فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ" (6 ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn7))
قال ابن حجر رحمه الله في الفتح (2/ 265) "وَظَاهِرُ الْحَدِيث يَدُلُّ عَلَى مَنْعِ الْمُرُورِ مُطْلَقًا وَلَوْ لَمْ يَجِدْ مَسْلَكًا بَلْ يَقِفُ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُصَلِّي مِنْ صَلَاتِهِ. وَيُؤَيِّدُهُ قِصَّة أَبِي سَعِيد السَّابِقَةِ فَإِنَّ فِيهَا " فَنَظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا ".
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (2/ 290):"فالصحيح: أنه لا فَرْقَ بين أن يكون محتاجاً أو غير محتاج، فليس له الحقُّ أن يمرَّ بين يدي المصلِّي، وقد قال النبيُّ عليه الصَّلاة والسَّلام: «لو يعلمُ المارُّ بين يديِ المصلِّي ماذا عليه؛ لكان أن يقفَ أربعينَ خيراً له من أن يَمُرَّ بين يديه» أي: أربعين خريفاً؛ كما في رواية البزَّار: «لكان أنْ يقومَ أربعين خريفاً ... ».
ظاهرُ كلام المؤلِّف أيضاً: أنه لا فَرْقَ بين مَكَّة وغيرها، وهذا هو الصَّحيح، ولا حُجَّة لمن اُستثنى مَكَّة بما يُروى عن النبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: «أنه كان يُصلِّي والنَّاسُ يمرُّون بين يديه، وليس بينهما سُترة» وهذا الحديث فيه راوٍ مجهول، وجهالة الرَّاوي طعنٌ في الحديث أهـ.
القول الثاني:
يجوز المرور بين يدي المصلي لأن المشقة تجلب التيسير قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (7 ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn8))
وهذا رواية عن أحمد (8 ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn9)) وقول عن بعض الشافعية (9 ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn10)) وهو الظاهر في مذهب المالكية (10 ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn11))
قال النوواي:"قال إمام الحرمين النهى عن المرور الامر بالدفع انما هو إذا وجد المار سبيلا سواه فان لم يجد وازدحم الناس فلا نهي عن المرور ولا يشرع الدفع وتابع الغزالي امام الحرمين علي هذا قال الرافعى وهو مشكل ففى صحيح البخاري خلافه وأكثر كتب الاصحاب ساكتة عن التقييد بما إذا وجد سواه سبيلا" (11 ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn12)) أهـ.
والراجح في المسألة:
جواز المرور إذا كانت الحاجة ملحة وقد يترتب على عدم المرور مفسدة كبرى فإن الحاجة تنزل منزلة الضرورة كما هو مقرر، أما إذا لم تكن هناك حاجة ملحة ولم يضر الانتظار فإنه يحرم المرور بين يدي المصلي لحديث أبي سعيد الخدري الآنف الذكر.
الفصل الثاني
من قال باستحباب السترة.
*قال النووي في روضة الطالبين (1/ 398):" فرع: يستحب للمصلي أن يكون بين يديه سترة، من جدار، أو سارية، أو غيرهما. ويدنو منها بحيث لا يزيد بينهما على ثلاثة أذرع وإن كان في صحراء، غرز عصا ونحوها، أو جمع شيئا من رحله، أو متاعه. وليكن قدر مؤخرة الرحل، فإن لم يجد شيئا شاخصا، خط بين يديه خطا، أو بسط مصلى. وقال إمام الحرمين، والغزالي: لا عبرة بالخط. والصواب، ما أطبق عليه الجمهور، وهو الاكتفاء بالخط كما إذا استقبل شيئا شاخصا. قلت: وقال جماعة: في الاكتفاء بالخط، قولان للشافعي. واختلف في صفة الخط. فقيل: يجعل مثل الهلال. وقيل: يمد طولا إلى جهة القبلة. وقيل: يمده يمينا وشمالا. والمختار استحباب الخط، وأن يكون طولا. والله أعلم أهـ.
*قال صاحب كشف القناع عن متن الإقناع (3/ 115):" (وَتُسَنُّ صَلَاةُ غَيْرِ مَأْمُومٍ) إمَامًا كَانَ أَوْ مُنْفَرِدًا (إلَى سُتْرَةٍ) مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ (وَلَوْ لَمْ يَخْشَ) الْمُصَلِّي (مَارًّا) حَضَرًا كَانَ أَوْ سَفَرًا، لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ يَرْفَعُهُ {إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إلَى سُتْرَةٍ، وَلْيَدْنُ مِنْهَا} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ، لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي فَضَاءٍ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ} رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالسُّتْرَةُ مَا يَسْتَتِرُ بِهِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/430)
(مِنْ جِدَارٍ أَوْ شَيْءٍ شَاخِصٍ كَحَرْبَةٍ أَوْ آدَمِيٍّ غَيْرِ كَافِرٍ) لِأَنَّهُ يُكْرَهُ اسْتِقْبَالُهُ كَمَا تَقَدَّمَ (أَوْ بَهِيمٍ) يَعْرِضُهُ، وَيُصَلِّي إلَيْهِ (أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، مِثْلِ آخِرَةِ الرَّحْلِ تُقَارِبُ طُولَ ذِرَاعٍ فَأَكْثَرَ).
لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {إذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ، وَلَا يُبَالِي مَنْ يَمُرُّ وَرَاءَ ذَلِكَ} رَوَاهُ مُسْلِمٌ (فَأَمَّا قَدْرُهَا) أَيْ السُّتْرَةُ (فِي الْغِلَظِ فَلَا حَدَّ لَهُ فَقَدْ تَكُونُ غَلِيظَةً كَالْحَائِطِ أَوْ دَقِيقَةً كَالسَّهْمِ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {صَلَّى إلَى حَرْبَةٍ وَإِلَى بَعِيرٍ} رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (وَيُسْتَحَبُّ قُرْبُهُ مِنْهَا قَدْرَ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ مِنْ قَدَمَيْهِ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ الْجِدَارُ نَحْوٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ} رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَلِأَنَّهُ أَصْوَنُ لِصَلَاتِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي مَسْجِدٍ قَرُبَ مِنْ الْجِدَارِ أَوْ السَّارِيَةِ نَحْو ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ فِي الْفَضَاءِ فَإِلَى شَيْءٍ شَاخِصٍ مِمَّا سَبَقَ.
قَالَ {اسْتَتِرُوا فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ بِسَهْمٍ} رَوَاهُ الْأَثْرَمُ وَقَوْلُهُ وَلَوْ بِسَهْمٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ غَيْرَهُ أَوْلَى مِنْهُ (وَيَكْفِي) فِي السُّتْرَةِ (خَيْطٌ وَنَحْوُهُ وَ) كُلُّ (مَا اُعْتُقِدَ سُتْرَةً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ خَطَّ خَطًّا) نَصَّ عَلَيْهِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا، وَلَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ} رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ فِيهِ رَجُلًا مَجْهُولًا وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: لَا بَأْسَ بِهِ فِي مِثْلِ هَذَا.
وَصِفَته كَالْهِلَالِ لَا طُولًا لَكِنْ قَالَ فِي الشَّرْحِ: وَكَيْفَمَا خَطَّ أَجْزَأَهُ أهـ.
*قال ابن عثيمين في الشرح (2/ 309):"وقال بعض أهل العلم: إنه إذا لم يخشَ مارًّا فلا تُسَنُّ السُّتْرة. ولكن الصحيح أن سُنيَّتها عامة، سواء خشي المارَّ أم لا.
وعُلم من كلامه: أنَّها ليست بواجبة، وأنَّ الإنسان لو صَلَّى إلى غير سُترة فإنه لا يأثم، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم؛ لأنها من مكمِّلات الصَّلاة، ولا تتوقَّفُ عليها صحَّة الصَّلاة، وليست داخل الصَّلاة ولا مِن ماهيَّتها حتى نقول: إنَّ فقدَها مفسدٌ، ولكنها شيء يُراد به كمال الصَّلاة، فلم تكن واجبة، وهذه هي القرينة التي أخرجت الأمر بها من الوجوب إلى الندب.
واستدلَّ الجمهور بما يلي:
1 - حديث أبي سعيد الخدري: «إذا صَلَّى أحدُكم إلى شيءٍ يستُره من النَّاسِ؛ فأراد أحدٌ أن يجتازَ بين يديه؛ فَلْيَدْفَعْهُ» فإن قوله: «إذا صَلَّى أحدُكم إلى شيء يستره» يدلُّ على أن المُصلِّي قد يُصلِّي إلى شيء يستره وقد لا يُصلِّي، لأن مثل هذه الصيغة لا تدلُّ على أن كلَّ الناس يصلون إلى سُتْرة، بل تدلُّ على أن بعضاً يُصلِّي إلى سُتْرة والبعض الآخر لا يُصلِّي إليها.
2 - حديث ابن عباس: «أنَّه أتى في مِنَى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلِّي فيها بأصحابه إلى غير جدار».
3 - حديث ابن عباس «صَلَّى النبي صلى الله عليه وسلم في فضاء ليس بين يديه شيء» وكلمة «شيء» عامة تشمل كلَّ شيء، وهذا الحديث فيه مقال قريب، لكن يؤيِّده حديث أبي سعيد، وحديث ابن عباس السابقان.
4 - أن الأصل براءة الذِّمَّة.
القول الثاني: أن السُّتْرة واجبة؛ للأمر بها. وأجابوا عن حديث ابن عباس: «يُصلِّي في فضاء إلى غير شيء» بأنه ضعيف، وعن حديثه: «يُصلِّي إلى غير جدار» بأن نفي الجدار لا يستلزم نفي غيره، وحديث أبي سعيد يدلُّ على أن الإنسان قد يُصلِّي إلى سُترة وإلى غير سترة، لكن دلَّت الأدلَّة على الأمر بأنه يُصلِّي إلى سُترة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/431)
وأدلَّة القائلين بأن السُّتْرة سُنَّة وهم الجمهور أقوى، وهو الأرجح، ولو لم يكن فيها إلَّا أن الأصل براءة الذِّمَّة فلا تُشغل الذِّمَّة بواجب، ولا يحكم بالعقاب إلا بدليل واضح لكفى.
وأجاب الجمهور عن قول ابن عباس: «إلى غير جدار» أن ابن عباس أرادَ أن يستدلَّ به على أن الحِمار لا يقطع الصَّلاةُ، فقال: «إلى غير جدار» أي: إلى غير شيء يستره.
أما المَأموم فلا يُسَنُّ له اُتِّخاذ السُّترة؛ لأن الصحابة -ـ كانوا يصلّون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخذ أحدٌ منهم سترةاهـ.
* الإمام ابن باز-رحمه الله -
حيث يقول: (الصلاة إلى سترة سنة مؤكدة وليست واجبة فإن لم يجد شيئا منصوبا أجزأه الخط. . والحجة فيما ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود رواه مسلم في صحيحه.
وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يجد فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه رواه الإمام أحمد وابن ماجة بإسناد حسن، قاله الحافظ بن حجر في (بلوغ المرام).
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في بعض الأحيان إلى غير سترة، فدل على أنها ليست واجبة ويستثنى من ذلك الصلاة في المسجد الحرام فإن المصلي لا يحتاج فيه إلى سترة لما ثبت عن ابن الزبير رضي الله عنهما، أنه كان يصلي في المسجد الحرام إلى غير سترة والطواف أمامه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك لكن بإسناد ضعيف، ولأن المسجد الحرام مظنة الزحام غالبا، وعدم القدرة على السلامة من المرور بين يدي المصلي، فسقطت شرعية ذلك لما تقدم ويلحق بذلك المسجد النبوي في وقت الزحام وهكذا غيره من أماكن الزحام عملا بقول الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم متفق على صحته)
مجموع فتاواه المجلد الحادي عشر
* الشيخ ابن عثيمين…- رحمه الله –
يقول: (السترة في الصلاة سنة مؤكدة الا للماموم فان الماموم لا يسن له اتخاذ سترة اكتفاء بسترة الإمام)
فتاوى أركان الاسلام – صفحة 343، سؤال رقم:267
3) الشيخ د. صالح الفوزان…حفظه الله
يقول (فاتِّخاذ السترة مستحب في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم؛ فإن سترة الإمام تعتبر سترة له؛ فلا يحتاج إلى اتخاذ سترة خاصة)
الفتوى رقم 16559 من موقع الشيخ على الإنترنت.
4) الشيخ سلمان العودة…حفظه الله
يقول (سترة المصلي مستحبة في حق الإمام والمنفرد، وليست واجبة عند جماهير أهل العلم،
وفي البخاري (76) "أن النبي – صلى الله عليه وسلم - صلى بمنى إلى غير جدار"
والراجح في تفسيره: إلى غير سترة، فإن نفي الجدار مع قصد ثبوت غيره لا معنى له؛ لأن السترة ليست الجدار، أو هو الأفضل فيها)
* أدلة من قال بسنية السترة:
1. روى البخاري عن أبي صَالِحٍ السَّمَّانُ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّي إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ فَنَظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ فَعَادَ لِيَجْتَازَ فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنْ الْأُولَى فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ مَا لَكَ وَلِابْنِ أَخِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ".
2. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي فَضَاءٍ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ} (12) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn13).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/432)
وبهذين الحديثين صرف من استحب السترة الوجوب إلى الندب.
سيأتي الرد على هذين الحديثين في الفصل الثالث
الفصل الثالث
من قال بوجوب السترة.
*قال الشوكاني في نيل الأوطار (4/ 204):" قَوْلُهُ: (فَلْيُصَلِّ إلَى سُتْرَةٍ) فِيهِ أَنَّ اتِّخَاذَ السُّتْرَةِ وَاجِبٌ، وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الْآتِي، وَحَدِيثُ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ عِنْدَ الْحَاكِمِ، وَقَالَ: عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ {لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ بِسَهْمٍ} قَوْلُهُ: (وَلْيَدْنُ مِنْهَا) فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ الدُّنُوِّ مِنْ السُّتْرَةِ حَتَّى يَكُونَ مِقْدَارُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ .. "أهـ
*قال الإمام الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم (ص82):"السترة ووجوبها".
*وقال في تمام المنة (300):" .. وإن مما يؤكد وجوبها أنها سبب شرعي لعدم بطلان الصلاة بمرور المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود، كما صح ذلك في الحديث ... "أهـ.
*نقل الألباني أنه الظاهر من كلام ابن حزم في المحلى قال الألباني في تمام المنة:"وهو الظاهر من كلام ابن حزم في " المحلى " (4/ 8 - 15) ".
أدلة من قال بالوجوب:
1. كان يقول: (لا تصل إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين) رواه ابن خزيمة بسند جيد.
قلت: ولا شك أن الأصل حمل الأمر على الوجوب مالم يصرفه صارف.
وهنا الصارف قائم، فلا نحتاج إلى أن نقول القول مقدم على الفعل، لأن مثل هذا يصار إليه في الترجيح عندالتعارض، وصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب من أوجه الجمع، وهو الذي ينبغي أنيصار إليه ما أمكن أولاً وفقاً لما عليه الجمهور من تقديمهم الجمع على الترجيح، إذيشتمل على إعمال كلا النصين جميعاً دون إغفال لأحدها (13 ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn14))
2. و (كان إذا صلى [في فضاء ليس فيه شيء يستتر به] غرز بين يديه حربة فصلى إليها والناس وراءه) وأحيانا (كان يعرض راحلته فيصلي إليها) متفق عليه.
3. وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة فقد (كان يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها حتى ألزق بطنه بالحائط [ومرت من ورائه]) رواه ابن خزيمة والطبراني والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
وغيرها من الأدلة ..
الفصل الرابع
الخلاصة والمناقشة:
أن السترة واجبة للإمام للأحاديث الصحيحة الكثيرة الواردة في ذلك وأما أدلة من قال بسنيتها فلا تخلو من مقال خلا حديث ابن عباس في البخاري.
قال صاحب الفروع (2/ 262):"وكذلك المصلي لا يدع شيئا يمر بين يده لأنه عليه السلام كان يصلي إلى سترة دون أصحابه لكن قد احتجوا بمرور ابن عباس بالأتان
بين يدي بعض الصف ولم ينكر ذلك أحد1، وهذا قضية عين يحتمل البعد، مع أنه في الحرم، ويحتمل عدم الإمكان، وحضور شاغل عنه، ولو علم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ولم ينكر ذلك أحد، بل كان يضيف عدم الإنكار إليه، وغايته إقرار بعض الصحابة، واحتجوا بأن البهيمة لما أرادت أن تمر بين يديه عليه السلام درأها حتى التصق بالجدار فمرت من ورائه. رواه أبو داود، وابن ماجه2 بإسناد جيد إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولم يفعلوا كفعله، ولم ينكر عليهم، وهذا إن صح فقضية عين تحتمل أنها لم تمر بين أيديهم، مع احتمال البعد، أو تركوها لظنهم عدم الإمكان، مع أنه مقام كراهة، وهذا منهم يدل على العموم، فاختلف كلامهم على وجهين والأول أظهر، وفاقا للشافعية وغيرهم".
* قال بعض أهل العلم أن كابن دقيق العيد وغيره أنه لا يلزم من عدمالجدار عدمالستره".
وأما الحديثين الواردين فهما حديثان فِعلِّيان وأحاديث الباب قولية فيقدم القول على الفعل كما هو معلوم من علم الأصول عند عدم معرفة المتقدم من المتأخر وإلى هذا ذهب العلامة الشوكاني في نيل الأوطار.
أن الحديثين الواردين أحاديث فِعلِّية وأحاديث الباب قولية فيقدم القول على الفعل كما هو معلوم من علم الأصول عند عدم معرفة المتقدم من المتأخر وإلى هذا ذهب العلامة الشوكاني في نيل الأوطار.
فقال: رحمه الله " قوله " صلى في فضاء ليس بين يديه شيء" الحديث فيه ضعف كما مر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/433)
فيه دليل على أن اتخاذ السترة غير واجب فيكون قرينة لصرف الأوامر إلى الندب ولكنه قد تقرر في الأصول أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بنا وتلك الأوامر السابقة خاصة بالأمة فلا يصلح هذا الفعل أن يكون قرينة لصرفها (2) نيل الأوطار جـ3 صـ5.
قلت: هذا وجه وقد ذكر الألباني ـ حفظه الله ـ حديثاً وعزاه إلى ابن خزيمة في صحيحه وقال بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال " لا تصل إلا إلى سترة ولا تدع أحداً يمر بين يديك فإن أبي فلتقاتله فإن معه القرين"راجع صفة صلاة النبي للألباني صـ62.
[وهذا الحديث حاذر كما هو ظاهر لقوله صلى الله عليه وسلم " لا تصل إلا إلى سترة " فقد نهي عن الصلاة إلا إلى سترة والناظر في دليل المخالفين يجد أنه فعلي من جهة مبيح من جهة أخرى والحديث الذي بين أيدينا قولي من جهة حاذر من جهة أخرى وكما هو معلوم وعليه فإذا تحقق لدينا وجوب السترة والتحذير من تركها فعلى هذا التحقيق تُخَرَّج المسألة. وهي وجوب المشي في الصلاة لأجل لاستتار] (14 ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn15))
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مزيداً إلى يوم الدين
(*) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref1) جُله من كتاب حكم المرور بين يدي المصلي داخل المسجد الحرام للدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين.
(1) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref2) الاضطرار: هو أن يترتب على عدم فعل المحظور هلاك لشخص معصوم أو شبه هلاك كمرض أو نحوه.
وقال ابن قدامة المقدسي الحنبلي في كتابه المشهور المغني (9/ 331) ما نصه:
((إذا ثبت هذا فإن الضرورة المبيحة هي التي يخاف التلف بها إن ترك الأكل)).
ثم قال: ((فصل وتباح المحرمات عند الاضطرار إليها في الحضر والسفر جميعاً، لأن الآية مطلقة غير مقيدة بإحدى الحالتين، وقوله: ((فمن اضطر)) لفظ عام في حق كل مضطر، ولأن الاضطرار يكون في الحضر في سنة المجاعة وسبب الإباحة الحاجة إلى حفظ النفس عن الهلاك لكون هذه المصلحة أعظم من مصلحة اجتناب النجاسات والصيانة عن تناول المستخبثات، وهذا المعنى عام في الحالتين)) ثم قال:
((ولكن الضرورة أمر معتبر بوجود حقيقته لا يكتفى فيه المظنة، بل متى وجدت الضرورة أباحت سواء وجدت المظنة أو لم توجد ومتى انتفت لم يبح الأكل)).
(2) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref3) الحاجة في الاصطلاح فعلى ضربين: حاجة عامة قد تنزل منزلة الضرورة وهذه هي الحاجة الأصولية وقد سمّاها بعضهم بالضرورة العامة كما أسلفنا، وحاجة فقهية خاصة حكمها مؤقت تعتبر توسيعاً لمعنى الضرورة. [الشيخ العلامة/ عبد الله بن بيه موقع الإسلام اليوم]
(3) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref4) المجموع نهاية المحتاج مغني المحتاج.
(4) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref5) المبدع الإنصاف الفروع
(5) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref6) مرقاة المفاتيح
(6) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref7) متفق عليه رواه البخاري كتاب الصلاة باب: يَرُدُّ الْمُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. (2/ 321) حديث رقم (479) ومسلم كتاب الصلاة باب: منع المار بين يدي المصلي (3/ 73) رقم (782).
(7) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref8) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 76
(8) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref9) ينظر الإنصاف (2/ 69) ط. دار إحياء التراث العربي بيروت.
(9) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref10) نقله ابن رجب في فتح الباري (3/ 307)
(10) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref11) ينظر المدونة (1/ 202).
(11) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref12) المجموع شرح المهذب (3/ 249).
(12) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref13) رواه أحمد، وأبو داود، والبيهقي وفي سنده الحجاج بن أرطأة وهو حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل وهو ضعيف مدلس وقد عنعن الحديث قاله الألباني.
قلت: وحجاج بن أرطأة النخعي: الكوفي سمع عطاء روى عنه الثوري وشعبة قال ابن المبارك: وكان الحجاج مدلساً يحدثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب مما يحدثه محمد العزرمي، والعزرمي متروك الحديث لا نقربه".
(13) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref14) ملتقى أهل الحديث:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=14454&highlight=%C7%E1%D3%CA%D1%C9
(14) (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref15) ملتقى أهل الحديث http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=14454&highlight=%C7%E1%D3%CA%D1%C9
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/434)
ـ[أبو معاذ اليمني]ــــــــ[22 - 04 - 07, 10:04 م]ـ
* فائدة:
السؤال:
نعلم بأن سترة الإمام سترة للمأموم، فإذا انتهى الإمام من صلاته وقام المأموم يقضي فهل تستمر سترة الإمام سترة للمأمومين، أو يكون الإمام سترة للمأموم بعد انفراده؟
الجواب:
المأموم لما سلم الإمام صار منفرداً فلا تكون سترة الإمام سترة له حتى الإمام الآن ليس بإمام؛ لأنه انصرف وذهب عن مكانه.
لكن هل يشرع للمأموم بعد ذلك إذا قام يقضي ما فاته أن يتخذ سترة؟
الذي يظهر لي: أنه لا يشرع، وأن الصحابة رضي الله عنهم إذا فاتهم شيء قضوا بدون أن يتخذوا سترة.
ثم لو قلنا: بأنه يستحب أن يتخذ سترة، أو يجب على قول من يرى وجوب السترة، فإن الغالب أنه يحتاج إلى مشي وإلى حركة لا نستبيحها إلا بدليل بيِّن.
فالظاهر أن المأموم يقال له: سترة الإمام انتهت معك وأنت لا تتخذ سترة؛ لأنه لم يرد اتخاذ السترة في أثناء الصلاة، وإنما تتخذ السترة قبل البدء في الصلاة.
" الباب المفتوح " (155).
ـ[عبدالرحيم الجزائري]ــــــــ[12 - 08 - 08, 11:35 م]ـ
بارك الله فيك ....
للفائدة:
ممن انتصر للقول بالوجوب، الشيخ بازمول في كتابه (التتمات لبعض مسائل الصلاة) ....
- و أظن أنه لم ينسب هذا القول لأحد من السلف-
ومن الكتب المؤلفة في الباب
1/ كشف الستور عن قطع المرأة للصلاة بالمرور/ خالد بن أحمد البابطين.
2/ أحكام السترة في مكة وغيرها/ محمد بن طرهوني.
3/ لوامع المشكاة في تبيين حكم السترة في الصلاة/ فوزي الأثري
4/ إتحاف الأخوة بتأكد الصلاة إلى السترة/ فريح البهلال.
5/ الدرة في وجوب الصلاة إلى سترة/ أحمد الرداعي
6/ حكم المرور بين يدي المصلي داخل المسجد الحرام/ عبد الله بن عبد العزيز ابن جبرين.
ـ[محمد العوني]ــــــــ[13 - 08 - 08, 09:01 ص]ـ
جَزَاكَ اللهُ خيراً، وَ نَفَعَ بِك
ـ[عبدالرحيم الجزائري]ــــــــ[17 - 08 - 08, 01:38 م]ـ
للفائدة:
للشيخ أبي سعيد بلعيد الجزائري رسالة بعنوان: "إعلام الزمرة بوجوب الصلاة إلى السترة "(79/435)
تحميل كتاب القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب اعلام الموقعين للشيخ عبد المجيد جمعة
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[22 - 04 - 07, 10:39 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد هذا كتاب القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب اعلام الموقعين للامام ابن القيم الجوزية ومؤلفه هو الشيخ عبد المجيد جمعة الجزائري حفظه الله تعالى
وقد قدم له الشيخ العلامة بكر ابو زيد حفظه الله
والكتاب أخذته من المكتبة الوقفية حتى يستفيد منه اخواننا طلبة العلم
وهو على صيغة pdf
فبارك الله في شيخنا ونفع به
http://ia340943.us.archive.org/3/items/mnossh1/qfmjam.pdf (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/ القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب اعلام الموقعين)
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[22 - 04 - 07, 11:03 م]ـ
بارك الله فيك.
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[06 - 05 - 07, 01:55 ص]ـ
وفقك الله
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[08 - 05 - 07, 02:53 ص]ـ
لايمكن التحميل (مؤسف)
ـ[محمد بن أبي عامر]ــــــــ[12 - 05 - 07, 01:53 م]ـ
لايمكن التحميل (مؤسف)
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[25 - 05 - 07, 01:36 م]ـ
هذا رابط صفحة المكتبة الوقفية ومنها يحمل الكتاب وعذرا على التأخير
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[25 - 05 - 07, 01:38 م]ـ
لايمكن التحميل (مؤسف)
هذا رابط صفحة المكتبة الوقفية ومنه تستطيعون تحميل الكتاب وأعتذر على التأخير
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=36
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[09 - 06 - 07, 12:19 م]ـ
للفائدة
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[12 - 06 - 07, 04:11 م]ـ
للفائدة
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[28 - 07 - 07, 12:12 م]ـ
للفائدة
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[28 - 07 - 07, 05:58 م]ـ
جزاكم الله خيرا، فإن كتاب إعلام الموقعين - أو أعلام الموقعين - كتاب أصولي قوي إلا أن حجم الكتاب وقوة أسلوب ابن القيم عليه رحمة الله تعالى - بالنسبة للكثيرين - مثلت سدا يحول دون الانتفاع الصحيح بالكتاب.
فلو كان هذا الاختصار غير مخل لما أراده ابن القيم لكان -على وجازته - مدخلا طيبا لمن أراد أن يتابع الكتاب الأصلي.
ولقد كتبت هذا أثناء تحميل الكتاب - وقد تم الآن ولله الحمد التحميل - وإن كنت أمقت ال بي دي أف جدا، ولكن الحرص على الكتاب يخفف من هذا المقت وهذه الكراهية لل pdf وقد يوصلها إلى كراهة تنزيه (ابتسامة)
جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[الرباب بنت عبدالله]ــــــــ[29 - 07 - 07, 05:31 ص]ـ
بارك الله فيك.
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[08 - 08 - 07, 03:37 م]ـ
بارك الله فيكم(79/436)
أتمنى مساعدتي في إتمام بحثي وتكميلي بـ (مسائل معاصرة في مسألة - بيعتان في بيعة -)
ـ[ياسر بن عبد الرحمن]ــــــــ[23 - 04 - 07, 02:18 ص]ـ
أهلاً بالأخوة الأفاضل , أرجو مساعدتي في جمع بعضاً من المسائل المعاصرة والتي تدخل في مسألة (بيعتان في بيعة) , وكذلك حكم المسألة في المذاهب الأربعة؟
ولكم مني جزيل الشكر والعرفان.
أنتظر إضافاتكم.
ـ[ياسر بن عبد الرحمن]ــــــــ[24 - 04 - 07, 04:12 م]ـ
أتمنى أن أجد من يفيدني في هذا الباب , ولولا الحاجة ما وضعتُ طلبي , فهل من مجيب؟
ـ[أبو صهيب]ــــــــ[24 - 04 - 07, 05:22 م]ـ
أقترح عليك أخي الكريم أن تذكر رؤوس المسائل التي ناقشتها في رسالتك
وربما أجد ما أساعدك به لأن رسالتي قريبة جدا من هذا الموضوع
ـ[ياسر بن عبد الرحمن]ــــــــ[25 - 04 - 07, 02:06 ص]ـ
السلام عليكم .. أهلاً بك أخي (أبو صهيب) , موضوعي هو هذه المسألة (بيعتان في بيعة) , ولكن مما طال البحث عنه هو مبحث (مسائل معاصرة في بيعتين في بيعة) أي صور معاصرة نتدرج تحت هذه المسألة , وكذلك حكم المسألة عند الإئمة الأربعة؟
شاكر لك عزيزي أبو صهيب وتحملني قليلاً , فلي رغبة بأن أستفيد منك.
ـ[ابو هبة]ــــــــ[25 - 04 - 07, 02:15 ص]ـ
لعل منها مسألة الإيجار المنتهي بالتمليك والله أعلم.
ـ[ياسر بن عبد الرحمن]ــــــــ[25 - 04 - 07, 02:20 ص]ـ
إضافة مهمة عزيزي أبو هبة.
ـ[أبو سلمان العتيبي]ــــــــ[25 - 04 - 07, 02:28 ص]ـ
مرحبا أخي ياسر
أما حكم المسألة في المذاهب الأربعة فياليت ترجع للموسوعة الفقهية الكويتية وسترى أقوال المذاهب باختصار وأمثلة عليها عند كل مذهب.
وأما التطبيقات المعاصرة لها فلعل بعض صور التورق الحاصلة البنوك تدخل في هذه المسألة خصوصا عملية التورق المنظم.
وأيضا مسألة هل كل بيع وشرط بعتبر من البيعتان في بيعة كالبيع بشرط الإيجار أو البيع بشرط البيع؟
وأعتقد أن المسائل الحديث في هذا الباب ربما تكون كثير فلو بحثت في الفتاوى الإقتصادية المعاصر المنتشرة الآن في المكتبات ربما ستجد أشياء تفيدك والله أعلم.
وأيضا
ـ[أبو صهيب]ــــــــ[25 - 04 - 07, 11:05 ص]ـ
من أنواع البيعتين في بيعة التي ذكرها العلماء وأنا لا أتكلم عن الترجيح والقول الصحيح في المسألة وأعتقد أن على الباحث أن يبحث في ذلك:
1 - البيع بكذا حالا وبأعلى منه مؤجلا وهذا على قول بعض العلماء كما رواه عبد الرزاق عن ابن مسعود
2 - البيع بثمنين معجل ومؤجل أعلى منه مع الإبهام على القول الثاني في تفسير بيعتين في بيعة
3 - البيع بثمن مؤجل بشرط شرائه بثمن حال أقل منه
4 - اشتراط بيع آخر أو غيره من العقود في عقد البيع
5 - اشتراط منفعة لأحد المتعاقدين
ـ[محمد فواز الحربي]ــــــــ[26 - 04 - 07, 01:03 م]ـ
الاخ سعيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،من المسائل المعاصره التي دار عليها الخلاف في وصورتها أنها من البيع المنهي عنه وهوا بيعتان في بيعه، هوا بيع مايسمي اليوم بالتقسيط فمن المتأخرين كالشيخ الالباني رحمه الله أعتبره من هذا البيع،هذا جواب مجمل والتفصيل000000
ـ[محمد فواز الحربي]ــــــــ[26 - 04 - 07, 01:05 م]ـ
أذ أردت التفصيل فلك ذلك
ـ[ياسر بن عبد الرحمن]ــــــــ[27 - 04 - 07, 05:05 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إضافات مهمة.
وأنتظر المزيد.
ـ[ياسر بن عبد الرحمن]ــــــــ[27 - 04 - 07, 05:09 ص]ـ
هل من مرجع يفيدني في هذا المجال (مسائل معاصرة)؟
ـ[محمد فواز الحربي]ــــــــ[27 - 04 - 07, 06:30 ص]ـ
الاخ ياسر عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أطلب كتاب (القول الفصل في بيع الاجل) لعبد الرحمن عبد الخالق، وقد تجده في موقعه علي الانترنت ففيه بحث قيم
ـ[ياسر بن عبد الرحمن]ــــــــ[28 - 04 - 07, 12:35 ص]ـ
جزيت خيراً , وسأبحث عنه , وبالنسبة لكتاب العمري [العقود المركبة] هل يوجد على الشبكة؟
ـ[محمد فواز الحربي]ــــــــ[28 - 04 - 07, 01:17 ص]ـ
لاأعلم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 05 - 07, 01:47 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي العزيز محمد عودة
بارك الله فيك
قد قلت الاخ سعيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،من المسائل المعاصره التي دار عليها الخلاف في وصورتها أنها من البيع المنهي عنه وهوا بيعتان في بيعه، هوا بيع مايسمي اليوم بالتقسيط فمن المتأخرين كالشيخ الالباني رحمه الله أعتبره من هذا البيع،هذا جواب مجمل والتفصيل000000
أقول: والله أعلم إما أنك لم تضبط صورة المسألة أو خانك التعبير ـ كما يقولون ـ، فالذي أعلمه أن المنهي عنه ليس مجرد التقسيط بل التقسيط مع زيادة في الثمن من أجل التقسيط. وهو ما أشار إليه الأخ أبو صهيب أعلاه.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 05 - 07, 01:48 م]ـ
أما البيع إلى أجل (بالتقسيط) بسعر واحد وهو سعر النقد، فهو جائز وفيه أجر لأنه إحسان إلى الناس والله يحب المحسنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تحرم النار على كل هيِّن ليِّن سهل قريب) رواه الطبراني في «الأوسط» ورواه غيره، وهو صحيح بمجموع طرقه، انظر الصحيحة (938).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/437)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 05 - 07, 01:52 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إضافات مهمة.
وأنتظر المزيد.
إليك المزيد يا أخي الكريم
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) رواه أبو داود والحاكم والبيهقي في سننه وغيرهم وهو حديث حسن كما في صحيح الجامع (5992). وعن سماك ابن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة).
ـ قال سِماك: الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنساء بكذا وكذا و هو بنقد بكذا وكذا) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 84 - 85): (رواه البزار وأحمد ورجال أحمد ثقات) اهـ. ومعنى بنَسَاء: بتأخير وتأجيل.
ـ قال عبد الله ابن مسعود: (صفقتان في صفقة ربا) رواه ابن ابي شيبة في المصنف. وهو اثر صحيح كما في الإرواء (5/ 148).
ـ قال عبد الوهاب ابن عطاء: يعني يقول: (هو لك بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين) رواه البيهقي.
ـ قال ابن قتيبة: (ومن البيوع المنهي عنها ... شرطان في بيع، وهو أن يشتري الرجلُ السلعة إلى شهرين بدينارين، وغلى ثلاثة أشهر بثلاثة دنانير، وهو بمعنى بيعتين في بيعة) غريب الحديث لابن قتيبة.
ـ قال الشافعي: (أن يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنةٍ، فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا) وهذا أحد التفسيرين له وقد فسره بتفسير آخر، انظر نيل الأوطار (5/ 198) باب بيعتين في بيعةٍ.
ـ قال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: (إذا استقمت بنقد وبعتَ بنقدٍ فلا بأسَ به، وإذا استقمت بنقدٍ فبعتَ بنسيئة فلا، إنما ذلك ورِق بورق) رواه عبد الرزاق في المصنَف. ومعنى إذا استقمت: إذا قوَّمتَ.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 05 - 07, 01:55 م]ـ
.
هذا وقد قال بتحريم البيع بالتقسيط بزيادة في الثمن إلى أجل:
ـ عبد الله ابن مسعود وعبد الله ابن عباس ولا مخالف لهما من الصحابة.
ـ وقال به جمهور التابعين منهم ابن سيرين وشريح القاضي وطاوس وسماك ابن حرب.
ـ وقال بذلك الشافعي في تفسيرِ.
ـ وأحمد.
وسفيان الثوري.
والأوزاعي.
وابن قتيبة الدينوري.
وابن الأثير.
والنسائي في سننه.
وابن حبان في صحيحه.
وابن حزم.
وابن تيمية.
والألباني.
وذهب غيرهم إلى الجواز.
والراجح هو القول الأول [القائل بعدم الجواز]. انظر السلسلة الصحيحة برقم (2326) (5/ 419 - 427)، ورسالة القول الفصل في بيع الأجل لعبد الرحمن عبد الخالق.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 05 - 07, 01:59 م]ـ
الخلاصة أن هناك ثلاث تفسيرات لبيعتين في بيعةٍ:
التفسير الأول:مثل بعتك هذا الشيء بعشرة نقداً أو بعشرين نسيئة، فالمبيع واحد والثمنان هما البيعتان. وافترقا على الإبهام ول يدري أيهما جعل ثمناً، فهذا البيع فاسد عند أكثر العلماء وأما إذا فارقه على أحد الثمنين، فالبيع جائز عند بعض العلماء، غبر جائز عند جمهورهم، وهو الرّاجح.
التفسير الثاني: مؤجل ثم يشتريه بأقل منه نقدا. فهاتان صفقتان في مبيع واحد. فهذا البيع فاسد عند الجمهور كما سبق.
التفسير الثالث: شرطان في بيع فُسِّرَ بالتفسير الأول وفسِّرَ ببيع العينة، وفسّر بالشرطين الذين فيهما محذور شرعي مثل: أن يقول أبيعك داري هذه بمائة على أن تبيعني سيارتك بمائتين يعني لا أبيعك داري حتى تبيعني سيارتك، وهذا فيه إكراه على البيعِ. وهو بيع فاسد.والشرطان المحذوران هما اللذان إذا اجتمعا أوقعا الشارط في مخالفة الشرعِ وإذا انفرد أحدهما لم يوقعه في المحذورِ.
ـ[ياسر بن عبد الرحمن]ــــــــ[05 - 05 - 07, 02:57 ص]ـ
شاكر للجميع إضافاتهم.
وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم.
ـ[محمد فواز الحربي]ــــــــ[08 - 05 - 07, 08:27 ص]ـ
الاخ ابي سلمي رشيد،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسنت علي ملاحضتك فقد غفلت عن دقت العباره،فأقول الصورة هي بيع التقسيط في مقابل الاجل أما التقسيط في مقابل التقد فلا0
ـ[أبو الهمام]ــــــــ[16 - 05 - 07, 02:46 ص]ـ
أخي ياسر هذه المسألة يذكرها بعض الباحثين كصورة من صور "العقود المركبة" ويذكر لها تطبيقات معاصرة وأفضل ما كتب في ذلك: رسالة "العقود المالية المركبة" للدكتور عبدالله العمراني وهي مطبوعة.
وبإمكانك أيضا أن تستفيد من القرص الذي يحتوي أبحاث مجمع الفقه الإسلامي فتبحث مثلا عن جملة:"بيعتين في بيعة" أو "عقد مركب" وأعتقد أنك ستجد مسائل معاصرة كثيرة.(79/438)
التناجز والحلول خصوصا عند الشافعية
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[23 - 04 - 07, 08:00 ص]ـ
هل المراد بالسلم الحال عند الشافعية عدم ذكر الأجل سواء كان وقت التسليم في مجلس العقد أو سواء كان يتأخر بعض الوقت مثل يوم أو يومين
أم المراد بالسلم الحال هو أن يكون التسليم فورا في مجلس العقد ولا بد؟؟
نرجو ذكر المراجع التي بها بيان تعريف السلم الحال بالضبط
وهل مراد أهل العلم حينما يتكلمون على البيع في الأصناف الربوية بكلمة التناجز في البيع هو أيضا الحلول والمعنى أن يبرم العقد دون ذكر أجل له وهذا يسمى تناجزا وحلولا في نفس الوقت؟؟
لأنهم أحيانا يطلقون الناجز في مقابلة عدم ذكر خيار الشرط!!
فهل يقال الناجز له معنيان واصطلاحان؟!!
1 - بمعنى عدم ذكر الأجل
2 - بمعنى عدم التعليق بشرط أو بخيار شرط كما يقال طلاق ناجز أي غير معلق على شرط
نرجو ذكر المراجع التي بها بيان تعريف التناجز بنوعيه إذا كان فهمي صحيحا
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[24 - 04 - 07, 06:45 م]ـ
نرجو من الإخوة الإجابة على هذه الأسئلة
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[26 - 04 - 07, 05:18 م]ـ
أرجو المشاركة
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[28 - 04 - 07, 12:23 م]ـ
أفيدونا بارك الله فيكم(79/439)
أريد أن تدلونى على مرجع مسقل في موضوع أحكام الحواس الخمس
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[23 - 04 - 07, 10:30 ص]ـ
أرجوا من الإخوة الفضلاء في المنتدى إذا كان ممكنا أن يدلونى على مرجع مسقل في موضوع أحكام الحواس الخمس فأنا منذ سنوات واهتمامي منصب للبحث عن الموضوع ولم أجد شيئا.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[23 - 04 - 07, 10:57 ص]ـ
بلا شك سيفيدك كتاب النظر في أحكام النظر بحاسة البصر لابن القطان طبعة دار الصحابة بطنطا مصر وهو موجود مخطوطة على الملتقى
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[23 - 04 - 07, 11:14 ص]ـ
بلا شك سيفيدك كتاب النظر في أحكام النظر بحاسة البصر لابن القطان طبعة دار الصحابة بطنطا مصر وهو موجود مخطوطة على الملتقى
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[23 - 04 - 07, 05:33 م]ـ
شكرا أخي مجدي فياض على الإحالة وأتمنى أن أحال على المصادر في باقي الحواس حتى يكون لي المراجع في حال طبع كتاب في الموضوع وهوعندي جاهزوالحمد لله.(79/440)
أرجو المساعدة على هذا الكتاب
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[23 - 04 - 07, 02:45 م]ـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من اتبع هداه: أرجو المساعدة على هذا الكتاب: الفكر السامي للحجوي
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[30 - 04 - 07, 07:52 م]ـ
و عليكم السلام ورحمة الله و بركاته:
الكتاب قيم و مطبوع و هو عندي قرأت منه أوله فقط و مؤلفه من المغرب و اسمه محمد بن الحسن الحجوي الفاسي و هو مرتب بطريقة منظمة بديعه لأن مؤلفه عمل مدرسا و وزيرا للتدريس فهو مؤلف بطريقة فيها شيء من النفس الأكاديمي و عقيدة المؤلف أحسبها سليمه حيث أثنى على محمد بن عبد الوهاب عندما ترجم له و أسلافه مثل ابن تيميه وابن القيم و يستشهد كثيرا بكلام الأخير و الكتاب في الحقيقة هو " تلخيص اعلام الموقعين " على ما بدى لي مع زيادات على ذلك و قد ألفه صاحبه في آخر ما ألف فهو ثمرة جهده و علمه و هو كتاب ممتع و بديع يقع اظنه في 900 صفحة إذا لم تجد الفرصة لقراءة اعلام الموقعين فاقرأه
وهذه مقدمة مكتبة النيل و الفرات للكتاب "
الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي سفر جليل لعالم مدقق يعد من جهابذة السلف وهو محمد بن الحسن المجوي الثعالبي الفاسي (12991 - 1376 هـ)، وفيه تناول نشأة العلوم الإسلامية وهي متشعبة لكنه ربط هذا بفقه، فجعله بابة الكتاب، في القسم الأول والذي عنونه "بطور الطفولة" تحدث عن نشأة الفقه وهو الذي يبدأ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وينتهي بوفاته. أما القسم الثاني والذي عنونه "بطور الشباب" فتحدث عن عصر الاجتهاد، هذا العصر الذي يبدأ ببداية عهد الخلفاء الراشدين وانتهى بنهاية القرن الثاني. وفي القسم الثالث "طهور الكهولة" تحدث عن أسباب التقليد والركون، مبيناً توقف الخط البياني للفقه من الصعود، أنه لم يضف للفقه أي إضافات جديدة بحركة الاجتهاد. أما القسم الخامس والأخير والمعنون بـ "طور الشيخوخة " "الهرم المقرب من العدم "فبين الأسباب الموجبة لتلك التطورات وقدم ملخص التاريخ السياسي لتلك المدة مدة ما بعد القرن الرابع إلى الآن، ثم ذكر أشهر مشاهير فقهائه وذيله بما يتطلبه الفقه من التجديد ثم بيان الاجتهاد والتقليد"
وهذه فهارسه على التوالي
http://www.neelwafurat.com/book*******s.aspx?id=lb78972&pnum=1§ion=*******s&search=books
http://www.neelwafurat.com/book*******s.aspx?id=lb78972&pnum=2§ion=*******s&search=books
http://www.neelwafurat.com/book*******s.aspx?id=lb78972&pnum=3§ion=*******s&search=books
http://www.neelwafurat.com/book*******s.aspx?id=lb78972&pnum=4§ion=*******s&search=books
وفقك الله
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[01 - 05 - 07, 02:35 م]ـ
جزاك الله خيرا و بارك فيك و لقد وجدته مبثوثا في موقعنا المبارك و هاك رابطا هدية على نفع أخيك و هو منأنفس ما وقفت عليه من الروابط www.waqfeya.com(79/441)
سؤال في الحج والعمرة
ـ[زهير بني حمدان]ــــــــ[23 - 04 - 07, 03:08 م]ـ
مشايخنا الأكارم:
هل يجوز ان تسافر المرأة مع ابنها البالغ من العمر (16) سنة للعمرة علما ان هذا قانونيا ممنوع فالسعودية تشترط بالمحرم عمر (18) سنة
ملاحظة 1: الابن بالغ عاقل راشد كامل الأهلية
ملاحظة 2: طريقة سفر المرأة انها تأخذ تأشيرة على محرم عمره اكثر من 18 سنة مع الابن الذي عمره 16 سنة فيسافر معها الصغير ويبقى الكبير
فما رايكم دام فضلكم
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[06 - 05 - 07, 02:22 ص]ـ
قبل أن يجيب مشايخنا الأكارم:
أقول من ناحية الصحة والفساد فهذا الأمر لايخل في واجبات الحج ولاأركانه، فلايؤثر في ذات العبادة لأنه خارج ماهيتها،،،
وهو فعل لايجوز لأنه نظام بن الدول في تجاوزه معصية لولي الأمر (والله أعلم)
هذا مجرد تأمل مني للمسألة،،
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 05 - 07, 03:04 ص]ـ
يظهر أن القضية فيها كذب وتحايل كما في الملاحظة 2.
أليس كذلك أخي زهير؟
ولا يخفى على عموم المسلمين حكم الكذب. والله المستعان.
ـ[زهير بني حمدان]ــــــــ[06 - 05 - 07, 10:56 ص]ـ
أخي التواب (الذي أحببناه في الله):
السلام عليكم
المقصود اخي التواب أن في اشتراط (18) سنة ربما يكون فيه اشتراط شيئ ليس شرعيا علما ان ابن الـ (16) بالغ وعاقل والموضوع فيه تحايل لأخذ حق وليس كذب وبينهما فرق كما تعلم أخي الحبيب
تلميذة الاصول شكرا لمرورك الذي أحيى السؤال بعدما مات؟!
ولا أعتقد أن في ذلك افتيات على ولي الأمر!
والله اعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 05 - 07, 11:05 ص]ـ
أخي زهير
أي حق؟!
لولي الأمر أن يقيد ما أطلقه الشرع إن لم يؤدّ ذلك إلى مفسدة كإبطال دلالة النص ونحوها.
ـ[زهير بني حمدان]ــــــــ[06 - 05 - 07, 11:44 ص]ـ
بوركت أيها التواب
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 05 - 07, 12:07 م]ـ
وإياك أخي زهير
أحبك الله تعالى الذي أحببتني له.
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[08 - 05 - 07, 01:50 ص]ـ
عمر الثامنة عشرة، هو حد للبلوغ عند بعض المذاهب،،وأخذ الحقوق،،فهو عمر له اعتباره، وأعتقد أن له اعتباره عند الحنفية،،،،وفي مسائل (الأمور الشخصية) والأنظمة،،(79/442)
حكم الماستر والفيزا؟
ـ[القباني]ــــــــ[23 - 04 - 07, 03:16 م]ـ
حكم الماستر كارت والفيزا التي تصدرها البنوك الإسلامية؟؟
ما رأي الإخوان مشايخنا؟
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[24 - 04 - 07, 07:36 ص]ـ
لقد ألف في البطاقات الائتمانية مؤلفات عديدة ومن أشهرها: كتاب الشيخ الفاضل بكر بن عبدالله أبو زيد شفاه الله، وكتاب الشيخ عبدالوهاب أبو سليمان وفقه الله، وقد بحثت هذه المسألة في مجمع الفقه الإسلامي الدولي وذكروا فيها تفصيلا، بحثت أكثر من مرة، فلعلك تقرأ كتاب الشيخ بكر أو غيره من الكتب لكي تخرج بثمرة ناضجة تتحفنا بها.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 04 - 07, 10:13 ص]ـ
كثير من المصارف "الإسلامية" تصدر حالياً بطاقات الماستر ( Master Card). فحبذا لو كتب بعض الإخوة المطلعين وصفاً ملخصاً لها وكلمة أهل العلم فيها.
ـ[عبدالحنان بن عبدالسلام]ــــــــ[24 - 04 - 07, 11:07 ص]ـ
السلام عليكم!
بالنسبة للسوال هناك بحث مفصل حول الموضوع للدكتور الشيخ وهبة الزحيلي حفظه الله.
أنقل ملخصه هنا:
وأنواع بطاقات الائتمان ثلاثة
1 - بطاقة الحسم الفوري ( Debit Card )
وهي التي يكون لحاملها رصيد بالبنك، فيسحب منه مباشرة قيمة مشترياته وأجور الخدمات المقدمة له، بناء على السندات الموقعة منه. وهي جائزة شرعاً، لأن الأصل في العقود الإباحة، ولا تشتمل على محظور شرعي، والعقد من العميل عقد حوالة.
2 - بطاقة الائتمان والحسم الآجل ( CHARG CARD)
وهي التي يمنح فيها البنك المصدر حامل البطاقة قرضاً في حدود معينة بحسب درجة البطاقة فضية أو ذهبية، ولزمن معين، يجب تسديده كلاملاً في وقت محدد متفق عليه عند الإصدار، يترتب على حاملها لدى تأخير السداد زيادة مالية ربوية، وهي الصورة الأصلية لبطاقة الائتمان. وهي أداة إقراض وأداة وفاء معاً. وحكمها على هذا النحو: أنها ممنوعة شرعاً، لوجود التعامل الربوي فيها. ولكن يجوز قبولها وإصدارها شرعاً إذا لم يشترط على حاملها فائدة ربوية، إذا تأخر عن سداد المبلغ المستحق عليه، وبشرط ألا يتعامل بها فيما حرمته الشريعة.
3 - بطاقة الائتمان المتجدد ( CREDIT CARD )
وهي التي تمنحها البنوك المصدرة لها لعملائها. على أن يكون لهم حق الشراء والسحب نقداً في حدود مبلغ معين، ولهم تسهيلات في دفع قرض مؤجل على أقساط، وفي صيغة قرض ممتد متجدد على فترات، بفائدة محددة هي الزيادة الربوية. وهي أكثر البطاقات انتشاراً في العالم، وأشهرها: فيزا وماستر كارد.
وحكمها: تحريم التعامل بها، لاشتمالها على عقد إقراض ربوي، يسدده حاملها على أقساط مؤجلة بفوائد ربوية.
أما بالنسبة للبنوك الإسلامية فقال:
حكم بطاقات الائتمان التي تصدرها بعض البنوك الإسلامية
يوجد الآن أنموذجان لبطاقات الائتمان التي تصدرها بعض البنوك الإسلامية وهما (2):
الأول - فيزا التمويل التي أصدرها بيت التمويل الكويتي بهذا الاسم:
أجرت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي تعديلات شرعية على بطاقة الائتمان السائدة، واشترطت شروطاً فيها، أهمها: إلغاء فوائد التأخير، وربطت البطاقات بحساب العملاء، وتسدد التزامات الشراء من حساب حامل البطاقات إما مسبقاً أو عند وصول الفواتير، وإذا انكشف الحساب أشعر العميل بضرورة توفير رصيد لتلك المديونية.
وهذه الضوابط تجعل هذه الفيزا شبيهة ببطاقة الحسم الفوري، حيث تسدد الديون من حساب حامل البطاقة باستثناء ميزة التأمين على الحياة، حيث لم يصلوا إلى حل لهذه المسألة.
وقد اشتملت عمليات هذه البطاقة على وكالة بأجر، وكفالة مجاناً، وقرض يسير أحياناً بغير فائدة.
النموذج الثاني - فيزا الراجحي التي أصدرتها شركة الراجحي المصرفية للاستثمار: فقد أقرت الهيئة الشرعية هذه البطاقة بعد حذف بند: فوائد التأخير، ويكون سداد الفواتير من الحساب الجاري للعميل، فإن لم يوجد فيه ما يكفي يحسم (يخصم) من التأمين النقدي، على أن يلتزم بتوفير مبلغ التأمين المقرر عليه في الحال. وليس لحامل البطاقة حق التسهيلات على السلف أو السحب على المكشوف.
وأقرت الهيئة هذه الضوابط بشرط ألا يترتب على إصدار البطاقة من شركة الراجحي أخذ أو إعطاء أي فائدة محرمة بشكل ظاهر أو مستتر، سواء تم ذلك مع عملائها أو مع شركة فيزا العالمية أو أي شركة وسيطة بين شركة الراجحي وشركة فيزا العالمية أو غيرها من أطراف المعاملة.
وجعلت الهيئة سعر تحويل العملات الأجنبية بحسب السعر المعلن من قبل شركة الراجحي في ذلك اليوم للمتعاملين بالبطاقة.
ومتعت الهيئة تقاضي عمولة على السحب النقدي وأجازت الرسوم المتعلقة بإصدار البطاقة والرسوم السنوية وسداد الفواتير، مع حسم جزء من مبالغها على أصحاب البضائع والخدمات.
هذان النموذجان يعدان بديلين إسلاميين صالحين عن البطاقات الأخرى في البنوك التجارية التقليدية، على أن يكون أجل استخدام البطاقة هو الأجل المأذون به عادة.
ويوجد أنموذج ثالث للمؤسسة العربية المصرفية في البحرين مشابهة لما ذكر، وهو محل تجربة الآن.
وهذا هو رابط البحث لمن أراد الكمال
http://www.zuhayli.net/Credit.htm
وأنا باحث للمزيد من الآراء حول الموضوع إن شاء الله(79/443)
مسائل في سجود الشكر؟
ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[23 - 04 - 07, 05:12 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يُشرع سجود الشكر عند تجدد نعمة أو إندفاع نقمة
هل يشترط لها ما يشترط للصلاة من وضوء وتكبير واستقبال القبلة؟
وهل يشترط للجُنُب أن يغتسل قبل الشروع في السجود؟
أفيدونا مأجورين
برجاء ذكر الدليل
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[24 - 04 - 07, 01:06 ص]ـ
قال المناوي في فيض القدير ((كان إذا جاءه) لفظ رواية الحاكم أتاه (أمر) أي أمر عظيم كما يفيده التنكير (يسر به خر ساجداً شكراً للّه) أي سقط على الفور هاوياً إلى إيقاع سجدة لشكر اللّه تعالى على ما أحدث له من السرور ومن ثم ندب سجود الشكر عند حصول نعمة واندفاع نغمة والسجود أقصى حالة العبد في التواضع لربه وهو أن يضع مكارم وجهه بالأرض وينكس جوارحه وهكذا يليق بالمؤمن كلما زاده ربه محبوباً ازداد له تذللاً وافتقاراً فيه ترتبط النعمة ويجتلب المزيد {لئن شكرتم لأزيدنكم} والمصطفى صلى اللّه عليه وسلم أشكر الخلق للحق لعظم يقينه فكان يفزع إلى السجود وفيه حجة للشافعي في ندب سجود الشكر عند حدوث سرور أو دفع بلية ورد على أبي حنيفة في عدم ندبه وقوله لو ألزم العبد بالسجود لكل نعمة متجددة كان عليه أن لا يغفل عن السجود طرفة عين فإن أعظم النعم نعمة الحياة وهي متجدّدة بتجديد الأنفاس رد بأن المراد سرور يحصل عند هجوم نعمة ينتظر أن يفجأ بها مما يندر وقوعه ومن ثم قيدها في الحديث بالمجيء على الاستعارة ومن ثم نكر أمر للتفخيم والتعظيم كما مر))
قلت والحديث المذكور ابن ماجة والحاكم وحسنه الألباني في الإرواء (474)
وقال النووي في شرح حديث توبة كعب بن مالك ((قوله: (فَخَرَرْتُ سَاجداً) دليل للشافعي وموافقيه في استحباب سجود الشكر بكل نعمة ظاهرة حصلت أو نقمة ظاهرة اندفعت))
ونقل صاحب عون المعبود عن ابن القيم أنه قال في الزاد ((وفي سجود كعب حين سمع صوت المبشر دليل ظاهر أن تلك كانت عادة الصحابة وهو سجود الشكر عند النعم المتجددة والنقم المندفعة، وقد سجد أبو بكر الصديق لما جاءه قتل مسيلمة الكذاب، وسجد علي لما وجد ذا الثدية مقتولاً في الخوارج وسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بشره جبرائيل أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشراً وسجد حين شفع لأمته فشفعه الله فيهم ثلاث مرات وأتاه بشير فبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة رضي الله عنها فقام فخر ساجداً))
وناقش ابن القيم في تهذيب السنن مسألة اشتراط الطهارة لسجود الشكر والتلاوة
قال ابن القيم ((فإن قيل: فما تقولون في سجود التلاوة والشكر؟.
قيل: فيه قولان مشهوران، أحدهما: يشترط له الطهارة. وهذا هو المشهور عند الفقهاء، ولا يعرف كثير منهم فيه خلافاً، وربما ظنه بعضهم إجماعاً. والثاني: لا يشترط له الطهارة، وهذا قول كثير من السلف، حكاه عنهم ابن بطال في شرح البخاري، وهو قول عبد الله بن عمر، ذكره البخاري عنه في صحيحه فقال "وكان ابن عمر يسجد للتلاوة على غير وضوء" وترجمه البخاري، واستدلاله يدل على اختياره إياه، فإنه قال "باب من قال يسجد على غير وضوء" هذا لفظه.
واحتج الموجبون للوضوء له بأنها صلاة، قالوا: فإنه له تحريم وتحليل، كما قاله بعض أصحاب أحمد والشافعي. وفيه وجه أنه يتشهد له، وهذا حقيقة الصلاة. والمشهور من مذهب أحمد عند المتأخرين أنه يسلم له. وقال عطاء وابن سيرين: إذا رفع رأسه يسلم، وبه قال إسحاق بن راهويه. واحتج لهم بقوله "تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" قالوا: ولأنه يفعل تبعاً للامام، ويعتبر أن يكون القارىء يصلح إماماً للمستمع، وهذا حقيقة الصلاة.
قال الاَخرون: ليس معكم باشتراط الطهارة له كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح. وأما استدلالكم بقوله "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم" فهو من أقوى ما يحتج به عليكم. فإن أئمة الحديث والفقه ليس فيهم أحد قط نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه سلم منه، وقد أنكر أحمد السلام منه، قال الخطابي: وكان أحمد لا يعرف التسليم في هذا. وقال الحسن البصري ...
ويذكر نحوه عن إبراهيم النخعي، وكذلك المنصوص عن الشافعي أنه لا يسلم فيه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/444)
والذي يدل على ذلك أن الذين قالوا: يسلم منه، إنما احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم "وتحليلها التسليم" وبذلك احتج لهم إسحاق، وهذا استدلال ضعيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوها، ولم ينقل عنهم سلام منها، ولهذا أنكره أحمد وغيره، وتجويز كونه سلم منه ـ ولم ينقل ـ كتجويز كونه سلم من الطواف.
قالوا: والسجود هو من جنس ذكر الله وقراءة القرآن والدعاء، ولهذا شرع في الصلاة وخارجها، فكما لا يشترط الوضوء لهذه الأمور ـ وإن كانت من أجزاء الصلاة ـ فكذا لا يشترط للسجود، وكونه جزءاً من أجزائها لا يوجب أن لا يفعل إلا بوضوء. واحتج البخاري بحديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم "سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس". ومعلوم أن الكافر لا وضوء له.
قالوا: وأيضاً فالمسلمون الذين سجدوا معه صلى الله عليه وسلم لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالطهارة، ولا سألهم: هل كنتم متطهرين أم لا؟ ولو كانت الطهارة شرطاً فيه للزم أحد الأمرين: إما أن يتقدم أمره لهم بالطهارة، وإما أن يسألهم بعد السجود، ليبين لهم الاشتراط، ولم ينقل مسلم واحداً منهما.
فإن قيل: فلعل الوضوء تأخرت مشروعيته عن ذلك، وهذا جواب بعض الموجبين.
قيل: الطهارة شرعت للصلاة من حين المبعث، ولم يصل قط إلا بطهارة، أناه جبريل فعلمه الطهارة والصلاة. وفي حديث إسلام عمر أنه لم يمكن من مس القرآن إلا بعد تطهره، فكيف نظن أنهم كانوا يصلون بلا وضوء؟.
قالوا: وأيضاً فيبعد جداً أن يكون المسلمون كلهم إذ ذاك على وضوء.
قالوا: وأيضاً ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، فيقرأ السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه، حتى ما يجد بعضنا موضعاً لمكان جبهته".
قالوا: وقد كان يقرأ القرآن عليهم في الجامع كلها، ومن البعيد جداً أن يكون كلهم إذ ذاك على وضوء، وكانوا يسجدون حتى لا يجد بعضهم مكاناً لجبهته، ومعلوم أن مجامع الناس تجمع المتوضىء وغيره.
قالوا: وأيضاً فقد أخبر الله تعالى في غير موضع من القرآن أن السحرة سجدوا لله سجدة، فقبلها الله منهم، ومدحهم عليها، ولم يكونوا متطهرين قطعاً، ومنازعونا يقولون: مثل هذا السجود حرام، فكيف يمدحهم ويثنى عليهم بما لا يجوز؟
فإن قيل: شرع من قبلنا ليس بشرع لنا.
قيل: قد احتج الأئمة الأربعة بشرع من قبلنا، وذلك منصوص عنهم أنفسهم في غير موضع.
قالوا: سلمنا، لكن ما لم يرد شرعنا بخلافه.
قال المجوزون: فأين ورد في شرعنا خلافه؟
قالوا: وأيضاً فأفضل أجزاء الصلاة وأقوالها هو القراءة، ويفعل بلا وضوء، فالسجود أولى.
قالوا: وأيضاً فالله سبحانه وتعالى أثنى على كل من سجد عند التلاوة، فقال تعالى {إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً} وهذا يدل على أنهم سجدوا عقب تلاوته بلا فضل، سواء كانوا بوضوء أو بغيره، لأنه أثنى عليهم بمجرد السجود عقب التلاوة، ولم يشترط وضوءاً. وكذلك قوله تعالى {إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً}.
قالوا: وكذلك سجود الشكر مستحب عند تجدد النعم المنتظرة. وقد تظاهرت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله في مواضع متعددة، وكذلك أصحابه، مع ورود الخبر السار عليهم بغتة، وكانوا يسجدون عقبة، ولم يؤمروا بوضوء، ولم يخبروا أنه لا يفعل إلا بوضوء. ومعلوم أن هذه الأمور تدهم العبد وهو على غير طهارة فلو تركها لفاتت مصلحتها.
قالوا: ومن الممتنع أن يكون الله تعالى قد أذن في هذا السجود وأثنى على فاعله وأطلق ذلك، وتكون الطهارة شرطاً فيه، ولا يسنها ولا يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، ولا روي عنه في ذلك حرف واحد. وقياسه على الصلاة ممتنع لوجهين:
أحدهما: أن الفارق بينه وبين الصلاة أظهر وأكثر من الجامع، إذ لا قراءة فيه ولا ركوع، لا فرضاً ولا سنة، ثابتة بالتسليم. ويجوز أن يكون القارىء خلف الإمام فيه، ولا مصافة فيه. وليس إلحاق محل النزاع بصور الاتفاق أولى من إلحاقه بصور الافتراق.
الثاني: أن هذا القياس إنما يمتنع لو كان صحيحاً إذا لم يكن الشيء المقيس قد فعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقع الحادثة، فيحتاج المجتهد أن يلحقها بما وقع على عهده صلى الله عليه وسلم من الحوادث أو شملها نصه، وأما مع سجوده وسجود أصحابه وإطلاق الإذن في ذلك من غير تقييد بوضوء، فيمتنع التقييد به.
فإن قيل: فقد روى البيهقي من حديث الليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال: "لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر" وهذا يخالف ما رويتموه عن ابن عمر، مع أن في بعض الروايات: "وكان ابن عمر يسجد على وضوء" وهذا هو اللائق به، لأجل رواية الليث.
قيل: أما أثر الليث فضعيف.
وأما رواية من روى "كان يسجد على وضوء" فغلط، لأن تبويب البخاري واستدلاله قوله "والمشرك ليس له وضوء" يدل على أن الرواية بلفظ "غير" وعليها أكثر الرواة. ولعل الناسخ استشكل ذلك، فظن أن لفظه "غير" غلط فأسقطها، ولاسيما إن كان قد اغتر بالأثر الضعيف المروي عن الليث، وهذا هو الظاهر، فإن إسقاط الكلمة للاستشكال كثير جداً، وأما زيادة "غير" في مثل هذا كالموضع فلا يظن زيادتها غلطاً، ثم تتفق عليها النسخ المختلفة أو أكثرها))
ورجح السمعاني في السبل أنه لا يشترط لها طهارة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/445)
ـ[أبو ثابت المترجم]ــــــــ[24 - 04 - 07, 03:05 ص]ـ
جزال الله خيراً أخى عبد الله
ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[24 - 04 - 07, 07:55 م]ـ
جُزيتَ خيراً أخي الخليفي
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[24 - 04 - 07, 08:20 م]ـ
وإياكم(79/446)
الفوركس، هل يوجد بحث في هذه النازلة؟؟
ـ[فيصل أيمن]ــــــــ[23 - 04 - 07, 06:49 م]ـ
السلام عليكم
انتشر التداول عبر الإنترنت في بيع و شراء العملات الأجنبية بُغية التربح من فروقها السعرية (فوركس)، و هو نظام و إن كان مشروحا بالتفصيل في عشرات المواقع الشبكيةإلا أنه يفتقر إلى رؤية شرعية توجهه، فهل يعرف أحد بحثا أو توجيها من عالم في هذه النازلة؟
و جزاكم الله خيرا
أخوكم
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[23 - 04 - 07, 07:37 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله
اختلف العلماء فيه بين محرّم له، وبين مبيحٍ بشروط، إذا توفرت كانت المعاملة جائزة، وإلا حرمت
وهاهي أبحاث مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي:
الأحكام الشرعية لتجارة الهامش ( http://www.themwl.org/Bodies/Researches/default.aspx?d=1&rid=256&l=AR) للدكتور حمزة بن حسين الفعر - كلية الشريعة بجامعة أم القرى، وقد مال إلى التحريم
المتاجرة بالهامش ( http://www.themwl.org/Bodies/Researches/default.aspx?d=1&rid=258&l=AR) للدكتور شوقي أحمد دنيا - عميد كلية التجارة بجامعة الأزهر فرع المنصورة، وقد مال إلى التحريم أيضًا
المتاجرة بالهامش: دراسة تصويرية فقهية ( http://www.themwl.org/Bodies/Researches/default.aspx?d=1&rid=257&l=AR) للدكتور عبد الله بن محمد السعيدي - عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود قسم الثقافة الإسلامية، ولم أقرأ بحثه كاملاً لأعلم ما الذي رجّحه، لكن الظاهر أنه مال للمنع والتحريم أيضًا
تجارة الهامش ( http://www.themwl.org/Bodies/Researches/default.aspx?d=1&rid=259&l=AR) للدكتور محمد علي القري - جامعة الملك عبد العزيز - جدة، مال فيها للجواز بشروط، حيث قال: (يرى الكاتب جواز صورة واحدة لهذه المعاملة، وهي المتقيدة بالشروط المذكورة)
المتاجرة بالهامش والأحكام المتعلقة بها في الفقه ( http://www.themwl.org/Bodies/Researches/default.aspx?d=1&rid=255&l=AR) للدكتور محمد عثمان طاهر شبير - كلية الشريعة بجامعة قطر، ومال في بحثه للتحريم
وهذا قرار المجمع الفقهي ( http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=158&l=AR) في دورته الثامنة عشر، حول المتاجرة بالهامش، وقد حرّم التعامل بالهامش لوجود بعض المحظورات التي بينوها في قرارهم
ومن العلماء المبيحين للتداول في الفوركس -بشروط- الشيخ حمد الجنيدل حفظه الله، وهذه صورة فتواه ( http://www.arabictrader.com/vb/attachment.php?attachmentid=45490&d=1165448455)، وهو -والله أعلم- من تلاميذ الشيخ ابن باز، ومن أساتذة الاقتصاد الإسلامي أظن في جامعة الإمام محمد بن سعود
ويلاحظ أن الشيخ الجنيدل أفتى بشرعية التداول لدى شركة واحدة، رأى هو أن شروط الجواز متحققة فيها، وهي الشركة المسماه: UGM، يقال إنها برأس مال سعودي 100%، والله تعالى أعلم
والعلماء الذين أباحوا التعامل بالفوركس: اشترطوا شروطًا تجعل المعاملة خالية من البنود والمحظورات، ويبقى الاختلاف بين الفريقين في نقاط:
النقطة الأولى: موضوع التقابض، فالمبيحون رأوا أن القيد في الحساب يُعتبر تقابض شرعي، وممّن أفتى بذلك مفتي السعودية وغيره
النقطة الثانية: العمولات التي تأخذها شركة الوساطة، فبينما يرى المحرمون أن ذلك يدخل في باب (قرض جر نفعًا)، يرى المحرمون أن هذه العمولة تؤخذ كأجرة في مقابل عملية فتح الصفقات وإغلاقها
وهناك نقاط أخرى لم أتعرض إليها، والموضوع يحتاج لبسط أكثر من هذا، لمناقشة أدلة المحرمين وأدلة المبيحين، وأنا لم أضع إلا نقولات عن الفريقين، دون نقل مني لأدلتهم، فهذا شأن آخر يطول جدًا، والله المستعان
والله تعالى أعلى وأعلم
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[24 - 04 - 07, 01:09 ص]ـ
تجارة الهامش مشهورة ومعروفة
ولكن هذه أول مرة أسمع بالفوركس!
فهل هو الهامش؟!
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[24 - 04 - 07, 06:19 ص]ـ
باختصار شديد: الفوركس هو التداول في بورصة العملات العالمية، تشتري يورو مثلاً وتبيعه عندما يرتفع ثمنه، والفكرة أنك ستحتاج لرأس مال كبير، فتعطيك شركات الوساطة رافعة مالية، وهذا هو نظام الهامش
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[24 - 04 - 07, 12:51 م]ـ
هل الفوركس مصطلح علمي أم مصطلح شعبي محلي في بعض البلاد العربية؟
الهامش بالإنجليزية ( margin)، فما الذي يقابل كلمة الفوركس بالإنجليزية؟
والغرض هو الاستفهام، لأن الكلمة لم أسمع بها من قبل، وتصفحت بعض الأبحاث المشار إليها أعلاه فلم أجدهم يستخدمون هذا المصطلح وإنما يستخدمون مصطلح الهامش المعروف
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[24 - 04 - 07, 05:35 م]ـ
الفوركس Forex: اختصار لكلمة (سوق تبادل العملات الأجنبية) FOReign EXchange market، والظاهر أنها منحوتة من الحروف الأولى من الكلمتين الأوليتين:)
وهو مصطلح عالمي، ولا يقتصر على الدول العربية فقط
طبعًا بعض الناس يظن أن الفوركس = الهامش! وهذا خطأ، فالفوركس باختصار هي التداول في سوق العملات، ويتم التداول بنظام الهامش
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/447)
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[26 - 04 - 07, 01:36 ص]ـ
شكراً للأخ أسامة على المعلومات التي اتضح بعد البحث في النت أنها دقيقة 100%
الفوركس هو الاتجار بالعملات الدولية
وإذن فالسؤال المطروح خطأ
الفوركس ليس نازلة يُسأل عن حكمها
وإنما يكون السؤال يكون عن موضوع الهامش
الهامش موجود في بورصة الفوركس
وفي بورصة الأسهم
وفي بورصة البضائع
وفي جميع البورصات
والمشايخ أصحاب البحوث ناقشوا موضوع الهامش لأنه هو الذي يستحق المناقشة
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[26 - 04 - 07, 02:01 ص]ـ
وإذن فالسؤال المطروح خطأ
الفوركس ليس نازلة يُسأل عن حكمها
تعتبر الفوركس -من وجهة نظري- نازلة لأمرين اثنين:
الأمر الأول: أن بعض المشايخ يقول إنه بلغه أن المضاربة في العملات يضر باقتصاد الدول الضعيفة، فهذه نقطة تحتاج لبحثها في الفوركس خصوصًا دون باقي البورصات
الأمر الثاني: موضوع التقابض، فبينما يرى بعض العلماء أن التقابض في الفوركس تقابضًا شرعيًا، يرى البعض الآخر أن عملية التسوية التي تأخذ يومين لا تحقق شرط التقابض، ففي الفوركس أنت مثلاً أجريت صفقة الآن، وربحت 2000 دولار (مثلاً)، فسيتم تقييد هذه الألفين في حسابك، وسيظهر لك في لحظتها على الشاشة، لكن لكي تسحب المبلغ لابد من الانتظار حوالي يومين تقريبًا، وفي بعض الأحيان يلزم الانتظار أكثر من ذلك بسبب العطلات الرسمية ... إلخ
وهذه صورة فتوى مفتي المملكة في موضوع التقابض:
http://www.arabictrader.com/vb/attachment.php?attachmentid=59827&d=1175378552
نقلتها من أحد المنتديات المتخصصة في العملات
بارك الله فيكم
ـ[بنت الأزهر]ــــــــ[09 - 07 - 08, 10:14 ص]ـ
للرفع
ـ[ابو عبيدة العراقي]ــــــــ[23 - 07 - 08, 11:22 م]ـ
باختصار شديد: الفوركس هو التداول في بورصة العملات العالمية، تشتري يورو مثلاً وتبيعه عندما يرتفع ثمنه، والفكرة أنك ستحتاج لرأس مال كبير، فتعطيك شركات الوساطة رافعة مالية، وهذا هو نظام الهامش
اليس هذا كالتبادل المحرم في الذهب والفضه؟
ـ[عبد القادر الوهراني]ــــــــ[01 - 08 - 08, 02:43 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الفوركس نازلة من النوازل
وهو تجارة العملات عن طريق الهامش
والفتاوى فيه قليلة جدا
وأغلبيتها الساحقة إن لم أقل كلها في واد والصورة الحقيقية للمعاملة في واد آخر
نحتاج لعالم تمرس في المعاملة ليعلمن خفاياها
أروع ما قرأت في المسألة هو ما كتبه الأخ عارف البخات في منتدى خبراء المال العربي
ليس بعالم ولكن طالب علم شرعي وصاحب خبرة في الفوركس تفوق 12 سنة
أولا لم اقتنع أبدا أنه يشتمل على قرض لأن الذي يتضمنه ليس بقرض
وأتعجب لمن أفتنى في الفوركس أنه كيف المسالة على انها قرض
ثانيا دعونا من مسألة أخذ الوسيط العمولات من الزبون
فأغلبية الشركات الآن لا تأخذ عمولات بل هذا كان في الماضي
ثالثا دعونا من مسألة فوائد التبييت (السواب) لأن الحسابات الاسلامية لا يوجد فيها هذا الأمر
بل في الحسابات العادية
وأمور أخرى كثيرة
رابعا وهو الأهم وهذا موجه لطلبة العلم
الحكم فرع عن تصوره
فلا داعي في الخوض في مسألة لم تتصورو اصورتها
وتعرفوا حقيقتها
وإصدار حكم حولها في هذه الحالة رجم بالغيب
أنا اتكلم هذا الكلام بصفتي صاحب خبرة حوالي سنة في الفوركس
طبعا بعد الاقتناع بحلها
وقبلها سنة معرض عن الفوركس لكوني كنت أظن أنه حرام وكنت منهمك في البحث حول مشروعيته
وبارك الله في الجميع
ـ[الشوربجي السلفي]ــــــــ[06 - 03 - 10, 03:07 م]ـ
للرفع ......(79/448)
إلى من له إطلاع بالكتب أريد مراجع تتعلق بموضوع استثمار الاموال الزكوية
ـ[ابو محمد العتيبي]ــــــــ[24 - 04 - 07, 01:23 ص]ـ
السلام عليكم أريد مراجع تتعلق بموضوع استثمار الاموال الزكوية
ـ[حسن خلف]ــــــــ[24 - 04 - 07, 05:18 م]ـ
علي ما اتذكر هناك بحث للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في هذا الموضوع و تجده في موقعه
ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[25 - 04 - 07, 12:02 ص]ـ
هناك كتاب فقه الزكاة للقرضاوي
لعلك تستفيد منه فهو واسع في مجلدين
ـ[أبو سلمان العتيبي]ــــــــ[25 - 04 - 07, 02:36 ص]ـ
أخي الكريم عندك أبحاث بيت الزكاة الكويتي والتي تقرب إلى عشرة أجزاء وأكثر ولن تجدها الأ عندهم تحدثت في بعض بحوثها عن استثمار أموال الزكاة
ـ[أبو حور الجسمي]ــــــــ[25 - 04 - 07, 06:03 ص]ـ
أخي أبا محمد العتيبي بارك الله فيك
أنصحك برسالة ماجستير في هذا الموضوع بعنوان
((استثمار أموال الزكاة وما في حكمها من الأموال الواجبة حقاً لله تعالى))
تأليف/ صالح بن محمد الفوزان
من منشورات كنوز إشبيليا(79/449)
كيف أتصل بالشيخ عبد الرزاق الحلبي؟
ـ[إلياس الصيني]ــــــــ[24 - 04 - 07, 03:41 م]ـ
شكرا للشيخ صلاح الدين الحلبي!!
أنا مسرور للغاية بمعرفتك.
هل أنت في سوريا؟ في أي مدينة؟ ماذا تعمل؟
هل يمكنني أن أتصل بالشيخ عبد الرزاق؟ كيف أتصل؟
هل وهبة الزحيلي الدمشقي الذي أخبرتني هو مؤلف كتاب <الفقه الإسلامي وأدلته> , أم غيره؟
وفقك الله وإيانا لليسرى!
ـ[العجيل]ــــــــ[25 - 04 - 07, 01:13 ص]ـ
يمكنك ذلك بالاتصال به عبر هذا الموقع:
www.alfatihonline.com(79/450)
هل الحلزون حلال أم حرام
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[24 - 04 - 07, 05:11 م]ـ
كثر الحديث عند بعض العلماء حول مايسمى بأغلال أ والببوش فمن محلل ومن محرم، فالذين أحلوه رأوا انه لانفس له ويشبه حلزون البحر.
والذين قالوا بتحريمه ذكروا أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - استثنى من الميتة الجراد والحوت.
فنرجوا من الإخوة البحث في الموضوع وبيان الأدلة الراجحة في الموضوع
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[24 - 04 - 07, 05:25 م]ـ
وفقك الله.
انظر هنا - مشكورا - لعلك ترجع بفائدة:
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=35209&highlight=%C7%E1%CD%E1%D2%E6%E4
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[24 - 04 - 07, 09:52 م]ـ
جزاكم الله خيرا وأحسن اليكم
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[24 - 04 - 07, 09:57 م]ـ
رحمك الله هلا عرفت لنا الأغلال والببوش؟
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[24 - 04 - 07, 10:43 م]ـ
انظر هنا على سبيل المثال وفقك الله.
http://images.google.com.ly/imgres?imgurl=http://news.bbc.co.uk/olmedia/1560000/images/_1560388_snail300.jpg&imgrefurl=http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1560000/1560935.stm&h=180&w=300&sz=13&hl=ar&start=5&tbnid=Tk1dAuVZtoJDlM:&tbnh=70&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%2 584%25D8%25B2%25D9%2588%25D9%2586%26gbv%3D2%26svnu m%3D10%26hl%3Dar
ـ[أحمد الشهاب]ــــــــ[26 - 04 - 07, 11:37 ص]ـ
للشيخ عبد الحي الغماري رسالة مستقلة بحث فيها المسألة لعلك ترجع إليها، وهي بعنوان: "الإهلال في حكم أغلال"
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[30 - 04 - 07, 02:04 ص]ـ
أخي الفاضل الأغلال هو حلزون كبير الحجم والببوش بالدارجة المغربية هو حلزون صغير الحجم.
http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=222911(79/451)
جاءتنى امرأة تسأل عن حكم أرنب لها ماتت وتركت صغارها وتولت قطة إرضاعهم فهل يحل أكلهم
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[24 - 04 - 07, 05:30 م]ـ
جاءتنى امرأة تسأل عن حكم أرنب لها ماتت وتركت صغارها وتولت قطة إرضاعهم فهل يحل أكلهم أم لا.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[24 - 04 - 07, 09:06 م]ـ
يحل للسائلة أن تاكل لحمها بعد أن تطيب أبدانها من هذا الرضاع وإطعامهم طعاما طيبا اربعين يوماً كما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يضرها بعدئذ ما أكلته الرانب او رضعته من قبلُ, قياسا على الجلالة , قال ابن حجر (وقد اخرج بن أبي شيبة بسند صحيح عن بن عمر أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا وقال مالك والليث لا بأس بأكل الجلالة من الدجاج وغيره وإنما جاء النهي عنها للتقذر) 9/ 846
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[24 - 04 - 07, 09:57 م]ـ
جزاك الله خيراوأحسن اليك لكن أين أجدالحديث في قولك كما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[24 - 04 - 07, 10:33 م]ـ
وفقك الله.
ما ذكره لك الفاضل الشنقيطي هو ما أفتى به بعض أئمة المالكية في جدي رضع حمارة أكرمك الله.
وقد قال فخر الأندلس ابن حزم - رحمه الله -: (- مَسْأَلَةٌ: وَكُلُّ مَا تَغَذَّى مِنْ الْحَيَوَانِ الْمُبَاحِ أَكْلُهُ بِالْمُحَرَّمَاتِ فَهُوَ حَلَالٌ: كَالدَّجَاجِ الْمُطْلَقِ , وَالْبَطِّ , وَالنَّسْرِ , وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَلَوْ أَنَّ جَدْيًا أُرْضِعَ لَبَنَ خِنْزِيرَةٍ لَكَانَ أَكْلُهُ حَلَالًا حَاشَا مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْجَلَّالَةِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ}. فَلَمْ يُفَصِّلْ لَنَا تَحْرِيمَ شَيْءٍ مِنْ أَجْلِ مَا يَأْكُلُ إلَّا الْجَلَّالَةَ {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}. وَقَدْ صَحَّ عَنْ أَبِي مُوسَى تَحْلِيلُ الدَّجَاجِ وَإِنْ كَانَ يَأْكُلُ الْقَذِرَ. وَرُوِّينَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إذَا أَرَادَ أَكْلَهَا حَبَسَهَا ثَلَاثًا حَتَّى يَطِيبَ بَطْنُهَا. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هَذَا لَا يَلْزَمُ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ حَبَسَهَا مِنْ أَجْلِ مَا فِي قَانِصَتِهَا مِمَّا أَكَلَتْ فَاَلَّذِي فِي الْقَانِصَةِ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ جُمْلَةً , لِأَنَّهُ رَجِيعٌ , وَإِنْ كَانَ مِنْ أَجْلِ اسْتِحَالَةِ الْمُحَرَّمَاتِ الَّتِي أُكِلَتْ فَلَا يَسْتَحِيلُ لَحْمُهَا فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ , وَلَا فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ بَلْ قَدْ صَارَ مَا تَغَذَّتْ بِهِ مِنْ ذَلِكَ لَحْمًا مِنْ لَحْمِهَا , وَلَوْ حَرُمَ مِنْ ذَلِكَ لَحَرُمَ مِنْ الثِّمَارِ وَالزَّرْعِ مَا يَنْبُتُ عَلَى الزِّبْلِ - وَهَذَا خَطَأٌ. وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الْحَرَامَ إذَا اسْتَحَالَتْ صِفَاتُهُ وَاسْمُهُ بَطَلَ حُكْمُهُ الَّذِي عُلِّقَ عَلَى ذَلِكَ الِاسْمِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ).
وانظر فروق الفقيه القرافي عند قوله: الْفَرْقُ الرَّابِعُ وَالثَّمَانُونَ الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ النَّجَاسَاتِ فِي الْبَاطِنِ مِنْ الْحَيَوَانِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ النَّجَاسَاتِ تُرَدُّ عَلَى بَاطِنِ الْحَيَوَانِ.
والحديث الذي أشار إليه الفاضل الشنقيطي في النهي عن أكل لحم الجلالة حتى تعلف أربعين ليلة = أخرجه الحاكم و الدارقطني و البيهقي ... قال الحاكم صحيح الإسناد ... وقال البيهقي ليس بالقوي ... ووافقه الحافظ ... رحم الله الجميع ... والله أعلم.
ـ[أبو ثابت المترجم]ــــــــ[25 - 04 - 07, 04:49 ص]ـ
بارك الله فيكم
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[06 - 05 - 07, 01:57 ص]ـ
((لكن))
بارك الله فيكم لكن القطة أليست من الطوافين علينا؟!!
هي طاهرة فهل يقاس طاهر على نجس؟؟ (الجلالة تغذت بالنجاسات)
وفقكم الله
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 05 - 07, 02:07 ص]ـ
هل بول الهرة ولبنها طاهر عندك أختاه؟!
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 05 - 07, 12:35 ص]ـ
نعم هناك اختلاف في لبن الهرة
وهما وجهان عند الحنابلة. راجع المستوعب للسامري.
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[07 - 05 - 07, 12:42 ص]ـ
هل بول الهرة ولبنها طاهر عندك أختاه؟!
أولاً:
ثبت في الموطأ والمسند والسنن أن أبا قتادة دخل على كبشة بنت كعب بن مالك وهي زوجة ابنه: فسكبت له وضوءاً فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت: كبشة فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي، فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين أو الطوافات.
فهذا الحديث يدل على طهارة الهرة وطهارة سؤرها بلا كراهة، وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد، وأبو يوسف من الحنفية، وقال أبو حنيفة ومحمد: طاهر مكروه، ذكره البدر العيني في شرحه لسنن أبي داود.
وأما بولها وروثها فنجسان عند جمهور العلماء.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
فلبنها هل يقاس على طهورية السؤر؟ أم على نجاسة البول؟
هل هناك نص في ذلك؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/452)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 05 - 07, 01:02 ص]ـ
مني ما لايمكن الاحتراز منه غالباً -كالهرة والفأرة وسائر حشرات الأرض- ولبنه وبيضه فيه وجهان عند الحنابلة
-والمعتمد في المذهب أن ذلك نجس؛ انظر الإنصاف (1/ 340).
=كل حيوان طاهر: سؤره طاهر.
وكذا ريقه ومخاطه ودمعه وعرقه.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 05 - 07, 01:31 ص]ـ
والأقوى: أنها طاهرة في الحياة ولا ينجس منها إِلا البول والروث والدم
أما إذا ماتت فتأخذ حكم الميتات النجسة.
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[08 - 05 - 07, 01:46 ص]ـ
ولبنها ماحكمه؟؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 05 - 07, 01:51 ص]ـ
ذكرتُ -أختي الفاضلة- أنها طاهرة كلها إلا ما ذُكِر - وهو اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
والمسألة تبقى خلافية، وعند الحنابلة فيها وجهان.
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[08 - 05 - 07, 03:50 ص]ـ
وعلى ذلك،،لماذا ذكر أن الأرانب هنا في حكم الجلالة التي تغذت بالنجاسات؟!!!!! مادام هناك وجه لطهارة لبنها؟!
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 05 - 07, 04:01 ص]ـ
لعل الإخوة مالوا إلى نجاسة ذلك .. لننتظر الإجابة منهم.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[08 - 05 - 07, 05:59 ص]ـ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ للهِ تَعَالَى، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ.
جاءتنى امرأة تسأل عن حكم أرنب لها ماتت وتركت صغارها وتولت قطة إرضاعهم فهل يحل أكلهم أم لا.
سبحان الله.
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[10 - 05 - 07, 03:12 م]ـ
ابو تواب هل يجوز شرب لبن الهره؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 05 - 07, 04:39 م]ـ
الطهارة شيء، والأكل والشرب شيء آخر
أما النجس فيحرم أكله وشربه.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 05 - 07, 07:15 م]ـ
قال النووي في "المجموع شرح المهذب": (الالبان اربعة أقسام:
(أحدها) لبن مأكول اللحم كالابل والبقر والغنم والخيل والظباء وغيرها من الصيود وغيرها وهذا طاهر بنص القرآن والاحاديث الصحيحة والاجماع *
(والثاني) لبن الكلب والخنزير والمتولد من احدهما وهو نجس بالاتفاق
(الثالث) لبن الآدمى وهو طاهر على المذهب وهو المنصوص وبه قطع الاصحاب الا صاحب الحاوى فانه حكى عن الانماطى من اصحابنا انه نجس وانما يحل شربه للطفل للضرورة ذكره في كتاب البيوع وحكاه الدارمي في أواخر كتاب السلم وحكاه هناك الشاشي والرويانى وهذا ليس بشئ بل هو خطأ ظاهر وانما حكي مثله للتحذير من الاغترار به وقد نقل الشيخ أبو حامد في تعليقه عقب كتاب السلم اجماع المسلمين علي طهارته قال الرويانى في آخر باب بيع الغرر إذا قلنا بالمذهب ان الآدمية لا تنجس بالموت فماتت وفى ثديها لبن فهو طاهر يجوز شربه وبيعه
(الرابع) لبن سائر الحيوانات الطاهرة غير ما ذكرنا والصحيح المنصوص نجاستها، وقال الاصطخرى طاهرة، وقد ذكر المصنف دليل الوجهين. وممن قال بطهارته أبو حنيفة، وبنجاسته مالك وأحمد وداود. "فان قلنا بالطهارة فهل يحل شربه": فيه وجهان حكاهما المتولي وغيره أصحهما جواز شربه لانه طاهر، والثاني تحريمه وبه قطع الغزالي في البسيط لانه يقال انه يؤذى ولانه مستقذر فأشبه المخاط: وجمع جماعة هذا الخلاف وحكى الدارمي في آخر كتاب السلم في لبن الاتان ونحوها ثلاثة أوجه الصحيح أنه نجس لا يجوز بيعه والثانى انه طاهر ويجوز بيعه وشربه والثالث طاهر لا يجوز بيعه ولا شربه) أ. هـ وأوردتُه لبيان أن الطاهر قد يكون حراماً، وبالله التوفيق.
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[15 - 05 - 07, 12:06 ص]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد،،
أما لبن الهرة فالله أعلم أنه نجس، وليس ما كان سؤره طاهر وهو طاهر معناه أن الباقي منه طاهر أيضا ...
فعلى أساس أنه نجس، فيقاس على الدجاج لأن المعلوم أن الدجاج الحر (البلدي) يأكل النجاسات ومع ذلك يؤكل ولا شك في ذلك:
عن زهدم قال
(كنا عند أبي موسى الأشعري وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم إخاء فأتي بطعام فيه لحم دجاج وفي القوم رجل جالس أحمر فلم يدن من طعامه قال ادن فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه)
البخاري وغيره.
وأريد أن أشير إلى مسألة أخرى وهي أنه ثبت عن جماعة من الصحابة أنهم أباحوا أكل السباع وهذا ثابت عن السيدة عائشة رضي الله عنها محتجين بقوله تعالى:
(قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم) 145 الأنعام (أنظر تفسير ابن كثير أو الطبري)
ومع أن هذا المذهب مرجوح وثابت أنه مرجوح (أنظر شرح المسألة عند ابن عبد البر -التمهيد) إلا أنه يمكن أن يستخدم لحشد الدليل. على أن بعض الصحابة يجوز أكلها فإذذا ما في مشكلة في أكل أرانب تغذت على حليب القطط.
لكن بعض الناس قد يجوز بهذا الكلام سقي المزروعات بالمياه العادمة النجسة، فهذا لا يمكن كون النجاسة تنتقل إلى تلك الثمار وتؤثر عليها فتصبح رائحتها نجسة وطعمها زنخ، وغير ذلك فيها من الغش ما فيها لأن المستهلك إذا علم بحقيقة تلك المياه لا يمكن أن يشتري تلك الثمار ......
هذا والله أعلم .........
أخوكم /سليمان سعود الصقر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/453)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 05 - 07, 12:22 ص]ـ
يا أخي الصقر
نريد إثباتاً لنجاسة لبن الهرة.
ونحن لا نربط بين حل الأكل والنجاسة يا أخي الكريم ..
نعم .. النجس يحرم أكله .. لكن العكس ليس بصحيح، فليس كل ما حرم أكله فهو نجس.
المطلوب: إثبات نجاستها.
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[15 - 05 - 07, 04:58 م]ـ
أخي أبي يوسف:
ألمسألة هي: أرانب تغذت على حليب القطط، أتؤكل ام لا؟؟
نقول أنها تؤكل. أي شرعا محلل أكلها ............
حيث: إن كان حليب القطة نجس، فتقاس على الدجاج وهو يأكل أحيانا نجاسات ومع ذلك يؤكل ..
وإن كان حليب القطةليس بنجس فيكون الإشكال مرفوع أصلا .. فالمسألة تكون هكذا تشبه خراف تغذت على حليب البقر!!
فعلى الوجهين تؤكل هذه الأرانب والله أعلم ........
وحفظ الله أخانا أبي يوسف التواب
أخوكم سليمان سعود الصقر
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 05 - 07, 07:05 م]ـ
حفظ الله أخانا أبا عامر
ـ[يزيد التميمي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 10:47 ص]ـ
بعيداً عن نجاسة لبن الهرة وطهارته ..
أليس الجمهور على كراهة أكل لحم الجلالة .. بناء على أن النجاسة تستحيل داخل البدن .. كما يستحيل الدم النجس (على القول بنجاسته) لبناً طاهراً في الضرع .. (نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصاً سائغاً للشاربين) ..
وأما تحريم الجلالة فهو وجه عند الحنابلة استدلالا بأحاديث وفعل بعض الصحابة، وأحاديث الجلالة لا تسلم من ضعف .. وحسنها بمجموع طرقها العلامة الألباني ..
الخلاصة .. أن القول بكراهة أكل لحم الجلالة قول قوي ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 05 - 07, 07:29 م]ـ
ما علاقة ما ذكرتَ أخي التميمي بموضوع شرب الأرنب للبن القطة لو قلنا بعدم نجاسته؟!
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[17 - 05 - 07, 01:19 ص]ـ
ورد في سنن أبى داود وغيره أن امرأة أرسلت بِهَرِيسَةٍ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَوَجَدَتْهَا تُصَلِّي فَأَشَارَتْ إِلَيَّ أَنْ ضَعِيهَا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَأَكَلَتْ مِنْهَا فَلَمَّا انْصَرَفَتْ أَكَلَتْ مِنْ حَيْثُ أَكَلَتْ الْهِرَّةُ فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا ".
وفي رواية له عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَات"ِ وصحح الروايتين: البخاري والدارقطني وغيرهما كما في " التلخيص لابن حجر " (1/ 15) قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - "إنها" علة، يعني الشرع حكم بطهارة الهرة،.قال بعض العلماء: إنها ليست بنجس في ذاتها.فالهرة إذًا هي طاهرة البدن، طاهرة الريق، ريقها طاهر، فسؤرها طاهر، أما لبنها فهو حرام لأن كُل مَا حَرُمَ أَكْلُ لَحْمِهِ فَحَرَامٌ بَيْعُهُ وَلَبَنُهُ. أماتغذية مأكول اللحم بلبن غير مأكول اللحم فلايؤثر فيه، كما سبقت الإشارة اليه من الإخوة
ـ[يزيد التميمي]ــــــــ[19 - 05 - 07, 11:12 ص]ـ
الشيخ أبو يوسف التواب ..
علاقة ما ذكرت في أن الخلاف المذكور أعلاه في نجاسة لبن الهرة أو طهارته، فأردت أن أبين أنه سواء كان لبن الهرة طاهر أو نجس فإن الجلالة يجوز أكلها عند الجمهور مع الكراهة ..
ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[27 - 05 - 07, 12:01 ص]ـ
يا أخي الصقر
نريد إثباتاً لنجاسة لبن الهرة.
ونحن لا نربط بين حل الأكل والنجاسة يا أخي الكريم ..
نعم .. النجس يحرم أكله .. لكن العكس ليس بصحيح، فليس كل ما حرم أكله فهو نجس.
المطلوب: إثبات نجاستها.
الفاضل أبا يوسف
الأصل فيما تولد مما لا يؤكل لحمه النجاسة
وإنما عفي عن السؤر لمشقة التحرز منه
بنص الحديث " إنها من الطوافين عليكم"
أما اللبن فلا يشق التحرز منه فيبقي علي الأصل
والله أعلم(79/454)
مسائل تحتاج للرد في بيع السلم
ـ[حسن خلف]ــــــــ[24 - 04 - 07, 05:36 م]ـ
الاخوة الأفاضل هناك بعض الأسئلة في السلم نرجو ا من الأخوة الأفاضل ان يعينوني في الرد عليها و هي
1 - هل يجوز اخذ جزء من المبلغ المتفق عليه في بيع السلم علي ان يتم استكمال باقي المبلغ عند استلام السلعة مع العلم ان المسلم يوافق علي ذلك
ام انه شرط استلام المبلغ كاملا في محل العقد وما دليل ذالك
2 - الا يقاس علي السلم شراء الأدوات المنزلية المعروفة الوصف و النوع التي ليست عند التاجر لكنه سيحضرها للزبون بناء علي طلبه و ياخذ مقدم البيع ثم يحضرها له من تاجر الجملة و خصوصا ان هناك سلع لا تاتي إلا بالطلب لندرة بيعها و هل هناك فرق في هذه المعاملة اذا كان البيع نقدا ام تقسيطا
3 - نرجوا توضيح حكم الوعدبالشراء و اقوال العلماء في ذلك و هل للتاجر ان ياخذ العربون اذا رجع المشتري في العقد
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 04 - 07, 02:32 ص]ـ
1. إذا قبض جزءاً من المبلغ وبقي جزء صارت المسألةُ بيع دين بدين.
والحنابلة يشترطون قبض المسلم إليه ثمنه تاماً قبل تفرقٍ من مجلس العقد مبطِلٍ لخيار المجلس.
قال في عمدة الطالب: (فإن تأخر قبضٌ في بعض الثمن بطل العقد في البعض الذي لم يقبض فقط، وصح فيما قبض بقسطه، وشرط أيضاً علم قدر الثمن وصفته كالمسلم فيه).
2. الجمهور -ومنهم الأئمة الأربعة- على أنه لا بد من قبض المسلم فيه، وأنه لا يجوز بيعه قبل قبضه.
لحديث جابر مرفوعاً: (إذا ابتعتَ طعاماً فلا تبعه حتى تستوفيه) رواه مسلم.
واختار شيخ الإسلام جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه كسائر الديون. والراجح الأول.
3. بحث طويل لعل لدى الإخوة ما يفيدونك به فيه.
ـ[أبو سلمان العتيبي]ــــــــ[25 - 04 - 07, 03:08 ص]ـ
1 - لايجوز تأخير الثمن في السلم حتى لا يكون بيع دين بدين، فلابد أن يكون الثمن معجلا، وأجاز المالكية أن يتأخر الثمن ليومين او لثلاثة فقط ... وبإمكانك أن تراجع الموسوعة الفقهية في ذلك في مصطلح " سلم "
أما الصورة التى تذكرها في فلا ينطبق عليها السلم، وإنما هي بيع عربون من حيث تقديم العربون وليست عربون لأنها بيع موصوف بالذمة .... فهي تبتدأ عربونا وتنتهي تقسيطا.
2 - ما دام أن هناك مقدم للبيع " عربون "والسلعة موصوفة بالذمة فهي ليست سلماً، لأنه لابد أن يكون الثمن معجلا بأكمله ...... فهل هو بيع عربون؟ لا يبدوا كذلك لأنه في بيع العربون تكون السلعة حاضرة ..... ويبدوا أنه بيع اشترط فيه تأخر تسليم البضاعة ونحن نعرف أن من آثار عقد البيع استلام المبيع وتسليم الثمن، إلا أنه لو تأخر أحدهما لحاجة كما في السؤال فلا أظنه يخرج العقد عن صورة عقد البيع، فهو بيع اشترط فيه تأخير تسليم البضاعة لحين وصولها مع دفع مقدم لبيان صدق رغبة المشترى في البضاعة، وهذا من حاجات الناس.
اذا كان المبلغ نقدا كاملا فهو سلم ... وإن كان تقسيطا فهو بيع تقسيط .. وإن كان هناك مقدم فهو بيع اشترط فيه تاخير البضاعة لمصلحة المشتري ..
والله أعلم
3 - سؤالك هذا يحتوى شقين:
الأول:حكم الوعد بالشراء؟
والثاني: حكم بيع العربون؟
والأول " كإجابة سريعة " ذهب الشافعة والحنابلة إلى عدم لزوم الوعد بالشراء إذ أنه وعد وليس بيع وفرق بين الأمرين.
وذهب الحنفية الى ذلك ايضا الا أنهم يفرقون بين لزومه ديانة وقضاء، فيرون لزومه ديانة لا قضاء.
وذهب المالكية إلى التفريق في هذه المسألة:
فقالوا إن دخل الموعود له في كلفة مادية نتيجة هذا الوعد فيكون الوعد بالشراء لازم .. وإن لم يدخل في كلفة فليس بلازم.
الثاني: بيع العربون فيه خلاف فمنعه الجمهور وأجازه الحنابلة، وهي مسألة مختلف فيها فارجع الى الموسوع الفقهية والى فتاوى شيخ الاسلام
والله اعلم
ـ[حسن خلف]ــــــــ[25 - 04 - 07, 03:36 ص]ـ
جزاكم الله خيرا يا ابا يوسف و يا با سلمان(79/455)
هل يحل أكل الجمبري؟
ـ[إلياس الصيني]ــــــــ[24 - 04 - 07, 07:36 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يحل أكل الجمبري أو برغوث البحر على المذهب الحنفي , أم لا؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 04 - 07, 02:14 ص]ـ
في "بدائع الصنائع" (4/ 144): (فَالْحَيَوَانُ فِي الْأَصْلِ نَوْعَانِ: نَوْعٌ يَعِيشُ فِي الْبَحْرِ، وَنَوْعٌ يَعِيشُ فِي الْبَرِّ أَمَّا الَّذِي يَعِيشُ فِي الْبَحْرِ. فَجَمِيعُ مَا فِي الْبَحْرِ مِنْ الْحَيَوَانِ مُحَرَّمُ الْأَكْلِ إلَّا السَّمَكَ خَاصَّةً فَإِنَّهُ يَحِلُّ أَكْلُهُ إلَّا مَا طَفَا مِنْهُ) ..
هذا الذي أعرفه عن الأحناف رحمهم الله تعالى .. والراجح عندنا غيره. والله أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 10 - 09, 01:43 م]ـ
للرفع
ـ[علي إبراهيم الشافعي]ــــــــ[29 - 11 - 09, 02:38 ص]ـ
اخى الكريم
الاشياء النافعة الاصل فيها الاباحة مالم يرد نص بتحريمها
وعلى حد علمى لم يثبت نص بتحريم الجمبرى
والسمك يحل اكله اذا لم يكن به اذى مثل بعض الاسماك السامة
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[02 - 12 - 09, 09:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
" فتاوى نور على الدرب " (شريط: 129، وجه: أ).
والشيخ هنا يتكلم عن صحة الاستثناء من الآية، ويبين أن الصواب أنه لا يستثنى شيء، ولا يقصد تقرير إباحة أكل الضفدع، لأن له كلاماً آخر صريحاً أن الضفدع ليس من حيوانات البحر، وإنما هي من البرمائيات، وعلى هذا؛ فلا تكون داخلة في الآية من الأصل، وهذه بعض النقول عن الشيخ رحمه الله تؤيد ما قلناه:
1 - قال رحمه الله - بعد ترجيح جواز أكل التمساح وحية البحر -: "فالصواب: أنه لا يستثنى من ذلك شيء، وأن جميع حيوانات البحر التي لا تعيش إلا في الماء حلال، حيّها، وميتها؛ لعموم الآية الكريمة التي ذكرناها من قبل - يعني: قوله تعالى: (أحل لكم صيد البحر وطعامه) " انتهى.
" الشرح الممتع " (15/ 35).
2 - وفي " فتاوى إسلامية " (3/ 388).
"وأما الحيوانات البحرية: فكلها حلال، صغيرها وكبيرها؛ لعموم قوله تعالى: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة)، فصيده: ما أخذ، وطعامه ما وجد ميتاً، هكذا جاء تفسيرها عن ابن عباس وغيره؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته).
ولا يستثنى مما في البحر شيء، فكل ما فيه حلال لعموم الآية والحديث، واستثنى بعض العلماء الضفدع والتمساح والحية، والراجح أن كل ما لا يعيش إلا في البحر حلال، والله أعلم" انتهى.
فهو هنا يؤكد على حل حيوانات البحر، ويعرفها بأنها " ما لا يعيش إلا في البحر "، ولا يتكلم رحمه الله عما استثني وهو من " البرمائيات ".
http://www.islam-qa.com/ar/ref/127963
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[04 - 12 - 09, 12:07 ص]ـ
أكل الجمبري (الروبيان) على مذهب الحنفية: لا يحل، لأنهم يقولون: لا يحل من حيوان البحر إلا السمك خاصة.
وأما عند المالكية والشافعية والحنابلة: فيحل.
لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} (96) سورة المائدة.
ولحديث أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في البحر: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ. رواه الخمسة، وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم كثير.
فالآية والحديث عامان، لم يفرقا بين السمك وغيره.
ـ[د. محمد العطار]ــــــــ[04 - 12 - 09, 03:07 م]ـ
هل ورد فيها قول من القدماء؟
ما كان اسمها انذاك؟
اعتقد ان بداية البحث كان يجب ان يكون بذكر اقوال المتقدمين فيه خاصة ... طبعا مع مناقشة احكام الحيوان العامة؟
ـ[معاذ الجلال]ــــــــ[06 - 12 - 09, 07:31 ص]ـ
ما صحة هذا القول وهو لعائشة انها قالت يجوز اكل الضفدع ..
بارك الله فيكم ..(79/456)
من يدل على بحث في قاعدة الاسهل فالاسهل
ـ[ابراهيم]ــــــــ[24 - 04 - 07, 11:25 م]ـ
من يدلني على بحث مفصل في قاعدة الدفع بالاسهل فالاسهل في مسألة دفع الصائل ولكم وافر الشكر والتقدير
ـ[ابراهيم]ــــــــ[26 - 04 - 07, 06:30 م]ـ
هل من مجيب(79/457)
عصمتُها بيدِها!؟
ـ[ابو أحمد سليمان]ــــــــ[24 - 04 - 07, 11:54 م]ـ
هل يجوز أن تكون عصمة الزوجة بيدِها إلى حدِّ أنْ لا يقعَ طلاقُ الرجل لتلك الزوجة؟ .. أي كما أن المرأة التي لا تكون عصمتها بيدها لا يقع منها طلاق لنفسِها ولو قامت بالتطليقِ، أو طلبت من القاضي بالتفريقِ، فهل هناك حالةٌ من وجود عصمة المرأة بيدِها بحيث لا يكون فيها طلاق الزوج واقعاً؟ ..
ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[25 - 04 - 07, 07:24 ص]ـ
رقم الفتوى: 9050
عنوان الفتوى: معنى كون العصمة بيد المرأة
تاريخ الفتوى: 19 ربيع الثاني 1422/ 11 - 07 - 2001
السؤال
ما معنى أن تكون العصمة بيد الزوجة أو بيد إنسان آخر تختاره الزوجة في شروط عقد الزواج؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن معنى كون العصمة بيد الزوجة، أو بيد إنسان آخر تختاره الزوجة هو: تفويض طلاقها إليها، أو إلى الشخص الآخر حسب الاتفاق.
قال في فقه السنة: الطلاق حق من حقوق الزوج، فله أن يطلق زوجته بنفسه، وله أن يفوضها في تطليق نفسها، وله أن يوكل غيره في التطليق، وكل من التفويض والتوكيل لا يسقط حقه، ولا يمنعه من استعماله متى شاء، وخالف في ذلك الظاهرية، فقالوا: إنه لا يجوز للزوج أن يفوض لزوجته تطليق نفسها، أو يوكل غيره في تطليقها ... لأن الله تعالى جعل الطلاق للرجال لا للنساء. فقه السنة (2/ 241) للسيد سابق.
وقال: اختلف الفقهاء فيمن قال لامرأته أمرك بيدك هل يظل بيدها أبداً؟ أم أنه يتقيد بذلك المجلس، فإما أن توقعه في ذلك المجلس، وإلا سقط حقها بانتهاء المجلس؟
قال ابن قدامة في المغني: (ومتى جعل أمر امرأته بيدها، فهو بيدها أبداً لا يتقيد بذلك المجلس.
روى ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال أبو ثور وابن المنذر، والحكم.
وقال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: هو مقصور على المجلس، ولا طلاق لها بعد مفارقته، لأنه تخيير لها، فكان مقصوراً على المجلس كقوله: اختاري).
وقد رجح ابن قدامة الأول، لقول علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته بيدها: هو لها حتى تنكل. قال: ولا نعرف له في الصحابة مخالفاً، فيكون إجماعاً، ولأنه نوع توكيل في الطلاق، فكان على التراخي كما لو جعله لأجنبي. انظر المغني (8/ 288).
بقي أن نشير إلى مسألة مهمة، وهي رجوع الزوج عن جعل عصمة الزوجية بيد الزوجة هل يقبل أم لا؟ الراجح أن الزوج له حق الرجوع، وفسخ ما جعله لها، وعندئذ يرجع حق التطليق إليه، ولو وطأها الزوج كان رجوعاً، لأنه نوع توكيل والتصرف فيما وكّل فيه يبطل الوكالة، وإن ردت المرأة ما جعل إليها بطل، كما تبطل الوكالة بفسخ التوكيل. انظر المغني (8/ 288).
غير أننا نقول: الأولى عدم جعل عصمة النكاح بيد الزوجة نظراً لطبيعة المرأة العاطفية التي قد تدفعها لإساءة التصرف، فتطلق نفسها لأهون الأسباب، وتهدم عش الزوجية.
قال ابن رشد: لأن العلة في جعل الطلاق بأيدي الرجال دون النساء هو: لنقصان عقلهن، وغلبة الشهوة عليهن مع سوء المعاشرة. بداية المجتهد (3/ 1065).
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
ـ[ابو أحمد سليمان]ــــــــ[25 - 04 - 07, 10:49 ص]ـ
رقم الفتوى: 9050
أشكرك أخي أبا عثمان وأدعو الله أن يبارك فيك على الاهتمام والتوضيحات القيمة، ولكن موضع السؤال الأهم هو:
هل من المقبول شرعاً أن تكون العصمة في يد الزوجة بحيثُ لا يعود للزوج أي صلاحية في تطليقها، أي لو طلقها يكون الحكم كما لو طلقت أي امرأةٍ نفسَها بدون أن تكون العصمة بيدها؟ ..(79/458)
ما يقوم مقام القبض
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[25 - 04 - 07, 12:10 ص]ـ
في منتهى الإرادات - باب الصرف
عند قوله (و إن تأخر في بعض بطلا فيه فقط)
قال الشارح (و يقوم الاعتياض عن أحد العوضين و سقوطه عن ذمة أحدهما مقام قبضه)
هل هناك مثال على مسألة الاعتيياض عن أحد العوضين
و مسألة سقوطه عن ذمة أحدهما
و جزاكم الله خيرا
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[25 - 04 - 07, 02:46 م]ـ
للرفع(79/459)
شرح العمدة لشيخ الاسلام
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[25 - 04 - 07, 01:16 ص]ـ
السلام عليكم:
سؤالي عن كيفية الحصول علي ما تبقي من شرح شيخ الاسلام علي كتاب العمدة لابن قدامة زيادة علي ما اصدرته مكتبة العبيكان (جزء الطهارة و جزان للمناسك) و ذلك في مكتبات مصر
و جزاكم الله خيرا(79/460)
المحافظ المالية الاستثمارية أحكامها وضوابطها في الفقه الإسلامي
ـ[أبو سلمان العتيبي]ــــــــ[25 - 04 - 07, 02:13 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نزل حديثا في الأسواق يعنى قبل 6 شهور كتاب أعجبني ويحتاجه كل واحد فينا خصوصا اللى دخلوا لعبة الأسهم وتكوين المحافظ.
الكتاب عبارة عن رسالة ما جستير قدمها مؤلفها لنيل الدرجة العلمية من الجامعة الأردنية الهاشمية وقد اجتازها بنجاح.
والرسالة تجيب عن ماهية المحافظ المالية وطرق تكوينها ومزايها وضوابطها الشرعية وحكم إدارة الغير لمحافظ العملاء كما يحصل في اداراة المحافظ في البنوك وكذلك تعرضت للفرق بين المحافظ والصناديق ثم تحدثت عن زكاة المحافظ الإستمارية ومعاييرها والمخاطر التى تواجه المحافظ الإستثمارية الإسلامية والتقليدية وأيهما أجدى في مواجهة المخاطر.
علما أن الرسالة ناقشت عقود أكثر من خمس شركات كويتية بأنواع المحافظ وادارتها " ادارة بواسطة العميل، ادارة بواسطة الشركة، ادارة محفظة الحفظ " بالإضافة إلى تعليمات البنك المركزي الكويتي " يعنى تطبيق ميداني لواقع المحافظ " .... وهذا لايحصر من أهمية الرسالة لأنه بحسب خبرتي أن لعقود المالية في جميع الشركات والدول خصوصا العربية تتمتع بالنمطية الواحدة.
الرسالة من خلال تقيمي المتواضع ممتازة حيث أنها بقرابة 170 صفحة مع المصادر والمراجع وهي مركزه على الموضوع ولم تتشعب كثيرا.
طبعا هي من نشر دار النفائس فجزا الله خيرا كاتبها وجعلها في ميزات حسناته.
ـ[أبو حور الجسمي]ــــــــ[25 - 04 - 07, 06:06 ص]ـ
بارك الله فيك أبا سلمان العتيبي
ـ[أبو سلمان العتيبي]ــــــــ[29 - 04 - 07, 01:59 ص]ـ
وفيك بارك(79/461)
الوتر قبل العشاء
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[25 - 04 - 07, 03:43 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله .. إخواني الكرام أريد جوابا شافيا على هذه المسألة الفقهية وهي: أنني في سفر فصليت المغرب في وقتها مع العشاء جمعا هل أصلي الوتر في هذا الوقت أي قبل وقت العشاء المعتاد؟؟
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[25 - 04 - 07, 08:11 ص]ـ
أخي أبا إبراهيم حفظك الله تعالى ...
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، وباختصار شديد:
1 - فذهب المالكية إلى عدم جواز صلاة الوتر إلا بعد دخول وقت العشاء.
2 - وذهب الحنابلة إلى جواز ذلك، بناء على أن وقتها بعد صلاة العشاء.
وسيزيدك الإخوة إن شاء الله تعالى
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[26 - 04 - 07, 03:33 ص]ـ
بارك الله فيك أخي المري لو أشرت إلى بعض المراجع.
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[26 - 04 - 07, 10:44 ص]ـ
وإياك أخي الكريم ...
قال في كشاف القناع (ج1/ص415): (ووقت الوتر بع صلاة العشاء ... ولو في جمع تقديم)، وقال الشيخ خليل رحمه الله في مختصره (ج1/ص37): (ووقته بعد عشاء صحيحه).
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[27 - 04 - 07, 04:48 ص]ـ
جزاك الله خيرا ..
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[28 - 04 - 07, 03:52 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[28 - 04 - 07, 08:08 م]ـ
الشرح الممتع على زاد المستقنع - المجلد الرابع:
يُفْعَلُ بَيْنَ العِشَاءِ وَالفَجْرِ، .........
قوله: «يفعل بين صلاة العشاء والفجر»، هذا وقته بين صلاة العشاء والفجر، وسواء صَلَّى العشاء في وقتها، أو صلاها مجموعة إلى المغرب تقديماً، فإن وقت الوِتر يدخل من حين أن يصلي العشاء لما يُروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إنَّ اللهَ أَمَدَّكُم بصلاةٍ هيَ خيرٌ لكم مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، صلاة الوِتْرِ، ما بين صلاةِ العِشَاء إلى أَنْ يَطْلُع الفَجْرُ» [(14)]. والسُّنة الصحيحة تشهد له، ولأن صلاة الوِتر تُختم بها صلاة الليل، وإذا انتهت صلاة العشاء فقد انتهت صلاة الليل المفروضة، ولم يبق إلا صلاة التطوع، فللإنسان أن يوتر من بعد صلاة العشاء مباشرة، ولو كانت مجموعة إلى المغرب تقديماً.
فتاوى اللجنة الدائمة ج8 ص144:
س7: شروط الجمع بين الصلاتين، وإذا جمع فهل تصلى السنة أو الوتر؟
ج7: يشرع الجمع بين الصلاتين للمسافر والمريض وللمقيم، في الليلة المطيرة، وله أن يوتر بعد صلاة العشاء المجموعة مع المغرب جمع تقديم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وانظر أيضاً فتاوى الشيخ ابن عثيمين ج1 ص412(79/462)
بحث في مسألة ولاية النساء أمر القضاء
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[26 - 04 - 07, 08:09 ص]ـ
دراسة فقهية في مسألة ولاية النساء القضاء
د. أبو بكر خليل
بسم الله، و الحمد لله، و الصلاة و السلام على رسول الله – صلى الله عليه و سلم
فبعد مرور ما يقرب من الألف و الخمسمائة عام على ظهور الإسلام و قيام حكمه - لم يثبت فيها تولي امرأة القضاء في بلاد المسلمين على مدار العصور والمصور - أثيرت منذ مدة قريبة في مصر و في غير مصر مسألة ولاية النساء القضاء، و دارالقول فيها بين المنع - من جانب جمهورالقضاة - و بين الجواز من جانب البعض منهم، و كان الشرع مستند المانعين لولاية المرأة القضاء، بينما ادعى المجيزون عدم منع الشرع لذلك، و لكل فريق حجج أبداها.
الأصل في الشرع المساواة بين الذكور و الإناث إلا ما خصه الدليل
و بادئ ذي بدء نود التذكير بأن الأصل في الشرع هو المساواة بين الذكور و الإناث في الخطاب و التكليف بالأحكام، و كذا في الثواب الأخروي و العقاب، و قد استفاضت بذكر ذلك الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية، و من ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [الحجرات:13]، و قوله تعالى: {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ} [آل عمران:195]، و قوله: {وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا} [النساء:124]. و كذا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (إنما النساء شقائق الرجال). [رواه الترمذي وأبو داود و أحمد]، و لفظ الحديث في " سنن الترمذي ": عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
(سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامً. قَالَ: يَغْتَسِلُ.وَعَنْ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَلًا. قَالَ: لَا غُسْلَ عَلَيْهِ. قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ تَرَى ذَلِكَ غُسْلٌ. قَالَ: نَعَمْ إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ "). و لفظه في " سنن أبي داود ": " إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ ".
قال العظيم آبادي – شارح سنن أبي داود -: هذه الجملة مستأنفة فيها معنى التعليل. قال ابن الأثير: أي نظائرهم وأمثالهم كأنهن شققن منهم ولأن حواء خلقت من آدم عليه الصلاة والسلام، وشقيق الرجل أخوه لأبيه ولأمه، لأن شق نسبه من نسبه، يعني فيجب الغسل على المرأة برؤية البلل بعد النوم كالرجل. قال الخطابي: وفيه من الفقه إثبات القياس وإلحاق حكم النظير بالنظير، فإن الخطاب إذا ورد بلفظ المذكر كان خطابا للنساء إلا مواضع الخصوص التي قامت أدلة التخصيص فيها. أهـ[عون المعبود شرح سنن أبي داود]
ليست الأنثى كالذكر في كل شيئ؛ في شرعنا و شرع من قبلنا
و مع هذا الأصل المقرر من المساواة بين الذكور و الإناث إلا أن هناك بعض الأحكام اختص بها الرجال دون النساء: مثل وجوب الإنفاق على الأهل و غيره مما هو مذكور في كتب الفقه، و هناك أحكام اختصت بها النساء دون الرجال: مثل سقوط قضاء الصلاة عن الحائض و غيرها. و كذا خص الشرع الرجال بالقيام ببعض الأعمال كإمامة الجمعة و ولاية الحكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/463)
و هذا التخصيص كان موجودا كذلك في شرع من قبلنا، و من ذلك ما قاله الله تعالى - حكاية عن أم مريم عليها السلام -: {إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ}. [مريم:36،35]
تفسير الآية: {و ليس الذكر كالأنثى}
أ- قال الماوردي في تفسيره - المسمى " النكت و العيون ": قال تعالى: {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى} لأن الأُنثى لا تصلح لما يصلح له الذكر من خدمة المسجد المقدس، لما يلحقها من الحيض، ولصيانة النساء عن التبرج، وإنما يختص الغلمان بذلك.
ب- و قال الإمام السيوطي في تفسيره " الدر المنثور ": أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في الآية قال: كانت امرأة عمران حررت لله ما في بطنها، وكانوا إنما يحررون الذكور، وكان المحرر إذا حرر جعل في الكنيسة لا يبرحها، يقوم عليها ويكنسها، وكانت المرأة لا تستطيع أن تصنع بها ذلك لما يصيبها من الأذى، فعند ذلك قالت: {وليس الذكر كالأنثى}. أهـ
والأصل دخول أداة التشبيه على المشبه به، وقد تدخل على المشبه؛ لوضوح الحال؛ نحو هذا: {وليس الذكر كالأنثى}؛ فإن الأصل: وليس الأنثى كالذكر، وإنما عدل عن الأصل لأن المعنى: وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت. وقيل لمراعاة الفواصل لأن قبله إني وضعتها أنثى. [الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي]
و هذا القول الكريم: {و ليس الذكر كالأنثى} نص في عدم إطلاق مساواة الإناث بالذكور في كل الأعمال و المهام. هذا قول الله، {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا}، {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا}، {قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ}، {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ}. صدق الله العظيم
* * *
• كانت هذه مقدمة ضرورية لمسألة ولاية النساء القضاء؛ لكيلا يساء الفهم و القصد.
• و قد تقدم قول الإمام الخطابي في " معالم السنن " – و الذي حكاه عنه العظيم آبادي - إن الخطاب إذا ورد بلفظ المذكر كان خطابا للنساء إلا مواضع الخصوص التي قامت أدلة التخصيص فيها.
• و من مواضع الخصوص: ولاية المرأة الحكم والإمارة. و يدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك من الولايات العامة.
• و دخول ولاية القضاء في معنى الإمارة صرح به الحافظ ابن حجر في " الفتح "؛ ففي شرحه حديث عبد الرحمن بن سمرة -: (قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: " يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير ") - قال ابن حجر: ومعنى الحديث أن من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه، ويستفاد منه أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه، فيدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك. أهـ
فلننظر في الأدلة الشرعية المتعلقة بمسألة ولاية المرأة القضاء؛ لنتبين منها حكم الشرع فيها:
الدليل الأول: قول الله عزّ و جلّ – إنكارا و ردا على إفك المشركين -: {أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ * وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مثلا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ}. [الزخرف: 18،17،16]
فقوله تعالى: {أو من ينشّأ في الحلية و هو في الخصام غير مبين}. يعني: المرأة؛ قاله ابن عباس رضي الله عنهما. و كذا قال مجاهد. و قال قتادة: الجواري و البنات و المرأة. و قال السدّي: النساء. [تفسير الطبري]. و الكل بمعنى واحد؛ هو الإناث.
قال الطبري: وقال آخرون: عُنِي بذلك أوثانهم التي كانوا يعبدونها من دون الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/464)
و عقّب عليه بقوله: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عُنِي بذلك الجواري والنساء؛ لأن ذلك عقيب خبر الله عن إضافة المشركين إليه ما يكرهونه لأنفسهم من البنات، وقلة معرفتهم بحقه، وتحليتهم إياه من الصفات والبخل، وهو خالقهم ومالكهم ورازقهم، والمنعم عليهم النعم التي عددها في أول هذه السورة ما لا يرضونه لأنفسهم، فاتباع ذلك من الكلام ما كان نظيرا له أشبه وأولى من اتباعه ما لم يجر له ذكر. أهـ
تفسير الآية في كتب التفاسير:
أ - قال الإمام الطبري: القول في تأويل قوله تعالى: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ}: يقول تعالى ذكره: أو من ينبت في الحلية ويزين بها (وَهُوَ فِي الْخِصَامِ) يقول: وهو في مخاصمة من خاصمه عند الخصام غير مبين، ومن خصمه ببرهان وحجة، لعجزه وضعفه، جعلتموه جزء الله من خلقه وزعمتم أنه نصيبه منهم.
ب - و قال الإمام البغوي: {فِي الْحِلْيَةِ} في الزينة يعني النساء، {وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} في المخاصمة غير مبين للحجة.
ت - و قال الإمام القرطبي: قوله تعالى: " وهو في الخصام غير مبين " أي في المجادلة والادلاء بالحجة.
قال قتادة: ما تكلمت امرأة ولها حجة إلا جعلتها على نفسها.
ث - و قال ابن حبان في " البحر المحيط ": {وهو في الخصام غير مبين}: أي لا يظهر حجة، ولا يقيم دليلاً، ولا يكشف عما في نفسه كشفاً واضحاً. ويقال: قلما تجد امرأة لا تفسد الكلام، وتخلط المعاني.
ج - و في " بحر العلوم " للسمرقندي: {وَهُوَ فِى الخصام غَيْرُ مُبِينٍ} يعني: في الكلام غير فصيح. ويقال: هن في الخصومة، غير مبينات في الحجة ويقال: أفمن زين في الحلي، وهو في الخصومة غير مبين، لأن المرأة لا تبلغ بخصومتها، وكلامها ما يبلغ الرجل.
دلالة الآية:
فهذا القول الإلهي الكريم نص في كون النساء غير مبيّنات في الخصام، و إذا كان هذا شأنهن في مجرد بيان الخصام؛ فكذلك شانهن في الفصل في الخصام؛ من باب الأولى.
و الفصل في الخصومات هو معنى " القضاء ".
و إذا كان ذلك هو شأنهن في بيان الخصام الخاص بهن؛ فهو كذلك في استبيان خصام غيرهن و الفصل فيه؛ من باب أولى.
و عليه: فقوله تعالى في شأن الإناث: {و هو في الخصام غير مبين} نص في مسألة عدم جواز تولية المرأة الفصل في الخصومات، و هو القضاء؛ بدلالة الأولى.
و هذه الدلالة هي أحد دلالات الألفاظ الشرعية للنص؛ المقررة في أصول الفقه.
الدليل الثاني: قول النبي صلى الله عليه و سلم في الحديث الصحيح: " لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً ". و ذلك لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى. رواه الإمام البخاري، و الترمذي، و الحاكم، و أحمد، و غيرهم.
أ - روى البخاري في " صحيحه " عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: (لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْجَمَلِ لَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَارِسًا مَلَّكُوا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ: " لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً ").
ب - و روي في مسند أحمد بلفظ: " مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ يَلِي أَمْرَهُمْ امْرَأَةٌ ".
فهذا الحديث نص في عدم فلاح القوم الذين يولون أمرأة أمرهم.
- و القول بأن هذا كان فقط على سبيل الإخبار بما سيكون من هزيمة أهل فارس وقتذاك، و لم يكن حكما تشريعيا للأمة: ادعاء غير صحيح؛ لأن (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)؛ على ما هو مقرر في علم الأصول.
و سبب ورود الحديث يعين على تفسيره، و لكن لا يجوز تخصيصه به، و إلاّ لكانت معظم أحكام الشرع خاصة بالعصر و بالقوم و بالوقائع التي قيلت فيها الأحاديث أو نزلت فيها الآيات. و هذا باطل؛ لنفيه عموم الرسالة إلى يوم الدين.
و إنكار أو إهمال عمومات النصوص الشرعية تعطيل لبعض الشرع، و إخراج لبعض المكلفين الداخلين في أحكامه منها بغير دليل. و هذا لا يجوز في الدين و لا في القوانين الوضعية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/465)
- و كذا القول بأن ذلك الحديث هو في الإمامة العظمى أو الكبرى وحدها: فغير صحيح أيضا؛ لأنه قيل في ملك الفرس المجوس وقتذاك، و لم تكن عندهم إمامة أصلا، لا كبرى و لا صغرى.
و هذا يدحض الادعاء بجواز ولاية المرأة الحكم في بلادنا الآن؛ بدعوى تخصيص النهي بالإمامة الكبرى، و يدحضه عموم الحديث أولا؛ الذي لم يقم دليل على تخصيصه بتلك الإمامة، كما لم يقم دليل على تقييد ذلك النهي بها وحدها.
و لا يصح و لا يجوز التخصيص و لا التقييد للنصوص الشرعية بغير دليل مساو لها في المرتبة.
و الحديث عام في كل أنواع الولايات العامة؛ لمجيئه بلفظ من ألفاظ العموم، و هو هنا: النكرة في سياق النفي و النهي؛ على ما هو مقرر في علم الأصول.
فكأنه قال: لن يفلح كل قوم ولوا أمرهم امرأة. و يدخل في ذلك الحكم و القضاء؛ فالقوم الذين يولون أمرهم في الحكم إلى امرأة داخلون في معنى الحديث، و كذا القوم الذين يولون أمرهم في القضاء إلى امرأة داخلون في معنى الحديث أيضا؛ لأن دلالة العموم من دلالات الألفاظ الشرعية.
و قد صرح الإمام البيهقي بأن الوالي لا يولي امرأة أمر القضاء؛ إذ ترجم لذلك الحديث بـ (باب لا يولي الوالي امرأة ولا فاسقا ولا جاهلا أمر القضاء)، وأورد حديث الباب؛ قال:
(أخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن عبدأن أنبأ احمد بن عبيد الصفار ثنا اسحاق بن الحسن الحربى وهشام بن على فرقهما قالا ثنا عثمان بن الهيثم ثنا عوف عن الحسن عن أبى بكرة رضى الله عنه قال: قد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما كدت ان الحق باصحاب الجمل فاقاتل معهم: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل فارس ملكوا عليهم ابنة كسرى، فقال: " لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة " - لفظ حديث الحربى وفي رواية هشام: " ملكوا امرهم امرأة " - رواه البخاري في الصحيح عن عثمان بن الهيثم.
و قد عد البيهقي وقوع تولية المرأة أمر القضاء من علامات الساعة - و كذا المذكورين في الترجمة؛ بجامع عدم الأهلية الشرعية لتولي القضاء - فروى عقب ذلك: الحديث:
- (أخبرنا) على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد ثنا احمد بن على الخزاز ثنا سريج بن النعمان ثنا فليح بن سليمان عن هلال بن على عن عطاء بن يسار عن ابى هريرة رضى الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في مجلسه يحدث القوم حديث جاءه اعرابي فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعض لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: " اين السائل عن الساعة"؟ قال: هذا انا يا رسول الله. قال: " إذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة ". قالوا: يا رسول الله ما إضاعتها؟ قال: " إذا اسند الامر إلى غير اهله فانتظر الساعة " - رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن سنان عن فليح. أهـ[السنن الكبرى للبيهقي]
و ذلك الحديث: " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امراة ": عام على سبيل العموم، و لم يرد تخصيصه بمخصص؛ فيظل على عمومه حتى يقوم الدليل المغير. و لا دليل هنا. و المماري عليه الدليل.
و الحديث يفيد النهي عن ولاية المرأة القضاء؛ بدلالة عدم الفلاح لمن يفعلونه.
* * *
حجج المجيزين لولاية النساء القضاء، و دحضها
و قد احتج المجيزون لتولية المرأة القضاء بأمرين:
الأول: تولية عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – امرأة اسمها الشفاء الحسبة في السوق. و هذا لم يصح، و أنكره بنوها، و سيأتي بيانه.
و الثاني: ما نسب إلى الإمام أبي حنيفة من أن المرأة تقضي فيما تشهد فيه. و هذا النقل فيه اختلاف في ألفاظه؛ مما يوهن من ضبط نقله، ولا يصمد أمام الأدلة الشرعية المذكور ة آنفا؛ فضلا عن أن يكون دليلا شرعيا أصلا.
- و هذا على افتراض صحة عزوه إلى أبي حنيفة، و كذا الحال فيما نسب إلى الإمام الطبري و غيره، و هو ما نفاه الإمامان أبو بكر بن العربي و أبو عبد الله القرطبي.
و بيان ذلك:
* قال القاضي ابن العربي في كتابه " أحكام القرآن ":
(المسألة الثالثة: روي في الصحيح {عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين بلغه أن كسرى لما مات ولى قومه بنته: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة}.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/466)
وهذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة، ولا خلاف فيه.
ونقل عن محمد بن جرير الطبري إمام الدين أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية؛ ولم يصح ذلك عنه؛ ولعله كما نقل عن أبي حنيفة أنها تقضي فيما تشهد فيه، وليس بأن تكون قاضية على الإطلاق، ولا بأن يكتب لها منشور بأن فلانة مقدمة على الحكم، إلا في الدماء والنكاح، وإنما ذلك كسبيل التحكيم أو الاستبانة في القضية الواحدة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: {لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة}.
وهذا هو الظن بأبي حنيفة وابن جرير.
وقد روي أن عمر قدم امرأة على حسبة السوق، ولم يصح؛ فلا تلتفتوا إليه؛ فإنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث). أهـ[أحكام القرآن لابن العربي]
و كذا ذكره بتمامه القرطبي في تفسيره " الجامع لأحكام القرآن "؛ حكاية عن ابن العربي، و أقره و لم ينكره.
و مما يدل على عدم صحة ما نسب إلى أبي حنيفة: أن المراة - عنده كما عند غيره - لا يجوز ان تنفرد و تستقل - مع أخرى - بالشهادة في الأموال؛ بل لا بد من وجود رجل، و أن الشهادة دون الولاية باتفاق.
و ما نسب إلى الطبري فغير صحيح أيضا كما صرّحا، و لم أقف على شيئ مما نسب إليه في مظان محالّه في تفسيره لآيات الحكم و الشهادات و الأقضية.
و حسبك بهذين الإمامين الكبيرين - ابن العربي و القرطبي - في نفي صحة ما نسب إلى الإمامين الجليلين: أبي حنيفة و الطبري من أقوال في قضاء المرأة.
* و الاحتجاج بخبر ولاية صحابية حسبة السوق ليس حجة في جواز ولاية المرأة القضاء؛ فضلا عن عدم صحته أصلا؛ حيث أنكره أولادها.
و هذا الخبر ذكره ابن عبد البر و ابن حجر بصيغة التقليل؛ فقالا في ترجمة الصحابية الشفاء: (فربما ولاها شيئا من أمر السوق). يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
و هذا لفظ ترجمة ابن عبد البر لها في كتابه " الإستيعاب في معرفة الأصحاب "؛ قال:
الشفاء أم سليمان بن أبي حثمة
هي الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس ابن خلف بن صداد - وقيل ضرار - بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب، القرشية العدوية، من المبايعات. قال أحمد بن صالح المصري: اسمها ليلى وغلب عليها الشفاء. أمها فاطمة بنت أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمر بن مخزوم، أسلمت الشفاء قبل الهجرة فهي من المهاجرات الأول، وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من عقلاء النساء وفضلائهن، وأقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم داراً عند الحكاكين فنزلتها مع ابنها سليمان، وكان عمر يقدمها في الرأي ويرضاها ويفضلها، وربما ولاها شيئاً من أمر السوق). أهـ
فخبر ولايتها شيئا من أمر السوق روي بصيغة التقليل، و لم يصرح فيه بالحسبة، و هو ما أنكره أولادها؛ قال الحافظ ابن عساكر في " تاريخ دمشق ":
(وكانت الشفاء بنت عبد الله أم سليمان بن أبي حثمة من المبايعات، ولها دار بالمدينة بالحكاكين، ويقال إن عمر بن الخطاب استعملها على السوق، وولدها ينكرون ذلك ويغضبون منه). و أولادها أعلم بها من غيرهم.
و إنما الذي استعمله عمر رضي الله عنه على السوق هو ابنها سليمان؛ ففي " تاريخ دمشق " لابن عساكر قال: (نا أبو بكر بن أبي خيثمة أنا مصعب بن عبد الله قال: سليمان بن أبي حثمة بن حذيفة من صالحي المسلمين، استعمله عمر بن الخطاب على سوق المدينة). أهـ
ولعل اللبس وقع بينهما.
* * *
و من هذا و ما قبله: يتبين أنه لا حجة للمجيزين ولاية النساء القضاء فيما احتجوا به؛ فالنهي ثابت بدلالة الأولى للنص القرآني في شأن النساء: {و هو في الخصام غير مبين}، و بدلالة عموم الحديث الصحيح: " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة "، و لم يصح و لم يقم دليل على تخصيص القضاء من عموم هذا النهي عن تولية المرأة الولايات العامة، و لم يثبت استعمال المرأة في القضاء و نحوه في عصر الصحابة، كما لم يصح القول المنسوب لبعض الأئمة بتجويزه.
* و عليه: فتولية المرأة أمر القضاء - و تقلدها منصبه - مخالف لأدلة الشرع.
هذا و الله تعالى أعلم.
{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.
كتبه
د. أبو بكر بن عبد الستار آل خليل
* * * * * * * * *
و البحث على هيئة ملف " وورد " موجود بمكتبة مشكاة على هذا الرابط:
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=2977
ـ[شتا العربي]ــــــــ[01 - 06 - 07, 10:48 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[02 - 06 - 07, 01:01 ص]ـ
شكر الله لكم طيب كلامكم
و قد تعلق بما لم يصح نسبته إلى الإمام أبي حنيفة - من تجويزه ولاية النساء القضاء في غير الدماء و الحدود - كل من يراضي الغرب المعادي للإسلام و شريعته.
و قد نشرت صحيفة " الأهرام " – 1 يونيو 2007 م / 15 من جمادى الاولى 1428 هـ - خبرا جاء فيه:
" الأزهر يجيز للمرأة تولي القضاء في الأموال والأحوال الشخصية ويرفض في الجنايات والقصاص والحدود ":
((أجاز مجمع البحوث الإسلامية ـ من حيث المبدأ ـ أن تتولي المرأة منصبا قضائيا في المجالات التي لا صلة لها بالجنايات , والقصاص , والحدود , وبحيث يسمح لها فقط بإصدار الأحكام تجاه ماعدا ذلك من قضايا الأموال , والأحوال الشخصية.
تأسس رأي المجمع بعد مناقشات فقهية متعمقة بين أعضائه , شهدتها جلسة أمس برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر ـ والتي تابعتها مندوبة الأهرام علا مصطفي عامر ـ علي الاستثناء الذي ذهب إليه اجتهاد فريق من الفقهاء الأحناف , الذي جاء متعارضا مع رأي جمهور الفقهاء من المالكية , والحنابلة , والشافعية , الرافضين تماما لفكرة أن تصبح المرأة قاضية في أي مجال من المجالات , أو أي نوع من القضايا. وأكد المجمع أنه لا مانع شرعا من الأخذ برأي الأحناف.
ومن المقرر أن يستكمل المجمع غدا في جلسة طارئة , يحضرها كامل أعضائه من العلماء والأساتذة , تقريره التفصيلي حول شرعية تولي المرأة منصب القاضية , من خلال بيان موسع يصدره لجميع الجهات المعنية , وعلي رأسها هيئة قضايا الدولة)). أهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/467)
ـ[شتا العربي]ــــــــ[02 - 06 - 07, 02:28 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء
وتفضلوا هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102199
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[02 - 06 - 07, 07:42 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد،،
أخي العزيز أبي بكر،،
بارك الله فيك ونفع بك،،
فإن قيادة المرأة للمجتمع الإسلامي، أمر غير جائز نهائيا، فقد قال تعالى عن المرأة:
(أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين) 18 سورة الزخرف.
أي أن المرأة مخلوق ليتزين، ويلبس الحلي وهذا هو طبع هذا المخلوق، أما في الأمور الجد من الخصومات وما هو في مثلها فلا يصلح ....
وهذا ما يدل عليه سياق الآيات وأكثر المفسرين.
وقال تعالى: (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) 33 الأحزاب.
وهذا لأمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي لو كانت للمرأة حق في الإمارة لكن أحق الناس بها لأنهن الأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأعلم النساء بشرائع الإسلام ...
قال الذهبي في سيرة عائشة: " أفقه نساء الأمة على الإطلاق" سيرتها في سير أعلام النبلاء.
وعن أبي موسى قال:" ما أشكل علينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما" الترمذي.
وعن عروة بن الزبير، قال: " لقد صحبت عائشة، فما رأيت أحد قط كان أعلم بآية أنزلت، ولا بفريضة، ولا بسنة ولا بشعر، ولا أروى له، ولا بيوم من أيام العرب، ولا بنسب ولا بكذا وكذا، ولا بقضاء، ولا بطب، منها. فقلت:
"يا خالة، ألطب من أين علمته؟. فقالت: كنت أمرض فينعت لي الشيء، ويمرض المريض فينعت له، واسمع الناس ينعت بعضهم لبعض، فأحفظه".
سير أعلام النبلاء، وهو في الحلية أيضا. وهو على شرط الصحيح.
وقال عطاء بن أبي رباح:
(كانت عائشة أفقه الناس، وأحسن الناس رأيا في العامة) سير أعلام النبلاء.
وقال ابن شهاب الزهري: " لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل "
سير أعلام النبلاء.
ومع ذلك لم يولها النبي صلى الله عليه وسلم أي نوع من الإمارة ...
ولم يفعل ذلك أبوها الصديق ولا عمر ولا أي من الخلفاء، رضي الله عنهم ....
وهذا يدل على أنه أمر محرم قطعا في الإسلام ........
وقال صلى الله عليه وسلم:
(ما أفلح قوم ولو أمرهم امرأة) رواه البخاري وغيره.
ومكان المرأة الأصلي الموافق لخلقتها هو البيت من الداخل، أي الأسرة وهو أمر من أهم الأمور على الإطلاق لأن صلاح الأسٍرة الواحدة يعني صلاح المجتمع المسلم بالكامل.
أللهم إلا ما كان أمرا خاصا بالنساء، لا يدخله رجل، مثل مدارس الإناث وما أشبه ذلك ....
أما موضوع تولية عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - لأحدى نساء بني عدي من قريش حسبة السوق، فهو أثر غير ثابت المعنى ولا الإسناد!! فكيف نعرض به كل هذه الأصول من كتاب الله وسنة نبيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ونهج الخلفاء الراشدين والسلف عموما؟؟؟
والله أعلم
والله الموفق
أخوكم سليمان سعود الصقر(79/468)
أسئلة متعلقة بالمسح على الجوربين
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[26 - 04 - 07, 07:36 م]ـ
ما فائدة اشتراط كون الجورب مجلدا لكي يمسح عليه إذ هو يكون خفا عندئذ؟؟
فما معنى هذا الشرط - أي كون الجورب مجلدا - وما فائدته لمن جوز المسح على الجورب بهذا الشرط؟؟
من صحح حديث المغيرة مع قوله بعدم المسح على الجورب يقول هذه حكاية فعل يحتمل كون الجورب مجلدا ويحتمل غير مجلد وحيث دخلها الاحتمال سقط صحة الاستدلال على جواز المسح على الجورب وإن لم يكن غير مجلد فيجيب من يجيز المسح على الجورب مطلقا فيقو ما فائدة كون الجورب مجلدا إذ يكون هو خفا حينئذ!!
هذا هو سؤالي: ما معنى هذا الشرط - أي كون الجورب مجلدا - وما فائدته لمن جوز المسح على الجورب بهذا الشرط إذن؟؟
وما معنى أن الجورب يكون مستمسكا بنفسه؟؟ هل - الأستك- يمنع كونه مستمسكا بنفسه أم لا ولماذا؟؟
ولماذا بقال الجورب في هذه الأيام مختلف عن الجورب في عصر السلف إذ كلاهما يطلق عليه اسم جورب؟؟
لاحظ أن ابن تيمية نفى بكون الفرق بين الجورب والخف هو نفوذ الماء أن يكون فرقا مؤثرا في عدم جواز المسح على الجورب
فمقتضى كلامه جواز المسح على الجورب حتى لو أنفذ الماء لأنه فرق غير مؤثر بينه وبين الخف؟؟
نرجو الإفادة
وجزاكم الله خيرا
ـ[القباني]ــــــــ[28 - 04 - 07, 03:00 م]ـ
هذا هو سؤالي: ما معنى هذا الشرط - أي كون الجورب مجلدا - وما فائدته لمن جوز المسح على الجورب بهذا الشرط إذن؟؟
لأن الخف كذلك وهو جلد وتستطيع أن تسير فيه فكذلك إذا أردت أن تلحق الجورب بحكمه لا بد أن يكون مشاركا له في نفس الصفة
وما معنى أن الجورب يكون مستمسكا بنفسه؟؟ هل - الأستك- يمنع كونه مستمسكا بنفسه أم لا ولماذا؟؟
معنى كونه مستمسك أي أنه ثابت بنفسه ويشق نزعة والرخصة عندهم لأجل مشقة النزع.
أرجوا المعذرة بعض الأمور لم أفهمها حبذا التوضيح
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[28 - 04 - 07, 03:08 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ابن تيمية لما ذكر الفرق بين الخف والجورب بأن الخف يمنع نفوذ الماء والجورب لا يمنع نفوذ الماء قال هذا فرق غير مؤثر!! قهل هذا فرق مؤثر أم غير مؤثر ولماذا؟؟؟
كثير من أهل العلم يقولون أن الجورب في هذه الأيام مختلف عن الجورب في العصور الماضية , لماذا؟؟ وما حد الفرق بينهما وما ضابطه؟؟
أرجو أن تكون أسئلتي قد اتضحت
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 04 - 07, 04:22 ص]ـ
ذكرتُ لك -أيها المبارك- في غير هذا الموضع أن سبب الإشكال هو أن المسح رخصة، وأن الرخصة لا يتوسع فيها فتقدر بقدر، وأن الجمهور اعتبروا دليل الوجود هنا، ونظروا إلى الخُف المرخَّص فيه زمن التشريع.
والله يرعاك.(79/469)
سؤال في البيوع: بيع البرنامج؟
ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[27 - 04 - 07, 07:02 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اتفق رجل مع إحدى الشركات بأن ينجزوا له عملاً معيّناً بملغ معيّن، وأعطاهم عند الإتفاق جزء من هذا المبلغ على أن يُكمل الباقي عند التسليم، هل هذه المعاملة جائزة؟ وهل تدخل في بيع البرنامج؟
أفيدونا يا مشايخنا الأفاضل مأجورين(79/470)
ارجوا المساعدة في عمل بحث بخصوص رخص الصلاة
ـ[مازن سلامة]ــــــــ[28 - 04 - 07, 02:14 ص]ـ
السلام عليكم
ارجوا المساعدة في عمل بحث بخصوص رخص الصلاة
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
ـ[مازن سلامة]ــــــــ[30 - 04 - 07, 03:06 ص]ـ
للرفع
ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[30 - 04 - 07, 01:33 م]ـ
توجد رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية بعنوان (الرخص في الطهارة والصلاة)
وتوجد نسخة في مكتبة الملك فهد
ـ[مازن سلامة]ــــــــ[01 - 05 - 07, 01:39 ص]ـ
السلام عليكم
بارك الله فيك اخي الفاضل
ولكن كيف احصل عليها
ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[02 - 05 - 07, 12:27 ص]ـ
وبارك فيك
ذكرت بأنه في مكتبة الملك فهد في الرياض
بإمكانك الاطلاع عليه وتصوير شيئاً منه
أو توصيت من تعرف في الرياض يصور لك المطلوب
ـ[مازن سلامة]ــــــــ[02 - 05 - 07, 02:58 ص]ـ
اكرمك الله و جمعني واياك مع النبي محمد صلي الله عليه وسلم في الجنه
ولكني اسكن خارج المملكة
عموما بارك الله فيك
ـ[مازن سلامة]ــــــــ[05 - 05 - 07, 02:18 ص]ـ
للرفع(79/471)
مقدمة في الفقه (مسموع)
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[28 - 04 - 07, 03:04 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إليكم مقدمة في الفقه (مسموع) للشيخ عبد الرحيم الطحان
استمع http://www.tahhansite.com/pages/C.htm
ـ[ابوطالب السلفي]ــــــــ[29 - 04 - 07, 01:24 ص]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[29 - 04 - 07, 04:12 م]ـ
وجزاكم أخي الحبيب
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[18 - 05 - 10, 11:13 م]ـ
http://www.al-tahaan.com/C.html
http://www.al-tahaan.com/page3.html(79/472)
خدمة عاجلة جزاكم الله خير حول رسالتي الماجستير ((من تجب عليه الديّة؟
ـ[خالد عبدالله قائد]ــــــــ[28 - 04 - 07, 08:08 م]ـ
خدمة عاجلة جزاكم الله خير
اخواني والله تعبت وانا ابحث عن معلومات بحثية سوف تفيدني في رسالة الماجستير ولم يتبقى سوى وقت قليل لمناقشة بحث التخرج تقريباً شهر
المعلومات التي احتاجها عن:
من تجب عليه الديّة؟
المطلب الأول: المعتدي.
المطلب الثاني: العاقلة.
المبحث الثاني: من تجب له الديّة
هذا المهم ولو امكن ممكن اضافة هذه النقاط
الفصل الثامن: أثر الدِّية على المجتمع
المبحث الأول: الأثر الاجتماعي.
المطلب الأول: المحافظة على وحدة المجتمع واستقراره.
المطلب الثاني: ردع النفوس الضعيفة وتحقيق الأمان.
المطلب الثالث: قدسية الحق الشخصي.
المبحث الثاني: الأثر الاقتصادي.
المطلب الأول: صيانة النفوس.
المطلب الثاني: الابتعاد عن القتل.
المطلب الثالث: تحقيق المحافظة على الأفراد والمجتمع.
المبحث الثالث: الأثر السياسي.
المطلب الأول: تحقيق هيبة السلطان والحكم في المجتمع.
المطلب الثاني: الشعور بالمساواة والعدالة في ظل القانون الإسلامي.
المطلب الثالث: إظهار تميز الشريعة الإسلامية بين سائر الشرائع.
اخيراً لااملك الا ان ادعو لكم بالتوفيق والسداد وجزاكم الله خير(79/473)
علم الفرائض وأحكام الميراث (مسموع)
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[29 - 04 - 07, 12:11 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إليكم علم الفرائض وأحكام الميراث (مسموع) للشيخ عبد الرحيم الطحان
اسمع هنا http://www.tahhansite.com/pages/D.htm
ـ[ابوطالب السلفي]ــــــــ[29 - 04 - 07, 01:23 ص]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[29 - 04 - 07, 04:13 م]ـ
وجزاكم أخي الحبيب
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[18 - 05 - 10, 11:14 م]ـ
http://www.al-tahaan.com/D.html(79/474)
هل الاستيطان شرط لصحة صلاة الجمعة؟
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[29 - 04 - 07, 11:29 ص]ـ
هل الاستيطان شرط لصحة صلاة الجمعة؟
ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[29 - 04 - 07, 09:46 م]ـ
رقم الفتوى: 7637
عنوان الفتوى: شروط صلاة الجمعة
تاريخ الفتوى: 22 محرم 1422/ 16 - 04 - 2001
السؤال
ما هي شروط صلاة الجمعة والمكان الذي تصح فيه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
تنقسم شروط صلاة الجمعة إلى ثلاثة أنواع:
1 - شرط وجوب وصحة معاً.
2 - شرط وجوب فقط
3 - شرط صحة فقط.
أما الأول وهو: شرط الوجوب والصحة معاً، فالمتفق عليه منه هو دخول الوقت فلا تجب الجمعة ولا تصح إذا فعلت في غير وقتها.
ووقتها عند الجمهور هو وقت صلاة الظهر، وخالف الحنابلة في مبدئه فقالوا: إنه يبدأ من بعد طلوع الشمس، والأفضل عندهم أداؤها بعد الزوال.
وأما المختلف فيه فشيئان:
أ - المكان الذي تقام فيه، فالحنفية يشترطون للوجوب والصحة معاً المصر والمراد بالمصر عندهم البلدة التي فيها سلطان أو نائبه لإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام.
ويلحق بالمصر عندهم ضواحيه وأفنيته والقرى المنتشرة حوله.
ولم يشترط الفقهاء الآخرون هذا الشرط بهذه الهيئة، فالشافعية يكتفون باشتراط إقامتها في خطة أبنية، سواء كانت من بلدة أو قرية. والمالكية ينحون منحاً قريباً من هذا، فيشترطون أن تقام في مكان صالح للاستيطان، فتصح إقامتها عندهم في المكان الذي فيه الأبنية والأخصاص (أي البيوت المبنية من الخشب أو سعف النخيل) لاتخاذها عادة للاستيطان فيها مدة طويلة، وصلاحيتها لذلك ولا تصح في المكان الذي كل مبانيه خيم لعدم اتخاذها للاستيطان عادة وعدم صلاحيتها لذلك.
وأما الحنابلة فلا يشترطون شيئاً من هذا، فتصح عندهم في الصحاري وبين مضارب الخيام
والراجح في هذه المسألة هو أن الجمعة تصح في كل مكان حصل فيه اجتماع الناس- واسمها مشتق من ذلك- ولا يشترط المصر بل تصح في المدن والقرى وقد بوب البخاري بما يقتضي ذلك فقال: (باب الجمعة في القرى والمدن) وذكر حديث ابن عباس أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين). وجواثي أولها جيم بعده واو ممدودة ثم ثاء مثلثة قرية من قرى البحرين قال الحافظ في الفتح ووجه الدلالة منه أن الظاهر أن عبد القيس لم يجمعوا إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف من عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه لو كان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن…." وعن أبي هريرة أنهم كتبوا إلى عمر رضي الله عنهما يسألونه عن الجمعة فكتب إليهم جمعوا حيث كنتم" أخرجه بن أبي شيبة وصححه ابن خزيمة كما قال الحافظ وهذا يشمل المدن والقرى.
وروى البيهقي في سننه عن الوليد ابن مسلم قال سألت الليث ابن سعيد كل مدينة أو قرية بها جماعة وعليه أمير أمروا بالجمعة فليجمع بهم فإن أهل الإسكندرية ومدائن مصر ومدائن سواحلها كانوا يجمعون الجمعة على عهد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما بأمرهما وفيها رجالٌ من الصحابة.
ثم قال البيهقي بعد أن نقل جملة من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم في هذا المعنى قال: "والأشبه بأقاويل السلف وأفعالهم إقامة الجمعة في القرى التي أهلها أهل قرار وليسوا بأهل عمود ينقلون…)
بل أن بعض أهل العلم صححها من أهل البادية مستدلين بما روى عبد الرزاق بإسناد صحيح -كما قال الحافظ - عن ابن عمر أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب عليهم"
ب - إذن السلطان في إقامتها، وهذا الشرط عند الحنفية فقط، ولم يشترطه غيرهم غير أن المالكية يرون أنه يندب استئذانه أولاً فإن منع وأمن شره لم يلتفت إلى منعه وأقيمت وجوباً. ولا دليل من الكتاب أو السنة على اعتبار هذا الشرط.
النوع الثاني من شروط الجمعة وهو: شرط الوجوب فقط، ويتلخص في خمسة أمور:
1 - الإقامة في المكان الذي تقام فيه الجمعة سواء كانت الإقامة دائمة أو مؤقتة تقطع حكم السفر.
2 - الذكورة، فلا تجب على النساء
3 - الحرية، فلا تجب على العبد لانشغاله بخدمة سيده.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/475)
4 - صحة البدن وخلوه مما يشق معه -عادة- الخروج لشهود الجمعة في المسجد، كمرض وألم شديدين، ودليل ما تقدم ما أخرجه أبو داود عن طارق ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض."
وأما سقوطها عن المسافر فلما أخرجه البهقي والدار قطني وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا مريضاً أو مسافراً أو امرأة أو صبياً أو مملوكاً". وللحديث شواهد كثر.
وألحقوا بالمريض ممرضه الذي يقوم بأمره، ولا يجد من ينوب عنه ممن لا تجب عليه.
5 - السلامة من العاهات المقعِدة، كالشيخوخة الشديدة والعمى، فإن وجد الأعمى قائداً متبرعاً أو بأجرة معتدلة وجبت عليه عند الجمهور.
هذا بالإضافة إلى العقل والبلوغ والإسلام، كما هي مشترطة في باقي العبادات.
النوع الثالث من شروط الجمعة هو شرط الصحة فقط، ويتلخص في أربعة أمور:
أ - خطبة متقدمة على الصلاة مما يطلق عليه اسم خطبة مشتملة على حمد وذكر وتذكير.
ب - الجماعة، ولا خلاف في أصل هذا الشرط، وإنما الخلاف بين الفقهاء فيما يتحقق به؟ على ثلاثة مذاهب مشهورة:
الأول: للشافعية والحنابلة: يجب أن لا يقل المجمعون عن أربعين رجلاً ممن تجب عليهم الجمعة. الثاني: للمالكية: يجب أن لا يقل المجمعون عن اثنى عشر رجلاً ممن تجب عليهم أيضاً.
الثالث: للحنفية: أنها تنعقد بالإمام وثلاثة معه.
وهنالك أقوال أخرى لبعض أهل العلم مذكورة في المطولات، وقد عد الحافظ ابن حجر خمسة عشرة قولاً وليس لشيء منها مستند تقوم به الحجة على اشتراطه بعينه وإنما المشترط حصول ما يسمى جماعة عرفاً من غير تعيين عدد معين لعدم تعيينه من الشارع فيما ثبت كما نص على ذلك جمع من الأئمة.
ج - أن لا تتعدد الجمعة في المكان الواحد لغير حاجة أو ضرورة، وهذا مذهب الجمهور، وهو الراجح لأن الجمعة شرعت لاجتماع الناس عليها حسب الإمكان فلو صلت كل طائفة في مسجدها مع إمكان اجتماعهم في مسجد واحد لم يحصل المقصود منها.
د - اشترط الحنفية أن يكون المكان الذي تقام فيه مأذوناً فيه إذناً عاماً، بحيث يكون مفتوحاً للجميع.
فهذه هي مجمل شروط الجمعة التي يذكرها الفقهاء، وفي بعضها خلاف. ومنهم من زاد غيرها.
والحق أنه لا عبرة به منها إلا ما قام دليل من كتاب أو سنة أو إجماع عليه، وما سوى ذلك فالجمعة فيه مثل غيرها من الصلوات.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[30 - 04 - 07, 08:46 ص]ـ
بارك الله فيك ابو عثمان
الاستيطان شرط لصحة الجمعة هذا ما ذكره ابن عثيمين رحمه الله في شرح الممتع ,قال لان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يصلي الجمعة ولااصحابه في جميع غزواته واسفاره ولم يأمر اهل البادية بالجمعة.
س: لو ان جماعة من الناس سافروا للنزهة الى الغابات ,هل يستطيعون ان يصلوا الجمعة فيما بينهم ام يجب عليهم ان يصلوا الظهر.
ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[30 - 04 - 07, 09:50 ص]ـ
بارك الله فيك ابو عثمان
الاستيطان شرط لصحة الجمعة هذا ما ذكره ابن عثيمين رحمه الله في شرح الممتع ,قال لان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يصلي الجمعة ولااصحابه في جميع غزواته واسفاره ولم يأمر اهل البادية بالجمعة.
س: لو ان جماعة من الناس سافروا للنزهة الى الغابات ,هل يستطيعون ان يصلوا الجمعة فيما بينهم ام يجب عليهم ان يصلوا الظهر.
وفيك بارك أخي الحبيب حسين ...
" ... ب - الجماعة، ولا خلاف في أصل هذا الشرط، وإنما الخلاف بين الفقهاء فيما يتحقق به؟ على ثلاثة مذاهب مشهورة:
الأول: للشافعية والحنابلة: يجب أن لا يقل المجمعون عن أربعين رجلاً ممن تجب عليهم الجمعة.
الثاني: للمالكية: يجب أن لا يقل المجمعون عن اثنى عشر رجلاً ممن تجب عليهم أيضاً.
الثالث: للحنفية: أنها تنعقد بالإمام وثلاثة معه."
" ... وأما سقوطها عن المسافر فلما أخرجه البهقي والدار قطني وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا مريضاً أو مسافراً أو امرأة أو صبياً أو مملوكاً". وللحديث شواهد كثر. "
" ... وأما المختلف فيه فشيئان:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/476)
أ - المكان الذي تقام فيه، فالحنفية يشترطون للوجوب والصحة معاً المصر والمراد بالمصر عندهم البلدة التي فيها سلطان أو نائبه لإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام.
ويلحق بالمصر عندهم ضواحيه وأفنيته والقرى المنتشرة حوله.
ولم يشترط الفقهاء الآخرون هذا الشرط بهذه الهيئة، فالشافعية يكتفون باشتراط إقامتها في خطة أبنية، سواء كانت من بلدة أو قرية. والمالكية ينحون منحاً قريباً من هذا، فيشترطون أن تقام في مكان صالح للاستيطان، فتصح إقامتها عندهم في المكان الذي فيه الأبنية والأخصاص (أي البيوت المبنية من الخشب أو سعف النخيل) لاتخاذها عادة للاستيطان فيها مدة طويلة، وصلاحيتها لذلك ولا تصح في المكان الذي كل مبانيه خيم لعدم اتخاذها للاستيطان عادة وعدم صلاحيتها لذلك.
وأما الحنابلة فلا يشترطون شيئاً من هذا، فتصح عندهم في الصحاري وبين مضارب الخيام
والراجح في هذه المسألة هو أن الجمعة تصح في كل مكان حصل فيه اجتماع الناس- واسمها مشتق من ذلك- ولا يشترط المصر بل تصح في المدن والقرى ... "
وأمّا ما ذكره فضيلة الشيخ العلاّمة محمد بن صالح العثيمين عن الإستيطان في شرح الممتع-باب صلاة الجمعة:
" ... قوله: " مستوطن "
ضد المستوطن المسافر والمقيم.
فالمسافر لا جمعة عليه.
قوله: " ببناء " أي يوطن مبني، ولم يبين المؤلف بأي شيء بني، فيشمل ما بني بالحجر، والمدر والإسمنت، والخشب، وغيرها، وهو يحترز بذلك مما لو كانوا أهل خيام كأهل البادية، فإنه لا جمعة عليهم.
قوله: " اسمه واحد، ولو تفرق "
أي: أن يكون مستوطناً ببناء، اسم هذا البناء واحد، مثل: مكة، المدينة، عنيزة، بريدة، الرياض، المهم أن يكون أسمه واحداً، حتى لو تباعد، وتفرق بأن صارت الأحياء بينها مزارع، لكن يشملها اسم واحد، فإنه يعتبر وطناً واحداً، وبلداً واحداً ولهذا قال المؤلف: " ولو تفرق " مشيراً بذلك للخلاف في هذه المسألة.
وقال بعض العلماء:
لو تفرق وفرقت بينه المزارع، فليس بوطن، وعلى هذا الرأي يكون كل حي وحده مستقلاً.
ولكن المذهب ما دام يشمله اسم واحد فهو بلد واحد، ولو فرض أن هذا البلد اتسع وصار بين أطرافه أميال أو فراسخ فهو وطن واحد تلزم الجمعة من بأقصاه الشرقي كما تلزم من بأقصاه الغربي، وهكذا الشمال والجنوب، لأنه بلد واحد.
قوله: " ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ.
هذا الشرط السادس أي: ليس بين الإنسان وبين المسجد أكثر من فرسخ.
فعلى هذا لا يلزم الشخص الذي يكون بينه وبين البلد أكثر من فرسخ جمعة هذا إذا كان خارج البلد، أما إذا كان البلد واحداً فإنه يلزمه، ولو كان بينه وبين المسجد فراسخ.
فإن كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ قالوا فإنها تلزمه بغيره أي: إن أقيمت الجمعة وهو في البلد لزمته وإلا فلا.
قوله: " ولا تجب على مسافر سفر قصر "
الضمير يعود على الجمعة، فلا تجب على مسافر سفر قصر.
أي: سفراً يحل فيه القصر، فلا تجب عليه، لكن تجب عليه بغيره كما سبق.
فلو أن رجلاً من أهل عنيزة سافر إلى بريدة، فالسفر على المشهور من المذهب ليس سفر قصر لأنه دون المسافة.
ولو أن رجلاً سافر إلى بلد يبلغ المسافة، ولكن سفره محرم أي فلا تسقط عنه الجمعة؛ لأن السفر سفر قصر.
ولو أن رجلاً دخل بلداً ليقيم فيه خمسة أيام، ثم يسافر فتلزمه الجمعة بغيره، لأنه ليس مسافراً سفر قصر، بل هو مقيم إقامة تمنع القصر، فتلزمه الجمعة ... "
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[30 - 04 - 07, 12:24 م]ـ
بارك الله فيك اخي الطيب
ـ[أبو آلاء الحدادي]ــــــــ[30 - 04 - 07, 12:27 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[02 - 05 - 07, 11:56 ص]ـ
سؤال اخر: اقيمت صلاة الجمعة قبل الزوال ورجل ادرك الامام في الركعة الثانية بعد الركوع ,هل يجوز ان يصلي الظهر قبل الزوال ام يسلم مع الامام ثم يصلي الظهر بعد الزوال؟
ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[03 - 05 - 07, 11:34 م]ـ
سؤال اخر: اقيمت صلاة الجمعة قبل الزوال ورجل ادرك الامام في الركعة الثانية بعد الركوع ,هل يجوز ان يصلي الظهر قبل الزوال ام يسلم مع الامام ثم يصلي الظهر بعد الزوال؟
بالنسبة لصلاة الجمعة: إتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله على أن وقت الجمعة هو وقت صلاة الظهر الذي هو بعد زوال الشمس
وانفرد أحمد رحمه الله بالقول بدخول وقتها قبل الزوال
أما بالنسبة لصلاة الظهر: فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن صلاة الظهر لا تصح إلا بعد الزوال
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[07 - 05 - 07, 10:51 ص]ـ
بالنسبة لصلاة الجمعة: إتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله على أن وقت الجمعة هو وقت صلاة الظهر الذي هو بعد زوال الشمس
وانفرد أحمد رحمه الله بالقول بدخول وقتها قبل الزوال
أما بالنسبة لصلاة الظهر: فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن صلاة الظهر لا تصح إلا بعد الزوال
الذي افهمه من جوابك: انه يسلم مع الامام ثم يصلي الظهر بعد الزوال.(79/477)
ساعدوني بارك الله فيكم
ـ[أبو زياد محمد]ــــــــ[29 - 04 - 07, 01:52 م]ـ
الإخوة الكرام رواد الملتقى بارك الله فيكم , أرجو أن تساعدوني في الحصول على هذه الكتب مطبوعة , أين أجدها متوفرة وحبذا لو كانت في مكتبات مصر , علماً أني سألت عليها في دار السلام ودار الحديث ومكتبات درب الأتراك كلها. وأسماء الكتب هي:
1 - أحكام الردة والمرتدين لجبر محمود الفضيلات
2 - أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية لنعمان السامرائي
3 - ابن حجر الهيتمي وجهوده في الكتابة التاريخية د. لمياء أحمد شافعي
4 - الجامع في المقدمات لابن رشد
5 - الجناية بالسحر حكمها وعقوبتها لعبد الرحمن الراشد
6 - ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة. د. عبدالله بن محمد القرني
7 - المدخل إلى مذهب الشافعي. د. أكرم القواسمي
8 - المنهاج في شعب الإيمان للإمام الحليمي
أستحلفكم بالله أن تردوا علي سريعاً لأني في أمس الحاجة إلى هذه الكتب.
وهذه المخطوطات هل طبع منها شيء وأين أجدها لو طبعت:
1 - فوائد المهذب للفارقي
2 - خادم الروضة والرافعي للزركشي
3 - المهمات على الروضة للإسنوي
4 - التكملة لشرح الإسنوي على المنهاج للزركشي
5 - الديباج شرح المنهاج للزركشي
6 - غنية المحتاج إلى سلوك المنهاج للأذرعي
7 - عمدة المحتاج في شرح المنهاج عمر بن علي بن أحمد
وهذه كلها في الفقه الشافعي , وإذا لم تطبع فهل عند أحد منكم نسخ مخطوطة لها
وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو سهل المصري]ــــــــ[15 - 08 - 07, 05:18 م]ـ
الأخ الكريم ـــ أحسن الله إليك ـــ في حدود علمي لم تخرج هذه المخطوطات بعد للنور: جميعها.(79/478)
شراء الإنجيل للخادمة
ـ[أبو دوسر]ــــــــ[29 - 04 - 07, 01:58 م]ـ
الأخوة الكرام:
جلبت لمنزلي خادمة نصرانية وطلبت مني أن أشتري لها الإنجيل
فهل يجوز لي ذلك؟
خاصة إذا كنت سأرفق معه نسخة لترجمة القرآن بلغتها ...
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[29 - 04 - 07, 08:20 م]ـ
وكيف تشتري لها تحريف كلام الله. كيف تشتري لها كتاب يشرك فيه بالله و ينسب فيه الولد لله.
والله يقول عن عباده المؤمنين (الذين لايشهدون الزور).
ـ[ابو مصعب القاهري]ــــــــ[29 - 04 - 07, 09:37 م]ـ
وكيف تشتري لها تحريف كلام الله. كيف تشتري لها كتاب يشرك فيه بالله و ينسب فيه الولد لله.
والله يقول عن عباده المؤمنين (الذين لايشهدون الزور).
هل هذا كلام علمي ام هو مجرد شعور عاطفي؟
ـ[أبو دوسر]ــــــــ[29 - 04 - 07, 11:34 م]ـ
أخي أبو حمدان
أنا أبحث عن فتوى
فإن كنت من أهل الإفتاء وبلغت درجة الاجتهاد فيسعدني أن أعرف رأيك
وإن كنت غير ذلك وتعلم بفتوى لبعض أهل العلم حول هذه المسألة فيسعدني أن تنقلها لي
وجزاك الله خيرا
ـ[ابو هبة]ــــــــ[29 - 04 - 07, 11:58 م]ـ
أخي أبو حمدان
أنا أبحث عن فتوى
فإن كنت من أهل الإفتاء وبلغت درجة الاجتهاد فيسعدني أن أعرف رأيك
وإن كنت غير ذلك وتعلم بفتوى لبعض أهل العلم حول هذه المسألة فيسعدني أن تنقلها لي
وجزاك الله خيرا
أحسنت أبا دوسر, ونعم ما تبحث عنه.
ولا اظن الأخ أباحمدان إلا وقد بذل الجهد في النصح لك, وفقكما الله.
لعل في هذا ما تبحث عنه:
الشيخ ابن عثيمين, رحمه الله:
السؤال: هذه رسالة من عثمان محمد علي سوداني يقول في رسالته عثرت على بعض الكتب المسيحية فهل يصح إحراقها أم يجب عليّ أن أدفعها للمسيحيين لأنها تخصهم؟
الجواب:
الشيخ: الجواب كأن السائل يريد أنه وجد نسخاً من الإنجيل وأشكل عليه هل يحرقها أو يدفعها للنصارى الذين يدعون أنهم متبعون لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام والذي أرى أنه يجب عليه إحراقها وأنه لا يحل له أن يعطيها النصارى ٍ.
وهذا رابطها لمن يطلب السند عالياً ( http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_7740.shtml)
ـ[أبو دوسر]ــــــــ[30 - 04 - 07, 09:51 ص]ـ
أخي الفاضل أبو هبة
شكر الله لك ونفعنا الله بعلمك ودعائك
أخي الفاضل:
أنا أريد أن أمارس معها الدعوة إلى الله لعل الله يهديها على يدي
الخادمة النصرانية تستطيع أن تحصل على الإنجيل عن غير طريقي وبوسائل كثيرة
ولو أهديتها بعد ذلك ترجمة للقرآن بلغتها قد لا تقبله
أما لو اشتريت لها الإنجيل ومعه ترجمة القرآن قد تقبل الترجمة وتطلع عليها
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[30 - 04 - 07, 04:23 م]ـ
ابو مصعب القاهري هذا كلام علمي وليس عاطفي.
اخي الحبيب السائل يقول الله عز وجل (وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان).
مسالة شراء انجيل للخادمة بهدف ارفاق نسخة مترجمة من القران لدعوتها.مسالة اجتمع فيها مصلحة (دعوتها) و مفسدة (الشرك والكفر الموجود في تلك الكتب).
والمفسدة هي اكبر المفاسد اطلاقا الا وهي الشرك بالله عز وجل
((والفتنة اشد من القتل)) وفسر السلف هنا الفتنة بالشرك والمفسدة هنا متحققة يقينا لذلك
درء المفسدة يكون مقدم على جلب المصلحة.قال الله تعالى (يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنفع للناس).
والغاية اخي الحبيب لاتبرر الوسيلة.
والشيخ ابن عثيمين رحمه الله افتى بحرق تلك الكتب لان فيها كلام الله.
ـ[أبو دوسر]ــــــــ[01 - 05 - 07, 08:31 ص]ـ
أخي الحبيب أبو حمدان
الخادمة أصلا نصرانية
وسواء جلبت لها الإنجيل أم لا فهي على كفرها
ولا أرى - والله أعلم - أن قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح تنطبق على هذه الحالة
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[01 - 05 - 07, 09:14 ص]ـ
أرى أن فتوى الشيخ ابن عثيمين ليس لها علاقة بسؤال السائل، لأن فتوى الشيخ متعلقة بمن وجد أناجيل، وسؤال السائل متعلق بالخادمة التي طلبت منه شراء إنجيل.
وأظن والله أعلم إذا كانت هذه الخادمة هي التي طلبت شراءه أنها متدينة؛ لأنه ليس كل نصراني يطلب شراء الإنجيل، وإذا كان السائل يريد دعوتها فله أن يجمع بين الأمرين وليي عليه إثم إن شاء الله، وذلك:
بأن يشتري لها الإنجيل ومعه ترجمه لمعاني القرآن ويحاول بن الفينة والأخرى أن ينقد تحريفات الإنجيل بما جاء في القرآن ويعلمها اللغة العربية، لتقرأ القرآن مباشرة، وتعلم الفرق بين كلام الله وكلام البشر.
ولعله يستدل على ذلك بأنَّ الله عز وجل أرشد في أكثر من آية في كتابة إلى مجادلة أهل الكتاب بما جاء في كتبهم، وإن كان لم يأمرنا بمطالعة كتبهم.
والحديث عن فقه الدعوة يطول وهو ذو شجون.
هذا هو رأيي الخاص. والله تعالى أعلم.
ـ[أبو دوسر]ــــــــ[01 - 05 - 07, 09:23 ص]ـ
أخي الفاضل إسلام بن منصور حفظك الله من جميع الشرور
هل أشار أحد من الفقهاء السابقين أو المعاصرين إلى مسألة بيع أو شراء الإنجيل؟
ورأيك هو ما يميل له قلبي ولكن رغبة في معرفة أقوال أهل العلم من مصادرها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/479)
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[01 - 05 - 07, 09:30 ص]ـ
ما سبب اعتناقك الإسلام؟
ـ هناك عدة أسباب أولها: أن الكنيسة كانت تحظر علينا شراء الإنجيل أو قراءته خوفًا من أن نفهمه فهمًا خلاف ما يريدونه, وأن قداسات الأحد التي نقدمها في الكنيسة كانت تأتي إلينا جاهزة وموزعة في كتاب واحد على عدد أسابيع العام.
وعندما أتيحت لي الفرصة لقراءة الإنجيل كاملاً, وكنت أعيش بين المسلمين, لاحظت أن تعاليمه لا يطبقها لا الكاثوليك ولا البروتستانت, إنما الذين يطبقونها هم المسلمون وحدهم, وعلى سبيل المثال, فإن سجود عيسى مع بعض حواريه عند التماسهم النجاة, لا يقوم به إلا المسلمون, وكذلك الحجاب الذي تستر به مريم العذراء شعرها لا تلبسه سوى المسلمات.
http://www.imanway.com/vb/showthread.php?t=1596
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 05 - 07, 10:15 ص]ـ
يا أخي إذا كنت في الجزيرة فما كان يجوز أن تستقدم خادمة كافرة!
ـ[ابو مصعب القاهري]ــــــــ[01 - 05 - 07, 12:06 م]ـ
الخادمة أصلا نصرانية
وسواء جلبت لها الإنجيل أم لا فهي على كفرها
ولا أرى - والله أعلم - أن قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح تنطبق على هذه الحالة
وهذا ما قصدته اولا اذ ان الخادمة اصلا نصرانية بالاضافة الى انه اصبح وليا لها .... واذا كان مهتما من الاصل بهذه المسالة فلماذا اتى بالخادمة النصرانية والتي من المعلوم انها كافرة وانها تحمل في قلبها عقيدة الكفر وسواء اتى لها بالانجيل ام لا فهي كافرة ومؤمنة بالوهية غير الله؟
اما موضوع شراء الانجيل بالنسبة لها _وهي نصرانية_ فلا يقع تحت قاعدة درء المفاسد .. والله اعلم
ـ[أبو أسامة ابن سعد]ــــــــ[02 - 05 - 07, 02:55 ص]ـ
يا أخوانى ,
بارك الله فى الجميع , ويحمد لكم الغيرة على دين الله والاهتمام بكلام الاخ السائل ,جزاه الله خيرا
على تحريه الحلال ,
ولكن الاخ طلب (فتوى) أهل العلم فى مسألته ,لعله يصعب عليه أن يصل إلى أحدهم ,
فأرجو أن تنقلوا إلينا كلام - أهل العلم - وحبذا لو علمنا المصدر ,
وجزاكم الله خيرا وعلما وعملا صالحا .. أمين
ـ[أبو دوسر]ــــــــ[02 - 05 - 07, 10:03 ص]ـ
يا ابن سعد
أصبت كبد الحقيقة
فوفقك الباري لكل خير
وأما ما ذكره الأخ الفاضل محمد الأمين
فأقول لو كان الأمر لا يجوز لما وافق عليه ولي الأمر
ولا أظن أن مثلك يخفى عليه خلاف أهل العلم في تحديد حدود جزيرة العرب
أشكر للجميع مداخلاتهم
ولكن إلى الآن لم أجد الإجابة
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[02 - 05 - 07, 10:24 ص]ـ
فأقول لو كان الأمر لا يجوز لما وافق عليه ولي الأمر
إنا لله وإنا إليه راجعون
وهل ولي الأمر يحكم بما أنزل الله حتى يقال هذا؟ وهل الربا الذي يقره ولي الأمر ويوافق عليه جائز؟! سبحان الله.
ـ[أبو دوسر]ــــــــ[02 - 05 - 07, 01:06 م]ـ
يا أخي الفاضل:
أرجو أن لا نخرج من موضوع السؤال
وباختصار:
نعم ولي الأمر في المملكة العربية السعودية يحكم بما أنزل الله على بعض الملاحظات
وولي الأمر لا يقر الربا ولا يوافق عليه
والنقاش في هذا الموضوع يطول وليس محله هنا
فتقبل تحياتي
وأرجو إن كان لديك ملاحظات في هذا الموضوع أن يناقش في مكان آخر حتى لا يتشتت الموضوع ونخرج عن الموضوع الرئيس
ـ[أويس نمازي]ــــــــ[03 - 05 - 07, 06:32 م]ـ
السلام عليكم
يا أبا دوسر، لا أرى بأساً في أن تشتري لها إنجيلاً بشرط أن تصحب معها كتاب "الاختيار" للشيخ أحمد ديدات و ثلاثة أقلام بالحبر الأحمر و الأخضر و الأزرق لكي ترى و تشاهد و تتبع التنازعات و الاختلافات المتنية في الأناجيل كلها بنفسها و ثم يزداد إيمانها للإسلام عندما تقرآ الخطابات الإلهية الموجّهة إلى أهل الكتاب خاصة في القرآن الكريم فوالله إنها تقع عليهم أشد من وقع الرماح
لقد صدق الله: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم و إن فريقاً منهم ليكتمون الحق و هم يعلمون (البقرة 146)
من بريطانيا
ـ[أويس نمازي]ــــــــ[03 - 05 - 07, 06:59 م]ـ
المشكلة فينا ليست إلا الجهالة السائدة عند جماهير النصارى بكتبهم "المقدّسة"، فإن معظهم لا يقرئون منها إلا أطرافا يسيرة أو مواضع المواعظ.
و إن من قرء الكتاب كله -أعتبرهم من "الخواص" أو "الخاصة" و- ينقسم إلى قسمين:
1) من يعرف الحق ثم يكتمه لشدة حقده للإسلام و المسلمين أو يكتمه خوفا من نفيه من مناصبه العليا
2) العواطف الدينية تطغى على العقل، فما للعقل من نصيب في الدين! و أسمي هذا القسم "الجاهل المعاند"
أما الباقون، فإما أن ضربوه عرض الحائط لأسباب لا أريد ذكرها هنا، أو يخفون الحقد و البغض إزاء المسلمين لمجرد كوننا غير النصارى، و خواصهم يستخمون الدعاية و يبثون أشياء غريبة جدّا في ناشئتهم عن اعتقاداتنا، يرجى ملاحظة كتاب "محمد" للراهبة كارن آرمستونج لتفاصيل طرف من ذلك عبر التاريخ، فإنه نافع جدّا
فاعتقادي أن الباطل من طبيعته الزهوق أمام الحق بعد مجيئه
قال تعالى: و قل جاء الحق و زهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا (الإسراء 81)
و قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال
فوالله إنهم يخافون منا أشد الخوف، و ليس شيئ أبغض إليهم في بريطانيا من التزام أبناء المسلمين و اهتمامهم بالدين
الرجاء من الإخوة الدعاء لمستقبل الإسلام و المسلمين في هذه البقعة من الأرض
أخوكم في الله
من بريطانيا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/480)
ـ[أبو دوسر]ــــــــ[05 - 05 - 07, 01:35 م]ـ
أيها الأخوة الكرام:
هل أجد لديكم نقولا عن العلماء في المسألة؟
الخادمة لازالت تطلب، وأنا أماطل
فهل أردها، أو اشتري لها؟
ـ[محمد العبد]ــــــــ[08 - 05 - 07, 01:52 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
يعلم الله أني لا أحب أن أشارك في الحوار في المنتديات لقلة الفائدة لكن هذه المشاركة مهمة نصيحة لأخ و خوفا عليه من الوقوع في الزلل.
فأما عما تسأل عنه فالإجابة عنه مبنية على محورين:
الأول هو قول الله عز وجل (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) وإلى هذا أشار الأخ أبو مصعب القاهري حفظه الله إذ أنه أشد التعاون على الإثم أن تعين على الكفر بالله إذ لايخفى أن قراءة الإنجيل على وجه التعبد كما يفعل النصارى والإسترشاد به مع نسخه هو من الكفر بالله العلي العظيم هذا إذا كان صحيحا فمابالك إن كان محرفا وأما قولك أنها نصرانية فياللعجب منه وياللعجب من الإخوة الذين أقروك والذين لم يتعقبوك , آالله أمرنا أن نمتنع عن الإعانة على الإثم فقط إن كان الفاعل مسلم أم أطلق النهي ثانيا على قولك لو أن رجلا هندوسيا طلب مني أن اساعده ليتمكن من السجود على الأرض لبقرة لعجزه بسبب السن فلابأس خاصة إذا كنت أنوى نصحه بعد هذا وإرشاده للدين!!!!!!!!!!!!!!!! وأيضا لبأس أن أشتري الخمر للنصراني لأنه يشربها ولا يحرمها وكذلك لخم الخنزير واتخذ هذا وسيلة للدعوة كيف يكون هذا يا أخي بالله عليك وهنا يأتي الكلام على المحور الثاني.
المحور الثاني:
هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة أم لا؟
اختلف أهل العلم في ذلك فذهب الجمهور ومنهم (الشافعي وأحمد ومالك) إلى أنه مخاطب وذهب أبو حنيفة إلى أنه غير مخاطب واستدل على ذلك بأنه لا يصح منه عمل حتى يسلم فكيف يخاطب بما لا يصح منه , ورد عليه الجمهور بأنه مخاطب بهذه الأعمال مطلوب منه أن يأتي بها بشروطها وواجباتها وأركانها وأهم شروطها هو الإسلام فلا معارضة واستدلوا أيضا بأدلة من القرآن منها قوله تعالى: (قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (6) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآَخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ) ,وقوله تعالى (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (44) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (45) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (46) حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ (47)). ووجه الحجة في الأيات هو أن الله عز وجل لامهم على ترك الزكاة وهي من الفروع وأنهم ذكروا أن من أسباب عذابهم ترك الصلاة وعدم إطعام المسكين وهما من الفروع فعلم أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة و يترجح قول الجمهور.
والآن الفائدة من ذكر هذه المسألة تظهر كالآتي وهو أنه على قول الجمهور يحرم على الكافر أن يأتي بفعل في الفروع (وانتبه لكلمة في الفروع) مخالفا للشريعة الإسلامية ويأثم بذلك ويعاقب عليه في الآخرة ومن ثم فهم يحرمون على المسلم أن يعينه على ذلك وإن كان هذا الكافر يعتقد حل هذا الفعل ولذلك يفتي بعض أهل العلم بحرمة بيع التلفاز من المسلم للنصراني بالرغم من أنه لا يرى مايحدث فيه من مفاسد محرم , وهذا يا أخي يرحمك الله في الفروع فما بالك بمن أعانهم في العقائد والأصول الكفرية إن هذا مما يذكر في نواقض الإسلام_ أعاذنا الله_.
فيا أخي أرجع عن هذه الفكرة و دع عنك كلام من تكلم في المسألة بغير علم فإن هذا من التسرع والجرأة , واعلم يرحمك الله أن الدعوة إلى دين الله لا تكون بمعصيته أبدا وإنما باتباع نهج نبيه والذي لم يهادن كافرا أبدا ليدعوه فاستمسك بغرزه.
وهناك فتوى للشيخ ياسر بن برهامي حفظه الله في حكم من ساهم في بناء الكنائس ولا فرق بين المسألتين فكلتاهما إعانة على الكفر بالله وهذا هو الرابط
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=15755
وكذلك من موقع الشبكة الإسلامية وبالمناسبة يمكنك إرسال سؤالك إليهم ليجيبوا عليه فعلى الموقع علماء أفاضل وهذا رابط الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=7204&Option=FatwaId (2)
ـ[أبو دوسر]ــــــــ[08 - 05 - 07, 01:55 م]ـ
أخي محمد العبد
جزاك الله خيرا على نصحك
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[08 - 05 - 07, 05:09 م]ـ
قال أحد السلف:
ليس العلم بكثرة المسائل ولكن العلم الخشية
واعلم أخى بارك الله فيك: أن هناك طرق كثيرة لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام تجدها فى كتب أهل العلم منها حسن المعاملة و الجوار بدون موالاة و لا محبة و منها القسط اليهم و ... وهذه هى الدعوة غير المباشرة التى لتضمن لك دينك،
ولكن ان تدخل معهم فى مثل هذا الطريق فهذا يا أخى منعطف خطير قد يجر عليك فتنة فى دينك من حدوث مناظرات معهم وانت لازلت فى بداية الطلب (كلنا هذا الرجل) و اقرأ أقوال العلماء فى حكم مشاركة الكفار أعيادهم فما بالنا بإعانتعم على كفرهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/481)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 05 - 07, 07:37 م]ـ
هل أنت من السعودية
(وطلبت مني أن أشتري لها الإنجيل)
والدولة لا تسمح ببيع الإنجيل
فمن أين يا ترى تشتري الإنجيل
بالتهريب
أم ماهي هذه الطريقة التي تسلكها لشراء الإنجيل
هل فكرت في هذا الأمر
ومن سمح لك بإدخال هذا الكتاب إلى السعودية
سؤال مهم
سبحان الله على هذه الدعوة التي لا تتم إلا بشراء نسخة من الإنجيل
اسأل من أسلم على يده العشرات والمئات هل قام اشترى نسخ من الإنجيل ووزعها بالمجان
لكي يدعو إلى دين رب البريات
سبحان الله العظيم
وهل إذا أتيت لك بفتوى عالم كبير من علماء البلاد تقتنع به
أما تناقشه
وتصبح مجتهدا وقتها وتناقش كلام هذا العالم
بل عندك ا
الشيخ الخضير
الراجحي
اللحيدان
المفتي
المطلق
أو غيرهم
اسألهم وأحضر لي أجوبتهم الخطية أو الصوتية
سبحان الله على هذه الدعوة التي لا تتم إلا بشراء الإنجيل
لماذا لاتدفع هي ثمن الإنجيل تشريه بمالها
مادامت متدينة
سبحان الله
أول مرة أسمع رجل يشتري الإنجيل لخادمته من أجل أن يدعوها
إلى الإسلام
سبحان الله العظيم
وكأن الله ما كتب على أيدنا وعلى أيدي غيرنا هداية إلا بهذا الأمر العجيب
لا إله إلا الله
ـ[أبو دوسر]ــــــــ[09 - 05 - 07, 03:05 م]ـ
أخي الفاضل ابن وهب:
إذا كان كل سائل سيقابل بهذه الطريقة، فأنا على يقين بأنك لن تجد من يسألك بعد فترة
يا أخي الحبيب:
هون عليك وساعدني في الإجابة عن سؤالي
فأنا إلى الآن لم أفعل المنكر - حسب وجهة نظرك -!!!
أنا مجرد سائل يبحث عن إجابة
هل تطرق العلماء قديما إلى هذه المسألة؟
هل تطرق العلماء حديثا إلى هذه المسألة؟
وماذا كانت أقوالهم فيها؟
وقولك حفظك الله ورعاك (سبحان الله أول مرة أسمع رجل يشتري الإنجيل لخادمته من أجل أن يدعوها إلى الإسلام)
وأنا أقول صدقت
فهذه أول مرة - فيما أظن - يسأل هذا السؤال
فهذه حالة وقعت فيها، ولا أريد أن أقدم علي شيء إلا وأنا مستوثق من الحكم الشرعي في المسألة
ولو كنت وجدت إجابة سابقا لما سألت
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[09 - 05 - 07, 03:42 م]ـ
أخى بارك الله فيك: لا تغضب من أخيك ... فلا أحسبه إلا خائفا عليك من الزلل. وتأول لإخيك محبة ونصحا لك و لكنه قد يبدو لك أن فى العبارات نوع من الشدة فلا تنس أخى الفاضل أنك قد تشتد أحيانا على أخيك حرصا عليه و لكل مقام مقال.
ولكن أريد أن أعقب على كلامك أحسن الله إليك و هو
يا أخي الحبيب:
هون عليك وساعدني في الإجابة عن سؤالي
الا زلت تبحث عن إجابة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!
ـ[عبد الرحمن خالد]ــــــــ[09 - 05 - 07, 05:16 م]ـ
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - (ج 10 / ص 454)
وَيَمْنَعُ أَيْضًا بَيْعَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ لَهُمْ لِأَنَّهَا مُبَدَّلَةٌ فَفِيهِ إعَانَةٌ لَهُمْ عَلَى ضَلَالِهِمْ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ كَمَا يَمْنَعُ بَيْعَ مَا ذُكِرَ لَهُمْ تُمْنَعُ أَيْضًا هِبَتُهُ لَهُمْ وَالتَّصَدُّقُ بِهِ عَلَيْهِمْ
ـ[أبو دوسر]ــــــــ[09 - 05 - 07, 11:28 م]ـ
أخي الجعفري
جزاك الله خيرا على نصحك
ونعم لازلت أبحث عن الجواب
أخي عبد الرحمن الخالد
جزاك الله خيرا
أنت من كنت ابحث عنه
هذا ما أريده
أقوال أهل العلم في المسألة
وهل تتكرم وتتحفنا بمثل هذه النقولات
وهل هذا القول معتمد عند المالكية؟
وما أقوال المذاهب الأخرى؟
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[10 - 05 - 07, 12:49 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
أرى أخى بارك الله فيك أن إخوانى أبوهبة و محمد العبد قد وضحا المسألة بل و قد عضد اخى ابوهبة كلامه بفتوى لفقيه عصره محمد العثيميين رحمه الله
ولكن أنصحك أن تراسل اللجنة الدائمة للإفتاء حتى يهدأ قلبك و اعلم أن ليس كل مسألة لابد أن تجد فيها كلاما للأئمة الأربعة أو غيرهم من المتقدمين و لكن هناك نوازل نستفتى فيها علمائنا الأفاضل حفظهم الله.
ـ[عبد الرحمن خالد]ــــــــ[11 - 05 - 07, 03:34 م]ـ
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل - (ج 12 / ص 491)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/482)
(فَرْعُ) قَالَ السَّخَاوِيُّ فِي كِتَابِهِ الْأَصْلِ الْأَصِيلِ فِي تَحْرِيمِ النَّقْلِ مِنْ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ قَالَ فِي الْعَوْفِيَّةِ اُخْتُلِفَ فِي بَيْعِهَا وَشِرَائِهَا وَجَعْلِهَا مِنْ جُمْلَةِ الْأَمْوَالِ عَلَى قَوْلَيْنِ وَأَمَّا الْإِجَارَةُ لِكِتَابَتِهَا فَلَا تَجُوزُ، وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمَجْمُوعَةِ جَوَازَ وَصِيَّةِ الْكَافِرِ بِهَا وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ فَإِنْ قُلْنَا بِأَنَّهَا مَالٌ وَجَوَّزْنَا بَيْعَهَا عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، فَالْجَوَازُ وَإِلَّا فَلَا، وَقَوْلُهُ: وَلَوْ كَثُرَ هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يَتَصَدَّقُ إلَّا بِمَا كَانَ يَسِيرًا قَالَ ابْنُ رُشْدٍ وَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ؛ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ بِذَلِكَ مِنْ الْعُقُوبَاتِ وَالْعُقُوبَةُ بِالْمَالِ أَمْرٌ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ وَعَادَتْ الْعُقُوبَةُ فِي الْأَبْدَانِ فَكَانَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَوْلَى بِالصَّوَابِ اسْتِحْسَانًا.
وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَتَصَدَّقَ بِقَلِيلٍ وَلَا كَثِيرٍ، وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي حَدِيثِ الَّتِي لَعَنَتْ النَّاقَةَ وَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَفَادُ مِنْهُ جَوَازُ الْعُقُوبَةُ بِالْمَالِ فِي الْمَالِ لِمَنْ جَنَى فِيهِ بِمَا يُنَاسِبُ ذَلِكَ، وَقَالَ فِي الْإِكْمَالِ فِيهِ الْعِقَابُ بِالْمَالِ لِيَنْزَجِرَ غَيْرُهَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
شرح مختصر خليل للخرشي - (ج 14 / ص 236)
وَكَذَلِكَ بَيْعُ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ؛ لِأَنَّهُمَا مَنْسُوخَانِ مَعَ أَنَّهُمْ بَدَّلُوهُمَا وَغَيَّرُوهُمَا
حاشية الصاوي على الشرح الصغير - (ج 6 / ص 209)
وَيُمْنَعُ أَيْضًا بَيْعُ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ لَهُمْ؛ لِأَنَّهَا مُبَدَّلَةٌ فَفِيهِ إعَانَةٌ لَهُمْ عَلَى ضَلَالِهِمْ.
وَكَمَا يُمْنَعُ بَيْعُ مَا ذُكِرَ لَهُمْ يَمْنَعُ الْهِبَةَ وَالتَّصَدُّقَ وَتَمْضِي الْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ وَيُجْبَرُونَ عَلَى إخْرَاجِهَا مِنْ مِلْكِهِمْ كَالْبَيْعِ.
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 4 / ص 19)
وكتب التوراة والإنجيل مما يحرم الانتفاع به لأنهم بدلوا وغيروا وإنما نقرها في أيديهم كما نقر الخمر.
حواشي الشرواني - (ج 6 / ص 137)
ولا يصح الاستئجار لتعليم التوراة والانجيل ........ ولا يحل أخذ عوض على شئ من ذلك كبيع الميتة وكما يحرم أخذ عوض على ذلك يحرم إعطاؤه إلا لضرورة كفك أسير
المجموع - (ج 15 / ص 328)
ولا على معصية كبيت النار لعبدتها والبيع والكنائس وكتب التوراة والانجيل لان ذلك معصية، فان هذه المواضع بنيت للكفر، وهذه الكتب مبدلة منسوخة.
ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر صحيفة فيها شئ من التوراة وقال (أفى شك أنت يابن الخطاب؟) وفى رواية (أمتهوكون أنتم؟ لو كان موسى أخى حيا ما وسعه الا اتباعى) وفى رواية (الم آت بها بيضاء نقية؟ لو كان موسى اخى حيا ما وسعه الا اتباعى) فلو لا ان ذلك معصية ما غضب صلى الله عليه وسلم منه.
المجموع - (ج 15 / ص 415)
وكذلك الوصية لكتب التوراة والاناجيل لتبديلها وتغييرها، وسواء كان الموصى مسلما أو كافرا.
كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار_ - (ج 1 / ص 424)
وكذا لا يجوز الوقف على البيع والكنائس وكتب التوراة والإنجيل لأنها محرمة، ولو كان الواقف ذمياً حتى لو ترفعوا إلينا في ذلك أبطلناه
الحاوى الكبير ـ الماوردى - (ج 14 / ص 372)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/483)
وَالضَّرْبُ الثَّانِي: مَا كَانَ مَحْظُورًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُتُبِ شِرْكِهِمْ وَشُبَهِ كُفْرِهِمْ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُتْرَكَ عَلَى حَالِهَا، وَكَذَلِكَ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ: لِأَنَّهُمَا قَدْ بُدِّلَا وَغُيِّرَا عَمَّا أَنْزَلَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، فَجَرَتْ فِي الْمَنْعِ مِنْ تَرْكِهَا عَلَى حَالِهَا مَجْرَى كُتُبِ شِرْكِهِمْ، فَتُغْسَلُ وَلَا تُحْرَقُ بِالنَّارِ، وَإِنِ اخْتَارَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِحْرَاقَهَا: لِأَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ فِيهَا مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى مَا يُصَانُ عَنِ الْإِحْرَاقِ، وَلِأَنَّ فِي أَوْعِيَتِهَا إِذَا غُسِلَتْ مَنْفَعَةً لَا يَجُوزُ اسْتِهْلَاكُهَا عَلَى الْغَانِمِينَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَسْلُهَا مُزِّقَتْ، حَتَّى يَخْفَى مَا فِيهَا مِنَ الشِّرْكِ، ثُمَّ بِيعَتْ فِي الْمَغْنَمِ إِنْ كَانَ لَهَا قِيمَةٌ.
كشاف القناع عن متن الإقناع - (ج 8 / ص 100)
(وَإِنْ كَانَتْ) كُتُبُهُمْ (مِمَّا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ، كَكُتُبِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، وَأَمْكَنَ الِانْتِفَاعُ بِجُلُودِهَا أَوْ وَرِقِهَا بَعْدَ غَسْلِهِ غَسْلَ) إزَالَةٍ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّغْيِيرِ وَالتَّبْدِيلِ (وَهُوَ غَنِيمَةٌ) كَسَائِرِ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الِانْتِفَاعُ بِهَا بَعْدَ غَسْلِهَا (فَلَا) تَكُونُ غَنِيمَةً بَلْ يُتْلِفُهَا (وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا)، وَلَوْ لِإِتْلَافِهَا كَكُتُبِ الزَّنْدَقَةِ وَنَحْوِهَا.
المغني - (ج 12 / ص 258)
لِأَنَّ الْوَقْفَ تَمْلِيكٌ لِلْعَيْنِ أَوْ لِلْمَنْفَعَةِ، فَلَا يَصِحُّ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ، كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ، وَلَا عَلَى مَعْصِيَةٍ كَبَيْتِ النَّارِ، وَالْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ، وَكُتُبِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَعْصِيَةٌ، فَإِنَّ هَذِهِ الْمَوَاضِعَ بُنِيَتْ لِلْكُفْرِ.
وَهَذِهِ الْكُتُبُ مُبَدَّلَةٌ مَنْسُوخَةٌ، وَلِذَلِكَ غَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَأَى مَعَ عُمَرَ صَحِيفَةً فِيهَا شَيْءٌ مِنْ التَّوْرَاةِ، وَقَالَ: {أَفِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ أَلَمِ آتِ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً؟ لَوْ كَانَ مُوسَى أَخِي حَيًّا مَا وَسِعَهُ إلَّا اتِّبَاعِي}.
شرح النيل وشفاء العليل - إباضية - (ج 24 / ص 97)
وَإِنْ أَوْصَى أَنْ تُنْسَخَ لَهُ التَّوْرَاةُ أَوْ تُشْتَرَى أَوْ الْإِنْجِيلُ أَوْ الزَّبُورُ فَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَعِنْدِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ لِأَنَّهُمْ غَيَّرُوهُمَا كَمَا ذَكَر اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَنْهُمْ وَإِنْ كَانَا بِالْعَرَبِيَّةِ وَفُهِمَا وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمَا بَاطِلٌ جَازَ.
ـ[أبو دوسر]ــــــــ[12 - 05 - 07, 01:42 م]ـ
أخي عبد الرحمن الخالد
جزاك الله خيرا ونفع الله بك
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[12 - 05 - 07, 08:03 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ألأخ العزيز أبو دوسر
ألسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
ألحمد لله والصلاة والسلام على محمدا، النبي ألأمي المبعوث رحمة للعالمين أما بعد،،
فإنه لا يجوز إعطاء أو إهداء أي شخص سواء نصراني أو خلافه إنجيلا وذلك للأسباب التالية:
وحيث ثبت مستفيضا في الكتاب والسنة أن هذا الإنجيل قد وقع عليه التحريف والتبديل وأصبح منسوخا بالقرآن العظيم وأن طريق إتباعه أصبح طريق السعير، قال تعالى:
(إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية) (6) البينة.
وأصبح ليست ثمة دينا مقبولا عند الله غير الإسلام، قال تعالى:
(ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) 85 آلعمران.
فكيف نعينه على هذا الطريق؟؟ وهذا في الأصول وليس في الفروع على أي حال والله يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب) المائدة 2.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/484)
وقد أفتى أهل العلم عبر الزمان (أنظر فتاوى شيخ الإسلام) بتحريم حضور أعيادهم، كون أعيادهم متفرعة عن دينهم الشركي والعياذ بالله الذي يعبد فيه الطواغيت من الرهبان والأحبار والصلبان ويقال فيه بأمر قبيح شنيع وهو مساواة الله تعالى بالمخلوقات حيث يقال إن الله له ولد، وقال تعالى:
(وقالوا اتخذ الرحمن ولدا (88) لقد جئتم شيئا إدا (89) تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا (90) أن دعوا للرحمن ولدا (91) وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا (92) إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا (93) مريم
فكيف تعينه على ذلك؟؟ بارك الله فيك!!
وقال تعالى:
(فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور) 30 الحج.
قال شيخ الإسلام: قول الزور هو عيد الشعانين ....
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى مع عمر بن الخطاب صحفية فقال:
(ما هذا يا عمر ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=452&ftp=alam&id=1000057&spid=452) ؟ قال: صحيفة من التوراة كتبها لي رجل يهودي. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلت وجهه حمرة، وكان إذا غضب كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، وقال: أمتهوكون في يا ابن الخطاب ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=452&ftp=alam&id=1000057&spid=452) ؟! - أي: أمتحيرون؟ - والله لقد جئتكم بها بيضاء ناصعة، والذي نفسي بيده لو كان موسى حياً ما حل له إلا اتباعي) رواه الإمام أحمد.
فإذا كان هذا هو موسى وهو على الصراط المستقيم ورسول الله وكليم الله ومن أولي العزم من الرسل والله كتب له بيمينه فما بالك بهؤلاء الضلال المنحرفين الكفرة!!!.
وقد أنكر أهل العلم بشدة على ما أشيع عن خالدا القسري، (أحد ألأمراء الذين استخدمهم بنو أمية، وكان يشار إليه بالسوء ويشبه الحجاج إلى حد ما وعمل تحت إمرته) من أنه ابتنى كنيسة لإمه النصرانية تتعبد فيها –راجع سيرة خالد القسري في سير أعلام النبلاء.
أما القول بإعطائها قرآنا مترجما، فأولا: قد أمرنا بتقديم الخير فقط وبدون الشر للناس.
قال تعالى:
(كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون 110 آلعمران.
روى البخاري إلى أبي هريرة رضي الله عنه {كنتم خير أمة أخرجت للناس} قال: خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. فها هو التعامل معهم إذا أصبحوا تحت أيدينا أن ندلهم على الخير، أي على الإسلام.
وعن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل))، رواه أحمد والبخاري
فندل على الخير فقط وأسوة بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه (وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم).
وثانيا صدقني يا أخي أن ترجمات القرآن لا تنفع شيئا كثيرا. وأقول هذا كمترجم عملت في هذا المجال لأكثر من عشرين عاما أن القرآن لا يمكن ان يترجم قط وهذا من وجوه إعجازه، ولكن يمكن ترجمة قصصه وأحكامه ومواعظه مجردة.
مما سبق نرى عدم جواز إعطاء أحد أي شيء على الأديان الشركية والله أعلم ....
وجزاك الله خيرا ..........
أخوكم /سليمان سعود الصقر
ـ[أبو دوسر]ــــــــ[13 - 05 - 07, 01:01 م]ـ
أخي سليمان سعود الصقر
جزاك الله خيرا وكلامك محل تقدير
ما كنت أبحث عنه هو أقوال مسندة لأهل العلم
وأعذرني أنني لا أعرفك كشخص ولا أعرف مكانتك العلمية
وهذا الدين لا يؤخذ إلا من أهل العلم
ولا أظنك تخالفني في ذلك
فإن كان أهل العلم تطرقوا إلى هذه المسألة فسأبحث متوسعا بعد ذلك في أمرين:
- هل أجمعوا على حرمة هذا الفعل.
- أم اختلفوا.
فإن أجمعوا وقفت
وإن اختلفوا سأبحث في كلامهم وردود بعضهم على بعض إن وجدت
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[13 - 05 - 07, 01:07 م]ـ
سبحان الله!!!!!!!!!!!!!!!
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[13 - 05 - 07, 07:26 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ألحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،،
إعلم أخي أبي دوسر أن الله أنزل الكتاب شاملا لكل شيء،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/485)
ففيه عموميات وفيه فروع متفرعة عنها، روي عن عبد الله بن عباس أنه قال:: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله «(1).
فتحريم الشرك لا يجهله أحد ...
وتحريم الإعانة عليه أيضا كذلك ...
قال تعالي:
(وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب) المائدة.
فمن ضروريات فهم الإسلام إن كل شيء من هذا القبيل محرم وفاعله آثم وربما يكون من أكبر الكبائر .....
مثلا هل يجوز أن تهدي أحدا صليبا؟؟ طبعا لا يجوز .. أعطنى قول لأهل العلم من أئمة القرون الخيرية أو من بعدهم بهذا!! لكن إن لم نجد فهو مفهوم من ضروريات الدين أما بإرجاع فرع إلى أصل أو قياسا!!
وبهذا يكون القرآن شاملا لكل شيء ....
وإلا فما معنى قوله تعالى:
(لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) سورة يوسف 111 وهذا من إعجاز القرآن العظيم.
وقد ذكر لك بالأمس قصة خالد القسري وبناء كنيسة لإمة!!
(وعنه) قال الذهبي: وقال القاضي ابن خلكان: كان يتهم في دينه بنى لأمه كنيسة تتعبد فيها (سير الأعلام صفحة 427 جزء 5 طبع مؤسسة الرسالة عام 1417 هـ - (1996)
وهذا يدل على الذهبي يوافق ابن خلكان على ذلك، أنه يتهم في دينه إن كان بنى الكنيسة لإمه!! والا لعلق رحمة الله عليه أن هذا أمر لا يجعل المرء يتهم في دينه!! أليس كذلك؟؟
وفي خالدا القسري وكنيسته يقول الفرزدق:
ألأ قبح الرحمن ظهر مطية اتتنا تهادي من دمشق بخالد
وكيف ي} م الناس من كان أمه تدين بأن الله ليس بواحد
بنى بيعة فيها الصليب لإمه ويهدم من بغض منار المساجد
(سير أعلام النبلاء: 427 جزء 5 طبع مؤسسة الرسالة عام 1417 هـ - (1996)
فهذا الفرزدق يقول ذلك على خالد القسري تقبيحا وما الفرزدق من علماء الإسلام.
ألأخ العزيز أبي دوسر المحترم
فمسائل يعلمها العوام واخرى يعلمها العلماء (من صغار طلبة العلم إلى الأئمة بحور العلم) ...........
وأنا لا أشك بحسن نيتك أخي أبي دوسر وفقك الله ورعاك وجزاك الله خيرا ...
أخوكم سليمان سعود الصقر
ـ[أبو دوسر]ــــــــ[15 - 05 - 07, 12:01 م]ـ
أخي الفاضل سليمان الصقر
جزاك الله خيرا الجزاء على الفوائد التي ذكرتها
وقولك حفظك الله ورعاك (فتحريم الشرك لا يجهله أحد ...
وتحريم الإعانة عليه أيضا كذلك ... )
ولهذا كان السؤال خوفا من أن يكون في ذلك إعانة على محرم
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[15 - 05 - 07, 05:19 م]ـ
أخي أبي دوسر
حفظك الله وجزاك الله خيرا
والحمد لله رب العالمين
أخوكم سليمان سعود الصقر
ـ[أبوعبدالرحمان المهدي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 10:29 م]ـ
كلام جميل للأخ صقر لكن ماالعمل الآن مع بعض ولاة الأمور المسلمين الذين يبنون الكنائس وغيرها في دولهم سواء في أرض الجزيرة أو غيرها بأموالهم وإذا سئلوا عن ذلك قالوا من أجل أن نحصل على تراخيص لبناء المساجد في بلاد الكفر فهل عملهم يصح من منظور الشرع وما حكم هاته الكنائس أو المعابد والأوقاف وهل المصلحة هنا أكبر من المفسدة
هل في ذلك نصوص وأدلة
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[17 - 05 - 07, 11:23 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ألحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،،
آسف جدا للإنقطاع في هذا الموضوع (حيث نودي لصلاة المغرب) وأضيف على مشاركتي أعلاه:
وحيث قد أمرنا مولانا تبارك وتعالى وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم بالنصحية لكل مسلم وكان يبايع على النصيحة تركيزا عليها:
فعن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة
بن شعبة، قام فحمد الله وأثنى عليه وقال
: عليكم بإ تقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن. ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو ثم قال "أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي (والنصح لكل مسلم). فبايعته على هذا، ورب هذا المسجد إني لناصح لكم"رواه البخاري
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/486)
وقد صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه أنه قال: (الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) رواه مسلم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) متفق عليه.
والنصحية لكل مسلم أصل ثابت متفق عليه ............
ومن منطلق أمر الله تعالى بالدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، فقال تعالى:
(أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين) النحل 125
وهذا هو منهجي .........
أقول أنه لا يجوز لمسلم أن يبتني كنيسة مهما كانت الأسباب، لأن في هذا إعانة على الشرك والإعانة عليه قبيح جدا وقال تعالى:
(إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما) (48) النساء
أما من قال ببناء الكنائس وخلافها من أجل أن يسمحوا لنا ببناء المساجد في بلادهم، فهذا كلام خاطىء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتهج هذا النهج في الدعوة، وأبى الله عليه ذلك فقال تعالى:
(قل يا أيها الكافرون (1) لا أعبد ما تعبدون (2) ولا أنتم عابدون ما أعبد (3) ولا أنا عابد ما عبدتم (4) ولا أنتم عابدون ما أعبد (5) لكم دينكم ولي دين (6
فالله تعالى أمرنا أن ندعوهم إلى الحق فقال تعالى:
(قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) 64
وقد ذكرنا في مشاركاتنا أعلاه إنكار أهل العلم على خالد القسري لأنه ابتنى كنيسة لإمه تتعبد فيها .........
كما أن هذا غش للناس حيث يتم إعانتهم على سبيل تودي بهم إلى جهنم والعياذ بالله!! وأمرنا أن لا ننتهج نهج اليهود، حيث قالوا:ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون
فعلى من فعل شيء من هذا التوبة إلى الله والإنابة إليه وعلينا بتقوى الله تعالى ولنتذكر أننا موقوفون بين يديه تعالى للحساب لا محالة، فقال تعالى:
(واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون البقرة) (281)
و جزاكم الله خيرا ........
أخوكم /سليمان سعود الصقر
ـ[إبراهيم المديهش]ــــــــ[21 - 05 - 07, 03:18 م]ـ
سبحان الله وبحمده ,,,,, سبحان الله
أجل، لماذا لاتبني لها كنيسة لتجد الروحانية مع قراءتها للإنجيل!!!؟؟؟؟؟
مسألتك هذه يفتي بها عامي مُوحِّد ...
والله إن في بعض الردود السابقة لعجب!!
شكر الله للإخوان:/
ابن وهب،وأبو المنذر، ومن علم الحق بداهة
والله يهدي مَن يشاء إلى صراط مستقيم
ـ[أبو جعفر المدني]ــــــــ[22 - 05 - 07, 02:37 ص]ـ
أخي الكريم إليك ما سيفيدك قطعا < هذا الخبر >
رئاسة الافتاء تخصص هواتف لاستقبال أسئلة المستفتين
خصصت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء هواتف جديدة لسماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ورئاسة البحوث العلمية والافتاء ولأصحاب الفضيلة العلماء اعضاء اللجنة الدائمة للافتاء وفيما يلي هواتف سماحة المفتي العام وأصحاب الفضيلة العلماء التي يستقبلون عليها اسئلة المستفتين في الفترة الصباحية:
سماحة المفتي العام 4582757
فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان 4588570
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الغديان 4580731
فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد المطلق 4585443
فضيلة الشيخ احمد بن علي المباركي 2726798
فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد الخنين 4511541
فضيلة الشيخ سعد بن ناصر الشثري 4597379
فضيلة الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ 4596953
فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن محمد الداود 4596953
كما يستقبل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء اسئلة المستفتين على الهاتف 2701268 وذلك اعتباراً من اليوم خلال الفترة المسائية وذلك على النحو التالي:
ايام الاربعاء والخميس والجمعة من بعد صلاة المغرب الى صلاة العشاء وبقية ايام الأسبوع من بعد صلاة العشاء ولمدة ساعة ونصف الساعة.
منقول من جريدة الرياض:
http://www.alriyadh.com/2005/12/05/article112964.html
فما عليك إلا الإتصال ثم تفيدنا في هذه المسألة
حفظكم الرحمن جميعا
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[25 - 05 - 07, 11:06 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ الحبيب أبو دوسر ### لطفاً ### السؤال ينبغي أن يكون هكذا:
س هل يجوز لطالب العلم ومنتسب لأهل الحديث ومؤمن بالبعث وبلقاء الله تعالى أن يأتي بخادمة في بيته (في هذا العصر القرن 2007/ 1428 وليست من ملك اليمين)؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!
ـ[أبو جعفر المدني]ــــــــ[26 - 05 - 07, 04:10 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ الحبيب أبو دوسر ### لطفاً ### السؤال ينبغي أن يكون هكذا:
س هل يجوز لطالب العلم ومنتسب لأهل الحديث ومؤمن بالبعث وبلقاء الله تعالى أن يأتي بخادمة في بيته (في هذا العصر القرن 2007/ 1428 وليست من ملك اليمين)؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!
نعم يجوز ما ذكرت أخي محمد
وباب الورع واسع جدا إن كنت تقصده
أما الجواز فلا يختلف فيه اثنان لكن بشروطه
غفر الله لنا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/487)
ـ[أبو سارة حسام]ــــــــ[26 - 05 - 07, 06:21 ص]ـ
إخي الكريم
يمكن أن تدخل زوجتك مع الخادمة في حوار هادي عن الإنجيل؟ بتشتيت فكرها وجعلها تفكر؟
أي إنجيل تريديى؟ هل هو إنجيل برنابا أم إنجيل لوقا أم إنجيل متا فأيهم تريدين ولماذا؟؟
وتهديها كتاباً للشيخ أحمد ديدات؟ الإنجيل هل هو كلام الله.
لكن طبعاً لا تشتري لها ولا تساعدها على ذلك. بل العكس تمنعها من القراءة فيه وهذا من حقك فما أعرفه أن الخادم يطيع مخدومه ويلتزم بأوامره.
ـ[أنس طاهر]ــــــــ[26 - 05 - 07, 09:36 م]ـ
هذا اجتهاد مني
أنا أرى والله أعلم
ألاّ تدفع لها الإنجيل لكونها نصرانية في بلاد المسلمين، والحل دعوتها إلى الإسلام حتى تُسلم، ثم إعطائها بعد ذلك ترجمة القرآن الكريم إلى لغتها ........
والله أعلم
ـ[أبو دوسر]ــــــــ[27 - 05 - 07, 09:41 ص]ـ
أخي الكريم محمد عبد الكريم
قلت حفظك الله ورعاك (هل يجوز لطالب العلم ومنتسب لأهل الحديث ومؤمن بالبعث وبلقاء الله تعالى أن يأتي بخادمة في بيته)
واسمح لي أن أرد السؤال إليك لعلي أجد إجابته عندك(79/488)
ما حكم الاكتتاب بكيان؟
ـ[أبو عبدالله البقمي]ــــــــ[29 - 04 - 07, 03:12 م]ـ
ما حكم الاكتتاب بكيان؟
للشيخ: د. محمد بن سعود العصيمي
حفظه الله تعالى
التاريخ:26/ 4/2007
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن نشاط هذه الشركة في الصناعات البتروكيميائية وهو نشاط مباح وحيوي بالنسبة للاقتصاد السعودي. وقد تصفحت نشرة الاكتتاب وتبين لي أن الشركة ليس لديها في الوقت الراهن قروض ولا استثمارات محرمة، بل نصت على أن النقدية في البنوك البالغة 15 مليار في مرابحات إسلامية تدر عائدا بنسبة 4.5%. ومع تحفظي المعروف على طريقة كثير من البنوك التجارية التي تقدم منتجات إسلامية عبر نوافذ إسلامية في مرابحاتها وعدم الضبط الشرعي لها، بل وصورية كثير من عملياتها، خاصة إذا كانت المبالغ ضخمة جدا لا تستوعبها السلع المتاحة للمرابحة، ومع ذلك فإني أحيي مثل هذه الخطوة المباركة وأعتقد أنها خطوة على الطريق الصحيح. إلا أن نشرة الاكتتاب أفصحت عن عزم الشركة على الاقتراض من البنوك التجارية قروضا ربوية وإسلامية بل ونصت على أن شركة سابك حصلت على خطابات تعهد والتزام بخصوص التسهيلات الائتمانية. ومع أن النشرة نصت مشكورة على أن "من المتوقع أن تقوم مصارف إسلامية وبنوك محلية وإقليمية وعالمية بالإضافة إلى جهات حكومية وشبه حكومية بالمساهمة في تمويل المشروع، مع التركيز على زيادة حصة المصارف الإسلامية في التمويل". والأخبار المدرجة في موقع تداول تؤكد ذلك التوجه في الاقتراض، وان التمويل لن يكون إسلاميا خالصا.
وحيث إن نشرة الاكتتاب تمثل في وجهة نظري الإيجاب المقدم من الشركة نحو المشاركين لقبول الاكتتاب، وحيث احتوت على ما ذكر آنفا، فإني أرى أنه لا يصح لمسلم أن يدخل شريكا في مثل ذلك العقد، ولا أن يرضى به، ولا أن يوكل في مثل ذلك التصرف، وعليه فالشركة لا يجوز الاكتتاب بها.
وإني بهذه المناسبة أدعو القائمين على هذه الشركة وغيرها من الشركات إلى تجنب الاقتراض المحرم والاستثمار المحرم، فالبدائل الإسلامية –ولله الحمد- متاحة وكافية، وأذكرهم بتقوى الله عز وجل وبالأمانة التي تحملوها في أعناقهم وسيسألون عنها يوم القيامة. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المصدر: موقع الربح الحلال للشيخ محمد العصيمي حفظه الله
http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=13561 (http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=13561)
ـ[علي العبدالله]ــــــــ[29 - 04 - 07, 06:45 م]ـ
حكم الاكتتاب في شركة كيان للدكتور الشبيلي
سؤال رقم122 ما حكم الاكتتاب في شركة كيان؟
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن نشاط هذه الشركة في الصناعات البتروكيميائية وهو نشاط مباح، ويبلغ رأسمالها (15 مليار ريال)، وليس عليها قروض في الوقت الراهن إلا أنها وقغت اتفاقية مع مجموعة من البنوك للحصول على تمويل بما يقارب (4.8 مليار دولار) لتغطية تكاليف بناء المشروع. ووفقاً لما في نشرة الإصدار فإن بعض هذا التمويل سيكون بقروض بالفائدة من بنوك ربوية، والجزء الأكبر منه سيكون بمرابحات إسلامية. ولا شك أن توقيع الشركة لهذه الاتفاقية المشتملة على الاقتراض المحرم أمر محرم شرعاً.
وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم الشركات التي يكون نشاطها مباحاً وترتبط بعقودٍ محرمة، والأقرب –والله أعلم- أنه إذا كان نشاطها في أغراض مباحة والأغلب في معاملاتها الإباحة فيجوز شراء أسهمها، وإثم التعامل المحرم على من باشره أو رضي به من القائمين على الشركة.
وبناء على ما سبق فالذي يظهر جواز الاكتتاب في هذه الشركة؛ لأن أموال الاكتتاب ستوجه إلى عمل مباح وهو بناء المشروع كما نصت على ذلك نشرة الإصدار. وإني أدعو القائمين على الشركة إلى تعديل اتفاقية التمويل وتجنب الاقتراض المحرم، فالبدائل الإسلامية –ولله الحمد- متاحة وكافية، وأذكرهم بتقوى الله عز وجل وبالأمانة التي تحملوها في أعناقهم وسيسألون عنها يوم القيامة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.(79/489)
ما هو القول الراجح عند المالكية في مسح العمامة ياحبذا لو يجيب عليها الأخ يوسف حميتو
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[29 - 04 - 07, 03:35 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من اتبع هداه:
و السؤال ليس قصرا على أخينا يوسف حميتو و لكنني توجهت بالأول لمن له دراية عن المالكية أرجو تحريرمحل النزاع بين الحنابلة و بين أرباب المذاهب الأخرى: ما هو القول الراجح عند المالكية في مسح العمامة لأنني وقفت على كلام الحنابلة و أنه من مفردات مذهبهم كذا قال العلامة علاء الدين المرداوي عزاها إلى ناظم المفردات و شارحها و ذكرها الدمنهوري في الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني و كذلك صرح بنفي الجواز النووي في المجموع و عزاها إلى جماهير أصحابه من الشافعية و الأحناف يصرحون بعدم الجواز و كدت أن أهتدي إلى صحة انفراد أئمتنا الحنابلة بذلك مع عزو ابن رشد في بداية المجتهد القول بالمسح على العمامة إلى الجمهور إلا أحمد دون سائر المذاهب بل صرح بأن الثلاثة دون أحمد متفقون على عدم المسح عليها و لكن عكر صفو إثبات الإنفراد أنني وجدت في شروح خليل من النقول ما يفيد قولهم بالمسح و يجعلون ذلك فيما اطلعت و فهمت منوطا بالضرورة و الضرر و الجرح فاستشكلت نقل هذا التفرد عن الحنابلة وحدهم فما هو القول الراجح في المسألة عند المالكية
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[01 - 05 - 07, 02:26 م]ـ
أين أنتم يا إخوان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[02 - 05 - 07, 02:25 ص]ـ
استسمنت ذا ورم يا حنبلي غفر الله لنا ولك، أنا دخلت الآن على عجل وإن شاء الله أجيبك بما علمني الله إن أحياني الله تعالى، وأرجو ألا تكون على عجل من أمرك.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[02 - 05 - 07, 08:56 ص]ـ
أخي الكريم ..
الراجح عند المالكية: هو ما قرأتَه و فهمتَه من شروخ مختصر خليل.
و لا إشكال بين هذا و ما قيل من انفراد الحنابلة بالمسح على العمامة، ذلك أن مذهب الإمام مالك أن لا يمسح إلا لضرورة، و أم الإمام أحمد فإنه يجيز ذلك اختيارا.
ثم إن كان المقصود انفراد الإمام أحمد بهذا دون الأئمة الثلاثة، فصحيح.
و أما إن كان دعوى الإنفراد مطلقا فهذا فيه نظر. لآنه يوجد من شاركه، بل و سبقه إلى ذلك. و الله تعالى أعلم.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[02 - 05 - 07, 04:58 م]ـ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ للهِ تَعَالَى، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ.
قد يفيدك الرابط التالي أخي الكريم.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=78246(79/490)
أرجو إفادتي في مسألة زكاة الحلي
ـ[منصور أبوعبدالله]ــــــــ[29 - 04 - 07, 06:28 م]ـ
أخوكم طالب جامعي وطلب مني بحث يراعي المداهب الأربعة تفصيلا دقيقا في مسألة "زكاة الحلي" فأرجو إفادتي عاجلا
ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[29 - 04 - 07, 09:52 م]ـ
رقم الفتوى: 1325
عنوان الفتوى: أقوال العلماء في زكاة الحلي
تاريخ الفتوى: 04 صفر 1422/ 28 - 04 - 2001
السؤال
هل يجب أن أخرج الزكاة على ذهب زوجتي كل عام أم أن زكاته لمرة واحدة في العمر، علما بأني أخرج زكاة عليه كل سنة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في زكاة الحلي المعد للاستعمال فمذهب الجمهور أنه لا زكاة فيه، وهو قول مالك وأحمد والشافعي في الصحيح عنه، وذهب آخرون إلى زكاته منهم الأحناف. وعلى هذا القول فإن الزكاة تخرج عن كل سنة، وهناك قول بوجوبها مرة واحدة في العمر، رواه البيهقي عن أنس. والقولان الأول والثاني هما المشهوران عند أهل العلم. فمن أخرج زكاة الحلي المستعمل فقد أخذ بالأحوط، ومن لم يزك فله في ترك الزكاة سلف من الصحابة فمن بعدهم والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
للفائدة:
رسالة في زكاة الحلي لفضيلة الشيخ العلاّمة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ( http://www.al-eman.com/islamLib/viewtoc.asp?BID=359)
ـ[منصور أبوعبدالله]ــــــــ[29 - 04 - 07, 10:01 م]ـ
جزاك الله خير أخي ....
ولا تنسنا بالجديد من المراجع
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 04 - 07, 01:47 ص]ـ
انظر الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89476&highlight=%C5%D4%DF%C7%E1(79/491)
إجراء السباق بين الخيل بالريموت من دون راكب
ـ[أبو محمد الحضرمي]ــــــــ[29 - 04 - 07, 07:21 م]ـ
مر بي قريباً سؤال عن حكم السباق بين فرسين أو أكثر بالريموت دون أن يركبهما أحد، وذلك بأن يُجعل في الريموت شيء يضرب ظهر الفرس فينطلق، فوجدت كلاماً لابن حجر في فتح الباري وللعراقي في طرح التثريب عن هذه المسألة، فأرجو من الإخوة من كان يعرف أحداً من العلماء تكلم عن هذه المسألة أن يتحفنا بكلامهم.
قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ج6/ص73:
وفيه أن المراد بالمسابقة بالخيل كونها مركوبة لا مجرد إرسال الفرسين بغير راكب لقوله في الحديث وأن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها كذا استدل به بعضهم وفيه نظر لأن الذي لا يشترط الركوب لا يمنع صورة الركوب وإنما احتج الجمهور بأن الخيل لا تهتدي بأنفسها لقصد الغاية بغير راكب وربما نفرت وفيه نظر لأن الاهتداء لا يختص بالركوب فلو أن السائس كان ماهرا في الجري بحيث لو كان مع كل فرس ساع يهديها إلى الغاية لأمكن.
وقال العراقي في طرح التثريب في شرح التقريب ج7/ص232:
التاسعة وفي قوله وكان عبد الله بن عمر فيمن سابق بها دليل على أن المراد المسابقة بين الخيل مركوبة وليس المراد إرسال الفرسين ليجريا بأنفسهما وقد صرح الفقهاء بأنه لو شرط ذلك في عقد المسابقة لم يصح لأن الدواب لا تهتدي لقصد الغاية بغير راكب وربما نفرت بخلاف الطيور إذا جوزت المسابقة عليها فإنها تهتدي للمقصد(79/492)
مع القول بشذوذ زيادة " والنهار "في حديث صلاة الليل مثنى مثنى
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[29 - 04 - 07, 09:30 م]ـ
مع القول بشذوذ زيادة " والنهار " في حديث صلاة الليل مثنى مثنى ما كيفية صلاة النهار؟؟
هل تجوز أربع ركعات متصلات , وما الدليل؟؟
أم لا بد أن تكون أيضا مثنى مثنى كصلاة الليل؟؟ ولماذا وما الدليل على أي القولين؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[30 - 04 - 07, 07:07 م]ـ
نرجو المشاركة
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[03 - 05 - 07, 04:04 م]ـ
أرجو المشاركة
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[16 - 05 - 07, 10:59 ص]ـ
أرجو المشاركة
بارك الله فيكم
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[19 - 05 - 07, 06:16 م]ـ
مع أنني متأخر جدا إلا أنني أحببت الرد على هذا السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
ألحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،،
شرح الشذوذ في رواية حديث (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى) ...
فهذه الرواية فيها زيادة على الرواية التي اتفق عليها أئمة الحديث الحفاظ، كلمة: والنهار.
وهي رواية الحنيني عن مالك، والعمري عن نافع
قال ابن عبد البر:
وذلك خطأ (في النقل) عن مالك لم يتابعه عليه أحد عنه على ذلك والحنيني ضعيف كثير الوهم والخطأ- والعمري هذا هو عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، ضعيف أيضا ليس بحجة (عندهم لتخليطه في حفظه) وقد اعتزل الناس وكان يراسل مالك ويأمره باعتزال الناس ويزعم أنه أفضل، فأغلظ له مالك القول وبين له أن الخير هو مخالطة المسلمين ونصحهم وتعليمهم .... ) وهذا هو الحق إلا في آخر الزمان عندما تعن الفتن والعياذ بالله .............
لم يختلف الرواة (باستثناء الحنيني) عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم):صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى) (حديث ثابت متفق عليه).
ورواه باقي الحفاظ الثقات أيضا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، منهم عبيد الله بن عمر بن حفص (أخي عبد الله العمري المذكور أعلاه)، وأيضا أيوب بن أبي تميمة السختياني. وهؤلاء مع مالك هم الحجة في نافع رحمة الله عليهم جميعا ...
وأيضا رواية عمرو بن دينار عن ابن عمر لم يذكر فيها والنهار:
قال البخاري (في صحيحه) حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عبدالله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول سمعت رجلا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر كيف يصلي أحدنا بالليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما مضى).
قال سفيان بن عيينة: وهذا أجودها. قال أبن عبد البر: عند سفيان بن عيينة في هذا الحديث أسانيد منها عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عمر وعبدالله بن ابي لبيد عن أبي سلمة عن ابن عمر والزهري عن سالم عن ابن عمر وقال في حديثه هذا عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر أنه أجودها وذلك لأن فيه (سمعت) و (حدثنا) ولأنه فيه أعلى من غيره والله أعلم.
وقد روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة منهم نافع وعبدالله بن دينار وسالم وطاوس وأبو سلمة ابن عبدالرحمان ومحمد بن سيرين وحبيب بن أبي ثابت وحميد بن عبدالرحمان وعبدالله بن شقيق. وكلهم قال فيه: عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى لم يذكروا فيه كلمة والنهار
أما من رواه عن ابن عمر وزاد فيه كلمة والنهار، فـ علي بن عبدالله الأزدي البارقي فقط وقد أنكروه عليه.
فهذا هو الشذوذ في هذه الرواية أي رواية فيها والنهار مخالفة بذلك ما رواه الحفاظ الثقات بدون هذه الزيادة.
لكن الحق أن صلاة النهار (التطوع) أيضا مثنى مثنى وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب أيضا كذلك وبعد العشاء ركعتين والعيدين، والإستسقاء ركعتين
وكان ابن عمر يفتي بهذا، فذكر مالك في الموطأ: (بلغني أن عبدالله بن عمر كان يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم في كل ركعتين) فهذه فتوى ابن عمر وهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى والله أعلم.
فربما يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: صلاة الليل مثنى مثنى ... لأن السائل أصلا سأله عن صلاة الليل فأجابه على سؤاله والله أعلم.
وللفقهاء أقوال كثيرة في توجيه ذلك لكن الأكثر على أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.
قال ابن حجر في الفتح: (واختار الجمهور التسليم من كل ركعتين في صلاة الليل)
وإن شئت المزيد عن هذه الناحية فلا تتردد في إبلاغي وجزاك الله خيرا.
أخوكم/ سليمان سعود الصقر
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - 05 - 07, 07:16 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل
لكن هل الراجح أن يقال الصلاة توقيفية فطالما لم يثبت أن النبي صلى في تطوع النهار أربعا بسلام واحد فلا يجوز أن نصلي إلا مثنى مثنى أم يقال طالما لم يثبت زيادة " والنهار" فلا حرج في الزيادة عن مثنى مثنى ومعلوم مذهب الحنفية في ذلك وما نقله الطحاوي في شرح معاني الآثار ويقال فعل النبي في صلاة تطوع النهار لا يدل إلا على الأفضلية؟؟؟
بلا شك أخي الفاضل أن الأولى أن تصلى مثنى مثنى لكن هل هناك دليل قوي بمنع من الصلاة أربعا بسلام واحد؟؟؟
بارك الله فيك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/493)
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[20 - 05 - 07, 08:16 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
لا تنسى أن صلاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خلاف المكتوبة كانت مثنى مثنى كما ذكرت لك سابقا .....
و أن عبد الله بن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - راوي الحديث كان يفتي بأن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ...........
وأيضا جمهور العلماء وهو اقرب للإجماع المعصوم ........
والله أعلم(79/494)
سوال
ـ[ابو عبيدة]ــــــــ[29 - 04 - 07, 10:15 م]ـ
هذا جزء من حياة سيدنا بلال في معركة بدر
وتلاحمت السيوف وحمي القتال ..
وبينما المعركة تقترب من نهايتها، لمح أمية بن خلف" عبد الرحمن بن عوف" صاحب رسول الله، فاحتمى به، وطلب اليه أن يكون أسيره رجاء أن يخلص بحياته ..
وقبل عبد الرحمن عرضه وأجاره، ثم سار به وسط العمعمة الى مكان السرى.
وفي الطريق لمح بلال فصاح قائلا:
"رأس الكفر أميّة بن خلف .. لا نجوت ان نجا".
ورفع سيفه ليقطف الرأس الذي لطالما أثقله الغرور والكبر، فصاح به عبد الرحمن بن عوف:
"أي بلال .. انه أسيري".
أسير والحرب مشبوبة دائرة .. ؟
أسير وسيفه يقطر دما مما كان يصنع قبل لحظة في أجساد المسلمين .. ؟
لا .. ذلك في رأي بلال ضحك بالعقول وسخرية .. ولقد ضحك أمية وسخر بما فيه الكفاية ..
سخر حتى لم يترك من السخرية بقية يدخرها ليوم مثل هذا اليوم، وهذا المأزق، وهذا المصير .. !!
ورأى بلال أنه لن يقدر وحده على اقتحام حمى أخيه في الدين عبد الرحمن بن عوف، فصاح بأعلى صوته في المسلمين:
"يا أنصار الله .. رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت ان نجا" ... !
وأقبلت كوكبة من المسلمين تقطر سيوفهم المنايا، وأحاطت بأمية وابنه ولم يستطع عبد الرحمن بن عوف أن يصنع شيئا .. بل لم يستطع أن يحمي أذراعه التي بددها الزحتم.
وألقى بلال على جثمان أمية الذي هوى تحت السيوف القاصفة نظرة طويلة، ثم هرول عنه مسرعا وصوته النديّ يصيح:
"أحد .. أحد .. "
السوال هل يجوز قتل امية وهو اسير لدى عبد الرحمن بن عوف؟؟؟
اريد الفوائد من هذه الحادثة
وجزاكم الله خيرا(79/495)
ما توجيه الإخوة الأفاضل لحديث ابن عباس " ما كنت أعرف انقضاء صلاة النبي إلا بالتكبير "
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[29 - 04 - 07, 11:00 م]ـ
ما توجيه الإخوة الأفاضل لحديث ابن عباس " ما كنت أعرف انقضاء صلاة النبي إلا بالتكبير "
على جواز رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة أي المسئلة المعروفة بختام الصلاة جهرا
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبدالعزيز أفندي]ــــــــ[30 - 04 - 07, 12:55 ص]ـ
أخي الفاضل
راجع شرح هذا الحديث في فتح الباري
وستجد عدة أقوال
ولعل الراجح والله أعلم هو القول
بأن يسمع المرء نفسه بدون إزعاج غيره ولو فعل كل واحد ذلك لأدى الصوت مع الصوت إلى تكوين صوت جماعي يسمع واضحا
ولاتنسى هنا عدة أمور منها:
كون بجانبه مصلين وقارئي قرآن ومسبحين وغير ذلك
والمسلم منهي عن إيذاء إخوانه والتشويش عليهم
وعلى هذا القول فلاتعارض بين الأدلة بإذن الله
والله أعلم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[30 - 04 - 07, 12:58 ص]ـ
لكن الظاهر من حديث ابن عباس أنهم كانوا يرفعون أصواتهم فلا يقال محمول هذا على سماعه نفسه إذ ما فائدة كلام ابن عباس إذن
وجزاكم الله خيرا(79/496)
مسائل فقهية
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[30 - 04 - 07, 12:46 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني! هذه مشاركة لنتعاون من خلالها على التعرف على بعض المسائل الغريبة أو قليلة الوقوع وإتباع ذلك فقط بذكر المرجع أوالدليل
1 - مسألة: إِنْ سُبِقَ اثنان وبعد سلام الإمام ائتم أحدهما بالآخر.
الجواب: الصلاة صحيحة.
المراجع
1 - الكافي للإمام ابن قدامة.
2 - المجموع للإمام النووي.
3 - حاشية الروض المربع لابن قاسم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 04 - 07, 01:44 ص]ـ
جزيت خيراً ..
وللشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فتوى نَصَّ فيها على أن هذا هو أصح قولي العلماء.
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[30 - 04 - 07, 01:56 ص]ـ
بارك الله فيك ... أكمل وأفدنا
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[21 - 05 - 10, 01:45 ص]ـ
مسألة في سجود السهو
المرجع المغني للإمام ابن قدامة، جـ 2 ص 434 والمجموع للإمام النووي، جـ 4 ص 121
إذا نسي مُصَلٍّ أربع سجدات من أربع ركعات أي أنه في كل ركعة قد نسي منها سجدة! وذكرذلك وهو في التشهد:
1 - عند الأحناف يسجد أربع سجدات.
2 - وعند الشافعية صحت له ركعتان.
3 - وعند المالكية ورواية عن الإمام أحمد: يسجد سجدة لتصح له الركعة الأولى وهي الرابعة حسبما فعل هو ثم يسجد ثلاث سجدات ثم يسجد للسهو ثم يسلم.
4 - والرواية الثانية للإمام أحمد أن هذا يلعب وعليه إعادة الصلاة.(79/497)
الكبائر
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[30 - 04 - 07, 10:50 ص]ـ
قال الله تعالى: (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما) النساء31
قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:اجتنبوا السبع الموبقات: فذكر عليه السلام:الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل مال اليتيم واكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
وعن ابن عباس1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - انه قال: هي الى السبعين أقرب منها الى السبع. صحيح رواه معمر بن راشد في الجامع, وابن جريرالطبري في (جامع البيان).
8 - قول الزور, وشهادة الزور.
9 - عقوق الوالدين.
عن ابي بكرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - انه قال: ألاأنبئكم بأكبرالكبائر, ثلاثا. قالوا: بلى يارسول الله, قال: الاشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا, فقال: ألا وقول الزور, قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. رواه البخاري.
10 - الكذب عليه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
روى البخارى في الصحيح 3509
بلفظ: إن من اعظم الفرى: ان يدعي الرجل الى غير ابيه, او يري عينه مالم تر, او يقول على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مالم يقل.
وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
11 - تعريض المرء ابويه للسب بأن يسب اباء الناس.
لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص قال, قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:إن من أكبرالكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يارسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل, فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. رواه البخاري ومسلم.
وذكر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الوعيد الشديد بالنار:
12 - على الكفر.
هذا معلوم من الدين بالضرورة.
13 - وعلى كفر نعمة المحسن بالحق.
حديث ابن عباس1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في مسلم:أريت النار فاذا أكثر أهلها النساء يكفرن, قيل: أيكفرن بالله؟ قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:يكفرن العشير ويكفرن الاحسان.
وقول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:لايشكر الله من لا يشكر الناس. حديث صحيح رواه ابو داود.
14 - وعلى النياحة في الماتم.
عدها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من امر الجاهلية, وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها, تقام يوم القيامة, وعليها سربال من قطران, ودرع من جرب.رواه مسلم من حديث ابي مالك الاشعري.
15 - وخرق الجيوب.
لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود.
16 - وحلق الشعور فيها.
قول ابو موسى: انا بري ممن بري منه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ,ان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بري من الصالقة والحالقة والشاقة.رواه مسلم
17 - النميمة.
18 - وترك التحفظ من البول.
لحديث ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: خرج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من بعض حيطان المدينة, فسمع صوت انسانين يعذبان في قبورهما, فقال: يعذبان ,وما يعذبان في كبير وانه لكبير كان احدهما لايستتر من البول وكان الاخر يمشي بالنميمة.
ثم دعا بجريدة فكسرها بكسرتين, او اثنتين, فجعل كسرة في قبر هذا, وكسرة في قبر هذا, فقال: لعله يخفف عنهما مالم ييبسا. رواه البخاري ومسلم.
19 - وقطيعة الرحم.
حديث: لايدخل الجنة قاطع. رواه البخاري ومسلم.
20 - وعلى الخمر.
قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كل مسكر حرام, ان على الله عهدا لمن يشرب المسكر, ان يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يارسول الله وما طينة الخبال؟ قال: عرق اهل النار, او عصارة اهل النار. رواه مسلم.
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[30 - 04 - 07, 12:20 م]ـ
21 - وعلى تعذيب الحيوان بغير الذكاة لأكل مايحل أكله, اوما أبيح أكله منها.
حديث ابن عم1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ر:عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت, فدخلت فيها النار, لاهي أطعمتها ولاسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الأرض. رواه البخاري ومسلم.
22 - وعلى اسبال الازار, على سبيل البخترة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/498)
حديث أبي ذر عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة ولاينظر اليهم ولايزكيهم ولهم عذاب اليم.قال: فقراها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ثلاث مرار. قال ابو ذر: خابوا وخسروا من هم يارسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم.
23 - وعلى المنفق سلعته بالحلف الكاذب.
24 - وعلى مانع فضل مائه الشارب.
قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:ثلاثة لاينظر الله اليهم يوم القيامة, ولايزكيهم ولهم عذاب اليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل ...... رواه البخاري ومسلم.
25 - وعلى الغلول.
قال ابوهريرة1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -:قام فينا النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فذكر الغلول فعظمه وعظم امره, قال: لا الفين احدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء, على رقبته فرس له حمحمة, يقول: يارسول الله اغثني فأقول: لاأملك لك شيئا, قد ابلغتك ...... رواه البخاري.
26 - وعلى المنان بمايفعل من الخير.
27 - وعلى مبايعة الائمة للدنيا, فان اعطوا منها وفى لهم, وان لم يعطوا منها لم يوف لهم.
حديث ابي هريرة في رقم 24
28 - وعلى المقتطع بيمينه حق امري مسلم.
قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من اقتطع مال امرى مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان.رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
29 - وعلى الامام الغاش لرعيته.
حديث معقل بن يسا1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ر قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم الا حرم الله عليه الجنة. رواه البخاري ومسلم.
30 - وعلى من ادعى الى غير ابيه.
قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. رواه البخاري ومسلم.
ـ[أبو آلاء الحدادي]ــــــــ[30 - 04 - 07, 12:28 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[30 - 04 - 07, 12:52 م]ـ
31 - وعلى العبد الابق.
وهو العبد الهارب من سيده, لحديث جاب1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ر قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:ايما عبد مات في اباقته, دخل النار وان قتل في سبيل الله. اخرجه الطبراني في المعجم الاوسط وحسنه الالباني في صحيح الجامع الصغير2736
32 - وعلى من ادعى ماليس له.
قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:ومن ادعى ماليس له فليس منا, وليتبوأ مقعده من النار. رواه مسلم.
33 - وعلى لاعن مالا يستحق اللعن.
قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:إن العبد اذا لعن شيئا صعدت اللعنة الى السماء فتغلق ابواب السماءدونها ثم تهبط الى الارض فتغلق دونها ثم تاخد يمينا وشمالا فاذا لم تجد مساغا رجعت الى الذي لعن فان كان لذلك اهلا والا رجعت الى قائلها. رواه ابوداود وحسنه الالباني في صحيح الجامع 1672
34 - وعلى بغض الانصار.
قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - اية الايمان حب الانصار واية النفاق بغض الانصار. رواه البخاري.
35 - وعلى تارك الصلاة.
قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم.
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[30 - 04 - 07, 01:51 م]ـ
36 - وعلى تارك الزكاة.
قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم, ثم يوضع على حلمة ثدي احدهم حتى يخرج من نغض كتفه, ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل. رواه البخاري
37 - وعلى بغض عليٍ.
روى مسلم عنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة انه لعهد النبي الامي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الي: أن لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق.
38 - الزناة.
قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الاسراء32
39 - والمفسدين في الارض بالحرابة.
قال الله تعالى: إنما جزاؤا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا ......... ولهم في الاخرة عذاب عظيم. المائدة33
40 - اليمين الغموس.
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[02 - 05 - 07, 09:01 ص]ـ
هذا ماذكره ابن حزم رحمه الله في كتابه (التلخيص لوجوه التخليص) تحقيق عبد الحق التركماني.
على سبيل المثال لا الحصر, وقال في المحلى (81):بحصر الكبيرة فيما جاء فيه الوعيد بالنار, فقال: والمعاصي كبائر فواحش ,وسيئات صغائر ولمم, واللمم مغفور جملة, فالكبائر الفواحش هي ما توعد الله تعالى عليه بالنار في القرأن أو على لسان رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فمن اجتنبها غفرت له جميع سيئاته الصغائر .... وبالضرورة نعرف أنه لا يكون كبيرا الا بالاضافة الى ماهو أصغر منه, لايمكن غيرهذا اصلا ,فاذا كان العقاب بالغا أشد ما يتخوف فالموجب له هو كبيربلا شك, ومالاتوعد فيه بالنار فلا يلحق في العظم ما توعد فيه بالنار, فهو الصغيربلا شك, اذ لاسبيل الى قسم ثالث.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/499)
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[02 - 05 - 07, 10:49 ص]ـ
قال ابن حزم رحمه الله في (التلخيص لوجوه التخليص) تحقيق عبدالحق التركماني.
اعلموا-رحمنا الله واياكم-أن الله عزوجل ابتدأنا بمواهب خمس جليلة, لايهلك على الله بعدهن الا هالك, وهي:
1 - انه تعالى غفر الصغائر باجتناب الكبائر فلو أن امرءاً وافى عرصة القيامة بملء الارض صغائر الا انه لم يأت كبيرة, او اتاها ثم تاب منها, لما طالبه الله بشيء منها, وقال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. النساء 31
2 - من اكثر من الكبائر, ثم منحه الله التوبة النصوح على حقها وشروطها قبل موته, فقد سقط عنه جميعها, ولايؤاخذه ربه-تعالى-بشىء منها, وهذا إجماع من الامة.
3 - أن من عمل من الكبائر ماشاء الله, ثم مات مصرا عليها, ثم استوت حسناته وسياته لم يفضل له سيئة, مغفور له, غير مؤاخذ بشيء مما فعل, قال الله-تعالى-: (إن الحسنات يذهبن السيئات) هود114
وقال-تعالى-: (فأما من ثقلت موازينه) القارعة6
4 - أنه-تعالى-جعل السيئة بمثلها, والحسنة بعشر امثالها, ويضاعف الله-تعالى-لمن شاء.
5 - انه-تعالى-جعل الابتداء على من احاطت به خطيئته, وغلب شره على خيره, بالعذاب والعقاب, ثم نقله عنه بالشفاعة الى الجنة فخلده فيها ولم يجعل ابتداء جزائه على حسناته بالجنة, ثم ينقله منها الى النار. فهل بعد ذلك الفضل منزلة؟ نسأل الله أن لا يدخلنا في عداد من يعذبه بمنه.
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[03 - 05 - 07, 08:49 ص]ـ
س: ماهي الاعمال الماحية للكبائر؟
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[07 - 05 - 07, 08:49 ص]ـ
ج: التوبة النصوح(79/500)
هل هناك تلازم بين المحرمية وبين جواز النظر؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[01 - 05 - 07, 12:59 م]ـ
هل هناك تلازم بين المحرمية وبين جواز النظر
ذكر الله المحارم في سورة النساء وذكر الله من يجوز لهم إبداء الزينة الباطنة - على اختلاف ما هي حدودها - في سورة النور
لكن من المحارم الذين لم يذكروا في سورة النور الخال والعم
كما أنه لم يذكر في سورة النور أم الزوجة وكذلك زوجة الابن
فهل يقال طالما هذا محرم يجوز إبداء الزينة الباطنة فيجوز النظر
أم يقال لا تلازم بين كونه محرما وبين جواز إبداء الزينة الباطنة فلا يجوز النظر؟؟
لاحظ أن الشعبي حكي عنه المنع من العم والخال
وسعيد بن جبير حكي عنه المنع من أم ازوجة
فليس هناك إجماع
وجزاكم الله خيرا(80/1)
ما الفرق بين المولى والرقيق؟
ـ[أبو عبدالرحمن الخالدي]ــــــــ[01 - 05 - 07, 04:03 م]ـ
أحبتي: أرجو إفادتي في الفرق بين المولى والرقيق؟
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[01 - 05 - 07, 05:29 م]ـ
المولى هو الذي كان رقيقاً فأنعم عليه مولاه بالعتق فينسب إليه فيقال مولى فلان الذي أعتقه.
أما الرقيق فهو باقٍ على حاله لم يتحرر بعدُ من العبودية.
ـ[أبو عبدالرحمن الخالدي]ــــــــ[01 - 05 - 07, 08:44 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي الفاضل: أبو أسامة القحطاني.(80/2)
دعوة لإبراز ولإظهار أهم فقهاء هذا العصر
ـ[أحمد بدلة]ــــــــ[01 - 05 - 07, 07:52 م]ـ
دعوة لإبراز ولإظهار أهم فقهاء هذا العصر
وليكن ذكرنا لهم ضمن هذه الأمور التالية:
اسم هذا الفقيه
مجال اختصاصه
كتبه العلمية
أهم شيوخه وتلامذته
مكان عمله
مشاركاته في ندوات ومؤتمرات
بعض الملعلومات عنه مثل رقم هاتفه
موقعه الالكتروني
بريده الالكتروني
فهؤلاء هم ثروة هذه الأمة وكنزها
هيا لنتافس .....
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون
ـ[أحمد بدلة]ــــــــ[02 - 05 - 07, 01:22 م]ـ
فقيه العصر في الاقتصاد الاسلامي والمصارف الاسلامية
الدكتور عبد الستار أبو غدة حفظه الله
فهو بحق أفضل ما رأيت في هذا المجال فهو عالم متمكن في هذا العلم
فقد قرن اسمه مع العلم والفقه والدقة والتحقيق والبحث العلمي
وإليكم لمحة عن هذا الأستاذ الكبير العلامة
ليسانس في الشرعية – جامعة دمشق 1964م
ليسانس في الحقوق – جامعة دمشق 1965 م
ماجستير في الشرعية - جامعة الأزهر 1966 م
ماجستير في علوم الحديث – جامعة الأزهر 1967م
دكتوراه في الشريعة (الفقه المقارن) – جامعة الأزهر 1975م
مدرس أصول الفقه بمعهد إمام الدعوة بالرياض 1966م
باحث ثم خبير و مقرر الموسوعة الفقهية بوزارة الأوقاف , الكويت 1967 - 1971 ثم 1977 - 1990
مدرس الفقه و الحديث بالمعهد الديني , الكويت 1974 – 1976 م
تدريس مقررات جامعية بكلية الشريعة و كلية الحقوق , الكويت 1983 – 1986 م
أستاذ زائر بمركز صالح كامل للدراسات الاقتصادية الإسلامية , بجامعة الأزهر 1990 – 1991م
مستشار شرعي لمجموعة دله البركة 13/ 11/1991 م و مدير إدارة تطوير الأدوات المالية و البحوث
الشرعية منذ 1992 م , ثم أمين عام الهيئة , حتى الآن.
عضوية مجامع و مؤسسات علمية
عضو مجمع الفقه الإسلامي بجده (منذ إنشائه).
خبير بمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة.
عضو الهيئة الشرعية العالمية للزكاة منذ تكوينها.
عضو الهيئة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف 1982 – 1990 م.
عضو مجلس المعايير المحاسبية , و عضو المجلس الشرعي , هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
رئيس الهيئة أو عضو في عدد من هيئات الرقابة الشرعية لمؤسسات مالية إسلامية (بنوك , و مؤسسات استثمار , أو تأمين , أو تأجير , و صناديق استثمار).
المشاركة في مؤتمرات عالمية
دورات مجمع الفقه الإسلامي و ندواته.
مؤتمرات و ندوات الزكاة.
مؤتمرات و ندوات الطب الإسلامي.
مؤتمرات و ندوات مصرفية إسلامية.
مؤتمرات و ندوات في أنشطة أخرى غير ما سبق.
الأعمال العلمي
المؤلفات:
الخيار و أئره في العقود – رسالة دكتوراه طبع بالكويت ثم بجدة.
بحوث في الفقه الطبي و الصحة النفسية من متطور إسلامي طبع بالقاهرة 1990 م.
فقه و محاسبة الزكاة (بالاشتراك) طبع دله البركة.
دليل الإرشادات إلى حساب زكاة الشركات (بالاشتراك) نشر بيت الزكاة – الكويت.
دليل المحاسبين للزكاة (بالاشتراك) نشر مكتبة التقوى بالقاهرة.
دليل الزكاة، نشر بيت الزكاة بالكويت.
زكاة نهاية الخدمة (بحث مقدم لندوة الزكاة والقضايا المعاصرة).
الزكاة والضريبة (بحث مقدم لندوة الزكاة والقضايا المعاصرة).
الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للوقف (بالاشتراك) نشر الأمانة العامة للوقف، الكويت.
الحلول الفقهية للمناطق الفاقدة لبعض الأوقات، نشر النادي العلمي- الكويت 1990م.
بيع الأجل (سلسلة محاضرات العلماء البارزين) رقم 16 - المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب، نشر البنك الإسلامي للتنمية.
دليل الألفاظ والمصطلحات الفقهية في المعاملات (بالاشتراك) دمشق 1971م.
بحوث في فقه المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية (الجزء الأول) نشر بيت التمويل الكويتي 1993م ثم ثلاثة أجزاء نشر مجموعة دلة البركة (الجزء الثاني 2002م والجزء الثالث 2002م والجزء الرابع 2003م).
أوفوا بالعقود، نشر مجموعة دلة البركة.
تجارة عن تراض، نشر مجموعة البركة.
الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية، أربعة أجزاء في مجلد نشر مجموعة دلة البركة.
فقه الإمام البخاري ومذهبه (بحث مقدم لذكرى الإمام البخاري في أوزبكستان).
مسئولية المراجع في ضوء القواعد الفقهية، نشر مجموعة دلة البركة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/3)
دور الفقه الإسلامي في العصر الحاضر (ضمن محاضرات الموسم الثقافي الأول للمعاهد والكليات-الرياض 1966م).
جمع ومراجعة فتاوى العمل المصرفي (بالاشتراك) نشر مجموعة البركة:
قرارات وتوصيات ندوات البركة.
فتاوى الهيئة الشرعية الموحدة.
فتاوى الاستصناع والمقاولات.
فتاوى الخدمات المصرفية.
فتاوى المشاركة.
فتاوى المضاربة.
فتاوى المرابحة.
فتاوى الإجازة.
فتاوى التأمين.
أبحاث فقهية موسوعية:
أبحاث في موضوعات فقهية موسوعية نشرت ضمن أجزاء الموسوعة الفقهية، إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت (بالإضافة إلى "التعريف بالموسوعة الفقهية" في بداية الجزء الأول منها).
دراسات شرعية لمشاريع معايير محاسبة إسلامية، ومعايير ومتطلبات شرعية بتكليف من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
بحوث مقدمة إلى المجامع الفقهية أو للمؤتمرات والندوات في الفقه والزكاة والمحاسبة والاقتصاد والطب الإسلامي وغيرها.
تحقيق مخطوطات:
البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 6 مجلدات (بالاشتراك) نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت.
شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقاء نشر دار الغرب الإسلامي 1983م ثم دار القلم 1989م.
العقود الياقوتية في جيد الأسئلة الكويتية (فتاوى ابن بدران الحنبلي) طبع بالكويت ثم بمصر، وهو يشتمل على معاملات مالية مستجدة.
إتحاف الإخلاف في أحكام الأوقاف، عمر حلمي، نشر مجموعة دله البركة.
الفلاكة والمفلوكون (اقتصاديات الفقر والفقراء) للدلجي، طبع القاهرة.
الجواب الجليل في بلد الخليل، لابن حجر، نشر البنك الإسلامي الأردني وهو يشتمل على أحكام الإقطاعات النبوية.
جوابان (فتاوى) نور الدين السالمي (في المذهب الاباضي) سبعة مجلدات، طبع مسقط.
تفصيل الأقوال في صيام الست من شوال، لابن قطلوبغا، طبع دار البشائر، بيروت.
المواهب المدخرة في خواتيم سورة البقرة للبرهان بنت أبي شريف، طبع دار البشائر ببيروت.
ديوان ابن شيخان السالمي، طبع مسقط.
أحكام النكاح للخلي، نشر دار الأقصى- القاهرة.
عودة النعم بعد زوالها للسبكي، نشر دار الأقصى-القاهرة.
التشويق إلى حج البيت العتيق للجمال الطبري، نشر دار الأقصى-القاهرة.
الهداية من الضلالة في معرفة الوقت والقبلة من غير آلة للقيلوبي، القاهرة.
النصيحة المختصة لابن الجمال البعلي-القاهرة.
مراجعة مخطوطات ومطبوعات:
مراجعة جميع المخطوطات التي تم نشرها لغاية 1991 الصادرة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن إدارة الشؤون الإسلامية (سلسلة التراثالإسلامي) وعن إدارة الموسوعة الفقهية في سلسلة (التراث الفقهي، والفهارس الفقهية، والأعمال الفقهية المساعدة)
ومراجعة معجم الفقه الحنبلي.
مراجعة المؤلفات المصرفية والاقتصادية الصادرة من مجموعة البركة.
جزاه الله كل خير عن هذه الأمة
وقد سمعت الدكتور وهبة الزحيلي حفظه الله في مؤتمر المصارف الاسلامية الثاني الذي عقد في دمشق يثني عليه خيراُ ويقول
الدكتور عبد الستار هو زنبقة المصارف الاسلامية
كيف لا وهو سليل العلم والفقه وعمه الأستاذ الكبير الدكتور الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله
اللهم انفعنا بهؤلاء العلماء اجمعين يا أكرم الأكرمين
وكتبه محب العلم والعلماء والفقه والفقهاء
أحمد بدلة
اللهم زدنا علماً وعملاً وفقهاً في الدين
من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[03 - 05 - 07, 09:15 ص]ـ
هو فقيه مصرنا فضيلة الشيخ " محمد بن عبدالمقصود "
هو من كبار الفقهاء عندنا فى مصر لكن للأسف دروسه متوقفة منذ زمن فلا أستطيع وضع كثير الكلام عن هذا الشيخ المفضال و له كتاب جمع من فتاواه عن المرأة اسمه " فتاوى المرأة المسلمة " و قد سمعت احد الإخوة يقول إن الشيخ ابن باز رحمه الله أثنى عليه خيرا و قد حضرت له درسا واحدا قبل توقفه فبهرنى علم الرجل الواسع بل لقبه الناس عندنا بالكتاب المفتوح لأنه يشعرك أثناء كلامه فى المسألة كأنه فاتحا الكتب يتنقل بينها
ولتعلموا صدق كلامى إذهبو إلى الرابط الذى فيه دروسه حفظه الله فى موقع
islamway.com
واليكم الرابط مباشرة
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=lessons&scholar_id=40(80/4)
من فضلكم اجيبوني: كنت يهوديا فاسلمت
ـ[ابو موسى]ــــــــ[01 - 05 - 07, 08:35 م]ـ
كنت يهوديا فاسلمت واسلم ابي منذ فترة ولقد التزمت واحببت ان اتشبه بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولكن واجهتني مشكلة ان لحيتي خفيفة جدا وغير مكتملة وكلما رايت المسلمين الملتزمين وجدتهم بلحية كبيرة فاشعر بعد ذلك بالخيبة ونقص الرجولة وانني لست اهلا للتشبه بالنبي وان شكلى مضحك لاننى اظهر في وسط المسلمين وكانى رجل ناقص فهل تبدو اللحية عند الناس نقصا في الرجولة وهل انا لا استحق التشبه بالرسول
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 05 - 07, 08:55 م]ـ
لا يا أخي الحبيب
أولاً: احمد الله الذي وفقك إلى اعتناق الإسلام، وحب الاقتداء بمحمد عليه الصلاة والسلام.
ثانياً: اسأل الله والزم الدعاء أن يثبتك على دينه.
ثالثاً: المطلوب منك أن تعفي لحيتك، وتتركها اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هي سنة الأنبياء كلهم، وليس المطلوب منا أن نتعمد تطويل شعر اللحية بالأدوية حتى تصير كثيفة.
(وبعض الصحابة كانت لحاهم خفيفة) ... وأنا شخصياً لحيتي خفيفة وتتساقط. (ابتسامة).
ـ[أبو راوية]ــــــــ[01 - 05 - 07, 09:49 م]ـ
أخي الحبيب الحمد لله الذي أنقذك من النار وهداك الى الإسلام
أسأل الله العلي القدير أن يثبتك على دينه
وفقك الله لما يحب ويرضى
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[01 - 05 - 07, 09:54 م]ـ
أهلا بك أبا موسى. بارك الله في إيمانك ورزقك الثبات واليقين، كم أنا فرح أن جمعتنا أخوة الإيمان فلله الحمد والمنة وإني لأدعو الله لك ولأبيك وبنيك إن الله الله بالجنة.آمين.
ـ[عبدالمصور السني]ــــــــ[01 - 05 - 07, 10:04 م]ـ
احمد الله الذي وفقك إلى اعتناق الإسلام، وحب الاقتداء بمحمد عليه الصلاة والسلام
ـ[ابو موسى]ــــــــ[01 - 05 - 07, 10:06 م]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا ووفقكم الله
وجزاك الله خيرا اخي ابو يوسف ولكن هل بالفعل كان هناك صحابة مثلي؟
ـ[الادريسي]ــــــــ[01 - 05 - 07, 10:29 م]ـ
أخي الحبيب قبل كل شيء أحمد الله اليك أن من عليك و أنقدك من النار و أبشرك بما صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من حديث أبي أمامة الباهلي قال:
" كنت تحت راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقال قولا حسنا
فقال فيما قال: من أسلم من أهل الكتاب فله أجره مرتين و له مثل الذي لنا و عليه مثل الذي
علينا
و اعلم أخي الحبيب ان كل خلق الله جميل و أن الرجولة ليست بالمظاهر بل الرجولة تزكية النفس و استكمال الفضائل و جماعها: العلم و الدين و الكرم و الشجاعة كما نص عليه شيخ الاسلام رحمة الله عليه و أضف الى ما ذكرت وفقك الله لكل خير أن كثير من أهل العلم و الفضل حالهم كحالك و لا أحد يغمز في رجولتهم و لا في فضلهم فكن من ذلك على ذكر و طب نفسا وقر عينا واجتهد في دعوة ابناء جلدتك الى ما انت عليه من خير وفقنا الله و اياك لما يحب ويرضى
ـ[الجعفري]ــــــــ[01 - 05 - 07, 10:40 م]ـ
أهلا بك أبا موسى. بارك الله في إيمانك ورزقك الثبات واليقين، كم أنا فرح أن جمعتنا أخوة الإيمان فلله الحمد والمنة وإني لأدعو الله لك ولأبيك وبنيك إن الله الله بالجنة.آمين.
أهلاً بك بين إخوانك وأحبتك ثبتنا الله وإياك , أما موضوع اللحية فلا إشكال في طولها وقصرها إذا كانت على خلقتها التي خلقها الله فلا تحزن لعدم كثافة لحيتك - كما كانت لحية حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم - فهكذا خلقها الله وارض بما قسم ونيتك في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم نية حسنة إذا فعلت ما بوسعك واتبعت شرعه ولم تخالف أمره " فاتقوا الله ما استطعتم"
أخيراً جمعنا الله بنبيه الكريم وبصحابته الكرام في جنات النعيم .. آمين
ـ[عبدالمصور السني]ــــــــ[01 - 05 - 07, 11:58 م]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا ووفقكم الله
وجزاك الله خيرا اخي ابو يوسف ولكن هل بالفعل كان هناك صحابة مثلي؟
يذكر ان قيس بن سعد بن عبادة الانصاري رضي الله عنهما ليس له لحية.
ـ[عامر شاكر عبد]ــــــــ[02 - 05 - 07, 12:07 ص]ـ
اخي الكريم
نسال الله لك الثبات وان يدلك على الخير
المهم الاقتداء بالمنهج لا المظهر فلا يشغلك هذا الامر كثيرا
ـ[أزماراي]ــــــــ[02 - 05 - 07, 01:21 ص]ـ
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتك على دينه
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[02 - 05 - 07, 01:52 ص]ـ
أبارك لك بتغير وجهتك من طريق الإنحراف إلى الطريق المستقيم ثبتنا الله وإياك , أما اللحية فكم صحابيو كم تابعي وكم عالم كانت لحاهم قصيرة , ولربما كانت أخف منك ,ولربما لم تكن تخرج لهم لحى!! ...
ولكن هل هذا هو فقط الذي يستطيعون التشبه به بالرسول الكريم صلوات الله عليه وسلم , لا أخي الحبيب , بل اتباع سنته كلها أقواله وأفعاله وأخلاقه , هكذا يبرهن الإنسان حبه للحبيب , جمعنا وإياك في دار الفردوس ورزقنا وإياك حسن الخاتمة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/5)
ـ[أبو سلمان العتيبي]ــــــــ[02 - 05 - 07, 02:00 ص]ـ
يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم " إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم وإنما ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم ".
إحرص على النفس واستجمع فضائلها ... فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان
ـ[أبو أسامة ابن سعد]ــــــــ[02 - 05 - 07, 02:47 ص]ـ
اللهم بارك لنا فى أخينا أبى موسى ,ووفقه لما تحب وترضى ,
أمين , وفى الاخوة أجمعين.
اللهم أطل لحيته:)
وبارك له فى شعره:)
وامنعه من السقوط:)
أخى الكريم ,الحمد لله على نعمة الاسلام ,وكفى بها نعمة ,
الحمد لله على اتباع السنة ,وكفى بها منة ,
الحمد لله على محبة النبى صلى الله عليه وسلم ,واحشرنا معه وصحبه فى جنتك يا مولانا الكريم,
أخى العزيز .. ,
ما ضر بلال الصحابى الجليل رضى الله عنه سواد بشرته (لانه كان من الحبشة) أن يسبقنا
ويبشره النبى صلى الله عليه وسلم بالجنة ,
ما ضر عبد الله بن مسعود دقة ساقيه أن يكونا عند الله أثقل من جبل أحد (هو جبل فى مكة)
ما ضر عبد الله ابن أم مكتوم العمى فى أن يكون من أهل القران ,
.
.
.
كذلك لا يمنعك صغر لحيتك من أن تكون من خيرة أتباع النبى صلى الله عليه وسلم ,
وإذا أردت التمسك بالهدى الظاهر (شكل النبى صلى الله عليه وسلم) .. !
فهناك لبس القميص ,والازار, والعمامة , والقلنسوة (الطاقية -غطاء الرأس) ,والسواك ,
ومشية النبى صلى الله عليه وسلم ,وكلامه , ونومه , وصلاته (السنن والفرائض) ,
وجلسته ,وضحكته , وغضبه , وبكائه ............
وفى كل الامور فاتباع السنة منهج حياة لا شكل فقط (فيلزم الشكل والمضمون)
وأحيلك أخى الكريم الى كتاب (مختصر الشمائل المحمدية - تحقيق الشيخ الالبانى -ط \ دار المعارف) ,
وبارك الله فيك وفى أبيك.
ـ[أبو هريرة الغزاوي]ــــــــ[02 - 05 - 07, 02:18 م]ـ
أخي الحبيب أبا موسى الحمد لله الذي من عليك بنعمة الإسلام، وأخرجك من الظلمات إلى النور، وأسأله عز وجل أن يبارك فيك وأن يثبتنا وأياك على دينه
ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[02 - 05 - 07, 09:30 م]ـ
أخي الحبيب أبو موسى ثبتك الله على دينه الحق وجعلك مع من أحببت الإقتداء به في جنة النعيم
أما يكفيك فخرا حرصك على التأسي بالنبي صلي الله عليه وسلم!!!!!
والله إني لأغبطك على حرصك هذا فهذا يذكرني بعبد الله بن عمر رضي الله عنه في تتبعه لخطوات
النبي صلى الله عليه وسلم.
أخي الحبيب لا تلزم نفسك ما لا يلزم ولا تذهب نفسك حسرات على ما لا تقدر واعلم
أن الأحنف بن قيس رضي الله عنه كان من الذين شرفوا بصحبة المصطفى صلي الله عليه وسلم
كان أمردا ولم تكن لحيته خفيفة بل لم تكن له لحية وكان سيد العرب في زمانه وما عابه هذا
واعلم أخي أن أهل الجنة يدخلونها مردا فلعل الله قد عجل لك صفة أهل الجنة
ثبتك الله وزادك حرصا على الإقتداء
ـ[ابو موسى]ــــــــ[02 - 05 - 07, 11:00 م]ـ
الحمد لله انا سعيد جدا من كلامكم جميعا ومن ان الله تعالى قد انعم علي باخوة امثالكم
لا ادري كيف اشكركم جميعا ولكن اود ان اشكر كل واحد فيكم باسمه واتمنى ان تدعوا لي
ـ[الضبيطي]ــــــــ[02 - 05 - 07, 11:40 م]ـ
أخي أبا موسى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فأهلا بك بين أهلك وإخوانك؛ فإنك بإسلامك صرتَ أخاً لأكثر من مليار مسلم. أولهم نبينا محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوما لأصحابه: وددت أنا رأينا إخواننا. قالوا يا رسول الله: أولسنا إخوانك؟ قال: لا. أنتم أصحابي .... فهنيئا لنا ولك هذه الأخوة!!
وصيتي لك يا أخي: كتاب الله أقرأه وتدبره واعمل بما علمت منه، وعليك بسنة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تمسك بها وسعك وما أطقت. تجد السنة الصحيحة في:
صحيح البخاري.
صحيح مسلم.
سنن أبي داود.
سنن الترمذي.
سنن النسائي.
سنن ابن ماجه.
رياض الصالحين للنووي.رحم الله الجميع، ووفقنا وإياك لليسرى وجنبنا العسرى.
والسلام عليكم ورحمة الله.
ـ[أبو يوسف الدمشقي]ــــــــ[04 - 05 - 07, 07:01 م]ـ
السلام عليك أخي أبا موسى والله اني لأغبطك على هذه النعمة لأنك ممن يؤتون أجرهم مرتين و اعلم أخي أن الله أمرنا أن نعفي لحانا و لم يكلفنا بجعلها على كيفية ما فهو العليم الحكيم الرحيم فشرعه في غاية الحكمة و الرحمة فأبشر أخي ولا تحزن فما كان ربك نسيا جمعنا الله و اياك في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا آمين
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[05 - 05 - 07, 04:32 م]ـ
هاك يا أخي الحبيب بعض الصحابة الذين كانت لحاهم خفيفة مثلي ومثلك ومثل أبي يوسف التواب (ابتسامة):
1 - الزبير بن العوام قال في الاستيعاب (وكان الزبير أسمر ربعة معتدل اللحم خفيف اللحية رضي الله عنه) 1/ 153
2 - ابو عبيدة عامر بن الجراح قال في الإصابة (وأسند بن سعد من طريق مالك بن عامر أنه وصف أبا عبيدة فقال كان رجلا نحيفا معروق الوجه خفيف اللحية) 3/ 587
3 - حاطب بن أبي بلتعة قال في الطبقات (وكان حاطب رجلا حسن الجسم خفيف اللحية أجنأ وكان إلى القصر ما هو) 3/ 114
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/6)
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[05 - 05 - 07, 09:01 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
الحمد لله على اسلامك
ـ[محمد فواز الحربي]ــــــــ[08 - 05 - 07, 08:18 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله علي أسلامك،وكذلك علي حرصك علي الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام لان هذا معني أن تشهد ان محمد رسول الله،ولذلك أنصحك ونفسي بعدم الالتفات لوساوس الشيطان وأن تتقي الله ما أستطعت وسلوك التوسط في الامور كلها، فسبحان الله أنت تحرص علي اللحية وهذا أمر مفرح وواجب وغيرك ممن يتصدر في المجتمع ومدعي أنه داعيه أسلامي زعم، مصر علي حلق لحيته ويدعي أنه علي خطي الحبيب عجبي لا ينتهي منه، أسأل الله لنا ولك الثبات علي الدين،امين
ـ[خالد ابن عباس]ــــــــ[08 - 05 - 07, 03:20 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخ الكريم أبا موسى فاننا والله الذي لاإله إلا هو لنحمده تبارك وتعالى أن هداك لدين الاسلام خير دين وأعظم دين ولا يقبل جل وعلا دينا غيره كما أخبر بذلك في القرآن الكريم،ونسأله سبحانه أن يتبثنا واياك على هذا الدين ويختم لنا بخير إنه قريب مجيب الدعاء، كما نسأل المولى جل في علاه أن يلاقيك برجل من أهل السنة والجماعة تأخذ عنه هذا الدين فإنها لنعمة لا يعلم قدرهاإلا الله، وأخيرا نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج البخاري في صحيحه عن الغلام اليهودي الذي أسلم وهو على فراش الموت الحمد لله الذي أنقذك من النار، أما بالنسبة للحيتك الخفيفةفنسأل الله أن يبارك فيها، فإنه تبارك وتعالى إذا بارك في القليل أصبح كثيرا وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا
ـ[ام عبيدالله]ــــــــ[08 - 05 - 07, 07:05 م]ـ
الاسلام اعظم نعمة هنيئأ لك هذه النعمة
نسأل الله لنا ولكم الثبات على الدين والتفقه في الدين.
لا تهتم لامر لحيتك. ليس هناك مشكلة سواء خلق الله لك لحية او لم يخلق لك لحية فلا تبحث عنها. ولو كان الدين باللحية لما دخلت النساء الجنة.
ـ[ابو الحارث الشامي]ــــــــ[10 - 05 - 07, 06:41 م]ـ
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتك على دينه
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[10 - 05 - 07, 09:12 م]ـ
إخوتي أستسمحكم أن أقول لكم إنكم إن جررتم مع السائل وانشغلتم بسؤاله الذي يعتبرأمرا طبيعيا في الإنسان من حيث الخلقة وسنة من حيث النية بإعفائها كان عليكم ياإخوتي أن تتحقوا من إسلامه ومن أي بلد هو وكيف أسلم وغيرها من الأسئلة في العقيدة وأركان الإسلام ... وهل صحيح أنه مسلم وعلى كل حال فإن أسلم فمرحبا به وأهلابه والحمد لله الذي أنقذه الله من النارإن أسلم.
ـ[ابو عبدالرحمن الاثري]ــــــــ[10 - 05 - 07, 09:54 م]ـ
اللهم بارك لنا فى أخينا أبى موسى ,ووفقه لما تحب وترضى ,
أمين , وفى الاخوة أجمعين.
اللهم أطل لحيته:)
وبارك له فى شعره:)
وامنعه من السقوط:)
أخى الكريم ,الحمد لله على نعمة الاسلام ,وكفى بها نعمة ,
الحمد لله على اتباع السنة ,وكفى بها منة ,
الحمد لله على محبة النبى صلى الله عليه وسلم ,واحشرنا معه وصحبه فى جنتك يا مولانا الكريم,
أخى العزيز .. ,
ما ضر بلال الصحابى الجليل رضى الله عنه سواد بشرته (لانه كان من الحبشة) أن يسبقنا
ويبشره النبى صلى الله عليه وسلم بالجنة ,
ما ضر عبد الله بن مسعود دقة ساقيه أن يكونا عند الله أثقل من جبل أحد (هو جبل فى مكة)
ما ضر عبد الله ابن أم مكتوم العمى فى أن يكون من أهل القران ,
.
.
.
كذلك لا يمنعك صغر لحيتك من أن تكون من خيرة أتباع النبى صلى الله عليه وسلم ,
وإذا أردت التمسك بالهدى الظاهر (شكل النبى صلى الله عليه وسلم) .. !
فهناك لبس القميص ,والازار, والعمامة , والقلنسوة (الطاقية -غطاء الرأس) ,والسواك ,
ومشية النبى صلى الله عليه وسلم ,وكلامه , ونومه , وصلاته (السنن والفرائض) ,
وجلسته ,وضحكته , وغضبه , وبكائه ............
وفى كل الامور فاتباع السنة منهج حياة لا شكل فقط (فيلزم الشكل والمضمون)
وأحيلك أخى الكريم الى كتاب (مختصر الشمائل المحمدية - تحقيق الشيخ الالبانى -ط \ دار المعارف) ,
وبارك الله فيك وفى أبيك.
اؤيد اخي ابو اسامة على ما قاله، واهني اخي الحبيب ابو موسى على نعمة الهداية وهي من اعظم النعم فلله الحمد والمنة.
وليعلم اخي ابو موسى ان كانت لحيته خفيفة خلقة ان الله لن يحاسبه عليها وليعلم ان الاعفاء المأمورين به هو ترك اللحية على ما هي عليه، ثم ليعلم ان بعض العلماء المعاصرين لحاهم خفيفة خلقة وما كان ذلك لينقص من شأنهم ومقدارهم.
واخيرا اقول (احبك في الله)
ـ[أبو إلياس الرباطي]ــــــــ[10 - 05 - 07, 11:07 م]ـ
الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[10 - 05 - 07, 11:35 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد،،
الحمد لله الذي هدانا وإياك الى جادة الصواب وحتى نكون بإذن الله من أهل الجنة فنسأل الله الثبات.
أما بخصوص اللحية، فاعلم أننا مأمورون بإعفاء اللحى ولكن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها فقال تعالى:
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين (286 البقرة)
وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
(إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) متفق عليه.
فأنت غير مكلف بلحية طويلة لذلك ...
وكان من الصحابة من ليس له إلا شعرات خفيفة ..........
فلا تبتأس أبدا ...........
وفقك الله ورعاك
أخوكم/ سليمان سعود الصقر (أبو عامر)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/7)
ـ[أبو محمد المقبل]ــــــــ[11 - 05 - 07, 12:13 ص]ـ
أسأل الله الكريم ان يثبتنا وإياك على دينه ويرزقنا حسن الخاتمه, ووالله إن رجل أعرفه قرأ هذا الموضوع فدمعت عينه فرحا بك يا أبا موسى ووالله أني احببتك في الله
ـ[أبو بكر الزرعي]ــــــــ[11 - 05 - 07, 12:36 ص]ـ
الحمد لله حمدا كما يحب ربنا ويرضى ..
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد
الحمد لله عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته ورضاء نفسه
أهنئك أخي الحبيب على هذه النعمة الجليلة, قال الله تعالى"وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها"
أما اللحية .. فليست هي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم .. بل سنة كل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم .. فهذا موسى عليه الصلاة والسلام يشد لحية أخيه هارون عليه السلام وكلاهما نبي كريم .. فقال سبحانه"يا بن أمّ لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي"
وأبشرك أن الله تعالى يأجرك على هذا الشعور فإنك بهذه النية تعدّ عند الله ملتحيا سواء بسواء ..
لأن الأعمال بالنيات في ديننا الحنيف ..
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم"إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم, حبسهم العذر" .. وفي رواية"إلا شركوكم في الأجر"
ومناسبة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قافل مع أصحابه من غزوة تبوك ..
كان هنالك رجال يودون الجهاد ولم يسعفهم حالهم .. فبين رسول الله لأصحابه .. أن هؤلاء لهم الأجر كاملا .. مع أنهم لم يجاهدوا ..
فتأمل يا أخي رحمة الله وسعة فضله وكرمه .. وحكمته ..
والذي أتمنى من حضرتك أن تفعله,,أن تسعى للدعوة إلى الله .. فكما منّ الله تعالى عليك بالهداية ..
عليك أن تبلغ الدعوة لغيرك من اليهود والنصارى .. بالمجادلة الحسنة المبنية على العلم الشرعي ..
ونحن في الخدمة
وفقك الله وثبتنا وإياك
أخوك المحب
ـ[طويلبة علم]ــــــــ[11 - 05 - 07, 02:19 ص]ـ
الحمد لله الذي من عليك بالإسلام
وثبتنا الله وإياكم على الحق حتى نلقاه(80/8)
####تعطى الزكاة لمجموعة وهي التي ذكرت في القرآن ومنهم الفقراء (أرجوا التوضيح)
ـ[بنت الأمارات]ــــــــ[01 - 05 - 07, 09:19 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني اتمنى من اهل الفقه مساعدتي في توضيح المقصود هنا
تعطى الزكاة لمجموعة وهي التي ذكرت في القرآن ومنهم الفقراء
يرى المالكيه بأن الفقير: هو من ملك شيئاً لا يكفيه عاماً ولو بلغ نصاباً ووجبت فيه الزكاة.؟
سؤالي اخواني جزاكم الله خير توضيح المقصود هنا بـ ولو بلغ نصاباً ووجبت فيه الزكاة"
كيف ولو بلغ نصاباً ووجبت فيه الزكاه؟؟؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 05 - 07, 02:59 ص]ـ
يعني أختي الفاضلة:
لو قلنا -مثلاً- بأن نصاب الفلوس الذي تجب به الزكاة 400 ريال (أو درهم)
فلو أن رجلاً يملك 400درهم ولكنها لا تغطي نفقاته الحاجية هو وأولاده ومن يعول فإنه يجوز أن نعطيه من الزكاة - لأنه يسمى فقيراً عند المالكية ومن وافقهم.
ـ[بنت الأمارات]ــــــــ[02 - 05 - 07, 04:46 م]ـ
الله يسعدك اخي ابو يوسف على التوضيح
جزاااااك الله خير ^_^
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 05 - 07, 04:56 م]ـ
وإياكِ أختي طالبة العلم(80/9)
عن حكم رسائل الماجستير والدكتوراة في العلوم الدنيوية
ـ[ابو مصعب القاهري]ــــــــ[01 - 05 - 07, 10:38 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هو حكم الدراسات العليا (رسائل الماجستير والدكتوراة) في العلوم الدنيوية وبخاصة في العلوم التي لا تعود على المسلم بالنفع المباشر كالفنون التطبيقية والهندسة والعلوم البحتة كالكيمياء والفيزياء وهكذا؟ وهل هي من قبيل اضاعة الوقت فيما لا ينفع؟ .. وما اعنيه بالطبع بخلاف الطب وكل ما هو على شاكلته مما يحتاجه المسلمون.
وان كان هناك احد من الاخوة الافاضل على علم باراء العلماء في الموضوع فليمدنا بها .... وبارك الله فيكم جميعا
ـ[عامر شاكر عبد]ــــــــ[02 - 05 - 07, 12:21 ص]ـ
اخي الحبيب
نحن مطالبون بدراسة كل العلم فالعلم ليس فيه دنيوي فاذالم ندرس الهندسة من الذي يصنع لنا السيارة والطائرة ....... الخ فهل تتقبل ان يصيبنا التخلف
ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر احد اصحابه ان يتعلم العبرية فهل هذا امر دنيوي؟
يجب علينا يااخي ان تكون نضرتنا للدين اوسع من هذه الامور
وجزاك الله خيرا
ـ[ابو مصعب القاهري]ــــــــ[02 - 05 - 07, 10:58 ص]ـ
لا يا اخي الحبيب والله ما قصدت ذلك بل اقصد الرسائل التي لا طائل منها الان ويبذل فيها المجهود لكي توضع على الارفف وفي المكتبات ولا يجني صاحبها سوى بعض الالقاب الزائفة
ـ[عامر شاكر عبد]ــــــــ[02 - 05 - 07, 09:19 م]ـ
اخي ابو مصعب جزاك الله خيرا
كل العلم ينتفع به ان كان لم ينتفع به في الوقت الحاضر وهو على الارفف كما وصفته لكن لابد يوم سيرجع الى هذا العلم وينتفع به ولو كان في اصغر العلوم
وفقك الله لعمل الخير(80/10)
المسائل التي خالف فيها الحجاوي في الزاد المشهور من المذهب
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[01 - 05 - 07, 11:28 م]ـ
هناك اثنتان و ثلاثون مسألة خالف فيها الحجاوي في الزاد المشهور َ من المذهب و قد جمعها الشيخ علي الهندي كما هو معروف , و زاد الشيخ عبد الرحمن العسكر في تحقيقه على الزاد ثلاثَ مسائل.
سؤالي: هل هناك من زاد على هذه المسائل شيئا؟
وجدت مثلاً في الزاد (وإذا بدا ماله صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ ويلزم البائع سقيه إن إحتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل)
و المذهب أنه يلزمه سواء احتاج إلى ذلك أو لا.
و قد نبه الشيخ ابن عثيمين إلى هذا في الشرح الممتع.
و جزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 05 - 07, 03:10 ص]ـ
أظن بعضهم أوصلها إلى ثمان وأربعين مسألة.
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[02 - 05 - 07, 02:32 م]ـ
أوصلها سلطان العيد في كتابه (المدخل إلى زاد المستقنع) إلى مائة مسألة لكن لا زالت هناك مسائل.
ـ[منصور الكعبي]ــــــــ[02 - 05 - 07, 07:43 م]ـ
لكن هل هذه المسائل تعتبر في المذهب أم خارجة عنه كا ختيارات النووي في المنهاج والمجموع؟
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[03 - 05 - 07, 02:32 ص]ـ
أشار الشيخ البليهي إلى ذلك وكذلك الشيخ ابن قاسم في حاشية الروض المربع (في المقدمة) وفي متن الزاد ط ابن خزيمة سرد لتلك المخالفات(80/11)
ثلاثة شروح للجامع الصغير في الفقه الحنفي، أين أجدها
ـ[أويس نمازي]ــــــــ[02 - 05 - 07, 02:02 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هل هناك من الإخوة الكرام البررة من يفيدني بتنويه الشروح اللآتية،
و باسم " الجامع الصغير " أعني تصنيف الإمام محمد بن الحسن الشيباني، صاحب أبي حنيفة في الفقه، و ليس المراد تصنيف الإمام السيوطي
أريد المعرفة عن طبعها:
1) شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد
2) شرح الجامع الصغير للقاضي خان
3) الوجيز شرح الجامع الصغير للحصيري
جزاكم الله خيراً
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[02 - 05 - 07, 02:36 ص]ـ
لم تطبع هذه الشروح على ما أعلم، ولكن الأول والثاني حققا في بغداد.(80/12)
القواعد الشرعية في المسائل الطبية < إهداء >
ـ[أبوسما]ــــــــ[02 - 05 - 07, 03:07 م]ـ
القواعد الشرعية
في
المسائل الطبية
تأليف/وليد بن راشد السعيدان
http://saaid.net/Doat/wled/44.zip
إهداء لكم أيها الأحبة أسأل الله أن ينفع بها
لا تنسونا من صالح دعاكم
ـ[محمد بن صادق]ــــــــ[19 - 05 - 07, 04:42 م]ـ
جزاك الله خيرا(80/13)
حديث نهى عن الذهب إلا مقطعًا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[02 - 05 - 07, 04:16 م]ـ
هذا الحديث حسن وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب إلا مقطعا أخرج طرقه النسائي في المجتبى وله فيها طريق حسن
لكن ما معناه وما تطبيقاته المعاصرة؟؟
وهل هذا عام للرجال والنساء؟؟ أم للرجال فقط؟؟ ولماذا؟؟
وما الصور التي يجوز فيها لبس الذهب المقطع للرجال؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[03 - 05 - 07, 03:13 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي مجدي بارك الله فيك في بيان ما سألت عنه أقول:
أولا: الحكم على الحديث:
ورد الحديث من عدة طرق _ كما ذكرت أخي _ وقد ساق النسائي منها عشرة طرق ومنها:
ما أخرجه أحمد في المسند (4/ 92) وأبو داود في سننه (4/ 93) برقم (4239) والنسائي (8/ 161) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 277) من طريق ميمون القناد عن أبي قلابة عن معاوية بن أبي سفيان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - به. وهذا الطريق منقطع من وجهين:
الأول: ميمون القناد لم يسمع من أبي قلابة كما قال البخاري في التاريخ (7/ 340) وغيره.
الثاني: أبو قلابة لم يلق معاوية 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - كما قال ابو داود وأبو حاتم وغيرهما.
ثم إن ميمون القناد قال فيه أحمد في رواية صالح: (ميمون القناد قد روى هذا الحديث وليس بمعروف) الجرح والتعديل لابن ابي حاتم (8/ 236)
ورواه النسائي (5/ 437) والطبراني في الكبير (19/ 357) من طريق سفيان بن حبيب عن خالد عن أبي قلابة عن معاوية 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - به
وأخرج عبد الرزاق في المصنف (11/ 67) والنسائي والطبراني في الكبير (19/ 353) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 19) من طريق قتادة عن أبي الشيخ الهنائي أنه سمع معاوية 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - به.
وهذا الطريق فيه عنعنة قتادة وهو مدلس.
ورواه النسائي أيضا من طريق مطر الوراق عن أبي الشيخ عن معاوية به، ومطر فيه ضعف.
و أخرجه النسائي من طريق النضر بن شميل والطبراني في الكبير (19/ 354) من طريق عثمان بن عمر كلاهما عن بيهس بن فهدان قال: حدثنا أبو الشيخ الهنائي قال سمعت معاوية 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - به.
لكن رواه النسائي من طريق علي بن غراب قال حدثنا بيهس بن فهدان قال أنبأنا أبو شيخ قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما به.
ثم قال النسائي: (حديث النضر أشبه بالصواب)
وقد خالف بهساً يحيى بن ابي كثير وهو أوثق منه فقد رواه الطبراني في الكبير (19/ 355) من طريق يحيى بن أبي كثير أن أبا شيخ حدثه عن أخيه حمان أنه شهد معاوية 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - به.
وحمان مجهول كما قال ابو حاتم وتبعه الذهبي في ميزان الاعتدال (1/ 602) وغيرهما
قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن (5/ 153): (قال عبدالحق: لم يسمع أبو شيخ من معاوية هذا الحديث وإنما سمع منه النهي عن ركوب جلود النمور فأما النهي عن القران فسمعه من أبي حسان عن معاوية بن مرة يقول عن أخيه حمان ومرة يقول جمان وهم مجهولون وقال ابن القطان يرويه عن أبي شيخ رجلان قتادة ومطرف لا يجعلان بين أبي شيخ وبين معاوية أحدا ورواه عنه بيهس بن فهدان فذكر سماعه من معاوية لفظ النهي عن ركوب جلود النمور خاصة.
قال النسائي ورواه عن أبي شيخ يحيى بن أبي كثير فأدخل بينه وبين معاوية رجلا اختلفوا في ضبطه فقيل: أبو حماز وقيل حمان وهو أخو أبي شيخ.
وقال الدارقطني: القول قول من لم يدخل بين أبي شيخ ومعاوية فيه أحدا يعنى قتادة ومطرفا وبيهس بن فهدان.
وقال غيره أبو شيخ هذا لم نعلم عدالته وحفظه) أ. هـ
وقال ابن أبي حاتم: (سألت أبي عن حديث رواه معمر عن قتادة عن أبي الشيخ الهنائي عن معاوية قال نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن الذهب إلا مقطعاً وعن ركوب النمور؟
قال: رواه يحيى بن ابي كثير حدثني أبو الشيخ عن أخيه حمان بن؟ عن معاوية عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال أدخل أخاه وهو مجهول فأفسد الحديث) العلل (1/ 484)
وقال المزي: (وفي إسناده اختلاف كثير) تهذيب الكمال (7/ 299)
ولذا قال الذهبي في الميزان (4/ 236): (والحديث منكر)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/14)
وقد احتج بهذا الحديث ابن تيمية ونقل عن أحمد أنه احتج به كما في شرح العمدة (4/ 308)
ثانيا: ما المراد بالمقطع؟
قال ابن تيمية رحمه الله: (يسير الذهب التابع لغيره كالطرز ونحوه) مجموع الفتاوى (25/ 64)
وقال أيضا: (و احتج به احمد و فسر قوله ألا مقطعا باليسير) شرح العمدة (4/ 308)
وقال ابن القيم رحمه الله: (سمعت شيخ الإسلام يقول حديث معاوية في إباحة الذهب مقطعا
هو في التابع غير المفرد كالزر والعلم ونحوه) تهذيب السنن (11/ 202)
قال أبو عبيد في غريب الحديث (4/ 328): (فسر لنا أن المقَطَّع هو الشيء اليسير منه مثل الحلقة والشَّذرة ونحوها) وكذا قال الزمخشري في الفائق (3/ 208)
وقال ابن الجوزي في غريب الحديث (2/ 254): (نهى عن لبسِ الذَّهب إلا مقطَّعاً يعني مثل الحَلَقة وما أَشْبهه)
وقال ابن الأثير في النهاية (4/ 132): (أراد الشيء اليسير منه كالحلقة والشنف و نحو ذلك وكره الكثير الذي هو عادة أهل السرَف والخيلاء والكبر، واليسيرُ هو ما لا تجب فيه الزكاة
ويُشْبِه أن يكون إنما كرِه استعمال الكثير منه لأن صاحبه ربما بَخل بإخراج زكاته فيأثم بذلك عند من أوجب فيه الزكاة)
ثالثا: ليعلم أنه لا بد من تحرير محل النزاع في المسألة فنقول:
1 - نقل بعض العلماء الاتفاق على تحريم لبس المنسوج من الذهب أو المموه به إذا كان كثيرا كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني (2/ 204) والنووي في المجموع (4/ 420) وذلك لورود النهي عنه في أحاديث كثيرة كحديث علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عند الخمسة إلا الترمذي وقد حسنه النووي في رياض الصالحين (ص 281) ونقل عبد الحق تحسينه عن ابن المديني لكن في إسناده أبو أفلح مجهول (ينظر: نصب الراية (4/ 223) والتلخيص الحبير وحديث أبي موسى 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عند أحمد والترمذي والنسائي والبيهقي في السنن الكبرى وفيه انقطاع كما ذكر الدارقطني وأعله ابن حبان، قال الترمذي: (وفي الباب عن عمر و علي و عقبة بن عامر و أنس و حذيفة و أم هانئ و عبد الله بن عمرو و عمران بن حصين و عبد الله بن الزبير و جابر و أبي ريحان و ابن عمر و واثلة بن الأسقع و حديث أبي موسى حديث حسن صحيح) وكذا صححه الحاكم وابن حزم
قال ابن عبد البر في التمهيد (24/ 336): (قد ثبت النهي عن تختم الذهب وعن لباس الذهب للرجال من طرق شتى عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -)
وروي عن البراء بن عازب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن كان يلبس خاتم الذهب كما رواه ابن أبي شيبة في المصنف (8/ 468) عنه وروى البخاري ايضاً عن خباب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - مثله (3/ 171) برقم (4391)
2 - جواز لبس المرأة للذهب هو قول عامة أهل العلم بل نقل بعضهم الاتفاق على ذلك:فقد نقله ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (25/ 64) والنووي في المجموع، وحكاه ابن حجر عن ابن دقيق العيد: فتح الباري (10/ 117) وخلاف الشيخ الألباني _ رحمه الله _ في مسألة لبس النساء للذهب المحلق لعامة أهل العلم مشهور.
3 - أما إذا كان الذهب يسيرا فالعلماء فيه على قولين:
ذهب المالكية والشافعية والمشهر عن الحنابلة إلى تحريمه لعموم أحاديث النهي.
وذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة إلى جوازه وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله واستدلوا بأدلة منها:
- حديث معاوية 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - السابق. وهو محمول على الرجال كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره للإجماع على جواز لبسه للنساء.ويكون هذا الحديث مخصصا لهموم النهي في الأحاديث السابقة.
- القياس على يسير الحرير فكما يجوز لبس اليسير منه فكذا اليسير من الذهب.
ينظر: تبيين الحقائق (6/ 15) حاشية الخرشي على مختصر خليل (1/ 253) القوانين الفقهية (ص 377) الأم (1/ 221) المجموع للنووي (4/ 441) المغني لابن قدامة (2/ 305) الإنصاف للمرداوي (1/ 477) مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 87)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 05 - 07, 04:13 ص]ـ
الشيخ أبو حازم حفظه الله وسدده
أرى كثيراً من الكُتَّاب يعزون بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى شرح العمدة ويَعُدُّونه اختياراً له هناك، والحق أن الشيخ اعتمد على الاحتجاج فيه للمذهب لا لترجيحاته هو.
وهو منهج في التأليف معروف عند شرح كتاب ما ..
والذي دعاني لهذا قولك أخي الحبيب: (وقد احتج بهذا الحديث ابن تيمية ونقل عن أحمد أنه احتج به كما في شرح العمدة)
والصواب أن ابن تيمية يحتج للمذهب بالحديث، لا يحتج لنفسه، وليس بالضرورة أن يكون هذا اختياره. والله أعلم.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[03 - 05 - 07, 04:25 ص]ـ
أخي أبا يوسف بارك الله فيك وجزيت خيراً على هذه الفائدة لكني عزوت إلى شرح العمدة أن أحمد احتج بهذا الحديث لا أن ابن تيمية احتج به أما احتجاج ابن تيمية فقد ذكر الحديث في غير موطن محتجا به ومن ذلك: مجموع الفتاوى (21/ 87) (25/ 64)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/15)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[03 - 05 - 07, 11:07 ص]ـ
جزاكم الله خيرا كثيرا أخانا أبا حازم الكاتب
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[04 - 05 - 07, 03:32 م]ـ
حديث نهي عن الذهب إلا مقطعا أحسن طرقه ما أخرجه النسائي في المجتبى 8/ 163:
" أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر بن شميل قال حدثنا بيهس بن فهدان قال حدثنا أبو شيخ الهنائي قال سمعت معاوية وحوله ناس من المهاجرين والأنصار فقال لهم أتعلمون ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير فقالوا اللهم نعم قال ونهى عن لبس الذهب إلا مقطعا قالوا نعم "
وإسناد هذا الحديث ثقات مصرح فيه بالتحديث
لكن علل بعض أهل العلم المعاصرين هذا الحديث براويات يحيى بن أبي كثير وهي عند النسائي أيضا8/ 162 منها:
" أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى قال حدثني أبو شيخ عن أخيه حمان أن معاوية عام حج جمع نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة فقال لهم أنشدكم بالله ثم هل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبوس الذهب قالوا نعم"
فقال يحيى بن أبي كثير أوثق من بيهس وفي إسناد يحيى بن أبي كثير حمان وهو مجهول فيكون الحديث ضعيفا بناء على أن فقال يحيى بن أبي كثير أوثق من بيهس وهو قد أدخل فيه هذا الرجل المجهول حمان
على أن رواية يحيى ليس فيها الاستثناء أعني "إلا مقطعا "
على أن أبي حاتم علله بنفس العلة لكن لم يذكر له إسناد النسائي هذا الذي فيه بيهس بل ذكر له إسناد آخر ففي العلل 1/ 484:
" سألت أبي عن حديث رواه معمر عن قتاده عن أبي شيخ الهنائي عن معاوية قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب الا مقطعا وعن ركوب النمور قال رواه يحيى بن أبي كثير حدثنى أبو شيخ عن أخيه حمان بن عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدخل اخاه وهو مجهول فأفسد الحديث "
فأنت كما ترى علله ابن أبي حاتم بزيادة يحيى هذه لحمان لكن الإسناد الذي سأل عنه ابن أبي حاتم إسناد آخر وقد ذكره النسائي أيضا لكن المهم هو إسناد آخر ليس من طريق بيهس أصلا
والسؤال هل يصح تعليل الحديث برواية يحيى بن أبي كثير لزيادته حمان المجهول أم يقال رواية بيهس صحيحة لا يصح تعليلها فيحتمل أبو شيخ الهنائي أخذ الحديث تارة عن حمان وتارة عن معاوية مباشرة؟؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[04 - 05 - 07, 06:18 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي مجدي هذا الحديث كما سبق بيانه رواه أبو قلابة عن معاوية وسبق أنه منقطع والكلام على الطريق الآخر وهو رواية أبي الشيخ الهنائي عن معاوية به.
وأبو الشيخ ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن سعد والعجلي: ثقة و تبعهم على التوثيق الذهبي وابن حجر، وقد رواه عنه:
1 - بيهس بن فهدان الأزدي الهنائي وقد وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات وقد رواه عنه:
أ / عثمان بن عمر عند الطبراني في الكبير.
ب / وكيع عند أحمد في المسند.
ج / النضر بن شميل عند النسائي.
وهؤلاء الثلاثة رووه عنه عن أبي الشيخ عن معاوية به.
ورواه علي بن غراب عنه عن أبي الشيخ عن ابن عمر وهو خطأ كما أشار إلى هذا النسائي.
وعليه فرواية بيهس ليس فيها اختلافا يضر.
2 - وقتادة عند عبد الرزاق والنسائي والبيهقي والطبراني في الكبير، ورواه عنه هشام ومعمر وسعيد ويشكل عليه أن قتادة مدلس وقد عنعن.وقد أعل أبو حاتم هذا الطريق بمخالفة يحيى بن ابي كثير كما سبق.
3 - ومطر الوراق عند النسائي: ويشكل عليه كلام بعض أئمة الجرح والتعديل حيث ضعفه النسائي وابو داود وابن سعد وإن كان يحي بن سعيد وأحمد وابن معين قد ضعفوه في عطاء خاصة وهذا الحديث ليس منه، وقال ابو حاتم وأبو زرعة: صالح الحديث، وهو من رجال مسلم، وقال الذهبي في الميزان: حسن الحديث.
4 - ويحيى بن ابي كثير عند النسائي والطبراني في الكبير: أن أبا شيخ حدثه عن أخيه حمان أنه شهد معاوية به. وقد اختلف فيه على يحيى في سنده ومتنه:
أ / فرواه الأوزاعي واختلف فيه عليه:
- فتارة يروى بهذا الإسناد بدون ذكر الاستثناء " إلا مقطعاً ".
- وتارة يروى عنه عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني حمان به.بدون ذكر الاستثناء " إلا مقطعاً ".
- وتارة يروى عنه قال حدثني يحيى قال حدثني حمان به وبدون ذكر الاستثناء " إلا مقطعاً "
ب / ورواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو شيخ عن أبي حمان عن معاوية به.
ج / ورواه حرب بن شداد عن يحيى حدثني أبو شيخ عن أخيه عن حمان عن معاوية به
وقد ذكر هذا الاختلاف النسائي في الكبرى والصغرى والدارقطني في العلل والطبراني في الكبير.
ولأجل هذا الاختلاف رجح الدارقطني رواية بيهس ومطر وقتادة على رواية يحيى بن ابي كثير فقال: (يرويه قتادة وبيهس بن فهدان ومطر الوراق عن أبي شيخ الهنائي عن معاوية ورواه سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي وهمام بن يحيى حماد بن سلمة معمر بن راشد حدث به عنه بن المبارك اختلف عنه فرواه أصحاب بن المبارك عنه عن معمر عن قتادة وخالفهم يحيى الحماني فرواه عن بن المبارك فقال عن شعبة عن قتادة والصحيح حديث معمر ورواه يحيى بن أبي كثير عن أبي شيخ واختلف عنه فرواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو شيخ قال حدثني حمان وحمان لايضبط قال حج معاوية قال ذلك شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي وقال عقبة بن علقمة عن الأوزاعي عن يحيى حدثني أبو إسحاق ووهم في ذلك وإنما أراد حدثني أبو شيخ ثم قال حدثني أبو حمان عن معاوية وقال علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو شيخ عن أبي حمان عن معاوية وقال حرب بن شداد عن يحيى حدثني أبو شيخ عن أخيه عن حمان عن معاوية واضطرب به يحيى بن أبي كثير فيه والقول عندنا قول قتادة وبيهس بن فهدان والله أعلم) العلل (7/ 72)
وقد سبق احتجاج أحمد به وتبعه ابن تيمية.
وقال ابن مفلح في المبدع (1/ 283): (رواه أحمد وأبو داود يإسنادٍ حسن)
وقال المنذري في الترغيب والترهيب (1/ 559) _ عن طريق قتادة _: (وهذا متصل وأبو شيخ ثقة مشهور) وصححه الشيخ المحدث الألباني.
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/16)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[04 - 05 - 07, 07:29 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخانا أبا حازم
بغض النظر عن مذهب الشيخ الألباني الفقهي في هذه المسئلة لأني سواء صححت الحديث أم ضعفته قول الشيخ رحمه الله جانبه الصواب ورد عليه كما هو معروف غير واحد من أهل العلم منهم الشيخ مصطفى العدوي
لكن أنا أبحث عن صحة الحديث على أساس هل يجوز للرجال لبس الذهب مقطعا كما هو محكي عن الإمام أحمد ونصره ابن تيمية وابن القيم أم لا يصح فلا يجوز لبس الذهب مقطعا للرجال , هذا هو غرضي من هذا البحث
لعلك قرأت كتاب الرد المؤنق للشيخ مصطفى العدوي حيما مال إلى تضعيف هذا الحديث للاضطراب والاختلاف فيه
فهل ترى أخي الفاضل -أو ما تميل إليه- أن الأقرب صحة الإسناد من طريق بيهس أم تعليل رواية بيهس يرواية يحيى بن أبي كثير وإن كنت لا أدري ما معنى كلام الشيخ مصطفى حينما رجح رواية يحيى على بيهس أن رواية بيهس تكون إذن من قبيل المرسل الخفي , ما وجه ذلك وهو إ‘سناد كله مصرح بالتحديث كيف يكون ذلك مرسلا خفيا؟؟
وهل ترجيح ابن أبي حاتم أن هذا الحديث معلول ترجيح في محله أم لا نظرا لأنه ذكر له إسناد آخر غير إسناد بيهس؟
وهل ترى عدم ذكر يحيى الاستثناء " إلا مقطعا " قادح في صحة الحديث من طريق بيهس وتجعله مضطربا أم لا تضر زيادة بيهس لأنه ثقة
أنتظر ردك علي وأود أن أعرف ترجيحك في هذا الحديث أخي الفاضل
وأشكرك على حسن تعاونك معي
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[04 - 05 - 07, 10:16 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
سبق أن الدارقطني رجح رواية بيهس وقتادة على رواية يحيى بن أبي كثير وهو ما اختاره النسائي رحمه الله حيث يقول (5/ 439): (قتادة أحسن من يحيى بن أبي كثير وحديثه أولى بالصواب) وهي مرجحة لأمرين:
الأول: أن رواية يحيى بن أبي كثير مضطربة سنداً ومتناً واختلف عليه وعلى الأوزاعي اختلافاً كثيراً كما سبق.
الثاني: أن رواية بيهس تابعه عليها قتادة ومطر كما سبق، ولو صحت رواية شعبة عن قتادة التي أشار إليها الدارقطني لزال احتمال تدليس قتادة.
أما قول الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله إن رواية بيهس من نوع المرسل الخفي فلا أعلم وجه الإرسال هنا، والإرسال الخفي نوع من التدليس عند المتقدمين ويرى الحافظ ابن حجر ومن وافقه من المتأخرين أن المرسل الخفي هو رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه، ولم أر _ حسب اطلاعي في حال الرواة المذكورين _ من وصف بالتدليس في هذا الإسناد.
وأما قولك أخي: (وهو إ‘سناد كله مصرح بالتحديث كيف يكون ذلك مرسلاً خفياً) فهذا غير لازم فالتصريح بالتحديث لا يلزم منه القطع بالاتصال مطلقاً لأسباب ذكرها أهل العلم منها أن يكون الراوي متساهلاً في صيغ الرواية ومنها ما يقع في تدليس القطع ومنها أن يكون ذلك خطأً من الراوي وغير ذلك من الأسباب (ينظر ما ذكره الشيخ الدكتور إبراهيم اللاحم حفظه الله في كتابه الاتصال والانقطاع ص 267 وما بعدها).
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[04 - 05 - 07, 10:34 م]ـ
جزاكم الله خيرا كثيرا أخي الفاضل
هل عندك هذا الكتاب الاتصال والانقطاع؟؟ وأين أجده في مصر؟؟
لكن أخي الفاضل التصريح بالتحديث مع كون الراوي ليس متهما بتدليس القطع أليس الأصل فيه أنه سمعه منه مباشرة وإلا لجاز أن يدعى الإرسال الخفي أو التدليس لأي راو ثقة كما أنه نعم قد يهم الثقة لكن ما الدليل على وهمه هنا أي ما الدليل على وهم بيهس حينما قال حدثني أبي الشيخ أخبرني معاوية إذ الشيخ مصطفى العدوي حينما رجح راوية يحيى ابن أبي كثير أجاب عن إسناد بيهس فقال يكون من قبيل المرسل الخفي , فأنا أرى أن الأصل الاتصال ولا يمكن دعوى الإرسال الخفي هنا والله أعلم
أخي الفاضل أكاد أتقارب أنا وأنت سويا أن الأقرب صحة الحديث لكن من يضعفه يحتج بتعليل ابن أبي حاتم فهل ترى هذا التعليل قادح في التصحيح أم لا يضره لكون الإسناد الذي سئل عنه أبو حاتم من رواية قتادة وليست من رواية بيهس , وإذا لم يكن قادحا وهو الذي أميل إليه ما الجواب الذي تراه مناسبا على تعليل أبي حاتم هذا أخي الفاضل؟؟
بارك الله فيك أخي الفاضل
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[04 - 05 - 07, 11:22 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
- الكتاب عندي وهو من مطبوعات مكتبة الرشد وللمكتبة فرع في القاهرة يمكنك التأكد من وجود الكتاب بالاتصال على الرقم: القاهرة (2744605) فإن لم تجده فأعلمني بذلك أرسل لك نسخة منه إن شاء الله تعالى.
- نعم المشهور عند جمهور المحدثين قبول رواية المدلس إذا صرح بالسماع وهذا هو الأصل وقد نسبه العراقي للأكثرين ونسبه العلائي لجمهور أئمة الحديث والفقه والأصول، بل ذكر أبو الحسن ابن القطان أنه لا خلاف في ذلك، ونص عليه الخطيب البغدادي وابن الصلاح والحافظ ابن حجر، وهو قول الشافعي وابن المديني وابن معين خلافاً لمن ردَّ رواية المدلس مطلقاً بحجة أن التدليس جرح في الراوي فيرد حديثه مطلقاً.
لكن المقصود بالتصريح بالسماع أن يصح ذلك عن الراوي وأن لا يكون التصريح به خطأً كما سبق.
أما ما يتعلق بقول أبي حاتم _ رحمه الله _ فلا أعلم له جواباً من أهل العلم حالياً ولعلي أبحث في المسألة أكثر وأخبرك بما أجده إن شاء الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/17)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[05 - 05 - 07, 12:32 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل أبا حازم
وفي انتظار ردك على تعليل أبي حاتم
وأود منك أخي الفاضل أن تشاركني في هذه المواضيع وهي:
1 - ما قولكم في تعليل ابن عبد البر هذا؟ في منتدى التخريج ودراسة الأحاديث
2 - مع القول بشذوذ زيادة والنهار في منتدى الدراسات الفقهية
3 - ما حكم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب في منتدى الدراسات الفقهية
أخي الفاضل لا تحرمني من مشاركتك فأنا لا أنكر استفادتي منك في هذا الموضوع
وجزاكم الله خيرا كثيرا
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[05 - 05 - 07, 01:13 ص]ـ
أحسن الله إليكم.
روى الحديثَ الأوزاعيُّ عن يحيى بن أبي كثير واختُلف عنه:
- فرواه شعيب بن إسحاق عنه عن يحيى عن أبي شيخ عن حمان،
- ورواه عمارة بن بشر عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي إسحاق عن حمان،
- ورواه عقبة بن علقمة عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي إسحاق عن أبي حمان،
- ورواه يحيى بن حمزة عن الأوزاعي عن يحيى عن حمران، أسقط أبا شيخ،
وهذا الاختلاف يفيد اضطراب الأوزاعي في روايته هذه، وقد تُكُلِّم في رواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أصلاً، قال ابن رجب في شرح العلل: "وذكر أحمد في رواية غير واحد من أصحابه أن الأوزاعي كان لا يقيم حديث يحيى بن أبي كثير، ولم يكن عنده في كتاب، إنما كان يحدث به من حفظه ويهم فيه، ويروي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر، وإنما هو أبو المهلب".
وتحميل الأوزاعي الاضطراب مع ذلك أولى وأظهر من تحميله يحيى بن أبي كثير.
ولم يختَلِف علي بن المبارك وحرب بن شداد في الرواية عن يحيى بن أبي كثير بإدخال الواسطة بين أبي شيخ الهنائي ومعاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه -، واختلفا في تسميته؛ فقال علي بن المبارك: أبو حمان، وقال حرب بن شداد: عن أخيه حمان.
والاثنان مذكوران في أصحاب يحيى، واختلافهما في اسم الواسطة ليس له كبير أثر، فالواسطة مجهولة في الحالين، و "تفسد الحديث" فيهما.
فرواية يحيى قائمة بنفسها، ولا يؤثر الاضطراب فيها - فيما يظهر -.
ويبقى النظر بينها وبين الروايات الأخرى:
فقد رواه قتادة ولم يُختلف عليه في إسقاط الواسطة بين أبي شيخ ومعاوية،
وتابعه مطر الوراق،
وبيهس بن فهدان - واختُلف عليه بما لا يؤثر كما ذكر الشيخ أبو حازم -.
وهنا اختلف نظر الأئمة:
- فرجّح أبو حاتم رواية يحيى بن أبي كثير، ويُتلمّس له من قرائن الترجيح:
1 - أن قتادة - وروايته هي التي ذُكرت في سؤال ابنه له - قد قصَّر بذكر الواسطة، فأسقطها، ويحتمل أن سبب التقصير: الاختلاف في اسم الواسطة، فلم ينشط قتادة لذكرها لاضطراب الناس في اسمها.
2 - أن قتادة مدلس، ففي روايته التي سقطت فيها الواسطة نظر.
3 - أن يحيى بن أبي كثير حافظ ثبت إمام، فُضِّل على الزهري - وهو من هو في الحفظ والضبط -.
- ورجح النسائي والدارقطني رواية قتادة ومن وافقه، بل صرّح النسائي بعد هذا الحديث أن قتادة أحفظ من يحيى، ومما يُتلمّس لذلك من القرائن:
1 - أن قتادة بصري (وكذا من وافقه، فبيهس بصري، ومطر الوراق سكن البصرة)، وأبو شيخ الهنائي بصري أيضًا، أما يحيى بن أبي كثير فيمامي، وأهل البلد أعلم بحديث أهل بلدهم.
2 - أن بيهس بن فهدان قليل الحديث جدًّا فيما يظهر، ولم يذكر له المزي شيخًا إلا أبا شيخ الهنائي، ولم أجد له عنه ولا عن غيره إلا هذا الحديث وحديثًا آخر موقوفًا على ابن عمر، ومع ذلك فقد وثّقه ابن معين، وهذا يفيد أنه في غاية الضبط لأحاديثه القليلة، وحديثنا هذا منها، فدلّ على قوة روايته.
3 - أن قتادة حافظ ثبت إمام - لا يبعد ثقةً عن يحيى بن أبي كثير -، ووافقه بيهس - وقد مرَّ ذكر ضبطه هذا الحديث -، ووافقهما مطر الوراق
- وفيه ضعف -، واجتماع هؤلاء أقوى من انفراد يحيى بن أبي كثير.
وتعليل الشيخ العدوي رواية قتادة باحتمال تدليسه عن أبي شيخ الهنائي فيه نظر، فإنه قد توبع، ومعلومٌ أن متابعة المدلس عن شيخه تنفي تدليسه.
والله أعلم.
* تحميل كتاب الاتصال والانقطاع pdf :
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=12&book=827
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[05 - 05 - 07, 01:58 ص]ـ
جزاكم الله خيرا كثيرا أخانا محمد على ختامك الجميل لهذا الموضوع وإن كان في القلب شيء لكون رواية يحيى قائمة بنفسها من طريق علي وحرب إذ قد يكون يحيى اضطرب كما اضطرب الأوزاعي وعلى كل فالنتيجة واحدة
لكن هل يقال أبو شيخ سمعه مرتين تارة من حمان وتارة من معاوية؟؟ وهذا بناء على كون رواية يحيى قائمة بنفسها وليست مضطربة , أما إن كانت رواية يحيى غير قائمة بنفسها فلا إشكال ويكون أبو شيخ سمعه مرة واحدة من معاوية مباشرة بلا واسطة حمان؟؟ ما الأقرب أخي الفاضل؟؟
أكرر: جزاكم الله خيرا على الختام الجميل وفي انتظار إجابة هذا السؤال لنختم به الموضوع
بارك الله في أخينا أبا حازم
بارك الله في أخينا محمد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/18)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[05 - 05 - 07, 02:51 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الشيخ محمد بن عبد الله لا فض فوك وجزيت خيراً وما ذكرته قوي لكن يشكل عليه أن النسائي والدارقطني بينا أن الاضطراب من يحيى بن أبي كثير لا من الأورزاعي ولم يذكر أحد فيما اطلعت عليه من قال إن الاضطراب من جهة الأوزاعي.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[05 - 05 - 07, 06:31 ص]ـ
جزاكم الله خيرا أخانا أبا حازم
إذن أنت أخي الفاضل كأنك ترى أن الأقرب الاضطراب من يحيى وأن رواية يحيى مضطربة وليست قائمة بذاتها وعلى هذا لا إشكال إذ يكون أبو شيخ تحمل الحديث مرة واحدة من معاوية مباشرة؟
أم ترى أن الاضطراب قد يكون من يحيى أو من الأوزاعي أو من كليهما فيكون أبو شيخ تحمله مرتين مرة من حمان ومرة من معاوية؟؟
بقي سؤال فقهي: لماذا ابن تيمية لم يلحق يسير الذهب في باب الآنية بباب اللباس أي ابن تيمية جعل الذهب المقطع جائز في باب اللباس فقط دون باب الآنية مجموع الفتاوى 21/ 87 فلم يجز أن تكون المقابض مثلا من ذهب أو ليس الحديث عاما فيشمل الأمرين أم الظاهر أنه في باب اللباس فقط وما الدليل على أيهما؟؟
الأخ الفاضل أبا حازم الكاتب
الأخ الفاضل محمد بن عبد الله
لا تحرمانا من مشاركتكما لي في ختام هذا الموضوع وفي المواضيع الثلاثة التي ذكرتها سابقا:
1 - ما قولكم في تعليل ابن عبد البر هذا؟ في منتدى التخريج ودراسة الأحاديث
2 - مع القول بشذوذ زيادة والنهار في منتدى الدراسات الفقهية
3 - ما حكم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب في منتدى الدراسات الفقهية
جزاكما الله خيرا كثيرا
وبارك الله فيكما وأحسن الله إلكما
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[05 - 05 - 07, 06:47 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بين شيخ الإسلام ابن تيمية _ رحمه الله _ الفرق بين الأمرين في أكثر من موضع حيث يقول: (وباب اللباس أوسع من باب الآنية فإن آنية الذهب والفضة تحرم على الرجال والنساء وأما باب اللباس فان لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق ويباح للرجل ما يحتاج إليه من ذلك ويباح يسير الفضة للزينة وكذلك يسير الذهب التابع لغيره كالطرز ونحوه في أصح القولين في مذهب أحمد وغيره فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب إلا مقطعا) مجموع الفتاوى (25/ 64) وينظر أيضا (21/ 83، 86) شرح العمدة (1/ 114)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[05 - 05 - 07, 09:09 ص]ـ
نعم أخي الفاضل هذا الكلام واضح في التفرقة لكن أخي الفاضل سؤالي لماذا هذه التفرقة وما دليلها؟؟ إذ يمكن أن يقال "نهى عن الذهب إلا مقطعا " عام يشمل باب اللباس والآنية فلم جعل باب اللباس أوسع من باب الآنية , هذا هو سؤالي بارك الله فيكم
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[05 - 05 - 07, 03:23 م]ـ
وفقكم الله وسددكم.
أما النسائي فلم أجد ما يفيد أنه بيّن أن الاضطراب من يحيى بن أبي كثير، وغاية ما وجدته هو قوله: "خالفه يحيى بن أبي كثير على اختلاف بين أصحابه عليه"، وهي كلمة قالها في الأوزاعي أيضًا.
وأما الدارقطني؛ فنعم، وقد نصَّ على ذلك، ولعله نظر إلى تكاثر الروايات المختلفة عن يحيى بعد أن سردها، فحمّله الاضطراب.
وفي تقديري؛ فإن اضطراب الأوزاعي واضح، واقتران اختلاف الروايات عنه بتضعيف روايته عن يحيى وكثرة وهمه فيها = دليلٌ أكيد على ذلك.
وأما القول بأن أبا شيخ سمع الحديث ورواه على وجهين، فبعيد جدًّا - فيما يبدو لي -، فليس من منهج أئمة المحدثين طرح الاحتمالات والتجويزات العقلية، وأمامك ثلاثة أئمة: أبو حاتم والنسائي والدارقطني، لم يطرحوا هذا الأمر مع قوة الروايتين المتقابلتين، بل اتجهوا مباشرةً إلى ترجيح إحداهما.
وسبق كلام حول هذه القضية:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89155
والله أعلم.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[05 - 05 - 07, 03:41 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخانا الفاضل محمد
لكن هل هذا الترجيح يطرد فيما لو تعارض الوصل والإرسال أو لو تعارض الوقف والرفع بأن يقال لا بد من ترجيح إحدى الروايات على الأخرى أم ممكن يقال أن الراوي سمعه موقوفا تارة وسمعه مرفوعا تارة أو سمعه موصولا تارة وسمعه مرسلا تارة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/19)
أي هل ممكن أن يقال في بعض الحالات هو صحيح موقوف وصحيح مرفوع أي صح من الوجهين ولا ترجيح لأحدهما على الآخر بل يقال الوجهان ثابتان وكذا في الموصول والمرسل أم ا بد من الترجيح؟؟
على أن بعض أهل العلم كلن منهجه ترجيح الموقوف والمرسل دائما غذ يقول ما الذي يجعل الراوي يوقفه وهو عنده مرفوع ويغترض على ان الراوي حدث بهذا وبذاك ويعترض بعد صحة تعدد المجلس
أحسن الله إليك وبارك الله فيك
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[05 - 05 - 07, 07:40 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله فيك ياشيخ محمد وهذا كلام النسائي في الحكم على رواية يحيى بن أبي كثير يقول بعد أن ساق الروايات والاختلاف فيها: (قتادة أحسن من يحيى بن أبي كثير وحديثه أولى بالصواب) سنن النسائي الكبرى (5/ 439)
وأما ما يتعلق بتفريق شيخ الإسلام ابن تيمية بين اللباس والآنية فالذي يظهر أن سببه أن الآنية ورد النهي الشديد فيها بالوعيد بخلاف اللباس ومن ذلك:
1 - حديث حذيفة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في الصحيحين عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه قال: " لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة "
2 - حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " متفق عليه.
3 - وعند الدارقطني وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " من شرب من إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم " قال الدارقطني: " إسناده حسن " لكن الصواب وقفه على ابن عمر رضي الله عنهما كما قال البيهقي وغيره، ولا يثبت مرفوعا.
قال ابن تيمية رحمه الله: (واذا تبين الفرق بين ما يسميه الفقهاء في هذا الباب حاجة وما يسمونه ضرورة فيسير الفضة التابع يباح عندهم للحاجة كما في حديث أنس ان قدح رسول الله لما انكسر شعب بالفضة سواء كان الشاعب له رسول الله أو كان هو أنسا.
وأما إن كان اليسير للزينة ففيه اقوال في مذهب أحمد وغيره التحريم والاباحة والكراهة قيل والرابع انه يباح من ذلك ما لا يباشر بالاستعمال وهذا هو المنصوص عليه فينهى عن الضبة في موضع الشرب دون غيره ولهذا كره حلقة الذهب في الاناء اتباعا لعبد الله بن عمر في ذلك فانه كره ذلك وهو أولى ما اتبع في ذلك.، وأما ما يروى عنه مرفوعا " من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك " فاسناده ضعيف ولهذا كان المباح من الضبة إنما يباح لنا استعماله عند الحاجة فاما بدون ذلك قيل يكره وقيل يحرم ولذلك كره أحمد الحلقة في الاناء اتباعا لعبد الله بن عمر والكراهة منه هل تحمل على التنزيه أو التحريم على قولين لأصحابه .. ) مجموع الفتاوى (21/ 85)
4 - أن اللباس له نظير في الاستثناء وهو الحرير بخلاف الآنية.
والله أعلم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[05 - 05 - 07, 08:44 م]ـ
أخي الحبيب
بارك الله فيك لكن أخي الفاضل الإناء الذي من نحاس ومقبضه من ذهب لا يسمى إناء ذهب بل إناء فيه ذهب فهو لم يشرب بعد في إناء ذهب بل إناء شمل الأمرين ولا يصح أن يطلق عليه إناء ذهب!
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[06 - 05 - 07, 12:36 ص]ـ
أخي مجدي: في الرابط الذي وضعتُهُ أعلاه كلامٌ أرجو أن يفيدك حول ما سألت عنه.
الشيخ أبا حازم: ما نقلتَهُ تصحيف - فيما يظهر - وقع في طبعة دار الكتب العلمية للكبرى، وهو على الصواب في طبعة الرسالة (8/ 362): "قتادة أحفظ من يحيى بن أبي كثير، وحديثه أولى بالصواب"، وهو كذلك في تحفة الأشراف (8/ 436).
وهذا لا يفيد حكم النسائي بالاضطراب على يحيى، بل فيه ترجيح رواية قتادة، وليس ذاك من لازم هذا.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 10 - 09, 12:28 ص]ـ
للرفع(80/20)
أين أجد هذا قال أبو ثور: إذا كان الغبن فاحشاً لا يتغابن الناس بمثله فسد البيع.
ـ[عالية الهمة]ــــــــ[02 - 05 - 07, 07:54 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال أبو ثور: إذا كان الغبن فاحشاً لا يتغابن الناس بمثله فسد البيع.
المطلوب إذا تكرمتم:
من أبو ثور هذا؟
أين أجد قولته هذه من كلامه هو , وليس نفس الحكم ..
وجزاكم الله خيرا
ـ[عالية الهمة]ــــــــ[03 - 05 - 07, 08:41 م]ـ
Question
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[03 - 05 - 07, 10:56 م]ـ
في " مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " للملا علي القاري:
وقال أبو ثور إذا كان الغبن فاحشا لا يتغابن الناس بمثله فسد البيع.
انتهى
أبو ثور أبو ثور (د، ق)
إبراهيم بن خالد، الإمام الحافظ الحجة المجتهد، مفتي العراق أبو ثور، الكلبي البغدادي الفقيه، ويكنى أيضا أبا عبد الله. ولد في حدود سنة سبعين ومائة.
وسمع من: سفيان بن عيينة، وعبيدة بن حميد، وأبي معاوية الضرير، ووكيع بن الجراح وابن علية، ويزيد بن هارون، ومعاذ بن معاذ، وروح بن عبادة، وأبي قطن، وأبي عبد الله الشافعي، وطبقتهم.
حدث عنه: أبو داود، وابن ماجه. وقيل: إن مسلما روى عنه في مقدمة " صحيحه "، وإنما روى عن إبراهيم بن خالد اليشكري، وهو آخر إن شاء الله. وروى عنه أيضا: قاسم بن زكريا المطرز، وأحمد بن الحسن الصوفي، وأبو القاسم البغوي، ومحمد بن إسحاق السراج، ومحمد بن صالح بن ذريح العكبري، وخلق سواهم. وجمع وصنف.
قال أبو بكر الأعين: سألت أحمد بن حنبل عنه، فقال: أعرفه بالسُّنَّةِ منذ خمسين سنة، وهو عندي في مسلاخ، سفيان الثوري.
وقال النسائي: ثقة مأمون، أحد الفقهاء.
وقال أبو حاتم بن حبان: كان أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وورعا وفضلا. صنف الكتب، وفرع على السنن، وذب عنها، رحمه الله تعالى. ذكره الخطيب، وأثنى عليه، وقال: توفي في صفر سنة أربعين ومائتين.
قلت: عاش سبعين سنة أو أكثر.
قرأت على عمر بن عبد المنعم، عن أبي اليمن زيد بن الحسن (ح) وأنبأنا عبد الرحمن بن محمد الفقيه وجماعة، قالوا: أخبرنا أبو اليمن، وأبو حفص المعلم (ح)، وأخبرنا المقداد بن أبي القاسم إجازة، أخبرنا عبد العزيز بن الأخضر (ح)، وأنبأنا يحيى بن أبي منصور الحنبلي، أخبرنا أبو اليمن الكندي، وعبد العزيز بن منينا، قالوا أربعتهم: أخبرنا محمد بن عبد الباقي الأنصاري، أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي في الرابعة، أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن ماسي، حدثنا إبراهيم بن موسى الجوزي، حدثنا أبو ثور الكلبي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن حميد، عن بكر بن عبد الله، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لقيه في طريق من طرق المدينة، وهو جنب، فانسل، فذهب، فاغتسل، ففقده رسول الله، فلما جاء، قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، لقيتني وأنا جنب، فكرهت أن أجالسك، قال:: إن المؤمن، لا يَنْجسُ. صحيح، تفرد به حميد الطويل، أخرجه أصحاب الكتب الستة من طريق ابن علية، وجماعة عنه.
وقد كان أحمد يكره تدوين المسائل، ويحض على كتابة الأثر، فقال عبد الرحمن بن خاقان: سألت أحمد بن حنبل عن أبي ثور، فقال: لم يبلغني عنه إلا خير، إلا أنه لا يعجبني الكلام الذي يصيرونه في كتبهم.
وقيل: سئل أحمد عن مسألة، فقال للسائل: سل غيرنا، سل الفقهاء سل أبا ثور.
وقال بدر بن مجاهد: قال لي سليمان الشاذكوني: اكتب رأي الشافعي، واخرج إلى أبي ثور، ولا يفُوتَنَّك بنفسِه.
قال الخطيب: كان أبو ثور يتفقه أولا بالرأي، ويذهب إلى قول العراقيين، حتى قدم الشافعي، فاختلف إليه، ورجع عن الرأي إلى الحديث.
وقال أبو حاتم يتكلم بالرأي، فيخطئ ويصيب، ليس محله محلَّ المُسْمِعِين في الحديث.
قلت: بل هو حجة بلا تردد.
مات في صفر سنة أربعين ومائتين.
http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=11956
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[03 - 05 - 07, 11:11 م]ـ
المحلى لابن حزم - (ج 8 / ص 439)
1464 - مسألة ولا يحل بيع شيء بأكثر مما يساوي ولا بأقل مما يساوي إذا اشترط البائع أو المشتري السلامة إلا بمعرفة البائع والمشتري معا بمقدار الغبن في ذلك ورضاهما به فإن اشترط أحدهما السلامة ووقع البيع كما ذكرنا ولم يعلما قدر الغبن أو علمه غير المغبون منهما ولم يعلمه المغبون فهو بيع باطل مردود مفسوخ أبدا مضمون على من قبضه ضمان الغصب وليس لهما إجازته إلا بابتداء عقد فإن لم يشترطا السلامة ولا أحدهما ثم وجد غبن على أحدهما ولم يكن علم به فللمغبون إنفاذ البيع أو رده فإن فات الشيء المبيع رجع المغبون منهما بقدر الغبن
وهو قول أبي ثور وقول أصحابنا إلا أنهم قالوا لا يجوز رضاهما بالغبن أصلا
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا رجوع للبائع ولا للمشتري بالغبن في البيع كثر أو قل وذكر ابن القصار عن مالك أن البيع إذا كان فيه الغبن مقدار الثلث فإنه يرد
وفي شرح ابن بطال على البخاري
واختلف الفقهاء فيمن باع بيعا غبن فيه غبنا لا يتغابن الناس بمثله، فقال مالك: إن كانا عارفين بتلك السلعة، وبأسعارها وقت البيع، لم يفسح البيع كثيرا كان الغبن أو قليلا، وإن كانا أو أحدهما غير عارف بتقلب السعر وبتغيره وتفاوت الغبن، فسخ البيع، إلا أن يريد أن يمضيه. ومن أصحاب مالك من اعتبر مقدار ثلث قيمة السلعة، ولم يحد مالك فى ذلك حدا، ومذهبه إذا خرج عن تغابن الناس فى مثل تلك السلعة أنه يفسخ، وبهذا قال أبو ثور.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/21)
ـ[خادم أهل الحديث]ــــــــ[04 - 05 - 07, 06:29 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الخطابي فى"معالم السنن ج5ص142"-ضمن مختصر سنن أبي داود-:
وقال أبو ثور: البيع إذا غبن فيه أحد المتبايعين غبنا لايتغابن الناس فيما بينهم بمثله فهو فاسد كان المتبايعان خابرى الامر أو محجورا عليهما.
وجزيتم خيرا
ـ[عالية الهمة]ــــــــ[04 - 05 - 07, 06:16 م]ـ
جزاكم الله خيرا .. ونفع بكم
بقي أمر وهو:
أبو ثور ينتمي لأي مذهب .. كأني به حنفي ..
لأني كنت وجدت كلامه في المحلى واستبعدته .. رجاء أن أجد كلامه في أحد كتب المذاهب الأربعة
وهل أستطيع تقيد كتب الحديث كمصدر لمعلومة فقهية
يعني هل أستطيع كتابة شرح ابن بطال ومعالم السنن كمرجع توثيقي لهذا القول والحكم الفقهية في رسالة دكتوراه
لأني بحثت عن هذه القولة فيما توفر عندي من مصدر ومراجع ولم أجدها(80/22)
من يدلني على بحث مقارن حول زكاة الخيل
ـ[أبو حور الجسمي]ــــــــ[02 - 05 - 07, 08:35 م]ـ
الأخوة الأفاضل
السلام عليكم ورحمة الله
من يدلني على بحث مقارن حول زكاة الخيل
وله الأجر والمثوبة(80/23)
هل يشترط في الام من الرضاعه ان تكون مسلمه؟؟
ـ[بين العجمي]ــــــــ[02 - 05 - 07, 09:33 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
مااخباركم يا اخوان؟ ان شاءالله بخير ..
لدي سؤال بخصوص: الام من الرضاعة
هل يشترط اتكون الام من الرضاعة مسلمه؟ واذا كانت الاجابه بنعم ياليت الادله على ذلك واذا لم يشترط ياليت الادله على ذلك ..
بصراحة بحثت في كتاب "نظام الاسرة" أ. د احمد الدسوقي .. ووجدات أنه يشترط اتكون مسلمه ولكن لم يكن هناك دليل على هذا الاشتراط
جزاكم الله خير:)
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[05 - 05 - 07, 09:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال عن ابنة حمزة إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي.
قال العلماء لأنه رضع هو و حمزة من ثويبة مولاة أبي لهب و معلوم أن ثويبة كانت كافرة.
راجع شرح هذا الحديث:
عن ابن عباس: {أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم وفي لفظ من النسب} متفق عليه
ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[06 - 05 - 07, 07:09 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبراكاته
حديث ابنة حمزة لا يفيد تحريم أو تحليل الرضاع من كافرة لأن وقت حدوثه مع النبي كان قبل البعثة فلا يصح الإستدلال به وخصوصا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رضيعا ولكن!!!!!!!!!!
ثبوت هذا الحديث يجعل الدارس يتسائل عن ما يلي: ـ
لو كان رضاع غير المسلمة حراما أما كان هذا الحديث موضع بيان فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم في موضع البيان بيان تمشيا مع القاعدة الأصولية (السكوت في موضع البيان بيان). فقد تكون هذه اشارة لحكم.
***** والأصل في أخذ الحكم الشرعي في ورود النص في المسألة فخلو المسألة من الأدلة سواء كانت المانعة أو المبيحة يجعل الأمر ينتقل إلى البراءة الأصلية فإن الله سكت عن الأمر غير نسيان.
فإن كان في المسألة غير ذلك فالرجاء الإفادة.
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[06 - 05 - 07, 08:51 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
كنت أتحدث عن ثبوت ما يترتب على الرضاع من الكافرة حال وقوعه على أي حال أما من ناحية الجواز فصدقت ليس بحجة.
ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[27 - 05 - 07, 02:11 م]ـ
أخي الحبيب أبا حمزة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا ثبت الرضاع من الكافرة فما المانع أن يثبت المترتب على الرضاع ألا يدخل في قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب} أليس هذا نصا عاما والعام يحتاج إلى مخصص ولا مخصص للنص فيترك العام على عمومه.
ثم هل يعقل أن تكون هذه الحادثة التي ذكرت قد خلت في زمان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فلم يرد فيها أثر من أجل ذلك Question
وأيضا ما يحرم من رضاع الكافرة عبارة عن الزواج وما يباح الخلوة وغير ذلك وهذا مشترك مع النسب فإن أسلم شخص سقطت بإسلامه المباحات والمحرمات أيعقل ذلك.
وأيضا أخي إن شطح البعض واستدلوا بنفي التوارث والديات وغير ذلك من الأمور المالية فنقول لهم سقطت هذه بالدليل ولا دليل معكم.
ثم إني آسف لتأخري في الرد فقد شغلت في الكتابة في رسالة الماجستير.
جزاك الله خيرا إن أخطأ فمن نفسي وإن أصبت فمن الله.
اللهم إهدنا لما إختلفوا فيه من الحق بإذنك
إن استطعت أن لا تنطق إلا بخير فافعل
ـ[زياد عوض]ــــــــ[28 - 05 - 07, 03:43 م]ـ
الموسوعة الكويتية الفقيهة:
35 - إن ارتضع مسلم من ذمّيّةٍ رضاعاً محرّماً حرّمت عليه بناتها وفروعها كلّهنّ وأصولها كالمسلمة، لأنّ النّصوص لم تفرّق بين مسلمةٍ وكافرةٍ، وقد صرّح بذلك المالكيّة والحنابلة ولا تأبى ذلك قواعد المذاهب الأخرى.
الارتضاع بلبن الفجور»
36 - قال أحمد بن حنبلٍ: يكره الارتضاع بلبن الفجور ولبن المشركات، لأنّه ربّما أفضى إلى شبه المرضعة في الفجور، ويجعلها أمّاً لولده فيتعيّر بها، ويتضرّر طبعاً وتعيّراً، والارتضاع من المشركة يجعلها أمّاً لها حرمة الأمّ مع شركها، وربّما مال إليها المرتضع وأحبّ دينها.
وروي عن عمر بن الخطّاب وعمر بن عبد العزيز أنّهما قالا: اللّبن يشتبه، فلا تستق من يهوديّةٍ، ولا نصرانيّةٍ ولا زانيةٍ، ويكره بلبن الحمقاء كي لا يشبهها الطّفل في الحمق.
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[29 - 05 - 07, 11:12 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
اخي الصاطوفي:
أوافقك في كثير مما تقول و مما يؤيد جواز ذلك أنه اذا جاز الزواج من الكافرة " اختيارا " كالكتابية بحيث يدخل دمها و توريثها لكثير من صفاتها لابنها المسلم فمن باب أولى أن يكون اللبن مجازا لأنه أخف في الدخول و التأثير من هذه الناحية.
والله أعلم
ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[29 - 05 - 07, 08:42 م]ـ
أخي أبا حمزة جزاك الله خيرا فيما وافقتني عليه
ولكن لا أوافقك في ضبط اسمي فلقد وضعت الطاء مكان الفاء والفاء مكان الطاء ((قلب الله سيئاتك حسنات وأدخلك الجنة))
أخوك أبو أحمد الصافوطي(80/24)
تارك الصلاة تهاونا
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[03 - 05 - 07, 01:41 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من المعلوم ان خلافا عريضا وقع فى حكم تارك الصلاة تهاونا بين قائل بكفره و بين قائل بعدم الكفر وليس هذا سؤالى.
ولكن السؤال هو:
قال صاحب العمدة " فإن تركها تهاونا استتيب ثلاثا، فإن تاب و إلا قتل"
فهل هناك دليل على ان الاستتابه تكون ثلاثا؟
ـ[ابو الريم]ــــــــ[03 - 05 - 07, 02:44 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قال الشيخ البليهي رحمه الله في السلسبيل
لعموم ما رواه مالك والشافعي (رحمهم الله) ان عمر رضي الله عنه قال في الذي ارتد هلا حبستموه ثلاثا واطعمتموه كل يوم رغيفا واسقيتموه لعله يتوب(80/25)
الرجاء إفادتي بكلام العلماء في حكم الفوركس الإسلامي
ـ[عبد القادر الوهراني]ــــــــ[03 - 05 - 07, 02:06 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المعلوم أن الفوركس العادي أو المضاربة بالعملات بنظام المارجن أو الهامش لا يجوز شرعا. ولهذا وضعت شركات الوساطة نظام آخر للمضاربة بالعملات سمته الفوركس الإسلامي حيث حذفت منه رسوم التبييت والفوائد عموما، وهذا رغبة منها في جلب المستثمرين المسلمين.
فالرجاء من كل شخص عنده علم بكلام أهل العلم في حكم الفوركس الإسلامي أن يفيدنا به جزاه الله خيرا.
المقصود الفوركس الإسلامي وليس العادي ... أكرر.
ـ[عبد الله محمد إبراهيم]ــــــــ[28 - 05 - 08, 02:51 م]ـ
للرفع ..
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[29 - 05 - 08, 10:32 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ينظر هذه الفتوى:
المتاجرة بالعملات (البورصة)
د. يوسف بن عبد الله الشبيلي
سؤال: فضيلة الشيخ، انتشرت في الآونة الأخيرة شركات المتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالهامش (المارجن)، فما رأيكم في هذه المعاملة؟ وما حكم شركات المارجن الإسلامية؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فلبيان حكم الشراء بالهامش أبين حقيقته أولاً، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
فيقصد بالشراء بالهامش: شراء العملات بسداد جزء من قيمتها نقداً بينما يسدد الباقي بقرض مع رهن العملة محل الصفقة. والهامش هو التأمين النقدي الذي يدفعه العميل للسمسار ضماناً لتسديد الخسائر التي قد تنتج عن تعامل العميل مع السمسار.
وفي هذه المعاملة يفتح العميل حساباً بالهامش لدى أحد سماسرة سوق العملات، الذي يقوم بدوره بالاقتراض من أحد البنوك التجارية - (وقد يكون السمسار هو البنك المقرض نفسه) - لتغطية الفرق بين قيمة الصفقة وبين القيمة المدفوعة كهامش.
مثال ذلك:
لنفرض أن عميلاً فتح حساباً بالهامش لدى أحد السماسرة، وضع فيه العميل تأميناً لدى السمسار بمقدار عشرة آلاف دولار. وفي المقابل يُمَكِّن السمسارُ العميلَ بأن يتاجر في بورصة العملات بما قيمته مليون دولار، أي يقرضه هذا المبلغ برصده في حسابه لديه –أي لدى السمسار- ليضارب العميل به، فيشتري بهذا الرصيد من العملات الأخرى كاليورو مثلاً، ثم إذا ارتفع اليورو مقابل الدولار باع اليورو، وهكذا، فيربح العميل من الارتفاع في قيمة العملة المشتراة.
ويلحظ في هذه المعاملة ما يلي:
1 - أن السمسار -سواء أكان بنكاً أم غيره- لا يُسلم العميل نقوداً فعلية، وإنما يقيد في رصيده مبلغاً من المال على سبيل الالتزام، بل إن السمسار لا يملك هذا المبلغ حقيقة، وإنما هو مجرد نقود قيدية؛ لأن من خصائص البنوك القدرة على توليد النقود، أي تقديم التسهيلات والالتزامات وإن لم يكن عندها من النقود ما يكافئ تلك الالتزامات.
2 - العملة المشتراة تكون مرهونة لدى السمسار لضمان سداد قيمة القرض، وتكون مسجلة باسمه وليس باسم العميل، ولكن يحق للعميل التصرف بها بالبيع والشراء في العملات فقط، ولا يتمكن من سحب تلك النقود إلا بعد تصفية جميع الالتزامات التي عليه تجاه السمسار.
3 - يمثل الهامش الذي قدمه العميل في المثال السابق 1% من قيمة القرض الذي أعطاه السمسار للعميل، ويكيف شرعاً على أنه رهن إضافي ليضمن السمسار سلامة رأس ماله وعدم تعرضه للخسارة، وعلى هذا فلو انخفضت قيمة العملة المشتراة –اليورو مثلاً- مقابل الدولار فإن السمسار يطلب من العميل أن يتخلص من اليورو ويسترجع الدولارات، فإذا استمر اليورو في الانخفاض والعميل لم يبع ما عنده منه من اليورو وقاربت نسبة الانخفاض 1% مقابل الدولار، فيحق للسمسار بيع اليورو وأخذ ثمنه من الدولار، ولو لم يأذن العميل بذلك؛ لأن العملة مسجلة باسم السمسار، ومن ثم يستوفي السمسار كامل قرضه من تلك الدولارات، وما كان من نقصٍ فإنه يكون في الهامش الذي وضعه العميل لدى السمسار، وبهذا يتبين أن السمسار قد ضمن عدم الخسارة لأنه متى شعر أن العملة قد تنخفض بما يهدد سلامة رأسماله في القرض فإنه يبيع تلك العملة ويسترد رأسماله.
ومن خلال العرض السابق فالذي يظهر هو تحريم شراء العملات بالهامش، لاشتماله على عددٍ من المحاذير الشرعية، ومنها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/26)
1 - أن العقد صوري؛ إذ الصفقات تعقد على مبالغ ليست حقيقية؛ لأن السمسار لا يملك حقيقة المبلغ الذي وضعه للعميل، إذ إن المبلغ المرصود للعميل ما هو إلا مجرد التزام على السمسار وليس نقداً حقيقياً، فلا يتمكن العميل من سحبه أو الانتفاع به في غير المضاربة في العملات.
والسبب في ذلك أن السمسار يدرك تماماً أن جميع عملائه الذين يضاربون في بورصة العملات لا يقصدون العملة لذاتها، ولا يُتوقع من أي منهم أن يدخل في هذا العقد لأجل الحصول على العملة، وإنما هم مضاربون يتداولون العملات بالأرقام قيدياً فيما بينهم للاستفادة من فروق الأسعار، وليس ثمة تسلم أو تسليم فعلي للعملات، ولأجل ذلك يستطيع السمسار أن يلتزم بأضعاف المبالغ الموجودة عنده فعلياً.
فحقيقة العقد أن السمسار أقرض العميل ما ليس عنده، والعميل باع ما لا يملك.
2 - ولعدم تحقق التقابض الواجب شرعاً في مبادلة العملات، فالقيود المحاسبية التي تتم في هذه المعاملة لا يتحقق بها القبض الشرعي؛ ذلك أن القبض الواجب شرعاً في صرف النقود هو القبض الحقيقي ولا يكفي القبض الحكمي، عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام: {بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد} رواه مسلم. والقيود المحاسبية لا يتحقق بها القبض الحقيقي للعملة إلا إذا كان مآلها إلى تسليمٍ فعلي للنقود وذلك بإجراء تسوية نهائية للحسابات بين طرفي المعاملة، وهذه التسوية لا تتم في الأسواق الفورية إلا بعد مرور يومي عمل من إجراء عملية الشراء أي من القيد المحاسبي الابتدائي، ولا يجوز لمشتري العملة أن يتصرف فيها قبل أن تتم هذه التسوية، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على ذلك. والواقع في عقود المارجن أن ليس ثمة تسلمٌ ولا تسليم؛ وإنما مجرد قيود وتسوية آنية؛ لأن مشتري العملة لا يقصد الحصول على العملة أصلاً وإما مراده المضاربة بها، ولهذا فإنه يبيعها بعد لحظات من شرائه لها.
3 - ولأنه قرض جر منفعة، ووجه ذلك أن المبلغ المقدم من السمسار يكيف شرعاً على أنه قرض، والسمسار يستفيد من هذا القرض فائدة مشروطة من جهتين:
الأولى: أنه يشترط على العميل أن يكون شراء العملات وبيعها عن طريقه، ليستفيد السمسار من عمولات البيع والشراء، فجمع العقد سلفاً – (وهو القرض) وبيعاً – (وهو السمسرة بأجر)، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، رواه الخمسة.
والثانية: أنه يبيع العملة على العميل بسعر، ويشتريها منه بسعر أقل، فهو من يستفيد من فروق الأسعار بين البيع والشراء.
4 - ولأن هذا النوع من المعاملات يتعارض مع مقاصد الشريعة، فإن من أهم مقاصد الشريعة في البيوع حماية الأثمان من أن تتخذ سلعاً معدة للربح، لما يترتب على ذلك من الإضرار بعموم الناس، وهذا الضرر يطال بأثره البلدان والشعوب الإسلامية.
ولعل من المناسب هنا الإشارة إلى ما ذكره ابن القيم –رحمه الله- عندما تحدث عن الضرر الناشئ عن المضاربة بالنقود، وكأنما هو يصف حالة التخبط التي تعيشها الأسواق المالية اليوم فيقول: (والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة ولا يقوم هو بغيره إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معاملات الناس ويقع الحلف ويشتد الضرر كما رأيت حد فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم، فالأثمان لا تقصد لأعيانها بل يقصد بها التواصل إلى السلع، فإذا صارت في نفسها سلعة تقصد لأعيانها فسد أمر الناس).
5 - ولأنه قرض بفائدة، فالممول سواء أكان السمسار أم غيره يشترط على العميل أنه إذا باتت النقود التي أقرضه إياها لأكثر من ليلة، ولم يرد العميل القرض، أي لم يغلق الصفقة، فإنه يأخذ عليه فائدة مقابل المبالغ المبيتة، وهذا من الربا.
ويعترض البعض على هذا الأمر باعتراضين:
الأول: أن العميل بإمكانه أن يلتزم برد القرض وإغلاق الصفقة من دون تبييت.
والجواب: أن مجرد الدخول بعقد فيه شرط فاسد لا يجوز، لأنه ذريعة إلى الوقوع في المحرم.
والثاني: أن بعض شركات السمسرة تتنازل عن هذا الشرط، فلا تلزم العميل بدفع فوائد على المبالغ المبيتة، وهذه التي تسمى شركات البورصة الإسلامية.
والجواب: أنه وإن انتفى هذا الشرط فيما بين السمسار والعميل فإن هذا الشرط يبقى قائماً بين السمسار والبنك الممول، ولو فرض انتفاؤه أيضاً فتبقى المحاذير الأخرى.
وغاية ما تستطيع أن تتجنبه شركات المارجن الإسلامية هو المحذور الخامس، وأما بقية المحاذير فلا انفكاك عنها لكل من تعامل بطريقة المارجن، وعلى هذا فالمتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالمارجن محرم وإن سميت متاجرة إسلامية،
والله أعلم.
رابط الفتوى ( http://saaid.net/fatwa/sahm/63.htm)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/27)
ـ[محمودالجندى]ــــــــ[03 - 08 - 10, 02:50 م]ـ
انقل لكم فتوى فضيلة الشيخ:/ محمد بن صالح المنجد - حفظه الله
حكم التعامل بالفوركس الإسلامي!
السؤال: أعلم أن التعامل بنظام الفوركس العادي به ربا ومخالفات أخرى وهو محرم كما أشار إلى ذلك المجمع الفقهي، وسؤالي حول التعامل مع الفوركس الإسلامي هو أيضا به بعض المخالفات ولكن ليس فيه الربا الصريح، وأنا لا أقوم فيه إلا بعملية واحدة أربح بها، وهي شراء الذهب في الرخيص وبيعه في الغالي، وأكسب فرق السعر، لا أتعامل بغيرها وأحقق منها مكاسب طائلة، ولكني علمت أن الفوركس لا يجعلني أتاجر بنقودي التي أودعتها فيه، بل هي مجرد تأمين على الخسارة إن حدثت، ليأخذوا حقهم منها، والمتاجرة تكون عن طريق الرافعة المالية التي تضاعف المبلغ الذي أودعته ربما إلى مائة ضعف، يعني أنا أودعت ألف دولار، وأستطيع إجراء صفقة بمائة ألف دولار، وهم لا يأخذون فائدة على ذلك، ولكن يستفيدون من فرق السعر بين الطلب والبيع، أي لا يقرضوني لسواد عيوني، ولكن لأجل أني لما أقترض فسأقوم بالعملية من خلالهم وسيكسبون، وإن كانوا لا يأخذون الربا. فما حكم الأموال التي أربحها، وإذا كان هناك إثم فعلى من؟ وهل لو أخرجت مبلغا معينا من ذلك المال تكون حلالا؟
الحمد لله
المتاجرة بالهامش، أو بنظام الفوركس صدر فيها قرار من مجمع الفقه الإسلامي بالتحريم والمنع، وينظر نص القرار في جواب السؤال رقم 106094، وما جاء في القرار من أسباب التحريم، لم يسلم ما سمي بالفوركس الإسلامي! من أكثره.
فأسباب التحريم التي ذكرها المجمع:
1 - " أولاً: ما اشتملت عليه من الربا الصريح، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض، المسماة (رسوم التبييت)، فهي من الربا المحرم ".
فإلغاء بعض المؤسسات التي تتعامل بالمارجن هذه الرسوم، لا يعني حل معاملتها، لبقاء المحاذير التالية:
2 - الجمع بين سلف ومعاوضة، وقد ذكرت أنهم لا يقرضونك مجانا، وإنما لتشتري وتبيع من خلالهم، فيستفيدون الفرق.
جاء في قرار المجمع: " ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة (السمسرة)، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع، المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يحل سلف وبيع ... ) الحديث رواه أبو داود (3/ 384) والترمذي (3/ 526) وقال: حديث حسن صحيح. وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم.
3 - عدم حصول القبض فيما يشترط فيه القبض، كبيع العملات، والذهب والفضة، وهذا من ربا النسيئة.
قال المجمع: " بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجيز التصرف ".
4 - الإضرار بالاقتصاد، وفي قرار المجمع: " رابعاً: لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة، وخصوصاً العميل (المستثمر)، وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة. لأنها تقوم على التوسع في الديون، وعلى المجازفة، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل، إضافة إلى تحويل الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصاديا، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضرار فادحة." انتهى.
فما يسمى بالفوركس الإسلامي! سلم من محذور واحد وهو رسوم التبييت، لكنه لم يسلم من الجمع بين السلف والمعاوضة، ومن محذور تأخير القبض، ومن الإضرار بالاقتصاد.
فنصيحتنا لك أن تتقي الله تعالى، وتدع هذه الوسيلة المحرمة من وسائل الكسب، وأن تعلم بأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وأن الحرام ممحوق البركة، سيء العاقبة، نسأل الله لنا ولك العافية.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
( http://www.islamqa.com/ar/ref/125758)(80/28)
بشرى لمن يريد دراسة المذهب الحنبلى فى مصر
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[03 - 05 - 07, 09:01 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إخوانى أهل مصر حفظها الله من كل سوء:
لمن أراد البدء بدراسة المذهب الحنبلى، يقوم الشيخ أبو عبدالرحمن ماجد بن فاروق بشرح كتاب عمدة الفقه لابن قدامة، يشرحه باسلوب متميز يعين طالب العلم على حفظ المذهب بداية و فهم مصطلحاته
وهو الآن باب شرائط الصلاة
مكان الدرس و موعده: مسجد قبيلة بالعتبة - يوم الجمعه بعد المغرب
رزقنا الله وإياكم الفقه فى الدين و أخلص لنا نوايانا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[05 - 05 - 07, 11:21 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا
ـ[ابو مصعب القاهري]ــــــــ[05 - 05 - 07, 03:47 م]ـ
جزاك الله خيرا ولكن اين يوجد المسجد تحديدا؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[05 - 05 - 07, 04:14 م]ـ
مسجد القبيلة خلف مستشفى صيدناوي شارع الجمهورية
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[05 - 05 - 07, 04:23 م]ـ
الشيخ سوف يشرع فى الدرس القادم فى شرح الشرط الثالث من شرائط الصلاة و هو ستر العورة(80/29)
حكم صلاة الجمعة في السجون
ـ[حمادى محمد بوزيد]ــــــــ[03 - 05 - 07, 12:13 م]ـ
الاخوة الكرام
ارجو منكم ذكر حكم الصلاة في السجن للمسجونين علما بانه يوجد مسجد وان العدد لايقل عن الفي سجين اضافة الي من يقومون بالحراسة والخدمات الاخري
الذي اعرفه من مشهور مذهب المالكية عدم الجواز لانه يجب في مسجد الجمعة ان يمنع عنه العامة،
ولكن نريد ان نوصل الفائدة لهؤلاء المساجين لعل الله سبحانه يهديهم فكيف نعمل على اصلاحهم
مالم نستغل كل الوسائل لهذا الغرض والمسجد من اهم الوسائل واجدرها واقربها الى هؤلاء
ارجو من الاخوة الكرام ذكر من قال بالجواز من اهل العلم، وهل هؤلاء ينطبق عليهم القول بالاستيطان حيث توجد اعداد كثيرة ممن حكم عليهم بالسجن لعدة اعوام،
ارجو الاثراء لاهمية الموضوع والسلام عليكم
ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[03 - 05 - 07, 11:22 م]ـ
للفائدة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=99123
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[05 - 05 - 07, 09:24 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
ذكر في ترجمة ابراهيم التيمي - أحسبه - وهو الذي قال في سجنه إن مت فادفنوني بحديدي فاني مخاصم وذلك في فتنة خلق القران فكان له ما يريد.
ذكر في ترجمته و هو الامام الذي تعلم أنه كان يغتسل يوم الجمعة في السجن ثم يذهب الى الباب فإذا ردوه قال: اللهم اشهد أني أجبتك فمنعوني , أو شيء كهذا و لم يذكر عنه أنه كان يجمع.
والله أعلم
ـ[حمادى محمد بوزيد]ــــــــ[07 - 05 - 07, 07:02 م]ـ
لم احصل بعد علي جواب شاف صريح هل نكلف احد الخطباء بصلاة الجمعة في المسجد المقام بالسجن؟ وما الدليل علي ذلك من اقوال الفقهاء، وما يقال عن السجن يقال عن القواعد العسكرية البعيدة عن العمران وكذلك الشركات وبالاخص النفطية، فنرجو منكم المساهمة
ـ[المسيطير]ــــــــ[08 - 05 - 07, 12:57 ص]ـ
هل على السجناء صلاة جمعة؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=18807(80/30)
ما حكم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[03 - 05 - 07, 12:31 م]ـ
ما حكم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟
أجاز الشوكاني والشبخ ابن عيثمين رحمهما الله تعالى الجواز لأن الأصل البراءة الأصلية فيقتصر المنع على ما ورد بالدليل وهذا كلام وجيه جدا لكن يشكل على هذا الاستدلال آخر الحديث ": فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة " أو كما قال صلى الله عليه وسلم وهذه العبارة تنبيه على معنى التحريم فيعم كل استعمال كما قال الجمهور إذ منعوا من جواز استعمال آنية الذهب والفضة مطلقا حتى أن ابن حزم وافقهم في ذلك وإن كان طريقة استدلال ابن حزم فيها نظر ومخالفة لطريقة استدلال الجمهور
المهم ما الراجح في المسئلة هل يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟ وما معنى التنبيه على العلة إذن " فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة "؟؟؟
وهل يجوز استعمال الذهب مطلقا في غير الآنية مثل المكحلة , الموبيل , القلم أم لا؟؟ ولماذا؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبدالرحمن الخالدي]ــــــــ[04 - 05 - 07, 07:52 ص]ـ
استعمال آنية الذهب والفضة ينقسم إلى أقسام:
القسم الأول:الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وهذه المسألة نقل بعض أهل العلم الإجماع على التحريم ولكن المسألة فيها خلاف ولا شك أن القول الراجح هو التحريم وهذا قول جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن حذيفة – رضي الله عنه - قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: (لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة).
وكذلك جاء عن أم سلمة – رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله – صلى الله عليه سلم -: (الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم).
القسم الثاني: استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب.كالقلم والساعة والجوال والمغاسل والنظارة والمبخرة و إناء الوضوء وأدوات المكتب وغيرها فهذه فيها خلاف على ثلاثة أقوال:
القول الأول: التحريم وهو قول الأئمة الأربعة.
القول الثاني:الكراهة وهو قول عند الحنابلة.
القول الثالث:الجواز وهو قول القرطبي والصنعاني والشوكاني.
استدل الجمهور على التحريم بقولهم: إن الله عز وجل حرم الأكل والشرب لأنه نوع من الاستعمال وذكر الأكل والشرب لا يدل على التخصيص وإنما خرج مخرج الغالب ونظيره قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} [سورة النساء 10] فذكر الله عز وجل الأكل مع أن المحرم أعم من ذلك.
وقد نقل ابن عبد البر والنووي وغيرهما الإجماع على ذلك.
وأما أدلة من قال بأن التحريم خاص بالأكل والشرب فقالوا: إن الأدلة نصت على الأكل والشرب ويبقى ما عداهما على الأصل وقالوا: لو كانت الآنية محرمة مطلقا لأمر النبي – صلى الله عليه وسلم - بتكسيرها كما أمر علياً – رضي الله عنه - أن لا يدع صورة إلا طمسها.
القسم الثالث: اتخاذ الذهب والفضة.
والفرق بين الاتخاذ والاستعمال: أن الاتخاذ / هو الاقتناء للزينة دون الانتفاع به أو استعماله عند الضرورة والحاجة.
وأما الاستعمال / فهو التلبس بالمنفعة.
وهذه المسألة – أي اتخاذ الذهب والفضة - فيها خلاف على ثلاثة أقوال:
القول الأول: قالوا بالتحريم وهو قول الجمهور.
القول الثاني: قالوا بالجواز وهو مذهب الحنفية.
القول الثالث: قالوا بالكراهة.
استدل أصحاب القول الأول بأدلة تحريم الاستعمال وعندهم قاعدة: " ما حرم استعماله حرم اتخاذه ".
ومن قال بالجواز استدل بأدلة من قال بجواز الاستعمال.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 05 - 07, 04:53 م]ـ
أخي الكريم
تكرر هذا الموضوع
قول الجمهور هو الأظهر، والله أعلم
للوجوه الآتية:
الأول: أن النهي عن الأكل والشرب خرج مخرج الغالب, أو أنه تنبيه بالأعلى على الأدنى؛ فالأكل والشرب يحتاج إليهما أكثر من غيرهما, ومع ذلك حرمهما فيها , فكان غيرهما محرماً من باب أولى.
ونظير ذلك قوله تعالى: ((لا تأكلوا الربا)) فلا يجوز الانتفاع به في غير الأكل.
الثاني: أن العلة من تحريم الأكل والشرب فيهما , موجودة في الاستعمال أيضاًً،
الثالث: آخِر حديث حذيفة: (فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) مُشعِرٌ بالمنع منها مطلقاً.
والقول بتجويز استعمالها فيما سوى الأكل والشرب ظاهرية كما يظهر من الوجه الأول.
ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[06 - 05 - 07, 12:10 ص]ـ
لله درك يـ التواب
دائماً ما استفيد من علمك وتعليقات المفيدة والمختصرة
واصل وصلك الله.
ونفع بك.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 05 - 07, 12:17 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي نايف
(وتسمع بالمعيدي خير من أن تراه). غفر الله لك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/31)
ـ[فيصل الفطاني]ــــــــ[06 - 05 - 07, 01:56 م]ـ
جزاكم الله خيرا
هناك دليل مما استدل على جواز استعمال الآنية من الذهب والفضة
هو ما ورد عن عثمان بن عبد الله بن مَوْهِب قال: أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء، فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مِخْضبة، فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حُمْراً
فما توجيهكم؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 05 - 07, 02:14 م]ـ
فعل الصحابية الجليلة رضي الله عنها لا يعتبر دليلاً ما لم يثبت إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها على ذلك. وكذا سائر أفعال الصحابة رضي الله عنهم.(80/32)
إشكال عن جواز لبس المرأة الملابس الضيقة؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[03 - 05 - 07, 02:52 م]ـ
هل يجوز لبس المرأة الثياب الضيقة التي تحدد حجم العورة؟؟
بداهة يقال: لا , لأن ستر العورة جاء لمصلحة وغاية هي عدم إثارة الشهوة وتجنب الفتنة فعند لبسها ملابس ضيقة فلا بد من وقع الفتنة بهذا اللبس
لكن هذه نقولات عن بعض أهل العلم أرجو تحريرها وبيان الراجح من الكلام وبيان حل الإشكال
قال ابن قدامة في المغني: " فصل والواجب الستر بما يستر لون البشرة فإن كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه أو حمرته لم تجز الصلاة فيه لأن الستر لا يحصل بذلك وإن كان يستر لونها ويصف الخلقة جازت الصلاة لأن هذا لا يمكن التحرز منه وإن كان الساتر صفيقا "
قا النووي في المجموع: " قال المصنف رحمه الله تعالى ويجب ستر العورة بما لا يصف لون البشرة من ثوب رقيق لم يجز لأن الستر لا يحصل بذلك الشرح قال أصحابنا يجب الستر بما يحول بين الناظر لون البشرة، فلا يكفي ثوب رقيق يشاهد من ورائه يخلو البشرة أو بياضها، ولا يكفي أيضاً الغليظ المهلهل النسج الذي يظهر بعض العورة من خلله، فلو ستر اللون ووصف حجم البشرة كالركبة والألية ونحوهما صحت الصلاة فيه لوجود الستر، وحكى الدارمي وصاحب «البيان» وجهاً أنه لا يصح إذا وصف الحجم، وهو غلط ظاهر ويكفي الستر بجميع أنواع الثياب والجلود والورق والحشيش المنسوج وغير ذلك مما يستر لون البشرة، وهذا لا خلاف فيه، ولو ستر بعض عورته بشيء من زجاج بحيث ترى البشرة منه لم تصح صلاته بلا خلاف، ولو وقف في ماء صاف لم تصح صلاته إلا إذا غلبت الخضرة لتراكم الماء، فإن انغمس إلى عنقه ومنعت الخضرة رؤية لون البشرة أو وقف في ماء كدر صحت على الأصح، وصورة الصلاة في الماء أن يصلي على جنازة، ولو طيَّنَ عورته فاستتر اللون أجزأه على الصحيح"
على أنه لو صح حديث القبطية فإنه قد فسر بما يشف قال الشوكاني في نيل الأوطار: " وقال القاضي عياض بالضم وهي نسبة إلى القبط بكسر القاف وهم أهل مصر قوله غلالة الغلالة بكسر الغين المعجمة شعار يلبس تحت الثوب كما في القاموس وغيره والحديث يدل على أنه يجب على المرأة أن تستر بدنها بثوب لا يصفه وهذا شرط ساتر العورة وإنما أمر بالثوب تحته لأن القباطي ثياب رقاق لا تستر البشرة عن رؤية الناظر بل تصفها "
فهل يقال أن عورة الصلاة تعبدية أما عورة النظر فمعقولة المعنى فلذا كان هذا الاختلاف؟؟
ام ما معنى قول أهل العلم هذا؟؟
وهل يجوز للمرأة إذن أن تصلي في البنطلون الضيق جدا وإن كان لا يجوز لها ذلك أما الأجانب؟؟
وما المراد بالزينة المأمور بها في الصلاة هل ستر العورة فحسب أم هو أمر أعم من ستر العورة؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[زهير بني حمدان]ــــــــ[03 - 05 - 07, 03:38 م]ـ
نقولات طيبة ................. وسؤال مهم
ينتظر الإجابة من أهل العلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 05 - 07, 10:56 م]ـ
الحمد لله
حديث القبطية ضعيف
ويُشترط في اللباس الساتر للعورة أن يستر لون البشرة ولا يكون شفافاً. أما لو لبست المرأة ملابس ضيقة فصلت بها، فصلاتها صحيحة. قال ابن مفلح (تلميذ شيخ الإسلام) في المبدع (1|359) عن الستر في الصلة: «إذا وصف بياض الجلد أو حمرته، فليس بساتر. وإذا ستر اللون ووصف الخلقة –أي حجم العضو–، صحت الصلاة فيه، لأن البشرة مستورة. وهذا لا يمكن التحرّز منه، وإن كان الساتر صفيقاً».
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[03 - 05 - 07, 11:54 م]ـ
أخي الفاضل لكن هذا الكلام لا يطرد طبعا في عورة النظر لأنها معقولة المعنى
وأعيد أسئلتي: فهل يقال أن عورة الصلاة تعبدية أما عورة النظر فمعقولة المعنى فلذا كان هذا الاختلاف؟؟ وما الدليل على التفرقة بين عورة الصلاة وعورة النظر؟؟
ام ما معنى قول أهل العلم هذا؟؟
وهل يجوز للمرأة إذن أن تصلي في البنطلون الضيق جدا وإن كان لا يجوز لها ذلك أما الأجانب؟؟
وما المراد بالزينة المأمور بها في الصلاة هل ستر العورة فحسب أم هو أمر أعم من ستر العورة؟(80/33)
أرجو مساعدتي في مسألة: هل يقصر ويجمع من شك في وصوله إلى البلد التي يريد الإقامة فيها
ـ[أبو محمد الحضرمي]ــــــــ[03 - 05 - 07, 08:50 م]ـ
المسألة: إذا سافر إنسان إلى بلد يريد الإقامة فيها عدة أشهر، وشك هل وصل إلى تلك البلد أم لم يصل، فهل يقصر الصلاة ويجمعها أم لا؟
أرجو من يعرف أحداً من العلماء تكلم عن هذه المسألة أن يتحفنا بكلامهم؟(80/34)
ايهما افضل الفقير الصابر ام الغني الشاكر؟ _موضوع للنقاش_
ـ[ابو مصعب القاهري]ــــــــ[04 - 05 - 07, 01:40 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ايهما افضل؟ من صبر على الفقر .. ام .. من شكر على الغنى؟
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[04 - 05 - 07, 02:16 ص]ـ
لقد أشبع ابن قيم الجوزية رحمه الله هذا الموضوع نقاشا، ولم يترك لمن بعده مزيد.
راجع كتابه القيم عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين.
وفقك الله لكل خير.
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[04 - 05 - 07, 02:57 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89926
كان الأولى يا اخي أن تبحث في الملتقى قبل أن تدرج موضوعك ...
و فقكم ربي لما فيه خير
ـ[أبو سلمان العتيبي]ــــــــ[05 - 05 - 07, 02:20 ص]ـ
أفضلهم أتقاهم لله تعالى " إن أكرمكم عند الله أتقاكم "(80/35)
سؤال عن ميراث الجدة
ـ[أبو عبدالرحمن الخالدي]ــــــــ[04 - 05 - 07, 08:14 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
يقول الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في كتابه تسهيل الفرائض: إذا تعددت الجدات وتساوين بالقرب فالسدس بينهن بالسوية ثم قال: وإن أدلت إحداهن بجهة والأخرى بجهتين فلذات الجهة ثلث السدس ولذات الجهتين ثلثاه.
السؤال: ما الدليل على تفضيل ذات الجهتين على ذات الجهة؟
أرجو الإفادة وجزاكم الله خيراً.
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[04 - 05 - 07, 11:38 ص]ـ
أخي الكريم استمع لجميع أحكام الميراث بالأدلة هنا
http://www.tahhansite.com/pages/D.htm
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[04 - 05 - 07, 07:11 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
ما ذكره الشيخ محمد العثيمين رحمه الله هو مذهب الحنابلة وهو قول محمد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر من الحنفية.
ودليله: قياس اختلاف جهة القرابة على اختلاف الأشخاص في الميراث ولذا لو أن ابني عم أحدهما كان أخاص من أم للميت فإنه يجعل كشخصين (اخ لأم يستحق السدس فرضاً وابن عم تعصيباً) فيأخذ السدس فرضاً ويقسم الباقي بينه وبين الآخر تعصيباً.
والقول الآخر في المسألة قول الشافعية واختيار أبي يوسف من الحنفية والثوري وهو قياس قول مالك أنهما سواء وعللوا ذلك بأمرين:
الأول: أن الشخص الواحد لا يأخذ فرضين ذكره الشيرازي في المهذب.
الثاني: أن توريث الجدات بمعنى واحد وهو الأمومة فلا يتعدد السبب بتعدد الجهة كالأخت لأب وأم فإنها لا ترث باعتبار القرابتين لاتحاد الجهتين وهي قرابة الخوة فلا تأخذ النصف من جهة كونها أخت شقيقة والسدس من جهة كونها أخت لأب، بل تأخذ النصف فقط.ذكره الزيلعي في تبيين الحقائق.
ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (2/ 232) المهذب للشيرازي (2/ 409) المغني (7/ 58) شرح منتهى الإرادات (2/ 510) الإنصاف للمرداوي (7/ 309)(80/36)
اقوال اهل العلم في النهي عن حلق اللحية
ـ[ابو عبدالرحمن الاثري]ــــــــ[04 - 05 - 07, 01:45 م]ـ
بحث طيب لاحد طلاب العلم من مملكة البحرين .. حول النهي عن حلق اللحية، بل وتحريم ذلك!
إليك أخي الكريم أمره صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية والأحاديث الدالة على ذلك، والرد على بعض أقوال المتفلسفة، والذين يحاولون دائماً أن يقللوا من سنة النبي أمره صلى الله عليه وسلم: روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قول رسول الله أمره صلى الله عليه وسلم: " خالفوا المجوس، احفوا الشوارب وأوفوا اللحى ". وفي رواية: " أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى ". وفي رواية: " خالفوا المشركين، احفوا الشوارب وأوفوا اللحى ". وفي رواية مسلم: " جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس ". هذا وقد اتفق العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم (كما سيأتي) على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها عملا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله، فكيف تطمئن نفس مسلم بمخالفة أمر الله ورسوله وهو يزعم أنه يؤمن بالله وأمره ونهيه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه ويؤمن بالبعث بعد الموت والجزاء والحساب والجنة والنار.
شبهة.
فإن قال قائل: [إن المشركين منهم من لا يحلق لحيته ومن باب المخالفة أن أحلقها أنا حتى أخالفهم، نقول لهؤلاء: أما إعفاء لحاهم فهو من بقايا الدين الذي ورثوه عن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كما ورثوا عنه الختان أيضاً فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى:?وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ? [البقرة 124] قال: هي خصال الفطرة. وهذا يرشدنا إلى أصل مهم وهو أن مخالفة المشركين تارة تكون في أصل الحكم وتارة في وصف الحكم، فمثلاً: إذا كانوا يستأصلون لحاهم وشواربهم خالفناهم في أصل ذلك الفعل بإعفاء اللحى وقص الشارب. وإن كانوا يوفرون لحاهم وشواربهم وافقناهم في أصل إعفاء اللحى وخالفناهم في صفة توفير الشوارب بقصها]. [من كتاب أدلة تحريم حلق اللحية للشيخ محمد بن إسماعيل، ص (33)].
وإذا كانوا يُخرجون الحائض من بيوتهم ولا يؤاكلونها ولا يجامعونها، خالفناهم في الأصل، بأن نجالسهن في البيوت ونأكل ونشرب معهن ولنا فيهن كل شيئ، ووافقناهم في عدم النكاح فقط إلا من فوق الإزار كما ثبت ذلك عن النبي أمره صلى الله عليه وسلم قال: " اصنعوا كل شيء إلا النكاح "، فهل يقول قائل: هيا نجامع النساء في حيضهم حتى نخالف اليهود؟، إذاً أخي الكريم ليس معنى فعلهم لشيئ هو أصل للبشر، يجب علينا أن نخالفهم فيه كلياً، ولكن المخالفة تكون كما أمرنا ديننا، فإذا أمرنا بمخالفتهم ثم أُمِرنا بإعفاء اللحية، علمنا أن المخالفة تكون في أن يُترك الشارب يختلط باللحية، فعلينا مخالفة ذلك، وإتباع الفطرة، وسنة نبينا أمره صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية.
وروى مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله أمره صلى الله عليه وسلم:" عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، وانتقاص الماء- يعني: الاستنجاء "، قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.
ومن مخالفات حلق اللحية في الشرع ما يلي:
1 - أنها تغيير لخلق الله: والدليل قوله تعالى عن إبليس:? وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ? [النساء 119]. قالوا: هذا نص صريح في أن تغيير خلق الله بدون إذن منه تعالى: [بإباحة ذلك الأمر]، تكون طاعة لأمر الشيطان وعصياناً لأوامر الرحمن. فلا جرم أن لعن رسول الله ? المغيرات خلق الله للحسن ولا شك في دخول حلق اللحية للحسن [ومن باب التزين] في اللعن المذكور لأنه مأمور بغير ذلك. مثل المأمورة بعدم نمص الحواجب ولعنها رسول الله أمره صلى الله عليه وسلم ومع ذلك تصنعها من باب الحسن مخالفة للشرع فلا شك أنها تدخل في اللعن. وأن لعن رسول الله أمره صلى الله عليه وسلم للمرأة المغيرة لخلق الله مع كونه شرع لها التزين أكثر من الرجل، يدل بالأولوية على تحريم هذا الفعل على الرجل وأنه داخل في تغيير الخلق وفي استحقاق اللعن والدليل على أن ما جاء في الرجال يدخل فيه النساء والعكس قوله أمره صلى الله عليه وسلم: " إنما النساء شقائق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/37)
الرجال " وهو مخرج في [صحيح أبي داود للألباني (234)]. [من كتاب أدلة تحريم حلق اللحية ص66 بتصرف]. وقال التَّهَانويُّ في تفسيره المسمى "بيان القرآن" إن حلق اللحية داخل في هذا التعبير – أي تغيير خلق الله -.
2 - أن حلق اللحية فيه رغبة عن سنة النبي أمره صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء أمره صلى الله عليه وسلم وتشبه بأهل الكفر: قال تعالى: ?فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ? [النور 63]. وقال تعالى: ? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ? [الأحزاب 21]. وقال: " من رغب عن سنتي فليس مني " متفق عليه. كما أنه لا يشك عاقل في أن إعفاء اللحية من سمات الصالحين كما قال الله تعالى محدثاً عن هارون عليه السلام عندما خاطب أخاه موسى عليه السلام حيث قال: ? قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ? [طه94].
وروى البخاري حديث رقم (7320) عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً شبراً وذراعاً ذراعاً حتى لو دخلو جحر ضب تبعتموهم "، قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: (فمن).
3 - حلق اللحية تشبه بالنساء:
قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب). وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: (ولا يخفى أن في حلق الرجل لحيته التي ميزه الله بها على المرأة – أكبر تشبه بها).
وإليك أخي الكريم بعض كلام أهل العلم في وجوب إعفاء اللحى وتحريم حلقها توضيحاً للفائدة وإيضاحاً لما سبق بيانه من دلالة الأحاديث الواردة في هذا الباب عند أهل العلم على ما ذكرنا، مع العلم بأن اللحية هي ما نبت على الخدين والذقن كما في القاموس ولسان العرب. والله ولي التوفيق.
1. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال: (ومما لا ريب فيه عند من سلمت فطرته وحسنت طويَّته أن كل دليل من هذه الأدلة كافٍ لإثبات وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها، فكيف بها مجتمعة).
2. الشيخ علي محفوظ في كتابه (الإبداع في مضار الإبتداع): اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها والأخذ القريب منه:
أ. مذهب الحنفية. قال في الدر المختار، ويُحرم على الرجل قطع لحيته وصرح في النهاية بوجوب قطع ما زاد على القبضة، وأما الأخذ منها دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة "مخنثة" الرجل فلم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم .. أهـ. (يعني بمخنثة الرجال: المتشبهين من الرجال بالنساء، ومنه الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء).
ب. مذهب المالكية. حرمة حلق اللحية وكذا قصها إذا كان يحصل به مُثْلَةٌ، وأما إذا طالت قليلاً وكان القص لا يحصل به مُثْلَةٌ فهو خلاف الأولى أو مكروه كما يؤخذ من شرح الرسالة لأبي الحسن وحاشيته للعلامة العدوي رحمهم الله تعالى.
ج. مذهب الشافعية. قال في شرح العباب " فائدة " قال الشيخان: يكره حلق اللحية وإعترضه ابن الرفعة بأن الشافعي t نص في الأم على التحريم. وقال الأذرعي كما في حاشية الشرواني 9/ 376: الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها. أ هـ. ومثله في حاشية ابن قاسم العبادي على الكتاب المذكور.
د. مذهب الحنابلة. نص في تحريم حلق اللحية، فمنهم من صرح بأن المعتمد حرمة حلقها، ومنهم من صرح بالحرمة ولم يحك خلافاً كصاحب الإنصاف، كما يعلم ذلك بالوقوف على شرح المنتهى وشرح منظومة الآداب وغيرهما.
3. شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني رحمه الله: ويُحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يُبحه أحد. وقال (شرح العمدة 1/ 236) فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها فأشدّ، لأنه من المثلة المنهي عنها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/38)
4. العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم لحديث ابن عمر وأبي هريرة لما ذكر كلام القاضي عياض رحمه الله في شرح حديث ابن عمر وأبي هريرة صلى الله عليه وسلم بأنهما يأخذان من اللحية، ما نصه: (والمختار ترك اللحية على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلاً، والمختار في الشارب ترك الإستئصال والإقتصار على ما يبدو به طرف الشفة .. ) أ هـ.
5. العلامة ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن في كلامه على حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي r أنه قال: " عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية .. " الحديث – ما نصه: (وأما إعفاء اللحية فهو إرسالها وتوفيرها. كُره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم وكان من زي آل كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب فندب r أمته الى مخالفتهم في الزي والهيئة) أ هـ.
6. العلامة ابن مفلح رحمه الله في الفروع ما نصه: (ويُحرم حلقها – يعني اللحية – ذكره شيخنا – يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -) وقال أيضاً: (وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض) إنتهى المقصود من كلامه.
.7. العلامة المباركفوري في كتابه تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي بعد كلام سبق ما نصه: (قلت: لو ثبت حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المذكور في الباب المتقدم لكان قول الحسن البصري وعطاء أحسن الأقوال وأعدلها لكنه حديث ضعيف لا يصلح للإحتجاج به، وأما قول من قال أنه إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد وإستدل بآثار ابن عمر وعمر وأبي هريرة صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف، لأن أحاديث الإعفاء المرفوعة صحيحة تنفي هذه الآثار فهذه الآثار لا تصلح للاستدلال بها مع وجود هذه الأحاديث المرفوعة الصحيحة. فأسلم الأقوال هو قول من قال بظاهر أحاديث الإعفاء، وكره أن يؤخذ شيء من طول اللحية وعرضها والله تعالى أعلم .. ) أ هـ. ومراده حديث عمرو بن شعيب المتقدم في كلام المباركفوري.
8. الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم الإسكندراني في أدلة تحريم حلق اللحية ص 135: صرح جمهور الفقهاء بالتحريم، ونص البعض على الكراهة وهي حكم قد يُطلق على المحظور لان المتقدمين يعبِّرون بالكراهة عن التحريم كما نقل ابن عبدالبر ذلك في جامع بيان العلم وفضله عن الإمام مالك وغيره. أهـ، قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في أعلام الموقعين 1/ 39: وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة بسبب ذلك حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخَفّت مؤنته عليهم فحمله بعضهم على التنزيه. وتجاوز به آخرون الى كراهة ترك الأولى وهذا كثير جداً في تصرفاتهم فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة.
9. الحطاب في مواهب الجليل: 1/ 216: وحلق اللحية لا يجوز، وكذلك الشارب مُثْلَةٌ وبدعة ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه.
10. ابن يوسف الحنبلي في دليل الطالب 1/ 8. (فصل يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والإكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثاً وحف الشارب وإعفاء اللحية وحُرِّمَ حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها).
11. البهوتي في كشاف القناع 1/ 75.
12. ابن عبدالبر في التمهيد: ويُحرم حلق اللحية، ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال.
13. وقال ابن عابدين الحنفي: الأخذ من اللحية دون القبضة، كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يحبه أحد. (تنقيح الفتاوى الحامدية 1/ 329).وكذلك في رد المحتار 5/ 261.
14. ابن حزم في مراتب الإجماع ص 157: واتفقوا أن حلق اللحية مُثْلَةٌ لا تجوز. أ هـ (المُثلَةُ بمعنى التشويه).
15. الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى في هامشه على تحريم حلق اللحى ص 6 لعبدالرحمن العاصمي.
16. الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في رسالة تحريم الخضاب بالسواد: الذين يتجرّأون ويحلقونها ويخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلمبإعفائها وبتوفيرها، ورضوا بالتشبّه بأعداء الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلميقول: " من تشبّه بقوم فهو منهم ". رواه أحمد بسند جيد كما قال شيخ الإسلام في (إقتضاء الصراط المستقيم).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/39)
17. العراقي رحمه الله تعالى في طرح التثريب: (وإستدل الجمهور على أن الأولى ترك اللحية على حالها، وأن لا يقطع منها شيء، وهو قول الشافعي وأصحابه).
18. الْقَاضِي عِيَاضٌ: يُكْرَهُ حَلْقُهَا وَقَصُّهَا وَتَحْرِيقُهَا.
19. الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ: لَا يَجُوزُ حَلْقُهَا وَلَا نَتْفُهَا وَلَا قَصُّ الْكَثِيرِ مِنْهَا.
20. الإمام وليُّ الله الدهلوي في كتابه (حجة الله البالغة 1/ 182): وقصُّها – أي اللحية – سنة المجوس، وفيه تغيير خلق الله.
21. الشيخ عثمان بن عبدالقادر الصافي في كتابه (حكم الشرع في اللحية والأزياء ... ص19): فمن ذا الذي يجرؤ على الزعم أن اللحية ليست من خلق الله؟ بل هي ظاهرة كونية تدخل ضمن نطاق البُنية البشرية للإنسان، كما سلف ذِكْرُهُ .. وعليه فلا مجالَ للمِراء في أن حَلقُها هو تبديلٌ لخلق الله، فيكون معْنِيّاً في الآية الكريمة ? وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ? [النساء 119] وداخلاً في عُمومها.
22. الشيخ العلامةُ أبو محمد بديع الدين الراشدي السِّنديُّ: وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلمأن حلق اللحى من عادات المشركين، فيجب على المسلمين الذين آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلموصدَّقُوه المخالفة لهم وعدمُ التشبه بهم، فإنه ورد في ذلك وعيد شديدٌ عنه صلى الله عليه وسلمبلفظ: "من تشبه بقوم فهو منهم". سبق تخريجه. وقال العلامةُ التوربِشْتي: قصُّ اللحية كان من صنع الأعاجم وهو اليوم شعار كثير من المشركين كالإفرنج والهنود ومَنْ لا خَلاق له في الدين من الفِرَقِ الكافرةِ، طَهَّرَ الله حَوْزَةَ الدين منهم. (من كتاب إيفاء اللهى حاشية إعفاء اللحى ورقة 3 لمحمد حياة السندي وأبي محمد الراشدي).
23. العلامة الكاندهلوي (نيل الأوطار 1/ 123): ولا يرتاب مرتابٌ في أن التشبه الكامل بالنساء يحصل بحلق اللحية.
24. الشيخ أحمد قاسم العبادي - من الشافعية – ما نصه: قال ابن الرفعة في حاشية الكافية: إن الإمام الشافعي قد نصَّ في الأم على تحريم حلق اللحية، وكذلك نصَّ الزركشي والحليمي في شعب الإيمان وأستاذه القَفَّلُ الشاشيُّ في محاسن الشريعة على تحريم حلق اللحية.
25. قال السفارينيُّ – من أعيان الحنابلة - في غذاء الألباب 1/ 376 ما نصه: المعتمد في المذهب، حُرمة حلق اللحية.
26. الإمام العادل عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى قال: (حلق اللحية مُثْلَةٌ، والرسول صلى الله عليه وسلمينهى عن المُثْلَةٌ) ذكر ذلك ابن عساكر.
27. وقال أبو الحسن ابن القطان -المالكي: واتفقوا أن حلق اللحية مُثْلَة لا تجوز. (الإقناع في مسائل الإجماع 2/ 3953).
28. عبدالجليل عيسى في كتابه مالا يجوز فيه الخلاف قال: (حلق اللحية حرام عند الجمهور، مكروه عند غيرهم).
29. الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في البيان ص 312: (أن الأحاديث الصحيحة – يعني في اللحية - تدل على حرمة حلق اللحية).
30. وقد أفتى كثيرٌ من العلماء المعاصرين بحرمة حلق اللحية منهم: (محمد سلطان المعصومي، أحمد عبدالرحمن البنا الساعاتي، أبو بكر الجزائري، عبدالرحمن بن قاسم وغيرهم كثيرون).
31. الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى سُئِلَ عن حكم حلق اللحية مضطراً لمن يعمل في الجيش:
أ. أنا في الجيش وأحلق لحيتي دائماً، وذلك غصب عني، هل هذا حرام أم لا؟
الجواب. لا يجوز حلق اللحية لأن رسول الله صلى الله عليه وسلمأمر بإعفائها وإرخائها في أحاديث صحيحة، وأخبر صلى الله عليه وسلم: أن في إعفائها وإرخائها مخالفة للمجوس والمشركين، وكان صلى الله عليه وسلمكث اللحية، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلمواجبة علينا، والتأسي به في أخلاقه وأفعاله من أفضل الأعمال لأن الله صلى الله عليه وسلميقول: ? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ? [الأحزاب 21]. وقال تعالى: ? وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ? [الحشر 7]، وقال تعالى: ? فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ? [النور 63]. والتشبه بالكفار من أعظم المنكرات، ومن أسباب الحشر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/40)
معهم يوم القيامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من تشبه بقوم فهو منهم " سبق تخريجه. فإذا كنت في عمل تلزم فيه بحلق لحيتك فلا تطعهم في ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " فإن ألزموك بحلقها فاترك هذا العمل الذي يجُرك لفعل ما يُغضب الله، وأسباب الرزق الأُخرى كثيرة ميسرة ولله الحمد، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه. وفقك الله ويسر أمرك، وثبتنا وإياك على دينه. (من كتاب الفتاوى للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز- رحمه الله تعالى- ونشرت هذه الفتوى في جريدة المسلمون في العدد 532 ليوم الجمعة 15/ 11/1415هـ).
ب. حكم حلق اللحية في حق العسكري. من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ. . . المكرم وفقه الله، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: كتابكم المؤرخ 4/ 8/1395 هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الأسئلة كان معلوماً، وهذا نصها وجوابها:
الأول: ما حكم حلق اللحية في حق العسكري الذي يُؤمر بذلك.
والجواب: حلق اللحية لا يجوز وهكذا قصها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين " متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: " جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس " مسلم. والواجب على المسلم طاعة الرسول في كل شيء لقول الله تعالى (? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ? [النساء 59]. وأولي الأمر هم: الأمراء والعلماء، والواجب طاعتهم فيما يأمرون به ما لم يُخالف الشرع فإذا خالف الشرع ما أُمروا به لم تجب طاعتهم في ذلك الشيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إنما الطاعة في المعروف " السلسلة الصحيحة. وقوله صلى الله عليه وسلم: " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " السلسلة الصحيحة. وحكومتنا بحمد الله لا تأمر الجندي ولا غيره بحلق اللحية، وإنما يقع ذلك من بعض المسئولين وغيرهم، فلا يجوز أن يُطاعوا في ذلك، والواجب أن يُخاطبوا بالتي هي أحسن وأن يوضح لهم أن طاعة الله ورسوله مقدمة على طاعة غيرهما. (من كتاب الفتاوى للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى
ـ[ابو عبدالرحمن الاثري]ــــــــ[05 - 05 - 07, 06:05 ص]ـ
طيب يا الأثري مشكور على هذي النقول الطيبة من علماء المسلمين رحمهم الله تعالي جميعا وأجزل لهم المثوبة والعطاء وأسكنهم فسيح جناته.
وعندي تعقيب وسؤال لعلك تفيدنا من خلال فهمكم لهذه المسألة:
أما التعقيب: فإن أقول أهل العلم يحتج لها لا بها ... فأنظر مثلا النقطة رقم 12 و13 .. فهل أنت مقتنع فعلا أن هذه الأقوال تصلح في زماننا ... يعنى هل يصح أن نقول أن من حلقها فهو من المخنثين!! أو من المتشبهين بالمخنثين!! ألا ترى أن أقوالهم هذه ووصفهم لم يحلق بالتخنث ربما تكون مناسبة لعصرهم لا لعصرنا.
وأما السؤال فما هو حد اللحية؟ ومالذي يمنع أن يكون حد اللحية ضابطه العرف؟ ومالفرق بين من أخذ مازاد عن القبضة أو ما قصر عن القبضة مادام أنه فر عرف الناس يبقى ملتحي؟
تنبيه
بالنسبة للحلق فأنا أرى أنه محرم ولا يجوز فعله، ولكن لا أتهم فاعله بالتخنث أو التشبه بالمخنثين.
انا معك حيث اني لا اتهم فاعله بالتخنث او التشبه بالمخنثين.
اما الاسئلة التي طرحتها فانه في الوقت الحالي لا يوجد لها جواب عندي.
وان كان عندك شيء فأفدنا، جزاك الله خيرا
ـ[ابو محمد العتيبي]ــــــــ[07 - 05 - 07, 03:46 ص]ـ
اللحيه حدها مانبت على الخدين والذقن كما هو معروف عند أهل اللغة.
أما الذين يقولون أن الشعر الذي على الخدين ليس من اللحية فأقول كما قال ابن عثيمين رحمه الله فليأتوا بالدليل.
ـ[أسـ أبوعبدالله ـامة]ــــــــ[07 - 05 - 07, 06:35 ص]ـ
السلام عليكم
بداية أسأل الله العظيم أن يجزل للجميع المثوبة ويثبتهم على دينه
أما بالنسبة لحد اللحية فقد سألت والدي (رحمه الله) مرة عنها (وللعلم فإن والدي كان من المتخصصين باللغة العربية وله في علومها سبعة معاجم لم يسبقه إلى تأليفها أحد) فأجابني رحمه الله بأن عظم اللحية لغة هو الجزء المتحرك من الفك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/41)
أما بالنسبة للقبضة فإني أعتقد بتحريم حلق اللحى ولكني أميل إلى أخذ ما زاد عن القبضة لأنا نقول أن علينا اتباع الكتاب والسنة على فهم السلف من الصحابة (رضي الله عنهم) ولا شك أن فعل ابن عمر رضي الله عنه دليل على فهمه للحديث الذي رواه. فلم المخالفة.
بارك الله بالجميع
ـ[ابو عبدالرحمن الاثري]ــــــــ[16 - 05 - 07, 10:47 ص]ـ
اخي الفاضل .. جزاك ربي خيرا والذي يعجبني فيك حبك للحق والدليل الذي يجب ان نقف عنده والا نتجاوزه .. وقد اعجبني صراحتك .. ولكن هناك امورا ربما التبس الامر عليك فيها احببت ان انبهك لها ولعلك توافقني فيها وهي ظاهرة ..
اولا .. لايقال فعله يقيد قوله ولكن القاعدة الفقهية المتفق عليها .. هي ان قوله صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله .. وكذلك من باب اولى يقدم على فعل الصحابه رضي الله عنهم .. فيتضح لنا ان قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " خالفوا المجوس، احفوا الشوارب وأوفوا اللحى ". وفي رواية: " أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى ". وفي رواية: " خالفوا المشركين، احفوا الشوارب وأوفوا اللحى ". وفي رواية مسلم: " جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس "
هذه كلها من قوله عليه الصلاة والسلام فاقواله صلى الله عليه وسلم مقدمه .. ولا يرد منها شيء وهي على اطلاقها وسيأتي ..
ثانيا .. ان امره صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب ((الامر للوجوب)) ولم يستثن منها شيء ..
ثالثا .. ان الاصل في الاطلاق (((اي اطلاق اللحية كما لاحظت في الاحاديث ـ أعفوا ـأرخوا ـ أوفوا)) لغة الترك وهو الصحيح اي تترك على اطلاقها لايؤخذ منها شيء وقد وافق قوله صلى الله عليه وسلم فعله فان لحيته كانت كثة ولم يثبت عنه انه اخذ منها شيء ..
رابعا .. اننا لاننكر العرف ولكن بشروط .. منها الا يخالف العرف الشرع فلا يعتد به ان خالف الشرع بل ان اقوال الصحابة رضي الله عنهم ان خالفت الدليل الشرعي من الكتاب والسنة لايؤخذ بها ومن باب اولى العرف .. فانت لم تقبل فعل الصحابه في هذه المسالة فكيف تقبل بالعرف .. فهل كل ماتى به العرف وان كان مخالفا للدليل الشرعي يعمل به .. هذه طامة كبرى بل ان العرف ليس من المسلمات الشرعية التي يؤخذ منها التكاليف الشرعية بل ان قول الصحابة يقدم على قول غيرهم ..
خامسا .. اخي الحبيب هناك لبس في القواعد التي ذكرت فمثلا قلت: والواجب أن يقيد فعله قوله .. ولا اعلم بهذه القاعدة الا ان تفيدنا عن مصدرها ..
سادسا .. انت قلت: ((ان ومن خلال هذا يظهر لك أن قول من قال بعدم جواز الأخذ من اللحية مطلقا أقوى من قول من قيدها بما زاد عن القبضة لأنه قولهم تطبيق للقواعد الأصولية)) .. وهذا هو الذي نتفق عليه ... على خلاف في مسألة فعل الصحابة وهي مسألة طويلة لو انك بحثت فيها ستجد الجواب وليس هذا مكانها ..
سابعا .. قلت ايضا بعد ان ذكرت ان القول الاقوى هو قول من يقول بترك اللحية مطلقا قلت: ((على أني أرى أن العرف هو الحاكم في هذه المسألة)) اخي الحبيب انت لم تقل باقوال الصحابة في هذه المسألة وهو اولى لك فان ان كان لديك قول صحابي خيرا من قولك او العرف .. ومن ثم انك بعد ان قلت ذلك قلت والذي تراه ان العرف هو الحكم في المسألة .. هداك الله اخي الحبيب قلت الاقوى قول من قال بالاطلاق والان تقول ان العرف هو الحكم فان قولك منقوض اوله باخره .. فان العرف خالف الدليل الشرعي فان الاوامر التي اتت بمخالفة اليهود والمشركين واطلاق اللحية هي الاولى .. كما قلت انت ولايجوز رد الدليل بالعرف .. فهل لو كان العرف وربما ياتي ايام ان العرف هو حلق اللحية او ان العرف ان الرجال يلبسون الحلي والذهب والحرير وان العرف ان الرجال يلبسون ماتلبس المرأة والعكس وغيرها كثير اتى العرف مخالفا للشرع فهل نقول ان العرف يقدم اعلم انك تقول ان هذه المسائل اتى الدليل بتحريمها وكذلك اقول لك اتى الدليل بتحريم حلق اللحية ووجوب تركها على اطلاقها ..
اخي الحبيب اتمنى الايجرنا الخلاف الى شيء في النفوس فاني احببت ان افيدك وان يستفيد غيري .. واشكر تواضعك وحبك للبحث وروحك العالية التي تتقبل الحق من اول وهلة .. وعلى اني انصحك واذكرك بقول من قال من السلف ,, ان استطعت الاتحك رأسك الا بدليل فافعل ..
ـ[اياس]ــــــــ[18 - 05 - 07, 07:16 ص]ـ
الأخ ابو أسامة هذا قول بعض أهل اللغة.
قال الفيروز أبادي: اللحية شعر الخدين والذقن.
وعن الخدين قال: ما جاوز مؤخر العينين إلى منتهى الشدقين أو اللذان يكتنفان الأنف عن يمين وشمال أو من لدن المحجر إلى اللحى.
ـ[أبو سهل السهيلي]ــــــــ[28 - 06 - 07, 11:05 م]ـ
منقول للفائدة
كتاب:"تحريم حلق اللحى"
للعلامة فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي
رحمه الله
و يليه:"فتاوى في وجوب إعفاء اللحى و تحريم حلقها و تقصيرها"
للإمامين
سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
و سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمهما الله
http://www.ryadussalihin.org/livrear/HalqLihya.pdf
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/42)
ـ[محمد العبد]ــــــــ[29 - 06 - 07, 04:43 ص]ـ
الأخ الكريم أبو سلمان العتيبي:
من حلق لحيته فهو متخنث فاعل لأفعال المخنثين حتى في هذا العصر ولكن الإشكال أنك تخلط بين الحكم المطلق والحكم على المعين , وفارق بين الإثنين فالحكم المطلق هو ما ذكرته بالأعلى
أما إذا أردت أن أحكم على المعين فلابد من تحقيق المناط فأنظر هل هذا الرجل يعلم الأدلة الشرعية الدالة على وجوب حلق اللحية وكونها من مظاهر الرجولة أم لا , فإن كان يعلمها فهل عنده تأويل لها أم لا , أم هل هو مكره وما أشبه ذلك , فإن كان يعلمها وليس عنده تأويل أو عذر فمثل هذا يقال عليه متخنث فاعل لأفعال المخثين بلا أي حرج.
فينبغي أن تعي جيدا أخي الكريم الفرق بين الحكم المطلق والحكم على المعين.
ـ[وليد بن محمد الجزائري]ــــــــ[30 - 06 - 07, 04:50 ص]ـ
الأخ أبوعبد الرحمن الأثري:
جمهور أهل العلم على أن المقصود من هذا الأمر هو التوفير و يكفيك تبويبات أئمة الحديث لكتبهم
و انظر قول ابن الأثير.
و ان كان التوفير لا ينافي الترك.
فعل الصحابة هنا حجة لعدم وجود المخالف منهم.
للعلم أنا أعتقد جواز القبض فقط.(80/43)
سؤال في العقد والبناء
ـ[عادل المامون]ــــــــ[04 - 05 - 07, 05:35 م]ـ
ان الحمد لله والصلاة والسلالام علي رسول الله اما بعد
هل يجوز للذي يعقد علي بنت خاصة وهي صغيرة السن ان يستمتع بها دون الفرج
او حتي اذا كانت كبيرة نرجو التوضيح
وجزاكم الله خيرا(80/44)
إشكال في الفهم في مسألة مس الرجل المرأة بشهوة
ـ[أبو معاذ الراجي عفو ربه]ــــــــ[05 - 05 - 07, 03:11 م]ـ
أشكل علي فهم قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مسألة مس الرجل المرأة بشهوة أن الراجح أنه لا ينقض الوضوء مطلقا، إلا إذا خرج منه شيء فيكون النقض بذلك الخارج.
وقوله:أو تمسُّ المرأة الرَّجلَ بشهوة، فينتقض وضوءُها.
والدَّليل على ذلك: القياس، فإذا كان مسُّ الرَّجل للمرأة بشهوة ينقض الوُضُوء، فكذا مسُّ المرأة للرَّجُل بشهوة ينقضُ الوُضُوءَ، وهذا مقتضى الطَّبيعة البشرية، وهذا قياسٌ واضحٌ جليٌّ.
فأرجوا منكم التوضيح
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 05 - 07, 04:20 م]ـ
المقصود: أن مجرد ملامسة بشرة الأنثى ليس ناقضاً للوضوء، إلا إذا تسبب في خروج المذي الناقض للوضوء.
ثم ذكر المذهب في أن مس الرجل للمرأة بشهوة ناقض للوضوء، والعكس صحيح لو أنها مست الرجل بشهوة، فإذا قلنا بأن مس الرجل للمرأة ناقض، فينبغي أن نعتبر العكس ناقضاً.
وهذا تفريع على المذهب .. وليس رأي الشيخ رحمه الله تعالى في المسألة.
ـ[أبو معاذ الراجي عفو ربه]ــــــــ[05 - 05 - 07, 06:00 م]ـ
بارك الله في عملك وعمرك. هذا ما كنت أظنه وإنما أردت التأكد.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 05 - 07, 06:05 م]ـ
وفي عملك وعمرك أخي الكريم.(80/45)
إشكال حول حديث حديث لا تبع ما ليس عندك"؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[05 - 05 - 07, 06:29 م]ـ
خرج بعض الإخوة طرق حدبث حكيم بن حزام " لا تبع ما ليس عندك " ثم قال:
" وبعد هذا البحث فإنه يشكل على حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه هذا المرفوع ما أخرجه البيهقي في السنن (5/ 312) محمد بن يوسف الفريابي ثنا سفيان ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن حكيم بن حزام باع طعاما من قبل أن يقبضه فرده عمر رضي الله عنه وقال إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه
ورواه وابن أبي شيبة في المصنف كتاب البيوع (12) باب (164) من قال إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه (7/ 391) (رقم (21626) قال حدثنا محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر به
ورواه مالك في الموطأ (641) عن نافع أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب لناس، فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فرده عليه وقال لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب البيوع (12) باب (164) من قال إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه (7/ 391) رقم (21625) من طريق ابن علية، وعبد الرزاق في المصنف (14170) من طريق معمر كلاهما عن أيوب عن نافع أن حكيم بن حزام نحو رواية مالك.
وهذه الرواية المتصلة إلى عبد الله بن عمر تجعل الحديث موقوفا من قول عمر رضي الله عنه، لأنه من البعيد جدا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى حكيم بن حزام عن بيع ما لم يقبضه أو عن بيع الطعام قبل قبضه، ثم يستمر حكيم بن حزام رضي الله عنه في بيعه حتى ينهاه عمر رضي الله عنه عن ذلك، هذا بعيد جدا، خاصة إذا كانت تلك الرواية المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مدارها على مجاهيل
هذا ما وفقت إليه والله تعالى أعلم ولا عدمت الفائدة ممن أهدى إلي نصحه وتوجيهه"
فهل من فائدة وتعليق على هذا الكلام
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[09 - 05 - 07, 03:49 م]ـ
أفيدونا بارك الله فيكم
ـ[أبو المجاهد السكندري]ــــــــ[16 - 05 - 07, 07:28 م]ـ
بعضهم ينكر التعارض بل ينفيه علي حسب فهمه للمسألة المتعلقة بالحديث كما في منار البيل و يصح تصرفه فيه قبل قبضه إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة الفارق واضح في تفصيل المسألة
ـ[أبو المجاهد السكندري]ــــــــ[16 - 05 - 07, 07:47 م]ـ
بعضهم ينكر التعارض بل ينفيه علي حسب فهمه للمسألة المتعلقة بالحديث كما في منار السبيل (و يصح تصرفه فيه قبل قبضه إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة) الفارق واضح في تفصيل المسألة
ـ[نبيل العمري]ــــــــ[09 - 09 - 09, 02:58 ص]ـ
وهل النهي متعلق بالطعام دون غيره كما ينقل بعضهم.
ـ[ياسر السيلي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 11:03 ص]ـ
لا تعارض لأن ما ليس عندك: ما لا تملكه وليس ما لم تقبضه
ـ[ماجد بن حسن]ــــــــ[04 - 10 - 09, 04:24 ص]ـ
مفهوم الحديث وفقهه:
بيع ما لا يملك الإنسان محرم استناداً إلى حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه حيث قال: أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، ابتاع له من السوق ثم أبيعه، قال: (لا تبع ما ليس عندك) رواه الخمسة وابن حبان، واللفظ للترمذي، وقال: حديث حسن. انظر: سنن الترمذي- باب ماجاء في كراهية بيع ما ليس عنده، رقم (1232)، ج3، ص 534. نيل الأوطار، ج5، ص 175.
.
وعبارة (ما ليس عندك) تعني ما ليس مملوكاً للبائع، ومعنى الحديث أن حكيم بن حزام رضي الله عنه كان يبيع الناس أشياء لا يملكها، ويأخذ الثمن منهم، ثم يدخل السوق فيشتري الأشياء ويسلمها لهم، ولذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
مسألة مهمة: صور بيع ماليس عند البائع وحكمه
المسألة الأولى: صور بيع ماليس عند البائع
إن معاني هذه القاعدة وأحكامها مستنبطة من الحديث المروي عن حكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك ".
فمجال نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع هو " ما ليس عند الإنسان " وهذه العبارة تحتمل عدة معان منها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/46)
أولاً:- ما ليس في حفظه، لأن " عند " ظرف مكان تعني الحضرة، والحضرة إما حسية وإما معنوية، والمعنوية قد تكون وديعة أو ديناً، والعندية " أعم من الدين والوديعة، والحضرة تدل على الحفظ كما لو قال: وضعت الشئ عندك يفهم منه الاستحفاظ ()
والحضرة الحسية كان تقول: عندي إبريق شاي، فهو يدرك بالحواس، كأن تراه العين قريباً منه، وتلمسه اليد، ونحوهما.
والحضرة المعنوية كأن تقول: لمحمد عندي مائة ريال سعودي، فقد تكون وديعة أو ديناً في ذمتك.
" والعندية " أعم من الدين والوديعة، وأعم من الحضرة الحسية كذلك، فقد يكون الشئ عند الإنسان رهناً أو لقطة، أو مالاً محرزاً ليس في حضرته الحسية، ولا يدرك بالحواس، بل قد يكون في حرز مثله، كمستودعاته مثلاً. وقد يكون الشئ في حضرة الإنسان وحفظه ولا يملكه، كأن يكون مملوكاً لغيره، فلا يجوز بيعه. وقد لا يكون في حضرته ولا في حفظه، ويملكه، كأن يكون وديعة أو ديناً أو مغصوباً عند غيره، فيجوز له بيعه، مما يدل على أن ما ليس عند الإنسان لا يعني ما ليس في حفظه.
ثانياً:- ماليس مملوكاً للبائع، سواء أكان مباحاً غير مملوك في نفسه، أو هو ملك الغير وليس ملك البائع، وهذا محل اتفاق عند فقهاء المذاهب الأربعة ().
فظرف المكان هنا يشير إلى الملك، ولقد اعتاد الناس التعبير عما يملكونه بقولهم: " عندنا " وكذلك هو مقصود في لغة العرب، فعندما تقول: عندي بيت، وأثاث، وطعام، ونقود، فإن هذا الكلام يدل على أن هذه الأشياء ملك لك.
والمراد بما ليس مملوكاً هنا العين دون الدين، كما في السلم، فإن مداره على الصفة، وبيع ذلك جائز فيما ليس عند الإنسان بالإجماع ().
وفي معنى ما ليس عنده في الفساد بيع العبد الآبق وبيع المبيع قبل القبض وفي معناه بيع مال غيره بغير إذنه لأنه لا يدري هل يجيزه مالكه أم لا؟ ().
المسألة الثانية: حكم بيع ما ليس عند البائع
جاء النهي صريحاً عن بيع ما ليس عند البائع كما في حديث حكيم بن حزام السابق والنهي يقتضي التحريم ونقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية – رحمه الله تعالى – أقوالاً حول معنى: (لا تبع ماليس عندك) هي:-
1 - المراد بذلك أن يبيع السلعة المعينة التي هي مال الغير ومملوكة له، ثم يتملكها بشرائها، ويسلمها للمشتري، والمعنى لا تبع ما ليس عندك من الأعيان
2 - أن يبيع سلعة من نحو طعام وثياب ثم يحصلها من عند غيره إذا لم تكن عنده، وطالبها طلب الجنس ولم يطلب شيئاً معينا، ولذلك ذهب الإمام أحمد وطائفة إلى أن الحديث على عمومه يقتضي النهي عن بيع ما في الذمة إذا لم يكن عنده، وهذا في السلم الحال، ورخصت الأحاديث في السلم المؤجل.
3 - يراد به بيع ما في الذمة مما ليس مملوكاً له، ولا يقدر على تسليمه، ويربح فيه قبل أن يملكه، ويضمنه، ويقدر على تسليمه، ولم يرد النهي عن السلم الحال ولا المؤجل مطلقاً، وهذا أظهر الأقوال. ومما يؤيد هذا أن السائل سأل عن بيع شئ مطلق في الذمة حالاً، فلو كان السلف الحال لا يجوز مطلقاً، لقال له ابتداء: لا تبع هذا سواء أكان عنده أم ليس عنده، فلما لم ينه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مطلقاً، بل قال: " لا تبع ما ليس عندك " علم أنه فرق بين ماهو عنده ويملكه ويقدر على تسليمه، وما ليس كذلك، وإن كان كلاهما في الذمة والقول الثالث هو الصواب عند ابن القيم.
وأوضح أقوال ابن تيميةمن خلال صور البيوع التالية:-
صورة القول الأول هي: أن يبيع سيارة معينة بذاتها مملوكة لمحمد، ثم يذهب إلى محمد فيشتريها منها ويمتلكها، ثم يسلمها للمشتري.
وصورة القول الثاني هي: أن يطلب منه سيارة من جنس السيارات ليشتريها، ثم يذهب البائع ليحصل هذه السيارة من غيره إذا لم تكن عنده، بعد أن يبيعه إياها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/47)
وصورة القول الثالث هي: أن يطلب المشتري من البائع سيارة موصوفة في الذمة، كأن يقول: " أريد أن أشتري سيارة نوع (مرسيدس موديل 2000) لون أبيض مع كامل الإضافات " بمواصفات معينة ومحددة ودقيقة يعرفها أهل الخبرة في السيارات والتي أصبحت مشهورة في زماننا، وليست هذه السيارة عند البائع، ولا يغلب وجود هذه السيارة في السوق، فقد يجدها البائع وقد لا يجدها فيبيعه إياها، ثم يذهب إلى شركات السيارات ومعارضها ليشتريها، ويسلمها للمشتري0
وعليه فإننا إذا عدنا إلى القول الأول تبين لنا من خلاله أنه ليس مقصوداً من النهي في الحديث، ومنطوقة يدل على ذلك،فإن الطالب لم يكن يأتي حكيم بن حزام يطلب سلعة معينة هي ملك فلان من الناس، وإنما كان يطلب ثوباً أو طعاماً من جنس الثياب والطعام ولم يطلب شيئاً معيناً، وهذا الذي يفعله من يفعله من الناس، ولهذا قال: يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي " أي يسألني المبيع، ولم يقل يطلب منى ما هو مملوك لغيري () وأما القول الثاني المتعلق بالحديث فليس صحيحاً التفريق بين السلم الحال والمؤجل، فإذا جاز السلم المؤجل فإن السلم الحال يجوز من باب أولى ()
فإذا كان المسلم فيه مقدوراً على تسليمه عادة، فإنه يجوز بيعه، سواء أكان سلماً حالاً أو مؤجلاً، وليس هذا مقصوداً من النهي في الحديث كذلك، لجوازه بالنص الصحيح الصريح 0
فإذا ثبت لدينا أن القول الأول غير مقصود من الحديث، وكذلك القول الثاني، لما أوردت من الأدلة، فيبقي القول الثالث هو المقصود من الحديث، وهو أن " بيع ما ليس عند الإنسان يعني ما هو موصوف في الذمة، مما لا يملكه، ولا يقدر على تسليمه0
المسألة الثالثة: الفرق بين السلم الحال وبيع ماليس عند البائع
قبل ذكر الفرق بين السلم الحال وبيع ماليس عند البائع لابد من ذكر حكم السلم الحال 0
-وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم السلم الحال على قولين:
القول الأول:- ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى عدم صحة السلم الحال، واشترطوا أن يكون المسلم فيه مؤجلاً فلا يصح السلم الحال ()، وحجتهم في اشتراط الأجل
1 - قوله صلى الله عليه وسلم: " من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم " فأمر عليه الصلاة والسلام بالأجل في السلم، وأمره يقتضي الوجوب، فيكون الأجل من جملة شروط صحة السلم، فلا يصح بدونه 0
2 - ولأن السلم جوز رخصة للرفق، ولا يحصل الرفق إلا بالأجل، فإذا انتفى الأجل انتفى الرفق، وذلك لأن المسلف يرغب في تقديم الثمن لا سترخاص المسلم فيه، والمسلم إليه يرغب فيه لموضع النسيئة، وإذا لم يشترط الأجل زال هذا المعنى ()
قال القاضي عبد الوهاب (): " ولأن السلم معناه السلف، وهو أن يتقدم رأس المال ويتأخر المسلم فيه، فوجب منع ما أخرجه من ذلك " ()
3 - ولأن السلم الحال يفضي إلى المنازعة، لأن السلم بيع المفاليس، فالظاهر أن يكون المسلم إليه عاجزاً عن تسليم المسلم فيه، ورب السلم يطالب بالتسليم، فيتنازعان على وجه تقع فيه الحاجة إلى الفسخ، وفيه إلحاق الضرر برب السلم، لأنه سلم رأس المال إلى المسلم إليه وصرفه في حاجته، فلا يصل إلى المسلم فيه ولا إلى رأس المال، فشرط الأجل حتى لا يملك المطالبة إلا بعد حلول الأجل، وعند ذلك يقدر على التسليم ظاهراً، فلا يؤدي إلى المنازعة المفضية إلى الفسخ والإضرار برب السلم ()
القول الثاني:-ذهب الشافعية إلي جواز السلم الحال كما هو جائز مؤجلاً، وحجتهم على صحة كون المسلم فيه حالاً، القياس الأولوى على السلم المؤجل ()، قال الشيرازي: " لأنه إذا جاز مؤجلاً، فلإن يجوز حالاً، وهو عن الغرر أبعد، أولى " () ومرادهم أن في الأجل ضرباً من الغرر، إذ ربما يقدر المسلم إليه على تسليمه في الحال، ويعجز عند حلول الأجل، فإذا جاز السلم مؤجلاً، فهو حالاً أحرى بالجواز، لأنه أبعد عن الغرر0
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/48)
قال الشافعي –رحمه الله -: " فإذا أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الطعام بصفة إلى أجل، كان بيع الطعام بصفة حالاً أجوز، لأنه ليس في البيع معنى إلا أن يكون بصفة مضموناً على صاحبه، فإذا ضمن مؤخراً ضمن معجلا، وكان معجلاً أضمن منه مؤخراً، والأعجل أخرج من معنى الغرر، وهو مجامع له في أنه مضمون له على بائعه بصفة " ().
والراجح والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه الشافعية من جواز السلم الحال لقوة دليلهم ووجاهته فإذا علم ذلك فما هو الفرق بين السلم الحال وبيع ما ليس عند البائع؟
يمكن التفريق بين السلم الحال وبيع ما ليس عند البائع بما يلي:-
1 - أن السلم الحال عقد على ما في الذمة فهو بيع صفات، وبيع ماليس عند البائع عقد على أعيان يمكن حصولها ويمكن عدم حصولها، فهو من الضرر بخلاف بيع الصفات فهي إن لم تتيسر من شخص بعينه فالسوق ملئ بغيره 0
2 - أن السلم الحال إذا لم يكن عند البائع ما يوفيه به فهو من قبيل بيع ما ليس عند البائع فلا يجوز، وأما إن كان عنده ما يوفيه به فهو السلم الحال الذي أجازه الشافعية وغيرهم وهو الراجح.
---------------------------------
- التوضيح، (1/ 119)
- بدائع الصنائع، (6/ 568).، بداية المجتهد، ج2، ص (129 – 130) الحاوي، ج6، ص 404 ابن قدامة، ج2، ص 14، تحفة الأحوذي، (4/ 349).
- حاشية السندي على النسائي، (7/ 333)
- شرح السنة (4/ 304)
- المصدر السابق، (5/ 719)
- المصدر السابق، (5/ 720)
- البدائع 5/ 212، المقدمات الممهدات ص 515، المغني 4/ 321، شرح منتهى الإرادات 2/ 218.
- اخرجه البخاري (2240) كتاب السلم، باب السلم في وزن المعلوم، ومسلم (1610) كتاب المساقاة، باب السلم.
- المغني 4/ 321
- هو شيخ المالكية عبدالوهاب بن علي العراقي، صنف كتاباً عظيمة في الفقه على المذهب المالكي وفي الخلاف، وله شعر جميل توفي سنة (422هـ) (انظر سير أعلام النبلاء 17/ 429 شجرة النور 1/ 103)
-نقلا عن بداية المجتهد 2/ 228.
- بدائع الصنائع 5/ 212
- معنى قياس الأولى: أن يكون المعنى الجامع فيه باقتضاء الحكم في الفرع الأولى منه في الأصل، كتخريج ضرب الوالدين بالنسبة إلى تحريم التافيف لهما (الإحكام للأمدي (4/ 5).
- نهاية المحتاج 4/ 185، أسنى المطالب 2/ 124، روضة الطالبين 4/ 7
- المهذب 1/ 304
- الأم 3/ 95
ـ[ماجد بن حسن]ــــــــ[04 - 10 - 09, 04:28 ص]ـ
مفهوم الحديث وفقهه:
بيع ما لا يملك الإنسان محرم استناداً إلى حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه حيث قال: أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، ابتاع له من السوق ثم أبيعه، قال: (لا تبع ما ليس عندك) رواه الخمسة وابن حبان، واللفظ للترمذي، وقال: حديث حسن. انظر: سنن الترمذي- باب ماجاء في كراهية بيع ما ليس عنده، رقم (1232)، ج3، ص 534. نيل الأوطار، ج5، ص 175.
.
وعبارة (ما ليس عندك) تعني ما ليس مملوكاً للبائع، ومعنى الحديث أن حكيم بن حزام رضي الله عنه كان يبيع الناس أشياء لا يملكها، ويأخذ الثمن منهم، ثم يدخل السوق فيشتري الأشياء ويسلمها لهم، ولذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
مسألة مهمة: صور بيع ماليس عند البائع وحكمه
المسألة الأولى: صور بيع ماليس عند البائع
إن معاني هذه القاعدة وأحكامها مستنبطة من الحديث المروي عن حكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك ".
فمجال نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع هو " ما ليس عند الإنسان " وهذه العبارة تحتمل عدة معان منها:
أولاً:- ما ليس في حفظه، لأن " عند " ظرف مكان تعني الحضرة، والحضرة إما حسية وإما معنوية، والمعنوية قد تكون وديعة أو ديناً، والعندية " أعم من الدين والوديعة، والحضرة تدل على الحفظ كما لو قال: وضعت الشئ عندك يفهم منه الاستحفاظ ()
والحضرة الحسية كان تقول: عندي إبريق شاي، فهو يدرك بالحواس، كأن تراه العين قريباً منه، وتلمسه اليد، ونحوهما.
والحضرة المعنوية كأن تقول: لمحمد عندي مائة ريال سعودي، فقد تكون وديعة أو ديناً في ذمتك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/49)
" والعندية " أعم من الدين والوديعة، وأعم من الحضرة الحسية كذلك، فقد يكون الشئ عند الإنسان رهناً أو لقطة، أو مالاً محرزاً ليس في حضرته الحسية، ولا يدرك بالحواس، بل قد يكون في حرز مثله، كمستودعاته مثلاً. وقد يكون الشئ في حضرة الإنسان وحفظه ولا يملكه، كأن يكون مملوكاً لغيره، فلا يجوز بيعه. وقد لا يكون في حضرته ولا في حفظه، ويملكه، كأن يكون وديعة أو ديناً أو مغصوباً عند غيره، فيجوز له بيعه، مما يدل على أن ما ليس عند الإنسان لا يعني ما ليس في حفظه.
ثانياً:- ماليس مملوكاً للبائع، سواء أكان مباحاً غير مملوك في نفسه، أو هو ملك الغير وليس ملك البائع، وهذا محل اتفاق عند فقهاء المذاهب الأربعة ().
فظرف المكان هنا يشير إلى الملك، ولقد اعتاد الناس التعبير عما يملكونه بقولهم: " عندنا " وكذلك هو مقصود في لغة العرب، فعندما تقول: عندي بيت، وأثاث، وطعام، ونقود، فإن هذا الكلام يدل على أن هذه الأشياء ملك لك.
والمراد بما ليس مملوكاً هنا العين دون الدين، كما في السلم، فإن مداره على الصفة، وبيع ذلك جائز فيما ليس عند الإنسان بالإجماع ().
وفي معنى ما ليس عنده في الفساد بيع العبد الآبق وبيع المبيع قبل القبض وفي معناه بيع مال غيره بغير إذنه لأنه لا يدري هل يجيزه مالكه أم لا؟ ().
المسألة الثانية: حكم بيع ما ليس عند البائع
جاء النهي صريحاً عن بيع ما ليس عند البائع كما في حديث حكيم بن حزام السابق والنهي يقتضي التحريم ونقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية – رحمه الله تعالى – أقوالاً حول معنى: (لا تبع ماليس عندك) هي:-
1 - المراد بذلك أن يبيع السلعة المعينة التي هي مال الغير ومملوكة له، ثم يتملكها بشرائها، ويسلمها للمشتري، والمعنى لا تبع ما ليس عندك من الأعيان
2 - أن يبيع سلعة من نحو طعام وثياب ثم يحصلها من عند غيره إذا لم تكن عنده، وطالبها طلب الجنس ولم يطلب شيئاً معينا، ولذلك ذهب الإمام أحمد وطائفة إلى أن الحديث على عمومه يقتضي النهي عن بيع ما في الذمة إذا لم يكن عنده، وهذا في السلم الحال، ورخصت الأحاديث في السلم المؤجل.
3 - يراد به بيع ما في الذمة مما ليس مملوكاً له، ولا يقدر على تسليمه، ويربح فيه قبل أن يملكه، ويضمنه، ويقدر على تسليمه، ولم يرد النهي عن السلم الحال ولا المؤجل مطلقاً، وهذا أظهر الأقوال. ومما يؤيد هذا أن السائل سأل عن بيع شئ مطلق في الذمة حالاً، فلو كان السلف الحال لا يجوز مطلقاً، لقال له ابتداء: لا تبع هذا سواء أكان عنده أم ليس عنده، فلما لم ينه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مطلقاً، بل قال: " لا تبع ما ليس عندك " علم أنه فرق بين ماهو عنده ويملكه ويقدر على تسليمه، وما ليس كذلك، وإن كان كلاهما في الذمة والقول الثالث هو الصواب عند ابن القيم.
وأوضح أقوال ابن تيميةمن خلال صور البيوع التالية:-
صورة القول الأول هي: أن يبيع سيارة معينة بذاتها مملوكة لمحمد، ثم يذهب إلى محمد فيشتريها منها ويمتلكها، ثم يسلمها للمشتري.
وصورة القول الثاني هي: أن يطلب منه سيارة من جنس السيارات ليشتريها، ثم يذهب البائع ليحصل هذه السيارة من غيره إذا لم تكن عنده، بعد أن يبيعه إياها.
وصورة القول الثالث هي: أن يطلب المشتري من البائع سيارة موصوفة في الذمة، كأن يقول: " أريد أن أشتري سيارة نوع (مرسيدس موديل 2000) لون أبيض مع كامل الإضافات " بمواصفات معينة ومحددة ودقيقة يعرفها أهل الخبرة في السيارات والتي أصبحت مشهورة في زماننا، وليست هذه السيارة عند البائع، ولا يغلب وجود هذه السيارة في السوق، فقد يجدها البائع وقد لا يجدها فيبيعه إياها، ثم يذهب إلى شركات السيارات ومعارضها ليشتريها، ويسلمها للمشتري0
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/50)
وعليه فإننا إذا عدنا إلى القول الأول تبين لنا من خلاله أنه ليس مقصوداً من النهي في الحديث، ومنطوقة يدل على ذلك،فإن الطالب لم يكن يأتي حكيم بن حزام يطلب سلعة معينة هي ملك فلان من الناس، وإنما كان يطلب ثوباً أو طعاماً من جنس الثياب والطعام ولم يطلب شيئاً معيناً، وهذا الذي يفعله من يفعله من الناس، ولهذا قال: يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي " أي يسألني المبيع، ولم يقل يطلب منى ما هو مملوك لغيري () وأما القول الثاني المتعلق بالحديث فليس صحيحاً التفريق بين السلم الحال والمؤجل، فإذا جاز السلم المؤجل فإن السلم الحال يجوز من باب أولى ()
فإذا كان المسلم فيه مقدوراً على تسليمه عادة، فإنه يجوز بيعه، سواء أكان سلماً حالاً أو مؤجلاً، وليس هذا مقصوداً من النهي في الحديث كذلك، لجوازه بالنص الصحيح الصريح 0
فإذا ثبت لدينا أن القول الأول غير مقصود من الحديث، وكذلك القول الثاني، لما أوردت من الأدلة، فيبقي القول الثالث هو المقصود من الحديث، وهو أن " بيع ما ليس عند الإنسان يعني ما هو موصوف في الذمة، مما لا يملكه، ولا يقدر على تسليمه0
المسألة الثالثة: الفرق بين السلم الحال وبيع ماليس عند البائع
قبل ذكر الفرق بين السلم الحال وبيع ماليس عند البائع لابد من ذكر حكم السلم الحال 0
-وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم السلم الحال على قولين:
القول الأول:- ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى عدم صحة السلم الحال، واشترطوا أن يكون المسلم فيه مؤجلاً فلا يصح السلم الحال ()، وحجتهم في اشتراط الأجل
1 - قوله صلى الله عليه وسلم: " من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم " فأمر عليه الصلاة والسلام بالأجل في السلم، وأمره يقتضي الوجوب، فيكون الأجل من جملة شروط صحة السلم، فلا يصح بدونه 0
2 - ولأن السلم جوز رخصة للرفق، ولا يحصل الرفق إلا بالأجل، فإذا انتفى الأجل انتفى الرفق، وذلك لأن المسلف يرغب في تقديم الثمن لا سترخاص المسلم فيه، والمسلم إليه يرغب فيه لموضع النسيئة، وإذا لم يشترط الأجل زال هذا المعنى ()
قال القاضي عبد الوهاب (): " ولأن السلم معناه السلف، وهو أن يتقدم رأس المال ويتأخر المسلم فيه، فوجب منع ما أخرجه من ذلك " ()
3 - ولأن السلم الحال يفضي إلى المنازعة، لأن السلم بيع المفاليس، فالظاهر أن يكون المسلم إليه عاجزاً عن تسليم المسلم فيه، ورب السلم يطالب بالتسليم، فيتنازعان على وجه تقع فيه الحاجة إلى الفسخ، وفيه إلحاق الضرر برب السلم، لأنه سلم رأس المال إلى المسلم إليه وصرفه في حاجته، فلا يصل إلى المسلم فيه ولا إلى رأس المال، فشرط الأجل حتى لا يملك المطالبة إلا بعد حلول الأجل، وعند ذلك يقدر على التسليم ظاهراً، فلا يؤدي إلى المنازعة المفضية إلى الفسخ والإضرار برب السلم ()
القول الثاني:-ذهب الشافعية إلي جواز السلم الحال كما هو جائز مؤجلاً، وحجتهم على صحة كون المسلم فيه حالاً، القياس الأولوى على السلم المؤجل ()، قال الشيرازي: " لأنه إذا جاز مؤجلاً، فلإن يجوز حالاً، وهو عن الغرر أبعد، أولى " () ومرادهم أن في الأجل ضرباً من الغرر، إذ ربما يقدر المسلم إليه على تسليمه في الحال، ويعجز عند حلول الأجل، فإذا جاز السلم مؤجلاً، فهو حالاً أحرى بالجواز، لأنه أبعد عن الغرر0
قال الشافعي –رحمه الله -: " فإذا أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الطعام بصفة إلى أجل، كان بيع الطعام بصفة حالاً أجوز، لأنه ليس في البيع معنى إلا أن يكون بصفة مضموناً على صاحبه، فإذا ضمن مؤخراً ضمن معجلا، وكان معجلاً أضمن منه مؤخراً، والأعجل أخرج من معنى الغرر، وهو مجامع له في أنه مضمون له على بائعه بصفة " ().
والراجح والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه الشافعية من جواز السلم الحال لقوة دليلهم ووجاهته فإذا علم ذلك فما هو الفرق بين السلم الحال وبيع ما ليس عند البائع؟
يمكن التفريق بين السلم الحال وبيع ما ليس عند البائع بما يلي:-
1 - أن السلم الحال عقد على ما في الذمة فهو بيع صفات، وبيع ماليس عند البائع عقد على أعيان يمكن حصولها ويمكن عدم حصولها، فهو من الضرر بخلاف بيع الصفات فهي إن لم تتيسر من شخص بعينه فالسوق ملئ بغيره 0
2 - أن السلم الحال إذا لم يكن عند البائع ما يوفيه به فهو من قبيل بيع ما ليس عند البائع فلا يجوز، وأما إن كان عنده ما يوفيه به فهو السلم الحال الذي أجازه الشافعية وغيرهم وهو الراجح.
---------------------------------
- التوضيح، (1/ 119)
- بدائع الصنائع، (6/ 568).، بداية المجتهد، ج2، ص (129 – 130) الحاوي، ج6، ص 404 ابن قدامة، ج2، ص 14، تحفة الأحوذي، (4/ 349).
- حاشية السندي على النسائي، (7/ 333)
- شرح السنة (4/ 304)
- المصدر السابق، (5/ 719)
- المصدر السابق، (5/ 720)
- البدائع 5/ 212، المقدمات الممهدات ص 515، المغني 4/ 321، شرح منتهى الإرادات 2/ 218.
- اخرجه البخاري (2240) كتاب السلم، باب السلم في وزن المعلوم، ومسلم (1610) كتاب المساقاة، باب السلم.
- المغني 4/ 321
- هو شيخ المالكية عبدالوهاب بن علي العراقي، صنف كتاباً عظيمة في الفقه على المذهب المالكي وفي الخلاف، وله شعر جميل توفي سنة (422هـ) (انظر سير أعلام النبلاء 17/ 429 شجرة النور 1/ 103)
-نقلا عن بداية المجتهد 2/ 228.
- بدائع الصنائع 5/ 212
- معنى قياس الأولى: أن يكون المعنى الجامع فيه باقتضاء الحكم في الفرع الأولى منه في الأصل، كتخريج ضرب الوالدين بالنسبة إلى تحريم التافيف لهما (الإحكام للأمدي (4/ 5).
- نهاية المحتاج 4/ 185، أسنى المطالب 2/ 124، روضة الطالبين 4/ 7
- المهذب 1/ 304
- الأم 3/ 95(80/51)
هل هناك دليل على أن بدء الصف الثاني يكون من خلف الإمام؟
ـ[رشيد عواد]ــــــــ[05 - 05 - 07, 10:21 م]ـ
هل هناك دليل على أن بدء الصف الثاني يكون من خلف الإمام؟
نرجو الإفادة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 05 - 07, 12:08 ص]ـ
استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وسطوا الإمام وسدوا الخلل " رواه أبو داود .. وفيه ضعف
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[06 - 05 - 07, 08:37 ص]ـ
السنة أن يصف المصلون وراء الإمام و لا فرق بين صف و صف، هذا ما جرى به العمل و أفتى به العلماء.
ـ[رشيد عواد]ــــــــ[07 - 05 - 07, 01:30 ص]ـ
هل ينكر على من بدأ الصف من أقصى يمينه؟
ومن جاء متأخرا يصف بجانبهم أم يذهب ليصلي خلف الإمام؟
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[07 - 05 - 07, 07:49 ص]ـ
سئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله: بعض المصلين إذا اكتمل الصف الأول، بدؤوا الصف الثاني من طرفه الأيمن، فما حكم صلاتهم؟
فأجاب: لا يجوز ذلك، و في صلاتهم نقص، و إن كانت مجزئة لوجود الإقتداءمنهم بالإمام، و إنما السنة أن يصفوا في وسط الصف محاذين للإمام، كما أنّ الصف الأول يقومون خلف الإمام ثم يمتد الصف عن اليمين و الشمال حتى يكمل، فهكذا الصف الثاني و ما بعده، و قد روى أبو داود برقم 681 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: " وسطوا الإمام و سدّوا الخلل ". و رواه البيهقي بلفظ " توسطوا الإمام " و فيه مقال.(80/52)
أبحث عن نظم الكفاف
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[06 - 05 - 07, 03:30 م]ـ
إخواني في ملتقى أهل الحديث
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
هل من فاضل يدلني على:
" نظم كفاف المبتدي."
للعالم محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي الشنقيطي بشرحه:
" مرام المجتدي."
للشيخ محمد الحسن بن أحمد الخديم اليعقوبي الموريتاني.
أريده على الشبكة بصيغة pdf
جزاكم الله خيرا.(80/53)
أبحث عن نظم الكفاف
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[06 - 05 - 07, 03:31 م]ـ
إخواني في ملتقى أهل الحديث
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
هل من فاضل يدلني على:
" نظم كفاف المبتدي."
للعالم محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي الشنقيطي بشرحه:
" مرام المجتدي."
للشيخ محمد الحسن بن أحمد الخديم اليعقوبي الموريتاني.
أريده على الشبكة بصيغة pdf
جزاكم الله خيرا.
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[11 - 05 - 07, 10:02 م]ـ
للرفع
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[23 - 05 - 07, 03:41 ص]ـ
للرفع ثانية
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[23 - 05 - 07, 07:42 م]ـ
عندي الكتاب
قد أفيدك بنقل معين منه إذا لم تجد الكتاب كاملا
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[24 - 05 - 07, 07:09 م]ـ
جزاك الله خيرا، ونفع بك.
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[19 - 06 - 08, 04:20 م]ـ
للرفع من جديد
ـ[صخر]ــــــــ[19 - 06 - 08, 05:18 م]ـ
نريد النظم بارك الله فيكم
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[21 - 06 - 08, 05:05 م]ـ
نريد النظم بارك الله فيكم
والشرح أيضا إن أمكن ..
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[29 - 05 - 09, 03:41 م]ـ
للطلب من جديد
ـ[محمدزين]ــــــــ[29 - 05 - 09, 06:52 م]ـ
بارك الله فيكم
ووفقني وإياكم للعلم النافع
بالنسبة للمتن (نظم الكفاف) فقد شرع أخونا أبو محمد الجعفري في تصويره وقد صور منه المقدمة والطهارة وأرسلها إلي فقمت برفعها على شكل مرفقات
وأسأل المولى الكريم أن ييسر له تصوير ما تبقى
الرابط:
http://www.chatharat.com/vb/showthread.php?t=1605 (https://remote.surrey.ac.uk/vb/,DanaInfo=.awxyCgmg0pj1l5Mq32+showthread.php?t=160 5)
وبالله التوفيق
ـ[ابن محمد علي]ــــــــ[04 - 01 - 10, 10:59 م]ـ
. . .
هل من تتمة .. بارك الله فيكم
.والرابط للأسف لا يعمل. .
ـ[أبو محمد الجعفري]ــــــــ[07 - 01 - 10, 01:34 م]ـ
كنت قد بدأت بتصويره ورفعه وتوقفت لبعض الانشغالات وأسأل الله أن ييسر لي إكماله وإذا أراد أحد الإخوة شراءه وشروحه فهو متوفر عندنا ولكن المشكلة هي الحمل فالبريد مرتفع التكلفة وغير مضمون.
وتجدون ما تم تضويره على الرابط التالي:
http://www.chatharat.com/vb/showthre...?t=1605&page=1 (http://www.chatharat.com/vb/showthread.php?t=1605&page=1)
ـ[أبو حفص ماحية عبد القادر]ــــــــ[30 - 03 - 10, 11:33 ص]ـ
بارك الله فيكم جميعا و جعل الجنة جزاءا لكم.
أرجو تصوير و رفع كفاف المبتدي و شرحه كاملا.(80/54)
متن الزُّبَدِ لابن رسلان -فقه شافعي (مسموع)
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[06 - 05 - 07, 04:56 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليكم إخواني متن الزبد (مسموع) على هذا الرابط: http://up.9q9q.net/up/index.php?f=a74GhcoRN
ـ[عبدالرحمن الزبيدي]ــــــــ[07 - 05 - 07, 03:32 م]ـ
جزاك الله خيرا،،
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[08 - 05 - 07, 03:26 ص]ـ
جزاكم الله خيراً أخي الكريم
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[04 - 02 - 08, 02:55 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=99794&highlight=%C7%C8%E4+%D1%D3%E1%C7%E4(80/55)
مخالفة عجيبة عند الصلاة في المسجد الحرام ((حرره المشرف))
ـ[أبو سعيد الحازم]ــــــــ[06 - 05 - 07, 06:45 م]ـ
مخالفة عجيبة عند الصلاة في المسجد الحرام
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة)
و الصف في اللغة هو السطر المستقيم في كل شئ.
و إن تعجب فعجب ما نراه في المسجد الحرام من وقوف المصلين في شكل حلقات، مخالفين بذلك هدي محمد صلى الله عليه و سلم، و ينتج عن هذا الوضع الغريب استقبال الإمام للمأمومين مع القبلة ..
تنبيه من المشرف:
مثل هذا القول يحتاج لدراسة وفهم للنصوص مع الاستعانة على ذلك بكلام العلماء الثقات، ولاينبغي الخوض فيها بدون بينة.(80/56)
عاجل إلى الحنابلة .. سؤال عن أصولهم .. وهداية الراغب
ـ[أم عمر القفاص]ــــــــ[06 - 05 - 07, 10:28 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم وحمة الله وبركاته
اتمنى منكم المساعدة في هذا البحث
وهو كتاب هداية الراغب،تعريف بالكتاب وبمنهج مؤلفه
أسئلتي .. التي أوجهها لأهل العلم والاختصاص:
* ما هي المراجع التي يمكنني الرجوع اليها في ذلك؟
واتمنى ان تكون مما تيسر على شبكة الانترنت.
وهل الرجوع لكتب اصول الحنالة مفيد؟
* أيضا ,, ما هي النقاط التي يتم التطرق اليها في التعريف بالكتاب؟
* أيضا .. كيف يكون الاسلوب العلمي في البحث في بيان منهج المؤلف؟
على سبيل المثال: منهجه في الاستدلال، تقسيمه للكتاب ...
هل هذا صحيح؟
ولكم جزيل الشكر ..
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[07 - 05 - 07, 09:48 ص]ـ
الشيخ عامر بن بهجت او الشيخ الحنبلي السلفي
او الشيخ زيادة عضيلة يمكنهم اعانتك علي اسئلتك هؤلاء شيوخ الحنابلة في المنتدي
هداية الراغب كما سمعت عنه شرح عمدة الطالب للبهوتي
وهو في الفقه وليس في الأصول
علي ابواب الفقهية .. الطهارة والصلاة الخ ..
ولا اظن كتب الاصول الحنابلة يفيدك في بحثك عن الكتاب ولو اردت ان تكتب بحثا عن الكتاب
عليك ان تقتني الكتاب لكي تحكم عليه وكذلك قراءة ترجمة المؤلف وما قيل عن الشرح من غيره من العلماء وقيمته عند العلماء الحنابلة مقارتنه مع غيره من الشروح مثلا منار السبيل ...
وانصحك ان تسئل الشيخ الحنبلي السلفي ...(80/57)
أيها الفضلاء من يدل على بحث في النسب تعريفه والأحكام المتعلقة به
ـ[رشيد عواد]ــــــــ[07 - 05 - 07, 01:05 ص]ـ
أيها الفضلاء من يدل على بحث في النسب تعريفه والأحكام المتعلقة به
وجزاكم الله خيرا
ـ[هيثم بن جواد الحداد]ــــــــ[11 - 05 - 07, 03:12 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك رسالة علمية - دكتوراة - للدكتور علي محمد يوسف المحمدي بعنوان أحكام النسب في الشريعة الإسلامية، طرق إثباته ونفيه، وهي مطبوعة في دار قطري بن الفجاءة في قطر، وأظنها قد نفدت أو على وشك النفاد،،
أرجو أن يكون ذلك نافعا،
ـ[ابن السائح]ــــــــ[11 - 05 - 07, 03:54 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=593979&postcount=111
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[12 - 05 - 07, 03:21 م]ـ
وكتاب الدكتور سعد الدين الهلالى عن اثبات النسب من خلال البصمة الوراثية من طبع مجلس النشر العلمى بالكويت كتاب قيم فاقتنيه
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[12 - 05 - 07, 07:29 م]ـ
أخي ابن السائح: حياك الله. أين أجد على وجه السرعة رسالة الدكتور سفيان بن عمر بورقعة التي أشرت إليها فإنها هامة بالنسبة لي.جزاك الله عني خيرا.
ـ[سعيد الهرغي]ــــــــ[13 - 05 - 07, 08:27 م]ـ
راجع أستاذي الكريم هذا الرابط:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=3045
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[13 - 05 - 07, 08:48 م]ـ
جزاك الله خيرا أخيي سعيد، دائما أياديك بيضاء، لو أعرف جميع المصورات بطريقة Pdf لرفعت لأخوانك هديتك إلى فلو كانت بحوزتك فتفضل علينا برفعها، وسأحاول أنا أن أفعل.(80/58)
أيهما أعظم تحليل الحرام أم تحريم الحلال؟
ـ[عبدالله بن زايد]ــــــــ[07 - 05 - 07, 02:23 ص]ـ
سؤال:
أيهما أعظم تحليل الحرام أم تحريم الحلال؟
أرجو الاجابة
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[07 - 05 - 07, 09:56 ص]ـ
إن تحريم الحلال أشد إثماً من تحليل الحرام، وذلك لقوله تعالى {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون} سورة الأعراف وهذا إنكار لتحريم هذه الأشياء.
وأخرج وكيع في الغرر عن عائشة. أنها سئلت عن مقانع القز؟ فقالت: ما حرم الله شيئا من الزينة.
وقوله تعالى {قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا (**********: openquran(9,59,59))} ( يونس الآية 59)
ومن القواعد: أن الأصل في الأشياء الحل، إلا الأبضاع فالأصل فيها الحرمة.
ـ[سامي المحمد]ــــــــ[07 - 05 - 07, 03:29 م]ـ
من باب المذاكرة:
أعتقد أنه لا فرق بين تحليل الحرام وتحريم الحلال لقوله تعالى (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب) ووجه الاستدلال أنه تعالى قدم التحليل في الآية.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 05 - 07, 05:43 م]ـ
يختلف الأمر باختلاف الحلال (المحرَّم) والحرام (المحلل)
ولا يصح إطلاق التعميم في مثل هذه الأمور.
حتى (ترك المأمورات أعظم من فعل المنهيات) ليست مطلقة وليست على عمومها.
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[07 - 05 - 07, 05:56 م]ـ
قال الشيخ محمد بن عثيمين:
(تحريم ما أحل الله لا ينقص درجة في الإثم عن تحليل ما حرم الله وكثير من ذوي الغيرة من الناس تجدهم يميلون إلى تحريم ما أحل الله أكثر من تحليل الحرام بعكس المتهاونين وكلاهما خطأ ومع ذلك فإن تحليل الحرام فيما الأصل فيه الحِل أهون من تحريم الحلال لأن تحليل الحرام إذا لم يتبين تحريمه فهو مبني على الأصل وهو الحِل ورحمة الله ـ سبحانه ـ سبقت غضبه فلا يمكن أن نحرم إلا ما تبين تحريمه ولأنه أضيق وأشد والأصل أن تبقى الأمور على الحِل والسعة حتى يتبين التحريم.
أما في العبادات فيشدد لأن الأصل المنع والتحريم حتى يبينه الشرع). اهـ
(القول المفيد على كتاب التوحيج - باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله)(80/59)
سؤال عن حكم البول في المسجد
ـ[أبو عبدالرحمن الخالدي]ــــــــ[07 - 05 - 07, 02:24 ص]ـ
الأخوة الأفاضل: عندي استفسار عن حكم البول في دورات المياه - أعزكم الله - المبنية في المساجد الآن والتي تكون داخل سور المسجد حيث إنه مر علي أن حكم البول في المسجد ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: البول في المسجد في غير إناء فهذا محرم بالإجماع لقصة الأعرابي الذي بال في المسجد والحديث في الصحيح.
القسم الثاني: البول في المسجد في إناء فهذه المسألة فيها خلاف ومذهب الأئمة الأربعة على التحريم لقصة الأعرابي ولغيرها من الأدلة.
فهل على هذا القول هل يكون البول في دورات المياه المبنية داخل المسجد تدخل في الحكم أو لا؟ خصوصا إن كان القول الراجح في ضابط المسجد: أن كل ما كان داخل السور فيأخذ حكم المسجد.
أرجو من المشايخ والأخوة إفادتي وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو عبدالرحمن الخالدي]ــــــــ[13 - 05 - 07, 01:52 ص]ـ
لعل مشايخنا يتحفونا بآرائهم فأنا أنتظر.
ـ[أبو عبدالرحمن الخالدي]ــــــــ[14 - 05 - 07, 12:43 م]ـ
ولا زلت أنتظر!!
ـ[أبوعبدالرحمان المهدي]ــــــــ[14 - 05 - 07, 05:13 م]ـ
أخي الخالدي هل سبق لك أن رأيت مسجدا بداخله حمام؟ أرجو أن توضح لي صورة ذلك فإني لم أستطع أن أستوعب الفكرة
ـ[أبو عبدالرحمن الخالدي]ــــــــ[14 - 05 - 07, 07:22 م]ـ
الأخ أبوعبدالرحمان المهدي: الإشكال عندي في دورات المياه - أعزك الله - المبنية داخل أسوار المساجد مثلاً في فناء المسجد أو في الدور الثاني إن كان المسجد دورين فهنا تكون دورات المياه قطعاً داخلة في المسجد وهذا كثير في مساجد السعودية.
ـ[زهير بني حمدان]ــــــــ[15 - 05 - 07, 12:33 م]ـ
ذكر لي بعض الإخوة أن هناك مسجدا بداخله غرفه ـ على جنب ـ لخادم المسجد وأرادوا أن يبنوا له داخل الغرفة حماما؟
فما العمل وما الحكم؟
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[15 - 05 - 07, 10:02 م]ـ
بسم الله والحمد لله
إذا كانت الغرفة داخل مكان الصلاة، فلا يجوز بناء حمام فيها لأنه يجوز النوم في المسجد ولا يجوز التبول فيه لحديث الأعرابي المتفق عليه، ولأن من شروط الصلاة طهارة المكان وهو متفق عليه عند الأئمة ومن صلى في مكان نجس تبطل صلاته (أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما:: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، وكنت فتى شابا عَزِباً، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك) مسلم. فهو محمول عند أهل العلم على أن زوال النجاسة بالجفاف أو من تلقاء ذاتها يجزء والله أعلم)
وفي هذه الحالة على خادم المسجد أن يتقي الله ويسخدم دورة المسجد الرئيسة.
أما إذا كانت غرفة الخادم هذه خارج مكان الصلاة. أي على وجه الحقيقة ملحقة بالمسجد إلحاقا وليست منه فعندها لا بأس ببناء حمام لها ....
والله أعلم ..............
ـ[أبوعبدالرحمان المهدي]ــــــــ[05 - 06 - 07, 01:40 م]ـ
هداك الله يا أخي يا أبا عبد الرحمان أنت من بلاد الحرمين وتسألنا نحن عن الآراء.هل ستجد أحسن من آراء علماء السعودية حفظها الله كل الأمة عيال على علمائكم في عصرنا الحالي ألا ترى أرقام هواتف الفتيا منتشرة في كل المساجد و مراكز الدعوة والإرشاد
سامحني على الشدة في القول ولكني أرجوك أن تتنبه إلى النعمة التي تعيش فيها وأنت في بلاد الحرمين حفظك الله.
وإجابة على سؤالك بالنسبة للغرف المجاورة للمسجد فقد أورد السيوطي حديثا في الخصائص الكبرى في باب الاستشفاء ببوله صلى الله عليه وسلم:"أخرج عبد الرزاق عن ابن جرير قال أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول في قدح من عيدان ثم يوضع تحت سريره فجاء فإذا القدح ليس فيه شيء فقال لإمرأة يقال لها بركة كانت تخدم أم حبيبة جاءت معها من أرض الحبشة أين البول الذي كان في القدح قالت شربته قال صحة ياأم يوسف فما مرضت قط حتى كان مرضها الذي ماتت فيه "
الشاهد من هذا أن المعلوم أن غرف أمهات المؤمنين كانت بجوار المسجد ملاصقة له بحيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من بيوت أمهات المؤمنين مباشرة إلى المسجد
أسأل الله أن ينفعني وإياك بصالح الأعمال(80/60)
كيف يغسل من مات محروقا!
ـ[أبو إلياس السلفي]ــــــــ[07 - 05 - 07, 02:26 ص]ـ
كيف يغسل من مات محروقا!
ـ[ابراهيم]ــــــــ[07 - 05 - 07, 06:15 م]ـ
عزيزي نقلت لك من الموسوعة الكويتية ما يلي
" تَغْسِيلُ الْمَيِّتِ الْمُحْتَرِقِ: 12 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إلَى أَنَّ مَنْ احْتَرَقَ بِالنَّارِ يُغَسَّلُ كَغَيْرِهِ مِنْ الْمَوْتَى إنْ أَمْكَنَ تَغْسِيلُهُ؛ لِأَنَّ الَّذِي لَا يُغَسَّلُ إنَّمَا هُوَ شَهِيدُ الْمَعْرَكَةِ وَلَوْ كَانَ مُحْتَرِقًا بِفِعْلٍ مِنْ أَفْعَالِهَا. أَمَّا الْمُحْتَرِقُ خَارِجَ الْمَعْرَكَةِ فَهُوَ مِنْ شُهَدَاءِ الْآخِرَةِ. وَلَا تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ شُهَدَاءِ الْمَعْرَكَةِ. فَإِنْ خِيفَ تَقَطُّعُهُ بِالْغُسْلِ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ صَبًّا وَلَا يُمَسُّ. فَإِنْ خِيفَ تَقَطُّعُهُ بِصَبِّ الْمَاءِ لَمْ يُغَسَّلْ وَيُيَمَّمْ إنْ أَمْكَنَ، كَالْحَيِّ الَّذِي يُؤْذِيهِ الْمَاءُ. وَإِنْ تَعَذَّرَ غُسْلُ بَعْضِهِ دُونَ بَعْضٍ غُسِّلَ مَا أَمْكَنَ غُسْلُهُ وَيُيَمَّمُ الْبَاقِي كَالْحَيِّ سَوَاءٌ "
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[07 - 05 - 07, 06:47 م]ـ
السؤال: بالنسبة للغسل فيما إذا كان متعذر غسل الميت مثلاً لإصابة بالغة أو تهتك في بشرته كما أخبر ففي كل هذه الحالات ييمم؟
الشيخ: ييمم هكذا قال أهل العلم إذا تعذر غسله لاحتراق أو غيره ييمم وإذا قدر أنه قد تقطع أوصالاً كما يحصل والعياذ بالله في بعض الحوادث فإن هذه الأوصال تجمع وتغسل ويربط بعضها ببعض وتكفن جميعاً وتستوفى بقية الإجراءات>
محمد بن عثيمين رحمه الله
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_3983.shtml(80/61)
ماالفرق بين الحلف بالله والنذر
ـ[ندى الشمرية]ــــــــ[07 - 05 - 07, 03:28 ص]ـ
ماالفرق بين الحلف بالله والنذر
مثال: رجل حلف ان يطلق زوجته.
رجل قال الله علي أن أطلق زوجتي.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 05 - 07, 01:08 م]ـ
في هذه المسألة بخصوصها
لا يلزمه أن يفي بنذره، فإذا رأى أن البقاء مع زوجه خيراً من طلاقها فليأت الذي هو خير، وعليه كفارة يمين على الأظهر.
وأما حلفه فإن حنث ولم يطلق فإنه يكفر كفارة اليمين.
والنذر: أن يوجِب على نفسه ما ليس واجباً بأصل الشرع. والحمد لله رب العالمين.
ـ[ندى الشمرية]ــــــــ[07 - 05 - 07, 02:43 م]ـ
جزاك الله خيرا, طيب إذا حلف رجل بالله على أن يسافر إلى مكة السنة للعمرة إذا تخرج.
إذا نذر رجل على أن يسافر إلى مكة السنة للعمرة إذا تخرج) مارائك بهذه الأمثلة هل بها خطأ ,
فهمت على حسب ماعندي من علم بسيط وعلى ماشرحت في المشاركة السابقة أ ن الحلف لتوثيق شيء ,والنذر إلزام الإنسان نفسه بشيء لم يلزمه الشرع به إ (ي إشتراط لا غير)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 05 - 07, 05:10 م]ـ
الحلف واليمين والقسَم: توكيد الأمر المحلوف عليه بذكر معظَّم على وجه مخصوص.
فإذا حلف بالله تعالى (باسم من أسمائه) أو صفة من صفاته على أمر مستقبل ثم حنث -بأن فعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله مختاراً ذاكراً- وجبت عليه الكفارة ..
ومثله أن يقول: (حلفت) أو (أقسمت) ونحوها ناوياً القسَم.
والنذر (سبق تعريفه) ويكون بكل قول دال عليه
فيجب عليه ابتداءً أن يفي به .. إلا في حالات. واختلفوا: هل فيه كفارة؟ قولان.
ومن هنا يظهر أن بينهما تشابهاً، وأن الفرق يظهر في الصيغة والمعنى وما يترتب على ذلك. والله أعلم.(80/62)
هل من جواب شاف لعدة الآيسة المتوفى عنها زوجها
ـ[أسـ أبوعبدالله ـامة]ــــــــ[07 - 05 - 07, 06:23 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أحبابي أعضاء المنتدى
منذ فترة وأنا أبحث في كتب أهل العلم عن عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت آيسة من المحيض؟
هل تدخل في حكم المطلقة فتكون عدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) (الطلاق: من الآية4)
أم أنها تبقى على عموم الآية في سورة البقرة (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) (البقرة: من الآية234).
بصراحة لم أجد إجماعاً على أي من القولين.
فهلا ساعدتموني في ذلك.
بارك الله بالجميع.
ـ[ام خديجة]ــــــــ[10 - 05 - 07, 03:53 م]ـ
تعتد المتوفى عنها زوجها عموما عدة الوفاة و هي اربعة اشهر و عشرا، سواء كانت ممن تحيض او كانت يائسة. لقول الله تعالى: {وَالذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}. كما انعقد الإجماع على ذلك. كما يظهر ذلك من تعليل العدة
هذا جزء من بحث رسالتي:
الحكمة من عدة الطلاق و الوفاة:
أ - شرعت العدة لمعرفة براءة رحم المرأة من الحمل، و أن لا يطأها زوج أخر غير المفارق لها، فيجتمع ماء الواطئين في رحم واحد، و بذلك يحصل الاشتباه في الأنساب و تضيع. وفي ذلك من الفساد ما تمنعه الشريعة السمحة و العقل السليم. قال السيد قطب: " العدة إنما هي استبراء لرحم من الحمل و تأكد من أنها خالية من آثار الزواج السابق، كي لا تختلط الأنساب، و لا ينسب للرجل ما ليس منه، و يسلب الرجل ما هو منه في رحم المطلقة ".
و بهذا الصدد دعا مؤتمر الجزائر النسائي إلى استبدال العدة بتوقيع الكشف الطبي على المرأة، فإذا ثبت أنها غير حامل جاز لها أن تتزوج من آخر حتى ولو بعد يومين من الطلاق أو الوفاة.
إلا أن هذا غير جائز ولا يصح، فالقول أن العدة شرعت لمعرفة براءة الرحم يعتبر من بين الحكم المقصودة من تشريع العدة، لا كلها. كما أن النصوص الواردة في العدة قطعية و ثابتة في القرآن الكريم و السنة النبوية، هذا إلى جانب أن الكشف الطبي قد يخطي.*
ب - و من بين المصالح التي شرعت لها العدة كذلك: تعظيم و تقديس عقد الزواج واحترامه ورفع قدره وإظهار شرفه فهو يختلف عن سائر العقود الأخرى بحيث أنه لا ينحل إلا بانتظار طويل، و هذا يجعل الزواج أمرا يصعب انحلاله بسرعة.
ت – و هناك أيضا حكمة اكتشفها العلم الحديث، وهي أن السائل الذكري يختلف من شخص إلى آخر كما تختلف بصمة الأصبع، وأن لكل رجل شيفرة خاصة به، أيضاً أثبت العلم الحديث أن المرأة تحمل داخل جسدها مؤشراً أو نستطيع أن نشبّهه بجهاز كمبيوتر، يخزّن شيفرة الرجل الذي يعاشرها ويحفظ تلك الشفرة .. وإذا دخل عليها أكثر من شيفرة كأنما دخل فيروس إلى جهاز الكمبيوتر فيصاب بالخلل والاضطراب والأمراض الخبيثة. ولذلك فإن جميع النساء اللواتي يمارسن الدعارة والرذيلة يصبن بمرض سرطان الرحم. ومع الدراسات المكثفة للوصول لحل أو علاج لهذه المشكلة، اكتشفوا إعجاز القرآن .. اكتشفوا أن المرأة تحتاج نفس مدة العدة التي شرّعها الله تعالى كي تستطيع استقبال شيفرة جديدة بدون أن تصاب بأذى، فهي فترة للمرأة كي تنسى تلك الشيفرة. كما فسّر هذا الاكتشاف لماذا تتزوج المرأة رجلاً واحداً فقط .. ولا مجال لتعدّد الأزواج؟!. أما لماذا تختلف مدة العدة بين المطلقة والأرملة؟! فقد أجريت الدراسات على المطلقات والأرامل، فأثبتت التحاليل أن الأرملة تحتاج مدة أطول من المطلقة لنسيان هذه الشيفرة، وذلك يرجع إلى حالتها النفسية فهي تكون حزينة على فراق زوجها أكثر من المطلقة، ولذلك اختلفت العدة.
----------
الحكمة من عدة الوفاة:
و في عدة الوفاة حكمة أخرى و هي إظهار التأثر لفقد الزوج، بالامتناع عن الزينة و التجمل مدة أربعة أشهر وعشرة أيام حتى تبرأ النفس من كآبة الحزن، و قطعا للألسنة من الخوض في حق الزوجة إذا تهافت عليها الأزواج لخطبتها. فلا تسارع الزوجة المتوفى عنها زوجها إلى الزواج بمجرد وفاة زوجها، فذلك يعتبر إساءة منها لذكرى الزوج الذي ارتبطت معه برباط مقدس، و كان يهيئ لها جميع ما تحتاج إليه أثناء حياته، كما أن ذلك يؤذي أقارب المتوفى، و يدفعهم إلى كراهيتها و النيل منها.
ذكرت الاقتباس من رسالتي نظراا لضيق الوقت عندي. لذلك لم الخص واجيب باختصار. ارجو المعدرة.(80/63)
ما هو النرد؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[07 - 05 - 07, 09:27 ص]ـ
السلام عليكم
هل يصح أن يفسر النرد بزهر الطاولة أو كعاب الدومينو؟؟
من يرجع إلى المعنى اللغوي له في القاموس المحيط أو في نيل الأوطار يشكل عليه هذا التفسير
أرجو من عنده علم في بيان حقيقة النرد يتحفنا به؟؟ وهل يصح أن يطلق النرد على زهر الطاولة أو الدومينو ولماذا؟؟
بارك الله فيكم
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[07 - 05 - 07, 07:11 م]ـ
قال ابن منظور: شيءٌ يلعبُ به، فارسي معرب، وليس بعربي، وهو النردشير، فالنردُ اسمٌ عجمي معربٌ، و (شير) بمعنى حل، ويقول الزبيدي: يقالُ: (النردشير)، إضافةً إلى واضعهِ أرد شير بن بابك من ملوكِ الفرسِ،
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[07 - 05 - 07, 07:15 م]ـ
النرد اسمه يختلف من بلد إلى آخر فعندنا في المغرب النرد يسمى الكارطايستعملها أصحاب القمار
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[09 - 05 - 07, 04:44 ص]ـ
النرد الوارد في الحديثِ و الآثارِ ذمُّهُ هو: كعاب الدومينو.
قال الدكتور محمد رواس قلعه جي في " معجم لغة الفقهاء " (2/ 83):
النرد: بفتح فسكون لفظ معرب: لعبة تعتمد على الحظ، ذات صندوق و حجارة و زهرين. و ينتقل فيها الحجارة حسبما يأتي به الزهران، و تعرف اليوم ب ((الطاولة)) .................. Game at dice. اهـ
و يؤيده قولُ عليّ رضي الله عنه في النرد: " لأن أقلب جمرتين أحب إليّ من أن أقلب كعبين" رواه ابن أبي شيبة (26156) ... و في مصنف ابن أبي شيبة آثار أخر، تأكد هذا المعنى.
و أما ما ذكره أخونا أحمد فإنما هي لِعْبَةُ الورق، و هي المعروفة عندنا في شمال إفريقية بـ (الكارطا)، و هي كلمة معربة من الكلمة الفرنسية carte . و الله تعالى أعلم
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[09 - 05 - 07, 09:40 ص]ـ
اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ وَمَا جَاءَ فِيهِ
(1) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16524) عَنْ نَافِعٍ ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=17191) عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=15988) عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ( http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=3603&idto=3603&bk_no=10&ID=3403#)} .
( 2 ) عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16589) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ ( http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=3603&idto=3603&bk_no=10&ID=3403#)} .
( 3 ) عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16589) عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [ص: 191]
(4) عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=12514) عَنْ قَتَادَةَ ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16815) قَالَ: بَلَغَنَا {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ اللَّعِبِ بِالْكَعْبَيْنِ فَقَالَ: إنَّهَا مَيْسِرُ الْأَعَاجِمِ} , قَالَ: وَكَانَ قَتَادَةُ ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16815) يَكْرَهُ اللَّعِبَ بِكُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَكْرَهَ اللَّعِبَ بِالْحَصَى.
(5) عَنْ الرُّكَيْنِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: {نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الضَّرْبِ بِالْكِعَابِ}.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/64)
(6) عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16815) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=50) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13) قَالَ: مَثَلُ الَّذِي يَلْعَبُ بِالْكَعْبَيْنِ وَلَا يُقَامِرُ كَمَثَلِ الْمُدَّهِنِ بِشَحْمِهِ وَلَا يَأْكُلُ لَحْمَهُ.
(7) عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16879) عَنْ ابْنِ عَوْنٍ ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16453) قَالَ: لَأَنْ أَضَعَ يَدِي فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَلْعَبَ بِالنَّرْدِ.
(8) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16903) عَنْ فَرْدِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْت عَائِشَةَ عَنْ النَّرْدَشِيرِ , قَالَتْ: قَبَّحَ اللَّهُ النَّرْدَشِيرَ وَقَبَّحَ مَنْ لَعِبَ بِهَا.
(9) عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ النَّخَعِيُّ قَالَ: سَمِعْت ابْنَ عَبَّاسٍ ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=11) يَقُولُ: لَأَنْ يَتَلَطَّخُ الرَّجُلُ بِدَمِ خِنْزِيرٍ حَتَّى يَسْتَوْسِخَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَلْعَبَ بِالْكِعَابِ.
(10) عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: النَّرْدُ أَوْ الشِّطْرَنْجُ مِنْ الْمَيْسِرِ.
(11) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16903) عَنْ نَافِعٍ ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=17191) عَنْ ابْنِ عُمَرَ ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=12) قَالَ: كَانَ إذَا وَجَدَ نَرْدًا فِي بَيْتٍ كَسَّرَهَا وَضَرَبَ مَنْ لَعِبَ بِهَا.
(12) عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16490) عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=11820), قَالَ سُفْيَانُ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=10), وَقَصَّرَ بِهِ مِسْعَرٌ ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=17074): إيَّاكُمْ وَهَذِهِ الْكِعَابَ الْمَوْسُومَةَ الَّتِي تُزْجَرُ زَجْرًا , فَإِنَّهَا مِنْ الْمَيْسِرِ.
(13) عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=15988) سَمِعَهُ مِنْهُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ( http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=3603&idto=3603&bk_no=10&ID=3403#)} .
( 14 ) عَنْ قَتَادَةَ ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16815) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=50) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13) قَالَ: مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ قِمَارًا كَانَ كَآكِلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ , وَمَنْ لَعِبَ بِهَا مِنْ غَيْرِ قِمَارٍ كَانَ كَالْمُدَّهِنِ بِوَدَكِ الْخِنْزِيرِ.
(15) عَنْ بَسَّامٍ قَالَ: سَأَلْت أَبَا جَعْفَرٍ عَنْ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ فَكَرِهَهُ.
(16) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَأَنْ أُطْلَى بِجِوَاءِ قِدْرٍ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أُطْلَى بِخَلُوقٍ , وَلَأَنْ أُقَلِّبَ جَمْرَتَيْنِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُقَلِّبَ كَعْبَيْنِ.
(17) عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ إذَا مَرَّ بِهِمْ وَهُمْ يَلْعَبُونَ بِالنَّرْدَشِيرِ عَقَلَهُمْ إلَى نِصْفِ النَّهَارِ.
ـ[يزيد التميمي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 12:33 م]ـ
التحريم في النرد ظاهر ..
لكن الإشكال حول المقصود بالنرد .. وعليّة النهي فيها ..
ويظهر أن المقصود بالنرد كما هو معلوم ومتصور في الألعاب وهي ما يسمى بحجر الزهر ونحوها ..
لكن هل من مجيب وشاف حول عليّة النهي .. والتي يمكن قياس أمور أخر عليها .. إذ من المعلوم أن الأصل في الأحكام التعليل ..
حقيقة أن المسألة مشكلة عليّ من أمد .. وأتمنى أن أجد ما يشفيني فيها ..
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[16 - 05 - 07, 01:09 م]ـ
ما زال الإشكال موجودا إخواني الفضلاء النرد محرم لكن ما هو النرد في عصرنا هذا فمحل الخلاف هل يصح أن يفسر النرد بزهر الطاولة أو كعب الدومينو لأن كل هذه التفاسير من المعاجم الحديثة إذ أن زهر الطاولة مستحدث والنرد معروف منذ فترة طويلة كما راجعوا نيل الأوطار لمعرفة تفسير النرد وهل يصح إطلاق النرد مع كلام الشوكاني على كعاب الدومينو أو زهر الطاولة؟؟؟
أرجو الإفادة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/65)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[16 - 05 - 07, 01:09 م]ـ
العلة في النرد؛ اعتماد اللعبة على ما تُخرجه الكعاب. فهي شبيهة لالأزلام.
ـ[ابن العدوي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 01:20 م]ـ
النردشير المذكور في هذا الحديث ويقال له أيضا النرد وَهُوَ الْمُسَمَّى الآنَ بِالطَّاوِلَةِ فِي عُرْفِ الْعَامَّةِ
وَقَدْ وُضِعَ النَّرْدُ لأَزْدَشِيرْ مِنْ وَلَدِ سَاسَانَ وَهُوَ أَوَّلُ الْفُرْسِ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ لَعِبَ بِهِ فَقِيلَ نَرْدَشِيرُ , وَقِيلَ: إنَّهُ هُوَ الَّذِي وَضَعَهُ
وَشَبَّهَ بِهِ تَقَلُّبَ الدُّنْيَا بِأَهْلِهَا فَجَعَلَ الرُّقْعَةَ اثْنَيْ عَشَرَ بَيْتًا بِعَدَدِ شُهُورِ السَّنَةِ ,
وَقَسَّمَهَا أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ عَلَى عَدَدِ فُصُولِ السَّنَةِ وَجَعَلَ الْقِطَعَ ثَلاثِينَ قِطْعَةً بِعَدَدِ أَيَّامِ الشَّهْرِ بِيضًا وَسُودًا كَالأَيَّامِ وَاللَّيَالِي
وَجَعَلَ الْفُصُوصَ مُسَدَّسَةً إشَارَةً إلَى أَنَّ الْجِهَاتِ سِتَّةٌ لا سَابِعَ لَهَا وَجَعَلَ مَا تَأْتِي الْفُصُوصُ بِهِ مِنْ الأَعْدَادِ فِي الْكَثْرَةِ وَالْقِلَّةِ لِمَنْ يَضْرِبُ بِهَا مِثْلَ الْقَضَاءِ وَالْقَدْرِ وَتَقَلُّبِهِ فِي الدُّنْيَا وَجَعَلَ تَصَرُّفَ اللاعِبِ فِي تِلْكَ الأَعْدَادِ لاخْتِيَارِهِ وَلَهُ فِيهِ حُسْنُ التَّدْبِيرِ كَمَا يُرْزَقُ الْمُوَفَّقُ شَيْئًا يَسِيرًا فَيُحْسِنُ التَّصَرُّفَ فِيهِ وَيُرْزَقُ الأَحْمَقُ شَيْئًا كَثِيرًا فَلا يُحْسِنُ التَّصَرُّفَ فِيهِ ()
حكم اللعب به: ذكر الإمام النووي أن الجمهور قال بالحرمة وأن أبا إسحاق المروزي وغيره قال بالكراهة فقط ()
قلت: وقد رد العلماء على من قال بكراهته فقط
فَقَالَ الرُّويَانِيُّ فِي الْحِلْيَةِ: أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا عَلَى التَّحْرِيمِ وَقَالُوا إنَّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ
وَمِمَّا يُزَيِّفُ الْقَوْلَ بِكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ نَقْلُ الْقُرْطُبِيِّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ اتِّفَاقَ الْعُلَمَاءِ عَلَى تَحْرِيمِ اللَّعِبِ بِهِ مُطْلَقًا ,
وَنَقْلُ الْمُوَفَّقِ الْحَنْبَلِيِّ فِي مُغْنِيهِ الإِجْمَاعَ عَلَى تَحْرِيمِ اللَّعِبِ بِهِ
وقال الماوردي: الصَّحِيحُ الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ الأَكْثَرُونَ تَحْرِيمُ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ وَأَنَّهُ فِسْقٌ تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ
وبعد الحكم بحرمته هل هو من الكبائر أم من الصغائر اختلفوا في ذلك والحديث الذي معنا فيه وعيد شديد عليه
قال ابن حجر الهيتمي في الزواجر عَدُّه من الكبائر هُوَ ظَاهِرُ هَذِهِ الأَخْبَارِ لأَنَّ التَّشْبِيهَ الَّذِي فِيهِا يُفِيدُ وَعِيدًا شَدِيدًا وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ مِنْ الْكَبَائِرِ , وَجَرَى عَلَى ذَلِكَ الأَذْرَعِيُّ فَقَالَ: مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ عَالِمًا بِمَا جَاءَ فِيهِ مُسْتَحْضِرًا لَهُ فُسِّقَ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ فِي أَيِّ بَلَدٍ كَانَ لا مِنْ جِهَةِ تَرْكِ الْمُرُوءَةِ بَلْ لارْتِكَابِ النَّهْيِ الشَّدِيدِ
وَلكن اَلَّذِي جَرَى عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ وغيرهٍ أَنَّهُ صَغِيرَةٌ , قال الرَّافِعِيِّ مَا حَكَمْنَا بِتَحْرِيمِهِ كَالنَّرْدِ. فَهَلْ هُوَ مِنْ الْكَبَائِرِ حَتَّى تُرَدَّ الشَّهَادَةُ بِالْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ مِنْهُ أَوْ مِنْ الصَّغَائِرِ يَتَعَيَّنُ فِيهِ الإِكْثَارُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ثم اختار الثاني ()
تنبيه: ما سبق من اختلافهم في حكم اللعب بالنرد هل هو حرام صغيرة أو كبيرة أو مكروه فمحل هذا الاختلاف حَيْثُ خَلا عَنْ الْقِمَارِ وَإِلا فَهُوَ كَبِيرَةٌ بِلا نِزَاعٍ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ
فكل لعب فيه قمار فهو حرام والقمار كل ما لا يخلو اللاعب فيه من ربح أو خسارة وهو الميسر والحديث صريح عام في كل لاعب قامر أم لم يقامر
فعلى المسلم أن يجتنب هذه الأشياء المحرمة لما توقعه من العداوة والبغضاء ومن إضاعة الوقت والاعتياد بالكسل والبطالة واللهو والصد عن ذكر الله وعن الصلاة وعن التفقه في الدين وعن التجارة ونحوها مما به قوام الحياة وتلك آثام لها آثارها الضارة في الآخرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
ينظر) شرح مختصر خليل للخرشي
(2) وما قاله الشوكاني في نيل الأوطار من أنه رخص في النرد ابن مغفل وابن المسيب على غير قمار
قال الدكتور/ القرضاوي يبدو أنهما حملا الأحاديث على من لعب بقمار
قلت قد رد ذلك أبو الوليد الباجي في شرح الموطأ فقال: وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَابْنِ شِهَابِ إجَازَةُ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ وَذَلِكَ كُلُّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ عَمَّنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ وَإِنَّمَا هِيَ أَخْبَارٌ يَتَعَلَّقُ بِهَا أَهْلُ الْبَطَالَةِ حِرْصًا عَلَى تَخْفِيفِ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ الْبَاطِلِ , وَاَللَّهُ الْمُسْتَعَانُ ينظر نيل الأوطار 8/ 259، الحلال والحرام 287،
وينظر أيضا الزواجر عن اقتراف الكبائر كتاب الشهادات
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/66)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[16 - 05 - 07, 02:41 م]ـ
أحسنت أخي الفاضل فالنرد محرم وأحسنت أيضا في ذكرك لكلام الشوكاني في نيل الأوطار وهو:
: "وَقَدْ وُضِعَ النَّرْدُ لأَزْدَشِيرْ مِنْ وَلَدِ سَاسَانَ وَهُوَ أَوَّلُ الْفُرْسِ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ لَعِبَ بِهِ فَقِيلَ نَرْدَشِيرُ , وَقِيلَ: إنَّهُ هُوَ الَّذِي وَضَعَهُ
وَشَبَّهَ بِهِ تَقَلُّبَ الدُّنْيَا بِأَهْلِهَا فَجَعَلَ الرُّقْعَةَ اثْنَيْ عَشَرَ بَيْتًا بِعَدَدِ شُهُورِ السَّنَةِ ,
وَقَسَّمَهَا أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ عَلَى عَدَدِ فُصُولِ السَّنَةِ وَجَعَلَ الْقِطَعَ ثَلاثِينَ قِطْعَةً بِعَدَدِ أَيَّامِ الشَّهْرِ بِيضًا وَسُودًا كَالأَيَّامِ وَاللَّيَالِي
وَجَعَلَ الْفُصُوصَ مُسَدَّسَةً إشَارَةً إلَى أَنَّ الْجِهَاتِ سِتَّةٌ لا سَابِعَ لَهَا وَجَعَلَ مَا تَأْتِي الْفُصُوصُ بِهِ مِنْ الأَعْدَادِ فِي الْكَثْرَةِ وَالْقِلَّةِ لِمَنْ يَضْرِبُ بِهَا مِثْلَ الْقَضَاءِ وَالْقَدْرِ وَتَقَلُّبِهِ فِي الدُّنْيَا وَجَعَلَ تَصَرُّفَ اللاعِبِ فِي تِلْكَ الأَعْدَادِ لاخْتِيَارِهِ وَلَهُ فِيهِ حُسْنُ التَّدْبِيرِ كَمَا يُرْزَقُ الْمُوَفَّقُ شَيْئًا يَسِيرًا فَيُحْسِنُ التَّصَرُّفَ فِيهِ وَيُرْزَقُ الأَحْمَقُ شَيْئًا كَثِيرًا فَلا يُحْسِنُ التَّصَرُّفَ فِيهِ "
لكن هل ترى ذلك التفسير ينطبق أخي الفاضل على كعاب الدومينو أو على زهر الطاولة؟؟؟؟؟
أنا لا أجادل أن هناك من الكتب والمعاجم اللغوية فسرت النرد على كعاب الدومينو أو على زهر الطاولة لكن كل هذه الكتب والمعاجم مستحدثة ولعبة الطاولة والدومينو أيضا مستحدثة بينما النرد لعلبة قديمة جدا معروفة منذ زمن بعيد وظاهر تفسير الشوكاني يأبى أن يكون المراد كعاب الدومينو أو زهر الطاولة!!!!
هذا هو محل الإشكال
بارك الله فيكم
ـ[ابن العدوي]ــــــــ[17 - 05 - 07, 02:26 م]ـ
أخي الكريم مجدي فياض!
تقول إن الطاولة والدمينو لعبة مستحدثة بينما النرد لعبة قديمة جدا
لم أفهم هل لأنهما موجدان الآن يظن بأن تاريخهما حديث؟ وهل يقال الشطرنج أيضا كذلك مستحدث ويكون هو غير ما كان يطلق عليه الشطرنج قديما
ولا أدري لم يكون ظاهر تفسير الشوكاني أو غيره يأبى أن يكون المراد بالنرد زهر الطاولة؟
فالزهر في الطاولة مكعب الشكل، وصندوق الطاولة حين يفتح ينقسم إلى أربعة أقسام وهي ما قالوا عنه " فصول السنة " وكل قسم من هذه الأقسام فيه ستة علامات فتكون كل جهة فيها اثنتا عشرة علامة وهي " أشهر السنة " كما قيل وكل لاعب لدية خمسة عشر " قشاط " كما يطلق عليه عندنا في مصر أحدهما يلعب باللون الأبيض والآخر بالأسود
ومجموع هذا القشاط للاعبين ثلاثين " عدد الأيام والليالي "
ويتصرف اللاعب في هذا القشاط حسب ما يأتيه به الزهر الذي يرميه تبعا لمهارته في اللعب وطبقا لما يقال حظه!!! فأرى أنها تنطبق عليها. والله أعلم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[17 - 05 - 07, 04:07 م]ـ
أحسنت أخي الفاضل سأعيد النظر مرة أخرى في كلام الشوكاني
لكن هذا في الطاولة
لكن الدومينو والموتشينة ما الأمر فيهما بارك الله فيك؟؟
ـ[ابن العدوي]ــــــــ[18 - 05 - 07, 01:55 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي
أما بالنسبة لسؤالك فلا أدري
غير أن هناك أوجه شبه
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - 07 - 07, 07:33 م]ـ
جاء في وفيات الأعيان لابن خلكان:
وكان أردشير بن بابك أول ملوك الفرس الأخيرة قد وضع النرد، ولذلك قيل له النردشير لأنهم نسبوه إلى واضعه المذكور، وجعله مثالا للدنيا وأهلها، فرتب الرقعة اثني عشر بيتا بعدد شهور السنة، وجعل القطع ثلاثين قطعة بعدد أيام كل شهر، وجعل الفصوص مثل القدر وتقلبه بأهل الدنيا ...
وجاء في حياة الحيوان للدميري:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/67)
... وقد أغفل ابن خلكان من وصف النرد أشياء منها: أن الاثني عشر بيتًا التي في الرقعة مقسومة أربعة على عدد فصول السنة، ومنها أن الثلاثين قطعة بيض وسود كالأيام والليالي. ومنها أن الفصوص مسدسة، إشارة إلى أن الجهات ست لا سابع لها. ومنها أن ما فوق الفصوص وتحتها كيفما وقعت سبع نقط عدد الأفلاك، وعدد الأرضين، وعدد السموات، وعدد الكواكب السيارة. ومنها أنه جعل تصرف اللاعب في تلك الأعداد لاختياره وحسن التدبير بعقله. كما يرزق العاقل شيئًا قليلا فيحسن التدبير فيه، ويرزق المفرط شيئاً كثيراً فلا يحسن التصرف فيه، فالنرد جامع لحكم القضاء والقدر وحسن التصرف لاختيار لاعبه ....
وجاء في صبح الأعشى:
النرد بفتح النون وسكون الراء المهملة وهو من حكم الفرس، وضعه أردشير بن بابك أول طبقة الأكاسرة من ملوكهم، ولذلك قيل له: نرد شير؛ وضعه مثالاً للدنيا وأهلها، فرتب الرقعة اثني عشر بيتا بعدد شهور السنة، والمهارك ثلاثين قطعة بعدد الكواكب السيارة، كل وجهين منها سبعة: وهي الشش ويقابله إليك، والبنج ويقابله الدور، والجهار [كذا] ويقابله الدو، والجهار ويقابله الثا؛ وجعل ما يأتي به اللاعب من النقوش كالقضاء والقدر، تارة له وتارة عليه، وهو يصرف المهارك على ما جاءت به النقوش، إلا أنه إذا كان عنده حسن نظر عرف كيف يتالي، وكيف يتحيل على الغلب وقهر خصمه، مع الوقوف عند ما حكمت به الفصوص كما هو مذهب الأشاعرة، لكن قد وردت الشريعة بذمه ....
وجاء في الكشكول للعاملي:
وقال الصفدي: أردشير بن بابك أول ملوك الفرس الأخيرة، قد وضع النرد ولذلك قيل له: نردشير، وجعله مثالاً للدنيا وأهلها. فرتب الرقعة اثني عشر بيتاً بعدد شهور السنة، والمهارك ثلاثين قطعة بعدد أيام الشهر، والفصوص مثل الأفلاك، ورميها مثل تقلبها ودورانها والنقط فيها بعدد الكواكب السيارة كل وجهين منها سبعة: الشش ويقابله اليك، والبنج ويقالبه الدو، والجهار، ويقابله السه، وجعل ما يأتي به اللاعب من النفوش كالقضاء والقدر تارة له وتارة عليه، وهو يصرف المهارك على ما جاءت به النقوش لكنه إذا كان عنده حسن نظر كيف يتأتى وكيف يتحيل على الغلبة قهر خصمه مع الوقوف عندما حكمت به الفصوص؛ وهذا مذهب الأشاعرة.
وجاء في نهاية الأرب للنويري:
وذكر أن أردشير بن بابك أول من وضع النرد ولعب بها، وأرى تقلب الدنيا بأهلها واختلاف أمرها. وجعل بيوتها اثنى عشر بعدد الشهور، وجعل مهاركها ثلاثين بعدد أيام الشهر، والفصوص أمثلة للقدر وتقلبه بأهل الدنيا وأن الإنسان يلعب بها فيبلغ بإسعاد القدر له في مراده بها ما يريد، وأن الحازم الفطن لا يتأتى له ما يتأتى لغيره إذا لم يسعده القدر، وأن الأرزاق لا تنال في هذه الدنيا إلا بمقادير.
وجاء في مرآة الجنان لليافعي:
وكان "أردشير" يفتح الهمزة والدال وسكون الراء بينهما وكسر الشين المعجمة وسكون المثناة من تحت وفي آخره راء، ابن بابك أول ملوك الفرس الأخيرة، قد وضع "النرد"، ولذلك قيل له "النردشير" نسبة إلى واضعه المذكور، وجعله مثلا للدنيا وأهلها، فرتب الرقعة اثني عشر بعدد شهور السنة، وجعل القطع ثلاثين قطعة بعدد أيام كل شهر، وجعل الفصوص مثل القدر ....
وجاء في شرح مختصر خليل للخرشي:
(فائدة) والنرد قطع تكون من العاج أو من البقس ملونة يلعب بها ليس فيها لبس وإنما ترص في حال لعبها .... وكان أردشير بن بابك أول ملوك الفرس قد وضع النرد؛ ولذلك قيل له: نردشير نسبوه إلى واضعه وجعله مثالا للدنيا وأهلها وجعل الرقعة اثني عشر بيتا بعدد شهور السنة، وقسمها أربعة أقسام على عدد فصول السنة، وجعل القطع ثلاثين قطعة بعدد أيام الشهر بيضا وسودا كالأيام والليالي وجعل الفصوص مسدسة إشارة إلى أن الجهات ستة لا سابع لها، وجعل ما فوق الفصوص وتحتها كيف وقعت سبع نقط عدد الأفلاك وعدد الأرض وعدد الكواكب السيارة وجعل ما تأتي الفصوص به من الأعداد في الكثرة والقلة لمن يضرب بها مثل القضاء والقدر وتقلبه في الدنيا، وجعل تصرف اللاعب في تلك الأعداد لاختياره وله فيه حسن التدبير كما يرزق الموفق شيئا يسيرا فيحسن التصرف فيه ويرزق الأحمق شيئا كثيرا فلا يحسن التصرف فيه ....
وجاء في غرر الخصائص الواضحة للوطواط:
فأما النرد فوضعها أردشير بن بابك .... فرتب الرقعة اثني عشر بيتاً بعدد شهور السنة والبروج وجعل القطع ثلاثين قطعة بعدد أيام كل شهر والدرج التي هي لكل برج ثلاثين درجة ومعناهما أن كل ثلاثين درجة على سبعة أيام ومعناها الكواكب السبعة السيارة ثم جعل لها تشبيهاً فوضع وشبهها بالنير وصور فيها أربعة وعشرين بيتاً بعدد ساعات الليل والنهار في كل ناحية منها اثنا عشر بيتاً وصير لها ثلاثين كلباً تشبيهاً بأيام الشهر ودرج الفلك ثم عمل فصين شبههما بالليل والنهار وتوصل إلى إيصال ذلك للعقول
بأن جعل اللعب بالفصين اللذين أنزلهما منزلة الليل والنهار فجعل لكل فص ستة أوجه كجهات الانسان فوق وأسفل ووراء وأمام ويمين وشمال لأنه عدد له نصف وثلث وسدس وجعل في كل جهة من الفصين سبع نقط تحت الستة واحدة وتحت الخمسة ثنتين وتحت الأربعة ثلاثة تشبيهاً بعدد الأيام وعدد الكواكب السيارة وأنزلهما منزلة القضاء والقدر ثم جعلها محنة بين رجلين أنزلهما منزلة الليل والنهار يشير إلى أن الانسان لا يعلم من أين يأتيه الخير والشر فكما إن الانسان لا يعلم مما يردان عليه من خير أو شر أو نفع أو ضر فكذا لا يعلم ما يعطيانه الفصان أو يسلبانه هل يكون غالباً أو مغلوباً إذ ليس له من الأمر شيء وأشار فيها أيضاً إلى تقلب القدر بالانسان فتارة يكون شريفاً ثم يكون مشروفاً وبالعكس أو يكون فقيراً ثم يصير غنياً وبالعكس إلى ما لا نهاية له من تقلب الأطوار في تغاير الأوطار ولقد أحسن السري الرفاء في وصفها من أبيات
ومحكمان على النفوس وربما ............ لم يحكما فيهنّ حكماً عادلا
أخوان قد وسما على متنيهما ............ سمة تحث على البليد غوائلا
يلقاهما المرزوق سعداً طالعا ............ ويراهما المحروم سعداً آفلا
فإذا هما اصطحبا على كف الفتى ............ ضرّاه أو نفعاه نفعاً عاجلا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/68)
ـ[أبو عبدالله العتيبي]ــــــــ[02 - 07 - 07, 05:47 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
س: ماحكم لعبة المونوبولي حيث انها تحتوي على النرد؟
أجاب الشيخ خالد الجريسي وهو أحد طلبة العلم في ينبع الصناعية:
باب الألعاب من أدق الأبواب في معرفة مناط التحريم فيه: فمن رأى تحريم النرد لأجل الحظ حرم جميع ألعاب الحظ وهو مذهب الشافعية.
ومن رأى التحريم لأجل القمار لم يحرم الألعاب الأخرى الا إذا خالطها محرم.
ويصعب البت في مثل فهذه الألعاب والذي يظهر انه اذا غلب على اللعبة إضاعة الوقت وبث العداوات والصد عن الذكر والعبادات فإنه يفتى بتحريمها.
ويظر لك من هذا التقسيم انه تحريم لسد الذريعة فيكون قابلا لاختلاف الفتيا باختلاف قوة الذريعة. والله أعلم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[05 - 07 - 07, 07:30 ص]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا أبا مالك
وبارك اللله فيكم(80/69)
سؤال خاص لأهل العلم هل الخرطان يزكى أم لا
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[07 - 05 - 07, 10:35 ص]ـ
الشوفان نبات عشبي حولي يشبه الحنطة والشعير في الشكل وهو ينبت عادة بينهما وبذوره متوسطة بين حب الحنطة والشعير ويعرف عادة بالزُّوان والعامة عادة تقول الزوان والزيوان ويسمى أيضا عندنا في المغرب "الخرطال"ويسمى بالفرنسية" avene" وبالأنجليزية" Oat" وقديما وإلى الآن يستعمل علفا للحيوان ولكن اليوم حول كنوع من الحبوب المفضلة لدى الإنسان
ويعتبر خبزه في بعض الدول من أفضل أنواعه وهو غال الثمن
سؤالي لأهل العلم:هل يدخل هذا النوع في الأصناف المزكى عنها كالبر والقمح والشعيرأم لا
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[09 - 06 - 07, 01:46 م]ـ
وفقك الله.
أقول هذا للمدارسة ولتنشيط الهمم: حب أنبتته الأرض يكال ويدخر ويقتات منه خبزًا طيبا ... فاجتمعت فيه كل الأوصاف التي يوجب الأئمة المتبوعون زكاته ...
والظاهرية قصروا زكاة الحبوب على المذكورات المعلومة ... فلا زكاة فيه على مذهبهم ... والله أعلم.
ملحوظة: ولو صح وجوب زكاته ... فهذا من غرائب الأمور ... حيث كان في سابق الزمن يعاب على من يخرجه مع زكاة حبه ... وربما لم تجزئه ... لرداءته عندهم ... ولأنه علف لحيوانهم.
قال في المصباح المنير: ((ز و ن): الزُّوَانُ حَبٌّ يُخَالِطُ الْبُرَّ فَيُكْسِبُهُ الرَّدَاءَةَ وَفِيهِ لُغَاتٌ ضَمُّ الزَّايِ مَعَ الْهَمْزِ وَتَرْكِهِ فَيَكُونُ وِزَانَ غُرَابٍ وَكَسْرُ الزَّايِ مَعَ الْوَاوِ الْوَاحِدَةُ زُوَانَةٌ وَأَهْلُ الشَّامِ يُسَمُّونَهُ الشَّيْلَمَ وَالزَّانَةُ شِبْهُ مِزْرَاقٍ يُرْمَى بِهَا الدَّيْلَمُ وَالْجَمْعُ زَانَاتٌ).(80/70)
هل هذا الحديث يدل جواز الإسبال في البنطلون لغير خيلاء؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[07 - 05 - 07, 10:43 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخرج أبو داود بسند حسن من حديث ابن عمر مرفوعا: " الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء ... "
وهذا من أسلوب الحصر أعني تعريف المبتدأ والخبر فهل هذا الحديث يدل على أن الإسبال في البنطلون لغير خيلاء لا حرج فيه
ويكون المراد بالثوب أو بالثياب في الأحاديث الأخرى عام أريد به الخصوص أي الإزار والقميص والعمامة فقط
فهل يصح هذا الاستدلال أم له ما يعارضه
بارك الله فيكم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[07 - 05 - 07, 02:37 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد البحث وجدت كلاما في تضعيف الحديث وهذا هو الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...E6%E1%E5%E4%22
وعلى هذا فلا يأتي السؤال
جزاكم الله خيرا
ـ[زهير بني حمدان]ــــــــ[09 - 05 - 07, 04:56 م]ـ
الرابط لا يعمل أخي الكريم
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[09 - 05 - 07, 05:36 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليك أخي الحبيب الجواب مفصلاً مؤصلاً
اسمع هنا (رقم 45و46) http://www.tahhansite.com/pages/H.htm
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[09 - 05 - 07, 06:06 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الرابط يعمل عندي وحملت سبب تضعيفه
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبدالله آل سفران]ــــــــ[15 - 05 - 07, 12:11 م]ـ
هل لدى أحد من الإخوه تفريغ لهذه الماده التي تستحق التفريغ(80/71)
نكاح المؤجرة
ـ[سارة]ــــــــ[07 - 05 - 07, 04:55 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ذكر ابن قاسم في حاشيته ص445 ما نصه:
"وليس له فسخ النكاح إن لم يعلم أنها مؤجرة"
فهل هناك أقوال أخرى مساندة لهذا القول أو مخالفة له؟؟
بمعنى لو نكح شخص فتاة ولم يعلم أنها موظفة فهل يحق له الفسخ أم لا؟؟
وجزاكم الله خيرا(80/72)
حكم الماء الابيض الذى يخرج من
ـ[سيدمساعد]ــــــــ[07 - 05 - 07, 07:54 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله اخوتى فى الله أريد بيانا شافيا فى حكم الماء الابيض الذى يخرج من فرج المرأة بدون شهوة وباستمرار
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 05 - 07, 12:40 ص]ـ
للفقهاء في رطوبة فرج المرأة رأيان، هما روايتان عن الإمام أحمد
الأول: أنه نجس
لحديث الصحيحين عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: (يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي).
ولأنه بلل في الفرج لا يُخلَق منه الولد
الثاني: أنه طاهر --> الصحيح من مذهب الشافعية والحنابلة
لحديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه.
قالوا: وهو من جماع، وهو يلاقي رطوبة فرج المرأة.
ولأن المني منها طاهر، وهو يلاقي المني ويشابهه.
ـ[المسيطير]ــــــــ[08 - 05 - 07, 01:04 ص]ـ
حكم رطوبة فرج المرأة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3932&highlight=2%2F510
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 05 - 07, 02:24 ص]ـ
لتحرير أقوال العلماء في المسألة أكثر .. أقول:
*القول بنجاسة رطوبة فرج المرأة: قول صاحبي أبي حنيفة، والمشهور عند المالكية، والأصح عند بعض الشافعية، ورواية عند الحنابلة.
*القول بطهارته: قول أبي حنيفة، والأصح عند أكثر الشافعية، والمشهور عند الحنابلة.
أما المذي فالجمهور على نجاسته؛ لأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أمر بغسل الذَّكَر منه، ولكونه خارجاً من مخرج البول فيكون مثله بقياس الشبه.
وفي رواية عند الحنابلة: أنه طاهر، واختارها بعضهم؛ لكونه خارجاً بسبب الشهوة كالمني.
=ودلالة الأمر بغسل الذكر قوية في الحكم بنجاسته، وشبهه بالبول أقرب.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 05 - 07, 03:07 ص]ـ
تنبيه: قياس المذي على المني فيه ضعف؛ لأنه لو صح القياس عليه لوجب بخروجه الغُسل، فدل ذلك على كونه أشبه بالبول .. ثم إنه لا يتخلق منه الولد بخلاف المني ..
ـ[حاج]ــــــــ[13 - 05 - 07, 12:28 ص]ـ
الذي استقر عليه رأي الشيخ ابن عثيمين طهارته
وهذا مذكور في كتيب للباحثة السعودية: رقية المحارب
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 11 - 07, 03:33 م]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإنني سأشير إلى المسألة باختصار -إذ قرأت بعض ما كتبت الدكتورة رقية المحارب ولاحظت عليه عدداً من الملاحظات لا آنَس لذكرها هنا- حتى تتضح معالمها.
أولاً: رطوبة الفرج على قسمين:
الأول: الرطوبة من ظاهر الفرج
قال ابن عابدين رحمه الله في الحاشية (1/ 313): (وأما رطوبة الفرج الخارج فطاهرة اتفاقاً).
الثاني: الرطوبة من باطن الفرج للمرأة
وقد اختلف فيها العلماء على أقوال، أشهرها:
1 - أنها طاهرة، وهو قول أبي حنيفة، والأصح عند أكثر الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة.
2 - أنها نجسة، وهو قول صاحبي أبي حنيفة، والمشهور في مذهب المالكية، وقول عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة.
واستدل الأولون بأدلة أبرزها:
1 - أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يثبت دليل يقتضي نجاستها.
2 - حديث عائشة رضي الله عنها وأنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان من جماع إذ الأنبياء لا يحتلمون.
فلو حكمنا بنجاسة رطوبة فرج المرأة لحكمنا بنجاسة منيها لأنه يخرج من الفرج. وكونها تفرك المني دليل على طهارته.
3 - أن التحرز منها فيه حرج ومشقة، والمشقة تجلب التيسير.
4 - أنه يشبه العَرَق في الفرج، فيأخذ حكمه وهو الطهارة.
واستدل الآخرون بأدلة منها:
1 - ما جاء في الصحيحين عن أبي أيوب قال: أخبرني كعب أنه قال: يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزِل؟ قال: "يغسل ما مسَّ المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي".
2 - في الصحيحين أيضاً أن زيد بن خالد سأل عثمان بن عفان: أرأيت إذا جامع فلم يُمنِ؟ قال: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره.
قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: فسألتُ عن ذلك علياً والزبير وطلحة وأُبَي بن كعب فأمروني بذلك.
تنبيه: الحديثان في جواز الصلاة بلا غسل منسوخان، فمن جامع وجب عليه الغُسل ولو لم يُنزِل.
قالوا: وأما الأمر بغسل الذكر وما مسه منها فإنه ثابت غير منسوخ؛ فدل على أن الرطوبة نجسة.
3 - أنها بلل في الفرج ولا يتخلق منه الولد، فأشبهت المذي.
(قلت): والذي يظهر لي -والله أعلم- أن القول بطهارته هو الأقوى للأدلة التي ذكرها الأولون.
ويجاب عن أدلة القول الثاني بأن الأمر بالغسل يحتمل أمرين:
الأول: أن المجامِع يخرج منه مذي، والمذي نجس؛ فلهذا أُمِرنا بالغسل لا لأجل الرطوبة.
الثاني: أن الأمر فيه للاستحباب والندب.
ومما يقوي هذا القول: ما جاء عند ابن خزيمة في صحيحه (برقم 279) عن القاسم بن محمد قال: سألتُ عائشة عن الرجل يأتي أهله يلبس الثوب فيعرق فيه نجساً ذلك؟ فقالت: قد كانت المرأة تعد خرقة أو خرقاً فإذا كان ذلك مسح بها الرجل الأذى عنه ولم ير أن ذلك ينجسه.
وبالله التوفيق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/73)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 11 - 07, 01:24 م]ـ
وإذا كنتُ قد قررت طهارة رطوبة الفرج فيما سبق فإن هذا لا يعني أنها ليست من نواقض الوضوء
فالمقرر عند جمهور العلماء أن الخارج من السبيلين ناقض على كل حال، سواء كان قليلاً أو كثيراً، نادراً أو معتاداً، نجساً أو طاهراً.
قلت: ولا شك أن الرطوبة خارج معتاد فلا يخرج عن هذا التقعيد.
ولا فرق بين مخرج البول ومخرج الحيض والولد في المرأة من هذه الحيثية، فالخارج منهما ناقض.
ومما يظهِر ذلك ويوضحه:
1 - أن بعضهم نص على أن خروج الولد ناقض للطهارة.
2 - أنهم ذكروا مسائل تدل على أن الخارج من مخرج الولد خارج من أحد السبيلين
قال في الشرح الكبير: (وهكذا لو وطئ امرأته دون الفرج فدب ماؤه فدخل الفرج ثم خرج نقض الوضوء).
3 - أن بعضهم نص على أن رطوبة فرج الأنثى إذا خرجت فهي من الخارج من السبيلين، وهو أحد نواقض الوضوء.
فكيف تقول الدكتورة رقية المحارب: (في نواقض الوضوء لم أجد من تكلم على الرطوبة بإسهاب أو عدها من نواقض الوضوء بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع بل ولا بقول صحابي ولا تابعي ولا بقول أحد من الأئمة الأربعة)؟!!!!
وأما قولها: (أن جعل الرطوبة من نواقض الوضوء مع خلوة من الدليل يحرج النساء)
فالجواب: أن الدليل القياس الصحيح، وهو هنا أشبه بالإجماع لكونه خارجاً معتاداً، وأما إذا بلغت المسألة إلى حد الحرج فقد قرر الفقهاء أنه إذا أصبح متكرراً مستنكحاً كسلس البول أن له حكمه، فيكون حكمُه حكمَ الحدث الدائم.
وأما الاستشهاد بقول الصحابية أم عطية: (كنا لا نعد الصفرة و الكدرة شيئاً) أي لا نعدها حيضاً مانعاً من الصلاة ونحوها إذا كانت بعد الطهر.
فالخلاصة: أن الراجح كون رطوبة فرج المرأة طاهرة، ولكنها تنقض الوضوء إذا خرجت إلى ظاهر الفرج بحيث يمكن غسلها.
فإن كان ذلك متكرراً دائماً أخذ حكم الحدث الدائم. والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن المسيرى]ــــــــ[01 - 12 - 07, 06:10 م]ـ
فالخلاصة: أن الراجح كون رطوبة فرج المرأة طاهرة، ولكنها تنقض الوضوء إذا خرجت إلى ظاهر الفرج بحيث يمكن غسلها.
فإن كان ذلك متكرراً دائماً أخذ حكم الحدث الدائم. والله أعلم.(80/74)
الاستنجاء بيد وفيه خاتم منقوش عليه اسم الله
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[07 - 05 - 07, 09:13 م]ـ
(وَ) نُدِبَ (ذِكْرٌ وَرَدَ) فِي السُّنَّةِ (بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَالِاسْتِنْجَاءِ وَالْخُرُوجِ مِنْ الْمَحَلِّ وَهُوَ اللَّهُمَّ غُفْرَانَك الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَوَّغَنِيهِ طَيِّبًا وَأَخْرَجَهُ عَنِّي خَبِيثًا أَوْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي (وَ) ذِكْرٌ وَرَدَ (قَبْلَهُ) وَهُوَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِك مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ وَفِي رِوَايَةٍ زِيَادَةُ الرِّجْسِ النَّجَسِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَالْخُبُثُ بِضَمِّ الْبَاءِ وَرُوِيَ سُكُونُهَا جَمْعُ خَبِيثٍ ذُكُورُ الشَّيَاطِينِ وَالْخَبَائِثُ جَمْعُ خَبِيثَةٍ إنَاثُهُمْ (فَإِنْ) (فَاتَ) الذِّكْرُ الْقَبْلِيُّ بِأَنْ نَسِيَ حَتَّى دَخَلَ (فَفِيهِ) أَيْ فَإِنَّهُ يَذْكُرُهُ نَدْبًا فِي الْمَحَلِّ نَفْسِهِ (إنْ لَمْ يُعَدَّ) لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ بِأَنْ كَانَ فِي الْفَضَاءِ مَا لَمْ يَجْلِسْ لِقَضَائِهَا وَقِيلَ مَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْحَدَثِ وَإِلَّا فَلَا ذِكْرَ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ أُعِدَّ كَالْمِرْحَاضِ لَمْ يُنْدَبْ فِيهِ وَهُوَ صَادِقٌ بِالْجَوَازِ وَلَيْسَ بِمُرَادٍ بَلْ الْمُرَادُ الْمَنْحُ أَيْ الْكَرَاهَةُ تَعْظِيمًا لِذِكْرِ اللَّهِ وَهَذَا إذَا دَخَلَ بِجَمِيعِ بَدَنِهِ وَكَذَا بِرِجْلٍ وَاحِدَةٍ وَإِنْ لَمْ يَعْتَمِدْ عَلَيْهَا فِيمَا ظَهَرَ لَهُمْ (وَ) نُدِبَ (سُكُوتٌ) حِينَ قَضَائِهَا وَمُتَعَلَّقِهِ الِاسْتِنْجَاءُ (إلَّا لِمُهِمٍّ) فَيُطْلَبُ الْكَلَامُ نَدْبًا كَطَلَبِ مَا يُزِيلُ بِهِ الْأَذَى أَوْ وُجُوبًا كَإِنْقَاذِ أَعْمَى وَتَخْلِيصِ مَالٍ لَهُ بَالٌ (وَ) نُدِبَ (بِالْفَضَاءِ تَسَتُّرٌ) عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ بِحَيْثُ لَا يُرَى جِسْمُهُ فَضْلًا عَنْ عَوْرَتِهِ بِشَجَرٍ أَوْ صَخْرَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ (وَبُعْدٌ) عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ حَتَّى لَا يُسْمَعَ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ (وَاتِّقَاءُ جُحْرٍ) مُسْتَدِيرٍ أَوْ مُسْتَطِيلٍ لِئَلَّا يَخْرُجَ مِنْهُ مَا يُؤْذِيهِ أَوْ لِأَنَّهُ مَسْكَنُ الْجِنِّ [ص: 107] (وَ) اتِّقَاءُ مَهَبِّ (رِيحٍ) وَلَوْ سَاكِنَةً لِئَلَّا يَتَطَايَرَ عَلَيْهِ مَا يُنَجِّسُهُ (وَ) اتِّقَاءُ (مَوْرِدٍ) لِلْمَاءِ لِئَلَّا يُؤْذِيَ النَّاسَ بِذَلِكَ (وَ) اتِّقَاءُ (طَرِيقٍ) هُوَ أَعَمُّ مِمَّا قَبْلَهُ وَلَا حَاجَةَ لِزِيَادَةِ (وَشَطٍّ) لِأَنَّ الْمَوْرِدَ يُغْنِي عَنْهُ إذْ الْمُرَادُ بِهِ مَا أَمْكَنَ الْوُرُودُ مِنْهُ لَا مَا اُعْتِيدَ (وَ) اتِّقَاءُ (ظِلٍّ) شَأْنُهُ الِاسْتِظْلَالُ بِهِ مِنْ مَقِيلٍ وَمُنَاخٍ لَا مُطْلَقَ ظِلٍّ وَمِثْلُهُ مَجْلِسُهُمْ بِشَمْسٍ وَقَمَرٍ (وَ) اتِّقَاءُ (صُلْبٍ) بِضَمِّ الصَّادِ وَفَتْحِ اللَّامِ مُشَدَّدَةً أَوْ سُكُونِهَا وَبِفَتْحِهِمَا كَسُكَّرٍ وَقُفْلٍ وَجَمَلٍ وَلَمْ يُسْمَعْ فَتْحُ الصَّادِ مَعَ سُكُونِ اللَّامِ كَذَا قِيلَ الْمَوْضِعُ الشَّدِيدُ أَيْ صُلْبٍ نَجِسٍ جُلُوسًا وَقِيَامًا , وَأَمَّا الصُّلْبُ الطَّاهِرُ فَيَتَأَكَّدُ الْجُلُوسُ بِهِ كَمَا تَقَدَّمَ (وَبِكَنِيفٍ) أَيْ عِنْدَ إرَادَةِ دُخُولِهِ (نَحَّى) أَيْ بَعُدَ (ذِكْرَ اللَّهِ) نَدْبًا فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ وَكُرِهَ لَهُ الذِّكْرُ بِاللِّسَانِ كَدُخُولِهِ بِوَرَقَةٍ أَوْ دِرْهَمٍ أَوْ خَاتَمٍ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُنْ مَسْتُورًا أَوْ خَافَ عَلَيْهِ الضَّيَاعَ وَإِلَّا جَازَ , وَوُجُوبًا فِي الْقُرْآنِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ قِرَاءَتُهُ فِيهِ مُطْلَقًا قَبْلَ خُرُوجِ الْحَدَثِ أَوْ حِينَهُ أَوْ بَعْدَهُ وَكَذَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ دُخُولُهُ بِمُصْحَفٍ كَامِلٍ أَوْ بَعْضِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَالٌ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَسِّهِ لِلْمُحْدِثِ إلَّا لِخَوْفِ ضَيَاعٍ [ص: 108] أَوْ ارْتِيَاعٍ فَيَجُوزُ وَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ بِكَنِيفٍ بَلْ غَيْرُهُ كَذَلِكَ إلَّا أَنَّ حُرْمَةَ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِهِ مُقَيَّدَةٌ بِحَالِ خُرُوجِ الْحَدَثِ وَكَذَا بَعْدَهُ حَالَ الِاسْتِنْجَاءِ عَلَى التَّحْقِيقِ وَكَذَا بَعْدَ ذَلِكَ بِالْمَكَانِ الَّذِي قَضَى فِيهِ وَلَيْسَ بِمُعَدٍّ
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( http://www.islamweb.net/ver2/Library/BooksCategory.php?idfrom=1&idto=6229&bk_no=13&ID=1&lang=A) » باب أحكام الطهارة ( http://www.islamweb.net/ver2/Library/BooksCategory.php?idfrom=10&idto=324&lang=A&bk_no=13&ID=3) » فصل آداب قضاء الحاجة(80/75)
سؤال في الميراث
ـ[عمر فولي]ــــــــ[08 - 05 - 07, 12:09 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لي مسألتان في الميراث
1 - توفي رجل وترك بنتين وبنت ابن وأخت شقيقة.
2 - توفي رجل وترك بنتين وبنت ابن.
فما نصيب كل منهم، وهل ترث بنت الابن؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[08 - 05 - 07, 01:20 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
في المسألة الأولى: بنتان وبنت ابن وأخت شقيقة:
للبنتين الثلثان لتوفر الشروط وهي:
1 - كونهما اثنتين. 2 - عدم المعصب وهو أخوهن.
والباقي للأخت الشقيقة تعصيباَ؛ لأن الأخوات مع البنات عصبات (عصبة مع الغير) وهذا على قول الجمهور خلافاً لابن عباس وداود الظاهري، وإسحاق يرى أنهن عصبات مع البنات بشرط عدم وجود عصبة ذكر ففي هذه الحالة هو أيضاً يوافق الجمهور.
أما بنت الابن فتسقط لاكتمال الثلثين فلا يرثن فرضاً ولا يرثن تعصيباً لأنها لا ترث بالتعصيب إلا مع وجود معصبها وهو أخوها (ابن الابن) أو ابن عمها أو ابن ابن الابن الذي هو أنزل درجة منها إن احتاجت إليه.
والمسألة تكون من (3) للبنتين (2) لكل واحدة (1) والباقي (1) للأخت الشقيقة.
المسألة الثانية: بنتان وبنت ابن:
للبنتين الثلثان فرضاً لتوفر الشروط السابقة في المسألة الأولى، والباقي رداً فتكون المسألة من (3) لهما (2) فرضاً و (1) رداً:
تصحيح المسألة: هذه المسالة الانكسار فيها على فريق واحد فننظر بين الفريق وسهامه فنجد بينهما مباينة فنأخذ رؤوس الفريق وهو (2) ونجعله جزء السهم نضرب به أصل المسألة (3) = 6 وهو مصح المسألة ثم نضرب نصيب كل وارث في جزء السهم (2):
2× 2 = 4
4 نصيبهما فرضاً
1 × 2 = 2
2 نصيبهما بالرد يقسم بينهما لكل واحدة (1) فيكون نصيب كل واحدة منها 3: 2 فرضا و (1) رداً.
بنت الابن هنا لا ترث لاكتمال الثلثين ولا ترث تعصيبا لعدم المعصب.
ـ[عصام فرج محمد مدين]ــــــــ[08 - 05 - 07, 01:36 ص]ـ
جزاكم الله خيرا مع ملاحظة انه فى مصر عندنا سيورثون بنت الابن بما يسمى بالوصية الواجبه ونريد من الاخوه اتحافنا بمدى مشروعية الوصيه الواجبه هذه ...
ـ[عمر فولي]ــــــــ[08 - 05 - 07, 10:06 م]ـ
السلام عليكم
بارك الله فيك سيدي الفاضل: أبا حازم الكاتب
ونفع الله بك
والسلام عليكم
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[19 - 05 - 07, 10:54 م]ـ
بارك الله فيك يا أباحازم الكاتب.
إجابة مسددة، لكن لا حاجة إلى التطويل في المسألة الثانية، فما دام الورثة فريقا واحدا (صنفا واحدا) فتكون المسألة من عدد رؤوسهم
كالعصبة؛لاستوائهم في الميراث.
فيكون المال للبنتين فرضا وردا، بينهما نصفين.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[19 - 05 - 07, 11:06 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله فيك أبا خالد وكلامك صحيح ذهنياً وكثير من المسائل يصح قسمتها ذهنياً دون المرور بعملية التصحيح وحتى في باب المناسخات ونحوها يمكن للمرء ان يظهر النتيجة النهائية مباشرة، كما يمكن للمرء أن يضع ما تعول إليه المسألة مباشرة دون أن يذكر أصلها الذي عالت منه ويكون كل هذا ذهنياً لكن الأولى في قسمة الفرائض أن يخرج أصل المسألة اولا من فروضها فإن صحت فحسن وإن لم تصح صححت هذا الذي عليه العمل عند الفرضيين، وهو أدق وأسهل في فهم المسألة من قبل القاريء أو السامع.
ـ[محمد الروداني]ــــــــ[20 - 05 - 07, 10:39 ص]ـ
زورو هذا الرابط
etarbia-islamia.ifrance.com
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[20 - 05 - 07, 03:24 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم:
الوصية الواجبة عند البعض أمر اجتهادي مستنبط من قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ}، وبحسب مذهب من يرى عدم نسخ الآية في حق القريب غير الوارث وذلك بقول النبي صلى الله عليه:" لا وصية لوارث "، فالوصية الواجبة هي للأحفاد والمسألة قانونية محضة، وبغض النظر عن عدم الحكم بما أنزل الله فكل مسألة قانونية لا تتصادم ونصوص الشريعة ومقاصدها فهي شرعية على اعتبار أن القصد رفع الضرر عن ذرية ضعاف والخوف عليهم وتخفيف إحساسهم بالحرمان بالنظر إلى ما يعلل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/76)
به القوم مذهبهم.
ويرى فريق أن هذه الوصية ما هي إلا استدراك على حكم الله تعالى وليس هناك ما يوجبها اصلا، وقد ناقش الشيخ ابو زهرة رحمه الله هذه الوصية في كتابه: شرح قانون الوصية، وبين أنها باطلة وأنه نُحي بها منحى الميراث فقال: " هذه خلاصة أحكام الوصية الواجبة. . . وهذه الأحكام في غايتها ومرماها وفي الغرض منها والسبب الباعث عليها تنحو نحو الميراث، فالقانون جعل بهذه الوصية لأولاد من يموت في حياة أبويه ميراثاً مفروضاً، هو ميراثه الذي كان يستحقه لو بقي بعد وفاة أصله، على ألا يتجاوز الثلث، وإذا كان هذا غاية القانون، فكل الأحكام تتجه إلى جعل هذه الوصية ميراثاً، ولذا تجب من غير إيجاب، وإذا وجبت صارت لازمة، لا تقبل عدم التنفيذ، وبذلك تشابهت مع الميراث" ص: 244.
ويزيد من يعارض هذه الوصية في رده دعوى الفريق الأول أنهم لم يتقيدوا بالقيد الوارد في الآية التي استدلوا به أي: " إن ترك خيرا " وقد ذهب ابن قدامة رحمه الله إلى أن الخير هنا المال الكثير الذي يفي لا القليل، ومن هنا كما وجب التقييد بوفرة المال وجب التقيد بحاجة الأحفاد ذلك أنها تعطى لهم على أي حال كانوا أغنياء أم فقراء، قال أبو زهرة: " " والحق أننا إن أخذنا بالوجوب (يعني وجوب الوصية) يجب أن نعتبر الاحتياج، لأن الوصايا من باب الصدقات فيجب أن تكون للفقراء، ولأن الوصية الواجبة تقدم على غيرها فيجب أن تكون القربة فيها أوضح "، ولن تجد أخي أحدا من المتقدمين ناقش أمر الوصية الواجبة، اللهم العلامة البحر ابن حزم الأندلسي رحمه الله ولكن إيراده له كان على غير الوجه الذي ذكرناه آنفا، ذلك أنه رحمه الله لم يقتصر على الأحفاد بل تعداهم إلى سائر الأقارب على أن يكونوا ثلاثة على الأقل الذي هو أقل الجمع، وراجع المحلى يتبين لك.
وقبل التعديل الأخير لمدونة الأحوال الشخصية في المغرب والتي صارت تسمى مدونة الأسرة كانت الوصية الواجبة عندنا للأحفاد الذين يموت أبوهم في حياة جدهم، فصار أبناء البنت وأبناء الإبن في المسألة سواء.
هذا ما عندي على عجل، والحمد لله أولا وآخرا.
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[20 - 05 - 07, 03:40 م]ـ
جزاك الله خيرا على الإفادة أبا حازم.
وما كتبته سابقا ليس من كيسي بل من كلام الفرضيين المعاصرين.
انظر التحقيقات المرضية للشيخ صالح الفوزان، والفرائض للشيخ اللاحم.
وعلى العموم فالمسألة هينة جدا ولا تحتاج لمناقشة وحوار.
وإنما هو حب مذاكرة العلم.
فنفع الله بي وبك وغفر لي ولك وللمسلمين أجمعين.
آمين(80/77)
ما حكم الجماعه الثانيه في المسجد؟
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[08 - 05 - 07, 01:43 ص]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ما حكم الجماعه الثانيه في المسجد؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[08 - 05 - 07, 02:05 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ...
سؤال:
أثيرت فتنة داخل المسجد وانتشرت بين الإخوة وهي إقامة الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى في المسجد الذي له إمام راتب، لدرجة قيام الإخوة بالمنع منه، أرجو الإفادة للضرورة
الجواب:
الحمد لله
إقامة الجماعة الثانية في المسجد له عدة صور، بعضها ممنوع وبعضها جائز.
والصورة التي ينبغي أن نتفق على منعها هي: إذا كانت هذه الجماعة تقام باتفاق مسبق من هؤلاء، كما لو اتفق جماعة على الحضور إلى المسجد بعد انتهاء الإمام من الصلاة ثم يصلون جماعةً، ومثلها أيضا في المنع: إذا كانت الجماعة الثانية شيئا راتبا في المسجد ونظاماً معمولاً به، كما لو قيل مثلاً: إن الجماعة الأولى تقام الساعة كذا، والجماعة الثانية تقام الساعة كذا، ويكون هذا شيئا راتباً.
فهاتان الصورتان لا إشكال في النهي عنهما، لما فيهما من تفريق جماعة المسلمين، وتثبيط الناس عن الحضور إلى الجماعة الأولى.
أما إذا أقيمت الجماعة الثانية في المسجد من غير اتفاق، كما لو دخل جماعة إلى المسجد بعد انتهاء الإمام من الصلاة فصلوا جماعة، فهذه الصورة فيها خلاف بين العلماء، والصحيح جوازها بل استحبابها، لما فيها من تحصيل ثواب الجماعة.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو يذكر صور إقامة الجماعة الثانية في المسجد: " فأما الصورة الأولى، بأن يكون في المسجد جماعتان دائما، الجماعة الأولى والجماعة الثانية، فهذا لا شك أنه مكروه إن لم نقل: إنه محرم؛ لأنه بدعة؛ لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
ومن ذلك ما كان معروفا في المسجد الحرام سابقا قبل أن تتولى الحكومة السعودية عليه، كان فيه أربع جماعات، كل جماعة لها إمام: إمام الحنابلة يصلي بالحنابلة، وإمام الشافعية يصلي بالشافعية، وإمام المالكية يصلي بالمالكية، وإمام الأحناف يصلي بالأحناف.
ويسمونه: هذا مقام الشافعي، وهذا مقام المالكي، وهذا مقام الحنفي، وهذا مقام الحنبلي، لكن الملك عبد العزيز جزاه الله خيرا لما دخل مكة، قال: هذا تفريق للأمة، أي: أن الأمة الإسلامية متفرقة في مسجد واحد، وهذا لا يجوز، فجمعهم على إمام واحد، وهذه من مناقبه وفضائله رحمه الله تعالى.
فهذا الذي أشار إليه أحد المحاذير، وهو تفريق الأمة.
وأيضا: أنه دعوة للكسل؛ لأن الناس يقولون: ما دام فيه جماعة ثانية ننتظر حتى تأتي الجماعة الثانية، فيتوانى الناس عن حضور الجماعة مع الإمام الراتب الأول ".
ثم ذكر الصورة الثانية فقال:
" وأما الصورة الثانية، أن يكون عارضا، أي أن الإمام الراتب هو الذي يصلي بجماعة المسجد، لكن أحيانا يتخلف رجلان أو ثلاثة أو أكثر لعذر، فهذا هو محل الخلاف.
فمن العلماء من قال: لا تعاد الجماعة، بل يصلون فرادى.
ومنهم من قال: بل تعاد، وهذا القول هو الصحيح، وهو مذهب الحنابلة، ودليل ذلك:
أولا: حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله) رواه أبو داود (554) والنسائي (843) وهذا نص صريح بأن صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، ولو قلنا: لا تقام الجماعة لزم أن نجعل المفضول فاضلا، وهذا خلاف النص.
ثانيا: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا ذات يوم مع أصحابه، فدخل رجل بعد أن انتهت الصلاة، فقال: (من يتصدق على هذا فيصلي معه؟) فقام أحد القوم فصلى مع الرجل. رواه الترمذي (220) وهذا نص صريح في إعادة الجماعة بعد الجماعة الراتبة، حيث ندب النبي عليه الصلاة والسلام من يصلي مع هذا الرجل، وقول من قال: إن هذه صدقة، وإذا صلى اثنان في المسجد وقد فاتتهما الصلاة فصلاة كل واحد منهما واجبة. فيقال: إذا كان يؤمر بالصدقة، ويؤمر من كان صلى أن يصلي مع هذا الرجل، فكيف لا يؤمر من لم يصل أن يصلي مع هذا الرجل؟!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/78)
الصورة الثالثة: أن يكون المسجد مسجد سوق، أو مسجد طريق سيارات، أو ما أشبه ذلك، فإذا كان مسجد سوق يتردد أهل السوق إليه فيأتي الرجلان والثلاثة والعشرة يصلون ثم يخرجون، كما يوجد في المساجد التي في بعض الأسواق، فلا تكره إعادة الجماعة فيه، قال بعض العلماء: قولا واحدا، ولا خلاف في ذلك؛ لأن هذا المسجد من أصله معد لجماعات متفرقة؛ ليس له إمام راتب يجتمع الناس عليه " انتهى من "الشرح الممتع" (4/ 227 - 231).
والذي نوصي به إخواننا هو التناصح والسعي لجمع الكلمة ونبذ الاختلاف والفرقة، وترك حظ النفس، والمحافظة على هذه الشعيرة التي هي من أسباب الاتحاد والائتلاف، فكيف تجعل وسيلة للخلاف والفرقة.
ولنا قدوة في عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقد أنكر على عثمان رضي الله عنه إتمامه الصلاة بمنى، ومع ذلك أتم الصلاة، فلما سئل عن ذلك قال: (الْخِلافُ شَرٌّ) رواه أبو داود (1960).
ومما يدل على أهمية السعي في تأليف القلوب، أن جماعة من أهل العلم نصوا على جواز ترك الإمام بعض السنن لمصلحة تأليف الجماعة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: " ولو كان الإمام يرى استحباب شيء , والمأمومون لا يستحبونه , فترَكه لأجل الاتفاق والائتلاف، كان قد أحسن. مثال ذلك الوتر فإن للعلماء فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا يكون إلا بثلاث متصلة. كالمغرب: كقول من قاله من أهل العراق. والثاني: أنه لا يكون إلا ركعة مفصولة عما قبلها , كقول من قال ذلك من أهل الحجاز. والثالث: أن الأمرين جائزان , كما هو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما , وهو الصحيح. وإن كان هؤلاء يختارون فصله عما قبله , فلو كان الإمام يرى الفصل , فاختار المأمومون أن يصلي الوتر كالمغرب، فوافقهم على ذلك تأليفا لقلوبهم كان قد أحسن , كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: (لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة , ولألصقتها بالأرض ; ولجعلت لها بابين , بابا يدخل الناس منه , وبابا يخرجون منه) فترك الأفضل عنده ; لئلا ينفر الناس.
وكذلك لو كان رجل يرى الجهر بالبسملة فأمّ بقوم لا يستحبونه أو بالعكس ووافقهم كان قد أحسن " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (2/ 118).
نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=87847&ln=ara
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[09 - 05 - 07, 06:20 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
مثل هذه المسائل تحتاج لشخص فقيه نفس يعرف مقاصد الشريعة، ويعرف خير الخيرين من شر الشرين.
وهذه المسألة - أعني التي وقع فيها الخلاف - للأسف مسألة غلا فيها بعض إخواننا السلفي! فهذه المسألة عند من منعها، غاية ما يقال فيها عند الجمهور بالكراهة، ولا أحد - فيما أعلم - من أهل العلم قال بالحرمة، ولذا ينبغي ألا يضخمها الإخوة وينصبوا عليها الولاء والبراء! وما أجمل تلك القاعدة التي ذكرها فقيه النفس ابن تيمية، في كتابه العظيم " القواعد النورانية "، حيث قال - وأنقلها بالمعنى -[إن من المستحب ترك المستحب لتأليف قلوب الناس]، وتخريجا عليها أقول: [إن من المستحب فعل المكروه لتأليف قلوب الناس]، مثاله مسألتنا هذه: فلو دخل شخص ملتح سيما الاستقامة ظاهرة عليه، بعد انتهاء الجماعة الراتبة، وهو ممن يرى قول الجمهور بكراهة الجماعة الثانية، فوجد ثلة من العامة ينتظرون من يؤم بهم، فرأوه، فقالوا: يا شيخ: هلم صل بنا! فلربما لو قال لهم: لا صلوا فرادى!، أو لا سأصلي منفردا، وتركهم وكبر في زاوية المسجد، ربما سيستغربون!، ربما سيطعنون! هنا نقول له تأليفا لقلوب هؤلاء العوام، صل بهم، لأن المسألة لا تعدو المكروه، وإن من المستحب فعل المكروه هنا لتأليف قلوب الناس، وبعد ذلك يشرح لهم رأيه.
والله الهادي.
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[09 - 05 - 07, 12:18 م]ـ
الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله هو الذي اشتهر عنه الإفتاء بمنع الجماعة الثانية، وهذه الفتوى موجودة بصوته في أشرطته
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[09 - 05 - 07, 03:57 م]ـ
الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله هو الذي اشتهر عنه الإفتاء بمنع الجماعة الثانية، وهذه الفتوى موجودة بصوته في أشرطته
القول بكراهة الجماعة الثانية والمنع منها قول جماهير أهل العلم، وليس فحسب العلامة الألباني الإمام!، فهو قول ابن مسعود رضي الله عنه، والأسود،وقول سعيد بن المسيب، وقول إبراهيم بن يزيد النخعي، وقول الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي، ورواية عن أحمد وغيرهم كثير.
وتجويز الجماعة الثانية هو المشهور عند الحنابلة.
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[09 - 05 - 07, 04:54 م]ـ
قصدي من علماء عصرنا بارك الله فيك
ـ[رائد محمد]ــــــــ[11 - 05 - 07, 08:50 م]ـ
الأخ الفاضل علي الفضلي سلمه الله ..... لا ينبغي نسبة هذا القول لابن مسعود رضي الله عنه فلم يقل به أبدا، والذي يثبت عنه خلاف هذا .... وكذلك أنس بن مالك رضي الله عنه لا يرى كراهية الجماعة الثانية .... ولا يعلم لهذين الصحابيين مخالف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/79)
ـ[ابو هبة]ــــــــ[11 - 05 - 07, 09:23 م]ـ
وهذا تحرير الشيخ الألباني رحمه الله للمسألة أسوقه كاملاً للمدارسة:
(قوله: ". . روى الأثرم وسعيد بن منصور عن أنس أنه دخل مسجدا قد صلوا فيه فأمر رجلا فأذن بهم وأقام فصلى بهم جماعة "
قلت: قد علقه البخاري ووصله البيهقي بسند صحيح عنه وقد يستدل به بعضهم على جواز تعدد صلاة الجماعة في المسجد الواحد ولا حجة فيه لأمرين: الأول: أنه موقوف
الثاني: أنه قد خالفه من الصحابة من هو أفقه منه وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فروى عبد الرزاق في " المصنف " (2/ 409 / 3883) وعنه الطبراني في " المعجم الكبير " (9380) بسند حسن عن إبراهيم أن علقمة والأسود أقبلا مع ابن مسعود إلى المسجد فاستقبلهم الناس وقد صلوا فرجع بهما إلى البيت. . ثم صلى بهما "
فلو كانت الجماعة الثانية في المسجد جائزة مطلقا لما جمع ابن مسعود في البيت مع أن الفريضة في المسجد أفضل كما هو معلوم.
ثم وجدت ما يدل على أن هذا الأثر في حكم المرفوع فانه يشهد له ما روى الطبراني في " الأوسط " (4739 - بترقيمي) عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم
وقال: " لا يروى عن أبي بكرة إلا بهذا الإسناد "
قلت: وهو حسن وقال الهيثمي (2/ 45):
رواه الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " ورجاله ثقات "
ولعل الجماعة التي أقامها أنس رضي الله عنه كانت في مسجد ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب فإن إعادتها في مثل هذا المسجد لا تكره لما يأتي وبذلك يتفق الأثران ولا يختلفان.
وأحسن ما وقفت عليه من كلام الأئمة في هذه المسألة هو كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه ولا بأس من نقله مع شئ من الاختصار ولو طال به التعليق نظرا لأهميته وغفلة أكثر الناس عنه قال رضي الله عنه في " الأم " (1/ 136): " وإن كان لرجل مسجد يجمع فيه ففاتته الصلاة فإن أتى مسجد جماعة غيره كان أحب إلي إن لم يأته وصلى في مسجده منفردا فحسن وإذا كان للمسجد إمام راتب ففاتت رجلا أو رجالا فيه الصلاة صلوا فرادى ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة فيه وإنما كرهت ذلك لهم لأنه ليس مما فعل السلف قبلنا بل قد عابه بعضهم وأحسب كراهية من كره ذلك منهم إنما كان لتفرقة الكلمة وأن يرغب رجل عن الصلاة خلف إمام الجماعة فيتخلف هو ومن أراد عن المسجد في وقت الصلاة فإذا قضيت دخلوا فجمعوا فيكون بهذا اختلاف وتفرق الكلمة وفيهما المكروه وإنما أكره هذا في كل مسجد له إمام ومؤذن فأما مسجد بني على ظهر الطريق أو ناحية لا يؤذن فيه مؤذن راتب ولا يكون له إمام راتب ويصلي فيه المارة ويستظلون فلا أكره ذلك لأنه ليس فيه المعنى الذي وصفت من تفرق الكلمة وأن يرغب رجال عن إمامة رجل فيتخذون إماما غيره قال: وإنما منعني أن أقول: صلاة الرجل لا تجوز وحده وهو يقدر على جماعة بحال تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة على صلاة المنفرد ولم يقل: لا تجزي المنفرد صلاته وأنا قد حفظنا أن قد فاتت رجالا معه الصلاة فصلوا بعلمه منفردين وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا وأن قد فاتت الصلاة في الجماعة قوما فجاؤوا المسجد فصلى كل واحد منهم منفردا وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا في المسجد فصلى كل واحد منهم منفردا وإنما كرهوا لئلا يجمعوا في مسجد مرتين "
وما علقه الشافعي عن الصحابة قد جاء موصولا عن الحسن البصري قال: " كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد وقد صلي فيه صلوا فرادى "
رواه ابن أبي شيبة (2/ 223)
وقال أبو حنيفة: " لا يجوز إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب "
ونحوه في " المدونة " عن الإمام مالك
وبالجملة فالجمهور على كراهة إعادة الجماعة في المسجد بالشرط السابق وهو الحق ولا يعارض هذا الحديث المشهور: " ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه " وسيأتي في الكتاب (ص 277) فإن غاية ما فيه حض الرسول صلى الله عليه وسلم أحد الذين كانوا صلوا معه صلى الله عليه وسلم في الجماعة الأولى أن يصلي وراءه تطوعا فهي صلاة متنفل وراء مفترض وبحثنا إنما هو في صلاة مفترض وراء المفترض فاتتهم الجماعة الأولى ولا يجوز قياس هذه على تلك لأنه قياس مع الفارق من وجوه: الأول: أن الصورة الأولى المختلف فيها لم تنقل عنه صلى الله عليه وسلم لا إذنا ولا تقريرا مع وجود المقتضى في عهده صلى الله عليه وسلم كما أفادته رواية الحسن البصري.
الثاني: أن هذه الصورة تؤدي إلى تفريق الجماعة الأولى المشروعة لأن الناس إذا علموا أنهم تفوتهم الجماعة يستعجلون فتكثر الجماعة وإذا علموا أنها لا تفوتهم يتأخرون فتقل الجماعة وتقليل الجماعة مكروه وليس شئ من هذا المحذور في الصورة التي أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فثبت الفرق فلا يجوز الاستدلال بالحديث على خلاف المتقرر من هديه " صلى الله عليه وسلم "
وبعد. . فإن هذا البحث يتطلب شرحا أوسع لا يتسع له هذا التعليق وفي النية أن أجمع في ذلك رسالة فعسى أن أوفق لتحريرها إن شاء الله تعالى).
تمام المنة (1/ 155) من الشاملة2,11
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/80)
ـ[ابو هبة]ــــــــ[11 - 05 - 07, 09:34 م]ـ
الأخ الفاضل علي الفضلي سلمه الله ..... لا ينبغي نسبة هذا القول لابن مسعود رضي الله عنه فلم يقل به أبدا، والذي يثبت عنه خلاف هذا .... وكذلك أنس بن مالك رضي الله عنه لا يرى كراهية الجماعة الثانية .... ولا يعلم لهذين الصحابيين مخالف.
الفاضل رائد,
راجع أثر ابن مسعود في كلام الشيخ الألباني أعلاه, لعله ما عناه الأخ علي الفضلي.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[11 - 05 - 07, 09:40 م]ـ
الأخ الفاضل علي الفضلي سلمه الله ..... لا ينبغي نسبة هذا القول لابن مسعود رضي الله عنه فلم يقل به أبدا، والذي يثبت عنه خلاف هذا .....
بل أخرج عبد الرزاق ومن طريقه الطبراني: عن معمر عن حماد عن إبراهيم:
أن علقمة والأسود أقبلا مع ابن مسعود إلى المسجد، فاستقبلهم الناس قد صلوا، فرجع بهما إلى البيت، فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ثم صلى بهما. وإسناده حسن.
ـ[رائد محمد]ــــــــ[12 - 05 - 07, 02:37 ص]ـ
الأخ الفاضل علي: لم يخف علي والحمد لله أثر ابن مسعود عند الطبراني وغيره، فهو على فرض حسنه لا دلالة فيه على الكراهة فتأمل .... وجاء عنه أنه صلى بأصحابه في مسجد قد صلي فيه ... ففي مصنف ابن أبي شيبة، عن سلمة ابن كهيل: أن ابن مسعود دخل المسجد وقد صلوا، فجمع بعلقمة ومسروق والأسود. فغاية ما في الأمر أن ابن مسعود فعل هذا وهذا ... فأين الكراهة؟! ويؤيده فعل أنس رضي الله عنه. ومجرد ترك الصحابي لأمر بسبب عارض أو طارئ ما لا يدل على الكراهة إذ الكراهة حكم شرعي مبني على الدليل.
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[13 - 05 - 07, 01:13 م]ـ
قول الشافعي رحمه الله:
وأحسب كراهية من كره ذلك منهم إنما كان لتفرقة الكلمة وأن يرغب رجل عن الصلاة خلف إمام الجماعة فيتخلف هو ومن أراد عن المسجد في وقت الصلاة فإذا قضيت دخلوا فجمعوا فيكون بهذا اختلاف وتفرق الكلمة وفيهما المكروه
أقول: لا يخفى أن هذا الذي يخشاه لا يتصوَّر عند الناس الذين يقيمون الجماعة الثانية، وحتى الإمام الراتب نفسه لا يخطر هذا المعنى في نفسهّ!
ـ[ابراهيم]ــــــــ[13 - 05 - 07, 09:34 م]ـ
لا يظهر ان المسألة فيها نص يجب المصير اليه في المنع، بل الدليل على الجواز، ولا يرد قوله صلى الله عليه وسلم " من يتصدق على هذا " بأن احدهما يصلي فرضا و الاخر نافلة، لأن ما جاز في النافلة جاز في الفرض الا ما خصه الدليل
ـ[احمد الله]ــــــــ[14 - 05 - 07, 10:19 م]ـ
الراجح في المسألة ما قاله الشيخ الألباني - رحمه الله تعالى - لموافقتها للأدلة و عدم وجود دليل على جواز الجماعة الثانية
ـ[ابو هبة]ــــــــ[14 - 05 - 07, 10:34 م]ـ
قول الشافعي رحمه الله:
وأحسب كراهية من كره ذلك منهم إنما كان لتفرقة الكلمة وأن يرغب رجل عن الصلاة خلف إمام الجماعة فيتخلف هو ومن أراد عن المسجد في وقت الصلاة فإذا قضيت دخلوا فجمعوا فيكون بهذا اختلاف وتفرق الكلمة وفيهما المكروه
أقول: لا يخفى أن هذا الذي يخشاه لا يتصوَّر عند الناس الذين يقيمون الجماعة الثانية، وحتى الإمام الراتب نفسه لا يخطر هذا المعنى في نفسهّ!
بل يتصور ذلك جداً, ومن إبتلاه الله بالسعي في الفتنة لا يستبعد عليه ان يفعل ذلك. وقد شاهدتُ قريباً من ذلك نفسي. و لو لم يكن متصوراً لما بنى عليه الإمام الشافعي وهو من هو فتأمل!
ـ[رائد محمد]ــــــــ[15 - 05 - 07, 01:11 ص]ـ
الأخ أحمد الله .... أرجو أن تبين قصدك بـ (عدم وجود دليل على جواز الجماعة الثانية) هل تقصد التحريم؟! وماذا تصنع بفعل الصحابة رضوان الله عليهم؟
ـ[زهير بني حمدان]ــــــــ[15 - 05 - 07, 12:19 م]ـ
هناك كتاب جيد للشيخ (ابو الحسن المأربي) ـ نسيت اسمه ـ بحث هذه المسألة وخلص الى الجواز
وكتاب طبع باسم الشيخ مشهور حسن (اعلام العابد بحكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد) خلص فيه الى أن رأي الجمهور الكراهة
واللله اعلم
ـ[ابو هبة]ــــــــ[15 - 05 - 07, 12:24 م]ـ
.......................
واللله اعلم
(والله أعلم).
أرجو التصحيح.
ـ[زهير بني حمدان]ــــــــ[15 - 05 - 07, 04:32 م]ـ
(والله أعلم).
أرجو التصحيح.
جزاك الله خيرا
كنت أود التصحيح لكني قلت في نفسي أن الكلمة مقروءة
فكتبت فكفيتني
كافئك الله بجنته
ـ[رائد محمد]ــــــــ[16 - 05 - 07, 02:56 ص]ـ
الذي خلص إليه مشهور هو الكراهة، لكنه مشروط بتحقق العلة، حيث تفرقت الكلمة أو تقاعد القوم عن الجامعة الأولى ولا يكون إلا في مسجد له إمام ومؤذن راتبان.(80/81)
شبهة في حكم هذا الولد
ـ[سل بابكر]ــــــــ[08 - 05 - 07, 11:16 ص]ـ
سل بابكر
السلام عليكم ورحمة الله
وبعد:
هناك رجل تزوج بامرأة في بلده وهو في الخارج ولم يسبق التعارف بينهما ثم
لما رجع إلى البلاد إلتقيا دون أن يعرف أحدهما الآخر فحدثت بينهما علاقة جنسية غير مشروعة في اعتقادهما، فجاء ولد بسبب هذه العلاقة ثم تبين لهما أنهما الزيجان اللذان تم العقد بينهما سلفا. فما حكم هذه العلاقة وماحكم هذا الولد؟ أفيدونا مأجورين؟
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[08 - 05 - 07, 05:17 م]ـ
هل و قع ذلك بالفعل يا أخى أم هى مجرد مسألة وردت على خاطرك؟
ـ[اسماء شرفان]ــــــــ[08 - 05 - 07, 08:16 م]ـ
اللهم يسر
ـ[سل بابكر]ــــــــ[09 - 05 - 07, 11:18 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد:
فاحمد الله ياأخي إذ لم تعش في مثل هذه المجتعات، وهو الذي أدى إلى استغرابك وقوعها
فالجواب إذن بالحرف الواحد نعم فهو واقع ملموس فإلى الآن نحن في أمس الحاجة إلى معرفة هذا الحكم ولا حول ولا قوة إلا بالله؟!!!
ـ[اسماء شرفان]ــــــــ[09 - 05 - 07, 05:41 م]ـ
خي العزيز لا تحزن ,فمدبرها حكيم ’ ايد القول والله اعلم ان لا حد عليهما والولد لابيه وزواجهما قائم بغض النطر عن نيتهما.
ـ[سل بابكر]ــــــــ[09 - 05 - 07, 11:01 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد:
أيها الإخوة مازلت أنتظر من فتاويكم في هذا السؤال المهم تحت العنوان (شبهة في حكم هذا الولد!!!)
أفتوني مأجورين؟
ـ[سل بابكر]ــــــــ[10 - 05 - 07, 10:56 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد:
أيها الإخوة مازلت أنتظر من فتاويكم في هذا السؤال المهم تحت العنوان (شبهة في حكم هذا الولد)
مع فارغ الصبر أين علماء الأمة أين ورثة الأنبياء أين مصابيح الدجى!!!؟
أفتوني مأجورين؟
--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد:
أيها الإخوة مازلت أنتظر من فتاويكم في هذا السؤال المهم تحت العنوان (شبهة في حكم هذا الولد!!!)
أفتوني مأجورين؟
مع فارغ الصبر
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[10 - 05 - 07, 12:39 م]ـ
أصبريا أخى فالمسألة تحتاج إلى بحث و كثرة تتبع للنصوص و استفتاء لأهل العلم الثقات فلا تعجل
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 05 - 07, 01:18 م]ـ
رأيي -أخي سل بابكر- أن مثل هذه النوازل التي تحتاج إلى فتيا لا تطرح في المنتديات هكذا .. بل تطرح على لجنة فتوى.
ـ[سل بابكر]ــــــــ[10 - 05 - 07, 07:05 م]ـ
سل بابكر
أرجو منك أيها الأخ أبو يوسف التواب أن ترسلها لنا إلى لجان الفتوى التي تعرف عناوينهم وأجرك على الله
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 05 - 07, 07:17 م]ـ
أبشر أخي الحبيب
ـ[توبة]ــــــــ[07 - 08 - 07, 12:37 ص]ـ
هل لي أن أسأل عن الفتوى التي توصلت اليها اللجنة؟(80/82)
هل من شرح للكافي في فقه أحمد
ـ[ابو اسحاق]ــــــــ[08 - 05 - 07, 05:16 م]ـ
و هل من شرح مفرغ لواحد من علمائنا الأفاضل؟
و يا حبذا لو كان بصيغة وورد و لكم مني جزيل الشكر و الثناء و الله في عون من كان في عون أخيه
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[08 - 05 - 07, 05:44 م]ـ
لا أعلم سوى شرح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله و هو صوتي من موقعه و إليكم الرابط المباشرر http://www.ibnothaimeen.com/all/eSound.shtml
ـ[ابو اسحاق]ــــــــ[08 - 05 - 07, 05:47 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
ـ[ابو على المصرى]ــــــــ[09 - 05 - 07, 01:42 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[12 - 05 - 07, 05:15 م]ـ
و فيكم بارك الله
ـ[يزيد التميمي]ــــــــ[19 - 05 - 07, 11:17 ص]ـ
بالمناسبة ..
أخرجت إحدى الدور شرح الشيخ محمد بن عثيمين للكافي .. وهو في الواقع تلفيق من الممتع وشروح الشيخ للزاد ..
أما مؤسسة الشيخ محمد فهي لا زلت تعمل على إخراج شرح الكافي للشيخ .. ولما يخرج ..
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[19 - 05 - 07, 12:44 م]ـ
هناك على حسب ما قاله بعض الاخوة في هذا المنتدى أنه يوجد شرح للفقيه الوائلي في تسجيلات الحرم المدني .. طبعا أشرطة ..(80/83)
صلاة الاستخارة
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[08 - 05 - 07, 07:08 م]ـ
صلاة الاستخارة
تعريف الاستخارة لغة وشرعا:
الاستخارة لغة: ((طلب الخيرة في الشيء. وخار الله لك؛ أي أعطاك ما هو خير لك، واستخار الله: طلب منه الخيرة، والاختيار: الاصطفاء وكذلك التخير، ويقال استخر الله يخر لك)."لسان العرب 4/ 259، مادة خير".
اصطلاحاً: الاستخارة طلب خير الأمرين لمن احتاج إلى أحدهما.
كيفية أدائها ودعائها
هي أن يصلي المرء ركعتين من غير الفريضة، يقرأ فيهما بما شاء بعد الفاتحة، ثم يحمد الله ويصلي على نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم-، ثم يدعو بالدعاء الذي رواه البخاري من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: كان النبي يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول:
(إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: عاجل أمري وآجله - فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي -فاصرفه عني، واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به، ويسمي حاجته).رواه البخاري في صحيحه. والله مااستخرت الله في شيء إلاسررت وفرحت.(80/84)
مسألة في اشتراط الرضا في العقود، فمن ينبري لها؟
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[08 - 05 - 07, 07:09 م]ـ
أحبتي في الله: إذا طلب شخصٌ من أحد أن يشتري منه سيارته أو كتابه أو شيء من هذا القبيل، فوافق على طلبه حياءً منه، وهو في يعتصر ألماً لعدم استطاعته ردَّه؛ إما لأن له فضل عليه أو نحو ذلك.
فهل نقول إنه راض والبيع صحيح، وهذا فيه مافيه.
أو نلحقه بالمكره، وفيه إشكال بل إشكالات؟
أو نطلق عليه " بيع المستحيي"؟
وقد بحثت عن المسألة في مظانها، ولم أجد شيئاً،
ولم يذكرها القره داغي في " مبدأ الرضا في العقود " ولا الغليقة في " صيغ العقود "
وقد سألت شيخنا البحاثة أبا عمر الدبيان، فقال: تحتاج تأمل!
وسمعت الشيخ الشبيلي سئل عنها في درس الروض فأجاب جواباً مجملاً.
فأين رواد فقه المعاملات؟
Question
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[08 - 05 - 07, 07:30 م]ـ
أخي الكريم: أليس مدعي عدم الرضا يجب عليه إثبات ما يدل على ذلك، ولو فتح الباب لضاعت الحقوق
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[09 - 05 - 07, 06:31 ص]ـ
أخي الفاضل: من كان راضٍ فليس له حق الفسخ.
أما في مسألتنا؛ فإن قال البائع للمشتري: والله ما بعت إلاّ حياء منك، فهل له حق الفسخ؟
بمعنى: هل لنا أن نجعل " بيع المستحيي " نوعاً من الإكراه المعنوي؟
آمل التفاعل؛ فقد سمعت من يتألم لبيعه من أخيه الأكبر، أو أستاذه، أو صديقه، ويقول: بعته حياءً!!
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[09 - 05 - 07, 11:02 ص]ـ
السؤال: كيف له أن يثبت أنه البيع صدر منه استحياء؟ أم أن كل من ادعى ذلك قبل منه؟
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[09 - 05 - 07, 08:56 م]ـ
ليس كل من ادعى ذلك قبل منه.
في باب الطلاق يدين فيما بينه وبين الله،
ثم ياأخي الفاضل ـ بعد شكري لك على تفاعلك ـ
ماذا ترى في المسألة؟
المسائل الفقهية لا تترك وتهمل لدخول الإشكالات عليها، إنما تحتاج إلى نظر وتخريج.
وطرح الإشكالات على أية مسألة لا يلغيها.
فإما أن ترى أن العقد صحيح، فخرج المسألة.
وإما أن تراه باطلاً؛ فكذلك.
لأن مجرد طرح الإشكالات، لا يلغي أهمية المسألة، فليس كل اشكال يستطيع حله من لم يدرك أبعاد المسألة!
نور الله قلبك أخي أبا سليمان لتفاعلك. آمل الزيادة، منك ومن الإخوان، فالموضوع نفيس وفيه دربة للطلاب.
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[09 - 05 - 07, 09:04 م]ـ
ليس كل من ادعى ذلك قبل منه.
في باب الطلاق يدين فيما بينه وبين الله،
ثم ياأخي الفاضل ـ بعد شكري لك على تفاعلك ـ
ماذا ترى في المسألة؟
المسائل الفقهية لا تترك وتهمل لدخول الإشكالات عليها، إنما تحتاج إلى نظر وتخريج.
وطرح الإشكالات على أية مسألة لا يلغيها.
فإما أن ترى أن العقد صحيح، فخرج المسألة.
وإما أن تراه باطلاً؛ فكذلك.
لأن مجرد طرح الإشكالات، لا يلغي أهمية المسألة، فليس كل اشكال يستطيع حله من لم يدرك أبعاد المسألة!
نور الله قلبك أخي أبا سليمان لتفاعلك. آمل الزيادة، منك ومن الإخوان، فالموضوع نفيس وفيه دربة للطلاب.
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[10 - 05 - 07, 03:36 م]ـ
نسيت أن أقول شيئاً:
المشتري إن كان لا يعلم بحياء البائع فقد يكون من حقه عدم قبول طلب الفسخ من البائع.
لكن الشأن ـ بل هو ما نريده في هذه المسألة ـ إن كان المشتري يعلم بحياء البائع، واستغل حياءه، فهل من حق البائع طلب الفسخ؟
أرجو التفاعل
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[11 - 05 - 07, 07:39 ص]ـ
ما ودكم تفيدون؟!
إن من ذكر الله ـ كما نقل عن ابن عباس وعطاء ـ أن تتعلم كيف تبيع وكيف تشتري!!
أرجو المشاركة
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[12 - 05 - 07, 01:56 ص]ـ
شكله ما فيه أحد عارف؟؟!!
ـ[عبد الرحمن خالد]ــــــــ[12 - 05 - 07, 02:11 م]ـ
المسألة ليس اثبات صدق كلامه ام لا, ولكن المسألة اذا تبين للمشتري صدق كلامه
ولنفرض انك طالب علم ولك صديق عزيز عليك وهو طالب علم وفيه صلاح وورع فاشتريت منه سيارة
وقد باعها لك حياء, وقد علمت انت من طرف آخر حيث قال: اجتمعت انا وفلان واخبرني انه باعك السيارة, لكن يا فلان الرجل باعك حياء وقد اخبرني بذلك واقسم على ذلك, لاشك اني سوف اصدق اخي الذي عرفت تقواه وورعه, وسوف يكون هذا الكلام عندي اعلى من كثير من الاثباتات والبينات, والبينة هي ميظهر بها ويتبين المطلوب,,,,,
اذن المسألة التي اراها على اقسام:
1 - اذا كان متيقن من هذا الكلام -وهذا بحسب المخبِر والمخبَر, فانه لا يجوز له امساك السلعة بل يجب عليه ردها-لانه قد تبين له تخلف شرط من الشروط, وما الفرق بينها وبين شهادة اثنان ان فلان كان مكره على البيع
2 - اذا كان يظن صدقه فهو كالقسم الاول -لان الاحكام تبنى على العلم او الظن-
3 - اذا شك,, فالورع له ان يرد السلعة لان ماكان من حقوق الاخرين فالاصل التورع منه
فهذه المسالة بين البائع والمشتري فقط من حيث تخريج المسالة,,,,
وهناك مسألة مرتبطه بها:
من حيث القضاء فهل للحاكم ان يحكم بذلك, على ضوء النقاط السابقة,,,
الذي اراه: نعم, اذا تبين له وجب عليه ذلك وذلك بحسب القرائن
وقد لا يكون للحياء دخل في البيع مطلقا ولا يسمى مكره ابدا وما الدليل على ذلك:
1 - ان النبي كان يبيع من اصحابه ويشتري بل كان احيانا يامرهم ان يبيعوه ومما لاشك فيه ان من اعظم الحياء هو حياء الصحابة من النبي ولم يكن النبي يقول لهم هل انتم بعتم لي حياء ام لا ليقرر مبد ان البيع لا دخل للحياء فيه وان من باع فليس له الرجوع بعذر الحياء وليس على المشتري حرج في ذلك
2 - ان الرجل الذي كان ينصح اخاه في الحياء لانه كان يذهب كثير من حقه بسبب الحياء فقال النبي الحياء لا ياتي الا بخير, فلم يتتبع النبي او يامره ان يذهب ويسترد حقوقه وكل ذلك تاصيل لهذا المبدا وانه لا دخل للحياء فيه وان من باع بسبب الحياء فقد مضى بيعه
3 - قول النبي الحياء كله خير والحيا لا ياتي الا بخير فاذا كان قد باعه بسبب الحياء فهذا هو الخير فكيق يرجع فيه
4 - ولانك اصبحت بين امرين كلاهما مر بين ان تبيعه وتذهب سلعتك وبين ان تمسكه ويصبح فيه نفرة بينك وبينه او يقع عليك حرج فانت قدمت احدهما فيجب ان تتحمل المسؤلية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/85)
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[12 - 05 - 07, 03:05 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فعند السادة الشافعيه العبرة فى العقود للالفاظ والمبانى لا للمعانى لذا لو تم العقد بايجاب وقبول صحيحين متوافقين مستوفين الشروط وقع العقد صحيحا لان الحياء ليس من باب الاكراه فلا يقدح هذا فى شروط المتعاقدين عندنا - الشافعيه- والصيغه صحيحه اما الحياء فلا اظن ان الحديث يسرى فى البيع لان سيف الحياء لم يسلب المبيع بغير عوض هنا هذا ما حضرنى من جواب والله اعلم ولمزيد من التحقيق انظر فى روضة الطالبين والمجموع كلاهما للامام النووى
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[13 - 05 - 07, 01:05 ص]ـ
انشد ضالتك في مباحث نظرية العقد، وبخاصة الإرادة في العقود، وقد يعنون سيرا على الاصطلاح القانوني الوضعي ب (الصورية) وليتك تقف على بحث يعالج مسألة (الحكم ديانة والحكم قضاء) فهو القول الفصل في نازلتك.
أما عموم المسألة فالقول فيه بإيجاز شديد: أنه عند تعارض الإرادتين الظاهرة والباطنة فعلماء الفقه الإسلامى على اتجاهين فى الجملة.
1 - اتجاه يغلب الإرادة الظاهرة، ولا يلتفت إلى الإرادة الباطنة، ما لم يكن فى العبارة ما يكشف عنها، لأن أحكام الدنيا تبنى على الظاهر.
2 - واتجاه آخر – أكثر عددا وأقوى دليلا – يعتبر الإرادة الباطنة ويجعلها الأساس الذى تربط به الأحكام، مادام قد أظهر الدليل، فالعبرة دائما بالقصود والمعانى لا بالألفاظ والمبانى.
وقوانين المعاملات المدنية: أميل إلى هذا الثانى، ما لم يتعارض مع الاستقرار الذى يجب أن يسود المعاملات.
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[14 - 05 - 07, 01:10 ص]ـ
شكر الله لكم جميعاً.
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[14 - 06 - 07, 02:04 ص]ـ
هذه المسألة وجدتها بنصها في الشرح الممتع (8/ 108)
فارجعوا إليه إن شئتم.
ـ[محمد بن عبدالله بن محمد]ــــــــ[14 - 06 - 07, 02:13 م]ـ
قال في الممتع: (ومثل ذلك ما لو علمت أن هذا البائع باع عليك حياء وخجلا , فإنه لا يجوز لك ان تشتري منه ما دمت تعلم أنه لولا الحياء والخجل لم يبع عليك .. )
فعليه هذه المسألة لا تخلو من حالين:
1 - إما أن المشتري يعلم أن البائع باعه حياءً فهنا يحرم في حق المشتري الشراء
2 - وإما أن لا يعلم أن البائع باعه حياءً فهنا فهنا يباح في حق المشتري الشراء.
ولكن في الحالة (حيث يحرم على المشتري الشراء) ماذا لو اشترى هل بيعه صحيح أو لا؟
الذي يظهر لي أن بيعه صحيح مع الإثم لأن صحة البيع وفساده من باب الحكم الوضعي أما الحرمة والجواز فمن باب الحكم التكليفي , ومادام البيع قد كملت شروطه السبعة وأركانه الثلاثة فقد تم البيع.
وهذا بالطبع يخرج على المسألة الأصولية النهي هل يقتضي الفساد أو لا؟ خلاف بين العلماء , ومن قال بانفكاك الجهة بينهما من المحققين من أهل العلم كان قوله أقوى في نظري.
فعلى هذا لو باعه حياء والمشتري يعلم انه يبيعه حياءً فالبيع صحيح مع الإثم
والله أعلم
ـ[الموسوي]ــــــــ[14 - 06 - 07, 03:47 م]ـ
العقد صحيح, والبيع نافذ بلا مرية, وهناك فرق بيّن بين الإكراه والحياء, وليس منه في قبيل ولا دبير, ولم يذكر أحد من الفقهاء -في حدود علمي- الحياء من المؤثرات على العقود, والله أعلم
ـ[الموسوي]ــــــــ[14 - 06 - 07, 03:53 م]ـ
إضافة:
وأما ذكر الفقهاء شرط الرضا في العقود المالية, فالمراد به الرضا الذي يخرج به الإكراه, لا الحياء والله أعلم(80/86)
مسألة: في النذور .. أجيبونا يا جماعة
ـ[أبو يحيى المستور]ــــــــ[08 - 05 - 07, 08:07 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،،
رجل نذر أنه عند إتمامه حفظ القرآن سوف يذبح عجلا،و يطعمه الفقراء ,،،
و كان هذا النذر منذ سنوات و كان ثمن العجل في ذلك الوقت = 1000 جنيه تقريبا،، و الآن ثمنه = 6000 - 7000 جنيه تقريبا،،
فهل يجوز له أن يذبح بدلا منه كبشا بنفس القيمة التي نذر أن يذبح بها العجل =1000 جنيه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أفيدونا مأجورين ..
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[09 - 05 - 07, 05:56 ص]ـ
الانتقال في النذر يكون من المفضول إلى الفاضل، لا من الفاضل إلى المفضول ففي سنن أبي داود عن جابر [أن رجلا قال: يا رسول الله إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. قال: صل ها هنا، ثم أعاد عليه. فقال: صل ها هنا، ثم أعاد عليه. فقال: شأنك إذن.]
ومعلوم أن العجل أنفس وأغلى من الكبش.
لعله اتضح الجواب، أعان الله الأخ على العجل:).(80/87)
هل يشرع أخذ الشعر النابت خارج حدود اللحية ما بين الفكين وأسفل العينين؟
ـ[عبد الباسط الفلسطيني]ــــــــ[08 - 05 - 07, 11:25 م]ـ
هل يشرع أخذ الشعر النابت خارج حدود اللحية ما بين الفكين وأسفل العينين؟
أرجو ذكر أقوال السلف في المسألة ومن تكلم فيها من المعاصرين ومن يفعل ذلك من العلماء المعتبرين.
ـ[عبد الباسط الفلسطيني]ــــــــ[08 - 05 - 07, 11:27 م]ـ
لا إله إلا الله محمد رسول الله
ـ[طارق غافر]ــــــــ[09 - 05 - 07, 01:48 ص]ـ
في حدود علمي ومعرفتي أن كل زيادة او تشويه على اللحية يجوز أخذه وحلقه من ذلك القرن بين العينين وهو لمرأة والرجل وكذلك أخذ الشعر النابت للمرأة في الوجه والشارب ويدخل فيه ما طرحته أخي في الله والله أعلم لأن المراد باللحية ما والى الفم عن اليمين والشمال والأسفل لقوله عليه السلام من يضمن لي ما بين لحييه ... الحديث والله تعالى يرينا الصواب
ـ[عبد الباسط الفلسطيني]ــــــــ[10 - 05 - 07, 06:23 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ولكني أريد المزيد في الموضوع
ـ[اياس]ــــــــ[18 - 05 - 07, 06:25 ص]ـ
قال الفيروز أبادي: اللحية شعر الخدين والذقن.
وعن الخدين قال: ما جاوز مؤخر العينين إلى منتهى الشدقين أو اللذان يكتنفان الأنف عن يمين وشمال أو من لدن المحجر إلى اللحى.
ـ[عبد الباسط الفلسطيني]ــــــــ[08 - 06 - 07, 11:50 م]ـ
يا أهل الحديث أريد مزيدا من المعلومات حول هذه المسألة لأني بحثت عنها كثيرا فلم أجد من طرحها إلا نادرا وجزي الله خيرا من أفادني
ـ[محمد السلفي الفلسطيني]ــــــــ[15 - 01 - 08, 10:37 ص]ـ
لا يجوزظ ذلك لأن ذلك من التنمص أخي الحبيب وعليك بسؤال أهل العلم من العلماء كالشيخ سلمان الداية وغيره من العلماء السلفيون
ـ[عبد الباسط الفلسطيني]ــــــــ[15 - 01 - 08, 02:19 م]ـ
يوجد فرق أخي بين النمص والحلق وهذا ما أفادني به الشيخ سلمان الداية والفرق واضح
وهو يرى عدم جواز أخذه
لكن قصد من طرحي للموضوع استقصاء جميع أقوال أهل العلم المؤيدة بالدليل في المسألة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 01 - 08, 03:07 م]ـ
اختلف الفقهاء في تعريف النمص على قولين:
القول الأول:
أن النمص هو إزالة شعر الوجه، ولم يقصره هؤلاء على إزالة شعر الحاجب، وهو قول جمهور أهل العلم، فهو مذهب الأحناف (11)، وقول للمالكية (12)، ومذهب الشافعية (13)، ومذهب الحنابلة (14)، والظاهرية (15)، وهو قول القرطبي في تفسيره، وابن حجر الهيثمي (16)، وعلي القاري (17)، والشوكاني (18)، وصديق خان (19)، وغيرهم.
قال القرطبي:"والمتنمصات جمع متنمصة، وهي التي تقلع الشعر من وجهها بالمنماص، وهو الذي يقلع الشعر" (20).
وفي شرح مسلم للنووي:
" وأما النامصة بالصاد المهملة، فهي التي تزيل الشعر من الوجه" (21).
ودليل هؤلاء:
أن النمص جاء تحريمه في السنة، ولم يأت عنه _صلى الله عليه وسلم_ حد لهذا النمص المحرم، فوجب أن نرجع في تحديد مدلوله إلى اللغة، وتقدم أن النمص في لغة العرب يشمل الوجه عند جميع أهل اللغة الذين وقفت على كلامهم، إلا صاحب المحكم كما سبق.
وإذا كان النمص في لغة العرب إزالة الشعر من الوجه؛ فإن تخصيصه بالجبين فقط تحكم بلا دليل، وتخصيص بلا مخصص، ومعلوم أن قصر الدليل على بعض مدلوله بلا حجة لا يجوز.
القول الثاني:
أن النمص هو إزالة شعر الحاجب، وهو قول للأحناف (22)، والمالكية (23)، والشافعية (24)، وقول أبي داود في سننه (25).
قال أبو داود في "السنن": "النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه" (26)
وقال النووي: "النامصة التي تأخذ من شعر الحاجب" (27)
من هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=71538&highlight=%C7%E1%E4%E3%D5+%C3%CD%E3%CF+%C7%E1%CE%E 1%ED%E1
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[20 - 01 - 08, 11:06 م]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..
بالنسبة لتعريف حد شعر اللحية فاختلف فيه فقيل:
1 - كل الوجه ومن قاله الشيخ ابن عثيمين و الشيخ ابن باز وغيرهم.
2 - هو الشعر النابت على عظم الفك الأسفل فقط وعلى هذا جمهور أهل العلم من شافعية ومالكية وأحناف وحنابلة ويعضدهم قول علماء اللغة وممن يقول بهذا القول من المعاصرين كثر منهم الشيخ الددو والشيخ سلمان العودة والشيخ مصطفى قاري والكثير ..
ويقول ابن المرحل في نظم موطأة الفصيح:
واللحي عظم الفك وهو الأسفل ... واجمع على ألحن إذا تقلل
ولحية بالكسر والجمع اللحى ... بالكسر إن شأت وإن شأت اللحى
أما شعر الحنك وهو مايقال عنه شعر الحلق فلا أعلم أن أحدا قال أنه من اللحية وعليك أن ترجع إلى أمهات الكتب لتوافينا بالخبر اليقين.
وبناء على القول الأول لايجوز الأخذ من شعر الوجه وعلى القول الثاني وهو الذي أختاره أنه يجوز لما له من أدلة قوية تعضده.
هذا مالدي وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الشريف الحسني
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/88)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 01 - 08, 11:12 م]ـ
وبناء على القول الأول لايجوز الأخذ من شعر الوجه وعلى القول الثاني وهو الذي أختاره أنه يجوز لما له من أدلة قوية تعضده.
هذا مالدي وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الشريف الحسني
جزاك الله خيراً أخي الكريم الشريف
لكن ألا ترى أن مسألة النمص عند الجمهور لها تعلق بالمسألة، ولو لم يعتبروا بقية الشعر من الوجه ..
فأنا أرى قصوراً في قولك -بارك الله فيك- وعلى القول الثاني وهو الذي أختاره أنه يجوز!
نفع الله بك.
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[23 - 01 - 08, 05:19 ص]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد ..
أخي الحبيب التواب جوزيت خيرا على ردكم ولكن يبدو أني لم أوضح بما فيه الكفاية لأن قصدي كان عن شعر اللحية وحده والأخذ منه.
ولم يكن قصدي على النمص وتعريفه فما ذكرت فيه الخير لشمولك الآراء وقد رجحت لنفسك قول (وهو حق لمن هو مثلكم).
أتمنى أن أكون قد أوضحت وأسأل الله لنا ولكم السداد.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 01 - 08, 12:04 م]ـ
آمين
جزاكم الله خيراً
ـ[صهيب الجواري]ــــــــ[01 - 02 - 08, 10:11 م]ـ
بارك الله بالجميع(80/89)
سؤال في السمسرة
ـ[زهير بني حمدان]ــــــــ[09 - 05 - 07, 12:18 م]ـ
هذا السؤال كالآتي:
زيد يريد أن يبيع أرضا له على حساب الدونم الواحد (900) دينار فقال لعمرو أنا أريد في الدونم 900 دينار والباقي لك
فعرض عمرو الأرض على تاجر وقال أنا أشتري الدونم بـ (1000) دينار
فهل يجوز لعمرو أخذ الـ (100) دينار الزائدة على الـ (900) دون إخبار التاجر فإن لم يكن ذلك جائزا ما هو التصرف السليم والحالة هذه؟ وهل لعمرو أن يتفق كذلك مع التاجر على عمولة أو نسبة مقابل هذه الخدمة بعلم / او بدون علم زيد؟
أرجو من مشايخنا الفضلاء الإجابة.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[09 - 05 - 07, 04:02 م]ـ
أخي الكريم زهير: لابد أن يخبره بالسعر الحقيقي وإلا كان غاشا، وأما بالنسبة للعمولة فهذه على الأعراف، إن كانت على البائع فعلى البائع، وإن كانت على المشتري فعلى المشتري، ولا بأس أن يتفق مع التاجر إلا إذا كان فيها ظلم للبائع فحينئذ لا تجوز.
ـ[زهير بني حمدان]ــــــــ[09 - 05 - 07, 04:43 م]ـ
جزاك الله خيرا(80/90)
تداخل النيات
ـ[زهير بني حمدان]ــــــــ[09 - 05 - 07, 01:34 م]ـ
س: رجل يريد أن يعمل وليمة عرس لأخيه هل يجوز أن ينوي بهذه الذبائح عقيقة عن نفسه أو عن أولاده؟ علما انه هو الذي اشتراها؟
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[09 - 05 - 07, 05:52 م]ـ
[السؤال:] شخص وافق يوم الأضحى أن يكون يوم السابع لولده، فكان عليه عقيقة وأضحية، فهل له أن يعق عن ابنه أم يجمع بينهما، وإذا أمكن ذلك -أي: أن يجمع بين العقيقة والأضحية- فكيف تكون الطريقة عند الذبح؟
الجواب:
[قال بعض أهل العلم: إذا وافق يوم العيد يوم السابع من ولادة الولد وذبح أضحية كفت عن العقيقة، كما أن الإنسان لو دخل المسجد وصلى فريضة كفت عن تحية المسجد؛ لأنهما عبادتان من جنسٍ واحد، توافقتا في الوقت فاكتفي بإحداهما عن الأذى. لكن أرى إذا كان الله قد أغناه أن يجعل للأضحية شاة وللعقيقة شاة إن كانت المولودة أنثى، أو شاتين إن كان المولود ذكراً، فإذا كان المولود ذكراً يذبح ثلاثاً].
الشيخ العلامة ابن عثيمين. " اللقاء الشهري".
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[10 - 05 - 07, 12:12 ص]ـ
مسألة: إجزاء الأضحية عن العقيقة
اختلف الفقهاء في تداخل الأضحية مع العقيقة على قولين:
القول الأول: تجزيء الأضحية عن العقيقة و هو قول الحنفية و رواية عن أحمد و مروي عن الحسن البصري و ابن سيرين و هشام وقتادة.
أدلتهم:
قالوا لأن المقصود بالأضحية و العقيقة يحصل بذبح واحد فهما يتدخلان كاجتماع الجمعة والعيد و تداخل تحية المسجد مع السنن الراتبة
القول الثاني: لا تجزيء و هو قول المالكية و الشافعية والحنابلة.
أدلتهم:
1 - لأنهما ذبحان بسببين مختلفين فلا يقوم الواحد منهما عن الآخر كدم المتعة و دم الفدية
ناقش اصحابُ القول الثاني اصحابَ القول الأول بالتالي:
1 - نقول لا نسلم لكم أن مقصود الأضحية والعقيقة يحصل بذبح واحد لأن المقصود اراقة الدم و لاتقوم اراقة واحدة مقام اراقتين.
2 - كما أنكم متفقون أنه لو ولد ولدان في بطن واحدة فذبح عنهما شاة لم يتأدى بهذه الشاة أصل السنة فيكون عدم اجزاء التداخل بين الأضحية والعقيقة من باب أولى لأنه إذا امتنع مع اتحاد الجنس فأولى مع اختلافه.
ـ[زهير بني حمدان]ــــــــ[10 - 05 - 07, 09:48 ص]ـ
جزيتما خيرا أيها الأفاضل
ـ[ندى الشمرية]ــــــــ[11 - 05 - 07, 01:44 م]ـ
جزاكم الله خير
لو كتب لنا تداخل النيات في باب الصلاة
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[11 - 05 - 07, 01:59 م]ـ
هناك كتاب أصله رسالة ماجستير من تأليف الدكتور خالد بن سعد الخشلان.
اسم الكتاب: التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
أنصحكِ باقتنائه.(80/91)
شرح كتاب الوجيز للشيخ ابو سعيد الجزائري (صوتي)
ـ[ابو اسامة الجزائري]ــــــــ[09 - 05 - 07, 01:37 م]ـ
هذا شرح قيم لكتاب (الوجيز) ليخنا ابو سعيد عيد الجزائري حفظه الله فلا تحرموا انفسكم من سماعه ولاتنسونا بصالح دعائكم
هذه هي الرابطة http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=573(80/92)
ماحكم اكل لحم كل من الحيونات التالية؟
ـ[ابو اسامة الجزائري]ــــــــ[09 - 05 - 07, 02:40 م]ـ
انا في منطقة صحراوية تتواجد فيها كثير من الحيوان البرية و الناس يأكلوناها بدون مراعات الحكم الشرعي فيه لذ ارجوا من الاخوة الكرام إفادتي من كلام العلماء الحكم الشرعي في اكل كل من:
الذئب،الفنك، يربوع الصحراء، الغراب،دلفين الصحراء (الشرشمان) وهو نوع من العظايا افيدونا بارك الله فيكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 05 - 07, 07:39 م]ـ
أما الذئب فلا يجوز أكله لأنه من السباع
وأما اليربوع فجائز أكله عند عامة أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة
وأما الغراب فلا يجوز عند الجمهور؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وسماه فاسقاً.
وأما الفنك والشرشمان فلا أعرفهما.(80/93)
حكم بيع جلد الميتة المدبوغ!!
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[09 - 05 - 07, 02:49 م]ـ
أجاز بعض أهل العلم بيع جلد الميتة المدبوغ لأنه طهر بالدبغ لكنه منع من أكله بعد الدباغ لأنه لا يزال يطلق عليه اسم ميتة , فلماذا هذه التفرقة؟؟
إن كان لا يجوز أكله بعد الدباغ لأنه ميتة فلا يجوز بيعه لنفس العلة وهي كونه ما زال يطلق عليه اسم ميتة بعد الدباغ لأن الله حرم بيع الميتة!!
وإن كان يجوز بيعه بعد الدباغ لطهارته فيجوز أكله لنفس العلة؟؟
فأنا لا أدري ما وجه هذه التفرقة وما سببها؟؟
فإما يقال لا يجوز أكله ولا بيعه - حتى لو بعد الدباغ - لأنه ميتة
وإما يقال يجوز أكله وبيعه لطهارته بعد الدباغ
لكن إن قلنا بالتماثل بين الحكمين سواء بالجواز أو بالمنع في كليهما أيهما أقرب وأرجح هل جواز البيع والأكل بعد الدباغ؟؟ أم المنع من البيع والأكل بعد الدباغ؟؟
أفيدونا بارك الله فيكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 05 - 07, 03:01 م]ـ
ليتضح لك غرابة إيرادك أخي الكريم أقول:
ما رأيك: هل يجوز أكل كل طاهر؟
أليس المخاط طاهراً؟ أليست ميتة المسلم طاهرة؟ أليست ميتة الذباب طاهرة؟!
فلا تلازم بين كون الشيء طاهراً يجوز بيعه، وبين كونه لا يحل أكله.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[09 - 05 - 07, 03:20 م]ـ
أخي الفاضل تعليلهم بعدم جواز أكله أنه ميتة وليس لشيء أخر فلماذا أجازوا بيعه إذا كان هو ميتة
بارك الله فيك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 05 - 07, 03:29 م]ـ
هداك الله
نعم. يقولون: لا يجوز أكله لأنه ميتة.
فلماذا ربطتَ هذا بالبيع .. فهو طاهر يجوز بيعه عندهم. ما الإشكال؟!
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[09 - 05 - 07, 03:32 م]ـ
لماذ يجيزون بيعه إذن وهو ميتة وقد حرم الله بيع الميتة كما في حديث جابر المعروف
أخي الفاضل الإشكال واضح إما هو ميتة فلا يجوز بيع ولا أكله وإما هو غير ميتة فيجوز بيع يجوز أكله
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 05 - 07, 03:41 م]ـ
ألم يأتِ في مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به، فقالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[09 - 05 - 07, 03:45 م]ـ
نعم أخي الفاضل لكن هذا قبل الدباغ
فإن قيل الدباغ لا يجعل الميتة غير ميتة قلنا فلم أجزتم بيعها إذن طالما وصف الميتة لم يتغير عنها سواء قبل الدباغ أم بعد الدباغ
فلو هي محرمة الأكل قبل الدباغ وبعد الدباغ لأنها ميتة فلا يجوز بيع الجلد إذن قبل الدباغ وبعد الدباغ لأنه ميتة!!
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 05 - 07, 03:57 م]ـ
جاء في رواية للحديث: (هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به)
بعد الدباغ على هذا. وهو حجتهم
وإن عدّ بعض الحفاظ هذا اللفظ غير محفوظ.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[09 - 05 - 07, 04:24 م]ـ
نعم ويكون النفع عام فيشمل البيع وغيره مثل الأكل فلم أجازوا البيع دون الأكل
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 05 - 07, 04:47 م]ـ
كيف والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: (إنما حرم أكلها)؟!
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[09 - 05 - 07, 04:53 م]ـ
أعود وأقول نعم أخي الفاضل لكن هذا قبل الدباغ
فإن اعترض لم التخصيص بما قبل الدباغ إذ الدباغ لا يجعل الميتة غير ميتة قلنا فلم أجزتم بيعها إذن طالما وصف الميتة لم يتغير عنها سواء قبل الدباغ أم بعد الدباغ
فلو هي محرمة الأكل قبل الدباغ وبعد الدباغ لأنها ميتة فلا يجوز بيع الجلد إذن قبل الدباغ وبعد الدباغ لأنه ميتة!!
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 05 - 07, 04:57 م]ـ
أعود فأقول: قولك (قبل الدباغ) فهمك أنت.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[09 - 05 - 07, 06:02 م]ـ
يا اخي الفاضل ليس فهمي
أقول لك:
الجلد قبل الدباغ هل يوصف بكونه ميتة؟؟ تقول نعم , إذن لا تباع ولا تؤكل لأن الله حرم بيع الميتة في حديث جابر وحرم أكلها في القرآن
الجلد بعد الدباغ هل يوصف بكونه ميتة أم لا؟؟
إن قلت بوصفه ميتة فلا يجوز أكله لحديث " إنما حرم أكلها " ولا يجوز بيعه
وإن قلت الدباغ سلب وصف الميتة من على الجلد قلت إذن يجوز أكله وبيعه لأنه ليس ميتة
فلم الفرق بين البيع والأكل في الجلد بعد الدباغ؟؟
وهذا ليس فهمي!!
وإن قلت سبب الفرق حديث: إنما حرم أكلها " قلت نعم لكن ما الذي حرم أكلها؟؟ إنها الميتة فإن كان الجلد بعد الدباغ ما زال ميتة فلا يجوز أكله ولا بيعه وإن كان بعد الدباغ ما يصير ميتة جاز بيعه وأكله
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[09 - 05 - 07, 06:03 م]ـ
يا اخي الفاضل ليس فهمي
أقول لك:
الجلد قبل الدباغ هل يوصف بكونه ميتة؟؟ تقول نعم , إذن لا يباع ولا يؤكل لأن الله حرم بيع الميتة في حديث جابر وحرم أكلها في القرآن
الجلد بعد الدباغ هل يوصف بكونه ميتة أم لا؟؟
إن قلت بوصفه ميتة فلا يجوز أكله لحديث " إنما حرم أكلها " ولا يجوز بيعه
وإن قلت الدباغ سلب وصف الميتة من على الجلد قلت إذن يجوز أكله وبيعه لأنه ليس ميتة
فلم الفرق بين البيع والأكل في الجلد بعد الدباغ؟؟
وهذا ليس فهمي!!
وإن قلت سبب الفرق حديث: إنما حرم أكلها " قلت نعم لكن ما الذي حرم أكلها؟؟ إنها الميتة فإن كان الجلد بعد الدباغ ما زال ميتة فلا يجوز أكله ولا بيعه وإن كان بعد الدباغ ما يصير ميتة جاز بيعه وأكله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/94)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 05 - 07, 07:23 م]ـ
حتى أبين لك مقصودي أخي الفاضل المهذب
قال بعض الفقهاء: قال: فمن حظر ومنع من الانتفاع بجلود الميتة في غير باب الأكل فقد حظر ما هو مباح.(80/95)
ما اللفظ الراجح ثبوته من هذا الحديث؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[09 - 05 - 07, 02:56 م]ـ
نهي النبي عن البول في الماء الراكد فقال " لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ... "
لكن اختلفت باقي ألفاظ الحديث فمنها: ثم يتوضأ منه "
ومنها " ثم يغتسل منه "
ومنها " ثم يتطهر منه "
ومنها " ثم يشرب منه "
فأي هذه الألفاظ أرجح ثبوتا من الناحية الحديثية لأن الحكم الفقهي مرتب على ثبوت أي الألفاظ؟؟
كما أن مفهوم هذا الحديث - كما هو الأصل- جواز البول في الماء الجاري مثل البحر والنهر والتوضؤ منه والاغتسال بعد البول ’ لكن الحديث الذي أخرجه أبو داود وفيه: نهى النبي أن يبول الرجل في مغتسله " فهل المغتسل عام يشمل الماء الراكد والماء الجاري فلا يجوز التبول في الماء الجاري مثل البحر والنهر والتوضؤ منه والاغتسال بعد البول أم يقال المراد هنا الماء الراكد فقط فيجوز التبول في الماء الجاري مثل البحر والنهر والتوضؤ منه والاغتسال بعد البول , ولماذا؟؟
بارك الله فيكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 05 - 07, 03:11 م]ـ
قال ابن الملقن في الإعلام (1/ 277): (فإن كان الماء كثيراً جارياً لم يحرم البول فيه؛ لمفهوم الحديث، ولكن الأولى اجتنابه)
وانظر ص287 في كلامه على الفائدة الخامسة عشر.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 05 - 07, 03:35 م]ـ
وترجم له أبو عوانة بقوله:
"بيان حظر البول في الماء الراكد، والدليل على إباحة البول في الماء الجاري"
وبوّب ابن خزيمة في صحيحه: "باب النهي عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري و في نهيه عن ذلك دلالة على إباحة البول في الماء الجاري".
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[09 - 05 - 07, 03:41 م]ـ
ما الجواب أخي الفاضل عن حديث نهي النبي عن البول في مغتسله؟؟
ما هو المغتسل؟؟
بارك الله فيكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 05 - 07, 07:00 م]ـ
المغتسل: الموضع الذي يغتسل فيه.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[09 - 05 - 07, 07:10 م]ـ
أليس الموضع الذي يغتسل فيه يشمل الماء الراكد والماء الجاري
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 10 - 09, 05:53 م]ـ
للرفع
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[14 - 10 - 09, 09:40 م]ـ
ما الجواب أخي الفاضل عن حديث نهي النبي عن البول في مغتسله؟؟
ما هو المغتسل؟؟
بارك الله فيكم
النهي عن البول في المغتسل ليس له علاقة في النهي عن البول في الماء سواء كان جارياً أم راكدا
فالنهي عن البول في المغتسل أو المستحم كما بعض الروايات كما سيأتي
إنما هو خشية الوسواس فالمغتسِل تيساقط منه الماء الماء حال الغسل فتكون الأرض طينا
فإذا بال في المغتسل (الذي ليس فيه مجرى) قد يختلط البول بالماء أو قد يشك بما أصاب
رجله هل هو ماء أو بول فيصيبه الوسواس حينئذ
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم من البول في المستحم أو المغتسل
فروى أحمد (5/ 56، رقم 20582)، وأبو داود رقم 27)، والترمذى (1/ 33، رقم 21) وقال: غريب. والنسائى (1/ 34، رقم 36). وابن ماجه (1/ 111، رقم 304)، والحاكم (1/ 273، رقم 595) وقال: صحيح على شرط الشيخين. والعقيلى (1/ 29 وعبد بن حميد (ص 181، رقم 505)، وابن الجارود (ص 21، رقم 35).وغيرهم من طريق أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ قَالَ أَحْمَدُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ)
لفظ أبي داود
وفي رواية للطبراني (1670) وابن حبان (1272) وغيرهما (في مغتسله)
قال في عون المعبود
قوله
(لَا يَبُولَنَّ أَحَدكُمْ فِي مُسْتَحَمّه)
: قَالَ الْحَافِظ وَلِيّ الدِّين الْعِرَاقِيّ: حَمَلَ جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمَاء هَذَا الْحَدِيث عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْمُغْتَسَل لَيِّنًا وَلَيْسَ فِيهِ مَنْفَذٌ بِحَيْثُ إِذَا نَزَلَ فِيهِ الْبَوْل شَرِبَتْهُ الْأَرْض وَاسْتَقَرَّ فِيهَا فَإِنْ كَانَ صُلْبًا بِبَلَاطٍ وَنَحْوه بِحَيْثُ يَجْرِي عَلَيْهِ الْبَوْل وَلَا يَسْتَقِرّ أَوْ كَانَ فِيهِ مَنْفَذ كَالْبَالُوعَةِ وَنَحْوهَا فَلَا نَهْيَ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/96)
وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي شَرْحه: إِنَّمَا نَهَى عَنْ الِاغْتِسَال فِيهِ إِذَا كَانَ صُلْبًا يُخَاف مِنْهُ إِصَابَة رَشَاشه، فَإِنْ كَانَ لَا يُخَاف ذَلِكَ بِأَنْ يَكُون لَهُ مَنْفَذ أَوْ غَيْر ذَلِكَ فَلَا كَرَاهَة.
قَالَ الشَّيْخ وَلِيّ الدِّين: وَهُوَ عَكْس مَا ذَكَرَهُ الْجَمَاعَة فَإِنَّهُمْ حَمَلُوا النَّهْي عَلَى الْأَرْض اللَّيِّنَة وَحَمَلَهُ هُوَ عَلَى الصُّلْبَة، وَقَدْ لَمَحَ هُوَ مَعْنًى آخَر وَهُوَ أَنَّهُ فِي الصُّلْبَة يُخْشَى عَوْد الرَّشَاش بِخِلَافِ الرَّخْوَة، وَهُمْ نَظَرُوا إِلَى أَنَّهُ فِي الرَّخْوَة يَسْتَقِرّ مَوْضِعه وَفِي الصُّلْبَة يَجْرِي وَلَا يَسْتَقِرّ، فَإِذَا صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ ذَهَبَ أَثَره بِالْكُلِّيَّةِ.
قُلْت: (صاحب العون) الْأَوْلَى أَنْ لَا يُقَيَّد الْمُغْتَسَل بِلَيِّنٍ وَلَا صُلْب فَإِنَّ الْوَسْوَاس يَنْشَأ مِنْهُمَا جَمِيعًا، فَلَا يَجُوز الْبَوْل فِي الْمُغْتَسَل مُطْلَقًا
(ثُمَّ يَغْتَسِل فِيهِ)
: أَيْ فِي الْمُسْتَحَمّ، وَهَذَا فِي رِوَايَة الْحَسَن
(قَالَ أَحْمَدُ)
: بْن مُحَمَّد فِي رِوَايَته
(ثُمَّ يَتَوَضَّأ فِيهِ)
: أَيْ فِي الْمُسْتَحَمّ.
قَالَ الطِّيبِيُّ: ثُمَّ يَغْتَسِل عَطْف عَلَى الْفِعْل الْمَنْفِيّ، وَثُمَّ اسْتِبْعَادِيَّة، أَيْ بَعِيدٌ عَنْ الْعَاقِل الْجَمْعُ بَيْنهمَا
(فَإِنَّ عَامَّة الْوَسْوَاس مِنْهُ)
: أَيْ أَكْثَرُهُ يَحْصُل مِنْهُ لِأَنَّهُ يَصِير الْمَوْضِعُ نَجِسًا، فَيُوَسْوِس قَلْبه بِأَنَّهُ: هَلْ أَصَابَهُ مِنْ رَشَاشه.
انتهى كلامه رحمه الله
أمَّا إذا كان المستحمُّ أو المغتسلُ له تصريف كما في حمامات زماننا أو يبول في قارورة أو نحوها فلا بأس حينئذٍ
قال الترمذي
و قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ قَدْ وُسِّعَ فِي الْبَوْلِ فِي الْمُغْتَسَلِ إِذَا جَرَى فِيهِ الْمَاءُ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الْآمُلِيُّ عَنْ حِبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ
انتهى
وروى ابن أبي شيبة
حدثنا وكيع عن عبد ربه بن أبي راشد قال قلت لريطة سرية أنس كان أنس
يبول في مستحمه قالت لا - كنت أضع له تورا فيبول فيه.
والله أعلم وأحكم(80/97)
سؤال عن تعلق العرف بحكم شرعي؟
ـ[ابن جبير]ــــــــ[09 - 05 - 07, 04:56 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مثاله / درج في بعض اوساط مجتمعنا عند حضور وليمة العُرس خاصة انه
يحمل لصاحب العرس إما (بهيمة أو مبلغ من المال)
ويتحرج بعض الناس من هذا انه يعلم لزوم حضور دعوة صاحب العرس
ولا يستطيع اعانته بشيء، وإذا حضر بغير شيء كان ذلك سبباً في الحمل
عليه والإزاء به ليس على وجه ظاهر إنما هي محسوبة عليه، وإذا تخلف يخشى
من الإثم 0
ومعلوم ان حضور الوليمة ليس القول فيه بالوجوب مطلقاً إنما حصل التقييد
بما لا منكر فيه 0
وسؤال هو هل ننكر مثل هذا التعلق بما يعتبر معوقاً عن إمتثال الامر الشرعي؟
بارك الله فيكم
ـ[ابن جبير]ــــــــ[10 - 05 - 07, 01:39 م]ـ
للرفع 000
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[01 - 09 - 07, 02:58 م]ـ
يسافر قبل كل حفل زواج
ـ[ابن جبير]ــــــــ[06 - 09 - 07, 08:54 م]ـ
اضحك الله سنك
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 09 - 07, 09:48 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا كان عرف الناس على هذا فالغالب أنهم يراعون حال من ليس لديه قيمة ما يقدمه كمساعدة، وفي هذه الحالة فينبغي عرفا أن يعوض عدم تقديمه لمساعدة عينية بالمساعدة فيما يتعلق بأمور الضيافة ونحوها، وإن استطاع أن يقترض ويأخذ لهم ما تعارف الناس عليه فهو أمر طيب، والمحافظة على مثل هذه الأمور مرغب فيه شرعا لأنه من التعاون على البر والتقوى، فيحتسب من يفعله الأجر والمثوبة.
ومثل هذه الهدايا للزواج إذا كانت في بلد يستطيع غالب الناس فعلها ولايشق عليهم ذلك فإن المحافظة عليها أمر محمود، وأما إذا كانت في بلد لايستطع أواسط الناس فعلها فيمكن السعي في تخفيفها أو إلغائها حسب المصلحة.
ـ[ابن جبير]ــــــــ[06 - 09 - 07, 11:32 م]ـ
جزاكم الله خيراً
وشكر الله لكم مشاركتكم بارك الله فيكم
- نعم هم يراعون ولكن ليس كثيراً
- أما تقديم الخدمة فهذا امر يصعب - بارك الله فيك - خصوصاً أنه تعارضه عادة أُخرى وهي أن القيام
على الضيف الذي هو انت من خصائص المضيف الذي هو الداعي وقيامك بالعمل يحرجه امام الناس
يقولون: اين جماعته لا يساعدونه .. لابد ان هناك شيء ... وتبدأ سلسلة الاحراجات والإستنتاجات
ففكرة تقديم المساعدة قد لا تكون الحل الأنسب في مثل هذا بل لعلها تدخل على الداعي من الحرج اكثر من كونها مساعدة مقصود بها الخير
- ومسألة الإقتراض
فيها صعوبة بالغة خصوصاً إذا تعددت الأعراس وكان دخل الرجل لا يحتمل مثل هذا
وبعضهم يقترض ويقول يأتي موسم الأعراس الجديد ولم ازل اسدد ما بذلت في العام المنصرم
- والتعاون على البر مطلوب ولكن على ألا يدخل الضرر والعوز على المتعاون
-وكان الرأي الأخير له وجاهته من السعي في تخفيفها او إلغائها
واكرر واقول جزاك الله خيراً وبارك فيك على المشاركة الفعالة النافعة
اخوك ابن جبير
-
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 09 - 07, 04:16 م]ـ
بارك الله فيكم وحفظكم
والقصد أن من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، خاصة فيما يتعلق بأمور الزواج ونحوها لما فيها من الخير العظيم للمسلمين.
ولفعل هذا الأمر أدلة عامة من حيث التعاون على البر والتقوى
وقد جاء عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم
إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أو قل طعام عيالهم بالمدينة،جمعوا ماكان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني، وأنا منهم.
أخرجه البخاري 3/ 181 قال: حدثنا محمد بن العلاء. ومسلم 7/ 171 قال: حدثنا أبو عامر الأشعري، وأبو كريب.
ـ[ابن جبير]ــــــــ[08 - 09 - 07, 10:26 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء
وبارك فيكم(80/98)
موضوع اريد نشره الجمعة القادمه
ـ[ابوجندل]ــــــــ[09 - 05 - 07, 06:06 م]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اريد ممن يعينني على كتابة ورقة واحده فيها اخطاء بعض المصلين وان استطاع عن كيفية الصلاة وشروطه واركانه ومبطلاتها ولو في سلاسل تصلح للنشر
لانني ارى كثير من المسلمين وخاصة الذين هم يصلون بالبنطال عند ركوعهم فضلا عن سجودهم تكشف عورتهم! والله المستعان كذلك جهل كثير من المسلمين حكم الوضوء من المذي والوذي
و كيفية السجود والاطمئنان في الصلاة.
وبارك الله فيكم
ـ[أبوعمر وصهيب]ــــــــ[09 - 05 - 07, 07:43 م]ـ
أخى الكريم
عليك بكتاب الشيخ مشهور
أخطاء المصلين ففيه ما تبحث عنه(80/99)
هل تريدون تحميل كتابي أبي الليث السمرقندي؟
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[09 - 05 - 07, 06:14 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
في النية ـ بعد التوكل على الله تعالى ـ طبع كتابي أبي الليث السمرقندي ـ رحمه الله ـ عيون المسائل، وخزانة الفقه، اللذين حققهما الدكتور صلاح الدين الناهي ـ رحمه الله ـ وقد شرعت فعلاً بطبعهما لنشرهما على صفحات هذا الملتقى.
ولكن خشية تكرار العمل وإضاعة الجهود، اسأل إن كنتم تعلمون أن أحداً نشرهما أو يرغب في نشرهما؟
أرجو الإجابة.
والدعاء لإخوانكم العرب السنة في العراق.
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[10 - 05 - 07, 09:11 م]ـ
بارك الله عليك جد علينا فهما فهما نفيسان شكر الله لك
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[11 - 05 - 07, 11:08 م]ـ
بارك الله فيك أخي أحمد.
وعذرا، فقد رأيت الأخوة في الملتقى غير مهتمين بالموضوع كما ترى من تجاهلهم للاطلاع على الموضوع أو المشاركة، مع أنهما نفيسان حقا، فلعل صرف الجهد الى غيرهما أولى.
ـ[خالد ابن عباس]ــــــــ[12 - 05 - 07, 07:09 م]ـ
أخي أبا الفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صرنا اثنين والجماعة اثنين فما فوق ـ ابتسامة ـ بارك الله فيك على جهدك ولا تبخل على أخويك وتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم، المهم أخي نشر العلم أما من سيستفيد فهذا يرجع للمولى عزوجل، وإلى الله ترجع الأمور، وجزاك الله خيرا، وإليك قصة أخبرني بها أحد الاخوة، التقى شيخان من الجزائر وهما في إحدى المطارات في أروبا فقال أحدهماللآخر ربما سأتوقف فترة عن الكتابة لظني عدم إقبال الناس على كتبي فإذا بشخص جالس بجنبيهما وقد سمع الحوار الذي دار بينهمافقال للشيخ أأنت فلان؟ قال نعم، فقال له هذا الأخ إنني والله لعازف على كتبك أقرؤها فلا تتوقف عن الكتابة، فقال الشيخ لاحول ولا قوة إلا بالله أعدك خي أني إن شاءالله لن أتوقف
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[13 - 05 - 07, 12:23 ص]ـ
بارك الله في جهدكم يا شيخ
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[13 - 05 - 07, 10:13 ص]ـ
أخوتي الأعزاء بارك الله في تشجيعكم، لقد وددت تقديم مساهمة نافعة لإخواني في الملتقى، وهذان الكتابان من درر الفقه الحنفي المفقودة، وعلى حد علمي فهما لا يتوافران على الانترنت ولا على الأقراص، لا بصيغة الوورد ولا بصيغة المسح الضوئي، فظننت أنهما أجدر بالنشر من كثير من الكتب التي تنشر.
ولا تظنون أني سأترك الفكرة، بل سأعد للنشر كتب أخرى توافق رغبة الغالبية من أعضاء المنتدى.
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[13 - 05 - 07, 10:16 ص]ـ
نود أن تضع على النت بعض الرسائل الفقهية التي حققت عندكم ولم تطبع
مثل شروح الجامع الصغير أو غيرها
ـ[المخبتة لله]ــــــــ[19 - 05 - 07, 10:52 م]ـ
أتمنى أن يعجل الأخ بوضعها فنحن الباحثين في أشد الحاحة لها .. فأنا أحقق مخطوطا حنفيا ..
وأحتاج هذه المصادر ..
وأجزل الله لك المثوبة والأجر
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[19 - 05 - 07, 10:57 م]ـ
حبذا لو تذكر لنا اسم المخطوطة التي تحقق
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[21 - 05 - 07, 02:11 ص]ـ
أؤيد طلب الأخ أبو محمد.
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[21 - 05 - 07, 02:25 ص]ـ
توكل على الله أخي الكريم، وارفع الكتابين
جزاك الله خيرا، وأعانك
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[25 - 05 - 07, 02:08 ص]ـ
يسر الله أمرك أخي الفاضل
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[25 - 05 - 07, 02:40 ص]ـ
جاري طبع الكتابين بإذن الله تعالى
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[08 - 07 - 07, 02:36 ص]ـ
أعانك الله أخي الكريم
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[08 - 07 - 07, 03:45 م]ـ
لم ننزل أبا ذر ننتظر جودك وكرمك.(80/100)
أريد تأصيلا شرعيا لهذه الأقوال
ـ[أبو تامر المصري]ــــــــ[09 - 05 - 07, 09:18 م]ـ
الاخوة الكرام
السلام عليكم
يقول علماؤنا اذا ذكر الصحابي:
رضي الله عنه.
ولغيرهم،
يرحمه الله.
أو رحمه الله.
وأحيانا، لغير الصحابي،
رضي الله عنه.
أريد تأصيلا علميا وشرعيا لهذه الأقوال.
أفادكم الله.
ـ[أبو عبد الله الأثري الجزائري]ــــــــ[09 - 05 - 07, 10:22 م]ـ
إذا قال العلماء في الصحابي رضي الله عنه فإنما يقصدون بذلك الإخبار بأن الله قد رضي عنهم كما في قوله تعالى (رضي الله عنهم و رضوا عنه) و غيرها من الآيات
و قولهم في غير الصحابي رضي الله عنه فإنما يقصدون بذلك الدعاء له بأن يرضى الله عنه و مثلها رحمه الله أو يرحمه الله، و هي كقولك لي ـ وقد أجبتك ـ جزاك الله خيرا (ابتسامة)(80/101)
ما هو ضابط الإعجاز العلمى فى القران؟
ـ[مسلم أبو علاء]ــــــــ[09 - 05 - 07, 11:45 م]ـ
السلام عليكم:
حيا الله كل الاخوة والاخوات الكرام
-ما هو الحكم فى موضوع الإعجاز العلمى فى القران؟
-وما هو الضابط الشرعى فى موضوع كهذا؟
الرجاء من الاخوة من مشايخنا الكرام وطلبة العلم
أعزهم الله إفادتى بكلام مؤيد بأدلته, يستفاد منه فيما بعد
ولو صٌحب بفتاوى لأهل العلم الكبار يكون خيراً إن شاء الله
جعله الله فى ميزان حسناتكم إن شاء الله
السلام عليكم
ـ[مسلم أبو علاء]ــــــــ[11 - 05 - 07, 02:33 ص]ـ
سبحان الله وبحمده, سبحان الله العظيم
ـ[أبو مجاهد الشهري]ــــــــ[11 - 05 - 07, 03:11 م]ـ
49ـ سئل فضيلة الشيخ محمد العثيمين: هل يجوز تفسير القرآن الكريم بالنظريات العلمية الحديثة؟
فأجاب بقوله:
تفسير القرآن بالنظريات العلمية له خطورته، وذلك إننا إذا فسرنا القرآن بتلك النظريات ثم جاءت نظريات أخرى بخلافها فمقتضى ذلك أن القرآن صار غير صحيح في نظر أعداء الإسلام؛ أما في نظر المسلمين فإنهم يقولون إن الخطأ من تصور هذا الذي فسر القرآن بذلك، لكن أعداء الإسلام يتربصون به الدوائر،
ولهذا أنا أحذر غاية التحذير من التسرع في تفسير القرآن بهذه الأمور العلمية ولندع هذا الأمر للواقع، إذا ثبت في الواقع فلا حاجة إلى أن نقول القرآن قد أثبته، فالقرآن نزل للعبادة والأخلاق، والتدبر، يقول الله ـ عز وجل (كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ) (صّ:29) وليس لمثل هذه الأمور التي تدرك بالتجارب ويدركها الناس بعلومهم، ثم إنه قد يكون خطراً عظيماً فادحاً في تنزل القرآن عليها، أضرب لهذا مثلاً قوله تعالى) يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْأِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ) (الرحمن:33)
لما حصل صعود الناس إلى القمر ذهب بعض الناس ليفسر هذه الآية ونزلها على ما حدث وقال: إن المراد بالسلطان العلم، وأنهم بعلمهم نفذوا من أقطار الأرض وتعدوا الجاذبية وهذا خطأ ولا يجوز أن يفسر القرآن به وذلك لأنك إذا فسرت القرآن بمعنى فمقتضى ذلك أنك شهدت بأن الله أراده وهذه شهادة عظيمة ستسأل عنها.
ومن تدبر الآية وجد أن هذا التفسير باطل لأن الآية سيقت في بيان أحوال الناس وما يؤول إليه أمرهم، اقرأ سورة الرحمن تجد أن هذه الآية ذُكرت بعد قوله تعالى:: () كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ) (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْأِكْرَامِ) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) (الرحمن الايات 26 - 28)
فلنسأل هل هؤلاء القوم نفذوا من أقطار السموات؟
الجواب: لا، والله يقول: (إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض).
ثانياً: هل أرسل عليهم شواظ من نار ونحاس؟
والجواب: لا. إذن فالآية لا يصح أن تفسر بما فسر به هؤلاء، ونقول: إن وصول هؤلاء إلى ما وصولوا إليه هو من العلوم التجريبية التي أدركوها بتجاربهم، أما أن نُحرِّف القرآن لنخضعه للدلالة على هذا فهذا ليس بصحيح ولا يجوز.
المرجع: كتاب العلم للعلامة ابن عثيمين رحمه الله. * *
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان:
((حكم تفسير القران .. بنظريات علمية حديثة.)).
.. تحت هذا العنوان كتب فضيلته بمجلة الدعوة [العدد 1447 الخميس 21 محرم 1415هـ الموافق 30 يونيو 1994] صـ 23، وبعد أن لخّص كلاما لشيخ الإسلام ابن تيميه في التفسير:
انتهى ملخص كلام الشيخ في الرد على من فسّر آية في القران بتفسير لم يرد في الكتاب والسنة،وأنه تفسيرٌ باطلٌ ..
.. وهذا ينطبق اليوم على كثيرٍ من جهّال الكتبة الذين يفسرون القران حسب أفهامهم وآرائهم ..
أو يفسرون القرآن بنظريات حديثة من نظريات الطب أو علم الفلك أو نظريات روّاد الفضاء ويسمّون ذلك: بالإعجاز العلميّ للقرآن الكريم ..
؛ وفي هذا من الخطورة والكذب على الله الشيء الكثير؛ وإن كان بعض أصحابه فعلوه عن حسن نيّة وإظهاراً لمكانة القرآن .. إلاّ أنّ هذا عملٌ لا يجوز ..
قال صلى الله عليه وسلّم: (من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار.)
.. والقرآن لا يُفسّر إلاّ بالقرآن أو بالسنة أو بقول الصّحابيّ كما هو معلوم عند العلماء المحققين ..
والله الموفق والهادى إلى سواء السبيل
وصلّى الله وسلّم على نبينا محمدٍ وآله وصحبه.
وقال الشيخ / سعد الحصين حفظه الله:
ولعل أول من وقع في شبهة الاعجاز العلمي في القرآن هو: الغزالي (ت 505 هـ) في (احيائه) اذ إدعى أن اللقرآن يحوي سبعة وسبعين ألف علم، بعدد كلماته مضاعفة أربع مرات بإدعائه أن لكل كلمة ظاهرا وباطنا وحدا ومطلعا، وفي كتابه (جواهر القرآن) يخصص الفصل الخامس لبيان اشتمال القرآن على جميع العلوم أوالفنون الدنيوية.
وكما فتح الغزالي الباب للخلط بين التصوف والإسلام؛ فتحه للخلط بين الفكر والفقه في نصوص الوحي، فجاء من بعده الرازي (ت606) فزاد الطين بلة ثم استفحل الامر فجاء ابن ابي الفضل المرسي (655) فاستخرج الهندسة من قوله تعالى (انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب) والجبر والمقابلة من الحروف في اوائل السور مثلا.
انتهى.
وهنا أخي كتاب قيم للشيخ عبدالكريم الحميد حفظه الله بخصوص هذا الموضوع فلعلي أجتهد في البحث عنه وأضع الرابط لتطلع عليه إن شأت
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/102)
ـ[مسلم أبو علاء]ــــــــ[11 - 05 - 07, 10:19 م]ـ
مجاهد الشهري
جزاك الله خيرا اخانا الحبيب الفاضل على ردكم الكريم
ونحن فى إنتظار الكتاب إن شاء الله تعالى.
-هناك امر لابد توضيحه أولاً:
-الكلام عن الاعجاز العلمى, ليس المقصود به تفسير الايات بالنظريات العلمية,
انما الاشارة الى بعض الايات التى المحت الى وجود نظريات علمية ما, وثبتت صحتها,
وهنا يأتى دور الضابط الشرعى. هذا أولاً.
-ثانياً: هناك إشكالية الأن, وهى وجود هيئات شرعية وعلى مستوى كبير
مختصة بأبحاث الإعجاز العلمى فى القران الكريم, فكيف يمكننا توجيه
عمل هؤلاء ومن بينهم مشايخ وأهل علم!!!؟؟
-وعن نفسى أنا من المؤيدين لكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله,
ولذلك سألت عن الضابط الشرعى عند الحديث فى موضوع كهذا.
بورك فيك اخانا الحبيب مرة اخرى وجعله فى ميزان حسناتك,
ولا تحرمنا من أى مشاركات بهذا الصدد.
السلام عليكم
ـ[أبو صالح المصري]ــــــــ[11 - 05 - 07, 11:21 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إخواني في الله وأخواتي في الله، فضلاً انظروا هذا الرابط وهو المقال الأول من العدد الأول من مجلة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة.
الإعجاز العلمي تأصيلاً ومنهجًا ( http://www.nooran.org/O/1/1O1.pdf)
إعداد الأمانة العامة لهيئة الإعجاز العلمي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ـ[مسلم أبو علاء]ــــــــ[13 - 05 - 07, 01:19 ص]ـ
أبو صالح المصري:
جزاك الله خيراً أخانا الحبيب,
جعله الله فى ميزان حسناتك, ماشاء الله
وبالمناسبة هذة الهيئة هى التى عنيتها بالكلام,
فبورك فيك على الرابط,
ـ[مسلم أبو علاء]ــــــــ[13 - 05 - 07, 01:23 ص]ـ
-اذا اخوانى الكرام مشايخنا و طلبة العلم هنا:
-موضوع الإعجاز العلمى فى القران, له ضوابطه الشرعية,
مثله مثل أى أمر يخص الدين والشريعة,
صحيح كلامى أم خطأ؟
أم ترون أنه بدعة وخطره أكبر من فائدته!!!
مع ملاحظة أننا نؤكد على الضوابط المعتبرة,
والتى إن أمكننا سردها, فسيكون خيراً إن شاء الله
جزاكم الله كل خيرا
السلام عليكم
ـ[أبو صالح المصري]ــــــــ[13 - 05 - 07, 01:45 م]ـ
أبو صالح المصري:
جزاك الله خيراً أخانا الحبيب,
جعله الله فى ميزان حسناتك, ماشاء الله
وبالمناسبة هذة الهيئة هي التي عنيتها بالكلام,
فبورك فيك على الرابط,
وجزاكم أخي الفاضل مسلم أبو علاء
ـ[أبو صالح المصري]ــــــــ[13 - 05 - 07, 03:22 م]ـ
-اذا اخوانى الكرام مشايخنا و طلبة العلم هنا:
-موضوع الإعجاز العلمى فى القران, له ضوابطه الشرعية,
مثله مثل أى أمر يخص الدين والشريعة,
صحيح كلامى أم خطأ؟
أم ترون أنه بدعة وخطره أكبر من فائدته!!!
مع ملاحظة أننا نؤكد على الضوابط المعتبرة,
والتى إن أمكننا سردها, فسيكون خيراً إن شاء الله
جزاكم الله كل الخير
السلام عليكم
بسم الله الرحمن الرحيم
ضوابط البحث في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة
د. عبد الله بن عبد العزيز المصلح
الأمين العام للهيئة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد:
فبين يدي كلامنا عن القواعد والضوابط في مجال الإعجاز العلمي في القرآن والسنة يطيب لي أن أذكر بعض ثمرات البحوث في هذا الميدان والتي منها:
1 - الأثر البالغ الذي تتركه في قلوب المسلمين، والذي يترجم بزيادة اليقين عندهم لدى رؤيتهم هذه الحقائق الباهرة؛ لأنها وردت على لسان النبي الأمي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وهكذا فإنها خير محرض للتمسك بالقرآن والسنة والاهتداء بهما.
2 - الرد العلمي الدامغ على الأفكار التشكيكية بصحة الرسالة المحمدية؛ حيث إن عرض تلك الحقائق التي أخبر عنها نبي أمي في زمن لا يوجد فيه تقدم علمي كما أنه لا توجد في المجتمع وكذا البيئة التي عاش فيها أية إثارة من علم في تلك الميادين الكونية؛ ولذلك فهذا الإعجاز يعتبر مجالاً خصباً لإقناع المنصفين من العلماء بربانية القرآن الكريم وصدق رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/103)
3 - الرد العملي المقترن بالبرهان الساطع على أن الدين الإسلامي هو دين العلم حقاً؛ فمع إشادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالعلم ـ وترغيبه بتحصيله وتنويهه بفضل العلماء ـ قد ذكر كثيراً من الحقائق العلمية وأشار إلى كثير من الأسرار الكونية مما هو موضوع العديد من التخصصات في آفاق الكون ولم يستطع أحد إلى الآن أن يثبت وجود تعارض أي دلالة كونية واردة في حديث شريف صحيح مع ما استقر من الحقائق العلمية اليوم وأنى له ذلك.
4 - إن الإعجاز العلمي يعتبر خير محرض لهمم المسلمين كي يتابعوا مسيرة البحث والتجريب والمقارنة وغير ذلك من وسائل الكشوف العلمية والتقدم المعرفي، وفي الوقت نفسه فإن ذلك يفضي إلى توسيع دائرة شواهد الإعجاز العلمي.
5 - كما أن هذا الإعجاز العلمي يعتبر قناة آمنة ترفد بقية قنوات الدعوة إلى الله والذي يتتبع أسباب دخول كثير من الناس في الإسلام - ممن كانوا نصارى أو بوذيين أو يهود ـ يجد بحق أن فريقاً منهم قد ابتدأ سيره إلى الحق؛ والذي انتهى به لإعلان شهادة الحق؛ من خلال معاينة لطائف الإعجاز العلمي في القرآن والسنة.
6 - ولا شك أن ظاهرة الرجوع إلى دين الإسلام من قبل الذين كانوا قدماً من الشاردين الغافلين، وهكذا إسلام غير المسلمين؛ فإن ذلك كله أثمر مع ازدياد يقين المسلمين بدينهم رجوعاً لحالة العزة في نفوس أبناء الأمة الإسلامية بعد الكبوة التي حصلت لهم عقب سقوط الخلافة الإسلامية وهيمنة الدوائر الاستعمارية عليهم.
7 - وهذا كله يذكرنا بالحقيقة التي لا تتخلف أبداً؛ والتي أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: (لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله).
إن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة يمثل شاهداً إضافياً على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستوي في ذلك الحكم إن كان الإعجاز العلمي قرآنياً أم بالسنة، ومن هنا فإن الادعاء بوجود إعجاز علمي لا يسلم به إلا بعد ثبوت تحقيق مناطه والذي يتمثل بحقيقتين هما:
أولاً: ثبوت اكتشاف هذه الحقيقة من قبل العلماء بشكل مستقر وذلك بعد برهنة المتخصصين في مجالها على ثبوتها.
ثانياً: صحة الدلالة على تلك الحقيقة في نص من نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة وذلك دون تكلف أو اعتساف في الاستدلال؛ علماً بأن الرابط الذي يعطي هذا المناط قيمته هو عدم إمكانية إحاطة البشر بتلك الحقيقة وقت التنزيل ولذلك فإن خطوات إثبات شاهد من شواهد الإعجاز العلمي في النص الشريف تصبح خمسة وهي:
إثبات وجود دلالة في النص على الحقيقة الكونية المراد إثبات وجود إعجاز علمي بصددها.
ثبوت تلك الحقيقة الكونية علمياً بعد توفر الأدلة التي تحقق سلامة البرهنة عليها.
ثبوت استحالة معرفة البشر بتلك الحقيقة الكونية وقت تنزيل القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والتي اكتشفت لاحقاً في الأزمنة المتأخرة.
تحقق المطابقة بين دلالة النص من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبين تلك الحقيقة الكونية.
ثبوت أن النص من السنة المطهرة الذي نستنبط منه الإعجاز العلمي المشار إليه هو صحيح أو حسن حيث لا تعتمد في هذا المجال الأحاديث الواهية أو الساقطة.
أهم معالم المنهج المقرر في تفسير نصوص الإعجاز العلمي
تعتبر الأسس والقواعد الواجب مراعاتها في تفسير القرآن الكريم هي النبراس في تفسير النصوص عموما؛ ونجملها فيما يلي:
أولاً: يلزم معرفة ما يتعلق بالنص من سبب الورود وهل هو خاص أو عام أو مطلق أو مقيد أو منسوخ أو غير ذلك.
ثانياً: يلزم الاطلاع هل ورد نص آخر يفسره؛ إذ تفسير النص من الوحي، _ والسنة من الوحي _ أولى بالاعتبار لذلك نقدم وجوه التفسير الواردة في السنةعلى ما دونها.
ثالثاً: مراعاة العرف اللغوي في زمن التنزيل دون المعاني التي كثر تداولها فيما بعد، مهما بلغ انتشارها فيما بعد.
رابعاً: مراعاة قواعد الإعراب والبلاغة وأساليب البيان المقررة ليتم فهم أبعاد معاني النصوص.
خامسًا: ملاحظة سياق النص وسباقه ومقتضيات الحال وغير ذلك من القرائن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/104)
سادساً: التأكد من وجود إشارة واضحة أو صحيح عبارة على ما ندعي بأنه من معاني النص الذي نحن بصدد بيانه وتفسيره وتحديد الإشارة العلمية بشكل صحيح.
سابعاً: مراعاة أوليات الاعتبار في الاحتجاج بالمعاني فالنص المحكم أولى من الظاهر وظاهر النص أولى من المعنى المستقى بطريق التأويل ومنطوق النص مقدم على مفهومه كما أن بعض المفاهيم مقدم في الاعتبار على بعض؛ ولذلك يلزم عدم التسرع في ترجيح وجه تفسيري دون مرجح معتبر.
ثامناً: ملاحظة أسلوب النص وصياغته هل هو عام؟ وهل هو مطلق؟ وهل هو مجمل؟ وهل تشترك فيه معان عدة أم لا؟ وهل يحتوي دلالة على حقيقة علمية لا يمكن تعارضها مع العرف اللغوي الذي قد يقدم في الاعتبار أم هناك احتمال آخر.
تاسعاً: عند التأويل للنص لا بد أن يكون هناك ما يقتضي ذلك ويلزم عندئذ إعمال القواعد المعتبره عند أئمة الأصول و التفسير من مثل قولهم:
· العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب.
· إعمال الكلام أولى من إهماله.
· لا عبرة بالظن غير الناشئ عن دليل.
عاشراً: اعتماد المعاني المقررة للحروف التي تسمى حروف المعاني كما قررها الأئمة الأعلام.
حادي عشر: البعد عن تأويل المتشابه وكذا الخوض في القضايا السمعية، مما لا يخضع للنشاط الذهني؛ بل يعتمد على النصوص الواردة بصددها من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم.
ثاني عشر: ومن ذلك عدم الخوض في النصوص المتعلقة بالغيبيات التي استأثر الله بعلمها.
ثالث عشر: الحذر من الأخبار الإسرائيلية والآثار الواهية.
رابع عشر: التأدب مع علماء الأمة والحذر من تسفيه آرائهم فكم عاب إنسان آخر في اجتهاده فكان فيه العيب، إذ لم يحسن فهم مرامي الكلام أو مقتضيات الحال.
خامس عشر: يجب ألا يفارقنا اليقين بصدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو بمثابة قول الله عز وجل لأنه وحي ووعد من الله ولذلك مهما رأينا وسمعنا في واقع حياتنا بأمور تتعلق بالكون فلا يسوغ أن نقدم ما قيل بصددها على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا يجب إعادة النظر عند وجود تعارض ظاهري بينهما لأنه لا يمكن أن يصادم مضمون نص صحيح حقيقة ثابتة أبداً حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى بل بوحي من الله خالق الكون.
بعض المحترزات البحثية في مجال الإعجاز العلمي
في القرآن الكريم والسنة المطهرة
1 - إيثار أسلوب اليسر في بيان المراد ـ وكذا تدوين الأفكار أو التعليل في مجال بيان المطلوب ـ فاليسر من مبادئ الدين الإسلامي بشكل عام ويلزم عدم الغفلة عن ملاحظة إظهار هداية القرآن والسنة للتي هي أقوم؛ حيث هي الغاية من إنزال القرآن الكريم.
2 - اختيار الطريقة المناسبة للتدليل والبرهنة فالموضوع التجريبي له طريقته والمنطقي له طريقته وبحوث المقارنات الميدانية لها أسلوب بيانها .. وهكذا.
3 - الحذر من معارضة مبدأ شرعي أو قاعدة من قواعد الدين أو معلم من معالمه لأن اليقين العلمي متوافق مع الدين في كل الحقائق التي يستنبطها أهل الاختصاص في شتى المجالات الكونية ومنها الميدان الطبي.
4 - اجتناب العبارات التي تشعر أن الباحث يدافع عن القرآن والسنة أو أنهما يحتويان ما يمكن أن يعبر عنه بالنقص أو أن العلماء السابقين قصروا في فهمها أو أنهم قد أخطؤا في فهم ما يشتملان عليه من حقائق.
5 - الاعتدال في بيان الحقائق الكونية بعد التأكد من ثبوتها وعدم الاندفاع العاطفي الذي يترجم انبهاراً وعدم اتزان، وكما ذكرنا فإن على الباحث أن يحذر من التعجل والإسراع إلى فكرة لمجرد أنها أعجبته؛ بل عليه التزام الحيدة البحثية وعدم التحيز لما يعرضه بل يتوجب عليه كذلك عدم الركون للقناعات الشخصية جعل العلم الكوني بمثابة المرجع المرجح والملاذ الذي يركن إليه بإطلاق.
6 - مراعاة التقاليد والأمور التي جرى عليها عرف الهيئة العالمية للإعجاز العلمي من عدم التجريح بالآخرين تقصد غبن الناس مقاديرهم مثل التقليل من شأن جهود السابقين.
7 - لدى تحقيق مناط الإعجاز بشقيه الشرعي والكوني يلزم الإشارة للخلفية التاريخية التي توضح واقع المجتمع الإنساني من ناحية المعارف الكونية قبل إظهار المطابقة المطلوبة بين الدلالة النصية والحقيقة العلمية؛ وبالتالي تقرير النتيجة المفضية لوضوح الصورة الإعجازية حسب الخطوات الخمس المقررة.
8 - ملاحظة الفرق بين بحث تمهيدي في مرحلة المطارحات والمناقشات ولكن يراد منه الوصول إلى نتيجة ـ ولو كانت غير مقطوع بها ـ ولا يدعي صاحبه أنه يقرر حقائق ثابتة ولا يدافع عن أفكار معينة، وبين بحث هادف لبيان الإعجاز العلمي فالأول يمكن التساهل في أسلوب عرضه لإثارة أفكار الآخرين وإثراء البحث ((ولكن في نطاق بحثي خاص)) أما الثاني فلابد فيه من التدقيق التام خاصة أثناء العرض، ولذلك ففي هذا المجال لا بد أن تضيق دائرة القبول وتحدد بحاله مقتضى الدعوى على وجه لا يحتمل أي شك. ونود أن نشير هنا إلى أن البحوث لدى الهيئة تمر بمراحل هي:
1) إثارة الفكرة ومناقشتها ومطارحتها حتى يتم الاتفاق عليها ثم الكتابة فيها:
2) إحالة البحث إلى محكمين شرعي وعلمي.
3) ثم عقد ندوة على نطاق أوسع يشترك فيها نخبة من المختصين الشرعيين والعلميين وعند إجازته بعد ذلك تتبنى الهيئة طباعته ونشره وتأذن لصاحبه بذلك.
9 - ونؤكد هنا على عدم الخوض في الأمور السمعية التي استأثر الله بعلمها ولم يقدرنا على الإحاطة بها لان في مثل هذا الخوض تمحل وتكلف وتنطع؛ ونؤكد بأن الإعجاز العلمي يتعلق دائما بما وراء ذلك من القضايا حيث ينصب دائماً على القضايا الخاضعة للتجريب والمشاهدة والمقارنة.
10 - مراعاة بقية القواعد المسلكية والمصطلحات المقررة من قبل الهيئة العالمية للإعجاز العلمي سابقا وما تقرره الجمعية العمومية حالياً ولاحقا إذ هي تمثل مرجعية إنجاز تلك الأبحاث وبذلك تنتفي التناقضات والسلبيات في ميدان بحوث الإعجاز العلمي؛ علما بان المرجعية الأساسية للإعجاز العلمي إنما هي كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم.
اقرأ الموضوع من مصدره الأصلي ( http://www.nooran.org/A/a4.htm)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/105)
ـ[أبو صالح المصري]ــــــــ[13 - 05 - 07, 04:15 م]ـ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد،
أضع هنا إن شاء الله بعض الروابط المتعلقة بالموضوع؛ لتكتمل الفائدة ويعم النفع،
ضوابط البحث في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ( http://www.nooran.org/A/a4.htm)
د. عبد الله بن عبد العزيز المصلح
المعجزة العلمية في القرآن والسنة ( http://www.nooran.org/A/a1.htm)
الشيخ عبد المجيد الزنداني
من الآيات الكونية في القرآن الكريم ( http://www.nooran.org/A/a2.htm)
الدكتور/ زغلول النجار
الإشارات الكونية في القرآن الكريم ومغزي دلالتها العلمية ( http://www.nooran.org/A/a3.htm)
الدكتور/ زغلول النجار
الإعجاز العلمي تأصيلاً ومنهجاً ( http://www.nooran.org/O/1/1O1.htm)
إعداد الأمانة العامة لهيئة الإعجاز العلمي
الإشارات العلمية في القرآن الكريم بين الدراسة والتطبيق ( http://www.nooran.org/O/1/1O9.htm)
تأليف: د. كارم السيد غنيم ----- عرض: محمود الصاوي
ضوابط البحث في إعجاز القرآن الكريم في العلوم الاجتماعية ( http://www.nooran.org/O/21/21-10.htm)
د. رفعت السيد العوضى
أستاذ الاقتصاد ـ كلية التجارة ـ جامعة الأزهر
الإعجاز العلمي لغة الدعوة في عصر العلم ( http://www.nooran.org/O/8/8(7).htm)
ا. د. زغلول النجار
مقدمة دورة: تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ( http://www.nooran.org/T1.htm)
إعداد د. نبيل عزت أحمد موسى
الإعجاز العلمي .. ضوابط وحدود ( http://www.nooran.org/O/15/15-8.htm)
فهد عبدالرحمن اليحيى
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الإعجاز العلمي .. تفنيد حجج المعارضين ( http://www.nooran.org/O/17/17-12.htm)
بقلم: غازي التوبة
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[13 - 05 - 07, 05:05 م]ـ
جزاكم الله خيرا
الى يومنا هذا لا توجد دراسات علمية استوفت جميع (المعايير و الضوابط الشرعية للخائضين في هذا الباب) ..
و احباؤنا الافاضل واضعوا هذه الضوابط هم اول من يقع في مخالفتها!
و السبب ظاهر .. لان التنظير اسهل من التطبيق
ثم النفوس متشوفة للمكاثرة في هذا الميدان .. فلابد من حصول الخلل.
ـ[مسلم أبو علاء]ــــــــ[13 - 05 - 07, 08:29 م]ـ
جزاكم الله اخوانى الكرام خير الجزاء
وجعله الله فى ميزان حسناتكم إن شاء الله
واعتقد أن الباحث لو التزم الضوابط الشرعية,
وشعر بهيبة ما يبحث فيه, وخطورته, لرأينا أبحاثاً قيمة,
قد تصلح لوضعها ضمن الخطاب الموجه لغير المسلمين,
وأيضاً سيختفى الخلل الذى أشرتم إليه بسبب إهمال الضابط الشرعى عند البعض حال التطبيق,
بورك فيكم ونفع الله بكم اخوانى الكرام,
امين
ـ[مسلم أبو علاء]ــــــــ[14 - 05 - 07, 09:32 م]ـ
اخوانى الكرام حياكم الله,
بقيت نقطة أخيرة حتى يكون الموضوع استوفى مناقشته ان شاء الله,
وهى , كيف نوجه الكلام الذى صدر من كبار مشايخنا والذى فيه شبه استنكار
لموضوع الاعجاز العلمى فى القران؟؟
-هل يمكننا توجيهه, أم هو قطعى الدلالة فى الانكار على من يزعم
وجود اعجاز علمى فى القران؟؟
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[14 - 05 - 07, 09:51 م]ـ
اين رايت انكار المشايخ و العلماء لـ (وجود ما يسمى: بالاعجاز العلمي)؟
هل قال احد منهم: لا يوجد في الكتاب ولا في السنة= ما يدل عليه العلم الحديث؟
ـ[مسلم أبو علاء]ــــــــ[16 - 05 - 07, 12:27 ص]ـ
49ـ سئل فضيلة الشيخ محمد العثيمين: هل يجوز تفسير القرآن الكريم بالنظريات العلمية الحديثة؟
فأجاب بقوله:
تفسير القرآن بالنظريات العلمية له خطورته، وذلك إننا إذا فسرنا القرآن بتلك النظريات ثم جاءت نظريات أخرى بخلافها فمقتضى ذلك أن القرآن صار غير صحيح في نظر أعداء الإسلام؛ أما في نظر المسلمين فإنهم يقولون إن الخطأ من تصور هذا الذي فسر القرآن بذلك، لكن أعداء الإسلام يتربصون به الدوائر،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/106)
ولهذا أنا أحذر غاية التحذير من التسرع في تفسير القرآن بهذه الأمور العلمية ولندع هذا الأمر للواقع، إذا ثبت في الواقع فلا حاجة إلى أن نقول القرآن قد أثبته، فالقرآن نزل للعبادة والأخلاق، والتدبر، يقول الله ـ عز وجل (كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ) (صّ:29) وليس لمثل هذه الأمور التي تدرك بالتجارب ويدركها الناس بعلومهم، ثم إنه قد يكون خطراً عظيماً فادحاً في تنزل القرآن عليها، أضرب لهذا مثلاً قوله تعالى) يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْأِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ) (الرحمن:33)
لما حصل صعود الناس إلى القمر ذهب بعض الناس ليفسر هذه الآية ونزلها على ما حدث وقال: إن المراد بالسلطان العلم، وأنهم بعلمهم نفذوا من أقطار الأرض وتعدوا الجاذبية وهذا خطأ ولا يجوز أن يفسر القرآن به وذلك لأنك إذا فسرت القرآن بمعنى فمقتضى ذلك أنك شهدت بأن الله أراده وهذه شهادة عظيمة ستسأل عنها.
ومن تدبر الآية وجد أن هذا التفسير باطل لأن الآية سيقت في بيان أحوال الناس وما يؤول إليه أمرهم، اقرأ سورة الرحمن تجد أن هذه الآية ذُكرت بعد قوله تعالى:: () كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ) (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْأِكْرَامِ) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) (الرحمن الايات 26 - 28)
فلنسأل هل هؤلاء القوم نفذوا من أقطار السموات؟
الجواب: لا، والله يقول: (إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض).
ثانياً: هل أرسل عليهم شواظ من نار ونحاس؟
والجواب: لا. إذن فالآية لا يصح أن تفسر بما فسر به هؤلاء، ونقول: إن وصول هؤلاء إلى ما وصولوا إليه هو من العلوم التجريبية التي أدركوها بتجاربهم، أما أن نُحرِّف القرآن لنخضعه للدلالة على هذا فهذا ليس بصحيح ولا يجوز.
المرجع: كتاب العلم للعلامة ابن عثيمين رحمه الله. * *
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان:
((حكم تفسير القران .. بنظريات علمية حديثة.)).
.. تحت هذا العنوان كتب فضيلته بمجلة الدعوة [العدد 1447 الخميس 21 محرم 1415هـ الموافق 30 يونيو 1994] صـ 23، وبعد أن لخّص كلاما لشيخ الإسلام ابن تيميه في التفسير:
انتهى ملخص كلام الشيخ في الرد على من فسّر آية في القران بتفسير لم يرد في الكتاب والسنة،وأنه تفسيرٌ باطلٌ ..
.. وهذا ينطبق اليوم على كثيرٍ من جهّال الكتبة الذين يفسرون القران حسب أفهامهم وآرائهم ..
أو يفسرون القرآن بنظريات حديثة من نظريات الطب أو علم الفلك أو نظريات روّاد الفضاء ويسمّون ذلك: بالإعجاز العلميّ للقرآن الكريم ..
؛ وفي هذا من الخطورة والكذب على الله الشيء الكثير؛ وإن كان بعض أصحابه فعلوه عن حسن نيّة وإظهاراً لمكانة القرآن .. إلاّ أنّ هذا عملٌ لا يجوز ..
قال صلى الله عليه وسلّم: (من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار.)
.. والقرآن لا يُفسّر إلاّ بالقرآن أو بالسنة أو بقول الصّحابيّ كما هو معلوم عند العلماء المحققين ..
والله الموفق والهادى إلى سواء السبيل
وصلّى الله وسلّم على نبينا محمدٍ وآله وصحبه.
وقال الشيخ / سعد الحصين حفظه الله:
ولعل أول من وقع في شبهة الاعجاز العلمي في القرآن هو: الغزالي (ت 505 هـ) في (احيائه) اذ إدعى أن اللقرآن يحوي سبعة وسبعين ألف علم، بعدد كلماته مضاعفة أربع مرات بإدعائه أن لكل كلمة ظاهرا وباطنا وحدا ومطلعا، وفي كتابه (جواهر القرآن) يخصص الفصل الخامس لبيان اشتمال القرآن على جميع العلوم أوالفنون الدنيوية.
وكما فتح الغزالي الباب للخلط بين التصوف والإسلام؛ فتحه للخلط بين الفكر والفقه في نصوص الوحي، فجاء من بعده الرازي (ت606) فزاد الطين بلة ثم استفحل الامر فجاء ابن ابي الفضل المرسي (655) فاستخرج الهندسة من قوله تعالى (انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب) والجبر والمقابلة من الحروف في اوائل السور مثلا.
انتهى.
-هل هذا الكلام يفهم منه انكار من يتحدث عن الاعجاز
العلمى فى القران, أم يوجه بأنه لا تفسير للقران عن طريق
الاعجاز العلمى, ولكن يظل التفسير كما هو بقواعده المعروفة,
ويكون الاعجاز العلمى هو إشارة إضافية اشتملت عليها الأية الكريمة؟؟
-ويبقى أنى فهمت الكلام خطأ, فأرجو التوضيح
أعزك الله أخى الحبيب
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[20 - 05 - 07, 05:30 م]ـ
أضيف أخي مسلم أبي العلاء
أنه يمكن تعريف الإعجاز العلمي بأنه:
(الإخبار في آيات الله عن حقائق، نؤمن بها كما نؤمن بأي غيب ولكن اثبتت التكنلوجيا العصرية من مجاهر أو تلسكوبات أو غير ذلك، صحتها ماديا).
مثلا يقول الحق تبارك وتعالى:
(فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون (125) الأنعام
فبين الحق تعالى أن من يصعد في السماء يصبح صدره ضيقا حرجا ......... ونحن نؤمن بهذا ائيمانا قطعيا ومن توقف به كفر والعياذ بالله ........
وثبتت هذه الحقيقة في هذا الزمان (كما قرأت في بعض المجلات) مما يحدث لرواد الفضاء اثناء صعودهم في الفضاء من ضيق الصدر الشديد مما جعلهم يحتاطون لذلك من أخذ العلاجات الخاصة .....
فهذا الحقيقة من الإعجاز على صدق نبوة محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لأنه كان لا يمكن أن يعلم هذه الحقيقة في ذلك الزمان لو لم يكن رسول الله؟؟
وإذا ثبتت هذه الحقيقة فلا يمكن أن تنقض بنظرية أخرى أبدا ......
وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن القرآن (لا تنقضي عجائبه)
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/107)
ـ[مسلم أبو علاء]ــــــــ[20 - 05 - 07, 08:16 م]ـ
أبوعامر الصقر
جزاكم الله خيرا اخانا الفاضل,
صحيح ما أشرتم إليه, ويبقى فقط كيف نوجه كلام المشايخ
الذى هو مقتبس فى اخر مشاركة لى قبل هذة, حيث قرأت كلاماً
من الكبار اعلاه يفهم على أنه انكار على من يقول بالاعجاز العلمى,
أو يتخذه وسيلة للتفسير,
فأريد فقط توضيح وتوجيه لكلام هؤلاء الأفاضل,
احسن الله اليكم وأثابكم كل خير على الإهتمام
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[21 - 05 - 07, 12:15 ص]ـ
أخي مسلم أبي العلاء
أحسنت في قولك كيف نفعل بكلام الكبار ... فلا يرد كلام الكبار إلا بكلام كبار مثلهم، لأن الله تعالى ما رفعهم إلا ليكونوا كالمنارات يهتدى بها في ظلمات الدجى ......... في بحور الضلال يهتدى إلى الحق بفتاوى ابن عثيمين وبن باز والألباني ..... ونعم الرجال ........
أما بخصوص التفسير فما كان عليه السلف هو النهاية، وعلينا اتباعهم ولا شيء غير ذلك ........
أما بخصوص وجود اعجاز علمي من عدمه فامهلني حتى أبحث لك إنشاء الله
دعواتك أخي بظهر الغيب .......
أخوكم / سليمان سعود الصقر
ـ[مسلم أبو علاء]ــــــــ[21 - 05 - 07, 08:54 م]ـ
سليمان سعود الصقر
جزاك الله خيرا اخانا الفاضل الحبيب فى الله
وبورك فيك علمك وجهدك,
-وردك الله سالماً غانماً إن شاء الله
-أحب أن أترك لك بعض كلام أثناء بحثك بخصوص كلام الكبار,
-أليس من الجائز أن يكون الكلام معناه هو التنبيه على ان القران
لايفسر إلا بالقران أو بالسنة الصحيحة, وهذة هى طريقة السلف,
وغلق الباب أمام من يحاول أن يفسر القران بأى وسيلة أخرى
فتدخل فيه الاهواء ويبدأ علم الكلام يجد للتفسير مسلكاً؟؟
-فإن كان هذا هو المقصود, فأرى أن لا تناقض,
حيث أن الاعجاز العلمى لا يقوم بالتفسير, بل هى اشارة
موجودة فى الاية , معناً اخر , وكأننا نقول:
القران له السبق فى هذة النقطة أو تلك وهكذا .......
-فالاعجاز العلمى لا يقترب من المعنى الشرعى للاية,
انما هو يختص بالايات القرانية الكونية, أو التى فيها اشارات الى
بعض الايات الكونية,
سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) (فصلت:53)
فبوجه عام هذا هو مجال الاعجاز العلمى
وضوابطه وضعها المختصون بذلك ......
-هذة كانت بعض كلمات أحببت أن أقولها لك, لعلها
تنفع إن شاء الله فى بحثنا
جزاكم الله خيراً
احبكم فى الله
السلام عليكم
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[22 - 05 - 07, 08:47 ص]ـ
جزى الله الأخوان الكرام على ما ذكروها خيرا
وأضيف أنني سمعت أستاذي علاَّمة العصر في الإعجاز العلمي الشيخ عبد المجيد الزنداني حفظه الله يقول: هناك فرق بين النظريا العلمية والحقائق العلمية فالحقائق هي التي صارت مرئية أو معلومة من العلم الحديث بالضرورة والنظريات تحتمل التصديق والتكذيب فبالتالي على المتكلم بالإعجاز أن يبين ما يبنيه هل هو على حقيقة ثابتة وحقيقة مسلمة أم على نظرية قابلة للنقض إن ظهر خلافها بالتجربة.
والحقيقة أن كثيرا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة أوصلت شيخنا إلى ما أوصلته حتى تمكن بفضل الله ونعمته من اكتشاف علاج قطعي لمرضى السكر ومرضى الإيدز ومن لم يصدق فاليذهب إلى اليمن ولير ذلك بعينه ولكنه لا يعالج الإيدز إلا بشهادة أنه لم ينتقل عنه بالدعارة أو تزكية من علم معروف.
ـ[مسلم أبو علاء]ــــــــ[22 - 05 - 07, 09:53 م]ـ
علي ياسين جاسم المحيمد
حفظكم الله وشيخكم الفاضل ,
وجزاك الله خيرا اخانا الحبيب
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[23 - 05 - 07, 02:16 م]ـ
وحفظكم المولى أخي الحبيب ونفعكم ونفع بكم وبارك فيكم ورزقنا وإياكم خبر المعتقد والعمل وحسن ختام الأجل
ـ[عبدالله الحصين]ــــــــ[24 - 05 - 07, 10:08 م]ـ
سلسلة الإعجاز العلمي والعددي في الميزان للشيخ خالد السبت
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=1550
ذكر بعض القواعد التي لا يستغني عنها طالب علم
ـ[مسلم أبو علاء]ــــــــ[25 - 05 - 07, 04:40 ص]ـ
عبدالله الحصين
جزاك الله خيرا اخانا الحبيب,
جعله الله فى ميزان حسناتك إن شاء الله
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[21 - 03 - 09, 03:16 ص]ـ
_ 1 _
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/108)
س: ما حكم الشرع في التفاسير التي تسمى بالتفاسير العلمية؟ وما مدى مشروعية ربط آيات القرآن ببعض الأمور العلمية التجريبية، فقد كثر الجدل حول هذه المسائل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
ج: إذا كانت من جنس التفاسير التي تفسر قوله تعالى: سورة الأنبياء الآية 30 {أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ} بأن الأرض كانت متصلة بالشمس وجزءا منها ومن شدة دوران الشمس انفصلت عنها الأرض ثم برد سطحها وبقي جوفها حارا، وصارت من الكواكب التي تدور حول الشمس. إذا كانت التفاسير من هذا النوع فلا ينبغي التعويل ولا الاعتماد عليها.
وكذلك التفاسير التي يستدل مؤلفوها بقوله تعالى: سورة النمل الآية 88 {وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ} على دوران الأرض، وذلك أن هذه التفاسير تحرف الكلم عن مواضعه وتخضع القرآن الكريم لما يسمونه نظريات علمية، وإنما هي ظنيات أو وهميات وخيالات.
وهكذا جميع التفاسير التي تعتمد على آراء جديدة ليس لها أصل في الكتاب والسنة ولا في كلام سلف الأمة لما فيها من القول على الله بغير علم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء \ الفتوى رقم: 9247 \ (الجزء رقم: 46 \ الصفحة رقم: 151) ..
عبد الله بن قعود
عبد الله بن غديان
عبد الرزاق عفيفي
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_ 2 _
سئل العلامة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – ((هل يجوز تفسير القرآن الكريم بالنظريات الحديثة))؟
فأجاب بقوله: ((تفسير القرآن بالنظريات العلمية له خطورته، وذلك أننا إذا فسرنا القرآن بتلك النظريات، ثم جاءت نظريات أخرى بخلافها، معنى ذلك أن القرآن صار غير صحيح في نظر أعداء الإسلام، أما في نظر المسلمين فإنهم يقولون: ((إن الخطأ من تصور هذا الذي فسر القرآن بذلك))، لكن أعداء المسلمين يتربصون به الدوائر، ولهذا أنا أحذر غاية التحذير من التسرع في تفسير القرآن بهذه الأمور العلمية، ولندع هذا الأمر للواقع، إذا ثبت في الواقع فلا حاجة إلى أن نقول: ((القرآن قد أثبته))، فالقرآن نزل للعبادة والأخلاق والتدبر، يقول الله عز وجل: {كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ} ص29، وليس لمثل هذه الأمور التي تدرك بالتجارب ويدركها الناس بعلومهم، ثم إنه قد يكون خطرا عظيما فادحا في تنزيل القرآن عليها، وأضرب لهذا مثلا: قوله تعالى: {يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ} الرحمن33، لما حصل صعود الناس إلى القمر ذهب بعض الناس ليفسر هذه الآية، ونزلها على ما حدث وقال: ((إن المراد بالسلطان العلم)) وأنهم بعلمهم نفذوا من أقطار الأرض، وتعدوا الجاذبية، وهذا خطأ، ولا يجوز أن يفسر القرآن به وذلك لأنك إذ فسرت القرآن بمعنى، فمقتضى ذلك أنك شهدت بأن الله أراده، وهذه شهادة عظيمة ستسأل عنها، ومن تدبر وجد أن هذا التفسير باطل، لأن الآية سيقت في بيان أحوال الناس، وما يئول إليه أمرهم، اقرأ سورة الرحمن تجد أن هذه الآية ذكرت بعد قوله تعالى: {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ {26} وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ {27} فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ {28}.
فلنسأل هل هؤلاء القوم نفذوا من أقطار السماوات؟
الجواب: لا، والله يقول: {إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} الآية.
ثانيا: هل أرسل عليهم شواظ من نار ونحاس؟
لا، إذن فالآية لا يصح أن تفسر بما فسر به هؤلاء ونقول: ((إن وصول هؤلاء إلى ما وصلوا إليه، هو من العلوم التجريبية التي أدركوها بتجاربهم، أما أن نحرف القرآن لنخضعه للدلالة على هذا، فهذا ليس بصحيح ولا يجوز)).
المصدر: ((كتاب العلم – ص: 142 – 143)) ..
_ 3 _
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/109)
قال الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - حفظه الله - في كتابه الخطب المنبرية /ج/2/ 268/ طبعة مؤسسة الرسالة في أثناء الخطبة التي بعنوان " الحث على تعلم العلم النافع:
(( ... بل بلغ الأمر ببعضهم أن يفسر القرآن بالنظريات الحديثة ومنجزات الَّتقنية المعاصرة ويعتبر هذا فخراً للقرآن حيث وافق في رأيه هذه النظريات ويسمي هذا " الإعجاز العلمي " وهذا خطأ كبير لأنه لا يجوز تفسير القرآن بمثل هذه النظريات والأفكار لأنها تتغير و تتناقض ويكذب بعضها بعضا والقرآن حق ومعانيه حق لا تناقض فيه ولا تغير في معانيه مع مرور الزمن أما أفكار البشر ومعلوماتهم فهي قابلة للخطأ والصواب، وخطؤها أكثر من صوابها وكم من نظرية مسلمة اليوم تحدث نظرية تكذبها غدا فلا يجوز أن تربط القرآن بنظريات البشر وعلومهم الظنية والوهمية المتضاربة المتناقضة.
و تفسير القرآن الكريم له قواعد معروفة لدى علماء الشريعة لا يجوز تجاوزها وتفسير القرآن بغير مقتضاها وهذه القواعد هي:
أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أُجمل في موضع منه فُصِّل في موضع آخر، وما أطلق في موضع قيد في موضع، وما لم يوجد في القرآن تفسيره فإنه يفسر بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن السنة شارحة للقرآن ومبينة له قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون} النحل ـ 44/.
وما لم يوجد تفسيره في السنة فإنه يُرجع فيه إلى تفسير الصحابة لأنهم أدرى بذلك لمصاحبتهم رسول الله صلى الله عليه وعل آله وسلم وتعلمهم على يديه وتلقيهم القرآن وتفسيره منه حتى قال أحدهم: ما كنا نتجاوز عشر آيات حتى نعرف معانيهن والعمل بهن.
وما لم يوجد له تفسير عن الصحابة فكثير من الأئمة يرجع فيه إلى قول التابعين لتلقيهم العلم عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعلمهم القرآن ومعانيه على أيديهم فما أجمعوا عليه فهو حجة وما اختلفوا فيه فإنه يرجع فيه إلى لغة العرب التي نزل بها القرآن.
وتفسير القرآن بغير هذه الأنواع الأربعة لا يجوز، فتفسيره بالنظريات الحديثة من أقوال الأطباء والجغرافيين والفلكيين وأصحاب المركبات الفضائية باطل لا يجوز لأن هذا تفسير للقرآن بالرأي وهو حرام شديد التحريم لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: " من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار" رواه ابن جرير والترمذي والنسائي و في لفظ " من قال في كتاب الله فأصاب فقد أخطأ ". انتهى المراد.
http://www.alburaie.com/new/index.ph...406a0e5e4b1f2a (http://www.alburaie.com/new/index.ph...406a0e5e4b1f2a)
السلفية النجدية ..
ـ[مسلم أبو علاء]ــــــــ[21 - 03 - 09, 07:06 ص]ـ
جزاكم الله خيراً.
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[21 - 03 - 09, 12:04 م]ـ
بارك الله بكم جميعا ....
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[21 - 03 - 09, 06:15 م]ـ
ومن مفاسد ذلك ومخالفته لأصول تفسير القرآن ..
أنه يوضع بأيدي أناس مخصوصين مما يسمى بعلماء الفيزياء أو الطب أو الفلك أو الجغرافيا مع جهلهم بإصول الشريعة الإسلامية ولا يفهموا مقصود الآية المتعلقة بالموضوع وربما تكون مفصلة في موضع وأجملت في موضع آخر , ومنهم من لم يكلف نفسه النظر في تفسير الآية في التفسير بالمأثور والمعتمدة عند المسلمين, ومنهم من لم يقم على نفسه ما هو واجب عليه أو مسنون فتراه حليق الوجه بالكامل ومتشبه بالكفار بملبسه ومظهره وهو غير ثابت المصداقية والعدالة (ورأس ماله) أنه عالم دنيوي في احدى المجالات المذكورة.
ويقول عن نفسه أنه:داعية أو مفكر (إسلامي)!!!!!.
والكارثة في المسألة-كما ذكر شيخنا المفضال ابن عثيمين رحمه الله- أن النظريات العلمية ليست ثابتة وما تلبث نظريات أن تدحض بنظريات أخرى وتبطل بها, فما هو موقف أولئك الذين نزلوا آيات معينة على أنها إشارة لتلك النظريات التي أبطلت!.
ومن أمثلة ذلك أن نظرية حديثة تقول أن الكرة الأرضية ذات طيات ضخمة تحت المحيطات! فربما سارع البعض ليقول أن في تلك الطيات يسكن يأجوج ومأجوج!! لكن سرعان ما جاءت نظريات تدحض هذه النظرية!!
ونحن نؤمن أن يأجوج ومأجوج موجودون وسوف يأتي يوم يخرجوا من السد الذي بناه عليهم ذي القرنين عليه السلام, ولو قالت كل النظريات والأقمار الصناعية والوسائل العصرية أنه لا يوجد شيء غير مرئي على الأرض.
أما إن كان الأمر ثابتا معلوما للجميع ويستطيع الجميع أن يتثبتوا منه فهذا من باب الإخبار بالغيوب وهو ثابت في كتاب الله مثل قوله تعالى: (ألم*غلبت الروم .... الآية) وربما يكون من ذلك قوله تعالى:
(وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ) (8) النحل. والإستدلال بذلك على ما خلق الله من وسائل النقل والركوب العصرية من سيارات وطائرات وسفن عملاقة بمحركات حديثة .... الخ
فهذه أمور ينظرها كل انسان عالما كان أو عامي وليست بحاجة الى فئة خاصة تحتكر تبيين أنها موافقة للقرآن أو لا تعرف ألا من خلال هذه الفئة أو تلك ...
والله أعلم والله الموفق ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/110)
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[21 - 03 - 09, 11:51 م]ـ
الأخ الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرأت ما قلمتموه عن الموضوع وهو مفيد بفضل الله ولني أرى أنّكم نحيتم بالمسألة وتحدّثتم عن الموضوع من جوانب مختلفة وكأنّ القول بالاعجاز العلمي أم مسلمّ به عند أهل العلم والأمر خلاف ذلك
لا بدّ أولا القول أنّ هناك فرق بين القول أنّ هناك أخبار علميّة ذكرت في القرآن وبين القول أنّ هناك اعجاز علميّ في القرآن
أسلّم لكم أنّ هناك أخبار علميّة مذكورة في القرآن الكريم ذكرها الله تعالى ولكنّي لا أوافقكم الرأي أنّ هناك ما يسمّى إعجازا علميّا فالاعجاز في القرآن إنّما هو في أوجه البلاغة في القرآن وهذا مفهوم من تعريف المعجزة وأنّ الرسول صلّآ الله عليه وسلّم تحدّى العرب به بفصاحتهم وكلّ آيات التحدّي وردت بالاتيان بمثله أي ببلاغته وفصاحته وبيانه فعجز العرب رغم أنّم أهل فصاحة وبلاغه وبيان
من هنا فإنّ القول بالععجاز العلمي أرى والله أعلم أنّه يؤدي إلى منع صفة الاعجاز عن القرآن من حيث ندري أو لا ندري فالقرآن ليس إلا كتاب تشريع وهداية فهو ليس كتاب علم أو ما شابه ذلك ولا يمنع ورود بعض المعلومات العلميّة التي تدلّ على أنّ مصدره من عند الله فوجه الاعجاز من هذه المعلومات هو أنّ مصدر القرآن ليس من صنع الرسول صلى اللع عليه وسلّم بل من عند الله لأنّ ليس بمقدور أيّ إنسان في ذلك الزمان الحديث عن هذه المعلومات العلميّة الدقيقة فهذا هو وجه الاعجاز فيها أي مصدرها فلم يتحدى الله الناس بالعلم فقد اكتشف العلماء المعاصرون علوما دقيقة لم تذكر في القرآن والسنّة فالله لم يتحدّى الناس باكتشاف المعلومات العلميّة وأقول هذا لنضع نصب أعيننا أن ّالله تحدى الناس بالاتيان بثله أو بسورة من مثله وهي أقصر سورة كسورة الكوثر والتي لم تتناول الحديث عن العلم أو ماشابه ذلك
ولا يُفهم من قولي أننا لا نستفيد من المعلومات العلميّة التي في القرآن في نشر الدين على أنّ مصدر القرآن من عند الله ولا لا نقول مصطلح إعجاز علمي أو ما شابه إلا إذا قصدنا به الاخبار العلمي
وهذا رأي الدكتور الخالدي في كتابه إعجاز القرآن الكريم فراجعه فإنّه مفيد، تجدر الإشارة أنّني تتبعت أقوال بعض أهل العلم القائلين بالعجاز العلمي فإنّهم يقصدون بها الأخبار العلميّ’ كمصدر أنّ القرآن من عند الله لا كمصر تحدّي بالعلم فالتحدي بالمعلومة
والله أعلم
ـ[أمة الله بنت عبد الله]ــــــــ[22 - 03 - 09, 11:39 م]ـ
[] [ quo حذيفة الفلسطيني;1006180] الأخ الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرأت ما قلمتموه عن الموضوع وهو مفيد بفضل الله ولني أرى أنّكم نحيتم بالمسألة وتحدّثتم عن الموضوع من جوانب مختلفة [ u] وكأنّ القول بالاعجاز العلمي أم مسلمّ به عند أهل العلم والأمر خلاف ذلك
لا بدّ أولا القول أنّ هناك فرق بين القول أنّ هناك أخبار علميّة ذكرت في القرآن وبين القول أنّ هناك اعجاز علميّ في القرآن
أخيتي الفاضلة حذيفة الفلسطينية بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
اسمحي لي أن أناقشك مناقشة هادفة وليتسع صدرك لي أخيتي
أولا: ما قلتيه من أن (هناك أخبارعلمية ذكرت في القرآن) فهذه اللفظة لا يمكن أن تطلق على ماجاء في القرآن من عند الله من آيات فما في القرآن لا يطلق عليه أخبار مطلقا لان لفظة خبر تطلق على كل ما يحتمل الصدق والكذب ولا يوجد في القرآن ما يحتمل شئ من ذلك
قال تعالى في شأن القرآن (قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ) (صّ:67) وقد وردت لفظة ((النبأ)) ومشتقاتها في القرآن ((26)) مرة
والفرق بين النبأ وبين الخبر هو:
أن النبأ لا يقال إلا علي الأمر اليقيني الذي لا شك فيه.
أما الخبر فيقال على ما يحتمل الصدق والكذب. وقد جاء لفظة خبر ومشتقاتها في القرآن في قصة موسى عليه السلام لما رأي النار وهو عائد بأهله من مدين مرتين بلفظ ((بخبر)) لأنه لم يكن على يقين أن من عند النار يعرف الطريق وقد كانوا تاهوا في ليلة باردة مظلمة
وفي قصة موسى والخضر عليهما السلام وردت بلفظ ((خبرا)) أيضا مرتين لأن موسي عليه السلام لم يكن على علم بحقيقة العلم الذي كان عند الخضر عليهما السلام
وجاءت بلفظ ((أخباركم)) في التوبة في شأن قصة المخلفين مرة
وجاءت في سورة محمد في شأن اختبار المسلمين بشأن الجهاد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/111)
وفي المسألتين ليس كل واحد كان على الصدق المحض في القعود أو نية القتال الحقة
والمرة الأخيرة فيما يتعلق بشهادة الأرض علي الناس يوم القيامة بلفظ ((أخبارها)) ومعلوم من أحاديث الرسول صلي الله عليه وسلم أن ابن آدم سينكر ما سطرته الحفظة ويطلب من ربه عز وجل أن يكون الشاهد من نفسه
هذا للعلم لأن سبحان الله لم يجعل لفظة في القرآن تقوم مقام الأخري فلا ترادف فكل لفظة في القرآن معجزة في موضعها بل كل حرف معجز لا يمكن أن يقوم حرف مكان حرف أبدا
أسلّم لكم أنّ هناك أخبار علميّة مذكورة في القرآن الكريم ذكرها الله تعالى و [ u] لكنّي لا أوافقكم الرأي أنّ هناك ما يسمّى إعجازا علميّا فالاعجاز في القرآن إنّما هو في أوجه البلاغة في القرآن وهذا مفهوم من تعريف المعجزة وأنّ الرسول صلّآ الله عليه وسلّم تحدّى العرب به بفصاحتهم وكلّ آيات التحدّي وردت بالاتيان بمثله أي ببلاغته وفصاحته وبيانه فعجز العرب رغم أنّم أهل فصاحة وبلاغه وبيان
أما قولك بأنك لا تسلمين ولا توافقين الرأي بأن هناك ما يسمى بإلاعجاز العلمي وتقصرين الاعجاز على الاعجاز البلاغي
فأنا أوافقك على أمر لكن ليس على سبيل الحصر في هذا الوجه فقط من وجوه الاعجاز ألا وهو الاعجاز من جهة بلاغة القرآن
وأختلف معك فيما لا تسلمين به وذلك لامور - قبل أن أذكرها أحب أن أقعد قاعدة ينطلق منها حديثي عن الاعجاز العلمي _
في البداية هناك فرق بين التفسير العلمي، والاعجاز العلمي
فالأول ألا وهو التفسير العلمي ينطق من يتحدث فيه من منطلقات علمية يسقطها على القرآن
وهذه المنطلقات العلمية قد تكون نظريات في طور التجربة لم ترقى بعد إلى كونها حقيقة مسلم بها لايختلف عليها أي عالم على وجه الارض فلو أجريت أنت التجربة لأعطتك نفس النتيجة التي يتوصل إليها أي باحث على وجه الأرض
بمعني أدق يسقطون العلم التجريبي على الآيات القرآنية ويتحدثون عنها
وكأن آيات القرآن التي يتناولونها كأنها كتاب علم تجريبي وبه أسس لهذه النظريات التي يخوضون في الحديث عنها ويخرجون القرآن عن كونه هدي ورحمة للعالمين كما أخبرنا الحق جل وعلا
وهذه المسألة من أخطر ما يكون لانهم والعياذ بالله يجعلون القرآن متغير بتغير نظرياتهم وما يتوصلون إليه من نتائج
وحاشا وكلا أن يكون كتاب الله هكذا
أما الاعجاز العلمي فالمقصود به هو أن بالقرآن الكريم اشارات علمية لم تكن معلومة لمن كان قبلنا بدقائقها وتفصيلاتها أعود وأكرر بدقائقها وتفصيلاتها المعلومة لدينا الآن
وهذه الاشارات العلمية التي نتحدث عنها لا بد وأن تكون حقائق نعم حقائق لا يختلف عليها مطلقا وتوصل الناس إليها بالمكتشفات العلمية الحديثة التي لم تكن متوفرة لمن كان قبلنا
وبالمثال يتضح المقال
ولكن قبل المثال أحب أن أشير إلى أن القرآن معجز زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة فهو المعجزة الباقية من معجزات رسول الله، فالقرآن معجز بمجمله وتفصيله أي بما
فيه من أمور معجزة لم يجليها الله لنا بعد وسيجليها من منطلق قوله تعالى (وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ) (صّ:88)
وقوله تعالى (سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) (فصلت:53)
فالحق سبحانه يتحدث عن الاستقبال قرأها الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا بالاستقبال وقرأها الصحلبة وقرأها كل من كان قبلنا
ونقولها نحن وسيقولها من يأتي بعدنا بإذن الله ((سنريهم))
والقرآن يا أختي يتناسب اعجازه لكل عصر مهما عظمت العلوم والحقائق والمكتشفات يظل القرآن معجزا واعجازه لا ينتهي فهو ((لا تنتهي عجائبه))
فوجوه الاعجاز لا تقف على بلاغته فقط
وإنما القرآن معجز في تشريعه , وفي اخباره بالغيب ((غيب الماضي، الحاضر، المستقبل))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/112)
والقرآن معجز في نظمه وترتيبه، وإلا قولي لي بالله عليك كيف ينزل القرآن على رسول أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة وينظم لك الآيات في السورة الواحدة وهي ربما استغرق نزولها عليه سنين عدة دون أن تجدي أن هناك خلالا ما أو اختلاف تلحظينه في اثناء قراءتك للسورة فتقولي أنها غير مترابطة المعاني بل تشعري أنها وحدة واحدة، آخذ بعضها بحجز بعض على الرغم من كونها نزلت منجمة ربما على عدة سنوات بل قد يكون بعض السورة نزل بمكة وبعضها نزل بالمدينة
إلى غير ذلك من وجوه اعجاز القرآن التي يقول بها أهل السنة وغيرهم من الفرق الاخري
ومعذرة للخروج عن صلب الموضوع والاطالة التي أرجو ألا تكون إسهابا
أرجع إل المثال الذي أردت أن أضربه ليتضح المقال
رسول الله صلي الله عليه وسلم كان أميا وليس لديه علم بشئ من علم الأجنة وهذا العلم الذي وردت الاشارة إليه في سورة المؤمنين عند قوله تعالي (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْأِنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ) (المؤمنون:12 - 14)
هذه الآيات أشاره ألى علم الأجنة وهذا العلم بهذه الدقائق والتفصيلات حتى في المسميات لمراحل خلق الجنين في بطن أمه لم يكن أحد يعلم عنها شيئا لا من العرب ولا من غيرهم إلا في القرن الماضي فحسب فلما يتوصل العلماء إلى علم هذه الحقائق العلمية التي لم يكونوا يعلمون عنها شيئا وأخبر بها رسول أمي من عدة قرون
أليس في هذا اعجاز للقرآن ودليل دامغ لا يقبل الشك فضلا عن الانكار على أن القرآن معجز وأنه ليس من عند رسول الله ولا كما زعموا من قبل بقولهم عن القرآن (أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وعشيا)
أليس هذا يعد وجها من وجوه إعجاز القرآن ويعطينا مجالا آخر من مجالات وجوه الاعجاز يضاف إلى الوجوه الاخري
وغير ذلك في القرآن كثير لكنه لا يمكن أن يتحدث به كله على أنه اعجاز علمي إلا إذا تبثث الحقائق ولم تكن متغيرة
من هنا فإنّ القول بالععجاز العلمي أرى والله أعلم أنّه يؤدي إلى منع صفة الاعجاز عن القرآن من حيث ندري أو لا ندري فالقرآن ليس إلا كتاب تشريع وهداية فهو ليس كتاب علم أو ما شابه ذلك ولا يمنع ورود بعض المعلومات العلميّة التي تدلّ على أنّ مصدره من عند الله فوجه الاعجاز من هذه المعلومات هو أنّ مصدر القرآن ليس من صنع الرسول صلى اللع عليه وسلّم بل من عند الله لأنّ ليس بمقدور أيّ إنسان في ذلك الزمان الحديث عن هذه المعلومات العلميّة الدقيقة فهذا هو وجه الاعجاز فيها أي مصدرها فلم يتحدى الله الناس بالعلم فقد اكتشف العلماء المعاصرون علوما دقيقة لم تذكر في القرآن والسنّة فالله لم يتحدّى الناس باكتشاف المعلومات العلميّة وأقول هذا لنضع نصب أعيننا أن ّالله تحدى الناس بالاتيان بثله أو بسورة من مثله وهي أقصر سورة كسورة الكوثر والتي لم تتناول الحديث عن العلم أو ماشابه ذلك
ولا يُفهم من قولي أننا لا نستفيد من المعلومات العلميّة التي في القرآن في نشر الدين على أنّ مصدر القرآن من عند الله ولا لا نقول مصطلح إعجاز علمي أو ما شابه إلا إذا قصدنا به الاخبار العلمي
وهذا رأي الدكتور الخالدي في كتابه إعجاز القرآن الكريم فراجعه فإنّه مفيد، تجدر الإشارة أنّني تتبعت أقوال بعض أهل العلم القائلين بالعجاز العلمي فإنّهم يقصدون بها الأخبار العلميّ’ كمصدر أنّ القرآن من عند الله لا كمصر تحدّي بالعلم فالتحدي بالمعلومة
والله أعلم [/ quote]
يا أخيتي
قد كان لي في هذه المسألة دراسة من 1409 إلى 1413 في رسالة الدكتوراه والتي كانت عن معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في القرآن
وقد كان عندي فيها فصل كامل تحت عنوان ((الاعجاز العلمي بين الاقرار والانكار كوجه من وجوه اعجاز القرآن))
سقت فيه أدلة المجيزين وأدلة المانعين وناقشت كل الأدلة ورجحت في النهاية بناء ً على أسس
دينية تنأ عن أن يتلاعب بما جاء في القرآن من آيات تحوي اشارات علمية ولا تخرج القرآن عن كونه كتاب هداية من رب العالمين ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور بإذن الله العزيز الحميد
ولولا أني لست بموطني الآن وليست معي الرسالة لكنت صورت هذا الفصل وأرفقته هنا
عذرا أخيتي أرجو ألا يزعجك كلامي وأنا على يقين بإذن الله من رحابة صدرك
فاسألك الدعاء لي بالهداية والثبات عليها و حسن الخاتمة
رزقني الله وإياك ووالدينا وأهلينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات النظر إلى وجهه الكريم
اللهم آمممممممممممييييييييييييييييين
ـ[أمة الله بنت عبد الله]ــــــــ[23 - 03 - 09, 01:12 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
معذرة ألاخ الفاضل حذيفة الفلسطييني
لم أكن البس نظارتي وقد قرأت لي هذه الجزئية من أوهمتني أن الكاتبة أنثي
ولذا جاء الخطاب بالتأنيث فاستميحك عذرا فو الله لم أتعمد ذلك والله علي ما أقول شهيد
وها أنا أنظر الآن لدرجة أني كأني تدور بي الأرض
فسامحني على هذا الخطأ سامحك الله ومتعك بسمعك وبصرك وقوتك ما أبقاك وجعله الوارث منك
اللهم آمين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/113)
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[12 - 04 - 09, 06:47 م]ـ
وكذلك، سئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: ما المقصود بالعلماء في قوله تعالى: {إنما يخشى الله من عباده العلماء} سورة فاطر آية رقم (28)؟
فأجاب بقوله: ((المقصود بهم العلماء الذين يوصلهم علمهم إلى خشية الله، وليس المراد بالعلماء من علموا شيئا من أسرار الكون، كأن يعلموا شيئا من أسرار الفلك وما أشبه ذلك أو ما يسمى بالإعجاز العلمي، فالإعجاز العلمي في الحقيقة لا ننكره، لا ننكر أن في القرآن أشياء ظهر بيانها في الأزمنة المتأخرة، لكن غالى بعض الناس في الإعجاز العلمي حتى رأينا من جعل القرآن كأنه كتاب رياضة وهذا خطأ، فنقول: إن المغالاة في إثبات الإعجاز العلمي لا تنبغي، لأن هذه قد تكون مبنية على نظريات، والنظريات تختلف، فإذا جعلنا القرآن دالا على هذه النظرية ثم تبين بعد أن هذه النظرية خطأ، معنى ذلك أن دلالة القرآن صارت خاطئة وهذه مسألة خطيرة جدا.
والآن يا أخواني: الله عز وجل اعتنى في الكتاب والسنة ببيان ما ينفع الناس من العبادات والمعاملات، ولهذا بين دقيقها وجليلها حتى آداب الأكل والجلوس والدخول وغيرها.
لكن علم الكون هل ذكره على سبيل التفصيل؟ ولذلك فأنا أخشى من انهماك الناس في الإعجاز العلمي، إن الشي الأهم هو تحقيق العبادة؛ لأن القرآن نزل بهذا {وما خلقت الجن والإنس إلا لعبدون} سورة الذاريات آية رقم (56) ..... )) إلى آخر كلامه يرحمه الله.
انظر: كتاب العلم، للشيخ: محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -، ص (132 - 133).
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[12 - 04 - 09, 07:45 م]ـ
للشيخ عبد المجيد الزنداني -حفظه الله- كلام في مسألة الإعجاز لا أظن أن أحداً
قد سبقه به، فنّد فيها رأي المحرمين بأدلة لا مجال للشك في قوتها!
ولعلي أنقلها أو أنقل معناها في وقت آخر
فلتُراجع ..
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[14 - 04 - 09, 07:21 م]ـ
جزاكم الله خيرا وسبق أن قلت أن أستاذي وشيخي الشيخ عبد المجيد الزنداني كان يؤكد لنا في قاعة الدرس أن الإعجاز يبنى على الحقائق العلمية الثابتة المبتوت بها والمبرهن عليها ولا يبنى على النظريات إلا من باب لو ثبت ذلك فإنه يحتمل أن المراد من الآبة كذا والأصل عدم إشاعة المبني على النظريات لأن النظريات تنقض بالنظريات الأقوى برهانا منها بخلاف الحقائق العلمية وانظر إليه مثلا وهو يذكر حديث صحيح مسلم في تكوين الجنين وينقل الصور المشاهدة بالعين بعد تصويرها بلاقطة صور غرست في الرحم وأن الحديث جاء مطابقا تماما لهذه الصور فلا يبقى بعد ذلك أدنى شك بأن هذا الحديث من الإعجاز العلمي في السنة المطهر والله أعلم
ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[15 - 04 - 09, 02:31 م]ـ
قبل أن تتعجّل وتحكم عليّ بالظنّ اقرأ هذا البحث عن طريق هذا الرابط ثم احكم واعلم أنك ستسأل عما تحكم به، واجعل نصب عينيك أنّ مصلحة عدم جعل كتاب الله عرضة للنقد فوق كل مصلحة قد يتوهمها البعض ولو كان يترتب على ذلك كفر جميع من في الأرض
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag43/6.pdf (http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag43/6.pdf)
ـ[ابو عبدالرحمن محمد العمري]ــــــــ[15 - 04 - 09, 02:40 م]ـ
بارك الله فيكم اخواني
الاستدلال بالقران على الاعجاز العلمي او (للاعجاز العلمي) له وجهان:
الاول: جليّ وهو ما دل به لفظ القران صراحة مثل قوله تعالى: هو الذي خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفة اذا تمنى ... الاية فصرح ان السبب في التذكير والتأنيث هو الرجل وليس المرأة كما كان معروف عند اجدادنا.
الثاني الخفيّ: وهذا قد تجاوزه البعض كثيرا فيلوي عنق النص ليقول ان هذا اعجاز علمي ... فهذا مرفوض قطعا
وهذا هو الاشهر والموجود والمتداول كثيرا على الساحة لخوض كثير من الاقزام في هذا المجال .. فالله المستعان
تقبلوا مشاركتي
اخوكم(80/114)
التقاسيم لأحكام بيع الثمار والزروع من الروض المربع
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[09 - 05 - 07, 11:59 م]ـ
الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
فقد بدأتُ في عملِ تقاسيمَ لأحكام بعض البيوع من كتاب الروض المربع للبهوتي رحمه الله , و كان قصدي من وضعي هذه التقاسيم هنا أن يُصوَّب ما بها من خطأ لتعم الفائدة بإذن الله و لعل الأخوة يثرون الموضوع بما لديهم من زيادات
و شرطي في هذه التقاسيم ألَّا أخرج عن الروض إلا فيما خالف المذهب أو وَجدتُ زيادةً في المنتهى أو الاقناع فأذكرها و الله الموفق.
بيع الثمر والزرع له حالان:
1 - أن يباع الثمر قبل بدو الصلاح و الزرع قبل اشتداد حبه
2 - أن يباع الثمر بعد بدو الصلاح والزرع بعد اشتداد حبه
و الأول (1) له ثلاث حالات:
1 - أن يباع مع أصله فهذا جائز
2 - أن يباع لمالك أصله فهذا جائز أيضا
3 - أن يكون غير ما سبق. فهذا له ثلاث حالات:
1 - أن يشترط القطع في الحال فهذا جائز بشرط أن ينتفع به (2).
2 - أن يشترط التبقية و هذا لايصح
3 - أن لا يشترط شيئاً و هذا لايصح
والثاني (3) له حالان:
1 - إما أن يكون ثمراً - أن يكون أصله شجراً- فهذا جائز بشرط بيع الموجود فقط لا المعدوم وله ابقائه إلى الجذاذ.
2 - إما أن يكون زرعاً. و هذا له حالان:
1 - أن يكون مما لا يحصد إلا مرة واحدة. فهذا جائز وله إبقائه إلى الحصاد.
2 - أن يكون مما يجز مراراً أو يلقط مراراً. و هذا جائز بشرطين: أن يبيع الموجود فقط لا المعدوم و الشرط الثاني أن يقطعه في الحال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
(1) أي بيع الثمر قبل بدو الصلاح و الزرع قبل اشتداد حبه
(2) زاد في المنتهى (و ألا يكون مشاعاً).
(3) أي بيع الثمر بعد بدو الصلاح والزرع بعد اشتداد حبه.
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[14 - 05 - 07, 01:02 ص]ـ
الضمان في مسائل بيع الثمار
الثمرة تنتقل إلى ضمان المشتري إلا إذا توفرت ثلاثة شروط فإنها تبقى من ضمان البائع:
1 - أن تباع بعد بدو الصلاح.
2 - أن تباع دون الأصل.
3 - أن تكون قبل أوان الجذاذ.
فإذا اختل أحد هذه الشروط فإنها تكون من ضمان المشتري إلا في حالة واحدة وهي إذا منع البائعُ المشتريَ من الثمرة فتكون على ضمانه.
مثلا: إذا باعها قبل بدو الصلاح و اشترط قطعها في الحال فهي من ضمان المشتري.
مثال أخر: إذا باعها قبل بدو الصلاح و اشترط قطعها في الحال لكن لم يمكن المشتري من قطعها فهي من ضمان البائع.
ضابط فقهي: السقي تابع للضمان.
مثال: لو باع الثمرة بعد بدو الصلاح دون الأصل قبل أوان الجذاذ فإنها من ضمان البائع ويلزم البائع السقي و يجبر إن أبى.
مثال: لو باع الأصل دون الثمرة فهنا لا نلزم المشتري بسقي الثمرة لأن الثمرة من ضمان البائع.
ـــــــــــــــــــــ
في انتظار ملحوظاتكم
ـ[محمد بن سعد المالكى]ــــــــ[15 - 03 - 10, 07:04 ص]ـ
للرفع(80/115)
ارجوكم اريد اقتراح موضوع لدكترا في اطار الفقه المالكي
ـ[ام خديجة]ــــــــ[10 - 05 - 07, 05:35 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اريد اختار موضوع ليكون عنوان بحث لنيل شهادة الدكترا في اطار المذهب المالكي
المرجو من الاخوة المهتمين بهذا المجال ان يقترحوا عليا بعض العناوين
و جزاكم الله خيرا
المرجوا ارسالها على البريد الخاص maryam-maryam-@hotmail.com
ـ[سعيد الهرغي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 04:16 ص]ـ
راجعي بريدك.
تحيتي.
ـ[خالد كمال]ــــــــ[16 - 05 - 07, 10:40 ص]ـ
جواهر ابن دقيق العيد في استنباط الأحكام الفقهية من الأحاديث النبوية
ـ[ام خديجة]ــــــــ[16 - 05 - 07, 01:01 م]ـ
شكرا اخوتي الاعزاء جزاكم الله خيرا
ـ[أبوعبدالرحمان المهدي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 09:08 م]ـ
جواهر ابن دقيق العيد في استنباط الأحكام الفقهية من الأحاديث النبوية
أخي الكريم ابن دقيق العيد متمكن في الفقه المالكي وتتلمذ على أبيه فيه وولي قضاءه لكنه كذلك كان شافعيا درس الفقه الشافعي على يد تلميذ أبيه البهاء القفطي وولي تدريسه مرات عدة وألف فيه لذلك حين يترجم له يقال المالكي الشافعي فكيف الطريق إلى استنباط الأحكام الفقهية عنده من الأحاديث علما أن موضوع الدكتوراه في الفقه المالكي.(80/116)
شرح الروضة الندية
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[10 - 05 - 07, 12:51 م]ـ
1 - شرح الروضة الندية.
2 - شرح كتاب تيسيرعلم أصول الفقة.
للشيخ احمد العيسوي
على موقع: www.altawhid.net
ـ[محمد بن أبي عامر]ــــــــ[10 - 05 - 07, 01:13 م]ـ
شكر الله لك
ـ[محمد بن أبي عامر]ــــــــ[10 - 05 - 07, 01:19 م]ـ
هل شرح الاصول كامل .... ؟
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[13 - 05 - 07, 12:39 م]ـ
هل شرح الاصول كامل .... ؟
كامل
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[16 - 05 - 07, 08:53 ص]ـ
للشيخ مجدي عرفات(80/117)
دلوني على كتاب ابن كثير في حكم بيع أمهات ال
ـ[علي العبدالله]ــــــــ[10 - 05 - 07, 02:59 م]ـ
ذكر ابن كثير في السيرة أنه أفرد مصنفًا في حكم بيع أمهات الأولاد
من يدلني عليه وله الشكر
ـ[علي العبدالله]ــــــــ[11 - 05 - 07, 02:13 ص]ـ
ألا من مخبر
ألا من مفيد(80/118)
حكم الإشتراك بخدمة Dsl
ـ[صادق صبور]ــــــــ[10 - 05 - 07, 04:06 م]ـ
من المعلوم أن خدمة Dsl تقوم على دفع مبلغ مقطوع،يقوم بموجبها مقدم خدمة الإنترنت بفتح الخدمة طوال 24 ساعة لمدة معينة،بغض النظر عن عدد الساعات المستخدمة في العمل على الإنترنت، وهنا ينشأ إشكال متعلق بحكم هذه الخدمة، إذ قد يترتب على الإشتراك في هذه الخدمة غرر، حيث إن المستفيد من الخدمة قد يعمل على الإنترنت لساعات تفوق القيمة التي بذلها، وبالمقابل قد تقل ساعات عمل هذا الشخص عن المبلغ الذي دفعه،ومن ثم فهل يكون هذا الغرر الواقع في هذه المسألة داخلاً ضمن الغرر المحرم؟
آمل من الإخوة الإفادة
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 - 05 - 07, 04:18 م]ـ
لا يوجد غرر على الإطلاق يا أخي الكريم!!
لأن القيمة المدفوعة هي قيمة استعمال الإنترنت 24 ساعة في اليوم، وهذا أقصى حد ممكن، ولا يمكن أن يصل إليه أحد، فالمستفيد يترك من حقه الجزء الذي لا يستعمله، فلا إشكال في ذلك، ولو فرض أنه وصل إلى هذا القدر في الاستعمال فلن تتضرر الشركة، ولن تطالبه بزيادة، ولن تدعي أنه ظلمها في الاستخدام!
وحتى لو افترضنا أن هذه المعاملة فيها غرر - مع أن ليس فيها - فهذا من الغرر المباح؛ لأنه لا يمكن ضبطه بطريقة أخرى، وهذا هو ضابط الغرر المباح في الشريعة، أن لا يمكن ضبطه أو التحرز منه، كبيع البيض والبطيخ ونحوها بالعدد مع أن فيه الكبير والصغير، واستئجار العمال مع تفاوتهم وعدم انضباط مقدار ما يعملونه، وغير ذلك.
ولو تأملت جميع معاملات الناس لوجدتها مشتملة على غرر يسير، فمثل هذا الغرر لا يعتد به؛ لأن الاعتداد به مشقة شديدة جدا على الناس تحرم عليهم معايشهم ومعاملاتهم.
وخدمة Dsl من الخدمات الشائعة الذائعة اليوم، ولو كان فيها إشكال شرعي لبينه أهل العلم، فيمكنك أن تقول إنها جائزة بالاتفاق، والله أعلم.
ـ[ابو الحارث الشامي]ــــــــ[10 - 05 - 07, 06:27 م]ـ
السلام عليكم
في الاردن يحدد لك مزود الخدمة حجما معينا
فانا مشترك بسرعة 1024 كيلو بايت وحجم الدونلود المتاح فقط 5 جيجا وبعد استهلاك هذا الحجم يتحول الاشتراك الى 128 كيلو بايت
ـ[صادق صبور]ــــــــ[10 - 05 - 07, 06:50 م]ـ
أخي أبو مالك:
قولكم (القيمة المدفوعة هي قيمة استعمال الإنترنت 24 ساعة في اليوم)
غير مطابق للواقع إذ إن القيمة التي تأخذها الشركة شهرياً هي قيمةاستعمال الإنترنت 4إلى 5 ساعات في اليوم الواحد تقريباً، وذلك بناء على أن معظم مستخدمي الإنترنت لايتجاوزون في الغالب هذا المقدار يومياً.
وأما تخريجكم إباحة الغرر في هذه المسألة على إباحة الغرر في مسألة بيع البيض والبطيخ ونحوهما،
فغير مسلم،إذ إن النظم المحاسبية قد تطورت تطوراً كبيراً،بحيث يمكن للشركة احتساب المقدار الحقيقي لاستعمال هذه الخدمة والمطالبة به دون زيادة أو نقصان.
ثم إن الغرر قد لايكون يسيراً فلو فرضنا أن إحدى الشركات طلبت مائة خط Dsl بقيمة سنوية ألف ريال لكل خط مثلاً، لكنها لم تستخدم إلا بما قيمتة 200 ريال من كل خط فلو حسبت المبلغ الذي سوف تخسره الشركة لوجدت أنه سوف يصل إلى 80ألف ريال وهذا مبلغ ضخم، فبأي حق نلزم الشركة أن تدفع هذا المبلغ مع أنها لم تكلف مزود الخدمة مثل هذا المبلغ،
ولو عكست هذه المسألة لو جدت غرراً كبيراً أيضا،فو أن تلك الشركة استخدمت هذه الخطوط بما قيمتة 200ألف ريال في السنة فسوف يخسر مزود الخدمة خسارة فادحة.
أما ما ذكرته أخي أبا الحارث عن طريقه احتساب القيمة فهي أبعد عن الإشكال فيما يظهر لي
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 - 05 - 07, 07:29 م]ـ
أخي الكريم
تصويرك للمسألة بعيد تماما عن الحقيقة!
المسألة مسألة استئجار لهذا الخط، وليست مسألة بيع لسلعة، والفرق بينهما كبير.
وأما مسألة متوسط الاستعمال فليس لها علاقة بالموضوع؛ لأن هذه نظرية إحصائية ليس لها علاقة بالحكم الشرعي، والدليل على ذلك أنك لو استعملت الخط 24 ساعة في اليوم فلن يلومك أحد، وأنا أعرف بعض الناس يستعملون الخط تقريبا 24 ساعة في اليوم في تحميل مستمر، ويتركون الجهاز يحمل الملفات آليا طوال الوقت، ولم يعترض أصحاب الشركات، بل أحيانا تقل سرعة التحميل في يوم واحد أو يومين من الشهر، فإذا بالشركة تخصم هذا اليوم من حسابها عند المشترك!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/119)
ولذلك فهذه المسألة تشبه مسألة استئجار السيارة، فأنت تستأجر السيارة مثلا لمدة أسبوع، فلو تركتها بغير استعمال على الإطلاق فهذا لا يؤثر في الأجرة، بل عليك أن تسدد الأجرة كاملة؛ لأنك تركت شيئا من حقك، وكان لك أن تأخذه، فالعبرة ليست بما استعملته فعليا، وإنما العبرة بما اتُفِق عليه في الاستعمال، وهذا واضح والله أعلم.
وأما ما ذكرته من أن الغرر ليس يسيرا، فهذا ليس غررا يا أخي الكريم، وإنما هو حق لهذه الشركة تركته بمحض اختيارها، ولم يجبرها عليه أحد، وهذا بعيد كل البعد عن الغرر، فتأمل!
ولو أن هذه الشركة اشترت لكل موظف سيارة خاصة بدلا من أن تعطي كلا منهم بدل مواصلات لكان هذا إهدارا لكثير من الأموال، ولكنه ليس من الغرر في شيء؛ لأنه بمحض اختيارها، فيمكنك أن تقول: إن هذا من سوء التدبير وخطأ الإدارة مثلا، ولكنه ليس من الغرر إطلاقا.
وأما أن النظم المحاسبية قد تطورت كثيرا فهذا ليس له علاقة بالموضوع؛ لأن تطور النظم المحاسبية لا يغير من الحكم الشرعي شيئا!
فالإشكال لديك يا أخي الكريم أنك تخلط بين (ما ينبغي أن يدفع بناء على الاستعمال)، و (ما اتفق عليه من الأجرة).
فإذا افترضنا أن السعر الموجود في الأسواق هو 500 ريال في الشهر، ولكنني اشتركت في شركة سعرها 1000 ريال، فهل من حقي بعد توقيع العقد وموافقتي على هذا السعر أن أقول: (إن هذا ليس من حق الشركة لأن سعرها أغلى من باقي الشركات؟!)
وينبغي أن تنتبه لمحل المسألة جيدا، فهناك عقد بين الشركة ومستخدم الخط، وهذا العقد يبين الحد الأقصى للاستعمال، ولا يتعرض للمتوسط أو نحو ذلك، فالاتفاق واضح بين الشركة والمستخدم أنه من حقه أن يستعمل الخط لشهر كامل بسرعة كذا وكذا 24 ساعة يوميا، سواء استعملها أو لم يستعملها فالشركة تستحق الأجرة، فهذا هو مقتضى العقد الواضح الصريح، فكيف يجوز للمستخدم أن يطالب بأجرة الأوقات التي لم يستعملها؟!
وهل تعلم أحدا من أهل العلم المعاصرين تكلم في هذه المعاملة بأنها لا تجوز أو أن فيها شبهة أو أن فيها غررا؟!
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[10 - 05 - 07, 09:40 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ألأخ العزيز صادق صبور المحترم،،
ألسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
ألحمد لله والصلاة والسلام على محمدا، النبي ألأمي المبعوث رحمة للعالمين أما بعد،،
من المعجزات العظيمة لدين الإسلام أنه شامل لجميع نواحي الحياة في كل زمان ومكان. فكل ما يظهر من أمور حتى تخرج الشمس من المغرب له حكم في كتاب الله المشروح بسنة النبي وبفهم الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان .........
فالأمور التعبدية ثابتة معروفة ولا تفعل إلا بدليل ............
والأمور الحياتية، سواء برا أو بحرا أو جوا، مباحة ولا يحرم منها شيء إلا بدليل، قال تعالى:
(وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون (13) الجاثية.
وبعد هذه المقدمة البسيطة، نذكر أن من النعم التي أنعم الله بها على هذه الأمة العظيمة أن أمر بالتواد والتناصح بين المسلمين حتى أن الرسول كان يبايع أحينا على الإسلام وعلى النصيحة للمسلمين وجاء التشريع الإسلامي بتحريم إلحاق الضرر بالمسلمين فحرم بيع الغرر في العقود من بيع وإجارة، والغرر هو الجهل في المادة المتفق عليها سواء بالكيفية أو الكمية او الزمان أو المكان أو أي شيء في ذلك، ولأن ذلك إذا نظرنا جيدا نجد الغرر يشبه القمار المحرمة بنص كتاب الله وسنة النبي.
وعموما فإن الله قد حرم ما كان يقود إلى التنازع والحقد بين المسلمين.
ولذا ما عقد عليه بينا ثابتا بجميع صفاته ..... فهو حلال إن لم يحرم من وجه آخر، سواء استخدمه المشترى أم لا فهذه قضية أخرى ......
فالغرر في العقد على صفة غير معروفة
وليس على استخدام غير معروف، فهذا لك كما تشاء ولا بأس به ...
تماما مثل لو انك استأجرات سيارة لأ24 ساعة مقابل 20 دينارا، فالصفة معروفه، النوع والحجم .. والموديل ...... وانت حر في استخداماها ساعة واحدة أو أكثر أو أقل ما في بأس إنشاء الله، والله أعلم
أخوكم سليمان سعود الصقر أبو عامر
ـ[أبو مجاهد الشهري]ــــــــ[11 - 05 - 07, 03:18 م]ـ
أخي صادق صبور حفظه الله:
مثله كمن يستأجر بيتاً بثمن معلوم يدفعه مقدماً ثم قد لايستقر في البيت 24ساعة فهل يعد ذلك غرراً؟ أحسبك أعلم مني بذلك(80/120)
طلب من أهل العلم:: بحث عن (تكليف الغافل)
ـ[أبو معاذ الشامي]ــــــــ[11 - 05 - 07, 12:11 م]ـ
يا ريت لو أحد من الأخوة يدلنا على أبحاث تحت هذا الموضوع، أو مصادر ممكن تفيد في البحث
بارك الله فيكم مقدماً
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 05 - 07, 04:52 م]ـ
انظر أخي:
المحصول للرازي
والإحكام للآمدي
والبحر المحيط للزركشي.
وغيرها من كتب الأصول.
ـ[أبو معاذ الشامي]ــــــــ[13 - 05 - 07, 02:54 م]ـ
بارك الله فيك
لكن هل منكم من يعرف لو بحثا صغيرا لعلمائنا المحدثين؟
ياريت حد يفيدني(80/121)
شم الطيب وتذوق المطعومات في الأسواق لمن لايريد الشراء هل يجوز .. ؟؟
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[11 - 05 - 07, 06:34 م]ـ
الجواب لفضيلة الشيخ: محمد بن محمد المختار الشنقيطي - المدرس بالحرم النبوي الطاهر الشريف- حفظه الله
فضيلة الشيخ: ما حكم شم الطيب إذا كان الإنسان ليس عنده نية لشرائه. وجزاكم الله خيرا؟
الجواب:
هذه هي المشكلة. يقولون في لسان العرب: القلاّش، القلاّش يأتي إلى السوق ولا يريد أن يشتري، فيأتي في صباح رب العالمين مثلا يريد أن يفطر فيمر على الباعة يأخذ من هذا لقمة كأنه يذوق، ثم يذهب إلى هذا ويأخذ منه لقمة فلا ينتهي من السوق إلا وقد ملأ الله بطنه! فهذا يسمى القلاّش، فما يجوز يعني الذي أعطاه هذا القدر أعطاه من أجل أن يشتري، فإذا علم أنه لا يشتري النصيحة للمسلم حتى لماّ يعرض عليك وأنت مار تقول له: أنا ما أريد أن أشتري، فإذا قال لك: لا. خذها انظر إليه، فإن وجدته عاملا فهو وكيل، والوكيل ليس له حق البذل إلا لمصلحة، البعض من العمال يمد لك الشيء يريد أن تشتري فإذا قلت له: ما أريد، يستحي، فيقول لك: خذ، فحينئذ تتورع وتمتنع، فلا يجوز للمسلم أن يأكل من مال أخيه، وهو يظن أن أخاه يريد أن يقنعه بالسلعة، مثل العسل يحتاج إلى ذوق، ومثل بعض الأطعمة تحتاج إلى أكل منها أو شرب منها، إذا علم أنه لا يأخذ فإنه لا يستحل ذلك ولو كان قليلا، فإن هذا القليل الذي يراه يسيرا في عينه ثقيل في ميزان ربه {ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا نظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين} فالذي يدخل السوق وهو لا يريد أن يشتري يعرض عليه لاشك أنه فيه ضرر، وحتى الطيب حينما يضع لك الطيب هذا القدر يؤثر في المبيع وبخاصة إذا كان عاملا فلا تأخذ منه شيئا إلا وعندك الرغبة في الشراء، وإذا أمكنك أن تشمه في موضعه فهذا أحسن أبلغ في الورع وهو ترك ما لا بأس به خوف الوقوع فيما فيه بأس. والله –تعالى- أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 05 - 07, 07:13 م]ـ
جزاك الله خيراً أخانا أبا زيد
في روضة الطالبين (3/ 167): (وتكلموا في كلمات يدخل بعضها في حد الإفحاش؛ ففي التتمة أن القواد من يحمل الرجال إلى أهله ويخلي بينهم وبين الأهل، ويشبه أن لا يختص بالأهل بل هو الذي يجمع بين الرجال والنساء بالحرام، وأن القرطبان الذي يعرف من يزني بزوجته ويسكت عليه، وأن قليل الحميّة من لا يغار على أهله ومحارمه، وأن القلاش الذواق وهو من يوهم أنه يشتري الطعام ليذوقه وهو لا يريد الشراء).(80/122)
فتحُ الإله بالتعليق على كتاب " صفة الصلاة "
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[11 - 05 - 07, 07:00 م]ـ
المقدمة
الحمد لله الذي رفع قدر العلم، و ضرب لنا منه بسهم، و رزقنا الفقه و الفهم. أحمده حمد مَن عجز فاعترف، مهما لهج بشكره و هتف. حمداً يستجلب الرضى، و يصلح منا ما بقي و ما مضى. و صلى الله و سلم و بارك على نبيّنا محمد، نبي الهدى و إمام أهل التقى، أبر من نصح و أصدق من دعا. و على آله وصحبه أعلام الهدى و مصابيح الدجى، و على من اتبع و اقتفى بإحسان إلى يوم اللقا.
أما بعد ...
فهذه تعليقات – مما فتح الله به – على كتاب " صفة الصلاة " للشيخ الألباني رحمه الله، كنت قد كتبتها أثناء قراءتي للكتاب على فترات متباينة، قد يكون بين أولها و آخرها نحو عشرين سنة. و المقصد من هذه التعليقات المشاركة في خدمة السنة و بيانها، و آداء حق النصيحة للأمة و لعلمائها. و لست بدعا في هذا الأمر، فلا يزال أهل العلم و طلابه يقيدون على ما يقرؤون مما يبدو لهم من تعاليق و إفادات.
و لعلي لا أحتاج إلى أن أقول أن هذه التعليقات لا تنتقص من قيمة الكتاب و لا من قدر كاتبه رحمه الله. فقد بذل جهداً ظاهرا في لمّ فقرات الكتاب و ترتيبها، و حشر أدلته و تهذيبها. إلا أنه يبقى جهدا بشريا يحتاج إلى من يكمله، و ينفي عنه ما اعتراه من أوهام أو ذهول، و ينبه على ما وقع فيه من أخطاء مما لا يسلم منه إلا معصوم.
و اعلم أنّ أي كتاب يكون موضوعه الصلاة، فإنه ينبغي أن يكون حقيقا بالإهتمام، لأنه يتناول ركنا عظيما من أركان الإسلام، و فريضة خطيرة يتوقف مصير الإنسان و مآله على معرفتها و آدائها على الوجه الصحيح. و يزداد الموضوع خطرا و أهمية حينما يتعلق الأمر بصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم، الذي جعله الله حجة بينه و بين الخلق. فإن واجب المسلم الصادق أن يتحرى في دينه الحق و يلتزم الحجة، و يتثبت في أمره حتى تكون عبادته على بصيرة.
أسأل الله تعالى - و هو خير مسؤول و أكرمه - أن يفتح علينا بما يرضيه، و يفيض على من قرأه من السكينة ما يبرء قلبه و يشفيه. و أن يجعل هذا العمل - و سائر أعمالنا - خالصاً لوجهه الكريم.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[11 - 05 - 07, 07:04 م]ـ
و من (صلاة المريض جالساً)
• قوله رحمه الله (ص 78) عقب حديث عمران " من صلى قائمًا فهو أفضل ... ": و المراد به المريض؛ فقد قال أنس رضي الله عنه:
" خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يصلون قعودا من مرض فقال: إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ".اهـ
قلت: حمل حديث عمران على المريض مخالف لظاهره و لقول عامة الأئمة من السلف و الخلف، و تفسيره بحديث أنس بعيد و لا يسعفه كما سأبيّنه. و قد ذكر الترمذي رحمه الله في " سننه " (2/ 208) أنّ سفيان قال في الحديث: " هذا للصحيح ولمن ليس له عذر (يعني في النوافل). فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا: فله مثل أجر القائم. قال: و قد روي في بعض هذا الحديث مثل قول سفيان الثوري.اهـ قال الحافظ في " الفتح " (2/ 585): يشير إلى ما أخرجه البخاري في الجهاد من حديث أبي موسى رفعه: " إذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان يعمل و هو صحيح مقيم ". و لهذا الحديث شواهد كثيرة.اهـ
و كذلك قال النووي رحمه الله في " شرح مسلم " (6/ 14):
و هذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام فهذا له نصف، و أما إذا صلى النفل قاعدا لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه بل يكون كثوابه قائما. و أما الفرض فإن الصلاة قاعدا مع قدرته على القيام لم يصح فلا يكون فيه ثواب بل يأثم به.اهـ
هذا، و قال الشيخ الألباني رحمه الله في الحاشية معلقا على الحديث بعد تخريجه:
قال الخطابي:" المراد بحديث عمران المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيبا له في القيام مع جواز قعوده ". ثم نقل قول الحافظ في (الفتح): " و هو حمل متجه ".اهـ
قلت: اقتطاع مثل تلك الجملة من كلام الحافظ و بترها عما بعدها، لا يبيّن الصورة الكاملة للوجه الذي قرره الحافظ رحمه الله. بل و يوهم ما لم يقصده. و إليك ما قاله الحافظ (2/ 585):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/123)
" و هو حمل متجه ... فمن صلى فرضا قاعداً و كان يشق عليه القيام أجزأه و كان هو و من صلى قائما سواء كما دل عليه حديث أنس و عائشة، فلو تحامل هذا المعذور و تكلف القيام – و لو شق عليه - كان أفضل لمزيد أجر تكلف القيام فلا يمتنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجره على أصل الصلاة فيصح أن أجر القاعد على النصف من أجر القائم. و من صلى النفل قاعدا مع القدرة على القيام أجزأه وكان أجره على النصف من أجر القائم بغير إشكال ".اهـ
فالحافظ يقول بقول الجمهور في أن المعذور إذا صلى قاعدًا فله الأجر كاملاً و ليس نصف الصلاة، و هذا مخالف لظاهر تأويل الخطابي و لما فسر به الألباني رحمه الله الحديث.
و لذلك قال الشوكاني رحمه الله كما في " النيل " (3/ 99) تعليقًا على تأويل الخطابي: " وهو محمل ضعيف لأن المريض المفترض الذي أتى بما يجب عليه من القعود و الاضطجاع يكتب له جميع الأجر لا نصفه.
قال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أنه لا يقال لمن لا يقدر على الشيء لك نصف أجر القادر عليه بل الآثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أن من منعه الله و حبسه عن عمله بمرض أو غيره يكتب له أجر عمله و هو صحيح ".اهـ
قلت: حتى حديث أنس رضي الله عنه فإنّ الإستدلال به لا يتم لأنه وارد في المتنفل القادر، بدليل سياقه في بعض رواياته، ففي مصنف عبد الرزاق (4121) و مسندي أحمد (12418) و أبي يعلى (3583) عن أنس رضي الله عنه قال:
" قدم النبي صلى الله عليه و سلم المدينة و هى محمة فحم الناس فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد و الناس قعود يصلون فقال النبي صلى الله عليه و سلم: (صلاة القاعد نصف صلاة القائم)، فتجشم الناس الصلاة قياما ".
و هذا رجاله رجال الشيخين و هو يدل على أمرين؛ أحدهما أن الصلاة التي كانوا يصلون كانت نافلة، و قد بيّنه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، و هو في الموطأ، قال:
" لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد، فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم على الناس و هم يصلون في سبحتهم قعودا فقال: (صلاة القاعد على نصف صلاة القائم) ".
و عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
" قدمنا المدينة فنالنا وباء من وعك المدينة شديد و كان الناس يكثرون أن يصلوا في سبحتهم جلوسا. فخرج النبي صلى الله عليه و سلم عليهم عند الهاجرة و هم يصلون في سبحتهم جلوسا، فقال: " صلاة الجالس نصف صلاة القائم ". قال: و طفق الناس حينئذ يتجشمون القيام ".
رواه عبد الرزاق (4120) بسند رجاله رجال الشيخين.
قلت: و قيام الناس بعد سماعهم كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم دليل على قدرتهم على ذلك و لو مع المشقة، و كان في وسع القوم - و الحال أنهم في نافلة - أن يصلوا قاعدين، و لكن رغبتهم في الثواب دفعهم إلى ما صنعوا. رضي الله عنهم و أرضاهم أجمعين.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[11 - 05 - 07, 09:19 م]ـ
و من (الصلاة في النعال و الأمر بها)
• قوله رحمه الله (ص: 80): و " كان يقف حافياً أحياناً، و منتعلاً أحياناً ".اهـ
قلت: ليس هذا الفصل من موضوع كتابه الذي جعله في صفة صلاة النبيّ صلى الله عليه و سلم من تكبيرة الإحرام إلى التسليم. و النعال لا تعلق لها بالصلاة و أحكامها، و لذلك قال العلامة ابن دقيق العيد في (إحكام الأحكام 1/ 384): و الحديث دليل على جواز الصلاة في النعال – يعني حديث أنس " أكان النبيّ صلى الله عليه و سلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم " – قال: و لا ينبغي أن يؤخذ منه الإستحباب , لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة.اهـ
فأعجب ممن يعدّ الصلاة في النعال من السنن التي يستحب فعلها، و بعضهم يطالب بإحيائها، و لو على الفرش. و قد ثبت عن جماعة من الصحابة منهم؛ عائشة و عبد الله بن عمرو و أبو هريرة رضي الله عنهم كلّ منهم يقول:
" رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي حافيًا و منتعلاً ". و في بعض روايات حديث عائشة رضي الله عنها:" لا يبالي أيّ ذلك فعل " أخرجه البيهقي في " السنن " (4054) و في " الشعب " (5986).
و عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:
" إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه و لا يؤذي بهما غيره ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/124)
أخرجه أبوداود (655) و صححه الألباني رحمه الله، و ابن خزيمة (1009) و ترجم له (باب: الصلاة في النعلين و الخيار للمصلي بين الصلاة فيهما و بين خلعهما و وضعها بين رجليه كي لا يؤذي بهما غيره) و الحاكم في " المستدرك " (952) و قال: صحيح على شرط مسلم، و أقره الذهبي رحمه الله في " مختصره ".
و في هذا الحديث من الفقه؛ أن الإنتعال للصلاة ليس مقصودًا لذاته، و أنّ ذلك عائد للمصلي حسب ما تيسر له.
و أنه ينبغي تجنب إذية المصلين و هذا أمر معتبر شرعًا، و درؤه آكد من فعل أمر أقصى ما فيه أنه مستحب.
و اعلم أن المساجد لم تكن في زمن النبوة مفروشة بغير الحصباء و الرمل فيصلح فيها ما لا يصلح في مساجدنا اليوم، و هذا أمر ينبغي عدم إغفاله عند العمل بالسنن. و قد نقل ابن رجب رحمه الله في "فتح الباري" عن بكر بن محمد قال:
قلت لأبي عبد الله - يعني الإمام أحمد بن حنبل -: ما ترى في الرجل يبزق في المسجد ثم يدلكه برجله؟ قال: هذا ليس هو في كل الحديث. قال: و المساجد قد طرح فيها بواري ليس كما كانت.
قال: فأعجب إلي إذا أراد أن يبزق و هو يصلي أن يبزق عن يساره إذا كان البزاق يقع في غير المسجد، يقع خارجاً، و إذا كان في مسجد و لا يمكنه أن يقع بزاقه خارجاً أن يجعله في ثوبه ".اهـ
و البواري: الحصير المنسوج.
و قال العلامة ابن الحاج في (المدخل):
وقوله عليه الصلاة و السلام: " و لكن عن يساره أو تحت قدمه " إنما ذلك في مثل مسجده عليه الصلاة و السلام الذي هو مفروش بالرمل , أما غيره مما هو مفروش بالحصر أو بالرخام أو بالبلاط فيكره ذلك فيه، فلم يبق إلا الثالث الذي ذكر عليه الصلاة و السلام و هو: أن يبزق في طرف ردائه و يحكها.اهـ
و قال الشوكاني رحمه الله في " السيل الجرار " (1/ 182):
و أخرج مسلم عن عبد الله بن الشخير قال: " صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فرأيته تنخع فدلكها بنعله اليسرى "، و هكذا إذا كان المسجد غير مفروش، فإن كان مفروشا بالحصر أو نحوها فلا يتيسر الدفن الذي هو كفارة البصق فيكون خطيئة غير مكفرة.اهـ
و قال الباجي رحمه الله في " المنتقى " (7/ 228):
فأما دخول الحرم و المسجد الحرام بالنعلين فمباح ; لأنه لا وطاء عليهما و إنما فيهما تراب , أو حصباء وكذلك مسجد المدينة.اهـ
فإن قلت: إنما ندبت الصلاة في النعال من أجل مخالفة اليهود كما ورد في الحديث " خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم و لا خفافهم ". قال الشيخ الألباني رحمه في " الثمر المستطاب " (1/ 351):
" الحديث صحيح الإسناد أخرجه أبو داود و الحاكم و عنه البيهقي عن قتبية بن سعيد: ثنا مروان بن معاوية الفزاري عن هلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه مرفوعا به. و قال الحاكم: " صحيح الإسناد ". و وافقه الذهبي. قلت (القائل الشيخ الألباني): و رجاله كلهم ثقات و أخرجه ابن حبان في (صحيحه) أيضا و لا مطعن في إسناده كما قال الشوكاني و نقل المناوي في (شرح الجامع) عن الزين العراقي أنه قال:
إسناده حسن ".اهـ
قلت: هذا الحديث يحتاج إلى نظر، و ما قيل فيه لا يكفي للإحتجاج به، فقد يكون الإسناد صحيحًا و السند ضعيفا، و قد يكون رجاله ثقات و هم ضعفاء أي غير ضابطين، و قد يكون حسنًا ظاهرًا و هو معل.
فالحديث تفرد به (يعلى بن شداد) قال عنه الذهبي رحمه الله في " الميزان " (4/ 457): بعض الأئمة توقف في الإحتجاج بخبره، و هو " صلوا في النعال، خالفوا اليهود ". و يعلى شيخ مستور، محله الصدق ... و قد وثّق.اهـ
قلت: و قد بيّن الذهبي في مقدمة " الميزان " أنه يقول كذلك، فيمن فيه لين ولم يبلغ رتبة الأثبات المتقنين. و من كانت تلك حاله فإنه لا يحتمل تفرده و لا يحتج به.
و هو مع ذلك الضعف، قد انفرد برواية الحديث عنه (هلال بن ميمون الرملي) قال الحافظ في " تهذيب التهذيب " (11/ 74): قال إسحاق بن منصور عن بن معين: ثقة وقال النسائي: ليس به بأس، قاله يحيى. وقال أبو حاتم: ليس بقوي، يكتب حديثه. و ذكره ابن حبان في (الثقات).اهـ
قلت: قول هؤلاء الأئمة في هذا الرجل متوافق و ليس بينه خلاف كما قد يُتوهّم؛ فكونه ثقة لا ينفي ضعفه لاعتبارات أخرى كالحفظ و الضبط و عدم الغفلة و التثبت، و هذا معنى قول أبي حاتم رحمه الله:" ليس بالقوي "، و هي من ألفاظ التجريح. و لذلك فقد قال ابن حبان عن (هلال) هذا، في كتابه " مشاهير علماء الإسلام " (1/ 180)، على الرغم مما اشتُهر عنه من تساهل: " يخالف و يهم "
و من كانت هذه صفته، فلا يمكن الإعتماد على روايته خاصة إذا كانت فردة منكرة. و يشهد لضعف تلك الرواية عدم توخي النبي صلى الله عليه و سلم الصلاة في النعل كما مر، لما عُرف عنه من قصد مخالفة أهل الكتاب في أحوال كثيرة.
و أما قول الشيخ الألباني رحمه الله: و له شاهد من حديث أنس ذكرته في (صفة صلاة النبي صلى الله عليه و سلم) فلم أره، إلا أني أعرف أن الحديث الذي أشار إليه فيه (عمر بن نبهان العبدري) قال الخطابي و المنذري رحمهما الله: متروك. و قال ابن الجوزي في " الضعفاء و المتروكين " (2/ 218): قال يحيى: ليس بشيء، و قال مرة: صالح الحديث، و قال الرازي: ضعيف الحديث، و قال ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك.اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/125)
ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[12 - 05 - 07, 01:54 ص]ـ
جزاك الله خيراً ونفع بك فوائد جليلة
واصل وصلك الله
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[12 - 05 - 07, 02:19 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرًا أخانا الكريم / عبد الوهاب.
ولعلَّكم - بارك الله فيكم - ترجعون إلى النسخة (الأم) لصفة الصلاة، حتَّى تكون الاستفادة أعظم، لأنَّه - أعني: الكتاب الكبير - بمثابة الشرح للنسخة الصغيرة.
والله أعلم.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[12 - 05 - 07, 08:58 ص]ـ
بارك في أخينا الحبيب: رمضان و توجيهه.
و أخبرك أني مطلع على الكتاب الأصل.
لكن الإشكال أن الكتاب المختصر هو المتداول ...
فإذا قرأ القاريء مثلا في " المختصر " قوله: و له شاهد من حديث أنس، و لم يبيّن أن الحديث الذي استشهد به ضعيف. فهذا فيه إيهام، لا بد من كشفه، و لو كان موجودا في الأصل. و الله تعالى أعلم
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[12 - 05 - 07, 09:28 ص]ـ
و من (الصلاة على المنبر)
• قوله رحمه الله (ص:81 تعليق رقم 4): هذا هو السنة في المنبر أن يكون ذا ثلاث درجات، لا أكثر، و الزيادة عليها بدعة أموية.اهـ
قلت: فيما قال الشيخ رحمه الله نظر، ذلك أن عدد الدرج ليس توقيفًا و لا متعبّدًا به. و إنما هو من باب المصالح.
قال الشيخ أبو بكر جابر الجزائري حفظه الله:
... فالمنبر من حيث هو ليس من العبادات في شيء، و إنما هو مصلحة تفيد المؤمنين بسماع خطبة الإمام الخطيب، و ارتفاعه يكون بحسب اتساع المسجد و كبره. فإن كان المسجد صغيرا فلا حاجة إلى رفع المنبر فوق ثلاث درجات.
و إن كان المسجد كبيرا فزيادة درج المنبر بحسب الحاجة. لذا فلا يقال: الزيادة عما كان عليه منبر رسول الله صلى الله عليه و سلم، و هو ثلاث درجات، بدعة منكرة. و قد قالها بعض الغافلين عن أسرار الشريعة. و لا يقال: أن مكبرات الصوت أغنت اليوم عن المنبر، لأنا نقول: مكبرات الصوت قد لا تدوم. فالأولى أن تبقى المنابر على ما هي عليه و يخطب الخطيب عليها و بين يديه مكبر الصوت و لا حرج.اهـ
قلت:
في الإرتفاع فائدتان، و قد جاءتا منصوصًا عليهما، و هما:
- إسماع الناس، كما قال الشيخ أبو بكر حفظه الله،
- و الظهور حتى يراه الناس؛
فقد روى أحمد (21285) و الدارمي (36) و ابن ماجة (1414) و غيرهم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال:
" كان رسول الله - صلى الله عليه و سلم - يصلي إلى جذع، و يخطب إليه، إذا كان المسجد عريشا، فقال له رجل من أصحابه: ألا نجعل لك عريشا تقوم عليه، يراك الناس يوم الجمعة، و تُسمع من خطبتك؟ قال: نعم. فصنع له الثلاث درجات ... الحديث ".
و قد حسنه طائفة من العلماء منهم الألباني و الأرنؤوط رحمهما الله و غيرهما.
فرؤية الإمام حال الخطبة أمر معتبر شرعًا و مرغب فيه. قال النووي رحمه الله تعليقًا على حديث خطبته - صلى الله عليه و سلم - على بعيره يوم النحر (3180):
و فيه دليل على استحباب الخطبة على موضع عال من منبر و غيره سواء خطبة الجمعة و العيد و غيرهما و حكمته أنه كلما ارتفع كان أبلغ في إسماعه الناس و رؤيتهم إياه و وقوع كلامه في نفوسهم.اهـ
و قال الحافظ (الفتح 1/ 159) معلقًا على الحديث ذاته: و فيه الخطبة على موضع عال ليكون أبلغ في إسماعه للناس و رؤيتهم إياه.اهـ
و قال في موضع آخر (2/ 400): و فيه استحباب اتخاذ المنبر لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب و السماع منه. اهـ
و قال العيني رحمه الله في " عمدة القاري " (6/ 216) تعليقًا على حديث سهل في أول شأن المنبر:
فيه استحباب اتخاذ المنبر لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب و السماع منه، و يستحب أن يكون المنبر على يمين المحراب مستقبل القبلة، فإن لم يكن منبر فموضع عال، و إلا فإلى خشبة للإتباع، فإنه كان يخطب إلى جذع قبل اتخاذ المنبر، فلما صنع تحول إليه. و يكره المنبر الكبير جدا الذي يضيّق على المصلين إذا لم يكن المسجد متسعا.اهـ
فأنت ترى أن أحدًا من العلماء لم يقل ببدعية الزيادة على عدد معيّن من الدرجات، و إنما كانوا يكرهون الكبر غير الملائم لسعة المسجد الذي يؤدي إلى التضييق على المصلين من غير حاجة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/126)
هذا، و أحال الشيخ الألباني رحمه الله في آخر تعليقه على " الفتح " بطريقة توهم - أو على الأقل أوهمتني - أنّ فيه ما يؤيّده فيما ذهب إليه من التبديع. و لكنني حينما رجعتُ إلى الموضع المذكور لم أجد أكثر من حكاية الحافظ لقصة أول زيادة لدرجات المنبر، و فيه قوله (2/ 399): " ولم يزل المنبر على حاله ثلاث درجات حتى زاده مروان في خلافة معاوية ست درجات من أسفله ... إلى أن قال: ... وقال – يعني مروان -: إنما زدت فيه حين كثر الناس ".اهـ
و لم يعقب الحافظ على ما ذكر بشيء، بل سكت كالمقر له.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[12 - 05 - 07, 02:15 م]ـ
و من (السترة و وجوبها)
• قوله رحمه الله (ص: 82): و " كان صلى الله عليه و سلم يقف قريبا من السترة فكان بينه و بين الجدار ثلاثة أذرع "
و " بين موضع سجوده و الجدار ممر شاة ".اهـ
قلت: لقد تصرف الشيخ رحمه الله في لفظي الحديثين تصرفاً أخل بالمعنى.
فالحديث الأول أخرجه أحمد و البخاري و غيرهما عن نافع:
" أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قِبل وجهه حين يدخل و جعل الباب قِبل ظهره فمشى حتى يكون بينه و بين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. قال: و ليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء ".
و معلوم أن هذه الصلاة إنما وقعت مرة واحدة، و تصديرها بـ (كان) التي تفيد تكرار الفعل مخالف لظاهر الحديث.
فالحديث من وقائع الأحوال التي لا تفيد العموم، و صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك المكان ليس باعتبار المسافة بينه و بين الجدار و لكن لاعتبار آخر، و لذلك قال في آخر الحديث: " و ليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء ".
و الحديث الثاني هو حديث سهل رضي الله عنه، و نصه:
" كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و بين الجدار ممر الشاة ".
و قول الشيخ رحمه الله " موضع سجوده " مقحم، ليس من الحديث، قد يكون أخذه من كلام لابن رسلان ذكره الحافظ في " الفتح " و الشوكاني في " النيل ". و هذا التأويل ليس بشيء، لأنه مخالف للحديث؛ فقد رواه أبو داود في " سننه " (696) بلفظ: " و كان بين مقام النبي صلى الله عليه و سلم و بين القبلة ممر عنز ".
و قد صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم على المنبر كما ذكر الشيخ رحمه الله، و " كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها ". أخرجه البخاري في باب (قدر كم ينبغي أن تكون بين المصلي و السترة).
قال الحافظ (1/ 575): أن البخاري أشار بهذه الترجمة إلى حديث سهل بن سعد الذي تقدم في (باب الصلاة على المنبر والخشب) فإن فيه أنه - صلى الله عليه وسلم - قام على المنبر حين عُمل فصلى عليه، فاقتضى ذلك أن ذكر المنبر يؤخذ منه موضع قيام المصلي.اهـ
قال ابن القيم رحمه الله في " الزاد " (1/ 295): وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صلى إلى الجدار جعل بينه و بينه قدر ممر الشاة ولم يكن يتباعد منه بل أمر بالقرب من السترة. اهـ
ـ[علي خان الكردي]ــــــــ[12 - 05 - 07, 02:37 م]ـ
جزاك الله خيراً ونفع بك فوائد جليلة
واصل وصلك الله
ــــ
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[12 - 05 - 07, 03:23 م]ـ
و من (ما يقطع الصلاة)
• قوله رحمه الله (ص: 85 تعليق: 1): المرأة الحائض في الحديث أي البالغة. قال: و المراد بالقطع هنا: البطلان. و أمّا حديث " لا يقطع الصلاة شيء " فهو حديث ضعيف كما حققته في " تمام المنة " (ص 306) و غيره.اهـ
قلت:
هذه الفقرة تستلزم وقفات:
الأولى منها: قوله أن " الحائض " في الحديث يراد بها " البالغة "
: قال الصنعاني في " سبل السلام ": و تقييد المرأة بالحائض يقتضي - مع صحة الحديث - حمل المطلق على المقيد، فلا تقطع إلا الحائض، كما أنه أطلق الكلب عن وصفه بالأسود في بعض الأحاديث؛ و قيد في بعضها به، فحملوا المطلق على المقيد و قالوا: لا يقطع إلا الأسود، فتعين في المرأة الحائض، حمل المطلق على المقيد.اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/127)
و لكنهم اختلفوا في المراد بالحائض؛ فبينما قال بعضهم – و منهم الإمام ابن خزيمة رحمه الله -: أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد بالمرأة التي قرنها بالكلب الأسود و الحمار و أعْلَمَ أنها تقطع الصلاة؛ الحائض دون الطاهر.
قال آخرون - و منهم الشيخ الألباني رحمه الله -: أن المراد بالحائض هنا إنما هي المرأة البالغة فهو كالحديث الآخر «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار». و حجته: أنّ التفريق بين المرأة الطاهرة و غير الطاهرة - أي الحائض - أمر عسير يبعد تكليف الناس بمثله فتأمل!.اهـ
قلت: كلام الشيخ الألباني رحمه الله - من حيث الإستدلال - يحتاج إلى نظر؛ ذلك أن الأصل في (الحائض) لغة و شرعا و عرفا: هي المرأة أثناء عادتها. و لا يصرف هذا المعنى عن حقيقته إلا بقرينة، كما هو الحال في حديث «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» إذ أن القرينة الصارفة عن الحقيقة إلى المجاز، هي عدم صحة صلاة الحائض بخمار و بغيره.
و أمّا قوله: " أن التفريق بين المرأة الطاهرة و الحائض أمر عسير يبعد تكليف الناس بمثله ". فجوابه: أن يقال كذلك الشأن بالنسبة للتفريق بين البالغة و غيرها عند الفتيات. و يبدو لي - و الله أعلم - أنّ مراد الشارع الحضّ و التأكيد على اتخاذ السترة و الدنوّ منها. كما ورد في حديث سهل بن أبي حثمة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: " إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته ".
أخرجه أحمد (16134) و عبد بن حميد (447) و الشافعي في " السنن " (184) و ابن أبى شيبة (2874) و أبو داود (695) و النسائي (748) و ابن خزيمة (803) و ابن حبان (2373) و ابن قانع (1/ 269) و الحاكم (922) و قال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يتعقبه الذهبي. و الطبراني (5624) و البيهقي (3289)
فإذا كان أمر التفريق بين الحائض و الطاهرة عسيرًا، فإن معرفة مرور الشيطان بين يدي المصلي أعسر، بل هو غير ممكن، قال الله تعالى (إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَ قَبيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ).
و التكليف ههنا موجه لجهتين؛ للمصلي بأمره بإقامة سترة و الدنوّ منها، و مدافعة من يريد أن يجتازها. و للمارّ بزجره عن انتهاك حرمة المصلي.
كما يشكل على كلام ابن خزيمة رحمه الله ما اعترضتْ به عائشة رضي الله عنها، إذ لو كان الحكم متعلقا بالحائض غير الطاهرة، لما كان لكلامها معنى. فظاهر كلامها - من خلال ردة فعلها - يدل على أن المراد بالمرأة في الحديث الطاهرة و غير الطاهرة.
و يشكل، من جهة أخرى، على كلام الشيخ الألباني رحمه الله ما اعترض به ابن عباس رضي الله عنهما بذكر الجاريتين؛ حيث ظاهره يدل على أن الحكم يعم البالغة و الجارية. و هذا المعنى يؤيد تأويل بعض العلماء من أن المراد في حديث " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " غير ظاهره؛ قال في " المصباح المنير " (2/ 498): و قوله: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» ليس المراد مَن هي حائض حالة التلبس بالصلاة، لأن الصلاة حرام عليها حينئذ. و ليس المراد المرأة البالغة أيضا؛ فإنه يفهم أن الصغيرة تصح صلاتها مكشوفة الرأس! و ليس كذلك، بل المراد مجاز اللفظ و المعنى: جنس من تحيض بالغة كانت أو غير بالغة. فكأنه قال: لا يقبل الله صلاة أنثى!.اهـ
قلت: و يبدو أن هذا أيضا ما فهمه الإمام الشافعي رحمه الله حيث اعترض على من قال بالقطع، فقال: " ... لأن النبي صلى الله عليه و سلم صلى، و عائشة بينه و بين القبلة، و صلى و هو حامل أمامة، يضعها في السجود، و يرفعها في القيام! و لو كان ذلك يقطع صلاته، لم يفعل واحدا من الأمرين ".اهـ
الوقفة الثانية:
مع قوله " أن المراد بالقطع هنا: البطلان ". و هو منازَع بقول عامة الأمة سلفًا و خلفًا. قال ابن عبد البر في " التمهيد " (21/ 170): لا يجب أن يحكم بقطع الصلاة لشيء من الأشياء إلا بما لا تنازع فيه، و قد تعارضت الآثار في هذا الباب و اضطربت، و الأصل أن الحكم لا يجب إلا بيقين.اهـ
قلت: و استدل بعضهم على أن المراد بالقطع البطلان بما ورد من حديث أبي ذر رضي الله عنه، في بعض طرقه، و لفظه:
" تعاد الصلاة من ممر الحمار و المرأة و الكلب الأسود ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/128)
و الحديث أخرجه ابن خزيمة (831) عن محمد بن الوليد نا عبد الأعلى بن عبد الأعلى الشامي نا هشام (بن حسان) عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر.
و هذا اللفظ شاذ أو منكر، فقد تفرد به (محمد بن الوليد) و هو و إن وثقه النسائي و ابن حبان إلا أن أبا حاتم قال فيه: " صدوق ".
و قد قال ابن أبي حاتم: من قيل فيه ذلك هو ممن يكتب حديثه و ينظر فيه، و هي المنزلة الثانية. قال ابن الصلاح: وهو كما قال، لأن هذه العبارة لا تشعر بالضبط، فيعتبر حديثه بموافقة الضابطين، على ما تقدم في أوائل هذا النوع. اهـ من " تدريب الراوي " (1/ 343)
و قد يكون مصدر ذلك اللفظ الشاذ (هشام بن حسان)، فهو و إن كان ثقة إلا أنه تكلموا في حفظه فيما عدا روايته عن ابن سيرين. راجع في هذا " هدي الساري " (ص 448) و " تهذيب التهذيب " (11/ 33) لابن حجر، و " التعديل و الجرح " (3/ 1169) للباجي، و فيه قول أبي حاتم:
" صدوق يكتب حديثه، يتثبت في رفع الأحاديث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ". اهـ و في " ضعفاء العقيلي " (4/ 334) مزيد بيان.
قلت: حديث أبي ذر رضي الله عنه مداره على (حميد بن هلال)، و قد رواه عنه جماعة أعلى كعبًا من هشام،لم يذكر أحد منهم ما ذكره، منهم:
شعبة: عند أحمد (21361، 21467) و أبي داود (702) و ابن ماجة (952) و الدارمي (1414) و الطيالسي (453) و غيرهم.
و يونس بن عبيد: عند أحمد (21380 و 21461) و مسلم (510) و الترمذي (338) و النسائي (750) و غيرهم.
و سليمان بن المغيرة: عند أحمد (21415) و أبو داود (702)
و منصور: عند الترمذي (338) و ابن خزيمة (830)
و أيوب و حبيب بن الشهيد: كلاهما عند ابن خزيمة (830) و ابن حبان (2389)
و قتادة: عند ابن حبان (2383)
و عثمان بن عامر و سالم بن الزناد و سهل بن أسلم: ثلاثتهم عند ابن خزيمة (830)
فهؤلاء و غيرهم، كلهم يروون الحديث بلفظ " يقطع الصلاة "، و لم يقل أحد منهم " تعاد الصلاة ". مما يدل على شذوذ ذلك اللفظ و نكارته. فهل يعقل بعد هذا البيان أن يحكم على صلاة امرء مسلم بالبطلان بمثل تلك الرواية الغريبة؟
هذا، و قال النووي رحمه الله في " شرح مسلم " (4/ 227):
و قال مالك وأبو حنيفة و الشافعي رضي الله عنهم و جمهور العلماء من السلف و الخلف: لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء و لا من غيرهم، و تأول هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء و ليس المراد إبطالها.اهـ
قلت: و يؤيّد هذا التأويل، ما مرّ من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه: " إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته ". أي بمروره بينه و بينها، كما ورد في رواية مرسلة عند البيهقي في " السنن الكبرى " (3291) و غيره.
و في حديث الخدري رضي الله عنه:
" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها فإن الشيطان يمر بينه و بينها و لا يدع أحدا يمر بين يديه ".
أخرجه أبوداود (698) و ابن حبان في صحيحه (2372 و 2375) و اللفظ له بإسناد حسن. و صححه الشيخ الألباني رحمه في " صحيح الجامع " (641)
و قد أخبر النبيّ صلى الله عليه و سلم أن الشيطان يمر فعلاً بين يدي المصلي كلما أقيمت الصلاة، فقال: " إذا ثوب بالصلاة أدبر الشيطان فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه الحديث." و هو عند الشيخين، و تعرّض له صلى الله عليه و سلم في قبلته أثناء الصلاة، كما هو في الصحيحين.
قال الحافظ في " الفتح " (1/ 589):
و لا يقال قد ذكر في هذا الحديث أنه جاء ليقطع صلاته لأنا نقول قد بين في رواية مسلم سبب القطع و هو أنه جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهه و أما مجرد المرور فقد حصل ولم تفسد به الصلاة.اهـ
و قال الحافظ العراقي في " طرح التثريب " (3/ 200): بل قد مر نفس الشّيطان بين يَدَيْ النَّبِيّ صلّى اللَّه عليه و سلَّم و هو يصلِّي فلم يقطع صلاته بل خنقه و هو في الصّلاة كما ثبت في الصّحيح فدلّ على أنّ المراد اتّقاء ما يشغل المصلّي. اهـ
قلت: و الدليل على ذلك أني لا أعلم أحدًا من العلماء قال ببطلان صلاة من لم يدنُ من سترته. و الله أعلم
و الوقفة الثالثة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/129)
مع قول الشيخ رحمه الله: و أمّا حديث " لا يقطع الصلاة شيء " فهو حديث ضعيف كما حققته في " تمام المنة " (ص 306) و غيره.اهـ
قلت: بل الحديث ثابت - كما ذكر ابن عبد البر في " الإستذكار " (2/ 278) - و لله الحمد، و قد ورد من وجوه عدة يحصل بمجموعها اليقين بصحته.
منها:
ما أخرجه الدارقطني في " السنن " (3) و البيهقي في " الكبرى " (3320) و الباغندي في " مسند عمر بن عبد العزيز " (8 و 10) بأسانيدهم إلى صخر بن عبد الله بن حرملة أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فمر بين أيديهم حمار فقال عياش بن أبي ربيعة سبحان الله سبحان الله سبحان الله فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المسبح آنفا سبحان الله قال أنا يا رسول الله إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة قال:
" لا يقطع الصلاة شيء ".
قال الحافظ في الدراية 1/ 178: إسناده حسن
و قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على " المحلى ": إسناده صحيح. و هو كما قال، فإن رواته كلهم عدول ثقات.
و منها: ما أخرجه الدارقطني كذلك في " سننه " (7) حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد وآخرون قالوا: حدثنا علي بن حرب ثنا الحسن بن موسى الأشيب حدثنا شعبة ثنا عبيد الله بن عمر عن سالم و نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
" كان يقال: لا يقطع صلاة المسلم شيء ".
و هذا إسناد صحيح - كما قال الشوكاني رحمه الله في " النيل " (3/ 15) - رجاله رجال الشيخين ما عدا " علي بن حرب ":
قال النسائي: صالح
و قال بن أبي حاتم: كتبت عنه مع أبي و سئل أبي عنه فقال: صدوق
و قال الدارقطني: ثقة
و ذكره ابن حبان في " الثقات "
قلت: و قال مسلمة بن قاسم: كان ثقة حدثنا عنه غير واحد.
و قال الخطيب: كان ثقة ثبتا.
و قال ابن السمعاني: كان ثقة صدوقا.اهـ من " تهذيب التهذيب " (7/ 260)
و أما ابن صاعد الإمام الحافظ فلا يسأل عن مثله.
و اعلم أنّ قول الصحابي المعروف: " كان يقال كذا " في حكم المرفوع. كما هو مقرر في " أصول الحديث ".
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: و مما يؤكد كونه مرفوعا مطلقا، ما رواه النسائي من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: " كان يقال: صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر "، و رواه ابن ماجه من الوجه الذي أخرجه عنه النسائي بلفظ: " قال رسول الله صلى الله عليه و سلم "، فدل على أنها عندهم من صيغ الرفع.اهـ من كتاب " توضيح الأفكار " (1/ 280).
قال ابن عبد البر في " التمهيد " (21/ 168): الآثار المرفوعة في هذا الباب كلها صحاح من جهة النقل.اهـ
و هذا يرد على قول الألباني رحمه الله في " تمام المنة " (ص 306): نعم رويت هذه الجملة من طرق أخرى عن بعض الصحابة و لكنها كلها ضعيفة خلافا لبعض المحدثين المعاصرين.اهـ و كأنه يعني الشيخ شاكر رحمه الله. و هذا يوهم أنه لم يصححها غيره، و ليس الأمر كذلك فقد حسّن بعضها الحافظ الهيثمي في " المجمع " و الحافظ ابن حجر في " الدراية "، و الحافظ ابن عبد البر في " التمهيد " و " الإستذكار "، و الشوكاني في " النيل " ... و من المعاصرين الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخريجه على " المسند ".
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[12 - 05 - 07, 10:01 م]ـ
و من (النية)
• قوله رحمه الله (ص: 85 تعليق: 4) - فيما نقله عن النووي في " الروضة " -: و النية هي القصد، فيحضر المصلي في ذهنه ذات الصلاة و ما يجب التعرض له من صفاتها كالظهرية و الفرضية و غيرها، ثم يقصد هذه العلوم قصدًا مقارنًا لأول التكبير.اهـ
و قد تبنى الشيخ رحمه الله هذا، فقال في (تلخيص صفة الصلاة):
" و لا بد للمصلي من أن ينوي الصلاة التي قام إليها و تعيينها بقلبه كفرض الظهر أو العصر أو سنتهما مثلا و هو شرط أو ركن. و أما التلفظ بها بلسانه فبدعة مخالفة للسنة ولم يقل بها أحد من متبوعي المقلدين من الأئمة.اهـ
قلت: و هذا التفصيل يفتقر إلى الدليل مع ما فيه من حرج و ما في التزامه من فتح باب الوسواس، و لذلك تركه المحققون من الشافعية؛ قال النووي رحمه الله في (المجموع 3/ 278): اختار إمام الحرمين و الغزالي في البسيط و غيره أنه لا يجب التدقيق المذكور في تحقيق مقارنة النية , و أنه تكفي المقارنة العرفية العامية بحيث يعد مستحضرا لصلاته غير غافل عنها , اقتداء بالأولين في تسامحهم في ذلك , و هذا الذي اختاراه هو المختار، و الله أعلم.اهـ
و قول النبيّ صلى الله عليه و سلم: " إنما الأعمال بالنيات " مجمل و ليس يحق تبيينه بالرأي، كما أن قوله " و إنما لكل امرئ ما نوى " يفيد أنه يكون له ما نوى إذا تقدمت النية , فالقول بأنه لا يكون له ما نوى خلاف النص، و قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال:
" ... و لا يزال العبد في صلاة ما انتظر الصلاة " أخرجه البخاري (620)، و في رواية لابن أبي شيبة (4070): " إذا دخل أحدكم المسجد كان في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه " و هذا يفيد أنه بمجرد دخول المسجد تحصل النية، بل رواية البخاري المتقدمة تفيد حصول النية قبل ذلك؛ مع بداية التوجه إلى المسجد. و الله تعالى أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/130)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[13 - 05 - 07, 07:50 ص]ـ
و من (رفع اليدين)
• قوله رحمه الله في (ص: 87): و " كان يرفع يديه تارة مع التكبير، و تارة بعد التكبير، و تارة قبله ".اهـ
و هذه الفقرة فيها وقفات:
الأولى:
تسويته بين هذه الهيئات يوهم أنها على مرتبة واحدة، و يخل بالخطة التي انتهجها في كتابه، حيث يبدأ بالأصح و الأثبت و الأكثر فيجعله هو الأصل، ثم يثني بما دونه كما صنع في رفع اليدين فقال: و " كان يجعلهما حذو منكبيه، و ربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه "، و كذلك فعل في مسائل أخرى.
الوقفة الثانية:
في طريقة تخريج تلك الفقرة حيث قسمها إلى ثلاث جمل، و أشار في الحاشية إلى الأولى و الثانية معًا و قال: " البخاري و النسائي "، بينما أفرد الجملة الثالثة على حدة و قال تحتها: " البخاري و أبوداود ". و الحقيقة أن الجملة الثانية - أعني الرفع بعد التكبير - ليست من رواية البخاري و لا من رواية النسائي، و لكنها من أفراد مسلم.
الوقفة الثالثة:
في النظر فيما قاله الشيخ رحمه الله و تحقيق القول في مسألة رفع اليدين و توقيته. و قد ورد ذلك في بعض الأحاديث التي تحتاج إلى جمع و تحقيق، و هذا بيانه:
حديث ابن عمر رضي الله عنهما:
و مداره على ابن شهاب؛ رواه عنه جماعة من أصحابه بلفظين؛ أحدهما مجمل و الآخر مبيَّن.
فأما الذين رووا اللفظ المجمل و هو مثل قوله: " كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة " و نحوه، فهم:
مالك (البخاري 702) و (أحمد 5279)
و شعيب (البخاري 705) و (أبو داود 876)
و سفيان بن عيينة (مسلم 390/ 21) و (أبو داود 721) و (أحمد 4540)
و معمر (أحمد 5081 و 6345)
و أما الذين بيّنوا وقت الرفع و عيّنوه قبل التكبير فهم:
ابن جريج (مسلم 390/ 22)
و يونس (مسلم 390/ 23)
و عقيل (مسلم 390/ 23)
و الزبيدي (أبو داود 722)
و ابن أخي ابن شهاب (أحمد 6175)
و أما يونس فرواه عنه عبد الله بن المبارك و سلمة بن سليمان.
فأمّا عبد الله بن المبارك فاختلف عليه فيه، فرواه عنه محمد بن مقاتل (البخاري 703) مجملا. بينما رواه عنه سويد بن نصر (النسائي 877) مبيَّنًا.
و أمّا سلمة فرواية واحدة مبيّنة، كما في (مسلم 390/ 23)
و قواعد العلم تقتضي حمل المجمل على المبيّن، خاصة و أنّ الحديث مخرجه واحد. و عليه فإنّ حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا يدل إلا على الرفع قبل التكبير.
حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه:
و مداره على عبد الحميد بن جعفر، رواه عنه:
يحيى بن سعيد (ابن حبان 1865) و (ابن ماجة 862) بلفظ:
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال: الله أكبر ".
و عبد الملك بن الصباح (ابن خزيمة 677) بلفظ:
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه ثم كبر."
و أبو أسامة من طريقين:
أحدهما عن علي بن محمد الطنافسي (ابن ماجه 803) بلفظ:
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال: الله أكبر ".
و الآخر عن عمرو بن عبد الله الأودي (ابن حبان 1870) بلفظ:
" استقبل ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال: الله أكبر".
و أبو عاصم و رواه عنه جماعة و هم:
أحمد (أبو داود 730)، و الدارمي (1356)، و أبو بكرة (الطحاوي 1239)، و محمد بن سنان (البيهقي 2/ 24) كل هؤلاء بلفظ:
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر".
و شذّ محمد بن بشار فرواه عن عاصم بتقديم التكبير على الرفع.
و أمّا محمد بن يحيى الأزدي فله روايتان أحدهما مجملة (ابن حبان 1876) و الأخرى مبيّتة كرواية الجماعة عن عاصم (ابن الجارود 192)
و خلاصة القول، فإنّ الرواة عن عبد الحميد بن جعفر الذي عليه مدار حديث أبي حميد الساعدي اتفقوا على تقديم رفع اليدين على التكبير، إلا رواية عن هشيم عند (ابن أبي شيبة 2438) بلفظ:" قال: فرأيته إذا كبر عند فاتحة الصلاة رفع يديه ". و هذا لفظ محتمل ينبغي حمله على اللفظ المبيّن كما تقتضي القواعد العلمية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/131)
و عليه، فإنّ حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه لا يدل إلا على سنية الرفع قبل التكبير، لا شيء سواه. و الله أعلم
حديث وائل بن حجر رضي الله عنه:
و له طريقان:
عاصم بن كليب عن أبيه.
و عبد الجبار بن وائل عن أبيه مباشرة، و عن أخيه علقمة، و عنه مقرونًا بمولى لهم، و عن أمه، و عن بعض أهله.
فأما عاصم فرواه عنه جماعة بألفاظ، منهم:
عبد الواحد (أحمد 18870)، و زائدة (النسائي 889)، و شعبة (أحمد 18875) بلفظ:
" فاستقبل القبلة فكبر ورفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه ".
و بشر بن المفضل (أبو داود 726) بلفظ:
" فكبّر فرفع يديه ... "
و (النسائي 1265) بلفظ:
" فاستقبل القبلة فرفع يديه ... "
و زهير (أحمد 18896) بلفظ:
" فقام فرفع يديه ... " و هذا كالذي قبله.
و سفيان الثوري (أحمد 18878 و 18891) بلفظ:
" رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كبر فرفع يديه حين كبر - يعنى استفتح الصلاة ورفع يديه حين كبر- ... "
قلت: قوله " يعني استفتح ... إلخ مدرج.
و أما عبد الجبار بن وائل فرواه:
عن أبيه بلا واسطة (أبو داود 724) بلفظ " ... فرفع يديه ... ثم كبر "
و عن علقمة و مولى لهم (مسلم 401/ 54) بلفظ " أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة، كبر (وصف همام حيال أذنيه) ثم التحف بثوبه ... " و هذا اللفظ كالذي قبله.
و عن علقمة وحده، و مداره على عبد الوارث بألفاظ:
عند أبي داود (723) بلفظ:
" فكان إذا كبر رفع يديه "
و عند ابن خزيمة (905) بلفظ:
" رفع يديه ثم كبر "
و عند ابن حبان (1862) بلفظ:
" رفع يديه و كبر "
قلت: و الألفاظ الثلاثة ليس بينها تعارض و تحمل على اللفظ الثاني لأنه مبيّن.
و عبد الجبار عن أهل بيته: عند (أحمد 18872) و (أبي داود 725) بلفظ:
" أنه رأى النبيّ صلى الله عليه و سلم يرفع يديه مع التكبيرة ".
و هذا لا يخالف ما قررته آنفًا بدليل رواية عبد الرحمن بن اليحصبي عن وائل رضي الله عنه عند أحمد (18868 و 18873)، و الطبراني (104) بلفظ:
" و يرفع يديه عند التكبيرة ".
حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه:
و له طريقان:
أحدهما: خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي قلابة،
و الثاني: قتادة عن نصر بن عاصم.
فأمّا خالد فرواه عنه يحيى بن يحيى (مسلم 391/ 24) بلفظ:" ... إذا صلى كبر ثم رفع يديه ... "، و رواه عنه إسحاق الواسطي (البخاري 704) بلفظ " إذا صلى كبّر و رفع ... "
و أمّا قتادة فرواه عنه شعبة بألفاظ، منها:
" رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر " عند (أبو داود 745)
و " كان إذا صلى رفع يديه حين يكبر حيال أذنيه "، (النسائي 880)
و " كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي أذنيه "، (الدارمي 1251) و (ابن حبان 1863)، و معناها واحد،
و بنحوه رواه هشام عند (أحمد 20554)، و (ابن ماجه 859)،،،
و أبو عوانة (مسلم 391/ 25).
فكل هؤلاء الرواة لم يذكر أحد منهم أنه كبّر قبل الرفع كما سبق في رواية مسلم، ممّا يبيّن أن تلك الرواية شاذّة معلة، و ما يزيد في ضعفها أنّ تلك الصفة لم يقل بها أحد من السلف، بل هي غير معروفة، حتى قال العراقي في (طرح التثريب):" لا أعلم أحدًا قال به ".اهـ و كذلك قال الحافظ في (الفتح 2/ 218): " لم أر من قال بتقديم التكبير على الرفع ".
لكن الشيخ الألباني رحمه الله تعقبه في (تمام المنة ص173) فقال: بلى هو قول في مذهب الحنفية. و بعد صحة الحديث فلا عذر لأحد في التوقف عن العمل به و لا سيما و للحديث شاهد من رواية أنس عند الدارقطني (ص 113) فالحق العمل بهذه الهيئات الثلاثة تارة بهذه و تارة بهذه و تارة بهذه لأنه أتم في إتباعه عليه السلام.اهـ
و الجواب: أن هذا الإيراد ضعيف، لأن الذين عناهم الحافظ بقوله هم السلف من الصحابة و التابعين، فكيف يعترض عليه بقول ضعيف لبعض متأخري الحنفية؟ و المعتمد الأصح عند الحنفية " التكبير بعد رفع اليدين " قال في (درر الأحكام) من كتبهم:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/132)
" هذا عند أبي حنيفة و محمد رحمهما الله، و هو قول عامة علمائنا و صححه في (الهداية) كما في البحر. و قال في (البرهان): و أبو يوسف يرى الرفع مع التكبير. و قال الكمال: روي عن أبي يوسف قولا و حكي عن الطحاوي فعلا و اختاره شيخ الإسلام و صاحب التحفة و قاضي خان. و في (الخلاصة): هو المختار. و القول الثالث: وقته بعد التكبير فيكبر أولا ثم يرفع يديه , و ذكر وجهه في (البحر). لكن يضعفه ما قاله الزيلعي: و لو كبر و لم يرفع يديه حتى فرغ من التكبير لم يأت به لفوات محله , و إن ذكره في اثناء التكبير رفع ; لأنه لم يفت محله ".اهـ
قلت: و كذلك قال النووي رحمه الله في (المجموع): فإن أتم التكبير لم يرفع بعده , نص عليه في (الأم) و اتفقوا عليه.اهـ
و أمّا الشاهد الذي أشار إليه الشيخ الألباني رحمه الله و هو حديث أنس رضي الله عنه – من رواية حميد -:" قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا افتتح الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي إبهاميه أذنيه ثم يقول سبحانك اللهم و بحمدك و تبارك اسمك و تعالى جدك و لاإله غيرك "
فهذا لا ينبغي أن يعول عليه لأن فيه: الحسين بن علي بن الأسود، قال المروزي: سئل عنه أحمد بن حنبل فقال: لا أعرفه. و قال أبو حاتم: صدوق، و قال ابن عدي: يسرق الحديث و أحاديثه لا يتابع عليها، و قال الأزدي: ضعيف جدا يتكلمون في حديثه، و ذكره ابن حبان في " الثقات " و قال: ربما أخطأ.اهـ
وقال ابن أبي حاتم في " علله ": سمعت أبي وذكر حديثا رواه محمد بن الصلت عن أبي خالد الأحمر عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاح الصلاة "سبحانك اللهم وبحمدك وأنه كان يرفع يديه إلى حذو أذنيه " فقال: هذا حديث كذب لا أصل له ومحمد بن الصلت لا بأس به كتبت عنه. اهـ من (نصب الراية 1/ 254).
قلت: و قد ورد الحديث من طريق آخر عن حميد بإسناد صحيح عند الطبراني في كتاب " الدعاء " (506)، و عن (عائذ) عنده كذلك في " الأوسط " (3039) و " الدعاء " (505) بإسناد صحيح، و ليس فيهما ذكر لرفع اليدين.
و خلاصة القول في هذه المسألة: أن السنة الصحيحة الصريحة الثابتة بالنص المحكم؛ رفع اليدين أولا ثم التكبير، هذا هو الأصل، و لا بأس بالرفع مع التكبير لأحاديث محتملة و ليست بصريحة. و أما التكبير قبل الرفع فلم يثبت و لم يقل به أحد من السلف، كما بيّنت و الله تعالى أعلم.
فائدة: في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبر وهما كذلك ... " أخرجه أبو داود (722) و صححه النووي في (المجموع) و الألباني وغيرهما.
فائدة أخرى: قال الشيخ العثيمين رحمه الله في " الشرح الممتع ": وبعضُ الناس يقول: الله أكبر، ثم يرسل يديه، ثم يرفعهما ويقبضهما، و هذا ليس له أصل، بل مِن حين أن ينزلهما مِن الرَّفْعِ يقبض الكُوعَ. اهـ
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[13 - 05 - 07, 01:33 م]ـ
و من (وضع اليمنى على اليسرى و الأمر به – وضعهما على الصدر)
• قوله رحمه الله (ص: 88): و " كان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد "، " وأمر بذلك أصحابه "، و " كان - أحيانا - يقبض باليمنى على السيرى".
و ذكر في التعليق رقم (3) تخريجًا للفقرة الثالثة ثم قال:" و في هذا الحديث دليل على أن من السنة القبض، و في الحديث الأول الوضع، فكلّ سنة.اهـ
قلت: ههنا كلام ينبغي أن يُتوقف عنده و يحرر.
أولا: قوله " و أمر بذلك أصحابه " يوهم أنه – صلى الله عليه و سلم – أمرهم بما في الفقرة الأولى، أي الوضع على الرسغ و الساعد، هذا ما يفهم من ظاهر كلامه، و الحال أن الحديث الذي عناه الشيخ رحمه الله إنما هو الأمر بوضع الكف على الذراع.
ثانيًا: انتزاع حكمين من لفظين مخرجهما واحد ليس على قواعد المحدثين و علماء الأصول. ذلك أن السنتين اللتين ذكرهما الشيخ رحمه الله، أعني الوضع و القبض، إنما هما سنة واحدة، لأن حديثهما واحد، و مداره على (عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه) رواه عنه جماعة بلفظ:
" ... أخذ شماله بيمينه ". و هذا يفيد القبض، و هم:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/133)
زهير بن معاوية، و عبد الله بن إدريس، و بشر بن المفضل، و أبو الأحوص.
و رواه عنه بلفظ:" وضع " شعبة، و زائدة.
و أما سفيان فروي عنه اللفظان، و القبض أصح و لفظه:" ممسكًا يمينه على شماله ".
و الحقيقة أن اللفظين ليس بينهما - لمن تأمل - اختلاف و الجمع بينهما ممكن. ليس بجعلهما سنتين كما قال الشيخ رحمه الله، لأن وائلاً رضي الله عنه إما أن يكون رآه قابضًا، أو يكون رآه واضعًا، فذكر ذلك لكليب، و كليب ذكره لابنه عاصم، و عاصم ذكره لمن روى عنه ممن ذكرنا آنفًا.
و الجمع الذي يزول به الإشكال؛ أن يُحمَل الوضع على القبض، ذلك أن الوضع داخل في معنى القبض، فكل قابض واضع، و ليس كل واضع بقابض.
و لذلك فإن سنة الوضع لا تُنتَزَع من حديث وائل، و لا حتى من حديث آخر، لأنه ما من حديث ورد فيه الوضع إلا جاء - في الغالب - من وجه آخر بلفظ القبض. فانظر مثلاً حديث: " إنا معشر الأنبياء "، فقد ذكره الشيخ الألباني رحمه الله بلفظ:" ... و أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة "، و عزاه لابن حبان و الضياء. و لفظ ابن حبان: " ... و أن نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا "
و حديث (هلب) رواه عن (سماك):
(سفيان) باللفظين " القبض " و الوضع "،
و رواه (أبو الأحوص) بلفظ " القبض " قولاً واحدًا لم يختلف عليه فيه،
و رواه (حفص بن جميع) و (أسباط بن نصر) – و هما ضعيفان – بلفظ الوضع.
و يبيّن معنى ما قلته مرسل طاوس: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة ". أخرجه أبوداود (759).
قال النووي في (المجموع): السنة أن يحط يديه بعد التكبير , ويضع اليمنى على اليسرى , ويقبض بكف اليمنى كوع اليسرى وبعض رسغها وساعدها.اهـ
ثالثًا: قول الشيخ رحمه الله في التعليق رقم (3): و أما الجمع بين الوضع و القبض الذي استحسنه بعض المتأخرين من الحنفية فبدعة ... اهقلت: هذه مجازفة، لأن الصورة التي ذكرها عن الحنفية، و هي أخذ الرسغ بالخنصر و الإبهام تدخل في معنى القبض الذي ورد في السنة. و السنة لم تبيّن كيفية القبض فكيفما وقع فقد حصل المراد. لكن لا ينبغي أن يحدد طريقة معينة، قال النووي في (المجموع 3/ 310): قال القفال: يتخير بين بسط أصابع اليمنى في عرض المفصل، وبين نشرها في صوب الساعد.اهـ
و قال في (الإنصاف 2/ 381) - من كتب الحنابلة -: و يقبض بأصابعه على الرسغ، و فعله الإمام أحمد.اهـ
قلت: كل ما حصل به القبض فقد حصل به المقصود، و الله تعالى أعلم.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[13 - 05 - 07, 03:07 م]ـ
و من (وضعهما على الصدر)
• قوله رحمه الله (ص: 88): و " كان يضعهما على الصدر ".اهـ
ثم قال في التعليق (4) بعد تخريج الحديث: وضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة، و خلافه إما ضعيف أو لا أصل له.اهـ
قلت: بل لم يثبت شيء في هذا الباب، حتى الوضع على الصدر. و الحديث الذي عزاه الشيخ رحمه الله لأحمد و أبي داود و ابن خزيمة، هو حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، و مداره على عاصم بن كليب عن أبيه، رواه عنه جماعة و فيهم حفاظ و هم: زائدة بن قدامة، و زهير بن معاوية، و شعبة، و عبد الله بن إدريس، و أبو الأحوص، و هؤلاء جميعًا ذكروا " أخذ الشمال باليمين " و لم يذكر أحد منهم " على صدره "، إلا سفيان من رواية (مؤمل بن إسماعيل) عنه، و قد رواه عنه (عبد الله بن الوليد) و (محمد بن يوسف) و لم يذكراها.
و (مؤمل) هذا " قال أبو حاتم: صدوق شديد في السنة كثير الخطأ.
وقال البخاري: منكر الحديث.
وقال الآجري: سألت أبا داود عنه؟ فعظمه ورفع من شأنه إلا أنه يهم في الشيء ... وقال يعقوب بن سفيان: مؤمل أبو عبد الرحمن، شيخ جليل سنيّ سمعت سليمان بن حرب يحسن الثناء. كان مشيختنا يوصون به إلا أن حديثه لا يشبه حديث أصحابه، وقد يجب على أهل العلم أن يقفوا عن حديثه فإنه يروي المناكير عن ثقات شيوخه وهذا أشد فلو كانت هذه المناكير عن الضعفاء لكنا نجعل له عذرا.
و قال الساجي: صدوق كثير الخطأ وله أوهام يطول ذكرها.
و قال ابن سعد: ثقة كثير الغلط.
و قال ابن قانع: صالح يخطئ.
و قال الدارقطني: ثقة كثير الخطأ ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/134)
وقال محمد بن نصر المروزي: المؤمل إذا انفرد بحديث وجب أن يتوقف ويثبت فيه لأنه كان سيء الحفظ كثير الغلط.اهـ (تهذيب التهذيب 10/ 339)
قلت: لا ينبغي أن يشك أحد في نكارة تلك اللفظة، و راويها مع ما فيه، فقد اضطرب في حديثه فقال مرة: " على صدره "، و في رواية لأبي الشيخ في " الطبقات " (2/ 268)، و عزاها الحافظ للبزار: " عند صدره "، و في رواية للطحاوي في " شرح معاني الآثار " (1241) لم يذكرها أصلاً.
فزيادة في هذا المنتهى من المخالفة لا يمكن قبولها، لاسيما وأن مدار زيادة (مؤمل) على سفيان الثوري، ومذهب سفيان في هذه المسألة وضع اليدين تحت السرة، فلو كانت هذه الزيادة ثابتة من طريقه لما خالفها.
و هذا أمر أقره الشيخ الألباني رحمه الله حيث قال في تعليقه على (صحيح ابن خزيمة 1/ 243): إسناده ضعيف لأن مؤملا وهو ابن اسماعيل سيئ الحفظ لكن الحديث صحيح جاء من طرق أخرى بمعناه، وفي الوضع على الصدر أحاديث تشهد له.اهـ
قلت: تشهد لمن؟ و قد حكمنا على الراوي بالخطإ، فمثل هذه الروايات لا تصلح أن يستشهد بها و لا أن يُستشهد لها، لأنها منكرة مخالفة لرواية الأثبات.
ثم ينبغي أن نبيّن هذه (الأحاديث) التي وردت في الوضع على الصدر، فإنها لا تعدو أن تكون حديثًا واحدًا موصولا، و آخر مرسلاً.
فأما الموصول فحديث هُلب الطائي رضي الله عنه، و مداره على (سماك عن قبيصة بن الهلب)، و فيه علل ثلاث:
قبيصة: قال ابن المديني و النسائي: مجهول.
و سماك بن حرب: اختصر الحافظ ترجمته في (التقريب) فقال: صدوق. و هذا يعني في (المصطلح) أنه غير ضابط، و قد نبّه على ذلك بعض الأئمة؛ قال ابن معين: أسند أحاديث لم يسندها غيره. و ضعفه شعبة و قال: كان يقول في التفسير (عكرمة)، و لو شئت أن أقول له: (ابن عباس) لقاله. وقال النسائي: كان ربما لقن فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة لأنه كان يلقن فيتلقن.اهـ من (تهذيب التهذيب 4/ 204)
و العلة الثالثة: تفرد (يحيى) بلفظة " على صدره " و قد اتفق أربعة في روايتهم عن سفيان، و فيهم أئمة حفاظ على خلافه، و هم:
وكيع: عند ابن أبي شيبة في " مصنفه " (3934) و أحمد (22018)، و هو مقدم في الحفظ على يحيى، خاصة فيما يرويه عن سفيان، حتى كان يقال له " راوية سفيان ".
و عبد الرحمن بن مهدي: عند الدارقطني في " السنن " (برقم 7).
و عبد الرزاق: عنده في " مصنفه " (3207) و الطبراني في " الكبير " (421)،
و محمد بن كثير: عند الطبراني في " الكبير " (421)
و مما يؤكد شذوذ تلك اللفظة، رواية غير (سفيان) عن (سماك) بدونها؛ فقد رواها عنه: أبو الأحوص، و أسباط بن نصر، و حفص بن جميع، كل هؤلاء لم يذكروا ما ذكر (يحيى).
ومما يقوي شذوذ تلك الزيادة، أن الأمام أحمد رحمه الله أخرجها في المسند، ومع ذلك نص رحمه الله على كراهة وضع اليدين على الصدر.
قال ابن المفلح في الفروع (1/ 412): ويكره وضعهما على صدره. نص عليه، مع أنه رواه أحمد.اهـ
وقال أبو داود في (مسائله ص 31): سمعته يقول: يكره أن يكون، يعني وضع اليدين عند الصدر.اهـ و كذلك نقل ابن القيم رحمه الله في " بدائع الفوائد " (3/ 73).
و خلاصة القول: فإنه لم يثبت حديث يوجب تعيين المحل الذي يكون الوضع فيه من البدن. و لذلك قال الترمذي في سننه:" و رأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة و رأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة، و كل ذلك واسع عندهم.اهـ أي عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و التابعين و من بعدهم.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[13 - 05 - 07, 04:56 م]ـ
و من (النظر إلى موضع السجود، و الخشوع)
• قوله رحمه الله (ص: 89): و " كان صلى الله عليه و سلم إذا صلى طأطأ رأسه، و رمى ببصره نحو الأرض "، و " لما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها ".اهـ
قلت: أما الحديث الأول فمرسل، و أما الثاني فمنكر؛ فقد جاء في " علل الحديث " لابن أبي حاتم (2/ 119 - 120): وسألتُ أبي عن حديث رواه عمرو بن أبي سلمة التنيسي عن زهير بن محمد عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عائشة، قالت: " دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها " فسمعت أبي يقول: هو حديث منكر.اهـ
و قال الشيخ الأعظمي في تعليقه على (ابن خزيمة) (4/ 332): إسناده منكر؛ أحمد بن عيسى قال عنه ابن عدي: له مناكير. وقال الدارقطني: ليس بقوي، وكذبه ابن طاهر.اهـ
و اعلم أن (النظر إلى موضع السجود) يقابله (النظر إلى القبلة)، و هذا أسند و أصح و أقوى من الأول، و هو مذهب نجم العلماء الإمام مالك، و الإمام الحجة البخاري رحمهما الله. ففي صحيح البخاري , في باب (رفع البصر إلى الإمام في الصلاة):
" عن أبي معمر قال: قلنا لخباب: أكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بم كنتم تعرفون ذاك؟ قال: بإضطراب لحيته ".
و عن أنس بن مالك قال: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم في رقي المنبر فأشار بيديه قبل قبلة المسجد ثم قال: " لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار فلم أر كاليوم في الخير والشر ".
فقوله صلى الله عليه و سلم:" في قبلة هذا الجدار " نص على أن السنة النظر تجاه القبلة سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو فذّا. و يؤيد ذلك قول الله تعالى: (فولّ وجهك شطر المسجد الحرام)، قال القرطبي رحمه الله (2/ 154): في هذه الآية حجة واضحة لما ذهب إليه مالك ومن وافقه في أن المصلي حكمه أن ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده.اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/135)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[14 - 05 - 07, 01:47 ص]ـ
و من (أدعية الإستفتاح)
• قوله رحمه الله (ص: 91): ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة يحمد الله تعالى فيها ويمجده ويثني عليه وقد أمر بذلك (المسيء صلاته) فقال له: " لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ويحمد الله جل وعز ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن. . . "
قلت: كون النبيّ صلى الله عليه و سلم أمر (المسيء صلاته) بدعاء الإستفتاح يحتاج إلى نظر. ذلك أن حديث (المسيء صلاته) مداره على (علي بن يحيى بن خلاد) رواه عنه جماعة بألفاظ مختلفة، ترجع إلى ثلاثة؛
اللفظ الأول: مجمل و فيه إيقاع القراءة بعد التكبير.
و اللفظ الثاني: مبيّن للقراءة و هي الفاتحة و ما تيسر من القرآن.
و اللفظ الثالث: فيه الحمد و الثناء بعد التكبير مع قراءة ما تيسر من القرآن. و هذا ينبغي أن يفسر بما قبله، لأن الحديث مخرجه واحد، و كما تقتضي القواعد و الأصول. و عليه، فإن الحمد الذي في اللفظ الثالث إنما يراد به الفاتحة و ليس دعاء الإستفتاح.
و هذا تفصيل ما ذكرت:
الحديث رواه عن (علي بن يحيى بن خلاد):
داود بن قيس. و محمد بن عجلان. و محمد بن إسحاق. و محمد بن عمرو. و عبد الله بن عون. و إسحاق بن عبد الله. و ابنه يحيى بن علي.
فأما (داود بن قيس) فلم يختلف عليه فيه، و لفظه:
" ... ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ... "،
رواه عنه عبد الرزاق: في " المصنف " (3739)،
و عبد الله بن المبارك: في " سنن النسائي " (1314)،
و عبد الله بن الحارث: في " القراءة خلف الإمام " للبيهقي (4).
و أما (محمد بن عجلان) فرواه عنه:
يحيى بن سعيد: في " مسند أحمد " (19019)، و " مسند أبي يعلى " (6623)، و " التمهيد " لابن عبد البر (9/ 183).
و الليث بن سعد و بكر بن مضر: في " الأربعين " للنسوي (24)،
و أبو خالد الأحمر: في " المصنف " لابن أبي شيبة (2958)،
كلهم بلفظ: " .. فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ .. " كلفظ داود السابق.
و أمّا (محمد بن عمرو) فرواه عنه:
يزيد بن هارون: في " مسند أحمد " (19017) و " ابن حبان " (1787)،
و خالد بن عبد الله: في " سنن أبي داود " (859) كلاهما بلفظ:
" .. فكبّر ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت .. "
و قصره عباد بن العوام في " مصنف ابن أبي شيبة " (2526) بلفظ:
" فكبر و اقرأ بما شئت ".
و اللفظ الأول أتم، و هو يبيّن ما أجمل في لفظي (داود) و (ابن عجلان).
و أما (عبد الله بن عون) فرواه عنه:
شريك: في " المعجم الكبير للطبراني " (4530) بلفظ:
" .. فكبر ثم اقرأ بما شاء الله أن تقرأ .. " و الكلام في شريك مشهور.
و أما (محمد بن إسحاق) فرواه عنه:
إسماعيل بن علية: كما في " سنن أبي داود: (860) و " معجم الطبراني الكبير " (4528) و لفظه:
" .. فكبر الله ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن .. ".
و هذا يحمل على ما زيد على الفاتحة جمعًا بينه و بين لفظ (محمد بن عمرو).
و أمّا (إسحاق بن عبد الله) فرواه عنه: همام و حماد.
أما (همام) فرواه عنه:
عبد الله بن يزيد المقريء: في " سنن النسائي " (1136)، و البيهقي (722)،
و هدبة عند " البزار " (3727)،
و الحجاج بن المنهال: من وجوه عند " ابن الجارود "، و " أبي داود " (858)، و " المعجم الكبير " (4525)، و الحاكم في " المستدرك " (881) ثلاثتهم بلفظ:
" .. ثم يكبر الله عزوجل ويحمده (و يمجده) ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر .. "
و لأبي الوليد الطيالسي عن إسحاق لفظان؛ أحدهما كلفظ الجماعة، رواه عنه الإمام الحافظ الدارمي (1329).
و الآخر بلفظ: " ... ثم يكبر الله ويثني عليه ثم يقرأ أم القرآن وما أذن له فيه وتيسر .. " رواه عنه (يوسف بن موسى) قال الحافظ في (التقريب): صدوق. و هذا يعني أنه غير ضابط، فروايته منكرة جدّا. و هذه الرواية عند الدلرقطني في " سننه " (4).
و أما (حماد) فرواه عنه:
موسى بن إسماعيل: عند " أبي داود " (857)،
و عفان: عند الحاكم في " المستدرك " (882)،
و حجاج: عند الطبراني في " الكبير " (4526) و غيرهم بلفظ:
" ثم يكبر ويحمد الله عزوجل ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن .. ".
و هو اللفظ الذي اقتصر عليه الشيخ الألباني رحمه الله.
و أخيرًا رواية (يحيى بن علي) عن أبيه (علي بن يحيى بن خلاد) عند أبي داود (861)، و الترمذي (302)، و الطبراني (4527) و غيرهم بلفظ:
" .. ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله عزوجل وكبره وهلله .. "
و هذا اللفظ انفرد به (يحيى) و هو – كما قال الحافظ – مقبول، أي ينظر في روايته إن كان له متابع، و إلا فلا يُحتَج به. و قد اضطرب الشيخ الألباني رحمه الله في الحكم على هذه الرواية فصححها مرة كما في " صحيح أبي داود " (767) و غيره، و ضعفها مرة كما في " الثمر المستطاب " (ص 204) حيث قال عن (يحيى): وهو غير موثق بل هو مجهول فقد ذكره الذهبي في (الميزان) وساق له هذا الحديث ثم قال:
" قال ابن القطان: لا يعرف إلا بهذا الخبر روى عنه إسماعيل بن جعفر وما علمت فيه ضعفا. قلت: لكن فيه جهالة ".
هذا كلام الذهبي، فالرجل إذن مجهول لا يعرف، فمثله لا يثبت حديثه. و قول الترمذي بعد أن ساقه: (حديث حسن) إنما يعني به أصل الحديث لا كل ما ورد فيه من الألفاظ.اهـ
لطيفة:
قول الشيخ الألباني رحمه: " و قد أمر بذلك المسيء صلاته "، يلزمه القول بوجوب الإستفتاح، لأنه يرى أن ما في حديث " المسيء صلاته " كله فرض.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/136)
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[14 - 05 - 07, 02:15 ص]ـ
قال الأخ عبد الوهاب ((حتى حديث أنس رضي الله عنه فإنّ الإستدلال به لا يتم لأنه وارد في المتنفل القادر، بدليل سياقه في بعض رواياته، ففي مصنف عبد الرزاق (4121) و مسندي أحمد (12418) و أبي يعلى (3583) عن أنس رضي الله عنه قال:
" قدم النبي صلى الله عليه و سلم المدينة و هى محمة فحم الناس فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد و الناس قعود يصلون فقال النبي صلى الله عليه و سلم: (صلاة القاعد نصف صلاة القائم)، فتجشم الناس الصلاة قياما ".
و هذا رجاله رجال الشيخين و هو يدل على أمرين؛ أحدهما أن الصلاة التي كانوا يصلون كانت نافلة، و قد بيّنه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، و هو في الموطأ، قال:
" لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد، فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم على الناس و هم يصلون في سبحتهم قعودا فقال: (صلاة القاعد على نصف صلاة القائم) ".
و عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
" قدمنا المدينة فنالنا وباء من وعك المدينة شديد و كان الناس يكثرون أن يصلوا في سبحتهم جلوسا. فخرج النبي صلى الله عليه و سلم عليهم عند الهاجرة و هم يصلون في سبحتهم جلوسا، فقال: " صلاة الجالس نصف صلاة القائم ". قال: و طفق الناس حينئذ يتجشمون القيام ".
رواه عبد الرزاق (4120) بسند رجاله رجال الشيخين))
قلت حديث أنس وإن كان رجاله رجال الشيخين إلا أنه ضعيف فإن فيه عنعنة ابن جريج عن الزهري وابن جريج مدلس وفي بعض الروايات يقول ابن جريج ((قال الزهري)) وهي هي كله تدليس
وأما حديث ابن عمر فقال ابن عبد البر ((: هو منقطع لأن الزهري وُلد سنة ثمان وخمسين وابن عمرو مات بعد الستين فلم يَلْقَه))
والسؤال هنا هل يقوي هذا ذاك؟
والجواب لا لأن المخرج واحد فكلاهما من حديث الزهري فيحتمل أن ابن جريج أخذه عن أحد الضعفاء وكان هذا الضعيف قد وهم وجعله من مسند أنس وهو من مسند ابن عمر كما رواه مالك في الموطأ وهذا مثال على المخالفة المرجوحة في الإسناد
وقول الأخ ((مسندي أحمد و أبي يعلى))
فيه نظر من الناحية اللغوية قال الشيخ بكر أبو زيد في كتابه الردود (ص168) ((لم أقل مصنفي ولا في مسندي لأن قاعدة العطف يكون على المضاف لا على المضاف إليه فكأن السياق: مصنف عبدالرزاق ومصنف ابن أبي شيبة أما لو قلت: ((مصنفي عبدالرزاق وابن أبي شيبة)) فكأنما قيل: مصنفي عبدالرزاق ومصنفي ابن أبي شيبة، فتنبه، وانظر: ((قطوف أدبية)) لعبد السلام هارون: (ص462)
ـ[محمد بن صادق]ــــــــ[14 - 05 - 07, 05:44 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[14 - 05 - 07, 06:47 ص]ـ
أقول للمنتفجي:
حديث أنس رضي الله عنه صحيح.
أخرجه أحمد (13259) عن عبد الملك بن عمرو ثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن أنس بن مالك قال: خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم على ناس وهم يصلون قعودا من مرض فقال إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم.
و رواه ابن ماجة (1230). و هو حديث صحيح رجاله رجال مسلم.
و هذا غير رواية ابن شهاب التي ذكرتُها. و إنما ذكرتُ رواية ابن شهاب للزيادة التي فيها، و هي قوله: " فتجشم الناس القيام "
و قد رواه ابن عبد البر في " التمهيد " (12/ 48) كذلك من طريق عبد الرزاق، و فيه تصريح ابن جريج بالسماع.
و يكفي في هذا، الإتفاق على أن من صلى فريضة قاعدًا و هو قادر على القيام، فإن صلاته باطلة.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[14 - 05 - 07, 08:23 ص]ـ
وقول الأخ ((مسندي أحمد و أبي يعلى))
فيه نظر من الناحية اللغوية قال الشيخ بكر أبو زيد في كتابه الردود (ص168) ((لم أقل مصنفي ولا في مسندي لأن قاعدة العطف يكون على المضاف لا على المضاف إليه فكأن السياق: مصنف عبدالرزاق ومصنف ابن أبي شيبة أما لو قلت: ((مصنفي عبدالرزاق وابن أبي شيبة)) فكأنما قيل: مصنفي عبدالرزاق ومصنفي ابن أبي شيبة، فتنبه، وانظر: ((قطوف أدبية)) لعبد السلام هارون: (ص462)
قولي " مسنَدَي أحمد و أبي يعلى "
تعبير صحيح سليم، قد قال به أئمة كبار ...
ففي " الفتح " الشيء الكثير ... منها قوله (1/ 587): و إنما رايته في مصنفي عبد الرزاق وبن أبي شيبة وغيرهما من طريق هلال بن يساف عن عمر.اهـ
و في " مقدمة الفتح " (1/ 32): و رويناه بعلو في مُسنَدَي عبد بن حميد والدارمي ...
........... إلخ ....
و في أربعين الإمام النووي قوله عند حديث النواس بن سمعان: حديث حسن رويناه في مُسْنَدَي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. اهـ
و هذا باب لو استقصيته لذهبتُ عن سَنَن الجادة! حسبي ما ذكرتُ لأبيّن أن تلك القواعد ليست مسلمة.
على أنّ هذا الإستدراك من باب الفضول الذي يُتَنَكهُ به بعد الفراغ من البحث.
و أرجو من الأخ المنتفجي أن يبعث لنا بنسخة من " المسند الثاني!!!! " عند صدوره!!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/137)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[14 - 05 - 07, 02:05 م]ـ
• قوله رحمه الله تحت الفقرة (2): و كان يقوله في الفرض و النفل، يعني: " وجهت وجهي ... "
و قال في الهامش: فمن خص الحديث بالنفل فقد وهم.اهـ
قلت: قد بيّن الشيخ رحمه الله في " تمام المنة " (ص 175) وجه ذلك فقال:
واما قول الحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام " بعد أن ساق رواية مسلم المطلقة وهي المذكورة عند المؤلف: " وفي رواية له أن ذلك في صلاة الليل " وتبعه على ذلك الشوكاني فقال في " نيل الأوطار " (2/ 161): " وأما مسلم فقيده بصلاة الليل وزاد لفظ: من جوف الليل "
قلت (الألباني رحمه الله): وهذا وهم كله فليس عند مسلم (2/ 185 - 186) القيد المذكور ولا الزيادة المذكورة وإنما هي في حديث ابن عباس الذي ساقه قبل هذا الحديث بحديث بلفظ: " كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: اللهم لك الحمد. . " وهو النوع السابع في الكتاب فكان الشوكاني انتقل بصره إليه حين الكتابة فوقع في الخطأ.
وأما الحافظ فلعل سبب وهمه أن مسلما رحمه الله أورد الحديث في زمرة أحاديث قيام الليل ويبدو أن مثل هذا الوهم قديم فقد أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر كلامه على هذا الحديث من " الكلم الطيب (ص 58 - بتحقيقي) فإنه قال: " ويقال: إن هذا كان في قيام الليل "
وقد علقت عليه ثمة بإيجاز منبها على رواية الترمذي هذه و غيره وعلى وهم الحافظ و الصنعاني و الشوكاني.
ولقد أغرق هذا في الخطأ في كتابه الآخر " السيل الجرار " (1/ 224) فقال في حديث مسلم: " إنه مقيد في " صحيح مسلم " بصلاة الليل وإن أطلقه غيره فحمل المطلق على المقيد متعين " فكأنه كتب هذا من ذاكرته ولم يراجع " النيل " فإنه قال فيه: " وأخرجه أيضا ابن حبان وزاد: " وإذا قام إلى الصلاة المكتوبة " وكذلك رواه الشافعي وقيده أيضا بالمكتوبة وكذا غيرهما وأما مسلم فقيده بصلاة الليل. . " الخ ما سبق نقله عنه آنفا
والخلاصة أن الحديث مقيد بالصلاة المكتوبة عند غير مسلم ممن سبق ذكره فتكون روايته مقيدة بالمكتوبة لا بصلاة الليل كما قال الشوكاني. وإذا كان ذلك مشروعا في الفريضة ففي النافلة من باب أولى كما لا يخفى على أولي النهى.انتهى ما نقلته عن الشيخ الألباني رحمه الله
قلت: هذا الحديث ممّا أشكل عليّ و شغلتني طويلا، فمن جهة؛ نجد الرواية مصرحة بالتقييد بالمكتوبة، و من جهة أخرى؛ نجد أئمة السلف مطبقين على كون ذلك في صلاة الليل.
ففي (الفروع 2/ 111) لابن مفلح، قال الإمام أحمد: " إنما هي عندي في التطوع ".
و قال أبوداود الطيالسي بعد رواية الحديث في " مسنده " (1/ 22): " هذا في صلاة الليل ".
و قال البزار (2/ 168): " و إنما احتمله الناس على صلاة الليل ".
و قال ابن القيم رحمه الله في " الزاد " (1/ 194): المحفوظ أن هذا الاستفتاح إنما كان يقوله في قيام الليل.اهـ
و بعد طول بحث و تأمل، تبيّن لي أن الحديث إنما هو حديثان:
حديث فيه رفع اليدين و لفظه:
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، و يصنعه إذا قضى قراءته، و أراد أن يركع و إذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، و لا يرفع يديه في شيء من صلاته و هو قاعد، و إذا قام من السجدتين كبر و رفع يديه كذلك ".
و هذا يرويه (عبد الله بن الفضل) عن (الأعرج) و لا يرويه (الماجشون).
و حديث التوجه و لفظه:
" كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي ... إلى آخره ".
و هذا يرويه (عبد الله بن الفضل) و (الماجشون) عن (الأعرج). فحدث أن خلط بعض الرواة بين الحديثين فوقع الخطأ و الإشكال.
فحديث " رفع اليدين " رواه (موسى بن عقبة) عن (عبد الله بن الفضل) ...
و رواه عن موسى: (ابن أبي الزناد) ...
و رواه عن ابن أبي الزناد: (سليمان بن داود)، و (إسماعيل بن أبي أويس)، و (عبد الله بن وهب).
فأما سليمان فرواه عنه جماعة و هم:
أحمد: في " مسنده " (717)،
و العباس بن عبد العظيم: في " سنن ابن ماجه " (864)
و أحمد بن منصور: في " سنن الدارقطني " (1)
و محمد بن رافع، و محمد بن يحيى: في " صحيح ابن خزيمة " (584)
و محمد بن ربح: في " سنن البيهقي " (2137)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/138)
و محمد بن عبد الوهاب: في " سنن البيهقي " كذلك برقم (2642)
فهؤلاء جميعًا اتفقوا على رواية الحديث باللفظ الذي ذكرته آنفًا.
و خالفهم (الحسن بن علي) عند أبي داود (761) و الترمذي (3423) فرواه ممزوجًا بحديث التوجه.
و أما حديث (إسماعيل بن أبي أويس) فرواه البخاري في " جزء رفع اليدين " (9) و لفظه كلفظ الجماعة عن سليمان سواء بسواء.
و أما (عبد الله بن وهب) فرواه عنه (الربيع المؤذن) و (بحر بن نصر) باختلاف.
ففي (صحيح ابن خزيمة) روايتان عنهما؛
أحدهما برقم (584) و هي كرواية الجماعة عن سليمان و إسماعيل آنفة الذكر، و هذا هو الصحيح؛ فقد رواه الطحاوي عن (الربيع) في " شرح معاني الآثار " (1234)، و أبو بكر النيسابوري عن (بحر) عند الدارقطني في " سننه " (1) و لفظها واحد كلفظ سليان و إسماعيل.
و الأخرى برقم (464) و لفظها لفظ حديث " التوجه " بزيادة التقييد بالصلاة المكتوبة. و هذا لم يتابعا عليه. و يبدو أن اللفظ لـ (بحر) فقد رواه عنه (محمد بن يعقوب) في " سنن البيهقي " (2174) و جمع الحديثين أعني التوجه و رفع اليدين في حديث واحد.
و الخلاصة: أن الصحيح في رواية سليمان بن داود – و كذا إسماعيل بن أبي أويس و عبد الله بن وهب على التحقيق - عن ابن أبي الزناد، حديث " رفع اليدين " ليس شيء سواه، باتفاق سبعة من الرواة و فيهم أئمة متقنون كالإمام أحمد، و خالف في ذلك (الحسن بن علي) فروى الحدثين في حديث واحد.
هذا فيما يتعلق بحديث " رفع اليدين ".
و أمّا حديث " التوجه " فرواه عن (الماجشون):
ابنه يوسف: عند " مسلم " (771/ 201) و " الترمذي " (3421 و 3422) و " البزار " (536) و " البيهقي " (2172)
و ابن أخيه عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة: أخرجه مسلم (771/ 202) و أبو داود (760) و الترمذي (3422) و النسائي (897) و أحمد (729 – 803 و 804) و الدارمي (1238) و ابن حبان (1773) و الدرقطني (1) و الطيالسي (152) و من طريق البيهقي (2172) و أبو يعلى (285 و 574) و ابن أبي شيبة (2399) و ابن الجارود (179) و غيرهم من وجوه كثيرة بالإتفاق على إطلاق لفظة " الصلاة "
و روى حديث " التوجه " كذلك عن (عبد الله بن الفضل):
عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة:
رواه عنه عبد الله بن رجاء: أخرجه البيهقي في " الشعب " (3133) و الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (1084) و الطبراني في " الدعاء " (495)
و سريج بن النعمان: أخرجه أبو عوانة في " مسنده " (1606)
و أحمد بن خالد الوهبي: أخرجه ابن خزيمة في " صحيحه " (463)
و عبد الله بن صالح: أخرجه الطحاوي (1084)
و أبو سعيد: أخرجه أحمد في " مسنده " (729) هؤلاء جميعًا لا يختلفون على عبد العزيز في إطلاق لفظ الصلاة من غير تقييد.
و تابع عبدَ العزيز على ذلك: (موسى بن عقبة) من رواية ابن جريج عنه، على الصحيح، و هي عند الشافعي في " الأم " في (باب افتتاح الصلاة)، و في " المسند " برقم (137)، من رواية عبد المجيد بن أبي رواد و مسلم بن خالد و غيرهما. و تابعهما (هشام بن سليمان) عند الطبراني في " الدعاء " (496). و خالفهم (حجاج بن محمد) فرواه عن ابن جريج بالتقييد بالمكتوبة، أخرجه ابن حبان (1772 و 1774) و (حجاج) ثقة إلا أنه تغير فيخشى أن يكون حدث بذلك بعد تغيره. فرواية أولئك أولى و أصح.
و يشهد لها متابعة عاصم بن عبد العزيز، و عبد الله بن جعفر، عن موسى بن عقبة به. أخرجها الطبراني في كتاب " الدعاء " (496). و عاصم صدوق يهم و حديثه حسن في الشواهد. و عبد الله هو أبو علي بن المديني، ضعيف يقال تغير حفظه بآخرة و هو صالح في المتابعات.
و هي الرواية الموافقة لرواية الماجشون عن الأعرج كما مر، و هذه متابعة عالية.
و هكذا يتبيّن بعد البحث و النظر أن تقييد الصلاة بالمكتوبة في حديث التوجه لا يصح بوجه من الوجوه، فهو إما شاذّ أو منكر. و الله تعالى أعلم.
فإن قلت: أن الحديث مطلق فكيف حمله السلف على صلاة الليل؟ فالجواب: أن السلف كانوا يتعاملون مع السنة بشمولية، و لا يعزلون النصوص عن بعضها و لا عما يحتفّ بها من قرائن و أحوال، حتى و إن كانت مخارجها مختلفة. و بسبب قرب عهدهم بمصادر السنة فإنهم كانوا أعرف من غيرهم بمقاصدها و أبصر بمواردها. و قد ثبت من حديث محمد بن مسلمة رضي الله عنه أن الدعاء الذي ورد في حديث علي رضي الله عنه إنما قاله رسول الله صلى الله عليه و سلم في صلاة الليل.
فقد أخرج النسائي في " سننه " (898) عن محمد بن مسلمة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعا قال: الله أكبر وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ثم يقرأ ".
و بيّن النسائي بالإسناد نفسه هذا التطوع فقال في الرواية رقم (1128): " كان إذا قام من الليل يصلي تطوعًا ... "
فكأن السلف نظروا إلى أصل الدعاء و لم يلتفتوا إلى تصرف الرواة طيًا و نشرًا، و اختصارًا و بسطًا. و هذا هو الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه.
فإذا أدركت هذا، استغنيت عن التعليق عما قاله الشيخ الألباني رحمه الله في الفقرتين (3) و (4)، حيث قال:
3 - مثله (أي مثل حديث علي رضي الله عنه) دون قوله: " أنت ربي و أنا عبدك " ... إلخ.
4 – مثله أيضًا إلى قوله: " و أنا أول المسلمين "، و يزيد ... إلخ ".اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/139)
ـ[عبد الرحمن خالد]ــــــــ[14 - 05 - 07, 02:45 م]ـ
و من (صلاة المريض جالساً)
• قوله رحمه الله (ص 78) عقب حديث عمران " من صلى قائمًا فهو أفضل ... ": و المراد به المريض؛ فقد قال أنس رضي الله عنه:
" خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يصلون قعودا من مرض فقال: إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ".اهـ
قلت: حمل حديث عمران على المريض مخالف لظاهره و لقول عامة الأئمة من السلف و الخلف، و تفسيره بحديث أنس بعيد و لا يسعفه كما سأبيّنه. و قد ذكر الترمذي رحمه الله في " سننه " (2/ 208) أنّ سفيان قال في الحديث: " هذا للصحيح ولمن ليس له عذر (يعني في النوافل). فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا: فله مثل أجر القائم. قال: و قد روي في بعض هذا الحديث مثل قول سفيان الثوري.اهـ قال الحافظ في " الفتح " (2/ 585): يشير إلى ما أخرجه البخاري في الجهاد من حديث أبي موسى رفعه: " إذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان يعمل و هو صحيح مقيم ". و لهذا الحديث شواهد كثيرة.اهـ
و كذلك قال النووي رحمه الله في " شرح مسلم " (6/ 14):
و هذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام فهذا له نصف، و أما إذا صلى النفل قاعدا لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه بل يكون كثوابه قائما. و أما الفرض فإن الصلاة قاعدا مع قدرته على القيام لم يصح فلا يكون فيه ثواب بل يأثم به.اهـ
هذا، و قال الشيخ الألباني رحمه الله في الحاشية معلقا على الحديث بعد تخريجه:
قال الخطابي:" المراد بحديث عمران المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيبا له في القيام مع جواز قعوده ". ثم نقل قول الحافظ في (الفتح): " و هو حمل متجه ".اهـ
قلت: اقتطاع مثل تلك الجملة من كلام الحافظ و بترها عما بعدها، لا يبيّن الصورة الكاملة للوجه الذي قرره الحافظ رحمه الله. بل و يوهم ما لم يقصده. و إليك ما قاله الحافظ (2/ 585):
" و هو حمل متجه ... فمن صلى فرضا قاعداً و كان يشق عليه القيام أجزأه و كان هو و من صلى قائما سواء كما دل عليه حديث أنس و عائشة، فلو تحامل هذا المعذور و تكلف القيام – و لو شق عليه - كان أفضل لمزيد أجر تكلف القيام فلا يمتنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجره على أصل الصلاة فيصح أن أجر القاعد على النصف من أجر القائم. و من صلى النفل قاعدا مع القدرة على القيام أجزأه وكان أجره على النصف من أجر القائم بغير إشكال ".اهـ
فالحافظ يقول بقول الجمهور في أن المعذور إذا صلى قاعدًا فله الأجر كاملاً و ليس نصف الصلاة، و هذا مخالف لظاهر تأويل الخطابي و لما فسر به الألباني رحمه الله الحديث.
و لذلك قال الشوكاني رحمه الله كما في " النيل " (3/ 99) تعليقًا على تأويل الخطابي: " وهو محمل ضعيف لأن المريض المفترض الذي أتى بما يجب عليه من القعود و الاضطجاع يكتب له جميع الأجر لا نصفه.
قال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أنه لا يقال لمن لا يقدر على الشيء لك نصف أجر القادر عليه بل الآثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أن من منعه الله و حبسه عن عمله بمرض أو غيره يكتب له أجر عمله و هو صحيح ".اهـ
قلت: حتى حديث أنس رضي الله عنه فإنّ الإستدلال به لا يتم لأنه وارد في المتنفل القادر، بدليل سياقه في بعض رواياته، ففي مصنف عبد الرزاق (4121) و مسندي أحمد (12418) و أبي يعلى (3583) عن أنس رضي الله عنه قال:
" قدم النبي صلى الله عليه و سلم المدينة و هى محمة فحم الناس فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد و الناس قعود يصلون فقال النبي صلى الله عليه و سلم: (صلاة القاعد نصف صلاة القائم)، فتجشم الناس الصلاة قياما ".
و هذا رجاله رجال الشيخين و هو يدل على أمرين؛ أحدهما أن الصلاة التي كانوا يصلون كانت نافلة، و قد بيّنه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، و هو في الموطأ، قال:
" لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد، فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم على الناس و هم يصلون في سبحتهم قعودا فقال: (صلاة القاعد على نصف صلاة القائم) ".
و عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
" قدمنا المدينة فنالنا وباء من وعك المدينة شديد و كان الناس يكثرون أن يصلوا في سبحتهم جلوسا. فخرج النبي صلى الله عليه و سلم عليهم عند الهاجرة و هم يصلون في سبحتهم جلوسا، فقال: " صلاة الجالس نصف صلاة القائم ". قال: و طفق الناس حينئذ يتجشمون القيام ".
رواه عبد الرزاق (4120) بسند رجاله رجال الشيخين.
قلت: و قيام الناس بعد سماعهم كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم دليل على قدرتهم على ذلك و لو مع المشقة، و كان في وسع القوم - و الحال أنهم في نافلة - أن يصلوا قاعدين، و لكن رغبتهم في الثواب دفعهم إلى ما صنعوا. رضي الله عنهم و أرضاهم أجمعين.
جزاك الله خيرا على هذا البحث القيم الجميل, وكثر الله من أمثالك:
مجموع فتاوى ابن تيمية:
كَمَا ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: {صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ وَصَلَاةُ الْمُضْطَجِعِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَاعِدِ} وَالْمُرَادُ بِهِ الْمَعْذُورُ كَمَا فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ خَرَجَ وَقَدْ أَصَابَهُمْ وَعْكٌ وَهُمْ يُصَلُّونَ قُعُودًا فَقَالَ ذَلِكَ
وهل هناك فرق بين الذي يشق عليه القيام ولكنه يقدر عليه ولكن بمشقة وألم, وبين الذي لا يستطيع مطلقا القيام؟؟؟ ماحكم هذين القسمين على ضوء بحثنا؟
واظن الشيخ الالباني يقصد القسم الاول من يستطيع ولكن يشق عليه, فاذا كان يقصد هذا هل يغير من البحث شيئا؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/140)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[14 - 05 - 07, 04:25 م]ـ
بارك الله فيك أخي خالد ...
الشيخ الألباني رحمه الله يذهب إلى تأويل الخطابي رحمه الله؛ و هو أن المفترض الذي يقوم بمشقة إذا صلى قاعدا، فصلاته على النصف، بينما الأئمة يقولون: أن هذا المصلي إما أن يكون قادرا - و لو مع المشقة – فهذا ينبغي أن يقوم، و لو صلى قاعدا لكانت صلاته باطلة. و إما أن يكون معذورا، فهذا صلاته كاملة غير منقوصة.
و أما توجيه الحافظ ابن حجر رحمه الله لكلام الخطابي فغير مراد. لأن مفاد كلام الحافظ رحمه الله؛ أن القائم بمشقة له ضعف صلاة القائم بلا مشقة!
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[14 - 05 - 07, 08:39 م]ـ
أقول للمنتفجي:
حديث أنس رضي الله عنه صحيح.
أخرجه أحمد (13259) عن عبد الملك بن عمرو ثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن أنس بن مالك قال: خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم على ناس وهم يصلون قعودا من مرض فقال إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم.
و رواه ابن ماجة (1230). و هو حديث صحيح رجاله رجال مسلم.
و هذا غير رواية ابن شهاب التي ذكرتُها. و إنما ذكرتُ رواية ابن شهاب للزيادة التي فيها، و هي قوله: " فتجشم الناس القيام "
و قد رواه ابن عبد البر في " التمهيد " (12/ 48) كذلك من طريق عبد الرزاق، و فيه تصريح ابن جريج بالسماع.
و يكفي في هذا، الإتفاق على أن من صلى فريضة قاعدًا و هو قادر على القيام، فإن صلاته باطلة.
حديث أنس بهذا اللفظ يختلف عن الحديث الذي احتججت به سابقاً فإن هذا الحديث السابق فيه التصريح أنهم كانوا قاعدين من مرض
وهذا يخالف ما تذهب إليه من أن المريض يكتب له الأجر كاملاً لعدم قدرته
والحديث عام في النفل والفريضة وقد احتججت على أن صلاتهم كانت نفلاً بخبر ابن عمرو وقد تبين لك ضعفه
وأما كلام الحافظ ابن حجر الذي اتهمت الشيخ الألباني باقتطاعه فها هو كاملاً
قال الحافظ ((قال الخطابي: كنت تأولت هذا الحديث على أن المراد به صلاة التطوع - يعني للقادر - لكن قوله " من صلى نائما " يفسده، لأن المضطجع لا يصلي التطوع كما يفعل القاعد، لأني لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في ذلك، قال: فإن صحت هذه اللفظة ولم يكن بعض الرواة أدرجها قياسا منه للمضطجع على القاعد كما يتطوع المسافر على راحلته فالتطوع للقادر على القعود مضطجعا جائز بهذا الحديث.
قال: وفي القياس المتقدم نظر، لأن القعود شكل من أشكال الصلاة بخلاف الاضطجاع.
قال: وقد رأيت الآن أن المراد بحديث عمران المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة، فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيبا له في القيام جواز قعوده.
انتهى.
وهو حمل متجه، ويؤيده صنيع البخاري حيث أدخل في الباب حديث عائشة وأنس وهما صلاة المفترض قطعا، وكأنه أراد أن تكون الترجمة شاملة لأحكام المصلي قاعدا، ويتلقى ذلك من الأحاديث التي أوردها في الباب، فمن صلى فرضا قاعدا وكان يشق عليه القيام أجزأه وكان هو ومن صلى قائما سواء كما دل عليه حديث أنس وعائشة، فلو تحامل هذا المعذور وتكلف القيام ولو شق عليه كان أفضل لمزيد أجر تكلف القيام، فلا يمتنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجره على أصل الصلاة، فيصح أن أجر القاعد على النصف من أجر القائم، ومن صلى النفل قاعدا مع القدرة على القيام أجزأه وكان أجره على النصف من أجر القائم بغير إشكال.
وأما قول الباجي إن الحديث في المفترض والمتنفل معا فإن أراد بالمفترض ما قررناه فذاك، وإلا فقد أبى ذلك أكثر العلماء.
وحكى ابن التين وغيره عن أبي عبيد وابن الماجشون وإسماعيل القاضي وابن شعبان والإسماعيلي والداودي وغيرهم أنهم حملوا حديث عمران على المتنفل، وكذا نقله الترمذي عن الثوري قال: وأما المعذور إذا صلى جالسا فله مثل أجر القائم.
ثم قال: وفي هذا الحديث ما يشهد له، يشير إلى ما أخرجه البخاري في الجهاد من حديث أبي موسى رفعه " إذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان يعمل صلى الله عليه وسلم وهو صحيح مقيم"، ولهذا الحديث شواهد كثيرة سيأتي ذكرها في الكلام عليه إن شاء الله تعالى.
ويؤيد ذلك قاعدة تغليب فضل الله تعالى وقبول عذر من له عذر، والله أعلم.
ولا يلزم من اقتصار العلماء المذكورين في حمل الحديث المذكور على صلاة النافلة أن لا ترد الصورة التي ذكرها الخطابي، وقد ورد في الحديث ما يشهد لها، فعند أحمد من طريق ابن جريج عن ابن شهاب عن أنس قال " قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهي محمة، فحمى الناس، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد والناس يصلون من قعود فقال: صلاة القاعد نصف صلاة القائم " رجاله ثقات.
وعند النسائي متابع له من وجه آخر وهو وارد في المعذور فيحمل على من تكلف القيام مع مشقته عليه كما بحثه الخطابي))
قلت هذا كلام الحافظ بلا بتر _ وقد بتر الأخ عبدالوهاب منه ووضع مكانه نقاطاً_ وهو يؤيد الخطابي فيما ذهب إليه بل يرى أنه لا خلاف بين قوله وقول من حملها على النافلة ويرى أن حديث عائشة وحديث أنس في المفترض قطعاً _ على خلاف ما ذهب إليه الأخ عبدالوهاب _
وأما الإجماع على عدم صحة صلاة القاعد مع القدرة على الوقوف فلا يخالف ما ذهب إليه الخطابي فالإجماع في الصحيح والخطابي يحمل ذلك على المريض الذي يستطيع القيام غير أن الجلوس به أرفق
وبهذا يتعقب من حمل الحديث على المتنفل للإجماع على عدم صحة صلاة القائم الصحيح مع القدرة
ويكون الحديث في حصول المريض على الأجر الذي كان يحصل عليه صحيحاً وإن لم تتساوى الأعمال محمولاً على العاجز تماماً
وأما زعمك ان ابن جريج قد صرح بالتحديث من الزهري في التمهيد فانقل الكلام بنصه لو سمحت
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/141)
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[14 - 05 - 07, 09:56 م]ـ
أخي عبدالوهاب إن كنت تعني بتصريح ابن جريج بالتحديث هذه الرواية عند عبدالرزاق وغيره
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمرو [بن] العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان للقاعد في الصلاة نصف أجر القائم
فهذه الرواية غير تلك وعمرو بن دينار لم يدرك عبدالله بن عمرو وليس في الرواية موطن الشاهد
وأود أن أبين وجهة نظر حول حديث أنس خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم على ناس وهم يصلون قعودا من مرض فقال إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم
على مذهب الأخ عبدالوهاب صلاة المريض مطلقاً لها الأجر الكامل
فكيف ينزل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث على قومٍ فيهم مرضى _ سواءً كانوا مفترضين أو متنفلين _
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[14 - 05 - 07, 10:10 م]ـ
قولي " مسنَدَي أحمد و أبي يعلى "
تعبير صحيح سليم، قد قال به أئمة كبار ...
ففي " الفتح " الشيء الكثير ... منها قوله (1/ 587): و إنما رايته في مصنفي عبد الرزاق وبن أبي شيبة وغيرهما من طريق هلال بن يساف عن عمر.اهـ
و في " مقدمة الفتح " (1/ 32): و رويناه بعلو في مُسنَدَي عبد بن حميد والدارمي ...
........... إلخ ....
و في أربعين الإمام النووي قوله عند حديث النواس بن سمعان: حديث حسن رويناه في مُسْنَدَي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. اهـ
و هذا باب لو استقصيته لذهبتُ عن سَنَن الجادة! حسبي ما ذكرتُ لأبيّن أن تلك القواعد ليست مسلمة.
على أنّ هذا الإستدراك من باب الفضول الذي يُتَنَكهُ به بعد الفراغ من البحث.
و أرجو من الأخ المنتفجي أن يبعث لنا بنسخة من " المسند الثاني!!!! " عند صدوره!!!
عفا الله عنك أخي ليست هذه بأول مرة
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[14 - 05 - 07, 11:13 م]ـ
• قوله رحمه الله في الفقرة (6): مثله و يزيد في صلاة الليل: " لا إله إلا الله (ثلاثًا)، الله أكبر كبيرًا (ثلاثًا).اهـ
قلت: قوله " و يزيد في صلاة الليل ... " إقرار منه – رحمه الله - بالتفريق بين صلاة الفريضة و صلاة النافلة. و سيأتي بعد قليل من قوله ما يخالف هذا.
و الحديث الذي عناه الشيخ – رحمه الله - في هذه الفقرة هو حديث أبي سعيد الخذري رضي الله عنه، قال في تخريجه: " أبو داود و الطحاوي بسند حسن ".
هكذا قال، لكن أبا داود أعله و قال بعد روايته: وهذا الحديث يقولون هو عن علي بن علي عن الحسن مرسلا، الوهم من جعفر.اهـ و رواه أيضاً في المراسيل 88/ 1 عن الحسن.
و قال الترمذي في " سننه ": وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي [الرفاعي] وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث.اهـ
قال الشيخ الألباني رحمه الله في " الإرواء " (2/ 51) و " صفة الصلاة " الأصل (ص 253): قلت: و لعل هذا لا ينفي أن يكون حسنا فإن رجاله كلهم ثقات. و علي هذا - و إن تكلم فيه يحيى بن سعيد - فقد وثقه يحيى بن معين و وكيع و أبو زرعة، و قال شعبة: اذهبوا بنا إلى سيدنا و ابن سيدنا علي بن علي الرفاعي. و قال أحمد: لم يكن به بأس إلا أنه رفع أحاديث.
قلت (الألباني): و هذا لا يوجب إهدار حديثه بل يحتج به حتى يظهر خطأه وهنا ما روى شيئا منكرا بل توبع عليه كما سبق.اهـ
قلت: و في " مسائل المروزي " (2/ 513): ذُكر له حديث علي بن علي فلم يعبأ به شيئاً. و نقل عبد الله في " مسائله " (1/ 247) عن أبيه أنه لم يحمد إسناده!
و قال ابن خزيمة في " صحيحه ": و هذا الخبر لم يسمع في الدعاء لا في قديم الدهر و لا في حديثه، استعمل هذا الخبر على وجهه، و لا حكي لنا عن من لم نشاهده من العلماء أنه كان يكبر لافتتاح الصلاة ثلاث تكبيرات ثم يقول: سبحانك اللهم و بحمدك. إلى قوله: و لا إله غيرك. ثم يهلل ثلاث مرات ثم يكبر ثلاثا.اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/142)
قلت: مدار هذا الحديث على جعفر بن سليمان عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد. و العلة ليست في (علي) وحده كما ذكر الترمذي، و لكنها كذلك فيمن روى عنه كما ذكر أبو داود؛ فجعفر ليس بذاك الذي يحتمل تفرده بأصل، و أمّا شيخه علي بن علي الرفاعي، فقال ابن حبان في " كتاب المتروكين " (2/ 112): كان ممن يخطء كثيرا على قلة روايته وينفرد عن الأثبات بما لا يشبه حديث الثقات لا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد؛ روى عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة من الليل كبر ثم يقول: سبحانك اللهم ... " و ذكر الحديث.اهـ
قلت: و ثمة علة أخرى و هي اضطراب المتن؛ فقد ورد بألفاظ مختلفة اختلافًا بيّنًا، و هذا بيانها:
- " سبحانك ... ثم لا إله إلا الله (ثلاثًا)، و الله أكبر كبيرًا (ثلاثًا) ثم التعوذ ". و هو اللفظ الذي اقتصر عليه الشيخ الألباني رحمه الله.
و هذا رواه عبد السلام بن مطهر عن جعفر، أخرجه أبو داود (775) و الطحاوي (1073)
- " سبحانك ... ثم هلل ثلاثا؛ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ثم كبر ثلاثا؛ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ثم التعوذ ".
و هذا رواه زكريا بن عدي عن جعفر، أخرجه البيهقي (2179)، و محمد بن موسى الحرشي أخرجه ابن خزيمة (467)، و سيار بن حاتم، مع تقديم التكبير على التهليل، أخرجه تمام في " فوائده " (117)
- " سبحانك ... ثم يهلل ثلاثًا و يكبر ثلاثًا " رواه هكذا مجملا عبد الرزاق عن جعفر، أخرجه في " مصنفه " (2554).
- " سبحانك ... و لا إله غيرك " فحسب، دون تهليل و لا تكبير و لا استعاذة.
و هذا رواه عن جعفر:
الحسن بن الربيع: أخرجه أحمد (11675) و الطبراني في " الدعاء " (502)،
و زيد بن الحباب: أخرجه النسائي (900)،
و عبد الرزاق: أخرجه النسائي أيضًا (899) و الطبراني في " الدعاء " (501)،
و زكريا بن عدي: مع زيادة الإستعاذة، أخرجه الدارمي (1239)،
و عبد السلام بن مطهر: من طريق محمد بن يحيى، أخرجه الطبراني في " الدعاء " له (501)
- " سبحانك ... و لا إله غيرك (ثلاثًا) ثم التعوذ ". رواه عن جعفر: إسحاق بن أبي إسرائيل، أخرجه أبو يعلى (1108) و الدارقطني (4)
- " سبحانك ... ثم التهليل ثلاثًا ثم التعوذ ثم الله أكبر ثلاثًا " رواه محمد بن الحسن بن أنس عن جعفر، أخرجه أحمد (11491).
و لعلك تدرك بعد هذا لِمَ لَمْ يعبأ الإمام أحمد بالحديث.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 05 - 07, 02:46 ص]ـ
جزاك الله خيراً يا شيخ عبدالوهاب، ونفع بما قلت .. فوائد قيمة.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[15 - 05 - 07, 05:17 ص]ـ
حديث أنس بهذا اللفظ يختلف عن الحديث الذي احتججت به سابقاً فإن هذا الحديث السابق فيه التصريح أنهم كانوا قاعدين من مرض
وهذا يخالف ما تذهب إليه من أن المريض يكتب له الأجر كاملاً لعدم قدرته
والحديث عام في النفل والفريضة وقد احتججت على أن صلاتهم كانت نفلاً بخبر ابن عمرو وقد تبين لك ضعفه
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
لكي نفهم المسألة و نستوعبها، نأتيها بالتدرج:
روى البخاري في صحيحه (1117) من حديث عمران بن حصين أنه قال: " كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صل قائما. فإن لم تستطع فقاعدا. فإن لم تستطع فعلى جنب "
هذا فيه نص على العاجز عن القيام صلاته تامة؛ لأنه أداها كما أُمر.
و فيه أن القيام ركن للقادر عليه. و هذا بظاهره يشمل الفرض و النفل.
لكن النافلة استُثنيتْ بدليل:
صلاة النبي صلى الله عليه و سلم على راحلته.
و بإقراره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلاة الصحابة كما في حديث أنس رضي الله عنه.
قد تقول من أين لك أن تعرف أن الصلاة التي كانوا يصلون كانت نافلة؟
فالجواب: ظاهر الحديث و هو قوله " خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم على ناس و هم يصلون قعودا ". طبعا خرج - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من حجرته إلى المسجد لأن حجراته كانت شوارع للمسجد. فوجد أناسا يصلون. فهل يعقل أن يقال: أنهم كانوا يصلون فرضا؟ و هم لا يقومون إلا إذا خرج إليهم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - و رأوه.
فالحديث كالنص على أن الصلاة التي وجد رسول ُ الله الناس يصلونها نافلة.
و قد تقرر آنفا أن التنفل من جلوس مباح بعذر و بغير عذر.
و كأن النبي صلى الله عليه و سلم لما رأى كثرة مَن يصلي جالسا، أراد أن يرغبهم في الأجر فقال: " إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم! "
فإن قلتَ: إنما قال رسول الله صلى الله علبيه و سلم ذلك لمن كانوا يصلون قعودًا من مرض، فكيف تكون صلاة القاعد منهم على النصف من صلاة القائم؟؟؟ و الحال أنك تقول أن المعذور صلاته كاملة سواء كانت فرضًا أو نفلا؟؟؟
فالجواب سهل لمن فتح الله بصيرته على كلام نبيه صلى الله عليه و سلم. ذلك أن قوله: " وهم يصلون قعودا من مرض " ليس من كلام النبي صلى الله عليه و سلم، و إنما هو من كلام أنس ليبين عذر القوم الذين كانوا يصلون قعودا. و النبي صلى الله عليه و سلم لم يستفسر عن حالهم لأن القيام ليس بحتم في النافلة.
و بهذا تلتئم النصوص و يصدق بعضها بعضا و الحمد لله رب العالمين!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/143)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[15 - 05 - 07, 02:38 م]ـ
• قوله في الفقرة (7): " الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا " استفتح به رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم:
" عجبت لها فتحت لها أبواب السماء "
قلت: هذا الحديث و الذي بعده في الفقرة (8) من قبيل وقائع الأحوال و الأعيان التي لا تفيد العموم. و قول الشيخ الألباني رحمه الله: " استفتح به رجل " تجوز منه و ليس هو من ألفاظ الحديث. و لا تعلق لما في هذه الفقرة و التي تليها بصفة صلاة النبيّ صلى الله عليه و سلم. و ليس في أيّ منهما أن النبيّ – صلى الله عليه و سلم - أقرهما على أن ذلك من أدعية الإستفتاح حتى يتخذ سنة.
هذا و لفت انتباهي طريقة تخريج الشيخ رحمه الله للحديث حيث قال في الهامش (2): رواه مسلم و أبو عوانة و صححه الترمذي.اهـ فقلت: أما كان في ذكر ذينك الإمامين غنى عن ذكر تصحيح الترمذي؟ ثم تبيّنت سبب سلوكه - رحمه الله - ذلك المنهج؛ و هو أن الحديث من رواية أبي الزبير عن عون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
و هذا يعني أن الحديث فيه علتان:
عنعنة أبي الزبير، و مذهب الشيخ رحمه الله في أبي الزبير مشهور حتى فيما نوزع فيه فيما يتعلق بروايته عن جابر.
و العلة الثانية: الإنقطاع؛ قال ابن حبان في " الثقات " (15608): الحديث منقطع لأن عون بن عبد الله لم ير ابن عمر. اهـ و كذلك قال الحافظ ابن عساكر في " تاريخه " (5461).
ملحوظة: قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. و بيّن الحافظ أبو نعيم في " الحلية " (4/ 265) وجه الغرابة فقال: غريب من حديث عون لم يروه عنه إلا أبو الزبير، و هو محمد بن مسلم بن تدرس، تابعي من أهل مكة تفرد به عنه الحجاج وهو الصواف البصري.اهـ
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[15 - 05 - 07, 03:12 م]ـ
و من (القراءة)
• قوله رحمه الله (ص: 95):
ثم كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى فيقول:" أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه".
وكان أحيانا يزيد فيه فيقول: " أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان. . . "
ثم يقرأ: (بسم الله الرحمن الرحيم) ولا يجهر بها.اهـ
قلت: صيغة الإستعاذة من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه هي:
" اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه ".
و أما اللفظ الذي ذكره الشيخ رحمه الله فخطأ، و هو من رواية عمرو بن مرزوق عن شعبة، و هي عند أبي داود (764).
خالفه عن شعبة: محمد بن جعفر، و هو عند أحمد (16830) و ابن ماجه (807) و ابن حبان (1779).
و وهب بن جرير و آدم بن إياس: عند الحاكم في " المستدرك " (858).
و شبابة: عند البيهقي في " الشعب " (3134).
و تابع شعبةَ على اللفظ الذي ذكرتُهُ:
حصين: عند ابن أبي شيبة (2396 و 2460)، و البزار (3446) و غيرهما.
و مسعر: عند أحمد من وجوه (16785 – 16786) و الطبراني في " الكبير " (1569).
هذا فيما يتعلق بالصيغة، و أما الحديث فضعيف؛ قال الحافظ البزار رحمه الله: وهذا الحديث لا نعلم أحدا يرويه عن النبي إلا جبير بن مطعم. ولا نعلم له طريقا إلا هذا الطريق. وقد اختلفوا في اسم العنزي الذي رواه عن نافع بن جبير،
فقال شعبة: عن عمرو عن عاصم العنزي.
قال ابن فضيل: عن حصين عن عمرو عن عباد بن عاصم.
وقال زائدة: عن حصين عن عمرو عن عمار بن عاصم.
و الرجل ليس بمعروف و إنما ذكرناه لأنه لا يروي هذا الكلام غيره عن نافع بن جبير عن أبيه و لا عن غيره يروى أيضا عن النبي.اهـ
قلت: و مع هذا الضعف، فإن الحديث وارد في صلاة الليل، و كذلك الحديث الذي يليه؛ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، و قد تقدم بحثه و بيان حاله بما لا مزيد عليه. و كذلك سائر الأحاديث التي فيها الإستعاذة.
و هكذا فإنه لم يثبت عن رسول الله - صلى الله عليه و سلم - في الإستعاذة في الفريضة شيء. و المعوَّل عليه عند من يقول بها إنما هو عموم قول الله تعالى (فإذَا قَرَاْتَ القُرْآنَ فآسْتَعِذْ بِاللهِ منَ الشَّيْطانِ الرَّجيم) و يُرَدّ عليه بالجواب الذي ذكره الشوكاني للرد على من يقول بمشروعية الإستعاذة في ركعات الصلاة كلها فقال:
" لا شك أن الآية تدل على مشروعية الاستعاذة قبل قراءة القرآن و هي أعم من أن يكون القارئ خارج الصلاة أو داخلها. و أحاديث النهي عن الكلام في الصلاة يدل على المنع منه حال الصلاة من غير فرق بين الاستعاذة و غيرها مما لم يرد به دليل يخصه و لا وقع الإذن بجنسه فالأحوط الإقتصار على ما وردت به السنة.اهـ
قلت: و لم ترد السنة في شيء منها يثبت الإستعاذة في الفريضة. بل و حتى ما ورد في النوافل، فإن الظاهر منها أنها استعاذة تعوّذ و ليست استعاذة من أجل القراءة و الله تعالى أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/144)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[15 - 05 - 07, 05:36 م]ـ
و من (نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية)
• قوله رحمه الله (ص: 98 - 99): وكان قد أجاز للمؤتمين أن يقرؤوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية حيث كان (في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال:
" لعلكم تقرؤون خلف إمامكم " قلنا نعم هذا يا رسول الله قال:
(لا تفعلوا إلا [أن يقرأ أحدكم] بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) ".اهـ
قلت: الحديث ضعيف، رواه الحفاظ من أهل الشام عن مكحول عن عبادة مرسلاً. و مراسيل مكحول ضعيفة.
و أصل الحديث عن " مكحول عن نافع بن محمود عن عبادة "، فأسقط مكحول نافعاً لجهالته، و مكحول مدلس و قد رواه بالعنعنة في كل الطرق، و هو و إن كان ثقة إلا أن فيه ضعفاً. و رواه أيضاً عن محمود بن الربيع عن عبادة، و هذه الطرق كلها عند أبي داود. و خالفه الزهري، فرواه عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ:" لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ". أخرجه البخاري ومسلم، و قال الترمذي: هذا أصح
قال ابن عبد البر في " التمهيد " (11/ 46): ومثل هذا الاضطراب لا يثبت فيه عند أهل العلم بالحديث شيء وليس في هذا الباب مالا مطعن فيه من جهة الإسناد غير حديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة وهو محتمل للتأويل. اهـ
و قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " المجموع " (23/ 268):
وهذا الحديث معلل عند أئمة الحديث بأمور كثيرة، ضعفه أحمد وغيره من الأئمة، و قد بسط الكلام على ضعفه في غير هذا الموضع، و بين أن الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة إلا بأم القرآن " فهذا هو الذي أخرجاه في الصحيحين، و رواه الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة، و أما هذا الحديث فغلط فيه بعض الشاميين، و أصله أن عبادة كان يؤم ببيت المقدس، فقال هذا الكلام، فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة. اهـ
• قوله رحمه الله: ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية و ذلك حينما " انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة (و في رواية: أنها صلاة الصبح) فقال:
" هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ " فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله فقال: إني أقول:" ما لي أنازع ". [قال أبو هريرة:] فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة - حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم [وقرؤوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام] ".اهـ
قلت: ترتيب الشيخ رحمه الله المسألة بهذه الطريقة لا يخلو من نظر. ذلك أن قوله صلى الله عليه و سلم: " هل قرأ معي منكم أحد؟ " فيه دليل على أنه لم يكن سبق منه أمر بقراءة الفاتحة، لا على وجه الإيجاب و لا على وجه الإجازة، و إلا لما سألهم إن كانوا يقرأون وراءه أم لا.
و قوله: " قال أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءة ... إلخ ". ليس من رواية أبي هريرة، بل هو مدرج من كلام الزهري.
نص على ذلك أبو داود (1/ 278) و قال: و سمعت محمد بن يحيي بن فارس قال: قوله " فانتهى الناس " من كلام الزهري.
و الترمذي و قال (2/ 118): و روى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث و ذكروا هذا الحرف، قال: قال الزهري: " فانتهى الناس عن القراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلي الله عليه وسلم ".
و الحافظ ابن حجر في " التلخيص " (1/ 231) و قال: قوله " فانتهي الناس، إلى آخره " مدرج في الخبر من كلام الزهري، وبينه الخطيب و اتفق عليه البخاري في التاريخ و أبو داود و يعقوب بن سفيان و الذهلي و الخطابي و غيرهم. اهـ
قلت: حديث أبي هريرة هذا، فيه الزجر الشديد عن قراءة شيء من القرآن أثناء قراءة الإمام، سواء كانت قراءة المأموم جهراً أو مخافتة في النفس. أما الجهر فلأنها تؤدي إلى منازعة الإمام و التهويش عليه، و هذا يشمل الفاتحة لأن العلة متناولة لها. و أما السر فلأنها تمنع من الإنصات الذي أمر الله تعالى و أمر به النبي صلى الله عليه و سلم و جعله من تمام الإئتمام.
• قوله رحمه الله (ص: 100): كما جعل الإستماع له مغنياً عن القراءة وراءه فقال:
" من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة "، هذا في الجهرية. اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/145)
قلت: الحديث وارد في مطلق القراءة، و تقييده بالجهرية تحكم لا دليل عليه. و سيأتي مزيد بيان قريباً إن شاء الله.
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[15 - 05 - 07, 11:02 م]ـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
لكي نفهم المسألة و نستوعبها، نأتيها بالتدرج:
روى البخاري في صحيحه (1117) من حديث عمران بن حصين أنه قال: " كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صل قائما. فإن لم تستطع فقاعدا. فإن لم تستطع فعلى جنب "
هذا فيه نص على العاجز عن القيام صلاته تامة؛ لأنه أداها كما أُمر.
و فيه أن القيام ركن للقادر عليه. و هذا بظاهره يشمل الفرض و النفل.
لكن النافلة استُثنيتْ بدليل:
صلاة النبي صلى الله عليه و سلم على راحلته.
و بإقراره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلاة الصحابة كما في حديث أنس رضي الله عنه.
قد تقول من أين لك أن تعرف أن الصلاة التي كانوا يصلون كانت نافلة؟
فالجواب: ظاهر الحديث و هو قوله " خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم على ناس و هم يصلون قعودا ". طبعا خرج - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من حجرته إلى المسجد لأن حجراته كانت شوارع للمسجد. فوجد أناسا يصلون. فهل يعقل أن يقال: أنهم كانوا يصلون فرضا؟ و هم لا يقومون إلا إذا خرج إليهم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - و رأوه.
فالحديث كالنص على أن الصلاة التي وجد رسول ُ الله الناس يصلونها نافلة.
و قد تقرر آنفا أن التنفل من جلوس مباح بعذر و بغير عذر.
و كأن النبي صلى الله عليه و سلم لما رأى كثرة مَن يصلي جالسا، أراد أن يرغبهم في الأجر فقال: " إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم! "
فإن قلتَ: إنما قال رسول الله صلى الله علبيه و سلم ذلك لمن كانوا يصلون قعودًا من مرض، فكيف تكون صلاة القاعد منهم على النصف من صلاة القائم؟؟؟ و الحال أنك تقول أن المعذور صلاته كاملة سواء كانت فرضًا أو نفلا؟؟؟
فالجواب سهل لمن فتح الله بصيرته على كلام نبيه صلى الله عليه و سلم. ذلك أن قوله: " وهم يصلون قعودا من مرض " ليس من كلام النبي صلى الله عليه و سلم، و إنما هو من كلام أنس ليبين عذر القوم الذين كانوا يصلون قعودا. و النبي صلى الله عليه و سلم لم يستفسر عن حالهم لأن القيام ليس بحتم في النافلة.
و بهذا تلتئم النصوص و يصدق بعضها بعضا و الحمد لله رب العالمين!
عفا الله عنك
حديث عمران بن الحصين خارج محل النزاع فإنه ليس أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم
وأما قولك جزمك أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - اطلع وهم يصلون النافلة فليس هذا بلازم وذلك لأنهم قد يكونون صلوا الجماعة
وعلى فرض أنهم يصلون النافلة فالعبرة بعموم على بخصوص السبب
وهذا ما فهمته عائشة حين استفتاها عبدالله بن شقيق عن صلاته في أرض فارس وهو جالس من مرض ونصه كان عاماً _ بل رأى الحافظ أنه قطعاً في المفترض _
فأفتته بحديث ((صلاة الجالس على النص من صلاة القائم))
وقول أنس أن الناس كانوا يصلون جلوساً من مرض فمن أين عرف أنس هذا
لا بد أنه عرف ذلك من رؤيتهم وهذا يشركه به النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
ولا يخفى أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يكن ليعسر على عاجز عن القيام ويقول فيه ((صلاتك على النصف من صلاة القائم))
وهنا أود الإنتقال لمسألة أخرى وهي مسألة الصلاة بالنعال
في الواقع لا ينبغي التشنيع على من يرى سنية هذا الفعل فإن معهم حديث
وهو الحديث الذي تفضلت بالكلام عليه ((خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم))
وهذا الحديث محل خلاف فقد احتج به ابن حبان في صحيحه
وكذا فعل الحاكم _ وإن كان لا يعتبر به _
وعبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى
وقال الشوكاني في نيل الأطار ((لا مطعن في إسناده))
و قال البيهقي: لا بأس بإسناده
وقد ضعفه ابن القطان الفاسي _ وهو الذ عناه الذهبي في الميزان _ بسبب يعلى بن شداد وقال ((لم أى فيه تعديلاً ولا جرحاً))
غير أنني رأيت من عدله فقد وثقه ابن سعد وابن حبان واحتج به في صحيحه وروى عنه جمع من الثقات لذا قال عنه الحافظ في التقريب ((صدوق))
وأما بالنسبة لهلال بن ميمون الرملي فقد وثقه ابن معين والأصل في التوثيق أنه يتناول العدالة والضبط ومنهج حمل أقوال المعدلين على المجرحين بجعلها تتناول العدالة فقط منهج لا يوافقه عليه منتهجه وفيه مخالفة للأصل ةمخالفة لتصرفات الأئمة الكبار مثل الذهبي وابن حجر
وأبو حاتم الرازي من المتشددين وقوله في الراوي ((ليس بالقوي))
من أهون الجرح
وقول النسائي ((لا بأس))
وأما قول ابن حبان فيه في كتبه مشاهير علماء الأمصار فليس مسقطاً لحديثه عن درجة الإحتجاج بدليل أن ابن حبان به في صحيحه وأورد هذا الحديث
وبوب له بقوله ((ذكر الأمر بالصلاة في الخفاف والنعال إذا أهل الكتاب لا يفعلونه))
والخلاصة أن المسألة اجتهادية وفيها سعة فمن رأى أنها سنة ففي من قوله من الوجاهة ما فيه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/146)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[15 - 05 - 07, 11:53 م]ـ
و من (وجوب القراءة في السرية)
• قوله رحمه الله (ص: 100): وأما في السرية فقد أقرهم على القراءة فيها فقال جابر: " كنا نقرأ في الظهر و العصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب و سورة و في الآخريين بفاتحة الكتاب ".اهو عزاه في " التخريج " لابن ماجة و قال: بسند صحيح و هو مخرج في " الإرواء ".اهـ
قلت:
أولا: قوله في الحديث: " خلف الإمام " شاذّ،لم يذكره غير (سعيد بن عامر)، و هو ثقة إلا أنه ربما وهم، كما قال الحافظ في " التقريب " (1/ 237). و قال أبو حاتم في " الجرح و التعديل " (4/ 48): كان سعيد رجلاً صالحاً، و كان في حديثه بعض الغلط.اهـ
و قد رواه جماعة عن مسعر دون قوله " خلف الإمام "، و هم:
يحيى بن سعيد: في " سنن البيهقي " (2306)
و إسماعيل بن عمرو: في " الحلية " لأبي نعيم (7/ 669)
و معاوية بن هشام: في " جزء القراءة " للبيهقي.
ثانياً: و على تقدير صحة ذلك اللفظ، فإن غاية ما في الحديث جواز القراءة خلف الإمام في السرية. و قد بيّنت فيما تقدم أن النبيّ صلى الله عليه و سلم لم يسبق منه أمرٌ بالقراءة في الجماعة، و يؤيده ما ثبت عن جابر رضي الله عنه في تحمل الإمام القراءة عن المأموم.
ثالثاً: في تحقيق القول في مسألة القراءة خلف الإمام – أعني قراءة الفاتحة -:
و الناس في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب؛
المذهب الأول: وجوب القراءة سواء أسر الإمام أو جهر، و استدل أصحابه بحديث " لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب " و قالوا: إنه أخص من الآية و الحديث الآمرَيْن بالإنصات.
و يُردّ عن هذا من وجهين:
الوجه الأول: أن الحديث فيه عموم و خصوص؛ عموم من جهة الصلاة، و خصوص من جهة القراءة، و الأقرب للأصول و الأنسب للنقول أن يُقال أنه من قبيل العام الذي يراد به الخصوص.
و قال ابن تيمية رحمه الله: و أيضا فهذا عموم قد خص منه المسبوق بحديث أبى بكرة و غيره و خص منه الصلاة بإمامين فان النبى لما صلى بالناس و قد سبقه أبو بكر ببعض الصلاة قرأ من حيث انتهى أبو بكر ولم يستأنف قراءة الفاتحة لأنه بنى على صلاة أبى بكر فاذا سقطت عنه الفاتحة فى هذا الموضع فعن المأموم أولى.
و خص منه حال العذر وحال استماع الامام حال عذر فهو مخصوص و أمر المأموم بالانصات لقراءة الامام لم يخص معه شىء لا بنص خاص و لا اجماع و اذا تعارض عمومان أحدهما محفوظ والآخر مخصوص وجب تقديم المحفوظ.
و أيضا فان الأمر بالانصات داخل فى معنى اتباع المأموم وهو دليل على أن المنصت يحصل له بانصاته واستماعه ما هو أولى به من قراءته و هذا متفق عليه بين المسلمين فى الخطبة و فى القراءة فى الصلاة فى غير محل النزاع فالمعنى الموجب للإنصات يتناول الإنصات عن الفاتحة وغيره.اهـ " مجموع الفتاوى " (23/ 290 - 291)
الوجه الثاني: ورود الحديث بلفظ فيه زيادة " فصاعداً " أخرجه أحمد (22801) و مسلم (37/ 394) و النسائي (911) كلهم من طريق معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة. و زعم بعضهم أن معمرا انفرد بتلك الزيادة. و مع أن مثل هذا لا يؤثر في صحة الزيادة، لأن معمرا ثقة حافظ، ولا يؤثر انفراده، خاصة إذا كانت الزيادة لا تنافي رواية الآخرين كما تقرر في مصطلح الحديث.
و مع ذلك فقد تابعه عبد الرحمن بن إسحاق و الأوزاعي و شعيب بن أبي حمزة عن الزهري، أخرجه البيهقي في " جزء القراءة " برقم (29 و 30) و تابعه سفيان بن عيينة عند أبي داود (822) من رواية قتيبة و ابن السرح عنه.
فالزيادة محفوظة من حديث الزهري، و لها شواهد كثيرة، منها ما رواه أحمد (11011 – 11433 – 11941) و أبو داود (818) و أبو يعلى (1210) و ابن حبان (1790) عن أبي سعيد قال:
" أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر ". قال الحافظ في " التلخيص " (1/ 232): إسناده صحيح.
و في " سنن أبي داود " (859) في حديث المسيء صلاته: " ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ ". حسنه الألباني رحمه الله و غيره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/147)
قال شيخ الإسلام ابن تَيْمِيَّة رحمه الله في رسالته في القراءة خلف الإمام (مجموع الفتاوى 23/ 289): و هذا يدل على أنه ليس المراد به قراءة المأموم حال سماعه لجهر الإمام، فإن أحدًا لا يقول إن زيادته على الفاتحة و ترك إنصاته لقراءة الإمام في هذه الحال خير، و لا أن المأموم مأمور حال الجهر بقراءة زائدة على الفاتحة. اهـ
قلت: لكن تأول بعض العلماء هذا اللفظ بإرادة الحد الأدنى الذي لا تجزئ الصلاة إلا به، و هي الفاتحة. قال البخاري رحمه الله في " جزء القراءة ": هو كقوله: " لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا "، فقد تقطع اليد في دينار و في أكثر من دينار.اهـ
و يؤيد هذا التأويل حديث أبي هريرة رضي الله عنه: " من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج – ثلاثاً – غير تمام " أخرجه مسلم و غيره، و سيأتي توجيهه إن شاء الله.
و استدل أصحاب هذا القول بحديث عبادة سالف الذكر. و قد سبق بيان علله و أنه لا يصلح للإحتجاج.
و بما رواه محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب محمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ؟ قالها ثلاثا، قالوا: إنا لنفعل ذاك. قال: فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب ".
أخرجه أحمد (20618 – 20784 – 23528) و البخاري في " جزء القراءة " و البيهقي في " السنن " (2749) كلهم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة به. و قال البيهقي: هذا إسناد جيّد.اهـ
قلت: قال ابن القيم في " تهذيب السنن " (3/ 37): و لكن لهذا الحديثة علة و هي أن أيوب خالف فيه خالدا ورواه عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، و هو كذلك في " تاريخ البخاري " عن مؤمل عن إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم.اهـ
و قال الدارقطني في " العلل " (9/ 65): و المرسل الصحيح.اهـ
و قال ابن عبد البر في " الإستذكار " (1/ 468): إنه حديث منقطع مرسل.اهـ
و حتى لو سلمنا أن رواية خالد الحذاء محفوظة، فإنما فيه " إلا أن يقرأ أحدكم بأم القرآن في نفسه "، و معلوم أن القراءة في النفس ما لم يحرك بها اللسان فليست بقراءة و إنما هي حديث النفس بالذكر، و حديث النفس متجاوز عنه لأنه ليس بعمل يؤاخذ عليه فيما نهى أن يعمله أو يؤدى عنه فرضا فيما أمر بعمله.
وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي: إن كانت قراءة الإمام بغير أم القرآن قراءة لمن خلفه فينبغي أن تكون أم القرآن كذلك. و إن كانت لا تكون قراءة لمن خلفه فقد نقص من خلف الإمام عما سن من القراءة للمصلين وحرم من ثواب القراءة بغير أم الكتاب ما لا يعلم مبلغه إلا الله عز وجل. كذا في " التمهيد " (11/ 46)
و المذهب الثاني: وجوبها في السرية دون الجهرية لقول الله تعالى [وَ إِذَا قُرِأَ القُرْآنُ فآسْتَمِعُوا لَهُ و أَنْصِتُوا لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ]، و لقوله صلى الله عليه و سلم: " و إذا قرأ فأنصتوا ". و قالوا: إنهما مخصصان لقوله: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ".
قلت: ليس في الآية و الحديث سوى الإنصات و الإستماع عند قراءة الإمام. و الإنصات في اللغة: السكوت، و هذا يعم القراءة الجهرية و السرية، و قد أنكر النبي صلى الله عليه و سلم قراءة مَنْ قرأ خلفه في إحدى صلاتي العشيّ.
والمذهب الثالث: ترك القراءة في الجهرية و مشروعيتها أو استحبابها في السرية، و دليله ما استُفيض عن السلف من كون الإمام ينوب عن المأموم في القراءة. و من صحح حديث " من كان له إمام فقراءة إمامه قراءة له " يلزمه القول بهذا. و الحديث ينبغي أن لا ينزل عن درجة الحسن الذي يصلح للإحتجاج، و هو في مطلق القراءة، و من فرّق فما أصاب. و له شواهد كثيرة منها:
عن كثير بن مرة الحضرمي قال: سمعت أبا الدرداء يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي كل صلاة قراءة؟ قال: نعم. فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه. فالتفت إليّ أبو الدرداء - وكنت أقرب القوم منه - فقال: يا ابن أخي ما أرى الإمام إذا أمَّ القوم الا قد كفاهم ".اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/148)
أخرجه أحمد (27570 و 21768) و النسائي (923) و غيرهما، و هو في حكم المرفوع لأنه بيان من الصحابي راوي الحديث، و أبو الدرداء رضي الله عنه من فقهاء الصحابة و لا يُظن به أن يعقب على حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم برأيه. و لذلك قال الإمام أحمد – فيما رواه الترمذي في سننه -:
معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب "؛ إذا كان وحده.
واحتج بحديث جابر بن عبد الله حيث قال: " من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يُصَلِّ إلا أن يكون وراء الإمام ".
قال أحمد بن حنبل: فهذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " أن هذا إذا كان وحده.
قال الترمذي: و اختار أحمد - مع هذا - القراءة خلف الإمام و أن لا يترك الرجل فاتحة الكتاب و إن كان خلف الإمام.اهـ
قلت: اختيار الإمام أحمد ينبغي أن يكون على وجه الإستحباب و ليس على وجه الإلزام حتى ينسجم مع قوله سالف الذكر.
و اعلم أن حديث " من كان له إمام فقراءة إمامه قراءة له " مفسّر لحديث " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب "؛ فقد أثبت فيه النبيّ صلى الله عليه و سلم للمأموم القراءة بقراءة إمامه، و المفسر يقضي على المجمل كما هو مقرر في علم الأصول.
و منه قول أبي هريرة رضي الله عنه: " في كل صلاة قراءة؛ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعناكم وما أخفى علينا أخفينا عليكم " أخرجه أحمد (8568) و مسلم (44/ 396) و غيرهما.
و هذا فيه بيان أن المراد بالحديث قراءة الإمام و ليس المأموم. و كذلك فإن صلاة الجماعة تعتبر شرعاً صلاة واحدة، و ليست صلوات متعددة بتعدد المأمومين، و قد قُرئ فيها. و بهذا تجتمع كل الأدلة و يُعمَل بكل النصوص.
و على هذا كان سلف الأمة:
فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: من صلى ركعة لم يقرأ فيها، لم يصل إلا وراء الإمام. رواه مالك في الموطأ، وقال الدارقطني: الصواب موقوف.
و عن نافع و أنس بن سيرين قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تكفيك قراءة الإمام. رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " (3784).
و عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان إذا سئل هل يقرأ أحد مع الإمام؟ قال: إذا صلى أحدكم مع الإمام فحسبه قراءة الإمام. وكان ابن عمر لا يقرأ مع الإمام. أخرجه مالك في " الموطأ "، و أخرجه أحمد (5096) عن أنس بن سيرين
و عن عطاء بن يَسَار أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء. رواه البَيْهَقِي و رواه ابن أبي شيبة من وجه آخر (3787) و لفظه: " لا يقرأ خلف الإمام إن جهر و لا إن خافت ".
وعن أبي وائل أن رجلا سأل ابن مسعود عن القراءة خلف الإمام فقال: أَنْصِتْ للقرآن، فإن في الصلاة شُغُلاً، وسيكفيك ذلك الإمام.
و ينبغي أن تعلم أن عدم وجوب القراءة لا ينفي مشروعيتها أو استحبابها، و على هذا الوجه يُحمل مَن ورد عنه القراءة خلف الإمام من السلف، خاصة في السرية.
فعن أسامة بن زيد قال: سألت القاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام؟ فقال: إن قرأت فلك في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وإن لم تقرأ فلك في رجال من أصحاب رسول الله أسوة ". رواه ابن عبد البر في " الإستذكار " (1/ 471) و البيهقي في " سننه " (2731)
و عن أبي مجلز قال: إن قرأت خلف الإمام فحسن، و إن لم تقرأ أجزاك قراءة الإمام. أخرجه ابن أبي شيبة (3771)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[16 - 05 - 07, 02:22 ص]ـ
و من (قراءته صلى الله عليه و سلم بعد الفاتحة)
• قوله رحمه الله (ص: 103): و قد " كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، و كان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ، افتتح بـ[قل هو الله أحد] ... إلى آخر الحديث و فيه: " حبك إياها أدخلك الجنة ".
و عزاه في التخريج إلى البخاري تعليقاً و الترمذي موصولا و صححه.اهـ
قلت: لم يروِ هذا الحديث عن عبيد الله العمري غير عبد العزير الدراوردي. و عبد العزيز هذا، قال عنه الحافظ في " التقريب " (1/ 358): صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطىء. قال النسائي: حديثه عن عبيد الله العمري منكر.اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/149)
ثم إن الحديث ليس من رسم الكتاب الذي التزم صفة صلاة النبيّ صلى الله عليه و سلم.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[16 - 05 - 07, 03:14 ص]ـ
و من (جواز الإقتصار على الفاتحة)
• قوله رحمه الله (ص: 106): و " كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء [الآخرة] ثم يرجع فيصلي بأصحابه فرجع ذات ليلة فصلى بهم وصلى فتى من قومه [من بني سلمة يقال له: سليم] فلما طال على الفتى [انصرف ف] صلى [في ناحية المسجد] وخرج وأخذ بخطام بعيره وانطلق ... " إلى أن قال: " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أفتان أنت يا معاذ "، وقال للفتى: " كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت؟ "، قال: أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إني ومعاذ حول هاتين أو نحو ذا ".اهـ
قلت: هذا الحديث مما فرح به الشيخ رحمه الله، و قال: أن الله عوّضه به عن حديث ابن عباس الضعيف في الإكتفاء بقراءة الفاتحة في الصلاة. و عزاه لابن خزيمة و البيهقي و قال: " بسند جيد " و ذكر أن موضع الشاهد منه عند أبي داود و أحال على " صحيح أبي داود " له.
و الحديث انفرد به يحيى بن حبيب عن خالد بن الحارث عن محمد بن عجلان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر رضي الله عنه.
و الكلام في حفظ ابن عجلان مشهور، قال ابن حبان في " الثقات " (7/ 387): لا يجب الاحتجاج عند الاحتياط إلا بما يروى الثقات المتقنون عنه.اهـ قلت: و قد رواه عنه يحيى بن سعيد دون تلك الزيادة، و هو عند أبي داود (599).
و قد تكون تلك الزيادة من يحيى بن حبيب فقد قال فيه أبو حاتم الرازي (9/ 137/581): " صدوق ".
ثم إن الحديث قد ورد بلفظ يهدم كل ما تقدم بناؤه، فروى أسامة بن زيد: سمعت معاذ بن عبد الله بن خبيب، قال: سمعت جابر بن عبد الله، قال: كان معاذ يتخلف عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكان إذا جاء أم بقومه، وكان رجل من بني سلمة - يقال له: سليم - يصلي مع معاذ، فاحتبس معاذ عنهم ليلة، فصلى سليم ثم انصرف - وذكر الحديث، وفيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأل سليما: " كيف صنعت حين صليت؟ " قال: قرأت بفاتحة الكتاب و سورة، ثم قعدت و تشهدت، و سألت الجنة و تعوذت من النار، وصليت على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم انصرفت ولست أحسن دندنتك و لا دندنة معاذ. فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم – و قال: " هل أدندن أنا و معاذ إلا لندخل الجنة و نعاذ من النار ".
قال الحافظ الهيثمي (2/ 321 /2802): رواه البزار و رجاله رجال الصحيح خلا معاذ بن عبد الله بن حبيب و هو ثقة لا كلام فيه.اهـ
ثم لو سلّمنا بثبوت الرواية التي ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله حديثيّاً، فإنه لا يتم له الإستدلال بها على ما ذهب إليه فقهيّاً. لأنها من وقائع الأعيان؛ فقد يكون ذلك الأعرابي لا يحسن غير الفاتحة، و هذا هو الظاهر من سياق الحديث، و يؤيده ما أخرجه الإمام أحمد في " مسنده " (20718) بإسناد صحيح لكنه منقطع، و فيه: " قال يا سليم ماذا معك من القرآن؟ قال: إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار "، و في رواية الطبراني (6391): " قال يا سليم ما معك من القرآن؟ قال: معي أن أسال الله الجنة وأعوذ به من النار ".
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[16 - 05 - 07, 07:33 ص]ـ
و من (قراءته صلى الله عليه وسلم آيات بعد الفاتحة في الأخيرتين)
• قوله رحمه الله (ص: 113): و " كان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر النصف؛ قدر خمس عشرة آية، وربما اقتصر فيها على الفاتحة "
و علق في الهامش بقوله: و في الحديث دليل على أن الزيادة على (الفاتحة) في الركعتين الأخيرتين سنة ... اهـ
قلت: في هذا الإستدلال نظر، لأنه استدلال مبنيّ على الإحتمال، و الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله حديث مجمل، قائم على التخمين، و السنة لا تثبت بمثل ذلك. و يقابله ما ورد من نصوص مفسرة كحديث أبي قتادة رضي الله عنه و غيره، فهي أقوى دلالة مما ذكر.
فغاية ما يدل عليه لفظ الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الجواز، و ليس السنية. و قد قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله في ترجمة الحديث في " صحيحه ": (باب إباحة القراءة في الأخريين من الظهر و العصر بأكثر من فاتحة الكتاب، و هذا من اختلاف المباح، لا من اختلاف الذي يكون أحدهما محظوراً و الآخر مباحاً. فجائز أن يقرأ في الأخريين في كل ركعة بفاتحة فيقتصر من القراءة عليها، و مباح أن يزاد في الأخريين على فاتحة الكتاب).
و من العجب قول الشيخ رحمه الله: (و ربما اقتصر فيهما على الفاتحة) مع أنّ الإقتصار فيهما على الفاتحة هو الأصل الذي استفاضت به الرواية و جرى عليه العمل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/150)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[16 - 05 - 07, 12:49 م]ـ
و من (صلاة الوتر)
• قوله رحمه الله (ص: 122): و كان يضيف إليها أحياناً [قل أعوذ برب الفلق] و [قل أعوذ برب الناس]- يعني إضافة إلى سورة الإخلاص –
قلت: أنكر الإمامان أحمد و يحيى بن معين زيادة المعوذتين.
وقال الخلال في " العلل ": ثنا محمد بن إسماعيل ثنا ابن أبي مريم قال: أخبرني عثمان ابن الحكم- وكان من أفضل من بمصر- قال: سألت يحيى بن سعيد عن هذا الحديث؟ فقال: لا أعرفه - يعني حديث الوتر.
و قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله – يعني الإمام أحمد - يسأل عن يحيى بن أيوب المصري؟ فقال: كان يحدث من حفظه، و كان لا بأس به، و كان كثير الوهم في حفظه. فذكرت له من حديثه عن يحيى عن عمرة عن عائشة " أن رسول الله كان يقرأ في الوتر ... الحديث "، فقال: ها من يحتمل هذا؟ و قال مرة: كم قد روى هذا عن عائشة من الناس ليس فيه هذا؟ و أنكر حديث يحيى خاصة انتهى ما ذكره. اهـ من " التنقيح " لابن عبد الهادي (1/ 366)
و قال العقيلي في " الضعفاء " (4/ 391): حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن بن أبي مريم قال: أخبرني عثمان بن الحكم الجذامي - قلت: من هو؟ قال: مصري لم يثبت بمصر مثله - قال: سألت يحيى بن سعيد عن هذا الحديث؟ فلم يعرفه، يعني حديث الوتر.اهـ
قال العقيلي: أما المعوذتين فلا يصح.اهـ
قلت: قوله " لا يصح " يعني في المرفوع، و هذا لا ينفي مشروعية القراءة بهما في الوتر كما ثبت عن بعض السلف منهم عمر رضي الله عنه. قال الإمام مالك: ما زال الناس يقرؤون بالمعوذات في الوتر و أنا أقرأ بها في الوتر. و قال أحمد: نختار أن يقرأ في الوتر بـ (سبح) و (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد). و سئل: يقرأ المعوذتين في الوتر؟ فقال: ولم لا يقرأ؟ كذا في " مختصر كتاب الوتر".
و في " المدونة " (1/ 212): وكان لا يفتي به أحدا ولكنه كان يأخذ به في خاصة نفسه.اهـ يعني الإمام مالك رحمه الله تعالى
• قوله رحمه الله: و مرة " قرأ في ركعة الوتر بمائة آية من [النساء] ".
و قال في التعليق (4): رواه النسائي و أحمد بسند صحيح.اهـ
قلت: هو كذلك، لكن قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في " تعليقه " على " المسند " (19775): في سماع أبي مجلز من أبي موسى نظر.اهـ
و نص الحديث كما في رواية أحمد:
" صلى أبو موسى بأصحابه و هو مرتحل من مكة إلى المدينة، فصلى العشاء ركعتين و سلم، ثم قام فقرأ مائة آية من سورة النساء في ركعة، فأنكر ذلك عليه، فقال: ما آلوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه، و أن أصنع مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
قلت: و هذا الحديث إن صح، فإنه يدل على أنّ السنة في حق المسافر المقتصر على ركعة واحدة أن يطيل فيها القراءة بنحو ما قرأ أبو موسى رضي الله عنه.
• قوله رحمه الله: و أما الركعتان بعد الوتر فكان يقرأ فيهما [إذا زلزلت الأرض] و [قل يا أيها الكافرون].و قال في التعليق (5): ثبتت هاتان الركعتان في صحيح مسلم .... ثم وقفت على حديث صحيح يأمر بالركعتين بعد الوتر، فالتقى الأمر بالفعل، و ثبت مشروعية الركعتين للناس جميعاً.اهـ
قلت: الحديث الذي عناه الشيخ رحمه الله من رواية ثوبان رضي الله عنه، و نصه:
" إن هذا السفر جهد و ثقل , فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين , فإن استيقظ و إلا
كانتا له ".
و ليس فيه ما جزم به الشيخ رحمه الله. قال البيهقي رحمه الله في " سننه " (3/ 33): يحتمل أن يكون المراد به: ركعتان بعد الوتر، و يحتمل أن يكون أراد: فإذا أراد أن يوتر فليركع ركعتين قبل الوتر.اهـ
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في " شرحه على البخاري " (7/ 159): و أما حديث ثوبان، فتأوله بعضهم على أن المراد: إذا أراد أن يوتر فليركع ركعتين.
وكأنه يريد أنه لا يقتصر في وتره في السفر على ركعة واحدة، بل يركع قبلها ركعتين، فيحصل له بهما نصيب من صلاة الليل، فإن لم يستيقظ من آخر الليل كان قد اخذ بحظ من الصلاة، وإن استيقظ صلى ما كتب له، وهذا متوجه.اهـ
قلت: هو نظير قول الله تعالى [و إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم]، أي إذا أردت أن تقرأ فاستعذ.
و حتى على الإحتمال الأول الذي جنح إليه الشيخ رحمه الله؛ و هو إرادة الركعتين بعد الوتر، فإن هاتين الركعتين ليستا هما الركعتان اللتان كان يصليهما النبيّ صلى الله عليه و سلم في نهاية وتره. ذلك أن الركعتين في حديث ثوبان إنما هما في حق من كان في سفر و خشي فوات الليل. و هو يدل على أنّ الأصل أن يكون الوتر هو آخر صلاة الليل كما صح الأمر بذلك.
و عليه، فليس ثمة نصّ صريح في الأمر بركعتين بعد الوتر، و يبقى فعله – صلى الله عليه و سلم – لبيان الجواز. و الأمر بجعل الوتر آخر صلاة الليل آكد و أحب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/151)
ـ[رشيد]ــــــــ[16 - 05 - 07, 03:47 م]ـ
جعل الله لك هذا الجهد الطيب في ميزان حسناتك
ياحبذا أخي الفاضل إنزال البحث كاملا على ملف ورد
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[16 - 05 - 07, 05:15 م]ـ
بارك الله في أخي الحبيب: رشيد
أسأل الله الإخلاص و القَبول.
سوف أفعل ذلك إن شاء الله تعالى عند الإنتهاء من البحث.
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 06:30 م]ـ
الأخ عبد الوهاب لقد راجعت التمهيد ووجدت الرواية التي فيها تصريح ابن جريج من ابن شهاب بالسماع غير أن السند لابن جريج لا يصح ففيه مسلمة بن القاسم تكلموا في حفظه على جلالته فمثله لا يصلح أن تكون روايته مستنداً لإثبات السماع
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[16 - 05 - 07, 07:09 م]ـ
و من القراءة في (صلاة الجنازة)
• قوله رحمه الله (ص: 123): " السنة أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب و [سورة] ".
ثم قال في التعليق (8): البخاري و أبو داود و النسائي و ابن الجارود، و ليست الزيادة شاذّة كما زعم التويجري. انظر المقدمة.اهـ
قلت: نظرت المقدَّمة فإذا فيها كلام طويل و أجد نفسي مضطراً لنقله كما هو لتتضح الفكرة و ليتبيّن للقارئ المنصف وجه الصواب. و هذا نص ما قال:
(ذهب – يعني التويجري رحمه الله – إلى أنّ هذه الزيادة التي أوردتها في الكتاب – يعني السورة – زيادة ضعيفة لا تثبت لشذوذها و تفرد الهيثم بن أيوب، و هو ثقة، بها دون سائر الثقات الذين رووا الحديث بدونها.
هكذا قال الشيخ هدانا الله و إياه – و القول دائماً للألباني رحمه الله – و لكن الحقيقة أنه قد تابع الهيثم بن أيوب على هذه الزيادة أربعة من الثقات الأثبات، و إليك أسماءهم مع التخريج باختصار:
الأول: سليمان بن داود الهاشمي.
الثاني: إبراهيم بن زياد. أخرجهما ابن الجارود.
الثالث: محرز بن عون، أخرجه أبو يعلى.
الرابع: إبراهيم بن حمزة الزبيري، أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى ".
و كل هذه المتابعات صحيحة الأسانيد، و قد صرّح بتصحيح الثالثة منها الإمام النووي في " المجموع "، و أقرّه الحافظ في " التلخيص الحبير ".
فقد اتفق هؤلاء الثقات الأربعة – و خامسهم الهيثم بن أيوب – على إثبات زيادة السورة في الحديث، فماذا نقول عن الشيخ و قد ضعفها بدعوى تفرد الهيثم بها؟ الجواب ندعه للقارئ اللبيب.
و ليس هذا فقط، فقد جاءت الزيادة من طريق أخرى عن ابن عباس، فإن الأولى التي عليها مدار رواية أولئك الثقات، إنما يرويها طلحة بن عبد الله ابن عوف عن ابن عباس، و أما الأخرى فهي من طريق زيد بن طلحة التيمي قال: سمعت ابن عباس ... فذكر الحديث مع الزيادة.انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله بتصرف يسير.
يظهر – و الله أعلم – أن الصواب مع الشيخ التويجري رحمه الله، ذلك أن حديث ابن عباس مداره على سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف. رواه عنه شعبة و سفيان الثوري مقتصرَيْن على الفاتحة. و خالفهما إبراهيم بن سعد بزيادة السورة في بعض الروايات عنه. و هي التي ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله.
و الحقيقة أن تلك المتابعات التي ذكرها الشيخ رحمه الله و أوصلها إلى خمس لا تعني شيئاً، لأنّ مرجعها واحد؛ و هو إبراهيم بن سعد. و قد اتفق على مخالفته جبلان و هما: شعبة و سفيان.
مع أن في بعض تلك المتابعات نظر؛ فقد أخرج الثالثَ منها ابنُ حبان في " صحيحه " (3071) عن أبي يعلى عن محرز بن عون به. و ليس فيه ذكر السورة.
و المتابعة الرابعة، إنما ذكرها البيهقي تعليقاً.
و قد روى الحديث الإمام الشافعي في " مسنده " (1642).
و منصور بن أبي مزاحم، أخرجه ابن حبان في " صحيحه " (3072).
كلاهما عن إبراهيم بن سعد بدون تلك الزيادة. و هذا اضطراب يقدح في تلك الزيادة، و هو دليل على عدم الضبط.
و أما قول الشيخ رحمه الله: و كل هذه المتابعات صحيحة الإسناد، فالجواب: أن صحة الإسناد لا تعني صحة الحديث؛ فقد يكون الإسناد صحيحاً دون المتن لشذوذ أو علة، و هذا معلوم لدى المشتغلين بهذا العلم.
و أما قوله رحمه الله: أن النووي صححه و أقره الحافظ في " التلخيص "، فالجواب عنه كالذي قبله، لأن النووي رحمه الله إنما صحح إسناده، و الحافظ نقله مع قول البيهقي: " ذكرُ السورةِ غيرُ محفوظ "، و لم يعقب على القولين بشيء، لأنه ليس بين القولين تعارض كما سبق بيانه قريباً.
و أما رواية زيد بن طلحة التيمي التي ذكرها الشيخ رحمه الله و التي فيها زيادة السورة، فهي من رواية محمد بن يوسف عن سفيان به. و محمد هذا ثقة، إلا أنه خالف من هو أوثق و أجل، و هو وكيع.
فقد أخرج ابن أبي شيبة في " مصنفه " (11402) ثنا وكيع عن سفيان به. و ليس فيه السورة، و هي الرواية التي اقتصر على ذكرها الحافظ ابن أبي حاتم في " الجرح و التعديل " (3/ 565) في ترجمة زيد بن طلحة التيمي.
و وكيع - كما هو معروف - من الطبقة الأولى من أثبات أصحاب سفيان. و روايته - زيادة على ذلك - موافقة لرواية سفيان و شعبة عن سعد بن إبراهيم سالفة الذكر.
و كذلك هي الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما، كلها متفقة على الإقتصار على الفاتحة، منها:
رواية سعيد المقبري عنه، أخرجه الحاكم (1323) و غيره من طريق ابن عجلان، و قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.
و رواية شرحبيل بن سعد عنه، أخرجها الحاكم أيضاً (1329)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/152)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[16 - 05 - 07, 08:34 م]ـ
• قوله رحمه الله: و " يخافت فيها مخافتة، بعد التكبيرة الأولى ". و عزاه في الحاشية للنسائي و الطحاوي و قال: بسند صحيح.اهـ
قلت: هذه الجملة تابعة لفصل القراءة في صلاة الجنازة. و هي معطوفة على قوله:" السنة أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب و سورة ". و مثل هذا التركيب في نظري فيه إيهام؛ لأنه يوقع القارئ في أوهام و يلبس عليه الأمر. إذ أنّ ظاهر كلام الشيخ رحمه الله يُفهَم منه أن السنة؛ قراءة الفاتحة مع سورة مخافتة. و هذا ما ليس في الحديث الذي أشار إليه، و نصه هو:
" السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة ".
هذا لفظ النسائي (1989)، و لفظ الشافعي في " مسنده " (1644):
" السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم و يخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سراً في نفسه ".
و الحديث رواه أيضاً ابن أبي شيبة (11379)، و عبد الرزاق (6428) و ابن الجارود (540) و الطبراني في " مسند الشاميين " (3000) و الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (2639)
فالسنة إذاً قراءة الفاتحة، لا غير.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[16 - 05 - 07, 08:58 م]ـ
و من (الركوع)
• قوله رحمه الله (ص: 1287) تعليق رقم (5): و هذه السكتة قدرها ابن القيم و غيره بقدر ما يترادّ إليه نَفَسه.اهـ
قلت: الكلام الذي نقله عن ابن القيم رحمه الله – و أصله عن قتادة - يحتاج إلى دليل، و الظاهر من الحديث أن هذه السكتة تعبدية، يلزم من يقول بسنية السكتة الأولى أن يقول بسنية هذه أيضاً، لأن الحديث لم يفرق بينهما.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[16 - 05 - 07, 09:02 م]ـ
و من (الإعتدال من الكوع و ما يقول فيه)
• قوله رحمه الله (ص: 135): " كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده " ... وأمر بذلك كل مصل مؤتما أو غيره فقال: " صلوا كما رأيتموني أصلي ".
وكان يقول: " إنما جعل الإمام ليؤتم به. . وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: [اللهم] ربنا ولك الحمد، يسمع الله لكم فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده ".
و كتب رحمه الله معلقاً على هذا الحديث فقال:
(تنبيه): هذا الحديث لا يدل على أنّ المؤتم لا يشارك الإمام في قوله:" سمع الله لمن حمده "، كما لا يدل على أن الإمام لا يشارك المؤتم في قوله:" ربنا لك الحمد ". إذ أن الحديث لم يُسَق لبيان ما يقوله الإمام و المؤتم في هذا الركن، بل لبيان أن تحميد المؤتم إنما يكون بعد تسميع الإمام. و يؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقول التحميد و هو إمام، و كذلك عموم قوله عليه السلام:" صلوا كما رأيتموني أصلي " يقتضي أن يقول المؤتم ما يقوله الإمام كالتسميع و غيره.اهـ
قلت: قد وقفتُ على رد للشيخ ابن جبرين حفظه الله على ما سبق فقال ما نصه:
إن هذا التعليق غير صحيح، فالحديث تعليم للأمة ما يقولون و ما يفعلون. و قد ورد عدة أحاديث مثله، كحديث أنس عند البخاري برقم (805) و فيه:" إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبّر فكبّروا ... و إذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا و لك الحمد ... " إلخ. فأمرهم بالتكبير كالإمام و لم يأمرهم بالتسميع بل بالتحميد، و قد ثبت قوله صلى الله عليه و سلم:" إذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا و لك الحمد " عن أبي هريرة و أبي موسى الأشعري في الصحيحين و غيرهما كما ذكرها في (جامع الأصول) برقم3881 بعدة روايات، و فيها أمرهم بالتكبير بعد تكبير الإمام و بالتحميد بعد تسميع الإمام.
و ذلك لأن التكبير من أفضل أنواع الذكر، فيأتي به المأموم سراً ليستحضر أن الله تعالى أكبر من كل شيء، بخلاف التسميع فإنه إخبار من الإمام لمن خلفه بسماع الله للحمد. فكأنه يقول: احمدوا ربكم فإنه يسمع حمدكم سماع قبول و إجابة. فهو في حق الإمام لإعلام مَن خلفه بالرفع من الركوع و تذكيرهم بفضل الحمد ليبادروا فيحمدوه.
و أما قوله:" فإن الله تعالى قال، و في لفظ: قضى على لسان نبيّه ... إلخ "، ففيه الإخبار عن الله تعالى بواسطة نبيّه أن يسمع لمن حمده، فهو كالأمر بالحمد الذي قضاه الله.
و أما حديث:" صلوا كما رأيتموني أصلي" ففيه الأمر بالمتابعة فيما يدرك بالبصر لا بالسمع، فلذلك عبّر بقوله:" كما رأيتموني"، و معلوم أن التسميع مما يسمع بالأذن، لا مما يرى بالعين. ثم هو أمر بالإتباع في الأفعال من حيث الجملة، و لو كان عاما لما يسمع لدخل في ذلك القراءة في الجهرية، و قد أجمعوا على أن المأمومين لا يقرأون السورة بعد الفاتحة في الجهرية و وقع خلاف في قراءة الفاتحة للمأموم ...
ثم نقل عن ابن قدامة قوله:
و لنا قول النبي صلى الله عليه و سلم:" إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا و لك الحمد ". و هذا يقتضي أن يكون قولهم:" ربنا و لك الحمد "عقيب قوله:" سمع الله لمن حمده " بغير فصل، لأن الفاء للتعقيب، و هذا ظاهر يجب تقديمه على القياس و على حديث بريدة، لأن هذا صحيح مختص بالمأموم و حديث بريدة في إسناده جابر الجعفي، و هو عام، و تقديم الصحيح الخاص أولى.اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/153)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[16 - 05 - 07, 11:13 م]ـ
و من (السجود)
• قوله رحمه الله (ص: 139): " و كان أحيانًا يرفع يديه إذا سجد " و عزا ذلك إلى النسائي و الدارقطني و المخلص في (الفوائد)، و قال: بسندين صحيحين.
و قال في التعليق رقم (3): "و قد روي هذا الرفع عن عشرة من الصحابة، و ذهب إلى مشروعيته جماعة من السلف، منهم؛ ابن عمر، و ابن عباس، و الحسن البصري، و طاووس، و ابنه عبد الله، و نافع مولى ابن عمر، و سالم ابنه، و القاسم بن محمد، و عبد الله بن دينار، و عطاء ". اهـ
قلت: لقد بحثت هذا في جزء مفرد و بيّنت بالدليل أنه لا يثبت منه شيء، فهو بين شاذّ و منكر و ضعيف و مجمل. و أمثل هذه الأحاديث و هو الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله في الهامش، حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه:
" أنه رأى النبيّ صلى الله عليه و سلم رفع يديه في صلاته إذا ركع، و إذا رفع رأسه من الركوع، و إذا سجد، و إذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه ".
أخرجه النسائي في " سننه " برقم (1085) قال:
" أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم به.
و برقم (1086) قال:
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم به.
و مدار الطريقين كما ترى (محمد بن المثنى)، قال عنه النسائي: " لا بأس به، كان يغيّر في كتابه " انظر تهذيب المزي (26/ 359)، و هذا يعني التوقف فيما ينفرد به.
فإن قلت: قد تابعه أحمد في روايته عن ابن أبي عدي. فالجواب: أن ابن أبي عدي، وهو محمد بن إبراهيم ثقة، لكنه سمع من سعيد بآخرة، أي بعد الإختلاط. كما في ضعفاء العقيلي (2/ 112)
فإن قلت: قد أخرج مسلم الحديث في صحيحه عن محمد بن المثنى، عن ابن أبي عدي به ...
فالجواب: أن مسلمًا إنما أخرجه مقتصرًا على اللفظ الذي فيه حد الرفع، و ليس فيه ذكر لمحل الرفع. و من هنا تدرك خطأ مَن أطلق كونه على شرط مسلم. ذلك، لأنّ مسلمًا من عادته – و قد ذكر ذلك في مقدمة صحيحه – أن يذكر الحديث أولاً بإسناد نظيف رجاله ثقات متقنين، و يجعله أصلاً، ثم يتبعه بإسناد آخر، أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة، أو لزيادة فيه تُنبّه على فائدة فيما قدّمه.
و مما يدل على شذوذ تلك الرواية أن الحديث رواه عن (سعيد بن أبي عروبة) جماعة من الثقات الأثبات بدون تلك الزيادة، منهم:
يزيد بن زريع: قال أحمد بن حنبل: كل شيء رواه يزيد بن زريع عن سعيد فلا تبال أن لا تسمعه من أحد. سماعه من سعيد قديم، وكان يأخذ الحديث بنية. (الكامل/393)
قلت: و حديثه أخرجه النسائي و أبو نعيم و الطبراني.
وخالد بن الحارث: قال ابن عدي: أثبتهم في سعيد؛ يزيد بن زريع وخالد بن الحارث ويحيى بن سعيد القطان. (كتاب المختلطين للعلائي 1/ 41)
و حديثه أخرجه ابن سعد.
و عبد الله بن نمير: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (2412).
و خالف هؤلاء جميعًا محمد بن جعفر المعروف بـ (غندر)، فرواه عن سعيد بلفظ: " يرفع يديه إذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه ". أخرجه أحمد (15642)
و محمد هذا، قال فيه الحافظ في التقريب (1/ 472): " ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة " قلت: و هو مع تلك الغفلة، فإنه قد سمع من سعيد بعد الإختلاط، قاله ابن مهدي، كما في (تهذيب التهذيب 9/ 85)، فالرواية ضعيفة ...
و هناك رواية ثالثة لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، أخرجها النسائي برقم (1087) قال: " أنبأ محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي (هشام بن جرير الدستوائي) عن قتادة به ... و فيها:
" وإذا ركع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك ".
قلت: انفرد محمد بن المثنى بذكر " رفع الرأس من السجود "، و قد رواه عن معاذ بن هشام كلّ من: الحميدي و إسحاق بن راهويه، و هما أعلى كعبًا منه، و لم يذكرا ذلك. أخرج الأول أبو عوانة في صحيحه (1587) و الثاني الطبراني في الكبير (629)، و هذا مما يؤكد مقولة النسائي فيه؛ من أنه كان يغيّر في كتابه.
و تابعهما عن هشام الدستوائي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/154)
عبد الصمد و أبو عامر: أخرجه أحمد (20554)،
و يزيد بن زريع: أخرجه ابن ماجة (859) و الطبراني في الكبير (629).
و خلاصة القول: أن الصحيح المحفوظ الثابت عن سعيد بن أبي عروبة، و هشام، في روايتهما عن قتادة، الإقتصار في رفع اليدين على المواطن الثلاثة؛ الإحرام و الركوع و بعد الرفع منه.
و قد تابعهما على ذلك جِلّة أصحاب قتادة، منهم:
أبو عوانة: عند مسلم (391)،
و شعبة: عند البخاري في جزء رفع اليدين، و النسائي، و أبي عوانة، و الدارمي، و ابن حبان، و الطبراني.
و حماد بن سلمة، و سعيد بن بشير، و عمران القطان، ثلاثتهم عند الطبراني.
و رواه همام عنه بلفظ: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حيال إذنيه في الركوع والسجود " أخرجه أحمد (20556) و أبو عوانة (1590) كلاهما من طريق عفان ..
قلت: و همام ثقة إلا أن حفظه رديء، و قد ذكر عفان نفسه عنه فقال: " كان همام لا يكاد يرجع إلى كتابه ولا ينظر فيه، وكان يخالف فلا يرجع إلى كتابه. ثم رجع بعد فنظر في كتبه فقال: يا عفان كنا نخطئ كثيرا فنستغفر الله تعالى " (تهذيب التهذيب 11/ 61)
و اختصر الحافظ ترجمته في (التقريب 1/ 574) فقال: " ثقة، ربما وهم ".
و يمكن حمل قوله:" و السجود " على إرادة السجود؛ بل هو المتعين، لأنّ رفع اليدين في هذا المحل يكون بعده الهوي للسجود مباشرة. و هذا يرد كثيرًا في تعبير السلف، فقد ورد في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، الذي رواه ابن حبان في صحيحه (1862) قوله: " فإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه فكبر فسجد "، و لشدة التصاقه بالسجود، فقد يعبّر عنه بصيغة الفعل أحيانًا فيقول:" أنه رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم يرفع يديه حين يفتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا سجد "، أخرجه الدارقطني في سننه (13) من حديث وائل. فيظن من لم يعطِ النظر حقه أنّ قوله " و إذا سجد " دليل على مشروعية رفع اليدين في كل تكبير.
و من المعلوم أن بعض الرواة يروون الحديث بالمعنى، فإذا كان مخرج الحديث واحدا، فينبغي تحرير تلك الروايات و إرجاعها إلى معنى واحد. و إلا صار كل لفظ من ألفاظ الرواة شريعة، و وقع التنافر في الأحكام.
قال الشوكاني في (النيل2/ 196): " وهذه الأحاديث لا تنتهض للاحتجاج بها على الرفع في غير تلك المواطن، فالواجب البقاء على النفي الثابت في الصحيحين حتى يقوم دليل صحيح يقتضي تخصيصه كما قام في الرفع عند القيام من التشهد الأوسط".اهـ
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[17 - 05 - 07, 07:37 ص]ـ
و من (الخرور إلى السجود على اليدين)
• قوله رحمه الله (ص: 140): و " كان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه ".
وكان يأمر بذلك فيقول: " إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه ".اهـ
قلت: ليس في هذا الباب شيء ثابت يسلم من النقض، و الخلاف في المسألة مشهور، و لكل قول دليله و حجته، و ليس أحدهما بأولى من الآخر. حتى أنّ الناظر المتأمل ليظن أنه لم يصح في المسألة شيء. و عليه فإنه ينبغي أن لا يجزم أحد بأن هذا القول أو ذاك هو السنة. والأمر في ذلك فيه سعة، والمصلي مخير بين الأمرين. و قد كان على هذا بعض السلف، فقد سئل قتادة عن الرجل إذا انصب من الركوع يبدأ بيديه؟ فقال: " يضع أهون ذلك عليه ". رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " (2710) بإسناد صحيح. و هو قول لمالك.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[17 - 05 - 07, 07:40 ص]ـ
و من (الرفع من السجود)
• قوله رحمه الله (ص: 151): ثم " كان صلى الله عليه و سلم يرفع رأسه من السجود مكبّراً " ...
و " كان يرفع يديه مع هذا التكبير " أحياناً.
ثم قال في التعليق رقم (3): " و بالرفع هنا و عند كل تكبيرة قال أحمد. ففي " البدائع " لابن القيم (4/ 89):
" ونقل عنه الأثرم وقد سئل عن رفع اليدين؟ فقال: في كل خفض ورفع. قال الأثرم: ورأيت أبا عبد الله يرفع يديه في الصلاة في كل خفض ورفع ".اهـ
قلت:
لقد وقع بعضٌ في وهم كبير بسبب ظاهر قوله " في كل خفض و رفع "، فظنّ شمولها لكل حركةِ انتقالٍ في الصلاة. و ليس الأمر كذلك، و إنما تعني تلك العبارة: الخفض للركوع و الرفع منه. و بيان ذلك ما أخرجه الحميدي في مسنده (615)، قال:
ثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت زيد بن واقد يحدث عن نافع " أن عبد الله بن عمر كان إذا أبصر رجلا يصلي لا يرفع يديه كلما خفض ورفع حصبه حتى يرفع يديه ".
و رواه البخاري في (جزء رفع اليدين –14) عن الحميدي به." أن ابن عمركان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصى "
و أما ما ذكره عن الإمام أحمد فهو خلاف ما هو معروف عنه؛ فقد قال ابن القيم رحمه الله في (البدائع 3/ 72): " أكثر الروايات عنه أنه لم يَرَ الرفع عند الإنحدار إلى السجود، و لا بين السجدتين، و لا عند القيام من الركعتين، و لا فيما عدا المواضع الثلاثة في حديث ابن عمر".اهـ
و قال أبو بكر الأثرم: قيل لأحمد بن حنبل رفع اليدين من السجدتين؟ فذكر حديث سالم عن ابن عمر: " و لا يرفع بين السجدتين "، ثم قال:" نحن نذهب إلى حديث ابن عمر ... "
و قال الأثرم: و سمعته غير مرة يُسأًل عن رفع اليدين عند الركوع و إذا رفع رأسه؟ قال: و من شك في ذلك كان ابن عمر إذا رأى من لا يرفع حصبه.
قال: و حدثنا أبو عبدالله - يعني أحمد بن حنبل – قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت زيد بن واقد قال: سمعت نافعا قال:" كان ابن عمر إذا رأى رجلا لا يرفع يديه حصبه و أمره أن يرفع ".اهـ من (التمهيد9/ 224)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/155)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[17 - 05 - 07, 07:50 ص]ـ
و من (الإقعاء بين السجدتين)
• قوله رحمه الله (ص: 152): و " كان – أحياناً – يقعي؛ [ينتصب على عقبيه و صدور قدميه] ".اهـ
و في التعليق رقم (1) قوله: و قد عمل بهذه السنة – يعني الإقعاء – جماعة من الصحابة و التابعين و غيرهم ... و هذا غير الإقعاء المنهي عنه كما سيأتي في جلسة التشهد.
و في (جلسة التشهد) ذكر رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه: " نهاني خليلي صلى الله عليه و سلم عن إقعاء كإقعاء الكلب " و حديث عائشة رضي الله عنها: " كان ينهى عن عقبة الشيطان ".
و قال في التعليق رقم (2):
و (الإقعاء)؛ قال أبو عبيدة و غيره: " هو أن يلزق الرجل أليتيه بالأرض و ينصب ساقيه، و يضع يديه بالأرض كما يقعي الكلب "
قال: و هذا غير الإقعاء المشروع بين السجدتين كما تقدم هناك.اهـ
قلت: هذا غريب من الشيخ الألباني رحمه الله؛ أن يقدم قول أبي عبيدة على قول أئمة الحديث و الفقه.
ففي (المدونة) – كما في " التاج و الإكليل " -: قال مالك: ما أدركت أحدا من أهل العلم إلا و هو ينهى عن الإقعاء في الصلاة و يكرهه، و هو أن يرجع على صدور قدميه في الصلاة. ابن يونس: قول مالك هذا أبين من قول أبي عبيدة.اهـ
و في " مسائل الإمام أحمد و إسحاق" للكوسج (2/ 514): قلت: ما الإقعاء؟ قال: أن يضع أليتيه على عقبيه، و أهل مكة يفعلون ذلك.اهـ
و في " كشاف القناع " للبهوتي (3/ 73): (وهو) أي الإقعاء (أن يفرش قدمه , ويجلس على عقيبه) كذا فسره الإمام أحمد واقتصر عليه في " المغني " و " المقنع " و " الفروع ". قال أبو عبيد: هذا قول أهل الحديث، فأما عن العرب فهو جلوس الرجل على أليتيه , ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب. قال في المغني: لا أعلم أحداً قال بتفسير الإقعاء على هذه الصفة.اهـ
و قال الخطابي في " غريب الحديث " (2/ 434): و الإقعاء أن يضع وركيه على عقبيه و يعتمد بيديه على ركبتيه.اهـ
قلت: مع أن القول في هذا قول أهل الحديث، لأنهم أدرى من غيرهم بمدلولات الكلم النبوي، إلا أن هذا الإختلاف بين الفريقين إنما هو اختلاف لفظي. فعلماء الحديث و الفقهاء لا يرون فرقاً بين الإقعاء و عقب الشيطان. و يرون أن أحدهما مجمل و الآخر مبيّن. و أما علماء اللغة فيرون أن الإقعاء غير عقب الشيطان. ففي " غريب الحديث " (1/ 210):
و قال [أبو عبيد]: في حديثه عليه السلام أنه نهى عن الإقعاء في الصلاة. قال أبو عبيدة: الإقعاء جلوس الرجل على أليتيه ناصباً فخذيه مثل إقعاء الكلب و السبع. قال أبو عبيد: و أما تفسير أصحاب الحديث فإنهم يجعلون الإقعاء أن يضع أليتيه على عَقِبَيه بين السجدتين و هذا عندي هو الحديث الذي فيه: " عَقِبُ الشيطان " الذي جاء فيه النهي عن النبي أو عن عمر أنه نهى عن عَقِب الشيطان.اهـ
و في " النهاية " لابن الأثير (3/ 526): و فيه [أنه نَهى عن عَقِب الشيطان في الصلاة] و في رواية [عن عُقْبَة الشيطان] هو أن يَضَع ألْيتيه على عَقِبَيه بين السَّجدَتين و هو الذي يجعَلُه بعضُ الناس الإقْعاءِ.اهـ و يعني بهم أصحاب الحديث و جمهور الفقهاء.
فالنهي ثابت سواء على تعريف المحدثين أو على تعريف أهل اللغة.
فإن قلت: قد روى مسلم و غيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الإقعاء: " هي سنة نبيّك صلى الله عليه و سلم "
و البيهقي بسند حسن - كما قال الشيخ الألباني رحمه الله - عن أبي الزبير: " أنه رآى عبد الله بن عمر إذا سجد حين يرفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه و يقول إنه من السنة ".
فالجواب: أن حديث ابن عمر بهذا اللفظ الذي حسنه الألباني رحمه الله منكر؛ لأنه من رواية: سعيد بن أبي هلال عن محمد بن عجلان، و كلاهما صدوق لا يُعتَمَد على ما ينفرد به، فكيف و قد اجتمعا معاً؟
و يرده ما رواه عبد الرزاق (3044) بإسناد صحيح عن المغيرة بن حكيم: " أنه رأى ابن عمر تربع في سجدتين من الصلاة على صدور قدميه، فذكر ذلك له، فقال: إنها ليست من سنة الصلاة، و لكني أفعل ذلك من أجل أني اشتكي ".اهـ
كما أن قوله " من السنة " لا يلزم منه أن يكون ذلك من سنة الصلاة، بدليل أنه لم يُذكر في أيّ حديث فيه صفة صلاته صلى الله عليه و سلم، مع ما في حديث بعض الصحابة من التفصيل الدقيق في الوصف.
فالحديث لا يدل إلا على أن ذلك قد وقع منه صلى الله عليه و سلم. و هذا الفعل قد عارضه ما هو أقوى منه و هو نهيه. و الجمع بينهما إما بحمل النهي على الكراهة، أو بترجيح السنة القولية على الفعلية كما هو مقرر في الأصول؛ فيحمل الفعل على حالة العذر. و يؤيد هذا ما رواه الإمام مالك في " موطإ محمد " برقم (154) عن المغيرة بن حكيم قال: رأيت ابن عمر يجلس على عقبيه بين السجدتين في الصلاة فذكرت له فقال: إنما فعلته منذ اشتكيت.اهـ
قال ابن عبد البر رحمه الله في " التمهيد " (16/ 275): أما عبدالله بن عمر فقد صح عنه أنه لم يكن يقعي إلا من أجل أنه كان يشتكي على ما في حديثنا المذكور في هذا الباب، و قال: " أنها ليست سنة الصلاة "، وحسبك بهذا. وقد جاء عنه أنه قال: " إن رجلي لا تحملاني ". ويمكن أن يكون الإقعاء من ابن الزبير كان أيضا لعذر؛ وقد ذكر حبيب بن أبي ثابت أن ابن عمر كان يقعي بعد ما كبر. وهذا يدل على أن ذلك كان منه لعذر (يعني رسول الله صلى الله عليه و سلم)، ويمكن أن يكون ذلك من أجل أن اليهود كانوا قد فدعوا يديه ورجليه بخيبر فلم تعد كما كانت والله أعلم.اهـ
روى عبد الرزاق (3024) عن معمر قال: " سألت عطاء الخراساني وأيوب عن الرجل يقعي إذا رفع رأسه من المسجد- أي السجدة- حتى يسجد الأخرى؟ فقال أيوب: كان الحسن و ابن سيرين لا يقعيان. قال عطاء: كذلك كنا نسمع، حتى جاءنا أهل مكة بغير ذلك ".اهـ
و الخلاصة: فإن الإقعاء بصورتيه منهي عنه مكروه بالنص، سواء على تفسير أهل اللغة أو على تفسير أهل الحديث.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/156)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[17 - 05 - 07, 07:56 ص]ـ
و من (جِلسة الإستراحة)
• قوله رحمه الله (ص: 154): ثم " يستوي قاعداً [على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه] ".اهـ
قلت: القول في هذه المسألة قول جمهور الأئمة من أن تلك الجلسة كانت بسبب من الأسباب كمرض أو كبر سنّ أو بدانة، و ليست هي من سنن الصلاة، و يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه و فيه:
" ... فلما ركع قال: الله أكبر، فلما رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال: الله أكبر، ثم سجد فلما رفع قال: الله أكبر، فلما سجد قال: الله أكبر، ثم استقبل قائما مع التكبير، فلما قام من الثنتين قال: الله أكبر فلما سلم، قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم ".
خرّجه ابن خزيمة في صحيحه (688).
و رواه ابن حبان في صحيحه (1797) من وجه آخر بلفظ: " فلمّا سجد قال: الله أكبر، فلمّا رفع قال: الله أكبر؛ ثم استقبل قائمًا مع التكبير ... "
و الحديث خرجه البخاري من وجه آخر برقم (789)، و بوّب عليه: " باب التكبير إذا قام من السجود "، وهذا ظاهر لا غبار عليه، و لا يفهم من الحديث غير هذا.
و رواه في باب:" يهوي بالتكبير حين يسجد "، بلفظ: " ... ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ... ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف: والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا "
و رواه مسلم في باب:" إثبات التكبير ... " (390) بلفظ: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس ثم يقول أبو هريرة إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم "
و رواه النسائي في السنن (2/ 235) برقم (1156) بلفظ أوضح، و فيه: " فلما ركع كّبر، فلما رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد وكبر، ورفع رأسه وكبر، ثم كبر حين قام من الركعة ثم قال والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالت هذه صلاته حتى فارق الدنيا "
و هذا اللفظ صريح في القيام من الركعة.
قال ابن القيّم رحمه الله في (الزاد): " ... و مجرد فعله – صلى الله عليه و سلم – لا يدل على أنها من سنّة الصلاة، إلاّ إذا عُلم أنه فعلها على أنها سنة يُقتدى به فيها. و أمّا إذا قُدر أنه فعلها للحاجة، لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة. فهذا تحقيق المناط في هذه المسألة. اهـ
هذا، و ذكر الشيخ رحمه الله في التعليق (7) من قال بجلسة الإستراحة فقال: ... و عن أحمد نحوه كما في (التحقيق) و هو الأحرى به، لِما عُرف عنه من الحرص على اتباع السنة التي لا معارض لها ...
قال: و قد قال ابن هانيء في " مسائله عن الإمام أحمد (1/ 57): " رأيت أبا عبد الله (يعني أحمد) ربّما يتوكّأ على يديه إذا قام في الركعة الأخيرة، و ربما استوى جالسًا ثم ينهض " ... و هو اختيار الإمام إسحاق بن راهويه، فقد قال في " مسائل المروزي " (1/ 147/2): " مضت السنة من النبي صلى الله عليه و سلم أن يعتمد على يديه و يقوم، شيخًا كان أو شابًًّا ".اهـ
قلت: ليس فيما ذكر الشيخ رحمه الله ما يدل على أنّ الإمامين كان يختاران الجلسة. فالإمام أحمد يشبه أن يكون فعل ذلك لضعف بسبب كبر سن أو مرض، و هو ظاهر من قوله " ربما ... و ربما " و قوله " في الركعة الرابعة " يعني الأخيرة دون غيرها. و أما الإمام إسحاق بن راهويه فلا أدري أين وجد الشيخ الدليل على ما قال، إلا أن يكون الإعتماد على اليدين للنهوض يعني الجلوس للإستراحة ...
و في "مسائل الكوسج " (2/ 509 - 510):
قلت: إذا قام من القعدة الأولى يضع يديه على الأرض، أو ينهض على صدور قدميه؟
قال: بل ينهض على صدور قدميه و يعتمد على ركبتيه، قال: وفي الركعة الأولى والثالثة ينهض على صدور قدميه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/157)
و قال إسحاق: ينهض على صدور قدميه و يعتمد بيديه على الأرض، فإن لم يقدر أن يعتمد على يديه وصدور قدميه، جلس ثم اعتمد على يديه وقام. اهـ
قلت: و على هذا يحمل ما نقله الترمذي عنه من أنه كان يجلسها، يعني عند الحاجة.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[17 - 05 - 07, 01:18 م]ـ
و من (تحريك الإصبع في التشهد)
• قوله رحمه الله (ص: 158): و " كان صلى الله عليه وسلم يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ويرمي ببصره إليها "
و " كان إذا أشار بإصبعه وضع إبهامه على إصبعه الوسطى "
وتارة " كان يحلق بهما حلقة "
و " كان رفع إصبعه يحركها يدعو بها ".اهـ
قلت: في هذه الفقرة مباحث عدة:
المبحث الأول:
في هيئات التشهد؛ و هي بالإستقراء خمسة:
الهيئة الأولى:
" كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى ".
هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما من رواية مسلم بن أبي مريم، رواه مالك في " الموطأ " و من طريقه الشافعي في " مسنده " و مسلم في " صحيحه.
و تابع مالكاً يحيى بن سعيد عند أبي يعلى، و خالفهما (وهيب) عند أبي عوانة فقال: " على ركبته " بدل " فخذه "، و (وهيب) قد تغير.
و رواه إسماعيل بن جعفر كلفظ مالك إلا أنه قال: " وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام في القبلة ورمى ببصره إليها أو نحوها ". أخرجه النسائي (1160)
و رواه سفيان بن عيينة عن مسلم كلفظ مالك، أخرجه عنهما معاً؛ عبد الرزاق في " مصنفه " (3048). و عن سفيان وحده ابن خزيمة (712) من طرق ثلاث، لفظهم كلفظ عبد الرزاق إلا أن (سعيد بن عبد الرحمن المخزومي) قال: " وعقد أصبعين وحلق الوسطى ". و لا شك في شذوذ هذه الرواية أو نكارتها. فـ (سعيد) هذا قال عنه النسائي كما في (تهذيب التهذيب 4/ 49): " ثقة. وقال مرة: لا بأس به " و هذا يعني التوقف فيما ينفرد به حتى يوجد له متابع، و هنا قد خالف من هم أحفظ و أكثر عدداً.
الهيئة الثانية:
" كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها [يلقمها]، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليه ".
هذه عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضاً، من رواية عبيد الله عن نافع. أخرجها مسلم (580/ 114) و أبو عوانة (2014) و الزيادة له.
و إلقام الركبة بسط الكف عليها و كأنه يمسكها، من غير قبض.
الهيئة الثالثة:
" كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبتيه اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى و عقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة ".
و هذه أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهما من رواية أيوب عن نافع. أخرجها مسلم في " صحيحه " (580/ 115) و البيهقي في " سننه " (2610).
و عقد ثلاثة و خمسين صورته أن يعقد الخنصر والبنصر والوسطى ويرسل المسبحة ويضم الابهام ممدودة إلى أصل المسبحة.
الهيئة الرابعة:
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته ".
و هذه الهيئة مروية عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه من طريق ابنه عامر، رواها عنه عثمان بن حكيم عند مسلم (579/ 112) و محمد بن عجلان.
و رواها عن ابن عجلان: أبو خالد الأحمر عند مسلم (579/ 113) و اللفظ له.
و يحيى بن سعيد عند أحمد (16145) و النسائي (1275) بزيادة " لا يجاوز بصره إشارته ".
و الليث بن سعد عند مسلم (579/ 113) و لم يذكر لفظه، و البيهقي (2612) بلفظ: " وضع يده على ركبته ".
و مثلها رواية مخرمة بن بكير عن عامر عند النسائي (1161) و لفظها: " يضع يديه على ركبتيه ". و ما ذكرنا من رواية ابن عجلان و عثمان بن حكيم أصح لزيادة البيان فيها، و الله تعالى أعلم.
الهيئة الخامسة:
" ووضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض خنصره والتي تليها وجمع بين إبهامه والوسطى ورفع التي تليها يدعو بها ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/158)
و هذه مروية عن وائل بن حجر رضي الله عنه، و مدارها على عاصم بن كليب عن أبيه. رواها عنه جماعة بألفاظ متقاربة و هي عند أحمد (18891) و أبي داود (726 و 957) و النسائي (1159) و ابن خزيمة (713 – 714) و ابن حبان (1860 – 1945) و غيرهم.
ـ[زهير بني حمدان]ــــــــ[17 - 05 - 07, 03:13 م]ـ
الرجاء من الأخ الكريم بعد الانتهاء من هذه الفوائد إنزالها على وورد ولك كل الشكر
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[17 - 05 - 07, 04:13 م]ـ
المبحث الثاني:
في الإشارة بالإصبع؛ و تحتمل معنى التحريك و غيره؛
أما تحريك الإصبع في التشهد فمما كثر اللغط حوله حتى زعم بعضهم أنه شاذّ، و ليس الأمر كذلك؛ لأن (زائدة) حافظ ثبت متقن و زيادته زيادة بيان و ليست زيادة منافاة. و يشهد لها ما رواه الثوري في " جامعه " عن أبي إسحاق السبيعي عن أربدة التميمي قال: " سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن تحريك الرجل إصبعه في الصلاة؟ فقال: ذلك الإخلاص ".
ورواه عن الثوري: عبد الرزاق في " مصنفه " (3244) و اللفظ له، و ابن أبي شيبة من طريق وكيع (29683)، و البيهقي من وجه آخر في " سننه " (2622).
وسنده حسن.
(أربدة): وثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وروى له أبو داود وسكت عن حديثه، وصحح له الضياء في " المختارة "، وقال الحافظ ابن حجر في " التقريب " (1/ 97): " التميمي المفسر صدوق من الثالثة ".
وهو مفسر مشهور، وهو من رواة التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما، وحكى أبو إسحاق السبيعي عنه أنه قال: " ما سمعت بأرض فيها علم إلا أتيتها ". رواه الإمام أحمد في " العلل " (1/ 157).
و في " مصنف " عبد الرزاق (3245): عن الثوري عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: " تحريك الرجل إصبعه في الصلاة مقعمة للشيطان ".
و هذا إسناد رجاله رجال الشيخين و يشهد لما قبله، لأن مجاهداً صحب ابن عباس طويلا، و كذلك ابن عمر رضي الله عنهما، و قد روى الروياني في " مسنده " (1439) و البيهقي في " سننه " (2616) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبيّ صلى الله عليه و سلم قال: " تحريك الإصبع في الصلاة مذعرة للشيطان ". قال البيهقي رحمه الله: تفرد به الواقدي و ليس بالقوي.
و حسبك أن الإمام مالك يقول بتحريك الإصبع في التشهد و هو مَن هو في تحري عمل أهل المدينة من التابعين و تابعيهم من الأئمة و العلماء.
و في حديث ابن عمر الذي سلف ذكره في بيان الهيئة الأولى، من رواية سفيان عن مسلم بن أبي عبد الرحمن قال: " وهي مذبة الشيطان لا يسهو أحد وهو يقول هكذا ". رواه الحميدي (680) و أبو يعلى (5635) و غيرهما.
و هذا ظاهر في معنى التحريك، لأن المذبة إنما تحرك ليطرد بها الذباب.
و أما نفي التحريك فورد في حديث عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه، انفرد بروايته حجاج بن محمد المصيصي عن ابن جريج عن زياد عن محمد بن عجلان به.
أخرجه أبو داود (989)، و أبو عوانة (2019)، و البيهقي (2615)
و (حجاج) ثقة ثبت إلا أنه اختلط في آخر عمره. كذا في " التقريب " (1/ 153). و قد رواه عن ابن عجلان أئمة حفاظ منهم: يحيى بن سعيد القطان و ليث بن سعد و أبو خالد الأحمر، لم يذكر أحد منهم تلك الزيادة.
و رواه عن عامر: مخرمة بن بكير و عثمان بن حكيم، ولم يذكرا تلك الزيادة.
و (ابن عجلان) صدوق لا يحتمل تفرده.
و في " مصنف " ابن أبي شيبة (29695): حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام بن عروة " أن أباه كان يشير بإصبعه في الدعاء ولا يحركها ".
و هذا يشهد لما قبله و يقويه، و يغلب على الظن أن عروة أخذ ذلك عن أبيه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه.
و في قوله " يشير ... و لا يحركها " بيان أن (الإشارة) إذا أُطلقت قد تحمل معنى التحريك، و إلا لما احتاج إلى نفيه.
و على كلّ، فإن التحريك و عدمه سواء، و المصلي مخير بين هذه الهيئة أو تلك، مع ترجيح التحريك لقوة حجته.
قال ابن عبد البر رحمه الله في " الإستذكار " (1/ 478): اختلفوا في تحريك أصبعه السبابة فمنهم من رأى تحريكها و منهم من لم يره. و كل ذلك مروي في الآثار الصحاح المسندة عن النبي - عليه السلام – و جميعه مباح و الحمد لله.اهـ
المبحث الثالث:
في وضع اليد اليمنى: و لها حالتان؛ إما البسط مع جعل باطنها إلى الأرض و ظاهرها إلى وجهه. و هذا يشهد له حديث ابن عمر رضي الله عنهما من رواية عبيد الله عن نافع، الذي ذُكر في الهيئة الثانية. و يكون التحريك في هذه الحال من أعلى إلى أسفل.
و إما البسط مع نصب جانبها قبالة وجهه، أي يجعل جانبها الأيسر من فوق، و هو الذي جرى به العمل عند السادة المالكية. و يُستَأنس لهذه الحال بالأحاديث التي فيها التفصيل بعقد الأصابع، إذ لا يتأتى رؤية ذلك عادة و الكف مبسوطة ظهراً على بطن. و يكون التحريك في هذه الحال يميناً و شمالاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/159)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[17 - 05 - 07, 09:26 م]ـ
المبحث الرابع:
في صفة التحريك و كيفيته و توقيته؛ لم يبيّن الشيخ الألباني رحمه الله هذه المسائل و هو إخلال بمضمون الكتاب الذي هو صفة الصلاة كأنها رأي العين.
لكن الشيخ بيّن هذا في بعض فتاواه فقال رحمه الله:
التشهد يطبقه بعض الناس تحريكاً فيه زيادة على معنى التحريك، بحيث يجعلونه خفضاً و رفعاً، هذه فخذى وضعت كفي عليها ثم قبضت أصابعي كلها لكني حلقت بالوسطى و الإبهام هكذا، ثم رفعت السبابة هذه و وجهتها إلى القبلة، الناس ماذا يفعلون؟ خفضاً و رفعاً، بغض النظر عن السرعة، لا أتكلم عن السرعة الآن و إنما أتكلم عن الخفض و الرفع، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له ...
إنما الذى له أصل بعد توجيه الإصبع إلى القبلة هو يحركها محتفظاً بترك الخفض و الرفع لأنه لم يأت حديث و لا واحد أن الرسول عليه الصلاة و السلام كان يرفعها خفضاً و رفعاً، و كل ماجاء أنه كان يرفعها يشير بها و يحركها، فقال وائل بن حجر: " رأيته يحركها يدعو بها .. "
أما نوعية التحريك فليس أيضاً هناك حديث ما لتحديد نوعية التحريك ..
فأنا اعتقد أن المهم أن يحرك و أن لا يثبت و أن لا يرفع و يخفض.اهـ من " فتاوى مكة " الجزء الثالث، الوجه الثاني.
قلت: كلام الشيخ هذا غامض بعض الشيء، حيث أن التحريك لا ينفك عادة عن إحدى حالتين؛ إما خفضاً و رفعاً، و إما يميناً و شمالاً. و قد رأيت في شريط فيديو، يظهر فيه الشيخ الحويني و هو يبيّن صورة التحريك التي بيّنها له الشيخ الألباني رحمه الله، و هي شبيهة باهتزاز خفيف لا يصدق أن يقال عنه أنه تحريك. و يستبعد أن يكون هو المراد في الحديث. ثم إن هذا التفصيل تحكم لا دليل عليه، و قد أقر الجميع أنه لا يوجد أصل لكيفية التحريك. و التحريك الذي كرهه الشيخ الألباني رحمه الله على ما بيّنه الشيخ الحويني هو الخفض و الرفع مع انعطاف الإصبع، و هذا لا ينفي مشروعية خفض الإصبع و رفعها ممدودة، بل هذا هو الأقرب للسنة. و الله تعالى أعلم.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[17 - 05 - 07, 09:34 م]ـ
و من (وجوب التشهد الأول و مشروعية الدعاء فيه)
• قوله رحمه الله (ص: 160): و كان يأمر بها فيقول: " إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات إلخ ... و ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه، فليدع الله عز و جل به ".
ثم قال في التعليق رقم (5): رواه النسائي و أحمد و الطبراني في الكبير بسند صحيح. قال: و ظاهر الحديث يدل على مشروعية الدعاء في كل تشهد، و لو كان لا يليه السلام، و هو قول ابن حزم رحمه الله تعالى.اهـ
قلت: قوله " في كل ركعتين " شاذّ بهذا الحرف، و هو من رواية شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
و أبو الأحوص: ثقة ربما أخطأ الشيء. كذا في " العلل" لأحمد (2/ 479).
و روى الطيالسي في " مسنده " (305) عن أبي إسحاق قال: " أتيت الأسود بن يزيد - وكان لي أخا وصديقا - فقلت: أن أبا الأحوص يزيد في التشهد عن عبد الله، فقال: ائته فانهه عن هذا، و قل له: أن عبد الله علم علقمة التشهد يعقدهن في يده."
و قد يكون الخطأ من غيره، فالحديث رواه جماعة من أصحاب أبي إسحاق منهم:
سفيان الثوري: و هو أثبت الناس فيه كما قال الحافظ في " تهذيب التهذيب " (8/ 57)، و لفظه:
" فإذا جلستم في ركعتين فقولوا التحيات ... أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده و رسوله".
ليس فيه: " و ليتخير من الدعاء ... ".
خرّج حديث سفيان؛ أحمد (4017) و عبد الرزاق (3061) و الطبراني في " الكبير (9888) و ابن حبان في صحيحه (1956) و إسناده صحيح على شرط الشيخين.
و رواه معمر عن أبي إسحاق، و هو عند أحمد في " المسند " (3877)، و الطبراني في " الكبير " (9910)، و عبد الرزاق في " المصنف " (3063) و إسناده صحيح على شرط الشيخين.
و رواه الأعمش عن أبي إسحاق، و هو عند الترمذي و صححه (1105)، و النسائي (1164) و غيرهما.
و رواه يونس بن أبي إسحاق عن أبيه، و هو عند ابن ماجة (1892) و سنده حسن.
و كذلك رواه إسرائيل و فطر بن خليفة و عمرو بن قيس ثلاثتهم عند الطبراني؛ الأولان في " الكبير "، و الأخير في " الأوسط "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/160)
كل هؤلاء لا يذكرون الركعتين و لا زيادة الدعاء في آخر التشهد، و يروون الحديث كما رواه سفيان الثوري سواء بسواء.
و كذلك رواه جلة أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، منهم:
الأسود و علقمة، و لفظهما:
" كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعلم شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا في كل جلسة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ".
أخرجه النسائي (1166)
و في رواية له عن علقمة (1167) زاد: " لقد رأيت ابن مسعود يعلمنا هؤلاء الكلمات كما يعلمنا القرآن ".
و قال الأسود: " كان عبد الله يعلمنا التشهد في الصلاة فيأخذ علينا الألف و الواو ". أخرجه البزار (1629)
و عن أبي عبيدة - و هو من أعلم الناس بمسائل أبيه - كرواية علقمة و الأسود، أخرجه أحمد في " المسند " (3562).
و عن أبي معمر مثله، و هو عند النسائي (1171)
و عن أبي وائل شقيق بن سلمة مثله، و هي رواية كل أصحابه و هم: الأعمش و منصور و حماد و المغيرة و حصين و أبو هاشم و غيرهم.
إلا أنه اختلف على منصور؛ فرواه عنه جرير عند مسلم (55/ 402)، و زائدة عند مسلم أيضا (57/ 402) بزيادة " الدعاء ".
و كذلك رواه عن الأعمش؛ أبو معاوية عند مسلم (58/ 402) و يحيى عند أحمد (4101) و أبي داود (968) و النسائي (1298) و غيرهم.
قلت: و رواية شقيق هذه التي فيها " ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعوه "، مطلقة ليس فيها محل تعيين الدعاء، و هي محمولة على التشهد الأخير الذي يعقبه السلام كما ترجم لها البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح فقال: (باب التشهد في الآخرة).
و يقوي هذا التأويل رواية الأعمش التي فيها:
" كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه فقال: " إن الله هو السلام فإذا جلس أحدكم في الصلاة ... الحديث "
أخرجه البخاري برقم (5876)، و هو صريح في كون ذلك في التشهد الذي يتلوه السلام. و رواه عبد الرزاق من وجه آخر (2983) بلفظ:
" فلما قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: إن الله هو السلام إلخ ... "
و قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعلقمة: " إذا قلت هذا أو قضيت هذا، فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد ". أخرجه أحمد (4006) و أبو داود (970) و غيرهما
و في حديث الأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:
" علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة و في آخرها. فكنا نحفظ عن عبد الله حين أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم علمه إياه. قال: فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة في آخرها على وركه اليسرى:" التحيات لله و الصلوات و الطيبات السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته السلام علينا و على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ".
قال: ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، وان كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم ".
أخرجه أحمد (4382) و ابن خزيمة في صحيحه (708)، و هو حديث مفسر فيُحمَل المجمل عليه.
و لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه و سلم غير التشهد في الجلوس الأول من الصلاة. قالت الصديقة عائشة رضي الله عنها:
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في الركعتين على التشهد ". أخرجه أبو يعلى في " مسنده " (4373) بإسناد صحيح.
و عن ابن طاوس عن أبيه: " أنه كان يقول بعد التشهد كلمات كان يعظمهن جدا. قلت (أي ابن جريج): في الاثنتين كلاهما؟ قال: بل في المثنى الآخر بعد التشهد. قلت: ما هو؟ قال: (أعوذ بالله من عذاب جهنم و أعوذ بالله من عذاب القبر و أعوذ بالله من شر المسيح الدجال و أعوذ بالله من فتنة المحيا و الممات). قال: و كان يعظمهن. قال ابن جريج: أخبرنيه عبد الله بن طاوس عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم ".
أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " (3086) و من طريقه الحاكم في " المستدرك " (1402) و اللفظ له، و قال: صحيح على شرط الشيخين.
و عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال ".
أخرجه أحمد (7236) و مسلم (130/ 588) و أبو داود (983) و ابن ماجة (909) غيرهم.
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العمل يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين ولا يزيد على التشهد شيئا.اهـ
و في " مصنف " عبد الرزاق:
قال طاوس: " لا أعلم بعد الركعتين إلا التشهد ". (3059)
و عن عطاء قال: " المثنى الأولى إنما هو للتشهد، و إن الآخر للدعاء و الرغبة، و الآخر أطولهما ". (3060)
و عن إبراهيم النخعي قال: " ... ثم يجلس في الأوليين للتشهد و لا يزيد عليه و في الأخريين التشهد و خمس كلمات جوامع ".اهـ (3083)
و في " مصنف " ابن أبي شيبة:
عن تميم بن سلمة قال: كان أبو بكر - رضي الله عنه - إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف - يعني حتى يقوم. (3017)
و عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: ما جعلت الراحة في الركعتين إلا للتشهد. (3020)
و عن الحسن أنه كان يقول: لا يزيد في الركعتين الأوليين على التشهد. (3021)
قال ابن القيم رحمه الله في " الزاد " (1/ 232): ولم ينقل عنه في حديث قط أنه صلى عليه و على آله في هذا التشهد و لا كان أيضا يستعيذ فيه من عذاب القبر و عذاب النار و فتنة المحيا و الممات و فتنة المسيح الدجال. و من استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات و إطلاقات قد صح تبيين موضعها و تقييدها بالتشهد الأخير. اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/161)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[18 - 05 - 07, 01:38 ص]ـ
و من (الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وموضعها وصيغها)
• قوله رحمه الله (ص: 164): وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره ...
وسن ذلك لأمته حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام عليه.اهـ
قلت: يشير الشيخ رحمه الله بالأول إلى حديث عائشة رضي الله عنها في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل، و فيه:
" كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيدعو ربه ويصلي على نبيه ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة فيقعد ثم يحمد ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا ... الحديث ".
أخرجه أبو عوانة برقم (2060)
قال الشيخ الألباني رحمه الله في " تمام المنة " (1/ 224):
فيه دلالة صريحة على أنه - صلى الله عليه وسلم - صلّى على ذاته صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول كما صلى في التشهد الآخر. و هذه فائدة عزيزة فاستفدها و عض عليها بالنواجذ.اهـ
قلت: في الإستدلال بهذا الحديث نظر، و ذلك من وجوه:
الوجه الأول: شذوذ ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم في الحديث و نكارته؛ ذلك أن الحديث من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام. و لفظ (الصلاة) رواه أبو عوانة عن الحسن بن علي بن عفان عن محمد بن بشر عن سعيد به. و (الحسن بن علي) قال عنه ابن أبي حاتم (3/ 22) و الحافظ في " التقريب " (1/ 162): صدوق.
و قد رواه عن محمد بن بشر من هو أحفظ منه و هو ابن أبي شيبة بلفظ:
" ثم يصلي تسع ركعات، لا يجلس فيها إلا عند الثامنة، فيدعو ربه فيذكر الله ويحمده ويدعوه. ثم ينهض ولا يسلم ... "
أخرجه ابن ماجة (1191) و هو عند مسلم (746) و لم يسق لفظه و قد بيّنه ابن ماجة و طريقهما واحد.
و ذُكرت الصلاة أيضاً في رواية هارون بن إسحاق عن عبدة عن سعيد به. أخرجه النسائي (1720) و لفظه:
" و يصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة و يحمد الله و يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم و يدعو بينهن ... الحديث "
و هارون بن إسحاق قال عنه أبو حاتم (9/ 87): " صدوق " و هو الذي يُنظَر في روايته، و لا يُحتَجّ بما ينفرد به فضلا عما يخالف فيه.
قلت: و قوله " و يدعو بينهن " أي بين الركعات الثمانية لم يقله غيره و هذا كافٍ للدلالة على عدم ضبطه. و قد أشار الإمام ابن خزيمة إلى ذلك فقال (2/ 141): زاد هارون في حديثه في هذا الموضوع.اهـ
و قد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة به. و لفظه:
" يصلي ثمان ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيجلس فيذكر الله عزوجل ثم يدعو ... "
أخرجه أبو داود (1343) و النسائي (1601)
قال عبد الله بن أحمد في " العلل " (2/ 338): حدثني أبي – يعني الإمام أحمد – قال: قال عبد الرحمن بن مهدي: يحيى بن سعيد عالم بحديث سعيد بن أبي عروبة.اهـ
و تابعه ابن أبي عدي بنحوه، لا يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم، و هو عند مسلم برقم (139/ 746)
و كذلك رواه جماعة من الحفاظ عن قتادة و هم من أثبات أصحابه، منهم:
هشام الدستوائي: عند إسحاق بن راهويه (1317) و الدارمي (1475) و النسائي (1719).
و همام: عند أبي داود (1342).
و معمر: عند عبد الرزاق في " مصنفه " (4741) و أحمد (25386) و إسحاق بن راهويه (1316) و النسائي (1721). ليس في رواية هؤلاء شيء مما ذُكر من الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم.
الوجه الثاني: حتى و إن سلمنا أن رواية الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم محفوظة، فليس في الحديث ذكر التشهد و إنما فيه الحمد و الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم و الدعاء.
الوجه الثالث: حتى و إن قلنا أن ذلك كان في التشهد، فإنها كانت في صلاة الليل، و هي ليست كالفريضة التي تصلى جماعة عادة. و يبدو أن الشيخ رحمه الله قد تسمع مثل هذا الكلام فقال في " تمام المنة " (1/ 224): و لا يقال: إن هذا في صلاة الليل لأننا نقول: الأصل أن ما شُرع في صلاة، شرع في غيرها دون تفريق بين فريضة أو نافلة فمن ادعى الفرق فعليه الدليل.اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/162)
قلت: الدليل؛ أن التشهد الأول لا يُشرع في الفريضة في أقل و لا أكثر من ركعتين، و هذا التشهد قد وقع بعد ثماني ركعات، و ليس له نظير في الفريضة، فلا يلحق به للفارق بينهما.
و الخلاصة: أن حديث عائشة رضي الله عنها لا يسعف من استدل به على شرعية الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم في التشهد الأول للوجوه التي سبق ذكرها، و الله تعالى أعلم.
و أما قوله رحمه الله: وسن ذلك لأمته حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام عليه، فبيّنه في الحاشية بقوله:
قالوا: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك - أي في التشهد - فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد ... الحديث. فلم يخصّ تشهدا دون تشهد، ففيه دليل على مشروعية الصلاة عليه في التشهد الأول أيضا، و هو مذهب الإمام الشافعي كما نصّ عليه في كتابه (الأم) ... و قد جاءت أحاديث كثيرة في الصلاة عليه - صلى الله عليه و سلم - في التشهد و ليس فيها أيضا التخصيص المشار إليه، بل هي عامة تشمل كل تشهد. كما أن القول بكراهة الزيادة في الصلاة عليه في التشهد الأول على (اللهم صل على محمد) مما لا أصل له في سنة و لا برهان عليه بل نرى أنّ مَن فعل ذلك لم ينفذ أمر النبي صلى الله عليه و سلم المتقدم ... إلخ.اهـ
قلت: قوله أثناء الحديث " أي في التشهد " هذا التفسير منه - رحمه الله - أو ممن نقل عنه، و ليس في أحاديث صفة الصلاة شيء من ذلك، و هي كلها عامة إلا ما رُوي من طريق ابن إسحاق من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه زيادة " إذا نحن صلينا في صلاتنا "، و هذه الزيادة معلولة بتفرد ابن إسحاق، و هي متعلقة بأحاديث الأحكام. و ابن إسحاق ليس بحجة فيما ينفرد به في الأحكام.
قال عبدالله بن أحمد بن حنبل قيل لأبي: يحتج به - يعني ابن اسحاق –؟ قال:لم يكن يحتج به في السنن.
و قيل لأحمد: إذا انفرد ابن اسحاق بحديث تقبله؟ قال: لا، والله إني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد و لا يفصل كلام ذا من كلام ذا.اهـ من السير (7/ 46)
و قال أحمد: " و أما ابن اسحاق فيكتب عنه هذه الأحاديث – يعني المغازي و نحوها - فإذا جاء الحلال و الحرام أردنا قوماً هكذا - قال أحمد ابن حنبل- بيده و ضم يديه و أقام الإبهامين ".اهـ من تاريخ ابن معين (2/ 504 - 55)
و قال الذهبي في السير (7/ 41): و أما في أحاديث الأحكام فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن إلا فيما شذ فيه، فإنه يعد منكراً.اهـ و ما نقلته من كلام أحمد و غيره استفدته من أخي الشيخ عبد الرحمن بن عمر الفقيه الغامدي بارك الله في علمه.
و اعلم أنّ أحاديث التشهد كثيرة و كلها اقتصرت على التشهد الأول إلى قوله: " و أشهد أن محمدا عبده و رسوله "، و قد سبق بيان ذلك. فتذكره.
• قوله رحمه الله تحت حديث فيه الجمع بين (إبراهيم و آل إبراهيم): فها قد جئناك به صحيحاً، و هذا في الحقيقة من فوائد هذا الكتاب إلخ.اهـ
قلت: قد سبق إلى ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه " القواعد " حيث قال في (القاعدة الثانية عشرة: قد ثبت في صحيح البخاري الجمع بينهما من حديث كعب بن عجرة، و أخرجه النسائي من حديث كعب أيضا و من حديث أبي طلحة.اهـ
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[18 - 05 - 07, 02:16 ص]ـ
و من (القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرّابعة)
• قوله رحمه الله (ص: 177): ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض إلى الركعة الثالثة مكبراً وأمر به (المسيء صلاته) في قوله: " ثم اصنع ذلك في كل ركعة و سجدة " كما تقدم.
و " كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من القعدة كبر ثم قام "
و " كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه " مع هذا التكبير أحيانا. اهـ
قلت: قوله " ينهض مكبراً "؛ يعني مقارنة التكبير للنهوض، و هذا لا ينسجم مع قوله بعدُ: " كبر ثم قام " التي تعني أنه أتم التكبير قاعداً ثم قام.
و الحديث الذي احتج به على التكبير أولاً ثم القيام رواه أبو يعلى في مسنده (6029): حدثنا كامل بن طلحة حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة: عن أبي هريرة
" أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم يسجد و إذا قام من القعدة كبر ثم قام ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/163)
كامل بن طلحة، و إن قال أحمد:" حديثه مقارب " – أي وسط - فقد قال فيه يحيى:" ليس بشيء". و سواء على قول أحمد أو قول يحيى، فإن مثله لا يحتمل تفرده و لا يحتج به، خاصة إذا خالف.
و حماد بن سلمة تغير حفظه بآخرة، وقال في (الكاشف 1/ 349):" ثقة صدوق يغلط".
و محمد بن عمرو، و هو ابن علقمة الليثي قال في التقريب (1/ 499):" صدوق له أوهام "، و قال يحيى بن معين:" ما زال الناس يتقون حديثه " و طعن في حديثه عن أبي سلمة عن أبي هريرة خاصة؛ قال: " كان محمد بن عمرو يحدث مرة عن أبى سلمة بالشىء من رأيه ثم يحدث به مرة أخرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة ". (الجرح و التعديل 8/ 30)
فالحديث ضعيف لا تقوم به حجة. و الصحيح من حديث أبي هريرة ما رواه البخاري (762) من طريق المقبري بلفظ:
" و إذا قام من السجدتين قال: الله أكبر ".
و رواه ابن خزيمة في " صحيحه " (499) من طريق نعيم المجمر بلفظ:
" و إذا قام من الجلوس قال: الله أكبر ".
و رواه مسلم (392) من طريق ابن جريج بلفظ:
" و يكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس ".
تأمل قوله: " بعد الجلوس " أي بعد أن يستقل قائماً، و قد ورد ذلك صريحاً من طريق ابن جريج نفسه؛ أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " (2492) عنه قال: أخبرني عطاء قال:
" صليت خلف أبي هريرة فسمعته يكبر حين يستفتح، و حين يركع، وحين يصوب للسجود، ثم حين يرفع رأسه، ثم حين يصوب رأسه، ثم حين يصوب رأسه ليسجد الثانية، ثم حين يرفع رأسه، ثم حين يستوي قائمًا من ثنتين. قال لي – يعني عطاء -: كذلك التكبير في كل صلاة "
و يؤيده حديث نافع:
" أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يكبر بيديه حين يستفتح وحين يركع وحين يقول: سمع الله لمن حمده وحين يرفع رأسه من الركعة وحين يستوي قائمًا من مثنى ".
أخرجه البخاري في " جزء رفع اليدين " (38) و عبد الرزاق في " مصنفه " (2520).
و حديث علي رضي الله عنه:
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنعه إذا قضى قراءته وأراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد وإذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه كذلك ".
أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين (9) و ابن خزيمة في صحيحه (584) و أبو داود في السنن (744) و الترمذي (3423)
قلت: و هذه نصوص محكمة، صحيحة صريحة في بيان محل التكبير بعد الجلوس للتشهد الأول، فليس لأحد دفعها أو مخالفتها.
هذا، و تحسن الإشارة إلى مخالفة أخرى وقعت في حديث أبي يعلى، و هي تقديم التكبير أولا قبل السجود، حتى قال الشيخ الألباني رحمه الله في " الصحيحة " (604): و الحديث نص صريح في أن السنة التكبير ثم السجود.اهـ
هكذا قال، و قد تبيّن لك أن الحديث ضعيف و النكارة ظاهرة على متنه و ليس بمثله تثبت السنن، فلا يعوَّل عليه. زيادة على مخالفته للحديث الصحيح الثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه. ففي صحيح البخاري (770) و غيره:
" ثم يقول: الله أكبر حين يهوي ساجداً "، ترجم عليه البخاري رحمه الله (باب يهوي بالتكبير حين يسجد)، و هذا ظاهر.
قال الحافظ في " الفتح " (2/ 291): فيه أن التكبير ذكر الهوي؛ فيبتدئ به من حين يشرع في الهوي بعد الإعتدال إلى حين يتمكن ساجداً.اهـ
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[18 - 05 - 07, 07:35 ص]ـ
• قوله رحمه الله: و " كان يرفع يديه " مع هذا التكبير أحياناً. اهـ
قلت: قد بيّنا فيما مضى بالدليل، أن التكبير إنما يكون بعد استتمام القيام، و الرفع تابع له. و قد ورد في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه:
" ثم يقوم من السجدتين فيصنع مثل ما صنع حين افتتح الصلاة ".
و من المعلوم أنّ الصلاة لا تُستَفتح من قعود.
و أما قوله (أحياناً) فلا دليل عليه. لأنه إما أن يكون هذا الرفع قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم، فينبغي فعله في الصلاة كلها في كل حين كما فعل في الركوع و الرفع منه، و إما أن يُتَوقف في ثبوته كما توقف بعض الأئمة فيُترَك العمل به. و لا يقال: إنما قيل (أحياناً) لعدم اتفاق الرواة على ذكره في أحاديث الرفع، لأن تلك الأحاديث غاية ما فيها السكوت و ليس النفي.
تتمة:
روى الأئمة أحمد (4211) و أبو داود (748) و الترمذي (257) و النسائي في المجتبى (1058) و غيرهم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: " ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة ".
و هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في طائفة من العلماء، و نازع في ذلك آخرون. و مهما يكن، فإنه يلزم مَن صححه العمل بمقتضاه؛ و هو الإكتفاء برفع اليدين عند الإحرام أحياناً. خاصة و قد ثبت مثل ذلك عن بعض السلف من الصحابة و التابعين، كما في مصنفي عبد الرزاق و ابن أبي شيبة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/164)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 05 - 07, 12:43 م]ـ
أرى أن الشيخ عبدالوهاب وفقه الله دار في فَلَك مذهبه حيث دار ..
وعلى العموم ففوائده دقيقة، ولي تعليقات على بعضها ..
من ذلك:
-قول الشوكاني رحمه الله: " لا شك أن الآية تدل على مشروعية الاستعاذة قبل قراءة القرآن و هي أعم من أن يكون القارئ خارج الصلاة أو داخلها. و أحاديث النهي عن الكلام في الصلاة يدل على المنع منه حال الصلاة من غير فرق بين الاستعاذة و غيرها مما لم يرد به دليل يخصه و لا وقع الإذن بجنسه فالأحوط الإقتصار على ما وردت به السنة".اهـ
قلت: إنما كان النهي عما كان من جنس كلام الناس، لا عن مطلق الذكر، والعموم في الآية: {فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم} لم يُخَص البتة.
- قول الشيخ عبدالوهاب حول القراءة خلف الإمام: (و المذهب الثاني: وجوبها في السرية دون الجهرية لقول الله تعالى [وَ إِذَا قُرِأَ القُرْآنُ فآسْتَمِعُوا لَهُ و أَنْصِتُوا لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ]، و لقوله صلى الله عليه و سلم: " و إذا قرأ فأنصتوا ". و قالوا: إنهما مخصصان لقوله: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ".
قلت: ليس في الآية و الحديث سوى الإنصات و الإستماع عند قراءة الإمام. و الإنصات في اللغة: السكوت، و هذا يعم القراءة الجهرية و السرية، و قد أنكر النبي صلى الله عليه و سلم قراءة مَنْ قرأ خلفه في إحدى صلاتي العشيّ) أ. هـ.
قلت: أنى للمأموم أن ينصت في السرية؟!
فلزم بهذا بقاء الأصل فيها، وهو وجوب القراءة؛ لحديث: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)
ونرى أن حديث: (فقراءة الإمام له قراءة) لا يثبت .. وليس هذا محل بسط الكلام عليه.
-أحاديث ذكر التكبير عند القيام من وتر في الصلاة لا يُفهَم منها عدم الجلوس للاستراحة؛ إذ أن من الفقهاء مَن ذكر أن التكبير يتقدم على الجلسة. ولا تزال المسألة محل احتمال.
لكن يقوي القول بسنيتها:
1 - حديث مالك بن الحويرِث t: أتينا إلى النبي r ونحن شَبَبَة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة .. وكان فيما قال لهم: (وصلوا كما رأيتموني أصلي)، وذكر أنه r إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً. البخاري.
فلما كان هذا المقام مقام تعليم أولاً،وكان أولئك النفر من الشُّبَّان، ولم يبين لهم r أنه جلس هذه الجلسة لكبر أو مرض، دلَّ ذلك على كونها من السنن.
2 - حديث أبي حميد الساعدي t في ذكر صفة صلاة النبي r قال: ثم يقول الله أكبر، ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم ينهض. وكان ذلك بحضرة عشرة من الصحابة، وفي آخره قالوا: (صدقت، هكذا كان يصلي r ) .
قيل: فادِّعاء أن النبي r إنما فعلها لكِبَر أو مرض يقضي بأن الصحابة لم يكونوا يفرقون بين ما يفعله r تعبداً، وما يفعله لحاجة. وهذا باطل.
3 - ورودها في رواية لحديث المسيء صلاته.
4 - ورودها في حديث صلاة التسبيح، لكنه حديث منكر عند جمع من الحُفّاظ.
وقد نقل الخلال -من أصحاب أحمد – أن الإمام أحمد رحمه الله رجع إلى القول بسنيتها آخِراً.والله أعلم.
هذا ما تسنى لي، مع شكري للشيخ وتأكيد أنني استفدتُ مما ذكر كثيراً. جزاه الله خيراً.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[18 - 05 - 07, 05:59 م]ـ
أخانا الشيخ أبا يوسف ...
أشكرك على المرور و لتعلم أني ما نشرتُ بحثي هذا و أنا أدعي العصمة ...
بل فعلتُ ما فعلتُ لأفيد و أستفيد ...
قولكم - حفظكم الله -:
قلت: إنما كان النهي عما كان من جنس كلام الناس، لا عن مطلق الذكر، والعموم في الآية: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم لم يُخَص البتة.
فالجواب - يرعاني و يرعاك الله -:
ينبغي أولا أن نُثبت أن الإستعاذة ليست من الكلام.
الصلاة عبادة مخصوصة بأذكار مخصوصة، تُفتَتَح بالتكبير و تُختَتَم بالسلام. و الأصل فيها و في سائر العبادات المنع، و لا نُثبت فيها شيئا إلا بنص فهي خارج العمومات لامتناع الإجتهاد فيها. و لذلك قلنا بمنع رفع اليدين في دعاء الإستفتاح و الدعاء بين السجدتين إلخ ....
قولكم - حفظكم الله -:
فلزم بهذا بقاء الأصل فيها، وهو وجوب القراءة؛ لحديث: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)
و الجواب:أن النفي متعلق بالصلاة التي لم يُقرأ فيها الفاتحة. و صلاة الجماعة صلاة واحدة باتفاق، و قد قُريء فيها بالفاتحة.
قولكم - حفظكم الله -:
ونرى أن حديث: (فقراءة الإمام له قراءة) لا يثبت .. وليس هذا محل بسط الكلام عليه.
فالجواب:
و الله إني لأرغب أن أجد من أدارسه هذا الحديث.
أما ما ذكتم عن جلسة الإستراحة، فكل ما ذكرتموه من اعتراضات، فجوابه في " رسالة " لي مفصلة، كنتُ قد نشرتها في هذا الملتقى، فلا أدري هل هي موجودة، أم أنها ذهبت مع ما ذهب، خاصة من أبحاثي.
ـ[صخر]ــــــــ[18 - 05 - 07, 06:43 م]ـ
ماشاء الله تبارك الرحمان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/165)
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[18 - 05 - 07, 11:15 م]ـ
و ذُكرت الصلاة أيضاً في رواية هارون بن إسحاق عن عبدة عن سعيد به. أخرجه النسائي (1720) و لفظه:
" و يصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة و يحمد الله و يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم و يدعو بينهن ... الحديث "
و هارون بن إسحاق قال عنه أبو حاتم (9/ 87): " صدوق " و هو الذي يُنظَر في روايته، و لا يُحتَجّ بما ينفرد به فضلا عما يخالف فيه.
قلت ما كان ينبغي للأخ عبدالوهاب الإقتصار على قول أبي حاتم وهو المعروف بتشدده
فهارون بن إسحاق قال فيه تلميذه النسائي ثقة وقال بن خزيمة كان من خيار عباد الله وذكره بن حبان في الثقات
قال النسائي في أسماء شيوخه نعم الشيخ كان وهو أحب إلي من أبي سعيد الأشج وكان قليل الحديث
وروى عنه أبو زرعة الرازي وهو معروف بانتقائه في شيوخه
ومن هذا يتبين أنه ثقة لا صدوق _ كما استظهر الحافظ في التقريب وتابعه الأخ عبدالوهاب _
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[18 - 05 - 07, 11:42 م]ـ
ما شاء الله!!!
هل يغير اكتشافك هذا من المسألة شيئا!!!
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[19 - 05 - 07, 01:52 ص]ـ
هذه المرة الثالثة التي تتكلم فيها معي بهذه الطريقة
أنا أناقشك في حكمك على الراوي بالذات وأناقش منهجك في الحكم على الرواة
سواءً كان هذا ينعكس على المسألة الأساسية بالتغيير في الحكم أو لا
ولا يخفى عليك أن بيان بقية أقوال أئمة الجرح والتعديل في الراوي له أثر إيجابي في تصور المسألة
فإن ذلك سيجعل القاريء حتى لو تبنى رأيك في المسألة فإنه سيعذر من خالفك في حكمك
فتصحيح زيادة ثقة شاذة أهون من تصحيح زيادة صدوق شاذة
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[19 - 05 - 07, 01:52 ص]ـ
• قوله رحمه الله (ص: 178): و " كان يعجن؛ يعتمد على يديه إذا قام ".اهـ
قلت: أما الإعتماد فنعم، و أما العجن على المعنى المُتَوَهّم فهذا لايصح و لا يثبت. و معتمد الشيخ رحمه الله حديث الحربي الذي أخرجه في " غريب الحديث " (2/ 525) قال:
حدثنا عبد الله بن عمر – كذا قال، و في النسخة المطبوعة التي بين يدي: عبيد الله بن عمر - حدثنا يونس بن بكير عن الهيثم عن عطية بن قيس عن الأزرق بن قيس:
" رأيت ابن عمر يَعْجِنُ فى الصّلاة؛ يعتمد على يديه إذا قام. فقلت له؟ فقال: رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم يفعله ".
و هذا لا يسعف المحتجين به سنداً و لا متناً.
أما السند ففيه علتان: يونس بن بكير، و الهيثم و هو ابن عمران؛
أما يونس فاختصر الحافظ ترجمته في (التقريب) بقوله: " صدوق يخطئ " و هذا يعني أنه يغلب عليه الخطأ و هو دون الصدوق، و لو قيل فيه " صدوق " فحسب، لكان ينبغي النظر فيما يرويه، فكيف و قد وصف بالخطإ مع ما فيه من عدم الحفظ و الضبط؟
و قول الذهبي: " حسن الحديث " لا يخالف قول الحافظ السابق، فقد ذكر في مقدمة (الميزان) مراتب التعديل، فجعل تلك العبارة في المرتبة الرابعة و هي أدناها. قال العلامة السيوطي في " تدريب الراوي " (1/ 345):
وزاد العراقي في هذه المرتبة مع قولهم: محله الصدق، إلى الصدق ما هو، شيخ وسط، مكرر جيد الحديث، حسن الحديث، وزاد شيخ الإسلام - يعني الحافظ ابن جحر رحمه الله -: صدوق سيء الحفظ، صدوق يهم، صدوق له أوهام، صدوق تغيير بآخره، قال: ويلحق بذلك من رمي بنوع بدعة كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهم.اهـ
و أصحاب هذه المرتبة يُكتَب حديثهم و يُنظَر فيه.
و قال الحافظ في مقدمة الفتح: " مختلف فيه " و هذه العبارة عند أهل الحديث من ألفاظ التجريح، و هي درجة مَن يُعتَبَر بحديثه و لا يُحتَجّ به. فالعجب كيف يهوّن من مدلولها. و يتخذ ما ينفرد به صاحبها شرعة و ديناً، و قد توقف الإمام أحمد في زيادة الإمام مالك – و هو مَن هو – للفظة " من المسلمين " في حديث الصدقة كما هو مشهور.
و خلاصة القول و زبدته في (يونس بن بكير)؛ أنه ليس ممن يُحتَمل تفرده، و أقرب ما قيل فيه قول الجوزجاني: ينبغي أن يتثبت في أمره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/166)
قول الشيخ الألباني رحمه الله عن (يونس) أنه " من رجال مسلم " فيه نوع تجوّز، و كذلك قول مَن يقول: روى له في الشواهد. فالإمام مسلم لم يذكره إلا مرة واحدة تبعاً، مقروناً بوكيع. و كما هو مقرر فإنه " يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً ".
هذا فيما يتعلق بالعلة الأولى،
و أما العلة الثانية: فجهالة الهيثم بن عمران العنسي، و قد أشار الطبراني إلى ذلك بقوله: لم يرو هذا الحديث عن الأزرق إلا الهيثم، تفرد به يونس بن بكير.اهـ
قال الحافظ ابن رجب في " فتح الباري " (6/ 63): الهيثم هذا غير معروف.
قلت: لم يتابع يونسَ بن بكير أحدٌ على قوله: " يعجن ". و قد ورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما من وجوه عدة لم يذكر أحد منهم ما ذكر يونس.
فعن الأزرق بن قيس قال: رأيت ابن عمر في الصلاة يعتمد إذا قام، فقلت: ما هذا؟ قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ".
أخرجه الطبراني في " الأوسط " برقم (3347)، من طريق الهيثم و فيه ضعف. و هو الذي ذكره الشيخ رحمه الله متابعاً ليونس، و لعلك اكتشفت أن المتابعة ليست إلا على وجه واحد و هو الإعتماد و ليس العجن الذي يُرَوّجُ له، فتنبه.
و عن الأزرق بن قيس أيضاً قال: "رأيت ابن عمر نهض في الصلاة ويعتمد على يديه ". أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " (3996) حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة به.
و هذا أصح من رواية يونس، و رجاله رجال الشيخين. و يؤيده رواية نافع و هو من أخص أصحاب ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه ابن أبي شيبة (3997) و عبد الرزاق (2964).
و عن الأزرق أيضاً قال: " رأيت ابن عمر إذا قام من الركعتين اعتمد على الأرض بيديه فقلت لولده و لجلسائه: لعله يفعل هذا من الكبر؟ قالوا: لا و لكن هذا يكون ".
أخرجه البيهقي (2632) من رواية حماد بن سلمة به.
و لعلك أيها اللبيب قد اكتشفت - من خلال هذا العرض - مخالفة (يونس) مَن هم أحفظ منه و أكثر عدداً. و تبيّن لك خطؤه في الإنفراد بتلك اللفظة المنكرة.
هذا فيما يتعلق بالحديث من جهة الرواية، و أما فيما يتعلق به من جهة الدراية فاعلم أن قوله: " يعجن " ليس معناها قبض اليد كما توهم بعضٌ فأدخل في الصلاة ما ليس منها، و إنما المراد بها ما قاله أهل اللغة و أهل العلم.
قال الحربي راوي الحديث (2/ 526): قوله: رأيتُ ابنَ عمر يعجن أَى يضع يديه على الأرض كما يصنع الذى يعجن العجين.اهـ أي أنه مُنْكَبٌّ كهيئة العاجن.
و في " لسان العرب " (13/ 277): يَعْجِنُ في الصلاة أَي يعتمد على يديه إذا قام كما يفعل الذي يَعْجِنُ العَجينَ.اهـ
و في " المصباح المنير " للفيومي (2/ 395): وقال الجوهري: (عَجَنَ) إذا قام معتمداً على الأرض من كبر. وزاد ابن فارس على هذا: كأنه (يَعْجِنُ). قال بعض العلماء: و المراد التشبيه في وضع اليد والإعتماد عليها لا في ضمّ الأصابع.اهـ
قلت: و هو ظاهر سياق الحديث لمن تأمل، فقوله " يعتمد ... " تفسير لقوله " يعجن " و لذلك لم يعطف بينهما. و يبيّن هذا أكثر رواية الطبراني: " قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجن في الصلاة؛ يعني يعتمد ". و ليس بعد هذا البيان بيان!
و أما ما يفعله بعضهم من قبض أصابع الكف و ضمها و الإتكاء عليها عند النهوض فلا أصل له في السنة الصحيحة.
قال ابن الصلاح: و عمل بهذا كثير من العجم , و هو إثبات هيئة شرعية في الصلاة لا عهد بها , بحديث لم يثبت , و لو ثبت لم يكن ذلك معناه , فإن العاجن في اللغة: هو الرجل المسن , قال الشاعر: فشر خصال المرء كنت وعاجن.
قال: فإن كان وصف الكبر بذلك مأخوذا من عاجن العجين فالتشبيه في شدة الاعتماد عند وضع اليدين لا في كيفية ضم أصابعها.اهـ من التلخيص (1/ 260)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[19 - 05 - 07, 02:21 ص]ـ
أنا أناقشك في حكمك على الراوي بالذات وأناقش منهجك في الحكم على الرواة
أنا لا أدرس الراوي بمعزل عن روايته ... بل أنظر في روايته أولا، فإن رأيتُ فيها مخالفة أو تفردا، نظرت في قول الأئمة فيه. مستعينًا بأهل الإستقراء منهم كالحافظ ابن حجر و الذهبي. ثم رجحتُ أقرب الأقوال مناسبة للقرائن المحتفة بروايته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/167)
و في مثال هارون بن إسحاق كانت أقرب الأوصاف فيه بالنسبة لروايته التي بحثتُها، هو قول أبي حاتم رحمه الله. و أيدت ذلك بكلام الإمام ابن خزيمة في تلك الرواية خاصة، و ثنّيتُ بمثال على عدم ضبطه و هو قوله " بينهن ".
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[19 - 05 - 07, 08:08 ص]ـ
و من (القنوتُ في الصلوات الخمس للنازلة)
• قوله رحمه الله (ص: 178): و " كان يقنت في الصلوات الخمس كلها ". ثم عزاه في التخريج لأبي داود و السراج و الدارقطني و قال: بسندين حسنين.اهـ
قلت: الحديث الأول، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:
" قنت النبي - صلى الله عليه وسلم - شهرًا متتابعًا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، في دبر كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة، يدعو على حي من بني سليم؛ على رعل وذكوان وعصية، ويؤمّن مَن خلفه. قال: أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم.
قال عكرمة: هذا مفتاح القنوت ".
أخرجه الإمام أحمد (2746)، و أبو داود (1443)، و ابن خزيمة (618) و الحاكم في المستدرك (820) و قال: على شرط البخاري و سكت عنه الذهبي - و لم يوافقه -، و ابن الجارود في " المنتقى " (198)، و غيرهم.
كلهم من طريق ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما.
فيه (هلال): ذكره ابن حبان في " الضعفاء " وقال: اختلط في آخر عمره فكان يحدث بالشيء على التوهم، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. وقال الساجي: في حديثه وهم، وتغير بآخرة. وقال الحاكم أبو أحمد: تغير بآخرة ".اهـ من (تهذيب التهذيب 11/ 68)
و قال في (الثقات 7/ 574): " يخطىء ويخالف ".
و قال العقيلي (4/ 347): " في حديثه وهم، وتغير بآخرة ".
و اختصر الحافظ ترجمته في (التقريب 1/ 575) فقال:" صدوق تغير بأخرة ".
قلت: و قد انفرد بذكر القنوت في الصلوات الخمس و هو خلاف الثابت الصحيح في الدعاء على رعل و ذكوان و غيرها من الأحياء في قصة القراء، حيث اتفق الرواة على أنّ ذلك كان في صلاة الصبح فحسب.
و أما الحديث الثاني فحديث البراء رضي الله عنه قال:
" كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها ".
رواه الطبراني في " الأوسط " (9450) و الدارقطني في " السنن " (4) و ابن حزم في " المحلى " (4/ 139). قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن مطرف إلا محمد بن أنس.
قلت: و محمد بن أنس قال عنه الحافظ في " التقريب " (1/ 469): صدوق يغرب من التاسعة. اهـ فالحديث ضعيف لا تقوم به حجة، و غرابته ظاهرة. حيث يدل بظاهره على سنية القنوت بحاجة و بغيرها على الدوام، و كفى بهذا خطأ.
قال ابن القيم في " الزاد " (1/ 256) عن هذا الإسناد: لا تقوم به حجة!
ثم إن الصحيح في الحديث الوقف، كما قال الذهبي رحمه الله في " اللسان " (3/ 486)
• قوله رحمه الله: و " يُؤمِّن مَن خَلْفَه ".اهـ
قلت: شاذّ تفرد به (هلال) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، و ليس هو ممن يُحتمل تفرده، كما قال قال ابن حبان.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[19 - 05 - 07, 08:30 ص]ـ
و من (القنوت في الوتر)
• قوله رحمه الله (ص: 179): و" كان صلى الله عليه و سلم يقنت في ركعة الوتر " أحياناً.
و علق في الهامش (7) بقوله: و إنما قلنا: " أحياناً "، لأن الصحابة الذين رووا الوتر لم يذكروا القنوت فيه، فلو كان صلى الله عليه و سلم يفعله دائماً لنقلوه جميعاً عنه، نعم رواه عنه أُبيّ بن كعب وحده، فدل على أنه كان يفعله أحياناً.اهـ
قلت: قوله " يقنت أحياناً " قول مستحدث ليس له فيه سلف. و الناس في هذا الباب على أربعة مذاهب:
قوم ذهبوا إلى عدم مشروعية القنوت في الوتر سواء في رمضان أو في غيره،
و استثى آخرون النصف الثاني من رمضان.
و قوم ذهبوا إلى عكس ذلك فقالوا بمشروعية القنوت في السنة كلها.
و استثنى آخرون النصف الأول من رمضان.
فقول الشيخ رحمه الله قولٌ غير مسبوق و سلوك سبيل غير مطروق. ينبغي التحفظ منه لعدم الدليل عليه. ذلك أن الحديث – أعني حديث أبي – إما أن يكون ثابتاً فهذا ينبغي العمل بمقتضى ظاهره، و إما أن يكون معلولاً كما سنبيّنه فهذا ينبغي ترك العمل به.
ثانياً: بيان حال حديث أبيّ رضي الله عنه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/168)
ورد ذكر القنوت في الوتر في حديث أُبي من طرق لا يثبت منها شيء، و هذا بيانها:
الطريق الأولى:
أخرج النسائي (1699) و ابن ماجة (1182) أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه عن أبي بن كعب - رضي الله عنهما -:
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات كان يقرأ في الأولى بـ (سبح اسم ربك الأعلى) و في الثانية بـ (قل يا أيها الكافرون) وفي الثالثة بـ (قل هو الله أحد) و يقنت قبل الركوع فإذا فرغ قال عند فراغه: سبحان الملك القدوس، ثلاث مرات يطيل في آخرهن ".
قال الشيخ الألباني رحمه الله في " الإرواء " (2/ 167): وهذا سند جيد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير علي بن ميمون وهو ثقة كما في " التقريب ".اهـ
قلت: فيه (مخلد بن يزيد) قال الحافظ في مقدمة الفتح (1/ 443): أخرج له البخاري أحاديث قليلة من روايته عن ابن جريج توبع عليها.اهـ
و أما مسلم فلم يروِ له إلا حديثاً واحداً عن ابن جريج أيضاً في المتابعات و هو رقم (82/ 1536). فإطلاق القول بأنه من رجال الشيخين فيه نوع تجوّز.
على أن الرجل قال فيه الحافظ في " التقريب " (1/ 524): صدوق له أوهام.اهـ
و هذا الوصف جمع قولي أحمد و أبي حاتم فيه. و لولم يكن له أوهام لكان ينبغي لمن قيل فيه " صدوق " أن يُتَوَقّف في أمره و يُتَثَبّت في روايته، كما هو معلوم في المصطلح.
و قد أخطأ في هذا الحديث في متنه بزيادة القنوت، و في سنده بحذف الواسطة بين زبيد و سعيد بن عبد الرحمن، و هو (ذر)، و بجعله من مسند أبيّ رضي الله عنه.
و هذا مخالف لرواية الأثبات من أصحاب سفيان، و هم؛
أبو نعيم: عند النسائي (1752)،
و وكيع: عند أحمد (15399) و ابن أبي شيبة (6873)،
و عبد الرزاق: عند أحمد (15398)
فهؤلاء جميعاً رووا الحديث عن سفيان عن زبيد عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه رضي الله عنه، و بدون ذكر القنوت.
الطريق الثانية:
أخرج الدارقطني في " سننه " (2) و البيهقي من طريقه (4640) حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث ثنا علي بن خشرم ثنا عيسى بن يونس عن فطر عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي بن كعب قال:
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ويقنت قبل الركوع ... الحديث ".اهـ
قال الشيخ الألباني رحمه الله في " الإرواء ": و قد تابعه (فطر بن خليفة) عند الدارقطني، يعني هذا الحديث.
و (فطر) إنما متابعته تكون لسفيان، و قد بيّنا أن سفيان لم يروِ ذلك. فالحديث الذي رُوي عنه منكر أو شاذّ لأنه مخالف للكثرة المتثبتين، و من المعلوم أن مثله لا يتقوّى و لا يُقوي.
على أن (فطر) هذا قال عنه الحافظ الذهبي في " من تكلم فيه " (277): " صدوق وثق. وقال الجوزجاني: ثقة. و قال الدارقطني: زائغ لا يحتج به. وغمزه ابن المديني، له في البخاري حديث ".اهـ
قلت: ورد ذكره عند البخاري مقروناً بالأعمش و الحسن بن عمرو، في حديث واحد في " الصلة "، و يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً.
و قال السعدي: هو غير ثقة. كما في " التحقيق " لابن الجوزي (1/ 355) و " نصب الراية " (1/ 262). فمثله لا يحتج به و لا كرامة.
و قد يكون الخطأ من (عيسى بن يونس) كما أشار أبو داود في " سننه " عند الحديث (1427)
الطريق الثالثة:
أخرج البيهقي في " سنن " (4642) من طريق محمد بن يونس ثنا عمر بن حفص بن غياث ثنا أبي عن مسعر حدثني زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه عن أبي بن كعب:
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات لا يسلم فيهن حتى ينصرف الأولى بسبح اسم ربك الأعلى والثانية بقل يا أيها الكافرون والثالثة بقل هو الله أحد وقنت قبل الركوع ... الحديث "
قال أبو داود عن هذه الرواية: ليس هو بالمشهور من حديث حفص نخاف أن يكون عن حفص عن غير مسعر.اهـ
قلت: رواه عن حفص ابنه (عمر)؛ قال الحافظ في " التقريب " (1/ 411): ثقة، ربما وَهِم.اهـ
و الراوي عنه محمد بن يونس (الكديمي): متروك متهم بالوضع؛ قال أبو حاتم (8/ 85): يدل حديثه على أنه ليس بصدوق. اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/169)
و قال الدارقطني في " سؤالات حمزة " (1/ 111): كان الكديمي يتهم بوضع الحديث.اهـ
و قال ابن حبان في " المتروكين " (2/ 313): وكان يضع على الثقات الحديث وضعاً، ولعله قد وضع أكثر من ألف حديث.اهـ
و قال ابن عدي في " الكامل " (6/ 292): اتهم بوضع الحديث وبسرقته وادعى رؤية قوم لم يرهم ورواية عن قوم لا يعرفون و ترك عامة مشايخنا الرواية عنه.اهـ
فالحديث واهٍ متروك، لا يستحق أن يذكر إلا على وجه التنبيه. فالعجب من الشيخ الألباني رحمه الله كيف سكت عنه بل و استشهد به، مع أنه قد حكم على أحاديث بالوضع، فيها الكديمي هذا.
و قد أشار الأئمة إلى علة تلك الروايات و نبهوا عليها لئلا يُغتَر بظاهرها، فقال النسائي رحمه الله في " السنن الكبرى " (1/ 448): " و قد روى هذا الحديث غير واحد عن زبيد فلم يذكر أحد منهم فيه أنه قنت قبل الركوع ".اهـ
و قال أبو داود رحمه الله (1/ 452): و حديث زبيد رواه سليمان الأعمش و شعبة و عبد الملك بن أبي سليمان و جرير بن حازم، كلهم عن زبيد لم يذكر أحد منهم القنوت.اهـ
قلت: حديث الأعمش عن زبيد و طلحة عن سعيد بن عبد الرحمن:
رواه محمد بن أنس في " سنن " أبي داود (1423) و " المستدرك " (3016) و قال صحيح الإسناد. و قال الذهبي في " تعليقه ": محمد رازي تفرد بأحاديث.اهـ قلت: قال الحافظ في " التقريب (1/ 469): صدوق يغرب.اهـ
و خالفه أبو جعفر الرازي فرواه عن الأعمش عن زبيد و طلحة عن ذر عن سعيد، أخرجه النسائي (1730) و الدارقطني (3) و الطبراني في " الأوسط " (1666) و البيهقي (4634) و عبد بن حميد في " مسنده " (176).
و تابعه أبو حفص الأبار عند ابن ماجة (1171).
وأما أبو عبيدة بن معن فرواه عن الأعمش عن طلحة وحده عن ذر به. أخرجه أبو داود (1430) و النسائي (1729) و ابن حبان (2450) و غيرهم.
حديث جرير بن حازم عن زبيد عن ذر به. رواه أبو عمر الضرير، أخرجه أحمد (21181) و النسائي (1753)
و حديث شعبة عن زبيد و سلمة بن كهيل عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه. رواه أبو داود الطيالسي في مسنده (546) و عفان عند أحمد (15395) و بهز عند النسائي (1732)
و ممن رواه عن زبيد:
عبد الملك بن أبي سليمان: أخرج حديثه النسائي (1735).
و محمد بن جحادة: أخرجه النسائي أيضاً (1736)
و مالك بن مغول: أخرجه النسائي (1737)
و محمد بن طلحة: أخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (1605).
و رواه حصين عن ذر عن سعيد به. أخرجه النسائي (1731) و البيهقي (4633)
و رواه عطاء بن السائب عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه. أخرجه النسائي (1739) من طريق (روح) و ابن أبي شيبة (36467) من طريق ابن فضيل. و أخرجه النسائي في " عمل اليوم و الليلة " (730) و " الكبرى " (10566) من طريق حماد بزيادة (ذر) بين عطاء و سعيد.
و رواه عن ذر ابنه عمرو بن ذر، أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " (4697).
فكل هؤلاء لم يذكر أحد منهم أنه قنت في الوتر.
الطريق الرابعة التي فيه ذكر القنوت:
قال الشيخ الألباني رحمه الله في " الإرواء " (2/ 167):
وله إسناد آخر عن سعيد بن عبد الرحمن فقال ابن نصر (131): حدثنا إسحاق أخبرنا عيسى بن يونس ثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى به. وأخرجه الدارقطني وعنه البيهقي (2/ 39) من طريق المسيب بن واضح ثنا عيسى بن يونس به. وهذا إسناد صحيح أيضا.اهـ
قلت: رواية ابن نصر في كتاب " الوتر " شاذة، رواها النسائي في " سننه " (1700) أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه عن أبي بن كعب، و ذكر الحديث و ليس فيه القنوت، و هذا أصح لسببين:
الأول: اضطراب رواية ابن نصر؛ فمرة يرويها عن ابن أبزى و بلفظ " و يقنت ". و مرة عن أبيّ و بلفظ " و يقنت قبل الركوع ".
و السبب الثاني: متابعة موسى بن هارون المعروف بالحمال للنسائي، و هو حافظ متقن حجة، كما في " تاريخ بغداد " للخطيب (13/ 50) و " تذكرة الحفاظ " للذهبي (2/ 669)، أخرج حديثه الطبراني في " الأوسط " (8115).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/170)
و أما طريق المسيب بن واضح فأمرها واضح؛ المسيب هذا، قال الحافظ في ترجمته في " لسان الميزان " (6/ 40):
وقال الساجي: تكلموا فيه في أحاديث كثيرة. وقال ابن عدي في ترجمة (عبد الوهاب بن الضحاك): سمعت عبدان يقول: كان عبد الوهاب يقول: سمعت حديث إسماعيل بن عباس كله. قال فقلت لعبدان: أيما أحب إليك هذا أو المسيب بن واضح؟ فقال: كلاهما سواء. قلت (أي الحافظ): و عبد الوهاب هذا ضعيف جداً؛ قال أبو داود: كان يضع الحديث. وقال النباتي والدارقطني والعقيلي: متروك. و قال الجوزقاني: كان كثير الخطأ والوهم. وذكره ابن حبان في الثقات.اهـ
قلت: ذكره ابن حبان في " الثقات " (9/ 204) و قال: و كان يخطئ.اهـ
و قال ابن الجوزي في " الضعفاء و المتروكين " (3/ 121): المسيب بن واضح كثير الوهم. قال الدارقطني: المسيب ضعيف.اهـ
و قال ابن أبي حاتم في " الجرح و التعديل " (8/ 294): سئل أبى عنه؟ فقال: صدوق كان يخطىء كثيراً، فإذا قيل له لم يقبل.اهـ قلت: و هذا عند عامة العلماء روايته مردودة. فالعجب من الشيخ الألباني رحمه الله كيف صحح إسناده. مع التنبيه أن صحة الإسناد لا تعني بالضرورة صحة الحديث.
على أن مدار الوهم و الخطأ في حديث سعيد بن أبي عروبة هو (عيسى بن يونس)، و قد أشار أبو داود إلى ذلك فقال:
وحديث سعيد عن قتادة رواه يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم،لم يذكر القنوت، ولا ذكر أبياً.
قال أبو داود: وكذلك رواه عبد الأعلى، و محمد بن بشر العبدي وسماعه بالكوفة مع عيسى بن يونس، ولم يذكروا القنوت.
وقد رواه أيضا هشام الدستوائي وشعبة عن قتادة ولم يذكرا القنوت.اهـ
قلت: و رواه عن سعيد أيضاً:
عبد العزيز بن عبد الصمد: أخرجه النسائي (1754)
و عبد العزيز بن خالد: أخرجه النسائي أيضاً (1701)
و محمد بن بشر: أخرجه النسائي في " الكبرى " (10578) و " عمل اليوم و الليلة " (742).
كلهم لا يذكرون القنوت و يتفقون مع أصحاب قتادة الأثبات في اللفظ، منهم:
شعبة: أخرجه أحمد (15392 – 15393 - 15396) و النسائي (1740).
و همام: أخرجه أحمد في " مسنده " (15391).
و هشام: أخرجه النسائي (1755) مرسلاً.
و معمر: رواه عن قتادة عن سعيد، أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " (4695)
فهؤلاء جميعاً خالفهم عيسى بن يونس في رواية المسيب عنه و رواية ابن نصر، مما يدل على عدم ضبطه.
و على الرغم من تلك العلل التي ذكرها أبو داود، و هي حجة ظاهرة لمن أعطاها حقها من التأمل، فإن الشيخ الألباني رحمه الله أصرّ على تصحيح الحديث، و قال: وهذا الإعلال ليس بشئ لاتفاق الجماعة من الثقات على رواية هذه الزيادة فهي مقبولة.اهـ
أقول: سبحان الله! كيف يكون كلام أحمد و أبي داود و النسائي و غيرهم من الأئمة ليس بشيء؟ و هم أدرى من غيرهم بمداخل كل رواية و مخارجها؛ قال الشيخ مقبل رحمه الله في " المقترح ":
العلماء المتقدمون حفاظ، يحفظون رواية الشيخ، ورواية طلبته، ورواية شيخه، ولا أقصد الرواية الواحدة، بل يحفظون كم روى الشيخ، وكم روى التلميذ، وكم روى تلميذ التلميذ، فإذا زاد واحد منهم زيادة وهم يعلمون أنّها ليست من حديث ذلك الشيخ حكموا عليها بأنّها غير مقبولة، وإذا تفرد واحد منهم بزيادة وهم قد عرفوا أنّها من رواية ذلك الشيخ فإنّهم يقبلونها.اهـ
و لا أدري عن أيّ ثقات يتكلم الشيخ الألباني رحمه الله؟ و قد رأينا أن:
الرواية الأولى فيها (مخلد بن يزيد) و قد جمع بين قلة الضبط و كثرة الخطإ، فزاد ما لم يزده الثقات الأثبات المتقنين من أصحاب سفيان، فهل يُقبَل مثل هذا الوهم؟
و الرواية الثانية فيها (فطر بن خليفة) و هو في أحسن الأحوال مختَلَفٌ فيه، انفرد برواية الحديث عنه (عيسى بن يونس)، و حديثه ليس بالمشهور.
و الرواية الثالثة فيها (محمد بن يونس) الكديمي؛ كذّاب وضّاع، وحديثه ساقط.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/171)
و الملاحظ أن هذه الروايات الثلاث معلولة من جهة الإسناد؛ فقد أُسقطت الواسطة بين زبيد و سعيد بن عبد الرحمن. و المحفوظ من رواية المتثبتين كشعبة و الأعمش يروونه عن زبيد عن ذر. و قد أشار إلى هذه العلة الإمام النسائي في " السنن " (1/ 449) و لمح إليها الحافظ المزي في " تهذيب الكمال " (10/ 524)
و الرواية الرابعة فيها (عيسى بن يونس) و هو ثقة إلا أنه خالف مَن هم أتقن منه و أكثر. و مع ذلك فقد وافقهم في رواية عنه من وجه صحيح، و ما خالف فيه فهو على وجهين؛ شاذّ لا يُستَشهَد به و لا يُستَشهَد له، و منكر ضعيف.
هذا، إضافة إلى علة في إسناده؛ و هي إسقاط الواسطة بين قتادة و سعيد بن عبد الرحمن و هو (عزرة) كما روى الأثبات من أصحاب ابن أبي عروبة و قتادة، و هو المحفوظ كما قال الحافظ في " تهذيب التهذيب " (3/ 279).
و بعد هذا العرض فلا ينبغي أن يتردد أحد في عدم ثبوت القنوت في الوتر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم. و هذا هو الذي شهد به الأئمة من السلف؛ قال ابن القيم رحمه الله في " الزاد " (1/ 323):
وقال أحمد في رواية ابنه عبد الله: أختار القنوت بعد الركوع. إنَّ كُلَّ شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت إنما هو في الفجر لما رفع رأسه من الركوع. و قنوت الوتر أختاره بعد الركوع، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر قبل أو بعد شئ. و قال الخلال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد الله في القنوت في الوتر؟ فقال: ليس يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شئ ولكن كان عمر يقنت من السنة إلى السنة.اهـ
و في " المدونة الكبرى " (1/ 289):
و قال مالك في الحديث الذي يذكره " ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان ". قال: ليس عليه العمل ولا أرى أن يعمل به، و لا يقنت في رمضان؛ لا في أوله ولا في آخره، و لا في غير رمضان و لا في الوتر أصلا.اهـ
و قال الإمام ابن خزيمة في " صحيحه " (2/ 150):
و لست أحفظ خبراً ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر، وقد كنت بينت في تلك المسألة علة خبر أبيّ بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر القنوت في الوتر، و بينت أسانيدها وأعلمت في ذلك الموضع أن ذكر القنوت في خبر أبيّ غير صحيح.اهـ
و قال أبو داود (1/ 454) - بعد أن ذكر أثرين عن قنوت أبيّ في النصف الثاني من رمضان -:
وهذا يدل على أن الذي ذكر في القنوت ليس بشىء. و هذان الحديثان يدلان على ضعف حديث أبيّ أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر.اهـ
و قال ابن عبد البر في " الإستذكار " (2/ 77): لا يصح عن النبي عليه السلام في القنوت في الوتر حديث مسند.اهـ
قلت: و منه حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما: " اللهم اهدني فيمن هديت ... إلخ "، قال الحافظ في " التلخيص " (1/ 247):
نبه ابن خزيمة وابن حبان على أن قوله " في قنوت الوتر " تفرد بها أبو إسحاق عن بريد بن أبي مريم وتبعه ابناه يونس وإسرائيل، كذا قال. قال: و رواه شعبة وهو أحفظ من مائتين مثل أبي إسحاق وابنيه، فلم يذكر فيه القنوت ولا الوتر وإنما قال: " كان يعلمنا هذا الدعاء ".
قلت (أي الحافظ): ويؤيد ما ذهب إليه ابن حبان أن الدولابي رواه في " الذرية الطاهرة " له، و الطبراني في " الكبير " من طريق الحسن بن عبيد الله عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء به. و قال فيه: " وكلمات علمنيهن " فذكرهن قال بريد: فدخلت على محمد بن علي في الشعب فحدثته فقال: صدق أبو الحوراء هن كلمات علمناهن نقولهن في القنوت.اهـ
قلت: و تابع شعبةَ (العلاء بن صالح) و هو لا بأس به، وحديثه عند البيهقي في " الكبرى " (2958) من رواية محمد بن بشر.
فالصحيح أن الدعاء الوارد في الحديث مطلق و هو المحفوظ، و تقييده بقنوت الوتر شاذّ. و قد نبّه على ذلك حذّاق المحدثين و محققيهم.
قال عبد الله بن أحمد: حدثني ابن خلاد قال: سمعت يحيى يقول: كان شعبة ينكر القنوت في الوتر.اهـ من " العلل " (4994)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[19 - 05 - 07, 09:55 م]ـ
و من (وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/172)
• قوله رحمه الله ص: 181): و قد " سمع صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصل على النبي صلى الله عليه و سلم فقال: " عجل هذا "، ثم دعاه فقال له و لغيره:
" إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل و عز والثناء عليه ثم يصلي - و في رواية: ليصل - على النبي صلى الله عليه و سلم ثم يدعو بما شاء ".اهـ
قلت: ليس في هذا الباب حديث صحيح صريح في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم. و حديث فضالة الذي ذكره الشيخ رحمه الله ليس فيه أنه سمع الرجل يدعو في قعود التشهد، بل إن الأمر بالبدء بالحمد يشعر أن ذلك كان في الإستفتاح.
ثم إن الحديث لم يروِهِ غير (حميد بن هانئ)، انفرد به عن عمرو بن مالك. و حميد هذا قال عنه الحافظ في " التقريب " (1/ 182): لا بأس به. اهـ و قال أبو حاتم في " الجرح و التعديل " (3/ 231): صالح.اهـ
و هذا يعني أنه ليس ممن يُحتَجّ بتفرداتهم، بل هو في رتبة مَن يُنظَر في روايته و يُطلًب له الشاهد لتقويتها. و هذا ما حاول أن يفعله البيهقي رحمه الله في " الكبرى " (2677) حيث أردفه بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في التشهد، و في آخره: " ... ثم يبتدأ بالثناء على الله عز وجل والمدحة له بما هو أهله وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل بعد ".
و هذا لا يثبت؛ رواه عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق. ولم يذكر الثناء و الصلاة في آخر التشهد غيرُه. و قد رواه عبد الله بن رجاء عن إسرائيل بدون تلك الزيادة. و رواه جماعة عن أبي إسحاق و لم يذكروا ذلك، و هم: سفيان الثوري، و شعبة، و الأعمش، و عمرو بن قيس، و يونس بن أبي إسحاق، و معمر، و سلمة بن كهيل، و فطر بن خليفة. و قد سبق تخريج هذا الحديث عند مسألة (مشروعية الدعاء في التشهد الأول) فتذكره.
و يشكل عليه كذلك الأمر بالدعاء و ليس بواجب؛ لقوله صلى الله عليه و سلم: " ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه " بعد قوله: " ... و أشهد أن محمدا عبده و رسوله ". و قد يوّب عليه البخاري (باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد و ليس بواجب)، لكن الحافظ رحمه الله قال في " الفتح " (2/ 321):
و المنفى وجوبه يحتمل أن يكون الدعاء الذي لا يجب، دعاء مخصوص، و هذا واضح مطابق للحديث و إن كان التخيير مأموراً به. و يحتمل أن يكون المنفى التخيير، و يحمل الأمر الوارد به على الندب، و يحتاج إلى دليل.اهـ
قلت: دليله حديث ابن مسعود رضي الله عنه:
" إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك؛ إن شئت أن تقوم فقم، و إن شئت أن تقعد فاقعد ".
أخرجه أحمد (4006) و أبوداود (970) و الدارمي (1341) و ابن حبان (1961) و غيرهم بإسناد صحيح، و صوب الداقطني وقفه. و تعقبه ابن التركماني في " الجوهر النقي " (2/ 175) فقال:
وبمثل هذا لا تعلل رواية الجماعة الذين جعلوا هذا الكلام متصلا بالحديث، و على تقدير صحة السند الذى روي فيه موقوفا، فرواية مَن وقف لا تعلل بها رواية من رفع؛ لأن الرفع زيادة مقبولة على ما أعرفه من مذاهب أهل الفقه و الأصول، فيحمل على أن ابن مسعود سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فرواه كذلك مرة، و أفتى به مرة أخرى، و هذا أولى من جعله من كلامه، إذ فيه تخطيئة الجماعة الذين وصلوه.اهـ
قلت: حتى على تقدير أنه موقوف، فإنه تفسير للحديث و بيان له، و فهم الراوي أولى من غيره، كما هو مقرر في الأصول.
و يؤيده قول إبراهيم النخعي: " يجزيك التشهد من الصلاة على النبيّ صلى الله عليه و سلم ".
و عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أليس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع التشهد؟ فقال: لا يزاد على التشهد فيما يعلم من التشهد إلا أن يقول الإنسان بعد التشهد ما شاء.
رواهما عبد الرزاق في " مصنفه "
و في الحديث: " أنّ رسول الله صلى الله عليه و سلم كان من آخر ما يقول بين التشهد و التسليم: اللهم اغفر ما قدمت و ما أخرت و ما أسررت و ما أعلنت و ما أسرفت و ما أنت أعلم به مني، أنت المقدم و أنت المؤخر لا إله إلا أنت ". أخرجه مسلم (771/ 201) و أبو عوانة (2041)
و هذا يفيد عدم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم و الإستعاذة، فيما بين التشهد و التسليم. و الله تعالى أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/173)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[19 - 05 - 07, 10:12 م]ـ
و من (وجوب الإستعاذة من أربع قبل الدعاء)
• قوله رحمه الله (ص: 182): وكان صلى الله عليه وسلم يقول:
" إذا فرغ أحدكم من التشهد [الآخر] فليستعذ بالله من أربع، [يقول: اللهم إني أعوذ بك] من عذاب جهنم، و من عذاب القبر، و من فتنة المحيا و الممات، و من شر [فتنة] المسيح الدجال [ثم يدعو لنفسه بما بدا له] ".اهـ
قلت: قوله " ثم يدعو لنفسه إلخ ... " شاذّ، تفرد به النسائي (1310) و ابن الجارود (207) عن علي بن خشرم عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي.
و قد رواه مسلم في صحيحه (130/ 588) عن علي خشرم عن عيسى، و لم يذكر متنه، و أخرجه أبو نعيم في " المستخرج " (1301) عن إسحاق بن راهويه عن عيسى بن يونس به. ولم يذكر قوله " ثم يدعو لنفسه ... ".
و مدار هذا الحديث على الأوزاعي، رواه عنه جماعة، لم يذكر أحدٌ منهم ما ذكره علي خشرم، و هم:
- الوليد بن مسلم: رواه مسلم (130/ 588) من طريق زهير بن حرب،
و رواه أحمد عن الوليد (7236) و من طريقه أبو داود (983)،
و رواه أبو عوانة (2043) من طريق العباس بن الوليد،
و أبو نعيم في " المستخرج " (1301) من طريق هشام بن عمار،
و ابن حبان (1967) من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم.
- أبو المغيرة: رواه الدارمي (1344).
- وكيع: رواه أبو نعيم في " المستخرج " (1301) من طريق أبي خيثمة، و عبد الله بن أحمد في " السنة " (1415) من طريق أحمد.
- مبشر: رواه أبو يعلى (6133) من طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي.
- هقل بن زياد: رواه مسلم (130/ 588)
- المعافى: رواه النسائي (1310) من طريق محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي.
فتبيّن من هذا العرض أن ذلك اللفظ شاذّ لا يصلح للإحتجاج.
و أما قوله - رحمه الله - بوجوب الإستعاذة من تلك الأربع قبل السلام فيرده ما سبق ذكره من الأحاديث و الآثار في الإكتفاء بالتشهد، و عدم وجوب شيء بعدها إلا على وجه الإستحباب.
قال ابن المنذر رحمه الله: لو لا حديث ابن مسعود " ثم ليتخير من الدعاء " لقلت بوجوبها، يعني الإستعاذة من الأربع المذكورة أعلاه. ذكره الحافظ (2/ 321). قلت: و هذا هو عين الفقه.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[20 - 05 - 07, 12:01 ص]ـ
و من (الدعاء قبل السلام و أنواعه)
• قوله رحمه الله (ص: 183): و كان صلى الله عليه و سلم يدعو في صلاته بأدعية متنوعة، تارة بهذا، و تارة بهذا، و أقر أدعية أخرى، و " أمر المصلي أن يتخير منها ما شاء ".اهـ
قلت: قوله " يتخيّر منها "لم يأت في شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم، و تقييد المصلي بالتخيير بما في الأدعية المذكورة مما لا دليل عليه. و ما ذكره في هذا الفصل لا يفيد أكثر من الإستحباب، و ذلك لقوله صلى الله عليه و سلم: " ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعوه "، و في رواية " ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء "، و في رواية أخرى " ثم يتخير من الثناء ما شاء " و كلها مخرجة في صحيح البخاري.
و في " مصنف " ابن أبي شيبة (2993) عن عائشة رضي الله عنها: " ثم يدعو لنفسه بما بدا له "
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[20 - 05 - 07, 02:20 ص]ـ
أنا لا أدرس الراوي بمعزل عن روايته ... بل أنظر في روايته أولا، فإن رأيتُ فيها مخالفة أو تفردا، نظرت في قول الأئمة فيه. مستعينًا بأهل الإستقراء منهم كالحافظ ابن حجر و الذهبي. ثم رجحتُ أقرب الأقوال مناسبة للقرائن المحتفة بروايته.
و في مثال هارون بن إسحاق كانت أقرب الأوصاف فيه بالنسبة لروايته التي بحثتُها، هو قول أبي حاتم رحمه الله. و أيدت ذلك بكلام الإمام ابن خزيمة في تلك الرواية خاصة، و ثنّيتُ بمثال على عدم ضبطه و هو قوله " بينهن ".
عفواً الكلام على الراوي مقدمة للحكم على روايته
وقد ناقشتك في هذه المقدمة لأنها تنجر على الحكم على بقية رواياته
والحكم على الرواية شيء والحكم مروياته شيء آخر
فقد يروي الثقة حديثاً منكراً
ومن أين أتيت بأن أقرب الأوصاف عليه هو صف أبو حاتم في الرواية المذكورة؟
والثقة لا يمتنع أن يروي زيادةً شاذة
ثم إنك أطلقت حكماً عاماً لم تخصصه في روايته هذه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/174)
ومن هنا ناقشتك وكان ينبغي أن تشير لبقية الأقوال مجرد إشارة فهي مؤثرة ومخالفة لما نقلته
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[20 - 05 - 07, 08:01 ص]ـ
• قوله رحمه الله (ص: 187): و كان أحياناً يزيد في التسليمة الأولى: " و بركاته ".اهـ
قلت: لفظة " و بركاته " وردت في حديث وائل بن حُجر و حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما.
أما حديث وائل رضي الله عنه: فرواه أبوداود (997) و الطبراني في " الكبير " (115) عن طريق موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل عن علقمة بن وائل عن أبيه قال:
صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه " السلام عليكم و رحمة الله و بركاته " وعن شماله " السلام عليكم و رحمة الله ".
قال الطبراني رحمه الله: هكذا رواه موسى بن قيس عن سلمة قال: عن علقمة بن وائل و زاد في السلام: "و بركاته".اهـ
و هذه إشارة منه - لله درّه من ناقد – إلى مخالفة (موسى بن قيس) غيره من الرواة؛ في السند بإسقاط الواسطة بين سلمة و علقمة، و في المتن بذكر السلام على التفسير. و قد رواه سفيان و شعبة و العلاء بن صالح و محمد بن سلمة، فقالوا: " عن سلمة عن حجر بن عنبس عن علقمة بن وائل ".
و حديث سفيان عند أحمد (18877).
و حديث العلاء بن صالح عند أبي داود (933)، و فيه (علي بن صالح) و هو خطأ، و الطبراني في " الكبير " (114)
و حديث شعبة عند أحمد (18874) و أبي داود الطيالسي (1024) و غيرهما.
و حديث محمد بن سلمة عند الطبراني في " الكبير " (113).
و قالوا جميعاً: " يسلم عن يمينه و عن شماله " على الإجمال.
و موسى بن قيس هذا، قال عنه الحافظ في " التقريب " (1/ 553): " صدوق، رمي بالتشيع، من السادسة ".
و قال الذهبي في " المغني " (2/ 686): " له مناكير ".
و ذكره العقيلي في كتابه (1736) و قال: من الغلاة في الرفض ... و هو يحدث بأحاديث رديئة بواطيل.
قلت: سبحان الله. رجل من الطبقة السادسة، من غلاة الشيعة الروافض، ليس بالحافظ المتقن، ينفرد بزيادة و يخالف شعبة و سفيان و كل رواة حديث وائل، و ينبّه الحفاظ على نكارته، ثم يُتخذ بعد ذلك شذوذه سنة؟؟؟ هذا من عجائب الأحكام. فاحذر الإنسياق وراء التقليد و تبيّن أمر دينك و عليك بالأمر المحقق.
و روى الحديثَ عن وائل رضي الله عنه أيضاً: عبد الرحمن اليحصبي، رواه عنه عمرو بن مرة من طرق، أخرجه أبو داود الطيالسي (1021)، و ابن الجعد في " مسنده " (125)، و الطبراني (103 و 105) و لفظه كلفظ علقمة؛ " يسلم عن يمينه و عن يساره ".
و أخرج الطبراني في " الكبير " (106) من طريق إسرائيل عن عبد الأعلى قال:
" صليت خلف عبد الرحمن اليحصبي فسلم عن يمينه؛ السلام عليكم ورحمة الله. و عن يساره مثل ذلك. قال: قلت له: من أين أخذت هذا؟ قال: صليت خلف وائل بن حجر قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم ففعل مثل ذلك حتى رأيت بياض خديه ".اهـ
و أخرج الحديث أحمد (18881) و الطبراني (71) من طريق عبد الجبار عن أبيه، و الطيالسي (1022) عنه عن بعض أهله، و روايتهما مثل رواية علقمة.
و أما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فوردت الزيادة في بعض طرقه، و هي بين شاذّ و منكر، لا يصلح أن يستشهد به و لا أن يستشهد له.
الطريق الأول:
رواه ابن خزيمة (728) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد و زياد بن أيوب عن عمر بن عبيد الطنافسي عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عبد الله قال:
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلّم عن يمينه حتى يرى بياض خده: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. و عن شماله حتى يبدو بياض خده: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ".اهـ
و هذا شاذّ غريب؛ رواه جماعة عن عمر بن عبيد به. دون قوله " و بركاته "، و هم:
محمد بن عبيد المحاربي و زياد بن أيوب. أخرجه أبو داود (996).
و محمد بن آدم. رواه النسائي (1323).
و محمد بن عبد الله بن نمير. رواه ابن ماجة (914).
و أحمد بن حنبل. رواه عبد الله بن أحمد في " زوائد المسند " (4280)
و ابن أبي شيبة. في " مصنفه " (3043)، و من طريقه ابن حبان (1990).
و يعلى بن عبيد الله، أخرجه الطبراني (10173).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/175)
و رواه جماعة عن أبي إسحاق به. لم يذكروا تلك الزيادة، و هم:
زائدة: و أخرجه أبو داود (996) و الطبراني (10173) و ابن جميع في " معجم شيوخه ".
الحسن بن صالح: و أخرجه أحمد (3879) و الطبراني (10173)
شريك: و أخرجه أبو داود (996) و الطبراني (10173)
و أبو يعلى: و أخرجه في " مسنده " (5102)
و أبو الأحوص سلام بن سليم: و أخرجه أبو داود (996) و الطبراني (10173).
و الحسين بن واقد: و أخرجه النسائي (1325) و الدارقطني (3) و الطبراني في " الكبير (10173)
و إسرائيل: و أخرجه أحمد (3849) و أبو داود (996) و روايتهما عن أبي الأحوص و الأسود معاً.
الطريق الثاني: أخرجه ابن حبان (1994) أخبرنا الفضل بن الحباب قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدالله:
" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه و عن يساره حتى يرى بياض خده: السلام عليكم و رحمه الله، السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ".اهـ
و هذا منكر، أخطأ فيه الفضل بن الحباب و لعله رواه عنه بعد احتراق كتبه، كما ذكر الحافظ في " اللسان " (4/ 439).
و قد رواه أبو داود (996) عن محمد بن كثير و لفظه " السلام عليكم و رحمه الله ".
و رواه كذلك جماعة عن سفيان، و هم من الأئمة الحفاظ المتقنين و لفظهم كلفظ أبي داود، و هم:
أبو نعيم: و أخرجه الطبراني في " الكبير " (10173)
أبو يعلى: و أخرجه في " مسنده " (5214)
وكيع: و أخرجه أحمد (3699)
عبد الرحمن بن مهدي: و أخرجه الترمذي (295) و النسائي (1324). و رواه الإمام أحمد في " المسند " (4241) عن وكيع و عبد الرحمن معاً.
و قد تقدم رواية أصحاب أبي إسحاق في الحديث الأول. كلهم ينتهي بالسلام إلى " رحمة الله " فحسب.
و تابع أبا إسحاق (المغيرةُ) كما في " الثقات " لابن حبان (8/ 498)
الطريق الثالث: أخرجه الطبراني في " معجمه الكبير " (10178) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال:
ما نسيت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه " كان يسلم عن يمينه و عن شماله: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، السلام عليكم و رحمة الله ".اهـ
و هذا لا ينبغي أن يُلتَفَت إليه أو يشتغل به؛ فيه جابر الجعفي سيء الحال، تركه كثير من الأئمة.
و الحديث رواه عن أبي الضحى:
حماد: و أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " (3127) و من طريقه الطبراني في " الكبير " (10177)
و الأعمش: و أخرجه البزار (1961) و الطبراني في " الأوسط " (1503)
و مغيرة بن مقسم: و أخرجه البزار (1972) و الطبراني في " الكبير " (10183) و " الأوسط " (8324)
و رواه عن مسروق؛
عامر الشعبي: و أخرجه الدارقطني في " السنن " (6) و ابن حبان (1994) و البيهقي (2802)
بل حتى عن جابر الجعفي نفسه لم ترد تلك الزيادة، كما في رواية وكيع و عبد الرزاق عن سفيان عنه. و رواية شعبة عنه، و كلها عند أحمد في " المسند " (3702 و 3887 و 4172)
هذا، و إنما ذكرت ما ذكرت للفائدة، و إلا فإن حال جابر تغني عن الإطناب.
الطريق الرابع: أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (10191) قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا سعيد بن أبي الربيع السمان ثنا عبد الملك بن الوليد بن معدان عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش و أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال:
" كأني أنظر إلى بياض خدي رسول الله صلى الله عليه و سلم يسلم عن يمينه: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، و عن يساره السلام عليكم و رحمة الله ".اهـ و هو عند أبي يعلى كذلك برقم (5051).
قال الطبراني في " الأوسط " (6/ 52) و البزار (1731): لم يرو هذا الحديث عن عاصم عن زر إلا عبد الملك بن الوليد بن معدان.اهـ
قلت: و (عبد الملك) هذا، قال عنه ابن حبان في " المجروحين " (2/ 135): منكر الحديث جدا، ممن يقلب الأسانيد، لا يحل الاحتجاج به و لا الرواية عنه.اهـ
و عاصم بن بهدلة صدوق له أوهام.
و قد ورد ذكر " و بركاته " عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفاً عليه من وجهين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/176)
الأول: عن خصيف الجزري عن أبي عبيدة بن عبد الله، أخرجه عبد الرزاق (3129)، و هذا منكر؛ (خصيف) قال عنه الحافظ في " التقريب " (1/ 193): صدوق، سيء الحفظ، خلط بأخرة، و رمي بالإرجاء.اهـ
قلت: و مع ذلك فقد انفرد بأصل الرواية عن أبي عبيدة. تعقب عبد الرزاق هذه الرواية بقوله: أظنّه لم يتابعه عليه أحد.
الثاني: أخرجه الطيالسي (286) قال: حدثنا همام عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله: أنه كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. و عن يساره السلام عليكم و رحمة الله ".اهـ
قلت: فيه عطاء و كان قد اختلط.
و المحفوظ من حديث عبد الرحمن بن الأسود: رواية زهير عن أبي إسحاق عنه، عن أبيه الأسود و علقمة، أخرجه أحمد (3736) و النسائي (1142) و الدرقطني في " السنن " (4) و قال: أنها أحسن الروايات إسناداً. و أبو يعلى (5128 – 5334) و غيرهم.
و رواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود و أبي الأحوص. أخرجه أبو داود (996) و الطبراني (10173) و الشاشي في " مسنده " (695 و 696)
و رواه هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم النخعي عن الأسود. أخرجه الطبراني (10189) بسند صحيح. و كلها روايات مرفوعة و بدون تلك الزيادة المنكرة.
و الخلاصة بعد هذا الإستعراض المفصل للروايات التي ورد فيها ذكر السلام من حديثي عبد الله بن مسعود و وائل بن حُجر رضي الله عنهما، تبيّن لنا أنه لم يصح في هذا الباب شيء. و كل ما قيل فيه، فهو ضعيف مُعل لا تقوم به حجة. فلا تغتر بمن يقول بسنيته و الزم جادة الصواب التي سلكها السلف و إياك و غرائب الأشياء.
قال النووي رحمه الله في " الأذكار " (1/ 159): و اعلم أن الأكمل في السلام أن يقول عن يمينه " السّلام عليكم و رحمة اللّه " و عن يساره " السّلام عليكم و رحمة اللّه "، و لا يُستحبّ أن يقول معه: " و بركاته "، لأنه خلاف المشهور عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم، و إن كان قد جاء في رواية لأبي داود. و قد ذكره جماعة من أصحابنا منهم إمام الحرمين و زاهر السرخسي و الرويّاني في الحلية، و لكنه شاذ، و المشهور ما قدّمناه و اللّه أعلم.اهـ
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[20 - 05 - 07, 08:10 ص]ـ
• قوله رحمه الله: و " كان إذا قال عن يمينه: " السلام عليكم و رحمة الله " اقتصر – أحياناً – على قوله عن يساره: " السلام عليكم ".اهـ
قلت: هذا منزع غريب. و الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله مداره على عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان: أنه سأل عبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
فرواه النسائي من طريقين؛
الأول (1320): عن الحسن بن محمد الزعفراني عن حجاج قال ابن جريج أنبأنا عمرو بن يحيى به. و لفظه: " السلام عليكم و رحمة الله عن يمينه، السلام عليكم و رحمة الله عن يساره ".
و الثاني (1321): عن قتيبة قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن عمرو بن يحيى به. و لفظه: " وذكر السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم عن يساره ".
و بلفظه رواه أحمد (5402) عن أبي سلمة الخزاعي عن عبد العزير الدراوردي به.
و العجيب أن النسائي أخرج هذا الحديث في " السنن الكبرى " (1244) بالإسناد ذاته، و لكنه بلفظ ابن جريج: " السلام عليكم و رحمة الله " عن اليمين و عن اليسار. ما يدل على أن رواية عبد العزيز الدراوردي وقع فيها اختصار و قصور. و الدراوردي وصف بسوء الحفظ و كثرة الأوهام، قال الحافظ في " التقريب " (1/ 358): صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطىء.اهـ
و رواه الشافعي عنه في " مسنده " (181) مجملا غير مفسر، و لفظه:
" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره ".
و قال – في إشارة إلى تخبطه -: " قال مرة: عن ابن عمر، و مرة عن عبد الله بن زيد ".اهـ
فالصحيح في هذا الحديث رواية ابن جريج الأولى، و هي عند أبي يعلى (5764) و الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (1484) و البيهقي (2807)، و غيرهم.
و تابع ابن جريج (خالد بن عبد الله) و هو ثقة ثبت كما في " التقريب " (1/ 189)، أخرج حديثه الطبراني في " الكبير " (13313).
و ذكره ابن حزم في " المحلى " (4/ 131) تعليقاً: عن محمد بن يحيى به. و لفظه كلفظ ابن جريج: " السلام عليكم و رحمة الله عن يمينه. السلام عليكم و رحمة الله عن يساره "، التسليمتان سواء و لا فرق، وكذلك ذكره الحافظ ابن عبد البر في " الإستذكار " (1/ 494) عن عمرو بن يحيى به.
و الخلاصة: أن التفريق الذي ذكره الشيخ الألباني رحمه الله خطأ ظاهر، لا ينبغي أن يُشك في ضعفه، و الصواب في هذا الباب ما ذكرته في أول البحث من كلام النووي رحمه في " الأذكار "، فتذكره و احفظه، فإنه السنة الثابتة المحكمة التي توافقت عليها روايات الصحابة، و حفظها الأئمة الأثبات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/177)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[20 - 05 - 07, 08:12 ص]ـ
• الخاتمة: نسأل الله حسنها.
انتهينا من قراءة كتاب الشيخ الألباني رحمه الله (صفة صلاة النبي) صلى الله عليه و سلم، و تبيّن لنا أنه ما من مسألة ذكرها إلا و يقابلها في الغالب مثلها من السنة و قد تكون أصح منها و أثبت. و عليه فالكتاب عبارة عن " مختارات " من صفة صلاة النبي صلى الله عليه و سلم.
و رأينا مسائل ليست من صفة الصلاة و لا تثبت إلا على وجه مرجوح من الإستنباط كالإستعاذة في كل ركعة، و التسميع للمأموم، و الصلاة و الدعاء في التشهد الأول ...
و مسائل مبنية على منهج الشيخ رحمه الله في التصحيح و التضعيف، و غالبها منازع فيه لا يسلم منها إلا القليل.
و الكتاب يحتمل أكثر مما ذكرت، و هو جدير بالنظر، فعسى أن يقيض الله له من يثريه و يحقق مسائله و يبين معانيه.
أسأل الله تعالى أن يجازي الشيخ رحمه الله عما كتبه خيرا، و أن يرزقنا حسن الإقتداء باتباع الحق. و يبارك في عملنا و يجعله خالصا لوجهه الكريم. و الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم و بارك على نبينا محمد و آله و صحبه أجمعين.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[20 - 05 - 07, 05:07 م]ـ
و ها هو البحث في مَلف وورد
لمن رغب في تحميله.
ـ[أبو أميرة المغربي]ــــــــ[20 - 05 - 07, 10:32 م]ـ
شكر الله سعيكم، أخانا الشيخ عبد الوهاب.
أسأل الله أن يجعل ما قدمت في ميزان حسناتك. آمين.
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[21 - 05 - 07, 05:41 ص]ـ
و من (الصلاة على المنبر)
• قوله رحمه الله (ص:81 تعليق رقم 4): هذا هو السنة في المنبر أن يكون ذا ثلاث درجات، لا أكثر، و الزيادة عليها بدعة أموية.اهـ
قلت: فيما قال الشيخ رحمه الله نظر، ذلك أن عدد الدرج ليس توقيفًا و لا متعبّدًا به. و إنما هو من باب المصالح.
قال الشيخ أبو بكر جابر الجزائري حفظه الله:
... فالمنبر من حيث هو ليس من العبادات في شيء، و إنما هو مصلحة تفيد المؤمنين بسماع خطبة الإمام الخطيب، و ارتفاعه يكون بحسب اتساع المسجد و كبره. فإن كان المسجد صغيرا فلا حاجة إلى رفع المنبر فوق ثلاث درجات.
و إن كان المسجد كبيرا فزيادة درج المنبر بحسب الحاجة. لذا فلا يقال: الزيادة عما كان عليه منبر رسول الله صلى الله عليه و سلم، و هو ثلاث درجات، بدعة منكرة. و قد قالها بعض الغافلين عن أسرار الشريعة. و لا يقال: أن مكبرات الصوت أغنت اليوم عن المنبر، لأنا نقول: مكبرات الصوت قد لا تدوم. فالأولى أن تبقى المنابر على ما هي عليه و يخطب الخطيب عليها و بين يديه مكبر الصوت و لا حرج.اهـ
قلت:
في الإرتفاع فائدتان، و قد جاءتا منصوصًا عليهما، و هما:
- إسماع الناس، كما قال الشيخ أبو بكر حفظه الله،
- و الظهور حتى يراه الناس؛
فقد روى أحمد (21285) و الدارمي (36) و ابن ماجة (1414) و غيرهم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال:
" كان رسول الله - صلى الله عليه و سلم - يصلي إلى جذع، و يخطب إليه، إذا كان المسجد عريشا، فقال له رجل من أصحابه: ألا نجعل لك عريشا تقوم عليه، يراك الناس يوم الجمعة، و تُسمع من خطبتك؟ قال: نعم. فصنع له الثلاث درجات ... الحديث ".
و قد حسنه طائفة من العلماء منهم الألباني و الأرنؤوط رحمهما الله و غيرهما.
فرؤية الإمام حال الخطبة أمر معتبر شرعًا و مرغب فيه. قال النووي رحمه الله تعليقًا على حديث خطبته - صلى الله عليه و سلم - على بعيره يوم النحر (3180):
و فيه دليل على استحباب الخطبة على موضع عال من منبر و غيره سواء خطبة الجمعة و العيد و غيرهما و حكمته أنه كلما ارتفع كان أبلغ في إسماعه الناس و رؤيتهم إياه و وقوع كلامه في نفوسهم.اهـ
و قال الحافظ (الفتح 1/ 159) معلقًا على الحديث ذاته: و فيه الخطبة على موضع عال ليكون أبلغ في إسماعه للناس و رؤيتهم إياه.اهـ
و قال في موضع آخر (2/ 400): و فيه استحباب اتخاذ المنبر لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب و السماع منه. اهـ
و قال العيني رحمه الله في " عمدة القاري " (6/ 216) تعليقًا على حديث سهل في أول شأن المنبر:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/178)
فيه استحباب اتخاذ المنبر لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب و السماع منه، و يستحب أن يكون المنبر على يمين المحراب مستقبل القبلة، فإن لم يكن منبر فموضع عال، و إلا فإلى خشبة للإتباع، فإنه كان يخطب إلى جذع قبل اتخاذ المنبر، فلما صنع تحول إليه. و يكره المنبر الكبير جدا الذي يضيّق على المصلين إذا لم يكن المسجد متسعا.اهـ
فأنت ترى أن أحدًا من العلماء لم يقل ببدعية الزيادة على عدد معيّن من الدرجات، و إنما كانوا يكرهون الكبر غير الملائم لسعة المسجد الذي يؤدي إلى التضييق على المصلين من غير حاجة.
هذا، و أحال الشيخ الألباني رحمه الله في آخر تعليقه على " الفتح " بطريقة توهم - أو على الأقل أوهمتني - أنّ فيه ما يؤيّده فيما ذهب إليه من التبديع. و لكنني حينما رجعتُ إلى الموضع المذكور لم أجد أكثر من حكاية الحافظ لقصة أول زيادة لدرجات المنبر، و فيه قوله (2/ 399): " ولم يزل المنبر على حاله ثلاث درجات حتى زاده مروان في خلافة معاوية ست درجات من أسفله ... إلى أن قال: ... وقال – يعني مروان -: إنما زدت فيه حين كثر الناس ".اهـ
و لم يعقب الحافظ على ما ذكر بشيء، بل سكت كالمقر له.
أرجو أن يتسع صدر الأخ عبدالوهاب للنقاش في هذه المسألة
أفهم من الكلام السابق أن رفع المنبر عن الثلاث درجات كان لأمرين
الأول إسماع الناس
الثاني ظهور الخطيب ليراه الناس
أما الأول فاليوم عصر المكبرات الصوتية فلو استلقى الإمام على ظهره لسمعه الناس
فإن قيل هي لا تدوم
قلنا وهل اطلعتم على الغيب وإن انقرضت ففي ذلك الوقت ارفعوا المنبر عن الثلاث درجات والحكم الشرعي يدور مع علته وجوداً وعدماً
وأما الثاني فاليوم في عصر تعدد الجمع في المنطقة الواحدة لم يعد متعذراً على المأمومين رؤية الإمام حتى لو وقف على رجليه
وعدم رؤية بعض المأمومين للإمام ليس سببه ارتفاع المنبر أو نزوله بل سببه الحاجز المبني في منتصف المسجد
ثم إنه في عصر الخلفاء الراشدين اتسعت رقعة الدولة الإسلامية اتساعاً باهراً ومع ذلك لم يرفعوا المنبر متعللين بكثرة الناس المستمعين للخطبة
والخلاصة أنه لو ثبت أن المصلحتين السابقتين لا تتحققان إلا برفع المنبر فلا ضير ولكننا ننازع في عدم تحقق هاتين المصلحتين _ في هذا العصر_ بدون رفع المنبر
ولو انطبق ذلك على بعض المناطق لما انطبق على البعض الآخر
فالأولى ابقاؤه على كان عليه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وخلفاؤه
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[21 - 05 - 07, 08:52 ص]ـ
أرجو أن يتسع صدر الأخ عبدالوهاب للنقاش في هذه المسألة
أفهم من الكلام السابق أن رفع المنبر عن الثلاث درجات كان لأمرين
الأول إسماع الناس
الثاني ظهور الخطيب ليراه الناس
أما الأول فاليوم عصر المكبرات الصوتية فلو استلقى الإمام على ظهره لسمعه الناس
فإن قيل هي لا تدوم
قلنا وهل اطلعتم على الغيب وإن انقرضت ففي ذلك الوقت ارفعوا المنبر عن الثلاث درجات والحكم الشرعي يدور مع علته وجوداً وعدماً
نعم، الحكم يدور مع العلة وجودا و عدما.
و وجود العلة قسمان؛ حقيقة و حكما، أي في حكم الوجود.
و ما دام أننا على علم من أن تيار مكبر الصوت ممكن أن ينقطع في أي لحظة، فالحكم هنا هو التعامل معها على أنها معدومة.
وأما الثاني فاليوم في عصر تعدد الجمع في المنطقة الواحدة لم يعد متعذراً على المأمومين رؤية الإمام حتى لو وقف على رجليه
و كذلك كان الحال في عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
و لكنه مع ذلك، اتخذ المنبر مبالغة منه لظهور شخصه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
ثم إنه في عصر الخلفاء الراشدين اتسعت رقعة الدولة الإسلامية اتساعاً باهراً ومع ذلك لم يرفعوا المنبر متعللين بكثرة الناس المستمعين للخطبة
أما في المدينة، فلم يكن أحد ليجرأ على تغيير منبر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
و أما في غيرها من حظائر الإسلام، فليس ثمة دليل على وقوعه أو عمده.
والخلاصة أنه لو ثبت أن المصلحتين السابقتين لا تتحققان إلا برفع المنبر فلا ضير ولكننا ننازع في عدم تحقق هاتين المصلحتين _ في هذا العصر_ بدون رفع المنبر
ولو انطبق ذلك على بعض المناطق لما انطبق على البعض الآخر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/179)
و ما دام الأمر كذلك، فينبغي أن تراعى المصلحة.
و هذا عين ما نقلتُه عن الأئمة.
فالأولى ابقاؤه على كان عليه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وخلفاؤه
نحن لا نناقش في ما هو أولى.
و لكننا نناقش في كون الزيادة على الثلاث دُرج بدعة.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 05 - 07, 03:00 م]ـ
أنا شخصياً كنتُ على منبر الجمعة مرتين فانقطع صوت المكبر مراراً .. ولكن الله تعالى منَّ علي بكون منبر المسجد مرتفعاً فسمع الناس بحمد الله.
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[21 - 05 - 07, 10:48 م]ـ
نعم، الحكم يدور مع العلة وجودا و عدما.
و وجود العلة قسمان؛ حقيقة و حكما، أي في حكم الوجود.
و ما دام أننا على علم من أن تيار مكبر الصوت ممكن أن ينقطع في أي لحظة، فالحكم هنا هو التعامل معها على أنها معدومة.
و كذلك كان الحال في عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
و لكنه مع ذلك، اتخذ المنبر مبالغة منه لظهور شخصه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
أما في المدينة، فلم يكن أحد ليجرأ على تغيير منبر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
و أما في غيرها من حظائر الإسلام، فليس ثمة دليل على وقوعه أو عمده.
و ما دام الأمر كذلك، فينبغي أن تراعى المصلحة.
و هذا عين ما نقلتُه عن الأئمة.
نحن لا نناقش في ما هو أولى.
و لكننا نناقش في كون الزيادة على الثلاث دُرج بدعة.
قولكم ((أما في المدينة ....... ))
العلل التي ذكرتها تنطبق على المدينة وغيرها فلا وجه للمفارقة
وقولكم أن التيار ممكن أن ينقطع ......
فنقول هذه حالة نادرة ثم أن أكثر الخطباء اليوم لم يجربوا الخطبة بدون مكبرات حتى يروا أيصل صوتهم أم لا (وهذه للأخ عبدالتواب)
وأما قولك أن تعدد الجمع كان موجوداً في عصر رسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
فهذا فيه نظر إذ ان الجمعة في ذلك الوقت كانت لا تتعدد إلا لضرورة وعليه لم تكن الجمع تتعدد في المناطق الصغيرة كما هو الحال اليوم
فالمسلمون في ذلك الوقت يصلون خلف إمام المسلمين في القطر
وأما البدعية فقد ذكر الشيخ الألباني بعض مفاسد رفع المنبر ولكنك عفا الله عنك لم تنقل كلامه في هذا
ولعل تلك المفاسد هي التي حملته على القول بالبدعية
وكلام المشايخ الذي نقلته كان فيه اطلاق فأحببت أن أبين أن الأمر ليس على اطلاقه
ولننتقل لمناقشة مسألة السترة
تقول ((قوله رحمه الله (ص: 82): و " كان صلى الله عليه و سلم يقف قريبا من السترة فكان بينه و بين الجدار ثلاثة أذرع "
و " بين موضع سجوده و الجدار ممر شاة ".اهـ
قلت: لقد تصرف الشيخ رحمه الله في لفظي الحديثين تصرفاً أخل بالمعنى.
فالحديث الأول أخرجه أحمد و البخاري و غيرهما عن نافع:
" أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قِبل وجهه حين يدخل و جعل الباب قِبل ظهره فمشى حتى يكون بينه و بين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. قال: و ليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء ".
و معلوم أن هذه الصلاة إنما وقعت مرة واحدة، و تصديرها بـ (كان) التي تفيد تكرار الفعل مخالف لظاهر الحديث.
فالحديث من وقائع الأحوال التي لا تفيد العموم، و صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك المكان ليس باعتبار المسافة بينه و بين الجدار و لكن لاعتبار آخر، و لذلك قال في آخر الحديث: " و ليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء ".
و الحديث الثاني هو حديث سهل رضي الله عنه، و نصه:
" كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و بين الجدار ممر الشاة ".
و قول الشيخ رحمه الله " موضع سجوده " مقحم، ليس من الحديث، قد يكون أخذه من كلام لابن رسلان ذكره الحافظ في " الفتح " و الشوكاني في " النيل ". و هذا التأويل ليس بشيء، لأنه مخالف للحديث؛ فقد رواه أبو داود في " سننه " (696) بلفظ: " و كان بين مقام النبي صلى الله عليه و سلم و بين القبلة ممر عنز ".
و قد صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم على المنبر كما ذكر الشيخ رحمه الله، و " كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها ". أخرجه البخاري في باب (قدر كم ينبغي أن تكون بين المصلي و السترة).
قال الحافظ (1/ 575): أن البخاري أشار بهذه الترجمة إلى حديث سهل بن سعد الذي تقدم في (باب الصلاة على المنبر والخشب) فإن فيه أنه - صلى الله عليه وسلم - قام على المنبر حين عُمل فصلى عليه، فاقتضى ذلك أن ذكر المنبر يؤخذ منه موضع قيام المصلي.اهـ
قال ابن القيم رحمه الله في " الزاد " (1/ 295): وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صلى إلى الجدار جعل بينه و بينه قدر ممر الشاة ولم يكن يتباعد منه بل أمر بالقرب من السترة. اهـ))
في الواقع الشيخ لم يتصرف في متن وإنما نقل الحديث بالمعنى لتقريبه إلى أذهان العامة
فالشيخ يرى أن معنى المصلى هو موضع السجود وقد سبقه في ذلك الإمام النووي
قال النووي في شرح صحيح مسلم (((كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ) يعني بالمصلى: موضع السجود))
وقد ذكر الشيخ الألباني هذا في صفة الصلاة الأصل وناقش كلام الحافظ ونقل الحديث هناك بالنص
وقد رأى الشيخ ان حمل الحديث على أنه بينه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - والقبلة ممر شاة محل اشكال لأن ذلك يقتضي أنه ليس هنالك متسع للسجود _ إلا أن يرجع للخلف _
وأنت تقول أن عندك نسخةً من الكتاب ومع ذلك لم تنقل كلامه
وأما رواية أبي داود التي ذكرتها فالذي يظهر شذوذها فرواية الصحيح فيها ((ممر شاة)) وهذه فيها ((ممر عنز))
والخلاصة أن قول الشيخ فيه وجاهة والمسألة محل اجتهاد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/180)
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[21 - 05 - 07, 11:03 م]ـ
أنا شخصياً كنتُ على منبر الجمعة مرتين فانقطع صوت المكبر مراراً .. ولكن الله تعالى منَّ علي بكون منبر المسجد مرتفعاً فسمع الناس بحمد الله.
راجع ما كتبته في مناقشة الأخ عبدالوهاب
ولكني أود سؤالك
هل تجزم بأن المنبر لو كان ثلاث درجات فلن يسمع الناس؟
وهل تجزم بأن الذين أمامك أكثر من الذين كانوا أمام النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وخلفائه الراشدين؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 05 - 07, 11:59 م]ـ
الجمود على الثلاث جمود
ثم من قال به من أئمة الإسلام المتقدمين؟!!
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[22 - 05 - 07, 12:27 ص]ـ
بارك في أخينا الحبيب: رمضان و توجيهه.
و أخبرك أني مطلع على الكتاب الأصل.
لكن الإشكال أن الكتاب المختصر هو المتداول ...
فإذا قرأ القاريء مثلا في " المختصر " قوله: و له شاهد من حديث أنس، و لم يبيّن أن الحديث الذي استشهد به ضعيف. فهذا فيه إيهام، لا بد من كشفه، و لو كان موجودا في الأصل. و الله تعالى أعلم
لا يا اخى بل البير هو المتداول
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[22 - 05 - 07, 01:06 ص]ـ
الجمود على الثلاث جمود
ثم من قال به من أئمة الإسلام المتقدمين؟!!
أنا سألتك عدة أسئلة فأجبني عليها ولا تحيد
ولاتنعتنا بالجمود فهذا لا يليق في حوار علمي
نحن نتناقش في محل نزاع وهو ((هل رفع المنبر في زمننا ضرورة أم أنه ليس كذلك وهل الأفضل تركه على ما كان عليه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وخلفاؤه أم الزيادة في درجاته))
فإذا انتهينا من هذا نتحاور في ((هل رفع المنبر يسبب مفاسد أم لا؟))
ومنه تتعرف على الحكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 05 - 07, 01:20 ص]ـ
ولو لم يكن ضرورة أخي .. فلمَ الإلزام بالثلاث؟!
وأنا لم أنعتك بذلك .. وإنما نقدتُ القول لا القائل، فلتتنبه!.
ثم إذا لم يكن قائل بهذا من السلف، فلا داعي للاجتهاد الجديد.
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[22 - 05 - 07, 01:57 ص]ـ
ولو لم يكن ضرورة أخي .. فلمَ الإلزام بالثلاث؟!
وأنا لم أنعتك بذلك .. وإنما نقدتُ القول لا القائل، فلتتنبه!.
ثم إذا لم يكن قائل بهذا من السلف، فلا داعي للاجتهاد الجديد.
القول ليس ذاتاً تمشي على الأرض
هذا أولاً
ثانياً لقد كان بعض السلف يقول ((لو مسح الصحابة على اظفر لما غسلته)) بحثاً عن بركة الإتباع
والكلام الذي نقله الأخ عبدالوهاب يدل على أن الأصل ابقاؤه على ما كان عليه ولكن رفعه كان لمصلحة ولهذا تعلل من رفع المنبر بكثرة الناس
فأول من رفع المنبر رفعه لعلة وأنت تريد أن تفعله بدون علة
لماذا مخالفة الأصل؟
ثم أن الشيخ الألباني ذكر مفاسد لرفع المنبر راجعها وأجب عليها وبذلك يتم اثراء الحوار
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 05 - 07, 02:04 ص]ـ
1. انقلها -أخي الكريم- لنناقشها واحدة واحدة، ولا تطالبني بالنقل والمناقشة.
2. الاتباع شيء، والتبديع والتحريم -بل والكراهة- شيء آخر تماماً.
3. قد أنقد قولاً يقول به مالك أو الشافعي أو أحمد .. ولكني أحترم القائل وأجله وأعظمه.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[22 - 05 - 07, 05:37 م]ـ
قولكم ((أما في المدينة ....... ))
العلل التي ذكرتها تنطبق على المدينة وغيرها فلا وجه للمفارقة
هل تعني أنك لا تفرق بين ما كان خاصا برسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - و غيره؟؟؟
وقولكم أن التيار ممكن أن ينقطع ......
فنقول هذه حالة نادرة ثم أن أكثر الخطباء اليوم لم يجربوا الخطبة بدون مكبرات حتى يروا أيصل صوتهم أم لا (وهذه للأخ عبدالتواب)
ماذا تريد أن تقول؟؟؟
و أي فقه هذا؟
هل تعني أن ننتظر حتى يحدث الخلل، ثم نأتي فنزيد في دُرج المنبر؟
وأما قولك أن تعدد الجمع كان موجوداً في عصر رسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
فهذا فيه نظر إذ ان الجمعة في ذلك الوقت كانت لا تتعدد إلا لضرورة وعليه لم تكن الجمع تتعدد في المناطق الصغيرة كما هو الحال اليوم
فالمسلمون في ذلك الوقت يصلون خلف إمام المسلمين في القطر
هل يوجد ممن يزور هذا المنتدى، و لا أقول: طالب علم، من يظن أن الجُمع كانت متعددة في عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟!؟
إنما كان جوابي على قولك:
وأما الثاني فاليوم في عصر تعدد الجمع في المنطقة الواحدة لم يعد متعذراً على المأمومين رؤية الإمام حتى لو وقف على رجليه
فقلتُ: و كذلك الحال بالنسبة لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، لم يكن متعذرا على المأمومين آنذاك رؤيته. و لكن على الرغم من ذلك اتخذ المنبر مبالغة منه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لإظهار شخصه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -!
وأما البدعية فقد ذكر الشيخ الألباني بعض مفاسد رفع المنبر ولكنك عفا الله عنك لم تنقل كلامه في هذا
ولعل تلك المفاسد هي التي حملته على القول بالبدعية
وكلام المشايخ الذي نقلته كان فيه اطلاق فأحببت أن أبين أن الأمر ليس على اطلاقه
مهما كانت مفاسد الزيادة - و قد نص عليها الأئمة في كتبهم - فلا يحيل الحكم بالكراهة، بل حتى بالتحريم، إلى الحكم بالبدعية.
و اعلم أن إجاباتي هذه إنما هي تبرع مني للبيان، و إلا فإن اعتراضاتك ليس لها وجه، لأنها مقابلة للنصوص.
.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/181)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[22 - 05 - 07, 08:08 م]ـ
وأما رواية أبي داود التي ذكرتها فالذي يظهر شذوذها فرواية الصحيح فيها ((ممر شاة)) وهذه فيها ((ممر عنز))
لا حول و لا قوة إلا بالله!
و الله المستعان!
يعني أنك اخترتَ أن تُخَطِئَ الحديث على أن تخطئ قولَ مَنْ قال بخلافه!
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[23 - 05 - 07, 01:25 ص]ـ
هل تعني أنك لا تفرق بين ما كان خاصا برسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - و غيره؟؟؟
ماذا تريد أن تقول؟؟؟
و أي فقه هذا؟
هل تعني أن ننتظر حتى يحدث الخلل، ثم نأتي فنزيد في دُرج المنبر؟
هل يوجد ممن يزور هذا المنتدى، و لا أقول: طالب علم، من يظن أن الجُمع كانت متعددة في عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟!؟
إنما كان جوابي على قولك:
فقلتُ: و كذلك الحال بالنسبة لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، لم يكن متعذرا على المأمومين آنذاك رؤيته. و لكن على الرغم من ذلك اتخذ المنبر مبالغة منه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لإظهار شخصه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -!
مهما كانت مفاسد الزيادة - و قد نص عليها الأئمة في كتبهم - فلا يحيل الحكم بالكراهة، بل حتى بالتحريم، إلى الحكم بالبدعية.
و اعلم أن إجاباتي هذه إنما هي تبرع مني للبيان، و إلا فإن اعتراضاتك ليس لها وجه، لأنها مقابلة للنصوص.
.
الحمد لله معز الإسلام بنصره
تقول ((هل تعني ..... )) إلخ
الخصوصية تحتاج لدليل وأول من رفع المنبر على الثلاث ليس الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وأما قولك ((وكذلك الحال ......... ))
فأقول أولاً منبر الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان ثلاث درجات فقط فدع عنك التعلل بالإظهار
فاليوم يقف الرجل في مسجد الناس فيه لا يتعدون الألفين ويقول رفعت المنبر فوق الثلاث ليروني الناس فلو لم يفعل لرأوه أيضاً
وأما قولك ((مهما كان ....... ))
فأقول أترى إذاً أنه لو زاد شخص زيادة على ما كان عليه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وكان في تلك الزيادة مضرة فهذا ليس بدعةً؟
ولو قلنا أنها محرمة وبدعة من الناحية اللغوية فقط فهل ستقبل؟
ثم أنت رددت القول بالبدعية بأن ذلك فعل لمصلحة فماذا لو عدمت تلك المصلحة؟
وماذا لو حل مكانها مفسدة؟
وأما قولك ((ماذا تريد أن تقول؟؟؟
و أي فقه هذا؟
هل تعني أن ننتظر حتى يحدث الخلل، ثم نأتي فنزيد في دُرج المنبر؟))
فأقول أولاً تكلم بأدب فهذه هي المرة الرابعة
وقد جربت عليك بتر النصوص كما فعلت في نص الحافظ
وجربت عليك الإيهام كما فعلت في إحالتك على التمهيد لإثبات السماع
وجربت عليك الإجتزاء في نقلك لأقوال أئمة الجرح والتعديل
و أكلمك بكل أدب فقابلني بما أقابلك فيه
وأما الجواب على كلامك
فأسألك هل الأئمة اليوم يقفون أمام أناس عددهم أكثر من عدد الناس الذين كان يقف أمامهم الخلفاء الراشدون الذين لم يرفعوا المنبر فوق الثلاث؟
وفي وقت الراشدين كان عامة المسلمين في كل في القطر يصلون خلف الإمام
ولا تتعدد الجمع بالشكل المتوسع الذي نراه اليوم
ولماذا لا يكون الأصل في المنبر أنه ثلاث درجات كما كان منبر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟
وأنت اعترفت أن الزيادة طارئة لعلة؟
فكيف يكون الزائد الطاريء لعلة هو الأصل؟
لا أدري
وقولك ((و اعلم أن إجاباتي هذه إنما هي تبرع مني للبيان، و إلا فإن اعتراضاتك ليس لها وجه، لأنها مقابلة للنصوص))
هذا ما لا يعجز عنه أحد
وأما قولك ((يعني أنك اخترتَ أن تُخَطِئَ الحديث على أن تخطئ قولَ مَنْ قال بخلافه!))
لقد بينت وجه اختياري للقول بالشذوذ فأجب عليه أو اسكت
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 05 - 07, 01:39 ص]ـ
سبحان الله العظيم
أخي استيقظ .. واطلب الحق .. فالله تعالى رقيب علينا أجمعين
النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب عند الجذع، ثم انتقل إلى المنبر ..
(ألا يدل هذا أن الارتفاع المحدد غير مقصود؟)
النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده من كذا وكذا
(أفيلزم استخدام ذات المواد التي بنى بها مسجده عند بناء أي مسجد؟)
النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ محراباً
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/182)
(أفتنهى الناس أن يتخذوا محاريب ليُعرَف الإمام ويتوسط الصف؟)
النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على أن صلى على الناقة في السفر
(أفتنهاهم عن الصلاة في سياراتهم؟)
النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عرض المسجد عن كذا وكذا
(أفتنهى عن الزيادة على ذلك؟) سبحان الله العظيم
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[23 - 05 - 07, 02:30 ص]ـ
سبحان الله العظيم
أخي استيقظ .. واطلب الحق .. فالله تعالى رقيب علينا أجمعين
النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب عند الجذع، ثم انتقل إلى المنبر ..
(ألا يدل هذا أن الارتفاع المحدد غير مقصود؟)
النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده من كذا وكذا
(أفيلزم استخدام ذات المواد التي بنى بها مسجده عند بناء أي مسجد؟)
النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ محراباً
(أفتنهى الناس أن يتخذوا محاريب ليُعرَف الإمام ويتوسط الصف؟)
النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على أن صلى على الناقة في السفر
(أفتنهاهم عن الصلاة في سياراتهم؟)
النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عرض المسجد عن كذا وكذا
(أفتنهى عن الزيادة على ذلك؟) سبحان الله العظيم
ألا تعرفون كيف تحاورون بدون ألفاظ انفعالية مستفزة مثل ((استيقظواطلب الحق .. فالله تعالى رقيب علينا أجمعين))
أنت تدور في نفس الفلك
لا تجيب على اعتراضاتي وإنما تقابلها فقط
لو كان الإرتفاع هو المقصود فقط مهما كان
فلماذا تقيد الصحابة بالثلاث درجات فقط ولماذا تعلل أول من رفع المنبر بكثرة الناس؟
هذه واحدة
ثم إذا تحقق القصد بالثلاث درجات فقط ألا تكون الزيادة على ذلك من تشييد المساجد ومن مظاهر الإسراف؟
وأما قياسك هذا على مواد البناء وغيرها فقياس فاسد لأن المصلحة الشرعية في تقوية مواد البناء ظاهرة
وهي الصمود أمام الأمطار والرياح وغيرها
وهذا أمر يختلف باختلاف العصر وبالمتوفر
وأما قولك ((النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على أن صلى على الناقة في السفر
(أفتنهاهم عن الصلاة في سياراتهم؟)))
لم يكن في زمن النبي والخلفاء الراشدين سيارات ولكن كان يمكنهم أن يزيدوا على المنبر طبقات أكثر
والكلام على المحاريب له مقام آخر
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[23 - 05 - 07, 03:21 ص]ـ
الحمد لله معز الإسلام بنصره
تقول ((هل تعني ..... )) إلخ
الخصوصية تحتاج لدليل وأول من رفع المنبر على الثلاث ليس الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
و الله أنت دائما تضطرني أن أعيد و أبيّن و أشرح و أُبسط .... !!!
منبر وقف عليه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تجعله كمنبر غيره! ?!
أنا لا أتكلم عن خصوصيته من حيث عدد الدُرج. فهو في ذلك و المنابر سواء.
و على الرغم من أن هذا الأمر ظاهر، لا يطلب عليه دليلا إلا متعنتٌ. فإني سأثلج صدرك و أحقق حلمك؛ فأقول:
في " سنن أبي داود ":
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: " قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " لايحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار " أو " وجبت له النار "
أخرجه في: باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
و رواه مالك في " المطأ " في: باب ما جاء في الحنث على منبر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وأما قولك ((وكذلك الحال ......... ))
فأقول أولاً منبر الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان ثلاث درجات فقط فدع عنك التعلل بالإظهار
لا حول و لا قوة إلا بالله!!!
فقد روى أحمد (21285) و الدارمي (36) و ابن ماجة (1414) و غيرهم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال:
" كان رسول الله - صلى الله عليه و سلم - يصلي إلى جذع، و يخطب إليه، إذا كان المسجد عريشا، فقال له رجل من أصحابه: ألا نجعل لك عريشا تقوم عليه، يراك الناس يوم الجمعة، و تُسمع من خطبتك؟ قال: نعم. فصنع له الثلاث درجات ... الحديث ".
وأما قولك ((مهما كان ....... ))
فأقول أترى إذاً أنه لو زاد شخص زيادة على ما كان عليه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وكان في تلك الزيادة مضرة فهذا ليس بدعةً؟
لعلك تطالع كتابا كالإعتصام لتتخلص من هذه الإشكالات، و منها هذه التساؤلات: ولو قلنا أنها محرمة وبدعة من الناحية اللغوية فقط فهل ستقبل؟
ثم أنت رددت القول بالبدعية بأن ذلك فعل لمصلحة فماذا لو عدمت تلك المصلحة؟
وماذا لو حل مكانها مفسدة؟
و أما كلامك هذا، فأتركه للسافيات، و الدبور و النكباء!
فأقول أولاً تكلم بأدب فهذه هي المرة الرابعة
وقد جربت عليك بتر النصوص كما فعلت في نص الحافظ
وجربت عليك الإيهام كما فعلت في إحالتك على التمهيد لإثبات السماع
وجربت عليك الإجتزاء في نقلك لأقوال أئمة الجرح والتعديل
و أكلمك بكل أدب فقابلني بما أقابلك فيه
يا بني!
دع الأجواء العالية للعقبان!
لقد بينت وجه اختياري للقول بالشذوذ فأجب عليه أو اسكت
و الله ما بيّنتَ للشذوذ وجهًا و لا قفا! اللهم إلا إذا كانت العنز كالفيلة!!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/183)
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[23 - 05 - 07, 05:39 ص]ـ
و الله أنت دائما تضطرني أن أعيد و أبيّن و أشرح و أُبسط .... !!!
منبر وقف عليه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تجعله كمنبر غيره! ?!
أنا لا أتكلم عن خصوصيته من حيث عدد الدُرج. فهو في ذلك و المنابر سواء.
و على الرغم من أن هذا الأمر ظاهر، لا يطلب عليه دليلا إلا متعنتٌ. فإني سأثلج صدرك و أحقق حلمك؛ فأقول:
في " سنن أبي داود ":
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: " قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " لايحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار " أو " وجبت له النار "
أخرجه في: باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
و رواه مالك في " المطأ " في: باب ما جاء في الحنث على منبر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
لا حول و لا قوة إلا بالله!!!
فقد روى أحمد (21285) و الدارمي (36) و ابن ماجة (1414) و غيرهم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال:
" كان رسول الله - صلى الله عليه و سلم - يصلي إلى جذع، و يخطب إليه، إذا كان المسجد عريشا، فقال له رجل من أصحابه: ألا نجعل لك عريشا تقوم عليه، يراك الناس يوم الجمعة، و تُسمع من خطبتك؟ قال: نعم. فصنع له الثلاث درجات ... الحديث ".
لعلك تطالع كتابا كالإعتصام لتتخلص من هذه الإشكالات، و منها هذه التساؤلات:
و أما كلامك هذا، فأتركه للسافيات، و الدبور و النكباء!
يا بني!
دع الأجواء العالية للعقبان!
و الله ما بيّنتَ للشذوذ وجهًا و لا قفا! اللهم إلا إذا كانت العنز كالفيلة!!!
الله المستعان
شر الناس من يتقيه الناس لفحشه
طيب منبر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان ثلاث درجات والعلة التي لونتها بالأحمر متحققة في منبر الثلاث درجات
فلا تدور في حلقة مفرغة
وأما الخصوصية التي تتكلم عنها فمن حيث الحرمة لا من حيث عدد الدرجات
واعجب من الإستدلالات السمجة الخارجة عن محل النزاع
وأنت من البداية عممت الكلام على جميع المنابر، ثم إن العلتين اللتين ذكرتهما تنطبقان على جميع المنابر _ بما فيها منبر الأخ عبدالتواب _
ونعم سأدع الأجواء للغربان التي تبتر النصوص وتجتزيء وعلاقتها بالأدب كعلاقة السباكين بالفلسفة
وأما وجه الشذوذ فقد بينته وكل من يجيد العربية يعرف قصدي
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[23 - 05 - 07, 05:49 ص]ـ
و من (وجوب الإستعاذة من أربع قبل الدعاء)
• قوله رحمه الله (ص: 182): وكان صلى الله عليه وسلم يقول:
" إذا فرغ أحدكم من التشهد [الآخر] فليستعذ بالله من أربع، [يقول: اللهم إني أعوذ بك] من عذاب جهنم، و من عذاب القبر، و من فتنة المحيا و الممات، و من شر [فتنة] المسيح الدجال [ثم يدعو لنفسه بما بدا له] ".اهـ
قلت: قوله " ثم يدعو لنفسه إلخ ... " شاذّ، تفرد به النسائي (1310) و ابن الجارود (207) عن علي بن خشرم عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي.
و قد رواه مسلم في صحيحه (130/ 588) عن علي خشرم عن عيسى، و لم يذكر متنه، و أخرجه أبو نعيم في " المستخرج " (1301) عن إسحاق بن راهويه عن عيسى بن يونس به. ولم يذكر قوله " ثم يدعو لنفسه ... ".
و مدار هذا الحديث على الأوزاعي، رواه عنه جماعة، لم يذكر أحدٌ منهم ما ذكره علي خشرم، و هم:
- الوليد بن مسلم: رواه مسلم (130/ 588) من طريق زهير بن حرب،
و رواه أحمد عن الوليد (7236) و من طريقه أبو داود (983)،
و رواه أبو عوانة (2043) من طريق العباس بن الوليد،
و أبو نعيم في " المستخرج " (1301) من طريق هشام بن عمار،
و ابن حبان (1967) من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم.
- أبو المغيرة: رواه الدارمي (1344).
- وكيع: رواه أبو نعيم في " المستخرج " (1301) من طريق أبي خيثمة، و عبد الله بن أحمد في " السنة " (1415) من طريق أحمد.
- مبشر: رواه أبو يعلى (6133) من طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي.
- هقل بن زياد: رواه مسلم (130/ 588)
- المعافى: رواه النسائي (1310) من طريق محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي.
فتبيّن من هذا العرض أن ذلك اللفظ شاذّ لا يصلح للإحتجاج.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أما بعد:
قال الآجري في "الشريعة" (874):
أخبرنا الفريابي، قال: حدثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، قال: حدثنا الهقل بن زياد، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن محمد بن أبي عائشة قال: سمعت أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((إذا فرغ أحدكم من التشهد، فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب القبر، وعذاب جهنم، وفتنة المحيا والممات، وشر المسيح الدجال، ثم ليدع لنفسه بعد بما شاء)).
وقال ابن المنذر في "الأوسط" (3/ 214/1531):
حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا محمد بن عمار، قال: ثنا المعافى، قال: ثنا الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن محمد بن أبي عائشة قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع، من عذاب النار، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، ثم ليدع لنفسه بما بدا له)).
وقال ابن حذلم في "حديث الأوزاعي":
حدثنا يزيد بن محمد، قال: حدثنا أبو مسهر، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: أنا الأوزاعي، قال: حدثني حسان بن عطية، قال: حدثني محمد بن أبي عائشة، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، ومن المسيح الدجال، ثم ليشكر النعمة بما يشاء)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/184)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 05 - 07, 06:26 ص]ـ
أخي الخليفي
مع احترامي وتقديري لك ولسائر طلبة العلم
أولاً: ائتني بقولٍ صريحٍ -لا يقبل التأويل- لإمامٍ في صدر الإسلام يوافق قولك.
ثانياً: فما القول إن جعلنا المنبر ذا درجة واحدة مثلاً؟
ثالثاً: هل وقف تشييد المساجد على درجتين أو ثلاث تضاف إلى المنبر؟!
ـ[أبو صحمد الشنقيطي]ــــــــ[23 - 05 - 07, 04:09 م]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا
ألأخ عبد الوهاب أفدتنا كثيرا بارك الله فيكم وأحسن إليكم فنرجوا أن يتسع صدركم للنقاش والرد مع أخينا الخليفي وغيره كما اتسع علمكم.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[23 - 05 - 07, 05:39 م]ـ
لقد راجعتُ كلامي الذي رددتُ به على أخي الخليفي، فوجدتُه مسيئا له و لإخواني أهل الملتقى ...
إنها نزغة شيطان و نفثة بنان ...
أعوذ بالله من شر نفسي ...
أعوذ بالله من نفخ الشيطان ...
أخي الخليفي ... أرجو أن تسامحني ...
و الله إنه ليسوؤني أن أوذي أحدا من الناس ..
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم و أتوب إليه ...
ـ[أبو تامر المصري]ــــــــ[23 - 05 - 07, 06:46 م]ـ
أخي الفاضل/عبد الوهاب
جزى الله شيخنا الألباني وجزاك وكل من اجتهد وبين سنة نبينا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من المسلمين خير جزاء.
ـ[أبو تامر المصري]ــــــــ[23 - 05 - 07, 08:05 م]ـ
و من (ما يقطع الصلاة)
• قوله رحمه الله (ص: 85 تعليق: 1): المرأة الحائض في الحديث أي البالغة. قال: و المراد بالقطع هنا: البطلان. و أمّا حديث " لا يقطع الصلاة شيء " فهو حديث ضعيف كما حققته في " تمام المنة " (ص 306) و غيره.اهـ
قلت:
هذه الفقرة تستلزم وقفات:
الأولى منها: قوله أن " الحائض " في الحديث يراد بها " البالغة "
: قال الصنعاني في " سبل السلام ": و تقييد المرأة بالحائض يقتضي - مع صحة الحديث - حمل المطلق على المقيد، فلا تقطع إلا الحائض، كما أنه أطلق الكلب عن وصفه بالأسود في بعض الأحاديث؛ و قيد في بعضها به، فحملوا المطلق على المقيد و قالوا: لا يقطع إلا الأسود، فتعين في المرأة الحائض، حمل المطلق على المقيد.اهـ
و لكنهم اختلفوا في المراد بالحائض؛ فبينما قال بعضهم – و منهم الإمام ابن خزيمة رحمه الله -: أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد بالمرأة التي قرنها بالكلب الأسود و الحمار و أعْلَمَ أنها تقطع الصلاة؛ الحائض دون الطاهر.
قال آخرون - و منهم الشيخ الألباني رحمه الله -: أن المراد بالحائض هنا إنما هي المرأة البالغة فهو كالحديث الآخر «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار». و حجته: أنّ التفريق بين المرأة الطاهرة و غير الطاهرة - أي الحائض - أمر عسير يبعد تكليف الناس بمثله فتأمل!.اهـ
قلت: كلام الشيخ الألباني رحمه الله - من حيث الإستدلال - يحتاج إلى نظر؛ ذلك أن الأصل في (الحائض) لغة و شرعا و عرفا: هي المرأة أثناء عادتها. و لا يصرف هذا المعنى عن حقيقته إلا بقرينة، كما هو الحال في حديث «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» إذ أن القرينة الصارفة عن الحقيقة إلى المجاز، هي عدم صحة صلاة الحائض بخمار و بغيره.
و أمّا قوله: " أن التفريق بين المرأة الطاهرة و الحائض أمر عسير يبعد تكليف الناس بمثله ". فجوابه: أن يقال كذلك الشأن بالنسبة للتفريق بين البالغة و غيرها عند الفتيات. و يبدو لي - و الله أعلم - أنّ مراد الشارع الحضّ و التأكيد على اتخاذ السترة و الدنوّ منها. كما ورد في حديث سهل بن أبي حثمة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: " إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته ".
الوقفة الثانية:
مع قوله " أن المراد بالقطع هنا: البطلان ". و هو منازَع بقول عامة الأمة سلفًا و خلفًا. قال ابن عبد البر في " التمهيد " (21/ 170): لا يجب أن يحكم بقطع الصلاة لشيء من الأشياء إلا بما لا تنازع فيه، و قد تعارضت الآثار في هذا الباب و اضطربت، و الأصل أن الحكم لا يجب إلا بيقين.اهـ
قلت: و استدل بعضهم على أن المراد بالقطع البطلان بما ورد من حديث أبي ذر رضي الله عنه، في بعض طرقه، و لفظه:
" تعاد الصلاة من ممر الحمار و المرأة و الكلب الأسود ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/185)
و الحديث أخرجه ابن خزيمة (831) عن محمد بن الوليد نا عبد الأعلى بن عبد الأعلى الشامي نا هشام (بن حسان) عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر.
و هذا اللفظ شاذ أو منكر، فقد تفرد به (محمد بن الوليد) و هو و إن وثقه النسائي و ابن حبان إلا أن أبا حاتم قال فيه: " صدوق ".
و قد قال ابن أبي حاتم: من قيل فيه ذلك هو ممن يكتب حديثه و ينظر فيه، و هي المنزلة الثانية. قال ابن الصلاح: وهو كما قال، لأن هذه العبارة لا تشعر بالضبط، فيعتبر حديثه بموافقة الضابطين، على ما تقدم في أوائل هذا النوع. اهـ من " تدريب الراوي " (1/ 343)
و قد يكون مصدر ذلك اللفظ الشاذ (هشام بن حسان)، فهو و إن كان ثقة إلا أنه تكلموا في حفظه فيما عدا روايته عن ابن سيرين. راجع في هذا " هدي الساري " (ص 448) و " تهذيب التهذيب " (11/ 33) لابن حجر، و " التعديل و الجرح " (3/ 1169) للباجي، و فيه قول أبي حاتم:
" صدوق يكتب حديثه، يتثبت في رفع الأحاديث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ". اهـ و في " ضعفاء العقيلي " (4/ 334) مزيد بيان.
قلت: حديث أبي ذر رضي الله عنه مداره على (حميد بن هلال)، و قد رواه عنه جماعة أعلى كعبًا من هشام،لم يذكر أحد منهم ما ذكره، منهم:
شعبة: عند أحمد (21361، 21467) و أبي داود (702) و ابن ماجة (952) و الدارمي (1414) و الطيالسي (453) و غيرهم.
و يونس بن عبيد: عند أحمد (21380 و 21461) و مسلم (510) و الترمذي (338) و النسائي (750) و غيرهم.
و سليمان بن المغيرة: عند أحمد (21415) و أبو داود (702)
و منصور: عند الترمذي (338) و ابن خزيمة (830)
و أيوب و حبيب بن الشهيد: كلاهما عند ابن خزيمة (830) و ابن حبان (2389)
و قتادة: عند ابن حبان (2383)
و عثمان بن عامر و سالم بن الزناد و سهل بن أسلم: ثلاثتهم عند ابن خزيمة (830)
فهؤلاء و غيرهم، كلهم يروون الحديث بلفظ " يقطع الصلاة "، و لم يقل أحد منهم " تعاد الصلاة ". مما يدل على شذوذ ذلك اللفظ و نكارته. فهل يعقل بعد هذا البيان أن يحكم على صلاة امرء مسلم بالبطلان بمثل تلك الرواية الغريبة؟
هذا، و قال النووي رحمه الله في " شرح مسلم " (4/ 227):
و قال مالك وأبو حنيفة و الشافعي رضي الله عنهم و جمهور العلماء من السلف و الخلف: لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء و لا من غيرهم، و تأول هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء و ليس المراد إبطالها.اهـ
قلت: و يؤيّد هذا التأويل، ما مرّ من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه: " إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته ". أي بمروره بينه و بينها، كما ورد في رواية مرسلة عند البيهقي في " السنن الكبرى " (3291) و غيره.
و في حديث الخدري رضي الله عنه:
" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها فإن الشيطان يمر بينه و بينها و لا يدع أحدا يمر بين يديه ".
أخرجه أبوداود (698) و ابن حبان في صحيحه (2372 و 2375) و اللفظ له بإسناد حسن. و صححه الشيخ الألباني رحمه في " صحيح الجامع " (641)
و قد أخبر النبيّ صلى الله عليه و سلم أن الشيطان يمر فعلاً بين يدي المصلي كلما أقيمت الصلاة، فقال: " إذا ثوب بالصلاة أدبر الشيطان فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه الحديث." و هو عند الشيخين، و تعرّض له صلى الله عليه و سلم في قبلته أثناء الصلاة، كما هو في الصحيحين.
قال الحافظ في " الفتح " (1/ 589):
و لا يقال قد ذكر في هذا الحديث أنه جاء ليقطع صلاته لأنا نقول قد بين في رواية مسلم سبب القطع و هو أنه جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهه و أما مجرد المرور فقد حصل ولم تفسد به الصلاة.اهـ
و قال الحافظ العراقي في " طرح التثريب " (3/ 200): بل قد مر نفس الشّيطان بين يَدَيْ النَّبِيّ صلّى اللَّه عليه و سلَّم و هو يصلِّي فلم يقطع صلاته بل خنقه و هو في الصّلاة كما ثبت في الصّحيح فدلّ على أنّ المراد اتّقاء ما يشغل المصلّي. اهـ
قلت: و الدليل على ذلك أني لا أعلم أحدًا من العلماء قال ببطلان صلاة من لم يدنُ من سترته. و الله أعلم
و الوقفة الثالثة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/186)
مع قول الشيخ رحمه الله: و أمّا حديث " لا يقطع الصلاة شيء " فهو حديث ضعيف كما حققته في " تمام المنة " (ص 306) و غيره.اهـ
قلت: بل الحديث ثابت - كما ذكر ابن عبد البر في " الإستذكار " (2/ 278) - و لله الحمد، و قد ورد من وجوه عدة يحصل بمجموعها اليقين بصحته.
منها:
ما أخرجه الدارقطني في " السنن " (3) و البيهقي في " الكبرى " (3320) و الباغندي في " مسند عمر بن عبد العزيز " (8 و 10) بأسانيدهم إلى صخر بن عبد الله بن حرملة أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فمر بين أيديهم حمار فقال عياش بن أبي ربيعة سبحان الله سبحان الله سبحان الله فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المسبح آنفا سبحان الله قال أنا يا رسول الله إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة قال:
" لا يقطع الصلاة شيء ".
قال الحافظ في الدراية 1/ 178: إسناده حسن
و قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على " المحلى ": إسناده صحيح. و هو كما قال، فإن رواته كلهم عدول ثقات.
و منها: ما أخرجه الدارقطني كذلك في " سننه " (7) حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد وآخرون قالوا: حدثنا علي بن حرب ثنا الحسن بن موسى الأشيب حدثنا شعبة ثنا عبيد الله بن عمر عن سالم و نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
" كان يقال: لا يقطع صلاة المسلم شيء ".
و هذا إسناد صحيح - كما قال الشوكاني رحمه الله في " النيل " (3/ 15) - رجاله رجال الشيخين ما عدا " علي بن حرب ":
قال النسائي: صالح
و قال بن أبي حاتم: كتبت عنه مع أبي و سئل أبي عنه فقال: صدوق
و قال الدارقطني: ثقة
و ذكره ابن حبان في " الثقات "
قلت: و قال مسلمة بن قاسم: كان ثقة حدثنا عنه غير واحد.
و قال الخطيب: كان ثقة ثبتا.
و قال ابن السمعاني: كان ثقة صدوقا.اهـ من " تهذيب التهذيب " (7/ 260)
و أما ابن صاعد الإمام الحافظ فلا يسأل عن مثله.
و اعلم أنّ قول الصحابي المعروف: " كان يقال كذا " في حكم المرفوع. كما هو مقرر في " أصول الحديث ".
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: و مما يؤكد كونه مرفوعا مطلقا، ما رواه النسائي من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: " كان يقال: صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر "، و رواه ابن ماجه من الوجه الذي أخرجه عنه النسائي بلفظ: " قال رسول الله صلى الله عليه و سلم "، فدل على أنها عندهم من صيغ الرفع.اهـ من كتاب " توضيح الأفكار " (1/ 280).
قال ابن عبد البر في " التمهيد " (21/ 168): الآثار المرفوعة في هذا الباب كلها صحاح من جهة النقل.اهـ
و هذا يرد على قول الألباني رحمه الله في " تمام المنة " (ص 306): نعم رويت هذه الجملة من طرق أخرى عن بعض الصحابة و لكنها كلها ضعيفة خلافا لبعض المحدثين المعاصرين.اهـ و كأنه يعني الشيخ شاكر رحمه الله. و هذا يوهم أنه لم يصححها غيره، و ليس الأمر كذلك فقد حسّن بعضها الحافظ الهيثمي في " المجمع " و الحافظ ابن حجر في " الدراية "، و الحافظ ابن عبد البر في " التمهيد " و " الإستذكار "، و الشوكاني في " النيل " ... و من المعاصرين الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخريجه على " المسند ".
أخي الكريم / عبد الوهاب
اما بخصوص الوقفة الأولى:
فاني أرى أن تفسير الألباني للحائض ب البالغة هو التفسير الأولى،
لحديث أبي ذر يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود كما جاء في مسلم وأبي داود،
فلفظ "المرأة " يؤيده.
واما بخصوص الوقفة الثانية: القطع يعني البطلان، لحديث هشام بن حسان،
فلا أوافقه، ودليلك بالمخالفة والشذوذ هو الصواب، فشعبة وسليمان بن المغيرة هم أوثق منه.
واما بخصوص الوقفة الثالثة: وحديث لا يقطع شيء،
فبعيد عن التصحيح والتضعيف للحديث والمختلف فيه،
فهو مردود لأنه خالف الأحاديث الثابت الصحيحة عن مسلم وغيره،
حديث أبي ذر: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ
حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ
والله أعلم.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[23 - 05 - 07, 08:56 م]ـ
أخويّ الكريمين؛ أحمد و وعل المصريين ...
بارك الله فيكما على المشاركة و الإفادة ..
سأعود إن شاء الله إليكما بعد الجمعة. فأنا مشغول جدا ...
و الله المستعان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/187)
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[24 - 05 - 07, 01:37 ص]ـ
نعم هي نزغة شيطان وأعتذر للأخ عبدالوهاب عما بدر مني
ويعلم الله أني ما أردت إلا الإفادة والوصول إلى الحق
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 05 - 07, 02:36 م]ـ
قال صلى الله عليه وسلم: (وكونوا عباد الله إخواناً)
ـ[أبو تامر المصري]ــــــــ[24 - 05 - 07, 06:35 م]ـ
و من (صلاة المريض جالساً)
• قوله رحمه الله (ص 78) عقب حديث عمران " من صلى قائمًا فهو أفضل ... ": و المراد به المريض؛ فقد قال أنس رضي الله عنه:
" خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يصلون قعودا من مرض فقال: إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ".اهـ
قلت: حمل حديث عمران على المريض مخالف لظاهره و لقول عامة الأئمة من السلف و الخلف، و تفسيره بحديث أنس بعيد و لا يسعفه كما سأبيّنه. و قد ذكر الترمذي رحمه الله في " سننه " (2/ 208) أنّ سفيان قال في الحديث: " هذا للصحيح ولمن ليس له عذر (يعني في النوافل). فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا: فله مثل أجر القائم. قال: و قد روي في بعض هذا الحديث مثل قول سفيان الثوري.اهـ قال الحافظ في " الفتح " (2/ 585): يشير إلى ما أخرجه البخاري في الجهاد من حديث أبي موسى رفعه: " إذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان يعمل و هو صحيح مقيم ". و لهذا الحديث شواهد كثيرة.اهـ
و كذلك قال النووي رحمه الله في " شرح مسلم " (6/ 14):
و هذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام فهذا له نصف، و أما إذا صلى النفل قاعدا لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه بل يكون كثوابه قائما. و أما الفرض فإن الصلاة قاعدا مع قدرته على القيام لم يصح فلا يكون فيه ثواب بل يأثم به.اهـ
هذا، و قال الشيخ الألباني رحمه الله في الحاشية معلقا على الحديث بعد تخريجه:
قال الخطابي:" المراد بحديث عمران المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيبا له في القيام مع جواز قعوده ". ثم نقل قول الحافظ في (الفتح): " و هو حمل متجه ".اهـ
قلت: اقتطاع مثل تلك الجملة من كلام الحافظ و بترها عما بعدها، لا يبيّن الصورة الكاملة للوجه الذي قرره الحافظ رحمه الله. بل و يوهم ما لم يقصده. و إليك ما قاله الحافظ (2/ 585):
" و هو حمل متجه ... فمن صلى فرضا قاعداً و كان يشق عليه القيام أجزأه و كان هو و من صلى قائما سواء كما دل عليه حديث أنس و عائشة، فلو تحامل هذا المعذور و تكلف القيام – و لو شق عليه - كان أفضل لمزيد أجر تكلف القيام فلا يمتنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجره على أصل الصلاة فيصح أن أجر القاعد على النصف من أجر القائم. و من صلى النفل قاعدا مع القدرة على القيام أجزأه وكان أجره على النصف من أجر القائم بغير إشكال ".اهـ
فالحافظ يقول بقول الجمهور في أن المعذور إذا صلى قاعدًا فله الأجر كاملاً و ليس نصف الصلاة، و هذا مخالف لظاهر تأويل الخطابي و لما فسر به الألباني رحمه الله الحديث.
و لذلك قال الشوكاني رحمه الله كما في " النيل " (3/ 99) تعليقًا على تأويل الخطابي: " وهو محمل ضعيف لأن المريض المفترض الذي أتى بما يجب عليه من القعود و الاضطجاع يكتب له جميع الأجر لا نصفه.
قال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أنه لا يقال لمن لا يقدر على الشيء لك نصف أجر القادر عليه بل الآثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أن من منعه الله و حبسه عن عمله بمرض أو غيره يكتب له أجر عمله و هو صحيح ".اهـ
قلت: حتى حديث أنس رضي الله عنه فإنّ الإستدلال به لا يتم لأنه وارد في المتنفل القادر، بدليل سياقه في بعض رواياته، ففي مصنف عبد الرزاق (4121) و مسندي أحمد (12418) و أبي يعلى (3583) عن أنس رضي الله عنه قال:
" قدم النبي صلى الله عليه و سلم المدينة و هى محمة فحم الناس فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد و الناس قعود يصلون فقال النبي صلى الله عليه و سلم: (صلاة القاعد نصف صلاة القائم)، فتجشم الناس الصلاة قياما ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/188)
و هذا رجاله رجال الشيخين و هو يدل على أمرين؛ أحدهما أن الصلاة التي كانوا يصلون كانت نافلة، و قد بيّنه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، و هو في الموطأ، قال:
" لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد، فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم على الناس و هم يصلون في سبحتهم قعودا فقال: (صلاة القاعد على نصف صلاة القائم) ".
و عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
" قدمنا المدينة فنالنا وباء من وعك المدينة شديد و كان الناس يكثرون أن يصلوا في سبحتهم جلوسا. فخرج النبي صلى الله عليه و سلم عليهم عند الهاجرة و هم يصلون في سبحتهم جلوسا، فقال: " صلاة الجالس نصف صلاة القائم ". قال: و طفق الناس حينئذ يتجشمون القيام ".
رواه عبد الرزاق (4120) بسند رجاله رجال الشيخين.
قلت: و قيام الناس بعد سماعهم كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم دليل على قدرتهم على ذلك و لو مع المشقة، و كان في وسع القوم - و الحال أنهم في نافلة - أن يصلوا قاعدين، و لكن رغبتهم في الثواب دفعهم إلى ما صنعوا. رضي الله عنهم و أرضاهم أجمعين.
قلت: قال ابن عبد البر في التمهيد - في معنى حديث عبد الله بن عمرو
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة أحد كم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم"
والمراد بهذا الحديث ومثله صلاة النافلة والله أعلم
لأن المصلى فرضا جالسا لا يخلو من أن يكون مطيقا على القيام أو عاجزا عنه فإن كان مطيقا وصلى جالسا فهذا لا تجزيه صلاته عند الجميع وعليه إعادتها فكيف يكون لهذا نصف فضل مصل بل هو عاص بفعله
وأما إذا كان عن القيام عاجزا فقد سقط فرض القيام عنه إذا لم يقدر عليه لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وإذا لم يقدر على ذلك صار فرضه عند الجميع أن يصلى جالسا فإذا صلى كما أمر فليس المصلى قائما بأفضل منه لأن كلا قد أدى فرضه على وجهه والأصل في هذا الباب أن القيام في الصلاة لما وجب فرضا بقوله: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: من الآية238] وقوله: {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً} [المزمل:2] وقعت الرخصة في النافلة ان يصليها الإنسان جالسا من غير عذر لكثرتها واتصال بعضها ببعض.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[25 - 05 - 07, 12:09 ص]ـ
قال أخونا الفاضل أحمد بن سالم حفظه الله:
قال الآجري في "الشريعة" (874):
أخبرنا الفريابي، قال: حدثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، قال: حدثنا الهقل بن زياد، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن محمد بن أبي عائشة قال: سمعت أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((إذا فرغ أحدكم من التشهد، فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب القبر، وعذاب جهنم، وفتنة المحيا والممات، وشر المسيح الدجال، ثم ليدع لنفسه بعد بما شاء))
و يقابله ما رواه الخرائطي في " مكارم الأخلاق " (3/ 116/1034):حدثنا يحيى بن سافري، حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا الهقل، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن محمد بن أبي عائشة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا فرغ أحدكم من التشهد، فليتعوذ من عذاب جهنم، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة الدجال»
و هذا أصح، و هو المحفوظ من حديث الهقل
1. و هو الذي أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 73/1352) عن الحكم بن موسى به.
2. و هو الموافق لرواية الجماعة عن الأوزاعي.
3. قال الحافظ في " التقريب " (1/ 253/2588): " سليمان ابن عبدالرحمن ابن عيسى التميمي الدمشقي ابن بنت شرحبيل أبو أيوب صدوق يخطىء من العاشرة ". و قال الذهبي في " من تكلم فيه و هو موثق " (1/ 93/145): " احتج به البخاري وهو حافظ يأتي بمناكير كثيرة "
وقال ابن المنذر في "الأوسط" (3/ 214/1531):
حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا محمد بن عمار، قال: ثنا المعافى، قال: ثنا الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن محمد بن أبي عائشة قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع، من عذاب النار، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، ثم ليدع لنفسه بما بدا له))
و يقابله ما رواه النسائي (5/ 97/1309): أخبرني محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن المعافى به.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/189)
و علي بن عبد العزيز، و إن كان حافظا، و هو من صغار شيوخ النسائي، إلا أن النسائي مقدَّم عليه بأشواط. و روايته أصح للأسباب سالفة الذكر.
وقال ابن حذلم في "حديث الأوزاعي":
حدثنا يزيد بن محمد، قال: حدثنا أبو مسهر، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: أنا الأوزاعي، قال: حدثني حسان بن عطية، قال: حدثني محمد بن أبي عائشة، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، ومن المسيح الدجال، ثم ليشكر النعمة بما يشاء)
و هذا قد جمع الشذوذ و الغرابة
و هنا ينبغي أن أذكر و لو بإيجاز من رواه بغير ذلك اللفظ من أصحاب الأوزاعي، و هم:
الوليد بن مزيد: و هو أثب أصحاب الأوزاعي كما في (تهذيب الهذيب 11/ 132) و حديثه عند أبي عوانة في " المستخرج " (1616 و 1617) و البيهقي في " إثبات عذاب القبر " (1/ 116/190)
الوليد بن مسلم: قال مروان بن محمد: إذا كتبت حديث الأوزاعي عن الوليد فما تبالي من فاتك! وقال مروان أيضا: كان الوليد عالما بحديث الأوزاعي.اهـ من " تهذيب التهذيب " (11/ 134)
و حديثه عند مسلم (2/ 93/1354) و غيره.
وكيع: و حديثه عند مسلم أيضا (2/ 93/1352) و غيره.
عقبة بن علقمة: و حديثه عند البيهقي في " إثبات عذاب القبر " (1/ 116/190) و " السنن الصغرى " (1/ 402/358).
محمد بن كثير: و حديثه عند الدارمي (1/ 357/1344) و البيهقي في " الكبرى " (2/ 154/2703)
أبو مسهر: و حديثه عند ابن عساكر (53/ 296)
مبشر: و حديثه عند أبي يعلى في " مسنده " (10/ 515/6133)
يحيى بن عبد الله البابلتي: و حديثه عند الطبراني في " الدعاء " (1/ 199/621) و تمام في " فوائده " (2/ 138/639) و ابن العديم في " تاريخ حلب " (1/ 299)
رواد بن الجراح: و حديثه عند الطبري في " تهذيب الآثار " (2/ 358/305) و ابن عساكر (24/ 453)
أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج: و حديثه عند البيهقي في " الدعوات الكبير " (1/ 98/79) و " الكبرى " (2/ 54/2703) الذهبي في " تذكرة الحفاظ " (1/ 386)
بشر بن بكر: و حديثه عند السراج في " مسنده " (1/ 180/828) و ابن عساكر في " تاريخ دمشق " (53/ 296)
محمد بن مصعب و الفريابي: و حديثهما عند أبي نعيم في " الحلية" (6/ 79)
هؤلاء هم أصحاب الأوزاعي، و قد اتفقوا على رواية الحديث دون تلك الزيادة.
وهو الموافق لحديث أبي هريرة رضي الله عنه من رواية أبي سلمة، و هو عند مسلم و غيره.و كذلك رواه عدة من الصحابة رضون الله عليهم، و هم عائشة و أنس و ابن عباس، و أحاديثهم مخرجة في كتب الأئمة.
و الصحيح الثابت أن قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " ثم ليتخير من الدعاء " يكون بعد التشهد كما في الصحاح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. و الله تعالى أعلم
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[25 - 05 - 07, 02:39 ص]ـ
و يقابله ما رواه النسائي (5/ 97/1309): أخبرني محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن المعافى به.
و علي بن عبد العزيز، و إن كان حافظا، و هو من صغار شيوخ النسائي، إلا أن النسائي مقدَّم عليه بأشواط. و روايته أصح للأسباب سالفة الذكر
أخي الفاضل: هل رأيت متن الحديث عند النسائي؟
قال الإمام النسائي في "المجتبى" (3/ 58/1309):
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ، عَنْ الْمُعَافَى، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ (ح).
وَأَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ - وَاللَّفْظُ لَهُ -، عَنْ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ سَمِعْتُ: أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ بِمَا بَدَا لَهُ)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/190)
قلتُ: فالإمام النسائي لم يسق لفظ ((المعافى))، وإنما ساق لفظ ((علي بن خشرم)).
ولكن رواية الإمام ابن المنذر في "الأوسط" بيَّنت لنا أنَّ رواية المعافى موافقة لرواية علي بن خشرم في إثبات جملة الدعاء: ((ثم ليدع لنفسه بما بدا له)).
فثبت عندنا بذلك أن كلاً من ((المعافى بن عمران)) - وهو إمام ثقة جبل -، و ((علي بن خشرم)) - وهو ثقة - قد أثبتا جملة ((ثم ليدع لنفسه بما بدا له)).
اقتباس:
وقال ابن حذلم في "حديث الأوزاعي":
حدثنا يزيد بن محمد، قال: حدثنا أبو مسهر، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: أنا الأوزاعي، قال: حدثني حسان بن عطية، قال: حدثني محمد بن أبي عائشة، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، ومن المسيح الدجال، ثم ليشكر النعمة بما يشاء)
و هذا قد جمع الشذوذ و الغرابة
أخي الفاضل:
أولاً: إسماعيل بن عبد الله هو: ((إسماعيل بن عبد الله بن سماعة)) - وهو ثقة، ومن أثبت الناس في الأوزاعي -.
قال أبو حاتم: ((كان مِن أجَلِّ أصحاب الأوزاعي وأقدمهم)).
وذكره أبو مسهر في الأثبات من أصحاب الأوزاعي، وقال: هو بعد "الهقل".
ثانياً: قوله: ((ثم ليشكر النعمة بما يشاء)) لا ينافي قوله: ((ثم ليدع لنفسه بما بدا له))، والله أعلم.
و هنا ينبغي أن أذكر و لو بإيجاز من رواه بغير ذلك اللفظ من أصحاب الأوزاعي، و هم:
الوليد بن مزيد: و هو أثب أصحاب الأوزاعي كما في (تهذيب الهذيب 11/ 132) و حديثه عند أبي عوانة في " المستخرج " (1616 و 1617) و البيهقي في " إثبات عذاب القبر " (1/ 116/190)
قال العباس بن الوليد بن مزيد - كما في "تاريخ دمشق" (53/ 296) -: [زاد أبي: ((ثم ليدع لنفسه ما بدا له))].
فهؤلاء الأئمة: ((المعافى بن عمران، والوليد بن مزيد، وعلي بن خشرم، وإسماعيل بن عبد الله بن سماعة)) يصعب جداً الحكم على روايتهم بالخطأ، والله أعلم.
و يقابله ما رواه الخرائطي في " مكارم الأخلاق " (3/ 116/1034):حدثنا يحيى بن سافري، حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا الهقل، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن محمد بن أبي عائشة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا فرغ أحدكم من التشهد، فليتعوذ من عذاب جهنم، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة الدجال»
و هذا أصح، و هو المحفوظ من حديث الهقل
1. و هو الذي أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 73/1352) عن الحكم بن موسى به.
أخي الفاضل:
قال الإمام مسلم (588): [وَحَدَّثَنِيهِ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هِقْلُ بْنُ زِيَادٍ (ح) قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى - يَعْنِى ابْنَ يُونُسَ - جَمِيعاً عَنِ الأَوْزَاعِىِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ: ((إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ)). وَلَمْ يَذْكُرِ ((الآخِرَ))].
قلتُ: انظر أخي الفاضل؛ فإن الإمام مسلم لم يسق لفظ الحديث كاملاً، وإذا نظرنا في الإسناد وجدنا أنّ فيه أيضاً ((علي بن خشرم)) وهو قد أثبت زيادة ((ثم ليدع لنفسه بما بدا له))، فالأمر يحتاج إلى مراجعة، والله أعلم
أبو مسهر: و حديثه عند ابن عساكر (53/ 296)
وهذا إسناد يحتاج إلى إعادة نظر وتأمل؛ فهل ((أبو مسهر)) له رواية مباشرة عن ((الأوزاعي)) أم أنه يروي عنه بواسطة؟
وأضف إلى ذلك أن ((أبا مسهر)) قد رواه عن ((إسماعيل بن سماعة)) عن الأوزاعي بزيادة: ((ثم ليشكر النعمة بما يشاء)).
رواد بن الجراح: و حديثه عند الطبري في " تهذيب الآثار " (2/ 358/305) و ابن عساكر (24/ 453)
قال الحافظ ابن حجر في "تقريب التهذيب/ترجمة رواد":
[صدوق اختلط بأخرة فترك، و فى حديثه عن الثورى ضعف شديد].
وانظر ترجمته في "تهذيب التهذيب".
عقبة بن علقمة: و حديثه عند البيهقي في " إثبات عذاب القبر " (1/ 116/190) و " السنن الصغرى " (1/ 402/358).
قال الحافظ ابن حجر في "تقريب التهذيب/ترجمة عقبة بن علقمة": [صدوق لكن كان ابنه محمد يدخل عليه ما ليس من حديثه].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/191)
وقال الإمام ابن عدي: [روى عن الأوزاعي ما لم يوافقه عليه أحد].
وانظر ترجمته في "التهذيبين".
محمد بن مصعب و الفريابي: و حديثهما عند أبي نعيم في " الحلية" (6/ 79)
قال الإمام أبو نعيم: [حدثنا محمد بن أحمد، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن مصعب ح.
وحدثنا سليمان ابن أحمد، حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، حدثنا الفريابي ح.
وحدثنا محمد بن معمر، حدثنا أبو شعيب الحراني، حدثنا يحيى بن عبد الله، قالوا: حدثنا الأوزاعي].
أولاً: ((محمد بن مصعب))، ترجمه الحافظ في "التقريب" وقال: [صدوق كثير الغلط].
ثانياً: لم يصح الإسناد إلى ((الفريابي))، فالراوي عنه هو ((عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم))، قال عنه ابن عدي: [يحدث عن الفريابي وغيره بالبواطيل].
يحيى بن عبد الله البابلتي: و حديثه عند الطبراني في " الدعاء " (1/ 199/621) و تمام في " فوائده " (2/ 138/639) و ابن العديم في " تاريخ حلب " (1/ 299)
قلت: ترجمه الحافظ في "تقريب التهذيب" فقال: [ضعيف].
وقال الإمام الخليلي: [شيخ مشهور، أكثر عن الأوزاعي، وطعنوا في سماعه منه].
انظر " تهذيب التهذيب".
محمد بن كثير: و حديثه عند الدارمي (1/ 357/1344) و البيهقي في " الكبرى " (2/ 154/2703)
قلتُ: هو ((محمد بن كثير الصنعاني))، ترجمه الحافظ فقال: [صدوق كثير الغلط].
قال الإمام البيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 154):
أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ جَمِيعًا عَنِ الأَوْزَاعِىِّ عَنْ حَسَّانَ يَعْنِى ابْنَ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عَائِشَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: ((إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ صَلاَتِهِ فَلْيَدْعُ بِأَرْبَعٍ، ثُمَّ لْيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ، اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَفِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ)).
قلتُ: فقوله ((ثم ليدع بعد بما شاء)) يزيد الأمر قوة في ثبوت هذه الزيادة.
فقولك أخي الفاضل:
محمد بن كثير: و حديثه عند الدارمي (1/ 357/1344) و البيهقي في " الكبرى " (2/ 154/2703)
فأقول لك أخي الفاضل: هل راجعت "السنن الكبرى للبيهقي"؟
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[25 - 05 - 07, 07:34 ص]ـ
إلى الأخ الفاضل أحمد بن سالم: بارك الله فيك على التعقيب ..
أخبرك أني أخذت ذلك من كراستي ...
و لعلي أراجعه في أقرب وقت إن شاء الله.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[25 - 05 - 07, 08:28 ص]ـ
أخي الفاضل:
أولاً: إسماعيل بن عبد الله هو: ((إسماعيل بن عبد الله بن سماعة)) - وهو ثقة، ومن أثبت الناس في الأوزاعي -.
قال أبو حاتم: ((كان مِن أجَلِّ أصحاب الأوزاعي وأقدمهم)).
وذكره أبو مسهر في الأثبات من أصحاب الأوزاعي، وقال: هو بعد "الهقل".
ثانياً: قوله: ((ثم ليشكر النعمة بما يشاء)) لا ينافي قوله: ((ثم ليدع لنفسه بما بدا له))، والله أعلم.
بل هي المنافاة بعينها ... الأمر ينبغي أن يُدَقق فيه؛ لأنه يترتب عليه حكم شرعي.
و انفراد (إسماعيل) بذلك اللفظ دليل على عدم حفظه.
أخي الفاضل:
قال الإمام مسلم (588): [وَحَدَّثَنِيهِ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هِقْلُ بْنُ زِيَادٍ (ح) قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى - يَعْنِى ابْنَ يُونُسَ - جَمِيعاً عَنِ الأَوْزَاعِىِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ: ((إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ)). وَلَمْ يَذْكُرِ ((الآخِرَ))].
قلتُ: انظر أخي الفاضل؛ فإن الإمام مسلم لم يسق لفظ الحديث كاملاً، وإذا نظرنا في الإسناد وجدنا أنّ فيه أيضاً ((علي بن خشرم)) وهو قد أثبت زيادة ((ثم ليدع لنفسه بما بدا له))، فالأمر يحتاج إلى مراجعة، والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/192)
الإمام مسلم روى حديث الوليد بن مسلم، و فيه الإستعاذة من الأربع فحسب.
ثم ثنى بروايتي (الهقل) و (عيسى بن يونس)، و بيّن الفروق بينهما و بين رواية الوليد فقال:
جميعا عن الأوزاعى بهذا الإسناد وقال «إذا فرغ أحدكم من التشهد». ولم يذكر «الآخر».
فدل هذا على أن رويتي هقل و عيسى ليس فيها تلك الزيادة. و هذا ظاهر بيّن.
و يؤيد ذلك رواية الخرائطي الحديث من طريق شيخ مسلم الحكم بن موسى عن هقل بدون قوله:" ثم ليدع ... "
و رواية أبي نعيم في " المستخرج " حديث (عيسى) من طريق علي بن خشرم. بلفظ حديث الوليد بن مسلم.
و كذا رواه إسحاق بن راهويه عن عيسى بن يونس سواء بسواء. ليس فيه ذلك الحرف المزيد ..
قال العباس بن الوليد بن مزيد - كما في "تاريخ دمشق" (53/ 296) -: ((ثم ليدع لنفسه ما بدا له))
أبعدت النجعة يا أخي!
رواية ابن عساكر هي من طريق الحافظ البيهقي!
و قد رواها البيهقي في " إثبات عذاب القبر " له، و لم يذكر تلك الزيادة.
و هذا يدل على أن الرواة الذين بين ابن عساكر و البيهقي لم يحفظوا. فالله أعلم بحالهم.
و يكفي لتزداد يقينا على عدم ورود ذلك اللفظ في حديث الوليد بن مزيد، رواية أبي عوانة العالية الرفيعة عن العباس بن الوليد موافقة لرواية الأثبات من أصحاب الأوزاعيفهؤلاء الأئمة: ((المعافى بن عمران، والوليد بن مزيد، وعلي بن خشرم، وإسماعيل بن عبد الله بن سماعة)) يصعب جداً الحكم على روايتهم بالخطأ، والله أعلم. [/ B]
أقول: ليس لك مُتَمَسَّك إلا بالمعافى.
الصحيح المحفوظ من رواية الأثبات من أصحاب الأوزاعي؛ و هم الهقل، و الوليد بن مزيد و الوليد بن مسلم من دون تلك الزيادة.
و هي الرواية الموافقة لرواية أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه.
و الصحيح الثابت المروي في كتب الأئمة أن قوله: " ليدع ... " يكون بعد التشهد كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. و الله تعالى أعلم
.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[25 - 05 - 07, 04:47 م]ـ
أخي وعل قلت َ يرعاك الله:
اما بخصوص الوقفة الأولى:
فاني أرى أن تفسير الألباني للحائض ب البالغة هو التفسير الأولى،
لحديث أبي ذر يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود كما جاء في مسلم وأبي داود،
فلفظ "المرأة " يؤيده
" المرأة " في حديث أبي ذر مطلق. و لا يستقيم تفسير حديث ابن عباس به.
و قد ورد اللفظان مجتمعين معا في الحديث " المرأة الحائض ".
و معلوم أن الأصل في الكلام التأسيس و ليس التأكيد. فزيادة " الحائض " على " المرأة " إنما هي لمعنى زيد لتعلق الحكم به.
و على كل حال فكلا القولين يورد عليه إشكالات، بينتُها في بحث لي، لكنه غير مستكمل. لا أدري ما صرفني عنه.
فإن رأيتم أن أنشره هنا، فعلتُ، و بالله التوفيق.
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[25 - 05 - 07, 04:55 م]ـ
المشاركة الأصلية بواسطة أحمد بن سالم المصري http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/buttons/viewpost.gif (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=604285#post604285)
قال العباس بن الوليد بن مزيد - كما في "تاريخ دمشق" (53/ 296) -: ((ثم ليدع لنفسه ما بدا له))
أبعدت النجعة يا أخي!
رواية ابن عساكر هي من طريق الحافظ البيهقي!
و قد رواها البيهقي في " إثبات عذاب القبر " له، و لم يذكر تلك الزيادة.
و هذا يدل على أن الرواة الذين بين ابن عساكر و البيهقي لم يحفظوا. فالله أعلم بحالهم.
أخي الفاضل.
أولاً: كتاب "إثبات عذاب القبر" هل ورد إلينا بخط الإمام البيهقي أم عن طريق الرواية؟
ثانياً: قولك عن الذين بين ابن عساكر والبيهقي: [أنهم لم يحفظوا].
فأقول لك: هل بحثت عن تراجمهم لكي تعرف حالهم؟
ثالثاً: لقد رواه ابن عساكر عن جماعة عن البيهقي وهم:
1 - أبو محمد عبد الجبار: وهو ((أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الجَبَّارِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ الخُوَاري)).
قال السمعاني: [هو إمام فاضل، عارف بالمذهب، مفتي مصيب بفقهه].
وقال الذهبي: [الشيخ الإمام المفتي المعمر الثقة].
2 - أبو عبد الله بن الفضل: وهو ((أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ الفَضْلِ بنِ أَحْمَدَ الفُرَاوِيُّ)).
قال السمعاني: [هُوَ إِمَامٌ مفتٍ، مُنَاظر وَاعِظ، حسنُ الأَخلاَق وَالمعَاشرَة، مكرمٌ لِلْغربَاء، مَا رَأَيْتُ فِي شُيُوْخِي مِثْله، وَكَانَ جَوَاداً كَثِيْرَ التبسُّم].
وقال الذهبي: [الشيخ الإمام الفقيه المفتي، مسند خراسان، فقيه الحرم].
3 - أبو علي عبد الحميد بن محمد بن أحمد: هو ((أبو علي عبد الحميد بن محمد بن أحمد الخواري البيهقي، أخو عبد الجبار)).
قال السمعاني: [شيخ عالم فاضل من بيت العلم].
فهل بعد هذا ((أخي الفاضل)) يقال: [لم يحفظوا]؟
وهل تعرف أخي الحبيب من الذي روى نسخة "عذاب القبر" المطبوعة حتى نقارنهم بهؤلاء الأئمة؟
أخي الفاضل أرجو منك أن تراجع هذه المسألة مرة أخرى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/193)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[25 - 05 - 07, 05:52 م]ـ
أخي الفاضل.
أولاً: كتاب "إثبات عذاب القبر" هل ورد إلينا بخط الإمام البيهقي أم عن طريق الرواية؟
ثانياً: قولك عن الذين بين ابن عساكر والبيهقي: [أنهم لم يحفظوا].
فأقول لك: هل بحثت عن تراجمهم لكي تعرف حالهم؟
ثالثاً: لقد رواه ابن عساكر عن جماعة عن البيهقي وهم:
1 - أبو محمد عبد الجبار: وهو ((أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الجَبَّارِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ الخُوَاري)).
قال السمعاني: [هو إمام فاضل، عارف بالمذهب، مفتي مصيب بفقهه].
وقال الذهبي: [الشيخ الإمام المفتي المعمر الثقة].
2 - أبو عبد الله بن الفضل: وهو ((أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ الفَضْلِ بنِ أَحْمَدَ الفُرَاوِيُّ)).
قال السمعاني: [هُوَ إِمَامٌ مفتٍ، مُنَاظر وَاعِظ، حسنُ الأَخلاَق وَالمعَاشرَة، مكرمٌ لِلْغربَاء، مَا رَأَيْتُ فِي شُيُوْخِي مِثْله، وَكَانَ جَوَاداً كَثِيْرَ التبسُّم].
وقال الذهبي: [الشيخ الإمام الفقيه المفتي، مسند خراسان، فقيه الحرم].
3 - أبو علي عبد الحميد بن محمد بن أحمد: هو ((أبو علي عبد الحميد بن محمد بن أحمد الخواري البيهقي، أخو عبد الجبار)).
قال السمعاني: [شيخ عالم فاضل من بيت العلم].
فهل بعد هذا ((أخي الفاضل)) يقال: [لم يحفظوا]؟
وهل تعرف أخي الحبيب من الذي روى نسخة "عذاب القبر" المطبوعة حتى نقارنهم بهؤلاء الأئمة؟
أخي الفاضل أرجو منك أن تراجع هذه المسألة مرة أخرى.
و كأني بك تريد أن تطعن في الكتاب كله من أجل أن تصحح تلك الزيادة.
مع أن أولئك الرواة الذين هم بين ابن عساكر و البيهقي ليس فيهم أحد موصوف بالحفظ. و كون أحدهم فقيها فاضلا نبيهًا، هذا لا يغير من الأمر شيئًا. لأن الحكم على روايةٍ بالشذوذ يعني بداهة أن راويها ثقة.
حسنًا. ماذا تقول في رواية أبي عوانة بسندها الذهبي؟
.
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[25 - 05 - 07, 06:14 م]ـ
و كأني بك تريد أن تطعن في الكتاب كله من أجل أن تصحح تلك الزيادة.
مع أن أولئك الرواة الذين هم بين ابن عساكر و البيهقي ليس فيهم أحد موصوف بالحفظ. و كون أحدهم فقيها فاضلا نبيهًا، هذا لا يغير من الأمر شيئًا. لأن الحكم على روايةٍ بالشذوذ يعني بداهة أن راويها ثقة.
حسنًا. ماذا تقول في رواية أبي عوانة بسندها الذهبي؟
أولاً: قولك ((كأني بك تريد أن تطعن في الكتاب كله من أجل أن تصحح تلك الزيادة)).
هذا القول سيجعلني أترك المناقشة معك.
ثانياً: قد تختلف نسخ الكتاب عن الإمام البيهقي، فيزيد أحدهم عن الآخر، وهذا معلوم عند كل من مارس تحقيق الكتب، فإذا أردنا أن نثبت زيادة أو نحكم عليها بالشذوذ، فنرجع لرواة كل نسخة.
ثالثاً: إما أن يكون هؤلاء الأئمة الذين أثبتوا الزيادة عن الإمام البيهقي ((مخطئين))، وإما أن يكون حفظوا ما لم يحفظه راوي النسخة المطبوعة، فنحتاج لمعرفة ترجمة راوي النسخة المطبوعة لنقارن بينهم.
رابعاً: هل راجعت أخي الفاضل ما أوردته لك عن الإمام البيهقي في "السنن الكبرى ":
قال الإمام البيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 154):
أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ جَمِيعًا عَنِ الأَوْزَاعِىِّ عَنْ حَسَّانَ يَعْنِى ابْنَ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عَائِشَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: ((إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ صَلاَتِهِ فَلْيَدْعُ بِأَرْبَعٍ، ثُمَّ لْيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ، اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَفِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ)).
قلتُ: فقوله ((ثم ليدع بعد بما شاء)) يزيد الأمر قوة في ثبوت هذه الزيادة.
فقولك أخي الفاضل:
اقتباس:
محمد بن كثير: و حديثه عند الدارمي (1/ 357/1344) و البيهقي في " الكبرى " (2/ 154/2703)
فأقول لك أخي الفاضل: هل راجعت "السنن الكبرى للبيهقي"؟
وهذا آخر ما عندي، وسأتوقف عن الكتابة في هذا الموضوع.
وأسأل الله أن يزيدنا علماً وفهماً، وأن يجعل ما علمناه حجة لنا يوم القيامة.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[25 - 05 - 07, 08:32 م]ـ
معذرة أخي أحمد ..
أظن أنني تكلمت بكلام رصين متين ...
حجتي أمام الله تعالى في هذه المسألة؛ ما رواه مسلم عن أصحاب الأوزاعي الأثبات / الوليد بن مسلم، و الهقل، و وكيع، و عيسى بن يونس.
و ما رواه أبو عوانة عن الوليد بن مزيد.
و إذا اجتمع هؤلاء فلا مزيد!
و لغيري أن يذهب إلى ما ذهب إليه بعض العلماء.
لكن ينبغي أن يفهم أن إثبات ذلك اللفظ يعني:
- القول بوجب تلك الإستعاذة.
- و أنها غير الدعاء المشروع بعد التشهد.
- و أنها من كمال التشهد.
و أما قولك:
وهذا آخر ما عندي، وسأتوقف عن الكتابة في هذا الموضوع
فأقول لك: بارك الله فيك على المشاركة. و حسبنا أننا بسطنا كل شيء، فالآن الدور على القاريء الكريم.
و والله إني لأتمنى أن أجد أخاً متمكنًا، كان قد بحث هذا الموضوع بتعمق أكثر، أن يبيّن لنا وجه الصواب فنأخذ به.
.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/194)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 05 - 07, 09:20 م]ـ
أرجو من الشيخين الكريمين مواصلة الحوار دون خصام أو تشنج ..
فقد أمتعتمونا .. بارك الله فيكما.
ولكنني أسأل الشيخ أحمد .. هل تحكم بعدم شذوذ الرواية إذا وُصِف المتفرد بها بالحفظ أو الإتقان؟ (هل هذا كافٍ في إبطال دعوى شذوذه؟).
وأقول للشيخ مهية .. لا تباشر النظر في الأحكام المستنبطة من الحديث لتحكم عليه .. فلا بد من الاستقلال ابتداءً في الحكم على الحديث .. ثم يتم توجيهه أو التوقف. وفقكما الله.
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[25 - 05 - 07, 10:05 م]ـ
أخي الفاضل: ((أبي يوسف التواب))، جزاكم الله خيراً على حسن ظنكم بأخيكم ووصفي بالشيخ، فأسأل الله أن يجعلني من أهل العلم، وأن يجعل عملي خالصاً لوجهه.
ولكنني أسأل الشيخ أحمد .. هل تحكم بعدم شذوذ الرواية إذا وُصِف المتفرد بها بالحفظ أو الإتقان؟ (هل هذا كافٍ في إبطال دعوى شذوذه؟).
الجواب: عدم الشذوذ هنا بسبب وجود المتابعين الثقات، فلا يوجد تفرد هنا، بل قال جمع من الثقات بالزيادة، وقال الجمع الآخر بدون الزيادة، فإذا اختلف جمع من الثقات على راوي ثقة، فنقبل الزيادة هنا، ويصعب جداً الحكم عليها بالشذوذ.
وأعود مرة أخرى لمواصلة المناقشة، والله المستعان.
الكلام على رواية ((الوليد بن مزيد)) عند البيهقي:
مما يؤكد أن رواية الوليد بن مزيد محفوظة بالزيادة عند البيهقي ما يأتي:
1 - قال الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (10/ 362):
[وكتب المزي في الهامش: قوله "ثم ليدع لنفسه ما بدا له" ذكره أبو مسعود وحده.
قلتُ - أي الحافظ ابن حجر -: هو في رواية الوليد بن مزيد، عن الأوزاعي. أخرجه البيهقي من طريقه.
وقال - أي البيهقي -: "الوليد بن مزيد ثقة وزيادته مقبولة"]. انتهى.
2 - وقال الحافظ في "فتح الباري": [وَقَدْ اِسْتَدَلَّ الْبَيْهَقِيُّ بِالْحَدِيثِ الْمُتَّفَق عَلَيْهِ " ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ مِنْ الدُّعَاء أَعْجَبهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو بِهِ ".
وَبِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة رَفَعَهُ: ((إِذَا فَرَغَ أَحَدكُمْ مِنْ التَّشَهُّد فَلْيَتَعَوَّذْ بِاَللَّهِ)) الْحَدِيث. وَفِي آخِره: ((ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ بِمَا بَدَا لَهُ)) هَكَذَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَأَصْل الْحَدِيث فِي مُسْلِم، وَهَذِهِ الزِّيَادَة صَحِيحَة لِأَنَّهَا مِنْ الطَّرِيق الَّتِي أَخْرَجَهَا مُسْلِم].
فها هو الحافظ البيهقي قد أثبت الزيادة في رواية "الوليد بن مزيد"، بل وصححها فقال: [الوليد بن مزيد ثقة وزيادته مقبولة].
وصححها أيضاً الحافظ ابن حجر.
وقد صحح الحديث بزيادته - من قبلُ - الإمام ابن المنذر فقال (3/ 242): [وقد ثَبَتَ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع، ثم ليدعو لنفسه ما بدا له))].
ـ[أبو صحمد الشنقيطي]ــــــــ[25 - 05 - 07, 10:28 م]ـ
السلام عليكم إخوتي الأعزاء بارك الله فيكم ونفع بكم
أولا أخي عبد القادر مهية جزاكم الله خيرا علي مشاركاتكم القيمة في هذا الملتقي المبارك فقد أفدتمونا أفادكم الله
ثانيا إن اعتذاركم للحدة في بعض ردودكم هو الظن بكم وهو اللائق بعلمكم فجزاكم الله خيرا و غفر لنا ولكم
ثالثا لي تعليق بسيط علي مقدمتكم التي أضفتم لهذا التعليق في ملف وورد المرفق الذي وضعتم في نهاية التعليق سأرسله لكم لاحقا
رابعا أخي أحمد المصري أحسن الله إلينا وإليكم لا تقطعوا عنا تعليقاتكم المفيدة وواصلوا بارك الله فيكم وليتسع صدركم لإخوانكم
نسأل الله أن يرزقنا وإياكم رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا وأن يجمعنا نحن وأنتم ووالدينا وأهل هذا الملتقي المبارك مع الحبيب المصطفي في الجنة وأن يرزقنا لذة النظر إلي وجهه الكريم آمين
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[26 - 05 - 07, 12:16 ص]ـ
مع أن أولئك الرواة الذين هم بين ابن عساكر و البيهقي ليس فيهم أحد موصوف بالحفظ. و كون أحدهم فقيها فاضلا نبيهًا، هذا لا يغير من الأمر شيئًا.
قَالَ السَّمْعَانِيّ: سَمِعْتُ عبدَ الرَّشِيْد بن عَلِيٍّ الطَّبَرِيّ بِمَرْو يَقُوْلُ: [الفُرَاوِي أَلفُ رَاوِي].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/195)
وقال ابن خلكان - في ترجمة الفراوي -: [وتفرد برواية عدة كتب للحافظ البيهقي مثل: "دلائل النبوة"، و"الأسماء والصفات"، و"البعث والنشور"، و"الدعوات الكبيرة" و"الصغيرة"].
قلتُ: والفراوي يروي أيضاً كتاب "الاعتقاد" للبيهقي، وانظر سند كتاب "الاعتقاد" طبعة دار الفضيلة؛ فقد اعتمد المحقق عدة نسخ خطية، وفيها أن الراوي عن البيهقي هو "الفراوي".
قلت: بل الحديث ثابت - كما ذكر ابن عبد البر في " الإستذكار " (2/ 278) - و لله الحمد، و قد ورد من وجوه عدة يحصل بمجموعها اليقين بصحته.
منها:
ما أخرجه الدارقطني في " السنن " (3) و البيهقي في " الكبرى " (3320) و الباغندي في " مسند عمر بن عبد العزيز " (8 و 10) بأسانيدهم إلى صخر بن عبد الله بن حرملة أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فمر بين أيديهم حمار فقال عياش بن أبي ربيعة سبحان الله سبحان الله سبحان الله فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المسبح آنفا سبحان الله قال أنا يا رسول الله إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة قال:
" لا يقطع الصلاة شيء ".
قال الحافظ في الدراية 1/ 178: إسناده حسن
و قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على " المحلى ": إسناده صحيح. و هو كما قال، فإن رواته كلهم عدول ثقات.
أولاً: الرواية السابقة هي من طريق "إدريس بن يحيى" عن بكر بن مضر، عن صخر.
قال ابن رجب الحنبلي في "فتح الباري":
[وقال – أي الدارقطني - في كتاب "العلل": خالف إدريس في رواية هذا الحديث الوليد بن مسلم، فرواه عن بكر بن مضر، عن صخر، عن عمر بن عبد العزيز، عن عياش بن أبي ربيعة.
وغيرهما يرويه عن بكر بن مضر، عن صخر، عن عمر ابن عبد العزيز- مرسلاً. والمرسل أصح].
ثانياً: قولكم: ((فإن رواته كلهم عدول ثقات)) يحتاج إلى توضيح؛ لأنَّ بالرجوع لترجمة "صخر بن عبد الله" نجد الآتي:
قال النسائي: "صالح".
وقال العجلي: "ثقة".
وذكره ابن حبان في "الثقات".
وقال ابن حجر: "مقبول".
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[26 - 05 - 07, 12:38 م]ـ
أرجو أن يتسع صدرك أخي الفاضل، فقد يخونني التعبير.
- هل تستطيع أن تبين لي الفرق بين قول الحافظ: " إسناده حسن "، و بين قول الدارقطني: " المرسل أصح "؟
- هل تستطيع أن تبيّن لي وجه المراجعة بين قولي: " فإن رواته كلهم عدول ثقات "،
و بين قولك:
يحتاج إلى توضيح؛ لأنَّ بالرجوع لترجمة "صخر بن عبد الله" نجد الآتي:
قال النسائي: "صالح".
وقال العجلي: "ثقة".
وذكره ابن حبان في "الثقات".
وقال ابن حجر: "مقبول".
هذا، و إني مضطر لنشر بحث لي في هذا الموضوع. إلا أنه غير مكتمل، لكنه يفي إن شاء الله بالغرض.
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[26 - 05 - 07, 03:52 م]ـ
- هل تستطيع أن تبين لي الفرق بين قول الحافظ: " إسناده حسن "، و بين قول الدارقطني: " المرسل أصح "؟
أولاً: الحافظ حكم على إسناد الحديث، بينما الدارقطني ذكر الخلاف، ورجح الإرسال، والله أعلم.
ثانياً: أردت بذكر كلام الدارقطني أمرين:
أ- تنبيهكم على وجود طرق أخرى للحديث.
ب- تبنيهكم أن الراوية التي ذكرتموها تدور على "إدريس بن يحيى" وقد خالفه الناس.
هل تستطيع أن تبيّن لي وجه المراجعة بين قولي: " فإن رواته كلهم عدول ثقات "،
و بين قولك:
اقتباس:
يحتاج إلى توضيح؛ لأنَّ بالرجوع لترجمة "صخر بن عبد الله" نجد الآتي:
قال النسائي: "صالح".
وقال العجلي: "ثقة".
وذكره ابن حبان في "الثقات".
وقال ابن حجر: "مقبول".
أردت التنبيه فقط أنَّ هذا الراوي لا يرتقي لدرجة الثقة، فحكم الحافظ أقرب من حكم الشيخ أحمد شاكر، والله أعلم.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[26 - 05 - 07, 05:46 م]ـ
أردت التنبيه فقط أنَّ هذا الراوي لا يرتقي لدرجة الثقة، فحكم الحافظ أقرب من حكم الشيخ أحمد شاكر، والله أعلم.
و أنت ترى أن الحافظ قد حسّن إسناد المقبول. فأي فرق بينه و بين قول الشيخ شاكر:" ثقة "؟
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[26 - 05 - 07, 08:12 م]ـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و آله و صحبه أجمعين.
الفصل الأول في تخريج أحاديث قطع الصلاة:
• حديث أبي هريرة رضي الله عنه:
و له طريقان؛
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/196)
أحدهما: عن طريق يزيد الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. رواه عنه ابن أخيه عبيد الله – و قيل: عبد الله – بن عبد الله بن الأصم.
أخرجه إسحاق بن راهويه في " مسنده " (314) أخبرنا المخزومي حدثنا عبد الواحد -و هو ابن زياد به.
و من طريقه: مسلم في " صحيحه " (1167)، و السراج في " مسنده " (372).
و رواه البيهقي في " السنن الكبرى " (3623) من وجه آخر عن المخزومي به.
و رواه ابن عوانة في " المستخرج " (1106) حدثنا أبو المثنى، قال: حدثنا عبيد الله بن محمد ابن عائشة، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد به.
و لفظ الحديث: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه و سلم -: «يقطع الصلاة المرأة و الحمار و الكلب، و يقي ذلك مثل مؤخرة الرحل».
و الثاني: عن هشام الدستوائي، و قد اختُلف عليه؛
فرواه عنه إسماعيل (ابن علية): عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة مرفوعا. أخرجه أحمد في " مسنده " (9486).
و رواه عنه ابنه معاذ بن هشام: عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن سعد بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم. بزيادة (سعد بن هشام) في السند.
أخرجه ابن راهويه في " مسنده " (279) و أحمد في " المسند " (7970) و ابن ماجة في " سننه " (950).
و لفظ الحديث: «يقطع الصلاة المرأة و الكلب و الحمار»
قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في " تعليقه " على المسند (2/ 299): صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين، و وقع فيه اختلاف كبير على قتادة.اهـ
قلت: قد أشار إلى ذلك أئمة؛ منهم البيهقي رحمه الله حيث قال في " السنن " (2/ 319):
و يروى عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبى هريرة رضى الله عنه.
و قيل: عنه عن زرارة عن سعد بن هشام عن أبى هريرة رضى الله عنه.
و قيل: عنه عن الحسن عن عبد الله بن مغفل كلاهما عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -مختصرا.اهـ
قال الداقطني في" العلل " (9/ 91 – 92):
الصحيح؛ حديث قتادة عن زرارة عن سعد عن أبي هريرة.اهـ
و قال الحافظ ابن رجب في " فتح الباري " (3/ 351): و رواه ابن أبي عروبة و غير واحد عن قتادة فوقفوه، و ذكروا في إسناده هشاما. قال: و لعل وقفه أشبه.اهـ
و ثمة رواية ثالثة: عن عبيس بن ميمون، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «يقطع الصلاة الكلب، و الحمار، و المرأة، و اليهودي، و النصراني، و المجوسي، و الخنزير».
قال ابن أبي حاتم في " العلل " (1/ 177) عن أبي زرعة: هذا حديث منكر، و عبيس شيخ ضعيف الحديث.
• حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه:
و مداره على: حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه.
أخرجه مسلم (510) و أبو عوانة (1103 و 1104) و ابن خزيمة (830) و أبو داود (702) و الترمذي (338) و النسائي (750) و ابن ماجة (952) و أحمد (21361 – 21380) و غيرهم من الأئمة.
و لفظ الحديث – كما في مسلم - عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته الحمار و المرأة و الكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان!».
هذا لفظ جماعة عن حميد بن هلال. و قد رواه آخرون عنه موقوفا على أبي ذر و اقتصروا من المرفوع على السؤال في آخر الحديث.
ففي مسند أحمد (21415) و سنن أبي داود (702) و صحيح ابن خزيمة (830) و ابن حبان (2383 – 2384) و سنن الدارمي (1414) و البيهقي (3298) و معجم ابن الأعرابي (1791) و ابن المقريء (1328) و الطبراني في الأوسط (2685 – 8299) و الصغير (1161) و غيرهم عن أبي ذر رضي الله عنه قال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/197)
يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل أخرة الرحل المرأة و الحمار و الكلب الأسود! قال: قلت لأبي ذر: ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر؟ قال: يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: «الكلب الأسود شيطان!».
و قد ورد الحديث بلفظين آخرين، أُرجيءُ الحديثَ عنهما إلى حين مناقشة مذاهب العلماء في المسألة.
• حديث ابن عباس رضي الله عنهما:
رواه يحيى بن سعيد عن شعبة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبيّ صلى الله عليه و سلم قال: «يقطع الصلاة الكلب و المرأة الحائض»
أخرجه أحمد (3241) عن يحيى به.
و أبوداود (703) و الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (2431) عن مسدد عن يحيى به.
و النسائي (750) عن عمرو بن علي عن يحيى به.
و ابن ماجة (949) عن أبي بكر بن خلاد الباهلي عن يحيى به. و فيه «الكلب الأسود»
و ابن خزيمة (832) و ابن حبان (2387) عن عبد الله بن هاشم عن يحيى به.
و أبو نعيم في " الحلية " (8/ 387) و البيهقي في " الكبرى " (3300) عن علي بن عبد الله المديني عن يحيى به.
و الضياء المقدسي (500) من طريق زهير عن يحيى به.
تنبيه: قال يحيى بن سعيد – و هو القطان -:لم يرفع هذا الحديث أحد عن قتادة غير شعبة. قال يحيى: و أنا أفرقه! قال: و رواه سعيد بن أبي عروبة و هشام عن قتادة - يعني موقوفا -. قال يحيى: و بلغني أن هماما يدخل بين قتادة و جابر بن زيد أبا الخليل. قال علي: ولم يرفع همام الحديث.اهـ من " سنن " البيهقي (2/ 274)
وحكى غيره عن يحيى، أنه قال: أخاف أن يكون وهم - يعني: شعبة.
و قال الإمام أحمد: ثنا يحيى، قال: شعبة رفعه. قال: و هشام لم يرفعه.
قال أحمد: كان هشام حافظا.
و هذا ترجيح من أحمد لوقفه، و قد تبين أن شعبة اختلف عليه في وقفه و رفعه.
و رجح أبو حاتم الرازي رفعه.اهـ من " فتح الباري " لابن رجب (3/ 351)
قلت: أخرج أبو بكر القطيعي في " جزئه " المعروف بـ (الألف دينار) (384) حدثنا محمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: حدثنا سفيان بن حبيب عن سعيد (ابن أبي عروبة) عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله – صلى الله عليه و سلم -: «يقطع الصلاة الكلب و الحمار و المرأة»
فيه محمد شيخ القطيعي و هو: ابن يونس بن موسى الكديمي، و هو متهم بالكذب.
تنبيه ثانٍ: ورد تقييد الكلب بالأسود في روايتين و هما شاذتان.
أما الأولى؛ فرواها أبو بكر بن خلاد الباهلي عن يحيى، و هي عند ابن ماجة. و قد خالف فيها رواةً رفعاء أثبات و هم: أحمد، و عمرو بن علي، و زهير، و عبد الله بن هاشم، و ابن المديني، و مسدد في رواية عنه.
و أما الثانية: فراها معاذ بن المثنى عن مسدد، و هي عند الطبراني في " الكبير " (12824) و من طريقه رواها الضياء في " المختارة " (501). و قد خالف معاذ أبا داود و أحمد بن داود، و هما أتقن منه و أثبت.
هذا، و قد ورد ذكر " الكلب الأسود " عن ابن عباس رضي الله عنهما في روايتين موقوفتين؛ إحداهما منقطعة، سيأتي ذكرهما لاحقا إن شاء الله.
و لحديث ابن عباس طريق أخرى بلفظ مخالف؛ رواه معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أحسبه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب و الحمار و الخنزير و اليهودي و المجوسي و المرأة. و يجزيء عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر»
أخرجه أبو داود (704) عن محمد بن إسماعيل البصري به.
وقال: في نفسي من هذا الحديث شيء كنت أذاكر به إبراهيم و غيره فلم أر أحدا جاء به عن هشام و لا يعرفه، ولم أر أحدا يحدث به عن هشام. و أحسب الوهم من ابن أبي سمينة - يعنى محمد بن إسماعيل البصري مولى بني هاشم – و المنكر فيه ذكر المجوسي، و فيه: «على قذفة بحجر». و ذكر الخنزير، و فيه نكارة. قال أبو داود: و لم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل. و أحسبه وهم لأنه كان يحدثنا من حفظه.اهـ
قلت: قد خرج الحديث البيهقي في " الكبرى " (3301) بسنده إلى علي بن بحر القطان عن هشام به. بزيادة " المرأة الحائض " و " النصراني ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/198)
و رواه الحافظ عبد بن حميد في " مسنده " (576) عن هشام به. مثله إلا أنه قال: " النصارى ".
و خرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (2432) حدثنا ابن أبى داود قال: ثنا المقدمي قال: ثنا معاذ بن هشام به. و لفظه كلفظ البيهقي سواء بسواء.
و خرجه ابن عدي في " الكامل " (6/ 433) من طريقين؛
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ثنا محمد بن المثنى.
و ثنا محمد بن صالح ثنا محمد بن ميمون الخياط. قالا: ثنا معاذ بن هشام به.
قال ابن عدي: و هذا عن يحيى غير محفوظ بهذا المتن!
قال ابن رجب في " فتح الباري " (3/ 351): و قد تبين بذلك أن ابن أبي سمينة لم ينفرد به كما ظنه أبو داود، و لكنه منكر كما قاله ابن عدي.اهـ
قال: و خرجه ابن أبي شيبة عن أبي داود، عن هشام، عن يحيى، عن عكرمة، من قوله.اهـ قلت: هو في " المصنف " برقم (2904) بإطلاق المرأة و الكلب.
و خرجه عبد الرزاق في " مصنفه " (2352) عن معمر قال: أخبرني من سمع عكرمة. و ذكره بتقييد المرأة بالحائض. و في سنده مجهول!
و خرجه بعد ذلك رقم (2353) عن ابن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله.
و هذا إسناد غاية في الصحة رجاله رجال الشيخين!
• حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه:
هذا مداره على سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: «يقطع الصلاة المرأة و الحمار و الكلب»
خرجه أحمد في " مسنده " (16843 و 20591) من طريق محمد بن جعفر و عبد الأعلى عن سعيد به.
و من طريق عبد الأعلى: رواه ابن ماجة (951) و ابن حبان (2386)
و خرجه الروياني في " مسنده " (860) نا ابن إسحاق، نا عبد الوهاب، نا سعيد به.
و الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (2433) من طريق معاذ بن معاذ عن سعيد به.
قال شعيب الأرنؤوط: رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن الحسن عنعنه.
قلت: قال الحافظ ابن رجب في " فتح الباري " (3/ 352):
و قد اختلف فيه على قتادة، و على الحسن:
فقيل: عن قتادة، كما ترى في الإسناد، و هو الصحيح عند الدارقطني و غيره.
و قيل: عن سعيد، عن قتادة، عن أنس.
و قيل: عنه، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس من قوله كما سبق.
و قال هشام: عن قتادة، عن زرارة، عن سعد، عن أبي هريرة كما سبق.
و اختلف فيه عن الحسن:
فقيل: عنه كما ترى.
و قال حوشب: عن الحسن، عن الحكم بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه و سلم.
و ذكر هذا الإختلاف الدارقطني، و قال: الصحيح من ذلك: قتادة، عن الحسن، عن ابن مغفل.اهـ
قلت: الذي في " علل الدارقطني " (9/ 92): الصحيح حديث قتادة عن زرارة عن سعد عن أبي هريرة. و حديث قتادة عن الحسن عن عبد الله بن مغفل!
و هناك اختلاف ثالث عن الحسن؛ رواه عبد الرزاق (2351) عن معمر عن قتادة عن الحسن مرسلا!
• حديث أنس بن مالك رضي الله عنه:
أخرجه الضياء المقدسي في " المختارة " (2267 و 2268) من طريق أبي زيد الهروي سعيد بن الربيع ثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس قال: سمعت أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يقطع الصلاة الحمار و المرأة و الكلب»
و خرجه البزار عن يحيى بن أبي كثير عن شعبة به. كذا في " فتح الباري " لابن رجب رحمه الله (3/ 352) و قال الهيثمي عنه: رجاله رجال الصحيح
قلت: و روى المحاملي- كما في " التنقيح " لابن عبد الهادي (1/ 315) - ثنا محمد بن موسى البصري ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعا: «يقطع الصلاة الكلب و الحمار و المرأة»
و كذا الضياء المقدسي في " المختارة " (2538) من طريق محمد بن موسى به.
و محمد بن موسى هو محمد بن يونس بن موسى الكديمي تالف اتهم بالكذب.
و في زوائد " مسند الحارث " (163): حدثنا يعلى بن عباد ثنا عبد الحكم عن أنس يرفعه.
قلت: الحديث ضعيف جدا؛ يعلى هذا ضعفه الدارقطني و قال ابن حبان في " الثقات " (9/ 291): يخطيء.
و (عبد الحكم) و هو ابن عبد الله القسملي، قال عنه ابن حبان في " المجروحين " (2/ 143): لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/199)
و قال أبو نعيم الإصبهاني في " الضعفاء " (1/ 106): روى عن أنس نسخة منكرة لا شيء!
و قال الدارقطني في " السنن " (1/ 104): لا يحتج به.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله:
و رواه غندر و أبو الوليد و محمد بن كثير، عن شعبة، عن عبيد الله، عن أنس موقوفا.
قال الدارقطني: و الموقوف أصح.اهـ
• حديث عائشة رضي الله عنها:
رواه أبو المغيرة قال: ثنا صفوان قال: ثنا راشد بن سعد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الحمار و الكافر و الكلب و المرأة» فقالت عائشة: يا رسول الله لقد قرنا بدواب سوء!
رواه أحمد في " المسند " (24590). و رواه الطبراني في " مسند الشاميين " (990) عن أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة عن أبي المغيرة به.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في " فتح الباري " (3/ 352):
هذا منقطع؛ راشد لَمْ يسمع من عَائِشَة بغير شك.
و وهم فِي ذَلِكَ، و إنما الصحيح: ما رواه أصحاب عائشة الحفاظ، عنها، أنه ذكر عندها ذلك، فقالت: لقد قرنتمونا بقرناء سوء، و نحو هذا المعنى.
و قد ذكر الميموني أن أحمد ذكر له أن الحوضي روى من طريق الأسود، عن عائشة - مرفوعا -: «يقطع الصلاة المرأة و الحمار الأسود». . فقال أحمد: غلط الشيخ عندنا؛ هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – و هي تقول: عدلتمونا بالكلب والحمار؟!.
يعني: لو كان هذا عندها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قالت ما قالت.اهـ
قلت: أخرج الفاكهي في " أخبار مكة " (1171): حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال: ثنا غندر قال: ثنا شعبة قال: سمعت عبد الرحمن بن سعيد قال: سمعت صفية بنت شيبة تقول:
كانت امرأة تصلي عند البيت إلى مرفقة، فمرت عائشة رضي الله عنها بينها و بين المرفقة، فقالت عائشة رضي الله عنها: «إنما يقطع الصلاة الكلب، و الهر الأسود»
و هذا رواته ثقات و لكن لفظه منكر. و سيأتي مزيد بيان ذلك عند جمع الروايات عن عائشة رضي الله عنها و تحريرها.
• حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:
رواه أبو هارون العبدي، قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقطع الصلاة الكلب و الحمار و المرأة»
رواه عبد الرزاق في " مصنفه " (2350) عن معمر عنه.
و رواه الحارث في " مسنده " (165) عن داود بن المحبر عن حماد عنه.
و رواه ابن البختري (280) عن يحيى عن علي عنه.
و هذا الحديث ضعيف جدا؛ فيه: أبو هارون العبدي. قال الذهبي في " الكاشف " (2/ 53): متروك! و قال الحافظ في " التقريب " (2/ 408): متروك! و منهم من كذبه، شيعي، من الرابعة.اهـ
و قال ابن حبان في " المجروحين " (2/ 177): كان رافضيا يروي عن أبي سعيد ما ليس من حديثه لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب!
• حديث الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه:
رواه حوشب عن الحسن عن الحكم بن عمرو الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «يقطع الصلاة الكلب و الحمار و المرأة»
خرجه الطبراني في " الكبير " (3161)
و هو خطأ كما ذكرت آنفا عن الإمام الدارقطني، و أن الصحيح هو قتادة عن الحسن عن ابن مغفل، فتذكره!
و روى عبد الرزاق في " المصنف " (2318) عن معمر عمن سمع الحسن يقول: " صلى الحكم الغفاري بأصحابه و قد ركز بين يديه رمحا، فمر بين أيديهم كلب أو حمار، فانصرف إلى أصحابه فقال: أما إنه لم يقطع صلاتي، و لكنه قطع صلاتكم. فأعاد بهم الصلاة! "
و هذا، مع انقطاعه، فإنه مخالف لما عليه العمل من أن سترة الإمام سترةٌ لمَن خَلفه. و لذلك لما روى عبد الرزاق أثر ابن عمر رضي الله عنهما: " سترة الإمام سترة من ورائه "، قال: و به آخذ و هو الأمر الذي عليه الناس!
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[26 - 05 - 07, 08:14 م]ـ
فائدة: قال الصنعاني في " سبل السلام ": و تقييد المرأة بالحائض يقتضي - مع صحة الحديث - حمل المطلق على المقيد، فلا تقطع إلا الحائض، كما أنه أطلق الكلب عن وصفه بالأسود في بعض الأحاديث؛ و قيد في بعضها به، فحملوا المطلق على المقيد و قالوا: لا يقطع إلا الأسود، فتعين في المرأة الحائض، حمل المطلق على المقيد.اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/200)
و لكنهم اختلفوا في المراد بالحائض؛ فبينما قال بعضهم – و منهم الإمام ابن خزيمة رحمه الله -: أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد بالمرأة التي قرنها بالكلب الأسود و الحمار و أعْلَمَ أنها تقطع الصلاة؛ الحائض دون الطاهر.
قال آخرون - و منهم الشيخ الألباني رحمه الله -: أن المراد بالحائض هنا إنما هي المرأة البالغة فهو كالحديث الآخر «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار». و حجته: أنّ التفريق بين المرأة الطاهرة و غير الطاهرة - أي الحائض - أمر عسير يبعد تكليف الناس بمثله فتأمل!.اهـ
قلت: كلام الشيخ الألباني رحمه الله - من حيث الإستدلال - يحتاج إلى نظر؛ ذلك أن الأصل في (الحائض) لغة و شرعا و عرفا: هي المرأة أثناء عادتها. و لا يصرف هذا المعنى عن حقيقته إلا بقرينة، كما هو الحال في حديث «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» إذ أن القرينة الصارفة عن الحقيقة إلى المجاز، هي عدم صحة صلاة الحائض بخمار و بغيره.
و أمّا قوله: " أن التفريق بين المرأة الطاهرة و الحائض أمر عسير يبعد تكليف الناس بمثله ". فجوابه: أن يقال كذلك الشأن بالنسبة للتفريق بين البالغة و غيرها عند الفتيات. و يبدو لي - و الله أعلم - أنّ مراد الشارع الحضّ و التأكيد على اتخاذ السترة و الدنوّ منها. كما ورد في حديث سهل بن أبي حثمة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: " إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته ".
أخرجه أحمد (16134) و عبد بن حميد (447) و الشافعي في " السنن " (184) و ابن أبى شيبة (2874) و أبو داود (695) و النسائي (748) و ابن خزيمة (803) و ابن حبان (2373) و ابن قانع (1/ 269) و الحاكم (922) و قال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يتعقبه الذهبي. و الطبراني (5624) و البيهقي (3289)
فإذا كان أمر التفريق بين الحائض و الطاهرة عسيرًا، فإن معرفة مرور الشيطان بين يدي المصلي أعسر، بل هو غير ممكن، قال الله تعالى (إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَ قَبيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ).
و التكليف ههنا موجه لجهتين؛ للمصلي بأمره بإقامة سترة و الدنوّ منها، و مدافعة من يريد أن يجتازها. و للمارّ بزجره عن انتهاك حرمة المصلي.
كما يشكل على كلام ابن خزيمة رحمه الله ما اعترضتْ به عائشة رضي الله عنها، إذ لو كان الحكم متعلقا بالحائض غير الطاهرة، لما كان لكلامها معنى. فظاهر كلامها - من خلال ردة فعلها - يدل على أن المراد بالمرأة في الحديث الطاهرة و غير الطاهرة.
و يشكل، من جهة أخرى، على كلام الشيخ الألباني رحمه الله ما اعترض به ابن عباس رضي الله عنهما بذكر الجاريتين؛ حيث ظاهره يدل على أن الحكم يعم البالغة و الجارية. و هذا المعنى يؤيد تأويل بعض العلماء من أن المراد في حديث " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " غير ظاهره؛ قال في " المصباح المنير " (2/ 498): و قوله: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» ليس المراد مَن هي حائض حالة التلبس بالصلاة، لأن الصلاة حرام عليها حينئذ. و ليس المراد المرأة البالغة أيضا؛ فإنه يفهم أن الصغيرة تصح صلاتها مكشوفة الرأس! و ليس كذلك، بل المراد مجاز اللفظ و المعنى: جنس من تحيض بالغة كانت أو غير بالغة. فكأنه قال: لا يقبل الله صلاة أنثى!.اهـ
قلت: و يبدو أن هذا ما فهمه الإمام الشافعي رحمه الله حيث اعترض على من قال بالقطع، فقال: " ... لأن النبي صلى الله عليه و سلم صلى، و عائشة بينه و بين القبلة، و صلى و هو حامل أمامة، يضعها في السجود، و يرفعها في القيام! و لو كان ذلك يقطع صلاته، لم يفعل واحدا من الأمرين ".اهـ
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[26 - 05 - 07, 08:23 م]ـ
أرجو من الإخوة الكرام ممن له تعقيب على غير هذا الموضوع أن ينظرني حتى أستكمل البحث
الفصل الثاني في تخريج حديث «لا يقطع الصلاة شيء»:
• حديث ابن عمر رضي الله عنهما:
و له طريقان:
الأول، أخرجه الدارقطني في " السنن " (4) بإسناده عن إبراهيم بن يزيد ثنا سالم بن عبد الله عن أبيه:
«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم و أبا بكر و عمر قالوا: لا يقطع صلاة المسلم شيء و ادرأ ما استطعت».
و هذا إسناد ضعيف من أجل إبراهيم بن يزيد اتفقوا على تضعيفه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/201)
الثاني: أخرجه الدارقطني كذلك في " سننه " (7): حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد و آخرون قالوا: حدثنا علي بن حرب ثنا الحسن بن موسى الأشيب حدثنا شعبة ثنا عبيد الله بن عمر عن سالم و نافع عن ابن عمر قال:
«كان يقال: لا يقطع صلاة المسلم شيء!».
و هذا إسناد صحيح - كما قال الشوكاني رحمه الله في " النيل " (3/ 15) - رجاله رجال الشيخين ما عدا " علي بن حرب ":
قال النسائي: صالح
و قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه مع أبي وسئل أبي عنه فقال: صدوق
و قال الدارقطني: ثقة
و ذكره ابن حبان في" الثقات "
قلت: و قال مسلمة بن قاسم: كان ثقة حدثنا عنه غير واحد.
و قال الخطيب: كان ثقة ثبتا.
و قال ابن السمعاني: كان ثقة صدوقا.اهـ من " تهذيب التهذيب " (7/ 260)
و أما ابن صاعد الإمام الحافظ فلا يسأل عن مثله.
و اعلم أنّ قول الصحابي المعروف: " كان يقال كذا " هو في حكم المرفوع. كما هو مقرر في " أصول الحديث ". قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: و مما يؤكد كونه مرفوعا مطلقا، ما رواه النسائي من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: «كان يقال: صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر». و رواه ابن ماجه من الوجه الذي أخرجه عنه النسائي بلفظ: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم»، فدل على أنها عندهم من صيغ الرفع.اهـ من كتاب " توضيح الأفكار " (1/ 280)، و انظر " توجيه النظر " لطاهر الجزائري (1/ 399)
• حديث أنس بن مالك رضي الله عنه:
و له طريقان:
أحدهما، أخرجه ابن عساكر بسنده عن أنس رضي الله عنه، و لفظه:
«ليستتر أحدكم في الصلاة بالخط بين يديه وبالحجر وبما وجد من شيء مع أن المؤمن لا يقطع صلاته شيء».
قال الشيخ الألباني رحمه الله في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " 4/ 369:
منكر. رواه ابن عساكر (2/ 395 / 1) من طريق حمزة بن يوسف إجازة قال: قال أبو أحمد محمد بن أحمد بن الغطريف: أخبرنا أبي أخبرنا إسحاق بن أبي عمران الإستراباذي أخبرنا حيون بن المبارك البصري - بمصر -: أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري أخبرنا أبي عن جدي عن أنس مرفوعا. و هذا سند رجال كلهم ثقات معروفون، غير حيون هذا أورده الذهبي لهذا الحديث، و قال: " رواته ثقات
غير حيون، و الخبر منكر ".
و الحديث المذكور هو في " تاريخ جرجان " لحمزة بن يوسف السهمي (ص 474 رقم 1073) معلقا كما رواه عنه ابن عساكر: " قال أبو أحمد محمد بن أحمد بن الغطريف ... "
قال رحمه الله: و الجملة الأخيرة منه تخالف أحاديث صحيحة. اهـ قلت: لا يضر أن تخالف أحاديث صحيحة لأنها توافق أخرى ثابتة في عدم القطع!
الثاني، أخرجه الدارقطني في " السنن " (3) و البيهقي في " الكبرى " (3320) و الباغندي في " مسند عمر بن عبد العزيز " (7 و 8) و الخطيب البغدادي في " المتفق و المفترق " (559) بأسانيدهم إلى صخر بن عبد الله بن حرملة أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فمر بين أيديهم حمار فقال عياش بن أبي ربيعة: سبحان الله! سبحان الله! سبحان الله! فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من المسبح آنفا سبحان الله؟ قال: أنا يا رسول الله! إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة قال:
«لا يقطع الصلاة شيء».
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على " المحلى " (4/ 15): إسناده صحيح. و قال الحافظ في " الدراية " (1/ 177): إسناده حسن.
• حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:و له طريقان، كلاهما عن مجالد:
الأول، أخرجه أبو داود في " سننه " (719) و الدارقطني في " سنه " (5) و ابن أبي شيبة في " مصنفه " (2883) و البيهقي في " الكبرى " (3324) بأسانيدهم عن أبي أسامة عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«لا يقطع الصلاة شىء وادرءوا ما استطعتم فإنما هو شيطان».
و الثاني أخرجه أبو داود في " السنن " (720) حدثنا مسدد ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا مجالد ثنا أبو الوداك قال:
مر شاب من قريش بين يدي أبي سعيد الخدري و هو يصلي فدفعه ثم عاد فدفعه ثلاث مرات، فلما انصرف قال: إن الصلاة لا يقطعها شيء، و لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ادرءوا ما استطعتم فإنه شيطان».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/202)
قال الحافظ في " الدراية " (1/ 177): في إسناده مجالد؛ و هو لين. و قال عن مجالد في " التقريب " (2/ 520): ليس بالقوي، و قد تغير في آخر عمره.
و قال العلامة أحمد شاكر في حاشيته على " المحلى " (4/ 13): ضعفه أحمد و غيره، و قال يعقوب بن سفيان: تكلم الناس فيه و هو صدوق! و قال البخاري: صدوق! و أخرج له مسلم مقرونا بغيره. قال: و مثله أيضا لا يطرح حديثه! اهـ قلت: الحديثان خرجهما أبو داود و سكت عنهما، و هو ما يعني أنهما صالحان عنده.
• حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:
أخرجه الطبرانى فى الأوسط (7/ 377، رقم 7774) حدثنا محمد بن يعقوب نا حفص بن عمرو الربالي نا يحيى بن ميمون نا جرير بن حازم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي فذهبت شاة تمر بين يديه فساعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ألزقها بالحائط! ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«لا يقطع الصلاة شيء و ادرءوا ما استطعتم»
قال الحافظ الهيثمي في " المجمع " (2/ 62): فيه يحيى بن ميمون التمار، و هو ضعيف.
قلت: بل هو ضعيف جدا، قال الذهبي في " الكاشف " (2/ 377): تركوه!
• حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه:
أخرجه الطبراني في " الأوسط " (1965): حدثنا أحمد بن عمرو قال: حدثنا الربيع الزهراني قال: حدثنا حبان بن علي العنزي قال: حدثنا ضرار بن مرة عن حصين بن المنذر المزني عن علي قال: سمعت رسول الله يقول:
«لا يقطع الصلاة شيء إلا الحدث» و لا أستحييكم مما لم يستحي منه رسول الله؛ الحدث أن يفسو أو يضرط!
قال: لم يرو هذا الحديث عن حصين بن المنذر إلا أبو سنان ضرار بن مرة.اهـ
قلت: و أخرجه أيضًا: عبد الله بن أحمد في زياداته (1/ 138، رقم 1164)، من طريقه الخطيب البغدادي في " الفقيه و المتفقه " (932)، و البيهقي (1/ 220، رقم 993)، و ابن عدي (2/ 398، ترجمة 520 حصين الجعفي)، و قال: لا أعلم له رواية إلا عن علي.
قال الهيثمي (1/ 243): فيه حصين. قال ابن معين: لا أعرفه.اهـ
و قال الشيخ الأرنؤوط في " تعليقه " على المسند (1/ 138): حسن لغيره، و هذا إسناد ضعيف لضعف حبان بن علي.
قلت: قال الذهبي رحمه الله في " الكاشف " (1/ 307) عن حبان هذا: صالح لين الحديث. اهـ فمثله يستشهد به، خاصة و أن ذلك ثابت عن علي رضي الله عنه من غير وجه، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. و تابعه أخوه مندل كما في " علل " الدارقطني (3/ 189/352)، و هو و إن كان ضعيفا إلا أن حديثه يكتب.
• حديث أبي أمامة رضي الله عنه:
رواه عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: «لا يقطع الصلاة شيء»
أخرجه الطبراني في " الكبير " (7688) لدارقطني في " السنن " (6) و الذهبي في " السير " (9/ 196) و قال: عُفير هو ابن معدان، كُنيته أبو عائذ: ضعيف. اهـ و قال الحافظ الهيثمي في " المجمع " (2/ 203): إسناده حسن!
• حديث أبي هريرة رضي الله عنه:
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقطع صلاة المرء امرأة و لا كلب و لا حمار، و ادرأ من بين يديك ما استطعت»
أخرجه الدارقطني في " السنن " (1/ 368/8)، و فيه إسحاق ابن أبي فروة، قال الحافظ في " التقريب " (1/ 102): متروك.
و خلاصة القول؛ فإن الأحاديث التي سلف ذكرها، - و إن كان في بعضها ضعف – إلا أنّ لها من القوة ما يشد بعضها بعضا و يجعلها صالحة للإحتجاج، بل و بعضها يقوى على أن يقوم بنفسه للحجة دون الحاجة إلى اعتضاد! و هذا ظاهر لمن تأمل تلك الروايات و أعمل فيها قواعد علم الحديث. و لست بدعا في هذا، فقد صححها طائفة من العلماء منهم؛ ابن عبد البر " الإستذكار " (2/ 278). و من المعاصرين أحمد شاكر و شعيب الأرنؤوط!
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[26 - 05 - 07, 08:30 م]ـ
الفصل الثالث: في ذكر الدليل على أن الصلاة لا يقطعها شيء مما ذُكر:
• حديث عائشة رضي الله عنها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/203)
«ذكر عندها ما يقطع الصلاة؛ الكلب و الحمار و المرأة. فقالت: شبهتمونا بالحمر و الكلاب!؟ و الله لقد رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يصلي، و إني على السرير بينه و بين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه و سلم فأنسل من عند رجليه»
هذا الحديث أخرجه الشيخان و غيرهما، و الظاهر أن من بلّغ عائشة رضي الله عنها لم ينسب شيئا مما يقطع الصلاة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم. ففي " التمهيد " لابن عبد البر (21/ 166) عن القاسم أن عائشة بلغها أن أبا هريرة يقول: " إن المرأة تقطع الصلاة ". و في " مصنف " عبد الرزاق (2365) و " الآثار " لأبي يوسف (236) عن إبراهيم النخعي أن عائشة قالت: " قرنتمونا يا أهل العراق بالكلب و الحمار؟!! ". قال الحافظ في " الفتح " (1/ 589): و كأنها أشارت بذلك إلى ما رواه أهل العراق عن أبي ذر و غيره في ذلك مرفوعا.اهـ قلت: يستبعد أن يكون بلغها شيء مرفوع. و في صحيح مسلم (1170) عن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة: ما يقطع الصلاة؟ قال: فقلنا: المرأة و الحمار! .. و الظاهر أن عروة لم يكن ممن قالوا ذلك، و إنما هم جماعة من أهل الكوفة؛ ففي مسند أبي حنيفة (1/ 53 - شرح الملا علي قاري) عن الأسود أنه سأل عائشة عما يقطع الصلاة؟ فقالت: يا أهل العراق تزعمون الحمار و الكلب و السنور يقطعون الصلاة ... إلخ.
و قد وجدت في مسند الطيالسي (1550) ما يشهد لما ذكرت؛ فعن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة: ما تقولون؟ ما يقطع الصلاة؟ قال: فقالوا: الكلب و الحمار و المرأة ... إلخ. و هذا صريح في أن عروة لم يكن من القائلين و إن كان معهم!
قال ابن عبد البر في " الإستذكار " (2/ 85): فسقط بهذا الحديث أن تقطع المرأة بمرورها صلاة من تمر بين يديه! قال: و معلوم أن اعتراضها بين يدي المصلي أشد من مرورها.اهـ
و قد تجاسر بعض الناس فاستدرك على عائشة رضي الله عنها و قال إنما كلامها في قرار المرأة و ليس فيه مرورها! و بالتالي فلا يصلح أن يُعارَض به حديث أبي ذر رضي الله عنه و غيره.
و هذا مما يقضي به العجب، إذ كيف فهم هؤلاء مراد النبي صلى الله عليه و سلم من الحديث و لم تفهمه عائشة رضي الله عنها!؟!
ألا يخجل من يعترض بمثل هذا الكلام! ليت هؤلاء وقفوا حيث وقف الإمام ابن شهاب؛ ففي صحيح البخاري (493) سأله ابن أخيه: " عن الصلاة يقطعها شيء؟ فقال: لا يقطعها شيء! أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم ... و ذكر حديثها "
و كذلك الأمر بالنسبة للإمام الشافعي كما في " اختلاف الحديث " (1/ 97)، و الإمام أحمد كما في " مسائل ابنه " (2/ 641). و في " مسائل الإمام أحمد " رواية ابنه (ص 53): " أن الإمام أحمد قال: أما المرأة فأذهب إلى حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي و أنا معترضة بين يديه.اهـ
قال الحافظ ابن رجب (3/ 353): و هذا هو جادة مذهب أحمد و أصحابه.اهـ
قال الباجي رحمه الله في " المنتقى " (1/ 271): و قولها: «فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما» - مع كونها معترضة بين يديه - فيه معنى المرور بين يدي المصلي لزوالها عن قبلته مرة و رجوعها إليها ثانية لتبين أن ذلك لا يقطع الصلاة.اهـ
قلت: قد روى الإمام أحمد أبين من هذا في " مسنده " (25451) بإسناد صحيح على شرط الشيخين عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت أكون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو يصلي، فإذا أردت أن أقوم كرهت أن أمر بين يديه فانسل انسلالا».
و في هذا بيان أن كراهة مرورها ليس من أجل أنه يقطع الصلاة، بدليل مناسبة الحديث، و لكن من أجل التحرج من الوعيد الوارد في حديث أبي الجهم الذي فيه: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه». و لذلك نسبت الكراهة إلى نفسها.
جمع الروايات عن عائشة رضي الله عنها و تحريرها:
اختلفت الرواية عن عائشة رضي الله عنها؛
ففي الصحيحين - كما مر - تنفي أن تكون المرأة تقطع الصلاة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/204)
و روى ابن الجعد في " مسنده " (164) و ابن أبي شيبة في " مصنفه " (2890) و السراج في " مسنده " (415) عن شعبة عن الحكم عن خيثمة عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لا يقطع الصلاة شيء إلا الكلب الأسود!»
و روى عبد الله بن أحمد في "مسائله " و الفاكهي في " أخبار مكة " (1177) من طريق شعبة قال: سمعت عبد الرحمن بن سعيد قال: سمعت صفية بنت شيبة تقول: كانت امرأة تصلي عند البيت إلى مرفقة (وسادة)، فمرت عائشة رضي الله عنها بينها و بين المرفقة، فقالت عائشة رضي الله عنها: «إنما يقطع الصلاة الكلب، و الهر الأسود!»،
و في رواية عبد الله: «إنما يقطع الصلاة الهر و الكلب الأسود!».
و هذه أرجح؛ لأن الرواية الأولى عن بكر بن خلف عن غندر عن شعبة به. و (بكر): صدوق كما في " التقريب " (1/ 126)، و قد ورد ذكر الهر في رواية أخرى يأتي ذكرها قريبا.
لكن الأثر فيه نظر، لأنه معارَض بما ذكرنا - في الصحيح - من تهيّب عائشة رضي الله عنها و تحرجها من المرور بين يدي النبي صلى الله عليه و سلم، و هو الموافق لما ثبت في السنة من التشديد في ذلك. مع العلم أن الأثر مداره على (عبد الرحمن بن سعد بن وهب)، و هو - و إن كان ثقة - إلا أنه قليل الحديث كما في " تهذيب التهذيب " (6/ 169)
و قد ذكر ابن حزم في " المحلى " (4/ 11) من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن بن مسلم المكي عن صفية بنت شيبة عن عائشة أم المؤمنين قالت: " جعلتمونا بمنزلة الكلب و الحمار! و انما يقطع الصلاة الكلب و الحمار و السنور ". رواه معلقا، و رواته ثقات. و هذا الأثر غير الذي رواه عبد الرحمن بن سعد، سالف الذكر.
و روى عبد الرزاق في " مصنفه " (2365) عن إبراهيم عن حماد عن إبراهيم أن عائشة قالت: " قرنتموني يا أهل العراق بالكلب و الحمار! إنه لا يقطع الصلاة شيء و لكن ادرؤوا ما استطعتم "
ورواه أبو يوسف في " الآثار " (236) عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد به. و لفظه: " يا أهل العراق، قرنتمونا بالحمير و الكلاب و السنانير! إنه لا يقطع الصلاة شيء، و لكن ادرأ عن نفسك ما استطعت "
قلت: إبراهيم - و هو النخعي - رأى عائشة رضي الله عنها، لكنه لم يسمع منها.
و قد روي موصولا في " مسند أبي حنيفة " (1/ 53 – 54 شرح القاري) عن حماد عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد أنه سأل عائشة عما يقطع الصلاة؟ فقالت: " يا أهل العراق تزعمون الحمار و الكلب و السنور يقطعون الصلاة إذا مر بين يدي المصلي و لم يكن له سترة، قرنتمونا بهم! ادرأ المار ما استطعت، فإن اندفع و إلا فلا يضرك! "
و الخلاصة: أن رواية خيثمة عن الأسود التي فيها حصر القطع في الكلب الأسود مخالفة لرواية إبراهيم النخعي عن الأسود في عدم قطع الصلاة بشيء. و القول هنا قول إبراهيم لاختصاصه بالأسود و ملازمته له.
و أما روايتا صفية بنت شيبة فمُعَلَّتَانِ بالإضطراب، و مدفوعتان بما صح عن عائشة رضي الله عنها.
و يشهد لترجيح كون مذهب عائشة رضي الله عنها عدم قطع الصلاة بشيء من الأشياء، أن الذين رووا عنها حديثها في " الصحيح " يقولون بذلك.
فهذا عروة بن الزبير – ابن أختها - يقول: " لا يقطع الصلاة شيء إلا الكفر! " رواه ابن أبي شيبة (2891)
و هذا القاسم ابن أخيها، يقول: " لا يقطع الصلاة شيء! الله أقرب كل شيء! " رواه ابن أبي شيبة (2892)
و هذا إبراهيم النخعي يقول: " كان يقال: لا يقطع صلاة المسلم شيء! " رواه ابن الجعد في " مسنده " (639). و من المعلوم أن أكثر مراسيل إبراهيم عن الأسود.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[26 - 05 - 07, 08:40 م]ـ
• حديث ابن عباس رضي الله عنهما:
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أقبلت راكبا على حمار أتان - و أنا يؤمئذ قد ناهزت الاحتلام – و رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف، و أرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي»
أخرجه الشيخان، و هذا لفظ البخاري (76 – 471 – 823)
و في " صحيح البخاري " (1758) و " مسند أحمد " (2376) و " السراج " (380): «حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول»
و هذه إشارة إلى أن مجيئه كان من جهة القبلة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/205)
و في " مسند " أحمد (3454) و " سنن " الترمذي (337) و "مستخرج " أبي عوانة (1132): «و الأتان تمر بين أيديهم لم تقطع صلاتهم!»
و الضمير هنا يعود إلى المصلين بما فيهم رسول الله صلى الله عليه و سلم، و هذا ما تشير إليه رواية ابن الجارود في " المنتقى " (161 و 168) و أبو عوانة في " مستخرجه " (1130) حيث فيها: «و تركناها ترتع فلم يقل لنا النبي صلى الله عليه و سلم شيئا» فهذا ظاهر في أنها رتعت بين يديه – صلى الله عليه و سلم -.
قال الحافظ في " الفتح " (1/ 171): قوله: " إلى غير جدار " أي إلى غير سترة قاله الشافعي. و سياق الكلام يدل على ذلك لأن ابن عباس أورده في معرض الإستدلال على أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع صلاته، و يؤيده رواية البزار بلفظ: «و النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة ليس لشيء يستره»
قلت: و كذلك قال الإمام مالك في " العتبية " – و هو أحد رواة الحديث -: صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في منى إلى غير سترة.اهـ من " البيان و التحصيل " (1/ 253)
حديث البزار الذي أشار إليه الحافظ، رواه ابن خزيمة في " صحيحه " (839) قال: حدثناه عبد الله بن إسحاق الجوهري، حدثنا أبو عاصم , عن ابن جُريج، قال: أخبرني عبد الكريم، أن مُجاهدًا أخبره عن ابن عباس قال: «جئت أنا و الفضل على أتان فمررنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه و سلم بعرفة و هو يصلي المكتوبة ليس شيء يستره يحول بيننا و بينه!»
قال الأعظمي: إسناده صحيح!
و روى أبو يعلى في " مسنده " (2423) قال: حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت يحيى بن الجزار: عن ابن عباس قال:
«جئت أنا و غلام من بني هاشم على حمار، فمررنا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم و هو يصلي، فنزلنا عنه و تركنا الحمار يأكل من بقل الأرض - أو قال: من نبات الأرض - فدخلنا معه في الصلاة. فقال رجل: أكان بين يديه عنزة؟ قال: لا!»
قال الهيثمي في " المجمع " (2/ 205): رجاله رجال الصحيح.اهـ قلت: لكن في " مسند ابن الجعد " (90): " قال رجل لشعبة: كان بين يديه عنزة؟ قال: لا! "
و في " مسند أحمد " (229): ثنا عفان ثنا شعبة به. و لفظه: «مررت أنا و غلام من بني هاشم على حمار و تركناه يأكل من بقل بين يدي رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم ينصرف! و جاءت جاريتان تشتدان حتى أخذتا بركبتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم ينصرف!»
قال الشيخ شعيب الأرنؤوط (1/ 254): إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن الجزار فمن رجال مسلم.
و روى الحديث من وجه آخر؛ أحمد (1965) و ابن أبي شيبة (2866) و أبو يعلى (2601)، و الطبراني في " الأوسط " (3098) و " الكبير " (12728): عن الحجاج، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن ابن عباس قال: «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضاء ليس بين يديه شيء»
قال الهيثمي في " الزوائد " (2/ 204): رواه أحمد و أبو يعلى و فيه: الحجاج بن أرطاة، و فيه ضعف.اهـ و قال الأرنؤوط (1/ 224): حسن لغيره.
و رواه البيهقي في " الكبرى " (3317) من طريق منصور عن الحكم بن عتيبة عن يحيى بن الجزار عن أبي الصهباء قال: كنا عند ابن عباس فذكروا عنده ما يقطع الصلاة فقال: الكلب و المرأة و الحمار. فقال ابن عباس:
«جئت أنا و غلام من بني هاشم - أو بني عبد المطلب - مرتدفين على حمار و رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في خلاء، فنزلنا عن الحمار و تركناه بين أيديهم فما بالاه!»
و رواه النسائي (754) من طريق شعبة عن الحكم به. و لفظه: «سمعت ابن عباس يحدث أنه: مر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو و غلام من بني هاشم على حمار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو يصلي، فنزلوا و دخلوا معه فصلوا و لم ينصرف»
الحديثان صححهما أبوحاتم، كما في " علل الحديث " لابنه (1/ 90).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/206)
و روى الإمام أحمد (2222) عن علي بن عاصم أنا أبو المعلى العطار ثنا الحسن العرني قال: ذكر عند ابن عباس " يقطع الصلاة الكلب و الحمار و المرأة " قال: «بئسما عدلتم بامرأة مسلمة كلبا و حمارًا! لقد رأيتني أقبلت على حمار، و رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس، حتى إذا كنت قريبا منه مستقبله، نزلت عنه و خليت عنه، و دخلت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاته، فما أعاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاته، و لا نهاني عما صنعت»
و علي بن عاصم، قال عنه الحافظ في " التقريب " (2/ 403): صدوق يخطيء.
و خلاصة ما وقع لنا من الروايات:
أن النبي - صلى الله عليه و سلم - صلى إلى غير سترة.
و أن ابن عباس رضي الله عنهما مر بين يديه بحماره، قريبا منه.
جمع الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما و تحريرها:
قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما آثار مختلفة:
ففي " سنن " النسائي (751) من طريق هشام عن قتادة قال: قلتُ لجابر بن زيد: ما يقطع الصلاة؟ قال: كان ابن عباس يقول: " المرأة الحائض و الكلب ".
و في " المصنف " لعبد الرزاق (2354): عن ابن التيمي (يعني معتمر بن سليمان) عن أبيه عن عكرمة و أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: " تقطع الصلاة المرأة الحائض، و الكلب الأسود ".
و رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " (2902) عن معتمر بن سليمان عن سالم عن قتادة عن ابن عباس، مثله. و هذا إسناده منقطع.
و في " مصنف " عبد الرزاق (2352) عن ابن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس: " يقطع الصلاة الكلب، و الخنزير، و اليهودي، و النصراني، و المجوسي، و المرأة الحائض ". و هذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين، إلا أن لفظه شاذّ.
و الصحيح أن ذلك من كلام عكرمة كما في مصنف ابن أبي شيبة (2904).
و روى ابن أبي شيبة (8760) و عبد الرزاق (2360) و الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (2437) و البيهقي في " الكبرى " (3328 و 3329) و في " المعرفة " (1131) كلهم من طريق سفيان الثوري عن سماك عن عكرمة قال: قيل لابن عباس: أيقطع الصلاة المرأة و الكلب و الحمار؟ فقال: «إليه يصعد الكلم الطيب، و العمل الصالح يرفعه، فما يقطع هذا، و لكن يكره»
قلت: قوله " يكره " يعني المرور بين يدي المصلي. و عليه، فإن الكراهة لا تقتصر على ما ذكر. و قد أخرج الإمام أحمد (2222) و ابن ماجة (953) عن الحسن العرني قال: " ذكر ابن عباس ما يقطع الصلاة؛ فذكروا الكلب و الحمار و المرأة. فقال: ما تقولون في الجدي؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما، فذهب جدي يمر بين يديه، فبادره رسول الله صلى الله عليه و سلم القبلة! "
و لفظ أحمد: " قال ابن عباس: أفلا تقولون الجدي يقطع الصلاة؟! "
قال في " الزوائد ": إسناده صحيح إلا أنه منقطع. قلت: لأن الحسن العرني، قال أحمد: لم يسمع من ابن عباس.
و له شاهد رواه الطبراني في " الكبير " (11937) قال:
حدثنا إبراهيم بن صالح الشيرازي ثنا عمرو بن حكام ثنا جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت و يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال:
«بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها حتى ألزق بطنه بالحائط»
قال في " الزوائد " (2/ 200): رواه الطبراني في الكبير، و فيه: عمرو بن حكام و هو ضعيف.اهـ قلت: إنما تكلموا في روايته عن شعبة خاصة. قال أبو حاتم كما في " الجرح و التعديل " (6/ 227): هو شيخ، ليس بالقوي، لين، يكتب حديثه. يعني يستشهد به. و الله تعالى أعلم.
هذا، و مما يُستغرب من كلام ابن حزم؛ قوله في " المحلى " (4/ 15): واحتج بعض المخالفين بقول الله تعالى (إليه يصعد الكلم الطيب و العمل الصالح يرفعه) قال: فما يقطع هذا؟. قال علي (ابن حزم): يقطعه عند هؤلاء المشغبين قبلة الرجل امرأته و مسه ذكره و أكثر من قدر الدرهم البغلي من بول، و يقطعه عند الكل رويحة تخرج من الدبر! اهـ
قلت: ليس مستغربا هذا التهكم بالأئمة من ابن حزم، إنما المستغرب أن لا يدري أن الكلام الذي نسبه لبعض مخالفيه، إنما هو لابن عباس حبر الأمة و ترجمان القرآن! و مع ذلك فقد أبان ابن حزم رحمه الله عن ذهول عريض بأصول الأئمة رحمهم الله. و ما ذكره من أمثلة إنما هي أحداث تتعلق بالمصلي و لا وجه لإيرادها في هذا المقام. قال الإمام الشافعي: و قضاء الله أن لا تزر وازرة وزر أخرى، و الله أعلم، يدل على أنه لا يبطل عمل رجل عمل غيره، و أن يكون سعي كل لنفسه و عليها، فلما كان هذا هكذا، لم يجز أن يكون مرور رجل يقطع صلاة غيره.اهـ من كتاب " المعرفة " للبيهقي (3/ 330)
و لذلك قال الحافظ في " الفتح " (1/ 588): قوله باب من قال: " لا يقطع الصلاة شيء " أي مِنْ فِعْلِ غَيْرِ المُصَلِّي.اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/207)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[26 - 05 - 07, 08:42 م]ـ
• حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه:
عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: كنا نصلي و الدواب تمر بين أيدينا فذكرنا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: «مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه». و قال ابن نمير: «فلا يضره من مر بين يديه»
أخرجه مسلم (1140) و ابن خزيمة (842) و السراج في " مسنده " (362)
في هذا الحديث بيان أن مرور أي شيء بين يدي المصلي لا يقطع صلاته القطعَ الذي هو بمعنى الإبطال. بدليل أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يأمرهم بإعادة الصلاة التي صلوا. و لما لم يفعل ذلك و اكتفى بأمرهم بالتحرز بسترة، دل على أن المرور بين يدي المصلي يكره على أي حال، و من أيٍّ كان، و أن المصلي ينبغي أن يدرأ عن نفسه ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[26 - 05 - 07, 08:46 م]ـ
فصل في ذكر من قال من السلف " لا يقطع الصلاة شيء ":
قال أبو داود في " سننه " (1/ 249): إذا تنازع الخبران عن رسول الله صلى الله عليه و سلم، نظر إلى ما عمل به أصحابه من بعده.اهـ
و هذه قاعدة مهمة؛ لأن الصحابة – رضوان الله عليهم - هم أدرى من غيرهم بمقاصد الكلم النبوي و هم أقعد بالحال و أعلم بالمآل لكل حكم.
و ها أنا ذا أذكر بالتفصيل من قال من الصحابة أن الصلاة لا يقطعها شيء، و هم:
• عثمان و علي رضي الله عنهما:
روى ابن أبي شيبة (2884) و الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (2460) و البيهقي في " الكبرى " (3326): عن سعيد بن المسيب أن عليا و عثمان رضي الله عنهما قالا: «لا يقطع صلاة المسلم شيء، و ادرؤوا عنها ما استطعتم». و هذا إسناد صحيح كما في " الفتح " (1/ 588)
و في " مصنف " ابن أبي شيبة (8109): عن حبيب بن أبي مرزوق قال: قال عثمان رضي الله عنه: «لا يقطع الصلاة شيء إلا الكلام و الحدث»
و في " مصنف " عبد الرزاق (2361) و الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (2461): عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: «لا يقطع الصلاة شيء، و ادرأ عن نفسك ما استطعت»
و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «عليكم بما عرفتم من سنتي و سنة الخلفاء الراشدين من بعدي»، و الحديث صحيح لا يحتاج إلى تخريج. و هو أصل في الرجوع - للعمل بالسنة عند اختلافها - إلى الخلفاء، و ترجيح ما اختاروه على من سواهم.
• عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
روى الإمام مالك في " الموطأ " (369) و ابن أبي شيبة (2886) و عبد الرزاق (2366 و 2368) و الطحاوي (2458) و البيهقي (3327): من طرق عن سالم و نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي "
و روى الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (2457) و البيهقي في " الكبرى " (3321): عن سفيان عن الزهري عن سالم قال: قيل لابن عمر: إن عبد الله بن عياش بن ربيعة يقول: " يقطع الصلاة الكلب و الحمار "! فقال ابن عمر رضي الله عنهما: " لا يقطع صلاة المسلم شيء! "
و حرص ابن عمر رضي الله عنهما على اتباع السنة مشهور لا يحتاج إلى تذكير به.
فإن قلتَ: قد روى ابن أبي شيبة في " مصنفه " (2906) قال: حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن بكر أن " ابن عمر أعاد ركعة الصلاة من جرو مر بين يديه في الصلاة "
فالجواب: أن هذا شاذ مخالف لرواية أصحاب ابن عمر الأثبات؛ نافع و سالم.
زيادة على اضطرابه؛ فقد رواه ابن حزم في " المحلى " (4/ 11): من طريق يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله الممزني: " أن جروًا مر بين يدي ابن عمر فقطع عليه صلاته ".
و رواه أيضا من طريق الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكربن عبد الله المزني قال: " كنت أصلي إلى جنب ابن عمر فدخل بيني و بينه - يريد جروا - فمر بين يديّ فقال لي ابن عمر: أما أنت فأعد الصلاة! و أما أنا فلا أعيد، لأنه لم يمر بين يديّ! ".
و هذا كله يبين عدم حفظ (بكر) أو من روى عنه، و الصحيح ما تقدم من رواية الأثبات؛ من أنّ شيئا من ذلك لا يقطع الصلاة.
• عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/208)
روى أبو شيبة في " المصنف " (8757) قال: حدثنا وكيع عن حنظلة الجمحي عن سالم بن عبد الله قال: " صلى بنا ابن الزبير فمرت بين أيدينا امرأة بعد ما قد صلينا ركعة أو ركعتين فلم يبال بها "
و هذا غاية في الصحة رجاله رجال الصحيحين.
• حذيفة بن اليمان رضي الله عنه:
روى ابن أبي شيبة (2889) و الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (2464): عن إسرائيل عن الزبرقان عن كعب بن عبد الله عن حذيفة قال: " لا يقطع الصلاة شيء، و ادرءوا ما استطعتم! "
و هذا إسناد حسن.
الزبرقان؛ ذكره ابن حبان في " الثقات " (6/ 304) و ممن روى عنه: شعبة. و شعبة - كما هو معلوم – لا يروي إلا عن ثقة.
و أما ما ذكره الحافظ في " اللسان " (2/ 66) حيث قال: الزبرقان بن عبدالله العبدي، أبو الورقاء الكوفي، عن كعب ابن عبدالله.
و عنه إسرائيل و سفيان، وهم في حديث، فذكره العقيلي في كتابه.
و قال البخاري: في حديثه وهم.اهـ
قلت: لم يهم الزبرقان في حديث، و إنما الوهم جاء ممن نقل كلام البخاري رحمه الله. حيث قال في " تاريخه الكبير " (3/ 435) ما نصه: زبرقان بن عبد الله العبدي عن كعب بن عبد الله، روى عنه الثوري و إسرائيل، كناه شعبة " أبو الورقاء الكوفي " عن عبد الله بن كعب، وهم فيه.اهـ
و العجيب أن ابن عدي رحمه الله نقل كلام البخاري بالمعنى فقدم و أخر، فقال في كتابه " الكامل " (3/ 240): " فيه وهم! "
و هذا كله خطأ لم يقصده البخاري من كلامه. و إنما عنى بقوله " وهم فيه " شعبة؛ حيث قلب اسم (كعب بن عبد الله) إلى (عبد الله بن كعب)!
و تأكدتُ من ذلك عند الوقوف على ترجمة كعب هذا في " التاريخ الكبير " حيث قال (7/ 224): " وكان شعبة يقول: عبد الله بن كعب. وهم فيه! ".
ثم رأيت في " الجرح و التعديل " (3/ 611): كعب بن عبد الله العبدي، كوفي. و قال شعبة: عبد الله بن كعب. و هو وهم!.اهـ
و الخلاصة: أن الذين قالوا بعدم قطع الصلاة من الصحابة هم: الخليفتان؛ عثمان و علي، و العبادلة؛ ابن عمر و ابن الزبير و ابن عباس، و أم المؤمنين عائشة و غيرهم رضي الله عنهم أجمعين.
و أما التابعون فعامة فقهائهم يقولون بقول من سلف من الصحابة؛ أن الصلاة لا يقطعها شيء!
فهذا عروة بن الزبير يقول: " لا يقطع الصلاة شيء، إلا الكفر ".
و هذا القاسم بن محمد يقول: " لا يقطع الصلاة شيء! الله أقرب كل شيء! ".
و هذا سعيد بن جبير يُسأَل: عن المرأة تمر بين يدي الرجل و هو يصلي؟ قال: " لا يقطع الصلاة شيء ".
أخرج ذلك كله ابن أبي شيبة في " المصنف " و هي على التوالي (2891 – 2892 و 8759)
و هذا الشعبي فقيه الشام يقول: " لا يقطع الصلاة شيء، و لكن ادرأوا عنها ما استطعتم! ". رواه ابن أبي شيبة (2895) و عبد الرزاق (2363).
و هذا سعيد بن المسيب يقول: " لا يقطع الصلاة شيء. و ادرؤوا ما استطعتم ". رواه عبد الرزاق في " مصنفه " (2367)
و في " الحلية " (2/ 163) من طريق خالد بن داود عن سعيد بن المسيب قال: و سألته ما يقطع الصلاة؟ قال: " الفجور، و يسترها التقوى! "
و هذا عبيدة ابن عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه)، وارث علم أبيه؛ قال ابن سيرين قلت لعبيدة: ما يقطع الصلاة؟ قال: " يقطعها الفجور، و تمامها البر، و يكفيك مثل مؤخرة الرحل! "
أخرجه عبد الرزاق (2371) عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين.
و أخرجه كذلك (2372) عن هشام بن حسان عن ابن سيرين.
و هذا إبراهيم النخعي الإمام يقول: كان يقال: " لا يقطع الصلاة شيء! ". رواه ابن الجعد في " مسنده " (639)
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[26 - 05 - 07, 09:44 م]ـ
• حديث ابن عمر رضي الله عنهما:
و له طريقان:
الأول، أخرجه الدارقطني في " السنن " (4) بإسناده عن إبراهيم بن يزيد ثنا سالم بن عبد الله عن أبيه:
«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم و أبا بكر و عمر قالوا: لا يقطع صلاة المسلم شيء و ادرأ ما استطعت».
و هذا إسناد ضعيف من أجل إبراهيم بن يزيد اتفقوا على تضعيفه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/209)
الثاني: أخرجه الدارقطني كذلك في " سننه " (7): حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد و آخرون قالوا: حدثنا علي بن حرب ثنا الحسن بن موسى الأشيب حدثنا شعبة ثنا عبيد الله بن عمر عن سالم و نافع عن ابن عمر قال:
«كان يقال: لا يقطع صلاة المسلم شيء!».
و هذا إسناد صحيح - كما قال الشوكاني رحمه الله في " النيل " (3/ 15) - رجاله رجال الشيخين ما عدا " علي بن حرب ":
قال النسائي: صالح
و قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه مع أبي وسئل أبي عنه فقال: صدوق
و قال الدارقطني: ثقة
و ذكره ابن حبان في" الثقات "
قلت: و قال مسلمة بن قاسم: كان ثقة حدثنا عنه غير واحد.
و قال الخطيب: كان ثقة ثبتا.
و قال ابن السمعاني: كان ثقة صدوقا.اهـ من " تهذيب التهذيب " (7/ 260)
و أما ابن صاعد الإمام الحافظ فلا يسأل عن مثله.
و اعلم أنّ قول الصحابي المعروف: " كان يقال كذا " هو في حكم المرفوع. كما هو مقرر في " أصول الحديث ". قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: و مما يؤكد كونه مرفوعا مطلقا، ما رواه النسائي من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: «كان يقال: صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر». و رواه ابن ماجه من الوجه الذي أخرجه عنه النسائي بلفظ: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم»، فدل على أنها عندهم من صيغ الرفع.اهـ من كتاب " توضيح الأفكار " (1/ 280)، و انظر " توجيه النظر " لطاهر الجزائري (1/ 399)
أخي الفاضل:
لقد أعلَّ الدارقطني حديث ابن عُمر، وذكر أنَّ الصواب فيه أنه موقوف على ابن عُمر، وإليكم كلام الدارقطني:
العلل للدارقطني (13/ 142 - 143/ 3109):
[وسئل عن حديث سالم، عن أبيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرأ ما استطعت، ولا يقطع الصلاة شيء.
فقال: يرويه إبراهيم بن يزيد المكي، واختلف عنه:
فرواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن إبراهيم بن يزيد، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.
وخالفه يحيى بن المتوكل، فرواه عن إبراهيم بن يزيد، عن سالم، عن أبيه، وقال فيه: عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر.
ويحيى بن المتوكل، وإبراهيم بن يزيد ضعيفان.
وقول عبد الأعلى: عن إبراهيم بن يزيد، عن الزهري أشبه بالصواب.
ووهم إبراهيم بن يزيد في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّ مالكاً، وشعيب بن أبي حمزة، وسفيان بن عيينة، رووه عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، من قوله.
ورواه الأوزاعي، عن الزهري، عن عياش، عن ابن عمر موقوفاً.
وهو وهم، وإنما أراد: عن الزهري، عن سالم، أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، قال: الحمار يقطع الصلاة، وأنكر ذلم ابن عمر عمر، فقال: لا يقطع الصلاة شيء.
والصحيح عن ابن عمر موقوفاً.
وكذلك رواه نافع، عن ابن عمر موقوفاً]. انتهى.
قلتُ: وأنت أخي الفاضل، ذكرت لنا إسناد الدارقطني بداية من "إبراهيم بن يزيد"، وهذا يوهم أن الإسناد إليه صحيح، وبالرجوع إلى السنن نجد أن الدارقطني رواه من طريق يحيى بن المتوكل - وهو ضعيف -، عن إبراهيم بن يزيد.
وأما رواية شعبة، فإما أن تحمل على أنها موقوفة - وهذا هو الراجح -، أو تكون مخالفة لرواية الثقات الذين أوقفوه فتكون شاذة، والله أعلم.
وحتى لا ننسى ما بدأنا فيه المناقشة، أذكركم بالكلام على رواية " ثم ليدع لنفسه بما بدا له"؛ فقد أوردت لكم ما يثبت أن البيهقي رواه من طريق "الوليد بن مزيد"، بل وحكم البيهقي عليها بالصحة، فنرجو تعليقكم على الآتي:
الكلام على رواية ((الوليد بن مزيد)) عند البيهقي:
مما يؤكد أن رواية الوليد بن مزيد محفوظة بالزيادة عند البيهقي ما يأتي:
1 - قال الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (10/ 362):
[وكتب المزي في الهامش: قوله "ثم ليدع لنفسه ما بدا له" ذكره أبو مسعود وحده.
قلتُ - أي الحافظ ابن حجر -: هو في رواية الوليد بن مزيد، عن الأوزاعي. أخرجه البيهقي من طريقه.
وقال - أي البيهقي -: "الوليد بن مزيد ثقة وزيادته مقبولة"]. انتهى.
2 - وقال الحافظ في "فتح الباري": [وَقَدْ اِسْتَدَلَّ الْبَيْهَقِيُّ بِالْحَدِيثِ الْمُتَّفَق عَلَيْهِ " ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ مِنْ الدُّعَاء أَعْجَبهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو بِهِ ".
وَبِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة رَفَعَهُ: ((إِذَا فَرَغَ أَحَدكُمْ مِنْ التَّشَهُّد فَلْيَتَعَوَّذْ بِاَللَّهِ)) الْحَدِيث. وَفِي آخِره: ((ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ بِمَا بَدَا لَهُ)) هَكَذَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَأَصْل الْحَدِيث فِي مُسْلِم، وَهَذِهِ الزِّيَادَة صَحِيحَة لِأَنَّهَا مِنْ الطَّرِيق الَّتِي أَخْرَجَهَا مُسْلِم].
فها هو الحافظ البيهقي قد أثبت الزيادة في رواية "الوليد بن مزيد"، بل وصححها فقال: [الوليد بن مزيد ثقة وزيادته مقبولة].
وصححها أيضاً الحافظ ابن حجر.
وقد صحح الحديث بزيادته - من قبلُ - الإمام ابن المنذر فقال (3/ 242): [وقد ثَبَتَ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع، ثم ليدعو لنفسه ما بدا له))].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/210)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[26 - 05 - 07, 10:14 م]ـ
ليتك أخي صيرت حتى أكمل آخر فقرة. فالإتصال عندي رديء بطيء لا يكاد يتحرك.
ذكر من قال بالقطع من السلف:
• أنس بن مالك رضي الله عنه:
أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " (2899): حدثنا أبو داود وغندر عن شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنسا يقول: " يقطع الصلاة المرأة و الحمار و الكلب "
و هذا إسناد صحيح لكنه موقوف، و قد مر ما يعارضه من حديث أنس مرفوعا، من رواية عمر بن عبد العزيز، فتذكره!
• الحكم بن عمرو الغفاري:
أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " (2320) عن ابن المبارك قال: حدثني سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال:
" صلى الحكم الغفاري بالناس في سفر و بين يديه عنزة، فمرت حمير بين يدي أصحابه، فأعاد بهم الصلاة فقالوا: أراد أن يصنع كما يصنع الوليد بن عقبة، إذا صلى بأصحابه الغداة أربعا، ثم قال: أزيدكم، قال: فلحقت الحكم، فذكرت ذلك له، فوقف حتى تلاحق القوم، فقال: إني أعدت بكم الصلاة من أجل الحمر التي مرت بين أيديكم، فضربتموني مثلا لابن أبي معيط ... "
و هذا إسناد ظاهر الصحة.
و أخرج السراج في " مسنده " (402): من طريق مبارك بن فضالة عن حميد بن هلال عن عبدالله بن الصامت قال: صلى بنا الحكم بن عمرو الغفاري الغداة، فمر بين يديه حمار فأعادوا الصلاة، فقال: إنا كنا نؤمر إذا مر بين يديه الحمار أن نعيد الصلاة ".
و مبارك ضعيف عند الأئمة.
و يكفي لبيان ضعف ما ذُكر عن الحكم الغفاري رضي الله عنه و شذوذه – إن صح عنه - أنه مخالف لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المخرج في الصحاح.
• معاذ بن جبل:
رواه عبد الرزاق (2355) عن ابن عيينة عن ليث عن مجاهد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: " الكلب الأسود البهيم شيطان، و هو يقطع الصلاة ".
و هذا إسناد ضعيف من أجل ليث هذا – و هو ابن أبي سليم – قال الحافظ في ترجمته في " تقريب التهذيب " (2/ 464): صدوق اختلط جدا – و في نسخة: أخيرا - ولم يتميز حديثه فترك!
و الصحيح ما رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " (2897) قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: " الكلب الأسود البهيم شيطان و هو يقطع الصلاة ".
و هذا إسناد غاية في الصحة، رجاله رجال الشيخين.
و أما من قال بالقطع من التابعين - على اختلاف بينهم - فهم:
- عطاء بن أبي رباح: و قد ورد عنه روايتان؛
أحدهما: رواها عبد الرزاق (2347) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ماذا يقطع الصلاة؟ قال: " المرأة الحائض، و الكلب الأسود ".
و رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " (2907): عن ابن عيينة عن أيوب عن شبابة عن هشام بن الغاز قال: سمعت عطاء يقول: " لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود و المرأة الحائض ".
و الرواية الثانية: خرجها أحمد في " المسند " (25248) - بسند حسن - عن إبراهيم (ابن ميمون الصائغ) عن عطاء قال: سمعت أنه يقطع الصلاة الكلب الأسود و المرأة الحائض. قال عطاء: حدثني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى و هي معترضة بين يديه» و قال: أليس هن أمهاتكم و أخواتكم و عماتكم! "
و ثمة رواية ثالثة! ذكرها الحافظ ابن رجب في " فتح الباري " (3/ 349) حيث قال: و المشهور عن عطاء؛ أنه يقطع الصلاة المرأة و الحمار و الكلب الأسود.اهـ
و الظاهر أن عطاء رحمه الله كان يقول بالرواية الثالثة أولا، ثم الأولى كما بيّنته الرواية الثانية، ثم انتهى إلى أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود.
- الحسن البصري: أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " (2903): عن معتمر بن سليمان عن سلم عن الحسن قال: " يقطع الصلاة الكلب و المرأة و الحمار "
و هذا إسناد صحيح. و لم يذكروا فيمن قال بهذا القول من التابعين غيره! انظر " المجموع " للنووي رحمه الله (3/ 250)
- طاووس بن كيسان: أخرجه ابن أبي شيبة أيضا (2905) قال: حدثنا أبو داود (الطيالسي) عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: ""يقطع الصلاة الكلب قيل له: فالمرأة؟ قال: لا، إنما هن شقائقكم أخواتكم و أمهاتكم! ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/211)
و زمعة هذا هو ابن صالح؛ ضعيف كما في " التقريب " (1/ 217) بل و تركه كثير من الأئمة؛ قال الإمام البخاري في " التاريخ الكبير " (3/ 451): يخالف في حديثه، تركه ابن مهدي أخيرا.اهـ و انظر " علل الترمذي " و " شرحه " للحافظ ابن رجب رحمه الله (1/ 140).
- مكحول الشامي: أخرجه ابن أبي شيبة (2901) قال: حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول قال: " يقطع صلاة الرجل المرأة و الحمار و الكلب ".
و هذا منكر؛ انفرد به عن مكحول: برد بن سنان، قال الحافظ في " التقريب " (1/ 121): صدوق، رمي بالقدر.اهـ و مثله لا يحتمل تفرده بما لم يروه أصحاب مكحول الرفعاء.
و مما سبق يتبيّن أن جماهير أعلام الصحابة و فقهاء التابعين من أصحاب الفتوى و النظر يتفقون على أن الصلاة لا يبطلها مرور شيء من الأشياء. و هذا يكاد يكون إجماعا بينهم لولا ما ورد عن أبي هريرة و أبي ذر رضي الله عنهما. و مهما يكن، فلا يعقل أبدا أن يجهل هؤلاء الجلة حكما بهذه الخطورة، و الحاجة إلى معرفته أشد من الحاجة إلى معرفة بعض المسائل المستحبة في الصلاة التي حفظوها و وَعَوْهَا.
قال ابن عبد البر في " التمهيد " (21/ 171): و من جهة النظر؛ لا يجب أن يحكم بقطع الصلاة لشيء من الأشياء إلا بما لا تنازع فيه. و قد تعارضت الآثار في هذا الباب و اضطربت و الأصل أن الحكم لا يجب إلا بيقين.اهـ
قلت: هذا لو كان الإختلاف متكافئا , و قد بينا أن جمهور الصحابة على خلافه، و لنا من المرجحات عمل الخليفتين الراشدين؛ عثمان و علي رضي الله عنهما. قال الترمذي (2/ 160): و العمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و من بعدهم من التابعين، قالوا: لا يقطع الصلاة شيء!
قلت: العجب ممن يفتئت على هؤلاء الكرام جميعا ثم هو يزعم بعد ذلك أنه من أتباع السلف. لكن قد يقول قائل من هؤلاء: أن الحجة في الحديث و ليس لأحد قول بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم. فالجواب أن هذا القول ينفع صاحبه لو لم يطلع الصحابة على الحديث، أما و قد اطلعوا عليه و علموه. فالقول قول الراسخين منهم كالخلفاء و العلماء و أمهات المؤمنين ممن خبروا السنن فعرفوا المتقدم منها من المتأخر.
سأعود بعد صلاة المغرب إن شاء الله
.
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[26 - 05 - 07, 10:21 م]ـ
أرجو أن تتقبل اعتذاري.
ـ[الجعفري]ــــــــ[26 - 05 - 07, 10:59 م]ـ
جزاك الله خيراً ونفع بعلمك.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[27 - 05 - 07, 12:26 ص]ـ
الكلام على رواية ((الوليد بن مزيد)) عند البيهقي:
مما يؤكد أن رواية الوليد بن مزيد محفوظة بالزيادة عند البيهقي ما يأتي:
1 - قال الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (10/ 362):
[وكتب المزي في الهامش: قوله "ثم ليدع لنفسه ما بدا له" ذكره أبو مسعود وحده.
قلتُ - أي الحافظ ابن حجر -: هو في رواية الوليد بن مزيد، عن الأوزاعي. أخرجه البيهقي من طريقه.
وقال - أي البيهقي -: "الوليد بن مزيد ثقة وزيادته مقبولة"]. انتهى.
2 - وقال الحافظ في "فتح الباري": [وَقَدْ اِسْتَدَلَّ الْبَيْهَقِيُّ بِالْحَدِيثِ الْمُتَّفَق عَلَيْهِ " ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ مِنْ الدُّعَاء أَعْجَبهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو بِهِ ".
وَبِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة رَفَعَهُ: ((إِذَا فَرَغَ أَحَدكُمْ مِنْ التَّشَهُّد فَلْيَتَعَوَّذْ بِاَللَّهِ)) الْحَدِيث. وَفِي آخِره: ((ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ بِمَا بَدَا لَهُ)) هَكَذَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَأَصْل الْحَدِيث فِي مُسْلِم، وَهَذِهِ الزِّيَادَة صَحِيحَة لِأَنَّهَا مِنْ الطَّرِيق الَّتِي أَخْرَجَهَا مُسْلِم].
فها هو الحافظ البيهقي قد أثبت الزيادة في رواية "الوليد بن مزيد"، بل وصححها فقال: [الوليد بن مزيد ثقة وزيادته مقبولة].
وصححها أيضاً الحافظ ابن حجر.
وقد صحح الحديث بزيادته - من قبلُ - الإمام ابن المنذر فقال (3/ 242): [وقد ثَبَتَ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع، ثم ليدعو لنفسه ما بدا له))].
حديث الوليد بن مزيد، أخرجه البيهقي؟؟؟
و من طريق مسلم؟؟؟
أريد أن أرى هذا الحديث!!!
.
ـ[أبو سندس الأثرى]ــــــــ[27 - 05 - 07, 02:05 ص]ـ
عند كلام الشيخ الألباني رحمه الله في صفة رفع اليدين:
وكان يرفع يديه ممدودتا الأصابع [لا يفرج بينها ولا يضمها]
وردت هذه الزيادة [لا يفرج بينها ولا يضمها] عند ابن خزيمة فعل هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أفيدونا جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[27 - 05 - 07, 08:32 ص]ـ
بارك الله بكاتب الموضوع .. مفيد جدا ..
مثل هذه المواضيع تندم أننا ما كنا في بدايتها حتى نتابعها أولا بأول ...
وأقول للإخوان جميعا: (وكونوا عباد الله إخوانا) ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/212)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[27 - 05 - 07, 04:35 م]ـ
قد أعلَّ الدارقطني حديث ابن عُمر، وذكر أنَّ الصواب فيه أنه موقوف على ابن عُمر
كلام الدارقطني كان على رواية إبراهيم الخوزي خاصة.
و رواية شعبة صحيحة، و هي من رواية عبيد الله عن سالم و نافع. و كثير من الأئمة - و منهم الإمام أحمد - يقدم عبيد الله، في نافع، على مالك و غيره.
وأنت أخي الفاضل، ذكرت لنا إسناد الدارقطني بداية من "إبراهيم بن يزيد"، وهذا يوهم أن الإسناد إليه صحيح، وبالرجوع إلى السنن نجد أن الدارقطني رواه من طريق يحيى بن المتوكل - وهو ضعيف -، عن إبراهيم بن يزيد.
يا أخي أنا قلت: أخرجه الدارقطني بإسناده عن إبراهيم ...
و ذكرت إبراهيم لاشتهار أمره و بيان حاله.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[28 - 05 - 07, 02:22 ص]ـ
حول زيادة: " ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ بِمَا بَدَا لَهُ "
و لعلها تكون المداخلة الأخيرة مني بالنسبة لهذا الموضوع.
الذين رووا الزيادة عن الأوزاعي:
عيسى بن يونس:
رواها النسائي (1309) عن علي بن خشرم عنه.
و تابعه ابن الجارود في " المنتقى " (207) عن علي بن خشرم به.
و خالفهما الإمام مسلم فرواه (1355) عن علي بن خشرم به. و لم يذكر تلك الزيادة
و تابع علي بن خشرم على عدم ذكر الزيادة، الإمامُ إسحاق بن راهويه. كما في " مستخرج " أبي نعيم (1301)
مما يدل على أن تلك الزيادة ليست محفوظة عن عيسى بن يونس.
الهقل بن زياد:
رواها الآجري في " الشريعة " (1/ 381) عن الفريابي قال: حدثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال: حدثنا الهقل بن زياد به.
و أبو أيوب سليمان ابن عبدالرحمن الدمشقي صدوق يخطىء من العاشرة. كذا في " التقريب " (1/ 253)
و على الرغم من ذلك، فإن تلك الزيادة ليست منه؛ فقد ورد الحديث بسند الآجري نفسه و بدون تلك الزيادة.
رواه أبو نعيم في " المستخرج " (1301) عن الفريابي قال: حدثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال: حدثنا الهقل بن زياد به.
و هذا موافق لرواية مسلم (1355) عن الحكم بن موسى عن الهقل. بدون تلك الزيادة.
و رواية الخراطي في " مكارم الأخلاق " (1034) عن يحيى بن سافري، حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا الهقل به.
الوليد بن مزيد:
رواه ابن عساكر في " تاريخ دمشق ":
فأخبرناه أبو عبد الله بن الفضل وأبو محمد عبد الجبار وأبو علي عبد الحميد أنبأنا محمد بن أحمد قالوا أنبأنا أبو بكر أحمد بن الحسين (البيهقي) أنبأنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأنا العباس بن الوليد بن مزيد أنبأنا أبي وعلقمة بن عقبة قالا حدثنا الأوزاعي حدثنا حسان بن عطية حدثني محمد بن أبي عائشة قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال قال العباس زاد أبي ثم ليدع لنفسه ما بدا له.
و هذا يرده رواية الحافظ البيهقي:
ففي " إثبات عذاب القبر " (190): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ و أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ابنا العباس بن الوليد بن يزيد أنا أبي وعقبة بن علقمة قالا ثنا الأوزاعي به.
و بدون تلك الزيادة. و قد اتفق عليها شيخا البيهقي الحاكم و السوسي.
و يزيد هذا تأكيدا؛ رواية أبي عوانة. ففي " المستخرج " (1616): أخبرنا العباس بن الوليد، قال: أخبرني أبي، قال: حدثنا الأوزاعي ... بدون زيادة، كما هي رواية الجماعة عن الأوزاعي.
أبو المغيرة و محمد بن كثير:
رواه البيهقي في " الكبرى " (2703) و " الإعتقاد " (1/ 225): أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا إبراهيم بن هانئ النيسابوري حدثنا أبو المغيرة ومحمد بن كثير جميعا عن الأوزاعي به.
و فيه: " إذا فرغ أحدكم من صلاته فليدع بأربع ثم ليدع بما شاء اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال "
قلت: أما محمد بن كثير فهذا قد كفانا نفسه؛ قال الحافظ في " التقريب " (2/ 504): صدوق كثير الغلط من صغار التاسعة.
و أما أبو المغيرة: فروى البيهقي نفسه في " الدعوات الكبير " (79): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو عبد الله السوسي، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن عوف، حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، حدثنا الأوزاعي به.
و لم يذكر الزيادة.
و هي من رواية (محمد بن عوف) قال بن عدي: هو عالم بحديث الشام صحيحا وضعيفا. وقال الخلال هو إمام حافظ في زمانه معروف بالتقدم في العلم والمعرفة كان أحمد يعرف له ذلك ويقبل منه.اهـ " تهذيب التهذيب " (9/ 340)
و مع هذا التقدم، فقد تابعه الإمام الحافظ الدارمي.
ففي " تذكرة الحفاظ " للذهبي (1/ 386): أخبرنا عمر بن خواجا امام وهدبة بنت علي قالا انا عبد الله بن عمر انا أبو الوقت انا أبو الحسن المظفرى انا عبد الله بن احمد انا عيسى بن عمر انا عبد الله بن عبد الرحمن الحافظ (الدارمي) نا أبو المغيرة به. كلفظ الجماعة بدون تلك الزيادة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/213)
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[28 - 05 - 07, 04:55 ص]ـ
الوليد بن مزيد:
رواه ابن عساكر في " تاريخ دمشق ":
فأخبرناه أبو عبد الله بن الفضل وأبو محمد عبد الجبار وأبو علي عبد الحميد أنبأنا محمد بن أحمد قالوا أنبأنا أبو بكر أحمد بن الحسين (البيهقي) أنبأنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأنا العباس بن الوليد بن مزيد أنبأنا أبي وعلقمة بن عقبة قالا حدثنا الأوزاعي حدثنا حسان بن عطية حدثني محمد بن أبي عائشة قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال قال العباس زاد أبي ثم ليدع لنفسه ما بدا له.
و هذا يرده رواية الحافظ البيهقي:
ففي " إثبات عذاب القبر " (190): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ و أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ابنا العباس بن الوليد بن يزيد أنا أبي وعقبة بن علقمة قالا ثنا الأوزاعي به.
و بدون تلك الزيادة. و قد اتفق عليها شيخا البيهقي الحاكم و السوسي.
و يزيد هذا تأكيدا؛ رواية أبي عوانة. ففي " المستخرج " (1616): أخبرنا العباس بن الوليد، قال: أخبرني أبي، قال: حدثنا الأوزاعي ... بدون زيادة، كما هي رواية الجماعة عن الأوزاعي.
أخي الفاضل: إن عجبي يزداد من ردكم لهذه الرواية لأمور:
أولاً: قال الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (10/ 362):
[وكتب المزي في الهامش: قوله "ثم ليدع لنفسه ما بدا له" ذكره أبو مسعود وحده.
قلتُ - أي الحافظ ابن حجر -: هو في رواية الوليد بن مزيد، عن الأوزاعي. أخرجه البيهقي من طريقه.
وقال - أي البيهقي -: "الوليد بن مزيد ثقة وزيادته مقبولة"]. انتهى.
فالحافظ البيهقي نفسه قد روى الحديث بالزيادة بل وصححها أيضاً، وقد رواه من طريقه ابن عساكر بالزيادة أيضاً، فردكم لهذه الزيادة لابد له من أمرين:
1 - أنَّ رواي النسخة المطبوعة التي ليس فيها تلك الزيادة هو أوثق من رواة الإسناد عند ابن عساكر.
2 - تخطئة الحافظ ابن حجر في نقله أن البيهقي رواه بالزيادة وصححها.
فنقول أخي الفاضل: هل اطلعت على نسخة "عذاب القبر" وعرفت إسنادها وقارنته بسند ابن عساكر؟
وماذا تقول في نقل الحافظ ابن حجر لكلام الإمام البيهقي نفسه في تصحيح الزيادة؟!
ورجاء من الإخوة الأفاضل أن يبدو رأيهم في هذه الرواية خاصة ((رواية الوليد بن مزيد)) الموجودة عن ابن عساكر في "تاريخ دمشق" والذي أيدها الحافظ في "النكت الظراف" بزيادة "ثم ليدع لنفسه بما بدا له"، رغم أنّ الرواية وردت بدون الزيادة في النسخة المطبوعة، فهذا أمر هام جداً بالنسبة لي، وأريد أن أعرف هل أنا أخطأت بإثبات الزيادة "ثم ليدع لنفسه" في رواية "الوليد بن مزيد؟
والرأي الراجح - عندي - في هذه المسألة أن الإمام الأوزاعي رواه مرة هكذا بدون الزيادة، ومرة هكذا بالزيادة، لثقة من روى عنه الوجهين، والله أعلم.
ـ[أبو صحمد الشنقيطي]ــــــــ[29 - 05 - 07, 06:35 م]ـ
شيخنا الكريم جاء في ملف وورد الذي أرفقتم ببحثكم القيم وكمقدمة له ما يلي
(مراعاة عمل الصحابة:
لا يكفي في الحديث للعمل به صحة سنده و متنه ظاهراً، بل لا بد من النظر في عمل الصحابة، فإن لم يوجد من يعمل به فينبغي التوقف فيه. و قد نقل ابن أبي زيد القيرواني عن الإمام النخعي قوله: ما أبالي إن أتاني حديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يعمل به أحد من الصحابة أن أرمي به عرض الحائط.ذلك أن الحديث قد يكون منسوخاً أو خاصّاً أو مدخولا على رسول الله صلى الله عليه و سلم. فالصحابة هم أقرب الناس إلى فهم الدليل، و أدراهم بقرينة الحال، و واقع الحال الذي نزل فيه الدليل، و موضع الحكم فيه و موطنه. فلا بد من مراعاة ما جرى به عملهم عند عرض الأدلة.)
من أين جاء هذا الشرط أخي العزيز وما ذا تعني بقولك صحة سنده و متنه ظاهراً ووالله إني لأستكبر هذه الكلمة التي نقلت عن النخعي فهل هذا النقل صحيح فكيف يصح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرمي به عرض الحائط لعدم عمل كائن من كان به, ثم إن هذا الشرط غير ممكن الوقوع فيستحيل أن يصح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا نجد أنه قد عمل به أحد وإذا كان عندك مثال فليتك تذكره لنا
ثم إن حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم وحي بقوله تعالى {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} وهو محفوظ بحفظ الذكر قال تعالى {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} فلا بد أن يصل إلينا أما عمل الصحابي فقد ينقل لنا وقد لا يصلنا ولا يمكننا أن نجزم أن هذا الحديث لم يعمل به أحد من الصحابة فغاية ما هنالك أن نقول أنه لم ينقل إلينا وعدم وصوله إلينا لا ينفي إحتمال حدوثه,
أما إذا كان الحديث منسوخا بنص آخر أو عاما خصص بآخر فلا إشكال إلا إذا كنت تقول بنسخ عمل الصحابي للحديث الصحيح فليتك أخي الكريم تبين لي ما ذا تقصد بهذه الفقرة التي ذكرت لك فلعلي لم أفهم مرادك منها. ودمتم في رعاية الله وحفظه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/214)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[31 - 05 - 07, 08:34 ص]ـ
أعتذر إليك أخي الفاضل عن التأخر عن الإجابة، بسبب عدم تمكني من الدخول إلى الشبكة، إلا هذه الصبيحة.
أما فيما يتعلق بما نتقلته عن الإمام النخعي، فالعهد بمصدره بعيد و عسى أن أهتدي إلى الوقوف عليه فأخبرك به.
و أما فيما يتعلق بمضمون تلك الفقرة التي نقلتَها من مقدمة التعليقات. فهي الجادة المطروقة و السبيل المتعبة.
قال الحافظ ابن رجب في " فضل علم السلف على الخلف " (ص31):
" فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم فأما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به قال عمر بن عبد العزيز: خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم فإنهم كانوا أعلم منكم ".اهـ
و قال الإمام الذهبي في " السير " (16/ 405): أما من أخذ بحديث صحيح وقد تنكبه سائر أئمة الاجتهاد فلا.اهـ أي لا يأخذ به.
و قال ابن وهب: لو لا مالك و سعد لهلكتُ، إني كنت أظن أن كل ما ورد عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يعمل به.
و قال الحافظ في " الفتح " (1/ 397): و كم من حديثٍ منسوخ و هو صحيح من حيثُ الصناعه الحديثية. اهـ
و الكلام في هذا الموضوع طويل ذو ذيول و أهداب. و قد ليك و طُحن و سُحق بحثا في هذا الملتقى.
و مقصدي من هذا الكلام أن أنبه إلى ضرورة مراعاة هذا الأمر عند التصدي للنظر في الأحاديث تصحيحا و تضعيفا. و لا يحسن بالمشتغل بهذا العلم الذهول عن هذا الأصل.
أما الأمثلة، فهي معلومة مدونة في كتب العلماء. انظر مثلا إلى شرح الحافظ ابن رجب على علل الترمذي فقد ذكر جملة من الأحاديث الثابتة ظاهرا مما ترك العمل بها.
و الله تعالى أعلم أحكم.
ـ[ابو قتيبة البرجي]ــــــــ[31 - 05 - 07, 02:21 م]ـ
حُذف
الرجاء إلتزام الأدب والرد بعلم أو ترك التعليق على المواضيع والاكتفاء بالقراءة
## المشرف ##
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[04 - 06 - 07, 09:08 م]ـ
• قوله رحمه الله (ص: 187): و كان أحياناً يزيد في التسليمة الأولى: " و بركاته ".اهـ
قلت: لفظة " و بركاته " وردت في حديث وائل بن حُجر و حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما.
أما حديث وائل رضي الله عنه: فرواه أبوداود (997) و الطبراني في " الكبير " (115) عن طريق موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل عن علقمة بن وائل عن أبيه قال:
صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه " السلام عليكم و رحمة الله و بركاته " وعن شماله " السلام عليكم و رحمة الله ".
قال الطبراني رحمه الله: هكذا رواه موسى بن قيس عن سلمة قال: عن علقمة بن وائل و زاد في السلام: "و بركاته".اهـ
و هذه إشارة منه - لله درّه من ناقد – إلى مخالفة (موسى بن قيس) غيره من الرواة؛ في السند بإسقاط الواسطة بين سلمة و علقمة، و في المتن بذكر السلام على التفسير. و قد رواه سفيان و شعبة و العلاء بن صالح و محمد بن سلمة، فقالوا: " عن سلمة عن حجر بن عنبس عن علقمة بن وائل ".
و حديث سفيان عند أحمد (18877).
و حديث العلاء بن صالح عند أبي داود (933)، و فيه (علي بن صالح) و هو خطأ، و الطبراني في " الكبير " (114)
و حديث شعبة عند أحمد (18874) و أبي داود الطيالسي (1024) و غيرهما.
و حديث محمد بن سلمة عند الطبراني في " الكبير " (113).
و قالوا جميعاً: " يسلم عن يمينه و عن شماله " على الإجمال.
و موسى بن قيس هذا، قال عنه الحافظ في " التقريب " (1/ 553): " صدوق، رمي بالتشيع، من السادسة ".
و قال الذهبي في " المغني " (2/ 686): " له مناكير ".
و ذكره العقيلي في كتابه (1736) و قال: من الغلاة في الرفض ... و هو يحدث بأحاديث رديئة بواطيل.
قلت: سبحان الله. رجل من الطبقة السادسة، من غلاة الشيعة الروافض، ليس بالحافظ المتقن، ينفرد بزيادة و يخالف شعبة و سفيان و كل رواة حديث وائل، و ينبّه الحفاظ على نكارته، ثم يُتخذ بعد ذلك شذوذه سنة؟؟؟ هذا من عجائب الأحكام. فاحذر الإنسياق وراء التقليد و تبيّن أمر دينك و عليك بالأمر المحقق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/215)
و روى الحديثَ عن وائل رضي الله عنه أيضاً: عبد الرحمن اليحصبي، رواه عنه عمرو بن مرة من طرق، أخرجه أبو داود الطيالسي (1021)، و ابن الجعد في " مسنده " (125)، و الطبراني (103 و 105) و لفظه كلفظ علقمة؛ " يسلم عن يمينه و عن يساره ".
و أخرج الطبراني في " الكبير " (106) من طريق إسرائيل عن عبد الأعلى قال:
" صليت خلف عبد الرحمن اليحصبي فسلم عن يمينه؛ السلام عليكم ورحمة الله. و عن يساره مثل ذلك. قال: قلت له: من أين أخذت هذا؟ قال: صليت خلف وائل بن حجر قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم ففعل مثل ذلك حتى رأيت بياض خديه ".اهـ
و أخرج الحديث أحمد (18881) و الطبراني (71) من طريق عبد الجبار عن أبيه، و الطيالسي (1022) عنه عن بعض أهله، و روايتهما مثل رواية علقمة.
و أما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فوردت الزيادة في بعض طرقه، و هي بين شاذّ و منكر، لا يصلح أن يستشهد به و لا أن يستشهد له.
الطريق الأول:
رواه ابن خزيمة (728) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد و زياد بن أيوب عن عمر بن عبيد الطنافسي عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عبد الله قال:
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلّم عن يمينه حتى يرى بياض خده: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. و عن شماله حتى يبدو بياض خده: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ".اهـ
و هذا شاذّ غريب؛ رواه جماعة عن عمر بن عبيد به. دون قوله " و بركاته "، و هم:
محمد بن عبيد المحاربي و زياد بن أيوب. أخرجه أبو داود (996).
و محمد بن آدم. رواه النسائي (1323).
و محمد بن عبد الله بن نمير. رواه ابن ماجة (914).
و أحمد بن حنبل. رواه عبد الله بن أحمد في " زوائد المسند " (4280)
و ابن أبي شيبة. في " مصنفه " (3043)، و من طريقه ابن حبان (1990).
و يعلى بن عبيد الله، أخرجه الطبراني (10173).
و رواه جماعة عن أبي إسحاق به. لم يذكروا تلك الزيادة، و هم:
زائدة: و أخرجه أبو داود (996) و الطبراني (10173) و ابن جميع في " معجم شيوخه ".
الحسن بن صالح: و أخرجه أحمد (3879) و الطبراني (10173)
شريك: و أخرجه أبو داود (996) و الطبراني (10173)
و أبو يعلى: و أخرجه في " مسنده " (5102)
و أبو الأحوص سلام بن سليم: و أخرجه أبو داود (996) و الطبراني (10173).
و الحسين بن واقد: و أخرجه النسائي (1325) و الدارقطني (3) و الطبراني في " الكبير (10173)
و إسرائيل: و أخرجه أحمد (3849) و أبو داود (996) و روايتهما عن أبي الأحوص و الأسود معاً.
الطريق الثاني: أخرجه ابن حبان (1994) أخبرنا الفضل بن الحباب قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدالله:
" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه و عن يساره حتى يرى بياض خده: السلام عليكم و رحمه الله، السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ".اهـ
و هذا منكر، أخطأ فيه الفضل بن الحباب و لعله رواه عنه بعد احتراق كتبه، كما ذكر الحافظ في " اللسان " (4/ 439).
و قد رواه أبو داود (996) عن محمد بن كثير و لفظه " السلام عليكم و رحمه الله ".
و رواه كذلك جماعة عن سفيان، و هم من الأئمة الحفاظ المتقنين و لفظهم كلفظ أبي داود، و هم:
أبو نعيم: و أخرجه الطبراني في " الكبير " (10173)
أبو يعلى: و أخرجه في " مسنده " (5214)
وكيع: و أخرجه أحمد (3699)
عبد الرحمن بن مهدي: و أخرجه الترمذي (295) و النسائي (1324). و رواه الإمام أحمد في " المسند " (4241) عن وكيع و عبد الرحمن معاً.
و قد تقدم رواية أصحاب أبي إسحاق في الحديث الأول. كلهم ينتهي بالسلام إلى " رحمة الله " فحسب.
و تابع أبا إسحاق (المغيرةُ) كما في " الثقات " لابن حبان (8/ 498)
الطريق الثالث: أخرجه الطبراني في " معجمه الكبير " (10178) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال:
ما نسيت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه " كان يسلم عن يمينه و عن شماله: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، السلام عليكم و رحمة الله ".اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/216)
و هذا لا ينبغي أن يُلتَفَت إليه أو يشتغل به؛ فيه جابر الجعفي سيء الحال، تركه كثير من الأئمة.
و الحديث رواه عن أبي الضحى:
حماد: و أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " (3127) و من طريقه الطبراني في " الكبير " (10177)
و الأعمش: و أخرجه البزار (1961) و الطبراني في " الأوسط " (1503)
و مغيرة بن مقسم: و أخرجه البزار (1972) و الطبراني في " الكبير " (10183) و " الأوسط " (8324)
و رواه عن مسروق؛
عامر الشعبي: و أخرجه الدارقطني في " السنن " (6) و ابن حبان (1994) و البيهقي (2802)
بل حتى عن جابر الجعفي نفسه لم ترد تلك الزيادة، كما في رواية وكيع و عبد الرزاق عن سفيان عنه. و رواية شعبة عنه، و كلها عند أحمد في " المسند " (3702 و 3887 و 4172)
هذا، و إنما ذكرت ما ذكرت للفائدة، و إلا فإن حال جابر تغني عن الإطناب.
الطريق الرابع: أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (10191) قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا سعيد بن أبي الربيع السمان ثنا عبد الملك بن الوليد بن معدان عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش و أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال:
" كأني أنظر إلى بياض خدي رسول الله صلى الله عليه و سلم يسلم عن يمينه: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، و عن يساره السلام عليكم و رحمة الله ".اهـ و هو عند أبي يعلى كذلك برقم (5051).
قال الطبراني في " الأوسط " (6/ 52) و البزار (1731): لم يرو هذا الحديث عن عاصم عن زر إلا عبد الملك بن الوليد بن معدان.اهـ
قلت: و (عبد الملك) هذا، قال عنه ابن حبان في " المجروحين " (2/ 135): منكر الحديث جدا، ممن يقلب الأسانيد، لا يحل الاحتجاج به و لا الرواية عنه.اهـ
و عاصم بن بهدلة صدوق له أوهام.
و قد ورد ذكر " و بركاته " عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفاً عليه من وجهين:
الأول: عن خصيف الجزري عن أبي عبيدة بن عبد الله، أخرجه عبد الرزاق (3129)، و هذا منكر؛ (خصيف) قال عنه الحافظ في " التقريب " (1/ 193): صدوق، سيء الحفظ، خلط بأخرة، و رمي بالإرجاء.اهـ
قلت: و مع ذلك فقد انفرد بأصل الرواية عن أبي عبيدة. تعقب عبد الرزاق هذه الرواية بقوله: أظنّه لم يتابعه عليه أحد.
الثاني: أخرجه الطيالسي (286) قال: حدثنا همام عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله: أنه كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. و عن يساره السلام عليكم و رحمة الله ".اهـ
قلت: فيه عطاء و كان قد اختلط.
و المحفوظ من حديث عبد الرحمن بن الأسود: رواية زهير عن أبي إسحاق عنه، عن أبيه الأسود و علقمة، أخرجه أحمد (3736) و النسائي (1142) و الدرقطني في " السنن " (4) و قال: أنها أحسن الروايات إسناداً. و أبو يعلى (5128 – 5334) و غيرهم.
و رواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود و أبي الأحوص. أخرجه أبو داود (996) و الطبراني (10173) و الشاشي في " مسنده " (695 و 696)
و رواه هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم النخعي عن الأسود. أخرجه الطبراني (10189) بسند صحيح. و كلها روايات مرفوعة و بدون تلك الزيادة المنكرة.
و الخلاصة بعد هذا الإستعراض المفصل للروايات التي ورد فيها ذكر السلام من حديثي عبد الله بن مسعود و وائل بن حُجر رضي الله عنهما، تبيّن لنا أنه لم يصح في هذا الباب شيء. و كل ما قيل فيه، قال النووي رحمه الله في " الأذكار " (1/ 159): و اعلم أن الأكمل في السلام أن يقول عن يمينه " السّلام عليكم و رحمة اللّه " و عن يساره " السّلام عليكم و رحمة اللّه "، و لا يُستحبّ أن يقول معه: " و بركاته "، لأنه خلاف المشهور عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم، و إن كان قد جاء في رواية لأبي داود. و قد ذكره جماعة من أصحابنا منهم إمام الحرمين و زاهر السرخسي و الرويّاني في الحلية، و لكنه شاذ، و المشهور ما قدّمناه و اللّه أعلم.اهـ
قلت فات الأخ عبدالوهاب بعض الطرق
فقد روى الحديث بهذه الزيادة مشكدانة عن وكيع وأبو نعيم عن سفيان به
كما في مسند السراج
ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار 2/ 222 وقال: هكذا في أصل سماعنا من مسند السراج بخط الحافظ مجد الدين بن النجار وكذلك وجده بخط الحافظ زكي الدين البرزالي
وكذلك ذكر أن هناد بن السري _ وهو ثبت _ روى الحديث بهذه الزيادة عن أبي الأحوص
والخلاصة أن الزيادة محل اجتهاد بين أهل العلم فقد صححها ابن خزيمة وابن حبان _ كما أفاد الحافظ في التلخيص _
حيث قال ((تنبيه: وقع في صحيح ابن حبان من حديث ابن مسعود زيادة (وبركاته) وهي عند ابن ماجة أيضاً،وهي عند أبي داود أيضاً في حديث وائل بن حجر فيتعجب من ابن الصلاح، حيث يقول إن هذه الزيادة ليست في شيء من كتب الحديث))
وكذلك صحح هذه الزيادة الحافظ ابن حجر
وأفادني أحد الأخوة أن ابن عبدالهادي صححها في المحرر
إذا علمت هذا عرفت أن قول الأخ عبدالوهاب ((الزم جادة السلف .... )) إلخ آخر كلامه ليس في محله
ولا يشنع على الناقد لعدم وقوفه على الرواية التي تعل الرواية التي يصححها فلو فتحنا هذا الباب لما سلم أحد من التشنيع
فكم من إمام حافظ يقول ((انفرد فلان بهذا الحديث))
ويثبت خلاف ذلك فالإنصاف الإنصاف
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/217)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[05 - 06 - 07, 04:56 م]ـ
يا أخانا الفاضل!
أنا لا أبحث عن " الصحيح "، لآن حكمي على الرواية بالشذوذ يعني بداهة أنها صحيحة. إنما بحثي عن " المحفوظ " ... فالذي رزقه الله نظرا سليما لا يمتري في أن المحفوظ عن عبد الله بن مسعود و وائل بن حجر رضي الله عنهما بغير زيادة " و بركاته ". و كذلك هي الحال بالنسبة لروايات كل الصحابة الذين ذكروا السلام.
أما أن نبحث بالمجهر و المنقاش عن أي شيء للإستكثار، فنعارض الإمام أحمد بمثل (مشكدانة)، فهذا لا يغير من الأمر شيئا. ذلك أن الحكم على الرواية بالشذوذ يمنعها من التقوي. و الله تعالى أعلم
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[06 - 06 - 07, 01:10 ص]ـ
عفا الله عنك يا أخي
أفهم كلامك جيداً وكلامك لا يتجه لنقض كلامي
الشذوذ في مصطلح المتأخرين يناقض الصحة
وأنا إنما أردت بيان أن قول من صحح الزيادة فيه وجاهة وذلك أن هناد الثقة الثبت رواها وانفرد بها من دون من روى الخبر عن أبي الأحوص
وقبول زيادة ثقة ثبت مثل هناد محل خلاف معتبر
ومعرفتك ببعض الطرق التي لم تكن تعرفها لا يضرك في شيء
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 06 - 07, 03:00 ص]ـ
معذرة أخي المنتفجي
هو يقصد في ظاهر كلامه: أن الشذوذ يناقض اتصال السند ..
وجزاكما الله خيراً.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 06 - 07, 04:23 ص]ـ
أعتذر للإخوة فعبارتي خاطئة
وأنا ما قصدتُها يا إخوة .. عذراً
هو يقصد في ظاهر كلامه: أن الشذوذ شيء، واتصال السند شيء آخر ..
فلا تناقض بينكما.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[07 - 06 - 07, 12:11 ص]ـ
قلت فات الأخ عبدالوهاب بعض الطرق
فقد روى الحديث بهذه الزيادة مشكدانة عن وكيع وأبو نعيم عن سفيان به
كما في مسند السراج
بغض النظر عن صحة تلك النسخة التي مدارها على امرأة و هي زينب بنت عبد الرحمن.
أين مشكدانة من الإمام أحمد و قد رواه في موضعين؛ أحدهما عن وكيع (3699). و في موضع
آخر عن وكيع و عبد الرحمن بن مهدي معا (4241) ليس فيهما شيء مما ذكر مشكدانة.
و أين مشكدانة من الإمام الحافظ علي بن عبد العزيز البغوي و قد رواه عن أبي نعيم من دون تلك
الزيادة. رواه عنه الطبراني في " الكبير " (10173)
ذكر ذلك الحافظ ابن حجر نتائج الأفكار 2/ 222 وقال: هكذا في أصل سماعنا من مسند السراج بخط الحافظ مجد الدين بن النجار وكذلك وجده بخط الحافظ زكي الدين البرزالي
ليتك أكملت كلام الحافظ ليعلم القراء أن مدار تلك النسخة على المرأة المذكورة آنفا.
وكذلك ذكر أن هناد بن السري _ وهو ثبت _ روى الحديث بهذه الزيادة عن أبي الأحوص
هذا خطأ! إنما هو أبو هناد السلولي عن أبي الأحوص و هو سلام بن سليم – و ليس أبا الأحوص
صاحب ابن مسعود – عن أبي إسحاق به.
و هذه الرواية أعلها الحافظ نفسه فقال: و قد أخرجه أبو داود عن مسدد عن أبي الأحوص (سلام
بن سليم)، و ليس فيه " و بركاته ".اهـ
والخلاصة أن الزيادة محل اجتهاد بين أهل العلم فقد صححها ابن خزيمة وابن حبان _ كما أفاد الحافظ في التلخيص
حيث قال ((تنبيه: وقع في صحيح ابن حبان من حديث ابن مسعود زيادة (وبركاته) وهي عند ابن ماجة أيضاً،وهي عند أبي داود أيضاً في حديث وائل بن حجر فيتعجب من ابن الصلاح، حيث يقول إن هذه الزيادة ليست في شيء من كتب الحديث
ليس في كلام الحافظ ما يفيد أن الإمامين ابن خزيمة و ابن حبان قد صححا تلك الزيادة. فتأمله.
وكذلك صحح هذه الزيادة الحافظ ابن حجر
وأفادني أحد الأخوة أن ابن عبدالهادي صححها في المحرر
تصحيح مَن صححها لا ينفي عنها الحكم بالشذوذ.
و لذلك لم يزد الحافظ على القول على إحدى هذه الروايات: إسناده صحيح.
و أنت تعلم ماذا تعني هذه العبارة عند الأئمة النقاد.
.
ـ[أبو سندس الأثرى]ــــــــ[07 - 06 - 07, 12:06 م]ـ
عند كلام الشيخ الألباني رحمه الله في صفة رفع اليدين:
وكان يرفع يديه ممدودتا الأصابع [لا يفرج بينها ولا يضمها]
وردت هذه الزيادة [لا يفرج بينها ولا يضمها] عند ابن خزيمة فهل هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟.
أفيدونا جزاكم الله خيرًا
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[07 - 06 - 07, 09:18 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/218)
تصحيح السند لا ينفي الشذوذ ولكن تصحيح الحديث برمته سنداً ومتناً ينفي الشذوذ وابن حبان وشيخه أوردا الحديث في الصحيح وهذا يعني التصحيح
وأما عن التحريف في اسم هناد فيقول الدكتور المليباري في كتابه الموازنة ((ذكر رواية هناد الحافظ في نتائج الأفكار 2/ 221 ووقع في المطبوع تحريف " هناد بن السري " إلى " أبي هناد السلولي " وليس في الرواية أحد بهذا النعت))
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[08 - 06 - 07, 07:32 م]ـ
تصحيح السند لا ينفي الشذوذ ولكن تصحيح الحديث برمته سنداً ومتناً ينفي الشذوذ وابن حبان وشيخه أوردا الحديث في الصحيح وهذا يعني التصحيح
الحديث عند ابن خزيمة عن إسحاق بن إبراهيم بن حبيب و زياد بن أيوب عن عمر بن عبيد الطنافسي عن أبي إسحاق به.
رواه جماعة من الحفاظ الأثبات عن عمر بن عبيد الطنافسي بدون زيادة " و بركاته "، و هم:
الإمام أحمد بن حنبل
و أبو بكر بن أبي شيبة
محمد بن عبد الله بن نمير
و يعلى بن عبيد الله
و محمد بن آدم.
و محمد بن عبيد المحاربي
و زياد بن أيوب.
فما مقتضى هذا العلم؟ هل يقال أخطأ كل هؤلاء و فيهم أئمة أثبات؟ و حفظ إسحاق بن إبراهيم بن حبيب؟
الذي و إن كان ثقة إلا أن الإمامين أحمد و أبا حاتم قالا فيه " صدوق "، و هي إشارة واضحة إلى خفة الحفظ.
و لعل المتأمل في روايات هذا الحديث يجد أن هذه الزيادة إنما تحدث في الطبقة المتأخرة عن التابعين و أتباع التابعين.
و أضرب لهذا بأمثلة ثلاثة:
المثال الأول:
قال ابن حزم في " المحلى " (3/ 275): حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبرى ثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري ومعمر كلاهما عن حماد بن أبي سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: (ما نسيت فيما نسيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حتى يرى بياض خده، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حتى يرى بياض خده أيضا).اهـ
هذه الرواية فيها إثبات " و بركاته " في التسليمتين.
لكن في " مصنف " عبد الرزاق (3127): عن معمر و الثوري به.
و ليس فيها " و بركاته " في شيء من التسليمتين.
إذا هل الزيادة من الدبري؟
الجواب: لا. ففي " معجم " الطبراني (10177): حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن معمر و الثوري به.
و بدون تلك الزيادة.
هل بعد هذا يجزم أحد و يقول إن رسول الله قد قال " و بركاته " في سلامه؟
المثال الثاني:
قال الحطيب البغدادي في " المتفق و المفترق " (425):
أخبرنا أبو طالب محمد بن الحسين بن أحمد بن عبدالله بن بكير التاجر أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا حميد بن عبدالرحمن حدثنا الحسن يعني ابن صالح عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو الأحوص عن عبدالله قال: " كان رسولا لله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسلم عن يمينه ويساره حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته "
بينما في " المسند " (3879): 3879 - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حميد بن عبد الرحمن ثنا الحسن عن أبي إسحاق ثنا أبو الأحوص عن عبد الله قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله "
المثال الثالث:
في " مصنف " عبد الرزاق " (3134):
عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أن عمار بن ياسر كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن يساره مثل ذلك
و هذه فيها إثبات " و بركاته " في التسليمتين عن عمار رضي الله.
بينما في " مصنف " ابن أبي شيبة (3049): حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال صليت خلف عمار فسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله.
و تابع أبا الأحوص: زهير.
ففي " الأوسط " لابن المنذر (1545):
حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال أنا أحمد بن يونس قال ثنا زهير قال ثنا أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: رأيت عمارا يسلم عن يمينه و عن شماله؛ السلام عليكم و رحمة الله، السلام عليكم و رحمة الله في كلتيهما حتى أرى بياض خده فيها.
و تابعه شعبة.
ففي " المطالب العالية " (581):
وقال مسدد: حدثنا يحيى، عن شعبة، حدثني أبو إسحاق به. لفظه كسابقه ليس فيه زيادة " و بركاته ".
أفينسب بعد هذا لعمار رضي الله عنه أنه كان يقول: " و بركاته " في تسليمه؟!!
وأما عن التحريف في اسم هناد فيقول الدكتور المليباري في كتابه الموازنة ((ذكر رواية هناد الحافظ في نتائج الأفكار 2/ 221 ووقع في المطبوع تحريف " هناد بن السري " إلى " أبي هناد السلولي " وليس في الرواية أحد بهذا النعت))
لم يأت الشيخ المليباري حفظه الله بدليل مقنع في هذا. و كونه لم يقف على ترجمة الراوي لا يعني أن ذلك تحريفا. خاصة و أن الحافظ أملاها من نسخة مقروءة.
.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/219)
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[08 - 06 - 07, 11:42 م]ـ
الحديث عند ابن خزيمة عن إسحاق بن إبراهيم بن حبيب و زياد بن أيوب عن عمر بن عبيد الطنافسي عن أبي إسحاق به.
رواه جماعة من الحفاظ الأثبات عن عمر بن عبيد الطنافسي بدون زيادة " و بركاته "، و هم:
الإمام أحمد بن حنبل
و أبو بكر بن أبي شيبة
محمد بن عبد الله بن نمير
و يعلى بن عبيد الله
و محمد بن آدم.
و محمد بن عبيد المحاربي
و زياد بن أيوب.
فما مقتضى هذا العلم؟ هل يقال أخطأ كل هؤلاء و فيهم أئمة أثبات؟ و حفظ إسحاق بن إبراهيم بن حبيب؟
الذي و إن كان ثقة إلا أن الإمامين أحمد و أبا حاتم قالا فيه " صدوق "، و هي إشارة واضحة إلى خفة الحفظ.
و لعل المتأمل في روايات هذا الحديث يجد أن هذه الزيادة إنما تحدث في الطبقة المتأخرة عن التابعين و أتباع التابعين.
و أضرب لهذا بأمثلة ثلاثة:
المثال الأول:
قال ابن حزم في " المحلى " (3/ 275): حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبرى ثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري ومعمر كلاهما عن حماد بن أبي سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: (ما نسيت فيما نسيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حتى يرى بياض خده، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حتى يرى بياض خده أيضا).اهـ
هذه الرواية فيها إثبات " و بركاته " في التسليمتين.
لكن في " مصنف " عبد الرزاق (3127): عن معمر و الثوري به.
و ليس فيها " و بركاته " في شيء من التسليمتين.
إذا هل الزيادة من الدبري؟
الجواب: لا. ففي " معجم " الطبراني (10177): حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن معمر و الثوري به.
و بدون تلك الزيادة.
هل بعد هذا يجزم أحد و يقول إن رسول الله قد قال " و بركاته " في سلامه؟
المثال الثاني:
قال الحطيب البغدادي في " المتفق و المفترق " (425):
أخبرنا أبو طالب محمد بن الحسين بن أحمد بن عبدالله بن بكير التاجر أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا حميد بن عبدالرحمن حدثنا الحسن يعني ابن صالح عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو الأحوص عن عبدالله قال: " كان رسولا لله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسلم عن يمينه ويساره حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته "
بينما في " المسند " (3879): 3879 - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حميد بن عبد الرحمن ثنا الحسن عن أبي إسحاق ثنا أبو الأحوص عن عبد الله قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله "
المثال الثالث:
في " مصنف " عبد الرزاق " (3134):
عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أن عمار بن ياسر كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن يساره مثل ذلك
و هذه فيها إثبات " و بركاته " في التسليمتين عن عمار رضي الله.
بينما في " مصنف " ابن أبي شيبة (3049): حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال صليت خلف عمار فسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله.
و تابع أبا الأحوص: زهير.
ففي " الأوسط " لابن المنذر (1545):
حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال أنا أحمد بن يونس قال ثنا زهير قال ثنا أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: رأيت عمارا يسلم عن يمينه و عن شماله؛ السلام عليكم و رحمة الله، السلام عليكم و رحمة الله في كلتيهما حتى أرى بياض خده فيها.
و تابعه شعبة.
ففي " المطالب العالية " (581):
وقال مسدد: حدثنا يحيى، عن شعبة، حدثني أبو إسحاق به. لفظه كسابقه ليس فيه زيادة " و بركاته ".
أفينسب بعد هذا لعمار رضي الله عنه أنه كان يقول: " و بركاته " في تسليمه؟!!
لم يأت الشيخ المليباري حفظه الله بدليل مقنع في هذا. و كونه لم يقف على ترجمة الراوي لا يعني أن ذلك تحريفا. خاصة و أن الحافظ أملاها من نسخة مقروءة.
.
قلت البحث منذ البداية كان استدركاً وليس مناقشةً في التصحيح والتضعيف
الخبر عند ابن خزيمة وابن حبان في نسخة الحافظ فيه زيادة ((وبركاته))
وهذا يعني أنهما يصححانها
بغض النظر كان قولهما راجحاً أو مرجوحاً فتصحيح الزيادة وبالتالي القول بسنيتها ليس أمراً جديداً كما ذكرت في رسالتك
وأما بالنسبة لما رجحه الدكتور المليباري فقد ذكر حجته وهو أنه لا يوجد أحد في الرواية بهذا الإسم
وأزيد على قوله أننا لو نظرنا في تلميذ الراوي لوجدناه مذكور في تلاميذ هناد
ولو نظرنا إلى شيخه لوجدناه مذكوراً في شيوخ هناد
وكتابة (أبي هناد السلولي) قريبة من كتابة (هناد بن السري _ وهو ثقة فقط لا ثبت كما ذكرت سابقاً_)
هذه القرائن كلها تؤكد ما استظهره الدكتور المليباري وفقه الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/220)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[09 - 06 - 07, 02:35 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل ...
لا أدري لماذا يراد لبحوثي أن تصرف عن طابعها الشرعي العلمي إلى كونها خصومة للشيخ الألباني رحمه الله؟
مع أنه لم يخطر ببالي قط أن أنتقص أحدا من الناس، بله العلماء. نعم قد يوجد في بعض ما أكتب زلات قلم، خاصة في ما كتبته قديما. و قد اعتذرت عن ذلك مرات كثيرة. في مناسبات عدة، و في هذا الملتقى بالذات. فليتق الله هؤلاء الذين يروجون الكذب. حتى أنني قرأت مؤخرا في أحد المنتديات التي يزعم أهلها أنهم سلفيون. فقال قائل منهم أنني أتعرض كل جمعة للشيخ الألباني رحمه الله إما تلميحا و إما تصريحا. فحسبي الله من هذا البهتان.
كل ما في الأمر، أنني اخترت كتب الشيخ الألباني رحمه الله
- بسبب انتشارها و تلقي الناس لها بالقبول. بل و افتتان كثير من الشباب بها. حتى أن بعضهم لا يحكم على الشيء أنه سنة إلا إذا وجده في بعضها. و كل هذه المبالغات موجودة و لا يمكن إنكارها.
- أن الشيخ الألباني رحمه الله من المكثرين، حيث أنه ما من باب من أبواب العلم إلا و له فيه مشاركة. فلا عجب أن يتعرض للنقد و التعقب، مثله مثل النووي و الحافظ و السيوطي و ابن الجوزي و ابن عبد البر و غيرهم. فليس في تعقب هؤلاء منقصة و لا إساءة (و لا هو تسور على ظهورهم)
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت و هو رب العرش العظيم!
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[10 - 06 - 07, 03:29 ص]ـ
ومما يدل على أن القول بسنية قول ((السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)) في التسليمتين ليس قولاً جديداً هو أن التابعي المخضرم الأسود بن يزيد كان يقولها
كما روى ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه (3019) بسندٍ صحيح
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[10 - 06 - 07, 08:14 ص]ـ
ومما يدل على أن القول بسنية قول ((السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)) في التسليمتين ليس قولاً جديداً هو أن التابعي المخضرم الأسود بن يزيد كان يقولها
كما روى ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه (3019) بسندٍ صحيح
عفا الله عنك يا أخي المنتفجي!
نحن نتكلم عن صفة صلاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - و أنت تأتيني بفعل تابعي شاذ غريب مخالف لروايته عن عبد الله بن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - و أبا بكر و عمر كانوا يسلمون:" السلام عليكم و رحمة الله ".
قال ابن القيم رحمه الله في " أعلام الموقعين " (2/ 377):
السنة الصحيحة الصريحة المحكمة عن النبي ص - التي رواها عنه خمسة عشر نفسا من الصحابة أنه كان يسلم في الصلاة عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله منهم عبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وجابر بن سمرة وأبو موسى الأشعري وعمار بن ياسر وعبد الله بن عمر البراء بن عازب ووائل بن حجر وأبو مالك الأشعري وعدي بن عميرة الضمري وطلق بن علي وأوس بن أوس وأبو رمثة والأحاديث بذلك ما بين صحيح وحسن. اهـ
و قال في " الزاد " (1/ 250): هذا كان فعله الراتب!
ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[10 - 06 - 07, 10:02 ص]ـ
قال الشيخ المحدث عبدالعزيز الطريفي:
وأما زيادة " بركاته " فلا أصل لها جاء في نسخة عند أبي داود ويظهر أنَّها من بعض النساخ، وليست في الرواية أصلاً وإنْ كانت في الرواية ثابتة فهي شاذة.أ, هـ
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[10 - 06 - 07, 10:36 ص]ـ
هل ثبتت لفظة (وبركاته) في التسليمة الثانية ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3217&highlight=%C7%E1%E3%D1%ED)
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[10 - 06 - 07, 09:37 م]ـ
عفا الله عنك يا أخي المنتفجي!
نحن نتكلم عن صفة صلاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - و أنت تأتيني بفعل تابعي شاذ غريب مخالف لروايته عن عبد الله بن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - و أبا بكر و عمر كانوا يسلمون:" السلام عليكم و رحمة الله ".
قال ابن القيم رحمه الله في " أعلام الموقعين " (2/ 377):
السنة الصحيحة الصريحة المحكمة عن النبي ص - التي رواها عنه خمسة عشر نفسا من الصحابة أنه كان يسلم في الصلاة عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله منهم عبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وجابر بن سمرة وأبو موسى الأشعري وعمار بن ياسر وعبد الله بن عمر البراء بن عازب ووائل بن حجر وأبو مالك الأشعري وعدي بن عميرة الضمري وطلق بن علي وأوس بن أوس وأبو رمثة والأحاديث بذلك ما بين صحيح وحسن. اهـ
و قال في " الزاد " (1/ 250): هذا كان فعله الراتب!
لقد زعمت في بحثك أن القول بسنية زيادة (وبركاته) قول جديد فذكرت هذا الأثر رداً على هذه اللفظة التي أطلقتها
ولو قال قائل أن هذا التابعي المخضرم ما كان ليزيد في ألفاظ التسليم إلا بتوقيف لما كان قوله بعيداً
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/221)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[11 - 06 - 07, 12:41 ص]ـ
لقد زعمت في بحثك أن القول بسنية زيادة (وبركاته) قول جديد فذكرت هذا الأثر رداً على هذه اللفظة التي أطلقتها
الأثر لا يسعفك! لأن فيه " و بركاته " في التسليمتين!
هذا أولا ...
و أما ثانيا: فالأثر مجرد حكاية فعل ... ليس فيه أن ذلك سنة. أي لم ينسبه للسنة لا الأسود و لا مَن رآه!
و أما ثالثا: فعجب قولك:
ولو قال قائل أن هذا التابعي المخضرم ما كان ليزيد في ألفاظ التسليم إلا بتوقيف لما كان قوله بعيداً [/ quote]
مع أنني نبهتك أن السنة الصحيحة التي رواها الأسود عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - و الخليفتين أبي بكر و عمر في التسليم بدون تلك الزيادة.
اللهم أرنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه ... و أرنا الباطل باطلا و جنبنا اتباعه.
.
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[11 - 06 - 07, 09:28 ص]ـ
الأثر لا يسعفك! لأن فيه " و بركاته " في التسليمتين!
هذا أولا ...
و أما ثانيا: فالأثر مجرد حكاية فعل ... ليس فيه أن ذلك سنة. أي لم ينسبه للسنة لا الأسود و لا مَن رآه!
و أما ثالثا: فعجب قولك:
ولو قال قائل أن هذا التابعي المخضرم ما كان ليزيد في ألفاظ التسليم إلا بتوقيف لما كان قوله بعيداً
مع أنني نبهتك أن السنة الصحيحة التي رواها الأسود عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - و الخليفتين أبي بكر و عمر في التسليم بدون تلك الزيادة.
اللهم أرنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه ... و أرنا الباطل باطلا و جنبنا اتباعه.
. [/ quote]
بل الأثر يسعفني فذكر الزيادة في التسلمتين لا ينفي سنيتها في احداهما
وأما فعل الأسود بن يزيد فيستبعد من تابعي ورع من أفاضل التابعين المخضرمين أن يزيد في أدعية الصلاة من كيسه
وهذه المسألة مبحوثة في كتب علم الحديث وهي ذكر التابعي لما لا يقال من جهة الرأي
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[11 - 06 - 07, 10:53 ص]ـ
مع أنني نبهتك أن السنة الصحيحة التي رواها الأسود عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - و الخليفتين أبي بكر و عمر في التسليم بدون تلك الزيادة.
اللهم أرنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه ... و أرنا الباطل باطلا و جنبنا اتباعه.
.
بل الأثر يسعفني فذكر الزيادة في التسلمتين لا ينفي سنيتها في احداهما
وأما فعل الأسود بن يزيد فيستبعد من تابعي ورع من أفاضل التابعين المخضرمين أن يزيد في أدعية الصلاة من كيسه
وهذه المسألة مبحوثة في كتب علم الحديث وهي ذكر التابعي لما لا يقال من جهة الرأي [/ quote]
ثم ظهر لي أن القول بمشروعية الزيادة في التسليمتين لا يدل على مشروعيتها في احداها
ومع هذا فالقول بمشروعيتها في تسليمة واحدة ليس جديداً فقد ذكر ابن حبان الحديث في ذلك في صحيحه وعبدالحق الإشبيلي في أحكامه الوسطى
وأرجو أن يتسع صدر الأخ عبدالوهاب لمناقشتي فسواءً ظهر الحق على لساني أو على لسانه فجميعنا مستفيد من ظهور الحق
وأرجو من الأخوة المتحمسين للأخ عبدالوهاب أن تتسع صدورهم هم أيضاً
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[11 - 06 - 07, 04:33 م]ـ
وأما فعل الأسود بن يزيد فيستبعد من تابعي ورع من أفاضل التابعين المخضرمين أن يزيد في أدعية الصلاة من كيسه
وهذه المسألة مبحوثة في كتب علم الحديث وهي ذكر التابعي لما لا يقال من جهة الرأي
الذي أعرفه من مذاهب العلماء؛ أن التابعي - و منهم الأسود - لو فعل فعلا و ذكر تصريحا أنه سنة، لم يكن لفعله ذاك حكم السنة.
و الذي أعرفه أن الأسود لو كان صحابيا، و فعل ما فعل مقابل ما روى، لكانت الحجة في روايته و ليس في رأيه. إلا أن إحسان الظن بالصحابي، يُحمل فعله على الجواز و ليس على السنية.
ـ[بهزاد الطشقندي]ــــــــ[13 - 06 - 07, 05:25 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله!
أنا قرأت التنبهات على صفة الصلاة لأخي الكريم عبدالوهاب مهية و أصل صفة الصلاة للشيخ الألباني رحمه الله وسمعت أشرطة من دروسه فوجدت أن هناك بعض الأشياء التي فاتت من اعتبار أخي الكريم.
وفي كل حال أنا أحسب أن هناك أمور أهم من هذا, كما قال الشاعر:
العلم إن طلبته كثير
والعمر لتحصيله قصير
فقدم الأهم منه فالأهم.
هناك في المكتبات جم غفير من الكتب المخطوطة والمطبوعة التي نحن نحتاج إلى التحقيق, والتخريج, والشرح.
مثلا, أنا لم أجد شرح المسند إمام أحمد في الشبكة العنكبوتية.
مثال أخر, شرح مصنف أبن أبي شيبة. فمثلا, كيف نحمل قول الحسن البصري عن الصحابة الذين لم يصلوا الصلاة الالجماعة في المسجد التي قد صلي فيه؟
وفق الله لنا للتي هي أقوم!
والسلام عليكم!
ـ[بهزاد الطشقندي]ــــــــ[13 - 06 - 07, 05:29 ص]ـ
أعني قول الحسن البصري: "مخافة للسلطان".
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[14 - 06 - 07, 06:31 ص]ـ
الذي أعرفه من مذاهب العلماء؛ أن التابعي - و منهم الأسود - لو فعل فعلا و ذكر تصريحا أنه سنة، لم يكن لفعله ذاك حكم السنة.
و الذي أعرفه أن الأسود لو كان صحابيا، و فعل ما فعل مقابل ما روى، لكانت الحجة في روايته و ليس في رأيه. إلا أن إحسان الظن بالصحابي، يُحمل فعله على الجواز و ليس على السنية.
ليس هذا محل اتفاق بين الأصوليين كما لا يخفى
وهذا في حال إذا ما ثبتت المعارضة وأما إذا أمكن الجمع فالذي يرجحه جماعة من المحققين ترجيح الجمع واعمال جميع النصوص
وحمل الإختلاف في ألفاظ التسليم على اختلاف التنوع ليس بالعسر
ونرجع لموضوعنا وهو إذا فعل التابعي ما لا يفعل من قبيل الرأي فالذي قرره جماعة من أهل الأصول أن التابعي إذا قال ((السنة كذا ..... )) فخبره مرسل_ كما في تدريب الراوي والمسودة _
وأميل لإلحاق هذه الصورة بقول التابعي ((السنة كذا)) لأن أذكار الصلاة توقيفية
ومثل الأسود بن يزيد تابعي مخضرم ولا يروي إلا عن الصحابة فمراسيله ترتاح النفس لقبولها _ إذا لم يأتِ عن الأئمة استنكار شيء من حديثه _
وهذا ابن أخته ابراهيم النخعي مراسيله يقويها جماعة من أهل العلم ويرفعونها لدرجة الإحتجاج فما بالك بخاله التابعي المخضرم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/222)
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[14 - 06 - 07, 08:11 ص]ـ
• و روى ابن أبي شيبة (8760) و عبد الرزاق (2360) و الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (2437) و البيهقي في " الكبرى " (3328 و 3329) و في " المعرفة " (1131) كلهم من طريق سفيان الثوري عن سماك عن عكرمة قال: قيل لابن عباس: أيقطع الصلاة المرأة و الكلب و الحمار؟ فقال: «إليه يصعد الكلم الطيب، و العمل الصالح يرفعه، فما يقطع هذا، و لكن يكره»
قلت: قوله " يكره " يعني المرور بين يدي المصلي. و عليه، فإن الكراهة لا تقتصر على ما ذكر. هذا، و مما يُستغرب من كلام ابن حزم؛ قوله في " المحلى " (4/ 15): واحتج بعض المخالفين بقول الله تعالى (إليه يصعد الكلم الطيب و العمل الصالح يرفعه) قال: فما يقطع هذا؟. قال علي (ابن حزم): يقطعه عند هؤلاء المشغبين قبلة الرجل امرأته و مسه ذكره و أكثر من قدر الدرهم البغلي من بول، و يقطعه عند الكل رويحة تخرج من الدبر! اهـ
قلت: ليس مستغربا هذا التهكم بالأئمة من ابن حزم، إنما المستغرب أن لا يدري أن الكلام الذي نسبه لبعض مخالفيه، إنما هو لابن عباس حبر الأمة و ترجمان القرآن! و مع ذلك فقد أبان ابن حزم رحمه الله عن ذهول عريض بأصول الأئمة رحمهم الله. و ما ذكره من أمثلة إنما هي أحداث تتعلق بالمصلي و لا وجه لإيرادها في هذا المقام. قال الإمام الشافعي: و قضاء الله أن لا تزر وازرة وزر أخرى، و الله أعلم، يدل على أنه لا يبطل عمل رجل عمل غيره، و أن يكون سعي كل لنفسه و عليها، فلما كان هذا هكذا، لم يجز أن يكون مرور رجل يقطع صلاة غيره.اهـ من كتاب " المعرفة " للبيهقي (3/ 330)
عذراً سيدي ولكن أليس في رواية سماك عن عكرمة كلام
فكيف جزمت بأن القول لابن عباس؟
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[14 - 06 - 07, 08:34 ص]ـ
الفصل الثالث: في ذكر الدليل على أن الصلاة لا يقطعها شيء مما ذُكر:
• حديث عائشة رضي الله عنها:
«ذكر عندها ما يقطع الصلاة؛ الكلب و الحمار و المرأة. فقالت: شبهتمونا بالحمر و الكلاب!؟ و الله لقد رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يصلي، و إني على السرير بينه و بين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه و سلم فأنسل من عند رجليه»
هذا الحديث أخرجه الشيخان و غيرهما، و الظاهر أن من بلّغ عائشة رضي الله عنها لم ينسب شيئا مما يقطع الصلاة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم. ففي " التمهيد " لابن عبد البر (21/ 166) عن القاسم أن عائشة بلغها أن أبا هريرة يقول: " إن المرأة تقطع الصلاة ". و في " مصنف " عبد الرزاق (2365) و " الآثار " لأبي يوسف (236) عن إبراهيم النخعي أن عائشة قالت: " قرنتمونا يا أهل العراق بالكلب و الحمار؟!! ". قال الحافظ في " الفتح " (1/ 589): و كأنها أشارت بذلك إلى ما رواه أهل العراق عن أبي ذر و غيره في ذلك مرفوعا.اهـ قلت: يستبعد أن يكون بلغها شيء مرفوع. و في صحيح مسلم (1170) عن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة: ما يقطع الصلاة؟ قال: فقلنا: المرأة و الحمار! .. و الظاهر أن عروة لم يكن ممن قالوا ذلك، و إنما هم جماعة من أهل الكوفة؛ ففي مسند أبي حنيفة (1/ 53 - شرح الملا علي قاري) عن الأسود أنه سأل عائشة عما يقطع الصلاة؟ فقالت: يا أهل العراق تزعمون الحمار و الكلب و السنور يقطعون الصلاة ... إلخ.
و قد وجدت في مسند الطيالسي (1550) ما يشهد لما ذكرت؛ فعن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة: ما تقولون؟ ما يقطع الصلاة؟ قال: فقالوا: الكلب و الحمار و المرأة ... إلخ. و هذا صريح في أن عروة لم يكن من القائلين و إن كان معهم!
قال ابن عبد البر في " الإستذكار " (2/ 85): فسقط بهذا الحديث أن تقطع المرأة بمرورها صلاة من تمر بين يديه! قال: و معلوم أن اعتراضها بين يدي المصلي أشد من مرورها.اهـ
و قد تجاسر بعض الناس فاستدرك على عائشة رضي الله عنها و قال إنما كلامها في قرار المرأة و ليس فيه مرورها! و بالتالي فلا يصلح أن يُعارَض به حديث أبي ذر رضي الله عنه و غيره.
و هذا مما يقضي به العجب، إذ كيف فهم هؤلاء مراد النبي صلى الله عليه و سلم من الحديث و لم تفهمه عائشة رضي الله عنها!؟!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/223)
ألا يخجل من يعترض بمثل هذا الكلام! ليت هؤلاء وقفوا حيث وقف الإمام ابن شهاب؛ ففي صحيح البخاري (493) سأله ابن أخيه: " عن الصلاة يقطعها شيء؟ فقال: لا يقطعها شيء! أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم ... و ذكر حديثها "
و كذلك الأمر بالنسبة للإمام الشافعي كما في " اختلاف الحديث " (1/ 97)، و الإمام أحمد كما في " مسائل ابنه " (2/ 641). و في " مسائل الإمام أحمد " رواية ابنه (ص 53): " أن الإمام أحمد قال: أما المرأة فأذهب إلى حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي و أنا معترضة بين يديه.اهـ
قال الحافظ ابن رجب (3/ 353): و هذا هو جادة مذهب أحمد و أصحابه.اهـ
قال الباجي رحمه الله في " المنتقى " (1/ 271): و قولها: «فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما» - مع كونها معترضة بين يديه - فيه معنى المرور بين يدي المصلي لزوالها عن قبلته مرة و رجوعها إليها ثانية لتبين أن ذلك لا يقطع الصلاة.اهـ
قلت: قد روى الإمام أحمد أبين من هذا في " مسنده " (25451) بإسناد صحيح على شرط الشيخين عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت أكون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو يصلي، فإذا أردت أن أقوم كرهت أن أمر بين يديه فانسل انسلالا».
و في هذا بيان أن كراهة مرورها ليس من أجل أنه يقطع الصلاة، بدليل مناسبة الحديث، و لكن من أجل التحرج من الوعيد الوارد في حديث أبي الجهم الذي فيه: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه». و لذلك نسبت الكراهة إلى نفسها.
جمع الروايات عن عائشة رضي الله عنها و تحريرها:
اختلفت الرواية عن عائشة رضي الله عنها؛
ففي الصحيحين - كما مر - تنفي أن تكون المرأة تقطع الصلاة.
و روى ابن الجعد في " مسنده " (164) و ابن أبي شيبة في " مصنفه " (2890) و السراج في " مسنده " (415) عن شعبة عن الحكم عن خيثمة عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لا يقطع الصلاة شيء إلا الكلب الأسود!»
و روى عبد الله بن أحمد في "مسائله " و الفاكهي في " أخبار مكة " (1177) من طريق شعبة قال: سمعت عبد الرحمن بن سعيد قال: سمعت صفية بنت شيبة تقول: كانت امرأة تصلي عند البيت إلى مرفقة (وسادة)، فمرت عائشة رضي الله عنها بينها و بين المرفقة، فقالت عائشة رضي الله عنها: «إنما يقطع الصلاة الكلب، و الهر الأسود!»،
و في رواية عبد الله: «إنما يقطع الصلاة الهر و الكلب الأسود!».
و هذه أرجح؛ لأن الرواية الأولى عن بكر بن خلف عن غندر عن شعبة به. و (بكر): صدوق كما في " التقريب " (1/ 126)، و قد ورد ذكر الهر في رواية أخرى يأتي ذكرها قريبا.
لكن الأثر فيه نظر، لأنه معارَض بما ذكرنا - في الصحيح - من تهيّب عائشة رضي الله عنها و تحرجها من المرور بين يدي النبي صلى الله عليه و سلم، و هو الموافق لما ثبت في السنة من التشديد في ذلك. مع العلم أن الأثر مداره على (عبد الرحمن بن سعد بن وهب)، و هو - و إن كان ثقة - إلا أنه قليل الحديث كما في " تهذيب التهذيب " (6/ 169)
و قد ذكر ابن حزم في " المحلى " (4/ 11) من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن بن مسلم المكي عن صفية بنت شيبة عن عائشة أم المؤمنين قالت: " جعلتمونا بمنزلة الكلب و الحمار! و انما يقطع الصلاة الكلب و الحمار و السنور ". رواه معلقا، و رواته ثقات. و هذا الأثر غير الذي رواه عبد الرحمن بن سعد، سالف الذكر.
و روى عبد الرزاق في " مصنفه " (2365) عن إبراهيم عن حماد عن إبراهيم أن عائشة قالت: " قرنتموني يا أهل العراق بالكلب و الحمار! إنه لا يقطع الصلاة شيء و لكن ادرؤوا ما استطعتم "
ورواه أبو يوسف في " الآثار " (236) عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد به. و لفظه: " يا أهل العراق، قرنتمونا بالحمير و الكلاب و السنانير! إنه لا يقطع الصلاة شيء، و لكن ادرأ عن نفسك ما استطعت "
قلت: إبراهيم - و هو النخعي - رأى عائشة رضي الله عنها، لكنه لم يسمع منها.
و قد روي موصولا في " مسند أبي حنيفة " (1/ 53 – 54 شرح القاري) عن حماد عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد أنه سأل عائشة عما يقطع الصلاة؟ فقالت: " يا أهل العراق تزعمون الحمار و الكلب و السنور يقطعون الصلاة إذا مر بين يدي المصلي و لم يكن له سترة، قرنتمونا بهم! ادرأ المار ما استطعت، فإن اندفع و إلا فلا يضرك! "
و الخلاصة: أن رواية خيثمة عن الأسود التي فيها حصر القطع في الكلب الأسود مخالفة لرواية إبراهيم النخعي عن الأسود في عدم قطع الصلاة بشيء. و القول هنا قول إبراهيم لاختصاصه بالأسود و ملازمته له.
و أما روايتا صفية بنت شيبة فمُعَلَّتَانِ بالإضطراب، و مدفوعتان بما صح عن عائشة رضي الله عنها.
و يشهد لترجيح كون مذهب عائشة رضي الله عنها عدم قطع الصلاة بشيء من الأشياء، أن الذين رووا عنها حديثها في " الصحيح " يقولون بذلك.
فهذا عروة بن الزبير – ابن أختها - يقول: " لا يقطع الصلاة شيء إلا الكفر! " رواه ابن أبي شيبة (2891)
و هذا القاسم ابن أخيها، يقول: " لا يقطع الصلاة شيء! الله أقرب كل شيء! " رواه ابن أبي شيبة (2892)
و هذا إبراهيم النخعي يقول: " كان يقال: لا يقطع صلاة المسلم شيء! " رواه ابن الجعد في " مسنده " (639). و من المعلوم أن أكثر مراسيل إبراهيم عن الأسود.
قولكم أن القول قول ابراهيم لاختصاصه بالأسود محل اشكال عندي لأن الرواية الموصولة جاءت من طريق أبي حنيفة _ والكلام في حفظه معروف_
وأما رواية صفية فلم يظهر لي وجه الإضطراب فلو وضحت لي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/224)
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[16 - 06 - 07, 10:07 ص]ـ
• الثاني: أخرجه الطيالسي (286) قال: حدثنا همام عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله: أنه كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. و عن يساره السلام عليكم و رحمة الله ".اهـ
قلت: فيه عطاء و كان قد اختلط.
ذكر الطحاوي في شرح مشكل الآثار (1/ 148أو 149) أن همام بن يحيى ممن روى عن عطاء بن السائب قبل الإختلاط
ولا يتعقب على هذا بأن أبا حاتم الرازي ذكر ان رواية البصريين عن عطاء بعد الإختلاط فقد ثبت عن جماعة من البصريين أنهم رووا عنه قبل الإختلاط
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[16 - 06 - 07, 07:05 م]ـ
و من (ما يقطع الصلاة)
• قوله رحمه الله (ص: 85 تعليق: 1): المرأة الحائض في الحديث أي البالغة. قال: و المراد بالقطع هنا: البطلان. و أمّا حديث " لا يقطع الصلاة شيء " فهو حديث ضعيف كما حققته في " تمام المنة " (ص 306) و غيره.اهـ
قلت:
هذه الفقرة تستلزم وقفات:
الأولى منها: قوله أن " الحائض " في الحديث يراد بها " البالغة "
: قال الصنعاني في " سبل السلام ": و تقييد المرأة بالحائض يقتضي - مع صحة الحديث - حمل المطلق على المقيد، فلا تقطع إلا الحائض، كما أنه أطلق الكلب عن وصفه بالأسود في بعض الأحاديث؛ و قيد في بعضها به، فحملوا المطلق على المقيد و قالوا: لا يقطع إلا الأسود، فتعين في المرأة الحائض، حمل المطلق على المقيد.اهـ
و لكنهم اختلفوا في المراد بالحائض؛ فبينما قال بعضهم – و منهم الإمام ابن خزيمة رحمه الله -: أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد بالمرأة التي قرنها بالكلب الأسود و الحمار و أعْلَمَ أنها تقطع الصلاة؛ الحائض دون الطاهر.
قال آخرون - و منهم الشيخ الألباني رحمه الله -: أن المراد بالحائض هنا إنما هي المرأة البالغة فهو كالحديث الآخر «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار». و حجته: أنّ التفريق بين المرأة الطاهرة و غير الطاهرة - أي الحائض - أمر عسير يبعد تكليف الناس بمثله فتأمل!.اهـ
قلت: كلام الشيخ الألباني رحمه الله - من حيث الإستدلال - يحتاج إلى نظر؛ ذلك أن الأصل في (الحائض) لغة و شرعا و عرفا: هي المرأة أثناء عادتها. و لا يصرف هذا المعنى عن حقيقته إلا بقرينة، كما هو الحال في حديث «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» إذ أن القرينة الصارفة عن الحقيقة إلى المجاز، هي عدم صحة صلاة الحائض بخمار و بغيره.
و أمّا قوله: " أن التفريق بين المرأة الطاهرة و الحائض أمر عسير يبعد تكليف الناس بمثله ". فجوابه: أن يقال كذلك الشأن بالنسبة للتفريق بين البالغة و غيرها عند الفتيات. و يبدو لي - و الله أعلم - أنّ مراد الشارع الحضّ و التأكيد على اتخاذ السترة و الدنوّ منها. كما ورد في حديث سهل بن أبي حثمة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: " إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته ".
أخرجه أحمد (16134) و عبد بن حميد (447) و الشافعي في " السنن " (184) و ابن أبى شيبة (2874) و أبو داود (695) و النسائي (748) و ابن خزيمة (803) و ابن حبان (2373) و ابن قانع (1/ 269) و الحاكم (922) و قال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يتعقبه الذهبي. و الطبراني (5624) و البيهقي (3289)
فإذا كان أمر التفريق بين الحائض و الطاهرة عسيرًا، فإن معرفة مرور الشيطان بين يدي المصلي أعسر، بل هو غير ممكن، قال الله تعالى (إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَ قَبيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ).
و التكليف ههنا موجه لجهتين؛ للمصلي بأمره بإقامة سترة و الدنوّ منها، و مدافعة من يريد أن يجتازها. و للمارّ بزجره عن انتهاك حرمة المصلي.
كما يشكل على كلام ابن خزيمة رحمه الله ما اعترضتْ به عائشة رضي الله عنها، إذ لو كان الحكم متعلقا بالحائض غير الطاهرة، لما كان لكلامها معنى. فظاهر كلامها - من خلال ردة فعلها - يدل على أن المراد بالمرأة في الحديث الطاهرة و غير الطاهرة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/225)
و يشكل، من جهة أخرى، على كلام الشيخ الألباني رحمه الله ما اعترض به ابن عباس رضي الله عنهما بذكر الجاريتين؛ حيث ظاهره يدل على أن الحكم يعم البالغة و الجارية. و هذا المعنى يؤيد تأويل بعض العلماء من أن المراد في حديث " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " غير ظاهره؛ قال في " المصباح المنير " (2/ 498): و قوله: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» ليس المراد مَن هي حائض حالة التلبس بالصلاة، لأن الصلاة حرام عليها حينئذ. و ليس المراد المرأة البالغة أيضا؛ فإنه يفهم أن الصغيرة تصح صلاتها مكشوفة الرأس! و ليس كذلك، بل المراد مجاز اللفظ و المعنى: جنس من تحيض بالغة كانت أو غير بالغة. فكأنه قال: لا يقبل الله صلاة أنثى!.اهـ
.
الأظهر والله أعلم تفسير الحائض بالبالغة وذلك لأن المكلف بالتمييز بينهما هو المصلي وليس عنده غير النظر
والطاهرة لا تعرف بمجرد النظر
فإن قيل وكذلك البالغة
قلنا ليس هذا على اطلاقه بل معظم البالغات يمكن تتمييزهن بمجرد النظر اليهن والإستشكال إنما يقع في سن معينة تبلغ فيها بعض النساء دون الأخرى
ولكن معظم البالغات يمكن تمييزهن بمجرد النظر
وبإمكاننا اعمال أصل الإحتياط عند حصول الشك
فإن قيل لقد ذكر ابن عباس الجاريتين وهذا يشكل على التفسير الذي اخترته
فأقول هل تقر معي أولاً أن ذكر المرأة الحائض ورد في الحديث الصحيح
فإن أقررت قلنا وهل تدخل الجواري الصغار بمعنى المرأة الحائض على أي من التفسيرين
الجواب لا فهي ليست بالغة وغير البالغة لا تحيض
اذن هل تتوقع من رجل بفطنة ترجمان القرآن أن يستدرك على الحديث بما هو خارجٌ عنه
لو رجعت إلى الرواية التي ذكر فيها ابن عباس الجاريتين لوجدته ذكرهما جواباً على قول بعض تلاميذه ((تقطع الصلاة المرأة والحمار))
والمرأة هنا يشمل الصغيرة والكبيرة فبين ابن عباس خروج الصغيرة
فإن قيل لما لا يكون القصد من الحديث الحث على الدنو من السترة دون قصد تلك الأصناف لذاتها
قلنا يشكل على هذا تعيين هذه الأصناف بالذكر وهي الحمار والكلب الأسود والمرأة الحائض
فلو كان المقصود مجرد الحث على الدنو من السترة لكان تعيين هذه الأصناف محض لغو يتنزه عنه الشارع
فإن قيل لما لا يكون ذكر هذه الأصناف خرج مخرج الغالب وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له
قلنا يشكل على هذا أن مرور الجواري بين أيدي المصلين أكثر من مرور النساء البالغات بين أيديهم
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[17 - 06 - 07, 07:10 م]ـ
أعتذر عن التأخر عن الإجابة بسبب المشاغل
قولك أخي:
عذراً سيدي ولكن أليس في رواية سماك عن عكرمة كلام
فكيف جزمت بأن القول لابن عباس؟
الكلام الذي في رواية سماك عن عكرمة، بيّنه ابن المديني فقال: ": أحاديثه عن عكرمة مضطربة؛ فشعبة وسفيان يجعلونها عن عكرمة، وغيرهما؛ أبو الأحوص وإسرائيل يقول: عن ابن عباس ".اهـ
وقال العجلى: سماك بن حرب بكرى جائز الحديث، إلا أنه كان فى حديث عكرمة ربما وصل الشىء عن ابن عباس، وربما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما كان عكرمة يحدث عن ابن عباس.اهـ
و الرواية التي ذكرتُها ليس فيها شيء من الإضطراب.
و هي من رواية الثوري رحمه الله، قال الدارقطني: سماك بن حرب إذا حدث عنه شعبة والثوري وأبو الأحوص، فأحاديثهم عنه سليمة.اهـ
قولك:
قولكم أن القول قول ابراهيم لاختصاصه بالأسود محل اشكال عندي لأن الرواية الموصولة جاءت من طريق أبي حنيفة _ والكلام في حفظه معروف_
رواية الإمام أبي حنيفة، و إن كان فيها لين، إلا أنها معتضدة برواية إبراهيم النخعي عن عائشة رضي الله عنها.
قولك:
ذكر الطحاوي في شرح مشكل الآثار (1/ 148أو 149) أن همام بن يحيى ممن روى عن عطاء بن السائب قبل الإختلاط
ولا يتعقب على هذا بأن أبا حاتم الرازي ذكر ان رواية البصريين عن عطاء بعد الإختلاط فقد ثبت عن جماعة من البصريين أنهم رووا عنه قبل الإختلاط
الصحيح أن أهل البصرة سمعوا من عطاء قبل الإختلاط و بعده، فلا يحتج برواية أحد منهم إلا ببينة.
فليتك وقفتَ حيث وقف الشيخ الألباني رحمه الله حيث قال عن ذلك الأثر: " وهذه الزيادة صحيحة الإسناد إن كان همام سمعها من عطاء قبل اختلاطه " (الإرواء 2/ 30)
قولك:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/226)
الأظهر والله أعلم تفسير الحائض بالبالغة وذلك لأن المكلف بالتمييز بينهما هو المصلي وليس عنده غير النظر
والطاهرة لا تعرف بمجرد النظر
فإن قيل وكذلك البالغة ...........
هذا الإشكال كله يزول حينما نعلم أن القطع في تلك الأحاديث لا يراد به الإبطال. و أن الأمر متوجه إلى المصلي أن يمنع من يحول بينه و بين قبلته كائنا من كان.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[17 - 06 - 07, 07:18 م]ـ
هذا بحث " قطع الصلاة " في ملف وورد، كما رغي بعض إخواني
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[18 - 06 - 07, 07:03 م]ـ
أعتذر عن التأخر عن الإجابة بسبب المشاغل
قولك أخي:
الكلام الذي في رواية سماك عن عكرمة، بيّنه ابن المديني فقال: ": أحاديثه عن عكرمة مضطربة؛ فشعبة وسفيان يجعلونها عن عكرمة، وغيرهما؛ أبو الأحوص وإسرائيل يقول: عن ابن عباس ".اهـ
وقال العجلى: سماك بن حرب بكرى جائز الحديث، إلا أنه كان فى حديث عكرمة ربما وصل الشىء عن ابن عباس، وربما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما كان عكرمة يحدث عن ابن عباس.اهـ
و الرواية التي ذكرتُها ليس فيها شيء من الإضطراب.
و هي من رواية الثوري رحمه الله، قال الدارقطني: سماك بن حرب إذا حدث عنه شعبة والثوري وأبو الأحوص، فأحاديثهم عنه سليمة.اهـ
قولك:
رواية الإمام أبي حنيفة، و إن كان فيها لين، إلا أنها معتضدة برواية إبراهيم النخعي عن عائشة رضي الله عنها.
قولك:
الصحيح أن أهل البصرة سمعوا من عطاء قبل الإختلاط و بعده، فلا يحتج برواية أحد منهم إلا ببينة.
فليتك وقفتَ حيث وقف الشيخ الألباني رحمه الله حيث قال عن ذلك الأثر: " وهذه الزيادة صحيحة الإسناد إن كان همام سمعها من عطاء قبل اختلاطه " (الإرواء 2/ 30)
قولك:
هذا الإشكال كله يزول حينما نعلم أن القطع في تلك الأحاديث لا يراد به الإبطال. و أن الأمر متوجه إلى المصلي أن يمنع من يحول بينه و بين قبلته كائنا من كان.
أخي بارك الله فيك
أنت تورد اعتراضات قد أجبت عليها سابقاً
بالنسبة لرواية سماك عن عكرمة فهي مضطربة وقول العجلي ((ربما وصل الشيء عن ابن عباس)) يدل على ضعفها
وأما عبارة الدارقطني متجهة لروايته عموماً أما روايته عن عكرمة فلها حكمها الخاص
وهذا واضح إذا وجدنا توثيقاً عاماً لأحد الرواة
ثم وجدنا كلاماً خاصاً في أحد روايته عن أحد شيوخه أعملنا كلا النصين ووثقناه عموماً وضعفنا روايته عن شيخه ذاك خصوصاً
وأما رواية النخعي عن عائشة فكيف تعضد رواية أبي حنيفة ورواية أبي حنيفة وجه مرجوح لها!!!! فهي أيضاً عن النخعي ولكنها متصلة والأخرى متصلة
فكيف يعضد الوجه المرسل للرواية الوجه المتصل؟
لا أدري
والرواية عن عائشة موجودة في الصحيح بدون تلك الزيادة
وأما كلامك على رواية همام عن عطاء
فقد أجبت على اعتراضك سابقاً فحماد بن زيد وحماد بن سلمة كلاهما بصري ورووا عنه قبل الإختلاط _ وابن سلمة روى عنه بعد الإختلاط أيضاً_
وكلام الألباني فيه توقف لا أكثر وأنا سلفي الطحاوي فليتك وقفت حيث الألباني وتوقفت ولم تجزم بانه سمع منه قبل الإختلاط
وأما قولك أن الإشكال يزول إذا عرفت أن المقصود الحث على القرب من السترة فقط
فقد ناقشت هذا سابقاً وبينت أن القول به يلزم منه أن تعيين الأصناف الثلاثة بالذكر محض لغو يتنزه عنه الشارع
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[19 - 06 - 07, 08:30 ص]ـ
أخي بارك الله فيك
أنت تورد اعتراضات قد أجبت عليها سابقاً
بالنسبة لرواية سماك عن عكرمة فهي مضطربة وقول العجلي ((ربما وصل الشيء عن ابن عباس)) يدل على ضعفها
وأما عبارة الدارقطني متجهة لروايته عموماً أما روايته عن عكرمة فلها حكمها الخاص
وهذا واضح إذا وجدنا توثيقاً عاماً لأحد الرواة
ثم وجدنا كلاماً خاصاً في أحد روايته عن أحد شيوخه أعملنا كلا النصين ووثقناه عموماً وضعفنا روايته عن شيخه ذاك خصوصاً
سبحان الله!
على مثل الدارقطني يُستَدرك؟!
و هل سبرتَ أقوال الإئمة و نظرتَ في صنيعهم مع رواية سماك عن عكرمة؟
أم أنك أخذتَ قول مَن قال: " سماك عن عكرمة مضطربة " فجعلتها - على ما ظهر لك منها خطئا - قانونا مطردا؟؟؟
و هؤلاء أئمة الإسلام يصححون بعض روايات ذلك السند.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/227)
بل و جعله الإمام الذهبي في " الموقظة " في الرتبة الثالثة من الصحيح!
فما قولك في أبي داود، و النسائي، و الترمذي، و الحاكم، و ابن خزيمة و ابن حبان و البيهقي و الطحاوي و ابن عبد البر و شيخ الإسلام و ابن القيم و ابن كثير و الحافظ ابن حجر ووووو ....
وأما كلامك على رواية همام عن عطاء
فقد أجبت على اعتراضك سابقاً فحماد بن زيد وحماد بن سلمة كلاهما بصري ورووا عنه قبل الإختلاط _ وابن سلمة روى عنه بعد الإختلاط أيضاً_
وكلام الألباني فيه توقف لا أكثر وأنا سلفي الطحاوي فليتك وقفت حيث الألباني وتوقفت ولم تجزم بانه سمع منه قبل الإختلاط
مما يدل على الخبط و الخلط في تلك الرواية؛ أن الحديث رواه أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود، و رواه من وجه آخر إبراهيم النخعي عن الأسود.
و خالفا عطاء في السند و في المتن.
أما السند فروياه مرفوعا.
و أما المتن فذكرا السلام و انتهيا إلى قوله: " و رحمة الله "
اللهم ارحمنا باتباع الحق!
وأما قولك أن الإشكال يزول إذا عرفت أن المقصود الحث على القرب من السترة فقط
فقد ناقشت هذا سابقاً وبينت أن القول به يلزم منه أن تعيين الأصناف الثلاثة بالذكر محض لغو يتنزه عنه الشارع
الذي قلتُه: هذا الإشكال كله يزول حينما نعلم أن القطع في تلك الأحاديث لا يراد به الإبطال
و اعلم أن عدم إرادة الإبطال بقوله " يقطع " يحصل بثلاثة أوجه:
الوجه الأول: بالمعارضة.
كاعتراض عائشة و ابن عباس رضي الله عنهم
و معارضة الإمام الشافعي حديث القطع بقوله تعالى (و لا تزر وازرة وزر أخرى)
و معارضة الإمام أحمد الحديث بحديثي عائشة و ابن عباس رضي الله عنهم.
و نحوه فعل الإمام البخاري رحمه الله حيث رد تلك الأحاديث لكونها على غير شرطه.
الاوجه الثاني: بالجمع.
بحمل تلك الأحاديث على الكراهة كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما.
أو بحملها على نقص الأجر.
أو بحملها على عدم الخشوع كما مذهب الجمهور.
الوجه الثالث: بالترجيح.
كالقول بنسخ تلك الأحاديث، و هذا قول أئمة كأبي داود و ابن عبد البر و غيرهما.
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[20 - 06 - 07, 06:56 م]ـ
سبحان الله!
على مثل الدارقطني يُستَدرك؟!
و هل سبرتَ أقوال الإئمة و نظرتَ في صنيعهم مع رواية سماك عن عكرمة؟
أم أنك أخذتَ قول مَن قال: " سماك عن عكرمة مضطربة " فجعلتها - على ما ظهر لك منها خطئا - قانونا مطردا؟؟؟
و هؤلاء أئمة الإسلام يصححون بعض روايات ذلك السند.
بل و جعله الإمام الذهبي في " الموقظة " في الرتبة الثالثة من الصحيح!
فما قولك في أبي داود، و النسائي، و الترمذي، و الحاكم، و ابن خزيمة و ابن حبان و البيهقي و الطحاوي و ابن عبد البر و شيخ الإسلام و ابن القيم و ابن كثير و الحافظ ابن حجر ووووو ....
مما يدل على الخبط و الخلط في تلك الرواية؛ أن الحديث رواه أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود، و رواه من وجه آخر إبراهيم النخعي عن الأسود.
و خالفا عطاء في السند و في المتن.
أما السند فروياه مرفوعا.
و أما المتن فذكرا السلام و انتهيا إلى قوله: " و رحمة الله "
اللهم ارحمنا باتباع الحق!
الذي قلتُه: هذا الإشكال كله يزول حينما نعلم أن القطع في تلك الأحاديث لا يراد به الإبطال
و اعلم أن عدم إرادة الإبطال بقوله " يقطع " يحصل بثلاثة أوجه:
الوجه الأول: بالمعارضة.
كاعتراض عائشة و ابن عباس رضي الله عنهم
و معارضة الإمام الشافعي حديث القطع بقوله تعالى (و لا تزر وازرة وزر أخرى)
و معارضة الإمام أحمد الحديث بحديثي عائشة و ابن عباس رضي الله عنهم.
و نحوه فعل الإمام البخاري رحمه الله حيث رد تلك الأحاديث لكونها على غير شرطه.
الاوجه الثاني: بالجمع.
بحمل تلك الأحاديث على الكراهة كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما.
أو بحملها على نقص الأجر.
أو بحملها على عدم الخشوع كما مذهب الجمهور.
الوجه الثالث: بالترجيح.
كالقول بنسخ تلك الأحاديث، و هذا قول أئمة كأبي داود و ابن عبد البر و غيرهما.
المكابرة ليست علماً
ما علاقة أبي داود في مسألة اضطراب رواية سماك عن عكرمة؟
سكوته لا يدل على الإحتجاج
وأنا ضربت مثالاً يبين منهج التعامل مع أقوال أئمة الجرح والتعديل
فكثير من الأئمة يوثقون الراوي مطلقاً
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/228)
ثم يأتي غيرهم فيقيد ضعفه بروايته عن أحد شيوخه فيقبلها الأئمة
ولم يقل مهرطق
كيف تستدركون على الأئمة؟
هذا من ناحية
ومن ناحية أخرى هل سبرت أنت تصرفات الأئمة مع رواية سماك عن عكرمة علماً بأنه لا عبرة باحتجاج المتساهلين بها _ وقد ذكر العجلي أنه يصل الروايات وهذا يدل على ضعف ضبطه _
فالأئمة تكلموا في رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً
ومع ذلك مشاها الترمذي
ثم إن هذه الرواية تخالف الثابت عن ابن عباس عند أبي داود وغيره من ذكر القطع
وأما كلامك عن رواية عطاء بن السائب فهو محض حيدة نحن نتكلم عن رواية همام عن عطاء
هل هي قبل الإختلاط أم بعده؟
ووجود المخالفة لا تدل على عدم ضبط الراوي
هذا يعرفه صغار الطلبة
ورواية النخعي نفسها وردت مقطوعة على الأسود
ورواية أبي اسحاق ضعيفة على مذهب ابن حجر في تدليسه
وأما مسألة القطع فحديث ابن عباس وحديث عائشة ينسخان مرور المرأة الحائض والحمار فقط
لهذا ذهب أحمد في رواية عنه إلى ألا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود
وبعضهم تأول حديث عائشة على أنها كانت معترضة والإعتراض غير المرور
وقد نقل هذا الوجه الإمام أحمد في مسائل المروزي وسكت عليه
وأما حديث ابن عباس فقد ذهب ابن حبان إلى أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلى بمنى إلى سترة لذا لم يقطع مرور الحمار لم يقطع صلاته
واحتج لذلك بحديث أبي جحيفة أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ "، قَالَ: فَخَرَجَ بِلَالٌ بِوَضُوئِهِ، فَبَيْنَ نَائِلٍ وَنَاضِحٍ، قَالَ: " فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ "، قَالَ: " فَتَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلَالٌ، فَجَعَلَ يَتْبَعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، يَقُولُ يَمِينًا وَشِمَالًا: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ، فَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ لَا يَمْنَعُ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ "
وقد حقق الأرناؤوطي أن الرواية التي فيها ذكر عرفة شاذة
وأما روايات التي فيها ((لا يقطع الصلاة شيء)) فالعموم التي فيها يحمل على التخصيص الوارد في حديث القطع
أو تحمل على أنها جاءت في حق المستتر
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[20 - 06 - 07, 09:20 م]ـ
الآن و قد وصلنا إلى الكلام المهرطق ...
و رُفع الستار عن المنطق ...
و تطاول الحَبَلَّق ...
ندع النظر للقاريء اللبيب ...
و المتصفح الأريب ..
لينخل الحصرم من الزبيب!
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[20 - 06 - 07, 11:06 م]ـ
أضحك الله سنك
بالنسبة لرواية سماك عن عكرمة أضيف إضافة
روى حجاج كما في الميزان، عن شعبة، قال: كانوا يقولون لسماك: عكرمة عن ابن عباس؟ فيقول: نعم. فأما أنا فلم أكن ألقنه
لهذا قال النسائي إذا انفرد بأصل لم يكن بحجة، لانه كان يلقن فيتلقن
قلت ينبغي حصر هذا بروايته عن عكرمة فقط لما ذكره شعبة وهو من متقدمي أصحابه
فعليه هو ضغيف عن عكرمة من جهة قبوله للتلقين أيضاً
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[21 - 06 - 07, 10:33 ص]ـ
المكابرة ليست علماً
ما علاقة أبي داود في مسألة اضطراب رواية سماك عن عكرمة؟
سكوته لا يدل على الإحتجاج
بل سكوت أبي داود يدل على أن الحديث صالح و محتج به!
هذا ما بيّنه في رسالته المشهورة.
ومن ناحية أخرى هل سبرت أنت تصرفات الأئمة مع رواية سماك عن عكرمة علماً بأنه لا عبرة باحتجاج المتساهلين بها _ وقد ذكر العجلي أنه يصل الروايات وهذا يدل على ضعف ضبطه _
قال الحافظ في " الفتح " (1/ 300):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/229)
ومن أحاديث الجواز ما أخرجه أصحاب السنن والدارقطني وصححه الترمذي و ابن خزيمة وغيرهما من حديث بن عباس عن ميمونة قالت: " أجنبت فاغتسلت من جفنه ففضلت فيها فضلة فجاء النبي صلى الله عليه و سلم يغتسل منه فقلت له فقال: الماء ليس عليه جنابة. واغتسل منه " لفظ الدارقطني. وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة لأنه كان يقبل التلقين لكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه الا صحيح حديثهم.اهـ
و قال ابن عبد البر في " التمهيد " (2/ 35):
وهذا الحديث صحيح لعكرمة عن ابن عباس حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ابن سعيد قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا احمد بن شعيب قال حدثنا قتيبة بن سعيد ح وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قالا جميعا حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (لا تصوموا قبل رمضان صوموا للرؤية وافطروا للرؤية فإن حالت دونه غيابه فأكلموا ثلاثين)
و قال ابن القيم في " بدائع الفوائد " (3/ 644):
وثبت أبن عباس رضي الله عنهما أنه أمر بغسله قال أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: " إذا أجنب الرجل في ثوبه ورأى فيه اثرا فليغسله وإن لم ير فيه أثرا فلينضحه ".
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشَجّ، حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله: {فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ} قال مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
قال ابن كثير في " تفسيره " (2/ 46):
وهذا إسناد جيد.
و في " المستدرك " (3261):
حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ثنا أبو نعيم ثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه و سلم من القتلى قيل له: عليك العير ليس دونها شيء فناداه العباس و هو في وثاقة إنه لا يصلح لك قال: لم؟ قال: لأن الله وعدك إحدى الطائفتين و قد أنجز لك ما وعدك.
قال الحاكم:
هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه
و قال الذهبي: صحيح!
فالأئمة تكلموا في رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً
ومع ذلك مشاها الترمذي
يبطل هذه الدعوى ما سبق ذكره عن بعض الأئمة. و لو لا خشية التطويل لذكرت ما أشاء عن الأئمة، و لكن حسبي أني ألمحتُ لمن يريد الإستيقان.
هذا أولا،
و أما ثانيا؛ فقولك: فالأئمة تكلموا ....
هذه حجة عليك؛ لأن الرواية التي ذكرتُها عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفة، و على وجه واحد لا اضطراب و لا اختلاف.
,
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[21 - 06 - 07, 06:12 م]ـ
وأما كلامك عن رواية عطاء بن السائب فهو محض حيدة نحن نتكلم عن رواية همام عن عطاء
هل هي قبل الإختلاط أم بعده؟
يا شيخ!
لمن يُنسب الإختلاط؟
لهمام أم لعطاء؟؟؟
طبعا لعطاء ... و هذا ظاهر حتى لمَن هو دون الصغار!
و لمّا كان الإختلاط متعلقا بعطاء، فقد بيّنت بالدليل أن رواية همام عنه كانت بعد الإختلاط.
ووجود المخالفة لا تدل على عدم ضبط الراوي
هذا يعرفه صغار الطلبة
مخالفة المخلط إذا خالفت الثقات ... لا تدل على عدم ضبط الراوي!!!
هذا من عجائب العلم الذي احتكره صغار الطلبة!!!
الحمد لله أنه لم يُنسب للكبار!
.
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[22 - 06 - 07, 12:38 ص]ـ
بل سكوت أبي داود يدل على أن الحديث صالح و محتج به!
هذا ما بيّنه في رسالته المشهورة.
قال الحافظ في " الفتح " (1/ 300):
ومن أحاديث الجواز ما أخرجه أصحاب السنن والدارقطني وصححه الترمذي و ابن خزيمة وغيرهما من حديث بن عباس عن ميمونة قالت: " أجنبت فاغتسلت من جفنه ففضلت فيها فضلة فجاء النبي صلى الله عليه و سلم يغتسل منه فقلت له فقال: الماء ليس عليه جنابة. واغتسل منه " لفظ الدارقطني. وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة لأنه كان يقبل التلقين لكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه الا صحيح حديثهم.اهـ
و قال ابن عبد البر في " التمهيد " (2/ 35):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/230)
وهذا الحديث صحيح لعكرمة عن ابن عباس حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ابن سعيد قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا احمد بن شعيب قال حدثنا قتيبة بن سعيد ح وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قالا جميعا حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (لا تصوموا قبل رمضان صوموا للرؤية وافطروا للرؤية فإن حالت دونه غيابه فأكلموا ثلاثين)
و قال ابن القيم في " بدائع الفوائد " (3/ 644):
وثبت أبن عباس رضي الله عنهما أنه أمر بغسله قال أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: " إذا أجنب الرجل في ثوبه ورأى فيه اثرا فليغسله وإن لم ير فيه أثرا فلينضحه ".
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشَجّ، حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله: {فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ} قال مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
قال ابن كثير في " تفسيره " (2/ 46):
وهذا إسناد جيد.
و في " المستدرك " (3261):
حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ثنا أبو نعيم ثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه و سلم من القتلى قيل له: عليك العير ليس دونها شيء فناداه العباس و هو في وثاقة إنه لا يصلح لك قال: لم؟ قال: لأن الله وعدك إحدى الطائفتين و قد أنجز لك ما وعدك.
قال الحاكم:
هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه
و قال الذهبي: صحيح!
يبطل هذه الدعوى ما سبق ذكره عن بعض الأئمة. و لو لا خشية التطويل لذكرت ما أشاء عن الأئمة، و لكن حسبي أني ألمحتُ لمن يريد الإستيقان.
هذا أولا،
و أما ثانيا؛ فقولك: فالأئمة تكلموا ....
هذه حجة عليك؛ لأن الرواية التي ذكرتُها عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفة، و على وجه واحد لا اضطراب و لا اختلاف.
,
سبق وقلت لك أن المكابرة ليست علماً
رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة
سكت عليها أبو داود ومشاها الترمذي والذهبي وابن حجر ومع ذلك ضعفتها
والآن أصبحت تقيم لهؤلاء وزناً
وسكوت أبي داود حمله جماعة من العلماء على أن معنى ((صالح)) يعني ما يقابل المنكر
ومثال ذلك رواية عمرو بن شعيب فقد ضعف أبو داود عمرو بن شعيب ومع ذلك سكت على أحاديثه في السنن
وأما ما نقلته عن الحافظ فهذا خاص برواية شعبة عنه وهذا خارج محل النزاع
وأما ما نقلته عن بعض العلماء فيقابله كلام النسائي وشعبة
وأما قولك أن الرواية موقوفة فلو تأملت نص شعبة لوجدت أن الذي يلقنه كان يقول ((عكرمة عن ابن عباس))
وهذا عام في الموقوف والمرفوع
والإضطراب في بعض الأخبار يدل على عدم ضبط الراوي وإن لم يضطرب في الأخبار الأخرى
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[22 - 06 - 07, 12:46 ص]ـ
يا شيخ!
لمن يُنسب الإختلاط؟
لهمام أم لعطاء؟؟؟
طبعا لعطاء ... و هذا ظاهر حتى لمَن هو دون الصغار!
و لمّا كان الإختلاط متعلقا بعطاء، فقد بيّنت بالدليل أن رواية همام عنه كانت بعد الإختلاط.
مخالفة المخلط إذا خالفت الثقات ... لا تدل على عدم ضبط الراوي!!!
هذا من عجائب العلم الذي احتكره صغار الطلبة!!!
الحمد لله أنه لم يُنسب للكبار!
.
كلامك هذا مكابرة كسابقه
أي دليل هذا الذي ذكرته على أن همام روى عن عطاء بعد الإختلاط
بينت لك بالدليل القاطع أن البصريين الذين رووا عن عطاء على قسمين
قسم روى عنه قبل الإختلاط وآخر بعد الإختلاط
والطحاوي _ وهو إمام مصدق فيما يقول _ ذكر همام فيما روى عن عطاء قبل الإختلاط
وأما تعجبك من كلامي فسأبين لك المقصود حتى يذهب التعجب
مبحثنا في الأساس كان عن اختلاط عطاء
فإن وجدت رواية له قبل الإختلاط ووجد من يخالفه لم يدل ذلك على أنه رواها بعد الإختلاط لأن الثقة يخالف
افهم هذا جيداً قبل أن تعترض
وقولي ((لا يدل على عدم ضبط الراوي)) أعني عدم ضبطه عموماً وليس في الرواية المذكورة خاصة لأن الثقة يهم ويخالف
فأنت هربت من محل النزاع وهو الحكم على الراوي وانتقلت إلى الحكم على الرواية فبينت لك أنه لا يلزم من وهمه في رواية أن يكون ذلك حصل منه بعد الإختلاط
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[22 - 06 - 07, 01:50 ص]ـ
الآن حُقّ لي أن أقول: " سلامًا، سلامًا! "
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[22 - 06 - 07, 07:41 م]ـ
هروب جيد
ومما يدل على أن سماك أن كان يتلقن الموقوفات
قول شعبة وكان يقول في التفسير عكرمة ولو شئت أن أقول له بن عباس لقاله
والأثر المذكور فيه احتجاج بآية وهذا له علاقة بالتفسير
وهناك أثر عن ابن عباس في القطع من طريق عكرمة لم أحقق سنده بعد
قال عبدالرزاق 2354 عبد الرزاق عن بن التيمي عن ابيه عن عكرمة وأبي الشعثاء عن بن عباس قال تقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب الأسود
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/231)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[23 - 06 - 07, 07:16 ص]ـ
حسنا، ها أنا ذا أعود للمباحثة ...
و لكي لا نهوش على القراء الكرام ...
و نحرر المسألة قبل الإنتقال إلى أختها ...
نعرض المسائل السابقة مسألة مسألة ...
و لنبدأ بما انتهيتَ إليه:
المسألة الأولى: رواية سماك عن عكرمة.
و قد زعمتَ أنها ضعيفة على الإطلاق.
و حينما واجهتك بقول الإمام الدارقطني: سماك بن حرب إذا حدث عنه شعبة والثوري وأبو الأحوص، فأحاديثهم عنه سليمة.
كان جوابك: وأما عبارة الدارقطني متجهة لروايته عموماً أما روايته عن عكرمة فلها حكمها الخاص.
و حينما جابهتك بمذهب الأئمة تجاه رواية سماك عن عكرمة.
لم تجد بدا من القول أن " هذا خاص برواية شعبة عنه "
أنت الآن تعترف أن رواية سماك عن عكرمة فيها ما هو صحيح ...
و ليست ضعيفة على الإطلاق كما زعمتَ أولا، أليس كذلك؟؟؟
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[24 - 06 - 07, 02:25 م]ـ
• قال يعقوب السدوسي: روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، و هو في غير عكرمة صالح، و ليس من المتثبتين، و من سمع منه قديما مثل شعبة و سفيان، فحديثهم عنه صحيح مستقيم.اهـ
و هذا فيه بيان أن المراد برواية شعبة و سفيان عن سماك؛ روايته عن عكرمة. بدليل قوله: " و هو في غير عكرمة صالح ". أي أن روايته عن غير عكرمة لا يختص بها شعبة و سفيان، و هو كذلك. و في صحيح مسلم منها عدد لا بأس به.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[24 - 06 - 07, 05:01 م]ـ
المراد من قولهم: " أحاديثه عن عكرمة مضطربة ":
بيّنه ابن المديني فقال: ": أحاديثه عن عكرمة مضطربة؛ فشعبة و سفيان يجعلونها عن عكرمة. و غيرهما - أبو الأحوص و إسرائيل - يقول: عن ابن عباس ".اهـ
أي أن الإضطراب إنما هو في حديثه المرفوع، فيروى عنه موصولا و مرسلا.
و هذا ما بيّنه العجلي فقال: سماك بن حرب بكرى جائز الحديث، إلا أنه كان فى حديث عكرمة ربما وصل الشىء عن ابن عباس، و ربما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. و إنما كان عكرمة يحدث عن ابن عباس.اهـ
و من المعلوم أن المضطرب هو ما روي على أوجه مختلفة متقاربة.
أما ما روي على وجه واحد، سواء كان مرفوعا أو موقوفا، فلا يدخل تحت ذلك الحد.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[24 - 06 - 07, 09:22 م]ـ
و أما التلقين:
فكان ربما لقّن في حالتين:
- عندما تغير بأخرة.
- و في روايات التفسير.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[25 - 06 - 07, 04:52 م]ـ
الآن، و قد وضعنا معالم الرواية المقبولة من حديث سماك عن عكرمة.
نأتي إلى روايتنا؛ و هي أثر ابن عباس رضي الله عنهما
و روى ابن أبي شيبة (8760) و عبد الرزاق (2360) و الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (2437) و البيهقي في " الكبرى " (3328 و 3329) و في " المعرفة " (1131) كلهم من طريق سفيان الثوري عن سماك عن عكرمة قال: قيل لابن عباس: أيقطع الصلاة المرأة و الكلب و الحمار؟ فقال: «إليه يصعد الكلم الطيب، و العمل الصالح يرفعه، فما يقطع هذا، و لكن يكره»
أولا: ليس فيه اضطراب، لآنه بداهة مروي على وجه واحد.
ثالنيا: ليست مما يخشى فيه التلقين، لأنه:
- ليس من التفسير، و إنما هو من باب الإستدلال بالآية.
- و هو من رواية الثوري، و هو ممن سمع منه قديما.
فالأثر، و لله المنة، مقبول. و قد احتج به أئمة و صححوه.
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[25 - 06 - 07, 09:14 م]ـ
جيد جيد
أنت تعيد وتزيد حملك لما تلقنه على التفسير والأحاديث المرفوعة تقييد لما تم اطلاقه في الرواية المذكورة في التلقين
وأما عبارة السدوسي فيمكن حملها على أن حديث المتقدمين عنه أقوى من حديث المتأخرين الذي هو صالح فقط
وقد قدمت كلام النسائي وشعبة وهو عمدتي ويمكن أن نجعله مقابل قول السدوسي على تفسيرك
وقبول التلقين مسقط لكل روايته عن عكرمة إذ أنه لا يمتنع أن يتلقن موقوفات خارج التفسير أو غير المرفوعات
وأما اقراري بأن رواية شعبة عن سماك عن عكرمة صحيحة فهذا لاختصاص شعبة بحمله الصحيح عن شيوخه دون غيره
وكلمة الحافظ التي نقلتها سابقاً حجة لي إذ أنه خصص قبول رواية سماك عن عكرمة بما يرويه شعبة عنه
ثم إن سماك كان يتلقن قديماً بدليل أن شعبة وهو ممن سمع منه قديماً شهد التلقين وقد سبق لي أن نبهت على هذا
والوصل يأتي بمعنى وقف المقطوعات ورفع الموقوفات
والإستدلال بالآية ايضاح لبعض دلالاتها وهذا من التفسير
ولننتقل إلى تحرير مذهب ابن عباس في المسألة
روى ابن جرير في تهذيب الآثار (590) عن محمد بن بشار عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال ((يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض والحمار))
وذكر صاحب كتاب ((الآثار الصحيحة المروية عن الصحابة في الفقه)) أن ابن جرير روى هذا الأثر عن ابن عباس بسند آخر صحيح برقم (588)
وأود أن أنبه تنبيهين
الأول أن القول بأن الصلاة لا يقطعها شيء ممكن أن يقال اجتهاداً لأنه ابقاء للأمر على الأصل وأما تقييد القطع بالمرأة الحائض والحمار والكلب الأسود فلا يمكن أن يقال إلا بتوقيف لأن تحديد هذه الأمور بالذكر يبعد أن يصدر اجتهاداً والعلة أصلاً غير معلومة إلا في الكلب الأسود
الثاني أن المستتر لا يقطع صلاته شيء والقطع خاص بغير المستتر بدليل حديث أبي ذر ((يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كمؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود: الكلب الأسود شيطان))
لذا فإيراد أحاديث عدم قطع صلاة المستتر في هذا المقام إيراد لأحاديث في غير محل النزاع
وستكون هذه آخر مشاركاتي في هذا الموضوع إن لم تستمر المناقشة في هذه المسألة وأشكر الأخ على عبدالوهاب على كل ما أفادني به
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/232)
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[26 - 06 - 07, 01:32 ص]ـ
• قوله رحمه الله: و " كان إذا قال عن يمينه: " السلام عليكم و رحمة الله " اقتصر – أحياناً – على قوله عن يساره: " السلام عليكم ".اهـ
قلت: هذا منزع غريب. و الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله مداره على عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان: أنه سأل عبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
فرواه النسائي من طريقين؛
الأول (1320): عن الحسن بن محمد الزعفراني عن حجاج قال ابن جريج أنبأنا عمرو بن يحيى به. و لفظه: " السلام عليكم و رحمة الله عن يمينه، السلام عليكم و رحمة الله عن يساره ".
و الثاني (1321): عن قتيبة قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن عمرو بن يحيى به. و لفظه: " وذكر السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم عن يساره ".
و بلفظه رواه أحمد (5402) عن أبي سلمة الخزاعي عن عبد العزير الدراوردي به.
و العجيب أن النسائي أخرج هذا الحديث في " السنن الكبرى " (1244) بالإسناد ذاته، و لكنه بلفظ ابن جريج: " السلام عليكم و رحمة الله " عن اليمين و عن اليسار. ما يدل على أن رواية عبد العزيز الدراوردي وقع فيها اختصار و قصور. و الدراوردي وصف بسوء الحفظ و كثرة الأوهام، قال الحافظ في " التقريب " (1/ 358): صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطىء.اهـ
و رواه الشافعي عنه في " مسنده " (181) مجملا غير مفسر، و لفظه:
" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره ".
و قال – في إشارة إلى تخبطه -: " قال مرة: عن ابن عمر، و مرة عن عبد الله بن زيد ".اهـ
فالصحيح في هذا الحديث رواية ابن جريج الأولى، و هي عند أبي يعلى (5764) و الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (1484) و البيهقي (2807)، و غيرهم.
و تابع ابن جريج (خالد بن عبد الله) و هو ثقة ثبت كما في " التقريب " (1/ 189)، أخرج حديثه الطبراني في " الكبير " (13313).
و ذكره ابن حزم في " المحلى " (4/ 131) تعليقاً: عن محمد بن يحيى به. و لفظه كلفظ ابن جريج: " السلام عليكم و رحمة الله عن يمينه. السلام عليكم و رحمة الله عن يساره "، التسليمتان سواء و لا فرق، وكذلك ذكره الحافظ ابن عبد البر في " الإستذكار " (1/ 494) عن عمرو بن يحيى به.
و الخلاصة: أن التفريق الذي ذكره الشيخ الألباني رحمه الله خطأ ظاهر، لا ينبغي أن يُشك في ضعفه، و الصواب في هذا الباب ما ذكرته في أول البحث من كلام النووي رحمه في " الأذكار "، فتذكره و احفظه، فإنه السنة الثابتة المحكمة التي توافقت عليها روايات الصحابة، و حفظها الأئمة الأثبات.
ذكر الشيخ الألباني في صفة الصلاة الكبير أن روح بن عبادة روى هذا الخبر عن ابن جريج بلفظ ((السلام عليكم)) وذلك عند أحمد في المسند
ويتعقب الشيخ الألباني أن زهير بن حرب (وهو ثقة ثبت) روى هذا الخبر عن روح بن عبادة بلفظ ((السلام ورحمة الله)) وذلك عند ابي يعلى في المسند (5633)
وتابعه علي بن شيبة عند الطحاوي في شرح معاني الآثار (997)
وعليه فالزيادة مقبولة وبهذا يتبين أن ما ذهب له الأخ عبدالوهاب صحيح
ذكرت هذه الفائدة نزولاً عند رغبة الأخ مصطفى سعد الذي طلب مني الإستمرار
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[26 - 06 - 07, 02:58 ص]ـ
جيد جيد
أنت تعيد وتزيد حملك لما تلقنه على التفسير والأحاديث المرفوعة تقييد لما تم اطلاقه في الرواية المذكورة في التلقين
قال شعبة: و كان يقول" في التفسير ": عكرمة، و لو شئت أن أقول له: ابن عباس لقاله. قال يحيى: فكان شعبة لا يروي تفسيره إلا عن عكرمة. يعني لا يذكر فيه عن ابن عباس.اهـ
قلت: في المقابل وجدنا شعبة يروي عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا. و الأئمة يصححونه و يثبتونه.
و هذا يعني أنه لم يكن يلقن في غير روايات التفسير، قبل أن يتغير.
تنبيه: أنا لم أقل أن التلقين إنما هو في الأحاديث المرفوعة. إنما قلت ذلك في الإضطراب.
وأما عبارة السدوسي فيمكن حملها على أن حديث المتقدمين عنه أقوى من حديث المتأخرين الذي هو صالح فقط
يا أخي الكريم ...
أقوال الأئمة في هذا ظاهرة ...
المراد أن رواية شعبة و سفيان خاصة عن سماك مستقيمة ..
أنت كنت ترفض أن تستثني أحدا أولا، ثم نقضت كلامك فاعترفتَ برواية شعبة ...
وقد قدمت كلام النسائي وشعبة وهو عمدتي ويمكن أن نجعله مقابل قول السدوسي على تفسيرك
كلام النسائي واضح: و هو الإحتراز مما ينفرد بأصله.
و كذلك الحال بالنسبة لشعبة، كما بينتُ آنفا.
و عبارة الأئمة واضحة: " ربما لقن ".
وقبول التلقين مسقط لكل روايته عن عكرمة إذ أنه لا يمتنع أن يتلقن موقوفات خارج التفسير أو غير المرفوعات
يكفي لبيان غرابة هذا القول، أنه مخالف لمذهب الأئمة.
وأما اقراري بأن رواية شعبة عن سماك عن عكرمة صحيحة فهذا لاختصاص شعبة بحمله الصحيح عن شيوخه دون غيره
وكلمة الحافظ التي نقلتها سابقاً حجة لي إذ أنه خصص قبول رواية سماك عن عكرمة بما يرويه شعبة عنه
كلا، يا أخي، من قال أن الحافظ خصص؟
بل هو من باب ذكر بعض أفراد الخاص.
و الدليل على ذلك أن الحافظ صحح حديث سماك عن عكرمة من غير رواية شعبة.
ثم إن سماك كان يتلقن قديماً بدليل أن شعبة وهو ممن سمع منه قديماً شهد التلقين وقد سبق لي أن نبهت على هذا
التلقين في غير التفسير كان بأخرة كما ذكر ذلك البزار، و ابن رجب، و الحافظ في " التقريب ".
والوصل يأتي بمعنى وقف المقطوعات ورفع الموقوفات
ينبغي أن لا يعزل هذا عن سياق الإضطراب.
والإستدلال بالآية ايضاح لبعض دلالاتها وهذا من التفسير
يا أخي والله أحيانا أتساءل عن جدوى مثل هذه المطارحات؟؟؟
إذا كان الإستدلال تفسيرا؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/233)
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[27 - 06 - 07, 12:38 ص]ـ
قال شعبة: و كان يقول" في التفسير ": عكرمة، و لو شئت أن أقول له: ابن عباس لقاله. قال يحيى: فكان شعبة لا يروي تفسيره إلا عن عكرمة. يعني لا يذكر فيه عن ابن عباس.اهـ
قلت: في المقابل وجدنا شعبة يروي عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا. و الأئمة يصححونه و يثبتونه.
و هذا يعني أنه لم يكن يلقن في غير روايات التفسير، قبل أن يتغير.
تنبيه: أنا لم أقل أن التلقين إنما هو في الأحاديث المرفوعة. إنما قلت ذلك في الإضطراب.
يا أخي الكريم ...
أقوال الأئمة في هذا ظاهرة ...
المراد أن رواية شعبة و سفيان خاصة عن سماك مستقيمة ..
أنت كنت ترفض أن تستثني أحدا أولا، ثم نقضت كلامك فاعترفتَ برواية شعبة ...
كلام النسائي واضح: و هو الإحتراز مما ينفرد بأصله.
و كذلك الحال بالنسبة لشعبة، كما بينتُ آنفا.
و عبارة الأئمة واضحة: " ربما لقن ".
يكفي لبيان غرابة هذا القول، أنه مخالف لمذهب الأئمة.
كلا، يا أخي، من قال أن الحافظ خصص؟
بل هو من باب ذكر بعض أفراد الخاص.
و الدليل على ذلك أن الحافظ صحح حديث سماك عن عكرمة من غير رواية شعبة.
التلقين في غير التفسير كان بأخرة كما ذكر ذلك البزار، و ابن رجب، و الحافظ في " التقريب ".
ينبغي أن لا يعزل هذا عن سياق الإضطراب.
يا أخي والله أحيانا أتساءل عن جدوى مثل هذه المطارحات؟؟؟
إذا كان الإستدلال تفسيرا؟؟
رواية شعبة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس لا تدل على أنه كان لا يتلقن المرفوع ولكن تدل على أن شعبة اخذ منه ما تأكد من أنه لم يتلقنه
وقد بينت حجتي على أن التلقين كان حتى قبل التغير لحضور شعبة
وكلام الأئمة في رواية سفيان عن سماك عام في روايته عن عكرمة وعن غيره وأخرجنا رواية عكرمة من هذا العموم لقبوله التلقين عنه
وأما تفسيرك لنص الحافظ فيخالف ظاهره هو خص رواية شعبة بالذكر وبنى ذلك على خاصية من خصائص شعبة فتنبه بارك الله فيك
ونعم إيضاح بعض دلالات الآية تفسير وهذا يهتم به الذين يكتبون في تفسير آيات الأحكام وما تدل عليه الآيات من أحكام
لهذا تجد القرطبي يبحث مسألة قطع الصلاة في تفسيره
وأما قولك أنني كنت أرفض الإستثناء فأنت أيضاً كنت ترفضه ثم اعترفت أنه كان يتلقن في التفسير
والواقع أنني كنت أذهب إلى تصحيح رواية شعبة عنه ولكن لأنها استثناء وخارج محل النزاع لم أذكرها وإلا فقد قرأت هذا في أحد كتب الحويني وذهبت إليه
أما رفضك لكلامي في عدم امتناع تلقنه في غير التفسير وفي الموقوف فلا وجه له فقد قدمت لك الرواية العامة
هذا أولاً
وثانياً نص الحافظ الذي استثنى فيه رواية شعبة فقط _ وعلق ذلك على خاصية لشعبة ينفرد بها عن سفيان وغيره _
وقول بعض الأئمة ((ربما تلقن)) إن قصد به الندرة فهذا متجه ولكن يرد تفرده أيضاً فالنسائي نص على ذلك
وإن قصد التردد وهذا بعيد فهو مردود لجزم شعبة بذلك
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[27 - 06 - 07, 01:34 ص]ـ
أنا الآن مقتنع أنني لو أجبتك لاحتجتُ أن أذكر ما كتبته أولا ...
و حالي و حالك كمثل شخصين يسعيان في مضمار مغلق، لا يُدرى الطالب منهما من المطلوب!
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[27 - 06 - 07, 01:57 ص]ـ
ندع البقية لنظر القاريء ..
و لننتقل إلى المسألة التالية.
و هي: رواية همام عن عطاء.
لقد زعمتَ أن هماما سمع من عطاء قبل الإختلاط.
و قلت:
ذكر الطحاوي في شرح مشكل الآثار (1/ 148أو 149) أن همام بن يحيى ممن روى عن عطاء بن السائب قبل الإختلاط
ولا يتعقب على هذا بأن أبا حاتم الرازي ذكر ان رواية البصريين عن عطاء بعد الإختلاط فقد ثبت عن جماعة من البصريين أنهم رووا عنه قبل الإختلاط.اهـ
و كلامك هذا فيه إيهام أن الطحاوي قال ذلك عن نص. و الحقيقة أن الطحاوي إنما قال ذلك استنباطا، و ليس له دليل على ما قال.
و هذا كلامه في " شرح مشكل الآثار ":
قال رحمه الله:
وإنما أدخلنا في هذا الباب ما رواه همام عن عطاء وإن كان الذين يعدونهم الحجة في عطاء بن السائب أهل العلم بالإسناد إنما هم أربعة دون من سواهم شعبة والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة لأن سماع همام من عطاء إنما كان بالبصرة لما قدمها عليهم وقد كان أيوب السختياني لما قدمها عليهم عطاء قال للناس: ائتوه و سلوه عن حديثه عن أبيه عن عبد الله بن عمرو في التسبيح في دبر الصلاة. كما قد حدثنا محمد بن علي بن داود
حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ثنا حماد بن زيد قال قدم علينا عطاء بن السائب البصرة فقال لنا أيوب ائتوه فاسألوه عن حديث التسبيح قال القواريري يعني حديث أبيه عن عبد الله بن عمرو
قال أبو جعفر: فقوي في قلوبنا سماع همام منه إذ كان بالبصرة لأنه إنما كان اختلاطه بعد رجوعه إلى الكوفة. اهـ
و كنتُ قد ذكرتُ لك أن عطاء حدث بالبصرة مرتين.
قال الحافظ رحمه الله في " تهذيب التهذيب " (7/ 185):
قلت فيحصل لنا من مجموع كلامهم أن سفيان الثوري و شعبة و زهيرا و زائدة و حماد بن زيد و أيوب عنه صحيح. و من عداهم يتوقف فيه الا حماد بن سلمة فاختلف قولهم. و الظاهر أنه سمع منه مرتين مرة مع أيوب كما يومي إليه كلام الدارقطني و مرة بعد ذلك لما دخل إليهم البصرة وسمع منه مع جرير و ذويه والله أعلم
و السؤال لأخينا النتفجي: ما دليلك على أن هماما سمع تلك الرواية خاصة من عطاء قبل الإختلاط؟
.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/234)
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[27 - 06 - 07, 02:05 ص]ـ
اريد منكما (الاستاذ عبدالوهاب والاستاذ الخليفى) ان تكملا الحوار مع ضبط الاعصاب وربط الاحزمة فيما يبدو لى ان الرحلة طويلة ومن اراد ان يشارك فى الموضوع فلا تمنعه استاذ عبدالوهاب فان اخطا قم بالرد عليه فى هدوء وكذلك استاذ عبدالله
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[30 - 06 - 07, 12:52 م]ـ
ندع البقية لنظر القاريء ..
و لننتقل إلى المسألة التالية.
و هي: رواية همام عن عطاء.
لقد زعمتَ أن هماما سمع من عطاء قبل الإختلاط.
و قلت:
ذكر الطحاوي في شرح مشكل الآثار (1/ 148أو 149) أن همام بن يحيى ممن روى عن عطاء بن السائب قبل الإختلاط
ولا يتعقب على هذا بأن أبا حاتم الرازي ذكر ان رواية البصريين عن عطاء بعد الإختلاط فقد ثبت عن جماعة من البصريين أنهم رووا عنه قبل الإختلاط.اهـ
و كلامك هذا فيه إيهام أن الطحاوي قال ذلك عن نص. و الحقيقة أن الطحاوي إنما قال ذلك استنباطا، و ليس له دليل على ما قال.
و هذا كلامه في " شرح مشكل الآثار ":
قال رحمه الله:
وإنما أدخلنا في هذا الباب ما رواه همام عن عطاء وإن كان الذين يعدونهم الحجة في عطاء بن السائب أهل العلم بالإسناد إنما هم أربعة دون من سواهم شعبة والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة لأن سماع همام من عطاء إنما كان بالبصرة لما قدمها عليهم وقد كان أيوب السختياني لما قدمها عليهم عطاء قال للناس: ائتوه و سلوه عن حديثه عن أبيه عن عبد الله بن عمرو في التسبيح في دبر الصلاة. كما قد حدثنا محمد بن علي بن داود
حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ثنا حماد بن زيد قال قدم علينا عطاء بن السائب البصرة فقال لنا أيوب ائتوه فاسألوه عن حديث التسبيح قال القواريري يعني حديث أبيه عن عبد الله بن عمرو
قال أبو جعفر: فقوي في قلوبنا سماع همام منه إذ كان بالبصرة لأنه إنما كان اختلاطه بعد رجوعه إلى الكوفة. اهـ
و كنتُ قد ذكرتُ لك أن عطاء حدث بالبصرة مرتين.
قال الحافظ رحمه الله في " تهذيب التهذيب " (7/ 185):
قلت فيحصل لنا من مجموع كلامهم أن سفيان الثوري و شعبة و زهيرا و زائدة و حماد بن زيد و أيوب عنه صحيح. و من عداهم يتوقف فيه الا حماد بن سلمة فاختلف قولهم. و الظاهر أنه سمع منه مرتين مرة مع أيوب كما يومي إليه كلام الدارقطني و مرة بعد ذلك لما دخل إليهم البصرة وسمع منه مع جرير و ذويه والله أعلم
و السؤال لأخينا النتفجي: ما دليلك على أن هماما سمع تلك الرواية خاصة من عطاء قبل الإختلاط؟
.
من غير أن تذكر لي أنا ابتدأت بذكر رواية أهل البصرة عن عطاء
ودليلي قول الطحاوي وما احتج به
ولا يتعقب على الطحاوي بكلام الحافظ رحمه الله
إذ أنه لم ينقل كلام الطحاوي
وما توهمته من كلامي حرصت على ألا يفهم ولكنك فهمته كذلك
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[30 - 06 - 07, 12:54 م]ـ
أنا الآن مقتنع أنني لو أجبتك لاحتجتُ أن أذكر ما كتبته أولا ...
و حالي و حالك كمثل شخصين يسعيان في مضمار مغلق، لا يُدرى الطالب منهما من المطلوب!
هذا كلام لا يليق وأنا استحضر كلامك جيداً وأحرص على جواب جميع النقاط
وأنا أقول أكثر منك ((وقد ذكرت لك سابقاً))
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[30 - 06 - 07, 02:22 م]ـ
من غير أن تذكر لي أنا ابتدأت بذكر رواية أهل البصرة عن عطاء
ودليلي قول الطحاوي وما احتج به
ولا يتعقب على الطحاوي بكلام الحافظ رحمه الله
إذ أنه لم ينقل كلام الطحاوي
وما توهمته من كلامي حرصت على ألا يفهم ولكنك فهمته كذلك
حجة ضعيفة و كلام منقوض ... و تذكر قولي:
و الحقيقة أن الطحاوي إنما قال ذلك استنباطا، و ليس له دليل على ما قال.
.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[30 - 06 - 07, 04:21 م]ـ
سلمنا جدلا أن قول الطحاوي عن نص ...
قال وهيب: لما قدم عطاء البصرة قال: كتبت عن عبيدة ثلاثين حديثا! و لم يسمع من عبيدة شيئا! وهذا اختلاط شديد!!!
و قال أبو حاتم: و في حديث البصريين عنه تخاليط كثيرة لأنه قدم عليهم في آخر عمره, اهـ من تهذيب التهذيب (7/ 184)
جمعا بين أقوال الأئمة؛ ما دليلك على أن تلك الرواية خاصة سمعها قبل الإختلاط و ليس بعده؟؟؟
و قبل أت تجيب، تذكر أن هماما " ثقة ربما وهم "
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[02 - 07 - 07, 01:22 ص]ـ
أنا في انتظار جواب الأخ الذي لا يحتاج كل هذا التأمل!!!
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[03 - 07 - 07, 06:19 م]ـ
نفسياً لم أعد قادراً على اكمال الحوار
الطحاوي عندي من الأئمة المعتبرين الذين يعتبر قولهم في الجرح والتعديل
والأئمة يبنون مذاهبهم في مثل هذه المسائل على استنباطات يستفيدونها من دراسة أحوال الراوي
فمن الإستنباطات تأتي النصوص وإلا فالأئمة لا يوحى اليهم (ابتسامة)
ونص وهيب الذي ذكرته لا يخالف ما قررته سابقاً وكذلك نص أبو حاتم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/235)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[03 - 07 - 07, 08:10 م]ـ
الله المستعان!!!
يعني أنك تصر على تنكب جادة الأئمة ..
و تمعن في المكابرة ...
و تشطط في مواجهة قواعد هذا العلم الشريف ...
و تأبى إلا أن تجعل من الوهاء سنة ...
حسبنا الله و نعم الوكيل!!!
تماما كما فعلتَ في حديث سماك عن عكرمة، حيث ضربتَ بأقوال الأئمة عرض الحائط ..
و ذهبتَ مذهبا ليس لك فيه سلف ,,, فزعمتَ أنه لا يصح من حديثه إلا ما رواه شعبة!!!
...
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[03 - 07 - 07, 09:36 م]ـ
الله المستعان!!!
يعني أنك تصر على تنكب جادة الأئمة ..
و تمعن في المكابرة ...
و تشطط في مواجهة قواعد هذا العلم الشريف ...
و تأبى إلا أن تجعل من الوهاء سنة ...
حسبنا الله و نعم الوكيل!!!
تماما كما فعلتَ في حديث سماك عن عكرمة، حيث ضربتَ بأقوال الأئمة عرض الحائط ..
و ذهبتَ مذهبا ليس لك فيه سلف ,,, فزعمتَ أنه لا يصح من حديثه إلا ما رواه شعبة!!!
...
عذراً أخي
هذه الطريقة ليست هي الطريقة المثالية في الحوار بل يمكن أن نصنفها في الطرق الغير مثمرى
اتهام الناس بالشذوذ ووضع علامات التعجب واستخدام الألفاظ الإنفعالية طريقة لا تثري الحوار ولا تفيد في شيء ولا ترقع ضعف قول بل هي طريقة استفزازية لا تشبه طريقة العلماء
قولي في رواية سماك عن عكرمة احتججت له يتصرف الحافظ وتعليله لذلك التصرف فأين الشذوذ
وراجع المقالة التي كتبها أحد الأخوة عن تحرير الشيخ سليمان العلوان لهذه المسألة
وأما رأيي في رواية همام عن عطاء فأنا مسبوق من الطحاوي فأين الشذوذ بارك الله فيك
علماً بأنني أستطيع مجاراة الأسلوب الذي تكتب فيه كما فعلت سابقاً ولكن التصرف على سجيتي يستهويني أكثر
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[03 - 07 - 07, 10:40 م]ـ
عذراً أخي
هذه الطريقة ليست هي الطريقة المثالية في الحوار بل يمكن أن نصنفها في الطرق الغير مثمرى
اتهام الناس بالشذوذ ووضع علامات التعجب واستخدام الألفاظ الإنفعالية طريقة لا تثري الحوار ولا تفيد في شيء ولا ترقع ضعف قول بل هي طريقة استفزازية لا تشبه طريقة العلماء
راجع كلامك في إجاباتك السابقة ... و اعدد كم مرة تصفني بالمكابرة ...
و قد تعمدتُ تلك الألفاظ ليتنبه القاريء مَن أولى بتلك الصفة.
قولي في رواية سماك عن عكرمة احتججت له يتصرف الحافظ وتعليله لذلك التصرف فأين الشذوذ
الشذوذ في مخالفة قول الحافظ، و قول الأئمة قبله و بعده ...
مَن مِن أئمة السلف قال بقولك؟؟؟
وأما رأيي في رواية همام عن عطاء فأنا مسبوق من الطحاوي فأين الشذوذ بارك الله فيك
هكذا إذًا يُصرَفُ عن الحق؟
عجبا لك و الله، و قد بان لك وجه قول الطحاوي، و شفعتُه يقول الأئمة في هذا الشأن ... و سؤالي الذي تجنبتَ الإجابة عنه؛ و هو:
ما دليلك على أن تلك الرواية خاصة سمعها قبل الإختلاط و ليس بعده؟؟؟
علماً بأنني أستطيع مجاراة الأسلوب الذي تكتب فيه كما فعلت سابقاً ولكن التصرف على سجيتي يستهويني أكثر
و الله ما كتبتُ إلا اقتباسا من بعض أسلوبك.
...
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[06 - 07 - 07, 09:46 م]ـ
وصفتك بالمكابرة مقابلةً لك على طريقتك في الكلام فراجع ما كتبته
كلام الحافظ سبق لي أن شرحته ولم تجب على شرحي وتصر على أنني أخالفه
فقد ذكر اعلال البعض لرواية سماك عن عكرمة وأجاب بأن الخبر من رواية شعبة عنه ولم يجعل العلة في قبول رواية شعبة عنه بأن شعبة من قدماء أصحابه بل جعل العلة اختصاص شعبة برواية الثابت من حديث شيوخه فقط
أما تعليقك على رواية همام عن عطاء
فقد سبق لي أن أشبعت الكلام على هذه المسألة وكلامي في المشاركة لم يكن تحريراً للمسألة وإنما رد على اتهامك بالشذوذ
وها أنت تحرف المسألة عن مسارها لتسنى لك التشنيع علي
وأنا أعتبر أقوال أئمة الجرح والتعديل أدلة في هذا الباب لأنهم يبنونها على السبر والنظر في المرويات وهذا ما صنعه الطحاوي
وكل ما أتيت به أنت هو أقوال للأئمة قد خرج عنها حالات تكاد تكون محل اتفاق من البصريين الذين رووا عن عطاء قبل الإختلاط
فعطاء دخل البصرة مرتين كما شرحه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ورجح أن همام سمع منه في المرة الأولى
وأما ما كتبته أخيراً
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
من الذي قال ((الحمد لله الذي عافني مما ابتلى به بعض الأخوة))
وماذا كان جوابي عليك آنذاك
وعندما سخرت مني بشأن المسانيد
ماذا كان جوابي على كلامك
كنت أعد لك مرةً واثنين وثلاثة تتكلم فيها معي بسخرية وقسوة وأجيبك بلطف
والآن تأتي لتقلب الآية
الله المستعان
ـ[ابا الوليد النجدي]ــــــــ[07 - 07 - 07, 09:29 ص]ـ
رعاك الله وأمدك بالصحة والعافية، يا أخي عبد الوهاب.
لله درك ...
واصل فقد استفدنا من تعليقاتك القيمة.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[07 - 07 - 07, 03:46 م]ـ
أخي أبا الوليد!
يرعاني و يرعاك الله!
لقد شجعتني على البقاء في المشاركة. بارك الله فيك!
أما فيما يتعلق بأخينا المنتفجي، فقد ذكر كلاما فيه مغالطات، و هي:
أولا: لم يذكر الطحاوي أن عطاء دخل البصرة مرتين، و لو علم ذلك لتغير حكمه.
ثانيا: صرّح الطحاوي أن ترجيحه سماع همام من عطاء قبل الإختلاط، إنما هو عن نظر منه، و ليس عن نص.
ثالثا: بيّن الطحاوي أن استنباطه ذلك - مع فقده للدليل - مخالف لاتفاق أئمة هذا الشأن.
رابعا: الطحاوي رحمه الله، حينما قوي في نفسه أن هماما سمع تلك الرواية قبل الإختلاط، لم يذكرها في معرض الإحتجاج، و لا في معارضة رواية من هو أثبت منه - كما هي الحال بالنسبة لأخينا المنتفجي -، و إنما ذكرها كقرينة لترجيح رواية الثوري.
و بعد هذه التوطئة ...
الآن و قد بان لك للمرة الألف، أن عطاء قد دخل البصرة قبل الإختلاط و بعده، و ليس لدينا نص على أن هماما سمع منه قبل أو بعد.
فما مقتضى قواعد هذا العلم تجاه هذه الرواية؟
و تذكر دائما:
- أن هماما ربما وهم.
-أن الرواية محل المباحثة مخالفة لرواية الأثبات من أصحاب الأسود، و من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
الله أرنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه، و أرنا الباطل باطلا و جنبنا اتباعه!
...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/236)
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[07 - 07 - 07, 10:44 م]ـ
بارك الله فيك
الحوار بدأ يتجه نحو طريقٍ سوي
نحن نتكلم عن الرواية أصالةً أما تقديم رواية غيره عليه فهذه مسألة أخرى
الكثير من الثقات هناك من هم أوثق منهم ولكننا إذا حررنا القول فيهم نقول ((ثقة))
والإنتقاد كان موجهاً لجزمك بأن همام سمع من عطاء بعد الإختلاط
فنحن أصلاً لا نتكلم الترجيح الآن وإنما نتكلم عن حال رواية همام عن عطاء سواءً كانت راجحة أو مرجوحة
فالكلام على الراوي لا الرواية ابتداءً ثم انتقلنا للكلام على الرواية
وقد سبق لي أن قلت لك أن رواية أبي إسحاق السبيعي عن عبدالرحمن بن الأسود والتي خالفت رواية عطاء عنه
تعتبر ضعيفة عند من يذهب إلى أن تدليس أبي إسحاق من الطبقة الثالثة
وأما رواية النخعي عن الأسود فلها وجه آخر أصح مقطوع على الأسود تكلمنا عليه
وعذراً أخي أنت تنحرف عن محل النزاع كثيراً
النقاد عندما يتكلمون في هذه المسائل ينطلقون من مقدمات ينبني عليها الحكم مثل ما فعل الطحاوي
وليس من العدل ان نقبل كلام من لم نعرف مقدمته _ مثل أبي حاتم_ ونرد كلام من عرفنا مقدمته
أنا أقول لك وللمرة الرابعة أو الخامسة أن قول الطحاوي يعتبر نص
وعرفني بمدلول الدليل عندك أتظن أن الأئمة ينزل عليهم الوحي بأن فلان سمع من فلان قبل الإختلاط أو بعده
هم يبنون كلامهم على مقدمات يعرفونها من حال الراوي
وأما عن تصريح الطحاوي بدخول عطاء للبصرة مرتين فقد وقع مني وهماً
غير أنه يفهم من كلامه فقد ذكر أن الذين يعدونهم الحجة في عطاء بن السائب أهل العلم بالإسناد إنما هم أربعة دون من سواهم شعبة والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة
ومعلوم أن هناك مجموعة كثيرة من البصريين روى عن عطاء ومع ذلك لم يدخلهم الطحاوي فيمن روى عنه قبل الإختلاط
وقد نص الطحاوي على ان سماع همام من عطاء كان لما قدم عطاء البصرة وكان أيوب يشيد بعلمه وليست هذه حال المختلط كما لا يخفى
وبإمكاني أن أطالبك بالدليل على سماع همام من عطاء بعد الإختلاط وقد علم أن حماد بن زيد سمع منه في نفس الوقت الذي سمع منه همام كما نص على ذلك الطحاوي
وأرجو أن تأخذ المسائل بمزيد من الأريحية لأننا نختلف في مسائل فيها سعة وتختلف فيها الأنظار
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[08 - 07 - 07, 09:05 ص]ـ
أصل بحثنا و أسه أنك تريد أن تُثبتَ أن عبد الله بن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال في تسليمته الأولى " و بركاته "، فلم تجد غير هذه القشة!
فأنتَ تتمحل من أجل أن تثبتَ هذه السنة.
فأقول - و بالله توفيقي -: كلام الأئمة في عطاء واضح لمن أراد السبيل. قال الحافظ في " مقدمة الفتح " (1/ 424): و تحصل لي من مجموع كلام الأئمة أن رواية شعبة و سفيان الثوري و زهير بن معاوية و زائدة و أيوب و حماد بن زيد عنه قبل الاختلاط. و أن جميع من روى عنه غير هؤلاء فحديثه ضعيف لأنه بعد اختلاطه إلا حماد بن سلمة فاختلف قولهم فيه. اهـ
و قد تقول:
وبإمكاني أن أطالبك بالدليل على سماع همام من عطاء بعد الإختلاط وقد علم أن حماد بن زيد سمع منه في نفس الوقت الذي سمع منه همام كما نص على ذلك الطحاوي
فالجواب: هات النص الذي فيه أن هماما سمع في الوقت الذي سمع فيه حماد بن زيد؟
ستقول:
أنا أقول لك وللمرة الرابعة أو الخامسة أن قول الطحاوي يعتبر نص
فالجواب: الطحاوي نفسه بيّن أن قوله إنما هو استنباط.
ستقول:
وعرفني بمدلول الدليل عندك أتظن أن الأئمة ينزل عليهم الوحي بأن فلان سمع من فلان قبل الإختلاط أو بعده
فالجواب: فما ظنك أنت فيمن ذكر الأئمةُ أسماءَهم ممن سمع قبل الإختلاط، هل كان عن تخمين أم عن نصوص؟؟؟
ستقول:
النقاد عندما يتكلمون في هذه المسائل ينطلقون من مقدمات ينبني عليها الحكم مثل ما فعل الطحاوي
فأقول: أرأيتَ لو أن إماما بنى كلامه عل مقدمة خاطئة كالطحاوي، هل كنت تتبعه؟ فالطحاوي رحمه الله بنى كلامه على أساس أن عطاء قدم البصرة قدمة واحدة. فقال ما قال. و لو أنه علم أن عطاء دخل البصرة مرة أخرى بعد الإختلاط، لما قال ما قال.
و مقضى قواعد هذا العلم الشريف؛ التوقف فيمن لم يتبيّن سماعه.
و هذا جواب قولك:
وبإمكاني أن أطالبك بالدليل على سماع همام من عطاء بعد الإختلاط
فإن قلتَ: لم حكمتَ على الرواية التي نحن بصدد مباحثتها؟
فالجواب: مخالفة عطاء للرواة الأثبات؛
فقد روى أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه.
و رواه عن الأسود بدون واسطة.
و رواه النخعي عن الأسود.
و هي الرواية المحفوظة من أصحاب عبد الله بن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: أبو الأحوص و مسروق و شقق بن سلمة.
كل هؤلاء يروون الحديث مرفوعا و بدون " و بركاته ".
فإن قلتَ:
وقد سبق لي أن قلت لك أن رواية أبي إسحاق السبيعي عن عبدالرحمن بن الأسود والتي خالفت رواية عطاء عنه
تعتبر ضعيفة عند من يذهب إلى أن تدليس أبي إسحاق من الطبقة الثالثة
فالجواب: مَن هؤلاء الذين يضعفون أبا إسحاق؟
و من أي الفريقين أنت؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/237)
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[10 - 07 - 07, 06:18 م]ـ
قول الحافظ سبق لي أن أجبت عليه
أما مطالبتك بالنص الذي فيه أن همام بن يحيى سمع من عطاء مع حماد بن زيد
فهذا قول الطحاوي ((أدخلنا في هذا الباب ما رواه همام عن عطاء وإن كان الذين يعدونهم الحجة في عطاء بن السائب أهل العلم بالإسناد إنما هم أربعة دون من سواهم شعبة والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة لأن سماع همام من عطاء إنما كان بالبصرة لما قدمها عليهم وقد كان أيوب السختياني لما قدمها عليهم عطاء قال للناس ائتوه وسلوه عن حديثه عن أبيه عن عبد الله بن عمرو في التسبيح في دبر الصلاة كما قد
حدثنا محمد بن علي بن داود
حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ثنا حماد بن زيد قال قدم علينا عطاء بن السائب البصرة فقال لنا أيوب ائتوه فاسألوه عن حديث التسبيح قال القواريري يعني حديث أبيه عن عبد الله بن عمرو
قال أبو جعفر فقوي في قلوبنا سماع همام منه إذ كان بالبصرة لأنه إنما كان اختلاطه بعد رجوعه))
قلت تأمل ما تحته خط تجد جواباً على سؤالك فالطحاوي ينص على أن همام سمع من عطاء في المرة التي كان يشيد فيها أيوب بعلم عطاء
ثم أسند خبراً فيه أن حماد بن زيد سمع منه في هذه المرة فتأمل بارك الله فيك
وأما قولك أن أساس البحث في أن إثبات أن ابن مسعود زاد ((وبركاته))
فهذا غير صحيح وتأمل البحث من بدايته ستدجني إنما تكلمت في البداية على رواية همام عن عطاء فقط
وأما وصفك لهذا البحث بالقشة فلم أعد أستغرب هذا منك فالشيء من معدنه لا يستغرب
وأما قولك أن الطحاوي بين أن هذا استنباط
فأقول وهل تأتي نصوص الأئمة فيمن لم يعاصروهم إلا بطريقين
الأول الإخبار من الكبار
والثاني الإستنباط
وقد يكون قول أبي حاتم الذي عولت عليه استنباطاً فيه نظر
وليس كل استنباط مردود
وأما ادخالك للتخمين في هذه المسائل فدليل على عدم تصورك للمسألة
فقد ذكرت سابقاً أن هذه الأحكام تبنى على مقدمات وما كان مبنياً على مقدمات فليس تخميناً
وأما قولك أن الطحاوي بنى قوله على أن عطاء دخل البصرة مرة واحدة فليس في كلامه ما يدل على ذلك إلا مفهوم بعيد
وإلا لما لم يدخل جميع أهل البصرة فيمن روى عنه قبل الإختلاط
وأما حكمك على رواية عطاء بأنها بعد لأنه وجد ما يخالفها فهذا عجيب
وذلك لأن عطاء حتى في حالة اتزانه يجوز عليه أن يخطيء
وأنا لم أقل أن هناك من يضعف أبي إسحاق وإنما قلت أن هناك من يضعف روايته لتدليسه
فقد ذكره الحافظ في الطبقة الثالثة من المدلسين وهي طبقة من لا يقبل حديثهم إلا إذا صرحوا بالتحديث
وأما الروايات التي ذكرتها فيجوز أن تكون مرفوعة ولا تعارض الموقوف
كما أنك لم تعارض بين الرواية المقطوعة على الأسود والرواية الأخرى الموقوفة أو المرفوعة
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[10 - 07 - 07, 06:22 م]ـ
قول الحافظ سبق لي أن أجبت عليه
أما مطالبتك بالنص الذي فيه أن همام بن يحيى سمع من عطاء مع حماد بن زيد
فهذا قول الطحاوي ((أدخلنا في هذا الباب ما رواه همام عن عطاء وإن كان الذين يعدونهم الحجة في عطاء بن السائب أهل العلم بالإسناد إنما هم أربعة دون من سواهم شعبة والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة لأن سماع همام من عطاء إنما كان بالبصرة لما قدمها عليهم وقد كان أيوب السختياني لما قدمها عليهم عطاء قال للناس ائتوه وسلوه عن حديثه عن أبيه عن عبد الله بن عمرو في التسبيح في دبر الصلاة كما قد
حدثنا محمد بن علي بن داود
حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ثنا حماد بن زيد قال قدم علينا عطاء بن السائب البصرة فقال لنا أيوب ائتوه فاسألوه عن حديث التسبيح قال القواريري يعني حديث أبيه عن عبد الله بن عمرو
قال أبو جعفر فقوي في قلوبنا سماع همام منه إذ كان بالبصرة لأنه إنما كان اختلاطه بعد رجوعه))
قلت تأمل ما تحته خط تجد جواباً على سؤالك فالطحاوي ينص على أن همام سمع من عطاء في المرة التي كان يشيد فيها أيوب بعلم عطاء
ثم أسند خبراً فيه أن حماد بن زيد سمع منه في هذه المرة فتأمل بارك الله فيك
وأما قولك أن أساس البحث في أن إثبات أن ابن مسعود زاد ((وبركاته))
فهذا غير صحيح وتأمل البحث من بدايته ستدجني إنما تكلمت في البداية على رواية همام عن عطاء فقط
وأما وصفك لهذا البحث بالقشة فلم أعد أستغرب هذا منك فالشيء من معدنه لا يستغرب
وأما قولك أن الطحاوي بين أن هذا استنباط
فأقول وهل تأتي نصوص الأئمة فيمن لم يعاصروهم إلا بطريقين
الأول الإخبار من الكبار
والثاني الإستنباط
وقد يكون قول أبي حاتم الذي عولت عليه استنباطاً فيه نظر
وخصوصاً انه يتناول جميع أهل البصرة
وليس كل استنباط مردود
وأما ادخالك للتخمين في هذه المسائل فدليل على عدم تصورك للمسألة
فقد ذكرت سابقاً أن هذه الأحكام تبنى على مقدمات وما كان مبنياً على مقدمات فليس تخميناً
وأما قولك أن الطحاوي بنى قوله على أن عطاء دخل البصرة مرة واحدة فليس في كلامه ما يدل على ذلك إلا مفهوم بعيد
وإلا لما لم يدخل جميع أهل البصرة فيمن روى عنه قبل الإختلاط
وأما حكمك على رواية عطاء بأنها بعد لأنه وجد ما يخالفها فهذا عجيب
وذلك لأن عطاء حتى في حالة اتزانه يجوز عليه أن يخطيء
وأنا لم أقل أن هناك من يضعف أبي إسحاق وإنما قلت أن هناك من يضعف روايته لتدليسه
فقد ذكره الحافظ في الطبقة الثالثة من المدلسين وهي طبقة من لا يقبل حديثهم إلا إذا صرحوا بالتحديث
وأما الروايات التي ذكرتها فيجوز أن تكون مرفوعة ولا تعارض الموقوف
كما أنك لم تعارض بين الرواية المقطوعة على الأسود والرواية الأخرى الموقوفة أو المرفوعة
أكتفي بهذا القدر وأجعل هذه آخر مشاركة لي في هذا الموضوع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/238)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[10 - 07 - 07, 09:34 م]ـ
بيان التخليط في رواية همام عن عطاء:
أخرج الطيالسي (286) قال: حدثنا همام عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله: أنه كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. و عن يساره السلام عليكم و رحمة الله ".اهـ
قلت: فيه همام ربما وهم، عن عطاء و كان قد اختلط.
و المحفوظ من حديث عبد الرحمن بن الأسود:
- رواية زهير عن أبي إسحاق عنه، عن أبيه الأسود و علقمة، أخرجه أحمد (3736) و النسائي (1142) و الدرقطني في " السنن " (4) و قال: أنها أحسن الروايات إسناداً. و أبو يعلى (5128 – 5334) و غيرهم.
- و رواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود و أبي الأحوص. أخرجه أبو داود (996) و الطبراني (10173) و الشاشي في " مسنده " (695 و 696)
- و رواه هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم النخعي عن الأسود. أخرجه الطبراني (10189) بسند صحيح.
- و رواه النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (3050) و هو يرسل عادة عن أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه.
و كلها روايات مرفوعة و بدون تلك الزيادة المنكرة.
و مما يبيّن الخلط في رواية همام:
ما رواه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (1503): حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا الخصيب قال: ثنا همام عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه: " صلى خلف علي رضي الله عنه و ابن مسعود فكلاهما يسلم عن يمينه وعن يساره: (السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله)
و تابع هماما عبيد بن عمرو عن عطاء به. و زاد في آخره:
" وزعم أنهما صليا خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم فسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده من الجانبين "
أخرجه الطبراني في " الكبير " (10192)، وعبيد ضعفه الأزدي و ذكره ابن حبان في " الثقات "
لكن الإمام المنذري أخرج في " الأوسط " (1543): حدثنا علي قال: ثنا حجاج قال: ثنا همام بن يحيى قال: أخبرنا عطاء بن السائب قال: حدثنا أبو عبد الرحمن أنه صلى خلف علي فسلم عن يمينه: " السلام عليكم و رحمة الله و بركاته "، و عن شماله: " السلام عليكم و رحمة الله ". و صلى خلف ابن مسعود فصنع مثل صنيع علي سواء.
و يكفي في هذا المثال بيانا أن رواية همام عن عطاء غير محفوظة.
و يدل على ذلك:
ما في " المحلى " (4/ 131): و من طريق أبي وائل و أبي عبد الرحمن السلمي: أن على بن أبي طالب كان يسلم عن يمينه وعن شماله: " السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله ".
و يقويه ما في " المصنف " لابن أبي شيبة (3056) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن: " أنه كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله ".
و في " الأوسط " لابن المنذر (1544) عن شقيق بن سلمة – أبي وائل – عن علي أنه كان يسلم عن يمينه و عن شماله: " السلام عليكم و رحمة الله، السلام عليكم و رحمة الله ". أخرجه كذلك ابن أبي شيبة في " المصنف " (3051).
هذا فيما يتعلق بعلي رضي الله عنه، و أما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:
ففي " مصنف " ابن أبي شيبة " (3048): حدثنا بن إدريس عن الحسن بن عمرو قال: ذكر التسليم عند شقيق فقال: قد صليت خلف عمر وعبد الله فكلاهما يقولان: " السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ".
و في " معجم ابن الأعرابي " (839) عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، أنه كان إذا انصرف من الصلاة قال: «السلام عليكم و رحمة الله، السلام عليكم و رحمة الله»
َقَال عَمْرو بن مرة: " قلتُ لأبي عُبَيدة: من أعلم أهل الكوفة بحديث عَبد الله؟ قال: أبو وائل "
و في " مسند السراج " (1220) بسند حسن، عن الربيع بن خثيم أنه سمع عبد الله بن مسعود يسلم عن يمينه و عن شماله: " السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله ".
...
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[16 - 07 - 07, 04:33 ص]ـ
بوركت ياشيخ عبد الوهاب.
ـ[محمد لعويني]ــــــــ[24 - 10 - 07, 06:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني ما كل هذه الحرب في المسألة وما كل هذا التعصب لأقوال الشيوخ رحمهم الله وحفظ من كان منهم حيا، فالمسألة لا تعدو أن تكون واقعة حال صُنع للنبي صلى الله عليه وسلم منبر فكان له ثلاث درجات، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من زاد عليها فقد تعدى أو نهى عن الزيادة بأي لفظ أو أمر بجعل المنابر ثلاث أمرا حتميا، فلا يصل الأمر إلى البدعية إنما الثلاث مستحب على أقصى تقدير لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها، أما المنابر الطويلة التي تترتب عليها مفاسد كما ذكر الشيخ الألباني-رحمه الله- فلا تجوز لما يترتب عليها، هذا مع أن إطلاق البدعية على المسألة لا يوافق تعريف الشاطبي-رحمه الله- للبدعة من بعض الوجوه فلا يقصد بالزيادة على الثلاث التعبد بل مجرد ملائمة ارتفاع المنبر لسعة المسجد، وقد لاتوافق تعريف البدعة من وجوه أخرى،وماذكرناه كاف في التوضيح ورزقنا الله وإياكم العلم النافع، وإياكم ونزغات الشيطان أو إضمار الشر على علماء الإسلام لمجد أن فلان خالفني في منهجي فاجعلوا نصب أعينكم الوقوف بين يدي الله عز وجل،فما كان من قول ينفعك يوم الدين فقله وما كان يضرك فلا تلفظ به،واستغفر الله لي ولكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/239)
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[26 - 10 - 07, 01:05 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني ما كل هذه الحرب في المسألة وما كل هذا التعصب لأقوال الشيوخ رحمهم الله وحفظ من كان منهم حيا، فالمسألة لا تعدو أن تكون واقعة حال صُنع للنبي صلى الله عليه وسلم منبر فكان له ثلاث درجات، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من زاد عليها فقد تعدى أو نهى عن الزيادة بأي لفظ أو أمر بجعل المنابر ثلاث أمرا حتميا، فلا يصل الأمر إلى البدعية إنما الثلاث مستحب على أقصى تقدير لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها، أما المنابر الطويلة التي تترتب عليها مفاسد كما ذكر الشيخ الألباني-رحمه الله- فلا تجوز لما يترتب عليها، هذا مع أن إطلاق البدعية على المسألة لا يوافق تعريف الشاطبي-رحمه الله- للبدعة من بعض الوجوه فلا يقصد بالزيادة على الثلاث التعبد بل مجرد ملائمة ارتفاع المنبر لسعة المسجد، وقد لاتوافق تعريف البدعة من وجوه أخرى،وماذكرناه كاف في التوضيح ورزقنا الله وإياكم العلم النافع، وإياكم ونزغات الشيطان أو إضمار الشر على علماء الإسلام لمجد أن فلان خالفني في منهجي فاجعلوا نصب أعينكم الوقوف بين يدي الله عز وجل،فما كان من قول ينفعك يوم الدين فقله وما كان يضرك فلا تلفظ به،واستغفر الله لي ولكم
أنت أولى بموعظتك من غيرك اتهام العباد بالتعصب ليس بالأمر الجيد
بل هو قلة أدب
وأنا شخصياً خالفت الألباني في عدد من المسائل في هذا الموضوع
أقول هذا ليس دفاعاً عن نفسي فحسب بل لردك عن الظلم الذي وقعت فيه
المسألة بدأت عندما ذكر الأخ أن رفع المنبر عن ثلاث درجات إنما وقع لتحقيق الغاية التي جعل من أجلها في زمن تزايد الناس
ومفهوم هذا أن الرفع إن لم يكن ضرورياً فأقل أحواله الكراهة
وإلا لو كان الأصل في الأمر لما علل عبداللك بن مروان فعله ولما علل الأخ الرفع
فلما أثبت أن هذا الرفع ليس ضرورياً في عصرنا لوجود المكبر
ولتعدد الجمع بشكل غير منضبط
بحيث لا يكاد يجزم خطيب بأن الناس الذين أمامه أكثر من الناس الذين كانوا أمام النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وخلفائه الراشدين
فبناءً عليه يلزم من القول بأن رفع المنبر فوق ثلاث فيه تحقيق لغاية وجود المنبر _والقول بأن رفع المنبر فيه زيادة تحقيق للظهور يدخل الأمر في التعبد لأن أصل هذا الفعل عبادة _
أن الخطباء اليوم حققوا غاية وجود المنبر أكثر من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وخلفائه
وقد ذكر الغزالي في إحياء أن ارتفاع المنبر أدى إلى قطع الصفوف في العديد من المساجد
بل إننا لا نأمن أن يكون هذا من تشييد المساجد
إذ أن بناء ما لا حاجة في المسجد مما يكلف الدولة ليس بعيداً عن معنى التشييد
وطلب نصوص العلماء في تبديع هذا الرفع لا شيء
لأن رفعه لما كان ضرورةً ما كان أحدٌ ليبدعه ولكنه في عصرنا ليس ضرورة بدليل أن الكثير من المساجد فيها المنبر ثلاث درجات
وتقام فيها الخطب ولا تنقطع
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 10 - 07, 01:43 ص]ـ
هون عليك -أخي المنتفجي
فالأخ محمد لم يرد إلا خيراً .. والجميع هنا إخوة في الله.
فلا تشمتوا بنا الأعداء. واستغفروا الله تعالى.
ـ[أبو عائش وخويلد]ــــــــ[26 - 10 - 07, 02:21 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
فلا تشمتوا بنا الأعداء. واستغفروا الله تعالى.
صدقت حفظك الله، وما أكثر أعداءنا نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم.
ـ[سالم عدود]ــــــــ[26 - 10 - 07, 03:35 م]ـ
جزاكم الله خيرًا
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[26 - 10 - 07, 10:31 م]ـ
أعرف هذا جزاه الله خيراً
ولكنه وفقه الله لم يحسن عندما عرض بي متهماً إياي بالتعصب
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 10 - 07, 10:56 م]ـ
اغمر هذه -أخي عبدالله- في بحر نيته الحسنة وقصده الطيب.
ـ[أبوسلمى]ــــــــ[23 - 03 - 08, 03:35 م]ـ
هون عليك -أخي المنتفجي
فالأخ محمد لم يرد إلا خيراً .. والجميع هنا إخوة في الله.
فلا تشمتوا بنا الأعداء. واستغفروا الله تعالى.
ولكاما مني الشكر على هذه المعلومات القيمه واخص بالشكر الشيخ عبد الوهاب واتمنى منه ان يكون واسع الصدر كما وسع الله عليه بالعلم واسال الله ان يرزقنا واياه الاخلاص في القول والعمل.
ـ[عبدالرزاق العنزي]ــــــــ[23 - 03 - 08, 10:40 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/240)
احسنت , احسن الله اليك يا شيخ عبدالوهاب
ـ[رافع]ــــــــ[28 - 03 - 08, 01:26 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو محمّد الإدريسي]ــــــــ[03 - 04 - 08, 08:52 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[08 - 04 - 08, 11:08 م]ـ
السلام عليكم أخي، جزاكم الله خيرا على بحث " فتح الإله " ففيه فوائد جمة؛ و قد أحببت أن أستوضح منك مسألة "النظر موضع السجود في الصلاة "، فقد قلت أن حديث " كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا صلى؛ طأطأ رأسه، ورمى ببصره نحو الأرض " هو مرسل، فهناك ملاحظات
:
1 - عندما رجعت إلى كتاب " أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " للألباني - رحمه الله - و جدت هذا التعليق على الحديث السابق:
[أخرجه الحاكم (2/ 393)، ومن طريقه البيهقي (2/ 283)، والحازمي في
" الاعتبار " (ص 60) من طريق أبي شعيب الحراني: ثني أبي: ثنا إسماعيل ابن عُلَيّة
عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا صلى؛ رفع بصره إلى السماء، فنزلت: {الَّذِينَ هُمْ فِي
صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ}؛ فطأطأ رأسه. وقال الحاكم:
" صحيح على شرط الشيخين؛ لولا خلاف فيه على محمد، فقد قيل عنه
مرسلاً ".
قلت: هو على شرط مسلم فقط؛ فإن والد أبي شعيب - وهو: عبد الله بن الحسن بن
أحمد بن أبي شعيب - لم يخرج له سوى مسلم، وهو من شيوخه. وابنه عبد الله: ثقة،
له ترجمة في " تاريخ بغداد " (9/ 435 - 437)، وفي " لسان الميزان ".
وأما المرسل الذي أشار إليه الحاكم؛ فأخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور:
ثنا إسماعيل بن إبراهيم - وهو: ابن عُلَيّة - عن أيوب عن محمد قال:
ثبت أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا صلى ... فذكره بنحوه؛ وزاد:
فكان محمد بن سيرين يحب أن لا يجاوز بصره مصلاه. وقال:
" هذا هو المحفوظ؛ مرسل ".
ثم أخرجه من طريق يونس بن بكير، والحازمي من طريق أبي شهاب - وهو
الأصغر، واسمه: عبد ربه بن نافع -؛ كلاهما عن عبد الله بن عون عن محمد قال: ...
فذكره بنحوه.
وكذلك رواه أحمد في " الناسخ والمنسوخ " مرسلاً؛ كما في " المنتقى من أخبار
المصطفى " (1/ 364). قال:
" ورواه سعيد بن منصور في " سننه " بنحوه؛ وزاد فيه:
وكانوا يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه ".
ونحوه ابن أبي شيبة - كما في " الفتح " (2/ 185) -. قال الحافظ في " الفتح " (2/ 184):
" ورجاله ثقات ". {وانظر " الإرواء " (354)}.
ثم أخرجه البيهقي موصولاً من طريق أبي علي حامد بن الرَّفَّاء الهروي: ثنا محمد
ابن يونس: ثنا سعيد أبو زيد الأنصاري عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة
موصولاً. ثم قال:
" والصحيح هو المرسل ". فتعقبه ابن التركماني بقوله:
" قلت: ابن أوس ثقة، وقد زاد الرفع، كيف وقد شهد له روايةُ ابن عُلَيّة لهذا
الحديث موصولاً عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة؟! ".
قلت: والاعتماد على هذه الرواية؛ فإن إسنادها صحيح - كما سبق -.
وأما رواية ابن أوس؛ ففيها محمد بن يونس، وهو أبو العباس الكُدَيمي، وهو أحد
المتروكين - كما قال الذهبي -، والراوي عنه أبو علي حامد بن الرَّفَّاء: وثقه الخطيب في
" تاريخه " (8/ 172). والظاهر أن ابن سيرين كان يرسل الحديث مرة، ويوصله أخرى.
والعمدة على من وصله. والله أعلم.] ا. هـ
2 - هناك حديث فيه إشارة إلى أن النبي كان ينظر موضع السجود و هو حديث عائشة أنها قالت [كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمِيصَةٌ فَأَعْطَاهَا أَبَا جَهْمَةَ وَأَخَذَ أَنْبِجَانِيَّةً لَهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْخَمِيصَةَ هِيَ خَيْرٌ مِنْ الْأَنْبِجَانِيَّةِ قَالَ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِهَا فِي الصَّلَاةِ]، فلو كان النبي ينظر تجاه القبلة لما شغلته الخميصة فستكون بعيدة عن نظره , بل ستشغله إن كان نظره قريبا منها و هذا يكون منطقيا إذا كان نظره موضع السجود.
3 - هناك دليل آخر و هو ما أخرجه الإمام أحمد (6/ 248) من حديث عائشة: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَةٍ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ ارْفَعِي عَنَّا حَصِيرَكِ هَذَا فَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَفْتِنَ النَّاسَ. أخرجه ابن خزيمة (2/ 105 / 1011)
قال أبو عبيد: الخمرة شيء منسوج يعمل من سعف النخل، ويرمل بالخيوط، وهو صغير على قدر ما يسجد عليه المصلي أو فويق ذلك، فإن عظم حتى يكفي الرجل لجسده كله في الصلاة أو مضطجعا أو أكثر من ذلك، فهو حينئذ حصير، وليس بخمرة.
فهي مقدار ما يضع الرجل وجهه في سجوده، إذن فكان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يضعها موضع سجوده، فإن كان النبي يخشى منها أن تفتنه في الصلاة فلابد من أنه كان ينظر إليها لا إلى القبلة.
و هذا مما يرجح القول بالنظر لموضع السجود و الله أعلم.
أنتظر ردكم و جزاكم الله خيرا أخي و بارك فيك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/241)
ـ[هشام بن بهرام]ــــــــ[09 - 04 - 08, 03:38 ص]ـ
بغض النظر عن صحة تلك النسخة التي مدارها على امرأة و هي زينب بنت عبد الرحمن.
لعله فيما يظهر لي أن هذا الغمز للنسخة غريب ويصحح لي الشيخ إن كنت أخطأت في استغرابي.
وتلك المرأة ذكرها الذهبي في السير فقال رحمه الله:
الشعرية الشيخة الجليلة مسندة خراسان أم المؤيد حرة ناز زينب بنت أبي القاسم عبد الرحمان بن الحسن بن أحمد بن سهل بن أحمد بن عبدوس الجرجانية الأصل النيسابورية الشعرية سمعت من إسماعيل بن أبي القاسم بن أبي بكر القارئ وفاطمة بنت زعبل وعبد المنعم ابن القشيري وزاهر بن طاهر وأخيه وجيه وأبي المعالي محمد بن إسماعيل الفارسي وعبد الجبار بن محمد الخواري وعبد الوهاب بن شاه وفاطمة بنت خلف الشحامي وعبد الله ابن الفراوي وعبد الرزاق الطبسي وأجاز لها عبد الغافر بن إسماعيل وأبو القاسم الزمخشري النحوي وسمعت الصحيح من الفارسي ووجيه حدث عنها ابن هلالة وابن نقطة والبرزالي والضياء وابن الصلاح والمرسي وإبراهيم الصريفيني ومحمد بن سعد الهاشمي والصدر البكري وابن النجار وسمعت بإجازتها من جماعة وكانت صالحة معمرة مكثرة توفيت في جمادى الآخرة سنة خمس عشرة وست مئة بنيسابور.
وقد وقع للحافظ عدة أجزاء وكتب بروايتها.
ولعل غمز كتب كالمسند على هذا المنوال أهون من غمز روايتها فمحل الغمز سيكون أبين وأوجه منه هنا.
ومن طرائف الأمر، أنكم قد غمزتم إسناد ابن عساكر إلى البيهقي في رواية، والذهبي رحمه الله لما يسوق حديثا من طريق البيهقي بإسناده في تذكرة الحفاظ يسوقه من طريق زينب والحديث في سنن البيهقي الكبير.
ثم أعرج على رواية الوليد بن مزيد:
ومما يدل على ثيوت رواية الوليد بن مزيد أن ابن عساكر رحمه الله قد ساق مكان افتراق رواية الوليد بن مزيد عن عقبة بن علقمة من كلام الراوي عنهما وهو العباس بن الوليد، فهذا يدل على أن العباس ضبط لفظ الروايتين ولم يزد اللفظة إلا وهو يضبطها عن أبيه ويفرقها عن رواية عقبة التي لم يحفظ فيها الزيادة.
وقد كان له هو وأبوه عناية بالأوزاعي.
والذي يظهر لي أن من روى الحديث عن العباس عن أبيه بدون الزيادة إنما سمع الحديث من العباس عن أبيه وعقبة جميعا بسياق حديث عقبة وليس فيه الزيادة.
وكذلك جزمتم بأن مسلما رحمه الله روى الحديث عن علي بن خشرم عن عيسى عن الأوزاعي بدون الزيادة، والإمام مسلم إنما ساق لفظ الوليد بن مسلم.
بينما النسائي رحمه الله لما ذكر الزيادة بين أنها من لفظ علي بن خشرم خاصة وكذلك هي عند ابن الجارود فالذي يظهر أنها ثابتة عن عيسى بن يونس وهو من هو في الأوزاعي.
وإذا روى ابن سماعة كذلك نحو ما ذكر عن عيسى بن يونس والوليد مزيد فيترجح أن اللفظة محفوظة عن الأوزاعي.
وقد تأملت طويلا في خاتمة البحث، ولا أحسبها جيدة.
وفي البحث فوائد جزاك الله خيرا.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[12 - 04 - 08, 11:48 م]ـ
- عندما رجعت إلى كتاب " أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " للألباني - رحمه الله - و جدت هذا التعليق على الحديث السابق:
[أخرجه الحاكم (2/ 393)، ومن طريقه البيهقي (2/ 283)، والحازمي في
" الاعتبار " (ص 60) من طريق أبي شعيب الحراني: ثني أبي: ثنا إسماعيل ابن عُلَيّة
عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا صلى؛ رفع بصره إلى السماء، فنزلت: {الَّذِينَ هُمْ فِي
صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ}؛ فطأطأ رأسه. وقال الحاكم:
" صحيح على شرط الشيخين؛ لولا خلاف فيه على محمد، فقد قيل عنه
مرسلاً ".
قلت: هو على شرط مسلم فقط؛ فإن والد أبي شعيب - وهو: عبد الله بن الحسن بن
أحمد بن أبي شعيب - لم يخرج له سوى مسلم، وهو من شيوخه. وابنه عبد الله: ثقة،
له ترجمة في " تاريخ بغداد " (9/ 435 - 437)، وفي " لسان الميزان ".
1 - الصحيح ما قاله الأئمة مثل البيهقي و الذهبي و غيرهما.
و هو الصحيح من قَولَيْ الشيخ الألباني رحمه الله.
فقد قال في " الإرواء " (2/ 73):
" وقد تبين لي أخيرا أن هذا القول هو الصواب ذلك لأن أبا شعيب الحراني - وأسمه عبد الله بن الحسن ابن أحمد - وإن وثقه الدارقطني وغيره فقد قال فيه ابن حبان: (يخطئ ويهم) كما في (لسان الميزان). قلت: فمثله لا يحتمل تفرده ومخالفته للجماعة الذين رووا عن أيوب مرسلا.",اهـ
2 - و أما ما ذكرتَه من شأن الخميصة و الخمرة فليس فيهما شيء مما ذكرتَ.
فالخميصة كساء معروف كان الرجال يشتملون به. و أشد ما يكون مقابلا للمصلي، و هو راكع أو حين الجلوس.
و كذلك الحال بالنسبة للخمرة و هي ثوب يصلى عليه. فيشبه أن يكون إذا ركع لاحت له الرقمات التي فيه، و كذلك و هو جالس. و هذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى بيان. و الله تعالى أعلم
...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/242)
ـ[ابو عبد الله الهلالى]ــــــــ[13 - 04 - 08, 02:44 ص]ـ
بارك الله فيك يا شيخ عبد الوهاب
ونريد البحث كاملا على ملف وورد
وجزاك الله خيرا
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[13 - 04 - 08, 08:20 ص]ـ
بارك الله فيك يا شيخ عبد الوهاب
ونريد البحث كاملا على ملف وورد
وجزاك الله خيرا
و فيكم بارك أخي أبا عبد الله!
تجد البحث كاملا على ملف وورد في الصفحة الثانية، إن شاء الله.
أسأل الله لنا و لكم الصدق و الإخلاص!
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[14 - 04 - 08, 05:52 ص]ـ
جزاكم الله خيرا أخي، و سعدنا لرجوعك ....
ـ[أبو حازم المسالم]ــــــــ[18 - 09 - 08, 01:24 ص]ـ
هل من يبسط لنا شرح عبارة:
وعقد ثلاثة وخمسين
ـ[أبو عبد الوهاب الجزائري]ــــــــ[19 - 09 - 08, 04:43 ص]ـ
بارك الله فيك
تعليقات تحتاج إلى إمعان دقيق.
ـ[الامام اعراب]ــــــــ[11 - 06 - 09, 11:57 م]ـ
بارك الله فيك يا خي عبد الوهاب جزاك الله خيرا وفقك الله ومزيدا من البحوث
ـ[محمد أمجد رازق]ــــــــ[14 - 06 - 09, 01:24 ص]ـ
أخي عبد الوهاب!! بورك فيك، نحن بانتظارك حتى تكمل بنا فوائدك!!
ـ[ربيع المغربي]ــــــــ[11 - 08 - 10, 07:52 ص]ـ
ما شاء الله أخي عبد الوهاب تعليقات وتنبيهات مهمة قد غيرت من بعض الصفات في صلاتي والله لكن والله بعد ان درست جيدا تعليقاتك وكتاب صفة الصلاة الأم لكي لا اكون ظالما ولم يكن الحق معك في امور اخرى لكن جل ما ذكرته كان الصواب معك(80/243)
ما حكم الركعتين بعد الأذان الأول يوم الجمة؟
ـ[رائد محمد]ــــــــ[11 - 05 - 07, 08:43 م]ـ
كثير من الناس يكون جالسا ثم يقوم لصلاة ركعتين بعد الأذان الأول (أذان عثمان) من يوم الجمعة، ودليلهم أن بين كل أذانين صلاة .. فما قولكم في هذه الصورة؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 05 - 07, 07:50 م]ـ
لا بأس بأن تصلي في ذلك الوقت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ثم صلى ما كُتِب له)
والدليل المذكور ليس صالحاً للمسألة؛ لأن المقصود: الأذان والإقامة.
لكن ينبغي تعليم الناس أنه لا حكم لذلك الأذان الأول .. بمعنى لا علاقة له بالصلاة .. فالكثير منهم إذا انتهى المؤذن من الأذان الأول قاموا جميعاً لأداء الركعتين. والله أعلم.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[12 - 05 - 07, 07:56 م]ـ
أما عندنا فبدعة لا يحل صلاتهما
والسبب:
أنهم جعلوا الأذان الأول بعد دخول وقت الظهر - بعد الزوال -!!
فلا هو أذان عثمان ولا أذان بلال
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[12 - 05 - 07, 08:08 م]ـ
المخضرم التواب / هل تصبح بدعة إذا التزم الشخص أداء هذه الصلاة بعد الانتهاء من كل أذان أول لصلاحة الجمعة؟
---
لم أفهم شيخنا احسان ما تقصد .. علما بأن لدينا الأذان الأول يكون قبل دخول وقت الظهر بنصف ساعة أو ثلث ساعة ...
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[12 - 05 - 07, 10:58 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة السنة القبلية للجمعة مسألة خلافية بين الفقهاءأصحاب المذاهب، فهي سنة عند الشافعية والحنفية، وغير سنة عند مالك وأحمد، وإليك أقوال بعض العلماء فيها
تحفة الأحوذي
أحاديث سنة الجمعة: روى ابن ماجه في " سننه (8) " حدثنا داود بن رشيد حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وعن أبي سفيان عن جابر قالا: جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه و سلم: " أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ قال: لا قال: فصل ركعتين وتجوز فيهما " انتهى
- حديث آخر: أخرجه ابن ماجه أيضا عن مبشر بن عبيد عن حجاج بن أرطاة عن عطية العوفي عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه و سلم يركع من قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شيء منهن انتهى. ورواه الطبراني في " معجمه (9) " وزاد فيه: وأربعا بعدها وسنده واه جدا فمبشر بن عبيد معدود في الوضاعين وحجاج. وعطية ضعيفان
- حديث آخر: رواه الطبراني في " معجمه الوسط " حدثنا علي بن إسماعيل الرازي أنبأ سليمان بن عمر بن خالد الرقى حدثنا غياث بن بشير عن خصيف بن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا انتهى
- حديث آخر: رواه الطبراني في " معجمه الوسط " حدثنا أحمد بن الحسين البغدادي حدثنا سفيان القصعري حدثنا محمد بن عبد الرحمن التيمي حدثنا حصين بن عبد الرحمن السلمي عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم نحوه سواء وزاد يجعل التسليم في آخرهن ركعة انتهى. ولم يذكر الشيخ محي الدين النووي - في الباب - غير حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: " بين كل أذانين صلاة " أخرجه البخاري. ومسلم (10) ذكره في " كتاب الصلاة " وذكر أيضا حديث نافع قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يفعل ذلك انتهى. قال: رواه أبو داود (11) بسند على شرط البخاري انتهى. وسنة الجمعة ذكرها صاحب " الكتاب - في الاعتكاف " فقال: السنة قبل الجمعة أربع وبعدها أربع وأشار إليها في إدراك الفريضة فقال: ولو أقيمت وهو في الظهر. أو الجمعة فإنه يقطع على رأس الركعتين وقيل: يتمها انتهى
- حديث آخر: موقوف رواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا معمر عن قتادة (12) أن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات وبعدها أربع ركعات انتهى. أخبرنا الثوري عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كان عبد الله يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا انتهى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/244)
- حديث آخر: موقوف رواه ابن سعد في " الطبقات (13) - في أواخر الكتاب " أخبرنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن صافية قالت: رأيت صفية بنت حيي رضي الله عنها صلت أربع ركعات قبل خروج الإمام للجمعة ثم صلت الجمعة مع الإمام ركعتين >
وجاء في نيل الأوطار: وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ قَالَ: {جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَقَالَ لَهُ: أَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ؟ قَالَ لَا، قَالَ: فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا} رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَرِجَالُ إسْنَادِهِ ثِقَاتٌ.
وَقَوْلُهُ: " قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ " يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ سُنَّةٌ لِلْجُمُعَةِ قَبْلهَا وَلَيْسَتَا تَحِيَّةً لِلْمَسْجِدِ ا هـ حَدِيثُ ابْنِ مَاجَهْ هَذَا هُوَ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ وَصَحَّحَهُ الْعِرَاقِيُّ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَيْضًا أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ.
وَقَدْ ذَهَبَ إلَى مِثْل مَا قَالَ الْمُصَنِّفُ الْأَوْزَاعِيُّ فَقَالَ: إنْ كَانَ صَلَّى فِي الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ فَلَا يُصَلِّيَ إذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ.
وجاء في فتح الباري: قَوْله: (بَاب اَلصَّلَاة بَعْدَ اَلْجُمُعَة وَقَبْلهَا)
أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ اِبْن عُمَر فِي اَلتَّطَوُّعِ بِالرَّوَاتِبِ وَفِيهِ " وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ اَلْجُمُعَة حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ " وَلَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا فِي اَلصَّلَاةِ قَبْلَهَا. قَالَ اِبْن اَلْمُنِير فِي اَلْحَاشِيَةِ: كَأَنَّهُ يَقُولُ اَلْأَصْلُ اِسْتِوَاء اَلظُّهْرِ وَالْجُمُعَة حَتَّى يَدُلَّ دَلِيل عَلَى خِلَافِهِ، لِأَنَّ اَلْجُمُعَة بَدَل اَلظُّهْر. قَالَ: وَكَانَتْ عِنَايَتُهُ بِحُكْمِ اَلصَّلَاةِ بَعْدَهَا أَكْثَرَ، وَلِذَلِكَ قَدَّمَهُ فِي اَلتَّرْجَمَةِ عَلَى خِلَافِ اَلْعَادَةِ فِي تَقْدِيم اَلْقَبْل عَلَى اَلْبَعْدِ اِنْتَهَى. وَوَجْهُ اَلْعِنَايَةِ اَلْمَذْكُورَةِ وُرُود اَلْخَبَرِ فِي اَلْبَعْدِ صَرِيحًا دُونَ اَلْقَبْلِ. وَقَالَ اِبْن بَطَّال: إِنَّمَا أَعَادَ اِبْن عُمَر ذِكْرَ اَلْجُمُعَة بَعْدَ اَلظُّهْرِ مِنْ أَجْل أَنَّهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي سُنَّة اَلْجُمُعَة فِي بَيْتِهِ بِخِلَاف اَلظُّهْر، قَالَ: وَالْحِكْمَةُ فِيهِ أَنَّ اَلْجُمُعَة لَمَّا كَانَتْ بَدَلَ اَلظُّهْر وَاقْتُصِرَ فِيهَا عَلَى رَكْعَتَيْنِ تُرِكَ اَلتَّنَفُّل بَعْدَهَا فِي اَلْمَسْجِدِ خَشْيَة أَنْ يُظَنَّ أَنَّهَا اَلَّتِي حُذِفَتْ. اِنْتَهَى. وَعَلَى هَذَا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَنَفَّلَ قَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ مُتَّصِلَتَيْنِ بِهَا فِي اَلْمَسْجِدِ لِهَذَا اَلْمَعْنَى. وَقَالَ اِبْن اَلتِّينِ: لَمْ يَقَعْ ذِكْرُ اَلصَّلَاةِ قَبْلَ اَلْجُمُعَة فِي هَذَا اَلْحَدِيثِ، فَلَعَلَّ اَلْبُخَارِيَّ أَرَادَ إِثْبَاتَهَا قِيَاسًا عَلَى اَلظُّهْرِ. اِنْتَهَى. وَقَوَّاهُ اَلزَّيْن بْن اَلْمُنِيرِ بِأَنَّهُ قَصَدَ اَلتَّسْوِيَةَ بَيْنَ اَلْجُمُعَة وَالظُّهْرِ فِي حُكْم اَلتَّنَفُّل كَمَا قَصَدَ اَلتَّسْوِيَةَ بَيْنَ اَلْإِمَامِ وَالْمَأْمُوم فِي اَلْحُكْمِ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَّ اَلنَّافِلَةَ لَهُمَا سَوَاء. اِنْتَهَى. وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ اَلْبُخَارِيَّ أَشَارَ إِلَى مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِيثِ اَلْبَاب، وَهُوَ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ " كَانَ اِبْن عُمَر يُطِيلُ اَلصَّلَاة قَبْلَ اَلْجُمُعَة وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ " اِحْتَجَّ بِهِ اَلنَّوَوِيّ فِي اَلْخُلَاصَةِ عَلَى إِثْبَاتِ سُنَّة اَلْجُمُعَة اَلَّتِي قَبْلَهَا، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ قَوْلَهُ " وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ " عَائِد عَلَى قَوْلِهِ " وَيُصَلِّي بَعْدَ اَلْجُمُعَة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/245)
رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ " وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَة اَللَّيْث عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْد اَللَّه أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى اَلْجُمُعَة اِنْصَرَفَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ قَالَ " كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِك " أَخْرَجَهُ مُسْلِم. وَأَمَّا قَوْلُهُ " كَانَ يُطِيلُ اَلصَّلَاة قَبْلَ اَلْجُمُعَة " فَإِنْ كَانَ اَلْمُرَاد بَعْدَ دُخُولِ اَلْوَقْتِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا لِأَنَّهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ إِذَا زَالَتْ اَلشَّمْسُ فَيَشْتَغِلُ بِالْخُطْبَةِ ثُمَّ بِصَلَاة اَلْجُمُعَةِ، وَإِنْ كَانَ اَلْمُرَاد قَبْلَ دُخُول اَلْوَقْت فَذَلِكَ مُطْلَق نَافِلَة لَا صَلَاة رَاتِبَة فَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِسُنَّة اَلْجُمُعَة اَلَّتِي قَبْلَهَا بَلْ هُوَ تَنَفُّلٌ مُطْلَق، وَقَدْ وَرَدَ اَلتَّرْغِيبُ فِيهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ سَلْمَانَ وَغَيْرِهِ حَيْثُ قَالَ فِيهِ " ثُمَّ صَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ". وَوَرَدَ فِي سُنَّة اَلْجُمُعَة اَلَّتِي قَبْلَهَا أَحَادِيثُ أُخْرَى ضَعِيفَةٌ مِنْهَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَوَاهُ اَلْبَزَّار بِلَفْظِ " كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ اَلْجُمُعَة رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا " وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ، وَعَنْ عَلِيٍّ مِثْلُهُ رَوَاهُ اَلْأَثْرَم وَالطَّبَرَانِيُّ فِي اَلْأَوْسَطِ بِلَفْظِ " كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ اَلْجُمُعَة أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا " وَفِيهِ مُحَمَّد بْن عَبْد اَلرَّحْمَن اَلسَّهْمِيّ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ اَلْبُخَارِيِّ وَغَيْره، وَقَالَ اَلْأَثْرَم إِنَّهُ حَدِيث وَاهٍ. وَمِنْهَا عَنْ اِبْن عَبَّاس مِثْلُه وَزَاد " لَا يُفْصَلُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ " أَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ بِسَنَدٍ وَاهٍ، قَالَ اَلنَّوَوِيّ فِي اَلْخُلَاصَةِ: إِنَّهُ حَدِيث بَاطِل. وَعَنْ اِبْن مَسْعُود عِنْد اَلطَّبَرَانِيّ أَيْضًا مِثْلُهُ وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْف وَانْقِطَاع. وَرَوَاهُ عَبْد اَلرَّزَّاق عَنْ اِبْن مَسْعُود مَوْقُوفًا وَهُوَ اَلصَّوَابُ. وَرَوَى اِبْن سَعْد عَنْ صَفِيَّة زَوْجِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْقُوفًا نَحْو حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَثْنَاءِ اَلْكَلَامِ عَلَى حَدِيثِ جَابِر فِي قِصَّة سُلَيْك قَبْلَ سَبْعَةِ أَبْوَاب قَوْل مَنْ قَالَ: إِنَّ اَلْمُرَادَ بِالرَّكْعَتَيْنِ اَللَّتَيْنِ أَمَرَهُ بِهِمَا اَلنَّبِيّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَّة اَلْجُمُعَة، وَالْجَوَاب عَنْهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ نَقْل اَلْمَذَاهِبِ فِي كَرَاهَةِ اَلتَّطَوُّعِ نِصْف اَلنَّهَارِ وَمَنْ اِسْتَثْنَى يَوْم اَلْجُمُعَةِ دُونَ بَقِيَّةِ اَلْأَيَّامِ فِي " بَاب مَنْ لَمْ يَكْرَهْ اَلصَّلَاة إِلَّا بَعْدَ اَلْعَصْرِ وَالْفَجْرِ " فِي أَوَاخِرَ اَلْمَوَاقِيتِ. وَأَقْوَى مَا يُتَمَسَّكُ بِهِ فِي مَشْرُوعِيَّة رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلْجُمُعَة عُمُوم مَا صَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَبْد اَللَّه بْن اَلزُّبَيْر مَرْفُوعًا " مَا مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ إِلَّا وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ " وَمِثْلُهُ حَدِيث عَبْد اَللَّه بْن مُغَفَّل اَلْمَاضِي فِي وَقْتِ اَلْمَغْرِبِ بَيْن كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 05 - 07, 01:05 ص]ـ
أخي إحسان
عندنا الأذان الأول قبل أذان الزوال بساعة إلا ربع تقريباً
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[13 - 05 - 07, 01:23 ص]ـ
أعرف هذا ولهذا سكت عن كلامك (ابتسامة)
وحددت بقولي " عندنا "
ـ[رائد محمد]ــــــــ[13 - 05 - 07, 02:45 ص]ـ
أرجو أن لا يتوسع الموضوع، فأنا لا أتكلم عن سنة الجمعة القبلية أو عن مطلق النفل يوم الجمعة في المسجد .... أنا أقول أن من عادة الناس القيام بعد أذان المكتوبات فيصلون ركعتين على ما هو ثابت في السنة، فهل هذا ينسحب على ما يفعلونه من تخصيص ركعتين بعد الأذان الأول من يوم الجمعة؟
ـ[محمد فواز الحربي]ــــــــ[13 - 05 - 07, 09:36 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/246)
كان صلي الله علية وسلم يخرج من بيته يوم الجمعه، فيصعد منبره، ثم يؤذن المؤذن، فأذا فرغ أخذ النبي عليه السلام في خطبته، ولو كان للجمعه سنة قبلها، لامرهم النبي عليه الصلاو والسلام بعد الاذان،بصلاة السنه، وفعلها هو عليه السلام، ولم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام غير الاذان بين يدي الخطيب، ذكر الشافعي عن السائب بن يزيد (ان الاذان كان أوله للجمعه حين يجلس الامام علي المنبر، علي عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأبي بكر وعمر فلما كانت خلافة عثمان، وكثر الناس،أمر عثمان بأذان ثان، فثبت الامر علي ذلك) كذلك أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال:صليت مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سجدتين قبل الظهروسجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب،وسجدتين بعد العشاء،وسجدتين بعد الجمعه0وهذا دليل علي أن الجمعه عندهم غير الظهر، والا ماكان يحتاج ألي ذكرها لدخولها تحت اسم الظهر، ثم لم يذكر لها سنة الا بعدها، فدل هذا علي أنه لا سنة قبلها0ولهذا جماهير الائمة، متفقين علي أنه ليس قبل الجمعه سنة موقته بوقت، مقدرة بعدد، لان ذلك أنما يثبت بقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أو فعله، وهو لم يسن في ذلك شيئا، لا بقوله ولا بفعله،وهذا مذهب مالك والشافعي وأكثر أصحابه،وهو المشهور في مذهب أحمد0وقال العراقي (لم أر للائمة الثلاثه ندب سنة قبلها) وقد يستدل بعضهم علي مشروعية سنة الجمعه القبلية،بقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (مامن صلاه مفروضه الا بين يديها ركعتان) وهو أستدلال باطل، لانه ثبت أنه لم يكن في زمن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يوم الجمعه سوي الاذان الاول والاقامة، قال البوصيري وقد ذكر الحديث وأنه أحسن ما يستدل به لسنة الجمعه المزعومه قال: وهذا متعذر في صلاته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لانه كان بين الاذان والاقامة الخطبه، فلا صلاة حينئذ بينهما0 (بتصرف للشيخ مشهور حسن)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 05 - 07, 09:45 ص]ـ
فما تقول في أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ:"لا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهُورِهِ، وَيَدْهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ طِيبًا مِنْ بَيْتِهِ، ثُمَّ رَاحَ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ إِلا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى"؟.
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[14 - 05 - 07, 12:07 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ماتقول في حديث رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (مَا مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ إِلَّا وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ) وحديث (مابين كل أذانين صلاة) والمقصود بالأذان الثاني هو الإقامة وليس الأذان الذي أجده عثمان1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
ـ[رائد محمد]ــــــــ[15 - 05 - 07, 12:59 ص]ـ
الأخ محمد عودة ...... لا أحد يتكلم عن سنة قبلية أو بعدية هكذا بالتخصيص .... سؤالي واضح ..... أنا أتكلم عن سنة بين كل أذانين صلاة .... فهل هذه السنة تفعل بين أذان عثمان والأذان الثاني عند صعود المنبر؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 05 - 07, 01:03 ص]ـ
لا بأس بفعله يا أخي ما لم يكن اعتقاداً عند فاعله أن لها تعلقاً بالأذان الأول.
ـ[محمد فواز الحربي]ــــــــ[15 - 05 - 07, 08:41 ص]ـ
الاخ رائد محمد، بين كل أذانين صلاة،نعم تكون هناك سنة،لكن أستشهادك بهذا الحديث علي يوم الجمعه بناء علي أذان عثمان1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في غير محله، لان عثمان1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنما زاد الاذان الاول لعلة معقولة، لكثرة الناس وتباعد منازلهم عن المسجد النبوي، فمن صرف النظر عن هذة العله وتمسك بأذان عثمان1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - مطلقا لا يكون مقتديا به 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بل هو مخالف له، حيث لم ينظر الي تلك العله التي لولاها لما كان لعثمان1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن يزيد علي سنته عليه الصلاة والسلام وسنة الخليفتين من بعده،نقل القرطبي في تفسيره (18\ 100) عن الماوردي: فأما الاذان الاول فمحدث، فعله عثمان ليتأهب الناس لحضور الخطبه عند اتساع المدينه، وكثرة أهلها) وأذا كان الامر كذلك، فالاخذ حينئذ بأذان عثمان من قبيل تحصيل الحاصل،وقال ابن عمر) أنما كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أذا صعد المنبر أذن بلال،فأذا فرغ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من خطبته أقام الصلاة،والاذان الاول بدعه) والخلاصة أن يكتفي بالاذان المحمدي، وأن يكون عند خروج الامام وصعوده المنبر، لزوال السبب المسوغ لزيادة عثمان1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - واتباعا لسنة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -،أذا تبين لك ذلك فلا يستدل بالحديث لان يصلي بعد الاذان الاول،بل تكون الصلاة مطلقه الي أن يصعد الامام المنبر،عن أبي هريرة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (من أغتسل ثم أتي الجمعه فصلي ما قدر له ثم أنصت حتي يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخري وفضل ثلاثة أيام) 0
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/247)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 05 - 07, 09:14 ص]ـ
(والخلاصة أن يكتفي بالاذان المحمدي، وأن يكون عند خروج الامام وصعوده المنبر، لزوال السبب المسوغ لزيادة عثمان واتباعا لسنة النبي)
واتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن تعمل بقوله: (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي) .. أما السبب فلا زال موجوداً، فالمحلات والعمال يتوقفون عن أعمالهم بسماع الأذان الأول ويستعدون للصلاة.
(إياكم والشذوذ -أيها الإخوة- عما تواتر عمل المسلمين عليه سلفاً وخلفاً).
ـ[محمد فواز الحربي]ــــــــ[15 - 05 - 07, 10:10 ص]ـ
الاخ ابو يوسف التواب، من قال لك أننا مخالفين لسنت الخلافاء الراشدين،الم يقل النبي عليه الصلاة والسلام (فمن رغبي عن سنتي فليس مني) وبنحو ما ذكرنا قال الامام الشافعي في كتابه الام ما نصه (وأحب أن يكون الاذان يوم الجمعة حين يدخل الامام المسجد ويجلس المنبر،فأذا فعل أخذ المؤذن في الاذان، فأذا فرغ قام،فخطب لايزيد) فهل الشافعي مخالف لسنة الخلافاء الراشدين؟ أما قولك بأن السبب لا زال موجودا،فقد مضي أن عثمان رضي الله عنه أنما زاد الاذان الاول (ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت) فأذا أذيع الاذان المحمدي بالمذياع، فقد حصلت الغاية التي رمي أليها عثمان،وأعتقد أنه لو كان هذا المذياع في عهد عثمان رضي الله عنه،وكان يري جواز ذلك كما نعتقد، لكان رضي الله عنه اكتفي بأذاعة الاذان المحمدي،وأغناه ذلك عن زيادته، فتنبه يارعاك الله، أما دعوي الشذوذ فأن كان التمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام شذوذ فأكرم وأنعم به من شذوذ0؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[15 - 05 - 07, 02:36 م]ـ
وصح عن علي بن أبي طالب أنه استغنى عنه في خلافته
وهذا خليفة راشد تركه
فعندنا خليفة راشد فعله لعلة
وخليفة راشد تركه
فكيف يكون الاكتفاء بما جاء في السنة وعليه 3 خلفاء راشدون شذوذاً؟!!
هذا من جهة
ومن جهة أخرى:
أذان عثمان رضي الله عنه كان خارج المسجد! وفي السوق
وهؤلاء أذانهم داخل المسجد!!
فأين سنة الخلفاء الراشدين عندهم؟؟!!
بل فعلهم بدعة من غير شك
ومن جهة ثالثة - عندنا -:
أذان عثمان رضي الله عنه كان قبل الوقت بزمن
وعندنا بعد دخول الوقت!
فأين سنة عثمان
وهؤلاء لا التزموا بسنة النبي العدنان ولا فعلوا كما فعل عثمان
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[15 - 05 - 07, 02:55 م]ـ
وهؤلاء لا التزموا بسنة النبي العدنان ولا فعلوا كما فعل عثمان
إي بالله، وأما القول بأن فعل الخلفاء سنة، نقول نعم سنة ما لم يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يخالف بعضهم بعضا، والشرطان هنا مفقودان! فسنة النبي صلى الله وسلم أذان واحد، وسنة علي إن صحت عنه - رضي الله عنه -.
وأما تلكم السنة التي اعتادها عامة الناس اليوم بعد الأذان الأول، فلا أصل لها في السنة، وهذا بخلاف النفل المطلق فإن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فللإنسان أن يصلي ما شاء الله أن يصلي أربع ركعات، ست ثمان، اثنا عشر، إلى أن يرتقي الخطيب المنبر.
والله أعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 05 - 07, 07:29 م]ـ
ما لكم تكأكأتم علي كتأكؤكم على ذي جِنة.
هاتوا تخريج فعل علي رضي الله عنه (أولاً)
أثبتوا أن المسلمين بعد علي إلى يومنا هذا قد خالفوا في ذلك (ثانياً)
مكان الأذان لا يهم .. فقد أذن في السوق ليسمعهم، ونحن نؤذن في المساجد ويسمعون، فالمقصود قد حصل ... ودعونا من الفقه الجديد (الإلزام بالأذان في السوق .. وثلاث درجات للمنبر .. الخ).
ثم عندنا الأذان قبل الزوال بساعة إلا ربع .. والتطبيق الخاطئ لا يلزم منه تبديع أصل الفعل.
وأخيراً .. هل من قلد عثمان رضي الله عنه وجمهور المسلمين في ذلك يكون مبتدعاً. (أنصفوا).
وانظروا كلام ابن رجب رحمه الله تعالى في "جامع العلوم والحِكَم) على حديث العرباض بن سارية.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[15 - 05 - 07, 07:38 م]ـ
يؤذن عثمان في السوق وتؤذنون في المسجد
ويؤذن قبل الوقت وتؤذنون بعده
ثم تسمونه " أذان عثمان "؟؟؟
ما لكم لا تنصفون؟؟؟
وتقول:
مكان الأذان لا يهم!!!!
ولعلكم تفتون للناس بأن يرددوا وراءه، ويمتنعوا عن البيع والشراء بسماعه!!
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[15 - 05 - 07, 07:38 م]ـ
قال شيخنا الألباني:
لا نرى الاقتداء بما فعله عثمان رضي الله عنه على الإطلاق ودون قيد فقد علمنا مما تقدم أنه إنما زاد الأذان الأول لعلة معقولة وهي كثرة الناس وتباعد منازلهم عن المسجد النبوي فمن صرف النظر عن هذه العلة وتمسك بأذان عثمان مطلقا لا يكون مقتديا به رضي الله عنه بل هو مخالف لعثمان أن يزيد على سنته عليه الصلاة والسلام وسنة الخليفتين من بعده.
انتهى
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[15 - 05 - 07, 07:40 م]ـ
وقال أيضاً:
وإذا كان الأمر كذلك فالأخذ حينئذ بأذان عثمان من قبيل تحصيل حاصل وهذا لا يجوز لا سيما في مثل هذا الموضع الذي فيه التزيد على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سبب مبرر وكأنه لذلك كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو بالكوفة يقتصر على السنة ولا يأخذ بزيادة عثمان كما في " القرطبي "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(80/248)