ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[15 - 05 - 07, 07:41 م]ـ
وقال:
والخلاصة: أننا نرى أن يكتفى بالأذان المحمدي وأن يكون عند خروج الإمام وصعوده على المنبر لزوال السبب المبرر لزيادة عثمان واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل: " فمن رغب عن سنتي فليس مني ".
انتهى
رحمه الله
هذا هو الفقه
وهذا هو الاتباع
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[15 - 05 - 07, 07:43 م]ـ
وقال - رحمه الله -:
وأعتقد أنه لو كان هذا المذياع في عهد عثمان وكان يرى جواز استعماله كما نعتقد لكان رضي الله عنه اكتفى بإذاعة الأذان المحمدي وأغناه عن زيادته.
انتهى
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[15 - 05 - 07, 07:49 م]ـ
وقال رحمه الله - في " السلسلة الضعيفة " -:
وصلاته صلى الله عليه وسلم بين الأذان و الإقامة يوم الجمعة متعذر ; لأنه كان بينهما الخطبة، فلا صلاة حينئذ بينهما.
نعم، بعد إحداث عثمان للأذان على الزوراء، يمكن أن يصلي سنة الجمعة قبل خروج الإمام للخطبة.
قلت: و لكنه لم يرد إطلاقا أنه كان بين أذان عثمان و الخطبة وقت لصلاة أربع ركعات سنة الجمعة المزعومة، و لا ورد أيضا أنهم كانوا يصلونها في عهده رضي الله عنه، فبطل الاحتمال المذكور، على أنه لو ثبت وجود مثل هذا الوقت، لم يدل ذلك على جواز إحداث عبادة لم تكن في عهده صلى الله عليه وسلم، بخلاف إحداث عثمان للأذان، فإنه كان من باب المصالح المرسلة، كما حققت ذلك كله في رسالتنا " الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة "، فليراجعها من شاء، فإن فيها تحقيقا لكثير من المسائل المتعلقة بصلاة الجمعة.
انتهى
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 05 - 07, 02:12 ص]ـ
ونحن نقول هنا: إنه من المصالح المرسلة. فلماذا تنكرون علينا؟!!!
وعندما تلزمنا في مشاركتك بما ليس بلازم من كلامنا، فانظر ما تقول يا شيخ. ثم من من أئمتنا مَن فَهِم فَهْم الشيخ الألباني رحمه الله؟ والمسلمون على ذلك قروناً.
وأما مسألتنا فقد قال العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في "أضواء البيان" -آخر كلامه على تفسير سورة الجمعة: (تعوَّد الناس في جميع الأمصار صلاة ركعتين عند الأذان الأول، والذي يقع الآن قبل الوقت وقبل جلوس الإمام على المنبر وهو المسمى عند الفهاء بأذان عثمان، وقد تساءل الناس عن هذه الصلاة، أهي سنة أم لا؟ ويتجدد هذا السؤال من حين إلى آخر، وأجمع ما رأيت فيه هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة خاصة، جواباً على سؤال وجه إليه هذا نصه:
هل الصلاة بعد الأذان الأول يوم الجمعة فعلها النَّبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه أو التابعين أو الأئمة أم لا؟ وهل هو منصوص في مذهب من مذاهب الأئمة المتفق عليهم، وقوله صلى الله عليه وسلم:
«بين كل أذانين صلاة»، هل هو مخصوص بيوم الجمعة، أم هو عام في جميع الأوقات؟ فأجاب رحمه الله بقوله:
أما النَّبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكن يصلي قبل الجمعة بعد الأذان شيئاً، ولا نقل هذا عن أحد، فإن النَّبي صلى الله عليه وسلم لا يؤذن على عهده إلا إذا قعد على المنبر، ويؤذن بلال ثم يخطب النَّبي صلى الله عليه وسلم الخطبتين، ثم يقيم بلال فيصلي بالناس، فما كان يمكن أن يصلي بعد الأذان لا هو ولا أحد من المسلمين الذين يصلون معه صلى الله عليه وسلم، ولا نقل عن أحد أنه صلَّى صلى الله عليه وسلم في بيته قبل الخروج يوم الجمعة، ولا وقت بقوله صلاة مقدرة قبل الجمعة، بل ألفاظه فيها الترغيب في الصلاة إذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعة من غير توقيت كقوله: «من بكر وابتكر ومشى ولم يركب وصلى ما كتب له». . الحديث.
وهذا المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون ما تيسر. منهم من يصلي ثماني ركعات، ومنهم من يصلي عشر ركعات ومنهم من يصلي ثنتي عشرة ركعة ومنهم من يصلي أقل من ذلك. ولهذا كان جمهور الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت مقدرة بعدد.
ثم قال: وهذا مذهب مالك ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه، وهو المشهور من مذهب أحمد.
وذهب طائفة من العلماء إلى أن قبلها سنة، فمنهم من جعلها ركعتين، ومنهم من جعلها أربعاً تشبيهاً لها بسنة الظهر، وقالوا: إن الجمعة ظهر مقصورة، وهذا خطأ من وجهين وساقهما. وخلاصة ما ساقه فيهما أن الجمعة لها خصائص لا توجد في الظهر فليست ظهراً مقصورة.
وكذلك أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم في سفره سنة للظهر، أي وهي مقصورة في السفر فلا تمسك في ذلك.
أما عن حديث «بين كل أذانين صلاة» فالصواب أنه لا يقال إن قبل الجمعة سنة راتبة مقدرة، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: «بين كل أذانين صلاة» مرتين. وقال في الثالثة: «لمن شاء»
وهذا يدل على أن الصلاة مشروعة قبل الأوقات الخمسة، وأن ذلك ليس بسنة راتبة. وقد احتج بعض الناس بهذا على الصلاة يوم الجمعة.
وعارض غيره قائلاً: الأذان الذي على المنارة لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ويتوجه عليه أن يقال: هذا الأذان الثالث لما سنه عثمان رضي الله عنه واتفق عليه صار أذاناً شرعاً، وحينئذ فتكون الصلاة بينه وبين الأذان الثاني جائز حسنة، وليست سنة راتبة كالصلاة قبل المغرب، وحينئذ فمن فعل ذلك لم ينكر عليه، ومن ترك ذلك فم ينكر عليه.)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/249)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 02:34 ص]ـ
وأما مسألتنا فقد قال العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في "أضواء البيان" -آخر كلامه على تفسير سورة الجمعة: (تعوَّد الناس في جميع الأمصار صلاة ركعتين عند الأذان الأول، ...
هل هذا كلام الشيخ الشنقيطي أم الشيخ عطية سالم؟!!!!!
حرره قبل نسبته
والشنقيطي انتهى تفسيره عند المجادلة!
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 02:44 ص]ـ
فائدة:
تتمة كلام الشيخ عطية سالم السابق مباشرة - الذي نقله عن شيخ الإسلام -:
وكلام أحمد يدل عليه وحينئذ فقد يكون تركها أفضل إذا كان الجهال يعتقدون أن هذه سنة راتبة أو واجبة لا سيما إذا داوم الناس عليها فينبغي تركها أحيانا ...
انتهى
ونص كلام ابن تيمية:
وحينئذ فقد يكون تركها أفضل إذا كان الجهال يظنون أن هذه سنة راتبة أو أنها واجبة فتترك حتى يعرف الناس أنها ليست سنة راتبة ولا واجبة لا سيما إذا داوم الناس عليها فينبغى تركها أحيانا حتى لا تشبه الفرض.
مجموع الفتاوى - (ج 24 / ص 194)
وما أكثر هؤلاء الجهال!
وبعضهم ينتسب للعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 05 - 07, 02:49 ص]ـ
الأفضلية شيء .. والبدعة شيء آخر
وجزاك الله خيراً .. فلم أتنبه إلى أن الجمعة بعد الحشر للاستعجال في الرد.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 05 - 07, 03:43 ص]ـ
قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي حفظه الله في تعليقاته على شؤح لمعة الاعتقاد: (الذي درج عليه السلف في الصفات هو الإقرار والإثبات لما ورد من صفات الله تعالى في كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - من غير تعرض لتأويله بما لا يتفق مع مراد الله ورسوله، والاقتداء بهم في ذلك واجب؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة " رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني وجماعة.
وهذا واضح طريقة السلف إمرار الصفات لا يتعرض للكيفية، وإنما يثبت اللفظ والمعنى.
الترغيب في السنة والتحذير من البدعة
وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم).
وقال عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - كلاما معناه: قف حيث وقف القوم فإنهم على علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، وهم على كشفها كانوا الأقوى وبالفضل لو كان فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يكفي، وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقه محسر وما دونهم مقصر لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم.
وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي - رضي الله عنه - عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول.
وهذا كله في التحذير من البدع، والأصل في ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة " فيه الأمر بلزوم سنته - صلى الله عليه وسلم - وفيه أن ما فعله الخلفاء الراشدون يكون سنة إذا لم يكن في المسألة شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله الخلفاء الراشدون يكون من السنة، ومن ذلك مثل الأذان الأول يوم الجمعة هذا أحدثه أمير المؤمنين عثمان بن عفان لما كثر الناس في المدينة فهذه سنة خليفة راشد.
أما إذا كانت المسألة فيها سنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا. قد يجتهد الخلفاء الراشدون وغيرهم مثل ما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمتعة في الحج حث الصحابة بل ألزمهم بالمتعة فاجتهد الخلفاء الثلاثة الصديق وعمر وعثمان فكانوا يأمرون الناس بالإفراد بالحج اجتهادا منهم حتى يكثر العمار والزوار، وكان ابن عباس وكان علي وأبو موسى الأشعري يفتون بالمتعة والصواب معهم؛ لأن هذا هو الذي أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا ما يقال إن هذا سنة الخلفاء الراشدين؛ لأن المسألة فيها نص لكن إذا لم يكن في المسألة نص فيأخذ من سنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها " عضوا عليها بالنواجذ " هذا فيه الحث والأمر بلزوم السنة، وفيه التحذير من البدعة في قوله: " وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة " وفي لفظ: " وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار " وفيه أنه ينبغي للمسلم أن يحذر من البدع، وأن يلزم سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وما كان عليه السلف الصالح كما بين هؤلاء الأخيار؛ ولهذا قال: قف حيث وقف القوم فإنهم على علم وقفوا يعني: السلف الصحابة والتابعون ومن بعدهم (وببصر نافذ كفوا)).
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 05 - 07, 04:00 ص]ـ
وفي لقاء الباب المفتوح2 للشيخ الفقيه ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
السؤال: فضيلة الشيخ! قلنا: إن سنة عثمان رضي الله عنه في الأذان الأول يوم الجمعة هي سنة ثابتة وصحيحة، وهذا صحيح، ولكن هناك بعض الإخوان في السودان يوردون علينا شبهة وهي يقولون: أن عثمان رضي الله عنه فعل هذه السنة في السوق، فمن أراد أن يطبق سنة عثمان رضي الله عنه فليفعل في السوق لكن لا يؤذن في المسجد الواحد أذانين، فكيف نرد عليهم؟ جزاك الله خيراً.
________________________________________
الجواب: نرد عليهم بأن عثمان رضي الله عنه جعلها في السوق؛ لأنه ليس هناك مكبر صوت، لو أذن في المسجد أو قريباً من المسجد لم يسمعه أهل السوق، أما الآن فالحمد لله مكبر الصوت موجود، ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان له مؤذنان في مسجد واحد بلال وابن أم مكتوم، يؤذنان في مكان واحد.
(75/ 26)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/250)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 05 - 07, 04:04 ص]ـ
وفي "فتاوى الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى:
مشروعية الأذان الأول يوم الجمعة
س: الأخ م. ع. ج، من مصر يقول: لاحظت في بلدكم المملكة العربية السعودية أنه يوجد أذانان للجمعة وهذا غير صحيح إذ أنه كان إذا صعد الإمام المنبر أذن بين يديه أذان واحد وجميع كتب السنة تؤيد ذلك. فأرجو أن تحولوا هذا إلى الجهات المختصة كدار الإفتاء التي يرأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ليحق الله الحق ويبطل الباطل.
ج: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فالأمر كما قال السائل كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أذان واحد مع الإقامة، كان إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم للخطبة والصلاة أذن المؤذن ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم الخطبتين ثم يقام للصلاة.
هذا هو الأمر المعلوم والذي جاءت به السنة كما قال السائل وهو أمر معروف عند أهل العلم والإيمان، ثم إن الناس كثروا في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في المدينة فرأى أن يزاد الأذان الثالث، ويقال له: الأذان الأول لأجل تنبيه الناس على أن اليوم يوم جمعة حتى يستعدوا ويبادروا إلى الصلاة قبل الأذان المعتاد المعروف بعد الزوال وتابعه بهذا الصحابة الموجودون في عهده، وكان في عهده علي رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم وغيرهم من أعيان الصحابة وكبارهم، وهكذا سار المسلمون على هذا في غالب الأمصار والبلدان تبعا لما فعله الخليفة الراشد رضي الله عنه وتابعه عليه الخليفة الراشد الرابع علي رضي الله عنه وهكذا بقية الصحابة.
فالمقصود أن هذا حدث في خلافة عثمان وبعده واستمر عليه غالب المسلمين في الأمصار والأعصار إلى يومنا هذا، وذلك أخذا بهذه السنة التي فعلها عثمان رضي الله عنه لاجتهاد وقع له ونصيحة للمسلمين ولا حرج في ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وهو من الخلفاء الراشدين رضي الله عنه والمصلحة ظاهرة في ذلك فلهذا أخذ بها أهل السنة والجماعة ولم يروا بهذا بأسا لكونه من سنة الخلفاء الراشدين عثمان وعلي ومن حضر من الصحابة ذلك الوقت رضي الله عنهم جميعاً.
من برنامج (نور على الدرب)، الشريط رقم (523).
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 06:28 ص]ـ
ومن ذلك مثل الأذان الأول يوم الجمعة هذا أحدثه أمير المؤمنين عثمان بن عفان لما كثر الناس في المدينة فهذه سنة خليفة راشد.
نعم هي سنة خليفة راشد، لكنها خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فبقول من نأخذ؟!!
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 05 - 07, 06:31 ص]ـ
أين هي المخالفة في زيادة أمر يصلح به الناس ويُجمَعون به للصلاة؟!
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 07:11 ص]ـ
بارك الله فيكم جميعا ...
وجزى الله الشيخ التواب خيرا ....
ويا إخوان معقول أن عثمان رضي الله عنه يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في امر كهذا ويجمع الناس عليه ويعمهم كلهم .. أي ليس عملا فرديا لنقول أنه بالهين ... !!!
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 05 - 07, 07:13 ص]ـ
بل تواتر عليه عمل المسلمين عامة وفيهم العلماء الذين استحسنوه ولم ينكروه قرون عدة.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 07:17 ص]ـ
(اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)
(يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذِكر الله وذروا البيع)
ألم يكن الناس بحاجة لوقت قبل (النداء) ليجهزوا أنفسهم، فيغتسلون، ويذرون البيع والشراء، ويتطيبون للصلاة؟؟؟؟
ولننتبه لحقيقة أذان عثمان:
1.هو للتنبيه، وليس أذان العبادة
2.وهو خارج المسجد
3.وقبل الوقت
4.ولا يردد خلفه
5.ولا يحرِّم البيع والشراء
6.ولا يصلى بعده صلاة خاصة
7.وفعله لسبب - ولو وجدت المكبرات في زمانه ما فعله -
وانظر حال أذان من بعده كيف صار
لتعلم أننا ننكر أذانهم لا أذان عثمان
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 05 - 07, 07:52 ص]ـ
لا زلنا في بوتقة ((خارج المسجد))!!
يا أخي الكريم لماذا لا تقول بأن الأذان داخل المحاريب في المساجد بدعة أيضاً؟!
ونحن لم نحرم البيع بعد هذا الأذان أبداً ..
ولا نصلي بعده صلاة خاصة
ونؤذن قبل الوقت بزمن (45دقيقة تقريباً)
لا زلتَ متأثراً بالأخطاء الموجودة وعديتَ ذلك إلى أصل العمل.
ـ[محمد فواز الحربي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 08:50 ص]ـ
الاخ الكريم ابو يوسف التواب، أري أنكم قد خرجتم عن الموضوع 0 لذلك أود أن أسألك أذا رأيت المصلين وهم جالسين يقرؤن القرآن فأذا سمعوا الاذان الاول قاموا بعد الاذان (وهم كثير) يصلون ركعتين ما الذي يدور في نفسك ومالذي تود أن تقول لهم عن هذة الظاهرة التي تتكرر كل جمعة خاصة في الحرمين مع أن بين الاذان الاول والثاني تقريبا عشر دقائق، بل وأزيدك من الشعر بيت أن هذا الوقت أصبح في كل المساجد بتعميم جديد من الوزارة؟ فأين الحاجه وأين الضرورة بجانب مخالفة هدي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حتي أصبحت عملا مشروعا وهكذا تندرس السنن فالله المستعان0
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/251)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 10:21 م]ـ
نعم هي سنة خليفة راشد، لكنها خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فبقول من نأخذ؟!!
حسنا أبا يوسف:
هذه السنة المحمدية التي لا تنكر: أذان واحد.
سنة عثمان - رضي الله عنه - أذانان.
أيهما أحب إلى نفسك - لو خُيرت - تطبيقا، وأنت الحاكم العام:) مثلا؟!
هل ستطبق ما كان عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم أم ما كان عليه عثمان - رضي الله عنه -؟ أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر!!!.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 05 - 07, 03:37 ص]ـ
لن أواصل في نقاشٍ كهذا، ولكن لعلي أختم بنقل ما قاله الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في "شرح الأربعين النووية" (281) تحت الفائدة 15 من فوائد حديث العرباض 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -:
(أن للخلفاء سنة متبعة بقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وعلى هذا فما سَنَّهُ الخلفاء الراشدون اعتُبِر سنة للرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بإقراره إياهم، ووجه كونه أقره: أنه أوصى باتباع سنة الخلفاء الراشدين.
وبهذا نعرف سفه هؤلاء القوم الذين يدعون أنهم متبعون للسنة وهم منكرون لها، ومن أمثلة ذلك:
قالوا: إن الأذان الأول يوم الجمعة بدعة، لأنه ليس معروفاً في عهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إنما هو من سنة عثمان رضي الله عنه، فيقال لهم: وسنة عثمان رضي الله عنه هل هي هدر، أو يؤخذ بها مالم تخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الجواب: الثاني لا شك، عثمان رضي الله عنه لم يخالف الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في إحداث الأذان الأول، لأن السبب الذي من أجله أحدثه عثمان رضي الله عنه ليس موجوداً في عهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، ففي عهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كانت المدينة صغيرة متقاربة لا تحتاج إلى أذان أول، أما في عهد عثمان رضي الله عنه اتسعت المدينة وكثر الناس وصار منهم شيء من التهاون فاحتيج إلى أذان آخر قبل الأذان الذي عند مجيء الإمام.
وهذا الذي فعله عثمان رضي الله عنه حق وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن له أصلاً من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو: أنه في رمضان كان يؤذن بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنه، بلال رضي الله عنه يؤذن قبل الفجر،وبيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أذانه لا لصلاة الفجر ولكن ليوقظ النائم، ويرجع القائم للسحور، فعثمان رضي الله عنه زاد الأذان الأول من أجل أن يقبل الناس البعيدون إلى المسجد ويتأهبوا. فهو إذاً سنة من وجهين:
من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنة الخلفاء ورأي عثمان رضي الله عنه خير من رأينا.
ومن جهة أخرى أن له أصلاً في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.) أ. هـ
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[17 - 05 - 07, 06:17 ص]ـ
لن أواصل في نقاشٍ كهذا
لماذا؟ ألأننا ألزمناك بلوازم ظاهرة جدا كالشمس؟!!
أخي فلتكن ضالتك الحق، وإن كان ممن كان.
الأول، لأن السبب الذي من أجله أحدثه عثمان رضي الله عنه ليس موجوداً في عهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
رحم الله ابن القيم حينما قال في " المدارج ": [أبو إسماعيل حبيب إلينا، ولكن الحق أحب إلينا منه].
ويعلم الله - تبارك وتعالى حبي وتبجيلي وتعظيمي للوالد العلامة الشيخ ابن عثيمين.
ولكن قول الحبيب العلامة ابن عثيمين: " أحدثه .... " أي لم يكن.
ثم إن له أصلاً من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو: أنه في رمضان كان يؤذن بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنه، بلال رضي الله عنه يؤذن قبل الفجر،وبيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أذانه لا لصلاة الفجر ولكن ليوقظ النائم، ويرجع القائم للسحور، فعثمان رضي الله عنه زاد الأذان الأول من أجل أن يقبل الناس البعيدون إلى المسجد ويتأهبوا. فهو إذاً سنة من وجهين:
من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنة الخلفاء ورأي عثمان رضي الله عنه خير من رأينا وفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - خير من آرائنا جميعا.
ومن جهة أخرى أن له أصلاً في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.) أ. هـ
العبادات مبناها على التوقيف، فكيف إذا كانت سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها ظاهرة بينة؟!!
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[17 - 05 - 07, 06:54 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي علي وزادك من فضله
ورحم الله شيخنا العثيمين أين أذان بلال من أذان عثمان
أذان بلال: بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك أذان عثمان
أذان بلال في المسجد، وأذان عثمان خارجه
أذان بلال سنة ماضية إلى قيام الساعة - إن شاء الله - وفَعَله أبو بكر وعمر وعلي، وأذان عثمان لم يفعله أبو بكر ولا عمر ولا علي!
أذان بلال لا يستفيد منه البعيد عن المسجد، وأذان عثمان يستفيد!
أذان بلال يُردَّد وراءه ولمن فعل الأجر، وأذان عثمان لا يردد وراءه ومن فعل فلا يؤجر إن سلم من الإثم - للمتعمد العالم بحقيقته -.
أذان بلال لا يصلي أحد بعد سماعه، وأذان عثمان يهب الناس للصلاة، سواء كان قبل الوقت بـ 45 دقيقة أم بعد الوقت - كما هو حال بلدنا -.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/252)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[17 - 05 - 07, 07:05 ص]ـ
والنبي صلى الله عليه وسلم قال " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ... "
وها نحن أولاء
عندنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة أذان واحد مع توفر الدواعي العظيمة لوجود أذان قبله، ولم يشرع لنا.
وعندنا سنة أبي بكر، وعمر، وعلي أنهم لم يشرعوا أذانا للجمعة قبل الأذان النبوي.
فمن أسعد الناس بالحديث تطبيقاً؟؟؟
آالذي التزم أذانا واحداً كما هي السنة المرفوعة وسنة الخلفاء الراشدين الثلاثة الموافقة لها، أمن التزم أذان خليفة راشد واحد وفي سنته مخالفة للسنة المرفوعة وسنة الخلفاء الراشدين؟؟؟
وللتنبيه:
فكلامي هذا لمن جعل أذان عثمان سنة شرعية وليس رأياً قابلا للنقض
ولمن جعل له أحكاما كما هو الحال في زماننا
ولو التزم الناس أذان عثمان لعلك لا ترى حتى أشد الناس موقفا منه من إنكاره - في ظني -
ولا فرق بينه - ساعتئذ - وبين من جعل " مذكرين " من دعاة وهيئة ومحتسبين يمرون على الناس والمحلات يذكرونهم بإغلاق المحلات والتجهز للصلاة.
ولا زلت على قولي الأول أنهم لا التزموا أذان النبي العدنان ولا أذان عثمان
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 05 - 07, 07:22 ص]ـ
شيخنا الحبيب
ذكرتم
(مع توفر الدواعي العظيمة لوجود أذان قبله)
ما هي الدواعي العظيمة؟
السؤال الذي يعقب هذا السؤال
يقال
ما هو الدليل على توفر هذا الداعي في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟
بارك الله فيكم ونفع بكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 05 - 07, 07:39 ص]ـ
إذا رمتَ العلوم بغيرِ شيخٍ ... ضللتَ عن الطريقِ المستقيمِ
والحمد لله أن ما ذكرتماه يبين للقراء أنكما إنما تأخذان من منهلٍ يخالف إجماع المسلمين، ولا يعرف ماهية البدعة .. لهذا السبب -فقط- سأغادر هذه الصفحة.
وأنصحكما بثني الركب تحت علماء جمعوا بين الفقه والحديث، ولزموا سبيل المؤمنين، على الله توكلتُ وبه أستعين.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[17 - 05 - 07, 09:09 ص]ـ
إذا رمتَ العلوم بغيرِ شيخٍ ... ضللتَ عن الطريقِ المستقيمِ
لا شك أن سوق هذا البيت مع طلبة العلم، وخاصة مع بعض المشايخ كالشيخ إحسان خطأ منك كبير، لعلك لم تقصده، وما يدريك عن مشايخه ومشايخي، وما أدرانا مشايخك؟!!
لو أردنا أن نحاكمك إلى بيت شعرك، فأنت أولى به، والدليل مشاركاتك، فكم وكم رددنا عليك في أمور تخالف بها العلماء لا أقول جهلا بالخلاف بل جهلا بالحكم، وارجع إلى بعض مشاركاتك، وإذا كانت المسألة الخلافية، وأنت تقول فيها إجماع المسلمين!!
فما أجدرك برمتني بدائها وانسلت.
ولكن أخي لعلك وقعت في تعظيم كلام غير المعصومين على المعصوم، فانتبه، فما الفرق بينك وبين بعض متعصبة المذاهب، مع كامل احترامي لأقوال العلماء، ولكن الله تبارك وتعالى أمرنا بالرد إلى كتاب الله وسنة رسول الله حال الاختلاف، لا أننا نبحث لكي ننتصر لقولنا - ولا أعنيك هنا - عن أي قول لأي عالم ولو كان محتملا لكي نجادل.
والله الموفق.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[17 - 05 - 07, 09:53 ص]ـ
إنما تأخذان من منهلٍ يخالف إجماع المسلمين، ولا يعرف ماهية البدعة ..
روى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «الأذان الأول يوم الجمعة بدعة». والأثر [صحيح].
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[17 - 05 - 07, 02:13 م]ـ
قال الحافظ في الفتح: «والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد إذ ذاك لكونه خليفة مطاع الأمر، وموافقة سائر الصحابة على ذلك بالسكوت وعدم الإنكار». اهـ
ورحم الله الفقيه ابن عثيمين ....
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[17 - 05 - 07, 02:15 م]ـ
السؤال الأول من الفتوى رقم (1647)
س1: هل الأذان الأول يوم الجمعة بدعة؟
ج1: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» الحديث. والنداء يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كانت خلافة عثمان وكثر الناس؛ أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الأول -الآن-، وليس ببدعة لما سبق من الأمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين.
والأصل في ذلك ما رواه البخاري والنسائي والترمذي وابن ماجه وأبو داود واللفظ له: عن ابن شهاب: أخبرني السائب بن يزيد: أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك. [أخرجه أحمد 3/ 450، والبخاري 1/ 219،219 - 220، وأبو داود 1/ 655 برقم (1087)، والنسائي 3/ 100 - 101 برقم (1392)، والترمذي 2/ 392 برقم (516)، وابن ماجه 1/ 359 برقم (516)]
وقد علق القسطلاني في شرحه للبخاري على هذا الحديث بأن النداء الذي زاده عثمان هو عند دخول الوقت، وسماه: ثالثا باعتبار كونه مزيداً على الأذان بين يدي الإمام والإقامة للصلاة، وأطلق على الإقامة أذاناً تغليباً، بجامع الإعلام فيهما، وكان هذا الأذان لما كثر المسلمون فزاده اجتهاداً منه، وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار؛ فصار إجماعاً سكوتياً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو/ عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي
الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/253)
ـ[محمد فواز الحربي]ــــــــ[17 - 05 - 07, 03:09 م]ـ
الآخوة الكرام لا تخرجوا عن الموضوع الاساسي وهو حجية هذة الركعتين والاستدلال بحديث بين كل أذانين صلاة، وأصبحنا نتكلم ونركز علي أذان عثمان رضي الله عنه وحجيته، لا شك في أن فعل عثمان كان صوابا للحاجة في ذلك، وهو خليفة راشد أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بسلوك هديهم الذي هوا مستقي من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن السؤال هل الان الحاجة لا زالت موجوة وهل تطبيق فعل عثمان رضي الله عنه كما هو، وهل الاحتجاج في هذا الحديث دليل علي شرعية الركعتين؟ هذة هي المسألة المتنازع عليها،وأثبات الاذان من عدمه من أجل من يستدل بهذا الحديث في حجيتها، ولا شك في أن أستدلاله باطل أذا عرف أصل الاذان والحاجة التي وضع بسببها، ولمخافة فعل الناس اليوم من الصلاة ركعتين بعد سماع الاذان فكان التوضيح مطلوب حتي لا يغفلوا عن السنة الحقيقية وهي التنفل المطلق حتي صعود الامام،هذة المسألة بأختصار،ثم الرجوع الي ما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أذا أنتفت العله مطاب شرعي،كما في مسألة الطلاق المعروفة التي هي أهم بكثير من هذة المسأله فقد رجع المسلمين الي هدي النبي عليه الصلاة والسلام عندما عرفوا لماذا فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه فالحق أحق أن يتبع والله أعلم
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[17 - 05 - 07, 03:39 م]ـ
شيخنا الحبيب
ذكرتم
(مع توفر الدواعي العظيمة لوجود أذان قبله)
ما هي الدواعي العظيمة؟
شيخنا الفاضل:
الدواعي هي أن الله تعالى قال {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} فالأمر بالسعي هنا يقتضي إغلاق المحلات والتجهز للصلاة، والنداء هو النداء الشرعي الذي يكون بعد سلام الإمام على الناس وهو على المنبر، ولازم هذا تأخر من سيسعى للخطبة عنها، وفيه تفويت لبعض الخطبة أو أكثرها.
هذه هي الدواعي، ولنتأمل:
صلاة الفجر: فيها أذان أول للتنبيه
وباقي الصلوات: ثمة وقت بين النداء والإقامة
أما الجمعة فنداؤها بعد صعود الخطيب المنبر، ولازم الاستجابة أن يضيع المستجيب:
1. فضل التقرب إلى الله (وحتى البيضة راحت عليه).
2. فضل التبكير.
3. فوات شيء من الخطبة أو أكثرها.
وغير ذلك مما لا يخفى.
هذا ما قصدته، والله أعلم
السؤال الذي يعقب هذا السؤال
يقال
ما هو الدليل على توفر هذا الداعي في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟
بارك الله فيكم ونفع بكم
ما سبق هو الجواب عن هذا
ويبدو أن تباعد البيوت في عهد عثمان له وجه غير الذي الذي كان في زمان الصاحبين، أو أنهما لم يعتقدا أن الأمر يحتاج لمخالفة السنة ولو تباعدت البيوت.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[17 - 05 - 07, 03:50 م]ـ
الأخ علي وفقه الله
شكر الله لك ونفع بك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 05 - 07, 04:33 م]ـ
أعتذر للأخوين الكريمين إن بدر مني ما يسوء حال الحوار. فالعفو عفا الله عنكما.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[17 - 05 - 07, 04:48 م]ـ
عفا الله عنك
وأنا مسقط لحقي إن كان لي حق
وما جئت لهذا الملتقى إلا فرارا مما نغص علي معيشتي وأساء غاية الإساءة في المنتديات الأخرى ولا أخلي نفسي من أخطاء فكلنا ذوو خطأ
والسلامة لا يعدلها شيء
وطالب العلم أخي الفاضل يميز بين الناس فيرى هذا يعظم السنة ويستدل بها، ويعظم أهل العلم ويستأنس بأقوالهم وترجيحاتهم، ويرى في المقابل من لا يفرق بين صحيح وضعيف، ويرى من يقدم مذهبه وقول شيخه على ظاهر الكتاب والسنة، فأي الفريقين أحق المدح والثناء؟ وأي الفريقين أحق بالتبرئة من الهوى والعصبية والجهل؟
أصلاً طالب العلم السلفي المؤصل يعلم أن ما كان اختلافا لن يصير متفقا عليه إن كتب فيه ورجح وناقش، لكن حسبه أنه قد يغير من اعتقاده هو في المسألة لا أنه يجبر غيره على الرضوخ لقوله وترجيحه.
وكم عانينا ممن يأتي لمسألة ويبتدأ بها بالقول (الحق والحق أقول)!!!
وآخر يقول (هذا الحق ليس به خفاء فدعني من بنيات الطريق)!!
وآخر يقول (أقمنا عليه الحجة)!!
وكل ما سبق يقال في مسائل خلافية في فروع عملية!!!
وليس لهذا التعليق علاقة بالأخ الفاضل، ولكنها خاطرة اقتضاها الظرف والحال
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[17 - 05 - 07, 05:09 م]ـ
أعتذر للأخوين الكريمين إن بدر مني ما يسوء حال الحوار. فالعفو عفا الله عنكما.
عفا الله عنك أبا يوسف.
وعلم الله ما في القلب شيء، وكما أشار الشيخ أبو طارق - إنما هي مسائل عملية خلافية، التناقش فيها يقصد به الوصول للراجح، دون التثريب على المقابل، مادام أن المسألة خلافية، والخلاف فيها له حظ من النظر، ولم تخالف الدليل.
والله الهادي.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[17 - 05 - 07, 05:10 م]ـ
الأخ علي وفقه الله
شكر الله لك ونفع بك
وإياك أبا طارق.
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[17 - 05 - 07, 08:34 م]ـ
بارك الله بكم جميعا , وجزى الله الاخوين الشيخ احسان والشيخ علي , وبارك الله بالشيخ التواب على اعتذاره .. ونشهد الله أنه زاد حبكم بما فعلتموه هنا ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/254)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 05 - 07, 07:21 ص]ـ
لكن مع هذا الاختلاف أيها الأحبة لا يظن القاؤئ أن قولي في المسألة قد تغير.
ولا زال أهل العلم يختلفون .. والحمد لله رب العالمين.
ـ[محمد فواز الحربي]ــــــــ[18 - 05 - 07, 02:43 م]ـ
[لكن مع هذا الاختلاف أيها الأحبة لا يظن القاؤئ أن قولي في المسألة قد تغير.
رجعنا من البداية،ماهذا يا أبا يوسف
ـ[محمد فواز الحربي]ــــــــ[18 - 05 - 07, 02:53 م]ـ
الاخ أبو يوسف،دائما لا تجيب علي أي سؤال أوجهه أليك، وهذا يدل علي سعة أفقك العلمي؟؟ وأقول لعلك في هذا اليوم الفضيل قد رأيت هذة المسأله التي نحن بصددها،فقد رأيتها أنا ككل جمعه وقد نصحة أحد الاخوة كان بجانبي في المسجد،ومن خلال كلامي معه،تبين لي أنه كان يعتقدها سنة؟ وأخبرني عن غيره كذلك،ألمهم أنه أتضح له الصواب وهو مطلق التنفل،
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 05 - 07, 07:55 م]ـ
أخي محمد عودة
قد ذكرتُ رأيي في المسألة بما أظنه يغني عن الإعادة
واعذرني إن نسيت الإجابة عن بعض تساؤلاتك.
وتنبيهك الأخ على ظنه أنها سنة .. صنيع جيد، أسأل الله أن يأجرك عليه.
ـ[محمد فواز الحربي]ــــــــ[18 - 05 - 07, 08:41 م]ـ
أخي أيو يوسف الآختلاف في وجهات النضر لا يفسد للود قضية فكل يؤخذ من قوله ويرد ألا النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله فيك
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[21 - 05 - 07, 08:13 ص]ـ
إلى الأخوين الفاضلين؛ الشيخين حسان و علي،
بارك الله فيكما.
ائذنا لي أن أقول أنكما قدمتما المسألة بطريقة فيها تهويش و تغبيش؛ فعلى رأيكما،
أن عثمان رضي الله عنه قد أخطأ في إحداثه الأذان الثاني ...
و أن عمله هذا بدعةُ ضلالة، مضاهية للسنة.
و أن الصحابة رضوان الله عليهم تواطئوا على العمل بهذه البدعة، خوفا من سلطان عثمان.
و أن الأمة بعدهم طيلة هذه القرون؛ فقهاءهم و محدثيهم و فضلائهم، كانوا في سبات شبيه بالموت، إلى أن جاء في هذا العصر من يوقظهم من تلك السكرة و ينبههم إلى إصلاح تلك الزلة!
أليس هذا ما أردتم أن تقولوا؟ أم أنني أسأت القراءة؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[21 - 05 - 07, 04:41 م]ـ
إلى الأخوين الفاضلين؛ الشيخين حسان و علي،
بارك الله فيكما.
ائذنا لي أن أقول أنكما قدمتما المسألة بطريقة فيها تهويش و تغبيش؛ فعلى رأيكما،
أن عثمان رضي الله عنه قد أخطأ في إحداثه الأذان الثاني ...
و أن عمله هذا بدعةُ ضلالة، مضاهية للسنة.
و أن الصحابة رضوان الله عليهم تواطئوا على العمل بهذه البدعة، خوفا من سلطان عثمان.
و أن الأمة بعدهم طيلة هذه القرون؛ فقهاءهم و محدثيهم و فضلائهم، كانوا في سبات شبيه بالموت، إلى أن جاء في هذا العصر من يوقظهم من تلك السكرة و ينبههم إلى إصلاح تلك الزلة!
أليس هذا ما أردتم أن تقولوا؟ أم أنني أسأت القراءة؟
بل أسأت القراءة
وأسأت التعبير
ـ[محمد فواز الحربي]ــــــــ[21 - 05 - 07, 05:32 م]ـ
بل وأسأت الظن وأسأت الطرح؟؟؟؟؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 05 - 07, 05:54 م]ـ
على فرض أنه أساء الطرح
فما الجواب عما قال الشيخ عبدالوهاب؟
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[21 - 05 - 07, 05:58 م]ـ
والنبي صلى الله عليه وسلم قال " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ... "
وها نحن أولاء
عندنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة أذان واحد مع توفر الدواعي العظيمة لوجود أذان قبله، ولم يشرع لنا.
وعندنا سنة أبي بكر، وعمر، وعلي أنهم لم يشرعوا أذانا للجمعة قبل الأذان النبوي
ماذا تعني بهذا الكلام؟؟؟ هل تعني أن عثمان رضي الله فعل ما فعل ليخالف هؤلاء جميعا؟
طبعا، لا أحتاج لأنتظر جوابك. فجوابك هنا:
فمن أسعد الناس بالحديث تطبيقاً؟؟؟
آالذي التزم أذانا واحداً كما هي السنة المرفوعة وسنة الخلفاء الراشدين الثلاثة الموافقة لها، أمن التزم أذان خليفة راشد واحد وفي سنته مخالفة للسنة المرفوعة وسنة الخلفاء الراشدين؟؟؟
أجعلتَ الخليفة الراشد، الصاحب الأبر في مقام المنادّة لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟؟؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[21 - 05 - 07, 06:07 م]ـ
والنبي صلى الله عليه وسلم قال " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ... "
وها نحن أولاء
عندنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة أذان واحد مع توفر الدواعي العظيمة لوجود أذان قبله، ولم يشرع لنا.
وعندنا سنة أبي بكر، وعمر، وعلي أنهم لم يشرعوا أذانا للجمعة قبل الأذان النبوي.
فمن أسعد الناس بالحديث تطبيقاً؟؟؟
آالذي التزم أذانا واحداً كما هي السنة المرفوعة وسنة الخلفاء الراشدين الثلاثة الموافقة لها، أمن التزم أذان خليفة راشد واحد وفي سنته مخالفة للسنة المرفوعة وسنة الخلفاء الراشدين؟؟؟
وللتنبيه:
فكلامي هذا لمن جعل أذان عثمان سنة شرعية وليس رأياً قابلا للنقض
ولمن جعل له أحكاما كما هو الحال في زماننا
ولو التزم الناس أذان عثمان لعلك لا ترى حتى أشد الناس موقفا منه من إنكاره - في ظني -
ولا فرق بينه - ساعتئذ - وبين من جعل " مذكرين " من دعاة وهيئة ومحتسبين يمرون على الناس والمحلات يذكرونهم بإغلاق المحلات والتجهز للصلاة.
ولا زلت على قولي الأول أنهم لا التزموا أذان النبي العدنان ولا أذان عثمان
ما كان باللون الأحمر حذفه (الشيخ) عبد الوهاب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/255)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[21 - 05 - 07, 06:10 م]ـ
وسؤالان للإخوة المتحمسين للأذان العثماني:
1. هل عمم عثمان رضي الله عنه هذا الأذان على الأمصار كما فعل بالمصاحف؟
مع ذكر الإسناد الصحيح
2. ما تقولون في أثر ابن عمر وتبدعته للأذان الأول - كما نقله أخي الفاضل علي الفضلي -؟
ها هو صحابي يرى بدعيته
وهو يعكر عليكم الإجماع المزعوم - طبعا الإجماع السكوتي الضعيف أصلا في حجيته -
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[21 - 05 - 07, 06:18 م]ـ
وللتنبيه:
فكلامي هذا لمن جعل أذان عثمان سنة شرعية وليس رأياً قابلا للنقض
ولمن جعل له أحكاما كما هو الحال في زماننا
كلامك هذا - بعد تلك المقدمة - هو ثالثة الأثافي!
ماذا تريد بقولك: " رأيا "؟؟؟؟ و ليس شرعيا؟؟؟
أنت تمتدح عثمان أم تقتدحه؟؟؟
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[21 - 05 - 07, 06:31 م]ـ
وسؤالان للإخوة المتحمسين للأذان العثماني:
1. هل عمم عثمان رضي الله عنه هذا الأذان على الأمصار كما فعل بالمصاحف؟
مع ذكر الإسناد الصحيح
2. ما تقولون في أثر ابن عمر وتبدعته للأذان الأول - كما نقله أخي الفاضل علي الفضلي -؟
ها هو صحابي يرى بدعيته
وهو يعكر عليكم الإجماع المزعوم - طبعا الإجماع السكوتي الضعيف أصلا في حجيته -
عندي جوابك إن شاء الله ... لكن ليس قبل أن تبيّن مَن أساء التعبير؟؟؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[21 - 05 - 07, 06:41 م]ـ
رأي قابل للنقض وليس سنة شرعية
مثل رأي عمر في متعة الحج
ومثل رأي عمر في في طلاق الثلاث
نعم
أنت أسأت التعبير والطرح بسخريتك وتهويشك
انظر لنفسك ماذا قلت
إلى الأخوين الفاضلين؛ الشيخين حسان و علي،
بارك الله فيكما.
ائذنا لي أن أقول أنكما قدمتما المسألة بطريقة فيها تهويش و تغبيش؛ فعلى رأيكما،
أن عثمان رضي الله عنه قد أخطأ في إحداثه الأذان الثاني ...
و أن عمله هذا بدعةُ ضلالة، مضاهية للسنة.
و أن الصحابة رضوان الله عليهم تواطئوا على العمل بهذه البدعة، خوفا من سلطان عثمان.
و أن الأمة بعدهم طيلة هذه القرون؛ فقهاءهم و محدثيهم و فضلائهم، كانوا في سبات شبيه بالموت، إلى أن جاء في هذا العصر من يوقظهم من تلك السكرة و ينبههم إلى إصلاح تلك الزلة!
أليس هذا ما أردتم أن تقولوا؟ أم أنني أسأت القراءة؟
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[21 - 05 - 07, 06:55 م]ـ
رأي قابل للنقض وليس سنة شرعية
مثل رأي عمر في متعة الحج
كلا يا (شيخ!) ليست هذه كتلك!
لأن مسألة الحج؛ إما تكون متمتعا كما في السنة، أو تكون مفرِدًا ... أي لا بد من إلغاء أحدهما.
و أما أذان عثمان رضي الله عنه فلا يلزم منه إلغاء شيء من السنة!
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 05 - 07, 07:11 م]ـ
بخصوص السؤال الأصل في هذه الصفحة:
جاء في فتاوى الأزهر: (
السؤال
يرى بعض للناس أن صلاة ركعتين بعد أذان الجمعة بدعة فهل هذا صحيح؟
الجواب
صلاة النافلة بعد صلاة الجمعة لم يُختلف فى أنها مندوبة وراتبة للجمعة كراتبة الظهر لقول النبى صلى الله عليه وسلم " إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات " رواه مسلم. ولقول عبد الله بن عمر: كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف من المسجد إلى بيته فيصلى فيه ركعتين. رواه البخارى. وابن عمر كان إذا صلى فى المسجد صلى أربعا وإذا صلى فى بيته صلى ركعتين رواه أبو داود.
2 - أما صلاة النافلة قبل صلاة الجمعة فقد يراد بها التطوع المطلق، وقد يراد بها أنها سنة الجمعة راتبة قبلية كراتبتها البعدية.
فإذا أريد بها التطوع المطلق فهى جائزة بل مستحبة، سواء فعلت قبل الزوال وهو وقت صلاة الجمعة أو فعلت بعد الزوال قبل أن يخرج الإمام ليخطب الجمعة. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصله ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى " رواه البخارى " ج 2 ص 4 طبعة الشعب " وفى رواية لمسلم "ج 6 ص 146 " " من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدِّر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلى معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام ".
وفى رواية لأخمد عن عطاء الخراسانى فال: كان نبيشة الهذلى رضى الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذى أحدا، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقض. الإمام جمعته ... " الترغيب والترهيب للمنذرى ج 1 ص 194، قال المنذرى: وعطاء لم يسمع من نبيشة فيما أعلم. وقال الشوكانى وثقه الجمهور " نيل الأوطار ج 3 ص 27 " فيظهر من قوله: ما كتب له، وما قدر له، أن الصلاة تطوع مطلق وليست راتبة، لأن الراتبة محدودة بعدد من الركعات. كما يظهر من قوله: فإن لم يجد الإمام قد خرج صلى. . أن صلاة الجمعة تبدأ شعائرها بخروج الإمام ليخطب، وقد يتأخر خروجه عن الزوال الذى يدخل به وقت الجمعة إما -انتظارا لكمال حضور المصلين، الذين كان بعضهم يأتى من مناطق بعيدة، حيث كانوا يتناوبون الحضور إليها، والباقون يصلون فى مساجدهم، وإما لظروف الجو كما جاء فى البخارى "ج 2 ص 8 طبعة الشعب " عن أنس:كان النبى صلى الله عليه وسلم " إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعنى يوم الجمعة. وفى رواية لم يذكر الجمعة. فهناك فترة بين دخول الوقت بالزوال وبين خروج الإمام حيث كان أذان الجمعة وهو على المنبر).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/256)
ـ[أبو جعفر المدني]ــــــــ[22 - 05 - 07, 02:23 ص]ـ
أرجو أن لا يتوسع الموضوع، فأنا لا أتكلم عن سنة الجمعة القبلية أو عن مطلق النفل يوم الجمعة في المسجد .... أنا أقول أن من عادة الناس القيام بعد أذان المكتوبات فيصلون ركعتين على ما هو ثابت في السنة، فهل هذا ينسحب على ما يفعلونه من تخصيص ركعتين بعد الأذان الأول من يوم الجمعة؟
صدقت أخي وهذا يعاب على كثير من طلبة العلم وكما قيل فهم السؤال نصف الجواب
الشيخ الألباني لا يجيزها لأن الأذان الأول - إن كان بصفته الصحيحة التي فعلها عثمان - ليس أذانا شرعيا ترتبط به الأحكام الشرعية كحديث بين كل أذانين صلاة
فكيف وصورة الأذان الأول الواقعة الأن تخالف الأذان العثماني؟؟؟
ومثله في الحكم الأذان الأول للفجر لا يدخل تحت الحديث السابق < بين كل أذانين صلاة > رغم جواز التنفل بعده لكن المراد أنه لا يدخل تحت الحديث
الشاهد هذا الفعل وهو - إلتزام - صلاة ركعتين بعد الأذان الأول بدعة محدثة في الدين
ولعل من نافلة القول أيضا الإشارة إلى أن حديث < من قال مثل ما يقول المؤذن ... > لا يدخل أيضا في الأذان الأول
والسبب كما أسلفت أنه ليس أذانا شرعيا ترتبط به أحكام الأذان من ترديد خلفه وصلاة ركعتين بعده ...
ولا أقصد بأنه ليس أذان شرعيا عدم جوازه - إذا كان على الصورة التي جعلها عثمان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ولنفس السبب - لكن أقصد أن الأذان الشرعي خمسة قبل كل صلاة وما عداها لا يدخل في الأحكام المشار إليها آنفا
ما ذكرته هو مذهب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى
والسلام عليكم ورحمة الله
ـ[رائد محمد]ــــــــ[24 - 11 - 08, 12:27 ص]ـ
حتى نخرج بخلاصة وفائدة:
1 - ما الذي يفهم من كلام ابن تيمية السابق في المسألة؟
2 - هل أفتى أو بحث أحد من أهل العلم المعروفين هذه المسألة؟ أعني تخصيص ركعتين بعد أذان عثمان؟
ـ[فوزان مطلق النجدي]ــــــــ[23 - 12 - 08, 11:12 م]ـ
للرفع
ـ[ابو سعيد العلوي]ــــــــ[27 - 12 - 08, 09:02 ص]ـ
طيب مشايخ
وإذا حضر الإمام الى المسجد مبكرا هل يصلي تحية المسجد ام لا؟
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[29 - 12 - 08, 04:08 م]ـ
نعم يجوز له أن يصلي ركعتي تحية المسجد لأنه سيمكث في المسجد قبل الصعود إلى المنبر فيدخل في عموم حديث سليك الغطفاني(80/257)
ماحكم نقل الزكاة من بلد إلى اخر بالتفصيل
ـ[ابويونس]ــــــــ[11 - 05 - 07, 11:43 م]ـ
أذكر الأقوال في حكم نقل الزكاة من بلد إلى اخر مع ذكر المراجع
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 05 - 07, 12:54 ص]ـ
في تفسير القرطبي: (وقد اختلفت العلماء في نقل الزكاة عن موضعها على ثلاثة أقوال:
لا تنقل قاله سحنون وابن القاسم وهو الصحيح لما ذكرناه قال ابن القاسم أيضا: وإن نقل بعضها لضرورة رأيته صواباً وروي عن سحنون أنه قال: ولو بلغ الإمام أن ببعض البلاد حاجة شديدة جاز له نقل بعض الصدقة المستحقة لغيره إليه فإن الحاجة إذا نزلت وجب تقديمها على من ليس بمحتاج
(والمسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه)
والقول الثاني: تنقل وقاله مالك أيضاً، وحجة هذا القول ما روي أن معاذا قال لأهل اليمن: ايتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الذرة والشعير في الصدقة؛ فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة. أخرجه الدارقطني وغيره والخميس لفظ مشترك وهو هنا الثوب طوله خمس أذرع ويقال: سمي بذلك لأن أول من عمله الخمس ملك من ملوك اليمن ذكره ابن فارس في المجمل والجوهري أيضا وفي هذا الحديث دليلان: أحدهما - ما ذكرناه من نقل الزكاة من اليمن إلى المدينة فيتولى النبي صلى الله عليه و سلم قسمتها ويعضد هذا قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء} ولم يفصل بين فقير بلد وفقير آخر والله أعلم .......
القول الثالث - وهو أن سهم الفقراء والمساكين يقسم في الموضع وسائر السهام تنقل باجتهاد الإمام والقول الأول أصح والله أعلم).
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 05 - 07, 01:40 ص]ـ
وفي الموسوعة الفقهية: (إذا فاضت الزّكاة في بلدٍ عن حاجة أهلها جاز نقلها اتّفاقًا، بل يجب، وأمّا مع الحاجة فيرى الحنفيّة أنّه يكره تنزيهًا نقل الزّكاة من بلدٍ إلى بلدٍ، وإنّما تفرّق صدقة كلّ أهل بلدٍ فيهم، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «تؤخذ من أغنيائهم فتردّ على فقرائهم».
ولأنّ فيه رعاية حقّ الجوار، والمعتبر بلد المال، لا بلد المزكّي.
واستثنى الحنفيّة أن ينقلها المزكّي إلى قرابته، لما في إيصال الزّكاة إليهم من صلة الرّحم.
قالوا: ويقدّم الأقرب فالأقرب.
واستثنوا أيضًا أن ينقلها إلى قومٍ هم أحوج إليها من أهل بلده، وكذا لأصلح، أو أورع، أو أنفع للمسلمين، أو من دار الحرب إلى دار الإسلام، أو إلى طالب علمٍ.
وذهب المالكيّة والشّافعيّة في الأظهر والحنابلة إلى أنّه لا يجوز نقل الزّكاة إلى ما يزيد عن مسافة القصر، لحديث معاذٍ المتقدّم، ولما ورد أنّ عمر رضي الله عنه بعث معاذًا إلى اليمن، فبعث إليه معاذ من الصّدقة، فأنكر عليه عمر وقال: لم أبعثك جابيًا ولا آخذ جزيةٍ، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء النّاس فتردّ على فقرائهم، فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيءٍ وأنا أجد من يأخذه منّي.
وروي أنّ عمر بن عبد العزيز أتي بزكاةٍ من خراسان إلى الشّام فردّها إلى خراسان.
قالوا: والمعتبر بلد المال، إلاّ أنّ المالكيّة قالوا: المعتبر في الأموال الظّاهرة البلد الّذي فيه المال، وفي النّقد وعروض التّجارة البلد الّذي فيه المالك. واستثنى المالكيّة أن يوجد من هو أحوج ممّن هو في البلد،
«فيجب حينئذٍ النّقل منها ولو نقل أكثرها»).
ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[13 - 05 - 07, 12:23 م]ـ
نفع الله بك أبا يوسف وزادك علماً ...
لكن السؤال: ما المراد بالبلد الآن؟
هل المدينة تعتبر بلداً؟ أو الدولة بلد؟ أم ماذا؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 05 - 07, 09:30 ص]ـ
بعض أهل العلم حد ذلك بمسافة القصر .. فلم يجيزوا نقلها أبعد من مسافة القصر
والأظهر -والله أعلم- ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية من جواز نقلها للمصلحة كأقارب أو قحط شديد ومجاعة.
ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[15 - 05 - 07, 01:58 م]ـ
جزاك الله خيراً
هل يعني هذا أن المكان الذي يبعد عن مكان مال الزكاة مسافة قصر يعد بلداً آخر؟
وإذا كان كذلك فياليت تذكر المرجع عفا الله عنك.
أما ما ذكرت - حفظك الله - عن شيخ الإسلام ابن تيمية فهو يدل على جواز النقل إلى بلد آخر، ولا يفيد في بيان المراد بالبلد _ في يظهر_.
ولتوضيح مرادي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/258)
أقول إذا قيل - مثلا _ بأن اليمن بلد فيجوز حينئذ نقل الزكاة فيها إلى إي جهة، فتنقل من صنعاء إلى عدن وهكذا، وإذا قيل السعودية بلد فتنقل من الرياض إلى مكة وإلى المدينه غيرها مما هو تابع لها دون حرج.
وإن قيل بأن الرياض تعد بلدا وليست السعودية، فلا تنقل الزكاة من الرياض إلى مكة، لاختلاف البلد عند من يقول بذلك.
ذكرت ذلك لمزيد بيان، حتى يتضح المراد.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 05 - 07, 07:47 م]ـ
في الموسوعة الفقهية: (وذهب المالكيّة والشّافعيّة في الأظهر والحنابلة إلى أنّه لا يجوز نقل الزّكاة إلى ما يزيد عن مسافة القصر).
وفي الفروع لابن مفلح: (فَصْلٌ يَحْرُمُ نَقْلُ الزَّكَاةِ مَسَافَةَ قَصْرٍ لِسَاعٍ وَغَيْرِهِ، سَوَاءٌ كَانَ لِرَحِمٍ وَشِدَّةِ حَاجَةٍ أَوْ لَا، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ (و ش) وَفِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي وَابْنِ الْبَنَّا: يُكْرَهُ، وَنَقَلَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: لَا يُعْجِبُنِي، فَإِنْ فَعَلَ فَفِي الْإِجْزَاءِ رِوَايَتَانِ (م 7) وَاخْتَارَ الْخِرَقِيُّ وَابْنُ حَامِدٍ وَالْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ: لَا تُجْزِئُ (و هـ م ق) كَصَرْفِهَا فِي غَيْرِ الْأَصْنَافِ، وَالْعُمُومَاتُ لَا تَتَنَاوَلُهُ، لِتَحْرِيمِهِ).
وفي كشاف القناع: ((وَلَا يَجُوزُ نَقْلُهَا) أَيْ الزَّكَاةِ (عَنْ بَلَدِهَا إلَى مَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَلَوْ) كَانَ النَّقْلُ (لِرَحِمٍ وَشِدَّةِ حَاجَةٍ أَوْ لِاسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ) وَالسَّاعِي وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ {أَخْبِرْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَنْ طَاوُسٍ قَالَ فِي كِتَابِ مُعَاذٍ {مَنْ خَرَجَ مِنْ مِخْلَافٍ إلَى مِخْلَافٍ، فَإِنَّ صَدَقَتَهُ وَعُشْرَهُ فِي مِخْلَافِ عَشِيرَتِهِ} رَوَاهُ الْأَثْرَمُ (فَإِنْ خَالَفَ وَفَعَلَ) أَيْ نَقَلَ الزَّكَاةَ إلَى بَلَدٍ تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ (أَجْزَأَهُ) الْمَنْقُولُ لِلْعُمُومَاتِ وَلِأَنَّهُ دَفَعَ الْحَقَّ إلَى مُسْتَحِقِّهِ فَبَرِئَ كَالدَّيْنِ وَالْفِطْرَةُ كَزَكَاةِ الْمَالِ فِيمَا تَقَدَّمَ).
ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[15 - 05 - 07, 10:31 م]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[03 - 07 - 07, 07:23 م]ـ
فمن فاضت عندهم الزكاة فليعلموا ان اخوانهم هنا محتاجون اليها شديد الحاجة والله المستعان فمن اراد اعطاء الزكاة لاخوانه هنا فحيا هلا والله المستعان
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 07 - 07, 07:31 م]ـ
هنا .. ؟!! أين يا أخي الكريم؟
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[04 - 07 - 07, 01:37 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[04 - 07 - 07, 03:20 م]ـ
جزاكم الله خيرا، وبارك الله بك أخي أبي يوسف التواب.
أخوكم / سليمان سعود الصقر
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[04 - 07 - 07, 05:48 م]ـ
وإياكم وبكم أخي المفضال سليمان.
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[05 - 07 - 07, 02:58 م]ـ
هنا في ليبيا سلمك الله ابا يوسف
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[15 - 07 - 07, 12:23 ص]ـ
للرفع(80/259)
اسئلة مهمة فى باب المعاملات
ـ[طلحة المصرى]ــــــــ[12 - 05 - 07, 12:48 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هذا السؤال حير كل من اسالهم فاما لا يجيبونى او يضطربوا فى الاجابه
وهو
هل يجوز ان تكون العمولة فى عملية الوساطة بين البائع و المشترى نسبة من ثمن السلعة و ليست مبلغا معلوما؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
التوضيح
اريد بيع سلعة على شبكة الانترنت
و لكى يقوم المشترى بدفع المبلغ فانه يفتح حساب عند شركة لتحويل الاموال
و اقوم انا ايضا (البائع) بفتح حساب عند نفس الشركة
ثم تقوم الشركة بتحويل المبلغ من حساب المشترى الى حسابى
و لكنها لا تاخذ مبلغا محددا بل نسبة من المبلغ المحدد
و احيانا تاخذ الاثنين
مثلا تاخذ 2دولار+3فى المائه من ثمن السلعة
علما بان بعض الشركات تاخذ هذا المبلغ من البائع و شركات اخرى تاخذه من المشترى
2//سؤال اخر متعلق بنفس الموضوع
وهو انه عندما يتم تحويل الاموال من البائع الى رصيدى فى البنك فان البنك ياخذ نسبة من المبلغ نظير سحبى له و لا ياخذ مبلغا محددا
3/سؤال اخر يتعلق بنفس الموضوع
و هو ان مواقع المزادات التى تتيح للمشتركين فيها ان يعملوا مزادات على حاجياتهم تحصل اجرتها بطريقة غريبة
فهى تاخذ اجرة ثابتة عن عرض السلعة2دولار مثلا ثم تاخذ نسبة من ثمن السلعة عند انتهاء المزاد
فاذا انتهى المزاد على السلعة على 10 دولار مثلا فان الشركه تاخذ
2دولار نظير عرض السلعة +3فى المائة من ثمن السلعة
علما بان هذه النسبة متغيرة
فاذا كان ثمن السلعة اقل من10 دولار فانهم ياخذون مبلغا معينا و اذا كان اكثر فانهم ياخذون نسبة اخرى و هكذا
ارجو ان من يجيبنى يكون عالم و ليس مبتدىء حتى لا اقع فى الحرام
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[12 - 05 - 07, 07:29 ص]ـ
أخي طلحة بإمكانك كتابة سؤالك في موقع الشيخ يوسف الشبيلي، فإنه متخصص في المعاملات، وستجد الإجابة إن شاء الله.
أخوك
ـ[طلحة المصرى]ــــــــ[12 - 05 - 07, 08:39 م]ـ
شكرا اخى مجاهد فانا ابحث عن هذا الموقع منذ وقت طويل
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[12 - 05 - 07, 10:41 م]ـ
الموقع اسمه " الشبيلي "
ـ[أبو سلمان العتيبي]ــــــــ[12 - 05 - 07, 11:23 م]ـ
أخي الكريم:
يظهر من خلال شرحك لطريقة احتساب العمولة لهذه الشركة بأنها تأخذ عوضان، عوض مقابل عرض السلعة وعوض آخر من ثمن السلعة لا أرى مقابل له.
والعوض في الفقه الإسلامي يكون مقابل إما منفعة أو سلعة ... ويبدوا أن العوض الآخر في هذه الصورة لا مقابل له وهذا يدخل في باب أكل أموال الناس بغير حق.
أضف إلى ذلك أنها هذه الشركة عبارة عن سمسار فهي ليست وكيلة عن البائع أو عن المشترى، ويصح أخذ العوض على السمسره.
كما أن قضية أخذ نسبة معينة من قيمة الصفقة قد تدخل في باب القرض بفائدة .. وإن كنت أرى أن الوجه الأول الذي ذكرته لك هو الأظهر وهو انه منه أكل أموال الناس بالباطل
ـ[طلحة المصرى]ــــــــ[14 - 05 - 07, 02:59 م]ـ
اخى ابو سليمان
قد قرات قى فتح البارى انه يصح ان يقول الشخص للسمسار بع هذا بكذا فما زاد فهو لك و غير ذلك
و لكن على ما قلت اخى
و ان فرضنا ان هذه الشركة تاكل اموال الناس بالباطل
فهل يجوز لى التعامل معها قابلا ان تاكل من مالى بالباطل على اساس انى ساستفيد ايضا من هذه المعاملة ام لا يجوز؟
ـ[أبو سلمان العتيبي]ــــــــ[15 - 05 - 07, 02:02 م]ـ
ما ذكرته من نقل عن فتح الباري فالحكم صحيح لأنك تلاحظ أن السمسار أخذ أجر واحد ولم يأخذ أجران .. لكن يرد عليه الجهالة وهي مغتفرة في المثال الذي نقلته عن الفتح لأنه قد لايبيع هذه السلعة فهل يذهب جهده.
لا أرى جواز التعامل مع هذه الشركة لأنه من باب الإعانة على الإثم والعدوان، وكونك ستربح حتى لو قبلت بهذه المعاملة لا يعنى جوازها فالإستفادة من المعاملة لا يعنى حلها. فكثير من الناس أخي الكريم يستفيدون من معاملات محرمة لكن لا يعنى هذا جوازها.(80/260)
موضوع للنقاش: تحرير حكم بيع الكلب
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[12 - 05 - 07, 08:15 ص]ـ
لا يخفى على طالب علم ماورد في السنة من نصوص تتعلق بأحكام الكلب: طهارةً، واقتناءً، وبيعاً، وشراءً، واستعمالاً، وما يتعلق منها بدخولها المنازل، وحكم قتلها، ......... إلخ
ولا يخفى كذلك اختلاف أنظار الفقهاء وفهومهم، ما بين مقاصديين أقحاح ـ ولو على حساب بعض " وأقول بعض " النصوص ـ وظاهريين قصَّروا في بعض المسائل المنوطة بالعلل، ومنصفين جمعوا بين المسائل والدلائل.
وهذه المسألة من الأهمية بمكان، اختلف فيها الفقهاء اختلافاً كبيراً، وفيها بعض النوازل، كحكم بيع الكلاب " البوليسية "، وحكم بيع الكلاب لحدائق الحيوان ..... إلخ
طرحتها للنقاش العلمي الرصين القائم على النقول والتأمل لا الظنون، رجاء الانتفاع بها لنا جميعاً، فتفضل يا أول المشاركين!
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[13 - 05 - 07, 01:02 ص]ـ
مذهب الجمهور هو منع بيع الكلاب سواء أكانت مما أذن الانتفاع به ام لا
وذهب أبو حنيفة الى اباحة بيع الكلب اذا مأذونا في اتخاذه ككلب الصيد ونحوه ...
ويرى الشيخ العلوان حفظه الله أن شراء الكلب اذا
احتيج اليه جائز وأن الاثم على البائع دون المشتري
ـ[أبوالبراء الفلسطيني]ــــــــ[13 - 05 - 07, 08:18 ص]ـ
الشيخ وليد بن راشد السعيدن يحرم شراء الكلب ولو كان للصيد أو الحراسة .... وفد فصل هذا في كتابه قواعد البيوع تحت
القاعدة الثالثة
الأصل أن كل ما صح نفعه صح بيعه إلا بدليل
فذكر من فروعها:
"الكلب، هو عين من الأعيان و الأصل أن كل عين مباحة النفع فإنه يجوز بيعها إلا بدليل، فلما نظرنا إلى الدليل وجدناه حرم بيع الكلب وذلك في حديث أبي مسعود الأنصاري البدري أن رسول الله e : (( نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن)) متفق عليه، وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله e قال: ((ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث)) رواه مسلم. فالكلب لا يصح بيعه ولو كان مباح الاقتناء , وفي صحيح مسلم من حديث أبي الزبير قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ثمن السنور والكلب فقال: ((زجر النبي e عن ذلك)) وأما زيادة: ((إلا كلب صيدٍ)) فهي عند النسائي بسند ضعيف، وعن أبي جحيفة أن أباه قال: ((أن رسول الله e نهى عن ثمن الكلب)) وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله e : (( لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي)) إسناده صحيح , وفي حيث ابن عباس: ((فإن جاء يطلب ثمنه فاملأ كفه تراباً)) حيث ثبت النهي عن بيعه فانه يكون خارجاً من هذا الأصل المتقرر فإن قلت: أو ليست الشريعة أباحت نفعه إذا كان كلب ماشية أو صيد أو زرع؟ فهو إذاً مباح النفع وقد قلت: كل عين يباح نفعها , فإنه يباح بيعها فكيف تقول هنا إنه لا يصح بيعه؟ فأقول: - نعم إنه قد ثبت في الحديث الصحيح أن الكلب يصح نفعه فيما ذكر لكن قد قيدنا الضابط بقولنا (إلا بدليل) وقد ورد الدليل المانع من بيعه وهو الأحاديث التي ذكرتها لك وغيرها. فإذاً الكلب يجوز اقتناؤه لهذه المقاصد لكن مع القول بجواز اقتنائه فإنه لا يصح بيعه وإنما يبذل بلا ثمن، إذا علمت هذا فإن بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون " إن الكلب لا يصح بيعه لأنه عين لا يباح نفعها إلا للحاجة وكل عين لا تباح إلا للحاجة أو للضرورة فإنه لا يصح بيعها " فأقول:- هذا الكلام قد يكون عليه مؤاخذة لكن تقييد الكلام بورود الدليل المانع هو الأسلم إن شاء الله تعالى والمقصود:- أن الكلب لا يصح بيعه لثبوت الدليل المانع وكل عين منع الدليل الصحيح الصريح بيعها فإنها تكون خارجة من هذا الأصل والله أعلم "أ. هـ.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 05 - 07, 09:24 ص]ـ
سؤال موجه إليك أخي أبا البراء
كيف ننتفع به في الصيد إذا لم نشترِه؟
ما دام هذا النوع من الانتفاع جائزاً، فلِمَ لا يجوز شراؤه لأجل تحقيق هذا الانتفاع المشروع؟
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[14 - 05 - 07, 01:02 ص]ـ
الإخوة الفضلاء: شكر الله لكم.
أبو دانية: كذلك رأي الشيخ الطريفي، كما في شرحه للمحرر، في كتاب الصيد.
أخي أبا البراء: أين كتاب السيعدان، وما الدار التي طبعته؟
أخي أبا يوسف: لا يلزم من جواز الا نتفاع، جواز البيع والشراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز بالنص اقتناء الكلب للصيد والحرث، ونهى ـ بإطلاق ـ عن ثمن الكلب.
فمن وجد كلباً في برٍّ، وأخذه وعلمه، بأن اشلاه فانشلى، وزجره فانزجر، أصبح معلَّماً، فجاز اقتناؤه دون بيعه ـ على تخريج الجمهور وفقهاء الحديث ـ وقد نصر ابن القيم هذا القول، وفرق بين الاقتناء والبيع.
لكن، من يناقش لنا قول الحنفية، من الجهة الحديثية، ودعوى النسخ، لأن الأحناف من قواعدهم في المعاملات: عدم النظر إلى الطهارة والنجاسة، فما جرى الانتفاع به بين الناس فهو مال، وإن كان نجساً؛ كالسرجين النجس، والكلب ـ على القول بنجاسته ـ.
إضافة إلى تقسيمهم للمال إلى متقوم وغير متقوم، فإن أتلفت على ذمي خمرَه ضمنتَه، لأنه مال عنده، فهو متقوم.
أشير إلى أن المسألة متداولة بين الكتب، منها كتاب: " أحاديث البيوع المنهي عنها؛ رواية ودراية " (رسالة ماجستير) للشيخ: خالد الباتلي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/261)
ـ[أبوالبراء الفلسطيني]ــــــــ[14 - 05 - 07, 01:13 ص]ـ
http://saaid.net/Doat/wled/index.htm
هذه صفحة الشيخ وليد بن راشد السعيدان
والشيخ له أسلوب العثيمين في التوضيح والتفهيم
كتبه مهمة ومفيدة لطالب العلم
ومشكور الأخ مجاهد الحسين
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[14 - 05 - 07, 06:59 م]ـ
في سنن النسائي: عن جابر - رضي الله عنه -[أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد].
هذا الحديث فصل في هذه المسألة، فمن صحح هذا الحديث، منع من بيع الكلاب إلا كلب الصيد.
ومن ضعف هذا الحديث عمم المنع في حديث: [نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن]. متفق عليه من حديث أبي مسعود مرفوعا.
والله أعلم.
ـ[علي الكناني]ــــــــ[18 - 02 - 09, 01:16 م]ـ
مسألة مهمة وبحاجة إلى تحرير
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[23 - 02 - 09, 01:16 ص]ـ
نعم اخي علي الفضلي بحاجة لمعرفة درجة الحديث.(80/262)
حول البنك في الصين
ـ[إلياس الصيني]ــــــــ[12 - 05 - 07, 08:48 ص]ـ
أصحاب الفضيلة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أرجو أن تفيدوني:
سألني واحد اليوم:
حكومة الصين تريد الآن أن تسمح للأفراد أن يفتحون بنوكا أهلية (وكانت البنوك كلها حكومية) وتجعل البنوك الأهلية واسطة بين بيت المال الحكومي وبين من يحتاج إلى القرض ولاتأخذ البنوك من المستقرض شيئا وإنما تدفع الحكومة إليها عمولة أو نفقة العمل أو أجرة التوسط.
فهل يجوز للمسلم الصيني أن يفتح البنك ويكون وسيطا بين الحكومة وبين المستقرض بالربا أم لا؟
أنا في انتظار جوابكم
بارك الله فيكم وفي أهاليكم!
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[12 - 05 - 07, 12:07 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد:
الجواب باختصار أن ذلك حرام قطعا وقولا واحدا وهو من أقبح الفواحش: ذلك ان يقوم وسيط بين بيت المال (أو الخزانة الحكومية) والزبائن وبحيث تقدم الخزينة قروضا ربويه إلى الزبون من خلال هذا البنك الذي يتعاطى عمولة مقابل هذا التوسط ... والأدلة على ذلك كثيرة جدا منها:
1 - طالما أن الربا من الكبائر فإنه لا يجوز التعاون لتحقيقه قال تعالى:
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب) المائدة (2).
فالربا من أكبر الكبائر فينبغي للمسلم أن لا يكون سببا فيه، وتدبر بارك الله فيك هذه الآيات من سورة البقرة:
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون - (275) يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم - (276) إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنو - ن
(277)
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمني - ن 278) فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون - (279)
2 - أن البنك في هذه الحالة لا يقوم مقام الكاتب الذي يوثق المعاملة الربوية فحسب، بل يدبرها ويتولاها ولذها فإن جميع موظفيه يكونون بهذه الصفة الملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إضافة لذلك يتولى كتابتها --فعن جابر قال:
(لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء) رواه مسلم وغيره.
فالبنك في مثل هذه الحالة (وسامحني على هذا اللفظ) يقوم مقام القواد والعياذ بالله ..
3 - وأيضا أكل الربا من السبع الموبقات - قال صلى الله عليه وسلم " اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات " رواه البخاري ومسلم.
4 - وأمره شديد للغاية فالربا أشد من ستة وثلاثين زنية:
قال صلى الله عليه وسلم " درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية" [أخرجه أحمد في مسنده والطبراني في الكبير عن عبد الله بن حنظلة وصححه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في صحيح الجامع (375).
5 - وما كان أمره هكذا ينبغي للمسلم أن يفر منه فرارا، وقد أمر بترك المشتبهات خصوصا عن هذا الأمر الخطير للغاية ...
عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال سمعته يقول
: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه) (إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه إلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) متفق عليه ولكن في البخاري بأكثر من حديث واحد- هذا اللفظ لمسلم.
هذا اختصارا والحقيقة فإن شناعة الربا وكتابته والشهادة عليه والتعاون عليه لا توصف ........
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/263)
فأنصحك يا أخي أن تجيب السائل بترك هذه البنوك نهائيا فالعمل بها واقع في الوعيد بعذاب من الله في الدنيا والآخرة ....
أخوكم سليمان سعود الصقر (أبو عامر)
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[12 - 05 - 07, 12:22 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد:
الجواب باختصار أن ذلك حرام قطعا وقولا واحدا وهو من أقبح الفواحش: ذلك ان يقوم وسيط بين بيت المال (أو الخزانة الحكومية) والزبائن وبحيث تقدم الخزينة قروضا ربويه إلى الزبون من خلال هذا البنك الذي يتعاطى عمولة مقابل هذا التوسط ... والأدلة على ذلك كثيرة جدا منها:
1 - طالما أن الربا من الكبائر فإنه لا يجوز التعاون لتحقيقه قال تعالى:
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب) المائدة (2).
فالربا من أكبر الكبائر فينبغي للمسلم أن لا يكون سببا فيه، وتدبر بارك الله فيك هذه الآيات من سورة البقرة:
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون - (275) يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم - (276) إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنو - ن
(277)
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمني - ن 278) فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون - (279)
2 - أن البنك في هذه الحالة لا يقوم مقام الكاتب الذي يوثق المعاملة الربوية فحسب، بل يدبرها ويتولاها ولذها فإن جميع موظفيه يكونون بهذه الصفة الملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إضافة لذلك يتولى كتابتها --فعن جابر قال:
(لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء) رواه مسلم وغيره.
فالبنك في مثل هذه الحالة (وسامحني على هذا اللفظ) يقوم مقام القواد والعياذ بالله ..
3 - وأيضا أكل الربا من السبع الموبقات - قال صلى الله عليه وسلم " اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات " رواه البخاري ومسلم.
4 - وأمره شديد للغاية فالربا أشد من ستة وثلاثين زنية:
قال صلى الله عليه وسلم " درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية" [أخرجه أحمد في مسنده والطبراني في الكبير عن عبد الله بن حنظلة وصححه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في صحيح الجامع (375).
5 - وما كان أمره هكذا ينبغي للمسلم أن يفر منه فرارا، وقد أمر بترك المشتبهات خصوصا عن هذا الأمر الخطير للغاية ...
عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال سمعته يقول
: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه) (إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه إلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) متفق عليه ولكن في البخاري بأكثر من حديث واحد- هذا اللفظ لمسلم.
هذا اختصارا والحقيقة فإن شناعة الربا وكتابته والشهادة عليه والتعاون عليه لا توصف ........
فأنصحك يا أخي أن تجيب السائل بترك هذه البنوك نهائيا فالعمل بها واقع في الوعيد بعذاب من الله في الدنيا والآخرة ....
أخوكم سليمان سعود الصقر (أبو عامر)(80/264)
نهاية مشكلة الاسكان الان - فكر اسلامى عالمى جديد
ـ[نبيل محيسن]ــــــــ[12 - 05 - 07, 10:02 ص]ـ
نهاية مشكلة الإسكان الآن – فى البلاد
بقلم المهندس/ نبيل محيسن
مشكلة الإسكان مشكلة وهمية فى مصر لتوفر مقومات البناء أنما يوجد بعض المسببات لوجودها الحالى كظاهرة وتلك المشكلة هى السبب الخفى لمشاكل مصر كلها وتدل كل الأحصائيات على زيادة أعداد المساكن أكثر من الأسر. فأين المشكلة؟ إنما هى صرخة المحتاجين بحثا عن المأوى وأغنية ينشدها البعض من أجل مصلحتة بدليل أن كل الأحصائيات أكدت أن عدد الشقق دوما أكبر من عدد الأسر ففى عام 1986 كان عدد الشقق الفارغه 1.8 مليون شقة والآن 3 مليون شقة فارغة فى حين الأحيتاج السنوى ربع مليون شقة أى لدينا من الشقق ما يكفى لـ12 سنة قادمة وفى حين أن الأحصائيات تقول أن عدد عقود الزواج 525 الف عقد زواج سنوى أى لدينا حاجتنا من السكن لمدة حوالى 6 سنوات قادمة أى أن مشكلة الإسكان بسبب عدم أستغلال الشقق وليس بنقصها.
مشكلة الإسكان مشكلة لا تئن منها الدول النامية فقط بل العالم المتقدم والنظم العالمية كلها فشلت فى حلها ففى الدول الرأسمالية يعتبر المسكن سلعة شأنه شأن أى سلعة أخرى والعرض والطلب هو المقياس لها ولقد وجد " وليم ستيف " بأن مقدار الزيادة فى سعر البيت قد بلغ 75 % فى لندن خلال السنتين 71، 72 علما بأن الثمن قد ارتفع فى إحدى المدن الإنجليزية التى تتمتع بالحكم الذاتى من 2397 دولار سنة 58 إلى 84600 دولار عام 1960 ولقد بات واضحا أن زيادة الأثمان للوحدة السكنية الواحدة بمقدار 35.5 مرة خلال عامين لم يكن وليد التطور الكبير فى بنود التكاليف الإسكانية بقدر ما يرجع إلى الارتفاع الجنوني فى هامش الربح نفسه.
وفى الدول الأشتركيه يعتبر المسكن خدمة تقدمها الدولة لمواطنيها وفشلت أيضا للصعوبة المالية ولذا أقدم ورقة العمل هذه تحت مفاهيم معينة هو أن الإنسان خليفة الله في الأرض وكل شيء سخره الله له التصرف كيفما يشاء ولكن للمجتمع حق أو نصيب في ما يملك دون اعتداء على حرية الأول فيما يملكه أى أن المسكن ضرورة تسقط أن وجدت دون تحديد للملكية أو الإيجار أنما مازاد عن الضرورة يدفع عنها المالك زكاة أو ضريبة فى حالة عدم الأستغلال بيعا أو تأجيرا.
وإن حصر مشكلة الإسكان في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر يبعد مشكلة الإسكان عن أساسها وجذورها مثلها مثل مضغ اللبان يحرك الفم والمعدة لكن لايفيد الجسم والواقع الفعلي لأزمة الإسكان يرجع إلى عدة عوامل أهمها هو تغير نمط الإسكان من الاعتماد على الخامات المحلية وأدوات بناء يدوية عند البناء إلى البناء باستخدام الخرسانه المسلحة والمعدات الحديثة ذات التكلفة العالية مما مثل عبء مالى كبير على راغبى البناء وكذلك أيضا السيكلوجية الاقتصادية فنحن نحتقر الصناعة فلجأنا ونلجأ دائما إلى الأنشطة المعمارية ذات الخطورة الأقل بل ومضمونة المكسب وخصوصا أن القوانين الحالية لاتفرض ضرائب على عدم استغلال السكن وبالإضافة إلى مرور الإسكان في مصر بنقص في مواد البناء أثناء الحرب العالمية الثانية لحاجة المجهود الحربي لتلك المواد. وأيضا إلى صدور قوانين تتعلق بتخفيض الإيجار أو تجميده وخلافه مما أدى لوقوع مشاكل جمة بالإضافة إلى عدم قدرة أي حكومة من الناحية المالية على الوفاء ببناء المساكن لمواطنيها مما أدى إلى تدخل البنوك في عمليات البناء والنشاط العقاري (استثمارا) مما أدى إلى غلاء المساكن والأنشطة المعمارية نظرا لرغبة البنك في الكسب بالإضافة إلى ربح المستثمرين أنفسهم فأصبح العبء على المواطن الراغب في السكن مضاعفا. إضافة إلى وصول بعض المقاولين إلى بعض مراكز التشريع وصنع القرار مثل مجلس الشعب فبات من مصلحتهم بقاء المشكلة كما هي وأشاعوا بوجود نقص كبير في أعداد وحدات السكن رغم أن معظم الأحصائيات أوضحت أن أعداد الشقق دوما أكبر من عدد الأسر بالإضافة إلى أنه في السنوات الماضية زادت نسبة الاستثمار العقاري مقارنة بالأنشطة الأخرى الإنتاجية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/265)
هذا النشاط الذي يمتاز بطول الدورة الاستثمارية (دورة رأس المال) له مما أدى إلى عدم قدرة الأشخاص على تحمل الإيجارات الجديدة وعدم تناسب الدخول مع القيم الإيجارية وأيضا تركيز الأنشطه الصناعية والتجارية في أماكن معينة وأخيرا وضع صيغ غير مناسبة للعلاقة بين المالك والمستأجر.
لا توجد دولة فى العالم قادرة على تلبية حاجة مواطنيها من السكن والإسكان هو مذلة الحكومات وقتما تحدث المشكلة تطيع الحكومات ما يملى عليها من شروط كرها أو تضحى ببعض خطط التنمية من أجل توفير السكن والقليل منا عنده المقدره المالية على البناء وذلك لتغير نمط البناء لذا يجب إنشاء صندوق إسكانى وظفيته الأساسية إعطاء قروض بدون فوائد لراغبى البناء بعيدا عن ميزانية الدولة وروافده من خارج أعتمادت الحكومه وهى كالتالى:-
– ضريبة عدم الإشغال على الشقق الفارغه وضريبة الحد الأدنى للكهرباء والماء وكذلك الأراضى الغير مستغله.
– التأمين الذى يدفعه المستأجر لدى صندوق الإسكان ليرد للمؤجر عند أنتهاء العلاقه الإيجاريه.
– ثلث أرباح المراكز التجارية التي سوف تقام فى المجاورات المختلفة.
ـ - قيمة إيجار المساكن التي سوف تؤجر فى المدن بواسطة مجلس المدينة.
– قيمة إيجار المبانى التي سيتنازل أصحابها عنها بعد تعويضهم بأراضى فى المدن الجديدة ومنحهم قروض.
وبالنسبه للفرد يستطيع البناء من خلال الأقتراض من صندوق الإسكان – أو بواسطة مشاركة المستأجر – أو التعاقد مع شركة مقاولات أو شراء مواد البناء بضمان صندوق الإسكان المقترح.
قانون الإسكان القديم صحيح من الناحية الدينية والقانونيه لكنه لا ينفع كعلاقة غير محددة المدة وزيادة الإيجارات فيه ظلما جديدا للمستأجريين أنما يجب تعديل العلاقة الإيجارية على أن تتضمن زيادة غير فورية للإيجار ولأن للدولة والمستأجريين حقوق للتحول من حالة المثل إلى حالة الثمنيه.
القانون الجديد (4 لسنة 1996) ومثله فى السعودية ودول الخليج الفترة الأولى صحيحة من الناحية الدينية والقانونية لكن الزيادة عند التجديد ... باطلة ....... و .... ربا ....... لذا فإن الحل المقترح هو قيام لجنة أقتصادية أجتماعية بتحديد الإيجار العادل لإيجار المتر المربع ولنقل مثلا أصبح إيجار المتر المربع 2 جنيه فنقارنه بقيمة وزن بعض السلع مثل السكر والأرز والعدس فيكون قيمة متوسط تلك الأوزان هو إيجار المتر المربع على الدوام ويسمى الجنيه الإيجارى العقارى وتقوم وزارة الإسكان فى 1/ 1، 1/ 7 من كل عام بإعلان تلك القيمة بناءا على سعر تلك الأوزان فى الأسواق وتكون فترة الإيجار لمدة 5 سنوات وملزمة على المالك كفترة أولى بعدها يجدد العقد سنويا من تلقاء نفسه إلا فى حالتين المالك رغب فى بيع الشقه أو أحد الأولاد بلغ 21 عاما وأراد الزواج.
المفهوم العام لبنود ورقة العمل:-
– تقسيم البلاد إلى مجاورات وهمية وإعطاء كل قطعة أرض أو بيت أو شقة رقم كودى يدل موقعه وتدون الشقه فى السجل العقارى وأيضا أسم المالك والمستأجر أن وجد ................ الخ وإنشاء شهادة بيانات لكل منهم.
– يتم التعامل مع الشقق والأراضى كتعامل الإسلام مع الذهب والأبل مازاد عن القيمة التى حددها الأسلام وجبت الزكاة أو الضريبه ألا العوامل منها فلا تجب الزكاة عليها ففى السكن لكل مالك عقار وحدة سكنية بدون ضرائب أنما يجب دفع زكاة أو ضرائب عن الشقق الأخرى فى حالة عدم تسكينها أو تمليكها.
– تفرض ضريبية الحد الأدنى لاستهلاك الكهرباء والماء على كل الشقق وذلك بتقديرات أشبه بالرمزيه تبعا لمساحات محددة وجب على المالك أو المستأجر للشقه دفع المتم للقيمة الواجبة فى حالة الأستهلاك أقل من القيمة وفى حالة الأستهلاك أعلى من القيمة لا يدقع شيىء.
– وجب على المستأجريين الجدد دفع مبلغ تأمين يحفظ لدى صندوق الإسكان على أن يرد للمالك عند أنتهاء العلاقه الإيجارية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/266)
– قيام لجنة أقتصادية أجتماعية بتحديد الإيجار العادل لإيجار المتر المربع ولنقل مثلا أصبح إيجار المتر المربع 2 جنيه فنقارنه بقيمة وزن بعض السلع مثل السكر والأرز والعدس فيكون قيمة متوسط تلك الأوزان هو إيجار المتر المربع على الدوام ويسمى الجنيه الإيجارى العقارى وتكون فترة الإيجار لمدة 5 سنوات وملزمة على المالك كفترة أولى بعدها يجدد العقد سنويا من تلقاء نفسه إلا فى حالتين المالك رغب فى بيع الشقه أو أحد الأولاد بلغ 21 عاما وأراد الزواج.
- بالنسبه للمساكن القديمه تكون تحت تأثير علاقتين إيجارتين بحيث تكون القيمة الأعلى لمصلحة المالك العلاقة الأولى هى العلاقة القديمة بين المالك والمستأجر والعلاقة الثانية هى أن القيمة الإيجاريه من الآن ولمدة 5 سنوات قادمة الإيجار صفرا وبعد 5 أخرى يكون ربع قيمة الإيجار للشقه المثيله لها من حيث المساحة وبعد 5 أخرى يكون النصف وبعد 5 أخرى ثلاث أرباع وبعد 5 أخرى القيمة كاملة كالشقة المثيله لها من حيث المساحة.
– أصحاب الشقق فى المدن الجديدة والتى عليها أقساط يحق لهم تأجير شققهم لأى شخص يختارونه على أن تدفع القيمة الإيجاريه لصندوق الإسكان مقابل توقفه عن سداد بقية أقساط الشقة طوال فترة الإيجار بشرط دفع الحاجز للشقه ربع قيمة الشقه نقدا.
– يحق لأى مستأجريين قدامى تبادل السكن بدون أذن المالك على أن يكون كلا منهما مستأجر ثان للملاك.
- إنشاء جمعيات إقتصاديه وإجتماعيه وثقافيه تدار بواسطة القاطنين فى المجاورة على أن توزع الأرباح بالتساوى بين صندوق الإسكان وخدمة المجاورة وأرباح للقاطنين فى المجاورة وكذلك لاحقا فى الوادى العجوز.
– خيارات مقدمة.
أ – يجوز لمالك أى عقار فى الوادى العجوز التنازل عن عقاره مقابل أرض كاملة المرافق فى المدن الجديده وقرض حسن كامل وإيجار منزله لمدة 10 سنوات و تؤؤل الملكيه بعدها لصندوق الإسكان.
ب – يجوز للمستأجريين القدامى تأجير شققهم لأى شخص يريده المؤجر مقابل القيمة الإيجارية الجديدة على أن تيقى العلاقة بين المستأجر الأول والمالك كما ورد فى البند (6) وتظل هذه العلاقة لمدة 20 سنة بعدها تنتهى علافة المستأجر الأول بالمالك.
ج – يعطى لصاحب أى عقار فى الوادى العجوز السماحية لهدم منزله وإعادة بنائه فى خلال فترة 5 سنوات الأولى فقط بشرط إعادة تسكين المستأجرين ومراعاة شروط تنظيم الطرق بغض النظر كانت أرض المنزل حكر أم لا.
دور ورقة العمل كبير فى حل مشاكل البلد بعيدا عن ميزانية الحكومة بل هى تقضى على الأقل على 40% من مشاكل البلاد وهى تنقل دور الدولة من دور التأمين إلى دور التمكين وتسعى لتهذيب الأستثمار العقارى لأنه قطاع خدمى داخلى ولان تسييد هذا القطاع مفسدة أقتصادية وإسكانيه وكذلك ترفع الورقة شعار " القرية لفلاحيها " لأن التعدى على المتخللات والأراضى الزراعية مذبحة أقتصادية وتدرء الورقة مخاطر جمة تهدد الأمن القومى وتسبب سيولة مروريه وتلك الورقة متوافقه تماما مع أحكام الشريعة الأسلامية وبنود الدستور وتقضى على الكثير من مشاكل الزراعة والصناعة والسياحة وتحدث ثورة فى مجال المحليات ويقضى على الكثير من المحرمات والقضايا القانونيه ويستحدث نظام بريدى ليس له مثيل فى العالم ويقضى تماما على غلاء الأسعار وهى أكبر مشروع حضارى يقضى على الهوالك الأقتصاديه.
هذا مفهوم كتاب (كتاب نهاية مشكلة الإسكان الآن) وللأستفسار عن أى شىء بخصوص ورقة العمل يرجى الأتصال على الموبيل الشخصى 002 - 010 - 3656233
ـ[نبيل محيسن]ــــــــ[02 - 08 - 07, 12:24 ص]ـ
صحيح إن الشريعة الإسلاميه هى مصدر التشريع وأن القرآن فيه تفصيل وتبيان لكل شىء
1 – فرض الضريبة كل شهر
أ – لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) " لازكاة فى مال حتى يحول " والحكمة فى الحول أن يتكامل نماء المال وهو بالطبع يكتمل شهريا لآن الإيجار يأخذ شهريا مكتملا النماء.
ب- لقوله عز وجل فى زكاة الزروع " وآتوا حقه يوم حصاده " (الأنعام 141) وحصاد الإيجار يكون شهريا.
2 – فرض ضريبة على الشقق الفارغة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/267)
أ – يقول الله عز وجل" ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولاتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غنى حميد " (البقرة 267) أى أن النفقة والزكاة واجبة على كل ما اكتسبه الإنسان مادام زائد عن حاجته.
قال فضيلة المفتى الشيخ حسن مأمون – س83 – م79 – 6ذو الحجة 1376هـ - 4 يولية 1957م (من كتاب مختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية) عن سؤال بخصوص زكاة السيارات والدور المعدة للاستغلال.
(إن المنصوص عليه شرعا أن الزكاة لا تجب فى دواب الركوب والدواب المعدة للأجرة وكذلك عبيد الخدمة أو الأجرة وكذلك الدور المعدة للاستغلال مهما بلغت قيمة ذلك كله إذا كان ما قبضه مالكها من أجرتها لم يبلغ نصاب الزكاة من الذهب أو الفضة - أما إذا بلغت أجرتها نصاب الذهب أو الفضة السابق وحال عليها الحول من تاريخ القبض وكانت فاضلة عن حوائجه وحوائج عياله الأصلية فإنه تجب فيها الزكاة شرعا ومقدار الواجب حينئد هو ربع العشر ومثل ذلك فى الحكم السيارات المسئول عنها إذا اشتريت لذلك ولم يقصد عند شرائها الإتجار بأعبائها فإنه لا زكاة فى قيمتها مهما بلغت – أما المتحصل من أجرتها بعد الصرف عليها فى الوجوه المذكورة بالسؤال فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ نصاب الزكاة السابق ويحول عليه الحول من تاريخ القبض ويكون فاضلا عن حوائجه الأصلية فإذا بلغت أجرتها بعد ما صرف عليها النصاب وتوفرت فيه باقى الشروط وجبت فى الفاضل من الأجرة الزكاة وقدرها ربع عشر أجرتها المتبقية لدى مالكها – والحكم كذلك فى المنزل المشار إليه فى السؤال – فإن بلغت أجرته نصاب الزكاة المذكورة وحال عليه الحول فى يد مالكه وكان فارغا عن حاجته وحاجة عياله وجبت فيها الزكاة كما ذكرنا فى السيارات المسئول عنها أما إذا لم تبلغ أجرته النصاب المذكورة فلا زكاة فيها ولا فى قيمته مهما بلغت).
ب – العمل بالمثل لحكم الله فى زكاة الذهب فالذهب قيمته قابلة للزيادة والنقصان فى الثمن مثله مثل المساكن وكلاهما يعبر عن مال قابل للتخزين وقد فرض الله تعالى ضريبة على قيمة الزكاة عن 85 جرام وبالمثل تم فرض فريضة فقط على المساكن أو الشقق الفارغة.
قال تعالى "والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم "
ب – فى موضوع زكاة الأنعام فرض الاسلام زكاة للأنعام عند تجاوز عددها حد معين تبعا لنوع الحيوان لكن أيضا استثنى بغض النظر عن الكمية الزكاة عن الأنعام العاملة لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) " ليس على العوامل من شىء " وهنا لم تفرض أى زكاة على الشقق المأجرة أو المباعة مهما كان عددها.
ج – فرض ضريبة على الأراضى المحتجزة والغير مستغلة للأراضى فى المناطق الجديدة
أ – ذلك لآن الأراضى فى زمننا الحاضر تثمن بمبالغ طائلة أحيانا تفوق فى ثمنها ثمن المبنى المقام عليه وإلى احتمالية زيادة أسعارها ودفع مالكى الأراضى الحاليين إلى إعمارها.
نزع الأرض ممن لايعمرها بعد ثلاث سنوات (فقه السنه 197)
أذكر هنا نبذة من كتاب فقه السنه
إنما يقطع الحاكم من أجل المصلحة فإن لم تتحقق بأن يعمرها من أقطع له ولم يستثمرها فإنها تنزع منه.
أأ – عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رسول الله أقطع لأناس من مزينة أوجهينة أرضا فلم يعمروها، فجاء قوم فعمروها فخاصمهم الجهينيون أو المزينيون إلى عمر بن الخطاب فقال: لوكانت منى أو من أبى بكر لرددتها، ولكنها قطيعة من رسول الله ثم قال: من كانت له أرض ثم تركها ثلاث سنين فلم يعمرها فعمرها قوم آخرون فهم أحق بها
ب ب – عن الحارث بن بلال بن الحارث المزنى عن أبيه أن رسول الله أقطعه العقيق أجمع قال فلما كان زمان عمر قال لبلال إن الرسول (صلى الله عليه وسلم) لم يقطعك لتحتجزه عن الناس إنما أقطعك لتعمل، فخذ منها ما قدرت على غرارته ورد الباقى.
ج ج – لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام " عادى الأرض لله ولرسوله ثم لكم من بعد فمن أحيا أرضا ميتة فهى له وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنوات "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/268)
د – عن تفسير قوله تعالى (كما جاء فى تفسير ابن كثير) " إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم " قال مالك عن عبد الله عن ابن عمرفى حديثه حول الكنز " هو المال الذى لايؤدى زكاته " وقال ابن عمر " ما أدى زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أراضين وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز " وعندما نزلت تلك الآية ذهب سيدنا عمر رضى الله عنه " يانبى الله قد كبر على أصحابك هذه الآية" فقال الرسول عليه الصلاة والسلام " إن الله لم يفرض الزكاة الا ليطيب بها ما بقى من أموالكم وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم "
4 – نظم الإيجار
القول بأن الحديث " الناس على شروطهم " تبعا لقول الرسول فدعنا نكمل الحديث " المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا " (ذكره أبو داود فى سننه والحاكم فى المستدرك) ولو اتبعنا قولك هذا لكان مثل الآيه " لاتقربوا الصلاة " فهل هذا صحيح. الإجابة لا.
فتعال فلننظر إلى نظم الإيجار
أ – الإيجار غير محدد المدة:
هذا الاتجاه غالبا يكون فيه ظلم أو إجحاف للمالك لأنه ربما يرتفع مستوى المعيشة وتبقى قيمة الإيجار كما هى وقد يحتاج للشقة ولايستطيع المؤجراستردادها عند الحاجة.
ب – الإيجار محدد المدة بقيمة إيجارية موحدة قابلة للتجديد.
أ – هذا النوع من الإيجار سيىء لماذا لأنه عند انتهاء فترة الإيجار ورغبة المستأجر فى الاستمرار فى السكنى نجد أن المالك له المشيئة فى تحديد سعر الإيجار فى العقد الجديد وغالبا المالك يزيد كما يشاء والساكن مغلوب على أمره وغالبا سيكون المستأجر مكرها لارتباطه هو وعائلته بالسكنى فى العقار لظروف العمل أو ظروف اجتماعية وغيرها والإجارة بدون رضا أحد المتعاقدين حرام.
وكما ذكر فى فقه السنة صـ200
" يشترط لصحة الإيجارة رضا المتعاقدين فلو أكره أحدهما على الإيجارة فإنها لا تصح لقوله سبحانه وتعالى " يأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم – ولاتقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما " إذن الإيجار الذى فيه أحد الطرفين غير راض أو مضطر يكون العقد غير صحيح والساكن هنا مضطر نظرا لارتباطه هو أو أحد أفراد أسرته بالمكان أو صعوبة إيجاد البديل.
(الرضا هو الرغبة فى الشىء واستحسانه والارتياح إليه فهو أخص من الاختيار على معنى أنه لا يلزم من وجود الاختيار وجود الرضا لكن يلزم من وجود الرضا وجود الاختيار ولاشك أن الإكراه يعدم الرضا لكنه لا يعدم الاختيار وحينئذ ينشأ الاختيار وحده لأن العاقد اختار أهون الشرين والرضا شرط لصحة العقد والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وهو أن عبارة المكره لاغية لا ينشأ بها عقد ولا يترتب عليها أثر من غير فرق بين تصرف وتصرف لأن الإكراه يفسد الاختيار وإذا فسد الاختيار انعدم القصد الذى هو أساس التعاقد والحديث الصحيح صريح فى عدم مؤاخذة المكره لقول الرسول عليه الصلاة والسلام " رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ".و من شروط الإكراه أن تكون الوسيله مؤلمة وأن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به وأن يغلب على المهدد وقوع الأمر المهدد به إن لم يفعل ويعجز عن دفعه أو الهرب منه وكل هذه الشروط تنطبق عند طلب المالك من المستأجر زيادة القيمة الإيجارية حيث أن ترك المستأجر لمسكنه يضر بأمور عدة بعضها اجتماعية من فراق أهل المنطقة وبعضها اقتصادية ببعده عن مكان عمله أو دراسته وكذلك مصاريف انتقاله وخلافه وما يترتب على عملية النقل وكذلك المالك قادر على تنفيذ تهديده بطرد المستأجر فى حالة عدم استجابة المستأجر للزيادة فى الإيجار وكذلك المستأجر يتوقع حدوث الضرر أى التهديد بالطرد وغير قادر على دفع هذا).
وأيضا لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام " لايأخذن أحدكم مال أخيه إلا بطيب خاطر" واتفق الفقهاء أن الإيجارة هو عقد على المنفعة بعوض فجعلوا العقد مسلطا على المنفعة لقوله تعالى
" فإن أرضعن لكم فآتوهن آجورهن " وفى موضوع الإيجارة يدفع المستأجر مبلغ من المال طوال فترة العقد الأولى مقابل السكن فى الشقة وبعد انتهاء العقد للمالك القدرة على زيادة قيمة الإيجار وغالبا المالك سوف يزيد قيمة الإيجار. أين أخذ المال بطيب خاطر؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/269)
السؤال هنا ماذا أخذ المستأجر زيادة عن السكنى والمعيشة فى الشقة حتى يحق للمالك زيادة قيمة الإيجار
والإسلام لايجيز الزيادة فى الإيجار إلا إذا جاءت من طرف المستأجر فهل يعقل إن استأجر تاكسى من مدينة إلى أخرى بقيمة متفق عليها مع السائق وفى الطريق طالب السائق زيادة قيمة الأجرة فهل يعقل ذلك
تعال ننظر لقصة زواج سيدنا موسى عليه السلام:-
ورد فى السنة النبوية عن أحمد وابن ماجة عن عتبة بن النذر قال " كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم فقرأ طسم حتى بلغ قصة موسى عليه السلام فقال " إن موسى أجر نفسه ثمان سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وإطعام بطنه "
إذن بنود الاتفاق أن لسيدنا موسى الإطعام وعفة الفرج ولزوج ابنته استئجار لمدة ثمان سنين
تعال لنرى نص الاتفاقية من القرآن الكريم " إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالحين، قال ذلك بينى وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على والله على مانقول وكيل "
من هذه الآيه الكريمة نجد
واجبات المالك (أو من بيده عقد الإيجار)
أ - تعريف القيمة المستأجرة وتحديدها
ب - الرأفه بالمستأجر " وماأريد أن أشق عليك "
ت - من بيده عقد الإيجار لايحق له الزيادة فى قيمة الإجارة (تأجرنى ثمانى حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك) ولقوله " أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على " أى أن الزيادة فى الإجارة تكون صحيحة لو جاءت من المستأجر فقط (أى اليد الأخرى) فعليه هذا القانون لايجوز
وإن تحجج البعض بأن ظروف الحياة والأسعار و يجب زيادة الإيجار فهذا الكلام باطل وبالرجوع لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام نجد أن سيدنا موسى كان من حقه الأكل لدى أبو زوجته مدة الإيجارة ولم يتحجج أبو زوجته بارتفاع أسعار الأكل أو خلافه وكذلك التأكيد بكلمة " من عندك " تعنى أن الزيادة هى فقط تكون من حق المستأجر لأنه كان ممكن القول "ثمان حجج وربما أزيد إلى عشر " أو " ثمان حجج وإن أتممتها عشرا فهذا خير " لم يقل ولم يفعل ذلك. (كما ذكر فى تلك الاتفاقيه "ذلك بينى وبينك " لا يعنى هنا سرية الاتفاق وخصوصا أن هذا اتفاق زواج والزواج ليس فيه سرية بل من شروطه الإعلان ولو يحمل هذا القول معنى السرية ما كان للقرآن والرسول
(صلى الله عليه وسلم) أن يذكرهما إنما المقصود هنا – والله أعلم – أن بنود الاتفاق تعنى أن العلاقة الإيجارية هى علاقة منفردة ليس لها علاقة بأى متغيرات أو تتدخل فيها أى متغيرات تحدث مثل غلاء الأسعار أو ظروف المعيشة شأنه شأن عقد البيع فإذا بعت لك سيارة بألف جنيه وبعد عدة سنوات زادت الأسعار هل يحق لى مطالبتك بالمزيد من المال؟ الإجابة بالطبع لا.
والقرآن الكريم صريح وواضح خصوصا فى المعاملات المادية بدليل ذكرت نسبة الزكاة صريحة بنسبة محددة ليس فيها اجتهاد وكذلك المواريث وكذلك كل المعاملات المادية بما فيها الدين حيث أنها أطول آية فى القرآن الكريم " ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحدهما الآخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولاتسئموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شىء عليم" سورة البقرة الآية 282.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/270)
ورغم أن الدين هو علاقة بين اثنين أحدهما مقرض (قادر وميسر) ومقترض (فقير ويحتاج إلى المال) ويقصد بهذا العمل المقرض مرضاة الله وعمل معروف إلا أن القرآن حدد البنود ووثقه بأن الدين لأجل وكتابة الدين وأن يكون هناك شهود وأن يكتب كل شىء حتى ولو كان صغيرا فكيف يعقل أن الله وضع كل الأركان فى موضوع الدين ولايعقل أن الله وضع فى الإيجار شروط وكذلك أى عقد مهما كان يتكون من قبول وإيجاب من أحد الطرفين ثم شروط أوحدود العلاقة ثم قبول الطرف الثانى.
فالسؤال هنا فى عقد الإيجار بين صالح مدين وسيدنا موسى أين الحدود والشروط؟
لذا تعال نمحص أجزاء الآية الكريمة وننسخ الآية على الوضع التالى " إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالحين، قال أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على والله على مانقول وكيل "
ستجد أن محتويات العقد تحمل فقط عرض صالح مدين ثم موافقة سيدنا موسى لكن ماذا تغيرت ظروف الحياة أين البند الذى يبين أن يكون العقد للفترة المذكورة وأين شرط عدم التعديل أو التغيير.
إنما الذى يحقق ذلك قول سيدنا موسى " ذلك بينى وبينك " ودليل آخر أنه من شروط العقد الذى يحفظ عدم تغير العقد أنه لو شخص أراد أن يشترى منك منزلا من الطبيعى أنك ستقول له المنزل بمبلغ كذا و هو سيرد بالطريقة التى سوف يدفع بها ثم تقول شروطك وهو يقول شروطه بعدها موافقته أنه أى اتفاق يتضمنه شروط العقد ولذا انظرقول سيدنا موسى " ذلك بينى وبينك " فيعتبر قول سيدنا موسى من شروط العقد.
وهو ما يعنى أن الزيادة فى الإيجار مرفوضة وباطلة مادامت محددة المدة وحتى عند التجديد لمدة أخرى لا يجب الزيادة لأنه بالنظر عند عجز المقترض عن السداد نجد أن الإسلام عفى المقترض فى حالة إفلاسه وعدم قدرته على السداد حتى ينصلح " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون " البقرة 280. كذلك المستأجر لو كان معه مال لبنى لنفسه وما احتاج للإيجار كوسيلة للسكنى فإذن من الأولى عدم الزيادة فى الإيجار.
ج) الإيجار بقيمة متزايدة بنسبة مئوية أو بقيمة محددة سنوية.
حيث يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر أن يدفع المستأجر مقابل السكن فى السنة الأولى مبلغ من المال وكل عام تزيد قيمة الإيجار 5% من قيمة الإيجار مثلا.
بصراحة هذا خطأ لأن الإسلام ينهى عن الزيادة فى الإيجار كما ورد من قبل بالإضافة إلى أن الحجة هنا ظروف الحياة وارتفاع مستوى المعيشة وخلافه وهى ليست لها علاقة بالإيجار وهى نفس حجة المرابى.
والربا فى اللغة: الزيادة مطلقا سواء أكان ذلك حسيا أو معنويا ومنه قوله تعالى " فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت " أى علت وارتفعت لأن العلو والارتفاع زيادة على الأرض ونماء.
ويقول جل شأنه " أن تكون أمة هى أربى من أمة " أى أكثر عددا. ويقال (أربى فلان على فلان) أى زاد عليه.
الربا فى الشرع: عرف فقهاء الحنفية الربا بأنه " فضل مال بلا عوض فى معاوضة.والمراد بقولهم بلا عوض لا يقابله شىء. وهنا الزيادة فى الإيجار لايقابلها من المالك شىء.
والحكمة فى تحريم الربا هى.
حرم الله سبحانه وتعالى الربا على المسلمين وعلى غيرهم من الأمم السابقة لما فيه من الظلم وأكل مال الناس بالباطل وهو العلة الواضحة الجلية فى تحريم الربا لقوله تعالى " وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولاتظلمون " ومن الظلم أكل الأموال بالباطل: إرهاق المضطرين والقضاء على عوامل الرفق والرحمة بالإنسان ونزع التعاون والتناحر بين أفراد المجتمع فيصبح الإنسان ماديا بحتا ويتجرد من عاطفة الخير لأخيه الإنسان ويستغل فرصة احتياجه فيدخله فى شرك الربا فيكون سببا للعداوة بين الأفراد ويقضى على روح التعاون بينهم.
وحتى لايكون الناس فى تعاملهم كالذئاب لا تعرف الرحمة والتعاون عند الشدائد والأزمات والله سبحانه وتعالى أوصى الأغنياء بالفقراء وجعل لهم حقا معلوما فى أموالهم وشرع الله القرض لإغاثة الملهوفين وإعانة المضطرين قال تعالى " وما آتيتم من ربا ليربوا فى أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/271)
كما أن الربا يؤدى إلى خلق طبقة مترفة لاتعمل شيئا كما يؤدى إلى تضخيم الأموال فى أيديهم دون جهد مبذول كالنباتات الطفيلية تنمو على حساب غيرها.
وإذا قارنت بين حكمة تحريم الربا وبين ما يحدث فى حالة زيادة الإيجار تجدهما متشابهين.
وأذكر لك تعريفات الربا عند الفقهاء
أولا: عند الحنفية:-
عرفه صاحب المبسوط:" الفضل الخالى عن عوض المشروط فى المبيع "
فالفضل الخالى عن العوض أى الزيادة دون أن يقابلها عوض ما إذا دخل فى البيع حراما شرعا لأنه ضد ما يقتضيه عقد البيع من مبادلة مال متقوم بمال متقوم واشتراط هذا الفضل فى البيع بمفسد له كاشتراط الخمر وغيرها.
وعرفه صاحب الهداية بأنه:" الفضل المستحق لأحد المتعاقدين فى المعاوضه الخالى عن عوض شرط فيه.
أى أن الربا هى الزيادة الخالية عن عوض يقابلها ومشروطة فى العقد.
ثانيا: عند الشافعية:
عرفه الشربينى الخطيب بأنه:" عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل فى معيارالشرع حالة العقد أو مع تأخير فى البديلين أو أحدهما.
د) قيمة الإيجار كما ورد بورقة العمل بما يوازى وزن سلع معينة
1 - ورد فى السنة النبوية عن أحمد وابن ماجه عن عتبة بن النذر قال " كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم فقرأ طسم حتى بلغ قصة موسى عليه السلام فقال " إن موسى أجر نفسه ثمان سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وإطعام بطنه "
2 - قيمة الإيجار فى هذه الحاله تكون متناسبة مع الزمن ومع الحالة الاقتصادية للجميع فقراء وأغنياء والدليل على ذلك ما ورد فى القرآن والسنة عن زكاة الأموال والزروع ..... الخ كلها تعبر عن نسب لأنها تختص بالأغنياء أما زكاة الفطر تقدر بوزن سلع لأنها واجبة على الغنى والفقير بالمثل الغنى والفقير تجدهم مستأجرين.
و - إنشاء المراكز الاستهلاكية والاجتماعية
1 – عملا بقوله تعالى " وتعاونوا على البر والتقوى " فهنا سيحدث تعاون وتكافل اجتماعى بين أفراد الحى الواحد فتبنى العلاقات على أصول متعارف عليها لكن تدعمها مصالح مشتركة فتزيد العلاقات قوة ومتانة.
2 – علاج بعض المشاكل الاجتماعيه مثل الخلافات بين أهل الحى الواحد وسد احتياج بعض الناس عن طريق عملهم فى تلك المراكز وكذلك أصحاب الحالات الخاصة.
3 – قيام المراكز بتجميع الزكاة وتوزيعها على فقراء الحى يكون عملا بقول الرسول " زكاة
الأغنياء لفقرائهم " أى الأقربون. وكذلك قال الرسول " أوصانى جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه " ولقول الرسول " والله ما آمن والله ما آمن والله ما آمن قال الصحابة من يا رسول الله؟
قال من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم " وتلك المراكز ستكون مصدر إعانة ورزق لليتيم والمسكين وابن السبيل.
4 - تخصيص المحلات لبعض الناس فى وسط المجاورات يجعل هناك احتكار للسلع.
د – عملا بقوله تعالى " إن الله لايحب المسرفين" فيحدث عن طريق اختيار السلع وترشيد استهلاكها وتوزيعها عدم الإسراف.
ج) عدم السماح بالبناء على السواحل والأنهار من أجل السكنى الشخصية عملا بقوله تعالى " حتى لاتكون دولة بين الأغنياء منكم" كذلك تم توحيد إيجار المتر المربع حتى تتاح الفرصة للفقراء والأغنياء على حد سواء.
ـ[نبيل محيسن]ــــــــ[26 - 12 - 07, 04:20 م]ـ
رابط كتاب " نهاية مشكلة الاسكان الان
الرابط الاول
http://rapidshare.com/files/77320385/__1603___1578___1575___1576_____1606___1607___1575 ___1610___1577____1605___1588___1603___1604___1577 (http://rapidshare.com/files/77320385/__1603___1578___1575___1576_____1606___1607___1575 ___1610___1577____1605___1588___1603___1604___1577 )
الرابط الثانى
http://www.badongo.com/file/6008692
ارجو ان ينال اعجباكم
ـ[ابن عبدالكريم]ــــــــ[26 - 12 - 07, 08:49 م]ـ
إنا لله و إنا إليه راجعون ........
ما زال الأخ " نبيل محيسن " مصرا على نشر باطله هذا في المنتديات!
يا أخي الفاضل الى متى هذا التعالم؟
قد سبق و نشرت بحثك البدعي هذا في منتدى الألوكة , فرد عليك المشرفون و الأعضاء جميعا (بمن فيهم الشيح / عبدالرحمن السديس و الشيخ / الحمادي و غيرهما) و أخبروك أن بحثك ساقط علميا لأنك لا تفرق بين الربا و الإجارة .....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/272)
و قد أخبرناك أن كلامك هذا لا يمكن أن يقول به عالم أو حتى طالب علم مبتدىء , فرددت علينا بأن وزير العدل المصري (العلماني!) قد قرأه و أعجب به!!
هذا رابط الموضوع:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=4408
الله يهديك ...
ـ[ابن عبدالكريم]ــــــــ[26 - 12 - 07, 09:06 م]ـ
نماذج من ردود الأخوة في منتدى الألوكة على الأخ " نبيل محيسن " هداه الله ......
رد الشيخ / د. عبدالرحمن السديس:
تقرير الأخ نبيل هداه الله باطل، وكلامه في الجانب الفقهي فيه تخليط، وقول على الله بلا علم، والاجتهاد في أمور الشريعة لا يجوز إلا للعلماء بالشرع، وليس لكل أحد كما زعم الأخ هداه، وإني أنصحه بالتوبة إلى الله من التجرؤ على الكلام في دينه بما لا يحسنه.
رد الشيخ / أبو عمر الكناني:
يا أخي اتق الله ..
ما هذا الشطح والنطح .. من أين لك بهذه الفلسفة التي تريد بها تحريم ما أحل الله.
أين الربا من الإجارة؟
الربا يدخل في البيوع ويدخل في القرض، وعقد الإجارة مادام انتهى فقد انتهت العلاقة بين الطرفين فلكل أن يتصرف كما يشاء، ويمكن للمستأجر إذا كان يخشى أن يخرجه المالك أن لا يستأجر إلا مدة طويلة ليضمن لنفسه ثبات المصروف فإن خاف من نزول السعر أثناء العقد فكذلك المؤجر له أن يحتاط لنفسه ولا يؤجر مدداً طويلة.
وهذا حال عقود الغبن التي يحرص كل طرف فيها على مصلحته وهو أمر مباح لا ضير فيه ولا مأثمة.
راجع بحثك هذا واعرضه على أهل العلم لتعرف حقيقة ما فيه من الخلط ..
الله يوفقنا وغياك للفقه في دينه ..
رد الأخ / عبدالمحسن بن عبدالرحمن:
يا أخي نبيل وفقك الله للخير
قرأت كلامك كله فلم أجد فيه أي دليل على ما تذكر، فأنت تذكر آيات الربا، ثم تستدل بها على غير الربا، وهذا خلل في النظرة للنصوص الشرعية.
ثم لعلك قبل الكتابة في هذه الموضوعات تطلب العلم وتدرس أصوله وتتمكن من بدهياته، لكي تكون كتاباتك وبحوثك، رصينة متينة.
وكتابتك السابقة غير متناسقة في موضوعاتها، وفيها خلط كثير وتداخلات بين موضوعاتها.
والمطلوب الآن تفضلا وتكرما منك وفقك الله:
أولا: أن تذكر من ذهب إلى قولك هذا من أصحاب المذاهب الأربعة أو غيرهم.
وثانيا: ليتك تستجمع قواك، وتحرر موضوعك بطريقة سليمة واضحة بعيدا عن التخبيط والتخليط، وذلك بأن تقول الدليل الأول هو كذا وكذا. فقط بعيدا عن الزيادات التي شتتت موضوعك وألبسته لباس العجائز البالية. وتسهيلا عليك وعلينا أذكر لنا دليلا واحدا فقط وليكن أقواها من وجهة نظرك. بعبارة مختصرة وجملة مفيدة.
رد عليه الأخ " نبيل محيسن " بعدها , مدعيا انه أهل للاجتهاد المطلق!!
فرد عليه الأخ عبدالمحسن بن عبدالرحمن ثانية:
مع احترامي لعقلك أخي الكريم
فإن كلامك بعيد كل البعد وغير مقنع أبدا، فأين الربا من الإجارة، أنت والربا في وادي محسر، والإجارة في وادي النيل الذي عندكم، قس ما بينهما من المسافة لتعرف بعدك عن الصواب.
وأما إشادة مجمع البحوث كما تذكر، فقد أصابوا لما أشادوا ونحن معهم، فإن الإشادة هي التنديد بالمكروه كما في اللسان، وقال الليث: الإشادة رفعك الصوت بما يكره صاحبك. اهـ فنحن معهم في هذا المعنى.
ثم ما هذا الكلام الذي تقوله، مجتهد وواجب علي وليس لي حق الفتوى.
ما هذه المتناقضات، وهل تعرف ما معنى كلمة مجتهد.
على كل حال ارفق بنفسك يا أخي وراجع ما كتبت واعرضه مرة وثانية وثالثة على الثقات في الدين والعلم، وإن دفنته بناحية بيتكم وانشغلت بما يفيد فهو أولى، ومعذرة على الإطالة.
وفقك الله.
و هذا غيض من فيض!!
ـ[ابن عبدالكريم]ــــــــ[26 - 12 - 07, 09:09 م]ـ
حبذا لو كان للإدارة - وفقهم الله - وقفة صارمة مع مثل هذا التعالم.
ـ[نبيل محيسن]ــــــــ[26 - 12 - 07, 09:54 م]ـ
السلام عليكم
اخى الكريم
الفتوى ليست بالدليل فقط بل هناك مقاصد شرعيه تبنى عليها
وقد ارسلت نسخه الى فضيلة الشيخ ابو عمر الكنانى ولم يرد ولم يقول احد المشايخ لماذا هو خطأ.
ارجو ان تقرأ كتابى ثم قل لى رأيك واين الخطأ لاصوبه بجقائق وليس كلام مرسل عام.
وقد نزلت تلك المشاركه فى اكثر من 150 منتدى واشاد بها الكثيرين
والردود يجب ان تأتى بعد دراسه انى فى انتظار ردك لكن بعد قراءة الكتاب.
اما مسألة العرض على اهل العلم فأنى عرضت الجانب الدينى على مجمع البحوث الاسلاميه واشادوا به
اننى فى انتظار ردكم الكريم بنقاط محدده
والسؤال اين منظوركم لحل مشكلة الاسكان لعلىاستفيد
ـ[نبيل محيسن]ــــــــ[27 - 12 - 07, 01:10 م]ـ
الاخ المحترم / ابن عبد الجليل
تحية طيبه
انى منتظر ردكم الكريم ومع ذلك استزيد منكم علما
اليس الفقهاء اجمعوا على ان الاجارة منفعة السكن بعوض اى عقد معاوضه".
اليس الربا هى الزيادة فى عقد معاوضه بدون عوض؟.
اليس قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام " من باع بيعتين فى بيعه فله اوكسهما او الربا؟.
اذاكان عندك مستأجر لشقه بـ 1000 ريال فى الشهر لمدة 3 سنوات وانتهى العقد وطالبته بـ 1500 ريال فى الشهر وهو رفض.
اتسمح له بالسكنى ام تطرده اذا رفض الزيادة؟.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/273)
ـ[ابن عبدالكريم]ــــــــ[27 - 12 - 07, 08:50 م]ـ
أخي الحبيب ......
أول مشكلة في بحثك انك لا تفرق بين البيع و الإجارة , مما ترتب عليه جزء كبير من الحلط الذي وقعت فيه.
المشكلة الثانية هي عدم فهمك لكثير من كلام أهل العلم , لهذا تستشهد به في غير محله , و هذا نابع غالبا من كونك لم تدرس العلوم الشرعية دراسة نظامية (في الأزهر مثلا) أو تقرأ الكتب على يد شيخ عالم ليصحح لك فهمك و يشرح لك ما استغلق عليك.
المشكلة الثالثة هي أنك تزببت قبل أن تتحصرم , و تكلمت في ما لا تحسن فأتيت بهذه الكارثة التي تسميها بحثا .......
و سامحني - أخي الحبيب - لكن بحثك هذا هو مما يطلق عليه " عك " أو " سمك لبن تمر هندي "!!
حبذا لو استمعت لهذه المحاضرات العلمية في الموضوع فستفيدك - إن شاء الله -:
أزمة الإسكان في مصر ( http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=848)
فقه الإجارة و أزمة الإسكان الحالية (شرح لباب الإجارة من كتاب / منار السبيل). ( http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=890)
شرح كتاب الإجارة من (العدة في شرح العمدة). ( http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=3442)
باب الإجارة من كتاب البيوع - شرح لكتاب (زاد المستقنع). ( http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=2261)
تابع باب الإجارة من كتاب البيوع - شرح لكتاب (زاد المستقنع). ( http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=2262)
بعض المحاضرين في هذه السلاسل أزاهرة , و البعض الآخر يحاضر في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
وفقك الله.
ـ[نبيل محيسن]ــــــــ[29 - 12 - 07, 08:41 م]ـ
اخى الكريم -ابن عبد الكريم
السلام عليكم
اشكركم شكرا جزيلا على هديتكم العظيمه واننى ممتن لكم كثيرا عليها لان اى شىء يؤيد ما ذهبت اليه بسعدنى وخصوصا عندما تكون مادة صوتيه يسهل سماعه من لسان علمائنا الاجلاء حفظهما الله لنا واننى ساقارن كتابى بما جاء فى الاشرطه شريط شريط وحتى يتسنى للقراء قراءة كتابى " نهاية مشكلة الاسكان الان " وبالمناسبه يوجد رابط جديد له
http://www.alsdaqa.com/vb/showthread.php?t=6744 (http://www.alsdaqa.com/vb/showthread.php?t=6744)
واننى اعد بحث صغير لتفسير آيتين لكن اعرضهما على المنتدى الا بعد العرض على مجمع البحوث الاسلاميه وهما يؤكدان صدق كتابى وانا عملت ندوة حول الكتاب فى ساقية الصاوى بالزمالك وانا مستعد لارسالهما لكم واعلم شىء ان كتابى يدور وبفعل حديث رسولنا الكريم " لا تبنون ما لا تسكنون "
والايام وحدها ستثبت اهميه كتابى على احوال امتنا العربيه فى المستقبل
ـ[نبيل محيسن]ــــــــ[07 - 12 - 08, 01:04 م]ـ
نهاية مشكلة الإسكان الآن – فى البلاد
بقلم المهندس /نبيل محيسن
e mail :nma642003@yahoo.co.uk
تليفون نقال:0020103656233
ملخص كتاب " نهاية مشكلة الاسكان
وهو صالح لكل البلاد وفيه اقدم ملخص واف عن ابعاد تلك المشكلة واهم محتوياته
رابط ملخص كتاب " نهاية مشكلة الاسكان الان "
http://www.shbabmisr.com/print.asp?EgyxpID=14953
.................................................. .................................................. ....................
, كتاب نهاية مشكلة الاسكان الان
وفيه اقدم ابعاد المشكلة وكيفية التطبيق للحل ومقارنة بين الحل المقترح وحلول النظم الاقتصادية الاخرى ودور الكتاب فى حل مشاكل اى بلد وعلى سبيل المثال مصر
يمكن تنزيل الكتاب " نهاية مشكلة الاسكان الان"
من الروابط الاتيه:
الرابط الاول
http://www.badongo.com/file/6008692
الرابط الثانى
http://www.alsdaqa.com/vb/showthread.php?t=6744
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ...
بحث القواعد القرانيه للاجارة
وفيه دليل قرانى على ان الزيادة فى الايجار باطله وربا
وهو عبارة عن قراءة جديد للايتين 27 - 28 من سورة القصص
اسف اخوتى الاعزاء على الاطالة ولمن يريد تنزبل البحث كاملا كما قدمته لمجمع البحوث الاسلامية فلينزل برنامج مصحف المدينه على الكمبيوتر الحاص من الرابط ادناه وثم ينزل البحث من الرابط الاخر
رابط برنامج مصحف المدينة
http://www.qurancomplex.org/Material...2¬Menu=true (http://www.qurancomplex.org/MaterialCMS/viewSection.asp?matId=134&id=135&l=arb&matLang=arb&SecOrder=15&SubSecOrder=2¬Menu=true)
رابط القواعد القرانية للاجارة
http://file6.9q9q.net/Download/38296...----1.doc.html (http://file6.9q9q.net/Download/38296874/--------------------------1.doc.html)
مع خالص شكرى وتقدبرى وارجو نقلها الى مشايخنا ومسئولينا
.................................................. .................................................
رابط القواعد القرانية للاجارة (كتابة ورد اى الايات بدون تشكيل للتحميل والقراءة الفورية)
http://www.msa7a.net/file2/download.php?filename=e1a2be (http://www.msa7a.net/file2/download.php?filename=e1a2be)
9484.doc
>>>>>>>>>>>
http://www.msa7a.net/file2/download.php?filename=10dae30ee3.doc
.................................................. .................................
من يريد تدمير بلده فعليه مخالفة حديث سيدنا محمد " لا تبنون ما لا تسكنون " وتنشيط الاستثمار والتمويل العقارى بدون الحاجة الى الى سلاح بل بفلوس اهلها.
الصناعة فى الوطن العربى قضية وجود وليست تنمية(80/274)
مامعنى قول ابن عباس: ونهاهم عن اربع
ـ[ابو اسامة الجزائري]ــــــــ[12 - 05 - 07, 12:01 م]ـ
اخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس حينما اتاه وفد (عبد قيس) قال: نهاهم عن اربع {الحنتم و الدباء والنقير و المزفت او قال المقير
افيدونا بارك الله فيكم مع ذكر المرجع مشكورين
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 05 - 07, 12:40 م]ـ
في غريب الحديث لأبي عُبيد:
(نهى [عنها] النبي عليه السلام من الدباء والحنتم والنقير والمزفت.
وقد جاء تفسيرها كلها أو أكثرها في الحديث عن أبي بكرة قال:
أما الدباء فانا معاشر ثقيف كنا بالطائف نأخذ الدباء فنخرط فيها عناقيد العنب ثم ندفنها حتى تهدر ثم تموت.
وأما النقير فان أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة ثم يشدخون فيه الرطب والبسر ثم يدعونه حتى يهدر ثم يموت.
وأما الحنتم فجرار خضر كانت تحمل إلينا فيها الخمر
قال أبو عبيد: أما الحديث فجرار حمر. وأما في كلام العرب فهي الخضر، وقد يجوز أن يكون جمعا.
وأما المزفت فهذه الأوعية التي فيها الزفت.
قال أبو عبيد: "وإنما نهى عنها كلها لمعنى واحد أن النبيذ يشتد فيها حتى يصير مسكرا"، ثم رخص فيها فقال: اجتنبوا كل مسكر، فاستوت الظروف كلها ورجع المعنى إلى المسكر، فكل ما كان فيها وفي غيرها من الأوعية بلغ ذلك فهو المنهى عنه، وما لم يكن فيه منها و [لا] من غيرها مسكر فلا بأس به)(80/275)
الطهارة سؤال وجواب مع مخططات توضيحية
ـ[ابو سند محمد]ــــــــ[12 - 05 - 07, 01:47 م]ـ
الاخوة الكرام:
لقد قمت بتنزيل هذا الموضوع من قبل، غير أنه الان يحتوي على اضافات كثيرة مهمة، مع وجود مخططات توضيحية لتيسير فهم الموضوع.(80/276)
ملك المبيع فى مدة الخيار
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[12 - 05 - 07, 04:03 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
ففى الفقه الاسلامى مساله هامه فى باب الخيار عند الشافعية وهى: ملك المبيع فى مدة الخيار:
هل هو للبائع؟ وهو احد اقوال مذهبنا
ام هو للمشترى؟ وهو القول الثانى
ام الملك موقوف؟
فلمن يعلم ان يشارك فى النقاش عن هذه المسألة خاصة عند الشافعيه مع التدعيم بالادلة وتوثيق النقول من مصادرها للفائدة
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[18 - 05 - 07, 02:59 م]ـ
الا يوجد من من له علم بالفقه الشافعى؟(80/277)
الفقيه النابغة الشيخ مصطفى الزرقا
ـ[أحمد بدلة]ــــــــ[12 - 05 - 07, 10:51 م]ـ
الفقيه النابغة
الشيخ الفقيه والفقيه الشيخ الأستاذ مصطفى الزرقا الفقيه الحلبي بن الشيخ الفقيه أحمد الزرقا بن الشيخ الفقيه محمد الزرقا سلالة الفقه سلالة العلم
وكما سماها الدكتور يوسف القرضاوي سلسلة الذهب
1ـ ولد الأستاذ الزرقا بمدينة حلب سنة 1322هـ = 1904م من أبوين صالحين، ونشأ في بيئة علمية حافزة على الطلب والتحصيل، حيث تربى تحت نظر جده العلامة الكبير الشيخ محمد الزرقا ـ ت 1342هـ ـ وفي رعاية والده الفقيه الضليع الشيخ أحمد الزرقا ـ المتوفى ليلة الأربعاء 13 جمادى الآخرة 1357 ـ رحمهما الله تعالى. فنشأ في ذلك الجو العلمي النابض، وظهرت عليه ملامح النجابة والذكاء منذ طفولته.
2 ـ وساعده على ذلك النبوغ أيضاً: تلقيه العلم عن كبار علماء حلب الشهباء
ومن أبرزهم: العلامة الفقيه النحوي الشيخ: أحمد المكتبي الشافعي ـ ت 1342 ـ
والشيخ: محمد الحنيفي المتوفى بجدة سنة ـ 1342 ـ وهو من أعظم شيوخه تأثيراً فيه،
بالإضافة إلى والده الفقيه الكبير،
وإلى العلامة المؤرخ المحدث الشيخ: محمد راغب الطباخ ـ ت 1370 ـ.
ومن أساتذته أيضاً: الشيخ أحمد الكردي ـ ت 1373 ـ أمين الفتوى بحلب،
والشيخ إبراهيم السلقيني الجد ـ ت 1367 ـ
والشيخ عيسى البيانوني ـ 1362 ـ
والشيخ محمد الناشد ـ ت 1362 ـ.
كما حضر في دمشق أثناء دراسته الجامعية دروس العلامة المحدث الكبير الشيخ محمد بدر الدين الحسني.
3 ـ ومن عوامل نبوغه وتفوقه أيضاً: إضافةً إلى بيئته العلمية، وشيوخه الكبار، ودراسته الشرعية العميقة، معرفته باللغة الفرنسية والعلوم العصرية، حيث ألحقه والده وهو دون سنِّ العاشرة بمدرسة الفرير، وتلقى فيها مبادئ اللغة الفرنسية ..
ثم تابع بجهوده الشخصية دراسته العصرية، فنال شهادة البكالوريا الأولى في شعبة ـ العلوم والآداب ـ
وحصل على الدرجة الأولى على طلاب سورية جميعهم،
ثم توجَّه إلى دمشق سنة 1929م لمتابعة دراسته العصرية، ونال البكالوريا الثانية في شعبة ـ الرياضيات والفلسفةـ وأحرز الأولية أيضاً،
والتحق بعد إحرازه البكالوريا الثانية بالجامعة السورية،
ودرس في كليتي الحقوق والآداب العليا، وتخرج من الكليتين، وأحرز الدرجة الأولى،
ومن أساتذته في تلك المرحلة:
الشيخ عبد القادر المبارك،
وعبد القادر المغربي، وسليم الجندي،
وشاعر الشام شفيق جبري، ...
باشر التدريس في وقت مبكر، حيث تولى التدريس مكان والده في المدارس التي كان يدرس فيها، في المدرسة الخسروية والشعبانية،
كما تولى القيام بالدرس الذي كان لوالده في الجامع الأموي بحلب، وجامع الخير،
ولذلك درس الكثير من الطلبة الذين هم أكبر منه سناً، وألحق الأحفاد بالأجداد.
ولم يقتصر نفعه وتأثيره في محيط بلده، بل عم نفعه الكثير من البلاد والعباد،
فانتقل إلى دمشق للتدريس في كلية الحقوق عام 1944م، وبقي فيها أستاذاً للحقوق المدنية والشريعة، حتى بلوغه سن التقاعد في آخر عام 1966م، كما درس في كلية الشريعة بدمشق بعد إنشائها سنة 1954م،
ودرس في معهد الدراسات العربية العالية، التابع لجامة الدول العربية بالقاهرة،
ثم درس في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية عام 1971م، وظل بها حتى عام 1989م، وتخرج على يديه، وتربى على منهجه العلمي نخبة من كبار العلماء، الذين تبوؤا أرفع المناصب العلمية، والذين يُكنون له كل محبةٍ وتقدير ووفاء.
ساهم في التأليف والتحقيق منذ وقت مبكر من عمره، ساعده على ذلك: ثقافته اللغوية والأدبية الراقية، وعلومه الشرعية الواسعة، إضافة إلى تشجيع شيخه العلامة المؤرخ الشيخ: محمد راغب الطباخ ..
ومن أوائل أعماله العلمية:
تحقيقه لكتاب:" المذكر والمؤنث" للفراء المتوفى سنة ـ 207 ـ
وكتاب:" مختصر الوجوه في اللغة" للخوارزمي، وقد طبعا بحلب سنة 1345هـ، وكانت سنُّه آنذاك ثلاثاً وعشرين سنة.
وعندما عُين الشيخ الزرقا أستاذاً لتدريس الحقوق المدنية والشريعة الإسلامية، عرض الفقه بأسلوب عصري جديد، ساعده على ذلك ذخيرته من الدراسة القانونية وبحوثها ومناهجها ونظرياتها، فقرَّب الفقه، وحلَّ عقده، وأسلس قياده لطلاب الجامعة الذين ليس لديهم خلفية علمية تؤهلهم لاستيعاب قضاياه.
وقد وفقه الله لإخراج سلسلتين من المؤلفات:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/278)
أولاهما: السلسلة الفقهية، وعنوانها العام:" الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد"،
وقد بلغت أجزاؤها أربعة مجلدات: الجزء الأول والثاني: " المدخل الفقهي العام" والجزء الثالث:" المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي"، والجزء الرابع:" العقود المسماة في الفقه الإسلامي: عقد البيع".
وأما السلسلة الثانية: فتتألف من ثلاث مجلدات في:" شرح القانون المدني السوري". وقد حوت هذه السلسلة مقارنات كثيرة بالفقه، وأبرزت بوضوح ما يتميز به الفقه الإسلامي من إحاطة ودقة وشمول.
ومن أواخر ما صدر للشيخ رحمه الله تعالى:" فتاوى مصطفى الزرقا"،
التي جمعها تلميذه المجد الشيخ مجد مكي- حفظه الله- وكان قد عرضها عليه في حال حياته من عدد من الدوريات، وما اجتمع لدى الشيخ من إجابات على أسئلة يُسأل عنها،
كما قدَّم لها الدكتور القرضاوي ـ حفظه الله ـ بمقدمة ممتعه .. وقد لقي هذا العمل استحساناً وثناءً من جلة أهل العلم والفضل،
ولم تقتصر مؤلفات الشيخ على الجوانب الفقهية والقانونية، بل كانت له مشاركات لغوية وأدبية شعرية، وقد تميز الشيخ بمواهبه الأدبية ومَلَكته الشعرية منذ صغره، وأُولع بحفظ طائفة كبيرة من أصليه ... وقد جمع كثيراً من شعره في ديوانه " قوس قزح " وقدَّم لكل قصيدة بمقدمة يذكر فيها المناسبة التي قيلت فيها، ولم يطغ الشعر على قريحة الأستاذ الزرقا، ولم يستحوذ على اهتماماته العلمية إلا بمقدار، ذلك أن الفقه الإسلامي، وبحوثه المتشعبة، ومسائله الشائكة، ونوازله المستجدة المعقدة، كان يحتل بؤرة شعوره، ويملأ بياض أيامه وسواد لياليه، كما عبر عن ذلك في قصيدته لصديقه الشاعر إبراهيم العظم:
أخذ التفقه من فؤادي شِعرَه نغماً ألذَّ لديَّ من قطر الندى
وأعاضني بثقافة الحق الذي نادى الإله بحكمه وتوعدا
لا تبغ مني أن أجيب فإنني مهما جريت وجدتني دون المدا
دم في فضائلك العلا متفرداً مني الطروب ومنك غريد شدا
شارك في المجامع الفقهية والعلمية، وأدار الكثير من المشاريع العلمية، فهو من أوائل الذين دعوا إلى إنشاء الموسوعة الفقهية، عندما كان مدرساً في كلية الشريعة، واختار للبدء بهذا المشروع كتاب:" المحلى" لابن حزم،
وقد قام بهذا العمل الدقيق الأستاذ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى،
وصدر كتاب:" معجم الفقه الظاهري مستخلصاً من" المحلى" في مجلدين.
ثم اختارته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت سنة 1966 خبيراً للموسوعة الفقهية،
وبقي في الكويت خمس سنوات قائماً بهذه المهمة خير قيام، حيث أنجز من مشروع:" الموسوعة الفقهية" ـ 51 موضوعاً موسوعياً محرراً على المذاهب الفقهية الثمانية ـ
ومعجماً للفقه الحنبلي يقع في 1142 صفحة مرتَّباً ترتيباً هجائياً بإشرافه.
كما اختارته رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة عضواً في المجمع الفقهي منذ إنشائه عام 1398هـ، وقدم للمجمع عدة دراسات فقهية معاصرة.
وله مشاركات علمية أخرى، منها:
مشاركته في وضع مشروع قانون الأحوال الشخصية السوري عام 1372،
ورئاسته لجنة مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية لمصر وسوريا خلال وحدتهما (1958ـ 1961)
وقد قام الأستاذ الزرقا بنشر هذا المشروع، وقدَّم له، وصدر عن دار القلم بدمشق.
كما شارك في تأسيس وتطوير مناهج عدد من الجامعات، وشارك في كثير من المؤتمرات.
وقد منح الأستاذ مصطفى الزرقاء جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية عام 1404، وذلك تقديراً لإسهاماته المميزة في مجال الدراسات الفقهية، ومشاركاته الجادة في المؤتمرات الفقهية والإسلامية.
ولم ينقطع الشيخ عن العلم دراسة وتأصيلاً ومتابعة خلال عمره المديد،
وقد أقام منذ سنة 1410 بالرياض مستشاراً فقهياً في شركة الراجحي،
وكان الشيخ يؤثر العمل والوظيفة رغم أعراض الشيخوخة وتوارد الأمراض عليه، التي كان يتغلب عليها بالعلم، ويتسلى عنها بالبحث والدراسة، فكانت تعرض عليه القضايا المالية الشائكة، فيبدي فيها رأيه الحصيف، ويقول فيها قوله الفصل،
وكان من منهجه أنه ليس له فتوى شفهية بل فتاويه كلها مسجلة ومكتوبة وموثقة حتى لا ينسب إليه أحد شيئاً هكذا
وكان حاضر الذهن، قوي الذاكرة، يحل قضايا الفقه الشائكة، ومسائله المعقدة، وقد بقي ممتعاً بجوارحه وحواسه ومداركه إلى يوم وفاته،
وقد قارب المائة من عمره، وبقي مهتماً بقضايا الفقه ومباحثه، حاملاً لأمانة العلم والدين.
وقد ذكر ابنه الفاضل الدكتور: أنس، أنه قُبيل وفاته بساعتين، عُرضت عليه مسألة علمية تتعلق بالمعاملات المالية،
وسئل عن دليلها، فاستخرج لها من القواعد الفقهية ما يدلل عليها .. وبقي بعد انصراف المستفتين يضيف إلى الفتوى وينقح فيها حتى وافته المنية بعد أذان صلاة العصر يوم السبت 19ربيع الأول 1420.
رحم الله شيخنا الجليل، الذي يعتير بحق عالم الفقه وسليل العلم
منها ما هو مذكورفي كتاب فتاوى الشيخ مصطفى الزرقا للأستاذ الشيخ مجد مكي
والآخر من الأستاذ الشيخ مجد مكي من بعض كتاباته
اللهم انفعنا بهؤلاء العلماء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/279)
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[13 - 05 - 07, 12:32 ص]ـ
كتاب عقد البيع على قصره لكنه زاخر بالعلم
هل من كتب للشيخ رحمه الله على الشبكة ونكون لك من الشاكرين إن شاء الله
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[13 - 05 - 07, 10:41 م]ـ
سئل الشيخ العلامة المحدث الألباني في " سلسلة الهدى والنور " الشريط (301) وجه أ
من تعرف من العلماء المجتهدين الفقهاء في هذا الزمان؟
الجواب:
[الشيخ ابن باز – حفظه الله تعالى – يجتهد ولا يقلد، وإن كان حنبلي المذهب، وكذلك الشيخ ابن عثيمين فهو من أفاضل علماء السعودية الذين نظن فيهم أنهم إذا تبينت لهم الحقيقة بالرجوع إلى الأدلة الثابتة من الكتاب والسنة، أنهم لا يجمدون على المذهب بل يتبعون الدليل ....
... وهناك أيضا من يلفق أقوالا من أقوال العلماء كما يفعل هذا الطنطاوي المصري الذي أفتى بحل الربا في البنوك ....
وكذلك مصطفى الزرقا والقرضاوي وغيرهم من الملفقين الذين يأخذون من كل مذهب!!].
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[14 - 05 - 07, 12:02 ص]ـ
كلي تقدير وإحترام للشيخ الألباني رحمه الله ومع ذلك لا اوافقه القول في الشيخ الزرقا رحمه الله
فهو في المعاملات مشهود له وصاحب قلم سيال وقال لي المشايخ في كلية الشريعة وهم ممن تتلمذوا على يديه أن الشيخ دقيق العلم واسع الإطلاع وكتاباته يا أخي الكريم تدل على ذلك
ـ[أحمد بدلة]ــــــــ[14 - 05 - 07, 11:51 ص]ـ
يا سيد علي الفضلي أريد منك هذه المرة أن تحكم عقلك
وأدعوك إلى قراءة كتب الشيخ مصطفى الزرقا
ولتكن البداية من كتاب
المدخل الفقهي العام
وأتمنى لي ولك التوفيق
وأنا راض بمحاكمتك العقلية بعد قراءتك للكتاب
وليكن منهاجنا دائماً في حياتنا
وقل رب زدني علماً
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[14 - 05 - 07, 04:14 م]ـ
ولتكن البداية من كتاب
المدخل الفقهي العام
وأنا راض بمحاكمتك العقلية بعد قراءتك للكتاب
بل فلتكن البداية من " فتاوى مصطفى الزرقا " - رحمه الله تعالى -
إليك أخي الحبيب بعض – الفتاوى – التي هي غيض من فيض من الفتاوى المميعة للدين الإسلامي - للأسف -، وأترك الحكم لكل منصف، فرحمة الله الواسعة على العلامة الألباني:
الشيخ الدكتور مصطفى الزرقا ـ رحمه الله ـ[إنّ تهنئةَ الشّخص المُسلِم لمعارِفه النّصارَى بعيدِ ميلاد المَسيح ـ عليه الصّلاة والسلام ـ هي في نظري من قَبيل المُجاملة لهم والمحاسَنة في معاشرتهم. وإن الإسلام لا ينهانا عن مثل هذه المجاملة أو المحاسَنة لهم، ولا سيّما أنّ السيد المَسيح هو في عقيدتنا الإسلاميّة من رسل الله العِظام أولي العزم، فهو مُعظَّم عندنا أيضًا، لكنهم يُغالُون فيه فيعتقدونَه إلهًا، تعالى الله عما يقولون عُلُوًّا كبيرًا.
ومن يتوهَّم أنّ هذه المُعايَدةَ لهم في يوم ميلاده ـ عليه السلام ـ حَرام؛ لأنّها ذات عَلاقة بعقيدتِهم في ألوهيّته فهو مُخطئ، فليس في هذه المجامَلة أي صِلة بتفاصيلِ عقيدتِهم فيه وغُلُوِّهم فيها.
وقد نُقل أن نبيَّنا محمّدًا ـ صلّى الله عليه وسلم ـ مرّت به وهو بين أصحابه جنازة يهوديّ فقامَ لها فهذا القيامُ قد كان تعبيرًا عمّا للموت من هيبة وجلال، ولا عَلاقة له بعقيدة صاحب الجنازة.
والمسلِم مطلوب منه أن يُظهِرَ محاسِنَ الإسلامِ واعتدالَه لغير المسلمين، ولا يُجبِرهم إذا كانوا من رعاياه وأهل ذِمّته على اعتناق الإسلام، بل يتسامَح معهم ويترُكهم على ما يُدينون به.
أضفْ إلى ذلك حال المسلمين اليوم من الضَّعف بين دول العالم، وتآمُر الدول الكبرى عليهم واتِّهامِهم بأنّهم إرهابيّون ومتعصِّبون لا يُطْمَأن إليهم إلى آخر المعزوفة… وحاجة المُسلمين اليوم إلى تغيير الصورة القاتمة عنهم التي يصوِّرهم بها العالَم الأجنبيّ.
ولا سيِّما أن المسلمَ قد يأتيه في عيده (الفطر والأضحى) معارِفُ له من النّصارى يُهنِّئونه فيه. فإذا لم يَرد لهم الزيارة في عيد الميلاد، كان ذلك مؤيِّدًا لِما يتَّهَم به المسلمون من الجَفوة، وعدم استعدادهم للائتلاف مع غيرهم، والمُحاسَنة في التّعامُل.
وما يقال عن التهنئة بعيد الميلاد يقال عن رأس السنة المِيلادية بطريق الأولويّة، لأن رأس السنة الميلاديّة لا صلة لها بالعقيدةِ، وإنّما هو مجرّد بداية التاريخ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/280)
وقد كان الصّحابة الكرام حين جمعهم سيدنا عمر ـ رضي الله عنه ـ للمذاكَرة في تعيِين حَدَث يكون مبدأً لحِساب السِّنين (التاريخ) طَرحوا فيما طَرحوا من آراء أن يُعتَمَدَ تاريخ الرومِ، أو تاريخ اليهودِ، فلو كان هذا حرامًا لما عَرَضوه.
وإذا عرَفنا الرأي الشرعي في التهنئة يُعرَف حكم طباعة البِطاقات والمُتاجَرة بها؛ لأن ما كان من وسائل المُباح فهو مباح.
لكن هنا نقطة توقُّف مُهِمٍّ يجب الانتباه إليها؛ فإذا كانت تهنئة المسلِم للنّصارى في ذلك مُباحة فيما يظهر لأنّها من قبيل المجاملة والمحاسَنة في التّعامُل، فإن الاحتفال برأس السنة الميلاديّة وما يجري فيه من منكَرات هو أمر آخر فيه تقليد واتباع من المسلمين لغيرِهم في عادات وابتهاج ومنكَرات يجعلُها من قَبيل الحَرام.
هذا ما يبدو لي، والله سبحانه وتعالى أعلم.
**وقال في فتوى أخرى سئل فيها عن حكم استعمال الدف في الأناشيد؟
فقال:
[أحسن ما بينه الفقهاء في هذا الموضوع هو رسالة الشيخ عبد الغني النابلسي الحنفي – رحمه الله تعالى -: " إيضاح الدلالات في سماع الآلات بوجه عام، الدف وغيره، لأن الدف لا خصوصية له، فهو من جملة الآلات ذات الأصوات المطربة!!!.
وإذا كان قد ورد ذكر الدف في بعض الأحاديث النبوية، فلأنه كان إذ ذاك هو الآلة الموسيقية المستعملة، ولا يوجب ذلك تمييزه عن غيره في الحكم!! .... ].
**وإليك فتوى أخرى تدلك على تساهل الرجل – غفر الله له -:
المرأة البالغة التي أتمت سبع عشرة عاما تُعتبر كاملة الأهلية لتزويج نفسها، ولا يملك أب أو أخ أو غيرهما من أوليائها منعها!!! ولا يحق لوليها أيا كان أو غيره أن يعترض إذا زوجت نفسها إلا على كفاءة الزوج!!!
هذا هو حكم المذهب الحنفي!!!، وقانون الأحوال الشخصية السوري!! المعمول به في سوريا!!، والله تعالى أعلم.]. قلت (علي): فأين حكم النبي صلى الله عليه وسلم؟!!!!
**وفي فتوى أخرى:
[الرجل إذا تزوج في بلد أجنبي، وفي نيته التطليق متى انتهت إقامته، زواجه صحيح شرعا، ولكن يجب عليه أن يخبرها بنيته!!!، فإن رضيت فلا بأس!!!!!، وإلا كان غاشا لها ديانة!!!!!! فيكون آثما بذلك!! إن لم يخبرها قبل العقد!!!!!!.].
قلت (علي): هذا النكاح الموصوف في الذمة!!! قاب قوسين أو أدنى من متعة الشيعة!!!
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[14 - 05 - 07, 04:45 م]ـ
يا اخي الكريم وإن كانت هذه فتاوى للشيخ فهي عن إجتهاده رحمه الله والمجتهد في دائرة الاجر والثواب
ام ترى ان كل من خالف بعض الفتاوى ولو باجتهاد خرج من دائرة العلماء
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[14 - 05 - 07, 04:47 م]ـ
هل فتاوى الشيخ رحمه الله موجودة على الشبكة
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[14 - 05 - 07, 05:14 م]ـ
يا اخي الكريم وإن كانت هذه فتاوى للشيخ فهي عن إجتهاده رحمه الله والمجتهد في دائرة الاجر والثواب
ام ترى ان كل من خالف بعض الفتاوى ولو باجتهاد خرج من دائرة العلماء
أخي الكريم نضال: لا اجتهاد في مورد النص، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، والاجتهاد في مقابل النص فاسد، وباطل.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[14 - 05 - 07, 05:29 م]ـ
هل فتاوى الشيخ رحمه الله موجودة على الشبكة
بحثت فلم أجد، فإذا وجدت فأخبرنا - حفظك الله تعالى -.
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[15 - 05 - 07, 01:16 ص]ـ
أخي الكريم نضال: لا اجتهاد في مورد النص، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، والاجتهاد في مقابل النص فاسد، وباطل.
هذا الكلام صحيح إذا كانت دلالة النص على الحكم قطعية وإن كانت دلالته ظنية وهذا كثير في الفقه فقد يختلف في دلالة النص مثلا هل هو للوجوب او ....
ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 01:55 م]ـ
الأخ نظال جزاك الله خيرا
ما الفيصل بين قطعية دلالة النص وظنيته فإن كان قطعيا لا محالة فكما قال الأخ علي لا اجتهاد مع النص ولكن إذا كان ظنيا ما مدى الإجتهاد المسموح به هل يفتح الباب على مصراعيه فليقل أفاضلنا وعلماؤنا في المسألة ما أرادوا من غير ضابط أم لا بد من وجود ضوابط تحكمنا وتحكمهم أرى أنه لا بد من وجود هذه الضوابط ولعل من أهمها
1 ـ أن يحتمل النص مايذهب إليه العالم.
2ـ أن لا يكون فيه إجماع سابق.
3 ـأن لا يشذ فيما ذهب إليه من قول (((حتى يكون قوله راجحا))
4ـ والنظر إلى أقوال سلف الأمة في المسألة فهم أقدر على الفهم والتأويل لأنهم عاصروا التنزيل.
!!!!!!!!!!!!!!!!! ومن المهم أيضا معرفة العالم بأصول وقواعد التضعيف
والتصحيح للحديث الشريف!!!!!!!!!!!!!
أما أنت أخي الحبيب علي فأنزل الناس منازلهم واعلم أن الشيخ الزرقا رحمه الله يندرج تحت قول الإمام مالك رحمه الله (كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر)
ويا أخي نظال من تمام منة الله على أمة الإسلام أنه ما جعل عصمة إلا لنبي ولا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
أسأل الله العفو الرشاد والثبات عند السؤال
إن استطعت ألا تنطق إلا بخير فافعل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/281)
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[16 - 05 - 07, 03:31 م]ـ
الأخ نظال جزاك الله خيرا
أما أنت أخي الحبيب علي فأنزل الناس منازلهم واعلم أن الشيخ الزرقا رحمه الله يندرج تحت قول الإمام مالك رحمه الله (كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر)
ويا أخي نظال من تمام منة الله على أمة الإسلام أنه ما جعل عصمة إلا لنبي ولا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
أسأل الله العفو الرشاد والثبات عند السؤال
أخي الحبيب وهل قلنا شيئا يخالف ما قلت انت به في المشاركة السابقة إن قلنا فقل
ونحن لا نقول بعصمة اي عالم ومنهم الشيخ الزرقا رحمه الله
وانت تقول أنزل الناس منازلهم ونحن نقولها فلا يصح إذا زل العالم زلة او بعض زلات ان أن نجعل علمه وعمله هباء منثورا
ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 06:51 م]ـ
أخي الحبيب ماقلت ما قلت إلا للتذكير فإن كنت لا أختلف معك
فقد عرفت أنا وأنت فلنلزم
إن استطعت ألا تنطق إلا بخير فافعل
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[17 - 05 - 07, 10:48 ص]ـ
لا بد من وجود هذه الضوابط ولعل من أهمها:
1 ـ أن يحتمل النص مايذهب إليه العالم.
2ـ أن لا يكون فيه إجماع سابق.
3 ـأن لا يشذ فيما ذهب إليه من قول (((حتى يكون قوله راجحا))
4ـ والنظر إلى أقوال سلف الأمة في المسألة فهم أقدر على الفهم والتأويل لأنهم عاصروا التنزيل.
!!!!!!!!!!!!!!!!! ومن المهم أيضا معرفة العالم بأصول وقواعد التضعيف
والتصحيح للحديث الشريف!!!!!!!!!!!!!
تُرى كم من الفتاوى خالف فيها الشيخ مصطفى مثل القواعد؟!، ولعل فيما ذكرت آنفا مثالا لذلك.
أما أنت أخي الحبيب علي فأنزل الناس منازلهم واعلم أن الشيخ الزرقا رحمه الله يندرج تحت قول الإمام مالك رحمه الله (كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر)
أخي الحبيب: لا شك أن تبجيل أهل العلم واحترامهم مما يمليه علينا شرعنا الحنيف، فمثل هذا متقرر والحمد لله، ولكن!
ليس على حساب تمييع الدين، ولو شئت أن أسرد له العشرات التي يُمَيع فيها الدين بحجة التسهيل على الناس لسردت.
ونقدي لمصطفى الزرقا قد سبقني إليه العلامة الألباني، ومع ذلك هب أن الشيخ لم يتكلم، فحينئذ واجب الغيرة على هذا الدين يوجب علينا أن نذب عن شرعة النبي صلى الله عليه وسلم.
{ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون}.
ـ[ابن عايض]ــــــــ[17 - 05 - 07, 12:45 م]ـ
كان الموضوع جميلا حتى دخل الفضلي هداه الله
... عجبي!!
ومن قال لك ان الزرقا معصوم؟؟
ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[17 - 05 - 07, 01:21 م]ـ
{ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون}
أخي علي والله إن مشربي ومشربك لواحد وفكري وفكرك لواحد ............
فاعلم أخي يا رعاك الله أن الأمر بالمعروف لا يكون إلا بالمعروف فاجعل نقدك لشيخ الزرقا رحمه الله ولغيره ممن أخطأ من علماء المسلمين وأفاضلهم من باب النصح واجعل هذه قاعدتك في نصح الناس واعلم أن الله قد قال لموسى وهارون (((إذهبا إلى فرعون فإنه طغى فقولا له قولا لينا)))
فلن تكون أخي يا رعاك الله خيرا من موسى وهارون ولن يكون من تنتقد شرا من فرعون .....
****** انتقد بين وضح صحح!!!!!!!!!!!! لكن بالمعروف واعلم أن الكلمة طاقة إن أطلقتها وكان الهدف منها وجه الله فإن الله يبارك فيها ويبلغ بها مبلغا لاتحسب أنها تبلغة.
أللهم إهدنا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك
إن استطعت أن لا تنطق إلا بحير فافعل
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[17 - 05 - 07, 01:42 م]ـ
كان الموضوع جميلا حتى دخل الفضلي هداه الله
... عجبي!!
ومن قال لك ان الزرقا معصوم؟؟
آمين.
الفضلي دخل في الموضوع من بدايته.
ومن قال إن عامة الناس يفرقون بين من كان يفتي ولا يناقض الدليل والإجماع، ومن يفتي ويصيب الحق والدليل؟!!!.
ليت بعض الشباب يغارون لسنة النبي كما يغارون للأشخاص الذين هم في القرن العشرين!!
وليت كل شبابنا السني يقرؤون الكتب المؤلفة في عقائد أهل السنة، كيف كان سلفنا يغارون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقدمون عليها قريبا ولا غريبا، سبحان الله: تأمل تلكم الفتاوي التي سردت، وغيرها كثير، ألا تغار لسنة النبي حيث خالفتْ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟!!
أتجعل شخصا أمس وُلد من غير المعصومين - هداك الله - أولى بالغيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟!
والله وبالله وتالله لا أعرف الزرقا بعينه ولا رأيته وليس بيني وبينه عداوة شخصية، ولكني قرأت في فتاويه، فرأيت مثل هذا التمييع لهذا الدين!
ابن القيم ينقل اتفاق الناس على حرمة مشاركة أو تهنئة النصارى في أعيادهم، والزرقا يضرب بالاتفاق عرض الحائط، بحجة أن ديننا دين التسامح!!!
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: [ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف]، والزرقا يجيزها!!!
الحمد لله الدين محفوظ بالعلماء الربانيين من قبل الزرقا بقرون، والفضل لله، فلا نحتاج لمثل هذا التمييع وضرب النصوص والإجماعات عرض الحائط.
ستسألون يوم القيامة: ماذا أجبتم الرسل؟!
لا ما أجبتم زيد أو عبيد!
والله الهادي أولا وآخرا.
والحمدلله رب العالمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/282)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[17 - 05 - 07, 03:05 م]ـ
[السائل: الشيخ مصطفى الزرقا
الألباني: آه
السائل: هل يعد من المجتهدين؟
الألباني: أبدًا! هذا من هؤلاء النمط، الغزالي، والقرضاوي،وأمثاله
السائل: سنتهم أهل تلفيق ولا إيش؟
الألباني: تلفيق نعم.
السائل: تلفيق.
الألباني: هؤلاء يأخذون من كل مذهب، ليس اتباعًا للدليل].
سلسلة الهدى والنور شريط (301).
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[18 - 05 - 07, 01:29 ص]ـ
كان الموضوع جميلا حتى دخل الفضلي هداه الله
... عجبي!!
ومن قال لك ان الزرقا معصوم؟؟
اخى بارك الله فيك نحن فى منتدى ولسنا فى بيت أحد يأذن لمن شاء ان ياتيه فى بيته ويمنع من يشاء، و إن كنت تخالف أخاك لأنه تكلم بكلام يراه واجب عليه من التبين لمنهج الشيخ فهذا حقه و من حقك أيضا ان ترد عليه من التنويه والتعقيب على اسلوبه إن لم يروق لك ذلك وبأدب لأنك إن لم تفعل خالفت ما تزعم من كون الأخ الفضلى هاجم الشيخ فهو معه كلام ينقله لنا و هو ما دعاه للقول بما يرى و انت اخى بارك الله فيك ماذا معك من نقضك لأخيك؟
أخى نهاية لا تغضب منى ولكن اردت ان انبهك حتى لايدخل الشيطان بينك وبين أخيك وتمحق بركة هذا المنتدى المبارك
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[18 - 05 - 07, 06:33 ص]ـ
لا فُض فوك أبا المنذر.
ـ[اياس]ــــــــ[18 - 05 - 07, 06:50 ص]ـ
أحب أن أشير إلى كلمة نقلها الأخ الفضلي عن الشيخ المحدث:محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى وهي قوله: وكذلك مصطفى الزرقا والقرضاوي وغيرهم من الملفقين الذين يأخذون من كل مذهب.
الكلمة هي "الملفقين" والشيخ رحمه الله قصد هذه الكلمة إذ هي دلالة على منهج لبعض المعاصرين ومنهم الشيخ مصطفى الزرقا.
يقول كمال جودة أبو المعاطي وهو منهم عن التلفيق: ومن التيسير ما يسمى بالتلفيق وهو أن يعمل المقلد بمذهبين مختلفين في مسألة واحدة وهو من التيسير في الدين ورفع الحرج الذي هو إحدى القواعد التي قام على أساسها التشريع الإسلامي (مظاهر التيسير فالشريعة لإسلاميةص9)،نقلاً عن كتاب من التيسير المعاصر لعبدالله الطويل.
وترجمة الأخ أحمد للشيخ الزرقا كانت من باب تقويمه فكان لزاماً أن تذكر المحاسن والمساويء أنظر للأهمية كتاب منهج أهل السنة في تقويم الرجال ومؤلفاتهم لأحمد الصويان.
ـ[اياس]ــــــــ[18 - 05 - 07, 06:06 م]ـ
آمل من الاخوة التفريق بين مسألة تقويم الشخص والرد عليه وما ذكره الأخ أحمد هو من باب التقويم ولذلك لزم أن تبين المحاسن والمساويء وإلا من يقرأ المقال سيظن أن الشيخ الزرقا من العلماء السلفيين الذي يتبعون الدليل في كل مسائلهم والأمر غير ذلك إذ الشيخ من رواد مدرسة التيسير التي أتت بالعجائب والمقام يطول فيه ذكر الشواهد على ذلك وللإخوة الرجوع للكتاب الذي أشرت إليه سابقاً وهو منهج التيسير المعاصر للطويل.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[18 - 05 - 07, 06:33 م]ـ
أحب أن أشير إلى كلمة نقلها الأخ الفضلي عن الشيخ المحدث:محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى وهي قوله: وكذلك مصطفى الزرقا والقرضاوي وغيرهم من الملفقين الذين يأخذون من كل مذهب.
السائل: هل يعد من المجتهدين؟
الألباني: أبدًا! هذا من هؤلاء النمط، الغزالي، والقرضاوي،وأمثاله.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[19 - 05 - 07, 06:55 م]ـ
الاخوة الافاضل كل احد يؤخذ من قوله ويترك كما قال الامام مالك بن انس هذا مبدا عام فهل معنى ذلك طرح
كل ما يكتبه فالدكتور على جمعة له كتب جيدة قراتها ومنها كتاب الاجماع فعلى ذلك لابد ان تكون له كتب جيدة مثلا الشيخ عبدالله الغمارى له رسالة تعريف اهل الاسلام بان نقل العضو حرام هذه الرسالة جيدة وقد قام الاخ الطيب وشنان برفعها الى المنتدى فعلى ذلك
لا يطرح كل ما كتب لكن الاخوة مختلفين معك فى طرح كل ما كتبه الشيخ ولكن متفقين معك فى الرد على الاخطاء المخالفة للكتاب والسنة واظنكم تتفقوا معى فى ذلك
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[20 - 05 - 07, 11:55 ص]ـ
الاخوة الافاضل كل احد يؤخذ من قوله ويترك كما قال الامام مالك بن انس هذا مبدا عام فهل معنى ذلك طرح
كل ما يكتبه فالدكتور على جمعة له كتب جيدة قراتها ومنها كتاب الاجماع فعلى ذلك لابد ان تكون له كتب جيدة مثلا الشيخ عبدالله الغمارى له رسالة تعريف اهل الاسلام بان نقل العضو حرام هذه الرسالة جيدة وقد قام الاخ الطيب وشنان برفعها الى المنتدى فعلى ذلك
لا يطرح كل ما كتب لكن الاخوة مختلفين معك فى طرح كل ما كتبه الشيخ ولكن متفقين معك فى الرد على الاخطاء المخالفة للكتاب والسنة واظنكم تتفقوا معى فى ذلك
اخى بارك الله فيك نعم كل احد يؤخذ من قوله ويترك
ولكن الا تتفق معى ان هذه العبارة يندر من يستخدمها فى موضعها، فنجد من المتعصبين لمذهبهم و لإمامهم الذين يدعون العصمة لإمامهم لا يرون هذه العبارة و تجد المفرطين فى استخدامها، فكلما قلت له فلان أخطأ فى كذا و كذا يقول لك هذه العبارة و أحيانا كثيرة اخى تكون حق أريد به باطل
فياليتنا نضع الضوابط لهذه العبارة وهل تقال عندما نجد أحد من علمائنا السلف المعروف عنهم حسن الإتباع و الإقتداء عندما يخطئون فى مسألة أم تقال لكل أحد، أشعرى كان أوصوفى أو ...
فالحاصل أخى لا تنخدع بما قد تجد من موافقة على جمعة لبعض الحق فوالله عندى له على جهاز الحاسب تسجيلات صوتيه إذا سمعتها شبت من هول ما تسمع منها على سبيل المثال يقول: إن الصحابة كانوا أشعارة و انه قد رأى النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فى اليقظة عدة مرات و ان للشيخ أن يحدث تلاميذه للعلم وهو يكركر الشيشة (هذا لفظه بالحرف) و غيرها كثير و كثير
واخى انت من أهل مصر إذهب للأزهر و ابحث عن تلاميذه و اسمع ما يقولون عن شيخ الإسلام ابن تيميه و عن السلف و كيف يهزؤون من من يقصر ثيابه و ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/283)
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[24 - 05 - 07, 01:37 ص]ـ
فيما قلت موضوع فى المنتدى ولكن قلت ذلك حتى لا يظن ان متبعى منهج اهل السنة والجماعة ممن يطعنون فى العلماء نحن اتباع دليل لا الشيخ الفلانى ولا المذهب الفلانى
فمن قال صوابا نقل له شكرا ومن اخطا يرد عليه وانا لم انخدع به والتسجيلات سمعتها هل معنى ذلك ان كل ما يقوله خطا بالطبع لا وانا لا ادافع عنه ولا عن امثاله ولكنها قاعدة عامة مع كل العلماء والباحثين وهذا هو الميزان عندى(80/284)
ارجوكم اريد عنوان لدكتراه في الفقه المالكي
ـ[ام خديجة]ــــــــ[13 - 05 - 07, 12:41 ص]ـ
ارجو من الاخوة المهتمين اقتراح عناوين لتكون موضوع الدكورة في الفقه المالكي و جزاكم الله خيرا
ـ[أبو محمد التطواني]ــــــــ[15 - 05 - 07, 12:39 م]ـ
التعزير في المذهب المالكي(80/285)
استفسار عن (ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم)
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[13 - 05 - 07, 01:02 ص]ـ
يقول الله تعالى فى كتابه {واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم (**********: showAya(2,127))}
فهذا ما نتمناه ان الله يتقبل منا اعمالنا ونرجو القبول والاخلاص فى اعمالنا
السؤال هو:
هل فى نهايه كل عمل يشترط ان تدعو الله تعالى القبول؟؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 05 - 07, 02:15 ص]ـ
لا يشترط هذا، فإنه لم يأتِ ما يدل على اشتراطه، بل لم يرد ما يدل على استحبابه بعد كل عبادة. وبالله التوفيق.
ـ[خالد ابن عباس]ــــــــ[14 - 05 - 07, 11:53 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي أبا قتيبة إذا قلنا بالاشتراط وجب ذكر الدليل على ذلك، لكن من السنة أن يختم المجلس بدعاء كفارة المجلس الذي صحت فيه الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك مارواه أبو داود عن أبي برزة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك،
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[15 - 05 - 07, 02:43 ص]ـ
شكرا على مرورك اخى ابو يوسف التواب وبوركت
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته اخى ابن عباس ..
فقد جاء فى اثر عن الصحابه رضى الله عنهم انهم بعد رمضان يطلبون القبول من الله فى عملهم.وانسيت مصدر التخريج لعلى ابحث عنه.
و لقد كان السلف الصالح يهتمون بقبول العمل أشد الاهتمام، حتى يكونوا في حالة خوف وإشفاق، قال الله عز وجل في وصف حالهم تلك: {والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون * أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون} (المؤمنون:60،27). وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم. وأثر عن علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه قال: (كونوا لقبول العمل أشد اهتماماً منكم بالعمل. ألم تسمعوا الله عز وجل يقول: {إنما يتقبل الله من المتقين} (المائدة:27)
ورجاء قبول العمل مع الخوف من رده يورث الإنسان تواضعاً وخشوعاً لله تعالى، فيزيد إيمانه. وعندما يتحقق الرجاء فإن الإنسان يرفع يديه سائلاً الله قبول عمله؛ فإنه وحده القادر على ذلك، وهذا ما فعله أبونا إبراهيم خليل الرحمن وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، كما حكى الله عنهم في بنائهم الكعبة فقال: {وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم} (البقرة:127).
فهل بعد ان اجتمع الخوف والرجاء والخشيه لله تعالى فى قلب العبد .. شرط فى طلب القبول؟؟
ـ[خالد ابن عباس]ــــــــ[16 - 05 - 07, 05:57 م]ـ
أخي أبا قتيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله أن يوفقني وإياك السداد في القول والعمل، يظهر لي أنه وقع بعض الخلط لفهم مانحن نتحدث بصدده، فأقول مستعينا بالله، في أصول الفقه هناك شئ يسميه العلماء ـ تحقيق المناط ـ أي عن أي مسألة نحن نتحدث، قلت أخي في سؤالك ـ هل في نهاية كل عمل يشترط أن تدعو الله تعالى القبول؟ ـ وسألت هل يمكن أن يفهم هذا من خلال آية 127 من سورة البقرة، وكان جوابي أنه إذاقلنا بالشرط وجب الاتيان بالدليل،أتدري لماذا أخي لأن الشرط عند الفقهاء أكبر من الواجب فالواجب يجبر والشرط لا يجبر بمعنى إذا صلى إنسان صلاة رباعية ولم يجلس للتشهد الأوسط فقام للركعة الثالثة فإن هذا النقص الذي طرأ يجبر بسجود السهو أما إن ترك هذا الشخص ركعة من صلاته فلابد من الاتيان بها، وإلا بطلت الصلاة،فالآيةالتي ذكرت هي مطلقة ليس فيها نوع شرط ولانوع استحباب فكما قلنا أن الشرط في علم الأصول دليل قطعي، أي هل لو صلى رجل فريضة ولم يسأل الله القبول بعد الانتهاء من الصلاة، بلا شك لا تبطل،بل لو هذا الرجل واظب بعد كل صلاة على ترك الأذكار المشروعة بعد الصلاةواقتصر على سؤال المولى عزوجل أن يتقبل عبادته تلك، فنقول لهذا المصلي قد أتيت ببدعة على هذه الموظبة وتركت الأولى الذي هو الأذكار المسنونة بعد الصلاة، لأن لدينا أيضا قاعدة أصولية تقول أن الدعاء مظنته التوسع إلا إذا كان عقب زمان عبادة أو مكان عبادة. فيمكن أن تأتي بالدعاء على طهارة أو غير طهارة، مستقبل القبلة أو مستدبرها، لكن لو خصصنا هذا الاطلاق يلزم الاتيان بدليل مستقل، وهذا واضح،ففي الآية الكربمة أن نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام امتثلا أمر الله عزوجل لبناء البيت،وهذا الامتثال يعتبر طاعة فكان دعائهما مقابل تقبل هذا الامتثال وهذه الطاعة فحسب ولا يفهم من هذا البتة الشرطية، فكان هذا الدعاء مقابل هذه الطاعة، أرجو أن يكونالأمر قد اتضح، أما تحدثك عن الخوف والرجاء فهما كما قيل جناحان بهما يطير المقربون إلى كل مقام محمود، مطيتان بهما يقطع الآخرة كل عقبة، وعلى ذكر الاخلاص قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في تفسير قوله عزوجل في سورة الملك ـ ليبلوكم أيكم أحسن عملا ـ أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه. وقال العمل لايقبل حتى يكون خالصا صوابا فالخالص إذا كان لله والصواب إذا كان على السنة، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/286)
ـ[أبو فهر الأثري]ــــــــ[16 - 05 - 07, 08:00 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[18 - 05 - 07, 02:01 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته اخى ابن عباس وفقنا اجمعين الى ما يحبه الله ويرضاه .. فقد اتحفتنا بمشاركتك النافعه .. اسال الله ان تكون فى ميزان اعمالك ... واريد ان اعقب ان كنت تتقبل منى التعقيب اثابك الله
يعلم كلانا ان الشرط ما معناه ,,,ومعنى الشرط هو ما توقف وجودالشى على وجوده وليس هو جزءا من ذات الشى بل هو خارج عنه وكما لا يلزم من وجوده وجود وماكان شرطا فيه .. كما فى الوضوء لصحه الصلاة والشروط تنقسم الى قسمين شرط شرعى وشرط جعلى والشرعى كما تعلم خارج عن نفس الصلاة وليس جزءا منها بخلاف الركن ...
اما الجعلى وهو شرطه يضعه الناس باختيارهم فى تصرفاتهم ومعاملاتهم وهذا النوع اختلف الفقهاء فى صحته وما تدل عليه الادله فيه بالتفصيل وقسموه الى قسمين صحيح وباطل ..
ما اريد ان اصل اليه هو انه ليس من شروط قبول العمل ان تدعو الله القبول فى كل نهايه عمل اى ليس من ذات العمل ولا يوجد له دليل لا فى كتاب ولا سنه .... بل يكون شرط قد اختلط بقلب العبد فى رجاءه وخوفه من الله ان يتقبل الله منه ..
قد يقول قائل انها بدعه او لم ياتى احد بها.اللهم ابعدنا عن البدع وما قرب اليها من قول او عمل
فقد اطلنا المقام بها ... ونهايتها: ان كان صوابا فمن الله وان كان خطا فمنى والشيطان
اخوك الراجى عفو ربه ابو قتيبه(80/287)
طلب الحصول على كتاب "غنية المتملي"
ـ[محمد الروداني]ــــــــ[13 - 05 - 07, 12:45 م]ـ
أطلب من الإخوة الكرام الحصول على كتاب "غنية المتملي"
والكتاب كان موجودا للتحميل في الملتقى.
هذا عنواني الإلكتروني: lycee1428@yahoo.fr
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[14 - 05 - 07, 11:08 م]ـ
الكتاب ما كان موجودا
الموجود كان مختصره المعروف بـ "الصغيري"
إن كنت تريد المختصر فهو على الرابط التالي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=518653&postcount=63
ـ[محمد الروداني]ــــــــ[15 - 05 - 07, 10:43 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم
لي طلب ثان لو تفضلتم مشكورين
وهو التعريف بصاحب الكتاب الأصل والمُخْتَصِر
ـ[محمد الروداني]ــــــــ[15 - 05 - 07, 11:01 ص]ـ
أخي الكريم جزاك الله خيرا
ولكن الرابط لايفتح
وإن كان يفتح لك فارسله لي على هذا البريد ومعذرة عن الإزعاج lycee1428@yahoo.fr
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[15 - 05 - 07, 12:09 م]ـ
قد أرسلت لك
هذه ترجمته:
الأعلام للزركلي - (ج 1 / ص 66)
ابراهيم الحلبي (000 - 956 ه = 000 - 1549 م) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي: فقيه حنفي، من أهل حلب، تفقه بها
وبمصر، ثم استقر في القسطنطينية وتوفي بها عن نيف وتسعين عاما.
أشهر كتبه (ملتقى الابحر - ط) فقه، و (غنية المتملي في شرح منية المصلي - ط) وله (مختصر طبقات الحنابلة) و (تلخيص القاموس المحيط) و (تلخيص الفتاوي التاتارخانية - خ) و (تلخيص الجواهر المضية في طبقات الحنفية - خ) في الرياض (الفيلم 63) عن عارف حكمت
معجم المؤلفين - (ج 1 / ص 80)
ابراهيم الحلبي (000 - 956 ه)
(000 - 1549 م) ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الحلبي.
فقيه، عالم بالعلوم العربية، والتفسير، والحديث، والقراآت.
قرأ بحلب على علماء عصره، ثم رحل إلى مصر، وقرأ على علمائها الحديث، والتفسير، والاصول، والفروع، ثم قطن القسطنطينية.
له من المؤلفات: ملتقي الابحر، تحفة الاخيار على الدر المختار شرح تنوير الابصار، غنية المتملي في شرح منية المصلى.
(خ) فهرس المؤلفين بالظاهرية (ط) كتبخانه سنده يكي جامع 21، فهرست الخديوية 3: 86، 135، 136، كتبخانه سليمانيه 32، 33، 44، كتبخانه بشير آغا 21، كتبخانه ايا صوفيه 68، 69، 87، كتبخانه سليم آغا 29، 35، 51، كتبخانه اسعد افندي 38، 39، 61، الغزي: الكواكب السائرة 2: 77، ابن العماد: شذرات الذهب 8: 308، 309، التونكي: معجم المصنفين 4: 313 - 316، حاجي خليفة: كشف الظنون 268، 617، 890، 1264، 1310، 1814، 2034، البغدادي: ايضاح المكنون 1: 461،
2: 23 De Slane: catalogue des manuscrits: arabes 491 , 602 , 222 , 322 , ahlwardt -...verzeichniss der arabischen hand schriften IV: 841 , 941 , Encyclopedie 643 , 642: II , de I , islam II: 252 , Brockelmann: s
معجم المطبوعات - (ج 1 / ص 13)
ابراهيم الحلبي (956) ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الحلبي الحنفي ولد بحلب وقرأ على علماء عصره.
ثم ارتحل إلى مصر ومنها
إلى بلاد الروم وتوطن القسطنطينية وصار اماما وخطيبا بجامع السلطان محمد الفاتح 1 شرح منية المصلى (صغيري) وهو شرح موجز لمنية المصلى تأليف سديد الدين الكاشغري 1889 م ص 236 2 غنية المتملى في شرح منية المصلى أوله الحمد لله جاعل الصلاة عماد الدين قال: انه لما كانت الصلاة ذروة سنام العبادات أذ هي علم الايمان في الدنيا وأول ما يسأل عنه العباد في العقبى وكان الكتاب المسمى بمنية المصلى من أحسن ما صنفت في بيانها أحببت أن أضع له شرحا يكثر فوائده أستانة 1295 ص 223 و 1312 و 1325 ص 272 3 ملتقى الابحر " في فروع الحنفية " (1) فرغ من تبييضه سنة 923 أستانة 1251 و 1258 و 1264 ص 263 و 1299 ص 232 و 1315 ص 172 و 1325 ص 513 وعليه الحواشي وطبع على الحجر بمط شركت صحافيه عثمانيه (أستانة) ومعنون " حاشيه لي ملتقى " وفي بولاق 1263 وترجم المستشرق سوفير (2) ملتقى الابحر مع شرحه مجمع الانهر لمحمد بن سليمان شيخي زاده إلى اللغة الفرنسية.
وطبع في مرسيليا مع المتن العربي سنة 1882
الطبقات السنية في تراجم الحنفية - (ج 1 / ص 67)
68 - إبراهيم بن محمد بن إبراهيم
الحلبي ثم القسطنطيني
خطيب جامع السلطان محمد، وإمامه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/288)
ذكره الشيخ بدر الدين الغزي، في " رحلته "، وقال في حقه: الشيخ الصالح، العالم الأوحد، الكامل الخير، الجيد، المقري المجود.
وذكر أنه اجتمع به مرات عديدة، وأنه كان يستعير منه بعض الكتب، وأثنى عليه، ودعا له.
وذكره صاحب " الشقائق " وبالغ في الثناء عليه.
وحكى أنه صار مدرساً بدار القراء التي عمرها المفتي سعدي أفندي.
وأنه كان ماهراً في العلوم العربية، والتفسير، والحديث، وعلوم القراءات، والفقه، وكانت له فيهما يد طولى، وكان أكثر فروع المذهب نصب عينيه.
وكان ورعاً، تقياً، زاهداً ناسكاً، متجمعاً عن الناس، لا يكاد يُرى إلا في المسجد، أو في بيته، ولا يلتذ بشيء سوى العبادة والعلم، ومذاكرته، والتصنيف.
وله عدة مصنفات: منها، كتاب سماه " ملتقى الأبحر "، وشرح " منية المصلي " سماه " بغية المُتملي، في شرح منية المصلي " أطنب فيه، وأجاد.
واختصر " الجواهر المضية "، واقتصر فيه على من حوله تصنيف، أو له ذكرٌ معروف في كتب المذهب، واختصر " شرح العلامة ابن الهمام "، وانتقد عليه في بعض المواضع انتقادات لا بأس بها.
وبالجملة فقد كان من الفضلاء والمشهورين، والعلماء العاملين. رحمه الله تعالى.
الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة - (ج 1 / ص 244)
إبراهيم بن محمد الحلبي
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، العلامة الفاضل المولى، إبراهيم الحلبي قال في الشقائق: كان من مدينة حلب، وقرأ هناك على علماء عصره، ثم ارتحل إلى مصر وقرأ على علمائها في الحديث والتفسير والأصول والفروع، ثم إلى بلاد الروم، وقطن بقسطنطينية، وصار إماماً ببعض الجوامع، ثم صار إماماً وخطيباً بجامع السلطان محمد بقسطنطينية، وصار مدرساً بدار القراء التي بناها الفاضل سعدي جلبي المفتي، ثم قال: كان عالماً بالعلوم العربية والتفسير والحديث وعلوم القراءات، وكانت له يد طولى في الفقه والأصول، وكانت مسائل الأصول نصب عينيه، وكان ملازماً لبيته مشتغلاً بالعلم، ولا يراه أحد إلا في بيته أو في المسجد، وإذا مشى في الطريق يغض بصره عن الناس، ولم يسمع أحد أنه ذكر أحداً بسوء، ولم يلته بشيء من الدنيا إلا بالعلم والعبادة والتصنيف، والكتابة وقال ابن الحنبلي: كان سعدي جلبي مفتي الديار الرومية يعول عليه في مشكلات الفتاوي، ولما عمر داراً للقراء جعله شيخها إلا أنه كان منتقداً على ابن العربي، كثير الحط عليه ومع هذا كان متبحراً في التجويد والقراءات، والفقه، وله تآليف عدة منها شرح على منية المصلي. قال في الشقائق: سماه بغية المتملي ما أبقي شيئاً من مسائل الصلاة إلا أورده فيه من الخلافيات، على أحسن وجه وألطف تقرير قال ابن الحنبلي: وفيه استمداد زائد من شرحها لأبن أمير حاج الحلبي، ومن مصنفاته كتاب في الفقه سماه بملتقى الأبحر قال ابن الحنبلي: جمع فيه بين القدوري والمختار والكنز والوقاية، مع فوائد أخرى قال: ولنعم التأليف هو قلت: واجتمع به شيخ الإسلام الوالد في رحلته إلى الروم سنة ست وثلاثين وأثنى عليه في المطالع البدرية. وقال: اجتمع في مرات وتوفد وصار بيننا وبينه أعظم مودة وأوكد وأعارني من كتبه عدة أيام تأليف ما ألفت ببلاد الروم، كتفسير آية الكرسي، وشرح البردة وقال في الشقائق: مات سنة ست وخمسين وتسعمائة رحمه الله تعالى.
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[15 - 05 - 07, 12:10 م]ـ
وصاحب الكتاب هو المختصٍر
ـ[محمد الروداني]ــــــــ[16 - 05 - 07, 10:51 ص]ـ
شكرا أبا محمد
بارك الله فيك
لي طلب آخر
وجدت في إحدى الفتاوى إشارة بهذا اللفظ: وقال "الخادمي" في "بريقه محمودية" فالطلب معرفة الخادمي وكتابه وهل هو باللغة العربية ام بالأردية؟؟ وهل يوجد على هذا الموقع المبارك
والسلام عليكم ورحمة الله
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 12:15 م]ـ
الخادمي فقيه مشهور من فقهاء الأتراك
هذه ترجمته:
الأعلام للزركلي - (ج 7 / ص 68)
الخادمي (1113 - 1176 ه = 1701 - 1763 م) محمد بن محمد بن مصطفى بن عثمان، أبو سعيد الخادمى: فقيه أصولي، من علماء الحنفية.
أصله من بخارى.
ومولده ووفاته في قرية (خادم) من توابع قونية.
قرأ على أبيه وغيره.
واشتهر بدرس ألقاه في أياصوفية
باستنبول، في تفسير الفاتحة.
له تآليف، منها (مجمع الحقائق - ط) في أصول الفقه، وشرحه (منافع الدقائق - ط) و (حاشية على درر الحكام - ط) في فقه الحنفية، و (البريقة المحمودية في شرح الطريقة المحمدية للبركلي - ط) أربعة أجزاء، و (شرح الرسالة الولدية للغزالي - ط) و (الوصايا - خ) في الازهرية، و (حقيقة كلمة التوحيد عند الكلاميين والصوفية - خ) في دار الكتب (21606 ب) ورسالة في (حكم قراءة آية الكرسي عقب الصلاة - خ) 25 ورقة في دار الكتب (21606 ب) وأخرى في (تفسير: (قل اللهم مالك الملك - خ) فيها (21606 ب) و (خزائن الجواهر - خ) و (رسالة في تفسير البسملة - ط)
أما البريقة فمطبوعة أكثر من مرة
الطبعة المتداولة هي طبعة البابي الحلبي في مصر
والكتاب موجود على برنامج "جامع الفقه الإسلامي" من شركة حرف وعلى المكتبة الشاملة ايضا
وعلى موقع الإسلام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/289)
ـ[محمد الروداني]ــــــــ[17 - 05 - 07, 10:17 ص]ـ
شكرا أخي الكريم
زاد ك الله نورا وإيمانا
والسلام عليكم ورحمة الله(80/290)
ما حكم جوزة الطيب
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[13 - 05 - 07, 01:00 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
إخوانى بارك الله فيكم:
ما حكم جوزة الطيب (بلح الطيب) التى توجد عند العطارين وهى من الأشياء التى تطحن ضمن مجموعة البهارات التى توضع فى الأطعمة و قد تؤخد بمفردها كمقوى جنسى.
وقد سألنا أهل العلم عندنا فى مصر وكانوا بين محل و محرم و إن كانت الغلبة للمحلين،و المحرمين لها قالوا إن البعض يشتريها بغرض المخدرات و قالوا إن لها تأثير مخدر و بعض العلماء بعد ان أفتوا بحلها أفتوا بحرمتها و الكثير توقف
فهل من أحد منكم وقف على نقل للمتقدمين أو لفتوى اللجنة الدائمة؟
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[13 - 05 - 07, 01:53 م]ـ
وجدت فى محرك البحث التابع للجنة الدائمة للإفتاء كلاما نفيسا و نقولا طيبة جدا وهاكم الرابط
http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?view=result&fatwaNum=&FatwaNumID=&ID=3243&searchScope=2&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=EXACT&bookID=&LeftVal=6623&RightVal=6624&simple=&SearchCriteria=Allwords&siteSection=1&searchkeyword=216172217136216178216169032216167217 132216183217138216168#first
قال الشيخ الألباني :
eyWordFound
فهل من فتح باب النقاش بعد هذا النقل؟
ـ[ابو عبد الرحمن التهامي]ــــــــ[14 - 05 - 07, 02:39 ص]ـ
راجع هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=66702&highlight=%CC%E6%D2%C9+%C7%E1%D8%ED%C8
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[14 - 05 - 07, 07:00 م]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد،،
حكم جوزة الطيب يتوقف على طبيعة هذه المادة، فإن كان مسكرا، فلا ينبغي أن يكون خلافا على حكم هذه المادة أبدا، وهذا يتوقف على قول أهل الإختصاص لقوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)
وقد فهمت من فتاوى شيخ الإسلام أن جوزة الطيب: مسكرة.وإن كان الأمر كذلك فهي حرام .... حيث قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بأبي هو وأمي: (كل مسكر حرام) حديث صحيح.
وعن أبي موسى الأشعري قال http://www.taimiah.org/MEDIA/H2.GIF أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْرِبَةٍ تُصْنَعُ بِهَا، فَقَالَ: وَمَا هِيَ؟ قَالَ: الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ، فَقِيلَ لِأَبِي بُرْدَةَ: مَا الْبِتْعُ؟ قَالَ: نَبِيذُ الْعَسَلِ، وَالْمِزْرُ نَبِيذُ الشَّعِيرِ، فَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَام http://www.taimiah.org/MEDIA/H1.GIF .
وكذلك يحرم بيعه لقوله صلى الله عليه وسلم:
(إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه)
هذا والله أعلم وجزاك الله خيرا ...
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[19 - 05 - 07, 10:55 م]ـ
قال الصنعاني: ((قال ابن دقيق العيد في الجوزة إنها مسكرة، ونقله عنه متأخرو علماء الفريقين واعتمدوه)).
سبل السلام (7/ 181) ط. دار ابن الجوزي.
وذكر محققه (حلاق) أنه يعني بعلماء الفريقين: المالكية والشافعية؛ لأن ابن دقيق العيد فقيه المذهبين.(80/291)
ما حكم لبس العروس للفستان الأبيض يوم الزفاف
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[13 - 05 - 07, 03:27 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوانى وددت لو فتحنا باب الحوار حول حكم لبس العروس للفستان الأبيض يوم الزفاف وهل هو من باب التشبه بالنصارى؟ فلو كان كذلك فما هو ضابط التشبه؟ وهل هذا اللباس يختل فيه شرط من شروط لباس المرأة من كونه زينة فة نفسه؟ و إن كان كذلك فهل لنا أن نجيزه لها إن لبسته تحت النقاب الشرعى و لا تظهره إلا للنساء دون الرجال؟
رجاء مداولة الأمر لأننى مقدم إن شاء الله على الزواج قريبا و لا أريد تحريم شيئا على عروسى من غير مستند شرعى؟
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[13 - 05 - 07, 03:34 م]ـ
أخي الكريم هذا من باب العادات وليس العبادات
وليس كل امر إعتاده النصارى يحرم على المسلمين والله اعلم
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[13 - 05 - 07, 03:55 م]ـ
لا بأس بلبس المرأة فستان الزفاف الأبيض
سؤال:
هل يجوز للمرأة أن تلبس فستان الزفاف الأبيض ليلة زفافها؟ أم هو حرام لأنه من لباس الكافرات؟.
الجواب:
الحمد لله
لا حرج على المرأة أن تلبس فستان الزفاف الأبيض بشرط أن لا تظهر به أمام الرجال الأجانب عنها، لأن الغالب أن فستان الزفاف يكون مزخرفاً ومزيناً، وقد سبق في إجابة السؤال رقم (39570) أنه يشترط في حجاب المرأة أن لا يكون زينة في نفسه.
ويشترط أيضاً أن لا يكون ذلك الفستان عارياً يبدي مفاتن المرأة، ولو كانت لا تظهر به إلا أمام النساء، راجع السؤال (6569)، (34745).
وأما كونه من لباس الكافرات، فليس الأمر كذلك، بل كثير من المسلمات الآن أو أكثرهن يلبس هذا الفستان.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
ما حكم لبس المرأة اللون الأبيض ليلة زفافها إذا عُلم أن هذا تشبه بالكفار؟
فأجاب:
" المرأة يجوز لها أن تلبس الثوب الأبيض بشرط أن لا يكون على تفصيل ثياب الرجل، وأما كونه تشبهاً بالكفار فقد زال الآن هذا التشبه، لكون كل المسلمين إذا أرادت النساء الزواج يلبسنه، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. فإذا زال التشبه وصار هذا شاملاً للمسلمين والكفار زال الحكم، إلا أن يكون الشيء محرماً لذاته لا للتشبه، فهذا يحرم على كل حال " اهـ.
"مجموعة أسئلة تهم المرأة" (ص 92).
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islamqa.com/index.php?ref=12853&ln=ara
ـ[المسيطير]ــــــــ[13 - 05 - 07, 05:04 م]ـ
هل لبس الأبيض للعروس ليلة الزفاف فيه تشبه بالنصارى؟.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=66695
ـ[عبدالرحمن الدهشان]ــــــــ[13 - 05 - 07, 10:12 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[13 - 05 - 07, 11:33 م]ـ
السؤال:
سؤالها الآخر تقول هل يجوز للمرأة أن تلبس في ليلة زفافها لباسا أبيض أو ما يسمى بفستان الزفاف، أم يعتبر هذا تشبهاً بالنصارى، علماً أن معظم نساء المسلمين في هذا الوقت يرتدين مثل ذلك في ليلة الزفاف؟
الجواب:
[لبس الثياب البيضاء للمرأة، إذا لم تكون خياطتها على شكل خياطة لباس الرجل لا بأس به، بشرط ألا تخرج به إلي الأسواق، لأن خروجها به إلي الأسواق يعتبر من التبرج بالزينة، وأما لبس ذلك عند الزواج فهو أيضاً لا بأس به، إذا لم يكن فيه تشبه بالنصارى،أو غيرهم من الكفار فإن كان فيه تشبه فإنه لا يجوز، ويزول التشبه بتغيير تفصيله، إذا غُير تفصيله حتى صار لا يشبه ثياب النصارى، فإنه يزول التشبه بذلك، وكذلك ذكر أهل العلم أنه إذا صار اللباس شائعاً بين المسلمين والكفار، فإنه يزول التشبه حينئذ، لأن المرء إذا لبسه لم يلبس لباساً مختصاًَ بغير المسلمين].
الشيخ العلامة ابن عثيمين. " نور على الدرب " شريط (111).
السؤال:
تقول فضيلة الشيخ أسأل عن ثوب الزفاف، وخاتم الخطوبة، والتشريعة ما حكمها في الشرع في نظركم بارك الله فيكم؟
الجواب:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/292)
[ثوب الزفاف جائز إذا لم يكن متضمنا لفعل محظور، أي لفعل محرم، وذلك لأن الأصل في اللباس عينا وكما وكيفية،الأصل فيه الحل، فيلبس الإنسان ما شاء، ويلبس ما شاء من عدد الثياب، ويلبس الثياب على أي كيفية شاء، هذا هو الأصل، ما لم يوجد ما يُخرج عن هذا الأصل، مثل أن يلبس لباسا على زي لا يفعله إلا الكفار، فحينئذ لا يجوز للإنسان أن يلبس زيا أو أن يلبس لباسا على زي لا يفعله إلا الكفار، لأنه يقع حينئذ في التشبه بهم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال (من تشبه بقوم فهو منهم)، وكذلك لا يجوز للمرأة أن تلبس لباسا لا يلبسه إلا الرجال، ولا يجوز للرجل أن يلبس لباسا لا يلبسه إلا النساء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال؛ وإذا خلا الزي عن زي محرم فالأصل فيه الحل، وعلى هذا فلباس الزفاف الذي يلبسه النساء الآن، وهو الأبيض الفضفاض الواسع لا بأس به، ولا حرج فيه لأن هذا هو الأصل،ولا نعلم أن في ذلك مشابهة للمشركين والكفار،كما أنه لا يشبه ثياب الرجال.
وأما الشِّرعة، فالشرعة على نوعين: النوع الأول: أن يكون الزوج مع الزوجة على المنصة، فهذه حرام، ولا يحل فعلها، ولا يحل للزوج أن يفعل ذلك، ولا لأهل الزوجة أن يمكنوه من هذا الفعل، فإن ظهور الرجال أمام النساء في هذه الحال، فتنة عظيمة.
أما النوع الثاني من الشرعة فهي: أن تقوم الزوجة وحدها فقط على المنصة، أمام النساء، فهذا لا بأس به، ولا حرج فيه، لأنه ليس فيه محظور فيما نعلم، وإن قُدر أن فيه محظورا، فالحكم يدور مع علته، فإنه يمنع، لكن لا يتبين لنا أن في ذلك محظورا، وعلى هذا فيكون قيام المرأة في المنصة أمام النساء لا بأس به، والله الموفق].
الشيخ العلامة ابن عثيمين. " نور على الدرب ".شريط (245).
السؤال:
تقول فستان الزفاف الذي تلبسه المرأة عند زفافها هل يعتبر ثياب شهرة وهل هذا محرم؟
الجواب:
[لا أعلم في هذا تحريماً، لكن بشرط أن لا يكون في المحل رجال، أما إذا كانت نساء فقد أصبح الثوب المذكور، أصبح من الزينة التي تتزين بها المرأة في ليلة العرس ولا حرج فيها].
الشيخ العلامة ابن عثيمين. " نور على الدرب "شريط (368).
ـ[حاج]ــــــــ[14 - 05 - 07, 11:58 م]ـ
لكن العبرة الناقل
وقد توصلت بعض الباحثات الاجنبيات إلى التحريم
من خلال البحث في كتب النصارى
وسأرفق لكم الملف ..
ـ[حاج]ــــــــ[15 - 05 - 07, 12:05 ص]ـ
بحث اظنه يحتوي حكم الأبيض
ـ[عابرة سبيل]ــــــــ[15 - 05 - 07, 12:08 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم أذكرك ونفسي بأن الإثم ما حاك في الصدر
فأرى والله أعلم أنه لا يجوز لبس الفستان الأبيض ليلة العرس لأنه أولا من عادات الكفار
وثانيا لأن هذا الأمر عندهم له تعلق ببعض المعتقدات الفاسدة من أن اللون الأبيض لون العفة والطهارة وما إلى ذلك.
وهذا اقتباس من الكتيب الذي وضعه الأخ أعلاه مشكورا:
ـ لبس الثوب الأبيض: وذلك بأن تلبس العروس الأبيض؛ لكونها عروسا؛ أو لاعتقاد معين مأخوذ من الكفار، أو بقصد مشابهتهم، ولايرد على ذلك ماروى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم" [38]، فإن ذلك إذا كان ليس على هيئة مشابهة للرجال أو للكفار كما لايخفى.
وذلك جاء في نفس الموقع أعلاه مانصه:
(أي زفاف اليوم يكون مكتملا بدون الثوب الأبيض؟ ... في عام1499 أصبح هذا التقليد جزء من ثقافة أوربا الغربية) [39].
وقد تم إرسال تساؤل في6|6|1425هـ إلى CULHAM INSTITUTM
Email:Bronwyn.Davison@culham.ac.uk
وجاءت الإجابة أنه قد ورد في تفسير الانجيل: أن لبس العروس الأبيض دليل على الطهارة، وعلى الإيمان.
ـ وقد يصاحب لبس الثوب الأبيض لبس الطرحة مع ماتمثله من معاني لدى الغرب، فقد جاء في كتبهم [40]: (رغم أن المعاني المرتبطة بالفستان والغطاء الأبيضين (العفة والطهارة) نشأت بشكل أكبر من مصادر تجارية أكثر من مصادر روحية إلا أنهما مازالا يرمزان للقوة القدسية).
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[15 - 05 - 07, 05:44 م]ـ
إخوانى لو قلنا بجواز لبس الفستان الأبيض لأنتشاره وسط المسلمين و عدم وجود التشبه بالنصارى من هذا المنطلق
فهل هذا يقودنا بجواز الدبلة من نفس التأويل؟
ـ[يزيد التميمي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 10:45 ص]ـ
الدبلة اعتقاد ديني .. فهي من باب العبادات .. والثوب الأبيض من باب العادات ..
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[16 - 05 - 07, 12:09 م]ـ
أخى بارك الله فيك:
الكلام المتقدم و الروابط التى ارسلها الإخوة بارك الله فيهم فيها أن الفستان البيض من العبادات لأنه مرتبط بعقيدة عند النصارى.
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 02:03 م]ـ
المسألة كلها .. والسؤال يجب أن يكون .. هل لبس لباس النصارى تشبه بالكفار ..
أقول فانظر إلى ملابسنا جميعها .. ما هي صناعتها ومن أين اتت .. وانظر إلى الأواني التي نأكل فيها .....
التشبه يكون في الألباس الخاصة بطائفة خاصه من الكفار .. كلبس الرهبان والراهبات ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/293)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 05 - 07, 07:26 ص]ـ
بغض النظر عن حكم لبس الفستان الأبيض
أعلق على عبارة الشيخ الوائلي - وفقه الله
(ما هي صناعتها ومن أين ات)
لا علاقة بالصناعة ولا من أين أتت في الحكم الشرعي (أعني في قضايا التشبه)
وكذا قوله - وفقه الله
(وانظر إلى الأواني التي نأكل في)
والمسألة هنا مختلفة
وهذا بغض النظر عن حكم المسألة
ولكن ذكرت هذا للتنبيه
والله أعلم بالصواب
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[17 - 05 - 07, 08:40 م]ـ
الشيخ ابن وهب ..
أولا وفقكم الله أنا لست شيخا وأن هذه الكلمة كبيرة جدا في حقي ..
أما ما ذكرته أنا فهذا ما سمعناه من مشائخنا في الرد على هذا القول ..
والله أعلم بالصواب ..
وبارك الله فيك
ـ[ام عثمان الاثرية]ــــــــ[24 - 10 - 09, 03:29 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
من يفيدنا باقوال اهل العلم
عن حكم التاج الذي تتزين به العروس؟
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[24 - 10 - 09, 09:27 ص]ـ
(11514)
سؤال: ما حكم لبس العروس الفستان الأبيض المنفوش والشرعة البيضاء، والزفة للعروس والتي يكون فيها إغلاق الإنارة في صالة النساء وظهور أنوار الليزر وبخاخات البخار على العروس فقط حتى تبدو واضحة أمام الحضور؟
الجواب: هذه من المنكرات، فلا يجوز للمرأة لبس الأبيض، وإذا كان منفوشاً فالأمر أشد، حيث يظهرها أكبر مما هي عليه، وهذه الفساتين إذا كانت من لون لباس النساء فيجوز إذا لم تكن منفوشة ولم تكن واسعة الأسفل أو ضيقة الأعلى، كذلك لا شك أن هذه الشرعة من المنكرات، فلا يجوز للعروس استعمالها وكذلك الزفة، وهكذا أيضاً إذا أضيف لذلك إغلاق الإنارة في صالة النساء لأجل التقاط الصور وظهور أنوار الليزر وبخاخات البخار، فكل ذلك من المنكرات، فيجب على المسلمين الابتعاد عنها والاكتفاء بما كانت تفعله النساء قديماً. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
13/ 6/1424هـ
(10531)
سؤال: هل هذه الأمور من التشبه بالكفار أم لا؟ مع بيان الحكم هل هو محرم لأنه تشبه أو مكروه أو مستحب مخالفتهم فيه لننال المخالفة فقط، وما الدليل أو العلة في كون هذا الأمر فيه تشبه بالكفار:
1 - لبس العروس فستان أبيض ليلة الزفاف.
2 - مسك العروسة الورد ليلة الزفاف.
3 - قص الشعر مدرجاً [سواء كان قصيراً أو طويلاً].
4 - العدسات اللاصقة الملونة.
5 - وضع العروس طرحة بيضاء فوق رأسها والتي قد تكون أحياناً بطول الفستان.
6 - الزفة للعروس أمام النساء بدون العريس وبدون موسيقى (فقط بالدف) وصعودها على المنصة بين النساء.
7 - وضع الميش في الشعر.
8 - وضع المناكير على الأظافر.
9 - وضع ذيل في الفستان [بمعنى أن تكون جهة من جهات الفستان وغالباً تكون في الخلف أطول من الفستان بكثير].
الجواب:
أولاً: لبس المرأة فستاناً أبيض ليلة الزفاف لا يجوز، فإن البياض من لباس الرجال، ولا يجوز للمرأة التشبه بالرجال، بل ورد اللعن على ذلك، ولأن ذلك إنما جاء عن الكفار ولم تعرفه النساء إلا بعد هذا الانفتاح الكبير، مع أن هذه التسمية أعجمية، ومع أنه غالباً يكون فيه ضيق أو إبراز بعض البدن، مع أن تخصيص ليلة الزفاف بهذه الأكسية لم يكن معروفاً عند المسلمين.
ثانياً: هذا أيضاً نرى أنه لا يجوز، فإن شراء ذلك الورد وهذه الزهور إسراف وإفساد للمال، ولا فائدة في إمساك المرأة لذلك الورد إلا مجرد علامة وإشهار، وقد كانت العروس تستحي أن تبرز بنفسها أمام الناظرين، والحياء شعبة من الإيمان.
ثالثاً: لا يجوز قص المرأة شعرها ولا حلق ولا تقصير بعضه فالأصل أن المرأة تربي شعرها وأنه من جمالها وأن قصه أو حلقه يعتبر شيناً ومُثله وتقبيحًا للمنظر ولا عبرة بمن استحسنه واعتبره من الجمال فإنما ظهر هذا القص بعد ما فتح الغرب على المسلمين هذه الأبواب سواء بوفود أولئك النساء المتبرجات المغيرات لخلق الله أو بالصور التي تعرض في الشاشات أو في الصحف وقد أظهرت هذه القصات فيخيل إلى ضعاف النفوس أنهم أهل التقدم وأهل العلم والإدراك وأن تقليدهم رقي وحضارة وثقافة وجمال والأمر بخلاف ذلك، وأما ما نقل من قص أمهات المؤمنين فإنما فعلن ذلك ليأسهن من النكاح فيباح للعجوز الآيسة من النكاح تقصير شعرها إذا كان طويلاً ولكن لا يجعل مدرجًا بل يسوى بين مقدمة ومؤخره. والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/294)
رابعاً: لا يجوز ذلك فإن كمال الزينة للمرأة فيما خلق الله وخصها به من الجمال في العينين والأحداق والأجفان فعلى المرأة أن ترضى بعطاء الله لها، أما إذا ضعف البصر واحتاجت إلى تقويته بالعدسات التي تُكَبِّر الحروف والأشخاص وتساعد على قوة البصر فلا مانع من ذلك ولكن لابد أن تكون العدسات بلون العين ولا يجوز عمل عدسات ملونة لما في ذلك من تغيير خلق الله.
خامساً: هذه الطرحة ما كانت معروفة عند نساء المسلمين، فنرى أن وضعها فوق رأس العروس من المحدثات ومن التشبه بالكفار، فلأجل ذلك على المرأة أن تلبس الخمار على رأسها في ليلة الزفاف وغيرها، ولها أن ترتدي تلك الليلة لباساً جميلاً ليس فيه إسراف ولا تشبه، ولا تتقيد بهذه الطرحة البيضاء، فإن البياض من خصائص الرجال، وقد قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ".
سادساً: هذه الزفة تنافي صفة الحياء للنساء، فالعروس يعتاد أنها تستخفي ولا تبرز لا أمام النساء ولا الرجال ولا تصعد على هذه المنصة، ولا بأس بضرب الدف ليلة الزواج بين النساء بدون هذه المحدثات. والله أعلم.
سابعاً: لا يجوز ذلك فإذا كان الشعر باقيًا على سواده لم يجز تغييره فإنه أكمل زينة وأبلغ جمالاً، أما إذا انقلب شيبًا وابيض الشعر من الكبر فإنه يجوز صبغه بالحناء والكتم ويستحب تغييره بالحمرة أو السمرة بلون واحد، أما تغييره بألوان متعددة كالحمرة لبعضه والسمرة للبعض الآخر والخضرة والبياض والسواد بما يسمى بالميش فلا يجوز ذلك ويدخل في قول الله تعالى: {?وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} ? وقد ورد اللعن للواشمات والمتنمصات والمتفلجات والمغيرات خلق الله، كما ورد لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، ولاشك أن هذا التغيير تقليد للكافرات والعاهرات، وقد ورد في الحديث: "من تشبه بقوم فهو منهم" ومن ادعى أنه زينة وجمال فقد انخدع بما رأى وانقلب فكره، فاستحسن القبيح واستقبح الحسن، وذلك غاية الخذلان.
ثامناً: إن هذه المساحيق والمناكير من المنكرات التي ابتلي بها نساء هذا الزمان تقليدًا لنساء الغرب، وظنًا منهن أنها زينة وجمال وهي بضد ذلك، ولو حصل بياضًا في الوجه أو حمرة مؤقتة فإنها قد تدخل في الغش والتزوير، وينخدع بها الخاطب ونحوه، وتكون فتنة ودافعًا إلى النظر من الأجانب، مما يستدعي تكرار النظر والمتابعة وما يتبع ذلك أو ينتج عنه من الفواحش والمنكرات، وأما منعها لكمال الطهارة فإن كانت ذات جرم غليظ يحجز الماء عن الوصول إلى البشرة أو الأظافر لم تصح الطهارة إلا بإزالتها والتحقق من غسل البشرة الظاهرة، أما إن كانت خفيفة لا تمنع وصول الماء إلى البشرة صحت الطهارة مع الكراهة، ومع بقاء القول بكراهتها ونكارتها وتأكد اجتنابها.
تاسعاً: مُسمى الفُستان ليس فصيحًا، ويظهر أنه اسم مُوَلَّد أُطلق على نوع من الأكسية الخاصة بالنساء، وقد ورد أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سُئل عن ذيول النساء فقال: " يُرخين شبرًا " فقيل: إذًا تبدو أقدامهن؟ فقال: " يُرخين ذراعًا ولا يزدن على ذلك " والذيل طرف الرداء أو طرف القميص الذي يصل إلى الأرض، وكذلك طرف المِشلح أو العباءة رُخص للمرأة أن تُرخي ذيلها شبرًا على الأرض أو ذراعًا على الأكثر مُحافظة في ستر قدميها؛ فإن المرأة كلها عورة، فأما إذا زاد عن الذراع فإنه إسراف وفساد لا يجوز تعاطيه سواء في فساتين الزفاف أو غيرها.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
11/ 1/1424هـ
(10003)
سؤال: ما حكم لبس المرأة في زفافها اللون الأبيض؟ علماً بأنني سمعت أن لبس هذا الفستان هو من عادة النصارى في أفراحهم؟ وما حكم لبس ما يسمى بالطرحة؟ وما حكم الزفة للعروسة بين النساء من غير رجل؟
الجواب: نرى أنه لا يجوز للمرأة لبس البياض لأنه تشبه بالرجال، وكذلك من عادة النصارى في أفراحهم، ويكره لباس الطرحة، ويكره الزفة للعروسة، فكل ذلك من البدع المحدثة.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
23/ 4/1423هـ
ـ[البركاتي الشريف]ــــــــ[24 - 10 - 09, 02:46 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[26 - 10 - 09, 01:52 م]ـ
وجزاكم الله خيرًا ونفع بكم ورحم شيخنا ورفع درجاته في الجنة
ـ[سنية كوردية]ــــــــ[26 - 10 - 09, 02:43 م]ـ
بارك الله فيكم يا اخواني في الله
العاقل هو: من ترك الدنيا قبل أن تتركه، وبنى قبره قبل أن يسكنه، وأرضى خالقه قبل أن يلقاه، واستعد للموت قبل أن يصله، وأكثر من ذكر الله وحمده وشكره.
مع تحياتي
كوردية
ـ[ابومالك السودانى]ــــــــ[26 - 10 - 09, 05:55 م]ـ
سئل الشيخ مصطفى العدوى عن ذلك وقال لابأس بذلك
ـ[ميساء محمد]ــــــــ[26 - 10 - 09, 08:27 م]ـ
لبس الفستان الابيض مما جرت به العادة فى مجتمعاتنا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/295)
ـ[محمد ابن الشنقيطي]ــــــــ[29 - 06 - 10, 12:57 م]ـ
للرفع
ـ[محمد ابن الشنقيطي]ــــــــ[29 - 06 - 10, 12:59 م]ـ
هل المسألة فيها خلاف(80/296)
سؤال عن المنظومة الرحبية؟
ـ[عبدالله بن زايد]ــــــــ[13 - 05 - 07, 04:18 م]ـ
هل هناك شروح صوتية أو مكتوبة على المنظومة الرحبية في علم الفرائض؟
جزيتم خيرا ..
ـ[فيصل الفطاني]ــــــــ[13 - 05 - 07, 04:48 م]ـ
من الشروح المكتوبة (المطبوعة)
1. شرح سبط المارديني مع حاشية العلامة البقري
علق عليهما وخرج أدلتهما: الدكتور مصطفى ديب البغا
دار القلم - دمشق
2. الهداية في شرح الرحبية
تصنيف: القاضي رشيد بن محمد بن سليمان القيسي
اعتنلى به: سعد بن عبد الله بن سعد السعدان
دار العاصمة للنشر والتوزيع
ـ[فيصل الفطاني]ــــــــ[17 - 05 - 07, 08:13 م]ـ
شرح صوتي ( http://www.liveislam.net/archive.php?sid=&action=title&tid=24&bookid=216)
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[19 - 05 - 07, 11:43 م]ـ
بسم الله والحمد لله
وجدت هذا الشرح على الشبكة ولم أقرأه، ومؤلفه متأخر لكن حسبك ثناء العلماء عليه.
السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية
للشيخ: فيصل آل مبارك
وهو شرح مختصر جدا (28) صفحة فقط.
http://saaid.net/book/open.php?cat=4&book=3042
اللهم صل وسلم على رسول الله
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[20 - 05 - 07, 03:57 ص]ـ
هل توجد على الشبكة المنظومة الرحبية معربة (مشكولة بالحركات)؟! أتمنى الافادة
ـ[محمد بن مزهر]ــــــــ[25 - 05 - 07, 02:37 م]ـ
هناك شرح صوتي للعلامة الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله تجده في تسجلات الحرم المدني.(80/297)
أريد منظومة العمريطى لمتن أبى شجاع
ـ[الأرموى]ــــــــ[13 - 05 - 07, 06:34 م]ـ
أريد منظومة العمريطى لمتن أبى شجاع. وجزاكم الله خيرااااا.(80/298)
هذه بعض الأبحاث في النسب (عناوبن)، موجودة بمكتبة آل سعود بالدار البيضاء:
ـ[سعيد الهرغي]ــــــــ[13 - 05 - 07, 08:59 م]ـ
* هذه بعض الأبحاث في النسب (عناوبن)، موجودة بمكتبة آل سعود بالدار البيضاء:
* دبور، أنور محمود
إثبات النسب بطريق القيافة في الفقه الإسلامي: بحث مقارن / أنور محمود دبور. - القاهرة: دار الكتاب الجامعي, 1985. - 124 ص.؛ 24 سم
* جوهر، محمد
إثبات ونفي النسب بين الطب والعجب / محمد جوهر
في المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية = Revue marocaine de droit et d'économie du développement . - ع. 50 (2004). - ص. 149 - 168 مقالة
* الحمداني، محمد
أثر تحميل النسب على الغير شرعا وقانونا / محمد الحمداني
في مدونة الأسرة بين النص والممارسة: أعمال الندوة الوطنية ليومي 27 و 28 يناير 2006 / التي نظمتها شعبة القانون الخاص ومركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلة الحقوق بمراكش وهيئة المحامين بمراكش يومي 27 و28 يناير 2006
مراكش: كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية, 2006. - ص. 219 - 228
* زوكاغي، أحمد
الجنسية المغربية الأصلية المبنية على رابطة النسب من جهة الأم / أحمد زوكاغي
في المجلة المغربية للاقتصاد والقانون: دورية مغربية نصف سنوية = Revue marocaine d'économie et de droit . - ع. 9 - 10 (2004). - ص. [15]-25 مقالة
* لطفي، عبد القادر
الحالة المدنية وإثبات النسب / عبد القادر لطفي
في الدفاع: مجلة دورية. - ع. 3 (2002). - ص. 39 - 58؛ 24 سم مقالة
* موسى، محمد يوسف
النسب و آثاره / محمد يوسف موسى. - القاهرة: دار المعرفة, 1967. - 174 ص.؛ 23 سم
* ابن حليمة، ساسي
بين النسب والأبوة / ساسي بن حليمة
في مجلة القضاء والتشريع = Revue de jurisprudence et de la législation . - ع. 1 (2002). - ص. 143 - 162؛ 24 سم مقالة
* أبو زيد، محمد محمد
تحديث قانون الإثبات: دور التقدم البيولوجي في إثبات النسب / محمد محمد أبو زيد. - القاهرة, [؟ 2004]. - 139 ص.؛ 24 سم
* وهابي، يوسف
تحليل البصمة الوراثية (أ. د.ن. ADN) ودورها في إثبات أو نفي النسب: قراءة في مواقف القضاء والتشريع: مدونة الأسرة: دراسة مقارنة / يوسف وهابي
في الملف: مجلة قانونية = Al Milaf : revue juridique . - ع. 8 (2006). - ص. 10 - 26 مقالة
* ابن جعفر، ماجدة
تطور وسائل الإثبات في مادة النسب / ماجدة بن جعفر
في مجلة القضاء والتشريع = Revue de jurisprudence et de la législation . - ع. 1 (2002). - ص. 45 - 79؛ 24 سم مقالة
* عزمي، ممدوح
دعاوي ثبوت الزوجية، ثبوت النسب، التبني للمسلمين و غير المسلمين / ممدوح عزمي. - الإسكندرية: دار الفكر الجامعي, [19 - ؟]. - 176 ص.؛ 24 سم
* بلحساني، الحسين
قواعد إثبات النسب و التقنيات الحديثة / الحسين بلحساني
في المجلة المغربية للاقتصاد والقانون: دورية مغربية نصف سنوية = Revue marocaine d'économie et de droit . - ع. 6 (2002). - ص. 95 - 116؛ 24 سم مقالة
* برجاوي، خالد
قواعد إثبات و نفي النسب في المغرب بين تطور العلم و جمود القانون / خالد برجاوي
في المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية = Revue marocaine d'administration locale et de développement . - ع. 50 (2003). - ص. 101 - 108؛ 24 سم مقالة
* حمد، أحمد
موضوع النسب في الشريعة و القانون / أحمد حمد. - الكويت: دار القلم, 1983. - 522 ص.؛ 24 سم
* الفاخوري، إدريس
نفي و إثبات النسب بالتحاليل الطبية: مقاربة تشريعية و قضائية و فقهية / إدريس الفاخوري
في رسالة الدفاع: مجلة تعنى بالثقافة القانونية والمهنية. - ع. 3 (2002). - ص. 29 - 50؛ 24 سم مقالة
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[13 - 05 - 07, 11:14 م]ـ
أحسنت أخيي سعيد. جهد مبارك بإذن الله تعالى.(80/299)
مسألة حول زكاة الفطر عن المرأة أفتونا؟!
ـ[عبد العزيز السالم]ــــــــ[14 - 05 - 07, 02:15 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الفضلاء
يقول ابن المنذر رحمه الله:
" وأجمعوا على أن المرأة قبل أن تنكح تخرج زكاة الفطر عن نفسها " أ. هـ
الذي فهمته من كلامه أن المرأة تخرج الزكاة عن نفسها حتى تتزوح ولا يُلزم الأب بدفعها عنها.
فهل فهمي هذا صحيح؟
وأريد أقوال أهل العلم في مسألة دفع المرأة زكاة الفطر عن نفسها حتى تتزوج.
لأني كلفت ببحث هذه المسألة من قبل أحد المشايخ الفضلاء ثم أعياني البحث، فقلت أستعين بالله ثم بإخواني المشايخ وطلبة العلم هنا.
والله يحفظكم ويرعاكم.
ـ[فيصل الفطاني]ــــــــ[14 - 05 - 07, 10:22 ص]ـ
قال أبو بكر ابن المنذر (الإشراف/ 71 - 72)
باب على من يجب زكاة زوجة المرء
أجمع أهل العلم على أن على المرأة قبل أن تنكح، أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها
وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صدقة الفطر على كل ذكر وأنثى
واختلفوا فيمن يجب عليه زكاة الفطر عنها بعد أن تنكح بعد إجماعهم على أنه كان عليها قبل أن تنكح.
فكان مالك،والليث، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبوثور، يقولون: على زوجها أن يخرج عنها صدقة الفطر.
وقال الثوري، وأصحاب الرأي: ليس على الزوج أن يطعم عن زوجته زكاة الفطر ولا عن خادمها.
قال أبوبكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صدقة الفطر على كل ذكر وأنثى.
ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر يعارض به هذا الخبر.
وظاهر الحديث لا يجوز تركه وليس فيه إجماع فيتبع.
-----------
أجمع أهل العلم على أن على المرأة قبل أن تنكح، أن تخرج زكاة الفطرة عن نفسها!
أليس على من يمونها أن يخرج عنها؟
هل هذه المسألة إجماعية؟
فهل من مجيب؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 05 - 07, 12:30 م]ـ
في الفروع (4/ 203): (وَالتَّرْتِيبُ فِي الْفِطْرَةِ كَالنَّفَقَةِ، فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَبْدَأَ بِنَفْسِهِ، ثُمَّ بِزَوْجَتِهِ ثُمَّ بِرَقِيقِهِ، وَقِيلَ: يُقَدَّمُ عَلَيْهَا، لِئَلَّا تَسْقُطَ بِالْكُلِّيَّةِ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَةَ تَخْرُجُ مَعَ الْقُدْرَةِ، ثُمَّ بِأُمِّهِ، ثُمَّ بِأَبِيهِ، وَقِيلَ: عَكْسُهُ، وَحَكَاهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى، وَقِيل بِتَسَاوِيهِمَا، ثُمَّ بِوَلَدِهِ، وَقِيلَ: يُقَدَّمُ عَلَيْهِمَا، جَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ، وَقَدَّمَهُ آخَرُونَ، وَذَكَرَهُ فِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ ظَاهِرَ الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ: مَعَ صِغَرِهِ، جَزَمَ بِهِ ابْنُ شِهَابٍ، وَقِيلَ: يُقَدَّمُ الْوَلَدُ عَلَى الزَّوْجَةِ، وَقِيلَ: الصَّغِيرُ عَلَيْهَا وَعَلَى عَبْدٍ، ثُمَّ عَلَى تَرْتِيبِ الْمِيرَاثِ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ، وَإِنْ اسْتَوَى اثْنَانِ فَأَكْثَرُ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ، وَقِيلَ: تُوَزَّعُ بَيْنَهُمْ، وَقِيلَ: يُخَيَّرُ.)
فالولد يشمل الذكر والأنثى (الأبناء والبنات) من الأولاد.
هذا مذهب جمع من أهل العلم.
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[14 - 05 - 07, 12:54 م]ـ
راجع المحلى, المسائل (709,712)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 05 - 07, 12:59 م]ـ
قال مالك رحمه الله تعالى في الموطأ: أحسن ما سمعت فيها يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته.
وقال بهذا جمع من الأئمة: أن من لزمته فطرة نفسه .. لَزِمَتْهُ فطرة من تلزمه نفقته.
فإن أخرج مَن وجبت فطرته على غيره عن نفسه بإذن المخاطَب بفطرته فلا بأس .. وإن كان بغير إذنه ففي إجزائها وجهان عند الحنابلة، والمعتمد إجزاؤها.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 05 - 07, 01:09 م]ـ
فاتفقوا على أنها تجب على المرء عن نفسه، وأنها تجب في ولده الصغار عليه إذا لم يكن لهم مال، وكذلك في عبيده إذا لم يكن لهم مال .. واختلفوا فيما سوى ذلك.
فعند أبي حنيفة: تجب الزكاة على الزوجة عن نفسها، ولا تجب على الزوج.
والجمهور على أنها لا تجب على المرء في أولاده الصغار إذا كان لهم مال زكاة فطر.
(انظر بداية المجتهد).
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[14 - 05 - 07, 01:41 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/300)
قال: ويلزمه أن يخرج عن نفسه وعن عياله , إذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته عيال الإنسان: من يعوله أي يمونه فتلزمه فطرتهم كما تلزمه مؤنتهم إذا وجد ما يؤدي عنهم لحديث ابن عمر (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فرض صدقة الفطر , عن كل صغير وكبير حر وعبد ممن تمونون) والذي يلزم الإنسان نفقتهم وفطرتهم ثلاثة أصناف: الزوجات , والعبيد والأقارب فأما الزوجات فعليه فطرتهن وبهذا قال مالك والشافعي وإسحاق وقال أبو حنيفة , والثوري وابن المنذر: لا تجب عليه فطرة امرأته وعلى المرأة فطرة نفسها لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- (صدقة الفطر على كل ذكر وأنثى) ولأنها زكاة فوجبت عليها كزكاة مالها ولنا , الخبر ولأن النكاح سبب تجب به النفقة فوجبت به الفطرة , كالملك والقرابة بخلاف زكاة المال فإنها لا تتحمل بالملك والقرابة فإن كان لامرأته من يخدمها بأجرة , فليس على الزوج فطرته لأن الواجب الأجر دون النفقة وإن كان لها نظرت فإن كانت ممن لا يجب لها خادم فليس عليه نفقة خادمها , ولا فطرته وإن كانت ممن يخدم مثلها فعلى الزوج أن يخدمها , ثم هو مخير بين أن يشتري لها خادما أو يستأجر أو ينفق على خادمها فإن اشترى لها خادما أو اختار الإنفاق على خادمها فعليه فطرته , وإن استأجر لها خادما فليس عليه نفقته ولا فطرته سواء شرط عليه مؤنته أو لم يشرط لأن المؤنة إذا كانت أجرة فهي من مال المستأجر وإن تبرع بالإنفاق على من لا تلزمه نفقته فحكمه حكم من تبرع بالإنفاق على أجنبي , وسنذكره - إن شاء الله تعالى- وإن نشزت المرأة في وقت الوجوب ففطرتها على نفسها دون زوجها لأن نفقتها لا تلزمه واختار أبو الخطاب أن عليه فطرتها لأن الزوجية ثابتة عليها فلزمته فطرتها كالمريضة التي لا تحتاج إلى نفقة والأول: أصح لأن هذه ممن لا تلزمه مؤنته فلا تلزمه فطرته كالأجنبية , وفارق المريضة لأن عدم الإنفاق عليها لعدم الحاجة لا لخلل في المقتضى لها فلا يمنع ذلك من ثبوت تبعها , بخلاف الناشز وكذلك كل امرأة لا يلزمه نفقتها كغير المدخول بها إذا لم تسلم إليه والصغيرة التي لا يمكن الاستمتاع بها , فإنه لا تلزمه نفقتها ولا فطرتها لأنها ليست ممن يمون.
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[14 - 05 - 07, 01:47 م]ـ
المغني
موفق الدين أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي الحنبلي ( http://www.al-eman.com/feqh/viewauthor.asp?AuthorID=11)
قال: ويلزمه أن يخرج عن نفسه وعن عياله , إذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته عيال الإنسان: من يعوله أي يمونه فتلزمه فطرتهم كما تلزمه مؤنتهم إذا وجد ما يؤدي عنهم لحديث ابن عمر (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فرض صدقة الفطر , عن كل صغير وكبير حر وعبد ممن تمونون) والذي يلزم الإنسان نفقتهم وفطرتهم ثلاثة أصناف: الزوجات , والعبيد والأقارب فأما الزوجات فعليه فطرتهن وبهذا قال مالك والشافعي وإسحاق وقال أبو حنيفة , والثوري وابن المنذر: لا تجب عليه فطرة امرأته وعلى المرأة فطرة نفسها لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- (صدقة الفطر على كل ذكر وأنثى) ولأنها زكاة فوجبت عليها كزكاة مالها ولنا , الخبر ولأن النكاح سبب تجب به النفقة فوجبت به الفطرة , كالملك والقرابة بخلاف زكاة المال فإنها لا تتحمل بالملك والقرابة فإن كان لامرأته من يخدمها بأجرة , فليس على الزوج فطرته لأن الواجب الأجر دون النفقة وإن كان لها نظرت فإن كانت ممن لا يجب لها خادم فليس عليه نفقة خادمها , ولا فطرته وإن كانت ممن يخدم مثلها فعلى الزوج أن يخدمها , ثم هو مخير بين أن يشتري لها خادما أو يستأجر أو ينفق على خادمها فإن اشترى لها خادما أو اختار الإنفاق على خادمها فعليه فطرته , وإن استأجر لها خادما فليس عليه نفقته ولا فطرته سواء شرط عليه مؤنته أو لم يشرط لأن المؤنة إذا كانت أجرة فهي من مال المستأجر وإن تبرع بالإنفاق على من لا تلزمه نفقته فحكمه حكم من تبرع بالإنفاق على أجنبي , وسنذكره - إن شاء الله تعالى- وإن نشزت المرأة في وقت الوجوب ففطرتها على نفسها دون زوجها لأن نفقتها لا تلزمه واختار أبو الخطاب أن عليه فطرتها لأن الزوجية ثابتة عليها فلزمته فطرتها كالمريضة التي لا تحتاج إلى نفقة والأول: أصح لأن هذه ممن لا تلزمه مؤنته فلا تلزمه فطرته كالأجنبية , وفارق المريضة لأن عدم الإنفاق عليها لعدم الحاجة لا لخلل في المقتضى لها فلا يمنع ذلك من ثبوت تبعها , بخلاف الناشز وكذلك كل امرأة لا يلزمه نفقتها كغير المدخول بها إذا لم تسلم إليه والصغيرة التي لا يمكن الاستمتاع بها , فإنه لا تلزمه نفقتها ولا فطرتها لأنها ليست ممن يمون.
ـ[فيصل الفطاني]ــــــــ[14 - 05 - 07, 03:33 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عبد العزيز السالم]ــــــــ[14 - 05 - 07, 04:04 م]ـ
بارك الله فيكم على الإفادة.
ولكن هل من كلام لشيخ الإسلام ابن تيميمة حول هذه المسألة؟
محبكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/301)
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[15 - 05 - 07, 09:07 ص]ـ
حديث ابن عم1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ر قال: فرض رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - زكاة الفطرصاعا من تمر أو صاعا من شعير, على العبد والحر, والذكر والانثى والصغيروالكبيرمن المسلمين, وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. (البخاري 1503) ومسلم (984) وغيرهما.
ذهب ابن حزم رحمه الله الى ان زكاة الفطر لاتجب على شخص عن غيره, لا عن أبيه ولا عن أمه ولاعن زوجته ولا عن أحد ممن تلزمه نفقته إلا عن نفسه, وانه يجب على كل من هؤلاء اخراجها عن نفسه من ماله لظاهر حديث ابن عمر المتفق عليه.
قال ابن عثيمين رحمه الله في شرح الممتع:
ان زكاة الفطر واجبة على الانسان بنفسه فتجب على الزوجة بنفسها, وعلى الاب بنفسه, وعلى الابنة بنفسهاوهكذا, ولاتجب على الشخص عمن يمونه من زوجة واقارب, ............. ثم قال: لكن لو أخرجها عمن يمونهم وبرضاهم فلا بأس بذلك ولاحرج.
الخلاصة: زكاة الفطر تجب على كل حر مسلم يملك قوته وقوت عياله يوما أو ليلة عن نفسه وعمن تلزمه نفقته: كزوجته وابنائه وخدمه المسلمين, فعن ابن عم1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ر قال: امر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بصدقة الفطر عن الصغير والكبير, والحر والعبد ممن تمونون. اخرجه الدارقطني (220) ومن طريقه البيهقي (4/ 161) وحسنه الالباني رحمه الله في الارواء (835).والله اعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 05 - 07, 09:21 ص]ـ
أخي الحبيب حسين: خلاصة ماذا؟
نقلتَ قولاً، واستخلصتَ خلافه.
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[15 - 05 - 07, 11:26 ص]ـ
أخي الحبيب حسين: خلاصة ماذا؟
نقلتَ قولاً، واستخلصتَ خلافه.
نقلت قول الطرفين في هذه المسألة من بداية المناقشة.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 05 - 07, 07:37 م]ـ
جزاك الله خيراً.(80/302)
ما حكم نتف شعر الوجه للرجل؟؟؟
ـ[عبدالله آل سفران]ــــــــ[14 - 05 - 07, 03:05 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مسأله تطرح للمباحثه بين الأخوه في حكم نتف شعر الوجه وبعض شعر الشارب فالآن مما ابتلت به الأمه صوالين الحلاقه فنسمع لديهم ما يسمى نتف الخيط ونتف الملقط
فهل هذا جائز للرجل مع التأكيد على أن الكلام على النتف لا الحلق
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[14 - 05 - 07, 04:00 ص]ـ
قال الشيخ خالد السبت حفظه الله في شرحه لاسم الله المصور:
والمتنمصة:وهي التي تزيل شعر الحاجب أو هي التي تزيل شعر الوجه وذلك طلبا للحسن فيبدو الحاجب دقيقا بعد أن كان عريضا مثلا , أو أنها تعمد إلى شعر وجهها فتزيل هذا الشعر بملقط أو غير ذلك عبر الليزر أو غير ذلك من الأشياء الحديثة التي يزال به الشعر في هذا العصر.
وإذا كان هذا الحكم فيما يتعلق بالمرأة , فما باله إذا كان صادرا من الرجل؟ , إذا حلق الرجل لحيته فكيف يكون الشأن في حقه إذا كانت المرأة ملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أزالت شيئا من شعر وجهها مع أن من طبيعة المرأة الحسن والرقة والنعومة , وهي تبحث عن الجمال؟ , قال تعالى: (أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ) فإذا عمد الرجل وأزال شعر لحيته التي أمر الله بإبقائها فهو مذموم من باب أولى , كيف إذا فعل الرجل عمليات التجميل وإزالة الشعر , وإذا قام بالنمص لحاجبه؟ , وما كنا نظن أنه يأتي يوم يعمد الرجل إلى مثل هذا الفعل ولا يكاد الإنسان يصدق لولا أن بعض الإخوان يؤكدون ذلك.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=99230
ـ[عبدالله آل سفران]ــــــــ[14 - 05 - 07, 10:50 ص]ـ
بوركت أخي عبدالله الوائلي على نقلك لكلام الشيخ
ولاكن الأمر ليس في إزالة اللحيه انا اتكلم عن إزالة ما يجوز إزالته من حف للشوراب او إزالة الشعر الذي على الوجنتين على القول بجواز حلقه واعتباره انه ليس من اللحيه فأنا اتكلم عن نتف شعر الشارب والوجنتين وليس نمص الحواجب وإن كان هاذا موجود من ضعاف النفوس ويشاهد هذا من له أختلاط بالشباب نسأل الله السلامه والعافيه بل رأيت ما هو أقبح من هذا نسأل الله السلامه
لاكن انا اقول للإخوه نحن نتكلم عن شعر الشارب وشعر الوجنتين فمثل هذي تورط بها كثير ممن ظهر عليه سيما الصلاح والمسأله اشكلت علي وبحثت عنها فما وجدت جوابا شافيا كافيا بل ما وجدت إفاده في هذه المسأله فأستعنت بالمشايخ وطلبة العلم في هذا الملتقى المبارك
ـ[عبدالله آل سفران]ــــــــ[14 - 05 - 07, 11:50 م]ـ
أين طلبة العلم يا أخوه نريد تفاعلا في الموضوع
ـ[عبدالله آل سفران]ــــــــ[14 - 05 - 07, 11:52 م]ـ
الموضوع للرفع
ونرجو التفاعل من المشايخ
ـ[زهير بني حمدان]ــــــــ[15 - 05 - 07, 12:29 م]ـ
(للمناقشة فقط)
هل يجوز للمرأة أن تحلق حاجبيها؟!
طبعا لا، لأن هذا محرم وداخل في حكم النمص والتغيير لخلق الله
أليس كذلك؟
إذا كان الأمر كذلك فلا فرق والله اعلم بين النتف والحلق من هذه الناحية لأن كلا منهما له نفس النتيجة
وعلى فرضية جواز حلق الوجنتين فلا فرق إذا بين حلقها ونتفها
والنتف افضل من الحلق لأن الحلق يجعل الشعر غزيرا!
نعيماً (مقدماً)
ـ[عبدالله آل سفران]ــــــــ[15 - 05 - 07, 01:26 م]ـ
غفر الله لك اخي زهير بن حمدان
هل هذي فتوى منكم أم تحليل فقط وتوقعات
عموما الموضوع لا زال بحاجه للبحث
ـ[زهير بني حمدان]ــــــــ[15 - 05 - 07, 03:39 م]ـ
غفر الله لك اخي زهير بن حمدان
هل هذي فتوى منكم أم تحليل فقط وتوقعات
عموما الموضوع لا زال بحاجه للبحث
ولك أخي
أنا ذكرت لك أخي أن هذه (للمناقشة فقط) وليست فتوى
وأين الخلل في كلامي على فرضية الجواز
هل ثمة فرق بين الحلق والنتف؟!
ـ[زهير بني حمدان]ــــــــ[16 - 05 - 07, 11:59 ص]ـ
وهذه فتوى في الشبكة الاسلامية
رقم الفتوى: 94567
عنوان الفتوى: حكم نتف الشيب وإزالة الشعر الواقع بين العينين والشوارب
تاريخ الفتوى: 21 ربيع الأول 1428/ 09 - 04 - 2007
السؤال
لدي أسئلة كثيرة وكلما ترددت عليكم وجدتكم اكتفيتم من الأسئلة لذلك اليوم، فهل يجوز نزع ونتف الشعر الأبيض في الرأس مع أنه شاب، وهل يجوز تحديد الذقن بالليزر وهي كعملية تجميلية بحيث يأخذ الذقن من تحت العينين حتى الشوارب أو تحتها، مع أن وجهي به شعر كثيف وقالوا إن حلقه وإزالة الشعر بالليزر هو حلق اللحية وإن التحديد حرام أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا نشكرك على الاتصال بنا ونرحب بك وبأسئلتك دائماً، وبإمكانك أن ترسل الاسئلة في بداية الوقت دائماً قبل أن تتكاثر علينا الاسئلة، ثم إنا نفيدك أن الشيب يشرع تغيير لونه بالصبغ ولا يشرع نتفه؛ لثبوت النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إزالة الشعر الواقع بين العينين والشوارب كشعر الوجنة والأنف فهو مباح، فإن لم يترتب ضرر على الوسيلة المستخدمة في إزالته فلا حرج في استخدامها. وراجع في بيان حرمة حلق اللحية، وحد اللحية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 71215، 4608، 41329، 16277، 38548، 52056، 113.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/303)
ـ[عبدالله آل سفران]ــــــــ[16 - 05 - 07, 12:31 م]ـ
جزاك الله خير على نقلك الفتوى
ولا حرمك ربي الأجر
ـ[زهير بني حمدان]ــــــــ[16 - 05 - 07, 01:07 م]ـ
وإياك أخي عبد الله
ـ[ابراهيم]ــــــــ[20 - 05 - 07, 11:54 م]ـ
منع الامام احمد من نتف الحاجبين وتوقف في حلقها!
ـ[عبدالله آل سفران]ــــــــ[20 - 05 - 07, 11:58 م]ـ
جزاك الله خير اخي ابراهيم
لا تتعجل كثيرا بالرد
ارجع وأقراء المسأله من جديد نحن لا نتكلم عن الحاجبين
الكلام هنا عن شعر الوجه الزائد الذي تحت العينين وشعر الشارب
بارك الله فيك وفي جميع من تفاعل معنا
ـ[زهير بني حمدان]ــــــــ[21 - 05 - 07, 01:23 م]ـ
س: ما حكم إزالة الشعر وذلك بطريقة النتف في أثناء الصوم وقد يكون صوما تطوعيا؟
إزالة الشعر إذا كان شعرا مباحا جاز ذلك سواء بطريقة النتف أو بطريقة الحلق أو التنوع أو ما أشبه ذلك. إذا كان شعر مثلا ساقه أو ذراعه المرأة والرجل فيه شيء من التشويه وأحب أن يزيله، ولكن نعرف أنه إذا أزيل فإنه يعود كما هو معروف. وأما شعر المرأة إذا نبت في وجهها شعر في ذقنها أو في خديها؛ فلها أن تزيله بأي شيء يزيل لأن صفة المرأة أنها ليس في وجوه النساء شيء من الشعر عادة. كذلك أيضا تمنع المرأة من إزالة شعر الحاجب الذي هو فوق العينين، هذا الشعر أنبته الله تعالى زينة في الرجال والنساء فإزالته بنتف أو بقص أو نحو ذلك لا تجوز.
المجيب: الشيخ ابن جبرين حفظه الله (من موقعه)(80/304)
سؤال عن ستر ظاهر قدمي المرأة أثناء الصلاة
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[14 - 05 - 07, 06:29 م]ـ
هل ستر ظاهر قدمي المرأة أثناء الصلاة، واجب أم مستحب، فليتنافس المتنافسون في بيان أوجه الترجيح في ذلك.
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[14 - 05 - 07, 06:32 م]ـ
عن أم سلمة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - سئلت: ماذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِن الثِّيَابِ فَقَالَتْ: "تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ إِذَا غَيَّبَ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا". {رواه مالك 295}(80/305)
موضوع هام للمناقشة: حكم العبادات والمعاملات في الأرض المغصوبة
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[14 - 05 - 07, 10:17 م]ـ
السلام عليكم
أرجو أن ينال هذا الموضوع بعض الاهتمام من الإخوة للوصول فيه إلى نتائج هامة ومفيدة
معلوم لدى الجميع الخلاف الكبير بين جمهور أهل العلم من جانب والحنابلة وأهل الظاهر من جانب في صحة الصلاة في الأرض المغصوبة فجمهور أهل العم على صحة الصلاة في الأرض المغصوبة مع الإثم بينما الحنابلة وأهل الظاهر على بطلان هذه الصلاة
وأنا لا أريد أن أحرر الراجح من هذه المسئلة لكن لي بعض التساؤلات أرجو من الإخوة المشاركة للحصول على ثمرة مرجوة من هذا الموضوع
بداية احتج الحنابلة وأهل الظاهر بقوله صلى الله عليه وسلم " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " والصلاة في الأرض المغصوبة ليس من عملنا فهي مردودة فاحتج الجمهور عليهم بأن الصلاة عملنا من جهة كونها صلاة وليست من عملنا من جهة كونها في الأرض المغصوبة كما أن الجمهور قالوا: لا يوجد نهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة بل هو نهي عن الغصب وأمر بالصلاة فلا تلازم بينهما إلا من فعل العبد فاحتج الحنابلة وأهل الظاهر بل منهي عن الغصب ومنهي عن الإقامة في الغصب والمكث في الغصب والتحرك والقيام في الغصب وأحد هذه الحركات والجلسات هي الصلاة فكانت هذه الصلاة منهي عنها باعتبار أعم وهو النهي عن استعمال هذه الأرض بأي وجه كان ومن هذه الاستعمالات الصلاة فكانت منهي عنها فكانت باطلة
هذا هو تقرير مذهب القائلين بالبطلان
فألزمهم الجمهور ببعض الإلزامات:
1 - وهو أن من طلق أو باع أو نكح في الأرض المغصوبة صح بيعه ونكاحه وطلاقه فقالوا نعم يصح بيعه وطلاقه ونكاحه لأن البيع والنكاح والطلاق لا يحتاج إلى مكان بل لو طلق أو باع أو نكح وهو يطير في الهواء أو يسبح في الماء لصح طلاقه وبيعه ونكاحه بينما الصلاة تحتاج إلى مكان فتبطل الصلاة في الدار المغصوبة بخلاف البيع والنكاح والطلاق , فهل هذا الجواب صحيح يا إخواني أم يقال ببطلان البيع والنكاح والطلاق في الدار المغصوبة أيضا؟؟ وهل لو توضأ أو اغتسل بماء حلال غير مغصوب لكن في أرض مغصوبة أو زكى أو صام أو كفر عن يمينه بمال حلال في هذه الأرض يقال كذلك بصحة الوضوء والغسل والزكاة والصيام وكفارة اليمين لأن الوضوء والغسل والزكاة والصيام عبادات لا تحتاج إلى مكان أم يقال هي عبادات باطلة كالصلاة في الدار المغصوبة وما الفرق إذن بين من باع في أرض مغصوبة ويصح بيعه ومن توضأ بماء حلال في أرض مغصوبة فكلاهما عبادتان لا تحتاجان إلى مكان؟؟ هذا هو أول سؤال ما الراجح في حكم البيع والنكاح والطلاق والوضوء والغسل والزكاة في الأرض المغصوبة هل الصحة مع الإثم فيهما أم البطلان فيهما أم هناك تفرقة بينهما ولماذا؟؟ بارك الله فيكم
2 - ابن قدامة في المغني لما تكلم عن التوضؤ من آنية الذهب والفضة حكي الروايتين بناء على حرمة استعمال آنية الذهب ووالفضة في كل شيء قال: " فإن توضأ منها أو اغتسل فعلى وجهين أحدهما تصح طهارته وهو قول الشافعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي لأن فعل الطهارة وماءها لا يتعلق بشيء من ذلك أشبه الطهارة في الدار المغصوبة والثاني لا يصح اختاره أبو بكر لأنه استعمل المحرم في العبادة فلم يصح كالصلاة في الدار المغصوبة , والأول أصح ويفارق هذا الصلاة في الدار المغصوبة لأن أفعال الصلاة من القيام والقعود والركوع والسجود في الدار المغصوبة محرم لكونه تصرفا في ملك غيره بغير إذنه وشغلا له وأفعال الوضوء من الغسل والمسح ليس بمحرم إذ ليس هو استعمالا للإناء ولا تصرفا فيه وإنما يقع ذلك بعد رفع الماء من الإناء وفصله عنه فأشبه ما لو غرف بآنية الفضة في إناء غيره ثم توضأ به ولأن المكان شرط للصلاة إذ لا يمكن وجودها مكان والإناء ليس بشرط فأشبه ما لو صلى وفي يده خاتم ذهب " أ. هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/306)
واضح تقرير ابن قدامة في بيان ترجيحه لصحة الطهارة من آنية الذهب والفضة فهل من سرق أو غصب حنفية ماء أو خلاط ماء أو سخانا للمياه فتوضأ أو اغتسل بالماء النازل من هذه الحنفية المسروقة أو المغصوبة أو من الماء المسخن من هذا السخان المسروق أو المغصوب أن يقال طهارته صحيحة لأن طهارته تمت بماء بعد انفصاله من الحنفية أو من السخان كما فعل ابن قدامة في تقريره لبيان صحة الوضوء من إناء الذهب أنه توضأ بماء بعد انفصاله من الإناء أم يقال بل طهارته باطة لأن الطهارة جاءت نتيجة شيء مسروق أو مغصوب أينعم هو لم يباشر ذلك المسروق أو المغصوب حال طهارته لكن الطهارة جاءت نتيجة هذا المسروق أو المغصوب؟؟ هذا هو السؤال الثاني بارك الله فيكم
على أنه يمكن إضافة عنصر ما في هذا السؤال مرتبط بالسؤال الأول وهو أن الطهارة لا يشترط لها إناء ولا حنفية ولا سخان أشبه البيع والطلاق لا يحتاجان إلى مكان فهل لهذا الوجه أيضا تصح الطهارة من الإناء المسروق أو الحنفية المسروقة أو السخان المغصوب إضافة للوجه الأول وهو أن الطهارة حدثت بعد انفصال الماء من الشيء المسروق أو المغصوب أم يقال لا تصح الطهارة لأن الطهارة جاءت نتيجة أشياء مسروقة أو مغصوبة وهذا هو تكملة السؤال الثاني بارك الله فيكم
3 - ابن قدامة في المغني لما أراد تقرير بطلان الصلاة في الأرض المغصوبة قال: " فصل وفي الصلاة في الموضع المغصوب روايتان إحداهما لا تصح وهو أحد قولي الشافعي والثانية تصح وهو قول أبي حنيفة ومالك والقول الثاني للشافعي لأن النهي لا يعود إلى الصلاة فلم يمنع صحتها على إطفائه فلم يطفئه أو مطل غريمه الذي يمكن إيفاؤه وصلى ولنا إن الصلاة عبادة أتى بها على الوجه المنهي عنه فلم تصح كصلاة الحائض وصومها وذلك لأن النهي يقتضي تحريم الفعل واجتنابه والتأثيم بفعله فكيف يكون مطيعا بما هو عاص به ممتثلا بما هو محرم عليه متقربا بما يبعد به فإن حركاته وسكناته من القيام والركوع والسجود أفعال اختيارية هو عاص بها منهي عنها فأما من رأى الحريق فليس بمنهي عن الصلاة إنما هو مأمور بإطفاء الحريق وإنقاذ الغريق وبالصلاة إلا أن أحدهما آكد من الآخر أما في مسألتنا فإن أفعال الصلاة في نفسها منهي عنها " أ. هـ
فابن قدامة ذهب إلى أن من رأى حريقا أو غريقا فصلى صلاته صحيحة لأنه مأمور بالصلاة ومأمور بإنقاذ الحريق والغريق لكن أحدهما آكد من الآخر أي الصلاة آكد , أقول في أبسط الأحوال لو كان الوقت موسعا في أول الوقت ورأى حريقا أو غريقا أليس الواجب والآكد إنقاذ الغريق والحريق أولا بل لو قيل أنه لو كان في آخر الوقت لتعينت عليه الصلاة راكبا أو ماشيا مع تعين سيره لإنقاذ الغريق أو الحريق لكان وجيها فإنقاذ الحريق واجب وكذلك الغريق فلم يقال صلاته هذه معصية لأنه بسببها ترك الواجب إذ إنقاذ الغريق واجب مضيق بينما الصلاة واجب موسع؟؟ وهل من تعين عليه إخراج الزكاة الآن أو أداء دين ما لشخص حان أجله فتشاغل بالصلاة الموسع وقتها عن إخراج الزكاة أو عن أداء الدين هل تصح صلاته بناء على كلام ابن قدامة أم يقال صلاته باطلة لأن صلاته سبب في المعصية ألا وهي تعمد تأخير الزكاة وتعمد تأخير قضاء الدين؟؟؟ ومثله لو عقد نكاحا أو باع في وقت يلزمه فيه إخراج الزكاة أو أداء الدين هل يصح عقد البيع والنكاح أم لا؟؟ هذا هو السؤال الثالث بارك الله فيكم؟؟؟ وهذا المثال ذكره الغزالي في المستصفى لتأييد قول الجمهور وإلزام من يقول ببطلان الصلاة في الأرض المغصوبة هو أنه يلزم من كان عليه دين أو زكاة لبطل عقد نكاحه لأنه تشاغل بذلك العقد عن إخراج الزكاة وأداء الدين فكان ذلك العقد سببا للمعصية فكان ينبغي أن يكون باطلا وهذا هو إلزام الغزالي من يقول ببطلان الصلاة في الأرض المغصوبة
4 - السؤال الرابع والأخير من غصب مكانا ليصلي فيه مثل حجز البقعة في المساجد هل حكمه حكم الصلاة في الدار المغصوبة والفرق أن الأرض المغصوبة ليست مغصوبة من أجل الصلاة بل للسكنى والمعيشة ثم هو يصلي فيها أم من حجزبقعة في مسجد أو غصب مكانا للصلاة فيه فهو غصبه لأجل الصلاة فقط ثم بعد الصلاة يتركه؟؟؟
أرجو رجاء هام أن كل من عنده بيان ومزيد علم على هذه التساؤلات ومعذرة لطولها أن يشاركنا في هذا الموضوع الذي تشعبت ذيوله
أرجو المشاركة للوصول إلى الحق
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[16 - 05 - 07, 10:58 ص]ـ
أرجو الإجابة من المشايخ على هذه التساؤلات
بارك الله فيكم
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[31 - 10 - 07, 11:03 ص]ـ
للرفع
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[14 - 02 - 08, 12:03 م]ـ
للرفع كما قال أخونا أبو عاصم النبيل
لعل أحد من إخواننا الفضلاء يساعدننا في ذلك
بارك الله فيكم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[17 - 10 - 08, 10:22 م]ـ
أتمنى من إخواني الفضلاء المشاركة في هذا الموضوع ....(80/307)
النفع المتعدي والنفع القاصر؟
ـ[أبو عبدالله الشريف]ــــــــ[15 - 05 - 07, 01:14 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد:
فإن من دواعي الغبطة والسرور أن أجد بينكم مكاناً ومنكم عوناً وبيانا ..
أعمل حالياً على بحث مسألة: النفع المتعدي والنفع القاصر وأركز في الجمع على كلام السلف عليهم من الله الرحمة لما لكلامهم من جودة سبك وقوة حجة وفوق كل ذلك البركة التي قل أن تجدها في كلام بعض المتأخرين
فآمل من فرسان الملتقى أن يسهموا معي في الجمع والإشارة إلى مواطن المسألة ولكم كل شكر وتقدير
ـ[أبو عبدالله الشريف]ــــــــ[17 - 05 - 07, 06:09 ص]ـ
أين أنتم أيها الفرسان؟؟
هل قصرت عن المنافسة في هذا المضمار ركابكم؟
من يقطع شكي باليقين؟(80/308)
مسألة فقهية في إقامة وليمة عند ذبح العقيقة آمل المساعدة في حل الإشكال؟
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[15 - 05 - 07, 01:34 ص]ـ
في حكم صنع وليمة عند ذبح العقيقة
مذهب المالكية: هو الكراهة وصرح بعضهم بأن الأفضل الوليمة بغير الشاة التي ستذبح للعقيقة
ينظر: والاستذكار (15/ 384)، والمنتقى للباجي (4/ 205)، وعقد الجواهر الثمينة لابن شاس (2/ 378)،والذخيرة للقرافي (4/ 165)،والقوانين الفقهية لابن جزي ص 128،و التاج والإكليل للمواق (4/ 393)، وتنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة للتتائي (3/ 655)، و مواهب الجليل للحطاب (4/ 393)،وشرح مختصر خليل للخرشي (مج 2/جز 3،ص48)، والشرح الكبير لمختصر خليل للدردير (2/ 126)،وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/ 126)،وحاشية العدوي على الخرشي (3/ 48)،و حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (1/ 524) والفواكه الدواني للنفراوي (1/ 460)،، وأقرب المسالك للدردير (2/ 114)، ومنح الجليل شرح مختصر خليل، والنوازل الجديدة الكبرى لأبي عيسى سيدي المهدي الوزاني (2/ 480)، وجواهر الإكليل للأزهري (1/ 224)، وأسهل المدارك شرح إرشاد السالك للكشناوي (2/ 44)
لكن لم أستطع تحديد مذهب الشافعية والحنابلة بعد استفراغ الجهد والوقت فإذا كان هناك من لديه استعداد وكان له معرفة بالفقه أن ينظر في المسألة وقد نقلت النصوص لكي أسهل على من يريد المساعدة
مذهب الشافعية
ورد في فصل العقيقة النصوص التالية:
البيان (4/ 466): (قال الشيخ أبو إسحاق: ويستحب أن يأكل من لحمها، ويهدي ويتصدق لحديث عائشة رضي الله عنها. وقال القفال: لا يتخذ عليها دعوة، بل يطبخ، ويبعث بمرقها إلى الفقراء)
ـ الوسيط (4/ 239): (وتفريق اللحم أولى من دعاء الناس إليه)
العباب المحيط (2/ 619): (يسن طبخ العقيقة بحلو ولا يكره بحامض وحمل لحمها مطبوخا مع مرقه إلى الفقراء أفضل ولا بأس بندائهم إليها)
المجموع (8/ 411) (قال أصحابنا والتصدق بلحمها ومرقها على المساكين بالبعث إليهم أفضل من الدعاء إليها ولو دعا إليها قوماً جاز)
روضة الطالبين (3/ 231): (والتصدق بلحمها ومرقها على المساكين بالبعث إليهم أفضل من الدعوة إليها ولو دعا إليها قوماً فلا بأس)
النجم الوهاج للدميري (9/ 525): (وإذا طبخ لا يتخذ دعوة بل الأفضل أن يبعث به مطبوخاً إلى الفقراء نص عليه فإن دعاهم فلا بأس)
مغني المحتاج (6/ 140): (وحملها مطبوخة مع مرقتها للفقراء أفضل من دعائهم إليها ولا بأس بنداء قوم إليها)
أسنى المطالب (1/ 548): (ولابأس بنداء قوم إليها _ أي العقيقة_)
فقولهم لابأس بنداء قوم إليها يعني الإباحة وليس الاستحباب وهذا معارض لنصوصهم التالية: جاء في كتاب النكاح فصل الوليمة ما يلي:
قال العمراني في االبيان (9/ 480،481): (إذا ثبت هذا فإن وليمة ما عدا العرس لا تجب للإجماع ولكن تستحب)
قال النووي رحمه الله في روضة الطالبين (7/ 333): (وفي وليمة العرس قولان أو وجهان أحدهما: أنها واجبة لقوله? في الحديث الصحيح: (أولم ولو بشاة) وأصحهما: أنها مستحبة كالأضحية وسائر الولائم، والحديث على الاستحباب وقطع القفال بالاستحباب، وأما سائر الولائم فمستحبة ليس بواجبة على المذهب وبه قطع الجمهور)
أسنى المطالب (3/ 224): بعد أن ذكر الولائم قال (والكل مستحب)
مغني المحتاج (4/ 403): (فصل في الوليمة واشتقاقها كما قال الأزهري من الولم، وهو الاجتماع؛ لأن الزوجين يجتمعان، ومنه: أولم الرجل إذا اجتمع عقله وخلقه، وهي تقع على كل طعام يتخذ لسرور حادث من عرس وإملاك وغيرها، لكن استعمالها مطلقة في العرس أشهر، وفي غيره بقيد، فيقال: وليمة ختان أو غيره، وهي لدعوة الأملاك، وهو العقد: وليمة وملاك وشندخي، وللختان إعذار بكسر الهمزة وإعجام الدال، وللولادة عقيقة، وللسلامة من الطلق خرس بضم الخاء المعجمة وسين مهملة، وتقال بصاد، وللقدوم من السفر نقيعة من النقع، وهو الغبار، وهي طعام يصنع له، سواء أصنعه القادم أم صنعه غيره له كما أفاده كلام المجموع في آخر صلاة المسافر، وللبناء وكيرة: من الوكر، وهو المأوى، وللمصيبة وضيمة بكسر الضاد المعجمة، وقيل هذه ليست من الولائم نظرا لاعتبار السرور، لكن ظاهر كلامهم أنه منها، ويوجه كلامهم بأن اعتبار السرور إنما هو في الغالب، ولحفظ القرآن حذاق بكسر الحاء المهملة وبذال معجمة، وبلا سبب مأدبة بضم الدال وفتحها، والكل مستحب)
ــــــــــــــــ
مذهب الحنابلة
في فصل العقيقة جاءت أقوالهم على النحو التالي:
المبدع (3/ 305): (وفي التنبيه: تعطى القابلة منها فخذاً، وطبخها أفضل،نص عليه. فيدعوا إليها إخوانه فيأكلوا)
الشرح الكبير (9/ 445): (وإن طبخها ودعا من أكلها فحسن)
الإنصاف (9/ 446): (وإن طبخها ودعا إخوانه فحسن)
وكذلك المغني لابن قدامة (13/ 400)
وفي باب الوليمة من كتاب النكاح
مختصر الإفادات ص370: (وسائر الدعوات مباحة، إلا العقيقة فتسن،والمأتم ما يعمل بعد الموت فتكره)
الإقناع للحجاوي (3/ 401): (وسائر الدعوات مباحة _نصاً_ غير عقيقة،فتسن، ومأتم فتكره)
ومثله في دقائق أولي النهى للبهوتي (5/ 288،289)، ومطالب أولي النهى (7/ 236)
وللفائدة وجدت نص لابن قيم الجوزية في تحفة المودود:
ص96: (واختلف هل يدعى إليها الناس كما يفعل بالوليمة، أو يهدى ولا يدعون الناس إليها،فقال أبو عمر بن عبد العزيز:قول مالك: أنه يكسر عظامها ويطعم منها الجيران، ولا يدعى الرجال كما يفعل بالوليمة ولا أعرف غيره كره ذلك)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/309)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 05 - 07, 08:04 ص]ـ
قولهم: لا بأس .. لا ينافي أصل الاستحباب والسُّنِّية عندهم
بل يرون الأولى والأحرى بعثها وتفريقها على الناس.
وللفائدة: فالنصوص الصريحة الموجهة لذات الحكم في إثبات مذهب ما هي التي يُعتمَد عليها، ويبنى تأويل ما اشتبه من كلام لينسجم مع المنصوص عليه دون معارضة، وليحصل الجمع بين عبارات الناقلين.
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[15 - 05 - 07, 02:05 م]ـ
الأخ الفاضل أبو يوسف التواب على حسب المنصوص في المسألة يكون هناك ثلاثة أقوال:
القول الأول: مباحة
وهو مذهب الشافعية وقول عند الحنابلة
القول الثاني: الاستحباب
وهو قول عند الحنابلة
القول الثالث: الكراهة
وهو مذهب المالكية
وذلك لأن الحجاوي وابن بلبان صاحب مختصر الافادات صرحوا بأن العقيقة تسن، وأهملت ذكر أن الشافعية قالوا بالاستحباب لأنها كما ذكرتم لم توجه إلى العقيقة على وجه الخصوص
لكن يظهر لدينا إشكال لايوجد عند الحنابلة في نصوصهم عن العقيقة على وجه الخصوص ما نجزم بأنه هو المذهب عندهم، ولابد من التحديد أي القولين هو المذهب
وهل قول ابن تيمية يفهم منه شيء بارك الله فيكم وهو:
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (32/ 206، 207)): (وأما وليمة الختان فهي جائزة من شاء فعلها ومن شاء تركها وكذلك وليمة الولادة إلا أن يكون قد عق عن الولد فإن العقيقة عنه سنة)(80/310)
ما الفرق بين التاجر المدير والتاجر المحتكر أو المتربص عند السادة المالكية
ـ[أحمد بدلة]ــــــــ[15 - 05 - 07, 12:17 م]ـ
التاجر المدير والتاجر المحتكر أو المتربص عند السادة المالكية
والفرق بينهما
أرجو من أصحاب الاختصاص أن يفيدونا
مع ذكر الدليل والمرجع
حتى تكون المسألة أدق
جزاكم الله كل خير
وقل رب زدني علماً
ـ[أحمد بدلة]ــــــــ[16 - 05 - 07, 04:54 م]ـ
ألا يوجد في هذا المنتدى فقهاء من المذهب المالكي
وشكراً للجميع
ـ[عبد الله العايضي]ــــــــ[17 - 05 - 07, 06:50 م]ـ
المالكية رحمهم الله يذكرون الفرق بين التاجر والمحتكر في باب الزكاة في مسألتين:
عند الحديث عن زكاة عروض التجارة، وعند الحديث عن زكاة الدين وبخاصة المؤجل منه.
فالتاجر المحتكر هو الذي يرصد بعروضه ارتفاع الأسعار حتى إذا رأى ربحا باع عروضه.
أما التاجر المدير فهو كما يعبر المالكية " الذي يبيع بالسعر الحاضر كيف ما كان ويخلف ما باعه بغيره، كأرباب الحوانيت ونحوهم ".
فالتاجر المدير يقلب عروضه بالبيع والشراء، بخلاف التاجر المحتكر.
أما من حيث حكم الزكاة، فالتاجر المدير تجب عليه الزكاة في قيمة عروضه كل عام، بخلاف التاجر المحتكر فليس عليه إلا زكاة عام واحد في قيمة عروضه عند بيعها ولو أقامت عنده سنين.
أما في زكاة الدين المؤجل، فالمذهب عندهم أن الزكاة تجب على التاجر المحتكر في دينه المؤجل عن سنة واحدة عند قبض الدين ولو أقام عند المدين سنين.
وتجب على التاجر المدير في قيمة دينه المؤجل كل عام، أي القيمة التي يساويها الدين المؤجل عند رأس الحول، هذا إذا كان الدين مرجوا، أما إذا كان غير مرجو فيعامل معاملة دين التاجر المحتكر.
ولتوضيح قولهم: تجب الزكاة على التاجر المدير في قيمة الدين المؤجل أضرب هذا المثال:
لو أن تاجرا مديرا يملك سلعة تساوي 100 ألف نقدا، باعها عند رأس الحول ب 120 ألف مؤجلة لسنة، فإن الزكاة لا تجب عليه إلا في 100 ألف، ولا تجب عليه في كامل الدين.
فالزكاة عندهم تجب في قيمة الدين بعد خصم الثمن الذي جعل مقابل الأجل.
ـ[أحمد بدلة]ــــــــ[19 - 05 - 07, 10:09 ص]ـ
أشكرك أخي العايضي على هذا التوضيح الجميل
ولكن هل يدخل تجار العقارات الدور والأراضي
ومن هم سعلتهم هذه الأشياء
هل يدخلون في التاجر المحتكر عند السادة المالكية
وبارك الله فيك وفي أعضاء المنتدى
ـ[أحمد بدلة]ــــــــ[24 - 05 - 07, 12:51 م]ـ
هل من رد عند الشناقطة المالكية
جزاهم الله كل خير(80/311)
هل يوجد قول يقول: بأن المأموم إذا أدرك الإمام راكعا لا يعتد بتلك الركعة؟
ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[15 - 05 - 07, 01:41 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الإخوة: هل يوجد قول يقول: بأن المأموم إذا أدرك الإمام راكعا لا يعتد بتلك الركعة؟ لعدم قراءة الفاتحة.
مع أن حديث أبي بكرة يدل على الإعتداد بها.
ـ[وكيع الكويتي]ــــــــ[15 - 05 - 07, 01:58 م]ـ
هذا قول البخاري رحمه الله وجماعة من أهل العلم
ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[15 - 05 - 07, 02:04 م]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[وكيع الكويتي]ــــــــ[15 - 05 - 07, 02:11 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=35442&highlight=%ED%DA%CA%CF+%C8%C7%E1%D1%DF%DA%C9
ـ[وكيع الكويتي]ــــــــ[15 - 05 - 07, 02:13 م]ـ
وإياك جزاك الله خيرا
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[16 - 05 - 07, 01:05 ص]ـ
هذا قول البخاري رحمه الله وجماعة من أهل العلم
نعم وقال ان الركعة لا تدرك الا بالقراءة
ـ[أبو المجاهد السكندري]ــــــــ[18 - 05 - 07, 07:01 م]ـ
بل الراجح في المسألة قول البخاري و الإمام بن حزم و الشوكاني و غيرهم من المتقدمين و المعاصرين
لركنية الفاتحة
و عدم صحة الإحادث التي استجل بها المخالفين
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[19 - 05 - 07, 12:16 ص]ـ
ألأخ السكندري:
تقول أن الراجح في المسألة عدم صحة الركعة التي يدرك المأموم الأمام بها راكعا، فمن الذي رجح ذلك؟؟؟
وما هو قول الجمهور في المسألة؟؟
لأن قول الجمهور أشبه أو أقرب للإجماع والإجماع معصوم ...
أما قول أحد العلماء أو قليل منهم فيبقى أبعد عن الصواب غالبا ...
وهذا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - -مثلا- أكل البرد وهو صائم وقال لا أجده طعاما ولا شرابا -راجع سيرته في سير أعلام النبلاء-وخالف بذلك جماهير الصحابة، فمن نتبع نحن!! أبا طلحة أم باقي الصحابة!!
وعبد الله بن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال أن المعوذتين ليستا من القرآن وانما هما دعاء، لكن جماهير الصحابة قالوا أنهما من القرآن فمن نتبع ....
تدبر هذا بارك الله بك،، وجزاك الله خيرا
سليمان سعود الصقر
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[19 - 05 - 07, 02:29 ص]ـ
هل يوجد قول يقول: بأن المأموم إذا أدرك الإمام راكعا لا يعتد بتلك الركعة؟ لعدم قراءة الفاتحة.
نعم
وممن قال به: البخاري وابن خزيمة وابن حزم
وهو خلاف ما عليه جمهور أهل العلم
والمسألة اجتهادية
فلا إنكار فيها إن شاء الله
الرفق الرفق
واحمل قول أخيك على أحسن ما يكون، وتأمل كلامه
حفظكم الله جميعا
ـ[محمد المصراتي]ــــــــ[20 - 05 - 07, 12:14 م]ـ
للشيخ بديع الدين السندي رحمه الله كتاب في هذه المسألة رأيته وقرأت منه حينما كنت في بلاد الحرمين، وهو يُرجح فيه عدم الاعتداد بالركعة لمن لم يُدرك القراءة.
أنا في وضع لا يمكنني البحث عنه، فلعل أحد الإخوة يُخبرنا عنه.
الكتاب كبير، أظنه في نحو المئتي صفحة.
ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[20 - 05 - 07, 08:11 م]ـ
وجزاك الله أخي أبا عامر خير الجزاء
وإني أحبك في الله
لحبك سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وحرقتك عليها زادك الله حرصا وربط على قلبك وثبتك على الحق
إن استطعت أن لا تنطق إلا بخير فافعل
ـ[أ. د.ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[20 - 05 - 07, 08:38 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد جرحني ما سمعت من كلام طلبة العلم، في ردودهم على بعضهم، فأردت أن أذكرهم بالله أولاً، ثم أنفل لهم كلاماً جميلاً قرأته في كتاب:
(القواعد الذهبية في أدب الخلاف)
فأرجو من الإخوة القبول، يقول الله تبارك وتعالى على لسان أحد أنبيائه: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت):
وإليكم ما قاله صاحب الكتاب:
تحديد محل التنازع والخلاف:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/312)
كثيراً ما يقع الخلاف بين المخالفين، ويستمر النقاش والردود وهم لا يعرفون على التحديد ما نقاط الخلاف بينهم، ولذلك يجب أولاً قبل الدخول في نقاش أو جدال تحديد مواطن الخلاف تحديداً واضحاً حتى يتبين أساساً الخلاف، ولا يتجادلان في شيء قد يكونان هما متفقين عليه، وكثيراً ما يكون الخلاف بين المختلفين ليس في المعاني، وإنما في الألفاظ فقط فلو استبدل أحد المختلفين لفظة بلفظة أخرى لزال الإشكال بينهما.
ولذا لزم تحديد محل الخلاف تحديداً واضحاً.
لا تتهم النيات:
مهما كان مخالفك مخالفاً للحق في نظرك فإياك أن تتهم نيته، افترض في المسلم الذي يؤمن بالقرآن والسنة ولا يخرج عن إجماع الأمة، افترض فيه الإخلاص، ومحبة الله ورسوله، والرغبة في الوصول إلى الحق، وناظره على هذا الأساس، وكن سليم الصدر نحوه.
لا شك أنك بهذه الطريقة ستجتهد في أن توصله إلى الحق إن كان الحق في جانبك وأما إذا افترضت فيه من البداية سوء النية، وقبح المقصد فإن نقاشك معه سيأخذ منحى آخر وهو إرادة كشفه وإحراجه، وإخراج ما تظن أنه خبيئة عنده، وقد يبادلك مثل هذا الشعور، فينقلب النقاش عداوة، والرغبة في الوصول إلى الحق رغبة في تحطيم المخالف وبيان ضلاله وانحرافه.
أخلص النية لله:
اجعل نيتك في المناظرة هو الوصول إلى الحق وإرضاء الله سبحانه وتعالى، وكشف غموض عن مسألة يختلف فيها المسلمون، ورأب الصدع بينهم، وجمع الكلمة وإصلاح ذات البين.
وإذا كانت هذه نيتك فإنك تثاب على ما تبذله من جهد في هذا الصدد. قال تعالى: فاعبد الله مخلصاً له الدين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) متفق عليه
ادخل إلى المناظرة وفي نيتك أن تتبع الحق وإن كان مع خصمك ومناظرك:
يجب على المسلم الذي يخالف أخاه في مسألة ويناظره فيها ألا يدخل نقاشاً معه إلا إذا نوى أن يتبع الحق أنى وجده، وأنه إن تبين له أن الحق مع مخالفه اتبعه وشكر لأخيه الذي كان ظهور الحق على يده لأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس.
اتهم رأيك:
يجب على المسلم المناظر وإن كان متأكداً من رأيه أنه صواب أن يتهم رأيه، ويضع في الاحتمال أن الحق يمكن أن يكون مع مخالفه، وبهذا الشعور يسهل عليه تقبل الحق عندما يظهر، ويلوح له.
الأدب الشرعي الأول هو إعذار من يخالفك الرأي من المسلمين في الأمور الاجتهادية، وإيكال أمره لله، وتنزيهه من فساد النية، وإرادة غير الحق ما دام ظاهره هو الدين والعدل.
لا يجوز اتهام المخالف ولا التشنيع عليه، ولا ذكره من أجل مخالفته، ولا تبديعه، ولا تفسيقه ومن صنع شيئاً من ذلك فهو المبتدع المخالف لإجماع الصحابة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقد اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها على إقرار كل فريق للفريق الآخر على العمل باجتهادهم، كمسائل في العبادات، والمناكح والمواريث والعطاء، والسياسة، وغير ذلك، وحكم عمر أول عام في الفريضة الحمارية بعدم التشريك، وفي العام الثاني بالتشريك في واقعة مثل الأولى، ولما سئل عن ذلك قال: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. وهم الأئمة الذين ثَبَتَ بالنصوص أنهم لا يجتمعون على باطل ولا ضلالة، ودل الكتاب والسنة على وجوب متابعتهم) مجموع الفتاوى.
وقال الإمام الذهبي في ترجمة الإمام محمد بن نصر المروزي: (ولو أنا كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفوراً له قمنا عليه وبدعناه، وهجرناه، لما سلم معنا ابن نصير، ولا ابن مندة، ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحق، هو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة) سير أعلام النبلاء 40/
ولا يجوز لنا التشنيع ولا التبديع ولا التفسيق لأحد من سلف الأمة المشهود لهم بالخير، إذا علم أنه خالف في بعض الأمور القطعية اجتهاداً منه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وليس في ذكر كون المسألة قطعية طعن على من خالفها من المجتهدين كسائر المسائل التي اختلف فيها السلف، وقد تيقنا صحة أحد القولين مثل كون الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد لوضع الحمل، وأن الجماع المجرد عن الإنزال يوجب الغسل، وأن ربا الفضل حرام، والمتعة حرام) الآداب الشرعية 186/ 1
وقد خالف ابن عمر وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهما - عمر بن الخطاب، وأبا بكر الصديق - في متعة الحج، وأفتيا بخلافهما، هذا مع كمال الموالاة للصديق والفاروق.
وكان كل إمام وعالم يفتي بما يراه الصواب وإن خالف غيره، وقد قال الإمام مالك: (ما منا إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر) يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
لا يجوز لعالم مجتهد، ولا لإمام عام أن يحمل الناس على رأيه واجتهاده.
هذا والحمد لله على منه وإحسانه. انتهى كلامه بتصرّف. والله يرعاكم.
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[21 - 05 - 07, 12:02 ص]ـ
أخي أبي أحمد
أحبك الذي أحببتني فيه
أخكم سليمان سعود الصقر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/313)
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[21 - 05 - 07, 12:05 ص]ـ
أخي أ د ياسين جاسم المحيمد
أحسنت وجزاك الله خيرا، لقد أستفدت كثيرا من نصيحتك
جزاك الله خيرا
أخوكم سليمان سعود الصقر
ـ[أبو الأشبال الأثري]ــــــــ[21 - 05 - 07, 12:14 ص]ـ
حُذف
الرجاء التزام الأدب في الردود
## المشرف ##
ـ[أ. د.ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[21 - 05 - 07, 08:26 م]ـ
بارك الله فيك أخي الشيخ سليمان، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[22 - 05 - 07, 12:09 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ألحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،،
إلى جميع الأخوة ألذين أتحفوني بمواساتهم وإلى الأخ المشرف العام جزاهم الله خيرا ونفع بهم .........
فالمسلم وإن تعرض لمواقف من السخرية والإحراج من الآخرين، فعلينا أن نتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لذلك، بأبي هو وأمي، وقال تعالى:
(وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون) (36) الأنبياء
وأيضا الأنبياء قبل ذلك، قال تعالى:
(كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون) (53) الذاريات
فمن نحن بعد ذلك ................
والصحابة عانوا ما عانوا ............ فمن نحن بعد ذلك.
والتابعين والعلماء والأئمة أيضا، فهذا أحمد بن حنبل سجن وضرب، وهذا مالك أيضا جلد، وابن تيمية سجن ومات في السجن رضي الله عنهم. والعز بن عبد السلام بعد ذلك وسعيد ابن المسيب قبل ذلك!!
فمن نحن بعد ذلك ..........
ولكن هذا لا يجب أن يثني المسلم عن قول الحق ما استطاع إلى ذلك سبيلا!!
وقال تعالى:
(يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون) 8 المائدة.
وعن أبي سعيد الخدري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(لا يحقرن أن أحدا نفسه أن يرى أمرا لله فيه مقال، فلا يقول فيه، فيقال له: ما منعك؟. فيقول مخافة الناس. فيقول: فإياي كنت أحق أن تخاف) رواه أحمد والترمذي وابن ماجة. وإسناده صحيح. وأيضا لكثرة طرقه.
والله أعلم.
ومع ذلك فقد يستضعف بعض الناس طلبة العلم وربما يتمادوا في ذلك خصوصا في هذه الأيام حيث تجري المخاطبة عن بعد وبواسطة الأنترنت، وايضا من وراء أسماء مستعارة .... !!
ولكن لنتذكر جميعا قول الله تعالى: (إن الله كان عليكم رقيبا) ألنساء.
وقوله تعالى: (واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون) 281 البقرة.
ولعل الإنسان يقع في رجل يحبه الله تعالى ويغضب له!! وقال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: (من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة) متفق عليه واللفظ للبخاري.
فلنتقي الله جميعا ولنتدبر هذه المعاني الجليلة .....
وجزاكم الله خير إخواني
أخوكم/ سليمان سعود الصقر
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[22 - 05 - 07, 12:19 ص]ـ
تعديل مشاركتي السابقة
ورد في كتابة حديث أبي سعيد أعلاه زيادة كلمة (أن) بعد: لا يحقرن .....
ليصبح الحديث كما يلي:
(لا يحقرن أحدا نفسه أن يرى أمرا لله فيه مقال، فلا يقول فيه، فيقال له: ما منعك؟. فيقول مخافة الناس. فيقول: فإياي كنت أحق أن تخاف) رواه أحمد والترمذي وابن ماجة. وإسناده صحيح. وأيضا لكثرة طرقه.
وجزاكم الله خيرا ........
ـ[أبو الأشبال الأثري]ــــــــ[22 - 05 - 07, 02:21 ص]ـ
لا أرى أي موجب لحذف مشاركتي ..
وليس فيه أي إساءة أدب ..
و إلى الله المشتكى ...
ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[22 - 05 - 07, 01:27 م]ـ
وأنا حذفت مشاركة لي ولست طرفا إنما كنت ناصحا
جزاكم الله خيرا
إن استطعت أن لا تنطق إلا بخير فافعل
ـ[ابو سعيد العلوي]ــــــــ[22 - 05 - 07, 01:57 م]ـ
سمعتا كذلك القيام بدون تسليم وإعادة قراءة الفاتحة بعد تسليم الإمام ثم الجلوس والتسليم لأن الفاتحه ركن
من أدرك الرجوع أدرك الركعه ولكن يعيد لفاتحة
ـ[الشبامي]ــــــــ[24 - 05 - 07, 02:53 م]ـ
إذا أخذت بقول البخاري رحمه الله تعالى أن من لم يدرك الفاتحة لم يدرك الركعة
فهل أئتي بالركعة كاملة أم بالفاتحة فقط؟
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[24 - 05 - 07, 05:20 م]ـ
إذا أخذت بقول البخاري رحمه الله تعالى أن من لم يدرك الفاتحة لم يدرك الركعة
فهل أئتي بالركعة كاملة أم بالفاتحة فقط؟
الأخ العزيز الشامبي
لا يتصور أبدا أن يعيد الفاتحة لوحدها،،،
ألحق أن ما فاته قراءة الفاتحة (على قول البخاري رحمة الله عليه) وهي ركن فتبطل الركعة كلها، كما لو فاته الركوع أو السجود أو الجلسة بين السجدتين أو الإطمئنان في كل ركن ..... وحيث تبطل الركعة فلا بد من الأتيان بركعة مكانها وإلا تبطل الصلاة كلها
وأذكر هنا أن الحق الذي عليه جمهور أهل اعلم أن من أدرك الإمام راكعا فركع معه فقد أدرك الركعة
والله أعلم
سليمان سعود الصقر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/314)
ـ[أبو المجاهد السكندري]ــــــــ[25 - 05 - 07, 02:41 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أسأل الله أن يوفق كل طالب للحق حريصا عليه وبعد
لا شك أن إثارة بعض المسائل الفقهية الغرض منها مذاكرة العلم و الإستفادة من مذهب المخالف
ثم وضع أدلة المخالف تحت حكم الله و رسوله فإن قبلت و إلا فاضربوا بها عرض الحائط
و هذا لا يختلف عليه اثنان و لا يتناطح عليه كبشان
أخي الحبيب المفضال سليمان سعود صقر
إن مسائل الخلاف السائغ عند أهل العلم لا إنكار فيها
ثانيا قولكم (قول الجمهورأشبه أو أقرب للإجماع) فيه نظر
لأن بعض المسائل خالف الجمهور فيها النص الصريح من المعصوم صلي الله عليه و سلم
كمسألة إمامة الصبي خالف فيها الإمام الشافعي الجمهور و قال بصحة إمامة الصبي وهذا مثال واضح
أما المسألة التي نحن في صدد الكلام عليها فإختصارا نقول
فجميع الأدلة التي أستدل بها الجمهور ضعيفة إلا اللهم حديث أبي بكرة
وهو غير صريح بل يحتمل ونحن نعلم جيدا أن الدليل إذا طرقه الإحتال سقط به الإستدلال
و عليه نرجع إلي الأحاديث الصحيحة الصريحة بوجوب قراءة الفاتحة علي المأموم و الإمام
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[25 - 05 - 07, 11:33 ص]ـ
أخي السكندراني
جزاك الله خيرا على نصحك إياي، وإن كنت تنظر إلى أخطائي فسوف تتعب لأني كثير الخطأ ...
أنا ما قلت أن قول الجمهور معصوم، وإنما قلت "الإجماع" هو المعصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تجمع الأمة على ضلالة " -طبعا الأئمة ترجع إلى العلماء ... -وهذا أصل ثابت معلوم جاري العمل عليه عند الأئمة من السلف الصالح، بالرغم من أن بعض الأخوة يجادل فيه!! ...
وبعض أئمتنا،مثل شيخ الإسلام، ما أنكر هذا أبدا، وإنما قال أنه يصعب التحق من الإجماع على مسألة معينة لصعوبة حصر جميع الأقوال فيه!!.
وقلت أن قول الجمهور أشبه (أي أقرب) للإجماع؟؟ فلذلك من اتبع الجمهور يبقى احتمال إصابته للصواب أكبر ممن اتبع عالما منفردا حتى يثبت خلاف ذلك ... فإن ثبت (بفهم أهل العلم الذين جاءوا من بعدهم، فحينذ نقول "نعم" ..... والله ولي التوفيق
مرة أخرى جزاك الله خيرا وأحسن إليك
أخوكم / سليمان سعود الصقر
ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[26 - 05 - 07, 09:23 م]ـ
أخي سليمان جزاك الله خيرا
وأود هنا أن تكون لي مداخلة أسأل الله أن لا تفتح علي بابا.
الإجماع من الأمور الغير مجمع عليها فانقسم العلماء فيها إلى أقسام.
أولا: المقرون بالإجماع وهم الجمهور
ثانيا: المقرون بشروط مثل الإمام أحمد قال بإجماع الصحابة
ثالثا: المنكرون للإجماع مثل أهل الظاهر
وأورد قولا للإمام ابن تيمية قرأته منذ عشرة سنوات أو تزيد
لذا أسأل الله أن أنقله كما هو لإني أنقل من حفظي
(عدم معرفتك بالمخالف لا يعني عدم وجوده)
والله أعلم
إن استطعت أن لا تنطق إلا بخير فافعل
ـ[ابو سعيد العلوي]ــــــــ[28 - 05 - 07, 02:17 م]ـ
الأخ العزيز الشامبي
لا يتصور أبدا أن يعيد الفاتحة لوحدها،،،
ألحق أن ما فاته قراءة الفاتحة (على قول البخاري رحمة الله عليه) وهي ركن فتبطل الركعة كلها، كما لو فاته الركوع أو السجود أو الجلسة بين السجدتين أو الإطمئنان في كل ركن ..... وحيث تبطل الركعة فلا بد من الأتيان بركعة مكانها وإلا تبطل الصلاة كلها
وأذكر هنا أن الحق الذي عليه جمهور أهل اعلم أن من أدرك الإمام راكعا فركع معه فقد أدرك الركعة
والله أعلم
سليمان سعود الصقر
لماذا لايتصور؟ لأن من أدرك الركوع فقد أدرك ركعه بنص الحديث فإن أعدت الركعه كاملة فقد خالفت الأمر في الحديث لكن تعاد الفاتحه لأنها ركن ............... والله أعلم
ـ[أبو المجاهد السكندري]ــــــــ[29 - 05 - 07, 04:07 م]ـ
لماذا لايتصور؟ لأن من أدرك الركوع فقد أدرك ركعه بنص الحديث فإن أعدت الركعه كاملة فقد خالفت الأمر في الحديث لكن تعاد الفاتحه لأنها ركن ............... والله أعلم
رحم الله الحافظ ابن حجر و صدق عندما قال
إذا تكلم المرء في غير فنه أتي بهذه العجائب
أخي الحبيب أبا سعيد العلوي لقد أغربت!!!!!!!!!
ـ[أبو المجاهد السكندري]ــــــــ[30 - 05 - 07, 01:02 ص]ـ
أخي سليمان جزاك الله خيرا
وأود هنا أن تكون لي مداخلة أسأل الله أن لا تفتح علي بابا.
الإجماع من الأمور الغير مجمع عليها فانقسم العلماء فيها إلى أقسام.
أولا: المقرون بالإجماع وهم الجمهور
ثانيا: المقرون بشروط مثل الإمام أحمد قال بإجماع الصحابة
ثالثا: المنكرون للإجماع مثل أهل الظاهر
وأورد قولا للإمام ابن تيمية قرأته منذ عشرة سنوات أو تزيد
لذا أسأل الله أن أنقله كما هو لإني أنقل من حفظي
(عدم معرفتك بالمخالف لا يعني عدم وجوده)
والله أعلم
إن استطعت أن لا تنطق إلا بخير فافعل
الأخ الطيب أحمد الصافوطي السلام عيكم ورحمة الله و بركاته و بعد
قولكم
(الإجماع من الأمور الغير مجمع عليها)!!!!!!!!!!!!!!
إذا كنت تريد إبطال الأجماع و أنه ليس بحجة فماذا تقصد بقولك غير مجمع عليه
ألا يفهم منه أن الإجماع حجة عندك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/315)
ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[01 - 06 - 07, 01:20 ص]ـ
الأخ أبو المجاهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لم أقل أن الإجماع ليس بحجة
ولكن هل راجعت أقوال العلماء فيه هل أجمعوا عليه ألم يرد الإمام أحمد الإجماع إلا إجماع الصحابة ألا تفهم ذلك من قول ابن تيمية أليس أهل الظاهر ممن أدلو دلوهم في هذا الموضوع ألا يستحق الأمر البحث التمحيص لذا أنصح أن يبقى هذا الموضوع الذي لا أريد الإنجرار إليه محفوظا وأن يطرح في باب أصول الفقه لا هنا لأن الموضوع المطروح هنا إدراك الركعة بادراك الركوع
جزاك الله أخي خيرا واعلم أن الإجماع والقياس من المختلف فيه
وأخيرا أسأل الله أن يلهمنا الصواب في الأمر كله
إن استطعت أن لا تنطق إلا بخير فافعل
ـ[ابو الزبير المكي]ــــــــ[01 - 06 - 07, 01:56 ص]ـ
والدليل على ذلك ما رواه البخاري (756) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ).
انظر: "المجموع" (3/ 283 - 285).
ولا تسقط الفاتحة عن المأموم إلا في موضعين:
الأول: إذا أدرك الإمام راكعا، فإنه يركع معه، وتحسب له الركعة وإن كان لم يقرأ الفاتحة.
ويدل على ذلك: حديث أبي بكرة رضي الله عنه أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلا تَعُدْ) رواه البخاري (783).
ووجه الدلالة: أنه لو لم يكن إدراك الركوع مجزئاً لإدراك الركعة مع الإمام لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الركعة التي لم يدرك القراءة فيها , ولم ينقل عنه ذلك , فدل على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة.
انظر: "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (230).
الموضع الثاني الذي تسقط فيه الفاتحة عن المأموم:
إذا دخل مع الإمام في الصلاة قبيل الركوع ولم يتمكن من إتمام الفاتحة، فإنه يركع معه ولا يتم الفاتحة، وتحسب له هذه الركعة.
قال الشيرازي رحمه الله في "المهذب": " وإن أدركه في القيام وخشي أن تفوته القراءة ترك دعاء الاستفتاح واشتغل بالقراءة ; لأنها فرض فلا يشتغل عنه بالنفل , فإن قرأ بعض الفاتحة فركع الإمام ففيه وجهان: أحدهما: يركع ويترك القراءة ; لأن متابعة الإمام آكد ; ولهذا لو أدركه راكعا سقط عنه فرض القراءة. الثاني: يلزمه أن يتم الفاتحة ; لأنه لزمه بعض القراءة فلزمه إتمامها
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[01 - 06 - 07, 10:51 ص]ـ
أخي أبي الزبير،،
جزاك الله خيرا وبارك بك، وذكرتني بأبي الزبير المكي رحمة الله،،
فهذا ما عليه أكثر أهل العلم، فحسبنا بهم سلفا نقتدي به!!
رعاك الله
أخوكم /سليمان سعود الصقر(80/316)
مع اعتبار شذوذ زيادة "فليرقه" كيف يمكن ... ؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[15 - 05 - 07, 07:50 م]ـ
مع اعتبار شذوذ زيادة "فليرقه" من طريق علي بن مسهر كيف يمكن غسل الإناء سبع مرات إلا بإراقة ما فيه؟؟؟ وهل هذا السائل طاهر أم نجس؟؟
وكيف يمكن الجمع بدون تكلف أو تعسف بين رواية "فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب " وبين حديث عبد الله بن مغفل: وعفروه الثامنة بالتراب" أم يسلك سبيل الترجيح وأيهما نرجح ولماذا؟؟
وهل ثبتت لفظ " طهور إناء أحدكم " أقصد لفظة "طهور" أم هي من تصرف الرواة بالمعنى؟؟
بارك الله فيكم(80/317)
هل تجزء سجدتي السهو؟؟؟؟
ـ[أم الجود]ــــــــ[15 - 05 - 07, 08:44 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بغيت أسأل عن الحديث
قول النبي صلى الله عليه وسلم ((إذا قام أحدكم من الركعتين, فلم يستتم قائماًفليجلس و إذا إستتم قائماً فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو))
هل يعني الحديث أني إذا استتميت قائمه ولم أقرا التشهد الأول نسيته فهل تجزء
سجدتي السهو؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 05 - 07, 03:02 ص]ـ
نعم يا أختاه
إذا استتم المصلي قائماً ناسياً الإتيان بالتشهد الأول والجلوس له فإنه لا يعود له، وإنما تكفيه سجدتا السهو.
أما إذا ذكره قبل أن يستتم قائماً فإنه يرجع ويأتي به ويسجد للسهو. والله أعلم.
ـ[أم الجود]ــــــــ[16 - 05 - 07, 05:16 ص]ـ
جزيت خيرا أخي
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 05 - 07, 05:19 ص]ـ
وإياكِ أختي الكريمة
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 06:03 ص]ـ
أما إذا ذكره قبل أن يستتم قائماً فإنه يرجع ويأتي به ويسجد للسهو. والله أعلم.
بل في هذه الحال لا سجود للسهو عليه، فانتبه أبا يوسف.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 05 - 07, 06:26 ص]ـ
بل انتبه أنت يا أخي
راجع الشرح الممتع للشيخ العثيمين
والحديث الذي تشير إليه ضعيف
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 06:35 ص]ـ
قال النبي صلى الله عليه وسلم: [إذا سها الإمام فاستتم قائما فعليه سجدتا السهو وإذا لم يستتم قائما فلا سهو عليه].رواه الطبراني، والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع (623).
فإن لم تأخذ بتصحيح الألباني، فمن أين أخذت هذا التفصيل في نسيان التشهد الأوسط؟!
فإن كان من حديث المغيرة أيضا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [إذا قام أحدكم من الركعتين، فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلسن وليسجد سجدتين] رواه أبو داود وابن ماجه
فمفهومه أنه إذا لم يستتم قائما فلا سهو عليه، لأنه ذكر السهو للحال الأولى. وهذا بين.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 06:46 ص]ـ
السؤال: هل يشترط للإمام في الصلاة الرباعية أن يسجد سجود السهو بمجرد قيامه، أو بوصوله إلى القيام؟
الجواب:
[الشيخ: قصدُك الزيادة؟ السائل: نعم، الزيادة. الشيخ: الزيادة لا تتحقق إلا إذا وصلتَ إلى الركن الذي بعد الذي قمتَ منه، فمثلاً: لو أن الإنسان نهضَ في الرباعية ليقوم إلى الخامسة، ثم ذكر قبل أن يعتمد، فإنه يجلس ولا سهو عليه؛ لأنه لم ينتقل إلى الركن الذي يليه].
الشيخ العلامة ابن عثيمين. " لقاء الباب المفتوح".
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 06:52 ص]ـ
السؤال:
إذا ترك رجل التشهد الأول فرفع، ولكن تراجع قبل أن يتم القيام، فهل يشرع له سجود السهو أم لا؟
الجواب:
[إذا نسي التشهد الأول ونهض ولكن لم يستتم قائماً فإنه يجب عليه أن يرجع إذا ذكر؛ لأنه لم يصل إلى الركن الذي يليه، ولكن هل يجب عيه سجود السهو أم لا؟ من العلماء من قال: إنه لا يجب عليه سجود السهو؛ لأنه لم يصل إلى الركن الذي يليه، ولحديث ورد في ذلك وفيه شيء من الضعف، ومنهم من قال: ينظر إن كان إلى القيام أقرب وجب عليه سجود السهو، وإن كان إلى الجلوس أقرب لم يجب عيه سجود السهو، فإن سجد فإننا لا ننكر عليه، وإن لم يسجد فإننا لا نأمره بذلك].
لقاء الباب المفتوح. الشيخ العلامة ابن عثيمين.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 06:57 ص]ـ
السؤال:
يا شيخ! إذا كنت في صلاة رباعية وقمت من التشهد الأول سهواً ولم أقم إلى الاعتدال إلى القيام فهل أرجع؟ وما هو ضابط الزيادة الذي يشرع لها سجود السهو؟
الجواب:
[إذا قام الإنسان عن التشهد الأول فإن استتم قائماً فلا يرجع، يتم صلاته ثم يسجد سجدتين قبل السلام، وإن ذكر قبل أن يستتم قائماً فإنه يرجع؛ لأنه لم يصل إلى الركن الثاني الذي بعد التشهد، يرجع ويتشهد، وفي هذا الحال نقول: إن كان الإنسان قد فارقت إليتاه عقبيه وجب عليه أن يسجد للسهو؛ لأنها زيادة وإلا فلا يجب سجود السهو، وظاهر حديث المغيرة بن شعبة أنه إذا رجع فلا شيء عليه، ولو فارقت إليتاه عقبيه، لأن هذه الزيادة ليست مقصودة لذاتها إذ أنها انتقال من ركن إلى ركن، فإن سجد للسهو كما قال الفقهاء فلا بأس، وإن تركها كما هو ظاهر الحديث فلا بأس].
لقاء الباب المفتوح. الشيخ العلامة ابن عثيمين.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 05 - 07, 07:00 ص]ـ
يا سلام على النقول .. وتصريح الشيخ في رسالة سجود السهو، والشرح الممتع .. يرمى لهذا النقل المفتوح!!
مَدَارُ حديثِ المُغيرةِ عَلَى جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَقَدْ قَالَ أَبُو دَاوُد: لَمْ أُخْرِجْ عَنْهُ فِي كِتَابِي غَيْرَ هَذَا
وأصل الحديث في سنن أبي داود والترمذي عن المغيرة أنه صلى فنهض في الركعتين فسبحوا به فمضى فلما أتم صلاته سجد سجدتي السهو فلما انصرف قال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم صنع كما صنعت ورواه الحاكم من هذا الوجه ومن حديث بن عباس ومن حديث عقبة بن عامر مثله.
وأوجب الحنابلة سجود السهو لأنه زاد فعلاً من جنس الصلاة .. قال في "الزاد": (وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائماً، فإن استتم قائماً كره رجوعه، وإن لم ينتصب لزمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع، ((وعليه السجود للكل))).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/318)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 07:22 ص]ـ
مَدَارُ حديثِ المُغيرةِ عَلَى جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا،
يا أخي هذا الكلام عجيب! كأنك لم تكلف نفسك عناء بالنظر فيما قاله المحدث الألباني!!
فالحديث ليس مداره فقط على الجعفي!
[وقد وجدت لجابر الجعفي متابعين لم أر من نبه عليهما ممن خرج الحديث من المتأخرين، بل أعلوه جميعا به، و سبقهم إلى ذلك الحافظ عبد الحق الإشبيلي في " أحكامه " كما نبهت عليه في تحقيقي له، (التعليق رقم 901)، و لذلك رأيت لزاما علي ذكرهما حتى لا يظن ظان أن الحديث ضعيف لرواية جابر له:
الأول: قيس بن الربيع عن المغيرة بن شبيل عن قيس قال:
" صلى بنا المغيرة بن شعبة، فقام في الركعتين، فسبح الناس خلفه، فأشار إليهم أن قوموا، فلما قضى صلاته، سلم و سجد سجدتي السهو، ثم قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استتم أحدكم قائما، فليصل، و ليسجد سجدتي السهو، و إن لم يستتم قائما، فليجلس، و لا سهو عليه ".
و الآخر: إبراهيم بن طهمان عن المغيرة بن شبيل به نحوه بلفظ:
" فقلنا: سبحان الله، فأومى، و قال: سبحان الله، فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، و هو جالس ثم قال: إذا صلى أحدكم، فقام من الجلوس، فإن لم يستتم قائما فليجلس، و ليس عليه سجدتان، فإن استوى قائما فليمض في صلاته، و ليسجد سجدتين و هو جالس ".
أخرجه عنهما الطحاوي (1/ 355).
و قيس بن الربيع، و إن كان فيه ضعف من قبل حفظه، فإن متابعة إبراهيم بن طهمان له، و هو ثقة، مما يقوي حديثه، و هو و إن كان لم يقع في روايته التصريح برفع الحديث، فهو مرفوع قطعا، لأن التفصيل الذي فيه لا يقال من قبل الرأي لاسيما والحديث في جميع الطرق عن المغيرة مرفوع، فثبت الحديث و الحمد لله].
قاله العلامة المحدث في الصحيحة (321).
فثبت بهذا الحديث والحمد لله رب العالمين.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 05 - 07, 07:24 ص]ـ
في الشرح الممتع: (قوله: «وعليه السجود للكلِّ» أي: في كلِّ الأحوال الثلاث: إذا نهض ولم يستتمَّ قائماً، إذا اُستتم قائماً ولم يقرأ، إذا شَرَعَ في القراءة فعليه السجود في الكُلِّ).
وقال الشيخ عبدالعزيز الراجحي في "الإفهام في شرح بلوغ المرام" (1/ 184) تعليقاً على حديث المغيرة: (الحديث ضعيف، والصواب أنه إذا قام ولم يستتم وجلس فإنه يسجد للسهو)
وقال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي في شرحه على الزاد: (وقوله: [وعليه السجود للكل]. فيه صورتان:
الأولى: أن يستتم قائماً ويقرأ الفاتحة ولا يرجع، فيكون سجوده عن نقص، ويكون قبل السلام. الثانية: أن يكون قد ارتفع من الأرض ولم يستتم قائماً ورجع فيكون سجوده للزيادة؛ لأنه زاد الحركة -التي هي قيامه ومفارقته للأرض قبل استتمامه- ما بين جلوسه وما بين استتمامه قائماً، وهذه الحركة زائدة؛ لأنه مطالب أن يجلس للتشهد، فكونه يزيد الوقف أو التحرك للوقوف فإنه يطالب بسجدتي السهو جبراً لهذه الزيادة. ولما كان المذهب لا يفرق بين الزيادة والنقص قال: (وعليه السجود) للكل وسكت، لكن من يفصل يقول: يسجد للزيادة إن كان قد رجع، ويسجد للنقص إن كان قد استتم قائماً).
أعلم أن المسألة خلافية .. ولكنك بدأت بالتوهيم لكلامي أخي الفاضل فأحببتُ أن أبين لك قوته.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 07:35 ص]ـ
قال النبي صلى الله عليه وسلم: [إذا سها الإمام فاستتم قائما فعليه سجدتا السهو وإذا لم يستتم قائما فلا سهو عليه].رواه الطبراني، والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع (623).
فإن لم تأخذ بتصحيح الألباني، فمن أين أخذت هذا التفصيل في نسيان التشهد الأوسط؟!
*
أخي الحبّاب التواب: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فالحديث ثابت ثابت.
ففيه التصريح: " فلا سهو عليه".، ولا كلام لأحد عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فاعمل بحديث نبيك صلى الله عليه وسلم.
والسلام عليكم.
والسؤال ما زال قائما: إذا كنت تضعف الحديث، فمن أتيت بهذا التفصيل؟ أي أريد دليلا.
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[16 - 05 - 07, 07:36 ص]ـ
أسأل الله أن يبارك فيكم جميعاً.
وأسأله أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه.
[فائدة]:
1 - ثبت عن الإمام علقمة بن قيس (ت:62هـ) أنه إن لم يستتم قائماً يجلس ولا يسجد للسهو.
2 - ثبت عن الإمام الأسود بن يزيد (ت:74هـ) أنه إن لم يستتم قائماً يجلس ولا يسجد للسهو.
3 - وقال الإمام الزهري (ت:125هـ): [وإن ذكر قبل أن يعتدل قائما فلا سهو عليه].
4 - وبهذا قال الإمام الأوزاعي (ت:157هـ) أنه إذا ذكر ولم يستتم قائماً جلس، ولا يسجد للسهو.
انظر "مصنف ابن أبي شيبة"، و"الاستذكار" لابن عبد البر، و "الإشراف" لابن المنذر.
وهذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، والمسألة تحتاج إلى زيادة في التحرير، ولكنها فوائد نذكرها لعلها تنفع إخواننا الأفاضل، فرب حامل فقه ليس بفقيه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/319)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 05 - 07, 07:38 ص]ـ
كلام العلامة الخضير على الحديث في هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=97506&highlight=%DD%E1%E3+%ED%D3%CA%CA%E3+%DE%C7%C6%E3%C 7%F0+%DD%E1%ED%CC%E1%D3
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 07:41 ص]ـ
أخي الحبّاب التواب: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فالحديث ثابت ثابت.
ففيه التصريح: " فلا سهو عليه".، ولا كلام لأحد عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فاعمل بحديث نبيك صلى الله عليه وسلم.
والسلام عليكم.
والسؤال ما زال قائما: إذا كنت تضعف الحديث، فمن أتيت بهذا التفصيل؟ أي أريد دليلا.
ننتظر الدليل على هذا التفصيل، بلا تمليل.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 07:42 ص]ـ
أسأل الله أن يبارك فيكم جميعاً.
وأسأله أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه.
[فائدة]:
1 - ثبت عن الإمام علقمة بن قيس (ت:62هـ) أنه إن لم يستتم قائماً يجلس ولا يسجد للسهو.
2 - ثبت عن الإمام الأسود بن يزيد (ت:74هـ) أنه إن لم يستتم قائماً يجلس ولا يسجد للسهو.
3 - وقال الإمام الزهري (ت:125هـ): [وإن ذكر قبل أن يعتدل قائما فلا سهو عليه].
4 - وبهذا قال الإمام الأوزاعي (ت:157هـ) أنه إذا ذكر ولم يستتم قائماً جلس، ولا يسجد للسهو.
انظر "مصنف ابن أبي شيبة"، و"الاستذكار" لابن عبد البر، و "الإشراف" لابن المنذر.
وهذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، والمسألة تحتاج إلى زيادة في التحرير، ولكنها فوائد نذكرها لعلها تنفع إخواننا الأفاضل، فرب حامل فقه ليس بفقيه.
جزاكم الله خيرا أخي المفضال أحمد.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 05 - 07, 07:46 ص]ـ
ألم يحسِّن الشيخ الألباني نفسُه حديث: (لكل سهو سجدتان بعدما يسلم)؟
ألم يدل حديث ذي اليدين أن الزيادة يسجَد لها؟ (هذه هي أدلة الفقهاء في ذلك)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 07:52 ص]ـ
ألم يحسِّن الشيخ الألباني نفسُه حديث: (لكل سهو سجدتان بعدما يسلم)؟
ألم يدل حديث ذي اليدين أن الزيادة يسجَد لها؟ (هذه هي أدلة الفقهاء في ذلك)
أخي أرجو ألا تغفل عن حقيقة سؤالي، أنا أسألك عن التفصيل فيمن ترك التشهد الأول، إن استتم قائما أو لم يستتم قائما، فأين الدليل؟.
وعلى كل حال: الحمد لله قد ثبت الحديث بما قرأت من الطرق، وإذا ثبت يلزمك القول به.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 05 - 07, 07:57 ص]ـ
إذاً لم تفهم الدليل!
أليس القيام عن التشهد نسياناً يُعَد سهواً؟ ألا يدخل في الحديث الأول؟ ثم ألا يدخل في عموم ما شُرِع لأجله السجود وهو عموم السهو؟ ..
(أم تريدون في كل مسألة حديثاً خاصاً حتى لا يحتاج علماؤنا إلى الاستنباط والقياس!!)
أليس زيادةً؟ ألا يدخل في الحديث الثاني؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 05 - 07, 08:02 ص]ـ
ودليل مسألتنا: أن ترك التشهد نقص، وهو سهو يجب له السجود .. ولا يتحقق الترك إلا بالانتقال لما بعده.
وأما الحديث .. فقد عرفتَ طريقة الشيخ الألباني رحمه الله أنه كثيراً ما يقوي الحديث بالشواهد الضعيفة ..
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[16 - 05 - 07, 08:25 ص]ـ
فائدة أخرى:
قال الإمام ابن المنذر في "الأوسط" (3/ 291):
[فرأت طائفة أن يسجد للسهو، روي ذلك عن:
1 - النعمان بن بشير.
2 - وأنس بن مالك.
3 - وبه قال الثوري.
4 - والشافعي.
5 - وأصحاب الرأي].
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[16 - 05 - 07, 08:36 ص]ـ
يا أخي هذا الكلام عجيب! كأنك لم تكلف نفسك عناء بالنظر فيما قاله المحدث الألباني!!
فالحديث ليس مداره فقط على الجعفي!
[وقد وجدت لجابر الجعفي متابعين لم أر من نبه عليهما ممن خرج الحديث من المتأخرين، بل أعلوه جميعا به، و سبقهم إلى ذلك الحافظ عبد الحق الإشبيلي في " أحكامه " كما نبهت عليه في تحقيقي له، (التعليق رقم 901)، و لذلك رأيت لزاما علي ذكرهما حتى لا يظن ظان أن الحديث ضعيف لرواية جابر له:
الأول: قيس بن الربيع عن المغيرة بن شبيل عن قيس قال:
" صلى بنا المغيرة بن شعبة، فقام في الركعتين، فسبح الناس خلفه، فأشار إليهم أن قوموا، فلما قضى صلاته، سلم و سجد سجدتي السهو، ثم قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استتم أحدكم قائما، فليصل، و ليسجد سجدتي السهو، و إن لم يستتم قائما، فليجلس، و لا سهو عليه ".
و الآخر: إبراهيم بن طهمان عن المغيرة بن شبيل به نحوه بلفظ:
" فقلنا: سبحان الله، فأومى، و قال: سبحان الله، فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، و هو جالس ثم قال: إذا صلى أحدكم، فقام من الجلوس، فإن لم يستتم قائما فليجلس، و ليس عليه سجدتان، فإن استوى قائما فليمض في صلاته، و ليسجد سجدتين و هو جالس ".
أخرجه عنهما الطحاوي (1/ 355).
و قيس بن الربيع، و إن كان فيه ضعف من قبل حفظه، فإن متابعة إبراهيم بن طهمان له، و هو ثقة، مما يقوي حديثه، و هو و إن كان لم يقع في روايته التصريح برفع الحديث، فهو مرفوع قطعا، لأن التفصيل الذي فيه لا يقال من قبل الرأي لاسيما والحديث في جميع الطرق عن المغيرة مرفوع، فثبت الحديث و الحمد لله].
قاله العلامة المحدث في الصحيحة (321).
فثبت بهذا الحديث والحمد لله رب العالمين.
قلتُ: إن متابعة قيس بن الربيع، تحتاج إلى إعادة نظر؛ لأمرين:
الأول: أنّ الدراقطني أخرج الحديث من طريق قيس بن الربيع، عن جابر الجعفي، عن المغيرة بن شبيل.
الثاني: أن قيس بن الربيع معروف بالرواية عن جابر الجعفي، وغير معروف بالرواية عن المغيرة بن شبيل.
وأما متابعة إبراهيم بن طهمان، فينظر فيها أيضاً، لأن إبراهيم بن طهمان يروي عن جابر الجعفي أيضاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/320)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 10:14 م]ـ
ودليل مسألتنا: أن ترك التشهد نقص، وهو سهو يجب له السجود .. ولا يتحقق الترك إلا بالانتقال لما بعده.
وأما الحديث .. فقد عرفتَ طريقة الشيخ الألباني رحمه الله أنه كثيراً ما يقوي الحديث بالشواهد الضعيفة ..
أخي الكريم: هب أن الحديث غير موجود فأخبرك شخص ما بالتفصيل الذي نعرف: استتم قائما واصل، لم يستتم قائما رجع، فهل تجد دلالة هذا المعنى فيما ذكرت أنت من أدلة؟
ثانيا: أخي الخلاف في المسألة معروف، ولكن: " وإن تنازعتم في شيء ... "
والحديث آنف الذكر صحيح بلا ريب، فهو الفاصل في مسألتنا.
والله الموفق.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 05 - 07, 10:45 م]ـ
بلا ريب!!
وتضعيف الحافظ والأئمة ليس له أي قيمة عندك! .. مع علمك بأن الشواهد فيها ما فيها.
ـ[أم الجود]ــــــــ[17 - 05 - 07, 01:56 ص]ـ
جزاكم الله خير على المجهود وبارك الله فيكم ولكن ..
بصراااحه .....
توهتوني شوي ..
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[17 - 05 - 07, 04:24 ص]ـ
تلخيص المسألة السابقة:
أولاً: إذا نسي المصلي التشهد الأول، فذكر أنه نسي بعد أن استتم قائماً، فإنه لا يرجع إلى الجلوس، ويجزيه أن يسجد للسهو:
الدليل على ذلك:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ.
فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلَّمَ.
أخرجه البخاري (1224)، ومسلم (570).
وقال الإمام ابن المنذر في "الإشراف" (2/ 64): [والذي عليه أكثر أهل العلم اتباع ظاهر خبر "ابن بحينة"، يقولون: إذا قام المصلي من الركعتين فإن ذكر بعد أن يستوي قائماً لم يرجع إلى الجلوس، ومضى في صلاته وسجد سجدتي السهو.
وممن روينا عنه أنه فعل ذلك: عمر بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص، وعمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة، وابن الزبير، والضحاك بن قيس، والنعمان بن بشير، وابن مسعود].
ثانياً: اختلف أهل العلم فيمن نسي التشهد الأول، ولكنه تذكر قبل أن يستتم قائماً.
فأكثر أهل العلم على أنه إذا تذكر ولم يستتم قائماً، فإنه يجلس للتشهد، ولكن اختلفوا هل عليه سجود للسهو أم لا؟
وترجيح أحد الأمرين يحتاج إلى:
1 - دراسة حديث المغيرة بن شعبة المختلف فيه، فإن صحّ فإنه ينهي النزاع في هذه المسألة.
2 - وإن لم يصح الحديث، فالأحوط أن يسجد للسهو، والله أعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 05 - 07, 04:30 ص]ـ
جزاك الله خيراً يا شيخ أحمد
نحن لم ننكر الاختلاف .. ولكننا أنكرنا إنكار الأخ الفضلي لما أجبنا به الأخت الكريمة.
ولنا -ولله الحمد- سلف مباركون فيما قلناه.
جزاك الله خيراً على نقلك الرائع، ولو أن لي قوة في النقل لنقلتُ .. أثابك الله.
ـ[أم الجود]ــــــــ[17 - 05 - 07, 06:18 ص]ـ
جزاكم الله خير اً ..........
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 05 - 07, 07:40 ص]ـ
وإياكِ أختاه.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[17 - 05 - 07, 08:58 ص]ـ
صديقي أبا يوسف: المسألة إذا وقع فيها الخلاف، فلمن نرجعها شرعا؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 05 - 07, 04:57 م]ـ
إلى كتاب الله، وإلى ما صح من سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[17 - 05 - 07, 05:14 م]ـ
إلى كتاب الله، وإلى ما صح من سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
بارك الله بك،وهل صح عندك حديث المغيرة؟
وإذا لم يصح فما العلة عندك؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 05 - 07, 07:17 ص]ـ
قلت: مداره على جابر الجعفي، وهو ضعيف جداً
وأما الشاهدان المذكوران فراجع -مشكوراً- ما ذكره الأخ أحمد سالم جزاه الله خيراً ..(80/321)
ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم مع تضعيف رواية عبادة من طريق مكحول؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[15 - 05 - 07, 09:33 م]ـ
ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم مع تضعيف رواية عبادة من طريق مكحول التي فيها " فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها " مخاطبا النبي المأمومين؟؟ هل تجب أيضا أم لا تجوز؟؟
وهل يمكن أن يقال أن المنازعة المنهي عنها لا مطلق القراءة خلف الإمام بل الجهر والتشويش بالقراءة خلف الإمام؟؟
وهل صحت زيادة " وإذا قرأ فأنصتوا"؟؟
أرجو الإفادة بارك الله فيكم(80/322)
الطير ما يؤكل منه وما لا يؤكل؟
ـ[عبدالله آل سفران]ــــــــ[15 - 05 - 07, 11:12 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحبتي الكرام
أريد إن وجد البحوث التي تتعلق بحكم ما يؤكل من الطير وما لا يؤكل
نتمنى أن نجد تفاعل من الإخوه فأنا بحاجه لبحوث في هذا الموضوع
ـ[أبو صالح المصري]ــــــــ[16 - 05 - 07, 01:54 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يوجد كتاب "الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح" تأليف فيضلة الشيخ صالح الفوزان، وهو رسالته لنيل درجة الكتوراه. وقد رجح الشيخ - حفظه الله - قول الجمهور والأئمة الثلاثة - خلافًا للمالكية - بتحريم أكل ما له مخلب من الطير. صـ 72
أيضًا قال الشيخ في حكم أكل الجلالة - ومنها الطيور كالدجاج والأوز وغيرها - "لعل الراجح فيه التحريم لظاهر النهي من غير صارف عنه". صـ 74،76
كما رجح الشيخ أيضًا عدم حرمة أكل ما أمر بقتله أو نهي عن قتله من الحيوان والطير، فقال "والذي يظهر لي هو هذا القول: لأن الأصل الحل والتحريم لا يصدر إلا إذا ثبت الدليل الناقل عن الأصل فما لم يرد فيه دليل ناقل صحيح فالحكم بحل هذا النوع هو الأصل". ومن أمثلة هذا النوع الغراب والحديا والهدهد. صـ 81،82
والكتاب من مطبوعات مكتبة المعارف بالرياض.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.(80/323)
من أين يبدأ الطالب بدراسة علم الفرائض ((المواريث) 9 والى اين ينتهي؟
ـ[عبدالرحمن العراقي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 08:40 ص]ـ
الاخوة اصحاب العلم الافاضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من اجل التحصيل العلمي الصحيح ينصح العلماء في البداية في اي باب علمي ان يبدأ المبتديء بقراءة متن من المتون ثم يتوسع بعد ذلك.
من هذا الباب فماهي نصيحتكم لمن يريدالبدء دراسة علم المواريث.
كيف يبدأ التحصيل؟؟.
بمعنى كيف ترتب له الكتب اثناء القراءة ابتداءا من الاسهل وصولا الى مخاض هذا العلم ومن ثم الانتهاء منه؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
ارجوا الاجابة بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
ـ[خالد كمال]ــــــــ[16 - 05 - 07, 10:33 ص]ـ
يبدأ من تقوى الله وينتعي عند الإلتزام بأوامره ونواهيه
ـ[محمد الروداني]ــــــــ[16 - 05 - 07, 11:18 ص]ـ
أخي الكريم
إن كنت مبتدء في تعلم المواريث
فالمنهج الأسلم أن تتبع الخطوات الذهبية وهي عشر للمبتدئ لضبط علم المواريث وهي:
الدرس الأول: الحقوق المتعلقة بالتركة
الدرس الثاني: الإرث: تعريفه،أسبابه،أركانه وشروطه
الدرس الثالث: طرق الإرث وأنواع الورثة
الدرس الرابع: الفروض وأصحابها وأدلتها
الدرس الخامس: التعصيب وأنواعه
الدرس السادس: مفهوم الحجب وأقسامه
الدرس السابع: تأصيل الفريضة
الدرس الثامن: العول
الدرس التاسع: تصحيح الفريضة
الدرس العاشر: تقسيم حظوظ الورثة
ثم بعد ذلك يمكنك حفظ نظم يضبط لك ما تعلمت على مذهبك
لأن البداية بالنظم قبل الفهم مضيعة للوقت وهدر للجهذ في مادة المواريث خصوصا بخلاف باقي العلوم.
هذه نصيحة من مدرس ناجح للمواريث ما قارب 9 سنوات
lycee@yahoo.fr
ـ[محمد الروداني]ــــــــ[16 - 05 - 07, 11:21 ص]ـ
أخي الكريم
إن كنت مبتدء في تعلم المواريث
فالمنهج الأسلم أن تتبع الخطوات الذهبية وهي عشر للمبتدئ لضبط علم المواريث وهي:
الدرس الأول: الحقوق المتعلقة بالتركة
الدرس الثاني: الإرث: تعريفه،أسبابه،أركانه وشروطه
الدرس الثالث: طرق الإرث وأنواع الورثة
الدرس الرابع: الفروض وأصحابها وأدلتها
الدرس الخامس: التعصيب وأنواعه
الدرس السادس: مفهوم الحجب وأقسامه
الدرس السابع: تأصيل الفريضة
الدرس الثامن: العول
الدرس التاسع: تصحيح الفريضة
الدرس العاشر: تقسيم حظوظ الورثة
ثم بعد ذلك يمكنك حفظ نظم يضبط لك ما تعلمت على مذهبك
لأن البداية بالنظم قبل الفهم مضيعة للوقت وهدر للجهذ في مادة المواريث خصوصا بخلاف باقي العلوم.
هذه نصيحة من مدرس ناجح للمواريث ما قارب 9 سنوات
lycee@yahoo.fr
ـ[محمد الروداني]ــــــــ[16 - 05 - 07, 11:24 ص]ـ
يمكن أن أرسل لك أنموذجا لدروس في المواريث للمبتدئين
ـ[عبدالرحمن العراقي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 01:44 م]ـ
يمكن أن أرسل لك أنموذجا لدروس في المواريث للمبتدئين
جزاك الله خيرا يااخي محمد الروداني وانا بالانتظار بعونه تعالى ياريت على الخاص.
واشكر الاخ الذي نصحني بتقوى الله تعالى فكل علم يخلوا من التقوى والاخلاص ومخافة الله تعالى يكون وبالا على صاحبه وحجة عليه لاله يوم القيامه.
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[16 - 05 - 07, 03:58 م]ـ
جزاكم الله خيراً وإليك دروس الميراث (بالصوت) اسمعها هنا
http://www.tahhansite.com/pages/D.htm
ـ[عبدالرحمن العراقي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 07:39 م]ـ
احسنت أخي محمد وبارك الله فيك.
ـ[أبو آلاء الحدادي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 07:55 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هناك شرح لمتن الرحبية في علم المواريث و هو شرح ميسر للشيخ وليد المنيسي و هذا هو الرابط:
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=820
ـ[سعيد الهرغي]ــــــــ[17 - 05 - 07, 03:01 ص]ـ
بالإضافة إلى ما تفضل به الإخوة الكرام، فإن من أول ما يجب أن تقوم به أخي:
أولا: حفظ الآيات المتعلقة بالمواريث.
ثانيا: فهم وتدبر الآيات المتعلقة بالمواريث فهما دقيقا.
ثالثا: حفظ متن الرحبية حفظا جيدا.
رابعا: فهم متن الرحبية فهما جيدا ..
خامسا: بعد ذلك عليك بكتاب الصابوني في المواريث، فإنه مهم في بابه.
وفي كل ذلك لا بد من شيخ تأخذ عنه فإن الأخذ عنهم مظنة التوفيق من الله تعالى.
تحيتي.
ـ[أبو المجاهد السكندري]ــــــــ[17 - 05 - 07, 08:11 م]ـ
جزي الله الأخوة خيرا علي ما أسدلوا من نصح فقد أفادوا
و أفضل كتاب بالنسبة للمبتيء في علم المواريث
كتاب منهاج مسلم للجزائري
فقد أعطي الشيخ موهبة رائعةفي تسهيل المواد الصعبة
وهذا ليس من كلامي بل من أحد الأعلام المعاصرين
و الله أعلم
ـ[عبدالرحمن العراقي]ــــــــ[17 - 05 - 07, 08:28 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هناك شرح لمتن الرحبية في علم المواريث و هو شرح ميسر للشيخ وليد المنيسي و هذا هو الرابط:
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=820
أحسنت أخي وبارك الله فيك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/324)
ـ[عبدالرحمن العراقي]ــــــــ[17 - 05 - 07, 08:29 م]ـ
بالإضافة إلى ما تفضل به الإخوة الكرام، فإن من أول ما يجب أن تقوم به أخي:
أولا: حفظ الآيات المتعلقة بالمواريث.
ثانيا: فهم وتدبر الآيات المتعلقة بالمواريث فهما دقيقا.
ثالثا: حفظ متن الرحبية حفظا جيدا.
رابعا: فهم متن الرحبية فهما جيدا ..
خامسا: بعد ذلك عليك بكتاب الصابوني في المواريث، فإنه مهم في بابه.
وفي كل ذلك لا بد من شيخ تأخذ عنه فإن الأخذ عنهم مظنة التوفيق من الله تعالى.
تحيتي.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك اخي.
ـ[عبدالرحمن العراقي]ــــــــ[17 - 05 - 07, 08:31 م]ـ
جزي الله الأخوة خيرا علي ما أسدلوا من نصح فقد أفادوا
و أفضل كتاب بالنسبة للمبتيء في علم المواريث
كتاب منهاج مسلم للجزائري
فقد أعطي الشيخ موهبة رائعةفي تسهيل المواد الصعبة
وهذا ليس من كلامي بل من أحد الأعلام المعاصرين
و الله أعلم
بارك الله فيك اخي ورحم الله الشيخ ابو بكر الجزائري فكتابه منهاج المسلم كتاب قيم وطيب ولايستغني عنه طالب علم حسب علمي القاصر.
ـ[محمد الروداني]ــــــــ[20 - 05 - 07, 10:28 ص]ـ
زر هذا الرابط
etarbia-islamia.ifrance.com
ـ[العامري السبيعي]ــــــــ[20 - 05 - 07, 01:47 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وأود أسأل:
أيهما يقدم في الحفظ: المنظومة الرحبية أم منظومة القلائد البرهانية؟
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[22 - 05 - 07, 01:04 ص]ـ
اخى السائل الفائدة هناك دروس الشيخ احمد حطيبة غفر الله له وعلى هذا الرابط وهى فيديو
http://www.hotaybah.com/modules.php?name=Lessons&act=series&s=1
اما الاخ سراقة فالرحبية افضل واسهل والله اعلم
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[22 - 05 - 07, 08:16 ص]ـ
جزى الله الإخوة المشاركين خير الجزاء وبارك فيهم
أيها الإخوة المواريث علم سهل المراس، قيل فيه: (علم ليلة) وقيل فيه: (علم الشهر وحسرة الدهر) ولكن الكثير من طلاب العلوم الشرعية يقفون دونه هيبة لا لصعوبته؛ بل لتصورهم أنه صعب المراس، حتى تركه كثير من أهل العلم وطلابه، وكنت ممن هذا شأنه؛ لتخوفي من الرياضيات وتصوري أن علم المواريث يعتمد في كثير من مسائله على الرياضيات، فبان لي غير ذلك، ذلك أنني قرأت على العلماء في علوم العربية والعلوم الشرعية ما يسر الله لي أن أقرأ،ولم أقتحم السد المنيع حسب تصوري المسمى (مواريث).
وقد حضرت دروسا لعلماء أجلاء في المواريث دون جدوى وكان شيخي السيد العلامة قاسم بن إبراهيم البحر يجرني إلى حلقته في المواريث؛ لما يعلم من نظرتي لهذا العلم ويقول: ياولدي لو أتيتني بعد العشاء وجلست معي صابرا على نفسك إلى أذان الفجر لخرجت من عندي متقنا لما في الرحبية، لكنني كنت أهاب هذا العلم أيما هيبة لا سيما وقد رأيت بعض الشيوخ يدرس الفقه وما أن يصل إلى كتاب الفرائض حتى يعتمد على أحد طلابه في الإجابة ولو بصيغة النقاش وعندما كنت في كلية الشريعة في المرحلة الجامعية قُقرِّتْ علينا الفرائض وأُلزمنا بحفظ الرحبية والآيات القرآنية المتعلقة بالمواريث، ولكن الرياح لم تأت على ما تشتهي السفن لم تأت الأسئلة دائما من الحفظ، فرسبت مرتين في الفرائض ولا فخر مع أنني حفظت الرحبية حفظا متقنا مع حفظي للآبيات القرآنية.
وخرجت إلى أحدى القرى مرة وأنا في الطريق سألني سائل بمسألة فقهية فأجبته ثم سألني آخر بأخرى فأجبته، وفصلت له القول ويسرته -وما أن إلا همزة وصل بينه وبين كلام السادة العلماء- فجاءني من آخر الباص شيخ كبير،يتكأ على عصاه،يكاد أن يقع على الناس، هم يسندونه وهو يستند على أكتافهم! فقال: ياولدي ماتت ابنتي، فقلت: رحم الله ابنتك ياعم، فقال: وتركت مالا ولها .... فقاطعته قبل أن تتم قائلا: لا علم لي بهذا الفن، لا أستطيع أن أفتيك! لكنني أسقِط في يدي، وتغيرت نظرة الناس في الفور تجاهي، لو كنت في وسط من طلاب العلم إذ ذاك لما حصل ما حصل لكنني بين عوام بدأ بعضهم يراجعني في إجاباتي السابقة، كنت مصدوما لا من خذلاني أمام الناس بل من معرفتي بنفسي ومعرفة أن هذا العلم سيكون عائقا لي عن التدريس في الفقه أو الإجابة عن أسئلة السائلين، ففكرت في نفسي وعزمت على تعلم هذا العلم وتصارع عزمي وخوفي ولكن عزمي غلب خوفي، وكنت قد أبقيت مادة المواريث لأتخرج من كلية الشريعة بعد اجتيازها وقد عُينت مدرسا في القرية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/325)
التي لا زلت في طريقي إليها فما أن وصلت القرية حتى وجدت فيها معهدا شرعيا يدرس العلوم الشرعية وبينهم أحد زملائي طلاب العلم وهو من المتبحرين الراسخين في هذا العلم فقلت له يا شيخ لا بد أن تقرأني المواريث، فاشترط علي درسا في أصول الفقه فبدأنا على بركة الله، وهو يقول لي ستدرس هذا العلم، وما هي إلا أيام حتى بدأت أحل المسائل بنهم وأدَرِّس هذا العلم فعلا، ونزلت لأقدم الاختبار في الجامعة وكانت درجتي في المواريث 55 من مأة، وهذا يعني أنني راسب؛ لأن درجة النجاح 56 بالمأة، وأعدت الاختبار وأخذت مأة من مأة، ودرست على الشيخ بعد ذلك عدة كتب وكنت آتي بكتب المذاهب وأقرأ عليه في كل مذهب من المذاهب الأربعة وهو يشرح لي حتى تمكنت بفضل الله من هذا العلم -ولو في تلك الحقبة من عمري- وأجازني الشيخ سعيد الوصابي الزبيدي الذي وجدته أمامي في القرية وأشرت إليه أولا، أجازني بتدريس هذا العلم عامة وبشرح الرحبية والسبط، ثم طلبت علو السند من شيخي العلامة السيد قاسم بن إبراهيم البحر وكنت قد حضرت كثيرا من هذا العلم ولكنه كان إذ حضرت لديه ينفخ في قربة مخرقة الأطراف، ففرح بما رآه من تغير حالي وخط لي بقلمة إجازة أخرى، والحري بالذكر أن من مشايخ شيخي البحر الشيخ محمد عزي الأهدل مفتي زبيد، وكان شيخنا قد تتلمذ عليه وعلى والده رحمه اللهقبل أكثر من أربعين سنة، وقد قصدتها فاستجزت مشايخها وكان من بينهم فصار جدي سندا والدا، ثم دَّست الرحبية وبعض شروحها مرارا كما درست المباحث المرضية للفوزان-حفظه الله- وحققت كتاب الفتحة الأنسية بشرح التحفة القدسية لشيخ الإسلام القاضي زكريا الأنصاري رحمه الله،ولا زلت أقارن بين نسخه الخطية وهو آخر عملي في الكتاب إلا بعض القضايا الفنية، أسأل الله أن يريه النور عما قريب إن لم يكن بدعوتي هذه فبدعوة أخ صادق من القراء الكرام، وأرجو أن تكون قصتي محفزا ودافعا لمن يعاني ما كنت عانيته، كما أسأله سبحانه الإخلاص في القول والعمل، وأن يجنبني والقراء الكرام الزلل والخلل، في القول والمعتقد والعمل، والله ولي التوفيق.
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[22 - 05 - 07, 09:00 ص]ـ
رحمهه اللهقبل= رحمه الله قبل
ـ[أبو آلاء الحدادي]ــــــــ[22 - 05 - 07, 02:04 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على أشرف الانبياء و المرسلين محمدٍ صلى الله عليه و سلم
أما بعد:
فما ذكرته يا شيخنا من أن كثيرا من الأخوة يقفون دون علم الفرائض هيبةً لا لصعوبنه و لكن للظن أنه صعب فصحيح و مشاهد، و كنتُ منهم إلى أن منّ اللهُ علينا بدراسة هذه المادة في السنة الرابعة في الجامعة على شيخنا علي أبو البصل جزاه الله خيرا، و بعد أن تخرجتُ من الجامعة حفظتُ الرحبية و الحمد لله ثم سمعتُ لها شرحا من الشبكة العنكبوتية و هو شرح الشيخ وليد إدريس المنيسي جزاه الله خيرا؛ لعدم وجود المشايخ عندنا في الإمارات، و نتمنى و الله أن نطلب العلم عند العلماء و لكن ما لا يدرك جله لا يترك كله أو كما قيل، فجزاك الله خيرا يا شيخ علي ياسين على هذه الإفادة العظيمة، و أسأل الله تعالى أن يجعلك من العلماء الربانيين، و صلِ اللهم على محمدٍ و على آله و صحبه و سلم.
ـ[عبدالرحمن العراقي]ــــــــ[22 - 05 - 07, 11:08 م]ـ
اخى السائل الفائدة هناك دروس الشيخ احمد حطيبة غفر الله له وعلى هذا الرابط وهى فيديو
http://www.hotaybah.com/modules.php?name=Lessons&act=series&s=1
اما الاخ سراقة فالرحبية افضل واسهل والله اعلم
جزاك الله خيرا ياأخي واحسن اليك.
ـ[عبدالرحمن العراقي]ــــــــ[22 - 05 - 07, 11:10 م]ـ
الشيخ علي ياسين.
الشيخ أبو آلاء الحدادي.
وبقية الاخوه المشاركين.
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم.
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[24 - 05 - 07, 01:03 ص]ـ
وجزاكما الله خيرا يا أخي عبد الرحمن العراق
وجزاك الله خيرا يا أخي أبا آلاء وتجربتك توافق ما قلته نفع الله بك وبشيخك علي _أبو البصل_
ـ[السيد زكي]ــــــــ[16 - 11 - 09, 04:22 م]ـ
جزاكم الله خيرا لحسن توجيهاتكم
ـ[عبد الله الكندري]ــــــــ[16 - 10 - 10, 12:09 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[17 - 10 - 10, 10:27 ص]ـ
جزاكم الله خيرا(80/326)
صلاة الجماعة - الصلاة في المسجد - إجابة النداء (هل من شاف)؟
ـ[يزيد التميمي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 11:00 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم ..
السلام عليكم ..
كثير ما أخلط بين مسألة حكم الجماعة .. ومسألة: حكم الصلاة في المسجد .. ومسألة: إجابة النداء (خاصة للمسافر) ..
فهل من شاف حولها .. وتفصيل الخلاف فيها ..(80/327)
ولاية المرأة أمر رئاسة الدولة مخالف لأدلة الشرع و أصول الفقه
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[16 - 05 - 07, 02:47 م]ـ
((نفى د. محمد سليم العوا أن تكون الإمامة بمعناها المعروف في التاريخ الإسلامي لها وجود في الواقع المعاصر ..
وأوضح أننا" خرجنا من إطار الإمامة التي عرفناها في تاريخنا إلى إطار الدولة المدنية التي نعيش فيها الآن، ويجوز أن يتولاها أي إنسان مسلم أو مسيحي، أو أي شخص مواطن في الدولة لأنه جزء من المؤسسة وليس هو المؤسسة كلها، وجزء من الحكومة وليس هو الحكومة كلها ".
كان ذلك تعقيبا على الدكتور عاصم عبد الماجد ـ أحد قيادات الجماعة الإسلامية_ والذي اعترض على القول بجواز إمامة المرأة وغير المسلم لبلد المسلمين ..
وقال:"هذا أمر يخالف الإجماع، وكذلك النصوص الشرعية حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"، فمهام الإمامة صعبة والمرأة لا تستطيع النهوض بها .. حسب تعبيره.
- جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة لمؤتمر الجمعية المصرية للثقافة والحوار الذي أقيم تحت عنوان " الشريعة والهوية والدستور"، والذي اختتم أعماله الأحد 13 مايو 2007بنقابة الصحفيين المصرية)).
[نقلا عن موقع: إسلام أون لاين. نت - الثلاثاء 15/ 5/2007م – تحت العنوان: (العوا: للمرأة والمسيحي حق رئاسة الدولة)]
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1178724114993&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout
* * *
و تعقيبا على ما تقدم نذكرالآتي:
الرأي الذي أبداه د. عاصم عبد الماجد بعدم جواز ولاية المرأة رئاسة الدولة رأي صحيح، و قول سديد من جهة موافقته أدلة الشرع، و أصول الفقه؛ الذي هو أصل و أساس الفقه.
و القول بعدم دخول ولاية المرأة في النهي – المستفاد من نفي الفلاح – الثابت بقول الرسول صلى الله عليه و سلم " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ": قول باطل و غير صحيح من جهة علم أصول الفقه من أربعة وجوه:
الوجه الأول: إنكار و نفي عموم القول النبوي الشريف لكل أفراد (أنواع) الولايات العامة. و هذا باطل و غير صحيح في علم الأصول؛ لمجيئ الحديث بصيغة من صيغ العموم، و هي: (النكرة في سياق النفي) – فـ " قوم " نكرة، جاءت في سياق النفي " لن يفلح ": فيعمّ - عدم الفلاح -كل قوم ولوا أمرهم امرأة.
و لا شك في دخول ولاية رئاسة الدولة في معنى الولايات العامة؛ بل هي رأس الولايات العامة في الدول المعاصرة؛ فتدخل ولاية المرأة رئاسة الدولة في عموم النهي الوارد بالحديث المذكور.
الوجه الثاني: إخراج ولاية المرأة رئاسة الدولة من ذلك النهي الثابت بالحديث: باطل أيضا و غير صحيح في علم الأصول؛ لأنه تخصيص من عموم النهي بغير مخصّص (بغير دليل).
الوجه الثالث: الادعاء بكون ذلك الحديث خاصا بالفرس قديما لورود الحديث بسبب توليتهم ابنة كسرى عليهم: ادعاء باطل كذلك من جهة أصول الفقه؛ لما تقرر فيه من أن " العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب " الذي جاء فيه اللفظ.
و هذا معروف لمن له أدنى معرفة بعلم الأصول، بل يكاد يكون من البدهيات المسلّمة حتى لا تكون كل آيات القرآن و كذا الأحاديث التي جاءت بسبب واقعة من الوقائع خاصة بأولئك القوم و بتلك الوقائع و الحوادث. و هذا باطل بلا ريب.
الوجه الرابع: أمر الولايات العامة – المنهي عن توليتها للمرأة - هو على سبيل العموم؛ لمجيئه في الحديث بلفظ عام: (ولوا " أمرهم ")، فهو عام؛ لأن من صيغ العموم: اللفظ المعرّف بالإضافة – فيشمل كل أمر من أمور القوم.
مثله في عمومه مثل عموم قوله تعالى في الميراث: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين "، و قوله تعالى في المؤمنين: " و أمرهم شورى بينهم ".
* و ما تقدم ذكره و بيانه تأكيد للدعوة التي طرحت في ذلك المؤتمر للاهتمام بدراسة علم أصول الفقه، و الالتزام بقواعده في الفتاوى و القوانين.
و الله الهادي إلى سواء السبيل.
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[26 - 05 - 07, 11:02 ص]ـ
للفائدة(80/328)
هل تعرف أي دراسات حول Stock Exchange Markete؟ بالعربية أو الإنجليزية
ـ[عبدالحنان بن عبدالسلام]ــــــــ[16 - 05 - 07, 02:49 م]ـ
إخواني أريد المساعدة على موضوع " الأسواق المالية "
أي واحد عنده علم عن الموضوع ضروري يكتب ردا، أين أجد المواد العلمية عليه .............. وجزى الله الخير كل من كتب ردا.
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[16 - 05 - 07, 02:56 م]ـ
ابحث في قسم الاقتصاد الإسلامي بالمكتبة الوقفية
http://www.waqfeya.com/list.php?cat=16
ـ[عبدالحنان بن عبدالسلام]ــــــــ[16 - 05 - 07, 03:59 م]ـ
شكرا أخي الكريم!
ـ[عدنان الجزائري]ــــــــ[13 - 07 - 07, 08:34 م]ـ
انا اعمل على رسائل ما جستير في الاسواق المالية
فأرجوا ان يكون هناك تعاون بيننا على هذا المستوى
malakamlak@yahoo.fr
انتظر اارد
ـ[عدنان الجزائري]ــــــــ[18 - 07 - 07, 01:51 م]ـ
اين انتم يا من تعملون في هذا المجال هي لنتعاون
ـ[أبو صهيب]ــــــــ[18 - 07 - 07, 02:53 م]ـ
وأنا لدي موضوع في المعاملات المصرفية كرسالة ماجستير أعدها الآن وإليك بعض المواقع المفيدة
مركز أبحاث فقه المعاملات
المصارف الإسلامية
مجلة عالم الاقتصاد
ابحث عنها عن طريق جوجل وتجد فيها روابط مهمة بإمكانك الدخول إليها وتحتوي أبحاثا ودراسات رائعة استفدت منها كثيرا وإن كان لديك شيء آخر أتحفني به
للتواصل
moalen99@hotmail.com
ـ[عدنان الجزائري]ــــــــ[19 - 07 - 07, 08:22 م]ـ
اضف الى ذلك المواقع التالي
1 - موقع المكتبة الوقفية
2 - موقع مكتبة المصطفى الالكترونية
{احبكم في الله}
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[23 - 07 - 07, 11:03 م]ـ
بسم الله والحمد لله
هناك بحث لفضيلة الشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله في موضوع الأسواق المالية والبورصة
طبعته دار الصميعي بالرياض.
ـ[عدنان الجزائري]ــــــــ[24 - 07 - 07, 12:03 ص]ـ
اهلين ابو خالد
هل دليتنا على الكتاب ونكون لك من الشاكرين فأنا من الجزائر ولم أجد مجموعة من الكتب التي أعرف انها مفيدة
{أحبكم في الله}
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[24 - 07 - 07, 07:43 م]ـ
بسم الله والحمد لله
الكتاب مطبوع بعنوان: بورصة الأوراق المالية والضرائب.
إعداد الشيخ العلامة: عبدالرزاق عفيفي رحمه الله
وهو بحث مقدم باسم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية
دار الصميعي بالرياض الطبعة الأولى 1422هـ-2001م
هاتف: 4251459 - 4262945
فاكس: 4245341
ص. ب: 4967 الرمز البريدي: 11412
وقد وجدت على الشبكة كتابا بعنوان: بورصة الاوراق والتعاملات المالية
المؤلف الشيخ عبدالرزاق عفيفي
ولا أدري هل هو الكتاب نفسه أو غيره؟
هذا الرابط: http://saaid.net/book/open.php?cat=4&book=2836
وفقك الله.
ـ[عدنان الجزائري]ــــــــ[25 - 07 - 07, 08:06 م]ـ
مشكور على الوضل
مفيد ان شاء الله
بارك الله فيك ونفع بك
{أحبكم في الله}(80/329)
ما أفضل كتب الفقه للحفظ
ـ[الوليد العاطفي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 06:59 م]ـ
ما أفضل كتب الفقه للحفظ بحيث لا تتجاوز المجلد وتكون بالأدلة.
الرجاء لمن يختار كتابا أن يقارنه بغيره من الكتب أي لماذا إختاره.
علما بأن الجواب عن هذا السؤال يحتاج إلى سعة إطلاع وخبرة بالكتاب وإلا كيف يقارن.
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[18 - 05 - 07, 03:11 م]ـ
اخى الكريم اغلب الكتب الفقهية المختصرة لا تكون مدعمه بالدليل ولكى تجمع الامرين يمكنك ان تختار من المتون الفقهية التاليه: المذهب الشافعى: متن ابو شجاع
المذهب الحنفى: متن القدورى
المذهب المالكى: متن رسالة بن ابى زيد القيرواتى
المذهب الحنبلى: متن العمدة او زاد المستقنع
وهذه الكتب تتميز باعتمادها فى المذاهب الاربع اضافة لسهولتها وقلة حجمها مقارنة بكتب مثل المنهاج للامام النووى فمع ان عليه الافتاء عند الشافعيه لك عبارته تحتاج لكثير الشرح فلا يصلح كمتن تعليمى لمن يرغب فى التعلم بل هو كتاب للعلماء
ومع حفظ هذه المتون تحفظ عمدة الاحكام فهو يعتمد على احاديث الاحكام فى البخارى ومسلم اما كتاب مدعم بالدليل مختصر فاصغر هذه الكتب الفقهية هو الملخص الفقهى للدكتور الفوزان والفقه المنهجى لثلاث من اعلام الشافعية المعاصرين وكلاهما اكبر بكثير مما ترغب فيه والملخص الفقهى يتميز بقوة مادته العلمية وتوخى الدليل وكذلك كتاب الفقه المنهجى وكلاهما يذكر الادلة طبقا لمذهب المؤلفين من غير تعصب ومخالفة لما ثبت ضعفه ولكن الفقه المنهجى اسهل لغة بكثير
ـ[الوليد العاطفي]ــــــــ[23 - 05 - 07, 08:28 م]ـ
هذا ليس جواب على سؤالي جزاك الله خيرا.
بل هناك كتب مختصرة مدعمة بالدليل مثل كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار كتاب نفيس للشافعية يرجح بالدليل.
والروض المربع ومنار السبيل والعدة شرح العمدة لبهاء الدين.
ـ[الوليد العاطفي]ــــــــ[24 - 05 - 07, 06:36 م]ـ
اين الفقهاء.
ـ[الوليد العاطفي]ــــــــ[25 - 05 - 07, 06:50 م]ـ
من لديه علم بالمنظومات الفقهية فاليختر لنا منظومة نحفظها ويبين سبب الاختيار
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[29 - 05 - 07, 03:10 م]ـ
بالنسبة للفقه الحنبلي:
ذكر لي أحد المشائخ أن أفضل متون الفقه في المذهب الحنبلي متن (عمدة الطالب) للبهوتي ..
والشيخ الآن يسعى في تحقيقه وإخراجه -أسأل الله له الإعانة- وذكر لي أنه أفضل من الزاد، وأن مؤلفه البهوتي قد ألفه عن دراية تامة بالمذهب وألفه في أخريات حياته ..
وقال لي: عمدة الطالب نسخة مطورة من زاد المستقنع ... حيث أنه به مسائل زائدة على التي في الزاد ...
وذكر لي الشيخ أن الشيخ عبدالله بن عقيل-حفظه الله وأمد في عمره- يفضله على الزاد ..
علما بأنه ليس على هذا المتن إلا شرح واحد اسمه (هداية الراغب) وهو يقع في مجلد واحد ..
وقد دمج الشيخ عبدالله البسام بين المتن والشرح وأخرجه على نسق واحد محكم .. وطعّمه بحاشية زادت من رونق الكتاب وهي (الإختيارات الجلية للمسائل الخلافية)
واسم كتابه (نيل المآرب من عمدة الطالب) وهو يقع في أربع مجلدات ....
ـ[أبو عمر العمري]ــــــــ[30 - 05 - 07, 02:19 ص]ـ
المذهب المالكي متن ابن عاشر وتجنب باب التوحيد لأن العقيدة أشعرية
و عليك بكتاب منطلقات طالب العلم للشيخ محمد حسين يعقوب كتاب رائع
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[30 - 05 - 07, 07:36 م]ـ
ما أفضل كتب الفقه للحفظ بحيث لا تتجاوز المجلد وتكون بالأدلة.
الرجاء لمن يختار كتابا أن يقارنه بغيره من الكتب أي لماذا إختاره.
علما بأن الجواب عن هذا السؤال يحتاج إلى سعة إطلاع وخبرة بالكتاب وإلا كيف يقارن.
ألأخ العزيز الوليد،،،
جزاك الله خيرا وبارك بك،،
أما في السؤال عن كتب الفقه، فاعلم بارك الله بك أن الله تعالى أمرنا باتباع الكتاب والسنة فقال تعالى: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون لهم الخيرة من أمرهم إذا قضى الله ورسوله أمرا)
وجميع الأئمة في الإسلام الحق، لا يأمرون إلا بهذا، ويقولون ما معناه إذا خالف قولنا قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فاضرب عن قولنا - راجع مقدمة كتاب صفة صلاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للألباني _
فالإتباع لهذا الحق مخلصا، يعبر الإنسان به الصراط المستقيم إلى الجنة لا محالة، فالله لا يخلف الميعاد .... ، فلا تقرر مسبقا أن تكون مالكيا أو حنفيا أو شافعيا أو حنبليا ولكن اعزم ان تكون مسلما حنيفا متبع لمحمدا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ....
فأينما كان قولا من أقوال أولئك الأئمة مرجحا عند أهل العلم أنه الحق في اتباع محمدا فعليك به، وعض عليه بالنواجذ، تنجو بإذن الله تعالى ..
ومن الكتب الخفيفة اللطيفة الشاملة، الدالة على هذا الحق، أوصيك بكتاب " الشرح الممتع على زاد المستقنع " للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ... فهو كتاب شامل وممكن تقطع فيه بحدود 25 صفحة يوميا، ولا بأس أن تراجعه مرات عديده ..
فإن فهمته وحفظت الأدلة من الكتاب والسنة على مسائله، فهنيئا لك ..
وربما تقرأ أيضا من أو جميع شرح الشيخ على رياض الصالحين، فهو أبواب متفرقة ولو قرأت باليوم بابين أو ثلاثة أو أكثر أو اقل، فطيب طيب ...
نعم أخي أنت طلبت مجلدا، فالكتاب الأصلي (زاد المستقنع) كتاب صغير، ولكن بشرحه تحصل علما عظيما، ولا تبتأس فكلما طالت الرحلة زاد الأجر ......
فعليك به ولن تندم إن شاء الله ..........
وجزاك الله خير
أخوكم سليمان سعود الصقر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/330)
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[01 - 06 - 07, 03:08 م]ـ
اخى الفاضل ان كان الرجل يقصد التعلم فلابد من كتاب مذهبى ولا احد يمارى فى اتباع الكتاب والسنه والطريقة التى تعلم بها الاف العلماء من الصالحين لا اظن انها خاطئة لكى نصححها نحن فى اخر الزمان
ـ[أحمد اليوسف]ــــــــ[01 - 06 - 07, 11:58 م]ـ
الأفضل للمبتدي أن يحفظ متن ((منهج السالكين)) للسعدي مفتح ((لعمدة الفقه)) لأبن قدامة ...
وهو إختيار العلامة عبدالكريم الخضير حفظة الله تعالى،،،،،،،،،،،،،،،،
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[02 - 06 - 07, 03:38 م]ـ
عليك بمتن أخصر المختصرات لابن بلبان الحنبلي
ـ[أبو موسى المغربي]ــــــــ[02 - 06 - 07, 03:51 م]ـ
هده المسألة سألت عنها شيخي بوخبزة حفظه الله فأرشدني ألى كتاب السبل السوية في فقه السنن المروية لشيخ العلامة حافظ الحكمي باعتبار هدا المتن يشير الى الدليل
ـ[الوليد العاطفي]ــــــــ[03 - 06 - 07, 01:49 م]ـ
ما رأيكم بمنار السبيل ثم الكافي لابن قدامة
ـ[يزيد الجابري]ــــــــ[08 - 07 - 10, 08:26 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ أبو عامر الصقر وفقك الله
كنت أبحث في جوجل عن موضوع يتعلق بالكتب الفقهية فتحولت إلى هذا الموضوع , وبينما أقرأ الموضوع وجدت لديك خطأ في آية من كتاب الله
فاعلم بارك الله بك أن الله تعالى أمرنا باتباع الكتاب والسنة فقال تعالى: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون لهم الخيرة من أمرهم إذا قضى الله ورسوله أمرا)
الصحيح قوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) الأحزاب (36)
أرجو من الإخوة المشرفين تعديل رد الأخ أبو عامر وتصحيح الآية وجزاكم الله خيرا
ـ[ابو جودى المصرى]ــــــــ[08 - 07 - 10, 10:30 ص]ـ
الافضل
من وجهة نظرى
منار السبيل
يحفظ ما يريد من المتن ثم يحفظ معها الادلة
افضل طابعة دار العقيدة مصر
بالنسبة الى منظومة اصول الفقه
ارشح
منظومة الورقات للعمريطى مع شرح الشيخ ابن عثيمين
ـ[أبو علي]ــــــــ[14 - 07 - 10, 09:45 ص]ـ
شيخك الذي ستقرأ عليه هو الذي يحدد لك الكتاب المناسب
أما إن كنت لن تقرأ المتن على شيخ فستظل في غموض
ـ[سمير علي]ــــــــ[18 - 07 - 10, 12:11 م]ـ
منار السبيل ليس متناً بل شرحٌ لمتن (دليل الطالب) لمرعي الكرمي - رحمه الله -
لذا أنصحك بحفظ متن دليل الطالب لمرعي الكرمي ثم إذا فرغت منه ابدأ بمنار السبيل لمعرفة أدلة دليل الطالب
كما لا يفوتني أن أنصحك بشرح الشيخ الدكتور محمد باجابر على دليل الطالب فقد أجاد وأفاد واليك الرابط للشرح:
http://www.archive.org/details/Bajabir-Dalil
واستعن بالله ولا تعجز وخذ الكتاب بقوة ..
ـ[أحمد حسين أمين]ــــــــ[21 - 07 - 10, 03:59 م]ـ
ما أفضل كتب الفقه للحفظ بحيث لا تتجاوز المجلد وتكون بالأدلة.
الرجاء لمن يختار كتابا أن يقارنه بغيره من الكتب أي لماذا إختاره.
علما بأن الجواب عن هذا السؤال يحتاج إلى سعة إطلاع وخبرة بالكتاب وإلا كيف يقارن.
أخى فى الله
مارأيك لو تحضر درس الشيخ محمد عبد الواحد فى شبرا بمسجد سيد المرسلين يشرح متن الزاد ومازال فى بداية كتاب الصيام وتعوض ما فاتك عن طريق شرح الشيخ محمد با جابر هناك تجد أعوانا لك على الخير وعلى طريق الطلب بدل ان تبدأ بمفردك.
قال أهل العلم من حفظ الزاد والبلوغ فقد كمل نبوغه
وأبشر بكل خير.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[21 - 07 - 10, 09:05 م]ـ
ألأخ العزيز الوليد،،،
جزاك الله خيرا وبارك بك،،
أما في السؤال عن كتب الفقه، فاعلم بارك الله بك أن الله تعالى أمرنا باتباع الكتاب والسنة فقال تعالى: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون لهم الخيرة من أمرهم إذا قضى الله ورسوله أمرا)
وجميع الأئمة في الإسلام الحق، لا يأمرون إلا بهذا، ويقولون ما معناه إذا خالف قولنا قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فاضرب عن قولنا - راجع مقدمة كتاب صفة صلاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للألباني _
فالإتباع لهذا الحق مخلصا، يعبر الإنسان به الصراط المستقيم إلى الجنة لا محالة، فالله لا يخلف الميعاد .... ، فلا تقرر مسبقا أن تكون مالكيا أو حنفيا أو شافعيا أو حنبليا ولكن اعزم ان تكون مسلما حنيفا متبع لمحمدا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ....
فأينما كان قولا من أقوال أولئك الأئمة مرجحا عند أهل العلم أنه الحق في اتباع محمدا فعليك به، وعض عليه بالنواجذ، تنجو بإذن الله تعالى ..
ومن الكتب الخفيفة اللطيفة الشاملة، الدالة على هذا الحق، أوصيك بكتاب " الشرح الممتع على زاد المستقنع " للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ... فهو كتاب شامل وممكن تقطع فيه بحدود 25 صفحة يوميا، ولا بأس أن تراجعه مرات عديده ..
فإن فهمته وحفظت الأدلة من الكتاب والسنة على مسائله، فهنيئا لك ..
وربما تقرأ أيضا من أو جميع شرح الشيخ على رياض الصالحين، فهو أبواب متفرقة ولو قرأت باليوم بابين أو ثلاثة أو أكثر أو اقل، فطيب طيب ...
نعم أخي أنت طلبت مجلدا، فالكتاب الأصلي (زاد المستقنع) كتاب صغير، ولكن بشرحه تحصل علما عظيما، ولا تبتأس فكلما طالت الرحلة زاد الأجر ......
فعليك به ولن تندم إن شاء الله ..........
وجزاك الله خير
أخوكم سليمان سعود الصقر
جزاكم الله خيرا.
هذه الطريقة لا تخرج طلبة علم وإنما تخرج مثقفين أو مقلدا مغلفا في الغالب, وبالله التوفيق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/331)
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[21 - 07 - 10, 11:38 م]ـ
خذها تجربة اختر لك كتابا مذهبيا على مذهب بلدك
واختر لك كتاب يناسبك اما العمدة مثلا او زاد المستقنع
اما كنت ممن يريدون حفظ الادلة فاحفظ عمدة الاحكام وعدد احاديثه 221 حديثا بمعدل حديث يوميا ستحفظه فى اقل من سنة او بلوغ المرام وعدد الاحاديث 1596 واحفظ حديثين منه يوميا ستحفظه فى اقل من 3 سنوات
ـ[أحمد حسين أمين]ــــــــ[24 - 07 - 10, 02:08 ص]ـ
أخى معاذ أنا معك فى أن مذاكرة الزاد من الشرح الممتع فيها تشتيت لوجود الخلاف والشيخ بن عثيمين يرجح احيانا ولكن أقول حفظ الزاد فقط بدون أدلة وتصور مسائله مستعينا بالروض المربع ثم الى الكتب التى تذكر الدليل ثم الدليلين. ولابأس بحفظ أحاديث العمده او البلوغ وهذا ليس من كيسى ولكنها طريقة المتقدمين.
ـ[أبو عبد الله الجبر]ــــــــ[30 - 07 - 10, 06:25 ص]ـ
السلام عليكم
من افضل المنظومات في الفقه منظمة الشيخ حافظ الحكمي السبل السوية فهي سلسة الالفاظ حسنة العرض والتقسيم والترتيب مع الاشارة للأدلة وشرط الشيخ فيها ظاهر عنوانها (السبل السوية نظم السنن المروية) ولها شرح طيب للشيخ زيد المدخلي.(80/332)
الفرع و العتيرةما حكمهما
ـ[أبو المجاهد السكندري]ــــــــ[16 - 05 - 07, 07:04 م]ـ
اختلف اهل العلم فهل من مفيد ليفيد أو
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[18 - 05 - 07, 02:20 ص]ـ
نقلا عن الإسلام سؤال و جواب
العتيرة هي ذبيحة كان يذبحها أهل الجاهلية في شهر رجب , وجعلوا ذلك سنة فيما بينهم كذبح الأضحية في عيد الأضحى.
وأما حكمها , فقد اختلف العلماء في حكمها , وسبب اختلافهم: اختلاف الأحاديث الواردة فيها , فمنها ما أمر بها ورخص فيها , ومنها ما نهى عنها.
والصحيح من أقوالهم - كما سيأتي – أن أحاديث الأمر بها والترخيص في فعلها كانت في أول الأمر , ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد اختلف العلماء في حكمها على عدة أقوال:
القول الأول: أنها سنة مستحبة , وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله , واستدل على ذلك بعدة أدلة , منها:
1 - ما رواه الإمام أحمد (6674) والنسائي (4225) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن َالْعَتِيرَةُ فقَالَ: (الْعَتِيرَةُ حَقٌّ) حسنه الألباني في صحيح الجامع (4122).
2 - ما رواه الإمام أحمد وأبو داود (2788) والترمذي (1518) عن مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: كُنَّا وُقُوفًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةٌ وَعَتِيرَةٌ. هَلْ تَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ؟ هِيَ الَّتِي تُسَمُّونَهَا الرَّجَبِيَّةَ) حسنه الألباني في صحيح أبي داود.
3 - ما رواه النسائي (4226) عن الْحَارِثَ بْنَ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلاً مِنْ النَّاسِ قال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْعَتَائِرُ؟ قَالَ: (مَنْ شَاءَ عَتَرَ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ) ضعفه الألباني في ضعيف النسائي.
انظر: "المجموع" (8/ 446,445).
القول الثاني:
أنها لا تستحب ولا تكره , وقال بهذا القول بعض الشافعية , كما حكاه النووى عنهم في "المجموع" (8/ 445).
القول الثالث:
أنها مكروهة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها , وقال بعضهم: هي حرام باطلة.
وقالوا: أحاديث الترخيص فيها والأمر بها كانت في أول الأمر , ثم نسخت بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها.
نقل النووي في "شرح مسلم" (13/ 137) عن القاضي عياض قوله: " إن الأمر بالعتيرة منسوخ عند جماهير العلماء ".
واستدلوا على تحرمها بـ:
1 - ما واه البخاري (5474) ومسلم (1976) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لا فَرَعَ وَلا عَتِيرَةَ).
والفرع هو أول ولدٍ للناقة كانوا يذبحونه لأصنامهم.
2 - أن العتيرة من شأن أهل الجاهلية , ولا يجوز التشبه بهم في عباداتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من تشبه بقوم فهو منهم) رواه أبو داود (4031) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1269).
وقال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر بعض الأحاديث الدالة على مشروعية العتيرة:
" وَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر – بعد أن ذكر بعض الأحاديث في العتيرة – قال: وَقَدْ كَانَتْ الْعَرَب تَفْعَل ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّة، وَفَعَلَهُ بَعْض أَهْل الإِسْلام , فَأَمَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمَا ثُمَّ نَهَى عَنْهُمَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: (لا فَرَع وَلا عَتِيرَة) فَانْتَهَى النَّاس عَنْهُمَا لِنَهْيِهِ إِيَّاهُمْ عَنْهُمَا , وَمَعْلُوم أَنَّ النَّهْي لا يَكُون إِلا عَنْ شَيْء قَدْ كَانَ يُفْعَل , وَلا نَعْلَم أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَهْل الْعِلْم يَقُول: إِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ نَهَاهُمْ عَنْهُمَا ثُمَّ أَذِنَ فِيهِمَا , وَالدَّلِيل عَلَى أَنَّ الْفِعْل كَانَ قَبْل النَّهْي قَوْله فِي حَدِيث نُبَيْشَة: (إِنَّا كُنَّا نَعْتِر عَتِيرَة فِي الْجَاهِلِيَّة , وَإِنَّا كُنَّا نُفْرِع فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّة) وَفِي إِجْمَاع عَوَامّ عُلَمَاء الأَمْصَار عَلَى عَدَم اِسْتِعْمَالهمْ ذَلِكَ وُقُوف عَنْ الأَمْر بِهِمَا , مَعَ ثُبُوت النَّهْي عَنْ ذَلِكَ بَيَان لِمَا قُلْنَا " انتهى.
وجزم الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله في "فتاويه" (6/ 165) بتحريم العتيرة، وقال:
" قوله صلى الله عليه وسلم: (لا فرع ولا عتيرة) فيما أفهم الآن أنه أقرب إلى التحريم.
والنفي يفيد البطلان كقوله صلى الله عليه وسلم: (لا عدوى ولا طيرة)، أفلا يكون: (لا فرع ولا عتيرة) إبطال لذلك؟!
هذا مع دلالة: (من تشبه بقوم فهو منهم) فمنع من مشابهة الجاهلية.
ثم هذا من باب العبادات، والعبادات توقيفية، فلو لم ينفها صلى الله عليه وسلم كانت منتفية، فإن أمور الجاهلية كلها منتفية لا يحتاج إلى أن ينصص على كل واحد منها.
وقد صرح بعض العلماء بالكراهة. والذي نفهم أنه حرام. وهذا بالنسبة إلى تخصيصهم ذبح أول ولد تلده الناقة، والذبح في العشر الأول من رجب. أما إن كان ما يفعله الجاهلية لآلهتهم فهو شرك " انتهى بتصرف.
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (7/ 325):
" قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (لا فَرَعَ ولا عتيرة)، وفي رواية: (لا فَرَعَ ولا عتيرة في الإسلام)، تخصيص ذلك في الإسلام يوحي بأنها من خصال الجاهلية، ولهذا كره بعض العلماء العتيرة، بخلاف الفرعة لورود السنة بها، وأما العتيرة فجديرة بأن تكون مكروهة - يعني الذبيحة في أول رجب - لاسيما وأنه إذا ذبحت في أول رجب، وقيل للناس إن هذا لا بأس به، فإن النفوس ميالة إلى مثل هذه الأفعال، فربما يكون شهر رجب كشهر الأضحية، ذي الحجة، ويتكاثر الناس على ذلك، ويبقى مظهراً ومشعراً من مشاعر المناسك، وهذا لا شك أنه محظور.
فالذي يترجح عندي: أن الفرعة لا بأس بها، لورود السنة بها، وأما العتيرة فإن أقل أحوالها الكراهية " انتهى.(80/333)
سؤال بشأن الخطأ و العمد في الفقه الإسلامي
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[16 - 05 - 07, 08:12 م]ـ
السلام عليكم
أين يمكنني العثور على مباحث تتمحور حول مفهوم الخطأ و العمد في الفقه الإسلامي تأصيلا و تطبيقا .. أرجو أن لا يبخل الإخوة بأي فكرة ... و جزى الله الجميع خيرا.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[17 - 05 - 07, 01:02 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم وفقك الله:
يمكنك أن تجد الكلام على الخطأ والعمد فيما يلي:
أولاً: عند الأصوليين: في مبحث عوارض الأهلية أو أسباب التخفيف عن المكلفين وهو مبحث اختص به الحنفية في كتبهم الأصولية وإن كان الجمهور يذكرونها مفرقة ومبثوثة في كتبهم.
ينظر: كشف الأسرار للبخاري (4/ 625 - 629) كشف السرار للنسفي (2/ 567 - 569) شرح التلويح على التوضيح (2/ 411 - 413) جامع الأسرار للكاكي (5/ 1403 - 1409) تيسير التحرير لابن أمير بادشاه (2/ 305 - 307) التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (2/ 204 - 206) المغني للخبازي (ص 396 - 398) فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (1/ 165) فتح الغفار لابن نجيم (3/ 118 - 119) الإحكام للآمدي (1/ 203) شرح الكوكب المنير (1/ 512)
ثانياً: في كتب القواعد الفقهية لا سيما عند قاعدة المشقة تجلب التيسير:
ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 29 - 31) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 53 - 56) رفع الحرج للشيخ د. صالح بن حميد (ص 221 - 225) المشقة تجلب التيسير د. صالح اليوسف (ص 140 - 147) رفع الحرج للدكتور يعقوب الباحسين (ص 220) المشقة تجلب التيسير للدكتور يعقوب الباحسين (ص 156 - 158) عوارض الأهلية للدكتور حسين الجبوري (ص 394 - 412).
ثالثاً: كتب الفقه:
وهي تبحث في مواضع (الصلاة " في سجود السهو "، الصيام " في المفطرات "، الحج " في محظورات الإحرام "، الجنايات "في القتل العمد والخطأ ")
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[17 - 05 - 07, 01:48 م]ـ
أستاذي أبو حازم الكاتب لا أدري كيف أشكرك غير أن أقول .. جزاك الله خيرا.
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[17 - 05 - 07, 11:41 م]ـ
إليك هذا الفصل من مؤلفي: ضمان عثرات الطريق (المسئولية عن حوادث الطرق) في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية. دراسة مقارنة. ط ثانية 2002 نشر مكتبة النهضة المصرية. القاهرة. مصر.
الفصل الثانى
موجبات الضمان
111 - تمهيد وتقسيم:
يفسر علماء اللغة الموجب – بالكسر – بأنه السبب، وبالفتح المسبب () والمعنى الشائع فى الاصطلاح الفقهى أن الموجب – بالكسر – هو من يصدر عنه الإيجاب، أو يعرض التعاقد، ومقابله: القابل الذى يصدر عنه القبول ()، ولكن الفقهاء يستخدمون الموجب بمعنى آخر، هو السبب كما فى تفسير أهل اللغة، ومن ذلك قولهم " موجبات الضمان " () " أو يجب الضمان بأشياء" () ونعنى بالموجب هنا ما يوجب التضمين لضرر نشأ عنه ذاتا، أو أثرا، أو لما له من مدخل فى التأثير.
والمطالع لأسباب الضمان فى الفقه الإسلامى قد يتراءى له أن الفقهاء مختلفون فى حصر هذه الأسباب فمنهم من يعدها اثنين ومنهم من يعدها ثلاثة ومنهم من يعدها أربعة ().
لكن الاستقراء الصحيح لمذاهب الفقهاء يؤكد أنه فيما خلا أهل الظاهر الذين ينفون ضمان التسبب، فيرون أن ليس كل مسئ ضامنا وإنما يضمن المرء ما عد به قاتلا أو مفسدا وذلك بالمباشرة أو الأمر () فإن ما يظهر من النقول الفقهية لا يعدو إلا أن يكون من قبيل الاختلاف اللفظى، اللهم إلا فى بعض صور التسبب التى وقع الخلاف فى اعتبارها ()
وبغير خوض فى تفصيلات لا يتسع لها المقام فإن التصرفات كما ضبطها الفقهاء لا تخلو عن أن تكون من قبيل الأقوال، أو من قبيل الأفعال () ولكل منهما ضمان مستقل فى سببة وشرطه.
أما الأول فسببه العقد بمعناه الواسع الشامل للإرادة المنفردة – أو ما يطلق عليه التصرف الشرعى، وشرطه الإخلاف أى عدم الوفاء بمقصود العقد وإن لم يكن تعد أو تقصير ()، وأما الثانى فسببه الفعل أو الواقعة المادية، وشرطه فى الأصل أن يقع تعديا ()
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/334)
ولمنطقية هذا التقسيم وشموله، فقد درج علماؤنا المحدثون على اتباعه منهجا، وبه نأخذ، غير أنه لما كان الغالب فى عثرة الطريق أنها واقعة مادية فإننا سنطيل الوقوف عند المباشرة والتسبب، وإن كنا لن نعدم التطرق لضمان العقد عند معالجتنا لضمان سلامة الراكب.
112 - والحقيقة أننى لن أسهب في الحديث عن المباشرة والتسبب باعتبار الغالب فى موجب عثرة الطريق فحسب – وإن كان هذا هو الحافز الأول – وإنما لأن القاعدة الحاكمة فى ضمان المباشرة والتسبب وضعت موضع التطبيق فى غير تقنين من التقنينات المعاصرة، ولما كانت هذه القاعدة صيغت بصياغتين، فإن لغلبة إحدى الصياغتين كبير الأثر فى فقه الضمان عموما، وفى ضمان موجبات عثرة الطريق بوجه خاص.
ولأننى لاحظت أن كثيرا من المعاصرين حاولوا التقريب بين موجبات الضمان، وأسباب المسئولية المدنية، وكان من جراء ذلك أن نادوا بما ينادى به أنصار نظرية " الخطأ " فى الفكر القانونى، والأثر الطبيعى لهذا التوجه أنه بينما تسعى التقنينات إلى الارتقاء بالمسئولية المدنية نحو الضمان، فإن التأثر بهذه الدعاوى ليؤدى إلى عكس ذلك تماما، ويخلع على نظرية الضمان ما لا يلائمها قطعا.
ولهذا فإننى سأحاول فى هذا الفصل أن أحقق:
أولاً: مفهوم المباشرة وضوابطها فى ضوء الأدلة الشرعية وآراء الفقهاء.
ثانيا: تحقيق قاعدة المباشرة ضامن وإن لم يتعد والمتسبب لا إلا إذا تعدى.
ثالثا: مفهوم التعدى وأهم أحكامه وقيمة النص عليه فى القاعدة.
رابعا: التسبب مفهومه والأهلية اللازمة له، ومعيار التعدى وافتراضه.
المبحث الأول
مفهوم المباشرة وضابطها فى ضوء الأدلة الشرعية وأراء الفقهاء
المطلب الأول
المباشرة فى اللغة والاصطلاح الفقهى
113 - أولا: المباشرة فى اللغة:
المباشرة: مصدر من الرباعى باشر، يقال: باشر الرجل الأمر إذا تولاه ببشرته، وهى يده، وباشر زوجته إذا تمتع ببشرتها، والبشرة ظاهر الجلد، وبشرت الأديم بشرا: قشرت وجهه.
وقد استعمل الرباعى " باشر " فى القرآن الكريم بمعنى: أوصل بشرة ببشرة، قال تعالى " فالاًن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد … " () قال المفسرون: ظاهر المباشرة اتصال البشرة بالبشرة، وهى حقيقة فى ملامسة البشرة البشرة، كناية عن المباضعة الزوجية، والتكنية هى المقصود من الإباحة فى الآية، أما المراد من النهى فمجرد اللمس أو القبلة، أى الحقيقة أو ما دون الجماع ()
وبهذا المعنى وردت المباشرة فى السنة، ومن ذلك ما أخرجه البخارى وغيره بسنده إلى عائشة رضى الله عنها قالت " إن رسول الله ? كان يباشر وهو صائم " () وكذلك ما روى بسنده إلى ميمونة رضى الله عنها – زوج النبى ? قالت: " كان النبى ? إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهى حائض " () قال الزرقانى: المراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين لا الجماع ().
وأكثر ما تستعمل لفظه المباشرة فى الملاحظة، والملاحظة: المراعاة والمراقبة، وهى تستوجب اتصال نظر المراقب – بالكسر – بالمراقب -
بالفتح ().
114 - ثانيا: المباشرة فى الاصطلاح الفقهى:
يستخدم الفقهاء لفظة المباشرة فى مسائل الجنايات والإتلافات للدلالة على صدق نسبة الفعل إلى الفاعل، غير أن للفقهاء فى حد المباشرة أكثر من ضابط بعضها مضيق، والآخر موسع.
115 - 1 – المباشرة إتلاف صورة ومعنى:
جاء فى البدائع " وأما الذى يرجع إلى نفس القتل فنوع واحد، وهو أن يكون القتل مباشرة، فإن كان تسببا لا يجب القصاص، لأن القتل تسببا لا يساوى القتل مباشرة، لأن القتل تسببا قتل معنى لا صورة والقتل مباشرة قتل صورة ومعنى، والجزاء قتل مباشرة " () ويتحقق الإضرار صورة ومعنى متى كان " بإتصال الآلة بمحل التلف " () حتى يصدق على فاعله أنه " فعل " وصورتها " قتل إنسان " و " أحرق ثوبه " و " أكل طعامه "، و " أراق عصيره " و " هدم بناءه " () ومنها " رمى هدفا يظنه صيدا فإذا هو إنسان " أو " رمى غرضا فأصاب آدميا " أو " انقلب النائم على رجل فقتله، أو متاع فأفسده " () فهذه كلها مباشرات لأنها حاصلة: أما بالقوة الدافعة فى الفاعل، أو بآلته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/335)
المضافة إليه، وفاعلها مباشر فى رأى الفقهاء عامة، متى كان من شأن فعله أن أثر فى التلف وحصله بذاته. ()
116 - أثر نوع الآلة وحصول النتيجة على ضابط المباشرة:
فى الأمثلة السابقة كانت الآلة حسية، وكما هو ظاهر منها، فقد وقع اتصال مادى بين الفاعل وشخص المضرور، أو متاعه، والمباشرة بهذه الصورة محل اتفاق بين الفقهاء. أما إن كانت الآلة معنوية، بحيث لم يقع اتصال مادى بين الفاعل ومحل الضرر، فقد وقع نزاع فى تقدير هذه الصورة، فمثلا فيما لو " حبس رجلا ومنعه من الطعام والشراب، أو طين على أحد بيتا حتى مات جوعا أو عطشا " فالفاعل مباشر فى قول جمهور الفقهاء. ()
ويرى الصاحبان من الحنفية، والشافعية - على المشهور – والزيدية أنه تسبب. () وقال الإمام أبو حنيفة:لا شئ، لأن الهلاك حصل بالجوع والعطش لا بالتطيين، ولا صنع لأحد فى الجوع والعطش ()
وللصاحبين والشافعية ومن معهم: أن الحبس مع منع الطعام ترتب عليه الهلاك – لأنه لا بقاء لآدمى إلا بالأكل والشرب – ولكنه لم يحصله بذاته، لأن الهلاك بالجوع لا بالحبس ()
وللجمهور: أنه فعل به فعلا يقتل غالبا،لأن الحبس مع منع الطعام مدة لا يعاش مثلها يؤثر فى الهلاك ويحصله ضرورة ولا معنى للآلة إلا هذا " ()
وظاهر من الخلاف: أنه باعتبار أنه لم يصل من الفاعل إلى محل الضرر شئ فالفعل لا يعد مباشرة كما هو رأى بعض الفقهاء، وبمراعاة أن الفعل من شأنه أنه يؤثر فى الهلاك ويحصله بذاته فهو مباشرة كما هو رأى الجمهور.
وفى الأمثلة المذكورة، وفيما إذا " ألقاه من شاهق أو غرقه بالماء " () معنى آخر هو أنه إذا لم يتراخ المعنى " الإتلاف " عن الصورة " الفعل " فالواقعة مباشرة باتفاق، ولكن إذا حدث تراخ بينهما احتمل المعنى أن يكون متولد الفعل، أو متولد ما يتولد عنه، - وهذا الأخير هو السبب – والأصل إضافة الحدث إلى أقرب أوقاته، أو إلى أقرب سبب يمكن حمله عليه () وذاك هو ملحظ الشافعية ومن معهم، فتعتبر الواقعة تسببا من هذا الوجه.
117 - 2 – المباشرة حصول الهلاك بالفعل من غير توسط
وقد يعبر عنه بأن " يكون الفعل قد أثر فى الهلاك وحصله بذاته " () ويكون كذلك ما لم تتدخل واسطة أو أكثر بين الفعل والنتيجة، وبهذا الضابط يقول جمهور الفقهاء، كما يظهر من تعليل الخلاف السابق. ()
ولكن على الرغم من اتفاق الجمهور على هذا الضابط إلا أنه بمراعاة الأمثلة التطبيقية يلحظ وقوع اختلافات فى تقدير بعض الأفعال، فمثلا من " فتح زقا () فيه سمن فأذابته الشمس فسال، فالفاتح متسبب فى رأى جمهور الفقهاء، مباشرة فى رأى أهل الظاهر، وقال بعض المالكية: إنه سبب فى معنى المباشرة () وبهذا قيل فيمن فتح قفص طائر فطار ().
ومن " ألقى حية على أحد فنهشته فمات" فالملقى: متسبب فى رأى الجمهور، مباشر فى قول الشافعية إذا قلنا إن الإلقاء فى معنى الضغط – وهو قول أهل الظاهر والإمامية وأورده ابن قدامة فى المباشرات ()، وفى معناه من ألقى أحدا فى مسبعة أو أغرى به كلبا عقورا فعضه، وكذا من قاد دابة أو ساقها فأصابت فهو متسبب فى قول الأكثرين،لأن غاية فعله التقريب إلى موضع الجناية ().
وكما هو واضح من الأمثلة فإن سبب الخلاف مرده إلى تقدير الوسائط بين الفعل والضرر، فالجمهور على أنها علل المضار أو محصلاتها بصرف النظر عن كنهها واشتراط العقل والاختيار فيها. بينما يرى بعض الفقهاء أن هذه الوسائط لا تعدو أن تكون آلات الفاعل فى إيجاد الضرر، وذلك لأنه لا يمكن الإحالة عليهما لإنعدام العقل أو الاختيار فى حقها () وهذا ينقلنا إلى مفهوم الواسطة التى تقطع المباشرة.
118 - . . مفهوم الواسطة
كما وضح فإن الجمهور على أن الواسطة هى كل ما يحال الهلاك علي فعله عاقلا أو حيوانا أو جمادا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/336)
بينما يرى البعض أن " الصحيح التفرقة بين ما يحال الضمان على فعله كالآدمى، وما لا يحال عليه الضمان كالحيوانات والجمادات " فما يحال الضمان على فعله يقطع المباشرة كالمكره – بالفتح – مع المكره – بالكسر – فإن الأول وإن كان ملجأ، وكالآلة فى يد المكره، فإن ماله من اختيار يجوز إضافة الفعل – صورة ومعنى – إليه، حتى صح اعتبار المكره " بالكسر " متسببا،أما من ليس له اختيار معتبر فكيف يصح إحالة الحكم عليه، وهو لا يعدو إلا أن يكون آلة فى يد المباشر؟؟ ()
119. . وفى رأيى:
أن الاتجاه الثانى أكثر قبولا ومعقولية، فضلا عما له من سند شرعى.
فقد أباح الله الجوارح فى الصيد قال تعالى " يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه، واتقوا الله إن الله سريع الحساب" ()، كما روى عن عدى بن حاتم – رضى الله عنه – قال: سألت رسول الله ? عن صيد الكلب؟ فقال: ما أمسك عليك كلبك فكل فإن أخذه زكاته، وإن وجدت معه كلبا فخشيت أن يكون قد أخذه معه، وقد قتله فلا تأكله، فإنك إنما ذكرت اسم الله على كلبك، ولم تذكره على غيره " ().
وفى رواية: " أنه سأل النبى ? عن صيد البازى؟ فقال ما أمسك عليك فكل" ().
ووجه الدلالة فى الآية والحديث:
أن التذكية شرط الحل، وقد أقام الشارع الحكيم الجوارح المعلمة من الحيوانات والطيور مقام الآلة فيها لا على سبيل البدل، ولكن باعتبار الأصل، قال الإمام ابن العربى " اتفقت الأمة على أن الآية لم تأت لبيان التحليل فى المعلم من الجوارح الأكل وإنما مساقها تحليل صيده، وقد قالوا فى تأويله: أحل لكم الطيبات، وصيد ما علمتم من الجوارح فحذف " صيد " وهو المضاف، وأقام ما بعده وهو المضاف إليه مقامه " () ومن هنا صح القول بأن " الآلة صنفان: سلاح وحيوان" () وأن " الكلب آلة كالسكين يذبح بها، والقوس يرمى عنها، فواجب ألا يختلف حكم الكب لمن كان كسائر الآلات " ()
فإن قيل: إنما اعتبرت الجوارح لمحل الاضطرار؟ () قلنا اعتبارها فى جانب الحل " المنفعة " يغلب اعتبارها فى جانب الحظر " الضرر " من باب أولى، فالمعهود شرعا أن " الضرر يدفع بقدر الإمكان " () فإذا صح اعتبار الحيوان آلة صح من باب أولى اعتبار الجمادات كذلك.
120 - 3 – المباشرة إيجاد علة الهلاك
جاء فى قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام " وأما المباشرة فهى: إيجاد علة الهلاك () وفى شرائع الإسلام " أما المباشرة فضابطها الإتلاف " () وفى قول النجفى: المباشرة " صدق نسبة الإتلاف إليه، ولو بإيجاد علته () ونقل عن المسالك " أن ما له مدخل فى هلاك الشئ إما أن يكون بحيث يضاف إليه الهلاك فى العادة، إضافة حقيقية، أو لا يكون كذلك. . . وما يضاف إليه الهلاك يسمى علة، والإتيان به مباشرة " ()
فعلى أساس هذه النقول فإن المباشرهو من يوجد علة الهلاك،ونظرا لأهمية هذا المعنى فى فقه المباشرة نوضحه فيما يلى:
121 - مفهوم العلة
يقسم الإمام عز الدين المباشرة إلى: القوى، والضعيف، والمتوسط، أما القوى فكالذبح والإحراق، والإغراق، وإيجاد السموم المذففة والحبس مع المنع من الطعام والشراب. وأما الضعيف فظن المغرور بنكاح الأمة إذا أحبلها ظانا أنها حرة، يضمن ما فات من حرية الولد بظنه فتلزمه قيمته عند الولادة يرجع بها على من غره. أما المتوسط فكا لجراحات السارية، وقد تتردد صور بين الضعيف والمتوسط كغرز الإبرة فيختلف فيها ().
والذى أفهمه من كلام الإمام العز إمكان صدق العلة على " ما ظهر تأثيره بإضافة الحكم إليه " () لا التوقف على محض العلة العقلية التى هى " عبارة عما يوجب الحكم لذاته " ()
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/337)
يقوى هذا الفهم أن " الناس – كما يقول الإمام الغزالى – قد أطلقوا العلة باعتبارات مختلفة ولم يشعروا بها، ثم تنازعوا فى تسمية – شئ ما – علة، وأنهم قد استعاروها من ثلاثة مواضع على أوجه مختلفة، الأول: الاستعارة من العلة العقلية، الثانى: الاستعارة من البواعث، الثالث: من علة المريض وما يظهر المرض عنده، كالبرودة فإنها علة المرض مثلا، والمرض يظهر عقيب البرودة وإن كان لا يحصل بمجرد البرودة، بل ربما ينضاف إليها من المزاج الأصلى أمور، كالبياض مثلا، لكن انضاف المرض إلى البرودة الحادثة، وكما ينضاف الهلاك إلى اللطم الذى تحصل التردية به في البئر وان كان مجرد اللطم لا يهلك دون البئر، لكن يحال الحكم علي اللطم لاعلي التردية التى ظهر بها الهلاك " ().
فإذا كانت العلة مأخوذة من معان فلا ينبغى قصرها على معنى دون غيره، ما لم يشهد دليل على هذا القصر، وكما رأينا فإن الشاهد للمباشرة من الشرع الآية والأحاديث المذكورة، وغاية ما تفيده أن المباشرة اتصال البشرة بالبشرة، أو اتصال دون واسطة () لكن الفقهاء عندما نقلوا هذا المعنى إلى " المؤثر " فى الإتلاف لم ينفوا الوسائط جملة، وإنما نفوا الواسطة التى تعتبر علة حقيقية () وإلا فالوسائط موجودة فى أخص صور المباشرة " كالرمى فإنه يتراخى إلى الوسائط المفضية إلى الهلاك من المضى فى الهواء، والوصول إلى المجروح والنفوذ فيه وغير ذلك " () فلوا اعتبرنا هذه الوسائط لم يكن الهلاك الحاصل بالرمى مباشرة، وهذا ما لم يقل به أحد.
وعلى أساس هذا يمكننا القول بأن إيجاد العلة لا ينتفى لوجود بعض الوسائط وإنما ينتفى متى كانت الواسطة ذات تأثير ملحوظ كأن تؤدى إلى سقوط العلة " فيظهر بقاء الحكم مع انتفائها " () أو " انتقاصها" "فيظهر انتفاء الحكم مع وجودها " ().
المطلب الثانى
ضابط المباشرة فى ضوء الأدلة الشرعية وآراء الفقهاء
122 - على ضوء ما سبق يظهر لنا أن هناك اتجاهات ثلاثة فى حد المباشرة:
أولها: وهو أضيقها أن المباشرة تعنى ضرورة الاتصال المادى بين الفاعل ومحل الضرر دون فاصل.
الثانى: وهو أوسع من سابقه ويرى أن المباشرة تعنى حصول الهلاك بالفعل من غير توسط، وبعبارة أخرى أن يكون الفعل قد أثر فى الهلاك وحصله بذاته.
الثالث: أن المباشرة تعنى " إيجاد علة الهلاك "
والاتجاهان الثانى والثالث يتطابقان متى فسرنا العلة بالمعنى العقلى، الذى هو عبارة عما يوجب الحكم لذاته " ولكن إذا حملنا العلة على " ما ظهر تأثيره بإضافة الحكم إليه " فإن الاتجاه الأخير يكون أوسع من سابقه، لأنه يلغى الوسائط إلا ما كان منها مؤثرا فى سقوط العلة، أو انتقاصها.
123 - وإذا كان لنا أن نختار من بين هذه الاتجاهات فإننى أرى أن الاتجاه الأخير، على التفسير الثانى،هو أولى الاتجاهات، وذلك لما يلى:
1 – أن الاتجاه الأول ضيق جدا والأخذ به يؤدى إلى مفارقات غير منطقية فى بعض الصور، فمن زلق فسقط على متاع فأفسده فهو مباشر () ومن ألقى آخر من شاهق فمات فالملقى متسبب لأنه مات من الوقعة لا الإلقاء () والمفارقة واضحة.
2 – وأما الثانى فكما رأينا أنه يغالى فى تقدير الوسائط التى لا يمكن أن يحال عليها الضمان، بينما اعتبرها الشرع من قبيل الآلات،كما أن المغالاة فى اعتبار الوسائط معارضة بإلغائها فى كثير من صور المباشرة، فإذا صح إلغاؤها فى بعض الصور، صح فى البعض الآخر قياسا على الأولى ما لم تكن الواسطة علة حقيقية، وبهذا الاتجاه الواسع يأخذ أهل الظاهر، وبعض الفقهاء – على تفاوت من صورة لأخرى – كما يظهر مما يلى:
124 - المباشرة فى مذهب أهل الظاهر
قدمت أن موجب الضمان عند أهل الظاهر " هو ما سمى به المرء قاتلا أو مفسدا، وليس كذلك إلا بالمباشرة أو الأمر " ومع هذا فإن الظاهرية يتوسعون فى معنى المباشرة توسعا ملحوظاً، فعلى ما سنرى فإن أكثر ما ذكروا مثالا للمباشرة، يتأوله غيرهم على معنى التسبب، ومن ذلك:
ما جاء فى المحلى:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/338)
فى امرأة أنامت صبيا إلى جانبها فأصبح ميتا، قال " إن مات من فعلها مثل أن تجر اللحاف على وجهه ثم ينام فينقلب فيموت غما … فلا شك أنها قاتلة خطأ، وقد روى مثل ذلك عن إبراهيم النخعى فيمن طرحت على الصبى ثوباً ()، وإن نخس دابة فالناخس هو المباشر لتحريك الدابة ()، ومن استسقى قوما فلم يسقوه حتى مات فإن كانوا يعلمون بيقين أن لا ماء له البتة إلا عندهم، ولا يمكنه إدراكه أصلا حتى يموت فهم قتلوه عمدا، وإن كانوا لا يعلمون فهم قتلة خطأ. إذ منعوه ما لا حياة له إلا به، وهكذا القول فى الجائع والعارى ولا فرق، وكل ذلك عدوان …، ومن تبعه سبع فتركوه فأخذه السبع وهم قادرون على إنقاذه فهم قتلة عمدا إذ لم يمت من شئ إلا فعلهم. وهذا كمن أدخلوه فى بيت ومنعوه الطعام والشراب حتى مات ولا فرق () وفى الجرة توضع إلى باب أو إنسان يستند إلى باب فيفتح الباب فاتح فيفسد الطعام، أو يقع الإنسان فيموت، فهو ضامن للمتاع والدية على عاقلته والكفارة عليه، لأنه مباشر لإسقاط المتاع وإسقاط المسند ()،ولو أن إنسانا يعمل فى بئر وآخر يستقى فانقطع الحبل فوقعت الدلو فقتلت الذى فى البئر، فإن كان ذلك لضعف الحبل فهو قاتل خطأ … لأنه مباشر لقتله () وفى راكب الدابة قال " وجدناه مصرفا لدابته حاملا لها فماأصابت مما حملها عليه – فضامن – لأنه متعد مباشر للجناية، كذلك القائد إن كان يمسك الرسن أو الخطام، وكذا السائق إن حملها بضرب أو نخس أو زجر على شئ ما " ()
ومن ركب دابة ولها فلو بفتح الغاء وسكون اللام وهو ولدا الدابة - يتبعها فأصاب الفلو إنسانا أو مالا فهو الحامل له على ذلك. برهان ذلك أنه فى إزالته أمه مستدع له إلى المشى وراءها فهو المباشر لاستجلابه ().
وكذلك من استدعى بهيمة بشئ تأكله () أو أشلى أسدا على إنسان،
أو حنشا،لأنه فى إطلاقهما على الإنسان مباشر لإتلافه. وكذلك إن أشلى الكلب على إنسان أو حيوان () ولو طرحه إلى الأسد أو الكلب فقتله فعليه القود – لكن – لو طرحه إلى أهل الحرب أو البغاة فقتلوه فهم القتلة لا الطارح، بخلاف طرحه إلى من لا يعقل لأن من لا يعقل آلة للطارح ()، وكذلك لو أمسكه لأسد فقتله أو لمجنون فقتله فالممسك ها هنا هو القاتل ()، ومن شق نهرا لمنفعة أو لغير وهو لا يدرى أنه لا يصيب به أحداً فما هلك به فهو قاتل خطأ، ويضمن فى كل ذلك ما أتلف من المال، وهكذا القول فيمن ألقى نارا أو هدم بناء، ولو ساق ماء فمر على حائط فهدم الماء الحائط فقتل فكما قلنا سواء بسواء ولا فرق، لأن كل من ذكرنا مباشر لإتلاف ما تلف ().
125 - وواضح من الأمثلة أنها تطبيق لحد المباشرة باعتبارها " إيجاد علة الهلاك " مع تفسير العلة بأنها " ما ظهر تأثيره بإضافة الحكم إليه " واعتبار ما لا يعقل آلة للمباشر فى إحداث الضرر لا يصح إحالة الحكم عليها ما لم تكن علة حقيقية، وهو ما نميل إليه فى تقرير ضمان الأضرار الناشئة عن استعمال الأشياء.
المبحث الثانى
قاعدة المباشر ضامن وإن لم يتعد
المطلب الأول
أهمية القاعدة
126 - أظهر القواعد الفقهية الحاكمة فى ضمان الفعل قاعدة " المباشر ضامن وإن لم يتعد والمتسبب لا إلا إذا تعدى "، وقد اشتهر () أن هذه القاعدة استخلصها الفقيه المصرى ابن نجيم الحنفى من عبارات المتقدمين فى بيان أحكام الإتلاف والجنايات، وبخاصة فى شرائط الوجوب فى القتل الجارى مجرى الخطأ والقتل بسبب، غير أنه صاغها مرة بلفظ " المباشر ضامن وإن لم يتعمد، والمتسبب لا إلا إذا كان متعمدا " () ثم عاد وصاغ شطرها بلفظ " يضمن المباشر وإن لم يكن متعديا " ().
وتبعه على النص على هذه القاعدة الفقيه ابن غانم البغدادى فى مجمع الضمانات، وصاغها أيضا مرتين: -
أولاهما: بلفظ " يتعدى " إثباتا ونفى.
ثانيهما: بلفظ " المباشر ضامن وإن لم يتعمد ولم يتعد،والمتسبب لا يضمن إلا أن يتعدى "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/339)
127 - وبصياغة ابن نجيم أخذت مجلة الأحكام العدلية () المادتان 92، 93 وكذلك قانون المعاملات المدنية السودانى لعام 1984 فى المادة 5 فقرة ر، ش، وبنحو التخليط الوارد فى الصياغة الثانية للبغدادى أخذ التقنين المدنى العراقى لسنة 1951 فى المادة 186، وقانون العمل غير المشروع الكويتى الصادر بالقانون رقم 6/ 1961 فى المادة 3، والتقنين المدنى الأردنى الصادر فى 1976 فى المادة 257، وأخيرا صدر القانون المدنى الكويتى لسنة 1980 ونص فى المادة 227 منه على أن:
1 – كل من أحدث بخطئه ضررا بغيره يلتزم بتعويضه، سواء كان فى إحداثه مباشرا أو متسببا.
2 – ويلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز.
وما يعنينا التنبيه عليه أن القاعدة وضعت موضع التطبيق فى كثير من القوانين، وأن واضعى التقنينات قد تأثروا بصياغة ابن نجيم، خاصة وقد أيدها كثير من شراح القانون كما سيظهر لنا.
المطلب الثانى
موقف المعاصرين من صياغة القاعدة
128 - ينقسم المعاصرون بالنظر إلى صياغة القاعدة إلى فريقين:
فريق: يرى أن صياغة ابن نجيم والتى أخذت بها مجلة الأحكام هى الصياغة الصحيحة.
وفريق آخر: يرى أن تعبير المجلة يجافى أساس الضمان فى الفقه الإسلامى، وأن ما جاء علي لسان ابن نجيم إما أن يكون من قبيل الخطأ الكتابى أو متابعة لخطأ وقع فيه بعض المتقدمين من الحنفية فى تفسير مذهب الإمام أبى حنيفة.
129 - أولاً: الفريق الأول ويصوب تعبير ابن نجيم
أكثر أنصار هذا الفريق من المشتغلين أصلا بالفكر القانونى الوضعى، والذى هو نتاج مدرسة كانت وما زالت تعتنق فكرة الخطأ أساسا لقيام المسئولية المدنية ()، وليس المراد من الخطأ هنا انتفاء قصد الفعل أو الأثر، أى مقابل العمد وإنما المراد منه " الإخلال بواجب قانونى مقترن بإدراك المخل إياه " () ومقتضى هذا أنه لابد لقيام ركن الخطأ من توافر عنصر موضوعى أو مادى يتمثل فى الإخلال بواجب قانونى، وعنصر شخصى أو نفسى يقتضى توافر التمييز والإدراك لدى المخل بهذا الواجب () ويتحقق هذا الأخير متى كان مرتكب الفعل الضار قد قصد الإضرار بالغير، أو على الأقل كان يتوقع حدوث الضرر بفعله، ولم يثنه ذلك عن فعله، أو لم يحمله على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادى الضرر ()
وعلى الرغم مما تلقاه هذه الفكرة من هجوم ضار، تمكن من تقليصها إلى حد كبير، خاصة فى مجال المسئولية عن الأشياء، حتى قيل " تاريخ الخطأ يتلخص فى استمرار زواله أو أنه فى زوال مستمر " ()، فإن غاية ما وصل إليه الأمر هو ازدواج نظام المسئولية التقصيرية بالنسبة إلى الأساس التى نقوم عليه، ففى مجال العمل الشخصى تقوم على أساس الخطأ، وفى غيره تقوم هذه المسئولية على قواعد خاصة ().
130 - والظاهر أن أساتذتنا من أنصار هذه المدرسة إذ استقروا أحكام الضمان فى الفقه الإسلامى نظروا فيها بعين الناظر فى الفقه القانونى لنظرية المسئولية المدنية، أو المسئولية الجرمية كما يسميها بعضهم () لاسيما وقد ولجوا هذا المضمار من مدخل مجلة الأحكام العدلية التى ارتضتها دولة الخلافة قانونا يحكم العلاقات المدنية فى الولايات الخاضعة لنفوذها، وأقل ما يفيده هذا التطبيق أن تكون المجلة عنوانا على فقه الشريعة الغراء، ومن هنا أخذ هذا الفريق نص المادتين (92، 93) من المجلة مأخذ اليقين، لا سيما وأنه من عبارة أحد أشهر جامعى القواعد الفقهية الإسلامية، فضلا عما يؤيد هذا النص من فتاوى فقهية مخرجة على أراء المتقدمين من الأئمة والمشايخ فى الفقه الحنفى،المذهب الرسمى لدولة الخلافة.
ونظرا لما فى لفظه " التعمد " – إثباتا ونفيا – من اعتبار الإدراك والتمييز، فضلا عما لها من شبه تقسيم الخطأ إلى خطأ عمدى أو جسيم، وخطا بسيط () ظن هذا الفريق انهم عثروا على ضالتهم المنشودة التى قد تعنى ما للفقه الإسلامى من فضل السبق على الفقه الغربى فى التعرف على " نظرية الخطأ "، وربما لهذه العقيدة تباروا فى الدفاع عن نص المجلة حتى اتهموا الفقيه ابن غانم البغدادى أنه " قد نقل القاعدة بعبارة مغلوطة، وضع فيها كلمة التعدى مكان التعمد " زاعمين أنه " ربما كان هذا من أسباب الغلط فى عدم التمييز بين التعدى والتعمد عند بعض المتأخرين ()، ومن هنا كان بدهياً أن يقرروا أن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/340)
نظرية الشرع الإسلامى بالجملة تشترط وجود التعمد " الخطأ " فى الإضرار تسبباً فقط ولا تشترطه فى المباشرة " ().
كما حاول بعضهم أن يعتذر للفقيه البغدادى لاستعماله لفظة " التعدى " فزعم أن البغدادى إنما أتى – بعد إيراد القاعدة " بأمثلة كلها تفيد اشتراط الحظر فى إتلاف المتسبب، والفعل لا يكون محظورا إلا مع القصد، ولأن الفعل الصادر لا عن نية لا أثم فيه " () وبعد أن يدلل على قوله بصياغة ابن نجيم يشير إلى فروع عديدة أوردها صاحب جامع الفصوليين تدل على تضمين المتسبب متى كان جانيا، والفعل الذى باشرة المتسبب كان جناية لا حق له فيه، ثم يقول " إن من قال من الفقهاء إن التعدى فى الفعل المباشر وعدمه سواء يعنى أن الفعل فى حالة المباشرة لا يشترط أن يكون محظورا بخلاف التسبب، فقط تأثر فى العبارة بقول الله تعالى " ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه " () أى عن قصد ()، مراده أن التعدى والعمد فى الدلالة سواء، غاية الأمر أن الفقهاء – غير ابن نجيم – فضلوا التعبير القرآنى، فالأمر محض اصطلاح.
وعلى ضوء هذا كان منطقيا أن يرادفوا بين ألفاظ " التعمد، والتعدى، والخطأ " بحسبانها أوجها لعملة واحدة، كما لا يستغرب وفق منهجهم أن يقسموا الخطأ التعدى " إلى:
تعدى قصدا، وخطأ (تعدى) التقصير، والتعدى بقلة الاحتراز ()
وواضح مدى التشابه بين التقسيم ولغة التعبير وتقسيم الخطأ فى الفقه القانونى.
131 - وعلى الرغم من كثرة النقد الذى وجه - ولا يزال -إلى تعبير المجلة بلفظة " يتعمد " فإن ما لقيه هذا التعبير من مناصرة القانونيين كان له أثره فى محاولات التقنين المستقاه من التشريع الإسلامى () وإن كنا نظن أنه بأفول نجم فكرة الخطأ- على ما يوحى التوجه القانونى المعاصر – ستعود الأمور إلى نصابها الصحيح ().
132 - ثانيا: الفريق الثانى ويعترض على صياغة ابن نجيم:
يرى المتخصصون فى الفقه الإسلامى، ونفر من الباحثين من علماء القانون أن التعبير بلفظه " يتعمد " ليس صوابا، لما فيه من مجافاة لمنهج الفقه الإسلامى فى الضمان، والذى يقوم على ركيزتين أساسيتين:
الأولى: أن الضمان من خطابات الوضع فلا يشترط فيه التكليف.
الثانية: أن الضمان شرع لرفع الضرر، وجبر ما فات لا العقوبة عليه ().
وهاتان الركيزتان تنفيان من باب الضمان اعتبار القصود والآثام، فلا يلزم أن يكون الفاعل خاطئا أو مخطئا، بل لا يلزم أن تكون له أهلية أداء البتة، كما لا يلزم أن يكون فعله محظورا بأصله، فقد يكون فعلا مندوبا إليه فإذا أتاه فألحق ضررا بالغير يضمن إذا أخطأ الطريق، لأن قضية القربة لا تنافى الغرامة إذا أخطأ المحسن الطريق.
وفى معرض الرد على تعبير المجلة يقولون: " هناك احتمالان فى تفسير سبب الوقوع فى هذا الخطأ:
أولهما: متابعة خطأ كتابى وقع فى بعض الكتب السابقة كأشباه ابن نجيم الذى وردت فيه القاعدة نفسها بلفظ " يتعمد " والثانى: متابعة خطأ وقع فيه بعض المتقدمين فى تفسير مذهب الإمام أبى حنيفة فى تضمين المتسبب، خاصة وأن إمام المذهب لا يرى تضمين المتسبب إلا فى تلك الأحوال التى يبلغ الخطأ فيها من الجسامة مبلغاً يقربه من العمد " ()
المطلب الثالث
موقف الأقدمين من صياغة القاعدة
133 - على قدر إطلاعى فإننى لم أجد هذه القاعدة منصوصاً عليها عند غير الحنفية والزيدية، وإن صح القول بصدق معناها عند جميع المذاهب فيما خلا اختلافا يسيرا فى جناية الصبى والمجنون – سأورده لاحقا – أما الحنفية ممن سبقوا ابن نجيم فلم أقف، عندهم على نص القاعدة بتمامها، وإنما وردت مجزأة على هذا النحو:
فى المباشرة قالوا " فى المباشرة الملك وغير الملك سواء " القتل بطريق المباشرة يستوى فيه المواضع كلها " و" التعدى ليس من شرط المباشرة فى وجوب الضمان " ()
وفى التسبب قالوا " التسبب ينزل منزلة المباشرة فى وجوب الضمان" () وأن " التسبب إذا لم يكن تعديا لا يكون سببا لوجوب الضمان " ().
وظاهر أن المباشرة وردت مطلقة من كل قيد، أما التسبب فورد مقيدا بوصف التعدى، وهى اللفظة المنصوص عليها عند كافة المصنفين من الحنفية وغيرهم ()
134 - ومع هذا فإن لفظة " التعمد " ورد ذكرها غير مرة عند الحنفية – من المتقدمين والمتأخرين – وذلك فى المسائل الآتية:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/341)
أ – إذا أرضعت الزوجة الكبرى الزوجة الصغرى، ففى حكم النكاح حرمتا عليه جمعا، وإن كان قد دخل بالكبيرة حرمتا عليه تأبيدا، ويجب للصغيرة على الزوج نصف المهر عند عامة العلماء، وقال مالك لا شئ لها ()، وعلى قول عامة العلماء متى يرجع الزوج على الكبيرة بما غرم؟
نص الحنفية على الآتى: " يرجع الزوج بما أدى على الكبيرة إن كانت تعمدت الفساد، وإن كانت لم تتعمد لم يرجع عليها كذا ذكر المشايخ، وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف.
وروى عن محمد أنه يرجع عليها، سواء تعمدت الفساد أو لم تتعمد وهو قول زفر وبشر المريسى والشافعى.
وجه قولهم: أن هذا ضمان الإتلاف وأنه لا يختلف بالعمد والخطأ.
ولأبى حنيفة وأبى يوسف: أن الكبيرة محصلة شرط الفرقة، وعلة الفرقة من الصغيرة، والأصل أن إضافة الحكم إلى العلة أولى من إضافته إلى الشرط، وذلك إذا اشتركا فى الحظر والإباحة، فأما إذا كان الشرط محظورا والعلة ّغير موصوفة بالحظر، فإضافة الحكم إلى الشرط أولى من إضافته إلى العلة ().
ب – ومن قبيله ما جاء فى الخانية" ولو أن الابن قبل – بالتشديد – زوجة الأب بشهوة وقال تعمدت إفساد النكاح على الأب، وجب على الأب نصف المهر، ثم يرجع بذلك على الابن، لأنه أكد ما كان على شرف السقوط تعديا، فيرجع عليه به" ()
135 - وعلى أساس مسألة الإرضاع خرج المتأخرون بعض المسائل، ومن ذلك:
" لو تنازع رجلان فى حبل واحد،كل أخذ طرفه يجذبان، فجاء رجل ووضع السكين على الوسط وقطع الحبل فسقط كل واحد من جانبه ومات، ليس على القاطع شئ، لأنه قصد الصلح دون الهلاك ()
و " إذا أسقطت المرأة الولد بعلاج أو شربت دواء، ولم تتعمد به إسقاط الولد لا شئ عليها – قالوا – شرط وجوب الغرة فى شرب الدواء تعمد إسقاط الولد () ومنه" إذا صب الماء فى ملكه وهو يعلم أنه يتعدى إلى أرض غيره يكون ضامنا، لأن الماء سيال، فإذا كان يعلم عند الصب أنه يسيل إلى ملك جاره يكون ضامنا" ()، وكذلك " لو نفر – بالتشديد – طير إنسان عمدا ضمن لا لو لم يقصد وإن دنا منه " () وقياسه ما جاء فى المجلة " ولو جفلت دابة أحد من الآخر وفرت فضاعت لا يلزم الضمان، أما إذا أجلفها قصدا فيضمن ().
هذا ما وقفت عليه من صور منصوص فيها على وصف " التعمد "، ولم أقف على سواها على كثرة ما سيق من أمثلة فى ضمان التسبب، فعادة ما يصفون السبب المضمون بأنه وقع تعديا.
136 - ومن مسألة الإرضاع أخذ ابن نجيم قاعدته، إذ ذكر بعد إيراد القاعدة أنه " لو أرضعت الكبيرة الصغيرة لم تضمن نصف مهر الصغيرة إلا بتعمد الإفساد، بأن تعلم بالنكاح،وأن يكون الإرضاع مفسدا له، وأن يكون لغير حاجة، والجهل عندنا معتبر لدفع الفساد " ().
ومن التنبيه – فى علة الحكم فى ذات المسألة – على أن العلة لا تعتبر إذا لم تكن موصوفة بالحظر ما لم تقع المباشرة تعمدا وذلك متى كان المتسبب متعديا بتسببه () أخذ بعض المتأخرين أنه إذا كان المضرور متعديا بتسببه، فالمباشرة لا يضمن إلا إذا تعمد.
ومن ذلك ما جاء فى الخانية وغيرها فى " قصار أوقف دابة فى الطريق وعليها ثياب فمر عليها راكب ومزق بعض الثياب التى كانت على الدابة قال الشيخ الإمام أبو بكر البلخى – رحمه الله – إن رأى الراكب الدابة الواقفة ضمن وإن لم يبصر لا يضمن، وكذا الرجل إذا جلس على الطريق فوقع عليه إنسان وأصاب الجالس، إن لم ير الجالس لا يضمن، قال الفقيه أبو الليث – رحمه الله تعالى –قد روى عن بعض أصحابنا – رحمهم الله تعالى – خلاف هذا ولكن إذا أفتى مفت بما قال أبو بكر لا بأس به " ().
137 - ويتحصل من جملة ما تقدم أن:
1 – المباشر ضامن مطلقا، إلا إذا اجتمعت المباشرة مع التسبب وكان التسبب محظورا فلا يضمن المباشر إلا إذا تعمد فى قول بعض المشايخ.
2 – الغالب فى تعبير الفقهاء أن المتسبب يضمن إذا كان متعديا، ووقع فى بعض الفروع أنه لا يضمن إلا إذا تعمد الإتلاف.
المطلب الرابع
تقدير موقف المحدثين وابن نجيم من التعبير بلفظة " يتعمد "
138 - أولاً: تقدير موقف واضعى المجلة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/342)
1 – نسب إلى واضعى المجلة أنهم أخطأوا النقل بمتابعة خطأ كتابى وقع فى عبارة ابن نجيم فى الأشباه، وهذا ادعاء لا يصح،لأن ما أورده ابن نجيم من فروع للدلالة على القاعدة يقطع بأن الصياغة مقصودة، وليست زلة قلم، كما أن شواهدها منقولة وليست من تخريج ابن نجيم ()
2 – ولكن ما يؤخذ على واضعى المجلة حقا أن ما يتخرج على صياغة ابن نجيم – على فرض التسليم بصحتها – لا يعدو بضعة أفرع مختلف فيها، فى مقابلة عدد لا ينحصر من الفروع المشروط الحكم فيها بوصف التعدى لا التعمد ولو راعوا أن قواعد الفقه أكثرية () أو أن، " للأكثر حكم الكل " () وأن النادر لا حكم له" () لما وقعوا فى هذا الخطأ خاصة وأن ابن نجيم نفسه قد عاد فساق القاعدة بعد ست صفحات من كلامه الأول بلفظ " المباشر ضامن وإن لم يتعد " () ونص فى البحر الرائق على أن " شرط الضمان فى السبب أن يكون تعدياً " () وقد تتبعت عبارته فى الموطن الأصيل للجناية تسببا فى أبواب " ما يحدث الرجل فى الطريق"،و " أحكام الحائط المائل " وباب " جناية البهيمة " فلم أجده ذكر مرة واحدة لفظه التعمد هذه، بينما اطرد ذكر التعدى فى كلامه، كما اطرد فى عبارة غيره.
139 ثانيا: تقدير صنيع ابن نجيم رحمه الله
يرى بعض الباحثين أن المرجع فى صياغة ابن نجيم خطأ وقع فيه بعض المتقدمين فى تفسير مذهب الإمام أبى حنيفة خاصة وأن الإمام لا يرى تضمين المتسبب إلا فى تلك الأحوال التى يبلغ الخطأ فيها من الجسامة مبلغا يقربه من العمد ()
والحقيقة أن ما نسب إلى الأقدمين لم أقف على وجهه، وما نسب إلى الإمام - مع خطورته – لم يدلل عليه قائلوه، وقد طلبته فى مظانه من المطولات والمختصرات والفتاوى فلم أجده، بل لا أغالى إذا قلت بعكسه، على ضوء ما يظهر من مذهب الإمام وأصحابه فى حكم الارتفاق بالطريق، فهو كما رأينا أكثر تحوطا للمارة من غيره، كما نقل فى الارتفاق بالمسجد أنه " لو قعد رجل في المسجد أونام أوقام لغير الصلاة فمر به إنسان فعطب كان ضامنا لمن في قول أبى حنيفة، كما لو قعد فى الطريق، وعلى قول صاحبيه لا يكون ضامنا كما لو كان جالسا للصلاة " () فبأدنى تأمل يلحظ مدى بعد الجلوس فى المسجد، ولو انتظارا للصلاة، عن مفهوم الخطأ الجسيم الذى أقل ما يعنيه أنه " ذلك الخطأ الذى يقع عن إهمال كان يمكن الاحتياط منه ولم يفعل " () ومع هذا نجد الإمام يقول بالتضمين خلافا لصاحبيه.
140 - وفى رأيى:
أن فى خطة ابن نجيم فى الأشباه ملحظا آخر غير حمل كلامه على التقعيد، حاصله أنه لم يورد العبارة مورد القاعدة وإلا لما خالفها بعد، وإنما أوردها فى معرض حديثه فى الغصب مشيرا بها إلى أن " الجهل عند الحنفية معتبر لدفع الفساد" ().
وعليه ترد المناقشات الآتية:
أ – أما أن الجهل معتبر لدفع الفساد فليس ذلك بإطلاق عند الحنفية () بل إن هذا الحكم مردود من قبل الجمهور فى حقوق الآدميين خاصة () ومخصوص عند الجميع " بالجهل الناتج عن عدم التبليغ، أو عدم انتشار الخطاب، فأما إذا انتشر الخطاب فقد تم التبليغ، فمن جهل عندئذ فجهله لتقصيره كمن لم يطلب الماء فى العمرانات ويتممم، وكان الماء موجودا لا يصح " ().
ب – وفى رأيى أن مسألة الإرضاع من هذا القبيل فلا يصح أن يعذر فيه بالجهل، فسقط اعتبار جهل الكبيرة بفساد النكاح بإرضاع الصغيرة،
بيانه: أن جهلها بنكاح الصغيرة جهل بحقوق الآدميين، والقاعدة عند الحنفية وغيرهم أن " العلم بكون المتلف مال الغير ليس بشرط لوجوب الضمان، فمن أكل مال إنسان جاهلا ضمنه " () على أساس أن " اختيارات المكلف لا تأثير لها فى الأسباب " () فالفاعل ملتزم لجميع ما ينتجه السبب من المصالح أو المفاسد، وإن جهل تفاصيل ذلك ()، وإن سلمنا أن هذا جهل بالسبب وأنه مؤثر، فليس كل جهل يعفى عنه، وإنما يعفى عن الجهل الذى يتعذر الاحتراز عنه عادة، وما لا يتعذر الاحتراز عنه، ويشق، لم يعف عنه () والعلم بالنكاح من هذا القبيل فإن مبناه على الشهرة.
أما دعوى إرضاع الصغيرة لضرورة خوف هلاكها فلا يدفع الضمان لأن غاية فعلها أن يكون قربة والمقرر عند الحنفية أنفسهم أن " قصد القربة لا ينافى الغرامة إذا أخطأ – المحسن – الطريق " ()
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/343)
وجماع القول فى القضية محل الاستشهاد كما يقول الإمام السيوطى " إن قاعدة الفقه أن النسيان والجهل مسقط للإثم مطلقا، وأما الحكم فإن وقعا فى فعل منهى عنه ليس من باب الإتلاف فلا شئ فيه، أو فيه إتلاف لم يسقط الضمان" ()
وتأسيسا على ذلك فقد رأى الإمام محمد بن الحسن وزفر وجمهور العلماء أن من أفسد نكاح امرأة قبل الدخول بها برضاع أو غيره فإنه يجب عليه نصف المهر، علم أو جهل، فحقوق الآدميين لا تسقط بالجهل والخطأ" () وهذا هو الراجح لا شك إذ أن الشارع الحكيم قد ألغى اعتبار النسيان فى حقوق الآدميين مطلقا () و" النسيان يهجم على العبد قهرا لا حيلة له فى دفعه، والجهل له حيلة فى دفعه بالتعليم " () فإذا ألغى ما ليس للعبد فيه حيلة، فلأن يلغى ما له فيه حيلة فذلك أولى.
ج – وما يرد على مسألة الإرضاع يرد على مسألة التقبيل بشهوة، وإذا صح ما عقبت به سقط شاهد الصياغة، ولم يبق لها متعلق.
141 - وإن سلمنا أن ما ساقه ابن نجيم كان بقصد التقعيد، فإن القاعدة بهذه الصياغة لا تصح، لا بالنظر إلى شاهدها – مسألة الإرضاع – ولا بالنظر إلى المسائل المخرجة على هذا الشاهد.
أ – أما مسألة الإرضاع فلما سبق
ب – والمسائل المخرجة على مسألة الإرضاع يرد عليها ما يلى:
1 – أما مسألة الحبل فالذى عليه المتون أن القاطع يضمن دية الساقط مطلقاً () ولهذا قال البغدادى " ولم أدر من أين ذهب قاضى خان إلى ما
ذهب" () وهذا صحيح – إذا كان الوقوع من أثر القطع – لأن المعتمد عند الحنفية أن قصد القربة لا ينافى الغرامة إذا أخطأ المحسن الطريق ()
2 – أما مسألة الإجهاض فلا ينبغى أن يعول عليها، لأن الظن بالأم أن لا تسقط جنينها، والتداوى مباح، بل قد يجب حفظا لنفسها وللولد، وبهذا الاعتبار الأخير فإن الواجب لا يتقيد بشرط السلامة () وباعتبار الإباحة فالفعل مأذون فيه فيتقيد بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه لا ما لا يمكن ()، فلما تمكنت الشبهة فى الفعل احتاج الدفع إلى مزيل قوى، ومن هنا ناسب اشتراط العمدية فى التضمين على خلاف القواعد.
3 – وأما شرط العلم بالضرر فى صب الماء فى الملك فتخريجا على قول ظاهر الرواية، وقول أكثر المشايخ – وهو المختار للفتوى – أن الضرر البين يمنع منه، ولا غيره فى ذلك بالقرب والبعد () وهذا هو الأنسب لنصوص الشرع القاضية بمنع الضرر () فالفعل المباح سبب للضمان فى حق الغير، علم الفاعل أو لم يعلم.
4 – ونفور الطير ليس ملحظه العمد والخطأ أصلا، وإنما ملحظه أن الفعل الموجب للضمان – عند الحنفية – ما يلاقى العين () والمار لم يقع منه هذا الفعل فلا يضمن، أما إذا أهاجه فقد أحدث فعلا فيضمن، ولعهم لا حظوا أن الطير ينفر من الإنسان بطبعه، فاحتاج ضمانه إلى نصب سبب قوى يمكن إحالة الضمان عليه، وليس من ذلك مجرد الدنو، لأنه يتعذر الاحتراز منه، ومثل ذلك نفور الدابة.
5 – وأخيرا فإن تخريج الإمام أبو بكر البلخى مخالف لما عليه ظاهر الرواية وعامة الفقهاء ().
142 - وحاصل القول فى صياغة الإمام ابن نجيم:
أنه بناء على ما تقدم يمكن القول بأن هذه الصياغة ليس لها من شاهد معتبر، فالصور التى بنيت عليها كلها يلحقها القدح، بالنظر إلى الدليل،وكذلك بالنظر إلى الصناعة.
أما باعتبار الدليل: فلأن الشارع ربط الضمان بالإتلاف من باب ربط الأحكام بأسبابها، والأصل فى الأسباب اعتبارها ما أمكن، فإذا انعقد السبب وحصل فى الوجود صار مقتضيا شرعا لمسببه دون نظر إلى اختيارات الفاعل من العلم والجهل، والعمد والخطأ، والذكر والنسيان () فكان اشتراط العمد فى الضمان مخالفة لغرض الشارع منه فلا يصح.
وباعتبار الصناعة فإن الصور التى تشهد لها – إن سلمناها – من الندرة بحيث لا تكاد تذكر، والمعهود شرعا وعقلا أن " الشرائع العامة لا تبنى على الصور النادرة" ().
وعلى ضوء هذا كله يمكننا القول بلا تردد بتخطئة واضعى المجلة ومن حذا حذرهم فى النص على وصف " التعمد " كمرادف " التعدى " لما ذكرنا، ولما سيأتى فى بيان معنى التعدى.
المطلب الخامس
تقدير صياغة ابن غانم البغدادى
143 - كما سبق فإن للبغدادى صياغتين للقاعدة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/344)
أولاهما: اقتصر فيها على ذكر التعدى نفيا وإثباتا. والثانية: نص فيها على التعدى والتعمد فى النفى، واقتصر على ذكر التعدى فى الإثبات ().
والصياغة الأولى صحيحة دليلا وفقها على ما ظهر من مناقشة صياغة ابن نجيم، أما النص على " التعمد والتعدى " معا كما فى الصياغة الثانية، فليس مراده ما فهم البعض من اعتبارهما معا فى ضمان التسبب بحجة أن " التعدى هو تجاوز الحق، أوما يسمح به الشرع " وأن " التعمد هو أن يصدر الفعل عن قصد وإرادة " () حتى أن أحدهما لا يغنى عن الآخر - كما يقولون-.
لأننا إذا تمسكنا بنص العبارة فإنه نص على نفى " التعمد والتعدى " فى المباشرة، وسكت عن " التعمد" فى التسبب، ولو كان شرطا لما سكت عنه.
144 - والظاهر - فى نظرى -أن البغدادى أورد لفظة " التعمد " لنكتة القصد منها تضعيف قول الشيخ البلخى فى عدم ضمان الماشى ما لم يره () المذكور آنفا، وقول ابن رستم بعدم تضمين قاطع الحبل إن قصد الإصلاح ().
والدليل على عدم صحة اشتراط التعمد فى ضمان التسبب جملة من الفروع أوردها البغدادى نفسه كشواهد على القاعدة.
ومن ذلك:
1 – " ثور يعتاد أكل الثياب، وساقه صبى صاحب الثور إلى فناء فيه تجار ثياب، فقيل للصبى: احفظ الثور وجد،ن فلم يفعل حتى أكل ثوبا منه، يضمن الصبى، وإن لم يكن متمكنا من دفعه لا يضمن إلا إذا أقربه" () والصبى لا عمد له فى قول الحنفية كما سيأتى.
2 – " ولو أن حائطا – أشهد على ميلانه – سقط على إنسان وقتله ثم عثر رجل بنقض الحائط فعطب، وعثر رجل بالقتيل وعطب، فضمان من عطب بالقتيل على عاقلته لأن رفع القتيل من الطريق على عاقلته" () والقتيل لا قصد له ولا اختيار، وعاقلته لم تعمد عثاره ولا دخل لها به.
وسيتضح الرأى أكثر بيان معنى التعدى فى القاعدة.
المبحث الثالث
مفهوم التعدى وأهم أحكامه
وقيمة النص على نفيه فى القاعدة
المطلب الأول
مفهوم التعدى
145 - رأينا فيما سبق أن بعض الباحثين يرادف بين التعدى والتعمد والخطأ بمعناه القانونى، كما لوحظ أن أكثر النصوص القانونية المستقاة من قاعدة الضمان تنحى هذا المنحى، بل إن بعضها يشترط التعدى فى المباشرة كالمادة 186م عراقى و (م 3) من قانون العمل غير المشروع وم 277 م الكويتيان، وحتى يتضح لنا صدق أو عدم صدق هذه التوجهات نعنى ببيان مفهوم التعدى على النحو التالى:
146 - أولاً: باستقراء التعبير الفقهى ظهر أنه ما إن يذكر التسبب إلا ويقرن بوصف " التعدى" و فى الأعم والأغلب يرد التعبير بلفظ الفعل " تعدى " أو المصدر " تعدى " أو اسم الفاعل " المتعدى " وأحيانا يستعلمون لفظتى " العدوان " و " الاعتداء " ()
147 - ثانيا: والتعدى والاعتداء والعدوان فى اللغة مشتقات من مادة " عدا " التى مدارها فى اللغة على معنى تجاوز الحد، يقال " عدا " يعدو " عدوانا " و " عداء " ظلم وتجاوز الحد، واعتدى و "تعدى ": مثله، و " عدوته " " أعدوه " تجاوزته إلى غيره، و " عديته " و " تعديته ": كذلك والاستعداء: طلب النصرة، أى طلب قوة إلى قوته، و" العدوى ": طلبك إلى وال ليعديك على من ظلمك: أى ينتقم منه باعتدائه عليك، ومسافة " العدوى ": ما تقطع ذهابا وعدوا بعدو واحد متصل، و " العدوة " جانب الوادى، و"العدوى " فى المرض مجاوزة المريض إلى من قاربه، وواضح أن مدار اللفظة على معنى تجاوز الحد ().
ثالثاً: وفى هذا المعنى وردت اللفظة فى القرآن الكريم وذلك فى غير آية كقوله تعالى " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " () وقوله تعالى " تلك حدود الله فلا تعتدوها " () وقال " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " () فلم يختلف قول المفسرين فى أن التعدى: مجاوزة الحد، وأن العدوان: ما كان محرم القدر والزيادة ().
148 - رابعاً: فى الاصطلاح الفقهى:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/345)
يشيع استعمال لفظة " التعدى " بالمعنى اللغوى () وهو مجاوزة الحد أو القدر بالزيادة أو الانتقاص كما فى قولهم " فإن قصد أن يفعل الجائز فأخطأ بفعل غيره أو جاوز فيه الحد، أو نقص فيه عن الحد، فتولد منه تلف يضمنه " ()، أو بتفويت حق الغير كقولهم " فى البالوعة يحفرها الرجل فى الطريق فإن أمره السلطان بذلك أو أجبره عليه لم يضمن، وإن كان بغير أمره فهو متعد " () لا فتياته على الحاكم ()، " فالتعدى يكون إذا فوت حقا على غيره " ()، أو بالتقصير فى اتخاذ ما يلزمه من تحرز وانتباه كما " لو قاد قطارا فوطئ بعير إنسانا ضمنت عاقلة القائد، لأن القائد عليه حفظ القطار كالسائق وقد أمكنه التحرز عنه فصار متعديا بالتقصير فيه " () وكذلك " إن ساق دابة فوقع سرجها أو غيره من أدواتها على إنسان فمات ضمن السائق لأنه متعد فى هذا السبب، لأن الوقوع بتقصير منه، وهو ترك الشد والإحكام فيه " ()، أو بالإهمال فى حفظ ما يلزمه حفظه فلو أن " بقرة مرت على قنطرة فدخلت برجلها فى ثقبها فانكسرت، أو دخلت الماء والماء عميق، والراعى لم يعلم وهو لم يسبقها ضمن إذا أمكنه صونها " ()، أو بمخالفة العادة فى الفعل " فلو غرقت السفينة بلا مد ملاح أو بفعله فلا شئ عليه باتفاق، وإن بفعله فلو خالف بأن جاوز العادة ضمن إجماعا " ()، أو بعدم التحوط لما ينبغى التحوط له " فمن يجسر الجسور إذا جسرها ولم يحتط فى تجسيرها حتى غلب عليها الماء فتلف به شئ ضمن " ().
149 - وواضح من الأمثلة:
أن التعدى يكون بفعل ما أمر بتركه وهو التجاوز إلى ما هو أكثر من الحق، أو ترك ما أمر بفعله وذلك بتجاوز الفرد بسلوكه إلى ما هو أقل من الواجب، شرعا أو عرفا أو عادة ولو بمناسبة فعل مشروع " لأن ما لا تسلم عاقبته لم يكن مأذونا فيه، فالمتولد منه يكون مضموناً " ().
وبناء على هذا عرف بعض الباحثين التعدى بأنه " مجاوزة ما ينبغى أن يقتصر عليه شرعا أو عرفا أو عادة " ()، وفى ظنى أنه يحسن استبدال لفظة " مجاوزة " بلفظة " مخالفة " دفعا لشبهة قصر المعنى على التجاوز بالزيادة لأن المخالفة كما تكون بفعل المنهى عنه، تكون بترك ما يجب، فهى أنسب لكافة صور التعدى، كما أن الأنسب إلى لغة الفقهاء التعبير بلفظ " الحد المأذون به " فهو أخصر وأعم. ولذا أرى أن يكون معنى التعدى " مخالفة الحد المأذون به" ().
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[18 - 05 - 07, 12:04 ص]ـ
المطلب الثانى
أهم أحكام التعدى
الفرع الأول
التعدى والتعمد
150 - العمد فى اللغة وفى اصطلاح الفقهاء هو القصد مع العلم بالمقصود وإرادته ()، والتعمد هو " إتيان فعل بقصد الإضرار بنفس الغير أو بماله " ()، أو هو: توجه الإرادة نحو الفعل ونتائجه ()، أما التعدى فمداره كما رأينا على مجاوزة أو مخالفة الحد المأذون به قصدا أو خطأ. فهو أعم من التعمد فى الوضع اللغوى والاستعمال الفقهى.
151 - وهذه الحقيقة مع وضوحها يراها بعض المحدثين مغلوطة فيتهم بعضهم الفقهاء عند استعمالهم للفظة التعدى فى معنى التعمد بعدم التمييز بين التعدى والتعمد ()، بينما يرى البعض الأخر أن مراد الفقهاء من التعدى هو التعمد، وما الاستعمال الفقهى إلا من قبيل تضمين الكلام بألفاظ القرآن الكريم ().
152 - وكلا الإدعائين محل نظر: -
أ- أما الأول: فلأن التعدى أعم من التعمد، فالتعمد أحد أفراده، وبعبارة أخرى يمكن القول بأن التعدى نوعان: تعد أثم، وهو المقصود به الإضرار،وتعدى غير أثم، وهو مخالفة الحد من غير قصد الإضرار، وكلاهما يضمن آتيه ما يتولد منه من أضرار، لأن الآثام والقصود لا مدخل لها فى باب الضمان – وقد سمى الله المتجاوز قصدا متعديا فقال " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه … .. " () وقال " ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا " ()، فالعدوان:هو التعدى على الحق، وهو يتعلق بالقصد فمعناه أن يتعمد الفاعل إتيان الفعل وهو يعلم أنه قد تعدى الحق وجاوزه إلى الباطل ()، وقال " ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" ()، قال المفسرون الإثم ما كان محرم الجنس، والعدوان ما كان محرم القدر والزيادة ()، وظاهر الآية النهى عن التواطؤ عليهما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/346)
، والتواطؤ يحتاج إلى القصد.
والحاصل أن الوضع اللغوى والاستعمال القرآنى لا يمنعان التعبير بالتعدى عن معنى التعمد، وهذا ما سار عليه الفقهاء،الأوائل قبل المحدثين ().
أما الثانى: فقد اشتبه عليه خطاب الوضع بخطاب التكليف ()، فربط بين الإثم والضمان، قال: " والفعل لا يكون محظورا إلا مع القصد، ولأن الفعل الصادر لا عن نية وإرادة لا إثم فيه " ()، وهذه دعوى عريضة، أجمع الفقهاء على إبطالها فى باب الضمان حيث لا مدخل للآثام ولا للقصود فيه ()، ولو أدرك القائل أن الحنفية – وهم من يستدل بفروعهم – قالوا: إن قصد القربة لا ينافى الغرامة إذا أخطأ المحسن الطريق، لما قال ما قال.
الفرع الثانى
التعدى والخطأ
153 - عرفنا فيما مضى أن الخطأ فى مفهوم القانونيين يعنى إخلالا بواجب قانونى مقترنا بإدراك المخل إياه، وأشرنا إلى عنصريه المادى وهو الإخلال، والمعنوى وهو الإدراك وما يقتضيه من تمييز ()، كما رأينا أن نفرا من المحدثين يساوون بين التعدى والخطأ ()، ولذا مالوا إلى لفظة " التعمد " لما فيها من معنى الإرادة.
154 - والواقع أن هذه المرادفة خاطئة، لأن الخطأ فى الوضع اللغوى ضد الصواب، وفى الاستعمال الفقهى: كل ما وقع من فاعله من غير قصد ولا إرادة ()، قال تعالى " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ " ()، أى ما كان لمؤمن أن يفوت نفس مؤمن بكسبه إلا أن يكون بغير قصده إلى وصفه ()، قال القرطبى: " ووجوه الخطأ كثيرة لا تحصى، يربطها عدم القصد …. والخطأ اسم من أخطأ خطأ وأخطاء إذا لم يصنع عن تعمد " ()،
وكل هذا يعنى:
1 - أن بين التعمد والخطأ – فى الاصطلاح اللغوى والعرف الشرعى – بون شاسع، فالتعمد إرادة الفعل والنتيجة، والخطأ عدم إرادة أحدهما أو كليهما معا، كالنائم ينقلب على مجاوره فهوخطأ، وإن كان النائم لا فعل له ولا اختيار قصد ().
2 - أن التعدى لا يرادف الخطأ بالمعنى الفقهى المذكور آنفا، لأن التعدى – كما رأينا – قد يقع عن قصد أو عن غير قصد، وبالتالى فهو أعم من الخطأ.
3 - أن الاستعمال القانونى للفظة " خطأ " – بفتح أوله وثانيه – مع تفسيرها بمعنى الإخلال الواعى لا يصح فى كلام العرب، ولا فى الاستعمال القرآنى والأصوب استعمال لفظة " خطأ " – بكسر أوله وسكون الثانى – قال تعالى " ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا " ()، قال الأزهرى: يقال خطئ يخطأ خطئا إذا تعمد الخطأ، وأخطأ إذا لم يتعمد، إخطاء وخطأ ()، وقال الإمام ابن العربى: الخاء والطاء والهمزة تتعلق بالقصد وبعدم القصد، تقول خطئت إذا تعمدت، وأخطأت إذا تعمدت وجها وأصبت غيره، وقد يكون الخطأ مع عدم القصد ()، أى مطلقا.
155 - وعلى أساس هذا الاستعمال الأخير هل يصح الترادف بين التعدى والخطأ حتى يمكن القول بأن الفقهاء عبروا عن الخطأ بلفظ التعدى؟ يرى بعض الباحثين ذلك ()، بينما يذهب البعض الأخر إلى رفض هذا الرأى على اعتبار أن التعدى فكرة مادية تؤسس الضمان على أساس الفعل دون اعتبار لشخصية الفاعل أو ظروفه الخاصة، فهى على التحقيق ترادف الركن المادى للخطأ – بمعناه القانونى – من جانب، وتقابل الركن المعنوى من جانب آخر () وهذا الاتجاه الثانى هو الصحيح، لأن مبنى الضمان على جبر الضرر لا المؤاخذة على الخطأ، مما يعنى إهدار الركن المعنوى.
الفرع الثالث
التعدى والتمييز
156 - من شرط الضمان أن يكون المتلف أهلا لإلزامه بالضمان، وهو كذلك متى ثبتت له أهليتا الوجوب والأداء، كما أنه ليس أهلا متى فقد هاتين كالعجماوات، وذلك باتفاق الفقهاء () ولكن إن كان مباشر الضرر أو المتسبب فيه ممن ثبتت له أهلية وجوب ولم تثبت له أهلية أداء كعديم التمييز، فإن القول بتضمينه محل خلاف بين الفقهاء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/347)
والظاهر من الفروع محل الخلاف أن موردها فى التضمين بالمباشرة، ولم يصرح الفقهاء بالأهلية الواجبة فى الإضرار تسببا، وإن دلت بعض الأمثلة على هذا المعنى، ولكن لغلبة معنى المباشرة على الأمثلة محل الحكم، ولعدم تصريح الفقهاء بأهلية المتسبب مع النص على وصف التعدى فى السبب، لهذا اختلفت أنظار المعاصرين فى اشتراط الإدراك والتمييز فى موجب السبب. وننظر فى عجالة فى أهلية الإتلاف مباشرة، على أن نرجئ الحديث فى أهلية الإتلاف تسببا إلى موضعه من المبحث التالى.
157 - أولا: آراء الفقهاء فى أهلية الإتلاف مباشرة:
1 - يرى جمهور الفقهاء ان أهلية الوجوب تكفى فى لزوم الضمان، فإذا أتلف عديم الأهلية أو ناقصها شيئا لزمه فى ماله، وإن أتلف نفسا عمدا أو خطأ فالدية على عاقلته، ومبنى هذا الرأى أن الضمان من خطاب الوضع فلا يشترط فيه التكليف ولا التمييز، فلو أن ابن يوم انقلب على شئ فأتلفه وجب الضمان ().
2 - بينما يرى بعض المالكية: أن جناية عديم التمييز هدر، ويرى بعضهم أن الهدر فى الأموال إما ما أتلف من نفس فعلى العاقلة، مبنى الأول: القياس على البهيمة بجامع عدم العقل فى كل، ومبنى الثانى:، صيانة الدماء على الهدر ().
3 - ويرى الظاهرية: أن جناية غير المميز على الأنفس هدر لا توجب قودا ولا دية، أما الجناية على المال فمضمونه ()، أما الأول فلحديث " رفع القلم عن ثلاث، عن الصبى حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق " ()، قال ابن حزم: والسكران لا يعقل ()، وأما الثانى فلقوله تعالى " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ()، ولقول النبى ? إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام" ().
4 - ويرى الأباضية فى الراجح عندهم أن جناية عديم التمييز على نفس أو مال يغرمها الأب أو الولى ولا يرجعان على الطفل فى ماله، لأن عديم التمييز كدابة يجب حفظه، فإذا لم يحفظاه فقد ضيعا فيغرمان ().
158 ثانيا: المناقشة:
1 - يرد على القول بالهدر لعدم العقل أن العقل مناط التكليف، والضمان من خطاب الوضع، وما كان من خطاب الوضع يستوى فيه المميز، وغير المميز ولا يقاس على العجماء لعدم الأهلية البتة، وغير المميز تثبت له أهلية ناقصة ().
2 - ويرد على التفرقة بين الأموال والأنفس أن كليهما تثبت له العصمة فلا محل للقول بضمان أحدهما دون الأخر،ولا يعترض عليه بأن الدية تحملها العاقلة دون غرامة الأموال، لأن كليهما وجب جبرا، وتحمل العاقلة وجب مواساة، ولأنها مبلغ كبير لا يطيقه الشخص الواحد، أما بدل المتلف من الأموال فإنه قليل فى الغالب لا يكاد المتلف يعجز عن حمله ().
ومعنى هذا أن مناط التفرقة هو عظم البدل فى الأنفس، وهوانه فى الأموال،وليس مناطه التمييز وعدمه.
3 - أما استدلال ابن حزم فساقط،إذ أسقط من الحديث " النائم " () وقد قال بتضمينه نفسا ومالا، ففرق بين المتماثلين فى الحكم من غير دليل،على أن محل الحكم المذكور فى الحديث الأقوال دون الأفعال،فكان الاستدلال به استدلالا فى غير موضعه.
والقول بإهدار الأنفس دون الأموال عكس للحكم الثابت بنصوص الشرع فقد قدم الله حرمة الأنفس على حرمة الأموال، لأن حرمة المال لغيره، وحرمة الأدمى لعينه ()
4 - أما الأباضية فيرد عليهم أن الضمان من خطاب الوضع فلا يلزمه التمييز والقياس على البهيمة لا يصح لعدم الأهلية مطلقا.
159 - ثالثاً: الرأى الراجح:
لا شك أن ما يذهب إليه جمهور الفقهاء هو الراجح، لأن الضمان من خطاب الوضع الذى لا يشترط فيه التكليف بل ولا التمييز، وإنما هو من قبيل ارتباط المسبب بالسبب، فمتى وجد السبب ثبت الحكم، دون اعتبار لحال الفاعل لأن مشروعية الضمان لجبر الضرر لا الزجر على الفعل، ومناط الجبر أهلية الوجوب لا الأداء،وما ثبت فى حق عديم التمييز من عذر لا ينافى عصمة المحل المتلف،لأنها ثابتة لحق العباد وحاجتهم، ولأن فى التضمين تحقيق العدالة،لأن التالف لابد وأن يهدر على أحد الطرفين، فاعل الضرر أو المضرور، وإحياء حق المضرور بتعويضه أولى بالاعتبار من عدم تضمين الفاعل لعذره ().
المطلب الثالث
أهمية النص على التعدى فى المباشرة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/348)
160 - إذا كان من رأى بعض الباحثين أن التعدى يرادف الخطأ فى الفكر القانونى، وأن معنى قاعدة الضمان " أن المباشرة ضامن وإن لم يخطئ، والمتسبب لا إلا إذا أخطأ " فإن من رأى البعض الأخر أن النص على التعدى لا يفيد أكثر من أن الفعل غير مشروع – أى غير مأذون فيه – وفى رأيه أن الفعل كذلك دائماً فى حالتى المباشرة والتسبب، ولذا فإنه يرى الاستغناء عن التفرقة بينهما بإلغاء القيد، إذ ما دام الفعل بهذا الوصف فلا يهم بعد إذا كان ارتكاب هذا الفعل راجعا إلى خطأ الفاعل أم لا، فما دام الفعل قد وقع فالمسئولية تترتب عليه حتماً. ()
وقريب من هذا الرأى رأى أخر يرى تقييد الضمان بالمباشرة بما إذا كان المباشر غير مستند فى فعله إلى حق أوإذن شرعى ابتداء. ()
فكلا الرأيين يلتقيان على أن من شرط الفعل أن يكون غير مأذون فيه والظاهر من قاعدة الضمان طلاقة الحكم فى حق المباشر، وتقييده فى حق المتسبب بمخالفة الحد المأذون به.
و وصولاً إلى الحق نبحث هنا قيمة النص على نفى التعدى فى القاعدة وذلك بتحليل الأمثلة الفقهية فى التضمين بالمباشرة لنرى إذا كان من شرطها أن يكون الفعل وقع تعدياً أم ليس من شرطها ذلك.
161 - معنى قولهم " المباشر ضامن وإن لم يتعد "
الظاهر من قول الفقهاء أن المباشر ضامن أى مطلقاً، وإن كان معذورا فى فعله كالمضطر، أو لم يكن له فعل معتبر أو اختيار قصد كالنائم، أو لا فعل له أصلاً كالمصروع إذا خر على متاع فأفسده، أو كان فعله مباحاً فى حق نفسه إلا أنه أضر بالغير، يدل على ذلك الأمثلة الآتية: -
162 - 1 – الضمان مع الاضطرار:
الاضطرار فى اللغة مصدر فعله اضطر. . ومعناه ألجئ إلى ما ليس له منه بد ()، فالمضطر هو المكلف بالشىء، الملجأ إليه، المكره عليه. ()، ومنه الخائف من التلف عند فقد الطعام الحلال، وهى الحالة التى سماها القرآن "مخمصة " ()، بل إن ظاهر خمس من الآيات () الوارد فيهن ذكر الاضطرار يشير إلى هذه الحالة، وثمة معنى آخر فى بيان حكم الاضطرار فى القرآن، هو أن المضطر إليه إذا كان لإحياء النفس بالأكل ونحوه، فاللجوء إليه واجب، يدل عليه أن أربعاً من الآيات المذكورة وردت فى سياق الأمر بالأكل ()، حيث فسر الأمر فيها " بالوجوب " لا " الإباحة " ()، ومن هنا أخذ الفقهاء أن من اضطر إلى أكل المحرم فلم يأكل حتى مات دخل النار – إلا أن يعفو الله تعالى عنه – لأن فى تركه الأكل إلقاء النفس إلى التهلكة، وقد نهى الله عنه فى محكم التنزيل ()
فإن اضطر إلى طعام غيره ولم يكن هذا الغير مضطرا إليه لزم صاحب الطعام بذله إليه، فإن امتنع فله قهره، وإن قتله ()
إذن فالحاصل أن استهلاك طعام الغير حال المخمصة واجب يأثم تاركه، وبذله – إن لم يكن صاحبه مضطراً إليه – واجب عليه يأثم بتركه، ويحق عليه القهر ولو بالقتل. ومع هذا فالمشهور ()، أن الخميص يضمن القيمة للمالك، لأن إذن المالك لم يوجد، وإنما وجد إذن صاحب الشرع، وهو لا يوجب سقوط الضمان، وإنما ينفى الإثم والمؤاخذة بالعقاب () ومن هنا أخذت القاعدة الشهيرة " الاضطرار لا يبطل حق الغير " ()، وهكذا كل مضطر، إلا اضطراًرا تبدو معه المباشرة مغمورة لابتنائها على سبب أقوى كالمكَره مع المكرِه () فالأرجح أن لاضمان على المباشر لأنه آلة أو كالآلة بيد المتسبب ()
فإذا نظرنا فى فعل المضطر فأقل ما تفيده الأدلة أنه مباح، إحياء للنفس فهو بحق، ومأذون فيه ابتداء ومع هذا قالوا بتضمينه لأن " الفعل المباح فى حق الغير سبب للضمان " ()، ومن " أتلف شيئاً لدفع أذاه به ضمنه " ()
163 - الضمان بالأفعال غير الإرادية:
حكى الإمام ابن العربى أن للعلماء فيمن خلق الله فيه فعلا لم يكن له عليه قدرة كالمرتعش والمحموم رأيين:
أولهما: أنه لا يسمى مضطراً ولا ملجأ،
والثانى: يسمى كذلك ().
فعلى الرأى الثانى تلحق الأفعال غير الإرادية بالفعل الاضطرارى والحكم فيه كما رأينا. وأياً كان القول فالظاهر فى الفقه الإسلامى أن من أتلف نفسا أو شيئا بفعل معذور فيه لم يضمن، ومن هذا القبيل:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/349)
أ- النائم: إذا انقلب علي شىء فأتلفه ضمنه () وتحقيقا فإن النائم ليس بفاعل، وما ياتيه من حركة فإنه من قبيل الخطأ المحض، باعتبار عدم القصد إلي الفعل ولا إلي القتل، ولذا لم يوصف فعله بحلال ولا حرام ().
ويبدو النائم بالغ العذر إذا كان فى ابتداء نومه منفرداً فدخل عليه من لا يعلم بوجوده فنام إلى جواره، أو وضع متاعه عنده فتقلب النائم فأتلفه ضمنه لأن " الإتلاف أمر حقيقى لا يتوقف وجوده على العلم " ()، ولا على الإذن " فمن دخل ملك غيره بغير إذنه لا يباح إتلافه " ().
ب- المصروع والمغمى عليه ومن أدركه ضعف لا يقدر معه على حفظ نفسه: إذا سقطوا على شئ وأتلفوه ضمنوا، وكذا إن سقطوا على أحد فمات فالدية على العاقلة () فلم يغتفر فى مباشراتهم ما لحقهم من عذر قهرى، ولا يعقل نسبة التعدى إليهم، ولا وصف أفعالهم بعدم المشروعية، فلم يبق إلا أن يكون الضمان من باب ربط الحكم بسببه.
جـ – ومن باب أولى إذا زلق فوقع على شئ فأتلفه: ضمن،لإمكان نسبته إلى التقصير ().
164 - 3 - الضمان بالفعل المباح فى حق نفسه.
وأمثلته كثيرة جدا، ومن أشهرها فعل النائم، والرمى إلى الكافر، والصيد والمشى فى الطريق، وركوبه الدابة فى الطريق أو الملك، فإن تحصل من فعله تلف ضمنه، لأن المباح مقيد بشرط السلامة ().
وللإمام ابن حزم والمالكية مثال فريد فى هذا المعنى قالوا " وفى الجرة توضع إلى باب،أو إنسان يستند إلى باب، فيفتح الباب فاتح فيفسد المتاع أو يقع الإنسان فيموت، فالظاهر عندنا أنه ضامن للمتاع والدية على عاقلته، والكفارة عليه، لأنه مباشر لإسقاط المتاع، وإسقاط المستند " ().
ولا يتصور أن ينسب إلى فاتح باب بيته تعد أو تقصير، خاصة إذا لم ير المسند، أو المستند.
165 - وبالنظر فيما تقدم يمكن القول بأنه فيما خلا الزالق، والنائم فى غير الملك، أو فى الملك ويعلم أن بجواره متاعا أو نائما، والمنتفع بالمباحات ومن يأتى أفعالا تحتاج إلى شدة التحرز كالرمى مثلا. فيما خلا هذا فإنه لا يتصور نسبة المباشر إلى التعدى بأى وجه كان.
أما من ذكرنا فنسبتهم إلى التعدى متردد فيها ()، فالظاهر من الأقوال أنهم متعدون بالتقصير أو التفريط، ويحتمل أن تكون المباشرة بمجردها هى أساس الضمان وعلته دون اعتبار لكل معنى للتعدى.
يفيد هذا المعني اختلاف أهل العلم فى علة الكفارة فى القتل الخطأ، فقيل: أوجبت تمحيصاً وطهوراً لذنب القاتل، وذنبه ترك الاحتياط والتحفظ حتى هلك على يديه إمرؤ محقون الدم. وقيل أوجبت بدلاً من تعطيل حق الله فى نفس القتيل. . () فمال جماعة إلى الأول ومال آخرون إلى الثانى.
فعلى القول الأول: يكون أساس الضمان فى المباشرة التقصير فى اتخاذ ما ينبغى من الاحتياطات واليقظة حتى لا يضر بالغير.
وعلى القول الثانى: يكون أساس الضمان هو مجرد الإتلاف، لأن المتلف – فى الأحوال المذكورة آنفاً – لم يكتسب إثماً ولا محرماً.
166 - وفى رأيى:
أن القول الثانى أنسب إلى حكم الضمان من القول الأول، لما اتفقوا عليه من ربط الضمان بالتلف () ولما قرروا فى غير موضع أن " مناسبة الضمان للعدوان مجرد اعتبار " ()، وأن " الضمان من باب الأسباب التى لا فرق بين الجائز فيها وغير الجائز " () وأن " الله جعل لكل مصاب حظاً من الجبر " () وأن " قضية القربة لا تنافى الغرامة إذا أخطأ الطريق، فيؤجر ويغرم " ()، وهكذا مما يفيد أن لا نظر إلى عدم مشروعية الفعل، أو التعدى فيه.
والقيمة العملية لهذا الاتجاه أنه من السعة بحيث يشمل كل صور المباشرة ويدرجها تحت أساس واحد، ولا يفرق بين المتماثلات ببناء بعضها على أساس، والبعض الآخر على أساس غيره.
وبناء على ذلك يكون معنى قولهم: المباشر ضامن وإن لم يتعدً أى سواء وقع فعله تعدياً أو لم يتعد فيه، فأساس المباشرة الإضرار بغير حق دون اعتبار للفعل، وذلك لاتصال المباشرة به دون فاصل ولا شبهه، ولقوة جهتها كفت بذاتها وذلك بعكس التسبب، فلبعده عن الفعل ضعفت جهته فاحتاج إلى وصف زائد لتقويته، وذلك هو التعدى. ()
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/350)
ويبدو لى أن ما يجعل هذا الحكم شائكاً عند كثير من المحدثين خصوصا أساتذتنا من رجالات القانون أنهم ينظرون إلى حكم المباشرة معزولاً عن بقية متعلقاته من وجوب الدية على العاقلة، أو فى ديوان العطاء، وما أحله الله للغارمين من حق فى الزكاة والمسألة ()، فالضمان ابتناء على الضرر – والحال هذه – ممكن التنفيذ فى يسر وفى غير مشقة، أما مع غياب هذه المتعلقات، فإن الحكم يبدو وكأنه صعب المنال، أو بالغ الجور لا سيما إذا كان الفاعل معذوراً ().
المبحث الرابع
التسبب مفهومه والأهلية اللازمة له
ومعيار التعدى وافتراضه
167 - تمهيد وتقسيم:
لا غلو أن يقال: التسبب شطر الضمان، لتعدد صوره، ولأن الشرط فيه أن يقع تعدياً فقد أثير جدل حول الأهلية اللازمة له، وما دام شرطة التعدى فلا بد من وضع ضابط له، ولأن إثبات التعدى قد يشق فى بعض الصور فالأمر يحتاج إلى بحث مدى جواز افتراضه فى حق المتسبب، لهذا ونظراً لما للتسبب من أثر فى ضمان عثرات الطريق فإننى أعالج هذا المبحث بشئ من التفصيل.
المطلب الأول
مفهوم السبب والتسبب
168 - أولاً: مفهوم السبب:
1 – التسبب فى اللغة: معناه فعل السبب، قال تعالى " وآتيناه من كل شئ سببا " ()، أى من كل شئ علما يتسبب به إلى ما يريد ()، " فاتبع سببا " ()، أى سلك مسلكاً أو طريقاً () وأصل اشتقاق السبب من الطريق أو الحبل، وهو ما يتوصل به إلي الاستعلاء،قال تعالى " فليمدد بسبب إلى السماء " ()، أى بحبل () ثم استعير لفظ السبب لكل شئ يتوصل به إلى أمر من الأمور ().
وحد السبب ما يحصل الشئ عنده لابه، فإن الوصول – مثلا – بالسير، لا بالطريق، لكن لابد من الطريق، ونزح الماء بالاستقاء لا بالحبل،لكن لابد من الحبل.
2 – ويطلق السبب فى العرف الفقهى على أربعة أوجه، يعنينا منها:
أولها: وهو أقربها إلى المستعار منه – ما يطلق فى مقابلة المباشرة، فيقال لحافر البئر مع المردى فيه صاحب سبب، لأن الهلاك بالتردية لا بالبئر، وإن كان لابد من البئر ليحصل الهلاك عنده، فالسبب ما يحصل الهلاك عنده لا به ().
وعلى التحقيق فإن الحد غير مانع، لأنه لا يمنع من دخول الشرط فى التعريف،إذ الشرط هو " عبارة عما يضاف الحكم إليه وجوداً عند وجوده لا وجوبا ()، أو ما قد يطلق عليه السبب المحض: أى المؤثر ()، أو السبب الحقيقى: وهو ما توسط بينه وبين الحكم علة هى فعل فاعل مختار ()، ولهذا فالتعريف صالح لمعنى السبب فى الجملة،لا السبب المعنى فى باب الضمان.
وهذا الأخير هو ما يسمى بالسبب الداعى أو السبب فى معنى العلة ()، ويكون كذلك متى كان مفضيا إلى الحكم وطريقاً إليه من غير تأثير بل لابد للحكم من علة مؤثرة فيه موضوعة له تضاف إلى السبب، كالتردية فإنها علة الوقوع لكنها تضاف إلى الحفر لكونها حادثة به، والحفر سبب، وكسوق الدابة فإنه لم يوضع للتلف ولم يؤثر فيه وإنما هو طريق للوصول إليه، أما التلف فيحصل بالوطء الذى هو العلة، ووطء الدابة مضاف إلى السوق، وهكذا. .
169 - وهذا القدر من معنى السبب متفق عليه بين أهل العلم، وإن اختلفت بعض العبارات فى الدلالة عليه، ومن ذلك إطلاق اسم الشرط عليه باعتباره " لا يؤثر فى الهلاك ولا يحصله، بل يحصل التلف عنده بغيره، ويتوقف تأثير ذلك الغير عليه، كالحفر مع التردى " ()، والواقع أن هذا هو معنى السببية، إذ لا معنى لها إلا الإفضاء إلى الحكم والتأدى إليه من غير تأثير، وهذا هو الحاصل فى الحفر ()، وما يوجد عند بعض الفقهاء من قولهم إن السبب " ما أثر فى التلف فقط بأن ترتب عليه الهلاك بواسطة ولم يحصله بذاته " ()، أو " ما له أثر فى التوليد كما للعلة لكن يشبه الشرط من وجه " ()، فمرجعه إلى أن كلا من العلة والسبب والشرط معان اصطلاحية، وفضلا عما يقع من تشابه بينها فى الدلالة، كأن تكون العلة فى معنى السبب،أو الشرط،أو أن يكون السبب داعيا أى فى معنى العلة، أو أن يكون الشرط فى معنى السبب () فضلاً عن هذا فإنه يتصور قصور العبارة – فى التعريف – عن الدلالة عليها قطعاً ().
وخروجا من الخلاف يمكن أن تحمل هذه الاصطلاحات على أنها من إطلاقات – العلماء – ولا مشاحة فى الاصطلاح () أو أن يوكل الأمر إلى العرف فى بيان صدق المسمى سبباً ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/351)
وفى نظرى: أن ايكال الأمر إلى العرف أولى، لأن هذه التسميات لم تثبت بطريق الشرع، والاقتصار على النظر الفقهى قد يوجد خلافا ظاهرا فى مسائل لو تأملناها لكانت محل اتفاق، كفتح قفص الطائر – مثلا – فهو لا يؤثر فى الطيران ولا يحصله، وعلى هذا المعنى صح أن لا يكون مباشرة ولا تسببا كما هو قول جماعة من الفقهاء () غير أنه طريق إلى الطيران ومفض إليه، وبهذا الاعتبار هو سبب كما هو رأى فريق آخر () بل قد يصح القول بأن الطيران حصل من الفتح، وعلى هذا النظر هو علة أو سبب فى معنى العلة فى قول فريق ثالث ().
170 - ثانياً: معنى التسبب:
وكما رأينا من خلاف لفظى فى معنى السبب، وقع خلاف آخر فى معنى التسبب.
فعلى أن المراد من السبب ما يفضى إلى الحكم، إلخ. . عرف بعض الفقهاء التسبب بأنه " الفعل فى محل يفضى إلى تلف غيره عادة " ()، أو هو " ما يحصل الهلاك عنده بعلة أخرى إذا كان السبب هو المقتضى لوقوع التلف بتلك العلة " ()، أو هو " إيجاد ما يحصل التلف عنده لكن بعلة أخرى إذا كان السبب مما يتوقع معه علة التلف، بأن يكون وجودها معه أكثريا" ().
وعلى أن المراد من السبب ما يؤثر فى التلف ولا يحصله عرف بعض الفقهاء التسبب بتعريفات منها أنه " إيجاد علة المباشرة " ()، أو " فعل ملزوم العلة " ()، أو" إيجاد ما لولاه لما حصل التلف لكن علة التلف غيره " ()،وفى معنى إيجاد المؤثر قول بعضهم " إيجاد ما يحصل الهلاك عنده لكن بعلة أخرى إذا كان السبب مما يقصد لتوقع تلك العلة " ().
ولعل المحصل من هذه التعريفات هو وضع ضابط مفاده إيجاد ما يفضى إلى التلف بواسطة غيره اقتضاء أو تأثيراً ().
ولما كان السبب لا يحصل التلف بذاته ولكن بواسطة غيره احتاج إلى أمر زائد هو ما ظهر من نص بعضهم على: العادة،أو الاقتضاء،أو التوقع الأكثرى،أو التأثير، أو قصد توقع العلة.
171 - وبغير خوض فى تفاصيل كثيرة فإن النص على قصد التوقع إذا أريد به أن يكون من شرط التسبب قصد حصول العلة فإنه ينبغى أن لا يصح، لأن القصد غير معتبر فى الضمان، ولكن إن أريد به كون شأن الفعل كذلك أى مقتضاه الإفضاء إلى العلة فهذا والنص على الاقتضاء والتأثير سواء، فالكل بمعنى تهيئة العلة لإحداث أثرها فى محل الضرر، وهذا المعنى لا يثير مشكلاً إذا كان السبب واحدا، بينما يتصور الإشكال عند تعدد الأسباب، فعندئذ يثار البحث عن أى الأسباب هو الذى هيأ العلة.
ولهذا كان النص على العادة هو أولى المعايير بالاعتبار خاصة إذا أريد منه معنى المجرى الطبيعى للأمور، أو إحداث الأثر دون تدخل عوامل أخرى شاذة تقطع نسبة التلف إلى الفعل، لأن هذا المعيار أو القيد يضع السبب فى مكانه الصحيح عند تزاحم الأسباب ()
المطلب الثانى
أهلية الإتلاف تسببا
172 - جوهر حديث الفقهاء فى إتلافات الصغير وما فى حكمه يدور فى فلك التضمين بالمباشرة، وحكمها – كما رأينا -أن المباشرة ضامن وإن لم يتعد، ولندرة الأمثلة فى جنايات الصغير وما فى حكمه تسبباً، وكذلك لعدم النص صراحة على عدم اعتبار أهلية الأداء فى الإضرار تسببا مع تقييد السبب بأن يقع تعدياً، لهذا ثارت شبهة عند أكثر المحدثين من أساتذتنا فقهاء الشريعة أوالقانون مفادها: أن التعدى مخالفة الحد المأذون به، أو مجاوزته، والمخالفة لا تتصور ممن لا يفهم الخطاب، أو أن التعدى لا يقع إلا تعمداً، والعمد يقتضى العلم والإرادة وكلاهما لا يتصور من عديم التمييز، ولأن الفقهاء غايروا بين المباشرة والمتسبب فى شرط الضمان حيث أوجبوا التعدى فى الثانى دون الأولة، والتسوية في رأي هولاء - بين المميز وغيره يجعل غير المميز فى وضع أسوأ من وضع المميز، لأن الثانى لا يضمن إلا بالتعدى، وغير المميز يضمن مع عدم تصور التعدى منه، ومقتضى العدالة أن يكون غير المميز أحسن حظأ، أو أقل مسئولية، وليس العكس ()
173 - ومرد هذه الشبهة فى رأيى إلى المرادفة بين التعدى والخطأ، وقد فندناها فيما مضى،وانتهينا إلى ما وافقنا فيه كثيرا من الباحثين من أن التعدى يرادف الركن المادى للخطأ – بالمفهوم القانونى – فقط ()، فلا حاجة بنا هنا لتكرار الكلام حول هذه الشبهة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/352)
فقط ننوه بأن متعلق التعدى – فى كلام الفقهاء – هو الفعل لا الفاعل، فالفعل منظورا إليه فى ذاته هو الذى يوصف بالتعدى وعدمه ()، فمن وضع حجرا فى الطريق ضمن ما يعثر به، لكن إن وضعه فى طين فيها ليطأ عليه الناس لا يضمن ما تلف به ()، وكذلك إن حفر بئرا لمصلحة نفسه ضمن ما تلف بها؛ وإن حفرها لمصلحة المارة قيل لا يضمن ()، وقد قالوا فيمن أوقف دابة فى طريق واسع إن كان على نحو ما يوقف الناس فلا ضمان ()، وهكذا أمثلة لا تحصى أوردت طرفاً منها فى الارتفاق بالطريق، ومنها يعلم أن مناط التعدى هوالفعل لا الفاعل.
وهذا ما فهمه المرحوم الشيخ الخفيف، فقد قرر فى ضمانه أنه لم ير فى كلام الفقهاء تصريحاً باعتبار التمييز أو عدمه فى التسبب، ولكن الذى يظهر من إطلاقهم عدم الاعتبار نظرا إلى نفس الفعل وكونه محظورا ليعد اعتداء ويلزم محدثه الضمان مميزا كان أم غير مميز ().
تأكيدا لكلام شيخنا نقول إن الشرع قد أثبت الحجر () على الصغير والمجنون ونحوهما فى أموالهم وذممهم لحق أنفسهم تدبيرا وصيانة،فكأنه أبطل أقوالهم حماية لهم، أما أفعالهم فلم يتعرض الشارع لأصلها بالإبطال، ولكن اعتبر جانب العذر فى حكم العقوبة والمأثم الأخروى لارتباطهما بالتكليف مع بقاء وصف الفعل على حاله من حيث الحظر ().
كما أن جمهور الفقهاء على أن عمد الصبى والمجنون خطأ أى يأخذ حكمه ()
وحكم الخطأ فى الشرع أنه مؤاخذ عليه فى الدنيا والآخرة باعتبار الأصل،لكن تفضل الله على عباده برفع الإثم الآخروى عنهم إحسانا ورحمة حيث أمرهم بدعائه " ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا " () ولو لم يكن الخطأ مؤاخذا عليه لكان معنى الآية – كما يقول العلماء – لا تجر علينا الخطأ، وهذا محال بدلالة الواقع؛ فكان معنى الآية أن الإثم مرفوع مع بقاء وصف الفعل على حاله – وبخاصة فى الغرامات والديات باتفاق الفقهاء ().
فإذا كان التعدى متعلقاً بالفعل دون الفاعل، وكان حظ فعل غير المميز كحظ فعل المميز فلا وجه للتفرقة بينهما لما ذكر شيخنا الخفيف، وهو مؤيد كما رأينا بإجماع العلماء.
174 - وزيادة على توجيه الإمام أورد بعضا مما وقفت عليه فى إتلاف الصبى والمجنون تسبباً لأدلل به على صحة هذا التوجه، بعد أن أفند المثال الأوحد الذى تمسك به المخالفون.
175 - متمسك المخالفين:
يتمسك المخالفون بمثال مبتور نسبوه إلى مبسوط السرخسى نصه " لو سار الصبى على الدابة فوطىء إنسانا فقتله فإن كان هو ممن يستمسك عليها فدية القتيل على عاقلة الصبى، وإن كان ممن لا يسير على الدابة لصغره، ولا يستمسك عليها فدم القتيل هدر " ()
وهذا المثال على ما فيه من تعسف فى النقل لا يصلح أصلاً،لأن جناية الوطء تقع مباشرة لا تسببا فى رأى الحنفية ()، فهو أولا فى غير محل النزاع، وثانيا فلأن باب هذا المثال عند الحنفية وغيرهم هو جناية البهيمة لا الصبى، وصحته " لو حمل صبى لا يستمسك على دابة واقفة ثم سارت فأوطأت لا ضمانة على عاقلة الصبى ولا على الحامل، لأنه لم يسير الدابة، فكانت الدابة كالمنفلتة " () وتوجيهه أن الأصل فى جناية العجماء الهدر للحديث الوارد فى ذلك، وإنما يضمن فعلها بثبوت اليد عليها،فإذا خرجت عن السيطرة بجموحها أو انفلاتها فجنايتها هدر فى قول جمهور الفقهاء للحديث ()، وفى قول الحنفية وغيرهم أن للبهيمة اختياراً فى فعلها، الأصل أن لا يضاف فعلها إلى غيرها، لكن مع ثبوت القدرة صح إضافة هذا الفعل إلى "الحارس".
ولا شك أن الصغير الذى لا يستمسك لا قدرة له، بل هو بمنزلة المتاع فكان سير الدابة مضافا إليها لا إليه، ولهذا أهدر ()، ومثل هذا الحكم – كما سنرى فيما بعد – قالوه فى الكبير إذا جمحت به الدابه فملحظه إذن ليس التمييز وعدمه، وإنما ملحظه القدرة على الحفظ والتسيير وانتفاؤها ()
176 - متمسك المؤيدين:
كما رأينا فإن الشيخ الخفيف نفى أن يكون قد وقف على شئ، وتلقف الدكتور العكام عبارته، واستنصر لها ثم استشهد بشاهدين:-
الأول: من قول الدسوقى فى حاشيته " لأن الشارع جعل الترك سببا فى الضمان، فيتناول البالغ وغيره" ()، قال: والترك من حالات التسبب إلى الإضرار.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/353)
الثانى: ما جاء فى شرح كتاب النيل عن الديوان " أن جساسة – أى دلالة – الطفل والمجنون فيها قولان، أى إذا دل طفل أو مجنون أخر، على ما هو لأخر يضمنان فى أحد القولين " ()، والدلالة تسبب ().
وزيادة على ما ذكر سيادته نورد هذه الأمثلة: -
1 – جاء فى الهداية ومن قاد دابة فنخسها رجل فانفلتت من يد القائد فأصابت فى فورها فهو على الناخس، فإذا كان عبدا فالضمان فى رقبته، وإن كان صبيا ففى ماله لأنهما مؤاخذان بأفعالهما " ().
2 – وفى الهداية وغيرها " ويتقدم – فى الحائط المائل – إلى الوصى والى – جد - اليتيم وأمه فى حائط الصبى، والضمان فى مال اليتيم لأن فعل هؤلاء كفعله" ().
3 – وفى الفتاوى الهندية سئل أبو القاسم عمن مر فى قرية مع وقر من قصب وقد أوقد الصبيان نارا فى السكة، وألقوا منها شيئاً فى القصب، فأخذته النار فدخل الحمار تحت سطح كان فوقه حطب فارتفعت النار من القصب إلى الحطب وألقوا ذلك الحطب على الحمار. قال: إن كان هذا الحطب الذى ألقى عليه توقد مع القصب فملقى النار وملقى الحطب ضامنان جميعا. كذا فى الحاوى للفتاوى " ().
4 – وفى مجمع الضمانات " ثور يعتاد أكل الثياب وساقه صبى صاحب الثور إلى فناء فيه تجار ثياب، فقيل للصبى: احفظ الثور وجد، فلم يفعل حتى أكل ثوبا منه، يضمن الصغير، وإن لم يكن متمكنا من دفعه لا يضمن إلا إذا أقربه " ()
5 – وفى مغنى ابن قدامة " والحكم فى الصبى والمجنون كالحكم فى السفيه فى وجوب الضمان عليهما فيما ألقاه من مال غيرهما بغير إذنه، أو غصباه فتلف فى أيديهما " أى بتفريطهما ()
6 – وفى التنقيح المشبع للمرداوى " ولو أركب صغيرين لا ولاية له عليهما فاصطدما فماتا فعلى الذى أركبهما ديتهما فى ماله، وما تلف من مالهما، وإن ركبا من عند أنفسهما فكبالغين مخطئين " ().
7 – وفى هداية الراغب " ومن قتل نفساً محرمة خطأ أو شبه عمد مباشرة أو تسبباً كحفر بئر بغير حق فعليه ولو كافرا أو قنا أو صغيرا أو مجنوناً كفارة " ().
8 – وفى حاشية البجيرمى على الإقناع تعليقاً على ما إذا لو ركب الدابة فنسخها إنسان بغير إذنه فرفست فأتلفت شيئا فالضمان على الناخس، قال البجيرمى "ولو صغيرا مميزا كان أو غير مميز لأن ما كان من خطاب الوضع لا يختلف فيه الحال بين المميز وغيره " ().
9 – وفى نهاية المحتاج " من كان مع دابة أو دواب وإن لم يكن مكلفا ضمن إتلافها بجزء من أجزائها نفساً على العاقلة ومالا فى ماله " ()
177 - فهذه الأمثلة كلها فى التسبب، وقد نص فيها على تضمين غير المميز إذا كان متعدياً فى إحداث السبب، ومن هنا يعلم:
أ– إن الفقهاء لا يقيمون وزنا للتمييز فى باب الضمان ارتكازا على أن الضمان من خطاب الوضع، والمميز وغيره فى حكمه سواء.
ب – أن غلبة التمثيل فى أحكام الضمان تسببا بإحداثات المميزين لا تعنى البتة أن فعل غير المميز هدر،لأن الضمان منوط بالذمة لا التكليف، وغير المميز له ذمة فيضمن، وربما يكون من سبب ذلك أن أكثر صور التسبب يندر تصور حصولها من الصغير والمجنون، لأنهما فى الغالب لا يخرجان – بضم أوله – عن الحفظ، ولهذا احتاجا إلى من يحفظهما ويضمن إذا قصر فى حفظهما () ومن ثم بعد أن ينفرد أحدهما بنصب السبب، على أننا إذا دققنا النظر وجدنا الفقهاء يذكرون تسبب غير المميزين فى الأسباب المألوفة منهم، كنخس الدابة وسوقها وربما ركوبها، أما الأسباب الأخرى كالغرور والحيلولة وحفر البئر ونحوها فإن ضعف الصغير واحتجاز المجنون مع كونهما فى الحجر عرفا يبعد صدورها منهم، لهذا ندر مثاله، لكن لا ينفى ذلك ضمان ما يتلف بسبب هذا إن وجد منهم ()، والدليل على ذلك أن الفقهاء تصورا منهما الصيال، ورأى جمهورهم إن قتل- أى الصغيرة والمجنون بصيالهما فهدر ().
جـ – أن التعدى المنصوص عليه فى قاعدة الضمان وصف متعلق بالفعل لا الفاعل، فالقاعدة أن انتفاء التكليف يرفع إثم الفعل، أما وصفه فعلى حاله.
ومن كل ذلك نخلص إلى أنه ليس من معنى التعدى أن يكون المتسبب مميزا فالتمييز وعدمه سواء فى حكم الضمان.
المطلب الثالث
معيار التعدى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/354)
178 - رأينا فيما مضى أن التعدى هو مخالفة الحد المأذون به، وهذه المخالفة إن كانت إتيان فعل نهى الشارع عنه، أو امتناعا عن عمل أمر الشارع به فلا مشقة فى ضبطها، ويسهل معها الحكم على الفاعل أو الممتنع بأنه متعد، فمن يوقف دابة وعرة فى طريق الناس، أو يطردها فى مجامعهم، أو يلقى مزلقات أو معاثر بالطريق، أو يحفر به بئراً فإنه متعد لا ريب فى ذلك، كذلك الأم إذا امتنعت عن إرضاع وليدها، أو صاحب الدابة إذا امتنع عن حفظها حتى أتلفت مال غيره فمتعديات لا شك فى ذلك.
ولكن إن كان الفعل مشروعاً بأصله دون وصفه كالانتفاع بالمباحات كالسير فى الطرقات ترجلا أو بواسطة نقل،دابة أو غيرها، أو سقى زرعه، أو رعى دوابه، أو الاصطلاء بناره، وما إليه، إذا أضر بالغير فإن تقدير ما إذا كان هذا الفعل قد وقع تعدياً أم لا أمر قد يشق.
وبيان ذلك فى كلام الفقهاء: أن الانتفاع بالمباح مشروط بسلامة العاقبة فيما يمكن التحرز عنه لا ما لا يمكن التحرز عنه ()، والتحرز يقتضى قدرا من الحيطة والحذر والتبصر يختلف باختلاف الظروف، فالسير فى طريق مزدحم بالمارة يقتضى نوعاً من التحرز يختلف عن ذلك القدر الذى يقتضيه السير فى طريق هادئ، والسير فى مكان مظلم يستوجب قدراً من التحوط يختلف عن ذلك القدر من التحوط فى السير فى محل مضئ،وهكذا. . .، ولكن ما الوسيلة التى يمكن بموجبها ضبط السلوك فى ضوء ظروف الواقع لبيان ما إذا كان الشخص قد أتى الفعل أو الترك بالقدر الواجب شرعا من الحيطة والحذر والتبصر أم لا؟
179 - إناطة التعدى بالعادة
على قدر إطلاعى لم أقف على نص صريح يقرر معيار التعدى، ولكنى وجدت فى كلام الفقهاء ما ينيط التعدى بالعادة وما تعارف عليه الناس، ومن ذلك قولهم " إن فاعل المعتاد كالمأذون له من جهة الشرع لرضاء المسلمين به " ()، وعليه فمن " سقى معتادا وتعدى إلى جاره لا يضمن لأنه ضمان بسبب، وأنه لا يضمن بلا تعد، والمعتاد لا يكون تعدياً " ()، ومن " رش الطريق كالعادة لدفع الغبار لا يضمن" ()، وكذا " إذا أوقد فى ملكه نارا على الاقتصاد المعتاد فطار منها شرر فأتلف شيئا بالإحراق فإنه لا يضمن وإذا كان فعل ما جرت به العادة من غير تفريط لأنه غير متعد " ()، ومن وقع رداءه على شئ فأتلفه لا يضمن وإن لم يشده " لأنه لا يشد فى العادة " ()، وكذا " إن أصابت الدابة بيدها أو برجلها حصاة أو نواة أو أثارت غباراً أو حجرا صغيرا ففقأ عينا أو أفسد ثوبا لا يضمن لإن التحرير عن الحجارة الصغار والغبار متعذر، لأن سير الدابة لايخلو عنه، ولو كبيرا ضمن، لأن التحرز عنه ممكن، وإنما يكون ذلك عادة من قلة هداية الراكب " ()، ومن الواجب عليه " أن يحترز عما لا يعتاد فعله له كالركض الشديد " ()، كما " يضمن إذا حفر بئرا – وإن بإذن الإمام – إذا خالف العادة فى سعتها " () ويضمن " إن ركب الدابة الصعبة فى الأسواق أو ساق الإبل غير مقطورة فيها، وإن دخل سوقا بحطب فتلف به نفس أو مال ضمن ما تلف به إن كان هناك زحام لإتيانه بما لا يعتاد () وهكذا يطرد القول بضمان الضرر الناشئ عن الفعل المباح أصلا إذا وقع علي خلاف ما توجه العادة، مما يعني إناطة مشروعية وصف السبب بالعادة تطبيقا لقاعدة " أن ما ورد به الشرع مطلقاً، ولا ضابط له فيه ولا فى اللغة يرجع فيه إلى العرف " ().
180 - لا اعتبار لظروف الجانى الشخصية فى وزن الفعل.
واضح فى الفروع المساقة آنفا أنها لا تقيم وزنا للظروف الخاصة بالجانى، فيضمن متى خالف العادة دون اعتبار لنيته ومعرفته وجهله وعلمه وذكره ونسيانه، مميزاً كان أو غير مميز، كما لا عبرة بالظن المتيقن خطؤه.
181 - يعتد بالظروف الخارجية فى ضبط مخالفة العادة.
بينما ألمح الفقهاء إلى الاعتداد بالظروف الخارجية فى تقدير مخالفة العادة أو عدم مخالفتها، ومثال ذلك فى كلامهم الزحام، الريح، السوق، والدابة النزقة التى لا يؤثر فيها كبح لجام، إذ من حقه أن يضبط مركوبه أو لا يركب ما لا يضبطه، فيضمن ما يتلف بذلك، كما يضمن إذا فرط فى حفظها فى كل وقت جرت العادة بحفظها فيه ().
182 - العادة معيار موضوعى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/355)
المعيار الذى لا يأبه بالأمور الذاتية يسمى معيارا ماديا أو موضوعيا لتجرده عن الاعتبارات الشخصية، ومثل هذا المعيار ييسر من مهمة القاضى فى تكييف الفعل لبعده عن كل اعتبار باطنى قد لا يسهل الكشف عنه، ولكنه مع هذا قد يبدو غامضاً فى بعض الفروض.
بيان ذلك أن العادة هي: الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية، أو هي غلبة معني من المعاني علي جميع البلاد أو بعضها ()، فمن شرط اعتبارها أن تطرد أو
تغلب ()، وهذا الاطراد قد يكون ببلد دون غيرها، لذا قال بعض الحنفية. . " الهلاك بالثلج المرمى إذا زلق به الإنسان أو دابة لا ضمان فيه، نافذة كانت السكة أو غير نافذة. . ـ وهذا خلاف ما روى الإمام محمد، وجوابه أن قول محمد حيث يقل الثلج هناك أو لا يكون " ()، ومعنى هذا أن عادة القوم هى التى تضبط ما إذا كان الفعل تعديا أم لا، بل كما يقرر العلماء فإن على القاضى – إذا جهل عادة الناس – أن يسأل الخصوم عنها – أو يسأل أهل الخبرة – لأن كل من له عرف يحمل تصرفه على عرفه، بل إن كل ما هو فى الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة، وهذه قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها ().
183 - ضابط التعدى إذا اضطربت العادة:
يبقى فرض ما إذا اضطربت العادة، أو لم تتعين، فما السبيل إلى تقدير ما إذا كان الفعل قد وقع تعدياً أم لا؟
مثال الفرض: طرح القمامات فى طرف الطريق إذا تعثر بها أحد ()، أو استعمال آلة التنبيه فجأة إذا فزع منها حيوان أو إنسان فاضطرب وتعثر فى سيره، أو الانحراف فى السير إلى جهة اليسار – مثلا – بغية تخطى السيارة التى أمامه فتسقط السيارة فى المزارع وتصيب أحدا، ونحو ذلك من التصرفات التى ينبغى إتيانها بقدر من التبصر والاحتياط، والفرض هنا أن العادة فى تقديرها مضطربة.
ففى المثال الأولى حكى بعض الفقهاء الخلاف فى الضمان، فعلى الثانى – وهو مقابل الصحيح – عند الشافعية " لا ضمان لاطراد العادة بالمسامحة به مع الحاجة" ()، وفى جواهر الكلام " المتجه فى مثل الفرض تنقيح جواز ذلك فى الطريق وعدمه، ولعل السيرة فى جميع الأعصار والأمصار مع الأصل تقتضى الجواز، واتفاق الضرر نادرا لا ينافى ذلك " ()، بيد أن الظاهر من قول أكثر الفقهاء خلاف ذلك ().
ومرد هذا الخلاف – فيما يظهر لى – إلى اضطراب العادة، والمسألة على الفرض المذكور تحتمل الشك فى تجاوز الحد المأذون به، وعدم مجاوزته والشك – كما يقرر الفقهاء فى غير موضع – يسقط الضمان " لأن الأصل براءة الذمة فلا نشغلها بالشك " ()، غير أن هذا الأصل معارض بأن الأصل فى المضار التحريم لقول النبى ? " لا ضرر ولاضرار "، واتفاق العلماء على أن الضرر يرفع بقدر الإمكان ()، إذا فالأمران كليان، والاحتراز وعدمه مجال الظنون لا موضع فيه للقطع، وتتعارض فيه الظنون ()، فإذا كان الأمر كذلك فلابد من مخلص لدفع هذا التعارض، ويحتمل فيه وجوه:
أولها: أن يترك التقدير إلى اجتهاد القاضى فيقضى بما يترجح فى نفسه وفقا لظواهر الإمارات ودلائل الأحوال، على أساس أن كل مدرك مختلف فيه اختلاف متقاربا – فكلا – القولين فى ذلك المدرك معتبر شرعاً عند من يراه من حاكم أو مفت " إلا أن يكون المدرك فى غاية الضعف فلا يعتبر " ().
ويبدو هذا الحل مستساغا فى قضاء محكمة النقض المصرية، فقد قضت بأن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب ما دام تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة ولها أصل فى الأوراق " () كما قضت " بأن المقرر أن السرعة التى تصلح أساسا للمساءلة الجنائية فى جريمة الإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة، وإنما هى التى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الجرح، وإنه إن كان تقدير سرعة السيارة فى ظروف معينة، وهل تعد عنصرا من عناصر الخطأ أم لا مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها بغير معقب عليها إلا أن شرط ذلك أن يكون تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة وله أصل فى الأوراق ()
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/356)
وثانيها: أن يصار إلى قول أهل الفضل من الناس،على أساس أن التعدى من قبيل فعل ما يشين، لأن الجانى أتى الفعل على غير وجهه. . وقد قالوا فيما يخل بالمروءة: "هو فعل ما يشين ويدل على حقارة النفس عند أهل الفضل من الناس" ()، وقد يدل عليه ما جاء من قول الفقهاء فى تعليل ضمان النائم " أنه ترك التحرز ()، والمبالغة فى التثبت أو التحرز فى الفعل لا يتصور إلا من قول أهل الفضل والعقل الراجح.
ولكن هذا الحل وإن ناسب النزعة المادية للضمان إلا أنه يبدو غاية فى المثالية، لا يناسب احتمال الشك فى الفرض الذى معنا، نعم قد يناسب المباشرة لأنها لقوتها كافية للضمان، لكنه لا يناسب التسبب، إذ المبالغة فى التثبت قد يؤدى إلى سد باب المباح على العامة ().
وثالثها: أن يصار إلى قول أهل الخبرة، ومثل هذا الحل قال به الفقهاء فى ضمان أهل الصنعة والمهنة. . كالملاح والمكارى والطبيب وغيرهم إذا جاوزوا ما تقضى به أصول المهنة عند أهل العلم بالصناعة، يشهد بذلك من يوثق بهم من مثلهم، وقد يفسر المثل بالمكافئ أو بالوسط من أهل الخبرة (). غير أن الظاهر من قول الطرابلسى فى معين الحكام أن قول أهل الخبرة إنما يقبل فى نطاق خبرتهم فقط، فقد اعترض على من اعتبر شهادة امرأة فى عيب أنه قديم ترد الجارية بمثله قال " جهل لا خفاء به صارت به المرأة شاهدة وطبيبة ومفتية وليس إليها شئ من ذلك، إلا إن كانت طبيبة ما هرة فى الطب فليسمع منها فى قدمه أو حدوثه ()، ولكن هل يصح تخريجا على قولهم الاعتداد بسلوك الشخص العادى الذى يمثل جمهور الناس فينظر إلى المألوف من سلوكه، ويقاس عليه سلوك المدعى عليه، على ضوء الظروف الخارجية التى وقع فيها التجاوز أو عدم التحرز على نحو ما يرى أغلب شراح القانون فى مصر؟ () مع ملاحظة أن المقصود بالشخص العادى هو الوسط فى اليقظة والتبصر، ويمثل فى رأى الشراح أ نموذج الغالبية من الناس.
الواقع أن هذا التحديد لا يكاد يخرج عن الآخذ بدلالة العادة () إذا لا معنى لأن يكون تصرف الغالبية على نحو معين إلا غلبة العادة على الإتيان بالفعل على النحو المذكور، وغاية ما يتحصل من فعل شخص أو أكثر – كأنموذج للغالبية هو نصب الدليل على غلبة العادة واضطرارها.
فإذا صح هذا فهذا الاتجاه لا يقدم جديدا، فضلا عن أنه منتقد فى رأى كثير من الباحثين على أساس أن الشخص العادى شخص متوهم أو خيالى، فهو لا يعرف إلى فئة من الناس ينتمى، وقد ينتهى الحال بالقاضى أن يتخذ من تصرفه هو شخصيا معيارا لقياس تصرف المدعى عليه، باعتباره شخصا من أواسط الناس ().
رابعاً: ويرى بعض الباحثين أن يفرق: - كمخرج عملى من هذه المشكلة – بين الالتزام بغاية والالتزام بعناية، ففى الأول يضمن مطلقا، وفى الثانى يضمن بشرط إثبات التعدى ().
وهذا القول صحيح إذا حملنا قول الفقهاء " إن الانتفاع بالمباح مشروط بسلامة العاقبة " ()، على أنه التزم بغاية باعتبار أن الفعل المباح فى حق الفاعل سبب للضمان فى حق غيره ()، خاصة وأن كثيرا من الفروع الفقهية مما يؤيد هذا المعنى ().
ولا يجافيه أن يقيد ضمان السلامة بما يمكن الاحتراز عنه لا ما لا يمكن حتى يؤدى ذلك إلى سد باب الاستطراق على العامة، ولا سبيل إليه ()، لأن المقصود بما لا يمكن التحرز عنه ما استحال توقعه وتفاديه على ما سيأتى ()، ومثله يدفع التعدى مطلقا.
كذلك فإن من قول بعض الفقهاء أنه لا يتعين فى المفسدة أن تكون معتادة جاء فى المغنى، لا يتعين فى الضمان كونه سببا معتادا، فإن الضربة والضربتين بالسوط ليست سببا للهلاك فى العادة ومتى أفضت إليه وجب الضمان" ()، وفى جواهر الكلام فى ضمان الصيحة " نعم لعلها كذلك فيما يقتل ولو نادراً " ().
وإذا ضممنا إلى ما تقدم ما يدل – من كلام الفقهاء – على تشوف الشارع إلى الضمان كقولهم " إن الله جعل لكل مصاب حظا من الجبر " ()، وأن الضمان من باب الأسباب التى لا فرق فيها بين الجائز وغير الجائز " ()، وأن " مناسبة الضمان إلى العدوان مجرد اعتبار " ()، وأن قضية القربة لا تنافى الغرامة () ونحو ذلك. وكذلك إذا علمنا أن الانتفاع بالمباح حظ قاصر، لأنه حظ خاص يقابل حظوظ الجماعة، فإن من الملائم أن يلتزم الفرد فى مواجهة الجماعة بما هو أقوى من التزامه فى مواجهة فرد واحد ()، فينتفع ولكن بشرط السلامة مطلقا، لا سيما وأنه لا يلحقه ضرر إلا بمقدار ما يلحق غيره.
على ضوء هذا يمكننا القول بضمان التعدى وإن لم يكن معتادا أو اضطربت فى حكمه العادة على أساس أن التزام المنتفع بالطريق التزام بغاية.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[18 - 05 - 07, 01:14 ص]ـ
أخي الكريم ضفيري عزالدين بارك الله فيك.
أخي الكريم أحمد محمد أحمد بخيت جزاك الله خيراً على هذا البحث النفيس وحبذا لو أتحفتنا بالبحث كاملا إن أمكن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/357)
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[18 - 05 - 07, 03:04 ص]ـ
أعلمونى كيفية الرفع ‘ فخير الناس أنفعهم للناس.
ـ[اياس]ــــــــ[18 - 05 - 07, 07:12 ص]ـ
هناك كتاب للشيخ وهبة الزحيلي اسمه نظرية الضمان
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[18 - 05 - 07, 02:14 م]ـ
جزى الله الجميع خيرا
أخي الفاضل إليك طريقة الرفع
1 اضغط على " إضافة رد "
2 بعد ذلك استاذي الفاضل أنظر " إدارة المرفقات " اضغط عليها أنظر الصورة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=47758&stc=1&d=1179482757
3 بعد ذلك اضغط parcourir ثم ارفع الصورة ثم اضغط الرفع أنظر الصورة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=47759&stc=1&d=1179483208
4 اضغط على الكود و ضعه في ملتقانا الطيب
للإشارة أنا أيضا جاهل بأمور الإعلاميات
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[18 - 05 - 07, 03:34 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد
فهذه أول مرة أرفع فيها ملفات إلى المنتدي،فإن وقع ثمة خطأ فإني أرجو أن يتفضل بعض أهل الاختصاص بترتيب الملفات وإعادة رفعها على النحو الصواب. بارك الله فيكم.
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[18 - 05 - 07, 03:40 م]ـ
إليكم تتمة الرسالة وأرجو أن تتفضلوا عليّ بنقدكم البناء.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[19 - 05 - 07, 03:41 ص]ـ
بارك الله فيك فضيلة الشيخ الدكتور أحمد محمد ونفعنا جميعاً بهذه الرسالة.
معلومات المؤلف والرسالة (المذكورة في الملفات المرفقة):
- عنوان الرسالة: ضمان عثرات الطريق (المسئولية عن حوادث الطرق) في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية (دراسة مقارنة)
- إعداد: أ. د. أحمد بخيت الغزالى
الأستاذ المساعد بقسم الشريعة الإسلامية
كلية حقوق بنى سويف – جامعة القاهرة
والحائز على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم
القانونية للعام 2000م.
- بحث لنيل درجة العالمية "الدكتوراة" فى الفقه المقارن من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وقد نوقش ظهيرة يوم الاثنين الرابع والعشرين من شعبان 1416هـ، الموافق منتصف يناير 1996م. وقد تفضلت لجنة المناقشة والحكم فأجازت – بالإجماع – البحث بتقدير مرتبة الشرف الأولى، مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة جامعة الأزهر، وتداولها مع الجامعات الأخرى.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[19 - 05 - 07, 04:04 ص]ـ
الرسالة في ملف مضغوط
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[19 - 05 - 07, 10:55 ص]ـ
شكر الله لك أخي أبا حازم وجعله في ميزان حسناتك آمين(80/358)
القواعد الفقهية
ـ[ناصر الإسلام عبدالإله بن عصام]ــــــــ[16 - 05 - 07, 10:54 م]ـ
هل من حافظ للقواعد الفقهية لابن السعدي؟
وهل هذا أصح متن لها:
الحمدُ للهِ العليِّ الأرْفَقِ وجامِعِ الأشياءِ والمفَرِّقِ
ذِي النِّعَمِ الوَاسِعَةِ الغزيرة وَالحِكَمِ البَاهِرَة الكثيرة
ثُمَّ الصَّلاةُ مَعْ سَلامٍ دَائِمِ عَلَى الرَّسُولِ القُرَشِيِّ الْخَاتَمِ
وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الأَبْرَارِ الحَائِزِيْ مَرَاتِبِ الفَخَارِ
اعْلَمْ هُدِيْتَ أَنَّ أَفْضَلَ المِنَنْ عِلْمٌ يُزِيْلُ الشَّكَّ عَنْكَ والدَّرَنْ
وَيَكْشِفُ الْحَقَّ لِذِي القُلُوْبِ وَيُوْصِلُ العَبْدَ إِلَى الْمَطْلُوْبِ
فَاحْرِصْ عَلَى فَهْمِكَ لِلْقَوَاعِدِ جَامِعَةِ المَسَائِلِ الشَّوَارِدِ
فَتَرْتَقِيْ فِي العِلْمِ خَيْرَ مُرْتَقَى وَتَقْتَفِيْ سُبْلَ الَّذِي قَدْ وُفِّقَا
وَهَذِهِ قَوَاعِدٌ نَظَمْتُهَا مِنْ كُتْبِ أَهْلِ العِلْمِ قَدْ حَصَّلْتُهَا
جَزَاهُمُ الْمَوْلَى عَظِيْمَ الأَجْرِ وَالعَفْوَ مَعْ غُفْرَانِهِ وَالبِرِّ
وَالنِّيَّةُ شَرْطٌ لِسَائِرِ العَمَلْ بِهَا الصَّلاحُ وَالفَسَادُ لِلْعَمَلْ
وَالدِّيْنُ مَبْنِيٌّ عَلَى المَصَالِحِ فِي جَلْبِهَا وَالدَّرْءِ لِلْقَبَائِحِ
فَإِنْ تَزَاحَمْ عَدَدُ الْمَصَالِحِ يُقَدَّمُ الأَعْلَى مِنَ الْمَصَالِح
وَضِدُّهُ تَزَاحُمُ المَفَاسِدِ يُرْتَكَبُ الأَدْنَى مِنَ الْمَفَاسِدِ
وَمِنْ قَوَاعِدِ الشَّرِيْعَةِ التَّيْسِيْرُ فِي كُلِّ أَمْرٍ نَابَهُ تَعْسِيْرُ
وَلَيْسَ وَاجِبٌ بِلاَ اقْتِدَارِ وَلاَ مُحَرَّمٌ مَعَ اضْطِرَارِ
وَكُلُّ مَحْظُوْرٍ مَعَ الضرورة بِقَدْرِ مَا تَحتَاجُهُ الضرورة
وَتَرْجِعُ الأَحْكَامُ لِلْيَقِيْنِ فَلاَ يُزِيْلُ الشَّكُّ لِلْيَقِيْنِ
وَالأَصْلُ فِي مِيَاهِنَا الطهارة وَالأَرْضِ والثِّيَابِ والحجارة
وَالأَصْلُ فِي الإبْضَاعِ وَاللُّحُوْمِ وَالنَّفْسِ والأَمْوَالِ لِلْمَعْصُوْمِ
تَحْرِيْمُهَا حَتَّى يَجِيْءَ الحِلُّ فَافْهَمْ هَدَاكَ اللَّهُ مَا يُمَلُّ
وَالأَصْلُ فِي عَادَاتِنَا الإباحة حَتَّى يَجِيءَ صَارِفُ الإباحة
وَلَيْسَ مَشْرُوْعًا مِنَ الأُمُوْرْ غَيْرُ الذي فِيْ شَرْعِنَا مَذْكُوْرْ
وَسَائِلُ الأُمُورِ كَالْمَقَاصِدِ وَاحْكُمْ بِهَذَا الحُكْمِ لِلزَّوَائِدِ
والخطأ والإِكْرَاهُ وَالنِّسيَانُ أَسْقَطَهُ معبُوْدُنَا الرَّحْمَنُ
لَكِنْ مَعَ الإِتْلاَفِ يَثْبُتُ البَدَلْ وَيَنْتَفِي التَّأْثِيمُ عَنْهُ وَالزَّلَلْ
وَمِنْ مَسَائِلِ الأَحْكَامِ فِي التَّبَعْ يثبتُ لاَ إِذَا اسْتَقَلَّ فَوَقَعْ
وَالعُرْفُ مَعْمُولٌ بِهِ إِذَا وَرَدْ حُكْمٌ مِن الشَّرْعِ الشَّرِيفِ لَمْ يُحدْ
مُعَاجِلُ الْمَحْظُوْرِ قَبْلَ آنِهِ قَدْ بَاءَ بِالخُسْرَانِ مَعْ حِرْمَانِهِ
وَإِنْ أَتَى التَّحْرِيْمُ فِي نَفْسِ الْعَمَلْ أَوْ شَرْطِهِ فَذُوْ فَسَادٍ وَخَلَلْ
وَمُتْلِفُ مُؤْذِيْهِ لَيْسَ يَضْمَنُ بعْدَ الدِّفَاعِ بِالتِي هِيَ أَحْسَنُ
وَ (أَلْ) تُفِيْدُ الكُلَّ فِي العُمُوْمِ فِي الجَمْعِ والإِفْرَادِ كَالْعَلِيْمِ
وَالنَّكِرَاتُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِّ تُعْطَى العُمُوْمَ أَوْ سِيَاقِ النَّهْيِّ
كَذَاكَ (مَنْ) وَ (مَا) تُفِيْدَانِ مَعَا كُلَّ العُمُوْمِ يَا أُخيَّ فَاسْمَعَا
وَمِثْلُهُ المُفْرَدُ إِذْ يُضَافُ فَافْهَمْ هُدِيْتَ الرُّشْدَ مَا يُضَافُ
وَلاَ يَتِمُّ الحُكْمُ حَتَّى تَجْتَمِعْ كُلُّ الشُّرُوطِ وَالمَوَانِعْ تَرْتَفِعْ
وَمَنْ أَتَى بِمَا عَلَيْهِ مِنْ عَمَلْ قَدِ اسْتَحَقَّ مَالَهُ عَلَى العَمَلْ
وَيَفْعَلُ البَعْضَ مِنَ المَأمِورِ إنْ شَقَّ فِعْلُ سَائِرِ المَأْمُورِ
وَكُلُّ مَا نَشَا عَنِ المَأَذُونِ فَذَاكَ أَمْرٌ لَيْسَ بِالْمَضْمُونِ
وَكُلُّ حُكْمٍ دَائِر ٌمَعْ عِلَّتِهْ وَهْيَ الَّتِي قَدْ أَوْجَبَتْ لِشِرْعَتِهْ
وَكُلُّ شَرْطٍ لاَزِمٌ لِلْعَاقِدِ فِي البَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالمَقَاصِدِ
إِلاَّ شُرُوْطا حَلَّلَتْ مُحَرَّمَا أَوْ عَكْسَهُ فَبَاطِلاَتٌ فَاعْلَمَا
تُسْتَعْمَلُ القُرْعَةُ عِنْدَ المُبْهَمِ مِنَ الْحُقُوْقِ أَوْ لَدَى التَّزَاحُمِ
وَإِنْ تَسَاوَى العَمَلاَنِ اجْتَمَعَا وَفُعِلَ إِحْدَاهُمَا فَاسْتَمِعَا
وَكُلُّ مَشْغُوْلٍ فَلاَ يُشَغَّلُ مِثَالُهُ المَرْهُوْنُ وَالمُسَبَّلُ
وَمَنْ يُؤَدِّ عَنْ أَخِيْهِ وَاجِبَا لَهُ الرُّجُوْعُ إِنْ نَوَى يُطَالِبَا
وَالوَازِعُ الطَّبْعِيْ عَنِ العِصْيَانِ كَالوَازِعِ الشَّرْعِيْ بِلاَ نُكْرَانِ
وَالحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى التَّمَامِ فِيْ البَدْءِ وَالْخِتَامِ وَالدَّوَامِ
ثُمَّ الْصَّلاَةُ مَعْ سَلاَمٍ شَائِعِ عَلَى النَّبِيْ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِ
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 11:12 م]ـ
تفضل من هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=387482&postcount=8) ، وحمل الملف المرفق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/359)
ـ[ناصر الإسلام عبدالإله بن عصام]ــــــــ[17 - 05 - 07, 12:47 ص]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
ـ[أبو عبد الغفور]ــــــــ[17 - 05 - 07, 01:31 ص]ـ
السلام عليكم ...
انظر هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=101183
ـ[ناصر الإسلام عبدالإله بن عصام]ــــــــ[17 - 05 - 07, 02:53 ص]ـ
جوزيت خيرا يا أبا عبد الغفور(80/360)
اقتراح دكترى في اطار الاجتهاد و التطورات المعاصرة
ـ[ام خديجة]ــــــــ[17 - 05 - 07, 04:20 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اريد اختار موضوع ليكون عنوان بحث لنيل شهادة الدكترى في اطار الاجتهاد و التطورات المعاصرة، المرجو من الاخوة المهتمين بهذا المجال ان يقترحوا عليا بعض العناوين
و جزاكم الله خيرا
المرجوا ارسالها على البريد الخاص maryam-maryam-@hotmail.com(80/361)
الفيض في حكم الطلاق في الحيض
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[17 - 05 - 07, 04:37 ص]ـ
http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_article_main.cfm?id=1977
http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_article_main.cfm?id=2020
http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_article_main.cfm?id=2074(80/362)
ما حكم زكاة العسل
ـ[إيهوم محند]ــــــــ[17 - 05 - 07, 07:31 ص]ـ
جزاكم الله خيرا, ما هو رأي الفقه في زكاة العسل؟
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[17 - 05 - 07, 08:48 ص]ـ
: زكاة العسل: " قال البخاري: ليس في زكاة العسل شئ يصح ". أقول: ليس هذا على إطلاقه، فقد روي فيه أحاديث، أحسنها حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده، وأصح طرقه إليه طريق عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب. . . بلفظ: " جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله (ص) بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له: (سلبة)، فحمى له رسول الله (ص) ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب، كتب سفيان بن وهب إلى عمر يساله عن ذلك، فكتب عمر: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله (ص) من عشور نحله، فاحم له (سلبته)، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء ". قلت: وهذا إسناد جيد، وهو مخرج في " الإرواء " رقم (810)، وقواه الحافظ في " الفتح "، فإنه قال عقبه (3/ 348): " وإسناده صحيح إلى عمرو، وترجمة عمرو قوية على المختار، لكن حيث لا تعارض، الا أنه محمول على أنه في مقابلة الحمى كما يدل عليه كتاب عمر ابن الخطاب ". وسبقه إلى هذا الحمل ابن زنجويه في " الأموال " (1095 - 1096)، ثم الخطابي في " معالم السنن " (1/ 208)، وهو الظاهر، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولدقة المسألة حديثيا وفقهيا، اضطرب فيه رأي الشوكاني، فذهب في " نيل الأوطار " (4/ 125) إلى عدم وجوب الزكاة على العسل، وأعل أحاديثه كلها، وأما / صفحة 375 / في " الدرر البهية " فصرح بالوجوب، وتبعه شارحه صديق خان في " الروضة الندية " (1/ 200)، وأيد ذلك الشوكاني في " السيل الجرار " (2/ 46 - 48)، وقال: " وأحاديث الباب يقوي بعضها بعضا ". فلم يتنبه إلى الفرق، واختلاف دلالة بعضها عن بعض، فهذه الطريق الصحيحة دلالتها مقيدة بالحمى كما رأيت، والأخرى مطلقة، ولكنها ضعيفة لا تنهض للاحتجاج بها، كما قال هو نفسه في " النعل "، ثم تبنى العمل بها في المصدرين المشار إليهما، ونسي قاعدة " حمل المطلق على المقيد " التي قررها في كثير من المسائل التي تج تعارض فيها الأدلة، فيجمع بينها بها. إذا تبين هذا، فنستطيع أن نستنبط مما سبق أن المناحل التي تتخذ اليوم في بعض المزارع والبساتين لا زكاة عليها، اللهم إلا الزكاة المطلقة بما تجود به نفسه، على النحو الذي سبق ذكره في عروض التجارة. والله أعلم.
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[18 - 05 - 07, 02:03 ص]ـ
نقلا عن موقع الإسلام سؤال و جواب
سؤال:
هل العسل تجب فيه الزكاة؟.
الجواب:
الحمد لله
ذهب بعض العلماء - منهم الإمام أحمد - إلى أن في العسل زكاة، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة منها:
1 - ما رواه ابن ماجه (1824) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ الْعَسَلِ الْعُشْرَ). وقال الألباني في صحيح ابن ماجه: حسن صحيح.
2 - وعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتَعِيُّ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي نَحْلا، قَالَ: أَدِّ الْعُشْرَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، احْمِهَا لِي، فَحَمَاهَا لِي. رواه ابن ماجه (1823). وحسنه الألباني لغيره في صحيح ابن ماجه.
وقال السندي في حاشية ابن ماجه:
" فِي الزَّوَائِد: قَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم عَنْ أَبِيهِ: لَمْ يَلْقَ سُلَيْمَان بْن مُوسَى أَبَا سَيَّارَة، وَالْحَدِيث مُرْسَل. وَحَكَى التِّرْمِذِيّ فِي الْعِلَل عَنْ الْبُخَارِيّ عَقِب هَذَا الْحَدِيث أَنَّهُ مُرْسَل، ثُمَّ قَالَ: لَمْ يُدْرِك سُلَيْمَان أَحَدًا مِنْ الصَّحَابَة " انتهى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/363)
3 - وروى أبو داود (1600) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ هِلَالٌ أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ، وَكَانَ سَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ لَهُ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ سَلَبَةُ، فَحَمَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْوَادِي، فَلَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ، وَإِلا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ. حسنه الألباني في صحيح أبي داود.
وروي ذلك أيضا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، إلا أن الأصح عنه أنه لا زكاة فيه.
وسئل الإمام أحمد: أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة؟ قال: نعم. أذهب إلى أن في العسل زكاة، العشر، قد أخذ عمر منهم الزكاة، قلت: ذلك على أنهم تطوعوا به؟ قال: لا، بل أخذه منهم.
انظر: "المغني" (4/ 183 - 184).
وذهب جمهور أهل العلم منهم مالك والشافعي إلى أن العسل لا زكاة فيه، وضعفوا الآثار الواردة في إيجاب الزكاة فيه، وما صح منها حملوه على أن ما أداه من العسل (العشر) كان في مقابلة الحمى، كما هو ظاهر الحديث الوارد عن عمر رضي الله عنه.
قال الإمام البخاري رحمه الله:
" بَاب الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَبِالْمَاءِ الْجَارِي وَلَمْ يَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْعَسَلِ شَيْئًا ".
قال الحافظ في "فتح الباري":
" أَخْرَجَ اِبْن أَبِي شَيْبَة وَعَبْد الرَّزَّاق بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى نَافِع مَوْلَى اِبْن عُمَر قَالَ: بَعَثَنِي عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز عَلَى الْيَمَنِ فَأَرَدْت أَنْ آخُذَ مِنْ الْعَسَلِ الْعُشْر , فَقَالَ مُغِيرَة بْن حَكِيم الصَّنْعَانِيّ: لَيْسَ فِيهِ شَيْء , فَكَتَبْت إِلَى عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز فَقَالَ: صَدَقَ , هُوَ عَدْلُ رِضَا , لَيْسَ فِيهِ شَيْء. وَجَاءَ عَنْ عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز مَا يُخَالِفُهُ أَخْرَجَهُ عَبْد الرَّزَّاق. . . وَإِسْنَاده ضَعِيف، وَالأَوَّل أَثْبَت , وَكَأَنَّ الْبُخَارِيَّ أَشَارَ إِلَى تَضْعِيفِ مَا رُوِيَ: (أَنَّ فِي الْعَسَلِ الْعُشْرَ).
وقَالَ الْبُخَارِيّ فِي تَارِيخِهِ: َلا يَصِحُّ فِي زَكَاةِ الْعَسَل شَيْء.
وقَالَ التِّرْمِذِيّ: لا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْء.
وقَالَ الشَّافِعِي: حَدِيثُ (أَنَّ فِي الْعَسَلِ الْعُشْرَ) ضَعِيف.
وَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر: لَيْسَ فِي الْعَسَلِ خَبَر يَثْبُتُ، وَلا إِجْمَاع، فَلا زَكَاةَ فِيهِ , وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ " انتهى باختصار وتصرف.
وقول عمر رضي الله عنه: (إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ) دليل على أن ما أخذه من هلال ليس زكاة، وإنما هو في مقابلة الحمى.
وقد ذكر ابن مفلح الحنبلي في كتابه "الفروع" (2/ 448 - 450) الأدلة التي استدل بها من قال بوجوب الزكاة في العسل، وتكلم عليها بما يفيد ضعفها، ثم قال: " ومن تأمل هذا وغيره تبين له ضعف المسألة " انتهى.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل على العسل زكاة؟
فأجاب: " الصحيح أن العسل ليس فيه زكاة، لأن ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه حرس أماكن النحل وأخذ عليهم العشر، وعلى هذا فلا تجب الزكاة في العسل، لكن إن أخرجها الإنسان تطوعاً فهذا خير، وربما يكون ذلك سبباً لنمو نحله وكثرة عسله، أما أنها لازمة يأثم الإنسان بتركها فهذا لا دليل عليه " انتهى.
" فتاوى الزكاة" (ص 87).
وسئلت اللجنة الدائمة: هل في العسل المنتج بواسطة النحل زكاة أم لا؟
فأجابت:
" ليس في العسل المنتج بواسطة النحل زكاة، وإنما تجب الزكاة في قيمته إذا أعده للبيع وحال عليه الحول، وبلغت قيمته النصاب، وفيه ربع العشر " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/ 226)
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[18 - 05 - 07, 03:01 م]ـ
اخى راجع كتاب فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوى فهو مما اثنى عليه العلماء فى هذا المجال مثل الامام العلم عبد العزيز بن باز(80/364)
دعوة إلى استخراج الدرر من حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة ابن قاسم
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[17 - 05 - 07, 04:58 م]ـ
دعوة إلى استخراج الدرر من حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة ابن قاسم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني هذه دعوة لاستخراج الفوائد والدرر في شتى المجالات: العقدية أو الفقهية أو اللُّغوية أو ..... من حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة عبد الرحمن بن قاسم (جامع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة)
## من باب التيسير عدم ارتباط المشاركة بباب معين.
## نذكر جـ ص رقم الحاشية.
## فمثلاً يقول في حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع جـ 1 ص 9 حاشية رقم (1): " إثبات المسألة بدليلها تحقيق وبدليل آخر تدقيق والتعبير عنها بفائق العبارة ترقيق وبمراعاة علم المعاني والبديع في تركيبها تنميق والسلامة من اعتراض الشرع توفيق ونسأل الله بأسمائه الحسنى الهداية والتوفيق لما اختلف فيه من الحق إلى أقوم طريق ". اللهم آمين.
###طلب من الإخوة النبلاء### إرشادنا لرابط نجد فيه الحاشية مكتوبة على الوورد للأهمية وجزاكم الله خيراً.
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[22 - 05 - 07, 05:07 م]ـ
مشروع طيب لكن أين المُشمَّر له؟
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[04 - 02 - 08, 02:23 م]ـ
جزى الله تعالى الإخوة خيراً
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=114569
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[09 - 02 - 08, 02:14 ص]ـ
للفائدة أخبرني الشيخ عبد الملك بن قاسم أن الشيخ استغرق في تأليف الحاشية 40 سنة
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[10 - 02 - 08, 04:11 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي الحبيب على هذه الخريدة الماتعة رحم الله تعالى الشيخ وكل من تشرف بخدمة دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
ـ[أبو أنس الشهري]ــــــــ[12 - 02 - 08, 12:04 م]ـ
لو كان على الروض المربع لكان أفضل ويقول العلماء وهذا من باب الإستئناس "من تتبع الحواشي راح علمه بلاشي " وهذه لاتعدو إلا أن تكون وجهة نظر وجزيتم خيرا.
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[12 - 02 - 08, 08:23 م]ـ
لكن أقترح على الإخوان أن يهتمّ كل واحد منا بباب في لمّ شتات هذه الدرر و لو أردتم أن أبتدأ فسأبتدأ معكم في ذلك و سأعتني بذكر الحدود و التعريفات في الكتاب وفق الله الجميع لما فيه رضاه.
ما رأيكم؟
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[20 - 05 - 08, 05:16 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=101264
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[20 - 05 - 08, 05:18 م]ـ
ذكر العلامة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم الحنبلي في حاشية الرَّوْض المُرْبِع شرح زاد المُسْتَقْنِع ج1 ص 23حاشية رقم (2):
أن كلمة التوحيد (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)
ذكرت في القرآن الكريم 37 مرة حيث قال رحمه الله تعالى:
" وجاءت كلمة [لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ] في سبعة وثلاثين موضعاً من القرآن " أهـ
وقد تتبعت المواضع فوجدتها [لتقصيري ذهولي وأظنه ما كتبته تحت رقم 37] 36 موضعاً أو ربما كان خطأ مطبعي في الحاشية فيكون رقم (ستة) بدلاً من (سبعة) وعلى كلٍّ فمن أكرمه الله تعالى بهذا الموضع فليتحفنا به وجزاه الله خيراً
وهذه المواضع هي:
1 - {وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ} البقرة 163
2 - {اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ} البقرة 255
3 - {اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} آل عمران2
4 - {هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} آل عمران6
5 - الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} آل عمران18
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/365)
6 - {اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثاً} النساء87
7 - {ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ} الأنعام102
8 - {اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ} الأنعام106
9 - {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} الأعراف158
10 - {اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهاً وَاحِداً لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} التوبة31
11 - {فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} التوبة129
12 - {وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْياً وَعَدْواً حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلِهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَاْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ} يونس90
13 - {فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أُنزِلِ بِعِلْمِ اللّهِ وَأَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ} هود14
14 - {كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لِّتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِيَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ} الرعد30
15 - {يُنَزِّلُ الْمَلآئِكَةَ بِالْرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُواْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَاْ فَاتَّقُونِ} النحل2
16 - {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى} طه8
17 - {إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} طه14
18 - {إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً} طه98
19 - {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ} الأنبياء25
20 - {وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} الأنبياء87
21 - {فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ} المؤمنون116
22 - {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} النمل26
23 - {وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} القصص70
24 - {وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} القصص88
25 - {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ} فاطر3
26 - {إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ} الصافات35
27 - {خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنْ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقاً مِن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ} الزمر6
28 - {غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ} غافر3
29 - {ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ} غافر62
30 - {هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} غافر65
31 - {لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ} الدخان8
32 - {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ} محمد (صلى الله عليه وسلم) 19
33 - {هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ} الحشر22
34 - {هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ} الحشر23
35 - {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} التغابن 13
36 - {رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً} المزمل9
= = = = = = = = = = = = = = = = = =
37 - {لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} المائدة 73(80/366)
رجل رضع ثدي زوجته هل تحرم عليه؟
ـ[نصر المنبجي]ــــــــ[17 - 05 - 07, 05:45 م]ـ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبدالرزاق عفيفي ـ رحمه الله ـ
نائب المفتي العام الشيخ عبدالعزيز بن باز ـ رحمه الله ـ
مجلد (الجزء الأول والثاني) طبعة دار الفضيلة ودار الهدي النبوي
الطبعة الثانية: 1420هـ ـ 1999م
سئل الشيخ رحمه الله عن:
رجل رضع من زوجته هل تحرم عليه؟
فقال الشيخ ـ رحمه الله ـ: (يجوز له ذلك لأن لبنها حلال، وله أن يتغذى عليه إلى أن يموت ولا يترتب عليه تحريم؛ لأنه ليس في الحولين) 0
الصفحة 478
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[17 - 05 - 07, 06:52 م]ـ
نقلا عن اسلام سؤال و جواب
سؤال:
هل يجوز مص صدر المرأة عند الجماع؟.
الجواب:
الحمد لله
للزوج أن يستمتع بزوجته بما يشاء، ولم يحرم عليه إلا الإيلاج في الدبر، والجماع في الحيض والنفاس، وما عدا ذلك فله أن يستمتع بزوجته بما يشاء كالتقبيل والمس والنظر وغير ذلك.
وحتى لو رضع من ثديها، فهو داخل في الاستمتاع المباح، ولا يقال بتأثير اللبن عليه؛ لأن رضاع الكبير غير مؤثر في التحريم، وإنما الرضاع المؤثر هو ما كان في الحولين.
قال علماء اللجنة الدائمة:
يجوز للزوج أن يستمتع من زوجته بجميع جسدها، ما عدا الدبر والجماع في الحيض والنفاس والإحرام للحج والعمرة حتى يتحلل التحلل الكامل.
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الله بن قعود. " فتاوى اللجنة الدائمة " (19/ 351، 352).
وقال علماء اللجنة الدائمة:
يجوز للزوج أن يمص ثدي زوجته، ولا يقع تحريم بوصول اللبن إلى المعدة.
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله الغديان، الشيخ عبد الله بن قعود.
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
رضاع الكبير لا يؤثر؛ لأن الرضاع المؤثر ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين قبل الفطام، وأما رضاع الكبير فلا يؤثر، وعلى هذا فلو قدِّر أن أحداً رضع من زوجته أو شرب من لبنها: فإنه لا يكون ابناً لها. " فتاوى إسلامية " (3/ 338).
وأما من جهة حل الاستمتاع في غير ما جاء النهي عنه: فإليك أقوال أهل العلم فيه:
قال ابن قدامة:
لا بأس بالتلذذ بها بين الأليتين من غير إيلاج ; لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر , فهو مخصوص بذلك , ولأنه حرم لأجل الأذى , وذلك مخصوص بالدبر , فاختص التحريم به. " المغني " (7/ 226).
وقال الكاساني:
من أحكام النكاح الصحيح حل النظر والمس من رأسها إلى قدميها حالة الحياة ; لأن الوطء فوق النظر والمس , فكان إحلاله إحلالا للمس والنظر من طريق الأولى. " بدائع الصنائع " (2/ 231).
وقال ابن عابدين:
سأل أبو يوسف أبا حنيفة عن الرجل يمس فرج امرأته وهي تمس فرجه ليتحرك عليها هل ترى بذلك بأسا؟ قال: لا , وأرجو أن يعظم الأجر. " رد المحتار " (6/ 367).
وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المباح بمنع الجماع للحائض في الفرج وإباحة ما عداه من جسدها، وهو في غير الحائض أوضح في الإباحة.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -:
قوله: " ويستمتعُ منها بما دُونه " أي: يستمتعُ الرَّجل من الحائض بما دون الفَرْج.
فيجوز أن يستمتعَ بما فوق الإزار وبما دون الإزار، إلا أنَّه ينبغي أن تكون متَّزرة؛ لأنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كان يأمر عائشة رضي الله عنها أن تَتَّزِرَ فيباشرها وهي حائض، وأَمْرُه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لها بأن تتَّزِرَ لئلا َّيَرى منها ما يكره من أثر الدَّم، وإذا شاء أن يستمتع بها بين الفخذين مثلاً: فلا بأس.
فإن قيل: كيف تجيب عن قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لما سُئِلَ ماذا يَحِلُّ للرَّجُل من امرأته وهي حائض قال: " لك ما فوق الإزار "، وهذا يدلُّ على أن الاستمتاع يكون بما فوق الإزار؟.
فالجواب عن هذا بما يلي:
1. أنَّه على سبيل التنزُّه، والبعد عن المحذور.
2. أنه يُحمَلُ على اختلاف الحال، فقولُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ " اصنعوا كلَّ شيء إلا النكاح ": هذا فيمن يملك نفسه، وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: " لك ما فوق الإزار ": هذا فيمن لا يملك نفسه إما لقلِّة دينه أو قوَّة شهوته. " الشرح الممتع " (1/ 417).
والله أعلم.
ـ[زهير بني حمدان]ــــــــ[19 - 05 - 07, 10:06 ص]ـ
ولقد سُئل أحد المشايخ الفضلاء عن هذه المسألة فقال:
صحتين وعافية ......
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[19 - 05 - 07, 03:35 م]ـ
اللبن لبنه فكيف يؤثر عليه؟؟؟
لو حوله لبنة وأكلها فلا بأس
ونوصيه بقليل من زيت الزيتون معها
ـ[زهير بني حمدان]ــــــــ[20 - 05 - 07, 10:17 ص]ـ
هو صاحب الفتوى الأولى
بس الزيتون هذه المرة إضافي
ولعله أهنئ
جزاك ربي خيرا
ـ[عصمت الله]ــــــــ[02 - 06 - 07, 01:30 م]ـ
السلام عليكم
ينفع المستفتي هذا الحديث الذي أخرجه مالك في الموطأ كتاب الرضاع باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر الحديث:1115
و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ فَقَالَ إِنِّي مَصِصْتُ عَنْ امْرَأَتِي مِنْ ثَدْيِهَا لَبَنًا فَذَهَبَ فِي بَطْنِي فَقَالَ أَبُو مُوسَى لَا أُرَاهَا إِلَّا قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ انْظُرْ مَاذَا تُفْتِي بِهِ الرَّجُلَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَمَاذَا تَقُولُ أَنْتَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ لَا رَضَاعَةَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا كَانَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ"
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/367)
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[02 - 06 - 07, 03:56 م]ـ
اللبن لبنه فكيف يؤثر عليه؟؟؟
لو حوله لبنة وأكلها فلا بأس
ونوصيه بقليل من زيت الزيتون معها
أهكذا يكون الجواب عن سؤال الأخ المستفتي!!؟؟ نسأل الله العافية، وأن يرزقنا حسن الأدب.
ـ[محمد ياسر عرفات]ــــــــ[02 - 06 - 07, 04:18 م]ـ
سبحان الله!! بعض المشايخ يطيش ويغفل عن نفسه عند ذكر النساء.
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102853
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[02 - 06 - 07, 06:35 م]ـ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبدالرزاق عفيفي ـ رحمه الله ـ
نائب المفتي العام الشيخ عبدالعزيز بن باز ـ رحمه الله ـ
مجلد (الجزء الأول والثاني) طبعة دار الفضيلة ودار الهدي النبوي
الطبعة الثانية: 1420هـ ـ 1999م
سئل الشيخ رحمه الله عن:
رجل رضع من زوجته هل تحرم عليه؟
فقال الشيخ ـ رحمه الله ـ: (يجوز له ذلك لأن لبنها حلال، وله أن يتغذى عليه إلى أن يموت ولا يترتب عليه تحريم؛ لأنه ليس في الحولين) 0
الصفحة 478
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد،،،
الحق أن رضاع الكبير ليس بشء
فهذا ما أفتى به الصحابة: عبد الله بن مسعود وأمهات المؤمنين باستثناء عائشة رضي الله عنها، وما كان عليه والتابعين من أن رضاعة الكبير ليس بشيء ....
هذا على فرض أن الرضاعة بلغت خمس رضعات مشبعات ....
وحسبنا بهؤلاء سلفا .... وجزاك الله خيرا
راجع مسألة رضاع الكبير على هذا الجزء المبارك ..........
أخوكم سليمان سعود الصقر
ـ[ابو شعيب]ــــــــ[02 - 06 - 07, 07:15 م]ـ
محمد ياسر عرفات هذا حكم شرعي لا تظن إصدار حكمٍ شرعي يتعلق بطيش فذلك ليس من أسلوب العلماء ولا طلبة العلم.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[02 - 06 - 07, 08:02 م]ـ
من جهل شيئا أنكره
وهو قد يُعذر إن كان جاهلا
لكن بعد أن يتعلم فعليه أن يعتذر لمن أساء له، ويعرف أنه كان جاهلاً حين أنكر ما لا يعلم
وكيف سيكون حال هؤلاء لو أنني قلت: لو جعل اللبن: " تحميلة "! أو " جبناً " فأكله فلا شيء عليه وكذا لو جعله " قطرة أنف " وقطَّر به أنفه؟!!!
فمن المؤكد أنهم سينكرونه!
وفي " شرح زاد المستقنع " للشيخ الحمد:
قال: [والسعوط والوجور].
السُعوط: أن ينقط الحليب في الأنف.
والوجور: هو أن يصب الحليب في فيه أي في الطفل فيثبت الحكم.
وكذلك لو جُِبن عند الجمهور.
وفي أصح قولي العلماء وهو مذهب الشافعية ووجه عند الحنابلة قالوا: ولو حقن في دبره، فكل ذلك يثبت به التحريم وذلك لأن هذا الفعل من سعوط أو وجور أو حقنة أو تجبين يحصل به ما يحصل بالرضاع من الفائدة، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.
انتهى
ومما يؤكد قول الشيخ ونقله:
= في " الأم ":
ولو جبِّن له اللبن فأطعم جُبنا كان كالرضاع.
انتهى
= وفي " فتح الوهاب ":
(و) شرط (في اللبن وصوله أو) وصول (ما حصل منه) من جبن أو غيره
انتهى
= في " حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ":
والظاهر أن اللبن يحرم إذا جبِّن أو سمِّن، واستعمله الرضيع
انتهى
= وفي " مغني المحتاج ":
ثم شرع في الركن الثاني وهو اللبن ولا يشترط بفاء اسمه لبنا فقال " ولو جبن " أو جعل منه أقط " أو نزع منه زبد " أو عجن به دقيق وأطعم الطفل من ذلك " حرم " لحصول التغذي به.
انتهى
= وفي " منار السبيل ":
والسعوط في الأنف والوجور في الفم وأكل ما جبن أو خلط بالماء وصفاته باقية: كالرضاع في الحرمة.
انتهى
فأين هذا عن قولي " لبنة "؟!
وقد قرأتم التحميلة، والجبن، والقطرة، والسمن، والأقط ....
والله المستعان
ـ[محمد ياسر عرفات]ــــــــ[03 - 06 - 07, 02:01 ص]ـ
الاخوة الذين اغضبتهم كلمتي السابقه: عجبا والله!! انا لا اقصد الحكم الشرعي فهذا مفروغ منه ولا مجال للتزيد عليه او التعقيب عليه. انما العجب في الغفلة عن الورع في اطلاق الفاظ لا تليق بطالب العلم لا سيما في شي يخص النساء وما يتعلق بصدورهن!!. هذا ما قصدته لا اكثر ولا اقل. وقد قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: من تهاون بالادب عوقب بحرمان المعرفة. هداني الله واياكم الى توقير العلم. فلا يعدل الوقار هنا شي. والله المستعان.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[03 - 06 - 07, 03:02 ص]ـ
نسأل الله العافية، وأن يرزقنا حسن الأدب.
آمين
ـ[السدوسي]ــــــــ[18 - 06 - 07, 11:05 ص]ـ
الشيخ الفاضل إحسان:
هذا الذي قال (أهكذا يكون الجواب عن سؤال الأخ المستفتي!!؟؟ نسأل الله العافية، وأن يرزقنا حسن الأدب). معذور لأنه لم يطلع على جواب أهل العلم من السلف الصالح في بعض المسائل التي يكون فيها شيء من الطرافة - كما ذكرت في جوابك - وهي حق .... بل لم يقرأ في تفريعات الفقهاء على مثل هذه المسألة ..... وأذكر أنني كنت جالسا في محاضرة للشيخ ابن باز عن التصوير في الجامع الكبير قديما فاحتد أحد الحضور وقال: ياشيخ المحلات يبيعون بسكويت على شكل حيوانات ...... وكان السائل مغضبا فقال الشيخ رحمه الله (كسره وكله).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/368)
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[21 - 06 - 07, 10:21 م]ـ
على رأي عزت عطية
هي اخته في الرضاعة
ـ[عبد الجبار القرعاوي]ــــــــ[17 - 10 - 10, 12:24 م]ـ
كثير من الناس -المتزوجون وغيرهم- لا يعرفون سماحة الإسلام وسعته في التمتع بين الزوجين في المسائل المباحة في النكاح ولو أن الزوجين اطلعا على المباح لهما حال الجماع لسعد كثير من الأزواج بحياتهم وتمتعوا بما أحل الله لهم من المتع الحلال والواقع يشهد أن الزوج الذي يحرمه زوجه من التمتع حال الجماع قد يحيد إلى متع محرمة أو مكروهة وهذا شائع ذائع بين المتزوجين نسأل الله سبحانه العافية.
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[17 - 10 - 10, 03:46 م]ـ
الحياء الذي لا يمنع من بيان الدين أو السؤال عن الدين كله خير
عن ابنِ عمرَ رضي اللهُ عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ.
عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ». قَالَ أَوْ قَالَ «الْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ».
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[17 - 10 - 10, 07:07 م]ـ
فى لحقيقة فى الفقه ما هو أشد من هذا فى مواضع كثيرة خاصة فيما يتعلق بالإيلاج وغيره ولكن ينبغى على طالب العلم أن يتخير الألفاظ فنحن نقرأ كلام العلماء وهو أشد من هذا ولكنه للتدقيق فى اختيارالألفاظ بعيد عن السفاف الذى يحرك الشهوة أو يجعل القارىء يحيف عن الخط العلمى المنهجى الى التفكير فى غيره والله اعلم.
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[17 - 10 - 10, 07:35 م]ـ
بطلان القول بجواز رضاع الكبير لبطلان لوازمه
من المعلوم عند علماء الشريعة أن لازم القول إن كان فاسداً فإنه يدل على فساد هذا القول، وأن بطلان اللازم أو ما يترتب من الفتوى لاشك يدل على بطلانها وعدم صحة نسبتها إلى الشرع لأن شرع الله تعالى محكم لا يمكن أن ينسب له الباطل أياً كان فهو صادر من حكيم عليم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى:
(وأعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازماً فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازماً من كلامه وكلام رسوله فيكون مراداً).
ولذا فإن القول بجواز رضاع الكبير يترتب عليه ويلزم منه لوازم باطلة تعارض الشرع والعقل والمنطق مما يدل على فساده وبطلانه، فما يظهر بطلان لوازمه لا يجوز نسبته إلى الشرع، فالشرع منزه عن التناقض والاختلاف لقول الله تعالى: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء: 82].
وسأقتصر على ذكر لازم واحد البطلان فيه ظاهر، وسأترك ذكر اللازم الآخر لوقت لاحق بإذن الله وسيتبين لكل منصف أن القول بجواز رضاع الكبير باطل لاشك فيه:
اللازم الأول: سأقدم له بذكر صورتين وأذكره في الصورة الثالثة كي يتضح وجه البطلان فيه.
الصورة الأولى: لو رضع زوج من زوجته خمس رضعات للزم القائل بجواز رضاع الكبير طلاق الزوج من زوجته لكونه أصبح ابناً لها من الرضاعة.
الصورة الثانية: لو رضعت الزوجة من نفسها خمس رضعات للزم القائل بجواز رضاع الكبير طلاقها من زوجها لكونها أصبحت ابنة له من الرضاعة.
أما الصورة الثالثة: فنقدم لها بصورتها الأصلية والتي ذكرها عدد من العلماء وهي عندما يرضع طفل صغير من زوجتين لرجل، يرضع من الأولى ثلاث رضعات ومن الأخرى رضعتين سيكون الزوج أباً له من الرضاعة، أما الزوجتان فلن تكونا أمّين لهذا الطفل لعدم تمام عدد الرضعات.
وبقياس هذه الصورة على الرضاع الكبير فلو حدث أن رضع زوجٌ من إحدى زوجتيه ثلاث رضعات ومن الزوجة الأخرى رضعتين فماذا سيكون وضع هذا الزوج؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/369)
فإن قال - من يرى جواز رضاع الكبير ويرى أنه ينشر المحرمية – أن هذه الصورة ليست مؤثرة فيعني ذلك أنهم أبطلوا قولهم بأثر رضاع الكبير، وفرقوا بين صورتين متماثلتين، وإن التزموا أثر هذه الصورة فيلزمهم بطلان هذا الزواج وفراق الزوج زوجتيه لكون هذا الزوج أصبح ابناً لنفسه لا محالة، قياساً على الأصل في رضاع الطفل كما ذكرنا سابقاً. ويحرم عليه إبقاء زوجتيه في عصمته لحرمة زواج الابن من زوجة أبيه.
فهذه الصورة الثالثة من رضاع الكبير أوجدت وضعاً شاذاً ليس له نظير في الشرع وهو أن الزوج حمل صفتين متضادتين لا يمكن أن تجتمع في شخص واحد وهو أنه أصبح ابناً وأباً في ذات واحدة، فهو ابن لنفسه أو أب لنفسه وهذا لا يمكن حصوله ولا يُقبل عقلاً ويلزم منه أيضاً لوازم باطله منها ما يأتي:
- إن أقرّ - من يرى جواز رضاع الكبير ويرى أنه ينشر المحرمية – ببطلان الزواج في الصورة الثالثة فيمكن لنا أن نحاجهم ونسألهم هذا السؤال:
هل يمنع زواج هذا الزوج من زوجتيه أو إحداهما مرة أخرى مانع؟
فيما يظهر لا يوجد مانع لعودة الزوج مرة أخرى ليتزوج زوجتيه، فلا يوجد فيهما أي صفة تمنع من ذلك، فليست أيٌ منها أمٌ له بسبب الرضاع كون عدد الرضعات لم يصل إلى خمس رضعات، ولأن السبب في بطلان الزواج هو أن الزوج حلّت فيه صفة جديدة بعد رضاعته من زوجتيه جعلته ابنا لنفسه.
ولذا هم أمام حالتين لا ثالث لهما وكلتاهما تبطل قولهم وهما:
1 - إن أجازوا رجوعه لزوجتيه بَطُلَ قولهم من الأصل لعدم اعتبارهم أثر رضاعته من زوجتيه.
2 - وإن أقروا بحرمة رجوعه لزوجتيه مرة أخرى – وهذا هو ما يتوافق مع قولهم وقواعدهم- لزمهم لازم باطل ظاهر البطلان وهو أن السبب الذي منعه من أن يرجع لزوجتيه يمنعه أيضاً من الزواج من أي امرأة أخرى لكون النساء الأخريات لا فرق بينهن وبين زوجتيه.
فهل يعقل أن يُقرّ الشرع أو أن يأتي بما يناقض العقل وهو أن هذا الرجل حَرُمَ عليه الزواج من نساء الدنيا بسبب رضاعته من زوجتيه على الصفة التي ذكرناها.
فمما لا شك فيه أنه لا يمكن لنا أن ننسب هذا القول - وهو جواز رضاع الكبير والأثر المترتب عليه - للشرع مع ظهور هذه اللوازم الباطلة وإلا لأجزنا التناقض على الشرع وعلى دين الله سبحانه وتعالى ولنسبنا لدين الله هذه الحالات الشاذة ولا مخرج من ذلك إلا باتباع قول أكثر الصحابة والتابعين وجمهور أهل العلم بأن الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم كانت لسالم وحده رضي الله عنه ولا تلحق أحداً غيره.
والله أعلم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=213772
ـ[عبد الله الحارث]ــــــــ[20 - 10 - 10, 11:57 ص]ـ
الحياء لا يأتي إلا بخير!
الكلام هنا فيما يتعلق في مص ورضع ثدي المرأة!
فلتيق الله أناس لا يفرقون بين كلام أهل العلم فيما يتعلق بحكم الحليب المنفصل من المرأة سواء في حكم شربه أو جبنه أو حمله ... وبين حليب ممصوص ومرضوع من ثدي المرأة ... فكان الأولى أن يقتصر الكلام على الحكم دون توسع لأنَّ المسألة هنا ليست منفصلة حالا عن صدر المرأة، وما ذكره الأخ هنا من نقد وجيه، كما ليس من الصواب أن نصفه بالجهل وعدم معرفته بكلام أهل العلم ووو ... وأنا هنا من المعتنين بالفقه كغيري من طلاب العلم. لذا فأقول كما قال عليه السلام: الحياء لا يأتي إلا بخير، ناهيك أن الأصل في الشريعة التورية فيما يستحي أو يقبح ذكره، إلا فيما لا بد منه مما تتوقف عليه الفائدة. والله الموفق.(80/370)
هل يجوز تسمية حكم ابن عطاء الله السكندرى بالحكم الالهية
ـ[أيمن المصرى]ــــــــ[17 - 05 - 07, 05:57 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت اقرا فى "غيث المواهب العلية فى شرح الحكم العطائية " فوجد فى اخر الكتاب الكلام الاتى نصه " اما عن الشارح محمد بن ابراهيم بن عباد النفرى فقد ابدع فى شرح هذه الحكم يقصد بها الحكم العطائية ووصف الحكم بالالهية "
انا اسال هل يصح تسمية حكم ابن عطاء الله السكندرى بالحكم الالهية؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[17 - 05 - 07, 06:04 م]ـ
قبل كل شيء:
ما رأيك أنت؟(80/371)
إذا مات فرع وارث قبل الموروث فهل للموروث أن يوصي لأبناء المتوفي بنفس المقدار او بالث
ـ[أبو المجاهد السكندري]ــــــــ[17 - 05 - 07, 07:32 م]ـ
iإذا مات فرع وارث قبل الموروث فهل للموروث أن يوصي لأبناء المتوفي بنفس المقدار او بالثلث
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[18 - 05 - 07, 02:13 ص]ـ
هل للأحفاد حق في ميراث جدهم؟
نقلا عن الإسلام سؤال و جواب
سؤال:
إذا ماتت الابنة قبل أبيها فهل يكون لأولادها الحق في الميراث الشرعي بدلا منها من أبيها؟.
الجواب:
الحمد لله
الأحفاد إما أن يكونوا أولاداً لذكور أو يكونوا أولاداً لإناث.
أما أولاد الإناث فلا يرثون من جدهم، سواء كانت أمهم حية أم ميتة.
وأما أولاد الذكور فإنهم يرثون من جدهم بشرط عدم وجود أحد من أبناء الجد، سواء كان هذا الابن الموجود أباهم أو أحد أعمامهم، فإن وجد من أبنائه الذكور أحد فإنهم لا يرثون، سواء كان أبوهم حيا أم ميتاً.
انظر: "التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية" لفضيلة الشيخ صالح الفوزان (ص 65، 125).
ولا يعلم في الشرع أبداً أن يأخذ الحفيد من جده نصيب أبيه الميت، الذي لو فرض أنه كان حيا لأخذه!!!!
بل التركة توزع على الورثة الأحياء عند موت مورثهم، فكيف نورث هذا الأب الذي مات قبل الجد، ثم نأخذ هذا النصيب ونعطيه أولاده؟! سبحانك هذا بهتان عظيم.
ويمكن لهؤلاء الأحفاد الذين لا يرثون لوجود أحد من أبناء جدهم أن يحصلوا على شيء من تركة جدهم بطريقين:
الطريق الأول: أن يوصي لهم الجد قبل وفاته بالثلث من تركته أو أقل، وهذا في حال أن يكون له مال كثير، وهذه الوصية أوجبها بعض العلماء واستحبها كثيرون.
ودليل هذا قوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) البقرة/180.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
من فوائد الآية: وجوب الوصية للوالدين والأقربين لمن ترك مالاً كثيراً؛ لقوله تعالى: (كتب عليكم)؛ واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا منسوخ بآيات المواريث أم هو محكم، وآيات المواريث خَصَّصَتْ؟ على قولين؛ فأكثر العلماء على أنه منسوخ؛ ولكن القول الراجح أنه ليس بمنسوخ؛ لإمكان التخصيص؛ فيقال: إن قوله تعالى: (للوالدين والأقربين) مخصوص بما إذا كانوا وارثين؛ بمعنى أنهم إذا كانوا وارثين فلا وصية لهم اكتفاءً بما فرضه الله لهم من المواريث؛ وتبقى الآية على عمومها فيمن سوى الوارث ...
ومنها: جواز الوصية بما شاء من المال؛ لكن هذا مقيد بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: (أتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا؛ قال: فالشطر؟ قال: لا؛ قال: فالثلث؟ قال: الثلث؛ والثلث كثير) متفق عليه؛ وعلى هذا فلا يزاد في الوصية على ثلث المال؛ فتكون الآية مقيدة بالحديث.
ومنها: أن الوصية الواجبة إنما تكون فيمن خلّف مالاً كثيراً؛ لقوله تعالى: (إن ترك خيراً)، فأما من ترك مالاً قليلاً: فالأفضل أن لا يوصي إذا كان له ورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: (إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) متفق عليه.
" تفسير سورة البقرة " (2/ 306، 307).
الطريق الثاني: أن يهب أعمامهم لهم من نصيبهم شيئاً يوزعونه عليهم.
أما أن يحسب نصيب والدهم ويُعطى لهم وهو ليس على قيد الحياة: فهذا لا يُعرف له أصل في الشرع، ويسمى هذا في بعض الدول بـ " الوصية الواجبة "، فيُعطون أولاد الابن المتوفى في حياة أبيه – أي: جدهم - نصيب أبيهم بشرط ألا يزيد عن الثلث، ويُعطون أولاد البنت نصيب أمهم بشرط ألا يزيد عن الثلث، ولو لم يوص الجد لهم بشيء!!
وهذا مخالف للشرع، وغير موجب للطاعة؛ لأن فيه مشاركة لله تعالى في التشريع، وتعديّاً على حقوق الورثة، وقد نسبوا هذا القول لابن حزم رحمه الله، وهو محض تقول عليه؛ لأن ابن حزم قد أوجب الوصية للأقارب الذين لا يرثون، وهذا يشمل العم والخال وجميع الأقارب، وهم لا يجعلون لهؤلاء نصيباً في التركة، وأيضاً: لم يوجب ابن حزم نسبة معينة أو نصيباً مفروضاً، وهم قد فعلوا ذلك بإعطائهم نصيب أمهم أو أبيهم، وأيضاً: فإن ابن حزم يرى أنهم يُعطوْن في حال أن يوصي الجد، وهم يجعلون لهؤلاء الأحفاد نصيباً ولو لم يوص الجد، فاختلف ما قاله ابن حزم عما نسبوه إليه، فالواجب على القضاة أن لا يحكموا بمثل هذا، وليعلموا أنهم بحكمهم هذا يخالفون شرع الله تعالى، ويأخذون المال ممن جعله الله تعالى حقا له، ويعطونه لمن لا يستحقه.
وفي هذا مضادة لحكم الله وشرعه، وقد اعترض كثير من علماء الأزهر على " قانون " الوصية الواجبة، وأفتوا بخلافه، ونشرت أبحاث في مجلة الأزهر وغيرها في الرد على هذا القانون، وبيان مخالفته للشرع.
وقد سئل الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله:
هل يرث الأحفاد جدهم إذا كان والدهم قد توفي قبل الجد؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فلماذا؟
فأجاب:
الأحفاد هم أولاد البنين دون أولاد البنات، فإذا مات أبوهم قبل أبيه لم يرثوا من الجد إن كان له ابن لصلبه أو بنون؛ فإن الابن أقرب من ابن الابن، فإن كان الجد ليس له بنون ولو واحداً وإنما له بنات: فللأحفاد ما بقي بعد ميراث البنات، وكذا يرثون جدهم إن لم يكن له بنون ولا بنات فيقومون مقام أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين.
" مجلة الحرس الوطني " (العدد 264، تاريخ 1/ 6 / 2004).
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/372)
ـ[محمد الروداني]ــــــــ[20 - 05 - 07, 10:34 ص]ـ
للموصي الحق في الوصية بما يريد شريطة:
1. ألا يتجاوز الموصى به ثلث ماله.
2. ألا تضر الوصية بالورثة.
وإذا كان الأيتام الذي مات هنا والدهم قبل جدهم في حاجة وضيق فتكون الوصية هنا واجبة على جدهم إن تركها واهملهم يأثم.
والموصي هو الذي يقدر المصلحة الشرعية بتشاور مع من بقربه من اهل العلم والإيمان.
والسلام عليكم
ـ[محمد الروداني]ــــــــ[20 - 05 - 07, 10:37 ص]ـ
استدراك وتتميم:
اما ما أشرت إليه من الوصية بمثل نصيب أبيهم، فيسمى عند الفرضيين ب"التنزيل" أي أن الموصي بنزل الموصى له منزلة أحد الورثة.
ويشترط فيه أيضا ألا يتجاوز الثلث، وألا يضر بالورثة
ـ[أحمد لطفي الباريكي]ــــــــ[15 - 05 - 10, 09:29 ص]ـ
باسم الله الرحمان الرحيم
أنا صاحب السؤال أفيدوني أكثر جزاكم الله خيرا، أدلة من الكتاب و السنة، حتى بقوانين وضعية، عناوين كتب دينية متوفرة، بحوث، رسائل ... واحتسبوا أجركم عند الله
استدراك: الوارث (الجد) لم يوص وقد مات هو الاخر قبل ان تنتقل اليه التركة
والاحفاد اليوم يطالبون بنصيب ابيهم في السدس الذي ورثه الاعمام
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[15 - 05 - 10, 08:07 م]ـ
باسم الله الرحمان الرحيم
أنا صاحب السؤال أفيدوني أكثر جزاكم الله خيرا، أدلة من الكتاب و السنة، حتى بقوانين وضعية، عناوين كتب دينية متوفرة، بحوث، رسائل ... واحتسبوا أجركم عند الله
استدراك: الوارث (الجد) لم يوص وقد مات هو الاخر قبل ان تنتقل اليه التركة
والاحفاد اليوم يطالبون بنصيب ابيهم في السدس الذي ورثه الاعمام
أخي: أحمد لطفي الباريكي
يمكنك مطالعة الإجابة في نفس الملتقى على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1062389(80/373)
سؤال في الفرائض
ـ[عمر بن مختار]ــــــــ[17 - 05 - 07, 10:29 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أقوم بعمل برنامج في علم الفرائض
أي المستخدم يدخل للبرنامج أقارب الميت و قيمة التركة
و البرنامج يقسمها و يقول ذاك يأخذ كذا و ذاك يأخذ كذا و كذا ... إلخ
و السؤال الآن Question
في أهل العصبة من الإخوة الأشقاء و الأخوال و الأعمام و أولاد العم .... إلخ
نود من أحدكم من من عنده علم بهذا الأمر أن يضع ترتيب هؤلاء من حيث الأولوية في الميراث
أي مثلاً يقول أولى الناس بباقي التركة هو الإخوة الأشقاء ثم الإخوة من الأم ثم كذا و كذا ثم كذا و كذا ثم الأعمام ثم كذا و كذا ... إلخ
و جزاكم الله خيراً
ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[17 - 05 - 07, 10:37 م]ـ
يوجد برنامج يباع في السوق لقسمة المواريث.
ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[17 - 05 - 07, 10:38 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يوجد برنامج يباع في السوق لقسمة المواريث
ـ[أبو عبد الله الأثري الجزائري]ــــــــ[17 - 05 - 07, 11:09 م]ـ
هناك برنامج اسمه (برنامج حساب المواريث)
قام بعمله د. أحمد علي محي الدين
يمكنك تنزيله على هذا الرابط
http://saaid.net/book/open.php?cat=95&book=1568
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[19 - 05 - 07, 11:10 م]ـ
بارك الله فيك أخي عمر بن مختار.
وإن جزمت على القيام بعمل البرنامج فينبغي لك تعلّم مباديء الفرائض، و يكون معك طالب علم متمكن في الفرائض، ثم عرضه على المتخصصين؛ لأن العلم الشرعي أمانة ومسؤولية لاينبغي فيه التجارب والمحاولات غير المحكمة والدقيقة، فالحذر الحذر.
تنبيه على ما ذكرت: الأخوال من ذوي الأرحام وليسوا من العصبة.
والإخوة لأم من أصحاب الفروض وليسوا من العصبة.
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[19 - 05 - 07, 11:21 م]ـ
مكرر
ـ[محمد الروداني]ــــــــ[20 - 05 - 07, 10:26 ص]ـ
زر هذا الموقع
etarbia-islamia.ifrance.com(80/374)
ما قيمة كتاب النتف في الفتاوى عند الحنفية
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[18 - 05 - 07, 04:51 م]ـ
ما قيمة كتاب النتف في الفتاوى عند الحنفية لعلي السعدي هل هو معتمد
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[19 - 05 - 07, 04:01 م]ـ
المؤلف هو السغدي - بالمعجمة- أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السُغدي المتوفى سنة 461ه
والكتاب في الحقيقة ليس من كتب الفتاوى بل هو أقرب إلى المتون التي يدرسها المبتدؤون
ولكن له ميزة ما وجدتها في كتاب من كتب الفقه الحنفي سواها
وهي ترتيبه الفريد وتنسيق المسائل على وجه يسهل إدراكها وحفظها بإدراجها تحت قواعد وضوابط تشملها
والكتاب من الكتب المعتمدة، يمكن الاعتماد عليها في الإفتاء
وإياك وطبعة دار الكتب العلمية فإنها سيئة للغاية
طبعة دار فرقان والرسالة أفضل
وسمعت أن دار البيان في مصر - وهو غير دار البيان العربي- تقوم بطباعته محققا
والله تعالى أعلم
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[19 - 05 - 07, 08:15 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[21 - 04 - 09, 03:47 م]ـ
هل هو محقق
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[23 - 04 - 09, 04:44 ص]ـ
مرحبا أبا محمد
تقفز إلى ذهني كلما تناولت من مكتبتي النسخة العتيقة القيمة من مصورة مخطوط كنز الدقائق أو الفتاوى السراجية
كيف حالكم؟
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[23 - 04 - 09, 10:14 ص]ـ
مرحبا أبا محمد
تقفز إلى ذهني كلما تناولت من مكتبتي النسخة العتيقة القيمة من مصورة مخطوط كنز الدقائق أو الفتاوى السراجية
كيف حالكم؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بخير والحمد لله
ما أخبارك
ما نراك تكتب في الملتقى؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[23 - 04 - 09, 10:42 م]ـ
أحوال يطول بيانها
المهم أنكم جميعا بخير
إني أحبكم في الله(80/375)
أبحث في مسألة مشروعية الوضوء بالماء لكل صلاة، بعد رفع الحدث بالتيمم بدلا عن الغسل
ـ[عبد الرحمن القيرواني]ــــــــ[18 - 05 - 07, 05:42 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبحث في مسألة مشروعية الوضوء بالماء لكل صلاة، بعد رفع الحدث بالتيمم بدلا عن الغسل لعذر شرعي
أرجوا من الإخوة الإفادة وبارك الله فيكم
ـ[عبد الرحمن القيرواني]ــــــــ[18 - 05 - 07, 11:55 م]ـ
للرفع
ـ[عبد الرحمن القيرواني]ــــــــ[19 - 05 - 07, 01:16 ص]ـ
..(80/376)
متى توفي أبي بكر بن حسن الكشناوي صاحب أسهل المدارك
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[18 - 05 - 07, 08:11 م]ـ
متى توفي أبي بكر بن حسن الكشناوي صاحب أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه الإمام مالك؟
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[21 - 05 - 07, 04:51 م]ـ
أين المالكية في الملتقى؟
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[08 - 06 - 07, 01:28 م]ـ
وفقك الله.
ليس من شرط المجيب أن يكون مالكيا ... أماتنا الله على العمل بالكتاب والسنة.
وهنا جواب السؤال وزيادة:
http://www.makkawi.com/keshnawi.htm
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[08 - 06 - 07, 05:01 م]ـ
جزاكم الله خيراً(80/377)
الصلاة سؤال وجواب (الجزء الاول)
ـ[ابو سند محمد]ــــــــ[19 - 05 - 07, 12:39 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
موسوعة هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ
الصلاة في سطور
إن الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا اله ألا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
أما بعد
فإن أصدق الحديث كتاب الله, وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار
ثم أما بعد
ان الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله كما ثبت عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، كما ان هذه العبادة تتكرر في اليوم الواحد خمس مرات على الأقل، فمن اجل هذا وذاك وجب على المسلم معرفة شروطها وأركانها ووجباتها و سننها ومبطلاتها ومكروهاتها وجميع ما يتعلق بها سواء صلاها منفردا او مع جماعة.
فاعلم أخي الكريم ان العلماء قد اختلفوا في حكم تاركها فمنهم من أعده كافرا خارجا عن ملة الإسلام، ومنهم من اعتبره فاسقا مرتكبا كبيرة من الإثم، فلا خير في انسان اختلف فيه بين الكفر والفسق.
هذا هو حال من ترك الصلاة، ولكن من تأمل أحوال المصليين وجد العجب في أقوالهم وأفعالهم المخالفة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب ذلك الجهل بأحكام الصلاة، فلواجب على المسلم تعلم الصلاة، من شروط، ووجبات، وغيرها من الأحكام.
فللصلاة تسعة شروط هي: الإسلام، العقل، التمييز، النية، رفع الحدث، إزالة النجاسة، ستر العورة، دخول الوقت، استقبال القبلة.
ولها أربع عشر ركنا هي: القيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع من الركوع، السجود على الأعضاء السبعة، الاعتدال من السجود الجلسة بين السجدتين، الطمأنينة في جميع الأركان، الترتيب، التشهد الأخير، الجلوس للتشهد الأخير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام.
ويبطل الصلاة أحد الأمور الآتية: تيقن الحدث، ترك شرط أو ركن من الصلاة، الأكل والشرب، الكلام، الضحك.
هذا وغيره سوف تجده بإذن الله تعالى مقرونا بأدلته الصحيحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم , و الله أسأل أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم موافقاً لمرضاته إنه جواد رحيم
كتاب الصلاة
الجزء الأول
الدرس الأول حكم تارك الصلاة.
الدرس الثاني شروط الصلاة.
الدرس الثالث أركان الصلاة.
الدرس الرابع واجبات الصلاة.
الدرس الخامس سنن الصلاة.
الدرس السادس مبطلات الصلاة.
الدرس السابع ما يكره فعله في الصلاة.
الدرس الثامن ما يباح فعله في الصلاة.
الدرس التاسع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
الدرس العاشر سجود السهو.
الجزء الثاني
الدرس الحادي عشر الأوقات المنهي الصلاة فيها.
الدرس الثاني عشر المواضع المنهي الصلاة فيها.
الدرس الثالث عشر صلاة التطوع.
الدرس الرابع عشر صلاة الجماعة.
الدرس الخامس عشر صلاة الجمعة.
الدرس السادس عشر صلاة المسافر.
الدرس السابع عشر صلاة الجنازة.
الدرس الثامن عشر صلاة العيدين.
الدرس التاسع عشر صلاة الكسوف.
الدرس العشرون صلاة الخوف.
الدرس الحادي والعشرون صلاة الاستسقاء.
الدرس الثاني و العشرون سجود التلاوة.
الدرس الأول حكم تارك الصلاة
س1) ما حكم تارك الصلاة؟
من لم يعترف بوجوب الصلاة فهو كافر ولا خلاف بين العلماء في ذلك , أما من اعترف بوجوبها واقر بفرضيتها ولكنه تركها كسلاً وتهاوناً كما هو حال كثير من الناس، فقد ذكر العلماء فيه ثلاثة أقوال:
القول الأول: إنه كافر كفر أكبر مخرج من الملة ويعطى فرصة للتوبة وينتظر إلى آخر وقت الصلاة فإن جاء آخر الوقت ولم يصلى قتل كافراً وماله فئ للمسلمين ويدفن في مقابر الكفار.
القول الثاني: من ترك الصلاة تكاسلاً ليس بكافر ولكنه فاسق عاص مرتكب كبيرة من الذنوب يستحق عليها القتل ولذلك ينتظر إلى آخر الوقت ويؤمر بالصلاة فإن لم يصلِ حتى خروج الوقت قتل لا لكفره ولكن لأن عقوبة تارك الصلاة القتل ولذلك فإنه يدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه وماله لورثته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/378)
القول الثالث: من ترك الصلاة وهو مقر بوجوبها يؤدب ويضرب حتى يتوب إلى الله ويصلى.
باب السبب في اختلف العلماء في حكم تارك الصلاة
س2) ما هو السبب في اختلف العلماء في الحكم على تارك الصلاة؟ سبب الخلاف إنه جاءت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى تارك الصلاة كافراً من غير تفريق بين الجاحد و المتهاون مثل:
عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ) مسلم.
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ) صححه الألباني.
ومن الناحية الأخرى فهناك أحاديث لا تخرج تارك الصلاة من الملة مثل:-
عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي كِنَانَةَ يُدْعَى الْمُخْدَجِيَّ سَمِعَ رَجُلًا بِالشَّامِ يُكْنَى أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُولُ الْوِتْرُ وَاجِبٌ قَالَ الْمُخْدَجِيُّ فَرُحْتُ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَاعْتَرَضْتُ لَهُ وَهُوَ رَائِحٌ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ فَقَالَ عُبَادَةُ كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ) صححه الألباني.
و عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَدْرُسُ الْإِسْلَامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوْبِ حَتَّى لَا يُدْرَى مَا صِيَامٌ وَلَا صَلَاةٌ وَلَا نُسُكٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنْ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ يَقُولُونَ أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَنَحْنُ نَقُولُهَا فَقَالَ لَهُ صِلَةُ مَا تُغْنِي عَنْهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهُمْ لَا يَدْرُونَ مَا صَلَاةٌ وَلَا صِيَامٌ وَلَا نُسُكٌ وَلَا صَدَقَةٌ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حُذَيْفَةُ ثُمَّ رَدَّهَا عَلَيْهِ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ حُذَيْفَةُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ يَا صِلَةُ تُنْجِيهِمْ مِنْ النَّارِ ثَلَاثًا) صححه الألباني.
و عَنْ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ الْعَمَل) صححه الألباني، فكل من شهد هذه الشهادة فهو من أهل الجنة ولو كان تاركاً للصلاة.
وعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ قَالَ فَقَالَ (يَا مُعَاذُ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا) مسلم.
الدرس الثاني شروط الصلاة
شروط الصلاة تسعة وهي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/379)
1 - الإسلام: وضده الكفر والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل.
2 - العقل: وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق.
3 - التمييز: وضده الصغر وحده سبع سنين ثم يؤمر بالصلاة.
4 - النية: وهي عزمُ القلب على فعل الطَّاعة تقرُّباً إلى الله تعالى.
5 - رفع الحدث: أي الحدث الأصغر والأكبر.
6 - إزالة النجاسة: من الثوب، والمكان، والبدن.
7 - ستر العورة: الستر بمعنى التغطية و العورة هي ما يسوءُ الإنسان إخراجه، والنَّظر إليه لأنها من العَوَر وهو العيب ولو كان في ظلمة وخاليًا لوحده.
8 - دخول الوقت: وهو معرفة دخول الوقت يقينًا.
9 - استقبال القبلة: والمراد بالقِبلة الكعبة، و يجب على من كان بمكة استقبال عين الكعبة، أما من لم يكن في مكة فيكفيه التوجه اجتهادا إلى جهة الكعبة.
س1) ما معنى كلمة شرط؟
الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ويكون خارج ماهية العبادة مثل الوضوء في الصلاة يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة لأنها شرط لصحة الصلاة ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة فلو توضأ إنسان فلا يلزم أن يصلى , ولكن لو لم يتوضأ وصلى لم تصح صلاته.
باب الإسلام شرط لصحة الصلاة
س 2) - الإسلام شرط لصحة الصلاة وضح ذلك؟
الكافر الأصلي لا تصح منه صلاة و إن كانت واجبة عليه، بناءً على أن الكفار مخاطبون بتكاليف شرعنا، وكذلك المرتد الذي خرج من الإسلام إلى الكفر، لا تصح صلاته إلا بعد الرجوع إلى الإسلام و النطق بالشهادتين.
قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ) البخاري.
وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ (إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِم) مسلم.
باب العقل شرط لصحة الصلاة
س 3) - العقل شرط لصحة الصلاة وضح ذلك؟
زوال العقل له عدة وجوه:
الوجه الأول: ان زال العقل بالجنون فلا تجب الصلاة عليه، و لا تصح منه، إذ استغرق الجنون الوقت كله، فلا تجب عليه أداؤها في غير وقتها إذا أفاق بعد خروج وقتها أما إذا أفاق وعقل في وقت يدرك فيه الصلاة وجب عليه أداؤها.
الوجه الثاني: المغمى عليه وله حكم المجنون.
الوجه الثالث: السكران وله حالتان:
فإن زال عقله بفعله واختياره وجب عليه قضاء الصلاة وإن فات وقتها.
و إن كان بغير اختياره فلا قضاء عليه.
الوجه الرابع: النائم تجب عليه الصلاة متى استيقظ من نومه لان النائم في حال نومه معذور , فإذا استيقظ صلى, و يعتبر هذا الوقت وقت أداء لا وقت قضاء , فالوقت يبتدئ من حين الإستيقاظ بقدر ما يتمكن من أداء الصلاة فيه، فقد جعل الشارع الحكيم لهذا المعذور وقتا خاصا به ولكن يجب عليه أن يبادر إلى الصلاة.
الوجه الخامس: الساهي و له نفس حكم النائم.
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ) صححه الألباني.
باب في ان الصبي الغير مميز لا تصح منه الصلاة
س 4) -التمييز شرط لصحة الصلاة وضح ذلك؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/380)
الصبي الغير مميز لا تصح منه الصلاة، لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ) صححه الألباني، فإذا بلغ سبع سنين وجب على ولى أمره أن يأمره بالوضوء والصلاة حتى يتعود المحافظة عليهما، فإذا بلغ الطفل عشر سنين، أمر بالصلاة و المحافظة عليها، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ) صححه الألباني.
و علامات البلوغ ثلاثة بالنسبة للرجل، و أربع علامات بالنسبة للمرأة:
العلامة الأولى تمام خمس عشر سنة.
والثانية إنزال المنى بلذة يقظة كان أم مناما.
والثالثة إنبات شعر العانة.
فهذه ثلاثة علامات مشتركة بين الرجال والنساء وتزيد علامة رابعة للنساء وهي الحيض فمتى حصلت واحدة من هذه العلامات يصبح الإنسان مكلفا بالصلاة إذا توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع.
باب ما جاء في النية
س 5) -النية شرط لصحة الصلاة وضح ذلك؟
النية هي العزم على فعل العبادة تقرُّباً إلى الله تعالى، و محلها القلب ولذلك لا يشرع التلفظ بها فهي لا تشرع لا لفظا ولا سرا وذلك لعدم ثبوتها عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولذلك لو تكلم بلسانه ولم تحصل النية في قلبه لم يكن قد نوى، قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ) متفق عليه.
و النية أيسر من التلفظ بها فمن قام وتوضأ ثم خرج إلى المسجد عالما بمراده من ذلك فقد حقق النية، فالنية تتبع العلم فمن علم ما أراد فعله فقد نواه، وعليه فلابد في النية من تعيين الصلاة التي يصليها هل هي فرض أم نافلة وإن كانت فرضا فهل هي ظهر أم عصر وهكذا، فهي التي تميز العبادة عن العادة، وتميز العبادات بعضها عن بعض.
س 6) -متى تكون النية في الصلاة؟
الأصل أن النية تكون مقرنة بالتكبير وذلك بأن تكون بعدها مباشرة فإن جاءت بعد تكبيرة الإحرام فلا تجزي وإن نوى الصلاة قبل التكبيرة ثم انشغل بعد ذلك فصلاته صحيحة لأن نيته مستصحبة للحكم ما لم ينوى فسخها.
باب في تغيير النية
س 7) -ما حكم تغيير النية في الصلاة؟
للإنتقال من نية إلى أخرى في الصلاة عدة صور منها:
1 - من فرض إلى نفل: يجوز تغيير نية من صلاة فرض إلى نافلة.
2 - من فرض إلى فرض آخر: لا يجوز تغيير نية الصلاة من فرض إلى آخر لإن التغيير يبطل الأول لأنه قطع النية , ولا يدخل في الثاني لعدم النية قبل العمل.
3 - من نفل إلى فرض: لا يجوز لما سبق بيانه.
4 - من نية إمام إلى مأموم: يجوز لمن دخل الصلاة بنية إمام أن يغير النية إلى مأموم كما حدث في قصة صلاة أبى بكر، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد تأخر أبو بكر فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلى بالناس جالسا و أبو بكر قائما , يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبى بكر.
5 - من مؤتم بإمام إلى مؤتم بإمام آخر: كما في قصة صلاة أبي بكر بالناس السابقة، فقد كان الناس مؤتمين بأبي بكر ثم بالنبي صلى الله عليه وسلم.
6 - من مأموم إلى إمام: كما يحدث لو استخلف الإمام أحد المأمومين إذا حدث للإمام عذر في الصلاة.
7 - من منفرد إلى إمام: يجوز , كأن يصلى الرجل منفردا ثم يأتي إليه آخر فيأتم به , فيكمل صلاته إماما.
8 - من إمام إلى منفرد: كأن يحدث للمأموم عذر فيترك الإمام وحده فيكمل الإمام الصلاة وحده وصلاته صحيحة.
9 - من مأموم إلى منفرد: يجوز للمأموم أن يترك الإمام لعذر شرعي ويكمل صلاته منفردا , كأن يطيل الإمام الصلاة ويطرأ على المأموم وجع ونحوه مما يحتاج معه إلى الإنفراد والتخفيف و الإنصراف، كما حدث في قصة الرجل الذي صلى خلف معاذ بن جبل فأطال معاذا القراءة فانفرد الرجل وصلى وحده، وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بالإعادة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/381)
باب في اختلاف النيات
س 8) -ما حكم اختلاف نية الإمام والمأموم؟
الأصل أن تكون نية الإمام موافقة مع نية المأموم فرضا كانت أو نافلة، أما لو اختلفت نية الإمام مع المأموم فهي لا تخرج عن الصور الآتية:
1 - صلاة المتنفل خلف المفترض: يجوز للمتنفل أن يصلى خلف من يصلى الفرض، عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما فجئ بهما ترعد فرائصهما فقال (ما منعكما أن تصليا معنا قالا قد صلينا في رحالنا فقال لا تفعلوا إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه فإنها له نافلة) صححه الألباني.
2 - صلاة المفترض خلف المتنفل: وهي جائزة أيضا كأن يصلى العشاء خلف من يصلى التراويح فإذا سلم الإمام من ركعتين قام وأتم صلاته منفردا، عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول (إن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه) صححه الألباني.
3 - صلاة المفترض خلف من يصلى فرضا آخر ولها ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يكون عدد ركعات الفرضين متفقا , كمن يصلى الظهر خلف من يصلى العصر أو العشاء , فهذا جائز.
الحالة الثانية: أن يكون عدد ركعات فرض المأموم أكثر من الإمام , كمن يصلى الظهر خلف من يصلى الصبح أو المغرب فهذا جائز.
الحالة الثالثة: أن يكون عدد ركعات فرض المأموم أقل من الإمام , كمن يصلى الصبح خلف من يصلى الظهر , أو من يصلى المغرب خلف من يصلى العشاء , فهذا غير جائز , لأنه لا بد له من مخالفة الإمام في الأفعال الظاهرة , إما بمفارقته لأجل أن يسلم أو لأجل انتظاره حتى يسلم , أو أنه يقوم مع الإمام ليحقق المتابعة , فيزيد في ركعات صلاته عمدا فيبطلها.
4 - صلاة المتم خلف من يقصر: وهذا جائز ويجب على المتم أن يأتي ببقية الصلاة بعد سلام الإمام.
5 - صلاة من يقصر خلف المتم: وهو جائز أيضا لكن يلزم المأموم أن يتم صلاته مع الإمام , ولو اقتدى بالإمام لحظة واحدة.
6 - الائتمام بمن يصلى صلاة تختلف في فعلها عن فعل صلاته: لا يجوز الائتمام بمن يصلى صلاة يختلف فعلها عن فعل صلاته كأن يصلى الظهر خلف من يصلى صلاة جنازة أو كسوفا ونحوه.
س 9) -هل يجوز تعدد النيات في النفل الواحد؟
النفل الخاص يحتاج إلى نية خاصة و الخصوصية تتحقق بالهيئة والوقت والفضل فإن تداخلت الخواص انتفت بين النفلين الخصوصية وتداخلت النية، لأن هناك بعض النوافل لا يمكن أن نداخل بينها، و هناك قاعدة فقهية (إذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم يختلف مقصودهما ولم تكن إحداهما على وجه القضاء ولا على وجه التبعية لها دخلتا في بعضهما غالبا).
باب في وجوب رفع الحدثين قبل الصلاة
س 10) - رفع الحدث شرط لصحة الصلاة وضح ذلك؟
يجب رفع الحدثين الأكبر والأصغر قبل الصلاة و يكون رفع الحدث الأصغر عن طريق الوضوء والأكبر عن طريق الغسل , وينوب عن الوضوء والغسل التيمم لمن لم يجد الماء أو يتضرر باستعماله، قال الله تعالى (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) المائدة6.
عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ (رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ) متفق عليه.
س 11) - ما حكم من صلى ثم تذكر أنه صلى بغير طهارة؟
من صلى ثم تذكر أنه صلى على غير وضوء فصلاته باطلة وعليه إعادتها فوراً سواء كان إماماً أو مأتماً كما يجب عليه إشعار من بعده إن كان إماماً بأن يعيدوا صلاتهم لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة.
باب ما جاء في طهارة الثوب والبدن و المكان من النجاسة
س12) - طهارة الثوب والبدن و المكان من النجاسة شرط من شروط الصلاة وضح ذلك؟
إزالة النجاسة من على البدن والثوب والمكان شرط من شروط الصلاة، والدليل:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/382)
أولا) - طهارة الثوب: قال الله تعالى (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) المدثر4. وقال صلى الله عليه وسلم (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا) صححه الألباني.
ثانياً) - طهارة البدن: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عندما سئل عن المذىَ قال (تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ) البخاري.
ثالثاً) - طهارة المكان: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأصحابه وقد بال الأعرابي في المسجد (دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاء) البخاري.
و من صلى وعليه نجاسة ولا يدرى بها فصلاته صحيحه ولا إعادة عليه، وإن علم بها أثناء الصلاة فإن أمكنه إزالتها بأن كانت في نعليه أو في ثوب زائد على ما يستر العورة أزالها وأتم صلاته، وإن لم يمكن إزالتها صلى ولا إعادة عليه، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ (بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ قَالُوا رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا أَوْ قَالَ أَذًى وَقَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا) صححه الألباني.
باب ما جاء في ستر العورة في الصلاة
س13) - ما هي عورة الرجل وعورة المرأة في الصلاة؟
الستر بمعنى التغطية؛ و العورة هي ما يسوءُ الإنسان إخراجه، والنَّظر إليه لأنها من العَوَر وهو العيب ولو كان في ظلمة وخاليًا لوحده، لكن العورة في الصلاة والتي يعبر عنها الفقهاء بستر العورة وأنها من شروط الصلاة ليست من ألفاظ الشرع؛ فليس في الشرع ما يعبر عنه بهذا التعبير بل إن الله عز وجل أمرنا بأخذ الزينة في الصلاة، قال تعالى (يَابَنِيَ آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلّ مَسْجِدٍ) الأعراف31.
ولهذا اشتبه على بعض النَّاس واختلطت عليهم بين عورة الصَّلاة وعورة النَّظر؛ فعورة النظر هي عورة الشهوة وأما اخذ الزينة في الصلاة فهو حق الله، وعليه فإن بعض المواضع يجب سترها في الصلاة ولا يجب سترها خارج الصلاة مثل المنكبين للرجل فإنه يجب ستر المنكبين داخل الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء) صححه الألباني، ومع هذا يجوز للرجل كشف منكبيه خارج الصلاة، فاتِّخاذُ الزِّينة غير سَتْر العَوْرَة، إذ ليس مَنَاط الحُكم سَتْر العَورة، إنما مَنَاط الحُكم اتِّخاذ الزِّينة، هذا هو الذي أمرَ الله به، ودلَّت عليه السُّنَّة.
ومنه يتضح أن العورة داخل الصلاة تختلف عن العورة خارجها (عورة النظر) , كما أن عورة الرجل في الصلاة تختلف على عورة المرأة وهي على النحو الآتي:
اولاً) - عورة الرجل في الصلاة: يجب على الرجل أن يستر ما بين السرة والركبة، قال صلى الله عليه وسلم (ما بين السرة والركبة عورة) صححه الألباني، كما يجب عليه أن يستر فخذيه ومنكبيه في الصلاة ويجب أن يكون الثوب ساترا للبشرة لا يصف لونها.
ثانياً) - عورة المرأة في الصلاة: جميع بدنها إلا الوجه والكَفَّان والقدمان، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) صححه الألباني.
باب في حكم من انكشفت عورته في الصلاة
س 14) -من انكشفت عورته في الصلاة هل تبطل أما لا؟
من انكشفت عورته في الصلاة لا تخلو من أربع أمور:
أولاً: إذا كان الانكشاف عَمْداً بطلت الصَّلاة، قليلاً كان أو كثيراً، طال الزَّمنُ أو قَصُرَ.
ثانياً: إذا كان غير عَمْدٍ وكان يسيراً، فالصَّلاة لا تبطل.
ثالثاً: إذا كان غير عَمْد، وكان فاحشاً لكن الزمن قليل لا تبطل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/383)
رابعاً: إذا انكشف عن غير عَمْد انكشافاً فاحشاً، وطالَ الزَّمن بأن لم يعلم إلا في آخر صَلاتِهِ، أو بعد سلامه، فهذا لا تصحُّ صلاته؛ لأنَّه فاحش والزَّمن طويل.
باب في سقوط ستر العورة عن العاجز وكيفية صلاته
س 15) -هل تسقط الصلاة عن العاجز عن ستر عورته؟
لا تسقط الصلاة عمن لم يجد ما يستر عورته فتجب عليه الصلاة فإن كان حولَه أحدٌ صَلَّى قاعداً، وإن لم يكن حوله أحد أو كان في ظُلْمَة أو حوله شخص لا يُبْصِرُ، أو شخص لا يستحي من انكشاف عورته عنده كالزوجة فإنه يُصلِّي قائماً ويركع ويسجد؛ لأنه لا عُذْرَ له.
باب في مواقيت الصلاة الخمس
س 16) -دخول الوقت شرط لصحة الصلاة وضح ذلك؟
لقد وقت الله للصلاة وقتا من الزمان , وقد أجمع المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتا مخصوصة محدودة لا تجزئ قبلها، قال تعالى (إِنّ الصّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مّوْقُوتاً) النساء103، والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة , لكل صلاة منها وقت مناسب اختاره الله لها , يتناسب مع أحوال العباد , بحيث يؤدون هذه الصلوات في هذه الأوقات، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (جاءه جبريل عليه السلام فقال قم فصله فصلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه المغرب فقال قم فصله فصلى المغرب حين وجبت الشمس ثم جاءه العشاء فقال قم فصله فصلى العشاء حين غاب الشفق ثم جاءه الفجر فقال قم فصله فصلى الفجر حين برق الفجر أو قال سطع الفجر ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه العصر فقال قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى العشاء ثم جاءه حين أسفر جدا فقال له قم فصله فصلى الفجر ثم قال ما بين هذين وقت) صححه الألباني.
وهذه المواقيت كما يلي:
1 - صلاة الظهر: ويبدأ وقتها من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ; ويستحب تعجيلها في أول الوقت ; عن سماك سمع جابر بن سمرة قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دحضت الشمس صلى الظهر) صححه الألباني، إلا في شدة الحر ; فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر الحر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم) صححه الألباني.
2 - صلاة العصر: يبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر , أي: من مصير ظل كل شيء مثله , ويمتد إلى اصفرار الشمس , ويسن تعجيلها في أول الوقت، عن بن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة حية ويذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة) صححه الألباني، وهي الصلاة الوسطى التي نص الله على فضلها في قوله تعالى (حَافِظُواْ عَلَى الصّلَوَاتِ والصّلاَةِ الْوُسْطَىَ وَقُومُواْ للّهِ قَانِتِينَ) البقرة 238، عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق (حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا) صححه الألباني، وتأخير صلاة العصر إلى الاصفرار لا يجوز، عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد فقال قوموا فصلوا العصر قال فقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا) صححه الألباني.
3 - صلاة المغرب: يبدأ وقتها بغروب الشمس ; أي: غروب جميع قرصها ; بحيث لا يرى منه شيء ; لا من سهل ولا من جبل , ويعرف غروب الشمس أيضا بإقبال ظلمة الليل من المشرق , ثم يمتد وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر , والشفق: بياض تخالطه حمرة , ثم تذهب الحمرة ويبقى بياض خالص ثم يغيب , فيستدل بغيبوبة البياض على مغيب الحمرة , ويسن تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم) صححه الألباني، وقد (كان صلى الله عليه وسلم يصلى المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب) متفق عليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/384)
4 - صلاة العشاء: يبدأ وقتها بانتهاء وقت المغرب ; أي: بمغيب الشفق الأحمر , ويمتد إلى نصف الليل، ويستحب تأخيره ما لم تكن مشقة، عن عائشة قالت (أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي) مسلم.
5 - صلاة الفجر: يبدأ وقتها بطلوع الفجر الثاني , ويمتد إلى طلوع الشمس , ويستحب تعجيلها إذا تحقق طلوع الفجر.
باب في متى تدرك الصلاة
س 17) -متى تكون مدركا للوقت؟
من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يخرج وقتها فقد أدرك الوقت , فمن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح , ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر , وهكذا بقية الصلوات، عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك) متفق عليه.
باب في قضاء الفوائت
س 18) - متى يقضى من فاته الوقت؟
من فاته الوقت لا يخلو من أمرين:
1 - إما أن يكون قد فاته بدون إرادته كمن نام أو نسى فكفارته أن يصليها إذا استيقظ أو ذكرها مباشرة، لقوله صلى الله عليه وسلم (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) صححه الألباني.
2 - من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها فلا تجزئه الصلاة وإن صلاها ألف مرة فقد خرج وقتها بدون عذر , وهذا الحكم في الحقيقة ليس تخفيفا عليه كما يرى البعض بل هو تنكيل له، فإثم تركها لا يسقط عنه إلا أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره , هذا هو الذي يلزمه أما الصلاة فقد خرج وقتها، قال تعالى: (إِنّ الصّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مّوْقُوتاً) النساء 103، ومعنى (كِتَاباً) أي فرضاً، ومعنى (مّوْقُوتا)، أي مؤقتة بوقت محدد فلا يجوز الصلاة قبل الوقت كما لا يجوز الصلاة بعده.
باب ما جاء في استقبال القبلة في الصلاة
س 19) - استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة وضح ذلك؟
من شروط الصلاة استقبال القبلة وهي الكعبة المشرفة، قال تعالى (فَوَلّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) البقرة 150، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة .... الحديث) متفق عليه، وقد سميت قبلة لإقبال الناس عليها , ولأن المصلي يقابلها , واستقبال القبلة على وجهين:
الوجه الأول من كان مشاهدا للكعبة: فالواجب عليه أن يستقبلها عينا بكل بدنه ولا يجزئه أن يستقبل جزءا من المسجد غير الكعبة.
الوجه الثاني من لم يكن مشاهدا للكعبة: فالواجب عليه أن يستقبل جهتها لا عينها لأن هذا غاية مقدرته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا) صححه الألباني، فدل هذا الحديث على ان كل ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة.
ويمكن الاستدلال على القبلة بعدة أمور منها المحاريب في المساجد , أو بإستخدام البوصلة أو الإخبار , بأن يخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل متيقنا القبلة , وكذلك يستدل على القبلة بالنجوم وغير ذلك.
باب في الأوقات التي تسقط فيها القبلة
س 20) - متى يسقط استقبال القبلة؟
استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة لا تصح إلا به , ولكن يستثنى بعض الحالات التي يجوز فيها للمصلى الصلاة بدون استقبال القبلة وهي:
1 - العاجز عن استقبال القبلة: كالمريض الذي لا يستطيع الحركة وليس معه من يوجهه إلى القبلة، قال تعالى (لاَ يُكَلّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَهَا) البقرة 286.
2 - من خفيت عليه القبلة: فمن خفيت عليه القبلة يجب عليه أن يسعى في معرفتها وأن يسأل من يدله عليها فإن اجتهد وصلى ثم تبين له خطؤه , فإن كان في إثناء الصلاة استدار إلى الجهة الصحيحة , وإن تبين له خطؤه بعد الفراغ منها فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت (فأينما تولوا فثم وجه الله)) حسنه الألباني.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/385)
3 - عند شدة الخوف: ففي الخوف من العدو ونحوه تسقط القبلة، ففي حديث ابن عمر ( ..... فإذا كان خوف هو اشد من ذلك صلوا على أقدامهم او ركبانا، مستقبلي القبلة او غير مستقبلها) البخاري.
4 - في صلاة النافلة للراكب في السفر: يجوز للمسافر أن يصلى النافلة وهو راكب دابته ولا يلزمه استقبال القبلة، عن جابر قال (بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة قال فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع) صححه الألباني، وفى حكم الدابة السيارة والقطار والسفينة والطائرة.
الدرس الثالث أركان الصلاة
أركان الصلاة أربع عشر ركنا هي
القيام مع القدرة: وهو ركن في الصلاة المفروضة فقط.
تكبيرة الإحرام: أي قول الله أكبر بحيث يسمع نفسه، فلا يدخل في الصلاة إلا بالتكبير.
قراءة الفاتحة:وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة ويجب إخراج حروفها من مخارجها، فمن ترك ذلك تقصيرًا بأن أبدل الذال بالزاي أو التاء بالطاء فلا تصحّ قراءته.
الركوع: ويحصل الركوع بالانحناء إلى الحدّ الذي تنال الراحتان الرّكبتين.
الرفع من الركوع: الرفع من الركوع والاعتدال واقفا كحاله قبله.
السجود على الأعضاء السبعة: والسُّجود بحيث تتساوى أطرافه العليا والسُّفلى، و الأعضاء السبعة هي (الجبهة , والأنف , واليدان , والركبتان , وأطراف القدمين).
الاعتدال من السجود: وذلك للجلوس بين السجدتين.
الجلسة بين السجدتين: ثم السجود الثاني لأنه لا بد في كل ركعة من سجودين.
الطمأنينة في جميع الأركان: وهي السكون , وإن قل , وقد دل الكتاب والسنة على أن من لا يطمئن في صلاته ; لا يكون مصليا , ويؤمر بإعادتها.
الترتيب: الترتيب بين الأركان.
التشهد الأخير: و له صيغ متعددة.
الجلوس للتشهد الأخير: وما بعد التشهد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: و له صيغ متعددة.
السلام: وهو التحليل من الصلاة أي ختامها وعلامة انتهائها.
س 1) - ما معنى أركان الصلاة؟
أركان الصلاة هي الأقوال والأفعال التي تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها , فإذا تخلفت واحدة من هذه الأركان لم تتحقق الصلاة ولم يعتد بها شرعا.
باب في حكم ترك الركن
س2) - ما حكم ترك احد أركان الصلاة؟
من ترك ركن من أركان الصلاة فلا يخلو من احد الوجوه الآتية:
الوجه الأول: من ترك الركن عمدا بطلت صلاته.
الوجه الثاني: من ترك الركن سهوا أو جهلا فله عدة أمور وهي:
1 - ان كان الركن المتروك هو تكبيرة الإحرام فيجب عليه ان يعيد صلاته لأنه لم يدخل في الصلاة أصلا.
2 - ان كان الركن المتروك غير تكبيرة الإحرام وأمكنه تدارك الركن و الإتيان به وجب عليه تداركه. فإن ذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى ; فإنه يعود و يأتي به وبما بعده من الركعة التي تركه فيها ويسجد للسهو.
3 - ان كان الركن المتروك غير تكبيرة الإحرام ولم يمكنه تدارك الركن و الإتيان به تلغى هذه الركعة التي ترك منها الركن فقط وتقام الركعة التي شرع في قراءتها مقامها ويسجد للسهو.
4 - إن علم الركن المتروك بعد السلام فله حالتان:
الحالة الأولى: ان تذكره بعد السلام ولم تطل الفترة بين الصلاة وتذكره يأتي بركعة كاملة بدل الركعة التي ترك منها الركن , ويسجد للسهو ويسلم.
الحالة الثانية: إن طال الفصل , أو انتقض وضوؤه ; أعاد الصلاة كاملة.
وكل هذا سوف تجده بالتفصيل في درس سجود السهو.
باب في الفرق بين الركن والواجب
س 3) - ما الفرق بين الركن والواجب في الصلاة؟
الأركان إذا ترك منها شيء , بطلت الصلاة , سواء كان تركه عمدا أو سهوا , أو بطلت الركعة التي تركه منها , وقامت التي تليها مقامها , , أما الواجبات إذا ترك منها شيء عمدا بطلت الصلاة , وإن كان تركه سهوا لم تبطل , ويجبره سجود السهو.
باب ما جاء في القيام في الصلاة
س 4) - القيام للصلاة ركن من أركان الصلاة وضح ذلك؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/386)
القيام للصلاة ركن في الصلاة الفرضية فقط لمن قدر على ذلك، قال تعالى (حَافِظُواْ عَلَى الصّلَوَاتِ والصّلاَةِ الْوُسْطَىَ وَقُومُواْ للّهِ قَانِتِينَ) البقرة 238، أما المريض فيسقط عنه القيام إذا لم يستطعه , فيصلى جالسا أو مضطجعا، عن أنس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا) متفق عليه.
باب في جواز صلاة النافلة قاعدا
س 5) - متى يجوز للمصلى ان يصلى قاعدا من غير عذر؟
تجوز صلاة النافلة جالسا ولو من غير عذر، لكن ثواب القائم أكبر، عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال (صلاته قائما أفضل من صلاته قاعدا وصلاته قاعدا على النصف من صلاته قائما وصلاته نائما على النصف من صلاته قاعدا) صححه الألباني، فصلاة القاعد أجرها على النصف من صلاة القائم ,كما يجوز ان يستفتح القراءة في النافلة وهو قاعد ثم يقوم، ويجوز ان يستفتح وهو قائم ثم يقعد، عن عائشة رضي الله عنها قالت (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس وإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية) صححه الألباني، و صفة الجلوس هي كهيئة جلوس التشهد وأما مد الرجلين في الجلوس في الصلاة فلا يجوز إلا لعذر , كما يجوز لمن يصلى النافلة ان يصلى مضطجع وان كان من غير عذر , فيجوز للمصلى ان يصلى النافلة قاعدا أو مضطجعا وان لم يكن لديه عذر , وصفة الاضطجاع ان يكون المصلى مضطجعا على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة بوجهه ان استطاع ذلك وان لم يستطع الاضطجاع على هذه الهيئة فعلى أي هيئة جائزة.
أما من صلى خلف إمام جالس فيجب عليه ان يصلى جالسا وان كان قادرا على القيام، عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد قال مسلم ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون) صححه الألباني.
وأما الصلاة في الطائرة او السفينة فيجب على المصلي القيام في صلاة الفريضة إن استطاع ذلك، فان خاف السقوط أو الغرق، فله أن يصلي جالساً ويؤم إيماءً ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال (صل فيها قائماً، إلا أن تخاف الغرق) صححه الألباني.
باب في جواز الاعتماد على شيء في القيام
س 6) - هل يجوز للمصلى الاعتماد على شيء في القيام؟
يجوز لمن كان غير قادر على القيام ان يتكئ على حائط أو عصى، عن أم قيس بنت محصن (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم، اتخذ عموداً في مصلاه يعتمد عليه) صححه الألباني.
باب في ان تكبيرة الإحرام هي مفتاح الصلاة
س 7) - تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة وضح ذلك؟
تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة وهي قول (الله أكبر) بحيث يسمع نفسه، وهذا ركن لا تنعقد الصلاة بدونه فلا يجزىء غيرها، ولو قام مقامها، كما لو قال: " الله الأجل، أو الله أجل، أو الله أعظم " أو ما شابه ذلك فإنه لا يجزىء للدخول في الصلاة غير قول (الله أكبر)، قال صلى الله عليه وسلم (مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) صححه الألباني، وقال عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته (إنه لا يتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، فيضع الوضوء مواضعه، ثم يقول: الله أكبر) صححه الألباني.
باب في ما جاء في وجوب قراءة الفاتحة
س 8) - قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة وضح ذلك؟
قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة ولكن لوجوب قراءتها أحوال مختلفة وهي على النحو الآتي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/387)
1 - إذا كان المصلى منفرد فهي واجبة في حقه في كل ركعة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) البخاري ومسلم. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى (ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) صححه الألباني.
2 - إذا كان المصلى مأموما فله حالتان:
أولا) - إذا كانت الصلاة سرية فهي واجبة في حقه في كل ركعة.
ثانيا) إذا كانت الصلاة جهرية فلا تشرع له قراءة الفاتحة إذا كان الإمام يجهرا بها أما في الركعات التي يسر فيها الإمام فيجب عليه قراءتها، قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى (وكان قد أجاز للمؤتمين أن يقرؤوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية حيث كان (في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم هذا يا رسول الله قال لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)، ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية وذلك حينما (انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال (هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله فقال: إني أقول ما لي أنازع؟). قال أبو هريرة: (فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة - حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرؤوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام) وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به فقال صلى الله عليه وسلم (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا) كما جعل الاستماع له مغنيا عن القراءة وراءه فقال صلى الله عليه وسلم (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) هذا في الجهرية.
وأما في السرية فقد أقرهم على القراءة فيها فقال جابر (كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الآخريين بفاتحة الكتاب)، وإنما أنكر التشويش عليه بها وذلك حين صلى الظهر بأصحابه فقال (أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال رجل: أنا ولم أرد بها إلا الخير. فقال: قد عرفت أن رجلا خالجنيها)، وفي حديث آخر (كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيجهرون به فقال خلطتم علي القرآن).
س 9) - ما حكم من لم يستطع قراءة الفاتحة في الصلاة لعدم حفظها؟
لا بُدَّ أن تقرأ الفاتحةَ بجميع حروفها وحركاتها وكلماتها وآياتها وترتيبها , ولا بُدَّ أن تكون متوالية؛ لو تَرَكَ تشديدة حرف منها فقرأه بالتَّخفيف، مثل تخفيف الباء من قوله: (رب العالمين) لم تصحَّ، وإنما لم تَصحَّ؛ لأن الحرف المشدّد عبارة عن حرفين، فإذا تَرَكَ التشديدَ أنقصَ حرفاً , ومن تَرَكَ حرفاً مِن إحدى كلماتها، مثل: أن يترك (أل) في (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ)، فلا تصحُّ، أو أخلَّ بترتيب آياتِها أو كلماتِها فقال: الرحيم الرحمن، مالك يوم الدين. فإنها لا تصحُّ , فمن لم يستطع قراءة الفاتحة أجزأه أن يقول: " سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله "، عن عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه قال (قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله قال يا رسول الله هذا لله عز وجل فما لي قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني فلما قام قال هكذا بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يده من الخير) صححه الألباني.
س 10) - هل البسملة من الفاتحة؟
البسملة آية من الفاتحة ويجب قراءتها قبل الفاتحة ولا يجهر بها.
باب في صفة الركوع الواجبة
س 11) - الركوع ركن من أركان الصلاة وضح ذلك؟
الركوع المجزئ من القائم هو أن ينحني حتى تبلغ كفاه ركبتيه إذا كان وسط الخلقة ; أي: غير طويل اليدين أو قصيرهما , وقدر ذلك من غير وسط الخلقة , والمجزئ من الركوع في حق الجالس مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض , و يجب أن يعلم أن الاطمئنان الواجب في الركوع لا تتحقق إلا بـ:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/388)
1 - وضع اليدين على الركبتين، وقد (كان صلى الله عليه وسلم يضع كفيه على ركبتيه) البخاري، و (كان يمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما) صححه الألباني.
2 - تفريج أصابع الكفين، و (كان صلى الله عليه وسلم يفرج بين أصابعه) صححه الألباني.
3 - مد الظهر، و (كان صلى الله عليه وسلم إذا ركع بسط ظهره وسواه)، (حتى لو صب عليه الماء لاستقر) صححه الألباني.
4 - التمكين للركوع والمكث فيه حتى يأخذ كل عضو مأخذه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته (لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء .... ثم يركع ويضع يديه على ركبته حتى تطمئن مفاصلة وتسترخي) صححه الألباني.
باب في الرفع من الركوع
س 12) - الرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة وضح ذلك؟
الرفع من الركوع هو عودُ الراكع إلى ما كان عليه قبل ركوعه بحيث تعود كل فقار مكانه إن كان يصلي قائمًا أو غيره، وفي الحديث عن أبي حميد –في صفة صلاته للنبي صلى الله عليه وسلم قال (فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه) البخاري، فيحصل بانتصاب المصلي قائمًا إن كان يصلي قائمًا، وبعوده إلى الجلوس إن كان يصلي جالسًا.
ومن السنة ان يكون الاعتدال من الركوع – أي ما بين الرُّكوع والسُّجود - بمقدار الرُّكوع تقريباً , فقد كان صلى الله عليه وسلم (يجعل ركوعه، وقيامه بعد الركوع، وسجوده، وجلسته بين السجدتين قريباً من السواء) صححه الألباني.
باب في السجود وما جاء في كيفيته
س 13) - كيف يكون السجود وما هي الأعضاء الواجب السجود عليها في الصلاة؟
السجود هو وضع الجبهة على الأرض , ويكون على الأعضاء السبعة , في كل ركعة مرتين , و الأعضاء السبعة هي:
1 - الجبهة والأنف: هذا يعتبر عضوا واحدا من أعضاء السجود والواقع أن الجبهة والأنف ليسا شيئاً واحداً، لكن الرسول عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ألحق الأنفَ بالجبهة إلحاقاً.
2 - واليدان: -أي الكفين- لأن اليَد عند الإِطلاق هي الكفُّ فقط.
3 - الركبتان: ووضع الرُّكبتان متباعدتين.
4 - أطراف القدمين: مع تطابق الرجلين.
عن ابن عباس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب ولا الشعر) متفق عليه، فلا بد أن يباشر كل واحد من هذه الأعضاء موضع السجود فلا يجوز أن يسجد على حائلٍ من أعضاء السُّجود: بأن يضع جبهته على كفَّيه، أو يضع يديه بعضهما على بعض، أو يضع رجليه بعضهما على بعض، لأنه إذا فَعَلَ ذلك فكأنما سَجَدَ على عضوٍ واحدٍ.
والسُّجود على هذه الأعضاء السَّبعة واجب في كل حال السُّجود، بمعنى أنه لا يجوز أن يرفع عضواً من أعضائه حال سجوده، لا يداً، ولا رِجْلاً، ولا أنفاً، ولا جبهة، فإن فَعَلَ؛ فإن كان في جميع حال السجود فلا شَكَّ أن سجوده لا يصح , وأمَّا إن كان في أثناء السجود؛ بمعنى أنه رفع احد أعضاء السجود فإذا كان الأعمُّ والأكثر أنه ساجد على الأعضاء السبعة أجزأه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تجزيء صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود) صححه الألباني.
باب في الجلسة بين السجدتين
س 14) - الجلسة بين السجدتين ركن من أركان الصلاة وضح ذلك؟
بعد الرفع من السجود يجلس المصلى بين السجدتين ثم يعود فيسجد مرة أخرى لأنه لا بد في كل ركعة من سجودين ‘ وهذا ركن من أركان الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته (ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً) صححه الألباني، وعن عائشة رضي الله عنها قالت (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالساً) البخاري.
باب في وجوب الطمأنينة في جميع الأركان
س 15) - الطمأنينة في جميع الأركان ركن من أركان الصلاة وضح ذلك؟ الطمأنينة في كل الأفعال المذكورة: وهي السكون , وتتحقق بأن يسكن حتى تطمئن مفاصله وتسترخي وإن قل , وقد دل الكتاب والسنة على أن من لا يطمئن في صلاته ; لا يكون مصليا , ويؤمر بإعادتها، ودليل ذلك انه صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته (حتى تطمئن) ذكر له ذلك في الركوع والسجود والجلوس وفي الاعتدال في القيام.
باب في وجوب الترتيب بين الأركان
س 16) - الترتيب بين الأركان ركن من أركان الصلاة وضح ذلك؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/389)
أي ترتيب الأركان كما ذُكر في تعدادها، فإن تعمّد ترك الترتيب كأن سجد قبل ركوعه بَطَلَت الصلاة إجماعًا، وقد كانت صلاته صلى الله عليه وسلم مرتبة، وقد قال للمسييء صلاته ( .... ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ........ الحديث)، فجاءت الصلاة مرتبة بقوله (ثم ... ثم ... )
أما إن كان أخلّ بالترتيب سهوًا فليَعُد إليه إلا أن يكون في مثله أو بعدَهُ فتتمُّ به ركعته ولغا ما سها به.
باب في وجوب التشهد الأخير والجلوس له
س 17) - التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة وضح ذلك؟
التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال (كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل السلام على ميكائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا تقولوا السلام على الله، ولكن قولوا التحيات لله ..... الحديث) صححه الألباني، وعنه رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله .... الحديث) متفق عليه.
وللتشهد الأخير صيغ كثيرة صحيحة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم منها:
1 - تشهد ابن مسعود: قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد و كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن (التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي! ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا: السلام على النبي).
ومن هذا يتضح ان الصحابة كانوا يقولون في التشهد (السلام عليك أيها النبي) , وذلك عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم حي فلما قبض قالوا (السلام على النبي).
2 - تشهد ابن عباس: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول (التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي! ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله. وفي رواية: عبده ورسوله).
3 - تشهد ابن عمر: (التحيات لله، و الصلوات و] الطيبات، السلام عليك أيها النبي! ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله).
4 - تشهد أبي موسى الأشعري: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي! ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله).
5 - تشهد عمر بن الخطاب: (التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي! ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا: السلام على النبي).
6 - تشهد عائشة رضي الله عنها: (التحيات، الطيبات، الصلوات، الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا: السلام على النبي).
وكل هذه الصيغ صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
س 18) - الجلوس للتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة وضح ذلك؟
لو قام من السُّجود قائماً وقرأ التشهُّد فإنَّه لا يجزئه، لأنه تَرَكَ رُكناً وهو الجِلسة، فلا بُدَّ أن يجلس، وأن يكون التشهُّد أيضاً في الجِلسة ولا بُدَّ أن يكون في نفس الجِلسة.
س 19) - الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة وضح ذلك؟
وذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير , وله صيغ صحيحة ثابتة نذكر منها:
1 - (اللهم! صل على محمد، وعلى أهل بيته، وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد، وعلى آل بيته، وعلى أزواجه وذريته؛ كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/390)
2 - (اللهم! صل على محمد، وعلى آل محمد؛ كما صليت على إبراهيم وعلى] آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم! بارك على محمد، وعلى آل محمد؛ كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد).
3 - (اللهم! صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد، وعلى آل محمد؛ كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد)
4 - (اللهم! صل على محمد، وعلى أهل بيته، وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد، وعلى آل بيته، وعلى أزواجه وذريته؛ كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد).
5 - (اللهمّ! صل على محمد عبدك ورسولك؛ كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد عبدك ورسولك، وعلى آل محمد؛ كما باركنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم).
6 - (اللهم! صل على محمد وعلى أزواجه وذريته؛ كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمدٍ وعلى أزواجه وذريته؛ كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد).
7 - (اللهم! صلّ على محمد، وعلى آل محمد، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد).
واعلم أنه لا يشرع تلفيق صيغة صلاة واحدة من مجموع هذه الصيغ، وكذلك يقال في صيغ التشهد المتقدمة، بل ذلك بدعة في الدين، إنما السنة أن يقول هذا تارة، وهذا تارة.
باب ما جاء في ان التسليم هو خاتمة الصلاة
س 20) - السلام ركن من أركان الصلاة وضح ذلك؟
التسليم هو التحلل من الصلاة ; عن عائشة رضي الله عنها قالت (كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم الصلاة بالتسليم) مسلم، فهو ختامها وعلامة انتهائها , وهي قول المصلى عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله , واقل التسليم لفظ السلام عليكم.
س 21) - هل تجزئ تسليمة واحدة أم تسليمتان؟
التسليمة الأولى هي الركن أما الثانية فهي سنة , فمتى سلم المصلي عن يمينه فقد جاء بالواجب وخرج من الصلاة , وقد كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه ثم عن يساره حتى يرى بياض خده , وربما اقتصر صلى الله عليه وسلم على تسليمة واحدة تلقاء وجهه , يميل إلى الشق الأيمن شيئا، عن عائشة رضي الله عنها (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا) صححه الألباني.
الدرس الرابع واجبات الصلاة
واجبات الصلاة ثمانية هي
1 - كل التكبيرات غير تكبيرة الإحرام: فجميع تكبيرات الانتقال من قبيل الواجب لا من قبيل الركن.
2 - التسميع: وهو قول سمع الله لمن حمده.
3 - التحميد: وهو قول ربنا ولك الحمد عند الاعتدال من الركوع.
4 - تسبيحة الركوع: وهو قول سبحان ربي العظيم في الركوع.
5 - تسبيحة السجود: وهو قول سبحان ربي الأعلى في السجود.
6 - سؤال المغفرة: وهو قول ربي اغفر لي بين السجدتين.
7 - التشهد الأول: وله صيغ كثيرة.
8 - الجلوس له: أي الجلوس للتشهد الأول.
س 1) - ما معنى واجبات الصلاة؟
الواجبات ما يجب فعله أو قوله في الصلاة , ويسقط بالسهو ويجبره سجود السهو لمن تركه سهوا أما من تركه عمدا بطلت صلاته إذا كان عالما بوجوبه.
باب في التكبيرات وأحكامها
س 2) - كل التكبيرات غير تكبيرة الإحرام من واجبات الصلاة وضح ذلك؟
في الصلاة تكبيرات منها ما هي ركن من أركان الصلاة ومنها ما هي واجبة ومنها ما هي مستحبة وهي على النحو الآتي:
القسم الأول: التكبيرات التي تعتبر ركنا من أركان الصلاة وهي:
1 - تكبيرة الإحرام لأن التكبيرة التحريمة سبق وان عرفنا أنها ركن.
2 - تكبيرات الجِنازة فإنَّها أركان.
القسم الثاني: التكبيرات التي تعتبر من واجبات الصلاة وهي جميع التكبيرات الانتقالية في الصلاة, عند الركوع وعند السجود وعند رفع الرأس من السجود وعند القيام من الثنتين بعد الجلوس، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته (إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه، ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه، ويقرأ بما شاء من القرآن، ثم يقول الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/391)
تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته) صححه الألباني.
القسم الثالث: تكبيرات مندوبة وهي:
1 - التكبيرات الزوائد في صلاة العيد، والاستسقاء فإنها سُنَّة.
2 - تكبيرة الركوع لمن أدرك الإِمام راكعاً فإنَّها سُنَّة.
باب التسميع و التحميد من واجبات الصلاة
س 3) - التسميع من واجبات الصلاة وضح ذلك؟
التسميع وهو قول سمع الله لمن حمده عند ابتداء الرفع من الركوع، وهو واجب على المنفرد والإمام والمأموم عن أبي هريرة قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس) متفق عليه
س 4) - التحميد من واجبات الصلاة وضح ذلك؟
التحميد وهو قول ربنا ولك الحمد عند الاعتدال من الركوع , وهو واجب كذلك على المنفرد والإمام والمأموم.
س 5) - ما محل التكبير والتسميع و التحميد؟
أن محلَّ ذلك ما بين الرُّكنين في الانتقال، فما كان للرُّكوع فما بين القيام والركوع، وما كان للسُّجود فما بين القيام والسجود وهكذا بقية الانتقالات , لو بدأ به قَبْلَه أو كمَّله بعدَه فأنه يجزئ و يُعفى عن السَّبْق أو التأخّر بشرط أن يكون لموضع الانتقال حظٌّ من هذا الذِّكْر، أي لو بدأ بالتكبير قبل الهوي وكمَّله في حال الهوي أجزأ، ولو بدأ به في أثناء الهوي وأكمله بعد الوصول إلى السُّجود أجزأ.
باب في وجوب تسبيحة الركوع والسجود
س 6) - تسبيحة الركوع من واجبات الصلاة وضح ذلك؟
تسبيحة الركوع وهو قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة , ويسن الزيادة إلى ثلاث و هي أوفى الكمال , وإلى عشر وهي أعلاه، عن حذيفة قال (كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى) صححه الألباني.
س 7) - تسبيحة السجود من واجبات الصلاة وضح ذلك؟
وهو قول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة , وتسن الزيادة إلى ثلاث.
باب في وجوب سؤال المغفرة بين السجدتين
س 8) - سؤال المغفرة من واجبات الصلاة وضح ذلك؟
سؤال المغفرة وهو قول ربي اغفر لي بين السجدتين مرة واحدة , وتسن الزيادة إلى ثلاث، عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي) صححه الألباني.
باب في ان التشهد الأول من واجبات الصلاة
س 9) - التشهد الأول من واجبات الصلاة وضح ذلك؟
أي التشهد الأوسط لان التشهد الأخير ركنا وليس بواجب , أما التشهد الأوسط فهو من واجبات الصلاة , لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأول لم يعد إليه وجبره بسجود السهو، ولو كان ركناً لم ينجبر بسجود السهو.
وقد أجمع العلماء على الإسرار بالتشهدين وكراهية الجهر بهما فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جهر به , وقد توارث الناس الإخفاء بالتشهد من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا.
س 10) - الجلوس للتشهد الأول من واجبات الصلاة وضح ذلك؟
الواجب هو الجلوس على أيِّ صفة كانت فلو جَلَسَ للتشهُّدِ الأول متربِّعاً أجزأ , أما ان كان قائما، أو ساجد فإنه لا يجزئه، فلا بُدَّ أن يكون التشهُّدُ كُلُّه في حال الجلوس.
باب في وجوب اتخاذ سترة للمصلي
س 11) - يجب على المصلى ان يتخذ سترة بين يديه وضح ذلك؟
يجب على المصلى ان يتخذ سترة بين يديه , تمنع المرور أمامه وتكف بصره عما وراءها , وتتحقق السترة بالجدار والاسطوانة والعصا المغروزة , واقل ما يجزئ مثل مؤخرة الرحل – وهي الخشبة التي يستند إليها الراكب- كما يجب على المصلى الدنو من الستر فلا يجعل بينه وبينها إلا بمقدار ممر الشاة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها ولا يدع أحدا يمر بين يديه فإن جاء أحد يمر فليقاتله فإنما هو شيطان) صححه الألباني، وإذا اتخذ السترة فلا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة , أما إذا لم يتخذ سترة فانه يقطع صلاته الحمار و المرأة والكلب الأسود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل الحمار والكلب الأسود و المرأة) صححه الألباني، فهذه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/392)
الثلاثة إذا مرت بين يدي المصلى فإنها تبطل صلاته , و المرأة يجب ان لا تكون جارية صغيرة فان كان صغيرة لم تحض فإنها لا تقطع الصلاة بمرورها , وكذلك فان مرة المرأة عن يمين أو يسار المصلى فانه والحال هذا لا تنقطع الصلاة , كما ان مرور المرأة بين الصفوف في صلاة الجماعة لا يبطل الصلاة لان سترة الإمام سترة المأموم.
الدرس الخامس سنن الصلاة
سنن الصلاة قسمان قولية وفعلية
القسم الأول السنن القولية
1 - الاستفتاح: وه دعاء الاستفتاح ولهو صيغ كثيرة.
2 - الاستعاذة: أي الاستعاذة قبل القراءة.
3 - التأمين: أي قول آمين بعد قراءة الفاتحة.
4 - القراءة بعد الفاتحة: تسن قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين , وكذلك قراءتها أحيانا في الثالثة والرابعة.
5 - الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية: والصلاة الجهرية هي صلاة الفجر، و صلاة الجمعة، و صلاة العيدين، و الاستسقاء، و في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب و العشاء.
6 - الإسرار بالقراءة في الصلاة السرية: الظهر، و العصر، و في الثالثة من المغرب، و الأخيرتين من العشاء.
7 - الزيادة على تسبيحة الركوع: وذلك بالزيادة في الركوع على قول سبحان ربي العظيم أكثر من مرة.
8 - الزيادة على تسبيحة السجود: وذلك بالزيادة في السجود على قول سبحان ربي الأعلى أكثر من مرة.
9 - الزيادة في الاعتدال من الركوع: على قول ربنا ولك الحمد.
10 – الزيادة على سؤال المغفرة بين السجدتين: وهو قول ربي اغفر لي
11 - الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول: فهو في التشهد الأول مستحب وفي الأخير ركن.
12 - الدعاء بعد التشهد الأول والثاني: فيشرع الدعاء بعد التشهد الأول وكذلك بعد الثاني قبل السلام.
13 - التسليمة الثانية: لان التسليمة الأولى ركن وثانية مستحبة.
القسم الثاني السنن الفعلية
1 - رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام: وعند الركوع و الرفع منه , وعند القيام من التشهد الأول كما يستحب أحيانا عند كل رفع وخفض.
2 - وضع اليمين على الشمال فوق الصدر: وذلك عند القيام في الصلاة.
3 - النظر إلى موضع السجود: وذلك بان يرمي ببصره إلى محل سجوده.
4 - جعل الرأس حيال الظهر في الركوع: وعدم رفعه أو خفضه.
5 - استواء الظهر: في حالة الركوع.
6 - مجافاة: العضدين عن الجنبين، و البطن عن الفخذين، و الفخذين عن الساقين في السجود.
7 - رفع الذراعين عن الأرض: حين السجود.
8 - الإشارة بالسبابة: في التشهد الأول و الثاني من حين يجلس إلى نهاية التشهد و تحركيها ورمى البصر إليها.
9 - تقديم اليدين على الركبتين: في السجود.
10 - الافتراش في جميع الجلسات: وهو أن يجلس على باطن رجله اليسرى وينصب قدمه اليمنى.
11 - التورك في الجلسة الأخيرة: وهو ان يجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذ اليمنى , ويجعل إليته على الأرض , وينصب قدمه اليمنى ..
12 - جلسة الاستراحة: وهي الجلوس بعد السجود وقبل القيام للركعة الثانية أو الرابعة.
13 - الاعتماد على اليدين: عند النهوض إلى ركعة جديدة.
باب في دعاء الاستفتاح وصيغه
س 1) - الاستفتاح من سنن الصلاة وضح ذلك؟
يندب للمصلي أن يأتي بأي دعاء من الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتح بها الصلاة، بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، عن أبي هريرة قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة سكت هنيهة فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد) صححه الألباني.
غير انه لا يشرع هذا الدعاء في موضعين هما:
1 - في صلاة الجنازة: فلا يشرع فيها دعاء الاستفتاح , لأنها مبنية على التخفيف والاختصار.
2 - المسبوق إذا أدرك الإمام في غير القيام: فانه لا يأتي بدعاء الاستفتاح لفوات محله.
س 2) - ما هي صيغ دعاء الاستفتاح؟
لقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم صيغ لدعاء الاستفتاح منها:
1 - (اللهم! باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم! نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم! اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد)، وكان يقوله في الفرض.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/393)
2 - (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم! أنت الملك، لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي، واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنبي جميعاً؛ إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق؛ لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها؛ لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك والمهدي من هديت أنا بك وإليك، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك) وكان يقوله في الفرض و النفل.
3 - (الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا).
4 - (سبحانك اللهم وبحمدك , وتبارك أسمك , وتعالى جدك , ولا إله غيرك).
5 - (أللهم رب جبريل و ميكائيل و إسرافيل، فاطر السموات و الأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك: إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم).
باب في الاستعاذة قبل القراءة
س 3) - الاستعاذة من سنن الصلاة وضح ذلك؟
يندب للمصلى ان يستعيذ بالله بعد الاستفتاح وقبل القراءة , يسر بها , في كل ركعة من ركعات الصلاة، قال تعالى (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشّيْطَانِ الرّجِيمِ) النحل 98، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه) صححه الألباني.
وللاستعاذة صيغ نذكر منها:
1 - (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم).
2 - (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم).
3 - (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه).
باب ما جاء في التأمين
س 4) - التأمين من سنن الصلاة وضح ذلك؟
يستحب قول آمين بعد الفاتحة، عن وائل بن حجر قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته) صححه الألباني.
و قول آمين بعد الفاتحة وجهان:
1 - إنه ندبا وسنة يقوله الإمام والمنفرد.
2 - ويقولها المأموم فرضا ولا بد , لكن ليس مطلقا، بل مقيدا بأن يؤمن الإمام , عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه قال بن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين) صححه الألباني. كما يجب على المأموم موافقة الإمام فيه وعدم مسابقته.
وصفة التأمين بان يجهر بها ويمد بها صوته في الصلاة الجهرية، ويسر بها في السرية.
باب في استحباب قراءة سورة بعد الفاتحة
س 5) - القراءة بعد الفاتحة من سنن الصلاة وضح ذلك؟
يندب أن يقرأ بعد الفاتحة، سورة أخرى، أو بعض الآيات في الركعتين الأوليين , وتختلف القراءة باختلاف الصلوات، فالقراءة في صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات الخمس، ثم الظهر، ثم العصر و العشاء، ثم المغرب غالباً , والسنة إطالة القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية، عن جابر بن عبد الله قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطيل الركعة الأولى في الظهر ويقصر في الثانية وكذلك في الصبح) صححه الألباني.
كما يسن أحيانا قراءة سورة بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة، عن أبي سعيد الخدري قال (كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة (الم تنزيل) السجدة وفي رواية في كل ركعة قدر ثلاثين آية وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك) مسلم.
باب في الجهر و الإسرار في القراءة
س 6) - الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية من سنن الصلاة وضح ذلك؟
يندب الجهر بالقراءة في صلاة الفجر، و صلاة الجمعة، و صلاة العيدين، و الاستسقاء، و في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب و العشاء , وأما في صلاة الليل؛ فيندب الإسرار بها تارة، و الجهر تارة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/394)
س 7) - السر بالقراءة في الصلاة الجهرية من سنن الصلاة وضح ذلك؟ يندب السر بالقراءة في صلاة الظهر، و العصر، و في الثالثة من المغرب، و الأخيرتين من العشاء , وبشكل عام فان صلاةُ الليلِ جهريَّة؛ وصلاةُ النَّهارِ سريَّة , غير ان صلاة الليل قد يسر بها , أما صلاة النهار فهي سرية إلا في صلاة جامعة كصلاة الجُمعة، والعيدين، والاستسقاء، والكسوف , والإسرار بقراءة بحيث يسمع نفسه , ويجوز للإمام أن يسمع المأموم الآية أحياناً في الصلاة السرية.
باب في صيغ تسبيحة الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين
س 8) - الزيادة على تسبيحة الركوع من سنن الصلاة وضح ذلك؟
قول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة من واجبات الصلاة , كما يوجد صيغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يندب قولها نذكر منها:
1 - (سبحان ربي العظيم) ثلاث مرات , وكان - أحياناً- يكررها أكثر من ذلك.
2 - (سبحان ربي العظيم وبحمده) ثلاث مرات.
3 - (سبوح قدوس رب الملائكة والروح).
4 - (سبحانك اللهم! وبحمدك، اللهم! اغفر لي).
5 - (اللهم! لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، أنت ربي، خشع لك سمعي وبصري، ومخي وعظمي وعصبي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين).
6 - (سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة)، وهذا يقال في صلاة الليل.
س 9) - الزيادة في الاعتدال من الركوع على قول ربنا ولك الحمد من سنن الصلاة وضح ذلك؟
يجب على المصلى ان يقول عند الرفع من الركوع احد الأذكار الآتية:
1 - (ربنا! ولك الحمد).
2 - (ربنا! لك الحمد).
3 - (اللهم ربنا! ولك الحمد).
4 - (اللهم ربنا! لك الحمد).
ويستحب له ان يزيد على ذلك إما:
1 - (ملء السماوات، وملء الأرض، ومل ما شئت من شيء بعد).
2 - (ملء السماوات، وملء الأرض، وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد).
كما يستحب ان يضيف إلى ذلك:
1 - (أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد).
2 - (ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم! لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت،ولا ينفع ذا الجد منك الجد).
س 10) - الزيادة على تسبيحة السجود من سنن الصلاة وضح ذلك؟
وذلك بالزيادة في السجود على قول سبحان ربي الأعلى أكثر من مرة أو بقول احد الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تارة هذا، وتارة هذا ومن هذا الأذكار الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم:
1 - (سبحان ربي الأعلى) ثلاث مرات , كان - أحياناً- يكررها أكثر من ذلك.
2 - (سبحان ربي الأعلى وبحمده) ثلاث مرات.
3 - (سبوح قدوس رب الملائكة والروح).
4 - (سبحانك اللهم! وبحمدك، اللهم! اغفر لي)
5 - (اللهم! لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وصوّره، فأحسن صوره، وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين)
6 - (اللهم! اغفر لي ذنبي كله، ودقه وجلّه، وأوله و آخره، و علانيته وسره)
7 - (سجد لك سوادي وخيالي، وآمن بك فؤادي، أبوء بنعمتك عليّ، هذي يدي وما جنيتُ على نفسي)
8 - (سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة) وهذا يقال في صلاة الليل.
9 - (اللهم! اجعل في قلبي نوراً، وفي لساني نوراً، واجعل في سمعي نوراً، واجعل في بصري نوراً، واجعل من تحتي نوراً، واجعل من فوقي نوراً، وعن يميني نوراً، وعن يساري نوراً، واجعل أمامي نوراً، واجعل خلفي نوراً، واجعل في نفسي نوراً، وأعظِم لي نوراً) وهذا ايضا يقال في صلاة الليل.
ولقد نهي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، ولهذا لا يجوز قراءته في هاذين الركنين , واعلم إنما السنة ان تقول احد الأذكار الوردة عنه , واعلم ان الأذكار السابقة سواء أدعية الاستفتاح , أو أذكار الركوع أو السجود فانه لا يجوز ذكر أكثر من صيغة في الركن الواحد وإنما ان تقول هذا تارة والأخر تارة أخرى وهكذا , والله اعلم.
س 11) - الزيادة على سؤال المغفرة بين السجدتين من سنن الصلاة وضح ذلك؟
الزيادة على سؤال المغفرة بين السجدتين فقول ربي اغفر لي مرة واحدة واجبة والزيادة مندوبة , وقد ثبت أذكار في هذه الركن عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهي:
1 - (اللهم! اغفر لي، وارحمني، واجبرني، وارفعني، واهدني، وعافني، وارزقني)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/395)
2 - (رب اغفر لي، وارحمني، واجبرني، وارفعني، واهدني، وعافني، وارزقني)
باب في استحباب الصلاة على النبي بعد التشهد الأول
س 12) - الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول من سنن الصلاة وضح ذلك؟ ولأحكام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجوه وهي:
1 - في التشهد الأول وكانت الصلاة ثلاثية أو رباعية , فهو في هذه الحالة مستحب وليس بواجب.
2 - في التشهد الأول وكانت الصلاة ثنائية , فهو واجب وليس مندوب.
3 - في التشهد الأخير من الصلاة الثلاثية والرباعية , فهو واجب وركن من أركان الصلاة.
س 13) - - الدعاء بعد التشهد الأول والثاني من سنن الصلاة وضح ذلك؟
وقد كان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته بأدعية متنوعة؛ تارة بهذا، وتارة بهذا، و أمر المصلي أن يتخير منها ما شاء واليك بعضها:
1 - (اللهم! إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم! إني أعوذ بك من المأثم والمغرم)
2 - (اللهم! إني أعوذ بك من شر ما عملت، ومن شر ما لم أعمل بعد)
3 - (اللهم! حاسبني حساباً يسيراً)
4 - (اللهم! إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، ولا يفغر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم)
فإن لم يكن عنده شيء من هذه الأدعياء دعا بما تيسر له مما ينفعه في دينه أو دنياه , وهذا الدعاء يكون في التشهد الأول والأخير سواء.
باب في ان التسليمة الثانية من سنن الصلاة
س 14) - التسليمة الثانية من سنن الصلاة وضح ذلك؟
التسليم الأول ركن , أما الثانية فهي سنة، فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على تسليمة واحدة , وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم تسليمتان بدا باليمين وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يرى بياض خده الأيمن , وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، دون قوله وبركاته , حتى يرى بياض خده الأيسر , و إذا سلم تسليمة واحدة سلم تلقاء وجهه، يميل به إلى يمينه قليلاً , واقل ما يجزئ في التسليم لفظ السلام عليكم , وعلى الإمام ان يرفع صوته بالسلام إلا في صلاة الجنازة.
باب في المواضع التي يستحب فيها رفع اليدين
س 15) - رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام من سنن الصلاة وضح ذلك؟
يندب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع و الرفع منه , وعند القيام من التشهد الأول , فهذه هي المواضع الأربعة التي يتأكد فيها استحباب رفع اليدين، عن ابن عمر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضاً) متفق عليه.
لكن يسن أحيانا رفع اليدين عند كل رفع وخفض، عن مالك بن الحويرث (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود، حتى يحاذى بهما فروع أذنيه) صححه الألباني.
ومحل الرفع يكون مع التكبير , أو بعده , أو قبله فكل ذلك جائز , ويستحب ان يرفع اليدين ممدوتى الأصابع , ويجعلهما حذو المنكبين وأحياناً يبالغ في رفعهما حتى يحاذي بهما أطراف الأذنين.
باب في استحباب وضع اليمين على الشمال فوق الصدر
س 16) - وضع اليمين على الشمال فوق الصدر من سنن الصلاة وضح ذلك؟
يندب للمصلى ان يضع يده اليمنى على اليسرى فوق الصدر عقب التكبير، وهو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة) صححه الألباني، وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، فلا يجوز إسدالهما.
وكيفية الوضع بان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى، وعلى الرسغ والساعد , أو يقبض باليمنى على اليسرى أحيانا وكل ذلك ثابت عنها صلى الله عليه وسلم.
باب في موضع النظر في الصلاة
س 17) - النظر إلى موضع السجود من سنن الصلاة وضح ذلك؟
النظر إلى موضع السجود يشمل الإِمام والمأموم والمنفرد؛ كما انه يشمل من كان يصلى في المسجد الحرام أو في أي مكان، عن عائشة رضي الله عنها قالت (لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها) صححه الألباني.
ولا يستثنى النظر إلى محل السجود إلا في حالتين فقط:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/396)
1 - في حالة الجلوس، فإنه يرمي ببصره إلى أصبعه حيث تكون الإِشارة.
2 - صلاة الخوف.
باب في هيئة الركوع
س 18) - جعل الرأس حيال الظهر في الركوع من سنن الصلاة وضح ذلك؟ اعلم انه يجب على المصلى ان يلتزم بهيئة الركوع التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك:
1 - وضع اليدين على الركبتين.
2 - تفريج أصابع الكفين.
3 - مد الظهر.
4 - التمكين للركوع وإلمكث فيه حتى يأخذ كل عضو مأخذه.
وقد سبق وان عرفنا ان كل ذلك من الركوع الذي يجب على المصلي ان يأتي بها , كما يندب للمصلى ان:
1 - لا يخفض رأسه، ولا يرفعه، ولكن يجعله مساوياً لظهره.
2 - وان يباعد مرفقيه عن جنبيه.
عن محمد بن عمرو العامري قال (كنت في مجلس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد فذكر بعض هذا الحديث وقال فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح بخده) صححه الألباني، وعن وائل بن حجر (كان إذا ركع فرج أصابعه) صححه الألباني.
باب في هيئة السجود
س 19) - ما هو وضع السجود الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
عرفت فيما سبق انه يجب على المصلي ان يسجد على الأعضاء السبعة وان يمكنها من الأرض وان يطمئن في سجوده , وهناك أمور أخر يندب للمصلى فعلها في هذا الركن وهي:
1 - ان يضم أصابع يديه , ويوجهها نحو القبلة.
2 - ان يجعل كفيه حَذْوَ منكبيه , وأحيانا يجعلهما حذو أذنيه.
3 - ان يرفع ذراعيه عن الأرض، ولا يبسطهما بسط الكلب.
4 - ان يجافي العضدين عن الجنبين، و البطن عن الفخذين، و الفخذين عن الساقين.
عن أبي حميد قال في وصفه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم (فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة) صححه الألباني، وعن البراء قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك) صححه الألباني، وعن عبد الله بن مالك ابن بحينة (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه) متفق عليه.
باب الإشارة بالسبابة
س 20) - الإشارة بالسبابة من سنن الصلاة وضح ذلك؟
السَّبَّابة ما بين الإبهام و الوسطى، وسُمِّيت سَبَّابة، لأن الإنسان يُشيرُ بها عند السَّبِّ، وتُسَمَّى أيضاً سَبَّاحة، لأنه يُسَبَّح بها اللَّهُ؛ لأنه يُشيرُ بها عند تسبيح الله.
فعند التشهد الأول والثاني يبسط المصلى كفه اليسرى على ركبته اليسرى، ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها، ويضع إبهامه على إصبعه الوسطى، أو يحلّق بهما حلقة , ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة, ويرمي ببصره إليها , , ويحركها يدعو بها من أول التشهد إلى آخره فهي أشد على الشيطان من الحديد كما اخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم , ولا يشير بإصبع يده اليسرى فلإشارة لا تجوز إلا بالسبابة اليمنى فقط , فان كانت السبابة اليمنى مقطوعة سقطت الإشارة في حقه.
واعلم ان هذه الإشارة لا تكون إلا في التشهد الأول والثاني , أما في الجلسة بين السجدتين فلا يشرع ذلك والله تعالى اعلم.
عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة فلما انصرف نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال (كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى) صححه الألباني.
باب في تقديم اليدين على الركبتين عند السجود
س 21) - تقديم اليدين على الركبتين سنن الصلاة وضح ذلك؟
يَخِرُّ المصلى إلى سجوده معتمدا على يديه، فيضعهما قَبْلَ ركبتيه، و بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الثابت عنه من فعله صلى الله عليه وسلم، ونهى عن التشبه ببروك البعير، وهو إنما يخر على ركبتيه اللتين هما في مقدمتيه.
عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه) صححه الألباني.
باب في هيئة الجلوس في التشهد الأول والأخير و الجلسة بين السجدتين
س 22) - الافتراش في جميع الجلسات من سنن الصلاة وضح ذلك؟ للجلوس في الصلاة هيئات كثيرة وهي على النحو الآتي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/397)
1 - الجلوس بين السجدتين: ففي هذا المحل تكون كيفية الجلوس هي الافتراش، ومعنى الافتراش أن يجعلَ رِجْلَهُ اليسرى تحت مقعدته كأنها فراش، ويُخرج اليُمنى مِن الجانب الأيمن ناصباً لها , كما يجوز والإقعاء أحياناً وهو أن ينتصب قدميه ويقعد على العقبين، عن عائشة رضي الله عنها قالت (وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمني) صححه الألباني،
2 - الجلوس في التشهد الأول: ويجلس مفترشاً كما سبق بين السجدتين غير انه لا يجوز الإقعاء هنا، عن أبي حميد أنه قال في وصفه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (فإذ جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمني، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته) صححه الألباني.
3 - الجلوس في التشهد الأخير: يجلس فيه متوركاً، يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض، ويخرج قدميه من ناحية واحدة، ويجعل اليسرى تحت ساقه اليمنى , وينصب قدمه اليمنى , ويجوز فرشها أحياناً.
باب في جلسة الاستراحة
س 23) - جلسة الاستراحة من سنن الصلاة وضح ذلك؟
يسن للمصلى بعد الفراغ من السجود الثاني من الركعة الأولى والثالثة ان يجلس جلسة خفيفة قبل قيامه إلى الركعة الثانية والرابعة، وذلك لما جاء عن مالك بن الحويرث أنه (رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلى، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً) متفق عليه.
باب الاعتماد على اليدين عند النهوض
س 24) - الاعتماد على اليدين عند النهوض من سنن الصلاة وضح ذلك؟ يسن للمصلى الاعتماد على الأرض باليدين عند النهوض إلى الركعة الجديدة، وذلك لما جاء عن مالك بن الحويرث قال (ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ........ فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس وأعتمد على الأرض ثم قام) البخاري، وتكون اليدان مقبوضتان كما يقبضهما العاجن.
الدرس السادس مبطلات الصلاة
مبطلات الصلاة خمسة هي
1 - تيقن الحدث: فان كان يخيل إليه انه يجد الشيء فلا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
2 - ترك شرط أو ركن من الصلاة:فترك شرط من شروط الصلاة أو ركنا من أركانها بدون عذر مبطل للصلاة.
3 - الأكل والشرب: الأكل والشرب عمدا مبطل للصلاة.
4 - الكلام: الكلام العمد والذي لغير مصلحة للصلاة مبطل لها.
5 - الضحك: الضحك الذي يظهر معه صوت مبطل للصلاة.
باب تيقن الحدث من مبطلات
س 1) - تيقن الحدث من مبطلات الصلاة وضح ذلك؟
عرفت فيما سبق ان من شروط الصلاة رفع الحدث، فمتى ما استيقن المصلى من الحدث بطلت صلاته لأنه فقد شرطا من شروط الصلاة فان كان يخيل إليه انه يجد الشيء فلا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا , ويستثنى من ذلك:
1 - المستحاضة: و الإستحاضه هي دم يخرج في غير أوقات الحيض والنفاس أو متصلا ًبهما. فإن كانت المرأة معتادة فما زاد على عادتها فهو استحاضه.
2 - صاحب السلس: وهو من لا ينقطع في غالب وقته البول أو الريح أو المذي , يتوضأ لكل صلاة عند دخول الوقت , وإذا خرج منه بول أو ريح في أثناء الصلاة , أو فيما بين وضوئه وصلاته , لا يضره , ويكمل صلاته , وصلاته صحيحة.
ترك شرط أو ركن من الصلاة من مبطلات الصلاة
س 2) - ترك شرط أو ركن من الصلاة من مبطلات الصلاة وضح ذلك؟
سبق وان عرفنا ان الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود وان للصلاة شروطا لابد منها قبل ان تباشر فيها , وكذلك سبق التعرف على هذه الشروط ومتى تسقط عن المصلي , كما عرفت ان للصلاة أركانا وواجبات وعرفت ان الأركان إذا ترك منها شيء , بطلت الصلاة , سواء كان تركه عمدا أو سهوا , أو بطلت الركعة التي تركه منها , وقامت التي تليها مقامها , , إما الواجبات إذا ترك منها شيء عمدا ; بطلت الصلاة , وإن كان تركه سهوا ; لم تبطل , ويجبره سجود السهو.
الأكل والشرب من مبطلات الصلاة
س 3) - الأكل والشرب من مبطلات الصلاة وضح ذلك؟
كل من أكل أو شرب في الصلاة عامدا فصلاة باطلة ويجب عليه إعادتها , سواء كانت الصلاة فرضا أو تطوعا لأنه ما يبطل الفرض يبطل التطوع، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامداً أن عليه الإعادة.
باب ما جاء في الكلام في الصلاة
س 4) - الكلام من مبطلات الصلاة وضح ذلك؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/398)
الكلام عمدًا مع ذكر الشخص أنه في الصلاة وهو عالم بالتحريم يبطل الصلاة، عن زيد بن أرقم قال (كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه حتى نزلت {وقوموا لله قانتين} فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام) صححه الألباني.
أما من كان جاهلًا بحرمة الكلام في الصلاة لكونه ممن أسلم من وقت قريب أو لكونه نشأ في بلدٍ بعيدة عمن يعرف أحكام الشرع فلا تبطل صلاته , وكذلك من تكلم ناسيا لم تبطل صلاته.
أما ان كان لمصلحة الصلاة فيجوز مثل:
1 - الفتح على الإمام.
2 - ترداد الآية في صلاة التطوع.
3 - الحمد لمن عطس.
4 - الاستعاذة من الشيطان بأن يقول إذا رأى الشيطان يهجم عليه أعوذ بالله منك.
5 - الحمد في الصلاة للأمر السار المفرح.
باب الضحك من مبطلات
س 5) - الضحك من مبطلات الصلاة وضح ذلك؟
الضحك مبطلا للصلاة , وذلك لأنه أفحش من الكلام، وقد نفل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصلاة بالضحك، لما فيه من الاستخفاف بالصلاة , أما التبسم فلا يبطلها , لكن ان كان لغير عذر فيكره.
الدرس السابع ما يكره فعله في الصلاة
1 - العبث في الصلاة: بالثوب او بالبدن لغير حاجة.
2 - الاختصار: وهو ان يضع المصلي يده على خاصرته.
3 - رفع البصر: إلى السماء او عن يمين المصلى او شماله.
4 - الالتفات: لغير حاجة.
5 - النظر: إلى كل ما يلهي في الصلاة.
6 - السدل: وهو تغطية الفم.
7 - التثاؤب: في الصلاة.
8 - البصاق: عن يمين المصلي او عن يمينه.
9 - تشبيك الأصابع: وفرقعتها.
10 - كف: الشعر او الثوب.
11 - بسط اليدين: في السجود.
12 - الصلاة بحضرة الطعام: او وهو يدافع الأخبثين.
س1) - العبث بالثوب او البدن هل يكره فعله في الصلاة؟
العبث بالثوب او البدن لغير حاجة يكره فعله في الصلاة ودليل عن مُعَيقيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوى التراب حيث يسجد، قال: (ان كنت فاعلاً فواحدة) متفق عليه.
س2) – يكره الاختصار أثناء الصلاة، فما هو الاختصار وما الدليل على كراهته؟
عن زياد بن صبيح الحنفي قال (صليت إلى جنب بن عمر فوضعت يدي على خاصرتي فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه) صححه الألباني، قال السندي: وهيئة الصلب في الصلاة أن يضع يديه على خاصرتيه، ويجافي بين عضديه، في القيام.
س3) - هل يجوز رفع البصر في الصلاة؟
لا يجوز رفع البصر في الصلاة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم) مسلم
س4) – هل يكره الالتفات في الصلاة؟
الالتفات اختلاس من الصلاة كما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فعن عائشة رضي الله عنها قال: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد) البخاري.
س5) - هل يجوز النظر إلى ما يشغل في الصلاة؟
النظر إلى كل ما يلهي في الصلاة لا يجوز لما جاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فقال (شغلتني أعلام هذه، أذهبوا بها إلى أبي جهم، و ائتوني بأنبجانية) متفق عليه.
س6) - ما هو السد وما الدليل على كراهته في الصلاة؟
عن أبي هريرة قال (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة) حسنه الألباني، واختلف في السّدل على أقوال:
قيل: أن يرسل الثّوب حتى يصيب الأرض، وهو على هذا المعنى يشترك في معنى الإسبال، وقيل: أن يرخي الرّجل ثوبه على عاتقه ثم لا يمسه.
س7) - هل يكره التثاؤب في الصلاة اذكر الدليل على ذلك؟
يكره التثاؤب في الصلاة والدليل على ذلك ما روي عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (التثاؤب في الصلاة من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع) صححه الألباني.
س8) - يكره البصاق جهة القبلة المصلي وعن يمينه ما الدليل على ذلك؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/399)
الدليل على كراهة البصاق على اليمين او جهة القبلة ما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا وفي يده عرجون فرأى في قبلة المسجد نخامة فأقبل عليها فحتها بالعرجون ثم قال (أيكم يحب أن يعرض الله عنه إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصقن عن يساره تحت رجله اليسرى فإن عجلت به بادرة فليتفل بثوبه هكذا ووضعه على فيه ثم دلكه. . .) صححه الألباني.
س9) - تشبيك الأصابع هل يكره فعله في اثناء الصلاة؟
تشبيك الأصابع يكره فعله في الصلاة لما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يقل هكذا وشبك بين أصابعه) صححه الألباني.
س10) ما حكم كف الثوب والشعر في الصلاة؟
كف الثوب والشعر يكره فعله في اثناء الصلاة لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أمرت أن أسجد على سبع ولا أكف شعرا ولا ثوبا) صححه الألباني.
س11) هل يكره بسط اليدين في اثناء السجود؟
يكره بسط اليدين في السجود والدليل عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب (متفق عليه.
س12) الصلاة بحضرة الطعام او وهو يدافع الأخبثين ما حكمهما؟
يكره الصلاة بحضرة الطعام او وهو يدافع الأخبثين لما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول (لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين) صححه الألباني.
الدرس الثامن ما يباح فعله في الصلاة
1 - المشي اليسير للحاجة.
2 - حمل الطفل اثناء الصلاة.
3 - قتل الأسودين: والمقصود بالأسودين الحية والعقرب
4 - الالتفات والإشارة المفهمة للحاجة.
5 - البصاق في ثوبه او إخراج منديله من جيبه.
6 - الإشارة برد السلام على من سلم عليه.
7 - تسبيح الرجال وتصفيق النساء للأمر يحدث في الصلاة.
8 - مدافعة المار أمامه في الصلاة.
9 - البكاء.
10 - خلع النعل ونحوه اثناء الصلاة للحاجة.
11 - إصلاح الثوب وحك الجسد ف الصلاة.
12 - رفع الرأس في السجود للتحقق من الأمر إذا أطال الامام.
س1) - هل يباح المشى للحاجة في اثناء الصلاة؟
يباح المشى للحاجة عن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت، والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي، ثم رجع إلى مصلاه، وذكر أن الباب كان في القبلة (حسنه الألباني.
س2) - حمل الطفل اثناء الصلاة ما حكمه؟
حمل الطفل مباح وذلك لما ورد عن أبي قتادة (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها) متفق عليه.
س3) - هل يجوز قتل الحشرات و الحيوانات الضارة؟
يباح قتل الحشرات والحيوانات وكل ما هو ضار او مما يخاف الإنسان على نفسه وذلك لدليل الذي روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب (صححه الألباني، وايضا ما رواه سالم عن أبيه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب فقال (خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم العقرب والفأرة والحدأة والغراب والكلب العقور) حسن صحيح.
س4) - يجوز الالتفات والإشارة في الصلاة للحاجة ما الدليل على ذلك؟
الدليل هو ما روي عن جابر رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يكبر يسمع الناس تكبيره (فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا) صححه الألباني.
س5) - ما حكم البصاق في اثناء الصلاة؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/400)
يكره البصاق في اثناء الصلاة ولكن ان غلبه البصاق فيباح له ان يبصق في ثوبه او ان يخرج منديلا من جيبه ويبصق فيه او ان يبسق عن يساره او تحت قدمه وذلك لما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا وفي يده عرجون فرأى في قبلة المسجد نخامة فأقبل عليها فحتها بالعرجون ثم قال (أيكم يحب أن يعرض الله عنه إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصقن عن يساره تحت رجله اليسرى فإن عجلت به بادرة فليتفل بثوبه هكذا ووضعه على فيه ثم دلكه. . .) صححه الألباني.
س6) - ما حكم لو ان انسان سلم على المصلي هل يجوز رد السلام؟ لا يجوز رد السلام باللفظ ولكن يجوز رد السلام بالإشارة و دليل ما رواه عبد الله بن عمر قال: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه قال فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي قال فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط كفه وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق (صححه الألباني.
س7) - لو ناب المصلي شئ في الصلاة ماذا يفعل؟
لو ان المصلي عرض له عارض في الصلاة مثل ان يناديه احد ما أو ان كان مأموما واخطأ الإمام بان زاد ركعة أو اخطأ في قرأت سورة يباح للمصلي ان يسبح لتنبيه الإمام هذا ان كان رجل او تصفق المرأة حتى يتنبه الإمام للخطأ ـ عن سهل بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق إنما التصفيق للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت) وقال بعض العلماء: المرأة إذا لم يكن معها رِجَال فإنَّها تُسبِّح كالرِّجَال؛ وذلك لأن التسبيح ذِكْرٌ مشروع جنسه في الصَّلاة، بخلاف التصفيق؛ فإنه فِعْلٌ غير مشروع جنسه في الصلاة، ولجأت إليه المرأة فيما إذا كانت مع رِجَال؛ لأن ذلك أصون لها وأبعد عن الفتنة.
س8) - لو ان مصلى حاول احد ان يمر بين يديه ماذا يفعل؟
لو أردا إنسان ان يمر بين يدي المصلي ويُطلب منه شرعاً أن يردَّ المارَّ بين يديه. ودليل ذلك: أمرُ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؛
حيث قال: (إذا صَلَّى أحدُكم إلى شيء يستره مِن الناس، فأرادَ أحدٌ أن يجتاز بين يديه؛ فَلْيَدْفَعْهُ، فإن أبى فَلْيُقَاتِلْهُ فإنَّما هُو شيطان) صححه الالباني،
فأمر بِدَفْعِهِ، وقال أيضاً: (إذا كان أحدُكم يصلِّي، فلا يدعْ أحداً يمرُّ بين يديه، فإن أبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فإنَّ معه القَرِينَ).
ويلحق بهذا أيضا إذا أراد المصلي ان يسجد وحال بينه وبين سجوده شخصا نائم فمشروع له ان ينبه النائم بان يغمز رجله لحديث عائشة قالت (كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما (صححه الألباني.
س9) -هل يجوز البكاء في أثناء الصلاة؟
البكاء في الصلاة ان كان من خوف الله تعالى وذكر الجنة والنار فذلك ممدوحا وجائز لقوله تعالى (ويخرون للأذقان يبكون و يزيدهم خشوعا) الإسراء. ولما رواه عبدالله بن الشخير عن أبيه قال (أتيت رسول الله وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء (صححه الألباني.
س10) - هل يجوز خلع النعل أثناء الصلاة؟
يجوز خلع النعل أثناء الصلاة للحاجة وذلك لما ثبت عن أبي سعيد الخدري بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال (ما حملكم على إلقائكم نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا وقال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما) صححه الألباني.
س11) - مصلي إذا أراد حك جسده أو إصلاح ثوبه أثناء صلاته هل يباح ذلك له؟
يباح المصلي إصلاح ثوبه أو حك جسده أثناء الصلاة فعن جرير الضبي قال: (كان علي إذا قام في الصلاة وضع يمينه على يساره، ولا يزال كذلك حتى يركع إلا ان يصلح ثوبه أو يحك جسده) البخاري.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/401)
س12) - لو أطال الإمام السجود هل يجوز للمصلي رفع الرأس في السجود لتحقق من الأمر؟
إذا كان المصلي في الجماعة فأطال الإمام السجود أو لم يسمع التكبير ونحو ذلك فيجوز وهو ساجد ان يرفع رأسه لتحقق من الأمر.فعن عبد الله بن شداد عن أبيه قال (خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا أو حسينا فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها قال أبي فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فرجعت إلى سجودي فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك قال كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته) صححه الألباني
الدرس التاسع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
إذا استيقنت من دخول وقت الصلاة وأردت الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة حيث كنت، في الفرض و النفل، وهي شرط من شروط الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها، كما يجب عليك ان تكون ساترا للعورة، فسترها من شروط الصلاة، وعورة الرجل تختلف عن عورة المرأة، فالذي يجب على الرجل ستره في الصلاة ما بين السرة والركبة، كما يجب عليه أن يستر فخذيه ومنكبيه، أما المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها إلا الوجه والكَفَّان والقدمان، فإذا ما قمت إلى الصلاة فيجب عليك أن تصلي إلى سترة، ويجب الدنو منها، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ويجب عليك أن تصلي قائماً وهو ركن إلا ان كنت تصلي صلاة الخوف والقتال الشديد، فيجوز لك والحال هذا أن تصلي راكباً، وكذلك لو كنت مريضا او عاجزا عن القيام، فتصلي جالساً إن استطعت، و إلا فعلى جنب. و كذلك لو كنت متنفلا، فلك أن تصلي راكباً. أو قاعداً إن شئت.فتركع وتسجد إيماء برأسك، فتجعل سجودك أخفض من ركوعك، ثم بعد ذ لك تستفتح الصلاة بقولك: الله أكبر رافعا بها صوتك بحيث تسمع نفسك، وهذا ركن لا تنعقد الصلاة بدونه، رافعا يديك ممدودتا الأصابع مع التكبير أو قبله، أو بعده جاعلاً كفيك حذو منكبيك، ويسن لك أحياناً رفعهما حتى تحاذي بهما أطراف أُذنيك، ناوياً فعل هذه الصلاة، فالأصل أن النية تكون مقرونة بالتكبير فإن جاءت بعد تكبيرة الإحرام فلا تجزي، والنية محلها القلب ولذلك لا يشرع التلفظ بها فهي لا تشرع لا لفظا ولا سرا، وعليك أن تخشع في صلاتك وأن تتجنب كل ما قد يلهيك عنها، و أن تنظر في قيامك إلى موضع سجودك، ثم تضع يدك اليمنى على اليسرى فوق الصدر عقب التكبير، فتضع اليمنى على ظهر كفك اليسرى، وعلى الرسغ والساعد، كما يسن أن تقبض باليمنى على اليسرى أحياناً، ثم تستفتح القراءة بأحد الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة، ثم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تجهر بها، ثم تقرأ سورة الفاتحة والبسملة منها، وهي ركن لا تصح الصلاة إلا بها، تقطعها آية آية، فإذا انتهيت من الفاتحة قلت آمين تجهر وتمد بها صوتك، ثم تقرأ بعد الفاتحة، سورة أخرى، أو بعض الآيات في الركعتين الأوليين، فان كانت الصلاة ثلاثية او رباعية استحب لك أحيانا قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة، تجهر في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، وتسر في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء، ويستحب لك ان تجعل الركعتين الأخريين اقصر من الأوليين قدر النصف.
فإذا فرغت من القراءة سكت سكتة ثم رفعت يديك وكبرت وركعت، ويجب عليك في حال ركوعك ان تكون واضعا كفيك على ركبتيك مفرجا بين أصابعك ممكن يديك من ركبتيك كأنك قابضا عليهما، ويستحب لك ان تجافي مرفقيك عن جنبيك، وتبسط ظهرك وتسويه، حتى لو صب الماء على ظهرك لا ستقر، وتمكث فيه حتى يأخذ كل عضو مأخذه، وتقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة وجوبا، وتسن الزيادة إلى ثلاث و هي أوفى الكمال , وإلى عشر وهي أعلاه، كما توجد أنواعا من الأذكار والأدعية غير هذا الذكر، فيسن لك ان تأتي بهذا تارة وتارة بهذا، ولا يجوز لك قراءة القرآن في الركوع والسجود لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فإذا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/402)
انتهيت رفعت صلبك من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده، رافعا يديك عند هذا الاعتدال ثم تقول وأنت قائم ربنا ولك الحمد وجوبا، ويسن لك الزيادة بقولك ملء السماوات، وملء الأرض، ومل ما شئت من شيء بعد، أو غيرها من الأدعية تأتي بهذه تارة، وتارة بهذه، ثم تكبر ساجدا واضعا يديك على الأرض قبل ركبتيك، فإذا سجدت بسطت كفيك و ضممت أصابع يديك موجها أصابعك إلى القبلة جاعلا يديك حذو منكبيك، ويسن لك ان تجعلهما حذو أذنيك أحيانا، ممكنا انفك وجبهتك من الأرض ساجدا على سبعة أعضاء، على الجبهة والأنف وهذا عضو وعلى اليدين والركبتين وعلى أطراف القدمين مطمأنا في هذا الوضع وجوبا، قائلا سبحان ربي الأعلى، أو غيرها من الأذكار تأتي بهذا تارة، وتارة بهذا، مجتهدا في سجودك من الدعاء فإنه مظنة الإجابة، ثم ترفع راسك مكبرا مفترشا رجلك اليسرى، ناصبا رجلك اليمنى مستقبل بأصابعك القبلة قائلا اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني، ثم تكبر ساجدا السجدة الثانية كالأولى، ثم ترفع راسك مكبرا، ثم تستوي قاعدا على رجلك اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم تنهض معتمداً على الأرض بيديك المقبوضتين كما يقبضهما العاجن، إلى الركعة الثانية، فتصنع فيها مثل ما صنعت في الأولى إلا انك تجعلها اقصر من الأولى، ثم تجلس للتشهد فان كانت الصلاة ركعتين جلست مفترشا، كما فعلت بين السجدتين، كما يجوز الإقعاء أحياناً، وكذلك تجلس في التشهد الأول من الصلاة الثلاثية والرباعية، غير انه لا يجوز الإقعاء هنا، أما التشهد الأخير، فيكون جلوسك فيه متوركاً، فإذا قعدت للتشهد وضعت كفك اليمنى على فخذك اليمنى، ووضعت كفك اليسرى على فخذك اليسرى، باسط يدك اليسرى، قابضا اليمنى مشيرا بالسبابة راميا ببصرك إليها، وتحركها و تدعو بها من أول التشهد إلى آخره قائلا التحيات و الصلاة الابراهيميه ولهما صيغ كثيرة فيسن لك أن تقول هذا تارة وهذا تارة، ثم تسلم عن يمينك، وهو ركن، وعن يسارك استحبابا، ولو في صلاة الجنازة، فإذا كنت إماما رفعت صوتك بالسلام إلا في صلاة الجنازة.
الدرس العاشر سجود السهو
س1) - عرف سجود السهو لغة واصطلاحا؟
السهو لغة نسيان الشىء والغفلة عنه، وذهب القلب عنه إلى غيره.
أما سجود السهو اصطلاحا فهو ما يكون في أخر الصلاة او بعدها لجبر خلال بترك مأمور به او فعل بعض منهي عنه دون تعمد.
س2) - ما هي شوط سجود السهو؟
لسجود السهو شرطين:
الشرط الأول: ان يكون الفعل من غير تعمد فان تعمد الفعل كمن ترك واجبا او ركنا او زاده فانه والحال هذه لا يشرع سجود السهو، وإنما تبطل الصلاة لتعمده ذلك.
الشرط الثاني: ان يكون الفعل من جنس الصلاة كمن يضع قياماً في محل القعود، أو قعوداً في محل القيام، أو ركوعاً في غير محله، أما من زاد فعلاً سهو من غير جنس الصلاة فلا يشرع له سجود السهو.
باب في مشروعية سجود السهو
س2) ما هي الأحاديث الدالة على سجود السهو؟
لقد صح في مشروعية سجود السهو عدة أحاديث وهي:
1) - حديث أبي هريرة –الأول -ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب أدبر فإذا قضي التثويب أقبل، يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا، اذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى، فإذا لم يدر أحدكم كم صلى، فليسجد سجدتين وهو جالس) متفق عليه
2) - حديث أبي هريرة- الثاني- (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يديه عليها إحداهما على الأخرى يعرف في وجهه الغضب ثم خرج سرعان الناس وهم يقولون قصرت الصلاة قصرت الصلاة وفي الناس أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه فقام رجل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميه ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة قال لم أنس ولم تقصر الصلاة قال بل نسيت يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم فقال أصدق ذو اليدين فأومؤوا أي نعم فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقامه فصلى الركعتين الباقيتين ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/403)
أو أطول ثم رفع وكبر قال فقيل لمحمد سلم في السهو فقال لم أحفظه عن أبي هريرة ولكن نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم (صححه الالباني.
3) - حديث عمران بن حصين قال (سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام الخرباق رجل بسيط اليدين فنادى يا رسول الله أقصرت الصلاة فخرج مغضبا يجر إزاره فسأل فأخبر فصلى تلك الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم (صححه الألباني.
4) - عبدالله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم (صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. (متفق عليه
5) - حديث ابن مسعود قال (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا. فسجد سجدتين بعدما سلم. وفي رواية قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين) متفق عليه.
6) - حديث أبي سعيد قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان) صححه الالباني.
7) - حديث عبد الرحمن بن عوف قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين فليبن على واحدة فإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا فليبن على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم) صححه الالباني.
8) - حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا استتم أحدكم قائما فليصل وليسجد سجدتي السهو، وان لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه) صححه الالباني.
باب في أسباب سجود السهو
س3) - ما هي أسباب سجود السهو؟
أعلم أخي الكريم ان لسجود السهو ثلاثة أسباب لا يخرج عنها، فأما ان يكون سبب سجود السهو نقص وقد يكون النقص في ترك ركن او ترك واجب او ترك مستحب، وأما ان يكون سببه الزيادة كأن يزيد الإنسان ركوعا او سجودا او قياما او قعودا، وأما ان يكون سببه الشك وله حالتان فأما ان يترجح عنده أحدى الأمرين بعد التحري وأما ان لا يترجح عنده احد الأمرين، وفي كل حالة من هذه الحالات يكون له الحكم الخاص به من حيث موضعه واليك التفصيل:
1) - النقص:
إذا وقع في الصلاة نقص فلا يخلو المتروك ان يكون ركنا او واجبا او مستحبا:
ا- ترك الركن: إذا ترك المصلي ركنا في ركعة سهو ا فله حالتان:
الحالة الأولى: ان ذكره قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة الثانية، فحينئذ يلزمه ان يعود إليه في إي وضع كان فيأتي به وبما بعده، ثم يسجد في أخر الصلاة بعد السلام.
الحالة الثانية: ان لم يذكره إلا بعد أن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية فحينئذ تبطل الركعة التي نقص منها هذا الركن و تلغى وتقوم الركعة التي تليها مقامها، ثم يسجد سجدتين بعد السلام، ودليل ذلك حديث أبي هريرة الثاني وحديث عمران بن حصين.
ب- ترك واجب من واجبات الصلاة: وله حالتان:
الحالة الأولى: ان أمكنه استدراك الواجب قبل مفارقة محله أتى به ولا شئ عليه.
الحالة الثانية: ان ذكره بعد مفارقة محله فلا يرجع إليه ويستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل السلام، ودليل ذلك حديث عبدالله بن بحينة و حديث المغيرة بن شعبة.
ج- ترك المستحب: وترك المستحب لا يوجب فيه سجود السهو وإنما يستحب السجود له.
2) - الزيادة:
إذا سهى المصلي وزاد ركعة في صلاته فله حالتين:
الحالة الأولى: ان ذكر في إثنائها فعله ان يجلس في أي موضع كان ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام ثم يسلم.
الحالة الثانية: ان لم يذكرها إلا بعد السلام فلا يخلو من احد أمرين:
الأمر الأول: ان لم ينتقض وضوئه سواء طال الفاصل أم قصر بين السلام وسجود السهو فعليه ان يأتي بالسجود ولا يعيد صلاته وهذا خاص بما إذا كان السجود بعد السلام، ودليل ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم وتكلم بعد صلاته وخرج من المسجد ودخل بيته ثم عرف فخرج فأتم ما بقي من صلاته وسجد للسهو سجدتين، كما في حديث ابن مسعود.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/404)
الأمر الثاني: إذا انتقض وضوئه بعد ان سلم وعرف انه قد زاد في صلاته يعيد صلاته.
3) - الشك:
إذا شك المصلي أي تردد في عدد ركعاته فانه يتحرى صلاته، ومعنى التحري ان يحاول تذكر عدد الركعات التي صلاها بان يتذكر مثلا انه قرأ الفاتحة مرة او مرتين فيعلم بذلك عدد الركعات التي صلاها ن او يحاول ان يتذكر التشهد ونحو ذلك ن، وبعد التحري يستخلص إلى أمرين:
الأمر الأول: ان يترجح عنده احد الأمرين، فانه والحال هذا يطرح الشك ويبني على ما ترجح عنده ويسجد بعد السلام ودليل ذلك حديث ابن مسعود.
الأمر الثاني: إذا لم يترجح له احد الأمرين فانه ينبني على اليقين – وهو الأقل منهما- ويسجد قبل السلام، ودليل ذلك حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الرحمن بن عوف.
س4 - ما هي الحكمة المستفاد من موضع سجود السهو؟
عرفت فيما سبق ان سجود السهو قد يكون قبل السلام وقد يكون بعده وفي اختلاف موضعه حكمة وهي:
1) - إذا كان في نقص – كترك التشهد الأول- احتاجت الصلاة إلى جبر، وجبرها يكون قبل السلام لتتم به الصلاة، فان السلام هو تحليل من الصلاة.
2) - وإذا كان من زيادة – كركعة – لم يجمع في الصلاة بين زيادتين، بل يكون السجود بعد السلام، لأنه إرغام للشيطان، بمنزلة صلاة مستقلة جبر بها نقص صلاته، فان النبي صلى الله عليه وسلم جعل السجد تين كركعة.
3) - وكذلك الحال إذا شك وتحرى وبنى على ما ترجح عنده فأنه أتم صلاته وإنما السجدتين لترغيم الشيطان.
4) - وكذلك إذا سلم وقد بقى عليه بعض صلاته ثم أكملها فقد أتم صلاته، والسلام منها زيادة، والسجود في ذلك بعد السلام لأنه إرغام للشيطان.
5) - أما إذا شك ولم يتبين له الراجح، فأما ان تكون صلاته كاملة وأما ان تكون ناقصة فالسجدتين قبل السلام يشفعان له صلاته ان كانت زائدة، وان كانت صلاته ناقصة اجبر له صلاته.
باب في أحكام السهو في صلاة الجماعة
س5) - ما حكم سهي الامام والمأموم في الصلاة؟
قد يحصل السهو في الصلاة للإمام والمأموم ولكل منهما صور كثيرة وأحكام مختلفة وهي على النحو الأتي:
1 - إذا سهى الامام في الصلاة وجب على المأموم تنبيهه ويكون ذلك بتسبيح الرجال وتصفيق النساء لحديث سهل بن سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله) البخاري، وعن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (التسبيح للرجال والتصفيق للنساء) متفق عليه
2 - إذا سها الامام وسجد للسهو وجب على المأموم إتباعه سواء سها المأموم معه او انفرد الامام بالسهو وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم (إنما جعل الإمام ليؤتم به) صححه الالباني، ولأن المأموم تابعا للإمام.
3 - المسبوق إذا سجد الامام للسجود السهو فله حالتان:
الحالة الأولى: إذا لم يدرك مع الامام ركنا فانه لا يجب عليه السجود مع الامام إلا إذا كان السجود قبل السلام فانه يجب عليه متابعة الامام في سجوده، أما ان كان السجود بعد السلام فلا يتابع الامام في سجوده ولا يسجد هو بعد إتمام صلاته.
الحالة الثانية: إذا أدرك مع الامام ركنا وجب متابعته سواء ان كان السهو قبل الإقتداء به او بعده فان سجد الامام قبل التسليم سجد معه، وان سجد بعد التسليم قام فقضى صلاته ثم سجد.
4 - إذا سها المأموم خلف إمامه فان الامام يحمل عنه السهو، وليس عليه سجود للسهو، قال الشيخ الالباني رحمه الله تعالى: نحن نعلم يقينا أن الصحابة الذين كانوا يقتدون به صلى الله عليه وسلم كانوا يسهون وراءه (صلى الله عليه وسلم سهوا يوجب السجود عليهم لو كانوا منفردين، هذا أمر لا يمكن لأحد إنكاره. فإذا كان كذلك، فلم ينقل أن أحدا منهم سجد بعد سلامه (صلى الله عليه وسلم، ولو كان مشروعا لفعلوه، ولو فعل لنقلوه فإذ لم ينقل، دل على انه لم يشرع. وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى قد يؤيد ذلك ما مضى في حديث معاوية بن الحكم السلمي انه تكلم في الصلاة خلفه صلى الله عليه وسلم جاهلا بتحريمه، ثم لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بسجود السهو. اه
س6) - هل لسجود السهو تشهد وتسليم؟
لا يشرع لسجود السهو التشهد لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه أنه سجد بعد السلام أكثر من مرة ولا يوجد في شيء منها بالتشهد بعد السجود.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/405)
أما التسليم بعد السجدتين فهو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر، وحديث ابن مسعود، وعمران بن حصين.
س7) - اذكر أمثلة لسجود السهو؟
إليك أخي الكريم أمثلة توضح لك أحكام سجود السهو ومواضعه:
النقص
النقص في الركن
1 - ان ذكره قبل ان يصل إلى محله من الركعة الثانية: مثاله رجل قام حين سجد السجدة الأولى من الركعة الأولى، ولم يسجد للسجدة الثانية، ولما شرع في القراءة ذكر انه لم يسجد ولم يجلس بين السجدتين، فحينئذ يرجع ويجلس بين السجدتين، ثم يسجد، ثم يقوم فيأتي بما بقى من صلاته، ويسجد للسهو بعد السلام.
2 - ان لم يذكره إلا بعد وصوله إلى محله من الركعة الثانية: رجل قام من السجدة الأولى في الركعة الأولى، ولم يسجد السجدة الثانية، ولم يجلس بينهما وبين الأولى ولكنه لم يذكر إلا حين جلس بين السجدتين من الركعة الثانية، ففي هذه الحال تكون الركعة الثانية هي الركعة الأولى ويزيد ركعة في صلاته، ويسلم ثم يسجد للسهو.
النقص في الواجب
1 - فان أمكنه استدراكه قبل ان ينتصب قائما: كمن نسي التشهد الأوسط مثلاً فان أمكنه استدراكه قبل ان ينتصب قائما أتى به ولا شيء عليه،
2 - وان ذكره بعد ان انتصب قائما ودخل في الركن الذي يليه: سقط عنه فلا يرجع إليه ويستمر في صلاته ويسجد قبل السلام.
مثال آخر: لو نسى المصلى قول (سبحان ربي الأعلى) في سجوده فان تذكره قبل ان ينتصب من السجود، رجع أتى به ولا شيء عليه، وان لم يذكر إلا بعد ان رفع من السجود ودخل في الركن الذي يليه سقط عنه فلا يرجع إليه ويستمر في صلاته ويسجد قبل السلام.
الزيادة
ان ذكر الزيادة في إثناء فعله للزيادة
1 - أن ذكرها أثنا الصلاة: مثاله رجل صلى الظهر خمساً ولم يعلم إلا في التشهد فهنا زاد ركعة ولم يعلم حتى فرغ من الركعة، فيتشهد أن لم يكن قد تشهد ثم يسلام ثم يسجد بعد السلام ثم يسلام.
2 - أما أن ذكره في اثنا زيادته للركعة: ففي هذه الحال يجب عليه الرجوع فيأتي به وربما بعده ويستمر في صلاته فيجب عليه أن يتوقف عنها ويجلس للتشهد ان لم يكن قد تشهد ثم يسلام، ثم يسجد بعد السلام.
ان لم ذكر الزيادة إلا بعد السلام وله حالتان:
1 - ان لم ينتقض وضوئه وذكرها بعد الصلاة: مثاله رجل صلى الظهر خمساً ولم يعلم إلا بعد ان فرغ من الصلاة، فيسجد بعد السلام.
2 - ان انتقض وضوئه بعد الصلاة وذكر الزيادة بعدما انتقض وضوئه: مثاله رجل صلى الظهر خمساً ولم يعلم إلا بعد ان فرغ من الصلاة غير انه انتقض وضوئه بعدما سلام ففي هذه الحالة تلزمه إعادة صلاته.
الشك
1 - ان ترجح عنده احد الأمرين: رجل صلى الظهر، ثم شك هل هو الآن في الركعة الثالثة او الرابعة، وترجح عنده أنها الثالثة، فيأتي بركعة، ثم يسلم، ثم يسجد للسهو.
2 - ان لم يترجح عنده احد الأمرين: رجل صلى الظهر، ثم شك هل هو الآن في الركعة الثالثة او الرابعة، و لم ترجح عنده أنها الثالثة او الرابعة، فيبني على اليقين، وهو الأقل، فيجعلها الثالثة، ثم يأتي بركعة، ويسجد للسهو قبل أن يسلم.
ـ[أبو معاذ اليمني]ــــــــ[27 - 05 - 07, 09:46 م]ـ
بارك الله في وقتك وجهدك وعمرك ولنا عودة بإذن الله
ـ[أبو أميمة السلفي]ــــــــ[28 - 02 - 08, 02:28 م]ـ
بارك الله في الاخوة(80/406)
الترجيحات الفقهية للشيخ محمد المختار الشنقيطي في بعض المسائل الفقهية .. !!
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[19 - 05 - 07, 03:38 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى ىله وصحبه ومن والاه واتبع هداه غلى يوم الدين
وبعد/
فهذه بعض ترجيحات شيخنا العلامة محمد بن محمد المختار الشنقيطي -المدرس بالحرم النبوي المقدس - ولا أدعي حصرها كلها وأنى لمثلي ذلك, وإنما هو ذكر لما ورد في بعض شروح الشيخ وتعليقاته وسأوردها على شكل حلقات وأسأل الله الإعانة والنفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم موجبة لرضوانه العظيم وخيره العميم, إن ربي قريب مجيب الدعاء.
ــــــــــــــــــــــ
أولاً الطهارة:
1 - الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار, قال الشيخ حفظه الله ورعاه:
للعلماء في هذه المسألة قولان مشهوران:
القول الأول: لابد من ثلاثة أحجار وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وإسحاق، وأبي ثور إبراهيم بن خالد ابن يزيد الكلبي -رحمة الله على الجميع -.
القول الثاني: أنه يجزيء أقل من ثلاثة أحجار، يجزيء ماكان أقل من ثلاثة أحجار وهو مذهب الحنفية والمالكية والظاهرية-رحمة الله على الجميع -.
استدل الذين قالوا بوجوب ثلاثة أحجار بهذا الحديث الصحيح الصريح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر العدد ونهى عن أقل من ثلاثة أحجار فدل على أنه لايجزيء أن يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، وكذلك حديث عبدالله بن مسعود في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الغائط قال: ((ائتني بثلاثة أحجار)) فانطلق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ((فأحضر حجرين وروثة)) الحديث المشهور.
قالوا:قوله: ((ائتني بثلاثة أحجار)): فيه دليل على أنه يجب الاعتداد بالثلاث لا بما دونها، قالوا: ولأن الثلاثة الأحجار أمكن في التطهير والنقاء وهو المقصود شرعاً: "وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب "، فالغالب أن البول والغائط لايزول بالواحد ولا بالاثنين وإنما يكون زواله في الغالب بالثلاث فمن هنا قالوا إنه لايجزيء أقل من ثلاثة أحجار.
واستدل أصحاب القول الثاني بحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من استجمر فليوتر)) ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من استجمر فليوتر)) فدل على أنه لو أوتر بحجر واحد وانقطعت النجاسة بهذا الحجر الواحد أنه يعتبر مجزئاً، واستدلوا كذلك بحديث عبد الله ابن مسعود وذلك أنه أحضر للنبي صلى الله عليه وسلم حجرين وروثة قال فألقى الروثة وقال: ((إنها ركس)) قالوا فهذا يدل على أن الحجرين يجزئان.
هذا هو حاصل ما استدل به أصحاب القول الأول والثاني.
والذي يترجح في نظري والعلم عندالله أنه لابد من ثلاثة أحجار؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها كما في حديث ابن مسعود في الصحيح؛ ولأن حديثنا يدل على عدم الاعتداد بما دونها من جهة النهي: ((أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار))، وأما ما استدل به أصحاب القول الأول من حديث أبي هريرةرضي الله عنه وأرضاه- فإننا نقول: إنه نص مطلق والقاعدة في الأصول: " أن المطلق محمول على المقيد"، فقوله ((فليوتر)) المراد به الثلاث فما فوقها من الأوتار ولأن السياق فيه المراد به أنه إذا قطع البول عند شفع أن يقطعه بالوتر فخرج الحديث عن موضع نزاعنا على الوجه الثاني.
وأما حديث: ((من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج)) ففيه الكلام المعروف، ولذلك إذا تبين هذا فإنه لايجزيء أن يستجمرالإنسان بأقل من ثلاثة أحجار.
حجرين وروثة قال فألقى الروثة وقال: ((إنها ركس)) قالوا فهذا يدل على أن الحجرين يجزئان.
هذا هو حاصل ما استدل به أصحاب القول الأول والثاني.
2 - مسألة الجمع بين المضمضة والاستنشاق والفصل بينهما قال فيها الشيخ حفظه الله:
قد اختلف العلماء -رحمهم الله -هل الأفضل أن تفصل بين المضمضة و الاستنشاق؟؟ فتتمضمض ثلاثاً و تستنشق ثلاثاً بست غرفات أم الأفضل أن تجمع بين المضمضة و الاستنشاق ثلاثاً بثلاث غرفات .. ؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/407)
فذهب جمهور العلماء-رحمهم الله- إلى أن الأفضل أن تفصل وهذا القول هو مذهب الحنفية وبعض أصحاب مالك وقال به أئمة الشافعية على المختار من قولي الإمام الشافعي، وكذلك قال به الحنابلة كما قرره الإمام ابن قدامة في المغني -رحمة الله على الجميع- قالوا الأفضل أن تفصل بينهما واستدلوا برواية الصحيح "أنه تمضمض ثلاثاً واستنشق ثلاثاً بثلاث غرفات" قالوا والمراد بذلك أنه تمضمض ثلاثاً واستنشق ثلاثاً فتكون لكل واحدة منهما ثلاث غرفات.
واستدلوا بالأحاديث التي سبقت الإشارة إليها وقالوا من جهة العقل إن الأنف والفم يعتبران بمثابة العضوين المنفصلين فالأولى أن يجعل لكل واحد منهما ماءً مستقلاً فتكون كف للمضمضة وكف للاستنشاق.
و أكدوا ذلك بأمرٍ ثالث: فقالوا إن مقصود الشرع أن تنظف الأنف والفم ولاشك أنك إذا فصلت بين المضمضة والاستنشاق أن ذلك أدعى لنظافة الفم ولنظافة الأنف فالماء الذي يدخله المتوضئ إلى أنفه وفمه يعتبر ماءً كافياً لنقاء الموضع أما لو أنه أجمع بينهما فإن الماء يكون قليلاً.
وإذا قل الماء قلت النظافة والنقاء ومن هنا قالوا الأفضل أن يفصل بينهما ولايصل، أما الذين قالوا بالوصل وهو رواية عن الإمام مالك، وكذلك قول للإمام الشافعي وقال به بعض أصحاب الإمام أحمد واختاره عدد من أئمة الحديث-رحمة الله على الجميع- فقد استدلوا بحديث عبد الله بن زيد بن عاصم- t وعن أبيه- " وفيه أنه لما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم"جمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة ".
وكذلك استدلوا بحديث عبد الله بن عباس في صحيح البخاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم"غرف غرفة واحدة فتمضمض واستنشق" قالوا: فهذا الحديث يدل دلالةً واضحةً على أن الوصل هو هديه -صلوات الله وسلامه عليه - ولذلك ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث باب من تمضمض واستنشق من غرفة واحدة قالوا وبذلك الأفضل والأكمل أن يجمع بينهما، وأكدوا ذلك بأن مقصود الشرع أن لايسرف المكلف في الوضوء، ولذلك إذا جمع بينهما حقق مقصود الشرع.
وقد ورد الذم عن النبي صلى الله عليه وسلم لمن أسرف في الماء في وضوئه، وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام- أنه قال: ((يأتي في آخر الزمان أقوام يعتدون في الدعاء وفي الطهور))، قالوا فذم الشرع الاعتداء في الطهور، ومن الاعتداء أن يكثر الماء فإذا كان إنقاء الفم والأنف يحصل من كف واحدة فالأفضل والأكمل لاشك أنه يجمع بينهما لأنه أقرب إلى ماهو أحسن وأكمل.
والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بالجمع بين المضمضة والاستنشاق فالأفضل للمتوضيء إذا توضأ أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولاشك أن الأحاديث التي استدل بها أصحاب هذا القول أرجح وأصح، وأما ماورد من الأحاديث الأخر فإنه يدل على الجواز لا على الكمال والأفضلية.
وأما ما قاله أصحاب القول الأول من كونه إذا فصل بين المضمضة والاستنشاق أنه أبلغ في النقاء والنظافة التي هي مقصود الشرع، فجوابه أن النقاء والنظافة إنما تقع بحسن الإلقاء للقذر، وحسن تحريك الماء في الفم إذا تمضمض، فالإنسان إذا أدخل الماء الكافي إلى فمه وأنفه وطرح القذر فإن هذا يحقق مقصود الشرع، وأما كثرة الماء وقلته فليست هي المحك، وإنما العبرة بكونه يبالغ في إدارة الماء ويحسن الاستنثار وطرح الماء من أنفه.
وأما قولهم " إنهما عضوان منفصلان ": فإن هذا الدليل حجة لنا لاعلينا لأن كلا من الفم والأنف يعتبران تابعين للوجه، والوجه عضو واحد وليس بأعضاء منفصلة، ولذلك نقول إن هذا الدليل يمكن قلبه لإصحاب القول الثاني فيقال إن الوصل أولى من هذا الوجه، فتلخص أن الأفضل والأكمل للمكلف أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، والسنة إذا تمضمض الإنسان واستنشق أن يبدأ بالمضمضة قبل الاستنشاق، ومن ابتدأ بالاستنشاق قبل المضمضة فإنه يجزئه، ولكنه قد فاته الأفضل، وفاته الأجر الأكمل لأنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو هدي كمال وليس بهدي إجزاء، وعلى هذا فإن الأصل أن يقدم المضمضة على الاستنشاق ثم يجعل للمضمضة حظها من الماء، ويقسم الكف الواحدة بين الأنف والفم على الصورة المعروفة المشهورة.
3 - مسألة الدم الخارج هل ينقض الوضوؤ أم لا .. ؟
قال فيها الشيخ حفظه الله:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/408)
إذا خرج الدم الإنسان هل يجب عليه أن يعيد الوضوء أو لا يجب عليه .. ؟؟
وصورة المسألة ومثالها: لو أن إنساناً توضأ ثم أصابه الرعاف بعد الوضوء فذهب وغسل أنفه وأزال أثر الدم عنه فهل يحكم بانتقاض وضوئه ووجوب الإعادة عليه أم أننا نقول إنه متوضئ ولا يجب عليه أن يعيد، اختلف العلماء -رحمهم الله- في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: من خرج منه الدم من أي موضع من جسده فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة-رحمة الله على الجميع -، وبناءً على ذلك فإنه إذا أرعب الإنسان وجرح أي موضع من بدنه وخرج الدم فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء.
القول الثاني: لا يجب عليه أن يعيد الوضوء وإنما يجب عليه أن يغسل الدم عنه إذا كان كثيراً، إلا إذا كان الدم خارجا من الفرج-أعني فرج المرأة-وذلك بالاستحاضة فإنه ينتقض الوضوء بها، وهذا القول هو مذهب الشافعية والظاهرية وطائفة من أهل الحديث-رحم الله الجميع-، وبناءً على ذلك يكون محل الخلاف في غير دم الاستحاضة، أما دم الاستحاضة فإنه يوجب الوضوء قولاً واحداً عند جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة-رحمة الله على الجميع-.
استدل الذين يقولون إن الدم تنقض الوضوء: من أي موضع من البدن استدلوا بالقياس على دم الاستحاضة قالوا إن الدم يعتبر نجساً كما ذكرنا ودم الاستحاضة أوجب انتقاض الضوء لكونه نجساً خرج من البدن فقالوا كل دم نجس يخرج من سائر البدن يوجب انتقاض الوضوء وهذا القياس يقول به أصحاب القول الأول يخصصون به عموم قوله-عليه الصلاة والسلام-: ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) قالوا إن خروج النجاسة من أي موضع من البدن يعتبر موجباً لانتقاض الوضوء كخروج النجاسة من القبل بدم الاستحاضة وكخروج النجاسة من الدبر بجامع كون كل منهما فضلة من البدن نجسة.
وذهب أصحاب القول الثاني إلى عدم انتقاض الوضوء بخروج الدم من سائر البدن واستدلوا: بقوله-عليه الصلاة والسلام-: ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) قالوا دل هذا الحديث الصحيح على أن من توضأ لا يحكم بانتقاض وضوئه إلا بالحدث وخروج الدماء من غير المخرجين ليست بحدث ولا في حكم الحدث.
والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بعدم انتقاض الوضوء بخروج من سائر البدن وذلك لصحة دلالة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المتوضأ لا يحكم بانتقاض وضوئه إلا بالحدث وخروج الدم من سائر البدن ليس بحدث ولا في حكم الحدث وكونه نجساً لا يوجب انتقاض الوضوء.
وإذا تقرر أن الدم لا يوجب انتقاض الوضوء فإنه يكون في حكم الدم القيح وفي حكمه الصديد، فإن القيح والصديد كلا منهما يعتبر نجساً أما كون القيح نجساً فلأنه يتفرع عن الدم وأما الصديد فإنه في حكم الدم في موضعه ولذلك يعتبر كلا منهما نجساً عند جمهور العلماء-رحمهم الله-ويقع الخلاف فيهما كما هو واقع في الدم سواء بسواء.
وقد عفا فقهاء الحنابلة والحنفية -رحمهم الله-عن يسير القيح والصديد وقالوا إن كلا منهما يعتبر مرخصاً فيه إذا أصاب الإنسان ومحل الخلاف بين العلماء في مسألة الدماء والقيح والصديد إذا خرج الدم من الموضع أما إذا كانت الدماء في نفس الجروح فإنها ليست بمحل للخلاف.
وتوضيح ذلك: لو أن إنساناً جرح وبقي الدم في موضع الجرح ولم يخرج فإنه لا يحكم بنجاسته؛ والسبب في ذلك أن مواضع الجروح يشق غسلها وإذا غسلت فإنه تتعفن ويتضرر الإنسان ولذلك نص جماهير العلماء -رحمهم الله-على أن مواضع الجروح ليست محلا للخلاف كما أن الإنسان إذا خرج من دبره الخارج فيبقى في الموضع الخارج شئ من النجاسة فعفي عنه للمشقة، كذلك الجروح وهكذا إذا تجلط الدم على الجرح وهي القشرة التي تكون على الجرح فلو قيل بنجاستها ووجوب إزالتها لحصلت للناس مشقة في هذا الأمر فجميع ذلك يعتبر من العفو ولا يجب على المسلم إذا أصابه جرح ولم يدمع الجرح والمراد بدموع الجرح أن يخرج الدم عن موضعه فإنه حينئذٍ فإنه يعتبر من الرخصة والعفو ولكن إذا أصاب الثوب ذلك الموضع فنقل الدم عنه فحينئذ يجب غسل الدم الذي أصاب الثوب والرخصة محلها إذا بقي الدم في نفس الجرح، أما إذا بان عنه وانفصل فإنه يعتبر رخصة وبناء على ذلك تتضح مسائل الدماء على هذا التفصيل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/409)
وللكلام بقية اوردها في وقتها المناسب إن شاء الله إن أحب الإخوة سرد ترجيحات الشيخ عى هذا النمط.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 05 - 07, 01:04 ص]ـ
جزاك الله خيراً ونفع بما كتبت
ووفق الشيخَ وسدده وعافاه.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[22 - 05 - 07, 11:48 ص]ـ
قال في شرح عمدة الفقه عند قول المصنف:
] ولا يبولن تحت شجرة مثمرة [وتحت الأشجار إذا كانت مثمرة قالوا طبعاً إن الناس إذا كانت الشجرة مثمرة يرتادونها ويطلبونها ويأخذون منها الثمر، وقيل فإذا جاء يريد أن يأخذ الثمرة تضرر برائحة البول والنجاسة، وعلى مذهب من يمنع سقي النباتات بالنجاسات وهو الصحيح يكون المعنى أن هذا يضر بالنبات ويضر أيضاً بالثمار خاصة إذا كانت من الأشجار القريبة أو من المزروعات التي جذورها قريبة من الأرض.
ــــــــــــــــ
وفي مسالة انتقاض الوضوء بالنوم قال الشيخ حفظه الله:
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة قديماً من السلف والخلف، حتى الصحابة رضوان الله عليهم فقال بعضهم: لا ينقض النوم الوضوء مطلقاً، كما أُثر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وقيل ينقض مطلقا، كما هو قول طائفة من أئمة الصحابة رضوان الله عليهم، وقيل إنه ينقض إذا كان غير مُمكَّن مقعدته من الأرض كما هو مذهب الشافعية، وقيل ينقض إذا كان على غير هيئة المصلي، من الراكع أو الساجد، فإذا كان مضطجعاً أو منبطحا فإنه ينتقض وضوءه، كما هو مذهب الحنفية، ويوافقهم الظاهرية في جانب من هذا، وقيل إنه ينقض إذا كان كثيراً، ولا ينقض إذا كان قليلاً كالملكية، وقيل ينقض إذا كان مُذْهباً للشعور ولو كان يسيراً، ولا ينقض إذا لم يُذْهِب الشعور ولو طال زمانه، وهو مذهب الحنابلة وهو الصحيح والأقوى من جهة الدليل، لأن الدليل جعل النوم مؤثراً في الطهارة من جهة زوال الشعور، ومن هنا نقول إذا كان النوم يزيل الشعور سواءً كان منبطحاً أو قاعداً أو مُتَكئاً فإننا نحكم بانتقاض وضوءه، وأما إذا كان لا يزيل الشعور فإننا نبقى على الأصل من أنه متوضأ لأنه معه إدراكه، وعلى هذا نقول العبرة في النوم بزوال الشعور، وهذه المسألة ذكرناها في الشرح أعني شرح البلوغ، وفصلنا فيها في أئمة الصحابة مذاهب الصحابة والتابعين، وذكرنا الأقوال والأدلة والردود والمناقشات وأن الصحيح ما اخترناه أن العبرة بزوال الشعور، لأنه هو الأصل في نقض الوضوء، والنوم ليس بذاته حدثاً حتى يستوي قليله وكثيره، وإنما هو مظنة الحدث فينبغي أن يربط الحكم ويعلق الحُكْم على العلة المؤثرة وهي زوال الشعور.
ما هو ضابط زوال الشعور؟، يكون في الأقوال والأفعال، فإذا كان بجواره قوم يتحدثون ولم يدرك حديثهم لم يميزه، فحينئذ نحكم بأنه قد انتقض وضوءه، لو أن شخصاً غفى ونعس وبجواره قوم يتحدثون، فإن قوي نومه وقويت غفوته إلى درجة أنه لم يميز الحديث واختلط عليه حديثهم فحينئذ قد انتقل إلى مرحلة عدم الشعور والإدراك، من الضوابط في الأفعال أن يكون بيده شيء فيسقط، مثل القلم يكون يكتب فيشعر أن القلم سقط من يده ولا يشعر بسقوطه، فيسقط القلم من يده ولا يشعر بسقوطه، فحينئذ علمنا أن إدراكه قد زال، وبناءاً على ذلك قال المصنف:] إلا النوم اليسير [، أي أنه لا ينتقض الوضوء بالنوم اليسير، وهو الذي لا يُذْهب الشعور، أما لو ذهب الشعور فإنه يؤثر ولو كان النوم قليلاً.
طبعاً حديث"أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء فتسقط رؤوسهم في حجورهم "،لا يمنع فإن الرجل يسقط رأسه في حجره وهو منتبه، وهذا يقع في بعض الغفوات لكنه بمجرد سقوطه ينتبه، وهذا يدل على أنه معه إدراكه وشعوره، فالعبرة بالإدراك والشعور، ثم إن عندنا سنة قولية واضحة تدل على أن النوم ناقض، ونظرنا في العلة في كونه ناقضا فلم نجده حدثاً ليس كالبول ولا كالغائط ولا كالريح مؤثراً في الطهارة، ولكن وجدناه مظنة أن يخرج الحدث، وجاء هذا صريحاً في قوله عليه الصلاة والسلام "العينان وكاء السَّهِ"، ففهمنا أن العلة هي زوال الشعور، ومن هنا ترجح مذهب من يقول إن النوم ينقض بالتفصيل الذي ذكرناه.
ـــــــــــــــــ
وفي مسالة التتريب في غسل مكان ولوغ الكلب ومسالة قياس الخنزير على الكلب قال الشيخ أعزه الله:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/410)
والتراب طبعاً يشمل جنس التراب، بعضهم طبعاً فصل وأخرج التراب المغبر والرمل، ولكن الصحيح أنه يشمل الجميع، والتسبيع مطالب به للنص عليه في الحديث، والتتريب هو الأصل فإن لم يوجد تراب، هل يقوم غير التراب مقامه، وجهان للعلماء ويستحب الحقيقة أن يغسل بالصابون أو الأشنان إذا لم يوجد تراب وإلا الأصل أن التكليف شرطه الإمكان قاعدة: " أن التكليف شرطه الإمكان " فإذا كان ما وجد تراب، مثلاً ولغ وهو على سفينة والتراب غير موجود، في هذه الحالة يغسله سبعاً وتسقط غسلة التتريب لعدم القدرة، لكن أن تسقط غسلة التتريب ويعوض عنها بالصابون والأشنان والمطهرات مع وجود التتريب لا، لأن النص نص على التراب، ولذلك ظهرت معجزة من معجزات النبي-صلى الله عليه وسلم-، أن التراب لا يمكن أن يقوم غيره مقامه، في قتل الدودة الشريطية الموجودة في لعاب الكلب، وهذا من معجزات النبي- صلى الله عليه وسلم - في اختيار التراب وحده.
بين-رحمه الله- أنه تغسل نجاسة الكلب والخنزير، الخنزير الحيوان المعروف والشافعية، والحنابلة يقيسون الخنزير على الكلب وغيرهم لا يقيس وهو الصحيح، أن الخنزير لا تغسل نجاسته سبعاً، وأن الحكم بالتسبيع والتتريب خاص بالكلب دون غيره، لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - أمر بهذا في ولوغ الكلب، والخنزير كان موجوداً على عهد النبي- صلى الله عليه وسلم -، فلو كان الخنزير يأخذ حكم الكلب في وجوب غسله سبع مرات والثامنة بالتراب لبين النبي- صلى الله عليه وسلم -، وبناءاً على ذلك نقول أنه يجب الغسل سبع مرات والثامنة بالتراب في نجاسة الكلب وحده دون غيره.
ـــــــ
وفي شرحه للزاد عند مسألة النية ومكان وجوبها و هل هو عند التسمية أو المضمضة او غسل الوجه قال الشيخ حفظه الله:
قوله رحمه الله: [وتُسَنُّ عنْدَ أوّلِ مَسْنوناتها]: إذاً للنية حالتان:
الحالة الأولى: أنها تجب عند أول واجب، ويختلف ذلك بحسب ختلاف العلماء، فإن قلت التسمية واجبة فعند التسمية، وإن قلنا إن أول الواجبات هو المضمضة، والاستنشاق تكون نيّته عند إرادة المضمضة والاستنشاق، وإن قلنا إن أول واجب هو غسل الوجه كانت نيته واجبة عند ابتداءه بغسل وجهه وهو الصحيح إلا في حال الإستيقاظ من النوم، فتكون نيته عند إرادة غسله لكفيه.
وأما الحالة الثانية فقد أشار إليها بهذه العبارة وهي:
قوله رحمه الله: [وتُسنّ عِنْد أوّلِ مَسْنُوناتها إِنْ وُجِدَ قَبل واجبٍ]: أي أنّ النّية تُسنُّ عنْد أوّل مسنونات الطهارة إن وجد قبل واجب، ويتأتى هذا في غسل الكفين لغير المستيقظ من نومه؛ حيث يكون غسله لكفيه سنة، فتسن النية عند إبتدائه الغسل لهما، وهما في هذه الحالة قبل أول واجب، وهو غسل الوجه إن قلنا بعدم وجوب التسمية، وأما إذا قلنا بوجوب التسمية عند الذكر، وسقوطها عند النسيان، فنسيها عند إبتداء وضوئه في هذه الحالة يكون المسنون قبل الواجب وهو غسل الكفين، لأنه في غير حالة الإستيقاظ من النوم فتسن النية حينئذ عند أول مسنون وهو غسل الكفين لأنه وُجِدَ قبل الواجب.
ــــــــــــــ
وفي مسالة تخليل أصابع الرجلين, قال الشيخ حفظه الله في شرح السنن:
والتخليل لأصابع الرجلين للعلماء فيه وجهان:
الوجه الأول: أن يخلل بالخنصر كما ذكرنا.
والوجه الثاني: أن يخلل بأصابع اليدين جميعها.
وإذا خلل بأصابع اليدين أو خلل بالخنصر فهل يقتصر على الشمال ويخلل بالشمال وحدها أو يجوز له أن يخلل بالشمال واليمين فللعلماء وجهان .. ؟؟
قال بعض العلماء: يخلل باليسار ولا يخلل باليمين لأن التخليل إزالة للقذر والضرر، ومن هنا يكون بالشمال لا باليمين، وقال جمع من العلماء: يخلل باليمين واليسار وهو الصحيح لأنه ليس من باب إزالة الضرر ولكنه من باب استيعاب المحل بالماء، ومن هنا يخلل باليمنى ويخلل باليسرى، فإن قلنا بالتخليل بالخنصر فإنه يكون الخنصر منتقلاً بين الأصابع، وإن قلنا إن التخليل يكون بأصابع اليدين جميعها فيدخل أصابع اليمنى في اليمنى واليسرى في اليسرى.
ـــــــــــــــ
وفي النجاسة التي تكون في ثوب المصلي ولا يعلم بها, قال الشيخ حفظه الله في شرح الزاد:
[وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد]: هذا مذهب التفصيل: بعض العلماء يقول: من صلى في ثوب نجس أو على موضع نجس أو في بدنه نجاسة ولم يعلم بها أو علم بها ثم نسي ما دام أنه أثناء الصلاة لا يعلم؛ فالحكم عندي انه لا تلزمه الصلاة هذا مذهب بعض العلماء. وهو الصحيح.
ــــــــــــــــــــ
وفي مسالة خروج المني هل يوجب الغسل مطلقاً , قال الشيخ:
بسم الله الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أمابعد:
فخروج المني بدون شهوة فيه خلاف مشهور بين أهل العلم -رحمهم الله- قال بعض أهل العلم إذا خرج المني بدون شهوة فله صور:
الصورة الأولى: أن يخرج على سبيل المرض، وقول طائفة من العلماء لايجب الغسل وهو الصحيح.
الصورة الثانية: أن يخرج بوجود فزعاً أو لدغةٍ عقرب أو لسعة حيةٍ أو نحو ذلك كشدة برد فقالوا إنه لايجب عليه الغسل إذا كان على سبيل الفجعة في حال الفزع وهذا أيضا صحيح، أنه إذا فجع وأخرجه بدون طوعه كأنه مغلوباً عليه فلا يجب عليه الغسل ألا أن الحكم في المسألة الثانية دون المسألة الأولى في القوة ولذلك لو تورع واحتاط فهو أفضل من صور هذا المسألة أيضاً:
أن يخرج المني من الإنسان في قطرات كما هو مشهورا في زمننا في حال إستئصال الغدة التي تتحكم في خروج المني والبول فإنه إذا استأصلت غدة البروستات المشهوة ربما خرج المني مع البول وأصبح الإنسان لايتحكم ففي حكم هذه المسائل هذه المسألة ويَتخرج على القول الذي لايرى وجوب الغسل بخروج المني على سبيل المرض القول بعدم وجوبه في هذه الحالات، وهذا هو القول الأقوى والأصح -إن شاء الله تعالى-؛ ولكن الأفضل والأولى أن الإنسان يحتاط ويستبرأ لدينه، والله تعالى أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/411)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 05 - 07, 03:44 م]ـ
تنبيه: ما ذُكِر أنه مذهب الحنابلة أعلاه في مسألة النوم ليس هو المعروف في المذهب. (بل المذهب: أن النوم ناقض إلا النوم اليسير من جالس أو قائم؛ لانضمام محل الحدث).
فعلى المذهب: أنه لو نام يسيراً مضطجعاً أو متكئاً -->أنه ينتقض.
وعلى طلبة العلم إن أرادوا تحرير المذاهب أن لا يكتفوا بالدروس الصوتية، وأن يراجعوا الكتب المعتمدة في المذهب. فالشيخ -نفع الله بعلمه وسدده- وغيره قد يخطئون أحياناً أو يسبق على ألسنتهم ما ليس مراداً. والله أعلم.
ـ[محمد بن سليمان الجزائري]ــــــــ[22 - 05 - 07, 04:39 م]ـ
بارك الله فيك
نرجو بيان المصدر جزاك الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 05 - 07, 04:57 م]ـ
تخاطبني أخي محمد
ـ[محمد بن سليمان الجزائري]ــــــــ[22 - 05 - 07, 05:10 م]ـ
تخاطبني أخي محمد
آسف كان الأولى أن أقول بارك الله فيكما
بارك الله فيك أقصد صاحب الموضوعوإن كان لديك شيء فلا تحرمنا لا حرمك الله رؤيته
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 05 - 07, 05:14 م]ـ
وفيك. أقصد تريد مصدر كلامي؟
أم مصادر كلام الأخ أبي زيد؟ ولكنه ذكر مصادرها في بداية كلامه!
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[22 - 05 - 07, 09:15 م]ـ
تنبيه: ما ذُكِر أنه مذهب الحنابلة أعلاه في مسألة النوم ليس هو المعروف في المذهب. (بل المذهب: أن النوم ناقض إلا النوم اليسير من جالس أو قائم؛ لانضمام محل الحدث).
فعلى المذهب: أنه لو نام يسيراً مضطجعاً أو متكئاً -->أنه ينتقض ..
أحسن الله تعالى إليك أخي الكريم
قال في الشرح الكبير,:
(والنوم الغلبة على العقل فمن لم يغلب على عقله فلا وضوء عليه وقال بعض أهل اللغة في قوله تعالى: {لا تأخذه سنة ولا نوم} السنة ابتداء النعاس في الرأس فإذا وصل إلى القلب صار نوما قال الشاعر:
(وسنان أقصده النعاس فرنقت ... في عينه سنة وليس بنائم)
ولأن الناقض زوال العقل فمتى كان العقل ثابتا وحسه غير زائل مثل من يسمع ما يقال عنده ويفهمه لم يوجد سبب النقض وإن شك في النوم أو خطر بباله شيء لا يدري أرؤيا أو حديث نفس فلا وضوء عليه) 1/ 213
والشيخ حفظه الله - فيما أحسب - لم يرد حصر أقوال المذهب بقدر ما أراد الإشارة إلى أن العبرة عندهم بغياب الشعور وزوال الإحساس عند النائم.
ـ[محمد بن سليمان الجزائري]ــــــــ[23 - 05 - 07, 12:06 ص]ـ
وفيك. أقصد تريد مصدر كلامي؟
أم مصادر كلام الأخ أبي زيد؟ ولكنه ذكر مصادرها في بداية كلامه!
قصدي عزو كل مسألة إلى مصدرها بارك الله فيك فالمسائل الأولى لم يذكر الشيخ أبو زيد المصدر جزاه الله خيرا فأنا أنتظره
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 05 - 07, 01:08 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي أبا زيد ووفقك
لكن ألا ترى أيها الحبيب أنني إذا قلت: مذهب الحنابلة كذا .. أن هذا ينصرف إلى المعتمد عندهم، والناس تتلقى عن العالم وتتلقف. ويبقى الشيخ على الرؤوس مبجلاً موقراً، وما من بشر إلا ويحصل منه مثل ذلك.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[23 - 05 - 07, 05:45 ص]ـ
قصدي عزو كل مسألة إلى مصدرها بارك الله فيك فالمسائل الأولى لم يذكر الشيخ أبو زيد المصدر جزاه الله خيرا فأنا أنتظره
عذرا أخي الحبيب
بالنسبة لمسألة الاستجمار بثلاثة أحجار ذكرها الشيخ في شرحه على سنن الترمذي, في باب الاستنجاء بالحجارة.
وأما مسألة المضمضة فقد ذكرها أيضا حفظه الله في بَاب الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ , في شرح السنن كذلك.
ومسألة انتقاض الوضوء بخروج الدم ذكرها في باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف من سنن الترمذي.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[23 - 05 - 07, 05:56 ص]ـ
أخي الحبيب: أبا يوسف
زادك الله من فضله , لاشك أن الدروس الملقاة ارتجالاً لا بد وأن يقع فيها بعض ما هو أقل من بلوغ التمام في الإتقان والعزو ,وأجد هذه فرصة للتذكير بأن فضيلة الشيخ نفع الله به شديد الورع في قضية تفريغ دروسه وإخراجها باسمه إلا بعد أن يقرأها هو بنفسه ويراجعها ويبحث ما فيها, ثمَّ يأذن بعد ذلك باعتمادها وإخراجها معتمدةً عنه , ولم يخرج للشيخ من دروسه العلمية على مدى عشرين عاما أو تزيد شيء معتمد منه وبإذنه واطلاعه إلا كتاب الطهارة من شرحه للزاد في مسجد التنعيم بمكة , وقد صدَّر الشيخ هذه الدروس المفرغة من كتاب الطهارة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/412)
بالتنبيه الآتي:
(تنبيه مهم)
أولاً: هذا الشرح أصله شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع، والذي تمَّ بتوفيق الله، ومعونته في مسجد التنعيم بمكة، وتمَّ تسجيله، ثم فرغت الأشرطة بعد ذلك في مذكرات لم تستوعب جميع الشرح.
ثانياً: وبعد قراءة المذكرات تبين وجود الحاجة إلى تصحيحها نظراً إلى أن الشرح كان إلقاءاً، ولم يكن كتابة.
ثالثاً: تمت إعادة صياغة الجمل، والعبارات بما يتناسب مع الشرح الكتابي، وعليه فإن هذا التصحيح يختلف كثيراً عن الأصل المسجَّل، وقد أضيفت فيه بعض المسائل، وحذفت مسائل أخرى كما أضيفت بعض الأدلة، والفوائد التي يقتضيها الحال.
رابعاً: تعتبر هذه النسخة هي الوحيدة التي ينبغي إعتمادها، وجميع المذكرات السابقة ملغاة، فيما تمَّ تصحيحه، وإخراجه من هذه النسخة، وسيتمّ ذلك تباعاً بإذن الله عزوجل حتى يكمل الشرح.
خامساً: هذه هي المراجعة الأولى، وستتلوها المراجعة الثانية بعد الإنتهاء من تصحيح جميع الشرح بإذن الله تعالى.
سادساً: على الإخوة عدم توزيع المذكرات السابقة لهذه المذكرة، أو إعتماد ما فيها إذا خالف هذه النسخة، أو ما بعدها من النسخ المصححة.
سابعاً: لا يفوتني أن أشكر الإخوة الذين قاموا بجهود عظيمة في تفريغ النسخة السابقة، وتوزيعها على طلبة العلم، وكذلك الإخوة الذين ساهموا في إخراج هذه النسخة سائلاً المولى أن يُعظِم أجرهم، وأن يتقبل منا، ومنهم.
وأسأل الله العظيم أن يجعله علماً نافعاً، وعملاً صالحاً خالصاً لوجهه الكريم، موجباً لرضوانه العظيم، إنه ولي ذلك، والقادر عليه، وصلى الله، وسلم، وبارك على خير خلقه، وآله، وصحبه أجمعين.
الراجي عفو ربه ومغفرته
له ولوالديه وللمسلمين
محمد بن محمد المختار بن محمد بن حبيب الله
إبن أحمد مزيد الجكني الشنقيطي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد مكث الشيخ - وهو من هو في علم الفقه والحديث تمكنا وحفظا ودراية وإتقانا- قرابة العام الكامل في مراجعة هذه الدروس وإخراجها خوفا من أن يكون فيها نقص أو خطأ وذلك وارد على كل بشر, ومن رغب في هذه النسخة المعتمدة من شرح كتاب الطهارة من الزاد فليعلمني طريقة إنزالها في المنتدى لتعم بها الفائدة.
ـ[أبو عبد الهادي]ــــــــ[01 - 06 - 07, 04:26 م]ـ
نسأل الله ان يبارك لنا في الشيخ وامثاله
ـ[أبو أسامة ابن سعد]ــــــــ[08 - 06 - 07, 02:04 ص]ـ
أمين.
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[09 - 06 - 07, 12:15 ص]ـ
حفظ الله الشيخ واعلى شانه
وجزاك الله خيرا اخي الشيخ ابا زيد على نشرك لعلم الشيخ وثقل به موازينك
واصل وصلك الله بطاعته وجعل لك في كل حرف تكتبه اجرا ورفعة وبارك لك في اوقاتك
واسال الله تعالى ان يمن علي بالتتلمذ على الشيخ والقرب منه
ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[20 - 03 - 09, 03:22 م]ـ
واصل أخي الكريم بارك الله فيك
ـ[أبو زرعة حازم]ــــــــ[20 - 05 - 09, 08:22 م]ـ
أكمل بارك الله فيك
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[20 - 05 - 09, 11:03 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ولو يحصل اختصار في ذكر المسألة والأقول والترجيح
أثابك الله
ـ[احمد ابو البراء]ــــــــ[21 - 05 - 09, 12:58 ص]ـ
موضوع رائع جدا جدا
جزاك الله خيرا أبا زيد ويسر الله لك المواصلة فيه
ـ[أبوراكان الوضاح]ــــــــ[21 - 05 - 09, 04:34 ص]ـ
سددك الله أخونا الفاضل أبازيد وجعلها في ميزان حسناتك ...
واصل ...(80/413)
دماء المصابين بالبواسير - شفاهم الله- هل تنقض الوضوء أم لا تنقضه .. ؟؟
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[19 - 05 - 07, 03:54 م]ـ
يقول الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي - المدرس بالحرم النبوي الشريف - حفظه الله:
في مسائل الدماء مسألة مشهورة عند العلماء -رحمهم الله- وهي مسألة دماء البواسير:
والبواسير لا تخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن تكون في داخل الفرج. والحالة الثانية: أن تكون في خارج الفرج.
سواء كانت على حلقة الدبر أو بارزة عن حلقة الدبر، فأما إذا كانت البواسير من خارج الفرج فإنها لا توجب انتقاض الوضوء في قول من ذكرنا من المالكية والشافعية والظاهرية، وأما فقهاء الحنفية والحنابلة فإنهم يقولون هي ناقضة كالرعاف سواء بسواء، والخلاف فيها كالخلاف الذي تقدم وقد بينا أن الصحيح لا ينتقض الوضوء.
وبناءً عليه فإن دماء البواسير إذا خرجت من ظاهر البدن لا توجب انتقاض الوضوء على الصحيح،
وأما إذا كانت البواسير من ظاهر البدن أو كانت البواسير في داخل البدن وتتدلى أثناء البراز ثم يخرج منها الدم فإنها إذا تدلت وبقيت فإنها في حكم داخل البدن وإذا خرج منها الخارج تعتبر نجسة موجبة لانتقاض الوضوء، والبواسير من الداخل كدم الاستحاضة فلما حكم الشرع بوجوب الوضوء من الاستحاضة فهمنا أن الدماء إذا خرجت من المخرج نقضت ولأن الدم نجس فإذا خرج من الدبر كان كخروج البراز النجس، وعلى هذا فإن دماء البواسير والجروح التي تكون داخل الدبر تأخذ حكم الاستحاضة سواء بسواء ولكن المسلم إذا شق عليها أمرها وعسر عليه حالها فإنه يترخص في الأمر فإذا كانت البواسير تنزف عليه فإنه يغسل الموضع ثم يأخذ قطنة ويسدها ويسد الفرج بها فإذا غلبه الدم فإنه يصلي على حالته ولا يضر، أما إذا كانت يسيرة كأن تخرج قطرات متباعدة متباينة فإنه يجب عليه غسلها وإعادة الوضوء منها لأن هذا الخروج على هذه الصفة لا يوجب المشقة والحرج للترخيص فبقي على الأصل الموجب لانتقاض الوضوء والحكم عليه بالنجاسة(80/414)
أفيدونا بارك الله فيكم (مسألة في التيمم)
ـ[عبد الرحمن القيرواني]ــــــــ[19 - 05 - 07, 05:15 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبحث في مسألة مشروعية الوضوء بالماء لكل صلاة، بعد رفع الحدث بالتيمم بدلا عن الغسل لعذر شرعي
أرجوا من الإخوة الإفادة وبارك الله فيكم
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[19 - 05 - 07, 06:06 م]ـ
اخي الكريم
السؤال - بالنسبة لي - غير واضح.
هل تسال عن حكم التيمم لكل صلاة بالنسبة لمن لا يستطيع مس الماء , وقد رفع سابقا الحدث الأكبر الموجب للغسل بالتيمم ايضاً بسبب هذا العجز .. ؟
ـ[عبد الرحمن القيرواني]ــــــــ[19 - 05 - 07, 06:47 م]ـ
لا بارك الله فيك
رجل أصبح جنبا، إذن عليه غسل، لكن لا يستطيع الاغتسال لشدة البرد، فيرفع الحدث مؤقتا بالتيمم،
سؤالي هو: هل بعدما ينتقض وضوؤه الأصغر، وحان وقت صلاة الظهر أو العصر، يتيمم أم يتوضأ بالماء؟
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[19 - 05 - 07, 08:52 م]ـ
أخي الحبيب:
هذه الجملة التي صدرت بها كلامك يكرهها بعض العلماء ويقولون إن الأولى إتْباع حرف النفي بواو حتى لا تُفهم الجملة أنها دعاء على الشخص لا له ,فيقولون مثلاً لا وبارك الله فيك ..
ثانياً: سؤالك يحتاج لتفصيل:
شدة البرد هذه إذا كانت من غير مخافة حصول الضرر وتحقق الأذى فلا تبيح للجنب ان يرفع حدثه بالتيمم وهو يجد الماء , لكن إذا غلب على ظنه أنه إذا اغتسل في هذا البرد لحق به ضرر المرض وأصابه بسبب هذا الغسل , أو تأخر شفاؤه من مرض ملم به أو ادى اغتساله إلى الوفاة أو غير ذلك من المخاطر, فحينئذ لا بأس , أما مجرد عدم الرغبة في الشعور بألم البرد ووقوعه بدون تيقن وقوع الضرر فلا يبيح التيمم مع وجود الماء وفاعل ذلك باطلة صلاته بهذا التيمم.
وما دام هذا الرجل عجز عن استعمال الماء وبقي معه العذر وهو مخافة الضرر بسبب البرد مستمرا فإن حدثه الأصغر في باقي الصلوات في ذلك اليوم يرتفع عنه بالتيمم أيضاً , لكن ينبغي التنبيه إلى أن رفع الحدث الأكبر بالتيمم لا يندرج معه رفع الحدث الأصغر إلا بالنية أما إذا لم ينو رفع الحدثين معاً فإن الطهارة الصغرى تبقى متعلقة بذمته ولا ترتفع بالتيمم للحدث الكبر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (وإنما لكل امرئ ما نوى) ورفع الحدث الأصغر ليس مما نوى.
ـ[عبدالرحمن ناصر]ــــــــ[19 - 05 - 07, 11:14 م]ـ
.................................................. .........
ـ[عبد الرحمن القيرواني]ــــــــ[20 - 05 - 07, 12:20 ص]ـ
بارك الله فيك أبا زيد على الملاحظة
لكن بخصوص موضوع سؤالي لم تأت بجديد، أريد التفصيل، خاصة وقد أخبرتك أن الضرر يلحق بصاحبنا هذا إذا اغتسل اي إذا عمم الماء على كامل جسمه، لكنه يستطيع التوضأ الوضوء الأصغر
فتأمل موقع إشكالي بارك الله فيك
أخوك عبد الرحمن
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 05 - 07, 03:03 ص]ـ
الحمد لله
فإذا كان الحال كما ذكر الأخ السائل ..
فإنه يباح له التيمم عوضاً عن الاغتسال بشرط: أن يغلب على ظنه أن ذلك يضره أو يؤذيه، مع عدم وجود ما يزيل به ذلك الأذى من تسخين للماء ونحوه.
وأما الوضوء إذا كان مقدوراً عليه فإنه يلزمه؛ لأن ((الميسور لا يسقط بالمعسور))، والله تعالى يقول: {فاتقوا الله ما استطعتم}. والله تعالى أعلم.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[20 - 05 - 07, 08:07 ص]ـ
بارك الله فيك أبا زيد على الملاحظة
لكن بخصوص موضوع سؤالي لم تأت بجديد، أريد التفصيل، خاصة وقد أخبرتك أن الضرر يلحق بصاحبنا هذا إذا اغتسل اي إذا عمم الماء على كامل جسمه، لكنه يستطيع التوضأ الوضوء الأصغر
فتأمل موقع إشكالي بارك الله فيك
أخوك عبد الرحمن
أولاً:
أفصح عن مرادك حتى يتسنى الإتيان لك بجديد , فليست لدى غيرك نسخة من عقلك يفهم بها مرادك تلقائياً, وتأمل الفرق بين سؤالك الآن وبين سؤالك السابق الذي قلت فيه: (رجل أصبح جنبا، إذن عليه غسل، لكن لا يستطيع الاغتسال لشدة البرد، فيرفع الحدث مؤقتا بالتيمم، سؤالي هو: هل بعدما ينتقض وضوؤه الأصغر، وحان وقت صلاة الظهر أو العصر، يتيمم أم يتوضأ بالماء؟)
فكيف تريدنا أن نفهم من مثل هذا الكلام أنه يستطيع الوضوء فقط ولا يستطيع تعميم الما على جميع البدن .. ؟؟
وأنت تقول أيضاً أنك أخبرتني بهذا , ولا أدري متى كان ذلك .. ؟؟
ثانياً:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/415)
هذه المسألة التي تسأل عنها, وهي تعذر غسل بعض المواضع بسبب مرض ونحوه فيها تفصيل , وأنت ترغب في الإجمال, فإذا كان بالموضع المخوف غسله جرح او نحوه مما يلحق المكلف ضرر بغسله فإن للعلماء في حكم هذه الحالة قولان:
1 - يتيمم ويرتفع حدثه الأكبر بذلك التيمم لعجزه عن تعميم الماء على جميع البدن, وقالوا إن الطهار لا تتجزأ بحيث يكون بعضها بالتيمم وبعضها بالماء وجعلوا من كانت هذه حاله مثل من وجد ماءا لا يكفي جميع البدن فإنه يعدل إلى التيمم مباشرة ولايغسل بعضبدنه ويترك الآخر.
2 - يغسل ما يستطيع غسله من جسمه ثم يتيمم للأعضاء الباقية من اعضاء الغسل التي يخاف الضرر بوصول الماء إليها, وهذه المسالة تسمى الجمع بين البدل والمبدل منه, ثم إذا انتقض وضوءه يتوضأ للصلوات ويصلي, إن الله امر بغسل هذه العضاءفنغسل منها ما نستطيع ثم ننتقل عند العجز عن غسل ما نخاف وقوع الضرر عليه إلى الرخصة وهي التيمم
وعليه: فلا يحل له التيمم فقط وهو كما قلتَ يستطيع غسل بعض الجسم كأعضاء الوضوء, بل الواجب عليه عندهم ان يغسل من جسمه ما لا يتضرر بغسله ثم يتيمم للباقي, وقد ذهب الشيخ محمد المختار الشنقيطي - المدرس بالحرم النبوي الشريف- الاحتياط في الجمع بيين الغسل لما استطاع والتيمم للباقي قال الشيخ: (فلو جمع بين التيمم والوضوء خروجاً من الخلاف فله وجه، والله تعالى أعلم)
فائدة:
تبقى هنا مسألة أخرى وهي:
هل يجوز لمن يعلم أنه لا يستطيع الغسل من الجنابة وتعميم الماء على جميع بدنه و أن يجامع أهله ويجنب, أم لا .. ؟؟
قال شيخنا محمد المختار الشنقيطي - المدرس بالحرم النبوي الشريف-:
الجواب: نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو ذر رضي الله عنه وقال:"إني أعزب – يعني أخرج بالإبل مع زوجتى - ولا أجد الماء"، فسأله هل له أن يصيب أهله؟، فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له:"عليك بالصعيد"، وفي اللفظ الذي ذكرناه "الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين"، فأحل له، لو نام مثلاً في ليلة شاتية شديدة البرد وعلم أنه لو جامع أهله لا يستطيع أن يغتسل لصلاة الصبح، أو أن هناك ضررا عليه لو اغتسل لصلاة الصبح، فهل يمتنع؟
نقول يجوز، مع أن التيمم مبيح لا رافع ومع هذا يجوز من توسعة الله U ورحمته بعباده، وهذه الشريعة شريعة رحمة لا شريعة عذاب، ويسر لا عسر فالحمد لله الذي هدنا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق.
ولفظ الحديث الذي ذكره الشيخ "الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين" رواه الترمذي وصححه الألباني
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 05 - 07, 10:28 ص]ـ
أخي أبا زيد: {وأما السائل فلا تنهر}.
وأظن أن كل ما ذكرتَه عن وضوء وغسل صاحب الجرح لا يحتاج إليه.
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى، وأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى.
ـ[عبد الرحمن القيرواني]ــــــــ[20 - 05 - 07, 11:30 ص]ـ
بارك الله فيكما
أما بالنسبة لأخي الشنقيطي، فمرة ثانية تحيد عن مرادي
أنا لا أقصد الذي يتضرر من الماء لجرح أو لغيره
أنا أقصد المتضرر من البرد ومثال ذلك فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه لما تيمم للجنابة خوفا من الهلاك من شدة البرد في غزوة ذات السلاسل
وهذا بحث أحد طلبة العلم أريد منكم التعليق عليه
من كان جنبا وتيمم للجنابة - وكذلك المرأة الحائضإذا تيممت بعد طهرها من الحيض - لوجود العذر المبيح للتيمم، وكان كل منهما يستطيع استعمال الماء للوضوء الأصغر فقط، فإنه يستحب له دلك الوضوء ثم التيمم، أو يبدأ بالتيمم ثم يتوضأ فقد فعل ذلك عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه لما تيمم للجنابة خوفا من الهلاك من شدة البرد في غزوة ذات السلاسل (1)
قال الراوي عنه وهو قيس مولى عمرو بن العاص: إن عمرو بن العاص كان على سرية وأنهم أصابهم برد شديد ... الحديث، لكنه لم يذكر التيمم وقال: فغسل مغابنه (جمع غبن ومعناه الإبط ومعاطف الجلد - القاموس المحيط-) وتوضأ وضوءه للصلاة (2)
وإنما قلت يستحب له الوضوء الأصغر مع تيممه للحد الأكبر، ولم أقل بوجوبه في هذه الحالة لسببين:
الأول: أنه فعل صحابي وأقره النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قد بلغه وضوؤه لما تيمم، وهذا هو أغلب الظن، وحتى لو لم يبلغه فهو فعل مجرد لا يرتقي إلى درجة الوجوب
الثاني: أن تيممه للجنابة يرفع الحدث الأصغر أيضا (3)، فإذا أحدث بعد ذلك حدثا أصغر كبول أو خروج ريح فإنه يجب عليه الوضوء الأصغر - إن كان يقدر عليه - ولا يتيمم، لأن ذلك الحدث الأصغر لا يؤثر في تيممه. فتيممه الأول نائب عن الغسل فلم يؤثر الحدث الأصغر فيه كالغسل (4)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
(1) رواه أحمد، وأبو داود والدارقطني. وهو حديث صحيح كما في الإرواء برقم (154)
(2) هذه رواية الدارقطني، ورواها الحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وهو وهم، لأن الحديث على شرط مسلم وحده، وقد صححه النووي، وقواه بن حجر كما ذكر ذلك الألباني في الإرواء (1/ 182)، ثم قال الألباني: تنبيه: لا خلاف بين الرواية الأولى التي فيها ذكر التيمم، والأخرى التي فيها ذكر غسل المغابن لأنه يحتمل - كما قال البيهقي -: أي يكون فعل ما في الروايتين جميعا، فيكون قد غسل ما أمكن وتيمم للباقي .. إهـ
(3) وبنحو هذا قال البغوي فيما نقله عنه النووي في المجموع (2/ 316) وابن تيمية في مجموع الفتاوى (11/ 263) طبعة العبيكان
(4) وقد قال بهذا القول البغوي، واتفق عليه الشافعية كما في المجموع للنووي (2/ 324)، وقال به ابن قدامة في المغني (1/ 302 - 303)، وهو قول السرخسي كما في كتابه البسوط (1/ 107)، ونقل القرافي في الذخيرة (1/ 333) عن صاحب الطراز خلاف هذا القول بأنه يتيمم لكل صلاة للجنابة ولا يتوضأ مع قدرته عليه ....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/416)
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[20 - 05 - 07, 01:37 م]ـ
أخي أبا زيد: {وأما السائل فلا تنهر}.
وأظن أن كل ما ذكرتَه عن وضوء وغسل صاحب الجرح لا يحتاج إليه.
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى، وأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى.
أخي أبا يوسف {إن الظن لا يغني من الحق شيئاً}
وجزاك الله خيراً أخي الحبيب على نصيحتك الغالية ووفقنا الله أجمعين لما يحب ويرضى، وأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى .. آمين
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[20 - 05 - 07, 02:15 م]ـ
بارك الله فيكما
أما بالنسبة لأخي الشنقيطي، فمرة ثانية تحيد عن مرادي
أنا لا أقصد الذي يتضرر من الماء لجرح أو لغيره
أنا أقصد المتضرر من البرد ومثال ذلك فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه لما تيمم للجنابة خوفا من الهلاك من شدة البرد في غزوة ذات السلاسل
....
أخي الحبيب/ عبد الرحمن وفقك الله لمراضيه
أرجو أن أوفَّق هذه المرة لإيصال ما أريده وتريده , ولو تأملت كلامي الأول إليك الذي قلت إني لم آت فيه بجديد لوجدتني قلت بالنص والحرف {شدة البرد هذه إذا كانت من غير مخافة حصول الضرر وتحقق الأذى فلا تبيح للجنب ان يرفع حدثه بالتيمم وهو يجد الماء , لكن إذا غلب على ظنه أنه إذا اغتسل في هذا البرد لحق به ضرر المرض وأصابه بسبب هذا الغسل , أو تأخر شفاؤه من مرض ملم به أو ادى اغتساله إلى الوفاة أو غير ذلك من المخاطر, فحينئذ لا بأس}
وهذا عين ما حصل لعمرو بن العاص 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - , ولكن هذا الحديث لا يصلح الاستدلال به لكل من خشي البرد فقط , لمجرد عدم الرغبة في وقوع الإحساس بألمه , لأن عمرو بن العاص 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - خشي الموت والهلاك ولذا جاء في بعض ألفاظ الحديث قوله 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت} وفي لفظ آخر {خفت أن يقتلني البرد}.
ولذا فقد جاء عن الشافعي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه قال {لا يجوز له التيمم مع وجود الماء إلا أن يخاف التلف}
والفقهاء يشترطون في مخافة ضرر البرد أن يغلب على ظن المكلف حصول المرض له بسبب مس الماء والاغتسال به , وغلبة الظن مرتبة عالية تلي اليقين مباشرة.
بل شدد بعضهم وقالوا إذا خشي البرد بصب الماء دفعة واحدة غسل بدنه عضوا عضوا حتى يعمه الماء, قال ابن قدامة رحمه الله {وإن خاف من شدة البرد وأمكنه أن يسخن الماء أو يستعمله على وجه يأمن الضرر مثل أن يغسل عضوا عضوا كلما غسل شيئا ستره لزمه ذلك} 1/ 298
وأنت عممت في سؤالك وقلت إنك تقصد المتضرر من البرد, وهذا المتضرر وصف عام يشمل الضرر اليسير والبالغ المهلك وما بينهما, فهو يختلف باختلاف أحواله فقد يخشى ضرر الرجفة من شدة البرد فقط وقد يخشى ضرر القشرة على جلده وما يصاحبها من حكة , وقد يخشى ضرر الجفاف في بشرته وقد يخشى ضرر التقرح لجروح سابقة وقد يخشى إصابة الماء لجرح لم يلتئم فيموت بذلك ,فهذا كله يسمى ضررا وكل من أولاء له حكمه, ولا يمكن إعطاء الجميع حكماً عاما بالانصراف عن الغسل إلى التيمم لوجود مطلق الضرر ..
والله تعالى أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 05 - 07, 03:13 م]ـ
أخي الكريم أبا زيد
بل قصدتُ بالظن: الاعتقاد الجازم .. وأمثلته كثيرة في القرآن.
أخي الكريم عبدالرحمن
الجواب الذي أرتضيه كتبتُه لك أعلاه. والله أعلم.
ـ[عبد الرحمن القيرواني]ــــــــ[20 - 05 - 07, 03:57 م]ـ
بارك الله فيكما
اسعدني جدا تجاذب أطراف المسألة معكما
موفقان إن شاء الله
اخوكم عبد الرحمن القيرواني
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[20 - 05 - 07, 06:09 م]ـ
بارك الله في الجميع وأحسن إليكم ووهبنا من العلم ما ننتفع به في الدارين ونرتفع به عن مزالق الزلل والميْن, هو ولي ذلك والقادر عليه .. آمين
ـ[عبد الرحمن القيرواني]ــــــــ[21 - 05 - 07, 04:02 م]ـ
للرفع(80/417)
مسألة فقهية دقيقة فأيكم ينشط لها؟ ...
ـ[حاج]ــــــــ[19 - 05 - 07, 07:10 م]ـ
في حوادث السير الجماعية قد يقتل السائق خطأ جماعة من القتلى ...
فهل تتعدد الكفارة بتعددهم؟؟
أم تكفي كفارة اوحدة خاصة في هذا الوقت فقد يبلغ عدد القتلى عشرين أو أكثر
فهل نقول بتداخلها تيسيرا على الجاني أم لا ..
ـ[حاج]ــــــــ[21 - 05 - 07, 12:01 ص]ـ
هل من مشارك؟؟؟
ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[21 - 05 - 07, 03:00 م]ـ
وهل يقال: إذا لم يمكنه الصيام يطعم؟
قياسا على الكفارة في الظهار، هناك من قاس.
ولكن سبب الكفارة يختلف في المقيس عن والمقيس عليه
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[25 - 05 - 07, 05:12 م]ـ
ان كنت تقصد ان السبب التدافع او شيئا من هذا القبيل فالدية على المتسبب الاول وهى اشبه بصورة من جذب واحدا اثناء وقوعه فى البئر فتشبث الاخر باخر وهكذا حتى وقع جماعة فالدية على عاقلة الاول دون الباقين(80/418)
كيف أتبحّر في علميّ الفقه وأصول الفقه؟؟
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[19 - 05 - 07, 10:07 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الأحبة الفضلاء ..
أحد الإخوة عُيّن معيداً في كلية الشريعة في بلده في تخصص أصول الفقه ..
وهو محب لعلم أصول الفقه ..
وقد سألني في أكثر من مرة ..
كيف لي أن أتبحّر في علميْ الفقه وأصول الفقه؟؟
بمعنى بأي الكتب يبدأ .. ؟؟
وماهي الطريقة العلمية المنهجية الصحيحة التي تقوي علميته في هذين العلميْن الشريفيْن .. ؟؟
واعلم أن في تعاوننا معه نكون قد خدمنا طلبة العلم الذين سيدرسون على يديه ..
ولكم الشكر على تعاونكم ..
أخوكم ..
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[19 - 05 - 07, 10:18 م]ـ
بارك الله فبك أخي في الله الموضوع و الله ضروري أسال الله أن لنا و لك و لجميع الطلبة التوفيق
ـ[معاذ السعدي]ــــــــ[19 - 05 - 07, 11:56 م]ـ
ان تبدأ بمتن الغايه والتقريب او متن القدوري اما اصول الفقه فلعبد الوهاب خلاف
ـ[معاذ السعدي]ــــــــ[19 - 05 - 07, 11:59 م]ـ
ايها الاخوة الكرام بدأت ببحث اسميته الوسطيه في العبادات فأرجو من اهل الكفاءه والتخصص اسعافي بماده تفيدني في الموضوع والله من وراء القصد
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[25 - 05 - 07, 03:51 م]ـ
اخى السائل عن التبحر فى علمى الاصول والفقه اعلم ان الفقه لكى تتبحر فيه لابد لك من ثلاث امور الاول هو التمكن من مذهب فقهى والافضل ان تتبحر فى مذهب الشافعى لان اغلب الابواب الفقهية موجودة عندهم اضافة لكون الشافعية اسبق المذاهب الى التاليف الفقهى ومتن الغايه كما اشار الاخ الكريم هو افضل المتون التعليميه عندهم وعليه شروح عده ابرزها الذى كان ولا يزال يدرس بمعهد القرات الازهرى بمصر وهو كفايه الاخيار ثم تقرا كتاب الاقناع على نفس المتن للخطيب الشربينى وتتبعه بكتاب نفيس للخطيب الشربينى وهو مغنى المحتاج على منهاج الامام النووى وضرورى خلال هذا ان تحضر درسا فى الفقه لدى احد العلماء المجيدين مع قراة كتب الدراسات العلميه للدكتوراه والماجستير وقراة مراجعها بعنايه وفى كافة المذاهب والمقارن ايضا ثم تستعين بكتب الامام النووى كالتنبيه والمجموع والكتاب الماتع روضة الطالبين وقبل هذا اقرا كتاب الشافعى لابو زهرة والرسالة الجامعيهللدكتور اكرم المدخل الى مذهب الامام الشافعى وهذا اثناء وقبل قراءتك لمتن الغايه بعدها يمكنك ان ترجع للمذاهب الاخرى بيسر وسلا سه فى مختلف كتبهم
الامر الثانى ان تلم بايات الاحكام وتفسيرها وهى كثيرة ومنها السايس والصابونى واضواء البيان وفتح القدير للشوكانى واحكام القران لابن العربى واخر للبيهقى عن الشافعى
ثالثا شروح احاديث الاحكام وعمدة الاحكام بشرح احكام الاحكام بداية جيدة ثم نيل الاوطار وسبل السلام وفتح البارى فشروح السنن وهى كثيرة معروفة
اما الاصول فالحديث فيها يطول
ـ[أبو عبد الله الكندي]ــــــــ[25 - 05 - 07, 04:26 م]ـ
اخى السائل عن التبحر فى علمى الاصول والفقه اعلم ان الفقه لكى تتبحر فيه لابد لك من ثلاث امور الاول هو التمكن من مذهب فقهى والافضل ان تتبحر فى مذهب الشافعى لان اغلب الابواب الفقهية موجودة عندهم اضافة لكون الشافعية اسبق المذاهب الى التاليف الفقهى ومتن الغايه كما اشار الاخ الكريم هو افضل المتون التعليميه عندهم وعليه شروح عده ابرزها الذى كان ولا يزال يدرس بمعهد القرات الازهرى بمصر وهو كفايه الاخيار ثم تقرا كتاب الاقناع على نفس المتن للخطيب الشربينى وتتبعه بكتاب نفيس للخطيب الشربينى وهو مغنى المحتاج على منهاج الامام النووى وضرورى خلال هذا ان تحضر درسا فى الفقه لدى احد العلماء المجيدين مع قراة كتب الدراسات العلميه للدكتوراه والماجستير وقراة مراجعها بعنايه وفى كافة المذاهب والمقارن ايضا ثم تستعين بكتب الامام النووى كالتنبيه والمجموع والكتاب الماتع روضة الطالبين وقبل هذا اقرا كتاب الشافعى لابو زهرة والرسالة الجامعيهللدكتور اكرم المدخل الى مذهب الامام الشافعى وهذا اثناء وقبل قراءتك لمتن الغايه بعدها يمكنك ان ترجع للمذاهب الاخرى بيسر وسلا سه فى مختلف كتبهم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/419)
الامر الثانى ان تلم بايات الاحكام وتفسيرها وهى كثيرة ومنها السايس والصابونى واضواء البيان وفتح القدير للشوكانى واحكام القران لابن العربى واخر للبيهقى عن الشافعى
ثالثا شروح احاديث الاحكام وعمدة الاحكام بشرح احكام الاحكام بداية جيدة ثم نيل الاوطار وسبل السلام وفتح البارى فشروح السنن وهى كثيرة معروفة
اما الاصول فالحديث فيها يطول
الأخ سليمان
جواب طيب وفي محله
وإن كان هناك مجال للإضافة فأقول:
لابد من الأخذ من أفواه المشايخ في الفن الذي ندرسه
فعليه أن يقرأ كتابا فقهيا معتمدا على شيخ فاهم سواء كان في الفقه أو الأصول.
فمثلا يبدأبأبي شجاع، وله شروح منها شرح ابن القاسم وعليه حاشية للباجوري. أو يراجع عليه شرح الخطيب الشربيني المسمى الإقناع.
أو يدرس المقدمة المشهورة بمسائل التعليم وهي في العبادات فقط، مهمة وسهلة، وعليها شرح المنهاج القويم لابن حجر المكي، وشرح آخر اسمه بشرى الكريم لباعشن وهما مطبوعان بدار المنهاج.
ثم يثني بكتاب وسط مثل عمدة السالك لابن النقيب وعليها شرح للغمراوي وجيز وأحسن شروحه فيض الإله المالك للشيخ بركات البقاعي. وهو مطبوع وعليك بالطبعة المصرية في مجلد كبير من جزئين.
أما طبعة الكتب العلمية فالشرح ممزوج بالمتن.
وإن لم يرد عمدة السالك وشروحها فعليه بفتح المعين شرح قرة العين للمليباري وعليه حاشية إعانة الطالبين للعلامة شطا. وفيه فروع المذهب.
ويثلث بمتن المنهاج للنووي ويراجع عليه شرح المحلي أو شرح الدكتور الحداد المطبوع بدار البشائر في 3 مجلدات، أو شرح مغني المحتاج للخطيب الشربيني.
وإن راجع التحفة لابن حجر أو النهاية للرملي وهما شرحان على المنهاج معتمدان عندالشافعية للمتوسع.
أما أصول الفقه فبعد الورقات وشرحها للمحلي. أو بكتب معاصر كالوجيز في أصول التشريع الإسلامي.
يثني باللمع للشيرازي، أو لب الأصول للشيخ زكريا الأنصاري.
وللمتوسع يقرأ على شيخ منهاج البيضاوي وعليه شروح منها شرح الإسنوي
أو الإبهاج للسبكي.
ثم يقرأ جمع الجوامع مع الاستفادة من شروحه وحواشيه المطبوعة.
ولا ينفك عن مراجعة البحر المحيط للزركشي وإرشاد الفحول للشوكاني والكوكب المنير للفتوحي الحنبلي وغيرها من الكتب في الأصول.
والله تعالى أعلم.
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[25 - 05 - 07, 04:57 م]ـ
جزاكم الله خيرا ولكن قد لا يتيسر لكل الناس القراءة على شيخ فيجب ان يحتفظ بهواتف لاهل العلم وعندما يشكل عليه حرفا مما يقرا يرجع اليه هاتفيا او يساله ان امكن مشافهة وهذه طريقة لا باس بها
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[01 - 06 - 07, 12:31 ص]ـ
وقبل كل شيء لا بدمن تقوى الله تعالى، قال تعالى:"واتقوا الله ويعلمكم الله" سورة البقرة -آية الدين.
وقال تعالى " إنما يخشى الله من عبادة العلماء" فلنتدبر معا هذه المعاني الجليلة.
أخوكم سليمان سعود الصقر.(80/420)
هل يصح أخذ الرهن بالعارية
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[19 - 05 - 07, 11:21 م]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع 9/ 127 (و قوله (بدين ثابت) ظاهره أن الرهن بالعين لا يصح مثال ذلك: جاء رجل و قال لآخر: أعطني السيارة, فقال: نعم لكن أريد أن ترهنني شيئا, فهذا لايصح لأنه ليس ديناً ثابتاً. و كذلك لو استعار من شخص كتاباً فقال: لا أعيرك إلا إذا رهنتني شيئاً فإنه لا يصح لأنه لم يثبت عليه دين حتى يرهننه) أ. هـ
و الحنابلة (1) يجعلون لشبيهِ الدين الثابت حكمَ الدين الثابت, وقد نصوا على أن العارية عين مضمونة و هي تشبه الدين الثابت فأجازوا أخذ الرهن بها.
و الشيخ رحمه الله يصحح الرهن بالعارية لكن بتوجيه أخر وهو صحة أخذ الرهن بالأعيان.
سؤالي: لماذا استشكل الشيخ على صاحب الزاد؟
ــــــــــــ
(1) المنتهى (تحقيق التركي) 1/ 287 , مطالب أولي النهى 4/ 260 ,شرح المنتهى (ط. دار الكتب العلمية) 2/ 324(80/421)
هل يجب الدعاء في السجود ام لا ومن قال بالوجوب؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[20 - 05 - 07, 07:35 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجب الدعاء في السجود ام لا ومن قال بالوجوب؟؟
اختلف أهل العلم في حكم التسبيح في الركوع والسجود فمن قائل بوحوب التسبيح في الركوع والسجود ومن قائل باستحباب التسبيح في الركوع والسجود دون إيجاب
احتج الموجيبون للتسبيح في الركوع والسجود بحديث عقبة بن عامر " اجعلوها في ركوعكم " " واجعلوها في سجودكم " وقد ضعف هذا الحديث بعض أهل العلم بسبب إياس بن عامر الغافقي ,
احتج القائلون بالاستحباب بتضعيف حديث عقبة المذكور و على فرض صحته فإن النبي لم يأمر المسئ في صلاته فدل هذا على الاستحباب.
إلا أنه هناك فريق من أهل العلم ذهب إلى وجوب التسبيح في الركوع خاصة دون السجود لحديث ابن عباس قبل وفاة النبي كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ألا وإني نهيت أن اقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم "
قالوا وهذا ظاهر أنه بعد حديث المسيء في صلاته فيجب تعظيم الرب في الركوع ومن صور ذلك التسبيح
لكن لماذا لا يقال بوجوب الشق الثاني من هذا الحديث نفسه ألا وهو وجوب الاجتهاد في الدعاء في السجود وخصوصا من احتج بهذا الحديث نفسه بالشق الأول لوجوب التسبيح في الركوع؟؟
وهل أحد من أهل العلم قال بوجوب الاجتهاد في الدعاء في السجود؟؟
وهل يصح أن يقال حديث المسيء يصلح قرينة أيضا – رغم تقدمه – لصرف حديث ابن عباس هذا فيقال لا يجب التسبيح في الركوع ولا الدعاء في السجود لعدم ورورده في حديث المسيء؟؟
أرجو الإفادة في الإجابة على هذه الأسئلة الثلاثة ..
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[20 - 05 - 07, 07:36 م]ـ
للمدارسة والمناقشة الهادفة
بارك الله فيكم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[21 - 05 - 07, 01:46 م]ـ
ألا من مدارسة ومناقشة هادفة أيها الإخوة الأفاضل(80/422)
ما حكم صاحب الجبيرة؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[20 - 05 - 07, 07:40 ص]ـ
ما حكم صاحب الجبيرة؟؟
اختلف أهل العلم فيما أعلم على ثلاثة أقوال في صاحب الجبيرة:
1 - يمسح عليها – لكن الأحاديث الواردة ضعفها غير واحد من أهل العلم
2 - يغسل ما استطاع فقط ويسقط عنه العضو الذي عليه الجبيرة فلا يغسله ولا يمسح عليها لأنه عاجز
3 - يغسل ما استطاع فقط ويتيمم للعضو الذي لم يغسله
لكن أليس صاحب الجبيرة مريض وله حكم المريض فإن من كسرت يده أو ساقه هل يختلف أحد أنه مريض , وقد نص الله في القرآن على أن حكم المريض هو التيمم فقط لا غير فلم لا يقال في صاحب الجبيرة أن فرضه التيمم فقط مثل المريض تماما؟؟
مع اعتبار أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الجريح إذا أخرجته جراحته إلى اسم المريض ففرضه التيمم فقط وهذا قد يؤيد أن نقول صاحب الجبيرة إذا أخرجه الكسر الذي به إلى اسم المرض – وأظن هو كذلك في كل صاحب جبيرة - ففرضه التيمم فقط
وهل أحد من أهل العلم قال بأن صاحب الجبيرة يتيمم فقط؟؟
نرجو المساعدة بارك الله فيكم
ـ[لؤلؤة الاسلام]ــــــــ[20 - 05 - 07, 08:46 ص]ـ
http://www.islamweb.net/ver2/Library/TreeCategory.php?lang=A&ID=719
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[20 - 05 - 07, 09:45 ص]ـ
أخي الفاضل
جزاكم الله خيرا
لكن المعذرة لم أجد بغيتي في ذلك الرابط
أينعم هو يتكلم عن حكم الجبيرة عموما وباستفاضة لكن أنا أريد أخي الفاضل الكلام على مسئلة محددة لم أعثر عليها في الكتب وهي لم لا يقال ان صاحب الجبيرة يتمم فقط لأنه مريض ومن قال بهذا؟؟؟
بارك الله فيك
وفي انتظار باقي مشاركتك ومشاركات باقي الإخوة حتى نفيد ونستفيد
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 05 - 07, 03:24 م]ـ
أخي مجدي
لا يمنعني من إجابة أسئلتك إلا طولها وكونها أشبه ببحث
فإذا أجابك الشخص بما يراه بدأت تناقش، وهذا يحتاج لتسويد صفحات. (ابتسامة)
والحديث معك شيق، ولكن الوقت ضيق.
أولاً: لاحظ أن الجريح عند الشافعي وأحمد يتوضأ، ويتيمم للجرح. وليس الأمر الذي ذكرته أعلاه متفقاً عليه حتى تجزم بقياس صاحب الجبيرة على الجريح في ذلك.
ثانياً: الأصل الأصيل: (أن الميسور لا يسقط بالمعسور)
والله تعالى يقول: ((فاتقوا الله ما استطعتم)) .. فما دام أنه قادر على طهارة الماء فلا ينبغي نقله إلى التيمم إلا عند الفقد الحقيقي أو الحكمي. والله أعلم.
وتشبيهه بالمريض ليس صحيحاً للفارق بينهما، فليتأمل.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[20 - 05 - 07, 05:01 م]ـ
أخي الفاضل
جزاكم الله خيرا
يسعدني مشاركتك أخي الفاضل في هذا الموضوع وفي غيره لنوصل إلى الحق سويا
بغض النظر هل يصح قياس صاحب الجبيرة بالجريح أم لا؟؟
هل صاحب الجبيرة مريض أم لا؟؟
إن قلت يسمى مريضا صح الإشكال الذي قلت به
وإن قلت لا يسمى مريضا صار سؤالي لا معنى له , لكن ماذا يسمى أخي الفاضل؟؟
وقولك أخي الفاضل أن الميسور لا يسقط بالمعسور كلام صحيح لكن يحتاج إلى تحرير
وإليك بيانه أخي الفاضل:
لو كان الأمر الشرعي ليس له بدل فالقاعدة هي ما قلته أن الميسور لا يسقط بالمعسور
أما لو كان الأمر الشرعي له بدل فسواء عجز عن الأمر كله أو بعضه صار إلى البدل
مثاله لو إنسان عليه كفارة يمين ومعه ما يطعم خمسة مساكين فقط هل يقال يطعم الخمسة ويصوم ثلاثة أيام أم يقال يصار إلى البدل فقط وهو صيام ثلاثة أيام ولا يطعم الخمسة مساكين
فهنا نقول المريض- بغض النظر هل صاحب الجبيرة مريض أم لا - بلا شك يستطيع غسل بعض الأعضاء ومع ذلك الشرع أمره بالتيمم ولا يلزمه غسل ما استطاع بل التيمم فقط وهو واضح جلي أخي الفاضل
فأعود وأقول هل صاحب الجبيرة مريض أم لا؟؟
وإذا كان مريضا لأن العضو المكسور به خلل ولا يمكنه الاعتماد عليه ولا التعامل معه لم لا يقال فرضه التيمم فقط؟؟؟
في انتظار مشاركتك أخي الفاضل وفي غيرها من الموضوعات التي طرحتها
بارك الله فيك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 05 - 07, 03:33 ص]ـ
وأنا أطرح عليك قبل مواصلة حوارنا أيها الحبيب سؤالاً:
هل كل مريض مخاطَب بما قلت؟!!
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[21 - 05 - 07, 06:19 ص]ـ
بلا شك المريض الذي يشق عليه استخدام الماء أو بمعنى آخر المريض الذي فقد الماء حقيقة أو حكما ولم يستطع الوضوء
فالمريض في بطنه أو ظهره لا ضرر في استعمال الماء فهو واجد للماء
بينما المريض في وجهه أو يديه إذ شق عليه استعمال الماء وتضرر فهو غير واجد للماء حكما
لكن على ان تلاحظ أخي الفاضل لا يشترط أن يكون المرض في جميع أعضاء الوضوء حتى يتيمم فطالما المريض فقد الماء حقيقة أو حكما ففرضه التيمم
لا تنس إكمال المشاركة هنا أخي الحبيب وفي غيره من الموضوعات التي طرحتها
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 05 - 07, 04:03 م]ـ
كيف تعتبره فاقداً للماء حكماً وهو قادر على إيصاله -مثلاً- إلى وجهه ويديه ورجليه؟!
اعلم -رحمك الله- أن الجمهور يوجبون المسح على الجبيرة في الغسل الواجب، وإذا كانت في عضو من أعضاء الوضوء.
انظر: بدائع الصنائع (1/ 13)، مواهب الجليل (1/ 361)، الإنصاف (1/ 187).
وقال الإمام الشافعي في الجديد: يجمع بين المسح والتيمم.
انظر: المجموع شرح المهذب (2/ 367).
والقول بالاكتفاء بالتيمم دون مسح اختيار لبعض الشافعية.
المصدر نفسه.
ويؤيد قول الجمهور: فعل ابن عمر رضي الله عنه من مسحه على الجبائر، وأن الأصل استعمال الماء، والقياس على بقية الحوائل من خفين وعمامة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/423)
ـ[الديولي]ــــــــ[21 - 05 - 07, 04:39 م]ـ
السلام عليكم
أخي الفاضل لعلك تجد بغيتك بهذين الكتابين
1 - فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية، للدكتور علي الغامدي
2 - أحكام المسح على الحائل، تأليف أبي عمر الدبيان
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[21 - 05 - 07, 06:16 م]ـ
وعليكم السلام
هل يوجد هذان الكتابان على النت؟؟ وأين؟؟
وأنا جاري البحث في المجموع كما ذكر الأخ افاضل أبو يوسف
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[21 - 05 - 07, 06:59 م]ـ
الأخ الفاضل أبو يوسف
لقد راجعت المجموع 2/ 367: 370
فوجدت ذلك الوجه لكن مراد ذلك الوجه هو التيمم مع غسل الأعضاء الأخرى لا الاكتفاء بالتيمم
ولقد صرح النووي بذلك الوجه وذلك المراد في روضة الطالبين
وانظر شرح الوجيز
وعلى هذا فذلك الوجه أخي الفاضل لا يؤيد ما أقوله وإن كنت تمنيت أن أجد أحدا من أهل العلم قال بأن صاحب الجبيرة يتيمم فقط وما زال البحث مستمرا في هذا الموضوع ولعلك أخي الفاضل تساعدني في من يقول بأن صاحب الجبيرة فرضه التيمم فقط بغض النظر هل هو الراجح أم لا؟؟
لا تحرمونا من مشاركتكم
بارك الله فيكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 05 - 07, 07:03 م]ـ
وجه نقل أنه اختيار القاضي أبو الطيب
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 05 - 07, 07:04 م]ـ
واصل نظرك في المجموع ولا تنتقل إلى غيره -أخي الكريم- حتى تجد ما قلتُ لك.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[21 - 05 - 07, 07:05 م]ـ
الأخ الفاضل أبو يوسف
لقد راجعت المجموع 2/ 367: 370
فوجدت ذلك الوجه لكن مراد ذلك الوجه هو التيمم مع غسل الأعضاء الأخرى لا الاكتفاء بالتيمم
ولقد صرح النووي بذلك الوجه وذلك المراد في روضة الطالبين
وانظر شرح الوجيز
وعلى هذا فذلك الوجه أخي الفاضل لا يؤيد ما أقوله وإن كنت تمنيت أن أجد أحدا من أهل العلم قال بأن صاحب الجبيرة يتيمم فقط وما زال البحث مستمرا في هذا الموضوع ولعلك أخي الفاضل تساعدني في من يقول بأن صاحب الجبيرة فرضه التيمم فقط بغض النظر هل هو الراجح أم لا؟؟
لا تحرمونا من مشاركتكم
بارك الله فيكم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[22 - 05 - 07, 04:49 م]ـ
أين أنت أخونا الفاضل أبو يوسف ... ابتسامة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 05 - 07, 03:05 م]ـ
فهمت .. أنت تقصد: أنه لا داعي لغسل بقية الأعضاء الصحيحة، وأن التيمم للجبيرة نائب عنها.
ونحن ننازعك في الأصل، ونقول: إن الانتقال إلى التيمم عن الجبيرة دون مسح عليها بالماء انتقال عن الأصل مع إمكان الإتيان به، مع وجوب غسل بقية الأعضاء.
هذا هو محل النزاع. أليس كذلك؟
ولعلك في هذا تميل إلى أن الطهارة لا تتبعض .. ومثالك المذكور أولاً حول كفارة اليمين لا بد أن يُمَر على هذه القاعدة لتعلقه بها.
ولتراجع قول الأئمة الربعة في المسألة
فقول الشافعي وأحمد في المشهور هو ما قررتُه .. ولأبي حنيفة ومالك قول معروف .. ولا أعرف أحداً قال بقولك أخي الكريم.
ولعل الذهن المكدود يفرغ لجمع مادة أناقش فيها ما ذهبتَ إليه، ونرجو من الإخوة أن يفيدوا بما لديهم حول المسألة.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 05 - 07, 04:06 م]ـ
باختصار، ولتوضيح جزئية المسألة المتعلقة بغض النظر عن لبسه الجبيرة، فإذا كان به جرح لا يستطيع أن يغسله فهل ننتقل للتيمم رأساً كما يذكر الأخ مجدي جزاه الله خيراً؟:
قال ابن هُبَيرة في "الإفصاح": (واختلفوا فيمن بعض بدنه صحيح والبعض جريح؟
فقال أبو حنيفة: الاعتبار بالأكثر؛ فإن كان هو الصحيح غسله ويسقط حكم الجريح إلا أنه يستحب مسحه، وإن كان هو الأقل تيمم وسقط الغسل. وقال مالك: يغسل الصحيح ويمسح على الجريح، ولا يتيمم. وقال الشافعي وأحمد: يغسل الصحيح ويتيمم للجريح).
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[23 - 05 - 07, 09:55 م]ـ
الأخ الفاضل أبو يوسف
قال ابن حزم في المحلى 2/ 224:
"من عجز عن بعض أعضائه في الطهارة من قطعت يداه أو رجلاه أو بعض ذلك سقط عنه حكمه وبقي عليه غسل ما بقي لقوله عليه السلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فإن كان في الجسد جرح سقط حكمه وبقي فرض غسل سائر الجسد أو الأعضاء لما ذكرناه فإن عمت القروح يديه أو يده أو رجليه أو وجهه أو بعض جسده فإن أخرجه ذلك إلى اسم المرض وكان عليه من إمساسه الماء حرج تيمم فقط لأن هذا حكم المريض "
وهذا نص له فائدتان متعقة بالموضوع
1 - أنه ذهب إلى أن اجريح إذا أخرجته جراحته إلى اسم المريض ففرضه التيمم ولم يقيد ذلك بكون الجراحة أكثر أعضائه أم لا بل ظاهره العموم وهو الذي يتبين لي أنه طالما الإنسان به جراحة ويسمى صاحبه مريضا فسواء عمت الجراحة معظم أعضاء الوضوء أم بعضها ففرضه التيمم فقط طالما اسم المريض يقع عليه
2 - السبب والمعنى الذي جعل ابن حزم يجعل الجريح يتيمم هو إذا ما أخرجت جراحته إلى اسم المريض وهذه فائدة عظيمة فأقول هل صاحب الجبيرة مريض أم لا إن كان مريضا ففرضه التيمم فقط كالجريح المريض الذي يشق عليه استخدام الماء بسبب جراحته؟؟ أم ماذا يسمى صاحب الجبيرة؟؟
وهل أحد من أهل العلم قال بأن صاحب الجبيرة فرضه التيمم فقط؟؟
وجزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/424)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[24 - 05 - 07, 12:55 م]ـ
لإكمال المناقشة الهادئة الهادفة
بارك الله في الجميع
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[19 - 01 - 08, 10:55 م]ـ
جزاكم الله خيرا على على تلك الفوائد إخواني ...........
لكن هناك مسألة مشكلة علي ألا و هي حديث المسح على الجبيرة الذي رواه أبو داود , فقد صححه بعض أهل العلم لكن دون زيادة المسح على الجبيرة و هي " .... إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ شَكَّ مُوسَى عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ "
فقال الألباني - رحمه الله -: 1 - (حسن دون قوله إنما كان يكفيه) (ضعيف أبي داود 336)
2 - (له شاهد يرتقي إلى درجة الحسن، لكن ليس فيه قوله: ويعصر .. إلخ، فهي زيادة ضعيفة منكرة) (تمام المنة: 131)
لذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن صاحب الجبيرة يتيمم فقط دون المسح لضعف تلك الزيادة , فهل ذلك صحيح أم نكتفي بالإجماع , و لكن إجماع العلماء كان مبنيا على الأخذ بذلك الحديث , فلما تبين عدم ثبوت تلك الزيادة كان الأولى الإقتصار على التيمم الذى ثبت.
أرجو من الأخوة البحث في تلك المسألة للأهمية ..... و جزاكم الله خيرا(80/425)
هل يجوز للحاضر الصحيح التيمم في أول الوقت حتى لو تيقن وجود الماء آخر الوقت ام لا؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[20 - 05 - 07, 07:44 ص]ـ
السلام عليكم
هل يجوز للحاضر الصحيح التيمم في أول الوقت حتى لو تيقن وجود الماء آخر الوقت ام لا؟؟
لأن بعض أهل العلم حكى عدم الخلاف في عدم جواز التيمم في أول الوقت للحاضر الصحيح إذا تيقن وجود الماء آخر الوقت , لكنه ذهب إلى ان المسافر له التيمم في أول الوقت حتى لو تيقن وجود الماء آخر الوقت؟؟
فما الفرق بين الحاضر الصحيح وبين المسافر؟؟
إن كان يجوز للمسافر التيمم في أول الوقت حتى لو تيقن وجود الماء آخر الوقت فلم يمنع من هذا الحاضر الصحيح؟؟
وإن كان لا يجوز للحاضر الصحيح التيمم في أول الوقت حتى لو تيقن وجود الماء آخر الوقت فلم يجوز هذا للمسافر؟؟
فإن احتج على سبب التفرقة بأن النص الذي جاء في القرآن إنما ورد في المسافر الذي لا يجد الماء والبدار إلى الصلاة أفضل قلنا: نعم لكن ورد نص عام آخر وهو قوله صلى اله عليه وسلم " وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء " وهذا شامل للحاضر الصحيح الذي له عذر في التيمم ويشمل المسافر الذي لا يجد الماء
فما وجه هذه التفرقة؟؟؟
وهل حقيقة لم يقل أحد من أهل العلم بعدم جواز التيمم في أول الوقت للحاضر الصحيح إذا تيقن وجود الماء آخر الوقت أم هناك من قال بذلك ومن هو؟؟
ملحوظة: في المجموع للنووي 2/ 301 حكاية من جوز التيمم في أول الوقت حتى لو تيقن وجود الماء آخر الوقت دون التفرقة بين الحاضر الصحيح والمسافر لكن مذهب الشافعية – على ما أذكر الآن - إما عدم جواز التيمم للحاضر الصحيح لأنه عذر نادر أي فقد الماء في الحضروإما أنه يتيمم ثم يعيد عند وجود الماء فانا لا أذكر بالضبط تحرير مذهبهم فهذا النقل عنهم أظن لن ينفع في مسئلتنا لأني أتكلم عن الحاضر الصحيح الذي فقد الماء سواء كان عذر نادر أم ليس بنادر وأنه لا يعيد الصلاة بعد وجود الماء بخلاف مذهب الشافعية
برجاء التعاون للوصول إلى الحق والراجح
بارك الله فيكم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[21 - 05 - 07, 06:22 ص]ـ
للمناقشة الهادفة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 05 - 07, 03:30 م]ـ
أولاً: الذي أعرفه عن الجمهور أنهم ((يستحبون)) التأخير لراجي وجود الماء.
انظر: بدائع الصنائع (1/ 54)، الأم (1/ 46)، الإنصاف (1/ 300).
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[22 - 05 - 07, 04:57 م]ـ
لقد راجعت أخي الفاضل بدائع الصنائع 1/ 54 فوجدت الكلام على المسافر وهو خارج محل سؤالي أخي الفاضل لأني أسأل عن الحاضر الصحيح
وراجعت أخي الفاضل الإنصاف 1/ 300 فوجدت الكلام عاما وظاهره فعلا يشمل العموم فيشمل المسافر والحاضر الصحيح لكن الذي حكى عدم الخلاف في عدم جواز التيمم للحاضر الصحيح لو تيقن وجود الماء آخر الوقت هو ابن حزم وابن حزم معلوم بسعة إطلاعه وظاهر كلامه مشكل لدي لأن ظاهر الأدلة تدل على جواز التيمم في أول الوقت للحاضر الصحيح والمسافر فكانت الغرابة جواز ابن حزم ذلك للمسافر دون الحاضر الصحيح وما أدري وجه هذه التفرقة إضافة لحكايته عدم الخلاف في عدم جواز التيمم للحاضر الصحيح في أول الوقت لو تيقن وجود الماء آخر الوقت , فأنا أريد نصا صريحا يحل الإشكال بجواز التيمم للحاضر الصحيح في أول الوقت لو تيقن وجود الماء آخر الوقت مع أن النقل الموجود في الإنصاف المفترض أنه يكفي لأن كلامه عام بخلاف بدائع الصنائع فكلامه على المسافر وسبب طلبي هذا حكاية ابن حزم عدم الخلاف وهو معروف بسعة إطلاعه
جزاكم الله خيرا
وبارك الله فيك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 05 - 07, 05:10 م]ـ
أحب أن أنبه أولاً أن الحنفية بينهم اختلاف كثير في المسألة
وأود أن أعرف أين ذكر ذلك ابن حزم رحمه الله (أهو في مراتب الإجماع؟) ..
فلعله ذكر الإجماع على هذه الصورة .. مع وجود اختلاف في حالة المقيم.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[22 - 05 - 07, 05:31 م]ـ
ابن حزم ذكر ذلك في المحلى في أوائل كتاب التيمم ليس أمامي الآن لكن إن لم تخني الذاكرة فهو في ثاني وثالث صفحة من كتاب التيمم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/426)
وكما قلت لك ظاهر الكلام يخالف كلام ابن حجزم في حكايته عدم الخلاف لأنك لو نظرت لاستدلاله في المسافر للآية لقلت أيضا بذلك للحاضر الصحيح فما الفرق وهل يصح حكاية عدم الخلاف أم هناك خلاف صريح بأن هناك من يقول بجواز التيمم في أول الوقت للحاضر الصحيح مثل المسافر حتى لو تيقن وجود الماء آخر الوقت
بارك الله فيك أخي الفاضل
أين باقي مشاركتك لموضوع حكم الجبيرة ... ابتسامة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 05 - 07, 09:16 م]ـ
الخلاف محفوظ ..
أما مشاركتي في ذلك الموضوع
فاعلم بارك الله فيك أن وقتي يضيق عن الإطالة في الحوارات .. ولعلي أجد وقتاً للحوار معك والمذاكرة.
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[23 - 05 - 07, 12:38 م]ـ
228 - مَسْأَلَةٌ: وَالسَّفَرُ الَّذِي يُتَيَمَّمُ فِيهِ هُوَ الَّذِي يُسَمَّى عِنْدَ الْعَرَبِ سَفَرًا سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاَةُ أَوْ مِمَّا لاَ تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاَةُ , وَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ مِمَّا لاَ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ السَّفَرِ مِنْ الْبُرُوزِ، عَنِ الْمَنَازِلِ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْحَاضِرِ ,
فأما الْمُسَافِرُ سَفَرًا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ سَفَرٍ وَالْمَرِيضُ الَّذِي لَهُ التَّيَمُّمُ فَالأَفْضَلُ لَهُمَا أَنْ يَتَيَمَّمَا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ , سَوَاءٌ رَجَوْا الْمَاءَ أَوْ أَيْقَنَا بِوُجُودِهِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ , أَوْ أَيْقَنَا أَنَّهُ لاَ يُوجَدُ حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ ,
وَكَذَلِكَ رَجَاءُ الصِّحَّةِ، وَلاَ فَرْقَ ,
وَأَمَّا الْحَاضِرُ الصَّحِيحُ وَمَنْ لَهُ حُكْمُ الْحَاضِرِ فَلاَ يَحِلُّ لَهُ التَّيَمُّمُ إلاَّ حَتَّى يُوقِنَ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ قَبْلَ إمْكَانِ الْمَاءِ.
بُرْهَانُ ذَلِكَ أَنَّ النَّصَّ وَرَدَ فِي الْمُسَافِرِ الَّذِي لاَ يَجِدُ الْمَاءَ , وَفِي الْمَرِيضِ كَذَلِكَ وَفِي الْمَرِيضِ ذِي الْحَرَجِ , وَكَانَ الْبِدَارُ إلَى الصَّلاَةِ أَفْضَلَ , لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ? وَسَارِعُوا إلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ
وَأَمَّا الْحَاضِرُ فَلاَ خِلاَفَ مِنْ أَحَدٍ فِي أَنَّهُ مَا دَامَ يَرْجُو بِوُجُودِ الْمَاءِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَهُ التَّيَمُّمُ , وَمَا أُبِيحَ لَهُ التَّيَمُّمُ عِنْدَ تَيَقُّنِ خُرُوجِ الْوَقْتِ إلاَّ بِاخْتِلاَفٍ , وَلَوْلاَ النَّصُّ مَا حُلَّ لَهُ.
وقال أبو حنيفة فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ: لاَ يَتَيَمَّمُ الْمُسَافِرُ إلاَّ فِي آخِرِ وَقْتِ الصَّلاَةِ , إلاَّ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّ هَذَا إنَّمَا هُوَ مَا دَامَ يَطْمَعُ فِي الْمَاءِ فَإِنْ لَمْ يَرْجُ بِهِ فَلْيَتَيَمَّمْ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ. وَقَالَ سُفْيَانُ: يُؤَخِّرُ الْمُسَافِرُ التَّيَمُّمَ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ لَعَلَّهُ يَجِدُ الْمَاءَ ,
وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ.
وَرُوِيَ أَيْضًا، عَنْ عَلِيٍّ وَعَطَاءٍ ,
وقال مالك مَرَّةً: لاَ يُعَجِّلُ، وَلاَ يُؤَخِّرُ , وَلَكِنْ فِي وَسَطِ الْوَقْتِ. وَقَالَ مَرَّةً: إنْ أَيْقَنَ بِوُجُودِ الْمَاءِ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِ الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ يُؤَخِّرُ التَّيَمُّمَ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ , فَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ وَإِلاَّ تَيَمَّمَ وَصَلَّى , وَإِنْ كَانَ طَامِعًا فِي وُجُودِ الْمَاءِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ أَخَّرَ التَّيَمُّمَ إلَى وَسَطِ الْوَقْتِ , فَيَتَيَمَّمُ فِي وَسَطِهِ وَيُصَلِّي , وَإِنْ كَانَ مُوقِنًا أَنَّهُ لاَ يَجِدُ الْمَاءَ حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ فَيَتَيَمَّمُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَيُصَلِّي. وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/427)
قَالَ عَلِيٌّ: التَّعَلُّقُ بِتَأْخِيرِ التَّيَمُّمِ لَعَلَّهُ يَجِدُ الْمَاءَ لاَ مَعْنَى لَهُ ; لاَِنَّهُ لاَ نَصَّ، وَلاَ إجْمَاعَ عَلَى أَنَّ عَمَلَ الْمُتَوَضِّئِ أَفْضَلُ مِنْ عَمَلِ الْمُتَيَمِّمِ , وَلاَ عَلَى أَنَّ صَلاَةَ الْمُتَوَضِّئِ أَفْضَلُ، وَلاَ أَتَمُّ مِنْ صَلاَةِ الْمُتَيَمِّمِ , وَكِلاَ الأَمْرَيْنِ طَهَارَةٌ تَامَّةٌ وَصَلاَةٌ تَامَّةٌ , وَفَرْضٌ فِي حَالَةٍ فَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَتَأْخِيرُ الصَّلاَةِ رَجَاءَ وُجُودِ الْمَاءِ تَرْكٌ لِلْفَضْلِ فِي الْبِدَارِ إلَى أَفْضَلِ الأَعْمَالِ بِلاَ مَعْنَى , وَقَدْ جَاءَ مِثْلُ هَذَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ r وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ، حدثنا الْبُخَارِيُّ، حدثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ r حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ. قَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ r مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ r حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عليه السلام.
وَرُوِّينَا، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَيَمَّمَ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ مِيلٌ أَوْ مِيلاَنِ ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدْ. وَعَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ أَقْبَلَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ الْجُرْفِ , فَلَمَّا أَتَى الْمِرْبَدَ لَمْ يَجِدْ مَاءً , فَنَزَلَ فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ وَصَلَّى ثُمَّ لَمْ يُعِدْ تِلْكَ الصَّلاَةَ.
قَالَ عَلِيٌّ:
وَهُوَ قَوْلُ دَاوُد وَأَصْحَابِنَا. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: أَمَّا الْمُسَافِرُ فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ مِنْهُ عَلَى أَقَلَّ مِنْ مِيلٍ طَلَبَهُ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ , فَإِنْ كَانَ عَلَى مِيلٍ لَمْ يَلْزَمْهُ طَلَبُهُ وَتَيَمَّمَ. قَالَ:
وَأَمَّا مَنْ خَرَجَ مِنْ مِصْرِهِ غَيْرَ مُسَافِرٍ , فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لاَ يَسْمَعُ حِسَّ النَّاسِ وَأَصْوَاتَهُمْ تَيَمَّمَ.
قَالَ عَلِيٌّ: وَهَذِهِ أَقْوَالٌ نَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى السَّلاَمَةِ مِنْهَا وَمِنْ مِثْلِهَا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[23 - 05 - 07, 03:04 م]ـ
الإشكال أخي الفاضل في الحاضر الصحيح, وهل صحيح حكاية عدم الخلاف هذه أم لا؟؟
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[24 - 05 - 07, 10:47 ص]ـ
الإشكال أخي الفاضل في الحاضر الصحيح, وهل صحيح حكاية عدم الخلاف هذه أم لا؟؟
اما الحاضر الصحيح الذي يعدم الماء, فذهب مالك والشافعي الى جواز التيمم له, وقال ابو حنيفة: لايجوز التيمم للحاضر الصحيح وان عدم الماء.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[24 - 05 - 07, 10:59 ص]ـ
أخي الفاضل
ليس الإشكال في أصل جواز التيمم بل الإشكال في وقت التيمم هل يجوز للحاضر الصحيح التيمم في أول الوقت حتى لو تيقن وحود الماء آخر الوقت كما أجاز بعض أهل العلم التيمم للمريض والمسافر أول الوقت حتى لو تيقنا وجود الماء أخر الوقت؟؟
على أنك أشك شكا كبيرا في جواز التييم للحاضر الصحيح عند الشافعي فمذ1هب الشافعي على ما أذكر الآن له التيمم لكن يعيد لأن فقدان الماء للحاضر الصحيح عذر نادر
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[24 - 05 - 07, 11:21 ص]ـ
فإن عدم الماء في الحضر بأن انقطع الماء عنهم , أو حبس في مصر فعليه التيمم والصلاة وهذا قول مالك والثوري , والأوزاعي والشافعي وقال أبو حنيفة , في رواية عنه: لا يصلي لأن الله تعالى شرط السفر لجواز التيمم فلا يجوز لغيره وقد روي عن أحمد: أنه سئل عن رجل حبس في دار , وأغلق عليه الباب بمنزل المضيف أيتيمم؟ قال: لا ولنا ما روى أبو ذر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (إن الصعيد الطيب طهور المسلم , وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح فيدخل تحت عمومه محل النزاع ولأنه عادم للماء فأشبه المسافر والآية يحتمل أن يكون ذكر السفر فيها خرج مخرج الغالب لأن الغالب أن الماء إنما يعدم فيه كما ذكر , في السفر وعدم وجود الكاتب في الرهن وليسا شرطين فيه , ولو كان حجة فالمنطوق مقدم عليه على أن أبا حنيفة لا يرى دليل الخطاب حجة والآية إنما يحتج بدليل خطابها فعلى هذا إذا تيمم في الحضر , وصلى ثم قدر على الماء فهل يعيد؟ على روايتين إحداهما يعيد وهو مذهب الشافعي لأن هذا عذر نادر , فلا يسقط به القضاء كالحيض في الصوم والثانية لا يعيد وهو مذهب مالك لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته ولأنه صلى بالتيمم المشروع على الوجه المشروع , فأشبه المريض والمسافر مع أن عموم الخبر يدل عليه وقال أبو الخطاب: إن حبس في المصر صلى ولم يذكر إعادة وذكر الروايتين في غيره ويحتمل أنه إن كان عدم الماء لعذر نادر أو يزول قريبا , كرجل أغلق عليه الباب مثل الضيف ونحوه أو ما أشبه هذا من الأعذار التي لا تتطاول فعليه الإعادة لأن هذا بمنزلة المتشاغل بطلب الماء وتحصيله وإن كان عذرا ممتدا , ويوجد كثيرا كالمحبوس أو من انقطع الماء في قريته , واحتاج إلى استقاء الماء من مسافة بعيدة فله التيمم ولا إعادة عليه لأن هذا عادم للماء بعذر متطاول معتاد , فهو كالمسافر ولأن عدم هذا الماء أكثر من عدم المسافر له فالنص على التيمم للمسافر تنبيه على التيمم ها هنا والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/428)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[24 - 05 - 07, 12:50 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل على هذا النقل من المغني
لكنه أخي الفاضل لم يتعرض لمحل الإشكال ألا وهو هل يجوز للحاضر الصحيح التيمم في أول الوقت حتى لو تيقن وحود الماء آخر الوقت كما أجاز بعض أهل العلم التيمم للمريض والمسافر أول الوقت حتى لو تيقنا وجود الماء أخر الوقت؟؟
ليتك أخي الفاضل تركز على هذه النقطة فحسب ومن قال بذلك صراحة
بارك الله فيك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 05 - 07, 03:29 م]ـ
في المجموع شرح المهذب (2/ 301) أن عادم الماء له ثلاث حالات
أحدها: أن يتيقن وجود الماء آخر الوقت .. فالأفضل أن يؤخر الصلاة.
وقال: (
وهل الافضل أن يقدم التيمم أو الصلاة أم لا ينظر فان كان علي ثقة من وجود الماء في آخر الوقت فالافضل ان يوخر التيمم فان الصلاة في أول الوقت فضيلة والطهارة بالماء فريضة فكان انتظار الفريضة أولي وان كان على إياس من وجوده فالافضل أن يتيمم ويصلى لان الظاهر أنه لا يجد الماء فلا يضيع فضيلة أول الوقت لأمر لا يرجوه وان كان يشك في وجوده ففيه قولان أحدهما ان تأخيرها أفضل لان الطهارة بالماء فريضة والصلاة في أول الوقت فضيلة فكان تقديم الفريضة أولى: والثاني ان تقديم الصلاة بالتيمم أفضل وهو الاصح لان فعلها في أول الوقت فضيلة متيقنة والطهارة بالماء مشكوك فيها فكان تقديم الفضيلة المتيقنة أولى).
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[24 - 05 - 07, 06:44 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل
وهذا النقل عن المجموع كنت بفضل الله أعرفه وظاهره صريح في المراد لكن يشكل علي في الاستدلال به أمران:
1 - ابن حزم معروف بسعة إطلاعه ولا يحكي عدم الخلاف من فراغ مع أن الظاهر خلاف ما قاله ابن حزم
2 - مذهب الشافعية في مسئلة التيمم للحاضر الصحيح محل خلاف عندهم راجع المجموع 2/ 350
لكن ظاهر كلام المجموع أخي الفاضل وكذلك ظاهر كلام صاحب الإنصاف 1/ 300 يؤيد ما أريد أن أصل إليه فهل يكتفى بهذا الكلام العام مع دعوى عدم الخلاف أم يقال لا بد لإبطال دعوى عدم الخلاف من نص صريح يوضح جواز التيمم للحاضر الصحيح في أول الوقت حتى لو تيقن وجود الماء آخر الوقت؟؟
بارك الله فيك
ـ[بن ضويان]ــــــــ[02 - 06 - 07, 11:13 م]ـ
أخي في الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال ابن عبد البر في الاستذكار 1\ 424:
اختلف العلماء في التيمم في الحضر عند عدم الماء.
فذهب مالك وأصحابه على اضطراب منهم في ذلك إلى أن التيمم في السفر والحضر سواءٌ إذا عدم الماء أو تعذر استعماله لمرضٍ أو خوفٍ شديد أو خوف خروج الوقت.
إلى أن قال: فإذا لم يجد الحاضر الماء، أو منعه منه مانع لا يقدر على دفعه وجب عليه التيمم للصلاة في وقتها، لأن التيمم إنما ورد لإدراك وقت الصلاة، وخوف فوته، محافظةً على الوقت.
وقد ذكر ابن المنذر في الأوسط 2\ 35
عن ابن عمر أنه كان يكون في السفر فتحضر الصلاة والماء على غلوتين ونحو ذلك فلا يعدل إليه.
والغلوتين: قدر رمية بسهم.
فالذي يظهر لي والله أعلم أن للحاضر الصحيح التيمم في أول الوقت حتى لو تيقن وجود الماء آخر الوقت فهو براءة للنفس وقد أدى ما عليه ومعلوم أن العبادة أول وقتها أفضل كما دلت السنة على ذلك والله أعلم.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[02 - 06 - 07, 11:47 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل جزاكم الله خيرا
أنا أريد أن أقول مثل ما قلت لكني يمنعي من ذلك قول ابن حزم لا يعلم خلاف أن الحاضر الصحيح لا يتيمم في أول الوقت لو تيقن وجود الماء آخر الوقت مع أن هناك نقولات عامة - ليست صريحة في الحاضر خاصة- بجواز التيمم في أول الوقت حتى لو تيقن وجود الماء آخر الوقت
لكن النقل الذي نقلته عن الاستذكار لا يدل على ذلك بل فيه أن الحاضر الصحيح يتيمم للحفاظ عى الوقت ولا يخرج الصلاة عن وقتها ولم يتعرض للتييم في أول الوقت لو تيقن وجود الماء آخر الوقت
بارك الله فيك
ـ[بن ضويان]ــــــــ[09 - 06 - 07, 11:46 م]ـ
أخي في الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد بينت لك ما ذكره ابن عبد البر في كتابه الاستذكار والشاهد هو إدارك الوقت للفضيلة كما هو معلوم.
أما قولك عن ابن حزم: (لا يعلم خلاف أن الحاضر الصحيح لا يتيمم في أول الوقت لو تيقن وجود الماء آخر الوقت)
فقد ذكر بعد هذه العبارة وهي تحت مسألة (228)
قال علي: التعلق بتأخير التيمم لعله يجد الماء لا معنى له لأنه لا نص ولا إجماع على أن عمل المتوضيء أفضل من عمل المتيمم ولا على أن صلاة المتوضيء أفضل ولا أتم من صلاة المتيمم وكلا الأمرين طهارة تامة وصلاة تامة وفرض في حالة فإذ ذلك كذلك فتأخير الصلاة رجاء وجود الماء ترك للفضل في البدار إلى أفضل الأعمال بلا معنى. انتهى كلامه رحمه الله.
فهذا هو يرجح أن المسافر في حقه أفضل الصلاة في وقتها من التأخير فما المانع من أن الحاضر يتمم للصلاة ليصلي في أول الوقت لإدارك الفضيلة وكما هو معلوم والله أعلم.
والمسألة فقهيه ومعلوم أن مسائل الفقه منها ما هو متفق عليه ومنها وما هو مختلف عليه وهو الأكثر والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/429)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[10 - 06 - 07, 07:02 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل جزاكم الله خيرا
بارك الله فيك وكلامك صحيح لكن الغريب هو حكاية عدم الخلاف من ابن حزم وكل ما قلته أخي الفاضل في المسافر يلزم ابن حزم في الحاضر الصحيح ولا فرق(80/430)
التصرف في أموال الزكاة
ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[20 - 05 - 07, 01:05 م]ـ
ما قول العلماء في حكم شراء قطعة أرض وبناء عمارة سكنية عليها من أموال الزكاة وجعل هذه العمارة وقفية على الفقراء أو الأيتام بشكل خاص.
أفيدونا جزاكم الله خيرا
إن استطعت أن لا تنطق إلا بخير فافعل
ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[24 - 05 - 07, 12:00 م]ـ
أخي المشرف أحاول تعديل عنوان مشاركتي إلى
استثمار أموال الزكاة ما حكمها
ولم أدر كيف أو لم وصلت إلي هذه الرساة فأستميحكم عذرا
الأخ: أبو أحمد الصافوطي ,
لا تملك الصلاحية للدخول إلى هذه الصفحة.
هل تحاول تعديل مشاركة غيرك , أو الدخول إلى لوحة تحكم الإدارة ?
ربما قامت الإدارة بإيقاف حسابك , أو أن حسابك بإنتظار
التفعيل.
إن استطعت أن لا تنطق إلا بخير فإفعل
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[24 - 05 - 07, 05:26 م]ـ
وما حكم اخذ اموال الزكاة اذا اعطاكها احد لتوزعها حسب معرفتك كما يقولون وانت شديد الحاجة اليها هذه المسالة احدثت بلبلة بين بعض الاخوة فارجوا طرح المسالة طرحا علميا مؤصلا سلمكم الله
ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[25 - 05 - 07, 07:42 م]ـ
الأخ أبو عاصم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أصل المسألة التي طرحت إذن الله للعاملين عليها أن يكون لهم نصيب مما تحت أيديهم
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} التوبة60
أما الأصل الثاني فهو أن يكون الأخذ بالمعروف أي ما تعارف عليه الناس في مثل هذه الحالة.
وعليه أخي الحبيب أن ينزل نفسه من هذه المسألة منزلة من وليمال يتيم والله أعلم
إن استطعت أن لا تنطق إلا بخير فافعل
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[26 - 05 - 07, 10:30 ص]ـ
جزاك ربي خيرا أبا أحمد
ـ[حسام الدين الطبجي]ــــــــ[26 - 05 - 07, 11:04 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أخي الفاضل لعل يمكن الاستفادة من هذه الفتوى التي كتبتها في مركز الفتوى في الشبكة الأسلامية ورقمهما: 93645.
نص السؤال:
عند تجميع الأموال من التجار وغيرهم من أموال الزكاة، علماً بأنَّ الدولة تمنحُنا مبلغاً يقارب ربع المبلغ الذي نجمعه، ونصرف هذه الأموال كلها كما يلي:
1ـ رواتب المدرسين.
2ـ شراء كتب وقرطاسية للطلاب والإدارة.
3ـ شراء مازوت للتدفئة والحمام.
4ـ شراء طعام مع الشاي والسكر والصابون للطلاب.
5ـ يقدم الشاي للمدرسين والمستخدمين علماً بأنهم يتقاضون راتباً على عملهم.
6ـ يدفع إيجار السكن للتعليم.
نرجو من فضيلتكم أن توضِّحوا لنا: هل يصحُّ شراء كتب من مال الزكاة واستردادها آخر العام؟ وهل للإدارة الحق أن تشتري من هذا المال قرطاسية لها أم لا؟ وهل يصح تقديم الشاي للمدرسين والمستخدمين من هذا المال أم لا؟ وهل يصحُّ إعطاء المدرسين والمستخدمين رواتب من هذا المال علماً أن المنحة من الدولة لا تكفي لهم رواتب، وهل يصح دفع إيجار لدار للتعليم والسكن من مال الزكاة المُجْبى أم لا؟
نص الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من جملة السؤال هو أن لديكم مدرسة تدفع لها أموال الزكاة والتبرعات، وتقوم بتعليم الفقراء ما يحتاجون إليه من أنواع العلوم أو الحرف بحيث يحصلون العلم النافع -سواء كان دينيا أو دنيويا- و يستطيعون أن يعتمدوا على أنفسهم ويعيشوا من كسبهم وهم موفورو العزة والكرامة، ويستغنوا عن الاعتماد الدائم على أموال الزكاة، فإذا كان الأمر كذلك ففي دفع أموال الزكاة لتلك المدرسة خلاف بين العلماء مبني على اختلافهم في مدى اشتراط تمليك الفقير للزكاة.
والذي يظهر لنا هو جواز تعليم الفقراء بأموال الزكاة بدلا من دفعها إليهم فلا تكفيهم إلا برهة من الزمن -نظرا لقلة ما يجبى منها الآن- ثم يعودون بعدها يستجدون أهل اليسار كما هو معلوم مشاهد، وهذا الذي رجحناه هو مذهب جماعة من أهل العلم وذلك لعدة أدلة نوجزها فيما يلي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/431)
الدليل الأول: أنه لا دليل قاطعا على اشتراط تمليك الفقير للزكاة فليس هناك دليل لا يتطرق إليه الاحتمال على أن اللام في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ {التوبة: 60} للتمليك، فاللام تستعمل تارة للتخصيص وتارة للتمليك وتارة للتعليل، وتارة للعاقبة، وليس هناك دليل يصلح لقصر اللام في الآية على معنى التمليك، قال السيوطي في معاني اللام الجارة: " لها معان: الاستحقاق وهي الواقعة بين معنى وذات نحو "الحمد لله"، "لله الأمر"، "ويل للمطففين"، "لهم في الدنيا خزي، والاختصاص" نحو" إن له أبا "، "فإن كان له إخوة "، والملك نحو له ما في السماوات وما في الأرض والتعليل نحو "وإنه لحب الخير لشديد" أي وإنه من أجل حب المال لبخيل بل لقد اعتبر عدد من أهل العلم بالعربية أن الاختصاص أصل في اللام، ولذا قدمها على الملك والاستحقاق، انظر [الجني الداني في حروف المعاني للمرادي المكتبة العربية بحلب [ط1 1973م ص96].
وعلى فرض صحة القول بأن اللام للتمليك، فلا يشترط تمليك العين، كما قال الراغب الأصفهاني في المفردات عند بيان معاني اللام الجارة: "اللام للملك والاستحقاق، وليس نعني بالملك ملك العين، بل قد يكون ملكاً لبعض المنافع أو لضرب من التصرف".
الدليل الثاني: أن المقصد التشريعي من الزكاة بالنسبة لمصرف الفقراء والمساكين هو إغناؤهم، ولاشك أن من وسائل تحقيق ذلك تعليم الفقير حرفة يعيش منها، فالزكاة ليست مجرد سد جوعة الفقير أو إقالة عثرته بكمية قليلة من النقود، ليعود لوصف الفقر أو المسكنة بعد نفادها، وإنما وظيفتها الصحيحة تمكين الفقير من إغناء نفسه بنفسه، بحيث يكون له مصدر دخل ثابت يغنيه عن طلب المساعدة من غيره، ويؤيد ذلك أيضاً أن حد الكفاية الذي حرصت الزكاة على تأمينه للفقير لم يقتصر على الحاجات الآنية، وإنما تعدى ذلك إلى تأمين كفاية العمر الغالب- كما هو مذهب الشافعية وأحمد في رواية- ومن صور ذلك إذا كان الفقير يحسن الكسب بحرفة أعطي آلاتها، بحيث يحصل له من ربحها ما يفي بكفايته غالباً، فإن كان نجاراً أعطي ما يشتري به آلات النجارة، وإن كان تاجراً أعطي رأس مال يفي ربحه بكفايته، ويراعي في رأس مال التجارة نوع التجارة التي يحسنها، قال الإمام الرملي:" ويعطى الفقير والمسكين إن لم يحسن كل منهما كسباً بحرفة ولا تجارة كفاية سنة والأصح كفاية عمره الغالب، لأن القصد إغناؤه. أما من يحسن حرفة تكفيه لائقة فيعطى ثمن آلة حرفته وإن كثرت أو تجارة فيعطى رأس مال يكفيه".
فإذا كان من له حرفة: يعطى ثمن آلة حرفة من أموال الزكاة، فما الذي يمنع أن يعلم من لا حرفة له، حرفة من أموال الزكاة.
ويتأكد هذا بأن هذا العصر شهد ثورة تقنية في مجالات الحرف والكسب، حتى أصبح من العسير على الفقير الذي لم يحظ بقدر معين من التعليم والتأهيل أن يجد فرصة عمل كريمة يعيش من خلالها عزيزا كريما لا يمد يده للآخرين، فهل نكتفي بالصورة التقليدية المتوارثة في توزيع الزكاة والتي تراجعت حصيلتها تراجعا عظيما عما كانت عليه في صدر الإسلام وتُرك الأمر للأفراد في تأديتها، حتى أصبحت لا تسد إلا حاجة يسيرة من حاجات الفقراء أم نستغل بعض الأموال الزكوية في تأهيل القادرين منهم على العمل لحرفة يعيشون من خلالها موفوري العزة والكرامة مع ما في ذلك من خدمة المجتمع الإسلامي بتقليل نسبة البطالة والعاطلين عن الكسب فيه وتحويل أفراده إلى منتجين بدلا من أن يكونوا مجرد مستهلكين؟ لا شك أن الخيار الثاني هو الذي يتفق مع روح الشريعة ومقاصدها.
الدليل الثالث: ما ثبت من تصرفه –صلى الله عليه وسلم في مال الفقير المشغول بحاجته الأصلية فيما يعود على الفقير بالمصلحة حيث باع متاع من جاء يسأله بدرهمين، وأعطاهما له، وقال اشتر بأحدهما طعاماً فانبذه إلى أهلك، واشتر بالأخر قدوماً فائتني به، فشد رسول الله صلى الله عليه وسلم عوداً بيده ثم قال: اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر يوماً، فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب خمسة عشر درهماً فاشترى ببعضها ثوباً وببعضها طعاماً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة رواه أبو داود.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/432)
ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه إذا جاز التصرف في مال الفقير المشغول بحاجاته الأصلية لأجل مصلحته جاز التصرف بأموال الزكاة الخاصة بالفقراء بما يحقق مصلحتهم ولا فرق.
الدليل الرابع: أن كثيرا من أهل العلم قد توسعوا في معني " وفي سبيل الله " الذي هو أحد مصارف الزكاة فرأوا أنه يشمل المصالح العامة التي عليها وبها قوام أمر الدين والدولة والتي لا ملك فيها لأحد ولم يقصروه على الجهاد في سبيل الله، فمن ذلك ما نبه عليه الإمام الرازي في تفسيره حيث ذكر: أن ظاهر اللفظ في قوله تعالى: (وفي سبيل الله) لا يوجب القصر على الغزاة. ثم قال: فلهذا المعنى نقل القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء: أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير: من تكفين الموتى، وبناء الحصون، وعمارة المساجد؛ لأن قوله: (وفي سبيل الله) عام في الكل، وبهذا قال أيضا القاسمي في كتابه محاسن التأويل والشيخ رشيد رضا في تفسير المنار، وصديق حسن خان، -وهو على مذهب أهل الحديث المستقلين- فقال في الروضة الندية: "أما سبيل الله، فالمراد هنا: الطريق إليه عز وجل، والجهاد - وإن كان أعظم الطرق إلى الله عز وجل - لكن لا دليل على اختصاص هذا السهم به. بل يصح صرف ذلك في كل ما كان طريقًا إلى الله عز وجل. هذا معنى الآية لغة، والواجب الوقوف على المعاني اللغوية حيث لم يصح النقل هنا شرعًا، ثم قال: ومن جملة "سبيل الله" الصرف في العلماء الذين يقومون بمصالح المسلمين الدينية، فإن لهم في مال الله نصيبًا، سواء أكانوا أغنياء أو فقراء. بل الصرف في هذه الجهة من أهم الأمور؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء وحملة الدين. وبهم تحفظ بيضة الإسلام، وشريعة سيد الأنام" أهـ.
وإذ كان الأمر كذلك وكان من مصلحة الفقراء إيجاد مدارس لتعليمهم العلوم النافعة والحرف الهامة حتى يستطيعوا التكسب ولا يتركوا فريسة للحاجة والفقر مع تناقص مواد الزكاة كان ذلك من المصالح العامة الداخلة في سبيل الله.
وممن ذهب إلى جواز تعليم الفقراء وتأهيلهم من أموال الزكاة الشيخ أبو زهرة، في بحث الزكاة كما في تعليق الدكتور رفيق المصري على فتاوى الزكاة للمودودي والشيخ مصطفى الزرقا في مجلة مجمع الفقه الإسلامي 1/ 401: 404]،والشيخ أبو الأعلى المودودي في فتاوى الزكاة [ص55].
وإذا تقرر هذا فلا حرج في أن ينفق على هذه المدرسة من أموال الزكاة في كل ما تحتاج إليه لتقوم بالعملية التعليمية على أتم وجه من غير إسراف، سواء في ذلك، رواتب المدرسين أو شراء كتب للطلاب سواء استرجعت منهم أم لا و كذلك قرطاسية للطلاب والإدارة أو شراء مازوت للتدفئة والحمام أو شراء طعام مع الشاي والسكر والصابون للطلاب أو دفع إيجار السكن للتعليم، أما الشاي للمدرسين والمستخدمين فالأولى أن يكون من غير الزكاة.
وننبه هنا إلى أنه لا يجوز أن يتعلم بالمجان في تلك المدرسة غير الفقراء والمساكين. وإذا تعلم بعض الأغنياء وجب أخذ أجرة منه تصرف في مصلحة هذه المدرسة.
والله أعلم.
ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[26 - 05 - 07, 09:09 م]ـ
وجزاك الله خير الجزاء أخي أبا عاصم وبوأك من الجنة منزلا ترضاه
وأنت كذلك أخي حسام
واعلم وقفك الله أن كثيرا من أهل العلم الذين يعتد برأيهم
من أمثال الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين
لا يقولون بما يقول أصحاب الفتوى التي أوردت وخصوصا في التوسع في مصرف (وفي سبيل الله) لذا أنصح أخي أن تراجع المسألة بطريقة أدق وأعمق.
أما سؤالي عن استثمار أموال الزكاة في مشاريع ربحية لتكون ممولا لبعض المصارف المعتدة
وجزاكم الله خيرا
إن استطعت أن لا تنطق إلا بخير فافعل
ـ[حسام الدين الطبجي]ــــــــ[27 - 05 - 07, 01:07 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي أحمد:
واعلم -وفقك الله- أن المراد بمصرف في سبيل الله محل خلاف بين العلماء، ومسائل الخلاف لا يحتج فيها بقول أحد من العلماء مهما علا قدره وارتفع نجمه، ولا يترك فيها أحد الأقوال أو ينظر إليه بعين الارتياب لأنه على خلاف قول فلان أو فلان من أفاضل العلماء إنما يحتج فيها بالدليل، وعلى هذا أئمة الإسلام والاحتجاج بأقوال العلماء ومذاهبهم فقط إنما هو فعل المقلدة المتعصبين للمذاهب وقد تواتر عن الأئمة النهي عن ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/433)
يقول شيخ الإسلام: " و " أحمد بن حنبل " نهى عن تقليده وتقليد غيره من العلماء في الفروع وقال: لا تقلد دينك الرجال فإنهم لن يسلموا أن يغلطوا. وقال: لا تقلدني ولا مالكا ولا الثوري ولا الشافعي؛ وقد جرى في ذلك على سنن غيره من الأئمة؛ فكلهم نهوا عن تقليدهم " أهـ.
وإذا كان النهي عن تقليد هؤلاء الأئمة فكيف بغيرهم من العلماء، وأحسبك -أخي أحمد- لو سمعت بعض الحنفية الذين يتعصبون للإمام أبي حنيفة أو بعض المالكية الذين يتعصبون للإمام مالك ويأخذون بآرائهم دون نظر للدليل ويحتجون بها في مسائل الخلاف لأنكرت عليهم مع أنهم قد اتبعوا أئمة اتفقت الأمة على إمامتهم وتتابع العلماء على تنقيح مذاهبهم، فكيف بالاحتجاج بأقوال من دونهم.
وقد أوردت في الفتوى بعض أسماء أهل العلم الذين ذهبوا إلى التوسع في معنى " سبيل الله "وأزيدك هنا أن هذا هو قول ثلة من العلماء المعاصرين كالشيخ عبد المجيد سليم والشيخ حسنين مخلوف والشيخ شلتوت، وأخذت به لجنة الفتوى بالأزهر ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي فلا يناسب التشكيك في صحة ذلك فقط بأنه خلاف ما يرى الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني -رحمهم الله أجمعين -.
والحاصل أن الذي يظهر لي في مصرف "سبيل الله" أنه يشمل المصالح العامة التي عليها وبها قوام أمر الدين والدولة والتي لا ملك فيها لأحد، كما هو مدلول العبارة من حيث الوضع اللغوي وليس هناك دليل واضح على قصرها على الجهاد، والزعم بأنها ما استعملت في القرآن إلا في الجهاد خطأ، فقد قال تعالى: (الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منًا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) (البقرة:262). فلم يفهم أحد من هذه الآية خاصة أن سبيل الله فيه مقصور على القتال.
وبهذا المعني تصلح "في سبيل الله" لأن تكون مصرفا ثامنا للزكاة غير داخل فيما قبله ومفارقا له و يسقط احتجاج المانعين الذين رأوا أن التوسع في معناها يدخلها في بقية المصارف المتقدمة و ينافي بلاغة القرآن.
علما بأني لا أقطع بأن هذا هو الصواب بل هذا الذي انتهي إليه بحثي بعد إطالة النظر في مدلول الآية وكلام المفسرين والفقهاء، فإن كان صوابا فمن الله وحده وله الشكر والحمد والمنة والفضل، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه، وأستغفر الله.
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[27 - 05 - 07, 01:50 م]ـ
أخي الحبيب حسام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لم أتكلم عن التقليد أو الإتباع دون بينة أو دليل فأنا بحمد الله ممن يتتبعون الدليل ولا يحيدون عنه قيد أنملة
ولكن من ذكرت لك أعرف منهجهم في الفقه فهم أهل الحديث والأثر يتتبعون الدليل وقلما كان دليلهم قول الرجال
ثم أخي من توسع في فهم قول الله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} التوبة60
ما دليلهم غير اللغة وحتى اللغة لا تخدم طرحهم ألم تلاحظ ما قبلها أليس ماسبق على حد قول من قال يدخل في قوله
{وَفِي سَبِيلِ اللّهِ}
أليست كلها في سبيل الله فإن قلت أنها للتأكيد قلنا نعم هي لتأكيد ما قبلها!!!!!!!
ولكن ما جاء بعدها (وَابْنِ السَّبِيلِ) ألا تدخل في التأكيد!!!!!!
ثم أخي الحبيب من الذي يتتبع الدليل من رجع إلى السنة في تفسير هذا المصرف أم من لم يرجع أقول لك هات لي دليلا من فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أو من قوله يدلل ما ذهب إليه علماؤنا الأفاضل الذين ذكرت.
ثم أخي صحابة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جمهورهم ولا أحسبني جانبت الصواب إن قلت جلهم مع ما قال علماؤنا.
جزاك الله خيرا ما قلت تعصبا ولكن تتبعا فإن أخطأ فمن نفسي وإن أصبت فمن الله.
اللهم إهدنا لما إختلفوا فيه من الحق بإذنك
إن استطعت أن لا تنطق إلا بخير فافعل
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[03 - 07 - 07, 07:17 م]ـ
للرفع
ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[04 - 07 - 07, 12:54 ص]ـ
الأخ: أبو عاصم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماذا قصدت بقولك للرفع جزاك الله خيرا
إن استطعت أن لا تنطق إلا بخير فافعل
ـ[محمدالقصبي]ــــــــ[05 - 07 - 07, 06:21 ص]ـ
هناك رسالة علمية عنوانها ((استثمار أموال الزكاة)) وقد طبعتها دار كنوز اشبيليا، وهي موجودة في الأسواق، وأرجوا أن لا أكون أخطأت في العنوان.
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[05 - 07 - 07, 02:56 م]ـ
سلم الله الاخ ابا احمد الصافوطي وجزاه خيرا ورزقه خيري الدنيا والآخرة وأمتعه يلذة النظر إلى وجهه الكريم وجمعني به وكافة الأحبة في الفردوس الأعلى من الجنة
أما قصة ((للرفع)) المقصود منها أن يبقى الموضوع مرتفعا في قائمة الموضوعات ليتسنى للأخوة رؤيته عند كل دخول للمنتدى فيدخلون الموضوع ويدلون كل بدلوه أو بدلائه فيفيد ويستفيد
وكأني بها اختصار لقولنا ((اكتب أي كلمة لرفع الموضوع)) فاختصرت إلى للرفع وهي شائعة الاستعمال سلمك الله في الشبكة العنكبوتية
دمت في حفظ الباري
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/434)
ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[05 - 07 - 07, 09:16 م]ـ
سلم الله الاخ ابا احمد الصافوطي وجزاه خيرا ورزقه خيري الدنيا والآخرة وأمتعه يلذة النظر إلى وجهه الكريم وجمعني به وكافة الأحبة في الفردوس الأعلى من الجنة
أما قصة ((للرفع)) المقصود منها أن يبقى الموضوع مرتفعا في قائمة الموضوعات ليتسنى للأخوة رؤيته عند كل دخول للمنتدى فيدخلون الموضوع ويدلون كل بدلوه أو بدلائه فيفيد ويستفيد
وكأني بها اختصار لقولنا ((اكتب أي كلمة لرفع الموضوع)) فاختصرت إلى للرفع وهي شائعة الاستعمال سلمك الله في الشبكة العنكبوتية
دمت في حفظ الباري
الأخ أبو عاصم لك مني مثل دعائك وزيادة عليه اللهم اجعلنا وأخانا في رفقة نبيك محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الجنة.
في الحقيقة أخي إن هذا الموضوع يشغل فكري منذ زمن وأنا في حيرة من أمري فما يترجح عندي هو أن مصارف الزكاة ثابتة لا تتغير وهي ما نص عليه الشارع الكريم.
ولكن ما يحيرني أنه في حال بناء عمارة سكنية من أموال الزكاة وتأجيرها كشقق سكنية فإن هذا الإستثمار يعطي دخلا ثابتا ودائما لما تصرف له أموال الزكاة.
وأنا أرى أن الأمر يستحق التفكير والاجتهاد خصوصا أننا فقي وضع يجعل وصول أموال الزكاة أمر شبه مستحيل وفي بلادنا كادت لجان الزكاة التي لا تعمل على ايجاد مشاريع استثمارية لتعطية نفقاتها على الاقفال.
وهذا يؤدي إلى الإضرار بطبقة المستحقين، وما طرحت هذا الموضوع إلا لثقتي أن اخواني سيعينوني على الوصول إلى رأي يرضي الله سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبوأكم من الجنة منزلا
إن استطعن أن لا تنطق إلا بخير فافعل
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[14 - 07 - 07, 11:50 م]ـ
الموضوع لا زال يحتاج الى تحرير
ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[16 - 07 - 07, 02:01 م]ـ
أسأل الله العظيم أن يدلي أهل الفقه بدلوهم في هذا الموضوع للأهمية ولأن الأمرمما عمت به البلوى في هذا العصر.
إن استطعت أن لا تنطق إلا بخير فافعل
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[17 - 07 - 07, 12:17 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحم
ألأخ الطبجي، لم يخبرنا من هو صاحب هذه الفتوى التي ذكرها ...
والتي أرها لا تتطرق لما ذكره أهل العلم المشهود لهم عبر الزمان أو المعاصرين إلا نادرا (بالرغم من أن مسألة رعاية الفقراء وتأهيلهم ليست مستجدة، فربما لو بحثنا لوجدنا لها شواهد كثيرة) ........
والحديث الذي في سنن أبي داوود -هذا لو افترضنا صحته- ليس فيه ما يدل على أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أعطى ذلك الشخص من الزكاة الفرض فضلا عن يكون من سهم (في سبيل الله) .............. !!!
والمحفوظ أن سهم (في سبيل الله) ينفق على الجهاد في سبيل الله، وقال أهل العلم ومن ذلك على طلبة العلم الشرعي خاصة ولقوله تبارك وتعالى:
(وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) 122 التوبة.
وأقول أن مسائل الزكاة بحاجة الى فقه أوسع خصوصا من قبل الأثرياء الذين يدفعون الزكاة ....
هذا والله أعلم ...
أخوكم / سليمان سعود الصقر.
ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[18 - 07 - 07, 07:42 م]ـ
الموضوع لا يزال يحتاج إلى البحث
إن استطعت أن لا تنطق إلا بخير فافعل
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[23 - 07 - 07, 07:00 م]ـ
للرفع
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[28 - 07 - 07, 09:11 ص]ـ
السلام عليكم ارجوا الاطلاع على رسالة (الضوابط التجارية) للدكتور الجوعاني طبعة دار الكتب العلمية وفيها دراسة مستفيضة لما تريدون
ـ[ابو عبدالعزيز التميمي]ــــــــ[04 - 08 - 07, 09:08 م]ـ
السلام عليكم
صدر عن دار كنوز اشبيليا
كتاب بعنوان
استثمار اموال الزكاة وما في حكمها
من اعداد الدكتور صالح بن محمد الفوزان(80/435)
هل يجوز بيع الذهب والفضة بالآجل؟
ـ[عبد الرحمن القيرواني]ــــــــ[20 - 05 - 07, 05:55 م]ـ
أرجوا الإفادة
ـ[عبد الرحمن القيرواني]ــــــــ[20 - 05 - 07, 08:11 م]ـ
للرفع
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[21 - 05 - 07, 02:40 م]ـ
السؤال: ما حكم شراء الذهب بالدين مع اتفاق الطرفين؟ وما حكم البدل في الذهب؟
الجواب:
[شراء الذهب بالدين محرم؛ لأنه يجب في شراء الذهب أن يكون يداً بيد، إلا إذا اشترى الذهب بما لا ربا فيه؛ بأن يشتري الذهب بسيارة أو بطعام أو بلباس أو بأرضٍ عنده مثلاً، المهم أنه إذا اشترى الذهب بشيءٍ لا ربا فيه فلا بأس أن يتفرقا قبل التقابض، أما إذا اشتراه بدراهم فإنه لا يجوز التفرق حتى يتقابض الطرفان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر أصناف الأموال التي فيها الربا قال: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد). ولو كان هناك اتفاق بين الطرفين واشتراط بنفس المبلغ، فلا يجوز؛ لأن هذا ربا إلا أن يسلم المبلغ كاملاً.
أما المبادلة بالذهب فلا بد من شرطين: الشرط الأول: أن يتساويا في الميزان، وزنهما سواء. الشرط الثاني: القبض قبل التفرق. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك].
الشيخ العلامة ابن عثيمين. " لقاء الباب المفتوح ".شريط (190)
ـ[عبد الرحمن القيرواني]ــــــــ[21 - 05 - 07, 03:56 م]ـ
للرفع
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[24 - 05 - 07, 12:24 ص]ـ
ماذكره شيخنا الفضلى هو قول الجمهور وعليه مدار الفتوى ولكن نبهنى احد اساتذة الفقه بالازهر ان ابن القيم فى اعلام الموقعين ذكر ان الذهب ان تحول الى حلى فهو سلعه يجوز فيها مايجوز فى باقى السلع من بيع بالاجل او زيادة السعر مقابل البيع بالاجل وكانه رحمه الله قد حمل الحديث الذى ذكره شيخنا الفضلى على الذهب الخام
قلت
انا انقل من مدونه خاصه كنت سجلت فيها ماكتبته عاليا ولعلى انشط فانقل قول ابن القيم بتمامه
ـ[عبد الرحمن القيرواني]ــــــــ[25 - 05 - 07, 01:46 ص]ـ
للرفع
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[25 - 05 - 07, 07:21 ص]ـ
للرفع
لا تقل للرفع!!!
بل قل: جزاكم الله خيرا!
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[09 - 06 - 07, 01:14 م]ـ
ماذا لو قيل أن الذهب حرم بيعه أجلا لعلة الثمنية و قد زالت العلة الان فم يعد أثمانا و الحكم يدور مع علته طردا و عكسا
ـ[الجعفري]ــــــــ[09 - 06 - 07, 02:40 م]ـ
ماذا لو قيل أن الذهب حرم بيعه أجلا لعلة الثمنية و قد زالت العلة الان فم يعد أثمانا و الحكم يدور مع علته طردا و عكسا
الحديث واضح صريح في تحريم المفاضلة في الذهب بالذهب والنساء (التأخير) إذا اختلف الجنس.
وهذا أظنه أعظم علة في الحكم.
ثم إن المسألة إن كانت مع النقود الحالية فحكمها إما الذهب أو الفضة وعلى الحالين فلا يجوز البيع آجلاً ويكون ربا.
وفق الله الجميع ..(80/436)
الإسرائليات في التفسير و الفقه
ـ[صالح الجزائري]ــــــــ[21 - 05 - 07, 12:07 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
يوجد في كتب التفسير إسرائليات أوردها المفسرون و ألفت حولها كتب بينتها فهل يوجد في الفقه
الإسلامي أحكام شابها بعض هذه الإسرائليات علما أن الإسرائليات في التفسير كانت كثير ما
تورد في القصص
و الداعي إلى كتابة هذا الإستفسار ما سمعته من عضو في لجنة الفتوى في الأزهر و مستشار
محاكم مصرية سابق
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[22 - 05 - 07, 11:46 م]ـ
لا توجد احكام شرعية شابها شيء من الإسرائيليات أبدا
فالأحكام الشرعيه لا تثبت إلا بالقرآن أو السنة الصحيحة، وإذا كان الحديث الضعيف المرفوع إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا تقوم به الحجة، ويورد كدليل إضافي في الأحكام الشرعية الثابة الراسخة بأدلة غير الحديث الضعيف. وربما يؤخذ بالحديث الضعيف في الفضائل خصوصا تلك الأحاديث المختلف على صحتها بين أئمة الحديث ....
فكيف بارك الله بك حتى يؤخذ بالإسرائيليات التي رواها بعض الصحابة والتابعين عن الأحبار اليهود خاصة:
وعن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس، قال: ((يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب، وكتابكم الذي أُنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله تقرأونه لم يشب (أي لم يخلطه شيء من غير القرآن)، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب، فقالوا: هو من عند اله ليشتروا به ثمناً قليلاً، أفلا ينهاكم ما جاءكم منن العلم عن مساءلتهم، ولا والله ما رأينا منهم رجلاً قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم)). البخاري.
وأخرج البخاري عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله وما أُنزل إلينا وما أُنزل إليكم)).
فهذا النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يأمر ألا نصدقهم ولا نكذبهم، فكيف حتى نعبد الله بكلامهم .. ؟ بارك الله بك؟؟
أما ما أخذه الصحابة رضوان الله عليهم مثل ابن عباس وأبي هريرة عن أهل الكتاب الذين أسلموا مثل عبد الله بن سلام 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وكعب الأحبار من التابعين والذين رفعهم أسلامهم عن الكذب فبعيد كل البعد عن الأحكام الشرعية التي نعبد الله بها،وما فعلوا ذلك إلا لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (بلغوا عني (بلغوا عني ولو آيةً، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار)). رواه البخاري.
فالأحكام الشرعية لا تقوم إلا بأدلة صارمة ثابتة، وجزاك الله خيرا ....
أخوكم / سليمان سعود ألصقر ..(80/437)
إشكال فيما إذا أكره الزوج زوجته حال الإحرام.
ـ[محمدالقصبي]ــــــــ[21 - 05 - 07, 12:19 ص]ـ
إذا أكره الرجل زوجته على الجماع قبل التحلل، فيفسد حجهم جميعاً، مع أن الزوجة مكرهة غير راضية، فكيف تؤآخذ مع أنها مكرهه، والقاعدة أن الناسي و المكره و الخطأ لا يؤاخذون، ولم أجد ممن الفقهاء من قال بصحة حجها.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 05 - 07, 04:33 م]ـ
أخي ..
لا يؤاخذ الناسي والمخطئ من حيث الإثم .. لكنّ غرامات المتلَفات والضمانات والكفارات تلزمهم في الأصل.
فقاتل الخطأ عليه الكفارة والدية بنص القرآن.
ولو أتلف مال غيره خطأ فكذلك.
قال ابن رجب رحمه الله في "جامع العلوم والحِكَم": (والأظهر -والله أعلم- أن الناسي والمخطئ إنما عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما؛ لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، والناسي والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم عليهما. وأما رفع الأحكام عنهما فليس مراداً من هذه النصوص، فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر).
أما المكره فالخلاف فيه طويل
وخلاصة القول: أن الإكراه نوعان: ملجئ وغير ملجئ.
واتفقوا في الجملة على صحة الإكراه في الأقوال
لم يقبل العلماء دعوى الإكراه على كل فعل، فاختلفوا: لو أُكرِه على الزنا ففعل .. هل عليه إثم أو حد؟
ومسألتك تدور في هذا الفَلَك .. ولعلك تراجع المسألة في كتب الأصول وشروح الحديث. وبالله التوفيق.(80/438)
هل يتعارض التهجد وقيام الليل مع الوصايا الطبية
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[21 - 05 - 07, 02:41 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أثير هذا الموضوع لإصابة بعض الإخوة بصداع حاد، وكانت نصيحة الطبب له أن يترك السهر، واحتار هذا الأخ، فالليل ربيع المؤمن، لما فيه من قيام الليل والتهجد.
وما يلاحظ هنا كثرة النصائح الطبية التي تحث على النوم ليلا، وان نوم النهار لا يعوض نوم الليل، وأن الإنسان يتعرض لمتاعب صحية بسبب السهر.
أنا لا أقصد بذلك قيام الليل من دون نوم أو من دون أخذ قسط من الراحة، بل القيام الذي يتخلله النوم والراحة، فتأسيساً على النصائح الطبية لا ينبغي السهر، وها يعني ترك قيام الليل والتهجد.
فهل للإخوة أن يدلو بدلوهم، ولا سيما المتخصصين بالطب للتوفيق بين الأمرين.
ولهم منا خالص الدعاء.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 05 - 07, 03:36 م]ـ
أبداً لا تلازم بين ترك القيام وبين النوم بالليل
فلو عوَّد نفسه أن ينام بعد العشاء مباشرة وقام قبل الفجر بساعة لكان خيراً.
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[25 - 05 - 07, 05:07 م]ـ
اخى الكريم هل تعلم ان اشهر جراحى القلب كان قد ارشد الى ان النوم لنصف ساعه بعد الظهر يعادل ساعتين من الليل وهذا جراح كافر لا يعرف شيئا عن سنة القيلولة
ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[27 - 05 - 07, 01:32 م]ـ
أبداً لا تلازم بين ترك القيام وبين النوم بالليل
فلو عوَّد نفسه أن ينام بعد العشاء مباشرة وقام قبل الفجر بساعة لكان خيراً.
هذا هو ما يوصي به الأطباء وعلماء وظائف الأعضاء: النوم بعد العشاء مباشرة حتى وقت منتصف الليل تقريبًا أو بعده بقليل، فهذا هو الوقت الذي يستفيد فيه الجسد من عملية النوم لأقصى حد، لهذا تجد من يسهر من وقت العشاء حتى منتصف الليل يستيقظ من نومه وهو في غاية الإرهاق رغم أنه يستغرق ساعات طويلة في النوم.
والعبرة في النهاية ليست بعدد ساعات النوم، بل بوقته.
والله أعلم.
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[27 - 05 - 07, 01:38 م]ـ
قرأت مرة دراسة طبية عن قيام الليل .. وفيه من الفوائد للجسم ما شاءالله!! ..
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[27 - 05 - 07, 02:58 م]ـ
جاء في كتاب " الوصفات المنزليه المجربه و أسرار الشفاء الطبيعيه " و هو كتاب يالانجليزيه لمجموعه من المؤلفين الامريكيين – طبعة 1993، أن القيام من الفراش أثناء الليل و الحركه البسيطه داخل المنزل و القيام ببعض التمرينات الرياضيه الخفيفه، و تدليك الاطراف بالماء، و التنفس بعمق له فوائد صحيه عديده
و المتأمل لهذه النصائح يجد أنها تماثل تماما حركات الوضوء و الصلاة عند قيام الليل، و قد سبق النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الأبحاث في الإشارة المعجزة إلى قيام الليل فقال: " عليكم بقيام الليل، فانه دأب الصالحين قبلكم، و قربه إلى الله عز و جل، و منهاة عن الإثم، و تكفير للسيئات، و مطردة للداء من الجسد " ... أورده الألباني في صحيح الجامع برقم4079
و عن كيفية قيام الليل بطرد الداء من الجسد فقد ثبت الآتي: " يؤدي قيام الليل إلى تقليل إفراز هرمون الكورتيزول (و هو الكورتيزون الطبيعي للجسد) خصوصا قبل الاستيقاظ بعدة ساعات. و هو ما يتوافق زمنيا مع وقت السحر (الثلث الأخير من الليل)، مما يقي من الزيادة المفاجئة في مستوي سكر الدم، و الذي يشكل خطورة علي مرضي السكر، و يقلل كذلك من الارتفاع المفاجئ في ضغط الدم، و يقي من السكتة المخية و الأزمات القلبية في المرضي المعرضين لذلك ..
كذلك يقلل قيام الليل من مخاطر تخثر الدم في وريد العين الشبكي، الذي يحدث نتيجة لبطء سريان الدم في أثناء النوم، و زيادة لزوجة الدم بسبب قلة تناول السوائل، أو زيادة فقدانها. أو بسبب السمنة المفرطة و صعوبة التنفس مما يعوق ارتجاع الدم الوريدي من الرأس.
يؤدي قيام الليل إلى تحسن و ليونة في مرضي التهاب المفاصل المختلفة، سواء كانت روماتيزمية أو غيرها نتيجة الحركة الخفيفة و التدليك بالماء عند الوضوء.
قيام الليل علاج ناجح لما يعرف باسم " مرض الإجهاد الزمني " لما يوفره قيام الليل من انتظام في الحركة ما بين الجهد البسيط و المتوسط، الذي ثبتت فاعليته في علاج هذا المرض.
يؤدي قيام الليل إلى تخلص الجسد من ما يسمي بالجليسيرات الثلاثية (نوع من الدهون) التي تتراكم في الدم خصوصا بعد تناول العشاء المحتوي علي نسبه عالية من الدهون. التي تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض شرايين القلب التاجية بنسبة 32% في هؤلاء المرضي مقارنة بغيرهم.
يقلل قيام الليل من خطر الوفيات بجميع الأسباب، خصوصا الناتج عن السكتة القلبية و الدماغية و بعض أنواع السرطان.
كذلك يقلل قيام الليل من مخاطر الموت المفاجئ بسبب اضطراب ضربات القلب لما يصاحبه من تنفس هواء نقي خال من ملوثات النهار و أهمها عوادم السيارات و مسببات الحساسية
قيام الليل ينشط الذاكرة و ينبه وظائف المخ الذهنية المختلفة لما فيه من قراءه و تدبر للقرآن و ذكر للأدعية و استرجاع لأذكار الصباح و المساء. فيقي من أمراض الزهايمر و خرف الشيخوخة و الاكتئاب و غيرها.
و كذلك يقلل قيام الليل من شده حدوث و التخفيف من مرض طنين الأذن لأسباب غير معروفه(80/439)
هل نقول بالأحوط في مسح الجوربين؟
ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[21 - 05 - 07, 12:07 م]ـ
السلام عليكم:
فمن المعلوم الأختلاف الحاصل في اثبات حديث المسح على الجوربين أو القياس على الخفين، ولكن السؤال هل نقول هنا أن الخروج من الخلاف مستحب وقاعدة الأخذ بالأحوط فنخلع الجوربين ونغسل القدمين؟ أم أننا بهذا نفتح المجال لكل من أراد رد السنن بدعوى الاختلاف في اثبات الحديث أو حكمه؟
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[21 - 05 - 07, 01:41 م]ـ
وهل المسح أفضل أم غسل الرجلين، أم هما سواء ثلاث روايات عن أحمد، والأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه، فللابس الخف أن يمسح عليه، ولا ينزع خفيه اقتداء به صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولمن قدماه مكشوفتان الغسل، ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه، وكان صلى الله عليه وسلم يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين، ويمسح إذا كان لابس الخفين.
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[21 - 05 - 07, 01:46 م]ـ
المسح على الجوربين
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين وهو حديث صحيح ومن أعله فلا حجة له. قال أبو داود بعد أن خرجه: وروي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي. وقد أخرجه الطحاوي (1/ 58) وقال أبو داود: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وأبو مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس.
والجوربان بمنزلة الخفين في المسح كما قال سعيد بن المسيب وغيرها كما في (المحلى) (2/ 86) فلهما حكمهما. ولا يشترط فيهما التجليد في أسفلهما ولا أن يثبتا بأنفسهما ولذلك نص أحمد أنه يجوز المسح على الجوربين وإن لم يثبتا بأنفسهما بل إذا ثبتا بالنعلين جاز المسح عليهما كما نقله شيخ الإسلام في (الفتاوى) (1/ 262) وعليه يجوز المسح على الجوارب الرقيقة إذا كانت مشدودة بسوار من المطاط كما هو المستعمل اليوم. وصرح ابن حزم (2/ 81) بجواز ذلك حتى ولو كان من الحرير للمرأة خاصة.
ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[21 - 05 - 07, 01:48 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي حسين ولكن سؤالي ليس في هذا ولكن بعض الأخوة ممن لا يعرف أن يرجح قولاً من أقوال أهل العلم ذكر أنه يأخذ بالأحوط في عدم المسح على الجوربين (أكرر الجوربين وليس الخفين).
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 05 - 07, 03:13 م]ـ
الخلاف هنا غير معتبر (إذا كنت تقصد الخفين)
أما الجوربان .. فإن قصدتَ الشراريب المعروفة اليوم فلا أرى جواز المسح عليها، "وهو قول الجمهور"،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّت مدة للمسح، وهذه الشراريب لا يمكن متابعة المشي عليها هذه المدة المنصوص عليها. ورجح اشتراط هذا من الحنابلة: المجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام وغيره.
وقال بهذا من المعاصرين: الشيخ ابن جبرين (الدرر المبتكرات شرح أخصر المختصرات))، الشيخ ابن غصون رحمه الله (سماعاً)، الشيخ سالم بن عفيف رحمه الله (سماعاً)، الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي (سماعاً).
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[22 - 05 - 07, 10:08 ص]ـ
وأما قولهم: إنَّ ما ظَهَرَ؛ فرضُه الغُسْلُ، فلا يجامع المسحَ، فهذا مبنيٌّ على قولهم: إنه لا بُدَّ من ستر المفروض، فهم جاؤوا بدليل مبنيٍّ على اختيارهم، واستدلُّوا بالدعوى على نفس المُدَّعَى، فيُقال لهم: مَنْ قال: إنَّ ما ظَهَرَ؛ فرضُه الغُسْل؟
بل نقول: إن الخُفَّ إذا جاء على وفق ما أطلقتْهُ السُّنَّةُ؛ فما ظَهَرَ من القدم لا يجب غسْلُه، بل يكون تابعاً للخُفِّ، ويُمسحُ عليه.
أما قولهم: لا يجتموع مسحٌ وغُسْلٌ في عضو واحد، فهذا مُنتقضٌ بالجَبيرة إذا كانت في نصف الذِّراع، فالمسحُ على الجبيرة، والغُسْلُ على ما ليس عليه جبيرة. وعلى تسليم أنَّه لا بُدَّ من ستر كُلِّ القدم نقول: ما ظهر يُغسَلُ، وما استتر بالخُفِّ يُمسحُ كالجبيرة، ولكن هذا غيرُ مُسلَّم، وما اختاره شيخ الإسلام هو الرَّاجح؛ لأن هذه الخفاف لا تسلم غالباً من الخروق، فكيف نشقُّ على النَّاس ونلزمُهم بذلك. ثم إن كثيراً من النَّاس الآن يستعملون جواربَ خفيفة، ويرونَها مفيدةً للرِّجْل، ويحصُل بها التَّسخينُ، وقد بعث النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سريةً، فأصابهم البردُ، فأمرَهم أن يمسحوا على العصائب (يعني العمائم) والتَّساخين (يعني الخِفَاف) والتَّساخين هي الخفاف؛ لأنها يُقصد بها تسخينُ الرِّجل، وتسخينُ الرِّجْل يحصُلُ من مثل هذه الجوارب.
إذاً؛ هذا الشَّرط محل خلاف بين أهل العلم، والصَّحيحُ عدمُ اعتباره.
والخُفُّ: ما يكون من الجلد. والجوارب: ما يكون من غير الجلد كالخرق وشبهها. فيجوز المسح على هذا وعلى هذا.
ودليل المسح على الجوارب القياس على الخُفِّ، إذ لا فرق بينهما في حاجة الرِّجْل إليهما، والعِلَّة فيهما واحدة، فيكون هذا من باب الشُّمول المعنوي، أو بالعموم اللفظي كما في حديث: "أن يمسحوا على العصائب والتَّساخين.
والتَّساخينُ يعمُّ كلَّ ما يُسخِّنُ الرِّجْلَ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/440)
ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[22 - 05 - 07, 12:47 م]ـ
إخوتي في الله:
جزى الله خيراً الأخوة حسين وأبا يوسف ولكن يبدو أني لم أحسن صياغة السؤال، فما يتم من ردود يتناول حكم المسألة الفقهية (مسألة المسح على الجوربين) والخلاف الفقهي فيها وهذا قد تم البحث فيه كثيراً في هذا المنتدى المبارك وفي غيره. ولكن السؤال هو كالتالي:
أنا ممن يتبنى القول بجواز المسح على الجوربين وكنت بينت بالأدلة هذا الجواز لأحد الأخوة وتأصيل أن هذه رخصة امتن الله بها علينا تخفيفاً وصدقة منه سبحانه، فأجابني الأخ الفاضل أن المسألة خلافية واحتياطاً وخروجاً من الخلاف فهو يغسل قدميه حتى ولو كان لابساً للجوربين، وهنا يأتي السؤال هل هذا فعلاً هو الأحتياط في المسألة وهل هو في هذه الحالة مستحب، ولماذا لا أخرج من الخلاف الى أصل المسح على الخف (وإن كان هو بدل عن غسل القدم) وقد ثبت عن جمع من الصحابة وأصبح يدخل حتى في أبواب العقائد رداً على من أنكر ذلك من المبتدعة، فأمسح على الجوربين خصوصاً وأنا لابسٌ لهما؟ وهذا القول أقوله لمن لم يحصل له ترجيح في المسألة لا لمن تبنى قولاً من أقوال أهل العلم يدين الله به. فما هو قولكم بارك الله فيكم وأعلى درجتكم؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 05 - 07, 03:52 م]ـ
أي جوربين تقصد؟!
ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[22 - 05 - 07, 05:12 م]ـ
أقصد الجوارب المعروفة الآن
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 05 - 07, 05:16 م]ـ
راجع كلامي القريب.
لتعرف أن الصواب خلاف ما ذكرت .. وأن هذه ليست جوارب.
وحتى على رأيك .. فالأحوط عدم المسح عليها.
أما الخف فلا يقال: الأحوط نزعه؛ بل إن في هذا رغبة عن السنة. والله أعلم.
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[23 - 05 - 07, 10:21 ص]ـ
قال الإمام النووي في شرح المهذّب: وحكى أصحابنا (الشافعية) عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقاً. وحكوه عن أبي يوسف، ومحمد، وإسحاق، وداود، ثم قال النووي: واحتج من أباحه – وإن كان رقيقاً – بحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه. وعن أبي موسى مثله مرفوعاً. انتهى كلامه، وفيه من الزيادة عن ما قبله التصريح بالجواز عنهم ولو كان رقيقاً، وإن كان يفهم ذلك من إطلاق المأثور قبل، لأن الأصل في المطلق حمله على مطلقه حتى يرد ما يقيده، كما أن العام له حكمه حتى يخصصه دليل.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 05 - 07, 02:20 م]ـ
جميل
ولكن: ما تقول في التوقيت؟
ثم: يلزم من هذا توسيع دائرة الممسوحات التي يجوز المسح عليها .. فلتمسح الطاقية وليمسح الخمار الذي لم يُشَد قياساً.
ثم: الجورب الأول -وإن كان رقيقاً- كان يُمشَى عليه .. أما هذا فلا يمكن البتة.
ثم: هذا الحديث المذكور متكلَّم فيه. ضعفه جماعة من أهل الحديث.
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[24 - 05 - 07, 10:27 ص]ـ
(لا يمكن متابعة المشي عليه) فهذا قد يراه المقلد حجة، أما المحدِّث والأصولي فعنده الحجة الكتاب والسنة وما رجع إليهما من بقية الأدلة. وقانون المناظرة يقضي بأن يدفع القوي بالأقوى، والحديث بمثله أو بآية، ولا برأي أو قياس، وإلا فيكون ذهاباً إلى ما رمى به أهل الرأي وليس ثمة في الباب آية ترد هذا الحديث ولا حديث يرده، لا بل ثمة ما يؤيده من الكتاب والسنة كما مرَّ، وهذا هو الحجة المعروفة في الأصول.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 05 - 07, 03:04 م]ـ
حفظك الله أخي حسين
المرجع كتاب الله وسنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كما تفضلتَ ..
1. فأين الدليل القطعي في السنة على هذا؟
2. إذا قلتم القياس، قلنا: قياس مع الفارق لأمور:
أولها: أن الشرع وقَّت المسح، والمذكور لا يمكن أن يستفاد منه ذلك الوقت. والرُّخَص لا تُعَدَّى.
ثانيها: أن لفظ الجورب إنما أطلق عليها في زمان متأخر، فلا تلحَق بها لمجرد الاسم.
قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (21/ 214): (يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلَّدة أو لم تكن في أصح قولي العلماء) استئناساً.
(وعلى العموم: الخُلف في المسألة يسير، فلا تغضب على أخيك).(80/441)
اسأل: هل صدر العدد الجديد من مجلة جامعة الإمام
ـ[حميش عبد الحق]ــــــــ[21 - 05 - 07, 03:22 م]ـ
السلام عليكم إخواني الأعزاء:
هل صدر العدد الجديد من مجلة جامعة الإمام
وما هو فهرس المواضيع
أفيدوني جزاكم الله خيرا(80/442)
ما هي ضوابط الترجيح بين الروايات في المذهب المالكي
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[21 - 05 - 07, 05:55 م]ـ
ما هي الضوابط المتبعة للترجيح بين الروايات في المذهب المالكي
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[22 - 05 - 07, 03:08 ص]ـ
راجع بارك الله فيك مبحث كون الأصل النقلي راجحا في كتاب: " مفتاح الوصول " للإمام أبي عبد الله الشريف التلمساني تجد بغيتك إن شاء الله.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[22 - 05 - 07, 01:16 م]ـ
وفقك الله.
ربما كان مقصد الأخ الكريم الروايات و الأقوال الفقهية المنقولة عن الإمام مالك وأصحابه ... وليس الحديثية التي هي أدلة الأحكام ... وعنها حديث الشريف التلمساني المحال إليه رحمه الله.
إذا كان ما فهمتُه صحيحا فلينظر الفاضل الزاوي هنا لعله يرجع ببعض الفائدة:
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=37358&highlight=%C7%E1%E3%DA%CA%E3%CF
وربما كان ما هنا - على قصور فيه - أقرب للمراد:
http://ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=383582&postcount=5
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[22 - 05 - 07, 05:28 م]ـ
وفقك الله.
ربما كان مقصد الأخ الكريم الروايات و الأقوال الفقهية المنقولة عن الإمام مالك وأصحابه ... وليس الحديثية التي هي أدلة الأحكام ... وعنها حديث الشريف التلمساني المحال إليه رحمه الله.
إذا كان ما فهمتُه صحيحا فلينظر الفاضل الزاوي هنا لعله يرجع ببعض الفائدة:
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=37358&highlight=%C7%E1%E3%DA%CA%E3%CF
وربما كان ما هنا - على قصور فيه - أقرب للمراد:
http://ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=383582&postcount=5
قد يكون كذلك بارك الله فيك ووفقك لصحيح الفهم أيها الفهم الصحيح، وعلى اي سيجد في كل خير إن شاء الله.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[23 - 05 - 07, 03:05 م]ـ
لقد وفقت للفهم الصحيح لسؤالي أيّها الفهم الصّحيح.(80/443)
رسالة فقهية في الذهب الابيض
ـ[عبيد بن فهد]ــــــــ[21 - 05 - 07, 06:06 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
هذه رسالة للشيخ الفاضل/ عبدالرحمن الودعان حفظه الله
في الذهب الابيض وقد سبق أن أنزلتها بهذا المنتدى لكن هذه نسخة مزيدة ومنقحة(80/444)
دراسة فقهية في حكم مس شحمتي الأذنين عند رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام
ـ[عبيد بن فهد]ــــــــ[21 - 05 - 07, 06:15 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
هذه رسالة للشيخ الفاضل/ عبدالرحمن الودعان حفظه الله
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[19 - 01 - 08, 10:58 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي.
ـ[ابو عبدالله الرشيدي]ــــــــ[21 - 01 - 08, 09:52 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[كليم بن مقصود]ــــــــ[22 - 01 - 08, 10:21 ص]ـ
دراسة جيدة جزيتم خيرا(80/445)
دراسة فقهية في الحديث القدسي كلام الله لفظا ومعنى
ـ[عبيد بن فهد]ــــــــ[21 - 05 - 07, 06:19 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
هذه رسالة للشيخ الفاضل/ عبدالرحمن الودعان حفظه الله(80/446)
ما حكم الاستياك باليمين
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[21 - 05 - 07, 06:58 م]ـ
الحمد لله من يتحفنا ببحث حول الاستياك أهو باليمين أم الشمال بالتفصيل والتدليل وبوركتم
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[21 - 05 - 07, 07:09 م]ـ
سئل شيخ الاسلام عن السواك باليد اليمني افضل ام اليسري؟
فقال:
الحمد لله رب العالمين، الأفضل أن يستاك باليسرى، نص عليه الإمام أحمد في رواية ابن منصور الكَوْسَج، ذكره عنه في مسائله وما علمنا أحدًا من الأئمة خالف في ذلك؛ وذلك لأن الاستياك من باب إماطة الأذى، فهو كالاستنثار والامتخاط؛ ونحو ذلك مما فيه إزالة الأذى، وذلك باليسرى، كما أن إزالة النجاسات كالاستجمار ونحوه باليسرى، وإزالة الأذي واجبها ومستحبها باليسرى.
والأفعال نوعان: أحدهما: مشترك بين العضوين. والثاني: مختص بأحدهما.
وقد استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال التي تشترك فيها اليمني واليسرى: تقدم فيها اليمني إذا كانت من باب الكرامة، كالوضوء والغسل، والابتداء بالشق الأيمن في السواك؛ ونتف الإبط، وكاللباس، والانتعال، والترجل، ودخول المسجد والمنزل، والخروج من الخلاء، ونحو ذلك.
وتقدم اليسرى في ضد ذلك؛ كدخول الخلاء، وخلع النعل، والخروج من المسجد.
والذي يختص بأحدهما: إن كان من باب الكرامة كان باليمين، كالأكل والشرب، والمصافحة، ومناولة الكتب، وتناولها، ونحو ذلك. وإن كان ضد ذلك كان باليسرى، كالاستجمار، ومس الذكر، والاستنثار، والامتخاط، ونحو ذلك.
فإن قيل: السواك عبادة مقصودة تشرع عند القيام إلى الصلاة وإن لم يكن هناك وسخ، وما كان عبادة مقصودة كان باليمين.
قيل: كل من المقدمتين ممنوع، فإن الاستياك إنما شرع لإزالة ما في داخل الفم، وهذه العلة متفق عليها بين العلماء؛ ولهذا شرع عند الأسباب المغيرة له، كالنوم والإغماء، وعند العبادة التي يشرع لها تطهير، كالصلاة والقراءة، ولما كان الفم في مظنة التغير شرع عند القيام إلى الصلاة، كما شرع غسل اليد للمتوضئ قبل وضوئه؛ لأنها آلة لصب الماء. وقد تنازع العلماء فيما إذا تحقق نظافتها: هل يستحب غسلها؟ على قولين مشهورين. ومن استحب ذلك ـ كالمعروف في مذهب الشافعي وأحمد ـ يستحب على النادر بل الغالب، وإزالة الشك باليقين.
وقد يقال مثل ذلك في السواك إذا قيل باستحبابه ـ مع نظافة الفم ـ عند القيام إلى الصلاة، مع أن غسل اليد قبل المضمضة المقصود بها النظافة، فهذا توجيه المنع للمقدمة الأولي.
وأما الثانية: فإذا قدر أنه عبادة مقصودة، فما الدليل على أن ذلك مستحب باليمنى؟ وهذه مقدمة لا دليل عليها، بل قد يقال: العبادات تفعل بما يناسبها، ويقدم فيها ما يناسبها.
ثم قول القائل: إن ذلك عبادة مقصودة، إن أراد به أنه تعبد محض لا تعقل علته، فليس هذا بصواب، لاتفاق المسلمين على أن السواك معقول، ليس بمنزلة رمي الجمار. وإن أراد أنها مقصودة أنه لابد فيها من النية كالطهارة، وأنها مشروعة مع تيقن النظافة ونحو ذلك، فهذا الوصف إذا سلم لم يكن في ذلك ما يوجب كونها باليمنى؛ إذ لا دليل على ذلك، فإن كونها منوية أو مشروعة مع تيقن النظافة لا ينافي أن يكون من باب الكرامة تختص بها اليمني، بل يمكن ذلك فيها مع هذا الوصف، ألا تري أن الطواف بالبيت من أجَلِّ العبادات المقصودة؟ ويستحب القرب فيه من البيت، ومع هذا فالجانب الأيسر فيه أقرب إلى البيت، لكون الحركة الدورية تعتمد فيها اليمني على اليسرى، فلما كان الإكرام في ذلك للخارج جعل لليمين، ولم ينقل إذا كانت مقصودة، فينبغي تقديم اليمني فيها إلى البيت؛ لأن إكرام اليمين في ذلك أن تكون هي الخارجة.
وكذلك الاستنثار جعله باليسرى إكرام لليمين، وصيانة لها، وكذلك السواك. ثم إذا قيل: هو في الأصل من باب إزالة الأذي، وإذا قيل: إنه مشروع فيه العدول عن اليمني إلى اليسرى أعظم في إكرام اليمين بدون ذلك، لم يمنع أن يكون إزالة الأذي فيه ثابتة مقصودة، كالاستجمار بالثلاث عند من يوجبه، كالشافعي وأحمد، فإنهم يوجبون الحجر الثالث مع حصول الإنقاء بما دونه.
وكذلك التثليث والتسبيع في غسل النجاسات حيث وجب، وعند من يوجبه يأمر به وإن حصلت الإزالة بما دونه.
وكذلك التثليث في الوضوء مستحب ـ وإن تنظف العضو بما دونه ـ مع أنه لا شك أن إزالة النجاسة مقصودة في الاستنجاء بالماء والحجر.
فكذلك إماطة الأذي من الفم مقصودة بالسواك قطعا وإن شرع مع عدمه، تحقيقًا لحصول المقصود، وذلك لا يمنع من أن يجعل باليسرى، كما أن الحجر الثالث في الاستجمار يكون باليسرى، والمرة السابعة في ولوغ الكلب تكون باليسرى، ونحو ذلك مما كان المقصود به ـ في الأصل ـ إزالة الأذي. وإن قيل: يشرع مع عدمه تكميلا للمقصود به وإزالة للشك باليقين، إلحاقًا للنادر بالغالب؛ ولأن الحكمة في ذلك قد تكون خفية، فعلق الحكم فيها بالمظنة؛ إذ زوال الأذي بالكلية قد يظنه الظان من غير تيقن، ويعسر اليقين في ذلك، فأقيمت المظنة فيه مقام الحكمة، فجعل مشروعًا للقيام إلى الصلاة مع عدم النظر إلى التغير وعدمه؛ لأن العادة حصول التغير.
فهذا إذا قيل به فهو من جنس أقوال العلماء، وذلك لا يخرج جنس هذا الفعل من أن يكون من باب إزالة الأذي، وإن كان عبادة مقصودة تشرع فيها النية، وحينئذ يكون باليسرى كالاستنثار والاستنجاء بالأحجار، ومباشرة محل الولوغ بالدلك ونحوه، بخلاف صب الماء فإنه من باب الكرامة، ولهذا كان المتوضئ يستنشق باليمنى ويستنثر باليسرى، والمستنجي يصب الماء باليمين ويدلك باليسرى.
وكذلك المغتسل والمتوضئ من الماء، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل يده اليمني في الإناء فيصب بها على اليسرى، مع أن مباشرة العورة في الغسل باليسرى، وهكذا غاسل مورد النجاسة يصب باليمنى، وإذا احتاج إلى مباشرة المحل باشره باليسرى، وشواهد الشريعة وأصولها على ذلك متظاهرة. والله أعلم.
الفتاوى (21/ 108)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/447)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 05 - 07, 07:23 م]ـ
بل في المسألة أقوال
وعلى سبيل المثال: راجع: "الإعلام" لابن الملقن رحمه الله تعالى، ج1.
ـ[أبو فهر الأثري]ــــــــ[21 - 05 - 07, 11:36 م]ـ
بل في المسألة أقوال
أرجو من أخينا أبي يوسف أن يوضح لنا هذه الأقوال نظراً لعدم توفر الكتاب لدينا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 05 - 07, 12:15 ص]ـ
خلاصة الكلام في المسألة بالجملة:
القول الأول: سنية الاستياك باليمنى؛ لأن في الاستياك تعبد حيث أُمِر به.
ولقول عائشة رضي الله عنها: (كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره، وفي شأنه كله).
قال الحكيم الترمذي: "والاستياك باليسار إلا من علة من فعل الشيطان، وقد روي مرفوعاً: (الشيطان يأكل بيساره ويشرب بيساره ويعمل الأعمال بيساره فاجتنبوا الأعمال بها إلا من علة) "أ. هـ
قلت: لا أعرف هذا الحديث.
الثاني: سنية الاستياك باليسرى؛ لأنه إزالة مستقذر أشبه الحجر في الاستنجاء.
الثالث: سنية الاستياك باليسرى إذا كان ثم تغير في الفم أو مستقذر، وإلا فيسن الاستياك باليمنى.
وانتصر ابن الملقن للأول؛ لحديث عائشة، ولما جاء في إحدى رواياته: (وسواكه) عند أبي داود، زادها مسلم بن إبراهيم راويه عن شعبة، ثم قال أبو داود: رواه عن شعبة: معاذ، لم يذكر "سواكه".
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[23 - 05 - 07, 03:15 م]ـ
كان الغرض من السؤال الوصول إلى الكلام حول زيادة وسواكه وكنت أظن أنه لا قائل بمقتضاها لكن قد يقول قائل: التيمن بالسواك يحتمل أن يكون المقصود البداءة بالشق الأيمن من الفم ويكون الاستياك مبتدءا من اليمين منتهيا إلى الشمال ويحتمل أن المراد الاستياك باليد اليمنى وإذا تطرق الاحتمال سقط الاستدلال وقد يقال في المقابل لا مانع من حمل الحديث على المعنيين وأخذ الحكمين إذ لا تنافي بينهما جريا على القاعدة التي مشى عليها الشيخ ابن عثيمين في مصنفاته منظرا ومطبقا لها لكن قد يعكّره معكّر بقوله هذا من قبيل استعمال المشترك في كلا المعنيين وفيه ما فيه في علم الأصول فما رأيكم ياأهل العناية
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 05 - 07, 03:40 م]ـ
ذكرتُ لك -أيها الحبيب- أنهم استدلوا بهذه الرواية على الاستياك باليد اليمنى
فإن وجدتَ أحداً فهم هذا الفهم فلتفدني
لكن قد يُفهَم من كلام أبي داود أن هذه الزيادة شاذة، ولستُ أجزم بذلك .. فلعل أهل الحديث الذين درسوا أسانيده أن يوافونا بملخص الكلام عليه مشكورين.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[23 - 05 - 07, 04:20 م]ـ
قد يقال لا يلزم من الإشارة للشذوذ أن تكون الرواية شاذة وهل يشترط للقول بالشذوذ من معاصر وجود سلف له قائل بذلك من النقدة الحذّاق.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 05 - 07, 04:26 م]ـ
لم أقصد هذا يا أُخَيّ
لكن الأئمة -عادةً- يشيرون إلى شذوذ لفظةٍ ما بقولهم أن فلاناً الأوثق لم يذكرها، أو أن صاحب الرواية انفرد بها من بين الأثبات الثقات. وهذا لا يعرفه إلا من سَبَر أسانيد الرواية وكان عالماً بالحديث.
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[24 - 05 - 07, 01:26 ص]ـ
اختيار ابن عثيمين-رحمه الله- هو أنه يسن باليمين، ورد بأن الاستياك ليس أمراً مستقذراً ليكون باليسار،،،،
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 05 - 07, 03:07 م]ـ
ليس هو المستقذر، وإنما يُزال به مستقذَر من تغير أو اصفرار أو بقايا ونحو ذلك
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[24 - 05 - 07, 05:26 م]ـ
أرجوا الإفادة أين صرّح الشيخ ابن عثيمين بهذا الاختيار وجزيتم
ـ[أبو إلياس الرباطي]ــــــــ[26 - 05 - 07, 09:33 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع المجلد الأول وهاك النص
واختلف العلماء هل يستاك باليد اليُمنى أو اليُسرى (1)؟
فقال بعضهم: باليمنى؛ لأن السِّواك سُنَّةٌ، والسُّنَّةُ طاعةٌ وقُربةٌ و تعالى، فلا يكونُ باليُسرى؛ لأنَّ اليسرى تُقدَّم للأذى، بناءً على قاعدةٍ وهي: أن اليسرى تقدَّم للأذى، واليُمنى لما عداه.
وإذا كان عبادة فالأفضل أن يكون باليمين.
وقال آخرون: باليسار أفضل، وهو المشهور من المذهب؛ لأنَّه لإزالة الأذى، وإزالة الأذى تكون باليُسرى كالاستنجاء، والاستجمار.
وقال بعض المالكية: بالتَّفصيل، وهو إنْ تسوَّك لتطهير الفَمِ كما لو استيقظ من نومه، أو لإزالة أثر الأكل والشُّرب فيكون باليسار؛ لأنه لإزالة الأذى (2).
وإنْ تَسوَّك لتحصيل السُّنَّة فباليمين؛ لأنه مجرد قُربة، كما لو توضَّأ واستاك عند الوُضُوء، ثم حضر إلى الصَّلاة قريباً فإنَّه يستاك لتحصيل السُّنَّة.
والأمر في هذا واسع لعدم ثبوت نصٍّ واضحٍ.
ـ[أبو عبد الله الزبيدي]ــــــــ[27 - 05 - 07, 10:21 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[29 - 05 - 07, 12:42 م]ـ
ذكرتُ لك -أيها الحبيب- أنهم استدلوا بهذه الرواية على الاستياك باليد اليمنى
فإن وجدتَ أحداً فهم هذا الفهم فلتفدني
لكن قد يُفهَم من كلام أبي داود أن هذه الزيادة شاذة، ولستُ أجزم بذلك .. فلعل أهل الحديث الذين درسوا أسانيده أن يوافونا بملخص الكلام عليه مشكورين.
ـ الحمد لله أقول: ما فهِمتُهُ من الاشتراك في لفظ التيمن صرَّح به الحافظ في الفتح تحت ح رقم 167 فقال هناك: قوله في غسل أي في صفة غسل ابنته زينب عليها السلام كما يأتي تحقيقه في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى وأورد المصنف من الحديث طرفا ليبين به المراد بقول عائشة: يعجبه التيمن. إذ هو لفظ مشترك بين الابتداء باليمين وتعاطي الشيء باليمين والتبرك وقصد اليمين فبان بحديث أم عطية أن المراد بالطهور الأوَّل اهـ.
ـ فائدة: زيادة أبي داود عن مسلم بن ابراهيم عن شعبة: وسواكه. سكت عنها الحافظ في الفتح ح167 لكن هل سكوته تصحيح منه للحديث محلُّ بحث.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/448)
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[29 - 05 - 07, 12:45 م]ـ
هل ما ذكرته الأخت تلميذة الأصول عن الشيخ ابن عثيمين يخالف ما ذكره عنه الأخ أبو إلياس الرباطي(80/449)
النزول إلى السجود باليدين أم الركبتين؟
ـ[تركي بن حمد]ــــــــ[21 - 05 - 07, 07:19 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أردت أن أسأل حول النزول إلى السجود كيف يكون باليدين أم الركبتين؟ مع شرح وتفصيل وذِكر للدليل مع الشُّكر الجزيل.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 05 - 07, 07:31 م]ـ
أخي الحبيب: ابحث في الملتقى قبل كتابة سؤالك
تفضل الرابط: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=4783&highlight=%ED%C8%D1%DF+%C7%E1%C8%DA%ED%D1
والرابط: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=20877&highlight=%C7%E1%E5%E6%ED+%C8%C7%E1%D1%DF%C8%CA%ED %E4
والرابط: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=9592&highlight=%ED%C8%D1%DF+%C7%E1%C8%DA%ED%D1
والرابط: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=4268&highlight=%ED%C8%D1%DF+%C7%E1%C8%DA%ED%D1
وغيرها كثير
ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[21 - 05 - 07, 11:41 م]ـ
وهناك شريطان للشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله
باسم: صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أدلى فيه بدلوه، فأفاد وأجاد.
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[22 - 05 - 07, 02:11 ص]ـ
للشيخ أبو إسحاق الحوينى حفظه الله رسالة قيمة بعنوان
نهى الصحبة عن النزول بالركبة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 05 - 07, 02:30 ص]ـ
أخي أبا المنذر حياه الله
اقرأ الروابط .. ففيها ذكر هذا الكتاب وغيره مما أفرد في المسألة.
ـ[تركي بن حمد]ــــــــ[22 - 05 - 07, 05:55 م]ـ
- جزاكم الله خيراً، وأعتذر عمّا بَدَر، نظرت للروابط التي وضعها الأخ التواب جزاه الله خيراً، وقد وجدت المطلوب.
بارك الله فيكم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 05 - 07, 09:22 م]ـ
وإياك أخي الحبيب .. ولم يبدر منك شيء حتى تعتذر ..
ومرحباً بك بين إخوانك.(80/450)
سؤال في الزكاة هل من مجيب؟؟
ـ[أشرف منعاز]ــــــــ[21 - 05 - 07, 08:23 م]ـ
الإخوة الفضلاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخ يسأل عن رجل زرع أرضاً وأنفق عليها 2000 جنيه وعند الحصاد وجد الزرع قيمته 1500 جنيه
فهل يخرج زكاة الزرع والحالة هذه؟؟
بارك الله في الجميع
ـ[أشرف منعاز]ــــــــ[22 - 05 - 07, 07:51 م]ـ
ما زلنا ننتظر رد الإخوة الفضلاء
ـ[المقرئ]ــــــــ[03 - 06 - 07, 12:54 ص]ـ
نعم يخرجه = ومقداره نصف العشر إن سقي بمؤنة مادام أنه قد بلغ النصاب
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[03 - 06 - 07, 01:14 م]ـ
أخي الحبيب،،،
بارك الله بك،،،،
قال تعالى:
(وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) الأنعام - ألآية 141
فلأمر يتعلق بماذا تسقى هذه الزروع وبلوغ النصاب، وليس بالمربح والخسارة، والله أعلم.
أخوكم سليمان سعود الصقر
ـ[أشرف منعاز]ــــــــ[03 - 06 - 07, 02:19 م]ـ
الأخ المقريء
الأخ أبو عامر
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء على جهدكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[04 - 06 - 07, 12:34 ص]ـ
يظهر أن هذا القول قول الجمهور ..
على أن بعضهم -كابن العربي- يرى -إن لم أَهِم- خصم ما يخسره على الزرع من تسميد وبذر ونحو ذلك ... ورَدَّه ابن حزم.
ذكرتُ هذا للفائدة .. والله أعلم.
ـ[أشرف منعاز]ــــــــ[04 - 06 - 07, 10:55 ص]ـ
ذكر ابن حزم هذا القول في المحلى
657 - مسألة:
ولا يجوز أن يعد الذي له الزرع أو التمر ما أنفق في حرث أو حصاد , أو جمع , أو درس , أو تزبيل أو جداد أو حفر أو غير ذلك -: فيسقطه من الزكاة وسواء تداين في ذلك أو لم يتداين , أتت النفقة على جميع قيمة الزرع أو الثمر أو لم تأت , وهذا مكان قد اختلف السلف فيه؟ -: حدثنا حمام ثنا عبد الله بن محمد بن علي ثنا عبد الله بن يونس ثنا بقي بن مخلد ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع عن أبي عوانة عن أبي بشر هو جعفر بن أبي وحشية - عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس , وابن عمر , في الرجل ينفق على ثمرته , قال أحدهما: يزكيها , وقال الآخر: يرفع النفقة ويزكي ما بقي.
وعن عطاء: أنه يسقط مما أصاب النفقة , فإن بقي مقدار ما فيه الزكاة زكى , وإلا فلا؟ قال أبو محمد: أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التمر والبر والشعير: الزكاة جملة إذا بلغ الصنف منها خمسة أوسق فصاعدا ; ولم يسقط الزكاة عن ذلك بنفقة الزارع وصاحب النخل ; فلا يجوز إسقاط حق أوجبه الله تعالى بغير نص قرآن ولا سنة ثابتة؟ وهذا قول مالك , والشافعي , وأبي حنيفة , وأصحابنا , إلا أن مالكا , وأبا حنيفة , والشافعي في أحد قوليه تناقضوا وأسقطوا الزكاة عن الأموال التي أوجبها الله تعالى فيها إذا كان على صاحبها دين يستغرقها أو يستغرق بعضها ; فأسقطوها عن مقدار ما استغرق الدين منها.(80/451)
هل أُلف كتاب يتحدث عن جواز كشف وجه المرأة، قبل 100 عام؟
ـ[عمر]ــــــــ[21 - 05 - 07, 08:56 م]ـ
السلام عليكم
اخواني
معلومة اود على حصولها منكم بارك الله فيكم
هل أُلف كتاب يتحدث عن جواز كشف وجه المرأة، قبل 100 عام؟
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[21 - 05 - 07, 10:21 م]ـ
هل تقصد كتاب مفرد فى المسألة يا أخى الحبيب؟
أعتقد أن ابن القطان الفاسى له كتاب أحكام النظر، و الله تعالى أعلى و أعلم، و نظرة إلى التأكد من اسم الكتاب.
ـ[عمر]ــــــــ[22 - 05 - 07, 12:22 ص]ـ
حياك الله اخي اخي محمد
نعم اقصد كتاب مفرد في المسالة
وليتك اخي تتحفني ببعض المعلومات عن كتاب ابن القطان الفاسي ..
كتاريخ لولادة للمؤلف وما ذكره من مسالة غطا الوجه وحكمه في ذلك.
ـ[مصطفى جعفر]ــــــــ[22 - 05 - 07, 12:44 ص]ـ
للعلم والمعلومات
أن النقاب لم يخلع إلا في حدود سنة 1924 ميلاديًا في ميدان بالقاهرة أسموه بعد ذلك بميدان التحرير.
فقبل ميدان التحرير لا أظنك ستجد كتابًا في ذلك.
والله أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 05 - 07, 01:23 ص]ـ
كتاب ابن القطان الفاسي ليس خاصاً بهذه المسألة، بل يتعرض لأحكام النظر عموماً.
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[22 - 05 - 07, 02:02 ص]ـ
للعلم والمعلومات
أن النقاب لم يخلع إلا في حدود سنة 1924 ميلاديًا في ميدان بالقاهرة أسموه بعد ذلك بميدان التحرير.
فقبل ميدان التحرير لا أظنك ستجد كتابًا في ذلك.
والله أعلم
ماذا تقصد يا أخى من العنوان؟
إلى اختشوا ماتوا فألف كتاب؟!!!!!!!
يا أخى دعك من تلك الواقعة، الكلام الآن حول هل أفرد كتاب بجواز كشف وجه المراة قبل 100 سنة ام لا؟
و يا أخى بارك الله فيك لايلزم من كون أحد المشايخ يدين الله بجواز كشف المرأة لوجهها و الف لذلك كتابا أنه من الذين لا يختشون (إن صحت اللفظة)
والخلاف فى المسألة منذ القدم.
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[24 - 05 - 07, 12:10 ص]ـ
القول بجواز كشف المراه لوجهها قول فقهى موجود فى كتب الفقه والتفاسير منذ قرون مامن مفسر الا ويذكر القولين فى المسئله وقد ياخذ بهذا او ذاك فالمسئله قديمه ولكن يبدو ان الاخ ظن ان القول بكشف الوجه شىء محدث والله اعلم
ـ[عمر]ــــــــ[24 - 05 - 07, 12:47 ص]ـ
بارك الله فيك اخي
بن عبد الغنى
هل لك بذكر مثال على ذلك بارك الله فيك من بعض التفاسير
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[25 - 05 - 07, 03:15 ص]ـ
الاخ الفاضل عمر مامن تفسير للعلماء سلفا وخلفا الا وذكر قول بعض اهل العلم بجواز كشف الوجه واليك على سبيل المثال لا الحصر
تفسير الطبرى رجح ان ماظهر منها الوجه والكفين انظر سورة النور للطبرى
تفسير البغوى بعد ذكر نزاع اهل العلم قال رحمه الله
ولايبدين زينتهن اى الزينه الخفيه التى لم يبح لهن كشفها فى الصلاه ولا للاجانب وهو ماعدا الوجه والكفين
تفسير الخازن نقل كلام البغوى السابق
وفى تفسير ابى السعود قال والمستثنى اى من الستر هو الوجه والكفين
وفى تفسير القرطبى بعد ذكر اقوال اهل العلم رجح القرطبى كشف الوجه والكفين وقد تبع فى ذلك مذهبه الفقهى فمعروف ان مالك ممن يجوز ظهور الوجه والكفين
وفى تفسير الكشاف يقول مرجحا كشف الوجه والكفين فان المراة لاتجد بدا من مزاولة الاشياء بيديها ومن الحاجه الى كشف وجهها الخ
ورجح الرازى رحمه الله كشف الوجه بعد ذكر نزاع اهل العلم
وكذلك بن كثير يقول بعد ذكر اقوال اهل العلم يقول
ان بن عباس ومن تابعه ارادوا تفسير ماظهر منها بالوجه والكفين ثم عقب بن كثير قائلا عن هذا القول وهذا هو المشهور عند الجمهور
وهكذا يا اخى فعل الشوكانى والالوسى والقاسمى وغيرهم والاكثريه اظهروا ان كشف الوجه هو قول الجمهور حتى من يرى فرضية النقاب كالشنقيطى فى اضواء البيان لايغفل هذا القول وان كان يراه مرجوحا
اما اهل الفقه فهو باختصار وايجاز شديد
يرى الاحناف والمالكيه جواز كشف الوجه والكفين
وعند الحنابله قولان فى المسئله وعند الشافعيه رجح جمهور المذهب تغطية الوجه وخالف بعض الشافعيه المذهب وقالوا بقول الجمهور
هذاوالله تعالى اعلم
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[29 - 05 - 07, 07:18 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيرا يا أخي بن عبد الغني.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/452)
بالنسبة لأصول التفسير فاننا نبحث بداية في السنه النبويه .. فإن لم نجد نأخذ بتفسير الصحابة ونعمل بأقوالهم .... فإن لم نجد نأخذ بأقوال الائمة والتابعين .. كمجاهد و سعيد بن جبير .. وللعلم ان التابعين اذا اختلفوا لا يكون قول بعضهم حجة على قول بعض ....
قال تعالى:
{يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاَِزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً}. (الأحزاب: 59).
قال ابن عباس رضي الله عنهما: «أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة». وتفسير الصحابي حجة، بل قال بعض العلماء إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلّم، وقوله رضي الله عنه «ويبدين عيناً واحدة» إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين.
وهذا ما ذُكر في تفسير الحافظ بن كثير.
وهناك الاحاديث الكثيرة الصحيحة في البخاري ومسلم و غيرهما لوجوب تغطية الوجه ...
قال صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين". [رواهالبخاري]، فدل ذلك على أن غير المحرمة تنتقب وتلبس القفازين،
وقد قالت أم المؤمنينعائشةرضي الله عنها: كنا إذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا الجلباب على وجهها،فإذا جاوزونا كشفناه.
وهناك حديث عائشة في (حادثة الافك) ... وحديث نساء الانصار عند نزول اية الحجاب .. وحديث خطبة الرسول لعائشه ... هنالك الكثير من الأحاديث والاثار على وجوب تغطية الوجه ..
ولا اكاد اجد احاديث تدل على كشف الوجه والكفين يستدل بها العوام اقوى من حديث عائشة الذي ترويه عن أسماء بنت الصديق ... وهو
أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: (يا أسماء إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا). وأشار إلى وجهه وكفيه.
وهذا الحديث يرويه أبو داود .... وابو داود نفسه هو الذي ضعفه ...
وغير ذلك في اسناده سعيد بن بشير النصري وقد تركه ابن مهدي وضعفه احمد وضعفه ابن معين وضعفه ايضاً النسائي وابن المديني ....
فهو حديث ضعيف لا يقاوم ول يكاد يصمد امام الاحاديث الكثيرة الصحيحه ....
وجميع الائمة الاربعة يقولون بشكل مباشر او غير مباشر ((اذا صح الحديث فهو مذهبي))
ثم ألا يقول الله تعالى في محكم كتابه: {وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ}.
إذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل حتى لا يُفتتن الرجال بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه .... وحديث ام سلمه عندما سألت الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يصنع النساء بذيولهن .. فقال الرسول: (يرخينه ذراعاً ولا يزدن عليه) ..
فكما نعلم جميعنا ان القدم اقل فتنه من الوجه .... (اعرف شخصا قال لي لو لم يكن هناك غير هذه الايه و غير هذا الحديث لكفاني لأُخمر وجه زوجتي ... على مبدأ القياس الأولوي)
على اية حال انا لن أسوق ادلة اخرى لوجوب تغطية الوجه ...
هي مسألة خلافيه ولكن الكفه الراجحه للنقاب يا اخوان ..
وما يزعجني ان كثير من الناس يقول انها مسألة خلافيه بن المذاهب الاربعة ثم يقف .. ولا يلقي بالاً لتعقيب القائلين بالجواز. انا هنا تبدأ مداخلتي او مشاركتي ......... (بيت القصيد)
نعم .. انها مسألة خلافية.
مذهب احمد والشافعي: انه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها ...
ومذهب ابي حنيفه ومالك انه تغطية الوجه مستحبه .... ولكن تجب اذا كانت المرأه جميلة و تجب عند ظهور الفتن وفساد الناس ...
ولذلك فالمفتى به الان وجوبتغطية الوجه والكفين على المعتبر من المذاهب الأربعة.
---------
وأحب ان اختم بنصيحه لكل أخ وأخت ... لو اعتبرنا ان الخلاف ليس بين واجب ومستحب ...
ولكن بين الأخذ او الترك .... ألا يوجد تفاسير تقول بوجوب تغطية الوجه؟؟؟
الم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: ان الحلال بين وأن الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع الشبهات وقع في الحرام ....
وهذا حديث عظيم آخر لرسول الله.
وقد قال اهل العلم ان المشتبهات هي المباح ومنهم من قال المكروه والصحيح على قولهم هو ما اختلف فيه العلماء .. او ما اختلفت فيه الادلة ...
ألا نريد ان نستبرء لديننا و لعرضنا يا اخواني؟؟؟؟ الا نكره ان نقع في الحرام؟؟؟؟
فالمرأة اذا تنقبت فلا احد من الفريفين ينكر عليها ذلك .. ونقابها صحيح على جميع الأقوال .... ولكن إن كشفت وجهها فقد خالفت احد القولين ...
اخوتي .. ما هي إلا سويعات ونكون في ارض المحشر ... وهذه الدنيا زائلة ..
لعلي لم اجب عن سؤال الاخ عمر .. ولكن مشاركة الاخ بن عبد الغني شجعتني للمشاركة ...
------------------------
كن لله كما يريد ... يكن لك فوق ما تريد ... الكل يريدك لنفسه والله يريدك لنفسك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/453)
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[29 - 05 - 07, 10:25 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيرا يا أخي بن عبد الغني.
بالنسبة لأصول التفسير فاننا نبحث بداية في السنه النبويه .. فإن لم نجد نأخذ بتفسير الصحابة ونعمل بأقوالهم .... فإن لم نجد نأخذ بأقوال الائمة والتابعين .. كمجاهد و سعيد بن جبير .. وللعلم ان التابعين اذا اختلفوا لا يكون قول بعضهم حجة على قول بعض ....
قال تعالى:
{يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاَِزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً}. (الأحزاب: 59).
قال ابن عباس رضي الله عنهما: «أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة». وتفسير الصحابي حجة، بل قال بعض العلماء إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلّم، وقوله رضي الله عنه «ويبدين عيناً واحدة» إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين.
وهذا ما ذُكر في تفسير الحافظ بن كثير.
وهناك الاحاديث الكثيرة الصحيحة في البخاري ومسلم و غيرهما لوجوب تغطية الوجه ...
قال صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين". [رواهالبخاري]، فدل ذلك على أن غير المحرمة تنتقب وتلبس القفازين،
وقد قالت أم المؤمنينعائشةرضي الله عنها: كنا إذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا الجلباب على وجهها،فإذا جاوزونا كشفناه.
وهناك حديث عائشة في (حادثة الافك) ... وحديث نساء الانصار عند نزول اية الحجاب .. وحديث خطبة الرسول لعائشه ... هنالك الكثير من الأحاديث والاثار على وجوب تغطية الوجه ..
ولا اكاد اجد احاديث تدل على كشف الوجه والكفين يستدل بها العوام اقوى من حديث عائشة الذي ترويه عن أسماء بنت الصديق ... وهو
أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: (يا أسماء إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا). وأشار إلى وجهه وكفيه.
وهذا الحديث يرويه أبو داود .... وابو داود نفسه هو الذي ضعفه ...
وغير ذلك في اسناده سعيد بن بشير النصري وقد تركه ابن مهدي وضعفه احمد وضعفه ابن معين وضعفه ايضاً النسائي وابن المديني ....
فهو حديث ضعيف لا يقاوم ول يكاد يصمد امام الاحاديث الكثيرة الصحيحه ....
وجميع الائمة الاربعة يقولون بشكل مباشر او غير مباشر ((اذا صح الحديث فهو مذهبي))
ثم ألا يقول الله تعالى في محكم كتابه: {وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ}.
إذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل حتى لا يُفتتن الرجال بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه .... وحديث ام سلمه عندما سألت الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يصنع النساء بذيولهن .. فقال الرسول: (يرخينه ذراعاً ولا يزدن عليه) ..
فكما نعلم جميعنا ان القدم اقل فتنه من الوجه .... (اعرف شخصا قال لي لو لم يكن هناك غير هذه الايه و غير هذا الحديث لكفاني لأُخمر وجه زوجتي ... على مبدأ القياس الأولوي)
على اية حال انا لن أسوق ادلة اخرى لوجوب تغطية الوجه ...
هي مسألة خلافيه ولكن الكفه الراجحه للنقاب يا اخوان ..
وما يزعجني ان كثير من الناس يقول انها مسألة خلافيه بن المذاهب الاربعة ثم يقف .. ولا يلقي بالاً لتعقيب القائلين بالجواز. انا هنا تبدأ مداخلتي او مشاركتي ......... (بيت القصيد)
نعم .. انها مسألة خلافية.
مذهب احمد والشافعي: انه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها ...
ومذهب ابي حنيفه ومالك انه تغطية الوجه مستحبه .... ولكن تجب اذا كانت المرأه جميلة و تجب عند ظهور الفتن وفساد الناس ...
ولذلك فالمفتى به الان وجوبتغطية الوجه والكفين على المعتبر من المذاهب الأربعة.
---------
وأحب ان اختم بنصيحه لكل أخ وأخت ... لو اعتبرنا ان الخلاف ليس بين واجب ومستحب ...
ولكن بين الأخذ او الترك .... ألا يوجد تفاسير تقول بوجوب تغطية الوجه؟؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/454)
الم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: ان الحلال بين وأن الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع الشبهات وقع في الحرام ....
وهذا حديث عظيم آخر لرسول الله.
وقد قال اهل العلم ان المشتبهات هي المباح ومنهم من قال المكروه والصحيح على قولهم هو ما اختلف فيه العلماء .. او ما اختلفت فيه الادلة ...
ألا نريد ان نستبرء لديننا و لعرضنا يا اخواني؟؟؟؟ الا نكره ان نقع في الحرام؟؟؟؟
فالمرأة اذا تنقبت فلا احد من الفريفين ينكر عليها ذلك .. ونقابها صحيح على جميع الأقوال .... ولكن إن كشفت وجهها فقد خالفت احد القولين ...
اخوتي .. ما هي إلا سويعات ونكون في ارض المحشر ... وهذه الدنيا زائلة ..
لعلي لم اجب عن سؤال الاخ عمر .. ولكن مشاركة الاخ بن عبد الغني شجعتني للمشاركة ...
------------------------
كن لله كما يريد ... يكن لك فوق ما تريد ... الكل يريدك لنفسه والله يريدك لنفسك
جزاك الله خيرا أخى و بارك الله فيك
لا تفهم من قول القائل أن المسالة خلافية أنه يرى بجواز كشف وجه المرأة و إن رأى ذلك فهو و مايرى و لا إنكار عليه.
ولتعلم اخى اننى ارى بوجوب تغطية المرأة لوجهها ولكن!
المسألة ليست بالبساطة والسهولة التى عرضت فأدلة القائلين بجواز كشف المرأة لوجهها أكثر و أقوى من كونها أدلة عوام او حديث أسماء 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - لا لعلك لم تقف على نقول العلماء فى ذلك وروايات الأئمة الأربعة التى نقلت توجد روايات أخرى بل التى نقلت هى الأقل شهرة من الأخرى التى تخالف المنقول
وراجع كتب الأقدمين تجد صحة ما أقول لك. و اظن ان ابن عباس صح عنه تفسير الآيه أنها الوجه والكفين (معذرة فانا لست بجوار مكتبتى الآن)
الخلاصة:
1 - ان المسألة خلافية منذ القدم و ستظل مع الميل بترجيح كفة وجزب تغطية المرأة لوجهها للأدلة التى ذكرت يا أخى و لأدلة أخرى لا يتسع المقام لذكرها
2 - ان باب العمل يختلف عن باب العلم، فقد ذكرالشيخ الألبانى رحمه الله فى اخر كتابه الذى انتصرفيه بعد الوجوب ان الله قد نفع بهذا الكتاب أخوات كثر قد انتقبن بعد قرآءته لأنه لا شك انه الأفضل و الأبرء للذمة لا سيما فى وقتنا الحاضر.
و الله أعلم وأحكم
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[29 - 05 - 07, 04:58 م]ـ
الاخ ابو المنذر الجعفري ... حياك الله ان كان هذا لقبُك ... وان كان هذا اسمك فإني أسأل الله ان تكون أنت و ابنك المنذر من عباد الله الصالحين ...
انا اعلم يا اخي بوجود ادلة اخرى تقول بكشف الوجه ... ولكن كما اشرت سابقا ان اكثر ما يحتج به او ان اكثر ما سمعته انا من افواه الناس هو حديث اسماء رضي الله عنها ... بل هو ما يدرسونه في كتب المراحل الاساسية في المدارس عندنا ...
*نعم صدقت ... ابن عباس صح عنه القولين الاول في سورة النور وهو قوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} حيث قال ابن عباس رضي الله عنهما: (هي وجهها وكفاها والخاتم)
والقول الثاني في سورة الاحزاب كما تقدم وقد نزلت هذه الاية بعد سورة النور ...
وقد تكلم الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة وسوف اضع الملف في المرفقات ...
وانا كل الذي اردت الوصول اليه ان القائلين باستحبابه قالوا بوجوبه عند فساد الزمان وظهور الفتن .... فقط ..
وهذا ما اجاب به الشيخ ابو اسحاق الحويني حفظه الله عندما سئل عن النقاب ....
http://www.al-heweny.com/html/modules.php?name=News&file=article&sid=211 (http://www.al-heweny.com/html/modules.php?name=News&file=article&sid=211)
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[29 - 05 - 07, 05:03 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أخى على هذه الرسالة القيمة و الله أسأل ان يبارك لك فى وقتك و ينفع بك.
ـ[محمد الدلمي]ــــــــ[29 - 05 - 07, 08:39 م]ـ
لا اعرف لماذا يحب الاخوان انهاك انفسهم بالنقاش في مسألة قتلت بحثا خصوصا في منتدانا هذا ...
ولا جديد ... نفس التدليل والتعليل والنقض والاستشكالات والالزامات
وكثيرا ما تخرج الانفس بعد هذه المساجلات بخلاف ما دخلت
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[30 - 05 - 07, 01:02 ص]ـ
الاخ احمد شبيب بارك الله فيك واعاننى واياك على طاعته
اعلم ايها الفاضل اننا لسنا فى معرض مساجله لبحث ادلة الفريقين بل بيان ان هناك من قال بجواز كشف الوجه وهذا ماكان يريده صاحب الموضوع الاخ عمر فمداخلتى كانت لبيان هذا فقط بصرف النظر عن قوة او ضعف الادله بارك الله فيك والسلام عليكم
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[15 - 06 - 07, 09:55 م]ـ
الأخ بن عبد الغني و الأخ محمد الدلمي
جزاكم الله خيراً .... وأرجو أن لا تؤاخذوني على خطئي ... وانا لم أُرِد الا النصيحة ... وقد غاب عني انه كان علي ان ابحث في الملتقى اولاً فيما اذا سبقني أحد الأخوة في طرح الموضوع ...
أحسن الله اليكم ونفع بكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/455)
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[16 - 06 - 07, 01:39 ص]ـ
كتاب ابن القطان موجود مصوراً في مكتبة أهل الظاهر على الشبكة.
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[16 - 06 - 07, 06:32 ص]ـ
الاخ الحبيب بن شبيب لاعليك يا اخى نقدر غيرتك على العلم واهله اننا هنا للمدارسه ولينفع بعضنا بعضا زادك الله علما وادبا وفضلا
ـ[يعقوب بسيسو]ــــــــ[10 - 07 - 07, 04:00 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يا إخواني الأعزاء، لنضع قليلا هل تغطية الوجه واجبة أم لا، ونركز قليلا على على المرأة المنقبة، فمثلا هل ستكون صورتها في جواز السفر أو الهوية مغطاة الوجه؟! هل عند السفر ستبقى منقبة؟! عند حواجز التفتيش في بعض الدول المتأزمة أمنيا يفرض عليها أن ترفع خمارها ... فما الداعي إذن من وضع خمار أو نقاب يرفع أي وقت؟!
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[10 - 07 - 07, 05:25 م]ـ
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله
مع ان هذا النقاش مكانه ليس هنا .. وكما اشار بعض اخواننا انه قد تُكلم في هذا الموضوع كثيراً في هذا المنتدى العلمي المبارك ... وما عليك الا ان تبحث
او لعل احد اخواننا يضع لك الروابط ...
مع ذلك اذا سمح لي الاخوة ان اتكلم وانا أقلهم علماً ودراية ...
لنضع قليلا هل تغطية الوجه واجبة أم لا،
اظن اني قد اجبت عن هذا السؤل سابقاً .. وما عليك الا القراءة .. واذا لم تشأ ..
فالنقاب الآن واجب على المعتبر من المذاهب الاربعة ..
فمثلا هل ستكون صورتها في جواز السفر أو الهوية مغطاة الوجه؟!
عند حواجز التفتيش في بعض الدول المتأزمة أمنيا يفرض عليها أن ترفع خمارها
اخي الكريم المضطر لا حرج عليه .. فالمضطر شيء والحكم شيء آخر
((فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ))
ثم الذي يكشف على النساء عندنا هم النساء سواء في الدوائر الحكومية اوغيرها .. وما على المسلم سوى ان يتحرى .. والله تعالى يقول
((فاتقوا الله مااستطعتم)) و ((لا يكلف الله نفساً الا وسعها))
هل عند السفر ستبقى منقبة؟!
ولماذا تزيل المراة نقابها عند السفر؟؟؟؟؟ اخبرني ...
فما الداعي إذن من وضع خمار أو نقاب يرفع أي وقت؟!
المراة اخي الكريم مأمورة بلزوم بيتها ولا تخرج الا لحاجة واذا خرجت تلتزم بالضوابط الشرعية .. والنقاب لا يرفع في اي وقت كما تدعي .. ليست القضية كأن جميع نسائنا شغلهم الشاغل السفر ...
ـ[يعقوب بسيسو]ــــــــ[10 - 07 - 07, 05:40 م]ـ
ثم الذي يكشف على النساء عندنا هم النساء سواء في الدوائر الحكومية اوغيرها .. وما على المسلم سوى ان يتحرى
ولماذا تزيل المراة نقابها عند السفر؟؟؟؟؟ اخبرني ...
يا أخي الفاضل تزيله ليرى رجال الأمن إذا الشخص المسافر هو نفسه صاحب جواز السفر .. وعند التفتيش الأمني ... والذي ذكرته من أن من يكشف على النساء هن نساء فهذا ليس في كل الدول العربية ... في البعض الآخر من الدول العربية ترفع الحالات الأمنية ويضطر الجيش لوضع عدة حواجز تفتيش فلا أظن أن هناك نساء في الجيش!!!!
ثم أن النقاب أو خمار الوجه ليس واجبا عند الأحناف والمالكية إلا إذا كان جمال المرأة يفتن أي في بعض الحالات ...
المراة اخي الكريم مأمورة بلزوم بيتها ولا تخرج الا لحاجة واذا خرجت تلتزم بالضوابط الشرعية .. والنقاب لا يرفع في اي وقت كما تدعي
والتي تعمل؟!
ليست القضية كأن جميع نسائنا شغلهم الشاغل السفر ...
من زوجها كثير السفر وهي تسافر معه؟! يا أخي لا تعسر في الدين فإنه دين اليسر وليس العسر ...
على أي حال شكرا لتفاعلك معي ونعتذر عن الخروج عن صلب الموضوع
في أمان الله
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[10 - 07 - 07, 06:31 م]ـ
اخي الكريم اقرأ قبل ان تشارك ... ولا تتعجل ...
فالجواب عن كلامك هذا مذكور سابقاً ...
يا أخي الفاضل تزيله ليرى رجال الأمن إذا الشخص المسافر هو نفسه صاحب جواز السفر .. وعند التفتيش الأمني ... والذي ذكرته من أن من يكشف على النساء هن نساء فهذا ليس في كل الدول العربية ... في البعض الآخر من الدول العربية ترفع الحالات الأمنية ويضطر الجيش لوضع عدة حواجز تفتيش فلا أظن أن هناك نساء في الجيش!!!!
تفضل اخي:
اخي الكريم المضطر لا حرج عليه .. فالمضطر شيء والحكم شيء آخر
((فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ))
والله تعالى يقول
((فاتقوا الله مااستطعتم)) و ((لا يكلف الله نفساً الا وسعها))
=======================================
ثم أن النقاب أو خمار الوجه ليس واجبا عند الأحناف والمالكية إلا إذا كان جمال المرأة يفتن أي في بعض الحالات ...
وهذا جوابك في هذه الصفحة ايضاً
مذهب احمد والشافعي: انه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها ...
ومذهب ابي حنيفه ومالك انه تغطية الوجه مستحبه .... ولكن تجب اذا كانت المرأه جميلة و تجب عند ظهور الفتن وفساد الناس ...
ولذلك فالمفتى به الان وجوب تغطية الوجه والكفين على المعتبر من المذاهب الأربعة
ولا يختلف معك احد سواء اكان سفيهاً ام عالماً اننا في زمن الفتنة ...
=========================================
والتي تعمل؟!
لا حرج ..
واذا خرجت تلتزم بالضوابط الشرعية
========================================
ا أخي لا تعسر في الدين فإنه دين اليسر وليس العسر ...
انا لم اعسر اخي الحبيب .. واذا كنت تعتبر ان لبس النقاب تعسير على خلق الله فهذا شأنك .. وانا لا اجرؤ ان اتكلم الا بالدليل والحجة ... وان شئت سقت لك فتاوى كثيرة لأهل العلم والفضل مدعمة بالحجة والدليل ...
اكرمك الله وأحسن اليك ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/456)
ـ[يعقوب بسيسو]ــــــــ[10 - 07 - 07, 06:42 م]ـ
اخي الكريم اقرأ قبل ان تشارك ... ولا تتعجل ...
فالجواب عن كلامك هذا مذكور سابقاً ...
بارك الله فيك أخي الكريم ... أنا قرأت كل شيء ولكن سؤالي لأجيب تساؤالا في قلبي ... على أي حال بارك الله فيك على إجاباتك الشافية ...
عسى الله يرزقنا الزوجة الصالحة المتنقبة التي تعمل ..
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[10 - 07 - 07, 06:52 م]ـ
عسى الله يرزقنا الزوجة الصالحة المتنقبة
آمين آمين ... لي ولك اخي الحبيب ..
ولكن لا تنسى ان تعزمنا على عرسك
((مش توخذ عقلك البنت وتنسانا))(80/457)
حكم زيادة لفظ تعالى في السلام
ـ[أبو معاذ اليمني]ــــــــ[22 - 05 - 07, 06:51 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
مشايخنا الأفاضل {السلام عليكم ورحمة الله وبركاته}
- هل هناك مبحث حول زيادة لفظ "تعالى" في السلام؟
كقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أفيدونا مأجورين ..
ـ[أبو معاذ اليمني]ــــــــ[22 - 05 - 07, 06:55 ص]ـ
وجدت هذا السؤال
إضافة كلمة تعالى على السلام
سؤال:
تعودت أن أسلم على الناس بقولي (السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته) أحيانا عندما اصعد على المنبر في خطبة الجمع أسلم بنفس الصيغة. قال لي أحدهم هل عندك دليل على إضافة كلمة تعالى. ولم أجد دليلا إلا أني أظن أنى قد سمعتها من بعض العلماء الفضلاء.
فهل تجوز هذه الإضافة على السلام أم لا.
الجواب:
الحمد لله
كلمة تعالى ليست واردة في الحديث، وإذا كان كذلك فعلى المسلم تركها، وأن يقتصر على ما ورد في السنة، وهو (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)، وكلمة تعالى ليست واردة، وكون الإنسان يداوم عليها هذا يجعلها سنة، وهي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولكن لو أنه فعلها أحياناً فلا بأس
الشيخ: خالد المشيقح
http://www.islamqa.com/index.php?ref=22812&ln=ara&txt= السلام%20عليكم
فهل من مزيد .. !
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[24 - 05 - 07, 05:37 م]ـ
للرفع والاثراء
ـ[أبو عبد الهادي]ــــــــ[01 - 06 - 07, 04:23 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو وسام الأزهرى]ــــــــ[01 - 06 - 07, 06:49 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذه الفائدة(80/458)
ماحكم الأخذ والإعطاء باليد الشمال؟
ـ[عبد الرحمن القيرواني]ــــــــ[22 - 05 - 07, 04:09 م]ـ
ماحكم الأخذ والإعطاء باليد الشمال؟
أرجوا الإفادة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 05 - 07, 04:31 م]ـ
عن الأسود بن يزيد، عن عائشة. قالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحب التيامن: يأخذ بيمينه، ويعطى بيمينه، ويحب التيمن فى جميع أموره».
ومخالفة ذلك مكروه عند الجمهور.
ـ[عبدالمصور السني]ــــــــ[22 - 05 - 07, 05:31 م]ـ
من الشاملة: المسند المستخرج على صحيح مسلم لابي عوانة-رحمهما الله-
6621 حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنبأ ابن وهب، قال: وأخبرني جرير بن حازم، عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -نهى أن يعطي الرجل بشماله شيئا، أو يأخذ بشماله، ونهى أن يتنفس الرجل في إنائه إذا شرب.
ـ[عبد الرحمن القيرواني]ــــــــ[22 - 05 - 07, 11:04 م]ـ
للرفع
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 05 - 07, 01:12 ص]ـ
ماذا تقصد بقولك: (للرفع)؟
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[24 - 05 - 07, 05:36 م]ـ
أي لرفع الموضوع إلى أعل الصفحة ليظهر دائما فيدخل كل من لديه زيادة علم وتفصيل فيدلي كل بدلوه على منهاج نبوة فيتفيد الأخ ونستفيد نحن من وراءه سلمك الله أراك ((زعلت)) من كلمة للرفع
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 05 - 07, 06:26 م]ـ
لا أبداً أخي .. وإنما أحببتُ أن أفهم معناها.
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[26 - 05 - 07, 10:29 ص]ـ
سلمك الله وبارك فيك ولك أبا يوسف
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 05 - 07, 04:53 م]ـ
وإياك أخي الكريم
ـ[عبد الرحمن القيرواني]ــــــــ[28 - 05 - 07, 11:34 م]ـ
إذن للرفع مرة أخرى
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[30 - 05 - 07, 08:00 م]ـ
سلمك الله ابا يوسف ورفع قدرك
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[31 - 05 - 07, 06:58 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الامام مسلم:
و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا و قَالَ حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَهُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا
قَالَ وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهَا ((وَلَا يَأْخُذُ بِهَا وَلَا يُعْطِي بِهَا وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الطَّاهِرِ لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ)).
وقال ابو عبدالله الحاكم في مستدركه:
((حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنبأ ابن وهب، قال: وأخبرني جرير بن حازم، عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى أن يعطي الرجل بشماله شيئا، أو يأخذ بشماله، ونهى أن يتنفس الرجل في إنائه، إذا شرب».(80/459)
إختصار في علم الفرائض والكلالة
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[22 - 05 - 07, 05:36 م]ـ
1) الحَمْدُ للوَارِثِ مُنْشِيْ العَالَمِ = ثُمَّ صَلاَتُهُ لِخَيْرِ قَاسِمِ
2) مَتْرُوكُ مَيِّتٍ هُوَ المِيْرَاثُ = فُرُوْضُهُ أَتَتْ لَهَا اكْتِرَاثُ
3) النِّصْفُ للزَّوجِ إلَّمْ يَكُنْ وَلَدْ = وَلاِبْنَةٍ إذَا أَخُوْهَا يُفْتَقَدْ
4) كَذَاكَ للأُخْتِ إنِ الأَخُ انْعَدَمْ = وَانْعَدَمَ ابْنُ مَيِّتٍ أَبٌ رُسِمْ
5) وَالثُّلُثَانِ للبَنَاتِ وَكَذَا = للأَخَوَاتِ في الذي الوَصْفُ احْتَذَى
6) وَالثُّلْثُ للأُمِّ إذَا نَجْلٌ فُقِدْ = مَعْ أَخَوَيْنِ وَهْوَ للجَدِّ عُهِدْ
7) مَعْ أخْوَةٍ وَأخْوَةُ الأمِّ لَهُمْ = عِنْدَ انْعِدَامِ وَلَدٍ أبٍ يَعُمْ
8) وَالرُّبْعُ للزَّوْجِ إنِ الوَلَدُ كَانْ = وَزَوْجَةٍ بِعُدْمِهِ لَهَا اسْتَبَانْ
9) وَثُمْنُهُ لِزَوْجَةٍ مَعْ وَلَدِ = وَالسُّدْسُ للأبِ بِنَجْلٍ يُبْعَدِ
10) وَالأُمُّ بِالوَلَدِ وَالأخْوَةِ ثُمْ = جَدٍّ أَخٍ لأُمٍّ شَرْطُهُ عُلِمْ
11) وَبِنْتُ الاِبْنِ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ = كَذَا الشَّقِيْقَةُ مَعَ أُخْتٍ لأَبِ
12) ثُمَّ لِجَدَّةٍ وَإنْ فَرْضٌ عُدِمْ = فَضِعْفُ أُنْثَى ذَكَرٌ بِهِ يُلِمْ
13) وَقَدِّم الشَّقِيْقَ في العَصَبَةِ = وَمُعْتِقٌ يَعْصِبُ كَالْمُعْتِقَةِ
14) وَأَصْلُ قَسْمٍ ثُلُثٌ قُلْ وَاثْنَانِ = وَأرْبَعٍ سِتٍّ مَعَ الثَّمَانِيْ
15) وَالسُّدْسِ مَعَ رُبْعٍ مِن اثْنَي عَشَرَا = وَضِعْفِهَا مَعْ ثُمُنٍ سَبْعًا تَرَى
16) وَحَيْثُ ضَاقَ الأَصْلُ عَمَّا فُرِضَا = فَعُلْ بِعَدِّ الأصْلِ وَاجْمَعْ تُرْتَضَى
17) وَجِهَةٌ سِهَامُهَا لَمْ تَنْقَسِم = كَبِا لِجِيْمٍ فَالرُّؤوسََ اضْرِبْ تَتِمْ
ْ18) وَإنْ بَقِيَ اثْنَانِ فَالنِّصْفَ اضْرِبِ = في الأصْلِ كَالبَاءِ لدَالٍ تُصِبِ
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[22 - 05 - 07, 06:14 م]ـ
للعلامة محمد المحفوظ بن محمد الأمين(80/460)
رضاع الكبير
ـ[أبو أحمد عبد المقصود]ــــــــ[23 - 05 - 07, 12:01 ص]ـ
قال الشافعي رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير فقال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد كان شهد بدرا وكان قد تبنى سالما الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة فأنكح أبو حذيفة سالما وهو يرى أنه ابنه فأنكحه ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهي يومئذ من المهاجرات الأول وهي يومئذ من أفضل أيامى قريش فلما أنزل الله عز وجل في زيد بن حارثة ما أنزل فقال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم رد كل واحد من أولئك من تبنى إلى أبيه فإن لم يعلم أباه رده إلى الموالي فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد فماذا ترى في شأنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا أرضعيه خمس رضعا فيحرم بلبنها ففعلت فكانت تراه ابنا من الرضاعة فأخذت عائشة بذلك فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أخيها يرضعن لها من أحبت أن يدخل عليها من الرجال والنساء وأبي سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلن ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة في سالم وحده من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد فعلى هذا من الخبر كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير أ. هـ
هذا النص ذكره الشافعي في الأم وقد تعمدت ذكره بسبب التفاصيل التي فيه. ثم نقول وبالله التوفيق.
أولا: الحديث ثابت وصحيح ولا ريب فيه. وهو في الصحيحين البخاري (5088، 4000) ومسلم (1453) وثبت في غيرهما من كتب السنة المطهرة.
ثانيا: الحديث مشكل ويحتاج لإيضاح، لأن الكثيرين ممن خاضوا فيه لم يعلموا سبب وروده ولا تصريف أهل العلم لوجوه الفهم فيه التي تتسق مع الثابت المستفيض من السنة النبوية المطهرة.
ثالثا: بهذا الحديث طعن بعض الرافضة وأدعياء العلم في صحيح البخاري وزعموا أن الحديث يتعارض مع القرآن الكريم والعقل.
رابعا: الذين يسخرون ويتهكمون من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على دينهم لأن هذا عمل أهل النفاق في كل زمان ومكان كما قال سبحانه: ((وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون)) {التوبة: 125، 124}.
خامسا: أختلف العلماء في الحديث تبعا لاختلاف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هل هو عام أو خاص.
- فذهب البعض إلى أنه عام، وهو قول عائشة رضي الله عنها.
- وقيل خاص لسالم ولسهلة، وقال به بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهما، وقال الشافعي بعد أن ذكر الحديث وهذا والله تعالى أعلم في سالم مولى أبى حذيفة خاصة.
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: " حديث سالم مولى أبي حذيفة خاص بسالم كما هو قول الجمهور لصحة الأحاديث الدالة على أنه لا رضاع إلا في الحولين وهذا هو الذي نفتي به " أ. هـ (مجموع فتاوي ابن باز 22/ 264) وقال الحافظ ابن عبد البر: " هذا يدل على أنه حديث ترك قديما ولم يعمل به، ولا تلقاه الجمهور بالقبول على عمومه، بل تلقوه على أنه خصوص ". انظر شرح الزرقاني على الموطأ 3/ 292، وقال الحافظ الدارمي عقب ذكره الحديث في سننه: " هذا لسالم خاصة ".
- وذهب شيخ الإسلام أنه يجوز إذا وجدت الحاجة كما حدث في قصة سهلة وسالم.
خامسا: لا يلزم من ذلك أن يكون سالما رضع ثديها، لأنها لم تكن محرمة له، ولا يجوز أن يمس شيئا منها ما دام أجنبيا فكيف بالثدي، ولكن تقوم المرأة بوضع الحليب في إناء ثم يشربه على أن يكون خمس رضعات.
- قال ابن عبد البر: صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه فأما أن تلقمه ثديها، فلا ينبغي عند أحد من العلماء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/461)
- وقال عياض: ولعل سهلة حلبت لبنها فشربه من غير أن يمس ثديها، ولا التقت بشرتاهما، إذا لا يجوز رؤية الثدي، ولا مسه ببعض الأعضاء.
سادسا: أن رضاع الكبير محرم ولا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: " إياكم والدخول على النساء " قالوا يا رسول الله: أرأيت الحمو وهو قريب الزوج كأخيه مثلا – قال: " الحمو الموت " رواه البخاري (5232) ومسلم (2172) وكلنا يعلم أن الحمو في حاجة لأن يدخل بيت أخيه إذا كان البيت واحد ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم " الحمو ترضعه زوجة أخيه " مع أن الحاجة ماسة لدخوله. فدل هذا على تحريمه للغير من باب أولى.
سابعا: لا يثبت تحريم الرضاع فيما يرتضع بعد الحولين لقوله تعالى: ((والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة)) فجعل تمام الرضاع في الحولين فدل على أنه لا حكم للرضاع بعد الحولين. فعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين " وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يتم بعد حلم ولا رضاع بعد فصال " وقال صلى الله عليه وسلم " إنما الرضاعة من المجاعة ".
ثامنا: هناك أخبار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فعن أنس عن عبد الله بن دينار قال جاء رجل إلى ابن عمر وأنا معه ثم دار القضاء يسأله عن رضاع الكبير فقال ابن عمر جاء رجل إلى عمر ابن الخطاب فقال كانت لي وليدة فكنت أطؤها فعمدت أمرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله أرضعتها فقال عمر بن الخطاب أوجعها وائت جاريتك فإنما الرضاع رضاع الصغير.
وروي أبو حصين عن أبي عطية قال قدم رجل بامرأته من المدينة فوضعت وتورم ثديها فجعل يمصه ويمجه فدخل في بطنه جرعة منه فسأل أبا موسى فقال بانت منك وأت ابن مسعود فأخبره ففعل فأقبل بالأعرابي إلى أبي موسى الأشعري وقال أرضيعا ترى هذا الأشمط، إنما يحرم من الرضاع ما ينبت اللحم والعظم فقال الأشعري. لا تسألوني عن شيء وهذا الحبر بين أظهركم، فقوله لا تسألوني يدل على أنه رجع
تاسعا: من كانت حاله وحاجته مثل حاجة سالم جاز له الأمر فحالة سالم مولى أبي حذيفة حالة نادرة ومرتبطة بلحظة تشريعية لن تتكرر، ومن سوي بين الحاجتين فقد أخطأ بدليل أن حاجة سالم غير ممكنة ولن تنطبق على أحد بعد، فسالم حضر إباحة النبي وكان ابنا بالتبني لأبي حذيفة وحضر بطلان النبي .. وإلى هذا التوجيه السديد أشار شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله فقال في (الشرح الممتع 13/ 436) ليس مطلق الحاجة بل الحاجة الموازية لقصة سالم والحاجة الموازية لقصة سالم غير ممكنة لأن النبي أبطل فلما انتفت الحاجة انتفى الحكم. (أ. هـ)
كتبه/ أبو أحمد عبد المقصود
maksod333@hotmail.com
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[24 - 05 - 07, 03:24 م]ـ
بارك الله فيك يا أخى و نفع بك
ـ[تركي بن حمد]ــــــــ[25 - 05 - 07, 01:49 م]ـ
جزاك الله خيراً، أفدّتنا ببحثك بارك الله فيك وزادك علماً.
ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[27 - 05 - 07, 12:26 ص]ـ
خامسا: لا يلزم من ذلك أن يكون سالما رضع ثديها، لأنها لم تكن محرمة له، ولا يجوز أن يمس شيئا منها ما دام أجنبيا فكيف بالثدي، ولكن تقوم المرأة بوضع الحليب في إناء ثم يشربه على أن يكون خمس رضعات.
- قال ابن عبد البر: صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه فأما أن تلقمه ثديها، فلا ينبغي عند أحد من العلماء.
- وقال عياض: ولعل سهلة حلبت لبنها فشربه من غير أن يمس ثديها، ولا التقت بشرتاهما، إذا لا يجوز رؤية الثدي، ولا مسه ببعض الأعضاء.
الرضاع هو التقام الثدي
ورد هذا القول بحرمة لمس الثدي
ليس بشئ
لأن المسألة كلها فيها خصوصية
فأبيح لسالم لمس الثدي كما أبيح له الرضاع من الأصل
وشواهد هذا القول كثيرة ذكرها الشيخ الحويني ملخصها
1 - الأصل اللغوي
2 - استنكار المرأة الأمر ولو كان من إناء لما فعلت
3 - ضعف الرواية -بل تهافتها- التي فيها ذكر الإناء
برجاء مراجعة كلام الشيخ كاملا
هنا ( http://www.archive.org/download/rda3elkaber0/rda3.ram).
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[27 - 05 - 07, 10:17 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
أخي د. هشام سعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/462)
الشيخ الحويني على العين و الرأس و لكن ان كنت تتكلم بما يعقل و ما يوافق الشرع فكله يخالف ما نقلت و ذلك من وجوه:
منها: أن التقام الثدي ليس غاية في الشريعة ولا حتى في الطبيعة وانما الغاية اللبن و كما ينكر على الظاهرية مجاوزتهم المعقول في ظاهريتهم فانه ينكر على من يقول بأن وضع الثدي في الفم له دخل بوقوع الحرمة من عدمها و الا فمعلوم لمن درس هذا الباب أن اللبن للفحل و أن الحرمة تتعدى للرجل و الذرية فهل نقول بأن الحرمة لا تقع حتى يلتقم ثدي الرجل ايضا؟
انما انتقلت الحرمة باللبن و اللبن من جماع الرجل ولهذا كان الرضاع كالنسب لأن له علاقة في طبيعة البشر هذا من هذا و هذا شرب من لبن هذا. هذا واضح إن شاء الله.
و منها: أن الخصوصية عندما جاءت في الشريعة لم تأت بما يخالف الفطرة ناهيك عن الشرع بل أن الشرع نفسه قد يخصص في صالح جلب مصلحة توافق الفطرة فتقدم الفطرة على الشرع و لا يقبل رجل ابدا أن يلتقم شاب قد نبت شعر وجهه ثدي زوجته خمس مرات قبل أن تحرم عليه.
و منها: أن الرخصة لا تكون بالمعصية و رضاع الكبير من الثدي قبل الحرمة معصية ظاهرة بل إن الله عز وجل لم يجز استباحة الرخصة للعاصي فقال " فمن اضطر غير باغ و لا عاد " فكيف بمن جاء يقول بجواز بناء الرخصة على المعصية والاضطرار كما في الاية لا يستباح بالعدوان والله عز وجل قال " فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " و لمس و مص الثدي من الرجل للمرأة من مقدمات الجماع فكيف نبيحه والله يقول " فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " تقول هذا بنية الرضاع فأقول لك أن المقرر في اصول الفقه أن ما كان محرما لطبيعة حسية أي محسوسة لا تزول حرمته بالنية مع بقاء تلك الطبيعة.
ومنها: أن استغراب زوجة ابي حذيفة دليل على أن الرضاع لم يكن بمص الثدي لأنها أعلم بما يوافق عرفها و عرف قومها و أهل زمانها فاستنكارها يدل على أنه ليس كما ظن الشيخ الحويني و الا فهي قد جاءت لتحل غيرة زوجها عليها ثم تعود اليه لتقول أرضعني سالما خمس مرات يذهب ما في نفسك؟؟؟
و الله أعلم
ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[27 - 05 - 07, 06:54 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
أخي د. هشام سعد:
الشيخ الحويني على العين و الرأس و لكن ان كنت تتكلم بما يعقل و ما يوافق الشرع فكله يخالف ما نقلت و ذلك من وجوه:
منها: أن التقام الثدي ليس غاية في الشريعة ولا حتى في الطبيعة وانما الغاية اللبن و كما ينكر على الظاهرية مجاوزتهم المعقول في ظاهريتهم فانه ينكر على من يقول بأن وضع الثدي في الفم له دخل بوقوع الحرمة من عدمها و الا فمعلوم لمن درس هذا الباب أن اللبن للفحل و أن الحرمة تتعدى للرجل و الذرية فهل نقول بأن الحرمة لا تقع حتى يلتقم ثدي الرجل ايضا؟
انما انتقلت الحرمة باللبن و اللبن من جماع الرجل ولهذا كان الرضاع كالنسب لأن له علاقة في طبيعة البشر هذا من هذا و هذا شرب من لبن هذا. هذا واضح إن شاء الله.
أبا حمزة بارك الله فيك
يبدو أن الأمر قد اختلط عليك
النقاش ههنا ليس علي مسألة
هل إلتقام الثدي له دخل في التحريم أم لا
بل المسألة هي
هل معني الرضاع هو إلتقام الثدي
أم أن الشرب من الإناء يسمي رضاعا أيضا؟؟
والشيخ الحويني لا يقول بقول الظاهريه
بل عنده أن من شرب من إناء خمس رضعات مشبعات
فإن ذلك يحرم عنده
وعنده أن لبن الفحل يحرم
أحسن الله إليكم
ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[27 - 05 - 07, 06:59 م]ـ
و منها: أن الخصوصية عندما جاءت في الشريعة لم تأت بما يخالف الفطرة ناهيك عن الشرع بل أن الشرع نفسه قد يخصص في صالح جلب مصلحة توافق الفطرة فتقدم الفطرة على الشرع و لا يقبل رجل ابدا أن يلتقم شاب قد نبت شعر وجهه ثدي زوجته خمس مرات قبل أن تحرم عليه.
بلي أخي الحبيب
ربما أتي بالخصوصية ما يخالف الفطرة ويخالف الشرع
وما قصة خزيمة بن ثابت عنك ببعيد
فشهادته التي جعلها النبي بشهادة رجلين
مخالفة للأصل بكونه رجل واحد
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[28 - 05 - 07, 12:03 م]ـ
الرضاع هو التقام الثدي
ورد هذا القول بحرمة لمس الثدي
ليس بشئ
لأن المسألة كلها فيها خصوصية
فأبيح لسالم لمس الثدي كما أبيح له الرضاع من الأصل
وشواهد هذا القول كثيرة ذكرها الشيخ الحويني ملخصها
1 - الأصل اللغوي
2 - استنكار المرأة الأمر ولو كان من إناء لما فعلت
3 - ضعف الرواية -بل تهافتها- التي فيها ذكر الإناء
برجاء مراجعة كلام الشيخ كاملا
هنا ( http://www.archive.org/download/rda3elkaber0/rda3.ram).
1- لأن المسألة كلها فيها خصوصية
نعم الخصوصية حصلت بالإرضاع فى الكبر ولا يلزم أن يكون بالتقام الثدى
1 - الأصل اللغوي
نعم يا أخى و لكن هذا الأصل اللغوى مردود بالأصل الشرعى حيث أن المرأة لا يرى منها و لدها البالغ مواطن العورة المثيرة للغرائز مثل الثدى وإلا لما شرع الإستئذان فى مواطن ثلاثة ذكرت فى سورة النور، فما بالك بولدها بالتبنى بل ما بالك بمن حرمت عليه بعد ذلك!!!
2 - استنكار المرأة الأمر ولو كان من إناء لما فعلت
الإستنكار حدث عندها لأنها تعلم أن الرضاع من المجاعة و سالم قد سار رجلا
3 - ضعف الرواية -بل تهافتها- التي فيها ذكر الإناء
أخى تقول بأن الشيخ أبو إسحاق بارك الله فيه ونفع به يقول بأن التحريم يحصل بالإرضاع من خلال الإناء إذن فهو ليس مقصورا على التقام الثدى فلماذا تحصرونها على التقام الثدى مع إمكانية تحقق المسألة عن طريق وجه آخر موافقا لقواعد الشريعة العامة بل و الذى يؤيد ما أنقله لك أن عائشة رضى الله عنها كانت إذا ارادت أن تدخل عليها أحدا قالت لإحدى اخواتها أرضعيه (فهل كن يلقمنهم الثدى أم؟؟؟) و لا تقول أن حالة سالم خاصة فاللفظة مشتركة و الخصوصية قد تحققت لسالم من كونه رضع كبيرا بل وكيف يا أخى يقبل أبو حذيفة ذلك و قد تغير وجهه بمجرد دخول سالم فهل يقبل أن يرضع منها
والله أعلم(80/463)
منهج الشيخ ابن باز رحمه الله في التعامل في قضايا الطلاق.
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[23 - 05 - 07, 12:30 ص]ـ
منهج سماحة الشيخ في التعامل من قضايا الطلاق
لسماحة الشيخ منهج متميز في الطلاق، وله اجتهادات كثيرة، ونظرات ثاقبة؛ فمنذ أكثر من ستين سنة قبل وفاته وهو يفتي بالطلاق؛ حيث اشتهر بذلك داخل المملكة وخارجها.
يقول سماحة الشيخ عبدالعزيز×: =جاءني رجل مطلق في عام 1362هـ وأنا قاضٍ في الخرج، وقال: أنا طلقت زوجتي؛ فآمل أن تنظر في موضوعي.
فقلت له: كيف طلقت؟
قال: طلقت بقولي: زوجتي فلانة طالق بالثلاث.
فقلت له: بكلمة، أو كلمات؟
فقال: بكلمة، فقلت له: هل سبقه أو لحقه طلاق؟ قال: لا؛ هذا هو أول طلاق.
فقلت: وقع عليها بهذا الطلاق طلقة واحدة، ويبقى لها طلقتا ن.
ولم أكن أعلم بأن هذا الرجل قد أفتاه أحد العلماء الكبار، وإلا لم أجبه، ولم يخبرني_أيضاً_بأنه استفتى أحداً قبلي.
وبلغ ذلك الأمر الملك عبدالعزيز فكتب إليّ معاتباً قائلاً: كيف تفتي والشيخ فلان سبق أن أفتاه؟
فكتبت للملك، وأخبرته بأنني لم أعلم أن ذلك الشيخ أفتاه، ولو علمت أنه أفتاه هو أو من هو أقل منه علماً_لما أفتيته.
ومن المعلوم أن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء؛ فالجمهور يرون وقوعه ثلاثاً، وبعض العلماء يرون أنه يقع به طلقة واحدة، وهذا هو الذي أعتقد صحته، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيميه، وتلميذه ابن القيم_رحمهما الله_لما صح عن ابن عباس_رضي الله عنهما_عن النبي"أن الطلاق بالثلاث في عهد رسول الله"وخلافة أبي بكر÷وصدراً من خلافة عمر÷بكلمة واحدة يعد طلقة واحدة.
والحديث رواه مسلم في صحيحه.
يقول سماحته منذ ذلك التاريخ والناس يأتون إليّ من كل مكان، ونسأل الله أن يبرئ الذمة.
هكذا قال.
ومن المعلوم أن الله_عز وجل_قد نفع بسماحته في هذا الباب كما نفع به في غيره، وأن الله جمع به أسراً لا تحصى، وأزاح به من الهم والغم والحزن مالا يحصيه إلا الله.
ومنذ أن تعين قاضياً إلى ليلة وفاته وهو لا يكاد يمر عليه يوم إلا ويفتي في عدة معاملات تتعلق بالطلاق، بل قد ينهي منها في مجلس واحد بعد المغرب أو نحوه ما يزيد على عشر معاملات.
وإليك هذه النبذة اليسيرة التي تلقي الضوء على منهج سماحة الشيخ في الطلاق، وبعض آرائه فيه:
1_ يرى أن الطلاق البدعي لا يقع: وهو الطلاق في الحيض، والنفاس، أو في طهر حصل فيه جماع، وليست المطلقة حبلى، ولا آيسة إذا اتفق عليه الزوجان.
ودليله حديث ابن عمر_رضي الله عنهما_أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله"فسأل عمر رسول الله"عن ذلك، فقال: =مُرْهُ فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمسَّ، فتلك العِدَّة التي أمر الله أن تطلق لها النساء+ متفق عليه.
2_ أن الطلاق بلفظ: طالق، طالق، طالق، أو مطلقة، مطلقة، مطلقة، إذا لم ينو به الزوج إيقاع الثلاث يقع به طلقة واحدة، ويعد اللفظ الثاني والثالث من ألفاظ الطلاق مؤكدين للفظ الأول، ولا يقع بهما شيء؛ لعدم نيته؛ لأن النبي"يقول: =إنما الأعمال بالنيات الحديث.
3_ إذا قال المطلِّق: طالق طالق طالق بالثلاث_فإنه يقع به ثلاث طلقات، ولا يسأل المطلق عن نيته؛ لأنه فسره بقول: بالثلاث.
4_ إذا قال المطلِّق لزوجته: طالق بالثلاث أوقعها واحدة، وكذلك ما في معناه مثل: أنت طالق بالعشر، أو بالمائة، أو بالمليون كل ذلك يوقعه واحدة.
5_ إذا قال المطلِّق: طالق، ثم طالق، ثم طالق، وقع به ثلاث طلقات، ولا يسأله عن نيته؛ لأنه ثلاث جمل.
ومثله لو قال: هي طالق، هي طالق، هي طالق، أو قال: طالق، وطالق، وطالق.
6_ إذا صدر الطلاق من الزوج في حال الغضب، واتضحت أسبابه، واعترف به الزوجان أو من حضره_لم يوقع الطلاق.
ويستدل بما رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم عن عائشة_رضي الله عنها_أن النبي"قال: لاطلاق و لاعتاق في إغلاق.
وقد فسر جمع من أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد الإغلاق بالإكراه، والغضب الشديد.
ومما يقع به الغضب عنده أن تقول الزوجة لزوجها: لعنك الله، أو لعن والدك، أو والدتك، أو والديك، أو ياسربوت، أو يا حمار، أو يا كلب، أو ما أنت برجل، أو نحو ذلك، وما جرى مجراه؛ فسماحته يقول: مثل هذه الألفاظ تغضب الرجل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/464)
7_ إذا صدر الطلاق من الزوج، وادعى الغضب، ولم تتضح أسبابه الموجبة له_أوقع الطلاق.
أذكر_على سبيل المثال_أن معاملة طلاق أرسلها أحد القضاة بعد أن أخذ الأقوال فيها، فلما قرأتها على سماحة الشيخ وإذا فيها: أن الزوج قد أمر زوجته بإحضار قهوة وتمر، فجاءت بالقهوة وتركت التمر، فغضب الزوج وطلقها ثلاث طلقات، فأفتاه سماحة الشيخ بوقوع الثلاث، ولم يلتفت إلى دعوى الغضب، وقال: هذا سبب لا يغضب الرجل، والمسألة ليست لعباً.
وجاءت معاملة ثانية، وذكر فيها أن الزوج والزوجة اختلفا في اختيار لون المروحة؛ فهو يريدها بيضاء، والزوجة تريدها زرقاء، فغضب عليها وطلقها ثلاثاً؛ فأفتاه سماحة الشيخ بوقوع الطلاق ثلاثاً، فراجعه الزوج، فقال سماحته: هذا سبب لا يوجب الغضب.
8_ العناية الفائقة، والتحري الشديد: فهذا دأب سماحة الشيخ ومنهجه في قضايا الطلاق؛ حيث كان يعتني بقضايا الطلاق عناية عظيمة، وهذا من أسباب توفيقه، وتسديده؛ فأحياناً يطلب إحضار بعض الكتب، ويُقْرأ عليه كلام أهل العلم؛ فلا يملي الفتوى حتى يطمئن.
وفي بعض الأحيان تكون المعاملة طويلة متداخلة، وفيها إشكالات كثيرة؛ فيؤجل النظر فيها، ونقرؤها عليه مرة، ومرتين، وثلاثاً، وكلما قرأتها عليه قال: في النفس شيء، وبعد ذلك يصدر الفتوى، ثم لا يفكر فيها، ولا يلتفت إليها.
ومما يدل على عنايته وتحريه أنه لا يفتي المطلِّق بناء على كلامه، بل يأمر بإحضار كل من له علاقة بالقضية، فيأمر بإحضار الزوجين، والولي لدى المحكمة، أو مركز الدعوة، أو لدى أحد المشايخ، وسؤالهم عن صيغة الطلاق، وهل سبقه أو لحقه طلاق إلى غير ذلك.
ومن مظاهر عنايته وشدة تحريه أنه ربما استخار للقضية الواحدة أكثر من مرة؛ ومن الأمثلة على ذلك أن الشيخ إبراهيم الحصين قرأ عليه معاملة طلاق تزيد على خمسين ورقة، فأجَّل سماحة الشيخ الحكم فيها، وبعد أيام قال له الشيخ إبراهيم: يا سماحة الشيخ لعلكم تأملتم معاملة طلاق فلان؟ وكان قد أخذ بيده بعد جلسة الفجر إلى داخل بيته؛ فوقف سماحته، وقال: اكتب؛ فأملى عليه الفتوى وقال: لقد تأملتها كثيراً، وصليت صلاة الاستخارة ثلاث مرات، وانشرح صدري لهذه الفتوى.
9_ الجَلَد العظيم، والتحمل، وعدم التضجر من كثرة قضايا الطلاق: إذ كان حريصاً_كعادته_على نفع الناس، ولَمَّ شتات الأسر؛ ولهذا ترى المطلقين يلاحقون سماحته في كل مكان، سواء في العمل، أو المنزل، أو إذا كان في المدينة، أو مكة أو الطائف، أو الرياض.
وكثيراً ما كان يأتي من الرياض إلى الطائف، أو مكة، أو إلى الرياض وما إن يصل إلى منزله إلا ويجد مُطَلِّقاً أو أكثر، وهم ينتظرونه عند باب المنزل، وأحياناً يشغلون سماحته وهو على الغداء، حتى إنه في آخر يوم من أيام دوامه في مرضه الذي توفي فيه لم يأت من المكتب إلا الساعة الثالثة إلا عشر دقائق ظهراً، وهو يعاني من شدة المرض، وقلة الأكل، حيث لا يتناول إلا كأساً من الحليب بعد الفجر، فقلت له: يا سماحة الشيخ_حفظك الله_الساعة الآن الثالثة إلا عشر دقائق؛ فقال: ماذا نعمل بأصحاب الطلاق؟ من بعد الظهر نظرنا في أربع قضايا طلاق؛ حيث يسمع من الزوج والزوجة والولي ثم يفتيهم بما يراه.
ولقد جُمِعَتْ فتاوى الطلاق الصادرة بتوقيع سماحته، وبلغت سبعاً وعشرين ألف فتوى طلاق تقريباً.
هذا زيادة على فتاواه التي لم تسجل، كفتاواه لما كان قاضياً في الدلم، وفتاواه قبل ذهابه للجامعة الإسلامية، وفتاواه الشفوية، أو الخاصة التي لم تسجل.
وهذا دليل على بركة وقته، وثقة الناس به، وهو دليل_أيضاً_على جلده العظيم، وسعة باله، ورحمته بالناس.
ولهذا كثيراً ما كان يُخَاطِب مَنْ يعملون معه، مسلياً ومصبراً، فيقول: ارحموا هؤلاء المطلِّقين المساكين، واحمدوا الله الذي عافاكم، واعتبروا حتى لا تطلِّقوا.
10_ الحرص على الإصلاح، والنصح للمطلقين: فإذا لم يقع الطلاق فإن سماحته يعظ الزوجين، ويذكرهما بالله، ويحذرهما من أسباب الغضب، ونحو ذلك.
وإذا لم يكن الطلاق بائناً نصحهما بأن يتراجعا، ويقول للزوج: أرضها ببعض الشيء.
ويقول: ألا تريد أن أعقد لكما عقداً جديداً، وذلك إذا كانت العدة منتهية، وربما قال للزوج: أعطها ألفاً، أو ألفين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/465)
وإذا حكم بالبينونة بين الزوجين ذكَّرهما بالعوض، وبقوله_تعالى_: [وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ] النساء: 130.
وإذا لاحظ تأثراً من الزوج قال: عُدَّها ماتت.
11_ لا يندم بعد إصدار الفتوى: فسماحته×كان شديد التحري_كما مر_فإذا أصدر الفتوى لم يندم عليها، ولم يراجعها مرة أخرى، وطيلة مدة بقائي مع سماحته لا أعلم أنه ندم على فتوى من فتاوى الطلاق.
12_ لا تؤثِّر فيه عواطف الزوجين: فإذا تأمل القضية حق التأمل، ثم أصدر حكمه فيها لم يَثْنِه عنها شيء؛ فربما بكى الزوجان عنده، وتمسحوا عند قدميه، فيصرفهم، وينصرف إلى شأن آخر.
وربما قالت الزوجة: سأموت، فيقول: الموتى قبلكم كثير، طاعة الله، وحكمه مقدم.
وربما قال الزوجان: عندنا أولاد، فيقول: ولو كانوا مائة، لن يضيعوا، لا تضيعوهم، أحسنوا تربيتهم، ولو كنتم مفترقين، هل تريدون الحرام؟ أسأل الله العافية.
13_ لا يخرج الناس من عنده إلا وهم راضون: فلا أذكر_على كثرة قضايا الطلاق_أن أحداً خرج من عند سماحته نادماً، أو قال: ليتنا ذهبنا إلى غيره، بل يخرجون من عنده وهم يلهجون بالدعاء له، والرضى بحكمه.
14_ إذا كان حكم الطلاق صادراً من أحد القضاة لم ينظر فيه: بل يصرف النظر عنه كليةً، وإذا قال القاضي الذي أصدر الحكم: لا مانع لدي من نظر سماحتكم لم يلتفت إلى ذلك، إلا إذا رجع القاضي عن حكمه رجوعاً صريحاً، وكتب لسماحة الشيخ بذلك.
وكثيراً ما يمر على الطلاق بين بعض الأزواج مدة طويلة، وهم لا يسألون؛ لاعتقادهم أن الطلاق قد حصل ولا يمكن الزوج أن يرجع إلى زوجته؛ فيأتيهم من يقول: اسألوا سماحة الشيخ عبدالعزيزبن باز؛ فإن كان لديهم صك تأمله سماحته، فإن رأى أنه يمكن النظر فيه؛ لكونه قديماً وجه للقاضي الذي أثبت الطلاق يستأذنه في النظر في الموضوع مع توجيه القاضي بسؤالهم: هل سبقه أو لحقه طلاق.
فإن كان ما ذُكر في الصك منهياً للطلاق أخبر المطلق بأن الموضوع قد انتهى، ولا سبيل إلى الرجعة، وأن العمل جارٍ على ما في الصك، وإلا أعاد النظر فيه مرة أخرى.
15_ في كثير من الأحيان يأتي الزوج وهو يحمل همَّاً عظيماً؛ لأنه قد ندم على الطلاق، ولأن أولاده تشردوا وأنه يظن أن زوجته قد بانت منه؛ فإذا نظر فيها سماحته، ورأى أنها تعود؛ إما إنه قد وقع عليها طلقة، أو طلقتين، أو لم يقع شيء أصلاً_أصيب الزوج أو الزوجان، أو من معهما من الأولاد والأولياء بذهول عظيم، وفرح شديد، وربما حصل منهما من الفرح العارم ما هو خارج عن إرادتهم، فربما ضم الزوج زوجته أمام الناس، وربما قال: الآن أنام قرير العين، فأنا منذ كذا وكذا لم أذق للنوم طعماً، ولم أتلذذ بأكل أو شرب، وهكذا تقول بعض الزوجات.
16_ الصرامة، والشدة مع المتلاعبين في شأن الاستفتاء في الطلاق: فمع أن الشيخ لَيِّن العريكة، سمح، هين إلا أنه سرعان ما ينقلب أسداً هصوراً لا يلوي على شيء، وذلك إذا علم أن المُطَلِّق يريد نقض الحكم.
ويشتد غضبه إذا تبين له أن بعض المُطَلقين يريدون التحايل والتلاعب في فتوى صادرة في الطلاق؛ كحال بعض المطلقين الذين تصدر في حقهم فتوى بالبينونة، فيذهب إلى قاض آخر، أو إلى أحد المشايخ، فيغير كلامه الأول، ويفيد القاضي إفادة جديدة، ويخفي عليه الفتوى السابقة الصادرة.
وبعد أن يأخذ القاضي أو أحد المشايخ إفادته يرسلها إلى سماحة الشيخ للنظر فيها.
وذلك المطلق يريد نقض الفتوى الأولى الصادرة في حقه.
وبعد أن ترسل إلى سماحة الشيخ ينظر فيها بناء على الإفادة الجديدة دون علمه عن الفتوى السابقة، أو أنه قد صدر فيها صك.
فإذا تبين ذلك لسماحته استشاط غضبه، وكتب للمحكمة، أو للأمير، وأمر بإحالته، أو إحالتهما_إذا تواطآ على الكذب_إلى المحكمة، والحكم عليهما، وتأديبهما بما يردعهما؛ لتواطئهما على الكذب، وإخفائهما الفتوى السابقة أو الصك.
وهذا يحصل مرات كثيرة، وأذكر من ذلك_على سبيل المثال_أن سماحة الشيخ أفتى في موضوع طلاقٍ ببينونة الزوجة، وأنها لا تحل له؛ فذهب ذلك المطلق والمطلقة إلى قاضٍ أخر وغيروا الكلام، وأُرْسلَت الإفادة إلى سماحته؛ فأفتى بأنه قد وقع عليها طلقة واحدة وبقي طلقتان بناء على الإفادة الجديدة.
فلما علم سماحته بذلك كتب إلى المحكمة، وطلب من المحكمة أن يُفَرَّق بينهما، وأن يعملوا بموجب الفتوى السابقة برقم كذا، وتاريخ كذا، وأن الواجب تأديب من قام بذلك، وتأديب ولي الزوجة إن كان عالماً بذلك.
فما كان من ذلك المتلاعب إلا أن اختفى، فصار سماحته يكاتب عدة محاكم، وبعد أن بلغت لَفَّات تلك المكاتبات اثنتين وستين ورقة_جاءت القضية من طريق أحد الأمراء يعتذر إلى سماحته عن المطلق، ويقول: إن المطلق لم يدخل بالمرأة بعد الفتوى السابقة، وأنه يرجو العفو.
فرد عليه سماحته بقوله: أرى أنه لابد من تأديبهما، وألا يلتفت إلى عذر المطلق، ولا يقبل منه أي عذر.
ملاحظة هذا المدون اعلاه منقول من مشاركة الاخ حارث بن همام في منتدى انا المسلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/466)
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[25 - 05 - 07, 02:39 م]ـ
بارك الله فيكم. هل مجموع فتاوى الطلاق هذه متاح علي الشبكة فننتفع به؟ رحم الله الشيخ ونفعنا بعلمه.
ـ[أبو عبد الهادي]ــــــــ[01 - 06 - 07, 04:20 م]ـ
رحم الله الشيخ الامام العلم ابن باز
وبارك الله في من كتب هذا الموضوع ومن نقله
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[16 - 06 - 07, 02:36 م]ـ
فتاوى الطلاق من موقع الشيخ رحمه الله:
http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=cat&id=83(80/467)
سؤال يتعلق بجمع الصلاة للمسافر
ـ[أبو عمار الرقي]ــــــــ[23 - 05 - 07, 03:44 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
إخواني أعضاء الملتقى الكرام حدث حوار بين طلبة العلم حول مسافر جمع الظهر والعصر وقبل دخول وقت العصر وصل إلى وطنه وأهله فهل يعيد صلاة العصر أم لا؟
أرجو بيان أقوال أهل العلم مع عزو الأقوال إلى الكتب المعتمدة
أخوكم أبو عمار الرقي
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[23 - 05 - 07, 11:29 ص]ـ
وإن أتم الصلاتين في وقت الأولى ثم زال العذر بعد فراغه منهما قبل دخول وقت الثانية أجزأته , ولم تلزمه الثانية في وقتها لأن الصلاة وقعت صحيحة مجزية عن ما في ذمته وبرئت ذمته منها فلم تشتغل الذمة بها بعد ذلك , ولأنه أدى فرضه حال العذر فلم يبطل بزواله بعد ذلك كالمتيمم إذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 05 - 07, 02:40 م]ـ
أحسنت أخي حسين، وجزاك الله خيراً.
ـ[أبو عمار الرقي]ــــــــ[24 - 05 - 07, 06:04 ص]ـ
أشكر أخانا حسين إبراهيم على هذا النقل الطيب من كتاب المغني لكن لو تكرم علينا بنقل مذاهب غير الحنابلة من أهل العلم في المسألة كالحنفية والمالكية والشافعية وجزاك الله خيراً
أخوكم أبو عمار الرقي
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[24 - 05 - 07, 10:43 ص]ـ
بارك الله فيكم.
للمذاكرة:
إذا تيقن أو غلب على ظنه أنه سيصل إلى بلده قبل دخول وقت الأخرى هل يجوز له الجمع أم لا يجمع؟
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[24 - 05 - 07, 12:40 م]ـ
بارك الله فيكم.
للمذاكرة:
إذا تيقن أو غلب على ظنه أنه سيصل إلى بلده قبل دخول وقت الأخرى هل يجوز له الجمع أم لا يجمع؟
قوله: «واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية» أي: يشترط لصحة الجمع أن يستمر العذر إلى دخول الثانية فإن لم يستمر فالجمع حرام
ـ[أبو ابراهيم العتيبي]ــــــــ[26 - 05 - 07, 11:39 م]ـ
بارك الله فيكم.
للمذاكرة:
إذا تيقن أو غلب على ظنه أنه سيصل إلى بلده قبل دخول وقت الأخرى هل يجوز له الجمع أم لا يجمع؟
الجواب:-
نعم يجوز له الجمع لأنه مازال في سفر ولا يدري مايعرض له.
وقد سألت شيخنا الشيخ خالد المطرفي عن مسأله الا وهي أريد أن أجمع الظهر والعصر ولم يبقى على بلدي إلا مايقارب 36 كم وأنا في وقت الظهر فقال حفظه الله إجمع ولا حرج لأنك مازلت مسافر.(80/468)
عملة: "المائدي" و "الشاهي"؟
ـ[محمد الروداني]ــــــــ[23 - 05 - 07, 10:01 ص]ـ
أريد من الإخوة التعريف بهذه النقود و العملات وقد كانت متداولة في المدينة المنورة في القرن العاشر الهجري.
والمعلومات التوفرة عنهما لدي هي ما في النص الآتي:
وقال ابن خلف المصراتي في كتابه المسمى "الياقوت الأحمر في محادثة فقيه توزر" ما نصه: «كنت يوما عند شيخنا أبي زكرياء يحيى الحطاب بن محمد ـ (توفي بعد سنة 993) ـ بخلوته عند باب الخروزة ـ والناس يقولون باب عازورة داخل المسجد الحرام زاده الله تشريفا وتعظيما وعزة ومهابة وتكريما ـ فأرسل بعض الناس بشواهي قليلة أظنها أقل من ستة، وقال اِيتيني بمائدته فذهبت إلى ما بين الصفا والمروة وأتى بمائدته بدلها،
والشاهي درهم مغشوش بنحاس مقدار ربع ريال سكة الشاه سلطان فارس،
والمائدة: سكَّهٌ الخان سلطان ننا.
ويباع الشاهي حينئذ بخمسة مائدته،
والمايدي إنما هو مغشوش بنحاس، ولم أسأله حينئذ إغضاء وحياء لاعتقاد التحريم، ثم قدمت بعد الرحيل حيث لم أسأله لعل عنده ذلك رخصة، إلا أن الشيوخ هنا إذا اضطروا لم يتقيدوا بمذهب، والظن به حسن رحمه الله.»
... كما نطلب الإفادة بكل ما يتعلق بهذا النص تحقيقا وتوثيقا وتعليقا.(80/469)
نصوص مالكية مخطوطة:نص من تبصرة اللخمي
ـ[محمد الروداني]ــــــــ[23 - 05 - 07, 10:03 ص]ـ
أطلب من الشيوخ والباحثين ان يعينونني على توثيق هذا النص من تبصرة أبي الحسن اللخمي رحمة الله:
وقد قال اللخمي: المعروف من القرآن والسنة الضرورات تنقل الأحكام. انتهى. ذكر ذلك في مسألة إذا غلب المتصارفان على المناجزة.(80/470)
للمالكية: من هو ابن أبي جميل
ـ[محمد الروداني]ــــــــ[23 - 05 - 07, 10:26 ص]ـ
أطلب من الشيوخ والباحثين ترجمة ل "ابن أبي جميل" معاصر للشيخ زروق شارح الرسالة(80/471)
شرح باب الحيض من الزاد , (النسخة التي اعتمدها وراجعها الشيخ محمد المختار الشنقيطي)
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[24 - 05 - 07, 12:56 م]ـ
باب الحيض
قال المصنف رحمه الله: [باب الحيض]: الحيض باب عظيم، تتفرّع عليه مسائل مهمّة تتعلق بعبادات الناس، ومعاملاتهم، ولذلك إعتنى به المحدثون، والفقهاء-رحمة الله عليهم-، وما من كتاب يتكلم عن أحكام الشريعة في العبادات؛ إلا عقد له باباً خاصاً أورد فيه أحاديثه إن كان من كتب الحديث، أو أحكامه إن كان من كتب الفقه، وإتقانه ليس من السهولة بمكان بل هو عسير؛ إلا على من يسره الله عليه، ولذلك بيّن الإمام النووي-رحمه الله-: " أنّه منْ عويصِ الأَبوابِ "، ولا شك أن الذي يتقنه يسدُّ ثغراً عظيماً من ثغور الإسلام.
والسبب في ذلك أن المرأة تلتبس عليها صلاتها، وصيامها، وعمرتها، وحجها، وغير ذلك من عباداتها التي تشترط لها طهارتها، ويلتبس على الرجل إباحة جماعها، وجواز تطليقه لها، وانقضاء العدة، وعدم انقضائها، كل هذه المسائل تحتاج معرفة جوابها إلى الإلمام بالأحكام التي بينها العلماء رحمهم الله في باب الحيض.
ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يعتني به.
وقد ألّف العلماء-رحمة الله عليهم- فيه تآليف مفيدة، وجمعها الإمام الدارمي في كتاب مستقل، وتكلّم الإمام النووي-رحمه الله- على مسائله فيما لا يقل عن مائتي صفحة، وقال: (إنه لم يستوعب شتاتها)، والحيض حينما يبحث، يبحث من وجهين:
الوجه الأول: أصول باب الحيض، وهي المسائل التي تنبني عليها أحكامه في الأصل؛ كما في مسائل أقل الحيض، وأكثره، وأقل الطهر، وأكثره، وضوابط العادة، والتمييز، وعلامة الطهر، ونحوها من المسائل.
والوجه الثاني: الفروع المتعلقة بهذه الأصول، ومسائلها مهمة جداً، وهي تنبني على مسائل الأصول فينبغي على طالب العلم أن يعتني بضبطها، وكيفية تخريجها، وبنائها على أصولها، قال بعض أئمة الحديث: (في الحيض ما يقرب من مائة حديث، ولهذه الأحاديث ما يقرب من مائة، وخمسين طريقاً)، ولذلك قال الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله: (هي مسائل تأكُلُ الكَبِدَ، وتُنْهِضُ الكَتِدَ، ولا يُتْقِنُها منكم أَحدٌ).
ومن أوضح الدلائل على أهمية مسائل الحيض، وصعوبة ضبطها ما قاله الإمام أحمد رحمه الله: (إنّه جلس فيه تسع سنوات حتى فهمه)، وللأسف نجد من يُثَرّب على العلماء ويقول: علماء الحيض والنفاس، ووالله الذي لا إله إلا هو لو أمست امرأته حائضاً، وهو لا يعرف أحكام الحيض، والنفاس لما أحسن جوابها، ولعرف قدر علماء الحيض، والنفاس، ولو انتصب أمام مسائل الناس، وفتاويهم وما ينزل بهم في حيض نسائهم، ونفاسهم من مسائل العبادات، والمعاملات، وما يترتب عليها من أحكام شرعية لعرف فضل علماء الحيض، والنفاس، ولذلك لا يجوز لأحد أن يستخفّ بهذا الباب، والاستخفاف بعلمائه يدل على مرض في قلب صاحبه، وهذه كلمة قد ينطق بها صاحبها، ولا يعلم مقدار خطرها عليه في دينه، وعند ربّه كما قال تعالى: {وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ} (1)، ولذلك ما جاء الأمة البلاء إلا من الغلو، تجد العابد الصائم القائم يحتقر طلاب العلم، ويحسَّ أن الدين هو الصيام والقيام، وتجد طالب العلم يحتقر العابد، وهذا لا يجوز؛ وهو سبب الهلاك كما قال النبي-صلى الله عليه وسلم-[إِنّما أهلكَ منْ كانَ قبلكمْ الغُلُو] فلا يجوز الغلو في الدين، فالإنسان إذا فتح الله عليه في طاعة فعليه أن لا يحتقر غيره، فكلٌ على ثغرة، والله يقول: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَات} (2) فأنبه على هذا؛ لأنها مسألة خطيرة جداً أن يُسْتَهزئَ بالعلماء، وينبغي على طلاب العلم أن يتنبهوا لهذه الآفة من آفات اللسان-نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الهوى، والردى -، المقصود أن هذا الباب باب عظيم، وينبغي على طالب العلم أن يتهيأ لضبطه، وإتقانه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/472)
قوله رحمه الله: [باب الحيض]: الحيض في اللغة: السيلان. يقال: حاضَ الوادي: إذا سالَ ماؤُه، وحاضت السّمرةُ:- وهي نوع من الشجر-؛ إذا سال منها الصُمْغُ، والمرأة حائضٌ، وحائضةٌ، ونُوزع في الثاني؛ لأن الذي لا يشترك فيه الذكر، والأنثى لا يُؤنّث بالتاء، فيقال: امرأةٌ حائضٌ، كما يقال: امرأةٌ طالقٌ؛ لأن الرجل لا يُطلَّق، وكذلك لا يحيض، ولا يقال: امرأة طالقة، أو حاملة.
واختلفت تعاريف العلماء للحيض اصطلاحاً، منها قولهم: [دمٌ يُرخِيه رحمُ المرأةِ عادةً لغيرِ مرضٍ وولادةٍ].
(يُرْخِيهِ): أي يسيل منه، وقولهم: (رحم المرأة) الرَّحم بفتح الراء، وكسر الحاء، وبكسر الراء مع سكون الحاء، هو مكان منبت الولد، ووعاؤه.
وقوله (رحم المرأة) قيد يخرج الدماء الخارجة من المواضع الأخرى من جسد المرأة.
وقولهم (لغير مرض) قيد أيضاً يخرج الدماء الخارجة من فرج المرأة بسبب المرض كدم الإستحاضة.
وقولهم (وولادة) أي لغير ولادة، وهو قيد أيضاً يخرج دم النفاس، فلا يسمى حيضاَ؛ لأنه دم ولادة.
أما بالنسبة للحيض فذكره المصنف-رحمه الله- في هذا الموضع لتعلقه بمباحث الطهارة.
وأما بالنسبة لمناسبة ذكره بعد إزالة النجاسة: فدم الحيض دم نجس بالإجماع، وهو نوع من أنواع النجاسات، ومن باب الفائدة: فإنه لو أمكن لطالب العلم أن يقرأ كلام الأطباء في هذا الدم الذي يرخيه الرحم، وينظر إلى بديع صنع الله-عز وجل- وعظيم حكمته، وكمال علمه-سبحانه وتعالى-، فلو قرأت كلام الأطباء ونظرت إلى الحِكَم التي توجد في هذا الدم في كيفية خروجه، وكيف يتهيأ ذلك الرحم لإخراجه، وإفرازه، ثمّ كيف ينقبض بإذن الله-عز وجل- بعد الخروج، وكيف يتهيأ الحمل في الرحم، ثم كيف يتم إفرازه للهرمونات التي تعين على الحمل، حتى إذا شعر المبيض أنه ليست هناك ولادة إِمتنع من إفراز هرمون الحمل، فأخذت الأوعية تتقلّص، ثم أخذت تُفرز ذلك الدمَ، ثم يرسل الله-عز وجل- له كالخميرة تفكِّك هذا التَّجلُّطَ، سبحان الله! هذا كلُّه من الدلائل على عظمة الله-جل جلاله-.
الحيض له أسماء ومنها: النفاس، والإكبار، والإعصار، والطمث، والضحك، والفراك، والدِّراس، والطمس، والعراك فهذه أسماء عشرة مع إسمه الأصلي.
قال المصنف رحمه الله: [لا حيض قبل تسع سنين]: أي لا حيض للمرأة إذا كان عمرها دون تسع سنين، وهذه مسألة أقل سن تحيض فيه المرأة، ويستفاد منه أننا لا نحكم بكون الدم حيضاً إلا إذا بلغت هذا السن، فإذا جرى معها الدم، وهي أصغر منه؛ فليس بحيض، وإنما هو إستحاضة، وأما إذا بلغت السن المعتبر للحيض، وهو تسع سنين، ثم جرى معها الدم حكمنا بكونه حيضاً، وبكون المرأة بالغة، لأن الحيض من علامات البلوغ الخاصة بالنساء.
وإعتبار سن التسع هو أحد أقوال العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، وقد تكلمنا عليها في شرح البلوغ، وهو الراجح في نظري، والعلم عند الله، وذلك لدلالة الشرع، والعادة، أما دليل الشرع: فما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه عقَدَ على عائشة رضي الله عنها، وهي بنت ستّ سنين، ودخل عليها وهي بنت تسع سنين؛ فدلّ على أن الجارية في هذا السن تتأهل للبلوغ، والحيض، وأكد هذا دليل الأثر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حيث نصّت على أن التسع سنين تتهيأ فيها الجارية للبلوغ، وأما دليل العادة، فإنه ثبت بالعادة، والتجربة أن هذه السن هي أقل ما وجد كما صرح بذلك الإمام الشافعي رحمه الله حيث قال: " أعْجَلُ من رأيتُ في الحيضِ نساءَ تهامةَ رأيتُ جَدَّةً، وهي إِبنةُ إِحْدَى، وعِشْرينَ سَنةً " وهذا يدلّ على أن أقل ما وجد من سن تحيض فيه المرأة هو سن التسع؛ فصارت حدّاً معتبراً لأقل الحيض.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/473)
إذا تقرر أن بداية الحيض بالتسع: يرد السؤال عن نهاية الحيض، والسبب الذي جعل العلماء يذكرون مسألة بداية الحيض، ونهايته: دلالة الكتاب، فإن الله- U- قال: {وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْن} (1) فأثبت أن الحيض لا يكون لكل صبية، وأن هناك من النساء من تحيض لأنها بلغت سن الحيض، ومنهن من لا تحيض لأنها لم تبلغ ذلك السن، فعلمنا أن للحيض بداية، وأنه لا يكون من كلّ صبية، ولما قال: {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ} علمنا أيضاً أن هناك نهاية للحيض؛ ولذلك اعتنى العلماء رحمهم الله ببيان بداية الحيض، ونهايته، وقد بينا متى تكون البداية، أما النهاية فإنها تُسمّى عندهم بسنّ اليَأْسِ، وهي: السن التي إذا وصلت إليها المرأة يئست من جريان دم الحيض معها لكونه ينقطع في مثل تلك السن غالباً، وقد إختلف العلماء رحمهم الله في آخر سنٍّ ينقطع فيه دم الحيض، فقال بعضهم: هو خمسون عاماً على ما ذكر المصنف رحمه الله.
وقال بعض أهل العلم: ستون، وقال بعضهم وهو القول الثالث وهو الأقوى والعلم عند الله: إن هذا يختلف باختلاف البيئات، والنساء، وطبيعة الأرض التي فيها المرأة، فالبلاد الحارّة تختلف عن البلاد الباردة في طبائع النساء؛ ولذلك لا يحد فيه سن معين ويرجع في تحديده إلى غالب حال النساء في كل موضع بحسبه.
إذا تقرر أن آخر الحيض، أو نهاية سن الحيض هي الخمسون بناء على ما ذكر المصنف فإنه ينبني عليه أنها لو بلغت الخمسين، ودخلت في إحدى وخمسين ورُئِيَ معها الدّمُ؛ أنّه استحاضة، فلا يُعطى حكمَ دم الحيض، ينبني عليه أيضاً أن تقول لها: إعتدِّي بالأشهر، ولا تعتدِّي بالحيض؛ لأن الدم الذي معها أُلغي، فهذه فائدة معرفة آخر زمن للحيض، أنك إذا أثبت أنه يتأقّت فببلوغ المرأة لهذا الأمد المؤقت يُحكم بكونها آيسةً منه فتعتدُّ بالأشهر، ولا يمنع دمُها ما يمنعه دمُ الحيض.
قوله رحمه الله: [ولا مَعَ حَمْلٍ]: لأن الله جعل عدة الحوامل وضع الحمل، فإذا ولدت خرجت من عدتها كما نصّ على ذلك في قوله سبحانه: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ} فلو كانت الحامل تحيض لجعل عدتها بالأقراء إعمالاً للأصل؛ ولذلك قال الإمام أحمد-رحمة الله عليه-: " إنما تَعرفُ النساءُ الحملَ بانقطاعِ الدّمِ ". أي: أن الحمل من طبيعته، ومن شأنه أنه يُعرفُ بانقطاع دم الحيض، فدلّ على أنه لا يجتمع الحيض، والحمل، وهذا هو مذهب الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد هي المذهب رحمة الله على الجميع.
وقال طائفة من العلماء: إنه يجتمع الحيض، والحمل، وهو مذهب بعض أهل العلم منهم المالكية، وعندهم تفصيل في ضوابط الحيض في الحمل، وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد رحم الله الجميع.
فائدة الخلاف: أنه لو حملت المرأة، وجرى معها دم، فإن قلنا: إن الحامل تحيض، وجاء في أمد الحيض حكم بكونه دم حيض، ومُنعت من الصلاة، والصيام، وإن قلنا: إن الحامل لا تحيض؛ ففي هذه الحالة يُحكم بكونه دم فساد، وعلّة، وهي طاهرة.
قال رحمه الله: [وأَقلّهُ]: أي: أقلّ الحيض [يومٌ، وليْلَةٌ] أي: أن أقل الحيض أن يستمر جريان الدم يوماً، وليلة، ويُستفاد منه أنه إذا جرى أقلّ من ذلك فليس بحيض، وإنما هو إستحاضة، وهذا هو أحد أقوال العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة رحمة الله على الجميع.
وهذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا حدّ لأقلِّ الحيض كما هو مذهب المالكية، والظاهرية، واختيار شيخ الإسلام إِبن تيمية-رحمة الله على الجميع-.
القول الثاني: أقلّه يوم، وليلة، وهو كما تقدم مذهب الشافعية، والحنابلة -رحمة الله على الجميع-.
القول الثالث: أن أقلّه ثلاثة أيام، وهو مذهب الحنفية رحمهم الله.
فائدة هذا الخلاف: أنك إذا قلت: لا حدّ لأقلّ الحيض فإنك تقول: إذا رأت المرأة دم الحيض في زمان الحيض، وإمْكَانه، وجرى معها، ولو ساعةً من نهار؛ فإنها تحكم بكونها حائضاً.
وإن قلت أقلّه يوم، وليلة؛ فإنك تقول: إن جرى الدم مع المرأة ننظر إن إستمر يوماً كاملاً أربعاً، وعشرين ساعة؛ فهو دم حيض، وإن إستمر أقل من ذلك فهو دم استحاضة، لا يمنع صوماً، ولا صلاةً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/474)
وإن قلت: أقلّه ثلاثة أيام فكذلك.
والذي يترجح في نظري، والعلم عند الله هو القول: بعدم التّحديدِ، أي: أن الحيض لا حدّ لأقله فما دام أنه جرى مع المرأة الدم في وقت الحيض، فهو حيض حتى ولو كان دفعة واحدة.
وذلك لأن اليقين أنه حيض لأنه جاء في وقته، وفي أمده، وليس في الشرع دليل قوي يدلّ على التّحديد لأن ما استدلوا به عليه إما ضعيف لضعف سنده، أو دلالته كما بيّناه في شرح البلوغ، فبقينا على الأصل.
قوله رحمه الله: [وأكثرُه خمسةَ عشرَ يوماً]: إذًا الآن عرفنا من هي المرأة التي تحيض؟ وعرفنا ما هو أقل الدم الذي يمكن أن نحكم بكونه حيضاً، وأنّ الصحيح لا حدّ له.
يرد سؤال بعد هذا وهو: هب أن هذه المرأة عمرها تسع سنوات، وجرى معها الدم، إن قلنا على مذهب من يقول جرى معها الدم، ولو دفعة جرى معها، واستمر، وإن قلنا على مذهب من يقول يوم وليلة جرى معها، واستمر أكثر من ثلاثة أيام، وحكمنا بأنها حائض على الأقوال كلها واستمر حتى بلغ أياماً، فهل نقول: إنه مادام أننا حكمنا بكونها حائضاً تبقى حائضاً طيلة جريانه معها، أم أن دم الحيض مؤقّت، وما زاد عن تأقيته نعتبره إستحاضة؟
الجواب: أن دم الحيض بالإجماع مؤّقت؛ بدليل أن الله أخبر في كتابه عن دم الحيض أنه ينقطع عند حدِّ معين، وهو طهر المرأة كما في قوله سبحانه: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} (1) فأخبر أن للحيض غاية، وكذلك بين عليه الصلاة والسلام أن للحيض أياماً مخصوصة، وذلك في قوله: [لتَنْظُره الأيامَ التي كَانتْ تَحيضُهُنَّ] فبين أن الحيض مختص بأيام، وليس بمستديم، بل له غاية ونهاية، مؤقت بها، وإذا ثبت أن له نهاية، وغاية؛ فإنه يرد السؤال: ما هي هذه الغاية التي إذا بلغها الدم، وجاوزها حكمنا بكون المرأة قد إنتهى حيضها وأصبحت مستحاضة؟
والجواب أنها: خمسة عشر يوماً؛ أي أن المرأة إذا جرى معها دم الحيض، واستمر معها لأكثر من خمسة عشر يوماً جزمنا بأن ما زاد على الخمسة عشر إستحاضة؛ لأنه لا حيض بعد خمسة عشر يوماً؛ ثم يرد السؤال هل كل الخمسة عشر يوماً حيض، أو بعضها؟ فيه تفصيل سيأتي بيانه بإذن الله تعالى.
وهذا على قول الجمهور؛ وفيه حديث: [تَمكُثُ إِحدَاكُنّ شَطرَ عُمْرِها لا تُصلّي]؛ ولكنه متكلّم في سنده، والعمل عند أهل العلم-رحمة الله عليهم- على أن ما جاوز الخمسة عشر ليس بحيض، وهو إجماع لأن الخمسة عشر لم يقل أحد بعدد أكثر منها فما زاد عليها متفق على عدم إعتباره حيضاً، والخلاف بين العلماء رحمهم الله في ما دون الخمسة عشر، وفوق الثلاثة عشر؛ فالجمهور رحمهم الله على التَّحديد بالخمسة عشر، والحنفية رحمهم الله على التَّحديد بثلاثة عشر يوماً لحديث ضعيف الإسناد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحيض: [أقلّه ثلاثةَ أيامٍ، وأكثرُه ثلاثةَ عشرَ يوماً] وهو حديث ضعيف الإسناد عند المحدثين، فأصبح القول بخمسة عشر محل إتفاق فكان أرجح؛ لأن ما دونها إذا شُكَّ فيه بقي على الأصل، وهو كونه حيضاً.
إذاً ففائدة معرفة أكثر الحيض: أنه إذا نزف معها الدم، واستمر حتى جاوز أكثر الحيض علمت أنها مستحاضة، هذا بالنسبة لمعرفة أكثر الحيض.
لكن يرد السؤال: إذا علمنا أنه لا حدّ لأقل الحيض، وأن أكثره خمسة عشر يوما؛ فما هو غالب حيض النساء؟
فقال رحمه الله: [غالبُه ستٌ، أو سَبْعٌ]: والدليل على ذلك: قوله-عليه الصلاة والسلام- في حديث حمْنةَ بنتِ جَحْشٍ رضي الله عنها: [تَحيّضي في علمِ اللهِ سِتاً، أو سَبْعاً] وقد حسّنه الإمام أحمد، والبخاري، والترمذي رحمهم الله، وقد دلّ على أن الغالب في المرأة أن يجري معها دم الحيض، وتكون عادتها ستة أيام، أو سبعة، و ((أو)) في قوله- r- :[ ستّاً، أو سبعاً] للتنويع في الغالب أي: أن من النساء من تحيض ستاً، ومنهم من تحيض سبعة أيام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/475)
قوله رحمه الله: [وأَقلّ طُهرٍ بَيْنَ حَيضتينِ ثلاثةَ عشرَ يوماً]: الطُّهر هو: النقاء من الدنس، وأصل الطهر: النظافة يقال: طَهُرَ الشيءُ إذا نظف، ومن حكمة الله-جل وعلا- أن المرأة يجري معها دم الحيض، وينقطع عند أمد معيّن هذا على الغالب، وتكون هناك علامة على إنقطاعه، وهي ما يُسَمَّى القَصّةَ البيضاءَ، وهي: ماء كالجِيرِ يخرج من الموضع، ويعرفه النساء، وعنتها أم المؤمنين-رضي الله عنها- بقولها كما في صحيح البخاري: [إِنْتظرْنَ لا تَعجَلِنّ حَتّى تَرينَّ القصةَ البيضاءَ] هذه علامة الطهر الأولى.
وهناك علامة ثانية مختلف فيها وهي: الجُفوفُ، والجُفوفُ: أن تضع المرأة القطن في الموضع فيخرج نقياً لا دم فيه، يعني يجفُّ الموضع، هذه مختلف فيها: هل هي علامة طهر، أو لا؟
فمن حكمة الله-جل وعلا- أن المرأة يجري معها الدم، ثم ينقطع بعلامة، وهي الطهر، فتبقى طاهراً أمداً، هذا الأمد يقلّ، ويكثر، ولذلك يحتاج الفقيه، وطالب العلم أن يعرف ما هو أقلُّ الطُّهر بين الحيضة، والحيضة لكي يتمكن من الحُكم بدخول المرأة في الحيضة الثانية بعد مجاوزتها أقل الطهر إذا كان الدم مستمراً معها، أو عاودها بعد إنقطاعه فبيّنه المصنف رحمه الله بقوله هنا: [وأقلُّ طهرٍ بين حيضتينِ ثلاثةَ عشرَ يوماً].
قوله رحمه الله: [ولا حدّ لأكثره] أي: أن أكثر الطهر ليس له حدُّ فقد تطهر شهوراً، وقد ينقطع عنها الحيض، فتبقى طاهراً بقيّة عمرها كما هو الحال في الآيسة، فلا حدّ لأكثر الطُّهر في الحيض.
[وتَقْضِي الحائضُ الصومَ، لا الصّلاة]: بعد أن بيّن رحمه الله مقدمات كتاب الحيض شرع-رحمه الله- في مسألة مهمة، وهي موانع الحيض، والحيض يمنع عشرة أمور، ذكر المصنف-رحمه الله- أشهرها، وأهمها.
فقال رحمه الله: [وتَقْضِي الصّومَ، لا الصّلاة]: أي: أن المرأة إذا أصابها الحيض، وحكمنا بمنعها من الصيام، والصلاة، فإنها إذا طهرت من الحيض وجب عليها قضاء الصوم، دون الصلاة.
أما الدليل على هذا الحكم؛ فحديث أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها - سألتها عمرةُ بنتُ عبدالرّحمنِ، فقالت:" ما بال الحائض تقضي الصومَ، ولا تقضي الصّلاةَ؟ " فقالت لها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أحَرُوريةٌ أنت؟ وحَروريّةٌ نسبة إلى حَروراءَ، وهو موضع كان فيه الخوارج، فقالت لها أحرورية أنت؟ أي: هل أنت من الخوارج الذين يُكثرون التّشدُقَ في الدين، والتَّنطُعَ فيه؟. فقالت: لا، بل سائلة، أي: أسأل، وأستشكل. فقالت-رضي الله عنها-: " كنّا نَحيضُ على عَهْدِ رسولِ الله r فنُؤمرُ بقضاءِ الصّومِ، ولا نُؤمر بقضَاءِ الصلاة " فدلّ على أن الحائض لا تصوم، ولا تصلي، وأنه يلزمها قضاء الصوم، ولا يلزمها قضاء الصلاة.
قوله رحمه الله: [ولا يَصِحّانِ مِنْها، بلْ يَحرمانِ]: قوله: [ولا يصحان منها]: أي أن المرأة إذا حاضت فلا يجوز لها أن تصوم، وتصلي، فإذا صامت لم يصحّ صومها، وإذا كانت عالمة بالتحريم، وصامت؛ فهي آثمة شرعاً، لكن لو كانت لا تدري أن هذا الدم دم حيض فكانت تظنّه دمَ استحاضة، وصامت، أو صلّت ظانّة أنها طاهر، وتبيّن أن هذا الدم دم حيض؛ فإنه لا إثم عليها؛ لأنها لم تقصد المخالفة؛ ولا يحكم بصحة صومها، ولا صلاتها، فيلزمها أن تُعيد الصّوم، دون الصلاة.
قوله رحمه الله: [ويحرمُ وطْؤُها في الفَرجِ]: أي: يحرم على الرجل أن يجامع امرأته الحائض في فرجها؛ والدليل على ذلك قوله-سبحانه وتعالى-: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} ووجه الدلالة: في قوله سبحانه: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} فالمحيض: إِسم مكان كالمقيل، أي مكان الحيض.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/476)
فقوله: {إعتزلوا} أمر بالإعتزال، وقيّد المعتزل بالمكان في قوله: {في المَحيضِ} وهو: إِسم مكان للحيض كالمَقيلِ اسم مكانٍ للقيلولة، فدلّ على حُرمة الوطء في الفرج الذي هو مكان الحيض مدة الحيض، وخصّ الله التحريم بالوطء، وجعل الإعتزال منحصراً فيه، ومفهوم ذلك أنها لا تُعتزلُ في غيره، ومن هنا جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمؤاكلة الحائض، ومشاربتها، ومجالستها على خلاف ما كان يفعله أهل الكتاب من اليهود، وغيرهم من عدم مؤاكلة الحائض ومجالستها حتى ينتهي حيضها، وثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم الوطء في الفرج بالنسبة للمرأة الحائض، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: [إِصْنَعُوا كلَّ شيءٍ إلا النِّكاحَ]، فقوله: [إِلا النِّكاحَ] التقدير: فلا تصنعوه أي لا تفعلوه لأن ما بعد إلا مخالف لما قبلها في الحكم، كما هو مقرّر في علم الأصول.
وكما دلّ دليل الكتاب، والسنة على إعتبار هذا المانع، كذلك دلَّ دليل الإجماع، فقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم وطء الحائض كما نقله الإمام النووي رحمه الله، وغيره.
إذاً فالحيض يمنع الوطء في الفرج، لكن هل يجوز للزوج أن يُستمتع منها بغير الفرج؟ هذه المسألة خلافية عند العلماء: الأصل عندهم أنه يجوز له أن يستمتع بالمرأة إذا كانت حائضاً بغير الجماع، لكن يأمرها فتتّزر، فتلبس إزارها من ثوب، ونحوه ويُغَطّى الموضعُ المحرّم، وبعضهم يحدّده بما بين السُّرة، والرُّكبة؛ " لأنّ ما قاربَ الشيءَ أَخذَ حُكْمَه "؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام: [كالرّاعِي يرعَى حولَ الحِمى يُوشِكُ أَنْ يقع فيه]، وأكّدوا ذلك بقولها: [كَانَ يأمرُ إِحدَانا فَتتّزرَ فيباشِرُها، وهي حائضٌ] والوزرة: لا تكون إلا إذا غطّت هذا الموضع، فالإزار الغالب فيه أن يكون بهذا القدر.
وقال بعض العلماء رحمهم الله: المحرّم عليه الفرجان، ولا مانع أن يستمتع بغير الفرجين، ولو كان بالمباشرة، يعني أن المراد بالاتزار أن تشدّ الموضع فقط، ثم لو لامس غير موضع الجماع، وإستمتع به لا حرج عليه على ظاهر القرآن في قوله سبحانه: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}.
وهذا المذهب الثاني أقوى من جهة النصِّ، وهو ظاهر القرآن، والسنة.
والمذهب الأول أحوط، وأبعد عن الشّبهة في بقائه على الأصل الموجب لتحريم الوطء، وما قارب الفرج وسيلة للمحرم.
وفرّق بعض العلماء - وهو قول ثالث - يفرق بين الذي يستطيع أن يضبط نفسه، والذي لا يستطيع أن يضبطها، فقالوا: يباشر بما دون الفرج قريباً من الفرج إذا كان يملك نفسه، والغالب عليه السلامة وإلا فلا، وهذا القول له أصل من السنة في قبلة الصائم كما سيأتي إنشاء الله، وهو مبني على القياس ومعارَضٌ بعموم الوارد هنا.
حرم الله وطء الحائض رحمة بالعباد، حتى ذكر بعض الأطباء المعاصرين أنه في إحدى المؤتمرات الطبية، قالت طبيبة غربية متخصصة: إنها وصلت إلى أمر هام في الطب، وهو أن من يجامع المرأة، وهي حائض أنه تلتهب عنده البروستات، وهي الغُدّة المعروفة. فقال أحد الأطباء المسلمين: هذا الذي توصلت إليه اليوم عرفه المسلمون منذ أكثر من ثلاثة عشر قرناً؛ فإن الله-عز وجل- يقول: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} فأخبر أنه أذى، فهو يشمل أذى الحسِّ، والمعنى، فكان هذا من إعجاز القرآن، فالمسلمون يعرفون أن هذا الشيء يفضي إلى الضرر، ويستوي في ذلك عوامهم، وعلمائهم.
فمن رحمة الله أنه حرم الجماع في هذا الوقت، وذكر بعض الأطباء أنه كما يؤدي إلى الضّرر بالرجل فإنه كذلك يؤدي إلى أضرار في نفسية المرأة.
قوله رحمه الله: [فإِنْ فَعَل فعليهِ دينارٌ، أو نِصْفُه كفارةً] قوله: [فإن فَعل]: أي المكلف، فجاوز حدود الله-عز وجل- وجامع امرأته، وهي حائض.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/477)
قوله رحمه الله: [فعَليْه دينارٌ، أو نِصْفُه]: الأصل في هذا حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، وقد اختلف في رفعه، ووقفه أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال في الذي يأتي إمرأته، وهي حائض: [يتصدّقُ بدينار، أو نصفِ دينارٍ] رواه الخمسة، وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال: [بدينارٍ، أو نصفِ دينارٍ] وحسنه غير واحد من أهل العلم؛ قال الإمام أحمد: ما أحسنَ حديثَ عبد الحميدِ عن مِقْسمٍ عن إبنِ عباسٍ، فقيل: تذهب إليه؟ فقال: نعم، وقد صحّح هذا الحديث الحاكم، وابن القطان، وابن دقيق العيد، وغيرهم، هذا الحديث أمر فيه النبي- صلى الله عليه وسلم - أن يتصدق من جامع الحائض بدينارٍ، أو نصفِ دينار، ثم اُختلف في هذه الصدقة، فقال بعض العلماء: دينار، أو نصف دينار على التخيير، أي أنه مخيّرٌ، إن شاء تصدّق بدينار، وإن شاء تصدّق بنصفه، وهذا القول هو إحدى الروايات عن الإمام أحمد-رحمة الله عليه-، واستشكل بعض العلماء كيف يؤمر بالأقل، والأكثر في كفّارة واحدة، وهذا ليس بإشكال؛ فإن الله –عز وجل- أمر من أفطر، وكان شيخاً كبيراً، أو لا يطيق الصوم بالفدية إطعام مسكين وهو الأقل، ثم قال: {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ} (1) فبين أنّ له أن يزيد بأكثر، فدل على أنه قد ترد الكفارة بالجمع بين الأقل والأكثر، فنقول: لا مانع من أن الشرع يأمر بالدينار، ونصفه، ولا يتجه اعتراضهم بأنه جمع بين الكامل، ونصفه؛ لأنه جمع بين إِجْزاءٍ، وكمال، لا بين إجزاءين، وله نظائر منها: أن الله أباح قصر الصلاة في السفر، وثبت في السُّنة عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أن الرباعية تقصر إلى ركعتين، ومع هذا فإن المسافر لو أتم صلاته فإنه لا حرج عليه، والأفضل القصر على السنة.
وقال بعض السلف، وهو فتوى ابن عباس-رضي الله عنهما-: إن هذا التخيير بين الدينار، ونصفه سببه: أن الجماع في الحيض يختلف، فإن كان في أول الحيض فعليه دينار، وإن كان في آخره فعليه نصفه.
وقال بعضهم - وهو قول ثان لبعض السلف- أيضاً -: دينار إن كان في أول الحيض، ونصفه إن كان في أوسط الحيض، أو آخره.
وتقسيم الحيض إلى أوله، وأوسطه، وآخره يكون إما بالزمان، وإما بالتمييز، مثال ذلك بالزمان: مثاله أن تكون عادتها ستة أيام، فأوله: اليومان الأول والثاني، وأوسطه: الثالث والرابع، وآخره: الخامس والسادس.
أما تأقيته بالصفات فكأن يجري معها دم حيض الأيام الأُولَ، أحمر شديد الحمرة إلى قريب السواد، فيجري بهذه الصفة لمدة يومين مثلاً، ثم يجري معها أحمر شديد الحمرة في اليومين الأوسطين، ثم يجري معها أحمر أقلّ حمرة، أو قريباً إلى الصُّفرةِ في اليومين الأخيرين فيكون ترتيبه بأوله، وأوسطه، وآخره بصفات الدم، هذا بالنسبة للتأقيت بالزمان والصفة. فإذا وقع في زمان شدّة الدم، وحمرته في أوله فدينار، وإن كان في آخره فنصفه.
والحقيقة فتوى ابن عباس تقوّي التفصيلَ: وهو إنه إن كان في أوله فدينار، وإن كان في آخره فنصف ويقوّيها النظر، فلا يبعد أن الشرع فرَّق بين من جامع في أول الحيض، وآخره من جهة كون المجامع في آخر الحيض تضرّر بالمنع من الجماع أكثر ممن هو في أوله، لأنه قريب العهد بوقت الحل، فناسب أن تكون العقوبة أقوى لمن جامع في أول الحيض بخلاف من جامع في آخره.
ويكون تأقيت الأول، والآخر، بالزمان، وبالصفة في قوة الدم، وضعفه.
أما بالنسبة لقدر الدينار فإن الدينار القديم في عهده عليه الصلاة والسلام، وعهد من بعده من الخلفاء الراشدين، وبني أمية لم يكن مضروباً من المسلمين وأول ما ضُرب الدينار في عهد عبد الملك بن مروان رحمه الله، وكان وزن القديم منه، والجديد واحداً، وهو المثقال فالدينار يعادل المثقال، وهو يعادل الغرامين وربع الغرام فإذا وجب الدينار نَظرَ إلى قيمة الغرام من الذهب بالريالات فأخرجها، فلو كان الغرام يساوي أربعين ريالاً فمعناه أن الدّينار: يساوي تسعين ريالاً، ونصفُه: يساوي خمسة وأربعين ريالاً وإن وجد ذهباً أخرج ما يعادل الغرامين، والنصف، أو نصفها وهو الغرام، والربع على التفصيل المتقدم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/478)
قوله رحمه الله: [ويَسْتَمْتِعُ مِنْها بِما دُونَه]: قوله رحمه الله: [ويستمتع] من المتعة، وهي اللّذة.
قوله رحمه الله: [بما دُونَه]: أي بما دون الموضع الذي حرّم الله الجماع فيه، وظاهر كلام المصنف كما قلنا العموم أي: سواء وُجد حائلٌ، أو لم يُوجد؛ ودليله حديث عائشة رضي الله عنها أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: [إِصْنعُوا كلَّ شيءٍ إلا النكاحَ] فقوله: [كلَّ شيءٍ] عامّ، لأن [كلَّ] كما يقول الأصوليون: من ألفاظ العموم، فله أن يستمتع بكل شيء، ما لم يصل إلى الحرام، وهو الوطء في الفرجين، وعمَّمَ حيث لم يذكر الحائل، والإزار، وظاهر فعله عليه الصلاة والسلام: أن تتزر المرأة.
قوله رحمه الله: [وإِذَا انقطعَ الدّمُ، ولم تغتسلْ لم يُبَح غَيرُ الصِّيامِ، والطَّلاقِ]: للحيض طُهران:
الأول: طُهرٌ للموضع بانقطاع الدم، وبدوّ علامة الطُّهر، والثاني: طهر للمرأة باغتسالها بعد ذلك، فالأول ليس بيدها، والثاني بيدها.
فإذا طَهُرتْ المرأة بانقطاع دمها، ووجود علامة الطهر، وتَطهّرت بالاغتسال بعد ذلك فإنه بالإجماع ترتفع جميع موانع الحيض، ولا إشكال، لكن الإشكال لو طهرت من حيضها، ولم تُطَهِّر نفسها بالغسل، فهل يجوز له أن يجامعها، أو لا يجوز؟ وهل يجوز لها الصيام، وغيره من الموانع؟
قال رحمه الله: [لم يُبَحْ]: أي أن موانع الحيض، ومنها: الجماع لا تُباح إلا بعد غُسلها، وقوله: [غَير الصّيامِ، والطّلاقِ] أي أنه يباح لها فعل الصّيام، والطّلاق فقط، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله.
وقال الإمام أبو حنيفة النعمان-رحمة الله عليه-: إذا إنقطع دم الحيض جاز للرجل أن يجامع امرأته، ولو لم تغتسل.
فالإمام أبو حنيفة يقول: إن الغاية في التحريم في قوله سبحانه: {لا تَقْربوهُنّ حَتى يَطْهُرنَ} هي الطُّهر، فإذا طهرت المرأة بانقطاع الدم عنها إِنتهى منع الجماع؛ فإذاً الجماع مؤقت بوجود الحيض، " وما شُرِعَ لعلّةٍ يبطل بزوالها " كما هي القاعدة في الأصول، فلما زال دم الحيض زال المانع؛ فجاز له أن يجامع.
لكن الجمهور قالوا: إن في الآية غاية، وشرطاً، فالغاية في قوله: {حَتَّى يَطْهُرْنَ}، والشرط في قوله: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}.
قال الإمام أبو حنيفة: العبرة بالغاية؛ لأن القاعدة في الأصول: " أنَّ ما بعدَ الغايةِ يُخالف ما قَبلَها في الحُكْمِ "؛ لأنه لو كان الذي بعد الغاية كالذي قبلها لم تكن هناك فائدة من ذكر الغاية، وهذا صحيح إذا كانت الغاية ليس معها شرط، أما إذا اقترنت بالشرط فلا بد من تحققه معها لإفادة الحكم وعليه؛ فإنه يترجح مذهب الجمهور رحمهم الله من إعتبارهما معاً، وقد جاءت في الشريعة نظائر لمسألتنا منها: قوله سبحانه وتعالى في بيان رفع الحجر عن اليتامى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (1) فقال: {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} فهذه غاية، وهي: البلوغ، ثم قال سبحانه: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} وهذا شرط، فلا مانع أن تثبت الغاية مع ثبوت الشرط، فنقول: إن آية الحيض فيها غاية، وشرط، والقاعدة: " أَنّه إِذا تخلّف الشرطُ تخلّف المشروطُ، وإذا وجدَ الشَّرطُ حُكم بالمَشْروطِ ".فإذًا تقول: إذا وجد الاغتسال؛ جاز له أن يجامع، وإلا فلا.
الدليل الثاني على رجحان مذهب الجمهور: أن الله عز وجل قال: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} ثم عقب بقوله: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} فأسند الطُّهر لأنفسهن بقوله: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} أي: فعلن الطُّهر، وعلى هذه القراءة يكون الطُّهر الثاني هو: الغسل فالغاية الطُّهر الأول، والشرط: الطُّهر الثاني لأن الله نسبه إلى النساء فدلّ على أنه من فعلهن، فصار طُهراً زائداً على الطُّهر الأوّل لا نفسه، وهناك قراءة بالتشديد: {حَتى يَطَّهَرْنَ} بالتشديد، وهي تصلح أن تكون دليلاً لمذهب الجمهور كما أشار إليه غير واحد من أهل العلم، واختاره الإمام الماوردي في جوابه في الحاوي، فالمقصود أن أصحَّ القولين هنا: أنه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/479)
لابد في إباحة جماع المرأة بعد الحيض من أن تَطْهر، وتغتسل، فإذا طَهرتْ، ولم تغتسل لا تُجامَع، وإنما يتريث حتى يتحقق الشرط الذي أمر الله-عز وجل- به.
قال رحمه الله: [لم يُبَح غيرُ الصِّيام، والطَّلاقِ] معناه: أنه يجوز لها فعل الصيام قبل أن تغتسل، فلو طهرت قبل أذان الفجر ولم تغتسل، ونوت الصيام ثم أذَّنَ، واغتسلت بعده صحّ صومُها، وأما الطلاق فإنه محرم، فلا يجوز طلاق الحائض؛ ولذلك غضب- r- على عبدالله بن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته، وهي حائض، وقال عليه الصلاة والسلام لأبيه عمر رضي الله عنه مبيّناً له طلاق السنة: [مُرهُ فليراجِعْها، ثمّ ليُمْسِكْها حتى تَطْهُر، ثمَّ تَحيض، ثم تطهر، ثم إن شاءَ طلّق، وإن شاءَ أمسكَ، فتلكَ العدةُ التي أمرَ اللهُ أن تطلّق لها النساءُ]، فدلّ على تحريم طلاق المرأة الحائض، وأجمع على ذلك العلماء رحمهم الله وسمّوه طلاقاً بدعياً أي: أنه مخالف للشرع، فكلهم متفقون على أن الحيض يمنع الطلاق، وينتهي هذا المنع بطهر المرأة، ولا يُشترط إغتسالها كالجماع، بل يجوز أن يطلقها بعد الطهر مباشرة للحديث السابق حيث بين أن المنع من الطلاق حال الحيض ينتهي عند الطهر، ولم يشترط الإغتسال بعده، وقوله رحمه الله: [لم يُبَح غير الصيام، والطلاق] معناه أن بقية الموانع لا بد فيها من الطُّهرين: الطهر الأول بانقطاع الدم، ورؤية علامة الطهر، والطّهر الثاني: بالغسل، فلا يباح لها أن تصلي، ولا أن تدخل المسجد، ولا أن تمسّ المصحفَ، ولا أن تقرأ القرآن، ولا غيرها من بقية الموانع إلا بعد حصول هذين الأمرين.
قال رحمه الله: [والمبتدأةُ تَجلسُ أقلَّه، ثمّ تَغتسلُ، وتصلّي] شرع المصنف-رحمه الله- بهذه العبارة في ذكر أحوال النساء، فالمرأة الحائض لا تخلو من ثلاثة أحوال:
الحالة الأولى: أن تكون مُبْتَدأَةً، بمعنى أنها لأول مرة يأتيها دم الحيض.
والحالة الثانية: أن تكون مُعْتَادةً، بمعنى أن دم الحيض عاودها حتى ثبتت لها فيه عادة معينة.
والحالة الثالثة: أن تكون متحيِّرةً، بمعنى أنه لا يمكنها أن تعرف عادتها لأجل النسيان، سواء نسيت قدر العادة، أو مكانها من الشهر؛ هذه ثلاثة أحوال للمرأة.
ومن عادة أهل العلم أنهم يبدأون بالنوع الأول، وهذا فيه مراعاة لأحوال النساء. يقولون: توصف بكونها مبتدأة إذا كان الحيض قد جاءها لأول مرة، هذا أول شرط للحكم بكونها مُبْتدأَةً.
والشرط الثاني: أن يكون سنُّها سنَّ المرأة التي تحيض، وهو التسع على أصحّ الأقوال كما قدمنا، فإذا كان سنها دون التسع؛ فإنه لا يُحكم بكون الدم الذي يجري منها دم حيض.
فالمرأة التي جاءها دم الحيض لأول مرة لا تستطيع أن تقول أردها إلى عادتها؛ لأنه ليس لها عادة، فإذاً لابد من أن يكون لها حكم خاص، والسؤال: ما هو هذا الحكم الخاص بها؟
والجواب: أن هذه مسألة خلافية فمن أهل العلم من قال: المبتدأة حائض إذا جاءها الدم في زمان إمكان الحيض (أي بعد بلوغها تسع سنين) فنحكم بكونها حائضاً، وليس عندنا حدٌ لأقل الدم، فإذا جرى معها الدم إمتنعت عما تمتنع عنه الحائض، فإن انقطع دون الخمسة عشر يوماً فهو حيض فتغتسل عند إنقطاعه فإن عاودها بنفس العدد ثلاثة أشهر متتابعة ثبتت عادتها، وهذا القول مبني على القول بعدم تحديد أقل الحيض.
وقال بعض العلماء: كلُّ إِمرأة مُبتدأة أردّها إلى عادة أمهاتها، وأخواتها.
وقال بعض العلماء: كل امرأة مُبتدأة أردها إلى عادة لِدَاتها، أو أتْرابها كما يُعبر العلماء، واللِّدةُ، والتِّرْب هي: التي تكون في سن المرأة.
وقال بعض العلماء: المبتدأة تجلس أقل الحيض، وتحكم بكونها حائضا ذلك القدر الذي هو أقل الحيض، ثم تغتسل، وتصوم، وتصلي حتى يعاودها الدم ثلاث مرات على وتيرة واحدة؛ فنحكم بإنتقالها إلى كونها معتادة.
إذاً عندنا أربعة أقوال:
الأول: يُحكم بكونها حائضاً، ولا حدَّ عنده لأقل الدم، وتنتقل لكونها معتادة بإنقطاعه دون الخمسة عشر يوماً بعدد يتكرر ثلاثة أشهر متتابعة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/480)
والقول الثاني، والثالث يقول: أردّها إلى أترابها، وقريباتها، فهذان القولان دليلهما واضح وهو: إن الشيء إذا شابه غيره أخذ حكمه، ولذلك يقول: أنا لا أقول إن هذه المبتدأة تجلس أقل الحيض، ولكن أقول: تنظر إلى أمثالها، فإن كانت عادة أمهاتها وأمثالها في سنها ستة أيام مثلاً فهي عادتها ستة أيام حتى تثبت لها عادة جديدة.
يبقى عندنا القول الرابع: وهو قول من يقول للحيض حدٌ أقلي الذي هو يوم وليلة كما يقول الشافعية، والحنابلة أو ثلاثة أيام كما يقول الحنفية فأصحاب هذا القول يقولون: كلُّ مُبتدأة لا نحكم بكونها حائضاً إلا إذا جاوزت أقل الحيض، فالشافعية، والحنابلة يقولون: كلُّ إمرأة بلغت تسع سنوات، وجاءها الدم فإنها تجلس يوما، وليلة حتى يثبت كونه حيضاً، فإن استمر هذا الدم معها يوماً، وليلة فهي حائضٌ، وإن نقص عن اليوم، والليلة فهي مستحاضة، والدم دم فساد، ومرض، هذا المذهب الأول في تحديد أقل الحيض، وهو الذي درج عليه المصنف-رحمة الله عليه-.
والمذهب الثاني مذهب الحنفية يقولون: ثلاثة أيام، فهذه المبتدأة إن استمر معها الدم ثلاثة أيام حينئذٍ أَنْظُرُ في كونها حائضاً، وأما إن نقص عن الثلاثة الأيام فإنني أعتبرها مستحاضة، والدم الذي معها دم فساد، وعلِّة، وليس بدم حيض. هذا بالنسبة لقضية أقل الحيض.
الآن عرفنا مذاهب العلماء-رحمة الله عليهم- في مسألة المرأة المبتدأة. عندنا مسلكان:
مسلك يقول: المرأة المبتدأة حائض، ولو كان الدم دفعة واحدة، وهو الذي رجحناه كما قدمنا في مسألة أقل الحيض، وقلنا: إنه مذهب المالكية، والظاهرية، واختاره شيخ الإسلام رحمة الله على الجميع.
والمسلك الثاني يقول: تجلس أقل الحيض، إما يوم وليلة على قول، أو ثلاثة أيام على القول الثاني.
الآن يا ترى إذا استمر معها يوماً، وليلة، أو استمر معها ثلاثة أيام على القول بالتثليث، فلا يخلو إما أن ينقطع لأقل الحيض، وإما أن ينقطع على أكثر الحيض، أو ينقطع بعد أكثر الحيض.
فإذا انقطع لأقل من خمسة عشر يوماً، أو على الخمسة عشر يوماً فإنه على مذهب التحديد باليوم، والليلة يقولون: نعتبر اليوم، والليلة حيضاً، والزائد استحاضة، ثم نترك المرأة ثلاثة أشهر، فإذا انقطع في الثلاثة الأشهر بعدد واحد مثل: أن يستمرّ معها في الشهر الأول خمسة أيام، وينقطع، والشهر الثاني، والثالث كذلك قالوا: تثبت عادتها خمسة أيام بعد الشهر الثالث، ثم نطالبها بقضاء الأربعة الأيام من الشهر الأول، والثاني، والثالث؛ لأننا تيقّنا أن الأربعة الباقية حيض، وليست باستحاضة، وعلى هذا المذهب تغتسل غسلان في الأشهر الثلاثة الأول منهما بعد اليوم، والليلة؛ والثاني بعد إنقطاع الدم أي: بعد اليوم الخامس، وهو تمام العدد الذي يحتمل أن يكون عادة.
لكن الذي يترجح كما تقدم بيانه أنه إذا انقطع دون أكثر الحيض، أنها تجلس القدر الذي جرى معها فيه الدم، فإذا إنقطع عنها لما دون خمسة عشر يوماً إغتسلت غسلاً واحداً.
والمذهب الثاني الذي ذكره المصنف مذهب مرجوح.
وعلى قول المصنف لو استمر معها الدم، وجاوز أكثر الحيض قال: عرفنا أنه دم فساد، وعلّة فتبقى على اليقين اليوم، والليلة أنها حائض، والزائد إِستحاضة حتى تثبت لها عادة بوتيرة معينة، أو تُميّز دمها، وسنبين كيف يكون التمييز.
الآن عرفنا بالنسبة للمبتدأة ان الجميع متفقون على أنه إذا جرى معها الدم ثلاثة أيام بالإجماع أنها تعتبر حائضاً.
ولكن الخلاف إذا جرى لأقل عند من يضع للحيض حداً أقلياً، فإن جرى أقل من يوم، وليلة فالمالكية والظاهرية يعتبرونه حيضاً، وإن جرى يوما، وليلة فالجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة يعتبرونه حيضاً، والحنفية لا يعتبرونه حيضاً حتى يبلغ ثلاثة أيام.
إذاً يشترط فيها أول شيء أن يكون سنها سن حيض.
وثانياً: أن تجاوز أقل الحيض عند من يقول للحيض حد أقلي، ولا يشترط ذلك عند من لا يرى تحديد أقل الحيض.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/481)
قوله رحمه الله: [والمبتدأةُ تجلسُ أقلّه ثمَّ تغتسلُ، وتصلّي] قوله: [أقلَّه]: الضمير عائد إلى الحيض، وأقله هو يوم وليلة على ما سار عليه المصنف-رحمه الله- ثم تغتسل، وتصلي، وقوله: [تجلس]: يعني تحكم بكونها حائضاً، كما قدمنا بيانه.
قوله رحمه الله: [فإِنْ انقطَع لأكثرِهِ، فَما دونَ اغتسلتْ عنْدَ انقطاعِهِ]: هذه مسألة ثانية، نحن قررنا أن ما دون أكثر الحيض يُعتبر فيه اليوم، والليلة، لكن عندهم أيضاً أمر آخر، حيث قالوا: إذا جرى معها الدم لأول مرة، واستمر يوما، وليلة حكمنا بكونها حائضا، ثم تغتسل بعد اليوم، والليلة، وتصوم، وتصلي، فإن انقطع لأقل من أكثر الحيض فإنه يلزمها أن تغتسل غُسلاً ثانياً؛ لاحتمال أن يكون الكلُّ حيضاً، لأنها إلى الآن ما ثبتت لها عادة، فاحتاطوا في ذلك وقالوا: نرجع إلى اليقين أنها حائض في اليوم والليلة، فنأمرها بالاغتسال بعد اليوم والليلة؛ لأنه يقين أنه حيض، وما زاد عليه مشكوك فيه فنبقى على الأصل من كونها طاهراً فتغتسل، فإذا إِنقطع دون خمسة عشر يوماً فما الحكم؟
قالوا: تغتسل غُسْلاً ثانياً، لإحتمال أن يكون عادتها، وهكذا في الشهر الثاني، والثالث حتى تثبت عادتها.
قال رحمه الله: [فإِنْ تَكَررَ ثلاثاً فحيضٌ، وتَقْضِي ما وَجَبَ فيه] قوله رحمه الله: [تكرر ثلاثاً] أي: تكرر إتيان دم الحيض ثلاثة أشهر بعدد واحدٍ لا يزيد عليه، ولا ينقص عنه، وقوله: [فحيض] أي أن عادتها في الحيض تكون ذلك العدد، وتعرف هذه المسألة عند العلماء بمسألة إثبات العادة، وقد إختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة في عدد الأشهر التي يُشترط تكرارها، وذلك على قولين:
القول الأول: وهو مذهب الجمهور، وهم المالكية، والشافعية، والحنابلة رحمهم الله: أن العادة تثبت بثلاثة أشهر تكون بعدد واحد، فإذا تكرر دم الحيض ثلاثة أشهر متتابعة بعدد واحد حكمنا بكونها معتادة بعد الشهر الثالث.
القول الثاني: أن العادة بشهرين، يتكرر فيهما الدم بعدد واحد لا يختلف، وهذا هو مذهب الحنفية رحمهم الله.
ومذهب الجمهور رحمهم الله أحوط، ومذهب الحنفية أقوى لأن المعاودة تحصل بالمرتين، وقد مشى المصنف رحمه الله على مذهب الجمهور في إثبات العادة، وهو إِشتراط التكرار ثلاثة أشهر، فمحل الخلاف: في اشتراط الشهر الثالث، وإذا ثبتت العادة، وجب الرجوع إليها، وقد دلّ على ذلك قول النبي- صلى الله عليه وسلم -: [لِتنْظُر الأيامَ التي كانتْ تحيضهُنَّ قبلَ أنْ يُصيبَها الذي أَصابَها] فردّها عليه الصلاة والسلام إلى العادة، فدلّ على إعتبارها في الحيض، فلو أن امرأة سألتك، وقالت: إن الدم استمر معي عشرين يوماً فمتى أحكم بكوني طاهرة؟
تقول: هل لك عادة؟
فإن قالت: نعم كانت عادتي من قبل خمسة أيام، فتقول: اُمكثي خمسة أيام، ثم إذا مضت الخمسة الأيام فاغتسلي، وصلّي، وصومي.
إذاً تردها إلى العادة، وهذه فائدة معرفة ضابط العادة، حتى يُحتكم إليها بعد إثباتها عند اختلال دم المرأة، فإذا اختل وضع المرأة إما لجراحة، أو لمرض، أو لولادة، أو غير ذلك فإننا نردّها إلى العادة، وكما قلنا العادة بإجماع العلماء معتبرة.
وقوله رحمه الله: [وتَقْضِي ما وجبَ فيه]: يعني في ذلك الأمد الذي ثبت أنه حيض بعد ثبوت العادة وهو الأيام الزائدة على اليوم، والليلة خلال الشهر الأول، والثاني، والثالث.
فالمبتدأة على ما مشى عليه المصنف رحمه الله تجلس أقل الحيض، ثم تغتسل، ثم تصوم، وتُصلّي، فلو فرضنا: أن الدم كان يجري معها خمسة أيام، واستمر ثلاثة أشهر بذلك العدد، ثبتت عادتها بالخمسة، وتبيّن لنا بعد الشهر الثالث أن هذه المبتدأة مكثت يوماً من الشهر الأول، وأفطرت أربعة أيام، ثم مكثت يوما من الشهر الثاني، وأفطرت أربعة أيام، ثم في الشهر الثالث كذلك تقول: تقضي ما وجب عليها فيه، ما الذي وجب؟ وجب عليها الصوم، أما الصلاة فإن الحائض لا يجب عليها أن تصلي، فتقول: الأربعة الأيام التي كانت تصومها ظانهة أنها طاهر بعد اليوم والليلة خلال الثلاثة الأشهر يلزمها قضاؤها جميعها لأنه تبين أنها أيام حيض بعد ثبوت العادة، فهذا هو معنى قوله هنا: [وتقْضي ما وجب فيه] أي: تقضي الأيام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/482)
الزائدة على اليوم، والليلة، والتي تبيّن أنها حيض بعد ثبوت العادة.
قوله رحمه الله: [وإِنْ عَبر أكثَره فمستحاضةٌ]: قوله: [وإنْ عَبَر أَكثَره]: يعني عبر الدم أكثرَ الحيض فالضمير عائد إلى الدم الذي يجري مع المرأة، وأكثره: هو خمسة عشر يوماً كما قدمنا، وقوله رحمه الله: [فمستحاضة]: أي: أنه يحكم بكونها مستحاضة بعد أكثر الحيض بالإجماع، وتوضيح ذلك: أن المرأة المبتدأة إما أن ينقطع الدم عنها دون خمسة عشر يوماً، أو على الخمسة عشر يوماً، أو بعد الخمسة عشر يوماً، قلنا: إذا انقطع لأقل من خمسة عشر يوماً الحكم أنها تنظر في تكراره ثلاثة أشهر على وتيرة واحدة وتحتسب يقين الحيض، وهو اليوم، والليلة قبل ثبوت العادة ثم تقضيه على ما مشى عليه المصنف، وقلنا على القول الراجح أنها تمكث كل الذي دون الخمسة عشر يوماً لا تصوم فيه، ولا تُصلّي على أنها حائض حتى تثبت لها العادة، وعلى القول الذي مشى عليه تغتسل غسلين، وعلى الراجح تغتسل غسلاً واحداً.
وأما إن عبر أكثر الحيض فقد قال رحمه الله: [فمستحاضة] والسؤال: هل نحكم بكونها مستحاضة بمجرد مجاوزتها للخمسة عشر يوماً، أو مستحاضة بعد اليوم والليلة؟ قال: مستحاضة بعد اليوم والليلة، فاليوم والليلة حيض، فلما استمر معها الدم أكثر من خمسة عشر يوما عرفنا أن هذا المستمر دم فساد وليس بدم حيض، إذاً نريد الآن أن نفهم كلام المصنف، ونفهم ما اخترناه على القول الراجح.
فكلام المصنف ينبني على الآتي:
أن المرأة المبتدأة إذا انقطع دمها في أقل من أكثر الحيض، أو مساوياً لأكثر الحيض الذي هو خمسة عشر يوماً فحينئذٍ يقولون: تعتبر نفسها حائضاً يوما وليلة، في الشهر الأول، والثاني، والثالث ثم بعده تحكم بكونها معتادة إذا جاءها على وتيرة واحدة، هذا بالنسبة لما مشى عليه المصنف-رحمه الله-، أما لو انقطع فوقه فالحكم أن الحيض يوم وليلة، وما زاد استحاضة.
إذاً ما مشى عليه المصنف رحمه الله: أن الحيض يوم وليلة فتجلسه المبتدأة وتغتسل بانتهاء اليوم والليلة ولو جرى معها الدم، ثم إن انقطع الدم ثلاثة أشهر دون خمسة عشر يوماً فحينئذٍ تعتبر نفسها معتادة على ذلك القدر الذي جاءها على وتيرة واحدة، وتغتسل غُسلاً ثانياً عند انقطاعه خلال الثلاثة الأشهر، وإن جاوز أكثر الحيض الذي هو الخمسة عشر يوماً فحينئذٍ اليوم والليلة حيض والزائد استحاضة، ولا يلزمها غسل ثانٍ.
وأما على قول من لا يقول بالتحديد، وهو القول الذي رجحناه: فإنه بمجرد أن يجري معها الدم تعتبر نفسها حائضاً، وتمتنع من الموانع؛ لأنه زمن حيض، وأمد حيض، ولا تقدير من الشرع فالأصل، واليقين أنها حائض، حتى ينقطع ذلك الدم، فإن كان دون الخمسة عشر فهو حيض كله من أول مرة، وتغتسل بعد إنقطاعه، وإن جاوز الخمسة عشر فالزائد إستحاضة، وتغتسل بعد تمام أكثره غسلاً واحداً.
قوله رحمه الله: [فإن كانَ بعضُ دمِها أحمَر، وبعضُه أسودَ، ولمْ يعبرْ أكثَره، ولم يَنْقُصْ عن أقلِّهِ فهو حيضُها تجْلِسه في الشهر الثاني، والأحمرُ إستحاضة] هذا هو النوع الثالث من النساء: وهو المُمَيِّزةُ.
والمُميّزَةُ مأخوذة: من التّمييزِ، وتميّز الشيء: أن تكون له حِلْيةٌ، وأوصافٌ يتميّز بها عن غيره، وهذا النوع من النساء يعتبر في الحقيقة عند بعض العلماء أقوى من العادة، يعني المرأة التي تعرف طبيعة دمها أقوى عنده من رجوعها إلى العادة، فيردها إلى التمييز قبل أن يردّها إلى العادة، وإن كان الصحيح أن العادة أقوى من التمييز لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح لما سألتْ فاطمةُ بنتُ أبي حبيشٍ رضي الله عنها رسولَ الله- صلى الله عليه وسلم - عن حيضها فقال: [لتنظرِ الأيّامَ] وقال في الحديث الآخر: [دعي الصّلاةَ أيامَ أقرائِك] فردّها إلى عادتها، فدلّ على أن العادَة أقوى من التَّمييزِ.
وخالف الإمام أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه فضعّف التّمييزَ، والصحيح أن التّمييز حجةٌ، ومُعتبر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/483)
والدليل على أن التمييز يعتبرُ في الحيض قوله عليه الصلاة والسلام: [إِنَّ دمَ الحيض دمٌ أسودُ يُعرفُ، فإذَا كانَ ذلِكِ فأمسِكي عنِ الصّلاةِ] فقوله: [إِنّ دمَ الحيضِ دَمٌ أسودُ يُعرفُ] فيه دليل على إعتبار التمييز في الحيض حيث ردّها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لونه الذي يتميّز به، وألوان دم الحيض: أقواها الأسود، ثم الأحمر شديد الحمرة كما يقول العلماء، وهو: القاني، ويختلف هذا الأحمر على مراتب، ثم بعد الأحمر الأشقرُ، وألغاه بعضُ العلماء، ثمّ الأصفرُ، ثمّ الأكدر، ثم التُّربي، فهذه ستّة ألوانٍ، أما اللون الأسود: فهو أقواها، ثم يليه الأحمر، وهو الطّبيعي في دم النساء، ولكنهم قالوا: أحمر محتدم أي: شديد الحمرة حارقٌ تعرفه النساء بوصفه، ثمّ أخف منه المُشْرق، والذي يقول بعضهم: الأشقر، أو الأشيقر، وقيل: إن الأشقر هو الصفرة التي وردت في حديث أمِّ عطيةَ رضي الله عنها، وأثرِ عائشةَ رضي الله عنها، ثمّ يليه الأصفر ثم الأكدر، والأكْدَرُ: كالماء الكَدرِ المتعكِّر ضارباً إلى شيء من الخُضرة، ثمّ التُّربي هذا بالنسبة لألوان دم الحيض.
وكما تميّز المرأةُ دَم الحيض باللّون، كذلك تميُّزه بالرّائحة، وبالكثرة، والقِلِّة وبالألم، وبالغِلَظِ والرِّقةِ، هذه ضوابط التمييز.
فاللون تميّز المرأةُ به دم الحيض بأن تعتبر أشدّ ألوانه حيضاً، وما خفّ بعده إستحاضة على حسب الألوان فمثلاً: لو أن امرأة قالت: جرى معي دم الحيض ستة أيام أحمر شديد الحمرة، ثمّ أصبح بعدها أصفر، تقول: حيضك الستة الأيام، وما بعدها إستحاضة، وهكذا الحكم لو تخلّل الدمَ القويَّ ما هو أضعفُ، فلو قالت: إنه يجري معها ثلاثة أيام أسود، ثم ثلاثاً أحمر، ثم ثلاثاً أسود، تقول: الثلاثة الأُول: حيض، والثلاثة الحمراء: استحاضة، والتي بعدها: حيض، فأنت طاهر في الثلاث
الوسطى، حائض في الأولى، والأخيرة، ويُحكمُ بخروجك من الحيض في اليوم التاسع، بناء على أن عادتك ستة أيام.
هذه مسألة التمييز باللون الأسود.
وإما التمييز باللون الأحمر، فمثل أن تقول: جرى معي الدّم أحمرَ شديدَ الحُمرة لمدة يومين، ثمّ يومين آخران خفيفَ الحُمرة، ثمّ يومين شديدَ الحُمرة، ثمّ يومين خفيفَ الحُمرة، تقول: اليومان الأولان حيض، واليوم الثالث، والرابع، وهما اليومان اللذان يليانها استحاضة، ثم الخامس، والسادس اللذان إِشتَدَّت فيهما حمرة الدم هما من الحيض، فتضيفين اليومين هذين إلى اليومين الأوليين، هذه أربع، ثمّ تحكمين بطهارتك بانقضاء اليوم الرابع، وتدخلين في الاستحاضة في اليوم الخامس، والسادس، ثمّ في اليوم السابع دخلت في اليوم الخامس من حيضك، واليوم الثامن هو اليوم السادس من الحيضة فيحكم بانتهاء حيضك في اليوم الثامن، وهكذا التمييز ببقية الألوان الأخرى، فالحكم فيها كما ذكرنا هنا في اللون الأحمر.
هذا بالنسبة لمسألة اختلاف ألوان الدم التمييز لها، ولا يشترط تَخلّل اللونِ الضعيفِ بين اللونِ القويِّ كما ذكرنا في المثال بل العبرة بقوةِ اللّون بغضِّ النّظر عن مكانها.
وأما بالنسبة للتّمييز بالرائحة: فإن دم الحيض له رائحة شديدة النّتن بخلافِ دمِ الاستحاضة فإنه أخفُّ منه، فإذا استطاعت أن تعرف دم حيضها برائحته، فقالت مثلاً: جاءني دم أحمر عشرين يوماً ولكن لاحظت أن لونه واحد، لاحظ في الحالة الأولى التمييز باللون لابد أن تختلف الألوان، ولكن التمييز بالرائحة لا يختلف اللون، وإنما تختلف الرائحة، فتقول لك: جاءني عشرين يوماً دمٌ أحمر، فهل كلّه حيض؟ تقول: لا، ليس بحيض، هل لك عادة؟ قالت: ما لي عادة، تقول: إذاً هل تستطيعين أن تميزيه بالرائحة؟ قالت: نعم رائحته في الستّة الأُول نتنةٌ شديدة، وفي الأربعة عشر الباقية ليست كذلك، فحينئذ تحكم بكونها حائضاً في الستة الأول، دون ما بقي.
أو قالت: يومين برائحته، ثم أربعاً بدون، ثم يومين برائحته، ثم أربعاً بدون، ثم يومين برائحته. فما الحكم؟
تقول: تلفقين، هذا يسمى مذهب التلفيق، اليومان اللذان فيهما رائحة دم الحيض حيضٌ، والأربع التي ليست فيها رائحة دم الحيض استحاضة، ثم بعدها دخلت في اليوم السابع وهو ثالث أيام الحيض، واليوم الثامن رابعه، وقس على هذا. هذا بالنسبة للتمييز بالرائحة.
الضابط الثالث للتمييز: التمييز بالألم، حيث جرت العادة عند النساء في دم الحيض أنه أشد ألماً من دم الإستحاضة، وكل إمرأة تعرف طبيعة دمها في ذلك، فإذا قالت المرأة: جاءني عشرين يوماً، لكنه الستة الأيام الأول كان مؤلماً حارقاً، تقول: كونه في هذه الأيام بهذه الصفة فهو دم حيض، والأيام الباقية دم استحاضة.
هذه ثلاث علامات للتّمييز: اللّونُ، والرّائحةُ، والألمُ.
الضابط الرابع للتمييز: الكثرةُ، والقِلّة، قالوا: إن دم الاستحاضة يكون نازفاً بخلاف دم الحيض، فإنه أقل، ولذلك لما استحيضت حمنة رضي الله عنها، وسألتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالت: [إنِّي أَثُجُّ ثَجَّاً] والثجُّ: السّيلانُ.
وبعضهم يضع بدل الكثرة، والقِلّة علامة أخرى، وهي: الرِّقة، والغِلظة، فالغليظ: حيض، والرقيق: إستحاضة، فلو قالت مثلاً: جاءني دم الحيض عشرين يوماً لكن ألاحظ أن الستَّةَ الأُول كان الدّم فيها ثقيلاً غليظاً، والأربعة عشر يوماً الباقية كان رقيقاً، تقول: السّت: حيضٌ، والباقي: استحاضة.
هذه ضوابط التمييز: اللّونُ، والرِّيحُ، والأَلمُ، والكثْرةُ والقِلَّة، والغِلظُ والرِّقةُ، وقد جمعها بعض العلماء بقوله:
باللّونِ والرِّيحِ وبِالتّألُمِ وَكثْرةٍ وقِلّةٍ مَيْزُ الدّمِ
هذا على المذهب الذي يقول: الكثرة، والقلة، وبعضهم يرى الغلظ، والرقة فيقول في الشطر الثاني:
وغِلَظٍ ورِقَّةٍ مَيْزُ الدّمِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/484)
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[24 - 05 - 07, 01:00 م]ـ
قوله رحمه الله: [وإنْ لم يكنْ دَمُها مُتَمِّيزاً جَلستْ غَالبَ الحَيْضِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ] هذا هو النوع الثالث: وهي المتحيّرة التي لا عادة لها، ولا تمييز، أو نسيت عادتها.
وحكمها: إذا استمر معها الدم حتى جاوز أكثر الحيض نردُّها إلى غالب الحيض، يعني غالب الأيام التي تجلسها النساء، والغالب: أن المرأة تحيض سِتّاً، أو سبعاً، ودليلنا على ذلك السنة: في قوله عليه الصلاة والسلام: [تَحيّضِي في علمِ اللهِ سِتاً أَوْ سَبْعاً] فردّها إلى الغالب، فقال العلماء: الستّ، والسّبع هي غالب حيض النساء، فالمرأة إذا التبس عليها، واستمر معها الدم، ولم تكن لها عادة، ولا تمييز تَردّها إلى غالب الحيض، وقد تأتيك المرأة معتادة، ولكن نسيت عادتها، ولا تستطيع أن تميّز تردُّها إلى غالب حيض النساء أيضاً على تفصيل في أحوال النسيان سيذكره المصنف رحمه الله.
قوله رحمه الله: [والمستحاضةُ المعتادةُ، ولوْ مُميّزةً تجلسُ عادَتَها]: المستحاضة: إِستفعال من الحيض، يعني: استمر معها دم الحيض، فالمرأة إذا جرى معها الدم ثلاثين يوماً كما قررنا في المجلس الماضي فإنه بالإجماع لا يقال إن الشهر كله حيض بل نقول: بعضه حيض، وباقيه إستحاضة.
والدليل على ذلك: قوله-عليه الصلاة والسلام- في الصحيح لما سألته فاطمةُ بنتُ أبي حُبيشٍ رضي الله عنها فقالت له: - يا رسولَ الله - إنّي أُستحاضُ، فَلا أَطهُر، أَفأدعُ الصَّلاةَ؟، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [إِنّما ذلِكِ عِرْقٌ، ولَيْس بالحَيْضةِ] فبيّن لها عليه الصلاة والسلام أنّ الدم كله لا يعتبر حيضاً بل بعضه حيض، وباقيه إستحاضة، وهكذا لما سألته حمنة بنت جحش رضي الله عنها فقالت: [يا رسولَ الله إنّي أُستحاضُ حيضةً كثيرةً شديدةً] لم يعتبر عليه الصلاة والسلام جميع دمها حيضاً بل قال لها عليه الصلاة والسلام: [إِنّما هذه ركضةٌ من ركَضَاتِ الشّيطانِ فتحيّضِي سِتّة أيام، أو سَبعةً في علمِ اللهِ] فإذا ثبت هذا، وهو أن الدم ليس كله حيضاً بل بعضه حيض، وبعضه إستحاضة؛ فإنه يرد السؤال: إذا كانت المرأة ترجع إلى عادتها، وتمييزها، كما دلت السنة على إعتبار الأمرين فهل تقدم عادَتها، أو تمييزَها؟ فبيّن رحمه الله: أن العادة مُقدّمةٌ على التّمْييز، وذلك لحديث فاطمةَ بنتِ أبي حُبيشٍ رضي الله عنها في الصحيحين حيث رَدّها عليه الصلاة والسلام إلى عادتها في قوله: [دَعِي الصّلاةَ أيامَ أَقرائِكِ] ولم يستفصل، فلم يسألها هل لك تمييزٌ، أو لا؟ بل ردّها إلى عادتها مباشرة، فدلّ على قوة العادة وأنها هي المعتبرة سواء وُجد تمييزٌ، أو لم يُوجدْ لأنّ القاعدة: [أَنّ تركَ الإستفصالِ في مقامِ الإحتمالِ ينزّلُ منزلةَ العمومِ في المقالِ] فكأنه قال لها عليه الصلاة والسلام: إرجعي إلى عادتك؛ سواء كان لك تمييز، أو لم يكن.
فهذا الحديث أصل في تقديم العادة على التمييز، ودلالته من هذا الوجه قويّة، ومما يُرجح هذا القول أيضاً: أن الحديث الذي دلّ على إعتبار العادة أقوى سنداً من الحديث الذي دلّ على إعتبار التّمييز بل ورد في إثبات العادة أكثر من حديث، وبعضها في الصحيحين بخلاف حديث التمييز إضافة إلى أن العادة مجمع على إعتبارها، بخلاف التمييز حيث لم يُجمع عليه، وبهذه الوجوه تكون العادة مقدّمةً على التمييز، والله أعلم.
قوله رحمه الله: [وإن نَسِيتْها عملَت بالتّمييزِ الصَّالح]: أي: نسيت عادتها، وقوله: [عملتْ بالتّمييزِ الصَّالحِ] أي أن التمييز محلّه أن لا تكون لها عادة مثل: المبتدأة، أو تكون لها عادة، ولكن نسيتها، فلا عمل بالتمييز مع العادة التي تتذكرها المرأة، وقوله: [الصَّالحِ] أي: الذي له أوصاف مؤثرة يصلح بها لتميز دم الحيض من دم الإستحاضة كما قدمنا في صفات التمييز المعتبرة.
قوله رحمه الله: [فإِنْ لم يكُنْ لها تَمْييزٌ فَغالبُ الحيضِ]: أي: أن هذا النوع من النساء، إذا لم يكن له تمييز صالح، فإننا نردّه إلى غالب الحيض، وهو الستّ، والسبع كما تقدم بيانه، ودليله، فرتّب المصنف رحمه الله العمل بما تقدم على النحو التالي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/485)
أولا: العادة، ثم يليها التمييز، ثم يليها الحكم بغالب الحيض.
قوله رحمه الله: [كالعالم بموضعه الناسي لعدده]: إذا كانت المرأة ناسية لعدد عادتها، ولكنها تعلم موضع العادة من الشهر فإننا نقول لها: تحيّضي بغالب حيض النساء، وهو الست، والسبع كما قدمنا ولكن يلزمها أن تعتبر الموضع الذي كانت تأتيها عادتها فيه، وتوضيح ذلك: أن المرأة المعتادة إذا ثبتت عادتها إشتملت تلك العادة على أمرين:
الأول: موضع العادة، وهو زمان وقوعها من الشهر، وهو أول الشهر، أو أوسطه، أو آخره.
والثاني: قدر العادة، وهو عدد الأيام التي يأتيها فيها الحيض.
فإذا كانت عادتها مثلاً ستّة أيام فإما أن تكون في أول الشهر، أو تكون في وسطه، أو تكون في آخره.
فإذا نسيت عادتها فلا تخلو من ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن تنسى عدد العادة دون موضعها.
الحالة الثانية: أن تنسى موضع العادة دون عددها، أي العكس.
الحالة الثالثة: أن تنسى عدد العادة، وموضعها.
فإذا نسيت العدد، وعلمت بالموضع فحينئذ يحدّد العدد لها بما ورد في السُّنة، وهو غالب حيض النساء ويصبح بديلاً عما نسيته من عادتها حتى تذكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردّ إلى هذا العدد لكونه غالب حيض النساء، ويلزمها أن تنظر إلى الموضع الذي كانت العادة تأتيها فيه؛ سواء كان في أول الشهر، أو في أوسطه، أو في آخره، فهذا هو مراد المصنف رحمه الله بقوله هنا: [كالعالم بِموضعِه النّاسِي لعدَدِه] ثم أشار إلى عكس هذه الصورة بقوله رحمه الله: [وإنْ عَلمتْ عدَدَه، ونَسِيتْ مَوْضِعَه مِنَ الشّهر، ولو في نِصْفِه جلستْ مِنْ أَوّله كمنْ لا عَادَة لَها] فبيّن أنها ترجع إلى أول الشهر، ولكن يلزمها أن تعتبر عدد عادتها، فلو قالت: عادتي ستة أيام، ولكني نسيت هل هي في أول الشهر، أو في نصفه، أو في آخره فحينئذ نقول لها: إعتدي بأوله، كالحال فيمن لا عادة لها إذا تحيضت بغالب حيض النساء مكثت الست، أو السبع من بداية الشهر.
وقوله: [ولوْ فِي نِصْفِه] إشارة إلى خلاف مذهبي، وتوضيحه: أن النّاسية لموضع العادة لها حالتان:
الحالة الأولى: أن تنسى موضع العادة نسياناً تاماً فلا تدري هل هي في أول الشهر، أو في أوسطه، أو في آخره، فليس عندها أي معرفة، ويقع هذا في بعض الحوادث كما في حال إغماء المرأة، وغيبوبتها ثم إفاقتها، وقد نسيت كل شيء من عادتها.
وفي هذه الحالة لا إشكال في ردِّها إلى أَوّل الشهر.
الحالة الثانية: أن تكون ذاكرة لموضعها، وهو نصف الشهر الأول مثلاً، ثم تنسى هل الستة الأيام عادتها في أول النصف الأول من الشهر، أو في آخره، أو تكون ذاكرة لموضعه، وهو نصفه الثاني، ثم تنسى هل هي في أوله، أو في آخره.
وفي هذه الحالة إختلف العلماء رحمهم الله في حكمها على قولين:
القول الأول: نُلزمها بأوّل النِّصفِ الذي تذكره.
والقول الثاني: نُلزمها بأوّل الشّهر مطلقاً.
ومحل الخلاف: إذا كان نسيانها لموضعه من النصف الثاني هل نردها إلى أول الشهر، أو إلى أول النصف الثاني؟
والذي يترجح: أننا نُلْزِمُها بأوّل النصفِ الذي تذكره، لأننا على يقين بأن النصف الأول ليس فيه حيض فنلزمها بأول النصف الثاني كما ألزمناها بأول الشهر عند نسيان الموضع.
والمصنف رحمه الله مشى على القول المرجوح فردّها إلى أول الشهر في جميع الأحوال.
قوله رحمه الله: [ومَنْ زادتْ عادتُها، أو تَقدّمتْ، أو تأَخّرتْ، فما تكرّر ثلاثةً حيضٌ]: مراده رحمه الله أن العادة تتغير بالزيادة، والنقصان بشرط أن تتكرر ثلاثة أشهر بعدد واحد من الزيادة، أو النقصان، فلو كانت عادتها ستة أيام، ثم زادت إلى ثمانية، واستمرت ثلاثة أشهر متتابعة بهذه الزيادة حكمنا بإنتقالها إلى الثمانية، ولزمها قضاء اليومين السابع، والثامن من الأشهر الثلاثة لأنه تبيّن أنها حيض، وهكذا في نقص العادة لكن في حال النقص ليس عليها قضاء كما هو معلوم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/486)
قوله رحمه الله: [وما نَقصَ عَنِ العادَةِ طُهْرٌ، وما عَادَ فِيها جَلسَتْه]: مراده رحمه الله: أنه إذا كان الإختلاف في العادة بالنقص فإنها تحكم بكونها طاهراً بمجرد إنقطاع الدم عنها، ولو عاد قبل إنتهاء أقلّ الطّهر حسبته حيضاً حتى يبلغ عادتها فلو كانت عادتها، مثلاً سبعة أيام، وانقطع الدم بعد خمسة أيام فإننا نحكم بكونها طاهراً بعد إنقطاعه ناقصاً، وهو معنى قوله هنا: [طُهْر] ثم لو عاودها بعد ثلاثة أيام فجرى معها يوماً، ثم إنقطع فإننا نحكم بكون هذا اليوم حيضاً، وهو معنى قوله: [وما عَادَ فِيها جَلستُه] فنضيفه إلى الخمسة السابقة، فلو عاودها يوماً آخر فإنها تضيفه إلى ما سبق فتكون حينئذ قد أتمت سِتّة أيام، وبقي لها يوم من عادتها، فإن عاودها قبل أقل الطهر أضفناه للستة فتمّت به عادتها، وإن لم يعاودها نظرنا في الشهر الثاني، والثالث، فإن عاودها بنفس العدد، وهو السِّتَةُ حكمنا بنقصان عادتها، وانتقالها من سبعة أيام إلى سِتّةِ أيام.
قوله رحمه الله: [والصُّفرةُ، والكُدْرةُ في زمنِ العادةِ حيضٌ]: قوله: [والصفرة والكدرة]: الصفرةُ: مأخوذة من الصفار، وهو اللّون الأصفر، قال بعض العلماء-رحمة الله عليهم-: الصفرة التي تكون من المرأة: كلون القيح تخرج من الموضع، وقد إختلف العلماء رحمهم الله في حكمها، وذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: التّفصيل، وهو مذهب الجمهور: إن كانت الصفرة، والكدرة في زمان الحيض فهي حيض، وإن كانت بعد إنقضاء الحيض فليست بحيض.
والقول الثاني: إلغاؤها مطلقاً كما هو مذهب الظاهرية، ومن وافقهم رحمهم الله.
والقول الثالث: أنها حيض، ولو كانت بعد زمان الحيض، وهو قول للشافعي وأبي يوسف رحمهم الله.
وترجح مذهب الجمهور رحمهم الله بدليل السّنة فيما ثبت من حديث أمِّ عَطيّة رضي الله عنها قالت: [كُنّا لا نَعدُّ الصُّفرةَ، والكدرةَ بعد الطُّهرِ شَيْئاً] ومفهومه: أنها في الحيض حيض، وكذلك صحّ أن أم المؤمنين عائشةَ رضي الله عنها كُنَّ النساءُ كما في صحيح البخاري يَبْعثنَ لها بالدُّرجةِ فيها الصُّفرةُ، والكُدْرةُ من دم الحيض، فتقول: [انْتظِرْنَ لا تَعْجَلِنّ حَتّى تَرينّ القَصّةَ البَيْضاءَ] " الدُرْجة " مثل: الخرقة " فيها الكرسف ": الذي هو القطن.
فقولها رضي الله عنها: [انتظِرْنَ لا تَعجَلِنَّ حتّى تَرينّ القَصّةَ البَيْضَاء] واضح في الدلالة على أنها إعتبرته حيضاً، وأمرت بالإنتظار حتى ترى السائلةُ علامةَ الطُّهر، وهي القصة البيضاء فدلّ على أنّ الصُّفرة والكُدرة حيض في زمان الحيض.
واستدل بعض العلماء رحمهم الله بظاهر القرآن في قوله سبحانه: {ولا تَقْربُوهُنّ حَتّى يَطْهُرنَ} وهو عام في طهرهنّ من الدم بلونه المعتاد، أو غيره كالصّفرة، والكُدرة.
وأكدوا هذا بدليل النظر، وهو القياس على الدم، وأن الصُّفرة تنشأ من الدم كما في القيح، وتأخذ أحكامه كما في النجاسة.
فهذا كلّه يدل على رجحان مذهب الجمهور رحمهم الله أن الصُّفرةَ، والكُدرة في وقت الحيض حيض، وما بعده ليست بحيض لأنها كدم الإستحاضة.
قوله رحمه الله: [ومَنْ رَأتْ يَوماً دَماً، ويوماً نقاءً؛ فالدّمُ حَيضٌ، والنَّقاءُ طُهْرٌ]: تعرف هذه المسألة بمسألة التّلفيق، فإذا رأت المرأة يوماً دماً، ثمّ يوماً نقاءً، ثمّ يوماً دماً، ثمّ يوماً نقاءً؛ فالحكم ما ذكره المصنف رحمه الله: يوم الدم يومُ حيض، ويومُ النّقاء يومُ طُهْرٍ، فتحسب عادتها في أيام الدّماء وحْدَها، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، ودليله ظاهر الكتاب، والسُّنة، وهو أن النّصوص فيهما دلّت على أن الحيض في زمانه مترتب على وجود الدم، فإذا وجد الدم حكمنا بكونها حائضاً، وإذا لم يوجد حكمنا بكونها طاهراً، فهذا هو الأصل.
وعلى هذا المذهب فلو كانت عادتها خمسة أيام، وجاءها الدم يوماً كاملاً، ثم إنقطع يوماً كاملاً بعده واستمر بهذه الصورة، فإنه يحكم بخروجها من عادتها في تمام اليوم العاشر، فتلفّق أيام حيضها حتى تتم العدد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/487)
قال رحمه الله: [ويُستَحب غسلها لكُل صَلاة]: شرع المصنف-رحمه الله- بهذه العبارة في بيان أحكام المستحاضة، والمستحاضة: نوع من النساء تتعلق بها أحكام في صلاتها، وصيامها مفرّعة على الحكم بطهارتها.
والإستحاضة: استفعال من الحيض، أي: أنّ الدم استمر معها، فالأصل أن دم الحيض يقف عند أمد معين كما قدمنا فلما استرسل دم حيضها، وزاد قيل لها إستحاضة.
قال بعض العلماء في تعريفها: (إنها دمُ فسادٍ، وعِلّةٍ يُرخيه الرحمُ من أعلاهُ، لا منْ قَعْرِه) وهذا التعريف من أنسب التعاريف.
والإستحاضة أصلها عرق؛ لما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنّه لما سأَلتهُ فاطمةُ رضي الله عنها عن استحاضتها قال عليه الصلاة والسلام: [إِنّما ذلِكِ عِرقٌ]، وقال عليه الصلاة والسلام لحمنة بنت جحش رضي الله عنها في إستحاضتها: [إِنّها رَكْضةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشّيطانِ] قال بعض العلماء: ركضة حقيقية أي: أن الشيطان يركض، ويضرب هذا الموضع ضرباً حقيقياً كالرّكض الذي يكون من الفارس، أو من الرجل، وقال بعض العلماء: بل إنه ركض معنوي بمعنى: أن الشيطان يتذرّع بجريان الدم مع المرأة على هذه الصورة، فيلبّس عليها صلاتها، فيدخلها في متاهة، فلا تدري أهي حائض، فلا تصلي، ولا تصوم، أو ليست بحائض، فيجب عليها الصوم، والصلاة؟ قالوا: فوصف النبي- صلى الله عليه وسلم - الاستحاضة بكونها رَكْضة لمكان هذا التلبيس الذي يكون من الشيطان هذا من جهة المعنى.
أما بالنسبة لحقيقة هذا العرق فإنه وردت له أسماء: الأول: ورد في السنن، وهو العاذل، والثاني: ورد في رواية أشار إليها الإمام ابن الأثير رحمه الله: وفيها إسم العاذر، فالرواية الأولى: باللام العاذل والثانية: بالراء، وذكر الإمام الحافظ العيني-رحمه الله- أن هناك اسماً له، وهو العادل، بدالٍ بَدَل الذَّال. هذه ثلاثة أسماء، وهناك إسم رابع رواه الإمام أحمد في مسنده أنه العاند، فهذه أربعة أسماء: العاذل، والعاذر، والعادل، والعاند، قالوا: عاذلاً وصفاً له فليس هو عرق في الجسد إِسمه عاذل؛ والسبب في ذلك أن بعض الفقهاء سأل بعض الأطباء عن عرق اسمه العاذل فلم يعرفوه، والواقع أن العلماء قالوا: إن النبي- صلى الله عليه وسلم - وصفه بكونه عاذلاً من العذل، واللّوم؛ لأنه يوجب عَذْلَ المرأة، ولومها.
وأما تسميته بالعادل؛ فالعادل عن الشيء هو: الجائر عنه، يقال عدل عن الطريق إذا مال، وجار عنه؛ قالوا: لأنه بخروج المرأة عن عادتها بالحيض، ودخولها في الاستحاضة عدلت عن الدم الطبيعي لها، وهو دم الجِبلّة أي: دم الحيض، فعدلت عن الأصل؛ لأن الأصل في الدم أن يجري معها على الصّحة أيام عادتها وينقطع بعد ذلك بطهرها، فجرى معها على سبيل المرض، ولم ينقطع بعد تمام عادتها.
وأما العاذر فقالوا: لأن المرأة تعذر بوجوده، وأما العاند: فلمكان استمراره مكان الدم؛ فكان كالممتنع، والصّعب على الإنسان وهي صفة الشيء العنيد. هذا بالنسبة لأسماء دم الاستحاضة.
وهناك فوارق بين الحيض، والاستحاضة من جهة المكان فدم الحيض يخرج من قَعْر الرّحمِ، وأما دم الاستحاضة: فيخرج من أعلى الرَّحم، هذا بالنسبة لمكان الدمين.
أما بالنسبة لأوصاف الدّمينِ؛ فإنّ دم الحيض أقوى لوناً من دم الإستحاضة، فإذا كان أسود كان دم الإستحاضة أحمر، وهكذا كما تقدم معنا عند بيان التمييز باللّون.
أما بالنسبة للفارق الثالث: فوجود الألم، فإن دم الحيض تكون فيه حرارة، وألم للمرأة بخلاف دم الاستحاضة، فإنه يكون أخفَّ ألماً، أو ينعدم فيه الألم.
وقد تقدم معنا بيان ضوابط التمييز التي هي: اللَّونُ، والرِّيحُ، والألمُ، والكثْرةُ، والقلّةُ، والغِلَظُ، والرِّقةُ، هذه بالنسبة للفوارق التي بين دم الحيض، والاستحاضة، والمصنف رحمه الله بعد أن بيّن لنا أقل الحيض، وأكثَره، وأقلَّ الطّهر، وأكثَره، وشرحنا خلاف العلماء-رحمة الله عليهم- في تلك المسائل بعد بيان ذلك فإنه يرد السؤال بعد أن عرفنا من هي المرأة الحائض، والمستحاضة، فما هي الأحكام المترتبة على إستحاضة المرأة، وما الذي يلزمها من جهة الطهارة، وكيفية أداء الصلوات، وما الذي يترتب على الحكم بكونها مستحاضة من
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/488)
جهة وطئها؟ وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمرأة المستحاضة؛ فشرع رحمه الله في بيان هذه الأحكام بقوله: [والمُستحَاضةُ] أي: المرأة إذا حُكِمَ بكونها مستحاضة.
[ونحوها]: نحو الشيء مأخوذ من قولهم نَحا الشيءَ نَحْواً: إذا قصده، ومال إليه، وطلبه. وقد يُطلق بمعنى الجهة، تقول: وجّهت وجهي نحو القبلة أي: جهة القبلة. وقد يطلق النحو بمعنى: المثيل، والشّبيه؛ كما في الصحيحين عن النبي- صلى الله عليه وسلم - في حديث عثمانَ رضي الله عنه لما توضأ، وأسبغ الوضوء ثم رفع فعله إلى النبي -صلوات الله وسلامه عليه-، وأنه قال: [من توضّأَ نحو وضُوئِي هَذا] أي مثل وشبه وضوئي هذا فهذه إطلاقات النحو فمراد المصنف هنا بقوله [ونحوها] شبهها.
أولاً: نريد أن نعرف ما هو حكم الشرع بالنّسبة للمستحاضة؟ ثم بعد ذلك نعرف من الذي يلتحق بها، ويُشْبِه حكْمُهُ حُكْمَهَا في الطهارة؟
فالمستحاضة فيها أمور:
أولاً: أجمع العلماء على أن المرأة إذا حكم بانتهاء حيضها، ودخولها في الاستحاضة أنه يجب عليها أن تغتسل، وهذا الحكم دلّ عليه ظاهر التنزيل، والنّصوص الصحيحة عن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال عليه الصلاة والسلام: [لتَنْظُرِ الأيامَ التي كَانتْ تَحيضُهُنّ قبلَ أَنْ يُصِيبها الّذي أَصابَها فإِذا هِي خَلّفتْ ذَلِكَ فَلتغتسلْ ثُمّ لتُصَلِّ] فقوله عليه الصلاة والسلام: [فإِذَا هي خَلّفتْ ذَلِكَ] أي: خلفت أيام حيضها وهي أيام العادة، [فَلتَغْتَسِلْ]: وهو أمر بالغسل فدلّ على أن المستحاضة يجب عليها الغسل عند انتهاء أيام عادتها، مع جريان دم الإستحاضة معها، وهذا بالإجماع.
ثانياً: يلزمها طهارة فرجها، وهو موضع الاستحاضة، أما لماذا تلزمها طهارة الموضع؛ فلأن دم الإستحاضة خارج نجس من الموضع المعتبر، فكما أن المرأة يجب عليها أن تغسل فرجها إذا خرج منه البول، فكذلك يجب عليها أن تغسل الفرج من دم الإستحاضة.
وقال بعض العلماء: غسل هذا الموضع أوجبناه على المستحاضة بدليل النقل؛ وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الصّحيح لفاطمةَ بنتِ أَبي حُبيشٍ رضي الله عنها: [فإذا أقبلتِ الحَِيضةُ فاتْركِي الصّلاةَ فإذا ذهبَ قَدْرُها فاغسِلي عَنْكَ الدَّم، وصَلِّي] أي: كلما أردت الصلاة؛ فاغسلي عنك هذا الدم الذي سألتِ عن حكمه، وهو دم الإستحاضة، فدلّ على نجاسته، ووجوب غسله كالبول، والغائط.
ثم يرد السؤال: لو أنها غسلت الموضع، وخرج معها الدّم، فما الحكم؟
والجواب: أن المستحاضة في الأصل لها حالتان:
الحالة الأولى: إذا غسلت الموضع وسدَّت مكانه بقطن، أو بقماش إنحبس الدم، وإمتنع من الخروج، وهذه الحالة هي أخفُّ أحوال المستحاضة.
الحالة الثانية: أن يكون دمها ثجّاجاً قوياً لا يستمسك بالقطن، ولا بغيره.
فأما في الحالة الأولى فلا إشكال أنها تغسل الموضع، وتضع القطن لتمنع خروجه حال صلاتها، ولكي تبقى على طهارتها، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم على حَمْنةَ رضي الله عنها بذلك فقال لها: [أَنعتُ لَكِ الكُرسُفَ] أي: هل أصف لك القطن، ومراده أنّها تضعه في الفرجِ؛ ليمنع خروج الدم، فدلّ على مشروعية سدّها للفرج بقطنة، ونحوها.
وأما الحالة الثانية: أن يكون الدم شديداً، أو ثَجّاجَاً ففي هذه الحالة تغسل الموضع كما تقدم في النّصِ، ثمَّ تضعُ القُطنَ، وتشدُّ الموضع، أو تشدُّ الموضع دون وجود حائل من قطن، أو قماش.
وتشدُّ الموضع إما بجمع حافتي الفرج، أو وضع الحبل، أو الذي يُشدُّ على نفس الموضع على حسب ما ترى المرأة أنه يسدُّ، ويمنع خروج الدم، وهذا هو الذي عبّر عنه المصنف بقوله رحمه الله: [وتَعصُبُ الفَرْجَ]، والعَصْبُ، والعِصَابة مأخوذة من: الإحاطة، سُمّيت العِصَابَةُ عِصَابَة؛ لأنّها تُحيط بالشيءِ، كما سُميّتْ عصبةُ الإنسان بذلك، وهم قرابته؛ لأنه إذا نزلت به ضائقة، أو شِدّة أحاطوا به بإذن الله-عز وجل- وكانوا معه، فالعصابة أصلها الإحاطة، وبناءً على هذا التعبير قالوا تشد طرفي الموضع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/489)
والدليل على أنه يلزمها هذا الشد ظاهر حديث حَمْنة رضي الله عنها فإنها لما قالت للنبي- صلى الله عليه وسلم -: إنّي أُسْتَحَاض حَيضةً شديدةً، فلا أَطْهُر؟ قال عليه الصلاة والسلام: [أنعتُ لَكِ الكُرْسُفَ؟] قالت: هو أكثر من ذلك؛ فقال عليه الصلاة والسلام: [فَاتّخِذي ثَوْباً] قالت: هو أكثر من ذلك، قال: [فتلجّمي] والتّلجم مأخوذ من: اللجام، واللجام في الأصل يكون حائلاً كما في لجام الدابة؛ لأنه يلجمها فيمنعها فهو حائل، ومانع، ولذلك قوله عليه الصلاة والسلام: [تَلجّمي] معناه اُعصبي الفرج؛ لأن عصبه لجام، ومانعٌ يَقِي من خروج الخارج، أو يحفظ الموضع من إخراج الخارج، وبناءً على ذلك أخذ العلماء رحمهم الله من قوله عليه الصلاة والسلام: [تَلجّمِي] أن السُّنة في المرأة المستحاضة أنها تَشدُّ الموضعَ إذا غَلبها الدمُ.
هذا بالنسبة لأحوال المستحاضة إذا حُكِمَ بانتهاء حيضها، ودخولها في الاستحاضة.
وقول المصنف رحمه الله: [ونَحْوِها] يعني: نحو المستحاضة، النحو: بمعنى المثل، والشبيه كما تقدم: إما أن يكون نحوها بمعنى شبيهاً للمستحاضة من كل وجه، وهذه حالة، أو يكون شبيهاً لها من بعض الوجوه دون بعضها، وهي الحالة الثانية.
ونبدأ بالشّبيه الذي يشبه المستحاضة من كل الوجوه، وهو الذي معه سلس البول، فإذا نظرت إلى كون دم الاستحاضة دماً نجساً من خارج معتبر غلب بكثرة خروجه، فإن الأمر كذلك بالنسبة لمن كان معه سلس البول، فإن البول خارج يوجب انتقاض الوضوء كما توجبه الاستحاضة؛ وهو نجس، وخارجٌ من الموضع المعتبر فهو كدم الإستحاضة سواء بسواء، إذاً من كان به سلس بول نُعْطِيه حكمَ الاستحاضة، وهكذا من به سلس المذي؛ لأن المذي نجس، وكذلك من به بواسير إذا نزفت، واستمر نزيف الدم كالإستحاضة، فإن هذه الأمثلة الثلاثة البول، والمذي، والبواسير كلّها ناقضة للوضوء، وهي نجسة وخارجة من الموضع فهي تشبه الإستحاضة في مسائلها، فإذا استرسلت كدم الإستحاضة أخذت حكمه، وتعرف مسألتهم بمسألة دائم الحدث.
الحالة الثانية: أن يكون الشبيه للمستحاضة من بعض الوجوه، ومثاله من به نواسير، والنواسير تكون على فتحة الدبر، فهي ليست من الداخل كالبواسير بل من الخارج، ومن هنا لم تُشْبِه الإستحاضة في كونها ناقضة للطهارة، وموجبة للحدث الأصغر، وكذلك الرَّعاف، ونزيف الجروح كلّها تشبه الإستحاضة من بعض الوجوه لا من كلها فهي كالإستحاضة من جهة كونها نجسة، وقد تقدم بيان الأدلة على نجاسة الدم سواء خرج من الموضع، أو خرج من غيره، فأصبحت شبيهة بالإستحاضة من جهة الحكم بنجاستها، والتخفيف فيها إن غلبت، فإذا جرى الدم في النواسير، والرعاف ولم يرقأ فُصِّل في حكمه كالإستحاضة لكنه مخالف لها في كونه لا يوجب انتقاض طهارة الحدث على أصح قولي العلماء رحمهم الله كما قدمناه في النواقض، فتلخص أن هذه الثلاثة تأخذ حكم الإستحاضة في طهارة الخبث، دون طهارة الحدث، وهذا على القول بأنها لا تنقض الوضوء، وأما على القول بأنها ناقضة تكون كالبول، تشبه من كل الوجوه.
ويكون الناسور، والرعاف، ونزيف الجروح كالإستحاضة إذا استمر جريان الدم فيه، أما لو كان قطرات تنقطع فإنه لا إشكال فيه فيغسل الموضع، ثم يصلي، فإذا شابه الإستحاضة فكان نزيفه مسترسلاً، أو قطراته لا تنقطع، ولو كانت قليلة، واستمرت وقت الصلاة، فحينئذ يفصّل فيه كالإستحاضة، فإن أمكن حبسه بوضع القطن، ونحوه، أو شدّه؛ فإنه يشدّ، ويُحبس، وأما إذا كان لا ينحبس فحكمه حكم دم الإستحاضة إذا إِسترسل تتطهر المرأة لدخول وقت كل صلاة، وهكذا من به السلس، والناسور، والجروح، والقروح السيّالة ثم يصلي في وقته حتى ينتهي وقت الصلاة فيطهّر الموضع ثانية.
والذي يُطْعن، أو يجرح فينزف جرحه له حالتان:
الحالة الأولى: أن يمكن إيقاف النزف بأن يكون خفيفاً؛ بحيث لو وضع في الموضع قطنة سكن نزيفه؛ فحينئذً يجب إيقاف الدم بوضع حائل من قطن، أو قماش، أو نحوه، ولو بالشَّدِ.
الحالة الثانية: أن يكون قوياً لا يرقأ، فإذا كان كذلك؛ صلى، ولو خرج معه ذلك الدم النجس، وتطهر لدخول وقت كل صلاة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/490)
والدليل على ذلك: أن عمر-رضي الله عنه- صلى بجراحته كما في صحيح البخاري، وكذلك - أيضاً – الصحابي رضي الله عنه لما أصابه السهم حينما كان حارساً على فَمِ الشّعبِ، ومع ذلك صلى، وجرحه ينزف دماً؛ لأن نزيف السهام نزيف قوي مستحكم، فمثله لا يرقأ؛ ولذلك تكون هاتان الحالتان مستثنيتين من الأصل الذي يوجب غسل الموضع النجس.
قوله رحمه الله: [وتتوضأ لوقت كل صلاة]: ذكرنا الآن حكم الموضع وما يجب فيه من طهارة وهذا كله راجع إلى طهارة الخبث فبقي السؤال عن طهارة المستحاضة من الحدث، فبيّن رحمه الله: أنها تتوضأ لوقت كل صلاة أي عند دخول وقت كل صلاة، وهذا بعد إغتسالها عند إنتهاء عادتها، وهذا الغسل محل إجماع عند العلماء رحمهم الله، وهو غسل الحيض، وأما ما بعد الغسل مما ذكره المصنف رحمه الله من وضوئها لكل صلاة، فهو مسألة خلافية فيها ما يقرب من أربعة أقوال للسلف-رحمة الله عليهم-:
القول الأول: يجب عليها أن تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة، وهذا هو مذهب جمهور العلماء-رحمة الله عليهم- من الحنفية في المشهور، والشافعية، والحنابلة.
القول الثاني: يستحب لها الوضوء عند كل صلاة، ولا يجب، وبهذا القول قال المالكية، والظاهرية، وهو قول ربيعة بن أبي عبدالرحمن، الذي يسمى ربيعة الرأي-رحمة الله على الجميع- قالوا لا يجب عليها، ولكن يستحب لها الوضوء عند دخول وقت كل صلاة.
القول الثالث: يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، وهو أشدّ الأقوال، ومأثور عن بعض أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم - كعبدالله بن عباس-رضي الله عنهما- وإحدى الروايات عن علي-رضي الله عنه وأرضاه-، وأفتى به سعيد بن المسيب من فقهاء المدينة رحمه الله.
القول الرابع: أنه يجب عليها أن تغتسل في اليوم مرة واحد دون تعيين، وهو قول علي-رضي الله عنه وأرضاه-.
واستدل أصحاب القول الأول: بما ورد في صحيح البخاري في روايةٍ لحديث عائِشةَ رضي الله عنها في قصة فاطمةَ بنتِ أَبي حُبيشٍ رضي الله عنها، وفيها قوله: [وتَوضّئِي لِكُلِّ صَلاةٍ] ومثله حديثها عند أحمد، والترمذي، وأبي داود، والنسائي، وابن ماجة.
فقوله: [تَوضّئِي]: أمر يدل على وجوب الوضوء على المستحاضة عند دخول وقت كل صلاة، وهو معنى قوله: [لِكلِّ صلاةٍ].
وهذه هي أشهر الأقوال في المستحاضة.
أما الذين قالوا بغسلها لكل صلاة؛ فالروايات ضعيفة عن النبي- صلى الله عليه وسلم - بأمره للمستحاضة بالغسل، إلا ما ورد في حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أن النبي- صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تغتسل قال كما في الصحيح: [وكانتْ تَغْتَسلُ لكلِّ صَلاةٍ] قالوا: هذا يدل على وجوب غسل المستحاضة لكل صلاة، وهو مذهب من ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم؛ والصحيح أنه لا يجب، وأن اغتسال فاطمة-رضي الله عنها- كان اجتهاداً منها وليس بأمر النبي- صلى الله عليه وسلم - لها لأنه عليه الصلاة والسلام: إنما أمرها أن تغتسل عند إنتهاء عادتها فقط كما هو ظاهر القرآن، والأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام.
أما الذين قالوا: بأنه يجب عليها طُهرٌ في يوم واحد فهناك أحاديث ضعيفة، وآثار إستدلوا بها لا تقوى على إثبات ما ذكروه.
والذي يترجح في نظري والعلم عند الله: أنه يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة على ظاهر ما ذكرناه من حديث فاطمةَ بنتِ أبي حُبيشٍ رضي الله عنه، عند أبي داود، والترمذي، وأحمد، والبيهقي، والحاكم، وصححه غير واحد، وسئل الإمام البخاري-رحمه الله- عنه فحسّن إسناده.
هذا حاصل ما يُقال في حكم المستحاضة من جهة طُهْرها.
وقوله رحمه الله: [وتُصلّي فُروضاً، ونَوافلَ]: وتصلي الفروض في الوقت؛ فتصلي فرض العصر، والظهر، والمغرب، والعشاء، والفجر كُلاً بحسب وقته.
فإذا توضأت لصلاة الفجر صلّت بهذا الوضوء الفرض، والنوافل، فابتدأت بركعتي الرّغيبةِ فصلّتهما، ثم ثَنّت بصلاة الفجر، ثم إذا توضأت لصلاة الظهر صَلّت الرّاتبة القبلية، والبعدية، وفرض الظّهر، والفروضَ المقْضِيّة، وسائر النوافل، والتطوع ما دام أن وقت الظهر لم ينته، وهكذا الحكم في بقية الصلوات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/491)
قوله رحمه الله: [ولا تُوطَأُ إِلا مَعَ خَوْفِ العَنَتِ]: الجمهور على أنه لا حرج في وطء المرأة المستحاضة، وهو رواية عن الإمام أحمد، ولم يرد دليلٌ في الكتاب، ولا في السّنة عن النبي- صلى الله عليه وسلم - بالمنع، أو التحريم، والله-عز وجل- حرّم وطء المرأة الحائض، ولم يحرم وطء المستحاضة. قالوا: إن الأصل في المرأة أن يَستمتع بها الزوج، وهذا على ظاهر التنزيل في قوله تعالى: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ} (1) فإذا ثبت أن الأصل حل الوطء، وجاء عارضٌ، وهو دم الحيض، ونقلنا عن الأصل فإن هذا العارض الناقل يتقيّد بزمانِه، ومدة وجُودِه، فإذا زالَ، وانقطع رجعنا إلى الأصل الموجب لحلِّ الوطء، فهذا هو مسلك الجمهور أنه يجوز الوطء، وقال بعضهم: مع الكراهة.
وذهب بعض العلماء إلى أنه: يحرم عليه أن يطأها إلا إذا خشي العنت، والعنت: هو الزنا، يعني إذا خشي الوقوع في الزنا له أن يطأ الزوجة، ولا حرج عليه في ذلك، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختارها جمع من أصحابه رحم الله الجميع.
واستدلوا بقوله تعالى: {ويَسْأَلونَكَ عَن المَحيضِ قُلْ هُو أَذَىً} فقالوا: إن المراد بالأذى وجود الدم في الفرج فيؤذي الزوج، وأجيب بأن تخصيص الآية لدم الحيض، دون غيره دليلٌ على أن المراد التحريم حال وجود الحيض، دون غيره بدليل قوله: {حَتّى يَطْهُرنَ} فجعله أذى إلى غاية الطّهر، فلو كان دم الإستحاضة مثله لما قيّده بغاية الطُّهر لأن دم الإستحاضة يأتي بعد الطُّهر سواء كان الطُّهر حقيقة، أو كان حُكماً فصارت الآية دليلاً على الحلِّ؛ لا على التحريم.
ومما يؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِل عن حكم دم الإستحاضة، فلم يأمرْ مستحاضةً أن يعتزلَها زوجُها، ولا يجوز تأخيرُ البيانِ عن وقتِ الحاجةِ، فلو كان وطؤها حراماً لا يجوز إلا عند خوف الزِّنا لبيّنه عليه الصلاة والسلام، فلما لم يأمر باجتناب المستحاضة دلّ على أنها قد حلّت لزوجها بطُهْرِها من الحيض كما يقول الجمهور رحمهم الله.
قوله رحمه الله: [ويُسْتحبُّ غُسلُها لِكُلّ صَلاةٍ]: يعني إذا دخل عليها وقت كل صلاة؛ فإنها يستحب لها أن تغتسل، أي تغسل البدن، ولا يجب عليها ذلك؛ لظاهر ما ذكرناه من فعل فاطمة-رضي الله عنها وأرضاها-.
قوله رحمه الله: [وأَكْثَرُ مُدّة النّفاسِ أَربعونَ يَوْماً]: شرع المصنف رحمه الله بهذه الجملة في أحكام دم النفاس، والنفاس: مأخوذ من النَّفْسِ، وتطلق النَّفْسُ في اللغة بمعان فيقال: نَفْسُ الشيء بمعنى ذاته، ومنه قولهم: رأيت محمداً نَفْسَه أي: بذاته، وتطلق النَّفْسُ بمعنى: الرّوح على خلاف بين أهل العلم هل هما بمعنىً واحد، أو مختلفان، وتطلق النَّفْسُ بمعنى: الأخ، ومنه قوله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} (2)، وتطلق النَّفْسُ: على الدّم، ومنه ما ثبت في الصحيح عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال لعائِشةَ رضي الله عنها لما حاضت بسرف: [مالكِ أنُفِسْتِ] أي هل أصابك دم الحيض؟ فلما كان الدَّمُ من أسمائه النّفْسُ؛ سُمّي النِّفاسُ نِفَاساً لذلك، من باب تسمية الشيء بسببه، والنفاس: هو (الدّم الذي يَخرجُ عَقيبَ الوِلادَةِ) فالمراد به دم الولادة، والفرق بينه، وبين دم الحيض أن دم الحيض دم مُعتاد، وهذا دم مخصوص بالولد يكون بعد خروجه من بطن أمه.
قال رحمه الله: [أَكثرُ النّفاسِ أربعونَ يَوْماً]: هذه مسألة خلافية، وللعلماء فيها قولان مشهوران:
القول الأول: الجمهور على أن أكثر النفاس أربعون يوماً، وهو قول عمر، وعثمان، وعلي، وعائشة، وأم سلمة رضي الله عنهم؛ وإستدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: [كَانتِ النّفساءُ تَجْلِسُ عَلى عَهْدِ رسولِ اللهِ- صلى الله عليه وسلم - أَربعينَ يَوْماً] فدلّ على أنّ أكثَره أربعونَ يوماً.
القول الثاني: أكثر النفاس ستون يوماً، وهو مذهب المالكية، والشافعية، وقول عبدالرحمن الأوزاعي فقيه الشام-رحمة الله على الجميع-، وما جاوز الستين فهو استحاضة، وليس بدم نفاس.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/492)
وعلى مذهب الجمهور تجلس أربعين يوماً، وما زاد فهو استحاضة، وليس بدم نفاس، وهو الراجح في نظري والعلم عند الله لورود السُّنة به، وليس لأقله حدُّ معين، فلو أن امرأة ولدت ثم جرى معها الدم لحظة واحدة، فأخرجت دفعة واحدة منه ثم انقطع عنها؛ حكمنا بكونها طاهرة؛ لأنه ليس لأقل النفاس حد معتبر.
هذا بالنسبة لأقل النِّفاس، وأكثره.
قوله رحمه الله: [ومتى طَهُرتْ قَبْلَه تَطَهَّرتْ، وصَلَّتْ]: قوله: [ومَتى طَهُرتْ قَبْلَهُ] يعني: قبل أكثر النفاس، فالضمير عائد إلى النّفاس، وقوله: [تَطهّرتْ، وصَلّتْ] أي: أننا نحكم بطُهْرِها، ومثال ذلك: امرأة ولدت في أول الشهر، واستمر معها دمُ النّفاس عشرين يوماً، ثم طَهُرت حكمنا بطهرها، فتغتسل، وتصلّي، وتصوم.
وقوله رحمه الله: [طَهُرتْ]: يعني رأت علامات الطهر، وهي إحدى علامتين:
الأولى: القَصّةُ البيضاء: وهي ماء أبيض كالجير تعرفه النساء، وهو الذي قصدته عائشة رضي الله عنها بقولها: [إِنْتَظِرْنَ لا تَعْجَلِنَّ حَتّى ترينَّ القَصّةَ البَيْضاءَ].
والثانية: الجفوف، والمراد به جفوف الفرج بحيث لو وضعت قطنة خرجت نقيّة لا دم فيها.
فإذا رأت إِحدى هاتين العلامتين قبل تمام الأربعين حكمنا بطهرها، فإذا رأت الدم كما قدمنا في المثال السابق عشرين يوماً، ثم رأت علامة الطهر حكمنا بطهرها، ثم إن لم يعاودها قبل تمام الأربعين يوماً فلا إشكال، وإن عاودها قبل تمام الأربعين فهي نفساء حتى تتم أكثر النفاس.
قوله رحمه الله: [ويُكْرَهُ وطْؤُها قَبلَ الأَربعين بَعْد التَّطْهِيرِ]: قال بعض العلماء: المرأة النفساء إذا طَهُرت قبل الأربعين لا تُوطأ، وهو رواية عن الإمام أحمد-رحمة الله عليه- إختارها جمع من أصحابه رحمهم الله.
ومنهم من قال إنه محمول على الكراهية، والجمهور على الجواز.
لكن ذكر بعض الأطباء فائدة، وهي أن الجماع قبل الأربعين يؤثر في الفرج، وأنه لا يرجع إلى طبيعته قبل الأربعين، ولذلك قال بعض الأطباء: الأفضل ألا يقع جماع، وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن العلّة هي خوف رجوع الدم، ويكون إِنقطاع الطهر عندها مؤقتاً بمعنى اليوم، واليومين، وهذا يحدث فإن المرأة تكون نفساء، ثم تطهر بعد عشرين يوم، وفي اليوم الحادي والعشرين لا ترى شيئاً، ثم في اليوم الثاني والعشرين يعود عليها الدم، ولذلك قالوا: لا نأمن أنها مادامت داخل الأربعين أن الدم يعود إليها بعد أن إنقطع.
والقول بالجواز أرجح؛ لأنه هو الأصل، ولم يرد دليل في الشرع بالتّحريم كما قدمنا في وطء المستحاضة، وقد نقل عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قوله: [إِذَا صَلّتْ حَلّتْ] وهو يدلّ على أنه إذا حلّت الصلاة للمرأة حلّ وطؤها سواء كانت نفساء، أو حائضاً.
قوله رحمه الله: [فإِنْ عَاودَها الدّمُ فَمشْكُوكٌ فيه]: يعني إذا عاود الدّمُ المرأة النفساء بعد أن طهرت وقبل تمام الأربعين فمشكوك فيه بمعنى: أنه يحتمل أنه: نِفَاسٌ إستصحاباً للأصل، ويحتمل أنه: إستحاضة، ومشى المصنف رحمه الله على كونه مشكوكاً فيه، والأصل يقتضي إلحاقه بالنفاس؛ لأنه في أمده، ووقته وهو الراجح، لكن يُعتذر للقول المرجوح بأنها رأت علامة الطهر قبله فتنازعه الأصلان؛ فهذا هو وجه إعتباره مشكوكاً فيه.
قوله رحمه الله: [تَصُومُ، وتُصلّي، وتَقضِي الوَاجِبَ]: بناءً على الأصل، واليقين أنها طاهر، والدم مشكوك فيه فنلغي الشك، ونبقي على اليقين للقاعدة المشهورة [اليَقينُ لا يُزَالُ بِالشّك] فاليقين أنها مطالبة بفريضة الصلاة، والصيام، وشكَكْنا في سقوطهما؛ فبقينا على الأصل الموجب للمطالبة بهما، فهذا هو وجه مطالبتها بالصوم، والصلاة، وقد قدمنا أن الراجح أنه نفاس إن عاد قبل تمام أكثره.
قوله رحمه الله: [وهو كالحيْضِ فِيمَا يَحِلُّ، ويَحرُمُ، ويَجِبُ]: قوله رحمه الله: [وهو] أي: النفاس، وقوله: [كالحيض فيما يحلُّ، ويَحرمُ، ويَجِبُ] أي: أن النفاس يمنع ما يمنع منه الحيض، وقد تقدم بيان موانع الحيض، فالمرأة النفساء لا تصوم، ولا تصلي، ولا تدخل المسجد، ولا تلمس المصحف كما ذكرنا في الحائض، ويستثني من ذلك ما ذكره-رحمه الله- من قوله:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/493)
[ويَسْقِط؛ غيرَ العدةِ، والبلوغِ]: قوله: [ويَسْقُطُ]؛ أي: أن النفاس كالحيض يسقط التكليف بالصلاة، والصوم، وقد سمى النبي-?- الحيض نفاساً؛ لكن يستثنى من مساواة النفاس بالحيض العدة، والبلوغ، فإنك لا تحكم بكون المرأة تعتد بدمِ النّفاس بخلاف دم الحيض؛ فإنها تعتد به، ولذلك قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} (1) فردّهن إلى الدم الذي هو دم الحيض، قيل: قروء أطهار وقيل: حيضات كما سنبينه في باب الطلاق - إن شاء الله تعالى – ولأن العدّة في الحامل تنتهي بوضع الحمل، لا بخروج دم النفاس، لقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهن}.
أما بالنسبة للبلوغ فقالوا: لا يثبت البلوغ بدم النفاس؛ لأنها بحملها يثبت البلوغ، ولذلك يرى العلماء أن الحمل دليل على البلوغ: قال النّاظم رحمه الله:
وكلُّ تَكْليفٍ بِشَرْطِ العَقْلِ مَعَ البُلُوغِ بِدَمٍ أَوْ حَمْلِ
أو بمنيٍ أوْ بإنْباتِ الشَّعَرْ أو بِثمَانيِ عَشرةٍ حَوْلاً ظَهَرْ
وإن كان الصحيح أن خمسة عشر توجب البلوغ، لظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح، كما سيأتي بيانه في علامات البلوغ.
قوله رحمه الله: [وإِنْ ولَدتْ تَوأَمَينِ؛ فَأوّلُ النِّفَاسِ، وآخِرهُ مِنْ أَوّلِهمَا]: أي أننا نعتد في توقيت دم النفاس بأوّل الولدين، فعلى سبيل المثال: لو أنّ إِمرأة ولدت ولدين: الولد الأول ولدته في اليوم العاشر من الشهر، والثاني ولدته في الثاني عشر فإننا نعتد باليوم العاشر؛ فإذا أتمّت به الأربعين طهُرت على مذهب القائلين بالأربعين.
وإعتبار الولد الأول هو مذهب الجمهور؛ لأنه الأصل في الولادة، والثاني تَبع له.
وقال الظاهرية ومن وافقهم العبرة بالولد الثاني، فتبدأ إحتساب مدة النفاس من الولد الثاني فبيّن رحمه الله أن العبرة بأول الولدين لا بآخرهما، وهكذا الحكم عنده فيما لو كانت الولادة لتوائم أكثر، فالعبرة بالولد الأوّل لأنه حَمْل واحدٌ آخذ حكم البطن الواحد لا فرق بين أن تضع ولداً، أو أولاداً فكلّه بطنٌ واحد كما لو ولدت واحداً.
?
وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحمَْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَميْنَ وصلَّى اللَّهُ وسلَّم وبارك على عبده ونبيّه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 05 - 07, 03:37 م]ـ
شكر الله لك
لمَ لا تجمع -أخي- كلام الشيخ حفظه الله في موضع واحد.(80/494)
شرح مقدمة كتاب الزاد (النسخة التي اعتمدها وراجعها الشيخ محمد المختار الشنقيطي)
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[24 - 05 - 07, 01:09 م]ـ
شرح مقدمة الكتاب
قال المصنف رحمه الله: [الحَمْدُ للهِ حَمْداً لا يَنْفدُ أَفضَلَ ما ينْبغي أَنْ يُحْمَد، وصلّى اللهُ، وسَلّمَ على أفضلِ المُصْطَفين مُحمَّدٍ]:
الشرح:
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله، وسلم، وبارك على خير خلق الله أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد:
فهذه مقدمة المصنف-رحمه الله- لهذا الكتاب المبارك (أعني زاد المستقنع) إبتدأها رحمه الله بقوله: [الحمد لله].
وهذه البدآءة من عادة أهل العلم-رحمهم الله- فإذا أرادوا التصنيف، أو الخطابة، أو الكتابة، صدّروها بحمد الله-جلّ وعلا-.
ودليلهم في ذلك الكتاب، والسُّنة، والإجماع.
أما دليل الكتاب: فإن الله-تبارك وتعالى- إستفتح كتابه المبين بقوله: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (1) فاستفتح أفضل الكتب، وأشرفها، وأجلَّها على الإطلاق، وهو القرآن بقوله سبحانه وتعالى: {الحَمْدُ للهِ}.
قال بعض العلماء: في هذا دليل على أنَّه يُشرع إِستفتاح كتب العلم بحمد الله-جل وعلا-.
وأما دليل السُّنة: فإن النبي- - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - إستفتح خطبه بقوله: (الحمدُ لله) وثبت ذلك عنه-عليه الصلاة والسلام- في مواعظه المشهورة: كما في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة رضي الله عنها حيث قالت:" فحَمِد الله، وأثنى عليه، ثمَّ قال ".
فقولها: " فحمد الله " أي: استفتح كلامه، وخطابه للناس بحمد الله.
وأجمع العلماء-رحمهم الله- على مشروعية إِستفتاح الكتب، ونحوها بحمد الله-جل وعلا-.
والمناسبة في ذلك: أن الله-جل وعلا- هو المستحق للثّناء، وما كان العبد ليعلَم، أو يتعلّم لولا أنّ الله علّمه، وما كان ليفهم لولا أن الله فهّمه.
فاستفتح بحمد الله الذي شرّفه، وكرّمه بالعلم كما قال سبحانه وتعالى: {عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ} (2).
وقالوا: كما أن النبي- - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - إستفتح الخطبَ بالحمد، فإنه يشرع استفتاح الكتب به؛ لأنّ الخطبة، والكتاب كلّ منهما هدفه واحد؛ وهو الدعوة إلى الله، فكما أنّ المراد من خُطبِه - عليه الصلاة والسلام - توجيه الناس، ودلالتهم على الخير، فكذلك المراد من كتابة الكتب، وتأليف المؤلفات توجيه الناس، ودلالتهم على الخير، فلهذا كلّه شُرع استفتاح كتب العلم، ورسائله، والخطب، والندوات، ونحوها مما فيه تعليم، وتوجيه بحمد الله؛ لما فيه من تعظيم الله-جلّ وعلا-، ولما فيه من الاعتراف بالجميل، والثّناء على الله العظيم الجليل.
قال المصنف رحمه الله: [الحَمْدُ للهِ]: الحمد في اللغة: الثَّناء، وقد أطبق على ذلك الأئمة، والعلماء في تعريفه اللغوي، ولذلك يقولون: حمدَ الشَّيءَ؛ إذا أثنى عليه.
والمراد بالحمد في إصطلاح العلماء: (الوصفُ بالجميلِ الاختياريّ على المنعم، بسبب كونه منعماً على الحامد، أو غيره).
فقولهم: (الوصف بالجميل الاختياريّ): المراد به: أن تذكر الصِّفة الجميلة في الإنسان، فإذا قلت مثلاً: محمد كريم، أو شجاع، أو فاضل فإنك تكون قد وصفته بالجميل فأنت حامد له، ومُثْنٍ عليه، وقولهم: (على المنعم) أي الذي أعطى النعمة، وهو الله تعالى وحده، والمخلوق بإذن الله تعالى، وبفضله.
فالصفات الجميلة تكون لله تعالى، فكلُّ صفاته جميلة جليلة سبحانه، وتكون للمخلوق بفضله سبحانه فإذا وصَفَ اللهَ تعالى، وأثنى عليه بما هو أهله فقد حمده، وإذا وصَفَ المخلوقَ بما فيه من الصفات الحميدة، وأثنى عليه بها فقد حمده.
وقولهم: (بسبب كونه منعماً على الحامد، أو غيره) أي: أن الحمد لا يتوقف على وجود إحسان، وإنعام من الشخص المحمود على الحامد، ومن هنا خالف الحمدُ الشكرَ لأن الشكر ينشأ بسبب الإحسان، والنعمة، وصار الحمد أعمَّ، فأنت تحمد من إتّصف بالصفات الجميلة بغضِّ النظر عن كونه أحسن إليك، أو أحسن إلى غيرك.
فأصبح الفرق بين الحمد، والشكر:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/495)
أنّ الشُّكر أعمُّ بالوسيلة التي يُعبّر بها، وأخصُّ من جهة السبب الباعث عليه.
والحمد أعمُّ من جهة السبب الباعث عليه، وأخصّ من جهة الوسيلة التي يُعبّر بها عنه.
فالحمد إنما يكون باللسان فهو أخصّ بالوسيلة التي يعبر بها عنه، والشُّكر أعمُّ منه؛ لأن الشكر يقع باللسان، وبالجنان، وبالجوارح.
أما باللسان فمنه قوله تعالى: {وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ} (1) لأنّ الحديث عن النِّعمِ شكرٌ للمُنعِمِ.
كذلك أيضاً يقع بالجنان: ومنه قوله تعالى: {وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ} (2) أي: إعتقدوا أنها من الله، فمِنْ شُكْرك لنعمة الله أن تعتقد في قرارة قلبك أنّ الله أنعم بها عليك؛ وحده لا شريك له.
ويكون الشكر بالجوارح، والأركان فتشكره سبحانه بالعمل في طاعته، ومرضاته، ومنه قوله تعالى: {إِعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْراً} (3)، وتشكر المخلوق بالجوارح أيضاً؛ حينما تردُّ جميله بخدمته، وعمل ما يُحِبُّ.
فهذه ثلاثة أنواع من الشُّكر: الشكر بالجَنان، وباللِّسانِ، وبالجوارحِ.
فتشكر بلسانك؛ فتثني على الإنسان الذي أسدى إليك النّعمة بعد الله، وتشكر بجنانك، فتعتقد فضله، وتشكر بجوارحك، وأركانك بردّ الجميل إليه، أو فعل ما يردّ إحسانه إليه، وقد جمعها الشاعر بقوله:
أفادَتْكُمُ النَّعْماءُ منّي ثَلاثةً يَدِي ولِسَاني والضَّميرَ المُحَجَّبا
فقوله: (يدي) أي: أشكركم بيدي، فأعمل في خدمتكم.
وقوله: (ولساني) أي: أشكركم بلساني، فأتحدّث بفضلكم.
وقوله: (والضَّميرَ المُحَجّبا) أي: أشكركم بقلبي، فأعتقد فضلكم.
أما بالنسبة للحمد فلا يكون إلا باللسان، ولكن من جهة السبب الحمد أعمّ من الشكر، فتحمد الإنسان سواء أنعم عليك بعد الله، أو لم ينعم تقول: فلان كريم، ولم يعطك شيئاً، ولكن رأيت فيه هذه الخصلة الطّيبة فأثنيتَ عليه، وحمِدتَه، إذاً فالحمد لا يستلزم وجود فضلٍ للمحمود على الحامد؛ ولكن الشكر إنما يكون بعد جميل، ونعمةٍ من المشكور، فلا تشكر إلا من أحسن، وأسدى إليك المعروف.
إذاً فالفرق بينهما أنّ بينهما العُموم، والخُصوص.
قوله رحمه الله: [الحمدُ للهِ حمداً لا يَنْفدُ]: أي أحمد الله-تبارك وتعالى- حمداً لا ينتهي.
قوله رحمه الله: [الحمد لله]: العلماء يقولون استفتح الله كتابه بالحمد لله؛ فاختار اسم الله، ولم يقل الحمد للكريم، أو للعظيم، مع أنه سبحانه عظيم، وكريم بلا شكٍ، ولكن تخصيص الاسم الدّال على الذّات أبلغ في الحمد، والثناء من ذكر الوصف؛ لأنك لو قلت الحمد للكريم؛ لأشعر أنك حمدته من أجل أنه كريم، ولكن لما قلت الحمد لله، أثبت له الحمد لذاته-سبحانه وتعالى- فكان أبلغ.
قوله رحمه الله: [حَمْداً لا يَنْفدُ]: أي أحمده حمداً لا ينتهي، ولا ينقطع فالله هو المستحق للحمد الذي لا ينفد؛ لأن نعمه لا تنقطع، ولا تنتهي على العبد، وهو لا يستطيع عدّها فضلاً عن شكرها، والثناء على الله-سبحانه وتعالى- بما هو أهله.
قال رحمه الله: [أفضلَ ما يَنْبغي أنْ يُحمد]: قوله [أَفضلَ]: على وزن أفعل، والعرب تأتي بهذه الصيغة، وهي صيغة أفعل التفضيل، لتدلّ على أن شيئين، فأكثر إشتركا في شيء، وأن أحدهما أفضل من غيره فيه، والفضل في اللغة أصله الزيادة أي: أن هذا الحمد مع كونه لا ينقطع، ولا ينتهي كذلك هو بأفضل، وأحسن ما ينبغي أن يكون عليه حمده سبحانه.
قال رحمه الله: [وصلّى اللهُ، وسلّم على أفضلِ المُصْطَفِينَ مُحمَّدْ]: قوله رحمه الله: [وصلّى الله]: الصلاة تطلق في اللغة بمعانٍ:
منها: الصلاة بمعنى الدعاء، ومنه قول الشاعر:
تَقُولُ بِنْتِي وَقَدْ قَرَّبْتُ مَُرتحلاً يَاربِّ جَنِّب أَبِي الأَوصَابَ وَالوَجَعَا
عَلَيكِ مَثْلُ الذِي صَلِّيتِ فَاغْتمِضِي عَيْنَاً فَإِنَّ لجِنْبِ المَرْءِ مُضْطَجَعَا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/496)
يقول الشاعر: إن إبنتي حينما هيأتُ رحلي للسفر قالت هذا الدعاء:- (يا ربِّ جنِّب أبي الأوصابَ والوجعا) أي: أنها دعت له بالسلامة، فقال ذلك الأب يجيبها: (عليك مثلُ الذي صلّيتِ)، أي: عليك مثل الذي دعوت به فقوله:- " مثل الذي صليت " أي: دعوت، وهو موضع الشاهد من البيت؛ أنه استعمل الصلاة بمعنى الدعاء، ومنه قول الحق تبارك وتعالى: {خُذْ مِنْ أمْوالهمْ صَدَقةً تُطَهرُهمْ وتُزَكِّيهمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} (1) أي إذا أعطوا الزكاة لك يا رسولنا فصلِّ على من أعطاها لك، ولذلك قال العلماء: يسن للإمام، أو نائبه الذي يلي أخذ الزكاة من الناس إذا أخذها منهم أن يدعو لهم بالبركة، والخير في أموالهم فقوله: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} أي: اُدعُ لهم؛ فالصلاة استعملت هنا بمعنى الدعاء.
ومن معاني الصلاة الرحمة، وهي من الله لعبده، ومنه قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} (2).
وصلاة الله على العبد رحمته، فالصلاة تطلق بمعنى الرحمة، ومنه قول الشاعر:
صَلَّى المَليْكُ عَلَى اْمرِئٍ وَدَّعتُهُ وَأَتمَّ نِعْمَتَهُ عَلِيهِ وَزَادَهَا
أي: رحم الله ذلك العبد، أو ذلك الأخ الذي ودَّعتُه.
ومن معاني الصلاة في لغة العرب: البركة، والزيادة، وفُسّر به قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري، وغيره: [اللهمَّ صَلِّ على آل أبي أوفى] قيل معناه: بارك لهم.
فهذه ثلاثة معانٍ للصلاة الدعاء، والرحمة، والبركة.
وقوله [وصلّى الله]: المراد به الرحمة، أي: رحم الله.
قوله رحمه الله: [وسلم على أفضل المصطفين محمد]: قوله رحمه الله: [وسلم] السلام: إما مأخوذ من السلامة من الآفات.
وإما أن يراد به التحية، قال بعض العلماء قول الإنسان: السلام عليكم؛ أي سلّمكم الله من الآفات، والشرور، وهي التحية، والسلام من السلامة، وهو إسم من أسماء الله جل وعلا قال تعالى: {المَلِكُ القُدُّوسُ السَّلامُ المُؤْمِنُ المُهَيْمِنُ}.
وجمع المصنف بين الصلاة على النبي- - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - -، والسلام عليه؛ لأنّ ذلك أكمل.
قال بعض العلماء: (أدب الصلاة على النبي- - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - أن يُجْمَع فيها بين الصلاة، والسلام عليه، عليه أفضل الصلاة والسلام) اهـ.
والدليل على ذلك قوله تعالى: {يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً} فجمع له بين الصلاة، والسلام عليه أفضل الصلاة، والتسليم.
قوله رحمه الله: [وعَلى آلهِ، وأصْحابِه] قوله: [وعلى آله]: (الآل) تطلق بمعنيين: آل الرجل بمعني قرابته؛ قالوا: لأن أصل آل أهل، وهو قول سيبويه، وأن الهاء في أهل أبدلت همزة؛ فقيل آل.
وتطلق بمعنى الأنصار، والأعوان، والأتباع، وشيعة الإنسان تقول: آل فلان: بمعنى أتباعه.
وهذا هو المراد بقول العلماء: (وعلى آله) أي: الذين آمنوا به، واتبعوه عليه الصلاة، والسلام، وليس المراد به خصوص قرابته، وهذا هو الصحيح ونصَّ عليه الإمام أحمد-رحمه الله-، وإختاره جمع من العلماء أن المراد بآل النبي-?- الذين يُصلّى، ويسلم عليهم تبعاً للنبي- - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - أتباعه في كل زمان، ومكان.
قوله رحمه الله: [وأصحابه]: جمع صاحب، وهو من الصُحبة بمعنى الملازمة، والرفقة، وفي الإصطلاح: (كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، وآمن به)، وخصّهم رحمه الله بالذكر لشرفهم، وحقهم في الإسلام حيث آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصدّقوه، وإتبعوه، وناصروه، رضي الله عنهم، وأرضاهم أجمعين.
وقوله: [ومَنْ تَعَبّدَ]: من باب عطف الخاص على العام أي: أنه خصّ المتعبّدين أي: الذين هم أكثر عبادة، وصلاحاً أي خصَّ أهل الالتزام، والطاعة الأكثر، وهذا من باب التشريف، والتكريم.
وقوله: [تعبَّد]: تفعّلٌ من العبادة، والتَّفعل زيادة في المبنى تدلّ على زيادة المعنى، والتعبّد: مأخوذ من العبادة، والعبادة مأخوذة من قولهم: طريقٌ مُعَبّدٌ أي: مذلّل؛ لأن أصل العبودية: الذِّلة؛ فإن الإنسان إذا عبد ربه تذلّل له سبحانه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/497)
أما حقيقة العبادة في الاصطلاح فمن أجمع التعاريف لها ما اختاره بعض الأئمة رحمهم الله: [أنها اسم جامع لكلِّ ما يُحبه اللهُ، ويرضاهُ من الأقوال، والأفعال الظاهرة، والباطنة] أي سواء: كانت متعلقة باعتقاد كالإيمان بالله، والخوف منه، والرجاء فيما عنده، فهذه كلها عبادات من أعمال القلوب الباطنة، وكذلك تطلق العبادة على الأقوال الظاهرة التي يحبها الله تعالى، مثل: التَّسبيحِ، والتَّهليلِ، والتَّكبيرِ، والتَّحميدِ.
وكذلك تُطلق على الأفعال الظاهرة التي يحبها الله تعالى مثل: الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج.
فالعبادة تشمل الإعتقادات، والأقوال، والأفعال؛ لكن بشرط أن تكون مما يحبه الله، ويرضاه، وشرط ما يحبه الله، ويرضاه: أن يكون مشروعاً؛ فلا يُعبد الله إلا بما شرع، ودلَّ على كونه مشروعاً منه سبحانه دليل الكتاب، أو السنة، أو الإجماع قولاً كان، أو فعلاً، أو إعتقاداً.
وقوله رحمه الله: [أما بعد]: كلمة يُؤْتى بها للفصل بين المقدمة، والمضمون، فالكلام إذا خاطب به الإنسان غيره سواء كان مكتوباً، أو مسموعاً جرت عادة العلماء أنهم يصدرونه بالثّناء على الله-جل وعلا-، والصلاة، والسلام على نبيِّه، وآله على السُّنة التي ذكرناها، هذه الكلمات التي يُصدَّر بها الكلام تُوصف بكونها مقدمة، ثم بعد هذه المقدمة يُشرع في المقصود أي الأمر الذي يُرادُ بيانه، وهو الهدف من إلقاء الكلمة، أو كتابة الكتاب، ولابد أن تَفْصِل بينه، وبين المقدمة، ولذلك قال بعض العلماء: إن كلمة (أما بعد): هي فصل الخطاب، قيل: إن أول من تكلم بها داود عليه السلام، وحملوا عليه قوله تعالى: {وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ} (1) قالوا بدليل قَرنها بالحكمة، فيكون قوله سبحانه: {وفَصْلَ الخِطَابِ}: أي الفصل بين مقدمته، ومضمونه، وذلك أبلغ في نفع الناس، وتوجيههم حتى لا يختلط الكلام بعضه ببعض، وهذا قول الشعبي، وطائفة من المفسرين، والذي يظهر، والعلم عند الله أن فصل الخطاب هو علم القضاء، والفصل بين الناس في الخصومات، والنزاعات.
فقوله تعالى: {وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ} ليس المراد بقوله: {وَفَصْلَ الْخِطَابِ} أمابعد التي معنا، وإنما المراد به كما قال طائفة من العلماء معرفة الطريقة التي يُفْصَلُ بها بين خطاب الخصوم إذا تخاصموا؛ لأن الخصوم إذا تخاصموا إختلفت أقوالهم، وتباينت حججهم فيكثر كلامهم، وخطابهم ولغطهم؛ فيحتاجون إلى فصلٍ بينهم، فقوله سبحانه: {فَصْلَ الخِطَابِ} المراد به: علم الفصل في الخصومات، ومن ذلك قولهم (البيّنةُ على المُدَّعِي، واليمينُ على من أَنْكر)، ومن فصل الخطاب أيضاً: أنه يترك المُدَّعِي حتى يُكمل دعواه، ثم يسأل المُدَّعى عليه، ولذلك لما لم يفعله داود- - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - -، وحكم على الخصم قبل سماع جواب خصمه عن دعواه، فقال: {لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ} (2) عاتبه الله، ولذلك كان هذا من تعليم فصل الخطاب، فدلّ سياق الآية على أن المراد بفصل الخطاب ليس أما بعد التي معنا؛ وإنما المراد بها فصل الخطاب بين الخصوم، وهو الذي إمتن الله-?- به على داود، وعلّمه إياه، فالحاصل أن الصحيح في الآية أنها لا يراد بها كلمة: أما بعد، وهذا لا يعني عدم مشروعيتها، بل إنها مشروعة، حيث ثبتت هذه الكلمة في الأحاديث الصحيحة عن النبي- - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - ومنها ما في الصحيح عنه-عليه الصلاة والسلام- من قوله: [أمّا بَعدُ: فَما بالُ أقوامٍ يَشترطونَ شروطاً ليستْ في كتابِ اللهِ؟] فكان يقول هذه الجملة، ولذلك من السُّنة أن تُقالَ بعد المقدمة.
وقد يُكرِّرها البعضُ فيقول: أما بعد، ثم يأتي بكلمة، ثم يقول " ثم أما بعد " والذي يظهر الاقتصار على السُّنة أن يُثنى على الله، ويحمده فإذا انتهى من الثَّناءِ، والحمدِ قال: أمّا بَعدُ، ودخل في المقصود، فتكرارها لا يحفظ له أصل؛ خاصة في خطب الجمع، ونحوها يقتصر على قوله: أمَّا بَعدُ مرةً واحدةً؛ لأنه هديه عليه الصلاة، والسلام، وسنته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/498)
قال المصنف رحمه الله: [فهذا مُخْتَصرٌ]: قوله رحمه الله (هذا) إسم إشارة، وهناك حالتان:
الحالة الأولى: أن يُشار إلى شيءٍ موجود، فحينئذ لا إشكال؛ لأنه الأصل فيها أنها اسم إشارة تدل على شيء موجود، فتقول: هذا البيت، فإذا كان المصنف رحمه الله قد كتب هذه المقدمة بعد فراغه من الكتاب، فحينئذ لا إشكال في إشارته بقوله (هَذا مُخْتَصرٌ)؛ لأنه موجود مكتوب.
والحالة الثانية: أن يشار بها إلى شيءٍ غير موجود من باب تنزيل المعدوم منزلة الموجود، فإذا كان المصنف رحمه الله كتب هذه المقدمة عند إبتدائه لتصنيف الكتاب؛ فإنه يكون قد نزّلَ المعدومَ منزلةَ الموجودِ، وقد درج كثير من العلماء رحمهم الله على ذلك أعني كتابة المقدمة عند إبتداء التصنيف والتأليف؛ لا بعد الفراغ منه، وقد يصرح بعضهم بذلك فيقول: (هذا أوان الشروع فيه) ومنهم من يفهم منه ذلك حينما يقول في مقدمته (وأسأل الله أن يعين على إتمامه)، وهذه الطريقة هي الغالبة بدليل أن الكتب، والشروح التي لم يتمُّها مؤلفوها كلها وجدت بمقدماتها.
وعليه فإن إشارته لكتابه على هذا الوجه بقوله (فهذا مختصر) يكون من باب تنزيل المعدوم منزلة الموجود، لأن الإختصار لم يحصل بعد، ولكنه قصد حصوله، واحتاج للتنبيه عليه؛ فنزّلة منزلة الموجود أي هذا الكتاب الذي سأكتبه مختصر في الفقه.
قوله رحمه الله: [مختصر]: الاختصار ضد الإسهاب، وإذا خاطبت النّاس في خطبة، أو كتبت لهم كتاباً، أو أردت أن تتحدث في موضوع، فلك ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يكون كلامك أكثر من المعنى، فالمعنى قليل، ولكن الكلام كثير.
الحالة الثانية: أن يكون كلامك أقلّ من المعنى، فالمعنى كثير، ولكن تأتي بكلمات قليلة تحتها معان كثيرة، وهذه الحالة عكس الحالة الأولى.
الحالة الثالثة: أن تأتي بكلام على قدر معناه.
هذه ثلاث حالات: إما أن تخاطب بكلام، ويكون معناه مساوياً، أو أكثر، أو أقل.
فإن كان الكلام كثيراً، والمعنى قليلاً؛ فإنه يُوصف بكونه إطناباً، ولذلك يقولون أطنب في الأمر، وهذا مذموم؛ إلا في حالات خاصة، فلا يكون إلا في خطاب ضعاف الفهم من الجهلة، والعوام الذين يحتاجون إلى شرح، فتكون المعاني قليلة، ولكنها تُشْرح بكلامٍ كثيرٍ، أما إذا خاطب علماء، أو طلاب علم فالمنبغي أن يكون على إحدى حالتين:
الحالة الأولى: أن يخاطبهم بكلام مساوٍ لمعناه، وهو ما يسمونه بالمساواة.
والحالة الثانية: أن يخاطبهم بكلام مختصر دالٍ على معانٍ كثيرة، وهو ما يسمى بالإيجاز، والإختصار وهذه الحالة هي الأفضل إن ناسبت المقام، وقد عُدَّت من دلائل الإعجاز في كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حيث إنَّ الله خصَّ نبيَّه عليه الصلاة، والسلام بها كما في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: [أُوتِيتُ خَمْساً لم يُعْطَهنَّ أحدٌ قبلي]، وذكر منها جوامع الكلم، وأنّه اختُصر له الكلام إختصاراً.
فكم من آيات قليلة الكلمات، وتحتها من المعاني، والدلالات الكثير، كما في آية الوضوء التي ذكر الإمام ابن العربي رحمه الله في تفسيرها في كتابه أحكام القرآن أن من العلماء من إستنبط منها ثمانمائة مسألة، وهكذا في أحاديثه عليه الصلاة والسلام التي جعلت أصولاً، فجمعت مسائل كثيرة في كلمات قليلة يسيرة؛ كقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: [إِنّما الأعمالُ بالنّياتِ]، ونحوه.
فقوله رحمه الله: (إِخْتَصرتُه) محمولٌ على الإيجاز، وأن الكلام قليل، والمعنى كثير، ومن عادة الفقهاء رحمهم الله في تصنيفهم للمتون الفقهية أن يراعوا فيها الإختصار، والإيجاز، بخلاف الشروح، والحواشي، والمطولات.
قوله رحمه الله: [في الفقه] بيان للعلم الذي ينسب إليه هذا المختصر، لأن المختصرات منها ما هو في علم العقيدة، ومنها ما هو في علم الفقه، ومنها ما هو في علم الأصول، أو اللغة، أو غيرها، فلما قال في الفقه بيّن العلم المصنّف فيه، وهو العلم الذي يريد إختصاره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/499)
وقوله رحمه الله: (الفقه) الفقه لغة: الفهم، ومنه قوله تعالى حكاية عن نبيه موسى عليه السلام: {واحْلُلْ عُقْدةً منْ لِساني يَفْقَهوا قَوْلي} أي: يفهموا ما أقوله، ثم هذا الإستعمال للفقه بمعنى الفهم لغة فيه قولان: فقيل: إنّه الفهم عموماً، وقيل: إنّه الفهم للأمور الدقيقة التي تحتاج إلى إعمال فكر، وعناء، فلا يطلق على فهم الأمور الواضحة، وعلى هذا القول، فلا يصح أن تقول: فقهت أن الواحد نصف الإثنين، لأنه أمر واضح لا يحتاج إلى كبير عناء.
وعلى هذا يكون القول الأول: عاماً شاملاً لكل فهم، وعلى الثاني: يكون الفقه خاصاً بالفهم الذي يحتاج إلى إعمال فكر، وبذل جهد.
أما الفقه في الاصطلاح: فهو (العلم بالأحكام الشرعية، العملية، المكتسبة من أدلتها التفصيلية).
فقولهم: (العلم بالأحكام الشرعية)، العلم ضد الجهل، وحقيقته: إدراك الشيءِ على ما هو عليه، فإذا أدركت الشيء على حقيقته التي هو عليها؛ فقد علمته، أما لو أدركته ناقصاً عن حقيقته فإنك لم تعلمه.
و (الأحكام) جمع حكم، وهو في اللغة: المنع، والقضاء، والحكم: إثبات أمر لأمر، أو نفيه عنه، وله عدة تعاريف تختلف بحسب إختلاف أنواعه.
وقولهم: " إثبات أمر لأمر " مثاله: أن تقول زيد قائم أثبتَّ القيام لزيد هذا حكم حكمت عليه بالقيام، وقولهم: " أو نفيه عنه " أي تنفيه عنه فتقول مثلاً: زيد ليس بقائم؛ هذا حكم حكمت عليه بأنه ليس بقائم.
والحكم الشرعي في اصطلاح علماء الأصول: هو (خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع).
وقولهم (الشّرعية) قيد يخرج الأحكام غير الشرعية كاللغوية، والعادية، والمنطقية، وغيرها فهو يدل على أنها مختصة بالأحكام إذا كانت من الشرع فقط.
وقولهم (العملية) قيد يخرج بقيّة الأحكام الشرعية كالعقائدية، لأن العملية مختصة بالعبادات والمعاملات، فلا يدخل فيها ما كان متعلقاً بالعقائد؛ لأنه يبحث في كتبه المتخصصة فيه ككتب التوحيد والعقيدة.
وقولهم: (المكتسبة) أي: المستفادة التي حُصِّلت، واستفيدت.
وقولهم: (من الأدلة الشرعية) بيان لأصل الحكم، والأدلة الشرعية هنا عامة شاملة للأدلة النقلية، وهي: دليل الكتاب، والسُّنة، والإجماع، والأدلة العقلية كالقياس، والنظر الصحيح.
قوله رحمه الله: [منْ مُقْنِع الإمامِ الموفّق أَبي مُحمّدٍ]: قوله: [من]: للتبعيض، أي: أنه جعل كتاب المقنع للإمام الموفق أبي محمد رحمه الله أصلاً لكتابه هذا، فاختصره منه.
والمقنع: كتاب للإمام الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي-رحمة الله عليه- المتوفى عام 620هـ في يوم عيد الفطر هذا الإمام الجليل ألّف كتاباً إسمه: عمدة الفقه، وهذا الكتاب صاغ فيه الفقه بأخصر عبارة، واعتبره الدرجة الأولى لطالب الفقه، ثم ألّف بعده كتاباً إعتبره درجة ثانية فوقه، وهو المقنع، وتوسّع فيه قليلاً عن العمدة.
ثم وضع كتاباً ثالثاً وهو الكافي، وذكر فيه الخلاف مختصراً للخلاف في داخل مذهب الحنابلة، وهو فوق كتاب المقنع.
ثم وضع كتابه المغني ذكر فيه خلاف الروايات، واختلاف الفقهاء، فجمع بين الخلاف داخل المذهب، وخارجه، وهو كتابه لمن أراد أن يتأهل لدرجة الاجتهاد، فهذه درجات وضعها هذا الإمام الموفق-رحمة الله عليه- في دراسة الفقه، وهذه عادة المتقدمين أنهم يضعون الفقه على مراتب، ولا يمكن لطالب العلم أن يضبط علم الفقه، ويكون فقيهاً بمعنى الكلمة إلا إذا ضبطه بهذه الطريقة، وهي التدرج في دراسته.
فالكتاب الذي معنا هو الدرجة الثانية، وهو كتاب المقنع، ويعتبر درجة ثانية بعد العمدة فليس من الصواب أن الشخص يبدأ بالمغني أولاً، دون أن يتأهل بدراسة ما قبله حتى يتسنى له ضبطه، وفهمه.
فالإمام الحجاوي-رحمة الله عليه- إختصر المقنع؛ فألغى منه مسائل، وأضاف مسائل، فسماه زاد المستقنع، فالأصل في هذا الكتاب أنه كتاب المقنع، أُضيفت إليه مسائل، وحُذفت منه أخرى.
قوله رحمه الله: [على قولٍ واحدٍ، وهُو الرَّاجِحُ في مذهبِ أحمدَ] قوله: [على قول واحد]: الفقهاء-رحمة الله عليهم- كانوا يكتبون الفقه على طريقتين:
الأولى: طريقة المذهب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/500)
والثانية: وطريقة الخلاف بين المذاهب.
أما طريقة المذهب: فهي طريقة يُعتنى فيها ببيان المذهب على إحدى صورتين:
الصورة الأولى: تكون ببيان خلاصة المذهب، دون تعرض لخلافه، وهذه طريقة المتون، وهذا هو منهج الكتاب الذي معنا.
والصورة الثانية: أن يذكر الخلاف في المذهب فيقول: في المذهب ثلاث روايات، أو أربع، وهكذا فإذا ذكر الخلاف في المذهب: فإما أن يذكره عن الإمام بالروايات، والأقوال، وإما أن يذكره عن أصحاب الإمام بالأوجه.
إذاً فكتب المذهب إما أن تعتني بحسم المذهب، بذكر الخلاصة؛ وإما أن تعتني ببيان الخلاف داخل المذهب، فالمصنف رحمه الله بيّن خلاصة المذهب، واختياره في كتابيه العمدة، والمقنع، وذكر الخلاف في الكافي، وذكره بإسهاب مقارناً بين المذاهب في المغني.
فإذا عرفنا أن هناك خلافاً في المذهب، وخلافاً بين العلماء-رحمهم الله- خارج المذهب، فبيّن رحمه الله أنه في هذا الكتاب المختصر لا يذكر الخلاف داخل المذهب، ولا خارجه، وأنه سيذكر الخلاصة للمذهب فقط.
قوله رحمه الله: [ورُبّما حَذفتُ منه مسائلَ نادرةَ الوقوعِ]: قوله: [ربَّ]: للتقليل، وقد تستعمل بمعنى التكثير، ولكن الأصل فيها التقليل، والحذف: يكون بقصد الاختصار، وقد يحذف لعدم وجود الحاجة الماسة للمسائل المحذوفة، فلذلك قال رحمه الله:
[ورُبّما حَذفتُ منه مسائلَ نادرةَ الوقوعِ]: النادر ضد الغالب، والنادر هو الأمر قليل الحدوث، والغالب عكسه؛ كثير الحدوث.
قوله رحمه الله: [وزدتُ ما على مثله يُعْتَمد]: أي أنني سأزيد بدل هذه المسائل التي حذفتها مسائل تشتد الحاجة إليها لكثرة وقوعها، أو أهمية دراستها.
وهذا الحذف، والزيادة من الإمام الحجّاوي رحمه الله، إختصاراً منه لمقنع الإمام الموفق أبي محمد رحمهما الله برحمته الواسعة.
قوله رحمه الله: [إذ الهِمَمْ قَدْ قَصُرت، والأَسْبابُ المثبّطةُ عن نَيْلِ المُرادِ قد كَثُرتْ] قوله: [إذ الهِمَمْ]: جمع همة، وهي إحدى مراتب الأمر إذا وقع في نفس الإنسان، ولا يمكن أن يقع الاهتمام بالأمر إلا بعد أن يحدّث نفسه به، فأولاً يكون الشيء في قلب الإنسان حديثاً، ووسواساً يخطر بالإنسان، وتُحدِّثه به نفسه فإذا حَدّثتهُ نفسه إهتم به، فإذاً الهمُّ يكون بعد الخاطر، والهاجس، ويكون بمعنى تهيئ النفس للعزم على الشيء، ثم بعد ذلك يكون عزمها عليه، فبيّن رحمه الله أن الهمم في زمانه قد ضعفت حتى إحتيج إلى المختصرات، تخفيفاً في الطلب، وتيسيراً للعلم، بعد أن كانت الهمّة في طلب العلم قويّة متعدية، لا تقف عند حدٍ، فأصبحت قاصرة ضعيفة تحتاج إلى ما يناسبها.
قوله رحمه الله: [والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت]: الأسباب: جمع سبب، وهو في الأصل ما يتوصل به إلى الشيء، كالحبل، ونحوه.
والتَّثْبِيطُ: هو التخذيل عن الشيء، والمراد: ما يقصده الإنسان ويطلبه.
والمعنى: أن المصنف رحمه الله أراد أن يبين ضعف الحال في طلب العلم فبعد أن كانت الهمم في الطّلب عالية، والأسباب المعينة عليه متوفرة تغيّر الحال، وإختلف، فأصبح على عكس ذلك، مما إقتضى وضع ما يناسب حال الناس من مختصرات تقرّب العلم، وتسهّل الوصول إليه؛ مراعاة لضعف حال الناس في طلب العلم، ثم إن الإنسان يضعف عن الخير بأمرين:
الأمر الأول: من نفسه.
والأمر الثاني: خارج عن نفسه.
فأشار إلى الأمر الأول بقوله: (إذِ الهِمَمْ قَدْ قَصُرتْ) وأشار إلى الثاني بقوله: (والأسبابُ المثبّطةُ عن نيلِ المرادِ قدْ كَثُرتْ).
قوله رحمه الله: [ومع صِغرِ حَجْمهِ حَوى ما يُغنيِ عَنِ التَّطْويل]: قوله [حوى ما يغني عن التطويل] والغناء المراد به الكفاية هذا يغنيني أي: يكفيني، وقد تستعمل مادته بمعنى حسن الصوت، ومنه التغني وحمل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: (مَنْ لم يَتَغَنّ بالقرآنِ فَليسَ منّا)، وقد تستعمل بمعنى الإقامة: ومنه قوله تعالى: {كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ} (2) أي: لم تقم بمكانها.
والتطويل المراد به هنا كما ذكرنا الإسهاب، ومراده رحمه الله أن يبيّن أن إختصاره لم يكن مُخِلاً بالكتاب، بل كان مناسباً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/1)
ويرد هنا إشكال، وهو أن: العلماء-رحمهم الله- في بعض الأحيان يذكرون عبارات فيها ثناء على كتبهم، أو بيان لفضل هذه الكتب، والمؤلفات، وهذا يتضمن التزكية، والمدح للنفس، وقد ثبت في الشرع النهي عن تزكية النفس أليس ثناؤه على كتابه من باب التزكية، والمدح؟ هذا إشكال، ويحتاج إلى جواب؟
والجواب: أن التزكية، والثناء على النفس لها حالتان:
الحالة الأولى: أن تتضمن الإدلاء على الله، والعُجْبَ بالنفس، والإغترار بها، والعياذ بالله فهذا نسأل الله السلامة، والعافية هو المحرّم، ولا يجوز؛ كأن يُثني الإنسان على نفسه بكثرة علم، وعبادة مغتراً، ومتعالياً، وقد عاتب الله-جل وعلا- موسى- - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - لما ذكر علمه، وهو عالم، ولم يكن ذلك منه تفاخراً كما ثبت في الصحيح، فكيف بمن فعل ذلك تفاخراً، وبيّن الله في كتابه أنّ الذين عذّبهم، وأهلكهم من شأنهم أنهم فرحوا بماعندهم من العلم، حتى حاق بهم ما كانوا به يستهزؤن.
الحالة الثانية: التَّزكية على سبيل معرفة الحق، والترغيب فيه، فمثلاً يقول: تعلمت هذا العلم من العلماء، أو أفتيتك بهذه الفتوى من العلماء، أو هذا الأمر الذي ذكرته لك من الكتاب، والسُّنة، فتثني على علمك حينما ترى إستخفاف الناس به، أو تريد حملهم على العمل بالحقِّ، والسُّنة، فهذا فَعَلَهُ الصحابة رضي الله عنهم، كما قال أنس رضي الله عنه في الحديث الصحيح: [ما تعدُّوننا إلا صبياناً، لقد كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسُّني لعابها أسمعه يقول: لبيك عمرةً، وحجةً] وقال أبو العباس سهل بن سعد الساعدي-1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - - كما في صحيح البخاري: [ما بقي أحدٌ أعلمَ بمنْبرِ النبي- - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - منّي] فهذا نوع من الثناء على نفسه بالعلم حتى يُقدَّر قدرُه.
فأجاز العلماء أن يثني الإنسان على نفسه لمعرفة قدره؛ كما قال سبحانه حكاية عن نبيِّه يوسف عليه السلام: {قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ} (1) فإذاً إذا كان الإنسان عنده حقٌّ وعلم فبيّن نعمة الله عليه من باب معرفة قدره فإنه لا حرج عليه، فهذا من باب الترغيب في قبول الحق، والعمل به، ونرجو ألا يكون من باب التزكية، والثّناء المذموم شرعاً.
قوله رحمه الله: [ولا حول ولا قوة إلا بالله]: للعلماء فيها وجهان:
الوجه الأول: منهم من يقول لا حول: أي لا تَحوُّل من حالٍ إلى حالٍ، ولا قوة على ذلك التحول ولا بلاغ إلا بالله، فأصل الحول من التغيّر، والتبدل، ولذلك يطلق على السَّنة؛ لأن الغالب أن الإنسان إذا مرّتْ عليه سنة كاملة تحوّل حاله، وتغيّر فيمرض، ويصح، ويغنى، ويفتقر، ويهلك ماله، ويزيد إلى غير ذلك من العوارض، فالحول مدة ليست يسيرة.
وعلى هذا المعنى يكون قولهم لا حول أي: لا تحوّل من حال شر إلى حال خير إلا بالله العلي العظيم.
الوجه الثاني: لا حول في دفع ضُرٍّ، ولا قوة في بلوغ خير إلا بالله، فالله-جل وعلا- منه الحول، والطول، والقوة، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي- - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - أنّه لما سمعَ المؤذنَ يقولُ: حيَّ على الصلاةِ، حيّ على الفلاحِ قال: [لا حَوْلَ، ولا قُوةَ إِلا باللهِ] قال بعض العلماء: مناسبته أنه بَرِأَ من الحول، والقوة في إجابة داعي الله؛ إلا بعد توفيق الله-جل وعلا- ومعونته، فقد يكون الإنسان راغباً في حضور الصلاة، وأدائها، ولكن يُحالُ بينه، وبينها بسقمٍ، أو مرضٍ، وقد يحال بينه، وبينها بتأخرٍ، أو تقاعسٍ فلا حول للإنسان، ولا قوة في بلوغ الخير إلا بالله-جل وعلا-، وهكذا في دفع الشَّر، وهذه الكلمة كنزٌ من كنوز الجنة كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام.
قوله رحمه الله: [وهو حَسْبُنا]: وهو: أي الله، الحسب: الكفاية، حسبي: كفايتي، حسبنا: جاء بصيغة الجمع التي تشمله، وتشمل السامع، والقارئ، والمؤمنين المتوكلين عليه سبحانه، وهو حسبنا أي: كافينا.
قوله رحمه الله: [ونِعْمَ الوكيلُ]: ثناء على الله-جل وعلا-، والوكيل: هو القائم على الشيء، المتوكل عنه، والله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل، فهو القائم على كل نفس، وهو المتوكل بكل نفس-سبحانه وتعالى-، وبكل شيء، فهو حسبنا في بلوغ هذا الأمر الذي رسمناه، والمنهج الذي ذكرناه.
قوله رحمه الله: [ونِعْمَ الوكيلُ]: أي نعم من يُتَوكّلُ عليه، أو يُوْكَل إليه الأمر.
وهذه المقدمة فيها فوائد: نجملها فيما يلي:
أولاً: الثناء على الله-سبحانه وتعالى-، واستفتاح الكتب بذلك، وفي حكمها الخطب، والمواعظ ونحوها.
ثانياً: الفصل بين مقدماتها، ومضامينها.
ثالثاً: أن تكون هذه المقدمة مشتملة على التعريف بالكتاب، وبيان منهج المؤلف فيه، وفي تقسيم مادته، وترتيبها.
هذه فوائد يستفيد منها طالب العلم في البحث، وكتابة رسالة، أو موضوع، ثم خَتْمُ ذلك بالثناء على الله-جل وعلا- وسؤاله المددَ، والعونَ.
فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يستفتح مقدمته بالثناء على الله-سبحانه وتعالى-، ويختمها أيضاً بسؤال الله-سبحانه وتعالى- المعونة، والتوفيق.
ونسأل الله العظيم، رب العرش الكريم، أن يجزي هؤلاء الأئمة، وإخوانهم من علمائنا خير ما جزى عالماً عن علمه، اللهم أسبغ عليهم واسع الرحمات، وإجعل لهم جزيل المغفرات، وعلو الدرجات، وألحقنا بهم على أحسن ما تكون عليه الخاتمة، والممات؛ إنك عل كل شيء قدير، وبالإجابة جدير، والله تعالى أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/2)
ـ[أم خلاد]ــــــــ[25 - 05 - 07, 06:34 ص]ـ
أحسن الله إليكم
ـ[محمد بن مزهر]ــــــــ[25 - 05 - 07, 02:38 م]ـ
هل سيطبع هذا الشرح؟
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[30 - 05 - 07, 11:38 م]ـ
اللهم بارك في الشيخ العالم الفاضل محمد المختار الشنقيطي
جزاكم الله خيرا أخانا الكريم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[31 - 05 - 07, 02:54 ص]ـ
أخي أبا زيد بارك الله فيك
لقد نثرت كنانتك هنا وهناك
فهلا جمعتها لنتخير منها .. وتضم هذا العمل في صفحة واحدة. (وفقك الله)
ـ[مستور مختاري]ــــــــ[29 - 02 - 08, 07:25 م]ـ
هل سيطبع هذا الشرح؟
قد طُبع أخي الكريم، ووزع مجاناً ...(81/3)
ما الفرق بين تلف الرهن و رده؟
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[24 - 05 - 07, 05:54 م]ـ
إذا ادعى المرتهن تلف الرهن قالوا الرهن عند المرتهن أمانة, فيعامل معاملة تلف الأمانات.فيقبل قول المرتهن إذا كان التلف مطلقاً.
أما إذا ادعى المرتهن رد الرهن قالوا لا يقبل قوله لأنه قبض العين لمنفعته.
سؤالي: الأمانة تقبض لا لمنفعة القابض و لذلك يفرقون بين الوديعة بجعل و الوديعة بلا جعل , فلماذا جعلوا في الحالة الأولى الرهن أمانة و في الحالة الثانية جعلوه قبضاً لمنفعته؟
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[25 - 05 - 07, 05:03 م]ـ
ارجو من الاخ توضيح من اين نقل هذا فما اعلمه ان المرتهن امين والقول قوله فعلى اى المذاهب قيل هذا القول
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[26 - 05 - 07, 02:35 م]ـ
جزاك الله خيراً على اهتمامك.
هذا القول قول الحنابلة ولا أدري عن بقية المذاهب.
فالحنابلة يفرقون بين قول المرتهن في حالة التلف و بين قوله في حالة الاختلاف في الرد و قدر الرهن.
و إن كان أبو الخطاب قد خرج وجهاً آخر بأن قول المرتهن يقبل كذلك في حالة الاختلاف في الرد, لكن المشهور من المذهب كما ذكرتُ سابقاً.
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[26 - 05 - 07, 02:54 م]ـ
سؤالي: الأمانة تقبض لا لمنفعة القابض و لذلك يفرقون بين الوديعة بجعل و الوديعة بلا جعل , فلماذا جعلوا في الحالة الأولى الرهن أمانة و في الحالة الثانية جعلوه قبضاً لمنفعته؟
-----------------
وفقك الله هذا الايراد غير وارد .. على القائلين بانها امانة.
لان قولهم (امانة) لا يقصدون به انها مثل الوديعة تماما ومن كل وجه!
وانما مقصودهم:
ان يد المرتهن على الشيء المرهون (يد امانة) فهو لا يضمن اذا تلف المرهون من نفسه
لانه مؤتمن كآخذ الوديعة في كون يده (يد امانة) لا يضمن عند تلفها لسبب من الاسباب.
ما عدا ان يكونوا مفرطين ..
والفرق بين الرهن و الوديعة ظاهر ..
بخلاف (ايدي الضمان) فيدخل فيها الغاصب و المستعير (على قول) فيضمنان ما تلف بايديهما مطلقاً .. وهما ليسا من حقيقة واحدة!
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[26 - 05 - 07, 02:58 م]ـ
و هي قول أكثر الشافعية (روضة الطالبين 4/ 97 ط.المكتب الإسلامي)
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[26 - 05 - 07, 03:06 م]ـ
جزاك الله خيراً أبا يوسف
لكن ألا يشكل جعلهم الرهن في حالة التلف أمانة و في حالة الرد عارية.
لماذا فرقوا؟ هل يقال أن الرهن أمانة من وجه و عارية من وجه.
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[26 - 05 - 07, 04:38 م]ـ
يا اخي الكريم .. انس كلمة (عارية)!! و سترتاح في تبين المقصود.
المبحث هذا الذي تسال عنه حقُّه ان يُبحث في كتاب الاقضية!
بمعنى وقعت الخصومة بين الراهن و المرتهن في صورتين، و عدمت البينة في كلا الصورتين ..
فبقول من ناخذ؟ ابقول الراهن ام بقول المرتهن؟
المسالة الاولى: ادعى الراهن على المرتهن انه اتلف الرهن (ولا بينة عنده) فالقول قول المرتهن بيمينه لان يده يدُ امانة!
طيب .. فالمرهون تلف من نفسه.
المسالة الثانية: ادعى الراهن على المرتهن عدم ردّهِ للرهن بعد سداده للدين، وانكر المرتهن (وليس هناك بينة يصار اليها)، فالقول قول الراهن لان الاصل عدم الرد حيث كانت العين مقبوضة و المرتهن متهم في انكاره .. لان في حبس الرهن عن صاحبها منفعته!
فالمسالة ترجع الى ضوابط (الدعاوي) في باب القضاء .. فارجع اليه، فان فيه ما تطلب.
و انا كتبت المسالتين من حفظي .. وربما اكون اخطات، فالافضل ان تراجعهما كما اوصيتك.
بارك الله فيك
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[26 - 05 - 07, 10:28 م]ـ
أحسن الله إليك
لكن لو سألك سائل: قد قست الرهن على الأمانة في التلف فلِمَ لم تطبق أحكام الأمانة في حالة الخلاف على الرد. حيث أن الأمين يقبل قوله سواء في التلف أو الرد.
أما قولك: أن الأصل عدم الرد.قد يقول لك قائل و الأصل عدم التلف؟؟؟؟
و أما تشبيه الرهن بالعارية , فقد قال النووي في روضة الطالبين 4/ 97 (وإن ادعى رده إلى الراهن قال العراقيون القول قول الراهن مع يمينه لأنه أخذه لمنفعة نفسه فأشبه المستعير)
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[26 - 05 - 07, 10:42 م]ـ
ذكر الحافظ ابن رجب في قواعده (القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة) قاعدةً لعلها تفيد في هذا الباب (تعارض الأصل و الظاهر)
و ذكر من فروعها مسألة التلف عند الأمناء , وجعل هذا الفرع من قسم (ما ترك العمل فيه بالأصل للحجة الشرعية - وهي قول من يجب العمل بقوله)
فالأصل عدم التلف لكن قُدِّم الظاهر عليه.
لكن قد يقول قائل: لكن المرتهن متهم في التلف و ذلك لأن في عدم إظهار التلف منفعته.
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[14 - 06 - 07, 03:38 م]ـ
سُئِل الشيخ عبد الرحمن البراك هذا السؤال فأجاب جزاه الله خيرا و قد وضعت جوابه في المرفقات
و خلاصة جوابه أن الخلاف في الرد من باب الإدعاء بين المرتهن والراهن أما في التلف فليس من باب الإدعاء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/4)
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[14 - 06 - 07, 07:50 م]ـ
سبحان الله .. جزاكم الله خيراً أخي النوحي.
فالمسالة ترجع الى ضوابط (الدعاوي) في باب القضاء .. فارجع اليه، فان فيه ما تطلب.
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[14 - 06 - 07, 09:52 م]ـ
أحسن الله إليك أخي العامري
نعم كما ذكرتَ بارك الله فيك
المسألة الثانية تعود إلى ضوابط الدعاوي أما المسألة الأولى (التلف) فإنها لا تعود إلى الدعاوي.
لأن في حالة الرد يستطيع الراهن أن يقول للمرتهن أنت كاذب أو صادق لأنه يعلم هل الرهن رُدَّ إليه أم لا. أما في التلف فلا يستطيع أن يجزم بذلك فلذلك كانت مسألة الرد من باب الدعاوي.
و جزاك الله خيراً(81/5)
هل تجب الطهارة لسجود التلاوة؟
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[24 - 05 - 07, 06:01 م]ـ
أرجوا من ألإخوة البحث في الموضوع مع ايراد الادلة وأقوال الفقهاء في المذاهب الأربع ...........
ـ[أبو إلياس الرباطي]ــــــــ[25 - 05 - 07, 09:13 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
يقول سماحة الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة واسعة جوابا على سؤال طرح عليه
هل يشترط لسجود التلاوة طهارة، وهل يكبر إذا خفض ورفع سواء كان في الصلاة أو خارجها؟ وماذا يقال في هذا السجود؟ وهل ما ورد من الدعاء فيه صحيح؟ وهل يشرع السلام في هذا السجود إذا كان خارج الصلاة؟
الجواب:
سجود التلاوة لا تشترط له الطهارة في أصح قولي العلماء وليس فيه تسليم ولا تكبير عند الرفع منه في أصح قولي أهل العلم. ويشرع فيه التكبير عند السجود لأنه قد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على ذلك. أما إذا كان سجود التلاوة في الصلاة فإنه يجب فيه التكبير عند الخفض والرفع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في الصلاة في كل خفض ورفع. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) [1] رواه البخاري في صحيحه، ويشرع في سجود التلاوة من الذكر والدعاء ما يشرع في سجود الصلاة لعموم الأحاديث ومن ذلك: ((اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين)) [2] روى ذلك مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول هذا الذكر في سجود الصلاة من حديث علي رضي الله عنه. وقد سبق آنفا أنه يشرع في سجود التلاوة ما يشرع في سجود الصلاة وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا في سجود التلاوة بقوله: ((اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وامح عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام)) [3] والواجب في ذلك قول: سبحان ربي الأعلى، كالواجب في سجود الصلاة، وما زاد عن ذلك من الذكر والدعاء فهو مستحب. وسجود التلاوة في الصلاة وخارجها سنة وليس بواجب لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد بن ثابت ما يدل على ذلك وثبت عن عمر رضي الله عنه ما يدل على ذلك أيضا، والله ولي التوفيق. [1] رواه البخاري في (الأذان) برقم (595)، والدارمي في (الصلاة) برقم (1225).
[2] رواه مسلم في (صلاة المسافرين) برقم (1290) والترمذي في (الدعوات) برقم (3344).
[3] رواه الترمذي في (الجمعة) برقم (528)، وابن ماجه في (إقامة الصلاة) برقم (1043).
وذكر الشيخ المنجد في محاضرة له تحت عنوان آداب تلاوة القرآن الكريم ما نصه:
قال المؤلف: (ويجلس ويسلم ولا يتشهد) يجلس وجوباً لكنه جلوس لا ذكر فيه -بعد الرفع من سجدة التلاوة- إلا شيئاً واحداً هو السلام مرةً عن يمينه ولهذا قال: (يسلم ولا يتشهد) فصار السجود فيه تكبيرٌ قبله وتكبيرٌ بعده، وجلوسٌ وتسليم، وليس فيه تشهد؛ لأن التشهد إنما ورد في الصلاة، ولكن السنة تدل على أنه ليس فيه تكبيرٌ عند الرفع ولا سلام، إلا إذا كان في صلاة -فهذا كلام موجود في كتب الفقه- قضية التكبير عند الرفع وترك السلام، لكن لم يرد في السنة تكبيرٌ عند الرفع ولا السلام، إلا إذا كان في صلاة، فإنه يجب أن يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع، لأنه إذا كان في صلاة ثبت لها أحكام الصلاة قولاً واحداً، وذكرنا حديثاً (كان يكبر عند كل خفضٍ ورفع). وقد اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا تحريم لسجود التلاوة -أي: لا يوجد لها تكبيرة إحرام- ولا سلام، وهو مذهب الحنفية والمالكية، غير أن ابن تيمية يرى أنه يكبر لسجود التلاوة تكبيرة واحدة فقط. واختار شيخ الإسلام أنه يجوز سجود التلاوة بغير طهارة، لكن يقيد الجواز بوجود العذر الداعي إليه، وهو ظاهر قوله، لكن بشروطٍ أفضل -أي: سجدة التلاوة- ولا ينبغي أن يُخل بها إلا لعذر، وعلى هذا فاختياره عدم الوضوء لسجود التلاوة ليس على إطلاقه، وجاء في حديث عكرمة عن ابن عباس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والأنس) والحديث ترجم له البخاري باب: سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء، و [كان ابن عمر رضي الله عنه يسجد وهو على غير وضوء]. وقال ابن حجر: الجمع بين رواية أنه سجد على طهارة وبين ما فعله بأنه أراد بقوله: "طاهر .. أي: الطهارة الكبرى، والثاني: أنه سجد على غير طهارة في حال الضرورة، أما في حال الاختيار فإنه يتوضأ. إذاً: قول جمهور العلماء أنه يتوضأ لسجود التلاوة، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى عدم وجوب الوضوء عند العذر .. حيث أنه لما سمعَ السجدة كان غير متوضئ فسجد، ولم يرد في السنة في غير الصلاة، التكبيرة الثانية والتسليم، وإنما ورد أنه يكبر للسجود ويرفع فقط. وداخل الصلاة يكبر عند السجود ويكبر عند الرفع منه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/6)
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[26 - 05 - 07, 12:34 ص]ـ
هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، وكان لهم فيه الأقوال التالية:
1: يشترط فيها شروط الصلاة من الطهر،وستر العورة، واستقبال القبلة، والمرأة طبعاً تتحجب، والتوجه للقبلة والإنتهاء من قراءة آياتها وهي كسجدتي الصلاة في الفروض والسنن وبهذا قال المالكية والشافعية والحنابلة، ونقل بعض الفقهاء الاجماع عليه، وقال ابن قادمة لا نعلم في هذا خلافاً. وانظر مذاهبهم فيه (التبيان في آداب حملة القرآن للنووي 80/ 81، وشرح المنهج للشيخ زكريا الأنصاري 1/ 272، والمهذب للشيرازي 1/ 93، وحاشية البجيرمي 1/ 269 في فقه الشافعية، والمغني لابن قدامة في فقه الحنابلة 1/ 538، والفواكه الدواني 1/ 297 في فقه المالكية، والميزان للشعراني 1/ 164، والبحر الزخار للمرتضى 1/ 61 في فقه الخلاف). وقال القرطبي: لا خلاف في أن سجود القرآن يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة من طهارة حدث ونجس. . إلا ما ذكر البخاري عن عبد الله بن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عنهما أنه كان يسجد على غير طهارة، وكأن البخاري مال في صحيحه إلى وجوب الطهارة،.واشتراط الطهارة لسجود التلاوةقول الجمهور واستدلوابعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (لايقبل الله صلاة بغير طهور).وقالوا هذا عام في كل صلاة، وسجود التلاوة صلاة أوجزء منها، فيأخذحكمها.
2: يجوز سجودها على غير وضوء والى غير القبلة كيف ما يمكن، روى عن ابن عمر والشعبي وأبو عبدالرحمن السلمي وهو قول ابن حزم.
- واستدل أصحاب القول الثاني بأن بعض الصحابة حضر تلاوته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وسجد على غير وضوء، ولم يفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالطهارة.
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[27 - 05 - 07, 09:00 ص]ـ
باب سجود التلاوة
قال أبو العباس: والذي تبين لي أن سجود التلاوة واجب مطلقا في الصلاة وغيرها، وهو رواية عن أحمد، ومذهب طائفة من العلماء، ولا يشرع فيه تحريم ولا تحليل هذا هو السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليها عامة السلف. وعلى هذا فليس هو صلاة فلا يشترط له شروط الصلاة، بل يجوز على غير طهارة، واختارها البخاري لكن السجود بشروط الصلاة أفضل، ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر، فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به، لكن يقال إنه لا يجب في هذا الحال. كما لا يجب على السامع إذا لم يسجد قارئ السجود، وإن كان ذلك السجود جائزا عند جمهور العلماء والأفضل أن يسجد عن قيام، وقاله طائفة من أصحاب أحمد، والشافعي.
ـ[أبو حُنيف الأثري]ــــــــ[05 - 06 - 07, 05:31 ص]ـ
السلام عليكم
جزاكم الله خيرا على هذه الفوائد والدرر ويشرع فيه التكبير عند السجود لأنه قد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على ذلك. أخي في الله أبا إلياس, كنتُ قد رأيت في بعض التخريجات أن هذا الحديث رواه عبد الرزاق رقم (5911) , ومن طريقه أبو داود رقم (1413) عن عبد الله بن عمر العمري, عن نافع, عن ابن عمر, قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن, فإذا مرّ بالسجدة كبّر وسجد وسجدنا"
وعبد الله بن عمر العمري ضعيف, كما في "التقريب". قال النووي: " زواه أبو داود بإسناد ضعيف" الخلاصة رقم (48)
وفّقك الله!(81/7)
سؤال في كتاب الجنائز؟
ـ[عبدالله بن زايد]ــــــــ[24 - 05 - 07, 09:14 م]ـ
ماحكم السفر من أجل الصلاة على ميت؟
جزيتم خيرا
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[24 - 05 - 07, 10:02 م]ـ
السؤال:
ما حكم السفر لأجل الصلاة على الميت؟
المفتي: عبدالعزيز بن باز
الإجابة:
لا حرج في ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الثالث عشر.
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=13732
---------------------
ما حكم السفر للصلاة على قريب أو عزيز؟ أرجو التفصيل بالأدلة.
الجواب:
لا مانع من السفر للصلاة على قريب أو عزيز، فإن ذلك لا دليل على منعه وليس هو من نوع ما قال فيه الرسول –عليه الصلاة والسلام-: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد" البخاري (1189) ومسلم (1397)، فالمقصود من الحديث أنه لا يصار إلى أي موضع على وجه التقرب بزيارته إلا هذه المساجد الثلاثة، أما السفر للصلاة على قريب، أو تعزية قريب، أو عزيز فإنه لا بأس به، ولا أعلم مانعاً يمنع منه، والله أعلم.
الشيخ عبدالرحمن البراك حفظه الله
www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=8370
ـ[أبو ابراهيم العتيبي]ــــــــ[26 - 05 - 07, 11:24 م]ـ
لا مانع من الذهاب لصلاة على الجنازة
كما ذكرها فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله
في أحد أشرطته.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[27 - 05 - 07, 01:22 ص]ـ
وفرق بينها وبين شد الرحال لزيارة القبور
فالذي يحرم شد الرحال لزيارة القبور(81/8)
فضل الجمع بين الحديث وفقهه
ـ[توبة]ــــــــ[24 - 05 - 07, 09:45 م]ـ
من كتاب الأداب الشرعية للإمام ابن مفلح المقدسي الحنبلي [ص: 122] فصل (في فضل الجمع بين الحديث وفقهه وكراهة طلب الغريب والضعيف منه).
قال أحمد بن الحسن الترمذي: ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=12225) سمعت أبا عبد الله يقول: إذا كان يعرف الحديث ويكون معه فقه أحب إلي من حفظ الحديث لا يكون معه فقه.
وقال الأثرم ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13665) سأل رجل أبا عبد الله عن حديث فقال أبو عبد الله: الله المستعان تركوا العلم وأقبلوا على الغرائب , ما أقل الفقه فيهم.
وقال الحسن بن محمد سمعت أحمد بن حنبل ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=12251) سئل عن أحاديث غرائب فقال: شيء غريب أي شيء يرجى به قال: يطلب الرجل ما يزيد في أمر دينه ما ينفعه.
وقال في رواية أبي داود: يطلبون حديثا من ثلاثين وجها أحاديث ضعيفة قال: شيء لا ينتفعون به.
ونحو هذا الكلام قال أيضا: شر الحديث الغرائب التي لا يعمل بها ولا يعتمد عليها وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون غريب الحديث ذكره الخلال ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=14243).
وروى أحمد ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=12251) عن الربيع بن خيثم ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=14355) قال: إن من الحديث حديثا له ظلمة كظلمة الليل تنكره , وإن من الحديث حديثا له ضوء كضوء النهار تعرفه.
وقال علي بن الحسين زين العابدين: العلم ما تواطأت عليه الألسن.
وقال مالك: ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16867) شر العلم الغريب , وخير العلم الظاهر الذي قد رآه الناس وقال أبو يوسف القاضي: ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=14954) من طلب الدين بالكلام تزندق , ومن طلب غريب الحديث كذب , ومن طلب المال بالكيمياء أفلس , وعن مالك ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16867) مثله وقال ابن المبارك ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16418): لنا في صحيح الحديث شغل عن سقيمه وقال ابن مهدي ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13577): لا ينبغي للرجل أن يشغل نفسه بكتابة الحديث الضعيف , فأقل ما في ذلك أن يفوته من الصحيح بقدره.
وقال ابن الجوزي قال أحمد بن حنبل ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=12251): الاشتغال بالأخبار القديمة يقطع عن العلم الذي فرض علينا طلبه.
وقال مالك: ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16867) ما أكثر أحد من الحديث [ص: 123] فأنجح , قال ابن الجوزي: وإنما الإشارة إلى ما ذكرت من التشاغل بكثرة الطرق والغرائب فيفوت الفقه.
وذكر كلاما كثيرا إلى أن قال: وقد أوغل خلق من المتأخرين في كتابة طرق المنقولات , فشغلهم عن معرفة الواجبات , حتى إن أحدهم يسأل عن أركان الصلاة فلا يدري , لا بل قد أثر هذا في القدماء , ثم روى بإسناده أن امرأة وقفت على مجلس فيه يحيى بن معين ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=17336) وأبو خيثمة ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=11997) وخلف بن سالم ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=15832) في جماعة يتذاكرون الحديث , فسألتهم عن الحائض تغسل الموتى وكانت غاسلة , فلم يجبها منهم أحد , وجعل بعضهم ينظر إلى بعض , فأقبل أبو ثور ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=11956) فقالوا لها: عليك بالمقبل , فسألته فقال: نعم تغسل الميت لحديث عائشة ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=25) رضي الله عنها {أما إن حيضتك ليست في يدك ( http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=224&idto=224&bk_no=43&ID=169#)} ولقولها {: كنت أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماء وأنا حائض} قال أبو ثور ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=11956): فإذا فرقت رأس الحي فالميت به أولى , قالوا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/9)
: نعم رواه فلان وحدثنا به فلان ونعرفه من طريق كذا , وخاضوا في الطرق والروايات فقالت المرأة: فأين كنتم إلى الآن.
قال: وقد كان بعض أكابرهم يستحي من رد الفتيا فيفتي بما لا يحسن ذكره حتى إن امرأة سألت علي بن داود وفي مجلسه نحو ألف رجل فقالت: إني حلفت بصدقة إزاري؟ فقال: بكم اشتريته فقالت: باثنين وعشرين درهما قال: صومي اثنين وعشرين يوما , فلما ذهبت جعل يقول آه غلطنا والله , أمرناها بكفارة الظهار , حكاه إبراهيم الحربي ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=12352).
ثم روى بإسناده عن أبي زرعة قال: كتب إلى أبي ثور ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=11956) لم يزل هذا الأمر في أصحابك حتى شغلهم عنه إحصاء عدد رواة {من كذب علي متعمدا ( http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=224&idto=224&bk_no=43&ID=169#)} فغلبهم هؤلاء القوم عليه
ثم ذكر العلوم وقال: إن الفقه عليه مدار العلوم , فإن اتسع الزمان للتزيد من العلم فليكن من الفقه.
فإنه الأنفع وقال فيه: ولقد أدركنا في زماننا من قرأ من اللغة أحمالا فحضر بعض المتفقهة فسأله عن الحديث المعروف: {لو طعنت في فخذها أجزأك ( http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=224&idto=224&bk_no=43&ID=169#)} فقال: هذا للمبالغة , فقال له الصبي: أليس هذا في ذكاة غير المقدور عليه؟ ففكر الشيخ ساعة ثم قال صدقت.
وأدركنا من قرأ الحديث ستين سنة فدخل عليه رجل فسأله عن مسألة في الصلاة فلم يدر ما يقول؟ وأدركنا من برع في علوم الفقه فكان إذا سئل عن حديث لا يدري ما يقول؟ وأدركنا من برع في علم التفسير فقال له رجل يوما: إني أدركت ركعة من صلاة الجمعة فأضفت إليها أخرى فما تقول؟ فسبه ولامه على تخلفه ولم يدر ما الجواب , وأدركنا من برع في علوم القراءات فكان إذا سئل عن مسألة يقول: بفلان.
هذه كلها محن قبيحة , فلما رأيت في الصبا أن كل من برع من أولئك في فنه ما استقصى , وإنما عوقته فضوله عن المهم , وما بلغ الغاية رأيت أن أخذ المهم من كل علم هو المهم , فإنه من أقبح الأشياء أن يطلب المحدث علو الإسناد وحسن التصانيف , فيقرأ المصنفات الكبار ويطلب الأسانيد العوالي ويكتب , فيذهب العمر ويرجع كما كان , ليس عنده إلا أجزاء مصححة لا يدري ما فيها وقد سهر وتعب.
وإذا ساءلته عن علمه قال علمي يا خليلي في سفط
في كراريس جياد أحكمت وبخط أي خط أي خط
وإذا ساءلته عن مشكل حك لحييه جميعا وامتخط
ويتفقه صبي صغير فيفتي في مسألة عجز ذلك الشيخ عنها , وإنما أشرح هذه الأشياء للتعليم , انتهى كلامه.
ولأبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13) مرفوعا {العلم ثلاثة وما سوى [ص: 125] ذلك فهو فضل: آية محكمة , أو سنة قائمة , أو فريضة عادلة ( http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=224&idto=224&bk_no=43&ID=169#)} وللترمذي وقال: حسن غريب عن أنس ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=9) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا بني {إن قدرت أن تصبح وتمسي , وليس في قلبك غش لأحد فافعل ثم قال: يا بني وذلك من سنتي من أحيا سنتي فقد أحياني , ومن أحياني كان معي في الجنة ( http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=224&idto=224&bk_no=43&ID=169#)} . وقال الشافعي ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13790) ليونس بن عبد الأعلى: عليك بالفقه فإنه كالتفاح الشامي يحمل من عامه.
وقال ابن الجوزي في كتاب العلم: الفقه عمدة العلوم , وأملى الشافعي ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13790) على مصعب بن عبد الله بن الزبير أشعار هذيل ووقائعها وأيامها حفظا , فقال له: يا أبا عبد الله أين أنت بهذا الذهن عن الفقه؟ فقال إياه أردت وقال محمد بن الحسن ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=12225): كان أبو حنيفة ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=11990) يحثنا على الفقه , ونهانا عن الكلام وكان يقول: لعن الله عمرو بن عبيد ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16711) لقد فتح للناس الطريق إلى الكلام فيما لا يعنيهم.
وقال الربيع: مر الشافعي ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13790) بيوسف بن عمرو وهو يذكر شيئا من الحديث فقال: يا يوسف تريد تحفظ الحديث وتحفظ الفقه هيهات.
وقال صاحب المحيط من الحنفية: أفضل العلوم عند الجمهور بعد معرفة أصل الدين وعلم اليقين معرفة الفقه والأحكام الفاصلة بين الحلال والحرام.
وروى الحاكم ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=14070) في تاريخه عن عبد العزيز بن يحيى قال: قال لنا سفيان بن عيينة: ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16008) يا أصحاب الحديث تعلموا معاني الحديث فإني تعلمت معاني الحديث ثلاثين سنة , قال: فتركوه وقالوا: عمرو بن دينار عمن؟
وقال أبو حيان النحوي المتأخر المشهور في أثناء كلام له: وأما إن صاحب تناتيف وينظر في علوم كثيرة , فهذا لا يمكن أن يبلغ الإمامة في شيء منها , وقد قال العقلاء: ازدحام العلوم مضلة للمفهوم , ولذلك تجد من بلغ الإمامة من المتقدمين في علم من العلوم لا يكاد يشتغل بغيره , ولا ينسب إلى غيره وقد نظمت أبياتا في شأن من ينهز بنفسه، ويأخذ العلم من الصحف بفهمه.(81/10)
أيهما أفضل في الشفع والوتر
ـ[أبو عروة]ــــــــ[25 - 05 - 07, 01:56 ص]ـ
أيهما أفضل أن تصلي الشفع والوتر ثلاثا بتسليمه أم بتسليمتين مع الإستدلال غفر الله لكم
ـ[أبو عروة]ــــــــ[25 - 05 - 07, 03:20 م]ـ
للرفع فهل من مجيب
ـ[أبو إلياس الرباطي]ــــــــ[25 - 05 - 07, 08:48 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
سأتطفل على هذا الموضوع وأنقل بعض كلام أهل العلم والمجال مفتوح لإخواننا أهل الفقه حتى يثروا هذا الموضع فأقول وبالله التوفيق:
ذكر الشيخ سليمان بن ناصر العلوان في رسالته الماتعة تحت عنوان (أحكام قيام الليل)
المسألة الثالثة: (في كيفية صلاة الليل)
ذهب الإمام مالك (الإستذكار 5/ 237 - 249 - 255) والشافعي (المجموع 4/ 49 - 51) وأحمد (مسائل الإمام أحمد 2/ 296 رواية ابنه عبد الله ومسائل أبي داود [ص 72]) وطائفة من السلف إلى أن صلاة الليل مثنى مثنى إلاّ ركعة الوتر، على خلاف بينهم هل هذا على الوجوب أم على الاستحباب. وحجتهم في هذا ما جاء في الصحيحين وغيرهما من طريق مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى) وقوله: (مثنى مثنى) معدول عن اثنين اثنين، والمراد أن تسلم في كل ركعتين قيل وجوباً وقيل استحباباً. قال في المبدع (2/ 21): فإن زاد على ذلك فاختار ابن شهاب والمؤلف أنه لا يصح، قال أحمد فيمن قام في التراويح إلى ثالثة: يرجع وإن قرأ، لأن عليه تسليماً، ولابد. للخبر. وعنه يصح مع الكراهة. ذكره جماعة، وهو المشهور، سواء علم العدد أو نسيه) وعنه لا يكره (الإنصاف (2/ 187)) وهو مذهب أبي حنيفة قال رحمه الله في صلاة الليل (إن شئت ركعتين وإن شئت أربعاً وإن شئت ستاً وثمانياً لا تسلم إلا في آخرهن) (البناية في شرح الهداية (2/ 613). وانظر الاستذكار (5/ 237)) والأفضل في مذهبه صلاة أربع بسلام واحد لخبر عائشة في الصحيحين حين سألها أبو سلمة بن عبدالرحمن عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل قالت: يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثاً).
وهذا الحديث مجمل ليس فيه التصريح بصلاة أربع بسلام واحد والاحتمال فيه وارد وإن كنت استظهر فيه الأربع بسلام واحد جرياً على الأخذ بالظاهر حتى يرد لفظ صريح يخرجه عن ذلك. وحديث ابن عمر ((صلاة الليل مثنى مثنى)) لا يدل على وجوب التسليم في كل ركعتين ولفظه لا يساعد على ذلك فيحمل على الاستحباب وأنه الأكثر استعمالاً. وغيره من الأحاديث تحمل على السنية في بعض الأحيان، والعبادات الواردة على وجوه متنوعة يعمل بها كلها وهذا أفضل من المداومة على نوع وهجر غيره فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم عمل الأمرين على أن المداومة على نوع مراعاة للمصلحة ودرءاً للمفسدة قد تكون أفضل في وقت دون آخر كما أن المفضول يكون فاضلاً وهذا أمر عام في كل العبادات الواردة على هذا الوجه والقول الجامع فيها مراعاة المصالح وهذا يختلف باختلاف الأحوال والبلاد والأشخاص والله أعلم.
وهل يتشهد في الركعتين أم يصلي الأربع بتشهد واحد، لا أ علم في ذلك دليلاً والأظهر فيها التخيير. إن شاء صلى أربعاً بتشهد واحد، وإن شاء تشهد تشهدين، ولا يسلم إلاّ في آخرهن.
وأما الوتر: فله أن يوتر بركعة. لحديث ابن عمر السابق (فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة ... ) متفق عليه. وعند مسلم من طريق شعبة عن قتادة عن أبي مجلز قال: سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الوتر ركعة من آخر الليل) وإن صلى قبلها شفعاً فهذا أفضل.
وله أيضاً الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع إلاّ أنه إذا أوتر بثلاث لا يتشهد تشهدين، بل يقتصر على التشهد في آخر الصلاة. والسنة أيضاً لمن صلى تسع ركعات أن لا يجلس فيها إلاّ في الثامنة فيجلس ويذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض بدون سلام ثم يصلى التاسعة ثم يسلم. والحديث في صحيح مسلم (مسلم بشرح النووي. (6/ 27)) من حديث عائشة وجاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعدما سلم وهو قاعد.
والتنويع في هذه الصيغ أفضل محافظة على السنة واتباعاً للنصوص الواردة في هذا الباب.
ـ[أبو مريم أحمد]ــــــــ[26 - 05 - 07, 11:04 م]ـ
تقول القاعدة الفقهية:
كل ما أكثر فعلا كان أكثر فضلا ..
وذلك لتجدد النية مع تجدد الفعل ..
ولهذا استحب التفريق في المضمضة والاستنشاق .. واستحب التمتع عن الإفراد ..
على أن التنويع أولى في فضائل الأعمال موافقة للسنة ..
والله أعلم
ـ[العامري السبيعي]ــــــــ[26 - 05 - 07, 11:25 م]ـ
ولهذا استحب التفريق في المضمضة والاستنشاق
بارك الله فيك ..
أليست السنة هي الجمع بينهما في غرفة واحد؟
أرجو التوضيح .. قد أكون لم أفهم مقالك ..(81/11)
استفسار: هل توجد بحوث فقهية تتعلق بالتخدير الطبي
ـ[أحمد حمادة حسن]ــــــــ[25 - 05 - 07, 11:58 ص]ـ
السلام عليكم
من فضلكم أرجو الإفادة عما إذا كانت هناك أبحاث فقهية حديثة تتناول أحكام التخدير الطبي في الفقه الإسلامي وعما إذا كانت هناك روابط على الانترنت يمكن الاستفادة منها في هذا المجال وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو المجاهد السكندري]ــــــــ[25 - 05 - 07, 06:50 م]ـ
نعم يوجد رسالة دكتوراة تعرضت في طيات البحث لمسألة المخدر (البنج)
ألا وهي
أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها.
الباحث: محمد بن محمد المختار محمد الشنقيطي
الجنسية: سعودي
المشرف: د/ محمد بن حمود الوائلي
المرحلة: الدكتوراه
تاريخ المناقشة: 1410/ 9/1 هـ
التقدير: الشرف الأولى
عدد المجلدات: 1
عدد الصفحات: 562
لكن لا أعلم هل نزلت علي المواقع التي اشتهرت بالكتب مثل الوقفية أو الشاملة أو غيرهما
ابحث و أنا معك لعل الله يوفقنا
ـ[أحمد الصقعبي]ــــــــ[31 - 05 - 07, 08:32 ص]ـ
هناك رسالة جامعية بعنوان أحكام الأدوية
للدكتور محمد الفكي
وهي مطبوعة
ـ[ابو هبة]ــــــــ[31 - 05 - 07, 08:35 ص]ـ
...........
أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها.
.................................................. ........
لكن لا أعلم هل نزلت علي المواقع التي اشتهرت بالكتب مثل الوقفية أو الشاملة أو غيرهما
ابحث و أنا معك لعل الله يوفقنا
نعم, الرسالة موجودة على الشبكة.
ـ[أحمد حمادة حسن]ــــــــ[01 - 06 - 07, 05:21 م]ـ
نعم, الرسالة موجودة على الشبكة.
أرجو أن تدلنا على الموقع الذي توجد فيه هذه الرسالة ولك جزيل الشكر
ـ[أحمد حمادة حسن]ــــــــ[01 - 06 - 07, 05:36 م]ـ
وجدت رسالة (أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها على هذا الرابط)
http://s203978783.onlinehome.us/books/10/0927/0927.rar
ـ[عمر عبدالتواب]ــــــــ[01 - 06 - 07, 06:22 م]ـ
ستجدونه في الوقفية
هنا
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=633
ـ[أحمد حمادة حسن]ــــــــ[01 - 06 - 07, 06:46 م]ـ
وجدت رسالة (أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها على هذا الرابط)
http://s203978783.onlinehome.us/books/10/0927/0927.rar
ستجدونه في الوقفية
هنا
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=633
بارك الله فيك ونفع بك
ـ[أبو صالح المصري]ــــــــ[02 - 06 - 07, 01:50 م]ـ
هناك رسالة جامعية بعنوان أحكام الأدوية
للدكتور محمد الفكي
وهي مطبوعة
بارك الله فيك أخي أحمد، الرسالة من مطبوعات مكتبة دار المنهاج السلفية بالرياض، واسمها "أحكام الأدوية في الشريعة الإسلامية" ومؤلفها هو الدكتور/ حسن بن أحمد بن حسن الفكي.
ـ[أبو صالح المصري]ــــــــ[02 - 06 - 07, 02:03 م]ـ
السلام عليكم
من فضلكم أرجو الإفادة عما إذا كانت هناك أبحاث فقهية حديثة تتناول أحكام التخدير الطبي في الفقه الإسلامي وعما إذا كانت هناك روابط على الانترنت يمكن الاستفادة منها في هذا المجال وجزاكم الله خيرا
أخي أحمد كما ذكر الإخوة الفضلاء - كتاب أحكام الجراحة الطبية - للشيخ الشنقيطي -حفظه الله-، وتجد الكلام على التخدير في المبحث الرابع "في أحكام التخدير الجراحي" (176 - 190).
وتجد أيضًا بعض الكتب الأخرى في مراجع الكتاب تحت عنوان "د-علم التخدير والمخدرات".
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[22 - 07 - 07, 05:52 م]ـ
جزاكم الله خيرا(81/12)
سؤال لمن ذهب إلى جدة للتجارة ثم العمرة
ـ[شبيب القحطاني]ــــــــ[25 - 05 - 07, 08:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد الذهاب إلى جدة لشراء سيارة ومن هناك بعد قضاء حاجتي أريد قضاء العمرة مع أنني قد اعتمرت من قبل هل يلزمني شئ أم أحرم من جدة وليس عليّ شئ
أرجو الإفادة والنقل عن أهل العلم إن أمكن
ـ[زياد عوض]ــــــــ[27 - 05 - 07, 01:51 ص]ـ
حكم من ذهب إلى جدة وهو قاصد العمرة
القسم: فتاوى > أخرى
السؤال:
الأخ أ. ع. م. من الرياض يقول في سؤاله: سافرت إلى جدة وكانت نيتي أن أمكث فيها خمسة أيام ثم اذهب بعدها إلى مكة المكرمة لأداء العمرة فماذا يلزمني يا سماحة الشيخ في مثل هذه الحالة؟ [1]
الجواب:
يلزمك الرجوع إلى الميقات في وادي قرن المعروف بـ (السيل) للإحرام منه بعمرة إذا كنت قاصداً للعمرة حين توجهك إلى جدة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة)) متفق على صحته من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] نشر في (المجلة العربية) في جمادى الأولى سنة 1412هـ.
المصدر:
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد السابع عشر.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[27 - 05 - 07, 01:56 ص]ـ
حكم من قدم لعمل وأقام دون الميقات وهو ينوي الحج إذا تيسر له ذلك
القسم: فتاوى > أخرى
السؤال:
رجل مقيم بالرياض لديه عمل بجدة، في موسم الحج، ولا يعرف هل يتيسر له الحج أم لا، فإذا تيسر له ذلك فمن أين يحرم؟ وإذا كان يعلم أنه سيتيسر له أداء فريضة الحج قبل انطلاقه من الرياض، فهل ينوي الحج في الرياض ويحرم من ميقات أهل نجد؟ أم يكون إحرامه من جدة؟ [1]
الجواب:
من أتى مكة وهو ينوي الحج إن تيسر له ثم تيسر له فعزم على الحج فإنه يحرم من مكانه سواء كان داخل المواقيت أو في مكة. أما إن كان يعلم أنه يسمح له بذلك فإنه يلزمه الإحرام بالحج من الميقات الذي يمر عليه، إذا مر عليه وهو عازم على الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة)) [2] متفق على صحته.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1686 في 22/ 12/1419هـ.
[2] رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم 1526، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181.
المصدر:
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد السابع عشر.
ـ[شبيب القحطاني]ــــــــ[27 - 05 - 07, 07:03 م]ـ
بارك الله فيك أخي
ولكن السؤال إن كان مقصدي الأصلي غير العمرة ولكن ما دمت ذهبت إلى هناك فهل احرم من مكاني أم لا بد من الرجوع إلى الميقات
ـ[زياد عوض]ــــــــ[28 - 05 - 07, 03:02 م]ـ
بارك الله فيك أخي
ولكن السؤال إن كان مقصدي الأصلي غير العمرة ولكن ما دمت ذهبت إلى هناك فهل احرم من مكاني أم لا بد من الرجوع إلى الميقات
جزاك الله خيرا
إذا كانت نيتك ليست العمرة ثم بدا لك أن تعتمر، جاز لك الإحرام من المكان الذي تكون فيه،إمَا إذا كانت نيتك العمرة قبل مجاوزة ميقاتك وجب عليك الإحرام من الميقات
ـ[زياد عوض]ــــــــ[28 - 05 - 07, 03:15 م]ـ
حضرت من الأردن بالطائرة إلى جدة قاصدًا مدينة بيشة وليس بنيتي أداء العمرة ولا حتى الذهاب إلى مكة ولكن تأخرت الطائرة إلى بيشة فجلست في جدة يومين وعند ذلك قمت بالإحرام من جدة وتوجهت إلى مكة لأداء العمرة فهل هذه العمرة صحيحة؟
ج 42 هذا الإحرام صحيح؛ لأنك أنشأته من جدة ولم تنو العمرة قبل ذلك ولا دم عليك فيه، والأصل في ذلك حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: «وقت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون منها» متفق عليه. وما دل عليه عموم هذا الحديث من أن من أراد الإحرام بالعمرة فإنه يحرم من مكة ليس على ظاهره، فقد جاء ما يدل على أن من أراد الإحرام بالعمرة وهو بمكة فإنه يحرم من الحل - فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «نزل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: " أخرج باختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت فإني أنتظركما هنا ". قالت: فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وهو في منزله في جوف الليل فقال " هل فرغت؟ " قلت: نعم، فأذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة» متفق عليه).
فتاوى ومقالات" ابن باز"(81/13)
لغز فقهي في باب العدة
ـ[أبو أنس السلمي]ــــــــ[25 - 05 - 07, 10:58 م]ـ
هل على الرجل عدة؟
في أربع حالات قد قمت بجمعها من كتاب الروض مع حاشيته
والمقصود بأن عليه عدة يعني أنه ينتظر المرأة حتى تنتهي عدتها المقررة لها شرعاً
الحالة الأولى:إذا كان معه أربعة نساء ويريد أن يتزوج خامسةً فإنه يطلق الرابعة وينتظر حتى تنتهي عدتها ثم يتزوج الخامسة.
الحالة الثانية:إذا طلق المرأة وأراد أن يتزوج عمتها أو خالتها أو أختها فإنه ينتظرحتى تنتهي عدتها.
الحالة الثالثة: زوجة المفقود إذا أراد أن يردها إليه بعد أن تزوجت بزوج آخر فإنه ينتظر حتى تنتهي عدتها من الثاني.
الحالة الرابعة: من وطئت بشبهة أو زنا حرم على الزوج وطؤها حتى تنتهي عدتها.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 05 - 07, 12:43 ص]ـ
جزاك الله خيراً أبا أنس، ونفع بك.
لكن حبذا لو أفدتنا بذكر المجلد والصفحات.
ـ[أبو أنس السلمي]ــــــــ[26 - 05 - 07, 11:35 م]ـ
بالنسبة للأولى والثانيةفهي معلومةبنص القران والسنة فلا تحتاج إلى عزو وأما الثالثة والرابعة فيراجع الروض مع حاشية ابن قاسم صفحتي 68 و 72
وبارك الله فيك يا أيها التواب وشكرا على الدعاء.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[27 - 05 - 07, 01:17 ص]ـ
جزال الله خيرا:
الرجل عليه الانتظار والعدة للمرآة لا للرجل، كما ذكرت في بداية كلامك
ـ[أبو أنس السلمي]ــــــــ[27 - 05 - 07, 11:19 م]ـ
الأخ زياد هذا لغز يذكره الفقهاء وليس على حقيقته إنما هو مجاز
والأخ التوّاب نسيت أن أذكر المجلد وهو السابع
ـ[المقرئ]ــــــــ[03 - 06 - 07, 12:48 ص]ـ
قال الخرقي
ومتى طلق الحر أو العبد طلاقا يملك الرجعة أو لا يملك لم يكن له أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها وكذلك إذا طلق واحدة من أربع لم يتزوج حتى تنقضي عدتها وكذلك العبد إذا طلق إحدى زوجتيه)
ـ[المقرئ]ــــــــ[03 - 06 - 07, 12:50 ص]ـ
المغني ج7/ص67
وإن كان الطلاق بائنا أو فسخا فكذلك عند إمامنا حتى تنقضي عدتها وروي ذلك عن علي وابن عباس وزيد بن ثابت وبه قال سعيد بن المسيب ومجاهد والنخعي والثوري وأصحاب الرأي
وقال القاسم بن محمد وعروة وابن أبي ليلى ومالك والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر له نكاح جميع من سمينا في تحريم الجمع
وروي ذلك عن زيد بن ثابت لأن المحرم الجمع بينهما في النكاح بدليل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم النساء 23 أي نكاحهن ثم قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف النساء 23 معطوفا عليه والبائن ليست في نكاحه ولأنها بائن فأشبهت المطلقة قبل الدخول
ولنا قول علي وابن عباس وروي عن عبيدة السلماني أنه قال ما أجمعت الصحابة على شيء كإجماعهم على أربع قبل الظهر وأن لا تنكح امرأة في عدة أختها وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين وروي عن أبي الزناد قال كان للوليد بن عبد الملك أربع نسوة فطلق واحدة البتة وتزوج قبل أن تحل فعاب ذلك عليه كثير من الفقهاء وليس كلهم عابه قال سعيد بن منصور إذا عاب عليه سعيد بن المسيب فأي شيء بقي ولأنها محبوسة عن النكاح لحقه أشبه ما لو كان الطلاق رجعيا ولأنها معتدة في حقه أشبهت الرجعية وفارق المطلقة قبل الدخول بها(81/14)
ماهو تعريف النطيحه لغة واصطلاحا
ـ[أبو عبد الهادي]ــــــــ[25 - 05 - 07, 11:24 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماهو تعريف النطيحه لغة واصطلاحا
وهل ما اصتدمت به السياره من الاغنام وذكي قبل ان يموت يعد من النطيحة علما انه لو لم تذكا لماتت بعد دقائق بفعل الاصتدام
اجيبوني بارك الله فيكم
ـ[زياد عوض]ــــــــ[27 - 05 - 07, 02:19 ص]ـ
إذا ذكيت قبل أن تموت حل أكلها وسأنقل لك كلام أهل العلم في ذلك
ـ[زياد عوض]ــــــــ[27 - 05 - 07, 02:45 ص]ـ
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)
والمنخنقة: هي التي تموت بالخنق: وهو حبس النفس، سواء كان ذلك بفعلها كأن تدخل رأسها في حبل أو بين عودين، أو بفعل آدميّ أو غيره. وقد كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة، فإذا ماتت أكلوها 0
والموقوذة هي التي تضرب بحجر أو عصا، حتى تموت من غير تذكية، يقال: وقَذَهَ يقَذُهَ وَقْذاً فهو وَقِيذٌ، والوقذ: شدّة الضرب، وفلان وقيذ، أي مثخن ضرباً، وقد كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك، فيضربون الأنعام بالخشب لآلهتهم حتى تموت ثم يأكلونها، ومنه قول الفرزدق:
شغارةٌ تقِذ الفَصيلَ بِرِجْلها ... فطارةٌ لِقَوادِمِ لأظفار
قوله: {والمتردية} هي التي تتردى من علو إلى أسفل فتموت، من غير فرق بين أن تتردّى من جبل، أو بئر، أو مدفن، أو غيرها، والتردّي مأخوذ من الردى وهو الهلاك، وسواء تردّت بنفسها أو ردّها غيرها.
قوله: {والنطيحة} هي فعيلة بمعنى مفعولة، وهي التي تنطحها أخرى فتموت من دون تذكية، وقال قوم أيضاً: فعيلة بمعنى فاعلة، لأن الدابتين تتناطحان فتموتان، وقال: نطيحة ولم يقل: نطيح مع أنه قياس فعيل، لأن لزوم الحذف مختص بما كان من هذا الباب، صفة لموصوف مذكور، فإن لم يذكر ثبتت التاء للنقل من الوصفية إلى الإسمية. وقرأ أبو ميسرة «والمنطوحة».
فتح القدير للشوكاني
ـ[زياد عوض]ــــــــ[27 - 05 - 07, 03:06 ص]ـ
وإذا لم يقصد المذكي الأكل بل قصد مجرد حل ميتة لم تبح الذبيحة وما أصابه بسبب الموت كأكيلة السبع ونحوها فيه نزاع بين العلماء هل يشترط أن لا يبقى موتها بذلك السبب أو أن يبقى معظم اليوم أو أن يبقى فيها حياة بقدر حياة المذبوح أو أزيد من حياته أو يمكن أن يزيد؛ فيه خلاف، والأظهر أنه لا يشترط شيء من ذلك بل متى ذبح فخرج منه الدم الأحمر الذي يخرج من المذكى المذبوح في العادة ليس هو دم الميتة فإنه يحل أكله وإن لم يتحرك في أظهر قولي العلماء.
الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام
ـ[أبو عبد الهادي]ــــــــ[29 - 05 - 07, 07:28 م]ـ
بارك الله فيك اخي زياد عوض
وزادك علما وعملا صالحا
ـ[زياد عوض]ــــــــ[31 - 05 - 07, 01:54 ص]ـ
وفيك بارك أبا عبد الهادي
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[31 - 05 - 07, 10:27 ص]ـ
{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} المائدة (3) ورد في الآية الإستثناء،والاستثناء على قسمين:
*الاستثناء المتصل:
هو أن يكون المستثنى بعضا مما قبله.
*الاستثناء المنقطع:
أن لا يكون المستثنى بعضا مما قبله.
واختلف في الاستثناء إلى ماذا يرجع؟ فقيل: يرجع إلى جميع ما تقدم ذكره من المحرمات سوى مالايقبل التذكية من الخنزير والدم.
قال ابن الجوزي في تفسيره. فأما الاستثناء، ففيه قولان.
أحدهما: أنه يرجع إِلى المذكور من عند قوله: {والمنخنقة}.
والثاني: أنه يرجع إِلى ما أكل السبع خاصة، والعلماء على الأول.
وقال النسفي: والاستثناء يرجع إلى المنخنقة وما بعدها، فإنه إذا أدركها وبها حياة فذبحها وسمى عليها حلت.
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: السابعة ـ قوله تعالى?: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} نصب على الاستثناء المتّصل عند الجمهور من العلماء والفقهاء، وهو راجع على كلّ ما أدرك ذكاته من المذكورات وفيه حياة؛ فإن الذكاة عاملة فيه؛ لأن حق الاستثناء أن يكون مصروفاً إلى ما تقدّم من الكلام، ولا يجعل منقطعاً إلاَّ بدليل يجب التسليم له. رَوى ?بن عُيَيْنة وشُرَيك وجَرير عن الرُّكَيْن بن الرّبيع عن أبي طلحة الأسديّ قال: سألت ?بن عباس عن ذئب عدا على شاة فشقّ بطنها حتى ?نتثر قُصْبها فأدركت ذكاتها فذكّيتها فقال: كُل وما ?نتثر من قُصْبِها فلا تأكل. قال إسحاق بن رَاهْوَيْه: السّنة في الشاة على ما وصف ابن عباس؛ فإنها وإن خرجت مصارينها فإنها حيّة بعد، وموضع الذكاة منها سالم؛ وإنما ينظر عند الذبح أحيّة هي أم ميتة، ولا ينظر إلى فعل هل يعيش مثلها؟ فكذلك المريضة؛ قال إسح?ق: ومن خالف هذا فقد خالف السنّة من جمهور الصحابة وعامّة العلماء.
قلت: وإليه ذهب ?بن حبيب وذُكر عن أصحاب مالك؛ وهو قول ?بن وَهْب والأشهر من مذهب الشافعيّ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/15)
ـ[أبو عبد الهادي]ــــــــ[01 - 06 - 07, 03:55 م]ـ
بارك الله فيك اخي احمد يخلف
على مزيد التوضيح(81/16)
الطلاق البدعي والطلاق في الحيض؟
ـ[الحبيب1]ــــــــ[26 - 05 - 07, 12:00 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحبتي من يجيبني:
1 - من من أهل العلم السابقين لم يوقع الطلاق البدعي موثقا إن أمكن أو تدلوننا على بحث في ذلك مشكورين؟
2 - من من الفقهاء السابقين لا سيما المذاهب الأربعة لم يوقع الطلاق في الحيض؟
ولكم جزيل الشكر مقدما
ـ[زياد عوض]ــــــــ[27 - 05 - 07, 02:17 ص]ـ
راجع " المحلَى" لابن حزم تجد فيه بغيتك
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[27 - 05 - 07, 09:27 م]ـ
الأخ الكريم. سأرفع من خلال خزانة الكتب بحثا لي بعنوان " الطلاق الانفرادي وتدابير الحد منه. دراسة مقارنة " فراجعه عسى أن تجد فيه ما يفيدك.(81/17)
زكاة الحلي هل هى واجبه ام لا
ـ[أبو عبد الهادي]ــــــــ[26 - 05 - 07, 12:03 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نرجو من علماء هذا الملتقى البارزين بعلمهم التطرق الى هذه المسئله الشائكه وايراد ادلة الفريقين ومناقشتها مناقشه علميه وافيه كي يتبين لنا الصحيح من القولين
ونسأل الله ان يبارك في الجميع
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 05 - 07, 12:39 ص]ـ
انظر الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4451&highlight=%D2%DF%C7%C9+%C7%E1%CD%E1%ED+%C7%E1%E3%D A%CF+%E1%E1%C7%D3%CA%DA%E3%C7%E1
والرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89476&highlight=%D2%DF%C7%C9+%C7%E1%CD%E1%ED+%C7%E1%E3%D A%CF+%E1%E1%C7%D3%CA%DA%E3%C7%E1
ـ[أبو عبد الهادي]ــــــــ[29 - 05 - 07, 07:31 م]ـ
شكر الله لك اخي ابو يوسف التواب
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 05 - 07, 07:33 م]ـ
ولك أخي أبا عبدالهادي(81/18)
الطلاق الذي يقع
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[26 - 05 - 07, 12:54 ص]ـ
كتاب الطلاق
الطلاق على ثلاثة أضرب: سنة، وبدعة، ومباح.
فأما طلاق السنة بشروطه يقع: وهذه شروطه أن تكون من ذوات الحيض، وأن تكون طاهراً، وأن يطلق في طهر لم يطأ فيه، وأن يلي ذلك الطهر حيض لم يطلق فيه طلاقاً رجعياً، وأن لا يتبعها طلاقاً، وأن يطلق واحدة.
والطلاق البدعي بشروطه هل يقع وهذه شروطه: أن يطلق في حيض / أو نفاس.
والثاني: في طهر قد وطئها فيه.
والثالث: أن يطلقها في كلمة ثلاثاً.
والرابع: أن يطلقها في كل طهر تطليقة.
وأما الطلاق المباح، وهو الجائز فما انتفت منه شروط المكروه والبدعة.
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[26 - 05 - 07, 09:27 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=100849(81/19)
رضاع الكبير ليس بمص الثدي و لكن بشرب اللبن المحلوب من إناء
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[26 - 05 - 07, 01:24 ص]ـ
رضاع الكبير
ثارت من جديد في مصر و في غير مصر مسألة رضاع الكبير – ليس من ناحية اعتباره أو عدم اعتباره في ثبوت المحرمية – و لكن من ناحية وقوعه، و صحة حديثه.
و حديث رضاع الكبير حديث صحيح لا مطعن فيه، و ثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم - رواه الإمام مسلم في " صحيحه "
من حديث الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَة رضي الله عنها:
(َأنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ، فَأَتَتْ تَعْنِي ابْنَةَ سُهَيْلٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا، وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " َرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ، وَيَذْهَبْ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ "، فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ، فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَة).
و لا تعارض و لا إشكال في الحديث؛ إذ الرضاع هنا كان بشرب اللبن المحلوب في كوب أو إناء، و لم يكن بمصّ الثدي بحال من الأحوال،
و هذا بدهي؛ إذ لا يحل للرجل مس ثدي المرأة الأجنبية عنه (أي غير زوجته) و لو كانت أخته - أو أمه - من النسب أو من الرضاع؛ فلا يحل له ذلك منها قبل ان تكون أختا له من الرضاع من باب أولى.
و لم يقل باشتراط التقام الثدي في الرضاع المعتبر - سواء في الصغر أو الكبر، و الذي تثبت به حرمة النكاح بعد - إلا الظاهرية فقط، و خالفهم في هذا أئمة المذاهب الفقهية الأربعة.
فالظاهرية لا يعدّون وصول لبن المرأة - إلى جوف المرتضع - بغير التقام الثدي و مصه رضاعا معتبرا شرعا يثبت به التحريم؛
فلا يعدّون شرب لبن المرأة المحلوب في كوب أو إناء (الوجور و اللدود) رضاعا تثبت به حرمة النكاح و حل الخلوة - و هذا عندهم يشمل الصغير و الكبير،
و رتبوا على أصلهم هذا التقام الثدي في تفسيرهم لرضاع الكبير. و هو تفسير فاسد عقلا و نقلا؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لأن يطعن في رأس أحدكم بمخبط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ".
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. [مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي]
فلا يحل للرجل أن يمس بدن امرأة أجنبية عنه - غير زوجته - و لو كانت أخته من النسب أو الرضاع؛ قلا يحل له ذلك منها قبل ان تكون أختا له من الرضاع بطريق الأولى
و إذا كان هذا في البدن عامة فهو أشد حرمة في الثدي خاصة من باب الأولى و الأغلظ
و عليه: فرضاع الكبير - المعتبر في تحريم النكاح و غيره - يكون بشربه اللبن المحلوب من المرأة في كوب أو إناء، و ليس بمص الثدي بحال.
و هذا مذهب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في اعتبار رضاع الكبير، و هو مذهب لا يجوز إنكاره أو إهماله.
نعم: مذهب الجمهور بخلافه، و هذا الخلاف موجود و معتبر في كثير غير ذلك
و لم تقله و تأخذ به عائشة رضي الله عنها وحدها - كما يشاع - بل أخذت به أيضا أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها و روي عنها بإسناد صحيح؛ ذكرهذا الحافظ ابن حجر في " الفتح "، و قال إنه تخصيص لعموم حديث أم سلمة رضي الله عنها إن سائر أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أبين الأخذ بمذهب عائشة (رضي الله عنه).
و عليه: فلم تصح دعوى تخصيص رضاع الكبير بسالم.
و مما يؤيد أن ذلك الرضاع للكبير إنما كان بشرب اللبن المحلوب: ما رواه ابن سعد في " الطبقات الكبرى "؛ قال:
(أخبرنا محمد بن عمر، حدثنا محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن أبيه قال: كان يحلب في مسعط أو إناء قدر رضعة فيشربه سالم كل يوم، خمسة أيام. وكان بعد يدخل عليها وهو حاسر. رخصة من رسول الله لسهلة بنت سهيل.). أهـ
* * * و أيا كان القول في اعتبار رضاع الكبير أو عدمه؛ فالمهم في المسألة هنا: أن رضاع الكبير لم و لا يكون بمص الثدي بحال؛ مما يرتب عليه المبطلون عدم صحة الحديث الموجود في الصحيحين أو عدم صحة الشرع الحنيف - و هذا و ذاك باطل و بهتان
خاب خطاهم، و ضل مسعاهم، و ردّ الله كيدهم في نحورهم.
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[26 - 05 - 07, 02:34 ص]ـ
جزاك الله خيرا واسمح لى ان ازيد من الادله زيادة فى الفائده
قال بن حجر فى الفتح شرح حديث رقم 5102 التغذيه بلبن المرضعه يحرم سواء كان بشرب ام اكل او اى صفه حتى الوجور وهو الصب فى وسط الفم والسعوط وهو الصب فى الانف والثرد يعنى خلط اللبن بالخبز الخ الخ
وقال الامام بن عبد البر فى التمهيد ارضاع الكبير يحلب له اللبن ويسقاه واما ان تلقمه المراه ثديها كما تصنع بالطفل فلا لان ذلك لايحل
وقال القاضى عياض ان سهله حلبت لبنها لسهل فشربه من غير ان يمسثديها اذ لايجوز رؤية الثدى ولامسه
وقال ابن قتيبه ولم يرد ضعى ثديك فى فيه كالاطفال ولكن اراد احلبى له من لبنك شيئا لانه لايحل لسالم لمس ثديها
واخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن ابن جريج قال سمعت عطاء قال له رجل سقتنى امراه من لبنها بعد ماكنت رجلا كبيرا اانكحها قال لا والشاهد ان السائل لم يقل ارضعتنى بل قال سقتنى والسقاء لايكون الا من اناء
بارك الله فيك والله تعالى اعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/20)
ـ[محمد بن صادق]ــــــــ[26 - 05 - 07, 03:00 ص]ـ
جزاكما الله خيرا
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[26 - 05 - 07, 01:40 م]ـ
شكر الله لك تلك الإفادة و الزيادة الطيبة
ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[26 - 05 - 07, 03:07 م]ـ
أليس هذا خاص بالصحابي؟؟؟؟؟؟؟؟ كما ذكر العلماء .. ؟
ـ[أبو معاذ اليمني]ــــــــ[26 - 05 - 07, 05:12 م]ـ
أليس هذا خاص بالصحابي؟؟؟؟؟؟؟؟ كما ذكر العلماء .. ؟
- حَبَّذا لَو نَقَلْتَ لَنَّا الأَقْوَالَ!
ـ[أبو سفيان السلفى]ــــــــ[26 - 05 - 07, 05:20 م]ـ
هذا مبحث لطيف للشيخ الحوينى حفظه الله تعالى يبين فيه أن معنى الرضاع فى الحديث و لغةً هو التقام الثدى و أن هذا ما دلت عليه الأدلة, وردّ فيه على من يخالف ذلك الأمر.
حمله من هنا ( http://www.archive.org/download/rda3elkaber0/rda3.ram).
ـ[محمد بن صادق]ــــــــ[26 - 05 - 07, 06:57 م]ـ
هذا مبحث لطيف للشيخ الحوينى حفظه الله تعالى يبين فيه أن معنى الرضاع فى الحديث و لغةً هو التقام الثدى و أن هذا ما دلت عليه الأدلة, وردّ فيه على من يخالف ذلك الأمر.
حمله من هنا ( http://www.archive.org/download/rda3elkaber0/rda3.ram).
بارك الله فيك
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[26 - 05 - 07, 09:50 م]ـ
الشيخ الألباني والحويني شذوا في هذه المسألة عن علماء المسلمين فيضرب بقولهم عرض الحائط خالفوا السلف ولاسلف لهم؟ هل الشيخ الحويني أعلم من السلف بلغة العرب؟
ـ[أبو مريم أحمد]ــــــــ[26 - 05 - 07, 11:23 م]ـ
جاء في الاثر عن علي وابن مسعود رضي الله عنه: {إذا جاءكم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هوأهدى وأتقى}
والمعنى الفقهي للحديث أنه تحريم حكمي .. وهو لا يكون إلا بنص والقياس عليه يرجع إلى الخلاف في القياس على الرخصة ..
والله اعلم
ـ[عبد الرحمن القيرواني]ــــــــ[26 - 05 - 07, 11:57 م]ـ
الله يهديك يا عبد الله!!
الله المستعان
ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[27 - 05 - 07, 12:31 ص]ـ
الرضاع هو التقام الثدي
ورد هذا القول بحرمة لمس الثدي
ليس بشئ
[لأن المسألة كلها فيها خصوصية
فأبيح لسالم لمس الثدي كما أبيح له الرضاع من الأصل
وشواهد هذا القول كثيرة ذكرها الشيخ الحويني ملخصها
1 - الأصل اللغوي
2 - استنكار المرأة الأمر ولو كان من إناء لما فعلت
3 - ضعف الرواية -بل تهافتها- التي فيها ذكر الإناء
برجاء مراجعة كلام الشيخ كاملا
هنا.
الأخ عبد الله بن عبد الرحمن
هل سمعت كلام الشيخ؟
وإن كنت سمعت كلامه
هل هذا اسلوب يليق بطلبة العلم؟؟
خفف من غلوائك قليلا!!
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[27 - 05 - 07, 12:49 ص]ـ
نحن فى زمن تجرأ علينا كلاب وخنازير البشر فالقول بما ذهب اليه الالبانى والحوينى يزيدهم نباحا فلماذا لانذهب لقول بعض السلف انه من اناء اتقاء لتطاولهم على النبى وشريعته وهذا من حنكة الداعيه ان كان مع طلاب علم يوقرون كلام النبى وحكمه بخلاف ان كان يتحدث مع من يسفهون شريعتنا ويتصيدون لنا خاصة ان الاخذ بقول من قال ان السقايه من اناء لن يضيرنا فى شىء فليست عقيده يكفر منكرها والله تعالى اعلم
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[27 - 05 - 07, 03:43 ص]ـ
أحسنت أخي و أصبت
أكرمك الله
فضلا عن أن ما ذكر عن أن الشرب كان من إناء هو قول أئمة كابن عبد البر
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[27 - 05 - 07, 10:51 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
أخي د. هشام سعد:
الشيخ الحويني على العين و الرأس و لكن ان كنت تتكلم بما يعقل و ما يوافق الشرع فكله يخالف ما نقلت و ذلك من وجوه:
منها: أن التقام الثدي ليس غاية في الشريعة ولا حتى في الطبيعة وانما الغاية اللبن و كما ينكر على الظاهرية مجاوزتهم المعقول في ظاهريتهم فانه ينكر على من يقول بأن وضع الثدي في الفم له دخل بوقوع الحرمة من عدمها و الا فمعلوم لمن درس هذا الباب أن اللبن للفحل و أن الحرمة تتعدى للرجل و الذرية فهل نقول بأن الحرمة لا تقع حتى يلتقم ثدي الرجل ايضا؟
انما انتقلت الحرمة باللبن و اللبن من جماع الرجل ولهذا كان الرضاع كالنسب لأن له علاقة في طبيعة البشر هذا من هذا و هذا شرب من لبن هذا. هذا واضح إن شاء الله.
و منها: أن الخصوصية عندما جاءت في الشريعة لم تأت بما يخالف الفطرة ناهيك عن الشرع بل أن الشرع نفسه قد يخصص في صالح جلب مصلحة توافق الفطرة فتقدم الفطرة على الشرع و لا يقبل رجل ابدا أن يلتقم شاب قد نبت شعر وجهه ثدي زوجته خمس مرات قبل أن تحرم عليه.
و منها: أن الرخصة لا تكون بالمعصية و رضاع الكبير من الثدي قبل الحرمة معصية ظاهرة بل إن الله عز وجل لم يجز استباحة الرخصة للعاصي فقال " فمن اضطر غير باغ و لا عاد " فكيف بمن جاء يقول بجواز بناء الرخصة على المعصية والاضطرار كما في الاية لا يستباح بالعدوان والله عز وجل قال " فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " و لمس و مص الثدي من الرجل للمرأة من مقدمات الجماع فكيف نبيحه والله يقول " فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " تقول هذا بنية الرضاع فأقول لك أن المقرر في اصول الفقه أن ما كان محرما لطبيعة حسية أي محسوسة لا تزول حرمته بالنية مع بقاء تلك الطبيعة.
ومنها: أن استغراب زوجة ابي حذيفة دليل على أن الرضاع لم يكن بمص الثدي لأنها أعلم بما يوافق عرفها و عرف قومها و أهل زمانها فاستنكارها يدل على أنه ليس كما ظن الشيخ الحويني و الا فهي قد جاءت لتحل غيرة زوجها عليها ثم تعود اليه لتقول أرضعني سالما خمس مرات يذهب ما في نفسك؟؟؟
و الله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/21)
ـ[أبو مالك العسقلاني]ــــــــ[27 - 05 - 07, 01:21 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....
انطلاقاً من قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " الدين النصيحة ".
فإني أتوجه إلى إخواني المشاركين بأن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وأن يكونوا أكثر أدباً مع أهل العلم - حتى وإن أخطأوا في اجتهادهم -, وأن يعلموا أن الكلام فيهم عواقبه وخيمة -نسأل الله العافية-.
قال الإمام الحافظ ابن عساكر: (اعلم يا أخي وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، فمن أطلق لسانه في العلماء بالثلب، ابتلاه الله قبل موته بموت القلب).
قال الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله تعالى: (لُحوم العلماء مسمومة من شمها مَرِض، ومن أكلها مات).
وقال الحافظ ابن عساكر رحمه الله: (من أطلق لسانه في العلماء بالسب أو الثلب, ابتلاه الله قبل موته بموتِ القلب).
اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وباركالله فيكم.
ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[27 - 05 - 07, 01:54 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
مع كامل إجلالنا وتعظيمنا للشيخ الحويني حفظه الله فهو قد خالف من هم أعلم منه وأجل مثل الإمام ابن قتيبة الدينوري وهو من أئمة النحو واللغة قبل أن يكون إمامًا من أئمة السنة، والحافظ ابن عبد البر رحمهما الله تعالى.
فإن كان الأمر يعتمد على الاسم والمكانة، فقد علمت مبلغه.
ثم إن الشيخ الحويني نفسه يلوم من يتبع العالم في زلته، وقد علمنا فضيلة الشيخ الحويني في درسه الماتع (أصول الرد على المخالفين) كلمات عظيمة، أذكرها هنا للذين يتخذون من كلام الشيخ الحويني مطعنًا في الغير.
قال فضيلته:
كل كلام خطأ ينسب لهذا الدين، سببه واحد من اثنتين: إما زلة عالم، وإما قول جاهل. وأفرح الناس بزلة هذا العالم هذا الجاهل. حتى إذا أنكرنا عليه، وقلنا له: قولك خطأ! قال: قال به فلان!
ويجعل هذا العالم المخطيء جنة يتترس من وراءها، ثم ينسب الراد عليه إلى بغض العلماء!
فإذا تبنى قولاً لرجل جليل فاضل لا نشك في فضله ولا في علمه، وقلنا: أخطأ الشافعي مثلاً في كذا! يقول: بيغلط الشافعي!! ويثير الجماهير أننا نبغض الأئمة بدليل أننا غلطناه!
والذين يتكلمون في هذا الزمان هم الجهلة! ا. هـ.
وقال أيضًا في نفس الدرس (أصول الرد على المخالفين):
أنه ليس معنى أن فلانًا من الناس عالم فاضل جليل جليل مجتهد مطلق أن نقبل كل أقواله، بل نحفظ له مكانته ولا نتبعه في زلته. ا. هـ.
ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[27 - 05 - 07, 02:06 م]ـ
أما قول الشيخ إن استغراب سهلة دليل على كون الرضاع بمص الثدي ففيه نظر، لأن الأرجح أن استغرابها كان لعلمها المسبق بأن الرضاع المحرم يكون قبل الحولين، فلما أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بإرضاع سالم وهو كبير تعجبت إن كان هذا الرضاع يحرم أم لا.
لهذا كان تعجبها من كونه كبيرًا، ولم تقل مثلاً (كيف أكشف له صدري؟) أم أي شيء من هذا القبيل.
والله أعلم.
ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[27 - 05 - 07, 03:51 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=10001
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[27 - 05 - 07, 03:57 م]ـ
اكرر ما المانع من الاخذ بقول بعض السلف ان الرضاعه من اناء ان كان فيه كف السنة المتربصين لكل ماهو اسلامى سواء كانوا ملاحده علمانيين او لادينيين او يهود ونصارى او روافض او ممن ينكرون السنه ومن على شاكلتهم ولنا فى رسول الله اسوة حسنه
لما اشيع ان رسول الله سوف يامر بقتل ابن سلول ماذا قال الحبيب المصطفى
(لايقال ان محمدا يقتل اصحابه)
انه يحمل هم سمعة هذا الدين ومايقال عنه من المرجفين
وانى لا اعجب من مداخلة اخى الفاضل العسقلانى فليس فى اى مداخله لفظ واحد يشين عالما من العلماء الا ان كان اخى يرى ان مجرد ترك قول العالم لقول غيره اساءة له
لا يا اخى هذا المنتدى لايتوفر فى غيره هذا الكم من اهل العلم وطلابه ممن يعرفون للعلماء قدرهم
وهؤلاء العلماء هم الذين علمونا ان كل عالم يؤخذ منه ويرد
فطلاب العلم من اهل السنه بخلاف الروافض الهمج مع مرجعياتهم مثلا والله تعالى اعلم
ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[27 - 05 - 07, 06:36 م]ـ
نحن فى زمن تجرأ علينا كلاب وخنازير البشر فالقول بما ذهب اليه الالبانى والحوينى يزيدهم نباحا فلماذا لانذهب لقول بعض السلف انه من اناء اتقاء لتطاولهم على النبى وشريعته وهذا من حنكة الداعيه ان كان مع طلاب علم يوقرون كلام النبى وحكمه بخلاف ان كان يتحدث مع من يسفهون شريعتنا ويتصيدون لنا خاصة ان الاخذ بقول من قال ان السقايه من اناء لن يضيرنا فى شىء فليست عقيده يكفر منكرها والله تعالى اعلم
كلام وجيه قد لا أختلف معه من حيث المبدأ
وهذا الأمر يتوقف علي حال المدعوين
وهذا المنتدي أغلب رواده طلاب علم
أو أناس يغلب عليهم تعظيم الشرع
فلا مانع من بحث هذه المسألة في هذا المنتدي المبارك
أما ما فعله الشيخ الحويني من إفراد خطبة جمعة لهذه المسألة
ثم كلامه بعد ذلك عنها في قناة الناس
فلأن الأمر قد انتشر بين الناس بسبب فتوي عزت عطية
والكلام علي أن الرضاع من الثدي مباشرة أم من الإناء جاء عرضا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/22)
ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[27 - 05 - 07, 06:44 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
أخي د. هشام سعد:
الشيخ الحويني على العين و الرأس و لكن ان كنت تتكلم بما يعقل و ما يوافق الشرع فكله يخالف ما نقلت و ذلك من وجوه:
منها: أن التقام الثدي ليس غاية في الشريعة ولا حتى في الطبيعة وانما الغاية اللبن و كما ينكر على الظاهرية مجاوزتهم المعقول في ظاهريتهم فانه ينكر على من يقول بأن وضع الثدي في الفم له دخل بوقوع الحرمة من عدمها و الا فمعلوم لمن درس هذا الباب أن اللبن للفحل و أن الحرمة تتعدى للرجل و الذرية فهل نقول بأن الحرمة لا تقع حتى يلتقم ثدي الرجل ايضا؟
انما انتقلت الحرمة باللبن و اللبن من جماع الرجل ولهذا كان الرضاع كالنسب لأن له علاقة في طبيعة البشر هذا من هذا و هذا شرب من لبن هذا. هذا واضح إن شاء الله.
أبا حمزة بارك الله فيك
يبدو أن الأمر قد اختلط عليك
النقاش ههنا ليس علي مسألة
هل إلتقام الثدي له دخل في التحريم أم لا
بل المسألة هي
هل معني الرضاع هو إلتقام الثدي
أم أن الشرب من الإناء يسمي رضاعا أيضا؟؟
والشيخ الحويني لا يقول بقول الظاهريه
بل عنده أن من شرب من إناء خمس رضعات مشبعات
فإن ذلك يحرم عنده
وعنده أن لبن الفحل يحرم
أحسن الله إليكم
ـ[أبو مريم أحمد]ــــــــ[27 - 05 - 07, 06:57 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه
أما بعد
فهذه مباحثة علمية مع الشيخ الحويني في فقه حديث سهلة بنت سهيل أنها جاءت إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقالت: يا رسول الله إني أرى في وجه حذيفة من دخول سالم. فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {أرضعيه} قالت: كيف أرضعه وهو رجل كبير. فتبسم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وقال {قد علمت أنه رجل كبير} رواه مسلم في باب رضاعةالكبير 1453
أولا: نقر للشيخ بجراته العلمية واستقلاله في البحث، واستعداده لقبول الحق إذا تبين له.
ثانيا: هذا الحوار مجرد مباحثة علمية نرى انها مبنية على أسس علمية ومنهجية صحيحة.
ثالثا: لا نروم بهذا الحوار الطعن أوالتنقيص وإنما إبداء الرأي في مسألة اجتهادية دائرة بين الأجر والأجرين
رابعا: ملخص رأي الشيخ في فقه حديث سهلة كما سمعته هو:
1 - أن كلامه ليس في حكم رضاع الكبير وإنما في معنى الرضاع الوارد في الحديث.
2 - حكم الرضاع عنده هو رخصة خاصة بسالم لا تتعداه إلى غيره.
3 - معنى الرضاع في الحديث هو: التقام الثدي بالفم بدليل:
- اللغة إذ هو المراد حقيقة ولا صارف لها.
- قرائن في الحديث هي:- تعجب سهلة (أرضه وهو رجل كبير) وفي رواية (ذو لحية). - تبسم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - جواب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
4 - ما يلزم عنه - أي عن المعنى الظاهر- من اقتحام المحرم وهو مس امراة لا تحل له رخصة لسالم بإذن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
5 - الحديث الذي فيه أنها عصرت ثديها في إناء ضعيف وساقط لضعف الواقدي وإعضاله.
- ونحن نقول للشيخ الفاضل مع الإجلال والتقدير:
أولا: أن تتعرض لهذه المسالة الجزئية التي لك فيها راي خاص في المنبر في مسجد فيه العالم وغيره من العوام ليس من سنة العلماء الربانيين ولا من حسن التصرف الدعوي لما فيه من الفتنة على الناس رغم ما اشرت إليه من التقييدات ...
ثانيا: على كلام الشيخ مناقشات من وجوه:
أحدها: أن ذلك فهم خاص به لمعنى الرضاع في الحديث لم يسبق إليه وليس الضير في هذا ولكن في أن يأتي بفهم مخالف لكل من تقدمه من الأئمة الذين تكلمو على هذا الحديث وحملوا الرضاع فيه على غير الظاهر.
كما هذه المخالفة لا ضرورة لها ولا تنتج أي أثر عملي أو علمي، كما صرح بذلك الشيخ نفسه حين اعتبر أن الحكم رخصة لسالم خاصة، فهلا كفاه فهم المتقدمين واغنى نفسه عن الدخول في هذه المضايق ...
الثاني: تشبته باللغة ليس بصواب في فقه هذا الحديث لأن الصارف موجود
وهو ما يلزم عنه من اقتحام المحرم وهو لمس ثدي المرأة الأجنبية.
وقول الشيخ أن ذلك رخصة لسالم جواب ضعيف لأن الرخصة لا تكون إلا في الضرورة ولا ضرورة هنا.
وقد اكتفى العلماء بهذا الصارف وشددوا على المعنى المجازي للرضاع وهو شرب لبن المرأة المرضع تحقيقا لمقصود التحريم.
الوجه الثالث: قرينة استغراب سهلة وتبسم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يمكن أن تدل على فهمها الظاهر من الإرضاع ويمكن أن تدل على تعجبها من تأثير الرضاع في إنسان كبير.
وكلا الدلالتين سواء في قرينة الاستغراب.
وحيث استوت الدلالتان لزم:
إما سقوط الاستدلال بها وإما الترجيح بقرينة أخرى.
فإن قلنا باللازم الأول لم يبق فيه حجة للمعنى الظاهر.
وإن قلنا بلزوم الترجيح وجدنا في سياق الحديث ما يرجح المعنى المجازي وهو غيرة حذيفة الظاهرة -وهو السبب في في ورود الحديث-، فإذا كان يغار من مجرد دخوله على سهلة فكيف إذا عرت ثديها وألقمته إياه وأرضعته خمس رضعات ... ؟؟
أما ادعاء الشيخ أن ذلك كان بغير علمه تكفي حكايته عن تكلف رده؟؟
وأخيرا أذكر بالأثر المروي عن علي وابن مسعود {إذا جاءكم الحديث عن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فظنوا به الذي هو اهدى وأتقى}
والله أعلم
أنتظر المناقشة مع إخوة المنتدى الفقهاء الفضلاء بدون طعن ولا تسفيه بل باحترام الآداب المعلومة ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/23)
ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[27 - 05 - 07, 07:01 م]ـ
و منها: أن الخصوصية عندما جاءت في الشريعة لم تأت بما يخالف الفطرة ناهيك عن الشرع بل أن الشرع نفسه قد يخصص في صالح جلب مصلحة توافق الفطرة فتقدم الفطرة على الشرع و لا يقبل رجل ابدا أن يلتقم شاب قد نبت شعر وجهه ثدي زوجته خمس مرات قبل أن تحرم عليه.
بلي أخي الحبيب
ربما أتي بالخصوصية ما يخالف الفطرة ويخالف الشرع
وما قصة خزيمة بن ثابت عنك ببعيد
فشهادته التي جعلها النبي بشهادة رجلين
مخالفة للأصل بكونه رجل واحد
ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[27 - 05 - 07, 07:15 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
مع كامل إجلالنا وتعظيمنا للشيخ الحويني حفظه الله فهو قد خالف من هم أعلم منه وأجل مثل الإمام ابن قتيبة الدينوري وهو من أئمة النحو واللغة قبل أن يكون إمامًا من أئمة السنة، والحافظ ابن عبد البر رحمهما الله تعالى.
فإن كان الأمر يعتمد على الاسم والمكانة، فقد علمت مبلغه.
.
د. هشام عزمي
بارك الله فيكم
كلام ابن قتيبة لا دليل عليه
وكلام ابن عبد البر مستنده الحديث الضعيف
وطبقا لكلامكم فإننا جميعا
نرضع من البقر
ملحوظة
د. هشام
نحن نشترك في
الاسم
والمهنة
والبلدة
وهذا شرف لي
ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[27 - 05 - 07, 07:21 م]ـ
- ونحن نقول للشيخ الفاضل مع الإجلال والتقدير:
أولا: أن تتعرض لهذه المسالة الجزئية التي لك فيها راي خاص في المنبر في مسجد فيه العالم وغيره من العوام ليس من سنة العلماء الربانيين ولا من حسن التصرف الدعوي لما فيه من الفتنة على الناس رغم ما اشرت إليه من التقييدات ...
ثانيا: على كلام الشيخ مناقشات من وجوه:
أحدها: أن ذلك فهم خاص به لمعنى الرضاع في الحديث لم يسبق إليه وليس الضير في هذا ولكن في أن يأتي بفهم مخالف لكل من تقدمه من الأئمة الذين تكلمو على هذا الحديث وحملوا الرضاع فيه على غير الظاهر.
كما هذه المخالفة لا ضرورة لها ولا تنتج أي أثر عملي أو علمي، كما صرح بذلك الشيخ نفسه حين اعتبر أن الحكم رخصة لسالم خاصة، فهلا كفاه فهم المتقدمين واغنى نفسه عن الدخول في هذه المضايق ...
.
علي الرغم من اقتناعي بكلام الشيخ
ومنافحتي عنه في غير ما موضع في المنتدي
فإن كلامك صحيح في هذه الفقرة
بارك الله فيكم
وأحسن الله إليكم
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[27 - 05 - 07, 07:40 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
تقول يا أخي هشام:
يبدو أن الأمر قد اختلط عليك
النقاش ههنا ليس علي مسألة
هل إلتقام الثدي له دخل في التحريم أم لا
بل المسألة هي
هل معني الرضاع هو إلتقام الثدي
أم أن الشرب من الإناء يسمي رضاعا أيضا؟؟
والشيخ الحويني لا يقول بقول الظاهريه
بل عنده أن من شرب من إناء خمس رضعات مشبعات
فإن ذلك يحرم عنده
وعنده أن لبن الفحل يحرم
-----------
الأمر لم يختلط علي بارك الله فيك!
اذا كان التقام الثدي لا يبنى عليه حكم شرعي بل واذا كان الشيخ الحويني يقول بخصوصية ذلك لسالم اي أنه لا يبنى عليه حكم كأصل و لا يقاس عليه فلماذا كل هذا العناء وهذا الشذوذ في مخالفة أهل العلم ممن سبق؟؟؟؟
اجتهاد لمعنى فقط؟
لاحظ بارك الله فيك هذه النقطة المهمة و اخبر بها من يقول بقولك فهي مربط الفرس:
قول النبي صلى الله عليه وسلم لسهله " أرضعي سالم يذهب ما في نفس ابي حذيفة "
هل كان يقصد بأرضعي أي مجرد ضعي ثديك في فمه دون التطرق الى المعنى الشرعي في ذلك وهو ترتب التحريم؟
إن كنت تقول و يقول الشيخ الحويني بهذا فهذا قول باطل لن يتابعك عليه أحد.
إن كنت تقول بأنه قال لها:"أرضعي سالم يذهب ما في نفس ابي حذيفة " يقصد بذلك المعنى الشرعي أي تصبحين أمه فيذهب ما في نفس ابي حذيفة.
فهذا هو القول الصواب الذي فهمه كل مسلم عالم كان أو عامي.
اذن:
إن كان هذا هو المقصد والشيخ الحويني يقول بأن الشرب من الاناء خمسا يحقق التحريم فلماذا يرضع سالم من ثدي سهله و قد بينت لك ما في ذلك من - ليس مجرد مخالفه - بل مخالفات للشريعة.
يعني لمجرد العبث؟
أم لم يكن عندهم إناء؟
أم تبلد شعور ابي حذيفة رضي الله عنه؟
أم خالف الصحابة والرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فطرهم لمجرد لا شيء؟؟؟
أين عقولنا يا أخي؟؟
الرضاع له معنى شرعي يقع وصف الرضاع اذا وقعت حقيقته وحقيقته تقع بغير التقام ولا مص وهذا واضح.
يعني اذا كان هناك من شرب من إناء خمس مرات فهل يقال بأنه ابن لمن شرب لبنها؟
الا يوصف بأنه ابنها من الرضاع؟
أم تريد أن تأتي بمصطلح جديد كأن تسمى أمه من الإناء مثلا لأنه لم يلتقم ثديها ولكن شرب من الاناء؟
إن قلت بل يوصف بأنه ابنها من الرضاع سأقول لك وكيف يقال له ابن رضاع وهو لم يرضع؟؟؟
تعلم هنا أن هناك " حقيقة شرعية " يترتب عليها " وصف شرعي " وهو وصف الرضاع اي شرب لبن المرأة المرتب عليه الحرمة و لا يقال لمن شرب لبن البقرة من إناء أنه رضع من البقرة كما تقول لأن شرب لبن البقرة ليس له حقيقة شرعية و لا تأثير شرعي يترتب عليه وصف شرعي وهو " قرابة الرضاع " و انما له حقيقة واحدة وهي الحقيقة اللغوية أي أنه ثدي يمصه فم فيسمى رضاع أما في الشرع فمن كان ابنا لمرأة بسبب لبنها فهو ابنها من الرضاع التقم أو لم يلتقم لا يخالف في هذا أحد فقولك تلبيس باطل و فهم سطحي. مع شديد احترامي لك
فأمر ذلك واضح لا يخفى.
و قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم من استعطرت ليشم الناس ريحها بأنها زانية مع أن العرب تعرف الزنا بالجماع و ليس الزنا بالنظر و رائحة العطر ولكن هناك حقيقة شرعية جلبت هذا الوصف وهي " الخضوع للرجال بنية الفاحشة ".
كلامك عن شهادة خزيمة لا دخل له بالفطرة!
كون الشاهد واحد أو اكثر فهذا عدد والاعداد لا دخل لها بالفطرة.
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/24)
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[27 - 05 - 07, 07:51 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،،،
الرد على أهل العلم إن كان بالحجة والدليل والأدب والأخلاق واحترام العلماء، ليس به بأس أبدا ... ولأن مسألة التعامل مع أهل العلم، إن سكتنا على زلاتهم، فتح الطريق للزنادة، بحيث لا تستطيع أن تتكلم ببدعهم وزندقتهم، فالقول "أنت أعلم من العالم الفلاني؟؟ " سيف مسلط على الرؤوس .... !!
ومن احتج بقول الإمام أحمد أعلاه، فأقول له أن الإمام أحمد أيضا قال:
"من تتبع زلات العلماء تزندق " ..
فالجميع قد يصيب وقد يخطيء، لكن العالم، أقول عالم على مستوى الأمة، يجب ألا نخطأه بسهولة، وأن نحسن الظن به، حتى يثبت لنا العكس عندها فنقول أنه لم يصب في تلك المسألة، مع تمام الإحترام والتقدير والأدب. أما ان نقول لا يجوز أن نتكلم خلاف قول العالم الفلاني أو الفلاني، فهذا معناه إعطاء الذريعة لأصحاب الضلال من الزنادقة والمنحرفين من صوفية وأصحاب رأي - طبعا معاصر، ليس فقط ليتكلموا بل ليقوموا على المنابر!!!
وما ظننت أن الإمام أحمد يقصد بقوله إلا نيل هؤلاء الزنادقة أو الجهلة من العلماء،لأنهم إن اتبعوا عالما في مسألة قبحوا وتطاولوا على باقي العلماء خصوصا المخالفين (خذ مثلا غلطهم على شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى حد أنهم يكفرونه، والعياذ بالله منهم) ولأنه يقينا لا تخفى عليه هذه المعاني الجليلة على الإمام أحمد، كيف لا وهو إمام أهل السنة والجماعة، وأحيانا يقول لعلماء وأفاضل، يحبهم ويقدرهم: "ضعيف" أو لا يكتب حديثه، أو ....... أو ......... وهذه معاني مفهومة عند علماء الإسلام كابرا عن كابر. كان ابن أبي حاتم الرازي يقرأ كتابه "الضعفاء والمجروحين "في المسجد فقام له رجل فقال، يا أبا "محمد" لعلك تتكلم على رجال أرست بهم أعمالهم منذ زمان في الجنة!! فبكى عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي حتى سقط الكتاب من يده!! (أنظر سيرة عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي -سير أعلام النبلاء للذهبي - وربما أكون قد أخطأت ببعض الألفاظ - سامحوني.
والله تبارك وتعالى يقول:
(وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما ... الآية) سورة الأنبياء.
فالذي أصاب في تلك المسألة هو سليمان عليهما السلام ....
هذا النبي من الأنبياء عليهم السلام إذا اجتهد برأية وحكمه، فما بالك بمن هم دونه؟؟
أما ما ينزل على النبي عليه السلام من الوحي من كتاب وسنة فهذا معصوم أبدا، قال تعالى: "لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد". فصلت
إذا فلا بأس أن نقول أن ان الأمام الألباني رحمة الله عليه لم يصب في المسألة، وايضا الشيخ الحويني ...........
والحقيقة أن الأمر خلاف ما قال الشيخ الأباني ومن تبعه، فقال ابن عبد البر في التمهيد: "أجمع العلماء وفقها الأمصار على أن رضاعة الكبير لا تكون إلا بإناء، أي تحلب المرأة في إناء ويسقى للشخص المعني ..........
وهو على العموم فالحديث متروك العمل به قديما ومردود بأقول سائر أمهات المؤمنين غير عائشة رضي الله عنهن جميعاجميعا،،وكثيرا من الصحابة ومردود بإصول أخرى أيضا عن نبي الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن الرضاعة لا تكون إلا من المجاعة وإلا ما انبت اللحم والدم ......... والله أعلم وسوف أرسل تفصيلا لذلك إنشاء الله ...
أخوكم سليمان سعود الصقر
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[27 - 05 - 07, 08:02 م]ـ
وددت لو أنك وحدت الموضوع كي يجمع الكلام عليه وعلى العموم ردي على ذلك في موضوعك الآخر وهو هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=605823#post605823
ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[27 - 05 - 07, 08:29 م]ـ
ورد هذا القول بحرمة لمس الثدي
ليس بشئ
[لأن المسألة كلها فيها خصوصية
فأبيح لسالم لمس الثدي كما أبيح له الرضاع من الأصل
هذا كلام الشيخ الحويني ..
واذكر اني قرأت في أحدالشروح لكتب السنة واشار الى هذا ..
لكن سوف ابحث عن هذه المسأله بإذن الله.
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[27 - 05 - 07, 09:24 م]ـ
ورد هذا القول بحرمة لمس الثدي
ليس بشئ
[لأن المسألة كلها فيها خصوصية
فأبيح لسالم لمس الثدي كما أبيح له الرضاع من الأصل
هذا كلام الشيخ الحويني ..
واذكر اني قرأت في أحدالشروح لكتب السنة واشار الى هذا ..
لكن سوف ابحث عن هذه المسأله بإذن الله.
ألرويات الأصلية ليس فيها شيء يوحي بلمس الثدي لامرأة أبي حذيفة (سهلة بنت سهل) وهي من بني عامر بن لؤي رضي الله عنها، والحديث محمول على أنه خاص بسالم مولى أبي حذيفة فقط، هذا قول أمهات المؤمنين سوى عائشة والصحابة -أنظر التمهيد -رويات مالك عن ابن شهاب الزهري
والله أعلم -
أخوكم سليمان سعود الصقر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/25)
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[27 - 05 - 07, 09:25 م]ـ
في الرد أعلاه: أقصد قول أمهات المؤمنين والصحابة في مقابل عائشة ؤضي الله عنهم جميعا
سليمان سعود
ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[27 - 05 - 07, 10:33 م]ـ
والحقيقة أن الأمر خلاف ما قال الشيخ الأباني ومن تبعه، فقال ابن عبد البر في التمهيد: "أجمع العلماء وفقها الأمصار على أن رضاعة الكبير لا تكون إلا بإناء، أي تحلب المرأة في إناء ويسقى للشخص المعني ..........
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
إن كانت المسألة فيها إجماع
فلا مجال للمناقشة
المصدر بارك الله فيك
ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[27 - 05 - 07, 11:13 م]ـ
الفاضل أبا حمزة الشمالي
كلامك صحيح في أن المسألة لا ينبني عليها عمل
وإنما كان الأمر للمدارسة فقط
فإن أردت أن نستمر لإتمام الفائدة
وإلا توقفت
وعذرا لتطفلي علي موائد العلماء وطلبة العلم
أحسن الله إليكم
ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[27 - 05 - 07, 11:34 م]ـ
الفارق بين قول الشيخ الحويني وقول غيره من أهل العلم كالألباني مثلاً أن الأول رفض تمامًا أن يكون الرضاع عن طريق الإناء، بينما الألباني رحمه الله تعالى يقول مثلاً: (لا مانع عندي أن يكون الرضاع بالتقام الثدي)، وهذا هو ما قاله بعض أهل العلم كالنووي والقاضي عياض عندما توقفوا في المسألة ولم يقطعوا بكيفية الرضاع.
أما قول الشيخ الحويني فهو مختلف تمامًا لأنه رفض غير مص الثدي، وهذا ما لم يقل به إلا الظاهرية، والله أعلم.
ثم إن هناك أمر لا يعرفه الكثيرون، وهو أن الشيخ الحويني نفسه قد ذكر في الجمعة التالية (في الدرس بعد الخطبة) أن عددًا من أهل العلم راجعوه في رأيه هذا، وهو يرى أنه رأي يفتى به فقط لمن كان عنده مشكلة حقيقية تضطره لرضاع الكبير وفيه من خشية الله وتعظيم الشريعة ما يسمح بذلك، لكنها ليست فتوى لعامة الناس بحال.
ثم ذكر كلامًا عن الانقياد للجماعة وأن الاختلاف في الفتوى شر، وذكر أمثلة عن الصحابة والتابعين، وإن لم يصرح برجوعه عن رأيه لرأي الجمهور.
كان هذا في الدرس بعد خطبة الجمعة، وهذا الدرس غير موجود على موقعه أو في أي مكان.
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[27 - 05 - 07, 11:47 م]ـ
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
إن كانت المسألة فيها إجماع
فلا مجال للمناقشة
المصدر بارك الله فيك
ألأخ العزيز د هشام،،
راجع كتاب التمهيد - رواية ملك عن الزهري
والنسخة الألكترونية (التمهيد مجلد 8 أبحث من صفحة 40 وطالع إن لم تخني الذاكرة ....
ربما أستطيع غدا الأثنين أن أكتب بحثا موسعا إنشاء الله بالأدلة
أخوكم سليمان سعود الصقر
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[28 - 05 - 07, 08:51 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
حياك الله
الأخوة الذين جعلوا هذا من قول الظاهرية لا أدري هل هو استنادا الى تعليقي الأول فأنا لم اقل فيه أن هذا قول الظاهريه ولكن هذا المنهج في فهم الادلة هو منهج الظاهرية حيث يقدم ظاهر اللفظ على الموانع الشرعية التي تعارض ظاهرة مثل قول ابن حزم ان من لم يصل الفجر مع الامام قبل الدفع صبيحة جمع حجه باطل لقوله عليه السلام " من صلى معنا الفجر .. الحديث " مع أن الصلاة كل أدلة الشريعة تثبت أنها ليست من أعمال الحج و انما هي فرض مستقل.
ثم قول من قال:
" فأبيح لسالم لمس الثدي كما أبيح له الرضاع من الأصل "
هذا قول باطل و مبدأ منحرف و لولا خشية ان يسقط كلامي على فلان أو فلان لقلت بأنه من مبادئ الزنادقة لسبب واضح وهو:
أن الحرام لا يباح الا لضرورة اذا كانت الضرورة لا تندفع الا باستباحته كأكل الميتة و لمس فرج المرأة اذا لم يوجد قابلة الا من الرجال و يخشى عليها وعلى الطفل الوفاة , وهكذا.
لكن أن يأتي شخص و يقول بأن الله أباح لفلان من دون الناس مس اليتي امرأة ما لكي يلبسها ازارا مثلا فيقال و هل كان هناك نساء يفعلن ذلك فيقول نعم! و لكن هذا من خصوصيات فلان!.
خصوصية في استباحة الحرام مع امكانية دفع الحاجة بغيرة؟؟ كيف يستقيم الأمر؟
يعني أن الله يبيح لفلان من الناس المعصية لمجرد التخصيص دون حاجة ولا ضرورة؟
من قال بهذا فإنه ينسب الى الله الهوى في تشريعه تعالى الله عن ذلك.
عندما نام رسول الله صلى الله عليه و سلم على فخذ امرأة تفلي له رأسه ولم يعلم هل هي من محارمة أم لا كتبت الرسائل والبحوث و اجتهد العلماء لتفسير ذلك وهو رسول الله المعصوم فكيف بشاب من عوام المسلمين في زمانه يلتقم ثدي امرأة يمصه خمس مرات حتى يروى ثم يقال , هذه خصوصية سكت عنها العلماء؟؟؟
لو كان العلماء ليسكتوا على مثل هذا لسكتوا على فعل رسول الله وهو الأولى بأن لا يجتهد المجتهد لتأويل فعله تأويلا حسنا فكل فعاله حسنة صلى الله عليه و سلم.
على هذا المبدأ كان أئمة الصوفية يبنون زندقتهم فاستباحة الحرام بلا ضرورة تقوم على تلك الاستباحة خاصة بهم دون المريدين.
تقول لدينا هنا دليل من الله و رسوله نقول لك ليس معك دليل وانما معك فهم ترى أنه هو الدليل.
جاء في السنة " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره " ما قال أحد بأنه لا يجوز لمسلم سقيا بستان جاره لأن كل ادلة الشريعة تدل على أن التعاون على البر مطلوب و مندوب فعلم أهل العلم أن ظاهر هذا الحديث باطل مع أنه واضح الدلالة ولكن عندما خالف الشريعة مخالفة ظاهرة وجدوا له معنى يليق به فقالوا بأن الله قال " نساؤكم حرث لكم " فهو في نكاح المطلقة و المسبية حتى تستبرأ. وهكذا.
الشيخ الحويني شيخ فاضل سمعت أكثر دروسه و أحبه في الله لما اعلم من بذله نفسه لله و وقد اجتهد وكل يصيب و يخطئ فأسأل الله أن يرفعه بهذا الاجتهاد و ينفعه و لا يضره.
والله اعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/26)
ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[28 - 05 - 07, 09:50 ص]ـ
الأخوة الذين جعلوا هذا من قول الظاهرية لا أدري هل هو استنادا الى تعليقي الأول فأنا لم اقل فيه أن هذا قول الظاهريه ولكن هذا المنهج في فهم الادلة هو منهج الظاهرية حيث يقدم ظاهر اللفظ على الموانع الشرعية التي تعارض ظاهرة
جزاك الله خيرًا يا أخي .. والقول برضاع الكبير بمص الثدي هو فعلاً قول الظاهرية، ففي المحلى لابن حزم:
وَقَالَ بَعْضُ مَنْ لَا يَخَافُ اللَّهَ تَعَالَى فِيمَا يُطْلِقُ بِهِ لِسَانَهُ: كَيْفَ يَحِلُّ لِلْكَبِيرِ أَنْ يَرْضِعَ ثَدْيَ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ؟
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هَذَا اعْتِرَاضٌ مُجَرَّدٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي أَمَرَ بِذَلِكَ، وَالْقَائِلُ بِهَذَا لَا يَسْتَحْيِ مِنْ أَنْ يُطْلِقَ: أَنَّ لِلْمَمْلُوكَةِ أَنْ تُصَلِّيَ عُرْيَانَةً يَرَى النَّاسُ ثَدْيَيْهَا وَخَاصِرَتَهَا، وَأَنَّ لِلْحُرَّةِ أَنْ تَتَعَمَّدَ أَنْ تَكْشِفَ مِنْ شَفَتَيْ فَرْجِهَا مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ الْبَغْلِيِّ تُصَلِّي كَذَلِكَ وَيَرَاهَا الصَّادِرُ وَالْوَارِدُ بَيْنَ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ تَكْشِفَ أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ بَطْنِهَا كَذَلِكَ - وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ عَدَمِ الْحَيَاءِ وَقِلَّةِ الدِّينِ.
وكذلك نقل عنه ابن تيمية وابن حجر القول بكون رضاع الكبير عن طريق مص الثدي، فتأمل!
يقوا ابن حزم رحمه الله:
وَكَانَتْ هَذِهِ الْآثَارُ قَدْ جَاءَتْ مَجِيءَ التَّوَاتُرِ رَوَاهَا نِسَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَوْرَدْنَا، وَسَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ وَزَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ. وَرَوَاهُ مِنْ التَّابِعِينَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَحُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ. وَرَوَاهُ عَنْ هَؤُلَاءِ الزُّهْرِيِّ، وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، وَيَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَرَبِيعَةُ. وَرَوَاهُ عَنْ هَؤُلَاءِ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَشُعْبَةُ، وَمَالِكٌ، وَابْنُ جَرِيرٍ، وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَجَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، وَمَعْمَرٌ، وَغَيْرُهُمْ. وَرَوَاهُ عَنْ هَؤُلَاءِ النَّاسِ: الْجَمَّاءُ الْغَفِيرُ، فَهُوَ نَقْلُ كَافَّةٍ لَا يَخْتَلِفُ مُؤَالِفٌ وَلَا مُخَالِفٌ فِي صِحَّتِهِ فَلَمْ يَبْقَ مِنْ الِاعْتِرَاضِ إلَّا أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: هُوَ خَاصٌّ لِسَالِمٍ كَمَا قَالَ بَعْضُ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَعْلَمْ مَنْ تَعَلَّقَ بِهَذَا أَنَّهُ ظَنٌّ مِمَّنْ ظَنَّ ذَلِكَ مِنْهُنَّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ -. وَهَكَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُنَّ قُلْنَ: مَا نَرَى هَذَا إلَّا خَاصًّا لِسَالِمٍ، وَمَا نَدْرِي لَعَلَّهُ رُخْصَةٌ لِسَالِمٍ، فَإِذْ هُوَ ظَنٌّ بِلَا شَكٍّ، فَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُعَارَضُ بِالسُّنَنِ قَالَ تَعَالَى: {إنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا}. وَشَتَّانَ بَيْنَ احْتِجَاجِ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - بِاخْتِيَارِهَا وَبَيْنَ احْتِجَاجِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - بِالسُّنَّةِ الثَّابِتَةِ، وَقَوْلُهَا لَهَا: أَمَا لَك فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ وَسُكُوتُ أُمِّ سَلَمَةَ يُنْبِئُ بِرُجُوعِهَا إلَى الْحَقِّ عَنْ احْتِيَاطِهَا. وَمِنْ أَعْجَبِ الْعَجَائِبِ أَنَّ الْمُخَالِفِينَ لَنَا هَاهُنَا يَقُولُونَ: إنَّ الْمُرْسَلَ كَالْمُسْنَدِ، وَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أَرْضَعْنَ الْكَبِيرَ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ، فَكَانَ ذَلِكَ لَهُنَّ خَاصَّةً. وَقَالَ آخَرُونَ: هَذَا مَنْسُوخٌ بِنَسْخِ التَّبَنِّي. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَهَذَا بَاطِلٌ بِيَقِينٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ فِي نَصٍّ ثَابِتٍ: هَذَا مَنْسُوخٌ، إلَّا بِنَصٍّ ثَابِتٍ مُبَيَّنٍ غَيْرِ مُحْتَمَلٍ، فَكَيْفَ وَقَوْلُ سَهْلَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ؟ بَيَانٌ جَلِيٌّ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ نُزُولِ الْآيَاتِ الْمَذْكُورَاتِ وَبِالْيَقِينِ نَدْرِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ خَاصَّةً لِسَالِمٍ، أَوْ فِي التَّبَنِّي الَّذِي نُسِخَ لَبَيَّنَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَمَا بَيَّنَ لِأَبِي بُرْدَةَ فِي الْجَذَعَةِ إذْ قَالَ لَهُ تُجْزِئُك وَلَا تُجْزِئُ أَحَدًا بَعْدَك.
وفي كلامه فائدة قيمة، فهو قد فهم من استغراب سهلة وقولها للنبي صلى الله عليه وسلم (كَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ؟) أنه "بَيَانٌ جَلِيٌّ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ نُزُولِ الْآيَاتِ الْمَذْكُورَاتِ" أي بعد نزول آيات الرضاع في الحولين. وفهمه هذا يخالف فهم الشيخ الحويني الذي ذهب إلى كون استغرابها لكيفية إرضاع سالم مباشرة.
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/27)
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[28 - 05 - 07, 10:33 ص]ـ
إذن فقد جاءوا بما ظننت فيهم و هو ليس على ابي محمد بغريب و طريقته في المناظرة التي تبنى غالبا على مبدأ: إقبل غرائبي لأن عندك غرائب!.
ولكن انبه للفائدة الى مبدأ مهم عند ابن حزم رحمه الله وهو أن الأدلة اذا تعارضت أخذ بما يخالف الأصل لأنه يرى أن فيه تشريعا جديدا بينما ما يوافق الأصل فهو مثبت بأصله لا بدليله المستقل.
مثال:
الشرب قائما يقول هو بحرمته مع ورود أدلة بالشرب قائما و قاعدا و لكنه يقول بأن الأصل أن يشرب المرء كيف شاء فلما جاء النهي عن الشرب قائما علم أنه ناسخ للأصل في الاباحة الاصليه فانتقل الى التحريم فصار المنسوخ هو ما يوافق الأصل وعلى هذا المبدأ أيضا هو يقول ما قال في رضاع الكبير لأن الأصل أن الرضاع للصغار فلما جاء في رضاع الكبير أثر رأى أن هذا مخالف للأصل فأخذ به و نبذ ما وافق الأصل و هذا مذهب جيد في قليل من المسالك ولكنه غير سوي في مسائل كثيرة في الشريعة منها هذه.
كما أنه يدخل الأفعال الزائدة على الغاية حتى وان كانت وسائل مع غاياتها فيجعلها غايات مقصودة لذاتها و كما بينت في تعليقي الأول من أن مص الثدي ليس بغاية لا في الشريعة ولا حتى في الطبيعة و قد فسر العلماء قول الله نعالى حكاية عن موسى " قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى " قال غير واحد من التابعين هو هداية الرجل الى كيفية جماع المرأة و الطفل الى التقام ثدي أمه. وهذه كلها وسائل الله هدانا اليها لنتمكن من العيش داخلة في التقويم الحسن الذي ذكره تعالى في سورة التين و الوسيلة انما تناسب من يستخدمها فهي وسيلة للصغير و ليس للكبير فيها حاجة لأنه على غيرها قادر.
والله أعلم
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[28 - 05 - 07, 11:11 ص]ـ
الإخوة الكرام
ينبغي علينا جميعا التركيز على أن رضاع الكبير - الذي أشار به الرسول صلى الله عليه و سلم على سهلة بنت سهيل - كان بطريق شرب لبنها من إناء، و لم يكن بمصّ ثديها أو مسّ صدرها بحال من الأحوال.
فهذا هو المهم، و هو كاف وحده في قطع ألسنة المغرضين كافة.
أما أن نجعل بيان تلك الكيفية (شرب اللبن المحلوب في إناء) جزئية صغيرة تائهة و منغمرة في الكلام عن اعتبار رضاع الكبير أو عدم اعتباره في ثبوت المحرمية: فهو التفات عن الأهم و الأولى، و إتاحة المجال للتشكيك بالباطل و الطعن في السنة و الشرع الحنيف.
و جعل البعض كل همه الانتصار لرأي أو مذهب فقهي في هذه المسألة لا يفيد شيئا في مواجهة شبهات و أباطيل المضلين.
و لا أقصد بكلامي الأخير هذا أحدا من الإخوة هنا و لا أحدا بعينه، و إنما هو نصح عام.
و الله الهادي إلى سواء السبيل
ـ[أبو معاذ اليمني]ــــــــ[28 - 05 - 07, 02:47 م]ـ
قال الشيخ إحسان العتيبي:
"قال ابن عبد البر: صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه، فأما أن تلقمه المرأة ثديها، فلا ينبغي عند أحد من العلماء.ا. هـ.
هذا القول هو الذي ينبغي أن يقوله العلماء
والأليق بالشيخ الألباني أن يكون تراجع عن القول المرجوح، وخاصة أنه من قديم أقواله التي قالها أثناء وجوده في الشام قبل مجيئه إلينا:)
والقول بأن سهلة أرضعت سالماً مباشرة قول غاية في الشناعة والقبح، ولا أظن أحدا منا يرضاه لنفسه وأهله، فلا ينبغي أن نرضاه لصحابة أجلة.
وإذا كان أبو حذيفة يتغير وجهه من مجرد دخول سالم إلى بيته: فما ظنكم بحاله وقد كشفت امرأته ثديها لسالم ليرضع منه!!!
والله إني لأجل أولئك عن مجرد التفكير به فضلا عن فعله، وإنني لم أكن لأتخيل أن يقول به أحد، وأجد صعوبة وغما كلما أعطيت لنفسي وقتا للتفكير في حصوله.
ما هي الضرورة التي يمكن تخيلها لإرضاع طفل - فضلاً عن رجل - حتى يُرتكب مثل هذا الفعل الشائن المحرم؟؟؟؟
فيمكن للأطفال أن يعيشوا في بيئات تليق بهم، ويمكن للرجال أن يعيشوا وحدهم أو يسافروا، فما هي الضرورة المتخيلة لجعل واحد من المسلمين يرضى أن يلتقم رجل ثدي امرأته ليصير حراما عليها؟؟؟
وقول الشيخ - وسمعي له قديم - إنها حلمة سوداء لا تفتن: يُعرف خطؤه بمجرد سماعه، ومن المعلوم حسا وطبا أن هذه الحلمة من مثيرات الشهوة لدى المرأة إن كانت من رجل - بل وبعضهن من طفل! -
لذا أرى أن نخطئ القول ونعتذر للقائل أفضل من الترقيع له ولقوله
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=49121&postcount=4.
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[28 - 05 - 07, 02:47 م]ـ
والى قول الالباني والحويني ذهب الاثيوبي شارح سنن النسائي
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[28 - 05 - 07, 03:48 م]ـ
[من كلام د. هشام سعد (ردا على د. هشام عزمي):
كلام ابن قتيبة لا دليل عليه
وكلام ابن عبد البر مستنده الحديث الضعيف
وطبقا لكلامكم فإننا جميعا
نرضع من البقر
-----------------------------------------------------------------------
أخي
لا وجه لهذا الاستدلال بحال:
أترى لو شرب امرؤ من ضرعها أتكون البقرة (أمه من الرضاع)؟!!!
فلا دخل للبقر و لبنه في مسألة الرضاع بحال؛ فالكلام فيه عن لبن الآدمية باتفاق؛
قال الإمام ابن رشد في " بداية المجتهد ":
((المسألة التاسعة: وأما صفة المرضعة فإنهم اتفقوا على أنه يحرم لبن كل امرأة بالغ وغير بالغ، واليائسة من المحيض كان لها زوج أو لم يكن، حاملا كانت أو غير حامل)). أهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/28)
ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[28 - 05 - 07, 05:47 م]ـ
ألأخ العزيز د هشام،،
راجع كتاب التمهيد - رواية ملك عن الزهري
والنسخة الألكترونية (التمهيد مجلد 8 أبحث من صفحة 40 وطالع إن لم تخني الذاكرة ....
ربما أستطيع غدا الأثنين أن أكتب بحثا موسعا إنشاء الله بالأدلة
أخوكم سليمان سعود الصقر
هذا نص ما ورد في النسخة الألكترونية عندي
"
قال أبو عمر هكذا إرضاع الكبير كما ذكر يحلب له اللبن ويسقاه وأما أن تلقمه المرأة ثديها كما تصنع بالطفل فلا لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلماء وقد أجمع فقهاء الأمصار على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من (لبن) المرأة وإن لم يمصه من ثديها وإنما اختلفوا في السعوط به .... "
وليس فيه الإجماع الذي ذكرت
تنبيه
((إن شاء الله))
لا ينبغي أن تكتب (إنشاء الله)
ولعله سبق قلم
غفر الله لنا ولكم
ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[28 - 05 - 07, 06:14 م]ـ
أخي
لا وجه لهذا الاستدلال بحال:
أترى لو شرب امرؤ من ضرعها أتكون البقرة (أمه من الرضاع)؟!!!
لو شرب من ضرعها يكون قد " رضع منها "
كما كانت العرب يقول لئيم راضع
وليس في كلامي ذكر أنها تكون أمه من الرضاع
ياليت الأخوة يركزوا في الكلام ولا يحملوه ما لا يحتمل
ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[28 - 05 - 07, 07:14 م]ـ
صحيح الروايات لم تكن بلمس الثدي ..
لكن شرعاً لو شربت لبن امرأه وأنا كبير هل تحرم علي؟؟ أم هذا خاص بالصحابي؟؟
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[28 - 05 - 07, 07:37 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
أخي د خليل
نحن هنا لاحقاق الحق ولسنا هنا لنقطع لسان أحد فالغاية هي الحق و ألسنة الفسقة لن تنقطع الى يوم الدين و انما يوقفها الحق و لو كان الحق قول الشيخ الحويني للزمنا القول به ولو ترتب عليه ما ترتب.
قبول الحق شيء واشاعته في زمن لا ينبغي اشاعته فيه شيء آخر.
و جزئية الشرب من الاناء لا يمكن أن تناقش بمعزل عن " ثبوت الحرمة من عدمها " لأنها مترتبة عليها فلو كانت الحرمة لا تكون الا بالرضاع فلابد ان سالما قد رضع وان قيل بأن الحرمة تثبت بالشرب فلماذا يرضع سالم؟
كذلك اذا ثبت حكم الرضاع بالشرب جاز وصف الشارب له بالراضع فينتهي الاشكال من حيث اللغة بحيث نثبت حقيقة شرعية تلغي حصر الحقيقة اللغوية لكلمة " رضع ".
ومن يقول بأن الرضاع يثبت بالشرب من الاناء ثم يستغرب وصف من شرب و لم يلتقم بالراضع أو ينكر أن يكون صحيحا في اللغة وصف الشارب من الاناء بالراضع كما يقول الشيخ الحويني فإنه يلزمه ايضا أن ينكر دخول ذلك الشخص في قوله تعالى " و أمهاتكم اللاتي أرضعنكم " حتى وان اثبت التحريم بالشرب فلا يحرم على من شرب من الاناء أن ينكح أمه من الرضاعه حتى وان ثبتت الحرمة بالشرب من الاناء لأن الله نص على أن تكون مرضعا ً له و هو لم يرضع فلا توصف بأنها مرضعة!!!.
وهنا يتناقض فاما أن يقول بعدم ثبوت الرضاع واما أن يقول بالشرب من الاناء في قصة سالم , وهذا واضح.
أما الألسنة فأحقر من أن نتكلف التأويلات لدين الله من أجل اسكاتها.
والله أعلم
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[28 - 05 - 07, 09:18 م]ـ
يا أخي الكريم نحن لم نتكلف القول؛ بل هو قول أئمة متقدمين موافق لأدلة الشرع و أصوله؛ بينما مخالفه لا دليل معه؛ فضلا عن مخالفته الشرع باقتضائه الاطلاع على العورة بل لمسها بغير ضرورة أو حاجة معتبرة شرعا.
فمن رأى غير ذلك فله ما يرى
و مرادنا الحق، و الله تعالى هو الهادي إلى السداد و الرشاد
ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[28 - 05 - 07, 11:15 م]ـ
أبا حمزة بارك الله فيك
القائلين باستحباب الختان للإناث وليس الوجوب
كيف يوجهون كشف العورة لشيئ مستحب؟؟
سؤال آخر
كيف تفهم قول العرب " لئيم راضع "
مرة أخري أكرر
كلامك صحيح في أن المسألة لا ينبني عليها عمل
وإنما كان الأمر للمدارسة فقط
فإن أردت أن نستمر لإتمام الفائدة
وإلا توقفت
وقولك
"ثم قول من قال:
" فأبيح لسالم لمس الثدي كما أبيح له الرضاع من الأصل "
هذا قول باطل و مبدأ منحرف و لولا خشية ان يسقط كلامي على فلان أو فلان لقلت بأنه من مبادئ الزنادقة لسبب واضح وهو:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/29)
أن الحرام لا يباح الا لضرورة اذا كانت الضرورة لا تندفع الا باستباحته كأكل الميتة و لمس فرج المرأة اذا لم يوجد قابلة الا من الرجال و يخشى عليها وعلى الطفل الوفاة , وهكذا."
أقول غفر الله لك
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[28 - 05 - 07, 11:34 م]ـ
الحمد لله وحده ..
حتى مع التسليم بأن معنى الرضاع في اللغة يتضمّن التقام الثدي؛ فقد نقل بعض أهل العلم أن رضاع الكبير يكون بصب اللبن في إناء، ونقلوا الإجماع على ذلك، فحذار مخالفة الإجماع.
وهذا لا يقدح في أصل المعنى اللغوي، على التسليم.
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[29 - 05 - 07, 12:24 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ألحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،،
أثيرت في هذا الزمان قضية رضاع الكبير، واتخذ منها بعض الذين يبحثون عن أي قول غريب أو شاذ، ليستخدموه للشهرة ولفت الأنظار إلى أنفسهم أو مآرب أخرى، جاهلين أو متجاهلين أن في الشريعة الإسلامية أقوالا متشابهه، ومنسوخة وأخرى مرجوحة عند الجمهور من الصحابة والتابعين ثم من العلماء،، قال تبارك وتعالى:
(هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ....... الآية) آلعمران.
فموضوع رضاع الكبير يدور على أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب النبي ـ صلى الله عليه وسلم كان تبنى سالما الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة (من قراء القرآن الأربعة الذين ذكرهم أنس رض الله عنه)، كما تبنى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ زيد بن حارثة.
وهذا ثابت في كتب الحديث، وقال مالك في الموطأ:
فلما أنزل الله في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل فقال تعالى: (أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم} 5 من سورة الأحزاب
رد كل واحد من أولئك إلى أبيه فإن لم يعلم أبوه رد إلى مواليه، فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر من لؤي إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقالت: يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وأنا فضل، وليس لنا إلا بيت واحد فماذا ترى في شأنه فقال لها رسول الله صلى الله (فيما بلغنا): ارضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها. وكانت تراه ابنا من الرضاعة فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال وأبى سائر أزواج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلن لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في رضاعة سالم وحده. لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد فعلى هذا كان أزواج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في رضاعة الكبير
قال ابن عبد البر في التمهيد: هذا حديث يدخل في المسند للقاء عروة عائشة وسائر أزواج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وللقائه سهلة بنت سهيل (وأيضا رواه آخرون).
والثابت عن علي بن أبي طالب أن لا رضاع بعد الفطام، وكذلك عبد الله بن مسعود وأيضا أبو موسى الأشعري (رجع إلى قول عبد الله بن مسعود.
وأجاز رضاعة الكبير عطاء بن أبي رباح، ورواية عن الليث بن سعد (عبد الله بن صالح عنه) بينما روى عبد الله بن وهب (لا اختلاف على أمامته) أنه قال أنه لا يحل من رضاعة الكبير شيئا .....
قال أبو عمر ابن عبد البر: "هكذا إرضاع الكبير كما ذكر، يحلب له اللبن ويسقاه. أما أن تلقمه المرأة ثديها كما تصنع بالطفل فلا، لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلماء. وقد أجمع فقهاء الأمصار على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من (لبن) المرأة وإن لم يمصه من ثديها وإنما اختلفوا في السعوط به وفي الحقنة والوجور .... (أنظر شرح حديث 12 لمالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير – التمهيد).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/30)
أما من قال أن كلمة " الرضاعة " تعني المص من الثدي بالضرورة، فالحقيقة أنه كلام لا معنى له .... فليس المقصود هنا المصطلح اللغوي المجرد ولكن المصطلح الشرعي من الرضاعة، لدخول اللبن في جسد المرضع، وقال صلى الله عليه وسلم. والأهم أنه قول يخالف جماعة العلماء، كما ترى ... كما يقول ابن عبد البر القرطبي رحمة الله عليه.
وممن روى حديث سهلة هذا، عبد الله بن أبي مليكة عن عروة بن الزبير، قال ابن أبي مليكة فمكثت سنة
أو قريبا منها لا أحدث به رهبة له، ثم لقيت القاسم فقلت له لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد، قال: "ما هو فأخبرته. قال حدث به عني أن عائشة أخبرتنيه".
وهذا يوحي أن رضاعة الكبير لم تكن معروفة عن جماعة التابعين من أهل المدينة، وقد كانت معرفتهم بالفقه حجة آنذاك ولأنهم الأقرب عهدا بالنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وباقي الصحابة. ذلك أن ابن أبي مليكة من علماء التابعين من أهل المدينة ولقي الكثير من الصحابة وحدث عنهم (فحدث عن عائشة أم المؤمنين وأختها أسماء أبنة ابي بكر الصديق، وأم سلمة وأبي محذورة وابن عباس وعبد الله بن عمرو وابن عمر وابن الزبير والمسور بن مخرمة وغيرهم – سير أعلام النبلاء – المجلد 5 صفحة 88) ومع ذلك لم يحدث بحديث إرضاع سالم مولى أبي حذيفة عاما كاملا رهبة لذلك. وهذا يدل على أن موضوع إرضاع الكبير كان مستغربا للغاية عندهم.!!
قال أبن عبد البر: " هذا يدلك على أنه حديث ترك، قديما ولم يعمل به ولم يتلقه الجمهور بالقبول على عمومه بل تلقوه على أنه مخصوص والله أعلم". وممن قال أن رضاع الكبير ليس بشيء (ممن رويناه لك عنه وصح لدينا)، عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود وابن عمر وأبو هريرة وابن عباس وسائر أمهات المؤمنين غير عائشة وجمهور التابعين وجماعة فقهاء الأمصار منهم الثوري ومالك وأصحابه والأوزاعي وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد والطبري ومن حجتهم قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إنما الرضاعة من المجاعة (عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها:
" أنظرن إخوتكن من الرضاعة، إنما الرضاعة من المجاعة - متفق عليه). وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا رضاع إلا ما أنبت اللحم والدم"
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يُحِّرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكانقبل الفطام ".رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسنصحيح.
وجاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إنها كانت معي امرأتي فحُصر لبنها في ثديها فجعلتأمصه ثم أمجُّه فأتيت أبا موسى فقال ما أفتيت هذا؟ فأخبره بالذي أفتاه فقال ابنمسعود، وأخذ بيد الرجل: أرضيعاً ترى هذا؟ إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم،فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحَبْر بين أظهركم. رواه الإمام أحمد في المسند و عبد الرزاق في المصنف واللفظ له.
لاحظ هنا أخي القاريء، أن السلف الأول من الصحابة والتابعين، قالوا عن حديث سالم أنه خاص بسالم وحده، ولم يقولوا ومن كان مثله أو بمثل حالته أو ما أشبه ذلك.
أما القول (برضاعة الموظفين) لتفادي الخلوة المحرمة، فهذا قول مبتدع، نسأل الله العافية ......
وهذا يتطلب أيضا أن الموظف الواحد ربما ترضعه نساء كثر (حسب تنقلات الموظفين)
وأيضا هذا أمر فيه من المفاسد العظيمة المخالفة لهدي النبي صلى الله عيه وسلم، (لو صح الأصل الذي يبنون عليه) مثل انتشار الأخوة والأباء والأمهات والأعمام والأخوال من الرضاعة ... حتى ربما الناس سوف ينكحون محارمهم وهم لا يدرون، وحيث قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ...
وحيث تفتقت عن هذا القول عقول بعضا من المشتغلين بالشريعة في هذا العصر فلم يقل بها أحد من أئمة وعلماء الفرقة الناجية من ذي قبل هذا مع أن الإختلاط كان موجود، وقد أخطأ من ظن أنه لم يكن موجودا!! ولكنه انتشر في هذا العصر انتشارا عجيبا وفاحشا بصورة غير مسبوقة من ذي قبل .........
و جزى الله الشيخ الألباني خير الجزاء وأسأل الله أن يكون الآن في روضة من رياض الجنة، وجزى الله الشيخ أبي اسحق الحويني خير الجزاء، وحفظه الله هذا والله أعلم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
أخوكم سليمان سعود الصقر
ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[29 - 05 - 07, 12:56 ص]ـ
بارك الله فيك أبو عامر الصقر , ونفع الله بك.
ـ[عادل البيضاوي]ــــــــ[29 - 05 - 07, 01:23 ص]ـ
قال ابن حزم في المحلى الجزء 10 ص9 - 10
(فقال الليث ابن سعد لايحرم السعوط بلبن المرأة ولايحرم ان يسقى الصبي لبن المراة في الدواء لأنه ليس برضاع إنما الرضاع مامص من الثدي هذا نص قول الليث وهذا قولنا وهو قول ابي سليمان وأصحابنا ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال أرسلت إلى عطاء أسأله عن سعوط اللبن للصغير وكحله به أيحرم؟ قال ماسمعت أنه يحرم)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/31)
ـ[الداودي]ــــــــ[29 - 05 - 07, 02:07 ص]ـ
أظن يا إخوة أن واقعة سالم واقعة عين لاعموم لها
وبالتالي لماذا هذه الغلواء في الطرح والرد ...
أخشى ماأخشاه أن تظل الأمة هكذا أوقاتها مهدورة في الجدال ... والكفار يحيطون بها من كل جانب يريدون القضاء عليها ...
ياإخوتنا الاسلام كله في خطر .. إن أعداءنا يريدون الاجهاز بالكلية على شهادة التوحيد وليس على مسألة فقهية فرعية ...
هذه الفتوى المصرية الغريبة -زمانا وطرحا- أحدثت بلبلة هائلة في كثير من أقطار الإسلام ... حتى لقد صار الدين أضحوكة عند البعض وحاشا دين الله فهو أسمى وأرفع وأجل ولكن العجب يأتي من المتحدثين باسمه ممن تنقصهم الحكمة في أقوالهم وقتاواهم فيزيدون بذلك الخرق على الراقع ...
الإسلام بشعبه وأركانه ومقوماته الأساسية في خطر .... فلنكن لبنات بناء وتوحيد لاثغرات خلاف وتشريد، يدلف منها الأعداء للفتك بهذه الأمة ودينها ...
اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[29 - 05 - 07, 02:30 ص]ـ
جزاكم الله خيرا موضوع هام لاسيما في هذه الأيام
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[29 - 05 - 07, 08:54 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
أخي د0 هشام
تسال:
القائلين باستحباب الختان للإناث وليس الوجوب
كيف يوجهون كشف العورة لشيئ مستحب؟؟
أقول:
الختان كانت تقوم به امرأة اسمها أم عطية وكانت تسمى الخافضة أي أن لها " مسمى وظيفي " تشتهر به فالمشتهر عندهم أنها امرأة قال لها صلى الله عليه و سلم: " أشمي و لا تنهكي " اي في الختان. و المعتبر في عورة ما دون السابعة عند الحنابلة انه لا عورة له فيجوز للرجل الاطلاع على عورة الانثى و العكس لأنه لا عورة معتبرة فلم ترد أحاديث و لا أدلة صريحة في ذلك وهو مذهب الحنابلة و على هذا يجوز للرجل ختان الانثى في هذا العمر هذا مع عدم الحاجة لأنه لا محظور في ذلك.
وان قلت بأنك ترى أن العورة حتى للصغيرة فمعلوم أن الخافضة امرأة فإن لم يوجد وكنت ترى الاستحباب في الختان فلا يحل لك كشف عورة لأجل مستحب.
و قولك:
كيف تفهم قول العرب " لئيم راضع "
تفهمه أي أنه بخيل كان يرضع من ثدي الناقة كي لا يسمع أحد صوت اللبن وهو يحلبه في الاناء فيأتي يشرب معه و لهذا يسمى البخيل بأنه لأيم راضع ومنها قول سلمة بن الأكوع في صحيح مسلم وهو يطارد القوم " خذها و انا ابن الأكوع و اليوم يوم الرضّع ".
و لا دخل لهذا بما نقول لا من قريب و لا بعيد.
و تقول:
مرة أخري أكرر
كلامك صحيح في أن المسألة لا ينبني عليها عمل
وإنما كان الأمر للمدارسة فقط
فإن أردت أن نستمر لإتمام الفائدة
وإلا توقفت
أخي الكريم:
المهم هو مدارسة القول أما ما توافقني عليه فحتى عجائز نيسابور لا تخالف فيه لأنه لا خير في شذوذ ليس من ورائه لا علم و لا عمل.
ثم تمتعض من قولي:
"هذا قول باطل و مبدأ منحرف و لولا خشية ان يسقط كلامي على فلان أو فلان لقلت بأنه من مبادئ الزنادقة لسبب واضح وهو:
أن الحرام لا يباح الا لضرورة اذا كانت الضرورة لا تندفع الا باستباحته كأكل الميتة و لمس فرج المرأة اذا لم يوجد قابلة الا من الرجال و يخشى عليها وعلى الطفل الوفاة , وهكذا."
فتقول:
أقول غفر الله لك
و أنا أقول: آمين مع أني لا أرى أني قد عصيت الله فيما قلت.
فعندما خلق الله آدم علمه أنه اذا رأى القمر قال قمر و اذا رأى البعير قال بعير و اذا رأى أي شيء سماه باسمه.
و أنا اتبعت سنة أبينا آدم فطرة الله التي فطر الناس عليها!.
فالذي يقول بأن الله أباح لفلان من الناس المعصية بلا حاجة و لا ضرورة بتخصيص من عنده فهو زنديق فإن قال التخصيص من عند الله قلنا له وكيف يكون ذلك والله يقول " وما خلقنا السماء و الأرض وما بينهما باطلا * ذلك ظن الذين كفروا " قال العلماء: أي عبثا ً. والذي يقول بأن الله يبيح المعصية لأحد دون أحد بلا حاجة و لا ضرورة وهو ليس بنبي و لا معصوم لا تظن به المعصية فقد نسب إلى الله العبث.
و أنا يا أخي وصفت القول و أن من قال به فهو كذا وكذا كما كان أحمد رحمه الله لا يكفر المأمون ويقول من قال أن القران مخلوق فهو كافر.
هذا سبيل أهل العلم ما خالفت في شيء إن شاء الله.
و الشيخ الحويني إن شاء الله أنه خير مني و منك.
والله أعلم
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[29 - 05 - 07, 09:08 ص]ـ
قال ابن حزم في المحلى الجزء 10 ص9 - 10
(فقال الليث ابن سعد لايحرم السعوط بلبن المرأة ولايحرم ان يسقى الصبي لبن المراة في الدواء لأنه ليس برضاع إنما الرضاع مامص من الثدي هذا نص قول الليث وهذا قولنا وهو قول ابي سليمان وأصحابنا ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال أرسلت إلى عطاء أسأله عن سعوط اللبن للصغير وكحله به أيحرم؟ قال ماسمعت أنه يحرم)
أثبت ذلك إلى الليث بن سعد بالسند الصحيح ثم احتج بقوله فأنت تناضل عن شيخ محدث فهو نفسه لا يقبل احتجاجك هذا بهكذا طريقة.
ثم أن هذا الأثر دليل عليك وليس لك! فالسائل سأل عطاء عن كحل العين باللبن و و إسعاط الطفل وهو جعل اللبن في أنفه و لوكان يقصد بذلك اسعاطه للتغذية لما قرنه مع الكحل ولكنه اسعاطه للاستطباب كما أن الطفل يشرب مع فمه فلماذا يسعط إن لم يكن للاستطباب و هذا معلوم للنساء فلا احد يقول بأن الاسعاط وهو جعل اللبن في الأنف مرة أو مرتين بلا ارواء و لا كحل العين به محرما أو ينزله منزلة الرضاع.
و وجه الاستدلال عليك بأثرك أن تحرزهم من الكحل و السعوط و تحرز أكابرهم مثل ابن جريج حتى أنه يستفتي فيه عطاء دليل أن الشرب من الاناء عندهم يوقع الحرمة لا ريب في ذلك.
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/32)
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[29 - 05 - 07, 11:49 ص]ـ
أظن يا إخوة أن واقعة سالم واقعة عين لاعموم لها
وبالتالي لماذا هذه الغلواء في الطرح والرد ...
أخشى ماأخشاه أن تظل الأمة هكذا أوقاتها مهدورة في الجدال ... والكفار يحيطون بها من كل جانب يريدون القضاء عليها ...
ياإخوتنا الاسلام كله في خطر .. إن أعداءنا يريدون الاجهاز بالكلية على شهادة التوحيد وليس على مسألة فقهية فرعية ...
هذه الفتوى المصرية الغريبة -زمانا وطرحا- أحدثت بلبلة هائلة في كثير من أقطار الإسلام ... حتى لقد صار الدين أضحوكة عند البعض وحاشا دين الله فهو أسمى وأرفع وأجل ولكن العجب يأتي من المتحدثين باسمه ممن تنقصهم الحكمة في أقوالهم وقتاواهم فيزيدون بذلك الخرق على الراقع ...
الإسلام بشعبه وأركانه ومقوماته الأساسية في خطر .... فلنكن لبنات بناء وتوحيد لاثغرات خلاف وتشريد، يدلف منها الأعداء للفتك بهذه الأمة ودينها ...
اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم
هل تعلم يا أخي الكريم أن ابن تيمية عذب و سجن و طيف به بين البيوت لأنه كان يقول بأن الطلاق ثلاثا لا يقع!
وكان مستنده على حديث واحد ليس له غيره عند أحمد فلما سألوه عن رأيه في سند الحديث قال: إسناده جيد!.
فمن أجل اسناد جيد كان كل ذلك و أنت الان تطلب منا الكف عن توضيح مسالة ثبتت فيها الآيات و الأحاديث الصحاح و بنيت على ما يخالفها قواعد في الشريعة؟؟؟.
كان ابو بكر رضي الله عنه يخالف عمرا رضي الله عنه ذات يوم فجبذه من ردائه و هزه و هو يقول: أجبار في الجاهلية خوار في الاسلام يا عمر؟
و الله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة!
ثم قال عمر: والله ما أن رايت الله قد شرح صدر ابي بكر لذلك حتى علمت أنه الحق!.
كانوا يتجادلون بألسنتهم و ايديهم و امر عمر ابن مسعود عدم الخروج من بيته و ضرب معاوية رضي الله عنه بالدرة فليس الاشكال في هذا و لكن لاشكال في نفوسنا بارك الله فيك.
فنحن الآن نتبادل عبارات التقدير و المودة في مناقشاتنا ولكن سبحان الله قليلا ما يشرح الله صدر أحدنا لما جاء به الآخر و هذا لعلة في قلوبنا نسأل الله أن يرحمنا.
هنا فقط تعرف معنى قوله تعالى في منته على رسوله " لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم و لكن الله ألف بينهم ".
وفقني الله واياك
ـ[أبو مريم أحمد]ــــــــ[29 - 05 - 07, 02:46 م]ـ
مع ما تقدم من الإخوة من مراجعات موافقة أو مخالفة أقترح على الإخوة أن يطلعوا على هذه المباحثة العلمية وهي تتضمن أكثر ما تقدم من المناقشات لكن بشكل أظنه منظما ومرتبا إن شاء الله فلعلها تكون مرضية عندهم موافقين ومخالفين إن شاء الله
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102306
ضم موضوعك إلى موضوع الإخوة ومشاركتك في هذا الموضوع برقم (23)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=605792#post605792
## المشرف ##
ـ[شتا العربي]ــــــــ[31 - 05 - 07, 12:50 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102619
ـ[شتا العربي]ــــــــ[04 - 06 - 07, 01:54 م]ـ
رضاع الكبير فتوى شاذّة .. ورضاعة الربا والاحتلال فتوى معتبرة!
http://www.islamtoday.net/albasheer/show_articles_*******.cfm?id=72&catid=79&artid=9437
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[05 - 06 - 07, 09:01 م]ـ
القائلون بأن " سالما " قد رضع بمص و التقام ثدي امرأة أجنبية عنه - و هو رجل بالغ - يأتون بأمر منكر فطرة و عقلا و شرعا:
فأما معارضته للفطرة: و أعني بها الفطرة السوية المستقيمة؛ فأي رجل ذي فطرة نقية سوية و كذا المرأة يأنفان و يأبيان وقوع ذلك الفعل من أجنبي غريب عن أيهما، و هذا أمر بدهي فطري لا ينكره إلا منحرف الفطرة معتلّها.
و أما معارضته العقل: فلا يصح تقبل ذلك الفعل من أي ذي عقل كان إلا لمن كان أبلها بعقله خلل أو قصور، أو من طفل صغير غير مميّز.
و أما مخالفة ذلك الفعل الشرع؛ لمعارضته قول النبي صلى الله عليه و سلم: " لأن يطعن في رأس أحدكم بمخبط من حديد خير له من ان يمسّ امرأة لا تحل له " - رواه الطبراني و غيره - و رجاله رجال الصحيح؛ كما قال الحافظ الهيثمي في " مجمع الزوائد ".
* و الثدي عورة باتفاق؛ لا يحلّ الاطلاع عليها أو لمسها لأجنبي، و دعوى الحاجة المعتبرة شرعا غير موجودة بحال لوجود الحلال الذي يفي بالغرض، و هو شرب اللبن المحلوب - المعتصر - من المرأة في إناء.
* و القول بالخصوصية لسالم لم يكن بخصوصيته في جواز مسّ و مصّ الثدي - كما توهم البعض - و إنما كانت الخصوصية في اعتبار رضاعه - بشرب اللبن المعتصر - و هو بالغ كبير رضاعا معتبرا شرعا في ثبوت المحرمية كرضاع الصغير.
* و قد ذكر ابن سعد في كتابه " الطبقات الكبرى ": (كان يحلب في مسعط أو إناء قدر رضعة فيشربه سالم كل يوم، خمسة أيام. وكان بعد يدخل عليها وهو حاسر. رخصة من رسول الله لسهلة بنت سهيل). أهـ
و يردّ المخالفون هذه الروايه بدعوى ضعف أحد رواته - الواقدي - و قد استأنس بما ذكره من الأخبار الحافظ ابن حجر في كتابه " فتح الباري ". و إنما يردّ من أخباره ما يعارض ما ذكره من هو أقوى منه.
_ و القائلون بأن ذلك الرضاع كان بالتقام الثدي ليس معهم أي نقل او خبر يستندون إليه في هذا القول الشاذ؛ فضلا عن مخالفته أدلة الشرع و أصوله.
" إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/33)
ـ[أبو عمر الورزازي]ــــــــ[06 - 06 - 07, 08:01 م]ـ
السلام عليكم
هل أفهم من كلام المتطاولين على اهل العلم امثال الشيخ الألباني رحمه الله وتلميذه النجيب الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله، أنه يجوز للموظفات والعاملات والأمهات أن تسكب كل واحدة لبنها من ثدييها في إناء او قارورة أو كأس وتعطيه للموظف معها في العمل أو لمن تريده ان يصبح محرما عليها .... ونقول إن هذا الكبير (الموظف وغيره) لم يمس ثدي امرأة لا تحل له ولكنه أصبح محرما لها بشربه من لبنها في إناء.
هذه حماقة لم يقل بها أهل العلم ولا العقلاء.
ثم هل رضاع الكبير الذي تجاوز الحولين يكون محرما الرضيع على مرضعته
أرجو الإفادة.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - 06 - 07, 08:12 م]ـ
هذه حماقة لم يقل بها أهل العلم ولا العقلاء.
لا تتسرع يا أخي الكريم بإلقاء هذا الكلام
واقرأ الموضوع أولا بترو
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[08 - 06 - 07, 03:55 م]ـ
أكرمكم الله أخانا الفاضل أبا مالك على هذا الإيضاح
و لتكامل المشاركتين يراجع ما في الرابط الآتي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102732(81/34)
أَسْئِلَةٌ حَوْلَ الصَّلاةِ وَالنِّيَّ
ـ[أبو معاذ اليمني]ــــــــ[26 - 05 - 07, 05:26 م]ـ
بِسْم اللّه الرَحَّمَن الرَّحِيم
الْإِجَابَةِ عَلَى تَسَاؤُلاَتِي الآَتِيَةِ:
- 1 - هَل تُقْضَى الأرَبّعُ رَكَعَاتٍ الَّتِي قَبَّلَ الْعَصْرِ الْمَذْكُورَة ِفِي قَوْلهِ صَلَّى اللّه عَلَيْه وآلِه وَسَلَّم {رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا} هَل تُقضى بَعَد الصَّلاةِ إِنْ فَاتَتْ؟
- 2 - هَل تُجمَع نِيَّة ُرَكْعَتَي الْوَضُوءِ مَع السُّنَنِ الْرَوَاتِبِ و الضُّحَى وغيرها من النوافل؟
- 3 - مَا حَكَمُ تَرَكِ الْزَّوَاجِ مَعَ الْقُدْرَةِ والإِسْتِطَاعَةِ؟ بحجة التفرغ لطلب العلم؟
ـ[أبو معاذ اليمني]ــــــــ[26 - 05 - 07, 06:57 م]ـ
- 4 - ما حكم الموسيقى بلا غناء؟ وهل التحريم لذات الكلمات الصادرة أم للحن والنغمات الموسيقية؟ وما الرد على من قال بأن التحريم يكون للكلمات المستنكرة؟
وفقكم الله
{وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ}
ـ[أبو مريم أحمد]ــــــــ[26 - 05 - 07, 10:27 م]ـ
جوابا عن أسئلتك:
1 - لا تقضى لانها من النوافل. تطبيقا لقاعدة النفل أوسع من الفرض.
2 - نعم لتحقق المقصود وهو الصلاة بعد الوضوء.
3 - ذلك راجع إلى حال الشخص إن كان مع ذلك لا يخاف على نفسه الزنى جاز وإلا صار واجبا في حقه وإن بحجة طلب العلم.
والله أعلم
ـ[أبو معاذ اليمني]ــــــــ[26 - 05 - 07, 10:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
مشايخنا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- هل هناك مبحث حول زيادة لفظ "تعالى" في السلام؟
كقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أفيدونا مأجورين ..
ـ[أبو معاذ اليمني]ــــــــ[26 - 05 - 07, 10:31 م]ـ
2 - نعم لتحقق المقصود وهو الصلاة بعد الوضوء.
لم أفهم قولك أعلاه هلاّ أوضحت لي بارك الله فيك
وما معنى كلام شيخنا عبد الرحمن -غفر الله له- هُنا:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذه مسالة مهمة، والأقرب فيها أن الأعمال اللمقصودة لذاتها لاتدخل مع غيرها، والأعمال الغير مقصودة لذاتها تدخل مع غيرها0
مثلا تحية المسجد غير مقصودة لذاتها، فلو دخلت المسجد وصليت ركعتين راتبة لصلاة الظهر مثلا فإنها تغني عن صلاة تحية المسجد، فهنا يمكنك أن تنوي بها تحية المسجد وراتبة الظهر، وأما الأعمال المقصودة لذاتها مثلا لو فاتتك راتبة الفجر ثم قضيتها بعد شروق الشمس، فلا يصح لك أن تجمع راتبة الفجر مع صلاة الضحى في ركعتين لأن كل صلاة مقصودة لذاتها ولها أجرها وفضلها0
وأما غسل يوم الجمعة فهو غير مقصود لذاته، فالمقصود هو التنظف يوم الجمعة فجمعه مع غسل الجنابة ليس فيه حرج، والله أعلم
ـ[أبو مريم أحمد]ــــــــ[26 - 05 - 07, 10:43 م]ـ
نعم إنما استحبت ركعتا الوضوء تتمة للمقصود من الوضوء لان الوضوء وسيلة وسبب نصبه الشارع لعبادات أجلها هي الصلاة فلا ينبغي القيام بالسبب من دون مسببه ...
ولذلك كانت أي صلاة حققت المقصد أجزأت.
ولذلك نظائر كما في ركعتي تحية المسجد ...
والله اعلم
ـ[الجعفري]ــــــــ[26 - 05 - 07, 11:20 م]ـ
- 4 - ما حكم الموسيقى بلا غناء؟ وهل التحريم لذات الكلمات الصادرة أم للحن والنغمات الموسيقية؟ وما الرد على من قال بأن التحريم يكون للكلمات المستنكرة؟
وفقكم الله
{وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ}
نعم الموسيقى حرام بذاتها , وهي المعازف الواردة في الحديث الذي رواه الإمام البخاري تعليقاً ووصله ابن حجر حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "ليأتين على الناس زمان يستحلون فيه الحر والحرير والخمر والمعازف".
تأمل قوله: يستحلون يعني جعلوها حلالاً , وهذا يدل على تحريمها , والاستحلال يكون بالفعل وبالقول.
ـ[أبو معاذ اليمني]ــــــــ[27 - 05 - 07, 05:27 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
مشايخنا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- هل هناك مبحث حول زيادة لفظ "تعالى" في السلام؟
كقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أفيدونا مأجورين ..
هل من مجيب حول هذا؟!(81/35)
حكم اخذ عمولة و اجر فى وقت واحد
ـ[طلحة المصرى]ــــــــ[27 - 05 - 07, 07:34 م]ـ
من المعلوم ان اخذ العمولة على السمسرة حلال و ان اخذ الاجر حلال فما حكم اخذ الاثنين معا فى معاملة واحدة؟؟؟؟
مثال
موقع مزادات على شبكة الانترنت ياخذ اجر على ادراج المشتركين حاجياتهم للبيع على الموقع و بعد البيع ياخذ عمولة فى صورة نسبة من ثمن السلعة التى بيعت
فما حكم هذه المعملة؟(81/36)
بهجة الأنظار في نظم خلاف المختار
ـ[محمد صفاء طه الحمودي]ــــــــ[27 - 05 - 07, 10:22 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الموفق للصواب، ومذلل الصعاب، الذي آتى الحكمة وفصل الخطاب، فخص بذلك من عباده أولي الألباب، والذي رد لكل تسائل جواب، فكان من ذلك أن أنزل الكتاب، فقال سبحانه: (ما فرطنا في الكتاب من شيء) فصدق الوهاب، وجعل في الآيات العبر والأسباب، فقال: (سنريهم آياتنا في الأفاق) فأجرى السحاب، وزاد (وفي أنفسهم) فجعل الشيبة والشباب،وصلّ اللهم على نبينا محمد ما قام عابد وتهجد، وما ذكر الله وتمجد، وما خط بيد أبجد، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين……….وبعد.
فان خير ما يؤتى العبد بعد طاعة الله واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، العلم (ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا)، ولا ينال هذه إلا من أراد الله به خيرا، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين). فبعد أن من الله علينا أنا وبعض اخوتي بدراسة فقه السادة الأحناف على يد الأستاذ الفهامة، والشيخ العلامة، (أبي اليقظان عطية الجبوري ـ رحمه الله ـ)، كان يصعب علينا جمع وحفظ خلاف الأئمة الثلاثة (أبو يوسف ومحمد وزفر) مع الإمام في كثير من المسائل المذكورة في عمدة كتب المذهب الحنفي، فلما انتهينا من قراءة المختار وشرحه (الاختيار) تبادر إلى ذهني نظم أرجوزة في المسائل الخلافية بين الأئمة رحمهم الله، وذلك لأنه إذا عرف الخلاف سهل فهم أصل المسائل والاتفاق، فجعلت كل بيت من الأرجوزة يشير إلى قول لأحد الأئمة أو لاثنين يخالف فيه الإمام أبا حنيفة (رحمه الله) وبعبارة أخرى فإن كل بيت يشتمل على مسالة فقهية خلافية، وقد أصلت في ذلك أصولا، وقعدت قواعدا (لا مجال لذكرها الآن) لمعرفة ونسبة كل مسألة ـ يشتملها بيت ما ـ إلى صاحبها.
وقد تمت بحمد الله تعالى عن (435) بيتا، فأسميتها (بهجة الأنظار في نظم خلاف المختار)، وفيما يلي مقتطفات من نظمها، لذا فأهيب بأعضاء الملتقى الكرام، من شيوخ وطلبة علم وأساتذة بأن يقدموا لي النصح والإرشاد وذلك من خلال:
1. إبداء ملاحظاتهم وآرائهم حول هذا الموضوع.
2. إرشادي إلى السبل والطرق المعتبرة لنشر هذه المنظومة.
3. وهل هناك من سبقني بنظم هذا الخلاف من المتأخرين أو من المتقدمين، وذلك للاستفادة والمقارنة.
كتبه
محمد صفاء الدين بن طه بن حمودي
مقتطفات من المنظومة
قال محمد صفاء الدين ِ ـــــــــــ هو ابن طه راجي المتين ِ
العلم خير يرتجى وفرصه ـــــــــــ فاحرص هداك الله أخذ الحصه
فعن رسولنا الكريم ثابت ـــــــــــ العلم فرضه لكل نابت
كتابنا الكريم حرفا ينطق ــــــــــ لا يستوي الجهل وعلم يسبق
فكن له معظما محبا ـــــــــ ولا تدع للجهل منك قربا
فانعم بشيخنا أبي اليقظان ِـ فقه أبي حنيفة النعمان ِ
تواضع العالم زيد تقوه ــــــــــ وبذله للعلم فيه النخوه
فاحرص على ختمك للمختار ــــــــ فيه ليعقوب خلاف جار ِ
محمد بفقهه مسد ــــــــ وابن هذيل (زفر) ممجد
فهذه الأئمة الأخيارُ ـــــــــ أنوارهم كأنها نهارُ
ففي خلافهم كتبت نظما ــــــــــ عن التعصب السقيم يسما
فنبتدي بالحمد قبل الذكرِ ــــــــــ ثم على الهادي صلاة البرِ
فالكعب والمرفق فيهما ذكر ــــــــــ غسلهما بالماء عنه قد زجر
والقيئ بعض الفم فيه يكشف ــــــــ نواقض الوضوء فيه فاعرف
وبذل ماء قربة محدد ــــــــ مستعملا يكون عن محمد
تيمم الأعضاء طهر نافع ـــــــــ فللتراب والرمال راجع
لا شرط للنية فيه أجدر ــــــــ كأنه الوضوء إن تعذر
أقل ما في الحيض للنساءِ ــــــــ يومان من يعقوب باستفتاءِ
لعشرة من الأيام انقطع الـ ـــــــــ دم الذي من حيضها قد حصل
فلا يحل وطئها قال زفر ـــــــ من دون أن تغتسل الذي أقر
وحكم بول الخيل والأنعامِ ـــــــ فطاهر مروي في الأحكامِ
فبالتيمم المسافر الذي ـــــــــ صلى وللماء يكون قد نسي
يعيدها كاملة لا تحتسب ــــــــ لأنه تيمم قبل الطلب
آخر وقت الظهر قد تمثل ــــــــ بظل شيئ مثله مكمل
وفاتح الصلاة منه يسمع ــــــــ ما بين وجهت وسبحانك مع
صلاة وتر حكمها تنفل ــــــــــ تزيد فرض ذكره تكمل
بالنفل عبد قائم يقدس ـــــــــ بدون عذر لا يجوز يجلس
وخطبة الإمام ذكر شامل ــــــــــ لا يجزء التسبيح غير كامل
صلاة ليل خيرها ثنتان ِ ـــــــــ شرع رسول أحمد عدنان ِ
زكى نصابا له غير مالك ــــــــــ فابن هذيل لا يجيز ذلك
أنصبة لا تعط كلها فصف ـــــــ لواحد من فقرائنا فضف
إن داو جرح بطنه والرأس ِ ــــــ الصوم صح عنهما للحبس ِ
لهدي حج طرف مبتل ـــــــــ ففوق النصف هديه معطل
خمسة أظفار يقص محرم ـــــــــ فرق أو رتب شاة يلزم
وعند قاض مدعى عليهِ ـــــــــ فإن يزك شاهدا ففيهِ
وشاهد الزور لإفك أسلس ــــــــ تعزيره بالضرب ثم يحبس
لايقطع السارق دون تبيان ــــــــ بشاهدين اختلفا في الألوان
نكاح ذمية لا ينعقد ـــــــــ إذا الشهود أهل ذمة ففد
وفعلة إذ لا تجوز خاطئه ـــــــــ نكح مسلم نساء الصابئه
أقل قيمة لمهر النسوان ــــــــ عشر دراهم بدون نقصان
إن أسلمت جارية ووالت ـــــــ وفي يدي ابن صغير قالت
لم يتبعها في الولاء قد علم ـــــ فلا ولاية عليه تنتظم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/37)
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[30 - 05 - 07, 12:12 ص]ـ
شكر الله لك
"مع أنني حنبلي"
:)
ـ[محمد بن عبد الوهاب]ــــــــ[30 - 05 - 07, 12:47 ص]ـ
جزاك الله خيراً.
شيخي الحبيب عامر راجع الخاص.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - 05 - 07, 11:13 م]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
هذه بعض الأبيات التي تحتاج إلى مراجعة:
قال محمد صفاء الدين ِ ـــــــــــ هو ابن طه راجي المتين ِ
محمد بفقهه مسدد ــــــــ وابن هذيل (زفر) ممجد
تيمم الأعضاء طهر نافع ـــــــــ فللتراب والرمال راجع
لعشرة من الأيام انقطع الـ ـــــــــ دم الذي من حيضها قد حصل
وحكم بول الخيل والأنعامِ ـــــــ فطاهر مروي في الأحكامِ
فبالتيمم المسافر الذي ـــــــــ صلى وللماء يكون قد نسي
وخطبة الإمام ذكر شامل ــــــــــ لا يجزء التسبيح غير كامل
إن داو جرح بطنه والرأس ِ ــــــ الصوم صح عنهما للحبس ِ
لهدي حج طرف مبتل ـــــــــ ففوق النصف هديه معطل
خمسة أظفار يقص محرم ـــــــــ فرق أو رتب شاة يلزم
وعند قاض مدعى عليهِ ـــــــــ فإن يزك شاهدا ففيهِ
وشاهد الزور لإفك أسلس ــــــــ تعزيره بالضرب ثم يحبس
لايقطع السارق دون تبيان ــــــــ بشاهدين اختلفا في الألوان
نكاح ذمية لا ينعقد ـــــــــ إذا الشهود أهل ذمة ففد
وفعلة إذ لا تجوز خاطئه ـــــــــ نكح مسلم نساء الصابئه
ـ[محمد صفاء طه الحمودي]ــــــــ[05 - 06 - 07, 01:21 م]ـ
قال محمد صفاء الدين ِ ـــــــــــ هو ابن طه راجي المتين ِ
محمد بفقهه مسدد ــــــــ وابن هذيل (زفر) ممجد
تيمم الأعضاء طهر نافع ـــــــــ فللتراب والرمال راجع
لعشرة من الأيام انقطع الـ ـــــــــ دم الذي من حيضها قد حصل
وحكم بول الخيل والأنعامِ ـــــــ فطاهر مروي في الأحكامِ
فبالتيمم المسافر الذي ـــــــــ صلى وللماء يكون قد نسي
وخطبة الإمام ذكر شامل ــــــــــ لا يجزء التسبيح غير كامل
إن داو جرح بطنه والرأس ِ ــــــ الصوم صح عنهما للحبس ِ
لهدي حج طرف مبتل ـــــــــ ففوق النصف هديه معطل
خمسة أظفار يقص محرم ـــــــــ فرق أو رتب شاة يلزم
وعند قاض مدعى عليهِ ـــــــــ فإن يزك شاهدا ففيهِ
وشاهد الزور لإفك أسلس ــــــــ تعزيره بالضرب ثم يحبس
لايقطع السارق دون تبيان ــــــــ بشاهدين اختلفا في الألوان
نكاح ذمية لا ينعقد ـــــــــ إذا الشهود أهل ذمة ففد
وفعلة إذ لا تجوز خاطئه ـــــــــ نكح مسلم نساء الصابئه
جزاك الله خيرا يا ابا مالك
ولكن ما اشرت اليه من الملاحظات في بعض الابيات هي ليست من الاخطاء وانما هي من ضرورات الشعر فمثلا:
1ـ قولي في البيت الخامس (مروي) هي بالضم وليست بالتنوين وهذه ضرورة وهي منع المنصرف عن الصرف كقول مقري الوحش عندما منع (جامع) من تاصرف
والروض جامع والازاهر بسطه وقنادل الاترنج لاحت في الغد
2ـ اما (راجي) في البيت الاول فهي بفتح الياء لا بتخفيفها لانها حال اي كون حاله قائلا.
3ـ واما (ففوق النصف) فالصواب (ففوق نصف) وهو خطا مطبعي وكذلك (نكح مسلم) الصواب هو (نكاح مسلم).
4ـ واما باقي ما اشرت اليه فلم اعلم ما هو مرادك فارجو اليضاح.
اما الخطأ الوحيد الذي علمته فهو (من الايام) وهو خطأ صحيح اشكرك على تنبيهي اياه.
ـ[محمد صفاء طه الحمودي]ــــــــ[05 - 06 - 07, 01:26 م]ـ
قال محمد صفاء الدين ِ ـــــــــــ هو ابن طه راجي المتين ِ
محمد بفقهه مسدد ــــــــ وابن هذيل (زفر) ممجد
تيمم الأعضاء طهر نافع ـــــــــ فللتراب والرمال راجع
لعشرة من الأيام انقطع الـ ـــــــــ دم الذي من حيضها قد حصل
وحكم بول الخيل والأنعامِ ـــــــ فطاهر مروي في الأحكامِ
فبالتيمم المسافر الذي ـــــــــ صلى وللماء يكون قد نسي
وخطبة الإمام ذكر شامل ــــــــــ لا يجزء التسبيح غير كامل
إن داو جرح بطنه والرأس ِ ــــــ الصوم صح عنهما للحبس ِ
لهدي حج طرف مبتل ـــــــــ ففوق النصف هديه معطل
خمسة أظفار يقص محرم ـــــــــ فرق أو رتب شاة يلزم
وعند قاض مدعى عليهِ ـــــــــ فإن يزك شاهدا ففيهِ
وشاهد الزور لإفك أسلس ــــــــ تعزيره بالضرب ثم يحبس
لايقطع السارق دون تبيان ــــــــ بشاهدين اختلفا في الألوان
نكاح ذمية لا ينعقد ـــــــــ إذا الشهود أهل ذمة ففد
وفعلة إذ لا تجوز خاطئه ـــــــــ نكح مسلم نساء الصابئه
جزاك الله خيرا يا ابا مالك
ولكن ما اشرت اليه من الملاحظات في بعض الابيات هي ليست من الاخطاء وانما هي من ضرورات الشعر فمثلا:
1ـ قولي في البيت الخامس (مروي) هي بالضم وليست بالتنوين وهذه ضرورة وهي منع المنصرف عن الصرف كقول مقري الوحش عندما منع (جامع) من الصرف
والروض جامع والازاهر بسطه وقنادل الاترنج لاحت في الغد
2ـ اما (راجي) في البيت الاول فهي بفتح الياء لا بتخفيفها لانها حال اي كون حاله قائلا.
3ـ واما (ففوق النصف) فالصواب (ففوق نصف) وهو خطا مطبعي وكذلك (نكح مسلم) الصواب هو (نكاح مسلم).
4ـ واما باقي ما اشرت اليه فلم اعلم ما هو مرادك فارجو الايضاح.
اما الخطأ الوحيد الذي علمته فهو (من الايام) وهو خطأ صحيح اشكرك على تنبيهي اياه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/38)
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[03 - 07 - 07, 04:25 ص]ـ
بارك الله فيك(81/39)
لا بد لصحة الإجارة من عقد محدد المدة وأجرة يرضاها المالك
ـ[زياد عوض]ــــــــ[28 - 05 - 07, 01:00 ص]ـ
رقم الفتوى: 15524
عنوان الفتوى: لا بد لصحة الإجارة من عقد محدد المدة وأجرة يرضاها المالك
تاريخ الفتوى: 04 صفر 1423/ 17 - 04 - 2002
السؤال
قمنا بتأجير شقة منذ 25 عاما ولم تحدد المدة في عقد الإيجار تبعا للقوانين السائدة في القطر المصري ثم قام المالك بعرض الشقة لنشتريها بمبلغ 10 آلاف جنيه وهي تستحق مبلغ 50 ألف جنيه وذلك لتضرره وعدم قدرته على التصرف في ملكه خضوعا للقوانين السائدة أفتونا جزاكم الله خيراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيشترط لصحة عقد الإجارة بيان المدة التي تنتهي فيها الإجارة، وما كان من العقود خالياً من بيان المدة وجب فسخه، كما هو مبين في الجواب رقم:
6819 وإذا انفسخ العقد لم يجز للمستأجر البقاء في العين المؤجرة؛ ولو كانت القوانين الوضعية تجيز ذلك، إذ لا يجوز أن تصادم تلك القوانين شرع الله، كما لا يجوز للمسلم أن يظلم أخاه فيعتدي عليه معتمداً على تلك القوانين الباطلة، وإذا اعتمد عليها وبقي في العين المؤجرة بالإيجار الزهيد الذي لا يرضاه المؤجر أو بدون تحديد مدة إجارة، مما يُلجئ المالك إلى أن يبيع ملكه إلى المستأجر بثمن بخس، فإنه آثم غاصب لحق أخيه مشارك لتلك الجهة التي أصدرت تلك القوانين في الظلم، بل ظلمه هو أشد، لأنه مباشر للظلم.
وعليه؛ فلا يجوز لكم البقاء في الشقة إلا بعقد مع المالك تحدد فيه المدة والأجرة التي يرضاها المالك. وراجع الجواب رقم: 9057
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[30 - 05 - 07, 11:02 م]ـ
لكن لا شك ان الاجارة مياومة أو مشاهرة دون تحديد
عدد الايام او الشهور جائز وهذا الذي عليه عمل الناس اليوم ....
ـ[نبيل محيسن]ــــــــ[03 - 08 - 07, 09:14 م]ـ
بالنسبه لمدة الاجارة فلا يشترط ان تكون تكون مدة محددة فقط بل ممكن ان يكون عقد غير محدد المدة اما بالنسبه ان تكون قيمة الاجارة يرضى عنها المالك فالمعتمد عند الشافعيه والمالكيه المثل (لانها ثابته فى الذمه الماليه وما ثبت فى الذمه الماليه اوجب رد المثل) وعند الحنفيه الثمنيه وقالوا ان كسدت العمله فسد العقد لان العمله هى تعبير عن الثمنيه.
لكن الزيادة فى الايجار باطله وربا والاصح كما اقترحه فى ورقة العمل " نهاية مشكلة الاسكان الان " ان يرتبط الاقيمه الايجاريه بما يسمى الجنيه الايجارى العقارى (قيمة اوزان بعض السلع) مثل زكاة الفطر(81/40)
أريد كتابا في التفرقة بين النكاح الفاسد و الباطل وما يترتب عليها؟؟
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[28 - 05 - 07, 02:35 ص]ـ
وجزاكم الله خيرا
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[29 - 05 - 07, 06:13 م]ـ
هذا سؤالك ياأخي http://www.ahlelathar.com/vb/showthread.php?p=18936
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[29 - 05 - 07, 06:14 م]ـ
وسأبحث لك إن شاء الله عن الكتاب
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[29 - 05 - 07, 08:23 م]ـ
انظر في هذا لعله يفيدك
المبحث الأول
بطلان العقد وفساده
التعريف:
البطلان والفساد مصطلحان مترادفان عند كثيرمن الفقهاء، متغايران عند بعضهما، ومبحث الباطل والفاسد جزء مرتبط بمباحث الحكم الوضعى عند الأصوليين،ومحور بحثهما أن الفعل إذا وجد سببه وتوفر شرطه وانتفى مانعه صدر صحيحا ورتب المقصود منه،ويسمى عندئذ صحيحا، ويعالج ضمن مباحث الصحة، أما إذا اختل شىء من ذلك فالبدهى أنه لا يستتبع غايته، أى لم يحقق الأثر المطلوب منه، ولكن إلى أى حد؟ وهل العبادات والمعاملات فى ذلك سواء أم أن بينهما فرقا؟ وفى خصوص الزواج هل يسوى بين الباطل والفاسد أم أن بينهما فرقا كذلك؟.
للعلماء فى ذلك حديث يطول، فنقتبس منه ما يدل على المعنى.
البطلان والفساد فى اللغة ():
فى معاجم اللغويين تلحظ بوضوح المرادفة بين الباطل والفاسد، ففى المصباح المنير: بطل الشىء، يبطل بٌطْلا،وبطولا، وبطلانا: فسد وسقط حكمه،وفى اللسان: الباطل ضد الحق، والفساد نقيض الصلاح، والمفسدة ضد المصلحة، وفى المعجم الوسيط: فسد العقد: بطل، وفسد الرجل: جاوز الصواب والحكمة، وفسدت الأمور اضطربت وأدركها الخلل، والفساد: الاضطراب والخلل، وإلحاق الضرر.
ويؤكد المناوى فى التوقيف على مهمات التعاريف على هذا فيقول: الباطل والفاسد والساقط: ضد الصحيح وضد الحق، وهو مالا ثبات له من المقال والفعال عند الفحص عنه ".
والخلاصة: أن الفاسد والباطل بمعنى واحد عند أهل اللغة.
البطلان والفساد عند الفقهاء ()
مجمل البحث فى هذا الموضوع أن البطلان والفساد لفظان مترادفان عند جمهور العلماء، فكل ما اختل ركنه أو شرطه عندهم فإنه يبطل، دون نظر إلى كونه معاملة أم عبادة.
أما الأحناف فإنهم وافقوا الجمهور فى أثر الخلل فى ركن أوشرط العبادة، وسووا فى العبادة بين البطلان والفساد فمتى اختل ركن أو شرط بطلت العبادة. فإنهم خالفوا فى المعاملات ففرقوا فيها بين الفاسد والباطل:
فالباطل من المعاملات – عند الحنفية- هو ما لم يشرع بأصله، ولا بوصفه، كبيع الميتة والدم ولحم الخنزير، ونحوها، فإنها بيوع باطلة، لعدم حل المحل.
والفاسد من المعاملات هو ما شرع بأصله دون وصفه، ومثاله عندهم: البيع بثمن مجهول، فالبيع فى ذاته مشروع ولكن جهالة الوصف (الثمن) أفسدته فصار فاسدا.
وعلى ذلك فالفاسد عند الأحناف يقع فى منطقة وسطى بين الصحة والبطلان، ومن ثم فإنه صالح لترتيب بعض الآثار إن اتصل به عمل آخر، كالقبض فى البيوع، والدخول فى النكاح كما سنرى.
هل باطل النكاح وفاسده سواء؟
تقول المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون العربى الموحد بحق "إن التمييز بين الباطل والفاسد من عقود النكاح كان ولم يزل مدار اضطراب كبير فى مباحث الفقه " ()
فالناظر فى فقه الأحناف يجدهم يستخدمون مصطلح الباطل على ما اعتبروه فاسدا، والعكس، فتارة يقولون: النكاح بغير شهود فاسد، وتارة أخرى يقولون: النكاح بغير شهود باطل، ولكن فى مواضع أخر توهم عبارتهم أن هناك فرقا بين باطل النكاح وفاسده، ومن ذلك ما جاء فى فتح القدير " ... فإن تزوج حبلى من الزنى جاز النكاح، ولا يطؤها حتى تضع حملها وقال أبو يوسف: النكاح فاسد، وإن كان الحمل ثابت النسب فالنكاح باطل بالإجماع، وإن تزوج حاملا من السبى فالنكاح فاسد، لأنه ثابت النسب، وإن زوج أم ولده وهى حامل منه فالنكاح باطل لأنها فراش لمولاها " (). وفى حاشية ابن عابدين " في آخر فصل في ثبوت النسب عن مجمع الفتاوى نكح كافر مسلمة فولدت منه لا يثبت النسب منه ولا تجب العدة لأنه نكاح باطل اهـ. وهذا صريح فيقدم على المفهوم فافهم، ومقتضاه الفرق بين الفاسد والباطل في النكاح.
لكن في الفتح قبيل التكلم على نكاح المتعة أنه لا فرق بينهما في النكاح بخلاف البيع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/41)
نعم في البزازية حكاية قولين في أن نكاح المحارم باطل أو فاسد.
والظاهر أن المراد بالباطل ما وجوده كعدمه ولذا لا يثبت النسب ولا العدة في نكاح المحارم أيضا كما يعلم مما سيأتي في الحدود.
وفسر القهستاني هنا الفاسد بالباطل ومثله بنكاح المحارم وبإكراه من جهتها أو بغير شهود الخ ........ وسيأتي في باب العدة أنه لا عدة في نكاح باطل.
وذكر في البحر هناك عن المجتبى أن كل نكاح اختلف العلماء في جوازه كالنكاح بلا شهود فالدخول فيه موجب للعدة،أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلا.
قال فعلى هذا يفرق بين فاسده وباطله في العدة " ()
وغير الحنفية ومع إطلاقهم قاعدة " البطلان والفساد مترادفان " يعودودن فيترددون، ونص عبارة ابن بدران فى المدخل () " أن أصحاب أحمد وأصحاب الشافعي فرقوا بين الفاسد والباطل في الفقه في مسائل كثيرة،وقال في شرح التحرير لعلاء الدين علي المرداوي غالب المسائل التي حكموا عليها بالفساد هي ما إذا كان مختلفا فيها بين العلماء،والتى حكموا عليها بالبطلان هي ما إذا كان مجمعا على بطلانها أو الخلاف فيها شاذ، قال: ثم وجدت بعض أصحابنا قال الفاسد من النكاح ما يسوغ فيه الاجتهاد، والباطل ما كان مجمعا على بطلانه هذا كلامه ".
إذن هناك تردد فى الاتحاد والافتراق، عند الجمهور كما هو عند الحنفية، والنتيجة التى يمكن أن تتحصل من ذلك أن اختيار مذهب الحنفية فى العمل لا يعنى الخروج التام على المذاهب الأخرى، إذ الخلاف فى المسألة متصورعندهم أيضا.
وسر العناية بكون الفاسد والباطل مترادفين أم أن بينهما فرقا يرجع إلى أن الباطل غير منعقد فلا يترتب عليه شىء من آثار العقد الصحيح، أما الفاسد – كما هو عند الحنفية- فإنه وإن وجب فسخه بحكم الشرع إلا أنه إن اتصل به دخول فإنه يرتب مجموعة من الآثار، لا سيما وأن عقد النكاح لا يشبه- من بعض الأوجه- العقود المالية،فمن حيث الأثر ترتب العقود المالية حقوقا والتزامات خاصة بعاقديها دون غيرهما بحكم الأصل، أما عقد النكاح فإنه يرتب أنواعا ثلاثة من الآثار هى:
1 - آثار هى حقوق خاصة لأصحابها، كالنفقة الزوجية، والطاعة الزوجية، والمتابعة، والتوارث.
2 - وآثار فيها حقوق لغير المتعاقدين كنسب الأولاد.
3 - وآثار فيها حقوق عامة للشرع هى من قبيل النظام العام كالعدة.
والحقوق الزوجية المحضة لا تثبت إلا فى نكاح منعقد صحيح.
أما النسب والعدة فإنهما كما يثبتان شرعا فى النكاح المنعقد يثبتان أيضا فى بعض حالات النكاح غير المنعقد إذا لحقه دخول، وهى الحالات التى يعتبر فيها وجود شبهة صالحة لنفى عقوبة حد الزنا الشرعى، ولو كانت تقتضى استحقاق عقوبة تعزيرية أخرى () وإثبات هذه الحقوق معتبر عند غير الحنفية، وإن كانت دائرة الفاسد عند الحنفية أوسع مما هى عند غيرهم () جاء فى بدائع الكاسانى () " فصل وأما النكاح الفاسد فلا حكم له قبل الدخول وأما بعد الدخول فيتعلق به أحكام منها ثبوت النسب ومنها وجوب العدة وهو حكم الدخول في الحقيقة ومنها وجوب المهر، والأصل فيه أن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة لانعدام محله أعني محل حكمه،وهو الملك، لأن الملك يثبت في المنافع،ومنافع البضع ملحقة بالأجزاء، والحر بجميع أجزائه ليس محلا للملك،لأن الحرية خلوص،والملك ينافي الخلوص، ولأن الملك في الآدمي لا يثبت إلا بالرق، والحرية تنافي الرق، إلا أن الشرع أسقط اعتبار المنافي في النكاح الصحيح لحاجة الناس إلى ذلك، وفي النكاح الفاسد بعد الدخول لحاجة الناكح إلى درء الحد وصيانة مائه عن الضياع بثبات النسب، ووجوب العدة، وصيانة البضع المحترم عن الاستعمال بلاغرامة ولا عقوبة توجب المهر، فجعل منعقدا في حق المنافع المستوفاة لهذه الضرورة ولا ضرورة قبل استيفاء المنافع وهو ما قبل الدخول فلا يجعل منعقدا قبله".
المبحث الثانى
أثر بطلان الزواج وفساده على آثار العقد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/42)
رأينا أن الفقهاء لا يسوون بين الباطل والفاسد فى الحكم، فالباطل غير منعقد ومن ثم لا يرتب أثرا، أما الفاسد فإنه وإن كان مستحق الفسخ إلا أنه إن اتصل به دخول يرتب جملة من الآثار، إما بافتراض انعقاده بعد الدخول كما توحى عبارة بعضهم، أو مراعاة لما اقترن به من شبهة حسب ما يكشف تدقيق أقوال الفقهاء.قال النووى فى المجموع " وقد أجمعنا على أنه لا يملك البضع بالوطء في النكاح الفاسد وأما ما تعلق به من وجوب المهر ولحوق النسب والعدة وسقوط الحد، فلم يمكن ذلك بسبب العقد، بل لكونه وطء شبهة، ولهذا تترتب هذه الأحكام على وطء الشبهة " () وهو الصحيح إن شاء الله فنقطة الارتكاز فى الفرق بين الفاسد والباطل من الأنكحة:هى أن الفاسد يعتبر فيه شبهة، فتترتب على الدخول فيه أحكام الوطء بشبهة، أما الباطل فحيث لا شبهة فيه فلا أثر للدخول عليه، وهذا ما ينبهنا إلى أن ما فى مصنفات الفقه من قولهم " الفاسد والباطل فى النكاح سواء " معناه: أنهما سواء فى عدم الانعقاد فقط.
إذن الباطل من النكاح لا يوجب أثرا حتى وإن اتصل به دخول، بل إن الدخول فيه يعتبر زنى محضا يوجب الحد شرعا.
أما ما اصطلح عليه بالفاسد، أو الباطل الذى اقترن بشبهة، فلا أثر لعقده مجردا، أى لا يترتب على مجرد الانعقاد أى أثر، ولكن إن اتصل به دخول فإنه يوجب جملة من الآثار أساسها الدخول وليس العقد الفاسد.
أثر اختلال عقد الزواج فى البحرين:
من المهم أن يعرف – بداية- أن توجه الحنفية قد غلب على العمل فى كثير من البلدان العربية ربما كبقية من بقايا الحكم العثمانى، ليكون الدارسون والباحثون على بصيرة مما يرونه فى الشروح الحديثة التى تعالج المسألة بمنظور فقه الأحناف، لا سيما وأن الشروح المصرية والسورية والأردنية، والعراقية هى الأكثر شيوعا فى المكتبات الخليجية، حتى ليظن غير المختصين أن ما تطبق عليه هذه الشروح هو حكم الشرع الذى لا خلاف عليه.
وليست الحقيقة كذلك من وجهين:
أولهما: أن ما هو شائع هو مذهب الحنفية، وغيرهم من الفقهاء وإن وافقوهم فى كثير فإنهم ليخالفونهم فى بعض المسائل، وغير المجمع عليه إن حكم بخلافه حاكم – قاض- جاز.
والثانى: أن بناء التفرقة بين العقود الذى لحقها الخلل على أساس نظرية الفاسد والباطل أمر محل نظر، بل إن التمييز بين الباطل والفاسد من عقود النكاح كان ولم يزل مدار اضطراب كبير فى مباحث الفقه، ومن ثم فالخروج على هذا المنهج قد يفيد ولا يضر.
وبخصوص الشأن البحرينى فإنه يفرق بين ما يجرى عليه العمل، وما هو مقترح فى مسودتى القانون.
مايجرى عليه العمل فى البحرين:
عرفنا أن دوائر المحاكم السنية تطبق مذهب الإمام مالك، أما الدوائر الجعفرية فتطبق المعتبر عند المراجع من علماء الإمامية.
أثر الخلل فى العقد عند المالكية:
فى فقه المالكية يعتبر العقد باطلا، ولا يرتب أى أثر إن كانت المخالفة مجمعا عليها، كالجمع بين الأختين، ونكاح خامسة مع أربع،وزواج المتعة، ونكاح ذات المحرم من النسب أو الرضاع أو تزوج فى العدة أو شبه ذلك دون أن يدعى الجهل بالتحريم، فإن ادعى الجهل بالتحريم ففى اعتبار التأثير وعدمه قولان.
ومتى كان الخلل مما اختلف حوله العلماء – من أصحاب المذاهب الثلاثة الأخرى، أو من غيرهم متى كان خلافا قويا - اعتبر شبهة تدرأ عن الدخول بناء على هذا العقد المشوب بالخلل العقوبة الحدية، ويرتب هذا الدخول مجموعة من الآثار () هى:
1 - وجوب مهر.
2 - - ثبوت الإرث إذا مات أحد الزوجين قبل فسخ العقد، سواء دخل الرجل بالمرأة أم لم يدخل بها.
3 - ثبوت النسب بشرط الدخول بالمرأة، وتوافر شروط ثبوت النسب
4 - نشر المحرمية بين الرجل وأصول المرأة وفروعها، وكذا بين المرأة وأصول الرجل وفروعه، على أنه إن كان النكاح مجمعا على فساده كنكاح الخامسة لمن عنده أربع فإنه لا ينشر المحرمية إلا بالوطء عن جهالة – بداهة – وإن كان مختلفا فى فساده وصحته كنكاح المحرم بحج أو عمرة، وإنكاح المرأة نفسها من غير ولى فإنه ينشر المحرمية بمجرد العقد احتياطا للفروج، ولأن بعض أهل العلم يصحح هذه العقود ()(81/43)
فوائد فقهية منوعة
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[28 - 05 - 07, 03:11 ص]ـ
هل من وطأها الأب بزنى تحرم على الابن،وهل يستدل على ذلك بقوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء}، فيقول في المزني بها: إنها منكوحة الأب، وكل منكوحة الأب تحرم على الابن، فهذه تحرم على الابن.
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[28 - 05 - 07, 03:17 ص]ـ
القرء في قوله تعالى: ((والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) لفظ القرءمشترك بين الطهر والحيض.
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[28 - 05 - 07, 03:21 ص]ـ
الإغلاق في قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا طلاق في إغلاق)) مشترك بين الإكراه والجنون.
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[28 - 05 - 07, 03:25 ص]ـ
الشفق في الحديث أن رسول صلى الله عليه وسلم صلَّى العشاء بعد الشفق، مشترك بين البياض والحُمرة.(81/44)
رفع ولبس الصليب الأحمر والأعلام ذات الصليب - ما حكمها؟
ـ[ابو أحمد سليمان]ــــــــ[28 - 05 - 07, 10:24 ص]ـ
ما حكم لبس المسلم للصليب الأحمر أو رفعه أو رسمه؟
هل يجيز الإسلام رفع أعلام الدول التي عليها الصليب على بنايات سفاراتها في ديار المسلمين؟
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[29 - 05 - 07, 01:22 ص]ـ
السؤال
أنا شاب مسلم أشتغل مع الصليب الأحمر الهولندى كمترجم متطوع وقد أضطر في المستقبل إلى لباس سترة أو قبعة تحمل شعار الصليب .. ما قول الشرع في ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يلبس زي المشركين، فقد روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس: إياكم وزي أهل الشرك.
وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: "إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها".
وروى أبو بكر الخلال أن حذيفة بن اليمان أتى بيتاً، فرأى شيئاً من زي العجم، فخرج وقال: من تشبه بقوم فهو منهم.
وقال الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله-: وأكره الصرار (وهو نوع من أحذية العجم)، وقال -رحمه الله-: هو من زي العجم.
ومما سبق يعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يلبس زي المشركين، فكيف إذا اشتمل هذا الزي على شعار الكفر كالصليب، فلا شك أن الأمر سيكون أشد حرمة.
هذا وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بنقض التصاليب.
فلا تلبس مثل هذه الملابس المشتملة على شعار الكفر، وإن اضطروك إلى لبسها فلا تفعل حتى لو أدى بك ذلك إلى ترك العمل.
ويفيد هنا أن ننقل لك فتوى اللجنة الدائمة في السعودية في حكم تكفير من لبس الصليب، وهذا نصها:
اختلفنا في المسلم الذي يلبس الصليب شعار النصارى، فبعضنا حكم بكفره بدون مناقشة، والبعض الآخر قال: لا نحكم بكفره حتى نناقشه، ونبين له تحريم ذلك، وأنه شعار النصارى، فإن أصر على حمله حكمنا بكفره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
التفصيل في هذا الأمر وأمثاله هو الواجب، فإذا بين له حكم لبس الصليب، وأنه شعار النصارى ودليل على أن لابسه راض بانتسابه إليهم، والرضا بما هم عليه، وأصر على ذلك حكم بكفره، لقوله عز وجل: (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) [المائدة:51]. والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر.
وفيه أيضاً إظهار لموافقة النصارى على ما زعموه من قتل عيسى عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه قد نفى ذلك وأبطله في كتابه الكريم، حيث قال عز وجل: (وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ) [النساء:157].
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=19337&Option=FatwaId(81/45)
هل هناك نهى عن الإتكاء أثناء الجلوس
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[28 - 05 - 07, 09:46 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
هل هناك نهى عن الإتكاء أثناء الجلوس
أى الإستناد على إحدى اليدين أثناء الجلوس
وهل هى جلسة المغضوب عليهم أم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[29 - 05 - 07, 05:58 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الحبيب أبو المنذر
نعم هناك نهي ثابت صحيح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الجِلْسةولكن عن الاتكاء باليد اليسرى خلف الظهر؛ لأن فيه مشابهة لليهود وتفصيل الكلام على مشابهة أصحاب الجحيم انظرها في:
1 - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام ابن تيميَّة.
2 - الولاء والبراء للشيخ القحطاني.
3 - الموالاة والمعاداة للجلعود.
وإليك الحديث
عن الشَّرِيد بن سُويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا: وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي فقال: [أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟!] رواه أبو داود بإسناد صحيح وابن حبان في صحيحه
وزاد قال ابن جُريج: وضع راحتيك على الأرض (وراء ظهره) والحديث أخرجه الإمام أحمد والحاكم وصححه وأقره الذهبي ورواه الطبراني في معجمه الكبير والبيهقي في سننه وعبد الرزاق في مصنفه
لا تنسونا من صالح الدعاء
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[31 - 05 - 07, 01:13 م]ـ
جزاك الله خيرا أخى:
ما معنى زيادة ابن جريج (وضع راحتيك على الأرض)
هل يعنى أن النهى مختص باليد اليسرى فقط دون اليد اليمنى و اليدين معا أم ماذا؟
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[31 - 05 - 07, 03:41 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
أخى وضعت الحديث فى منتدى تخريج الأسانيد
فأوقفنى إخوانى على رابطين رائعين
والحكم الفقهى على احد قولين
1 - ان النهى ثابت عن الإتكاء للحديث
2 - ان النهى متعلق بالصلاة فقط لإحدى روايات الحديث و أحاديث اخر و لهذا ذهب مفتى الدنيا و إمام الأئمة فى زمانه الشيخ ابن باز - رحمة الله
وإليك الروابط فلتراجع فهى رائعة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=30146&highlight=%DE%DA%CF%C9+%C7%E1%E3%DB%D6%E6%C8(81/46)
ما حكم التعوذ عند دخول الخلاء
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[29 - 05 - 07, 02:18 م]ـ
ثبت الأمر بالتعوذ عند دخول الخلاء فالجاري على قواعد من قال: الأمر للوجوب وأطلق القول بالوجوب مالم يُبْدِ قرينة صارفة وبعد البحث في المظان لم أجد من قال بالوجوب وفي المحلى لم أجد لهذه المسألة ذكرا أصلا. فمن يفيد لنستفيد وبوركتم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 05 - 07, 02:44 م]ـ
الجمهور يجعلون الأمر للاستحباب إذا كان في باب الآداب.
لكن أين هو الأمر الصحيح بهذا الذكر؟ بارك الله فيك.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[29 - 05 - 07, 03:18 م]ـ
ارجع لشروح حديث التعوذ وكذا سنن أبي داود في أوائله مع شرح الشيخ عبد المحسن حفظه الله.
ـ[محمد العبد]ــــــــ[02 - 06 - 07, 07:09 م]ـ
الأخ أبو يوسف التواب:
بارك الله فيك قلت أن (الجمهور يجعلون الأمر للإستحباب في باب الأداب) , وحسب علمي القليل في علم أصول الفقه لم أجد كتابا من هذه الكتب نقلت هذا القول عن الجمهور بل المنقول أن الجمهور يرى الوجوب بدون تفريق , بل ولم أجد كتابا في علم الأصول ذكر هذا القول عن أحد من أهل العلم أصلا وإنما بدأ ينتشر هذا القول في المتأخرين جدا من أهل العلم والمعاصرين.
فياليتك يا أخي لو تمتلك المصادر التي تدل على الآتي أن تذكرها أو تنقل منها للإفادة:
1 - قول الجمهور بأن الأمر للإستحباب في باب الأداب.
2 - في أي كتب علم الأصول للمتقدمين ذكر أن هذا التفريق أحد الأقوال في الأصل في الأمر المتجرد عن القرائن.
ـ[محمد العبد]ــــــــ[12 - 06 - 07, 09:14 ص]ـ
للرفع
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 06 - 07, 09:13 ص]ـ
الأخ محمد -بارك الله فيك- قبل أن أنقل وأجيب .. أود أن تحدد لي مَن تقصد بالأصوليين المتقدمين؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 06 - 07, 09:55 ص]ـ
في "طرح التثريب" 8/ 117: عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: (لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون)، قال أبو زرعة: هذا النهي ليس للتحريم ولا للكراهة وإنما هو للإرشاد فهو كالأمر في قوله تعالى:" وأشهدوا إذا تبايعتم" والفرق بينه وبين ما ما كان للندب في الفعل والكراهة في الترك أن ذلك لمصلحة دينية، والإرشاد يرجع لمصلحة دنيوية.
قال ابن عبدالبر في التمهيد (18/ 177): (ونهيه صلى الله عليه وسلم عن المشي في نعل واحدة نهي أدب لا نهي تحريم والأصل في هذا الباب أن كل ما كان في ملكك فنهيت عن شيء من تصرفه والعمل به فإنما هو نهي أدب لأنه ملكك تتصرف فيه كيف شئت ولكن التصرف على سنته لا تتعدى وهذا باب مطرد ما لم يكن ملكك حيوانا فتنهى عن أذاه فإن أذى المسلم في غير حقه حرام وأما النهي عما ليس في ملكك إذا نهيت عن تملكه أو استباحته إلا على صفة ما في نكاح أو بيع أوصيد أو نحو ذلك فالنهي عنه نهي تحريم فافهم هذا الأصل وقد مضى منه ما فيه دلالة وكفاية).
وعلق على قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم) بقوله (13/ 93): (وفيه دليل على أن من نهيه عليه السلام ما يكون أدبا ورفقا وإحسانا إلى أمته ليس من باب الديانة، ولو نهى عن الغيلة كان ذلك وجه نهيه والله أعلم).
وتعلم اختلاف أحوال الأمر في الشريعة بين أن يكون للإرشاد، أو التنزيه، أو ..... كما هو مقرر في الأصول. فليس كل أمر للوجوب.
ولو استقرأت كلام الفقهاء لوجدتهم يُجمِعون على استحباب بعض ما أُمِر به لا لشيء إلا أنه من باب الأدب والإرشاد. لذا نقول: إن الشريعة تحتاج إلى العالم الذي ينزّل النص منزلته، وليست كلأ مباحاً لكل أحد.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 06 - 07, 01:47 م]ـ
ثم وجدت هذا الرابط لعله يفيد:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=74279
ـ[محمد العبد]ــــــــ[13 - 06 - 07, 07:07 م]ـ
أخي الحبيب أبا يوسف:
أولا: جزاك الله خيرا على اهتمامك.
ثانيا: كنت أقصد بالأصوليين المتقدمين ابتداء بالإمام الشافعي حتى علماء القرن السادس الهجري ولكن لا عليك فلنجعلها حتى زمن الزركشي صاحب البحر المحيط.
ثالثا: النقولات التي نقلتها يا أخي ليس فيها إجابة ما أردت , وأنا يا أخي عندما سألتك في مشاركتي الأولى لم يكن ذلك بهدف مناقشتك في أصل المسألة وإلآ فكل ما نقلت يمكن الرد عليه وأنا رددت على بعضه بالفعل في الرابط الذي وضعته لى فإنك لم تنتبه أني كنت من المشاركين في الموضوع , ولكن يا أخي أنا عندما سألتك كان لي دافعين الأول هو زيادة معارفي والإستفادة من أخ أظنه أكبر مني سنا وأقدم مني طلبا وخاصة أني رأيتك تجزم.
والثاني أني استغربت واستنكرت بشدة نقلك هذا:
(الجمهور يجعلون الأمر للاستحباب إذا كان في باب الآداب.)
وذلك أني لم اقرأ هذا أبدا في أي كتاب من كتب علم الأصول للمتقدمين والمتأخرين بل حتى من قرأت له من أهل العلم المتأخرين يقر بأن القول بعدم التفريق بين العبادات والعادات في الأصل في الأمر هو مذهب الجمهور ولم أر أحدا قال بخلاف ذلك , بل كما ذكرت لك لم أجد في أي كتاب من كتب علم الأصول ذكرا للقول بالتفريق في الأقوال التي يذكروها تحت مسالة الأصل في الأمر, اللهم إلا في كتب المتأخرين من المعاصرين. ولذلك سألتك عسى أن يكونم عندك جديد أو اطلعت على ما لم اطلع عليه في بعض الكتب الأصولية التي لم تقع في يدي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/47)
ـ[محمد العبد]ــــــــ[13 - 06 - 07, 07:11 م]ـ
أخي العزيز أبا يوسف كنت أحب أن تشارك برأيك في هذه المسألة التي على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=103390
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 06 - 07, 09:14 م]ـ
أخي المبارك
قد رأيتُ مشاركتك في الرابط وتنبهتُ لها ..
ثم جزمي بكونه قول الجمهور لا يلزم منه أن ينص عليه جمهور الأصوليين، فهو صنيع جمهور الفقهاء في كتبهم من أئمة المذاهب وأصحابهم وأصحاب الوجوه والاختيارات.
ـ[محمد العبد]ــــــــ[13 - 06 - 07, 10:40 م]ـ
أخي الحبيب أبو يوسف إن ما تقوله في غاية البعد فإن هذه القاعدة أصولية فكيف يغفل علماء الأصول ذكرها في كتبهم لقرون عديدة وبخاصة أنك تقول أنه قول جمهور فقهاء المذاهب ولا يخفى عليك أن علماء الأصول جلهم ينتمون لهذه المذاهب وبالرغم من ذلك لم يذكروا هذا القول حتى ذكره جماعة من علمائنا المتأخرين. فتأمل.
وجزاك الله خيرا على الإهتمام
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 06 - 07, 07:14 ص]ـ
وإياك أخي
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[17 - 06 - 07, 08:46 م]ـ
مذهب الجمهور المسطّر في كتب الأصول هو كما قال أخونا العبد والمتتبع لمواقع استعمالاتهم يجدهم يعتبرون كون الحكم في باب التأدّبيات قرينة صارفة فنفس كون الحكم تأدبيا هذا قرينة صارفة فعندما كثرت تطبيقاتهم على هذا النحو ظنّ من ظنّ أنّ مذهبهم هو أن الأمر ليس للوجوب مطلقا والصواب أن يقال هو عندهم للوجوب مطلقا ومن القرائن الصارفة مجيء الحكم في باب التعبّد والله تعالى أعلى وأعلم.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[17 - 06 - 07, 08:53 م]ـ
وهل يُقال مآل هذا التقرير هو أن الجمهور يرون أن الأمر في التأدبيات للاستحباب.
جوابه فرق بين قولنا الأصل كذا و ..
ـ فالأصل في الأمر عند الجمهور الوجوب ولو في التأدبيات ولكن هذا الأصل تزيحه قرينة كون الحكم في التأدبيات فينتج أن الأمر في التأدبيات عند الجمهور الندب ولا نقول الأصل عندهم هذا بل الأصل الوجوب.
.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 06 - 07, 12:08 ص]ـ
وهذا ما أعنيه أخي الزاوي بكلامي
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[21 - 03 - 09, 05:02 م]ـ
للفائدة.(81/48)
من يجيب عن المالكية لدفع إشكال أورد عليهم
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[29 - 05 - 07, 02:23 م]ـ
قال الحافظ في الفتح تحت ح 223 [حديث بول الصبي وأنه ينضح ولا يغسل] واستدل به بعض المالكية على أن الغسل لا بد فيه من أمر زائد على مجرد إيصال الماء إلى المحل قال الحافظ: وهو مشكل عليهم لأنهم يدَّعون أن المراد بالنضح هنا الغسل اهـ
قلت يقصد الحافظ ومن استدلَّ بالأمر الزائد هنا الدلك. والله أعلم.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[02 - 06 - 07, 05:47 م]ـ
وفقك الله.
ربما لم يكن هناك إشكال أصلا ... إذا علمنا أن مستل هذه الفائدة من الحديث - في غير محل النزاع - هو العلامة ابن العربي - رحمه الله - وهو لا يقول: إن النضح المراد به الغسل الذي ذهب إليه المالكية واشترطوا فيه إمرار اليد على المغسول ... والمعبر عنه بالدلك كما هو مشهور مذهبهم ... وخالفهم في ذلك الجمهور ... يؤكد ذلك أنك لا تكاد تجد واحدا منهم استدل بهذا الحديث لبيان حقيقة الغسل التي ذهبوا إليها إلا من تبع الحافظ ابن العربي مثل القرطبي أبي عبد الله تفسيره ... وإنما استدلالهم بالاستعمال الغوي ... والقياس على التيمم ... و معان أخرى مستلة من بعض الآثار ...
قال العلامة ابن العربي في المسالك عند شرح حديث الباب: (ذكر فوائد هذا الحديث، وفيه ثلاث فوائد:
الفائدة الأولى: فيه بيان الغسل: أنه تحريك المغسول بالماء، خلافا لأبي حنيفة والشافعي، ولِما توهمه أبو الفرج المالكي أن الغسل صب الماء على المغسول خاصة، وفي هذا الحديث = فأتبعه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالماء في الحال ولم يغسله، فبين أن في الغسل معنى زائدا على صب الماء).
وتجد قريبا من هذا في قبسه ... وفي أحكامه عند قوله تعالى {فاغسلوا وجوهكم} الآية ... والله أعلم.(81/49)
الانتساب لغير الأب
ـ[نور الدين الأثري]ــــــــ[29 - 05 - 07, 11:30 م]ـ
أرجوا ممن له علم بهذه المسألة أن يتكرم بافادتنا
بعض الناس قد يخاطب كبار السن بنوع من الاحترام و الاجلال فيقول لأحدهم مثلا يا (أبي).فهل هذا يدخل في الانتساب لغير الأب المنهي عنه.
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[30 - 05 - 07, 08:01 م]ـ
بسرعة أخي أقول لك، أن ذلك لا يدخل في ادعاء الرجل لغير أبيه وهو امر محرم،، فقال تعالى:
(أدعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم) ألأحزاب.
لأن هذا من قبيل الإحترام فقط، وهو لا يختص بشخص معين، فالواحد منا قد يقول اليوم لهذا الرجل الجليل:إجلس يا والدي أو يا أبي وغدا لذاك وبعد غد لآخر .... دون أن يقصد إخفاء أبيه الحقيقي!! فإن سأله أحد عن اسمه قال: أنا فلان بن فلان (لأبيه الأصلي) من العائلة أو العشيرة الفلانية ...
وكثيرا من إخواننا في السعوديه كانوا يقولون، ولا زالوا للشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم: الشيخ الوالد!!
ولو علم هؤلاء الأئمة أن في ذلك شيء لنهوهم عنه والله أعلم ........
ولعلي أبحث لك عن أكثر من هذا ...........
أخوكم سليمان سعود الصقر
ـ[نور الدين الأثري]ــــــــ[31 - 05 - 07, 04:03 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبو عامر وجزاك الله خيرا و أنا في انتظار المزيد
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[31 - 05 - 07, 07:26 م]ـ
ليس مثل هذا من الانتساب لغير الأب أبداً , بل وردت السنة بتقريره ففي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه يحدثهم وقد عصب بطنه بعصابة - قال أسامة وأنا أشك - على حجر فقلت لبعض أصحابه لم عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه؟ فقالوا من الجوع فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم بنت ملحان فقلت يا أبتاه قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابة فسألت بعض أصحابه فقالوا من الجوع فدخل أبو طلحة على أمي فقال هل من شيء؟ فقالت نعم عندس كسر من خبز وتمرات فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه وإن جاء آخر معه قل عنهم .. ) الحديث
ومعلوم ان أبا طلحة ليس أبا لأنس بن مالك بل هو زوج امه وع ذلك أجله وأكرمه وناداه بقوله (يا أبتاه) قال النووي رحمه الله: (فيه استعمال المجاز لقوله يا أبتاه وانما هو زوج أمه وقوله بنت ملحان هو بكسر الميم والله أعلم) 13/ 223
ـ[نور الدين الأثري]ــــــــ[31 - 05 - 07, 07:29 م]ـ
جزاكم الله كل الخير
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[01 - 06 - 07, 12:10 ص]ـ
أخي نور الدين
كلام أخينا الشنقيطي أعلاه، قد أفاد كثيرا المسألة فجزاه الله خيرا كثيرا وإياك ...
فهذه مما يسمي بالألفاظ المشتركة بلغة العرب، وهي بالرغم من أنها ذات لفظ واحد إلا إنها تحمل أكثر من معنى وحسب السياق والقرينة يفهم هذا المعنى ..
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ...
أخوكم سليمان سعود(81/50)
هل المرأة فى الغسل الأخير تضع طيباً؟
ـ[أبو إلياس السلفي]ــــــــ[30 - 05 - 07, 02:54 ص]ـ
السلام عليكم
من فضلكم هل المرأة فى الغسل الأخير نضع طيبا (رائحة) مثل الرجل أم أن الملرأة لا تتطيب شأنها شأن حياتها
ـ[المقرئ]ــــــــ[03 - 06 - 07, 12:44 ص]ـ
نعم هي كالرجل
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن غسل ابنته (واجعلن في الغسلة الأخيرة كافورا) وفي حديث أم سليم (فاجعلن ماء فيه شيء من كافور وشيء من سدر ثم اجعلنه في جرة ثم أفرغنه عليها)(81/51)
ما حكم اخراج القيمة في الزكاة عند المالكية؟
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[30 - 05 - 07, 09:35 ص]ـ
ارجوا ذكر المصادر.
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[30 - 05 - 07, 04:37 م]ـ
لَا يَجُوزُ إخراج الْقِيمَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ الزَّكَاةِ عند المالكية وعند اكثر العلماء. لِأَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ تَعَالَى , وَقَدْ أوجبت عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِا الشرع , فَلَا يَجُوزُ نَقْلُ ذَلِكَ إلَى غَيْرِهِ , كَالْأُضْحِيَّةِ لَمَّا عَلَّقَهَا عَلَى الْأَنْعَامِ لَمْ يَجُزْ نَقْلُهَا إلَى غَيْرِهَا. وعند البعض يجوز اخراج القيمة في الزكاة اي اخراج نقود بدل الزروع
او بدل الأنعام عند - الحنفية، وبعض المالكية، وقول عند الحنابلة، عمر بن عبد العزيز، سفيان الثوري، البخاري، وأيده د. القرضاوي.أنظر كتابه فقه الزكاة مع الأدلة
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[30 - 05 - 07, 08:17 م]ـ
ربما احتاج الأمر لتدقيق أكثر في حكاية أقاويل المالكيين وفقك الله.
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[31 - 05 - 07, 09:19 ص]ـ
ويجوز إخراج القيمة في الزكاة لعدم العدول عن الحاجة والمصلحة مثل أن يبيع ثمرة بستانه أو زرعه فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه ولا يكلف أن يشتري تمرا أو حنطة فإنه قد ساوى الفقير بنفسه. وقد نص أحمد على جواز ذلك ومثل أن تجب عليه شاة في الإبل وليس عنده شاة فإخراج القيمة كاف ولا يكلف السفر لشراء شاة أو أن يكون المستحقون طلبوا القيمة لكونها أنفع لهم فهذا جائز.
ارجوا ذكر قول المالكية في هذه المسألة(81/52)
ما هو الأفضل ـ طلب علم الفقه على طريقة أهل الحديث أم على الطريقة المذهبية؟؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[30 - 05 - 07, 08:42 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتي الكرام
الرجاء إفادتي في هذا الموضوع الذي كثر فيه النقاش عندنا
ـ حيث أن من رأى أن تعلم الفقه على طريقة دراسة الأحاديث شرحاً واستخراجا للأحكام منها ـ مثلا يبدأ مع من يشرح له بلوغ المرام ـ، يقول أن هذه الطريقة التي سلكها السلف تعطي للطالب ملكةً فقهيةً لا يتحصل عليها من طلبه عن طريق المذهبية التي لن يخرج منها عن التقليد.
ـ ومن رأى الطلب عن طريق المذهبية يقول أنها الطريقة الوحيدة التي يتمكن بها الطالب من تصور المسائل وبناء الفروع على الأصول، وأنه يأخذ العلم بالسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف من اتبع غيرها.
فالرجاء لا تبخلوا علينا بما علمتم به في هذا الموضوع من آراء وكتب وروابط يمكن أستفادتنا منها
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[31 - 05 - 07, 02:07 م]ـ
يرى الشيخ عبدالكريم الخضير أن نصيحة المبتدي
بطلب التفقه على الاحاديث مباشرة تضييع له ...
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[31 - 05 - 07, 02:55 م]ـ
يرى الشيخ عبدالكريم الخضير أن نصيحة المبتدي
بطلب التفقه على الاحاديث مباشرة تضييع له ...
تضييع له ... ماذا؟
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[31 - 05 - 07, 04:05 م]ـ
اخى بارك الله فيك إذا اردت ان تكون فقيها
فلتراجع كلام الفقهاء،فهم يرون ان الطريق الأمثل لمن أراد دراسة الفقه ان يبدأ بدراسة مختصر فقهى لأحد المذاهب على يد شيخ متقن للمذهب ثم بعد ذلك يتدرج فى الطلب بدراسة كتاب متقدم فى نفس المذهب ثم معرفة خلاف العلماء وسببه وطريقة الترجيح حتى تكتمل له آلة الترجيح وبهذا يصبح فقيها
متحررا و الأمثلة على ذلك كثير فالنووى و ابم المنذر وابن دقيق العيد هم شافعيون فى المذهب لكنهم متحررون لا يتعصبون لمذهبهم إذا كان خلاف الصواب وهذا هو نهج العلماء القدامى فأنت تجد ابن قدامة قد ألف كتابه العمدة لمبتدئى الفقه ثم الكافى فالمغنى و لم يبدأ بالمغنى مباشرة فكل كتاب يخص مرحلة فى الطلب.
ويا أخى نعم دراسة الفقه من الأحاديث مباشرة تضييع لطالب العلم لأن بها يتعلم الخلاف و يعلمه دون معرفة ما الذى حمل الفقيه للقول بهذا القول و ما هى اصوله التى دعته لذلك، فمن دخل العلم جملة خرج منه جملة، فيا أخى العلم درج
واسمع لابن عباس فى تفسيره لقول الله تعالى "ولكن كونوا ربانيين"
قال: تعلمون الناس صغار العلم قبل كباره.
و عن تجربة شخصية انا لم ابدأ الفقه بطريقة التمذهب وظللت اعواما احضر الدروس الفقهية نعم تعلمت بعض المسائل و لكن ان تقول لى حرر مسألة فقهية تجدنى مشتت الخاطر أجمع من هنا ومن هنا.وبعد ذلك وجدتنى لم احصل شيئا مرتبا استند عليه لأصبح فقيها و لكن لله الحمد و المنه منذ عدة اشهر شرعت فى دراسة مختصر حنبلى و اشعر ولله الحمد اننى الآن على الطريق
فاللهم أخلص لنا نوايانا وعلمنا بما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[31 - 05 - 07, 08:21 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبا المنذر
.
إلى بقيت الأعضاء .... هل من مؤيد؟؟ وهل من معارض؟؟؟
.
الرجاء لا تبخلوا علينا بما علمتم به في هذا الموضوع من آراء وكتب وروابط يمكن أستفادتنا منها
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[31 - 05 - 07, 09:19 م]ـ
لا شك أن تعلم الفقه لا بد أن يكون على السَّنَن الذي تخرج به فقهاء الأمة.
بل وبالتدرج على ما ساروا عليه ودون بدء بالمطولات.
ولا شك أن كلام العلامة عبدالكريم الخضير صواب ..
فالذي يبدأ بالبلوغ مثلاً سيقرأ حديثاً ثم يتبعه حديث مخالفٌ ظاهره للأول .. وسيضطر الشارح لذكر الخلاف .. والخلاف تضييع للمبتدئ.
ثم سيدرس الحديث والفقه معاً، فسيحتاج لشرح: "مرسل"، "فيه لين"، "له شاهد" ... والتجربة والواقع يشهدان بهذا. والله أعلم.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[31 - 05 - 07, 09:28 م]ـ
لا شك أن تعلم الفقه لا بد أن يكون على السَّنَن الذي تخرج به فقهاء الأمة.
بل وبالتدرج على ما ساروا عليه ودون بدء بالمطولات.
ولا شك أن كلام العلامة عبدالكريم الخضير صواب ...
في الحقيقة أنا ما أردت أن أشارك في هذا الموضوع إلا بما طلبت منكم.
إلا أنني وجدت نفسي طالبا للاستفسار من أخي الكريم قائلا له: وكيف تخرج الأوائل قبل ظهور المذاهب؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[31 - 05 - 07, 11:20 م]ـ
الذي يقول إن الطالب يدرس على طريقة المحدثين يخادع نفسه خداعا واضحا
وذلك لأننا إذا افترضنا أن الطالب المبتدئ سيبدأ في دراسة بلوغ المرام مثلا على شيخه، فيشرح له شيخه الأحاديث ويبين له الأحكام المستنبطة منها، فهل شيخه سيذكر له الخلافات والترجيح، أو سيذكر له القول الراجح عنده فقط؟!
إن كان سيذكر له الخلافات والترجيح فسيضيع الطالب بين قالوا وقلنا وينقطع قبل أن يحصل شيئا
وإن كان سيذكر له القول الراجح عنده فقط، فقد خرجنا من تقليد الأئمة الأربعة إلى تقليد هذا الشيخ، وليس تقليد هذا الشيخ بأولى من تقليد الأئمة الأربعة.
وبعض الناس يظن أن الدراسة المذهبية تناقض السنة وتعارض اتباع الدليل، وهذا قول فاسد واضح البطلان، فالدراسة المذهبية مجرد تنظيم للأبواب، لكي يتصور الطالب أبواب الفقه ومسائله في ذهنه، أما أن يلتزم الطالب بالمذكور في المذهب فلا يخرج عنه طول حياته وإن خالف الدليل الظاهر فهذا هو التعصب المذموم.
وأنا لا أعني بهذا الكلام أن دراسة الفقه بناء على الطريقة الحديثية خطأ، فهي طريقة صحيحة وقد أيدها ودعا إليها عدد من أهل العلم كالشيخ ابن باز رحمه الله، والشيخ الألباني رحمه الله.
ولكن المقصود أن هذه الطريقة لا تخرج لنا فقيها، فقد تخرج لنا هذه الطريقة محدثا أو طالب فقه، ولكن الملكة الفقهية ستكون ضعيفة.
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/53)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[31 - 05 - 07, 11:42 م]ـ
أما سؤال الأخ الكريم (كيف تخرج الأوائل قبل ظهور المذاهب)
فالجواب عنه أن نقول:
كيف تخرج الأوائل قبل ظهور علم النحو؟
كيف تخرج الأوائل قبل ظهور علم الصرف؟
كيف تخرج الأوائل قبل ظهور علم المصطلح؟
كيف تخرج الأوائل قبل ظهور أصول الفقه؟
كيف تخرج الأوائل قبل ظهور علوم البلاغة؟
إما أن تجيب عن هذه الأسئلة بنفس الجواب الذي في ذهنك، وبناء عليه تطلب العلم بغير دراسة شيء هذه العلوم مطلقا، وإما أن يكون كلامك متناقضا.
فالمقصود يا أخي الكريم أن كل عصر وله طريقته في طلب العلم، فلا يصح أن تقيس نفسك على العلماء الأوائل في كيفية دراسة العلوم، فتريد أن تهدر مئات السنين من التراث العلمي الذي بناه أسلافنا؟!
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 06 - 07, 04:09 ص]ـ
سبقني الفاضل أبو مالك للجواب على سؤالك أخي
ولكن ألا ترى أن المتقدمين مثلاً لم يحتاجوا لدراسة علم يسمى التجويد لأن ألسنتهم معتادة على اللفظ الصحيح وعربيتهم لم تشُبْها شائبة؟ ..
ألا ترى أن قربهم من عهد النبوة ولغتهم التي نزل بها القرآن الكريم وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً سبب يُفهَم بهه الوحي من كتاب وسنة دون تحصيل آلة؟ ..
ألا ترى إلى قوة حافظتهم وسلامة فِطَرهم من لوثة كثير من الأمور التي أثرت على حفظنا؟
كل هذا يجعلنا ندرس ونحصل علم الآلة وغيره مما يوصل المتعلم لرتبة الاجتهاد والاستنباط.
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[01 - 06 - 07, 09:48 ص]ـ
للفائدة ينظر كتاب منطلقات طالب العلم صـ 207 إلى صـ 216
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[01 - 06 - 07, 04:39 م]ـ
اخى الكريم بارك الله فيك وهل احتاج المحدثون قبل نشاة علم المصطلح لهذا العلم؟
ان العلم الشرعى بداية من القرن الثانى الهجرى صار من الضرورى ان يتم وفقا لضوابط علميه وقواعد علمها السلف من قبلهم دون الكتابة فظهرت علوم الاله وبرز ائمه فى كل فن هم الجهابزه فاختلفوا فيما يسع فيه الخلاف وخرجوا باقوال ومذاهب شتى تبعهم فيها من بعدهم لا فى الفقه فقط ولكن فى كافة العلوم ان طلب الفقه بطريقة المحدثين مثل ان نطلب اللغه بطريقة الاصوليين مثلا فليس كون الاصوليين بارعين فى اللغه مدعاة لترك طريقة اهل العلم نفسه
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[02 - 06 - 07, 03:16 م]ـ
جزاكم الله خيرا
بارك الله في الإخوة والمشايخ الكرام
هل من مزيد
؟؟
ـ[محمد بن صادق]ــــــــ[02 - 06 - 07, 04:39 م]ـ
الذي يقول إن الطالب يدرس على طريقة المحدثين يخادع نفسه خداعا واضحا
وذلك لأننا إذا افترضنا أن الطالب المبتدئ سيبدأ في دراسة بلوغ المرام مثلا على شيخه، فيشرح له شيخه الأحاديث ويبين له الأحكام المستنبطة منها، فهل شيخه سيذكر له الخلافات والترجيح، أو سيذكر له القول الراجح عنده فقط؟!
إن كان سيذكر له الخلافات والترجيح فسيضيع الطالب بين قالوا وقلنا وينقطع قبل أن يحصل شيئا
وإن كان سيذكر له القول الراجح عنده فقط، فقد خرجنا من تقليد الأئمة الأربعة إلى تقليد هذا الشيخ، وليس تقليد هذا الشيخ بأولى من تقليد الأئمة الأربعة.
وبعض الناس يظن أن الدراسة المذهبية تناقض السنة وتعارض اتباع الدليل، وهذا قول فاسد واضح البطلان، فالدراسة المذهبية مجرد تنظيم للأبواب، لكي يتصور الطالب أبواب الفقه ومسائله في ذهنه، أما أن يلتزم الطالب بالمذكور في المذهب فلا يخرج عنه طول حياته وإن خالف الدليل الظاهر فهذا هو التعصب المذموم.
وأنا لا أعني بهذا الكلام أن دراسة الفقه بناء على الطريقة الحديثية خطأ، فهي طريقة صحيحة وقد أيدها ودعا إليها عدد من أهل العلم كالشيخ ابن باز رحمه الله، والشيخ الألباني رحمه الله.
ولكن المقصود أن هذه الطريقة لا تخرج لنا فقيها، فقد تخرج لنا هذه الطريقة محدثا أو طالب فقه، ولكن الملكة الفقهية ستكون ضعيفة.
والله أعلم
كلام متين أوافقك عليه تماما
ـ[أبو عبدالرحمن عبد القادر]ــــــــ[03 - 06 - 07, 06:21 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
حياكم الله و بياكم و جعل الجنة مثوانا و مثواكم
أما بعد
ارى و الله اعلم ان الطريقة المذهبية اسلم للرجل الذي لا يتعصب و قد نصح الشيخ الالباني بالمذهب الحنبلي لقلة مرجوحاته
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[05 - 06 - 07, 08:16 م]ـ
جزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/54)
هل من مشاركات جديدة؟
هل من روابط جديدة ذات صلة؟
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[05 - 06 - 07, 09:59 م]ـ
ما رأيكم أخوتى الكرام في الجمع بين الكلام هذا بالبدء في كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز للشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي
أو البدء بمتن الدرر البهية للشوكاني ثم شرحه الروضة الندية لصديق حسن خان
فالكتب السابقة ترجح مع الدليل قدر الإمكان وتجعلك تلم بالفروع من أقرب طريق وأرجحه
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[05 - 06 - 07, 10:31 م]ـ
يا أبا الفضل - وفقك الله: هذه الطريقة لا تنفع. كيف علمت أن الكتب التي ذكرتها "تلم بالفروع من أقرب طريق وأرجحه"؟؟؟ وما معنى "من أقرب طريق"؟؟ "وأرجحه" عند من؟؟ وعلى أي أصول استنبطوا تلك الفروع؟؟ أم أنهم لهم اختيارات خاصة في الأصول اتبعوا في اختيارها "أقرب طريق وأرجحه"؟؟ وإن كان الأمر كذلك ... فأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كان لهم اختيارات أصولية واستنبطوا من خلالها فروعًا .. فما الذي يقدم الشوكاني على هؤلاء؟؟ نترك المذاهب الأربعة - التي اعتمدت من قبل كبار الأئمة وعظماء الأمة والمكتبات الإسلامية لاتزال عامرة بكتبها في الأصول والفروع والقواعد والضوابط والفروق الفقهية - وندرس كتابًا لأحد المعاصرين أو نقتصر على كتب الشوكاني؟!! (مع كامل احترامي للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى والدكتور عبد العظيم بدوي حفظه الله).
يا إخوة هذا الموضوع طرح مرارًا وتكرارًا ... أرجو من الشباب السلفي أن يكون سلفي بحق ...
البخاري والنسائي والبيهقي كانوا شافعية، وأبو داود كان حنبليًا، وابن عبد البر كان مالكيًا ... (الحديث)
الطبري والبغوي وابن كثير كانوا شافعية، والقرطبي كان مالكيًا ... (التفسير)
ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن عبد الهادي كانوا حنابلة ... (أهل التحقيق كما يحلو للبعض أن يسميهم)
الذهبي والمزي وابن حجر كانوا شافعية ... (علم الرجال)
أليس هؤلاء جميعًا من سلفنا ... أم أنهم ضلوا السبيل؟؟!!!!
والذي يقول نفعل كما كان أصحاب القرون الثلاثة الأولى يفعلون، فنأخذ من القرآن وصحيح السنة مباشرة ... أقول له: فلماذا لم يهتدي إلى مثل مقولتك ابن تيمية في مقتبل حياته وشرحه على عمدة ابن قدامة أكبر دليل على تمذهبه؟؟ أم أن ابن تيمية ليس من "المحققين" في هذه المسألة؟؟
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[06 - 06 - 07, 01:59 ص]ـ
من قال إن البخاري والنسائي كانوا شافعية؟!!!!
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 06 - 07, 02:48 ص]ـ
الأخ أبو الفضل
الطريقة التي ذكرتها لا أنصح بها .. واقرأ كلامنا أعلاه لتعي علة ما ذكرنا. (بارك الله فيك ووفقك)
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[06 - 06 - 07, 03:44 ص]ـ
أهذا كل ما لفت نظرك في مشاركتي يا أبا فضل ... ؟! أرجو أن تقرأ مشاركات الإخوة بإمعان؛ وفقك الله لما يحب ويرضى.
من قال إن البخاري والنسائي كانوا شافعية؟!!!!
السبكي عد البخاري والنسائي من الشافعية، وصنَّف الأخير منسكًا في الحج على مذهب الإمام الشافعي.
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[06 - 06 - 07, 02:17 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و أشهد أن لا إله إلا الله و حده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله أما بعد: هده إلفاتة لما ذكرتم أخي لذا أقول:
1 - الفقه كما هو معلوم عند أرباب العلم: معرفة الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية و لا ريب أن هذا معناه أن الفقه مبني على أدلته و أولها كتاب الله جل و علا و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم و هذا هو الذي يرمي إليه القائلون بنبذ المتون الفقهية ظنا منهم أن أدلته تتوقف أو تنحصر في هذين الأصلين العظيمين و ليس الأمر كذلك و يتضح لك هذا جليا بالنظر نظرة موازنة بين كتب الفقه و كتب الحديث و سأورد لك من كلام أهل العلم ما يوضح ما أريد و لكن لما تصور هؤلاء أن الفقه و ابتناء المسائل فيه إنما هو على الكتاب و السنة فقط ظنوا أن الإكتفاء بكتب الحديث هو المتعين دون الإلتفات إلى أقوال الرجال كما يقولون و لكن نسألهم:
- و هل أقوال هؤلاء الرجال إلا استنباط من الأدلة الشرعية؟؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/55)
و كأنهم تناسوا هؤلاء الرجال و مكانتهم و لا أريد من هذا أن أجعل الرجال معصومين أو أن أجعلهم في مقام النبي صلى الله عليه و سلم كلا و أبرأ إلى الله من ذلك و لكن تأمل أن هؤلاء الرجال هم أناس شابت رؤوسهم و رسخت أقدامهم في العلم و هم أعلم من هؤلاء المدّعين و القائلين بنبذ المتون بحديث رسول الله صلى الله عليه و سلم و بقدره صلوات ربي و سلامه عليه و ما حملهم على التصنيف و جمع الأحكام الشرعية إلا الضعف العلمي و الخور الذي حصل على مر القرون و الأيام و الدهور.
- لا شك أن الهمة ينبغي أن تسمو إلى كتب الحديث فالأصل هو الكتاب و السنة و لكن الترقي في مدارج الطلب و النظر و الإجتهاد لا يمكن أن يحصل إلا بتطلب الفقه من كتب المتون لأن المتون دقيقة المعنى و العبارة و تفيد في تصوّر المسائل و أنا أسوق لك كلام شيخ التأصيل العلمي الشيخ المكرم: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حيث قال حفظه الله تعالى في محاضرته الفرق بين كتب الفقه و كتب الحديث: " وطالب العلم في طريقه في طلب العلم يحتاج إلى فرق مهم وهذا الفرق كثيرون لم يدركوه، وهو الفرق بين تناول كتب الفقه وكتب الحديث، كتب الفقه فيها كلام على المسائل الفقهية وفيها الأدلة وفيها الخلاف. وكتب الحديث فيها أيضاً الكلام على المسائل الفقهية وفيها الأدلة وفيها الخلاف والترجيح. فمن جهة النظر إلى المحتوى قد يتشابه هذا وهذا ولهذا يشتكي كثير من طلاب العلم الذين في الكليات الشرعية، كلية الشريعة أو كلية أصول الدين في الرياض أو في نحوهما يشتكون من أنهم إذا دخلوا الكلية وابتدأو في دراسة الفقه والحديث، يشتبه عليهم تقرير هذا وتقرير هذا، يشتبه عليهم شرح الأستاذ الذي يدرسهم الفقه مع شرح الأستاذ الذي يدرسهم الحديث، من جهة أن كلاً منهما يورد أدلة وخلافاً وتصويراً للمسألة وربما كان إيراد هذا يختلف عن إيراد ذاك من جهة الاستيعاب أو الاستدلال أو بيان وجه الاستدلال أو استخدام علوم الآلة أو الترجيح ... إلى غير ذلك، وهذا يجعل طالب العلم في كثير من الالتباس في جهة تحصيل العلم، وهل يطلب علم الأحكام من كتب الحديث أو يطلبها من كتب الفقه؟ وبسبب عدم معرفة كيفية تناول الأحكام هل هو من كتب الحديث أم من كتب الفقه وما ميزة هذه وهذه؟ وهل هذه تعارض هذه أم لا؟ بسبب عدم العلم بهذه المسائل، حصل نقص عند كثيرين من طلاب العلم، وما اكتمل ملكتهم في العلم من جهة التكامل بين هذين العلمين العظيمين، الفقه والحديث ...... إلى أن قال: " لهذا تنظر إلى علم الفقه وعلم الحديث إلى أنه لا انفصال بينهما في الحقيقة، فالفقه هو فقه الأحكام الشرعية وهذا يكون مبنياً على أدلة، ومن الأدلة السنة. ينتج من ذلك أن أدلة الفقيه أعم من أدلة المحدث، بمعنى أن الكتاب الذي يعرض لمسائل الفقه تكون أدلته أوسع من أدلة الكتاب الذي يعرض لفقه الحديث، لِمَ؟ لأن من نظر في فقه الحديث يكون الدليل هو الذي يتكلم عليه من الحديث، عنده حديث في البلوغ ويشرحه، أو حديث في منتقى الأخبار ويشرحه، مثل نيل الأوطار، أو حديث في البخاري يشرحه أو نحو ذلك، فيكون شرحه مبنياً على هذا الحديث، واستنباطه للحكم بما في هذا الحديث من الحكم.
أما الفقيه فإنه يستنبط الحكم من عدة أدلة، قد يكون الدليل نصاً من الكتاب أو السنة، وقد يكون اجماعاً، وقد يكون قياساً شمولياً، وقد يكون قياس علة، وقد يكون قول صاحب، أو قول إمام ... الخ
نرجع إلى تأصيلها فنقول: المقصود من هذا أن كتب الفقه تختلف عن كتب الحديث من جهة الأدلة.
إن كتب الحديث إذا رجعنا إلى أولها فتجد أن الإمام يبوّب على الحديث بما فيه من الفائدة، لكن لا يرى الاختلاف الذي فيه، فمثلاً الامام البخاري في تبويباته يبوِّب على فقه الحديث الذي عنده، أبو داود في تبويبه يبوّب على فقه الحديث الذي عنده، الترمذي النسائي ابن خزيمة ... الخ يبوِّبون ناظرين في التبويب - والتبويب هو عبارة عن الحكم أوالفائدة - راجع إلى فقههم إلى هذا المتن.
لكن إذا نظرت في المسألة نفسها نظرتها في كتب الفقه فتجد أن الفقيه يستدل بعموم آية، أو بمفهوم آية، أو يستدل بعدد من الأحاديث، أو يستدل بقاعدة أو أقوال الصحابة .. الخ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/56)
رجع الأمر إلى أنه في الزمن الأول قبل شيوع المصنفات وشروح الحديث المطولة، المحدِّث يستنبط بناءً على هذا المتن الذي عنده، ولا ينظر إلى جميع أدلة المسألة، لا ينظر إلى كل ما في المسألة من الأقوال، لهذا يدخل في نظره إلى هذا المتن فيستنبط منه، أما المفتي أو الفقيه إذا أراد أن ينظر في هذه المسألة التي تناولها الحديث فإنه يستحضر أشياء أخر، لهذا صار كلام الفقهاء يختلف عن كلام طائفة من أهل الحديث، لِمَ؟ لأنه قد يكون المحِّدث ينظر إلى هذا المتن باستنباط ما فيه فوائد من هذا المتن دون النظر إلى أن هذه الفائدة هل هي الحكم في نفس الأمر أم أنه يأتي معارض فينظر إليه من جهة أخرى، وقد ذكرت لك فيما مضى أن الأقوال المتضادة أو الأقوال المتقابلة في الفقه، فإنه يكون القول أرجح إذا كان المعارض له أقل، فإن القولين المختلفين في الفقه لا تظن أن أحد القولين له دليل والآخر ليس له دليل، هذا نادر، بل الأكثر - وجُل المسائل - يكون هذا القول له أدلته وهذا القول له أدلته، ولكن أي القولين يكون أرجح؟ القول الأرجح هوالذي يكون الاعتراض على ما استدلَّ به أصحابه أقل من الاعتراض على القول الآخر.
وهذه فائدة رصينة مهمة يحتاجها الناظر في كتب الفقه وكتب الحديث جميعاً.
هذه الأقوال المتقابلة والاختلافات جاءت نتيجة إلى نظر العلماء في المسائل الفقهيه، بعد ذلك صنفت متون الفقه ثم صنفت المطولات في الفقه، ثم ظهرت شروح كتب الحديث، شروح كتب الحديث استفادت من كتب الفقه، فأوائل كتب الفقه التي بسطت القول في المسائل الفقهية الخلافية كتب ابن المنذر، ومثلها مع شيء من الاختلاف المصنفات، مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وأشباه هذه، فتجد أن هذه بسطت القول في المسألة بذكر أقوال العلماء المصنفات بدون ذكر أدلتهم لأنها رواية، ومثل كتب ابن المنذر تجد أنه يذكر القول ويذكر دليله.
ظهرت كتب الفقه بعد ذلك فيها ذكر الخلافيات وفيها دليل كل قول إذا كان الكتاب في الفقه عاماً مقارناً يقارن فيه صاحبه بين المذاهب، أما إذا كان كتاب مذهب خاص فإنه لا يورد أدلة الأقوال الأخرى " ثم قال حفظه الله تعالى: " .... كتب الفقه وكتب الحديث يخدم بعضها بعضاً، فمن نظر في شروح كتب الحديث وأراد أن يستفيد، فلا بد أن يكون مؤصلاً في الفقه، فإذا أصل في الفقه كان نظره في كتب الحديث جيداً، لِمَ؟ لأن كتب الحديث ما تصوّر المسألة، وإنما تبني على أن المسألة صورتها واضحة، وأما كتب الفقه فهي تصور المسألة ثم تذكر دليلها - هذا واحد.
الثاني: أن كتب الحديث ليس فيها استيعاب للأدلة على اختلافها، لكن كتب الفقه تجد أنه يذكر دليل المسألة إذا كان من الكتاب أو السنة أو القياس أو القواعد الخ ذلك. يذكر كل ما في الباب عنده من أدلة في هذه المسألة؟
الفرق الثالث: أن كتب الحديث فيها إيراد المسألة بحسب مجيء هذا الحديث دون تكامل للباب، يعني الباب في كتب الحديث لا يتكامل في ذهن طالب العلم، فإذا نظرت مثلاً في كتاب الجهاد في البخاري، أو الإمارة في مسلم، أو نظرت في باب من الأبواب في كتب الحديث فتجد أن هذه الأبواب فيها من الفوائد بقدر مجيئها في السنة لأنه مبني على الاستدلال من السنة فقط، لكن كتب الفقه يكون فيه عرض الباب بذكر المسائل التي تدخل تحت هذا الباب ودليلها من القرآن أو من السنة - وهو موجود في كتب الحديث- أو من القياس أو من القواعد أو من قول صاحب أو استنباط، أو فتوى للإمام، فتجد أن المسائل في كتب الفقه أكثر منها في كتب الحديث.
يعني ذلك أن من نظر في كتب الحديث جميعاً فإنه يخلص بنتيجة وهي أن المسألة إذا كان دليلها حديثاً عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو موجود في كتب الحديث بتفصيل وببيان الخلاف فيه ودرايته وروايته وما يتصل بذلك، لكن إذا كان دليلها قاعدة عامة، دليلها آية، دليلها القياس، دليلها قول صاحب، دليلها فتوى الإمام، فلا تجدها في كتب الحديث.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/57)
ينبني على ذلك أن الناظر في كتب الفقه يكون الباب في ذهنه أرتب وأوسع، لكن كتب الفقه فيها قصور - في العموم - من جهة النظر في الحديث أو في المتن بدون تأثر صاحب المذهب بمذهبه في النظر، لأنه يكون الدليل من السنة مثلاً في البخاري لكن في كتاب المذهب الفقهي ولو كان مطولاً خلافياً، فيه الخلاف العالي والنازل، لكن يكون نظره في الحديث بناءً على مذهبه، هذه الحيثية هي نوع من القصور في كتب الفقه من جهة طالب العلم المتوسع، فيكملها بالنظر في كتب الحديث، لكن كتب الحديث - يعني الشروح المطولة - تجد أن المسألة لا يتصورها طالب العلم تصوراً جيداً، يعني في المسائل التي تحتاج إلى تصور، أما في المسائل الواضحة فليس الكلام فيها، فلا يتصور المسألة تصوراً واسعاً، لا يتصور المسألة تصوراً دقيقاً، لا يستخدم أصول الفقه في الاستنباط، بخلاف كتب الفقه الموسع.
تستخدم أصول الفقه في كتب الحديث المطولة إذا احتاج إلى الترجيح في الخلاف.
من الفروق المهمة أنه يظن طالب العلم أن شارح الحديث أقرب إلى الاجتهادمن شارح المتن الفقهي، أو يكون - هذا الشارع - ولو كان يورد الأدلة، لكنه لا يسلم من التعصب.
أما شارح الحديث فقد يظن كثير من طلاب العلم أنه يسلم من التعصب، فيقبل على كتب الحديث بناءً على أن أصحابها متجردون - رحم الله أهل العلم جميعا. وكتب الفقه يقول:لا عندهم تقليد، وعندهم نصرة لمذاهبهم، فلا ينظر فيها، وهذا غلط من جهة أن أصول الاستنباط التي بها يستنبط العالم ما هي؟ العالم الذي سيشرح كتب الحديث يستنبط من الأدلة ويرجح بناءً على ماذا؟ لا شك أنه بناء على ما عنده من أصول الفقه، - لأن أصول الفقه هي أصول الاستنباط- فهو سينظر في هذه المتون، ويستنبط ويرجح بين الأقوال، لكنه لن يسلم من التقليد لأنه سيرجح بناءً على ما في مذهبه من أصول الفقه، ويظن الناظر أنه يرجح بناءً على الصحيح المطلق، وهذا غير وارد البتة، لأنه ما من شارح للحديث، إلا وعنده تبعية في أصول الفقه، أصول الاستنباط، فهو سيشرح ويقول: هذا الراجح لأنه كذا، فيأتي طالب العلم المبتدئ أو المتوسط ممن ليس له مشاركة في الاستنباط عميقة، فينظر إلى ترجيح صاحب الحديث بأنه أكثر تجرداً من ترجيح صاحب الفقه، وهذا غلط لأن صاحب الفقه متأثر في استنباطه بمذهبه، وكذلك شارح الحديث متأثر في استنباطه بمذهبه، لكن بما أنه يشرح الحديث فينظر الناظر إلى أنه متجرد، وهو متجرد بلا شك لن ينصر ما يعتقد أنه غير صحيح، لكن سيتأثر في الباطن بأصول الفقه التي دَرَسَها، ولهذا لا بدّ أن تعلم أن الشراح إنما هم أتباع مذاهب، وليسوا مجتهدين الاجتهاد المستقل أو المطلق، لأن الاجتهاد المطلق أو المستقل - على خلاف في التسمية والتعريف - راجع إلى أنه يجتهد في أصول الفقه كما أنه يجتهد في النظر في الرجال، فله اجتهاداته في الفنين جميعاً، مثل الأئمة الأربعة، وبعض من اندرست مذاهبهم كسفيان والأوزاعي وابن جرير، فهؤلاء لهم اجتهادات في أصول الفقه وفي الرجال جميعاً، وكذلك ابن حزم له طريقة مخالفة لما قبله في أصول الفقه أصول الاستنباط وكذلك في النظر في الرجال، لا يقلد، وإنما له نظره المستقل، فهذا يسمى مجتهد مستقل، لكن بعدما دوِّنت المذاهب وانتشرت لا يوجد هذا، حتى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإنه في أصول الفقه وهي أصول الاستنباط يتبع مذهب الحنابلة، إلا ما ندر مما رجحه أو بحثه بحثاً مستقلاً، مثل الكلام في عموم البلوى وأشباه ذلك، في مسائل أخذها من غير أصول الحنابلة، ولهذا إذا نظرت في المسودة، مسودة آل تيمية في أصول الفقه وجدت أن استدراكات شيخ الاسلام على قول أبيه وجده في هذه المسائل نادراً أو قليلاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/58)
إذا أتيت إلى مثل الحافظ ابن حجر والنووي وأشباه هؤلاء، فإنه من جهة الاستنباط سيدخلون في النظر، هل هذا اللفظ من ألفاظ العموم أم لا؟ هل المفهوم يخصص أم لا؟ هل مفهوم المخالفة معتبر في هذا أم لا؟ هل الدلالة دلالة نصية أو دلالة ظاهر؟ هل ينسخ هذا هذا أم لا؟ فيرى طالب العلم الذي ليس عنده مشاركة في كتب أهل العلم في الأصول، يرى أن ما ذكره شارح الحديث أرجح مما ذكره الفقيه، لِمَ؟ لأن هذا يشرح كتاب الحديث ويعتمد على السنة وذاك يعتمد على كتاب المذهب، وهو في الواقع ليس الأمر كذلك، لأن هذا وهذا جميعاً يتأثر في الاستنباط والنظر بأصول الفقه التي دَرَسَها. وهي أصول مذهبه.
فالنووي وابن حجر رحمهما الله تعالى في الاستنباط في أكثر المسائل بل في جل المسائل هم تبع للشافعية، ويأتي الناظر ويقول: رجّحه النووي، ويذهب عن قول ابن قدامة مثلاً أو يذهب عن قول فلان من الحنفية أو غيره باعتبار أن ذاك ينصر مذهبه لأنه رأى القول في كتاب فقهي، وهذا لن ينصر مذهبه باعتبار أنه وجده في كتاب شرح مسلم أو البخاري أو غير ذلك، هذا من عدم معرفة الفرق بين كتب الفقه وكتب الحديث.
في كثير من المسائل يأتي طالب العلم وينقل أقوالاً عن الحافظ ابن حجر أو عن النووي، حتى في صورة المسألة، حتى في نوعية النظر في الخلاف، وإذا تأمل وتوّسع وجد أنهم نقلوها من كتب الفقه الشافعية، وعلماء الشافعية رحمهم الله تعالى خدموا كتب الحديث، ولهذا صارت ترجيحات المحدثين المتأخرين - أو الناظر في كتب الحديث من المتأخرين - تبعاً لترجيحات الشافعية لأنهم خدموا كتب الحديث أكثر من غيرهم. خدمة الحنفية لكتب الحديث قليلة، خدمة الحنابلة لكتب الحديث أقل، وهكذا.
فإذا طالب العلم الذي يريد أن يؤسس نفسه من جهة النظر - بدون أن يكون يوماً بالخليصا ويوماً بحزوى - يكون دقيقاً في النظر في أنه ينظر في كتب الفقه وكتب الحديث ويعلم هذه ما مميزاتها، وهذه ما مميزاتها وحتى تصل إلى منهجية دقيقة في هذه المسألة فرتب نفسك في مراحل:
المرحلة الأولى: أنه إذا عرضت لك المسألة في كتب الحديث، فاطلب تصورها من كتب الفقه، لأن تصوير شروح الحديث غالباً ما يكون ناقصاً، بناءً على أن الناظر في هذا الكتاب - وهو كتاب فيه الخلاف والترجيحات - ليس من الطلاب المبتدئين، خلاف حال كثيرين من الشباب أو طلبة العلم الصغار، فإنه يقبل على هذه الكتب المطولة وهو لا يعرف صورة المسألة أصلاً أو مقدماتها في كتب الفقه، فأولاً تطلب صورة المسألة من كتب الفقه، ثم تنظر في كتب الفقه ما دليل المسألة؟ فإن كان دليلها من القرآن فهذه ظاهرة، في أنك لن تجد الكلام مفصلاً عليها في كتب الحديث إلا إذا كان ثم حديث يدل عليها، فإذا كان دليلها من القرآن فتحتاج إلى كتب أحكام القرآن، كتب أحكام القرآن كل كتاب تبع لمذهبه، أحكام القرآن للقرطبي مالكي، أحكام القرآن للكيا الهراس شافعي، أحكام القرآن للجصاص حنفي، أحكام القرآن لعبد الرزاق الرسعني حنبلي، وهكذا. فإذاً هناك تأثيرات أيضاً من هذه الجهة، فلا يظن الظان أنه بوجود المسألة في كتاب أحكام القرآن فإنه خلص المؤلف فيها من التقليد، ليس كذلك، بل تجد أنهم ينصرون مذاهب فيها الدليل واضح من الكتاب، لكن يدخلون في النظر منه من جهة أصول الفقه، فينصرون المذهب الخاص لقناعتهم بذلك. من جهة الدليل والاستدلال.
فإذا صورة المسألة أولاً أخذناها ثم يليها دليلها، فإن كان من القرآن فظاهر. إذا كان من السنة فتنظر إلى قول شارح كتاب الفقه، وبعده تنظر إلى قول علماء الحديث وشراح الحديث في كتبهم، فيكون النظر في كتب أهل الحديث المطولة نظر في هل إيراد هذا الكتاب - الكتاب الفقهي - لهذا الدليل والاستدلال كاملاً أم غير كامل؟ هل الأسانيد صحيحة أم لا؟ هل الدليل صحيح من جهة النقل أم لا؟ ثم النظر في الدلالة، هل هي كما قال أم لا؟ فيكون في هذه المرحلة تخدم كتب الحديث كتب الفقه ويكون الناظر في كتب الحديث مؤصلاً في المسألة الفقهية بعد معرفة دليلها.
المرحلة الرابعة: أن ينظر في الدليل إذا كان من جهة القواعد، القواعد - كما ذكرنا - قسمان: قواعد متفق عليها وقواعد مختلف فيها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/59)
القواعد المتفق عليها هذه تمشي مع جميع المذاهب، أما المختلف فيها فكل مذهب له قاعدة، ودليل هذه القاعدة في المذهب تارة يكون مبنياً على فهمهم لدليل من الكتاب أوالسنة، وتارة يكون مبنياً على فروع منقولة عن إمام المذهب.
فإذا كان الدليل من التقعيد عاماً يعني من القواعد الكلية فإن هذا القول به ظاهر وواضح، أما إذا كان هذه القاعدة دليلها خاصاً بمذهب أو فروع منقولة في مذهب فإنه لا تخلو المسألة أيضاً من جهة النظر إلى تنازع في الفهم والدلالة وفي دليل هذه القاعدة، تجد قواعد يستدل بها الشافعية لا يوافقهم عليها الحنابلة، قواعد عند الحنفية ليست مستقيمة عند المالكية والحنابلة والشافعية، قواعد يذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية خرج بها عن بقية المذاهب، تعقيدات واضحة من دلالة النصوص العز بن عبد السلام أتى بقواعد في كتابه “القواعد الكبرى” قواعد الأحكام في مصالح الأنام في كثير من التقعيدات - كثير ليس الأكثر - خرج بها عما هو صواب في نفسه، وهكذا، فإذاً إذا كان الدليل بالقاعدة لا يعني أنه صحيح مطلقاً، بعض طلبة العلم أو الشباب إذا قيل له القاعدة كذا يظن إنها خلاص انتهت مسلّمة، بمعنى أنها كالنص، لا، ينظر في القاعدة إذا كانت كلية فهذا صحيح، أما إذا كانت قاعدة خاصة بمذهب من المذاهب فيعرض لها النزاع كما يعرض لأي مسألة فقهية.
بعد ذلك تنظر في قول الصحابي، هل استدلوا بأقوال الصحابة أم لا؟ هل هذا الصاحب له مخالف أم لا؟ الخ تنظر فيما يأتي به من الأدلة، وللنظر في كتب الفقه أو كتب الحديث رتب نفسك في تصوّر أي مسألة لاستيعاب ما فيها بهذه المراحل الستة -هذا الآن تقسيم آخر -.
الخطوة الأولى: تصوير المسألة. يعني أي مسألة تعرض عليك في كتب الفقه أو كتب الحديث رتبها حتى تفهمها بفقه على هذه المراحل الستة ... "
و قال حفظه الله تعالى جوابا على سؤال نصه: " .... س / يقول: قد يعترض شخص ويقول: إننا لو تأملنا الكتب في شروح الحديث لرأيت أنهم أقل خطأ من غيرهم، من الذين أقروا ... كتباً في الفقه، فنجد المحدثين لا يستدلون بقول صاحب، ولو وجدوا حديثا ولو ضعيفاً، والفقهاء أغلبهم يقدمون الرأي على الحديث إذا ضعف، فهل هذا الكلام صحيح؟
الجواب: المشكل في مثل هذه المسائل أن يكون طالب العلم الذي يلقي مثل هذه الإشكالات، أن يكون عنده النظري واسع، والتطبيق قليل، أي أنه فهم هذه الكليات من دون ممارسة، لكنه لو مارس ممارسة واسعة لوجد أن هذا الكلام غير صحيح، فيقول: لو تأملنا في كتب شروح الحديث لرأيت أنهم أقل خطأ من غيرهم، هنا أقل خطأ مبني على ماذا؟ لا شك أنه لا بد أن يكون عند الناظر ترجيح في كل مسألة من أن كلام الشارح أرجح من كلام الفقيه المسن، وكلامنا ليس على الترجيح بين فلان وفلان، بين ابن حجر وابن قدامة، بين النووي وابن قدامة أونحو ذلك، ليس الكلام في هذا، الكلام في ميزة كتب الفقه وكتب الحديث وما الفرق بينهما حتى يستوعب طالب العلم هذا الفرق، وكون كتب الحديث أقل خطأ الجواب ليس كذلك، هي فيها معرض للاجتهاد والنظر، وكتب الفقه فيها معرض للاجتهاد والنظر، كتب الفقه تختلف بحسب صاحب الكتاب الشارح، فإذا كان محققا عالماً فيكون رؤيته في المسائل وترجيحاته بناءً على نظره في الأدلة نظره في القواعد ... الخ، هذه مكانة العالم، ونظر المحدث قد يكون ضعيفاً، مثلاً خذ شروح طائفة من علماء الهند لكتب الحديث،؟؟؟ كثير من علماء الهند شرحوا البخاري شرحوا مشكاة المصابيح، وبعضهم شرح مسلم أيضاً، منهم من شرح الترمذي، هي شروح أحاديث، لكن شرحهم له هل هو على طريقة أهل الحديث، أو على طريقة الحنفية؟ أكثرها على طريقة الحنفية، فيقرر لك مذهب الحنفية من دون أن تشعر، فيأتي الناظر ويقول هذا كله سنة وأدلّة الخ، لكن أدلة الآخرين قد يورد منها دليلاً أو دليلين ويكون هذا الذي أورده ليس هو الحجة في الباب، إذا نظرت إلى بعض كتب الحديث المتقدمة لما فيه نصرة لمذهب معين، مثل مثلاً كتاب البيهقي "السنن الكبرى" و"السنن الوسطى" و"السنن الصغرى" له هذه كلها مطبوعة، تجد أنه أراد الاستدلال لأقوال الشافعي، أتى التركماني في تعقباته، وعارض ما استدل به البيهقي في المسائل، الحنابلة في بعض المسائل لهم رأي آخر، فإذاً اعتماد العالم على الأثر والحديث تكون الحجة معه ويكون أقل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/60)
خطأً ممن يكون اعتماده على النظر والرأي، هذه كلية صحيحة، ولهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في موضع له أظنه في أول "الاستقامة" يقول: إن أهل الحديث أو الذين يعتمدون على الأثر من أهل العلم هم أقدر الناس على الفتوى بما يناسب الزمان الذي يعيشون فيه، لأن الفتوى تتغير بتغير الزمان، فيكون عنده انطلاق وسعة في الفتوى، بخلاف أهل الرأي والفقه الجامد فإنهم يكونون عند النظر في المسائل النازلة والحادثة أكثر انحباساً وأقل انطلاقاً فيها، لِمَ؟ لأن هذا ينظر في النصوص ويستنبط منها، وذاك ينظر في نصوص إمام ويريد أن يطبقها، ونص الشارع يستوعب الأزمنة والأمكنة وأما نص الإمام المعين -على جلالته- فإنه كان بناءً على البلد التي كان فيها، ولهذا صاحب الأثر، -نقول: نعم-، أقل خطأ من صاحب الرأي وصاحب الفقه المجرد من الدليل، هذا لاشك، فذاك تكثر أخطاؤه وهذا أقل، لكن بالنسبة لكتاب حديث وكتاب فقه، لا، يكون بحسب المؤلف، المؤلف من هو؟ انظر مثلاً للفرق بين سبل السلام ونيل الأوطار، تجد أن الفرق واضح بين هذا وهذا، الشوكاني مثلاً في مصطلح الحديث وفي النظر في الاسناد تبع للحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ونحوه، ما له اجتهاد في الاسناد ولا يعرف الرجال ولا طبقاتهم ولا كذا. وإن كان نظر فيه فهو مقلد بحت، إذا أتى في الأصول فله اجتهادات في الأصول ربما خالف بها أئمة المذاهب، ربما له اجتهادات، كما في إرشاد الفحول، يرى أشياء مخالفة للجميع، طيب، يرى الناظر مثلاً في نيل الأوطار فإذا صحح ورجح يقول هذا مجتهد، يعني لا يقلد ولا يتعصب للآخرين، لكن ملكته الاجتهادية ليست كاملة لأنه في الأسانيد مقلد، فقليل ما يكون عنده معرفة بالتخريج والإسناد استقلالاً، وإنما هو ناقل عن غيره، لكن من جهة الأصول نعم من جهة اظفطلاع فخفى عليه بعض الأقوال وبعض الأدلة، فهو يرجح بناءً على ما أورد، لكن يكون في المسألة أدلة أخرى، قواعد، لصاحب هذا القول، لا يوردها، وفي الغالب هو لخّص الفتح وزاد عليه، لكن في سبل السلام تجد أن صاحبه ينظر نظراً آخر لأنه لخص كتاب البدر التمام وزاد عليه أشياء، فالنظر مختلف، نظر شرح الحديث في سبل السلام مختلف من حيث الوجهة والمنهج عن نيل الأوطار، وهما كتابا حديث، هذا شرح البلوغ، وهذا شرح المنتقى، إذا فهذا القول ناتج من عدم الاستيعاب، وعدم معاناة كتب الفقه وكتب الحديث ولو عانى واستوعب لوجد أن المسألة ليست على ذلك،، أما قوله أن الفقهاء أغلبهم يقدمون الرأي على الحديث إذا كان الرأي فيه ضعف، هذا غير صحيح. " إنتهى محل الغرض
و هاك أخي كلاما آخر لأحد المشايخ العلماء ألا و هو الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله تعالى حيث
قال: " ..... أقول أهل العلم لهم جادة سلكوها و أدركوا و حصلوا بواسطتها و تربية الطلاب على المتون الصعبة ليس عبثا من قبل أهل العلم و لا يقصدون من ذلك التعنيت و لا المشقة على طالب العلم و إنما يراد بذلك بناء طالب العلم بناء متينا فليس من العبث أن يُقْرَأْ و يُدَرّس طالب العلم زاد المستقنع على صعوبته بالإمكان أن تبسط مسائل هذا الكتاب بدلا أن يكون في مائة صفحة تبسط مسائله بوضوح فيدركها كل من يقرأ على طريقة المتأخرين في البسط لكن أقول: لا يتربى طالب العلم على هذه الطريقة لأنه إذا احتاج إلى مسألة في كتب أخرى لا توجد في هذا الكتاب كيف يتعامل مع الكتب الأخرى التي ألفت بنفس النفس و بنفس الطريقة إذا لم يتربّى على هذه الطريقة مختصر خليل عند المالكية في غاية الصعوبة شديد الألغاز حتى قال بعضهم: إنه يشتمل على مائة ألف مسألة على صغر حجمه: هذا الكلام مبالغ فيه و تعرضنا له مرارا لكن يبقى أن الكتاب متين و عناية المالكية به عناية لا نظير لها و ليس من العبث عنايتهم به لما أدركوا أن طالب العلم يتربى بهذه الطريقة و الأمثلة على ذلك علمائنا و شيوخنا و من قبلهم من شيوخهم تربوا على هذه الكتب لكن هات الطلاب الذين تربوا على هذه المذكرات أو كتب المعاصرين التي كتبت بلهجة هذا العصر هذه لا تحتاج و لا إلى شيوخ هذه الكتب لا تحتاج و لا إلى شيوخ بالإمكان أن يقرأها الطالب بنفسه الذي يحسن الكتابة و القراءة لكن كيف يتربى طالب علم بحيث إذا انفرد في بلد من البلدان لا يوجد غيره نعم كيف يفهم كلام أهل العلم في كتب أخرى لكن إذا طلب العلم على الجادة و حفظ المتون في كل علم متن و قرأه على الشيوخ و شرحوه له و راجع الشروح و الحواشي ثم بعد ذلك يقرأ ما شاء من الكتب يقرأ ما شاء من الكتب فليس من العبث و التهوين من شأن المتون لا شك أنه قطع لطريق الطلب قطع لطريق الطلب .... هناك دعوات تدعو إلى هجر الطريقة المألوفة و المعروفة عند أهل العلم التي تربّى عليها أهل العلم أهل العلم و العمل لكن لا شك أن هذا قطع لطريق الطلب .. "
إنتهى محل الغرض من كلامه حفظه الله تعالى.
و المقصود بإيراد هذين النقلين معالجة ما ذكر من قضية نبذ المتون و محصل ذلك أن تلك الدعوى من أصحابها تخرجهم ما شاؤوا أما أن تخرّجهم طلبة علم أو علماء فهذا ما لن يتأتى لهم لمخالفتهم لجادة أهل العلم كما ذكر الشيخان – حفظهما الله تعالى و أعتقد أن كلام الشيخين كاف و بالله التوفيق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/61)
ـ[نبيل الجزائري]ــــــــ[06 - 06 - 07, 03:08 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
محاضرتان لفضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في الموضوع لا يستغني عنهما طالب علم
الأولى: كيفية دراسة كتب الفقه
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=23036
الثانية: الفرق بين كتب الفقه و كتب الحديث
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=6385
وفقكم الله و نفع بكم.
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[06 - 06 - 07, 11:02 م]ـ
....... السبكي عد البخاري والنسائي من الشافعية، وصنَّف الأخير منسكًا في الحج على مذهب الإمام الشافعي.
والسبكي أيضاً عد داود الظاهري وابن حزم شافعية فهل نصدقه!
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[07 - 06 - 07, 04:36 ص]ـ
هداك الله يا أبا الفضل ... هل الإشكال أن يكون البخاري شافعيًا أم لا؟
هب أنه ليس من الشافعية .. هل هذا يرجح اقتراحك بتدريس كتاب الدكتور عبد العظيم بدوي أو كتب الشوكاني؟؟ طرحت عليك اسألة في مشاركتي الأولى ولم ترد عليها.
الحق في هذه المسألة واضحٌ جلي، فلا داعي لمزيد بيان.
غفر الله لي ولك، ويسر لنا العلم النافع والعمل الصالح.
ـ[محمد السيد ابراهيم]ــــــــ[07 - 06 - 07, 09:46 م]ـ
خلاصة الامر من وجهة نظري
يجب التفريق بين من يريد التخصص في الفقه وبين المتخصص في غيره
فان كان من غير المتخصصين فانسب شي له الكتب التي تبين له السنة من اقرب طريق
واحبذ انا شخصيا كتاب فقه السنة لسيد سابق وزاد المعاد لابن القيم
اما من يريد التخصص في الفقه
فلا طريق له الا التمذهب اولا .. راجع مشاركة ابي مالك العوضي
لكني اوجب حفظ متن لاحاديث الاحكام
فمن اراد جرد التخصص فعليه ببلوغ المرام
ومن اراد النبوغ فعليه بمنتقى الاخبار
والله المستعان
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[08 - 06 - 07, 12:18 ص]ـ
روى الذهبى، أن البخاري قال: إختيارات أحمد اختياراتي.
وجزاكم الله خيرا
سليمان سعود الصقر
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[08 - 06 - 07, 12:53 ص]ـ
هداك الله يا أبا الفضل ... هل الإشكال أن يكون البخاري شافعيًا أم لا؟
هب أنه ليس من الشافعية .. هل هذا يرجح اقتراحك بتدريس كتاب الدكتور عبد العظيم بدوي أو كتب الشوكاني؟؟ طرحت عليك اسألة في مشاركتي الأولى ولم ترد عليها.
الحق في هذه المسألة واضحٌ جلي، فلا داعي لمزيد بيان.
غفر الله لي ولك، ويسر لنا العلم النافع والعمل الصالح.
الأخ الفاضل الأزهري
نعم البخاري ليس شافعياً وهذا يرجح اقتراحي بتدريس كتاب الدكتور عبد العظيم بدوي أو كتب الشوكاني.
أهل الحديث هم أهل الفقه والدين ولا تنس أنك في ملتقى أهل الحديث وليس في ملتقى للترويج للمذهبية.
من يقلد النبي فهو أولي بالنبي ومن يقلد غير المعصوم أنت تتعامي عن أنه على غير السوية.
وغداً عندما يغلق علينا قبورنا سنعرف من اتبع الحق ومن قدم كلام غير المعصوم على حديث المعصوم.
أما عن سؤالك ((فما الذي يقدم الشوكاني على هؤلاء؟؟ نترك المذاهب الأربعة - التي اعتمدت من قبل كبار الأئمة وعظماء الأمة والمكتبات الإسلامية لاتزال عامرة بكتبها في الأصول والفروع والقواعد والضوابط والفروق الفقهية - وندرس كتابًا لأحد المعاصرين أو نقتصر على كتب الشوكاني؟))
نعم نقدم الشوكاني على هؤلاء ومثله الألباني لكثرة ما اطلعوا عليه من أحاديث عن أولئك لوفرة المصادر وليس للعلم فالشافعي وأحمد أعلم لكن المتأخرين أكثر مصادر حديثية.
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[08 - 06 - 07, 01:29 ص]ـ
كلامك فيه مغالطات بينة ووقتي لا يتسع لكشفها؛ ولذا أحيلك على رسالة "الحافظ" ابن رجب الحنبلي: ((الرد على من اتبع غير مذاهب الأئمة الأربعة)).
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[08 - 06 - 07, 01:32 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على إثراء الموضوع يا إخوتنا ومشايخنا
إلا أنني أحببت أن أذكركم بشيء
وهو
كونوا إخوة متحابينَ متبادلي الإحترام وهو الشيء الذي أنتم أحق به من غيرنا من أهل الزيغ.
أخوكم رشيد
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[08 - 06 - 07, 01:52 ص]ـ
الأخ الفاضل أبا الفضل:
أخى بارك الله فيك هناك فارق بين المذهبية و التمذهب، ولا أعرف لماذا تظن ان دراسة الفقه بدراسة متن مختصر لإحدى المذاهب معناه اننا نتعصب للمذهب و نرد قول النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لقول إمام المذهب و نتخاصم تبعا لمذهبنا الفقهى لا يا أخى الأمر ليس كذلك ولا اريد إعادة الكلام مرة أخرى عن الفارق بين الأمرين
ولكن أريد ان تتريث فى الحكم على الأشياء ليتبين لك الحق بإذن الله
ولكن أردت التعقيب على بعض ما ذكرت على سبيل التناصح و المدارسة لا على سبيل النقد
1 - قولك:نعم البخاري ليس شافعياً وهذا يرجح اقتراحي بتدريس كتاب الدكتور عبد العظيم بدوي أو كتب الشوكاني.
........ يا أخى أنت تقول لنا بذلك اتبع ما ترجح للدكتور عبد العظيم بدوى و نترك ما ترجح عند الأئمة الأقدمين! سبحان الله دعوت لما تعارض بل مع الفارق بين العالم المتبع.
2 - قولك: أهل الحديث هم أهل الفقه والدين ولا تنس أنك في ملتقى أهل الحديث وليس في ملتقى للترويج للمذهبية.
........ أتقصد اننا نروج بدعة ام ماذا؟؟؟
3 - قولك:وغداً عندما يغلق علينا قبورنا سنعرف من اتبع الحق ومن قدم كلام غير المعصوم على حديث المعصوم.
......... يا أخى نحن هنا لنعرف الحق قبل أن تغلق علينا القبور فهون على نفسك و لا تحمل الأمور ما لا تحتمل.
4 - قولك:نعم نقدم الشوكاني على هؤلاء ومثله الألباني لكثرة ما اطلعوا عليه من أحاديث عن أولئك لوفرة المصادر وليس للعلم فالشافعي وأحمد أعلم لكن المتأخرين أكثر مصادر حديثية.
اظن ان احد الأخوة نقل لنا أن الإمام الألبانى نفسه نصح بدراسة متن حنبلى مختصر.
وجزاك الله خيرا على حرصك على اتباع الدليل والهدى و اسأل الله لى ولك و لسائر المسلمين اتباع الحق و العمل به فهو ولى ذلك والقادر عليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/62)
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[08 - 06 - 07, 02:02 ص]ـ
والذى اعتقده والله اعلم ان البدء بدراسة المذاهب افضل لانها تدرب طالب العلم كما ان في دراستها تدريب لطالب العلم على الحالات المختلفة للمسائل وكلما كان المتن ميسرا كان افضل والذى اعتقده ايضا ان البدء بكتب احاديث الاحكام لا يكون الابعد دراسة متن فقهى مصغر
مثل العمدة للموفق بن قدامة او اخصر المختصرات او غير ذلك من الكتب
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[08 - 06 - 07, 02:04 ص]ـ
يا أخى وجدت نقلا رائعا على المنتدى يفيد إن شاء الله ففيه الكفاية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=91408
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[08 - 06 - 07, 02:14 ص]ـ
و هذا آخر ذو صلة قوية بالموضوع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=87502&highlight=%ED%CA%D4%DD%DA+%ED%CA%CD%E4%C8%E1 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=87502&highlight=%ED%CA%D4%DD%DA+%ED%CA%CD%E4%C8%E1)
إلا أنني أحبذ أن تتواصل الجهود
هنا
يعني وددت لو تنقل زبدة الموضوعين إلى موضوعنا هذا(81/63)
ما هو أسهل شرح صوتي لكتاب منار السبيل
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[30 - 05 - 07, 11:12 م]ـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله صلى الله عليه و سلم
أما بعد
إخواني الكرام ما هو أسهل شرح صوتي لمنار السبيل
أي لا يتوسع الشيخ في شرحه بحيث يناسب المبتدىء فى هذا العلم فلا يذكر جميع الأقوال و الترجيحات و الردود على تلك الأقوال
و إنما يعمد إلى شرح المتن و أختيار المؤلف و يوضح العبارات و فقط
و إن لم يتوفر على منار السبيل مثل هذا الشرح فأى متن آخر فى الفقه الحنبلى
و جزاكم الله خيرا
ـ[أبو المجاهد السكندري]ــــــــ[31 - 05 - 07, 07:40 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
يوجد شرح ميسر لمنار السبيل لشيخنا د. أحمد حطيبة يناسب طالب العلم المبتدئ
و شرح أخر له أيضا بتوسع و الشيخ متخصص جدااا في شرح هذا الكتاب
لقد شرح الكتاب ستةعشر مرة تقريبا
آخرها توسع الشيخ فيه توسع رائع و إنك لتعجب عندما أقول يفهمه العامة إذا حضروا درسه حفظه الله
وهو مانسميه الآن الشرح الأخير لمنار السبيل للشيخ الدكتور أحمد حطيبة
http://www.alsalafway.com/sounds/sound.php?catid=8
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[31 - 05 - 07, 09:32 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
يوجد شرح ميسر لمنار السبيل لشيخنا د. أحمد حطيبة يناسب طالب العلم المبتدئ
و شرح أخر له أيضا بتوسع و الشيخ متخصص جدااا في شرح هذا الكتاب
لقد شرح الكتاب ستةعشر مرة تقريبا
آخرها توسع الشيخ فيه توسع رائع و إنك لتعجب عندما أقول يفهمه العامة إذا حضروا درسه حفظه الله
وهو مانسميه الآن الشرح الأخير لمنار السبيل للشيخ الدكتور أحمد حطيبة
http://www.alsalafway.com/sounds/sound.php?catid=8
كتاب (منار السبيل):من هو مؤلف الكتاب, ارجوا ذكرمواضيع الكتاب؟
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[31 - 05 - 07, 01:19 م]ـ
أخي العزيز كان عندي شرح للشيخ أحمد حفظه الله تعالى لكنه كان متوسع فى هذا الشرح
بطريقة لا تناسب طالب علم مبتدىء
فهل هذا الرابط لشرح أبسط من الشرح الأول أما ماذا جزاكم الله خيرا
ـ[أبو المجاهد السكندري]ــــــــ[31 - 05 - 07, 03:50 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب منار السبيل كتاب فقهي علي مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل
و قصته تبدأمن متن" دليل الطالب لنيل المطاب"
"كتاب دليل الطالب لنيل المطالب" للشيخ مرعي بن يوسف المقدسي الحنبلي المتوفي 1033هـ
قام بشرحه الشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان المتوفي 1353هـ
في كتابه المشهور المسمي"منار السبيل في شرح الدليل"
ثم قام بتخريج أحاديث الكتاب جدنا العلامة الألباني رحمه الله المتوفي 1420هـ في موسوعته التخريجية الرائعة المسمي" إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل" فكان مشروع هائل و رائع أسأل الله أن يكون في ميزان حسانته يوم يلقه
ولكن كان جدنا رحمه الله قد سكت عن أحاديث لم يحكم فيها و بين السبب رحمه الله تارة بقوله" لم أقف عليه " و تارة بقوله " لم أره"
ثم أتي من بعده الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ فألف كتابه المسمي"التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل"فقد تتبع جلها إلا قليل ثم أتي من بعده الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي ليكمل المسير بكتابه المسمي "التحجيل في تخريج مالم يخرج من الأحاديث و الآثار في إرواء الغليل" فكانت منظومة رائعة حق أن يفتخر الحنابلة بها
و خلاصة لم يخدم كتاب مثل ما خدم من مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه
خاصة الكتاب الرائع منار السبيل لقرب عهد مؤلفه و هذه أحد الخصائص التي يعلمها طلاب العلم
و جزاكم الله خيرا
ـ[أبو المجاهد السكندري]ــــــــ[31 - 05 - 07, 04:06 م]ـ
كتاب (منار السبيل):من هو مؤلف الكتاب, ارجوا ذكرمواضيع الكتاب؟
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب منار السبيل كتاب فقهي علي مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل
و قصته تبدأمن متن" دليل الطالب لنيل المطاب"
"كتاب دليل الطالب لنيل المطالب" للشيخ مرعي بن يوسف المقدسي الحنبلي المتوفي 1033هـ
قام بشرحه الشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان المتوفي 1353هـ
في كتابه المشهور المسمي"منار السبيل في شرح الدليل"
ثم قام بتخريج أحاديث الكتاب جدنا العلامة الألباني رحمه الله المتوفي 1420هـ في موسوعته التخريجية الرائعة المسمي" إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل" فكان مشروع هائل و رائع أسأل الله أن يكون في ميزان حسانته يوم يلقه
ولكن كان جدنا رحمه الله قد سكت عن أحاديث لم يحكم فيها و بين السبب رحمه الله تارة بقوله" لم أقف عليه " و تارة بقوله " لم أره"
ثم أتي من بعده الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ فألف كتابه المسمي"التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل"فقد تتبع جلها إلا قليل ثم أتي من بعده الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي ليكمل المسير بكتابه المسمي "التحجيل في تخريج مالم يخرج من الأحاديث و الآثار في إرواء الغليل" فكانت منظومة رائعة حق أن يفتخر الحنابلة بها
و خلاصة لم يخدم كتاب مثل ما خدم من مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه
خاصة الكتاب الرائع منار السبيل لقرب عهد مؤلفه و هذه أحد الخصائص التي يعلمها طلاب العلم
و جزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/64)
ـ[أبو المجاهد السكندري]ــــــــ[31 - 05 - 07, 04:22 م]ـ
أخي العزيز كان عندي شرح للشيخ أحمد حفظه الله تعالى لكنه كان متوسع فى هذا الشرح
بطريقة لا تناسب طالب علم مبتدىء
فهل هذا الرابط لشرح أبسط من الشرح الأول أما ماذا جزاكم الله خيرا
أخي الحبيب
للأسف هو هو الشرح الاخير
أما الشروح الميسرة للكتاب فإحضارها يسير و سهل إن شاء الله لكن لا أعرف كيفية التحميل
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[03 - 06 - 07, 01:01 ص]ـ
أخي الحبيب
جزاكم الله خيرا
لو ألتقيت بك هل يمكن أن أحصل عليها
فأنا في بعض الأحيان أحضر لدروس الدكتور محمد إسماعيل و هناك أخ في بلدكم الموقر يعمل و يأتينا في العطلات فهل يمكن أن تترك لي رقم تليفونك لنحصل على الشرح و جزاكم الله خيرا
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[03 - 06 - 07, 09:51 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب منار السبيل كتاب فقهي علي مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل
و قصته تبدأمن متن" دليل الطالب لنيل المطاب"
"كتاب دليل الطالب لنيل المطالب" للشيخ مرعي بن يوسف المقدسي الحنبلي المتوفي 1033هـ
قام بشرحه الشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان المتوفي 1353هـ
في كتابه المشهور المسمي"منار السبيل في شرح الدليل"
ثم قام بتخريج أحاديث الكتاب جدنا العلامة الألباني رحمه الله المتوفي 1420هـ في موسوعته التخريجية الرائعة المسمي" إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل" فكان مشروع هائل و رائع أسأل الله أن يكون في ميزان حسانته يوم يلقه
ولكن كان جدنا رحمه الله قد سكت عن أحاديث لم يحكم فيها و بين السبب رحمه الله تارة بقوله" لم أقف عليه " و تارة بقوله " لم أره"
ثم أتي من بعده الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ فألف كتابه المسمي"التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل"فقد تتبع جلها إلا قليل ثم أتي من بعده الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي ليكمل المسير بكتابه المسمي "التحجيل في تخريج مالم يخرج من الأحاديث و الآثار في إرواء الغليل" فكانت منظومة رائعة حق أن يفتخر الحنابلة بها
و خلاصة لم يخدم كتاب مثل ما خدم من مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه
خاصة الكتاب الرائع منار السبيل لقرب عهد مؤلفه و هذه أحد الخصائص التي يعلمها طلاب العلم
و جزاكم الله خيرا
بارك الله فيك اخي الطيب
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[06 - 06 - 07, 10:52 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
يوجد شرح ميسر لمنار السبيل لشيخنا د. أحمد حطيبة يناسب طالب العلم المبتدئ
و شرح أخر له أيضا بتوسع و الشيخ متخصص جدااا في شرح هذا الكتاب
لقد شرح الكتاب ستةعشر مرة تقريبا
آخرها توسع الشيخ فيه توسع رائع و إنك لتعجب عندما أقول يفهمه العامة إذا حضروا درسه حفظه الله
وهو مانسميه الآن الشرح الأخير لمنار السبيل للشيخ الدكتور أحمد حطيبة
http://www.alsalafway.com/sounds/sound.php?catid=8
من هو (احمد حطيبة) وابرز شيوخه؟
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[06 - 06 - 07, 01:53 م]ـ
أظن و العلم عند الله أخي محمد و المسألة قد تكون نسبية أظن أن من أسهل الشروح شرح الشيخ سليمان الرحيلي المدرس بالجامعة الإسلامية و هو شرح فيه تعليقات مباركة على المنار لعلك تجده في بعض المواقع و الله الموفق
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[06 - 06 - 07, 08:57 م]ـ
جزاكم الله خيرا
و لكن يا حبذا لو تدلني على رابط
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[06 - 06 - 07, 10:23 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أظن يا أخى ان اول كتاب فى المذهب يجب أن يكون العمدة لمصنفه أبومحمد موفق الدين ابن قامه شيخ المذهب وقد خدم هذا المتن المبارك بعدة شروح نصية و صوتيه
ـ[ابو سلطان البدري]ــــــــ[06 - 06 - 07, 10:23 م]ـ
كذلك لا ننسي شرح فضيلة الشيخ العلامة /علي الغامدي وشرحه كان في الحرم النبوي وموجود في مكتبة الحرم شرح رائع جدا يمكن لزوار الحرم النبوي ان يأخذوه في سيديات وينسخ في اي مكان ولكن للحق لم يسجل شرحي الطهارة والصلاة والباقي كامل نسأل الله ان يثيب الشيخ خير الجزاء
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[06 - 06 - 07, 11:11 م]ـ
جزاكما الله خيرا
و لكن هل من شرح ميسر على كاتب عمدة الفقه و يكون شرحا كاملا
ـ[احمد الراعى]ــــــــ[07 - 06 - 07, 12:01 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[احمد الراعى]ــــــــ[07 - 06 - 07, 12:07 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هذا موقع الدكتوار احمد حطيبة
http://www.hotaybah.com/
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[09 - 06 - 07, 01:20 م]ـ
أخي عمارة أراك فيما أظن محتارا فيما تدرس و هذا من كبريات العوائق التي تصرف عن الطلب فاشدد العزم و اجزم بما تريد درسه من الكتب و لا تلتفت إلى الحيرة و هذه نصيحة مجرب فإياكم و الحيرة أما شرح الشيخ سليمان فهو عندي في قرصين و لكن كيف السبيل إلى إيصالهما إليك؟؟؟ الجزائر؟؟؟؟ مصر؟؟؟ لكن عساك ترسل مع بعض إخوانك يسجلون اياه في مكتبة الحرم النبوي و يبون يعطونك نسخة وفقك الله حياكم الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/65)
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[09 - 06 - 07, 01:50 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي محمد
الموضوع ليس فيه حيرة
أنا عازم على البدء بأي شرح بسيط لأى كتاب على الفقه الحنبلى و كل ما أبحث عنه شرح لا يكون فيه توسع أي لا يذكر الأقوال و الترجيحات و لكن يحل ألفاظ المتن المشروح فقط
لأني أريد أن تكون الشروح الموسعة فى مرحلة أخرى ليتثنى لي جمع ذهني على طريقة واحدة و ليسهل على حفظ أصول المسائل
و لقد أإستمعت لجزء كبير من شرح المنار من قبل و لكن كان بتوسع فلا أكاد أتذكر منه شيئا
و جزاكم الله خيرا
و لكن الشرح الذي عندك فى كم شريط
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[13 - 06 - 07, 12:43 م]ـ
أظن و العلم عند الله لا يتجاوز الخمسين شريطا و هي تعليقات ماتعة لا يزيد الشيخ فيها عن بعض التصويبات أو حل ما استغلق و لعلك تجرب فتجد صدق ما ذكرت وفقك الله
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[13 - 06 - 07, 03:07 م]ـ
أخي محمد جزاكم الله خيرا
و لكن كيف لي الحصول على هذا الشرح
جزاكم الله خيرا لو أمكن رفعه ليستفيد منه الإخوة
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ـ[أبوعبيدةالسلفى]ــــــــ[25 - 08 - 08, 05:12 م]ـ
هناك شرح ميسر لكتاب عمدة الفقه على موقع الأكاديمية الاسلامية المفتوحة لمجموعة من المشايخ حيث كان كتاب عمدة الفقه هو المقرر http://www.islamacademy.net/Index.aspx?function=Category&id=25&lang=Ar
وكذلك توجد هذه الدروس مفرغة أيضا
http://www.islamacademy.net/Index.aspx?function=Category&id=27&lang=Ar
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[26 - 08 - 08, 01:11 ص]ـ
أخى دعك من منار السبيل وعليك بشرح الشيخ محمد أحمد با جابر لأخصر المختصرات ثم بعد ذلك شرحه لزاد المستقنع ثم منتهى الإرادات ثم الإقناع
ـ[فيصل الحربي]ــــــــ[28 - 08 - 08, 08:18 ص]ـ
و لكن هل من شرح ميسر على كاتب عمدة الفقه و يكون شرحا كاملا
الاخ محمد عمارة لدي الشرح مفرغ كاملا لعمدة الاحكام ولكن كيف السبيل لرفعه
ـ[رودريقو البرازيلي]ــــــــ[28 - 08 - 08, 10:08 م]ـ
اليك شرح الشيخ خليل المديفر. تجده في البث الاسلامي
ـ[أبو أسامة الحضرمي]ــــــــ[30 - 08 - 08, 11:09 ص]ـ
الشرح اللذي لا يظاهيه شرح
شرح فضيلة الشيخ ناصر العمر
ـ[ابو ابراهيم المسلم]ــــــــ[30 - 08 - 08, 12:56 م]ـ
السلام عليكم
كانت توجد ملزمات باسم حاشية على منار السبيل، للشيخ / محمد اسماعيل، كانت تصدر من دار الإيمان بالأسكندرية وتوقفت بعد الملزمة الرابعة، وكانت بحق رائعة و تقريبا كان الشيخ شرحه من هذه الملزمة والله أعلم، فهل يوجد من أحد من تلزمة الشيخ المقربين، من يوضح لنا أسباب عدم التكملة، وان كانت موجودة فكيف الحصول عليها
ـ[فهد الجرمان]ــــــــ[30 - 08 - 08, 05:44 م]ـ
أخى دعك من منار السبيل وعليك بشرح الشيخ محمد أحمد با جابر لأخصر المختصرات ثم بعد ذلك شرحه لزاد المستقنع ثم منتهى الإرادات ثم الإقناع
عندما رأيت السؤال خطر ببالي شرح الزاد للشيخ محمد با جابر فوالله انه يعتبر عندي من افضل ماسمعت من شروح المذهب من حيث الاقتصار على مسائل المذهب من غير توسع وهذا هو مايحتاج اليه طالب العلم المبدئ في دراسة المذهب
اما شرح منتهى الارادات والاقناع فلم اسمعه واتمني من اخي الكريم ابي الفتح ان يرشدني اليهما وجزاك الله خيرا
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[31 - 08 - 08, 03:36 ص]ـ
ليس للشيخ شرح على المنتهى والإقناع فيما أعلم وإنما أتكلم عن ترتيب الكتب عموما والشيخ شرح أخصر المختصرات وزاد المستقنع ودليل الطالب أما المنهجية التى قلتها أنا فلا بد منها لدارس مذهب الحنابلةعموما وفقك الله لما فيه رضاه
ـ[فهد الجرمان]ــــــــ[31 - 08 - 08, 03:43 ص]ـ
ليس للشيخ شرح على المنتهى والإقناع فيما أعلم وإنما أتكلم عن ترتيب الكتب عموما والشيخ شرح أخصر المختصرات وزاد المستقنع ودليل الطالب أما المنهجية التى قلتها أنا فلا بد منها لدارس مذهب الحنابلةعموما وفقك الله لما فيه رضاه
جزاك الله خيرا وبارك فيك
اين اجد شرح الشيخ على دليل الطالب
وشكرا
ـ[أبو هاجر القصيمي]ــــــــ[31 - 08 - 08, 04:49 ص]ـ
و إن لم يتوفر على منار السبيل مثل هذا الشرح فأى متن آخر فى الفقه الحنبلى
و جزاكم الله خيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن كنت تريد متن غير منار السبيل فعليك بمتن زاد المستقنع
فعليك بالشرح المختصر عليه للشيخ صالح الفوزان أربعة مجلدات فقط ولكن فيها فائد عظيمة
يذكر لك الشارح قول المذهب و إذا كان القول يخالف الدليل أو يخالف الراجح
يذكر لك الصحيح
ـ[مصطفى بن محمد نصار]ــــــــ[17 - 08 - 10, 04:33 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[17 - 08 - 10, 10:05 م]ـ
بارك الله فيكم ,,
هذا شرح شيخنا \ حسن عبد الستير النعمانى - حفظه الله تعالى -
http://www.alnomany.com/Library/catsmktba-145.html
و هو يقع فى 36 درساً ,, متميز ان شاء الله تعالى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/66)
ـ[ابو جودى المصرى]ــــــــ[18 - 08 - 10, 02:22 ص]ـ
افضل شرح لمتن فى الفقه الحنبلى منار السبيل لا يضاهى شىء الا متن زاد المستقنع
و افضل طبعة منار السبيل
دار العقيدة(81/67)
فرضية الصلوة و الصوم و الزكاة و الحج؟؟
ـ[أويس نمازي]ــــــــ[31 - 05 - 07, 01:45 ص]ـ
السلام عليكم
هل من الإخوة من يفيدنا على السنة التي فرضت فيها الصلوة مع ذكر الأدلة و الخلاف؟؟؟ و كذا الصوم و الزكاة و الحج؟؟؟(81/68)
الإستثناء
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[31 - 05 - 07, 10:29 ص]ـ
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} المائدة (3) ورد في الآية الإستثناء،والاستثناء على قسمين:
*الاستثناء المتصل:
هو أن يكون المستثنى بعضا مما قبله.
*الاستثناء المنقطع:
أن لا يكون المستثنى بعضا مما قبله.
واختلف في الاستثناء إلى ماذا يرجع؟ فقيل: يرجع إلى جميع ما تقدم ذكره من المحرمات سوى مالايقبل التذكية من الخنزير والدم.
قال ابن الجوزي في تفسيره. فأما الاستثناء، ففيه قولان.
أحدهما: أنه يرجع إِلى المذكور من عند قوله: {والمنخنقة}.
والثاني: أنه يرجع إِلى ما أكل السبع خاصة، والعلماء على الأول.
وقال النسفي: والاستثناء يرجع إلى المنخنقة وما بعدها، فإنه إذا أدركها وبها حياة فذبحها وسمى عليها حلت.
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: السابعة ـ قوله تعالى?: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} نصب على الاستثناء المتّصل عند الجمهور من العلماء والفقهاء، وهو راجع على كلّ ما أدرك ذكاته من المذكورات وفيه حياة؛ فإن الذكاة عاملة فيه؛ لأن حق الاستثناء أن يكون مصروفاً إلى ما تقدّم من الكلام، ولا يجعل منقطعاً إلاَّ بدليل يجب التسليم له. رَوى ?بن عُيَيْنة وشُرَيك وجَرير عن الرُّكَيْن بن الرّبيع عن أبي طلحة الأسديّ قال: سألت ?بن عباس عن ذئب عدا على شاة فشقّ بطنها حتى ?نتثر قُصْبها فأدركت ذكاتها فذكّيتها فقال: كُل وما ?نتثر من قُصْبِها فلا تأكل. قال إسحاق بن رَاهْوَيْه: السّنة في الشاة على ما وصف ابن عباس؛ فإنها وإن خرجت مصارينها فإنها حيّة بعد، وموضع الذكاة منها سالم؛ وإنما ينظر عند الذبح أحيّة هي أم ميتة، ولا ينظر إلى فعل هل يعيش مثلها؟ فكذلك المريضة؛ قال إسح?ق: ومن خالف هذا فقد خالف السنّة من جمهور الصحابة وعامّة العلماء.
قلت: وإليه ذهب ?بن حبيب وذُكر عن أصحاب مالك؛ وهو قول ?بن وَهْب والأشهر من مذهب الشافعيّ.
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[15 - 06 - 07, 07:26 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[بدرالعبدالعزيز]ــــــــ[23 - 06 - 07, 07:05 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[24 - 06 - 07, 12:07 ص]ـ
جزاكم الله خيرا و بارك فيكم(81/69)
ماهو قول الشيخ سليمان العلوان في لعاب الكلب؟
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[31 - 05 - 07, 03:44 م]ـ
اذكر اني قد سمعت قول الشيخ سليمان العلوان في طهارة لعاب الكلب في احد الاشرطة لكن لااذكر اين. وقد نُقِل لي ان الشيخ يقول بطهارة لعاب الكلب.فهل احد يعرف قول الشيخ في المسألة وينقله لنا؟ مع ذكر اين ممكن ان نجد هذا القول للشيخ العلوان حفظه الله.
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[31 - 05 - 07, 05:44 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ان كان قال به فله سلف منهم الامام مالك وداوود والاوزاعي
وقد قال الله تعالى ((فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ)) ولم يأمر بغسل ما اصاب الصيد من اللعاب.
واما الامام احمد وابو حنيفة والشافعي فيرون نجاسته.
والله اعلم
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[31 - 05 - 07, 10:14 م]ـ
بارك الله فيك اخي سعود العامري ولكني ابحث عن قول الشيخ العلوان فرج الله همه.(81/70)
خطا شائع عند العوام في الإحرام بالعمرة من التنعيم .. !!
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[31 - 05 - 07, 07:10 م]ـ
كثيراً ما يحرم بعض الناس عن نفسه من ميقاته الذي يجب عليه الإحرام منه ويعتمر ثمَّ يحرم بالعمرة عن غيره من التنعيم مع أن النية كانت معه منذ مروره بالميقات الأول , وفي هذه الحالة يرى شيخنا محمد المختار الشنقيطي أن هذا تجاوز للميقات ويدخل صاحبه في عموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {هن لهن ولمن اتى عليهن .. } وقد سئل الشيخ هذا السؤال التالي:
فضيلة الشيخ: هل يجوز أن يقوم الرجل بأداء عمرتين في سفر واحد مثلا عمرة له وعمرة لأبيه بعد انتهاء عمرته الأولى. وجزاكم الله خيرا؟
الجواب:
إذا مر بالميقات الأبعد مثلا من المدينة وعنده نية لعمرتين يحرم عن نفسه أولا ويعتمر ثم يرجع ويحرم عن أبيه؛ لأنه مر بالميقات ناويا للعمرتين ((هنّ لهنّ ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة)) فهو أنشأ النية للعمرتين من المدينة، ولذلك يلزمه الميقات الأبعد، ولا يصح أن يذهب إلى التنعيم ويأتي بالعمرة الثانية؛ لأنه مر بالميقات وعنده نيتان
أما لو أنه اعتمر عن نفسه ثم لما صار في مكة تذكر والده أو قريبه أو اتصلت به أمه وهي عاجزة عن العمرة وقالت له: اعتمر عني؛ فإنه يجوز أن يعتمر من التنعيم ولا بأس بذلك ولا حرج؛ لأن النية للعمرة الثانية أنشأها دون المواقيت، وفي الصحيح عنه – عليه الصلاة والسلام- أنه قال: ((فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ)) والله تعالى أعلم
ـ[المقرئ]ــــــــ[03 - 06 - 07, 12:31 ص]ـ
هذا الكلام مشكل جدا وليت الشيخ ذكر من ألزم بهذا الإلزام
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[03 - 06 - 07, 12:43 م]ـ
وليتكم حفظكم الله ذكرتم موطن الإشكال قبل الجزم بإثباته ووجوده, فالشيخ بين سبب الإلزام وهو العزم والنية على النسكين معاً , والحديث نصٌ في ذلك في قوله (لمن اتى عليهن ممن أراد الحج أو العمرة)
ـ[ابو سلمان]ــــــــ[03 - 06 - 07, 12:59 م]ـ
هذا الكلام غريب جدا من الشيخ
فعلى كلام الشيخ لا يتحلل من عمرته حتى ياتي بعمرة والده
لا اظن احدا يوافقه على ما ذهب اليه
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[03 - 06 - 07, 02:44 م]ـ
هذا الكلام غريب جدا من الشيخ
فعلى كلام الشيخ لا يتحلل من عمرته حتى ياتي بعمرة والده
لا اظن احدا يوافقه على ما ذهب اليه
أخي الكريم:
هذا على ما فهمته أنت من كلام الشيخ, الشيخ يقصد أنه يتحلل ثم يعود إلى الميقات الذي أحرم منه وهو ينوي العمرة الثانية حتى لا يقع في محظور تجاوز الميقات مع عقد النية على النسك ..
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 06 - 07, 11:56 م]ـ
هذه المسألة خلافية
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[04 - 06 - 07, 09:50 ص]ـ
الخروج من مكة لعمرة تطوع بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه على عهده لا في رمضان ولا في غيره، ولم يأمر عائشة بها بل أذن لها بعد المراجعة تطييبا لقلبها، وطوافه بالبيت أفضل من الخروج اتفاقا وخروجه عند من لم يكرهه على سبيل الجواز
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 06 - 07, 10:12 ص]ـ
الأخ الكريم حسين إبراهيم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=585533#post585533
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 06 - 07, 10:13 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=190436#post190436
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[04 - 06 - 07, 11:04 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=190436#post190436
ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارا روي ذلك عن علي , وابن عمر وابنعباس وأنس , وعائشة وعطاء وطاوس , وعكرمة والشافعي وكره العمرة في السنة مرتينالحسن وابن سيرين , ومالك وقال النخعي: ما كانوا يعتمرون في السنة إلا مرة ولأنالنبي -صلى الله عليه وسلم- لم يفعله ولنا أن عائشة اعتمرت في شهر مرتين بأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- عمرة مع قرانها وعمرة بعد حجها , ولأن النبي -صلى الله عليهوسلم- قال: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما) متفق عليه وقال علي رضيالله عنه في كل شهر مرة وكان أنس إذا حمم رأسه خرج فاعتمر رواهما الشافعي في " مسنده " وقال عكرمة: يعتمر إذا أمكن الموسى من شعره وقال عطاء: إن شاءاعتمر في كل شهر مرتين فأما الإكثار من الاعتمار والموالاة بينهما , فلا يستحب فيظاهر قول السلف الذي حكيناه وكذلك قال أحمد: إذا اعتمر فلا بد من أن يحلق أو يقصروفي عشرة أيام يمكن حلق الرأس فظاهر هذا أنه لا يستحب أن يعتمر في أقل من عشرة أياموقال في رواية الأثرم: إن شاء اعتمر في كل شهر وقال بعض أصحابنا: يستحب الإكثارمن الاعتمار وأقوال السلف وأحوالهم تدل على ما قلناه ولأن النبي -صلى الله عليهوسلم- وأصحابه لم ينقل عنهم الموالاة بينهما , وإنما نقل عنهم إنكار ذلك والحق فياتباعهم قال طاوس: الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري يؤجرون عليها أو يعذبون؟ قيل له: فلم يعذبون؟ قال: لأنه يدع الطواف بالبيت , ويخرج إلى أربعة أميالويجيء وإلى أن يجيء من أربعة أميال قد طاف مائتي طواف وكلما طاف بالبيت كان أفضل منأن يمشي في غير شيء وقد اعتمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أربع عمر في أربعسفرات , لم يزد في كل سفرة على عمرة واحدة ولا أحد ممن معه ولم يبلغنا أن أحدامنهم جمع بين عمرتين في سفر واحد معه , إلا عائشة حين حاضت فأعمرها من التنعيملأنها اعتقدت أن عمرة قرانها بطلت ولهذا قالت: يا رسول الله يرجع الناس بحجوعمرة , وأرجع أنا بحجة فأعمرها لذلك ولو كان في هذا فضل لما اتفقوا على تركه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/71)
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[04 - 06 - 07, 11:54 ص]ـ
قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ في " زاد المعاد " (1/ 243):
(ولم يكن صلى الله عليه وسلم في عُمْرة واحدة خارجاً من مكة كما يفعل كثير من
الناس اليوم، وإنما كانت عُمَرُهُ كلها داخلاً إلى مكة، وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث
عشرة سنة، لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجاً من مكة في تلك المدة أصلاً، فالعمرة
التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعها فهي عمرة الداخل إلى مكة،
لا عمرة من كان بها فيخرج إلى الحل ليعتمر، ولم يفعل هذا على عهد أحد قط
إلا عائشة وحدها من بين سائر من كان معه، لأنها كانت قد أهلت بالعمرة فحاضت،
فأمرها فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، وأخبرها أن طوافها بالبيت وبين
الصفا والمروة قد وقع عن حجتها وعمرتها، فوجدت في نفسها أن ترجع صواحباتها
بحج وعمرة مُسْتَقِلَّيْنِ فإنهن كن متمتعات ولم يحضن ولم يَقْرِنَ، وترجع هي بعمرة
في ضمن حجتها، فأمر أخاها أن يُعْمِرَها من التنعيم تطبيباً لقلبها، ولم يعتمر هو
من التنعيم في تلك الحجة ولا أحد ممن كان معه).
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 06 - 07, 01:34 م]ـ
الأخ الكريم حسين إبراهيم
هلا نقلت هذا في الموضوع المعنون بتكرار العمرة
وأبقيت هذا الموضوع للمسألة التي تكلم عنها الشيخ الشنقيطي
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[05 - 06 - 07, 01:06 ص]ـ
الغريب أن الإئمة القدامى الذين كرهوا الخروج إلى التنعيم لم يستحسنوا الخروج إلى الميقات ولم يشيروا إليه ولم يعتبروه دافعاً للكراهة!
فكلام الشيخ الشنقيطي موضع نظر، والله أعلم.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[05 - 06 - 07, 05:33 ص]ـ
الغريب أن الإئمة القدامى الذين كرهوا الخروج إلى التنعيم لم يستحسنوا الخروج إلى الميقات ولم يشيروا إليه ولم يعتبروه دافعاً للكراهة!
فكلام الشيخ الشنقيطي موضع نظر، والله أعلم.
لا تستغرب يا اخي فالمسألتان مختلفتان, فالأئمة القدامى رحمة الله عليهم لم ينصوا -فيما أعلم - على من مرَّ بميقاته ناوياً النسكين معاً, وأحرم بأحدهما ثم تحلل منه في مكة وخرج للتنعيم ليحرم بالآخر الذي كان ناوياً له من قبلُ عند الميقات , كما فقصد ذلك الشيخ الشنقيطي.
إنما تكلموا عن تكرار العمرة والاستزادة منها مرةً بعد مرة .. فما رايك في التفريق, هل هو صحيح أم لا .. ؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[05 - 06 - 07, 05:49 ص]ـ
حكم من نوى العمرة لوالده ثم لنفسه قبل الميقات
من فتاوى سماحة الشيخ / عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى:
السؤال:
الأخ/ ص. ع.س. من الظهران في المملكة العربية السعودية يقول في سؤاله: أنا مقيم وأرغب في تأدية عمرة رمضان لي ولوالدي المتوفى، فهل يجوز لي أن أذهب للميقات وأنوي العمرة لوالدي ثم إذا أديت النسك أحرم من مكاني سواء بمكة أو جدة بعمرة لنفسي أم لابد من الذهاب للميقات؟ [1]
الجواب:
إذا كنت خارج المواقيت وأردت الحج أو العمرة لك أو لغيرك من الأموات أو العاجزين عن أدائها لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه فإن الواجب عليك أن تحرم من الميقات الذي تمر عليه وأنت قاصد الحج أو العمرة، فإذا فرغت من أعمال العمرة أو الحج فلا حرج عليك أن تأخذ عمرة لنفسك من أدنى الحل كالتنعيم والجعرانة ونحوهما، ولا يلزمك الرجوع إلى الميقات؛ لأن عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة من ميقات المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فلما فرغت من حجها وعمرتها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة مفردة فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج ولم يأمرها بالرجوع إلى الميقات.
وكانت قد أدخلت الحج على عمرتها التي أحرمت بها من الميقات بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت قبل أن تؤدي أعمالها.
أما إن كنت ساكناً داخل المواقيت جدة وبحرة ونحوهما فإنه يكفيك أن تحرم بالعمرة أو الحج من منزلك ولا يلزمك الذهاب إلى الميقات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة))، ثم قال: ((ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة)) [2] متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
وبين حديث عائشة رضي الله عنها المذكور آنفاً أن من كان داخل الحرم ليس له أن يحرم من داخل الحرم للعمرة خاصة، بل عليه أن يخرج إلى الحل فيحرم منه بالعمرة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بذلك.
ويكون حديث عائشة المذكور مخصصاً لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: ((حتى أهل مكة يهلون من مكة))، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى.
وبالله التوفيق.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] نشر في (المجلة العربية) جمادى الآخرة 1411هـ
[2] رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل مكة للحج والعمرة برقم 1524، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181.
المصدر:
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد السابع عشر.
http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=3622
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/72)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 06 - 07, 06:21 ص]ـ
فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أقرب إلى الصواب والله أعلم ..
لأن النية الأولى عن أبيه غير معتبرة .. لإجماعهم أن النية في الحج والعمرة لا تكون إلا عن واحد. فانشغلت الذمة بقصده ونيته عن نفسه .. فإذا أتم حجه أو عمرته عن نفسه فيقبل منه ذلك.
وفتوى الشيخ الشنقيطي من حيث الأصل لا إشكال عليها فقهاً؛ فلا يثرب عليه فيها.
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[05 - 06 - 07, 01:13 م]ـ
أخي الكريم أبا زيد
لا أظن التفريق صحيحاً؛ لأن الأئمة القدامى رحمهم الله نظروا مليًّا في مسألة تكرار العمرة في السفر الواحد، وهي تكاد تكون بعينها مسألة التنعيم، لأن المكررّ للعمرة يحرم للأولى من الميقات، وللثانية من التنعيم). فاللافت للنظر أن أولئك الأئمة إنما أنكروا تكرار العمرة في السفر الواحد، ولم يتطرَّقوا إلى التفريق بين التنعيم والميقات. فكأنهم يقولون: التكرار لا يصحّ، ولو صحَّ فيكون من التنعيم. ولو كان الخروج إلى الميقات دافعاً لهذا الإشكال عند أولئك الأئمة لأفتوا به الناس. فاعتراضهم لم يكن على المكان والمسافة، بل على مشروعية التكرار. ولا شكّ بأن الفتوى بالخروج إلى الميقات ـ مع ما فيه من المشقة المتوسّطة ـ أسهل على الصيني والمغربي من الفتوى بالعودة إلى بلده وأداء العمرة الثانية بسفر جديد.
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[21 - 06 - 07, 10:33 م]ـ
الخروج من مكة لعمرة تطوع بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه على عهده لا في رمضان ولا في غيره، ولم يأمر عائشة بها بل أذن لها بعد المراجعة تطييبا لقلبها، وطوافه بالبيت أفضل من الخروج اتفاقا وخروجه عند من لم يكرهه على سبيل الجواز
تكرار العمرة الثانية وغيرها ليس ببدعة
الا ترى ان النبي عهليه السلام كرر العمرة
الا ترى ان المكي يعتمر فان اعتمر فمن اين يحرم
اذا كانت العمرة تكرر بنض رسول الله فقال في الصحيح العمرة الى العمرة
ومن اراد التقييد عليه بالدليل
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[03 - 11 - 10, 06:57 م]ـ
يُرفعُ
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[03 - 11 - 10, 08:21 م]ـ
ياحبذا لمن ذكر فتوى فريدة (غريبة) غير مشهو ر العمل بها لشيخ معاصر
أن يبحث عن سلف للشيخ قبل عرضها
ـ[ابومالك السودانى]ــــــــ[04 - 11 - 10, 10:08 ص]ـ
هل يلزم من قول الشيخ محمد أنه إن تقاعس عن العمرة الثانية ان عليه الإتمام أم لا؟
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[06 - 11 - 10, 05:12 م]ـ
ياحبذا لمن ذكر فتوى فريدة (غريبة) غير مشهو ر العمل بها لشيخ معاصر
أن يبحث عن سلف للشيخ قبل عرضها
يَا حبَّذا لمَن لا يعلمُ الخلافَ أن يسأل بتواضعٍ بدل أن يستشكلَ بتعالُمٍ , وحبذا لمن يحفَظُ كلِمَاتٍ لا يعي دلالاتِها أن يتوقَّفَ في إطلاقِها كلفظِ (الانفرادِ أوالإغرابِ في الفتوى) , ومن كانَ مستمسكاً بدليلٍ وأهلاً لاستنباطِ دلالتهِ فلا حاجةَ بهِ إلى سلفْ.
- قال طاووس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - {الَّذِينَ يَعْتَمِرُونَ مِنْ التَّنْعِيمِ مَا أَدْرِي أَيُؤْجَرُونَ عَلَيْهَا أَمْ يُعَذَّبُونَ؟ قِيلَ: فَلِمَ يُعَذَّبُونَ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ يَدَعُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَيَخْرُجُ إلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ وَيَجِيءُ. وَإِلَى أَنْ يَجِيءَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ قَدْ طَافَ مِائَتَيْ طَوَافٍ وَكُلَّمَا طَافَ بِالْبَيْتِ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ يَمْشِيَ فِي غَيْرِ شَيْءٍ.}
- قَالَ أَبُو طَالِبٍ: قِيلَ: لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ. مَا تَقُولُ فِي عُمْرَةِ الْمُحْرِمِ؟ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ فِيهَا؟ {الْعُمْرَةُ عِنْدِي الَّتِي تَعْمِدُ لَهَا مِنْ مَنْزِلِك}
- قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ {وَلَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ أَحَدٌ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ لِيَعْتَمِرَ إلَّا لِعُذْرِ لَا فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ وَاَلَّذِينَ حَجُّوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيهِمْ مَنْ اعْتَمَرَ بَعْدَ الْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ إلَّا عَائِشَةَ كَمَا ذُكِرَ. وَلَا كَانَ هَذَا مِنْ فِعْلِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَاَلَّذِينَ اسْتَحَبُّوا الْإِفْرَادَ مِنْ الصَّحَابَةِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/73)
إنَّمَا اسْتَحَبُّوا أَنْ يَحُجَّ فِي سَفْرَةٍ وَيَعْتَمِرَ فِي أُخْرَى وَلَمْ يَسْتَحِبُّوا أَنَّ يَحُجَّ وَيَعْتَمِرَ عَقِبَ ذَلِكَ عُمْرَةً مَكِّيَّةً بَلْ هَذَا لَمْ يَكُونُوا يَفْعَلُونَهُ قَطُّ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا نَادِرًا. وَقَدْ تَنَازَعَ السَّلَفُ فِي هَذَا: هَلْ يَكُونُ مُتَمَتِّعًا عَلَيْهِ دَمٌ؟ أَمْ لَا؟ وَهَلْ تُجْزِئُهُ هَذِهِ الْعُمْرَةُ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ؟ أَمْ لَا؟}
- قال ابن القيم – رحمه الله -:
{وَلَمْ يَكُنْ فِي عُمَرِهِ عُمْرَةٌ وَاحِدَةٌ خَارِجًا مِنْ مَكّةَ كَمَا يَفْعَلُ كَثِيرٌ مِنْ النّاسِ الْيَوْمَ وَإِنّمَا كَانَتْ عُمَرُهُ كُلّهَا دَاخِلًا إلَى مَكّةَ، وَقَدْ أَقَامَ بَعْدَ الْوَحْيِ بِمَكّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ أَنّهُ اعْتَمَرَ خَارِجًا مِنْ مَكّةَ فِي تِلْكَ الْمُدّةِ أَصْلًا , فَالْعُمْرَةُ الّتِي فَعَلَهَا رَسُولُ اللّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَشَرَعَهَا، هِيَ عُمْرَةُ الدّاخِلِ إلَى مَكّةَ، لَا عُمْرَةُ مَنْ كَانَ بِهَا فَيَخْرُجُ إلَى الْحِلّ لِيَعْتَمِرَ وَلَمْ يَفْعَلْ هَذَا عَلَى عَهْدِهِ أَحَدٌ قَطّ إلّا عَائِشَةُ وَحْدَهَا بَيْنَ سَائِرِ مَنْ كَانَ مَعَهُ لِأَنّهَا كَانَتْ قَدْ أَهَلّتْ بِالْعُمْرَةِ فَحَاضَتْ فَأَمَرَهَا، فَأَدْخَلَتْ الْحَجّ عَلَى الْعُمْرَةِ وَصَارَتْ قَارِنَة , ً وَأَخْبَرَهَا أَنّ طَوَافَهَا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصّفَا وَالْمَرْوَةِ قَدْ وَقَعَ عَنْ حَجّتِهَا وَعُمْرَتِهَا، فَوَجَدَتْ فِي نَفْسِهَا أَنْ يَرْجِعَ صَوَاحِبَاتُهَا بِحَجّ وَعُمْرَةٍ مُسْتَقِلّيْنِ فَإِنّهُنّ كُنّ مُتَمَتّعَاتٍ وَلَمْ يَحِضْنَ وَلَمْ يَقْرِنّ وَتَرْجِعُ هِيَ بِعُمْرَةٍ فِي ضِمْنِ حَجّتِهَا، فَأَمَرَ أَخَاهَا أَنْ يُعْمِرَهَا مِنْ التّنْعِيمِ تَطْيِيبًا لِقَلْبِهَا، وَلَمْ يَعْتَمِرْ هُوَ مِنْ التّنْعِيمِ فِي تِلْكَ الْحَجّةِ وَلَا أَحَدٌ مِمّنْ كَانَ مَعَهُ}.
- وسألَ سائلٌ الإمامَ الألبانيَّ رحمه الله فقال: هل يجوز أن أعتمر مرتين في سفرة واحدة وأنا من الأردن، فالمرة الأولى من أبيار علي والمرة الثانية من التنعيم، مثل: عائشة رضي الله عنها، فإنْ كانت لا تجوز، فهل يجوز عن والده المتوفى أو عن والدته؟ و جزاكم الله خيرا.
فأجابهُ الشيخ الألباني رحمه الله وقال:
الذي يريد أن يعيد العمرة ينبغي أن يعود إلى الميقات الذي أحرم منه , و سواء ذلك عن نفسه أو عن أبويه أما أن يحرم من التنعيم، حيث أحرمت منه السيدة عائشة، فهذا حكمٌ خاص بعائشة ومن يكون مثلها، و أنا أعبر عن هذه العمرة من التنعيم بأنها عمرة الحائض، ذلك لأن عائشة رضي الله عنها لما خرجت مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حاجة في حجة الوداع وكانت قد أحرمت بالعمرة، فلما وصلت إلى مكان قريب من مكة، يعرف بـ " سَرِف " دخل عليها الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فوجدها تبكي، فقال لها: (ما لكِ تبكين؟ أنفستِ؟) قالت: نعم، يا رسول الله، قال ًصص {هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي} فما طافت ولا صلت حتى طَهُرَتْ في عرفات، ثم تابعت مناسك الحج وأدت الحج بكامله، لما عزم الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على السفر والرجوع إلى المدينة، دخل عليها في خيمتها فوجدها أيضاً تبكي، قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {مالكِ؟} قالت: مالي؟ يرجع الناس بحج وعمرة، وأرجع بحج دون عمرة، ذلك لأنه بسبب حيضها انقلبت عمرتها إلى حج، حج مفرد، فهي الآن، تقول، تبكي حسرة على ما فاتها من العمرة بين يدي الحج بينما ضراتها مثل: أم سلمة وغيرها , رجعوا بعمرة وحج و لذلك هي تبكي، تقول: مالي لا أبكي؟ الناس يرجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج، فأشفق الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عليها , و أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن يردفها خلفه على الناقة وأن يخرج بها إلى التنعيم ففعل ورجعت واعتمرت فطابت نفسها، فلذلك نحن نقول: من أصابها مثل ما أصابها (أي عائشة) من النساء حيث حاضت وهي معتمرة ولا تستطيع أن تكمل العمرة , فتنقلب عمرتها إلى حج , فتعوِّض ما فاتها بنفس الأسلوب الذي شرعه الله على لسان رسوله لعائشة , فتخرج هذه الحائض الأخرى إلى التنعيم و تأتي بالعمرة، أما الرجال فهم والحمد لله لا يحيضون , فما لهم و لحكم الحائض؟ والدليل أنه كما يقول بعض العلماء بالسيرة و بأحوال الصحابة: حج مع الرسول مئة ألف من الصحابة ما أحد منه جاء بعمرة كعمرة عائشة رضي الله عنها , فلو كان ذلك خيرا لسبقونا إليه، لذلك فالذي يريد أن يعتمر يرجع إلى الميقات ويحرم من هناك سواء عن نفسه أو عن أمه وأبيه، و بهذا القدر كفاية و الحمد لله رب العالمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/74)