ـ[حاج]ــــــــ[22 - 03 - 07, 04:28 م]ـ
فرق علماء الأصول بين مسألة نقل الإجماع ومسألة عدم العلم بالمخالف
ولو حصل التباحث فيها في منتدى الأصول لكان نافعا بإذن الله
وفقكم الله
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 03 - 07, 01:21 م]ـ
أيها الأحبة من طلبة العلم
((نرجو إيراد مداخلاتكم حتى نستفيد))
فالمسألة ينبني عليها عمل.
ـ[أبو علياء الغمارى]ــــــــ[27 - 03 - 07, 08:35 م]ـ
3ـ وذهب داود وابن حزم إلى أن ينظر إلى جميع بدنها
نقل عن الإمام داود كما في حلية العلماء وغيره من كتب الاختلاف أن الإمام داود الظاهري رحمه الله قال: (يجوز النظر إلى عورة المخطوبة) استدلالا بحديث: (انظر منها إلى ما يدعوك إلى نكاحها) ..
وهذا النقل لم ينقله أئمة النقل ممن هم أعلم بمذهب أهل الظاهر من غيرهم، وقد قال ابن القطان الفاسي في كتابه (أحكام النظر) ما معناه: ليس هذا قول داود، ولم أجده في كتب أصحابه، وإنما هذا قاله عنهم أبو حامد الإسفرائيني.
وقال نصاً: (وما يحكى عن داود من إباحة النظر إلى الفرج لم أره عنه في كتب أصحابه، وإنما حكاه أبو حامد الإسفرائيني، وقد تقدمت الأدلة المانعة من النظر إلى العورة، وهي بإطلاقها تتناول المحل خصوصاً وليس هناك ما يعارضها نحكيه) النظر في أحكام النظر بحاسة البصر صفحة 392 - 394
ومعلوم أنه متأخر، وأنه من الشافعيين، فلا بد أن يكون له مستند لقوله، فمن أين جاء بهذا النقل؟ هذا حقنا من السؤال ولا بد.
فإن كان أئمة أهل الظاهر لم ينقلوا هذا النقل، فمن أين جاء به؟ إلا أن يكون استخرجه على ما ظن أنها أصول أهل الظاهر كما يفعل القرطبي فوقع في الخطأ.
والإمام ابن القطان الفاسي كان في عصر السلطان المنصوري الظاهري أمير المؤمنين في المغرب في القرن السابع، وهو مطلع على كتب الظاهرية، وينقل عنها الشيء الكثير، ونفيه أن يكون هذا قول داود أو أصحابه دليل على أنه ليس بقول لداود رضي الله عنه، ولا أحداً من أصحابه كما هو ظاهر العبارة.
فبهذا يظهر لنا أن هذا القول ليس بقول داود الظاهري، ولا من جاء بعده من أئمة أهل الظاهر، ولا يشكل علينا اختيار الإمام ابن حزم في قوله في هذه المسألة: أنه ينظر منها إلى ما بطن وما ظهر بعلمها أو بغير علمها، لأنه قرر أن العورة لا يجوز النظر إليها، فهو يشير إلى أن الحديث مخصص بعدم جواز النظر إلى العورة وهو حكم جاء بالنصوص الأخرى ..
وليست طريقة أهل الظاهر العلم بالنص بانفراده إذا كانت هناك نصوص أخرى في نفس الباب، فلا بد من تقييد ما يظن أنه مطلق في النصوص ببعضها.
ولو كان قول ابن حزم يدل على جواز النظر إلى العورة لذكره ابن القطان الفاسي وهو يعالج قضية النظر إلى المخطوبة، ونفى هذا عن الظاهرية، مما يؤكد ما حكيناه من تقييد الإطلاق في الحديث.
فلا يصح بعد هذا القول بأن داود الظاهري، أو غيره من أئمة الظاهرية قالوا بجواز النظر إلى عورة المخطوبة، وبالله تعالى التوفيق
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 04 - 07, 04:04 ص]ـ
حبذا لو شارك الإخوة في الموضوع حتى نستفيد.
ولو بنقل أو إحالة أو رأي
ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[25 - 04 - 07, 06:49 ص]ـ
قال الشافعي - رحمه الله -: " وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة، وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها، قال تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: الوجه والكفين " (الحاوي الكبير 9/ 34)
وقال الإمام النووي في (روضة الطالبين وعمدة المفتين 7/ 19 - 20: " إذا رغب في نكاحها استحب أن ينظر إليها لئلا يندم، وفي وجه: لا يستحب هذا النظر بل هو مباح، والصحيح الأول للأحاديث، ويجوز تكرير هذا النظر بإذنها وبغير إذنها، فإن لم يتيسر النظر بعث امرأة تتأملها وتصفها له. والمرأة تنظر إلى الرجل إذا أرادت تزوجه، فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها.
ثم المنظور إليه الوجه والكفان ظهراً وبطناً، ولا ينظر إلى غير ذلك.
وأجاز أبو حنيفة النظر إلى القدمين مع الوجه والكفين. بداية المجتهد ونهاية المقتصد 3/ 10.
قال ابن عابدين في حاشيته (5/ 325):
" يباح النظر إلى الوجه والكفين والقدمين لا يتجاوز ذلك " أ. هـ ونقله ابن رشد كما سبق.
ومن الروايات في مذهب الإمام مالك:
-: ينظر إلى الوجه والكفين فقط.
-: ينظر إلى الوجه والكفين واليدين فقط.
وعن الإمام أحمد - رحمه الله - روايات:
إحداهن: ينظر إلى وجهها ويديها.
والثانية: ينظر ما يظهر غالباً كالرقبة والساقين ونحوهما.
ونقل ذلك ابن قدامة في المغني (7/ 454) والإمام ابن القيم في (تهذيب السنن 3/ 25 - 26)، والحافظ ابن حجر في فتح الباري (11/ 78) .. والرواية المعتمدة في كتب الحنابلة هي الرواية الثانية.
ومما تقدّم يتبيّن أن قول جمهور أهل العلم إباحة نظر الخاطب إلى وجه المخطوبة وكفّيها لدلالة الوجه على الدمامة أو الجمال، والكفين على نحافة البدن أو خصوبته.
قال أبو الفرج المقدسي: " ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها .. مجمع المحاسن، وموضع النظر .. "
_______________
سؤال عارض!
منتشر في بعض المجتمعات أن يكون بين الخاطب والمخطوبة إتصال -بالهاتف- ليتعرّف كل من الطرفين بشخصية وطريقة تفكير الآخر!!!
هل يكون ذلك من الخلوة المحرّمة؟!
ما هو رأي مشايخنا الفضلاء؟!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/110)
ـ[صخر]ــــــــ[08 - 08 - 07, 04:26 م]ـ
أحسنت أخي أبا العلياء الغماري
ـ[أبو الفداء بن مسعود]ــــــــ[11 - 09 - 08, 08:55 ص]ـ
"الخاطب مثل الطبيب أباح الشرع للطبيب أن يرى أماكن فى المريضة للعلاج فإذا شُفيت رجعت إلى حالتها الأولى لا يحل له أن يكشف عن هذه الأماكن"
بارك الله فيك، والطبيب لا يمتنع عن النظر الى ما جاوز الوجه والكفين من المريضة، مع وجود الحاجة الى تجاوز ذلك لأكثر منه .. فكذا الخاطب .. (ابتسامة)
أدعوكم أيها الكرام الفضلاء للنظر في هذا البحث المتواضع الذي قمت باعدداه بحول الله وقوته في تلك المسألة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=894585#post894585
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[11 - 09 - 08, 03:14 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=882215&postcount=2051(79/111)
ما حكم جيفة الكافر
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[13 - 03 - 07, 08:51 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوانى فى كتاب عمدة الفقه لابن قدامة يذكر فى النجاسات
وكل ميتة نجسة إلا الآدمى
فقال صاحب العدة أن الدليل حديث أبوهريرة رضى الله عنه عندما كان جنبا
فانخنس من رسول الله صلى الله عليه و سلم "سبحان الله إن المؤمن لاينجس"
ولكن إخوانى أليس هذا دليل بطهارة ميتة المسلم دون الكافر لأن لفظة الحديث المؤمن
فهل من أحد يفيدنى فى حكم ميتة الكفار مع الأدلة
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[28 - 03 - 07, 11:22 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوانى علمكم الله: وفى بحثى عن مسألة ميتة الكافر وقعت فى كتاب
"الفروع" لابن مفلح وتصحيحه للمرداوى و الحاشية عليه لابن قندس
وكلهم مجتمعين فى كتاب واحد "عدة مجلدات" ط. الرسالة
(1/ 341) وجدت فى الحاشية ما نصه:
قوله: (ولاينجس على الأصح آدمى، وقيل: مسلم بموته)
أما الشهيد فلا ينجس لقوله بعد: ولو قتل كان طاهرا. وعلى رواية: ان الآدمى ينجس بالموت، فلا يطهر بالغسل؟ مقتضى كلام ابن عبيدان: أن المسلم يطهر دون الكافر، فإنه قال: مقتضى الموت نجاسته أبدا، ومقتضى شرفه وتكريمه طهارته مطلقا، فأثبتنا فى حقه نجاسة تزول بالغسل، عملا بالدليلين حسب الإمكان.
ثم قال فى تعليل رواية عدم نجاسته: لأنه آدمى مسلم، فلم ينجس بالموت، كالشهيد، ولأنه لو ينجس به لم يطهر بالغسل، كسائر الميتات، وهذا لأن الشارع لما ميزه عليها بالغسل إكراما له، وجب الحكم بطهارته أيضا، ولأنه من تمام الإكرام، وخرج عليه ما إذا كان الميت كافرا، حيث ينجس و لا يطهر بالغسل أبدا، ذكره فى "شرح الهداية"، لأن المقتضى للطهارة من النص، والمعنى مفقود فيه، وسبب التنجيس فى حقه قائم، فظهر عمله
انتهى كلامه.
وهذا إخوانى ليس آخر الكلام فى المسألة فأيكم يجد أى نقلا فيها رجاء ألا يبخل علينا وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 03 - 07, 05:51 م]ـ
يظهر أنهم لم يعتبروا الآدمي نجساً ولو مات، ونجاسة الكافر حياً وميتاً معنوية لا محسوسة، فلو أن أحداً مس جسده بعد موته فالظاهر أنه لم يمس نجاسة. وهذا عليه الأكثرون فيما يظهر. والله أعلم.
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[05 - 04 - 07, 10:57 ص]ـ
يظهر أنهم لم يعتبروا الآدمي نجساً ولو مات، ونجاسة الكافر حياً وميتاً معنوية لا محسوسة، فلو أن أحداً مس جسده بعد موته فالظاهر أنه لم يمس نجاسة. وهذا عليه الأكثرون فيما يظهر. والله أعلم.
أخى أبويوسف: كثيرا ما أحرص على قراءة تعليقاتك القيمة على هذا المنتدى المبارك , فالله أسأل أن ينفع بك و بسائر طلبة العلم.
اما اعتبار طهارة الأدمى حال الحياة فلا نزاع - فيما أعلم - من كونه طاهرا و هذا متعلق بكونه مسلما وأما الكافر حال الحياة فهو أيضا طاهر و نجاسته معنوية فقط (كما تكرمت بالذكر آنفا).
ولكن المبحث هنا هو حال الميتتة فقد قال المصنف: وكل ميتتة نجسة إلا الآدمى
فالحكم بطهارة مأكول اللحم حال الحياة مقطوع بها ولكن بموته ينجس والآدمى كذلك فهو مممن له نفس سائلة , فنحتاج دليل لإخراجه من هذا الأصل العام و قد تقدم على الظاهر بطهارة ميتة الآدمى المسلم فتبقى جيفة الكافر على أصلها أنها نجسة مفتقرة إلى دليل يطهرها
والله أعلم و أحكم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 04 - 07, 04:43 م]ـ
أحسنت وجزاك الله خيراً
لكن .. ألم يعرِّف الشافعية والحنابلة النجاسة بقولهم: (كل عين حرم تناولها على الإطلاق، مع سهولة التمييز، لا لحرمتها .... )
فأخرجوا المحترم وهو الآدمي من جملة النجاسات؛ ولعل علة ذلك تكريم الله تعالى إياه على سائر المخلوقات .. ولأنه يلزم من القول بنجاسته نجاسة أعضائه، وفيه غرابة.
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[07 - 04 - 07, 11:55 ص]ـ
أحسنت وجزاك الله خيراً
لكن .. ألم يعرِّف الشافعية والحنابلة النجاسة بقولهم: (كل عين حرم تناولها على الإطلاق، مع سهولة التمييز، لا لحرمتها .... )
فأخرجوا المحترم وهو الآدمي من جملة النجاسات؛ ولعل علة ذلك تكريم الله تعالى إياه على سائر المخلوقات .. ولأنه يلزم من القول بنجاسته نجاسة أعضائه، وفيه غرابة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فأخرجوا المحترم وهو الآدمي من جملة النجاسات؛ ولعل علة ذلك تكريم الله تعالى إياه على سائر المخلوقات.
هذا يا شيخنا ما ذكرته آنفا فى الحاشية على الفروع وهى قرينة التكريم
ولكن صاحب الحاشية اقتصر هذا التكريم على المسلم فقط دون الكافر و أبقى الكافر على حكمه الأصلى.
ولأنه يلزم من القول بنجاسته نجاسة أعضائه، وفيه غرابة
هذا يا أخى لا يلزم إذ ثبت للأعضاء حال انفصالها عن الجسد أحكاما مختلفة كاليد المقطوعة من جسد المقاتل فى المعركة و مقطوع البهيمة حال حياتها فهو ميتتة نجسة مع كون المقطوع من و هو أصل البهيمة مازال طاهرا
فالتكريم يكون للآدمى جملة واما أعضائه فهى محترمة ولكن ألا ترى اننا لازلنا فى حاجة إلى دليل على طهارة جيفة الكافر؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/112)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 04 - 07, 12:23 م]ـ
1 - تقييد الآية بالمسلم محل نظر لا يخفاك أخي الكريم.
2 - قولي: (ولأنه يلزم من القول بنجاسته نجاسة أعضائه،)
أقصد: بعد وفاته .. فالاعتراض المذكور عليه ليس وارداً أصلاً.
= أرجو التصويب إن أخطأت- جزاك الله خيراً=
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[08 - 04 - 07, 12:35 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1 - أما بالنسبة لتقييد الآيه فهى ليست المفرقة فى الحكم بين ميتتة المسلم و الكافر و لكن ذكرها صاحب الحاشية على سبيل ضم الأدلة إلى بعضها من حديث أبوهريره الذى استدل به صاحب العدة وغيرها من نصوص الشريعة التى تفرق كثيرا بين المسلم و الكافر و التكريم الوارد فى الآيه أنا أوافقك تماما أننا لانستطيع ان نقيده بالمسلم فقط هكذا دون أدلة أخرى.
2 - واما ما ذكرت حفظك الله من أنه يلزم من القول بنجاسته نجاسة أعضائه، بعد وفاته:
أقول: نعم ونحن نخرج ميتتة المسلم وأعضائه بعد الموت و نبقى الكافر وأعضائه على نجاستها للأصل و الكلام المذكور فى أول الردود.
وانا انتظر ردك يا شيخنا، لأنى استفيد منك كثيرا.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 04 - 07, 01:08 م]ـ
حفظك الله
وجزاك خيراً على تواضعك وعلى حسن ظنك بأخيك الضعيف
في "منتهى الإرادات" (1/ 106): (وأما ميتة الآدمي فطاهرة لقوله تعالى: {ولقد كرمنا بني آدم} ولحديث [ان المؤمن لا ينجس] لأنه لو نجس لم يطهر بالغسل وأجزاؤه وأبعاضه كجملته).
نعم! الخلاف موجود .. حتى إن بعضهم حكم بنجاسة ميتة الآدمي، لكنَّ الأكثرين على هذا. لكنهم يستدلون بهذه الآية على أن حكمه مخالف لحكم أصل سائر الكائنات الأخَر.
والقول بالتنجيس فيه مشقة؛ لاحتياج المسلم أحياناً لمس بدن الكافر الميت في دراسة وتشريح، أو تطبيب وتمريض فيموت وهو يعالَج من قبله، وكذا حمل الكافر كما حصل في قصة قليب بدر، فلو وجد كافر ميتاً في بلاد المسلمين فإنهم يحتاجون لحمله ووضعه في حفرة. والله أعلم.
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[08 - 04 - 07, 05:13 م]ـ
حفظك الله
وجزاك خيراً على تواضعك وعلى حسن ظنك بأخيك الضعيف
في "منتهى الإرادات" (1/ 106): (وأما ميتة الآدمي فطاهرة لقوله تعالى: {ولقد كرمنا بني آدم} ولحديث [ان المؤمن لا ينجس] لأنه لو نجس لم يطهر بالغسل وأجزاؤه وأبعاضه كجملته).
لو كان المستفاد من الآية والحديث هو عدم نجاسة الآدمى عموما لأصبحت لفظة المؤمن لا معنى لها وهذا محال
نعم! الخلاف موجود .. حتى إن بعضهم حكم بنجاسة ميتة الآدمي، لكنَّ الأكثرين على هذا. لكنهم يستدلون بهذه الآية على أن حكمه مخالف لحكم أصل سائر الكائنات الأخَر.
والقول بالتنجيس فيه مشقة؛ لاحتياج المسلم أحياناً لمس بدن الكافر الميت في دراسة وتشريح، أو تطبيب وتمريض فيموت وهو يعالَج من قبله،
ألا ترى شيخنا أن هذه المشقة غير معتبرة حيث أنها قليلة جدا بل ونادرة إلا فى موطن الطب و كذا ... فأظن أن هؤلاء لا يباشرون جسد الكافر بدون عازل فانتفت المشقة أيضا عندهم
وكذا حمل الكافر كما حصل في قصة قليب بدر، فلو وجد كافر ميتاً في بلاد المسلمين فإنهم يحتاجون لحمله ووضعه في حفرة. والله أعلم.
لا أظن أن هذا يصلح دليلا للقول بعدم نجاسته
وجزاكم الله خيرا و نفع بكم
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[08 - 04 - 07, 05:15 م]ـ
أخى: آسف لتداخل الكلام فى بعضه فهذا خطأ غير مقصود
ولكن كلام فضيلتكم بلون مغاير غن كلامى
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 04 - 07, 05:18 م]ـ
أرجو -أخي الكريم- أن تناديني بنداء الأخوة بدلاً من: فضيلتكم، شيخنا، ... (لو تكرمت)
فنداء الأخوة أحب إلى نفسي، وأفضل عندي. بارك الله فيك وزادك علماً وتقى.
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[08 - 04 - 07, 05:19 م]ـ
أفعل إن شاء الله
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[08 - 05 - 07, 12:20 م]ـ
يا شيخ حفظك الله: وقفت على فتوى لشيخ الإسلام عن حكم حلق الشعر و ... حال الجنابة فأجاب رحمه الله و ضمن الإجابة ذكر حديثا أظنه إن صح يكون نص فى محل النزاع بأن المؤمن طاهر حيا و ميتا
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى
(ج 4 / ص 407) ونص السؤال:
وسئل عن الرجل إذا كان جنبا وقص ظفره أو شاربه أو مشط رأسه هل عليه شيء في ذلك؟ فقد أشار بعضهم إلى هذا وقال: إذا قص الجنب شعره أو ظفره فإنه تعود إليه أجزاؤه في الآخرة فيقوم يوم القيامة وعليه قسط من الجنابة بحسب ما نقص من ذلك وعلى كل شعرة قسط من الجنابة: فهل ذلك كذلك أم لا؟.
فأجاب: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما {: أنه لما ذكر له الجنب قال: إن المؤمن لا ينجس}. وفي صحيح الحاكم: {حيا ولا ميتا}. وما أعلم على كراهية إزالة شعر الجنب وظفره دليلا شرعيا بل قد {قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أسلم: ألق عنك شعر الكفر واختتن} فأمر الذي أسلم أن يغتسل ولم يأمره بتأخير الاختتان. وإزالة الشعر عن الاغتسال فإطلاق كلامه يقتضي جواز الأمرين. وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط في غسلها مع أن الامتشاط يذهب ببعض الشعر أنتهى كلامه رحمه الله.
والشاهد ظاهر و هى زيادة لفظة حيا و ميتا فها تصح عند الحاكم بارك الله فيك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/113)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 05 - 07, 12:26 م]ـ
جميل جداً
هذا دليل طهارة المؤمن .. فما دليل نجاسة الكافر ((الحسية))؟.
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[08 - 05 - 07, 03:21 م]ـ
استصحاب الأصل من كون كل ميتتة نجسة للآية و النصوص الأخرى التى تدل على نجاسة ما له نفس سائلة مثل الآدمى و ...
وها قد أخرجنا ميتتة المسلم بالنص فيبقى الحكم فى ميتتة الكافر على أصلة النجس يفتقر إلى دليل خاص.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 05 - 07, 03:44 م]ـ
تقصد: {حُرِّمَت عليكم الميتة}
لا دليل فيها .. لأن الخطاب موجه إلينا؛ فالميتة هنا لا تشمل ميتة الآدمي فيما يظهر.
وتعرف أن العلماء أخرجوا ميتة الآدمي من جملة النجاسات.
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[08 - 05 - 07, 04:53 م]ـ
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا أقصد شيخنا بارك الله فيك آية المائدة بل أقصد آية الأنعام
"قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتتة أودما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس"
فلآية وإن كانت فى معرض تحريم هذه الأشياء فى المأكل و لكن من العلماء من استدل على نجاسة الدم و الخنزير و الميتة للفظة فأنه رجس
ولو قلنا إن الضمير يعود إلى أقرب مذكور قلنا بان المقصود بالنجاسة هنا هو لحم الخنزير فقط
ولكن من العلماء من استدل على نجاسة الدم أيضا بهذه الآيه فنلحق الميتتة بها
و الذى يجعل فى النفس شيئا من طهارة الكافر هو أن الأحاديث الواردة كلها بلفظة المؤمن فلم لم يقل النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " سبحان الله إن الآدمى لا ينجس"
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 05 - 07, 06:29 م]ـ
إن قلت: يخرج عن الآية ميتة المسلم .. قلنا: فهل يجوز لطاعمٍ أن يطعمه؟!.
وإن قلت: ميتة المسلم ليست بنَجَس للحديث، رد عليك بأن: الآية تعمه، وبأن قوله: (لا ينجس) ليس فيه أن الكافر ينجس بالموت.
والاستدلال بأن له نفساً سائلة ليس محله هنا .. لأن قولنا: ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت استنباط وقياس، وليس نصاً. وقد ذكرتُ لك أن الظاهر كون الآية لا تشمل ميتة الآدمي.
= ثم أين التكريم لابن آدم على سائر البهائم إذا كان ينجس مثلها بالموت؟.
والصواب -إن شاء الله تعالى: أن الآدمي غير داخل في الآية البتة، ومعناها: إلا أن يكون المطعومُ ميتةً .... والله أعلم.
= وهنا لطيفة دقيقة: أن الحيوان مأكول اللحم يفتقر إلى التسمية عليه عند التذكية ليكون طاهراً حلالاً، والآدمي لا يحل أكله حياً ولا ميتاً؛ فلا قياس هنا للفارق، وعلى الذي حكم بأنه نجُسَ بالموت أن يأتي بدليل خاص.
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[09 - 05 - 07, 01:48 ص]ـ
إن قلت: يخرج عن الآية ميتة المسلم .. قلنا: فهل يجوز لطاعمٍ أن يطعمه؟!.
وإن قلت: ميتة المسلم ليست بنَجَس للحديث، رد عليك بأن: الآية تعمه، وبأن قوله: (لا ينجس) ليس فيه أن الكافر ينجس بالموت.
والاستدلال بأن له نفساً سائلة ليس محله هنا .. لأن قولنا: ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت استنباط وقياس، وليس نصاً. وقد ذكرتُ لك أن الظاهر كون الآية لا تشمل ميتة الآدمي.
= ثم أين التكريم لابن آدم على سائر البهائم إذا كان ينجس مثلها بالموت؟.
والصواب -إن شاء الله تعالى: أن الآدمي غير داخل في الآية البتة، ومعناها: إلا أن يكون المطعومُ ميتةً .... والله أعلم.
= وهنا لطيفة دقيقة: أن الحيوان مأكول اللحم يفتقر إلى التسمية عليه عند التذكية ليكون طاهراً حلالاً، والآدمي لا يحل أكله حياً ولا ميتاً؛ فلا قياس هنا للفارق، وعلى الذي حكم بأنه نجُسَ بالموت أن يأتي بدليل خاص.
إن قلت: يخرج عن الآية ميتة المسلم .. قلنا: فهل يجوز لطاعمٍ أن يطعمه؟!.
يا شيخنا ليس هناك تلازم بين تحريم المطعم و النجاسة و الاستدلال محله كما ذكرت فإنه رجس
وإن قلت: ميتة المسلم ليست بنَجَس للحديث، رد عليك بأن: الآية تعمه،
قلنا إن الآيه عام خص بالحديث
وبأن قوله: (لا ينجس) ليس فيه أن الكافر ينجس بالموت.
لو قلنا كذلك فما هو مفهوم كلمة المؤمن؟؟؟؟ أليس لها دلالة
= ثم أين التكريم لابن آدم على سائر البهائم إذا كان ينجس مثلها بالموت؟
التكريم أن الله سخر له سائر المخلوقات و كرمه بالعقل و لا يلزم القول بعدم النجاسة حتى نقول ان الله كرمه لأن التكريم ليس محصورا فى طهارته ميتا و أنما استدل بهذه الآيه أهل العلم مع حديث ابو هريرة على طهارة المسلم
= وهنا لطيفة دقيقة: أن الحيوان مأكول اللحم يفتقر إلى التسمية عليه عند التذكية ليكون طاهراً حلالاً، والآدمي لا يحل أكله حياً ولا ميتاً؛ فلا قياس هنا للفارق، وعلى الذي حكم بأنه نجُسَ بالموت أن يأتي بدليل خاص
نعم يا شيخ و لكن يا شيخ يبقى معنا مفهوم الحديث فلازال عندى إشكال ان ذكر النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للمؤمن يخرج غيره
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 05 - 07, 02:38 ص]ـ
دلالة المفهوم أضعف من دلالة المنطوق يا أخي .. ولا تكون حجة دوماً.
ولتراجع المسألة بتأمل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/114)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 05 - 07, 03:03 ص]ـ
وأما قولك أخي الفاضل: (يا شيخنا ليس هناك تلازم بين تحريم المطعم و النجاسة و الاستدلال محله كما ذكرت فإنه رجس)
فقد أبعدتَ به النجعة
ومعنى الآية: "إلا أن يكون المطعوم ميتة ... فإنه رجس" .. وقد بينت أن النجاسة هي ما يحرم تناولها -أي: ابتلاعها- على الإطلاق لا لحرمتها ولا لقذارتها ولا لضررها.(79/115)
مساعدة في بحث مسألة: الموت المترتب على إهمال الطبيب.
ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[13 - 03 - 07, 01:23 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
أيها الأخوة أريد بحث مسألة: الموت المترتب على إهمال الطبيب بالتفصيل.
فمن لديه شيء حول ذلك فليتحفنا به مشكوراً مأجوراً.
مع العلم أن الفقهاء فيما وجدت لم يتطرقوا لها غير أنهم يذكرون أن الطبيب إذا كان حاذقاً وجنت يده فإنه يضمن.
لكن ماذا تعتبر جناية الطبيب الذي ترتب عليها موت المريض إذا أهمل؟ هل هي عمد أم شبهه أم خطأ؟
ومن كان له قدرة على التخريج على أقوالهم فجزاه الله خيراً.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[13 - 03 - 07, 06:33 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
لهذه المسألة خمس حالات ذكرها الفقهاء تنظر هذه الحالات وتفاصيلها في كتاب الضرر في الفقه الإسلامي د. أحمد موافي (رسالة دكتوراه) (1/ 340 - 346)
ويمكنك الرجوع إلى:
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (4/ 355) الخرشي (8/ 110) بداية المجتهد (2/ 451) الاستذكار (8/ 62) معالم السنن للخطابي (6/ 378) مغني المحتاج (4/ 202) روضة الطالبين (10/ 177) زاد المعاد (3/ 109) المغني لابن قدامة (5/ 398)
ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[13 - 03 - 07, 06:49 م]ـ
جزاك الله خيراً أبا حازم
لكن إن كانت الخمس حالات هي التي ذكرها ابن القيم في الزاد
فمن أي الحالات إهمال الطبيب يعد؟
وهل إهماله يخرج على أنه من قبيل العمد أو شبهه أو الخطأ؟ وهذا الأهم عندي وهو مالم يذكره ابن القيم رحمه الله.
وأما الضمان فلا إشكال فيه.
واشكر لك إحالاتك وسأراجعها - بإذن الله-
ـ[أبو الفضل المنزهي]ــــــــ[16 - 03 - 07, 03:49 م]ـ
هناك رسالة ماجستير للدكتور محمد يسري عنوانها جناية الطبيب العمد طبعة مكتبة ابن تيمية بالقاهرة
ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[17 - 03 - 07, 04:22 م]ـ
شكراً لك أبا الفضل
ـ[حاج]ــــــــ[22 - 03 - 07, 04:29 م]ـ
إهمال الطبيب ربما يخرّج على التفريط والله أعلم
ـ[حاج]ــــــــ[31 - 03 - 07, 04:06 م]ـ
وقد انقدح في ذهني تخريجها على: تفريط الأجير المشترك
حبذا لو اتحفنا الباحث بما توصل إليه,,
ـ[حاج]ــــــــ[28 - 04 - 07, 10:13 م]ـ
................
ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[29 - 04 - 07, 12:44 ص]ـ
السلام عليكم
أخي حاج
اعتذر عن التأخر
ولكن عرض ما بحثته هنا فيه حرج لا سيما أنه بحث متواضع
فإن أردت فافتح صندوق الرسائل لديك وسأرسله لك - إن شاء الله-
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[29 - 04 - 07, 01:11 ص]ـ
أخي محمد أبا الخيل .. ممكن ترسل لي البحث أنا على الخاص ...
وبارك الله فيك(79/116)
الرجاء منكم دلالتي على كتب في الاقتصاد الإسلامي باللغة الإنكليزية
ـ[ابن السائح]ــــــــ[13 - 03 - 07, 05:56 م]ـ
إخواني الكرام
الرجاء منكم دلالتي على كتب في الاقتصاد الإسلامي باللغة الإنكليزية
وأود أن تدلوني على مواقع (باللغة الإنكليزية) فيها بيان استغناء الاقتصاد الإسلامي عن البنوك الربوية وتشرح المخاطر العظيمة الهدامة للدول والمجتمعات المترتبة على العمليات الربوية
وجزاكم الله خيرا
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[16 - 03 - 07, 08:36 ص]ـ
وفقكم الله.
لو كنتُ أحسن لغة القوم لأتيتك بالكثير ... ولكن ... و إليك هذا الرابط لعلك تجد فيه بغيتك:
http://www.kantakji.org/fiqh/Riba.htm
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[17 - 03 - 07, 05:50 م]ـ
An introduction to Islamic Finance by Mufti Muhammad Taqi Usmani- Idaratul Ma'arif-
قال الشيخ الألباني :
arachi
Meezanbanks Guide to Islamic Banking by Muhammad Imarn Ashraf Usmani- Darul Ishaat-
قال الشيخ الألباني :
arachi
Financial Transactions in Islamic Jurisprudence By Wahbah Zuhaili
ـ[ابن السائح]ــــــــ[26 - 06 - 07, 09:46 م]ـ
جزاكما الله خيرا(79/117)
حكم السلم في الأسهم
ـ[حاج]ــــــــ[14 - 03 - 07, 03:18 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتي الكرام أرجو منكم المساعدة في هذه المسألة بإبداؤ ما تعلمون من أحكام والإحالة على مراجع ..
((لا تخيبو ظني فيكم فأنا بأمس الحاجة حيث لم أجد أي كلام حولها))
شكر الله لكم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[15 - 03 - 07, 03:16 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
ينظر في هذا المبحث كتاب الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي (رسالة دكتوراه) د. أحمد الخليل فقد وضع مبحثاً للسلم في الأسهم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 03 - 07, 09:11 ص]ـ
صحيح .. وانظر أيضاً كتاب: "الأسهم" للشيخ د. صالح السلطان.
ـ[حاج]ــــــــ[16 - 03 - 07, 12:23 ص]ـ
جزاكم الله خيرا اطلعت على كتاب د/ الخليل وكان كلامه مختصرا جدا ولم يحيل أي إحالة ترشد لخيوط المسألة
كتاب السلطان هل تحدث عن السلم؟؟
ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[17 - 03 - 07, 06:11 م]ـ
وهذه كتب تفيد في السلم
مطهر سيف أحمد نصر
عنوان الرسالةعقد السلم وعقد الاستصناع ومجالات تطبيقه في الاقتصاد الإسلامي
الجامعة المانحة للدرجةجامعة أم القرى
الكليةالشريعة والدراسات الإسلامية
القسمالاقتصاد الإسلامي
دكتوراه
موجودة مكتبة الملك فهد
ــــ
ناصر بن إبراهيم الحبيب
عنوان الرسالةالسلم: بحث مقارن
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الكليةالمعهد العالي للقضاء
ماجستير
تاريخ المناقشة1392ه
ـــــــــ
عبد الله بن عبد العزيز الجبرين
عنوان الرسالةالسلم: بحث مقارن في الفقه الإسلامي
الجامعة المانحة للدرجةجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الكليةالمعهد العالي للقضاء
القسمالفقه المقارن
مستوى الرسالةماجستير
تاريخ المناقشة1405هـ
ـ[حاج]ــــــــ[17 - 03 - 07, 09:07 م]ـ
أحسن الله إليكم
ـ[حاج]ــــــــ[31 - 03 - 07, 04:07 م]ـ
الزوار 105!!!
هل من يجود على طويلب علم!!
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[16 - 04 - 07, 05:46 م]ـ
لا يجوز السلم في الأسهم لأنها من القيميات وليست من المثليات، فكما لا يجوز السلم في الأثمان فكذلك الأسهم. سمعته من الشيخ عبدالله ابن خنين عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء.
وبيان ذلك: أن سعر السهم يختلف من وقت لآخر، كما أنه يمثل حصة مشاعة من أموال الشركة المساهمة وموجوداتها، وهي تختلف من وقت لآخر.(79/118)
هل من السنة الجمع من غير مطر و لا سفر
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[14 - 03 - 07, 04:50 م]ـ
السلام عليكم
هل يجوز جمع الصلوات من غير سفر و لا مطر لحديث ابن عباس ان لم تخني الذاكرة، يعني لا يكون لي اي سبب يدعو الى الجمع فأقوم لأجمع جمع تقديم أو جمع تأخير ............ وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 03 - 07, 05:47 م]ـ
أظن أن هذا الموضوع قد كتب فيه في هذا الملتقى، وظني بك أنك قد بحثت فيه قبل كتابة السؤال.
أما بدون حاجة فلا يجوز الجمع قطعاً، وحمل جماعة من العلماء حديث ابن عباس رضي الله عنهما على حال المرض.
والإمام أحمد يجيز الجمع عند الحاجة إليه مطلقاً.
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[21 - 03 - 07, 11:38 م]ـ
سئل العلامة العثيمين رحمه الله في اللقاء المفتوح55/ 23:
السؤال: كيف توجه حديث ابن عباس في صحيح مسلم: (أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، من غير خوف ولا سفر)؟
________________________________________
الجواب: نعم، (جمع في المدينة بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، من غير خوف ولا مطر)، وهذه رواية أصح من رواية: (ولا سفر)؛ لأن قوله: (ولا سفر) يغني عنه قوله: (في المدينة)، وعلى كل حال فإن هذا الإشكال الذي أوردته أورده الناس على ابن عباس رضي الله عنهما فقالوا: (ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته) أي: لا يلحقها حرج بترك الجمع. فمتى كان في ترك الجمع حرج فإنه يجوز الجمع، أما إذا لم يكن هناك حرج فإن الجمع حرام ولا يجوز؛ لقول الله تبارك وتعالى: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً [النساء:103]، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت وحدد الظهر من كذا إلى كذا والعصر كذلك، والمغرب والعشاء والفجر، فمن قدم شيئاً على وقته أو أخر شيئاً على وقته بغير عذر شرعي فإنه آثم ولا تقبل منه الصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد). ولا حجة في هذا الحديث لمن أجاز جمعاً بدون حاجة؛ لأن ابن عباس وضح هذا فقال: (أراد ألا يحرج أمته)، لو قال: أراد أن يوسع لأمته، لكان فيه احتمال أن يكون مراده أن الجمع جائز وتركه أفضل، لكن لما قال: (أراد ألا يحرج أمته)، علمنا أن المراد بذلك ما إذا كان في ترك الجمع حرج ومشقة.
&
ـ[العدناني]ــــــــ[22 - 03 - 07, 12:47 ص]ـ
قال ابن حجر في الفتح:
وَجَوَّزَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنْ يَكُونَ الْجَمْعُ الْمَذْكُورُ لِلْمَرَضِ، وَقَوَّاهُ النَّوَوِيُّ، وَفِيهِ نَظَرٌ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ جَمْعُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِعَارِضِ الْمَرَضِ لَمَا صَلَّى مَعَهُ إِلَّا مَنْ بِهِ نَحْوُ ذَلِكَ الْعُذْرِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بِأَصْحَابِهِ، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ اِبْنُ عَبَّاس فِي رِوَايَتِهِ، قَالَ النَّوَوِيُّ: وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَوَّلَهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ فِي غَيْمٍ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ اِنْكَشَفَ الْغَيْمُ مَثَلًا فَبَانَ أَنَّ وَقْتَ الْعَصْرِ دَخَلَ فَصَلَّاهَا، قَالَ وَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ أَدْنَى اِحْتِمَالٍ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَلَا اِحْتِمَالَ فِيهِ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ا ه. وَكَأَنَّ نَفْيَهُ الِاحْتِمَالَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَغْرِبِ إِلَّا وَقْتٌ وَاحِدٌ، وَالْمُخْتَارُ عِنْدَهُ خِلَافُهُ، وَهُوَ أَنَّ وَقْتَهَا يَمْتَدُّ إِلَى الْعِشَاءِ، فَعَلَى هَذَا فَالِاحْتِمَالُ قَائِمٌ. قَالَ: وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَوَّلَهُ عَلَى أَنَّ الْجَمْعَ الْمَذْكُورَ صُورِيٌّ، بِأَنْ يَكُونَ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى آخِرِ وَقْتِهَا وَعَجَّلَ الْعَصْرَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا. قَالَ: وَهُوَ اِحْتِمَالٌ ضَعِيفٌ أَوْ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلظَّاهِرِ مُخَالَفَةً لَا تُحْتَمَلُ ا ه. وَهَذَا الَّذِي ضَعَّفَهُ اِسْتَحْسَنَهُ الْقُرْطُبِيُّ وَرَجَّحَهُ قَبْلَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَجَزَمَ بِهِ مِنْ الْقُدَمَاءِ اِبْنُ الْمَاجِشُونِ وَالطَّحَاوِيُّ وَقَوَّاهُ اِبْنُ سَيِّدِ النَّاسِ بِأَنَّ أَبَا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/119)
الشَّعْثَاءِ وَهُوَ رَاوِي الْحَدِيثِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَدْ قَالَ بِهِ، وَذَلِكَ فِيمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ طَرِيقِ اِبْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ وَزَادَ: قُلْت يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ أَظُنُّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ. قَالَ: وَأَنَا أَظُنُّهُ. قَالَ اِبْنُ سَيِّدِ النَّاسِ: وَرَاوِي الْحَدِيثِ أَدْرَى بِالْمُرَادِ مِنْ غَيْرِهِ.
قُلْت: لَكِنْ لَمْ يَجْزِمْ بِذَلِكَ، بَلْ لَمْ يَسْتَمِرَّ عَلَيْهِ، فَقَدْ تَقَدَّمَ كَلَامُهُ لِأَيُّوبَ وَتَجْوِيزُهُ لِأَنْ يَكُونَ الْجَمْعُ بِعُذْرِ الْمَطَرِ، لَكِنْ يُقَوِّي مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْجَمْعِ الصُّورِيِّ أَنَّ طُرُقَ الْحَدِيثِ كُلَّهَا لَيْسَ فِيهَا تَعَرُّضٌ لِوَقْتِ الْجَمْعِ. فَإِمَّا أَنْ تُحْمَلَ عَلَى مُطْلَقِهَا فَيَسْتَلْزِمُ إِخْرَاجَ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا الْمَحْدُود بِغَيْرِ عُذْرٍ، وَإِمَّا أَنْ تُحْمَلَ عَلَى صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ لَا تَسْتَلْزِمُ الْإِخْرَاجَ وَيُجْمَعُ بِهَا بَيْنَ مُفْتَرَقِ الْأَحَادِيثِ، وَالْجَمْعُ الصُّورِيُّ أَوْلَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ إِلَى الْأَخْذِ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ، فَجَوَّزُوا الْجَمْعَ فِي الْحَضَرِ لِلْحَاجَةِ مُطْلَقًا لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُتَّخَذَ ذَلِكَ عَادَةً، وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ اِبْنُ سِيرِينَ وَرَبِيعَةُ وَأَشْهَبُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْقَفَّالُ الْكَبِيرُ وَحَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، وَاسْتَدَلَّ لَهُمْ بِمَا وَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: فَقُلْت لِابْنِ عَبَّاسٍ لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ. وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو اِبْنِ هَرَمٍ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ أَنَّ اِبْنَ عَبَّاسٍ صَلَّى بِالْبَصْرَةِ الْأُولَى وَالْعَصْرَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ، فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ شُغْلٍ، وَفِيهِ رَفْعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ أَنَّ شُغْلَ اِبْنِ عَبَّاسٍ الْمَذْكُورَ كَانَ بِالْخُطْبَةِ وَأَنَّهُ خَطَبَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ بَدَتْ النُّجُومُ، ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. وَفِيهِ تَصْدِيقُ أَبِي هُرَيْرَةَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَفْعِهِ. وَمَا ذَكَرَهُ اِبْنُ عَبَّاسٍ مِنْ التَّعْلِيلِ بِنَفْيِ الْحَرَجِ ظَاهِرٌ فِي مُطْلَقِ الْجَمْعِ، وَقَدْ جَاءَ مِثْلُهُ عَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَلَفْظُهُ " جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: صَنَعْت هَذَا لِئَلَّا تُحْرَجَ أُمَّتِي " وَإِرَادَةُ نَفْيِ الْحَرَجِ يَقْدَحُ فِي حَمْلِهِ عَلَى الْجَمْعِ الصُّورِيِّ، لِأَنَّ الْقَصْدَ إِلَيْهِ لَا يَخْلُو عَنْ حَرَجٍ.
ـ[ابن القطان العراقي]ــــــــ[24 - 03 - 07, 01:14 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[29 - 03 - 07, 07:31 م]ـ
فى تحقيقه لسنن الترمذى قال العلامه احمد شاكر رحمه الله بعد ذكر اقول اهل العلم
وحكى ابن سيرين انه كان لايرى باسا ان يجمع بين الصلاتين اذا كانت حاجه او شىء مالم يتخذه
عاده ثم عقب الشيخ العلامه رحمه الله على كلام ابن سيرين قائلا
وهذا هو الصحيح الذى يؤخذ من الحديث واما التأول بالمرض او العذر او غيره فانه تكلف لادليل عليه
وفى الاخذ بهذا رفع كثير من الحرج عن أناس قد تضطرهم اعمالهم او ظروف قاهره الى الجمع بين
الصلاتين ويتألمون من ذلك ويتحرجون من هذا اعانه لهم على الطاعه مالم يتخذ عاده كما قال بن
سيرين 0000 قلت (انا كاتب السطور) رحم الله الشيخ العلامه ونفعنا بعلمه فوالله ياله من فقيه
ـ[أبو عبد الرحمن الطاهر]ــــــــ[30 - 03 - 07, 09:30 ص]ـ
أما مسئلة الجمع بين الصلاتين فقد تبين أنه جائز
وأما بنسبة صورة الجمع
فأقول لا يجوز للمقيم إلا جمع الصوري أي يقدم العصر ويؤخر الظهر و كذا يؤخر المغرب ويقدم العشاء
لأنه ما ثبت للمقيم إلا هذا النوع من الجمع
و لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم صلاتين في المدينة إلا مرة واحد وجمعها صورة لا تقديما ولا تأخيرا
كما جاء في حديث: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيا وسبعا جميعا أخر الظهر و عجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء (سنن النسائي كتاب المواقيت باب الوقت الذي يجمع فيه المقيم 589)(79/120)
صديق لي يقوم بكتابة رسالة دكتوراه عن فقه الصحابي الجليل ابن مسعود فساعدوني!
ـ[محمد الحسن]ــــــــ[14 - 03 - 07, 11:46 م]ـ
الإخوة الأحبة: صديق لي يقوم في هذه الأيام بكتابة رسالة دكتوراه عن فقه الصحابي الجليل ابن مسعود.
فما هي الدراسات السابقة وكيفية الحصول عليها، وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[15 - 03 - 07, 12:17 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
هناك رسالة ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - كلية الشريعة - قسم الفقه بعنوان (فقه عبد الله بن مسعود في العبادات): عبد الله بن محمد الجمعة
وألف حول ابن مسعود:
1 / عبد الله بن مسعود مفسراً وتحقيق المروي عنه من أول سورة الروم وحتى نهاية سورة (ق) رسالة ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - كلية اصول الدين - قسم القرآن وعلومه: محمد بن إبراهيم السويد.
2 / عبد الله بن مسعود ومروياته في التفسير من سورة الزمر إلى نهاية القرآن الكريم - رسالة ماجستير في جامعة الملك سعود - كلية التربية - قسم الثقافة الإسلامية: سليمان محمد أبو صقر.
3 / مرويات ابن مسعود في الكتب الستة وموطأ مالك ومسند أحمد - رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية: منصور بن عون العبدلي.
ـ[محمد الحسن]ــــــــ[15 - 03 - 07, 12:35 ص]ـ
بارك الله فيك يا سيدي، ولكن ما هي كيفية الحصول على ماذكرت، وأنا مستعد لدفع التكلفة، وخصوصا ما يتعلق بمبحث الفقه
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[15 - 03 - 07, 01:53 ص]ـ
بارك الله فيك أخي ولكن هذه الرسائل غير مطبوعة فلا سبيل لك إليها إلا عن طريق الباحث نفسه.
ـ[وفاءمرس]ــــــــ[02 - 09 - 09, 07:51 ص]ـ
السلام عليكم اخي ان موضع بحثك هذا كتب فيه رسالة في الجامعة الاسلامية بغداد
والرسالة عندي اذ اردتها اتصل marasn @yahoo.com
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[03 - 09 - 09, 01:43 ص]ـ
اعرف موسوعة فقه ابن مسعود لمحمدرواس قلعة جي
ـ[وفاءمرس]ــــــــ[03 - 10 - 09, 07:50 ص]ـ
اخي ليست كتاب وانما رسالة دكتوراه علمية والفرق واضح بينهما(79/121)
من يتكلم لنا عن الخنثى في الاسلام
ـ[المهدي الجزائري]ــــــــ[15 - 03 - 07, 12:43 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
نريد كلام الفقهاء بارك الله فيكم
في موضوع الخنثى؟؟
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[16 - 03 - 07, 03:00 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول اما بعد.
الخنثى كما دكره الفقهاء وخصوصا الفرضيين منهم باعتباره مشكلا في الارث ولهدا سموه بالخنثى المشكل. فهو الدي لا يعرف حاله هل هو دكر أم أنثى. وهو أنواع
النوع الأول. أن يكون له آلة دكر و آلة أنثى. يعني يبول منهما جميعا. فلا ندري هل هو دكر أم أنثى.
النوع الثاني. أن يكون له مخرج واحد يخرج منه البول و الغائط جميعا وليس له آلة دكر ولا آلة أنثى.
النوع الثالث. أن يكون له دبر مستقل ويخرج البول من غير فرج دكر ولا قبل أنثى على شكل عرق كثير.
النوع الرابع. أنلا يكون له فرج اطلاقا من أسفله , لا قبل ولا دبر ولا فرج , وانما يتقيأ ما يأكله ويشربه , أ يبقى الأكل والشرب في معدته ما يشاء الله حتى يمتص الجسم ما يحتاجه منه ثم يتقيأ.
كما أن هناك في الخنثى ما ليس بمشكل , كما لو كان له آلة دكر وفرج أنثى ولكنه يبول من فرج الأنثى ويحيض , فهدا يعتبر أنثى في سائر الأحكام المتعلقة بالشرع من ارث وما الى دلك من الأحكام , كما لو كان له آلة دكر و فرج أنثى لكنه يبول من آلة الدكر ولا يحيض ولا يبول من آلة الأنثى فهدا نعتبره دكرا ونبني على دلك أحكامنا.
أما الأنواع الأربع السابقة فينظر في حاله بعد بلوغه.
ولا أستطيع قول شيء فوق هدا الحد لأن الفقهاء رحمهم الله اعتبروه مشكلا فكيف بي أنا ولكن فيما يخص مسئلة توريثه يمكنني افادتك في هدا الباب.
والله أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين ............
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[29 - 04 - 07, 12:27 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد فصل الشيخ عبد الرحيم الطحان القول في أحكام الخنثى هنا اسمع http://www.tahhansite.com/pages/D.htm(79/122)
استشارة في كتاب فقهي!!
ـ[عبد الله بن سالم]ــــــــ[15 - 03 - 07, 07:12 م]ـ
الأحبة في ملتقى أهل الحديث ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
ما رأيكم في كتاب مختصر الفقه الإسلامي؟
ثم هل يصلح هذا الكتاب لحفظه واعتباره منطلقا لطالب العلم إلى عدد من العلوم؟
جزى الله متخصصا أدلى برأيه عن علم خيرا ..
ـ[أبو إبراهيم الفيفاوي]ــــــــ[16 - 03 - 07, 02:09 ص]ـ
والله يالغالي بالنسبة لي لم أطلع على هذا الكتاب، ولكن لا يوجد أفضل من كتب القدامى لمن أراد أن يؤصل نفسه، فأغلب كتب المتأخرين من الفقهاء ما هي إلا حشو للمسائل بعيدة عن التأصيل الفقهي الذي لا يسع الفقيه جهله ..
ـ[أبو الأشبال الأثري]ــــــــ[16 - 03 - 07, 02:39 ص]ـ
والله يالغالي بالنسبة لي لم أطلع على هذا الكتاب، ولكن لا يوجد أفضل من كتب القدامى لمن أراد أن يؤصل نفسه، فأغلب كتب المتأخرين من الفقهاء ما هي إلا حشو للمسائل بعيدة عن التأصيل الفقهي الذي لا يسع الفقيه جهله ..
وما هو مفهوم مصطلح المتأخرين عندك؟؟
ـ[عبد الله بن سالم]ــــــــ[16 - 03 - 07, 06:53 م]ـ
الإخوة الأحبة حدتم عن الموضوع وأما الأخ الفيفاوي فنقول له/ رحم الله امرأ تكلم بعلم أو سكت بحلم ..
فهل من مجيب على أصل المشاركة غفر الله لكم!!!
ـ[ابو حفص النفيسي]ــــــــ[19 - 03 - 07, 11:24 ص]ـ
السلام عليكم اخي الكريم انصحك بمنهج ابن قدامة المقدسي العمدة ثم المقنع ثم الكافي
ـ[أبو عبدالعزيز الجهني]ــــــــ[19 - 03 - 07, 08:11 م]ـ
أقول وبالله التوفيق قد قرأت الكتاب كاملا فألفيته كتابا جيدا نافعا محققا لمقصوده الذي وضع لأجله الكتاب وهو ان يقرأ في المساجد على جماعة المصلين أو يقرأه الرجل على أهل بيته من الصبية الصغار أو النساء او يقرأه من لا عناية له بالتأصيل العلمي أما ان يتخذ مرجعا او مرحلة من مراحل الترقي في طبقات العلم ومصاف العلماء فلا وألف لا (وأتوا البيوت من أبوابها) والسلام
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[20 - 03 - 07, 12:36 ص]ـ
السلام عليكم ورحمه الله
الكتاب جيد جدا بالنسبه للمهتمين بالدعوه وتبصير العوام ويمكن قرائته علي الزوجه والولد ولكن لا اظن انه يصلح كمنهج دراسه لطالب العلم واقترح عليك يا اخي ان تبدأ كما اشار لك الاخ الكريم ابو حفص النفيسي في سلسله بن قدامه في الفقه والتدرج فيه
واعانك الله وفقك الي كل ما يحب ويرضي(79/123)
هل يجوز أكل ذبيحة المشرک؟
ـ[انس قندابي]ــــــــ[15 - 03 - 07, 07:17 م]ـ
هل يجوز أكل ذبيحة المشرک
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 03 - 07, 04:22 ص]ـ
إذا لم يكن من أهل الكتاب -اليهود أو النصارى- فإن ذبيحته لا تحل .. لقول الله تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حِلٌّ لكم)
من مسلم وذي كتاب حَلا ... لا وثنيٍّ والمجوسيْ أصلا
ويشترط إن كان كتابياً أن تتوفر شروط الذبح من أهلية الذابح (أن يكون عاقلاً قادراً على الذبح) وقطع للحلقوم والودجين بآلة محددة، كما يقال: (على الطريقة الإسلامية).
تنبيه: إن ذبح الكتابي تقرباً لمعظم عندهم سوى الله تعالى، أو ذبح لعيده .. فاختيار شيخ الإسلام تحريم الأكل. والله أعلم.
ـ[أحمد بودبوس]ــــــــ[07 - 04 - 07, 04:51 م]ـ
تجوز عند الاحناف تماشيا مع القاعدة ما غاب عنا لانسأل عنه وتشدد في ذلك المالكية احتياطا للدين وصونا من الشبهة وجعلوا لها شروطا منها
مشاهدة الذابح حين يذبح
و أن لا يسمي عليها باسم غير الله مثل المسيح مثلا ...
والله المستعان(79/124)
تحديد إتجاه القبلة عن طريق برنامج Google earth
ـ[صالح عبدربه]ــــــــ[16 - 03 - 07, 05:56 ص]ـ
يمكن تحديد اتجاه القبلة بصورة دقيقة بواسطة برنامج Google earth وذلك بمد خط المسافة من بيت الله الحرام (الكعبة) الى المنطقة التي تريد ايجاد معرفة اتجاه القبله فيها ... وقد فعلت ذلك ووجدت ان المساجد في منطقتنا تميل عن القبلة نحو الغرب بزاوية قد تصل الى 30 درجة ... فهل يعتمد على هذا البرنامج في تحديد القبلة مستقبلا؟؟
ـ[بن طاهر]ــــــــ[16 - 03 - 07, 11:45 م]ـ
السّلام عليكم ورحمة الله
أحسنتَ - بارك الله فيك -، وإنَّها لطريقةٌ ذكيَّة، فالخطُّ المرسومُ هو الخطُّ الأقصرُ بينَ النّقطتين ( geodesic) وهو ما نريد - والله أعلم.
لكنْ كيفَ تحسبُ الزّاوية؟ وكيف تعرف جهة الشّمال؟ ولعلّك تعلم أنَّ الشّمال المغناطيسيّ مختلفٌ عن الشّمال الجغرافيّ، فالبوصلة - وحدها - لا يُعتمَدُ عليها في هذه المسألة ..
ويمكن تحديد اتّجاه القبلة بدقّة بواسطة حساب موضع الشّمس أو ظلّها، ويمكن الاستعانة على تحديد ذلك بهذه الصّفحة من موقع "الباحث الإسلاميّ" ( http://www.islamicfinder.org/sunQiblah.php?lang=arabic).
بارك الله فيكم.
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[16 - 03 - 07, 11:46 م]ـ
السلام عليكم
حياك بارك الله فيك و نفع بك و سددك
ـ[صالح عبدربه]ــــــــ[21 - 03 - 07, 10:14 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[صالح عبدربه]ــــــــ[24 - 06 - 07, 06:38 م]ـ
ولكن الذي نريد معرفته ما حكم صلاتنا بعد ان علمنا بان الميل عن القبلة يزيد على 10 درجات ويصل في بعض المساجد الى 45 درجة ... علما بان بعض المساجد غيرت اتجاه القبلة الى الاتجاه الجديد بواسطة وضع خطوط في المسجد لتحديد صفوف المصلين؟
ارجو ممن له اتصال باهل العلم افادتنا سريعا فان بعض الناس يصلي وهو في شك من صلاته؟(79/125)
هل قال أحد من علماءالمذاهب الأربعه من المتقدمين أو المتأخرين بفسق حالق اللحية؟
ـ[ابن المبارك]ــــــــ[16 - 03 - 07, 01:24 م]ـ
مع توثيق النقل من كتبهم ...
وجزاكم الله خير ...
ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[23 - 03 - 07, 02:33 ص]ـ
الذي نعلمه يقول بهذا القول هو العلامة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله.
ـ[ابن المبارك]ــــــــ[26 - 03 - 07, 04:30 ص]ـ
جزاك الله خير ...
إخواني في الله هل سؤالي صعب لهذه الدرجة، أتمنى أن أجد إجابه، أو إحاله الى مرجع مُعتمد وفقكم الله عزوجل ...
ـ[حسن بيومي كفتة]ــــــــ[26 - 03 - 07, 04:44 ص]ـ
قال شيخ الإسلام (و يحرم حلق لحيته) الكواكب الدراري 1/ 101/2
روى ابن عساكر 13/ 101/2 عن عمر بن عبد العزيز أن حلق اللحية مثلة و قال أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المثلة.
و لماذا تريد النص بالفسق و قد نصوا على التحريم؟
و لماذا تتجاوز أمر النبي إلى أقوال الأئمة؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 03 - 07, 12:11 م]ـ
لو عرفت معنى الفسق
لعرفتَ أن حالق اللحية دون عذر داخل في هذا.
وقد كان شعار أهل الفسق كما قال ابن عابدين: (الأخذ من اللحية دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال .. ) تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 392). [نقلاً من "أحكام الطهارة"للدبيان]
ـ[أبو عمر السلمي]ــــــــ[27 - 03 - 07, 01:03 م]ـ
محل بحث المسألة في الكتب المصنفة في الكبائر في المذاهب الأربعة ولم يذكروها ضمنها .. فهي ليست من الكبائر عندهم في الأصل ..
والكلمة المنقولة عن الإمام ابن عابدين محتملة لذلك ..(79/126)
تعيين النقود في العقد، بحث للشيخ / ياسر الخضيري
ـ[أبو عبدالملك النجدي]ــــــــ[16 - 03 - 07, 01:39 م]ـ
تعيين النقود في العقد
المطلب الأول: الأقوال في المسألة، و الأدلة.
اتفق العلماء على أن النقود تتعين بأجناسها في العقد، لكنهم اختلفوا في أفرادها هل تتعين بالتعيين في العقد على قولين مشهورين:
القول الأول:
أنها لا تتعين بالتعيين في عقود المعاوضات كلها.
و هذا مذهب الحنفية، و رواية عن الإمام أحمد، و وقول أشهب من المالكية (1)
و عليه:
فلو قال أحدهما للآخر: (بعتك هذا الدرهم بهذا الدرهم) و دفع كل منهما درهماً للآخر قبل التفرق جاز ..
و استدلوا على ذلك بأدلة، منها:
1 - أن الثمن في اللغة: اسم لما ثبت في الذمة، و إذا ثبت هذا وجب ألا تتعين؛ لأن في تعيينها سلب الصفة التي وصفها الله بها من كونها ثمنا؛ إذ الأعيان لا تكون ثمناً (2).
و نوقش هذا: بأن هذا فيما تقتضيه اللغة، و الخلاف فيما يقتضيه الشرع، و التعيين حكم شرعي لا مدخل لللغة في فيه.
2 - أن الدراهم و الدنانير لو تعينت لانقلبت مثمنين، و لا تكون ثمناً (3).
3 - أنه يجوز إطلاقها في العقد، فلم تتعين بالتعيين كالمكيال و الصنجة (4).
و نوقش هذا الدليل: بأن ما ذكروه ليس عوضاً، بل يراد به تقدير المعقود عليه و تعريف قدره.
4 - أن المقصود من الدراهم و الدنانير رواجها لا عينها (5).
القول الثاني: أن الدراهم و الدنانير تتعين بالتعيين في العقد.
و هذا مذهب الجمهور من الشافعية، و أظهر الروايتين عند الحنابلة، و المشهور عند المالكية، و رواية عند الحنفية (6).
و استدلوا على ذلك:
1 - أنهما عوض في العقد، فتتعيين بالتعيين كسائر الأعواض، و لأنه أحد العوضين فتعين كما يتعين الآخر (7).
2 - أن للمتابعين غرضاً في التعيين فلا بد أن يكون له اثر (8).
3 - القياس على السلع، فإنها تتعين بالإجماع، و قياساً على: العضب فإن الدراهم و الدنانير تتعين فيه بالإجماع، و بالقياس على ما لو أخذ صاعاً من صبرة فباعه بعينه، فإنه يتعين بالإجماع، و لا يجوز أن يعطى صاعاً غيره (9).
المطلب الثاني: ما يترتب على الخلاف في المسألة
تظهر فائدة الخلاف في مسائل، منها (10):
1 - لو تلفت قبل القبض انفسخ العقد عند الجمهور، و لا ينفسخ عند الحنفية.
2 - أنه لا يجوز إبدالها عند الجمهور، و يجوز عند الحنفية.
3 - لو خرجت النقود معضوبة بطل العقد عند الجمهور، و لا تبطل عند الحنفية.
4 - لو وجدفيها عيباً وردها انفسخ العقد عند الجمهور، و ليس له طلب بدلها عند الجمهور، و له ذلك عند الحنفية.
(1) انظر: المغني (6/ 102)؛ البناية شرح الهداية (7/ 621)، تفسير القرطبي، (9/ 135)، الإنصاف مع الشرح الكبير (12/ 126).
(2) انظر: أحكام القرآن للجصاص (4/ 384).
(3) انظر: بدائع الصنائع (7/ 547).
(4) انظر: المغني (6/ 103).
(5) انظر: المجموع (10/ 4793).
(6) انظر: المغني (6/ 103)، المجموع (10/ 493)، الإنصاف مع الشرح الكبير (12/ 127)، التاج و الإكليل (6/ 160)، البحر الرائق (6/ 210).
(7) انظر:الشرح الكبير (12/ 127).
(8) انظر:الروض المربع مع حاشية الطيار و المشيقح و الغصن (6/ 259).
(9) انظر: المجموع (10/ 493)، مجموع الفتاوى (29/ 243).
(10) انظر: المجموع (10/ 294)، الإنصاف (12/ 128).
ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[17 - 03 - 07, 04:31 م]ـ
شكراً لك أخ ياسر
وإذا أعطاك شخص زكاة ماله لأخراجه عنه فهل يجري الخلاف في تعينها كما في المعاوضات؟(79/127)
طلب إجابة عن فتوى
ـ[أحمد باتياه]ــــــــ[16 - 03 - 07, 02:04 م]ـ
السؤال الأول:رجل زنى بامرأة وأنجب منها ولدا ثم لما كبر هذا الولد تقدم لخطبة بنت هذا الرجل من زوجته الحلال فهل يجوز التزويج
السؤال الثاني: امرأة توفيت وتركت أب وأم وأربعة إخوة وثلاثة أخوات كيف توزع التركة عليهم وما نصيب كل واحد منهم
ولكم جزيل الشكر
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[21 - 03 - 07, 12:41 م]ـ
وفقك الله.
أحجم إخوانك عن جواب سؤالك إذ رأوا كلمة " فتوى " ... وحق لهم ذلك ... فأمرها جلل ... و لها أهلها ومراكزها ... وخصوصا إذا كانت للاستعمال الرسمي ...
ولكن من باب المباحثة والفائدة ... أقول: ذهب جمهور أهل العلم إلي عدم صحة النكاح في الصورة التي ذكرتَها ... وخالف في ذلك الشافعية ... ذهابا منهم إلى أن الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة ... حتى نسب بعضهم للإمام الشافعي - رحمه الله - أنه يجيز للرجل نكاح ابنته من الزنا - معاذ الله - وهذا ما نفاه عنه جماعة من الأعلام ...
وأما السؤال الثاني: فللأم السدس ... وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا ... ولا شئ للإخوة لأنهم محجوبون بالأب ... والله أعلم.(79/128)
الفروق الفقهية لإبن القيم الجوزية
ـ[أبو أسامة الحضرمي]ــــــــ[16 - 03 - 07, 06:07 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ... أما بعد
- مباحث الفروق جميلة جداً ...
- وهي تدل على دقة فهم وسبر واطلاع وتوسع وتبحر في العلم ...
- ومن العلماء الأجلاء المجتهدين الذين يعنون بمباحث الفروق العلامة ابن القيم - رحمه الله - وقد قرأت كتاب للشيخ بكر أبو زيد تكلم عنها وجمعها ورتبها ترتيباً بديعاً وهو كتابه (التقريب لعلوم ابن القيم) وهذا الكتاب يتضح في الجهد المتميز للشيخ بكر الذي هو في الحقيقة يدل على سعة إطلاع وسعة أفق ...
- ولكن ليت كل من كتب كتب بمثل ما يكتب الشيخ بكر - شفاه الله - ورفع عنه ما ألم به، فقد جمع مباحث ومسائل ابن القيم التي أودعها في كتبه واستللت منه الفروق الفقهية وهي في باب مستقل سماه الفروق ولكني سأكتفي بذكر الفروق الفقهية راجيا الله تعالى أن ينفع بها:
ــــــــــــــــــــ
1 - الفرق بين العاجز عن الطهر حساً والعاجز عنه شرعاً
(تهذيب السنن - 1/ 47)
2 - الفرق بين لمس الذكر وسائر الجسد في النقض للوضوء
(تهذيب السنن - 1/ 135)
3 - الفرق بين خشوع الإيمان وبين خشوع النفاق
(الروح – 232، 233)
4 - حكمة الفرق بين الرباعية وغيرها في القصر في السفر
(إعلام الموقعين - 2/ 60)
5 - الفرق بين وجوب الغسل من المني دون البول
(إعلام الموقعين - 2/ 58)
6 - الفرق بين بول الصبي والصبية في الحكم
(إعلام الموقعين - (2/ 59)
7 - الفرق بين صحة صلاة المرأة خلف الصف وحدها دون الرجل
(إعلام الموقعين - 2/ 21)
8 - حكمة الفرق بين قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة
(إعلام الموقعين - 2/ 60)
9 - الفرق بين الطواف والصلاة
(إعلام الموقعين - 3/ 38)
10 - والفرق بين الجانب والحائض
(إعلام الموقعين - 3/ 35، 38)
11 - الفرق بين الكسوف والاستسقاء
(إعلام الموقعين - 2/ 392)
12 - الفرق بين وتري الليل والنهار
(إعلام الموقعين -2/ 355)
13 - الفرق بين القارن والمتمتع من وجهين
(زاد المعاد - 1/ 189)
14 - الفرق بين دم الشكران والجبران
(زاد المعاد - 1/ 217)
15 - الفرق بين التائب من قريب وتوبة المعاين
(مدراج السالكين - 1/ 285، 286)
16 - الفرق بين النية القصد
(بدائع الفوائد - 3/ 190)
17 - الفرق بين حقوق الملك وحقوق المالك
(بدائع الفوائد - 1/ 2)
18 - الفرق بين تمليك المنفعة وتمليك الانتفاع
(بدائع الفوائد – 1/ 3)
19 - الفرق بين أن يقول أنت حر بعد موتي، وبين أن يقول (إن مت في ملكي فأنت حر بعد موتي)
(إعلام الموقعين – 4/ 14)
20 - الفرق بين النكاح والسفاح
(إعلام الموقعين – 3/ 255)
21 - الفرق بين القضاء والفتوى
(إعلام الموقعين – 2/ 175، 4/ 210)
22 - الفرق بين العقد المطلق ومطلق العقد
(إعلام الموقعين – 2/ 11)
- وهذا آخرها ... والحمد لله رب العالمين -
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[17 - 03 - 07, 01:24 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله فيك أبا أسامة وأقول:
قد جمع هذه الفروق من كتب ابن القيم الكاتب: يوسف الصالح في كتاب (الفروق لابن قيم الجوزية) واستفاد مما كتبه الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله.
وأما الكلام على الفروق الأصولية والفقهية ودراسة علمية عن ذلك فمن أجود ما كتب في ذلك كتاب الفروق الفقهية والأصولية (مقوماتها - شروطها - نشأتها - تطورها - دراسة نظرية وصفية تاريخية)
د. يعقوب الباحسين.
علماً أن الفروق ألف فيها قديما وحديثاً في مختلف الفنون وهو فن يزيل ما يقع من أوهام بين المسائل المتشابهة ويفيد في معرفة العلل والأسرار والحكم.
ـ[أبو أسامة الحضرمي]ــــــــ[17 - 03 - 07, 05:50 م]ـ
جزيت خيرا
أفدت
وأجدت
ونفعت ...
ـ[عبدالحميد بن صالح الكراني]ــــــــ[30 - 03 - 09, 09:58 ص]ـ
الفروق الفقهية عند الإمام ابن قيم الجوزية
رسالة دكتوراه نوقشت بالجامعة الإسلامية عام 1429هـ
لباحث: أفغاني.
والرسالة يصفها مناقشها: أ. د. عبدالعزيز الأحمدي؛ بأنها فريدة في بابها.
ـ[عبدالحميد بن صالح الكراني]ــــــــ[30 - 03 - 09, 10:20 ص]ـ
رسالة دكتوراه نوقشت بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية عام 1429هـ
للباحث: سيد حبيب بن أحمد الأفغاني.
ـ[أبويعلى البيضاوي]ــــــــ[08 - 11 - 09, 01:12 م]ـ
وفي الباب ايضا:
1 - الفروق الشرعية اللغوية عند ابن قيم الجوزية تاليف ابو عبد الرحمن علي بن اسماعيل القاضي طبع في دار ابن القيم مجلد 416 صفحة
2 - الفروق لابن القيم الجوزية - منتزغ من اغلب كتب ابن القيم - جمع وترتيب يوسف الصالح الطبعة الاولى 1413 هـ 134 صفحة
وهو عندي مصورا وسارفعه قريبا ان شاء الله تعالى(79/129)
تحريم ربا البيوع معارض لأصول الشافعي!!
ـ[أبو محروس]ــــــــ[17 - 03 - 07, 12:39 ص]ـ
هذا الموضوع لمذاكرة بين طلاب العلم، وليس لإباحة الربا، فربا البيوع محرم عندي وهي إحدى المسلمات، لكن وجدت إشكالية عند الشافعي ومن تابعه على أصوله تتعلق بتحريم ربا البيوع، إذ يلزم الشافعي على أصوله إباحة ربا البيوع مع كونه نص على تحريمها وعلى هذا أتباعه!! فكيف يحل هذا الاشكال؟؟؟
فالشافعي يرى:
عدم نسخ السنة للكتاب.
وأن الآية بينة. وبهذا يلزم الشافعي أو من يقول بأصوله إباحة ربا البيوع!
التوضيح:
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَتَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً ٌعَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}
فاحتملت الآية أن تكون:
1. أن الله أبانه نصا فاستغنى عن بيان السنة، فماجاءنا من زيادة من رسول الله فهي حكمة من رسول الله لا من بيان رسول الله لكتاب ربه.
قال الشافعي: ((وهذا الأظهرمعانية)).
2. أن الله أحكمه في كتابه، وبين كيف هو على لسان نبيه، فما جاء من رسول الله فهو من بيان من رسول الله لكتاب ربه.
قال الشافعي: ((وأي هذه المعاني كان .. فقد ألزمه الله تعالى خلقه، بما فرض من طاعة رسول الله، وأن ما قبل عنه فعن الله عز وجل قبل، لأنه بكتاب الله قبل)).
فوافقه جماعة منأهل العلم في أن الآية بينه بيان مستغني عن بيان السنة، بدعوى أن الله أباح هذه البيوع التي هي: تجارة بين أموالنا على رضاء بيننا، فأخرج بالتجارة: الرباالجاهلية، وأخرج بالتراضي: الظلم والغرر الذي يقع بغير رضي بين المتبايعين، وأخرج بأموالنا: ما ليس من أموالنا أو ما كان من أموالنا لكن علق التصرف بها بإذن الأولياء.
لاحظ أن هذا الكلام عن صورة البيع، لا عن السلع ومايتعلق بها (ما يباح بيعها أو يحرم) فهي مبهمة في الكتاب وإنما جاءتنا عن رسول الله.
وخالفوه في حمل ما نهى عنه رسول الله على التحريم، فقالوا: [ما كان لرسول الله أن ينسخ بيان الله عند الشافعي وعندنا!! وما كان رسول الله مخالفا ما جاءنا في كتاب ربه، فيحرم ما أحل الله ولا يحلل ما حرم الله عند الشافعي وعندنا!!
وإنما يحمل على ما لا يعارض كتاب الله بأن لسان العرب واسع.
وقد جاءنا من رسول الله أمر فحملتموه على ما يعارض بيان الله، وقلتم: (أن الله ألزمنا طاعة رسوله سواء أكانت من حكمته أو من بيانه)، وقلنالهم: وهو كما قلتم! لكن لا نحل أن يحمل أمر سول الله بما يعارض أمر الله.
وقد جاءنا من رسول الله خبرين: فقلنابأشبههما لكتاب الله وهو قوله: قال رسول الله: [إنماالربا في النسيئة: لا ربا إلا في (النسيئة: الدين): لا ربا فيما كان يدا بيد]. أي الزيادة في التأخير: ربا الجاهليةوبتأويل الأخر.
وقلتم: بما نقله الجماعة عن رسولالله: ((الذهب بالذهب ... )) بتأويل الأخر
فلزمكم أن تقولوا بقولنا، أو ترجعوا عن أصولكم!!!]
لأن ربا النسيئة: هي الزيادة في الدين نظير الأجل أو الزيادة فيه، وسمي هذا النوع من الربا ربا النسيئة (من أنسأته الدين: أخرته)،لأن الزيادة فيه مقابل الأجل أيا كان سبب الدين بيعا كان أو قرضا. وليس هو من باب التجارة بل هي من صور الدين ألحقت بالتجارة لمتاجرتهم بالديون والقروض وقالوا (إنماالبيع مثل الربا)!!
وسمي ربا القران، وربا الجاهلية، وربا الجلي؛ وانعقد الإجماع بتحريمه.
وقال عمر: إنما الربا على من أراد أن يربي وينسيء
إذ أن الرباهي الزيادة، والزيادة حاصلة في الحال أوفي الآجل:
قال الماوردي: ((والربا ضربان: نقد، ونساء:
وأما النساء: فهو بيع الدرهم بالدرهمين إلى أجل وهو المعهود من ربا الجاهلية والذي قد أجمع على تحريمه جميع الأمة.
وأما نقد: فهو بيع الدرهم بالدرهمين يدا بيد، فمذهب جمهورالصحابة وكافة الفقهاء على تحريمه ذلك كالنساء، وذهب خمسة من الصحابة إلى إحلاله وإباحته وهم: عبدالله بن عباس، وعبدالله بن الزبير، وأسامة بن زيد، وزيد بن الأرقم، والبراء بن عازب)).
لأن الزيادة إذا كانت في الحال كانت من صور البيع، وإذا كانت الزيادة في الآجال كانت من صور الديون والقرض.
والزيادة تجوز في البيوع ولا تجوز في الديون (لأنها ربا).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/130)
قال شيخ الإسلام: ((إن الذين بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: [إنما الربافي النسيئة]. فاستحلوا بيع الصاعين بالصاع يدا بيد؛ مثل ابن عباس -رضي الله عنه- وأصحابه: أبي الشعثاء؛ وعطاء؛ وطاوس؛ وسعيد بن جبير وعكرمة؛ وغيرهم من أعيان المكيين الذين هم صفوة الأمة علما وعملا: لا يحل لمسلم أن يعتقد أن أحدا منهم بعينه, أو من قلده -بحيث يجوز تقليده-: تبلغهم لعنة آكل الربا؛ لأنهم فعلوا ذلكمتأولين تأويلا سائغا في الجملة)).
وعبارة ابن تيمية ليست دقيقة، بل الإشكالية في الآية، لأن حديث أسامة مجمل كما قال الشافعي.
1. فهل الربا متعلق بالزيادة والتأخير معا مطلق (ربا النسئية)!! وهو الأصل
2. أو متعلق بالتأخير لو دون زيادة مطلقا (صورة الدين والقرض)!!
3. أو متعلق بالتأخير ولو دون زيادة في أعيان مخصوصة (وهو ربا النسئية في البيوع: وصورة صور الدين)!!
فالثاني والثالث ليس فيه زيادة ليس فيه ربا، إذ أن ربا النسيئة يشمل الزيادة والتأخير من لفظها، وإنما قال أهل العلم بوقع الربا في الأعيان الربوية بالتأخير وليست فيها ربا (زيادة) بظاهر خبر رسول الله.
فمن حيث القياس ما كان ليس فيه زيادة ليس فيه ربا سواء أكان في الحال أوفي الآجل، لأن صورتها صورة البيع أوالدين ... لولا النص.
وهذا النص وهو مشكل، لأنها تعارض كتاب الله عند من يرى الآية بينة بيان مستغني عن السنة ويرى أن السنة لا تنسخ الكتاب!!
إذاسنحتاج للقول بتحريم ربا البيوع إلى::
1. إما إثبات جواز نسخ السنة للكتاب. والشافعي لا يرى نسخ السنة للكتاب!!
2. وإما إثبات أن الأية ليست بينة. والشافعي يرى الآية بينة!!
3. وإما إثبات أن الحديث في تحريم ربا البيوع ليس متعلق بصورة البيع بل بعين السلعة، فتكون محرمة وليست من ربا لأن الربا لا تلحق أعيان السلع بل الصورة البيع. والشافعي يرى تحريمها لأنه ربا.
لكن كيف يحل هذا الإشكال بما لا يعارض أصول الشافعي أو من يقول بأصول الشافعي؟؟؟؟؟؟
لأن الكل يعلم أن هذه الأصول مختلف فيها، فقد تكون ترى أن السنة تنسخ الكتاب أو ترى الآية غير بينة، لكن كيف يحل هذا الإشكال عند من يرى ذلك، كيف يقول بتحريم تلك البيوع؟؟؟؟؟؟؟؟!!
أود الاستفادة منكم في خصوص هذا الموضوع ...
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[17 - 03 - 07, 01:53 ص]ـ
من قال إن الآية بينة بنفسها مطلقا عند الشافعي؟
الشافعي رحمه الله ذكر في الآية عدة احتمالات، فقال: (فاحتمل معنيين أحدهما ..... والثاني .... وأي هذه المعاني كان فقد ألزم الله تعالى خلقه بما فرض من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيوع تراضى بها المتبايعان استدللنا على أن الله عز وجل أراد بما أحل من البيوع ما لم يدل على تحريمه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم دون ما حرم)
ـ[أبو محروس]ــــــــ[17 - 03 - 07, 12:06 م]ـ
تسأل: من قال إن الآية بينة بنفسها مطلقا عند الشافعي؟
هو الذي قال!! ((أحدها: أن يكون أحل كل (تذكر: كل) بيع تبايعه المتبايعان جائزي الأمر فيما تبايعاه عن تراض منهما، وهذا أظهرمعانية.
والثاني: أن يكون الله أحل البيع إذا كان لم ينه عنه رسول الله)).
لذلك ستعلم أن الشافعي أراد أن يجعل هذا الخلاف لا ثمرة منه.
فقال: ((وأي هذه المعاني كان .. فقد ألزمه الله تعالى خلقه، بما فرض من طاعة رسول الله، وأن ما قبل عنه فعن الله عز وجل قبل، لأنه بكتاب الله قبل)).
ولو تأملت هذه العبارة لوجدت عبارة الشافعي جوابا للذين قالوا أن الآية بينة، لأن الذين قالوا بأن الأية غير بينة لا إشكالية عندهم لأنها كالصلاة.
إذا الشافعي يناقش بهذا التقرير الذين قالوا بأن الآية بينة، في عد مانهى عنه رسول الله زيادة من رسول الله.
والخلاف في هذه الزيادة هل هي تعارض كتاب الله أو لا؟
فالشافعي يقرر أنه لا تعارض كتاب الله لأن الله جعل لرسوله حق الزيادة.
وهذا كلام صحيح، لكن هذه الزيادة يلزم منها نسخ بعض البيوع التى أباحها الله لأن الآية بينة، ولم يجب الشافعي عن هذا الإلزام!!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/131)
قال الشافعي: ((فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيوع تراضى بها المتبايعان، استدللنا على أن الله عز وجل أراد بما أحل من البيوع ما لم يدل على تحريمه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم دون ما حرم. (قلت: يعني مانهى عنه رسول الله مستثنى من هذا البيان (التحليل)، لكن هل هذا المعنى موجود في الآية؟!! ولماذا لا يحتمل هذا النهي من رسول الله الكراهة (لتعارض الإباحة مع التحريم)؟؟!)
فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين (الجائزي الأمر فيما تبايعا)، إلا ما نهى عنه رسول الله منها، وما كان في معنى مانهى عنه رسول الله ..... وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله)).
ـ[أبو محروس]ــــــــ[17 - 03 - 07, 12:09 م]ـ
تسأل: من قال إن الآية بينة بنفسها مطلقا عند الشافعي؟
هو الذي قال!! ((أحدها: أن يكون أحل كل (تذكر: كل) بيع تبايعه المتبايعان جائزي الأمر فيما تبايعاه عن تراض منهما، وهذا أظهرمعانية.
والثاني: أن يكون الله أحل البيع إذا كان لم ينه عنه رسول الله)).
لذلك ستعلم أن الشافعي أراد أن يجعل هذا الخلاف لا ثمرة منه.
فقال: ((وأي هذه المعاني كان .. فقد ألزمه الله تعالى خلقه، بما فرض من طاعة رسول الله، وأن ما قبل عنه فعن الله عز وجل قبل، لأنه بكتاب الله قبل)).
ولو تأملت هذه العبارة لوجدت عبارة الشافعي جوابا للذين قالوا أن الآية بينة، لأن الذين قالوا بأن الأية غير بينة لا إشكالية عندهم لأنها كالصلاة.
إذا الشافعي يناقش بهذا التقرير الذين قالوا بأن الآية بينة، في عد مانهى عنه رسول الله زيادة من رسول الله.
والخلاف في هذه الزيادة هل هي تعارض كتاب الله أو لا؟
فالشافعي يقرر أنه لا تعارض كتاب الله لأن الله جعل لرسوله حق الزيادة.
وهذا كلام صحيح، لكن هذه الزيادة يلزم منها نسخ بعض البيوع التى أباحها الله لأن الآية بينة، ولم يجب الشافعي عن هذا الإلزام!!!
قال الشافعي: ((فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيوع تراضى بها المتبايعان، استدللنا على أن الله عز وجل أراد بما أحل من البيوع ما لم يدل على تحريمه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم دون ما حرم. (قلت: يعني مانهى عنه رسول الله مستثنى من هذا البيان (التحليل)، لكن هل هذا المعنى موجود في الآية؟!! ولماذا لا يحتمل هذا النهي من رسول الله الكراهة (لتعارض الإباحة مع التحريم)؟؟!)
فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين (الجائزي الأمر فيما تبايعا)، إلا ما نهى عنه رسول الله منها، وما كان في معنى مانهى عنه رسول الله ..... وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله)).
ـ[أبو محروس]ــــــــ[17 - 03 - 07, 12:20 م]ـ
إما قال الشافعي: ((فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيوع تراضى بها المتبايعان، استدللنا على أن الله عز وجل أراد بما أحل من البيوع ما لم يدل على تحريمه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم دون ما حرم. (قلت: فيحتمل أن الشافعي ترك الأظهر بسبب لكن هذا الإحتمال فيه ضعف لأنه فقال: ((وأي هذه المعاني كان .. فقد ألزمه الله تعالى خلقه، بما فرض من طاعة رسول الله، وأن ما قبل عنه فعن الله عز وجل قبل، لأنه بكتاب الله قبل)).
فلا يوجد ما يمنعه من القول بالاظهر.
ـ[أبو محروس]ــــــــ[17 - 03 - 07, 06:03 م]ـ
قال الماوردي: {وذكر الشافعي معني الآية مستوفاة جميعها في كتاب الأم بكلام وجيز، فقال: احتمل إحلال الله تعالى البيع في هذه الأية معنيين: ... ثم قال الشافعي: ((وأي هذه المعاني كان، فقد ألزم الله خلقه، بما فرض الله من طاعة رسوله، وأن ماقبل عنه فعن الله فبل)).
فهذا قول الشافعي في معنى الآية.
وجملته: أن للشافعي في معنى الآية أربعة أقاويل:
القول الأول: أنها عامة وأن لفظها لفظ عموم يتناول إباحة كل بيع إلا خصه الدليل.
فعلى هذا: هل هي عموم أريد به العموم؟ أو عموم أريد به الخصوص؟ على قولين:
*أحدها: أنها عموم أريد به العموم وأن دخله دليل التخصيص. [قلت: وهذا من النسخ].
* والثاني: أنها عموم أريد به الخصوص.
[قلت: بلا شك أن الآية من العام المخصوص، لأن البيع المباح مخصوص في كتاب الله بتجارة وترضي وأن لا يكون ربا!
يعني تخصيص المخصوص يعد نسخا أيضا]
وعلى كلا القولين يجوز الاستدلال بها على إباحة البيوع المختلف فيها، مالم يقم الدليل التخصيص على إخراجها من عمومها.
[قلت: والشافعي قال: ((فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين (الجائزي الأمرفيما تبايعا)، إلا ما نهى عنه رسول الله منها، وما كان في معنى مانهى عنه رسولالله ..... وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله)) وهو موافق للأظهر من معاني الآية عند الشافعي].
القول الثاني: أنها مجملة لا يعقل منها صحة بيع من فساده إلا ببيان من السنة.
فعلى هذا اختلف أصحابنا.
هل هي مجملة بنفسها لتعارض فيها؟ أو هي مجملة بغيرها؟ على وجهين:
وعلى كلا القولين لا يجوز الاستدلال بها على إباحة البيوع المختلف فيها، وإن دلت على إباحة البيع في أصله.
القول الثالث: أنه دخل فيهما جميعا: فيكون عموما دخله الخصوص، أو مجمل لحقه التفسير، لقيام الدلالة عليهما:
واختلف أصحابنا في وجه دخول ذلك فيها على ثلاثة أوجه:
القول الرابع: أنها تناولت بيعا معهودا، ونزلت بعد أن أحل النبي بيوعا وحرم بيوعا.
فعلى هذا، لا يجوز الاستدلال بظاهرها على صحة بيع ولا فساده}.(79/132)
قول وسط للإمام مالك في زكاة عروض التجارة
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[17 - 03 - 07, 09:19 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
وأما مالك فمذهبه أن التجار على قسمين:
متربص ومدير
فالمتربص وهو الذي يشتري السلع وينتظر بها الأسواق فربما أقامت السلع عنده سنين فهذا عنده لا زكاة عليه إلا أن يبيع السلعة فيزكيها لعام واحد وحجته أن الزكاة شرعت في الأموال النامية فإذا زكى السلعة كل عام وقد تكون كاسدة نقصت عن شرائها فيتضرر فإذا زكيت عند البيع فإن كانت ربحت فالربح كان كامنا فيها فيخرج زكاته ولا يزكي حتى يبيع بنصاب ثم يزكي بعد ذلك مايبعه من كثير وقليل
وأما المدير وهو الذي يبيع السلع في أثناء الحول فلا يستقر بيده سلعة فهذا يزكى في السنة الجميع يجعل لنفسه شهرا معلوما يحسب ما بيده من السلع والعين والدين الذي على المليء الثقة ويزكي الجميع هذا إذا كان ينبض في يده في أثناء السنة ولو درهم فان لم يكن يبيع بعين أصلا فلا زكاة عليه عنده.
مجنوع الفتاوى (25|16)
فلعل هذا القول وسط في مسألة عروض التجارة له وجه شرعي والله أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 03 - 07, 09:55 م]ـ
(ينبض)
لعلها: ينِض
ومعناه أن يكون عنده سيولة من نقد يكون بحوزته.
جزاك الله خيراً على هذا النقل الجليل.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 03 - 07, 10:01 م]ـ
(ينبض)
لعلها: ينِض.
ومعناه: أن يكون عنده سيولة من نقد يكون بحوزته.
يقولون فيه: مال ناض.
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[18 - 03 - 07, 09:21 ص]ـ
وهذا اختيار شيخنا عبدالله بن جبرين
ـ[أبو ثابت]ــــــــ[18 - 03 - 07, 10:35 ص]ـ
ورجحه الشيخ محمد المختار الشنقيطي (الفقيه الواعظ).
وقبل يومين سمعت فتوى للشيخ عبد المحسن العبيكان بهذا عبر إذاعة القرآن الكريم(79/133)
هل للاستثناء تأثير في قول الرجل لزوجته أنت طالق إن شاء الله
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[17 - 03 - 07, 09:31 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أما بعد:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
وبعد هذا فأعلم أن الأمة إنقسمت فى دخول الطلاق والعتاق فى حديث الاستثناء على ثلاثة أقسام
فقوم قالوا يدخل فى ذلك الطلاق والعتاق أنفسهما حتى لو قال أنت طالق إن شاء الله وأنت حر إن شاء الله دخل ذلك فى عموم الحديث وهذا قول أبي حنيفة والشافعى وغيرهما
وقوم قالوا يدخل فى ذلك الطلاق والعتاق لا إيقاعهما ولا الحلف بهما بصيغة الجزاء ولا بصيغة القسم وهذا أشهر القولين فى مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد
والقول الثالث أن إيقاع الطلاق والعتاق لا يدخل فى ذلك بل يدخل فيه الحلف بالطلاق والعتاق وهذه الرواية الثانية عن أحمد ومن أصحابه من قال إن كان الحلف بصيغة القسم دخل فى الحديث ونفعته المشيئة رواية واحدة وإن كان بصيغة الجزاء ففيه روايتان
وهذا القول الثالث هو الصواب المأثور معناه عن أصحاب رسول الله وجمهور التابعين كسعيد بن المسيب والحسن لم يجعلوا فى الطلاق استثناء ولم يجعلوه من الآيمان ثم قد ذكرنا عن الصحابة وجمهور التابعين أنهم جعلوا الحلف بالصدقة والهدى والعتاق ونحو ذلك يمينا مكفرة وهذا معنى قول أحمد فى غير موضع الاستثناء فى الطلاق والعتاق ليسا من الأيمان قال أيضا الثنيا فى الطلاق لا أقول به وذلك أن الطلاق والعتاق حرفان واقعان وقال أيضا إنما يكون الاستثناء فيما يكون فيه كفارة والطلاق والعتاق لا يكفران
وهذا الذى قاله ظاهر وذلك أن إيقاع الطلاق والعتاق ليسا يمينا أصلا
مجموع الفتاوى (35|285)
فمذهب الإمام أحمد ورجحه شيخ الإسلام أن الطلاق يقع ولا ينفع الاستثناء في الطلاق , وهذه الصورة كما ذكر شيخ الإسلام تختلف عن مسألة الحلف بالطلاق , والله أعلم.
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[17 - 03 - 07, 09:44 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[17 - 03 - 07, 09:50 م]ـ
وفيك بارك الله(79/134)
«المصلحة عند الحنابلة» لفضيلة الشيخ العلامة سعد بن ناصر الشثري
ـ[سلمان بن عبدالقادر أبو زيد]ــــــــ[19 - 03 - 07, 01:15 م]ـ
«المصلحة عند الحنابلة»
لفضيلة الشيخ العلامة د. سعد بن ناصر الشثري
عضو هيئة كبار العلماء
وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء
- سلمه الله -
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
[مقدمة]:
الحمد لله الذي شرع للعباد ما ينفعهم في دنياهم وعند المعاد، أحمده على إكمال دينه وإتمام نعمته، ورضاه الإسلام لنا دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله، أخبر أنه لو اتبع الحق أهواء من في السماوات والأرض لفسدتا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، المبعوث بالملة الحنيفية السمحة، صلى الله عليه وعلى أصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا، وبعد:
فقد رأيت الحاجة لبحث المصلحة عند الحنابلة لتضارب النقل عنهم في ذلك وعدم ضبط مذهبهم فيها، فلاقى ذلك رغبة ملحة في نفسي، لأن المصلحة مما تضاربت أقوال الناس فيه، وهو باب دخل علينا منه في العصر خفافيش عطلت النصوص، وحاولت هدم الشريعة كلها نظرا لما يزعمونه من المصالح، ولأنهم وجدوا كلمة متشابهة عند الطوفي فطاروا بها فرحا وتركوا أقوال الأئمة من العلماء لأن مقالة الطوفي - وهو من الحنابلة - توافق أهواءهم، فخالفوا النصوص الكثيرة الناهية عن اتباع الهوى ? وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنَ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ ? [سورة القصص الآية 50]،? وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ? [سورة الكهف الآية 28].
فهذا المنهج منهج ضال يخالف منهج أهل الإيمان الذين يستمعون جميع الأقوال ثم يقارنون بينها ويتبعون أحسنها، فكانوا بذلك هم أولو الألباب وأصحاب الإيمان فلله درهم.
وقد جعلت هذا البحث من مقدمة وتمهيد عن تعريف المصلحة لغة واصطلاحا وفصلين:
الفصل الأول: في تتبع آراء الحنابلة في المصلحة:
المبحث الأول: آراء متقدمي الحنابلة: الإمام أحمد وابن عقيل وابن قدامة وابن برهان والمجد.
المبحث الثاني: آراء متوسطي الحنابلة: شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن النجار والطوفي.
المبحث الثالث: آراء متأخري الحنابلة: ابن بدران والدكتور التركي والربيعة والدريويش والمنصور.
الفصل الثاني: في حكم المصلحة عند الحنابلة:
المبحث الأول: في المعتبرة.
المبحث الثاني: في الملغاة.
المبحث الثالث: في المرسلة.
وخاتمة في خلاصة القول في هذه المسالة.
وأسأل الله عز وجل أن يوفقني للحق وأن يلهمني الصواب بفضله ومنه.
تمهيد في تعريف المصلحة لغة واصطلاحا:
المبحث الأول: تعريف المصلحة لغة:
المصلحة واحدة المصالح مأخوذة من الصلاح ضد الفساد، والاستصلاح نقيض الاستفساد [الصحاح: مادة '' صلح '' 1/ 383 - 384، القاموس المحيط 1/ 243].
المبحث الثاني: تعريف المصلحة اصطلاحا:
اختلفت تعاريف العلماء للمصلحة بناء على مراد كل واحد منهم، وذلك على أقسام:
الأول: من أراد تعريف المصلحة مطلقا مثل ابن قدامة حيث قال: المصلحة هي جلب المنفعة ودفع المضرة [روضة الناظر، ص 169].
وقال د. التركي: المصلحة الوصف الذي يكون في ترتيب الحكم عليه جلب منفعة للناس أو درء مفسدة عنهم [أصول مذهب الإمام أحمد، ص 413] وهو أدق من الأول.
وقال د. الربيعة: المصلحة في الاصطلاح: المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم ومالهم ودفع ما يفوت هذه الأصول أو يخل بها [الأدلة المختلف فيها، ص 190]. فهذا حصر للمصلحة في هذه الجوانب وهي لا تنحصر فيها.
الثاني: من أراد تعريف المصالح المرسلة:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المصالح المرسلة: هو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة وليس في الشرع ما ينفيه [مجموع فتاوى شيخ الإسلام، 11/ 342] وهذا تعريف جيد.
وقال د. المنصور: هي الأوصاف التي تلائم تصرفات الشارع ومقاصده ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار والإلغاء ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس [أصول الفقه وابن تيمية، 1/ 452].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/135)
الثالث: من أراد تعريف الاستصلاح قال الدكتور عبد العزيز الربيعة: هو استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع بناء على مراعاة مصلحة مرسلة [الأدلة المختلف فيها، 221].
الفصل الأول: تتبع آراء الحنابلة في المصلحة:
المبحث الأول: آراء متقدمي الحنابلة:
1 - الإمام أحمد:
قال ابن دقيق العيد: الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحا على غيره من الفقهاء في هذا النوع - المصالح المرسلة - ويليه أحمد بن حنبل، ولا يكاد يخلو غيرهما من اعتباره في الجملة، ولكن لهذين ترجيحا في الاستعمال لهما على غيرهما [أصول مذهب أحمد، ص 422].
وقال القرافي: هي عند التحقيق في جميع المذاهب لأنهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار، ولا نعني بالمصلحة المرسلة إلا ذلك [المذكرة، للشنقيطي، ص 170].
ابن القيم رحمه الله حين عد أصول مذهب أحمد في أول كتابه: " إعلام الموقعين " لم يذكر المصالح المرسلة منها.
وكثير من المتأخرين ينسب للإمام أحمد القول بالمصالح المرسلة، لأنه حكم على قضايا كثيرة بأحكام معينة، وهذه الأحكام توافق المصلحة، فمن هنا فالإمام يقول باعتبار المصالح، وهذا ليس بصحيح لأن الإمام أحمد لم ينص على أن موجب الحكم هو المصلحة، ثم هذه القضايا بعضها ورد في أحاديث، وبعضها يشمله عموم النصوص، وبعضها ورد عن الصحابة، فالإمام أخذ هذه الأحكام من ذلك.
ولنضرب لذلك مثلا: أنهم قالوا: بأن الإمام أحمد قال بتغليظ الحد على من شرب الخمر في نهار رمضان لحرمة الشهر، وقالوا: إن هذا عمل بالمصلحة المرسلة وليس كذلك بل هذا وارد عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -[أخرجه الطحاوي، '' مشكل الآثار ''، 3/ 168]، ومثله قتل الجماعة بالواحد، قالوا: هو بناء على المصلحة المرسلة وليس كذلك، بل لأنه قول صحابي ومن أصول أحمد العمل بقول الصحابي ما لم يكن نص ولا اختلاف بين الصحابة، بل حكي ذلك إجماعا للصحابة [المغني, 1/ 490].
2 - أبو الوفاء ابن عقيل:
نقل ابن القيم عن ابن عقيل في الفنون أنه قال: جرى في جواز العمل في السلطنة بالسياسة الشرعية أنه هو الحزم، ولا يخلو من القول به إمام، فقال الشافعي: لا سياسة إلا ما وافق الشرع. . فقال ابن عقيل: السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول. فإن أردت بقولك إلا ما وافق الشرع أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح، وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة، فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل ما لا يجحده عالم بالسنن، ولو لم يكن إلا تحريق عثمان المصاحف، فإنه كان رأيا اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة [الطرق الحكمية، ص 13].
3 - أبو محمد ابن قدامة المقدسي:
ذكر ابن قدامة في كتابه روضة الناظر بعض الأدلة المختلف فيها وذكر من ضمنها الاستصلاح وهو اتباع المصلحة، وجعلها ثلاثة أنواع: معتبر بالشرع وهذا هو القياس، وما شهد الشرع ببطلانه وهذا لا خلاف في بطلانه لمخالفته للنص.
وما لم يشهد له الشرع بإبطال ولا اعتبار معين، وهو ثلاثة أنواع: ما يقع في مرتبة الحاجيات، وما يقع موقع التحسين والتزيين ورعاية حسن المناهج في العبادات والمعاملات، فهذان الضربان لا نعلم خلافا في أنه لا يجوز التمسك بهما من غير أصل.
والضرب الثالث: ما يقع في رتبة الضروريات، وهي ما عرف من الشارع الالتفات إليها، فذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن هذه المصلحة حجة. . . والصحيح أن ذلك ليس بحجة. . ثم ذهب يستدل لقوله [روضة الناظر، ص (169 - 170)].
لكن قال الطوفي: قال بعض أصحابنا: ليست حجة - يريد المصلحة المرسلة - وإنما قلنا قال بعض أصحابنا ولم أقل أصحابنا لأني رأيت من وقفت على كلامه منهم حتى الشيخ أبا محمد - يعني ابن قدامة - في كتبه؛ إذا استغرقوا في توجيه الأحكام يتمسكون بمناسبات مصلحية يكاد الشخص يجزم بأنها ليست مرادة للشارع، والتمسك بها يشبه التمسك بحبال القمر، فلم أقدم على الجزم على جميعهم بعدم القول بهذه المصلحة خشية أن يكون بعضهم قد قال بها فيكون ذلك تقولا عليهم [أصول مذهب الإمام أحمد، ص 424].
4 - المجد ابن تيمية:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/136)
قال المجد: المصالح المرسلة لا يجوز بناء الأحكام عليها، قاله ابن الباقلاني وجماعة المتكلمين، وهو قول متأخري أصحابنا أهل الأصول والجدل [المسودة، ص 450].
5 - أبو الخطاب:
قال المجد: وقد ذكر أبو الخطاب في تقسيم الأدلة الشرعية أن الاستنباط قياس واستدلال، والاستدلال يكون بأمارة وعلة ويكون بشهادة الأصول والاستدلال بالعلة أو الأمارة هو المصالح [المسودة، ص451، وبحثت عنه في مظانه من التمهيد فلم أجده].
المبحث الثاني: آراء متوسطي الحنابلة:
1 - شيخ الإسلام ابن تيمية:
قال: الطريق السابع المصالح المرسلة. . . فهذه الطريق فيها خلاف مشهور، فالفقهاء يسمونها المصالح المرسلة، ومنهم من يسميها الرأي، وبعضهم يقرب إليها الاستحسان، وقريب منها ذوق الصوفية ووجدهم وإلهاماتهم فإن حاصلها أنهم يجدون في القول والعمل مصلحة في قلوبهم وأديانهم ويذوقون طعم ثمرته، وهذه مصلحة، لكن بعض الناس يخص المصالح المرسلة بحفظ النفوس والأموال والأعراض والعقول والأديان، وليس كذلك؛ بل المصالح المرسلة في جلب المنافع وفي دفع المضار، وما ذكروه من دفع المضار. . . وجلب المنفعة يكون في الدنيا والدين. . . فمن قصر المصالح على العقوبات التي فيها دفع الفساد عن تلك الأحوال - الخمسة - ليحفظ الجسم فقط فقد قصر.
وهذا فصل عظيم ينبغي الاهتمام به، فإن من جهته حصل في الدين اضطراب عظيم، وكثير من الأمراء والعلماء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها بناء على هذا الأصل، وقد يكون منها ما هو محظور في الشرع ولم يعلموه، وربما قدم على المصالح المرسلة كلاما بخلاف النصوص، وكثير منهم أهمل مصالح يجب اعتبارها شرعا بناء على أن الشرع لم يرد بها، ففوت واجبات ومستحبات، أو وقع في محظورات ومكروهات، وقد يكون الشرع ورد بذلك، وحجة الأول: أن هذه مصلحة والشرع لا يهمل المصالح بل قد دل الكتاب والسنة والإجماع على اعتبارها، وحجة الثاني: أن هذا أمر لم يرد به الشرع نصا ولا قياسا، والقول بالمصالح يشرع من الدين ما لم يأذن به الله غالبا، وهي تشبه من بعض الوجوه مسألة الاستحسان والتحسين العقلي والرأي ونحو ذلك. . . لكن بين هذه فروق.
والقول الجامع: أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط، بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة، فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا حدثنا به النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع لم يرد بها فأحد أمرين لازم له: إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر، أو أنه ليس بمصلحة وإن اعتقده مصلحة، لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة وكثيرا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة، كما قال تعالى: ? قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ? [سورة البقرة الآية 219] وكثير مما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من بدع أهل الكلام وأهل التصوف وأهل الرأي وأهل الملك، حسبوه منفعة أو مصلحة نافعا وحقا وصوابا وليس كذلك فإذا كان الإنسان يرى حسنا ما هو سيئ كان استحسانه أو استصلاحه قد يكون من هذا الباب [مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 11/ 342 - 345].
فخلاصة كلامه - رحمه الله -: أنه تردد في العمل بالمصلحة المرسلة حتى إنه ليكاد أن يمنعها لأسباب:
1 - أن الله - عز وجل - قد أكمل الدين، والدين من كماله استقصى جميع المصالح.
2 - ما رآه من تصرفات الصوفية الذين اعتمدوا على الإلهامات والأذواق معتبرين ذلك مصلحة لا بد منها فدخل كثير من المغرضين من هذا الباب فشوهوا الإسلام وطمسوا محياه.
3 - ما رآه من الجرأة على العمل بالمصالح بدون تثبت مما أدى إلى فتح باب الفوضى والاضطراب في الدين، حيث رأى كثير من الأمراء والعباد مصالح فاستعملوها - بناء على هذا الأصل - ولم تكن كذلك وقد يكون منها ما هو محظور في الشرع لم يعلموه.
4 - ما رآه من الشبه في بعض الوجوه بقول المعتزلة في التحسين والتقبيح العقلي، وقد يؤدي إلى أن يشرع العبد من الدين ما لم يأذن به الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/137)
5 - جر القول بالمصالح المرسلة إلى فتح الباب على مصراعيه بدون تقييد بنظام الشرع فجلب كثيرا من البدع في العقائد والأعمال، كما اتخذها كثير من الملوك والحكام سلما وطريقا سهلا يسلكونه في ظلم الناس وإنزال الأذى بهم في أموآله م وأنفسهم [أصول الفقه وابن تيمية، 2/ 467 - 468].
2 - ابن قيم الجوزية:
قال: إن الشريعة مبناها وأساسها الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ومصالح كلها، ورحمة كلها، وحكمة كلها [إعلام الموقعين، 3/ 14] لكن هذا في المصالح المعتبرة من الشارع لا المرسلة.
وابن القيم حين عد أصول أحمد لم يذكر المصالح المرسلة منها.
3 - نجم الدين الطوفي:
نسب بعض المحدثين للطوفي رسالة في شرح الأربعين النووية تكلم في أثنائها على حديث: ((لا ضرر ولا ضرار)) وقال فيها بتقديم المصلحة على النص بطريق التخصيص والبيان بشرط أن يكون الحكم من أحكام المعاملات أو العادات أو السياسات الدنيوية أو شبهها، لا أن يكون من أحكام العبادات أو المقدرات ونحوها، لأن العبادات حق للشارع خاص به، ولا يمكن معرفة حقه كما وكيفا وزمانا ومكانا إلا من جهته فيأتي به العبد بما رسم له، فأحكام العبادات والمقدرات لا مجال للعقل في فهم معانيها على التفصيل [شرح حديث '' لا ضرر ولا ضرار '' ملحق برسالة (المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي) 16 - 46].
4 - ابن النجار الفتوحي:
جعل المصلحة ثلاثة أضرب: معتبر بالشرع، وباطل بالشرع، والثالثة المرسلة حكى فيها الخلاف وأحال على الكلام في المناسبة [شرح الكوكب المنير، 4/ 432].
وفي الكلام على المناسب جعله ثلاثة أضرب: أحدها: دنيوي وجعله أقساما: ضروري ومكمله، وحاجي ومكمله، وتحسيني، فجعل المناسب من باب المصالح المرسلة، وقال: وليست هذه المصلحة بحجة، ونقل الخلاف فيها، ودلل على عدم حجيتها. والثاني: أخروي، والثالث: إضافي.
ثم قسم المناسب إلى أقسام: مؤثر وملائم وغريب، والغريب هو الذي لم يشهد له غير أصله بالاعتبار، قال: والمرسل الغريب ليس حجة عند الجمهور، والمرسل الذي ثبت إلغاؤه مردود بالاتفاق [شرح الكوكب المنير، 4/ 159 - 181].
المبحث الثالث: آراء متأخري الحنابلة في المصلحة:
ا - عبد القادر بن بدران:
قال: (والمختار عندي اعتبار المصالح المرسلة، ولكن الاسترسال فيها وتحقيقها يحتاج إلى نظر سديد وتدقيق، وإني أرى غالب الأحكام في أيامنا التي نحن فيها مسالكة على ذلك الأصل ومهيئة لقبوله سخطنا أم رضينا). . . إلى أن قال: (من ذلك ما يقوله الحنابلة بالرجوع إلى العرف في القبض والحرز وكل ما لم يرد من الشرع تحديد فيه) [شرح روضة الناظر '' نزهة الخاطر العاطر ''، 1/ 416].
وجعل العرف في ما لم يرد تحديده في الشرع من باب المصلحة المرسلة ليس بسديد.
2 - الدكتور عبد الله التركي:
عرف أولا المصلحة ثم ذكر أقسامها وحصر الخلاف في المصلحة المرسلة ثم قال: (والخلاصة أن المصالح على القول بها لدى الحنابلة أو غيرهم ليست عملا بالرأي وحده وكل ما أفتى به الأئمة بناء على المصلحة فإنما هي مصلحة شهد الشرع لجنسها بالاعتبار وذلك اعتبار لها في الجملة).
قال: (والذي أرجح وأراه أخيرا أن بناء الأحكام على المصلحة ليس مقصورا عليها فقط، بل لا بد أن يكون الشارع اعتبر جنس هذه المصالح فلا يترك تحديد ما هو مصلحة أو مفسدة للبشر فهم لا يستطيعون ذلك استقلالا دون سند من شرع الله، ولو قلنا أن البشر يستطيعون تحديد المصالح والمفاسد ثم يبنون عليها الأحكام وتكون تشريعا في حقهم لأجزنا لهم وضع التشريعات، ثم إن القول بأن هناك مصالح أغفلتها الشريعة طعن في كمالها وشمولها وعمومها وقد دلت الأدلة القاطعة على إكمال الله للدين، وحفظه من التغيير والتبديل، وعليه فإذا كان جنس المصلحة قد اعتبره الشارع جاز بناء الحكم عليها إذا لم يوجد أي دليل آخر مقدم عليها.
ولا يجوز للمسلم أن يتصرف في تشريع ما لم يجعل الله له ذلك الحق، وكثير من الأمور المبنية على المصالح كالسياسة الشرعية والولايات العامة والخاصة والأنظمة كل هذه قد أعطى الله أصحابها حقوقا يتصرفون في دائرتها وإن لم ينص على جزئيات التصرف) [أصول مذهب الإمام أحمد، (432) وما بعدها].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/138)
فخلاصة كلامه: العمل بالمصالح المرسلة بشروط:
1 - عدم معارضة دليل آخر لها.
2 - اعتبار الشارع لجنس المصلحة، بمعنى أن تكون ملائمة لتصرفات الشارع.
3 - أن لا يكون للأهواء والشهوات فيها مدخل.
4 - أن يكون القائمون على تحديدها هم أهل الفقه والدين والعلم بالشريعة.
3 - شيخنا الدكتور عبد الرحمن الدريويش:
ذهب - وفقه الله في رسالته - عن المصالح المرسلة إلى: أن المصالح المرسلة محتج بها في الشرع، ومحتج بها عند الأئمة ودلل لذلك.
واشترط لاعتبارها والعمل بها:
1 - أن لا تخالف نصا من الكتاب أو السنة أو إجماعا.
2 - أن تكون ملائمة لتصرفات الشرع.
3 - أن يكودن تحديدها من العلماء.
4 - شيخنا الدكتور عبد العزيز الربيعة:
قسم المصالح المرسلة إلى: ما شهد الشرع باعتباره، وما شهد بإلغائه، وما لم يشهد له باعتبار ولا إلغاء.
فما شهد الشارع باعتباره فهو حجة لا إشكال فيه، وما شهد بإلغائه فليس بحجة اتفاقا، لأن في اعتبارها مخالفة لنصوص الشرع، وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير حدود الشرائع ونصوصها، ومن أمثلة هذا القسم القول بتساوي الأخ وأخته في الميراث، ثم تكلم عن مذهب الطوفي وخرقه الإجماع وأدلته ومناقشتها.
ثم ذكر النوع الثالث من المصلحة، وهو ما لم يشهد له الشرع باعتبار ولا بإلغاء، بل سكتت عنها الشواهد الخاصة في الشرع (أي النصوص المعينة) التي تدل على أحد الأمرين الاعتبار أو الإلغاء، وهو المصلحة المرسلة.
وجعلها نوعين: ما ورد على وفق النص، والملائم لتصرف الشرع. ثم تكلم عن الاستصلاح معناه وأمثلته، ثم تكلم عن حكمه فقال: (اتفقت كلمة العلماء على أنه لا يجوز الاستصلاح في أحكام العبادات؛ لأنها تعبدية، والمقدرات لأنها مثل العبادات كالحدود والكفارات وفروض الإرث. . .
وإنما اختلف العلماء في حكم الاستصلاح فيما عدا أحكام العبادات والمقدرات، وذكر المذهب الأول بالمنع ونسبه للمتأخرين، والمذهب الثاني بناء الأحكام على المصالح بشرطين:
1 - أن تثبت المصلحة بالبحث وإمعان النظر والاستقراء أنها مصلحة حقيقية لا وهمية.
2 - أن تكون المصلحة عامة؛ لأنها مقصودة للشارع بخلاف المصلحة الشخصية. ونسب هذا القول للأئمة الأربعة وغيرهم.
والمذهب الثالث للغزالي العمل بها في الضروريات دون الحاجيات والتحسينيات. وحرر مذهبه، ودلل لكل قول وناقش كثيرا من هذه الأدلة) [أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها، 191 - 257].
ثم قال: (المذهب الراجح هو القول بحجية الاستصلاح سواء كانت المصلحة التي يراد بناء الحكم عليها واقعة في مرتبة الضروريات أم في مرتبة الحاجيات أم في مرتبة التحسينيات، وأن المصلحة المرسلة أصل مستقل برأسه في بناء الأحكام عليها، وهي داخلة ضمن مقاصد الشرع وراجعة إلى حفظ مقصد من مقاصده، وليست راجعة إلى الأصول الاجتهادية الأخرى المتفق عليها بل هي آخذة صفة الاستقلال. . .).
ثم قال: (بل إن الاستصلاح هو أخصب الطرق التشريعية فيما لا نص فيه، وأكثرها أهمية، إذ فيه المتسع لاستنباط الأحكام التي تقتضيها تطورات الخلق، وفيه الغناء لما يحقق مصالحهم وحاجاتهم. لكنه يحتاج إلى مزيد الاحتياط في توخي المصلحة وشدة الحذر من غلبة الأهواء؛ لأن الأهواء كثيرا ما تزين المفسدة فتراها مصلحة، وكثيرا ما يغتر بما ضرره أكبر من نفعه) [أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها، 257، 258].
5 - الدكتور صالح المنصور:
قال: (ونختار. . العمل بالمصلحة المرسلة متى كانت ملائمة لتصرفات الشرع ولم تعارض نصا. . . .، فإن كان ثم
معارضة فالمصلحة باطلة ملغاة).
ثم قال: (ولقد راعى الشارع مبدأ المصالح في تشريع الأحكام وذلك مما يغلب على الظن اعتبار المناسب المرسل فيجب العمل به لأن العمل بالظن واجب، وأيضا فإن المصالح التي ألغاها الشارع نظرا لما تجره من المفاسد قليلة).
ثم قال: (وإننا نستطيع أن نقول: يكاد العلماء أن يتفقوا على القول بها فهم يقولون برعاية الأحكام الشرعية للمصالح فكل حكم شرعي مربوط بحكمته، وأن الحكمة هي التي دعت إلى تقريره، ومرجع هذه الحكمة إلى جلب المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم، وهذه الحكمة ظاهرة في أكثر الأحكام خصوصا المعاملات وقد تخفى في بعض العبادات) [أصول الفقه وابن تيمية، 2/ 600 - 602].
6 - رأي غريب:
ذهب أحد المعاصرين إلى اعتبار المصلحة مطلقا وتقديمها على النصوص بدعوى أن هذا تقديم للنصوص الكلية على النصوص الجزئية [جريدة الشرق الأوسط، عدد 4035 في 15/ 12 / 1989م.].
وهذا صادر من غير المجتهدين، فلا ينظر إليه ولا يعول عليه ولا عبرة به إطلاقا، فإنه ليس لديه آلة هذا الشأن، فإذا قال قولا علم أنه يقوله عن جهل، بل الإجماع منعقد على أن العامي يعصي الله بمخالفة العلماء وأن مخالفة العلماء في حقه حرام [إحكام الفصول، 392] فكيف يكون الهدى والإصابة في قول محرم، والنبي - صلى الله عليه وسلم - ذم الرؤساء الجهال الذين يفتون بغير علم فيضلون ويضلون. والأخبار تقتضي إيجاب مراجعة العلماء، قال تعالى: ? فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ? [سورة النحل الآية 43]، وعلى فرض تعارض النصوص الكلية العامة والنصوص الجزئية الخاصة، فإن ذلك لا يفيد اطراح النصوص الجزئية الخاصة، بل يعمل بها في مكان خصوصها.
يتبع - بمشيئة الله -
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/139)
ـ[سلمان بن عبدالقادر أبو زيد]ــــــــ[19 - 03 - 07, 01:22 م]ـ
الفصل الثاني: حكم المصلحة عند الحنابلة
المبحث الأول: حكم المصلحة المعتبرة:
قال ابن قدامة: (ما شهد الشارع باعتباره فهذا هو القياس وهو اقتباس الحكم من معقول النص أو الإجماع). ا هـ[روضة الناظر، 169].
وهذا فيه نظر؛ لأن المصالح المعتبرة: المصالح التي تتعلق بأحكام منصوص عليها كحل البيع.
قال الدكتور عبد العزيز الربيعة: (ما شهد الشارع باعتباره فهو حجة لا إشكال في صحته إذ المصلحة في هذا يرجع حاصلها كما يقول الغزالي إلى القياس. . . والدليل قائم باعتباره، فإنه نظر في كيفية استنباط الأحكام من الأصول المثمرة، ومثال ذلك: حفظ العقل فإنه مصلحة اعتبرها الشارع، فرتب عليها تحريم الخمر حفظا له، فيقاس على الخمر في التحريم كل ما أسكر من مشروب أو مأكول حفظا لهذه المصلحة.
وكذلك حفظ النفس فإنه مصلحة اعتبرها الشارع فرتب عليها وجوب القصاص في القتل بالمحدد، وجعل لانضباط ذلك أوصافا وهو أن القتل عمدا عدوانا، فيقاس على القتل بالمحدد في وجوب القصاص القتل بالمثقل بجامع القتل العمد العدوان حفظا لمصلحة حفظ النفس). ا هـ[أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها، 191 - 192.]
ومما لا جدال فيه أن المصلحة التي اعتبرها الشارع متفق على اعتبارها.
المبحث الثاني: المصلحة الملغاة:
ا - آراء الحنابلة فيها:
جميع العلماء على أن ما يتوهم أنه مصلحة إذا كان يخالف الأدلة الشرعية فإن المصلحة لاغية لا عبرة بها، وقد وقع الإجماع على ذلك عدة قرون، فتتابعت العصور على عدم اعتبار ما يظن كونه مصلحة إذا كان يخالف دليلا من الأدلة الشرعية.
وخرق الطوفي هذا الإجماع، فقال بتقديم المصلحة على النصوص من باب التخصيص والبيان، وساق أدلة على مذهبه نسوقها:
أدلة الطوفي:
الدليل الأول: حديث: ((لا ضرر ولا ضرار))
فالضرر والمفاسد منتفية شرعا.
ولو كان ذلك الضرر في اتباع النصوص فإن الضرر يزال شرعا، مما يدل على تقديم المصالح على النص، فنفي الضرر والضرار يستلزم رعاية المصلحة، فيجب تقديمها إذن على جميع الأدلة عملا بهذا الحديث.
وأجيب:
أ - بأن الحديث فيه ضعف وأحسن درجاته أن يكون حسنا لغيره، فيكون من أقل درجات الحديث المقبول، فكيف يقدم على جميع الأدلة الشرعية.
ب - أن هذا الحديث خبر آحاد، وغيره من الأدلة متواتر نقلا ومعنى، ولا يقول عاقل بتقديم خبر آحاد على المتواتر.
ج - أن الحديث نفي للضرر والضرار، والضرر هو كل ما عده الشارع كذلك، فالأحكام الشرعية لا ضرر فيها، فلا تعارض بينها وبين الحديث، فكل له مجال يخالف الآخر، إذ الحديث نهي للعباد بطريق النفي عن الإضرار بالغير، كما قال تعالى: ? لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ? [سورة البقرة الآية 233].
د - أن الحديث عام، والأدلة الشرعية الأخرى في مجالها خاصة، وإذا تقابل العام والخاص قدم الخاص فيما يختص به.
هـ - أن هذا الاستدلال مبني على أن المصالح يتصور أن تعارض النصوص وهو خطأ ظاهر.
الدليل الثاني: أن الشرع اهتم بالمصلحة جملة وتفصيلا وبنى عليها الأحكام، فإن أحكام الله معللة بمصلحة العباد، فيجب علينا أن نسير على هذا المنهج فنحكم بالمصالح ولو خالفت النصوص.
وأجيب:
بأن هذا الدليل مبني على تضمن أحكام الشرع للمصالح، وأصل المسألة حكم النصوص التي تعارض المصالح، فالدليل يخالف الدعوى ويبطلها.
الدليل الثالث: قال: من المحال أن يراعي الله - عز وجل - مصلحة خلقه في مبدئهم ومعادهم ومعاشهم ثم يهمل مصلحتهم في الأحكام الشرعية فهي أولى، كيف وهي من مصلحة معاشهم.
وأجيب:
أ - أن هذا الاستدلال اعتراض على الله في فعله، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
ب - أن مقتضى هذا الدليل تضمن الأحكام الشرعية للمصالح، فإذا كانت الأحكام الشرعية متضمنة للمصالح فكيف يوجد التعارض بينهما.
الدليل الرابع: أن رعاية الشارع للمصلحة محل وفاق، والإجماع محل خلاف، والتمسك بما اتفق عليه أولى من التمسك بما اختلف فيه.
وأجيب:
أ - أن هذا الاستدلال مبني على الإجماع على المصلحة، وهو يتضمن في نفسه تضعيف دليل الإجماع. وهذا تناقض.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/140)
ب - لا تلازم بين القول برعاية المصالح، وبين تقديم رعاية المصالح على الإجماع، فالمسألتان تختلف كل واحدة منهما عن الأخرى، وكل من قال بالمصلحة قدم الإجماع عليها.
ج - أن الخلاف في المصالح قديم معروف، ولا وجه لإنكار هذا الخلاف، فالقائلون بالإجماع وحجيته أكثر من القائلين برعاية المصالح.
د - أن المخالف في الإجماع شذاذ، كالشيعة، وبعض الخوارج والنظام، وهم محجوجون بالأدلة الشرعية الكثيرة الدالة على اعتباره.
هـ - أن الشيعة لا يقولون برعاية المصالح؛ لأنها رأي، والدين لا يقال بالرأي وإنما يتلقى عن المعصوم، والخوارج مختلفون في أمرها، وهم يقولون: إن الحكم إلا لله، ونقل عن النظام جواز اجتماع الأمة على الرأي والقياس، ورعاية المصالح تعتمد على الرأي والقياس، فكيف يقول النظام برعاية المصالح.
و - أن المتفق عليه هو رعاية الشارع للمصلحة، والمراد بالبحث هنا هو اتباعنا للمصلحة المخالفة للنصوص الشرعية، وفرق بين رعاية الشارع للمصلحة وبين اتباع المصالح المخالفة للنصوص.
ز - أن الدليل مبني على أن الشارع رعى المصالح، ومعناه: أنه استقصاها فلم يبق شيء منها لم يرعه، فنصوصه راعية للمصالح، فالمصالح والنصوص دائما مجتمعة فكيف يتصور التعارض بين النصوص وما تضمنته من المصالح.
الدليل الخامس: أن النصوص سبب للخلاف في الأحكام، لأن كثيرا منها متعارض والمصلحة سبب للاتفاق؛ لأنها لا تختلف، واتباع ما يؤدي إلى الاتفاق مقدم على ما يؤدي إلى الخلاف إذ الخلاف مذموم شرعا.
وأجيب:
أ - أن النصوص يصدق بعضها بعضا فلا تتعارض، فقد نفى الله عز وجل عنها الاختلاف والتناقض، قال تعالى: ? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ? [سورة النساء الآية 82].
ب - أن المصالح مختلفة باختلاف الآراء والأهواء والأزمنة والأمكنة، بخلاف النصوص فهي لا تختلف باختلاف ذلك.
ج - أن هذا الاستدلال مبني على دعوى اختلاف النصوص، سواء ما كان في العادات أو العبادات أو المعاملات، فهذا يقضي أن تعطى النصوص كلها نتيجة واحدة من أجل هذا الاختلاف والتعارض، لكننا نراه يفرق بين أحكام المعاملات - فيجعل المصالح أولى من النصوص - وبين العبادات فيجعل النصوص مقدمة على المصالح.
الدليل السادس: أن هناك نصوصا قدمت المصلحة على النصوص، ومن ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه بعد الأحزاب: ((لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة))، فصلى بعضهم قبلها، فقررهم على ذلك إذ فيه تقديم المصلحة (مصلحة إدراك الوقت) على النص، وحديث: ((لولا أن قومك حديثوا عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض، وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا، وزدت فيها ستة أذرع من الحجر، فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة)).
وهذا يدل على أن بناءها على قواعد إبراهيم هو الواجب، فتركه لمصلحة الناس. وذكر في ذلك آثارا عن الصحابة.
وأجيب:
أ - أن المصلحة أن الإمام مطاع في كل أوامره، وأن الشرع يقدم على أهواء الناس، ولكنه ترك هذه المصلحة هنا للنصوص.
ب - أن هذه القضايا حصلت في أمور العبادة، والطوفي لا يقول بتقديم المصالح على النصوص في أمور العبادات.
ج - أن المعارضة هنا ليست بين النصوص والمصالح، بل بين النصوص والنصوص، إذ من السنة إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم -.
د - ما ذكر من الآثار ما هي إلا اختلاف في الأفهام، واجتهادات الصحابة منها ما أقروا عليها، ومنها ما لم يقروا عليها، وقول الصحابي إذا خالف النص فلا عبرة به، وهذه المعارضة التي سلكها الصحابة رضوان الله عليهم لم تكن
من قبيل النظر في المصلحة المجردة عن الدليل، بل إنهم يستندون في ذلك إلى أدلة أخرى، فهذا اجتهاد في النصوص.
تنبيه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/141)
الطوفي بنى رأيه على فرض تضمن بعض النصوص ضررا يعارض مصلحة راجحة، وهذا خطأ وباطل، وعليه فتقديم المصلحة على النص والإجماع محال غير متصور الوقوع، فإن فرض مخالفة المصلحة للكتاب والسنة والإجماع مجرد فرض لا واقع له، ويشهد لذلك أنه لم يقدم لما فرضه مثالا واحدا من الواقع، والأعجب من هذا أن الطوفي نفسه قد مهد لبيان كون هذا محالا إذ ساق الأدلة على أن كتاب الله جاء مهتما بمصالح الخلق متضمنا لها واستدل لذلك بقوله تعالى: ? يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ * قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ? [سورة يونس الآية 57 - 58]، وذكر سبعة وجوه لدلالتها على ذلك [أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها، ص (127)].
3 - أدلة الجماهير:
الدليل الأول: أن النصوص الشرعية قد اشتملت على المصالح الراجحة فلا يحتمل أن تعارض المصلحة مطلقا.
الدليل الثاني: لو فتح باب تغيير الأحكام الثابتة بالنصوص استنادا للمصالح، لكان في ذلك اندراس معالم الدين بالكلية، فهذا القول يفتح مجال العبث واللعب بأدلة الشريعة وأحكامها، بحجة المصلحة بل قد يبيح الزنا وبعض المعاملات الربوية وبعض المسكرات، وتوضع القوانين البشرية وتوجد المحرمات ويحارب شرع الله بحجة المصلحة المزعومة، أعاذ الله الأمة الإسلامية من ذلك. [أصول الفقه وابن تيمية، ص (464)].
الدليل الثالث: أن النصوص مراعية للمصالح بالإجماع، فلا سبيل لتعارض المصالح مع النصوص.
الدليل الرابع: أن العلماء مجمعون من العصور الأولى إلى عصر الطوفي على أن العبرة بالنصوص، ولا يلتفت لما يتوهم كونه مصلحة ما دامت معارضة للنصوص.
الدليل الخامس: قوله تعالى: ? قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ? [سورة البقرة الآية 219] فقد أثبت مصالح في الخمر والميسر ومع ذلك فهما محرمان بالاتفاق لقوله تعالى: ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ? [سورة المائدة الآية 90].
المبحث الثالث: المصلحة المرسلة:
1 - تحرير محل النزاع:
أ - نقل كثير من العلماء عدم جواز الاستصلاح في أحكام العبادات، لأنها تعبدية وليس للعقل سبيل إلى إدراك المصلحة الجزئية لكل منها.
وكذا لا يجوز اللاستصلاح في أحكام المقدرات كالحدود والكفارات وفروض الإرث وشهور العدة بعد الموت أو الطلاق، لأنها مثل أحكام العبادات حيث استأثر الشارع بعلم المصلحة فيما حدد به.
واختلف العلماء في بناء الأحكام على المصلحة المرسلة فيما عدا أحكام العبادات والمقدرات.
ب - حكى ابن قدامة في "روضة الناظر" [ص (169)] الاتفاق على عدم جواز بناء الأحكام على المصالح المرسلة في رتبة الحاجيات والتحسينيات، وحصر الخلاف فيما كان في رتبة الضروريات.
ويلاحظ عليه عدم الضابط الدقيق الذي يمكن به معرفة الضروريات من الحاجيات، ثم إن النزاع موجود أيضا في رتبة التحسينيات والحاجيات.
2 - منشأ الخلاف:
قال د. التركي: معظم الغموض في هذه القواعد منشؤه الاكتفاء بالتراجم والمعاقد دون التهذيب بالأمثلة [أصول مذهب الإمام أحمد، ص (414)، وإرشاد الفحول، ص (208)].
وقال د. صالح المنصور: هذا النوع - المصالح المرسلة - لم يذكر له العلماء مثالا صحيحا مطابقا له، بل يكاد يكون متعذرا إذ أن المصالح التي قال بها الأئمة مصالح مشهود لجنسها بالاعتبار، ولا يتصور أن توجد واقعة مسكوت عنها في الشرع، لأنه يلزم منه عدم إكمال الدين والنعمة، وهذا خلاف ما أخبر الله به. [أصول الفقه وابن تيمية، ص (459)].
وقال الغزالي: والصحيح أن الاستدلال المرسل في الشرع لا يتصور حتى نتكلم فيه بنفي أو إثبات، إذ الوقائع لا حصر لها وكذا المصالح، وما من مسألة تفرض إلا وفي الشرع دليل عليها إما بالقبول أو بالرد، فإنا نعتقد استحالة خلو واقعة عن حكم الله تعالى. [المنخول، ص (395)].
3 - نوع الخلاف:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/142)
قال د. صالح المنصور: في الواقع أن الذين يعتبرونها - المصالح - لا يعتبرونها أصلا قائما بذاته من غير أن يكون دالا على اعتبارها نصوص الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة، فهم في الواقع يعتبرون الأصل النصوص ومقاصد الشريعة، فصار ذلك خلافا لفظيا فحسب. [أصول الفقه وابن تيمية، ص (469)].
وقال د. عبد العزيز الربيعة: يرجع اختلاف العلماء في حكم الاحتجاج باللاستصلاح إلى الأسباب الآتية: أنهم لم يحددوا المقصود باعتبار الاستصلاح عند نقلهم الخلاف فيه، فهل المقصود اعتباره أصلا مستقلا من أصول الاجتهاد، أو المقصود اعتباره في جملة دلائل الاجتهاد الأخرى ورده إليها، فمن أنكره أنكر استقلاله، ومن احتج به أراد دخوله في دلائل الاجتهاد الأخرى. [الأدلة المختلف في الاحتجاج بها]
وهذا فيه نظر، فإن من نفى اعتبار المصالح لم يجعلها من جملة دلائل الاجتهاد.
4 - أقوال الحنابلة في المصالح المرسلة:
أ - جمهور متقدمي الحنابلة على عدم جعل المصلحة المرسلة أصلا شرعيا تبنى عليه الأحكام.
ب - وبعض المتقدمين وأكثر المتأخرين على جواز بناء الأحكام الشرعية على المصالح المرسلة.
5 - أدلة اعتبارها:
الدليل الأول: أن بناء الأحكام على المصالح المرسلة فيه تحقيق لمصالح الناس، والأحكام الشرعية إنما شرعت لتحقيق مصالح الناس، فتكون الأحكام المبنية على المصلحة المرسلة شرعية، حيث إن فيها تحقيقا لمصالح الناس، وإذا كانت شرعية فالاستصلاح حجة. [مصادر التشريع، ص (90)، أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها، ص (237)، روضة الناظر، ص (170)].
لكن المنازع ينازع في تحقيق المصالح بالاستصلاح، فيقول: إن الشرع بأدلته قد استكمل المصالح وقام بتحصيل جميعها، فلا حاجة لبناء الأحكام على المصالح المرسلة، وهذا يدل على عدم اعتبار الاستصلاح.
الدليل الثاني: أن الشريعة الإسلامية عامة لكل الناس وخاتمة للشرائع كلها، ومستوعبة لمصالح البشر على اختلاف وقائعهم وأمكنتهم وأزمانهم وأحوآله م، ولن يتأتى وصفها بذلك إلا إذا قلنا بأن الاستصلاح حجة.
وأجيب:
بأن الله - عز وجل - قد بين في كتابه أنه قد أكمل الدين وأتم النعمة ? الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ? [سورة المائدة الآية 3] فالشرع قد استكمل المصالح، فالمصالح مستكملة منذ ذلك الحين فلا حاجة بالاستصلاح.
الدليل الثالث: أن المصالح التي بنيت عليها أحكام المعاملات ونحوها معقولة، فقد شرع لنا ما يدرك العقل نفعه وحرم علينا ما يدرك العقل ضرره، فالحادثة التي لا حكم من الشارع فيها يكون حكم المجتهد فيها بناء على ما يدركه عقله فيها من نفع أو ضرر مبنيا على أساس معتبر من الشارع [أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها، ص (240)، مصادر التشريع فيما لا نص فيه، ص (91)].
وأجيب:
أ - بأن العقل لا يدرك نفع جميع ما شرع الشارع، ولا يدرك قدر جميع ما نهى عنه الشارع، فقد شرع لنا كل أمر فيه مصلحة راجحة، ولو لم يدركها العقل، وحرم علينا كل ما فيه مضرة راجحة ولو لم يدرك العقل ضرره.
ب - أن نظر العقل واستحسانه ليس أساسا معتبرا من الشارع مطلقا.
الدليل الرابع: إلحاق المصالح المرسلة بالمصالح المعتبرة لوجود المعنى المناسب فيه.
وأجيب:
بأن المصالح المرسلة كما أنها من جنس المصالح المعتبرة، هي أيضا من جنس المصالح الملغاة، فيؤدي إلى كون الوصف الواحد معتبرا ملغيا بالنظر إلى حكم واحد وهو محال.
ونوقش هذا الجواب: بأن ترجيح إلحاق المصالح المرسلة بالمصالح الملغاة على إلحاقها بالمصالح المعتبرة، ترجيح بلا مرجح، والأصل هو اعتبار الأوصاف لا إلغاؤها.
وردت هذه المناقشة: بأن إلحاق المصالح المرسلة بالمعتبرة ترجيح بلا مرجح، ثم الأصل هو الإلغاء للمصالح المرسلة، لأن الأصل في الأشياء أن لا تكون دليلا ولا حجة، فمن قال بخلاف الأصل فقال بكونها حجة طلب منه الدليل، فالأصل هو إلغاء حجية الأمور المستدل بها حتى تثبت حجيتها بالأدلة، والأصل لا يطلب الدليل عليه، فكان الأصل هو إلغاء المصالح المرسلة.
الدليل الخامس: أنه إذا لم يفتح باب الاعتماد على المصالح المرسلة جمد التشريع الإسلامي ووقف عن مسايرة الأزمان والبيئات.
وأجيب:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/143)
أ - أن هناك وسائل أخرى سلكتها الشريعة لتنظيم أحوال البشر باختلاف الأزمنة والأمكنة والبيئات، مثل القواعد العامة ووسائل تطبيقها، فيأتي المجتهد فيجتهد في تطبيقها على الوقائع الحادثة.
ب - أن هذا الاستدلال معارض بما هو مثله فيقال: أن بناء الأحكام على المصالح المرسلة، يفتح بابا للطعن في الشريعة بكونها من وضع البشر، وفيها نسبة للشريعة بالنقص.
الدليل السادس: أن الصحابة - رضي الله عنهم - ومنهم الخلفاء الراشدون عملوا بالاستصلاح فيما طرأ لهم من حوادث لم يكن فيها حكم من قبل، وليس لها نظير فتقاس عليه، فحكموا فيها بأحكام مبنية على مصالح لم يقم دليل معين على اعتبارها فدل ذلك على أن الاستصلاح حجة.
ومن تلك القضايا:
أ - جمع أبي بكر - رضي الله عنه - القرآن، لكن هذا المثال فيه نظر فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بكتابة القران وبحفظه، والجمع في مصحف واحد من باب الكتابة والحفظ، فهذا نوع من الحفظ فله أصل معين فلا يصح الاستدلال به هنا.
ب - أن عمر جلد شارب الخمر ثمانين.، وهذا إما أنه من باب التعزير والسياسة الشرعية لما رأى الناس عتوا وفسقوا [كما ورد مصرحا به في رواية الشيخين]، أو قياسا على حد القذف، كما ورد عن عبد الرحمن بن عوف إذا شرب هذى وإذا هذى افترى فأرى أن جلده حد الفرية.
ج - وقف عمر لتنفيذ حد السرقة عام الجماعة [رواه عبد الرزاق في المصنف 10/ 242، وابن أبي شيبة في المصنف 10/ 27]، وهذا قياس على المضطر فله أصله في الشريعة، والحدود تدرأ بالشبهات.
د - ما ورد عن علي - رضي الله عنه - من تضمين الصناع، لكن هذا من باب السياسة الشرعية.
هـ - قتل الجماعة بالواحد [أخرجه البخاري، (12/ 226) كتاب الديات: باب إذا أصاب قوم من رجل. . . من فعل عمر]، لكن هذا يدخل ضمن النصوص العامة، كحديث: ((من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يؤدى وإما أن يقاد)). وهذا عام في القاتل الواحد والجماعة، أو من باب قياس الجماعة على الواحد.
الدليل السابع: أنه يلزم من عدم اعتبار المصلحة المرسلة
خلو كثير من الحوادث عن الأحكام ضرورة كون النصوص متناهية والحوادث غير متناهية، وعموم الشريعة وخلودها وعدم تفريطها في شيء يأبى ذلك. [أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها ص 348].
وأجيب:
بأن هذا الاستدلال يعارض قوله تعالى: ? الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ? [سورة المائدة الآية 3] وقوله: ? مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ? [سورة الأنعام الآية 38]. وإن من إعجاز النصوص كونها شملت جميع الأحكام لجميع الوقائع، إما مباشرة أو دلالة واستنباطا، فالحوادث لا يمكن خلوها من الأحكام الشرعية مطلقا.
ثم ذلك لا يستلزم العمل بالمصالح المرسلة لأنه قد يصار إلى البراءة الأصلية فلا حاجة إلى المصالح المرسلة.
6 - أدلة المانعين:
الدليل الأول: قوله تعالى: ? فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ? [سورة النساء الآية 59]، وقال: ? وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ? [سورة الشورى الآية 10].
وجه الاستشهاد:
أ - أن بناء الأحكام على المصالح المرسلة ليس مشروعا لأن الاستصلاح ليس كتابا ولا سنة، والآيات حصرت ما يرجع إليه في الكتاب والسنة عند الاختلاف وما كان زائدا عنهما فليس بحجة، وبهذا يتبين أن الاستصلاح ليس بحجة.
ب - أنه في هاتين الآيتين أمرنا برد المتنازع فيه والمختلف عليه إلى الكتاب والسنة. وبرد الاستصلاح إلى الكتاب والسنة لا نجده فيهما.
وأجيب:
بأن الاستصلاح يرجع إلى حفظ مقصود الشارع، فإنها وإن كانت مرسلة عن دليل معين من الشرع على اعتبارها، إلا أنها معتبرة جملة، وبهذا يكون إسناد الأحكام إلى المصالح المرسلة طريقا من طرق الرد المشروعة. [أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها، ص 345]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/144)
الدليل الثاني: أن الشرع قد استكمل المصالح فرعاها كلها بأحكامه، لأن الدين قد أكمل في العهد النبوي قال تعالى: ? الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ? [سورة المائدة الآية 3]. والقول بالاستصلاح يعني: أن هناك مصالح باقية لم يكفلها الشرع، وهذا ينافي ما تقدم من إكمال الدين وإتمام النعمة.
الدليل الثالث: أن الدليل إنما يكون شرعيا إذا جعله الشرع كذلك، وليس هناك في دليل صحيح صريح على جعل الاستصلاح حكما شرعيا.
الدليل الرابع: أن الشرع لم يعتبر المصالح المرسلة، فالمصلحة المرسلة ليست مشروعة لعدم اعتبار الشرع لها.
الدليل الخامس: أن المصالح المرسلة مترددة بين المصالح الملغاة والمصالح المعتبرة وليس إلحاقها بأحدهما أولى من الآخر.
وأجيب:
أ - بأن هذه المصلحة وإن كانت مرسلة عن دليل معين من الشارع على اعتبارها، إلا أنها معتبرة منه على سبيل الجملة، فكان إلحاقها بالمعتبر أولى من إلحاقها بالملغي.
ب - أن عدم الاحتجاج بالاستصلاح يعني إلحاق المصالح المرسلة بالمصالح الملغاة، وليس إلحاقها بها أولى من إلحاقها بالمصالح المعتبرة إذ هو ترجيح بلا مرجح.
ورد بأن الأصل عدم كون الأمور المستدل بها أدلة حتى يأتي الدليل الصحيح على كونها أدلة، فمع ترددها بين الاعتبار والإلغاء يصار إلى الأصل وهو عدم حجيتها.
وأيضا أن ترددها بين المصالح الملغاة والمعتبرة يلزمنا بالتوقف فيها ومعنى التوقف فيها عدم استخدامها دليلا.
الدليل السادس: أن في العمل بالمصالح المرسلة مجالا للأهواء والشهوات والأغراض فقد يغلب على المرء هواه فيرى المفسدة مصلحة والمضرة منفعة، فالإنسان مهما كمل لا يأمن أن يغلب هواه عليه وأن يزين له السوء ويجعله حسنا.
الدليل السابع: أن العقل قد تخفى عليه بعض وجوه الضرر والفساد، فالعقل مهما نضج لا يأمن من أن يخفى عليه بعض وجوه النفع والضرر.
الدليل الثامن: أن بناء الحكم على المصالح المرسلة بدون العلم بأن الشارع أثبت الأحكام حفظا لهذه المصلحة وضع للشرع بالرأي وحكم بالعقل المجرد وما كان كذلك فلا يصح التمسك به، فالاستصلاح ليس بحجة.
وكون الشارع اعتبرها بالجملة لا يعني أنه عرف من الشرع المحافظة على ذلك بكل حكم يكون طريقا من طرق المحافظة على المصلحة، فإنه لم يعرف من الشارع المحافظة على الدماء بكل طريق، ولذلك لم يشرع المثلة وإن كانت أبلغ في الردع والزجر، ولم يشرع القتل في السرقة، فإذا ثبت حكما لمصلحة من هذه المصالح لم يعلم أن الشرع حافظ على تلك المصلحة بإثبات ذلك الحكم، كان وضعا للشرع بالرأي وحكما بالعقل المجرد. [روضة الناظر، ص 170].
وأجيب:
أ - بأن الشارع حافظ على كل واحدة من المصالح بالأحكام المناسبة لحفظها، لا بكل حكم يكون طريقا من طرق المحافظة عليها دون نظر للأنسب، والمجتهد في الاستصلاح مأمور ببذل جهده في اختيار الحكم الأنسب لحفظ المصلحة، وهي وظيفة منحها الله إياه وجعل تأديته لها على الوجه المطلوب أمانة في عنقه، فلا نسلبها منه بحجة أنه لم يعرف من الشارع أنه حافظ على كل واحدة من المصالح بكل حكم يكون طريقا من طرق المحافظة عليها.
ب - أن الأحكام المبنية على هذه المصالح من قبيل التعزيرات لا من قبيل الحدود، والتعزيرات لا مانع من تغييرها بتغير البيئات والأحوال والأمكنة والأزمنة حفاظا على المصلحة، أما الحدود فلا تتغير، وإذا كان كذلك بطل ما أثاروه.
الدليل التاسع: أنه لو جاز الاستصلاح لما احتجنا إلى بعثة الرسل.
الدليل العاشر: أن جواز الاستصلاح يترتب عليه مفاسد كثيرة من وضع الشرع بالرأي، ومساواة العامي للعالم في ذلك؛ لأن كل واحد يعرف مصلحته، ونسبة النقص إلى النصوص.
فإذا عملنا بالاستصلاح وجعلناه دليلا شرعيا، فإن مما يدل عليه عدم الاحتجاج بالاستصلاح ذاته لما يترتب عليه من أضرار.
وهذا استدلال ضعيف؛ لأنه احتجاج بالاستصلاح على عدم حجيته.
الدليل الحادي عشر: أن القول ببناء الأحكام على المصالح المرسلة حصل منه اضطراب في الدين عظيم، فكثير من الأمراء والعلماء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها بناء على هذا الأصل وقد يكون منها ما هو محظور في الشرع ولم يعلموه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/145)
فالقول بالمصالح المرسلة يشرع في الدين ما لم يأذن به الله غالبا. بل إن النصارى إنما ضلوا بجعل المصالح من شرعهم. [مجموع فتاوى شخ الإسلام ابن تيمية، 11/ 342].
الدليل الثاني عشر: أن القول بالاستصلاح يشبه في كثير من الوجوه التحسين العقلي، فالتحسين العقلي قول بأن العقل يدرك الحسن وحده، والحسن هو المصلحة. فالقول بالاستصلاح من جنس قول المعتزلة بالتحسين العقلي.
الدليل الثالث عشر: أن العقول تختلف فبعض العقول تجعل المصلحة في جانب، وعقول أخرى تجعل المصلحة في جانب مناقض له، فأيهما يعتمد والمصالح أمور تقديرية تختلف باختلاف الآراء والعقول والبيئات.
7 - شروط اعتبار المصلحة عند من قال بها:
1 - عدم معارضة دليل أقوى منها من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس.
2 - اعتبار الشارع لجنس المصلحة، فتكون المصلحة المرسلة ملائمة لتصرفات الشرع. وإن لم يكن لها أصلا معينا.
3 - أن يكون المحدد للمصلحة مجتهدا؛ لأن تقدير المصالح من باب الاجتهاد وشروط الاجتهاد لا بد من توفرها فيه.
4 - أن تكون المصلحة حقيقة لا وهمية، ويعرف ذلك بإنعام النظر والبحث والاستقراء.
5 - أن تكون المصلحة عامة لا شخصية.
6 - أن لا يكون للأهواء والشهوات فيها مدخل.
7 - أن لا تكون في العبادات ولا في المقدرات.
قال الذين يحتجون بالمصالح المرسلة: إنه باستكمال المصلحة لهذه الشروط لا يبقى لمن منع الاحتجاج بها دليل صحيح. مما يدل على حجية الاستصلاح.
وهذا فيه نظر من جهتين:
الأولى: أن هناك أدلة للمانعين من الاحتجاج بالمصالح المرسلة لا تزول، كالاستدلال باستكمال الشرع للمصالح، والاستدلال بخفاء وجوه الضرر والصلاح، وشبه الاستصلاح بالتحسين العقلي، واختلاف العقول.
الثاني: أن المانعين للاحتجاج بالاستصلاح يكفيهم التمسك بالأصل، فالأصل عدم حجية ما يستدل به الخصم، حتى يقيم الخصم الدليل الصحيح القوي.
8 - الترجيج:
بالنظر في أدلة الفريقين: وجدت أنه لا حاجة إلى تقرير الاستصلاح دليلا مستقلا، بل يكفي عنه عدة قواعد أخرى صحيحة منها:
أ - ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ب - الوسائل لها أحكام المقاصد.
ج - الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة.
د - تصرف الإمام منوط بالمصلحة. (ومثله أهل الولايات في ولاياتهم).
هـ - صحة العمل بالقرائن في الأحكام والقضية.
9 - ثمرة الخلاف:
ذكر في: " تخريج الفروع على الأصول " مثال واحد لهذه المسألة (المسألة السادسة من كتاب الجراح)، وذكر الدكتور مصطفى الخن في: " أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء" مثالين، والدكتور مصطفى البغا في: " أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي " ذكر خمسة عشر مسألة ردها إلى الاختلاف في الأخذ بالمصلحة المرسلة، ويمكن رد النزاع في جميع هذه الأمثلة إلى أصول أخر.
هذا ما يبدو لي والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
المصدر: ((مجلة البحوث الإسلامية)) ع:47 ص 276
ـ[ابو حفص النفيسي]ــــــــ[21 - 03 - 07, 01:36 م]ـ
جزاك الله خير على هذا الجهد
ـ[ابو حفص النفيسي]ــــــــ[21 - 03 - 07, 01:39 م]ـ
الله يغفر لك
ـ[أبو عبد الله الزبيدي]ــــــــ[29 - 03 - 07, 04:24 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[30 - 03 - 07, 10:30 م]ـ
الله يغفر لك
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[11 - 04 - 07, 03:08 ص]ـ
بوركت.(79/146)
طلب ـ ما هو حكم صلاة الجمعة والجماعة في مقصورة المسجد؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[19 - 03 - 07, 01:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواننا الكرام بارك الله فيكم
ما هو حكم صلاة الجمعة والجماعة في مقصورة المسجد؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[19 - 03 - 07, 01:32 م]ـ
فقد روى الإمام مسلم في:
بَاب الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ
1463 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ نَعَمْ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ ... ) الحديث.
"شرح النووي على مسلم" - (ج 3 / ص 273)
وقال النووي في شرحه للحديث:
" قَوْله: (صَلَّيْت مَعَهُ الْجُمُعَة فِي الْمَقْصُورَة)
فِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز اِتِّخَاذهَا فِي الْمَسْجِد إِذَا رَآهَا وَلِيّ الْأَمْر مَصْلَحَة قَالُوا: وَأَوَّل مَنْ عَمِلَهَا مُعَاوِيَة بْن أَبِي سُفْيَان حِين ضَرَبَهُ الْخَارِجِيّ. قَالَ الْقَاضِي: وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَقْصُورَة فَأَجَازَهَا كَثِيرُونَ مِنْ السَّلَف وَصَلُّوا فِيهَا مِنْهُمْ الْحَسَن وَالْقَاسِم بْن مُحَمَّد وَسَالِم وَغَيْرهمْ، وَكَرِهَهَا اِبْن عُمَر وَالشَّعْبِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق، وَكَانَ اِبْن عُمَر إِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاة وَهُوَ فِي الْمَقْصُورَة خَرَجَ مِنْهَا إِلَى الْمَسْجِد. قَالَ الْقَاضِي: وَقِيلَ: إِنَّمَا يَصِحّ فِيهَا الْجُمُعَة إِذَا كَانَتْ مُبَاحَة لِكُلِّ أَحَد فَإِنْ كَانَتْ مَخْصُوصَة بِبَعْضِ النَّاس مَمْنُوعَة مِنْ غَيْرهمْ لَمْ تَصِحّ فِيهَا الْجُمُعَة لِخُرُوجِهَا عَنْ حُكْم الْجَامِع ". "شرح النووي على مسلم" (ج 3 / ص 273)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[19 - 03 - 07, 01:35 م]ـ
أرجوا منكم تحرير هذه المسألة وجزاكم الله خيرا
لأنه عندنا في مدينتنا أحد الأئمة يصلي أغلب الصلوات الخمس في مقصورته مأموماً لوحده أو مع غيره ـ إن كان معه وأقيمت الصلاة ـ، مع العلم أنه أو أنهما غير متصلين بالصفوف، فقط يترك الباب مفتوحاً، وهذا الأمر أحدث ضجة بين المصلين، إلاَّ أن لا أحدَ يمكنه مناقشته لشدة إعجابه برأيه ـ هداه الله ـ، وذات مرة صلى معنا أحد كبار مشايخ أهل الحديث ممن تخرجوا من جامعة المدينة النبوية ـ والذي كان على علمٍ بالقضية ـ، فبعد الصلاة دخل عليه المقصورة وسأله عن الأمر، فأجابه أنه عليه التفقه أكثر و ... وأن يَطّلِعَ على كتب الفقهاء ليجد أنهم عقدوا بابا كبيرا اسمه "باب الصلاة في المقاصير" ـ بهذه العبارة ـ.
ما رأي الشرع في هذه القضية، وهل لها أصل في أحد المذاهب؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[19 - 03 - 07, 01:37 م]ـ
ثم اني وجدت
في "المحيط في اللغة" للصاحب بن عباد- (ج 1 / ص 442):
والمَقْصًورَةُ - والجميع المَقاصِيرُ -: الدّارُ الواسِعَةُ المُحَصنَةُ الحِيطانِ. وحَيْثُ يَقُومُ الإِمامُ في المَسْجِد.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[03 - 04 - 07, 09:35 م]ـ
للرفع
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[05 - 04 - 07, 06:24 م]ـ
للرفع
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 04 - 07, 05:32 ص]ـ
في المغني للموفق ابن قدامة (2/ 206): (فصل: وتكره الصلاة في المقصورة التي تحمى، نص عليه أحمد. وروي عن ابن عمر أنه كان إذا حضرت الصلاة وهو في المقصورة خرج، وكرهه الأحنف و ابن محيريز و الشعبي و إسحاق، ورخص فيها أنس و الحسن و الحسين و القاسم و سالم و نافع؛ لأنه مكان من الجامع فلم تكره الصلاة فيه كسائر المسجد.
ووجه الأول أنه يمنع الناس من الصلاة فيه كالمغصوب فكره لذلك، فأما إن كانت لا تحمى فيحتمل أن لا تكره الصلاة فيها لعدم شبه الغصب ويحتمل أن تكره لأنها تقطع الصفوف فأشبهت ما بين السواري، واختلفت الرواية عن أحمد في الصف الأول فقال في موضع: هو الذي يلي المقصورة؛ لأن المقصورة تحمى. قال: ما أدري هل الصف الأول الذي يقطعه المنبر أو الذي يليه. والصحيح أنه الذي يقطع المنبر؛ لأنه هو الأول في الحقيقة، ولو كان الأول ما دونه أفضى إلى خلو ما يلي الإمام، ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يليه فضلاؤهم ولو كان الصف الأول وراء المنبر لوقفوا فيه).
وفي "شرح العمدة" (4/ 286): (و أيضاً فمن صور هذه المسألة: إذا احتجر موضعاً من المسجد و منع الناس من الصلاة فيه مثل المقصورة، و قد كان السلف يكرهون الصلاة في المقصورة و يرون الصف الأول الذي يلي المقصورة، و لولا أنهم اعتقدوا إن دخولها مع الاحتجار منهي عنه لم ينهوا عن الصلاة في مقدم المسجد، بل لما كرهت الصلاة فيها صارت كأنها ليست من المسجد، فكيف يصح مع هذا أن يكون دخوله و لبثه غير محرم إذا دخل على هذا الوجه؟!).
لعلك وصلت بهذا لما تريده.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/147)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[11 - 04 - 07, 01:55 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ ما معنى المقصورة التي تحمى؟ هل معناه التي تحجر عن الناس؟
ـ وما حكم الصلاة في الصف الأول، وفي بعض المساجد الثاني والثالث كذلك إذا كانت مقطوعة بالمنبر الكبير؟؟ وهل صحيح أن الذي يُعتبر الصف الأول هو أول صف بعد المنبر، أي الغير مقطوع بسبب المنبر؟؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 04 - 07, 03:44 م]ـ
الذي فهمته أنه موضع مخصص لصلاة الإمام أو غيره فيه
فإن كانت حجْراً يحمى فتمنع الصلاة فيها، وإلا فلا.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[12 - 04 - 07, 03:46 م]ـ
الذي فهمته أنه موضع مخصص لصلاة الإمام أو غيره فيه
فإن كانت حجْراً يحمى فتمنع الصلاة فيها، وإلا فلا.
ـ ولكن ماذا تقصد بحجرا يحمى؟؟؟
ـ وأرجو الجواب عن الثاني
و جزاك الله خيرا يا أخي
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 04 - 07, 04:02 م]ـ
تعرف أنه جاء النهي عن أن يوطن في المسجد كما يوطن البعير
فإن كان ذلك المكان مخصصاً لفلان (لا يصلي فيه أحد غيره) فإن ذلك منهي عنه.
وأما السؤال الثاني فلا أعلم جوابه.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[12 - 04 - 07, 04:13 م]ـ
تعرف أنه جاء النهي عن أن يوطن في المسجد كما يوطن البعير
فإن كان ذلك المكان مخصصاً لفلان (لا يصلي فيه أحد غيره) فإن ذلك منهي عنه.
بارك الله فيك.
لتوضيح صورة المسألة، فإن المقصورة في المساجد عندنا ليست مخصصة للصلاة أصلاً، إنما يٌصلى فيها عند امتلاء المسجد في يوم الجعة مثلا وخاصة إذا كانت الأمطار تنزل، مثلها مثل باقي توابع المسجد من مكتبة وغيرها
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[15 - 04 - 07, 01:25 ص]ـ
للرفع
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 04 - 07, 01:32 ص]ـ
ما المانع من الصلاة فيها؟! لا أرى مانعاً يا أخي.
وارجع إلى النقلين اللذين كتبتهما لتعلم أن لا كراهة في ذلك.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[15 - 04 - 07, 01:54 ص]ـ
ما المانع من الصلاة فيها؟! لا أرى مانعاً يا أخي.
وارجع إلى النقلين اللذين كتبتهما لتعلم أن لا كراهة في ذلك.
أخي الكريم
إنه يصلي أغلب الصلوات الخمس في مقصورته مأموماً لوحده أو مع غيره ـ إن كان معه وأقيمت الصلاة ـ، مع العلم أنه أو أنهما غير متصلين بالصفوف، فقط يترك الباب مفتوحاً.
مع أن في المسجد أمكنة شاغرة لعشرات الرجال.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 04 - 07, 03:08 ص]ـ
في هذه الحال ليس السؤال منصباً على مجرد الصلاة في المقصورة، وإنما على انفرادهما وعدم لحاقهما ببقية المأمومين. ألهم علة أو عندهم عذر يحتاجون بسببه إلى ذلك؟
ـ[أبو عبد الرحمن الأسكندراني]ــــــــ[15 - 04 - 07, 05:26 ص]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
المقصورة اليوم تختلف مكانا من مسجد لمسجد ومن بلد لبلد فما المقصود بها تحديدا
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[15 - 04 - 07, 02:52 م]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
المقصورة اليوم تختلف مكانا من مسجد لمسجد ومن بلد لبلد فما المقصود بها تحديدا
وجزاكم الله خيرا
لها ـ منفذ ـ باب وحيد في المسجد على شمال القبلة كما هو موضح في الصورة المرفقة
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[15 - 04 - 07, 02:53 م]ـ
في هذه الحال ليس السؤال منصباً على مجرد الصلاة في المقصورة، وإنما على انفرادهما وعدم لحاقهما ببقية المأمومين. ألهم علة أو عندهم عذر يحتاجون بسببه إلى ذلك؟
ليس لهم عذر(79/148)
إخواننا المالكيّة ما صحة هذا القول عن الإمام مالكٍ رحمه الله
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[19 - 03 - 07, 03:38 م]ـ
الحمد لله وحده ...
في معترك الأحداث المؤسفة في مصر؛ وفي ظلّ رسالة الإضلال والإفساد في دين الله التي أخذتها على عاتقها بعض العمائم الأجنبيّة عن التقوى والورع والسنّة؛ بل عن الدين؛ يقول مُفتن جمهورية مصر العربية ما يلي:
((أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية أنه يجوز للأطباء فقط إستخدام جثث الموتي لأغراض التعلم وأن الفقهاء سمحوا للطبيب بالإيذاء من أجل التعلم كما يحدث لحيوانات التجارب رغم أن إيذاء الحيوان محرم ولكن علي أن يتم ذلك في أضيق الحدود وعلي قدر الضرورة. جاء ذلك في لقاء المفتي بطلبة كلية الطب جامعة عين شمس ضمن أنشطة المؤتمر الدولي الثلاثين للكلية وحضرها الدكتور محمد فوزي عميد الكلية.
وأوضح المفتي أن إثارة قضية النقاب تم إفرازها من قبل أصوات من شرق البحر الأحمر تقدم العادات علي انها عبادات مؤيدة بنصوص من التراث وليس من المذهب النبوي وان الامام مالك يري ان عادة أهل البلد هي التي ينبغي ان نستند إليها حيث يقول الامام مالك (ولا تعتقدن المنتقبة في بلد لا نقاب فيه أنها أدين من قرينتها) وإن عادة أهل مصر عدم ارتداء النقاب فيجب ان نسير علي عادة أهل البلد.)) اهـ من جريدة الأهرام/الأحد (18 - 3 - 2007) /ص 15.
فأين هذا عن مالك رحمه الله؟
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[19 - 03 - 07, 05:01 م]ـ
ما أبعد هذا الكلام الساقط عن نَفَس الإمام وعن علمه بدين الرب جل جلاله.
ولا يأتيك بمثل هذا الكلام الساقط إلا ساقط مثله ممن استحل ترقيع غشاء البكارة! ونحوه من البليات التي تهوي بصاحبها إلى أسفل دركات الخزي والنذالة.
هداه الله ورده إلى الحق.
وحين أتذكر أن هذا الهالك التالف كان من تلاميذ الشيخ حمود التويجري، لا أملك إلا أن أسأل الله الثبات إلى الممات، وأعوذ به من الحور بعد الكور.
ـ[أبوعبدالرحمان المهدي]ــــــــ[22 - 03 - 07, 01:36 ص]ـ
أقول للشيخ الوقور لعلك أصبت بمرض النسيان عافانا الله منه.من أين لك أن نساء مصر لم تكن عادتهن أن يلبسن النقاب ,قل لي بالله عليك ماهي عادتهن مادا كن يلبسن ... المودا العصرية, أو بالأحرى فصل قولك عن أي نساء مصر تتكلم ... النساء المتحررات أو النساء العفيفات
الدي أعلمه ولا زالت عيناي تدكره أني كنت أرى النساء في بلدنا يغطين وجوههن وهوالأمر الدي عليه كل نساء المسلمين من المغرب وحتى الهند إلا بعض الاماكن فالأمر الدي كان عليه النساء في المغرب والجزائر وتونس وليبيا لباس الملحف وهو رداء كبير يحيط بالجسم كله لا يصفه ثم يغطين وجوههن بقطعة قماش أو بنفس الملحف كما يفعل الان أهل العراق وإيران وهو عادة عند أهل البلد ثم ظهرت الجلابة كنتيجة للتطور لكن كان دائما تخفي وراءها وجها منقبا لكن التبعية المفرطة للخارج أدت إلى الحالة التي نحن عليها الان ولا ادل على دلك نساء الأفغان كن يلبسن الخيمة في عهد الطالبان أما الان فقليل ماهن, هدا بسبب الهجمة الشرسة على أهل الاسلام
وكان الأجدر بك ياأيها الشيخ الوقور أن تشجع الناس على الرجوع لألبستهم التقليدية التي أقلها شيء فيها أنها ساترة ولا تخدش الحياء فمتى كانت نساء مصر يلبسن الجينز وغيره ...... متى كانت نساء مصر يلبسن الأحدية الطويلة العالية الكعب ... لا أن ترد من يعيد لبنات المسلمين عفافهن كيف يعقل منك هدا أرجل يريد الستر وأنت تريد التعرية لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم , كيف ستكون نظرة الناس لك يا مفتينا الوقور
ـ[خطاب القاهرى]ــــــــ[22 - 03 - 07, 11:12 م]ـ
وحين أتذكر أن هذا الهالك التالف كان من تلاميذ الشيخ حمود التويجري، لا أملك إلا أن أسأل الله الثبات إلى الممات، وأعوذ به من الحور بعد الكور.
سبحان الله ...
و لعل صنوه فى ذلك ممدوح سعيد محمود، إذ يقال أنه كان على اتصال بالشيخ بكر أبى زيد.
نسأل الله الثبات.
الأزهرى يا نسينى ...
نسأل الله أن يبارك فيك ..
ـ[ابو هبة]ــــــــ[23 - 03 - 07, 12:54 ص]ـ
بارك الله فيكم يا إخوان على غَيرتكم, كلنا يعرف خبث هذا الرجل. لكن ما أفهمه أن الأزهري السلفي, وفقه الله يبحث عن تحرير هذا النقل عن الإمام مالك و هذا ما لم تتم الإجابة عليه بعد ,فالرجاء التمعن.
انظر سؤال السلفي:
.......................
إخواننا المالكيّة ما صحة هذا القول عن الإمام مالكٍ رحمه الله ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=94613)
.................................................. .
. وان الامام مالك يري ان عادة أهل البلد هي التي ينبغي ان نستند إليها حيث يقول الامام مالك (ولا تعتقدن المنتقبة في بلد لا نقاب فيه أنها أدين من قرينتها)
..................................................
فأين هذا عن مالك رحمه الله؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/149)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[23 - 03 - 07, 01:24 ص]ـ
15.
فأين هذا عن مالك رحمه الله؟
أتريد ان تعرف (؟؟؟)
ظني أن هذا النقل بهذه الصورة يصلح أن يكون حطبة يشوى بها مدعيه ومفتريه وحينئذ لن يكون بعيداً عن مالك ولكن: خازن النار وراعيها ...
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[23 - 03 - 07, 03:27 ص]ـ
هل كان حقا تلميذ للشيخ حمود التويجرى؟
ـ[المقدادي]ــــــــ[23 - 03 - 07, 04:08 ص]ـ
كان يتردد هو و محمود سعيد ممدوح على العلامة المحدث حمود التويجري رحمه الله و يتظاهران أمامه بالسلفية
و هذا كلام الشيخ عبدالله ابن الشيخ العلامة حمود التويجري رحمه الله:
وإنني أتأسف لما وصل إليه حال محمود سعيد ممدوح، حيث كنت أعرفه قديماً معرفة جيدة، وذلك عندما كان يُكثر التردد هو والشيخ علي جمعة -مفتي مصر الحالي- على الوالد رحمه الله من نحو سبع وعشرين سنة، وكان عنده اهتمام بالحديث، وعنده وعند الثاني مغالاة في إظهار السنّة والسلفية أمامنا، ثم كان ما كان من تغيّر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونسأل الله الثبات على دينه.
أسأل الله أن يردهما إلى رشدهما، وأن يحفظ المسلمين من شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته، ويرد كيد أعداء الإسلام والمسلمين، كما أسأله سبحانه أن يرزقنا التمسك بالكتاب والسنة، ويرزقنا الإخلاص والمتابعة والثبات حتى الممات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وسلَّم تسليماً كثيراً.
وكتب
عبد الله بن حمود بن عبد الله التويجري
1/ 12/1427
.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=519833&postcount=114
و المعذرة من شيخنا الأزهري السلفي لخروجنا عن أصل الموضوع
ـ[أبوعبدالرحمان المهدي]ــــــــ[23 - 03 - 07, 04:10 ص]ـ
تحرير المقال هو في كلمة النقاب ,هل كان الغطاء الساتر للوجه يسمى نقابا وهل كانت هناك امرأة في عهد مالك تسمى منقبة. هدا غريب لعله من إدراج الكلام عند شيخنا الوقور الشيء الدي لم يتنبه له أخونا السلفي
ـ[المعافيري]ــــــــ[31 - 03 - 07, 06:17 م]ـ
قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين} هذا منهج الله الذي علمنا إياه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في التعامل مع ما يرد إلينا .. سواء كان هذا الوارد من موافق لنا في المنهج أو مخالف .. أما أن ننهش في أعراض الناس وأكل لحومهم .. فهذا لا يمت إلى المنهج السلفي بصلة .. فكونك قرأت على فلان أو علان لا يعني ذلك أنك جاوزت القنطرة وصرت من أمثال الحافظ الذهبي مثلا.!! وتستعمل ألفاظا من قبيل (الهالك .. الساقط .. ) هل كان السلف هكذا في تصحيح المنهج وتبيين الحق؟ ليكن شعارنا في الردود قول الباري جل وعلا: {وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ... } وقوله: {فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض} السلف كانوا يبينون الحق بعلمهم وأعمالهم وسمتهم مع مراقبة الله تعالى والخوف من الوقوع في الأعراض بلا داع لذلك .. وما تكلموا في الرجال إلا لضرورة تنقية حديث رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مما قد يندس فيه مما ليس منه .. مع عفة اللسان وقوة البرهان .. وهدفهم وغايتهم رضى الله عز وجل .. لا ليقال إن فلانا على المنهج وأنه من تلامذة فلان .. مع أننا لا زلنا في الدنيا ولا نملك سوى حسن الظن بالله الذي وسعت رحمته كل شيء .. إني لا أشكك في غيرة الإخوة على منهج الله الذي عاش عليه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وترك عليه أصحابه رضي الله عنهم أجمعين .. وإنما أقصد لا تفتحوا الذريعة للمتربصين بالحق والدين .. فالحق يعلو دائما .. وهو ثابت لا يتزحزح مهما غاضنا كيد المبطلين فالحق حق {فماذا بعد الحق إلا الضلال} {ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين} ولا حول ولا قوة إلا بالله ..
ـ[اوس نايف الكبيسى]ــــــــ[12 - 04 - 07, 06:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد هموم الأمة الأسلامية اكثر من ان تحصى من مقالات علماء لايمتون للأسلام صلة إلا البدع والخرافات والخزعبلات
نسأل الله الهداية والسداد فى اقوالنا وأعمالنا
وارجو من الشيخ المفتى ان يتقى الله فيما ينسب الى علمائنا الأجلاء
وبارك الله فيمن اراد الوصول الى الحق
وارجو من الشيخ السلفى ان اتعرف عليه
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته(79/150)
ما معني ((وصله القرامل وهي الاعقصه))؟
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[19 - 03 - 07, 11:46 م]ـ
ما معني ((وصله القرامل وهي الاعقصه))؟
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اثناء قرائتي للروض المربع وجدت هذه العباره في باب شروط صحه الصلاه فيالشرط الثالث وهو طهاره الثوب والبدن والمكان ثم ذهبت الي الحاشيه (حاشيه بن القاسم) فلم اجد ما يريح عقلي فهل يوجد احد من الاخوه بارك الله فيه يوضح لنا مفردات العباره
وجزاك الله خيرا
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[20 - 03 - 07, 04:02 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
القرامل عبارة عن خيوط من صوف أو إبرسيم حرير تشد به المرأة شعرها لتكثر بها الشعر.
قال الحافظ في الفتح (10/ 375): (والقرامل جمع قَرْمل _ بفتح القاف وسكون الراء _ نبات طويل الفروع لين والمراد به هنا خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها)
وقد أجاز ذلك الحنفية وبعض المالكية والحنابل لكن اشترط الحنابلة أن يكون بقدر ما يشدُّ به الرأس وما زاد عن ذلك فلهم فيه قولان التحريم والكراهة
وروى ابو داود (4171): عن سعيد بن جبير قوله: (لا بأس بالقرامل) قال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح.قال الخليل: (القرامل هو أن تكثر المرأة شعرها بصوف أو غيره)
قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (4/ 80): (وهي ضَفائرُ من شَعَر أو صُوف أو إبِرَيْسم تَصِل به المرأة شَعرها. والقَرمَل بالفتح: نَباتٌ طويلُ الفُروع لَيِّن)
قال في تاج العروس (7443): (قرمل:
القرمل كجعفر: شجر ضعيف بلا شوك لا يكن ولا يظل وينفضخ إذا وطئ واحدته قرملة بهاء وقال اللحياني: القرملة: شجرة من الحمض ضعيفة لا ذرى لها ولا سترة ولا ملجأ وقال أبو حنيفة: القرملة: شجرة ترتفع على سويقة قصيرة لا تستر ولها زهرة صغيرة شديدة الصفرة وطعم القلام ومنه المثل: ذليل عاذ بقرملة. يضرب لمن يستعين بمن لا دفع له وبأذل منه والعرب تقوله للرجل الذليل يعوذ بمن هو أضعف منه قال جرير:
كان الفرزدق إذ يعوذ بخاله ... مثل الذليل يعوذ تحت القرمل
ويقال أيضا: أذل من قرملة. القرمل كزبرج: ولد البختي نقله الجوهري وفي بعض نسخ الصحاح: القرملي والجمع القرامل أو هو البعير ذو السنامين وهي القراملة وفي حديث علي: أن قرمليا تردى في بئر وفي حديث مسروق: تردى قرمل في بئر فلم يقدروا على نحره. والقرمل: ما تشده المرأة في شعرها وهي ضفائر من شعر وصوف وإبريسم تصل به المرأة شعرها والجمع القرامل ... )
ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد (1/ 167) لسان العرب (11/ 555) المغني لابن قدامة (1/ 107)
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[20 - 03 - 07, 12:43 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك(79/151)
ما منزلة كشاف القناع بين كتب الفقه الحنبلي
ـ[ابوهشام المدني]ــــــــ[19 - 03 - 07, 11:55 م]ـ
ادرس منار السبيل شرح دليل الطالب على احد الشيوخ لكن مالفت انتباهي هو كثرة استشهاده بكتاب الكشاف او كشاف القناع ارجو من الاخوه الفضلاء افادتنا عن هذا الكتاب من حيث مرجعيته لدى الحنابله ومن حيث مادته العلميه ومدى احتجاج الحنابله بصاحبه
ـ[عبدالمجيد اليحيى]ــــــــ[25 - 03 - 07, 05:15 ص]ـ
الكتاب يعتبر مرجع مهم عند المتأخرين من الحنابلة ومتن الاقناع للحجوي متن اهتم به المتأخرو الحنابلة كثيرا وهو عمدة عندهم والشيخ منصور بن يونس البهوتي شيخ الحنابلة في وقته في مصر توفي عام 1051 هجري شرح متن الاقناع بهذا الكتاب كشاق القناع
والكتاب الذي هو كشاف القناع عن متن الاقناع جمع مسائل كثيرة واسلوبة جميل ويذكر الادلة وهو من الكتب التي يعتمد عليها القضاة عندنا في المملكة
هذه الكلمات ذكرتها على عجل من ذاكرتي ولعلك تراجع المدخل الى مذهب الامام احمد لابن بدران المتوفى 1346هـ
او المدخل المفصل للشيخ بكر ابوزيد شفاه الله
او المذهب الحنبلي للدكتور عبد الله التركي
ولعلي في وقت آخر انقل لك من كلامهم ما يفيدك
وللمعلومية فإن دليل الطالب للشيخ مرعي الكرمي (من طول كرم) هو متن عني به حنابلة الشام والقصيم من بلاد نجد اما بقية البلاد النجدية فهم يقدمون الزاد على الدليل واعني بالزاد زاد المستقنع في اختصار المقنع لمؤلفة العلامة موسى بن سالم الحجاوي المتوفى 960هـ
ومنار السبيل هو شرح لدليل الطالب ومؤلف الدليل هو الشيخ ابراهيم بن محمد بن ضويان المتوفى 1352هـ
والله المستعان
ارجو ان تكون قد تصورت بعض اهمية الكشاف وان تيسر لي نقل كلام اهل العلم عن مكانة الكشاف نقلته
رزقني الله واياك العلم النافع
ـ[عبدالمجيد اليحيى]ــــــــ[26 - 03 - 07, 12:09 ص]ـ
لتصحيح الاخطاء الاملائية
الكتاب يعتبر مرجع مهم عند المتأخرين من الحنابلة ومتن الاقناع للحجوي متن اهتم به المتأخرون من الحنابلة كثيرا وهو عمدة عندهم والشيخ منصور بن يونس البهوتي شيخ الحنابلة في وقته في مصر توفي عام 1051 هجري شرح متن الاقناع بهذا الكتاب كشاق القناع
والكتاب الذي هو كشاف القناع عن متن الاقناع جمع مسائل كثيرة واسلوبة جميل ويذكر الادلة وهو من الكتب التي يعتمد عليها القضاة عندنا في المملكة
هذه الكلمات ذكرتها على عجل من ذاكرتي ولعلك تراجع المدخل الى مذهب الامام احمد لابن بدران المتوفى 1346هـ
او المدخل المفصل للشيخ بكر ابوزيد شفاه الله
او المذهب الحنبلي للدكتور عبد الله التركي
ولعلي في وقت آخر انقل لك من كلامهم ما يفيدك
وللمعلومية فإن دليل الطالب للشيخ مرعي الكرمي (من طول كرم) هو متن عني به حنابلة الشام والقصيم من بلاد نجد اما بقية البلاد النجدية فهم يقدمون الزاد على الدليل واعني بالزاد زاد المستقنع في اختصار المقنع لمؤلفة العلامة موسى بن سالم الحجاوي المتوفى 960هـ
ومنار السبيل هو شرح لدليل الطالب ومؤلف منار السبيل هو الشيخ ابراهيم بن محمد بن ضويان المتوفى 1352هـ
والله المستعان
ارجو ان تكون قد تصورت بعض اهمية الكشاف وان تيسر لي نقل كلام اهل العلم عن مكانة الكشاف نقلته
رزقني الله واياك العلم النافع
ـ[ابو عبدالعزيز التميمي]ــــــــ[28 - 03 - 07, 05:38 ص]ـ
الاخ عبدالمجيد ممكن تفيدنا بالنقل كما وعدت
الاخ ابو هشام ممكن تذكر لنا شيخك وهل عرفت اجابة سؤالك؟
ـ[أبو صهيب]ــــــــ[31 - 03 - 07, 03:30 م]ـ
كما ذكر الأخ الشيخ اليحي عنه وأود ان اضيف أن هذا الكتاب يلقب مكنسة المذهب وكذلك كتاب الفروع لابن مفلح أيضا وذلك لأنه شمل مسائل المذهب كلها و قد شرفت بالعمل مع اللجنة التي تقوم بتحقيق الكتاب في وزارة العدل بإشراف شيخنا الفاضل عبد العزيز القاسم وفقه الله لمدة ثلاث سنوات تقريبا وشاركت معهم من بداية المجلد الرابع إلى الحادي عشر
ومما يمتاز به الكتاب كثرة استدلاله بالنصوص من القرآن والسنة وآثار الصحابة والسلف والإجماع وكثرة الرواية والنقل عن الإمام أحمد ويعتني بنقل اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وإن كان لا يستوعب جميع الروايات فهو غالبا ما يختار ما يراه راجحا وينبه على وجود رواية أو نص أو وجه في المسالة وهو سلس العبارة إلا أن عبارة الموفق في كتبه أقوى وافضل
كذلك مما يلاحظ وجود بعض المؤاخذات على الكتاب من ذكر بعض الأحاديث الضعيفة ونادرا جدا الموضوعة وبعض البدع وخاصة في كتاب الجنائز وغيره
لذلك يروى عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه قال غالب ما في الكشاف والمنتهى يخالف مذهب أحمد، وهذا الكلام إن ثبت عن الشيخ فأعتقد أن فيه مبالغة في قوله وغالب بل الأقل وغالب مسائله موافقة لهدي الكتاب والسنة والصحابة وفقه أحمد ورواياته وترجيحات ابن تيمية.
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/152)
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[29 - 04 - 07, 05:07 م]ـ
بالنسبة لكتاب الإقناع - أصل الكشاف- فيه أمور خالف فيها النصوص الشرعية ثم نصوص الإمام أحمد كما قال ذلك الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب انظر حاشية ل الروض المربع ابن قاسم جـ 1 ص 17 وفي نهاية متن الزاد ط ابن خزيمة سرد لمخالفات للراجح في المذهب
والله المستعان(79/153)
سؤال للشافعية فى الترجيح المعتمد فى المذهب
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[20 - 03 - 07, 02:51 م]ـ
سؤالى كيف يقال أن الترجيح المعتمد هو ما اتفق عليه الرافعى و النووى و إن اختلفا فالقول قول النووى؟
كيف يقال ذلك، و لا يقال القول المعتمد قول النووى، ما دام الأمر منتهى إليه عند الاختلاف؟ أريد أن أفهم ما الفرق بين العبارتين.
ـ[بنت الأزهر]ــــــــ[20 - 03 - 07, 05:03 م]ـ
استاذنا الفاضل //
ممكن توضح المكان الذى اقتبست منه هذه العبارة.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو صهيب الشامي]ــــــــ[20 - 03 - 07, 08:25 م]ـ
الذي عليه متأخرو الشافعية أن ما اتفق عليه الرافعي والنووي فهو المذهب.
فإن اختلفوا؟
فإن وجد ترجيح لقول الرافعي أو النووي فهو المعتمد.
فإن لم يوجد ترجيح لأحد القولين فالمعتمد قول الإمام النووي.
وأظن أن الإشكال بهذا يكون قد زال.
قال ابن حجر الهيتمي:
(فَاَلَّذِي أَطْبَقَ عَلَيْهِ مُحَقِّقُو الْمُتَأَخِّرِينَ وَلَمْ تَزَلْ مَشَايِخُنَا يُوصُونَ بِهِ وَيَنْقُلُونَهُ عَنْ مَشَايِخِهِمْ وَهُمْ عَمَّنْ قَبْلَهُمْ وَهَكَذَا أَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ ... فَإِنْ اخْتَلَفَا فَالْمُصَنِّفُ (يقصد النووي) فَإِنْ وُجِدَ لِلرَّافِعِيِّ تَرْجِيحٌ دُونَهُ فَهُوَ). تحفة المحتاج في شرح المنهاج.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[20 - 03 - 07, 11:50 م]ـ
أخى الحبيب، أفهم من ذلك أن المرجع عند الاختلاف بينهما إلى مرجح يرجح كلام أحدهما على الآخر؟ و لا يقال أن النووى مقدم على الرافعى إلا عند عدم المرجح؟ أهذا الفهم صحيح؟
ـ[أبو صهيب الشامي]ــــــــ[21 - 03 - 07, 08:22 م]ـ
نعم ما فهمته صحيح.
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[25 - 03 - 07, 02:03 ص]ـ
وَأَرْفَعُ الصَّحِيْحِ مَرْويُّهُمَا ثُمَّ البُخَارِيُّ، فَمُسْلِمٌ، فَمَا
شَرْطَهُمَا حَوَى، فَشَرْطُ الجُعْفِي فَمُسْلِمٌ، فَشَرْطُ غَيْرٍ يَكْفي
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[04 - 04 - 07, 04:18 م]ـ
السلام عليكم
هذا البحث كما استفدناه من مشايخنا حفظهم الله.
الرافعي والنووي رحمهما الله تعالى شيخا المذهب وهما المرجحان فيه وليسا أهل الفتوى
والنووي بعد الرافعي كما هو معلوم وهو محرر المذهب لذلك إذا اتفقا كما ذكر الأخوة فهو الراجح ولا يجوز لأهل لالفتوى مخالفتهما وإذا اختلفا قدم النووي
و الفتوى تؤخذ في المذهب عن الشيخ ابن حجر الهيتمي والشيخ الرملي ثم الشيخ زكريا ثم الشيخ الخطيب ثم الزيادي وهو أعمد أهل الحواشي
قال شيخنا حفظه الله: لكن كلهم يدورون على مائدة النووي رحمه الله.
لكننا إذا قرأنا في كتب النووي رحمه الله نجده اختار في بعض كتبه قولا ونجد في بعضها الآخر اختار قولا يخالفه لذلك كان المعتمد ما اختاره هؤلاء ورجحوه وهو الذي عليه الفتوى لأنهم أعرف بكتب النووي من حيث التقدم والتأخر(79/154)
زنا القرد
ـ[المهدي الجزائري]ــــــــ[21 - 03 - 07, 01:44 م]ـ
قال الدميري في كتابه حياة الحيوان 2/ 70:
"ونقل البغوي في حد باب الزنا ان المرأة لو مكنت من نفسها قرداً فوطئها فعليها ما على واطئ البهيمة فتعزر في الاصح وتحد في قول وتقتل في قول".
وقال ابن عبد البر عن تلك القصة فيما نقل عنه ابن حجر في الفتح 7/ 202:
"فيها اضافة الزنا الى غير مكلف واقامة الحد على البهائم وهذا مُنْكَر عند اهل العلم".
وقال: "فان كانت الطريق صحيحة فلعل هؤلاء كانوا من الجن لانهم من جملة المكلفين".
وقد تعقبه ابن حجر وعذره، حيث قال في الفتح:
"وانما قال ذلك لانه تكلم على الطريق التي اخرجها الاسماعيلي حسب، واجيب بانه لا يلزم من كون صورة الواقعة صورة الزنا والرجم ان يكون ذلك زنا حقيقة ولا حدّاً، وانما اطلق ذلك عليه لشبهة به، فلا يستلزم ذلك ايقاع التكليف على الحيوان .. والطريق التي اخرجها البخاري دافعة لتضعيف ابن عبد البر للطريق التي اخرجها الاسماعيلي".
ونص رواية حديث القرد في البخاري في (27 - باب القسامة في الجاهلية) برقم (3849) وهذا نص الحديث:
"حدثنا نُعيمُ بن حمادٍ حدثنا هُشيمٌ عن حُصينٍ عن عمرِو بن ميمونٍ قال: (رايت في الجاهلية قِردةٌ اجتمع عليها قِردةٌ قد زنتْ فرجموها فرَجمتها معهم".
ونص الرواية التي اخرجها الاسماعيلي ذكرها ابن حجر في الفتح 7/ 201 حيث قال:
"وقد ساق الاسماعيلي هذه القصة من وجه اخر مطلوة من طريق عيسى بن حطان عن عمرو بن ميمون قال: (كنت في اليمن في غنم لاهلي وانا على شرف فجاء قرد مع قردة فتوسد يدها، فجاء قرد اصغر منه فغمزها، فسلّتْ يدها من تحت القرد الاول سلّاً رفيقاً وتبعته، فوقع عليها وانا انظر، ثم رجعتْ فجعلتْ تدخل يدهل تحت خد الاول برفق، فاستيقظ فزعاً، فشمها فصاح، فاجتمعتْ القرود، فجعل يصيح ويومئ اليها بيده، فذهب القرود يمنة ويسرة فجاؤوا بذلك القرد، اعرفه، فحفروا لهما حفرة فرجموهما، فلقد رايتُ الرجم في غير بني ادم) ".
ومن باب الفائدة ايضاً، قال ابن حجر في الفتح 7/ 203:
"وقد ذكر ابو عبيدة معمر بن المثنى في كتاب الخيل له من طريق الاوزاعي: (ان مهرا انزي على امه فامتنع، فادخلتْ في بيت وجللت بكساء وانزي عليها فنزى، فلما شمَّ ريح امه عمد الى ذَكَرَهُ فقطعهُ باسنانه من اصلهِ).
فاذا كان هذا الفهم في الخيل مع كونها ابعد في الفطنة من القرد فجوازها في القرد اولى".
منقول من مشاركة للأخ ماهر من شبكة سحاب الخير السلفية
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[21 - 03 - 07, 02:08 م]ـ
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=857(79/155)
أحكام الدف، مقال جديد / الإسلام اليوم
ـ[أبوإبراهيم النجدي]ــــــــ[22 - 03 - 07, 01:12 ص]ـ
أحكام الدف .. !
د. عبد الرحمن بن أحمد الجرعي
2/ 3/1428
21/ 03/2007
مقدمة ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#136136)
تعريف الدف ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#138138)
تعريف المعازف ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#140140)
مدى دخول الدف في مسمى المعازف شرعاً ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#142142)
حكم الضرب بالدف في الأعراس ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#144144)
حكم الضرب بالدف في الأعراس للرجال ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#146146)
حكم استئجار الدف للضرب به في الأعراس ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#148148)
حكم تعلم الضرب بالدف لاستعماله في الأعراس ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#150150)
الوقت الذي يضرب فيه بالدف في النكاح ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#152152)
حكم الضرب بالدف في غير الأعراس ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#154154)
حكم الدفوف ذات الجلاجل ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#156156)
حكم استعمال الدف في الأناشيد الإسلامية، والبرامج الإعلامية عموماً ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#158158)
الخاتمة ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#160160)
مقدمة ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#135135)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
وبعد: فهذا بحث بعنوان (أحكام الدُف في الفقه الإسلامي) جمعت فيه أهم الأحكام المتعلقة بالدُف, خاصة ما تمس إليه الحاجة في هذا الوقت، وإنما اخترت بحث (الدُف) من بين الآلات التي يضرب بها، لكثرة النصوص فيه، وقوة الخلاف فيه، ومسيس الحاجة إلى بيان أحكامه خاصة مع اتساع المشاركة الفاعلة من قبل أهل الخير والصلاح في البرامج الإعلامية, واشتمال كثير منها على بعض الإيقاعات التي يستخدم فيها الدُف, وقد هدفت من هذا البحث إلى بيان أقوال العلماء وخلافهم في مثل هذه القضايا, حتى تتسع الصدور, ويُعلم أن أكثر المسائل في هذا الباب خلافية، فلا يُثرّب على مقلِّد لغيره, أو مجتهد طالما كانت المسألة من مسائل الاجتهاد ونسأل الله السداد والتوفيق، إنه على كل شيء قدير.
تعريف الدف ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#137137)
الدف لغة: هو الذي يلعب به (1) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#11), والجمع دفوف.
والدف والدفّة: الجنب من كل شيء. يقال: دفّ الطائر يدف دفاً ودفيفاً: ضرب جنبيه بجناحيه (2) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#33).
وقد عرفه بعض الفقهاء بالطار أو الغربال وهو المغشى بجلد من جهة واحدة، سمي بذلك لتدفيف الأصابع عليه.
وقال بعض المالكية الدف هو: المغشى من جهة واحدة إذا لم يكن فيه أوتار ولا جرس.
وقال غيرهم: ولو كان فيه أوتار ولأنه لا يباشرها بالقرع بالأصابع (3) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#55).
وقد يكون له جلاجل أو صراصر أو حلق من نحاس أو غيرها توضع في خروق تفتح لها في جوانب الدف (4) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#77).
تعريف المعازف ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#139139)
المعازف هي: الملاهي, و احدها: معزف ومعزفة، وإذا أرد المعزف فهو ضرب من الطنابير ويتخذه أهل اليمن وغيرهم, وعزف الدفّ صوته.
والعزف: اللعب بالمعزف, وهي الدفوف وغيرها مما يضرب. وكل لعب عزف, والعازف: اللاعب بها والمغني.
والعزيف صوت الرمال إذا هبت بها الرياح.
وعزف الرياح: أصواتها. وعزيف الجن: جرس أصواتها.
وسحاب عزّاف: يّسمع منه عزيف الرعد وهو دويّه (5) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#99).
ومما سبق يتبين أن لفظ المعازف تطلق على: الملاهي ويطلق العزف على اللعب والغناء، وأصوات الرمال والجن والسحاب.
تعريف المعازف اصطلاحاً:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/156)
هي عبارة عن أصوات مقطعة موزونة تحدث بواسطة آلات صنعت من الجمادات، سواء كانت بالقرع أو النفخ أو العزف عليها، ولها لذة عند سماعها (6) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#1111).
وقيل: أصوات، لأن ما يصدر عن الآلات أو الجمادات لا يعتبر كلاماً وإنما أصوات.
وقيل: موزونة، لتفترق عن الضوضاء والأصوات المتجمعة بطريقة عشوائية.
وتحدث هذه الأصوات بواسطة آلات العزف واللعب بها بطريقة فنية معينة مختلفة (7) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#1313).
مدى دخول الدف في مسمى المعازف شرعاً ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#141141)
المعنى اللغوي للمعازف يدخل جميع آلات العزف القديمة والحديثة وسماعها في جميع الأحوال وعلى جميع الهيئات
وقد سبق في معنى العزف والمعازف في اللغة أنها تشتمل على الملاهي واللعب والغناء والكثير من الأصوات، فهو معنى واسع يشمل أصواتا كثيرة، لكن الشأن في المعنى الشرعي المراد بالمعازف التي ورد فيها النهي في قوله صلى الله عليه وسلم "يكون من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف" (8) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#1515).
هل يدخل فيها – أي في المعازف – الدف, فيكون استثناءه بالنصوص من قبيل استثناء الخاص من العام فيبقى فيما عدا الاستثناء على أصل المنع أم أن الدف لا يدخل في إطلاق لفظ المعازف المنهي عنها أصلا؟
هذه المسألة جرى فيها الخلاف وسنعرض له في فصل حكم الضرب بالدف في غير العرس (الفصل الثالث)، ونرجئ الكلام فيه هنا.
حكم الضرب بالدف في الأعراس ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#143143)
اتفق الفقهاء رحمهم الله على جواز الضرب بالدف وسماعه في الأعراس (9) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#1717).
و استدل الفقهاء – رحمهم الله – على جواز الضرب بالدف وسماعه في الأعراس بما يلي:
1. قوله صلى الله عليه وسلم " فصل ما بين الحلال والحرام الدف، والصوت في النكاح " (10) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#1919).
ووجه الدلالة من هذا الحديث: أنه صلى الله عليه وسلم جعل ضرب الدف في النكاح وما يلحق به من إشهار النكاح بين الناس، جعل ذلك فارقاً بين هذا النكاح المشروع وبين السفاح الذي حرمه الشارع لخفائه وعدم إعلانه، وهذا من أوضح الأدلة على مشروعيته.
2. ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال ". (11) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#2121) والغربال: الدف. كما مر في تعريف الدُف ّ.
ووجه الدلالة من هذا الحديث: أمره صلى الله عليه وسلم بالضرب بالدف (الغربال) إظهاراً للنكاح وإشهاراً لأمره. فيكون ذلك دليلاً على مشروعية الضرب بالدف في هذا الموضع.
3. ما روت الربيع بنت معوذ بن عفراء (12) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#2323) قالت " جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بُني عَلّي فجلس على فراش كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غدٍ، فقال: دعي هذه، وقولي بالذي كنت تقولين " (13) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#2525).
ووجه الاستدلال: أن هذا الحديث أفاد مشروعية إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح (14) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#2727). فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هؤلاء الجواري ضربهن بالدف ولم ينكر عليها سماعها لهن.
4. ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (أنه كان إذا سمع صوت الدف بعث فنظر فإن كان في النكاح أو في الختان سكت، وإن كان في غيرها عمد بالدِّرة) (15) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#2929).
ووجه الدلالة: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرى أن ضرب الدف في النكاح لا محظور فيه، بدليل سكوته، وعدم إنكاره.
ونُقل عن المالكية وبعض الشافعية والإمام أحمد القول باستحباب الضرب بالدف في العرس (16) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#3131).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/157)
ولعل مستندهم في ذلك أنهم فهموا من النصوص السابقة في مشروعية الضرب بالدف في العرس معنى زائداً عن الإباحة، وهو الاستحباب، لأن فيه إشهاراً للنكاح و إعلانا له، وهو أمر مندوب إليه شرعاً.
وهذا في ظني - قول وجيه – لأن النصوص يلحظ فيها معنى الحث بل ورد بعضها بصيغة الأمر، ويشق القول بأن الأمر للوجوب فينصرف الأمر للندب (17) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#3333), والله أعلم.
حكم الضرب بالدف في الأعراس للرجال ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#145145)
تقرر في المطلب السابق مشروعية الضرب بالدف في الأعراس، وأن ذلك – أعني المشروعية – موضع اتفاق بين الفقهاء لكن هذا الاتفاق وقع على مشروعية ضرب الدف للنساء والجواري.
أما ضرب الدف للرجال فقد اختلف فيه الفقهاء على قولين:
القول الأول: المنع.
وبه قال اصبغ من المالكية، وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي (18) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#3535), وقال جمهور الحنفية والحنابلة بالكراهة (19) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#3737).
الأدلة:
1. أن الضرب بالدف من أعمال النساء، وفي ضرب الرجال به تشبه بهن فيكون ممنوعاً (20) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#3939).
وقد اعترض على هذا الاستدلال: بأن الأصل اشتراك الذكور والإناث في الأحكام إلا ما ورد الشرع فيه بالفرقة بينهم، ولم يرد هنا شيء، وليس ضرب الدف مما يختص بالنساء حتى يقال: يحرم على الرجال التشبه بهن فيه (21) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#4141).
2. أنه لم يحفظ عن أحد من رجال السلف أنه ضرب به، كما أن الأحاديث والآثار إنما وردت في ضرب النساء والجواري به، فقد يكون سكوت الجمهور عن بيانه لدلالة الأخبار على أنه في العادة من أعمال النساء (22) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#4343).
ويمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال:
بأنه لا يلزم من عدم ضرب أحد من السلف به أنه غير جائز فإن الضرب بالدف لا يفعله في العادة أهل الهيئات حتى من النساء. والله أعلم
القول الثاني: جواز الضرب بالدف للرجال.
وإليه ذهب جمهور المالكية، وأكثر أصحاب الشافعي، وهو ظاهر كلام أحمد وجمع من أصحابه (23) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#4545).
دليلهم:
عموم الأحاديث الواردة في جواز الدف والأمر به وبعضها ورد الأمر فيه للرجال، كحديث (أعلنوا النكاح وأضربوا عليه بالغربال) (24) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#4747).
فدل ذلك على شمول جواز الضرب للرجال والنساء (25) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#4949).
واعترض على هذا الاستدلال بأن الخطاب إنما كان للرجال لأنهم هم الذين بيدهم عقدة النكاح، فأمروا بإظهار النكاح ليتميز عن نكاح السر، ويكون المقصود بأمرهم بضرب الدف عليه، أن يأمروا النساء والجواري بالقيام بذلك لا أن يضربوا بأنفسهم (26) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#5151).
ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض: بأنه خلاف الظاهر, فالأصل أن النصوص عامة للرجال والنساء إلا ما دل الدليل على خلافه, ولا دليل هنا, ولو كان خاصاً بالنساء لما ترك دون بيان. والله أعلم.
الترجيح:
يظهر لي – والله أعلم – رجحان القول الثاني لوجاهة دليلهم، حيث بنوا على الأصل من عموم الخطاب للرجال والنساء, وما ذكره أصحاب القول الأول من كون الضرب بالدف من شأن النساء مطلقاً غير مسلّم, فإن الأعراف تختلف, وبعض البلدان لا يضرب فيها النساء بالدف, وإنما الذي يتولى ضربه الرجال فلا تشبّه حينئذ. والله أعلم
حكم استئجار الدف للضرب به في الأعراس ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#147147)
اشترط الفقهاء –رحمهم الله – في الإجارة أن تكون المنفعة المستأجرة مباحة, فإن كانت المنفعة محرمة مثل آلات الملاهي المحرمة لم تجز الإجارة عليها (27) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#5353).
لأن منفعتها مشتملة على معصية فلا يتصور استحقاقها بالعقد، ولأن المستأجر في هذه الحالة شريك للمؤجر في المعصية فلم يجز (28) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#5555).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/158)
وقد تبين في المبحث الأول من هذا الفصل مشروعية الضرب بالدف فلا مانع إذاً من استئجار الدف للضرب به في النكاح بناء على ما سبق لأن منفعته عندئذ مباحة ومأذون بها شرعاً، فيحل أخذ الإجارة عليها.
ويظهر لي – والله أعلم – أنه يلحق بما سبق جواز استئجار من يضرب بالدف، طالما أن الضرب به مباح، لكن يُقتصر على الحاجة، ويراعى عدم المغالاة, والإسراف في بذل المال، و المباهاة، فإن ذلك ممنوع في المباحات كلها. والله أعلم
ويظهر لي أن الكلام في إجارة الدف, وإتلافه وإعارته، فرع عن الكلام في بيعه، فإذا كان يحل بيعه – وهو ما نص عليه الفقهاء - (29) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#5757) فإنه بالتالي يحل إجارته، وإعارته، ويُضمن بالإتلاف. (30) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#5959) والله أعلم
حكم تعلم الضرب بالدف لاستعماله في الأعراس ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#149149)
نقل بعض الشافعية أن الضرب بالدف في الأعراس هو الضرب المعتاد الذي لا رقص فيه ولا ينقر برؤوس الأنامل على نحو مطرب، فما كان على هيئة التطريب فلا يحل لأن هذا شأن أهل الفسق (31) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#6161).
وبالتالي فيكون تعلم ضرب الدف غير جائز لأنه يؤدي إلى التصنع في الضرب، كما يؤدي إلى الإطراب بضربه (32) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#6363).
وذهب آخرون من الشافعية إلى أنه لا فرق في جواز الضرب بين هيئة وهيئة.وهو ظاهر إطلاق كلامهم في جواز الضرب بالدف (33) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#6565).
ويظهر لي - والله أعلم – أن إباحة الدف هنا متضمّن للإذن بما يصدر عنه من صوت، وصوت الدف فيه نوع إطراب، فلا يمنع إلا بدليل، والدف في أصله اللغوي معزف استثنى من التحريم وخاصة في هذا الموضع، فالقائل بتقييد الاستماع به على نحو معين يحتاج إلى دليل، ولا يكفي التعليل بأن التطريب من شأن الفسّاق، فإن العلة من إباحة الدف معلومة وهي الإظهار والإشهار لعقد النكاح، وقد ورد في نصوص أخرى – كما سيأتي - إباحة ضرب الدف في العيد وقدوم الغائب والختان، وهذه مواضع للسرور، فيكون ضرب الدف متضمناً لمعنى الفرح والابتهاج في هذه المواطن فلا يبعد القول بجواز الضرب به ولو على جهة الإطراب. والله أعلم
وبالتالي فلا يظهر لي وجود مانع من تعلم القدر المحتاج إليه في ضرب الدف لاستعماله فيما يحل، ويكون ذلك بكلام مباح لا فحش فيه، ولا تشبه بأهل الفسق، مع عدم المبالغة في صرف الأوقات في ذلك، وعدم إضاعة الواجبات كما يجب ترك الإسراف في الإنفاق على التعلم أو التعليم في ذلك. والله أعلم.
الوقت الذي يضرب فيه بالدف في النكاح ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#151151)
اختلف الفقهاء في الوقت الذي يضرب فيه بالدف في النكاح
فذهب الحنفية إلى أنه يضرب به وقت العرس (34) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#6767)
ولعل مستندهم في ذلك أن العرس هو وقت الإعلان للنكاح.
وذهب أصبغ من المالكية: إلى أن الضرب بالدف مرتبط بالإعلان بالنكاح، وذلك يكون عند الإملاك (العقد أو التزويج) وعند العرس (35) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#6969)
وقال الأذرعي – من فقهاء الشافعية-: لم أر فيه تصريحا – أي عند الفقهاء، بل بعضهم يقول في الإملاك، وبعضهم يقول في العرس والإملاك. والمعهود عرفا أنه يضرب به وقت العقد ووقت الزفاف أو بعده قليلا.
وعبّر البغوي – من فقهاء الشافعية – في فتاويه بوقت العقد، وقريب منه، وبعده، ويجوز الرجوع فيه للعادة. وحديث الربيع بنت معوذ (36) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#7171) دل على ضربه بعد الزفاف، ويحتمل ضبطه بأيام الزفاف التي يؤثر بها العروس (37) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#7373)
وقال الإمام أحمد: يضرب بالدف في الإملاك والعرس (38) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#7575)
الترجيح:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/159)
يظهر لي – والله أعلم – ضرب الدف- في النكاح غير محدد بوقت، لأن الغرض من ضربه هنا إشهار النكاح وإعلانه، ليتميز عن نكاح السر، وهذا يتحقق بضربه من وقت العقد إلى مابعد الزفاف، فإن الضرب بالدف في نكاح الربيع بنت معوذ كان في اليوم التالي لزفافها، وكان ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكره، فدل ذلك على الجواز بعد الزفاف (39) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#7777). والله أعلم
حكم الضرب بالدف في غير الأعراس ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#153153)
اختلف الفقهاء في حكم الضرب بالدف في الأعراس، على ثلاثة أقوال كما يلي:
القول الأول: لا يجوز ضرب الدف في غير الأعراس:
وبه قال بعض الحنفية, وهو مشهور مذهب المالكية، وأحد الوجهين عند الشافعية, وقال بكراهته بعض الحنابلة (40) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#7979).
الأدلة:
1. ما ورد " أن عمر رضي الله عنه كان إذا سمع صوت الدف بعث فنظر، فإن كان في النكاح والختان سكت، وإن كان في غيرهما عمد بالدرة " وفي رواية " فإن كان في وليمة سكت وإن كان في غيرهما عمد بالدرة" (41) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#8181).
ويجاب عن هذا الاستدلال: بأنه قد ورد عن عمر رضي الله عنه – كما في هذا الأثر عدم الإنكار على من ضرب الدف في الختان، وهو موضع آخر غير العرس, فدلّ على عدم اختصاص العرس بجواز الضرب فيه بالدُفّ.
2. ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال " الدف حرام والمعازف حرام والمزمار حرام والكوبة حرام " (42) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#8383)
ووجه الدلالة من هذا الأثر: أنه دل على تحريم الدف عموما ويستثنى منه ماورد به النص الصريح وهو العرس فيبقى ما عداه على أصل التحريم (43) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#8585).
و أجيب: بأن هذا الأثر ضعيف, وكذلك فإن هناك من الصحابة من خالف ابن عباس في ذلك (44) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#8787).
3. ما ورد عن إبراهيم النخعي: " أن أصحاب ابن مسعود كانوا يستقبلون الجواري في المدينة معهن الدفوف فيشققونها" (45) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#8989)
و أجيب عنه بما أجيب عن الأثر الذي قبله (46) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#9191).
القول الثاني: يجوز ضرب الدف في غير الأعراس وذلك في مواطن إظهار السرور فقط وما عداها فلا يحل ضرب الدف فيه ومن مواطن السرور: يوم العيد, وقدوم الغائب والختان ونحوها من أسباب الفرح التي أباحها الشرع.
وإليه ذهب كثير من الحنفية, وهو القول المقابل للمشهور من مذهب المالكية, وهو الأصح عند الشافعية, وبه قال بعض الحنابلة (47) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#9393).
الأدلة:
1. ما ورد عن بريدة أنه قال: "لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض مغازيه، جاءته جارية سوداء فقالت: يا رسول الله إني نذرت إن أرجعك الله سالماً أن أضرب بين يديك بالدُّف, فقال لها: إن كنت نذرت فأوف بنذرك" (48) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#9595).
ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالوفاء بنذرها، ولو كان ضرب الدف في هذه الحالة معصية لمنعها منه، فدل على جواز ضربه في هذه الحالة وهي الابتهاج بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم سالماً من هذه الغزوة. وقيس على ذلك كل موضع سرور أباحه الشرع.
2. ما روته عائشة رضي الله عنها: " أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، فأنتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد، وتلك الأيام أيام منى" (49) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#9797).
ووجه الدلالة من هذا الحديث: إباحة الضرب بالدف وسماعه يوم العيد، وهو من مواضع السرور المباح
3. ما ورد أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان إذا سمع صوت الدف بعث فنظر فإن كان في وليمة أو ختان سكت، وإن كان في غيرهما عمد بالدرة (50) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#9999).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/160)
ووجه الدلالة: أن هذين الموضعين – العرس والختان – من مواضع السرور فما ليس من مواضع السرور، فلا يصح ضرب الدف فيه ولا سماعه.
ويجاب عن هذا الاستدلال بأنه معارض بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أجاز للجارية أن تضرب بالدف عند قدومه، وهو أمر آخر غير العرس والختان. والله أعلم
4. أن ما كان سبباً لإظهار السرور جاز الضرب عليه بالدف كالولادة والعيد وقدوم الغائب وشفاء المريض (51) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#101101) ويبقى ما عداها على المنع العام لاستعمال المعازف.
القول الثالث: إباحة الضرب بالدف مطلقاً.
وبه قال الغزالي والرافعي من الشافعية، وهو ظاهر كلام النووي في المنهاج، وبه قال ابن حزم (52) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#103103).
الأدلة:
1. ما نقل عن الغزالي أنه حكى الاتفاق على إباحة الضرب بالدفّ مطلقاً (53) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#105105).
و أجيب عن دعوى الاتفاق: بعدم التسليم قال ابن حجر الهيثمي " لكن حكاية الاتفاق على الإباحة معترضة بما مَرّ، أن جماعة كثيرين من أصحابنا, قالوا بحرمته في غير العرس والختان " (54) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#107107).
أ - قوله صلى الله عليه وسلم للجارية التي نذرت أن تضرب بالدف إن أرجعه الله سالماً " إن كنت نذرت فأوف بنذرك" (55) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#109109).
ووجه الدلالة: أن الضرب بالدّف لو كان محرماً لمنعها منه صلى الله عليه وسلم إذ لا نذر في المعصية لقوله صلى الله عليه وسلم " من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه " (56) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#111111).
ب - أنه قد ورد أحاديث عدة في جواز الدف كما في العرس والأعياد والختان وقدوم الغائب فلا يبقى الدف بعد ذلك من المعازف المنهي عنها، بل يكون له حكم مستقل بالإباحة، وهذا أولى من إدخاله تحت عموم المنع من المعازف.
الترجيح:
أما القول الأول: فلا يسلَّم لهم بدعواهم لثبوت النصوص على خلاف قولهم.
أما القول الثاني: فقد استدلوا بأدلة ظاهرة وصحيحة على ما ذهبوا إليه من المواضع التي يباح ضرب الدف فيها وسماعه, لكن الشأن فيما عداها.
والذي يظهر لي –والله أعلم– أن المسألة تدور بين كون الدف معزفاً, وإذا كان كذلك فالأصل فيه التحريم إلا فيما استثناه النص, وكون الدف ليس من المعازف أصلاً, وبالتالي فله حكم خاص به, نظراً لكثرة النصوص الواردة بحلِّه.
ويظهر لي – والله أعلم – أن الأمر الثاني أرجح لأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يأت دليل يمنع من ذلك؛ لأن كثرة الاستثناء للشيء مشعر بأن له حكماً مغايراً لغيره, ولا شك أن المناسبات التي وردت فيها النصوص أولى بالجواز من غيرها, لكن لا يعهد في الشريعة حل أشياء في مناسبات الفرح دون غيرها. والله أعلم
حكم الدفوف ذات الجلاجل ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#155155)
معنى الجلاجل:
اختلف العلماء في معنى الجلاجل، فقيل: ما اعتادته العرب وأهل القرى من وضع حلق من حديد داخل الدف, وهي شبيهة بالسلاسل.
وقيل هي: الصنوج (أي الحلق) اللّطاف التي تؤخذ من صفر وتوضع في خروق تفتح لها في جوانب الدفّ (57) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#113113).
وعبر بعضهم عن هذه الحلق باسم الصراصر أو الصراصير (58) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#115115).
حكم الدفوف ذات الجلاجل:
اختلف الفقهاء – رحمهم الله – في حكم الضرب بالدفوف ذات الجلاجل – على قولين:
القول الأول: المنع.
وبه قال بعض الحنفيه، وهو قول عند المالكية، وقال به بعض الشافعية، وهو مذهب الحنابلة (59) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#117117).
الأدلة:
1. أن هذه الجلاجل المصاحبة للدف أشد إطراباً من كثير من الملاهي المتفق على تحريمها، فتلحق بها (60) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#119119).
وقد أجيب بعد التسليم لما ذكروه، فإن هذه الدفوف لا تبلغ درجة إطراب الملاهي المحرمة (61) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#121121).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/161)
2. أن هذه الدفوف مما يتخذه أهل الفسق وأعوان شربه الخمر، فيكون اتخاذها تشبهاً بهم فيمنع (62) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#123123).
القول الثاني: الإباحة.
وهو قول عند المالكية وهو الأصح عند الشافعية (63) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#125125).
الأدلة:
استدلوا بعموم الاخبار التي جاءت بإباحة الدفوف دون تحديد نوع بعينه، ومن أدعى أن هذه الدفوف لم تكن بجلاجل فعليه الإثبات (64) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#127127).
وأجيب عن هذا بأن الدفوف معروفة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي وإن لم تكن مقيدة بخلوها من الجلاجل من جهة النص إلا أنها مقيدة من جهة العرف (65) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#129129).
القول الثالث: التفصيل.
ومفاده أن الدفوف ذات الجلاجل على نوعين:
أحدهما: ما اعتادت العرب وهل القرى وبعض متفقهة الأمصار الضرب به. وهو عبارة عن وضع بعض الحلق من الحديد داخل الدف على شبه السلاسل.
النوع الثاني: ما يتخذه أهل الفسق والمجون من الدفوف التي تحتوي على حلق توضع في خروق تفتح لها في جوانب الدف. فيكون لها صوت مطرب كأصوات بقية الملاهي أو أشد، فيجوز اتخاذ النوع الأول دون الثاني، وذهب إلى هذا القول ابن حجر الهيثمي في كتابه كف الرعاع (66) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#131131).
ولعل مستنده: أن النوع الأول قريب من معنى الدف المباح فيلحق به لاعتياد الناس عليه، ولا دليل على إخراجه من عموم إباحة الدف، أما الثاني ففيه تشبه بأهل الفسق والمجون لأن هذه الدفوف من شأنهم، فيحرم لذلك.
الترجيح:
يظهر لي – والله أعلم – أن القول بكراهة الدفوف ذات الجلاجل أولى من غيره وأرجح, لأن الدف معروف لدى العرب على هيئة معتادة، وإدخال هذه الجلاجل عليه شئ زائد
ولاأرى الجزم بالتحريم، لشمول اسم الدف لهذا النوع, وكونه معروفاً بهذا الاسم عند طوائف من الناس كما ذكر في ذلك القول. والله أعلم
حكم استعمال الدف في الأناشيد الإسلامية، والبرامج الإعلامية عموماً ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#157157)
الأناشيد الإسلامية وسيلة من الوسائل التي اختلف فيها بين مبيح ومجيز, والخلاف فيها مشهور ومعلوم. (67) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#133133) فلا تحتاج لبسط هنا.
والقول الأظهر أن سماع الأناشيد الإسلامية جائز باعتدال وتوسط.
لكن ما حكم اشتمال هذه الأناشيد على صوت الدف في غير مناسبة العرس؟
الخلاف في هذه المسألة فرع عن الخلاف في حكم سماع الدف وضربه في غير العرس. وقد سبق بسط هذا الخلاف في الفصل الثالث وترجح هناك جواز ضرب الدف وسماعه في غير العرس.
لكنني أرى أن تراعى الضوابط الآتية عند سماع الأناشيد المصحوبة بالدف، وكذلك عند استعمال الدف في البرامج الإعلامية عموماً:
1. ألا تتخذ هذه الأناشيد المصحوبة بالدف عبادة كشأن الغناء الصوفي، بل تكون من باب الترويح عن النفس وإدخال السرور عليها.
2. ألا يكثر منها حتى تطغى على كثير من الأوقات فتشغل الإنسان عن واجباته, وأعماله, وما يطلب منه إنجازه, وكذلك لا يصح أن تلهي الإنسان عن الاستزادة من العلم والإنتاج المعرفي.
3. يمنع أداؤها على صفة التكسر والتثني, وألحان أهل الفسوق والخلاعة, لأن ذلك من التشبه الممنوع.
4. ألا تشتمل كلمات النشيد على معانٍ محظورة في الشرع, بل ينبغي أن تتضمن معانٍ حسنة، وفضائل مندوب إليها فإن تأثير الأناشيد والبرامج الإعلامية كبير، بل قد تكون من أنجع الأساليب وأنجحها في نشر الخير والدعوة إلى الفضيلة.
5. ألا يضايق بسماعها من لا يرى الاستماع إليها فإن مضارة المسلم ممنوعة خاصة إذا كان من لا يرى جوازها زميلاً أو جاراً, يشق عليه الانتقال ويتحرج من السماع.
الخاتمة ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#159159)
أهم النتائج التي توصل إليها البحث ما يلي:
1. الضرب بالدف في العرس مستحب.
2. الضرب بالدف في العرس للرجال جائز وكذلك سماعه.
3. جواز الاستئجار للدف الذي يُضرب به, وكذلك الاستئجار للضارب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/162)
4. ليس هناك صفة معينه يلتزم اشتراطها في الضرب بالدف ما لم يصل إلى تشبه محرم, ولا بأس بتعلم القدر المحتاج إليه في الضرب بالدف لاستعماله فيما يحل مع مراعاة عدم المبالغة في صرف الأموال والأوقات، حتى لا يخرج الأمر إلى السرف والتبذير.
5. يجوز الضرب بالدف في غير الأعراس ومناسبات السرور, لأن النصوص عامة في اباحة الدف, وبالتالي فلا بأس بسماع الدف في الأناشيد الإسلامية ونحوها من البرامج الإعلامية, مع مراعاة الضوابط التي ذكرت في هذا الشأن في آخر البحث.
6. الراجح كراهة استعمال وسماع الدفوف ذات الجلاجل
(1) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#22) انظر: الفيومي, المصباح المنير, مادة (دف) دار لبنان – بيروت.
(2) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#44) انظر: ابن منظور, لسان العرب, مادة (دف) , المكتبة التجارية – مكة المكرمة.
(3) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#66) انظر: الدردير, والدسوقي, الشرح الكبير، وحاشية الدسوقي, 2/ 339, مكتية فيصل الحلبي – مصر والخطاب, محمد بن محمد, مواهب الجليل, 4/ 6، دار الفكر. محمد الشربيني الخطيب, مغني المحتاج 4/ 429، مطبعة مصطفى الحلبي – مصر.
(4) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#88) انظر: مغني المحتاج (مرجع سابق) 4/ 429، والرملي محمد بن أحمد، نهاية المحتاج 8/ 298، مكتبة البابي الحلبي – القاهرة.
(5) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#1010) انظر: لسان العرب، مادة (عزف)، والفيروز أبادي، القاموس المحيط، مادة (عزف)، دار الحديث – القاهرة.
(6) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#1212) انظر: ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمة ابن خلدون، ص 423، دار الفكر – بيروت.
(7) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#1414) الغزالي، صالح بن أحمد، حكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية ص 163، دار الوطن – السعودية.
(8) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#1616) البخاري: محمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح، مع فتح الباري 10/ 51، المطبعة السلفية، مصر. وقد اعترض على صحة الحديث سنداً و متناً بكلام طويل انظر في: ابن حزم، المحلى 9/ 59 تحقيق أحمد محمد شاكر،، مكتبة دار التراث – القاهرة. والشوكاني: محمد بن علي، نيل الأوطار، 10/ 29، مكتبة الكليات الأزهرية- القاهرة. وابن حجر في فتح الباري 10/ 52 – 55 دار الريان القاهرة. وقد أجاب ابن حجر في الفتح والشوكاني في نيل الأوطار وغيرهم عن الاعتراضات السابقة وبينا أن الحديث صحيح المسند والإسناد. والله أعلم
(9) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#1818) انظر: ابن عابدين، حاشية رد المحتار، 5 / دار الفكر بيروت 482، والحطاب، مواهب الجليل، 4/ 6، والنووي، يحيى بن شرف، روضة الطالبين 11/ 228، المكتب الإسلامي – بيروت، وابن قدامة، موفق الدين، الكافي، 4/ 525، المكتب الإسلامي – بيروت.
(10) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#2020) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح، بتحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي 3/ 398، دار الحديث – القاهرة، وأحمد في المسند 3/ 418 ط. المكتب الإسلامي ودار صادر. وابن ماجه في السنن 1/ 611، بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة عيسى الحلبي – مصر، والحاكم، في المستدرك 2/ 184 نشر: دار الكتاب العربي – وقال الترمذي حديث حسن، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وقال عنه الالباني " حسن " انظر: الألباني: ناصر الدين، ارواء الغليل، 7/ 50، المكتب الإسلامي.
(11) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#2222) أخرجه ابن ماجه 1/ 611 وقال الحافظ البوصبري في الزوائد في إسناده خالد بن إياس أبو الهيثم العدوي، اتفقوا على ضعفه بل نسبه ابن حبان والحاكم وأبو سعيد النقاش إلى الوضع (الزوائد على سنن ابن ماجه المطبوع مع السنن، 1/ 611).
(12) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#2424) الربيع بنت معوذ بن عفراء: صحابية،كانت ممن بايع بيعة الرضوان، وكنت تداوي الجرحى وترد القتلى إلى المدينة، رضي الله عنها (انظر: ابن الأثير: عز الدين، أسد الغابة، تحقيق: محمد ابراهيم البنا، محمد أحمد عاشور، 7/ 107، دار الشعب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/163)
(13) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#2626) أخرجه البخاري في صحيحه (انظر: فتح الباري، 9/ 202، المطبعة السلفية – مصر.
(14) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#2828) انظر فتح الباري 9/ 202.
(15) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#3030) أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه بتحقيق: سعيد اللحام، 3/ 321. - وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه بتحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي 11/ 5. توزيع: المكتب الإسلامي.
(16) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#3232) انظر: الدردير، الشرح الكبير 4/ 339، والخطيب، مغني المحتاج 4/ 339، وابن مفلح: محمد، الفروع 5/ 237، دار الكتب العلمية – بيروت.
(17) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#3434) قال الصنعاني في سبيل السلام، بتعليق د. حسين بن قاسم، 3/ 90 " وظاهر الأمر الوجوب ولعله قائل به فيكون مسنونا "
(18) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#3636) انظر: القرافي شهاب الدين، الذخيره، تحقيق محمد أبو خبزة 4/ 452 دار العرب الإسلامي – بيروت، والهيثمي، أحمد بن محمد بن حجر، كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع، ص 60، تحقيق: عادل عبدالمنعم، مكتبة القرآن، بولاق – مصر.
(19) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#3838) انظر: حاشية ابن عابدين، 5/ 482، وابن قدامه، الكافي 4/ 525.
(20) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#4040) انظر: كف الرعاع، ص 60.
(21) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#4242) انظر: كف الرعاع، ص 60.
(22) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#4444) انظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.
(23) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#4646) انظر: الذخيرة، 4/ 452، ومغني المحتاج 4/ 340، وابن مفلح، محمد، الفروع، 5/ 311، عالم الكتب – بيروت.
(24) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#4848) سبق تخريجه ص 17، هامش 2، من هذا البحث.
(25) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#5050) انظر: كف الرعاع، ص 60.
(26) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#5252) انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 10/ 565، توزيع الرئاسة العامة لشئون الحرمين، والغزالي: صالح بن أحمد، حكم ممارسة الفن، ص 193،194، دار الوطن – الرياض.
(27) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#5454) انظر: الموصلي، عبدالله بن محمود، الاختيار لتعليل المحتار، 2/ 51، دار المعرفة – بيروت، والدردير، الشرح الكبير 4/ 10 (مرجع سابق) والشيرازي: أبو إسحاق، المهذب، 1/ 394، دار الفكر – بيروت، وابن قدامه، الكافي، 2/ 302.
(28) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#5656) انظر: الزيلعي، عثمان بن علي، تبيين الحقائق، 5/ 125، دار الكتاب الإسلامي – مصور عن الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، سنة 1315 هـ.
(29) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#5858) انظر الموسوعة الفقهية الكويتية، 9/ 157.
(30) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#6060) انظر: حاشية ابن عابدين 6/ 212، الهيثمي، تحفة المحتاج 6/ 28، و الشرواني عبدالحميد، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 6/ 28 ,دار إحياء التراث العربي. والبهوتي، منصور بن يونس، الروض المربع 2/ 433، دار الفكر
(31) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#6262) انظر: كف الرعاع ص 59.
(32) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#6464) انظر: إدريس: عبدالفتاح محمود، حكم الغناء والمعازف في الفقه الإسلامي، ص 280، 281، الطبعة الثانية 1415 هـ – 1994 م، بدون ذكر للناشر.
(33) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#6666) انظر: كف الرعاع ص 59.
(34) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#6868) انظر: ابن نجيم، البحر الرائق 8/ 215
(35) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#7070) انظر: القرطبي: ابن رشد، البيان والتحصيل، تحقيق: محمد العرايشي، 5/ 115.
(36) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#7272) انظر: تخريجه في هامش (5).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/164)
(37) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#7474) كف الرعاع ص 60
(38) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#7676) انظر: المرداوي: الإنصاف 8/ 342
(39) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#7878) انظر: إدريس: عبد الفتاح محمود، حكم الغناء والمعازف في الفقه الإسلامي، ص202، الطبعة الثانية، لم تذكر دار النشر.
(40) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#8080) انظر: الاختيار لتعليل المحتار، مرجع سابق، 4/ 262]-[. وحاشية الدسوقي 2/ 339، ونهاية المحتاج، مرجع سابق، 8/ 297، والكافي، 4/ 525، والمغني 14/ 159.
(41) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#8282) سبق تخريجه هامش 7 الفصل الثاني.
(42) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#8484) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 222، دار الكتب العلمية، بيروت، وابن حزم في المحلى 7/ 567، دار الفكر بيروت، وضعفه ابن حزم كما في المحلى.
والكوبه: الطبل الصغير المخصر، انظر: الفيومي، المصباح النير، مادة (كوب) ص 207.
(43) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#8686) انظر: حكم ممارسة الفن في الشريعة الأسلامية ص 199.
(44) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#8888) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 4/ 194، وابن حزم في المحلى 7/ 567.
(45) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#9090) انظر: ابن حزم: المحلى 7/ 567
(46) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#9292) انظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها
(47) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#9494) انظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها
(48) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#9696) انظر: حاشية ابن عابدين، 5/ 482 وحاشية الدسوقي 2/ 339، وشرح روضة الطالب 4/ 345، والمرداوي، علي بن سليمان، الإنصاف 8/ 342، دار إحياء التراث العربي –بيروت.
(49) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#9898) أخرجه الترمذي: محمد بن عيسى، الجامع الصحيح، 5/ 580 دار الحديث – القاهرة. وقال " حديث حسن صحيح، و أخرجه أبو داود انظر: سنن أبي داود، تعليق عزت الدعاس، و عادل السيد، 3/ 606، دار الحديث - بيروت. وقد صحح الألباني إسناد هذا الحديث (انظر: الألباني: ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم 1609، 4/ 142، طبع: المكتب الإسلامي.
(50) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#100100) أخرجه البخاري، كتاب الجمعة حديث رقم (987) (فتح الباري مع صحيح البخاري، 2/ 474، المطبعة السلفية.
(51) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#102102) سبق تخريجه.
(52) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#104104) انظر: مغني المحتاج، مرجع سابق، 4/ 429.
(53) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#106106) انظر: الغزالي، الوجيز، 2/ 249، دار المعرفة –بيروت وكف الرعاع، ص 57، وشرح روض الطالب 4/ 345، والبيضاوي، عبدالله بن عمر، الغاية القصوى من دراية الفتوى، 2/ 1019، وفتح الباري 11/ 585، المطبعة السلفية.
(54) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#108108) انظر: كف الرعاع ص 57.
(55) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#110110) انظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.
(56) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#112112) سبق تخريجه.
(57) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#114114) انظر: كف الرعاع، ص 59، ومغني المحتاج 4/ 429.
(58) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#116116) انظر: حاشية الدسوقي 2/ 339، والدردير، الشرح الصغير، 1/ 405، دار الفكر، مطبوع بهامش بلغة السالك.
(59) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#118118) انظر حاشية ابن عابدين 6/ 212، والصاوي، أحمد بلغة السالك، 1/ 405، دار الفكر – بيروت، وروضة الطالبين 11/ 288، والبهوتي، منصور بن يونس، الروض المربع 2/ 318، دار الكتب العلمية.
(60) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#120120) انظر: كف الرعاع ص 59، ونهاية المحتاج 8/ 298.
(61) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#122122) انظر: شروح روض الطالب 4/ 345.
(62) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#124124) انظر: كف الرعاع ص 59.
(63) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#126126) انظر: حاشية الدسوقي 2/ 339، بلغة السالك 1/ 405، والوجيز، 2/ 249 والمنهاج مع المحتاج، 4/ 429.
(64) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#128128) انظر: مغني المحتاج 4/ 429.
(65) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#130130) انظر: حكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية ص 192.
(66) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#132132) انظر: كف الرعاع ص 59.
(67) ( http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=8872#134134) انظر في تفصيل ذلك مثلاً: كتاب حكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية، من ص 136 – 157.(79/165)
افضل شيخ حنبلي في الرياض
ـ[ابو عبدالعزيز التميمي]ــــــــ[22 - 03 - 07, 04:01 ص]ـ
الاخوة الكرام
ارجو ارشادي الى افضل شيخ يدرس الفقه على المذهب الحنبلي على طريقة السلف
ارجو الرد بسرعة
اريده حنبليا خالصا
ثم اريدكم الدلالة على شيخ شافعي ثم مالكي ثم حنفي
لأني ارغب دراسة المذاهب الاربعة على الطريقة القديمة
ـ[العدناني]ــــــــ[22 - 03 - 07, 03:43 م]ـ
من من أفضل المشائخ في الرياض يدرس الفقه الحنبلي؟
...
ـ[أبو أنس الشهري]ــــــــ[22 - 03 - 07, 05:09 م]ـ
من الحنابلة الشيخ ابن عقيل.
لكن من منهجهم (في حد علمي القاصر) أن لا يدرسوا أربع مذاهب في وقت واحد.
ـ[محمدحجازي]ــــــــ[22 - 03 - 07, 09:14 م]ـ
الشيخ عبدالله بن جبرين بلا منازع.
ـ[أبو عبدالرحمن الطيار]ــــــــ[23 - 03 - 07, 01:19 ص]ـ
الشيخ عبدالله بن عقيل متمكن في المذهب الحنبلي وله اعتناء فائق بالاختيارات للائمة الأعلام
أفادني بذلك شيخنا عبدالله بن حمود التويجري.
ـ[ابو عبدالعزيز التميمي]ــــــــ[23 - 03 - 07, 03:46 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
الاخ ابو انس انا لا اريد تعلمها مرة واحدة اريد كل مذهب على حدة
ثم انا اقصد بحنبلي من يدرس المذهب الحنبلي على طريقة الحنابلة القدامى ولا يخرج عن المذهب ويكون حنبلي قح على ما قالوا
ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[23 - 03 - 07, 06:34 ص]ـ
لا بد وأن يخرج عن المذهب بعد ذكره إن كان مخالفاً للدليل في المسألة
والشيخ صالح الفوزان حفظه الله يعتني بالمذهب
ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[23 - 03 - 07, 01:23 م]ـ
أخي في الله أعلم أن هذا ليس من شأني، و لكن هي نصيحة، لماذا تريد دراسة المذاهب بحرفية؟ عليك بالدراسة علي يد شيخ متمكن عالم يهتم بالدليل و ليس بالمذهب.
فرؤوس المذاهب كانت تسير وفق الدليل ما استطاعت ثم جاء الاتباع ليشوهوا تلك المنهجية بالتعصب للمذاهب حتى قال قائل الحنفية " كل آية تخالف المذهب عندنا إما منسوخة أو مأولة " و العياذ بالله من هذا التعصب!!
فعليك بالدليل أخي في الله
ـ[عارف الصاعد]ــــــــ[23 - 03 - 07, 08:15 م]ـ
أخي طالب علوم الحديث وفقه الله
أشكرك على جميل نصحك وحرصك .... ولكن،
ـ[عارف الصاعد]ــــــــ[23 - 03 - 07, 08:50 م]ـ
أخي طالب علوم الحديث وفقه الله
أشكرك على جميل نصحك وحرصك .......... ولكن، آمل أن تتأمل في كلامك وفي عباراتك.
فأقول لك:
تقول:عليك بالدراسة علي يد شيخ متمكن عالم يهتم بالدليل و ليس بالمذهب.
وأقول: الرد عليك من كلامك فأنت قلت بعدها مباشرة " فرؤوس المذاهب كانت تسير وفق الدليل ما استطاعت " فأنت ذكرت أن علماء المذهب ساروا وفق الدليل وليست أقول من قبل أنفسهم.
فما الفرق إذاً بين العالم الذي يتجه الطالب للقراءة عليه وهو متمكن عالم بالدليل وبين القراءة في مذاهب أهل العلم الذين كان اعتمادهم على الدليل.
ثم أيهم - في ظنك - أعلم أئمة المذاهب أم العالم الذي أرشدت إليه. هل تظن أنه مثل أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد؟ هل تظن أنه يحفظ الف ألف حديث كأحمد؟
تقول: ثم جاء الاتباع ليشوهوا تلك المنهجية بالتعصب للمذاهب.
وأقول: فما أدري منهم هؤلاء الذين شوهوا المذاهب، أين هذه المنظمة - الصهيونية العالمية - التي تحيك للمذاهب بالتشويه.
أعلم أن كلمتي كبيرة، لكنها في قياس كلمتك التي وصفت بها العلماء السابقين بأنهم " شوهوا " ولعلهم يجتمعون بين يديّ رب العالمين ليقولوا لك " جزيت خيراً على هذا الاعتراف بفضلنا وتعبنا في التصنيف ".
ثم أين التعصب الذي ذكرت، فقد استقريت التاريخ على عجالة فما وجدت أي معركة قامت بين المذاهب _ مع أنها وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم ولم نصفهم بالتعصب -. إلا إن أسميت التأليف في كل مذهب وعلى أصوله وقواعده تعصب.
تقول: قال قائل الحنفية " كل آية تخالف المذهب عندنا إما منسوخة أو مأولة ".
أقول: أستعيذ معك من هذه المقولة، ولكن غفر الله لقائلها وإن كان له مخرج ذكره أهل العلم وهو باختصار ((أنه يقصد أن الإمام إبي حنيفة لم يقل بقول خلاف الدليل _ وهذا المظنون في أبي حنيفة _ وأن أي قول خالف الدليل فالدليل عند أبي حنيفة إما منسوخ عنده بدليل أقوى أو أنه مؤول وفق المصلحة والمقصد الشرعي)).
ثم هل يرمى جميع أتباع المذاهب وحفاظه وعلمائه على مدار القرون السالفة رحمهم الله هل يرمون بالتعصب لأجل هذه الكلمة التي قالها عالم أم أن المنهج الصحيح ألا تزر وازرة وزر أخرى.
تقول: فعليك بالدليل أخي في الله.
أقول: إذن لنصرف جميع الطلبة إلى الصحيحين وأهل السنن ويستخرجون منها الفقه وإن لم تكن لديهم الأداة. ولا نمنع أي أحد من أن يستخرج من النص ما يريد أو ما يفهم.
وهذا الذي جرأ كتبة الصحف وأدعياء الفتن أنهم اتجهوا للنصوص واستنبطوا منها مايريدون وهم يرددون " النص حقٌ للجميع ".
على العموم ... الحديث في مثل هذا يطول جداً جداً. ولكن المقام لا يحتمل. والذي يؤنسني أنك من أهل الفطنة والعلم ولا أدل على ذلك من أنك " عضو مخضرم ".
وقد صنف في ذلك مصنفات لعلك تراجعها ككتاب: الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة لإبن رجب.
اللامذهبية للبوطي. واتباع المذاهب الأربعة لأحمد حامد. وغيرها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/166)
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[23 - 03 - 07, 09:12 م]ـ
فرؤوس المذاهب كانت تسير وفق الدليل ما استطاعت ثم جاء الاتباع ليشوهوا تلك المنهجية بالتعصب للمذاهب حتى قال قائل الحنفية " كل آية تخالف المذهب عندنا إما منسوخة أو مأولة " و العياذ بالله من هذا التعصب!!
بارك الله فيكم شيخنا الكريم
أتمنى منكم قراءة ما على الرابط التالي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=506305&postcount=8
وذكر الأخ ابن سفران الشريفي:
وبالنسبة لكلمة الكرخي فقد وجهها الشيخ عبد الله ابن غديان بقريب من توجيه الإخوان
ولو أزلنا كلمة أصحابنا وجعلنا بدلا منها بعض أهل العلم لما رأينا فيها أي شناعة، ولا شك أن أصحابه هم بعض أهل العلم.
سلمكم الله
ـ[ابو عبدالعزيز التميمي]ــــــــ[24 - 03 - 07, 09:54 م]ـ
الاخوة الكرام محمد ابا الخيل
وطالب علوم الحديث
انا اوافقكم على ان الواجب هو اتباع الدليل وهذا هو الحق عند كل العلماء لكني في مرحلة الطلب ومرحلة الطلب تختلف عن مرحلة المشيخة والفتوى والواجب على طالب العلم انيتعلم العلم على طريقة اهله اي اهل ذلك الفن فالحنابلة لهم طريقة في المذهب عندهم لابد لي ان اتعلمها على طريقتهم ثم كذلك عند الشافعية والمالكية والحنفية ثم بعد ذلك اتبع الراجح من الاقوال لكن ان نضرب بطريقة اهل المذهب ونتبع الدليل ثم اذا اردنا البحث والاشارة الى مذهب اهل ذلك المذهب فربما قلنا مثلا مذهب الحنابلة كذا والصحيح ان مذهب الحنابلة غيره لعدم معرفتنا بطريقة اهل ذلك الفن
المهم اني لا اتعصب لمذهب معين وانما اردت دراسة المذهب على طريقة اصحابه
والله المستعان وعليه التكلان
اسال الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح
ربي زدني علما
سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا
ارجو المعذرة على الاطالة
ـ[ابو عبدالعزيز التميمي]ــــــــ[24 - 03 - 07, 09:55 م]ـ
والمقصود هو الدلالة على الشيخ
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[26 - 03 - 07, 02:36 ص]ـ
عندك الشيخ عبد الله بن عقيل
والشيخ صالح الفوزان
ـ[أبوالسباع]ــــــــ[26 - 03 - 07, 03:09 ص]ـ
عندك الشيخ عبد الله بن عقيل
والشيخ صالح الفوزان وأيضا الشيخ سعد الشثري والشيخ سلطان العيد
والشيخ العبيكان وفق الله الجميع
ـ[ابو عبدالعزيز التميمي]ــــــــ[27 - 03 - 07, 12:49 ص]ـ
الاخ ابو السباع
يفرحني ان تكون اول مشاركة لك هي بموضوعي
وارجو ان تكون دلالة الاخوة مبنيه على سبر وخبر وليس على مجرد مشاركة
فبعض الاخوة يكتب شيخة الذي يدرس عليه من باب الثناء دون النظر الى مقصدي من طرح الموضوع
انا ابيه حنبلي قح حنبلي بجد
انا درست على يد الشيخ صالح الفوزان ودرسنا في الكلية الشيخ سعد الشثري وفيهم خير
لكن انا اريده حنبلي على طريقة الحنابلة يرجح بنفس حنبلي
ـ[محمد الدلمي]ــــــــ[27 - 03 - 07, 01:10 ص]ـ
اين انت اخي عن الشيخ عبد العزيز الداود - حفظه الله - عضو الافتاء والساكن بحي الشرفية (عالم ضيعه قومه)
لفت نظري اليه احد طلبة العلم عام 1414 حين نقل لي ثناء الشيخ بكر ابو زيد على الشيخ وحسن فهمه وقوة تحريره للمذهب ...
مما دفعني للبحث عنه , فصليت معه في مسجده ... فاذا به يدرس بعض الطلبة الذين لا يزيدون عن عدد اليد الواحدة كتاب الحج من الروض فوجده كما قال الشيخ بكر في حقه ... خصوصا اذا نشط في التعليم لكونه كبير السن يقرب من السبعين - ختم الله لنا له بخير - كفيف البصر ...
لزمت درسه فكان غاية في اللين في التعليم موفق في الفهم وتصوير المسألة حسن الجواب عن بعض ما قد يشكل ...
والكلام في حق الشيخ يطول ... ولا يزهدك فيه انه مغمور الذكر ... فقد يحصل لك من التأثر والعلم والفهم من امثاله ما لم يكن عن بعض المشاهير ..
ومن مزايا الشيخ ان علمه في صدره ... اي لا يحتاج الي (تحضير) فلا يكثر من انقطاع الدرس او كثرة الشغل والمواعيد ومتى ما صليت معه فأحضر كتابك ... واستفد ......
وفق الله الجميع
ـ[ابو عبدالعزيز التميمي]ــــــــ[28 - 03 - 07, 04:07 ص]ـ
اي حي الشرفية بالرياض
اخي
هل الشيخ بالرياض او في غيرها واين اجد ثناء الشيخ بكر في كتبه
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[28 - 03 - 07, 06:20 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/167)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإن ما نسميه التعصب للمذاهب المعروفة ليس تعصبا في حقيقته بدليل أننا لم نسمع من علمائنا القدامى من وصف علماء المذهب الآخر أنهم أهل بدع مثلا لأنه خالفوا مذهبه
أما عن قول القائل كل آية أو حديث تخالف مذهبنا إلخ
فهذا ليس من باب التعصب للمذاهب إنما أتى التعصب للمذاهب واعتبارها دينا نزل من السماء في المئتين سنة الأخيرة وفي أماكن محصورة ضيقة قليلة إن دلت العبارة على شيء فإنها تدل على أن صاحبها بحث في أيات الأحكام وأحاديث الأحكام فوجد أن لها تأويلات معينة في مذهبه أو أنها منسوخة في مذهبة فقال هذا القول فأين التعصب في ذلك للمذهب وأين السيف الذي أشهره في وجه من خالف مذبهبه بل قال آخر قولا أشد من هذا قال أحد علماء الحنفية إذا نزل عيسى عليه السلام فسيحكم بمذهب أبي حنيفة رحمه الله وهذا ليس تعصبا بل جهل بتداول الدول فإنه نشأ في ظل حكم العثمانيين وقد حكموا بالمذهب الحنفي ثمانية قرون فظن أن نبي الله عيسى عليه السلام سينزل وهذا الحكم قائم فلا يبدل أحكاما فقهية يحق للخليفة أن ينزل الناس على رأيه فيها كما ذكر ذلك من رأى هذا الرأي من العلماء مستشهدين بقول الإمام مالك رحمه الله لهارون الرشيد -على ما أذكر مالم تخني الذاكرة-: (لو فرضت موطأي على الناس لزمهم اتباعه والأمر فيه سعة) فلا ينبغي الهجوم الشديد على علماء الأمة وإذا كان من الحكمة أن تفتش لأخيك المسلم عن أعذار فتفتيش الأعذار للعلماء أولى والله أعلى وأعلم أما عن جواب الأخ السائل فالشيخ ابن عقيل حفظه الله حاز لقب شيخ الحنابلة قبل خمسين سنة وهو شيخهم في الرياض إلى اليوم وأظن أنك لن تجد عالما من العلماء يتبع المذهب بحذافيره فليس في علماء الأمة أعمى في تقليده فكل يخرج عن مذهبه إذا رأى أن الدليل في المسألة أدل على ما ذُكر في المذهب وإن شئت فارجع إلى ترجيحات علماء المذاهب تجد للعالم قولا في كتاب وقولا في كتاب آخر كلاهما له وهما متناقضان وهذا من أدل الأدلة على أن فكرة التعصب المذهبي أكذوبة عصرية ليست من الصحة في شيء وأما عن قولي في المئتين سنة الأخيرة فليس عند علماء المذاهب أنفسهم بل عند العوام الذين يجب أن يكون مذهبهم مذهب مفتيهم لا مذهب ميت رحم الله علماءنا ونفعنا بعلومهم في الدارين آمين
وأما عن ترجيح العلماء بين أقوال علماء المذهب فلأنهم اعتقدوا أن هؤلاء أخذوا بالدليل ويدل على ذلك قول بعض الشافعية ترجيحات ابن حجر الهيتمي رحمه الله مقدمة على ترجيحات من سبقه كالنووي وشيخ الإسلام القاضي زكريا وغيرهم لأن اللاحق أخذ علم السابق وزاد فوقه فلو كانت المسألة مسألة تعصب لرجحوا قول الشافعي نفسه ومعلوم في المذاهب أن رأي المذهب كثيرا ما يخالف رأي إمامه الذي نسب إليه وتسمى باسمه.
ـ[محمد الدلمي]ــــــــ[29 - 03 - 07, 03:42 م]ـ
الشرفية حي بين الناصرية والمعذر .....
واما ثناء الشيخ بكر فليس من كتاب ... بل احد الاخوة قابل الشيخ فسأله عن عبارات في الزاد مشكلة ... فقال في حق الشيخ ما ذكرة
ـ[ابو عبدالعزيز التميمي]ــــــــ[29 - 03 - 07, 10:20 م]ـ
الاخ محمد الدلمي
ممكن توصف لي مكان الشيخ بالضبط
وتذكر لنا من سيرة شيخك ما تسرنا به
ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[31 - 03 - 07, 03:30 م]ـ
الأخ علي ياسين، قولك هذا متعقب فمعلوم لدى الجميع أن الجيل الأول من المذاهب كانوا على الدليل و لكن من أتى بعدهم كانوا متعصبين للمذهب، و الدليل على ذلك كما بينه علماء الحديث إن من أسباب " وضع الحديث " كان بسبب التعصب المذهبي، أنا ذكرت لك مثال عند الأحناف و لكن يبدو أنك لا تعلم أن هناك أحاديث موضوعة في ذم الإمام الشافعي و الشافعية من المالكية و العكس، العلماء بينوا أن هذا من التعصب البحت للمذهب و عدم اتباع الدليل و هو كذلك فهذا واضح و لا داعي للإسهاب في الأمر فهو مذكور و معروف و تم البحث فيه ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/168)
الأخ أبو عبد العزيز .. كلامك طيب و لكنك تبحث كما قلت عن مذهبي "قح" أي أنه لن يقول لك المذهب يقول كذا و لكن المذهب خالف الدليل و الدليل كذا إنما سيقول لك المذهب يقول كذا و هو الصواب،، و ليس هذا الأصل فعليك بعالم في مذهبه و لكن على طريقة مؤسسي المذاهب و المجتهدين يذكر لك قول المذهب فإذا خالف الدليل قال لك اضرب هذا الرأي في الحائط و عليك بالدليل ..
أخي من قال لك أن الأصل طلب العلم وفق ما تبحث عنه؟
بل الأصل ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة،فهؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة بعد نبيها إذا بلغهم شيء عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عملوا به وتركوا قول غيره كائنا من كان، فقد بلغ علياً -رضي الله عنه- أن عثمان -رضي الله عنه- ينهى عن متعة الحج، أهلَّ علي -رضي الله عنه- بالحج والعمرة جميعا، وقال: ما كنت لأدع سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- لقول أحد. أخرجه البخاري (1563)، ومسلم (1223).
ولما احتج بعض الناس على ابن عباس -رضي الله عنهما- في متعة الحج، بقول أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- في تعيين إفراد الحج، قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء!! أقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتقولون: قال أبو بكر وعمر
فإذا كان من خالف السنة لقول أبي بكر وعمر تخشى عليه العقوبة فكيف بحال من خالفهما لقول من دونهما، أو لمجرد رأيه واجتهاده!.
ولما نازع بعض الناس عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- فقال: إن عمر يقول كذا وكذا؟ قال له عبد الله: هل نحن مأمورون باتباع عمر أو باتباع السنة؟
وعلى هذا سار من بعدهم من سلف هذه الأمة، إذا بلغهم الدليل عملوا به وتركوا ما سواه. فقد أخرج البيهقي في المدخل (234) عن عامر بن يساف قال: سمعت الأوزاعي -رحمه الله- يقول: إذا بلغك عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، فإياك يا عامر أن تقول بغيره، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان مبلغاً عن الله تعالى.
وهكذا جميع الأئمة من الفقهاء يوصون جميع أتباعهم باتباع ما دل عليه الكتاب والسنة:
قال مالك رحمه الله: (ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر)، وأشار إلى قبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
وقال أبو حنيفة رحمه الله: (إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين).
وقال الشافعي رحمه الله (متى رويت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حديثاً صحيحاً فلم آخذ به، فأشهدكم أن عقلي قد ذهب)،
وقال أيضا رحمه الله: (إذا قلت قولاً وجاء الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بخلافه، فاضربوا بقولي الحائط)
وقال الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- لبعض أصحابه: (لا تقلدني ولا تقلد مالكاً ولا الشافعي، وخذ من حيث أخذنا)،
وقال أيضا رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يذهبون إلى رأي سفيان، والله –سبحانه- يقول: "فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ"، ثم قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك، لعله إذا رد بعض قوله عليه الصلاة والسلام، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك). فمن أحب هؤلاء الأئمة فليعمل بهذه الوصية العظيمة.
و إليك المزيد من أقوال العلماء في مسألة اتباع الدليل و أنه الأصل و ليس التمذهب الأصل ((منقول من موقع ديننا عن الأخ مشرف الموقع سطان العمري)):
(1) قال ابن عطاء " من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة , ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب في أوامره وأفعاله وأخلاقه" مدارج السالكين 2/ 486.
(2) قال الإمام أحمد: " من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه , ولا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أحواله وأقواله وأفعاله" مدارج 2/ 486, مفتاح دار السعادة (1/ 165).
(3) وقال ابن القيم: "فمن صحب الكتاب والسنة وتغرب عن نفسه وعن الخلق وهاجر بقلبه إلى الله فهو الصادق المصيب " مدارج2/ 487
(4) قال أبو إسحاق الرقي: " علامة محبة الله: إيثار طاعته ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. مدارج 2/ 487
(5) قال ابن أبي العز: " والعبادات مبناها على السنة والإتباع لا على الهوى والابتداع " شرح الطحاوية ص/37 وانظر الفتاوى لإبن تيمية (4/ 170)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/169)
(6) وقال: " وكل من عدل عن اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان عالمآ بها فهو مغضوب عليه وإلا فهو ضالّ " الطحاوية ص/511
(7) قال ابن القيم:" ترى صاحب اتباع الأمر والسنة قد كُسي من الرَوَح والنور ومايتبعهما من الحلاوة والمهابة والجلالة والقبول ماقد حُرِمه غيره كما قال الحسن: " إن المؤمن من رُزق حلاوةً ومهابة " اجتماع الجيوش ص/10
(8) قال ابن تيمية: "فكل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فالله كافيه وهاديه وناصره ورازقه " القاعدة الجليلة ص/221
(9) قال ابن طولوبغا: " وليس لأحد أن يضع عقيدة ًولا عبادةً من عند نفسه بل عليه أن يتبع ولا يبتدع ويقتدي ولا يبتدي .. الرد الوافر ص/93
(10) قال السّفاريني: "فدع عنك مذهب فلان وفلان وعليك بسنة ولد عدنان فهي العروة الوثقى التي لا انفصام لها والجنة الواقية التي لاانحلال لها" لوامع الأنوار (1/ 107)
(11) قال ابن تيمية: " التمسك بالأقيسة مع الإعراض عن النصوص والآثار طريق أهل البدع " الفتاوى (7/ 392)
(12) قال الشيخ الفاضل بكر أبو زيد:\" أصل كلّ بليّة في العلم من معرضة النص بالرأي, وتقديم الهوى على الشرع " الردود ص/60,37
(13) قال ابن تيمية: "من فارق الدليل ضلّ السبيل, ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم " مفتاح دار السعادة (1/ 85) , مدارج (2/ 361)
(14) قال ابن القيم: " فكما العبد الذي لا كمال له إلا به أن تكون حركاته موافقة لما يحبه الله منه ويرضاه " مفتاح (1/ 164)
(15) قال ابن مسعود: " اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كُفيتم "
(16) قال ابن عباس: " عليك بالاستقامة , اتبع ولا تبتدع " انظر تخريج هذين الأثرين في رياض الجنة ص/57.
(17) قال سهيل التستري: "ماأحدث أحد في العلم شيئاً إلا سُئل عنه يوم القيامة فإن وافق السنة سَلِم وإلا فلا " فتح الباري (13/ 290)
(18) قال ابن الماجيشون:" سمعت مالكاً يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا ًخان الرسالة لأن الله يقول [اليوم أكملت لكم دينكم] فما لم يكن يومئذٍ ديناً فلا يكون اليوم ديناً "الاعتصام \" للشاطبي (1/ 28)
(19) قال الشافعي:\"أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد\" مدارج (2/ 348) الروح ص395_ فتح المجيد ص/555
(20) قال الإمام احمد: " عجبتُ لقومٍ عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان , والله يقول [فليحذروا الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أويصيبهم عذاب أليم] أتدري مالفتنه؟ لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيئ من الزيغ فيهلك " فتح المجيد ص/377
(21) قال إبن خزيمة: " ويحرُم على العالم أن يخالف السنة بعد علمه بها " الفتح (3/ 95)
(22) قال ابن عبد البر: " الحجة عند التنازع السنة ,فمن أدلى بها فقد فلح " الفتح (2/ 150)
(23) قال عبد الرحمن بن أبي الزناد: " ماكان الرجل يعد رجلاً حتى يعرف السنة " تهذيب الكمال (23/ 432) ** فائدة طريفة: كان أبو معمر القطيفي من شدة إدلالة بالسنة يقول: لو تكلمت بلغتي لقلت إنها سنيه " تهذيب الكمال (3/ 20) السير (11/ 70)
(24) قال يونس بن عبيد: "أصبح من إذا عُرِّف السنة عرفها غريباً وأغرب منه الذي يُعرِّفها " تهذيب الكمال (32/ 527) سير النبلاء (6/ 292)
(25) قال النصر أبادي: "أصل هذا المذهب:ملازمة الكتاب والسنة ,وترك الأهواء والبدع , والإقتداء بالسلف وترك ماأحدث الآخرون والإقامة على ماسلكه الأولون " مدارج 3/ 149
(26) قال أحمد بن أبي الحواري: "من عمل بلا إتباع سنة فباطل عمله " مدارج 3/ 124
(27) قال ابن عثمان الحيري: "أسلم الطرق من الاغترار: طريق السلف ولزوم الشريعة " مدارج 3/ 125
(28) قال ابن المبارك " لا يظهر على أحد شيء من نور الإيمان إلا باتباع السنة ومجانبة البدعة " مدارج 3/ 125
(29) قال ابن تيمية: "فليس الفضل بكثرة الاجتهاد ولكن بالهدى والسداد " الفتاوى الكبرى (5/ 299)
(30) قال ابن شهاب: " بلغنا عن رجال من أهل العلم قالوا: الاعتصام بالسنن نجاة " جامع بيان العلم (1/ 592)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/170)
(31) قال البربهاري: " واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب إنما العلم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب ومن خلفَ الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب " شرح السنة ص/104
(32) قال ابن القيم: "ولا يحبك الله إلا إذا اتبعت حبيبه ظاهراً وباطناً, وصدقته خبراً وأطعته أمراً وأجبته دعوةً وآثرته طوعاً وفنيت عن حكم غيره بحكمه , وعن محبة غيره من الخلق بمحبته وعن طاعة غيره بطاعته وإن لم يكن ذلك فلا تتعنّ, وارجع من حيث شئت فالتمس نوراً فلست على شيئ " مدارج3/ 39
(33) قال الجُنيد: " الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم "مدارج (2/ 104)
(34) قال ابن القيم: " فكل الخير في اجتهاد باقتصاد وإخلاص مقرون بالإتباع كما قال بعض الصحابة: اقتصاد في سبيل وسنة خيرُ من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة , فاحرصوا أن تكون أعمالكم على منهاج الأنبياء عليهم السلام وسنتهم " مدارج (2/ 113)
(35) وقال: " فأعلى مراتب الصدق: مرتبة الصدِّيقيِّة , وهي كمال الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الإخلاص للمُرسل " مدارج (2/ 281)
(36) وقال: " فإن الله سبحانه وتعالى أبى أن يقبل من عبده عملاً أو يرضى به حتى يكون على متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم خالصاً لوجهه سبحانه " مدارج (2/ 295)
(37) وقال الأوزاعي: " ماابتدع رجل بدعة إلا سلب الورع " السير (7/ 125)
(((انتهى)))
و لو قرأت أو سمعت كلام العلامة المحدث الألباني عن الكتب التي ينصح بها للقراءة في الفقه فلم يذكر كتاب واحد في أحد المذاهب الآربعة و إنما ذكر كتاب للعلامة صديق حسن خان القنوجي البخاري و نيل الأوطار للعلامة الشوكاني و فقه السنة للسيد سابق و ما ذلك إلا لأنها كتب لم تتبع أقوال الرجال و إنما و فق الدليل و كذلك أقوال بقية العلماء و الأئمة مثل الإمام ابن باز و ابن عثيمين و غيرهم كثير ..
فلا تسمح بإدخال مثل هذه الأفكار إلى نفسك بإن الطلب على أقوال المذهب القح هو الأصل!!
و آسف أخي على الإطالة و جزاك الله خيرا
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[31 - 03 - 07, 07:20 م]ـ
أخي طالب علوم الحديث أعلم ما ذكره المحدثون من أسباب الوضع وهذا الذي ذكروه لم يصدر عن فقهاء الأحناف أنفسهم إنما صدر عن العوام والعوام لا مذهب لهم فيكف يصح عن فقيه أن يروي حديثا في أن الشافعي رحمه الله أضر على الأمة من إبليس وانظر في كتب الحنفية الشهيرة المتداولة تردُّ رأي المذاهب الأخرى وتترحم على أئمتها دون سباب أو شتم فارجع إلى كتبهم الشهيرة كاللباب بشرح الكتاب وأصله والهداية والمبسوط وحاشية العاجر الفقير على الهداية وهي لابن الهمام والاختيار شرح تعليل المختار وبدائع الصنائع للكاساني وأخيرا حاشية ابن عابدين وغيرها كتب كثيرة هي عمدة المتمذبين بهذا المذهب كلهم يترحمون على الشافعي وغيره من أئمة المذاهب إنما أقصد أن التعصب المذهبي ليس سبيل الفقهاء وإن صدر عن العوام الذين لا يصح أن نصفهم بمذهب معين جزاك الله خيرا على ما كتبت وكتب الله لي ولك الأجر والثواب
ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[01 - 04 - 07, 01:30 ص]ـ
أخي في الله إن من ذكرت من العلماء أو الكتب فإن مؤلفيها هم من عمالقة المذاهب و الذين في الغالب كانوا مترفعين عما ذكرت من التعصب و لكن فقهاء المذاهب الصف الثاني و الثالث و انصاف الفقهاء هم من كانوا أصل التعصب و ليس قصة فقيه المالكية في الأندلس و ما فعله مع الامام ابن حزم بخفية و غيره كثير إذا بحثت عن نفس الموضوع و قصص متعصبي فقهاء المذاهب ...
ثم هناك دليل آخر ألم تسمع أن في الحرم المكي كانت تقام أربع جماعات لكل مذهب جماعة ستقول إن هذا فعل عوام!! سأقول و من كان يؤمهم غير أئمتهم و فقهائهم؟؟ و أيضا ما ذكره العلامة الألباني من أن المسجد الذي كان يصلي فيه أيضا كانت تقام فيه جماعة لكل مذهب كل جماعة يؤمها إمامها أو فقيهها!!
و أكرر حتى لا يفهم كلامي خطأ ليس هذا التعصب و التمذهب إلا على أنصاف الفقهاء من الصف الثاني و الثالث و على يدهم و بسببهم،،، أما من ذكرت من عمالقة و كبار فقهاء المذاهب الذين بلغوا رتبة الاجتهاد بدرجاته فكانوا على الدليل و إن خالف المذهب و كانوا على خلق العلماء و الدليل على ذلك ترى الحنبلي تلميذ للشافعي و الشافعي تلميذ للحنبلي مثل ابن كثير كان شافعيا هو تلميذ لحنابلة و هم شيخ الاسلام و تلميذه ابن القيم و غيرهم كثير.
و جزاك الله خيرا أخي في الله على حسن حوارك و نقاشك
ـ[خباب الحمد]ــــــــ[01 - 04 - 07, 12:14 م]ـ
أخي الكريم: أو عبد العزيز التميمي
أنصحك بشخنا الفقيه الخفي النقي التقي ـ هكذا أحسبه والله حسيبه ـ ناصر الطريري وهو والد الدكتور والخطيب سابقا عبد الوهاب الطريري، ومكان سكنه في مخرج 15، وهو شيخ حنبلي منتهج بمنهج السلف الصالح، ولكنه حين التدريس لا يدرسك إلا الفقه الحنبلي حتى إنني قبل خمس سنوات حين قرأت عليه زاد المستقنع كاملا ولله الحمد، كنت أسأله عن رأيه في مسألة معينة خلاف رأي الحنابلة فيقول لي يا أخي: اسأل عن رأيي حين نخرج من المسجد لأني أريد أن تتأصل في علم الفقه بالتدرج، فالشيخ إذاً حنبلي ومتقن للفقه الحنبلي ولا أبالغ إن قلت بأنَّه قد شرح زاد المستقنع أكثر من 20 مرة، فأنصحك بالذهاب إليه، ولديه دروس يومية بعد العصر والمغرب والعشاء .....
والشيخ كذلك متقن للفرائض حتى إن بعض القضاة وبعض الدكاترة المتخصصين في علم الفرائض كانوا يسألونه عن المسائل المشكلة في هذا العلم
حفظه الله تعالى ومتَّعنا بعلمه ........... آمين ... آمين .... آمين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/171)
ـ[خباب الحمد]ــــــــ[01 - 04 - 07, 12:17 م]ـ
أخي الكريم: أو عبد العزيز التميمي
أنصحك بشخنا الفقيه الخفي النقي التقي ـ هكذا أحسبه والله حسيبه ـ ناصر الطريري وهو والد الدكتور والخطيب سابقا عبد الوهاب الطريري، ومكان سكنه في مخرج 15، وهو شيخ حنبلي منتهج بمنهج السلف الصالح، ولكنه حين التدريس لا يدرسك إلا الفقه الحنبلي حتى إنني قبل خمس سنوات حين قرأت عليه زاد المستقنع كاملا ولله الحمد، كنت أسأله عن رأيه في مسألة معينة خلاف رأي الحنابلة فيقول لي يا أخي: اسأل عن رأيي حين نخرج من المسجد لأني أريد أن تتأصل في علم الفقه بالتدرج، فالشيخ إذاً حنبلي ومتقن للفقه الحنبلي ولا أبالغ إن قلت بأنَّه قد شرح زاد المستقنع أكثر من 20 مرة، فأنصحك بالذهاب إليه، ولديه دروس يومية بعد العصر والمغرب والعشاء .....
والشيخ كذلك متقن للفرائض حتى إن بعض القضاة وبعض الدكاترة المتخصصين في علم الفرائض كانوا يسألونه عن المسائل المشكلة في هذا العلم
حفظه الله تعالى ومتَّعنا بعلمه ........... آمين ... آمين .... آمين
ـ[أبو المنذر الأثري]ــــــــ[01 - 04 - 07, 11:25 م]ـ
هناك أيضا فضيلة الشيخ صالح الأسمري .. فله إطلاع واسع في مذهب الحنابله أصولا وفروعا
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[02 - 04 - 07, 01:59 ص]ـ
وعليك ايضا بالشيخ عبد العزيز الداود فإنه نعم الرجل.
وهو كما ذكره الأخ
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[02 - 04 - 07, 03:07 ص]ـ
أخي طالب علوم الحديث كلامك صحيح وكلامي ليس بالخطأ والخلاف اصطلاحي فأنا لا أسمي من ذكرتهم فقهاء وقد رأيت في المتعصبين جهلا مطبقا مهما درسوا وتلقوا من علوم لأنهم لا يعملون عقولهم في ما يتلقونه وما الفقه إلا إعمال الذهن في المفقوه إن صح التعبير وما ذكرته من تعدد الجماعات في المسجد الواحد صحيح لا أجهله ولكن طلاب العلم اليوم إذا ما ردوا في مسألة أخذ بها الحنفية مثلا قالوا ولم يفت الحنفية بخلاف هذا القول لتعصبهم لمذهبهم مع أنهم يعرفون الحديث الذي ردوه وأخذوا برأيهم وهو مسطور في كتبهم ثم يصنع لك محاضرة عن التعصب المذهبي فبما أنك تتفق معي في الأصل فلا مشاحة في الاصطلاح وبما أنك تعتبر من ذكرته من الفقهاء من الأئمة وأنهم ليسوا من المتعصبين فلا خلاف بيني وبينك وفقني الله وإياك لكل خير أنا على رأيي الأول (أكذوبة التعصب المذهبي لدى فقهاء المذاهب) وأقول فقهاء تأكيدا
ـ[الناصري]ــــــــ[07 - 04 - 07, 12:26 ص]ـ
الشيخ عبد الرحمن بن فهد الودعان والشيخ سعد بن ناصر الشثري من المشايخ الذين أحسب أن عندهم إلمام بالمذهب الحنبلي ...
ـ[عبدالله الغالبي]ــــــــ[11 - 04 - 07, 07:03 ص]ـ
الشيخ ناصر الطريري ذكرتم أن مكان سكنه في مخرج 15
هل هو في اليمين أم الشمال أرجو أن تتكرموا بعنوان أدق ولكم جزيل الثواب
كذلك الشيخ عبداالعزيز الدواد؟
أرجو أن تسارعوا في الدلالة على عنوانهم ولكم جزيل الثواب من الرحيم الهادي التواب
ـ[عبدالله الغالبي]ــــــــ[12 - 04 - 07, 01:01 ص]ـ
أتمنى من الأخوة الإجابة
ـ[القباني]ــــــــ[12 - 04 - 07, 01:21 ص]ـ
أخي طالب علوم الحديث كلامك صحيح وكلامي ليس بالخطأ
أضحكتني أضحك الله سنك
ـ[أبو ثابت المترجم]ــــــــ[12 - 04 - 07, 04:26 م]ـ
هناك أيضا فضيلة الشيخ صالح الأسمري .. فله إطلاع واسع في مذهب الحنابله أصولا وفروعا
نسأل الله أن يهدى الشيخ صالح الأسمرى إلى الحق
ـ[محمد الجنوبي]ــــــــ[12 - 04 - 07, 06:06 م]ـ
نسأل الله أن يهدى الشيخ صالح الأسمرى إلى الحق
كلامك فيه طعن في الشيخ
وانا لاأعرف الشيخ ولكن قرات له وله شروح على كتب
محمد بن عبدالوهاب وابن تيمية
فهل هناك ملاحظات علىالشيخ
ـ[الطائفي]ــــــــ[12 - 04 - 07, 07:37 م]ـ
أخي لا يووووووووووووووجد حنبلي قح! على قولك!
ـ[القباني]ــــــــ[12 - 04 - 07, 08:16 م]ـ
كلامك فيه طعن في الشيخ
وانا لاأعرف الشيخ ولكن قرات له وله شروح على كتب
محمد بن عبدالوهاب وابن تيمية
فهل هناك ملاحظات علىالشيخ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=87069&highlight=%D5%C7%E1%CD+%C7%E1%C3%D3%E3%D1%ED+%C7%E 1%D1%ED%C7%D6
ـ[عبدالله الغالبي]ــــــــ[13 - 04 - 07, 01:30 ص]ـ
سبحان الله يا جماعة (قيل قال) سمعنا!! قالوا!! ظني!!، يمكن!!!
الله يهدي الجميع.
أين الشيخ خباب الحمد وفقه الله أرجو أن يدلني على عنوان الشيخ الطريري تكرماً منه
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[13 - 04 - 07, 03:51 ص]ـ
واضحك الله سنك أخي أبين في مقالتي السابقة أن الخلاف لفظي ولا أريد أن أكرر كلامي ولعلك فهمت أن الكلامين متناضان فضحكت أسأل الله لك سرورا دائما وفرحا مستمرا في الدارين آمين
ـ[المقدادي]ــــــــ[13 - 04 - 07, 08:09 م]ـ
كلامك فيه طعن في الشيخ
وانا لاأعرف الشيخ ولكن قرات له وله شروح على كتب
محمد بن عبدالوهاب وابن تيمية
فهل هناك ملاحظات علىالشيخ
يقول بتفويض المعنى في صفات الله تعالى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/172)
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[13 - 04 - 07, 11:31 م]ـ
أخبرني الشيخ عبد العزيز الداود أن لن يتمكن في هذه الأيام من شرح أي كتاب لأنه مشغول جدا و عنده ارتباطات عديدة.
ومنزله في حي الشرفية بالرياض عند دوار الناصرية تتجه إلى شارح الأمير سطام بن عبد العزيز ستجد على يمينك محطة بنزين ثم مستوصف النجوم ثم بوفيه - تلف من من عند البوفيه يمين سيأتيك على يسارك بعد مسافة قليلة المسجد الذي يصلي فيه الشيخ و بيته بجوار المسجد.
ـ[عبدالله الغالبي]ــــــــ[14 - 04 - 07, 01:58 ص]ـ
أخي الكريم أبا علي النوحي بيض الله وجهك وأحسن خاتمتك وتقبل الله منك.
فلعل بعض الأخوة الكرام يخبرني بعنوان الشيخ الطريري؟
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[24 - 04 - 07, 03:51 م]ـ
الشيخ محمد المعيوف، ويسكن في سلطانة - قريب من حي السويدي، وهو يوضح المذهب الحنبلي، ويرجح وفق ما أراه الله سبحانه وتعالى.
الشيخ سعد الزير في حي الشفا.
إضافة إلى ما ذكره الإخوة ...
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[26 - 04 - 07, 03:24 ص]ـ
أخي عبد العزيز بن سعد لو ذكرت وصفا لمكان الشيخين لنتمكن من الذهاب إليهم.
ـ[منصور الكعبي]ــــــــ[02 - 05 - 07, 08:07 م]ـ
لله درك يا طالب علوم الحديث، وأنصح الأخوة بسرعة قطع المرحلة المذهبية في الطلب، ثم الانتقال بعد الى رحابة الفقه الاسلامي بعيدا عن الظاهر والمشهور والمعتمد والمذهب ومسائل فلان واختيارت العلامة، ورد فلان وترجيحات الشيخ، وعبترة الماتن، وحاشية وتقرير ...
سارع الى نيل الأوطار وسبل السلام والأم والمحلى وكفى فقها مذهبيا، ولكن بعد قطع مرحلة المذهبية مع الاتقان التام لها لانها المؤهلة بسرعة ...(79/173)
دعوة عامة لعرض ما "نعيشه" و "نعالجه" من مسائل "عصرية" في المعاملات على الشريعة
ـ[عبد]ــــــــ[22 - 03 - 07, 06:29 م]ـ
"إذا انتهت مدة الاستقدام ولم يتمكن الطرف الأول [1] من إحضار المستقدم للظروف الخارجة عن الإرادة، يحق للطرف الثاني [2] استعادة كامل مبلغ الاستقدام" أ. هـ.
هذا شرط من شروط اتفاقية أو عقد استقدام (مكتب استقدام خادمات)، وعندما قرأته تذكرت أصلاً شرعياً يستند إليه هذا البند، وهو الحديث الصحيح ((إن بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟)).
قال في منار السبيل (وما تلف من الثمرة قبل أخذها، فمن ضمان البائع ... لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح). أ. هـ.
بعد ذلك انقدح في ذهني أن يتم التطرق لقضايا ومسائل معاصرة في باب المعاملات، وعرضها على نصوص الشريعة وأبواب الفقه. لذلك أدعو الجميع للمشاركة الجادة في هذا الموضوع وذلك باستحضار مسائل معاصرة والبحث عن أصلها الشرعي أو عرضها على النصوص وأقوال العلماء. ولكن مع مراعاة الاختصار قدر الإمكان. إني أرى أهمية هذا لعدة أسباب:
1 - يمر بنا على الدوام – في هذا العصر بالأخص – كثير من المواقف والمستجدات في باب المعاملات ولكنا لا نحاول تدبرها من خلال النظر الشرعي، ويقبح هذا عندما يكون أحدنا طالب علم فهو يتخبط في أنواع المعاملات، صغيرة وكبيرة، ولما يعلم بعد ما يشهد لها من الشرع أمراً أو حظراً أو إباحةً.
2 - تعويد أنفسنا على تصور المسائل المعاصرة وتكييفها.
3 - تحديث اللغة الفقهية القديمة لتعبر عن المسائل المستجدة وتستوعبها بلغة العصر وهذا له أثر كبير في تصحيح التصور فإن اللغة قوالب الفهم والإدراك [3].
4 - الوقوف على كنوز الأدلة الشرعية و جواهر المصادر الفقهية و الدواوين الشرعية التي قعّدها الأوائل رحمهم الله ... لا يوجد مسألة مستجدة إلا ولها أصل يحكُم عليها ولو اختلفت اللغة و العبارة، فلله درها من شريعة كاملة.
تنبيه: ليكن بحثنا عن المسائل التي نجد تكررها أو نوع حاجة إليها في حياتنا وحياة الناس لا المسائل التي كثر فيها البحث و التصنيف مما لايمس إلا فئة محدودة أو حالات خاصة أو نادرة.
==============================
[1] مكتب الاستقدام.
[2] الزبون.
[3] لم يعد أناس هذا الزمان - بل بعض طلبة العلم - يفقهون معنى "كراء" أو "قمقم" أو "صبرة" أو "أرش" أو "مسترسل" وغيرها كثير.(79/174)
مشروع الضوابط الشرعية (بنك البلاد)
ـ[نبض القلم]ــــــــ[22 - 03 - 07, 07:10 م]ـ
هذا مشروع جبار تقوم فكرته على كتابة ضوابط شرعية لكل منتج مصرفي حتى يسير عليها بنك البلاد ثم غيره من البنوك والمؤسسات المالية.
وصورة كل ضابط تتلخص في أمرين:
الأمر الأول: توصيف للمنتج وتعريف به من الناحية الاقتصادية.
الأمر الثاني: الضوابط الشرعية لهذا المنتج.
المستفيد من المشروع:
الاقتصاديون الذين يستحدثون ويطورون المنتجات المصرفية.
إدارات البنوك وبالذات إدارات تطوير المنتجات.
العلماء الشرعيون المتصدرون للفتوى في المعاملات المصرفية.
الجهات الاستشارية في العقود (مكاتب قانونية ...... ).
هدف المشروع:
إتاحة المجال للاقتصاديين في إبداع واستحداث الصيغ والعقود والمنتجات المصرفية في إطار الضوابط الشرعية المقررة.
رفع الوعي الشرعي لموظفي البنك بلغة فقهية معاصرة.
تكوين التصور الشرعي والمصرفي لطلاب العلم حول المنتجات البنكية المستجدة.
مراحل المشروع:
جمع المادة العلمية المتعلقة بكل منتج، من خلال قرارات المجامع الفقهية، المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة بالبحرين، قرارات وتوصيات الهيئات الشرعية بالمؤسسات المالية الإسلامية كندوة البركة وقرارات بيت التمويل الكويتي والراجحي .. إلخ.
فرز هذه المادة العلمية وتقسيمها حسب الموضوعات.
تسليم المادة المتعلقة بالمنتج لأحد طلبة العلم لجمع جميع الضوابط الشرعية.
تحكيم هذه الضوابط من خلال الهيئة الشرعية بالبنك.
نشر هذه الضوابط عبر الموقع الالكتروني وطباعتها.
وهذا رابط يحوي ملفات للضوابط الشرعية لدى بنك البلاد
http://www.bankalbilad.com.sa/ar/filesdownload.asp
شكر الله جهودهم.(79/175)
هل الشاذ عند الفقهاء كالشاذ عند الأصوليين؟
ـ[سلطان الفقيه]ــــــــ[23 - 03 - 07, 07:52 م]ـ
الأخوة الكرام: حفظكم الله
هل الشاذ عندالفقهاء كالشاذ عند الأصوليين, حيث إن الأصوليين يرون أن الشاذ: مازاد على السبع (اقصد في القراءات) مع التوثيق؟
بارك الله فيكم.
ـ[ابن القطان العراقي]ــــــــ[24 - 03 - 07, 01:13 م]ـ
أخي الحبيب لشيخنا الدكتور عبد القادر المحمدي بكتابا اسمه:"الشاذ والمنكر وزيادة الثقة موازنة بين المتقدمين والمتأخرين " انظره ففيه الجواب الشافي.ان شاء الله
ـ[سلطان الفقيه]ــــــــ[24 - 03 - 07, 08:58 م]ـ
أين أجد الكتاب؟
ـ[عمر فولي]ــــــــ[28 - 03 - 07, 02:52 ص]ـ
السلام عليكم
قال صاحب: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع
(وَلَا تَجُوزُ الْقِرَاءَةُ بِالشَّاذِّ) أَيْ مَا نُقِلَ قُرْآنًا آحَادًا لَا فِي الصَّلَاةِ وَلَا خَارِجِهَا بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ الْمُتَقَدِّمِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْقُرْآنِ وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِهِ إنْ غَيَّرَ الْمَعْنَى وَكَانَ قَارِئُهُ عَامِدًا عَالِمًا كَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي فَتَاوِيهِ (وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَا وَرَاءَ الْعَشَرَةِ) أَيْ السَّبْعَةِ وَقِرَاءَاتُ يَعْقُوبَ وَأَبِي جَعْفَرٍ وَخَلَفٍ فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ تَجُوزُ الْقِرَاءَةُ بِهَا (وِفَاقًا لِلْبَغَوِيِّ وَالشَّيْخِ الْإِمَامِ) وَالِدِ الْمُصَنِّفِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُخَالِفُ رَسْمَ السَّبْعِ مِنْ صِحَّةِ السَّنَدِ وَاسْتِقَامَةِ الْوَجْهِ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَمُوَافَقَةِ خَطِّ الْمُصْحَفِ الْإِمَامِ وَلَا يَضُرُّ فِي الْعَزْوِ إلَى الْبَغَوِيّ عَدَمُ ذِكْرِهِ خَلَفًا، فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ مُلَفَّقَةٌ مِنْ الْقِرَاءَاتِ التِّسْعَةِ إذْ لَهُ فِي كُلِّ حَرْفٍ مُوَافِقٌ مِنْهُمْ، وَإِنْ اجْتَمَعَتْ لَهُ هَيْئَةٌ لَيْسَتْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ فَجُعِلَتْ قِرَاءَةٌ تَخُصُّهُ (وَقِيلَ) الشَّاذُّ (مَا رَوَاهُ السَّبْعَةُ) فَتَكُونُ الثَّلَاثُ مِنْهُ لَا تَجُوزُ الْقِرَاءَةُ بِهَا عَلَى هَذَا، وَإِنْ حَكَى الْبَغَوِيّ الِاتِّفَاقَ عَلَى الْجَوَازِ غَيْرَ مُصَرَّحٍ بِخَلَفٍ كَمَا تَقَدَّمَ (أَمَّا إجْرَاؤُهُ مَجْرَى) الْأَخْبَارِ (الْآحَادِ) فِي الِاحْتِجَاجِ (فَهُوَ الصَّحِيحُ)؛ لِأَنَّهُ مَنْقُولٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَاءِ خُصُوصِ قُرْآنِيَّتِهِ انْتِفَاءُ عُمُومِ خَبَرِيَّتِهِ، وَالثَّانِي وَعَلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لَا يُحْتَجُّ بِهِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا نُقِلَ قُرْآنًا وَلَمْ تَثْبُتْ قُرْآنِيَّتُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ احْتِجَاجُ كَثِيرٍ مِنْ فُقَهَائِنَا عَلَى قَطْعِ يَمِينِ السَّارِقِ بِقِرَاءَةِ أَيْمَانِهِمَا وَإِنَّمَا لَمْ يُوجِبُوا التَّتَابُعَ فِي صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ الَّذِي هُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ بِقِرَاءَةِ مُتَتَابِعَاتٍ، قَالَ الْمُصَنِّفُ كَأَنَّهُ لَمَّا صَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ إسْنَادَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نَزَلَتْ فَصِيَامُ لَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ فَسَقَطَتْ مُتَتَابِعَاتٌ ... )) ا. هـ 2/ 224
والشاذ عند القراء ما وراء العشر هذا من باب الإجمال.
قال في النشر: والصحيح أن ما رواه العشرة فهو شاذ: إذا كانت العشر متواترة فلم لا قلتم والعشر متواترة بدل قولكم والسبع؟ أجاب أما كوننا لم نذكر العشر بدل السبع مع ادّعائنا تواترها فلأن السبع لم يختلف في تواترها وقد ذكرنا أولاً موضع الإجماع ثم عطفنا عليه موضع الخلاف: على أن القول بأن القراءات الثلاث غير متواترة في غاية السقوط ولا يصح القول به عمن يعتبر قوله في الدين وهي أعني القراءات الثلاث: قراءة يعقوب، وخلف، وأبي جعفر بن القعقاع لا تخالف رسم المصحف ثم قال سمعت الشيخ الإمام يعني والده المذكور يشدد النكير على بعض القضاة وقد بلغه عنه أنه منع من القراءة بها واستأذنه بعض أصحابنا مرة في إقراء السبع فقال أذنت لك أن تقرأ العشر انتهى مقلته من كتابه منع الموانع على سؤالات جمع الجوامع (وقد جرى) بيني وبينه في ذلك كلام كثير وقلت له
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/176)
ينبغي أن تقول والعشر متواترة ولا بد، فقال أردنا التنبيه على الخلاف فقلت وأين الخلاف، وأين القائل به؟ قال إن قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف غير متواترة فقال يفهم من قول ابن الحاجب والسبع متواترة فقلت أي سبع وعلى تقدير أن يكون هؤلاء السبعة مع أن كلام ابن الحاجب لا يدل عليه فقراءة خلف لا تخرج عن قراءة أحد منهم بل ولا عن قراءة الكوفيين في حرف فكيف يقول أحد بعدم تواترها مع ادعائه تواتر السبع وأيضاً فلو قلنا أنه يعني هؤلاء السبعة فمن أي رواية ومن أي طريق ومن أي كتاب إذ التخصيص لم يدعه ابن الحاجب ولو ادعاه لما سلم له، بقى الإطلاق فيكون كلما جاء عن السبعة فقراءة يعقوب جاءت عن عاصم وأبي عمرو وأبو جعفر هو شيخ نافع ولا يخرج عن السبعة من طرق أخرى فقال فمن أجل هذا قلت والصحيح أن ما رواه العشرة فهو شاذ وما يقابل الصحيح إلا فاسد ثم كتبت له استفتاء في ذلك وصورته: ما تقول لسادة العلماء أئمة الدين في القراءات العشر التي يقرأ بها اليوم وهل هي متواترة أم غير متواترة وهل كلما انفرد به واحد من العشرة بحرف من الحروف متواتر أم لا وإذا كانت متواترة فما يجب على من جحدها أو حرفاً منها؟ فأجابني ومن خطه نقلت: الحمد لله، القراءات السبع التي اقتصر عليها الشاطبي والثلاث التي هي قراءة أبي جعفر وقراءة يعقوب وقراءة خلف متواترة معلومة من الدين بالضرورة وكل حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكابر في شيء من ذلك إلا جاهل وليس تواتر شيء منها مقصوراً على من قرأ بالروايات بل هي متواترة عند كل مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ولو كان مع ذلك عامياً جلفاً لا يحفظ من القرآن حرفاً ولهذا تقرير طويل وبرهان عريض لا يسع هذه الورقة شرحه وحظ كل مسلم وحقه أن يدين الله تعالى ويجزم نفسه بأن ما ذكرناه متواتر معلوم باليقين لا يتطرق الظنون ولا الارتياب إلى شيء منه والله أعلم كتبه عبد الوهاب بن السبكي الشافعي.)) ا. هـ
والسلام عليكم
ـ[سلطان الفقيه]ــــــــ[29 - 03 - 07, 06:03 م]ـ
الاستاذ:عمر فولي ـ حفظه الله ـ
نقل صاحب نشر البنود عن الامام السبكي في منع الموانع:أن القراءة عند القراء وبعض الفقهاء ثلا ثة أقسام:
1) متواتره وهي السبع.
2) ومختلف فيه بين التواتر والصحة كالثلاث.
3) وشاذ وهو مااختل فيه شرط صحة.
ويتابع قائلاً: ((وعند الأصوليين وبعض الفقهاء:
1) متواتر. وهو السبع.
2) وشاذ وهو ماسوى ذلك.
فلا يجوز عندهم القراءة بمتا زاد على السبع.
وقد خلط بعض شراح السبكي إحدى الطريقتين بالأخرى وبينهما تناف ..
فيفهم من هذا الكلام أن قسم من الفقهاء يوافقون الأصوليين،وقسم آخر يوافقون القراء.
ومما يحتاج إلى التنبيه هو: أن التعريف المذكور عن الأصوليين ليس عند جميعهم، وهذا واضح لمن يطالع كتبهم. وهذه المسألة تحتاج إلى توضيح أكثر.(79/177)
إحضار الاطفال الى المساجد (موضوع للنقاش)
ـ[صالح عبدربه]ــــــــ[24 - 03 - 07, 06:09 ص]ـ
ظاهرة اصطحاب الاباء لاطفالهم الى المساجد ظاهرة طيبة الا ان الامر تجاوز الحد ووصل الى المحضور فترى الاب هداه الله يتقدم الى منتصف الصف الاول بصحبة طفله وتقام الصلاه وولده بجانبه فلايستطيع الطفل البقاء على سكونه ولكنه يبدأ بالعبث البري ...
أليس هذا قطعا للصفوف؟
الا يخشى الاباء من تلويث الاطفال للمساجد في أي لحظة حتى في وقت الصلاة ... والقصص في هذا الامر كثيرة؟
ماهو الضابط لوجود الاطفال في الصفوف مع الرجال بحيث لاتقطع الصفوف؟
هل التميز مرتبط بالسن ام باجادته لما يقرأ ويفعل في الصلاة؟
ارجو من الجميع اضافة ملاحظاتهم ونزويدنا بما يملكون من فتاوى للعلماء في هذا الشأن وجزيتم خيرا
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[24 - 03 - 07, 04:07 م]ـ
همسة في أذن كل إمام مسجد الأدلة العلمية على جواز دخول الأطفال المساجد ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=41607&highlight=%C7%E1%C3%D8%DD%C7%E1)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[24 - 03 - 07, 07:39 م]ـ
همسة في أذن كل إمام مسجد الأدلة العلمية على جواز دخول الأطفال المساجد ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=41607&highlight=%C7%E1%C3%D8%DD%C7%E1)
جزاك الله خيرا أخي نضال
بارك الله فيك أخي صالح على النتبيه
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[24 - 03 - 07, 10:14 م]ـ
وبارك فيك أخي الكريم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[24 - 03 - 07, 10:25 م]ـ
وبارك فيك أخي الكريم
حفظك الله يا أخي
ـ[التهامي الغامدي]ــــــــ[25 - 03 - 07, 01:12 ص]ـ
لعل في احضارهم إلى المساجد مصلحة من حيث تعويدهم على الصلاة وقراءة القرآن وغيرها، وأيضاً علّهم يتعلمون من مشاهدة المصلين و يقتدون بهم.
فما هي إلا التربية داخل هذه المساجد.
بدلا من تربية الشوارع!!
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[25 - 03 - 07, 03:16 م]ـ
لعل في احضارهم إلى المساجد مصلحة من حيث تعويدهم على الصلاة وقراءة القرآن وغيرها، وأيضاً علّهم يتعلمون من مشاهدة المصلين و يقتدون بهم.
فما هي إلا التربية داخل هذه المساجد.
بدلا من تربية الشوارع!!
مرحبا بك بين إخوتك
وجزاك الله خيرا
ـ[أبوعمر وصهيب]ــــــــ[26 - 03 - 07, 12:34 ص]ـ
همسة في أذن كل إمام مسجد الأدلة العلمية على جواز دخول الأطفال المساجد ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=41607&highlight=%C7%E1%C3%D8%DD%C7%E1)
أخى الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مسألة دخول الأطفال المسجد
حمل الكثير من الناس فتاوى العلماء على جواز دخول الأطفال على عموم الأطفال الصغير والكبير الذى يدرك والذى لا يدرك
والله لقد وصل الأمر فى الكثير من مساجدنا أن نرى الرجل يصطحب معه فى الصلاة طفلا لم يتجاوز العامين وتخيل ما هو الحال إذا بدأت الصلاة
صراخ وعويل وبكاء يخرجنا من مقصود الصلاة أهذا يصح؟
أخى الفاضل
كنا فى التشهد الأخير فى صلاة المغرب وكان بالمسجد طفل صغير عمره سنتين أو أكثر .............. أتدرى ما فعل؟
قام بصفح كل من كان فى الصف الأول بالقلم على مؤخرة الرأس واحد تلو الأخر أى على قفاهم
بالله عليك هل يجوز اصطحاب هذه النوعية من الأطفال؟
نريد من يأتى إلى المسجد من الأطفال الصغار طفل يحافظ على مقصود الصلاة
نريد أطفال سن مناسب يسمعون كلام الأباء بإلتزام الأدب أثناء الصلاة
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[26 - 03 - 07, 01:32 ص]ـ
أخى الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مسألة دخول الأطفال المسجد
حمل الكثير من الناس فتاوى العلماء على جواز دخول الأطفال على عموم الأطفال الصغير والكبير الذى يدرك والذى لا يدرك
والله لقد وصل الأمر فى الكثير من مساجدنا أن نرى الرجل يصطحب معه فى الصلاة طفلا لم يتجاوز العامين وتخيل ما هو الحال إذا بدأت الصلاة
صراخ وعويل وبكاء يخرجنا من مقصود الصلاة أهذا يصح؟
أخى الفاضل
كنا فى التشهد الأخير فى صلاة المغرب وكان بالمسجد طفل صغير عمره سنتين أو أكثر .............. أتدرى ما فعل؟
قام بصفح كل من كان فى الصف الأول بالقلم على مؤخرة الرأس واحد تلو الأخر أى على قفاهم
بالله عليك هل يجوز اصطحاب هذه النوعية من الأطفال؟
نريد من يأتى إلى المسجد من الأطفال الصغار طفل يحافظ على مقصود الصلاة
نريد أطفال سن مناسب يسمعون كلام الأباء بإلتزام الأدب أثناء الصلاة
الأصل ان يقدر الامر من ولي امر الطفل فان راى ان حضوره تحصل به المفسدة فلا يجوز احضاره لئلا يشوش على المصلين وان لم يكن في حضوره مفسدة جاز إحضاره والله أعلم
ـ[أبوعمر وصهيب]ــــــــ[26 - 03 - 07, 12:51 م]ـ
الأصل ان يقدر الامر من ولي امر الطفل فان راى ان حضوره تحصل به المفسدة فلا يجوز احضاره لئلا يشوش على المصلين وان لم يكن في حضوره مفسدة جاز إحضاره والله أعلم
وما رأيك إذا كان بعض أولياء الأمور لا يحسن تقدير الأمور؟
هنا يأتى دور أهل العلم فى توعية الناس
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/178)
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[26 - 03 - 07, 04:05 م]ـ
وما رأيك إذا كان بعض أولياء الأمور لا يحسن تقدير الأمور؟
هنا يأتى دور أهل العلم فى توعية الناس
نعم بارك الله فيك كلام سديد
ـ[أبوسما]ــــــــ[26 - 03 - 07, 06:41 م]ـ
أعتقد والله أعلم أنه لا يوجد طفل في سن السنتين وقد تقول الثلاث سنوات يحسن الهدوء في المسجد إلا ما ندُر، لكن الطفل الأكبر من هذا فكما قال الإخوة يرجع الأمر إلى الأب العاقل وتقديره ..... والله أعلم
ـ[صالح عبدربه]ــــــــ[28 - 03 - 07, 10:35 ص]ـ
ياخواني لم تفهموا كلامي انا اقول لكم ليست القضية قضية ادلة على ان نغمض ايدينا عن الواقع ....
كم عمر الطفل المميز في هذا الزمان؟
ماذا لووقف مع ابيه وسط الصف وبعد اقامة الصلاة هرب؟
ماذا لوبال او تغوط؟
كيف وقد حدث وتركت الصلاة في المسجد لمدة اسبوع واستعين بشركة لتنظيف الموكيت؟
ـ[أبوسما]ــــــــ[31 - 03 - 07, 12:51 ص]ـ
بيِّن مقصودك أكثر أخي الكريم صالح عبد ربه واكتب ما تريد بالضبط هل تريد فتاوى أم أدله أم حلول لهذه المشكله أم ماذا؟
لكي يتسنى لنا الإستفاده و الإفاده
ـ[صالح عبدربه]ــــــــ[31 - 03 - 07, 04:06 م]ـ
اريد حلول لهذه المشكلة والتعامل معها بواقعية.
ـ[أبو أمامة الوائلي]ــــــــ[03 - 04 - 07, 02:45 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فمشاركة للإخوة في مذاكرة هذه المسألة أقول وبالله أستعين وأستمد التوفيق:
أولا: أما إحضارهم ـ ولو دون سن التمييز ـ فله أصل من الشرع وإليك الدليل:
أخرج البخاري في صحيحه قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِىِّ عَنْ أَبِى قَتَادَةَ الأَنْصَارِىِّ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّى وَهْوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلأَبِى الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا)).
وفي الصحيحين من حديث أنس وأبي قتادة أن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِنِّى لأَقُومُ فِى الصَّلاَةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِىِّ، فَأَتَجَوَّزُ فِى صَلاَتِى كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ»
ثانياً: قد يخالف الأصل لمصلحة راجحة ومن القواعد المقررة: أن الضرر يزال، وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فمن تيقن منه الضرر على المصلين منع الحضور من قبل وليه.
ثالثاً: ينبغي تحمل ما قد يحدث من عبث الصبيان من أجل تربيتهم وتقويم أخلاقهم، وفي منهج المصطفى صلوات الله وسلامه عليه قدوة فقد أخرج الإمام أحمد وغيره من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى إِحْدَى صَلاَتَىِ الْعَشِىِّ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ وَهُوَ حَامِلٌ الْحَسَنَ أَوِ الْحُسَيْنَ فَتَقَدَّمَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- فَوَضَعَهُ ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلاَةِ فَصَلَّى فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَىْ صَلاَتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا فَقَالَ ِنِّى رَفَعْتُ رَأْسِى فَإِذَا الصَّبِىُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ سَاجِدٌ فَرَجَعْتُ فِى سُجُودِى فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الصَّلاَةَ قَالَ النَّاسُ َا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَىْ صَلاَتِكَ هَذِهِ سَجْدَةً قَدْ أَطَلْتَهَا فَظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ. قَالَ «فَكُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنِى ارْتَحَلَنِى فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِىَ حَاجَتَهُ».
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وأصلح الله لنا ولكم النية والذرية.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
ـ[عبدالرزاق الأثري]ــــــــ[10 - 04 - 07, 09:29 ص]ـ
من كتاب (الاحتفال بأحكام وآداب الصبيان) (وهو كتاب الأربعين في الأطفال) لعادل بن عبدالله الغامدي
قال في الحديث التاسع: (حمل الصبيان في الصلاة المكتوبة) (ص 93 - 94)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/179)
الأحكام والآداب المتعلقة بالحديث: ......................
الخامس: مسألة: كره بعض أهل العلم إدخال الصبيان الصغار دون التمييز إلى المسجد بسبب ما يحدثوه من اللعب والتشويش والإزعاج على المصلين.
وذلك أن كثيراً من الصبيان قد ساء أدبهم وقلَّ خوفهم من الكبار.
"وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رأى صبياناً يلعبون في المسجد ضربهم بالمِخْفَقَة -وهي الدُّرَّة-. ["انظر تفسير ابن كثير" "سورة النور" (في بيوت إذن الله .. ) (6/ 64)].
- قال ابن القاسم رحمه الله ["المدونة" (1/ 106)]: سُئِل مالكٌ عن الصبيان يُؤتى بهم المساجد؟
قال: إن كان لا يعبث لصغره ويُكفُّ إذا نُهيَ فلا أرى بهذا بأساً.
قال: وإن كان يعبث لصغره، فلا أرى أن يُؤتى به إلى المسجد.
- قال أحمد بن حنبل رحمه الله في رواية مهنا: ينبغي أن تُجنب الصبيان المساجد.
["فتح الباري" لابن رجب (3/ 386)]
- قال إسحاق بن راهويه رحمه الله: فإذا كان صبياً لم يبلغ سبع سنين فمُنِع دخول المسجد لم يكن بذلك بأس، وأما الصفّ الأول فيُمنعون، ولا يجوز إخراج صبيّ بلغ سبعاً من المسجد وقد أَمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُصلي.
وأما مُجانبة الصبيان المساجد إذا كانوا في غير صلاة، فسُنّة مسنونة بلغوا سبعاً أو أقلَّ أو أكثر لما يُخشى من لغطهم ولعبهم, فأما إذا جاؤوا بحضور الصلاة فلا يُمنعوا.
["قيام الليل" للمروزي (243)]
- وقال ابن تيمية رحمه الله ["مجموع الفتاوى" (22/ 204)]: يُصانُ المسجد عما يؤذيه ويؤذي المصلين فيه من رفع الصبيان أصواتهم فيه، وكذلك توسيخهم لِحُصُرِه، ونحو ذلك لاسيما إن كان وقت صلاة، فإن ذلك من عظيم المنكرات. اهـ
قلت: فهذه كما ترى أقوال أئمة أعلام، وقد فصَّلوا في مسألة إدخال الصبيان المساجد:
فذكروا أن الصبيّ إذا كان ممن لا يلعب ولا يُشوش على المصلين بكثرة حركته ورفعه لصوته، في المسجد، فمثل هذا لا يُمنع من دخول المسجد. وعلى ذلك يُحمل دخول الحسن والحسين إلى المسجد.
أما إن كان الصبيّ ممن عُرف عنه كثرة اللعب ورفع الصوت في المسجد، وعدم الخوف من الكبير، ولا ينتهي إذا أُمر بالكفِّ عن اللعب. فمثل هذا قد نهى أهل العلم عن إدخاله إلى المسجد لعظم مفسدته ولأذيته للمصلين.
ويشهد لهذا القول عموم الأدلة، القاضية بصيانة المساجد من كل ما يكون سبباً في أذية المسجد أو المُصلِّين، كالأمر بإخراج من أكل ثوماً أو بصلاً من المسجد لِمَا يَحصل منه من أذية للمصلين بريح فمه.
- قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما - يعني الثوم والبصل - من الرَّجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا. [رواه مسلم (1195)].
وهذا كما لا يخفى مقتصرٌ أذاه على من حوله من المصلين، أما الصبيّ فضرره برفع صوته وركضه ولعبه في المسجد قد يصل إلى جميع المصلين.
وكذلك لعموم الأدلة الدّالة على أن المساجد إنما بُنيت لإقامة ذكر الله تعالى لا للعب واللهو فيها. والله أعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 04 - 07, 11:26 ص]ـ
(الدرة) بضم الدال، أم كسرها؟
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[10 - 04 - 07, 01:34 م]ـ
أخي أبا يوسف حفظك الله تعالى ... (الدِّرَّة) بالكسر.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 04 - 07, 02:02 م]ـ
نعم .. هذا الذي أعرفه
وإنما أردتُ التعليق على من ضبطها من الإخوة بالضم.
جزاك الله خيراً.
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[10 - 04 - 07, 03:47 م]ـ
ومما يذكر هنا على سبيل الدعابة انه في صلاة جمعة من السنة الماضية إصطحبت ابني البكر (عباس) الى صلاة الجمعة وذلك بعد ان كنت قد أخذته أكثر من مرة الى المسجد في الصلوات العادية ولاحظت عليه الهدوء مما دفعني الى اصطحابه أكثر فاكثر الى المسجد وقررت بعدها أن آخذه الى صلاة الجمعة وعندما صعد الخطيب الى المنبر وشرع في الخطبة أخذ يردد بعض الاحاديث وهي مروية عن ابن عباس رضي الله عنهما وما سمع ولدي لفظة عباس حتى حصلت المفاجئة التي لم اتوقع وقف الولد في وسط المسجد وأخذ يقول بصوت مرتفع ما معناه أن الرجل الذي يقف هناك أي على المنبر ينادي علي وكلما كرر الخطيب لفظة عباس الا ويصرخ الولد مبتهجا مما سبب لي الحرج والله المستعان
ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[01 - 03 - 09, 03:44 م]ـ
أما إن كان الصبيّ ممن عُرف عنه كثرة اللعب ورفع الصوت في المسجد، وعدم الخوف من الكبير، ولا ينتهي إذا أُمر بالكفِّ عن اللعب. فمثل هذا قد نهى أهل العلم عن إدخاله إلى المسجد لعظم مفسدته ولأذيته للمصلين.
ويشهد لهذا القول عموم الأدلة، القاضية بصيانة المساجد من كل ما يكون سبباً في أذية المسجد أو المُصلِّين، كالأمر بإخراج من أكل ثوماً أو بصلاً من المسجد لِمَا يَحصل منه من أذية للمصلين بريح فمه.
- قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما - يعني الثوم والبصل - من الرَّجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا. [رواه مسلم (1195)].
وهذا كما لا يخفى مقتصرٌ أذاه على من حوله من المصلين، أما الصبيّ فضرره برفع صوته وركضه ولعبه في المسجد قد يصل إلى جميع المصلين.
وكذلك لعموم الأدلة الدّالة على أن المساجد إنما بُنيت لإقامة ذكر الله تعالى لا للعب واللهو فيها. والله أعلم.
إذا قلنا أن الطفل إذا أحدث ضررا وتشويشا فلا يصطحب إلى المسجد فكيف نأول عدم إنكار النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على المرأة التي بكى طفلها في الصلاة فعجل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الصلاة ولم ينكر عليها بعد الصلاة ولا أرشد أحدا إل عدم إحضار الأطفال الذين يبكون إلى المسجد، فضلا عن أنها امرأة وليست هناك ضرورة لحضورها إلى المسجد وضرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وكذلك أطال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - السجود بسبب الحسن والحسين رضي الله عنهما، بل ونزل مرة من على المنبر ليحملهما!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/180)
ـ[صالح عبدربه]ــــــــ[02 - 03 - 09, 10:00 ص]ـ
وهل من السنة ايها الاخوة الاحباء ان يحضر الاب ولده مستدلا بماذكرتموه ثم يلطخ فرش المسجد ببرازه الذي خرج دون اذنه ودون ابيه!!!!
الاترون ان اطفال الصحابه رضوان الله عليهم لايجدون الاكل الذي يجده اطفالنا اليوم حتى يصابوا باسهال ....
ـ[أبو عبدالله القضاعي]ــــــــ[02 - 03 - 09, 04:07 م]ـ
الله اعلم يفرق بين المميز وغيره
فالاول يذهب به والثاني لا
وهو اختيار بعض المعاصرين من طلبة العلم
ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[02 - 03 - 09, 07:56 م]ـ
إذا قلنا أن الطفل إذا أحدث ضررا وتشويشا فلا يصطحب إلى المسجد فكيف نأول عدم إنكار النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على المرأة التي بكى طفلها في الصلاة فعجل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الصلاة ولم ينكر عليها بعد الصلاة ولا أرشد أحدا إل عدم إحضار الأطفال الذين يبكون إلى المسجد، فضلا عن أنها امرأة وليست هناك ضرورة لحضورها إلى المسجد ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وكذلك أطال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - السجود بسبب الحسن والحسين رضي الله عنهما، بل ونزل مرة من على المنبر ليحملهما!
مرة أخرى لماذا لم ينه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن إحضار الأطفال إلى المسجد في مثل هذه المواقف وهي نفس المواقف التي تحدث في زماننا؟ أنا أريد رفع الإشكال، وإذا قلنا يفرق بين المميز وغير المميز أليس هذا مضبوطا أيضا بعدم حصول ضرر من إحضاره فما فائدة التفريق بين المميز وغيره؟ هناك أطفال مميزون ويحدثون ضررا، وهناك أطفال غير مميزين ولا يحدثون ضررا، والله تعالى أعلم.
ـ[نواف العنزي]ــــــــ[03 - 03 - 09, 10:48 م]ـ
اتوقع انه يوجد بحث مفيد في هذه المسأله في موقع الشيخ عبدالله الفوزان حفظه الله
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
ـ[ابوعبدالله أحمد]ــــــــ[06 - 03 - 09, 02:50 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخوة الافاضل
ان مما لاشك فيه ان تربية النشأ على طاعة الله تعالى وعلى حب الدين له أجر عظيم
و هذه العملية تحتاج الى جهد واخلاص ودعاء لله تعالى ان يهدي اولادنا الى ما يحبه ويرضاه
ولكن لكل طريق عثرات قد يقع فيها المرء أحيانا واحيانا اخرى يوفق بفضل الله تعالى
ولاشك ان افضل التربية هي تربية الابناء على الصلاة وعلى حب المساجد قال عليه الصلاة والسلام:
"ورجل قلبه معلق بالمساجد، وشاب نشأ في طاعة الله "رواه البخاري
فلكي نصل الى ذلك الرجل ذي القلب المعلق بالمساجد، والى الشاب الذي ينشأ على طاعة الله لابد من تربية الابناء على حب المساجد.
واول خطوات تقريب محبة المساجد الى الابناء هي اصطحابهم اليها وتعويدهم عليها.
والادلة على جواز ذلك والندب اليه كثيرة
فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال: "مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر " رواه ابوداود وهو حديث صحيح. قال الحافظ في الفتح: فإن الاولاد ليسوا مكلفين فلا يتجه عليهم الوجوب، وإنما الطلب متوجه على اوليائهم أن يعلموهم ذلك.
نعم ان امر الاولاد بالصلاة ليس بواجب على الاولاد قبل السابعة ولكن ذلك لا يعني ان لا نعلمهم وان نطلب منهم الصلاة في المساجد قبل ذلك.
قال أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه:
بينا نحن في المسجد جلوس إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع - وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهي صبية يحملها على عاتقه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها على عاتقه إذا قام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها أخرجه أبو داود والنسائي قال الالباني وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
والحديث ترجم له النسائي بما ترجمنا له فقال:
إدخال الصبيان المساجد
وقد أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح فقال:
واستدل به على جواز إدخال الصبيان المساجد. وقال بدر الدين العيني في العمدة:
ومن فوائد هذا الحديث جواز إدخال الصغار المساجد.
قال أبو بكرة الثقفي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/181)
كان عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس فإذا سجد وثب الحسن على ظهره وعلى عنقه فيرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعا رفيقا لئلا يصرع فعل ذلك غير مرة فلما قضى صلاته ضمه إليه وقبله فقالوا: يا رسول الله رأيناك صنعت بالحسن شيئا ما رأيناك صنعته بأحد؟ قال: إنه ريحانتي من الدنيا وإن ابني هذا سيد وعسى الله تبارك وتعالى أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. أخرجه أحمد وقال الالباني: وهذا إسناد جيد متصل بالسماع
وقد ورد الحديث من طرق أخرى مختصرا عن الحسن البصري: - إسرائيل أبو موسى قال: سمعت الحسن يقول: لقد سمعت أبا بكرة يقول:
رأيت رسول الله على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو مقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: إن ابني هذا سيد ولعل الله. . . . الحديث
أخرجه البخاري والنسائي وعندهما الزيادة الأخيرة وأحمد.
وللحسن رضي الله عنه قصتان أخريان إحداهما في ركوبه على ظهره عليه الصلاة والسلام وهو ساجد وإطالته السجود من أجله وقوله لما سئل عن ذلك: إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته والأخرى في نزوله عليه الصلاة والسلام من المنبر حين رأى الحسن وأخاه الحسين يعثران في قميصهما.
قال أنس:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة
أخرجه مسلم وأكد ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله من حديث أنس:
: قال صلى الله عليه وسلم:
إني لأدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه به
أخرجه البخاري ومسلم
قال الامام الالباني رحمه الله تعالى:
وفي هذه الأحاديث جواز إدخال الصبيان المساجد ولو كانوا صغارا يتعثرون في سيرهم حتى ولو كان من المحتمل الصياح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك ولم ينكره بل شرع للأئمة تخفيف القراءة لصياح صبي خشية أن يشق على أهله
ولعل من الحكمة في ذلك تعويدهم على الطاعة وحضور الجماعة منذ نعومة أظفارهم فإن لتلك المشاهد التي يرونها في المساجد وما يسمعونه - من الذكر وقراءة القرآن والتكبير والتحميد والتسبيح - أثرا قويا في نفوسهم - من حيث لا يشعرون - لا يزول أو من الصعب أن يزول حين بلوغهم الرشد ودخولهم معترك الحياة وزخارفها.
بل ذهب العلماء الى ابعد من ذلك حيث لم يكتفوا بدخولهم – اي الصغار – الى المساجد بل ذهبوا الى وقوفهم الى جنب الكبار في الصف، قال الالباني في تمام المنة:" فلا أرى بأسا من وقوف الصبيان مع الرجال إذا كان في الصف متسع وصلاة اليتيم مع أنس وراءه صلى الله عليه وسلم حجة في ذلك" وحديث صلاة انس مع اليتيم في الصحيح.
والادلة على ذلك كثيرة ومتوافرة لا سيما ان هذا الفعل يتوافق مع مقاصد الشريعة من حسن تربية الاولاد وحسن تعليمهم والعناية بهم.
اما ما يثار من قضية لعب الاطفال فهي قضية نسبية لا تنطبق على كل الاطفال وحتى لو كان الطفل ممن يلعب فالواجب ان ينصح و يعلم ولا يترك هكذا يشوش على المصلين وذلك لا يأتي بسهولة خصوصا مع بعض الاولاد كثيري الحركة فالموضوع يحتاج الى جهد واخلاص ودعاء
الى ان يتعود.
ولا ادل على لعب الاطفال في المساجد وعلى ازعاجهم من قول الصحابي: " فإذا سجد وثب الحسن على ظهره وعلى عنقه" والرسول عليه الصلاة والسلام يؤم المصلين وليس احدهم.
وقول الصحابي كذلك:" رأيت رسول الله على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو مقبل على الناس مرة وعليه أخرى" انتبه الى قوله:" وهو مقبل على الناس مرة وعليه أخرى"
وفي قصة نزوله عليه الصلاة والسلام من المنبر حين رأى الحسن وأخاه الحسين يعثران في قميصهما،بالله أي شغل اكبر من ان يقطع الخطبة و ينزل بأبي هو وأمي من المنبر لاجل صغيرين يتعثران في قميصهما والحديث عند ابي داود رحمه الله ولفظه: عبد الله بن بريدة عن أبيه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان فنزل فأخذهما فصعد بهما المنبر ثم قال صدق الله (إنما أموالكم وأولادكم فتنة) رأيت هذين فلم أصبر ثم أخذ في الخطبة.وهو حديث صحيح.
بل شرع عليه الصلاة والسلام ان يخفف الامام الصلاة عند سماع بكاء الصبي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/182)
فالاصل ان يؤتى بالاولاد الى المساجد وان يتم تعويدهم على محبتها .. كيف لا ونحن اصحاب الدين الحق ألا ترى الى النصارى كيف يحرصون على ذهاب اولادهم معهم الى كنائسهم ودور عبادتهم وهم على باطل فأي الفريقين أولى بهذا الحق.
ووالله كم رأينا من الاطفال يسحبون من الصفوف الاولى وهم من المحافظين على الصلاة ويرمون الى الوراء وما ذاك إلا بسبب هذا الفهم العقيم الذي يقدم من ياتي الى الصلاة في الشهر مرة على ذلك الطفل الذي يكاد لا يترك صلاة في المسجد
بالله أي أثر يتركه هذا الفعل في نفس هذا الطفل الصغير ...
إن مصاحبة الأطفال إلى المسجد من اجل الاعمال لأن بيوت الله هي مواطن إنشاء الرجال العظماء المتشبعين بمحبة الله والحرص على طاعته حتى تتعلق قلوبهم الصغيرة بمحبة بيوت الله, وحيث سيجدون دروس العلم والإرشاد والرفقة الصالحة ويتربون على معاني الإيمان كلما كبرت أعمارهم وازداد وعيهم. كما أن في زيارة المساجد تسلية للأطفال لأن أكثر ما يسعدهم هو الخروج مع الآباء ومرافقتهم إلى الأماكن العامة ومشاركتهم بعض اهتماماتهم.
همسة الى أخي الكريم صالح عبد ربه وفقه الباري إلى طاعة ربه:
(كيف وقد حدث وتركت الصلاة في المسجد لمدة اسبوع واستعين بشركة لتنظيف الموكيت؟)
أخي الفاضل أمن أجل موقف واحد يبعد جيل كامل من المساجد .. ثم إن ما حدث قد يحدث من الكبار أيضا وقد حصل!!!
والى أخي الكريم عبد الرزاق الأثري كفاه الله همه ووفقه:
(وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رأى صبياناً يلعبون في المسجد ضربهم بالمِخْفَقَة -وهي الدُّرَّة-. ["انظر تفسير ابن كثير" "سورة النور" (في بيوت إذن الله .. ) (6/ 64
أولا: الاية هي رقم 36 وليس 46 من سورة النور.
ثانيا: أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 4/ 251 - 252 وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 4/ 339 وفي اسناده طلحة بن صالح وهو مجهول فالاثر ضعيف وحتى لو صح فلا حجة فيه امام فعل النبي صلى الله عليم وسلم.
واما قول الامام احمد رحمه الله تعالى: (ينبغي أن تُجنب الصبيان المساجد).
فقد علمنا هو رحمه الله تعالى ان لاحجة لقول احد مع قول الرسول صلوات ربي وسلامه عليه.
وفقنا الله واياكم لكل خير وأسأله ان يعيننا على تربية ابنائنا التربية الصحيحة وان يحسن خاتمتنا.
ـ[ابوعبدالله أحمد]ــــــــ[06 - 03 - 09, 04:38 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخوة الافاضل
ان مما لاشك فيه ان تربية النشأ على طاعة الله تعالى وعلى حب الدين له أجر عظيم
و هذه العملية تحتاج الى جهد واخلاص ودعاء لله تعالى ان يهدي اولادنا الى ما يحبه ويرضاه
ولكن لكل طريق عثرات قد يقع فيها المرء أحيانا واحيانا اخرى يوفق بفضل الله تعالى
ولاشك ان افضل التربية هي تربية الابناء على الصلاة وعلى حب المساجد قال عليه الصلاة والسلام:
"ورجل قلبه معلق بالمساجد، وشاب نشأ في طاعة الله "رواه البخاري
فلكي نصل الى ذلك الرجل ذي القلب المعلق بالمساجد، والى الشاب الذي ينشأ على طاعة الله لابد من تربية الابناء على حب المساجد.
واول خطوات تقريب محبة المساجد الى الابناء هي اصطحابهم اليها وتعويدهم عليها.
والادلة على جواز ذلك والندب اليه كثيرة
فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال: "مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر " رواه ابوداود وهو حديث صحيح. قال الحافظ في الفتح: فإن الاولاد ليسوا مكلفين فلا يتجه عليهم الوجوب، وإنما الطلب متوجه على اوليائهم أن يعلموهم ذلك.
نعم ان امر الاولاد بالصلاة ليس بواجب على الاولاد قبل السابعة ولكن ذلك لا يعني ان لا نعلمهم وان نطلب منهم الصلاة في المساجد قبل ذلك.
قال أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه:
بينا نحن في المسجد جلوس إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع - وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهي صبية يحملها على عاتقه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها على عاتقه إذا قام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها أخرجه أبو داود والنسائي قال الالباني وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
والحديث ترجم له النسائي بما ترجمنا له فقال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/183)
إدخال الصبيان المساجد
وقد أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح فقال:
واستدل به على جواز إدخال الصبيان المساجد. وقال بدر الدين العيني في العمدة:
ومن فوائد هذا الحديث جواز إدخال الصغار المساجد.
قال أبو بكرة الثقفي:
كان عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس فإذا سجد وثب الحسن على ظهره وعلى عنقه فيرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعا رفيقا لئلا يصرع فعل ذلك غير مرة فلما قضى صلاته ضمه إليه وقبله فقالوا: يا رسول الله رأيناك صنعت بالحسن شيئا ما رأيناك صنعته بأحد؟ قال: إنه ريحانتي من الدنيا وإن ابني هذا سيد وعسى الله تبارك وتعالى أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. أخرجه أحمد وقال الالباني: وهذا إسناد جيد متصل بالسماع
وقد ورد الحديث من طرق أخرى مختصرا عن الحسن البصري: - إسرائيل أبو موسى قال: سمعت الحسن يقول: لقد سمعت أبا بكرة يقول:
رأيت رسول الله على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو مقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: إن ابني هذا سيد ولعل الله. . . . الحديث
أخرجه البخاري والنسائي وعندهما الزيادة الأخيرة وأحمد.
وللحسن رضي الله عنه قصتان أخريان إحداهما في ركوبه على ظهره عليه الصلاة والسلام وهو ساجد وإطالته السجود من أجله وقوله لما سئل عن ذلك: إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته والأخرى في نزوله عليه الصلاة والسلام من المنبر حين رأى الحسن وأخاه الحسين يعثران في قميصهما.
قال أنس:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة
أخرجه مسلم وأكد ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله من حديث أنس:
: قال صلى الله عليه وسلم:
إني لأدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه به
أخرجه البخاري ومسلم
قال الامام الالباني رحمه الله تعالى:
وفي هذه الأحاديث جواز إدخال الصبيان المساجد ولو كانوا صغارا يتعثرون في سيرهم حتى ولو كان من المحتمل الصياح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك ولم ينكره بل شرع للأئمة تخفيف القراءة لصياح صبي خشية أن يشق على أهله
ولعل من الحكمة في ذلك تعويدهم على الطاعة وحضور الجماعة منذ نعومة أظفارهم فإن لتلك المشاهد التي يرونها في المساجد وما يسمعونه - من الذكر وقراءة القرآن والتكبير والتحميد والتسبيح - أثرا قويا في نفوسهم - من حيث لا يشعرون - لا يزول أو من الصعب أن يزول حين بلوغهم الرشد ودخولهم معترك الحياة وزخارفها.
بل ذهب العلماء الى ابعد من ذلك حيث لم يكتفوا بدخولهم – اي الصغار – الى المساجد بل ذهبوا الى وقوفهم الى جنب الكبار في الصف، قال الالباني في تمام المنة:" فلا أرى بأسا من وقوف الصبيان مع الرجال إذا كان في الصف متسع وصلاة اليتيم مع أنس وراءه صلى الله عليه وسلم حجة في ذلك" وحديث صلاة انس مع اليتيم في الصحيح.
نعم لا يقف الصغار خلف الامام مباشرة بل يتركون المكان لمن هو اهل ان يفتح على الامام حال خطأه او ان يقوم مكان الامام اذا حصل له طارئ واراد ان يخلفه احد المصلين
ولقوله عليه الصلاة والسلام "ليليني منكم أولو الاحلام والنهى " رواه مسلم
والادلة على ذلك كثيرة ومتوافرة لا سيما ان هذا الفعل يتوافق مع مقاصد الشريعة من حسن تربية الاولاد وحسن تعليمهم والعناية بهم.
اما ما يثار من قضية لعب الاطفال فهي قضية نسبية لا تنطبق على كل الاطفال وحتى لو كان الطفل ممن يلعب فالواجب ان ينصح و يعلم ولا يترك هكذا يشوش على المصلين وذلك لا يأتي بسهولة خصوصا مع بعض الاولاد كثيري الحركة فالموضوع يحتاج الى جهد واخلاص ودعاء
الى ان يتعود.
ولا ادل على لعب الاطفال في المساجد وعلى ازعاجهم من قول الصحابي: " فإذا سجد وثب الحسن على ظهره وعلى عنقه" والرسول عليه الصلاة والسلام يؤم المصلين وليس احدهم.
وقول الصحابي كذلك:" رأيت رسول الله على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو مقبل على الناس مرة وعليه أخرى" انتبه الى قوله:" وهو مقبل على الناس مرة وعليه أخرى"
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/184)
وفي قصة نزوله عليه الصلاة والسلام من المنبر حين رأى الحسن وأخاه الحسين يعثران في قميصهما،بالله أي شغل اكبر من ان يقطع الخطبة و ينزل بأبي هو وأمي من المنبر لاجل صغيرين يتعثران في قميصهما والحديث عند ابي داود رحمه الله ولفظه: عبد الله بن بريدة عن أبيه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان فنزل فأخذهما فصعد بهما المنبر ثم قال صدق الله (إنما أموالكم وأولادكم فتنة) رأيت هذين فلم أصبر ثم أخذ في الخطبة.وهو حديث صحيح.
بل شرع عليه الصلاة والسلام ان يخفف الامام الصلاة عند سماع بكاء الصبي.
فالاصل ان يؤتى بالاولاد الى المساجد وان يتم تعويدهم على محبتها .. كيف لا ونحن اصحاب الدين الحق ألا ترى الى النصارى كيف يحرصون على ذهاب اولادهم معهم الى كنائسهم ودور عبادتهم وهم على باطل فأي الفريقين أولى بهذا الحق.
ووالله كم رأينا من الاطفال يسحبون من الصفوف الاولى وهم من المحافظين على الصلاة ويرمون الى الوراء وما ذاك إلا بسبب هذا الفهم العقيم الذي يقدم من ياتي الى الصلاة في الشهر مرة على ذلك الطفل الذي يكاد لا يترك صلاة في المسجد
بالله أي أثر يتركه هذا الفعل في نفس هذا الطفل الصغير ...
إن مصاحبة الأطفال إلى المسجد من اجل الاعمال لأن بيوت الله هي مواطن إنشاء الرجال العظماء المتشبعين بمحبة الله والحرص على طاعته حتى تتعلق قلوبهم الصغيرة بمحبة بيوت الله, وحيث سيجدون دروس العلم والإرشاد والرفقة الصالحة ويتربون على معاني الإيمان كلما كبرت أعمارهم وازداد وعيهم. كما أن في زيارة المساجد تسلية للأطفال لأن أكثر ما يسعدهم هو الخروج مع الآباء ومرافقتهم إلى الأماكن العامة ومشاركتهم بعض اهتماماتهم.
همسة الى أخي الكريم صالح عبد ربه وفقه الباري إلى طاعة ربه:
(كيف وقد حدث وتركت الصلاة في المسجد لمدة اسبوع واستعين بشركة لتنظيف الموكيت؟)
أخي الفاضل أمن أجل موقف واحد يبعد جيل كامل من المساجد .. ثم إن ما حدث قد يحدث من الكبار أيضا وقد حصل!!!
والى أخي الكريم عبد الرزاق الأثري كفاه الله همه ووفقه:
(وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رأى صبياناً يلعبون في المسجد ضربهم بالمِخْفَقَة -وهي الدُّرَّة-. ["انظر تفسير ابن كثير" "سورة النور" (في بيوت إذن الله .. ) (6/ 64
أولا: الاية هي رقم 36 وليس 46 من سورة النور.
ثانيا: أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 4/ 251 - 252 وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 4/ 339 وفي اسناده طلحة بن صالح وهو مجهول فالاثر ضعيف وحتى لو صح فلا حجة فيه امام فعل النبي صلى الله عليم وسلم.
واما قول الامام احمد رحمه الله تعالى: (ينبغي أن تُجنب الصبيان المساجد).
فقد علمنا هو رحمه الله تعالى ان لاحجة لقول احد مع قول الرسول صلوات ربي وسلامه عليه.
وفقنا الله واياكم لكل خير وأسأله ان يعيننا على تربية ابنائنا التربية الصحيحة وان يحسن خاتمتنا. [/ quote]
ـ[صالح عبدربه]ــــــــ[11 - 03 - 09, 05:08 م]ـ
جزيتم خيرا على هذه المشاركات الا انني اريد ان اذكر بعض الاخوة ان حفظ الادلة يختلف عن فقهها بمعنى ان الحافظ يختلف عن الفقيه فليست العبرة بسوق الادلة بقدر ما تقدر المصالح والمفاسد المترتبة على من يقف امام هذه النصوص ..
وهذه اجابات من شيخنا عبدالرحمن السحيم عن حضور الاطفال دون السابعة الى المسجد:
http://www.almeshkat.net/index.php?pg=qa&ref=730
http://www.almeshkat.net/index.php?pg=qa&ref=391
ـ[ابوعبدالله أحمد]ــــــــ[12 - 03 - 09, 12:06 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الفاضل صالح عبد ربه
اصلح الله لنا ولكم الذرية ووفقنا واياكم لكل خير
لقد لخص الشيخ السحيم غفر الله له الموضوع بقوله:
"لا شك أن هذه المسألة بين إفراط وتفريط
بين فريقين:
فريق يُحضر أطفاله ويتركهم يعبثون ويُشغلون المصلين دون كفّ أو نهي.
وفريق يمنع إحضار الصبيان للمساجد، ولو كانوا مُميّزين ولو كانوا بعد سن السابعة، وبحضرة آبائهم أو بأدب وسمت "
وهذا هو الواقع .. وقد ذكرت في موضوعي ان" ما يثار من قضية لعب الاطفال فهي قضية نسبية لا تنطبق على كل الاطفال ... وحتى لو كان الطفل ممن يلعب فالواجب ان ينصح و يعلم ولا يترك هكذا يشوش على المصلين وذلك لا يأتي بسهولة خصوصا مع بعض الاولاد كثيري الحركة فالموضوع يحتاج الى جهد واخلاص ودعاء "
ففعلا هناك من الناس هداهم الله واصلحهم وذريتهم لا يحركون ساكنا ويتركون اولادهم يسرحون ويمرحون في المساجد من غير حسيب ولا رقيب.
وهناك من الاطفال من تقر عينك برؤيته في المسجد بل وتفتقده اذا غاب من حسن سمته وحسن صلاته كما الشيخ السحيم.
------------------------------------
قال ابن القيم رحمه الله: نفس المؤمن وروحه في سفر دائم الى الله لا تكل ولا تمل حتى تضع رحالها في الجنة.(79/185)
سؤال عن رجل ينحت الصور ولكن بطريقة مشوهة؟ فما الحكم؟
ـ[أبو الأنفال الرقي]ــــــــ[24 - 03 - 07, 04:54 م]ـ
رجل يمتهن النحت والرسم بدأ بالصلاة حديثا ويسأل عن حكم النحت إذا كان بطريقة مشوهة بحيث/ لو افترض حيا / لم يعش فهو يطيل الأنف ولايرسم العين أو يشطر النحت أو يقطعه وهكذا أرجو المساعدة في الفتوى مع الأدلة Question(79/186)
حكم الغناء
ـ[محمد بن حجاج]ــــــــ[25 - 03 - 07, 04:54 م]ـ
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهدى الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادى له ,ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له.
(يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون).
(يا ايها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا).
(يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا, يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما).
اما بعد:
فإن اصدق الحديث كتاب الله, وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها, وكل محدثةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلالة ,وكل ضلالةٍفى النار.
وبعد:
فقد رأيت عناد البعض فى حرمة الغناء, فقلت سبحان الله ان النبى صلى الله عليه وسلم يقول (لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به) وقد قال الامام احمد ينبت النفاق فى القلب فأحببت ان ابين الاحاديث الصحيحة فى ذلك والتى ذكرها الالبانى فى كتاب (تحريم آلات الطرب) فلن اتفوه بكلمة واحدة وسأسرد كلام العلماء وقد سميت البحث (النعت بالغباء لمن استحل الغناء)
************************************************** ************************************************** ************************************************** *
الحديث الأول: عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري قال:
" ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف.
ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة
قال الالبانى:
خلاصة الكلام في هذا الحديث الأول: أن مداره على عبد الرحمن بن غنم وهو ثقة اتفاقا رواه عنه قيس بن عطية الثقة وإسناده إليه صحيح كما تقدم وعلى مالك بن أبي مريم وإبراهيم بن عبد الحميد وهو ثقة وثلاثتهم ذكروا (المعازف)
في جملة المحرمات المقطوع بتحريمها فمن أصر بعد هذا على تضعيف الحديث فهو متكبر معاند ينصب عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر " الحديث وفيه: " الكبر بطر الحق وغمط الناس ".
الحديث الثاني: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة ".
قال الالبانى: فالإسناد حسن بل هو صحيح بالتالي.وتابعه عيسى بن طهمان عن أنس.
(المزامير)
جمع (مزمار): آلة من قصب - أو معدن - تنتهي قصبتها ببوق صغير كذا في " المعجم الوسيط ".
الحديث الرابع: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله عز وجل حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام "
(الكوبة)
هي (الطبل) كما جاء مفسرا في حديث ابن عباس وابن عمر وجزم به الإمام أحمد واعتمده ابن القيم في " الإغاثة " قال: " وقيل: البربط ". (انظر المادة 3).
وقال الخطابي في " المعالم " (5/ 268):
" و (الكوبة) يفسر ب (الطبل) ونحو ذلك من الملاهي والغناء.
قال الالبانى: الحديث حسن لذاته أو على الأقل حسن لغيره بل هو صحيح.
الحديث الخامس: عن قيس بن سعد رضي الله عنه - وكان صاحب راية النبي صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك - يعني حديث مولى ابن عمرو المتقدم - قال: " والغبيراء وكل مسكر حرام ".
قال الالبانى: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات, قلت: وهو شاهد للذى قبله وقد أورده الالبانى مختصراً.
(الغبيراء)
شراب مسكر يتخذ من الذرة.
الحديث السادس: عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يكون في أمتي قذف ومسخ وخسف ".
قيل: يا رسول الله ومتى ذاك؟ قال: " إذا ظهرت المعازف وكثرت القيان وشربت الخمور ".
قال الالبانى: وهذا إسناد جيد ورجاله ثقات.
(القيان)
جمع (القينة) وهو المغنية من الإماء وتجمع - أيضا - على (قينات)
الحديث السابع: عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/187)
" لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا تجارة فيهن وثمنهن حرام - وقال: - إنما نزلت هذه الآية في ذلك: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث) حتى فرغ من الآية ثم أتبعها:
والذي بعثني بالحق ما رفع رجل عقيرته بالغناء إلا بعث الله عز وجل عند ذلك شيطانين يرتقيان على عاتقيه ثم لا يزالان يضربان بأرجلهما على صدره - وأشار إلى صدر نفسه - حتى يكون هو الذي يسكت "." الصحيحة " برقم (2922).
قال الالبانى: و رجاله ثقات , فهو صحيح الإسناد لولا أن ابن السائب كان اختلط , فهو شاهد جيد على الأقل. و في الباب عن جمع آخر من الصحابة.
" وضرب الدف لا يحل إلا للنساء لأنه في الأصل من أعمالهن وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ".
وروى (رقم 45) بسند صحيح عن القاسم بن سلمان وثقه ابن حبان عنه قال:
" لعن المغني والمغنى له ".
وروى ابن نصر في " قدر الصلاة " (ق 151/ 2) بسند جيد عنه قال:
" إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع وإن الذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع ".
قال الالبانى رحمه الله (وإني لأخشى أن يزداد الأمر شدة فينسى الناس هذا الحكم حتى إذا ما قام أحد ببيانه أنكر ذلك عليه ونسب إلى التشدد والرجعية كما جاء في حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: " كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة فإذا غيرت قالوا: غيرت السنة قيل: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: " إذا كثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة [وتفقه لغير الدين] ".
الحديث الثامن: حديث عائشة قالت رضي الله عنها:
" دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان [من جوار الأنصار] (وفي رواية: قينتان) [في أيام منى تدففان وتضربان] تغنيان بغناء (وفي رواية: بما تقاولت وفي أخرى: تقاذفت) الأنصار يوم بعاث [وليستا بمغنيتين] فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر [والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه] فانتهرني (وفي رواية: فانتهرهما) وقال: مزمارة (وفي رواية مزمار الشيطان) (وفي رواية: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم) (مرتين؟).
فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم (وفي رواية: فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه) فقال: دعهما [يا أبا بكر] إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا فلما غفل غمزتهما فخرجتا ".
قال بن تيمية رحمه الله: " ففي هذا الحديث بيان أن هذا لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الاجتماع عليه ولهذا سماه الصديق أبو بكر رضي الله عنه " مزمور الشيطان " والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الجواري عليه معللا ذلك بأنه يوم عيد والصغار يرخص لهم في اللعب في الأعياد كما جاء في الحديث: " ليعلم المشركون أن في ديننا فسحة " وكما كان يكون لعائشة لعب تلعب بهن وتجيء صواحباتها من صغار النسوة يلعبن معها ".
قال بن القيم رحمه الله: " فلم ينكر صلى الله عليه وسلم على أبي بكر تسميته الغناء (مزمار الشيطان) وأقرهما لأنهما جاريتان غير مكلفتين تغنيان بغناء الأعراب الذي قيل في يوم حرب بعاث من الشجاعة والحرب وكان اليوم يوم عيد ".
وقال بن القيم رحمه الله تعالى: وأما تسميته رقية الزنى فهو اسم موافق لمسماه ولفظ مطابق لمعناه فليس في رقى الزنى أنجع منه وهذه التسمية معروفة عن الفضيل بن عياض
قال ابن أبي الدنيا: أخبرنا الحسين بن عبدالرحمن قال: قال فضيل بن عياض: الغناء رقية الزنى قال: وأخبرنا إبراهيم بن محمد المروزي عن أبي عثمان الليثي قال: قال يزيد بن الوليد: يا بني أمية إياكم والغناء فإنه ينقص الحياء ويزيد في الشهوة ويهدم المروءة وإنه لينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل السكر فإن كنتم لا بد فاعلين فجنبوه النساء فإن الغناء داعية الزنى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/188)
قال: وأخبرني محمد بن الفضل الأزدي قال: نزل الحطيئة برجل من العرب ومعه ابنته مليكة فلما جنه الليل سمع غناء فقال لصاحب المنزل: كف هذا عني فقال: وما تكره من ذلك فقال: إن الغناء رائد من رادة الفجور ولا أحب أن تسمعه هذه يعني ابنته فإن كففته والإ خرجت عنك ثم ذكر عن خالد بن عبدالرحمن قال: كنا في عسكر سليمان بن عبد الملك فسمع غناء من الليل فأرسل إليهم بكرة فجىء بهم فقال: إن الفرس ليصهل فتستودق له الرمكة وإن الفحل ليهدر فتضبع له الناقة وإن التيس لينب فتستحرم له العنز وأن الرجل ليتغنى فتشتاق إليه المرأة ثم قال: اخصوهم فقال عمر بن عبد العزيز: هذه المثلة ولا تحل فخل سبيلهم قال: فخلى سبيلهم
قال: وأخبرنا الحسين بن عبدالرحمن قال: قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: جاور الحطيئة قوما من بني كلب فمشى ذو الدين منهم بعضهم إلى بعض وقالوا: يا قوم إنكم قد رميتم بداهية هذا الرجل شاعر والشاعر يظن فيحقق ولا يستأني فيتثبت ولا يأخذ الفضل فيعفو فأتوه وهو في فناء خبائه فقالوا: يا أبا مليكة إنه قد عظم حقك علينا يتخطيك القبائل إلينا وقد أتيناك لنسألك عما تحب فنأتيه وعما تكره فنزدجر عنه فقال: جنبوني ندي مجلسكم ولا تسمعوني أغاني شبيبتكم فإن الغناء رقية الزنى فإذا كان هذا الشاعر المفتون اللسان الذي هابت العرب هجاءه خاف عاقبة الغناء وأن تصل رقيته إلى حرمته فما الظن بغيره ولا ريب أن كل غيور يجنعب أهله سماع الغناء كما يجنبهن أسباب الريب ومن طرق أهله إلى سماع رقية الزنى فهم أعلم بالإثم الذي يستحقه
وقال بن القيم رحمه الله تعالى:
فمن خواصه: أنه يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره والعمل بما فيه فإن القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب أبدا لما بينهما من التضاد فإن القرآن ينهى عن اتباع الهوى ويأمر بالعفة ومجانبة شهوات النفوس وأسباب الغي وينهى عن اتباع
خطوات الشيطان والغناء يأمر بضد ذلك كله ويحسنه ويهيج النفوس إلى شهوات الغى فيثير كامنها ويزعج قاطنها ويحركها إلى كل قبيح ويسوقها إلى وصل كل مليحة ومليح فهو والخمررضيعا لبان وفي تهييجهما على القبائح فرسا رهان فإنه صنو الخمر ورضيعه ونائبه وحليفه وخدينه وصديقه عقد الشيطان بينهما عقد الإخاء الذي لا يفسخ وأحكم بينهما شريعة الوفاء التي لا تنسخ وهو جاسوس القلب وسارق المروءة وسوس العقل يتغلغل في مكامن القلوب ويطلع على سرائر الأفئدة ويدب إلى محل التخيل فيثير ما فيه من الهوى والشهوة والسخافة والرقاعة والرعونة والحماقة فبينا ترى الرجل وعليه سمة الوقار وبهاء العقل وبهجة الإيمان ووقار الإسلام وحلاوة القرآن فإذا استمع الغناء ومال إليه نقص عقله وقل حياؤه وذهبت مروءته وفارقه بهاؤه وتخلى عنه وقاره وفرح به شيطانه وشكا إلى الله تعالى إيمانه وثقل عليه قرآنه وقال: يارب لا تجمع بيني وبين قرآن عدوك في صدر واحد فاستحسن ما كان قبل السماع يستقبحه وأبدى من سره ما كان يكتمه وانتقل من الوقار والسكينة إلى كثرة الكلام والكذب والزهزهة والفرقعة بالأصابع فيميل برأسه ويهز منكبيه ويضرب الأرض برجليه ويدق على أم رأسه بيديه ويثب وثبات الدعباب ويدور دوران الحمار حول الدولاب ويصفق بيديه تصفيق النسوان ويخور من الوجد ولا كخوار الثيران وتارة يتأوه تأوه الحزين وتارة يزعق زعقات المجانين
وسر المسألة: أنه قرآن الشيطان كما سيأتي فلا يجتمع هو وقرآن الرحمن في قلب أبدا وأيضا فإن أساس النفاق: أن يخالف الظاهر الباطن وصاحب الغناء بين أمرين إما أن يتهتك فيكون فاجرا أو يظهر النسك فيكون منافقا فإنه يظهر الرغبة في الله والدار الآخرة وقلبه يغلي بالشهوات ومحبة ما يكرهه الله ورسوله: من أصوات المعازف وآلات اللهو وما يدعو إليه الغناء ويهيجه فقلبه بذلك معمور وهو من محبة ما يحبه الله ورسوله وكراهة ما يكرهه قفر وهذا محض النفاق
وقال بن القيم رحمه الله تعالى: الباطل والباطل: ضد الحق يراد به المعدوم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/189)
الذي لا وجود له والموجود الذي مضرة وجوده أكثر من منفعته فمن الأول: قول الموحد: كل إله سوى الله باطل ومن الثاني قوله: السحر باطل والكفر باطل قال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا [الإسراء: 81] فالباطل إما معدوم لا وجود له وإما موجود لا نفع له فالكفر والفسوق والعصيان والسحر والغناء واستماع الملاهي: كله من النوع الثاني قال ابن وهب: أخبرني سليمان بن بلال عن كثير بن زيد: أنه سمع عبيدالله يقول للقاسم بن محمد: كيف ترى في الغناء فقال له القاسم: هو باطل فقال: قد عرفت أنه باطل فكيف ترى فيه فقال القاسم: أرأيت الباطل أين هو قال: في النار قال: فهو ذاك
وقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: ما تقول في الغناء أحلال هو أم حرام فقال: لا أقول حراما إلا ما في كتاب الله فقال: أفحلال هو فقال: ولا أقول ذلك ثم قال له: أرأيت الحق والباطل إذا جاءا يوم القيامة فأين يكون الغناء فقال الرجل: يكون مع الباطل فقال له ابن عباس: اذهب فقد أفتيت نفسك
فهذا جواب ابن عباس رضي الله عنهما عن غناء الأعراب الذي ليس فيه مدح الخمر والزنا واللواط والتشبيب بالأجنبيات وأصوات المعازف والآلات المطربات فإن غناء القوم لم يكن فيه شيء من ذلك ولو شاهدوا هذا الغناء لقالوا فيه أعظم قول فإن مضرته وفتنته فوق مضرة شرب الخمر بكثير وأعظم من فتنته فمن أبطل الباطل أن تأتي شريعة بإباحته فمن قاس هذا على غناء القوم فقياسه من جنس قياس الربا على البيع والميتة على المذكاة والتحليل الملعون فاعله على النكاح الذي هو سنة رسول الله وهو أفضل من التخلي لنوافل العبادة فلو كان نكاح التحليل جائزا في الشرع لكان أفضل من قيام الليل وصيام التطوع فضلا أن يلعن فاعله
وقال بن القيم رحمه الله تعالى:
فدع صاحب المزمار والدف والغنا
وما اختاره عن طاعة الله مذهبا
ودعه يعش في غيه وضلاله
على تاتنا يحيا ويبعث أشيبا
وفي تنتنا يوم المعاد نجاته
إلى الجنة الحمراء يدعى مقربا
سيعلم يوم العرض أي بضاعة
أضاع وعند الوزن ما خف أو ربا
ويعلم ما قد كان فيه حياته
إذا حصلت أعماله كلها هبا
دعاه الهدى والغى من ذا يجيبه
فقال لداعي الغى: أهلا ومرحبا
وأعرض عن داعي الهدى قائلا له
هواى إلى صوت المعازف قد صبا
ـ[عبده نصر الداودي]ــــــــ[25 - 03 - 07, 11:18 م]ـ
جزاك الله كل خير أخي المبارك على هذه المشاركة الطيبة والكتاب عندي والحمد لله تعالى ولقد أجاد شيخنا الألباني وأمتع فاللهم اجعله زخراًله، وزيادة في الأجر، آمين آمين يارب العالمين0
ـ[حسام الدين بو خالد]ــــــــ[01 - 04 - 07, 04:00 ص]ـ
لا حول ولا قوة إلا بالله،
يا أخي بحثك جيد،
لكن عنوانك سيء جدا،
هل وصفك المبيح بالغباء سيساعده على العودة إلى الحق؟؟
هدانا الله وإياك
ـ[محمد بن حجاج]ــــــــ[06 - 04 - 07, 11:27 م]ـ
جزاك اخى الحبيب ولكن لم بكن مقصدى فى كتابة هذا الموضوع الطعن فى العلماء ولكن هو موقف شخصى وارجوا من الاخوة القائمين على المنتدى ان بغيروا العنوان إلى (حكم رب السماء فى آلات الطرب والغناء)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 04 - 07, 01:07 م]ـ
أخي جزاك الله خيراً على غيرتك الحميدة
ولكن (أين الرابع؟!).
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[07 - 04 - 07, 03:17 م]ـ
جزاكم الله جميعا كل خير
هذا أيضا بحث في نفس المسألة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=73904
ـ[حسام الدين بو خالد]ــــــــ[09 - 04 - 07, 04:02 ص]ـ
نعم الاخلاق أخلاقك أخي الفاضل:
محمد بن حجاج
هذه هي أخلاق طلبة العلم والعلماء
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[29 - 04 - 07, 12:21 ص]ـ
جزاك الله خيراً
وأسمعك الله ما يحب ويرضى وهذا رابط لأربعة أشرطة لتحريم الغناء للشيخ عبد الرحيم الطحان
http://www.tahhansite.com/pages/C.htm
ـ[ابوطالب السلفي]ــــــــ[29 - 04 - 07, 01:22 ص]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[محمد بن حجاج]ــــــــ[29 - 04 - 07, 08:55 ص]ـ
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
جزاكم الله خيراً وجزى اخى محمد عبد الكريم على رابط الاشرطة الدالة على تحريم الغناء للشيخ الطحان
والحمد لله رب العالمين
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[29 - 04 - 07, 04:11 م]ـ
وجزاكم أخي العزيز
تحياتي(79/190)
ما معني هذه المصطلحات الفقهية؟
ـ[طارق بن سعود]ــــــــ[26 - 03 - 07, 01:32 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
أخوتي في الله أود السؤال عن بعض المصطلحات التي يذكره العلماء في كتبهم وأخص بالذكر الفقه المالكي، مثل: المعتمد في المذهب، المشهور في المذهب، راجح المذهب، الظاهر، ..... الخ
ننتظر ردودكم وبعض المراجع لهذه المصطلحات
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[26 - 03 - 07, 08:19 م]ـ
راجع لدلك مقدمة الحطاب لمواهب الجليل شرح مختصر خليل، ففيه إفادة لك في الموضوع. وراجع المقدمة التي وضعها الجبريتي على شرح بهرام على نظم ما لا يعدر الجاهل بجهله (طبعة دار الغرب الإسلامي). وراجع شرح الهلالي على مختصر خليل (طبعة حجرية بالمغرب). وانظر كدلك كشف النقاب لابن فرحون، ففيه فوائدُ. وفيه كتاب طبع في دار ابن حزم لباحثة (أظنها المطيري) في مصطلحات المداهب الفقهية، فقد جمعت شيئا حسنا.
ـ[أبو سمر الجديد]ــــــــ[26 - 03 - 07, 11:09 م]ـ
جزيتم خيرا
وكتاب دار ابن حزم هو لمريم الظفيري(79/191)
رخص الصيام وتشديدات الفقهاء المقلدين
ـ[أبو علياء الغمارى]ــــــــ[26 - 03 - 07, 02:37 ص]ـ
رخص الصيام وتشديدات الفقهاء المقلدين
مقال للشيخ المحدّث السيد عبد العزيز بن الصدّيق الغماري
إذا ابتعد المسلم عن منهاج السنة المحمدية السمحة؛ واتبع آراء الفقهاء وأقوالهم غرق معهم في البحر المظلم المتلاطم الأمواج بالخلافات والظنون التي لا يقوم عليها دليل ولا يؤيدها برهان، ولا تسندها حجة، كما ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم و فضله 2/ 33 عن مالك رحمه الله تعالى أنه كان يقول: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فهذه الآراء العارية عن الدليل، إنما هي مجرد فهم صدر عن خطأ من فرد ثم تسلسل الأخذ به حتى صار دينا عند جهلة الفقهاء البلداء، يرون الخروج عنه خروجا عن الجماعة، وبعدا عن شريعة الإسلام؛ وسلوكا لغير سبيل المؤمنين!! مع أنهم وأيم الله- هم أحق الناس بهذا الوصف؛ وألصق به من غيرهم!!. وإمامهم مالك رحمه الله تعالى الذي يزعمون تقليده، والتزام مذهبه كذبا وزورا، يتبرأ منهم ومن عملهم، وقولهم هذه برآة الذئب من دم يوسف.
… (قال مالك رحمه الله تعالى إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه) رواه ابن عبد البر في جامع العلم 2/ 32 .. فترك السنة الثابتة الصحيحة لقول المذهب خروج عن قول مالك، ونهيه عن ذلك؛ وقال أيضا (ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم). وقال ابن عبد البر في (جامع العلم) 2/ 82/ وفي سماع اشهب سئل مالك عمن أخذ بحديث حدثه الثقة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أتراه في ذلك في سعة؟ فقال لا والله يصيب الحق، وما الحق إلا واحد، قولان مختلفان يكونان صوابين جميعا ما الحق والصواب إلا واحد. فها هو اشهب وهو من أفقه أصحاب مالك وأوثقهم ينقل عن إمامه أنه إذا صح الحديث فلا يسع أحدا أن يخالفه لأن الحق واحد وهو ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وأله وسلم، وما سواه خطأ غير صواب…
وكل هذا رماه المقلدة المتأخرون وراءهم ظهريا، وتمسكوا بالمذهب رغم مخالفته للحديث؛ جهلا منهم بنهي إمامهم عن ذلك، وتعصبا بالهوى للباطل ومعاندة السنة وتركها بغير دليل ولا كتاب منير!! وبذلك – والعياذ بالله تعالى- وقعوا و أوقعوا من أتبعهم في الضلال والخسران؛ ومعصية الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ ومخالفة إمامهم الذي يزعمون تقليده؛ واتباعه. قال الشيخ الأكبر في الفتوحات 1/ 499/ فأبت المقلدة من الفقهاء في زماننا أن توفى حقيقة تقليدها لإمامها باتباعها الحديث الذي أمرها بها إمامها، وقلدته في الحكم مع وجود المعارض فعصت الله تعالى في قوله (وما آتاكم الرسول فخذوه) وعصت الرسول في قوله فاتبعوني، فإنه ما قالها إلا عن أمر ربه سبحانه؛ وعصت إمامها في قوله خذوا بالحديث إذا بلغكم، واضربوا بكلامي الحانط فهؤلاء في كسوف دائم مسرمد عليهم إلى يوم القيامة، فلا هم مع الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا مع إمامهم فلا حجة لهم عند الله تعالى فانظروا مع من يحشروا هؤلاء. انتهى كلام الشيخ الأكبر. وهو في غاية الإفادة، والتحذير لمن بلغه الحديث الصحيح، ورده لقول إمامه؛ ومبينا لجهل المقلدة في هذا الصنيع المخزي بالمسلم في رد حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقول غيره، وماذا عسى أن يكون مقام هذا الغير؟ في العلم والدين، والرتبة العظيمة في الإمامة؟ أظنه لو بلغ ما بلغ في كل ذلك فإنه لن يبلغ مقام كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام؛ ومع ذلك لما أتى عمر بأوراق من التوراة ليتذكر بما فيها غضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: أمتهوك أنت يا عمر؟! لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/192)
فمن يقدم بعد هذا على تقديم قول إمام ـ مالك أو غيره ـ على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ ولهذا احتاط الأئمة في هذا الأمر وأوصوا كلهم من أخذ عنهم أن يأخذ بالحديث إذا خالف قولهم؛ كما تجد ذلك عنهم بأسانيدهم في جامع بيان العلم لابن عبد البر وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني والأحكام لابن حزم، وغيرها من الكتب التي ألفت في موضوع مخالفة المقلدة للسنة لأجل المذهب؛ بل بلغ الأمر بالإمام مالك في هذا الموضوع أن أبا جعفر المنصور أراد أن يحمل الناس على رأي مالك، ويلزمهم باتباع ما في المرطأ من فقه فقال: لا تفعل هذا فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث وروايات، وأخذ كل قوم منهم بما سبق إليهم وعملوا به ودانوا به من اختلاف الناس وغيرهم، وإن ردهم عما اعتقدوه شديد، فدع الناس وما هم عليه. وقال ابن كثير في مختصر علوم الحديث لابن الصلاح: وقد طلب المنصور الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه، فلم يجبه إلى ذلك، وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف، وقال: إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. ولما ذكر الشعراني هذه القصة في الميزان 1/ 35/ قال عقبها: فانظر يا أخي إن كنت مالكيا إلى قول إمامك فكيف يجوز بعد هذا القول من مالك أن يلزم المقلدة الناس باتباع قوله، والتزام مذهبه. وقد قال ابن عبد البر لم يبلغنا عن أحد من الأئمة أنه أمر أصحابه بالتزام مذهب معين لا يرى صحة خلافه بل المنقول عنهم تقريرهم الناس على العمل بفتوى بعضهم بعضا لأنهم كلهم على هدى من ربهم؛ وقال أيضا: لم يبلغنا في حديث صحيح ولا ضعيف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر أحدا من الأئمة بالتزام مذهب معين لا يرى خلافه؛ انظر الميزان للشعراني1/ 33/.
فالتزام مذهب معين وإلزام الناس بالتدين به في جميع مسائله وفروعه، سواء صح دليلها أو لم يصح؛ من أقبح البدع التي ظهرت في الإسلام؛ وشر ما حدث في الأمة من المنكرات، لأن ذلك يدعو أولا إلى ترك السنة وإماتتها عمدا كما حصل من المقلدة، وذلك كفر صراح بواح يوجب اللعنة كما ورد في الحديث " ستة لعنتهم وكل نبي مجاب .. فذكر منهم: التارك لسنتي" ويدعو ذلك ثانيا إلى إبطال فرض من الفروض الواجبة في كل عصر وهو الاجتهاد فيما ينزل بالناس من النوازل التي تحتاج إلى ما يتعلق بها من حكم الشرع فيها؛ فما بلد الأفهام وصرف العقول عن الغوص في الكتاب والسنة لاستخراج أحكام ما يجدّ من أحداث وحواديث إلا التقليد الأعمى الذي اعتنقه المقلدة وجعلوه دينا لجهلهم؛ ونكوصهم عن الهمم العالية؛ والأمر لله تعالى. ولم يخترع القول بإلزام الناس بمذهب معين، ودعا إليه بعض حكام عصره إلا عبد الله بن المقفع المجوسي الأصل الذي قال فيه ابن مهدي ما رأيت كتابا في الزندقة إلا وأصله من ابن المقفع؛ انظر البدايةوالنهاية 10/ 96. ولعله وضع هذا القول ليصد الناس عن اتباع الإسلام الذي جاءت السنة بأحكامه وبيان أصوله وفروعه، ـ لا كان الله له ـ وقد قتل شر قتلة، والعياذ بالله جزاء له من الله تعالى على ما اخترع وافترى من حمل الناس على مذهب معين، سواء كان قول ذلك المذهب موافقا للحق والصواب أو مخالفا له.
ومنذ ظهر هذا القول الباطل، والعلماء يصنفون الكتب في رده وإبطاله وبيان فساده، وإن العمل به يؤدي إلى ترك الكتاب والسنة، ويسد باب الاجتهاد الواجب في كل عصر وزمان، وقد ألف الحافظ السيوطي في هذا كتابا قيما سماه: (الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض) وقد طبع مرتين. كما تناول الرد على الالتزام بمذهب معين ابن عبد البر وهو من أئمة المالكية في كتابه (جامع بيان العلم)، وابن القيم الجوزية في (أعلام الموقعين) وأبو شامة في كتابه (المؤمل في الرد إلى الأمر الأول) وهو في غاية الإفادة، يجب على المسلم المتحرر من ربقة الجمود أن يكون ملازما لقراءته مجتهدا في حفظه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/193)
وبعد هذه المقدمة المختصرة الصغيرة التي نرجو أن تكون مرشدة هادية لمن أراد الله تعالى له سلوك سبيل الحق والرشاد، نقول إن الفقهاء أتوا بأحكام تتعلق بصيام رمضان فيها حرج، وضيق بعيد عن روح سماحة الشريعة المحمدية، وما ذلك إلا لبعدها عن السنة. من ذلك أنهم يُلزمون من أكل وشرب ناسيا في رمضان فعليه قضاء ذلك اليوم، وهذا مخالف للحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة مرفوعا " من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. فإنما أطعمه الله وسقاه " وفي لفظ " إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزقه ساقه الله تعالى إليه ولا قضاء عليه " رواه الدارقطني وصححه. وفي لفظ عند الدارقطني " من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة ". فإيجاب القضاء على من أكل أوشرب ناسيا مخالف لحكم من أرسله الله تعالى ليبين للناس دينهم؛ فهو تقدم بين يدي الله ورسوله، والحديث موافق لقول الله تعالى < ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم >. فالنسيان ليس من كسب القلوب، قال الحافظ: وموافق للقياس في إبطال الصلاة بعمد الأكل لا بنسيانه. ومن العجب أن المالكية يخالفون في إيجاب القضاء على الناسي العقل، وحكم الطبيعة، فيقولون أن الناسي معه ضرب من التفريط فهذا القول في الناسي لا يقول به من له معرفة وعلم كما لا يخفى، والحديث يشير إلى رد قولهم هذا فإن قوله: " فإنما أطعمه الله وسقاه " يستدل به على صحة صوم الذي أكل ناسيا أو شرب، لإشعاره بأن الفعل الصادر منه مسلوب الإضافة إليه، فلو كان أفطر لأضيف الحكم إليه، ولأجل هذا قال الحسن ومجاهد أن من جامع ناسيا فلا شيء عليه، قال الحسن هو بمنزلة من أكل وشرب ناسيا. والجماع وإن كان يخالف الأكل والشرب لأن نسيان المجامع نادر بالنسبة للأكل والشرب لكن في بعض طرق الحديث " من أفطر في شهر رمضان" لأن الفطر أعم من أن يكون بأكل أو شرب أو جماع، وإنما خص الأكل والشرب بالذكر في الطريق الأخرى لكونهما أغلب وقوعا ولعدم الإستغناء عنهما غالبا؛ وللمالكية في رد العمل بهذا الحديث تمحلات لا طائل تحتها ولا تحتوي على علم.
ومما يكرهه الفقهاء للصائم: الغسل ودخول الحمام واستعمال الماء. وكل هذا مخالف لمنهاج السنة، ففي سنن أبي داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله و سلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر. وفي البخاري: بلّ عمر ثوبا فألقى عليه وهو صائم. ودخل الشعبي الحمام وهو صائم. وقالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. وقال الحسن لا بأس بالمضمضة، والتبرد للصائم. وقال أنس: إن لي (ابزن) وهو حجر منقوش شبه الحوض. وهو ما نسميه اليوم (باالبانيو) قال أنس: أتقحم فيه وأنا صائم. قال عيسى بن طهمان: سمعت أنس بن مالك يقول: إن لي ابزن إذا وجدت الحر تقحمت فيه وأنا صائم.
ويكره الفقهاء للصائم الاكتحال والتعطر ودهن الرأس، والقطرة في الأذن والأنف، والحقنة بجميع أنواعها في العرق وغيره، وفي الدبر، ووضع الدواء على الجرح، وكل هذا لا دليل على قولهم فيه إلا مجرد الرأي. والمحرم على الصائم هو الأكل والشرب متعمدا، وكذلك الجماع، وإلحاق شيء آخر بغير هذا فلا دليل عليه، ولهذا ورد عن جماعة من السلف استعماله والفتوى به بدون كراهة مطلقا. وقد أشار البخاري في صحيحه إلى بطلان هذه المكروهات بما يعلم بمراجعته، ويجوز للصائم أن يقبل امرأته سواء كان شابا أو شيخا؛ والمنع من ذلك مخالفة للسنة الصحيحة في ذلك. كما يجوز له أن يذوق شيئا من الطعام الذي يطبخ لأجل الملح أو غيره من غير أن يدخل شيء من ذلك إلى حلقه، وإنما يذوقه ثم يمجه. وإذا أصبح الصائم جنبا فلا شيء عليه ولا كراهة فيه، ولكن يجب عليه أن يبادر بالصلاة قبل طلوع الشمس ولا بد .. ومما ينبغي للصائم أن يعلمه أنه إذا كان يشرب ماء أو لبنا وسمع آذان الفجر فلا يترك شرابه حتى يستوفيه. وكذلك إذا ظن أن الغروب وجب فأفطر ثم ظهر خلاف ذلك. فلا شيء عليه. والمرضع التي تخاف على ولدها قلة اللبن في ثديها إذا صامت وهو لا يقبل غير ثديها ولا يشرب اللبن الاصطناعي في (الببرون) يجب عليها الفطر ولا قضاء عليها ولا فدية لأنها أفطرت لإنقاذ ولدها لا لمرض بها، والله تعالى أوجب القضاء على الصائم الذي يفطر لمرض به كما قال تعالى < فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر>
وأما الفدية فلا معنى لها هنا، وكذلك الحامل إذا قال لها الطبيب الثقة أن الصيام يضر بحملها فيجب عليها أن تفطر ولا قضاء عليها، نعم إن أفطرت لأجل ضعف يصيبها بسبب الحمل فيجب غليها القضاء حينئذ، لأنهاأفطرت بسبب المرض، والشيخ الكبير الهرم الذي لا يستطيع الصوم يفطر، ولا فدية عليه.
وإن كان بعض الفقهاء يقولون بوجوب الفدية عليه وذلك غير صواب. لان الفدية كانت واجبة عندما كان الأمر في صيام رمضان على التخيير من شاء صامه، ومن شاء أفطره، وأعطى الفدية عن كل يوم. كما قال تعالى:< وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين > ثم رفع الله تعالى هذا الحكم بقوله:< فمن شهد منكم الشهر فليصمه > إذا كان مطيقا لصيامه بدون أن يلحقه جهد أو ضرر في الصيام، ثم بين تعالى حكم المريض والمسافر بقوله: < فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر> ولم يزد تعالى أمرا آخر على القضاء، فالذين أوجبوا الفدية على الشيخ الهرم الكبير الذي لا يستطيع الصيام، لا دليل لهم فيما أوجبوه.
فهذه أحكام تتعلق بالصيام يكثر السؤال عنها في رمضان، ويقع الكثير في حيرة من امرها لأجل ما أحاطه بها الفقهاء من آراء وأقوال، وفهوم ما انزل الله تعالى بها من سلطان. فيجب على المسلم والمسلمة أن يكونا على بينة منها وعلم بها، ليخرجا بسببها من تضييق الفقهاء المقلدة إلى سعة فقه السنة السمحة. والله تعالى الموفق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/194)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 03 - 07, 12:25 م]ـ
قوله: (نقول إن الفقهاء أتوا بأحكام تتعلق بصيام رمضان فيها حرج، وضيق بعيد عن روح سماحة الشريعة المحمدية) .. فيه تعميم لا يليق
نعم! تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض حتم على كل مسلم، ولكن العامي عليه أن يسأل ويقلد من يثق بدينه وعلمه، فإن قلد مالكاً فبها ونعمت، وإنما فرضُه السؤال والتقليد.
أما طلبة العلم البالغين رتبة الاجتهاد فالواجب عليهم أن لا يقلدوا فيما استبان لهم خطؤه، أو لاح لهم الدليل بخلافه.
لا بد -أيها المسلمون- من التوازن في الطرح لهذه القضية، والتفريق بين عامي وطالب علم متأهل.
ثم إن كثيراً من المسائل المذكورة للعلماء فيها اجتهاد صحيح، مبني على أصول الشريعة، أو تأويل سائغ، أو أنهم ضعفوا الحديث المحتج به، ..... فلا ينبغي ذمهم بمثل هذه الطريقة دون بيان دليلهم وما استندوا إليه، فالملام عنهم مرفوع، والدعاء لهم مشروع، والإثم عنهم موضوع. والحمد لله.(79/195)
تبصرة وجيزة عن (الخلاف بين العلماء) و (من يحق له الاجتهاد)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 03 - 07, 03:10 م]ـ
تبصرة وجيزة عن الخلاف بين العلماء
ينبغي أن يُعلَم أولاً أن الخلاف سنة كونية، فكما يتباين الناس في ألوانهم وأشكالهم وألسنتهم وأخلاقهم تبايناً عظيماً، يتباينون في أفهامهم وعقولهم ومداركهم.
والخلاف هنا على نوعين: خلاف سائغ، وخلاف مذموم.
فالسائغ هو الخلاف الناجم عن اجتهاد الفقيه بقصد الوصول للحق في المسائل التي يسوغ فيها الاختلاف، وقد أَذِن الشرع المطهَّر بذلك؛ ففي الصحيحين من حديث عمرو بن العاص t أنه سمع رسول الله r قال: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر).
وما زال العلماء يختلفون في مسائل الفروع الفقهية دون إنكار لأصل الاختلاف [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1)، ويظهر ذلك جلياً حتى في عصر الصحابة الكرام y، ومن ذلك:
· اختلافهم في مكان دفن النبي r.
· اختلافهم في الخليفة من بعده.
· اختلافهم في قتال مانعي الزكاة في خلافة الصِّدِّيق t.
- واختلف أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في سبي أهل الردة؛ فرأى ابو بكر أن يُسْبَين، وأما عمر فقد حكم بردهن إلى أهليهن في خلافته.
-واختلفا في قسمة الأراضي المفتوحة بين المقاتلين؛ فقسمت في عهد أبي بكر، ولم تقسم في عهد عمر فأبقاها بيد أهلها.
-واختلف عمر وابن مسعود رضي الله عنهما في مسائل عديدة؛ فكان ابن مسعود يطبِّق يديه في الصلاة، وكان عمر يضعهما على الركبتين وينهى عن التطبيق.
-وكان ابن مسعود يقول في رجل قال لامرأته أنتِ عليّ حرام: أنها يمين، ويرى عمر أنها طلقة واحدة.
-واختلف ابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهما؛ فكان ابن عباس يرى أن الجد كالأب يحجب جميع الإخوة والأخوات في الميراث، ويرى زيد أن الإخوة يرثون مع وجود الجد.
بل حصل الخلاف في حياة النبي r؛ فعن ابن عمر t قال: قال النبي r يوم الأحزاب: (لا يُصَلِّيَنّ أحدٌ العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يُرِدْ منا ذلك. فذُكِر ذلك للنبي r فلم يعنِّف واحداً منهم. البخاري. وعن أبي سعيد t قال: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيداً طيباً فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة، ولم يُعِد الآخر، ثم أتيا رسول الله r فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: (أصبتَ السنة وأجزأتك صلاتك)، وقال للذي توضأ وأعاد: (لك الأجر مرتين) أبو داود والنسائي.
ومع كل ما سبق ذكره، فلنقف مع هذين الموقفين وقفة تأمل واعتبار:
الموقف الأول: جاء رجلان إلى ابن مسعود، كل منهما يقرأ القرآن بقراءة تخالف الآخر، فاستمع ابن مسعود إليهما، فقال أحدهما: أقرأنيها عمر بن الخطاب. فأجهش ابن مسعود بالبكاء حتى ابتل الحصى بدموعه، ويقول: اقرأ كما أقرأك عمر فإنه كان للإسلام حصناً حصيناً يدخل الناس فيه ولا يخرجون منه، فلما أصيب انثلم الحصن.
ويُقْبِل ابن مسعود يوماً في حياة عمر، فلما رآه عمر قال: كنيف ملئ علماً.
فلم يكن لاختلافهما في الرأي أثر على القلوب، ولم يمنعهما ذلك من محبة صادقة وثناء جميل واعتراف بالفضل.
الموقف الثاني: رأى ابن عباس زيداً راكباً دابته، فأخذ بركابه يقود به فقال زيد: تنحَّ يا ابن عم رسول الله، فيقول ابن عباس: هكذا أُمِرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا، فقال زيد: أرني يدك، فأخرج ابن عباس يده فقَبَّلَها زيد قال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا e.
وحين توفي زيد قال ابن عباس: هكذا ذهاب العلم، لقد دُفِن اليوم علم كثير.
فأين هذا من الخلاف المذموم بصوره الكثيرة، كالاختلاف الذي مس العقائد وأصول الدين، والاختلاف الذي مبناه اتباع الهوى والتعصب للرجال على حساب أدلة الكتاب والسنة والإجماع، واختلاف القلوب وتنافرها بناء على آراء يسوغ فيها الاجتهاد؟!.
أما أسباب الاختلاف بين الفقهاء فهي كثيرة، من أهمها:
1 - أن الدليل لم يبلغ الفقيه.
2 - أن يكون الدليل غير ثابت عنده، كأن يبلغه من طريق ضعيفة.
3 - تعارض الأدلة في ظاهرها.
4 - الاختلاف في فهم النص.
5 - عدم وجود نص في المسألة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/196)
فإذا عرفنا ذلك، فإن الاجتهاد حق لأهله المستكملين لشروطه، وليس حِكراً على مجتهد دون آخر، والناس في ذلك منقسمون إلى طرفين ووسط: فـ (الطرف الأول) مَن يرى الاجتهاد واجباً في حق كل أحد، والتقليدَ حراماً على العبد المجلوب من بلده، والعامي، والعذراء المخدّرة، والراعي في شعف الجبال، كما هو حرام على العالم المتبحر ولا فرق [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2). أما (الطرف الآخَر) فيرى التقليد واجباً على كل أحد ولو لاح الدليل بخلاف قول المقلَّد، وأن باب الاجتهاد قد أُغلِق بعد القرون المفضَّلة. و (الفريق الوسط) في هذه القضية يرى أن المكلفين ثلاثة أصناف:
الأول: الفقيه المجتهد، وهذا يجب عليه الأخذ بما أداه إليه اجتهاده متبعاً للأدلة.
الثاني: العامي الصرف، ويجب عليه تقليد عالِم يثق بعلمه، ويحرم عليه النظر في الأدلة والاستنباط.
الثالث: من لم يبلغ رتبة الاجتهاد، لكنه يفهم الدليل، ويصلح فهمه للترجيح .. (فلا يخلو: إما أن يعتبر ترجيحه ونظره، أو لا. فإن اعتبرناه صار مثل المجتهد في ذلك الوجه، وإن لم نعتبره فلا بد من رجوعه إلى درجة العامي) [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn3).
وغير خافٍ على عاقل ما للأخذ بقول الطرف الأول -الموجِب للاجتهاد على كل أحد- من جناية على الدين؛ إذ تصور هذا القول كافٍ لإبطاله، فبلازم ذلك تصبح الشريعة كلأً مباحاً لا حرمة له ولا هيبة، ويهدر دور العلماء في الأمة، ويطالَب الناس بتعطيل مصالحها والتفرغ للوصول لرتبة الاجتهاد.
وأما الطرف الآخر فقد تجاوز الدليلَ الشرعيَ الصحيحَ الصريحَ عنده تعصباً لقول إمام، وفي هذا سوء أدب مع القرآن العظيم والسُّنة المطهرة، لا سيما إذا علم أن الإمام المقلَّد لم يبلغه الحديث أو لم يصح عنده .. وقد أُثِر عن الأئمة أَنفُسِهم قولهم: (إذا صح الحديث فهو مذهبي).
وفي الجهة المقابلة نبتت نابتة لا تنظر في أقوال الأئمة، ولا تلقي لها بالاً، وتعُدُّ المذاهب الفقهية فِرَق ضلالة؛ فخرقوا الإجماع في مسائل، وأتوا بعجائب الأقوال التي نبَّه عليها العلماء الأوائل، والتي تعاقب المسلمون على ترك العمل بها قروناً طويلة .. ومن أين لهؤلاء –هدانا الله وإياهم- أن يفقهوا غريب آي القرآن وأحاديث رسول الله e إلا بالرجوع لكلام أئمة الإسلام الناصحين من سلف هذه الأمة. وقد ثبت عن سعيد بن أبي عروبة رحمه الله تعالى أنه قال: من لم يسمع الاختلاف فلا تعُدُّوه عالماً.
فالمذاهب الأربعة -مثلاً- مدارس لتنمية الملكات الفقهية، فإذا تأهل الدارس للاجتهاد بعد دراسة أحدها، والتفقهِ في نصوص الوحيين، وأخْذِ ما يحتاج إليه من علومٍ مصاحِبَةٍ، كان فقيهاً مجتهداً.
ويبقى التنبيه على أنه ينبغي أن يُعذَر المخالِف في مسائل الفروع الاجتهادية، وأن لا يعنَّف أو يبدَّع لذلك، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( .. وإن رجح بعض الناس بعضها [يعني: بعض الاجتهادات] ولو كان أحدهما أفضل؛ لم يجز أن يظلم من يختار المفضول ولا يذم ولا يعاب بإجماع المسلمين، بل المجتهد المخطئ لا يجوز ذمه بإجماع المسلمين، ولا يجوز التفرق بذلك بين الأمة). بل لا يجوز أن ينكر عليه، كما قال الإمام الموفق ابن قدامة: (لا ينبغي لأحد أن ينكر على غيره العمل بمذهبه؛ فإنه لا إنكار على المجتهدات) [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn4).. أما إذا ثبت الإجماع أو لاح الدليل، ولم يكن فيه مجال للاجتهاد أو التأويل، فالنقول عن السلف دالة على الإنكار على المخالف عندئذ، كالمبيح لنكاح المتعة مثلاً. قال ابن مفلح في "الآداب الشرعية": (وذكر الشيخ محيي الدين النووي أن المختلَف فيه لا إنكار فيه. قال: لكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف، فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق).
للاستزادة:
انظر "رفع الملام" لشيخ الإسلام، و"جامع بيان العلم وفضله" للحافظ ابن عبد البر،، و"أدب الخلاف" للشيخ ابن حميد، و"الخلاف بين العلماء" للشيخ العثيمين، و"موقف الأمة من اختلاف الأئمة " للشيخ عطية محمد سالم.
[/ URL] ( 2 ) بل الخلاف حاصل في العلوم الأخرى .. ففي النحو نجده بين: البصريين والكوفيين، وفي التفسير، وفي الحديث، بل حتى بين الأطباء، والفلاسفة، والمؤرخين، والتربويين، وعلماء النفس. وغيرهم
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref1) ( 1 ) انظر الإحكام في أصول الأحكام.
(2) انظر الاعتصام للشاطبي.
[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref4"] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref3) ( 1 ) وانظر الآداب الشرعية لابن مفلح، ففيه فصول نافعة حول هذا الموضوع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/197)
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[01 - 04 - 07, 09:16 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي الكريم ... فهذا -والله- أمر مهم فهمه لجميع الطبقات ... ففكري في كيفيّة عرضه مهموم، لعلمي أن بجهله تكثر الخصوم، فهذا تنبيه عليه تُشكر، وخير به تذكر ...
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 07 - 09, 01:12 ص]ـ
للرفع
ـ[عبد الرحمن الخوجة]ــــــــ[15 - 07 - 09, 08:57 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[16 - 07 - 09, 07:45 م]ـ
إشاراتٌ مباركة ..
قال الشافعي رحمه الله تعالى بعدما أورد أمثلة لما يستشنعه من الأقوال كجواز نكاح المتعة وإتيان النساء في أدبارهن:
( ... فهذا كله عندنا مكروه محرم؛ وإن خالفنا الناسُ فيه، فرغبنا عن قولهم، ولم يدعنا هذا إلى أن نجرحهم، ونقولَ لهم: إنكم حللتم ماحرم الله، وأخطأتم؛ لأنهم يدّعون علينا الخطأَ كما ندعيه عليهم، وينسبون من قال قولنا إلى أنه حرم ماأحل الله عز وجل)
[الأم7/ 511 بواسطة: اختلاف المفتين للعوني/188 وليُراجع ففيه فوائد]
وحبذا شيخنا الفاضل لو زدتنا بيانا في قولك:
(الثالث: من لم يبلغ رتبة الاجتهاد، لكنه يفهم الدليل، ويصلح فهمه للترجيح .. (فلا يخلو: إما أن يعتبر ترجيحه ونظره، أو لا. فإن اعتبرناه صار مثل المجتهد في ذلك الوجه، وإن لم نعتبره فلا بد من رجوعه إلى درجة العامي))
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 07 - 09, 02:11 ص]ـ
بارك الله فيكم، وجزاكم خيراً
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[18 - 07 - 09, 11:11 م]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم
خلاصة موجزة مفيدة
وقد بسط وأوعب العلماء في هذا الباب وأفردوه في كتب ورسائل
وفرغوا منه منذ القدم
ولكن كثيرا منا لا يقرأ
بارك الله فيكم
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[19 - 07 - 09, 12:31 ص]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفع بكم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 07 - 09, 12:40 ص]ـ
بورك في الشيخين: أمجد، وأبي فراس ..
وأعلم أن الموضوع فيه قصور شديد، وقد كتبته هنا قبل سنتين، وبعضه منقول بنصه من المصادر .. ولكني أرجو أن يكون له أثر صالح
والشكر موصول للإدارة الموقرة على تثبيتهم الموضوع.
ـ[حارث البديع]ــــــــ[12 - 08 - 09, 11:33 م]ـ
بوركت
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[02 - 09 - 09, 12:04 ص]ـ
وبعضه منقول بنصه من المصادر ..
بل أكثره للأسف، و ما يضير الإنسان أن يضع ما يأخذه من المصدر بين معكوفتين أو حاصرتين ثم يضع اسم المصدر، و أخشى أن تكون مثل هذه النقولات دون العزو و الإحالة في موضعها من السرقة العلمية التي ابتليت بها الأمة، و ابتلي بها عدد من أعضاء هذا الملتقى، و الرابط التالي مثال آخر على ذلك، الذي زعم صاحبه أنه يضع بحثا "قيما"! لأحد الإخوة لعرضه على أهل الملتقى، فإذا طالعه المرء لا يجد سوى نسخ و لصق من رسالة لأحد علمائنا المعاصرين و الله المستعان
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=183980
( انظر المشاركة رقم 12)
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[02 - 09 - 09, 08:31 ص]ـ
جزاكم الله خيراً.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 09 - 09, 12:13 م]ـ
وفقك الله -أخي الكريم- أبا فرحان
أنا قلت هذا للبيان .. وذكرتُ (المصادر) في أصل الكلام: (انظر "رفع الملام" لشيخ الإسلام، و"جامع بيان العلم وفضله" للحافظ ابن عبد البر،، و"أدب الخلاف" للشيخ ابن حميد، و"الخلاف بين العلماء" للشيخ العثيمين، و"موقف الأمة من اختلاف الأئمة " للشيخ عطية محمد سالم).
والوضع بين معقوفتين جيد، وهو منهج معاصر معتبر، ولكنَّ طريقة العلماء المتقدمين فيما نقل بنصه واشتهر مصدره أو أشير إليه عدم لزوم هذا، بل ينقلون الصفحات بالنص دون عزو .. فما هي بالسرقة العلمية كما وصفتَ .. وحكمك هذا ناجم عن عدم العلم بهذا المنهج عند علمائنا ..
لا سيما في موضع كهذا، وبعضه يتناقله المصنفون في كتبهم وليس من بنات أفكارهم حتى يُحصَر كما هو الشأن في المنقول من كلام الشاطبي .. فلا تشتط بورك فيك.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 09 - 09, 12:28 م]ـ
وإياك، أبا الليث.
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[02 - 09 - 09, 03:05 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..
ولكنَّ طريقة العلماء المتقدمين فيما نقل بنصه واشتهر مصدره أو أشير إليه عدم لزوم هذا، بل ينقلون الصفحات بالنص دون عزو .. فما هي بالسرقة العلمية كما وصفتَ .. وحكمك هذا ناجم عن عدم العلم بهذا المنهج عند علمائنا ..
بل هي من السرقة العلمية و من التشبع بما لا يُعطَاه الإنسان، ولا يوجد أحد من العلماء المتقدمين يؤلف كتابا كله منقول من كتاب آخر بالنص، كما هو الحال في موضوعك هذا، و إن لم تكن السرقة العلمية هي هذه فما هي إذن؟
و الروابط التالية فيها إثراء للموضوع و لعلي أرفعها حتى يتنبه الغافل و يتعلم الجاهل و يتذكر الناسي
الشيخ الألباني: السرقات العلمية لا تجوز
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=47482
السرقات العلمية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=38638
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/198)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 09 - 09, 04:58 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..
بل هي من السرقة العلمية و من التشبع بما لا يُعطَاه الإنسان، ولا يوجد أحد من العلماء المتقدمين يؤلف كتابا كله منقول من كتاب آخر بالنص، كما هو الحال في موضوعك هذا، و إن لم تكن السرقة العلمية هي هذه فما هي إذن؟
و الروابط التالية فيها إثراء للموضوع و لعلي أرفعها حتى يتنبه الغافل و يتعلم الجاهل و يتذكر الناسي
الشيخ الألباني: السرقات العلمية لا تجوز
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=47482
السرقات العلمية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=38638
تعرّفني بأنها لا تجوز أخي؟!
على كل حال .. أنا لا أوافقك فيما قلت، ولا أستسيغ أن تصفها بهذا الوصف حتى تشرع في تنزيل الحكم عليها .. و (لكل مقام مقال).
1 - إنكارك شيوع هذا عند العلماء هو ناجم عن عدم علمك به، وعندي من الشواهد في شروحات الأحاديث ما هو منقول بالصفحات .. صفحات منقولة بالنص دون عزو، ولا ينبغي أن يخفى هذا على طالب علم طالع تلك الكتب، وقد وقف على بعضه وعجب منه الشيخ بكر أبو زيد -رحمه الله- في بعض كتبه.
2 - المقامات تختلف، فلو نقلتَ أسباب إجابة الدعاء من عدة كتب كما هي ونشرتها للناس دون عزو، وهي مكرورة جدا وعلى طريقة الجمع في التصنيف، فهل يلزمك هذا الصنيع؟!
ونفس الكتب التي نقلتُ عنها .. نَقَلَت قصصاً وأسباباً للاختلاف ونحو ذلك دون عزو أو إشارة للمصدر؛ لأن هذا -والحال هذه- لا يلزم.
كما أن الغرض من الموضوع شيء آخر يختلف عن مقام التأليف والتصنيف، والمقام فيه مختلف، فلا يصح التعامل معه على النحو الذي ذكرتَ.
وأسأل الله لي ولك التوفيق.
ـ[النوراني]ــــــــ[27 - 09 - 09, 08:20 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ..
وبارك الله فيكم ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 10 - 09, 05:43 ص]ـ
وإياكم .. وفيكم أخي المبارك
ـ[عمار ابويوسف]ــــــــ[01 - 10 - 09, 06:43 ص]ـ
بارك الله بالجميع
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[04 - 10 - 09, 03:40 م]ـ
وفيك بارك(79/199)
إذا عاد الزوج من السفر لمن يقسم من نسائه
ـ[أبو محمد الحضرمي]ــــــــ[27 - 03 - 07, 12:38 م]ـ
الإخوة الكرام طلاب العلم:
هناك سؤال لم أعثر له على جواب في كتب الفقه، وهو: من كانت له أكثر من زوجة، وسافر من عند زوجاته ولم يأخذ واحدة منهن، فإذا عاد إليهن بعد السفر عند أيهن يبيت؟
وإذا كان الجواب أنه يبيت عند التي وقف عندها الدور، فهنا قد تحصل مشكلة من بعض الزوجات، حيث إن الزوج يسافر أثناء يومها، فإذا عاد تقول له إنك لم تكن عندي يوماً كاملاً فلا بد أن تبيت عندي ولا تبيت عند ضرتي؟
أرجو من الإخوة الكرام من وجد كلاماً لأهل العلم من المتقدمين أو المتأخرين أن يدلني على كلامهم. وجزاكم الله خيراً.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[27 - 03 - 07, 04:12 م]ـ
في " أحكام التعدد في ضوء الكتاب والسنة " لي:
6 - إذا رجع من سفره، بات عند التي خرج من ليلتها
…وهو مقتضى العدل، وليس لها ذنب بسفره في ليلتها، وليس له أن يحسب الأيام بين نسائه، فإذا رجع وبات عند التي جاءت ليلتها - على حساب الحَضَر - فإن هذا ظلم بَيِّن وهو يفتح الباب للضغينة بين النساء، والغش من الرجل. فقد يبيت متعمدا آخر ليلة سفره ليصيب - إذا رجع - ليلة من يريد. فتنبه.
…وهذا يشبه تماما ما إذا تزوج الرجل بكرا فأقام عندها سبعا، أو ثيباً فأقام ثلاثا، فإنه إن انتهى من القسم لها: يرجع إلى صأحبة النوبة قبل أن يتزوج ويبيت معها إذ هي صأحبة الحق، وهذا مقتضى العدل. وقد سألت الشيخ عبد الله البسَّام حفظه الله في 1 شوال 1417هـ في بيته عن هذا فأفتاني بمثل هذا الذي ذكرتُ، والحمد لله.
وانظر كلام الإمام الشافعي رحمه الله في الباب الثاني عشر عند الرقم (9) - الصواب رقم (10).
==
كلام الشافعي - الذي أحلت عليه -:
قال الشافعي رحمه الله: وإذا قسم لامرأة ثم غاب، ثم قدم ابتدأ القسم للتي تليها في القسم، وهكذا إن كان حاضرا، فشغل عن المبيت عندها: ابتدأ القسم كما يبتدئه القادم من الغيبة فيبدأ بالقسم للتي كانت ليلتها.أ. هـ. "الأم" (5/ 281).
وقال: وإن كان عندها بعض الليل ثم غاب، ثم قدم، ابتدأ فأوفاها ما بقي من الليل، ثم كان عند التي تليها في آخر الليل حتى يعدل بينهن في القسم.أ. هـ. "الأم" (5/ 281).
والله أعلم
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[27 - 03 - 07, 04:29 م]ـ
في " أحكام التعدد في ضوء الكتاب والسنة " لي
ونعم الكتاب، فجزاك الله خيرا.
لكن الأهل لا يستسيغونه:)
... أدري لماذا:)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[27 - 03 - 07, 04:30 م]ـ
لكن أبا طارق، هل من طبعة جديدة مزيدة؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[27 - 03 - 07, 04:53 م]ـ
لا يستسيغون الموضوع والعنوان من الخوف!!
يوجد طبعة مزيدة ومنقحة (بس لا يشوف هذا من كتب عن موضوع " الطبعتين "!)
لكن من يدعمها؟
الكتاب محارَب ولا أدري لم؟ (ابتسامة)
مع أن فيه أشياء كثيرة لمصلحة المرأة! (مثل ترجيج اشتراط المرأة عدم تزوج زوجها عليها)!
وبخصوص مسألتنا هنا:
سمعت أن للشيخ ابن عثيمين رحمه الله رأيا مخالفاً لهذا، وهو أنه يحسب أيام سفره كلٌّ بدورها!
فهل عندك هذا موثق؟
عهدي بالموضوع قديم ولا أدري قرأته أو سمعته
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[27 - 03 - 07, 06:42 م]ـ
لا يستسيغون الموضوع والعنوان من الخوف!!
يوجد طبعة مزيدة ومنقحة (بس لا يشوف هذا من كتب عن موضوع " الطبعتين "!)
لكن من يدعمها؟
الكتاب محارَب ولا أدري لم؟ (ابتسامة)
مع أن فيه أشياء كثيرة لمصلحة المرأة! (مثل ترجيج اشتراط المرأة عدم تزوج زوجها عليها)!
وبخصوص مسألتنا هنا:
سمعت أن للشيخ ابن عثيمين رحمه الله رأيا مخالفاً لهذا، وهو أنه يحسب أيام سفره كلٌّ بدورها!
فهل عندك هذا موثق؟
عهدي بالموضوع قديم ولا أدري قرأته أو سمعته
أضحك الله سنك أبا طارق.
أما اختيار الشيخ في هذا فلم أقع عليه.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[27 - 03 - 07, 06:43 م]ـ
لا يستسيغون الموضوع والعنوان من الخوف!!
يوجد طبعة مزيدة ومنقحة (بس لا يشوف هذا من كتب عن موضوع " الطبعتين "!)
لكن من يدعمها؟
الكتاب محارَب ولا أدري لم؟ (ابتسامة)
مع أن فيه أشياء كثيرة لمصلحة المرأة! (مثل ترجيج اشتراط المرأة عدم تزوج زوجها عليها)!
وبخصوص مسألتنا هنا:
سمعت أن للشيخ ابن عثيمين رحمه الله رأيا مخالفاً لهذا، وهو أنه يحسب أيام سفره كلٌّ بدورها!
فهل عندك هذا موثق؟
عهدي بالموضوع قديم ولا أدري قرأته أو سمعته
أضحك الله سنك أبا طارق.
أما اختيار الشيخ في هذا فلم أقع عليه.
ـ[أبو محمد الحضرمي]ــــــــ[27 - 03 - 07, 08:22 م]ـ
جزاك الله خيراً يا شيخ إحسان على هذه المعلومات القيمة، وأرجو أن تسمح لي بسؤال آخر: هل إذا كان الزوج يبدأ يومه مع نسائه من بعد صلاة الفجر مثلاً، وسافر من عند إحدى زوجاته الساعة السابعة صباحاً على سبيل المثال، ولما رجع من سفره وصل إلى نسائه الساعة الثانية عشرة ليلاً، فهل يبيت عند زوجته التي فارقها الساعة السابعة صباحاً ثم يذهب للزوجة الأخرى بعد صلاة الفجر، أم ماذا يفعل؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/200)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[27 - 03 - 07, 11:00 م]ـ
الأمر سهل أخي الفاضل
يرجع إلى صاحبة الوقت ليكمله عندها، ثم ينتقل للأخرى عند انتهائه
فالتي بدأ وقتها بعد الفجر لا ذنب لها بسفره لو أن سفره استغرق وقتها كله
فإذا جاء في بعضه الذي لا يكون حيفا عليها فيكمله عندها
ولتسهيل الأمر
هب أن هذا الرجل كان يعمل في النهار وذهب لدرس بعد المغرب ودعي على عشاء بعد العشاء
وانتهى من ذلك كله الساعة 12 ليلا
فماذا يفعل؟
هو الجواب
ـ[أبوعمر وصهيب]ــــــــ[28 - 03 - 07, 04:07 م]ـ
الأمر سهل أخي الفاضل
يرجع إلى صاحبة الوقت ليكمله عندها، ثم ينتقل للأخرى عند انتهائه
فالتي بدأ وقتها بعد الفجر لا ذنب لها بسفره لو أن سفره استغرق وقتها كله
فإذا جاء في بعضه الذي لا يكون حيفا عليها فيكمله عندها
ولتسهيل الأمر
هب أن هذا الرجل كان يعمل في النهار وذهب لدرس بعد المغرب ودعي على عشاء بعد العشاء
وانتهى من ذلك كله الساعة 12 ليلا
فماذا يفعل؟
هو الجواب
أخى الحبيب
إذا كان للزوج زوجة واحدة وسافر هربا منها ........... أيعود إليها؟
ابتسامة
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[28 - 03 - 07, 06:13 م]ـ
:)
يوجد حل لهذا الهارب!
يجعل لها ليلة من 4 ليال!
يعني:
ليلة لها و 3 ليالي للشباب! (ابتسامة)
وفي ذلك قصة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
أحسن من سفره وهريبته
ـ[أبو محمد الحضرمي]ــــــــ[28 - 03 - 07, 08:01 م]ـ
وفقك الله يا أخ إحسان وجعلك مباركاً أينما كنت
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[28 - 03 - 07, 11:11 م]ـ
وإياك أخي
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[29 - 03 - 07, 03:49 ص]ـ
الحل أن يقسم أيام الأسبوع بين نسائه محددة يأسمائها: الأحد- الاثنين- الثلاثاء .. وهكذا يومين لكل واحدة، أو يوم واحد حسب عدد نسائه والكسر على الدوام يكون لراحته ولشؤنه الخاصة.
فإذا عاد من سفره في يوم ما كان من نصيب صاحبة ذلك اليوم، وإذا عاد في يوم راحته تحلى بالصبر يوما أو يومين .. !!
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[29 - 03 - 07, 04:21 ص]ـ
حل الأخ الفاضل الجنوبي فيه نظر على الأقل عند من كان معددا (مثلي)! (ابتسامة)
فبعض الأيام يكون فيها دروس وانشغالات معينة فظلم أن يكون هذا متكررا كل أسبوع
ثم بعض الأيام لها (طعم خاص) كليلة الجمعة! - خاصة عند كبار السن!!! - فظلم أن يكون دائما لواحدة!
أما صاحب الواحدة فأراح نفسه: فلها من الجمعة إلى الجمعة!! لا حساب ولا عذاب! (ابتسامة)
والله أعلم
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[15 - 07 - 07, 02:27 ص]ـ
الشيخ إحسان:
وماذا عن طالب العلم؟
هل الأفضل له التعدد؟ أم الاقتصار على واحدة لأجل العلم، وراحة البال، وقلة انشغال الفكر و .. , .. ؟
أرجو الإجابة بصراحة (ابتسامة عريضة)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[15 - 07 - 07, 02:46 ص]ـ
يختلف الأمر من شخص لآخر
أنا لا أرغب بالتعدد ولا أرهب
لا أحث ولا أمنع
وليس كل الأشخاص تنصحهم به، ولا كلهم تمنعهم منه
فمن كان كثير الشغل ولا يعطي الأولى حقها: فليس ممن يرغَّبون بالتعدد لتعدد المظلومات!
ومن يسر الله جوا مناسبا مع الثانية دون خسارة الأولى: فليسارع للتعدد
المهم:
أن لا يكون الزواج الثاني قاتلا لوقته، مشتتا لذهنه، مضيعا لطلبه
ـ[توبة]ــــــــ[15 - 07 - 07, 03:05 ص]ـ
رأي سديد و عادل، بارك الله فيكم.
هل يوجد رابط لتحميل كتاب 'أحكام التعدد' على الشبكة؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[15 - 07 - 07, 11:53 ص]ـ
وفيكم بارك
لا يوجد
والكتاب قديم
ويحتاج لمراجعة وتنقيح وزيادة
ولا أنشط لذلك الآن
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[15 - 07 - 07, 07:33 م]ـ
وفيكم بارك
لا يوجد
والكتاب قديم
ويحتاج لمراجعة وتنقيح وزيادة
ولا أنشط لذلك الآن
حيا الله أبا طارق.
انشط الله يجزاك خيرا:)
ترى نساءنا يخافن من أمثال هذه الكتب:)
وكأن كتابك عبوة ناسفة تحت امرأة:)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[15 - 07 - 07, 08:05 م]ـ
الله يحييك شيخ علي
إن نشطت فلن يكون في صالحكم
سأزيد عليه مقالي الذي نقلته عن الشيخ العثيمين وأحدث بلبلة:)
ويمكن أرقع الأمر فأنقل كلام الشيخ الحويني فيهن!
وتصدق
يخطر ببالي أكتب كتابا بعنوان
"محاذير تعدد الزوجات وأثره على البيت والأولاد"
وأتوقع النساء لا يتركون نسخة في السوق:)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[15 - 07 - 07, 09:56 م]ـ
يخطر ببالي أكتب كتابا بعنوان
"محاذير تعدد الزوجات وأثره على البيت والأولاد"
وأتوقع النساء لا يتركون نسخة في السوق:)
الله يستر عليك، لا تفعل:)
صار لي مدة أقنع أم العيال بفضل تعدد الزوجات ومميزاته!!
والمصيبة أن كتابك أمام عينيها، فالله يستر لا أدخل بيوم من الأيام ألقاها صنعت منه طيارات أو سفن أو جعلته فحم للبخور:)
وطبعا هي تنظر لهذا الكتاب،- وسأصطلح على تسميته بالكتاب المرعب - تنظر له بطرف عين، والشرر يتطاير:)
فأرجوك أترك عنك الكتاب الثاني لا تسوي علينا ثورة.
الله يغفر لك:)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/201)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[15 - 07 - 07, 10:14 م]ـ
أضحك الله سنك:)
طالما مبسوط مع أهلك ليش تنكد عليك عيشتك وعيشتها؟
بخصوص الكتاب:
سأنظر في المصلحة ثم أفعل
ما أدري ممكن أغير رأيي أو لا
المهم أنه دراسة من واقع يعيشه كثير من المعددين
وللأسف أن أكثرهم كان يغلب على ظنه ظنا راجحا أنه لن ينجح
وعلى كل حال ما راح نترك الكتاب من لسعات للمرأة الرافضة للتعدد:)
ـ[أبو عائش وخويلد]ــــــــ[19 - 07 - 07, 04:19 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
أضحك الله سنكم يا إخوة، وما رأيكم لو يتصل على نسائه قبل مجيئه ويطلب منهن أن تقترعن لمن يبيت عندها. وإن أبين هددهن بعدم العودة لشهر آخر، أو لسنة، وهنا ستتنازل كل واحدة للأخرى (ابتسامة).
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[20 - 07 - 07, 12:42 ص]ـ
وماذا عن القرعة لمن لم يستطع التوفيق بين الزوجتين ولا باللقاء بينهما، هل يجري الزوج القرعة في غيابهن، أم ماذا يفعل؟
وهل ستصدقه الأخرى التي لم تقع عليها القرعة؟
هذا إشكال،،، بل معضلة عند بعض المعددين.
ـ[أبو عائش وخويلد]ــــــــ[20 - 07 - 07, 03:51 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أخي لا أعرف حلاً إلا أن يهددهن إما بالإقتراع أو بعدم العودة، وأنا متاكد أنهن بهذا التهديد إما أنهن ستقبلان الإجتماع للإقتراع، وإما أن كل واحدة ستتنازل لأختها.
وأخوك يتكلم عن عدم تجربة.
ـ[مصطفى جعفر]ــــــــ[20 - 07 - 07, 03:59 ص]ـ
قد يكون السائل لا يقصد السؤال الشرعي، وإنما يقصد الواقعي.
فإن كان يقصد الواقعي (فلأكثرهن عضلات) طبعًا سلامة الأخ من الضروريات(79/202)
مسئلة في الصلاة؟
ـ[مسئلة في الصلاة؟ [الأرشيف]- ملتقى أهل الحديث ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية > مسئلة في الصلاة؟
المساعد الشخصي الرقمي
مشاهدة النسخة كاملة: مسئلة في الصلاة؟]ــــــــ[مسئلة في الصلاة؟ [الأرشيف]- ملتقى أهل الحديث ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية > مسئلة في الصلاة؟
المساعد الشخصي الرقمي
مشاهدة النسخة كاملة: مسئلة في الصلاة؟]ـ
مسئلة في الصلاة؟ [الأرشيف]- ملتقى أهل الحديث ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية > مسئلة في الصلاة؟
المساعد الشخصي الرقمي
مشاهدة النسخة كاملة: مسئلة في الصلاة؟(79/203)
لدي سؤال في الروض المربع
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[27 - 03 - 07, 02:58 م]ـ
قال في الروض المربع في باب الشروط في البيع 4/ 392 مع حاشية ابن قاسم:
و كشرط صفة في المبيع ككون العبد مكاتبا .......... فإن وفى بالشرط و إلا فلصاحبه الفسخ أو أرش فقد الصفة و إن تعذر رد تعين أرش و إن شرط صفة فبان أعلى منها فلا خيار.
ثم قال في نفس الباب 2/ 410
إن باعه دارا أو نحوها مما يذرع على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر من عشرة أو أقل منها صح البيع والزيادة للبائع والنقص عليه ولمن جهله أي الحال من زيادة أو نقصان وفات غرضه الخيار فلكل منهما الفسخ ما لم يعط البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى أو يرضى المشتري بالنقص بأخذه بكل الثمن في الثانية لعدم فوات الغرض وإن تراضيا على المعاوضة عن الزيادة أو النقص جاز ولايجبر أحدهما على ذلك.
سؤالي: إذا اشترط رجل صفة في المبيع أن يكون عشرة أذرع ثم بان أن هذه الصفة ناقصة فعلى قوله في المسألة الأولى أن للمشتري الفسخ أو الأرش إذا لم يتعذر الرد أما على قوله في المسألة الثانية فإننا نرى إذا كان المشتري جهل حال المبيع و فات غرضه فله الخيار و إلا فلا خيار له.
كيف يجمع بين المسألتين؟
ـ[عبدالمجيد اليحيى]ــــــــ[29 - 03 - 07, 10:37 م]ـ
الاخ الكريم ابو علي النحوي
قبل الاجابة عن السؤال اريد ازالت اللبس الظاهر
المسألة الاولى كما قلت هي في باب الشروط في البيع اذا شرط صفة .... الخ
المسألة الثانية ذكرها المؤلف رحمة الله في اخر باب الشروط في البيع لكنها من باب الخيار
وهي تسمى خيار نقص الذرعة
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[29 - 03 - 07, 11:37 م]ـ
أحسن الله إليك أخي
لكن لا زال الإشكال قائما فلو اشترى زيد من عمرو أرضا على أن تكون 500 متر مربع و تم العقد على هذا ثم تبين أن الأرض ناقصة عما اتفقا عليه.
فهل نعامل المسألة على أنها عدم وفاء بشرط صفة في المبيع فنقول لزيد لك أن لك الفسخ أو الامساك بأرش النقص إن لم يتعذر الرد أما إذا تعذر رد الأرض فإننا نلزمك بالإمساك بأرش النقص فقط دون الفسخ.
أم نعامل المسألة على أنها مما يذرع و بانت الأرض أقل فنقول لزيد لك الخيار إذا فات غرضك و جهلت حال الأرض حال العقد و إن لم يفت غرضك أو لم تجهل حال الأرض فلا خيار لك فتمسك و النقص على البائع.
ـ[العريني الحنبلي]ــــــــ[31 - 03 - 07, 01:23 ص]ـ
الفرق بين المسألتين:
أن المسألة الأولى: تتكلم عن صفة في المبيع تم اشتراطها.
أما المسألة الثانية: فهي تتكلم عن المبيع ذاته في حال إذا كان المبيع أجزاء متماثلة يمكن أن يتجزأ الثمن عليها. والله أعلم.
ـ[بن حامد الجيزاوي]ــــــــ[31 - 03 - 07, 02:20 ص]ـ
نريد الأخ الفاضل الحنبلي السلفي بجيبنا على هذا السؤال وبارك الله فيكم جميعاً.(79/204)
مسئلة في الصلاة؟
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[27 - 03 - 07, 03:00 م]ـ
اذا اطال الامام في التشهد الأول فما هو الأفضل للمأموم بعد قول التشهد:
1_الصمت =قالت به اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبدالعزيزبن باز رحمه الله.
2 - التسبيح وذكر الله =قال به بعض العلماء ومنهم الشيخ عبدالعزيز الطريفي.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[27 - 03 - 07, 03:42 م]ـ
لا هذا ولا هذا، بل يكثر من دعائي الدنيا والآخرة، وهذا قال به الألباني العلامة، كما في " صفة صلاة النبي " صلى الله عليه وسلم.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[27 - 03 - 07, 03:46 م]ـ
مسألة، لا " مسئلة "، لأن الهمزة مفتوحة.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[27 - 03 - 07, 03:51 م]ـ
ودليل الشيخ العلامة المحدث الألباني هو حديث رواه النسائي وأحمد والطبراني وصحح إسناده الشيخ:
[إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات إلخ ... وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه، فليدع الله عز وجل به].
ـ[أبو يوسف السوفي]ــــــــ[28 - 03 - 07, 10:58 م]ـ
الأفضل الدعاء وبه قال كثير من العلماء.
وفقكم الله
ـ[ابو الزبير المكي]ــــــــ[30 - 03 - 07, 04:59 ص]ـ
يا اخي الفاضلي
لايليق لطالب العلم ان يرجح بين المسائل وخاصتا بين علمين من اعلام الامه ونرجو منك ومن جميع طلاب العلم الحذر من هذه الزلات
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[30 - 03 - 07, 07:34 ص]ـ
لايليق لطالب العلم ان يرجح بين المسائل وخاصتا بين علمين من اعلام الامه
أخي الكريم، طالما أن هذه أول مشاركة لك، فاحرص على أن تستفيد من طلبة العلم، في هذا المنتدى، فإن فيه دكاترة، وطلبة علم أقوياء درسوا على المشايخ.
أخي أظنك لا تعني هذا الإطلاق الذي في كلامك! ذلكم أن مثل هذا الإطلاق يدخل فيه كل طلبة العلم علماء وغير علماء، وحينئذ فلا يجوز لابن باز، ولابن عثيمين، ولا للألباني، ولا لابن تيمية أن يرجح بين كلام علماء الصحابة، أو كلام علماء التابعين، أو كلام الأئمة الأربعة، ولا أحد في العالمين، يقول بمثل هذا الإطلاق.
لكن لعلك تقيد كلامك السابق بقولك - مثلا - لا يجوز لك أن ترجح وأنت لا تملك أهلية الترجيح، أقول هذا مثلا، وحتى بهذا القيد، فإنه لا ينبغي أن يُقال لمعين دون مخالطة له، ودون معرفة لعلمه، فتنبه أخي الكريم وقاك الله الخطل والزلل.
وأهل العلم يقولون إن طالب العلم إذا نهل من العلوم، وعرف مصطلحات القوم، جاز له أن ينظر في أقوالهم، ويرجح ما هو راجح في نظره، ومع ذلك فأنا:
والله أنا مسكين:) فقط رجحت ما رجحت بترجيح الألباني! أفلست ترى الألباني علما أيضا أهلا للترجيح؟، أم أنك لا تعرف الألباني؟!!
أم أنك كبعض الإخوة: يقرأ طرفا من الكلام ثم يبني عليه، ثم يرد على ما بنى؟!!!
أخي " خاصة " تكتب هكذا، لا هكذا " خاصتا "!!
أسأل الله تعالى لي ولك الفقه في الدين.
ـ[أبو عبد الرحمن الطاهر]ــــــــ[30 - 03 - 07, 09:14 ص]ـ
قال الله تعالى في كلامه المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
ومن المعلوم أن هذه الآية أنزلت في الصلاة خاصة وحكمه عام
كم يظهر ويتبين من أسئلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين أنزلت هذه الآية حيث قالوا: أما السلام فقد عرفناه فكيف نحن نصلي عليك إذا نحن صلينا (والحديث رواه أصحاب أصول الستة وغيرهم عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم)
فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فقال قولوا: اللهم صل على محمد ..... الحديث.
ولا فرق بين التشهد الأول والثاني
ومن المعلوم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ودعا بعد التشهد الأول كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصل التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد وتلك إحدى عشرة ركعة يا بني فلما سن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول فتلك تسع يا بني {مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أومرض (746)}
وفي مسند أحمد: لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيجلس ويذكر ربه عزوجل ويدعو ويستغفر ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسع ...... الحديث (23748)
ويتضح من هنا أن قراءة الصلاة والدعاء بعد التشهد الأول سنة ثابتة من النبي صلى الله عليه وسلم
وهو فرض لقوله تعالى: صلوا عليه وسلموا ..
ـ[ابو الزبير المكي]ــــــــ[30 - 03 - 07, 04:04 م]ـ
جزاك الله خير
ولكن في قولك لاهذاولاهذا فيه نظر ويجدر بك ان تقول يوجد قول ثالث
واما الامام الالباني رحمه الله فهو عالم ويشهد الله على حبي له واسأل الله ان يسكنه فسيح جنانه ولكن لم تفهم في قولي علمين من اعلام الامه وانت تعرف قصدي
واما في الترجيح انصحك البعد عنه
واطلب منك قراءه كتاب شرح الورقات في اصول الفقه ونظر ماذا قال في الترجيحفي شروط المفتي والمستفتى والاقسام
يشهد الله اني احبك في الله
محبك ابو الزبير المكي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/205)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[30 - 03 - 07, 05:33 م]ـ
واما في الترجيح انصحك البعد عنه
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
لكن يا أخي الكريم: هل كل طلبة العلم تنصحهم بنفس النصيحة، والتي حقيقتها التقليد؟ أم أنك تقيده - كما نبهناك في الأولى - بأن تقول مثلا:
أريد المبتدئين الذين هم في بداية الطلب، ولم يدرسوا الأصول، فنقول لهم ادرسوا الأصول، واحرصوا على مواصلة الطلب، وبعد سنين من التأصيل في الأصول والفقه والعقيدة والتفسير، فلكم حينئذ أن ترجحوا. أم أنك ستقول غير هذا؟! - مثلا-.
يا أخي الحبيب، طلبة العلم ليسوا سواء، ومن الإجحاف أن تحمل طلبة العلم كلهم على مستواك، فطلبة العلم فيهم المتقدمون المتفننون في العلم، وفيهم المتوسط، وفيهم المبتدئ.
أخي إنها النصيحة: إذا أردت الاستفادة من هذا المنتدى، فأقل من الاعتراض، وأكثر من السؤال، وليكن لك قلب عقول ولسان سؤول.
وفقك الله لمراضيه.
ـ[ابو الزبير المكي]ــــــــ[30 - 03 - 07, 08:11 م]ـ
امين
وشكرا على هذيه النصيحه
انا لم اعترض ولكن انوه على امر الترجيح
والله على مااقول شهيد
محبك(79/206)
نصيحة بالاشتراك في الجمعية الفقهية السعودية
ـ[أبو محمد الحضرمي]ــــــــ[27 - 03 - 07, 08:05 م]ـ
أنصح إخواني طلاب العلم بالاشتراك في الجمعية الفقهية السعودية، والتي مقرها كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمدينة الرياض.
عنوان الجمعية: كلية الشريعة بالرياض - ص. ب 5761 الرمز البريدي 11432 - هاتف: 012582332، 012582350 - البريد الإلكتروني" Sharia_Gulf@imamu.edu.sa .
علماً بأن من أعضاء الجمعية نخبة من العلماء ومنهم: رئيس شرف الجمعية سماحة المفتي العام، وفضيلة الشيخ عبدالله الركبان، وفضيلة الشيخ أحمد بن علي سير المباركي، وغيرهم من العلماء.
ـ[ابو عبدالعزيز التميمي]ــــــــ[28 - 03 - 07, 05:43 ص]ـ
اشتركنا
لكن يبدو ان اعضاء مجلس الادارة لا يتقبلون الاقتراحات والانتقادات ويظنون ان الانتقاد قدح في اشخاصهم وهذا يدل على ضعف اشخاصهم
اسال الله ان يبدلنا خيرا منهم
نريدهم شباب
ـ[عبدالعزيز جمعة]ــــــــ[28 - 03 - 07, 04:03 م]ـ
جزالك الله خيرا أخي الكريم بسبب نشرك لهذا العلم
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[28 - 03 - 07, 05:00 م]ـ
علماً بأن من أعضاء الجمعية نخبة من العلماء ومنهم: رئيس شرف الجمعية سماحة المفتي العام، وفضيلة الشيخ عبدالله الركبان، وفضيلة الشيخ أحمد بن علي سير المباركي، وغيرهم من العلماء.
؟؟(79/207)
ما حكم مخاطبة الخاطب لخطيبته فى الهاتف
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[28 - 03 - 07, 12:14 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوانى أعزكم الله استفدنا كثيرا من مسألة النظر إلى المخطوبة.
فهل يجوز للخاطب أن يخاطب مخطوبته عبر الهاتف؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابو هبة]ــــــــ[28 - 03 - 07, 12:57 ص]ـ
الشيخ عبدالعزيز بن باز:
هل يجوز للمخطوبة أن تتحدث مع خطيبها عن طريق الهاتف؟
فلا نعلم حرجاً في محادثة المرأة لخطيبها في بعض شؤون النكاح ...
http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=audio&id=2171 (http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=audio&id=2171)
لا بأس أن تتصل بخطيبها اتصالا ليس فيه محذور بأن تكلمه وتسأله عن حاله وعن وظيفته ..
http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=audio&id=2284 (http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=audio&id=2284)
لا حرج في التحدث مع المخطوبة عن طريق الهاتف أو من طريق المباشرة عند وجود محرمها أو غيره ..
http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=audio&id=2336 (http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=audio&id=2336)
العلامة محمد بن صالح العثيمين:
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_7073.shtml (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_7073.shtml)
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): النكاح
السؤال: بارك الله فيكم هذا السائل محمد عثمان من ليبيا يقول فضيلة الشيخ هل يجوز لي أن ألتقي وأحادث خطيبتي علماً بأنه حتى الآن لم يتم عقد القران أفيدوني مأجورين؟
الجواب
الشيخ الخطيبة يعني المخطوبة أجنبيةٌ من الخاطب لا فرق بينها وبين من لم تكن خطيبة حتى يعقد عليها وعلى هذا فلا يجوز للخاطب أن يتحدث مع المخطوبة أو أن يتصل بها إلا بالقدر الذي أباحه الشرع والذي أباحه الشرع هو أنه إذا عزم على خطبة امرأة فإنه ينظر إليها إلى وجهها كفيها قدميها رأسها ولكن بدون أن يتحدث معها اللهم إلا بقدر الضرورة كما لو كان عند النظر إليها بحضور وليها يتحدث معها مثلاً بقدر الضرورة مثل أن يقول مثلاً هل تشترطين كذا أو تشترطين كذا وما أشبه ذلك أما محادثتها في التلفون حتى إن بعضهم ليحدثها الساعة والساعتين فإن هذا حرام ولا يحل يقول بعض الخاطبين إنني أحدثها من أجل أن أفهم عن حالها وأفهمها عن حالي فيقال ما دمت قد أقدمت على الخطبة فإنك لم تقدم إلا وقد عرفت الشيء الكثير من حالها ولم تقبل هي إلا وقد عرفت الشيء الكثير عن حالك فلا حاجة إلى المكالمة بالهاتف والغالب أن المكالمة بالهاتف للخطيبة لا تخلو من شهوةٍ أو تمتع شهوة يعني شهوة جنسية أو تمتع يعني تلذذ بمخاطبتها أو مكالمتها وهي لا تحل له الآن حتى يتمتع بمخاطبتها أو يتلذذ.
ـ[ابو هبة]ــــــــ[28 - 03 - 07, 01:53 ص]ـ
http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?view=result&fatwaNum=&FatwaNumID=&ID=4040&searchScope=4&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=EXACT&bookID=&LeftVal=7136&RightVal=7137&simple=&SearchCriteria=Allwords&siteSection=1&searchkeyword=216167217132217133216174216183217136 216168216169#first
قال الشيخ الألباني :
eyWordFound (http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?view=result&fatwaNum=&FatwaNumID=&ID=4040&searchScope=4&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=EXACT&bookID=&LeftVal=7136&RightVal=7137&simple=&SearchCriteria=Allwords&siteSection=1&searchkeyword=216167217132217133216174216183217136 216168216169#first
قال الشيخ الألباني :
eyWordFound)
ـ[ابو عبدالعزيز التميمي]ــــــــ[28 - 03 - 07, 04:16 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وما ادل على ذلك من حديث المراة التي جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبرته انه خطبها ثلاثة ...... الخ الحديث
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[28 - 03 - 07, 01:01 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
جزاك الله خيرا أخى أبوهبة:
ولكن هل من مرجح لأننا إذا قلنا قال ابن عثيميين كذا قالوا وابن باز قال كذا (رحم الله الجميع) و أعلم أننا نتبع الدليل و لكنهم سوف يقولون وهل ابن باز لا يعلم الدليل و هذه مسألة اجتهاد فقهى فلى أن آخذ برأى من أراه صوابا فى المسالة مادام إمام ثقة
والرابط الذى أرسلت مداره فى جواز التحدث إليها إذا أراد خطبتها و لكن نحن نريد الحكم بعد الخطبة؟
علما بأننى آخذ برأى الشيخ ابن عثيميين رحمه الله وكنت أفتى إخوتى بهذا لأننى و الله رأيت من حديثهم إلى مخطوبتهم شرا عظيما قد فتحوه عليهم ولكنهم منذ أيام قالوا: قال ابن باز رحمه الله بالحل؟
آسف للإطالة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 03 - 07, 01:17 م]ـ
لا شك أن المخطوبة لا تزال أجنبية عن الخاطب، فالكلام يكون دون خلوة وبحضور محرمها، وللحاجة فقط، وبضوابط الحشمة وعدم الخضوع بالقول، كأي أجنبي عنها، وقد ألمحتُ إلى أن المرأة تظل أجنبية عنه إلا بناقل شرعي وهو العقد.(79/208)
الذين تنطعوا و عسروا الدين .. !!
ـ[حسن بيومي كفتة]ــــــــ[28 - 03 - 07, 05:14 ص]ـ
الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام .. و قد كنا من قبله لفي ضلال مبين ..
رب لك الحمد أن يسرت لنا الدين .. و لا تؤاخذنا بما فعله المعسرون للدين منا .. و أوزعنا أن نعمل بما علمنا من أمر ديننا .. و اعف عنا إن نسينا أو أخطأنا إنك أنت الغفور الرحيم ..
هذا الدين هو دين عمل، لجميع المسلمين، لا عذر فيه لمن ترك العمل عامدا، بينما يمكن أن يقتصر العلم فيه على طائفة تنذر قومها، و ترشدها إلى إحسان العمل، فالعلم في الأصل وسيلة للعمل قبل أن يكون غاية بذاته، و قد كان من هدي أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم، عدم التكلف و التنطع في استقصاء المسائل، ولم يحفظ عنهم و هم خير القرون وضع كتب و مصنفات و أبحاث و دراسات و لم يحاولوا معرفة ما لم يُظهره الله لهم، حتى خطب علي رضي الله عنه ذات يوم فقال: والله ما عندنا من كتاب يُقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل، وإذا فيها: (المدينة حرم من عير إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً).
و كيف يبحثون و يضعون المسائل و قد نهاهم النبي صلى الله عليه و سلم عن المسائل، و بين أنها تؤدي إلى الخلاف و التفرق فقال (ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة سؤالهم و اختلافهم على أنبيائهم)، وقد جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي، فقال: أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فيقتله، أتقتلونه به، سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. وهذا الأوزاعي يسأل الزهري عن تفسير حديث (لا يزني الزاني حين يزني و هو مؤمن)، و ماذا يكون المرء إن لم يكن مؤمنا فينفر الزهري من الرد قائلا: أمروا الأحاديث كما أمرها من كان قبلكم، فإن أصحاب رسول الله أمرها (علل الدارقطني 9/ 347)، فلم يقل هذا نفي لكمال الإيمان أو نفي للإيمان دون الإسلام كما قال الذين من بعده، بل اكتفى بالحديث و آمن به كما قيل.
فهذا هو الدين الذي يسره الله و أخبرنا عنه نبينا صلى الله عليه و سلم فقال (إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه).
ثم انقضى ذلك القرن، و لأسباب يصعب استنباطها، ظهر دخن في ذلك الخير، و افتتن أقوام بوضع المسائل في الدين، و تنطعوا في معرفة ما لم يظهره الله لهم بطريق الظن، و صار الظن عندهم من الدين، فظهرت كتب و مصنفات، فقه المالكية و فقه الشافعية و كتب في العقيدة و الأصول و المذاهب لا تعد و لا تُحصى و لا يزال وضع الكتب قائما، و لم يكفهم كتاب الله و سنة رسوله، فتفرقت الأمة و حدث ما حذر منه النبي صلى الله عليه و سلم، فصاروا شيع و مذاهب و فرق، و لا يزال الخلاف و الفرقة من سمات المسلمين حتى اليوم.
ـ[أبو علياء الغمارى]ــــــــ[30 - 03 - 07, 12:14 م]ـ
بارك الله فيك سيدي الشيخ حسن بيومي ونفع بك ..
وهذه ثلاثة مسائل أنقلها لأوضح فكرة أخى حسن ...
جاء فى رد المحتار من كتب الأحناف ج4 باب الإمامة
((والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلاة ثم الأحسن تلاوة للقراءة، ثم الأورع ثم الأسن ثم الأحسن خلقا ثم الأحسن وجها ثم الأشرف نسبا ثم الأحسن زوجة.
ثم الأكثر مالا، ثم الأكثر جاها (ثم الأنظف ثوبا) ثم الأكبر رأسا والأصغر عضوا ...
لن نتكلم عن الأحق بالإمامة فى كلام الأحناف وعن مدى موافقته للنص من الكتاب والسنة أو عدمه ... ولكن أسألهم سؤالاً واحداً .....
هب أن المرشحين للإمامة تساووا فى كل شئ حتى وصلنا إلى تساويهم فى الأشرف نسباً .... سيكون الدور على الأحسن زوجة!!! كيف نحكم بالله عليكم؟!!!!! هل نقيم مسابقة لملكة جمال زوجات السادة الأحناف!!! أستغفر الله ... حتى من يبيح كشف الوجه منهم .... ماذا سيقول لو تساوت الزوجات فى جمال الوجه!!!! هل سيتم كشف شئ آخر .... أستغفر الله .... وأذا تساوى الجميع فهل سنستمر حتى نصل إلى الأقصر عضواً!!!! وما هى علة تقديم الأقصر عضواً ذكرياً عندهم!!!!!؟
مسألة أخرى قولهم إذا صلى الرجل وهو يحمل قربة مملوءة بالفساء-أعزكم الله- فهل صلاته صحيحة أم لا:
ويسردون الأقوال ويخرجونها ولا أريد أن أطيل فى الامر فأذكر هل قاسوها على النجاسة التى على البدن أو قاسوها على الريح فى البطن أو ..... أو اذكر الحكم الذى وصلوا إليه فهذا لا يهمنا
نقول لهم ما الذى جعل الرجل يملأ القربة بالفساء -أعزكم الله-ولأى غرض وكيف ملأها ولماذا أغلقها على الفساء ... ثم ما الذى جعله يحملها فى الصلاة ... هل هذا من الخشوع الذى أمرنا الله به ....
المسألة القبيحة التالية: رجل مشقوق الذكر (القضيب) -أعزكم الله- وهذا الرجل متزوج من امرأتين يجامع كل منهما بنصف مختلف هل عليهما غسل وهل عليه غسل لو جامعهما فى ليلة واحدة وفى حالة لو جامع أى منهما على التتابع فى ليلة مرتين متتاليتين هل عليه غسل ... !!!!!
وهذه المسألة هذيان من أولها إلى آخرها وسمجة وبها من السفه والفساد ما يغنى عن الرد عليها ....
وأستغفر الله من إثارة ضيقكم بهذا المسائل المظلمة التى تثير القرف والغثيان ....
وليت يفقه هذا هؤلاء ويرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم ... فهذا أزكى لهم
والحمد لله على السلامة فى المنهج والعقل وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ...
** منقولة(79/209)
تفسير السبيل في قوله تعالى: (مَن استطاع إليه سبيلاً)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 03 - 07, 03:10 م]ـ
قال الله تعالى: {ولله على الناس حِج البيت مَن استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين}.
ورد تفسير السبيل في قوله تعالى:} مَن استطاع إليه سبيلاً {بأنه الزاد والراحلة مرفوعاً إلى رسول الله e ولكنّ أسانيده فيها مقال؛ فمنها المرسل ومنها المُعَلُّ ومنها ما كان غير ذلك، وحسَّنها بعضهم بمجموع طرقها. والأَجود في هذا المقام أن يقال: السبيلُ كل ما يتحقق به معنى الاستطاعة؛ فيدخل في ذلك الزاد والراحلة وأمن الطريق ووجود مكانٍ صالحٍ للمبيت بالمشاعر وزوال الموانع من أداء الحج أياً كانت، ونحو ذلك.
قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره (5/ 616): (وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال بقول ابن الزبير وعطاء: إن ذلك على قدر الطاقة؛ لأن السبيل في كلام العرب الطريقُ. فمن كان واجداً طريقاً إلى الحج لا مانع له منه، من زَمانة، أو عجز، أو عدو، أو قلة ماء في طريقه، أو زادٍ، أو ضعفٍ عن المشي، فعليه فرضُ الحج، لا يجزئه إلا أداؤه) إلى أن قال: (وإنما قلنا: هذه المقالة أولى بالصحة مما خالفها؛ لأن الله عز وجل لم يخصص –إذ ألزم الناسَ فرضَ الحج- بعض مستطيعي السبيل إليه بسقوط فرض ذلك عنه. فذلك على كل مستطيع إليه سبيلاً بعموم الآية. فأما الأخبار التي رُويَت عن رسول الله e في ذلك بأنه الزاد والراحلة فإنها أخبار في أسانيدها نظر، لا يجوز الاحتجاج بمثلها في الدين).
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[01 - 04 - 07, 08:43 ص]ـ
أحسنتِ أخي أبا يوسف وزادك الله من فضله ... وهذا الذي قلته اختيار شيوخي.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 10 - 07, 01:26 م]ـ
يرفع لمناسبة الزمان
ـ[أحمد العقلاء]ــــــــ[13 - 10 - 07, 04:12 ص]ـ
يرفع رفع الله قدر الشيخ أبو يوسف في الدنيا والأخرة.
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[16 - 10 - 07, 10:46 م]ـ
رجح هذا القول الشيخ العلوان ..(79/210)
أرجو لمساعدة لو تكرمتم علي ببعض عناوين الماجستير في الفقه وأكون لكم من الشاكرين
ـ[عبدالعزيز جمعة]ــــــــ[28 - 03 - 07, 04:10 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني في الله سلام الله عليم لو تكرمتم علي ببعض عناوين الماجستير في الفقه وأكون لكم من الشاكرين
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[28 - 03 - 07, 04:59 م]ـ
دعوة إلى المحبين لفعل الخير أرجو أن تقترحوا علي موضوع يصلح لرسالة الماجستير في الفقه
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=86794&highlight=%C7%E1%E3%C7%CC%D3%CA%ED%D1)
ـ[أحمد حمادة حسن]ــــــــ[11 - 04 - 07, 07:53 م]ـ
أقترح عليك أخذ موضوع روايات الحسن بن زياد عن الإمام أبي حنيفة جمع وتوثيق ودراسة فقهية
وعليك أن تختار أحد أبواب الفقه لهذه الدراسة مثل العبادات أو المعاملات .. الخ
ـ[بنت الأزهر]ــــــــ[13 - 04 - 07, 01:51 ص]ـ
بيع الديون في الفقه الاسلامى
ـ[اوس نايف الكبيسى]ــــــــ[20 - 04 - 07, 07:25 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك اخى العزيز
لو كتبت القواعد الاصوليه من كتاب الذخير دراسه فقهية مقارنة
وبارك الله فيك
aws111111@hotmail.com
ـ[أحمد حمادة حسن]ــــــــ[16 - 08 - 07, 11:02 ص]ـ
أقترح عليك أخذ موضوع روايات الحسن بن زياد عن الإمام أبي حنيفة جمع وتوثيق ودراسة فقهية
وعليك أن تختار أحد أبواب الفقه لهذه الدراسة مثل العبادات أو المعاملات .. الخ
تنبيه هام: الموضوع السابق مسجل بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة لذا وجب التنبيه
ـ[ابو عمر الشافعي]ــــــــ[21 - 08 - 07, 10:47 ص]ـ
اخي في الله اقترح عليك ان تكتب رسالتك حول حكم التجارة داخل البلد المحتل او موضوعات فقهيه حول البلاد المحتله الاسلاميه(79/211)
هل من فتاوى للشيخين ابن باز و العثيمين فى تحريم التمثيل و المسلسلات؟
ـ[ليث الدين القاسمي]ــــــــ[28 - 03 - 07, 06:44 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هل يوجد كلام للشيخين ابن باز و العثيمين رحمهما الله تعالى فى تحريم مشاهدة المسلسلات؟
و هل قالا رحمهما الله بتحريم التمثيل مطلقا؟
و ما هو مجمل أقوال أهل العلم فى هذه المسألة؟
و جزاكم الله خيرا
ـ[ابو هبة]ــــــــ[28 - 03 - 07, 08:31 م]ـ
موقع الشيخ ابن باز رحمه الله و فيه فتاويه مع محرك بحث:
http://www.binbaz.org.sa (http://www.binbaz.org.sa/)
موقع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله و فيه فتاويه مع محرك بحث:
http://www.ibnothaimeen.com/index.shtml (http://www.ibnothaimeen.com/index.shtml)
موقع الرئاسة العامة لليحوث و الإفتاء و فيه فتاوي الشيخ ابن باز رحمه الله و فتاوي اللجنة الدائمة مع محرك بحث:
http://www.alifta.net/Default.aspx (http://www.alifta.net/Default.aspx)
وفقك الله.
ـ[ناصر أبو بدر]ــــــــ[29 - 03 - 07, 12:13 ص]ـ
الشيخ بكر بن عبدالله أبوزيد له رسالة تتعلق بالتمثيل و هو يحرم التمثيل تحريما مطلقا.
ـ[ليث الدين القاسمي]ــــــــ[29 - 03 - 07, 12:42 ص]ـ
الشيخ بكر بن عبدالله أبوزيد له رسالة تتعلق بالتمثيل و هو يحرم التمثيل تحريما مطلقا.
جزاكم الله خيرا
أعرفها و قرأتها , ولكنى كنت أبحث عن أقوال للشيخين إذ سمعت أنهما لم يحرماه مطلقا بل حرماه لما فيه من منكر و لكنى لست متأكدا
ـ[ابو هبة]ــــــــ[29 - 03 - 07, 03:22 ص]ـ
هذا من كلام الشيخين في حكم التمثيل ,أما مشاهدة المسلسلات فأمرٌ اخر ..
تفضل يا قاسمي, مع الروابط و لا تنسَ الدعاء للشيخين, رحمهما الله تعالى.
الشيخ ابن باز, رحمه الله:
http://www.imambinbaz.org/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=1782 (http://www.imambinbaz.org/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=1782)
السؤال:
يقوم الإنتاج الإعلامي الحالي بتوجيه هذا الجيل كيفما يريد المنتجون .. فما يقدمه التلفزيون والإذاعة من تمثيليات ومسرحيات وبرامج مختلفة إنما يعمل على تكريس قيم وأفكار، ومبادئ يريدها صانعو هذه المصنفات الفنية، فإن تركنا إنتاج هذه المصنفات لغيرنا أفسدوا أبناءنا، وبناتنا، وإن وجهنا أبناءنا. وبناتنا لفهم ودراسة هذه الفنون من أجل صياغتها صياغة إسلامية خافوا على أنفسهم من الوقوع في الخطأ .. فبم تنصحون؟
الجواب:
إن على المسئولين في الدول الإسلامية أن يتقوا الله في المسلمين، وأن يولوا هذه الأمور لعلماء الخير والهدى والحق، كما أن على علمائنا أن لا يمتنعوا من إيضاح الحقائق بالوسائل الإعلامية، وألا يدعوا هذه الوسائل للجهلة والمتهمين وأهل الإلحاد، بل يتولاها أهل الصلاح والإيمان والبصيرة وأن يوجهوها على الطريقة الإسلامية حتى لا يكون فيها ما يضر المسلمين شيبا أو شبانا، رجالا أو نساء، كما وأن على العلماء أن يقدموا للناس إجابات وافية حول ما يبثه التلفاز ريثما يتولاها الصالحون، وإن على الدول الإسلامية أن تولي الصالحين حتى يبثوا الخير ويزرعوا الفضائل، نسأل الله للجميع التوفيق.
http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=1783 (http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=1783)
السؤال:
هل معنى ذلك أنك تنصح أبناءنا المسلمين بدراسة هذه المجالات حتى يحتلوا الأماكن التي يغزوها هؤلاء المفسدون؟ [1]
الجواب:
نعم، ينبغي للعلماء ألا يتركوا هذه الأمور للجهلة وأن يتولوا بث الخير والفضيلة في كافة المجالات، ولكن هناك مسألة التمثيل، فأنا لا أنصح بممارسة التمثيل، وإنما على العلماء أن يبينوا للناس أحكام الله ورسوله أما أن يتقمص المرء شخصية فلان واسم فلان فيقول: أنا عمر أو أنا عثمان أو نحو ذلك فهذا كذب لا يجوز فعله.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] هذا السؤال له علاقة بالفتوى التي قبله ورقمها (1782).
الشيخ ابن عثيمين, رحمه الله:
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_8583.shtml (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_8583.shtml)
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): متفرقه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/212)
السؤال: السائل هذا يقول ما حكم التمثيل الفكاهي والهادف والديني في المسارح وذلك في المدارس؟
الجواب
الشيخ: كثير من إخواننا يمنع من التمثيل مطلقا ويقول إنه لا يجوز لأنه يتضمن الكذب وربما يتضمن استهزاء بالشعائر الدينية كما لو تقمص الممثل شخص رجل كبير السن ووضع عليه لحية من الصوف وما أشبه ذلك ومن الناس من يقول إذا كان التمثيل هادئا ولم يتضمن محظورا بكذب على أحد ولا بقيام الرجل بدور المرأة والمرأة بدور الرجل ولم يكن فيه تقليد للحيوانات فإنه لا بأس به فيجيز التمثيل بشروط وليعلم أن الأصل في غير العبادات الحل والإباحة وهذا من فضل الله عز وجل أن يسر على العباد ما لم يحرمه عليهم فإذا كان الأصل الحل فإنه لا بد من إقامة الدليل على التحريم إذا قلنا إن هذا حرام وقال الآخرون هذا حلال فالقول مع المحلل إلا إذا كان هناك دليل يدل على التحريم وجب اتباع الدليل هذا في غير العبادات أما العبادات وهي ما يقصد به التقرب إلى الله فإن الأصل فيها المنع والتحريم لأن العبادات طريق إلى الله عز وجل وهي صراط الله ولا يمكن أن نفتري على الله ما لم يجعله طريقا موصلا إليه فلهذا كانت هذه القاعدة المشهورة عند العلماء قاعدة سليمة دل عليها الكتاب والسنة والنظر الصحيح أن الأصل في العبادات المنع والحظر حتى يقوم دليل على أنها مشروعة والأصل في غير العبادات من الأفعال والأقوال والمنافع الأصل فيها الحل حتى يقوم دليل على المنع يعني و نضرب مثلا إنسان عامل بمعاملة بيع أو رهن أو تأجير فاختلف الناس فيها فقال بعض إنها حرام وقال آخرون إنها حلال يقول الأصل مع من قال إنها حلال حتى يقوم دليل على أن هذا ممنوع وكذلك من أكل من على الأشجار النابتة في الأرض أو من الطيور أو من الزواحف فقال قوم إنه حرام وقال آخرون إنه حلال فالأصل مع من قال إنه حلال حتى يقوم دليل على المنع لقول الله تبارك وتعالى) هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) وعلى هذا فقس.
ـ[ليث الدين القاسمي]ــــــــ[30 - 03 - 07, 12:07 ص]ـ
جزاك الله خيرا(79/213)
أنواع العبادة ... استفسار
ـ[أبو رضوى]ــــــــ[29 - 03 - 07, 12:57 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
..........
إخوانى الكرام:
هل هناك فرق بين العبادة التى ورد فى أدائها كيفية محددة و مخصوصة كالركعة من الصلاة و الصلوات المفروضة و الصوم والزكاة والحج ... الخ، وبين العبادة التى لم يرد فى أدائها كيفية مخصوصة أو ورد فيها كيفيات متعددة بحسب الحال مثل صلاة التطوع و قراءة القرآن والدعاء و الذكر .... الخ
ولزيادة التوضيح: على سبيل المثال أن عدد ركعات صلاة الظهر أربع ركعات بدون زيادة أو نقص
فمن خالف متعمداً .. أثم ..
و المثال الآخر ـ وهذا سبب طرحى لإستفسار ـ: أنه عند قراة القرآن هل يأثم مثلاً من ترك"البسملة"
عند بدء السورة .... أو من قال " صدق الله العظيم " عند الانتهاء ...
فإذا كانت الحجة بأن من قال " صدق الله العظيم " عند الانتهاء .. يأثم .. لأنه لم يرد ما يفيد من القرآن
أو السنة بذلك و بالتالى فإن من أتى بهذا القول"صدق الله العظيم" ابتدع فى العبادة ...
فإن هذا الأمر يفتح أبواباً متعددة للتأثيم عند القيام بأى أمر أثناء التلاوة من سكوت و التوقف عند آية معينة بتصديق أو تسبيح أو استغفار أو تأمين أو الانتقال الى كتب التفسير لمعرفة تفسير آية ثم العودة للتلاوة ... الخ
واستفسارى هذا والله يعلم ليس من باب التنطع أو الجدال .. ولكن أريد أن أصل الى جواب شافى فى هذا الموضوع لأنه إن شاء الله سوف يغلق العديد من المواضيع المشابهة والتى سيتم القياس به عليها ..
و أشكر لكم سعة صدركم
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[30 - 09 - 07, 03:48 م]ـ
أخي الحبيب فرق بين التزام عبادة ما على وجه مخصوص بزمن مخصوص بهيئة مخصوصة مع تحري الالتزام كما أسلفت
وبين الامر الذي رغب فيه النبي بنص عام
مثاله التزام صدق الله العظيم هذه عبادة خصصت بزمن وهيئة ووجه مخصوص الا وهو ذكر دعاء معين وهو صدق الله العظيم بوقت معين وهو انتهاء التلاوة بوجه معين وهو التعبد هنا
اما ذكر الاستغفار والتسبيح وغيره فقد ورد به النص
والله اعلم(79/214)
سؤال إلى الإخوة المهتمين حول طهارة المني أو نجاسته
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[29 - 03 - 07, 10:09 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
الإخوة الكرام الشيوخ وطلاب العلم
وردني سؤال عن مناظرة وقعت بين الشافعي رحمه الله وأحد العلماء حول طهارة المني ونجاسته وخلاصة ما قاله الشافعي رحمه الله _وهو يرى طهارة المني_ قال للمناظر: (أريدك أن تكون طاهرا وتأبى إلا أن تكون نجسا) ففتشت عن هذه المناظرة مع من تناظر الشافعي في هذه المسألة فلم أجد الإجابة مع أنني قرأت مناظرات الشافعي مع محمد بن الحسن الحنفي تلميذ أبي حنيفة رحمهما الله فلم أجد شيئا فعلى من وجد هذا القول للشافعي أن يذكر لي المناظرة مع من والمصدر شاكرا مقدرا لمن أعان للأنني أجلت الأخ السائل وقلت سأرفع السؤال إلى ملتقى أهل الحديث عل من يسعفنا بالإجابة والله المستعان وعليه التكلان
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[31 - 03 - 07, 05:13 ص]ـ
هل من مجيب؟ لا خيب الله ظننا فيكم
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[19 - 04 - 07, 07:48 م]ـ
الإخوة الكرام ماي لا أرى مجيبا مع أنني أحاول جاهد عن الإجابة على الأسئلة التي تطرح مالم يكفني الإخوان الإجابة فلم أر حتى جوابا ظنيا أرجو الإجابة ولو على سبيل ذكر المظان هل من مجيب لا خيب الله ظني بإخواني في هذا الملتقى
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[19 - 04 - 07, 10:54 م]ـ
حاولت جاهدا أن أبحث لك عن ذلك يا أخي الكريم
والذي يظهر لي - والله أعلم - أن هذه العبارة محكية بالمعنى
لأن ابن القيم أشار إلى هذا الاحتجاج بمعناه في المناظرة التي أنشأها بين القائل بالطهارة والقائل بالنجاسة (في بدائع الفوائد)
ـ[أبو عبد الله الأثري الجزائري]ــــــــ[20 - 04 - 07, 12:00 ص]ـ
هو كما قال أخي أبو مالك ـ وفقه الله ـ من أنها حكيت بالمعنى، و هذه المقولة نسبها شيخُ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ إلى ابن عقيل الحنبلي ـ رحمه الله ـ
قال في مجموع الفتاوى (601/ 21 ـ 602): ((الدليل الخامس: أن المني مخالف لجميع ما يخرج من الذكر في خلقه، فإنه غليظ وتلك رقيقة. وفي لونه فإنه أبيض شديد البياض. وفي ريحه فإنه طيب كرائحه الطلع، وتلك خبيثة. ثم جعله الله أصلاً لجميع أنبيائه وأوليائه وعباده الصالحين. والإنسان المكرم، فكيف يكون أصله نجساً؟! ولهذا قال ابن عقيل ـ وقد ناظر بعض من يقول بنجاسته،/ لرجل قال له: ما بالك وبال هذا؟ ـ قال: أريد أن أجعل أصله طاهرا وهو يأبي إلا أن يكون نجساً!!))
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[20 - 04 - 07, 02:04 م]ـ
جزاكما الله خير الجزاء وأحسن إليكما ونفع بكما
ولو أن لي في كل منبت شعرة* لسانا يبث الشكر كنت مقصرا
ـ[عمار احمد المغربي]ــــــــ[04 - 07 - 07, 02:37 ص]ـ
جزاكم الله خيرا يا رجال(79/215)
ما حكم لبس الاحرام الأشبه بالتنورة؟
ـ[عبد المعين]ــــــــ[29 - 03 - 07, 12:36 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ....
ترددت في الآونه الأخيرة مسألة لبس الاحرام الذي يستخدم (المغّاط) بدل لحزام , و صدرت فتوى من هيئة كبار العلماء في السعودية بعدم جوازه كاحرام لكونه مخيطاً.
و قرأت كثيراً من المطويات التي تتكلم عن عدم جوازه و سمعت فتاوى كثيرة تقول ذلك لكنني في الحقيقة لم أجد الجواب المقنع و الدليل الواضح في ذلك لأننا نعلم أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم ينه عن لبس المخيط و لم يرد دليلاً ذكر فيه النهي عن المخيط , النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال:: (لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا الخفاف).متفق عليه. و نعلم أن أول من قال مخيط براهيم النخعي رحمه الله.
لذلك أجاز العلماء لبس الساعة و الأحذية الجلدية و النظارات والحزام و غيرها.
و لكن السؤال مالفرق بين الحزام و المطاط؟
أفيدوني جزاكم الله خير .. على العلم بأني لست طالب علم مبتدئ بل مبتدئ المبتدئ .. و لم أسجل في هذا المنتدى الا للاستفادة منكم فلا تبخلوا عليّ بملا حظاتكم. و جزاكم الله خير ..
ـ[أبو أمامة الوائلي]ــــــــ[03 - 04 - 07, 11:26 م]ـ
ثمت ملحظان:
أولاً: حكى ابن عبدالبر الإجماع على أن المحرم ممنوع من لبس المخيط. هكذا نقله ابن قدامة في المغني وغيره. وعبربالمخيط من غير نكير.
ثانياً: إطباق الفقهاء على إطلاق هذا اللفظ ـ أخذا من مفهوم النصوص ـ يؤكد ذلك المفهوم.
وعلى العموم فعامة المصطلحات حادثة، فما طابق منها المراد فمقبول، وما خالف أو قَصُرَ فمردود.
وبالنسبة لمثل هذا النوع من الأزر فالظاهر المنع منه كما هي فتوى المشايخ لأنه صار مخيطاً على العضو، وهو مستعمل بها الشكل كلباس في بعض الأمصار.
ومما ينبغي التنبيه عليه أن المنع لا لأجل وجود المطاط وإنما لكونه مخيطاً على عضو.
أخيراً فمن محفوظ الحسن بن علي رضي الله عنهما عن جده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوله: ((دَعْ مَا يريبُكَ إِلَى ما لاَ يَرِيبُكَ)) رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[03 - 04 - 07, 11:30 م]ـ
يُنظر:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69002
ـ[عبد المعين]ــــــــ[04 - 04 - 07, 08:12 ص]ـ
جزاكم الله خيراَ .....
لماذا حذفت الردود الأولى؟؟؟؟
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[09 - 04 - 07, 03:37 م]ـ
ينظر هذا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88606&highlight=%C7%E1%E3%DA%C7%D5%D1%ED%E4(79/216)
ما حكم لبس الاحرام الأشبه بالتنورة؟
ـ[عبد المعين]ــــــــ[29 - 03 - 07, 12:38 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ....
ترددت في الآونه الأخيرة مسألة لبس الاحرام الذي يستخدم (المغّاط) بدل لحزام , و صدرت فتوى من هيئة كبار العلماء في السعودية بعدم جوازه كاحرام لكونه مخيطاً.
و قرأت كثيراً من المطويات التي تتكلم عن عدم جوازه و سمعت فتاوى كثيرة تقول ذلك لكنني في الحقيقة لم أجد الجواب المقنع و الدليل الواضح في ذلك لأننا نعلم أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم ينه عن لبس المخيط و لم يرد دليلاً ذكر فيه النهي عن المخيط , النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال:: (لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا الخفاف).متفق عليه. و نعلم أن أول من قال مخيط براهيم النخعي رحمه الله.
لذلك أجاز العلماء لبس الساعة و الأحذية الجلدية و النظارات والحزام و غيرها.
و لكن السؤال مالفرق بين الحزام و المطاط؟
أفيدوني جزاكم الله خير .. على العلم بأني لست طالب علم مبتدئ بل مبتدئ المبتدئ .. و لم أسجل في هذا المنتدى الا للاستفادة منكم فلا تبخلوا عليّ بملا حظاتكم. و جزاكم الله خير ..
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[29 - 03 - 07, 04:25 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ....
و نعلم أن أول من قال مخيط براهيم النخعي رحمه الله
لذلك أجاز العلماء لبس الساعة و الأحذية الجلدية و النظارات والحزام و غيرها
و لكن السؤال مالفرق بين الحزام و المطاط؟
.. [/]
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم , المقصود بالمخيط عند الفقهاء المفصل أي ما كان مفصلا على الجسم كالثياب والسراويل والبرانس ونحوها وليس المقصود ما كان فيه خيوط فالإزار والرداء كله خيوط.
ولذلك لو لف الرجل على نفسه جبة (مشلحاً أو بشتاً) دون أن يدخل يديه فيه لجاز له ذلك , فالمقصود ألا يلبس ما فصل على الجسم.
أما سؤالك عن الفرق بين الحزام والمطاط
فالذين أفتوا بعدم جواز لبس الإزار الذي فيه مغاط يقولون إنه كالمفصل على الجسم فمثله مثل ما يسمى التنورة
أما الحزام فهو منفصل عن الإزار ويلف عليه من الخارج
ـ[عبدالمجيد اليحيى]ــــــــ[29 - 03 - 07, 10:46 م]ـ
الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله يقول بجوازه وقد سمعته باذني في محاضرة له بالرياض وسأله شخص عن الاحرام الذي يشبه التنورة فقال لا اعرف التنورة فقام احد الاشخاص وشرح للشيخ التنورة لكن الشيخ قال لا اعرفها ثم افتى بجواز الاحرام الذي يخاط طرفاه ويوضع له (ربقه) مغاط وقال ايضا لا باس ان يضع له جيوب (مخابي)
لانه ليس بمخيط على الرجل كالسراويل
هكذا افتى الشيخ رحمه الله
ـ[عبد المعين]ــــــــ[30 - 03 - 07, 05:13 م]ـ
جزاك الله خير يا أخي عبد المجيد ....
ـ[عبدالمجيد اليحيى]ــــــــ[30 - 03 - 07, 09:47 م]ـ
واياك اخي
ـ[المجلي]ــــــــ[23 - 11 - 09, 01:19 م]ـ
أما الحزام فهو منفصل عن الإزار ويلف عليه من الخارج جزاك الله خيراً ياشيخ اباسامة وهل فرق الشارع بين ان كان الحزام يلف من الداخل او من الخارج وهل الأفضل للحاج أن يكون لابساً احرامه وهو مطمئن يعبد الله براحة واطمئنان أويليسه وهو مشوش الفكر لأن لايوجد حزام ذو صناعة جيدة فينقطع اننا نعلم اعن النهي أن يصلي شخص وهو بحضرة طعام أويدافع الاخبثين والحمدلله رب العالمين(79/217)
منهج السالكين
ـ[العتيبي سامي]ــــــــ[29 - 03 - 07, 11:48 م]ـ
السلام عليكم
أريد بعض الشروح على هذا الكتاب على الانترنت
ـ[فهد الأحمد]ــــــــ[30 - 03 - 07, 02:05 ص]ـ
هناك شرح للشيخ العلامة عبد الله بن جبرين باسم (إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين) في مجلدين
وأصله شرح مسجل شرحه الشيخ عام 1416تقريبا في دورة علمية بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض.
وأيضا رأيت في معرض الرياض الدولي الأخير شرحا مختصرا نسيت اسم مؤلفه.
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[08 - 04 - 07, 09:28 م]ـ
و للشيخ محمد صالح المنجد شرح له على إسلام واى(79/218)
هل نسخت القراءة خلف الامام فى الجهرية
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[30 - 03 - 07, 02:19 ص]ـ
نريد توضيح ذلك ومن قال بالنسخ
ـ[أبو ثابت المترجم]ــــــــ[30 - 03 - 07, 02:44 ص]ـ
هناك رساله لابن تيميه وهى (الإلمام بحكم القراءه خلف الإمام) ولم يقل فيها بالنسخولا أظن أن أحداً قال بالنسخ والله أعلم
ـ[أبو عبد الرحمن الطاهر]ــــــــ[30 - 03 - 07, 08:45 ص]ـ
ما نسخت قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية
وليس عليه دليل مايقوم به الحجة
واعلم أن الأمر كان بقراءة المأموم للفاتحة وغيرها
فحدث ما حدث ....
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرءون خلف إمامكم قلنا نعم هذا يا رسول الله قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ((سنن أبي داود كتاب الصلاة باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب (823)))
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 03 - 07, 06:02 م]ـ
قال بعضهم بالنسخ مع أن النصوص لم تبين المتقدم من المتأخر.
وأما حديث عبادة بالرواية التي ذكرها الأستاذ الطاهر فانظر هذا الرابط للأهمية:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=91777&highlight=%CD%CF%ED%CB+%DA%C8%C7%CF%C9
وجزاكم الله خيراً.(79/219)
الإستعانة حول موضوع ضمان الضرر
ـ[عبدالحنان بن عبدالسلام]ــــــــ[31 - 03 - 07, 12:38 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!
هذه أول مشاركة لي في أي منتدى عربي. بعد التحيات أرجو من الإخوان أن يعينوني على أي دراسة/مقالة/كتاب حول موضوع ضمان الضرر لأني حاولت بتخصيص الموضوع لمقالتي و لكن أحتاج إلى المواد العلمي.
من فضلكم لو تخبروني أيضا أين أجد هذه المقالات/ للشراء أو التحميل
جزاكم الله أحسن الجزاء وأوفاه.
أخوكم من باكستان(79/220)
البيان والإشاعة لحكم قيام الليل جماعة
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[31 - 03 - 07, 02:44 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد
فإنه من الأمور التي أنكرها علماؤنا في مسألة قيام الله جماعة في غير رمضان أن تصير عادة وسنتة متبعة يجمع لها الناس في مكان ما في يوم مخصوص ومن هؤلاء الذين أشاعوا هذا وانتصروا له جماعة العدل والإحسان عندنا وكنت قرأت لبعضهم رسالة في الانتصار لذلك وكنت رددت عليه محشيا ثم ظهر لي في هذه الأيام أن أجعلها رسالة مستقلة لعلها تنفع إخا فيدعو لي.
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[31 - 03 - 07, 03:01 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
عن حذيفة قال: {صليت مع النبي ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مُتَرَسلاً، إذا مرّ بآية فيها تسبيح سبّح، وإذا مرّ بسؤال سأل، وإذا مر بتعوّذ تعوذ ... الحديث} [رواه مسلم].
وعن ابن مسعود قال: {صليت مع النبي ليلة، فلم يزل قائماً حتى هممت بأمر سوء. قيل: ما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأَدَعَهُ!} [متفق عليه].
وفي هذا دليل على جواز القيام جماعة كما قال بعض العلماء مع عدم التخصيص والله تعالى اعلم
كأن تعين يوما محددا لذلك أو مناسبة عامة والله تعالى اعلم
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[31 - 03 - 07, 03:03 م]ـ
ومن مشاركة سابقة للاخ أبو هداية قوله:
ومما يدل على جواز فعلها في البيت مع قصد الجماعة حديث أبي سعيد وأبي هريرة - رضي الله عنهما - قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ((إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا - أو صلى - ركعتين جميعاً، كتبا في الذاكرين والذاكرات))، رواه أبو داود.
قال الشيخ عبدالقادر الأرنؤوط: وإسناده صحيح، جامع الأصول: 6/ 67(79/221)
هل كل محرم لداته نجس
ـ[أبو حزم الشاوي]ــــــــ[31 - 03 - 07, 03:15 م]ـ
أبو حزم الشاوي
هل كل محرم لذاته نجس .... دعوة للنقاش
ذكر الشيخ عطية سالم-رحمه الله- في كتابه (أحكام الدماء في الإسلام) كلاما مفاده:
أن كل محرم لذاته فهو نجس في عينه كالميتة والخنزير والبول، بخلاف المحرم لغيره لأمر عارض عليه كالأنصاب، والذهب للرجل .. واستدل بحديث ميمونة بجواب الصحابة في حديث ميمونة (إنها ميتتة) فيكون في جوابهم تضمن معنى النجاسة، ثم قوله (يطهره) يد\ل على وجود النجاسة، فكانت إجابة الصحابة بأنها ميتتة إجابة بالملزوم (ميتتها) على اللازم (نجاستها) فتدخل إجابته صلى الله عليه وسلم في نوع القول بالموجب عند الأصوليين، أي: بموجب ما فهموه
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[31 - 03 - 07, 05:34 م]ـ
راجع الرابط للأهمية:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=92226&highlight=%CA%D5%CD%ED%CD+%E6%E5%E3+%DD%C7%D4%F2
جزاك الله خيراً(79/222)
حكم اشتراط الواقف الرجوع في وقفه
ـ[فهد الجرمان]ــــــــ[01 - 04 - 07, 02:06 ص]ـ
ايها الاخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل هناك بحث فقهي تفصيلي عن حكم اشتراط الواقف الرجوع في وقفه وبيعه متى شاء
ارشدوني ارشدكم الله
ـ[فهد الجرمان]ــــــــ[05 - 04 - 07, 02:16 ص]ـ
هل من مجيب
ـ[أحمد العنزي]ــــــــ[10 - 04 - 07, 12:46 ص]ـ
هذه المسألة تُبحث في مسألة:
هل الوقف على التأبيد أم يجوز فيه التوقيت؟
ق1/ جماهير أهل العلم: على التأبيد.
ق2/ بعض الحنفية (وأظنه أبو حنيفة فقط) يقول بجوازه فيما عدا المسجد والمقبرة فهما على التأبيد (ويوجد شيء ثالث أنسانيه الشيطان)
ويستدل الجمهور بحديث "حبّست أصلها" وغيرها من الآثار التي تدل على التأبيد فضلاً عن أنّه أخرج الوقف من ملكه برضاه فلا يعود إليه إلا بعقد جديد، ولا يوجد عقد يستحدثه هنا.
وهذه النسألة تبجث في أوائل كتب الوقف ومسائله
ـ[فهد الجرمان]ــــــــ[10 - 04 - 07, 02:13 ص]ـ
شكرا لك اخي العنزي ولكن مسألتك غير مسألتي وازيدك ان المالكية يرون جواز توقيت الوقف وعدم تأبيده اذا حدده
وقد بحثت في المسألتين السابقتين ووجدت المطلوب ولكن اود ببحث علمي اكاديمي عن الموضوع للاستزادة
وشكرا لتجاوبك
ـ[أحمد العنزي]ــــــــ[16 - 07 - 07, 02:11 ص]ـ
ما جدَّ في شأنك أخي فهد الجرمان؟
هل من فائدةٍ علميةٍ تفيدنا بها بعد بحثك لهذه المسألة؟(79/223)
ماحكم العاده السريه عند المتقدمين ولمتأخرين
ـ[حيدره النجدي]ــــــــ[02 - 04 - 07, 02:10 ص]ـ
نريد بحث جميل ومفيد ومقنع للمخالفين ولمجوزين لهاذه العاده ولكم خالص الدعاء\
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[02 - 04 - 07, 08:28 ص]ـ
لو استعملت خاصية البحث!! بارك الله فيك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/search.php?searchid=1241846(79/224)
مذاكرة زاد المستقنع (للمشاركة)
ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[02 - 04 - 07, 12:55 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه عبارة عن مذاكرة للفقه مع الأخوة طلاب العلم علما أن الذي باللون الأزق من كلام ابن عثيمين رحمه الله والذي باللون الأخضر من حاشية الروض الذي أخرجتها دار الوطن لمجموعه من المشايخ الفضلاء ....
مسألة (الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه، وزوال الخبث)
•ارتفاع الحدث هو زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها (وما في معناه) أي من التجديد الوضوء أو غسل الميت أو التيمم (وزوال الخبث) أي النجاسة أو حكمها
•التيمم رافع للحدث، والنجاسة هي كل عين يحرم تناولها لا لحرمتها ولا لستقذارها ولا لضررها بعقل أو بدن.
ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[04 - 04 - 07, 08:41 ص]ـ
مسألة (الطهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته)
• (لا يرفع الحدث) وهو كالأجماع إلا ما حكي عن الحنفية إجازة الوضوء من نبيذ التمر لحديث في الترمذي قال الحافظ عنه أجمع السلف على تضعيفه (لا يزيل النجس) أي النجاسة الحكمية على قول المذهب (على خلقته) التي خلقه الله عليها.
•الحدث يرفع بالتراب وليس التيمم مبيح للصلاة كما عللوا وإنما هو رافع للحدث والنجس طارئ يزيل بذهاب العين سواء كان ماء أو بغيره كالاستحالة أو غيره فإن النجس يزول بأي شيء كان.
عفوا المشاهدات للموضوع .... فاقت 30 ولا تعليق .... هل هناك خلل توجيه أفيدونا بارك الله فيكم
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[04 - 04 - 07, 09:15 ص]ـ
مرحبا بك أخي محمد ... وجزاك الله خيراً على هذا النقل، ولا يظهر لي خلل لكي أعلّق، طبعاً قد لا يوافقك بعض الإخوة على بعض الترجيحات، ولكن لا يعني هذا أن هناك خللاً، وزادك الله من فضله.
ـ[حاج]ــــــــ[04 - 04 - 07, 11:09 م]ـ
جزاك الله خيرا
ووفقك
استمر ونحن بشغف
ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[06 - 04 - 07, 03:02 م]ـ
المعذرة أخي الكريم للتو رأيت تعليقك
==================================
مسألة (فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن، أو ملح مائي أو سخن بنجس كره وكذلك إن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية و ثالثة)
• (بقطع كافور ودهن وملح مائي أو سخن بنجس كره) لأنه تغير ريحه بغير ممازج فيكره لأجل ذلك فأما في (الطهارة المستحبة) لأجل الخلاف فيها فيكره أما إذا كان الاغتسال لطهارة غير مستحبة لم يكره كغسل تبرد.
•قال السعدي رحمه الله (غير مكروه لعدم الدليل خلافا للمذهب) والمراد باستعمال الماء امراره على العضو ثم يتساقط منه، أو أن يتطهر في نفس الماء، و ليس المراد الاغتراف منه.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[06 - 04 - 07, 08:41 م]ـ
مسألة (الطهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته)
• (لا يرفع الحدث) وهو كالأجماع إلا ما حكي عن الحنفية إجازة الوضوء من نبيذ التمر لحديث في الترمذي قال الحافظ عنه أجمع السلف على تضعيفه (لا يزيل النجس) أي النجاسة الحكمية على قول المذهب (على خلقته) التي خلقه الله عليها.
•الحدث يرفع بالتراب وليس التيمم مبيح للصلاة كما عللوا وإنما هو رافع للحدث والنجس طارئ يزيل بذهاب العين سواء كان ماء أو بغيره كالاستحالة أو غيره فإن النجس يزول بأي شيء كان.
عفوا المشاهدات للموضوع .... فاقت 30 ولا تعليق .... هل هناك خلل توجيه أفيدونا بارك الله فيكم
نسيت كلمة الطارىء يا اخى سؤال ما هى انواع النجاسة ارجع لشرح الشيخ
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[06 - 04 - 07, 08:43 م]ـ
[ QUOTE= محمد بن فهد;568296] مسألة (الطهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته)
• (لا يرفع الحدث) وهو كالأجماع إلا ما حكي عن الحنفية إجازة الوضوء من نبيذ التمر لحديث في الترمذي قال الحافظ عنه أجمع السلف على تضعيفه (لا يزيل النجس) أي النجاسة الحكمية على قول المذهب (على خلقته) التي خلقه الله عليها.
هل معنى ذلك يا اخى ان المذهب جواز التطهر بماء البحر سؤال نريد منك اجابته
ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[07 - 04 - 07, 02:13 م]ـ
نسيت كلمة الطارىء يا اخى سؤال ما هى انواع النجاسة ارجع لشرح الشيخ
جزاك الله خير على استدراكك لكن قد ذكرته في بداية المسألة
مسألة (الطهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته)
هل معنى ذلك يا اخى ان المذهب جواز التطهر بماء البحر سؤال نريد منك اجابته
نعم يا شيخ لأنه من الماء المطلق عندهم الباقي على أصل خلقته
ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[09 - 04 - 07, 07:06 ص]ـ
مسألة (وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره)
•تغير (بمكثه) جاز لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم من ماء آجن وهو غير مكروه باتفاق الأئمة (يشق صون الماء عنه ............. ) أما إذا ألقي عندهم الطحلب وغيره ووضع قصدا فإنهم عندهم أن هذا مما يسلب الطهورية (سخن بالشمس) المذهب أنه لا يكره.•
وعند شيخ الإسلام أنه لا فرق بين التغير بأصل الخلقة و غيره ولا بما يشق صون الماء عنه وما لا يشق فما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء غيره كان طهورا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/225)
ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[11 - 04 - 07, 04:12 م]ـ
مسألة (وإن بلغ الماء قلتين وهو الكثير وهما: خمسمائة رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور)
•أي أن الماء إذا بلغ القلتين فلا ينجس بمجرد الملاقاة بل يحتاج إلى تغير أحد أوصافه الثلاثة إن لم يكن الشيء الساقط بول آدمي أو عذرته فإنه في هذه الحال ينجس إذا لم يشق نزحه فإن شق لم ينجس كمصانع طريق مكة.
•العبرة عند شيخ الإسلام و المتأخرين من المحققين هو التغيير
ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[14 - 04 - 07, 03:18 م]ـ
مسألة (ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث)
•وهذا المذهب لحديث (نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة ....... الحديث) وضابط الخلوة على المذهب هو أن تخلوا به فلا يشاهدها مميز سواء كان ذكرا أو أنثى.
•قال شيخ الإسلام (وتجوز طهارة الحدث بكل ما هو يسمى ماء وماء خلت به امرأة لطهارة، وهو رواية عن أحمد وهو مذهب الأئمة الثلاثة) قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على الكراهة.
مسألة (وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث، أو غمس فيه يد من نوم ليل (ناقض لوضوء)، أو كان آخر غسلت زالة النجاسة بها فطاهر)
•التغير يكون بشيء لا يشق صون الماء عنه من غير جنس الماء يصيره طاهرا لا طهورا لأنه ليس الماء المطلق (رفع بقليله حدث) لحديث أبي هريرة النهي عن غمس اليد لكن إذا كان كثير فلا بأس عندهم وهو طهور ويكره الإغتسال في الماء الكثير إذا كان راكدا (أوغمس فيه يد قائم من نوم ليل ..... ) يعني خلا هذه الأوصاف ليس فيه بأس (أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها) لأنه إنفك عن محل طاهر أخذ حكمه.
•لا يجري هذا على قول من قال بأن الماء إما طهور أو نجس وهو رواية عن أحمد وقول لشيخ الإسلام وأئمة الدعوة رحمهم الله فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (ويجوز رفع الحدث بكل ما يسمى ماء وبمعتصر الشجر وبالمستعمل في رفع الحدث) الاختيارات كما حاشية الروض للمشايخ.
ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[16 - 04 - 07, 02:23 ص]ـ
مسألة (النجس ما تغير بنجاسة، أو لا قاها وهو يسير، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها)
•للإجماع الموجود بأن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه بنجاسة أصبح نجس وبمجرد الملاقاة إذا كان يسيرا أو انفصل قبل السابعة من محل تطهير
•الحجة عندهم التغير لا غيره فإن لم يتغير فلا ضير كثيرا كان أم قليلا.
ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[18 - 04 - 07, 02:29 ص]ـ
مسألة (فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر)
•إما أن يضاف إليه طهور أي الماء لأنه قد مر أن الطهور هو الماء فقط أو زال بنفسه أو نزح بقي كثير أي فوق القلتين ولم يكن متغيرا عد طهور.
•عند شيخ الإسلام والمحققين بأي وسيلة كانت فلا بأس المهم أن يتغير وصف النجاسة فيأخذ حكم الطهور سواء كان قليل أم كثير بنزح أو بتغير أو بغيره
مسألة (وإن شك في نجاسة ماء أو غير أو طهارته بنى على اليقين وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحر، ولا يشترط للتيمم إراقتهما و لا خلطهما)
•فالبناء على الأصل هو القاعدة الشرعية في هذه الأمور (إن اشتبه طهور بنجس ... ) لأنه إجتمع حاضر مبيح على وجه لا يتميز أحدهما عن الأخر فوجب اجتنابهما جميعا. ولا يريق لأنه غير قادر على استعمال الطهور حكما.
•هذا كله تفريع على تقسيم المياه ثلاثة. والراجح أنه إما طهور أو نجس.
مسألة (و إن اشتبه بطاهر توضأ منهما (وضوءا واحد من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة)
•لأنه بهذه الطريقة حصل له الوضوء بيقين ورفع الحدث بيقين مجزوم بكونه رافع الحدث
•وهذا كما تقدم على الراجح لا يفيد شيئا
مسألة (وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة)
•وذلك لكي يؤدي الصلاة بيقين ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهرة يقينا.
•قال شيخ الإسلام إنه يتحرى ويصلي في ثوب واحد
ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[20 - 04 - 07, 04:18 م]ـ
الآنية
مسألة (كل إناء طاهر يباح استخدامه واستعماله ولو ثمينا)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/226)
•هذا هو قول الأئمة الأربعة والفرق بين الاتخاذ والاستعمال أن الاتخاذ اقتناؤه لزينة، أو لاستعماله عند الحاجة أو لغير ذلك والاستعمال التلبس بالانتفاع به.
•قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الانتفاع بالنجس على جه لا يتعدى جائز وهذا قول شيخ الإسلام.
مسألة (إلا أنية الذهب والفضة والمضبب بهما فإنه يحرم اتخاذه واستعمالها ولو على أنثى)
•فإنها تحرم وهو المذهب والمموه والمطلي والمطعم بأحدهما كذلك والعلة كسر قلوب الفقراء ودليل تحريم المموه هو حديث في الدارقطني (لفظه أو مموه بهما) وتحريم الأكل والشرب بالنص والاتخاذ قول عند الحنفية أما الاستعمال محرم باتفاق الأئمة الأربعة وذكر الأكل والشرب في الدليل خرج مخرج الغالب لا يدل على التخصيص. وقارن (الهدي 3/ 351)
• اختار الشيخ ابن عثيمين أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب جائز وهو قول الصنعاني والشوكاني ودليلهم حديث أم سلمة أنها جعلت شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم في قمقم من فضة.
•والمذهب على أن الأمر هذا الرجال والنساء فيه سواء من ناحية الاتخاذ والاستعمال أما التحلي للنساء لا يلحق بهذا وذلك أن التحلي من التجمل وهو أي الزوج بحاجة كما أن المرأة بحاجة لمثل هذا.مسألة (تصح الطهارة منها)
•والمذهب على أنها تصح مع الإثم وهو قول الجمهور لأن حقيقة الوضوء هو جريان الماء على الأعضاء، وليس ذلك معصية بل المعصية في استعمال الإناء.
•وابن عثيمين على تصحيح الوضوء وعلى قوله رحمه الله لا أثم.
•اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عقيل عدم صحة الطهارة.
مسألة (إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة)
•فالتضبيب بالفضة جائز للحاجة إذا كان يسيرا لدليل حديث أنس اتخذ النبي مكان الشعب سلسلة من فضة أما استخدام الذهب للتضبيب يحرم مطلقا (مال إليه شيخ الإسلام رحمه الله)
•الحاجة أن يتعلق بها غرض غير الزينة والإناء بهذه المواصفات لا يكره.
مسألة (وتكره مباشرتها لغير حاجة)
•مباشرة الضبة تكره إلا لحاجة وهو المذهب.
•صحح الشيخ رحمه الله أنها لا تكره مباشرتها لعدم الدليل.
ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[09 - 05 - 07, 11:03 ص]ـ
شكرا أخي الكريم على سؤالك واعتذر عن انقطاعي لكني رأيت الأخ التواب يشرح العمدة فاكتفيت به ولعل هذه المشاركة من باب إجابة الطلب واعذرني أن تكون الأخيرة والشيخ الكريم إن شاء الله في شرحه البركة والمقصود
باب الاستنجاء
مسألة (يستحب عند دخول الخلاء قول باسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث وعند الخروج منه غفرانك، الحمد الله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وتقديم رجله اليسرى ودخولا ويمنى خروجا، عكس مسجد ونعل)
•الخلاء ونحوه واستحباب قول باسم الله لحديث علي وقول أعوذ بالله من الخبث لحديث أنس في الصحيحين الأحوال ثلاثة: 1/ ما كان من باب التكريم فتقدم اليمنى رجلا أو يدا 2/ ما كان من باب الأذى فتقدم فيه اليسرى رجلا أو يدا 3/ ما تردد فيه فالأصل فيه اليمين.
•الفرق بين المستحب والمسنون أن هذا ما كان عليه الدليل فهو يسن ومن لم يكن عليه دليل فلا يقال له يسن بل يقول نستحب لك كذا.
مسألة (واعتماده على رجله اليسرى)
•لحديث ابن جعشم الكناني وهو ضعيف لأن فيه رجل عن بني مدلج عن أبيه وهما مجهولان والحديث رواه الطبراني.•وعللوا بعلتين 1/ أنه أسهل للخارج 2/ وأنه من باب الإكرام لليمين (ومادامت المسألة ليس لها دليل صحيح فبقاء الإنسان على طبيعته أولى.
مسألة (وبعده في فضاء واستتاره وارتياده لبوله مكان رخوا)
•لدليل حديث جابر رضي الله عنه في ابتعاده في الفضاء الاستتار لحديث أبي هريرة رضي الله عنه واستحبوا تغطية رأسه وارتياد للبول مكان رخوا أو مكان مرتفع فإن لم يجد يلصق ذكره ليأمن من رشاش البول. (الاستحباب مداره إذا لم يره أحد يحرم عليه فوجب عند إذ)
مسألة (ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ونتره ثلاثا وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا)
•حديث النتر رواه أحمد لأن مداره على عيسى بن مزداد عن أبيه وهو وأبيه ومجهولان ويبدأ الذكر والبكر بالقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/227)
•والنتر من التنطع المنهي عنه وهو بدعة كما قال شيخ الإسلام قال ابن عثيمين صحيح أن بعض الناس قد يبتلى إذا لم يمش خطوات ويتحرك بخروج شي بعد الاستنجاء فيمكن أن نقول له: إذا انتهى البول وكان من عادته أن ما بقي من البول لا يخرج إلا بالحركة ومشي فلا حرج أن تمشي بشرط أن يكون عنده علم و يقين بأنه يخرج منه شيء ... الخ
مسألة (ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، وكلامه فيه، وبوله في شق ونحوه)
•الكراهة لغير المصحف فإنه يحرم لا الدراهم ونحوها نص عليها الإمام أحمد ويكره استكمال رفع ثوبه قبل الدنو إن لم يكن ثم أحد فإن كان ثم أحد حرم وكلامه مكروه وإذا عطس حمد الله في قلبه ووجب عليه تحذير الضرير إذا كان ثم هلكة، والشق منهي عنه لحديث ابن سرجس والبول في الإناء مكروه كما في الروض والصحيح أنه غير مكروه لحديث أميمة بنت رقيقة صححه الألباني.
•البول قائم جائز بشرطين 1/ أن يأمن التلويث 2/ أن يأمن الناظر، الكلام على قولين بين الحرمة والكراهة والصارف أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه بعد أن قضى بوله.
مسألة (ومس فرجه بيمينه، واستنجاؤه واستجماره بها، واستقبال النيرين)
•ودليل كراهة المس (إذا كان يبول فقط) عندهم حديث أبو قتادة لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول .. الحديث والصارف عن التحريم أنه من الآداب، واستقبال النيرين لما فيهما من نور الله عز وجل.
مسألة (ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان ولبثه فوق حاجه وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة)
• يحرم حال قضاء الحاجة في غير البنيان الاستقبال أو الاستدبارها للحديث (أبي أيوب) أما في البنيان فلحديث ابن عمر ويكره استقبالها حال الاستنجاء واللبث فوق الحاجة يحرم لأنه كشف العورة لغير الحاجة وطبيا، وبوله في طريق .... وكذلك متشمس الناس زمن الشتاء للحديث اتقوا اللعانين.
•رجح الشيخ أنه يجوز في البنيان الاستدبار دون استقبالها، ولو بال في ظل لا يجلس فيه الناس فلا يقال بالحرمة ومستحم الناس يجوز البول فيه دون التغوط.
مسألة (ويستجمر ثم يستنجي بالماء، ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة)
•دليل الجمع بين الاستجمار عندهم فعله عليه الصلاة والسلام ويجزئ الاستجمار عندهم حتى مع وجود الماء إلا إذا تعدى الأذى موضع العادة أو قبلي خنثى (لأن الأصلي غير معلوم منهما والاستجمار لا يصح إلا في الأصلي) مشكل ومخرج غير فرج وتنجس بغير خارج.
•قال الشيخ ابن عثيمين أنه لا يعلم على الجمع حديث بين الاستجمار والماء.
مسألة (ويشترط لاستجمار بأحجار ونحوها: أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان)
• (نحوها) كخرق وغيرها (طاهر) فلا يجوز بالنجس ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء وبجلد سمك أو حيوان مذكى مطلقا أو حشيش وإذا استجمر بما لا يجوز الاستجمار به فيتعين الماء بعده.
مسألة (ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر، ولو بحجر ذي شعب)
•لا يجزئ أقل من ثلاث مسحات الانقاء في الاستجمار بقاء أثر لا يزيله إلا الماء والاستنجاء بالماء أن يعود إلى خشونته.
مسألة (ويسن قطعه على وتر)
•قطع ما زاد على الثلاث وترا فإذا حصل الإنقاء بالرابعة زاد الخامسة.
مسألة (ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم)
•الاستنجاء بالماء أو بالحجر لكل خارج عدا غير الملوث والريح و الحصى (ولا يصح قبله وضوء ..... ) للحديث (يغسل ذكره ويتوضأ).
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[28 - 02 - 08, 12:56 م]ـ
أين أنت أخي الكريم " محمد بن فهد "؟؟
ليتك تُكمِل حفظك الله.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[28 - 02 - 08, 01:23 م]ـ
السلام عليكم.
سأنظم إليكم.
ممكن.
ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[08 - 06 - 08, 02:13 ص]ـ
معذرة على الانقطاع وسأعود لما بدأت إن شاء الله
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[09 - 06 - 08, 03:01 م]ـ
مرحبا بك أخي محمد ... وجزاك الله خيراً على هذا النقل، ولا يظهر لي خلل لكي أعلّق، طبعاً قد لا يوافقك بعض الإخوة على بعض الترجيحات، ولكن لا يعني هذا أن هناك خللاً، وزادك الله من فضله.
أهلا ومرحبا بالأستاذ حمد اشتقنا لكم.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[09 - 06 - 08, 03:05 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه عبارة عن مذاكرة للفقه مع الأخوة طلاب العلم علما أن الذي باللون الأزق من كلام ابن عثيمين رحمه الله والذي باللون الأخضر من حاشية الروض الذي أخرجتها دار الوطن لمجموعه من المشايخ الفضلاء ....
مسألة (الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه، وزوال الخبث)
•ارتفاع الحدث هو زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها (وما في معناه) أي من التجديد الوضوء أو غسل الميت أو التيمم (وزوال الخبث) أي النجاسة أو حكمها
•التيمم رافع للحدث، والنجاسة هي كل عين يحرم تناولها لا لحرمتها ولا لستقذارها ولا لضررها بعقل أو بدن.
زاد بعضهم في الحد زوال الخبث وما في معنى زوال الخبث أيضا فهل هذه الزيادة تُرَتِّبُ أخكاما؟ ولم لم يذكرها الشارخ ابن عثيمين بارك الله فيك.
ـ وهل الحدث هو الوصف أم المانع ومالذي يترتب على ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/228)
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[09 - 06 - 08, 03:08 م]ـ
مسألة (الطهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته)
• (لا يرفع الحدث) وهو كالأجماع إلا ما حكي عن الحنفية إجازة الوضوء من نبيذ التمر لحديث في الترمذي قال الحافظ عنه أجمع السلف على تضعيفه (لا يزيل النجس) أي النجاسة الحكمية على قول المذهب (على خلقته) التي خلقه الله عليها.
•الحدث يرفع بالتراب وليس التيمم مبيح للصلاة كما عللوا وإنما هو رافع للحدث والنجس طارئ يزيل بذهاب العين سواء كان ماء أو بغيره كالاستحالة أو غيره فإن النجس يزول بأي شيء كان.
عفوا المشاهدات للموضوع .... فاقت 30 ولا تعليق .... هل هناك خلل توجيه أفيدونا بارك الله فيكم
وأين مسألة استحالة النجاسة قفد ذكرها الشارح ابن عثيمين وما ترجيحه بجمع كلامه في مختلف المواطن؟ بارك الله فيك.
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[10 - 06 - 08, 12:37 م]ـ
أهلاً وسهلاً بأخي الفاضل/ أبي عبد الله الزاوي ... وأسأل الله تعالى أن يحفظك من كل سوء، وأن يمتّعنا بفوائدك ... وصدق القائل:
مَن لم يكنْ بين إخوانٍ يُسَرُّ ... فإنّ أوقاتَهُ نقصٌ وخسرانُ
وأستأذن إخواني؛ لأتقدّم بين يديهم متطفلاً:
زاد بعضهم في الحد زوال الخبث وما في معنى زوال الخبث أيضا فهل هذه الزيادة تُرَتِّبُ أخكاما؟ ولم لم يذكرها الشارخ ابن عثيمين بارك الله فيك.
يترتّبُ عليها مسألة التيمّم لنجاسة على البدن أو الجرح-دون الثوب والمكان على المشهور-؛ فهذا يعدّه الحنابلة ومَن وافقهم في حكم زوال الخبث. والذي عليه جمهور الفقهاء واختاره جمعٌ من المحققين أنه لا يشرع التيمم في هذه الصورة. والشيخ حفظه الله تعالى لم يذكرها لأحد احتمالين:
الأول: لكون هذا الذي عليه أكثر الشراح؛ والمتأخرون اعتنوا بالحدود على طريقة أهل المنطق، وأما المتقدّمون فتعويلهم على فهم السامع، ولذلك تزداد العلوم مع الزمن تعقيداً؛ فالمتأخر يتعقّب المتقدّم بالحواشي والتقريرات، وهذا معنى قولهم: العلم نقطة كثرها الجاهلون. (استفدتها من مذاكرة على الخاص في مسألة نحوية مع الشيخ الفاضل أبي مالك العوضي حفظه الله تعالى). أقول: بعضها مفيد للغايةِ.
الثاني: لكون الشيخ لا يرى زوال الخبث حكماً؛ وهذا اختيار الشيخ فعلاً، ذكر هذا في باب إزالة النجاسة. ولعل الشيخ رحمه الله لمْ يستحضر هذا أصلاً؛ فحصل بذلك مجموع الاحتمالين.
ـ وهل الحدث هو الوصف أم المانع ومالذي يترتب على ذلك.
(الوصف) بالنظر إلى ماهيّته، و (المانع) بالنظر إلى أثره. ولا يترتّب عليها -في نظري الضعيف- حكمٌ شرعي، ما هي إلا توضيح فقط، والله تعالى أعلم.
ولعل الإخوة يتحفونا بالمزيد ...
ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[11 - 06 - 08, 02:20 ص]ـ
أهلاً وسهلاً بأخي الفاضل/ أبي عبد الله الزاوي ... وأسأل الله تعالى أن يحفظك من كل سوء، وأن يمتّعنا بفوائدك ... وصدق القائل:
مَن لم يكنْ بين إخوانٍ يُسَرُّ ... فإنّ أوقاتَهُ نقصٌ وخسرانُ
وأستأذن إخواني؛ لأتقدّم بين يديهم متطفلاً:
غفر الله لك
العلم رحم بين أهله وليس هنا مُتََقدِمٌ و مٌتَقَدَمٌ عليه
بارك الله في الجميع
ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[11 - 06 - 08, 02:30 ص]ـ
باب السواك وسنن الوضوء
مسألة (التسوك بعود لين، منق، غير مضر لا يتفتت لا بإصبع و خرقة)
•سواء كان رطبا أو يابسا منق للفم والغير مضر احترازا من الريحان وكل ماله رائحه طيبه لا يفتت ولا يجرح فلا يصيب السنة بذلك وكذلك بالإصبع والخرقة
•قال الشيخ ابن عثيمين إذا لم يكن عنده حال وضوء شيء من العيدان فنقول له يجزئ الإصبع.
مسألة (مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال)
•يسن كل وقت لحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب إلا لصائم نفل أو فرض فإنه يكره وقبل الزوال يباح برطب ويستحب بيابس (لحديث إذا صمتم فاستاكوا في الغداة ولا تستاكوا في العشي)
•رجح الشيخ ابن عثيمين السنية مطلقا ورد على المذهب بالدليل والتعليل
مسألة (متأكد عند صلاة، وانتباه و تغير فم)
•سواء كانت الصلاة نفلا أو فرضا ومن نوم ليل أو نوم نهار و تغير الفم كل هذا باتفاق الأئمة (وأضيف إليه دخول المنزل وقراءة القرآن ...... وغيرها)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/229)
•قال الشيخ أن استدلالهم بحديث حذيفة من القياس الجلي ويسميه شيخ الإسلام بالعموم المعنوي بمعنى أنا إذا تيقنا أو غلب على ظننا أن هذا المعنى الذي جاء به النص يشمل هذا المعنى الذي لم يدخل في النص لفظا فإننا نقول دخل فيه بالعموم المعنوي.
بعد أن نستفيد من الأخوة وتنكيتهم على هذه المسائل ننتقل للتي تليها والله الموفق
ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[14 - 06 - 08, 02:00 ص]ـ
مسألة (ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فيه الأيمن)
• بالنسبة للأسنان يبدئ من يمين مستاك بيده اليسرى.
•والأمر في هذا واسعا باليمين كان باليسار لعدم ورود الدليل.
مسألة (ويدهن غبا ويكتحل وترا)
• لحديث نهانا أن نترجل إلا غبا والاكتحال في كل عين ثلاثا كل ليلة.
• هل يشرع الاكتحال للتجمل للرجال قال الشيخ الظاهر أنه مشروع للنساء فقط وقد يقال أنه مشروع مما يفيد أن الشيخ لا يشدد في هذه المسألة.
مسألة (وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر)
• بلفظ باسم الله لا يقوم غيرها مقامها على الأشهر من المذهب وإذا ذكر في أثناء الوضوء يسمي ويستأنف على المذهب عند المتأخرين وكذا في الغسل التيمم.
• ناقش الشيخ المذهب في مسألة التسمية على الذبيحة والصيد وقسم أن التسمية قد تكون شرطا وقد تكون واجبة وقد تكون بدعة ... (161)
مسألة (ويجب الختان ما لم يخف على نفسه،ويكره القزع)
• الوجوب يكون عند البلوغ على الذكر والأنثى الذكر يأخذ جلد الحشفة والأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج و الخنثى من الاثنين ويستحب في الصغر.
• قال الشيخ رحمه الله أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء، والقزع مكروه إلا إذا كان فيه تشبه فإنه محرم
مسألة (ومن سنن الوضوء " السواك، وغسل الكفين ثلاثا، ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء، والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، والمبالغة فيهما لغير الصائم، وتخليل اللحية الكثيفة و الأصابع، والتيامن، و أخذ ماء جديد للأذنين، والغسلة الثانية والثالثة)
• لوجود الدليل في المسائل هذه (السواك، غسل الكفين ثلاثا، ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء، والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، والمبالغة فيها لغير الصائم، وتخليل اللحية، والتيامن، والغسلة الثانية والثالثة)
• أما أخذ الماء الجديد للأذنين ففيه حيث عبد الله بن زيد وهو حديث شاذ.
ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[15 - 06 - 08, 12:15 ص]ـ
باب فروض الوضوء و صفته
مسألة (فروضه ستة: غسل الوجه – والفم والأنف منه)
•غسل الوجه لقوله تعالى (فاغسلوا وجوهكم) والفم والأنف منه لدخولها في حده.
•حد الوجه من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية وعرضا من الأذن إلى الأذن.
مسألة (و غسل اليدين ومسح الرأس ومنه الأذنان)
• غسل اليدين إلى المرافق بنص الآية وكذا مسح الرأس والأذنان من مفردات المذهب وجوب مسحها وهناك رواية أخرى بأنها لا تجب.
•و هل يسقط لو أنه غسل رأسه قال الشيخ الأقرب أنه إذا أمر يده مع الغسل أنه يجزئ مع الكراهة وحديث الأذنان من الرأس قال عنه الشيخ رحمه الله أن هناك من يضعفه و لكن مواظبة النبي صلى الله عليه و سلم على مسحهما دليل لا إشكال فيه.
مسألة (غسل الرجلين)
•بدليل الآية.
•رد الشيخ على الرافضة من ثلاثة أوجه.
مسألة (الترتيب)
•وهذا هو الصحيح من المذهب بخلاف الحنفية والمالكية.
• هل يسقط الترتيب بالجهل أو النسيان؟ مال الشيخ إلى أنه لا يسقط.
مسألة (والموالاة وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله)
• هذا هو المذهب والدليل حديث الرجل الذي على ظهر قدم قدر اللمعة لم يصبها الماء أمره أن يعيد الوضوء.
•الموالاة شرط لأن الوضوء عبادة واحدة و تعليق حكم انقطاع الموالاة بنشاف الأعضاء أقرب للضبط
مسألة (والنية شرط لطهارة الأحداث كلها)
•ومحلها القلب ولا تصح الطهارة حتى من المستحبات إلى بها.
•طهارة الأنجاس لا يشترط لها نية أم الأحداث فالجمهور على أنه يحتاج لنية خلافا لأبي حنيفة.
مسألة (فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها)
• مثل صلاة أو قراءة قرآن فإن أطلق أو نوى تبرد لم تجزئه.
• صور المسألة (الأولى) نية رفع الحدث (الثانية) الطهارة لما تجب له (الثالثة) الطهارة لما تسن له.
مسألة (فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة، أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/230)
•ارتفع حدثه وإن كان ناسيا لأنه نوى طهارة مشروعة.
•إذا نوى الشيء ناسيا صح وإذا نواه ذاكرا لم يصح! هذا من غرائب العلم.
مسألة (وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب وكذا عكسه، وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها)
• ذلك أن الأحداث تتداخل بشرط أن لا ينوي عدم ارتفاع غيره من لأحداث لأن فيها الوجهان عندهم وعدم الارتفاع صححه المرداوي.
• حتى وإن نوى أن لا يرتفع عن غيره فيرتفع عنه، لأن الحدث وصف واحد وإن تعددت أسبابه.
مسألة (ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب واستصحاب ذكرا في جميعها ويجب استصحاب حكمها)
* يجوز تقديم النية بزمن يسير على العبادة وأول المسنونات هو غسل اليدين لغير قائم من نوم ليل فإن عزبت عن خاطره في أثناء العبادة لم يؤثر وإن شك استأنف.
• أن تقدمت النية بزمن كثير فإنها لا تجزئ، ولو سبق لسانه بغير قصد فالمدار على ما في القلب. وفيه فوائد متعلقة بالنية.
مسألة (صفة الوضوء: أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق، ويغسل وجهه من منابات شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وما فيه من شعر خفيف، والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه)
• ولا يغسل داخل عينية ولو من نجاسة ولو أمن الضرر.
• لا يجب إدارة الماء في الفم إلا إذا كان قليلا،ولا يجب أن يزيل بقايا الطعام ولا يجب إزالة الأسنان المركبة كالخاتم الأولى أن يحركه لا على سبيل الوجوب.
مسألة (ثم يديه مع المرفقين، ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ويغسل الأقطع بقية المفروض فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه ثم يرفع رأسه ويقول ما ورد وتباح معونته وتنشيف أعضائه)
• يمسح الرأس ولو كان ملبدا ويجزئ غسل الرأس مع الكراهة إذا أمر يده.
• لا خلاف يذكره الشيخ والدعاء الأرجح أن لا يقوله إلا بعد الوضوء خلافا لصاحب الفروع ودليل إعانة المتوضئ حديث المغيرة والتنشيف دليله حديث ميمونة.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[17 - 06 - 08, 09:52 م]ـ
أهلاً وسهلاً بأخي الفاضل/ أبي عبد الله الزاوي ... وأسأل الله تعالى أن يحفظك من كل سوء، وأن يمتّعنا بفوائدك ... وصدق القائل:
مَن لم يكنْ بين إخوانٍ يُسَرُّ ... فإنّ أوقاتَهُ نقصٌ وخسرانُ
وأستأذن إخواني؛ لأتقدّم بين يديهم متطفلاً:
يترتّبُ عليها مسألة التيمّم لنجاسة على البدن أو الجرح-دون الثوب والمكان على المشهور-؛ فهذا يعدّه الحنابلة ومَن وافقهم في حكم زوال الخبث. والذي عليه جمهور الفقهاء واختاره جمعٌ من المحققين أنه لا يشرع التيمم في هذه الصورة. والشيخ حفظه الله تعالى لم يذكرها لأحد احتمالين:
الأول: لكون هذا الذي عليه أكثر الشراح؛ والمتأخرون اعتنوا بالحدود على طريقة أهل المنطق، وأما المتقدّمون فتعويلهم على فهم السامع، ولذلك تزداد العلوم مع الزمن تعقيداً؛ فالمتأخر يتعقّب المتقدّم بالحواشي والتقريرات، وهذا معنى قولهم: العلم نقطة كثرها الجاهلون. (استفدتها من مذاكرة على الخاص في مسألة نحوية مع الشيخ الفاضل أبي مالك العوضي حفظه الله تعالى). أقول: بعضها مفيد للغايةِ.
الثاني: لكون الشيخ لا يرى زوال الخبث حكماً؛ وهذا اختيار الشيخ فعلاً، ذكر هذا في باب إزالة النجاسة. ولعل الشيخ رحمه الله لمْ يستحضر هذا أصلاً؛ فحصل بذلك مجموع الاحتمالين.
(الوصف) بالنظر إلى ماهيّته، و (المانع) بالنظر إلى أثره. ولا يترتّب عليها -في نظري الضعيف- حكمٌ شرعي، ما هي إلا توضيح فقط، والله تعالى أعلم.
ولعل الإخوة يتحفونا بالمزيد ...
لا عُدِمنا فوائدكم أخانا حمد بقيت مسألة استحالة النجاسة فما هو ترجيح الشيخ بوركتم.
ثم سؤال آخر أثر النجاسة الباقي أسفل الخف بعد تطهيره هل هو نجس عند الشيخ أم طاهر؟.
ـجزاكم الله خيرا عذرا على الغياب فالشواغل كثيرة.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[17 - 06 - 08, 09:55 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه عبارة عن مذاكرة للفقه مع الأخوة طلاب العلم علما أن الذي باللون الأزق من كلام ابن عثيمين رحمه الله والذي باللون الأخضر من حاشية الروض الذي أخرجتها دار الوطن لمجموعه من المشايخ الفضلاء ....
مسألة (الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه، وزوال الخبث)
•ارتفاع الحدث هو زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها (وما في معناه) أي من التجديد الوضوء أو غسل الميت أو التيمم (وزوال الخبث) أي النجاسة أو حكمها
•التيمم رافع للحدث، والنجاسة هي كل عين يحرم تناولها لا لحرمتها ولا لستقذارها ولا لضررها بعقل أو بدن.
ـ في تعريف النجاسة زادوا مع إمكان التناول فما وجه حذف الشيخ لهذا القيد
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[17 - 06 - 08, 10:01 م]ـ
بحث لعله أجنبي لكنه مفيد إذا أطلق الشيخ ابن عثيمين لفظ الفقهاء فهل يريد الحنابلة على الخصوص أم المعنى أوسع؟ بوركتم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/231)
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[18 - 06 - 08, 09:59 ص]ـ
بقيت مسألة استحالة النجاسة فما هو ترجيح الشيخ بوركتم.
الشخ رحمه الله يرى أن النجاسة تطهر بالاستحالة؛ وهو اختيار شيخ الإسلام رحم الله الجميع، ولعل أخانا محمد يتحفنا بنصّ كلامه.
سؤال آخر أثر النجاسة الباقي أسفل الخف بعد تطهيره هل هو نجس عند الشيخ أم طاهر؟.
يرى أنه طاهر، وهو اختيار شيخ الإسلام رحم الله الجميع، ولعل أخانا يتحفنا بالتوثيق، حفظ الله الجميع.
بحث لعله أجنبي لكنه مفيد إذا أطلق الشيخ ابن عثيمين لفظ الفقهاء فهل يريد الحنابلة على الخصوص أم المعنى أوسع؟ بوركتم.
الذي يظهر من صنيع الشيخ -والله أعلم- أنه يعني المعنى العام؛ وهذا ظهر لي بالتتبع قديماً، ولا أستحضر الآن شيئاً من الأمثلة، والله تعالى أعلم.
ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[18 - 06 - 08, 03:03 م]ـ
الشخ رحمه الله يرى أن النجاسة تطهر بالاستحالة؛ وهو اختيار شيخ الإسلام رحم الله الجميع، ولعل أخانا محمد يتحفنا بنصّ كلامه.
والصَّواب: أنَّه إِذا زالت النَّجاسة بأي مزيل كان طَهُر محلُّها؛ لأنَّ النَّجاسة عينٌ خبيثة، فإذا زالت زال حكمها، فليست وصفاً كالحدث لا يُزال إِلا بما جاء به الشَّرع ص 30/ 1
يرى أنه طاهر، وهو اختيار شيخ الإسلام رحم الله الجميع، ولعل أخانا يتحفنا بالتوثيق، حفظ الله الجميع.
القول الثَّالث: أنه يُعفَى عن يسير سائر النَّجاسات.
وهذا مذهب أبي حنيفة (5)، واختيار شيخ الإِسلام ابن تيميَّة (6) ولا سيَّما ما يُبتلَى به النَّاس كثيراً كبعر الفأر، وروثه، وما أشبه ذلك، فإِنَّ المشقَّة في مراعاته، والتطهُّر منه حاصلة، والله تعالى يقول: {{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}} [الحج: 78].
وكذلك أصحاب الحيوانات التي يمارسونها كثيراً، كأهل الحمير مثلاً، فهؤلاء يشقُّ عليهم التحرُّز من كُلِّ شيء.
والصَّحيح: ما ذهب إِليه أبو حنيفة، وشيخ الإِسلام، لأنَّنا إِذا حكمنا بأن هذه نجِسة، فإِمَّا أن نقول: إِنَّه لا يُعفَى عن يسيرها كالبول والغائط؛ كما قال بعض العلماء، وإِما أن نقول بالعَفْوِ عن يسير جميع النَّجاسات، ومن فرَّق فعليه الدَّليل. (446/ 1)
الذي يظهر من صنيع الشيخ -والله أعلم- أنه يعني المعنى العام؛ وهذا ظهر لي بالتتبع قديماً، ولا أستحضر الآن شيئاً من الأمثلة، والله تعالى أعلم.
هذا ما أردت يا شيخ حمد ولعلك سلمك الله تشاركنا في ما تقدم من مسائل من نكت فيها أو ضوابط وهذه دعوة لك أخي الكريم وسائر الأخوة الفضلاء
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[19 - 06 - 08, 08:00 م]ـ
مسألة (فروضه ستة: غسل الوجه – والفم والأنف منه)
أورد شيخنا حمد الحمد حفظه الله (و من الأدله على وجوبهما:
ماثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر) فهذا فيه ايجاب الاستنشاق لأمر النبي صلى الله عليه و سلم و الأصل في الأمر الوجوب.
و أما المضمضه فدليلها: ماثبت في سنن أبي داوود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (إذا توضأت فمضمض) فهذا أمر و الأمر للوجوب.
و لم يصح عن النبي صلى الله عليه و سلم حديث البته - كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم أنه ترك المضمضه و الاستنشاق فصح أن يكون ذلك من بيان المجمل في القران.
مسألة (غسل الرجلين)
قال الشيخ (هو فرض بالاجماع)
مسألة (الترتيب)
استدل الشيخ بالايه و قال (أن الله عز وجل قد أدخل الممسوح بين المغسولات و فصل النظير عن نظيره و لا فائدة منه إلا بيان فرضية الترتيب لأن الايه في ذكر فرائض الوضوء
و قال (ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه أنه توضأ إلا مرتبا كما قرر هذا ابن تيميه و ابن القيم و النووي و غيرهم
مسألة (والموالاة وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله)
و صحح الشيخ كون العرف ضابطا للموالاة
و رجح ّأن الموالاة لا تسقط بالجهل و النسيان و الاكراه
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[21 - 06 - 08, 06:08 م]ـ
هذا ما أردت يا شيخ حمد ولعلك سلمك الله تشاركنا في ما تقدم من مسائل من نكت فيها أو ضوابط وهذه دعوة لك أخي الكريم وسائر الأخوة الفضلاء. بارك الله فيكم.
ـ قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الممتع: ـ قوله رحمه الله تعالى في بيان معنى صلاة الله على نبينا صلى الله عليه وسلم: والصَّواب ما قاله أبو العالية: «إنَّ الصَّلاة من الله ثناؤه على المُصَلَّى عليه في الملأ الأعلى»، أي: عند الملائكة المقرَّبين .. اهـ. وقال الشيخ في شرحه لبلوغ المرام: الصلاة على الرسول أحسن ما قيل فيها، ما قاله أبو العالية الرّياحي: أنَّها ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى عند الملائكة. يعني: ذكر الله تعالى عبده بالذكر الحسن عند الملائكة. هذا ما اختاره كثير من العلماء، ولا سيما المتأخرون منهم، لكن في النفس من هذا شيء: وهو أنَّ أبا العالية رحمه الله من التابعين ومثل هذا لا يُقال بالرأي؛ لأنّ من يقول إنَّ الله يثني عليه فيحتاج إلى دليل من السنة يتبين به الأمر ويتضح، ولكن فسره بعضهم قال: إن الصلاة من الله تعني: الرحمة، وهذا ليس بصحيح أيضا، لأنّ الله تعالى قال في الكتاب العزيز (أولئك عليهم صلوات من ربِّهم ورحمة) [البقرة 157] والعطف يقتضي المغايرة، وأن الرحمة غير الصلوات وأيضا الرحمة يُدعى بها لكل واحد، كل إنسان تقول: اللهم ارحمه، لكن الصلاة لا يُدعى بها لكلِّ واحد بل فيها خلاف وتفصيل عند العلماء.
إذن فالصلاة لا نستطيع أن نجزم بأنَّها ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، ولا نقول: إنَّها الرحمة لفساد هذا المعنى بل نقول: الصلاة فيها رحمة خاصة فوق الرحمة التي تكون لكل أحد ولا ندري معناها، وحينئذٍ نسلم من الشبهة، لكن القول بأنَّها ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى فسَّره كثير من المحققين – رحمهم الله-. اهـ. فعلى أيّ القولين استقرَّ رأي الشيخ أخيرا. بارك الله فيكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/232)
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[21 - 06 - 08, 06:10 م]ـ
هذا ما أردت يا شيخ حمد ولعلك سلمك الله تشاركنا في ما تقدم من مسائل من نكت فيها أو ضوابط وهذه دعوة لك أخي الكريم وسائر الأخوة الفضلاء
ـ قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وذهب بعض العلماء إِلى أنَّ النَّجاسة العينية إِذا استحالت طَهُرت؛ كما لو أوقد بالرَّوث فصار رماداً؛ فإِنه يكون طاهراً، وكما لو سقط الكلب في مملحة فصار ملحاً؛ فإنه يكون طاهراً، لأنَّه تحوَّلَ إِلى شيء آخر، والعين الأولى ذهبت، فهذا الكلب الذي كان لحماً وعظاماً ودماً، صار ملحاً، فالملح قضى على العين الأولى. اهـ.
ـ قد يُفهمُ من قول الشيخ: وذهب بعض العلماء .. إلخ أن قولهم هذا يقابل قول الجمهور لتعبيره بالبعض.فهل هذا الفهم صحيح. وما مذهب الجمهور في هذه المسألة.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[21 - 06 - 08, 06:12 م]ـ
هذا ما أردت يا شيخ حمد ولعلك سلمك الله تشاركنا في ما تقدم من مسائل من نكت فيها أو ضوابط وهذه دعوة لك أخي الكريم وسائر الأخوة الفضلاء
وليسمح الإخوة بالاستطراد بارك الله فيهم
هل أصول الشيخ ابن عثيمين أصول حنبلية؟
ـ هل هو مجتهد مطلق أم مقيد؟.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[23 - 06 - 08, 06:26 م]ـ
أين إخواننا الحنابلة. بارك الله فيهم.
ـ[معاد الجزائري]ــــــــ[26 - 06 - 08, 12:53 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[26 - 06 - 08, 07:48 ص]ـ
وليسمح الإخوة بالاستطراد بارك الله فيهم
هل أصول الشيخ ابن عثيمين أصول حنبلية؟
ـ هل هو مجتهد مطلق أم مقيد؟.
الشيخ رحمه الله تعالى على أصول الحنابلة في الجملة، وهو مجتهد مطلق؛ لا يتقيّد بالمذهب، والله تعالى أعلم.
فاللهم تغمده بواسع رحمتك، وجميع علماء المسلمين ...
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[29 - 06 - 08, 07:08 م]ـ
اللهم تغمده بواسع رحمتك، وجميع علماء المسلمين ... بارك الله فيك أخانا حمد وبقيت معنا المباحث السابقة فأرجوا الإجابة عليها إن أمكن.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[30 - 06 - 08, 06:55 م]ـ
ـ سؤال: في الشرح الممتع: تنبيه: لم يذكر المؤلِّف قوله: «إنك لا تخلف الميعاد»؛ لأن المحدثين اختلفوا فيها، هل هي ثابتة أو ليست بثابتة؟ فمنهم من قال: إنها. غير ثابتة لشُذُوذِها؛ لأن أكثر الذين رَوَوا الحديث لم يرووا هذه الكلمة، قالوا: والمقام يقتضي ألا تُحذف؛ لأنه مقام دُعاء وثناء، وما كان على هذا السبيل فإنه لا يجوز حذفه إلا لكونه غير ثابت؛ لأنه مُتَعَبَّدٌ به.
ومن العلماء من قال: إنَّ سندها صحيح، وإنها تُقال؛ لأنها لا تُنَافي غيرَها، وممن ذهب إلى تصحيحها الشيخ عبد العزيز بن باز، وقال: إن سندَها صحيح، وقد أخرجها البيهقي (4) بسند صحيح. وقالوا: إنَّ هذا مما يُختم به الدُّعاء كما قال تعالى: {{رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ *}} [آل عمران] فمن رأى أنَّها صحيحة فهي مشروعة في حقِّه، ومن رأى أنَّها شاذة فليست مشروعة في حقِّه، والمؤلِّف وأصحابُنَا يرون أنها شاذَّة ولا يُعمل بها. اهـ.
ـ الشاهد من نقل نص كلامه هو قوله: والمؤلِّف وأصحابُنَا يرون أنها شاذَّة ولا يُعمل بها. اهـ. فهل هذا العزو إليهم يتماشى مع ما عُرف من طريقة الفقهاء أنّ الزيادة مقبولة مطلقاً؟
ـ قال الإمام الذهبي في الموقظة في حدّ الصّحيح: - الحديثُ الصحيح:
هو ما دَارَ على عَدْلً مُتْقِنٍ واتَّصَل سَنَدُه. فإن كان مُرسَلاً ففي الاحتجاج به اختلاف.
وزاد أهلُ الحديث: سلامتَهُ من الشذوذِ والعِلَّة. وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإنَّ كثيراً من العِلَل يأبَوْنها.اهـ.
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[01 - 07 - 08, 02:12 م]ـ
ـ قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وذهب بعض العلماء إِلى أنَّ النَّجاسة العينية إِذا استحالت طَهُرت؛ كما لو أوقد بالرَّوث فصار رماداً؛ فإِنه يكون طاهراً، وكما لو سقط الكلب في مملحة فصار ملحاً؛ فإنه يكون طاهراً، لأنَّه تحوَّلَ إِلى شيء آخر، والعين الأولى ذهبت، فهذا الكلب الذي كان لحماً وعظاماً ودماً، صار ملحاً، فالملح قضى على العين الأولى. اهـ.
ـ ما مذهب الجمهور في هذه المسألة.
ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة الاستحالة قولين:
الأول: أنها تطهر، وهو قول أبي حنيفة وأهل الظاهر، وأحد قولي مالك وأحمد، رحم الله الجميع.
الثاني: لا تطهر وهو قول الشافعي، وأحد قولي مالك وأحمد، رحم الله الجميع.
قد يُفهمُ من قول الشيخ: وذهب بعض العلماء .. إلخ أن قولهم هذا يقابل قول الجمهور لتعبيره بالبعض.
في الأصل تقابل مذهب الجمهور؛ ولكن هل كان الشيخ يعني ذلك؟ وهل يحمل قول كل عالم على هذا؟
لا أراها قاعدةً مطردة ... وحصر مثل هذه الأمور متعسّر في مثل هذا الكتاب، لأنه مفرّغ، وقد اعتذر عن هذا في مقدمة كتابه، وفي مقدمة شرح الواسطية كذلك، رحمه الله رحمة واسعة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/233)
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[02 - 07 - 08, 05:26 م]ـ
ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة الاستحالة قولين:
الأول: أنها تطهر، وهو قول أبي حنيفة وأهل الظاهر، وأحد قولي مالك وأحمد، رحم الله الجميع.
الثاني: لا تطهر وهو قول الشافعي، وأحد قولي مالك وأحمد، رحم الله الجميع.
في الأصل تقابل مذهب الجمهور؛ ولكن هل كان الشيخ يعني ذلك؟ وهل يحمل قول كل عالم على هذا؟
لا أراها قاعدةً مطردة ... وحصر مثل هذه الأمور متعسّر في مثل هذا الكتاب، لأنه مفرّغ، وقد اعتذر عن هذا في مقدمة كتابه، وفي مقدمة شرح الواسطية كذلك، رحمه الله رحمة واسعة ..
بارك الله فيك أخي الحبيب نعم يحمل كلام العالم على أحسن المحامل بلا تكلف وبلا أوجه مستكرهة.
ـ وقد صرح شيخ الاسلام ابن تيمية في موضع من الفتاوي أن القول بأن الاستحالة مطهرة هو قول الجمهور.
ـ ولازلنا في انتظار المزيد من فوائدكم أخانا حمد لتستمر المسيرة في طريق الاستفادة. بارك الله فيكم.
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[03 - 07 - 08, 01:28 م]ـ
ـ سؤال: في الشرح الممتع: تنبيه: لم يذكر المؤلِّف قوله: «إنك لا تخلف الميعاد»؛ لأن المحدثين اختلفوا فيها، هل هي ثابتة أو ليست بثابتة؟ فمنهم من قال: إنها. غير ثابتة لشُذُوذِها؛ لأن أكثر الذين رَوَوا الحديث لم يرووا هذه الكلمة، قالوا: والمقام يقتضي ألا تُحذف؛ لأنه مقام دُعاء وثناء، وما كان على هذا السبيل فإنه لا يجوز حذفه إلا لكونه غير ثابت؛ لأنه مُتَعَبَّدٌ به.
ومن العلماء من قال: إنَّ سندها صحيح، وإنها تُقال؛ لأنها لا تُنَافي غيرَها، وممن ذهب إلى تصحيحها الشيخ عبد العزيز بن باز، وقال: إن سندَها صحيح، وقد أخرجها البيهقي (4) بسند صحيح. وقالوا: إنَّ هذا مما يُختم به الدُّعاء كما قال تعالى: {{رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ *}} [آل عمران] فمن رأى أنَّها صحيحة فهي مشروعة في حقِّه، ومن رأى أنَّها شاذة فليست مشروعة في حقِّه، والمؤلِّف وأصحابُنَا يرون أنها شاذَّة ولا يُعمل بها. اهـ.
ـ الشاهد من نقل نص كلامه هو قوله: والمؤلِّف وأصحابُنَا يرون أنها شاذَّة ولا يُعمل بها. اهـ. فهل هذا العزو إليهم يتماشى مع ما عُرف من طريقة الفقهاء أنّ الزيادة مقبولة مطلقاً؟
ـ قال الإمام الذهبي في الموقظة في حدّ الصّحيح:- الحديثُ الصحيح:
هو ما دَارَ على عَدْلً مُتْقِنٍ واتَّصَل سَنَدُه. فإن كان مُرسَلاً ففي الاحتجاج به اختلاف.
وزاد أهلُ الحديث: سلامتَهُ من الشذوذِ والعِلَّة. وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإنَّ كثيراً من العِلَل يأبَوْنها.اهـ.
أخي الكريم/ أبا عبد الله الزاوي ... حفظك الله تعالى ...
لا يخفى عليك صعوبة التقنين، ووضع القواعد؛ فهذا من أصعب المسائل. وما من قاعدة إلا ولها شواذّ، حتى هذه القاعدة نفسها.
ومسائلك دقيقة وجميلة ... وفقك الله تعالى؛ ولكنها صعبةٌ جدّاً ... (ابتسامة).
وبالنسبة لقول الذهبي رحمه الله: (على مقتضى نظر الفقهاء) يعني غيرَ فقهاء المحدّثين. ولا يخفى عليك أن المسائل الموجودة في كتب المذاهب عبارة عن خليط من أقوال الإمام وأصحابه، ويوجد منهم المحدّث والفقيه.
وهذا الأمر جليٌّ واضحٌ عندك وعند غيرك؛ وبناء عليه يتضح أن الذهبي رحمه الله قصد حكمَ فقيه بعينه.
أرجو أنّ أكون قد وفقتُ في العرض ... وضيق الوقت حداني لهذا.
تنبيه: لم أجد نصّاً من الأصحاب على أن شذوذ هذه الزيادة هي المذهب.
فائدة: لاشكّ أن منهج المتقدّمين يقتضي شذوذ هذه الزيادة، وما اختاره الشيخ ابن باز -عليه شآبيب الرحمة والمغفرة- عليه جلّ المتأخرين، وقد أورد الحافظ هذه الزيادة في (الفتح) وسكت عليها، والله تعالى أعلم.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[03 - 07 - 08, 06:05 م]ـ
بارك الله فيك أخي حمد بقيت معنا أسئلة سبقت تنتظر الإجابة وفقك الله لكل خير.
ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[10 - 07 - 08, 02:34 م]ـ
نكمل هذه المذاكرة التي نستفيد من الأخوة فيها حمد بن صالح المري وفقه الله لكل خير والأخ الكريم أبو عبدالله الزاوي وفقه الله لكل خير والأخ الفاضل أبو القاسم الحايلي على ما نقله لنا من فوائد الشيخ حمد الحمد حفظه الله ونفع بالجميع
باب المسح على الخفين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/234)
مسألة (يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها)
•حكم المسافر لمعصية هو حكم المقيم وإذا انقضت المدة خلعها فإن خاف أو أضر برفيق فإن مسح وصلى أعاد.
• نبه الشيخ أن الناس إما مقيم أو مسافر فقط.
مسألة (من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما)
•لا يمسح على نجس ولو لضرورة ولا على حرير أو مغصوب لأن المسح رخصة والعاصي لا ينبغي أن يرخص له وما لا يستر لصفاء أو سعة فلا و لا يجوز المسح على ما يسقط.
•تبدأ المدة من المسح، لا يشترط أن يكون ساترا، ويصح وإن لم يثبت بنفسه.
مسألة (وعلى عمامة رجل محنكة وذات ذؤابة، وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها، إذا لبس ذلك بعد كمال طهارة)
•المحنكة لا الصماء تغطي ما جرت العادة به والمسح على العمامة مؤقت وإذا خلعت بطل المسح في المذهب، وإن تعدت الجبيرة محل الحاجة نزعها إلا في حالة خوف الضرر فيتيمم على قدر الزائد.
•شرطان للعمامة أن تكون لرجل وأن تكون ذات ذؤابة مع الإباحة وطهارة العين والأولى للمرأة أن لا تمسح وجاز مسح الرأس الملبد و لم يرجح الشيخ هل هناك توقيت للمسح على العمامة أم لا وإذا زيد في الجبيرة فوق الحاجة يمسح ولا يتيمم واشتراط كمال الطهارة في الجبيرة ضعيف و خطأ من أفتى بجواز المسح على المناكير لأن المسح ورد على ما يلبس على الرأس والرجل.
مسألة (ومن مسح في سفر ثم أقام، أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم، وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر)
•إذا أقام فله أحكام المقيم وإذا كان مقيما و سافر فله حكم المقيم تغليبا لجانب الحضر كذا الحكم إذا شك ما لم يغلب على ظنه شيء والصورة الأخيرة فابتداء المسح بالسفر ليس فيها خلاف في المذهب.
•الصورة الأولى وافق الشيخ المذهب والصحيح عنده في الباقي يتم مسح مسافر.
مسألة (و لا يمسح قلانس ولفافة، و لا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه، وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني)
•لعدم توفر شروط المسح لا يمسح على ما ذكر ولبس الخف الفوقاني على طهارة مائية تعلق حكم المسح عليه إذا تم مسحه والخفين لهما أربع صور.
• ما كان فيه مشقة للنزع جاز المسح عليه كالعمامة، ويمسح اللفافة، وجاز عنده إذا لبس الثاني على طهارة أن يمسح عليه ولا يشترط فيها أن تكون مائية.
مسألة (ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه وعلى جميع جبيرة ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة)
•و إذا اكتفى في مسح عقب الخف لم يجزئه و إذا ظهر محل الفرض انتقضت طهارته لأن الطهارة عندهم لا تتبعض وقد بطلت في الممسوح فتبطل في الجميع.
• ويستحب مسح الناصية إذا بدت والصحيح أن الطهارة لا تنتقض بتمام المدة.
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[10 - 07 - 08, 07:50 م]ـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من اتبع هداه أما بعد فإني أنضمّ إليكم سائلا الله جل و علا تسديد المقال:
حكم المسافر لمعصية هو حكم المقيم وإذا انقضت المدة خلعها:
و أهل العلم يفرّقون في هذا بين العاصي بسفره و العاصي في سفره أما العاصي في سفره فبالإجماع يباح له الترخّص و أما العاصي بسفره (الذي أنشأ السفر بنية العصيان) فمحل خلاف في اباحة الترخص له و المسألة تنبني على قاعدة فقهية عندهم و هي أن الرخص لا تناط بالمعاصي.
نبه الشيخ أن الناس إما مقيم أو مسافر فقط:
و المسألة محل خلاف بين أهل العلم أيضا و الصواب ما ذكر الشيخ رحمه الله و إثبات قسم ثالث هو الإستيطان
يحتاج إلى دليل.
ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[18 - 08 - 08, 06:16 م]ـ
حياك الله أخي محمد مصطفى العنبري
لعلنا ننتقل لمذاكرة كتاب الصيام لقرب الشهر الفضيل نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه بخير حال وأن يحسن لنا المآل
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[18 - 08 - 08, 06:34 م]ـ
حياك الله أخي محمد مصطفى العنبري
لعلنا ننتقل لمذاكرة كتاب الصيام لقرب الشهر الفضيل نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه بخير حال وأن يحسن لنا المآل
فلتبدأ بذلك سددك الله .. وكنت أود أن أفتح لذلك موضوعا مستقلا، وهو جاهز عندي، لكن لعلنا نكتفي بما هنا.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[18 - 08 - 08, 06:37 م]ـ
حياك الله أخي محمد مصطفى العنبري
لعلنا ننتقل لمذاكرة كتاب الصيام لقرب الشهر الفضيل نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه بخير حال وأن يحسن لنا المآل
فلتبدأ بذلك سددك الله .. وقد كنت أنوي فتح موضوع مفرد لذك وهو جاهز عندي .. لكن لعلنا نكتفي بما هنا.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[18 - 08 - 08, 08:31 م]ـ
هيا أخي أباالمقداد ياصاحب الهمة العالية ونحن نقتفي أثرك ونستفيد منك إن شاء الله تعالى.
لازلت مباركا ياصاحب الهمة الكبيرة.
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/235)
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[04 - 10 - 08, 08:18 م]ـ
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الله الزاوي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=842748#post842748)
سؤال آخر أثر النجاسة الباقي أسفل الخف بعد تطهيره هل هو نجس عند الشيخ أم طاهر؟.
يرى أنه طاهر، وهو اختيار شيخ الإسلام رحم الله الجميع، ولعل أخانا يتحفنا بالتوثيق، حفظ الله الجميع.
يرى أنه طاهر، وهو اختيار شيخ الإسلام رحم الله الجميع، ولعل أخانا يتحفنا بالتوثيق، حفظ الله الجميع.
القول الثَّالث: أنه يُعفَى عن يسير سائر النَّجاسات.
وهذا مذهب أبي حنيفة (5)، واختيار شيخ الإِسلام ابن تيميَّة (6) ولا سيَّما ما يُبتلَى به النَّاس كثيراً كبعر الفأر، وروثه، وما أشبه ذلك، فإِنَّ المشقَّة في مراعاته، والتطهُّر منه حاصلة، والله تعالى يقول: {{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}} [الحج: 78].
وكذلك أصحاب الحيوانات التي يمارسونها كثيراً، كأهل الحمير مثلاً، فهؤلاء يشقُّ عليهم التحرُّز من كُلِّ شيء.
والصَّحيح: ما ذهب إِليه أبو حنيفة، وشيخ الإِسلام، لأنَّنا إِذا حكمنا بأن هذه نجِسة، فإِمَّا أن نقول: إِنَّه لا يُعفَى عن يسيرها كالبول والغائط؛ كما قال بعض العلماء، وإِما أن نقول بالعَفْوِ عن يسير جميع النَّجاسات، ومن فرَّق فعليه الدَّليل. (446/ 1) انتهى.
ـ قال أخوكم أبو عبد الله الزاوي: الذي يظهر من كلام الفقهاء أنهم إذا قالوا أن النجاسة يُعفى عنها لا يُريدون أنَّها طاهرة. بل هي نجسة لكن المنع المترتب عنها زال بالعفو عنها للمشقة. والله أعلم.
ـ في الإنصاف: قَوْلُهُ (وَإِذَا تَنَجَّسَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْ الْحِذَاءِ وَجَبَ غَسْلُهُ)، هَذَا الْمَذْهَبُ.وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ.قَالَ فِي الْفُرُوعِ: نَقَلَهُ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ.وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفُرُوعِ، وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ.وَعَنْهُ يُجْزِئُ دَلْكُهُ بِالْأَرْضِ.قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهِيَ أَظْهَرُ.وَقَالَ: اخْتَارَهَا جَمَاعَةٌ.قُلْت: مِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ، وَالْمَجْدُ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ.وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَالْمُنْتَخَبِ، وَالتَّسْهِيلِ، وَقَدَّمَهُ فِي مَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالشَّرْحِ، وَابْنُ تَمِيمٍ، وَالْفَائِقُ، وَابْنُ رَزِينٍ.وَعَنْهُ يُغْسَلُ مِنْ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ.وَيُدَلَّكُ مِنْ غَيْرِهِمَا.وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْكَافِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ: وَقِيلَ: يُجْزِئُ دَلْكُهُ مِنْ الْيَابِسَةِ لَا الرَّطْبَةِ.وَحَمَلَ الْقَاضِي الرِّوَايَاتِ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ النَّجَاسَةُ يَابِسَةً.وَقَالَ: إذَا دَلَكَهَا وَهِيَ رَطْبَةٌ لَمْ يُجْزِهِ، رِوَايَةً وَاحِدَةً.وَرَدَّهُ الْأَصْحَابُ.وَأَطْلَقَ ابْنُ تَمِيمٍ فِي إلْحَاقِ الرَّطْبَةِ بِالْيَابِسَةِ الْوَجْهَيْنِ.وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَقِيلٍ: إلْحَاقُ طَرَفِ الْخُفِّ بِأَسْفَلِهِ.
قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ مُتَّجَهٌ.قُلْت: يَتَوَجَّهُ فِيهِ وَجْهَانِ مِنْ نَقْضِ الْوُضُوءِ بِالْمَسِّ بِحَرْفِ الْكَفِّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا يُنْقَضُ إلَّا مَسُّهُ بِكَفِّهِ.فَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يُجْزِئُ الدَّلْكُ: لَا يُطَهِّرُهُ، بَلْ هُوَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ: وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ.قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ: وَلَا يُطَهِّرُهُمَا بِحَيْثُ لَا يَنْجُسَانِ الْمَائِعُ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ.قَالَ فِي الْمُذْهَبِ: فَإِنْ وَقَعَا فِي مَاءٍ يَسِيرٍ تَنَجَّسَ عَلَى الصَّحِيحِ.قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ: وَقَالَ أَصْحَابُنَا الْمُتَأَخِّرُونَ: لَا يَطْهُرُ الْمَحَلُّ.قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: حُكْمُهُ حُكْمُ أَثَرِ الِاسْتِنْجَاءِ.وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُحَرَّرِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/236)
وَعَنْهُ يَطْهُرُ.قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَفِيهِ بُعْدٌ.
قَالَ فِي الْفُرُوعِ: اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ.قُلْت: مِنْهُمْ ابْنُ حَامِدٍ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَالْمُنْتَخَبِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ.وَإِلَيْهِ مَيْلُ ابْنِ عُبَيْدَانَ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ.وَأَطْلَقَهُمَا فِي الشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالْكَافِي، وَابْنُ تَمِيمٍ.انتهى.
ـ وقال: تَنْبِيهٌ: مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ " وَأَثَرُ الِاسْتِنْجَاءِ " أَثَرُ الِاسْتِجْمَارِ.
يَعْنِي أَنَّهُ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِهِ، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ.وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ.وَقِيلَ: لَا يُعْفَى عَنْ يَسِيرِهِ.
ذَكَرَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ.وَقَالَ: لَوْ قَعَدَ فِي مَاءٍ يَسِيرٍ نَجَّسَهُ، أَوْ عَرَقٍ فَهُوَ نَجِسٌ؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ لَا يُزِيلُ النَّجَاسَةَ بِالْكُلِّيَّةِ.
تَنْبِيهٌ: أَفَادَنَا الْمُصَنِّفُ: أَنَّهُ نَجِسٌ، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهُوَ الْمَذْهَب ُوَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ.قَالَ ابْنُ عُبَيْدَانِ: اخْتَارَهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَغَيْرِهِمْ. يُعْفَى عَنْ عَرَق الْمُسْتَجْمِرِ فِي سَرَاوِيلِهِ نَصَّ عَلَيْهِ.وَاسْتَدَلَّ فِي الْمُغْنِي وَمَنْ تَبِعَهُ بِالنَّصِّ عَلَى أَنَّ أَثَرَ الِاسْتِجْمَارِ طَاهِرٌ.لَا أَنَّهُ نَجِسٌ وَيُعْفَى عَنْهُ.وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي وَمَنْ تَبِعَهُ: أَنَّهُ لَا يُعْفَى عَنْهُ إلَّا فِي مَحَلِّهِ، وَلَا يُعْفَى عَنْهُ فِي سَرَاوِيلِهِ.انتهى.
ـ ولقائل أن يقول: إذا حكم العالم بطهارة عين ما فلماذا ينُصُّ على العفو عنها شرعا. فهل يعفى عن الأعيان الطَّاهرة.؟.
فكلام الشيخ ابن عثيمين هنا لا يفيد في المطلوب والله أعلم.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[04 - 10 - 08, 08:28 م]ـ
ـ مشروع علمي تراجعات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الفقهية. ويرتكز على نقاط مهمة.
ـ تتبع المسائل التي له فيها قولان أو أكثر.
ـ الإتيان بتصريح الشيخ على تراجعه.
ـ معرفة المتقدم والمتأخر من الشروح.
ـ الاعتماد على نقولات تلامذة الشيخ فقد ينقلون عنه تارجعات لا نجدها في كتاب.
وأنتظر من إخواننا طلبة العلم الإفاضة في هذا البحث. بارك الله فيكم.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[09 - 10 - 08, 04:13 م]ـ
أين أخواننا الحنايلة بارك الله فيهم.
ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[22 - 10 - 08, 08:50 ص]ـ
للرفع وتذكير الشيخ حمد المري وفقه الله بالموضوع
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[23 - 10 - 08, 07:42 ص]ـ
وفّقك اللهُ تعالى أخي أبا فهد ... وأنا متابعٌ لشرحك وتلخيصك الممتع؛ وقد أعجبني جدّاً ملكتك الفقهية في هذا التلخيص الفذّ ... وفّق اللهُ الجميع لما يُحبّ ويرضى ...
ـ[أبو الحارث الحجازي]ــــــــ[23 - 10 - 08, 07:57 ص]ـ
ـ مشروع علمي تراجعات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الفقهية. ويرتكز على نقاط مهمة.
ـ تتبع المسائل التي له فيها قولان أو أكثر.
ـ الإتيان بتصريح الشيخ على تراجعه.
ـ معرفة المتقدم والمتأخر من الشروح.
ـ الاعتماد على نقولات تلامذة الشيخ فقد ينقلون عنه تارجعات لا نجدها في كتاب.
وأنتظر من إخواننا طلبة العلم الإفاضة في هذا البحث. بارك الله فيكم.
والله مشروع جد جميل ونافع
أسأل الله أن يتم وفقكم الله أخي الكريم وأعنك وسددك
ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[20 - 01 - 09, 03:01 م]ـ
نواقض الوضوء
مسألة (ينقض ما خرج من سبيل، وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما)
• الخارج من السبيل بالإجماع ومن بقية البدن هو المذهب إن كان بولا أو غائطا والفحش كل أحد بحسبه في أوساط الناس وإذا سد المخرج وانفتح الغير لم يثبت له أحكام المعتاد.
• الخارج من السبيل إن كان غير معتاد فإنه لا ينقض الوضوء كريحٍ من قبل، والخارج من بقية البدن إن كان بولا وغائطا فإن كان من أعلا المعدة فهو كالقيء (ابن عقيل) قال الشيخ عن قوله جيد، وإن كان كثيرا نجسا لا ينقض الوضوء.
مسألة (وزوال العقل، إلا يسير نوم من قاعد وقائم)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/237)
• غير النوم ينقض قليله و كثيره إجماعا أما نوم المضطجع فيلحق به أم نوم القاعد فالكثير هو الذي ينقض.
• النوم مظنة للحدث بحيث لو نام شعر بحدثه فإنه باق على وضوءه وإذا نام بحيث لو أحدث لم يشعر فقد انتقض وضوءه.
مسألة (ومس ذكر متصل أو قبل بظهر أو بطنه ولمسهما من خنثى مشكل)
• مس ذكر الآدمي فالحيوان لا ينقض بالاتفاق فغير المتصل ليس له حكم المتصل أو فرج المرأة بيد بلا حائل بأي صفة إلا إذا كان مسه بظفره ولمسها من خنثى مشكل لأن أحدهما أصلي قطعا.
• لا ينقض إلا بشهوة و قول ابن تيمية يستحب عنده الوضوء.
مسألة (ولمس ذكر ذكره، وأنثى قبله لشهوة فيهما)
• لأنه إذا كان امرأة فقد لمسها بشهوة وإن كان رجلا فقد مس ذكر رجل متصل، فإذا كانت امرأة لأنه إذا كانت امرأة فقد مست الفرج وإن كنت رجل فقد مست امرأة بشهوة.
.
مسألة (ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها)
• سواء كانت أجنبية أو محرمة ميتة أو حية وصغيرة مميزة يوطأ مثلها وسواء كان اللمس باليد أو غيره ولو بزائد أشل.
• لا ينقض الوضوء مطلقا إلا إذا خرج منه شيء فيكون النقض بذلك الخارج.
مسألة (ومس حلقة دبر لا مس شعر وسن وظفر ولا مع حائل ولا ملموس بدنه لو وجد منه شهوة)
• قياس الدبر على الفرج ومس الشعر وغيره لا ينقض لأنه في حكم المنفصل وإذا مس ووجد شهوة وإن كان فرجه الممسوس فلا ينتقض.
مسألة (وينقض غسل ميت، وأكل اللحم خاصة من الجزور)
• سواء كان كافرا أو مسلما صغيرا أو كبير والغاسل من يقلبه و يباشره ولو مرة لا من يصب عليه الماء ولا من ييممه، ولحم الإبل لا أجزائها كالكبد وشرب لبنها و مرق لحمها سواء كان نيئا أو مطبوخا.
• لا ينقض الوضوء بغسل الميت، والصحيح أنه لا فرق بين الهبر و غيره في النقض في لحم الجزور.
مسألة (كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت)
• أما الموت فيوجب الغسل دون الوضوء.
• الراجح أن الجنب إذا نوى رفع الحدث كفى ولا حاجة إلى أن ينوي رفع الحدث الأصغر.
مسألة (ومن تيقن الطهارة و شك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين، فإن تيقنهما و جهل السابق فهو بضد حالهما قبلهما)
• كذلك يبني على اليقين في المذهب إن بنى على غلبة الظن خلافا للصحيح، وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر.
• قال في حاشية الروض يعمل بغلبة الظن في الوضوء.
مسألة (ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف)
• مس المصحف وإن كان بيد أو وجه أو صدر بلا حائل هو الذي يحرم لا تصفحه بكمه أو بعود، وتحرم الصلاة وإن كان سجود شكر.
• لا يحرم على من كان محدثا السجود للتلاوة والشكر وإذا كانت المرأة مع ناس لا ينتظرون تطوف وهي على حيضها.لكن تتحفظ حتى لا تلوث المسجد.
ملاحظة: أعتذر من إخواني على إنقطاعي المتكرر وأسأل الله لي ولهم الإعانة
ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[31 - 03 - 09, 08:39 ص]ـ
باب الغسل
مسألة (وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم)
• ولو دما فلو خرج من يقظان لغير ذلك لم يجب الغسل ويكون نجسا وليس بمذي فإن وجد بللا وتحقق أنه مني اغتسل وإن لم يذكر احتلاما فإن سبقه نوم أو ملاعبة فهو مذي وإلا اغتسل احتياطا.
• إن لم يسبق تفكير في الجماع فإنه لا يجب عليه الغسل احتياطا.
مسألة (و إن انتقل ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده لم يعده)
•يغسل لأن المني باعد محله وهذا من مفردات المذهب، فإن خرج بعد ذلك ليس عليه الغسل إذا كان بغير شهوة.
•والصحيح أنه لا يجب للانتقال.
مسألة (وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي، قبلا كان أو دبرا، ولو من بهيمة أو ميت)
•أو قدرها في فرج وإن لم يجد حرارة فإن أولج الخنثى المشكل في فرج أو أولج غيره في فرج الخنثى لا غسل على واحد منهما إلا بالإنزال إذا مس الختان الختان بغير إيلاج وبإيلاج بعضها فليس عليه شيء.
•إذا كان الحائل رقيقا يجب الغسل وإن لم يكن رقيقا فإنه لا يجب الغسل وهذا أقرب وأحوط الأقوال.
مسألة (وإسلام كافر)
•سواء كان كافرا أصليا أم مرتدا ولو مميز ولو لم يوجد في كفره ما يوجبه وعنه لا يجب بل يستحب وهو قول جمهور أهل العلم.
•رأى الشيخ رحمه الله الوجوب
مسألة (و موت و حيض ونفاس لا ولادة عارية عن دم)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/238)
•إلا الشهيد والمقتول ظلما، فخروج الدم موجب و انقطاعه شرط للغسل، وإذا لم يكن مع الولادة دم فلا غسل وهو طاهر لأنه لا نص فيه، ولا هو في معنى النص قاله في كشاف الإقناع.
•قال بعض العلماء إنه يجب الغسل والولادة هي الموجبة وعدم خروج الدم معها نادر والنادر لا حكم له.
مسألة (ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن، ويعبر المسجد لحاجة، و لا يلبث فيه بغير وضوء)
•يمنع الكافر وإن رجي إسلامه كالجنب من قراءة القرآن ولا يمنع متنجس الفم من قراءته، ومصلى العيد كالمسجد لا مصلى الجنازة و لا يجوز اللبث بغير وضوء للأدلة وإن احتاج للبث ولم يجد الماء جاز اللبث من غير تيمم.
•قوى الشيخ كلام شيخ الإسلام في أن الحائض يجوز لها القراءة وقال لو قال أحد بالتفصيل لكان قوله قويا وهو أنه في حال الحاجة لقراءة القرآن يجوز (كحال المدرسة) وإذا لم يكن تمنع.
مسألة (ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء، بلا حلم، سن له الغسل)
•سواء كان الميت كافرا أو مسلما للحديث وإذا أفاق من إغماء بغير إنزال سن له لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالمخضب عندما أغمي عليه.
•ذكر الشيخ رحمه الله قاعدة بأن العمل بالحديث الضعيف لا يكون على سبيل الإلزام.
مسألة (والغسل الكامل: أن ينوي ثم يسمي، ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه، ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه، ويعم بدنه غسلا ثلاثا و يدلكه، ويتيامن، ويغسل قدميه مكانا آخر)
•غسل اليدين آكد هنا وعموم البدن يدخل فيه بالنسبة للمرأة ما يظهر من فرجها عند القعود وباطن الشعر وتنقضه لحيض ونفاس، ولا يجب الدلك إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع الجسد ويغسل قدميه غير غسلها الأول.
•اختار شيخ الإسلام أنه لا يغسل بدنه ثلاثا، وغسل القدمين في مكان آخر للحاجة.
مسألة (والمجزئ أن ينوي ثم يسمي، ويعم بدنه بالغسل مرة.)
•ويرتفع الحدث وإن لم تزل النجس.
•الموالاة شرط في الغسل على الصحيح خلافا للمذهب.
مسألة (ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع، فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأ، ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم، ومعاودة وطء)
•أسبغ بأقل يجزئ لوروده في حديث عائشة وكره النوم من غير وضوء فقط.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[01 - 04 - 09, 06:23 ص]ـ
باب الغسل
مسألة (وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم)
ولو دما فلو خرج من يقظان لغير ذلك لم يجب الغسل ويكون نجسا
بارك الله فيكم أخي أبا فهد على هذه المذاكرة الطيبة.
لي استفسار عن بعض المفردات في الجملة المقتبسة:
ولو دما: أتقصد المني؟
ويكون نجسا: هل لأنه يخرج عن كونه منيًّا والحالة هذه؟ وفقني الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى.
ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[08 - 04 - 09, 07:35 ص]ـ
بارك الله فيكم أخي أبا فهد على هذه المذاكرة الطيبة.
لي استفسار عن بعض المفردات في الجملة المقتبسة:
ولو دما: أتقصد المني؟
ويكون نجسا: هل لأنه يخرج عن كونه منيًّا والحالة هذه؟ وفقني الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى.
وفيك بارك الله أخي خالد
ولو دما: أتقصد المني؟
نعم يقصدون المني فإن خرج بلذة ولو كان دماً فإنه يوجب الغسل عندهم
ويكون نجسا: هل لأنه يخرج عن كونه منيًّا والحالة هذه؟
نعم فإذا خرج الدم من مخرج البول من غير لذة كان نجساً ولا يغتسل منه ...
وآسف على التأخير في الرد
ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[13 - 04 - 09, 03:06 م]ـ
باب التيمم
مسألة (وهو بدل طهارة الماء)
•التيمم شرعا مسح وجه ويدين بتراب طهور على وجه مخصوص.
•إنه بدل لا يمكن العمل به مع وجود الأصل وإلا فهو قائم مقامه ولكن هذه الطهارة إذا وجد الماء بطلت والصحيح أنه رافع وليس مبيح كما هو المذهب.
مسألة (إذا دخل وقت فريضة، أو أبيحت نافلة وعدم الماء، أو زاد على ثمنه كثيرا، أو بثمن يعجزه، أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم)
•دخول الوقت وهو الشرط الأول و الشرط الثاني عدم الماء.
•فالضابط أن يقال الشرط الثاني تعذر استعمال الماء إما لفقده أو للتضرر باستعماله أو طلبه.
مسألة (ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله، ومن جرح تيمم له و غسل الباقي)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/239)
•ولا يتيمم قبل الاستعمال ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة ويتيمم للحدث بعد غسلها، والقريب من الجرح الذي يتضرر بغسله الجرح يأخذ حكمه فإن لم يتضرر بالمسح وجب وأجزأ.
• صوب الشيخ كلام المذهب في استخدام الماء حتى ينفد ثم يشرع في التيمم لما بقي و عندهم أن التيمم في الحدث الأصغر يكون بالترتيب والمولاة بخلاف الأكبر ورجح رحمه الله أنه لا خلاف بين الحدثين الأكبر والأصغر فلم يشترط لكليهما الترتيب المولاة.
مسألة (ويجب طلب الماء في راحلته وقربه وبدلاله، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد)
• يجب الطلب في حال عدم التيقن من وجود الماء فإن تيمم قبل طلبه لم يصح حتى يتحقق من عدمه و لايتيمم لخوف فوت جنازة ولا وقت فرض إذا باع الماء أو وهبه ولم يترك شيء للوضوء لم يصح العقد والمتطهر به له حكم الغاصب إلا إن كان جهلا للحال.
• فإن نسي وجود بئر وتذكر بعدُ يعيد لأن الشرط لا يسقط بالنسيان هذا الأحوط.
مسألة (وإن نوى بتيممه أحداثا، أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها، أو خاف بردا، أو حبس في مصر فتيمم، أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد)
•من مفردات المذهب أنه يتمم للنجاسة التي على البدن وعند عدم الماء يصلي ويأتي بقدر الواجب في الصلاة ولا يزيد.
• قال شيخ الإسلام رحمه اله الصحيح أنه له أن يقرأ ما زاد على القدر الواجب في الصلاة.
مسألة (ويجب التيمم بتراب طهور له غبار، ولم يغيره طاهر غيره)
• فلا يجزئ غير التراب من جبس ونحوه لم تزل طهوريته باستعمال ويعتبر أيضا أن يكون مباحا.
• ويجزئ كل ما كان على الأرض من حجر ورمل وغيره وليس في التراب قسم طاهر بل كله طهور والغبار ليس شرطا على الصحيح.
مسألة (وفروضه: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر)
• الترتيب في المسح بين الوجه والكفين واجب على المذهب فيبدأ بالوجه ثم بالكفين وكذا المولاة وذلك في الحدث الأصغر فقط دون الأكبر.
• الأظهر أن يقال الترتيب في الطهارتين واجبة.
مسألة (وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر، وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصل به فرضا، وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل)
• إن نوى أحدها لم تجزئه عن الآخر لأنها أسباب مختلفة وتقدم في في باب الوضوء
• نيته كنية الوضوء عند الشيخ فإذا نوى رفع الحدث صح و إذا نوى الصلاة ولو نافلة صح وارتفع حدثه وصلى فريضة.
مسألة (ويبطل التيمم بخروج الوقت، وبمبطلات الوضوء، وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى)
• بخروج الوقت لا المتيمم للجمع بخروج وقت الأولى فإنهما وقت واحد بالنسبة له ولو تيمم للحدث والجنابة تيمما واحد ثم خرج منه ريح بطل تيممه للحدث دون الجنابة.
• والصحيح أنه لا يبطل بخروج الوقت، واختار الشيخ رحمه الله أنه يبطلل التيمم ولو في الصلاة إذا وجد الماء و لا يتعين تأخير الصلاة إذا ظن وجود الماء بل هو أفضل.مسألة (وصفته: أن ينوي، ثم يسمي، ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه)
• صفة التيمم مأخوذة من حديث عمار وحديث الذي فيه ويمسح وجهه وظاهره ليس فيه دليل الترتيب.
•والكيفية التي توافق ظاهر السنة أن تضرب بيديك ضربة واحدة من غير تفريج للأصابع، وتمسح وجهك بكفيك بعضهما ببعض وبذلك يتم التيمم ويسن النفخ في اليدين للدليل إلا أن بعض العلماء قيده إذا علق في يديه تراب كثير.
ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[03 - 05 - 09, 02:06 م]ـ
باب إزالة النجاسة
مسألة (يجزئ في غسل النجاسات كلها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة)
•إذا كانت على الأرض ولو من كلب أو خنزير يذهب لونها و ريحها فإن لم يذهبا لم تطهر ما لم يعجز وإذا كانت لها أجزاء لم تطهر بالغسل بل لا بد من إزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن زوال النجاسة.
•إذا اجتث الجرم اتبع بالماء ما لم يكن قد أزيل وما حوله.
مسألة (وعلى غيرها سبع إحداها بتراب في نجاسة كلب ويجزئ عن تراب أشنان و نحوه)
•والأولى أن تكون الأولى هي التي بالتراب واشترطوا أن يكون التراب طهورا وألحقوا الخنزير به ويمر بالتراب مع الماء على جميع أجزاء المحل المتنجس لأن فيها قوة تطهير ويحرم استعمال المطعوم في إزالة النجاسة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/240)
• الأحوط في نجاسة سائر أجزاء الكلب ما ذهب إليه جمهور الفقهاء نجاسة روثه وبوله أما بالنسبة إلى الخنزير فالصحيح أنه لا يلحق به والشيخ (ابن عثيمين) لم يسلم باستعمال الصابون في التطهير ولكن قال إن عدم فاستخدام الصابون خير من عدمه والصحيح عنده رحمه الله أنه لا يجب غسل ما أصابه الكلب المعلم.
مسألة (وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب)
• في غير الكلب والخنزير سبع غسلات بماء طهور ويضر بقاء طعم و لا يضر بقاء لون أو ريح إن عجز ويعصر خارج الماء ما يمكن عصره وما لا يمكن يقلبه أو يدقه أو يثقله.
• والصحيح أنه يكفي غسلة واحدة تزيل عين النجاسة فإن لم تزل زاد حتى تزول. مسألة (و لا يطهر متنجس بشمس ولا ريح و لا دلك و لا استحالة غير الخمرة فإن خللت)
• فلا يطهر عندهم حتى بالاستحالة كبخار النجاسة ورمادها حاشا الخمرة إذا انقلبت بنفسها من غير قصد التخليل فإن خللت أو نقلت بقصد التخليل لم تطهر.
• عين النجاسة إذا زالت بأي مزيل طهر المحل و لا حاجة لاستثناء العلقة فإنها وهي في معدنها لا يحكم بنجاستها.
مسألة (أو تنجس دهن مائع لم يطهر)
• لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه وإن كان جامدا ووقعت فيه النجاسة ألقيت وما حولها والباقي طاهر فإن خفي ولم ينضبط حرم.
• والصواب أن الدهن المائع كالجامد فتلقى النجاسة وما حولها والباقي طاهر.
مسألة (وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله)
• لا بد من اليقين عندهم ولا يعمل بالتحري
• والصحيح أن له أن يتحرى وقسمها السيخ رحمه الله إلى أربع حالات الأولى أن تجزم إصابتهما للموضعين فتغسلهما جميعا الثاني أن تجزم أنها أصابه أحدهما فتغسله الثالث أن يغلب على الظن أحدهما فتغسله وهذا هو القول الراجح الرابع أن يكون الاحتمالان سواء فتغسلهما جميعا.
مسألة (ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه)
• المراد بأكل الطعام ما أكله تشهيا وتغذيا به و النضح هو الغمر بالماء من غير عصر.
مسألة (ويعفى في غير مائع و مطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر وعن أثر استجمار)
• ولو كان حيضا أو نفاسا قسم الدم إحدى عشر نوعا دم السمك وما لا نفس له سائلة ودم الشهيد عليه وما بقي في اللحم وعروقه طاهر عندهم ويعفى عن أثر الاستجمار بعد الإنقاء واستيفاء العدة.
• والراجح عند الشيخ رحمه الله العفو عن يسيره في المائع و المطعوم كغيرهما ما لم يتغير أحد أوصافهما بالدم وقسم الدم ثلاثة أقسام ما خرج من السبيلين (نجس لا يعفى عن شيء منه) الثاني (نجس يعفى عن يسيره كدم الآدمي) والثالث طاهر كدم السمك، الحيوانات قسمين طاهر ونجس الذي يشق التحرز منه يدخل في حكم الطوافين والصحيح أنه يعفى عن يسير النجاسات.
مسألة (ولا ينجس آدمي بموت و لا ما لا نفس له سائلة (متولد من طاهر) وبول ما يؤكل لحمه، وروثه، ومنيه ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة، وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة)
• للأدلة عدى الحمار الأهلي والبغل فلم يرد فيه إلا دليل عام.
•ما يخرج من البغل والحمار طاهر ووجه الشيخ وورود السباع بأنه إذا كان أكثر من القلتين فلا بأس بذلك لأنه لا ينجس إلا بالتغير.
ـ[ابو العابد]ــــــــ[25 - 05 - 09, 02:13 م]ـ
جزاك الله خيرا واصل على ذلك
ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[18 - 12 - 10, 06:03 م]ـ
باب الحيض
مسألة (لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين، و لا مع حمل)
• تسع سنين هلالية ولا حيض مع الحمل فإن رأته فهو دم فاسد لا تترك له العبادة وتغتسل بعد انقطاعه إلا أن تراه قبل الولادة بيومين أو ثلاثة مع أمارة فهو نفاس و لاتنقص به مدته
•لا صحة لهذا التحديد بالتسع أو بالخمسين والصواب الاعتماد على الأوصاف والراجح أن الحامل إذا رأت الدم المطرد الذي يأتيها على وقته وشهره وحاله فإنه حيض تترك من أجله الصلاة والصوم وغير ذلك إلا أنه يختلف عن الحيض فيغير الحمل بأنه لا عبرة به في العدة لأن الحمل أقوى منه.
مسألة (وأقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر، وغالبه ست أو سبع وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر ولا حد لأكثره)
• ويستدلون على ذلك بآثار عن علي رضي الله عنه.
• لا حد لأكثر ولا لأقله كما قرره شيخ الإسلام وصاحب الإنصاف.
مسالة (وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة، ولا يصحان منها بل يحرمان)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/241)
• وهذا إجماع و يحرم عليها كذلك الطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد إلا المرور إذا أمنت التلويث.
• قوله يحرمان لأن كل ما لا يصح فهو حرام.
مسألة (ويحرم وطؤها في الفرج فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة)
• إلا من به شبق فيجوز له الوطء بشرطه ذكر النجدي وراجع الحاشية والتخيير في الكفارة هو المذهب و قيمة الدينار أربعة أسباع الجنيه السعودي لأن الجنيه السعودي ديناران إلا ربع.
• ويلزم المرأة الكفارة كالرجل لأن الأصل عدم التخصيص.
مسألة (ويستمتع منها بما دونه، وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق)
• فإن عدمت الماء تيممت وحل وطؤها وإن امتنعت غسلت قهرا ولا حاجة لنيتها كالكافرة ولاتصلي بهذا الغسل وينوي عن المجنونة غسلت كميت و الظاهر أنها لا تعيد إذا أفاقت.
• لم يضف الشيخ إلا قول ابن حزم أن الأمر بالتطهر في الآية هو غسل أثر الدم ورد عليه رحمهم الله.
مسألة (والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي فإذا انقطع لأكثره فما دون اغتسلت إذا انقطع، فإن تكرر ثلاثا فحيض)
• أقله أي يوم وليلة وتغتسل ولو مع السيلان وتقوم بالصلاة وغيرها فإذا انقطع لأكثره 15 ليلة تغتسل غسل واجبا فإن تكرر معها 3 مرات تجلس في الرابعة وتصير هذه عادتها.
• قال شيخ الإسلام رحمه الله أن المبتدأة تجلس ما تراه من الدم ما لم تصر مستحاضة.
مسألة (تقضي ما وجب فيه، وإن عبر أكثره فمستحاضة، فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني والأحمر استحاضة)
• تقضي الصوم والطواف والاعتكاف وإن عبر أي جاوز الوقت فهو استحاضة وهو سيلان الدم من عرق العاذل من أدنى الرحم دون قعره فإن ميزته فالأسود الثخين والمنتن هو حيضها والأحمر استحاضه تصوم وتصلي فيه.
• التمييز له أربع علامات (اللون، الرائحة، الرقة، التجمد) لم يذكر الشيخ خلاف لما ذكر المؤلف.
مسألة (وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر)
• جلست عن الصلاة ونحوها من كل شهر حتى يتكرر ثلاثا فتجلس غالب الحيض من كل شهر ستا أو سبع بتحر من كل شهر وقت ابتداء الحيض إن علمت وإلا فمن أول كل هلال
• الأرجح أن ترجع إلى غالب عادة نسائها كأمها و أختها حتى في مسألة إذا نست متى بدأ حيضها.
مسألة (والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها، وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح)
• إذا كان لها عادة فهي تجلس عادتها وإن استطاعت أن تميز بين دم الاستحاضة ودم الحيض وإن نسيت عملت بالتمييز الصالح.
• الراجح أنها ترجع لعادتها لأن الحديث الذي فيه التمييز قد اختلف في صحته والتمييز الصالح هو الذي يصلح أن يكون حيضا، بأن لا ينقص عن أقله و لا يزيد عن أكثره.
مسألة (فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده، وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله كمن لا عادة لها ولا تمييز)
• المستحاضة المعتادة لها أربع أقسام وهذا أخرها وهي التي تسمى المتحيرة وهي التي تنسى العادة ولا تمييز صالح لها ولها ثلاثة أحوال أن تنسى عدده وموضعه أو أن تنسى عدده دون موضعه أو أن تنسى موضعه دون عدده فالعالمة لموضعه الناسية لعدده تجلس غالب الحيض في موضعه فالعالمة لعدده الناسية لموضعه تجلس أول الشهر.
• فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض الراجح كما قلنا في المبتدأة أنها ترجع إلى عادة أقاربها وتأخذ بعادتهن في الغالب من أول الشهر الهلالي ولا نقول من أول يوم أتاها الحيض لأنها قد نسيت العادة فإن كانت عالمة بموضعه ناسية لعدده تجلس غالب عادة نسائها في موضعها وإن كانت عالمة عدده ناسية موضعه تجلس أول الشهر ولو كانت تعلم أنه في النصف لم تدري أي يوم هو بالضبط ترجع لأول الشهر على المذهب أم الراجح تجلس من أول النصف لأنه أقرب من أول الشهر.
مسألة (ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثلاثا حيض وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها جلسته)
• إذا تغيرت عادتها بنقص أو زيادة فإنها تنتظر ثلاثا فإذا تكرر أصبح هذا هو عادتها وما نقص عن العادة طهر وما عاد فيها حيض.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/242)
• الحكم منوط بوجود الدم المعروف زيادة ونقص فإذا تقدم أو تأخر أو زاد أو نقص فالحكم بوجوده فما دام الحيض موجودا فهي حائض. فائدة علامة الطهر معروفة عند النساء وهو سائل أبيض يخرج إذا توقف الحيض وبعض النساء لا يكون عندها هذا السائل فعلامة طهرها أنها إذا احتشت بقطنة بيضاء ثم أخرجتها لم تتغير.
مسألة (والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره)
• لا تجلس في الكدرة بعد الحيض لأن الحيض أتاه في أقله وهو يوم وليلة والنقاء كذلك ما لم تتجوز المدة فهي مستحاضة لها أحكام المستحاضة.
• إذا كانت الصفرة والكدرة قبل الحيض ثبت لها حكمه وإذا كانت بعد الحيض فلا وإذا كانت تطهر يوما وتحيض يوما فالشيخ رحمه الله يرجح أن جفاف المرأة 20 ساعة أو 24 ساعة لا يعد طهرا لأنه معتاد النساء.
المسألة (والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي فروضا ونوافل، ولا توطأ إلا مع خوف العنت ويستحب غسلها لكل صلاة)
• تزيل الأذى وتعصبه على قدر الطاقة ويصلي على حسب حاله ولا يلزم الإعادة وتتوضأ لكل وقت إن خرج شيء فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء لا توطأ إلا إن خيف العنت منه أومنها ولاكفارة عليه ويستحب الغسل لكل صلاة استدلالا بحديث أم حبيبة رضي الله عنها.
• وغسل الفرج لا بد منه إلا إذا قرر الأطباء أن هناك ضرراً على المريض فيكتفى بالمسح بالمناديل، ويرى الشيخ رحمه الله أن من حدثه دائم لا يجب عليه الوضوء كل صلاة بل يستحب له و لايجب الغسل وفيه فائدة طبية أنه يقلص الأوعية الدموية.
مسألة (وأكثر مدة النفاس أربعون يوما، ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهر فإن عاودها الدم فيها فمشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ، وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما)
• أول مدته من الوضع وما رأته قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة ولاتنقص به أي المدة ويثبت الحكم بشيء فيه خلق ولا حد لا أقل النفاس فإن عاوده الدم في الأربعين فمشكوك فيه.
• والذي يترجح أن الدم إن كان مستمرا على وتيرة واحدة، فإنها تبقى تمام ستين و لاتتجاوزه والراجح أنه يجوز وطؤها قبل الأربعين إذا تطهرت وبالنسبة إلى المشكوك فيه فإنه إن كان العائد دم النفاس بلونه ورائحته وكل أحواله فليس مشكوكا فيه بل هو دم معلوم وإن علمت بالقرائن أنه ليس دم نفاس فهي في حكم الطاهرات وبالنسبة للتوأم فإنه إذا تجدد دم الثاني فإنها تبقى في نفاسها ولو كان ابتداؤها من الثاني إذ كيف يقال ليس بشيء وهي ولدت وجاءها الدم؟؟
ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[23 - 12 - 10, 08:56 ص]ـ
كتاب الصلاة
مسألة (تجب على كل مسلم مكلف لا حائضاً ولا نفساء)
• المكلف كل بالغ عاقل إلا من استثني فإنها لا تجب عليهما ووجوبها ثابت في الكتاب والسنة والإجماع.
• ضرب الأولاد لترك الصلاة من باب الرعاية لا من باب الوجوب ومن استثني لا تجب عليهم الصلاة ولا قضائها.
مسألة (ويقضي من زال عقله بنوم، أو إغماء، أو سكر، ونحوه)
• لدليل الحديث من نام عن صلاة والمغمى لدليل أثر عمار والسكر فيه إجماع نقله ابن المنذر ومن شرب المسكر وجن في الحال يقضي إذا أفاق تغليظا عليه.
• المغمى عليه لا يقضي ما فاته وأثر عمار إن صح يحمل على التورع، القاعدة في الباب عن الشيخ رحمه الله أنه من زال عقله باختياره قضى مطلقاً ومن ليس باختياره فليس عليه قضاء.
مسألة (ولايصح من مجنون ولا كافر، فإن صلى فمسلم حكما)
• لأن المجنون لا يعقل النية والكافر لا تصح منه وإن كانت واجبةً عليه ويطالب بها وبفروع الإسلام إلا أنه لا يجب عليه القضاء إن أسلم وإن صلى الكافر مستهزئ حكم بإسلامه وتركته من مات بعد ما أدى الصلاة لأقاربه المسلمين.
• الفرق بين الكفر الأصلي وكفر الرد ة أن الكفر الأصلي يقر فاعله عليه وكفر الردة لا يقر عليه.
مسألة (ويؤمر بها صغير لسبع، ويضرب عليها لعشر، فإن بلغ في أثثنائها أو بعدها في وقتها أعاد)
• إن بلغ أعاد لأنها نافلة في حقه وهو في وقت الفريضة فوجبت عليه.
• الصواب أنه لا تلزمه الإعادة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/243)
مسألة (ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناو الجمع، ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريباً
ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عناه، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما)
• تأخيرها عن وقتها المختار (ومن لها وقتان العصر فقط) أو تأخير بعضها إلى وقت لا يسعه فيه أداء الصلاة كلها إلا لناو الجمع الاشتغال بالشرط القريب عرفاً مثل حياكة ثوب أو ماشابه فإنه يؤخرها إلى بعد الوقت.
• الصواب أنه لا يجوز له تأخيرها مطلقاً عن وقتها ويجوز تأخيرها في حال واحدة إذا كان لا يستطيع أن يعقل منها شيء لا بقلبه ولا بجوارحه أطال الشيخ رحمه الله النفس في موضوع كفر تارك الصلاة تهاوناًً وكسلاً.
باب الأذان والإقامة
مسألة (هما فرضا كفاية على الرجال المقيمين، للصلوات المكتوبة)
• على الرجال عُلم أنه لا على رجل مفرد ولا النساء ولا العبيد ولا المسافرين ولا على صلاة منذورة و لامقضية والجمعة من الخمس ويسنان لمنفرد.
• ما طلب إيجاده من كل فرد بعينه فهو فرض عين وما طلب إيجاده بقطع النظر عن عامله فهو فرض كفاية والصواب أن يجب على المسافرين كما أنه يجب على المقيمين وكذا وجوبها للصلاة المؤداة والمقضية.
مسألة (يقاتل أهل بلد تركوهما)
• لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبأ أجزأ عن الكل.
•وهذا من باب التعزير لإقامة الفرض و القتال أعم من القتل فمن جازهم قد لا يجوز قتلهم.
مسألة (وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع)
• لأنه قربة لفاعلهما ويجوز أخذهما من الفيء لعدم التطوع
• معقد الباب الفرق بين الجعالة والإجارة فالأولى جائزة في الأذان والثانية ممنوعة.مسألة (ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت)
• صيتاً لأنه أبلغ في الإعلام (أميناً) أي عدلاً لأنه يرجع فيه بالصلاة عالما بالقوت يعرف كيف يتحراه.
• الميكرفون من نعمة الله عز وجل ما يتخذ في تفخيم الصوت فليس بمشروع وإذا كرر الحرف فمحرم.
مسألة (فإن تشاح فيه إثنان قدم أفضلهما في دينه وعقله، ثم من يختاره الجيران ثم قرعة)
•قدم الأفضل فيما تقدم من الخصال ثم على الترتيب الدين والعقل ثم من يختاره الجيران الذين يصلون في المسجد ثم القرعة.
مسألة (وهو خمس عشرة جملة، يرتلها على علوه، متطهرا مستقبل القبلة جاعلاً إصبعيه في أذنيه، غير مستدير ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالاً قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين.)
• وسبب اختيار الخمسة عشر جمله لأنه أذان بلال ? ويتمهل في أدائها يقف على كل جملة قائما وهذا إجماع خلاف لأبي ثور حكاه ابن المنذر على علوٍ لأنه أبلغ متطهراً من الحدثين مع كراهة أذان الجنب وإقامة المحدث مستقبل القبلة لأنها أشرف الجهات جاعلاً إصبعيه لأنه أرفع للصوت غير مستدير فلا يزيل قدميه في منارة ولا في غيرها ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالاً لحديث أبي جحيفة ويسن رفع الوجه قبل السماء في سائر الأذان قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين ولو أذن قبل الفجر لحديث أبي محذورة.
• كل ما جاءت به السنة من صفات الأذان جائز القاعدة: «أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة، ينبغي للإنسان أن يفعلها على هذه الوجوه» وتنويعها فيه فوائد: (1 حفظ السنة 2 التيسير على المكلف 3 حضور القلب 4 العمل بالشريعة على جميع وجوهها) مستقبل القبلة والأفضل في العبادة أن يكون الإنسان فيها مستقبل القبلة ما لم يرد خلافه، على ما قاله صاحب «الفروع» لكن هذا فيه مناقشة لأنه يحتاج إلى دليل يثبته. وضع السبابة في الأذن فيه فائدتين الأولى أقوى للصوت والثاني لكي يعرف من شاهده أنه يؤذن ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالاً ظاهر السنة: أنه يلتفت يمينا لـ «حي على الصلاة» في المرتين جميعا، وشمالا لـ «حي على الفلاح» في المرتين جميعا. ولا يلتفت من أذن في المكبر لأن الحكمة منتفيه.مسألة (وهي إحدى عشرة يحدرها، ويقيم من أذن في مكانة إن سهل ولايصح إلا مرتباً متوالياً من عدل ولو ملحناً أو ملحوناً ويجزئ من مميز)
• إحدى عشرة يحدرها بلا تثنية وتباح تثنيتها و الحدر هو الإسراع مع وقوفه على كل جملة ويقيم من أذن استحباباً وفي مكانه لأنه أبلغ ولا يقيم إلا بإذن الإمام ولا يصح غلا مرتباً لأنه لا يحدث المقصود منه إلا بذلك و لا يصح الأذان إلا من ذكر عدل ولو ظاهراً ويصح الأذان لو كان مطرباً أو فيه لحن لا يحيل المعنى ويكره من الألثغ لثغة فاحشه ومن لحنه يحيل المعنى ويجزئ من مميز لصحة صلاته.
• وفصل في أذان المميز بعض العلماء فقال: إن أذن معه غيره فلا بأس، وإن لم يكن معه غيره فإنه لا يعتمد عليه، إلا إذا كان عنده بالغ عاقل عارف بالوقت ينبهه عليه
مسألة (ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم، ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل)
• السكوت الكثير يبطل الأذان والإقامة أو الكلام اليسير المحرم ولا يجزئ قبل الوقت لأنه أصلاً إعلام بدخوله إلا الفجر لحديث بلال يؤذن بليل وهذا يستحب إذا كان عادةً وكان هناك من يؤذن لدخول الوقت ورفع الصوت بالأذان ركن إلا لحاضر فبقدر ما يسمع.
• ينبغي في الأذان أن يكون عند إرادة فعل الصلاة، وينبني على ذلك ما لو كانوا جماعة في سفر أو في نزهة؛ وأرادوا صلاة العشاء، وأحبوا أن يؤخروها إلى الوقت الأفضل وهو آخر الوقت، فيؤذنون عندما يريدون فعل الصلاة، لا عند دخول وقت العشاء. إلا الفجر لا يصح الأذان لصلاة الفجر، وأن الأذان الذي يكون في آخر الليل ليس للفجر، ولكنه لإيقاظ النوم؛ من أجل أن يتأهبوا لصلاة الفجر، ويختموا صلاة الليل بالوتر، ولإرجاع القائمين الذين يريدون الصيام
مسألة (ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيراً ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة ويسن لسامعه متابعته سراً وحوقلته في الحيعلة، وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة و الفضيلة وابعثه مقاما محموداص الذي وعدته)
• المغرب يسيراً أو صلاة يسن تعجيلها لأن الأذان إعلام فسن تأخير الإقامة للإدراك(79/244)
عاجل أين أجد مجلة مجمع الفقه الإسلامي
ـ[بسمة المجاهدة]ــــــــ[02 - 04 - 07, 11:04 م]ـ
السلام عليكم
بارك الله فيكم أرغب بمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة التاسعة
العدد التاسع الجزء الأول في الإنتر نت.
لأن لدي بحث عن السلم
ـ[أبو صالح المصري]ــــــــ[03 - 04 - 07, 03:07 م]ـ
ربما يفيد هذا الرابط،
أعداد مجلة مجمع الفقه الإسلامى للتحميل ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=90633&highlight=%E3%CC%E1%C9+%E3%CC%E3%DA+%C7%E1%DD%DE%E 5)
ـ[بنت الأزهر]ــــــــ[13 - 04 - 07, 01:32 ص]ـ
ربما يفيد هذا الرابط،
أعداد مجلة مجمع الفقه الإسلامى للتحميل ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=90633&highlight=%E3%CC%E1%C9+%E3%CC%E3%DA+%C7%E1%DD%DE%E 5)
هذا رابط لمجلة المجمع الفقه الاسلامى التابع لرابطة العالم الاسلامى
والاخت الكريمة تريد مجلة المجمع الففقهى الاخر التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامى
وللاسف فإن هذه المجلة ليست موجوده على الانترنت.
عموما اختى الكريمة اى الابحاث تريدين في موضوع السلم
فهناك خمسة أبحاث تقريبا حول هذا الموضوع
السلم وتطبيقاته المعاصره للدكتور نزيه حماد
السلم وتطبيقاته المعاصره للدكتور محمد الامين الضرير
السلم وتطبيقاته المعاصره للدكتور التسخيري
لسلم وتطبيقاته المعاصره للدكتور حسن الجواهرى
لسلم وتطبيقاته المعاصره للدكتور محمد عطا السيد
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[18 - 04 - 07, 10:26 م]ـ
توضيح:
مجمع الفقه الإسلامي يتبع منظمة المؤتمر الإسلامي ومقره جدة
أما المجمع الفقهي فهو التابع للرابطة ومقره مكة
وليس العكس
ـ[بسمة المجاهدة]ــــــــ[19 - 04 - 07, 01:58 ص]ـ
جزاكم الله خيرا الحمدلله حصلت على المجلة(79/245)
ما الفرق بين الحد والتعزير
ـ[أبويسلم]ــــــــ[03 - 04 - 07, 01:18 ص]ـ
أرجو ممن لديه علم في هذه المسائل التفصيل فيها
ما الفرق بين الحد والتعزير؟ وهل هناك فرق فيها من ناحية تنفيذ الحكم؟
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[03 - 04 - 07, 02:39 ص]ـ
راجع: http://www.alminbar.net/malafilmy/3okobat/1.htm#4-1(79/246)
البرنامج الاذاعي "دراسات فقهية معاصرة" للدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
ـ[محمد المبارك]ــــــــ[03 - 04 - 07, 02:01 ص]ـ
برنامج دراسات فقهية معاصرة لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، و الذي يعرض في اذاعة القرآن الكريم في الساعة السادسة و النصف صباحا،
ثم يعاد مرة أخرى في موعد آخر.
و الذي وصل فيه الشيخ الى الحلقة السادسة و الاربعين بعد المائتين.
برنامج اكثر من جيد، و جهد موفق، في مسائل فقهية معاصرة تشتد الحاجة اليها.
فهل هذا البرنامج موجود مفرغاً، حيث تمس الحاجة الى كثير من حلقاته.
ـ[أبو الهمام]ــــــــ[04 - 04 - 07, 08:13 م]ـ
أخي محمد
البرنامج أخرجه الشيخ على شكل كتاب بعنوان "مسائل فقهية معاصرة" وهو موجود في المكتبات.
ـ[محمد المبارك]ــــــــ[05 - 04 - 07, 02:06 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبا الهمام.
فهو في الحقيقة جهد بشكر عليه، و حقيق بأن يستفاد منه.
و لكن هلاَّ أفدتني في كم مجلد يقع.
و أين أجده.
ـ[أبو الهمام]ــــــــ[05 - 04 - 07, 05:44 ص]ـ
أخي محمد.
وإياك, بارك الله فيك.
معذرة على تأخر الرد.
المطبوع هو كتاب يقع في 175 صفحة , الطبعة الأولى 1426هـ.نشر دار الوراق, وتقديم سماحة المفتي.
وأعتقد -أخي الكريم- أنه مازال متوفراً في المكتبات. وهذا رقم دار النشر إن احتجت إليه: 2170602 الرياض.
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[05 - 04 - 07, 10:04 م]ـ
هذا الرابط قد يفيد:
http://www.liveislam.net/archive.php?sid=&tid=313
ـ[محمد المبارك]ــــــــ[06 - 04 - 07, 10:45 ص]ـ
الشيخان ابو الهمام و أبو عمرو.
شكرا على فوائدكما.
فهذا بالضبط ما كنت أريده.
بارك الله فيكما.
ـ[حسون الحسون]ــــــــ[12 - 04 - 07, 06:43 م]ـ
من أراد جوال الدكتور السند فليخبرني أرسله إليه على الخاص(79/247)
عاجل: ماهو حكم دعاء القنوت في صلاة الفجر عند المالكية .. ؟؟
ـ[أبو حفص العتيبي]ــــــــ[03 - 04 - 07, 03:00 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لانبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين ..
أخواني جزاكم الله خير ..
طلب بسيط وهو إني أريد قول المالكية في دعاء القنوت في صلاة الفجر .. مع ذكر المراجع بالصفحة ..
وماهو الراجح عند أهل العلم ..
وياليت يكون ذلك بأسرع وقت ممكن ..
وجزاكم الله خير الجزاء ..
أخوكم
:)
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[03 - 04 - 07, 11:38 م]ـ
هذه نقول عن أئمتنا رحمهم الله لعلها تجزئ، فما كنت ىتيك بأفضل من ذلك.
قال الإمام شهاب الدين القرافي في الذخيرة:
(والقنوت وأصله في اللغة الطاعة ومنه قوله تعالى والقانتين والقانتات ويطلق على طول القيام في الصلاة وفي الحديث أفضل الصلاة طول القنوت وعلى الصمت ومنه قوله تعالى وقوموا لله قانتين وعلى الدعاء ومنه قنوت الصبح وهو عندنا وعند ش ح مشروع خلافا لابن حنبل وفي الصبح عندنا وعند ش خلافا ح في تخصيصه إياه بالوتر وفي الجلاب لمالك في القنوت في النصف الأخير من رمضان روايتان لنا ما سنذكره من الأحاديث أجاب ابن حنبل فحملها على نوازل كانت تنزل بالمسلمين والحكم ينتفي لانتفاء سببه.
جوابه: منع التعليل بخصوص تلك الوقائع بل لمطلق الحاجة لدرء الشرور وجلب الخيور وهو أولى لعمومه فيجب المصير إليه وهذه العلة باقية فيدوم الحكم.
قال في الكتاب إذا قنت قبل الركوع لا يكبر خلافا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وقبل الركوع وبعده واسع والذي آخذ به في نفسي قبل خلافا ش وكان علي رضي الله عنه يقنت قبل وعمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يقنتان بعد.
وفي الصحيحين سئل عليه السلام أهو قبل أم بعد فقال محل القنوت قبل زاد البخاري قيل لأنس إن فلانا يحدث عنك أن النبي عليه السلام قنت بعد الركوع قال كذب فلان وفي رواية أنه قنت بعد الركوع شهرا. ووافق ش في الوتر أن قنوته قبل ولأنه قبل يحصل للمسبوق فضيلة الجماعة. وقال في الكتاب لا توقيت فيه ولا يجهر.
أما عدم التحديد فلأنه ورد بألفاظ مختلفة. وأما عدم الجهر فقياسا على سائر الأدعية.
وروى ابن وهب أن جبريل علم النبي عليهما السلام اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق وإن هذا بعد ما كان يدعو على مضر إذ جاءه جبريل عليه السلام فأومأ إليه أن اسكت فسكت فقال إن الله لم يبعثك سبابا ولا لعانا إنما بعثك رحمة ولم يبعثك عذابا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ثم علمه القنوت.
وفي أبي داود أنه عليه السلام علم الحسن بن علي في القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت.
ويروى أنه عليه السلام كان يقنت في الوتر اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
فوائد:
نخنع معناه نتواضع ومنه قوله عليه السلام إن اخنع الأسماء عند الله رجل يسمى بشاه.
ونخلع معناه من ذنوبنا.
ونحفد معناه نعاضد على طاعتك ومنه حفدة الأمير أي أعوانه وأبناء الأبناء يسمون حفدة لذلك.
وقوله قني شر ما قضيت مع أن القضاء لا يمكن أن يقع غيره معناه أن الله تعالى يقدر المكروه بشرط عدم دعاء العبد المستجاب فإذا استجاب دعاءه لم يقع المفضي لفوات شرطه وليس هو رد للقضاء المبرم ومن هذا الباب صلة الرحم تزيد في العمر والرزق.
وقوله أعوذ برضاك يتعين أن يكون المستعاذ به قديما لامتناع الاستجارة بالحوادث ورضى الله تعالى إما إرادة الإحسان على ما تقدم في الرحمة على رأي الأشعري أو الإحسان نفسه على رأي القاضي والأول متعين لقدمه.
وكذلك قوله بمعافاتك من عقوبتك.
وقوله أعوذ بك منك كيف تصح الاستعاذة من القديم مع أنه لا يصح إلا من حادث وجوابه أن قوله منك على حذف مضاف تقديره من مكروهاتك ليعم ما ذكره أولا وما لم يعلمه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/248)
وقوله أنت كما أثنيت على نفسك مشكل من جهة العربية والمعنى من جهة تشبيه الذات بالثناء وجوابه أن ثم مضافا محذوفا في الأول تقديره ثناؤك اللائق ثناؤك على نفسك.)
وقال الإمام الحطاب في شرح مختصر سيدي خليل:} (وقنوت سرا بصبح فقط وقبل الركوع)
ش: يعني أن القنوت مستحب في صلاة الصبح وهذا هو المشهور.
وقال ابن سحنون: سنة.
قال يحيي بن عمر: هو غير مشروع. ومسجده بقرطبة لا يقنت فيه إلى حين أخذها عادها الله للإسلام.
ولابن زياد ما يدل على وجوبه لأنه قال: من تركه فسدت صلاته. أو يكون على القول ببطلان صلاة من ترك السنة عمدا.
وقال أشهب: من سجد له فسدت صلاته.
وقال ابن الفاكهاني: القنوت عندنا فضيلة بلا خلاف أعلمه في ذلك في المذهب.
ونقل بعضهم عن اللخمي أنه ذكر أنه سنة.
وقوله: سرا يعني أن المطلوب في القنوت الإسرار به وهذا هو المشهور. وقيل: إنه يجهر به.
ونقل البرزلي عن التونسي أنه سئل عمن جهر بالقنوت أو التشهد في الفرض أو النفل فقال: الجهر بالقنوت والتشهد لا يجوز ويعيد من تعمد ذلك ويسجد الساهي إلا أن يكون خفيفا وكذلك القراءة، وإن كان قد اختلف فيها إذا جهر، فعن ابن نافع لا يعيد فالقنوت عليه أخف ولا شئ عليه على هذا، وأما النافلة فلا شئ عليه.
قال البرزلي: قلت: أما الجهر بالتشهد والقنوت فالمعلوم من المذهب أن الجهر بالذكر لا يبطل الصلاة بل ترك مستحبا خاصة على ما حكى ابن يونس وغيره من رواية ابن وهب أو قوله.
وتقدم أن عبد البر حكى عن بعض المتأخرين عدم صحة الصلاة ولم يرتضه.
وحكى شيخنا الإمام أن بعضهم ذكره عن ابن نافع قال: ولا أعرفه إلا في صلاة المسمع خاصة وقياسه على جهر الفريضة ضعيف لأنه وردت فيه سنة. {
وقال: (تنبيه: قال ابن فرحون: فإن صلى مالكي خلف شافعي جهر بدعاء القنوت فإنه يؤمن على دعائه ولا يقنته معه، والقنوت معه من فعل الجهال. انظر مختصر الواضحة في القنوت في رمضان، فلو قنت المالكي عند قول الشافعي: فإنك تقضي ولا يقضى عليك كان حسنا، ولم أره منصوصا ووجهه أن الدعاء الذي يؤمن عليه قد انقضى ولا مانع حينئذ من القنوت انتهى.
وقوله: بصبح فقط يعني أن القنوت إنما يستحب في صلاة الصبح فقط وهذا هو المشهور.
وقال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب: في ثانية الصبح تنبيه على خلاف بعض أهل المذهب في إجازته في الوتر وخلاف من أجازه في سائر الصلوات عند الضرورة انتهى.
فرع: قال في الطراز: لو قنت في غير الصبح لم تبطل الصلاة به. ذكره في باب السهو فيمن جهر فيما يسر فيه عمدا.
وقوله: وقبل الركوع وقال ابن عرفة: روى الباجي قبل الركوع أفضل. وعكس ابن حبيب وفيها هما سواء.
وفعل مالك قبل وفيها بعد لا يكبر له. روي عن علي أنه كبر حين قنت. الجلاب: لا بأس برفع يديه في دعاء القنوت. وسمع ابن القاسم: من أدرك القنوت بعد ركوع الإمام قنت إذا قضى، ولو أدرك ركعة معه وقنت لم يقنت في قضائه. ابن رشد: إن أدرك ركوع الثانية لم يقنت في قضائه، أدرك قنوت الإمام أم لا.
وهذا على أن ما أدرك آخر صلاته، وعلى دنه أولها وقول أشهب أنه بأن في القراءة والفعل يقنت مع الإمام أم لا. قلت: مفهوم قوله مالك: وقنت معه أنه إذا أدرك الركعة دون القنوت قنت خلاف قول ابن رشد.
فرع: قال الشيخ يوسف بن عمر في شرح الرسالة: إذا نسي القنوت قبل الركوع فإنه يقنت بعد الركوع ولا رجوع من الركوع إذا تذكره هنالك، فإذا رجع أفسد صلاته لأنه لا يرجع من الفرض إلى المستحب انتهى.
أما عدم الرجوع فمأخوذ من مسائل المدونة: منها من نسي الجلوس الأول حتى استقل قائما فإنه لا يرجع. ومنها من نسي السورة أو الجهر أو الإسرار أو تكبير العيدين حتى ركع، وأما البطلان فلا يأتي على ما شهره المنصف من عدم البطلان في مسألة الجلوس، ويأتي على ما قاله ابن عرفة والفاكهاني من البطلان والله أعلم. فرع: قال ابن ناجي في شرح الرسالة: نص ابن الجلاب على أنه لا بأس برفع يديه في دعاء القنوت.
قلت: وظاهر المدونة خلافه قال فيها: ولا يرفع يديه إلا في الافتتاح والمشهور أنه لا يكبر انتهى.
وقال الاقفهسي: وهل يكبر أم لا؟ قولان. وعلى الرفع فهل راغبا أو راهبا ويرهب بإحدى يديه ويرغب بالأخرى خلاف انتهى.
تنبيه: قال في الجواهر: لما ذكر القنوت ثم إن كانت في نفسه حاجة دعا بها حينئذ إن شاء انتهى.)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/249)
وقال العلامة محمد عرفه الدسوقي في حاشيته: (قوله: (وندب قنوت) ما ذكره المصنف من كونه مستحبا هو المشهور. وقال سحنون: إنه سنة. وقال يحيى بن عمر: إنه غير مشروع. وقال ابن زياد: من تركه فسدت صلاته وهو يدل على وجوبه عنده انظر ح.
قوله: (أي دعاء) أشار بهذا إلى أن المراد بالقنوت هنا الدعاء لأنه يطلق في اللغة على أمور منها الطاعة والعبادة كما في: (إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا) ومنها السكوت كما في: (وقوموا لله قانتين) أي ساكتين في الصلاة لحديث زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ومنها القيام في الصلاة ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة طول القنوت أي القيام، ومنها الدعاء يقال قنت له وعليه أي دعا له وعليه.
قوله: (لافاد أن كل واحد مندوب استقلالا) أي كما هو الواقع، وأما قول عبق وخش: لما كان السر صفة ذاتية للقنوت لم يعطفه بالواو فغير صحيح كما في بن، وإنما ندب الإسرار به لأنه دعاء وهو يندب الإسرار به حذرا من الرياء.
قوله: (بصبح فقط) أي لا يوتر ولا يفعل في سائر الصلوات عند الحاجة إليه كغلاء أو وباء خلافا لمن ذهب لذلك لكن لو وقع لا تبطل الصلاة به كما قال سند، والظاهر أن حكم القنوت في غير الصبح الكراهة، وإنما ترك المصنف العطف في قوله بصبح لان الصبح تعيين للمكان الذي يشرع فيه لما علمت من كراهته في غيره، ولو عطف لاقتضى أنه إذا أتى به في غير الصبح فعل مندوبا وهو أصل القنوت وفاته مندوب مع أن فعله في غيره مكروه تأمل قوله: (وندب قبل الركوع) أي لما فيه من الرفق بالمسبوق ولو نسي القنوت ولم يتذكر إلا بعد الانحناء لم يرجع له وقنت بعد رفعه من الركوع، فلو رجع له بعد الانحناء بطلت صلاته، ولا يقال بعدم البطلان قياسا على الراجع للجلوس بعد استقلاله قائما لان الجلوس أشد من القنوت، ألا ترى أنه لو ترك السجود للجلوس لبطلت صلاته بخلاف القنوت؟ وأيضا الراجع للقنوت قد رجع من فرض متفق على فرضيته وهو الركوع لغير فرض بخلاف الراجع للجلوس فإنه رجع من فرض مختلف في فرضيته وهو القيام للفاتحة لغير فرض. قوله: (اللهم إنا نستعينك إلخ) أي ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق، ولم يثبت في رواية الإمام، ويثني عليك الخير نشكرك ولا نكفرك وإنما ثبتت في رواية غيره كما قرره شيخنا العدوي، ونخنع بالنون مضارع خنع بالكسر ذل وخضع. ونخلع أي نزيل ربقة الكفر من أعناقنا. ونترك من يكفرك أي لا نحب دينه فلا يعترض بجواز نكاح الكتابية ومعاملة الكفار.
ونحفد نخدم وملحق بالكسر معناه لاحق وبالفتح بمعنى أن الله يلحقه بالكافرين وهما روايتان.
قوله: (اللهم اهدنا فيمن هديت إلخ) أي وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما أعطيت نستغفرك ونتوب إليك)
وقال الشيخ صالح عبد السميع الأزهري في الثمر الداني:
((غير أنك تقنت) في الركعة الثانية (بعد) الرفع من (الركوع وإن شئت قبل الركوع بعد تمام القراءة) اختلف في زمان القنوت هل هو قبل الركوع أو بعده وفي حكمه هل هو فضيلة أو سنة؟ فعلى أنه سنة فإن تركه ولم يسجد له بطلت صلاته، وعلى أنه فضيلة فإن سجد له بطلت صلاته إن كان السجود قبل السلام. وظاهر كلام المصنف أنه بعد الركوع أفضل، وهو قول ابن حبيب، والمشهور أنه قبل الركوع أفضل لما في الصحيح أنه (ص) سئل أهو قبل أم بعد؟ فقال: قبل، ولما فيه من الرفق بالمسبوق، ولأنه الذي استقر عليه عمر رضي الله عنه بحضور الصحابة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/250)
والمشهور أنه لا يرفع يديه كما لا يرفع في التأمين ولا في دعاء التشهد، والإسرار به أفضل لأنه دعاء وإذا نسيه قبل الركوع أتى به بعده، ولا يرجع له من الركوع إذا تذكر فإن رجع فسدت صلاته لأنه يرجع من فرض إلى مستحب. واختلف في المسبوق بركعة فقيل: يقنت في قضائها، وقيل: لا يقنت. وهو المشهور وجه ذلك بأنه يقضي الركعة الأولى وهي لم يكن فيها قنوت، والذي يقتضيه النظر أنه يقنت في ركعة القضاء لأنه من باب البناء في الأفعال. (والقنوت) أي لفظه المختار عند المالكية (اللهم) أي يا الله (إنا نستعينك) أي نطلب معونتك على طاعتك (ونستغفرك) أي نطلب منك المغفرة وهي الستر على الذنوب لا تؤاخذنا بها (ونؤمن بك) أي نصدق بما يجب لك. (ونتوكل) أي نعتمد (عليك) في أمورنا. قيل: الصحيح أن قوله ونتوكل عليك، زيد في الرسالة وليس منها وفي رواية: ونثني عليك الخير بعد قوله ونتوكل عليك. وما يجري على ألسنة العامة من لفظ كله بعد قوله الخير غير مثبت في الرواية مع أن العبد لا يطيق كل الثناء عليه فتركه خير. (ونخنع) أي نخضع ونذل (لك ونخلع) الأديان كلها لوحدانيتك (ونترك من يكفرك) أي يجحدك ويفتري عليك الكذب (اللهم) أي يا الله (إياك نعبد) أي لا نعبد إلا إياك واستفيد الحصر من تقديم المعمول (ولك نصلي ونسجد) ذكر الصلاة بعد دخولها في قوله إياك نعبد لشرفها وذكر السجود مع دخوله في الصلاة لشرفه فإنه أشرف أجزاء الصلاة (وإليك نسعى) أي نعمل الطاعات من السعي للجمعة والحج والعمرة، والسعي بين الصفا والمروة (ونحفد) بفتح الفاء وكسرها وبالدال المهملة أي نسرع في العمل (نرجو رحمتك) أي نطمع في نعمتك وهي الجنة، والطمع فيها إنما يكون بامتثال الأمر بالعمل وأما بالقلب واللسان من غير عمل، فهو رجاء الكذابين (ونخاف عذابك الجد) بكسر الجيم أي الحق الثابت (إن عذابك بالكافرين ملحق) بكسر الحاء بمعنى لاحق اسم فاعل من ألحق اللازم بمعنى لحق. ويجوز أن يكون اسم فاعل من الحق المتعدي أي ملحق بهم الهوان.)
وقال الإمام الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار:
} وأما القنوت في صلاة الصبح فاختلف الآثار المسندة في ذلك وكذلك اختلف فيه عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبن مسعود وغيرهم فروي عنهم القنوت وترك القنوت من الفجر وكذلك اختلف عنهم في القنوت قبل الركوع وبعده وقد أكثر في ذلك المصنفون بن أبي شيبة وغيره والأكثر عن عمر بن الخطاب أنه كان يقنت في الصبح وروي ذلك عنه من وجوه متصلة صحاح وأما بن عمر فكان لا يقنت لم يختلف عنه في ذلك.
وروى سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح قال قلت لمجاهد صحبت بن عمر إلى المدينة فهل رأيته يقنت قال لا قال ولقيت سالم بن عبد الله فقلت له أكان بن عمر يقنت قال لا إنما هو شيء أحدثه الناس.
سفيان عن بن أبي نجيح عن مجاهد ن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عمر بن الخطاب كان يقنت في الصبح.
وسفيان عن بن جريح عن عطاء عن عبيد بن عمير قال سمعت عمر بن الخطاب يقنت في الصبح ها هنا بمكة.
وسفيان عن مخارق أنه حدثه عن طارق قال صليت خلف عمر بن الخطاب الصبح فقنت.
وقال سفيان قلت لابن طاووس ما كان أبوك يقول في القنوت قال كان يقول طاعة لله وكان لا يراه.
قال أبو عمر: وكان الشعبي لا يرى القنوت. وسئل بن شبرمة عنه فقال الصلاة كلها قنوت.
قال فقلت له أليس قنت علي يدعو على رجال فقال إنما هلكتم حين دعا بعضكم على بعض ذكره بن عيينة عن بن شبرمة. أما الفقهاء الذين دارت عليهم الفتيا في الأمصار فكان مالك وبن أبي ليلى والحسن بن حي والشافعي وأحمد بن حنبل وداود يرون القنوت في الفجر قال الشافعي وأحمد بعد الركوع. وقال مالك قبل الركوع.
وقد روي عنه أنه خير في ذلك قبل الركوع وبعده.
وقال بن شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه والثوري في رواية والليث بن سعد لا قنوت في الفجر.
وقال أبو حنيفة ومحمد إن صلى خلف من يقنت سكت.
وهو قول الثوري في رواية.
وقال أبو يوسف يقنت ويتبع الإمام
وقد قال الشافعي إن احتاج الإمام عند نائبة تنزل بالمسلمين قنت في الصلاة كلها لحديث أبي هريرة وغيره في قنوت رسول الله شهرا يدعو على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة ونحو ذلك من الآثار
وذكر بن أبي شيبة قال سمعت وكيعا يقول سمعت سفيان يقول من قنت فحسن ومن لم يقنت فحسن ومن قنت فإنما القنوت على الإمام وليس على من وراءه قنوت.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/251)
حدثنا سعيد قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال لما رفع رسول الله رأسه من الركعة الآخرة من صلاة الصبح قال اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف.
حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أبو حنيفة قال سمعت مسددا يقول كان يحيى بن سعيد يقول يجب الدعاء إذا وغلت الجيوش في بلاد العدو يعني القنوت.
قال وكذلك كانت الأئمة تفعل. قال وكان مسدد يجهر بالقنوت.
قال أبو حنيفة والدليل على ذلك حديث أبي الشعثاء أنه سأل بن عمر عن القنوت فقال ما شهدت ولا رأيت.
ووجه ذلك أن عبد الله بن عمر كان لا يتخلف عن جيش ولا سرية أيام أبي بكر وأيام عمر فكان لا يشهد القنوت لذلك قال أبو حنيفة والعمل عندنا على ذلك وهو قول مالك في القنوت إنما هو دعاء فإذا شاء وإن شاء ترك.
واختلف الفقهاء فيما يقنت به من الدعاء فقال الكوفيون ومالك ليس في القنوت دعاء موقت ولكنهم يستحبون ألا يقنت إلا بقولهم اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجوا رحمتك ونخشى عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق. وهذا يسميه العراقيون السورتين ويرون أنها في مصحف أبي بن كعب.
وقال الحسن بن حي والشافعي وإسحاق بن راهويه يقنت باللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت اللهم قني شر ما قضيت وبارك لي فيما أعطيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت وهذا يرويه الحسن بن علي من طرق ثابتة أن رسول الله علمه هذا الدعاء يقنت به في الصلاة وقال عبد الله بن داود من لم يقنت بالسورتين فلا تصل خلفه
قال أبو عمر هذا خطأ بين وخلاف للجمهور وللأصول {
وقال الإمام الباجي في المنتقى: (قَالَ مَالِكٌ رحمه الله فِي التَّرْجَمَةِ الْقُنُوتُ فِي الصُّبْحِ وَلَمْ يُدْخِلْ فِي الْبَابِ مَا فِيهِ الْقُنُوتُ فِي الصُّبْحِ عَلَى مَا كَانَ يَعْتَقِدُهُ هُوَ مِنْ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ أَدْخَلَ فِعْلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مُخَالِفًا لِمَا يَعْتَقِدُهُ هُوَ فِي ذَلِكَ.
وَالْمُرَادُ هَاهُنَا بِالْقُنُوتِ الدُّعَاءُ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا أَرَادَ دُعَاءً مَعْرُوفًا فِي مَكَان مِنْ الصَّلَاةِ مَعْرُوفٍ وَيُسَمَّى ذَلِكَ الدُّعَاءُ قُنُوتًا قَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ قَنَتَ الرَّجُلُ أَخَذَ فِي الدُّعَاءِ.
وَالْقُنُوتُ فِي الْكَلَامِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ الْقُنُوتُ الطَّاعَةُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ} يَعْنِي مُطِيعِينَ وَالْقُنُوتُ الْقِيَامُ رُوِيَ {أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ أَيُّ الصَّلَوَاتِ أَفْضَلُ فَقَالَ طُولُ الْقُنُوتِ} مَعْنَاهُ طُولُ الْقِيَامِ قَالَ وَالْقُنُوتُ السُّكُوتُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} وَالْقُنُوتُ الْأَخْذُ فِي الدُّعَاءِ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَنَرَى قُنُوتُ الْوِتْرِ سُمِّيَ قُنُوتًا لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَائِمٌ فِي الدُّعَاءِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْرَأَ.
قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ وَيَحْتَمِلُ عِنْدِي أَنْ يُسَمَّى قُنُوتًا عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ: يُسَمَّى قُنُوتًا بِمَعْنَى الطَّاعَةِ لِلَّهِ تَعَالَى بِاتِّبَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَيُسَمَّى قُنُوتًا بِمَعْنَى الدُّعَاءِ وَيُسَمَّى قُنُوتًا بِاسْمِ الْقِيَامِ الَّذِي يَخْتَصُّ بِهِ وَيُسَمَّى قُنُوتًا بِالسُّكُوتِ لِأَنَّ الْقَانِتَ يَسْكُتُ عَنْ الْقِرَاءَةِ فِي مَحَلِّهَا.
وَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْقُنُوتِ فَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ إلَى أَنَّ الْقُنُوتَ مَشْرُوعٌ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَأَنَّهُ مِنْ فَضَائِلِ الصُّبْحِ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنْ الصَّلَاةِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اللَّيْثِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/252)
وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ مَالِكٌ مَا رُوِيَ عَنْ عَاصِمٍ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ الْقُنُوتِ فَقَالَ إنَّهُ كَانَ الْقُنُوتُ قُلْت قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَهُ قَالَ فَإِنَّ فُلَانًا أَخْبَرَنِي عَنْك أَنَّك قُلْت بَعْدَ الرُّكُوعِ فَقَالَ كَذَبَ إنَّمَا {قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا أَرَاهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يُقَالُ لَهُمْ الْقُرَّاءُ زُهَاءَ سَبْعِينَ رَجُلًا إلَى قَوْمٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَأُصِيبُوا دُونَ أُولَئِكَ وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَهْدٌ فَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ}.
(مَسْأَلَةٌ): إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَالْقُنُوتُ عِنْدَ مَالِكٍ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَفْضَلُ وَاخْتَارَ ابْنُ حَبِيبٍ الْقُنُوتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ خَبَرُ أَنَسٍ الْمَذْكُورُ وَهُوَ نَصٌّ فِي مَوْضِعِ الْخِلَافِ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ الْقُنُوتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْلَى لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِإِدْرَاكِ صَلَاةِ بَعْضِ مَنْ يَأْتِي مِمَّنْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ وَإِذَا جُعِلَ بَعْدَ الرُّكُوعِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَائِدَةٌ.
(مَسْأَلَةٌ): وَلَيْسَ فِي الْقُنُوتِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ وَلْيَدْعُ فِي الْقُنُوتِ بِمَا شَاءَ مِنْ حَوَائِجِهِ رَوَاهُ عَلِيٌّ عَنْ مَالِكٍ وَيَخْتَصُّ عِنْدَ مَالِكٍ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ زَادَ عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مَالِكٍ وَفِي الْوِتْرِ مِنْ النِّصْفِ الْآخَرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ نَافِعٍ الْمَنْعَ مِنْهُ فِي رَمَضَانَ.)
وقال الإمام ابن الحاجب في جامع الأمهات:
(القنوت سراً في ثانية الصبح قبل الركوع كفعل مالك أو بعده ولا تكبير له وفيها اختار اللهم إنا نستعينك إلى آخره ويجوز بغيره ويدعو بما شاء وفيها عن ابن مسعود رضي الله عنه في الفجر سنة ماضية]
_________________
ـ[طالب الرحمن]ــــــــ[10 - 04 - 07, 11:09 م]ـ
الأخ يوسف حميتو جزاك الله خيرا و بلّغك الله مما يرضيه آمالك و أصلح لك جميع أحوالك
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[11 - 04 - 07, 01:13 ص]ـ
الأخ يوسف حميتو جزاك الله خيرا و بلّغك الله مما يرضيه آمالك و أصلح لك جميع أحوالك
آمين آمين آمين ولك بمثل ذلك إن شاء الله.
ـ[أبو ثابت المترجم]ــــــــ[11 - 04 - 07, 05:37 م]ـ
قال الشيخ على محفوظ فى كتابالابداع فى مضار الابتداع أن قول المالكيه هو أن يقنت بعد الركوع فلا أدركى هل قال بذلك الامام مالك أم لا؟
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[12 - 04 - 07, 07:02 ص]ـ
آمين آمين آمين ولك بمثل ذلك إ ن شاء الله.
بارك الله بك أخ حميتو على جهودك، ولكن اسمح لي:
ففي المتفق عليه عن أنس - رضي الله عنه - قال النبي صلى الله عليه وسلم:
[إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ولا يقل اللهم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له]. *
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[02 - 05 - 07, 11:19 ص]ـ
قال الشيخ على محفوظ فى كتابالابداع فى مضار الابتداع أن قول المالكيه هو أن يقنت بعد الركوع فلا أدركى هل قال بذلك الامام مالك أم لا؟
في " المدونة ":
و قال مالك في القنوت في الصبح: كل ذلك واسع قبل الركوع و بعد الركوع، قال مالك: و الذي آخذ به في خاصة نفسي قبل الركوع. اهـ و المشهور في المذهب يستحب أن يكون قبل الركوع.
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[21 - 06 - 08, 01:51 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/253)
يقول الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله:" غير أنك تقنت بعد الركوع , وإن شئت قبل الركوع بعد تمام القراءة " المراد بالقنوت الدعاء بخاصة في صلاة الصبح في محل مخصوص , وهو فضيلة في المشهور من المذهب , ومن تركه لا سجود قبلي عليه , بل قال بعضهم إن سجد له قبل السلام بطلت صلاته , قال في المدونة:" فمن نسي القنوت في صلاة الصبح لا سهو عليه " , وقد نص الباجي في كتابه (إحكام الفصول , في أحكام الأصول) , على أن مذهب مالك أن هذا القنوت يفعل ويترك , ولعل مرد ذلك إلى قول مالك فيما رواه ابن وهب عنه " القنوت في صلاة الصبح ليس بسنة " يعني بنفي السنة عنه أنه لا يداوم عليه , لا أنه لا يشرع , وهذا كما قال في حديث الصلاة قبل المغرب:" خشية أن يتخذها الناس سنة " , لكن روى علي بن زياد عن مالك أن من تركه عمداً يعيد الصلاة , ذكره القرطبي في تفسير سورة آل عمران في الآية 128 وأخذ منه القرطبي أنه يقول بسنيته , لأن مذهب علي بن زياد بطلان الصلاة بعدم السجود للسنن , ويظهر أن هذا ليس كلام مالك ,بل قول علي بن زياد كما في شرح الشيخ زروق
أما موضع القنوت , فهو في الركعة الثانية بعد تمام القراءة على المشهور , وقالوا إن الحكمة في ذلك تطويل الركعة حتى يدركها من تأخر , وقيل بعد الرفع من الركوع , وهذا هو الذي رجحه المصنف (ابن أبي زيد القيرواني).
وبقطع النظر عن خصوص القنوت الذي قال به المالكية والشافعية , فقد ورد الحديث بالقنوت قبل الركوع وبعده , والأخير هو الغالب , فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع " , ورويا عن ابن سيرين قلت لأنس:" قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح "؟ , قال نعم , بعد الركوع يسيراً " , وفي الصحيحين عن عاصم الأحول قال:" سألت أنساً عن القنوت أكان قبل الركوع أم بعده " , قال:" قبله " , قلت:" فإن فلاناً أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع " , قال:" كذب , إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهراً " , ومعنى قوله " كذب " , أخطأ , وهي لغة الحجازيين , وفي المدونة قال مالك في القنوت في الصبح: كل ذلك واسع , قبل الركوع وبعد الركوع. . . والذي آخذ به في خاصة نفسي قبل الركوع ".
لكن هذه النصوص أو بعضها إنما يصلح للاستدلال على موضع القنوت الذي دلت الأدلة الصحيحة على مشروعيته , وهو قنوت النوازل في جميع الصلوات ,فالاستدلال بها على القنوت الذي قال به المالكية والشافعية في صلاة الصبح مع عدم القول بقنوت النوازل ليس كما ينبغي , وهو الذي فعله الحافظ الغماري في مسالك الدلالة.
ويمكن القول بعدم وجود حديث صحيح صريح في هذا القنوت , ومع ذلك فهو خلافية كبرى لما في النصوص من الاحتمال , مع كثرة من كان على هذا الأمر من السلف حسب نقلة الأخبار منهم الخلفاء الأربعة , وغيرهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة الأمصار , مع تعارض النقل عن كثير منهم نفياً وإثباتاً , ويبدو أن النفي عن بعضهم هو هذا القنوت , وأن المثبت غيره , وقد سمى الحازمي في الاعتبار منهم نحوو الأربعين , وقال قبل ذلك:" اتفق أهل العلم على ترك القنوت من غير سبب في أربع صلوات , وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء , واختلف الناس في القنوت في صلاة الصبح ... ".
ومن أشف ما استدل به المثبتون لهذا القنوت ما رواه الدارقطني بسند صحيح عن أنس قال:" ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا " , وهذا ليس صريحاً فيما نحن بصدده , فإن للقنوت معان منها الطاعه , والسكوت , والخشوع , وطول القيام , وغيرها , ويظهر أن معنى الحديث المتقدم طول القيام , كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:" أفضل الصلاة طول القيام " , رواه مسلم 756 عن جابر ,,, وروى مسلم وأبو داود 1441 والترمذي 401 وقال حسن صحيح عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح والمغرب " , وهذا كما ترى لا حجة فيه, لأن القائلين بالقنوت في الصبح لا يرونه في المغرب , وقد تقدم نقل الحازمي الاتفاق على عدم القنوت في الصلوات الأربع لغير سبب , فماقالوه في ترك القنوت في المغرب يقال لهم في ترك القنوت في الصبح , والظاهر أن المراد في حديث البراء هذا هو قنوت النوازل وذكر البراء لصلاتي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/254)
المغرب والصبح لا ينفي القنوت في غيرهما , قال الترمذي:" وقال أحمد وإسحاق لا يقنت في الفجر , إلاّ عند نازلة تنزل بالمسلمين , فإذا نزلت نازلة , فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين ", والنوازل جمع نازلة , وهي ما ينزل بالمسلمين من النوائب كحربهم على للكفار , والأمراض العامة , والجوائح ونحو ذلك , وقد ذهب ابن حزم إلى أن القنوت في جميع الصلوات حسن لسبب ولغيره.
ومع ما تقدم من كون مذهب مالك مشهوره القنوت في الصبح , فإني أميل إلى أن مذهبه الذي مات عليه ترك القنوت فيه , فيكون هو الذي رجع إليه بعد القول بسنيته تارة , وبفضيلته تارة أخرى , كما تقدم , والدليل على ذلك انه ترجم في موطئه بقوله: (القنوت في الصبح) ثم روى تحت الترجمة " عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنت في شيئ من الصلاة " , قلت: بل روى عنه أنه قال بدعة , وأستبعد أن لا يكون مالك قد اطلع على النصوص المتعلقة بهذا الأمر مما ينفيه أو يثبته كما تقدمت الإشارة إليه , وسبب عدم إيراده شيئاً منها أنها تعارضت عنده ظاهراً – كما قد علمت – أثبت أثر ابن عمر كما يقعل كثيرا في مثل هذه المواضع , مع ما عرف عن ابن عمر من شدة تمشكه بالسنة , فيكون هذا مذهبه الذي انتهى إليه , وموطأه مقدم على غيره لكونه ما زال يمارسه ويدرسه بخلاف ما أخذ عنه في زمان محدود و أما ترجيح كثير من العلماء للمدونة أو غيرها على الموطأ فإن لذلك دوافع وأسبابا لا يتسع المقام لذكرها , قال الباجي:" لم يدخل في الترجمة ما فيه قنوت على معتقده من القنوت في الصبح , بل أدخل فعل ابن عمر مخالفاً لمعتقده ", انتهى , قلت: كونه مخالفاً لمعتقده محتاج إلى دليل فأين هو؟ , ولم لا يكون هو معتقده الأخير؟ , وقال ابن عبد البر:" لم يذكر في رواية يحي غير ذلك , وفي أكثر الموطآت بعد حديث ابن عمر:" مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان لا يقنت في شيئ من الصلاة ولا في الوتر , إلاّ أنه كان يقنت في صلاة الفجر قبل أن يركع في الركعة الأخيرة إذا قضى قراءته " , انتهى , قلت: ومالك يقدم ابن عمر في الإئتساء على عروة كما هو معلوم و ومما يؤيد ما ذهبت إليه أن يحي بن يحي الليثي كان لا يرى القنوت في الصبح مخالفاً لعلماء المذهب قاطبة , بل صرح بأنه بدعة كما في شرح زروق , وقد كنت أربط بين مذهبه هذا وبين ما في تلك الترجمة من الموطأ , ثم وقفت على كلام لابن ناجي يرى فيه أن هذا الربط , قال:" وقال يحي بن يحي لا يقنت , وإنما قال ذلك لما في الموطأ:" كان ابن عمر لا يقنت , قال بعض الشيوخ: واستمر العمل بعد ذلك في مسجد يحي بعد موته " , انتهى , وقال ابن حزم في (المحلى 459):" وكان يحي بن يحي الليثي , وبقي بن مخلد لا يريان القنوت , وعلى ذلك جرى أهل مسجديهما بقرطبة إلى الآن ".
فإن قلت: فما العمل فيما إذا كان الإمام لا يرى القنوت وبعض من خلفه يراه , والحاكم يلزم الإمام به؟ , فالجواب أنه لا ينبغي التدخل في أمر العبادات , بحيث يرغم المرء على فعل مالم يقتنع به منها , أو ترك مايراه مشروعاً مطلوباً منها , فإن حصل فقد علمت ميلي إلى أن مذهب مالك تركه , فمن اقتنع به فذاك , وإلاّ فإن القنوت عند أهل المذهب يكون قبل الركوع وبعده , فليطل الإمام القيام بعد الركوع , ويدعو بالدعاء الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوله , ومن شاء من المصلين أن يدعو بدعاء القنوت المشهور عن المالكية أو بغيره فليفعل , أما إن كان المأموم غير مقتنع بالقنوت , وإمامه يقنت , فليقرأ القرآن إذا سكت إمامه وكان يأتي يأتي بالقنوت قبل الركوع , أو يدعو إذا كان إمامه يأتي بالقنوت بعد الركوع ,فذلك إن شاء الله خير من السكوت , فإن المصلي يناجي ربه كما تقدم , ولا سكوت في الصلاة دون أن يكون المأموم منصتاً , والله أعلم.
وليحذر من اقتنع بعدم مشروعية هذا القنوت , أواتبع من لا يرى تلك المشروعية أن يصفه بالبدعة أو يلوم من يفعله , فإن هذا من ضيق العطن أو قلة العلم , وليستحضر ما نقله ابن القيم عن الإمام أحمد حين سئل عن الصلاة خلف من كان يقنت من أهل البصرة , فقال:" قد كان المسلمون يصلون خلف من يقنت وخلف من لا يقنت ".
(العجالة في شرح الرسالة للشيخ بن حنفية عابدين)
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[21 - 06 - 08, 07:07 م]ـ
من لا يرى القنوت هل يتابع إمامه الذي يرى القنوت ويقنت معه؟ ومن من الأئمة نص على بدعيته؟
ـ[سمير زمال]ــــــــ[03 - 08 - 08, 07:42 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالرحيم الجزائري]ــــــــ[06 - 08 - 08, 05:03 م]ـ
هناك كتاب في قنوت الفجر لطلال الطرابيلي بعنوان ((مرويات القنوت في الفجر))
قدم له الشيخ مصطفى العدوي ....
وقد استقصى ما في الباب من الأحاديث و الآثار، وقام بنقدها ...
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[13 - 08 - 08, 04:10 م]ـ
فائدة: للقنوت أربعة عشر معنى؛ ما هي؟ وفي أي كتاب؟
أخرى: المسبوق بركعة في صلاة الفجر، يأتي بالقنوت - بعد تسليم إمامه - في ركعة القضاء على مشهور قول المالكية خلافا لأصولهم في أن الأقوال يبنى عليها والأفعال يقضى لها، وفي ذلك نكتة .. هل من يذكرها؟؟!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/255)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 08 - 08, 06:45 م]ـ
القول بتراجع مالك محل بحث
قال الطحاوي
(حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال: سمعت مالكا يقول الذي أخذته في خاصة نفسي القنوت في الفجر قبل الركوع)
--------\\\\\
(حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أنه: كان لا يقنت في شيء من الصلوات)
فهذا من الموطأ رواية ابن وهب
وقد ذكر ابن عبد البر - رحمه الله
(وفي أكثر الموطآت بعد حديث بن عمر هذا مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان لا يقنت في شيء من الصلاة ولا في الوتر إلا أنه كان يقنت في صلاة الفجر قبل أن يركع الركعة الآخرة إذا قضى قراءته)
\والأثر في رواية أبي مصعب الزهري (1/ 165) ولا يخفى أهمية رواية أبي مصعب
ـ[مسلمه مصريه]ــــــــ[14 - 08 - 08, 02:39 م]ـ
بارك الله فيكم
أخرى: المسبوق بركعة في صلاة الفجر، يأتي بالقنوت - بعد تسليم إمامه - في ركعة القضاء على مشهور قول المالكية خلافا لأصولهم في أن الأقوال يبنى عليها والأفعال يقضى لها، وفي ذلك نكتة .. هل من يذكرها؟؟!!
أراك قلبت الأصول أخي إبراهيم؟
ثم أليس هناك تفصيل في حال أدرك المسبوق القنوت مع الإمام أو لم يدركه؟
المعروف عند المالكية أن القول يقصد به خصوص القراءة و على هذا فيُلحق القنوت بالأفعال و الله أعلم.
أما عن معاني القنوت لغة فوجدت خلال البحث أنهم اتفقوا على ذكر ثمانية معانٍ و هي:
الطاعة والخشوع والصلاة والدعاء والعبادة والقيام وطول القيام والسكوت (أو الامساك عن الكلام).
ـ[مسلمه مصريه]ــــــــ[14 - 08 - 08, 04:14 م]ـ
وقال الشيخ صالح عبد السميع الأزهري في الثمر الداني:
واختلف في المسبوق بركعة فقيل: يقنت في قضائها، وقيل: لا يقنت. وهو المشهور و وجه ذلك بأنه يقضي الركعة الأولى وهي لم يكن فيها قنوت، والذي يقتضيه النظر أنه يقنت في ركعة القضاء لأنه من باب البناء في الأفعال.
لم أنتبه لما نقله الأخ الفاضل حميتو عن الآبي، إلا الآن.
و ننتظر تعقيب أخينا الكريم صاحب السؤال.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[17 - 08 - 08, 10:53 م]ـ
بارك الله فيكم
أراك قلبت الأصول أخي إبراهيم؟
ثم أليس هناك تفصيل في حال أدرك المسبوق القنوت مع الإمام أو لم يدركه؟
المعروف عند المالكية أن القول يقصد به خصوص القراءة و على هذا فيُلحق القنوت بالأفعال و الله أعلم.
أما عن معاني القنوت لغة فوجدت خلال البحث أنهم اتفقوا على ذكر ثمانية معانٍ و هي:
الطاعة والخشوع والصلاة والدعاء والعبادة والقيام وطول القيام والسكوت (أو الامساك عن الكلام).
بارك الله فيك، الصواب ما قلتِ
أما معاني القنوت فانظر: الأمالي لأبي علي القالي البغدادي الأندلسي
ـ[مسلمه مصريه]ــــــــ[19 - 08 - 08, 11:19 م]ـ
بارك الله فيكم.
أما معاني القنوت فانظر: الأمالي لأبي علي القالي البغدادي الأندلسي
لم أجد رابطا لتحميل الكتاب المشار إليه،هل لكم أن تذكرو ا باقي معاني القنوت غير المذكورة أعلاه.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[20 - 11 - 10, 12:41 م]ـ
أما معاني القنوت فانظر: الأمالي لأبي علي القالي البغدادي الأندلسي
بل في أمالي الإمام أبي القاسم الزجّاج؛ قال (ص3، ط دار الكتاب العربي1983):
"والقانت المطيع" اهـ وفي الحاشية: "عدّد في القاموس له تسعة معان وهي: الطاعة، والسكوت، والدعاء، والقيام، والإمساك عن الكلام، وطول القيام، وإدامة الحج، وإطالة الغزو، والتواضع، وقال شارحه: ومما زيد عليه العبادة، والصلاة، والإقرار بالعبودية، والخشوع، هذا عن مجاهد ... وقال الراغب: القنوت لزوم الطاعة مع الخضوع فيمكن أن يجعل لزوم الطاعة أيضا من جملة معانيه، فيقال الطاعة ولزومها كما قالوا القيام وطوله ... " اهـ
قلت: فهؤلاء أربعة عشر معنى وقد نظمها زيد الدين العراقي (المرجع نفسه) فقال:
ولفظُ القُنوت اعدُدْ معانيَهُ تَجِدْ ** مَزيدًا على عشْر معاني مرضِيهْ
دعاءٌ، خشوعٌ، والعبادةُ، طاعةٌ ** إقامتُها، إقرارُه بالعبوديه
سكوتٌ، صلاةٌ، والقيامُ، طولهُ ** كذاكَ دوامُ الطاعةِ الرابحُ النِّيَه
قال الزَّبيدي: وقد ألحق شيخنا المرحوم بيتا رابعا جامعا لما زاده المجد الفيروزابادي:
دوامٌ لحجٍّ، طولُ غزوٍ، تواضعٌ ** إلى الله خذها ستّةً وثمانيَه
قلت: صاحب الحاشية هو الأديب اللغوي أحمد بن الأمين الشنقيطي نزيل القاهرة رحمه الله رحمة واسعة.(79/256)
أريد فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله في حكم فتح البنوك الربوية في البلاد الإسلامية
ـ[الباحث]ــــــــ[03 - 04 - 07, 03:38 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جاءني أحد الشباب وقال لي:
لن تجد فتوى للشيخ ابن باز يحرم فيها فتح بنوك ربوية في الدول الإسلامية!
صحيح أنك ستجد له فتاوى في تحريم الربا وتحريم العمل في البنوك الربوية وغيرها مما يتعلق بالبنوك الربوية.
ولكنك لن تجد فتوى للشيخ يحرم فيها فتح بنوك ربوية في الدول الإسلامية أو يصرح فيها بالتحريم!
ولا شك أن الشيخ يحرم فتح البنك الربوي في البلاد الإسلامية، ولكن لا توجد فتوى منشورة له في ذلك.
المهم يا أخوة.
أريد فتوى صريحة للشيخ يُسأل فيها عن حكم فتح البنوك الربوي في بلد إسلامي ويجيب عليها بالتحريم.
للأهمية بارك الله فيكم.
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[03 - 04 - 07, 04:15 ص]ـ
لعل هذه الفتوى فيها شيء من التصريح!
http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=article&id=732
التحذير من المساهمة في البنوك الربوية والإيداع فيها بفائدة
القسم: إملاءات > مقالات
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى من يراه من إخواننا المسلمين - وفقني الله وإياهم لسلوك صراطه المستقيم، وجنبنا جميعاً طريق المغضوب عليهم والضالين، آمين -.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: [1]
فقد كثرت الدعايات للمساهمة في البنوك الربوية في الصحف المحلية والأجنبية، وإغراء الناس بإيداع أموالهم فيها مقابل فوائد ربوية صريحة معلنة، كما تقوم بعض الصحف بنشر فتاوى لبعض الناس، تجيز التعامل مع البنوك الربوية بفوائد محددة.
وهذا أمر خطير؛ لأن فيه معصية لله، ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومخالفة لأمره، والله سبحانه وتعالى يقول: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [2].
ومن المعلوم من الدين بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة: أن الفوائد المعينة التي يأخذها أرباب الأموال مقابل مساهمتهم أو إيداعهم في البنوك الربوية، حرام سحت، وهي من الربا الذي حرمه الله ورسوله، ومن كبائر الذنوب، ومما يمحق البركة ويغضب الرب عز وجل ويسبب عدم قبول العمل.
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} [3]، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} [4]. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب. يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام؛ فأنى يستجاب لذلك)) [5] رواه مسلم.
وليعلم كل مسلم أنه مسئول أمام ربه عن ماله: من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيم أبلاه؟ وعن عمره فيم أفناه؟ وعن ماله من أين جمعه؟ وفيم أنفقه؟ وعن علمه ماذا عمل فيه؟)) [6].
واعلم - يا عبد الله - وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه - أن الربا كبيرة من كبائر الذنوب، التي جاء تحريمها مغلظاً في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بجميع أشكاله وأنواعه ومسمياته.
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [7].
وقال تعالى: {وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ} [8]. وقال تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/257)
اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} [9]. وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} [10].
فما أعظم جريمة من حارب الله ورسوله - نسأل الله العافية من ذلك -.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((اجتنبوا السبع الموبقات))، قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: ((الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)) [11] متفق على صحته.
وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء)) [12].
فهذه بعض الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم التي تبين تحريم الربا وخطره على الفرد والأمة، وأن من تعامل به وتعاطاه فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وقد أصبح محارباً لله ولرسوله.
فنصيحتي لكل مسلم يريد الله والدر الآخرة: أن يتقي الله سبحانه في نفسه وماله، وأن يكتفي بما أباحه الله ورسوله، وأن يكف عما حرمه الله ورسوله؛ ففيما أباح الله كفاية وغنى عما حرم.
وعلى المسلم الناصح لنفسه، الذي يريد لها الخير، والنجاة من عذاب الله والفوز برضاه ورحمته، أن يبتعد عن الاشتراك في البنوك الربوية، أو الإيداع فيها بفوائد، أو الاقتراض منها بفوائد، لأن المساهمة فيها أو الإيداع فيها بفوائد، أو الاقتراض منها بفوائد، كل ذلك من المعاملات الربوية، ومن التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه بقوله سبحانه: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [13].
فاتق الله - يا عبد الله - وانج بنفسك، ولا تغتر بكثرة البنوك الربوية، ولا بكثرة انتشار معاملاتها في كل مكان، ولا بكثرة المتعاملين معها؛ فإن ذلك ليس دليلاً على إباحتها، وإنما هو دليل على كثرة الإعراض عن أمر الله، ومخالفة شرعه، والله سبحانه وتعالى يقول: {وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ} [14].
ومع الأسف الشديد، أن كثيراً من الناس لما أنعم الله عليهم، ووسع عليهم من فضله، وأغناهم بكثرة المال، أصبحوا لا يهتمون بالعمل بأحكام الإسلام، والاستغناء بما أباح الله لهم عما حرم عليهم، وإنما يهتمون بما يدر عليهم المال من أي طريق كان؛ حلالاً كان أم حراماً؛ وما ذلك إلا لضعف إيمانهم، وقلة خوفهم من ربهم عز وجل وغلبة حب الدنيا على قلوبهم، نسأل الله لنا ولهم السلامة والعافية من كل ما يخالف شرعه المطهر.
وهذا الواقع المؤلم لحال كثير من المسلمين، مؤذن بحلول غضب الله ونقمته، وقد قال سبحانه محذراً ومنذراً من شؤم المعاصي والذنوب: {وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [15].
وإني أوجه نصيحتي إلى المسئولين في الصحف المحلية خاصة، وفي صحف البلاد الإسلامية عامة: أن يطهروا صحافتهم من نشر كل ما يخالف شرع الله المطهر في أي مجال من مجالات الحياة، كما أوصي الجهات المسئولة بالتأكيد على رؤساء الصحف، بألا ينشروا شيئاً فيه مخالفة لدين الله وشرعه، ولاشك أن هذا أمر واجب عليهم، وسيسألون عنه أمام الله إذا قصروا فيه.
كما أوصي إخواني المسلمين عامة: أن يتقوا الله تبارك وتعالى ويتمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكتفوا بما أحله الله، ويحذروا ما حرمه الله، ولا يغتروا بما قد يكتب أو ينشر من فتاوى أومقالات تجيز المساهمة في البنوك الربوية أو الإيداع فيها بفوائد، أو تقلل من سوء عاقبة ذلك؛ لأن هذه الفتاوى والمقالات لم تبن على أدلة شرعية؛ لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما هي آراء الرجال وتأولاتهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/258)
نسأل الله لنا ولهم الهداية والعافية من مضلات الفتن، والله المسئول أن يوفق المسلمين عامة، وولاة أمورهم خاصة للعمل بكتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وتحكيم شرع الله في جميع شئونهم الخاصة والعامة، وأن يأخذ بنواصيهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وأن يجنب الجميع طريق المغضوب عليهم والضالين؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] نشرة تحذيرية، صدرت من مكتب سماحته عندما كان رئيساً عاماً لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ونشرت في (مجلة التوعية الإسلامية في الحج)، العدد: 6، عام 1402هـ، وفي العدد: 2، بتاريخ 13/ 11/1406هـ، وطبعت في مطوية مستقلة عام 1416هـ. وفي (مجلة الجامعة الإسلامية)، وفي مجلة (الدعوة)، العدد: 824، في 18/ 2/1402هـ.
[2] سورة النور، الآية 63.
[3] سورة المؤمنون، الآية 51.
[4] سورة البقرة، الآية 172.
[5] رواه مسلم في (الزكاة)، باب (قبول الصدقة من الكسب الطيب)، برقم: 1015.
[6] رواه الترمذي في (صفة القيامة والرقائق والورع)، باب (ما جاء في شأن الحساب والقصاص)، برقم: 2417.
[7] سورة آل عمران، الآية 130.
[8] سورة الروم، الآية 39.
[9] سورة البقرة، الآيتان 275، 276.
[10] سورة البقرة، الآيتان 278، 279.
[11] رواه البخاري في (الوصايا)، باب (قول الله: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً)، برقم: 2767، وفي (الحدود)، باب (رمي المحصنات)، برقم: 6875، ومسلم في (الإيمان)، باب (بيان الكبائر وأكبرها)، برقم: 89.
[12] رواه مسلم في (المساقاة)، باب (لعن آكل الربا وموكله)، برقم: 1598.
[13] سورة المائدة، الآية 2.
[14] سورة الأنعام، الآية 116.
[15] سورة الأنفال، الآية 25.
ـ[الباحث]ــــــــ[09 - 04 - 07, 02:24 ص]ـ
لم أجد فيما نقلت ما أريد.
ما أطلبه هو فتوى على أمر سيحصل وهو إنشاء البنوك الربوية في دولة إسلامية، وليس على أمر قد حصل وهو حكم التعامل أو العمل في هذه البنوك الربوية.
هل يُعقل أنه لا توجد فتوى واحدة يكون فيها جواب الشيخ رحمه الله على عدم جواز إنشاء هذه البنوك؟
الرجاء المساعدة يا طلاب العلم.
ـ[ابو هبة]ــــــــ[09 - 04 - 07, 05:49 ص]ـ
تفضل:
أفيدونا عن المعاملات الربوية؟ [1] ( http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=3972#_ftn1_ftn1)
الجواب:
أما ما يتعلق بالربا، فالأمر فيه واضح، ولكن تحريم الربا دل عليه القرآن الكريم، ودلت عليه السنة، وإجماع أهل العلم، وهو من أكبر الكبائر ومن المحرمات المعروفة.
وقد بين الله ذلك في كتابه العزيز فقال جل وعلا: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [2] ( http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=3972#_ftn2_ftn2). الآية
ويقول جل وعلا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ} [3] ( http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=3972#_ftn3_ftn3).
والرسول صلى الله عليه وسلم: ((لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه)) [4] ( http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=3972#_ftn4_ftn4).
فالواجب على المسلمين: الحذر من الربا، وعدم المساهمة فيه؛ لا في بنك كذا، ولا في جميع البنوك الربوية في الداخل والخارج، بل يجب الحذر منها وعدم المساهمة فيها، وعدم المعاملة.
ووجود الشيء بين الناس لا يُحله؛ الخير موجود، والشر موجود، هذا يكون حلالاً وهذا يكون محرماً، ووجود الشيء ليس دليلاً على حله، بل يجب الحذر، إذا وجد يكون الحذر أكثر من المعصية الموجودة.
الحاصل: أن الربا من المحرمات، ويجب الحذر من ذلك، والبعد عن ذلك، والتواصي بترك ذلك، وعن قريب يزول إن شاء الله، بحول الله.
فالحاصل: أن الإخوان والمحبين للخير، حريصون على إيجاد البنوك الإسلامية والمساهمة فيها، وينبغي لإخواني جميعاً أن يتشجعوا في هذا، ويحرصوا على التقدم في طلب البنوك الإسلامية؛ حتى تكثر، وحتى يغني الله بها عن هذه البنوك الربوية، وحتى ينتهي أمرها عن قريب إن شاء الله
من هذا الرابط. ( http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=3972)
وقال رحمه الله:
(فالواجب على المسلمين الحذر من الربا وعدم المساهمة فيها وعدم المعاملة معها، ووجود الشيء بين الناس لا يحله، فالخير موجود، والشر موجود والواجب الأخذ بالخير والحذر من الشر، ووجود الشر ليس بدليل على حله، بل يجب الحذر منه. فالحاصل أن الربا من المحرمات والواجب الحذر من ذلك والبعد عن ذلك، والتواصي بترك ذلك، وعن قريب إن شاء الله تزول البنوك الربوية من هذه المملكة، فقد وافق خادم الحرمين الشريفين على إيجاد البنوك الإسلامية، وسيغني الله بها عن هذه البنوك وتزول إن شاء الله من هذه البلاد. فالحاصل أن الإخوان والمحبين للخير حريصون على إيجاد البنوك الإسلامية والمساهمة فيها وينبغي للإخوان جميعا أن يتشجعوا في هذا، وأن يحرصوا على التقدم في طلب البنوك الإسلامية حتى تكثر وحتى يغني الله بها عن هذه البنوك الربوية، وحتى ينتهي أمرها عن قريب إن شاء الله).
وهذا رابطها وفقك الله. ( http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?view=result&fatwaNum=&FatwaNumID=&ID=3711&searchScope=4&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=EXACT&bookID=&LeftVal=6457&RightVal=6458&simple=&SearchCriteria=Allwords&siteSection=1&searchkeyword=216167217132216168217134217136217131 032#first
قال الشيخ الألباني :
eyWordFound)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/259)
ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[09 - 04 - 07, 06:58 ص]ـ
لم أجد فيما نقلت ما أريد.
ما أطلبه هو فتوى على أمر سيحصل وهو إنشاء البنوك الربوية في دولة إسلامية، وليس على أمر قد حصل وهو حكم التعامل أو العمل في هذه البنوك الربوية.
هل يُعقل أنه لا توجد فتوى واحدة يكون فيها جواب الشيخ رحمه الله على عدم جواز إنشاء هذه البنوك؟
الرجاء المساعدة يا طلاب العلم.
هل هناك فرق بين تحريم الربا والتعامل مع البنوك الربوية وبين إنشائها فإذا كان لا يجوز التعامل معها فهل يجوز إيجادها
معذرة ماذا يريد أن يصل إليه صاحبك
ـ[الباحث]ــــــــ[09 - 04 - 07, 07:14 ص]ـ
هل هناك فرق بين تحريم الربا والتعامل مع البنوك الربوية وبين إنشائها فإذا كان لا يجوز التعامل معها فهل يجوز إيجادها
معذرة ماذا يريد أن يصل إليه صاحبك
أحسنت في طرح هذا السؤال.
لأني كنتُ متحرجاً من التوضيح أكثر في البداية.
هذا الشخص يريد أن يوصلني إلى نتيجة.
يقول:
نحن لا نشكك في علم الشيخ ابن باز رحمه الله وورعه وصدعه بالحق.
ولكن الشيخ رحمه الله لو أصدر فتاوى لا تريدها الحكومة وتؤدي إلى إحراجها فإنها لن تنشر هذه الفتاوى!
ولا يعقل أن الشيخ على مدى ثلاثين عاماً لم يُسأل سؤالاً واحداً عن حكم إنشاء البنوك الربوية في بلد إسلامي.
لا بد أنه تم طرح هذا السؤال عليه أكثر من مرة، ولكن لم يتم نشر هذا هذا السؤال والإجابة عليه في فتاويه لحاجة في نفس يعقوب.
فأنا أريد أن أوضح له بأن الشيخ يتكلم ويقول كل ما يراه صواباً ولا يمكن للحكومة ولا غيرها أن يمنعوا كلامه من أن يصل إلى الناس.
فأرجو منكم وضع فتوى أو أكثر تبين حكم الشيخ رحمه الله في إنشاء البنوك الربوية في بلد إسلامي أو في الدول الإسلامية.
لا أريد فتاوى عن أشياء حصلت، ولكن أريد فتوى عن شيء سيحصل.
نفع الله بكم.
ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[09 - 04 - 07, 07:48 ص]ـ
إن لله وإنا إليه راجعون
ما هو الموقف من البنوك الربوية اليوم؟ وما حكم التعامل معها؟ وما هو موقفنا تجاه ما يحدث لكثير من إخواننا المسلمين في بعض البلاد الإسلامية؟
الجواب:
أما ما يتعلق بالربا فالأمر واضح وليس في وجود الربا وتحريمه شك، وهو أمر تدل عليه آيات من القرآن الكريم ودلت عليه السنة وإجماع أهل العلم. فالربا من أكبر الكبائر ومن المحرمات المجمع عليها، وقد بين الله ذلك في كتابه العظيم فقال جل وعلا: سورة البقرة الآية 275الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا الآية.
وقال عز وجل: سورة البقرة الآية 278يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ سورة البقرة الآية 279فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ والرسول صلى الله عليه وسلم سنن النسائي الزينة (5104).لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، خرجه مسلم في صحيحه - فالواجب على المسلمين الحذر من الربا وعدم المساهمة فيه لا في بنك فلان ولا بنك فلان. فجميع البنوك الربوية
(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 283)
في الداخل والخارج يجب الحذر منها وعدم المساهمة فيها وعدم المعاملة معها، ووجود الشيء بين الناس لا يحله، فالخير موجود، والشر موجود والواجب الأخذ بالخير والحذر من الشر، ووجود الشر ليس بدليل على حله، بل يجب الحذر منه.
فالحاصل أن الربا من المحرمات والواجب الحذر من ذلك والبعد عن ذلك، والتواصي بترك ذلك، وعن قريب إن شاء الله تزول البنوك الربوية من هذه المملكة، فقد وافق خادم الحرمين الشريفين على إيجاد البنوك الإسلامية، وسيغني الله بها عن هذه البنوك وتزول إن شاء الله من هذه البلاد.
فالحاصل أن الإخوان والمحبين للخير حريصون على إيجاد البنوك الإسلامية والمساهمة فيها وينبغي للإخوان جميعا أن يتشجعوا في هذا، وأن يحرصوا على التقدم في طلب البنوك الإسلامية حتى تكثر وحتى يغني الله بها عن هذه البنوك الربوية، وحتى ينتهي أمرها عن قريب إن شاء الله.
أما ما يتعلق بإخواننا المسلمين في كل مكان كالجزائر والفلبين وفي أفغانستان والبوسنة والهرسك وغيرها فالواجب الدعاء لهم بالتوفيق والهداية، وأن يفقههم الله في الدين، وأن يجمع كلمتهم على خيرهم، وأن ينصرهم على عدوهم، وأن يهدي المسئولين في جميع بلاد المسلمين، وأن ينصر بهم الحق.
والدعاء لإخوانكم بظهر الغيب في كل مكان أمر مشروع وفائدته عظيمة. فالمسلم يدعو الله لإخوانه في الفلبين وفي الجزائر وفي تونس وفي المغرب وفي أفغانستان وفي البوسنة والهرسك وفي
(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 284)
كل مكان، وفي بلده أيضا يدعو الله للجميع بالتوفيق والصلاح والإعانة على كل خير، وأن يجمعهم الله سبحانه على الخير والهدى، وأن يكفيهم شر الولاة، وأن يعينهم على إظهار الحق والدعوة إليه على بصيرة، وأن يعيذهم من الأساليب التي تنفر من الحق وتصد عنه، وأن يوفقهم للأساليب الطيبة والطرق الصالحة التي تعينهم على إظهار الحق والدعوة إليه وتعينهم على قبوله والرضى به
http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?view=result&fatwaNum=&FatwaNumID=&ID=921&searchScope=4&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=EXACT&bookID=&LeftVal=1620&RightVal=1621&simple=&SearchCriteria=Allwords&siteSection=1&searchkeyword=216167217132216168217134217136217131 032216167217132216177216168217136217138216169#firs t
قال الشيخ الألباني :
eyWordFound
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/260)
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[09 - 04 - 07, 09:57 ص]ـ
إن لله وإنا إليه راجعون
ما هو الموقف من البنوك الربوية اليوم؟ وما حكم التعامل معها؟ وما هو موقفنا تجاه ما يحدث لكثير من إخواننا المسلمين في بعض البلاد الإسلامية؟
الجواب:
أما ما يتعلق بالربا فالأمر واضح وليس في وجود الربا وتحريمه شك، وهو أمر تدل عليه آيات من القرآن الكريم ودلت عليه السنة وإجماع أهل العلم. فالربا من أكبر الكبائر ومن المحرمات المجمع عليها، وقد بين الله ذلك في كتابه العظيم فقال جل وعلا: سورة البقرة الآية 275الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا الآية.
وقال عز وجل: سورة البقرة الآية 278يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ سورة البقرة الآية 279فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ والرسول صلى الله عليه وسلم سنن النسائي الزينة (5104).لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، خرجه مسلم في صحيحه - فالواجب على المسلمين الحذر من الربا وعدم المساهمة فيه لا في بنك فلان ولا بنك فلان. فجميع البنوك الربوية
(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 283)
في الداخل والخارج يجب الحذر منها وعدم المساهمة فيها وعدم المعاملة معها، ووجود الشيء بين الناس لا يحله، فالخير موجود، والشر موجود والواجب الأخذ بالخير والحذر من الشر، ووجود الشر ليس بدليل على حله، بل يجب الحذر منه.
فالحاصل أن الربا من المحرمات والواجب الحذر من ذلك والبعد عن ذلك، والتواصي بترك ذلك، وعن قريب إن شاء الله تزول البنوك الربوية من هذه المملكة، فقد وافق خادم الحرمين الشريفين على إيجاد البنوك الإسلامية، وسيغني الله بها عن هذه البنوك وتزول إن شاء الله من هذه البلاد.
فالحاصل أن الإخوان والمحبين للخير حريصون على إيجاد البنوك الإسلامية والمساهمة فيها وينبغي للإخوان جميعا أن يتشجعوا في هذا، وأن يحرصوا على التقدم في طلب البنوك الإسلامية حتى تكثر وحتى يغني الله بها عن هذه البنوك الربوية، وحتى ينتهي أمرها عن قريب إن شاء الله.
أما ما يتعلق بإخواننا المسلمين في كل مكان كالجزائر والفلبين وفي أفغانستان والبوسنة والهرسك وغيرها فالواجب الدعاء لهم بالتوفيق والهداية، وأن يفقههم الله في الدين، وأن يجمع كلمتهم على خيرهم، وأن ينصرهم على عدوهم، وأن يهدي المسئولين في جميع بلاد المسلمين، وأن ينصر بهم الحق.
والدعاء لإخوانكم بظهر الغيب في كل مكان أمر مشروع وفائدته عظيمة. فالمسلم يدعو الله لإخوانه في الفلبين وفي الجزائر وفي تونس وفي المغرب وفي أفغانستان وفي البوسنة والهرسك وفي
(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 284)
كل مكان، وفي بلده أيضا يدعو الله للجميع بالتوفيق والصلاح والإعانة على كل خير، وأن يجمعهم الله سبحانه على الخير والهدى، وأن يكفيهم شر الولاة، وأن يعينهم على إظهار الحق والدعوة إليه على بصيرة، وأن يعيذهم من الأساليب التي تنفر من الحق وتصد عنه، وأن يوفقهم للأساليب الطيبة والطرق الصالحة التي تعينهم على إظهار الحق والدعوة إليه وتعينهم على قبوله والرضى به
http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?view=result&fatwaNum=&FatwaNumID=&ID=921&searchScope=4&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=EXACT&bookID=&LeftVal=1620&RightVal=1621&simple=&SearchCriteria=Allwords&siteSection=1&searchkeyword=216167217132216168217134217136217131 032216167217132216177216168217136217138216169#firs t
قال الشيخ الألباني :
eyWordFound
جزاك الله خيراً
على نقل هذه الفتوى
التي أتمنى أن تكون رادعاً للمتحمسين للطعن في الأكابر
واعلم أن العالم إذا أفتى بتحريم الربا فهو يفتي ضمناً بتحريم إقامة البنوك الربوية في البلاد
كما إنه إذا أفتى بتحريم الخمر
سيكون بل التنطع بل من السخف أن نسأله
عن حكم بناء إقامة المقاهي التي يباع فيها الخمر(79/261)
كيفية عقد النكاح
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[03 - 04 - 07, 04:50 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله .. إخواني الكرام أهل الملتقى المبارك .. أريد منكم أن تبينوا لي بالدليل كيفية عقد النكاح في الشريعة الإسلامية .. إذا حضر الناس ما الذي يفعلونه؟؟ وأنا محتاج إليه عاجلا بارك الله فيكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم.
ـ[سلطان الشافعي]ــــــــ[03 - 04 - 07, 01:50 م]ـ
الاخ ابو إبراهيم الجنوبي
انقل اليك نص فتوى الشيخ يوسف بن احمد القاسم عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
الحمد لله وحده، وبعد:
فإن شريعتنا السمحة لم تشترط أن يعقد النكاح في زمان معين، ولا في مكان معين، كما لم تشترط عقده على يد عالم أو فقيه، وإنما اشترط فيه تحقيق أركانه وشرائطه المعروفة في باب النكاح، علماً بأن جمهور الفقهاء قد ذهبوا إلى استحباب عقد النكاح في المسجد، وهم الحنفية كما في فتح القدير (3/ 189)، والشافعية كما في إعانة الطالبين (3/ 273)، والحنابلة، كما في الروض المربع (6/ 243 مع الحاشية)، وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (32/ 18)، وابن القيم في إعلام الموقعين (3/ 126)؛ استدلالاً بالحديث الوارد في سنن الترمذي (1089) من طريق عيسى بن ميمون عن القاسم بن محمد عن عائشة – رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: "أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد ... " ثم قال أبو عيسى الترمذي: "هذا حديث غريب .. وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث" ا. هـ، وهو كما قال، فقد ضعفه من هذا الطريق الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (4/ 201)، وغيره، وللحديث شواهد دون قوله: "واجعلوه في المساجد"، ولذا فلا يصلح حجة للقول بالاستحباب، وقد أشار إلى هذا الضعف: الشوكاني في السيل الجرار (2/ 247 - 248) ثم قال: "فالمساجد إنما بنيت لذكر الله والصلاة، فلا يجوز فيها غير ذلك إلا بدليل يخصص هذا العموم، كما وقع من لعب الحبشة بحرابهم في مسجده – صلى الله عليه وسلم-،وهو ينظر، وكما قرر من كانوا يتناشدون الأشعار فيه" ا. هـ، ثم صرح بضعف الحديث في نيل الأوطار (6/ 211).
وذهب عامة الفقهاء إلى استحباب عقد النكاح مساء يوم الجمعة، وقيل: أو ليلتها، كما في فتح القدير للحنفية (3/ 189)، والفواكه الدواني للمالكية (2/ 11)، وإعانة الطالبين للشافعية (3/ 274)، والإنصاف للحنابلة (8/ 38)؛ وذلك تبركاً بهذا اليوم؛ ولأن فيه ساعة استجابة؛ ولأن جماعة من السلف استحبوا ذلك، منهم: سمرة بن حبيب، وراشد بن سعيد، وحبيب بن عتبة .. ، والحقيقة أن هذه التعليلات والآثار لا تنهض دليلاً للقول باستحباب هذا التوقيت أو سنته؛ حيث لا نص من الشارع هنا.
وذهب المالكية (كما في مواهب الجليل (3/ 408)، والشافعية كما في روضة الطالبين
(7/ 19)، والحنابلة في قول كما في الإنصاف (8/ 38)، إلى أنه يسن عقد الزواج في شوال؛ استدلالاً بحديث عائشة – رضي الله عنها- قالت: "تزوجني رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله – صلى الله عليه وسلم- كان أحظى عنده مني، قال: وكانت عائشة – رضي الله عنها- تستحب أن تدخل نساءها في شوال" أخرجه مسلم في صحيحه (1423).
وكذا استدل النووي في شرح صحيح مسلم (9/ 209)، وغيره، بهذا الحديث على الاستحباب، وهذا الاستدلال محل نظر، وذلك أن هذا الحديث إنما يدل على الاستحباب لو تبين أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قصد ذلك الوقت؛ لخصوصية له لا توجد في غيره، لا إذا كان وقوع ذلك منه – صلى الله عليه وسلم- على سبيل الاتفاق، لا سيما وأنه –صلى الله عليه وسلم- قد تزوج بنسائه في أوقات مختلفة على حسب الاتفاق، ولم يتحر وقتاً مخصوصاً، ولو كان مجرد الوقوع يفيد الاستحباب لكان كل وقت من الأوقات التي تزوج فيها النبي – صلى الله عليه وسلم- يستحب الزواج فيها، وهذا غير مسلم به كما أفاد ذلك كله الشوكاني في نيل الأوطار (6/ 339).
هذا بالنسبة لمكان العقد، وزمانه، فإنه لم يرد فيه نص من الشارع، فيبقى تحديده خاضعاً لرغبة العاقدين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/262)
أما بالنسبة لسؤالك عن كيفية العقد، ومن يحضره، فالنكاح ينعقد بالإيجاب والقبول الصادرين من الزوج وولي المرأة، أو وكيلهما، أو وكيل أحدهما، وصفة ذلك: أن يقول ولي المرأة: زوجتك ابنتي فلانة أو أختي أو ... ، فيقول الزوج: قبلت الزواج بها، فينعقد بهذا اللفظ، أو بمعناهما الخاص بكل لسان لمن لا يحسنهما.
ويجب أن يحضر هذا العقد شاهدان عدلان، وبذلك يصح النكاح، وينعقد، مع مراعاة تحقق الشروط التي ذكرها الفقهاء في الصيغة، وفي الولي، والشاهدين.
وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وجوب الشهادة، وإلى وجوب إعلان النكاح- سواءٌ كان بالشهادة، أو غيرها- وهو مذهب مالك كما في الكافي لابن عبد البر (1/ 229)، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (32/ 127 - 131)، وانتصر له بأوجه كثيرة.
وأما بالنسبة لسؤالك عن الأدعية التي تقال عند العقد، فإنه لم يثبت في هذا حديث صحيح عن النبي –صلى الله عليه وسلم- سوى ما يقال للمتزوج بعد العقد، فإنه قد ثبت في الصحيحين البخاري (5155) ومسلم (1427)، عن عبد الرحمن بن عوف – رضي الله عنه- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال له حين رأى عليه أثر صفرة – من عرس-: "بارك الله لك"، وفي سنن أبي داود (2130)، والترمذي (1091)، وابن ماجة (1905)، ومستدرك الحاكم (2/ 183)، أن النبي –صلى الله عليه وسلم- كان إذا رفأ الإنسان، إذا تزوج، قال: "بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير"، ثم قال الترمذي: حديث أبي هريرة – رضي الله عنه- حديث حسن صحيح، ا. هـ، وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه" ا. هـ، وأقره الذهبي، وكذلك صححه النووي في الأذكار ص406).
ويسن للزوج إذا دخل بزوجته أن يأخذ بناصيتها، ثم يدعو بالبركة، فيقول: "اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه"، كما جاء بذلك الحديث المرفوع عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، كما في سنن
أبي داود (2/ 248)، وابن ماجة (1/ 617)، وصحح إسناده النووي في الأذكار ص407.
وأما بالنسبة لسؤالك عن وعظ المتناكحين كيف يتم؟ فالجواب: إنه قد جاء في السنة ما يدل على استحباب أن يبدأ العاقد بخطبة الحاجة، وهي الواردة في سنن أبي داود (2118)، والترمذي (1105)، والنسائي (3277)، وابن ماجة (1892)، عن ابن مسعود – رضي الله عنه- قال: "علمنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم- خطبة الحاجة: إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له ... " الحديث قال الترمذي: "حديث عبد الله – رضي الله عنه- حديث حسن"ا. هـ، أقره ابن حجر في بلوغ المرام ص241، وكذا صححه النووي في الأذكار ص404، واستحب الشافعي كما في الأم (5/ 34)، أن يقول الولي ما قال ابن عمر – رضي الله عنهما- "أنكحتك على أن تمسك بمعروف، أو تسريح بإحسان"، وهذا الأثر في مصنف عبد الرزاق (10453). والله – تعالى – أعلم.
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[03 - 04 - 07, 06:16 م]ـ
جزاك الله خيرا أخانا الشافعي.
ـ[ابو هبة]ــــــــ[15 - 04 - 07, 04:17 ص]ـ
صفة عقد النكاح-الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. ( http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=audio&id=2345)(79/263)
اليوم السابع للعقيقة
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[03 - 04 - 07, 03:03 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
إخوانى علمكم الله:
لوأن أحدا رزق بمولود يوم الخميس ظهرا فمتى يكون ذبح العقيقة
هل فى يوم الأربعاء أم فى يوم الخميس؟ أى متى نحسب اليوم السابع
وهل إذا ذبحت ليلة الوليمة أى ليلة السابع قد خالفنا السنة أم؟
وسؤالى إخوانى ليس على الإجزاء و لكن على إصابة السنة
ـ[أبو هداية]ــــــــ[04 - 04 - 07, 11:54 م]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين: يسن أن تذبح في اليوم السابع، فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة، يعني: قبل يوم الولادة بيوم، هذه هي القاعدة، وإذا ولد يوم الخميس فهي يوم الأربعاء وهلم جرا، والحكمة في أنها تكون في اليوم السابع: أن اليوم السابع تختم به أيام السنة كلها فإذا ولد يوم الخميس مرَّ عليه الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، فبمرور أيام السنة يتفاءل أن يبقى هذا الطفل ويطول عمره.
الشرح الممتع 7/ 538
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[05 - 04 - 07, 10:44 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا أخى ونفع بك
ولكن هل تعلم شيئا فى حكم تكسير عظام العقيقة من عدمه تفائلا بصحة المولود و سلامة عظامه
ـ[أبو هداية]ــــــــ[06 - 04 - 07, 12:29 ص]ـ
ذهب الشافعي وأحمد إلى عدم كسر عظم العقيقة، لما روى جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في العقيقة التي عقتها فاطمة - رضي الله عنها - عن الحسن والحسين ((أن ابعثوا إلى القابلة منها برجل، وكلوا وأطعموا، ولا تكسروا منها عظماً)) رواه أبو داود في المراسيل، وإسناده منقطع،
وروي عن عائشة قالت ((تقطع جدولاً، ولا يكسر لها عظم، فيأكل ويطعم ويتصدق، وليكن ذلك يوم السابع، فإن لم يكن ففي أربعة عشر، فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين)) أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي في التلخيص، وأعله الألباني بعلتين.
قالوا: وذلك من أجل التفاؤل بسلامة الولد وعدم انكساره.
وعند مالك: تكسر عظامها.
قال الشيخ ابن عثيمين: ولكن ليس هناك دليل (صحيح) يطمئن إليه القلب في هذه المسألة. .. ومسألة التفاؤل لا ينبغي أن نتوسع فيها هذا التوسع.
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[07 - 04 - 07, 11:42 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا يا أخى ونفع بك(79/264)
هل يعتمد على"عقود الجواهر المنيفة" للزبيدي لمعرفة أدلة أبي حنيفة؟
ـ[عبد]ــــــــ[04 - 04 - 07, 12:48 ص]ـ
نرجو من المهتمين مزيد إيضاح، وجزاهم الله خيرا.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[15 - 12 - 10, 09:57 ص]ـ
هل من جواب؟
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[15 - 12 - 10, 01:36 م]ـ
نعمْ، هو كتابٌ معتمَدٌ، إلا أنه مختصَرٌ، فلا يَستوفي أدلةَ المسألةِ عند الحنفيةِ، والكتابُ الأوسعُ في هذا المجال بالنسبة لأدلة الحنفية، كتاب "التجريد" للقُدُوري، يقع في اثنَي عشر مجلداً، طبعة دار السلام بالقاهرة.
ـ[محمد بن عبد المجيد]ــــــــ[15 - 12 - 10, 02:10 م]ـ
عليك بمطالعة " إعلاء السنن " للأدلة المذهب الحنفي(79/265)
بذل الأكف في أحكام الدف
ـ[فاضل بن خلف الحمادة الرقي]ــــــــ[04 - 04 - 07, 04:21 ص]ـ
بذل الأكف
في
أحكام الد ف
فاضل بن خلف الحمادة الرَّقي
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
اللهم لك الحمد على سترك الجميل، ولك الشكر على برك الجزيل، ونعترف لك بقبائح الذنوب، ونبوء بما نقترف من فضائح العيوب، ونخضع لعز كبريائك بالذل والصغار، ونطمع في عطائك بالعجز والافتقار، ونمد إليك أيدي احتياجنا، ونسألك تسوية اعوجاجنا، ونرفع إليك أكف الضراعة والابتهال رغباً للتوفيق في الطاعة وإصلاح الحال، فالمهدي من هديته برحمتك، والضال من أضللته بحكمتك والقلوب بيدك تقلبها كيف شئت وإليك المصير.
رب وأدم صلاتك وسلامك على الرحمة العامة والنعمة التامة، ألطف من أمر ونهى، وأخوف من نهي فانتهى، وأشرف أولي النهى، سيد الخلق أجمعين محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فهذه كلمات يسيرة نبتت في مجتمع جعل اللهو طاعة والطرب ذكراً، يزفن به رجال لبسوا مسوح أهل العلم والطاعة، والذكر والعبادة، مدعين أن الرحمات تتنزل!!
فصار فعلهم هدياً ملتزماً، وسنة متبعة، فعفيت بذلك السنن، والله المستعان.
ولما وقعت على قول سويد وشريح رحمهما الله تعالى: أن الملائكة لا يدخلون بيتاً فيه دف، وأن أصحاب ابن مسعود كانوا يستقبلون الجواري في الأزقة معهن الدفوف فيشقونها ([1])، علمت أن فعلهم هذا بدعة منكرة وسنة شيطانية.
ومما زادني يقيناً في ذلك ما ذكره المقدسي في البدء والتاريخ (3/ 57): عن الحسن قال: عشر خصال عملها قوم لوط بها أهلكوا كانوا يأتون الرجال ويلعبون بالحمام ويضربون بالدفوف ....... أ. هـ
أيذكر الله عز وجل على مزمور الشيطان؟
أم خلقنا للهو والطرب لنتقرب به إلى خالقنا عز وجل؟
من هنا كانت البداية، فجمعت الأحاديث الواردة في هذا المقام ورتبتها ضمن مجموعات تبعا ً لموضوعاتها، وأتبعتها بأقوال أهل العلم صحة وضعفاً، ومن ثم ما يستفاد منها فقهاً وفائدة على ضوء أصول وقواعد أهل العلم المعتمدة.
وإلى الله أمد أكف الضراعة والابتهال أن لا يجعله حجة علي يوم قيام الساعة وظهور الأهوال، فإن بضاعتي من العلم مزجاة، واعترافي بالعجز والتقصير عذري يوم يقوم الأشهاد، فإن كان ما خط اليراع صواباً فالله الموفق، وإن كان غير ذلك فمن نفسي والشيطان، واستغفر الله وأتوب إليه من الخطأ والزلل، فهو حسبي ونعم الوكيل.
أولاً: وقفة أصولية:
الدف: آلة معروفة، وهو من آلات الطرب واللهو ويعرف أيضاً بالغربال، (ولا ريب أن العرب كان لهم غناء يتغنون به، وكان لهم دفوف يضربون بها، وكان غناؤهم بأشعار أهل الجاهلية من ذكر الحروب وندب من قتل فيها، وكانت دفوفهم مثل الغرابيل ليس فيها جلاجل) ([2]).
الدف أصل أم استثناء؟!
ومعنى هذا الاستفهام بعبارة أوضح:
هل الدف من الأشياء المباحة فهو باق على الإباحة استصحاباً للأصل أم أنه من الأشياء المحرمة المعازف فأبيح استثناءً من النص؟
وبيان ذلك أنه جاء النص الشرعي بالتحريم الصريح للمعازف، فعن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري-والله ما كذبني- سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غداً، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة) ([3]).
وقد قدح في صحة هذا الحديث بعض الأئمة وتصدى لتضعيفهم الحفاظ المحققون كابن القيم وابن حجر رحمهما الله تعالى.
وخلاصة بحث الأئمة أن الحديث صحيح متصل:
ـ فمن أعله بالانقطاع بين البخاري وهشام بن عمار: لم يصب إذ أن البخاري قد لقي هشام بن عمار وسمع منه، ثم إن البخاري علقه بصيغة الجزم.
وقد تقرر عند الحفاظ من أئمة هذا الشأن أن ما يعلقه البخاري بصيغة الجزم يكون صحيحاً إلى من علقه عنه ولو لم يكن من شيوخه ([4])
ـ ومن أعله بالتردد في اسم الصحابي: فـ (إن التردد في اسم الصحابي لا يضر كما تقرر في علوم الحديث فلا التفات إلى من أعل الحديث بسبب التردد) ([5]).
ثم إن الحديث قد ورد من طرق صحيحة عند ابن حبان والبيهقي وغيرهما، كلها عن هشام بن عمار ([6])
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/266)
ويعد هذا الحديث عمدة القائلين بتحريم المعازف لذا حاول المبيحون الطعن فيه كما مر معك ويستفاد منه التحريم للمعازف من وجوه:
قوله " يستحلون " أي المذكورات في الحديث محرمة أصلاً، فإما أنهم يعتقدون أنها حلالاً فيفعلونها فالوعيد هنا يشعر بتحريم الملابسة بفحوى الخطاب ([7])
وإما أنهم يسترسلون في فعلها استرسالهم في فعل الحلال، وهذا واضح الدلالة على التحريم.
ـ أشرك المعازف مع الخمر والزنا والحرير في الحكم وهي من الأشياء المقطوع بحرمتها، فهذا يقتضي حرمة المعازف ([8]).
ثم إن تحريم المعازف ورد في أكثر من حديث، بل صنف بعض الأئمة مؤلفات خاصة بالموضوع كذم الملاهي لابن أبي الدنيا وغيره.
إذا علم هذا فهل الدف من المعازف؟
قال الحافظ في الفتح [10/ 46]: (وفي حواشي الدمياطي، المعازف: الدفوف وغيرها مما يضرب به).
وقال ابن الأثير في النهاية: (العزف: اللعب بالمعازف وهي الدفوف وغيرها مما يضرب به وقيل إن كل لعب عزف).
وقال ابن القيم في مدارج السالكين [1/ 484]: (وآلات المعازف: من اليراع والدف والأوتار والعيدان).
فالدف من المعازف قطعاً لغة وشرعاً، فهو فرد من أفراد العموم – المعازف - التي ورد النص الشرعي بتحريمها.
فتحريم المعازف حكم كلي ثابت بالدليل العام ووردت نصوص تستثني الدف من قاعدة التحريم العامة.
وهذا الإستثناء يسميه بعض الأصوليين استحسان بالنص ([9]).
إذاً فالدف أبيح استثناءً من الأصل، وليس باق على أصل الإباحة ومما يدل أيضاً على هذا الكلام دلالة واضحة لا ريب فيها:
إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه في نعته للدف بمزمور الشيطان، وهذا النعت لم يأت إلا نتيجة لما استقر في ذهن أبي بكر رضي الله عنه من التحريم العام للمعازف، ومنها الدف، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أن الدف أبيح استثناءً كونه يوم عيد.
وقد يتفرع في الذهن قول قائل: إذا كانت النتيجة واحدة، وهي إباحة الدف فما الفائدة من هذا التأصيل؟!
فالجواب وبالله التوفيق: أن هناك فرق بين ما هو باق على أصل الإباحة، وبين ما أبيح بالنص استثناءً.
فالباقي على أصل الإباحة: محل بحثه نظرية الاستصحاب، وعليه فالدف يباح مطلقاً- بتوسع - ما لم يفض لمفسدة.
أما ما أبيح بالنص استثناءً: فمحل بحثه نظرية الاستحسان، وعليه فالدف يباح بشروط جاء النص بتحديدها، إذ أن الإستثناء لا توسع فيه، وبعبارة من يقول بالاستحسان: ما ورد على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس.
ومن المعلوم أن الضرب بالدف من اللهو المباح و (الأصل التنزه عن اللعب واللهو، فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتاً وكيفية تقليلاً لمخالفة النص) ([10]).
وبعد هذه الكلمات اليسيرة ننتقل إلى دراسة نصوص إباحة الدف.
النصوص الشرعية الواردة في إباحة الدف:
لقد حاول البعض الاستدلال بنصوص حديثية على إباحة الدف في مجالس الذكر وغيرها، إلا أن هذه النصوص جميعها في غير محل النزاع، فضلاً عن كون بعضها ضعيفاً لا يحتج به.
وفي الصفحات القادمة سأقوم باستعراض النصوص الحديثية مع بيان درجتها من خلال أقوال أهل العلم فيها، ومن ثم تبيان مآخذ المستدلين بها، على ضوء قواعد أهل العلم.
فأقول يمكن حصر النصوص الحديثية المبيحة للدف في أربع مجموعات، وذلك من حيث الموضوع المستخدم فيه وهي:
1 ـ الأحاديث الواردة في إباحته في النكاح.
2 ـ الأحاديث الواردة في إباحته في العيد.
3 ـ الأحاديث الواردة في إباحته في النذر.
4 ـ الأحاديث الواردة في إباحته في استقبال القادم.
أولاً: دراسة أحاديث الدف الواردة في باب النكاح:
وعددها تسعة أحاديث: ثمانية منها مرفوعة والتاسع موقوف.
الحديث الأول:
(فصل ما بين الحلال والحرام: الدف والصوت في النكاح)
رواه النسائي [3369] وابن ماجة [1896] والترمذي [1088] وحسنه وأحمد [4/ 259] والحاكم [2/ 184] وصححه ووافقه الذهبي. كلهم عن محمد بن حاطب، ورمز السيوطي إلى تصحيحه في الجامع الصغير تحت رقم [5851].
الحديث الثاني:
عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بُني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/267)
رواه البخاري [1859] والترمذي [1090] وأبو داود [4922] وابن ماجة [1897].
الحديث الثالث:
عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: (يا عائشة ما كان معكم لهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو) رواه البخاري [1874].
قال الحافظ في الفتح [9/ 185]: (وفي رواية شريك، فقال: فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني) أ. هـ
وكذا جاء في رواية الطبراني في الأوسط [3277] من طريق رواد بن الجراح عن شريك بن عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: وفيها (فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني ....... ).
قال الهيثمي في المجمع [4/ 289]: (وفيه رواد بن الجراح، وثقه أحمد وابن معين وابن حبان وفيه ضعف) أ. هـ
وقال عنه الحافظ في التقريب: صدوق، اختلط بآخره فترك، وفي حديثه عن الثوري ضعف شديد. أ. هـ
- وفي إسناد الطبراني أيضاً: شريك بن عبد الله القاضي، قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق يخطىء كثيراً، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة.
الحديث الرابع:
(أعلنوا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف).
روي من حديث الزبير وعائشة رضي الله عنهما:
أما حديث الزبير: فرواه أحمد [4/ 5] والطبراني في الأوسط [5145] والحاكم [2/ 183] عن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أعلنوا النكاح).
قال الهيثمي فيالمجمع [4/ 289]: (ورجال أحمد ثقات) أ. هـ
قال ابن حجر في الفتح [9/ 185]: (صححه ابن حبان والحاكم) أ. هـ
و حسنه السيوطي في الجامع الصغير تحت رقم [1197].
وأما حديث عائشة: فرواه الترمذي [1089] عن عائشة مرفوعاً ولفظه: (أعلنوا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف).
وفي إسناده: عيسى بن ميمون الأنصاري، قال عنه الترمذي: يضعف في الحديث.
وقال عنه الحافظ في التقريب: ضعيف.
ورواه أيضاً ابن ماجة [1895] عن عائشة مرفوعاً بلفظ: (أعلنوا النكاح، واضربوا عليه بالغربال). في الزوائد: في إسناده: خالد ابن الياس، أبو الهيثم العدوي، اتفقوا على ضعفه، بل نسبه ابن حبان وأبو سعيد النقاش إلى الوضع.أ. هـ
وقال عنه الحافظ في التقريب: متروك الحديث. وممن قال بضعف حديث عائشة بهذا السياق أربع من الحفاظ: الذهبي في الميزان [3/ 326] وابن حجر في الفتح [9/ 185] والسيوطي في الجامع الصغير [1198] والبيهقي كما نقل عنه المناوي في التيسير [3/ 499].
والخلاصة أن حديث (أعلنوا النكاح) أقل درجاته أن يكون حسناً، وأما زيادة (واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف) عند الترمذي، وكذا زيادة (واضربوا عليه بالغربال) عند ابن ماجة فضعيفة لا يحتج بها، ولا تصلح طريق ابن ماجة عاضداً لطريق الترمذي؛ وذلك لضعفها الشديد، كما هو متقرر عند أهل هذا الشأن.
الحديث الخامس:
(دففوا على رأس صاحبكم).
رواه الطبراني في الأوسط [118] عن معاذ بن جبل أنه شهد إملاك رجل من الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكح الأنصاري وقال:
(على الألفة والخير والطير الميمون، دففوا على رأس صاحبكم، فدففوا على رأسه).
قال الهيثمي في المجمع [4/ 290]: في إسناده بشر بن إبراهيم الأنصاري وهو وضاع. أ. هـ
قال الذهبي في المغني [1/ 104]: قال ابن عدي: هو عندي ممن يضع الحديث. أ. هـ
ورواه أبو نعيم في الحلية [5/ 215، 6/ 96] من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ وخالد لم يسمع من معاذ، قال أبو حاتم في تحفة التحصيل: وروايته عن معاذ مرسلة لم يسمع منه وربما كان بينهما اثنان.
ورواه أبو نعيم في الحلية [6/ 340] عن أنس رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد إملاك رجل أو امرأة من الأنصار، فقال أين شاهدكم؟
قال: يا رسول الله وما شاهدنا؟
قال: الدف، فأتوا به.
قال: (اضربوا على رأس صاحبكم ......... )
وفي إسناده خالد بن إسماعيل الأنصاري، يضع الحديث وذكر الحديث ابن الجوزي في الموضوعات [2/ 265 - 266]
الحديث السادس:
عن أبي حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف، ويقال:
أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم
رواه عبد الله بن أحمد في المسند [4/ 77 - 78] والبيهقي في السنن [7/ 290].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/268)
قال الهيثمي) في المجمع [4/ 289]: وفيه حسين بن عبد الله بن ضميرة، وهومتروك.أ. هـ
قال البيهقي: حسين بن عبد الله، ضعيف.
الحديث السابع:
روى الطبراني في الكبير [22/ 201]: عن عبد الله بن هبار، عن أبيه قال: زوج هبار ابنته فضرب في عرسها بالكبر والغربال، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟
قالوا: زوج هبار ابنته، فضرب في عرسها بالكبر والغربال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشيدوا النكاح، أشيدوا النكاح، هذا نكاح لا سفاح.
قال الهيثمي في المجمع [4/ 290]: وفيه محمد بن عبيد الله العزرمي، وهو ضعيف. أ. هـ
وعبد الله بن هبار غير مترجم له كما قال الألباني في السلسلةالصحيحة (1463).
الحديث الثامن:
روى ابن ماجة في كتاب النكاح - باب الغناء والدف -[1899] عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة فإذا بجوار يضربن بدفهن ويتغنين ويقلن:
نحن جوار بني النجار يا حبذا محمد من جار
في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.
الحديث التاسع:
عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا سمع صوتاً أو دفاً، قال: ما هو؟ فإذا قالوا: عرس أو ختان، صمت.
رواه عبد الرزاق [11/ 5] وابن أبي شيبة [4/ 192] والبيهقي [7/ 290].
وفي سنده انقطاع فابن سيرين لم يدرك عمر.
ثانياً: دراسة الحديث الوارد في باب العيد:
روى النسائي بسند صحيح [1592]: عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها جاريتان تضربان بدفين فانتهرهن أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
دعهن فإن لكل قوم عيداً.
وفي رواية لمسلم [892]: فقال أبو بكر: أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وروي هذا الحديث عن أم سلمة قالت: دخلت علينا جارية لحسان بن ثابت يوم فطر ناشرة شعرها معها دف تغني، فزجرتها أم سلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعيها يا أم سلمة فإن لكل قوم عيداً وهذا يوم عيدنا.
قال الهيثمي في المجمع [2/ 206]: رواه الطبراني في الكبير وفيه: الوازع بن نافع، وهو متروك.
ثالثاً: دراسة حديث النذر: وله ثلاث طرق:
الأولى: روى أبو داود بسنده [3312] عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال: أوف بنذرك.
الثانية: وروى أحمد [5/ 353، 356] والترمذي [3690] عن بريدة قال: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض مغازيه، فجاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول الله، إني كنت نذرت إن ردك الله تعالى سالماً أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: إن كنت نذرت فافعلي إلا فلا ...
قالت: إني كنت نذرت، قال: فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربت بالدف. أ. هـ واللفظ لأحمد وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
الثالثة: وروى الطبراني في الأوسط [3943] عن سديسه مولاة حفصة عن حفصة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وقد نذرت أن أدفن بالدف إن قدم من مكة فبينا أنا كذلك إذ استأذن عمر، فانطلقت بالدف إلى جانب البيت فغطيته بكساء، فقلت: أي نبي الله أنت أحق أن تهاب، فقال: إن الشيطان لا يلقى عمر منذ أسلم إلا خر لوجهه.
قال الهيثمي في المجمع [9/ 70]: (إسناده حسن إلا أن عبد الرحمن بن الفضل بن موفق لم أعرفه وبقية رجاله وثقوا).
وفي إسناده أيضاً: الفضل بن موفق، قال عنه الحافظ في التقريب: فيه ضعف.
والحاصل أن الحديث صحيح ثابت.
رابعاً: دراسة أحاديث استقبال القادم:
لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، جعل النساء والصبيان والولائد يقلن:
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع
رواه البيهقي في دلائل النبوة [2/ 507] من حديث أبي عائشة.
وهو حديث معضل، قاله العراقي في تخريج أحاديث الإحياء [2/ 386] وابن حجر في الفتح [7/ 209].
وذكره ابن كثير في تاريخه [5/ 21]: في حديث الهجرة عند مقدمه صلى الله عليه وسلم المدينة من مكة، وفي حديث غزوة تبوك عند مقدمه صلى الله عليه وسلم من الغزوة، ثم قال: (قال البيهقي: وهذا يذكره علماؤنا عند مقدمه المدينة من مكة، لا أنه لما قدم المدينة من ثنيات الوداع عند مقدمه من تبوك).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/269)
قال ابن القيمفي الزاد [3/ 551]: (وبعض الرواة يهم في هذا ويقول: إنما كان ذلك عند مقدمه إلى المدينة من مكة، وهو وهم ظاهر لأن ثنيات الوداع إنما هي من ناحية الشام لا يراها القادم من مكة إلى المدينة ولا يمر بها إلا إذا توجه إلى الشام).
وعلى كل حال فالحديث ضعيف لا يحتج به.
ثم إن الحديث (ليس فيه ذكر للدف والألحان) ([11])
وأما ما جاء في بعض طرقه: أنه صلى الله عليه وسلم قال: " هزوا غرابيلكم، بارك الله فيكم" فـ (لا أصل له) ([12])
الأحكام الفقهية والفوائد المستفادة من أحاديث الدف:
أولاً: الدف في العرس: مباح للنساء بشروطه وهذا محل اتفاق بين الأئمة، للأحاديث الواردة فيه ([13])
فائدة: قال البغوي: يستحب - أي الدف - في العرس والوليمة ووقت العقد والزفاف.
ثانياً: الدف في العيد: مباح للنساء لورود النص، وهو حديث عائشة رضي الله عنها.
ثالثاً: الدف في الأمور التي يراد بها إظهار السرور: كالختان والولادة وغيرهما مما فيه إظهار للسرور. وهذا فيه نظر كما سيأتي.
النصوص الفقهية:
(وضرب الدف في الختان وقدوم الغائب ونحوهما كالولادة والعرس لما فيه من السرور) ([14])
(وكذا غيرهما أي العرس والختان مما هو سبب لإظهار السرور) ([15])
( .... والنوع الثاني: مباح وهو الدف في النكاح وفي معناه ما كان من حادث سرور ويكره في غيره) ([16]).
ويفهم من النصوص الفقهية السابقة: أن القدر المشترك بين أحاديث الإباحة هو إظهار السرور فجعلوا الحكمة من الجواز: إظهار السرور، ومن ثم جعلوا حكم الإباحة مطرداً في كل أمر يراد به إظهار السرور.
وهذه الحكمة غير مسلم بها لأمور منها:
1 ـ أن حديث الختان غير صحيح لانقطاعه فلا يستنبط منه حكم شرعي، فضلاً عن استنباط حكمة تجعل مناط لحكم شرعي.
2 ـ أما حديث النذر: فهو فرح بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، والفرح بقدومه ليس كالفرح والسرور بالختان والولادة وغيرهما، فلا قياس هنا للفارق بينهما.
ثم الذي يظهر أن حادثة النذر بالضرب بالدف واقعة عين لم تتكرر فلا عموم فيها، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " إن كنت نذرت فافعلي وإلا فلا " ودليل ذلك أيضاً أن النذر بالمباح -الدف- لا يلزم الوفاء به، بل عند مالك والشافعي لا ينعقد أصلاً ([17]).
3 ـ وكذا يقال في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث أنس رضي الله عنه، علماً أن ابن ماجة أورده في كتاب النكاح باب الغناء والدف.
4 ـ وأما حديث العيد: فما ورد فيه من غناء وضرب بالدف ولعب بالحراب، فهو من اللهو المباح، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة.
5 ـ وأما المراد من الحديث المتضمن إباحته في العرس: فهو إعلان النكاح وللتمييز بين النكاح والسفاح.
والخلاصة أن الدف أبيح استثناءً فيقتصر على ما ورد فيه النص.
رابعاً: ضرب الدف للرجال:
ذهب فريق من الفقهاء إلى جواز الضرب بالدف للرجال، وقالوا: (لا فرق في الجواز بين الذكور والإناث كما يقتضيه إطلاق الجمهور) ([18]).
ومنعه آخرون فقالوا: (وهو مكروه على كل حال للرجال للتشبه بالنساء) ([19]).
وعمدة القائلين بالجواز: حديث عائشة رضي الله عنها: (أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف)
قال ابن حجر: (واستدل بقوله: " واضربوا " على أن ذلك لا يختص بالنساء، لكنه ضعيف والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن) ([20]).
وتوضيحاً للمقال في هذا المقام، وتبياناً للحق، واتباعا ًللأحاديث النبوية الصحيحة، لا بد من القول: أنه لا يجوز إلحاق الرجال بالنساء في الحكم لعموم حديث: (لعن رسول الله صلى عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء .... ) ([21]).
ثم إن جميع ما ورد في الأحاديث الصحيحة في استخدام الدف، إنما كانت الجويريات يضربن به.
ففي حديث عائشة في النكاح (فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف).
وفي حديث الربيع بنت معوذ (فجعلت جويريات يضربن بالدف).
وفي حديث أنس (فإذا هو بجوار يضربن بدفهن) وفي حديث عائشة في العيد (وعندها جاريتان تضربان بدفين).
وفي حديث النذر (فجاءت جارية سوداء فقالت يارسول الله: إني كنت نذرت إن ردك الله تعالى سالماً أن أضرب على رأسك بالدف).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/270)
(ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثاً) ([22]).
وأما الأحاديث الوارد فيها الأمر بصيغة الجمع كحديث عائشة رضي الله عنها وفيه (واضربوا عليه بالدف)، وحديث معاذ رضي الله عنه وفيه (دففوا على رأس صاحبكم)، وحديث أنس رضي الله عنه وفيه (اضربوا على رأس صاحبكم).
فكلها ضعيفة لا ترقى إلى منزلة الاحتجاج بها.
فالراجح: عدم جواز الضرب بالدف للرجال ....... والله أعلم.
خامساً: الضرب بالدف في المسجد:
ذهب طائفة من الناس إلى جواز الضرب بالدف في المسجد، مستدلين بحديث (أعلنوا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف).
وجاء في صريح البيان نقلاً عن ابن حجر الهيتمي ما نصه: (وفيه إيماء إلى جواز الضرب بالدف في المساجد لأجل ذلك، فعلى تسليمه يقاس به غيره) ([23])
وفي هذا الاستدلال نظر من جهة الإسناد والاستنباط:
1ـ أما من جهة الإسناد فقد مضى أن ثلاثة من الحفاظ قالوا بضعف هذا الحديث، ومن المعلوم أن الحديث الضعيف لا يثبت به حكم شرعي.
2ـ وأما من جهة الاستنباط: فإن الضمير في " اجعلوه " يعود إلى أقرب مذكور، وهو النكاح فتأويل الحديث: واجعلوا النكاح في المساجد.
وكذا الضمير في "عليه" يعود إلى النكاح، لاتحاد مرجعية الضمائر، فيصبح معنى الحديث:
أعلنوا النكاح، واجعلوا النكاح في المساجد، واضربوا على النكاح بالدفوف.
وفي هذا المقام يقول المناوي: (فإن قلت: المسجد يصان عن ضرب الدفوف، فكيف أمر به، قلت: ليس المراد أن يضرب به فيه، بل خارجه والمأمور بجعله فيه مجرد العقد فحسب) ([24]).
فالذي تُلجىء إلى القول به قواعد أهل العلم: هو عدم جواز الضرب بالدف في المسجد .... والله أعلم.
سادساً: استعمال الدف في الذكر:
شاع في أيامنا هذه استعمال الدف في معظم مجالس الذكر، واتخاذ ذلك قربة إلى الله تعالى، حاملين الاستعمال على الإباحة الأصلية، مستدلين بالأحاديث الواردة بإباحته.
وفي الكلمات القادمة تحرير لهذه المسألة:
ففي البداية لا بد من التذكير: بأنه قد علم بالضرورة أن الذكر من العبادات، والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع، لا الهوى والابتداع، وأن الأصل في العبادات الحظر إلا بدليل.
إذا تم هذا، نستطيع القول: أن الأصل في ضرب الدف في الذكر الحظر حتى يرد الدليل بالإباحة، و بما أن الدليل مفقود، فيبقى الحكم على أصل الحظر.
وأما الأحاديث الصحيحة الواردة في إباحته، فهي واردة في غير محل النزاع.
إذ أن محل النزاع: جواز ضرب الدف في الذكر أو عدمه، وأحاديث الإباحة واردة في العرس والعيد، ثم أن هذا لهو مباح، والذكر طاعة، فكيف تقاس الطاعة على اللهو؟!.
وأما قولكم: بأن الدف باق على الإباحة الأصلية والأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل التحريم.
فالجواب: أن هذه القاعدة صحيحة في ذاتها، ولكن لا يستدل بها في هذا الموضع، وذلك أن الدف ليس من الأشياء الباقية على الإباحة الأصلية وإنما مستثنى من النص كما سبق تقريره.
أي محل بحثه نظرية الاستحسان في النوع المسمى استحسان بالنص كما تقدم بحثه.
ومن المعلوم أن الاستثناء لا توسع فيه، بل يجب الوقوف فيه على موارد النص، ثم إن الخلط بين العبادة واللهو، والسلوك على ذلك الخلط قربة لله تعالى، ما هو إلا بدعة مذمومة لا دليل عليها من الشرع، اللهم إلا اتباع هوى وتزيين شيطان.
ذلك أن الدف لم يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر - بالرغم من أنه كان يذكر الله على كل أحيانه، والدف معروف عنده - فمع وجود هذا المقتضي وانتفاء المانع تكون السنة هي الترك تأسياً.
وكذا كان أمر الصحابة رضوان الله عليهم، ومن استن بهديهم إلى يوم الدين.
فاحذر أ خي المسلم مما يزينه الشيطان من سوء الأعمال فإنها مزلة مهلكة، واعتصم بالوحي الإلهي: الكتاب والسنة، فقد تكفل النبي صلى الله عليه وسلم لمن تمسك بهما أن لا يضل أبداً.
سابعاً: أخذ الأجرة على الضرب بالدف:
إن الاستثناء وارد في استعمال الدف بشروطه، لا في جواز أخذ الأجرة على الضرب به.
ومن المعلوم أن الدف من آلات اللهو فيأخذ حكم استئجارها.
والنصوص الفقهية متفقة على عدم جواز استئجار آلات اللهو:
فحد الإجارة عند الشافعية: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/271)
قال صاحب الكفاية: (وقولنا قابلة للبذل والإباحة فيه احتراز عن استئجار آلات اللهو كالطنبور والمزمار والرباب ونحوها، فإن استئجارها حرام، ويحرم بذل الأجرة في مقابلتها، ويحرم أخذ الأجرة لأنه من قبيل أكل أموال الناس بالباطل) ([25]).
وجاء في الهداية: (لا يجوز الاستئجار على الغناء والنوح وكذا سائر الملاهي لأنه استئجار على المعصية، والمعصية لا تستحق بالعقد) ([26]).
وأصرح من ذلك ما جاء في الشرح الكبير ونصه: (والراجح أن الدف والكبر جائزان لعرس مع كراهة الكراء) ([27]).
فتأمل أخي المسلم، ثم اتبع. هداني الله وإياك إلى الصراط المستقيم.
ويقودنا هذا الكلام إلى مسألة معاصرة، عمت بها البلوى وهي:
أن بعض الناس ينشىء فرقة، ينعتها بـ (فرقة دينية) عملها: إقامة مجالس الذكر في المناسبات كالأعراس والمآتم، مقابل أجر معلوم.
ومجلسهم عبارة عن: قراءة للقرآن، ومن ثم أناشيد ملحنة على صوت الدف، وفي الغالب تتضمن الأناشيد استغاثات بالأموات، والاستغاثة بغير الله شرك.
فما حكم إقامة مثل تلك المجالس؟ وما حكم أخذ الأجرة عليها؟
فالجواب:
- أنه لا يمكن تقييد مجالس الذكر بأوقات دون دليل ولا دليل على إقامة مجلس ذكر في نهاية المآتم - آخر يوم في العزاء- وكذا في العرس، فهذه بدعة ولا يجوز أخذ الأجرة على البدعة.
- إن الأناشيد الملحنة ضرب من الغناء، واتخاذ ذلك مهنة مذموم شرعاً، وكسب الغناء كسب خبيث.
- استعمال الدف في الذكر: بدعة مذمومة، يحرم أخذ الأجرة عليها.
- استعمال الدف في العرس للنساء دون الرجال.
فالحاصل: أن مثل هذا المجلس ليس بدعة، إنما بدع متراكمة، فضلاً عن المحظور الشرعي.
لذلك فالراجح: عدم جواز إقامة مثل تلك المجالس وكسبها حرام لا يحل أكله ...... والله أعلم.
قاعدة جامعة
وفي الختام نسوق قاعدة جامعة تعد أصلاً لما سبق وهي:
أن الدف من اللهو المباح و (الأصل التنزه عن اللعب واللهو فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتاً وكيفية تقليلاً لمخالفة النص) ([28]).
تمت والحمد لمن آلاؤه جلت، والصلاة والسلام على من به الرسل ختمت.
ــــــ
(1) انظر مصنف ابن أبي شيبة [5/ 316 - 317]
(2) فتح الباري لابن رجب الحنبلي [6/ 426].
(3) رواه البخاري (5590) معلقاً بصيغة الجزم.
(4) انظر الكلام على تعاليق الصحيح تدريب الراوي [1/ 117 - 121].
(5) فتح الباري [10/ 45].
(6) وللاستزادة بتوسع انظر: إغاثة اللهفان [1/ 288 - 296] وتهذيب السنن [5/ 271] لابن القيم، وفتح الباري [10/ 43 - 45].
(7) انظر فتح الباري [10/ 45] و نيل الأوطار [8/ 116]. فحوى الخطاب:هو ما يسميه الأصوليون دلالة النص ومعناه: دلالة اللفظ على الحكم في شيء يوجد فيه معنى يفهم كل من يعرف اللغة أن الحكم في المنطوق لأجل ذلك المعنى. انظر المناهج الأصولية ص312 ومنه التلويح على التوضيح [1/ 131].
(8) إغاثة اللهفان [1/ 289] بتصرف.
(9) انظر في مسألة الاستحسان المستصفى للغزالي [1/ 139] وأصول السرخسي [2/ 203 - 205]
(10) فتح الباري [1/ 354].
(11) تخريج أحاديث الإحياء للعراقي [2/ 386].
(12) السلسلة الضعيفة رقم الحديث [488].
(13) انظر تحفة الملوك [1/ 238] والشرح الكبير [4/ 18] والمهذب [2/ 327] والمبدع [7/ 187].
(14) كشاف القناع [5/ 183].
(15) مغني المحتاج [4/ 430].
(16) حاشية ابن عابدين [7/ 154].
(17) انظر المغني لابن قدامة [13/ 627].
(18) مغني المحتاج [4/ 430].
(19) حاشية ابن عابدين [7/ 154].
(20) فتح الباري [9/ 185].
(21) رواه البخاري [5546] وأحمد [1/ 273] وأبو داود [4097] عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(22) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية [11/ 565].
(23) صريح البيان ص309 وعنه الفتاوى الكبرى لابن حجر [4/ 356].
(24) فيض القدير [2/ 11].
(25) كفاية الأخيار ص259.
(26) الهداية شرح بداية المبتدي [5/ 297].
(27) الشرح الكبير [4/ 18].
(28) فتح الباري [1/ 354]
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[04 - 04 - 07, 05:53 ص]ـ
بحث قيِّم
كتب الله لك الأجر
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[04 - 04 - 07, 12:32 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[صالح خلف الشناعة الرقي]ــــــــ[13 - 05 - 08, 11:21 م]ـ
جزاك الله خيرا ابا الفضل على هذا الجهد الطيب جعله الله في موازين حسناتك(79/272)
تحريك الاصبع في التشهد
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[04 - 04 - 07, 08:59 ص]ـ
ماحكم تحريك الاصبع في التشهد
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[04 - 04 - 07, 09:07 ص]ـ
مرحبا بك أخي حسين ...
تحريك الأصبع سنةٌ يثاب عليها فاعلها ... أما كيفية التحريك فهذا فيه الخلاف المشهور بين العلماء، والله تعالى أعلم.
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[04 - 04 - 07, 06:11 م]ـ
قال الشيخ الألباني معلقا على الحديث: (وكان رفع اصبعه يحركها يدعوا فيها):
سئل الإمام أحمد هل يشير الرجل بإصبعه في الصلاة؟ قال: نعم) مسائلة عن الامام أحمد ص80.
ومن يتبين أن تحريك الإصبع في التشهد سنة ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم , عمل بها أحمد وغيره من أئمة السنة , فليتق الله رجال يزعمون أن ذلك عبث لا يليق بالصلاة , فهم من أجل ذلك لا يحركونها مع علمهم بثبوتها , ويتكلفون في تأويلها بما لا يدل عليه الإسلوب العربي , ويخالف فيهم الأئمة له. (صفة صلاة النبي ص159)
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[04 - 04 - 07, 08:35 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الأخ الفاضل وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه وعلمنا ماينفعنا في ديننا
اعلم أن مسألة تحريك الإصبع في التشهد مسألة خلافية ولكن حسبنا حديث رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
(حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبدالرحمن المعاوي أنه قال
: رآني عبدالله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة فلما انصرف نهاني فقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصنع فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى.حَدِيثُ {وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّهُ وَصَفَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ وَضْعَ الْيَدَيْنِ فِي التَّشَهُّدِ، قَالَ: ثُمَّ رَفَعَ إصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا} ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِالتَّحْرِيكِ الْإِشَارَةَ بِهَا لَا تَكْرِيرَ تَحْرِيكِهَا حَتَّى لَا يُعَارَضُ.حَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ: {أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ بِالسَّبَّابَةِ وَلَا يُحَرِّكُهَا وَلَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إشَارَتَهُ} أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ دُونَ قَوْلِهِ: وَلَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إشَارَتَهُ). وإذا أردت الإستزادة فارجع إلى تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني باب صفة صلاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
ـ[أم أبو بكر]ــــــــ[04 - 04 - 07, 10:22 م]ـ
بارك الله فيكم على هذا التوضيح وجزاكم الله خيرا
ووفقنا واياكم لما يحب ويرضى
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[05 - 04 - 07, 12:22 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
هناك فرق بين الإشارة والتحريك فثبوت الأول لا يستلزم ثبوت الثاني وزيادة " يحركها" في حديث وائل لا شك في شذوذها عند أهل العلم بالعلل والنقد
ورد الشيخ الألباني رحمه الله على من قال بشذوذها غير مقنع لأنه سلك طريق الجمع والتجويز العقلي في ذلك وكلا المسلكين ضعيف عند أهل العلم بالعلل والنقد على جلالة الشيخ وتقدمه في هذا العلم رحم الله الجميع
وانظر هذه الروابط
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=42299&highlight=%D2%ED%C7%CF%C9+%ED%CD%D1%DF%E5%C7
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=13455&highlight=%D2%ED%C7%CF%C9+%ED%CD%D1%DF%E5%C7
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=87321&postcount=215
وللشيخ عبد العزيز الطريفي كلام على شذوذها في الملتقى بحثت عنه فلم أجده فليبحث عنه
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[05 - 04 - 07, 05:39 ص]ـ
التحريك لا يكون إلا اثناء الدعاء فقط، والله تعالى أعلم.
ـ[نسرين سعيد]ــــــــ[05 - 04 - 07, 03:03 م]ـ
تخيلوا يا جماعة ان استاذ التربية الدينية قالنا انه لازم نحرك الاصبع بدون توقف لاننا بنضرب بيه الشيطان يظهر ان الافتراء على الرسول كتر فى الزمان ده
استفر الله لى وللمسلمين
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 04 - 07, 05:19 م]ـ
أنا مع ما ذكره الأخ أمجد الفلسطيني
لأن ذكر التحريك مما تفرد به زائدة عن بقية الرواة.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[05 - 04 - 07, 06:58 م]ـ
تخيلوا يا جماعة ان استاذ التربية الدينية قالنا انه لازم نحرك الاصبع بدون توقف لاننا بنضرب بيه الشيطان يظهر ان الافتراء على الرسول كتر فى الزمان ده
استفر الله لى وللمسلمين
لا يقال هذا افتراء وما شابهه لأنه قد ورد فيه حديث يعني حديث ابن عمر أن السبابة في التشهد أشد علي الشيطان من المطرقة أو نحو هذا رواه أحمد وغيره وقد صححه بعض أهل العلم فليحرر مدى صحة الحديث من عدمه والله أعلم
لاكن لا يقال هذا افتراء والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/273)
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[05 - 04 - 07, 10:51 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
حديث
(تحريك الإصبع في الصلاة مذعرة للشيطان.
تخريج السيوطي
(هق) عن ابن عمر.
تحقيق الألباني
(ضعيف جدا)
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[06 - 04 - 07, 12:47 م]ـ
جزاك الله خيرا
بالنسبة لحكم الإمام الألباني رحمه الله على الحديث
فقد صححه بلفظ " هي مذبة للشيطان" وبلفظ " لهي أشد على الشيطان من الحديد"
وضعف اللفظ الذي ذكرته راجع في هذا كله صفة الصلاة الأصل والله أعلم
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[06 - 04 - 07, 09:20 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيرا واحسن إليك
الحديث الذي ذكرته لهي أشد على الشيطان من الحديد رواه البزار واحمد وفيه كثير بن زيد وثقه ابن حبان وضعفه غيره، وضعفه الشيخ شعيب أرناؤوط وصححه الألباني وليس فيه مايدل على التحريك
قال الحافظ أبو بكر البيهقي: ونحن نجيز ما في حديث وائل، ونختار ما في حديث ابن عمر، ثم ابن الزبير لثبوت خبرهما وقوة إسناده ومزية رجاله ورجحانهم في الفضل على عاصم بن كليب راوي حديث وائل
وجاء في كتاب تحفة الأحوذي (قَدْ جَاءَ فِي تَحْرِيكِ السَّبَّابَةِ حِينَ الْإِشَارَةِ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ، فَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ إِذَا دَعَا وَلَا يُحَرِّكُهَا. قَالَ النَّوَوِيُّ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ فَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ صَرَاحَةً عَلَى عَدَمِ التَّحْرِيكِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ. وَحَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيكِ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالتَّحْرِيكِ الْإِشَارَةُ بِهَا لَا تَكْرِيرُ تَحْرِيكِهَا حَتَّى لَا يُعَارَضَ حَدِيثُ اِبْنِ الزُّبَيْرِ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِلَفْظِ: كَانَ يُشِيرُ بِالسَّبَّابَةِ وَلَا يُحَرِّكُهَا وَلَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ. قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ: وَمِمَّا يُرْشِدُ إِلَى مَا ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ، رِوَايَةُ أَبِي دَاوُدَ لِحَدِيثِ وَائِلٍ فَإِنَّهَا بِلَفْظِ: وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ اِنْتَهَى
والحاصل أن المسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم، ولكل رأيه، ولا ينبغي للمسلم أن يضيق صدره ذرعا بالخلاف فيها، فإن اتفاق العلماء حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة.
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[09 - 04 - 07, 03:28 م]ـ
الاشارة بالسبابة ثابتة كما ذكر الاخوة، ولكن التحريك ذكر الشيخ عبدالله السعد في أشرطته أن لفظ (يحركها) شاذة؛ والصواب عند الشيخ أنه يحنيها قليلاً كما عند ابن خزيمة ولا يحركها والله أعلم.
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[11 - 04 - 07, 02:58 ص]ـ
ماشاء الله(79/274)
رؤية النبي في اليقظة
ـ[هيثم احمد]ــــــــ[05 - 04 - 07, 01:44 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل من الممكن ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم فى اليقظة
وهل تكلم احد العلماء فى ذلك .... اقصد غير مفتي مصر الذى اكد الامر وادعى انه راى النبي
وهل سمع احد بان عالماً قام بطرح هذا الموضوع من قبل؟؟؟؟
ـ[ابو هبة]ــــــــ[05 - 04 - 07, 03:12 ص]ـ
تفضل:
فتوى اللجنة الدائمة في المسألة. ( http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?view=result&fatwaNum=&FatwaNumID=&ID=661&searchScope=3&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=EXACT&bookID=&LeftVal=1499&RightVal=1500&simple=&SearchCriteria=Allwords&siteSection=1&searchkeyword=216177216164217138216169032216167217 13221713421616821713803221712921713803221616721713 2217138217130216184216169032#first
قال الشيخ الألباني :
eyWordFound)
من أبحاث هيئة كبار العلماء: عن التيجانية و فيها مبحث عن المسألة. ( http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&PageID=609&PageNo=1&BookID=1)
ـ[هيثم احمد]ــــــــ[05 - 04 - 07, 04:04 ص]ـ
جزاك الله خيرا اخي ابو هبه
ولكن هل تكلم احد من العلماء من غير الصوفية في المسالة واكد امكانية رؤيته صلى الله عليه وسلم
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[05 - 04 - 07, 11:17 ص]ـ
حول نفس الموضوع ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=74504&highlight=%ED%DE%D9%C9)(79/275)
أسئلة فقهية، من لها؟
ـ[فيصل أيمن]ــــــــ[05 - 04 - 07, 06:59 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أبحث عن أجوبة مع أدلتها، جزاكم الله خيرا ....
1 - هل يجوز الصلاة في مسجد به قبر عند الإضطرار؟ (مثلاً: حل وقت الصلاة و لا يوجد مساجد سوى هذا المسجد).
2 - طالب يُمتحن فسمع-دون قصد- إجابة طالب آخر يغشش زميله، هل يحل له كتابتها؟
3 - هل يجوز لرجل أن يوزع ماله هبة بنفس نسب التوزيع على ورثته (فيَفترض أنه تُوفي الآن فيُوزع ماله بنفس النسب الشرعية)؟
4 - هل يجوز إعطاء مال الزكاة على سبيل القرض؟
5 - مال الوقف، هل يُتحول لصدقة إن لم نجد وسيلة لاستثماره، أم يُحبس كما هو حتى نجد وسيلة لاستثماره؟
جزاكم الله خيرا
أخوكم
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[05 - 04 - 07, 11:14 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جوابا على سؤال هل يجوز الصلاة في مسجد به قبر هو سؤال هل يجوز الصلاة في مسجد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - علما أن قبر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وصاحبيه رضي الله عنهما في المسجد Question وهل انت تصلي لصاحب القبر أم لله Question
ـ[نورالدين]ــــــــ[07 - 04 - 07, 12:49 ص]ـ
هذه شبهه يتشدق بها القبوريون اذا قلنا لهم هناك نهي عن الصلاة في مسجد به قبر قال (ومسجد رسول الله به قبره) فرد العلماء بردود 1_ ان هذه التوسعه ما وافق عليها علماء زمانها0
2_ان الصلاة في مسجد به قبر لاتقاس علي هذا المسجد لفضيلته0
3_دعاء الرسول صلي الله عليه وسلم (اللهم لا تجعل قبر وثنا يعبد) لاتوجد في غيره من المساجد0
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[07 - 04 - 07, 12:50 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.
جوابا عن السؤال الأول:
لاتجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبور، خصوصا التي في قبلتها، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور.
وإليك بعض الأحاديث في ذلك:
1 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه:
" لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " رواه البخاري.
2 وقوله صلى الله عليه وسلم:" ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك " رواه مسلم.
3 قول النبي صلى الله عليه وسلم: " الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام " رواه الترمذي وابن ماجه.
4 عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلا تُصَلُّوا إِلَيْهَا " رواه مسلم.
وغير ذلك من الأحاديث التي فيها التحذير من اتخاذ القبور مساجد، وإذا لم تجد إلا هذا المسجد
فقد جعل الله لنا الأرض مسجدا وطهورا.
أما الاستدلال بالمسجد النبوي فغير صحيح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته والأنبياء يدفنون حيث ماتوا.
وكانت حجراته خارج المسجد وإنما أدخلها الوليد بن عبدالملك ولا حجة في عمله.
للاستزادة راجع:
تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للعلامة الألباني
فتاوى اللجنة الدائمة (6/ 253) وما بعدها من الصفحات.
وهذين رابطين مفيدين:
http://www.islamqa.com/index.php?ref=13490&ln=ara
http://www.islam-qa.com/special/index.php?ref=65944&ln=ara&subsite=14
والحمد لله رب العالمين.
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[08 - 04 - 07, 01:33 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
كان يجدر بك أيها الأخ الكريم وانت تنافح عن النبي r أن يكون قدوتك في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وأن تربأ بنفسك عن استعمال الكلمات القاسية في المخاطبة فهذا علم والمخلص لله يرجو ان يظهر الله الحقيقة ولو على يدي غيره وان تظن بإخوانك الموحدين خيرا فأسأل الله أن يغفر لنا ولك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/276)
وأم قولك بأن العلماء لم يوافقوا على ضم قبر النبي عليه الصلاة والسلام خشية أن يصبح القبر مسجدا فهو قول غير دقيق وهذه رواية الطبري (أنه في شهر ربيع الأول من هذه السنة قدم كتاب الوليد على عمر بن عبد العزيز يأمره بهدم المسجد النبوي وإضافة حجر أزواج رسول الله (ص) وأن يوسعه من قبلته وسائر نواحيه حتى يكون مائتي ذراع في مائتي ذراع فمن باعك ملكه فاشتره منه وإلا فقومه له قيمة عدل ثم اهدمه وادفع إليهم أثمان بيوتهم فإن لك في ذلك سلف صدق عمر وعثمان فجمع عمر بن عبد العزيز وجوه الناس والفقهاء العشرة وأهل المدينة وقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين الوليد فشق عليهم ذلك وقالوا هذه حجر قصيرة السقوف وسقوفها من جريد النخل وحيطانها من اللبن وعلى أبوابها المسوح وتركها على حالها أولى لينظر إليها الحجاج والزوار والمسافرون وإلى بيوت النبي (ص) فينتفعوا بذلك ويعتبروا به ويكون ذلك أدعى لهم إلى الزهد في الدنيا فلا يعمرون فيها إلا بقدر الحاجة وهو ما يستر ويكن ويعرفون أن هذا البنيان العالي إنما هو من أفعال الفراعنة والأكاسرة وكل طويل الأمل راغب في الدنيا وفي الخلود فيها فعند ذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى الوليد بما أجمع عليه الفقهاءالعشرة) فهذه أعذارهم ولم يقم الخليفةالراشد عمر بن عبد العزيز بإخراج القبر الشريف من المسجد وأما الحجة الأخرى في أن الصلاة في مسجد به قبر لاتقاس على هذا المسجد لفضيلته نقول أن جل الأحاديث الواردة عن النبي r في التحذير من أن يجعل قبره مسجدا وأن يجعل قبره وثنا يعبد وغيرها من الحاديث فالمقصود بالنهي قبر النبي الشريف r إن كان الفهم كما تقول. أخي الكريم أرجو أن توسع صدرك قليلا لتقرأ أقوال العلماء
قال أبو عمر بن عبد البر "الوثن: الصنم، وهو الصورة من ذهب كان أو من فضة أو غير ذلك من التمثال، وكل ما يعبد من دون الله فهو وثن صنما كان أو غير صنم، وكان العرب تصلي إلى الأصنام وتعبدها فخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته أن تصنع كما صنع بعض من مضى من الأمم، كان إذا مات نبي عكفوا حول قبره كما يصنع بالصنم، فقال صلى الله عليه وسلم: "اللهم لا تجعل قبرى وثنا يصلى إليه ويسجد نحوه ويعبد، فقد اشتد غضب الله على من فعل ذلك"، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه وسائر أمته من سوء صنيع الأمم قبله الذين صلوا إلى قبور أنبيائهم واتخذوها قبلة ومسجدا كما صنعت الوثنية بالأوثان التي كانوا يسجدون إليها ويعظمونها00000000وكذا الحال بالنسبة للتمسح بالجدران المحيطة بالحجرة وإلصاق البطن بها فليس شيء من هذا من الدين الذي بعث الله به محمدًا صلى الله عليه وسلم باتفاق المسلمين.
ومن اعتقد أن هذا من الدين وفعله وجب أن ينهى عنه، ولم يستحب هذا أحد من الأئمة الأربعة، ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. والأجر والثواب إنما يكون على الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة هي ما أوجبه الشارع أو استحبه، وهذه الأمور من جملة ما نهي عنه من أسباب الشرك ودواعيه وأجزائه [65] وقد قال صلى الله عليه وسلم: "اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد" [66] وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تتخذوا قبري عيدا" [00000000000فإذا كان هذا يحرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى، لأنهم لا ينفعون ولا يضرون فيحرم الطواف حول قبور أولئك الأموات ويحرم الذبح عندها أو التقريب لها، أو طلب المدد منها أو التبرك بها والتمسح بها أو غير ذلك من الأمور المحرمة، فكل من فعل ذلك فهو داخل في قوله تعالى: [إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء
تحفة الأحوذي
(قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ: وَقَيْدُ " عَلَيْهَا " يُفِيدُ أَنَّ اِتِّخَاذَ الْمَسَاجِدِ بِجَنْبِهَا لَا بَأْسَ بِهِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اِتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ " اِنْتَهَى. قُلْت: إِنْ كَانَ اِتِّخَاذُ الْمَسَاجِدِ بِجَنْبِ الْقُبُورِ لِتَعْظِيمِهَا أَوْ لِنِيَّةٍ أُخْرَى فَاسِدَةٍ فَلَيْسَ بِجَائِزٍ كَمَا سَتَقِفُ عَلَيْهِ) 00000000000وَقَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْحَقِّ الدِّهْلَوِيُّ فِي اللُّمَعَاتِ فِي شَرْحِ هَذَا الْحَدِيثِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/277)
: لَمَّا أَعْلَمَهُ بِقُرْبِ أَجَلِهِ فَخَشَى أَنْ يَفْعَلَ بَعْضُ أُمَّتِهِ بِقَبْرِهِ الشَّرِيفِ مَا فَعَلَتْهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى بِقُبُورِ أَنْبِيَائِهِمْ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ. قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ هُوَ مُخَرَّجٌ عَلَى الْوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا كَانُوا يَسْجُدُونَ لِقُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ تَعْظِيمًا لَهُمْ وَقُصِدَ الْعِبَادَةُ فِي ذَلِكَ وَثَانِيهِمَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ الصَّلَاةَ فِي مَدَافِنِ الْأَنْبِيَاءِ وَالتَّوَجُّهَ إِلَى قُبُورِهِمْ فِي حَالَةِ الصَّلَاةِ وَالْعِبَادَةِ لِلَّهِ نَظَرًا مِنْهُمْ أَنَّ ذَلِكَ الصَّنِيعَ أَعْظَمُ مَوْقِعًا عِنْدَ اللَّهِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْأَمْرَيْنِ: عِبَادَةٌ وَالْمُبَالَغَةُ فِي تَعْظِيمِ الْأَنْبِيَاءِ، وَكِلَا الطَّرِيقَيْنِ غَيْرُ مَرْضِيَّةٍ، وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَشِرْكٌ جَلِيٌّ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَلِمَا فِيهَا مِنْ مَعْنَى الْإِشْرَاكِ بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ كَانَ خَفِيًّا. وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَمِّ الْوَجْهَيْنِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا، اِشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ اِتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. وَالْوَجْهُ الْأَوَّلُ أَظْهَرُ وَأَشْبَهُ، كَذَا قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ وَفِي شَرْحِ الشَّيْخِ: فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ يَحْرُمُ الصَّلَاةُ إِلَى قَبْرِ نَبِيٍّ أَوْ صَالِحٍ تَبَرُّكًا وَإِعْظَامًا، قَالَ وَبِذَلِكَ صَرَّحَ النَّوَوِيُّ وَقَالَ التُّورْبَشْتِيُّ وَأَمَّا إِذَا وُجِدَ بِقُرْبِهَا مَوْضِعٌ بُنِيَ لِلصَّلَاةِ أَوْ مَكَانٌ يَسْلَمُ فِيهِ الْمُصَلِّي عَنْ التَّوَجُّهِ إِلَى الْقُبُورِ فَإِنَّهُ فِي نُدْحَةٍ مِنْ الْأَمْرِ، وَكَذَلِكَ إِذَا صَلَّى فِي مَوْضِعٍ قَدْ اُشْتُهِرَ بِأَنَّ فِيهِ مَدْفِنُ بُنِيَ لَمْ يَرَ لِلْقَبْرِ فِيهِ عَلَمًا وَلَمْ يَكُنْ تَهْدِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الْعَمَلِ الْمُلْتَبِسِ بِالشِّرْكِ الْخَفِيِّ. وَفِي شَرْحِ الشَّيْخِ مِثْلُهُ حَيْثُ قَالَ: وَخَرَجَ بِذَلِكَ اِتِّخَاذُ مَسْجِدٍ بِجِوَارِ نَبِيٍّ أَوْ صَالِحٍ وَالصَّلَاةُ عِنْدَ قَبْرِهِ لَا لِتَعْظِيمِهِ وَالتَّوَجُّهُ نَحْوَهُ بَلْ لِحُصُولِ مَدَدٍ مِنْهُ حَتَّى يُكْمِلَ عِبَادَتَهُ بِبَرَكَةِ مُجَاوَرَتِهِ لِتِلْكَ الرُّوحِ الطَّاهِرَةِ فَلَا حَرَجَ فِي ذَلِكَ لِمَا وَرَدَ أَنَّ قَبْرَ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْحِجْرِ تَحْتَ الْمِيزَابِ، وَأَنَّ فِي الْحَطِيمِ بَيْنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَزَمْزَمَ قَبْرُ سَبْعِينَ نَبِيًّا، وَلَمْ يُنْهَ أَحَدٌ عَنْ الصَّلَاةِ فِيهِ اِنْتَهَى. وَكَلَامُ الشَّارِحِينَ مُطَابِقٌ فِي ذَلِكَ اِنْتَهَى مَا فِي اللُّمَعَاتِ.0000000000فَمَنْ اِتَّخَذَ مَسْجِدًا بِجِوَارِ نَبِيٍّ أَوْ صَالِحٍ رَجَاءَ بَرَكَتِهِ فِي الْعِبَادَةِ وَمُجَاوَرَةِ رُوحِ ذَلِكَ الْمَيِّتِ فَقَدْ شَمِلَهُ الْحَدِيثُ شُمُولًا وَاضِحًا كَشَمْسِ النَّهَارِ، وَمَنْ تَوَجَّهَ إِلَيْهِ وَاسْتَمَدَّ مِنْهُ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ أَشْرَكَ بِاَللَّهِ وَخَالَفَ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَمَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهُ. وَلَمْ يُشْرَعْ الزِّيَارَةُ فِي مِلَّةِ الْإِسْلَامِ إِلَّا لِلْعِبْرَةِ وَالزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا وَالدُّعَاءِ بِالْمَغْفِرَةِ لِلْمَوْتَى.
فيض القدير
(قاتل الله اليهود) أي أبعدهم عن رحمته لأنهم (اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) أي اتخذوها جهة قبلتهم مع اعتقادهم الباطل وأن اتخاذها مساجد لازم لاتخاذ المساجد عليها كعكسه وهذا بين به سبب لعنهم لما فيه من المغالاة في التعظيم وخص هنا اليهود لابتدائهم هذا الاتخاذ فهم أظلم وضم إليهم في رواية للبخاري النصارى وهم وإن لم يكن لهم إلا نبي واحد ولاقبر له لأن المراد النبي وكبار أتباعه كالحواريين أو يقال الضمير يعود لليهود فقط لتلك الرواية أو على الكل ويراد بأنبيائهم من أمروا بالإيمان بهم وإن كانوا من الأنبياء السابقين كنوح وإبراهيم قال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/278)
القاضي: لما كانت اليهود يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة ويتوجهون في الصلاة نحوها فاتخذوها أوثانا لعنهم الله ومنع المسلمين عن مثل ذلك ونهاهم عنه
التمهيد
وليس فيه حكم أكثر من التحذير أن يصلي إلى قبره وأن يتخذ مسجدا وفي ذلك أمر بأن لا يعبد إلا الله وحده وإذا صنع من ذلك في قبره فسائر آثاره أحرى بذلك 0000000قال أبو عمر الوثن الصنم وهو الصورة من ذهب كان أو من فضة أو غير ذلك من التمثال وكل ما يعبد من دون الله فهو وثن صنما كان أو غير صنم وكانت العرب تصلي إلى الأصنام وتعبدها فخشي رسول الله صلى الله عليه و سلم على أمته أن تصنع كما صنع بعض من مضى من الأمم كانوا إذا مات لهم نبي عكفوا حول قبره كما يصنع بالصنم فقال صلى الله عليه و سلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يصلي إليه ويسجد نحوه ويعبد فقد اشتد غضب الله على من فعل ذلك وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يحذر أصحابه وسائر أمته من سوء صنيع الأمم قبله الذين صلوا إلى قبور أنبيائهم واتخذوها قبلة ومسجدا كما صنعت الوثنية بالأوثان التي كانوا يسجدون إليها ويعظمونها وذلك الشرك الأكبر فكان النبي صلى الله عليه و سلم يخبرهم بما في ذلك من سخط الله وغضبه وأنه مما لا يرضاه خشية عليهم امتثال طرقهم وكان صلى الله عليه و سلم يحب مخالفة أهل الكتاب وسائر الكفار وكان يخاف على أمته اتباعهم ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه و سلم على جهة التعبير والتوبيخ ((لتتبعن سنن الذين كانوا قبلكم حذو النعل بالنعل حتى إن أحدهم لو دخل جحر ضب لدخلتموه
(قال بن عبد البر قيل معناه النهي عن السجود على قبور الأنبياء وقيل النهي عن اتخاذها قبلة يصلى إليها) الاستذكار
قال الحافظ المنذرى في حديث " لا تجعلوا قبري عيدا " يحتمل أن يكون حثا على كثرة الزيارة وألا يهمل حتى لا يزار إلا في بعض الأوقات كالعيد ويؤيده قوله " لا تجعلوا بيوتكم قبورا " أي لا تتركوا الصلاة فيها. قال السبكى: ويحتمل أن يكون المراد: لا تتخذوا له وقتا مخصوصا لا تكون الزيارة إلا فيه، أو لا يتخذ كالعيد فى العكوف عليه وإظهار الزينة والاجتماع و غيره مما يعمل في الأعياد، بل لا يؤتى إلا للزيارة والسلام، ثم ينصرف عنه.)
واتخاذ القبور مساجد يعنى التوجه بالعبادة إليها وإلى من فيها، وذلك شي لي، فالعبادة لله وحده، وهو معنى جعل القبر وثنا يعبد.&والمراد بالمسجد هنا موضع العبادة بالصلاة وغيرها، واتخاذها عيدا يقصد به التقرب إلى الله عندها فى المواسم وفى مواعيد معينة شأن الأعياد في ذلك.&وقال جماعة: إن هذا الحديث ينهى عن التقصير فى قبره وهجره وعدم زيارته إلا في مواسم كالأعياد، فهو يحث على مداومة زيارتها. هذه وجهات نظر مختلفة 63فى فهم الحديث.
زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ علي بن نايف شحود
وقال النووى فى شرح المهذب: اتفقت نصوص الشافعى والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر، سواء كان الميت مشهورا بالصلاح أو غيره، لعموم الأحاديث، قال الشافعى والأصحاب: وتكره الصلاة إلى القبور، سواء كان الميت صالحا أو غيره قال الحافظ أبو موسى: قال الإمام الزعفرانى رحمه الله: ولا يصلى إلى قبر ولا عنده تبركا به ولا إعظاما له، للأحاديث انتهى.&وأعدل الأقوال أن الصلاة إذا كانت تعظيما للقبر فهى حرام وباطلة لأن ذلك شرك، أما إذا خلت من التعظيم فهى صحيحة مع الكراهة إن كان القبر أمام المصلى، أما إن كان خلفه أو عن يمينه أو عن يساره فلا كراهة
ـ[فيصل أيمن]ــــــــ[10 - 04 - 07, 12:24 م]ـ
يا جماعة طلبت الإجابة عن جميع الأسئلة، كما أنكم دخلتم في معركة جانبية؟!!
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 04 - 07, 12:49 م]ـ
جواب السؤال الثالث:
الحمد لله، يجوز ذلك، ويشترط بعض العلماء رضا جميع الورثة، لكن لا يُنصَح به؛ لأنه قد يحتاج إليه أو يندم على ذلك ويستحسر.
جواب الرابع:
إعطاء الزكاة على أنها قرض ..
1. لا بد أن ينوي ابتداء أنها زكاة ماله، وأن يكون المعطَى من الأصناف الثمانية.
2. بعض الناس يتحايل على الزكاة، فإذا أيِس من رجوع ماله إليه -بأن كان المقترض مماطلاً- أسقطه من الزكاة، وهذه حيلة لا تجوز، ولا تعتبر تلك زكاة مجزئة. والله أعلم.(79/279)
أنت (طالئ) ليست طلاقا صريحا؟؟!
ـ[فوزان مطلق النجدي]ــــــــ[05 - 04 - 07, 09:42 م]ـ
ذكر بعض طلبة العلم من مصر أنه عاين هذه الحكاية
أن رجلا قال لزوجته أنت طالق (باللهجة المصرية حيث تنطق القاف همزة) فذهب وزوجته لأحد شيوخ الأزهر أو قاض فقال له أن هذا ليس طلاقا صريحا فينظر إلى النية لكي يرى هل هي كناية أم لا! وقد اعترضت الزوجة على ذلك وكذلك الأخ راوي الحكاية
وعندما ناقش هذا الأخ الشيخ في ذلك قال له أن مجموعة من المشايخ قرروا أن لفظ أنت طالق باللهجة المصرية ليست لفظ طلاق صريح فينظر إلى نية المتلفظ لكي يرى هل هي كناية أم لا حفاظا على كيان الأسرة (كذا قال)
فهل هناك من أفتى بذلك من علماء مصر؟
أخبرونا يا أهل مصر؟؟
ـ[الطائفي]ــــــــ[08 - 04 - 07, 07:07 م]ـ
من أفتى بهذه الفتوى إن ثبت فهو أجهل من حمار أهله
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 04 - 07, 04:04 م]ـ
على هذا فليس لنا طلاق أيضاً.
لأننا نقول: (طالق) ونقلب القاف جيماً مصرية .. فتخرَّج على أنها (طالج). (ابتسامة)
ما هذا العبث؟!!
ـ[عبدالله الحصين]ــــــــ[10 - 04 - 07, 07:41 م]ـ
عش رجبا ترى عجبا
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[10 - 04 - 07, 08:00 م]ـ
هذا شيخ جاهل وما أكثرهم وقد سمعت العجب من فتاوى لجان الأزهر في المدن عندنا لا سيما في الطلاق بل وبعضهم يفتي بمذهب الإمامية ليثبت غرقه في سواقي العلم التي يستقي منها والله المستعان!!!
ـ[عبدالله الغالبي]ــــــــ[10 - 04 - 07, 10:18 م]ـ
[!!!
ـ[عبدالله الغالبي]ــــــــ[10 - 04 - 07, 10:19 م]ـ
ولأجل خطورة ذلك فالتمسك بقول الجمهور واجب فقد أنفتح باب الترخيص على مصراعيه
والأمر إذا أتسع ضاق. أي لابد أن يعرف المشايخ حدودهم ويكفي عبث
وقد حدثني بعض الأخوة أنه وجد في إحدى محكمات المملكة رجلاً طلق زوجته تسع مرات
غضبان، سكران، ثلاث بلفظ واحد، طلاق في الحيض ...
صفي عليه من التسع اثنتان!!
والله إن قول الجمهور فيه راحة من العبث العصري الذي نعيشه.
ـ[عبدالله الحصين]ــــــــ[10 - 04 - 07, 10:39 م]ـ
ولأجل خطورة ذلك فالتمسك بقول الجمهور واجب فقد أنفتح باب الترخيص على مصراعيه
والأمر إذا أتسع ضاق.
الأمر إذا اتسع ضاق هذه القاعدة في باب الضرورات (مثل أكل لحم الميتة) ولا أظن أن استصحابك للقاعدة في هذه المسألة طريقة سليمة والله أعلم.
ـ[عبدالله الغالبي]ــــــــ[14 - 04 - 07, 02:05 ص]ـ
لا يا أخي الحبيب بارك الله بكم الأمر إذا ضاق أتسع وإذا أتسع ضاق في مثل ما نحن بصدده مدرج في الفتيا إذا أدت إلى محظورات وتلاعب بالشريعة فيضيق عليهم لحفظ المقاصد الشرعية.
وكذا إذا ضيق على الناس وعمت البلوى واحتاجوا إلى الخروج إلى قول أخر لأحد المجتهدين فيخرج إليه وهذا طبعاً في غير المسائل القطعية.
ـ[أبو ريان الزعبي]ــــــــ[17 - 04 - 07, 04:22 م]ـ
[ QUOTE= فوزان مطلق النجدي;569318] ذكر بعض طلبة العلم من مصر أنه عاين هذه الحكاية
أن رجلا قال لزوجته أنت طالق (باللهجة المصرية حيث تنطق القاف همزة) فذهب وزوجته لأحد شيوخ الأزهر أو قاض فقال له أن هذا ليس طلاقا صريحا فينظر إلى النية لكي يرى هل هي كناية أم لا! وقد اعترضت الزوجة على ذلك وكذلك الأخ راوي الحكاية
وعندما ناقش هذا الأخ الشيخ في ذلك قال له أن مجموعة من المشايخ قرروا أن لفظ أنت طالق باللهجة المصرية ليست لفظ طلاق صريح فينظر إلى نية المتلفظ لكي يرى هل هي كناية أم لا حفاظا على كيان الأسرة (كذا قال)
فهل هناك من أفتى بذلك من علماء مصر؟
أخبرونا يا أهل مصر؟؟ [/ QUOTE
إنا لله وإنا إليه راجعون
ـ[مصعب الجهني]ــــــــ[17 - 04 - 07, 06:48 م]ـ
عفوا يا أخوان أنا لدي وجهة نظر أخرى وهي:
لماذا هذه اللغة؟؟ هذه ليست من لغة العرب والحمد لله أن المتمسكون بالعربية الصحيحة الفصيحة على الفطرة هم أبناء الخليج واليمن أما ما سواهم فهم يقربون من العحم إن لم يصل بعضهم لمثل هذا الحد والله أعلم.
تنبيه من المشرف:
تحذير1
ـ[محمد بن صابر عمران]ــــــــ[17 - 04 - 07, 07:24 م]ـ
والله القاعدة الفقهية أرحتنا من هؤلاء المفتين (العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني)
ـ[محمد بن صابر عمران]ــــــــ[17 - 04 - 07, 07:24 م]ـ
والله القاعدة الفقهية أرحتنا من هؤلاء المفتين (العبرة بالمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني)
ـ[محمد بن صابر عمران]ــــــــ[17 - 04 - 07, 07:25 م]ـ
والله القاعدة الفقهية أرحتنا من هؤلاء المفتين (العبرة بالمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني)
ـ[مصعب الجهني]ــــــــ[17 - 04 - 07, 07:56 م]ـ
ولكن الألفاظ مهمة وخاصة اللغة العربية الصحيحة فإنها عماد الدين ويكفيها أنها لغة القرآن الكريم فالقأرى في الصلاة إذا لم يقرأ يقرأ اللغة العربية الصحيحة لا تقبل منه فكيف ليس لها عبرة؟؟
كما يتكلم الأنسان بلغة العربية الصحيحة في صلاتة يجب أن يعود نفسة ولسانة عليها في خارج صلاتة ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/280)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 04 - 07, 09:11 م]ـ
لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى يا أخي مصعب.
بل أنت أخطأتَ هنا في قولك: (والحمد لله أن المتمسكون بالعربية) .. وصوابه: (المتمسكين).
وليس هذا محل الكلام هنا.
ـ[هشام أبو يزيد]ــــــــ[17 - 04 - 07, 09:20 م]ـ
الأخ مصعب الجهني: وهل جاء الإسلام للعرب وحدهم؟
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[17 - 04 - 07, 09:31 م]ـ
قضية الأفصح نسبية وكون أهل اليمن والخليج فيه نظر نعم أهل الخليج أفصح من غيرهم في بعض الكلمات وغيرهم أفصح منهم في إخرى وهكذا الحال مع أهل اليمن المعذرة ليس القول تعصبا فلهجتنا في شرق سوريا أقرب ما تكون إلى لهجة أهل الخليج بل هي هي أو إياها (لأجل النحاة ابتسامة) يوجد في اليمن من إذا تكلم احتاج إلى ترجمان ومن عرف ألفاظه وخرج أصولها وجد بعضها فصيح غير شائع في هذا الزمن وهكذا في الخليج وغيره على كل لا شك أن الطلاق بلفظ أنت طالق بالقاف الصنعانية أو ما تسمى بالجيم المصرية أو أنت طالق بالهمزة كما ينطقها أهل مصر وبعض أهل الشام طلاق صريح صريح صريح لا يحتاج إلى العودة إلى النية ولو فرضنا جدلا أنه يحتاج إلى عودة للنية فلا يمكن أن ينوي الذي نطق به إلا عين الطلاق
ـ[محمد البحار]ــــــــ[17 - 04 - 07, 11:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لم الشدة؟ الرفق يزين الأمور.
هناك رسالة للسيوطي في نفس هذا الموضوع المضحك. فتح المغالق من أنت تالق.
:)
تجدونها بين الرسائل في هذا الرابط للملتقى أيضا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=30567
وأرجو المعذرة، وفق الله الجميع.
ـ[مصعب الجهني]ــــــــ[18 - 04 - 07, 01:47 ص]ـ
أبو يوسف التواب
لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى يا أخي مصعب.
بل أنت أخطأتَ هنا في قولك: (والحمد لله أن المتمسكون بالعربية) .. وصوابه: (المتمسكين).بارك الله فيك أخي أنت ممتاز بالعربية في الكتابة ولكن ماذا عن النطق باللسان؟؟
وما الفائدة إذا كنت تكتبها صحيحة ولا تنطقها فصيحة!!
ـ[عمرو عمارة]ــــــــ[18 - 04 - 07, 02:50 ص]ـ
بالمناسبة، ليس كل أهل مصر ينطقون القاف همزة، بل هذا يقتصر على أكثر أهل القاهرة وبعض سكان المدن الأخرى. أما باقي سكان مصر -في الريف والصعيد وأيضا كثير من سكان المدن- فينطقونها إما جيماً أو قريبة من الجيم. وطبعا سكان الريف أكثر من سكان المدن.
وهناك تدرج. فكلما اقتربت من المدن وجدت القاف تقترب من النطق الطبيعي ثم تنقلب همزة، وكلما ابتعدت عن المدن تجد القاف تقترب من الجيم حتى تصبح جيما صريحة غير معطشة
والغريب انه لا يوجد -في العامية- من ينطق القاف قافا صحيحة (ابتسامة)
هذا على حد علمي والله أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 04 - 07, 04:15 ص]ـ
بارك الله فيك أخي أنت ممتاز بالعربية في الكتابة ولكن ماذا عن النطق باللسان؟؟
وما الفائدة إذا كنت تكتبها صحيحة ولا تنطقها فصيحة!!
أتقصد أنني أعجمي يا أخي؟ ولو كنتُ كذلك لكان الأولى بي أن لا أجزع ولا أفزع. سامحك الله وهداك.
ونصيحة لإخواننا أجمعين: (بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم).
ـ[هشام أبو يزيد]ــــــــ[18 - 04 - 07, 01:23 م]ـ
يبدو أن الأخ مصعب الجهني يريد أن يحيي النعرة الجاهلية التي قضى عليها الإسلام فيحاول أن ينسينا الموضوع بإثارة العصبية.
هذه ليست من لغة العرب والحمد لله أن المتمسكون بالعربية الصحيحة الفصيحة على الفطرة هم أبناء الخليج واليمن أما ما سواهم فهم يقربون من العحم إن لم يصل بعضهم لمثل هذا الحد والله أعلم
لقد بان لك هنا أنك لا تستطيع الكتابة بالعربية بلْهَ الحديث بها فكيف ادعيت لنفسك الفصاحة؟!
وللإيضاح فإن ما ذكره لا يسلم له فهذا كان يقال قديما في عصور الاحتجاج النحوي أما الآن فلا؛ لأن الأقطار العربية كلها تحتفظ بلهجات محلية خاصة بها لا يفهمها أهل القطر الآخر، بل وربما رأيت من غير الخليج واليمن بلادًا هي أقرب إلى العربية من بلاد العرب.
وكثيرا ما سمعت الخليجيين وهم يتكلمون بلهجاتهم العامية فلم أفهم منهم كلمة واحدة لأنها بعيدة عن العربية التي يفترض أنها لغتهم.
أما بالنسبة لكلمة (طالق) فهم ينطقونها بلهجتهم (طالج) بجيم أعجمية ( g) كما ينطقها عندنا أهل صعيد مصر. وهذا أمر مشهور.
فليتقِ الله هذا الجهني وليعلم أن خليجيته هذه لن تقربه من الله إذا أبطأ به عمله، وليعلم أنه لا فرق بين عربي على عجمي إلا بالتقوى وأهدي له هذا البيت الجميل:
أبي الإسلام لا أب لي سواه ... إذا افتخروا بقيس أو تميمِ
ـ[عبدالله الحصين]ــــــــ[18 - 04 - 07, 04:08 م]ـ
أيش فائدة الفصاحة وهم لا يحسنون الإعراب بل غيرنا قد يكونوا أفضل منا من هذا الجانب
ـ[محمد بن صابر عمران]ــــــــ[19 - 04 - 07, 07:34 م]ـ
فالعلم أصل ثابت مقيم ... رسم الطريق والسراج الأعظم
لكنه مختلف من داعية ... من طالب العلم لكي تراعيه
كذاك مختص وليس قائدا ... فالأصل من قاد يكون رائدا
دونهم فرائض الأعيان ... لمن يقول ليس في إمكاني
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/281)
ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[19 - 04 - 07, 08:14 م]ـ
لقد خلّد الدين فينا مثال
نريد به ألفة وامتثال
فآخا صهيباً وآوى بلال
ونادى بسلمان في الأقربين
ـ[أبو عبد الرحمن الأسكندراني]ــــــــ[29 - 04 - 07, 04:37 ص]ـ
نرجو أن تكون الردود جادة اكثر من ذلك وتخلو من الإسفاف نحن جميعا إخوة ونتعلم وجزاكم الله خيرا(79/282)
فك العنان وكشف الجنان لسائل ولهان ....
ـ[علي خان الكردي]ــــــــ[05 - 04 - 07, 11:39 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
((فك العنان وكشف الجنان لسائل ولهان عن حكم طلاق الغضبان))
للامام ابن القيم الجوزية رحمه الله
قدم له وخرج احاديثه \ فضيلة شيخنا أبو عبدالله عدنان بن بارام الكلاري
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[07 - 04 - 07, 01:42 م]ـ
الأخ الفاضل علي خان: جزاك الله خيرا، وبارك الله في شيخكم.
أخوك علي الأثري.
ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[07 - 04 - 07, 03:03 م]ـ
جزاك الله خيراً
اسمه ما ذُكر
أو (إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان)
ـ[علي خان الكردي]ــــــــ[08 - 04 - 07, 07:37 م]ـ
الأخ الفاضل علي خان: جزاك الله خيرا، وبارك الله في شيخكم.
أخوك علي الأثري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخ الفاضل (الشيخ علي الاثري) اطال الله عمركم
انا نفتقدكم ....
والله احبكم في الله ....
وجزاكم الله خيرا على مروركم الطيب
واسأل الله ان يوفقكم ويسدد خطاكم
أخوكم علي خان الكردي
جزاك الله خيراً
اسمه ما ذُكر
أو (إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان)
أجمعين وبارك الله فيك
نعم اسمه (إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان) ....
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو سنة الكوردي]ــــــــ[27 - 04 - 07, 11:06 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
بارك الله في أخينا الفاضل علي خان الكردي على قيامه بنشر هذا الكتاب القيم لابن القيم ـ رحمه الله ـ.
الله أسأل أن يجعله في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
وكتب أخوك في الله أبو سنة الكوردي.
ـ[علي خان الكردي]ــــــــ[02 - 05 - 07, 07:40 م]ـ
وفيكم بارك الله فضيلة استاذنا وشيخنا الفاضل الجبيب أبو سنة الكوردي واطال الله عمركم ....
وأشكركم على مروركم الطيب
تلميذكم(79/283)
هل اكله (الرنجا) من الجيف؟
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[07 - 04 - 07, 01:26 ص]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
هل هناك فرق بين ميته البحر و جيفه البحر
وانا اقصد المأكولات البحريه مثل (الرنجه) و (الفسيخ)؟
بارك الله فيكم وانا لا اسأل عن حكم اكلها في عيد شم النسيم الكفري ولكن اسأل عن اكلها في عينها وجزاكم الله خيرا
ـ[أشرف الغمري]ــــــــ[07 - 04 - 07, 02:50 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!
أخي الكريم معمر:
ما تعريف الجيفة؟!!
الجيفة هي جثة كل ما مات حتف أنفه.
وقيل: جثة الميتة إذا أنتنت (لسان العرب)
والله تبارك وتعالى قد أباح لنا ميتة البحر مطلقا: سواء كانت موتها صيدا أم كان حتف أنفها - كأن توجد طافية على الماء لأيام مثلا -.
وأبو عبيدة عامر بن الجراح قد مر هو والصحابة رضي الله عنهم أجمعين على حوت يدعى العنبر - وظاهرة خروجها على الشاطئ مسألة قديمة بدليل هذا الحديث!! - وكانوا في غزاة فأكلوا منها وقد كان جيفة فترك السؤال مع قيام الداعي - للسؤال والاستفصال - حجة على الترك.
فهنئا لك - السمك المدخن -!.
فما هو إلا سمك وطريقة التصنيع لا تغير من الحكم شيئا.
أما الفسيخ فأسمع به ولا أعرفه!!
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[07 - 04 - 07, 03:02 م]ـ
أما الفسيخ فأسمع به ولا أعرفه!!
اما الفسيخ عندنا فهو السمك المالح جدا ويؤكل في اوقات يعتاد عليها الناس وخاصة صباح عيد الفطر لكي يحفظ المعدة عندهم من بعض الامراض
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[07 - 04 - 07, 06:56 م]ـ
و (الفسيخ) عندنا سمك مملح جدًا وفي أحيان كثيرة يكون متعفنًا ويسبب التسمم!! ومثله (الملوحة) كثيرًا ما تكون فاسدة!
وذو الفطرة السليمة ينفر من رائحتهما أصلاً:)
أما (الرنجة) فتختلف عنهما تمامًا، فهي سمك مدخّن لا إشكال فيه إن شاء الله(79/284)
هل يجوز القراءة من المصحف في الصلاة
ـ[طالب الرحمن]ــــــــ[08 - 04 - 07, 12:09 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إذا كان شخص لا يعيش في مجتمع يلتزم بمذهب معين و يفتقد فيه إلى المرجعية الفقهية ثم هو وجد مثل هذه الفتوى _ على الرابط http://www.dar-alifta.com/ViewResearch.aspx?ID=6#ftn6
فيما يخص جواز القراءة من المصحف في الصلاة و حيث أن منكم شأن في فقه و اطلاع و مقاربة لمشائج فضلكم الله بهم عن غيركم زادكم الله من فضله,
بماذا تفيدون سائلكم و بما تنصحون طالبكم في مسألة الجواز من عدمه في القراءة من المصحف في الصلاة؟
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[08 - 04 - 07, 11:56 م]ـ
ما حكم قراءة الامام من المصحف في الفريضة في المسجد ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=81544&highlight=%C7%E1%E3%D5%CD%DD)
ـ[طالب الرحمن]ــــــــ[09 - 04 - 07, 01:38 ص]ـ
بارك الله فيك على التذكير بهذا الحديث و لكن ما النسبة و ما المناسبة مقابل سؤالي.
لا أريد شرح ملابسات سؤالي و لكن يكفي القول بأن الموضوع طرح علي في سياق معين و لم أتمكن من العثور على إجابة من محتوايات مكتبتي المواضعة فبحث على الأنترنت فوجدت هذه الإجابة التي لبتس علي الأمر. إرتأيت الإستنجاد بكم و لكن
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 04 - 07, 11:56 ص]ـ
من العلماء من يقول: إن ما ثبت في النفل انسحب حكمه إلى الفرض إلا لدليل يفرِّق، ومنهم من يرى أن ما ثبت في النفل لا يمكن أن نثبته في الفرض؛ لأن النفل فيه تيسير وترخيصات لم ترد في الفرض، كجواز الصلاة جالساً فيه، وأدائه في السفر إلى غير جهة القبلة على الراحلة .... إلخ.
والأحوط للعبادة: القول الثاني، كما أن الحافظ للفاتحة ولما تيسر من القرآن لا حاجة أن يفعل ذلك؛ لأن فيه عملاً وشغلاً، ففتح المصحف وتقليب الأوراق وإعادته إلى مكان مأمون قبل الركوع لا شك أنها حركات تُعمِل الذهن.
فالراجح جوازه في النافلة، والمنع منه في الفريضة. هذا الذي يظهر لي، والله أعلم.
ـ[طالب الرحمن]ــــــــ[10 - 04 - 07, 02:35 م]ـ
[ quote= أبو يوسف التواب;572311] من العلماء من يقول: إن ما ثبت في النفل انسحب حكمه إلى الفرض إلا لدليل يفرِّق، ومنهم من يرى أن ما ثبت في النفل لا يمكن أن نثبته في الفرض؛ لأن النفل فيه تيسير وترخيصات لم ترد في الفرض، كجواز الصلاة جالساً فيه، وأدائه في السفر إلى غير جهة القبلة على الراحلة .... إلخ.
جزاك الله خيرا على الردّ المفيد الذي يزيد ثمره لو أرشدتني للعلماء فصّلوا في الموضوع
لأني في حاجة لأبين بالدليل عن صحة أو فساد الأمر.
مع العلم أني في بيئة تضيق على تحفيظ القرآن و لاعلم بفقه أو عقيدة أو غير ذلك و إنما تلبيس و تدليس على خلق الله و لا علماء و لا عالمون إلا مجتهدون في التعلم عبر التلفزة أو الأنترنت و لاحول و لا قوة إلا بالله
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 04 - 07, 02:50 م]ـ
المشايخ: عبدالرحمن السعدي وابن عثيمين يميلون إلى أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وهو قول الشافعية فيما أذكر.
أما مالك وأحمد فظاهرٌ أنهم يقصرون المسألة على النفل ولا يعدونها إلى الفريضة.
ولعلك تطالع عمدة القاري شرح البخاري للعيني (5/ 225) حيث يقول: (وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف
إيراد هذا الأثر يدل على أن مراده من الترجمة الجواز وإن كانت الترجمة مطلقة، ووصل هذا ابن أبي شيبة عن وكيع عن هشام ابن عروة عن أبي بكر بن أبي مليكة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أعتقت غلاماً عن دبر فكان يؤمها في رمضان في المصحف، وروى أيضاً عن ابن علية عن أيوب سمعت القاسم يقول كان يؤم عائشة عبد يقرأ في المصحف ورواه الشافعي عن عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة بأعلى الوادي هو وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير فيؤمهم أبو عمر ومولى عائشة وهو يومئذ غلام لم يعتق وكان إمام بني محمد بن أبي بكر وعروة وعند البيهقي من حديث أبي عتبة أحمد بن الفرج الحمصي حدثنا محمد بن حمير حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن هشام عن أبيه أن أبا عمرو ذكوان كان عبداً لعائشة فأعتقته وكان يقوم بها شهر رمضان يؤمها وهو عبد، وروى ابن أبي داود في (كتاب المصاحف) من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة أن عائشة كان يؤمها غلامها ذكوان في المصحف. وذكوان بالذال المعجمة وكنيته أبو عمرو مات في أيام الحرة أو قتل بها. قوله وهو يومئذ غلام الغلام هو الذي لم يحتلم، ولكن الظاهر أن المراد منه المراهق وهو كالبالغ. قوله من المصحف "ظاهره يدل على جواز القراءة من المصحف في الصلاة"’ وبه قال ابن سيرين والحسن والحكم وعطاء، وكان أنس يصلي وغلام خلفه يمسك له المصحف وإذا تعايا في آية فتح له المصحف، وأجازه مالك في قيام رمضان، وكرهه النخعي وسعيد بن المسيب والشعبي وهو رواية عن الحسن وقال هكذا يفعل النصارى وفي مصنف ابن أبي شيبة وسليمان بن حنظلة ومجاهد بن جبير وحماد وقتادة وقال ابن حزم لا تجوز القراءة من المصحف ولا من غيره لمصل إماما كان أو غيره فإن تعمد ذلك بطلت صلاته وبه قال ابن المسيب والحسن والشعبي وأبو عبد الرحمن السلمي وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. قال صاحب (التوضيح) وهو غريب لم أره عنه قلت القراءة من مصحف في الصلاة مفسدة عند أبي حنيفة لأنه عمل كثير وعند أبي يوسف ومحمد يجوز لأن النظر في المصحف عبادة ولكنه يكره لما فيه من التشبه بأهل الكتاب في هذه الحالة وبه قال الشافعي وأحمد وعند مالك وأحمد في رواية لا تفسد في النفل فقط).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/285)
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[10 - 04 - 07, 03:34 م]ـ
هذه الفتوى لفضيلة الشيخ د. عبد الله الجبرين
ما حكم القراءة من المصحف للإمام الذي لا يحفظ؟ وما حكم متابعة المأموم الإمام بالنظر في المصحف عند القراءة، بحجّة إصلاح خطأ الإمام، أو من أجل زيادة الفهم والتدبُّر والخشوع كما يحتجون؟ وهل ترون هناك بأساً فيما إذا خصّص الإمام أحد المأمومين ليحمل المصحف ليصلح الأخطاء التي قد يقع فيها؟
--------------------------------------------------------------------------------
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا أرى بأساً في حمل المأموم المصحف خلف الإمام، ومتابعته في القراءة لهذا الغرض، أو للفتح عليه إذا غلط، ويغتفر ما يحصل من حركة القبض وتقليب الأوراق، وترك السنة في قبض اليسار باليمين، كما يغتفر ذلك في حقّ الإمام الذي يحتاج إلى القراءة من المصحف، لعدم حفظه للقرآن، ففائدة متابعة الإمام في المصحف ظاهرة، بحضور القلب لما يسمعه، وبالرقة والخشوع، وبإصلاح الأخطاء التي تقع في القراءة من الأفراد، ومعرفة مواضعها، كما أن بعض الأئمة يكون حافظاً للقرآن فيقرأ في الصلاة عن ظهر قلب، وقد يغلط ولا يكون خلفه من يحفظ القرآن فيحتاج إلى اختيار أحدهم ليتابعه في المصحف، ليفتح عليه إذا ارتج عليه، ولينبهه إذا أخطأ، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.
والله تعالى أعلم.
ومن الماحظ هنا انه لم يفرق بين القراءة من المصحف بين الفريضوة والنفل والله اعلم
الرابط ( http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_question_main.cfm?id=4709)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 04 - 07, 03:43 م]ـ
أرى -أخي- في هذه المسائل أن لا نتعدى الدليل
والشيخ ابن باز رحمه الله يقصر ذلك على النافلة ..
ومثلها إذا مررنا بآية رحمة أو ... أو .... نسأل الله من فضله أو نستعيذ أو ..
هذا ورد في النافلة فينبغي عدم تعديته إلى الفريضة للفرق الجلي الذي جاء به الشرع.
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[10 - 04 - 07, 03:54 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
هل يجوز لمن يصلي الفرائض أن يقرأ من المصحف؟ و جزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
اختلف العلماء في قراءة المصلي من المصحف أثناء صلاته، فأجاز الحنابلة والشافعية القراءة من المصحف في الفرض والنفل، ولما في سنن البيهقي عن عائشة رضي الله عنها، "أنها كان يؤمها غلامها ذكوان في المصحف في رمضان" وذكره البخاري تعليقاً. قال أحمد: (لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف، قيل له الفريضة؟ قال لم أسمع فيه شيئا). ومنع آخرون من ذلك حتى أبطل أبو حنيفة الصلاة بذلك وعن صاحبيه تكره فقط، والأولى ترك ذلك في الفرض. والاكتفاء به في النفل عند الحاجة كصلاة التراويح وقيام الليل.
والله أعلم.
هل يجوز لمن يصلي الفرائض أن يقرأ من المصحف؟ ( http://islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=200&Option=FatwaId)
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[10 - 04 - 07, 04:06 م]ـ
والشيخ ابن باز رحمه الله يقصر ذلك على النافلة ..
ومثلها إذا مررنا بآية رحمة أو ... أو .... نسأل الله من فضله أو نستعيذ أو ..
.
هل الشيخ ابن باز رحمه الله يمنع ذلك ام يقول بالكراهة؟؟
س1: هل يجوز للإمام قراءة القرآن في الصلاة من المصحف أم لا في غير رمضان حتى يستفيد منه الناس وذلك أثناء الصلاة الجهرية؟
ج1: تجوز قراءة القرآن في الصلاة من المصحف في رمضان وفي غيره في الفريضة وفي النافلة أثناء الصلاة الجهرية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان ..................... عبد الرزاق عفيفي ........................... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الرابط ( http://www.alifta.com/fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=3&View=Page&PageNo=1&PageID=2153)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 04 - 07, 04:13 م]ـ
فإذا لم تدعُ الحاجة إلى ذلك في الفريضة؟ وهو الغالب الأعم!
ـ[طالب الرحمن]ــــــــ[10 - 04 - 07, 10:52 م]ـ
بارك الله فيكم و لكم و عليكم
على حد فهمي هناك من يجيز و من لا يجيز القراءة من المصحف في الفريضة و على القول الأخير أحمد و أبو حنيفة.
وجدت هذا في فتوى لجنة الإفتاء للأزهر.
أنحى بالسؤال منحى آخر: إذا كان السلطان متكاسل جدا -إن لم نقل شيئا آخر- في تحفيز الناس على حفظ القرآن و تعلم أمور دينهم فهل تصح الإباحة في القراءة من المصحف في الصلاة فيزداد الناس تقاعسا و ضعف همة أم الواجب التضييق عليهم في الأمر حتى لا يستفحل التخلي عن حفظ كلام الله؟ إن شاء بينت مقصدي من السؤال و وضحت أكثر بغيتي.
قلت هذا من باب سد الذرائع و ترجيح المصالح. لذا أرجو جوابا مأصلا. وفقني الله و إياكم لما يحب و يرضى(79/286)
الرفع والخفض في تحريك الاصبع
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[10 - 04 - 07, 01:45 م]ـ
نقل الاخ ضياء الشميري عن الشيخ الالباني عدم الجواز
ارجو ذكر المصدر
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 04 - 07, 02:18 م]ـ
ليتك أخي ضممتَ هذه المشاركة إلى الموضوع الأصل.
ـ[عبدالله الحصين]ــــــــ[10 - 04 - 07, 02:29 م]ـ
أظنه في كتابه صفة الصلاة ونقل عنه عدم الجواز الشيخ ابو اسحاق الحويني
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[11 - 04 - 07, 08:33 ص]ـ
يقول شيخ المحدثين فى عصره: الألبانى رحمه الله
((التشهد يطبقه بعض الناس تحريكاً فيه زيادة على معنى التحريك، بحيث يجعلونه خفضاً ورفعاً، هذه فخذى وضعت كفى عليها ثم قبضت أصابعى كلها لكنى حلقت بالوسطى والإبهام هكذا، ثم رفعت السبابة هذه ووجهتها إلى القبلة، الناس ماذا يفعلون. خفضاً ورفعاً، بغض النظر عن السرعة، لاأتكلم عن السرعة الآن وإنما أتكلم عن الخفض والرفع، هذا لاأصل له، هذا لاأصل له!
إنما الذى له أصل بعد توجيه الإصبع إلى القبلة هو يحركها محتفظاً بترك الخفض والرفع لأنه لم يأتى حديث ولا واحد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرفعها خفضاً ورفعاً، وكل ماجاء أنه كان يرفعها يشير بها ويحركها، فقال وائل بن حجر رأيته يحركها يدعو بها ..
أما نوعية التحريك فليس أيضاً هناك حديث ما لتحديد نوعية التحريك ..
فأنا اعتقد أن المهم أن يحرك وأن لايثبت وأن لايرفع ويخفض))
ـ[زهير بني حمدان]ــــــــ[11 - 04 - 07, 12:38 م]ـ
الا يدخل الخفض والرفع ضمن معنى التحريك او ان التحريك شيء غير الخفض والرفع فاذا كان الامر كذلك فما الدليل على الفرق من السنة النبوية او من اللغة العربية؟
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[16 - 04 - 07, 11:57 ص]ـ
في الشريط الثاني:اسئلة ابي اسحاق الحويني للشيخ الالباني
قال الالباني الرفع والخفض لا اصل له في السنة
ـ[عمر عبدالتواب]ــــــــ[16 - 04 - 07, 12:32 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الا يدخل الخفض والرفع ضمن معنى التحريك او ان التحريك شيء غير الخفض والرفع فاذا كان الامر كذلك فما الدليل على الفرق من السنة النبوية او من اللغة العربية؟
نعم ماهو الدليل من السنة أو من اللغة على أن الرفع و الخفض لا يسمى حركة؟؟؟!!!
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[17 - 04 - 07, 08:49 ص]ـ
قال الالباني رحمه الله: يجب اخد بظاهر النص واما الرفع والخفض لا اصل له في السنة.
الشريط الثاني
ـ[زهير بني حمدان]ــــــــ[17 - 04 - 07, 11:16 ص]ـ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ـ[عمر عبدالتواب]ــــــــ[17 - 04 - 07, 11:29 ص]ـ
هل يصح أن أقول أيضا
يجب الأخذ بظاهر النص و أما التحريك يمينا و شمالا فلا أصل له في السنة
و يجب الأخذ بظاهر النص و أما التحريك الدائري فلا أصل له في السنة
و هكذا كل صورة من صور التحريك ينطبق عليها نفس الكلام
و لكن الظاهر من كلام الشيخ الألباني أنه لا يسمي الرفع و الخفض حركة
و لابد و أنه يستدل على ذلك بشيء من القرآن أو السنة أو اللغة
و هذا ما نسأل عنه ما هو الدليل على أن الرفع و الخفض لا يسمى تحريكا في اللغة
و هل ورد وصف لهذا التحريك في السنة بحيث يخص ذلك الوصف من بين سائر الأوصاف التي ينطبق عليها اسم الحركة
و جزاكم الله خيرا
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[17 - 04 - 07, 11:39 ص]ـ
قال ابن القيم رحمه الله في الزاد المعاد:يحركها شيئا.
ـ[ابن العدوي]ــــــــ[17 - 04 - 07, 02:18 م]ـ
أذكر أن للشيخ مقبل بن هادي الوادعي رسالة قال فيها بشذوذ تحريك الأصبع في الصلاة وثبوت الإشارة فقط دون تحريك مخالفا بذلك الشيخ الألباني وغيره
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 04 - 07, 03:13 م]ـ
ما ذكره الشيخ مقبل رحمه الله هو الأظهر
وفي ملتقاكم هذا روابط حول الموضوع تبين شذوذ رواية التحريك فلتراجع.
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[18 - 04 - 07, 09:46 ص]ـ
ما ذكره الشيخ مقبل رحمه الله هو الأظهر
وفي ملتقاكم هذا روابط حول الموضوع تبين شذوذ رواية التحريك فلتراجع.
اسم الرسالة:البشارة في شذوذ تحريك الاصبع في التشهد وثبوت الاشارة
لاحد الطلبة اليمانيين وليس لشيخ مقبل.
قال الالباني في تمام المنة: ان الاشارة بالمسبحة لاينافي تحريكها بل قد يجامعها فنصب الخلاف بينهما غير سليم لغة وفقها ومن ذلك تعلم خطأ الاخ اليماني في جزمه بأن الاشارة تنفي التحريك.
ومن الخطأ الجلي رد التحريك المذكورفيها لتفرد زائدة بن قدامة دون سائراصحاب عاصم بن كليب. بتصرف (راجع تمام المنة).
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 04 - 07, 02:12 م]ـ
لقد اعتمدت على كلام أخي ابن العدوي وفقه الله عندما ذكر أن للشيخ مقبل رسالة في ذلك .. فالعذر
ثم إن كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى معلوم معروف، وهو على طريقته رحمه الله.
وانظر هنا: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=284&highlight=%D2%C7%C6%CF%C9+%DE%CF%C7%E3%C9
وهنا: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=42299&highlight=%D2%C7%C6%CF%C9+%DE%CF%C7%E3%C9
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/287)
ـ[زهير بني حمدان]ــــــــ[18 - 04 - 07, 05:12 م]ـ
يا اخوة حفظكم الله انتم جعلتم مدار الكلام في التحريك (واخص الخفض والرفع) وانها ليست تحريكا على كلام الشيخ الالباني رحمة الله
ونحن نريد كلاما من السنة او من اللغة يدعم ما يقول الشيخ الالباني فكلامه رحمه الله يحتج له ولا يحتج به لا سيما اذا كان الامر مجرد اجتهاد لا يضبطه نص
والله اعلم واحكم
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[19 - 04 - 07, 09:47 ص]ـ
لقد اعتمدت على كلام أخي ابن العدوي وفقه الله عندما ذكر أن للشيخ مقبل رسالة في ذلك .. فالعذر
ثم إن كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى معلوم معروف، وهو على طريقته رحمه الله.
وانظر هنا: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=284&highlight=%D2%C7%C6%CF%C9+%DE%CF%C7%E3%C9
وهنا: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=42299&highlight=%D2%C7%C6%CF%C9+%DE%CF%C7%E3%C9
بارك الله فيك أخي الطيب.
قال الامام الشافعي رحمه الله: ليس الشاذ من الروايات ان يروي الراوي مالم يروه غيره, بل الشاذ ان يخالف الراوي غيره.
اذاً لابد في الشذوذ من ثبوث المخالفة.
الحديث الذي ورد في السنن: حديث وائل بن حجر يرويه زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر: فذكر صفة صلاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ثم قال (يحركها) ,جمعا من اصحاب عاصم بن كليب ذكروا هذا الحديث ولم يذكروا ماذكره زائدة بن قدامة وهم اثناعشرا راويا تقريبامن الثقات فقالوا (يشيرباصبعه) وزائدة وحده قال يحرك.
نقول هذا ليس شذوذ لابد من ثبوت المخالفة لان الاشارة تجامع التحريك غالبا.
مثال: يقال لك اين احمد؟ فتقول: هوذاك, فانت لم تحرك وانما قلت: هوذاك واشرت. اذاًلاتفهم الاشارة غالبا الابتحريك فماهوالمانع ان يحفظ زائدة بن قدامة, صفة فهم حفظوا الاشارة وهو زاد التحريك ولاسيما وهو ثقة.
قال ابن حبان: كان من الثقات المتقنين, كان يعيد السماع ثلاث مرات. والله اعلم وبارك الله فيك.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 04 - 07, 03:23 م]ـ
هذا الذي ذكرتَه منهج بعض أهل الحديث. لكن كثيراً منهم على أن الراوي الثقة إذا تفرد بزيادة من بين جماعة من الرواة الثقات الأثبات، فإن ذلك يُعَد من القرائن على أنه قد وهم دونهم، وإلا فمن أين أتته تلك الزيادة؟! أو كيف غفل ذلك الجمع من الأثبات عن ذكرها؟!
وراجع: زيادة الثقة للشيخ د/حمزة المليباري.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[20 - 04 - 07, 01:11 ص]ـ
أخي حسين اقرأ هذين البحثين
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=2447&highlight=%CA%DD%D1%CF
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=95219
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[22 - 04 - 07, 11:52 ص]ـ
يا اخوة حفظكم الله انتم جعلتم مدار الكلام في التحريك (واخص الخفض والرفع) وانها ليست تحريكا على كلام الشيخ الالباني رحمة الله
ونحن نريد كلاما من السنة او من اللغة يدعم ما يقول الشيخ الالباني فكلامه رحمه الله يحتج له ولا يحتج به لا سيما اذا كان الامر مجرد اجتهاد لا يضبطه نص
والله اعلم واحكم
مرحبا اخي الطيب: كيفية تحريك الاصبع ذكرها شيخ مشهور في محاضرة يوم السبت بتاريخ 21/ 4/ 2007 (راجع موقع فضيلةالشيخ مشهور بن حسن ال سلمان حفظه الله).
ـ[ابو محمد العتيبي]ــــــــ[25 - 04 - 07, 02:53 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الذي يعلم أين بحث (البشارة في شذوذ تحريك الأصبع في التشهد وثبت الإشارة)
وله الشكر.
والله في عون العبد ماكان العبد غي عون أخيه
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[25 - 04 - 07, 08:29 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الذي يعلم أين بحث (البشارة في شذوذ تحريك الأصبع في التشهد وثبت الإشارة)
وله الشكر.
والله في عون العبد ماكان العبد غي عون أخيه
نشرت في (مجلة الاستجابة) السودانية. (راجع تمام المنة).
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[03 - 05 - 07, 01:18 ص]ـ
المرجع في مثل هذه المسائل، ليس إلى معاجم اللغة و لا إلى الأشباه و النظائر - خاصة و المسألة ليس فيها نص -، و لكن المرجع فيها إلى ما استقر عليه عمل الناس و ما توارثوه. و الله تعالى أعلم
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[03 - 05 - 07, 08:50 ص]ـ
أراكم إخوانى حفظكم الله حولتم السؤال من مشروعية الخفض و الرفع وهل هناك دليل على صفة التحريك على التسليم بصحة كلام الشيخ الألبانى رحمه الله فى ثبوت التحريك؟
لا أن يكون الحوار حول ثبوت الحركة من عدمها و هذا أظنه على غير ما يريد السائل الكريم.
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[07 - 05 - 07, 09:01 ص]ـ
أراكم إخوانى حفظكم الله حولتم السؤال من مشروعية الخفض و الرفع وهل هناك دليل على صفة التحريك على التسليم بصحة كلام الشيخ الألبانى رحمه الله فى ثبوت التحريك؟
لا أن يكون الحوار حول ثبوت الحركة من عدمها و هذا أظنه على غير ما يريد السائل الكريم.
عند المالكية: التحريك يمين ويسار, مذكور في كتاب (مختصر الخليل).
قال ابن القيم في زاد المعاد: يحركها شيئا.
اما الرفع والخفض لم يقل به احد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/288)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[07 - 05 - 07, 09:51 ص]ـ
أخي الفاضل حسين.
ما ذكرته عن المالكية هو المعتمد.
و ثمة قول ثان، و هو قول معتبر: و هو الرفع و الخفض.
ففي " الفواكه الدواني " (2/ 308): مُحَرِّكًا لَهَا - أي السبابة - يَمِينًا وَ شِمَالًا، أَوْ مِنْ أَسْفَلَ إلَى أَعْلَى، و َعَكْسُهُ.
و حكى القولين؛ العلامة العدوي في حاشيته على " كفاية الطالب الرباني " و الآبي في " الثمر الداني "، و ميارة في " شرحه الكبير ". و غيرهم.
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[07 - 05 - 07, 10:54 ص]ـ
أخي الفاضل حسين.
ما ذكرته عن المالكية هو المعتمد.
و ثمة قول ثان، و هو قول معتبر: و هو الرفع و الخفض.
ففي " الفواكه الدواني " (2/ 308): مُحَرِّكًا لَهَا - أي السبابة - يَمِينًا وَ شِمَالًا، أَوْ مِنْ أَسْفَلَ إلَى أَعْلَى، و َعَكْسُهُ.
و حكى القولين؛ العلامة العدوي في حاشيته على " كفاية الطالب الرباني " و الآبي في " الثمر الداني "، و ميارة في " شرحه الكبير ". و غيرهم.
بارك الله فيك اخي الطيب.
من هو العدوي؟
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[07 - 05 - 07, 12:21 م]ـ
بارك الله فيك اخي الطيب.
من هو العدوي؟
هو علي بن احمد العدوي الصعيدي. ولد في صعيد مصر. وقدم القاهرة. فقية مالكي محقق. درس بالأزهر. أخذ عنه البناني و الدردير و الدسوق و غيرهم. قال عنه صاحب شجرة النور: ((شيخ مشايخ الاسلام، و علم العلماء الأعلام، إمام المحققين))
من مصنفاته: حاشية على شرح أبي الحسن المسمى كفاية الطالب على الرسالة، و حاشية على شرح الزرقاني على مختصر خليل، و حاشية على شرح الخرشي على المختصر نفسه، وحاشية علي شرح السلم.
[شجرة النور الزكية ص 342؛ و الأعلام للزركلي 5/ 65، و سلك الدرر 3/ 206]
و في " معجم المؤلفين " لعمر كحالة (7/ 29):
علي الصعيدي (1112 - 1189 ه) (1700 - 1775 م): علي بن أحمد بن مكرم الله الصعيدي، العدوي، المالكي، الأزهري، الشهير بالصعيدي.
فقيه، محدث، أصولي، متكلم، منطقي.
ولد ببني عدي من أعمال أسيوط. و توفي بالقاهرة في 10 رجب. اهـ
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[12 - 05 - 07, 11:26 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أنصح الأخوة بالرجوع إلى كتاب تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني الجزء الأول؛ باب صفة الصلاة
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[17 - 05 - 07, 12:25 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أنصح الأخوة بالرجوع إلى كتاب تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني الجزء الأول؛ باب صفة الصلاة
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الحادي عشر
ما السنة في تحريك السبابة عند التشهد
س: من ع. ح. أ- الدمام، ألاحظ أنه أثناء قراءة التشهد يقوم بعض المصلين بتحريك السبابة يمينا ويسارا وبعضهم إلى أعلى وأسفل، وذلك بحركات سريعة متتالية أو بطيئة، والبعض الآخر يرفع أصبعه ولا يحركها وآخرون لا يرفعون أصبعهم هذه بالمرة، فما الحكم في ذلك؟
ج: السنة للمصلي حال التشهد أن يقبض أصابعه كلها أعني أصابع اليمنى ويشير بالسبابة ويحركها عند الدعاء تحريكا خفيفا إشارة للتوحيد وإن شاء قبض الخنصر والبنصر وحلق الإبهام مع الوسطى وأشار بالسبابة كلتا الصفتين صحتا عن النبي صلى الله عليه وسلم أما يده اليسرى فيضعها على فخذه اليسرى مبسوطة ممدودة أصابعها إلى القبلة فإن شاء وضعها على ركبته كلتا الصفتين صحتا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نشرت في (كتاب الدعوة) الجزء الأول، ص (75).
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[17 - 05 - 07, 01:38 م]ـ
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما نقل عنه الأخ حسين إبراهيم:
إنما الذى له أصل بعد توجيه الإصبع إلى القبلة هو يحركها محتفظاً بترك الخفض والرفع لأنه لم يأتى حديث ولا واحد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرفعها خفضاً ورفعاً، وكل ماجاء أنه كان يرفعها يشير بها ويحركها
الظاهر أن الألباني إنما استبعد الخفض والرفع محافظةً على توجيه الإصبع إلى القبلة، فالتحريك الخفيف يحافظ على توجيه الإصبع إلى القبلة أما الخفض والرفع فلا. والله أعلم
ـ[محمّد محمّد الزّواوي]ــــــــ[19 - 05 - 07, 05:23 ص]ـ
الإشكال في هذا التشقيق أن التحريك الخفيف لا يخرج عن كونه تحريك من أسفل إلى أعلى و العكس و هو الَّذي منه تفرُّون! و إلاَّ لزمكم من اليمين إلى الشمال و العكس و هو الَّذي تحكَّم إليه بعضهم بلا مستند و هؤلاء أبعدُ المفصِّلين لما لم تفصِّله سنَّةُ نبيِّنا - صلى الله عليه و على آله و صحبهِ و سلَّم -. أمَّا من قال التحريك و سكت وجد نفسه عاملاً رغما عنه بالأعلى و الأسفل لأنَّ النَّاس يتبادر ذلك إلى أذهانهم لا لقصد الرفع و الخفض و لكن لا يتمّ إلاّ كذلك أرأيت العرب تقول: ... أشار الرَّجلُ إلى الرَّجلِ أنْ اجلِس ... أن تعال ... أنْ اقبِل ... إلخ.
هذا و اللهُ أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/289)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[19 - 05 - 07, 08:53 ص]ـ
لعلكم تجدون مبتغاكم في هذا الموضوع
http://http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=100535
و إن لم يفتح الرابط، فتوجه إلى منتدى التخريج.
فإلى موضوع " فتح الإله بالتعليق على كتاب صفة الصلاة ".
المشاركة 51
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[21 - 05 - 07, 10:55 ص]ـ
لعلكم تجدون مبتغاكم في هذا الموضوع
http://http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=100535
و إن لم يفتح الرابط، فتوجه إلى منتدى التخريج.
فإلى موضوع " فتح الإله بالتعليق على كتاب صفة الصلاة ".
المشاركة 51
المبحث الرابع:
في صفة التحريك و كيفيته و توقيته؛ لم يبيّن الشيخ الألباني رحمه الله هذه المسائل و هو إخلال بمضمون الكتاب الذي هو صفة الصلاة كأنها رأي العين.
لكن الشيخ بيّن هذا في بعض فتاواه فقال رحمه الله:
التشهد يطبقه بعض الناس تحريكاً فيه زيادة على معنى التحريك، بحيث يجعلونه خفضاً و رفعاً، هذه فخذى وضعت كفي عليها ثم قبضت أصابعي كلها لكني حلقت بالوسطى و الإبهام هكذا، ثم رفعت السبابة هذه و وجهتها إلى القبلة، الناس ماذا يفعلون؟ خفضاً و رفعاً، بغض النظر عن السرعة، لا أتكلم عن السرعة الآن و إنما أتكلم عن الخفض و الرفع، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له ...
إنما الذى له أصل بعد توجيه الإصبع إلى القبلة هو يحركها محتفظاً بترك الخفض و الرفع لأنه لم يأت حديث و لا واحد أن الرسول عليه الصلاة و السلام كان يرفعها خفضاً و رفعاً، و كل ماجاء أنه كان يرفعها يشير بها و يحركها، فقال وائل بن حجر: " رأيته يحركها يدعو بها .. "
أما نوعية التحريك فليس أيضاً هناك حديث ما لتحديد نوعية التحريك ..
فأنا اعتقد أن المهم أن يحرك و أن لا يثبت و أن لا يرفع و يخفض.اهـ من " فتاوى مكة " الجزء الثالث، الوجه الثاني.
قلت: كلام الشيخ هذا غامض بعض الشيء، حيث أن التحريك لا ينفك عادة عن إحدى حالتين؛ إما خفضاً و رفعاً، و إما يميناً و شمالاً. و قد رأيت في شريط فيديو، يظهر فيه الشيخ الحويني و هو يبيّن صورة التحريك التي بيّنها له الشيخ الألباني رحمه الله، و هي شبيهة باهتزاز خفيف لا يصدق أن يقال عنه أنه تحريك. و يستبعد أن يكون هو المراد في الحديث. ثم إن هذا التفصيل تحكم لا دليل عليه، و قد أقر الجميع أنه لا يوجد أصل لكيفية التحريك. و التحريك الذي كرهه الشيخ الألباني رحمه الله على ما بيّنه الشيخ الحويني هو الخفض و الرفع مع انعطاف الإصبع، و هذا لا ينفي مشروعية خفض الإصبع و رفعها ممدودة، بل هذا هو الأقرب للسنة. و الله تعالى أعلم.
بارك الله فيك اخي الطيب
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 05 - 07, 03:16 م]ـ
ما ذكر من التحريك الخفيف تمحل في فهم السنة، وقول نُكر لا يعرف له سالف.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[05 - 07 - 07, 09:34 ص]ـ
هل يحركها عند الرفع بالاشارة؟ فيه اوجه:
1 - الصحيح الذي قطع به الجمهور انه لايحركها, فلو حركها كان مكروها ولاتبطل صلاته لانه عمل قليل.
2 - يحرم تحريكها.
3 - يستحب تحريكها حكاه الشيخ ابو حامد والبندنيجي.
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[23 - 08 - 07, 07:34 م]ـ
الراجح أن زيادة يحركها شاذة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 08 - 07, 11:57 م]ـ
طبعاً الجمهور في كلام الإمام النووي رحمه الله ظاهره جمهور الشافعية كما هو كثير في المجموع، بل ربما قال: "بلا خلاف" ويقصد به عند أصحاب الشافعي رحمه الله.
ـ[خالد جاد الحق]ــــــــ[24 - 08 - 07, 03:45 م]ـ
الذى يظهر والله أعلم أن النبى كان يشير باصبعه ثم يشتغل بالدعاء وان حصل تحريك فهو تحريك ضعيف أثناء الدعاء غير مقصود به التحريك فهى حركة عادية ليس المراد منها تخصيص الخفض والرفع بأفضلية والله أعلم
ـ[الطيّار]ــــــــ[24 - 08 - 07, 07:32 م]ـ
أذكر أنه في أحد دروس فضيلة الشيخ عبدالله السعد حفظه الله في شرحه لآداب المشي إلى الصلاة، تطرق إلى موضوع تحريك الإصبع والإشارة فيه عند التشهد.
فقال ورد في سنن أبي داود حديثين أحدهما (يحركها) والآخر (لايحركها) وكلا اللفظين زائدين، ولكن قوله (لا يحركها) وإن كانت زائدة إلا أنها أقوى من اللفظة الأولى. وأرى أن المقصود الإشارة بالسبابة دون التحريك، والله أعلم.
انتهى كلامه حفظه الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/290)
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[27 - 08 - 07, 12:06 م]ـ
هل هذه الزيادة (يحركها) شاذة؟
حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: فقد جاء الحديث من طريق عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر.
وقد رواه عن عاصم بن كليب جمع من الحفاظ وهم:
1 - ابو الاحوص سلام بن سليم: كما عند الدارقطني ,والطبراني في معجم الكبير , والطحاوي في شرح معاني الاثار ,والطيالسي في مسنده ,والخطيب البغدادي في الفصل للوصل المدرج في النقل.
2 - ابو عوانه اليشكري:الطبراني في كبيره ,والخطيب في الفصل.
3 - زهير بن معاوية:عند احمد في مسنده ,والطبراني في كبيره.
4 - عبد الواحد بن زياد:عند احمد في مسنده ,والبيهقي في السنن الكبرى , والخطيب في الفصل.
5 - خالد بن عبدالله الواسطي:البيهقي في السنن الكبرى ,والطحاوي في شرح معاني الاثار, والخطيب في الفصل.
6 - عبدالله بن ادريس:عند النسائي ,وابن خزيمة ,وابن الجارود في المنتقى.
7 - سفيان بن عيينه: عند الحميدي في مسنده ,والطبراني في كبيره.
8 - شعبة بن الحجاج:احمد في مسنده ,والطبراني في كبيره.
9 - سفيان الثوري: النسائي في الكبرى ,واحمد في مسنده ,والطبراني في كبيره.
10 - بشر بن المفضل:عند ابي داود ,والنسائي ,وابن ماجه ,والبغوي في شرح السنة , والطبراني في كبيره.
11 - غيلان:الطبراني في كيبره.
كل هؤلاء لم يذكروا هذه الزيادة (يحركها).
وقد زاد هذه الزيادة (زائدة بن قدامة ابو الصلت): عند ابي داود ,والنسائي ,واحمد في مسنده ,وابن خزيمه في صحيحه ,والدارمي ,وابن حبان في صحيحه ,والبيهقي في السنن الكبرى ,وابن الجارود في المنتقى.
و (زائدة بن قدامة) وان كان ثقة ثبت الا انه خالف من هو احفظ منه واثبت واتقن بل واكثر منه عددا.
ولايوجد متابعة (لزائدة) ولهذا قال الامام ابن خزيمه: مبينا تفرد زائدة لهذه الزيادة: ليس في شيء من الاخبار (يحركها) الا في هذا الخبر زائد ذكره.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[27 - 08 - 07, 12:15 م]ـ
قال الامام الشافعي رحمه الله: ليس الشاذ من الروايات ان يروي الراوي مالم يروه غيره, بل الشاذ ان يخالف الراوي غيره.
وهناك من العلماء من يشترط (المخالفة).لذلك لم يردوا هذه الزيادة (يحركها).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[27 - 08 - 07, 01:00 م]ـ
أن تفرد زائدة بالتصريح بالتحريك مما لا يسوغ الحكم على روايته بالشذوذ، للأسباب الآتي بيانها. أولا: تلقي العلماء لها بالتسليم بصحتها وقبولها، حتى من الذين لم يعملوا بها، كالبيهقي والنووي وغيرهما، فإنهم اتفقوا جميعا على تأويلها وتفسيرها، سواء في ذلك من صرح بالتصحيح أو من سلم به، وليس يخفى على أحد أن التأويل فرع التصحيح، ولولا ذلك لما تكلف البيهقي تأويل التحريك بالإشارة بها دون تحريكها كما تقدم، ولاستغنى عن ذلك بإعلالها بالشذوذ كما فعل الأخ اليماني! وبخاصة أن البيهقي إنما حمله على التأويل حديث ابن الزبير المصرح بعدم التحريك، بينما يرى اليماني أن حديث ابن الزبير شاذ، وهو الحق كما تقدم بيانه، فبقي حديث زائدة دون معارض سوى الروايات المقتصرة على الإشارة، ويأتي الجواب عنها. ثانيا: الإشارة في تلك الروايات ليست نصا في نفي التحريك، لما هو معهود في الاستعمال اللغوي أنه قد يقترن معها التحريك في كثير من الأحيان، كمثل لو أشار شخص إلى آخر بعيد عنه، أن اقترب إلي، أو أشار إلى ناس قاموا له، أن اجلسوا، فلا أحد يفهم من ذلك أنه لم يحرك يده! ومالنا نذهب بعيدا، فإن خير مثال نقدمه للقارئ حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة الصحابة خلفه (ص) قياما، وهو قاعد، فأشار إليهم أن اجلسوا. متفق عليه. " الإرواء " (2/ 119)، وكل ذي لب يفهم منه أن إشارته هذه لم تكن بمجرد رفعه يده (ص) ما هو الشأن / صفحة 220 / في رده السلام على الأنصار وهو يصلي! بل إنها كانت مقرونة بالتحريك، فإذن لا ينبغي أن نفهم من تلك الروايات أنها مخالفة لرواية التحريك، بل قد تكون موافقة لها. وفي اعتقادي أن هذا هو ملحظ من صحح الحديث وعمل به، أو من سلم بصحته، لكنه تأوله، ولم يقل بشذوذه. وإن مما يؤكد ذلك أنه صحح عنه (ص) أنه كان يشير بإصبعه السبابة في خطبة الجمعة، كما رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في " الإرواء " (3/ 77)، ومن المتبادر منه أن المقصود أنه كان يحركها إشارة للتوحيد، وليس مجرد الإشارة دون تحريك، ويشهد لذلك رواية ابن خزيمة في " صحيحه " (2/ 351) بسند فيه ضعف عن سهل بن سعد نحو حديث عمارة بلفظ: " وأشار بإصبعه السبابة يحركها ". وترجم له ابن خزيمة بقوله: " باب إشارة الخاطب بالسبابة على المنبر عند الدعاء في الخطبة، وتحريكه إياها عند الإشارة بها ". والخلاصة: أن الإشارة بالمستحة لا ينافي تحريكها، بل قد يجامعها كما تقدم، فنصب الخلاف بينهما غير سليم لغة وفقها.قال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/291)
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[27 - 08 - 07, 03:20 م]ـ
أجد صعوبة في تصديق ذلك ...
لأني سمعت بأذني ورأيت بعيني الشيخ الحويني يعلم الناس كيف تكون الحركة عن شيخه الألباني ...
وهو يقول بلسانه كيف علمه الشيخ الألباني ...
ورأيتها على قناة الناس ....
فكيف يقال أن الشيخ يقول بعدمها ...
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[27 - 08 - 07, 03:21 م]ـ
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الحادي عشر
ما السنة في تحريك السبابة عند التشهد
س: من ع. ح. أ- الدمام، ألاحظ أنه أثناء قراءة التشهد يقوم بعض المصلين بتحريك السبابة يمينا ويسارا وبعضهم إلى أعلى وأسفل، وذلك بحركات سريعة متتالية أو بطيئة، والبعض الآخر يرفع أصبعه ولا يحركها وآخرون لا يرفعون أصبعهم هذه بالمرة، فما الحكم في ذلك؟
ج: السنة للمصلي حال التشهد أن يقبض أصابعه كلها أعني أصابع اليمنى ويشير بالسبابة ويحركها عند الدعاء تحريكا خفيفا إشارة للتوحيد وإن شاء قبض الخنصر والبنصر وحلق الإبهام مع الوسطى وأشار بالسبابة كلتا الصفتين صحتا عن النبي صلى الله عليه وسلم أما يده اليسرى فيضعها على فخذه اليسرى مبسوطة ممدودة أصابعها إلى القبلة فإن شاء وضعها على ركبته كلتا الصفتين صحتا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نشرت في (كتاب الدعوة) الجزء الأول، ص (75).
وهذا ما قاله الشيخ الحويني ... أن تكون الحركة خفيفة ...
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 08 - 07, 03:25 م]ـ
وهذا هو ما قاله الشيخ الألباني
ولكنك لم تفهم كلامه فيما يبدو أخي الحبيب.
لكنني أجد هذه الصورة في التحريك تمحلاً في فهم السنة. والله أعلم.
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[27 - 08 - 07, 03:39 م]ـ
نقل الاخ ضياء الشميري عن الشيخ الالباني عدم الجواز
ارجو ذكر المصدر
أظنه في كتابه صفة الصلاة ونقل عنه عدم الجواز الشيخ ابو اسحاق الحويني
أنا فهمت عدم التحريك نهائياً من هذا الكلام
وفهمت من الشيخ الحويني ما نقل عن شيخه التحريك بخفة ...
أين أخطأت رحمك الله؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 08 - 07, 03:46 م]ـ
ظننتك فهمته من نص كلامه الذي نقله الأخ التركماني قبل مشاركتك مباشرة.
وأما التحريك الخفيف فقد نقله عن الشيخ الألباني: الشيخُ بازمول في كتابه "الترجيح في أحكام الطهارة والصلاة" حيث شافهه بالسؤال وأجابه بهذا أيضاً.
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[27 - 08 - 07, 04:27 م]ـ
نفع الله بك يا شيخ أبا يوسف ....
وأما بالنسبة لمشاركة الأخ التركماني فقد قرأتها الأن ...
وأقول أن لا نضيع الأجر بكتابة (ص) ولنكتبها كاملة (صلى الله عليه وسلم) فلا نبخل بقولها ولا بكتابتها
فقد كره اهل العلم هذا الحرف في هذا الموضع
واليكم كلام الشيخ بن باز رحمه الله واراء بعض من اهل العلم
http://www.islam2all.com/dont/dont/latnshor/17.html
ـ[أبو محمود الراضي]ــــــــ[27 - 08 - 07, 04:49 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرأت للشيخ مصطفى العدوي في كتابه "شرح علل الحديث" أنه يذهب إلى شذوذ تحريك الأصبع في الصلاة وثبوت الإشارة فقط (وهو كما المعلوم من تلاميذ الشيخ مقبل) ولعلي أنقل لكم كلامه كما في الكتاب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو محمود الراضي]ــــــــ[27 - 08 - 07, 05:18 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة الأكارم .. مرفق لكم الورقات التي تحدث فيها الشيخ عن شذوذ زيادة "يحركها"
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[28 - 08 - 07, 10:38 ص]ـ
أنا فهمت عدم التحريك نهائياً من هذا الكلام
وفهمت من الشيخ الحويني ما نقل عن شيخه التحريك بخفة ...
أين أخطأت رحمك الله؟
عدم الجواز في الرفع والخفض وليس التحريك.
يقول شيخ المحدثين فى عصره: الألبانى رحمه الله
((التشهد يطبقه بعض الناس تحريكاً فيه زيادة على معنى التحريك، بحيث يجعلونه خفضاً ورفعاً، هذه فخذى وضعت كفى عليها ثم قبضت أصابعى كلها لكنى حلقت بالوسطى والإبهام هكذا، ثم رفعت السبابة هذه ووجهتها إلى القبلة، الناس ماذا يفعلون. خفضاً ورفعاً، بغض النظر عن السرعة، لاأتكلم عن السرعة الآن وإنما أتكلم عن الخفض والرفع، هذا لاأصل له، هذا لاأصل له!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/292)
إنما الذى له أصل بعد توجيه الإصبع إلى القبلة هو يحركها محتفظاً بترك الخفض والرفع لأنه لم يأتى حديث ولا واحد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرفعها خفضاً ورفعاً، وكل ماجاء أنه كان يرفعها يشير بها ويحركها، فقال وائل بن حجر رأيته يحركها يدعو بها ..
أما نوعية التحريك فليس أيضاً هناك حديث ما لتحديد نوعية التحريك ..
فأنا اعتقد أن المهم أن يحرك وأن لايثبت وأن لايرفع ويخفض))
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[29 - 08 - 07, 12:09 ص]ـ
جزاك الله خيراً على هذا النقل ...
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[29 - 08 - 07, 08:45 ص]ـ
أذكر أنه في أحد دروس فضيلة الشيخ عبدالله السعد حفظه الله في شرحه لآداب المشي إلى الصلاة، تطرق إلى موضوع تحريك الإصبع والإشارة فيه عند التشهد.
فقال ورد في سنن أبي داود حديثين أحدهما (يحركها) والآخر (لايحركها) وكلا اللفظين زائدين، ولكن قوله (لا يحركها) وإن كانت زائدة إلا أنها أقوى من اللفظة الأولى. وأرى أن المقصود الإشارة بالسبابة دون التحريك، والله أعلم.
انتهى كلامه حفظه الله.
ـ حدثنا إبْرَاهِيمُ بنُ الْحَسَنِ المصيّصِيّ أخبرنا حَجّاجٌ عن ابنِ جُرَيْجٍ عن زِيَادٍ عن مُحَمّدِ بنِ عَجْلاَنَ عن عَامِرِ بنِ عَبْدِالله عن عَبْدِالله بنِ الزّبَيْرِ: "أنّهُ ذَكَرَ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُشِيرُ بِإصْبَعَهِ إذَا دَعَا وَلاَ يُحَرّكُهَا".
قال الالباني في تمام المنة:
قال البيهقي: يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها، لا تكرير تحريكها، ليكون موافقا لرواية ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا، لا يحركها. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وذكره النووي. قلت: بل الإسناد غير صحيح، والاحتمال المذكور خلاف ظاهر الحديث، ولو ثبت لكان يمكن العمل به مع الإبقاء على ظاهر حديث وائل، ويجمع بينهما بأنه كان تارة يحرك وتارة لا يحرك، أو يقال: المثبت مقدم على النافي. / صفحة 218 / وقد ضعف الحديث ابن القيم في " الزاد "، وحققت القول فيه في تخريج صفة صلاة النبي (صلى الله عليه وسلم)، وفي ضعيف أبي داود (175)، بما لا يدع مجالا للشك، وخلاصة ذلك: أن الحديث من رواية محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير، وابن عجلان متكلم فيه، وقد رواه عنه أربعة من الثقات دون قوله: " لا يحركها "، وكذلك رواه ثقتان عن عامر، فثبت بذلك شذوذ هذه الزيادة وضعفها، وحسبك دلالة على وهنها أن مسلما أخرج الحديث (2/ 90) دونها من طريق ابن عجلان أيضا! ولقد تغافل عن هذا كله المعلق على " زاد المعاد "، فجرى مع ظاهر الإسناد فحسنه، وقواه في تعليقه على " شرح السنة " (3/ 178)، ومع أنه ذكر عقبه حديث وائل في التحريك وصححه، فإنه لم يحاول التوفيق بين الحديثين، كأنه لا يهمه الناحية الفقهية.
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[29 - 11 - 07, 04:19 ص]ـ
ما ذكر من التحريك الخفيف تمحل في فهم السنة، وقول نُكر لا يعرف له سالف.
قال ابن القيم في زاد المعاد: يحركها شيئا.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 11 - 07, 05:16 ص]ـ
أخي الكريم -أقصد التحريك الخفيف المذكور- يعني: بنفي الرفع والخفض
هذا فيه تكلف ظاهر وتمحل في فهم السنة.
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[29 - 11 - 07, 05:28 ص]ـ
أخي الكريم -أقصد التحريك الخفيف المذكور- يعني: بنفي الرفع والخفض
هذا فيه تكلف ظاهر وتمحل في فهم السنة.
التحريك شيئا =عدم الرفع والخفض
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 11 - 07, 05:34 ص]ـ
هذا ليس صحيحاً ولا أعرفه في لغة العرب ولا أعرف أحداً نص عليه من المتقدمين -بهذه الصورة.
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[30 - 11 - 07, 11:59 ص]ـ
قال الالبانى فى صفه صلاة النبى: ص123 و124
وكان اذا رفع اصبعه يحركها يدعو بها ويقول: لهى اشد على الشيطان من الحديد. اى السبابه ..
قال الالبانى رحمه الله: ففيه دليل على ان السنه ان يستمر فى الاشارة وفى تحريكها الى السلام لان الدعاء قبله وهو مذهب مالك وغيرة .. وسئل الامام احمد هل يشير الرجل باصبعه فى الصلاة؟ قال نعم.شديدا.ذكره ابن هانئ فى مسائله ...
قلت: ومنه تحريك الاصبع فى التشهد سنه ثابته عن النبى صلى الله عليه وسلم عمل بها احمد وغيرة من ائمه السلف فليتق الله رجال زعمو ان ذلك عبث لا يليق بالصلاة فهم من اجل ذلك لا يحركونها مع علمهم بثبوتها ويتكلفون فى تاويلها بما يدل عليه الاسلوب العربى ويخالف فهم الائمه له.
وحديث انه لا يحركها لا يثبت من قبل اسناده كما حققته فى ضعيف ابى داوود 175 ولو ثبت فهو ناف وحديث الباب مثبت.والمثبت مقدم على الناف كما هو معروف عند العلماء .. ا. هـ
ـ[عبد المتين]ــــــــ[30 - 11 - 07, 03:29 م]ـ
لقد أجاد و أفاد الشيخ الرباني عبد الله السعد عندما تعرض لهذه المسألة شارحا لصفة صلاة النبي عليه الصلاة و السلام. قال سلمه الله من كل سوء ما مفاده أن زيادة يحركها هي زيادة شاذة خالف بزيادتها زائدة بن قدامة جمع ممن روى الحديث عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر و على رأس هؤلاء السفيانين.
مثال واضح لدحض قاعدة قبول زيادة الثقة مطلقا و حفظ الله الشيخ أبو معاذ معلقا: أن الشذوذ يعنى بتفردات و مخالفات الثقات.
مرة أخرى يقال:أثبت العرش ثم انقش.
و الله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/293)
ـ[عبد المتين]ــــــــ[30 - 11 - 07, 03:33 م]ـ
قال الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد:
وعن نافع أن ابن عمر كان إذا صلى أشار بإصبعه وأتبعها بصره وقال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: " لهي أشد على الشيطان من الحديد "
رواه البزار وأحمد وفيه كثير بن زيد وثقه ابن حبان وضعفه غيره.
و الله أعلم.
ـ[ابو انس الدعبوزي]ــــــــ[08 - 12 - 07, 01:38 ص]ـ
" ... ما دامت صفة التحريك لم يرد بها نص صحيح عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فان التحريك - وهو ثابت - يبقى مفتوحا على كل الاحتمالات من رفع وخفض وتحريك ذات اليمين وذات الشمال؛ وما ذكره علامة الدهر الالباني رحمه الله من ان الرفع والخفض لا اصل له كلام غير سديد ويبقى اجتهاد منه رحمه الله .... " نقلا عن الشيخ عبد الله بن محمد الدمسيري حفظه الله
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[08 - 12 - 07, 10:50 م]ـ
سم الله الرحمن الرحيم
يقول الدكتور نور الدين العتر في كتابه إعلام الأنام شرح بلوغ المرام كتاب الطهارة والعبادات ,ص547 بعد ان ذكر حديث وائل بن حجر من طريق زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب بن شهاب عن أبيه عن وائل الذي يذكر فيه تحريك الإصبع في التشهد (بل إن طرق حديث وائل بن حجر تدور كلها على عاصم بن شهاب عن أبيه عن وائل بن حجر , وكليب صدوق وابنه عاصم صدوق أيضا , وروى الحديث عن عاصم أزيد من عشرة من الثقات لم يذكروا التحريك.
منهم أئمة الحديث جبال الرواية: شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة , ومنهم سبعة من أعلى مراتب التوثيق وصف مل منهم بأنه ((ثقة ثبت))
وبنحوها من التوثيق المؤكد .... وكلهم يروي عن عاصم عن أبيه عن وائل مما يلزم أن المروي واحد والنص واحد.
فإما ان نسلك طريق الترجيح وهذا أن تكون رواية زائدة بن قدامة ((يحركها)) شاذة مردودة مهما كان زائدة ثقة, كما ان ثقة الرواة الأحاديث عن الصحابة الآخرين أقوى من عاصم ومن ابيه.
وإما أن نسلك طريق التوفيق بين الروايات كما سلك البيهقي فنقول المراد من قوله يحركها رفع الإصبع إشارة للتوحيد, دون تكرار لهذا التحريكفتتفق الروايات مع بعضها.
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[11 - 12 - 07, 09:17 ص]ـ
"فأنا اعتقد أن المهم أن يحرك وأن لايثبت وأن لايرفع ويخفض "
كيف إذا يتم التحريك؟
ـ[محمّد محمّد الزّواوي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 09:44 م]ـ
أرأيتَ أخي لو أنَّ رجُلاً على سرير المستشفى و بعد غيبوبة طالت أم قصرت عاد إلى وعيه شيئًا فشيئًا، أرأيتَ تلكَ الحركة العفويَّة على أنامله التي تدلُّ على رجوعهِ لوعيهِ و حياةِ أعصابِهِ شئنا أم أبينا هي حركةٌ من أعلى لأسفل، لما؟ لأنَّها حركةٌ عفويَّةٌ لا يسمحُ تركيبُ مفاصِلِ الأصابعِ و عضلاتُها بغير تلكَ الصِّفة إلاَّ أنَّ يتكلَّف من لم يكَلَّف.
و أحسبُ و اللهُ أعلم أن مكمن الخلَلِ في هذه المسألة هو راويها عن الإمام الألبانيّ - رحمه الله تعالى - فقد تحكَّمَ الحوينيّ - وفقه الله لمرضاته- في العبارة و صفتها فأقول بأنَّ ما رواه هو عن الإمام هو مفهومه لا منطوقه فلذا وقع الخلل و زِيدَ في المباحثَةِ في مسألة ليس فيها نصٌّ وصفيٌّ و اللهُ أعلم.
ثمَّ مع مرورِ الزَّمنِ صرتُ أرى بعضَهم في تحريكِهم يرفعون السبَّابةَ ثمَّ يُرجعونها لتصطفَّ مع أخواتها كأنْ لا فرق بينها و بين أخواتِها و هكذا يعيدُ صاحبُنا الكرَّة طيلةَ التَّشهُّد و هذه صفةٌ يعلمُ اللهُ استغرابي لها لما فيه من الكُلْفة!!
فوجدتُني أمَامَ صفةٍ جزمتُ في قرارةِ نفسي بأنَّها الخَفْضُ و الرَّفعُ الَّذي أنكَرَهُ الإمامُ -رحمهُ اللهُ تعالى - فقلتُ إنْ كانت هذه هي فلا لِلْخفضِ و الرَّفعِ و إن كان الأمرُ عفويٌّ يخرجُهُ عن الثَّباتِ و يُحْجِمُهُ عن هذا التَنَطُّع فهو عينُ السُنَّة (لمن يرى ثبوتها طبعًا، مع احترامي لكلِّ الإخوان زادهم الله توفيقًا).
هذا و اللهُ أعلم.
ـ[عبد المتين]ــــــــ[15 - 12 - 07, 10:07 م]ـ
رحم الله أئمة هذا الفن و الناهلون من مشربهم.
حفظ الله الله الشخ إبراهيم اللاحم القائل: لينصرن الله هذا المنهج (منهج المتقدمين) و لو بعد حين.
و الله المستعان.
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[16 - 12 - 07, 12:41 ص]ـ
"فأنا اعتقد أن المهم أن يحرك وأن لايثبت وأن لايرفع ويخفض "
كيف إذا يتم التحريك؟
من العلماء من يرى عدم التحريك بالمعنى الذي ورد هنا (أعني الرفع والخفض، أو حتى التحريك دون رفع أو خفض بعد الإشارة).
وأرى أن هذا القول جيد، وعليه فحتى على قول العلماء الذين لم يروا زيادة زائدة شاذة يمكن توجيه رواية زائدة بأنه أراد بالتحريك نفس الإشارة، أي يحركها ليشير بها.
والله تعالى أعلم.
وأرجو من المشايخ ـ بارك الله فيهم ـ أن يصححوا لي.
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[24 - 03 - 08, 01:07 م]ـ
اين اجد كتاب: البشارة في شذوذ تحريك الاصبع في التشهد وثبوت الاشارة؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/294)
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[10 - 09 - 08, 10:17 ص]ـ
تحريك الأصبع في التشهد
رأيت بعض المصلين يحركون سباباتهم إلى الأعلى والأسفل أثناء التشهد, فهل هذا من السنة؟.
الحمد لله
أولاً:
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير بأصبعه السبابة، ويحركها في التشهد في الصلاة.
وقد اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال:
1. أما الحنفية: فيرون رفع السبابة عند النفي في الشهادتين، يعني: عند قوله: " لا "، ويضعها عند الإثبات.
2. وأما الشافعية: فيرون رفعها عند قوله: " إلا الله ".
3. وعند المالكية: يحركها يميناً وشمالاً إلى أن يفرغ من الصلاة.
4. وعند الحنابلة: يشير بإصبعه كلما ذكر اسم الجلالة، لا يحركها.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: هذه التحديدات والكيفيات لا أصل لشيء منها في السنة، وأقربها للصواب مذهب الحنابلة لولا أنهم قيدوا التحريك عند ذكر الجلالة.
" تمام المنة " (ص 223).
ثانياً:
أما الأدلة في المسألة:
أ. عن عبد الله بن الزبير قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه ". رواه مسلم (579).
وفي النسائي (1270) وأبي داود (989) " كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها ".
وهذه الزيادة (ولا يحركها) ضعفها ابن القيم في زاد المعاد (1/ 238) وضعفها الألباني في تمام المنّة (ص218).
ب. عن وائل بن حجر قال: قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فنظرت إليه فقام فكبر ورفع يديه حتى حاذتا بأذنيه ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد فلما أراد أن يركع رفع يديه مثلها قال ووضع يديه على ركبتيه ثم لما رفع رأسه رفع يديه مثلها ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها.
رواه النسائي (889). وصححه ابن خزيمة (1/ 354) وابن حبان (5/ 170).وصححه الألباني في إرواء الغليل (367)
وقد استدل الشيخ ابن عثيمين بهذا الحديث (يحركها يدعو بها) على أن تحريك السبابة في التشهد يكون عند كل جملة دعائية. قال رحمه الله في الشرح الممتع:
دلت السنة على أنه يشير بها عند الدعاء لأن لفظ الحديث (يحركها يدعو بها)، فكلّما دعوت حرِّكْ إشارةً إلى علو المدعو سبحانه وتعالى على هذا فنقول:
السلام عليك أيها النبي ـ فيه إشارة لأن السلام خبر بمعنى الدعاء ـ السلام علينا ـ فيه إشارة ـ اللهم صلّ على محمد ـ فيه إشارة ـ اللهم بارك على محمد ـ فيه إشارة ـ أعوذ بالله من عذاب جهنّم ـ فيه إشارة ـ ومن عذاب القبر ـ إشارة ـ ومن فتنة المحيا والممات ـ إشارة ـ ومن فتنة المسيح الدجال ـ إشارة ـ وكلما دعوت تشير، إشارةً إلى علو من تدعوه سبحانه وتعالى، وهذا أقرب إلى السنّة اهـ.
ثالثاً:
من السنة عند الإشارة أن ينظر إلى السبابة.
قال النووي:
والسنة أن لا يجاوز بصره إشارته وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود ويشير بها موجهة إلى القبلة وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص. " شرح مسلم " (5/ 81).
وهذا الحديث الذي أشار إليه النووي رحمه الله هو حديث عبد الله بن الزبير المتقدم ولفظه عند أبي داود (989): (لا يجاوز بصره إشارته). وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
رابعاً:
ومن السنة أن يشير بها إلى القبلة.
عن عبد الله بن عمر أنه رأى رجلا يحرك الحصا بيده وهو في الصلاة فلما انصرف قال له عبد الله لا تحرك الحصا وأنت في الصلاة فإن ذلك من الشيطان ولكن اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال فوضع يده اليمنى على فخذه وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ورمى ببصره إليها ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. رواه النسائي (1160) رواه ابن خزيمة (1/ 355) وابن حبان (5/ 273). وصححه الألباني في صحيح النسائي.
خامساً:
حني الإصبع عند الإشارة جاء من حديث نمير الخزاعي عند أبي داود (991) والنسائي (1274).
لكنه حديث ضعيف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/295)
انظر: " تمام المنة " للألباني (ص 222).
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[11 - 09 - 08, 10:50 ص]ـ
ما ينبغي التذكير به: أن هذه المسألة أفردها أهلُ العلم بالتصنيف؛ ومن هذه التصانيف:
-1 تزيين العبارة لتحسين الإشارة لعلي القاري – رحمه الله -.
-2 التدهين للتزيين على وجه التبيين لعلي القاري – رحمه الله –.
-3 رفع التردد عن عقد الأصابع عند التشهد لابن عابدين – رحمه الله -.
طبعت هذه الثلاث مجموعة في كتاب عن دار الفاروق / الطائف / تحقيق عثمان جمعة ضميرية.
-4 تحرير العبارة لتقرير الإشارةلمحمد عبد الصمد الفشاوري / طبع في الهند طبعة حجرية سنة 1291هجرية.
5 - الإغارة المصبِّحة على مانعي الإشارة بالمسبِّحة لمحمد الحسيني البرزنجي الشهرزوري الشافعي.
6 - فتح الرحمان في عدم الإشارة على مذهب النعمان لعبد العلي البشاوري مخطوط بروسيا.
-7 تحقيق الإصابة على منع رفع السبابة للمرغيناني / مخطوط بمانشستر.
-8 البشارة في شذوذ تحريك الأصبع في التشهد وثبوت الإشارة تأليف أبي المنذر أحمد بن سعيد علي الأشهبي الحجري اليمني – حفظه الله – تقديم الشيخ مقبل الوادعي – رحمه الله - / دار الحرمين / القاهرة / مصر.
استفدت عناوين هذه الكتب – مع ذكري لبعض الزيادات - من رسالة الأخ أبي أسماء – وفقه الله – الآتي ذكرُها بعد قليل – إن شاء الله –.
-9قلت (أشرف): وهناك رسالة بعنوان (قطع التردد في كيفية الإشارة في التشهد) لشيخنا الشيخ علي الحلبي – حفظه الله - مخطوطة لم تطبع بعد – أسأل الله أن ييسر طبعها قريبا.
10 - وصدرت رسالة لأبي أسماء عطية بن صدقي المصري – وفقه الله – قدم لها الشيخان: مشهور بن حسن، وعلي الحلبي – حفظهما الله – بعنوان (رفع الملام عمن حرك أصبعه من التحيات إلى السلام) ومعه (الرد على رسالة: البشارة ... ) طبعتها مكتبة ابن عباس / سمنود / مصر.
والرسالة المردودة عليها هي التي مرت برقم 8.
وهذا عرض موجز لرسالة (رفع الملام عمن حرك أصبعه من التحيات إلى السلام)
تقديم الشيخين: مشهور بن حسن، وعلي الحلبي – حفظهما الله ص (3 - 4.
المقدمة وفيها:
خطبة الحاجة
. تبيين أن السبيل الوحيد الذي ينبغي أن يكون شائعا بين طلبة العلم هو التأني في البحث العلمي.
بيان أن مسألة تحريك الأصبع في التشهد من المسائل الفرعية التي طال فيها الجدل، واختلفت فيها الآراء، وأن بعض الناس وصل بهم الأمر إلى وقوع الخصومة بينهم، وتضعيف الشيوخ، والتنقص من قدرهم.
شكر الشيخين على مراجعتهما وتقديمهما للرسالة ص (5 - 7.
ذكر سبب تأليف الرسالة، وذكر من يتنقص أهل العلم بجهل فاضح، وذكر من ألف في هذه المسألة، وشكر لبعض من استفاد منهم مؤلف الرسالة، وذكر محتويات الرسالة باختصار ص (8 - 12
الباب الأول: ويشتمل على التأصيل العلمي للفرق بين الشذوذ، وزيادة الثقة؛ وفيه عرف المؤلف بالشاذ: لغة اصطلاحا، وذكَرَ مثالا للحديث الشاذ ص (13 - 16.
ذكر مفهوم المخالفة التي ينشأ عنها الشذوذ، مع ذكر مثال لذلك ص (16 - 17
تفرد الراوي لا يسمى علة فلا يحكم بالمخالفة مع ذكر مثالين لذلك ص (17 - 20
ذكر مسألة زيادة الثقة: تعريفها الزيادة: لغة واصطلاحا ص (21
ذكَرَ مثالين لزيادة الثقة ص (21 - 28
ذكر الفرق بين تفرد الراوي بأصل الحديث وبين تفرده بالزيادة ص (28 - 29.
ذكر حكم زيادات الثقات في السند والمتن ص (30 - 40:
حكم الزيادة في السند؛ وذكر أقوال العلماء في حكم اختلاف الثقات في حديث ما؛ إذا رواه بعضهم متصلا، وبعضهم مرسلا، مع ذكر مثال على ذلك ص (30 - 32.
حكم الزيادة في المتن؛ وذكر أقوال العلماء في حكم الزيادة في المتن ص (33 - 35.
ذكر أقسام زيادات الثقات وهي أربعة؛ مع ذكر أمثلة لهذه الأقسام ص (35 - 40.
الباب الثاني: ويشتمل على: أن قبول زيادة الثقة عند أهل العلم يكون بأمرين، وذكرهما ص (41.
تكلم عن زيادة الثقة في مسألة الإشارة بالأصبع وتحريكها؛ ثم عرف الإشارة والتحريك تعريفا لُغويا، ثم ذكر الأدلة من السنة الصحيحة في أن الإشارة تجامع تحريك الأصبع ص (41 - 45.
نقل عن أهل العلم قولهم: إن راوي الزيادة في الحديث إذا كان عدلا حافظا موثوقا بضبطه فتقبل؛ ويكون مفرده صحيحا، وإن لم يوثق بضبطه ولم يبعد عن درجة الضابط كان حسنا ص (45
ذكر أقوال أهل العلم وتوثيقهم للمنفرد بزيادة لفظة (يحركها) وهو (زائدة بن قدامة – رحمه الله – ص (46 - 49
الباب الثالث: ويشتمل على الدليل من السنة الصحيحة، والآثار الصحيحة في تحريك الأصبع ص (50 - 53
ذكر الحديث المرفوع الضعيف في تحريك الأصبع ص (54 - 55
ذكر كلام العلماء في تحريك الأصبع في التشهد ص (55 - 61.
الباب الرابع: وذكر فيه أن الخلاف ليس بعيب، وأن السلف الصالح اختلفوا في كثير من المسائل، ولم يحملهم اختلافهم على التحاسد، والتقاطع والتباغض، وما إلى ذلك، بل أبقى على الألفة والمحبة ص (62 - 63
الرد على رسالة (البشارة في شذوذ تحريك الأصبع في التشهد وثبوت الإشارة) لأبي المنذر أحمد بن سعيد اليمني – حفظه الله – ص (64 - 85.
الباب الخامس: وهي خاتمة المؤلف لرسالته ص (86 - 87.
مع التنبه إلى أنه جاء في الكتاب (الباب الرابع) بدلا من (الباب الخامس.
فهرس الأحاديث والآثار ص (89 - 92
فهرس الموضوعات ص (93 - 95
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/296)
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[11 - 09 - 08, 01:59 م]ـ
بوركت اخى حسين ..
ولو تمتعنا بذكر فوائد الرساله
وخلاصه ما وصلا اليه الشيخان ....
والوقت فيه متسع.حتى لا نشغلك فى هذا الشهر المبارك
بوركت
ـ[محمد عبدو]ــــــــ[11 - 09 - 08, 02:22 م]ـ
السؤال المهم المطروح والذي لم يجب عليه إلى حد الآن كيف يفرق بين التحريك وبين الخفض والرفع وما هو الدليل على ذلك؟ وهل يكفي أن يقول بها الألباني -رحمه الله- حتى نقلده وننشر قوله ونصيره قولا معتمدا؟ أم لا بد من الدليل؟
ثم العجب كل العجب من أناس يجزمون في مسائل توقف فيها كبار العلماء من السلف والخلف فترى الواحد منهم يقول: "وهذا القول لم يقل به أحد" وكأنه استقرى المذاهب كلها. وترى من يجزم ويقول: "وهذا هو الحق" وهو يتكلم في مسألة خلافية لكل فيها دليله ولكل مهذبه. (فماذا بعد الحق إلا الضلال)
فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[09 - 11 - 08, 08:29 ص]ـ
ظننتك فهمته من نص كلامه الذي نقله الأخ التركماني قبل مشاركتك مباشرة.
وأما التحريك الخفيف فقد نقله عن الشيخ الألباني: الشيخُ بازمول في كتابه "الترجيح في أحكام الطهارة والصلاة" حيث شافهه بالسؤال وأجابه بهذا أيضاً.
قال الشيخ بازمول في شرحه لكتاب صفة صلاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
الشريط 19 الدقيقة 23:
انه كان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يشير بها ويحركها: وهذه الحركة حركة خفيفة جدا لاتصل الى حد الرفع والخفض كما يفعل بعض الشباب او الى حد تحريك يمينا ويسارا:لا , انما حركة خفيفة جدا , هذا معنى قوله (يحركها يدعوا بها).
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[09 - 11 - 08, 08:31 ص]ـ
شرح صفة صلاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للشيخ محمد عمر بازمول
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=152706(79/297)
بحث عن حكم صبغ الشعر بالسواد .. مفيد!!! (2)
ـ[ابو عبدالرحمن الاثري]ــــــــ[10 - 04 - 07, 01:55 م]ـ
تتمة البحث ....
والثاني: ما أخرجه مسلم في: ((صحيحه)) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: أُتي بأبي قحافة يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((غَيِّروا هذا بشيء واجتنبوا السواد)). وفيه النهي عن السواد، وأقلُّ درجاته: الكراهة، وعليها يُحْمل الحديث جمعاً بينه وبين ما سبق عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم - رحمه الله -في ((أعلام الموقعين)) حاكياً عن البيهقي قوله: "وفي الرسالة القديمة للشافعي - بعد ذكر الصحابة وتعظيمهم - قال: وهم فوقنا في كل علمٍ واجتهادٍ، وورعٍ وعقلٍ، وأمرٍ استُدْرِكَ به علم، وآرائهم لنا أحْمَدُ وأولى بنا من رأينا "انتهى المراد. ومن ثَمّ قال ابن القيم -رحمه الله -في: ((تهذيب السنن)): "وأما الخضاب بالسواد: فكرهه جماعة من أهل العلم، وهو الصواب بلا ريب"ا. هـ.
وقوله في الخبر: "ولحيته كالثغامة بياضاً "بَيَّنه القرطبي - رحمه الله - في: ((المُفْهِم)) بقوله: " (الثغامة): نبتٌ أبيض الزهر والثمر، شَبَّه بياض الشيبه. قاله أبو عبيد. وقال ابن الأعرابي: هو شجرةٌ تبيض كأنها الثلجة "ا. هـ وبنحوه عند القاضي عياض رحمه الله في ((إِكْمال المُعْلِم بفوائد مسلم)).
فائدة:
قيل: إن لفظة: (واجتنبوا السواد) في الحديث: مُدْرَجة، وليست من قوله صلى الله عليه وسلم، وقد حكى ذلك وجوابه جماعة، ومنهم: المباركفوري - رحمه الله - في: ((تحفة الأحوذي)) (/-) حيث قال حاكياً ذلك: "إن قوله: (واجتنبوا السواد) مُدْرَج في هذا الحديث، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أن مسلماً روى هذا الحديث عن أبي خيثمة عن أبي الزبير عن جابر إلى قوله: (غَيَّروا هذا بشيء) فحسب، ولم يزد فيه قوله: (واجتنبوا السواد).وقد سأل زهير أبا الزبير هل قال جابر في حديثه: (جنبوه السواد)؟ فأنكر، وقال: لا. ففي ((مسند أحمد)): حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن وأحمد بن عبد الملك قالا حدثنا زهير بن أبي الزبير عن جابر، قال أحمد في حديثه: حدثنا أبو الزبير عن جابر، قال: أُتي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بأبي قحافة، أو: جاء عام الفتح، ورأسه ولحيته مثل: الثغام، أو: مثل الثغامة. قال حسن: فأمر به إلى نسائه، قال: غَيِّروا هذا الشيب. قال حسن: قال زهير: قلت لأبي الزبير: قال: (جنبوه السواد)؟ قال: لا. انتهى. وزهير هذا هو زهير بن معاوية المُكَنَّى بأبي خيثمة أحد الثقات الأثبات، وحسن هذا هو حسن بن موسى أحد الثقات.
ورُدَّ هذا الجواب: بأن حديث جابر هذا رواه ابن جريج والليث بن سعد، وهما ثقتان ثبتان عن أبي الزبير عنه. مع زيادة قوله: (واجتنبوا السواد) كما عند مسلم وأحمد وغيرهما.
وزيادة الثقات الحفاظ مقبولة والأصل عدم الإدراج. وأما قول أبي الزبير: (لا) في جواب سؤال زهير: فمبني عليه - كذا؛ ولعل صوابها على - أنه قد نسي هذه الزيادة، وكم من محدِّث قد نَسي حديثه بعدما أحدثه. وخَضْبُ ابن جريج بالسواد لا يَسْتلزم كون هذه الزيادة مُدْرَجة كما لا يَخْفى "ا. هـ.
وفي قوله - رحمه الله -: (وخُضْبُ ابن جريج …) إشارة إلى ما حكاه من قَبْلُ - كما في: ((تحفة الأحوذي)) - بقوله: "وأجاب المُجوِّزون - أي: للخضاب بالسواد - عن هذه الزيادة - أي: (واجتنبوا السواد) -: بأن في كونها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نظراً، ويُؤيِّده أن ابن جريج راوي الحديث عن أبي الزبير كان يَخْضب بالسواد "ا. هـ.
فائدة:
صنَّف ابن أبي عاصم وابن الجوزي رحمهما الله في الخضاب بالسواد مصنَّفاً، وقرَّرا فيه الجواز دون تحريم، قال المباركفوري رحمه الله في: ((تحفة الأحوذي)): "وكان ممن يَخْضب بالسواد ويقول به: محمد بن إسحاق - صاحب المغازي -، والحجاج بن أرطأة، والحافظ ابن أبي عاصم، و ابن الجوزي - ولهما رسالتان مفردتان في جواز الخضاب بالسواد - وابن سيرين، وأبو بردة، وعروة بن الزبير، وشرحبيل بن السمط، وعنبسة بن سعيد وقال: (إنما شعرك بمنزلة ثوبك فاصبغه بأي لون شئت، وأحبه إلينا أحلكه) ا. هـ.
تنبيه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/298)
يُشكل على ما سبق ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما، حيث قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: ((يكون قوم في آخر الزمان يَخْضبون بهذا السواد كحواصل الحمام، لا يَرِيحون رائحة الجنة)). والحديث خَرَّجه أحمد في: ((المسند))، والنسائي في: ((السنن))، وأبو داود في: ((السنن)) في آخرين من طريق عبيد الله بن عمرو الرقّي عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. وقد صَحَّحه الذهبي رحمه الله - كما في ((تنزيه الشريعة)) لابن عَرَّاق - والعيني رحمه الله في: ((عمدة القاري)). وأما سنده فقال عنه الحاكم -كما في ((الترغيب والترهيب)) للمنذري -: ((صحيح الإسناد)). وقال ابن مفلح رحمه الله في: ((الآداب الشرعية)): "إسناده جيد ". وقال العراقي رحمه الله في: ((المغني عن حمل الأسفار)): "إسناده جيد ". وقال ابن حجر رحمه الله في: ((فتح الباري)): "إسناده قوي، وصححه ابن حبان "، وتَبِعهم آخرون.
وحَلُّ إشكاله من جهتين:
الأولى: ثبوته. حيث طَعَن في صحته جماعة، ومنهم: ابن الجوزي رحمه الله في: ((الموضوعات)) بقوله: "هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ". وقال القاري رحمه الله في: ((مرقاة المفاتيح)): "قال ميرك: وفي إسناده مقال ". ومدار إسناده على: عبد الكريم، قال ابن الجوزي في: ((الموضوعات)): "والمُتَّهم به: عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية البصري. قال أيوب السختياني: (والله إنه لغير ثقة). وقال يحيى: (ليس بشيء). وقال أحمد بن حنبل: (ليس بشيء، يُشبه المتروك). وقال الدارقطني: (متروك) "ا. هـ.
لكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في: ((القول المسدد)): "أخطأ ابن الجوزي، فإن عبد الكريم الذي هو في الإسناد هو ابن مالك الجزري الثقة المُخرَّج له في الصحيح "ا. هـ. قال ابن عَرَّاق رحمه الله في: ((تنزيه الشريعة)) مُعَقِّباً: "وسبق الحافظ ابن حجر إلى تخطئة ابن الجوزي في هذا الحديث: الحافظُ العلائي … وكذلك قال الذهبي في: ((تلخيص الموضوعات)) انتهى المراد.
ويُؤيِّد كونه: ابن أبي المخارق - ما خَرَّجه الطبراني في: ((معجمه)) والحكيم الترمذي في: ((المنهيات)) من طريق: (عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية عن مجاهد عن ابن عباس به) كذا ورد منصوصاً على اسمه، وكذلك عند الخلال في كتاب: ((الترجُّل)).
ثم الحديث مُخْتَلَف في كونه مرفوعاً أو موقوفاً، قال الحافظ في: ((الفتح)) بعد ذكره للحديث: "وإسناده قوي إلا أنه اختُلِف في رفعه ووقفه "ا. هـ. ولعل مراده: وَقْفه على مجاهد - أي من قوله رحمه الله لا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم -، ويَشْهد لذلك ما أخرجه عبد الرزاق في: ((مصنفه)) عن معمر عن خلاد بن عبد الرحمن عن مجاهد به. وعليه يُشْكل قول الحافظ في: ((الفتح)): "وعلى تقدير ترجيح وقفه، فمثله لا يقال بالرأي فحكمه الرفع "ا. هـ. لأن ما قاله صالحٌ في حَقّ موقوفات الصحابة لا التابعين، قال العراقي في: ((الألفية)):
يقال رأياً حُكمُه الرَّفعُ على
فالحاكمُ الرفعَ لهذا أثْبتا
وما أتى عن صاحبٍٍ بحيثُ لا
ما قال في (المَحْصولِ) نحوُ مَنْ أَتَى
والثانية: دلالته. حيث أُجيب عنه بأجوبة:
ـ منها: قول القرطبي رحمه الله في: ((المفهم)): "وقد روى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: "يكون في آخر الزمان قوم يَصْبغون بالسواد، لا يدخلون الجنة، ولا يجدون ريحها "، غير أنه لم يُسْمع أن أحداً من العلماء - وفي نسخة: الصحابة رضي الله عنهم - قال بتحريم ذلك، بل قد روي عن جماعة كثيرة من السلف أنهم كانوا يَصْبغون بالسواد"ا. هـ.
ـ ومنها: قول ابن الجوزي رحمه الله في: ((الموضوعات)): "وإنما كرهه قوم لما فيه من التدليس، فأما أن يرتقي إلى درجة التحريم إذ لم يدلّس به: فيجب به هنا الوعيد، فلم يقل بذلك أحد. ثم نقول على تقدير الصحة: يحتمل أن يكون المعنى: لا يريحون ريح الجنة لفعلٍ يصدر منهم أو اعتقاد، لا لعلّة الخضاب، ويكون الخضاب سيماهم: فعرّفهم بالسِّيما كما قال في الخوارج: (سيماهم التحليق)، وإن كان تحليق الشَّعر ليس بحرام "ا. هـ.
ـ ومنها: ما حكاه المباركفوري رحمه الله في: ((تحفة الأحوذي)) (/-) بقوله: "إن الوعيد الشديد المذكور في هذا الحديث: ليس على الخضب بالسواد، بل على معصية أخرى لم تُذْكَر - كما قال الحافظ ابن أبي عاصم -، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد)) وقد عُرفتْ وجود طائفة قد خضبوا بالسواد في أول الزمان وبعده من الصحابة والتابعين وغيرهم رضي الله عنهم. فظهر أن الوعيد المذكور ليس على الخضب بالسواد، إذ لو كان الوعيد على الخضب بالسواد لم يكن لذِكْر قوله (في آخر الزمان) فائدة؛ فالاستدلال بهذا الحديث على كراهة الخضب بالسواد ليس بصحيح "ا. هـ.
منقول للفائدة ...
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 04 - 07, 02:15 م]ـ
- في الموضوع ثلاثة كتب مهمة:
1. إتحاف الأمجاد للبهلال
2. صبغ الشعر بالسواد
3. ما كتبه الدبيان في "أحكام الطهارة".
وعلى ما ذكرت ملاحظتان:
الأولى: هل الراوي عن أبي الزبير هو الليث بن سعد أم ليث بن أبي سليم؟ (خلاف طويل).
الثانية: يقولون: ما الفائدة من حديث ابن عباس إذا لم تذكر فيه المعصية؟ ولماذا لم يذكر لهم وصف سوى الخضب بالسواد مع كثرة من يصنعه؟!! مع العلم أن كثيراً مما روي عن الصحابة في ذلك لا يثبت سنده.(79/299)
دلالة العام عند بعض الفقهاء
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[10 - 04 - 07, 03:11 م]ـ
معلوم عند الأصوليين أن دلالة العام كلية وليست كلا مجموعا ولا دلالة عددية أي أن الحكم في العام متعلق بكل فرد فرد على حدة وليس متعلق بالمجموع ولا بعدد معين
واستدلوا على ذلك أن الله حرم قتل الأولاد " ولا تقتلوا أولادكم " والمراد النهي عن قتل أي ولد كان لا يقال النهي عن قتل جميع الأولاد ولا النهي عن قتل ثلاثة من الأولاد لأن أولادكم جمع بل لا يجوز قتل ولا واحد ولا ولدان ولا ثلاثة ... وهكذا فدخول الألف واللام على الجمع تسلبه معنى الجمعيه ويصير دلالته كلية على كل فرد فرد
أيضا هناك أنواع من أسماء الأجناس:
1 - اسم جنس أحادي مثل الفرس والحمار والعبد أي يصح وصفه بالوحدة ويفرق بين مذكره ومؤنثه بالتاء المربوطة
2 - اسم جنس جمعي مثل البقر والنخل والتمر ويفرق بين مفرده وجمعه بالتاء المربوطة فيقال البقرة للواحد سواء كان مذكرا أو مؤنثا ويقال البقر للجمع
3 - اسم جنس إفرادي وهو ما يستوي فيه القليل والكثير مثل الماؤ والتراب والذهب
وهذا كله مقدمة للموضوع وتوطئة للأسئلة المراد الإجابة عنها
أولا:بعض أهل العلم جعل اسم الجنس الجمعي دلالته دلالة عدد كما في مسئلة النخل التي أبرت والاشتراط فيها إذ جعل الحكم متعلقفقط بثلاث نخلات فصاعدا لكن نخلا جمع نكرة في سياق الشرط دلالته دلالة كلية فيستوى الحكم بين النخلة الواحدة والنخلتان والثلاثة
وهل يصح بيع تمرة بتمرة متفاضلا أو تمرتين بتمرتين متفاضلا وبزيادة لأن النص جاء في التمر وهو لا يقع على أقل من ثلاثة؟؟
2 - بعض أهل العلم أيضا حينما تكلم على مصارف الزكاة اشترط أن لا بد أن يعطي ثلاثة أنفس فصاعدا لأن الفقراء والمساكين جمع كما في المحلى 6/ 144 وإن كان ابن حزم قال واسم الجمع لا يقع إلا على ثلاثة فصاعدا .. " فالاعتراض هنا أن الفقراء جمع وليس اسم جمع كما أن اشتراط عدد الثلاثة هذا في حالة مجيء فقراء أو مساكين منكرة في سياق اللإثبات مثل أعطوا فقراء أما أن تأتي معرفة فلا يقال هنا بالعدد بل دلالته كلية وهل لو أمر الله بقتل المشركين هل لا بد لكي يحدث الامتثال للأمر أن يقتل ثلاثة مشركين أم كل ما وجد مشرك ولو واحد وجب قتله
على أن ابن حزم في المحلى 4/ 24 4/ 26 كان يذهب إلى أن المنهي عنه موضع بروك ثلاثة من البعير فصاعدا ثم رجع عن ذلك وقال بل لو برك بعير واحد وكان معدا لبروكه في ذلك المكان لا يجوز الصلاة فيه مع أن الإبل اسم جمع وليس جمعا لأنه لا واحد له من لفظة فلماذ فرق ابن حزم بين الإبل والمساكين!!
فنرجو توضيح المذهب الراجح في دلالة العام في اسم الجنس الجمعي هل هي كلية كباقي مسائل العام أم عددية أقله ثلاثة؟
وهل الجمع المعرف بالألف واللام هل دلالته كلية أم مرتبطة بعدد ما أقله ثلاثة؟
وبيان سبب هذه التفريقات وبيان الصواب منها
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - 04 - 07, 01:49 م]ـ
هل من مشاركة للوصول إلى الحق
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[12 - 04 - 07, 11:31 ص]ـ
لماذ لم ألق مشاركة حتى الآن؟!
أرجو المشاركة
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 04 - 07, 03:08 م]ـ
لو وضحت المراد تحديداً
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[12 - 04 - 07, 03:34 م]ـ
المراد تحديدا: هل دلالة اسم الجنس الجمعي كالنخل والتمر دلالة كليه متعلقة بكل واحد واحد أم دلالة عددية أقلها ثلاثا؟؟
وهل مصارف الزكاة هل لا بد من إعطاء ثلاثة فقراء فصاعدا أم لو أعطيت واحدا أو اثنين أو ثلاثة فصاعدا لا حرج في ذلك وهذ بناء على أن الجمع أيضا هل دلالته في العام كليه متعلقة بكل واحد واحد أم دلالة عددية أقلها ثلاثا؟؟
وهل اسم الجمع كالإبل ماذا يكون حكمه كذلك؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 04 - 07, 03:38 م]ـ
لعلي أجيبك إلى ذلك وبعض الإخوة
لكن يحتاج الأمر إلى بعض النقولات فلا تعجل أخي الحبيب.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[12 - 04 - 07, 04:05 م]ـ
جزاكم الله خيرا على اهتمامك
وفي انتظار ردك أخي الفاضل
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 04 - 07, 07:36 ص]ـ
النحاة يفرقون بين الجمع، واسم الجمع، واسم الجنس ..
وما يسمى (اسم الجمع) عند النحاة يسميه الأصوليون: (اسم جنس)، وهو أحد أنواع اللفظ العام.
تعريفه: لفظ يطلق على جماعة لا مفرد له من لفظه؛ كالنساء مثلاً، فإنه ليس لهذا الجمع مفرد من لفظه.
أما الجمع: فهو الاسم الدال على أكثر من اثنين.
تنبيه: ليس كل ما لا مفرد له من لفظه يسمى جمعاً.
وأما اسم الجنس عند النحاة: فهو ما تميز عن مفرده بنزع التاء التي في المفرد، وغلب فيه التذكير، وكذلك ما ميز عن مفرده بنزع ياء النسب.
*الجمهور: العام يتناول جميع أفراده،
*أهل الخصوص: إن العام لا يتناول جميع أفراده، فإذا كان اسم جنس دل على واحد، وإن كان جمعاً دل على ثلاثة.
*الواقفية: قالوا بالوقف حتى ترد قرينة.
والصواب إن شاء الله مع الجمهور؛ لأنه هو الوضع اللغوي، ولأنه ظاهر فهم الصحابة رضي الله عنهم.
(راجع "أمالي الدلالات" للشيخ عبدالله ابن بيَّه ص221 - 228)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/300)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[15 - 04 - 07, 10:35 ص]ـ
كلامك أخي الفاضل لم يتعرض لمحا الإشكال الذي عندي فلا خلاف بيني وبينك أن الراجح قول الجمهور: العام يتناول جميع أفراده،
وليس قول أهل الخصوص: إن العام لا يتناول جميع أفراده، فإذا كان اسم جنس دل على واحد، وإن كان جمعاً دل على ثلاثة.
وليس قول الواقفية: قالوا بالوقف حتى ترد قرينة.
فأنا لم أنازع في هذا لكن محل الإشكال هل دلالة اسم الجنس الجمعي كالنخل والتمر دلالة كليه متعلقة بكل واحد واحد أم دلالة عددية أقلها ثلاثا؟؟
وهل مصارف الزكاة هل لا بد من إعطاء ثلاثة فقراء فصاعدا أم لو أعطيت واحدا أو اثنين أو ثلاثة فصاعدا لا حرج في ذلك وهذ بناء على أن الجمع أيضا هل دلالته في العام كليه متعلقة بكل واحد واحد أم دلالة عددية أقلها ثلاثا؟؟
وهل اسم الجمع كالإبل ماذا يكون حكمه كذلك؟؟
وحزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 04 - 07, 01:32 م]ـ
متعلقة بكل فرد فرد
والراجح -والله أعلم- أنك لو دفعت زكاتك لأحد الأصناف الثمانية فإنه قد سقط عنك الطلب وبرئت الذمة.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[16 - 04 - 07, 11:22 ص]ـ
هذا بالنسبة للجمع لكن اسم الجنس الجمعي ما الحكم؟؟
أي هل حديث: من باع نخلا ... " يدخل فيه النخلة والنخلتان أم لا يدخل في إلا ثلاث نخلات فصاعدا كما قال ابن حزم
وهل بيع التمر بالتمر متفاضلا يجوز في التمرة والتمرتين ويكون النهي عنه ثلاث تمرات فصاعدا أم النهي متعلق بالتمرة الواحدة أيضا ولماذا؟؟
وجزاكم الله خيرا(79/301)
الإستعانة من الإخوان اريد أي دراسة/مقالة/كتاب حول موضوع ضمان الضرر
ـ[عبدالحنان بن عبدالسلام]ــــــــ[11 - 04 - 07, 11:49 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!
هذه أول مشاركة لي في أي منتدى عربي. بعد التحيات أرجو من الإخوان أن يعينوني على أي دراسة/مقالة/كتاب حول موضوع ضمان الضرر لأني حاولت بتخصيص الموضوع لمقالتي و لكن أحتاج إلى المواد العلمي.
من فضلكم لو تخبروني أيضا أين أجد هذه المقالات/ للشراء أو التحميل
جزاكم الله أحسن الجزاء وأوفاه.
أخوكم من باكستان
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[12 - 04 - 07, 09:44 م]ـ
أخي. فتح الله عليك. هل يتعين أن تكون مقالات؟ لو كانت بحوثا فى مجلات أو رسائل علمية، أو كتبا موضوعة؟ ألا تنفع؟
لو تفيدك المؤلفات نبهني. جزاك الله خيرا.
ـ[عبدالحنان بن عبدالسلام]ــــــــ[13 - 04 - 07, 10:25 ص]ـ
أخي أحمد. شكرا على الرد. أما بالنسبة للتعيين فلا. بل يكفي أي شيئ حول الموضوع من مقالة أو رسالة أو كتاب و مؤلف ....................... شكرا لك مرة أخرى
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[14 - 04 - 07, 04:48 ص]ـ
إليك أخي ما أتذكره الآن:
1 - - مجمع الضمانات فى مذهب الإمام أبى حنيفة النعمان للبغدادي (متاح من خلال مكتبة الوقفية).
2 - - الضمان فى الفقه الإسلامى. للشيخ على الخفيف نشر معهد البحوث والدراسات الإسلامية بالقاهرة 1971م.
3 - - ضمان العدوان فى الفقه الإسلامى. دراسة مقارنة بأحكام المسئولية التقصيرية فى القانون. للدكتور محمد أحمد سراج (رسالة) نشر دار الثقافة للنشر والتوزيع –ط- أولى القاهرة 1990م.
4 - بحث بعنوان لا ضر ولا ضرار فى الإسلام للدكتور محمد زكي عبد البر منشور بمجلة القانون والاقتصاد (كلية الحقوق / جامعة القاهرة) 1982م.
5 - - عنصر الخطأ فى المسئولية المدنية بين الشريعة الإسلامية والقانون المدنى للدكتور محمد جمال الدين محمود – بحث موجز منشور بمجلة القضاة إصدار نادى القضاة (مصر) العدد الأول يناير- إبريل 1981م.
6 - - مسئولية المباشر والمتسبب فى القانون الأردنى للدكتور محمد الزغبي بحث بمجلة مؤته للبحوث والدراسات إصدار جامعة مؤته بالمملكة الأردنية الهاشمية المجلد الثانى العدد الأول
أغسطس 1987م.
7 - 373 - المسئولية عن استعمال الأشياء الخطرة. للدكتور بدر الجاسم يعقوب (الوزير الكويتي السابق) رسالة دكتوراة مقدمة إلى حقوق القاهرة 1977م
8 - 376 - المسئولية التقصيرية عن فعل الغير فى الفقه الإسلامى المقارن. للدكتور سيد أمين (سوداني) رسالة دكتوراة من كلية الحقوق جامعة القاهرة –ط- 1964م.
9 - 378 - ضمان المتلفات فى الفقه الإسلامى. للدكتور سليمان محمد أحمد رسالة دكتوراة مقدمة إلى كلية الشريعة والقانون بالقاهرة نشر مكتبة المجلد العربى –ط- أولى 1985م.
10 - 380 - النظرية العامة للالتزامات فى الشريعة الإسلامية. للدكتور شفيق شحاته (مسيحي مصري ولكن له قراءة معقولة في الفقه الإسلامي، ورسالته كانت تحت إشراف الشيخ أحمد أبراهيم) رسالة دكتوراة مقدمة إلى حقوق القاهرة 1936م –ط. م- الاعتماد القاهرة.
11 - 386 - ركن الخطأ فى المسئولية المدنية للدكتور محمد حسين الشامي (يمني) دراسة مقارنة بين القانون المدنى المصرى واليمنى والفقه الإسلامى. رسالة دكتوراة نشر دار النهضة العربية 1990م.
12 - 387 - أساس المسئولية التقصيرية فى الشريعة الإسلامية والقانون المدنى. للدكتور محمد صلاح الدين حلمي.رسالة دكتوراة مقدمة إلى كلية الشريعة والقانون بالقاهرة 1971م
13 - 389 - الفعل الموجب للضمان فى الفقه الإسلامى. دراسة مقارنة. للدكتور محمد فاروق بدر العكام. رسالة مقدمة لكلية الحقوق جامعة القاهرة 1976م.
14 - 390 - المسئولية التقصيرية بين الشريعة والقانون. للدكتور محمد فوزي فيض الله. رسالة دكتوراة مقدمة إلى كلية الشريعة بجامعة الأزهر 1962م ..
15 - ولكاتبه: ضمان عثرات الطريق في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية. دراسة مقارنة. رسالة مقدمة إلي كلية الشريعة والقانون ج الأزهر 1996. نشر مكتبة النهضة المصرية.
ـ[عبدالحنان بن عبدالسلام]ــــــــ[14 - 04 - 07, 11:48 ص]ـ
شكرا أخي الكريم! و جزاكم الله خيرا(79/302)
أريد عناوين تصلح أن تكون رسالة ماجستير في الفقه المقارن
ـ[عبق الجنان]ــــــــ[11 - 04 - 07, 01:04 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتي وأخواتي في الله:
أنا طالبة ماجستير في الفقه المقارن وقد أنهيت الدراسة النظرية منذ مدة ولكني لم أبدأ بالرسالة لأنني حتى الآن لم أعثر على عنوان مناسب، وأنا في كرب وضيق وهم شديد لأن الوقت يمضي دون فائدة
لذا أناشدكم بالله أن تفرجوا عني همي قدر المستطاع وأن تقترحوا لي عناوين تصلح أن تكون رسالة ماجستير في الفقه المقارن بأسرع وقت ممكنوالله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه
وجزاكم الله خيرا، ولا تنسونا بالدعاء بالتوفيق والسداد
والسلام عليكم
ـ[أبو ريان الزعبي]ــــــــ[11 - 04 - 07, 02:45 م]ـ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فرج الله هموم المسلمين جميعا
لعلكِ تستفيدي من هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=86475
ـ[أبو ريان الزعبي]ــــــــ[11 - 04 - 07, 02:51 م]ـ
وهذه روابط آخرى لعلها تفيد بإذن الله
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=86794&highlight=%C7%E1%D1%D3%C7%C6%E1+%C7%E1%DA%E1%E3%ED %C9
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=72941&highlight=%C7%E1%D1%D3%C7%C6%E1+%C7%E1%DA%E1%E3%ED %C9
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=90250&highlight=%C7%E1%D1%D3%C7%C6%E1+%C7%E1%DA%E1%E3%ED %C9
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 04 - 07, 10:42 م]ـ
وفقك الله وأعانك
في الروابط كثير من الموضوعات، وقد تجدين ما يناسب ولو بعد التعديل والتحسين.
ـ[عصام فرج محمد مدين]ــــــــ[16 - 04 - 07, 01:12 ص]ـ
ما رأيكم فى موضوع ((أحكام انفرد بها النساء)) وآخر شرح وتخريج كتاب الفقه على المذاهب الأربعة مع الترجيح بالدليل ونقض أدلة المخالفين ....... فسيكون له أكبر فائدة لكثير من طلبة العلم والمتفقهين ولاسيما اذا جمع ابواب الفقه جميعها .....
ـ[اوس نايف الكبيسى]ــــــــ[20 - 04 - 07, 07:15 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكى اختى الكريمة
لو تيسر لكى ان تكتبى فى موضوع:النهى فى القرأن الكريم واثره فى الفقه الأسلامى دراسه فقهية مقارنه.
aws111111@hotmail.com(79/303)
إسعاف الفضلاء بما قيل في معنى (اشترطي لهم الولاء)
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[11 - 04 - 07, 06:38 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, فهذه رسالة في أقوال أهل العلم في معنى قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: (خذيها واشترطي لهم الولاء) من حديث عتقها لبريرة.
وبداية نقول أن العلماء اختلفوا, فمنهم من أنكر هذه اللفظة, ومنهم من صححها وهم الجمهور, ثم قال بعضهم بحملها على غير الظاهر على خلاف بينهم في كيفية ذلك, وقال البعض الآخر بحملها على الظاهر على خلاف بينهم في كيفية ذلك, وإليك التفصيل:
أولا: القول بإنكار هذه اللفظة:
قال النووي: " قوله صلى الله عليه وسلم: (اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق) وهذا مشكل من حيث إنها اشترتها وشرطت لهم الولاء وهذا الشرط يفسد البيع، ومن حيث إنها خدعت البائعين وشرطت لهم ما لا يصح ولا يحصل لهم، وكيف أذن لعائشة في هذا؟ ولهذا الإشكال أنكر بعض العلماء هذا الحديث بجملته وهذا منقول عن يحيى بن أكثم واستدل بسقوط هذه اللفظة في كثير من الروايات، وقال جماهير العلماء: هذه اللفظة صحيحة، واختلفوا في تأويلها "
قال الشوكاني في نيل الأوطار: " فروى الخطابي في المعالم بسنده إلى يحيى بن أكثم أنه أنكر ذلك .. وأشار غيره إلى أنه روي بالمعنى الذي وقع وليس كما ظن .. ".
ثانيا: أقوال من صرفوا الحديث عن ظاهره, وهؤلاء اختلفوا بعد أن اتفقوا على أن اللفظة ليست عليها ظاهرها اختلفوا في كيفية حملها على غير الظاهر على خمسة أقوال:
القول الأول: أن معناه: أظهري لهم حكم الولاء.
قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار:
" واما قوله في حديث هشام بن عروة خذيها واشترطي لهم الولاء فيكون معناه اظهري لهم حكم الولاء فانما الولاء لمن اعتق أي عرفيهم بحكم الولاء لان الاشتراط الاظهار ومنها اشراط الساعة ظهور علاماتها
قال اوس بن حجر
(فأشرط فيها نفسه وهو معصم ... والقى بأسباب له وتوكلا)
أي اظهر نفسه فيما حاول ان يفعل "
قال ابن عبد البر في التمهيد:
" ورواه الشافعي عن مالك عن هشام بإسناده ولفظه إلا أنه قال اشرطي لهم الولاء ذكر ذلك عنهم الطحاوي فلم يدخل التاء قال الطحاوي ومعنى أشرطي لهم الولاء أي أظهري لهم حكم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق أي أظهري لهم ذلك وعرفيهم أن الولاء لمن أعتق لأن الاشراط هو الإظهار في كلام العرب ... قال ابو عمر ليس في حديث الشافعي عندنا من رواية المزني إلا اشترطي بالتاء فالله أعلم ". وقال ابن حجر بعد أن حكى قول الطحاوي بعدم إدخال التاء في حديث الطحاوي: " وأنكر غيره الرواية. والذي في " مختصر المزني " و " الأم " وغيرهما عن الشافعي كرواية الجمهور " واشترطي " بصيغة أمر المؤنث من الشرط ".
القول الثاني: أي اشترطي عليهم الولاء.
قال ابن عبد البر في الاستذكار: " أي اشترطي عليهم كقوله تعالى (ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فلها) الاسراء 7 أي فعليها
وكقوله (اولائك لهم اللعنة) الرعد 25 أي عليهم
وقوله تعالى (فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ام من يكون عليهم وكيلا) النساء 109 قوله عليهم بمعنى لهم
قال النووي في شرحه على مسلم:
" وهذا منقول عن الشافعي والمزني، وقاله غيرهما أيضا وهو ضعيف لأنه صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم الاشتراط، ولو كان كما قاله صاحب هذا التأويل لم ينكره وقد يجاب عن هذا بأنه صلى الله عليه وسلم إنما أنكر ما أرادوا اشتراطه في أول الأمر "
قال الشوكاني في نيل الأوطار: " وقد أسند هذا البيهقي في المعرفة عن الشافعي، وجزم به الخطابي عنه وهو مشهور عن المزني ".
قال ابن دقيق العيد: " وفي هذا ضعف.
أما أولا: فلأن سياق الحديث، وكثيرا من ألفاظه: ينفيه.
وأما ثانيا: فلأن اللام لا تدل بوضعها على الاختصاص النافع، بل تدل على مطلق الاختصاص.
فقد يكون في اللفظ ما يدل على الاختصاص النافع، وقد لا يكون ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/304)
قال ابن تيمية رحمه الله: " وهو ضعيف. أما أولا: فإن قوله: " اشترطي لهم " صريح في معناه واللام للاختصاص وأما قوله: (ولهم اللعنة فمثل قوله: (لهم العذاب و (لهم خزي وهو معنى صحيح؛ ليس المراد أنهم يملكون اللعنة؛ بل هنا إذا قيل: (لهم اللعنة والمراد أنهم يجزون بها وإذا قيل: عليهم فالمراد الدعاء عليهم باللعنة فالمعنيان مفترقان. وقد يراد بقوله: " عليهم " الخبر: أي وقعت عليهم فحرف الاستعلاء غير ما أفاده حرف الاختصاص وإن كانا يشتركان في أن أولئك ملعونون. وقوله: " اشترطي لهم " مباين لمعنى اشترطي عليهم فكيف يفسر معنى اللفظ بمعنى ضده وأيضا فعائشة قد كانت اشترطت ذلك عليهم وقالت: " إن شاءوا عددتها لهم عدة واحدة ويكون ولاؤك لي فامتنعوا ". وأيضا فإن ثبوت الولاء للمعتق لا يحتاج إلى اشتراطه؛ بل هو إذا أعتق كان الولاء له سواء شرط ذلك على البائع أو لم يشرط ".
قال ابن القيم بعد سياقه هذا القول والآية {وإن أسأتم فلها} " وردت طائفة هذا الاعتذار بخلافه لسياق القصة ولموضوع الحرف وليس نظير الآية فإنها قد فرقت بين ما للنفس وبين ما عليها بخلاف قوله اشترطي لهم ".
قال ابن حجر في الفتح: " ثم حكى الطحاوي أيضا تأويل الرواية التي بلفظ " اشترطي " وأن اللام في قوله: " اشترطي لهم " بمعنى " علي " كقوله تعالى: (وإن أسأتم فلها) وهذا هو المشهور عن المزني وجزم به عنه الخطابي، وهو صحيح عن الشافعي أسنده البيهقي في " المعرفة " من طريق أبي حاتم الرازي عن حرملة عنه، وحكى الخطابي عن ابن خزيمة أن قول يحيى بن أكثم غلط، والتأويل المنقول عن المزني لا يصح. وقال النووي: تأويل اللام بمعنى على هنا ضعيف، لأنه عليه الصلاة والسلام أنكر الاشتراط، ولو كانت بمعنى على لم ينكره. فإن قيل ما أنكر إلا إرادة الاشتراط في أول الأمر، فالجواب أن سياق الحديث يأبى ذلك. وضعفه أيضا ابن دقيق العيد وقال: اللام لا تدل بوضعها على الاختصاص النافع، بل على مطلق الاختصاص، فلا بد في حملها على ذلك من قرينة ".
قال الباجي في شرح المنتقى عن هذا القول:
" وهذا غير صحيح فإن في رواية ابن عمر في هذا الحديث أنهم أبوا إلا أن يكون لهم الولاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق، ثم بين ذلك بقوله ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل من اشترط شرطا ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، وذلك يقتضي أنهم وإن اشترطوا الولاء لأنفسهم في البيع فإن اشتراط ذلك لا ينفع ولو اشترطوه مائة مرة فإن شرط الله يعني ما أمر به وشرعه أحق وأوثق وإنما الولاء لمن اشترط الولاء بالعتق لا بالشرط ".
وقال ناقلا عن سحنون: " وأنكر قول من قال اشترطي لهم بمعنى عليهم وقال ما علمت من قاله".
قال ابن عثيمين في سلسلة لقاءات الباب المفتوح " بعضهم قال: إن (اللام) هنا بمعنى (على) أي: اشترطي عليهم، كما في قوله تعالى: أولئك لهم اللعنة [الرعد:25] أي: عليهم اللعنة، لكن هذا التفسير باطل؛ لأنها قد اشترطت عليهم الولاء ولم يقبلوا ".
القول الثالث: أنه بمعنى ترك المخالفة لما شرطه البائعون، وعدم إظهاره النزاع فيما دعوا إليه:
قال ابن دقيق العيد:
وثانيهما ما فهمته من كلام بعض المتأخرين، وتلخيصه: أن يكون هذا الاشتراط بمعنى ترك المخالفة لما شرطه البائعون، وعدم إظهاره النزاع فيما دعوا إليه، وقد يعبر عن التخلية والترك بصيغة تدل على الفعل.
ألا ترى أنه قد أطلق لفظ الإذن من الله تعالى على التمكين من الفعل والتخلية بين العبد وبينه، وإن كان ظاهر اللفظ يقتضي الإباحة والتجويز؟ وهذا موجود في كتاب الله تعالى على ما يذكره المفسرون، كما في قوله تعالى: {وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله}.
وليس المراد بالإذن ههنا: إباحة الله تعالى للإضرار بالسحر.
ولكنه لما خلى بينهم وبين ذلك الإضرار: أطلق عليه لفظة " الإذن " مجازا، وهذا - وإن كان محتملا إلا أنه خارج عن الحقيقة من غير دلالة ظاهرة على المجاز من حيث اللفظ ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/305)
قال ابن حجر: "وقال غيره: معنى اشترطي اتركي مخالفتهم فيما شرطوه ولا تظهري نزاعهم فيما دعوا إليه مراعاة لتنجيز العتق لتشوف الشارع إليه، وقد يعبر عن الترك بالفعل كقوله تعالى: (وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله) أي نتركهم يفعلون ذلك، وليس المراد بالإذن إباحة الإضرار بالسحر، قال ابن دقيق العيد: وهذا وإن كان محتملا إلا أنه خارج عن الحقيقة من غير دلالة على المجاز من حيث السياق "
قال الشوكاني في نيل الأوطار: " وقيل: معنى اشترطي اتركي مخالفتهم فيما يشترطونه ولا تظهري نزاعهم فيما دعوا إليه مراعاة لتنجيز العتق لتشوف الشرع إليه ".
القول الرابع: أنَّ اشترطي صيغة أمر المراد بها نفي الجواز, وهو رأي ابن حبان.
نقله الحافظ في شرحه لحديث العمان بن بشير - (أشهد على هذا غيري) - في الفتح: " وقال ابن حبان: قوله " أشهد " صيغة أمر، والمراد به نفي الجواز، وهي كقوله لعائشة: {اشترطي لهم الولاء،} ا هـ ".
القول الخامس: أنه بعد علمهم بالتحريم فيكون من باب الوعيد
تنبيه: ظهر لي من التأمل في هذا القول أن ناقليه من أهل العلم أصحاب الشروح اختلفوا في فهمه, فمنهم من فهم أن مراد أصحابه أن الحديث على ظاهره و (اشترطي) هو للإباحة ويكون في ذلك ردع لهم وتأديب بإبطال الشرط بعد اشتراطهم إياه مع سبق العلم لهم بحرمة ذلك, ومنهم من فهم أن المراد التهديد والوعيد لا الإباحة فلا يكون على ظاهره عندهم.
وقد أفردت النقول عن من نص نصا صريحا على أن المراد به الإباحة في القول الخامس من (ثالثا) , وجعلت هنا من كلامه محتمل للأمرين, أو من فهم أن مراد أصحاب الوعيد لا الإباحة.
قال ابن دقيق العيد: ورابعها: ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان أخبرهم {أن الولاء لمن أعتق} ثم أقدموا على اشتراط ما يخالف هذا الحكم الذي علموه، فورد هذا اللفظ على سبيل الزجر والتوبيخ والتنكيل، لمخالفتهم الحكم الشرعي.
قال ابن عبد البر في التمهيد:
وقال أبو بكر بن داود قول رسول الله صلى الله عليه و سلم اشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق معلوم أنه لم يكن إلا بعد تحريم اشتراط الولاء لأنه لا يجوز في صفته صلى الله عليه و سلم أن يأمر بترك شيء ثم يخبر أنه لمن تركه بغير سبب حادث من المتروك له, قال وإنما معناه اشترطي لهم الولاء فإن اشتراطهم إياه بعد علمهم بأن اشتراطه لا يجوز غير ضائر لك ولا نافع لهم, لا أنه صلى الله عليه و سلم أمر باشتراط الولاء لهم ليقع البيع بينها وبينهم فيبطل الشرط ويصح البيع وهم غير عالمين بأن اشتراطهم ذلك لأنفسهم غير جائز لهم, لأن هذا مكر وخديعة لهم ورسول الله صلى الله عليه و سلم أبعد الناس من أن يفعل ما ينهى عن فعله أو يرضى لنفسه ما لا يرضاه لغيره, وإنما كان هذا القول منه تهددا لمن رغب عن حكمه وخالف عن أمره وأقدم على فعل ما قد نهى عن فعله وتهاونا بالشرط إذ كان غير نافع لمشترطه, قال الله عز و جل {قل ادعو الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا} والله عز و جل لم يجز للمشركين كيد الأنبياء والمرسلين ولا أباح لهم أن يكونوا بدعاء الأصنام معتصمين وإنما أعلمهم أن ذلك غير ضائر للمؤمنين ولا نافع للمشركين قال ومثله قوله تعالى ذكره {قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون أن وليي الله الذي نزل الكتاب} الآية, وكذلك قول {هود فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم} الآية, وهذا ليس بأمر ولا إغراء ولكنه تهاون بكيدهم واستخاف بتوعدهم وإظهار لعجزهم, وذكر آيات كثيرة من هذا الباب وقال هذا الباب مشهور في كلام العرب يستعمله منهم من فلج بحجته وأمن من كيد خصمه, قال المتلمس يهجو عمرو بن هند حين قتل طرفة بن العبد يخبر أنه غير خائف من توعده ولا جازع من تهدده ... فإذا حللت ودون بيتي غارة ... ... فأبرق بأرضك ما بدا لك وأرعد ... قال فليس هذا القول أمرا منه له بالدوام على تهدده ولا نهيا له عن الإقامة على تخويفه وتوعده وإنما هو إعلام أن إيعاده غير ضائر له وأن مكائده غير لاحقة به قال وكذلك قوله {واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم} ثم قال {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان} فهذا كله داخل في باب التهاون وللتحذير, خارج
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/306)
من باب الإباحة والتفويض ومن معنى الأغوار والتحريض لأنه قد أخبر عز و جل أن فعله ذلك غير ضائر لمن تولاه من عباده وأحب هدايته وأنه لا سلطان له عليهم وكفى بربك وكيلا "
قلت: كلام أبو بكر بن داود ككلام بعض من نقلت عنهم في هذا القول فيه بعض الإشكال, فإن في قوله: " وإنما معناه اشترطي لهم الولاء فإن اشتراطهم إياه بعد علمهم بأن اشتراطه لا يجوز غير ضائر لك ولا نافع لهم " تصريح منه بأن الحديث على ظاهره وأن اشتراط الولاء لهم واقع ولكنه لا ينفعهم ولا يضرها, ولكن المتأمل في طريقته في آخر كلامه يجد أنه يؤول الحديث بأنه خرج مخرج الوعيد والتهاون بمن خالف الأمر, ويتبين ذلك من الآيات التي ذكرها ومن قوله: " وإنما كان هذا القول منه تهددا لمن رغب عن حكمه وخالف عن أمره وأقدم على فعل ما قد نهى عن فعله وتهاونا بالشرط إذ كان غير نافع لمشترطه ". وإليك كلام القاضي عياض وفهمه لكلام أبي بكر بن داود:
قال القاضي عياض في مشارق الأنوار: " وقيل بل على طريق التوبيخ والتقريع وإن ذلك لا ينفعهم إذ قد بين النبي {صلى الله عليه وسلم} حكمه لهم قبل فكأنه قال لها اشتري لهم أولا فذلك لا ينفعهم وهو اختيار أبي بكر بن داوود الأصبهاني قال وليس المراد أنه أمرها بذلك ثم يبطل الشرط ولكنه كقوله تعالى) قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون (استخفافا وتعجيزا إن دعوتموهم أولا لم ينفعوكم ويعضد هذا رواية البخاري من حديث أيمن عن عائشة وفيه ودعيهم يشترطون ما شاءوا واشترتها وأعتقتها واشترط أهلها الولاء فقال {صلى الله عليه وسلم} إنما الولاء لمن أعتق .. "
قال ابن عبد البر في الاستذكار:
" ويجوز ان يكون معناه الوعيد والتهاون لمن خالف ما امر به كقوله تعالى (واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد) الاية الاسراء 64
ثم قال تعالى (ان عبادي ليس لك عليهم سلطان) الاسراء 65 بيانا بفعل من فعل ما نهى عنه وتحذيرا من موافقة ذلك ".
قال النووي في شرحه على مسلم: " وقيل: المراد الزجر والتوبيخ لهم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان بين لهم حكم الولاء، وأن هذا الشرط لا يحل فلما ألحوا في اشتراطه ومخالفة الأمر، قال لعائشة هذا بمعنى لا تبالي سواء شرطته أم لا فإنه شرط باطل مردود لأنه قد سبق بيان ذلك لهم، فعلى هذا لا تكون لفظة (اشترطي) هنا للإباحة ".
" وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بأن اشتراط البائع الولاء باطل، واشتهر ذلك بحيث لا يخفى على أهل بريرة، فلما أرادوا أن يشترطوا ما تقدم لهم العلم ببطلانه أطلق الأمر مريدا به التهديد على مآل الحال كقوله: (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله) وكقول موسى: (ألقوا ما أنتم ملقون) أي فليس ذلك بنافعكم، وكأنه يقول: اشترطي لهم فسيعلمون أن ذلك لا ينفعهم، ويؤيده قوله حين خطبهم " ما بال رجال يشترطون شروطا إلخ " فوبخهم بهذا القول مشيرا إلى أنه قد تقدم منه بيان حكم الله بإبطاله، إذ لو لم يتقدم بيان ذلك لبدأ ببيان الحكم في الخطبة لا بتوبيخ الفاعل، لأنه كان يكون باقيا على البراءة الأصلية
وقال العيني في عمدة القاري: " وقيل المراد الزجر والتوبيخ لهم لأنهم لما ألحوا في اشتراطه ومخالفة الأمر قال لعائشة هذا بمعنى لا تبالي سواء شرطته أم لا فإنه شرط باطل مردود "
قال السيوطي في شرح سنن ابن ماجة: " وقيل المراد الزجر والتوبيخ لهم لأنه صلى الله عليه و سلم كان بين لهم حكم الولاء وان هذا الشرط لا يحل فلما لجوا في اشتراطه ومخالفة الأمر قال لعائشة هذا يعني لا تبالي سواء شرطته أم لا فإنه شرط باطل مردود فعلى هذا لا يكون لفظة اشترطي أو افعلي للإباحة "
قال الصنعاني في سبل السلام: " وقيل أراد بذلك الزجر والتوبيخ لهم لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان قد بين لهم حكم الولاء، وأن هذا الشرط لا يحل فلما ظهرت منهم المخالفة قال لعائشة ذلك.
ومعناه لا تبالي لأن اشتراطهم مخالف للحق فلا يكون ذلك للإباحة بل المقصود الإهانة وعدم المبالاة بالاشتراط وأن وجوده كعدمه ".
قال أبو جعفر الطحاوي في مشكل الآثار:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/307)
" .. قد كان محمد بن شجاع يحمل ذلك على معنى آخر وهو الوعيد الذي ظاهره الأمر وباطنه النهي ومنه قول الله عز وجل " واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك " الإسراء 64 وقوله عز وجل " اعملوا ما شئتم " فصلت 40 ليس ذلك على إطلاقه ذلك لهم ولكن على وعيده إياهم إن عملوا ذلك ما أوعد أمثالهم على خلافهم أمره وقال ألا تراه صلى الله عليه وسلم قد أتبع ذلك صعوده المنبر وخطبته على الناس بقوله لهم ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى وكتاب الله تعالى أحكامه كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط ثم أتبع ذلك بقوله فإنما الولاء لمن أعتق .. "
ولعل القول الذي ساقه ابن القيم قريب من هذا القول, وذلك حين قال: " وقالت طائفة بل اللام على بابها ولكن في الكلام محذوف تقديره اشترطي لهم أو لا تشترطي فإن الاشتراط لا يفيد شيئا لمخالفته لكتاب الله "
وقال ابن القيم في رد هذا القول: " وقالت طائفة أخرى: بل هذا أمر تهديد لا إباحة كقوله تعالى: {اعملوا ما شئتم} [فصلت 40] وهذا في البطلان من جنس ما قبله وأظهر فسادا فما لعائشة وما للتهديد هنا؟ وأين في السياق ما يقتضي التهديد لها؟ نعم هم أحق بالتهديد لا أم المؤمنين ".
ثالثا: أقوال من حملوا الحديث عن ظاهره, وهؤلاء اختلفوا بعد أن اتفقوا على أن اللفظة على ظاهرها, اختلفوا في كيفية حملها على الظاهر أو في كيفية فهمها أو فهم ما يترتب عليها على أقوال:
القول الأول: أنه للإباحة ويدل على جواز مثل هذا الشرط.
قال ابن القيم في زاد المعاد: " وقالت طائفة بل هو أمر إباحة وإذن وأنه يجوز اشتراط مثل هذا ويكون ولاء المكاتب للبائع قاله بعض الشافعية وهذا أفسد من جميع ما تقدم وصريح الحديث يقتضي بطلانه ورده ".
القول الثاني: أنه على ظاهره ويفيد إباحة اشتراط الولاء لغير المعتق ولكنه منسوخ.
قال ابن حجر: " وأغرب ابن حزم فقال: كان الحكم ثابتا بجواز اشتراط الولاء لغير المعتق، فوقع الأمر باشتراطه في الوقت الذي كان جائزا فيه، ثم نسخ ذلك الحكم بخطبته صلى الله عليه وسلم وبقوله: " إنما الولاء لمن أعتق " ولا يخفى بعد ما قال، وسياق طرق هذا الحديث تدفع في وجه هذا الجواب والله المستعان ".
القول الثالث: أنه على ظاهره ولكنه خاص في قصة عائشة فهي قضية عين لا عموم لها وذلك لحكمة:
قال النووي:
" والأصح في تأويل الحديث ما قال أصحابنا في كتب الفقه: إن هذا الشرط خاص في قصة عائشة، واحتمل هذا الإذن وإبطاله في هذه القصة الخاصة وهي قضية عين لا عموم لها، قالوا: والحكمة في إذنه ثم إبطاله، أن يكون أبلغ في قطع عادتهم في ذلك وزجرهم عن مثله، كما أذن لهم صلى الله عليه وسلم في الإحرام بالحج في حجة الوداع ثم أمرهم بفسخه، وجعله عمرة بعد أن أحرموا بالحج، وإنما فعل ذلك ليكون أبلغ في زجرهم وقطعهم عما اعتادوه من منع العمرة في أشهر الحج، وقد تحتمل المفسدة اليسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة والله أعلم ".
قال ابن حجر: " وتعقب بأنه استدلال بمختلف فيه على مختلف فيه، وتعقبه ابن دقيق العيد بأن التخصيص لا يثبت إلا بدليل، ولأن الشافعي نص على خلاف هذه المقالة "
القول الرابع: أنه على ظاهره, ولكنه كان سابقا للعقد فيكون وعد لا يلزم الوفاء به.
قال ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث الصحيحين:
"وليس في الحديث أن اشتراط الولاء كان مقارنا للعقد فالأظهر أن يكون سابقا للعقد وعدا بذلك "
قال ابن حجر: " وقال ابن الجوزي: ليس في الحديث أن اشتراط الولاء والعتق كان مقارنا للعقد فيحمل على أنه كان سابقا للعقد فيكون الأمر بقوله: " اشترطي " مجرد الوعيد ولا يجب الوفاء به، وتعقب باستبعاد أنه صلى الله عليه وسلم يأمر شخصا أن يعد مع علمه بأنه لا يفي بذلك الوعد ".
القول الخامس: أنه على ظاهره ويكون إبطال هذا الشرط عقوبة، لمخالفتهم حكم الشرع:
قال ابن دقيق العيد: " وخامسها: أن يكون إبطال هذا الشرط عقوبة، لمخالفتهم حكم الشرع، فإن إبطال الشرط يقتضي تغريم ما قوبل به الشرط من المالية، المسامح بها لأجل الشرط، ويكون هذا من باب العقوبة بالمال، كحرمان القاتل الميراث ".
وقال: " اشتراط الولاء.
للبائع، هل يفسد العقد؟ فيه خلاف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/308)
وظاهر الحديث: أنه لا يفسده لما قال فيه " واشترطي لهم الولاء " ولا يأذن النبي صلى الله عليه وسلم في عقد باطل.
وإذا قلنا: إنه صحيح.
فهل يصح الشرط؟ فيه اختلاف في مذهب الشافعي.
والقول ببطلانه موافق لألفاظ الحديث وسياقه، وموافق للقياس أيضا من وجه .. ".
قال ابن تيمية رحمه الله: " وقد أجاب طائفة بجواب ثالث ذكره أحمد وغيره. وهو أن القوم كانوا قد علموا أن هذا الشرط منهي عنه فأقدموا على ذلك بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم فكان وجود اشتراطهم كعدمه وبين لعائشة أن اشتراطك لهم الولاء لا يضرك فليس هو أمرا بالشرط؛ لكن إذنا للمشتري في اشتراطه إذا أبى البائع أن يبيع إلا به وإخبارا للمشتري أن هذا لا يضره ويجوز للإنسان أن يدخل في مثل ذلك. فهو إذن في الشراء مع اشتراط البائع ذلك وإذن في الدخول معهم في اشتراطه لعدم الضرر في ذلك ونفس الحديث صريح في أن مثل هذا الشرط الفاسد لا يفسد العقد. وهذا هو الصواب. وهو قول ابن أبي ليلى وغيره وهو مذهب أحمد في أظهر الروايتين عنه "
قال ابن حجر في الفتح: " وقال آخرون: الأمر في قوله: " اشترطي " للإباحة، وهو على جهة التنبيه على أن ذلك لا ينفعهم فوجوده وعدمه سواء، وكأنه يقول: اشترطي أو لا تشترطي فذلك لا يفيدهم. ويقوي هذا التأويل قوله في رواية أيمن الآتية آخر أبواب المكاتب " اشتريها ودعيهم يشترطون ما شاؤوا "
وقال أيضا: " وقال الخطابي: وجه هذا الحديث أن الولاء لما كان كلحمة النسب، والإنسان إذا ولد له ولد ثبت له نسبه ولا ينتقل نسبه عنه ولو نسب إلى غيره، فكذلك إذا أعتق عبدا ثبت له ولاؤه ولو أراد نقل ولائه عنه أو أذن في نقله عنه لم ينتقل، فلم يعبأ باشتراطهم الولاء، وقيل اشترطي ودعيهم يشترطون ما شاءوا ونحو ذلك لأن ذلك غير قادح في العقد بل هو بمنزلة اللغو من الكلام، وأخر إعلامهم بذلك ليكون رده وإبطاله قولا شهيرا يخطب به على المنبر ظاهرا، إذ هو أبلغ في النكير وأوكد في التعبير ا ه. وهو يؤول إلى أن الأمر فيه بمعنى الإباحة كما تقدم. ".
قال الشوكاني في نيل الأوطار: "وقال آخرون: الأمر في قوله اشترطي للإباحة أي: اشترطي لهم أو لا فإن ذلك لا ينفعهم، ويقوي هذا قوله: ويشترطوا ما شاءوا "
قال الشوكاني: " وقال الشافعي: إنه أذن في ذلك لقصد أن يعطل عليهم شروطهم ليرتدعوا عن ذلك، ويرتدع به غيرهم وكان ذلك من باب الأدب "
قلت: وقد يقال أن هذا الكلام من الشافعي أليق بأن يورد في سياق القول بأن الأمر هنا للوعيد وليس على ظاهره, ولكن تعطيل الشروط إنما يكون بعد مضي العقد, ثم إن الشافعي عبر بالإذن ولم يقل أن الأمر على غير ظاهره, فالله أعلم. وقد جعله ابن حجر من باب الوعيد فقال: " وقيل الأمر فيه بمعنى الوعيد الذي ظاهره الأمر وباطنه النهي كقوله تعالى: (اعملوا ما شئتم)، وقال الشافعي في " الأم ": لما كان من اشترط خلاف ما قضى الله ورسوله عاصيا وكانت في المعاصي حدود وآداب وكان من أدب العاصين أن يعطل عليهم شروطهم ليرتدعوا عن ذلك ويرتدع به غيرهم كان ذلك من أيسر الأدب " والنقل هنا عن الشافعي مختلف عما نقله الشوكاني, فإذا كان سياق ابن حجر أدق فتوجيهه بتوجيهه أرجح, وإن كانوا نقلين فالحمل على ما ذكرت بالنسبة للذي ذكره الشوكاني أجود, ويحتاج ذلك لتحرير كلام الشافعي ولم يتيسر لي ذلك, فالله أعلم.
قال القاضي عياض في مشارق الأنوار:
" وقيل بل فعل ذلك عقوبة في الأموال لمخالفتهم أمره وهو ضعيف "
قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ:
وقد قال سحنون في كتاب ابنه إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بشراء بريرة ويشترط الولاء للبائع على معنى الخديعة يريدون، ولكن بعد الإعلام لهم بوجه الحكم في ذلك مع الشرط قال سحنون إذ لا يحل القول من القلوب محل الحكم كما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأنسى، أو أنسى لأسن يريد أن الفعل أثبت في النفوس من التعليم بالقول
و هذا النقل أليق بأن يوضع مع القول بأنه على ظاهره من باب العقوبة بإبطال الشرط, إذا هو الذي فيه التعليم والتأديب, فلذلك وضعته هنا
قال ابن عثيمين في سلسلة لقاءات الباب المفتوح:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/309)
والصواب: أن المعنى اشترطي لهم أي: وافقيهم على هذا الشرط، وإنما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بموافقتهم على الشرط؛ ليبين أنه وإن شرط فهو باطل، حتى يبين بطلانه بعد أن شرط، ويكون هذا أبلغ، ونظيره أنه أمر المسيء في صلاته أن يصلي مع أنه لا يطمئن، لكن أراد أن يبين أن الصلاة الباطلة لا تجزئ ولو فعلها الإنسان، هذا هو الصواب. "
قال ابن القيم مرجحا هذا القول:
" وقالت طائفة إنما أذن لها في الاشتراط ليكون وسيلة إلى ظهور بطلان هذا الشرط وعلم الخاص والعام به وتقرر حكمه صلى الله عليه وسلم وكان القوم قد علموا حكمه صلى الله عليه وسلم في ذلك فلم يقنعوا دون أن يكون الولاء لهم فعاقبهم بأن أذن لعائشة في الاشتراط ثم خطب الناس فأذن فيهم ببطلان هذا الشرط وتضمن حكما من [ص 152] فساد هذا الحكم وهو كون الولاء لغير المعتق. وأما بطلانه إذا شرط فإنما استفيد من تصريح النبي صلى الله عليه وسلم ببطلانه بعد اشتراطه ولعل القوم اعتقدوا أن اشتراطه يفيد الوفاء به وإن كان خلاف مقتضى العقد المطلق فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم وإن شرط كما أبطله بدون الشرط. فإن قيل فإذا فات مقصود المشترط ببطلان الشرط فإنه إما أن يسلط على الفسخ أو يعطى من الأرش بقدر ما فات من غرضه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقض بواحد من الأمرين. قيل هذا إنما يثبت إذا كان المشترط جاهلا بفساد الشرط. فأما إذا علم بطلانه ومخالفته لحكم الله كان عاصيا آثما بإقدامه على اشتراطه فلا فسخ له ولا أرش وهذا أظهر الأمرين في موالي بريرة والله أعلم ".
فصل: كلام ابن تيمية في فصل خاص عقده لشرح قوله صلى الله عليه وسلم (واشترطي لهم الولاء) وقد رجح هذا القول الأخير, نقلته بحذف بعض الاستطرادات اختصارا:
وقال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله تعالى فصل: في {قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ابتاعيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق} .. وقد أجاب طائفة بجواب ثالث ذكره أحمد وغيره. وهو أن القوم كانوا قد علموا أن هذا الشرط منهي عنه فأقدموا على ذلك بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم فكان وجود اشتراطهم كعدمه وبين لعائشة أن اشتراطك لهم الولاء لا يضرك فليس هو أمرا بالشرط؛ لكن إذنا للمشتري في اشتراطه إذا أبى البائع أن يبيع إلا به وإخبارا للمشتري أن هذا لا يضره ويجوز للإنسان أن يدخل في مثل ذلك. فهو إذن في الشراء مع اشتراط البائع ذلك وإذن في الدخول معهم في اشتراطه لعدم الضرر في ذلك ونفس الحديث صريح في أن مثل هذا الشرط الفاسد لا يفسد العقد. وهذا هو الصواب. وهو قول ابن أبي ليلى وغيره وهو مذهب أحمد في أظهر الروايتين عنه. وإنما استشكل الحديث من ظن أن الشرط الفاسد يفسد العقد وليس كذلك؛ لكن إن كان المشترط يعلم أنه شرط محرم لا يحل اشتراطه فوجود اشتراطه كعدمه؛ مثل هؤلاء القوم. فيصح اشتراء المشتري ويملك المشتري وبلغو هذا الشرط الذي قد علم البائع أنه محرم لا يجوز الوفاء به. وأما أولئك القوم فإن كانوا قد علموا بالنهي قبل استفتاء عائشة فلا شبهة. لكن ليس في الحديث ما يدل عليه؛ بل فيه {أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عشية فقال: ما بال أقوام يشترطون يمينشروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط} وهذا كان عقب استفتاء عائشة وقد علم أولئك بهذا بلا ريب وكان عقد عائشة معهم بعد هذا الإعلام من الرسول صلى الله عليه وسلم فإما أن يكونوا تابوا عن هذا الشرط أو أقدموا عليه مع العلم بالتحريم. وحينئذ فلا يضر اشتراطه. هذا هو الذي يدل عليه الحديث وسياقه. ولا إشكال فيه ولله الحمد والمنة. وأما إن كان المشترط لمثل هذا الشرط الباطل جاهلا بالتحريم ظانا أنه شرط لازم، فهذا لا يكون البيع في حقه لازما ولا يكون أيضا باطلا. وهذا ظاهر مذهب أحمد؛ بل له الفسخ إذا لم يعلم أن هذا الشرط لا يجب الوفاء به؛ فإنه إنما رضي بزوال ملكه بهذا الشرط فإذا لم يحصل له فملكه له إن شاء وإن شاء أن ينفذ البيع أنفذه كما لو ظهر بالمبيع عيب وكالشروط الصحيحة إذا لم يوف له بها إذا باع بشرط رهن أو ضمين فلم يأت به فله الفسخ وله الإمضاء. والقول بأن البيع باطل في مثل هذا ضعيف مخالف للأصول؛ بل هو غير لازم يتسلط فيه المشتري على الفسخ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/310)
كالمشتري للمعيب وللمصراة ونحوهما؛ فإن حقه مخير بتمكينه من الفسخ ... فمن اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله؛ مثل أن يريد به أن يستحل ما حرم الله كالذي يبيع الأمة أو يعتقها ويشرط وطأها بعد خروجها من ملكه أو يبيع غيره مملوكا ويشرط أن يكون ولاؤه له لا للمعتق أو يزوج أمته أو قرابته ويشرط أن يكون النسب لغير الأب أو يكون النسب له فالله قد أمر أن يدعى الولد لأبيه والولاء لحمة كلحمة النسب، فمن ادعي إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم {أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته}. ولهذا كان عند جمهور العلماء لا يورث أيضا؛ ولكن يورث به كالنسب ويكون الولاء للكبر. فقد تبين أن الحديث حق كما جاء والله أعلم.
(7/ 45)
وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج} وهذا يبين أن الوفاء بالشروط في النكاح أولى منها في البيع؛ ولهذا قال كثير من السلف والخلف: إنه إذا اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله: مثل أن يشترط أن يتزوجها بلا مهر أو بمهر محرم فهذا نكاح باطل كنكاح الشغار ...
فصل: وأصل الدين: أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله ولا مكروه إلا ما كرهه الله ورسوله ولا حلال إلا ما أحله الله ورسوله ولا مستحب إلا ما أحبه الله ورسوله. فالحلال ما حلله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله ولهذا أنكر الله على المشركين وغيرهم ما حللوه أو حرموه أو شرعوه من الدين بغير إذن من الله. والذي يوجبه الله على العبد قد يوجبه ابتداء؛ كإيجابه الإيمان والتوحيد على كل أحد. وقد يوجبه؛ لأن العبد التزمه وأوجبه على نفسه ولولا ذلك لم يوجبه؛ كالوفاء بالنذر للمستحبات. وبما التزمه في العقود المباحة: كالبيع والنكاح والطلاق ونحو ذلك إذا لم يكن واجبا ...
(7/ 47)
" والأصل الثاني " أن الشرط المخالف لكتاب الله إذا لم يرضيا إلا به فقد التزما ما حرمه الله. فلا يلزم كما لو نذر المعصية. وسواء كانا عالمين أو جاهلين وإن اشترطه أحدهما على الآخر يعتقد جوازه فلم يرض إلا به فلا يلزمه العقد إلا أن يكون التزمه لله فيلزمه ما كان لله؛ دون ما لم يكن: كالنذر والوقف والوصية وغير ذلك مما تتفرق فيه الصفقة. وإن عرف أنه حرام وشرطه فهو كشرط أهل بريرة: شرطه باطل ولا يبطل العقد. ولا فرق في ذلك بين النكاح والبيع وغير ذلك من العقود. فمن الفقهاء من أبطل شروطا كثيرة في النكاح بلا حجة. ثم الشرط الباطل في النكاح قالوا: يبطل ويصح النكاح بدونه والمشترط للنكاح لم يرض إلا به والشروط في النكاح أوكد منها في البيع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم {إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج}. فلزمهم من مخالفة النصوص في مواضع كثيرة وإلزام الخلق بشيء لم يلتزموه ولا ألزمهم الله به. فأوجبوا على الناس ما لم يوجبه الله ورسوله. ثم قد يتوسعون في الطلاق الذي يبغضه الله فيحرمون على الناس ما لم يحرمه الله ورسوله ثم يبيحون ذلك بالعقود المشروطة فيها الشروط الفاسدة فيحللون ما لم يحلله الله ورسوله ... والصواب أن كل شرط: فإما أن يكون مباحا فيكون لازما يجب الوفاء به وإذا لم يوف به ثبت الفسخ كاشتراط نوع أو نقد في المهر. ولا يجوز أن يجعل النكاح لازما مع عدم الوفاء؛ بل يخير المشترط بين إمضائه وبين الفسخ كالشروط في البيع وكالعيب. فإنه يرد بالعيب في البيع بالاتفاق وكذلك في النكاح عند الجمهور ... والمقصود هنا: أن مقتضى الأصول والنصوص: أن الشرط يلزم؛ إلا إذا خالف كتاب الله. وإذا كان لازما لم يلزم العقد بدونه .. وإن كان الشرط باطلا ولم يعلم المشترط ببطلانه لم يكن العقد لازما؛ بل إن رضي بدون الشرط وإلا فله الفسخ. هذا هو الأصل وأما إلزامه بعقد لم يرض به ولا ألزمه الشارع أن يعقده، فهذا مخالف لأصول الشرع ومخالف للعدل الذي أنزل الله به الكتاب وأرسل به الرسل.
جمعه/ أبو فاطمة الحسني
وفرغ منه في 23/ 3/1428
من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم
في مدينته المطيبة
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[11 - 04 - 07, 06:45 م]ـ
مرفق الموضوع على ملف وورد
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[12 - 04 - 07, 06:40 ص]ـ
أحسنت أبا فاطمة، أجدت وأفدت.
ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[12 - 04 - 07, 03:15 م]ـ
جزاك الله خيراً وعفا عنك على ما أفدت.
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[15 - 04 - 07, 05:51 م]ـ
بارك الله فيكم أيها الأفاضل
أشير هنا لأمر هام أتمنى مشاركتكم فيه, وهو سبب إعداد هذه الرسالة:
حكم العقود التي يشترط فيها التحاكم للمحاكم الوضعية:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=95865(79/311)
المسح على الجبيرة؟
ـ[أبو إسماعيل محمد]ــــــــ[11 - 04 - 07, 06:51 م]ـ
ما حكم المسح على الجبيرة؟
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[12 - 04 - 07, 06:56 ص]ـ
السؤال:
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ محمد ماذا عن المسح على الجبيرة؟
الجواب:
[المسح على الجبيرة جائز على القول الراجح، والجبيرة هي ما يوضع على الكسر أو على الجرح أو نحوه من لفائف، ولكن يجب أن نعلم أن الجبيرة لا يجوز أن تتعدى موضع الحاجة، وهي ما يحتاج فيه إلى شدها، ولو تجاوز محل الألم أو الكسر، المهم أن يقال إن الجبيرة في حاجة إلى هذه اللفافة.
وتختلف الجبيرة عن المسح على الخفين، بأن مسحها ضرورة، يعني لا يجوز إلا للضرورة، وأنه لا يشترط أن يلبسها على طهارة، وأنه ليس لها مدة، وأنه يجوز المسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر، وأن المسح يعم جميعها إذا كانت في محل ما يجب تطهيره، فإن كانت في محلٍّ بعضُه يجب تطهيره وبعضه لا يجب، مثل أن تكون الجبيرة في المرفق ضافيةً على العضد والذراع، فما كان في مكان التطهير فإنه يمسح عليه، وما زاد عليه فإنه لا يمسح، فيجب المسح على جميعها.
أما في الخف أو الجورب فإنما يمسح أكثر ظاهره، وكيفية مسحه أعني مسح الخف والجورب، أن تبل يديك بالماء، ثم تمرهما على ظاهر الخف أو الجورب من الأصابع إلى الساق، ولا يمسح أسفله، ولا يمسح عقبه، فعن علي رضي الله عنه أنه قال: (لو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلي الله عليه وسلم يمسح على الخف) وقوله رضي الله عنه: "لو كان الدين بالرأي" يعني بالرأي المجرد بدون نظر وتأمل، وإلا فإن الإنسان إذا نظر وتأمل في المسح على الخف أو الجورب، وجد أن أعلاه أولى بالمسح لأن أسفله يلاقي الأرض، ويحمل معه أوساخاً، فلو مُسح لكان في ذلك زيادة تلويث، لأن المسح ليس كالغسل يزيل الأذى والوسخ، ولكنه عبادة يفعله الإنسان تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يستفيد من مسح أسفل الخف ما يستفيده من مسح أعلاه، ولهذا كان الدين موافقاً للعقل تماماً، في أن أعلى الخف أولى بالمسح من أسفله].
الشيخ العلامة ابن عثيمين. " نور على الدرب ".
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 04 - 07, 03:30 م]ـ
ولعلك تراجع "الشرح الممتع" للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى
ففيه كلام نفيس(79/312)
براءات الاختراع والحقوق الفكرية - ما حكمها؟
ـ[ابو أحمد سليمان]ــــــــ[12 - 04 - 07, 11:02 ص]ـ
يا حبّذا لو تكرم العلماء الكرام بتبيين رأي الشرع في براءات الاختراع والحقوق الفكرية.
ـ[علي الكناني]ــــــــ[14 - 04 - 07, 12:29 ص]ـ
لعلك تجد بغيتك في هذا الكتاب
اسم الكتاب: حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي
المؤلف: حسين بن معلوي الشهراني
الناشر: دار طيبة
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: 1425
عدد المجلدات: 1
عدد الصفحات: 666
الحجم الإجمالي تقريباً: 9 ميجا
أصل هذا الكتاب هو رسالة ماجستر من كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=692(79/313)
الفروق الفقهية عند ابن قدامة
ـ[ابوسلطان القطري]ــــــــ[12 - 04 - 07, 03:03 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلَّغ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حقَّ جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد: ..
لما كان علم الفروق من العلوم المهمة, التي إذا جهلها طالب العلم وقع في الخطأ, وبمعرفتها تتضح المسائل المتشابهة, مما دفعني إلى دراسة هذه المادة, ومما جعلني أيضا اختار كتاب الطهارة من المغني لابن قدامه واستخرج الفروق الفقهية فيه, والذي وجدت فيه الفائدة والمتعة في استخراج الفروق منه.
وقد اعتمدت طبعة دار عالم الكتب, الرياض, إصدار وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالسعودية, وقد بوبت المسائل كما في الكتاب, وبدأت بكتاب الطهارة, إلى كتاب المسح على الخفين, من المجلد الأول, وكنت إذا ذكر ابن قدامه الفرق ذكرته كما ذكره, وفي الغالب لا ينص على الفرق, ولكن يفهم الفرق من كلامه.
الباب الأول: ما تكون به الطهارة من الماء
المسألة الأولى:
أنه إذا تغير الماء بجريانه على روق الشجر والكبريت القار لم يسلبه الطهورية.
وإذا ألقي فيه شيئا منها فتغير, سلبه الطهورية.
الفرق بينهما, أن الأول يشق التحرز منه, بينما إذا ألقي فيه فيمكن التحرز منه, فيسلبه الطهورية [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1).
المسألة الثانية:
إذا تغير الماء بالتراب لم سلبه الطهورية, سواء وضع فيه بقصد أو بغير قصد ما لم يثخن بحيث لا يجرى على الأعضاء لأنه يصبح طين وليس بالماء , وإن تغير بغيره من الطاهرات سلبه الطهورية [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2).
والفرق: أن التراب يوافق الماء في صفتيه, الطهارة والطهورية, فهو طاهر مطهر كالماء, فلا يضر تغيره به, بخلاف غيره من الطاهرات فإنها لا توافق الماء في الطهورية.
المسألة الثالثة:
يعتبر في سلب طهورية الماء وجود رائحة كثيرة ينسب الماء إليها, فيعفى من الرائحة اليسيرة, بخلاف الطعم واللون فبوجودها ولو كانت يسيره وتغير بها الماء سلبته الطهورية.
والفرق: أن الرائحة تحصل عن مجاورة تارة, وعن مخالطة تارة أخرى, فاعتبر الكثرة فيها ليعلم أنها عن مخالطة, بخلاف الصفات الأخرى فلا تحصل إلا بمخالطة [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn3).
المسألة الرابعة:
لو غسل العضو بماء وعليه طاهر كالزعفران, وتغير به الماء وقت غسله, لم يمنع حصول الطهارة به, ولو تغير به الماء قبل الغسل منع الطهارة به.
والفرق: أن الأول تغير في محل التطهير, أشبه ما لو تغير الماء الذي يزال به النجاسة في محلها, بخلاف الثاني فقد تغير الماء به قبل الغسل, فنسب الماء إليه, والطهارة إنما تكون بالماء المطلق, وهذا لا يقع عليه اسم الماء [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn4).
المسألة الخامسة:
لو كان مع الرجل ماء, لا يكفيه لطهارته, فكمله بمائع لم يغيره, جاز الوضوء به لا يصح تيممه في إحدى الروايتين, وإن تغير به الماء لزمه التيمم.
الفرق: أنه لما لم تظهر صفة المائع على الماء صار حكم الجميع حكم الماء, بخلاف إذا تغير به الماء فيصبح حكمه حكم المائع, فيتمم لعدم قدرة على الماء [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn5).
المسألة السادسة:
يكره استعمال ماء سخن بنجاسة إذا كان الحائل غير حصين, ولا يكره إذا كان الحائل حصين
والفرق: أن الأول ماء قد تردد بين الطهارة والنجاسة مع وجود سببها, بخلاف الثاني فإنه غير متردد في النجاسته [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn6).
المسألة السابعة:
أن الذائب من الثلج والبرد طهور, لأنه كالماء, لكن لو أخذ الثلج فأمره على أعضائه لم تحصل الطهارة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/314)
والفرق: أن الأول ماء في سيلانه فيصل المقصود من الطهارة وهو التطهير, بخلاف الثاني فأنه لا يحصل المقصود من الطهارة وهو التطهير لعدم سيلانه [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn7).
المسألة الثامنة:
الماء إذا استعملته ذمية في غسل جنابة كان مطهرا, إذا استملته مسلمة في غسل جنابة فلا يكون مطهرا بعد ذلك.
والفرق: أن الماء الذمية لم يزل به مانعا من الصلاة, ولا استعمل في عبادة, أشبه ما لو تبردت به, بخلاف ماء المسلمة فإنه أزيل به مانع من الصلاة, فلم يجز استعماله في طهارة أخرى, كالمستعمل في إزالة النجاسة [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn8).
المسألة التاسعة:
إذا انغمس المحدث فيما دون القلتين ينوي رفع الحدث صار الماء مستعملا, ولم يرفع الحدث, وإن كان الماء قلتين فصاعدا ارتفع الحدث, ولم يكن مستعملا.
الفرق: قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب) , والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ; ولأنه بانفصال أول جزء من الماء عن بدنه صار الماء مستعملا , فلم يرتفع الحدث عن سائر البدن , كما لو اغتسل فيه شخص آخر. بخلاف إن كان الماء قلتين فصاعدا ارتفع به الحدثه , ولم يتأثر الماء بالاستعمال ; لأنه لا يحمل الخبث, لقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) [9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn9).
المسألة العاشرة:
إذا اشتبه على الشخص ماء نجس بطاهر, لم يجز التحري فيهما للطهارة وتيمم, بخلاف الشرب فأنه يتحرى يشرب مع الضرورة.
والفرق: أن الأول قد أشتبه المباح بالمحظور, فيما لا تبيحه الضرورة, فلم يجز التحري, كما لو اشتبهت ميتة بمذكيات, فإنه لا يجز التحري, وإن كثر المباح. بخلاف الشرب في حال الضرورة حيث يباح الشرب منه إذا لم يجد غيره, كما لو اشتبهت عليه ميتة بمذكاة في حال الاضطرار, فيتحرى ويأكل للضرورة [10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn10).
المسألة الحادية عشرة:
وإن اشتبهت عليه ثياب طاهرة بنجسة, لم يجز التحري, وصلى في كل ثوب بعدد النجس , وزاد صلاة, وإن اشتبه عليه إناء نجس بطاهر وفيهما ماء, لم يجز التحري, ولزم التيمم.
والفرق: بين هذا وبين الأواني النجسة من وجهين: أحدهما أن استعمال النجس يتنجس به, ويمنع صحة صلاته في الحال والمآل, وهذا بخلافه. الثاني أن الثوب النجس تباح له الصلاة فيه إذا لم يجد غيره, والماء النجس بخلافه [11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn11).
المسألة الثانية عشرة:
ولو اشتبهت عليه القبلة تحرى وصلى, ولو اشتبهت عليه الثياب لم يتحرى, وصلى في كل ثوب بعدد النجس , وزاد صلاة.
والفرق:
بينها وبين القبلة من وجوه: أحدها , أن القبلة يكثر الاشتباه فيها , فيشق اعتبار اليقين, فسقط دفعا للمشقة, وهذا بخلافه. الثاني أن الاشتباه هاهنا حصل بتفريطه; لأنه كان يمكنه تعليم النجس أو غسله, ولا يمكنه ذلك في القبلة. الثالث أن القبلة عليها أدلة من النجوم والشمس والقمر وغيرها, فيصح الاجتهاد في طلبها, ويقوى دليل الإصابة لها, بحيث لا يبقى احتمال الخطأ إلا وهما ضعيفا, بخلاف الثياب [12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn12) .
المسألة الثالثة عشرة:
وإن اشتبه ماء طهور بماء قد بطلت طهوريته , توضأ من كل واحد منهما وضوءا كاملا , وصلى بالوضوءين صلاة واحدة. بخلاف إذا اشتبه الطهور بالنجس, فلا يصح الوضوء بواحد منها ولا بهما جميعا.
الفرق: أنه أمكنه أداء فرضه بيقين, من غير حرج فيه, فيلزمه , كما لو كانا طاهرين ولم يكفه أحدهما, بخلاف ما إذا كان احدهما نجسا; لأنه ينجس أعضاءه يقينا, ولا يأمن أن يكون النجس هو الثاني, فيبقى نجسا, فلا تصح صلاته به [13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn13).
المسألة الرابعة عشرة:
إن أخبره ثقة أن كلبا ولغ في هذا الإناء , وقال آخر: لم يلغ في الأول , وإنما ولغ في الثاني. ولم يحددا وقتا وجب اجتنابهما, وإن وقتا وقتا معينا , وكلبا واحدا , يضيق الوقت عن شربه منهما, ابيح استعمال كل واحد منهما.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/315)
والفرق: لأنه إذا لم يوقتا وقتا فيجوز أن يعلم كل واحد منهما ما خفي على الآخر, ولأنه خبر ديني , فأشبه الخبر بدخول وقت الصلاة, وإن وقتا فقد تعارض قولاهما, ولا يمكن الجمع بينهما, فيسقطان , ويبقى الماء على طهارته [14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn14).
الباب الثاني: باب الآنية
المسألة الأولى:
يطهر بالدبغ ما كان طاهرا قبل الموت, بخلاف ما كان نجسا قبل الموت فلا يطهر بالدبغ.
والفرق: أن الدبغ إنما يؤثر في دفع نجاسة حادثة بالموت, ليعود إلى الأصل وهو الطهارة, بخلاف النجس قبل الموت فإنه لا يؤثر فيه الدبغ لأنه نجس قبل الموت, فلم يطهر بالدبغ كاللحم, ولأنه حرم بالموت, فكان نجسا كما قبل الدبغ [15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn15).
المسألة الثانية:
لو استعمل المحرم في الوضوء, كالوضئ في آنية الذهب والفضة صحت طهارته وجازت الصلاة به, بخلاف استعمال المحرم في الصلاة, كالصلاة في دار مغصوبة لم تصح صلاته.
والفرق: أن أفعال الصلاة من القيام والقعود والركوع والسجود, في الدار المغصوبة; محرم ; لكونه تصرفا في ملك غيره بغير إذنه, وشغلا له , بخلاف أفعال الوضوء; من الغسل , والمسح , ليس بمحرم , إذ ليس هو استعمالا للإناء, ولا تصرفا فيه , وإنما يقع ذلك بعد رفع الماء من الإناء , وفصله عنه , فأشبه ما لو غرف بآنية الفضة في إناء غيره , ثم توضأ به ; ولأن المكان شرط للصلاة , إذ لا يمكن وجودها في غير مكان , والإناء ليس بشرط , فأشبه ما لو صلى وفي يده خاتم ذهب [16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn16).
المسألة الثالثة:
صوف الميتة [17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn17) وشعرها طاهر, بخلاف عظمه فإنه نجس.
والفرق: أن الصوف والشعر لا يفتقر لطهارة منفصلة إلى ذكاة أصله , فلم ينجس بموته, كأجزاء السمك والجراد ; ولأنه لا يحله الموت, فلم ينجس بموت الحيوان, كبيضه , والدليل على أنه لا حياة فيه , أنه لا يحس ولا يألم, بخلاف العظام فإنه فيها حياة, فقد قال تعالى ((قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ)) [18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn18), وما يحيا فهو يموت ; ولأن دليل الحياة الإحساس والألم , والألم في العظم أشد من الألم في اللحم والجلد , والضرس يألم , ويلحقه الضرس , ويحس ببرد الماء وحرارته , وما تحله الحياة يحله الموت ; إذ كان الموت مفارقة الحياة , وما يحله الموت ينجس به كاللحم [19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn19).
الباب الثالث: باب السواك وسنة الوضوء
المسألة الأولى:
وجوب غسل اليدين إذا قام من نوم الليل قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا, ولا يجب غسلهما من نوم النهار.
والفرق: أن الخبر ورد على إرادة نوم الليل ; لقوله: (فإنه لا يدري أين باتت يده) , والمبيت يكون بالليل خاصة, فلا يصح قياس النهار عليه لوجهين: أحدهما أن الحكم ثبت تعبدا , فلا يصح تعديته. الثاني أن الليل مظنة النوم والاستغراق فيه وطول مدته, فاحتمال إصابة يده لنجاسة لا يشعر بها أكثر من احتمال ذلك في نوم النهار [20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn20).
الباب الرابع: باب فرض الطهارة
المسألة الأولى:
لو غسل رأسه بدل مسحه لم يجز على قول في المذهب, وإن مسح رجليه بدل الغسل لم يجز قولا واحدا.
والرفق: أن الله تعالى أمر بالمسح, والنبي عليه الصلاة والسلام مسح على رأسه وأمر بالمسح, ولانه احد نوعي الطهارة, فلم يجزئ عن النوع الآخر, كالمسح عن الغسل. بخلاف الرجلين, فإن فيهما شبه بالمغسولات, وقد حدت بحد ينتهي إليه الغسل فأشبها اليدين, ولأنهما معرضتان للخبث لكونهما يوطأ بهما على الأرض [21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn21).
المسألة الثانية:
يجب الترتيب في الطهارة عضوا بعد عضو, ولا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/316)
والفرق: أنه وجب الترتيب بين الأعضاء في الطهارة, لأن في الآية ما يدل على إرادة الترتيب. بخلاف اليمنى و اليسرى في اليدين والرجلين, لأن اليدين بمنزلة العضو الواحد , وكذا الرجلان ; فإن الله تعالى قال: (وأيديكم) , (وأرجلكم). ولم يفصل , والفقهاء يسمون أعضاء الوضوء أربعة , يجعلون اليدين عضوا , والرجلين عضوا , ولا يجب الترتيب في العضو الواحد [22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn22).
المسألة الثالثة:
إذا توضأ الجنب فله المكوث في المسجد, , وإذا توضأت الحائض لم يكن لها المكوث فيه.
والفرق: أن الجنب إذا توضأ خف حكم الحدث, فأشبه التيمم عند عدم الماء , ودليل خفته أمر النبي الجنب به إذا أراد النوم, واستحبابه لمن أراد الأكل ومعاودة الوطء. بخلاف الحائض إذا توضأت فلا يباح لها اللبث ; لأن وضوءها لا يصح [23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn23).
الباب الخامس: باب الاستطابة والحدث
المسألة الأولى:
إذا استنجى بيمينه كره وأجزأ, وإذا استنجى بعظم أو روث حرم ولم يجزئ.
والفرق: أن النهي عن الاستنجاء بالعظم جاء لمعنى في شرط الفعل, فمنع صحته, كالنهي عن الوضوء بالماء النجس, بخلاف النهي عن الاستنجاء باليمين فقد جاء لمعنى في آلة الشرط, فلم يمنع كالوضوء من إناء محرم [24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn24).
المسألة الثانية:
إذا استنجى بالحجارة اشترط العدد وأقله ثلاثة أحجار, وإن استنجى بالماء فلا يشترط العدد.
والفرق: أنه يشترط في الاستنجاء بالحجارة أمران; الإنقاء, وإكمال الثلاثة, فإذا وجد أحدهما دون صاحبه لم يكف, لقول سلمان: ((لقد نهانا - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار)). بخلاف الاستنجاء بالماء فإنه لا عدد فيه إنما الواجب الإنقاء, لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عدد, ولا أمر به, ولا بد من الإنقاء, وهو أن تذهب لزوجة النجاسة وآثارها. فيغسل به حتى ينقي [25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn25).
المسألة الثالثة:
إذا مس الرجل ذكره وجب الوضوء, إذا مست المرأة فرجها فليس عليها وضوء على إحدى الروايتين.
والفرق: لقوله عليه الصلاة والسلام: " من مس الذكر فليتوضأ " وقد يدعو إلى خروج خارج بلمسه فلزم الوضوء , بخلاف فرج المرأة فلا يتناوله الحديث لأن الحديث المشهور في مس الذكر, وليس مس المرأة فرجها في معناه; لكونه لا يدعو إلى خروج خارج, فلم ينقض [26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn26).
المسألة الرابعة:
إذا لمس الرجل ذكره انتقض وضوءه, وإذا مس الأنثيين لم ينتقض وضوءه.
والفرق: أن الحديث ورد في لمس الذكر, بخلاف الأنثيين فلا يشملها نص ولا هي في معنى المنصوص عليه فلا يثبت الحكم فيها, ولا ينتقض وضوء الملموس أيضا; لأن الوجوب من الشرع, وإنما وردت السنة في اللامس [27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn27).
المسألة الخامسة:
خروج الدم والدود اليسير من السبيلين ينقض الوضوء, وخروجهما من غيرهما لا ينقض الوضوء.
والفرق: أنه خارج من السبيلين أشبه المذي; ولا يخلو من بلة تتعلق به, فينتقض الوضوء بها, وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالوضوء لكل صلاة ودمها نادر غير معتاد. بخلاف إذا خرج من غيرهما فإنه يخرج من محل طاهر العرق فلا ينقض الوضوء يسيره [28] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn28).
المسألة السادسة:
إذا أكل من لحوم الإبل أنتقض وضوءه, إذا أكل من لحوم الغنم لم ينتقض وضوءه.
والفرق: ما روى البراء بن عازب قال: {سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الإبل , فقال: توضئوا منها وسئل عن لحوم الغنم , فقال: لا يتوضأ منها} [29] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn29).
المسألة السابعة:
إذا لمس الرجل المرأة بشهوة انتقض وضوءه, إذا لمست المرأة الرجل لا ينتقض وضوءها على إحدى الروايتين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/317)
والفرق: عموم قوله تعالى: {أو لامستم النساء} , بما أن اللمس ليس بحدث في نفسه وإنما نقض لأنه يفضي إلى خروج المذي أو المني, فاعتبرت الحالة التي تفضي إلى الحدث فيها, وهي حالة الشهوة. بخلاف اللمس من المرأة فإن النص إنما ورد بالنقض بملامسة النساء, فيتناول اللامس من الرجال, فيختص به النقض, كلمس الفرج; ولأن المرأة والملموس لا نص فيه, ولا هو في معنى المنصوص; لأن اللمس من الرجل مع الشهوة مظنة لخروج المذي الناقض, فأقيم مقامه, ولا يوجد ذلك في حق المرأة, والشهوة من اللامس أشد منها في الملموس, وأدعى إلى الخروج, فلا يصح القياس عليهما, وإذا امتنع النص والقياس لم يثبت الدليل [30] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn30).
الباب السادس: باب ما يوجب الغسل
المسألة الأولى:
إن رأى في ثوبه منيا, وكان مما لا ينام فيه غيره, فعليه الغسل, أما إن وجد منيا في الثوب الذي ينام فيه هو وغيره ممن يحتلم, فلا غسل على واحد منهما.
والفرق: لأنه لا يحتمل أن يكون إلا منه, بخلاف الثوب الذي ينام فيه هو وغيره, لأن كل واحد منهما بالنظر إليه مفردا يحتمل أن لا يكون منه, فوجوب الغسل عليه مشكوك فيه, وليس لأحدهما أن يأتم بصاحبه; لأن أحدهما جنب يقينا, فلا تصح صلاتهما, كما لو سمع كل واحد منهما صوت ريح, يظن أنها من صاحبه, أو لا يدري من أيهما هي [31] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn31).
الباب السابع: باب التيمم
المسألة الأولى: إذا توضأ لنافلة جاز أن يصلي به فريضة وغيرها, بخلاف إذا تيمم لنافلة فليس له أن يصلي به الفريضة.
والفرق: وذلك لأن النافلة تفتقر إلى رفع الحدث كالفريضة, وإذا ارتفع الحدث تحقق شرط الصلاة وارتفع المانع, فأبيح له الفرض, بخلاف التيمم فإنه لا يرفع الحدث, وإنما تباح به الصلاة, فلا يصلي به إلا النافلة, لأنه لم ينوي الفرض , فلا يكون له, وفارق طهارة الماء; لأنها ترفع الحدث المانع من فعل الصلاة, فيباح له جميع ما يمنعه الحدث, ولا يلزم استباحة النفل بنية الفرض; لأن الفرض أعلى ما في الباب , فنيته تضمنت نية ما دونه, وإذا استباحه استباح ما دونه تبعا [32] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn32).
الباب الثامن: باب المسح على الخفين
المسألة الأولى:
المسح على الخف مؤقت بتوقيت, بخلاف المسح على الجبيرة فإنه يسمح عليها إلى أن ينزعها.
والفرق: بخمسة أوجه:
الأول: أنه لا يجوز المسح على الجبيرة إلا عند الضرر بنزعها, والخف بخلاف ذلك.
الثاني: أنه يجب استيعابها بالمسح; لأنه لا ضرر في تعميمها به, بخلاف الخف; فإنه يشق تعميم جميعه, ويتلفه المسح.
الثالث: أنه يمسح على الجبيرة من غير توقيت بيوم وليلة ولا ثلاثة أيام ; لأن مسحها للضرورة, فيقدر بقدرها, والضرورة تدعو في مسحها إلى حلها, فيقدر بذلك دون غيره.
الرابع: أنه يمسح عليها في الطهارة الكبرى, بخلاف غيرها; لأن الضرر يلحق بنزعها فيها, بخلاف الخف.
الخامس: أنه لا يشترط تقدم الطهارة على شدها في إحدى الروايتين [33] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn33).
المسألة الثانية:
إذا غسل إحدى رجليه, فأدخلها الخف, ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف, لم يجز المسح عليهما, وإن نزع الخف الأول, ثم لبسه, جاز المسح عليهما.
والفرق: لأنه عليه الصلاة والسلام قال: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين) , فجعل العلة وجود الطهارة فيهما جميعا وقت إدخالهما, ولم توجد طهارتهما وقت لبس الأول; ولأن ما اعتبرت له الطهارة اعتبر له كمالها; كالصلاة ومس المصحف; ولأن الأول خف ملبوس قبل رفع الحدث, فلم يجز المسح عليه, كما لو لبسه قبل غسل قدميه, ودليل بقاء الحدث أنه لا يجوز له مس المصحف بالعضو المغسول, فأما إذا نزع الخف الأول, ثم لبسه, فقد لبسه بعد كمال الطهارة [34] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn34).
[1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref1) المغني1/ 22.
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref2) المغني1/ 23.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/318)
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref3) المغني1/ 24.
[4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref4) المغني1/ 24,21.
[5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref5) المغني1/ 27.
[6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref6) المغني1/ 29.
[7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref7) المغني1/ 30.
[8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref8) المغني1/ 34.
[9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref9) المغني1/ 35.
[10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref10) المغني1/ 83,82.
[11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref11) المغني1/ 86.
[12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref12) المغني1/ 86.
[13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref13) المغني1/ 85.
[14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref14) المغني1/ 87.
[15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref15) المغني1/ 94,91.
[16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref16) المغني1/ 103.
[17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref17) ذكر ابن قدامه أن المقصود شعر ما كان طاهرا في حياته وصوفه. المغني1/ 106.
[18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref18) سورة يس 79,78.
[19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref19) المغني1/ 107,99.
[20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref20) المغني1/ 140.
[21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref21) المغني1/ 188,182.
[22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref22) المغني1/ 189,171,154.
[23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref23) المغني1/ 202.
[24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref24) المغني1/ 216.
[25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref25) المغني1/ 219,209.
[26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref26) المغني1/ 244,240.
[27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref27) المغني1/ 246,240.
[28] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref28) المغني1/ 247,230.
[29] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref29) المغني1/ 250.
[30] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref30) المغني1/ 261,260.
[31] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref31) المغني1/ 270.
[32] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref32) المغني1/ 196, 330.
[33] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref33) المغني1/ 356.
[34] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref34) المغني1/ 362.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 04 - 07, 03:09 م]ـ
جميل جداً
كتب الله أجرك
لكن أليس هناك كتاب عن هذا الموضوع؟
ـ[ابوسلطان القطري]ــــــــ[12 - 04 - 07, 06:59 م]ـ
مرحبا أخي التواب، شكرا لك أولا ‘لى المرور والإطلاع على الموضوع، اما بالنسبة هل كتب في الموضوع أما فلا أعتقد فيما أحسب أنه قد كتب فيه، إلا انه قد اعتمد عليه بعض من ألف في الفروق على مذهب الحنابلة، فإن كنت تعريف أحدا كتب فيه فألتمس منك اخباري به، ولك جزيل الشكر.(79/319)
الفروق الفقهية عند ابن قدامة
ـ[ابوسلطان القطري]ــــــــ[12 - 04 - 07, 03:11 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلَّغ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حقَّ جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد: ..
لما كان علم الفروق من العلوم المهمة, التي إذا جهلها طالب العلم وقع في الخطأ, وبمعرفتها تتضح المسائل المتشابهة, مما دفعني إلى دراسة هذه المادة, ومما جعلني أيضا اختار كتاب الطهارة من المغني لابن قدامه واستخرج الفروق الفقهية فيه, والذي وجدت فيه الفائدة والمتعة في استخراج الفروق منه.
وقد اعتمدت طبعة دار عالم الكتب, الرياض, إصدار وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالسعودية, وقد بوبت المسائل كما في الكتاب, وبدأت بكتاب الطهارة, إلى كتاب المسح على الخفين, من المجلد الأول, وكنت إذا ذكر ابن قدامه الفرق ذكرته كما ذكره, وفي الغالب لا ينص على الفرق, ولكن يفهم الفرق من كلامه.
الباب الأول: ما تكون به الطهارة من الماء
المسألة الأولى:
أنه إذا تغير الماء بجريانه على روق الشجر والكبريت القار لم يسلبه الطهورية.
وإذا ألقي فيه شيئا منها فتغير, سلبه الطهورية.
الفرق بينهما, أن الأول يشق التحرز منه, بينما إذا ألقي فيه فيمكن التحرز منه, فيسلبه الطهورية [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1).
المسألة الثانية:
إذا تغير الماء بالتراب لم سلبه الطهورية, سواء وضع فيه بقصد أو بغير قصد ما لم يثخن بحيث لا يجرى على الأعضاء لأنه يصبح طين وليس بالماء , وإن تغير بغيره من الطاهرات سلبه الطهورية [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2).
والفرق: أن التراب يوافق الماء في صفتيه, الطهارة والطهورية, فهو طاهر مطهر كالماء, فلا يضر تغيره به, بخلاف غيره من الطاهرات فإنها لا توافق الماء في الطهورية.
المسألة الثالثة:
يعتبر في سلب طهورية الماء وجود رائحة كثيرة ينسب الماء إليها, فيعفى من الرائحة اليسيرة, بخلاف الطعم واللون فبوجودها ولو كانت يسيره وتغير بها الماء سلبته الطهورية.
والفرق: أن الرائحة تحصل عن مجاورة تارة, وعن مخالطة تارة أخرى, فاعتبر الكثرة فيها ليعلم أنها عن مخالطة, بخلاف الصفات الأخرى فلا تحصل إلا بمخالطة [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn3).
المسألة الرابعة:
لو غسل العضو بماء وعليه طاهر كالزعفران, وتغير به الماء وقت غسله, لم يمنع حصول الطهارة به, ولو تغير به الماء قبل الغسل منع الطهارة به.
والفرق: أن الأول تغير في محل التطهير, أشبه ما لو تغير الماء الذي يزال به النجاسة في محلها, بخلاف الثاني فقد تغير الماء به قبل الغسل, فنسب الماء إليه, والطهارة إنما تكون بالماء المطلق, وهذا لا يقع عليه اسم الماء [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn4).
المسألة الخامسة:
لو كان مع الرجل ماء, لا يكفيه لطهارته, فكمله بمائع لم يغيره, جاز الوضوء به لا يصح تيممه في إحدى الروايتين, وإن تغير به الماء لزمه التيمم.
الفرق: أنه لما لم تظهر صفة المائع على الماء صار حكم الجميع حكم الماء, بخلاف إذا تغير به الماء فيصبح حكمه حكم المائع, فيتمم لعدم قدرة على الماء [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn5).
المسألة السادسة:
يكره استعمال ماء سخن بنجاسة إذا كان الحائل غير حصين, ولا يكره إذا كان الحائل حصين
والفرق: أن الأول ماء قد تردد بين الطهارة والنجاسة مع وجود سببها, بخلاف الثاني فإنه غير متردد في النجاسته [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn6).
المسألة السابعة:
أن الذائب من الثلج والبرد طهور, لأنه كالماء, لكن لو أخذ الثلج فأمره على أعضائه لم تحصل الطهارة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/320)
والفرق: أن الأول ماء في سيلانه فيصل المقصود من الطهارة وهو التطهير, بخلاف الثاني فأنه لا يحصل المقصود من الطهارة وهو التطهير لعدم سيلانه [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn7).
المسألة الثامنة:
الماء إذا استعملته ذمية في غسل جنابة كان مطهرا, إذا استملته مسلمة في غسل جنابة فلا يكون مطهرا بعد ذلك.
والفرق: أن الماء الذمية لم يزل به مانعا من الصلاة, ولا استعمل في عبادة, أشبه ما لو تبردت به, بخلاف ماء المسلمة فإنه أزيل به مانع من الصلاة, فلم يجز استعماله في طهارة أخرى, كالمستعمل في إزالة النجاسة [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn8).
المسألة التاسعة:
إذا انغمس المحدث فيما دون القلتين ينوي رفع الحدث صار الماء مستعملا, ولم يرفع الحدث, وإن كان الماء قلتين فصاعدا ارتفع الحدث, ولم يكن مستعملا.
الفرق: قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب) , والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ; ولأنه بانفصال أول جزء من الماء عن بدنه صار الماء مستعملا , فلم يرتفع الحدث عن سائر البدن , كما لو اغتسل فيه شخص آخر. بخلاف إن كان الماء قلتين فصاعدا ارتفع به الحدثه , ولم يتأثر الماء بالاستعمال ; لأنه لا يحمل الخبث, لقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) [9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn9).
المسألة العاشرة:
إذا اشتبه على الشخص ماء نجس بطاهر, لم يجز التحري فيهما للطهارة وتيمم, بخلاف الشرب فأنه يتحرى يشرب مع الضرورة.
والفرق: أن الأول قد أشتبه المباح بالمحظور, فيما لا تبيحه الضرورة, فلم يجز التحري, كما لو اشتبهت ميتة بمذكيات, فإنه لا يجز التحري, وإن كثر المباح. بخلاف الشرب في حال الضرورة حيث يباح الشرب منه إذا لم يجد غيره, كما لو اشتبهت عليه ميتة بمذكاة في حال الاضطرار, فيتحرى ويأكل للضرورة [10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn10).
المسألة الحادية عشرة:
وإن اشتبهت عليه ثياب طاهرة بنجسة, لم يجز التحري, وصلى في كل ثوب بعدد النجس , وزاد صلاة, وإن اشتبه عليه إناء نجس بطاهر وفيهما ماء, لم يجز التحري, ولزم التيمم.
والفرق: بين هذا وبين الأواني النجسة من وجهين: أحدهما أن استعمال النجس يتنجس به, ويمنع صحة صلاته في الحال والمآل, وهذا بخلافه. الثاني أن الثوب النجس تباح له الصلاة فيه إذا لم يجد غيره, والماء النجس بخلافه [11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn11).
المسألة الثانية عشرة:
ولو اشتبهت عليه القبلة تحرى وصلى, ولو اشتبهت عليه الثياب لم يتحرى, وصلى في كل ثوب بعدد النجس , وزاد صلاة.
والفرق:
بينها وبين القبلة من وجوه: أحدها , أن القبلة يكثر الاشتباه فيها , فيشق اعتبار اليقين, فسقط دفعا للمشقة, وهذا بخلافه. الثاني أن الاشتباه هاهنا حصل بتفريطه; لأنه كان يمكنه تعليم النجس أو غسله, ولا يمكنه ذلك في القبلة. الثالث أن القبلة عليها أدلة من النجوم والشمس والقمر وغيرها, فيصح الاجتهاد في طلبها, ويقوى دليل الإصابة لها, بحيث لا يبقى احتمال الخطأ إلا وهما ضعيفا, بخلاف الثياب [12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn12) .
المسألة الثالثة عشرة:
وإن اشتبه ماء طهور بماء قد بطلت طهوريته , توضأ من كل واحد منهما وضوءا كاملا , وصلى بالوضوءين صلاة واحدة. بخلاف إذا اشتبه الطهور بالنجس, فلا يصح الوضوء بواحد منها ولا بهما جميعا.
الفرق: أنه أمكنه أداء فرضه بيقين, من غير حرج فيه, فيلزمه , كما لو كانا طاهرين ولم يكفه أحدهما, بخلاف ما إذا كان احدهما نجسا; لأنه ينجس أعضاءه يقينا, ولا يأمن أن يكون النجس هو الثاني, فيبقى نجسا, فلا تصح صلاته به [13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn13).
المسألة الرابعة عشرة:
إن أخبره ثقة أن كلبا ولغ في هذا الإناء , وقال آخر: لم يلغ في الأول , وإنما ولغ في الثاني. ولم يحددا وقتا وجب اجتنابهما, وإن وقتا وقتا معينا , وكلبا واحدا , يضيق الوقت عن شربه منهما, ابيح استعمال كل واحد منهما.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/321)
والفرق: لأنه إذا لم يوقتا وقتا فيجوز أن يعلم كل واحد منهما ما خفي على الآخر, ولأنه خبر ديني , فأشبه الخبر بدخول وقت الصلاة, وإن وقتا فقد تعارض قولاهما, ولا يمكن الجمع بينهما, فيسقطان , ويبقى الماء على طهارته [14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn14).
الباب الثاني: باب الآنية
المسألة الأولى:
يطهر بالدبغ ما كان طاهرا قبل الموت, بخلاف ما كان نجسا قبل الموت فلا يطهر بالدبغ.
والفرق: أن الدبغ إنما يؤثر في دفع نجاسة حادثة بالموت, ليعود إلى الأصل وهو الطهارة, بخلاف النجس قبل الموت فإنه لا يؤثر فيه الدبغ لأنه نجس قبل الموت, فلم يطهر بالدبغ كاللحم, ولأنه حرم بالموت, فكان نجسا كما قبل الدبغ [15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn15).
المسألة الثانية:
لو استعمل المحرم في الوضوء, كالوضئ في آنية الذهب والفضة صحت طهارته وجازت الصلاة به, بخلاف استعمال المحرم في الصلاة, كالصلاة في دار مغصوبة لم تصح صلاته.
والفرق: أن أفعال الصلاة من القيام والقعود والركوع والسجود, في الدار المغصوبة; محرم ; لكونه تصرفا في ملك غيره بغير إذنه, وشغلا له , بخلاف أفعال الوضوء; من الغسل , والمسح , ليس بمحرم , إذ ليس هو استعمالا للإناء, ولا تصرفا فيه , وإنما يقع ذلك بعد رفع الماء من الإناء , وفصله عنه , فأشبه ما لو غرف بآنية الفضة في إناء غيره , ثم توضأ به ; ولأن المكان شرط للصلاة , إذ لا يمكن وجودها في غير مكان , والإناء ليس بشرط , فأشبه ما لو صلى وفي يده خاتم ذهب [16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn16).
المسألة الثالثة:
صوف الميتة [17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn17) وشعرها طاهر, بخلاف عظمه فإنه نجس.
والفرق: أن الصوف والشعر لا يفتقر لطهارة منفصلة إلى ذكاة أصله , فلم ينجس بموته, كأجزاء السمك والجراد ; ولأنه لا يحله الموت, فلم ينجس بموت الحيوان, كبيضه , والدليل على أنه لا حياة فيه , أنه لا يحس ولا يألم, بخلاف العظام فإنه فيها حياة, فقد قال تعالى ((قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ)) [18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn18), وما يحيا فهو يموت ; ولأن دليل الحياة الإحساس والألم , والألم في العظم أشد من الألم في اللحم والجلد , والضرس يألم , ويلحقه الضرس , ويحس ببرد الماء وحرارته , وما تحله الحياة يحله الموت ; إذ كان الموت مفارقة الحياة , وما يحله الموت ينجس به كاللحم [19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn19).
الباب الثالث: باب السواك وسنة الوضوء
المسألة الأولى:
وجوب غسل اليدين إذا قام من نوم الليل قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا, ولا يجب غسلهما من نوم النهار.
والفرق: أن الخبر ورد على إرادة نوم الليل ; لقوله: (فإنه لا يدري أين باتت يده) , والمبيت يكون بالليل خاصة, فلا يصح قياس النهار عليه لوجهين: أحدهما أن الحكم ثبت تعبدا , فلا يصح تعديته. الثاني أن الليل مظنة النوم والاستغراق فيه وطول مدته, فاحتمال إصابة يده لنجاسة لا يشعر بها أكثر من احتمال ذلك في نوم النهار [20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn20).
الباب الرابع: باب فرض الطهارة
المسألة الأولى:
لو غسل رأسه بدل مسحه لم يجز على قول في المذهب, وإن مسح رجليه بدل الغسل لم يجز قولا واحدا.
والرفق: أن الله تعالى أمر بالمسح, والنبي عليه الصلاة والسلام مسح على رأسه وأمر بالمسح, ولانه احد نوعي الطهارة, فلم يجزئ عن النوع الآخر, كالمسح عن الغسل. بخلاف الرجلين, فإن فيهما شبه بالمغسولات, وقد حدت بحد ينتهي إليه الغسل فأشبها اليدين, ولأنهما معرضتان للخبث لكونهما يوطأ بهما على الأرض [21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn21).
المسألة الثانية:
يجب الترتيب في الطهارة عضوا بعد عضو, ولا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/322)
والفرق: أنه وجب الترتيب بين الأعضاء في الطهارة, لأن في الآية ما يدل على إرادة الترتيب. بخلاف اليمنى و اليسرى في اليدين والرجلين, لأن اليدين بمنزلة العضو الواحد , وكذا الرجلان ; فإن الله تعالى قال: (وأيديكم) , (وأرجلكم). ولم يفصل , والفقهاء يسمون أعضاء الوضوء أربعة , يجعلون اليدين عضوا , والرجلين عضوا , ولا يجب الترتيب في العضو الواحد [22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn22).
المسألة الثالثة:
إذا توضأ الجنب فله المكوث في المسجد, , وإذا توضأت الحائض لم يكن لها المكوث فيه.
والفرق: أن الجنب إذا توضأ خف حكم الحدث, فأشبه التيمم عند عدم الماء , ودليل خفته أمر النبي الجنب به إذا أراد النوم, واستحبابه لمن أراد الأكل ومعاودة الوطء. بخلاف الحائض إذا توضأت فلا يباح لها اللبث ; لأن وضوءها لا يصح [23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn23).
الباب الخامس: باب الاستطابة والحدث
المسألة الأولى:
إذا استنجى بيمينه كره وأجزأ, وإذا استنجى بعظم أو روث حرم ولم يجزئ.
والفرق: أن النهي عن الاستنجاء بالعظم جاء لمعنى في شرط الفعل, فمنع صحته, كالنهي عن الوضوء بالماء النجس, بخلاف النهي عن الاستنجاء باليمين فقد جاء لمعنى في آلة الشرط, فلم يمنع كالوضوء من إناء محرم [24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn24).
المسألة الثانية:
إذا استنجى بالحجارة اشترط العدد وأقله ثلاثة أحجار, وإن استنجى بالماء فلا يشترط العدد.
والفرق: أنه يشترط في الاستنجاء بالحجارة أمران; الإنقاء, وإكمال الثلاثة, فإذا وجد أحدهما دون صاحبه لم يكف, لقول سلمان: ((لقد نهانا - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار)). بخلاف الاستنجاء بالماء فإنه لا عدد فيه إنما الواجب الإنقاء, لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عدد, ولا أمر به, ولا بد من الإنقاء, وهو أن تذهب لزوجة النجاسة وآثارها. فيغسل به حتى ينقي [25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn25).
المسألة الثالثة:
إذا مس الرجل ذكره وجب الوضوء, إذا مست المرأة فرجها فليس عليها وضوء على إحدى الروايتين.
والفرق: لقوله عليه الصلاة والسلام: " من مس الذكر فليتوضأ " وقد يدعو إلى خروج خارج بلمسه فلزم الوضوء , بخلاف فرج المرأة فلا يتناوله الحديث لأن الحديث المشهور في مس الذكر, وليس مس المرأة فرجها في معناه; لكونه لا يدعو إلى خروج خارج, فلم ينقض [26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn26).
المسألة الرابعة:
إذا لمس الرجل ذكره انتقض وضوءه, وإذا مس الأنثيين لم ينتقض وضوءه.
والفرق: أن الحديث ورد في لمس الذكر, بخلاف الأنثيين فلا يشملها نص ولا هي في معنى المنصوص عليه فلا يثبت الحكم فيها, ولا ينتقض وضوء الملموس أيضا; لأن الوجوب من الشرع, وإنما وردت السنة في اللامس [27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn27).
المسألة الخامسة:
خروج الدم والدود اليسير من السبيلين ينقض الوضوء, وخروجهما من غيرهما لا ينقض الوضوء.
والفرق: أنه خارج من السبيلين أشبه المذي; ولا يخلو من بلة تتعلق به, فينتقض الوضوء بها, وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالوضوء لكل صلاة ودمها نادر غير معتاد. بخلاف إذا خرج من غيرهما فإنه يخرج من محل طاهر العرق فلا ينقض الوضوء يسيره [28] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn28).
المسألة السادسة:
إذا أكل من لحوم الإبل أنتقض وضوءه, إذا أكل من لحوم الغنم لم ينتقض وضوءه.
والفرق: ما روى البراء بن عازب قال: {سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الإبل , فقال: توضئوا منها وسئل عن لحوم الغنم , فقال: لا يتوضأ منها} [29] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn29).
المسألة السابعة:
إذا لمس الرجل المرأة بشهوة انتقض وضوءه, إذا لمست المرأة الرجل لا ينتقض وضوءها على إحدى الروايتين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/323)
والفرق: عموم قوله تعالى: {أو لامستم النساء} , بما أن اللمس ليس بحدث في نفسه وإنما نقض لأنه يفضي إلى خروج المذي أو المني, فاعتبرت الحالة التي تفضي إلى الحدث فيها, وهي حالة الشهوة. بخلاف اللمس من المرأة فإن النص إنما ورد بالنقض بملامسة النساء, فيتناول اللامس من الرجال, فيختص به النقض, كلمس الفرج; ولأن المرأة والملموس لا نص فيه, ولا هو في معنى المنصوص; لأن اللمس من الرجل مع الشهوة مظنة لخروج المذي الناقض, فأقيم مقامه, ولا يوجد ذلك في حق المرأة, والشهوة من اللامس أشد منها في الملموس, وأدعى إلى الخروج, فلا يصح القياس عليهما, وإذا امتنع النص والقياس لم يثبت الدليل [30] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn30).
الباب السادس: باب ما يوجب الغسل
المسألة الأولى:
إن رأى في ثوبه منيا, وكان مما لا ينام فيه غيره, فعليه الغسل, أما إن وجد منيا في الثوب الذي ينام فيه هو وغيره ممن يحتلم, فلا غسل على واحد منهما.
والفرق: لأنه لا يحتمل أن يكون إلا منه, بخلاف الثوب الذي ينام فيه هو وغيره, لأن كل واحد منهما بالنظر إليه مفردا يحتمل أن لا يكون منه, فوجوب الغسل عليه مشكوك فيه, وليس لأحدهما أن يأتم بصاحبه; لأن أحدهما جنب يقينا, فلا تصح صلاتهما, كما لو سمع كل واحد منهما صوت ريح, يظن أنها من صاحبه, أو لا يدري من أيهما هي [31] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn31).
الباب السابع: باب التيمم
المسألة الأولى: إذا توضأ لنافلة جاز أن يصلي به فريضة وغيرها, بخلاف إذا تيمم لنافلة فليس له أن يصلي به الفريضة.
والفرق: وذلك لأن النافلة تفتقر إلى رفع الحدث كالفريضة, وإذا ارتفع الحدث تحقق شرط الصلاة وارتفع المانع, فأبيح له الفرض, بخلاف التيمم فإنه لا يرفع الحدث, وإنما تباح به الصلاة, فلا يصلي به إلا النافلة, لأنه لم ينوي الفرض , فلا يكون له, وفارق طهارة الماء; لأنها ترفع الحدث المانع من فعل الصلاة, فيباح له جميع ما يمنعه الحدث, ولا يلزم استباحة النفل بنية الفرض; لأن الفرض أعلى ما في الباب , فنيته تضمنت نية ما دونه, وإذا استباحه استباح ما دونه تبعا [32] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn32).
الباب الثامن: باب المسح على الخفين
المسألة الأولى:
المسح على الخف مؤقت بتوقيت, بخلاف المسح على الجبيرة فإنه يسمح عليها إلى أن ينزعها.
والفرق: بخمسة أوجه:
الأول: أنه لا يجوز المسح على الجبيرة إلا عند الضرر بنزعها, والخف بخلاف ذلك.
الثاني: أنه يجب استيعابها بالمسح; لأنه لا ضرر في تعميمها به, بخلاف الخف; فإنه يشق تعميم جميعه, ويتلفه المسح.
الثالث: أنه يمسح على الجبيرة من غير توقيت بيوم وليلة ولا ثلاثة أيام ; لأن مسحها للضرورة, فيقدر بقدرها, والضرورة تدعو في مسحها إلى حلها, فيقدر بذلك دون غيره.
الرابع: أنه يمسح عليها في الطهارة الكبرى, بخلاف غيرها; لأن الضرر يلحق بنزعها فيها, بخلاف الخف.
الخامس: أنه لا يشترط تقدم الطهارة على شدها في إحدى الروايتين [33] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn33).
المسألة الثانية:
إذا غسل إحدى رجليه, فأدخلها الخف, ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف, لم يجز المسح عليهما, وإن نزع الخف الأول, ثم لبسه, جاز المسح عليهما.
والفرق: لأنه عليه الصلاة والسلام قال: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين) , فجعل العلة وجود الطهارة فيهما جميعا وقت إدخالهما, ولم توجد طهارتهما وقت لبس الأول; ولأن ما اعتبرت له الطهارة اعتبر له كمالها; كالصلاة ومس المصحف; ولأن الأول خف ملبوس قبل رفع الحدث, فلم يجز المسح عليه, كما لو لبسه قبل غسل قدميه, ودليل بقاء الحدث أنه لا يجوز له مس المصحف بالعضو المغسول, فأما إذا نزع الخف الأول, ثم لبسه, فقد لبسه بعد كمال الطهارة [34] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn34).
[1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref1) المغني1/ 22.
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref2) المغني1/ 23.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/324)
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref3) المغني1/ 24.
[4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref4) المغني1/ 24,21.
[5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref5) المغني1/ 27.
[6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref6) المغني1/ 29.
[7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref7) المغني1/ 30.
[8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref8) المغني1/ 34.
[9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref9) المغني1/ 35.
[10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref10) المغني1/ 83,82.
[11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref11) المغني1/ 86.
[12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref12) المغني1/ 86.
[13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref13) المغني1/ 85.
[14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref14) المغني1/ 87.
[15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref15) المغني1/ 94,91.
[16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref16) المغني1/ 103.
[17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref17) ذكر ابن قدامه أن المقصود شعر ما كان طاهرا في حياته وصوفه. المغني1/ 106.
[18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref18) سورة يس 79,78.
[19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref19) المغني1/ 107,99.
[20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref20) المغني1/ 140.
[21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref21) المغني1/ 188,182.
[22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref22) المغني1/ 189,171,154.
[23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref23) المغني1/ 202.
[24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref24) المغني1/ 216.
[25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref25) المغني1/ 219,209.
[26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref26) المغني1/ 244,240.
[27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref27) المغني1/ 246,240.
[28] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref28) المغني1/ 247,230.
[29] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref29) المغني1/ 250.
[30] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref30) المغني1/ 261,260.
[31] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref31) المغني1/ 270.
[32] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref32) المغني1/ 196, 330.
[33] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref33) المغني1/ 356.
[34] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref34) المغني1/ 362.(79/325)
رجل اعتمر هو و زوجتة وقبل أن يطوف ويسعى جامعها فماحكم عمرته وماذا عليه؟!
ـ[أحمد اليوسف]ــــــــ[12 - 04 - 07, 05:31 م]ـ
أرجو الإفادة جزاكم الله خير الجزاء،،،،،،،،،،،،
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 04 - 07, 08:04 ص]ـ
قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/ 373): (ومن وطئ قبل التحلل من العمرة
1 - فسدت عمرته
2 - وعليه شاة
3 - مع القضاء
وقال الشافعي: عليه القضاء وبَدَنة).
فعليك قضاؤها في أقرب وقت، وعليك شاة تذبحها لمساكين الحرم، ولا تأكل منها شيئاً. والله أعلم.
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[13 - 04 - 07, 08:05 ص]ـ
من كان محرما بالعمره فجامع امراته قبل ان يطوف بالبيت فسدت عمرته
قال المالكيه لو جامع قبل السعى فسدت عمرته وعليه شاه مع القضاء
وقال الشافعيه ان جامعها بعد السعى وقبل الحلق فسدت عمرته وعليه القضاء وبدنه لبقاء الحلق وهو ركن عندهم
والاصح عند اكثر اهل العلم انه من جامع بعد السعى لا تفسد عمرته لاستيفاء اركانها والحلق او التقصير ليس ركنا من اركان العمره ولا من اركان الحج على الصحيح
وبخصوص عين السؤال من جامع قبل الطواف والسعى فقد فسد احرامه وبالتالى عمرته فعليه القضاء مع ذبح شاه
والله تعالى اعلم
ـ[أحمد اليوسف]ــــــــ[14 - 04 - 07, 06:32 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم،،،،(79/326)
مقابر المشركين في مكة المشرفة
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[13 - 04 - 07, 03:49 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله .. أيها الإخوة الكرام هل صحيح أن مقابر المشركين من أهل مكة هي نفس مقابر المسلمين في يومنا هذا؟ وأن مقابر اليهود في المدينة هي بقيع الغرقد؟ افيدونا مأجورين.(79/327)
من المصارف الحديثة للوقف
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 04 - 07, 08:24 ص]ـ
أخذاً باختصار شديد من كتاب: (مسائل فقهية معاصرة) للشيخ د/عبدالرحمن السند
الأصل أن الوقف لا يكون إلا على بر، ووجوه البر كثيرة ومتجددة بتجدد حاجات الناس، وقد ذكر في "البداية والنهاية" أن بعض الوقاف في الشام كانت لتخليص أسرى المسلمين.
ومن المصارف الحديثة للوقف:
1. الإعلام .. وبه يمكن تبصير الناس بدينهم ودحض الشبهات وبيان حقيقة الإسلام ...
2. إقامة الدورات الشرعية والإسهام فيها
3. إيجاد فرص عمل للعاطلين
4. تكييف وتهوية المساجد
5. توزيع الأشرطة النافعة
تذكرة لعل الله تعالى ينفع بها أهل الخير(79/328)
من يدلني على فرضي
ـ[ابو الريم]ــــــــ[14 - 04 - 07, 12:22 ص]ـ
الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
اما بعد
إذا امد الله بالعمر ان شاء الله سنزور معرض القصيم للكتاب وبعده النيه لرياض للقاء المشايخ واتمنى من عنده علم عن علماء الرياض ان يدلني على عالم فرضي نقرأ عليه شيئا من المتون المختصره ولا يمانع ان كانت الاقامه قليله
ولكم جزيل الشكر
ـ[ابو سعد الحميّد]ــــــــ[14 - 04 - 07, 01:15 ص]ـ
هناك شيخنا الشيخ صالح السويلم مدرس بالمعهد العلمي بالرياض ساكن بحي السويدي راسلني على الخاص إذا أردت الوصف الدقيق للمسجد.
ـ[ابو الريم]ــــــــ[14 - 04 - 07, 01:31 ص]ـ
جزيت خبرا يا ابا سعد لا اعرف طريقة المراسله
ـ[ابو الريم]ــــــــ[14 - 04 - 07, 01:34 ص]ـ
لو تصف المسجد لنا وهل القراءه على الشيخ متيسره في هذه الاوقات بارك الله فيك
ـ[ابراهيم]ــــــــ[14 - 04 - 07, 03:21 م]ـ
اعرف الشيخ / ناصر الطريري يذكر انه فرضي متمكن
ـ[ابو الريم]ــــــــ[14 - 04 - 07, 07:59 م]ـ
بارك الله فيك يا أخ ابراهيم أين عنوان الشيخ مشكورا مأجورا
ـ[ابراهيم]ــــــــ[15 - 04 - 07, 04:25 م]ـ
عزيزي لا اعرف مكان سكنى الشيخ يقينا ولكن الذي اعرفه أن الشيخ كان يسكن حي الشفا ثم انتقل شرق الرياض.
ـ[ابو عبد الرحمن الغطفاني]ــــــــ[17 - 04 - 07, 03:42 م]ـ
من يدلني كيف اصل للشيخ/ ناصر الطريري
ـ[جعفر بن مسافر]ــــــــ[07 - 11 - 08, 10:25 م]ـ
الشيخ العلامه ناصر الطريري وهو يتميز بتبحره في علم الفرائض واللغه العربيه وهو من القلائل المعدودين الذين ينتهي إليهم هذا العلم و يرجع اليهم في هذه العلوم .. وقد درس الكثير من المشائخ والعلماء في كلية الشريعه في الرياض لمدة تزيد عن ربع قرن قبل تقاعده (وهو بالمناسبة والد الشيخ الفاضل د. عبدالوهاب).
ويجلس لطلبة العلم في مسجد الفوزان بحي الروابي (خلف مركز الوطن الطبي الذي في في شارع عنيزة).
ـ[عادل العتيبي]ــــــــ[12 - 11 - 08, 11:10 م]ـ
الشيخ د. عبد الرحمن الشمسان ..
موجود في منطقة القصيم وهو صاحب كتاب تقريب الفرائض ..
من أروع من درست عليه الفرائض من حيث تيسير المعلومة ..
محبك عادل(79/329)
حكم رفع اليدين أثناء دعاء الخطيب
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[14 - 04 - 07, 03:01 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوانى بارك الله فيكم:
هل من فتح لباب الحوار العلمى حول مسألة رفع اليدين أو عدم رفعهما أثناء دعاء خطيب الجمعة على المنبر؟
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[14 - 04 - 07, 04:05 م]ـ
رفع اليدين بالدعاء في خطبة يوم الجمعة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25726&highlight=%D1%DD%DA+%C7%E1%ED%CF%ED%E4)
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[14 - 04 - 07, 04:05 م]ـ
في الكلام عن رفع اليدين للدعاء في الجمعة.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=29100&highlight=%D1%DD%DA+%C7%E1%ED%CF%ED%E4)
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[14 - 04 - 07, 06:37 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا يا أخى نضال و آسف لتكرار السؤال و قد عرض بالمنتدى من قبل و لم أعلم ذلك(79/330)
إشكال فى حديث أورده ابن الجوزى فى كتاب صفة الصفوه
ـ[أبو ثابت المترجم]ــــــــ[15 - 04 - 07, 03:49 ص]ـ
(قال ابن الجوزى فى كتاب صفة الصفوه عن مسلم بن يناق المكى قال ركع ابن الزبير يوماً ركعة فقرأ البقرة وال عمران والنساء والمائدة ما رفع رأسه) فما معنى (ما رفع رأسه) وهل كان يقرأ بهذه السور فى ركوعه؟؟
ـ[أبو محمد المحراب]ــــــــ[15 - 04 - 07, 10:31 ص]ـ
يا أبا ثابت:
(ركع ركعة) - يعني: صلى ركعة.
(ما رفع رأسه) - أي: خشوعا؛ والمراد: عن موضع سجوده.
عن عائشة-رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -كان إذا صلى طأطأ رأسه و رمى ببصره نحو الأرض.
قال الشيخ الألباني-رحمه الله-: صحيح وله شواهد.
قال ابن سيرين-رحمه الله-: كانوا يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه.
وقال النخعي-رحمه الله-: كانَ يستحب أن يقع الرجل بصره في موضع سجوده.
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي-رحمه الله- في "فتح الباري" (5/ 180):
" وأكثر العلماء على أنه يستحب للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده ".
و من فتاوىاللجنة الدائمة رقم (9414).
" وينبغي أن يضع المصلي بصره في موضع سجوده إلا في حالة التشهد فينظر موضع إشارته"
- والله تعالى أعلم.
.
ـ[أبو ثابت المترجم]ــــــــ[15 - 04 - 07, 03:11 م]ـ
بارك الله فيك شيخى الكريم(79/331)
رسائل جامعية في المشترك
ـ[محبة الأصول]ــــــــ[15 - 04 - 07, 04:03 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركانه
أيها الإفاضل:
بودي تكرماً منكم إفادتي بالرسائل العلمية (ماجستير/ دكتوراه) في مسألة حمل المشترك على معانية أو في المشترك بوجه عام.
شاكرة لك مقدماً ..
* أختكم
ـ[محبة الأصول]ــــــــ[18 - 04 - 07, 04:15 م]ـ
إخواني وأخواتي طلبة العلم ألا من مجيب؟!!
ـ[أبو فهد المكي]ــــــــ[19 - 04 - 07, 10:06 ص]ـ
الاشتراك وأثره في استنباط الأحكام
تأليف
الدكتور / أسامة عبد محمد عبد العظيم حمزة
مدرس أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية
جامعة الأزهر
الناشر
دار الفتح
للطباعة والنشر والتوزيع
عدد صفحاتها نحو أربعمائة صفحة.
ـ[محبة الأصول]ــــــــ[20 - 04 - 07, 12:12 ص]ـ
لاحرمتم الأجر الوفير أخي الكريم(79/332)
أرجو مساعدتي عاجلاً في مسألة تتعلق بثبوت النسب
ـ[أبو محمد الحضرمي]ــــــــ[15 - 04 - 07, 07:13 م]ـ
المسألة هي:
إذا تزوج رجل بامرأة ثم جاءت بولد واختلفا في المدة، فقالت الزوجة: تزوجتني منذ ستة أشهر، وادعى الزوج أنه تزوجها لأقل من ستة أشهر، فهل يؤخذ بقولها ويلحق به الولد، أو يؤخذ بقوله؟
وجدت من تكلم عن هذه المسألة من الأخناف، ولكن لم أجد من تكلم عنها من المالكية والشافعية والحنابلة، فأرجو مساعدتي عاجلاً، وجزاكم الله خيراً.
قال ابن عابدين في حاشيته (باب العدة - فصل في ثبوت النسب)
(ولو ولدت فاختلفا) في المدة (فقالت) المرأة (نكحتني منذ نصف حول وادعى الأقل فالقول لها بلا يمين).
وقال ابن الهمام في فتح القدير (كتاب الطلاق - باب ثبوت النسب)
(فإن ولدت ثم اختلفا فقال الزوج: تزوجتك منذ أربعة وقالت هي: منذ ستة أشهر فالقول قولها وهو ابنه) لأن الظاهر شاهد لها فإنها تلد ظاهرا من نكاح لا من سفاح.(79/333)
كتب ابن حزم رحمه الله
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[16 - 04 - 07, 12:23 م]ـ
هل هناك تحقيقات جديدة لكتب ابن حزم وخصوصا المحلى والتلخيص
ظ
ـ[أيمن المصرى]ــــــــ[18 - 04 - 07, 10:03 م]ـ
السلام عليك يا اخى
نعم يوجد تحقيقات
مثل تحقيق فضيلة الشيخ صلاح الدين عبد الموجود(79/334)
قدَّسَ الله سرَّهُ؟!
ـ[ابو أحمد سليمان]ــــــــ[16 - 04 - 07, 04:26 م]ـ
كثيراً ما نسمع أو نقرأ عبارة: "قدّسَ اللهُ سرَّهُ" بعد ذكر الشيخ الفلاني أو العالم العلّانيِّ، وخاصّةً من الراحلين - فما هو مفهومُها؟ .. وهل هي جائزةٌ شرعاً؟
هل يقتصر استعمالُها على أهل مذهبٍ معيّنٍ؟
هل يجوز للمسلم أن يقول: "قداسة البابا"؟
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[16 - 04 - 07, 04:49 م]ـ
السؤال
ما حكم قولنا لمن مات: (قدس الله سره)، أو (قدس الله روحه)، وكذلك (طيب الله ثراه)؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله، هذه العبارات متقاربة في المعنى ومقصودها الإحسان إلى الميت، والدعاء له بالطيب والطهارة، وليس شيء من هذه العبارات مأثوراً بالسنة أو عن السلف الأول، لكنها موجودة في كلام العلماء الذين يُؤرخون فيعبرون عن منزلة المترجم له بذكر قولهم: قدس الله روحه، أو قُدس سرّه، والتقديس: التطهير، والتطهير: إزالة الخبث وإزالة السوء، وقولهم: قُدس سرّه، يظهر لي أنها بمعنى قدس الله روحه؛ لأن الروح باعتبار أنها أمر خفي فهي بهذا الاعتبار سرّ، وأما طيب الله ثراه فهي عبارة تجري على ألسنة المتأخرين من الصحفيين والكتّاب كأنهم يعنون طيَّب الله قبره، وإنما يكون القبر طيباً إذا كان صاحبه من الصالحين؛ لأنه حينئذ يكون القبر عليه روضة من رياض الجنة إذيفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها وطيبها، والذين اعتادوا الدعاء بهذا اللفظ لا يقتدى بهم، وهم يدعون بهذا الدعاء لمن يعظمونه، أو يدعون تعظيمه وإن كانوا في الباطن بخلاف ذلك، وأولى من هذا وذاك الدعاء للميت المسلم بالمغفرة والرحمة والعفو والرضوان وسكنى الجنة والنجاة من النار، فهذا ما تضمنته الأدعية المأثورة عن الرسول –صلى الله عليه وسلم- كما في دعاء الصلاة على الجنازة، والله أعلم.
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[16 - 04 - 07, 07:17 م]ـ
الذي يظهر لي والله أعلم أن معناها جعل الله سره الذي لا نعلمه كظاهره الذي نعلمه فهي دعاء للفاضل أن لا يكون منافقا فلما علمنا من ظاهر حال الشخص أنه مقدس الظاهر لموافقته لكتاب الله وسنة نبيه دعونا له أن يكون باطنه كذلك والله أعلم
ـ[ابراهيم]ــــــــ[18 - 04 - 07, 01:29 ص]ـ
منقووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وووووول
قدَّس من التقديس، و التقديس يجمع معاني جليلة عدّة:
الأول: و هو أهمها أصالة (التطهير)
و الثاني: التبريك. .
و بهذين المعنيين فسِّرت ألفاظ و تراكيب كثيرة، فقالوا في معنى: (بيت المقدس) أي: البيت المقدس، و هو المطهر و المبارك.
و كذلك في اسم الله: (القُدُّوس) - بضم القاف و الدال و تشديد الأخير - و هو المطهر و الطاهر و المنزه عن العيوب و النقائص لكمال ذاته و صفاته، و المبارك أيضا - كما فسره بعض أهل العلم -.
و الثالث: التعظيم و التمجيد و التكبير، و هذا ذهب إليه بعض السلف، و ذكره ابن جرير و غيره في تفسير قوله تعالى (و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك).
و المعنى نطهرك و ننزهك التنزيه اللائق بك و نعظمك.
و من التعظيم: الصلاة لك كما فسر به بعض السلف قول الملائكة (و نقدس لك).
و التطهير شيء زائد على التنزيه، فهو بمعنى التنقية – و سيأتي مزيد بيان له -.
و هناك معنى آخر ذهب إليه بعض المفسرين، قال الزجاج: (معنى: " نقدس لك " أي نطهر أنفسنا لك، وكذلك نفعل بمن أطاعك نقدِّسه: أي نطهِّره).
فالتقديس يقع على العباد، و في الحديث (لا قدس الله أمة .. ).
قال في التاج 16/ 359: " و حكى ابن الأعرابي: " لا قدسه الله " أي: لا بارك عليه، و قال: و المقدَّس: المبارك، و قال قتادة: و أرض مقدسة: أي أرض مباركة، و إليه ذهب ابن الأعرابي ".
كذلك من أسماء الجنة (حظيرة القدس).
و أطلق على جبريل (روح القدس)، و قيل القدُس هو الله، قاله بعض السلف، كما قيل لعيسى بن مريم: روح الله.
و قد ورد في أشعار العرب قدس الله مضجعه و نحوها، و تناقلها العلماء سلفا عن خلف من غير نكير، و معناها فيما سبق؛ لكن معنى قدس الله روحه – خاصة -: طهرها من الذنوب و الخطايا، و هكذا دعا رسول الله صلى الله عليه و سلم في دعاء الاستفتاح: (اللهم طهرني من الذنوب و الخطايا)، و دعا به في غيره كما في حديث عائشة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/335)
و قد دعا به للميت، كما في صحيح مسلم (اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله و وسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس).
فالأول دعاء بالتطهير من الذنوب للحي و هذا الأخير للميت.و هذه الجملة بمعنى قدس الله روحه، من هذا الوجه و هو التطهير.
و من معاني تلك العبارة (قدس الله روحه) أي في الجنة، حيث جعل مأواها حظيرة القدس و هي الجنة.و من معانيها: طيب الله روحه، يعني الدعاء لها بأن يجعلها روحا طيبة مطيبة، وهي روح المؤمن التي تطيبها الملائكة و ترتفع بها إلى السماء.
كما في الصحيح (إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها) ثم ذكر من طيب ريحها و ذكر المسك، قال (و يقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض، صلى الله عليك و على جسد كنت تعمرينه، فينطلق به إلى ربه عز وجل).
فهو دعاء له بأن يكون من أهل الأرواح المطيبة الطيبة، و هي بمعنى المقدسة.
و قد يلاحظ فيها أيضا معنى أن من المنازل التي يمر بها أهل الإيمان يوم القيامة، تطهيرهم من ذنوبهم لاستكمال متطلبات دخولهم للجنة (حظيرة القدس).
--------------------------------------------------------------------------------
التقديس: التطهر من الذنوب، ومعناه ظاهرٌ تعرفه العرب، جارٍ في كلامهم، ومنه قول امرئ القيس يصف ثوراً تطارده الكلاب، يمزقن جلده:
فأدركنه يأخذن بالساق والنسا ... كما شبرق الولدان ثوبَ المقدَّس
والمقدَّس هنا: راهب النصارى، حين يؤوب من بيت المقدس، فيُرَون أنه قد تطهّر، فطفق الصبيان يتمسحون به تبركاً، وأقبلوا على ثيابه يمزقونها!!
قال الشيخ بكر أبو زيد في المعجم (ص 438):
قَدَّس الله سِرّه:
هذه من أدعية المتصوفة، والروافض، والسر عندهم: سر الأسرار والروح الطاهرة الخفية.
وقد سرت إلى بعض أهل السنة، ولو قيل: قَدَّس الله روحه، فلا بأس.
و اختيار ابن القيم له في الدعاء به لشيخه ابن تيمية، في مواضع كثيرة جدا من كتبه لعله من هذا القبيل.
انظر زاد المعاد في الجزء الاول الصفحات (1 , 71، 136، 186، 276، 304، 407)
الجزء الثاني (193)
الثالث (3، 138، 152، 353)
(وانظر مدارج السالكين لابن القيم
الجزء الاول (54,87,260,291,328,390,402,440,448,454,514,523,524)
الجزء الثاني (10,26,52,68,104,106,154,156,160,171,176,223,247,2 5 8,263,294,335,345,375,382,385,416,417,427,431,440, 442,481)
الخ
واستخدمها شيخ الاسلام نفسه رحمه الله كما في منهاج السنة النبوية (5/ 339) حيث قال:
(ولهذا كان العارفون كالجنيد بن محمد سيد الطائفة قدس الله روحه)
وقال - نور الله قبره - في الجزء الثالث صفحة 455
(ومن العجب أن هذا المصنف الرافضي الخبيث الكذاب المفتري يذكر أبا بكر وعمر وعثمان وسائر السابقين الأولين والتابعين وسائر أئمة المسلمين من أهل العلم والدين بالعظائم التي يفتريها عليهم هو وإخوانه ويجيء إلى من قد اشتهر عند المسلمين بمحادته لله ورسوله فيقول قال شيخنا الأعظم ويقول قدس الله روحه مع شهادته بالكفر عليه وعلى أمثاله ومع لعنة طائفته لخيار المؤمنين من الأولين والآخرين
فشيخ الاسلام لم يعترض على سلامة عبارته (قدس الله روحه)
واعترض على اطلاقه تلك الجملة الدعائية على الكافر
وذكرها البزار في الأعلام العلية يطلقها على شيخ الإسلام، أعني قدس الله روحه.
والله اعلى واعلم
ـ[ابراهيم]ــــــــ[18 - 04 - 07, 01:40 ص]ـ
الفتوى التي نقلها اخونا نضال للشيخ عبدالرحمن البراك حسب موقع الاسلام اليوم
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=7670
واليك هذ الرابط في هذا المنتدى:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=44189
ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[18 - 04 - 07, 02:21 ص]ـ
كثيراً ما نسمع أو نقرأ عبارة: "قدّسَ اللهُ سرَّهُ" بعد ذكر الشيخ الفلاني أو العالم العلّانيِّ، وخاصّةً من الراحلين - فما هو مفهومُها؟ .. وهل هي جائزةٌ شرعاً؟
هل يقتصر استعمالُها على أهل مذهبٍ معيّنٍ؟
هل يجوز للمسلم أن يقول: "قداسة البابا"؟
قال شيخنا الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في شرح الطحاوية
وهناك عبارة أخرى لا تجوز وهي قول بعضهم: قدّس الله سِرَّه، كلمة سرّه هذه هي المنكرة؛ لأنّ هذه اللفظة يستعملها من يعتقد في الأموات بأنّ روح فلان لها سر، ولذلك يطلقون على من له السّر السيد، على اعتقاد أنّه الذي فيه السر، فالذين يخصون بعض الأولياء الذين يُعتقد فيهم بأنهم يجيبون، أو أن الدعاء عند قبرهم يستجاب، أو أن الاستشفاع بهم يحصل به المقصود ونحو ذلك، يخصونه بقولهم قدس الله سره، وهذا غلط ومنكر؛ لأن الروح ليس فيها سر، روح الناس روح المؤمنين ليس فيها أسرار، وهذا بالإضافة إلى أن هذه الكلمة لم تأتِ لا في اللغة ولا في الشرع.(79/336)
أرجو مساعدتي في الحصول على موضوع للتسجيل لدرجة الدكتوراه في الفقه
ـ[أحمد حمادة حسن]ــــــــ[16 - 04 - 07, 07:29 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة الإعزاء في ملتقى أهل الحديث
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
آمل في مساعدتكم لي باقتراح موضوعات جديدة تصلح للتسجيل لنيل درجة الدكتوراه في الفقه
جزاكم الله خيراً وبارك فيكم
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[18 - 04 - 07, 01:24 ص]ـ
أكتب فى هذه الأيام مذكرات أولية مدققة - شيئا ما - فى فقه القضاء في الإسلام، ويوما بعد يوم يتضح لي أن أكثر فقه الحكم والدعوى مبناه على النظر والاجتهاد في ضوء الغرض الجامع وهو الوصول إلى العدل من أقرب الطرق إليه، والحرص عليه ما أمكن، أي أن القطعي من هذه الأحكام قليل، وأكثرها ظني، ومن ثم فهو يحتمل التغير بتغير الزمان والمكان والعرف والمصلحة وما إلى ذلك، وبحث يكشف عن الثابت والمتغير في فقه القضاء والدعوى، فضلا عن تأصيل الأحكام المعتبرة فى القوانين المعاصرة وردها إلى جذورها الإسلامية وخصوصا الفقه المالكي.أحسبه بإذن الله نافعا.
ـ[سعيد الهرغي]ــــــــ[21 - 04 - 07, 02:36 ص]ـ
الموضوع الذي أشار إليه أستاذي الفاضل جيد يستحق الاهتمام، أسأل الله لك التوفيق.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[21 - 04 - 07, 03:32 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الموضوعات المقترحة كثيرة وهي موجود في روابط في هذا الملتقى لكن ورد إلى ذهني الآن موضوع لا أذكر كتاباً فيه _ حسب علمي _ وهو المسائل الفقهية التي ترد عليها الأحكام التكليفية الخمسة جمع ودراسة.
ـ[عبدالعزيز أفندي]ــــــــ[30 - 04 - 07, 01:11 ص]ـ
أقترح موضوع
أحكام الجوال في الشريعة بحث ودراسة
لجميع ما يتعلق بالجوال حاليا من خدمات وأجور ونحو ذلك
والله أعلم
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[02 - 05 - 07, 11:42 م]ـ
هناك العديد من المسائل ولكنمن المهم اتتعرف هل ترغب فى التسجيل فى مجال الفقه المقارن ام العام (والفقه العام هو المذهبى) وان كان المقارن فعليك بالنوازل من مواضيع الفقه الطبى اوالاقتصاد الاسلامى اما الفقه العام فاما تاخذ موضوعا متفرقا فتجمعه مثل احكام الخنثى مثلا ولعل هذا موضوعا غنيا سواء فى مجال المقارن او المذهبى والافضل فى مجال الفقه العام ان تقوم بعمل مدخل للفقه الحنفى واصوله مثل رسالة الدكتور عبدالله بن المحسن التركى- حفظه الله- عن المذهب الحنبلى لان المذهب الحنف لم يطرق هكذا -فيما اعلم- او تحقق كتابا وهو الاولى بظنى
ـ[محمد بشري]ــــــــ[03 - 05 - 07, 12:07 ص]ـ
أما عن مدخل للفقه الحنفي فتوجد دراسة علمية نفيسة جدا للدكتور أحمد النقيب:المذهب الحنفي مراحله وطبقاته ضوابطه ومصطلحاته خصائصه ومؤلفاته.
وهي من طبعات مكتبة الرشد وتقع في مجلدين.
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[03 - 05 - 07, 12:20 ص]ـ
جزاكم الله عنى خير الجزاء فلم اكن اجد سوى كتاب ابوزهرة رحمه الله وهو على قوته فهو قديم الاسلوب فى التاليف فلم يستوعب المدخل الى المذهب وحيث انه كذلك فتحقيق احد كتب التراث اولى لمن يتصدى للفقه المذهبى
ـ[محمد ياسر عرفات]ــــــــ[11 - 05 - 07, 12:55 ص]ـ
من المواضيع المهمة التي انصح بها:
الاحكام الفقهية المتعلقة بآخر الزمان.
هذا الموضوع لم يطرق وهو مهم كوقت الصلاة عند ظهور الدجال واحكام البيع والنظر ومبايعة المهدي ونحو ذلك.
ـ[أحمد حمادة حسن]ــــــــ[15 - 05 - 07, 01:19 م]ـ
جزاكم الله خيراً وبارك فيكم
ـ[بنت الأزهر]ــــــــ[18 - 05 - 07, 01:04 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=86794
ـ[بنت الأزهر]ــــــــ[18 - 05 - 07, 01:05 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=95687
ـ[بنت الأزهر]ــــــــ[18 - 05 - 07, 01:19 ص]ـ
تابع الموضوعات الجديدة التى تمت مناقشتها في مجمعات الفقه، سواء التابع للرابطة أو للمؤتمر العالم الاسلامى، فستجد فيها الكثير الذى يصلح للرسائل العلمية.(79/337)
ما حكم إطالة الشعر وربطه ب"توكة" للرجال .. ؟؟
ـ[أبو دجانة المصري]ــــــــ[17 - 04 - 07, 02:59 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا: معذرة على استخدامي لفظ "توكة" لأني لا أعرف له لفظ باللغة العربية ....
ثانيا: نريد أن نعرف حكم إطالة الشعر بالنسبة للرجال ..... هذه واحدة
ثم ما حكم ربطه ب: توكة" بابنسبة للرجال أيضا ...... هذه الثانية
وما تفسير الحديث الذي ذكر فيه أن أحد الصحابة قد دخل المسجد فوجد أن أحدهم يصلي وقد عقص شعره فقام بنقضه
وأريد منكم (كما تعودنا) أن يكون البحث مدعوما بالأدلة مع شرحها شرحا وافيا
حيث أن أحد أقربائي يفعل هذا فأردت أن أنهاه عن مثل هذا فاستدل بهذا الموقف أو الحديث
وجزاكم الله خيرا على سعة صدركم وبارك الله فيكم
والله المستعان
أبو دجانة المصري
ـ[أبو دجانة المصري]ــــــــ[18 - 04 - 07, 11:11 ص]ـ
ألا من مجيب .. ؟؟
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[18 - 04 - 07, 11:29 ص]ـ
عفوا للتطفل ولكن حسب علمي ان الحديث في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنها قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نكف الثوب او الشعر في الصلاة.
وبالنسبة لأطالة الشعر فقد قال الاما م احمد: سنة لو اطقناه لأتخذناه
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[18 - 04 - 07, 12:56 م]ـ
رابط له علاقة بالموضوع ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=30361&highlight=%C7%E1% D4%DA%D1)
ـ[أبو دجانة المصري]ــــــــ[21 - 04 - 07, 01:56 ص]ـ
جزاك الله خيرا على اهتمامك وبارك الله فيك
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[22 - 04 - 07, 06:47 ص]ـ
مواضيع سابقة ذات صلة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=46976&highlight=%C7%E1%D4%DA%D1
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=15083&highlight=%C7%E1%D4%DA%D1
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3643&highlight=%C7%E1%D4%DA%D1
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=20945&highlight=%C7%E1%D4%DA%D1
ـ[أبو دجانة المصري]ــــــــ[23 - 04 - 07, 12:39 ص]ـ
جزاك الله خيرا على اهتمامك
فحكم إطالة الشعر قد اتضح لي ...
ولكن هل من تحرير لمسألة ربطه بالتوكة .. ؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد فواز الحربي]ــــــــ[25 - 04 - 07, 09:38 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بالنسبه لآطاله الشعر دون حلق بجزاء منه فهذة السنه، اما ربطه بما ذكرت فأخشي أن يكون من التشبه بالكفار ومحاكاتهم فيدخل في عموم النهي عن ذلك فلا شك أن تركه أولي والله أعلم
ـ[حسام الأسطل]ــــــــ[25 - 04 - 07, 10:08 ص]ـ
إعفاء شعر الرأس سنةوهو أفضل من إزالته اقتداء برسو ل الله صلى الله عليه وسلم , فقد كان له شعر ,قيل انه بلغ منكبيه , وقيل إلى شحمة أذنه , وهو ما رواه البراء بن عازب ـ رضى الله عنه ـ قال:"ما رأيت ذا لمة فى حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم , له شعر يضرب منكبيه" وبنحوه رواه أنس بن مالك رضى الله عنه , والحديثان فى صحيح البخارى, وقول الإمام احمد عندما سئل عن اتخاذ الشعر فقال:"سنة حسنة ,لو أمكننا اتخذناه" ذكره ابن قدامه فى كتابه المغنى (1ـ88) , ومنه حديث عائشة رضى الله عنها قالت:"كنت أغتسل انا ورسول الله فى إناء واحد ,وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة", والجمة بضم الجيم وشد الميم:شعر الرأس يصل إلى المنكبين , والوفرة:بفتح فسكون:الشعر يصل إلى الأذنين لأنه وفر على الأذنين اى اجتمع عليها. والحديث رواه أبوداوود.
واللمة فى الحديث الأول الشعر إذا جاوز شحمتى الأذن ولن يبلغ المنكبين, والمهم أن تكون النية من اعفاء شعر الرأس الاقتداء وليس الشهرة والتقليد للكفار , هذا ما ورد من أحكام فى اعفاء شعرالرأس على حد علمى. والله اعلم
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[25 - 04 - 07, 08:03 م]ـ
إطالة الشعر للرجل ليست بسنة مطلوبة ولكنها من سنن العادات والعادات الآن والأعراف على عدم إطالة الشعر وموافقة أهل البلد فيما ليس بمحرم هو المستحب، وهذه بعض الفتاوى للشيخ ابن عثيمن رحمه الله من برنامج نور على الدرب:
السؤال: يقول هل يجوز إطالة الشعر بالنسبة للرجل؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/338)
فأجاب رحمه الله تعالى: أقول أما إذا كان يخشى من ذلك الفتنة كما لو كان ذلك رأس شاب وسيم يخشى من الفتنة إذا أطال شعر رأسه فهنا نقول احلق رأسك ولا تطله وأما إذا كان عاديا ولا يترتب على هذا فتنة فالصواب أن السنة في ذلك أن يتبع الإنسان عرف بلده فإذا كان الناس اعتادوا أن يبقوا شعرهم أبقاه وإذا كانوا اعتادوا أن يحلقوه حلقه لأن هذا من العادات والعادات الأفضل فيها أن يتبع الإنسان عادة أهل بلده إذا لم تكن محرمة.
...
السؤال: ما رأي فضيلتكم في إطالة شعر الرجل إلى منكبيه يقصد شعر الرأس أو أقل قليلا علما بأن بعض أولئك الشباب يحتجون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان شعره إلى شحمة أذنيه؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الشعر أحيانا إلى منكبيه وأحيانا إلى شحمة أذنيه وأنه عليه الصلاة والسلام يرجله ويدهنه ويمشطه عليه الصلاة والسلام يمشطه فيما أظن لكن الترجيل ثابت ولكن اتخاذ الشعر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أمر محمود لأنه من عادة الناس ولم يحلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلا في حج أو عمرة لأن هذا هو عادة الناس أما في عصرنا هذا فإن الناس لا يعتادون هذا بل الناس من علماء وعباد وغيرهم كانوا يحلقون رؤوسهم وحلق الرأس لا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغلام الذي حلق رأسه وترك بعضه قال (احلقه كله أو اتركه كله) وهؤلاء الذين يتخذون الشعر أعني شعر الرأس ويقولون إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعله تجد بعضهم مضيعا للصلوات مخالفا للسنة الصريحة تجده يبقي رأسه ويحلق لحيته أو تجده مسبلا أو تجده شاربا للدخان أو غير ذلك فلا يحملهم على هذا والله أعلم إلا أن اتخاذ الشعر صار زينة عند بعض الناس فاتخذوه ولا ينكر على هذا لكن الذي ينكر عليه أن يقول إنه فعله للسنة وهو قد ترك شيئا من الواجبات المهمة فنصيحتي للشباب أن لا يكون همهم تزيين أنفسهم وإصلاح أنفسهم بل يكن همهم إصلاح أخلاقهم وأديانهم عقيدة وقولا وعملا وألا يترفوا أنفسهم كثيرا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (كان ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانا) ثم إن الرقة واللين إنما هي من شأن النساء ولهذا حرم على الرجل أن يلبس الحرير وأن يلبس الذهب وأبيح للنساء أن تلبس ذلك.
ـ[أبو دجانة المصري]ــــــــ[26 - 04 - 07, 03:30 م]ـ
جزاكم الله خيرا على اهتمامك وعلى ردودكم الرائعة
بارك الله فيكم(79/339)
ما حكم للعن المعين سواء للكافر ام للمسلم
ـ[حيدره النجدي]ــــــــ[17 - 04 - 07, 03:15 ص]ـ
نرجو من الاخوه الافاده ولكم منا الشكر والتقدير
ـ[أبو فهد المكي]ــــــــ[19 - 04 - 07, 10:22 ص]ـ
أنظر هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=76402&highlight=%CD%DF%E3+%E1%DA%E4+%C7%E1%E3%DA%ED%E4
وهنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=30809&highlight=%CD%DF%E3+%E1%DA%E4+%C7%E1%E3%DA%ED%E4
وهنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...threadid=10023
وهنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...ight=%E1%DA%E4
وهنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...threadid=16366(79/340)
أغيثوا ملهوفا أرجو المساعدة في إيجاد الرسائل التالية
ـ[حسام الدين الطبجي]ــــــــ[17 - 04 - 07, 02:34 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أسأل الله أن ينفع بكل الإخوة في هذا الملتقى المبارك. أريد المساعدة في إيجاد المراجع التالية و الدلالة على غيرها مما هو في نفس مجالها فهي لازمة لي في رسالتي للماجستير.
هذه المراجع المطلوبة هي:
"المعاوضة في الحقوق المالية ونقلها" [رسالة دكتوراة من جامعة الإمام محمد بنسعود] للدكتور فهد خلف صالح المطيري.
"انتقال وانقضاء الحقوق والالتزامات" للدكتور أنور طلبة.
حقوق الارتفاق في الشريعة الإسلامية والقانون المدني [رسالة دكتوراة من جامعةالأزهر القاهرة للدكتور إبراهيم محمود الصالحي].
استيفاء الحقوق في الفقه الإسلامي للباحث عمر شريف رزق السلمي.
التعويض عن التعدي على الحقوق المعنوية مع التطبيق على برامج الحسوب لنظاماليعقوبي [حولية البركة المجلد الرابع العدد الرابع ص: 77 - 93].
الحقوق الشخصيه والمعنويه في الفقه الاسلامي للدكتور سامي محمود أبوشمعه [دكتوراه].
اسقاط الحقوق في الشريعه الاسلاميه /عادل عبدالله جعفر الكرش -: ماجستير.
إرث الحقوق في الفقه الاسلامي /عياد بن عساف العنزي -: ماجستير
إنتقال الحق فى الشفعه، بحث منشور فى مجلة البحوث القانونية والاقتصادية التى تصدرها كلية الحقوق – جامعة المنصورة 1987 للدكتور / محسن عبد الحميد البية.
إنكار الحقوق الماليه وما يتعلق به من احكام في الفقه الاسلامي /ناصر محمد عثمان العمري -: ماجستير.
أسباب سقوط الحقوق الماليه /محمود عبدالحميد طهماز -: ماجستير.
الصلح في الحقوق الماليه وما يؤول اليها /ابراهيم ادريس جاوا -: ماجستير.
العقود المسماة عقد البيع والمعاوضة، لعبد السلام أحمد فيغو.
مصادر الالتزام للدكتور/ عبد المنعم فرج الصده.
نظرية العقد للدكتور/ عبد المنعم فرج الصده.
عنوان الإيميل: qatarfatehred@yahoo.com (qatarfatehred@yahoo.com) .
وأسأل الله أن يجزل مثوبتكم ولكم مني خالص الدعاءبالتوفيق.(79/341)
مسألة تكافؤ النسب بين الزوجين
ـ[أبويسلم]ــــــــ[18 - 04 - 07, 02:00 ص]ـ
لعل بعضكم سمع عن قضية الفصل بين زوجين لعدم تكافئ نسبهما، والتي حصلت في السعودية وبالتحديد في الدمام، ولقد تكلم فيها العوام وكتاب الجرائد والمتكلمون وانتقدوا فيها القضاء وتكلموا فيه ... القصة حسب ما سمعت وظهر في المطبوعات الدورية أن أهل الزوجة طلبوا الفصل بين الزوجين لعدم تكافئ نسب قريبتهم مع نسب الزوج، وقد أصدر القضاء حكما بالفصل وقيل أن حجة القضاء في ذلك: حتى لا تقع مشاحنات بين أهل الزوجة والزوج، ولكن الزوجين لم يكونا راضيين بالحكم حيث أنهما متزوجان منذ زمن ولديهما أطفال ولا يرغبان بالفصل بل هما معترضان عليه، وقد أُدخلت المرأة السجن ثم أودعت دار الرعاية الاجتماعية ... السؤال: ما حكم الشرع في ذلك، وهل يجوز الفصل بين الزوجين لعدم تكافئ نسبهما رغم رضاهما بالزواج؟
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[18 - 04 - 07, 01:17 م]ـ
الذين تكلموا في هذه القضية يهرفون بما لا يعرفون، لأنهم لم يطلعوا على تفاصيل القضية، وإنما يتلقَّفون معلوماتهم من الطرف الخاسر في القضية، ولا يستطيع القاضي أن يخرج في وسائل الإعلام ليدافع عن نفسه، لأنه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه إلا بأن يكشف أسرار الناس وخفايا القضية، بل لا يسمح له ولاة الأمر بذلك.
ولا يخفى أن أكثر الطائرين في تلك العجاجة هم أصحاب التوجه الغربي الليبرالي، الذين يخوضون معركة مع الإسلام والثقافة السائدة، ويحاربون القضاء الشرعي من أصله. وقد رأيناهم يصرخون إذا حكم القاضي بحكم يرونه خفيفاً، ويصرخون إذا حكم القاضي بحكم يرونه ثقيلاً. وقد قرأت أكثر ما كتبوه عن هذه القضية فوجدت عندهم جهلاً تاماً بتفاصيل القضية.
وقد سألنا بعضهم في مجلس عام: لو تقدَّم لابنتك غير قبيلي فهل تزوِّجه، فعجز عن الجواب!
فالجواب على سؤال الأخ الكريم (ما حكم الشرع في ذلك، وهل يجوز الفصل بين الزوجين لعدم تكافئ نسبهما رغم رضاهما بالزواج؟): أن القاضي لا ينظر إلا في الدعوى القائمة أمامه، التي يقيمها المتضرِّرون من هذا الزواج لإزالة الضرر الواقع عليهم، والغالب أن تشتمل هذه الدعوى على أمور لا تقال في وسائل الإعلام، كتدليس الزوج عليهم في نسبه عندما خطب فتاتهم. وعبء إثبات دعواهم يقع عليهم، وإلا فيحلف الزوج بأنه أخبرهم بنسبه وزوَّجوه عن رضا وقناعة، فتردّ الدعوى.
فمثل هذه القضية لا يُناقش استناداً إلى ما تنشره وسائل الإعلام المتحيِّزة والكتّاب الذين لديهم أجندة معيَّنة، بل بناء على وقائع القضية ودقائقها وتفاصيلها، وهذا ليس متاحاً لكل أحد.
وفي كثير من الدول تُمنع وسائل الإعلام من الخوض في القضايا المعروضة على القضاء.
ـ[ابن احمد الهندي]ــــــــ[18 - 04 - 07, 02:11 م]ـ
السؤال ما ترون هذه الأيام من كثرة الحديث عن زواج النسب وأنه من أحد أسباب فسخ العقد ويحق لأهل الزوجة أن يعترضوا على الزواج؛ لعدم تكافؤ النسب؟ وحكم القضاء في تفريقهم بحجة العادات والتقاليد؟ فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ وجزاكم الله كل خير.
--------------------------------------------------------------------------------
الجواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أمابعد ..
فقد اتفق العلماء على اعتبار الكفاءة بين الزوجين في الدين، وذلك في عدم جواز إنكاح المسلمة من الكافر، واختلفوا فيما عدا لك، ومنه اعتبار الكفاءة في النسب:
فذهب جماهيرهم من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى اعتباره، واستدلوا لذلك بقول عمر رضي الله تعالى عنه: لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء.
وذهب مالك إلى عدم اعتبار الكفاءة في النسب. وكان يقول: أهل الإسلام كلهم بعضهم لبعض أكفاء , لقول الله تعالى: "إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم". ولقوله صلى الله عليه وسلم: "يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي , ولا لعجمي على عربي , ولا لأحمر على أسود , ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى أبلغت؟ " قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد من حديث أبي نضرة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/342)
ولا أعلم دليلاً في الشريعة يجعل الكفاءة في النسب شرطاً في النكاح لا في أصل ابتدائه ولا في صحته واستدامته، وأثر عمر رضي الله عنه آنف الذكر لا يثبت عنه؛ بل إن الأشبه بقواعدها ونصوصها عدم اعتباره؛ لأن بناء مثل هذه العلاقة في الإسلام ـ من حيث الأصل ـ لا يقف على عنصر أحد الزوجين ونسبه، ولا مكانته الاجتماعية.
وكان اعتبار الكفاءة في النسب من بقايا عوائد العرب في الجاهلية، والتي استمرت في الإسلام، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة".
وهذا الإرث الفقهي الذي تركه لنا جماهير أهل العلم وفقهاء الإسلام باعتبار الكفاءة في النسب ليس مبناه عندهم أن الشريعة تعتبر التفرقة بين الناس بسبب العنصر والعرق والحال الاجتماعية، وإنما لأن بعض الطبقية صارت أمراً مفروضاً يصعب تغييره برأي فقيه أو توصية مؤتمر؛ حتى صارت أمراً حتمياً عند كل شعوب العالم؛ فما من أمة إلا ولها اعتباراتها في الطبقية الاجتماعية تضيق حيناً وتتسع حيناً آخر، وحتى من تزوجوا مخالفين بعض هذه الأوضاع الاجتماعية لديهم اعتبارات طبقية لو أراد أولادهم تجاوزها لم يقبلوا بهذا التجاوز؛ فلا يرضون لهم بالزواج من أي أحد مهما كان جنسه ولونه. ولهذا بنى الفقهاء على ذلك أحكاماً تنظم هذا الواقع المفروض، وتوازن بين المصالح والمفاسد.
وهذه بعض مفاسد تجاوز الأوضاع الاجتماعية:
أولاً: ظهور القطيعة بين الأقارب بسبب كسر هذه العادة الاجتماعية. وتكامل المرء النفسي لا يكون بالعلاقة الزوجية فقط؛ بل يحتاج إلى دوائر أوسع لإيجاد هذا التكامل.
ثانياً: أن في هذا نوعاً من التعسف في استعمال الحق، ويظهر ذلك في تأثر أقارب الزوجين سلباً بالتصرف المنفرد الذي اُتخذ من قبلهما بما يؤثر على حظوظهم في الزواج، وكذلك نظرة المجتمع إليهم.
كما أن أولاد الزوجين سيتأثرون بهذا القرار الذي اتخذه والدهما.
وكل هذا يُعتبر عند الناس تعسفاً في استعمال الحق، وقلة مبالاة بشعور الآخرين اللذين هم شركاؤه في البناء الاجتماعي.
ثالثاً: اضطراب الحياة الزوجية بسبب التفاوت الاجتماعي بين الزوجين؛ فعند ذهاب فورة العاطفة المصاحبة للرغبة في الزواج، وتراجع المثالية والمجاملات في فترة الزواج الأولى سيرى الناس أن هذه النزعة ستبدأ بالظهور عند صاحب الحال الاجتماعية الأعلى، وحتى لو لم يُظهرها فسيبدأ الطرف الآخر بتفسير كل تصرف على أساسها؛ مما يكون وقوداً سريع الاشتعال عند كل خلاف مهما صغُر. ولا يمكن أن تنتزع المرء من محيطه الاجتماعي مهما بلغ في تماسكه وقوته.
ومن المعلوم أن من مقاصد الزواج في الإسلام أن يُجعل بيت الزوجية سكناً يفيض مودة ورحمة وطمأنينة، وفي تجاوز هذا الأمر وضعٌ لبذرة الشقاق والخلاف قبل انطلاق مشروع الحياة الزوجية.
ثم إن الإنتاج النافع في الدين والدنيا، ودوران عجلة التنمية لا تكون إلا في بيئة الطمأنينة في الأسرة والمجتمع.
والتقارب بين حالي الزوجين يعده النفسيون مهماً فيما هو أقل من ذلك؛ كالثقافة ومستوى الذكاء والعمر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما حين تزوج ثيباً: "فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك" رواه الشيخان عنه. فكيف بهذه المسألة التي هي أكثر حساسية، وأعظم إثارة.
والهوامش التي يتعايش فيها الناس وينتفع بعضهم من بعض واسعة سعة الأفق وامتداده، وليس لأحد اختزالها في حال اجتماعية واحدة أو اثنتين؛ كما أن البدائل المتاحة للزوجين ممتدة واسعة بنفس سعة حال التعايش والانتفاع.
وهذا لا يعني ترسيخ هذا الأمر ولا تأييده، ولكنه واقع فرض نفسه؛ فينبغي أن يكون علاجه بشيء من الصبر وطول النفس.
كما أن هذا لا يعني بحال احتقار أحد لنسبه أو عنصره؛ فهذا من أعظم الذنوب وأكبر الآثام، وهو الكبر الذي لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة منه، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "الكبر بطر الحق وغمط الناس" رواه مسلم عن ابن مسعود، وغمط الناس احتقارهم، وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: "أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية" رواه الشيخان. ولا تزكو أمة يُحقَّر فيها أحد لمعان ترابية، بل هي أبعد ما تكون عن انتصارها على نفسها فضلاً عن انتصارها على أعدائها. ولا فضل لأحد في تقرير هذا؛ لأنه ضرورة الشريعة والعقل والفطرة.
ونؤكد أيضاً بأن هناك فرقاً بين احتقارٍ يقوم في القلب، ويظهر على الجوارح وبين شخص يدفع مفسدة: له ولغيره عن ارتكابها مندوحة وسعة.
وفيما يتعلق بفسخ القاضي للنكاح في حال عدم كفاءة النسب فإن الأصل هو عدم فسخه، ولكن القضايا تختلف من حال إلى حال؛ فلا يمكن أن تُعطى حكماً واحداً.
هذا هو أوان الفراغ من الجواب، وإنما أسهبت فيه لكثرة الجدل هذه الأيام حول هذا الموضوع، وكون الناس فيه بين غال وجاف.
والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من موقع المسلم
http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_question_main.cfm?id=22280
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/343)
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[18 - 04 - 07, 04:57 م]ـ
بارك الله فيكم
وقد سبق بحث هذا الموضوع في الملتقى
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=86213
وفيه فتوى صريحة للشيخ ابن باز رحمه الله باعتبار الكفاءة في النسب
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[23 - 04 - 07, 08:44 ص]ـ
لو كانت الكفاءة فى النسب من هدى الاسلام لما تزوج احد من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا على ولا عثمان ولا العاص بن الربيع اكفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم
وقد زوج النبى زينب بنت عمته لخادمه زيد وتزوج بلال من اخت عبد الرحمن بن عوف وزوج ابو حذيفه سالما من هند بنت الوليد بن عتبه وكان سالم مولى لامراه من الانصار
وفى الحديث الذى رواه ابو داود عن ابى هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
(يابنى بياضه انكحوا ابا هند وانكحوا اليه) وكان ابو هند حجاما قال الخطابى فى معالم السنن
فى هذا الحديث حجه لمالك ومن ذهب مذهبه فى الكفاءه بالدين وحده دون غيره وابو هند مولى بنى بياضه ليس من انفسهم والله تعالى اعلم(79/344)
هل تدرس الضوابط الفقهية في باب معين أم في كتاب معين؟
ـ[خالد العمري]ــــــــ[18 - 04 - 07, 07:27 ص]ـ
(طالب دراسات عليا يسأل .. إذا أراد باحث أن يدرس الضوابط الفقهية في باب معين في الفقه فهل لابد أن يدرسه من خلال كتاب من كتب الفقه أم يمكن دراسة الباب دراسة مقارنة دون التقيد بكتاب معين؟
مع رجاء الإفادة بكتب ورسائل جامعية في هذا المجال؟
وهل مجال الضوابط الفقهية يعد من دراسات الفقه أو الأصول أم يمكن دراستها بطريقة الفقهاء ويمكن أيضا بطريقة الأصوليين؟)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[18 - 04 - 07, 08:34 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام عللى رسول الله وبعد:
أخي بارك الله فيك:
دراسة هذه الضوابط يعتمد على نسبتها لقائلها فإن كانت مذهبية فتأخذها من كتب المذهب المختلفة ولا تتقيد بكتاب معين فمثلا الضوابط الفقهية عند الحنفية تأخذها من مجموعة من كتب المذهب مثل بدائع الصنائع للكاساني والمبسوط والبحر الرائق لابن نجيم وتبيين الحقائق للزيلعي والهداية ووو
لكن إن أردت أن تدرس الضوابط الفقهية بالنسبة لإمام معين كالضوابط الفقهية عند:
- الكاساني فتبحثها في كتبه كبدائع الصنائع.
- ابن عبد البر فتبحثها في كتبه كالتمهيد والاستذكار ..
- النووي فتبحثها في كتبه كروضة الطالبين والمجموع وشرح مسلم ...
- ابن قدامة فتبحثها في كتبه كالمغني والكافي والعمدة ...
- ابن حزم فتبحثها في المحلى وهكذا.
وقد تكون الدراسة خاصة بكتاب معين كالضوابط الفقهية في المغني مثلاً فهنا يقتصر فيها على هذا الكتاب.
وقد تكون الدراسة خاصة بقاعدة معينه كالضوابط الفقهية المتعلقة بقاعدة (المشقة تجلب التيسير) والضوابط الفقهية المتعلقة بقاعدة (اليقين لا يزول بالشك) وهكذا.
فتبين أن مجال الضابط يختلف: (مذهب، أو شخص، أو كتاب معين، أو قاعدة معينة)
فموضوع البحث هو الذي يحدد مجاله وغالباً ما تكون الضوابط مذهبية أو شخصية نظراً لاقتصارها على باب معين في الفقه أو على بعض المسائل المحدودة بخلاف القواعد الفقهية التي ربما تشمل أكثر من باب فهي أكبر وأوسع وغالباً ما تكون موجودة في كل المذاهب هذا على قول الأكثر في التفريق بينهما كالزركشي والسبكي والسيوطي وابن نجيم خلافاً لمن رأى أن القاعدة والضابط مترادفان كابن الهمام ومن وافقه.
يمكن الاستفادة في هذا الباب من:
1 / موسوعة القواعد الفقهية للشيخ د. محمد صدقي البورنو.
2 / القواعدوالضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة. ناصر الميمان.
3 / القواعد والضوابط الفقهية القرافية د. عادل قوته. (رسالة دكتوراه)
4 / القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للحصيري استخرجها ودرسها علي الندوي.
5 / المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي.
6 / الفوائد الزينية لابن نجيم.
7 / تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتاب البهجة تأليف أ. د الصادق بن عبد الرحمن الغرياني.
8 / تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي: إيضاح المسالك للونشريسي وشرح المنهج للمنجور تأليف أ. د الصادق بن عبد الرحمن الغرياني.
9 / القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة د. عبد الواحد الإدريسي.
10 / القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين لابن القيم تأليف أبي عبد الرحمن عبد المجيد جمعة الجزائري.
11 / القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف.
12 / قاعدة المشقة تجلب التيسير د. صالح اليوسف.
13 / قاعدة اليقين لا يزول بالشك د. يعقوب الباحسين.
14 / قاعدة العادة محكمة د. يعقوب الباحسين.
15 / قاعدة الأمور بمقاصدها د. يعقوب الباحسين.
بالإضافة إلى كتب القواعد الفقهية والأشباه والنظائر المتفرقة فهي تدرج الضوابط إما استقلالاً أو تحت القواعد الفقهية كضوابط أو قيود لها ومن ذلك:
قواعد ابن رجب، والقواعد النورانية، والمنثور للزركشي، والأشباه والنظائر للسبكي والأشباه والنظائر للسيوطي والأشباه والنظائر لابن نجيم، والفروق للقرافي،و القواعد للمقري،و القواعد والأصول الجامعة للسعدي وغيرها كثير.
ـ[خالد العمري]ــــــــ[18 - 04 - 07, 10:51 م]ـ
أخي الكريم ابوحازم
جزاك الله خيرا(79/345)
" نصرة القبض و الرد على من أنكر مشروعيته في صلاة الفرض "
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[18 - 04 - 07, 02:54 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله أما بعد:
فإن خير الحديث كتاب الله و خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و سلم و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار و بعد:
فهذا كتاب " نصرة القبض و الرد على من أنكر مشروعيته في صلاة الفرض " لأحد علماء المالكية أنزّله في هذا الموقع نصرة للسنة النبوية و بيانا للروايات الصحيحة عن الإمام مالك و حملني على ذلك ما رأيت من تطاول السفهاء و تحامل الغوغاء على توهين ما ليس بضعيف و هو الأولى و تقوية ما بالإطّراح أجدر و أحرى و الآثار الواردة في هذا الباب كافية لذي لبّ و بصيرة لولا العصبية المقيتة المميتة لأنوار التسليم و القبول للآثار النبوية و الأخبار المصطفوية عن خير البرية محمد صلى الله عليه و على آله و سلم و يزيد ذلك تعقيدا الإعتداد بالرأي و جنوح كل ذي هوى إلى رفع لواء الإنتساب إلى المذهب و هو منه خواء ليروّج سلعة تعصبه الكاسد و ثمرة تقليده البائر الفاسد قائلا: " نحن مالكية!! " و نسي المسكين أو تناسى قول الإمام مالك رحمه الله تعالى و غفر له: " إذا صح الحديث فهو مذهبي " فرأيت إثبات هذا السفر بحروفه عسى أن يستريح طالب للحق راغب و يسكت كل ذي هوى مشاغب و سأنزّل هذا الكتاب على شكل حلقات بحسب جهدي و طاقتي و الله الكريم أسأل و عليه ثقتي و هو المعوّّل أن يمنّ عليّ بأداء هذه الأمانة كما منّ عليّ وحده بالهمّ بها و الإبتداء إنه حسبي و نعم الوكيل.و أسأله سبحانه أن يجعله خالصا لوجهه الكريم و أن لا يجعل للأحد فيه حظا آمين آمين آمين.و هذا أوان الشروع في المقصود: (و سأنقل الكتاب بحروفه فالرجاء أن لا يعتب عليّ إخواننا في بعض الألفاظ و من خطّ الناسخ أنقل)
" بسم الله الرحمن الرحيم و صلى الله و سلم على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلّم تسليما كثيرا:
قال العلامة المحقق الفهامة المدقق ناصر السنة المحمدية و ينبوع المعارف الربانية سيدي محمد بن أحمد بن المسناوي تغمّده الله برحمته و أنالنا من بركاته آمين:
الحمد لله الذي جعل العلما مصابيح الإهتدا و أباح لعباده [ ... ] بمن شاء منهم و الإقتدا و الصلاة و السلام على سيدنا محمد المتبوع الحقيقي في الإنتها كالإبتدا و على آله و أصحابه الذين من تمسك بشيء من مذاهبهم القويمة فقد رشد و اهتدى و بعد: فلما وقع في هذه الأعصار التي هطلت فيها سحايب الجهل على البوادي و الأمصار إنكار القبض على من فعله من المالكية في صلاة الفرض و بولغ في التشنيع عليه حتى نسب إلي ما لا يحب أحد أن ينسب إليه رسمنا في ذلك هذا التقييد و ذكرنا فيه من نصوص الأيمة ما ليس عليه مزيد و ضمّناه ثلاثة مباحث: الأولان منها توطئة للثالث ترجمناه برسالة نصرة القبض و الرد على من أنكر مشروعيته في صلاة الفرض و الله ولي الإعانه و الهادي إلى الصواب سبحانه.
المبحث الأول: في حكم القبض في صلاتي النفل و الفرض:
إعلم أن قبض اليسرى باليمنى في قيام الصلاة و بدله مختلف فيه في مذهب مالك على أربعة أقوال مذكورة في مشاهير كتب أيمة مذهبه كمختصر ابن الحاجب و ابن عرفة و غيرهما: الإستحباب و الكراهة و الجواز و المنع فأما القول باستحبابه في الفرض و النفل و ترجيحهما فيه على الإرسال و السدل فهو قول مالك في الواضحة و سماع القرينين أيضا و اختاره غير واحد من المحققين كالإمام أبي الحسن اللخمي و الحافظ أبي عمر بن عبد البر و القاضيين أبوبكر بن العربي و أبي الوليد بن رشد و عدّه في مقدماته من فضايل الصلاة و تبعه القاضي عياض في قواعده و كذا القرافي في كتاب الذخيرة صدّر بأنه من الفضايل ثم ذكر بعد ما فيه من الخلاف و من اصطلاحه فيه تقديم المشهور على غيره كما نبّه عليه في خطبته قال و هو في الصحاح عنه صلى الله عليه و سلم و مثل ما للقرافي لابن جزي في قوانينه و نسبه عياض في الإكمال إلى الجمهور و هو أيضا في الذخيرة للقرافي و الميزان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/346)
للشعراني قول الأئمة الثلاثة الشافعي و أبي حنيفة و ابن حنبل و زاد ابن عبد البر في الإستذكار على نسبته لمن ذكر نسبته لسفيان الثوري و إسحاق بن راهويه و أبي ثور و داود بن علي و أبي جعفر الطبري و غيرهم من أئمة المذاهب قال القبّاب في شرح قواعد عياض: " قال اللخمي: إن القبض ثابت للحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم في البخاري و مسلم و لأنهاوقفة العبد الذليل لربّه و حديث البخاري المشار إليه هو ما رواه في باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة: عن عبد الله بن سلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: " كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة " قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم قال ح [لعله يريد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى]: قوله: " " " كان الناس يؤمرون ": هذا حكمه الرفع لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي صلى الله عليه و سلم كما سيأتي و قوله: " أبو حازم:" لا أعلمه": أي سهل بن سعد " إلا ينمي ": بفتح أوله و سكون النون و كسر الميم و في رواية إسماعيل بن أبي أويس عن مالك ببناء ينمي للمفعول و عليها قالها في أعلمه: ضمير شأن و الحديث على هذا مرسل لأن أبا حازم لم يعيّن من نماه قال أهل اللغة نميت الحديث إلى غيري: رفعته و أسندته قال ابن حجر: " و في اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي نميت فمراده يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه و سلم و لو لم يقيّد " إهـ و اعترض بعضهم هذا و قال: إنه معلول لأنه ظنّ أبي حازم قال ابن حجر: و ردّ أن أبا حازم لو لم يقل لا أعلمه الخبر لكان في حكم المرفوع لأن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى من له الأمر و هو النبي صلى الله عليه و سلم لأن الصحابي في مقام الشرع فيحمل على من صدر عنه الشرع و مثله قول عائشة:" كنا نؤمر بقضاء الصوم " فإنه محمول على أن الآمر بذلك النبي صلى الله عليه و سلم و أطلق البيهقي في أنه لا خلاف في ذلك بين أهل النقل و الله أعلم ثم قال ابن حجر: " فإن قيل لو كان مرفوعا ما احتاج أبو حازم إلى قوله: لا أعلمه إلى آخر الحديث فالجواب: أنه أراد الإنتقال إلى التصريح فالأول لا يقال له مرفوع و إنما يقال له حكم المرفوع " إهـ و حديث مسلم هو ما أخرجه في باب وضع اليمنى على الأخرى في الصلاة عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه و سلم يفعل ذلك فانظر لفظه فيه و قال المواق. ابن عرفة و روى القرينان: " يستحب أي القبض في الفريضة و النافلة " ابن رشد: و هو الأظهر لأن الناس كانوا يؤمرون به في الزمن الأول و إن النبي صلى الله عليه و سلم كان يفعله " و نقل المواق أيضا عن ابن العربي أنه قال: " كره مالك وضع اليد على الأخرى في الصلاة و قال أنه ما سمع بشيء في قوله سبحانه: " فصل لربك و انحر " ابن العربي: قد سمعنا و روينا محاسن و و الصحيح أن ذلك يفعل في الفريضة " إهـ و ذكر في سنن المهتدين عن ابن عبد البر أنه قال في تمهيده: " لا وجه لكراهة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة لأن الأشياء أصلها الإباحة و لم ينهى الله و رسوله عن ذلك فلا معنى لمن كره ذلك هذا لو لم ترو إباحته عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فكيف و قد صح عنه فعله و الحض عليه " و قال ابن حجر: " قال ابن عبد البر: لم يأت عن النبي صلى الله عليه و سلم فيه خلاف و هو قول الجمهور من الصحابة و التابعين و هو الذي ذكره مالك في الموطّأ و لم يحك ابن المنذر و غيره عن مالك غيره و روى ابن القاسم عن مالك الإرسال و عنه التفرقة بين الفريضة و النافلة " إهـ و نص ما في موطأ مالك: عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال: " من كلام النبوة إذا لم تستح فافعل ما شئت و وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة تضع اليمنى على اليسرى و تعجيل الفطر و الإستينا بالسحور " إهـ و عبد الكريم هذا و إن كان ضعيفا حتى قيل: إنه أضعف رجال الموطّأ قد توبع على هذا في الموطأ أيضا عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إهـ و قد رواه البخاري كما تقدم بعض الكلام عليه و قال ابن حجر أيضا: قال العلماء: الحكمة في هذه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/347)
الهيئة أنه يحصل بها اشتغال اليدين و هو أمنع من العبث و أقرب إلى الخشوع و كان البخاري لاحظ ذلك فعقبه بباب الخشوع و من اللطائف قول بعضهم القلب موضع النية و العادة أن من احترز على شيئ جعل يديه عليه و قال عياض في الإكمال: و ذهب جمهور العلماء من أئمة الفتوى إلى أخذ الشمال باليمين في الصلاة و أنه من سننها و تمام خشوعها و ضبطها عن الحركة و العبث و هو أحد القولين لمالك في الفرض و النفل و رأت طائفة إرسال اليدين في الصلاة منهم الليث و هو القول الآخر لمالك ثم قال: و الآثار بفعل النبي صلى الله عليه و سلم و الحض عليه صحيحة و الإتفاق على أنه ليس بواجب و عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى: " فصل لربك و انحر " أن معناه وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة يعني على الصدر عند النحر و قيل في معنى ذلك غير هذا من نحر الأضحية و صلاة العيد و قيل: نحر البدن بمنى و صلاة الصبح بجمع إهـ بلفظه و يرجح القبض أيضا نص الأئمة كما في المواق على أن ما اختلف في مشروعيته أرفع درجة من المباح قال عز الدين بن عبد السلام الشافعي في قواعده: " إن كان الخلاف في المشروعية فالفعل أفضل فما كرهه أحد الأئمة رآه غيره ففعله أفضل كرفع اليدين في التكبيرات قال: " و إنما قلنا هذا لأن الشرع يحتاط لفعل المندوبات كما يحتاط لفعل الواجبات " إهـ و هذا مقتضى مذهب مالك أيضا فإنه نص في الموطأ على أن [ ... ] المباح لا يوفي به و ذهب فيما كرهه و استحبه غيره إلى أنه يلزم الوفاء به ألا ترى أنه قد كره هدي المعيب و نذره و الإجارة مع الحج مع قوله يلزم نذره و تنفيذ الوصية بالحج ترجيحا لما اختلف على مشروعيته في المباح و مقتضى هذا كما قال الشيخ علي الأجهوري موافقة مذهب مالك لما ذكره عز الدين كما أن مقتضاه أيضا أن فعل القبض أفضل من تركه لا ندراجه في هذه القاعدة و أما القول بكراهته فيهما فقد ذهب طائفة منهم الليث بن سعد إمام أهل مصر و هو القول الأخير لمالك و مذهب المدونة في الفريضة قال فيها: " و لا يضع يمناه على يسراه في فريضة و ذلك جائز في النوافل لطول القيام " قال صاحب البيان: " ظاهره أن الكراهة في الفرض و النفل إلا إن أطال في النفل فيجوز " [ ... ] و ذهب غيره إلى أن مذهبه الجواز في النافلة مطلقا لجواز الإعتماد فيها من غير ضرورة و قال الليث: " سدل اليدين في الصلاة أحب إلا أن يطول في القيام فلا بأس أن يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة " و اختلف في نوجيه الكراهة المروية عن مالك على أقوال و الذي عليه المحققون كالقاضي عبد الوهاب و غيره أنه إنما كرهه لمن يفعله بقصد الإعتماد أي تخفيف القيام عن نفسه بذلك إذ هو شبيه بالمستند و لهذا قال مرة: و لا بأس به في النوافل لطول الصلاة و ذلك لأن النافلة يجوز فيها الجلوس من غير عذر و كيف بالإعتماد فأما من فعله تسننا و لغير اعتماد فلا يكرهه فليس هو كما قال أبو الحسن علي الأجهوري تعليلا بالمظنة بل إذا انتفى الإعتماد عند القائل به لم يكره القبض بخلاف التوجيهين الأخيرين الآتيين فإنهما تعليل بالمظنة و على هذا مشى عياض في قواعده حيث قيّد استحباب القبض بما إذا لم يرد الإعتماد و قال بعضهم: إنما كرهه مخافة أن يعتقد وجوبه و إلا فهو مستحب و قال آخرون: مخافة أن يظهر من الخشوع ما لا يكون في الباطن قال في التوضيح: و تفرقته بين الفريضة و النافلة يردّه و يردّ الذي قبله و زاد الأجهوري في تضعيف الثاني نقلا عن بعضهم أنه يؤدّي إلى كراهة كل المندوبات و في رحلة العياشي أبي سالم عبد الله بن أبي بكر بن عياش ما نصّه: " و أما القبض فقد علم ما فيه من الخلاف و قد قال به أئمة محققون من أهل المذهب كاللخمي و غيره خصوصا إن علل بخشية اعتقاد الوجوب فإن ما هذا سبيله من المكروهات لا يعبؤ به المحققون إذا صحت به الأحاديث سيما مع انتفاء العلة كهذه المسألة فلو طرد ذلك لأدى إلى ترك السنن كلها أو غالبها المداوم عليها لأن المداومة عليها ذريعة إلى ذلك و إنما قال الإمام رضي الله عنه بذلك في مسائل قليلة
لعارض في الوقت اقتضى ذلك كقول بعض العوام في آخر الست من شوال العيد الثاني فرأى الإمام قطع هذه المفسدة أولى من المحافظة على هذا المندوب فإذا انقطعت هذه المفسدة و أمن من عودها فلا معنى لترك ما جاءت به الأحاديث الصحيحة إلا محض التقليد الذي لا زبدة له إذا مخض و يسمج في السمع إطلاق الكراهة فيما صح عنه صلى الله عليه و سلم أنه فعله أو أمر به و رغّب فيه إلا لضرورة قال: " و قد رأيت كثيرا من الملائكة يقبضون أيديهم في الصلاة " و ذلك لخفة الأمر فيه كما تقدم و لكون السدل في البلاد المشرقية كلها شعار الروافض و لا يفعله من الأئمة إلا المالكية و العوام يعتقدون أنه لا يفعله إلا الرافضة فمن
رأوه سادلا في الصلاة قالوا إنه رافضي " إهـ
...... / ...... يتبع إن شاء الله تعالى.
و الحمد لله رب العالمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/348)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 04 - 07, 05:00 م]ـ
لو نزلته -تكرماً- على ملف وورد ليسهل تحميله والاستفادة منه.
ـ[جمور4]ــــــــ[19 - 04 - 07, 10:10 م]ـ
جزاك الله العزيز
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[23 - 04 - 07, 01:39 م]ـ
سأنزلها تباعا على حلقات لأني في طور نسخها على الوورد
ـ[عبدالله عبدالوهاب]ــــــــ[10 - 05 - 07, 06:07 ص]ـ
جزاك الله خير
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[08 - 12 - 07, 03:23 م]ـ
للرفع(79/349)
شرح عمدة الفقه للمبتدئين
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 04 - 07, 09:10 م]ـ
إخواني الكرام
كنتُ قد كتبتُ شرحاً متواضعاً على عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى. وبلغتُ فيه إلى مطلع كتاب الحج.
وقد حرصتُ أن يكون أصلاً للمبتدئين .. بحيث إذا ضبطه المبتدئ كان عوناً له بعد الله تعالى على سلوك خطوة في سبيل الوصول لرتبة الاجتهاد. ولم أتعرض للخلاف أصالة إلا لغرض يأتي بيانه بعون الله تعالى.
فإن أذِنت إدارة الملتقى أولاً .. ورغب الإخوة في ذلك ثانياً .. قمتُ بإخراج درس منه كل أسبوع .. واستقبلتُ ما يتعلق به من ملاحظات ومسائل وإيرادات على الخاص حتى لا ينقطع تسلسل الدروس، واللهَ أسأل أن يرحمني وإياكم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.
ـ[ابو الحسين الياس عبد الكريم]ــــــــ[18 - 04 - 07, 09:53 م]ـ
أييد السالف ذكره والله الموفق
ـ[عبدالله الحصين]ــــــــ[18 - 04 - 07, 09:58 م]ـ
أقبل ولا تخف
وأنت من خير من يقوم بذلك (واعلم أني أول المستفيدين)
ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[18 - 04 - 07, 10:01 م]ـ
نا كذلك أقول لك أبدأ وعلى بركة الله ..
بارك الله فيك.
ـ[أحمدالبيطري]ــــــــ[18 - 04 - 07, 11:10 م]ـ
توكل على الله و إبدأ
ـ[أبو عبد الله الأثري الجزائري]ــــــــ[19 - 04 - 07, 12:27 ص]ـ
و أنا أيضا بارك الله فيك و في علمك
ـ[عبد المعين]ــــــــ[19 - 04 - 07, 02:04 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ...
جزاك الله خير و أنا مؤيّد و بقوّة.
ـ[أبو عروة]ــــــــ[19 - 04 - 07, 02:36 م]ـ
أسأل الله أن ييسر لنا ذلك وجزاك الله خير على الاهتمام بنا كمبتدئين
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[20 - 04 - 07, 04:45 ص]ـ
وفقك الله يا أبا يوسف استعن بالله، نفع الله بك هذا الملتقى وزادك علما
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 04 - 07, 05:23 ص]ـ
جزاكم الله خيراً أجمعين على حسن ظنكم وتشجيعكم لهذا المشروع، وهاكم مقدمة الشرح:
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة الشرح
الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فلما كان التفقه في الدين نعمة عظيمة من نعم الله تعالى على العبد، وعلامة على الخيرية إذا صاحبها العمل، ولما كان علم الأحكام المعروف بعلم الفقه مما يتم به التفقه في دين الله تعالى .. كان على المسلم أن يوليه عنايته، وأن يحرص على تحصيله، لاسيما ما كان فرضَ عينٍ عليه مما لا تصح عباداته ولا معاملاته إلا به.
ولما كانت دراسة المتون المختصرة التي دبجها يراع الأئمة المتقنين مفتاحاً للولوج في بحار هذا العلم؛ تصديتُ لشرح أحدها لمجموعة من الطلبة، ألا وهو متن (عمدة الفقه) لشيخ الحنابلة الإمام الموفَّق ابن قدامة رحمه الله تعالى، فسألوني كتابة مذكرة ليسهل رجوعهم إليها، فكان هذا الشرح بفضل من الله تعالى وتوفيق، أسأل الله أن ينفع به.
وقد حاولتُ جاهداً –على ضعف مني وقصور- بيان مشهور المذهب ليضبطه الطالب، وبيان ما اختاره المصنِّف في كتابه من روايات المذهب مقروناً بدليله، مع عدم التزامٍ بذكر جميع الروايات والأوجه في كل مسألة. كما عمدتُ إلى مناقشة بعض المسائل بشيء من التفصيل؛ ليتمرس الطالب على معرفة أسباب الاختلاف وطرق الجمع أو الترجيح بين الأدلة مثلاً، أو لكون المسألة مما ينبني عليه عمل ويُحتاج إلى معرفة القول الأقرب للدليل فيها، وأضفت بعض المسائل التي قد يحتاج إليها، على محاولةٍ للاختصار، وتجنبٍ للتطويل والإكثار. فما كان من صواب فمن الله تعالى وحده، وله المن والفضل، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان. والله المستعان.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 04 - 07, 05:35 ص]ـ
ترجمة المصنِّف
هو الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة .. ينتهي نسبه إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/350)
ولد عام 541 هـ ببلدة جمّاعيل من أعمال نابلس، وانتقل مع والده وأسرته إلى دمشق عام 551هـ، فحفظ القران الكريم وهو ابن عشر سنين, ودرس على مشايخ دمشق مبادئ العلوم ومتون المذهب. ثم رحل إلى بغداد- وهو في العشرين من عمره- وأقام بها أربع سنوات لطلب العلم فأتقن الفقه والحديث.
وبعد أن حج عام 574 هـ استقر بدمشق, وتفقه عليه بها خلق كثير, وله عبادة وزهادة وحسن خُلق ومناقب عديدة.
*من مشائخه: مُسنِد العراق هبة الله الدّقّاق، وأبو الفتح بن البطِّي، وأبو زرعة ابن طاهر، وأحمد بن محمد الرحبي، وابن الجوزي، وشهدة بنت أبي نصر الكاتبة، وشيخ الحنابلة أبو الفتح ابن المنِّي، وأبو الحسن البطائحي؛ وأبو الفضل الطوسي، وأبو المعالي عبد الله بن عبد الرحمن السلمي، وابن الخشّاب البغدادي.
*من تلاميذه: البهاء عبد الرحمن المقدسي, والحافظ ابن نقطة, والحافظ أبو شامة, والحافظ الضياء المقدسي, والحافظ ابن النجار، وجمال الدين ابن الصيرفي، وعز الدين ابن العماد، وابن أخيه عبد الرحمن بن أبي عمر صاحب "الشرح الكبير".
*من مصنفاته:
1) عمدة الفقه. وهو الكتاب الذي معنا, وهو على قول واحد في المذهب, وغالباً ما يكون مشهور المذهب, وأحياناً يكون اختياراً له ـ رحمه الله ـ يخالف فيه المشهور من مذهب الحنابلة.
2) المقنِع. ويذكر فيه بعض الروايات أو الأوجه عارية عن الدليل , وقد شُرِح شروحاً عديدة مفيدة.
3) الكافي قي فقه الأمام أحمد. ويسرد فيه روايات المذهب أو أوجهه بأدلتها.
4) المغني في الفقه.وهو شرح لمختصر الخرقي, وهو كتاب متبحر بذكر الخلاف العالي والمذاهب الفقهية في عصره بأدلتها, فهو مرجع للعلماء, ومطلب للفقهاء.
5) كتاب التوابين.
6) لمعة الاعتقاد.
7) روضة الناظر وجُنّة المُناظر في أصول الفقه.
8) الرِّقّة والبكاء.
9) منهاج القاصدين.
*من ثناء العلماء عليه:
قال الصفدي: (وكان أوحد زمانه، إماماً في علم الخلاف والفرائض والأصول والفقه والنحو والحساب والنجوم السيارة والمنازل).
وقال عنه سبط ابن الجوزي: (على قانون السلف، على وجهه النور، وعليه الوقار والهيبة، ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه).
وقد توفي ـ رحمه الله رحمة واسعة ـ يوم عيد فطر عام 620 هـ.
قال الأديب الصرصري رحمه الله تعالى:
وفي عصرنا كان الموفق حُجةً على فقهه ثبت الأصول معوَّلِي
كفى الخَلق بالكافي وأقنع طالباً بمقنعِ فقهٍ عن كتاب مطوَّلِ
وأغنى بمُغني الفقه مَن كان باحثاً و (عُمدته) من يعتمدها يحصِّلِ
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 04 - 07, 06:21 م]ـ
تنبيه مهم
إخوتي الأحبة من طلبة العلم
أسعد باستقبال آرائكم وملاحظاتكم وتصويباتكم وتشجيعكم وأسئلتكم
حول الدروس المطروحة على "الخاص" ..
وقد طالب الإخوة بتكرار هذا التنبيه حتى لا يحصل تشويش.
جزاكم الله خيراً
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 04 - 07, 07:07 م]ـ
شرح مقدمة المصنِّف
ابتدأ رحمه الله تعالى بقوله: (بسم الله الرحمن الرحيم) اقتداءً بالكتاب العزيز وبسُنَّة رسول الله e في كتُبه إلى الملوك وأشباههم، و (الباء) فيها تعني المصاحَبة أو الاستعانة، و (الاسم) مشتق من "السمو" وهو العلو، أو من "السِّمَة" وهي العلامة، ولفظ الجلالة (الله) عَلَمٌ على الرب سبحانه وتعالى، وهو اسم لم يُسَمَّ به غيره، (الرحمن الرحيم) اسمان مشتقان من الرحمة، وأسماؤه تعالى كلها حسنى. فالرحمن: ذو الرحمة الواسعة، والرحيم: مُوصِل رحمته إلى مَن شاء من عباده. وقوله: (بسم الله) جار ومجرور متعلِّق بمحذوف تقديره: باسم الله أَكْتُب، أو أُؤَلِّف ونحوه.
ثم قال: (الحمد لله) الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية على جهة التعظيم، و (اللام) للاختصاص، وقوله: (أهلِ الحمدِ ومستحقِّه) بَدَلٌ مجرورٌ من لفظ الجلالة، (حمداً يفضُل على كل حمد كفضل الله على خَلْقِه) أي: حمداً يزيد على كل حَمْدٍ غَيرِهِ زيادةً ظاهرة. (وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةَ قائمٍ لله بحقه) وهي أعظم شهادة، وقد شهد الله تعالى بها وأشهدَ ملائكته وأولي العلم قائماً بالقسط، ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، (وأشهد أن محمداً عبدُه ورسولُه غير مرتابٍ في صدقه) فهو عبدٌ لا يُعبَد، ورسولٌ لا يُكذَّب، بل يُطاع ويُتَّبَع. (صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/351)
ما جاد سحابٌ بوَدْقِه، وما رَعَدَ بعدَ بَرْقِه) جمَع بين الصلاة والسلام على رسول الله عملاً بقول الله تعالى:} إنَّ الله وملائكته يُصَلُّون على النبي يا أيها الذين ءامنوا صَلُّوا عليه وسلِّموا تسليماً {، وروى البخاري معلَّقاً مجزوماً به عن أبي العالية أنه قال: صلاة الله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى.
وصلى وسلم على آله، واختُلِف في المراد بهم على أقوال، من أقواها: أنهم ذريته وأزواجه e، وصلى وسلم على صحبِه، وهم الذين لَقُوه مؤمنين به وماتوا على الإسلام. وجمع بين الآل والصحب لفضلِ كُلٍّ، ولم يقتصر على الآل مخالفةً للروافض، ولم يقتصر على الصحب مخالفةً للنواصب.
وقوله: (ما جاد سحابٌ بوَدْقِه، وما رَعَدَ بعدَ بَرْقِه) أي: صلاة وسلاماً يتكرران كلما هطل مطر، أو أرعد رعد.
(أما بعدُ) هذه كلمة يؤتى بها للفصل بين مقدِّمة ومقصود، وقد جاءت على لسان رسول الله e .
قال المصنِّف: (فهذا كتابٌ في الفقه اختصرتُه حسب الإمكان) والفقه هنا يقصد به العِلم المعروف اصطلاحاً، وهو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. والاختصارُ أن يقِل اللفظُ ويكثر معناه. (واقتصرتُ فيه على قولٍ واحد ليكون عُمدةً لقارئه، فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات) وهذا الأصل في طلبة العلم المبتدئين، أن يُعْنَوا بمختصَرٍ في كل فن يدرسونه، ولا ينتقلوا عنه إلى آخر أَوعب حتى يضبطوه على شيخ عارف بصير؛ فمن رام العلم جُملة ذهب عنه جملة، وقد اختار الإمام الموفَّق رحمه الله تعالى في كل مسألة يوردها قولاً في مذهب الإمام أحمد رحمه الله يعتمد عليه القارئ، وربما كان ذلك القولُ المختارُ خلافَ مشهورِ المذهب أحياناً كما سيأتي.
والرواية: أحد أقوال الإمام أحمد المروية عنه في المسألة -أي: أن له قولاً أو فتوى أخرى فيها [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=579441#_ftn1).
والوَجْه: ما يخرّجه أصحاب الإمام المجتهدون من حُكمٍ على مسألةٍ وفق أُصول الإمام وقواعده [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=579441#_ftn2)؛ فتنسب إلى المذهب وإن لم يكن تكلم بها الإمام.
ثم ذكر الموفق رحمه الله تعالى سبب تصنيفه هذا الكتاب بقوله: (سألني بعضُ إخواني تلخيصَه ليقرب على المتعلمين، ويسهُلَ حفظُه على الطالِبين، فأجبته إلى ذلك معتمداً على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم) فالاعتماد على الله تعالى والتوكل عليه مما يُعان به العبد كما قال الله تعالى:} وَمَن يتوكلْ على اللهِ فهو حَسْبُهُ {أي كافِيهِ، وإخلاص القصد لله سبحانه شرطٌ لصحة الأعمال، ومن أجلِّها طلبُ العلم وتعليمه، وقد صحت الأخبار بالوعيد الشديد لمن قصد بذلك طلباً للشهرة والسمعة، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى من وفقه الله تعالى لسلوك هذا الطريق أن يقْدُرَ المقام قَدْرَه، وأن يحرص غاية الحرص على تصحيح نيته وتصفيتها من كل شائبة. قال: (وأودعتُه أحاديث صحيحة تبركاً بها واعتماداً عليها، وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها) ويقصد بالصحاح هنا كتب السُّنَّة الستة فيما يظهر، وفي هذا تساهل كما قال أئمة الحديث؛ إذ لا يصح إطلاق لفظ الصحاح على سنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، لأنها حَوَت -مع الصحيح- الحسنَ والضعيف.
قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته:
ومن عليها أطلق الصحيحا ... فقد أتى تساهلاً صريحا
نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جوادٌ كريم.
[/ URL] ( 1 ) قد تكون مما نصَّ عليه، أو أومأ إليه، وقد تكون مخرجةً على نصوصه رحمه الله تعالى.
[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=579441#_ftnref2"] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=579441#_ftnref1) ( 2 ) وفي المطلِع (460) أن الوجه في المذهب قد يخالف قواعد الإمام إذا كان الدليل يعضده.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 04 - 07, 11:36 ص]ـ
س: لماذا ابتدأ المصنف بالكلام على العبادات قبل المعاملات؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/352)
ج: لأن العبادات هي أول ما يطالب به العبد, ثم لأنها تلزم أكثر المسلمين بخلاف المعاملات التي لا يحتاج إلى تعلُّم أحكامها غير المتعامل بها.
وبدأ بالطهارة كغالب المصنفين في الفقه؛ لأن النصوص الشرعية قَدَّمَت الصلاةَ على غيرها من العبادات -وذلك بعد التوحيد-، ولماّ كانت الصلاة تشترط لها الطهارة، قدموا الشرط على المشروط، والكلامُ على الوسيلة مقدَّم على الكلام عن المقصد.
س: لِمَ ابتدأ المصنف في الكلام على الطهارة بـ (باب أحكام المياه)؟
ج: لأن المياه هي الأصل في التطهير.
قال المصنف رحمه الله تعالى: (خُلِق الماء طهوراً) أي: أنه طاهر في نفسه مطهِّر لغيره؛ لحديث أبي سعيد الخدري t مرفوعاً: (إن الماء طَهورٌ لا ينجِّسه شيء) أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. فالأصل أن الماء طهور لا ينجُس إلا إذا طرأ ما ينقله عن هذا الأصل.
وقوله: (يطهِّر من الأحداث والنجاسات) وذاك أن الطهارة قسمان: طهارة من حَدَث، وطهارة من خَبَث.
فالحَدَثُ: وصفٌ قائمٌ بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة.
والخَبَثُ: النجاسة، وهي عين مستقذرة شرعاً تمنع صحةَ الصلاة.
إذن فالطهارة هي: [رفع الحدث , و إزالة الخبث]
*فائدة: الحدث أمر معنوي؛ لذا يعبَّر معه بالرفع، أما الخبث فأمر حسي؛ لذا يعبر معه بالإزالة.
الماء الطهور: هو الباقي على أصل خلقته حقيقةً أو حُكمًا [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=579461#_ftn1).
ومن أمثلته: مياه الأمطار والآبار والعيون والبحار.
وقول المصنف: (ولا تحصُل الطهارةُ بمائعٍ غيره) يفيد أمرين:
الأول: أنه لا يطهِّر من الأحداث إلا الماء الطهور, ولا تحصل الطهارة من الحَدَث بمائع غيره.
الثاني: أنه لا يطهِّر من النجاسات إلا الماء الطهور، وهو مشهور المذهب وقول الجمهور.
لكن, هناك رواية عن الإمام أحمد بحصول الطهارة من النجاسات بكل مائع طاهر، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية.
مسألة:
1) أجمع الفقهاء على أن الماء الكثير -الذي يشق نزحه وإذا حُرِّك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر - طهور لا ينجس إلا بالتغير.
2) أجمعوا - أيضاً - أن الماء إذا خالطته نجاسة فغيرت لونه أو طعمه أو ريحه نجس.
* لكنّ الإشكال في الماء القليل الذي خالطته نجاسة فلم تغيره (لم تغير لونه أو طعمه أو ريحه) هل ينجس بمجرد ملاقاته النجاسة، أم أنه لا ينجس لعدم التغير؟
المشهور من مذهب الإمام أحمد: أن الماء القليل -وهو ما كان دون القلتين- إذا خالطته نجاسة فهو نجس وإن لم يتغير.
والدليل: حديث ابن عمر t أن النبي r قال: (إذا بلغ الماء قُلَّتَين لم يحمل الخَبَث) الخمسة، وفي رواية: (لم ينجُس). ومفهومُه أنه إذا لم يبلغ القلتين يتنجس.
س: ما مقدار القلتين؟
ج: قال المصنف: (والقُلَّتان ما قاربَ مائة وثمانية أرطال بالدمشقي)
وهما في الأوعية المكعبة: ذراع وربع طولاً وعرضاً وعمقاً.
وفي المدورة: ذراع واحد، مع عمق ذراعين ونصف.
وهما بالصاع:ثلاثة وتسعون صاعاً وثلاثة أرباع الصاع.
وباللتر: قرابة (204)، وقيل: (270) لتراً.
وفي رواية عن الإمام أحمد: أن الماء - قل أو كثر- لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة وفاقاً للمالكية, واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الأقرب؛ لأن دلالة المفهوم في حديث القلتين ضعيفة لا تقوى على دلالة منطوقِ حديث أبي سعيد t[2] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=579461#_ftn2)، ويكون معناه بيان أن ما بلغ القلتين يدفع عن نفسه النجاسة فلا يتغير شيءٌ من أوصافه بوقوع النجاسة فيه لكثرته، وما كان دون ذلك فلم يتعرض له الحديث؛ إذ أنه لِقِلَّتِه قد تؤثر فيه النجاسة وتغيِّره [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=579461#_ftn3). والله تعالى أعلم.
مسألة: الماء الجاري لا ينجس بوقوع النجاسة فيه ولو كان قليلاً إلا إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه؛ لحديث أبي سعيد t.
قالوا: لأن الماء الجاري له قوة يدفع بها التغير عن نفسه فإنه يدفع بعضه بعضاً. وهذه رواية في المذهب اختارها الموفق ابن قدامة، ومشهور المذهب: أن الجاري كالراكد.
أقسام المياه:
الماء ثلاثة أقسام: طهور، وطاهر، ونجس.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/353)
هذا على المشهور عند الحنابلة، وهو مذهب الجمهور.
واختلف العلماء في القسم الثاني، فأثبت الجمهورُ وجودَ قسمٍ للماء طاهرٍ في نفسه ولكنه لا يصلح للتطهير، واستدلوا بما يلي:
1) حديث أبي هريرة t أن رجلاً جاء إلى رسول الله r فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء , فإن توضأنا به عطشنا, أفنتوضأ به؟ قال: (هو الطهور ماؤه، الحِل ميتته) الخمسة، وصححه نجوم أهل الحديث.
قالوا: بما أنه من المعلوم أن ماء البحر ليس بنجس , فالصحابة مترددون بين كونه يطهِّر (طهوراً) أو لا يطهّر (طاهراً) .. وهو المثبَت. فدل ذلك على أنه قد استقر في أذهانهم وجود ماء طاهر غير طهور.
2) حديث النهي عن الاغتسال في الماء الراكد, وحديث النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها ثلاثاً عند الاستيقاظ من نوم الليل.
ووجه الاستدلال: أن هذه المياه مع كونها ليست نجسة فقد ورد النهي عن التطهر منها, فكونه يوجد ماءٌ ليس بنجس ولا يمكن التطهر منه فهو الطاهر إذاً.
3) من النظر: أن الماء لا يخلو إما أن يجوز الوضوء به أو لا، فإن جاز فهو الطهور، وإن لم يَجُز فلا يخلو إما أن يجوز شربه واستعماله أو لا، فإن جاز فهو الطاهر، وإلا فهو النجس.
- وهناك رواية عن أحمد, واختارها شيخ الإسلام أن الماء قسمان: طهور, ونجس. وقال: إثبات قسم طاهر غير مطهر لا أصل له في الكتاب والسنة.
وردوا قول الجمهور: بأن حديث أبي سعيد t أثبت طهورية الماء وأنه لا ينجسه شيء, فالماء إذاً باقٍ على طهوريته لا يخرج منها إلا بإجماع, وهذا لا يكون إلا بتغيره بنجاسة. واستدلوا بما رواه أحمد والنسائي وابن ماجه من اغتسال النبي r من قصعة بها أثر العجين مع ميمونة رضي الله عنها.
وأما ما استدل به الجمهور من استقرار وجود قسم للماء طاهر غير مطهر في أذهان الصحابة فغير مسلَّم، وأحاديث النهي المذكورة لم تتعرض لذكر طهورية الماء ولا لنجاسته، وأما دليل النظر فإنه يعكِّر عليه أن الماء المغصوب مثلاً لا يجوز شربه ولا التطهر به مع أنه ماءٌ طهورٌ. والله تعالى أعلم.
س: ما هو الماء الطاهر عند الحنابلة؟
ج: هو على نوعين:
أحدهما: كل ماء طُبِخ فيه شيء طاهر أو خالطه فغلب على اسمه، كالمرق والقهوة وماء الورد والزعفران.
والثاني: كل ماء -دون القلتين- استُعمِل في رفع حدث.
ومما استدلوا به على أن الماء المستعمل المنفصل عن أعضاء رافع الحَدَث طاهر غيرُ مطهِّر حديثُ أبي هريرة t قال: قال رسول الله r : ( لا يغتسلْ أحدكم في الماء الدائم وهو جُنُب) مسلم. ولولا أن رفع الجنابة يفيد سلب الماء طهوريته لم ينهَ عنه.
وعند أحمد رواية بأنه طهور لا يكره , واختارها شيخ الإسلام وغيره من أكابر الحنابلة [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=579461#_ftn4).
قال المصنف: (وإذا شك في طهارةِ شيءٍ أو نجاسته بنى علي اليقين)
قال شيخ الإسلام في "شرح العمدة" (1/ 83): (فإن تيقن طهارته ثم شك هل تنجس أم لا بنى على ما تيقنه من طهارته، وكذلك إذا تيقن النجاسة، وكذلك البدن والثوب والأرض وجميع الأعيان، وهذه قاعدة مهمة في الشرع وهي استصحاب الحال المعلومة واطراح الشك).
قال المصنف: (وإن خفي موضع النجاسة من الثوب غسل ما يتيقن به غسلها) وإزالتها؛ فإن تيقن مثلاً أن النجاسة قد أصابت أحدَ كُمَّي الثوب، ولم يتبين له أيهما المتنجس؛ فإن عليه غسلهما كليهما ليحصل له اليقين أن النجاسة قد أزيلت.
قال: (وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما) لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة، وهذا إنما يكون إذا لم يتمكن من تطهير النجس بالطهور.
(وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما) , إن شاء توضأ من كل واحد منهما وضوءاً كاملاً، وإن شاء غسل كل عضو بأخذ غرفة من هذا وغرفة من هذا؛ ليحصل اليقين أنه قد توضأ بالطهور.
قال: (وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة) فإن كان له أربعة أثواب أحدها نجس، لكنه لم يستطع تمييزه؛ فإنه يصلي في ثوبين منها ليحصل له اليقين أنه صلى في ثوب طاهر صلاة. هذا هو المذهب، والصوابُ: أن يتحرى. والله أعلم.
[/ URL] ( 1 ) ونقصد بقولنا (حكمًا): أنه حصل له تغير، لكنه لم يسلبه طهوريته. مثل: الماء الذي تغير بمخالِطٍ طاهر يشق صون الماء عنه كطحلب.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=579461#_ftnref1) ( 2 ) ويسمى هذا المفهوم: مفهوم المخالفة، وهو حُجَّة إلا إذا كان السياق يأباه، وقد احتج به الجمهور إلا في أحوال معدودة فلتُراجَع.
(3) وفرّق الحنابلة -في رواية بالمذهب- بين بول الآدمي وعذرته المائعة وبين سائر النجاسات؛ معتبرين ما وقعت فيه عذرة الآدمي أو بوله من المياه نجساً سواء كان قليلاً أو كثيراً إلا إذا كان يشق نزحه فلا ينجس إلا بالتغير. مستدلين بحديث أبي هريرة t أن النبي e قال: (لا يبولنَّ أحدُكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه) متفق عليه، وهو خاص في البول، ومثله العذرة، لكنه يشمل القليل والكثير .. وحملوا خبر القُلَّتين على بقية النجاسات. ولكنَّ المعتمَد في المذهب ما أثبتناه أعلاه. انظر الإنصاف (1/ 60)، وكشاف القناع (1/ 40).
[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=579461#_ftnref4"] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=579461#_ftnref3) ( 4 ) وهو الأظهر؛ لأن ما غلب على اسمه مخالِطٌ، وهو النوع الأول، قد انتقل عن مسمى الماء إلى غيره فلا يكون حينئذ من أقسام المياه، وأما حديث أبي هريرة فالنهي فيه لئلا يقذِّرَ الماءَ الدائم، والأصل بقاء ما كان على ما كان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/354)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 04 - 07, 09:53 ص]ـ
تنبيه مهم (للمرة الثانية)
إخوتي الأحبة من طلبة العلم
أسعد باستقبال آرائكم وملاحظاتكم وتصويباتكم وتشجيعكم وأسئلتكم
حول الدروس المطروحة على "الخاص" ..
وعدم قطع الدروس بأي مشاركات إلا على "الخاص" .. حتى لا يحصل تشويش.
جزاكم الله خيراً
----------------------------------------------
· النجاسة أنواع:
نجاسة الكلب من ريقٍ أو عَرَقٍ أو بولٍ أو رَوثٍ أو دمٍ أو غيرها: تُغسَل سبعاً أولاهن بالتراب.
لما روى أبو هريرة أن النبي r قال: (إذا وَلَغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً) متفق عليه، ولمسلم: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب) [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1).
ـ وألحقوا بالكلب الخنزير , قالوا: لأنه شر من الكلب وأخبث، وقد نص القرآن على رجسيته.
والصحيح: أنه لا يلحق بالكلب؛ إذ لو كان الحكم يشمله لبينه الشارع ونص عليه؛ لوجوده زمن التشريع.
النجاسة على الأرض: يكفي أن يُصَب عليها الماء صبة واحدة تُذهِب عين النجاسة وأثرها؛ لقول النبي r في بول الأعرابي: (صُبُّوا على بوله ذَنوباً من ماء) متفق عليه.
سائر النجاسات على غير الأرض: ذكر المصنف أنها تُغسل ثلاثاً مُنقِية، وهذا من اختياراته في المذهب؛ لحديث أبي هريرة t أن النبي e قال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يَغمِس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده) مسلم. فإذا وجب تثليث غسل اليد بوهم النجاسة، فإنه لا بد من التثليث لإزالة حقيقة النجاسة. والمشهور عند الحنابلة: أنه لا بد من سبع غسلات إلحاقاً بنجاسة الكلب، مع استدلالهم بأثر ضعيف لا أصل له: أن ابن عمر t قال: أُمِرنا بغسل الأنجاس سبعاً.
(قلت): والأظهر والله أعلم: أنه لا يشترط لذلك عدد، وهي رواية في المذهب، بل يجزئ مكاثرتها بالماء بحيث تزول عين النجاسة؛ لقوله e : ( إذا أصاب إحداكن دم الحيضة فلتقرصه، ثم لتنضحه بماء، ثم لتصلِّ فيه) البخاري. وأما القول بالتثليث؛ فإن الحديث الذي استدلوا به جاء في صحيح البخاري بدون ذكر التثليث، ثم إن هذا الغَسل ليس بواجب على الصحيح خلافاً لمشهور الحنابلة؛ لأن الأمر به في الحديث معلَّل بوهم النجاسة، ولا يجب غسل ما كان متوهم التنجس.
بول الغلام (دون الجارية) الذي لم يأكل الطعام: يكفي فيه النَّضْح [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn2)؛ لحديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله r فأجلسه في حجره فبال في ثوبه , فدعا بماء فنضخه ولم يغسله. متفق عليه.
نجاسة المذْي [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn3): يكفي فيها النضح، ويعفى عن يسيره؛ لمشقة التحرز منه -على ما اختاره المصنف رحمه الله، ومعتمدُ المذهب: وجوب غسله، وعدم العفو عن شيء منه، كالبول.
فعن علي t قال: كنتُ رجلاً مذّاءً فاستحييتُ أن أسأل رسول الله e، فأمرتُ المقداد فسأله، فقال: (يغسِل ذَكَره ويتوضأ) متفق عليه.
ويعفى عن يسير الدم , فإن الدم نجس عند جماهير الأمة، بل حُكِي الإجماع عليه [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn4).
ويسير الدم: هو مالا يفحُش في النفس، وفي رواية: ما لا يفحش عند أوساط الناس؛ فلا عبرة بالمتبذلين كالقصَّاب ولا المتقززين كالموسوسين ومن تنفر نفوسهم من قطرة دم.
قال المصنف: (ومنيُّ الآدمي وبولُ ما يؤكَل لحمه طاهر)
فالمني من الآدمي طاهر، ولو قلنا بنجاسته لاستلزم ذلك نجاسة الآدمي، ومما يعضد القول بطهارته ما رواه مسلم وغيره أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنتُ أفرك المني من ثوب رسول الله r فيصلي فيه. وَلَوْ كَانَ نَجِسًا لَمَا أَجْزَأَ فَرْكُه.
و بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، ومن الأدلة على ذلك:
· تجويز الصلاة في مرابض الغنم ولا يَسلَمُ المصلي فيها غالباً من مباشرة أبوالها وأرواثها.
· أمر النبي r العُرَنِيِّين بالشرب من أبوال إبل الصدقة وألبانها، ولم يأمرهم بغسل أفواههم وما يصيبهم منها، ولم يبين لهم أدنى بيان يقضي بنجاستها، فتبقَى على الأصل.
· طواف النبي r حول الكعبة راكباً على البعير, وذلك مظنة أن يلوِّث المسجد حال الطواف, وكان الأعرابي يدخل بعيره في المسجد ولا يُنهَى، فدل على طهارة ذلك.
[/ URL] ( 1 ) الولوغ: أن يشرب بطرف لسانه، وقيل: بل أن يُدخِل لسانه في الماء شرب أم لم يشرب.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref1) ( 2 ) والنضح: غمر المحل بالماء وإن لم يَسِل منه شيء.
(3) المذي هو سائل أبيض رقيق يخرج من القُبُل عند اشتداد الشهوة بفِكر أو نظر أو تقبيل أو مداعبة، ويخرج بلا دفق، ولا يعقبه فتور، وقد لا يحس بخروجه، أما المني فهو الماء الدافق الخارج من القُبُل، والذي تشتد الشهوة عند خروجه، ويفتر البدن بعده. وهو أبيض غليظ من الرجُل، وأصفر رقيق من المرأة، وله رائحة كطلع النخل أو العجين.
[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref4"] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref3) ( 4 ) والإجماع دليل قائم بذاته، ولا يُعرَف خلاف صريح ثابت عن قائله في ذلك إلا بعد المائة الثانية عشرة، واستدل بعض المتأخرين على طهارته بما لا دليل فيه لمكان الضرورة، وغير ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/355)
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[25 - 04 - 07, 01:44 م]ـ
بارك الله فيك اخي
س: هل جسد الكلب كاملة نجس ام فقط لسانه؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 04 - 07, 03:15 م]ـ
أخي حسين .. عذراً .. الأسئلة على الخاص.
لكنْ لتكرر السؤال عن ذلك فسأضع جوابه هنا:
أقول: اختلف الأئمة رحمهم الله القائلين بنجاسة لعاب الكلب على قولين مشهورين:
الأول: أن النجس إنما هو لعابه، وفضلات الفم.
الثاني: أن بقية فضلاته مقيسة على فضلة الفم؛ لأن الفم أشرف ما فيه، وإنما أمر بغسل الإناء من ولوغه لأن لعابه جزء منه.
ولكل من الطرفين إيرادات على الآخر وإجابات.
قال الشيخ العثيمين في "الشرح الممتع" (1/ 493): (وقال بعض الظَّاهريَّة: إنَّ هذا الحُكم فيما إذا وَلَغَ الكلب، أما بَوْله، ورَوْثه فكسائر النَّجاسات، لأنهم لا يَرَوْن القياس.
وجمهور الفقهاء قالوا: إن روثه وبوله كوُلُوغه، بل هو أخبث، والنبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَصَّ على الوُلُوغ، لأن هذا هو الغالب، إذ أن الكلب لا يبول ويروث في الأواني غالباً، بل يلغ فيها فقط، وما كان من باب الغالب لا مفهوم له، ولا يُخَصُّ به الحكم.
ورجَّحَ بعض المتأخِّرين مذهب الظَّاهريَّة، لا من أجل الأخذ بالظَّاهر؛ ولكن من أجل امتناع القياس، لأن من شَرْط القياس مساواة الفرع للأصل في العِلَّة حتى يساويه في الحُكم، لأن الحكم مرتَّبٌ على العِلَّة، فإذا اشتركا في العِلَّة اشتركا في الحكم، وإلا فلا.
والفرق على قولهم: إن لُعاب الكلب فيه دودة شريطيَّة ضارَّة بالإنسان، وإذا وَلَغَ انفصلت من لُعابه في الإناء، فإذا استعمله أحد بعد ذلك فإنها تتعلَّق بمعدة الإنسان وتخرقها ولا يُتلفها إلا التُّراب.
ولكن هذه العِلَّة إذا ثبتت طبيًّا، فهل هي منتفية عن بوله، وروثه؟ يجب النَّظر في هذا، فإذا ثبت أنها منتفية، فيكون لهذا القول وجه من النَّظر، وإلا فالأحْوَط ما ذهب إليه عامة الفقهاء، لأنك لو طهَّرته سبعاً إحداها بالتُّراب لم يَقُل أحد أخطأت، ولكن لو لم تطهِّره سَبْع غسلات إحداها بالتُّراب، فهناك من يقول: أخطأت والإناء لم يطهُر).
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 04 - 07, 03:28 م]ـ
قال الإمام ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام، في شرح حديث الولوغ: (فيه مسائل:
الأولى: الأمر بالغسل ظاهر في تنجيس الإناء، وأقوى من هذا الحديث في الدلالة على ذلك: الرواية الصحيحة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب: أن يغسل سبعاً. فإن لفظة "طهور" تستعمل إما عن الحدث أو عن الخبث، ولا حدث على الإناء بالضرورة، فتعين الخبَث، وحمَل مالكٌ هذا الأمر على التعبد، لاعتقاده طهارة الماء والإناء، وربما رجحه أصحابه بذكر هذا العدد المخصوص، وهو السبع، لأنه لو كان للنجاسة: لا كتفى بما دون السبع، فإنه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة وقد اكتفي فيها بما دون السبع، والحمل على التنجيس أولى، لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبداً أو معقول المعنى، كان حمله على كونه معقول المعنى أولى، لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى، وأما كونه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة فممنوع عند القائل بنجاسته، نعم ليس بأقذر من العذرة، ولكن لا يتوقف التغليظ على زيادة الاستقذار، وأيضاً فإذا كان أصل المعنى معقولاً قلنا به، وإذا وقع في التفاصيل ما لم يعقل معناه في التفصيل، لم ينقص لأجله التأصيل، ولذلك نظائر في الشريعة، فلو لم تظهر زيادة التغليظ في النجاسة لكنا نقتصر في التعبد على العدد، ونمشي في أصل المعنى على معقولية المعنى).
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 04 - 07, 05:21 م]ـ
باب (الآنية)
تعريف الآنية: جمع إناء. وجمع الآنية: الأواني.
قاعدة: (الأصل في الأشياء الإباحة).
وقال تعالى:} هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً {, وقال تعالى:} قل من حرّم زينة الله من التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق {, وقال تعالى:} وقد فصَّل لكم ما حَرَّم عليكم {.
= فيباح استعمال كل إناء طاهر إلا ما ورد النص بتحريمه , وهو [إناء الذهب و الفضة].
ودليل تحريم الأكل والشرب فيهما حديث حذيفة t مرفوعاً: (لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب ولا الفضة ولا تأكلوا في صحافها, فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) متفق عليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/356)
وحديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله r قال: (الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) متفق عليه.
* لاحِظ أن الحديث نص على الأكل والشرب. فما الحكم في سائر الاستعمالات -سوى الأكل والشرب- كالتطهر والتطيب والاكتحال واتخاذ الأقلام ونحوه ذلك؟
مذهب جماهير أهل العلم أن التحريم يشمل جميع وجوه الاستعمالات وقالوا: إن النص خرج مخرج الغالب, أو أنه تنبيه بالأعلى على الأدنى؛ فالأكل والشرب يُحتاج إليهما أكثر من غيرهما, ومع ذلك حرمهما فيها , فكان غيرهما محرماً من باب أولى [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1) .
وقالوا أيضاً: إن العلة من تحريم الأكل والشرب فيهما , موجودة في الاستعمال أيضاًً، وآخِر حديث حذيفة t مُشعِرٌ بذلك؛ لذا قال الشيخ الموفق: (لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها).
مسألة: التحريم لاستعمال آنية الذهب والفضة يشمل الرجال والنساء؛ لعموم الأخبار وعدم المخصص.
* مسألة: كل ما حَرُم استعماله مطلقاً حَرُم اتخاذه.
س: ما الفرق بين " الاستعمال " و " الاتخاذ "؟
ج: الاستعمال يعني التلبس بالانتفاع بالشيء , أما الاتخاذ فهو مجرد الاقتناء دون الانتفاع كزينة أو غير ذلك.
تنبيه: يدخل في آنية الذهب والفضة ما كان مموَّهاً أو مطعَّماً أو مطلياً بهما أو بأحدهما, وكذلك المضبَّب إلا ما ورد النص بجوازه , وهو: [الضبة اليسيرة [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn2) من الفضة لحاجة].
فيخرج ما كان لزينة، وتخرج الضبة من الذهب، كما قال القائل:
وضَبَّةُ العَسْجَدِ حَرِّم مطلقا كذا الإمامُ النوويُّ حَقَّقا
فعن أنس t أن قَدَح النبي r انكسر, فاتخذ مكان الشَّعْب سلسلة من فضة. البخاري
وقول المصنف: (ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة) أي: ولو كانت ثمينة على المشهور.
مسألة: ما حكم آنية الكفار وثيابهم؟
المشهور من مذهب الحنابلة: أنه يباح استعمالها ما لم تعلم نجاستها ..
- وهناك رواية في المذهب: أنه يجب غسل أواني من لا تحل ذبيحته من المشركين كالمجوس, بخلاف أواني أهل الكتاب فلا يجب غسلها ما لم تعلم نجاستها، وهو ما ذكره الموفق هنا.
ودليل الإباحة:
- ما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن الحصين t أن النبي r وأصحابه شربوا من مزادة مشركة.
- وما جاء من أكل النبي r في آنية اليهود.
- ولأن الأصل في أواني المشركين الطهارة والإباحة حتى يدل الدليل على نجاستها أو منعها.
أما حديث أبي ثعلبة الخُشَني وفيه أنه قال للنبي r : إنا بأرض قوم أهل كتاب , أفنأكل في آنيتهم؟ فقال r : ( إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها, وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها) متفق عليه.
فالجواب عنه من أحد وجهين:
الأول: أن النهي محمول على الكراهية لا التحريم.
الثاني: أن ذلك خاص بقوم يستعملون النجاسات في أوانيهم كما ورد في بعض روايات للحديث، فيكون ما استعملوه نجساً بخلاف ما لم يستعملوه.
قال المصنف: (وصوف الميتة وشعرها طاهر)
يُفهم من هذا أنها خارجة عن أصل , وهو تحريم ونجاسة الميتة , ويدخل في ذلك عظمها لأنه تحله الحياة} قال من يحيي العظام وهي رميم {، ودليل حياتها: أنها تحس وتتألم.
أما الصوف والشعر والوبر , فالمشهور من المذهب أنه طاهر من الحيوان الطاهر حال حياته , أما إذا كان الحيوان نجساً حال حياته فنجسة. وقد قال تعالى:} ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين {ولم تفرق الآية بين المذكاة والميتة , فدل على الإباحة والطهارة للجميع .. والله تعالى اعلم.
مسألة: ما حكم الآنية المتخذة من جلود الميتات؟
المذهب: أن ذلك لا يجوز وأنها نجسة ولو دبغت تلك الجلود, وهناك رواية في المذهب – قيل: إنها آخر الروايات عن الإمام وهي التي رجع إليها – وهو مذهب الجمهور واختيار شيخ الإسلام:أن جلد الميتة يطهر بالدباغ.
- ودليل مشهور المذهب: حديث عبد الله بن عُكَيم قال: أتانا كتاب النبي r وأنا غلام (أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَب) أحمد وغيره.
وقد أجاب الجمهور عن الحديث بعدة أجوبة , أشهرها:
1 - ضعف حديث عبدالله بن عكيم هذا؛ فقد أُعِلَّ بالإرسال والاضطراب والجهالة.
2 - لو صح الحديث , فإن معنى الإهاب: الجلد قبل أن يُدبغ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/357)
ويؤيد قول الجمهور, والرواية الموافقة لهم عن أحمد: حديث ابن عباس t قال: سمعت رسول الله r يقول: (إذا دُبِغ الإهاب فقد طهر) مسلم. فهو الراجح إن شاء الله تعالى.
*مسألة: هل يشمل ذلك كل الجلود، حتى جلود السباع وجلد الكلب والخنزير؟
قال الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" (4/ 153): (المقصود بهذا الحديث ما لم يكن طاهراً من الأُهُب كجلود الميتات، وما لا تعمل فيه الذكاة من السباع عند من حرّمها؛ لأن الطاهر لا يحتاج إلى الدباغ للتطهير، ومستحيل أن يقال في الجلد الطاهر: إنه إذا دبغ فقد طهر، وهذا يكاد يكون علمه ضرورة) إلى آخر كلامه .. ورجحه من الحنابلة: المجد ابن تيمية، وابن رزين، وابن عبد القوي، وشيخ الإسلام كما في "مجموع الفتاوى".
وقد قال الإمام مالك: فأما جلود ما لا يؤكل لحمه، فكيف يكون طاهراً إذا دُبِغ وهو مما لا ذكاة فيه، ولا يؤكل لحمه!.
فصارت الميتة النجسة على نوعين:
أحدهما: ما لا تفيد فيه الذكاة، كالكلاب والسباع. فهذه أجزاؤها كلها نجسة؛ ذُكِّيَت أم لا.
والثاني: ما تفيد فيه الذكاة، كالإبل والبقر والغنم والدجاج .. وهذه أجزاؤها ثلاثة أقسام:
1 - قسم نجس مطلقاً: كاللحم والشحم ونحوها.
2 - وقسم طاهر مطلقاً: كالشعر والصوف والوبر والريش.
3 - وقسم فيه خلاف: وهو الجلدُ بعد الدبغ والعظامُ ونحوها [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn3).
قال المصنف: (كل ميتةٍ نجسةٌ إلا الآدمي) فإنه لا ينجس بالموت. وقوله: (وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn4) ) أي فإنه طاهر حلال؛ لحديث أبي هريرة t أن النبي r قال عن البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) الأربعة.
مسألة: ما لا نفس له سائلة -أي: ما ليس له دم من شأنه أن يسيل- من الحشرات طاهر كالذباب والبعوض والقمل والبراغيث، ما لم يكن متولداً من النجاسات؛ لأن النبي r أمر بغمس الذباب في الإناء إذا وقع فيه. البخاري.
فالأصل في الميتة أنها نجسة، إلا ما استثناه، وهو: ميتة الآدمي، وميتة البحر، وميتة ما لا نفس له سائلة من الحشرات.
[/ URL]( 1 ) ونظير ذلك قول الله تعالى:} لا تأكلوا الربا {، ولا قائل بقصر النهي على الأكل دون غيره، وقوله e : ( فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) مُشعِرٌ بالمنع منها مطلقاً، والعلة واحدة في جميع وجوه الاستعمال.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref1) ( 2 ) عُرفاً، على القول الصحيح.
(3) انظر إرشاد أولي البصائر والألباب للشيخ عبد الرحمن السعدي، ص 27.
[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref4"] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref3) ( 4 ) الحيوان ثلاثة أقسام: بري، وبحري، وبرمائي. فالصحيح: أن ميتة الأول نجسة، وميتة الثاني طاهرة، وأما الثالث فمنه ما هو مفترس كالتمساح، ومنه ما ليس كذلك؛ فميتة المفترس منها نجسة، وأما غيرها فتتبع غالب عيشها؛ فإن كان غالب عيشها في البحر فحكمها حكم البحرية، وإلا كانت ميتتها نجسة.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 05 - 07, 01:12 م]ـ
باب (قضاء الحاجة)
ويسمى باب الاستنجاء والاستجمار، وباب الاستطابة، وباب آداب التخلي.
وقول المصنف: (يستحب لمن أراد دخول الخلاء)
فرّق بعض العلماء بين لفظتي (يستحب) و (يُسَن) بأن المستحب ما ثبت بتعليل ولم يثبت بنص.
لكنه هنا جعلهما مترادفين، فمراده بالاستحباب هنا: السنة. وثمرة السنة: أن يثاب فاعلها امتثالاً ولا يعاقب تاركها.
كما قيل: والسنةُ المثابُ من قد فَعَلَهْ ولم يعاقَبِ امرؤٌ قد أهملهْ.
وقوله: (بِسْمِ اللَّهِ) لحديث علي بن أبي طالب t عن النبي r أنه قال: (سَتْر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الكنيف أن يقول: بسم الله) أحمد والترمذي وابن ماجه، وحسنه بعض أهل العلم بشواهده.
(اللهم إني أعوذ بك من الخُبث والخبائث) هكذا جاء في الصحيحين من حديث أنس t بهذا اللفظ ..
- الخُبْث -بتسكين الباء: الشر، فتكون الخبائث: أهل الشر.
- والخبُث -بضم الباء: ذكران الشياطين، فتكون الخبائث: إناثهم.
قوله: (ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم) من حديث ضعيف عند ابن ماجه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/358)
- وإذا خرج قال: (غُفْرانك) صحيح، وهذا من حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود الترمذي وغيرهما .. أما قول: (الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني) فمستنده حديث ضعيف عند ابن ماجه.
س: ما سِرُّ استغفار النبي r بعد قضاء حاجته وخروجه من الخلاء؟
ج: قيل: لأنه لما كان r يذكر ربه على كل أحيانه انقطع عن الذكر في تلك الفترة لقضاء الحاجة، فاستغفر الله مما حصل من نقص يراه من نفسه.
وقيل: أنه لما خرج الثقل الحسي عنه تذكر الثقل المعنوي (الذنوب) فاستغفر.
وقيل: هو استغفار من التقصير في شكر نعمة الطعام والشراب وتيسير خروجهما.
وقيل: لأن الخلاء مظنة الغفلة والوسواس فاستحب الاستغفار عقيبه.
(ويقدم رجله اليسرى في الدخول للخلاء، واليمنى في الخروج)
والقاعدة: أن ما كان من باب التكريم أوالتجمل فيبدأ فيه باليمنى، وأما البُداءة باليسرى ففيما كان من باب إزالة الأذى ونحوه.
مسألة: يكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى، ويكره أن يذكر الله تعالى أثناء قضاء الحاجة، وهذا من باب التأدب فقط .. وإلا فإنه لم يصح حديث صريح في كراهة ذلك. أما المصحف فيحرُم أن يُدخِله الخلاء.
مسألة: الاعتماد حال الجلوس لقضاء الحاجة على الرجل اليسرى استحبه بعض الفقهاء، وعللوا بأن ذلك الاعتماد يسهِّل خروج الخارج .. لكنّ حديثه الذي عند البيهقي وابن أبي شيبة ضعيف.
مسألة: ويسن الابتعاد عن الناس؛ لفعل النبي r.
ويجب أن يستر عورته عنهم؛ لأن ذلك من حفظ الفرج. فعن أبي سعيد t أن النبي r قال: (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة) الحديث .. مسلم.
قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب": (ستر العورة عن العيون واجب بالإجماع).
مسألة: (ويرتاد لبوله موضعاً رخواً)؛ حتى يأمن رشاش البول، وقد جاء التحذير من عدم الاستبراء من البول والترهيب من ذلك.
مسألة: يكره أن يبول في ثقب أو شق؛ لما في ذلك من التعرض لأذى بعض الهوام، وقد يفزعه شيء فيتلوث بالنجاسة.
وقد قيل: إنها – أي الشقوق – مساكن الجن، وذكروا قصة سعد بن عبادة عند الطبراني والحاكم، وقتل الجن إياه. وقد ضعّفها جماعة.
مسألة: حكم التخلي في طريق الناس أو ظلهم النافع أو تحت شجرة مثمرة: يحرم ذلك، لحديث أبي هريرة t مرفوعاً: (اتقوا اللعّانين) قالوا: وما اللعّانان يا رسول الله؟ قال: (الذي يتخلى في طرق الناس، أو في ظلهم) مسلم. وفي المذهب رواية أخرى بالكراهة.
قال رحمه الله: (ولا يستقبل شمساً ولا قمراً).
ولا يصح الحديث الوارد في النهي عن استقبالهما، وما ذكروه من تعليلات لذلك فيها نظر.
فالصحيح عدم كراهة استقبالهما حال قضاء الحاجة قال ابن القيم في "مفتاح دار السعادة" (2/ 205): (لم ينقل عنه rفي ذلك كلمة واحدة).
مسألة: حكم استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة:-
وفيه أقوال العلماء:
- فالمذهب: أنه حرام في الفضاء، جائز في البنيان - وهو قول الجمهور.
- وفي رواية: أنه حرام مطلقاً - وهو اختيار ابن تيمية، وفاقاً للأحناف.
الأدلة: عن أبي أيوب t قال: قال رسول الله r : ( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرِّقوا أو غربوا) [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=585991#_ftn1) قال أبو أيوب t : فقدِمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله.متفق عليه. وهناك أحاديث أُخَر قد وردت في النهي عن ذلك ولم تفرق بين البنيان والصحراء. إلا أنه قد جاء عن ابن عمر t أنه قال: رقِيت يوماً على بيت حفصة، فرأيت النبي r يقضي حاجته مستقبل الشام مستدير الكعبة. متفق عليه.
فلهذا قال الجمهور بالتفريق في الحكم بين الصحراء والبنيان.
أما من قال بالتحريم مطلقاً، فقد أجاب عن حديث ابن عمر بأجوبة، منها:
1 - أن حديث ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فِعل، وأحاديث النهي المطلقة قول: [والقول مقدم على الفعل عند تعذر الجمع]؛ لأن الفعل يعتريه ما يعتريه من احتمال العذر أو النسيان أو كونه خاصاً به r . فلا يقوى على الدليل القولي الموجه لعامة الأمة وليس فيه استثناء.
2 - أنه محتمل النسخ، فقد يكون قبل النهي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/359)
ومن العلماء من جمع بين الأحاديث بأن الاستقبال والاستدبار للقبلة حال قضاء الحاجة مكروه وليس محرماً؛ ففِعل النبي r لذلك من باب بيان الجواز وعدم التحريم .. فيكون النهي –عندهم- لكراهة التنزيه فقط، وفيه نظر؛ إذ أن فعله r هنا ليس فيه قصدُ بيانٍ لاستتاره عن الناس، والأصل عدم اطلاع أحد على ذلك الفعل.والله أعلم.
مسألة: الصحيح: عدم مشروعية نتر الذكر، فلا يصح في ذلك حديث وفيه نوع تكلف. إلا إذا احتاج إلى ذلك فيلزمه ليستبرئ من البول.
قال المصنف: (ولا يمس ذكره بيمينه، ولا يتمسح بها)
أي: أن ذلك مكروه؛ لحديث أبي قتادة t عن النبي r قال: (إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه) الحديث .. متفق عليه.
ولحديث سلمان t مع اليهودي، وذكر فيه نهي النبي r أمته عن الاستنجاء باليمين.
وهل النهي عن مس الذكر باليمين حال البول فقط، أو هو نهي مطلق؟ قولان لأهل العلم رحمهم الله.
قال: (ثم يستجمر وتراً) استحباباً؛ فيقطع استجماره على وتر بعد حصول الإنقاء الواجب؛ لقول النبي r : ( ومن استجمر فليوتر) متفق عليه.
فلو أنقى بثلاث كفاه ذلك ولم تستحب له الزيادة، وإن أنقى بأربع – قلنا: زد خامسة لتتحصل الإيتار المستحب.
إلا أن أقل الإيتار الواجب ثلاث هنا، فلا بد من ثلاثة أحجار أو ثلاث مسحات مُنقِية على الأقل؛ لحديث سلمان: ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ..
مسألة: الاستجمار جائز ولو اقتصر عليه دون الماء ما لم يتعد الخارج موضع العادة، فإن تعدى موضع العادة بأن انتشر البول على فخذه مثلاً لزمه الاستنجاء بالماء.
فعلى هذا، يقال: إن إزالة الخارج على ثلاث مراتب:-
1 - أن يكون بالحجارة ثم يتبعها بالماء – وهو أفضلها على الصحيح.
2 - أن يكون بالماء فقط – وهو أفضل من الثالثة التالية.
3 - أن يقتصر على الحجارة.
*شروط ما يستجمر به:
· أن يكون طاهراً.
· أن يكون منقياً.
· أن يكون مباحاً.
· أن يكون غير محترم.
- لا يجوز الاستجمار بروث أو عظم.
* فائدة مهمة:
الراجح: أن الاستنجاء لا يلزم، بل ولا يشرع، إلا من خارج نجس ملوِّث. فلا يستنجى من الريح، وحكى النووي الإجماع على عدم وجوب الاستنجاء منه، بل صرح جماعة من الفقهاء بأنه بدعة، وكرهه آخرون. وكذلك الاستنجاء من الحصاة أو البعرة الجافة إذا خرجت من المخرج ليس بلازم. وأما المذهب؛ فقد قال الشيخ الموفق في "المُقنِع": (ويجب الاستنجاء من كل خارج إلا الريح).
----------------------------- ([1]) قوله: (شرقوا أو غربوا) خاص بأهل المدينة ومن كان على سمتهم أو مثلهم. فأهل نجد مثلاً لو غرَّبوا لاستقبلوا القبلة، وليس مراداً.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 05 - 07, 04:41 م]ـ
باب (الوضوء)
· تعريف الوضوء:
لغةً: اسم مصدر من الوضاءة بمعنى الحسن والنظافة.
وشرعاً: استعمال الماء الطهور في أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة تعبداً لله تعالى.
ومشروعيته: بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.
* قال الله تعالى:} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ {*وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة t قال: قال رسول الله r: ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا
أحدث حتى يتوضأ).
* فضله: ورد أن الله تعالى يمحو به الخطايا، ويرفع به الدرجات، ويكون نوراً لأصحابه يوم القيامة، وهو شطر الإيمان، ومجلبة لمغفرة الرحمن.
مسألة: النية شرط لصحة الوضوء؛ لقوله r ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)؛ فـ (لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه) .. فلو نوى بوضوئه رفع حدثه الأصغر، أو الطهارة لما لا يباح إلا بها كصلاةٍ ومسِّ مصحف، أو نوى الطهارة لِما يُسَن له الطهارة كنومٍ، أو نوى تجديداً مسنوناً ناسياً حَدَثه صح ذلك الوضوء وارتفع به حدثُه على الراجح.
*فروض الوضوء:
الفرض لغةً: له معانٍ منها الحز والقطع.
وثمرته: أن يثاب فاعله ويعاقب تاركه عمداً.
س: ما الفرق بين (الفرض أو الركن) و (الشرط)؟
ج: 1 - الشرط خارج عن العبادة، والفرض داخلها ومن ماهيتها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/360)
2 - الشرط يُستَصْحَب فيها إلى انقضائها، والفرض ينقضي ويأتي بعده غيره (له حيز محدد من العبادة).
* وفروض الوضوء ستة:
1 - غسل الوجه: وهو ما تحصل به المواجهة، وحد المصنف حدوده، ولا عبرة بالأنزع ولا الأفرع، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق عند الحنابلة في المشهور خلافاً للجمهور القائلين باستحبابهما [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=587242#_ftn1).. ففي حديث أبي هريرة t مرفوعاً: (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثم لينتثر) متفق عليه.
2 - غسل اليدين مع المرفقين.
3 - مسح جميع الرأس [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=587242#_ftn2).
* مسألة: هل الأذنان من الرأس؟
فيها أربعة أقوال:-
أنهما من الرأس؛ لحديث ابن عباس t قال: قال رسول الله r: ( الأذنان من الرأس) أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، والصواب أنه موقوف ولا يصح مرفوعاً.
أنهما من الوجه؛ لحديث: (سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره).
أنهما كعضو مستقل وليسا تابِعَين للرأس ولا للوجه.
أن ظاهرهما من الرأس، وباطنهما من الوجه.
والمذهب الأول، وعليه: يكون مسح الأذنين فرضاً. واختار الشيخ الموفق أن مسحهما مسنونٌ غير مفروض، وهي رواية أخرى في المذهب.
4 - غسل الرجلين مع الكعبين: وفي الحديث: (ويل للأعقاب من النار) متفق عليه.
أما المسح فلا يجزئ إلا على خف أو جورب.
فإن قيل: كيف نجيب عن خفض (وأرجلِكم) في بعض القراءات المتواترة؟
- يجاب على أصح الأقوال بأحد وجهين:
الأول: أنهما من باب الخفض بالمجاورة كقوله تعالى:} إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أليمٍ {، ولا يوصف اليوم بكونه أليماً، وإنما هو وصف للعذاب.
الثاني: أنها دالة على المسح على الخفين ومشروعيته.
5 - الترتيب: لأن الله جل وعلا في آية الوضوء ذكر الممسوح بين المغسولات، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=587242#_ftn3)) ، ولا فائدة هنا غير الترتيب. كما أن الفعل الراتب المستديم المنقول عن النبي r الترتيب بين أعضاء الوضوء، ولحديث: (أبدأ بما بدأ الله به).
*مسألة: لو نسي الترتيب بين أعضاء الوضوء، فهل يسقط عنه؟
الصحيح: عدم سقوطه بالنسيان، كالترتيب بين أفعال الصلاة.
6 - الموالاة: وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله حالَ اعتدالِ الزمان والمكان.
ودليل فرضية الموالاة: حديث عمر t أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي r فقال: (ارجع فأحسِن وضوءك)، فرجع ثم صلى. مسلم
قول المصنف: (والمسنون: التسمية) هذا من اختيارات الإمام الموفق لبعض روايات أو أقوال المذهب. والمشهور: وجوب التسمية في الوضوء؛ لحديث أبو هريرة t مرفوعاً: (لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) أحمد وأبو داود وابن ماجه.
وفي الحديث اختلاف من حيث تصحيحه وتضعيفه، فقواه الحاكم والمنذري وابن حجر والعراقي وابن كثير وابن الصلاح، والألباني وغيرهم.
وما اختاره الإمام الموفق هو قول الجمهور، وهو الصواب إن شاء الله؛ لأن الحديث لو صح فإن قوله: (لا وضوء) يحمل على نفي الكمال لا نفي الصحة، بقرينة أن واصفي وضوء النبي r لم يذكروا التسمية، وحق الواجب أن لا يُترك .. قالوا: ولم تذكر التسمية في آية الوضوء، ولعدم ورود حديث صحيح صريح في إيجابها، والله أعلم.
وقوله: (وغسل الكفين) سنة إجماعاً.
وقوله: (والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائماً) لقوله r للقيط بن صَبِرة: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) الخمسة.
والمضمضة: أن يدير الماء في فمه، والاستنشاق: أن يجتذب الماء بنفَس إلى أقصى الأنف.
والإتيان بهما فرض على المعتمد في المذهب، والمبالغة فيهما سنة إلا حال الصيام.
والأشهر نقلاً عن رسول الله e الوصل بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة؛ فيجعل جزءاً من الماء في فمه والمتبقي لأنفه.
(وتخليل اللحية والأصابع) أي:إن كانت اللحية كثيفة سُنَّ تخليلها، وإلا وجب غسلها.
وقوله: (ومسح الأذنين) ظاهرهما وباطنهما. والقول بسنيته من اختيارات الموفق رحمه الله تعالى كما سبق بيانه، وقياس المذهب وجوبه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/361)
وقوله: (وغسل الميامن قبل المياسر) لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه r كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
فمن قدّم المياسر فقد خالف السنة وفاته الفضل، وصح وضوؤه؛ لأن آية الوضوء جعلت اليدين بمثابة العضو الواحد ولم تقدم إحداهما على الأخرى، وكذا الرجلين.
وقوله: (والغَسل ثلاثاً ثلاثاً) فالمفروض مرة لأعضاء الوضوء، وما زاد فمستحب، والتثليث أفضل.
وقوله: (وتكره الزيادة عليها) أي على الثلاث، وعند جماعة من أهل العلم أنها تحرم؛ لحديث: (فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم) أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
(والإسراف في الماء) لأن النبي r كان يتوضأ بالمُد.
تنبيه: قال المصنف: (ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)
أما الذِّكر فقد روى عمر t عن النبي r أنه قال: (من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء) مسلم. وأما زيادة رفع البصر إلى السماء فمنكرة لا تصح.
أحكام السواك:-
والتسوك سنة ويتأكد في ثلاثة مواطن ذكرها المصنف:
1 - عند تغير الفم.
2 - عند القيام من النوم.
3 - عند الصلاة.
ويضاف إليها المواطن الآتية: عند الدخول للمنزل، وعند البدء بتلاوة القرآن، وعند الوضوء.
- وفي الحديث: (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب) الشافعي وأحمد وصححه الألباني.
- وفي الحديث الآخر: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) متفق عليه.
قال المصنف: (ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال).
- فالمشهور من المذهب: أنه لا يستحب السواك للصائم بعد الزوال، ودليلهم على ذلك:-
1 - حديث: (إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي) البيهقي والطبراني.
2 - أن خلوف فم الصائم أثر عبادة وهو أطيب عند الله من ريح المسك، فلا ينبغي إزالته كدم الشهيد وشعث الحاج.
- والصحيح الذي مال إليه كثير من محققي المذهب أن السواك مسنون كل وقت حتى للصائم بعد الزوال وأجابوا بما يلي:-
أولاً: الحديث الذي استُدِل به ضعيف لا تقوم به حجة.
ثانياً: أن النبي r قال: (لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)، وصلاةُ الظهر والعصر بعد الزوال ولم يأتِ مخصص لهما أو مخرج عن هذا العموم.
ثالثاً: أن السواك لا يعارض كون خلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؛ فهو لا يقطع رائحة هذا الخلوف إذ أنها تتصاعد من الجوف.
-------------------------------[/ URL] ( 1 ) واحتج الجمهور بقول النبي e للأعرابي: (توضأ كما أمرك الله) فأحاله على الآية الكريمة، والأظهر أنه لا حجة فيه؛ فهو قطعة من حديث المسيء صلاته في إحدى رواياته، ومعلوم أن بعض الواجبات والأركان المجمَع عليها لم يأتِ لها ذكر فيه كالتشهد والتسليم، فلا يصح أن يُجعَل صارفاً للأوامر بإطلاق. والله تعالى أعلم.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=587242#_ftnref1) ( 2 ) هذا مذهب الحنابلة، والمالكية أيضاً: أن مسح جميع الرأس فرض. وفي رواية في المذهب: يكفي مسح بعضه وفاقاً للشافعية.
قال الشيخ ابن بَيَّه: (والنزاع في المسألة هو نزاع يتعلق بموضع الباء، وهو بين النحاة أصلاً:
فذهب إلى أن الباء تأتي للتبعيض ابن مالك والقَتَبِيّ والفارسي والأصمعي، مستشهدين بقوله تعالى:) عَيْنَاً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ (أي: منها، ويقول أبي ذؤيب الهذلي: شربن بماء البحر ثم ترفعت ... متى لجج خضر لهن نئيج
وقول عنترة العبسي: شربت بماء الدُّحرضين فأصبحت ... زوراءُ تنفرُ من حياض الديلم
وقول الآخر: شُربَ النزيف ببرد ماء الحشرج.
قلت: لم أجدها تحتمل التبعيض في غير محل النزاع – إلاّ في مفعول شرب، وهذا يضعف مذهب الشافعي وغيره.
أما القائلون بزيادة الباء فهم: أبو عبيدة والبصريون كما يظهر من كلام الزمخشري وهو بصري، حيث لم يحك خلافاً في زيادتها قبل المفعول في السعة، وكذلك شارحه ابن يعيش.
وما زعم ابن عصفور في "الضرائر" أنها لا تُزاد إلاّ في الضرورة مردود بعشرات الشواهد التي تدل على زيادة الباء في ستة مواضع، وهي: المبتدأ، والخبر، والحال المنفي عاملها، والنفس، والعين المؤكد بهما، والمفعول به ما بين آيةٍ وبيت شعرٍ يشهد لزيادتها قبل المفعول، جمعتها من كتب شتى منها:) ولاَ تُلْقُوا بِأيْديكُم (،) فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ (،) وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّماءَ الدُّنيا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاها رُجُومَاً لِلشَياطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَللّذينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئسَ المَصِيرُ (،) ألَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللهَ يَرَى (،) وَهُزّي إلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ (،) فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إلى السَّمَاءِ (، وقول حسّان: تسقي الضجيع ببارد بسام، وقول الشاعر: هُنَّ الحرائر لا رباتُ أحمرة سود المحاجر لا يقرأن بالسورِ.
وهذا يرجح مذهب مالك ويدل على حاجة الفقيه للغة) أ. هـ من "أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات".
(قلت): لا يظهر لي أن ما ذكره الشيخ كافٍ في رد ما احتج به القائلون بجواز الاكتفاء بمسح بعض الرأس، فثبوت كونها للتبعيض في بعض شواهد العربية قوي لا سيما أنه قد قال بذلك أئمة يحتفى بهم. ولكنّ ترجيح القول بوجوب الاستيعاب ومسح جميع الرأس يتقوى باعتبار السنة الفعلية مبينةً لمجمَل القرآن في قوله تعالى:} وامسحوا برؤوسكم {. والله أعلم.
[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=587242#_ftnref3"]( 3 ) وكذا الانتقال من عضو قريب إلى بعيد ثم الرجوع للقريب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/362)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 05 - 07, 02:49 ص]ـ
باب (المسح على الخفين)
*المسح: إمرار اليد المبلولة على الموضع.
*الخُفّ: ما يُلبس في الرِّجل من جلد (ما يستر القدمين من جلد ونحوه).
قول المصنف: (يجوز المسح على الخفين) عند الجمهور حضراً و سفراً، وقد تواترت أدلة المسح عليها تواتراً معنوياً. (ما معنى التواتر المعنوي؟).
ومما تواتر حديثُُ مَن كَذَبْ ... ومَن بنى لله بيتاً واحتَسَبْ
ورؤيةٌ شفاعةٌ والحوضُ ... ومسحُ خفينِ وهذي بعضُ
والأحاديث كثيرة جداً في هذا الباب، فهو من الرخص ومن يسر الشريعة.
وقوله: (وما أشبههما من الجوارب الصفيقة) وقد ورد في المسح على الجوارب أحاديث مرفوعة متكلم فيها، ولكنّ هناك آثاراً عديدة عن عدد من الصحابة ثابتة عنهم في ذلك.
* والجورب: ما كان على صورة الخف من كتان أو قطن (غير الجلد) ويلبس في الرِّجل.
* مسألة: أيهما أفضل: المسح على الخفين أم غسل الرجلين؟
عند الحنابلة: أن المسح أفضل .. وفي رواية: أن الغسل أفضل كقول الجمهور. واختار شيخ الإسلام أنه إذا كان لابساً للخفين فالأفضل المسح فلا يتكلف نزعهما ليغسل، وإذا كانت القدمان مكشوفتين فالأفضل غسلهما.
* شروط المسح على الخفين:
1 - أن يكون الخف طاهراً؛ فلا يمسح على نجس العين كالمصنوع من جلد خنزير.
2 - أن يكون مباحاً؛ فلا يمسح على محرم لكسبه كالمغصوب، ولا على محرم لذاته كالحرير.
3 - أن يكون ساتراً لمحل الفرض (وهي القدم من رؤوس الأصابع وحتى الكعب)؛ فإن كان فيه خرق أو فتق يبدو منه شيء من القدم فلا يمسح عليه، أو كان شفافاً فكذلك. قالوا: لأن المسح على المخرق فيه جميع بين البدل والمُبْدَل.
4 - أن يثبت الخف بنفسه فلا يجوز المسح على ما يسقط أو على ما يحتاج لربط أو شد حتى يثبت.
- والصحيح: أن هذا الشرط والذي قبله ليسا معتبرين، ولعل دليلهم فيه ما يعرف بالوجود؛ إذ الخف المعهود زمن التشريع هو ما كان على هذه الصفات.
5 - إمكان متابعة المشي عليه. (والقول باشتراطه – عندي – قويٌّ متجهٌ؛ لأن المسح للمسافر ثلاثة أيام لا يمكن إلا على ما كان كذلك، فلا يصح قياس ما يسمى بـ"الشرّاب" على الخفاف والجوارب. والله أعلم).
6 - أن يكون المسح في المدة المأذون له شرعاً أن يمسح فيها وهي: يوم وليلة للمقيم، وثلاثة بلياليهن للمسافر .. وقد ثبت هذا التأقيت من حديث علي وصفوان بن عسّال وعوف بن مالك وغيرهم من الصحابة y.
وتحسَب هذه المدة -في مشهور المذهب- من الحدث إلى أن يأتي مثل الوقت الذي أحدث فيه من اليوم التالي؛ لأن المسح عبادة مؤقتة فيكون ابتداء وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة .. وفي رواية في المذهب: أنها تحسب من المسح بعد الحدث؛ لظاهر الأحاديث. ورجحها جمعٌ من المحققين.
7 - أن يكون المسح في الطهارة الصغرى.
أما المحدِث حدثاً أكبر فليس له أن يمسح عليهما؛ لدلالة السنة الصريحة على ذلك.
8 - أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة؛ لما روى المغيرة t قال: كنتُ مع رسول الله r في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين) متفق عليه.
قوله: (ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته) أي: إذا خلع الخف بعد مسحه عليه وقبل انتهاء مدة المسح، فإن طهارته تبطل وعليه أن يستأنف الطهارة، وهذا بناءً على قولهم بفرضية الموالاة. وذهب شيخ الإسلام إلى أن انقضاء المدة وخلع الخف لا يبطلان وضوء الماسح، إلا أن يُحدِث [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=590208#_ftn1).. ولكنَّ قولَ المذهب في هذه المسألة أظهر؛ لأنه لا معنى للمسح على الخف أو استدامة حكمه عند انكشاف القدم، فلو صلى على تلك الحال فكأنه لم يمسح أصلاً، وهذا هو الشأن في عامة الرُّخَص. والله تعالى أعلم.
مسألة: المسح على العمامة ثابت عن النبي e. ويجوز الاقتصار عليها دون مسح جزء من الرأس.
واشترط على المذهب أن تكون العمامة ذات ذؤابة، والصحيح عدم اشتراط ذلك؛ إذ لا فرق مؤثراً بين ذات الذؤابة و الصمَّاء.
مسألة: المسح على الجبيرة (ما هي الجبيرة؟)
وفيه حديث صاحب الشجة، ومع ضعفه فإن أصول الشريعة والقياس الصحيح يشهدان لمشروعية المسح على الجبائر، ويعتضد هذا بما صح من فعل ابن عمر t أنه كان يمسح على الجبائر.
س: ما الفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على بقية الحوائل؟
ج: أشهر الفروق بينهما:
الجبيرة
الخُف وبقية الحوائل
1 - أن المسح عليها عزيمة.
1 - أنه رخصة.
2 - يمسح عليها في الطهارتين الصغرى والكبرى.
2 - يكون في الطهارة الصغرى دون الكبرى.
3 - يجب المسح على جميعها.
3 - لا يمسح إلا على مواضع معينة كأعلى الخف.
4 - أن المسح عليها غير متأقت، فيستمر إلى أن يحلها أو يبرأ ما تحتها.
4 - متأقت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
5 - أنه لا يشترط تقدم طهارة على وضعها في الراجح، خلافاً لمشهور المذهب.
5 - أنه يشترط تقدم الطهارة على لبسها.
*يمسح أعلى الخف. وهل يَمسَحُ الخفين معاً في آن واحد، أو يبدأ بالأيمن قبل الأيسر؟
قولان لأهل العلم:
أحدهما: تمسح اليمنى ثم اليسرى، قياساً على غسل الرجلين.
والثاني: تمسحان معاً؛ لأنهما ممسوحان كالأذنين.
والأرجح الأول؛ لاستقلال القدمين، بخلاف الأذنين فإنهما تابعتان للرأس في الصورة، ولأن المسح بدل عن الغَسل، والبدل له حكم المُبْدَل. والله أعلم.
-------------------------
(1) عند الجمهور أن طهارته لا تبطل، على اختلاف بينهم .. فالأحناف والشافعية يقولون: يجب عليه غسل قدميه فقط، وهو رواية عند الحنابلة على القول بعدم فرضية الموالاة. وذهب ابن حزم واختاره ابن تيمية: أن طهارته الأولى ما دامت صحيحة، فلا تبطل بخلع الخف، ولا شيء عليه. وقد اعترض ابن حزم على المذاهب بعدة اعتراضات في كتابه "المحلى".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/363)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 05 - 07, 02:53 ص]ـ
معذرة إخواني .. فتنسيق جدول الفروق بين مسح الجبيرة ومسح بقية الحوائل لم يظهر كما يجب.
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[09 - 05 - 07, 12:37 م]ـ
والأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه فللابس الخف أن يمسح عليه ولا ينزعهما اقتداء به صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولمن قدماه مكشوفتان الغسل ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه وكان صلى الله عليه وسلم يغسل قدميه إذا كانا مكشوفتين ويمسح إذا كان لابس الخفين. شيخ الإسلام في (الاختيارات) (8).
ثم قال: (9): ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة وبهذا قال ابن حزم (2/ 80 - 84 و97) ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه وهو مذهب الحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن أبي ليلى وداود كما في (المحلى) (2/ 94) كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور. وقد روى الطحاوي (1/ 58) عن شعبة بن عن سلمة بن كهيل عن ظبيان أنه رأى عليا توضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى. وهذا سند صحيح جدا.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 05 - 07, 02:06 م]ـ
أحب أن أزيد مسألة توقيت المسح وضوحاً
مثال ذلك: لو أن شخصاً مقيماً توضأ وضوءاً كاملاً لصلاة الفجر ولبس الخف، ثم أحدث الساعة العاشرة صباحاً، ثم مسح عليه لصلاة الظهر
فعلى مشهور المذهب (وهو قول الجمهور): أنه ينتهي توقيت المسح بعد مضي 24 ساعة من "حدثه"، أي: الساعة العاشرة صباحاً من اليوم التالي. لأنه جاز له بعد الحدث أن يمسح فأخره إلى الظهر.
وعلى الرواية الثانية: أنه ينتهي بمضي 24 ساعة من "مسحه" أي قبيل الظهر. لحديث: (يمسح المقيم ... ).
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 05 - 07, 02:49 م]ـ
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في "الأوسط" (2/ 96): (وتفسير قول من قال: يمسح من الحدث إلى الحدث أن يلبس الرجل خفيه على طهارة، ثم يحدث عند زوال الشمس، ولا يمسح على خفيه إلا من آخر وقت الظهر، فله أن يمسح على خفيه إلى أن تزول الشمس من غد، وإذا زالت الشمس من غد وجب خلع الخف، ولم يكن له أن يمسح إذا كان مقيما أكثر من ذلك، ومن حجة من قال هذا القول: أن المسح رخصة، فلما أحدث هذا فأبيح له المسح ولم يمسح وترك ما أبيح له إلى أن جاء الوقت الذي أحدث فيه فقد تم الوقت الذي أبيح له فيه المسح، وجب خلع الخف، وفي القول الثاني له أن يمسح إلى الوقت الذي مسح، وهو آخر وقت الظهر على ظاهر الحديث).
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 05 - 07, 12:29 ص]ـ
باب (نواقض الوضوء)
· النواقض: جمع ناقض وقيل: جمع ناقضة.
والنقض هو الفك بعد الإبرام، ومنه:} وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا {.
- ونواقض الوضوء: مفسداته أي: التي إذا طرأت عليه أفسدته.
قال المصنف: وهي سبعة:-
1 - الخارج من السبيلين قليلاً كان أو كثيراً، معتاداً كان كالبول أو غير معتاد كالدم والحصى .. (والسبيلان): القبل والدبر.
*تنبيه: حتى لو كان الخارج طاهراً كالريح فهو ناقض للوضوء عند الجمهور.
- ومن الخارج من السبيلين ما يلي:-
أ - البول والغائط: قال تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِط}، وفي حديث صفوان بن عسَّال t : ( ولكن من غائط وبول)، ونقل غير واحد الإجماع على كونهما ناقضين للوضوء.
ب - المني والمذي والودي [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=592847#_ftn1) : وقد قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لعلي t في شأن المذي: (اغسل ذكرك وتوضأ) متفق عليه، وقال: (فيه الوضوء). وهو مقيس على ما سبق، وقد نقل جمع من العلماء الإجماع على نقضها للوضوء.
ج - الريح: فقد شُكِي للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الرجل يخيَّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: (لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) متفق عليه.وقد فسر أبو هريرة t الحدث بالريح عندما سئل عن معنى الحدث في قوله r: ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) متفق عليه، وأجمع أهل العلم على نقضه للوضوء.
د- دم الاستحاضة: وهو دم فساد – لا دم حيض – يخرج من عرق في قُبل المرأة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/364)
وقد جاء أن فاطمة بنت أبي حُبَيش كانت تستحاض، فقال لها النبي r : ( إنما ذلك دم عِرق، فتوضئي لكل صلاة).
2 - الخارج النجس من غير السبيلين إذ فَحُش: كخروج الدم والقيء على المنصوص عليه عن الإمام أحمد، وهما نجسان عند الجماهير؛ فإذا كان هذا الخارج كثيراً، [والكثير: ما يفحش في النفس – كلٌّ بحسبه، وعنه: ما فحش في نفوس أوساط الناس].
واستُدِل للنقض بالأدلة الآتية:-
- حديث فاطمة السابق، وفيه: (أنه دم عرق) قالوا: فعلَّل للنقض بكونه دم عرق، فيدخل فيه سائر ما يخرج من ماء العروق.
- عن أبي الدرداء t أن النبي r قاء فتوضأ. أبو داود والترمذي والنسائي، وصححه الحافظ وغيره.
- القياس على الخارج النجس من السبيلين.
واختار ابن تيمية عدم النقض بخروج الخارج النجس من غير السبيلين، وهو الأظهر، ويستدل لهذا بما يلي:-
- البراءة الأصلية، وعدم ثبوت نص صريح صحيح يوجب الوضوء من ذلك.
- آثار عن الصحابة في عدم توضؤهم من ذلك. قال البغوي: (هو قول أكثر الصحابة والتابعين).
ويجاب عن حديث فاطمة بأن دلالته غير صريحة على ما قالوا، وعن حديث أبي الدرداء بأنه قد ضعفه جماعة، وعلى القول بتصحيحه فلا دليل على الإيجاب؛ لأنه مجرد فعل. وإذا ثبت تطهر العبد بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي. ويميل ابن تيمية إلى استحباب الوضوء في هذه الحال دون إيجابه.
3 - زوال العقل أو تغطيته بنوم أو إغماء أو سُكر أو جنون.
فالمذهب: أن ذلك ناقض إلا النوم اليسير من جالس أو قائم؛ لما روى أنس: t كان أصحاب النبي r ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. مسلم وأبو داود.
واستثنوا القاعد والقائم لاشتراكهما في انضمام محل الحدث.
ودليل النقض: حديث صفوان t ( ولكن من غائط وبول ونوم)، وأحاديث أخر.
قالوا: ولأن النوم مظنة خروج الحدث فأقيم مقامه .. والأقرب: أنه إذا كان يزول معه الإدراك فهو الناقض دون غيره. والله أعلم.
وزوال العقل بغير النوم ناقضٌ ولو كان يسيراً، وقيل: إنه إجماع.
4 - مس فرج أصلي – بباطن كفه أو ظاهرها عند الحنابلة – من غير حائل: ودليل النقض: حديث بُسْرة بنت صفوان أن النبي r قال: (إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ) الخمسة، وعند أحمد والطبراني في "الصغير" بسند حسن عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله: (إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء)، وهو قول الجمهور.
ومال شيخ الإسلام إلى استحبابه دون الإيجاب إذا لم تصحبه شهوة، وهذا من الجمع بين حديث بسرة وحديث طلق أن النبي r سُئِل عن الرجل يمس فرجه وهو في الصلاة، قال: (وهل هو إلا بضعة منك) الخمسة.
* وقد يجاب عن حديث طلق من أوجهٍ عدة، أشهرها:
1 - أن المراد فيه المس بحائل بلا مباشرة.
2 - أنه منسوخ.
3 - أنه في المس بدون شهوة.
4 - أنه حديث ضعيف، فقد ضعفه أبو زُرعة وأبو حاتم والشافعي وأحمد.
فيبقى الأمر في حديث بسرة على الأصل، وهو دلالته على الوجوب؛ للاحتمال الوارد على حديث طلق بأن السؤال عن المس بحائل بدليل قوله: "وهو في الصلاة"، وهو وجيه جداً. والله أعلم.
ولا ينقض مس العانة، ولا الأنثيين، ولا الرَّفغين، ولا ما بين الأليين [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=592847#_ftn2).
ولا ينتقض وضوء الملموسِ فرجُه بمجرد اللمس على المشهور من المذهب.
5 - لمس المرأة بشهوة (على مشهور المذهب) من غير حائل.
قال تعالى:} أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ {. والأصل فيه: الجس باليد، لكن جاء أن النبي r ربما غمز [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=592847#_ftn3) عائشة رضي الله عنها عند سجوده، وأن يدها وقعت على قدميه مرة وهو يصلي. فجمعوا بين النصوص باشتراط اللذة عند اللمس؛ جمعاً بين الأحاديث، ولأنه مظنة الحدث كالنوم.
- وعن أحمد رواية، اختارها شيخ الإسلام: أن مس المرأة لا ينقض مطلقاً؛ لأن المسلمين ما زالوا يمسون نساءهم من زمنه ولم ينقل عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الأمر بالوضوء من ذلك مطلقاً، وتُحمَل الآية على أن المراد بالملامسة فيها:الجماع، وقد فسرها بذلك حبر الأمة ابن عباس t، ولذلك نظائر عدة في القرآن العظيم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/365)
6 - أكل لحم الإبل قليلاً كان أو كثيراً نيئاً أو مطبوخاً. وقد صح فيه حديثان: حديث البراء بن عازب، وحديث جابر بن سمرة y ( 4).
وأشهر الوجهين في المذهب: أن ما سوى اللحم كالكرش والكبد والطحال لا ينقض الوضوء.
(قلت): الاحتياط: الوضوء من أكل أي أجزاء الجزور؛ لأن الله تعالى لمّا حرم أكل لحم الخنزير مُنِع من أكل أجزائه، ولم يقل أحد بجواز الأكل من كبده أو كرشه ونحوها.
أما مرق الإبل، فالأقرب أن حكم الشرب منها كالأكل من اللحم، وهو وجه في المذهب خلاف المعتمد منه؛ لأن اللحم قد حل فيها، وربما ظهر طعم اللحم في المرق، وأما اللبن فالأظهر أنه لا ينقض، وهو إحدى الروايتين؛ لأن الحديث إنما ورد في اللحم، ولأنه قد صح أن النبي r أمر العُرَنِيين باللحاق بإبل الصدقة والشرب من أبوالها وألبانها، ولو كان ذلك ناقضاً لأوضحه وبينه .. وكما هو مقرر في علم الأصول: أنه [لا يجوز تأخير البيان عن وقته إذا دعت الحاجة إليه].
7 - الردة عن الإسلام. لقوله تعالى:} لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ {وقيل: إن الردة لا تحبط العمل بالموت؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ} الآية.
مسألة: من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو العكس فهو على ما تيقن .. فـ (اليقين لا يزول بالشك).
- ومما سبق يتبين أن النواقض قسمان: -
1 - أحداث.
2 - أسباب (مظنات للنقض).
--------------------------------------------
[/ URL]
( 1 ) أما المني والمذي فقد تقدم التعريف بهما، وأما الودي فهو قطرات تخرج عقب البول.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=592847#_ftnref1) ( 2 ) العانة: هي منبت الشعر فوق القُبُل، والأنثيان: الخصيتان، والرَّفغان: أصول أو باطن الفخذين.
(3) الغمز باليد: الجَس. وفي القاموس المحيط: (غمزه بيده يغمِزه: شبه نَخَسه).
[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=592847#_ftnref4"] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=592847#_ftnref3)( 4 ) قول المصنف في ذكره لحديث جابر: (لما روي) منتقد؛ لأنها صيغة تمريض عند المحدثين، مع أن الحديث في صحيح مسلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 05 - 07, 11:31 م]ـ
إعلان
الرجاء من الإخوة المتابعين للدروس بانتظام والراغبين في دخول اختباراته
أن يرسل كل واحد منهم رسالة على الخاص خلال هذه الفترة
(الإثنين 27/ 4 وحتى الجمعة 1/ 5)
وإذا كان لدى أي منهم اقتراح لطريقة إجراء الاختبار فليوافني بها مشكوراً
جزاكم الله خيراً
--------------
جواب ما سأل عنه الأخ حسين إبراهيم
وقد أخرتُ الإجابة عمداً لمخالفته ما قررناه مراراً من عدم المداخلة
أولاً: ما رواه ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه قد يعتبر اجتهاداً منه -1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - - ولا يقال بأنه سنة خليفة راشد أُمِرنا باتباعها؛ لأن سنة الخلفاء الراشدين هي ما ظهر عنهم واشتهر وجمعوا الناس عليه، وحصل الاتفاق عليه منهم.
فلا بأس بمخالفة أبي بك1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ر في توريث الجد مع الإخوة، ولا بمخالفة عم1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ر في بعض قضايا الديات، ولا بمخالفة عثمان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في إتمامه الصلاة في السفر.
= مع أنه يوجد احتمال بأن المراد أنه توضأ غاسلاً قدميه ثم مسح على النعلين، واحتمال آخر بأن المراد بمسح النعلين إمرار اليد عليهما حال غسل الرجلين. والله أعلم.
(والعجيب أن بعض من استدل بهذا في مسألتنا لا يجيز المسح على النعلين! ويأخذ به في مسألتنا معللاً بأنه فعل خليفة راشد. فكيف يستدل ببعضه ويخالف بعضه؟!).
ثانياً: أن القياس على مسح الرأس قياس مع الفارق؛ لأن الخف مستقل عن القدم وليس منها، وأما الشعر فهو من الرأس نابتٌ فيه، فالماسح عليه ماسح على الرأس. فليتأمل.
ثالثاً: النظر الصحيح يقتضي ذلك؛ إذ المسح قائم مقام الغسل، فلو تخلف غسل الرجلين فما الحكم؟ .. فكذلك المسح. والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/366)
تذكرة: لا يلزم أن ما يقال في مسائل الخلاف هنا هو الصواب المقطوع به الذي لا يجوز القول بغيره .. وكذا كلام كل أحد من الناس منه الصواب ومنه الخطأ سوى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - المبلِّغ عن ربه.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 05 - 07, 10:22 ص]ـ
باب (الغُسل من الجَنَابة)
· الغُسل: (الاغتسال)، وهو استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص.
· الجنابة: لفظة تطلق في اللغة على التباعد، وعلى المني.
ويمكن أن تعرف في الشرع بأنها: الوصف القائم بالبدن، الناشئ عن وطء أو إنزال.
والغسل من الجنابة واجب إجماعاً؛ لقول الله تعالى:} وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا {.
(والموجِب له):
1 - خروج المني من مخرجه، وله حالان:-
أ- أن يخرج حال اليقظة، فيشترط لإيجابه الاغتسال أن يكون دفقاً بلذة؛ فأما خروجه بسبب مرض أو برد مثلاً فلا يوجب الغسل.
ب- أن يخرج حال النوم، فيوجب الغسل مطلقاً.
* مسائل:
¨ إذا احتلم ولم يَرَ منياً: فلا غسل عليه.
¨ إذا رأى المني في ثوبه ولم يعلم زمن خروجه: أعاد الصلوات منذ آخر نومة نامها.
2 - التقاء الختانين قدر تغييب الحشفة في الفرج (ولو لم يُنزل)
والدليل: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله r: ( إذ جلس بين شُعَبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل) مسلم.
والمذهب، بل قول الجمهور أنه يقاس على ذلك تغييبها في أي فرج قُبُلاً كان أو دُبُراً.
- فاقتصر المصنف على ذكر موجبات الغسل من الجنابة، ونضيف هنا بقية موجبات الغسل لشدة الحاجة إليها، وهي ما يلي:
3 - إسلام الكافر، ويشمل الكافر الأصلي، والكافر المرتد.
والدليل: أمر النبي r قيس بن عاصم t حين أسلم أن يغتسل بماء وسدر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وأُعِل بالانقطاع.
وأمر ثمامة بن أثال به أيضاً. رواه أحمد والبيهقي وغيرهما.
وقيل: هو سنة لا واجب؛ لأنه لم ينقل أنه أمر به كل من أسلم. والمذهب الأول، وهو أقوى؛ إذ في تلك الحادثتين غُنْية في الدلالة على الوجوب إن صح إسنادهما.
4 - الموت – غير شهيد المعركة – فيجب على الأحياء تغسيل الميت؛ فقد أمر به النبي r حين توفيت ابنته فقال: (اغسِلْنَها بالسِّدْر وتراً) الحديث. متفق عليه.
5 - الحيض. قال تعالى:} وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ {.
6 - النفاس؛ لأن للحيض حكم النفاس والعكس، وحكي إجماعاً. ويشترط لصحة الغسل انقطاع الدم فيهما.
مسألة: (ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روّى أصوله) لكنه يجب في الغسل من الحيض وهو من مفردات المذهب .. والرواية الأخرى في المذهب: استحباب نقضه، وهو قول الجمهور واختيار الموفق كما يدل عليه كلامه في (المغني)، وحملوا الأمر به في حديث عائشة رضي الله عنها على الاستحباب.
مسألة: (وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما) لأنهما من جنس واحد فيدخل الأصغر تحت الأكبر. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لو نوى الأكبر وحده دون الأصغر أجزأ عنهما.
مسألة: (وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها) أي: عن الحدثين الأكبر والأصغر وعن النجاسة على بدنه دون ما كان في الثوب.
والصحيح:عدم مشروعية التيمم للنجاسة، وهو قول الجمهور، واختيار شيخ الإسلام.
* مسألة: الأغسال المسنونة هي: الجمعة، والعيدان، والإحرام، وعند دخول مكة، وغُسل من غَسَّل ميتاً، والإفاقة بعد الإغماء، وغُسل المستحاضة لكل صلاة. هذا ما ثبت.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 05 - 07, 01:13 ص]ـ
باب (التيمم)
التيمم لغة: القصد، ومنه:} وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ {.
وشرعاً: مسح الوجه واليدين بتراب ونحوه على وجه مخصوص تعبداً لله تعالى.
مشروعيته: بالكتاب والسنة والإجماع.
قال الله تعالى:} فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ {
وقال النبي r : ( أُعطِيت خمساً لم يعطهن نبي قبلي) وذكر منها: (وجُعِلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) متفق عليه.
وحكى غيرُ واحد الإجماع على مشروعية التيمم.
- والتيمم مما خص الله تعالى به هذه الأمة، وهو من اليسر الذي جاءت به الشريعة المطهرة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/367)
} مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ {، وهو مشروع في الحضر والسفر إذا توافرت شروطه.
* مسائل:
1 - أجمع المسلمون على جواز التيمم بالتراب المنبت الطاهر الذي هو غير منقول ولا مغصوب
واختلفوا فيما عدا ذلك؛ وسنستعرض المسألة قريباً إن شاء الله.
2 - أجمعوا أيضاً على مشروعية التيمم عن الحدث الأصغر، والجماهير على مشروعيته عن الحدث الأكبر أيضاً إلا أقوالاً نادرة مروية عن بعض السلف، وقيل إنهم قد رجعوا عنها.
ويؤيد قول الجماهير حديث عمار بن ياسر t أنه قال: أجنبت فلم أصب الماء، فتمحكت في الصعيد وصليت، فذكر ذلك للنبي r فقال (إنما كان يكفيك هكذا، وضرب r بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه) متفق عليه. وكذلك حديث عمران بن الحصين t في الصحيحين ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=597278#_ftn1)).
قال المصنف: (وصفته أن يضرب بيديه الأرض على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه) فيكفيه في التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين بدليل حديث عمار المتقدم، وهو المذهب، بل قول عامة أهل الحديث، وهو الراجح في المسألة خلافاً لمن أوجب ضربتين قياساً على الوضوء.
* لكن ما المراد باليد هنا، إذ يقول الله تعالى:} فامسحوا بوجوهكم وأيديكم {؟ أهي التي تغسل في الوضوء _إلى المرفقين، أم هي اليد التي تقطع في حد السرقة _ إلى الكوعين؟
المذهب: أنها إلى الكوعين.
-لأن لفظة اليد إذا أطلقت لم يُرَد بها إلا الكفان .. كما في قوله تعالى:} والسارق والسارقة فاقطعوا أيديَهما {.
-ولأنه جاء التصريح بأنهما الكفان في رواية حديث عمار في الصحيحين.
وأما ما ورد من فعل ابن عمر t من مسحه في التيمم إلى المرفقين فلم يثبت رفعه إلى رسول الله r، والموقوف لا يُعارَض به مرفوع صحيح. والله أعلم.
قال المصنف: (وله شروط أربعة: (أحدها) العجز عن استعمال الماء)
لقول الله تعالى:} وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً {.
((والثاني) دخول الوقت؛ فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها) وهذا مبني على أن التيمم مُبِيح، وليس رافعاً للحدث .. وهو قول الجمهور؛ لظاهر الآية:} إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم {، فأوجب الوضوء عند القيام للصلاة، وبما أن التيمم بدل عنه فإنه يأخذ حكمه. وإنما خرج الوضوء من ذلك لدلالة الشرع عليه فبقي التيمم على أصله .. ولحديث أبي ذر t أن النبي r قال: (الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته).
والقول الأقوى فيما يظهر لي، والذي تجتمع به النصوص [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=597278#_ftn2): أن التيمم يرفع الحدث رفعاً مؤقتاً؛ لأنه لو قلنا أنه مبيح لا رافعٌ حدثه، فكيف صحت صلاته ولمّا يرتفع حدثه؟! ولو قلنا: هو رافع للحدث بالكليَّة، فكيف نلزم الجُنُب بالغسل عند وجود الماء ونحوه؟! والله تعالى أعلم.
وقول المصنف: ((الثالث) النية، فإن تَيَمَّمَ لِنافلةٍ لم يُصَلِّ بها فرضاً، وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها) وهذا مبني أيضاً على اعتبارهم التيمم غير رافع للحدث، وأنه يبيح فعل النافلة فقط لو نواها وحدها، فلا يستبيح ما هو أعلى. وإن نوى التيمم لفريضة استباحها واستباح ما كان مثلها أو دونها.
مسألة: يشترط أن يكون التيمم بتراب؛ لحديث: (وجعلت تربتها لنا طهوراً)، وهذا هو مشهور المذهب. والراجح: أنه يجوز التيمم بكل ما كان على وجه الأرض منها، فله أن يتيمم بتراب أو رمل أو سباخ أو طين أو نورة؛ لقول الله تعالى:} فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً {، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
مسألة: يشترط أن يكون له غبار على مشهور المذهب؛ بدليل قوله تعالى:} فامسحوا بوجوهكم وأيدِيكم منه {، قالوا: ولفظة (مِن) تفيد التبعيض، وما لا غبار له لا يعلق منه شيء باليد ليمسح به، فلم يتحقق المسح ببعض الصعيد.
مسألة: يبطل التيمم بثلاثة أمور:
1 - مبطلات الوضوء (نواقضه).
2 - خروج الوقت-بناءً على قولهم: إن التيمم مبيح لا رافع للحدث.
3 - القدرة على استعمال الماء ولو كان في الصلاة.
س: هل يسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار؟
ج: الصواب إن شاء الله: أنه يرجح تأخيره وتأخير الصلاة في حالين:-
1 - إذا تيقن أنه سيوجد – وقيل: يجب التأخير هنا.
2 - إذا غلب على ظنه أنه سيوجد.
ويرجح تقديمه وتقديم الصلاة أول الوقت إذا تيقن عدم وجوده، أو غلب ذلك على ظنه، أو شك في ذلك فلم يترجح لديه شيء من الأمرين.
-------------------------------------[/ URL](1) أن النبي r رأى رجلاً معتزلاً لم يصل مع القوم، فقال: ما منعك أن تصلي؟! فقال: أصابتني جنابة ولا ماء، فقال: (عليك بالصعيد فإنه يكفيك). وعند الحنابلة: جواز التيمم أيضاً للنجاسة على بدنه إذا عجز عن غسلها لخوف الضرر أو عدم الماء وهو من مفردات المذهب. واختار شيخ الإسلام وغيره من المحققين عدم جواز التيمم للنجاسة أصلاً.
[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=597278#_ftnref2"] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=597278#_ftnref1) ( 1 ) وهو رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام، واختيار العلّامة محمد الأمين الجكني الشنقيطي رحمه الله تعالى في "أضواء البيان" وغيرهم كثير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/368)
ـ[الوليد العاطفي]ــــــــ[19 - 05 - 07, 05:05 م]ـ
جزاك الله خيرا ونفع بك المسلمين.
أسئل الله تعالى أن يعينك على الاستمرار.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 05 - 07, 02:22 ص]ـ
إعلان مهم
يبدأ بإذن الله الاختبار لكتاب الطهارة كاملاً يوم الأحد 10/ 5
ويمكنك الاختبار في أي وقت من ذلك اليوم
بين الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة شرفها الله تعالى
وحتى الساعة السادسة مساءً
المطلوب: إرسال اسمك على الخاص قبل يوم الجمعة 8/ 5
ومعه الساعة التي تريد بدء الاختبار فيها
وستُعطى ساعةً للإجابة وإرسالها على الخاص.
-------------------
باب (الحيض)
· الحيض لغة: السيلان.
وشرعاً: دم طبيعة وجِبِلّة يرخيه قعر رحم المرأة في أوقات معلومة.
قال المصنف: (ويمنع عشرة أشياء)
1، 2 – فعل الصلاة، ووجوبها: فلا يحل لحائض أن تصلي فرضاً ولا نفلاً، وليس عليها قضاء ما كان من صلوات حال الحيض إجماعاً.
3 - فعل الصيام: فلا يحل لها أن تصوم فرضاً ولا نفلاً، ويفسد صومها به، فإذا طهرت فإنها تقضي ما كان عليها من الصلوات حال الحيض إجماعاً .. فالوجوب في ذمتها.
4 - الطواف: فلا يحل لها الطواف بالبيت؛ لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة t أن النبي e قال لها: (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت) متفق عليه، وفي لفظ لمسلم: (حتى تغتسلي).
5،6 - قراءة القرآن، ومس المصحف: أما مس المصحف فيحرم عليها عند الأئمة الأربعة؛ لأنها محدِثة، وقد جاء في كتاب النبي e لعمرو بن حزم: (أن لا يمسَّ القرآن إلا طاهر) [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=600467#_ftn1) . وأما منع مجرد القراءة دون مس؛ فلأن حدثها أكبر فتكون كالجنُب عند جمهور العلماء، ولحديث ابن عمر مرفوعاً: (لا يقرأ الحائض والجنب شيئاً من القرآن) أبو داود والترمذي وابن ماجه ..
وعن الإمام أحمد رواية اختارها شيخ الإسلام: أنه يجوز لها القراءة حال الحيض، ونصرها ابن القيم على اعتبار أن قياس الحائض على الجنُب لا يصح لثلاثة أوجه: (أحدها): أن الجنب يمكنه التطهر متى شاء فليس معذوراً بالقراءة حال الجنابة، بخلاف الحائض. (ثانيها): أن الحائض يشرع لها الإحرام والوقوف بعرفة ونحوه مع الحيض بخلاف الجنب. (ثالثها): أنها يشرع لها أن تشهد العيد مع المسلمين وتعتزل المصلى، بخلاف الجنب. وأما حديث ابن عمر فلا يصح [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=600467#_ftn2).
7- اللبث في المسجد: فيحرم عليه المكث فيه عند الأئمة الأربعة قياساً على الجُنُب، ولحديث: (إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) أبو داود وابن خزيمة، وحسنه ابن القطان وغيره.
ويؤيده ما رواه أبو هريرة t قال: بينما رسول الله e في المسجد فقال: (يا عائشة ناوليني الثوب) فقالت: إني حائض، فقال: (إن حيضتكِ ليست في يدك) فناولته. مسلم.
8 - الوطء في فرج الحائض: لقول الله تعالى:} فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطْهُرن فإذا تَطَهَّرن فأتوهن من حيث أمركم الله {، وعند مسلم وغيره من حديث أنس t مرفوعاً: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح).
مسألة: لو وطئ حائضاً في الفرج وجبت عليه كفارته في ظاهر المذهب؛ لحديث ابن عباس t عن النبي e في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: (يتصدق بدينار أو نصف دينار) أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد.
- ومشهور المذهب: أنه يخيَّر بين التكفير بدينار أو نصفه لظاهر الحديث، وفي رواية في المذهب: أنه إن كان في إقبال الدم فدينار، وإن كان في إدباره فنصف دينار، وفي رواية: إن كان الدم أسود فدينار، وإن كان أصفر فنصفه، وفي رواية في المذهب أيضاً: أنه لا شيء عليه سوى الاستغفار والتوبة كمذهب الجمهور؛ معلِّلين بأن الحديث مضطرب.
9 - سُنة الطلاق: فلا يحل له أن يطلقها حال حيضها، كما لا يحل له ذلك في طُهر جامعها فيه، ويسمى طلاقاً بدعياً، ويقع عند الجمهور. قال تعالى:} يا أيها النبي إذا طلّقتم النساء فطلقوهن لِعِدَّتهن. {
10 - الاعتداد بالأشهُر: فإذا طُلِّقت المرأة فإنها تعتد بالحِيَض في مشهور المذهب ما لم تكن صغيرة لم تبلغ سن المحيض أو آيِسَة فإنها عندئذ تعتد بالأشهر؛ لقوله تعالى:} والمطلَّقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قُروء {، وقوله:} واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يَحِضن. {
قال المصنف: (ويوجِب الغُسل والبلوغ والاعتداد به)
فلا تصح لها صلاة، ولا يحل لزوجها أن يطأها إلا إذا اغتسلت بعد انقطاع دمها، ويُعرَف انقطاعه بالجفاف ورؤية القصة البيضاء. كما أن الحيض علامة على بلوغ المرأة سن التكليف.
وقد سبق الكلام على الاعتداد به قريباً؛ إذ لا اعتداد بغيره لمن كانت ممن يحيض.
-------------
[/ URL] ( 1 ) وقد تلقاه العلماء المتقدمون بالقبول وعملوا به في عدد من الأحكام، وشهد له الإمام الزهري وغيره بالصحة.
[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=600467#_ftnref2"] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=600467#_ftnref1) ( 2 ) قال الحافظ في "الفتح": (ضعيف من جميع طرقه).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/369)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 05 - 07, 02:27 ص]ـ
سؤال للمشاركة (على الخاص فقط)
ما معنى: القصة البيضاء؟
لا تتردد في إرسال أي سؤال يتعلق بما سبق ذكره من دروس
على الخاص
وجزاكم الله خيراً.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 05 - 07, 04:55 م]ـ
تصويب: في الدرس السابع (المشاركة 29): " 7 - الردة عن الإسلام. لقوله تعالى: ((لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ)) وقيل: إن الردة لا تحبط العمل بالموت؛ لقوله تعالى: ((وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ)) الآية".
الصواب: "وقيل: إن الردة لا تحبط العمل _إلا_ بالموت"
فعلى هذا القول إذا ارتد -والعياذ بالله- لم يحبط العمل السابق بمجرد ردته، إلا إذا مات على مرتداً.
(وتنبهتُ إلى ذلك وأنا أقلب النظر في الدروس الماضية، وليت أحد الإخوة نبهني إلى ذلك).
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 05 - 07, 07:04 ص]ـ
تذكير
الاختبار يوم الأحد
أرجو ممن أراد المشاركة إرسال الوقت المناسب ليختبر في كتاب الطهارة كاملاً.
-------------
قال المصنف: (وأقل الحيض يوم وليلة) وهو المذهب وفاقاً للشافعية، واستدلوا لهذا التحديد بالوجود؛ فقد وُجِد من تحيض يوماً ولم يوجد أقل من ذلك فوجب اعتماده حداً، وذهب مالك إلى أنه لا حد لأقله، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام.
قال المصنف: (وأكثره خمسة عشر يوماً) عند الجمهور؛ لحديث ابن عمر t مرفوعاً: (تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي)، ولكنه لا أصل لهذا الحديث.
واختار شيخ الإسلام أنه لا حد لأكثر الحيض، بل كل ما رأته المرأة عادةً مستمرة فهو حيض. وأما إذا استمر بها الدم دائماً فمعلوم أنه ليس بحيض؛ إذ المعلوم شرعاً ولغةً أن المرأة تارة تكون طاهراً وتارة تكون حائضاً.
قال المصنف: (وأقل الطُّهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً، ولا حد لأكثره)
هذا مشهور المذهب، ودليله ما رواه أحمد والدارمي عن علي t أن امرأة جاءت إليه قد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حِيَض، طهرت عند كل قُرء وصَلَّت. فقال علي لشُرَيح: قل فيها، فقال شريح: إن جاءت ببينة شهدت انها حاضت في شهر ثلاثاً، وإلا فهي كاذبة، فقال علي: قالون [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=603740#_ftn1).
والرواية الأخرى في المذهب: أن أقله خمسة عشر يوماً، وهو قول الجمهور؛ لحديث ابن عمر السابق ذكره. أما أكثر الطهر فلا حد له إجماعاً.
قال ابن رشد في "بداية المجتهد" (1/ 51): (وهذه الأقاويل كلها المختلف فيها عند الفقهاء في أقل الحيض وأكثره لا مستند لها إلا التجربة والعادة، وكلٌّ إنما قال من ذلك ما ظن أن التجربة أوقفته على ذلك). والأقرب ما اختاره شيخ الإسلام وغيره هنا من عدم الاعتماد على التجربة والوجود هنا؛ إذ التفاوت بين النساء في ذلك لا يمكن ضبطه ولا حصره.
قال المصنف: (وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين، وأكثره ستون سنة) واعتمدوا في ذلك على بعض الآثار وعلى الوجود والتجربة، فيكون ما رأته من دمٍ قبل التسع أو بعد الستين ليس حيضاً، والصواب ما اختاره ابن تيمية من أنه لا حد لأقل سنه ولا لأكثره، فمتى رأت الدم فهي حائض وإن كانت دون تسع سنين أو فوق الستين.
قال المصنف: (والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض لمثله جلست) أي: إذا رأت الدم لأول مرة بعد بلوغ التاسعة فإنها تدع الصلاة لاحتمال أن يكون حيضاً، (فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض) بناءً على أن ما دون اليوم والليلة لا يكون حيضاً، فتقضي عندئذ ما تركته من الصلوات. (وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض) أي لم يزِد على خمسة عشر يوماً: (فهو حيض).
قال: (فإذا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد صار عادة، وإن عبر أكثر الحيض فالزائد استحاضة) فلو أن امرأة رأت الدم لأول مرة ستة أيام مثلاً آخر الشهر، ثم تكرر ذلك في الشهرين التاليين له، فإن هذه تكون عادتها، فما زاد عليها بعدئذ فهو استحاضة وليس بحيض؛ فتغتسل آخر عادتها وتعصب فرجها بخرقة تشدها عليه، وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي، وبهذا حكم النبي e في حمنة بنت جحش رضي الله عنها. قال المصنف: (وكذا حُكم من به سلس البول وما في معناه) كالجريح الذي ينزف دمه و لا يرقأ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/370)
قال: (وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز _ وهو أن يكون بعض دمها أسودَ ثخيناً وبعضه أحمر رقيقاً _ فحيضها زمن الأسود الثخين) لقول النبي e : ( إذا كان دم الحيض فإنه أسود يُعرف فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي، إنما ذلك عِرق) أبو داود والنسائي.
قال رحمه الله تعالى: (والحامل لا تحيض) فلو رأت دماً حال حيضها فهو استحاضة؛ لحديث أبي سعيد t أن النبي e قال في سبايا أوطاس: (لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=603740#_ftn2) حتى تستبرئ بحيضة) أحمد وأبو داود، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي .. قال البهاء المقدسي في "العُدة": (فجعل وجود الحيض عَلَماً على براءة الرحم، ولو كان يجتمع معه لم يكن وجوده علماً على عدمه).
ويدل لذلك أيضاً: أن الله تعالى جعل عدة المطلقة أن تحيض ثلاث حِيَض ليتبين براءة رحمها من الحمل، فلو كانت الحامل تحيض لَمَا صح جعل الحيض مثبتاً لبراءة الرحم.
هذا هو المعتمد في المذهب وفاقاً لأبي حنيفة، ومال ابن تيمية إلى أن الحامل إذا رأت الدم فهو حيض، وهو رواية في المذهب. ومعتمد المذهب هو الأقرب في نظري، والله أعلم .. أما ما جاء في الموطأ من قول عائشة رضي الله عنها فهو معارَض بما ثبت عنها من القول بخلافه، ثم إنه قد يقال عن اجتهادٍ منها رضي الله عنها، وأما الاحتجاج بأن بعض النساء يرين الدم على صفة حيضهن حال الحمل فلا دلالة فيه، إذ قد يخرج على هذه الصفة وهو دم فساد. (إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين، فيكون دم نفاس).
باب النفاس
· النفاس لغة: قال ابن فارس: النون والفاء والسين أصل واحد يدل على خروج النسيم من ريح أو غيرها، ومنه نفَّس الله كربته، والنفاس ولادة المرأة.
وشرعاً: الدم الخارج بسبب الولادة.
قال المصنف: (وحكمه حكم الحيض) قالوا: لأنه في الأصل دم حيضٍ مجتمِع امتنع خروجه ليتغذى منه الولد .. (فيما يحل) كوطئها فيما دون الفرج فهو مباح كما في الحيض، (ويحرُم) كالصلاة والصوم والوطء في الفرج فيحرم كما في الحيض سواءً بسواء، (ويجب) كالغُسل وقضاء الصوم الواجب أثناءه، (ويسقط به) كقضاء الصلاة.
قال: (وأكثره أربعون يوماً) وهو المذهب؛ لقول أم سلمة رضي الله عنها: كانت النفساء تقعد على عهد النبي e بعد نفاسها أربعين يوماً. أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. فإن جاوز الأربعين فهو استحاضة ما لم يصادف أيام عادةِ حيضِها فيعتبر حيضاً.
واختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لا حد لأكثره، وأن الأربعين منتهى الغالب.
(ولا حد لأقله) فلو كانت ولادتها عارية عن دمٍ فليست نفساء، وحكمها حكم الطاهرات، وكذا لو انقطع الدم قبل تمام الأربعين فإنها تغتسل وتكون في حكم الطاهرات، وحكي إجماعاً.
قال: (وإن عاد في مدة الأربعين) أي أنّ عَود الدم فيها كان بعد انقطاعه (فهو نفاس أيضاً) لأنه لا يزال في مدته؛ فتدع الصوم والصلاة، وتعيد ما صامته من الفرض في فترة الطهر قبل عَود الدم، والرواية المشهورة في المذهب: أنه مشكوك فيه، فتحتاط بأن تصوم وتصلي، ولا يأتيها زوجها.
*تنبيه: لا يكون الدم نفاساً إلا إذا تبين في المولود خلق إنسان، وأما المضغة الخارجة قبل التخلُّق فلا يُعَد الدم الخارج بسببها نفاساً، فتبقى في حكم الطاهرات.
------------------------------
(1) قال الحافظ في "الفتح": رجاله ثقات. وقالون كلمة رومية تعني: جيد.
(2) الحائل: غير ذات الحمل.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[26 - 05 - 07, 06:36 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا أبا يوسف حبذا لو أفدتنا بالفروق بين الحيض والنفاس في الأحكام ولو تعداداً قبل تجاوز هذا الباب؛ لأن المصنف قال: (وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب) فظاهره أنه لا يوجد أحكامٌ يختلفان فيها.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 05 - 07, 11:16 م]ـ
الشيخ أبو حازم جزاه الله خيراً أرسل إلي هذه الفروق بين الحيض والنفاس، وليست داخلة في الاختبار:
الفروق بين الحيض والنفاس
منه ما اتفق عليه بين المذاهب ومنه ما اختلف فيه
فمما اتفق عليه:
1 - أن دم النفاس لا يكون به البلوغ بل يحصل بالحمل قبله، بينما يحصل بدم الحيض البلوغ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/371)
2 - أن دم الحيض تحصل به العدة والاستبراء فهو المراد بالقروء في الآية، بينما النفاس لا يحصل به ذلك بل تحصل العدة بوضع الحمل قبله.
وينظر المجموع للنووي (2/ 520) الإقناع (1/ 63) الإنصاف (1/ 346) مغني المحتاج (1/ 119) نهاية المحتاج (1/ 339).
أما الفروق المختلف فيها فمنها:
1 - أن الحيض لا يحسب في مدة الإيلاء وهي الأربعة أشهر التي تضرب للمولي لطول مدته ولأنه ليس بمعتاد، بخلاف الحيض.
ينظر: شرح منتهى الإرادات (1/ 110) كشاف القناع (1/ 199) المبدع (1/ 262) مغني المحتاج (1/ 119) نهاية المحتاج (1/ 339)
2 - قال ابن الرفعة نقلاً عن البندنيجي: ولا يسقط بأقله الصلاة، أي: لأن أقل النفاس لا يستغرق وقت الصلاة لأنه إن وجد في الأثناء فقد تقدم وجوبها وإن وجد في الأول فقد لزمت بالانقطاع، بخلاف أقل الحيض فإنه يعم الوقت.وربما يقال: قد يسقطه فيما إذا بقي من وقت الضرورة ما يسع تكبيرة الإحرام فنفست أقل النفاس فيه فإنه لا يجب قضاء تلك الصلاة فعلى هذا لا يستثنى ما قاله. مغني المحتاج (1/ 119) نهاية المحتاج (1/ 339)
3 - أن النفاس يقطع التتابع في صوم الكفارة لندرته كالمرض، بخلاف الحيض فإنه لا يقطعها وهو قول الحنفية ووجه عند الشافعية وهو الأظهر من نصوص الشافعي ووجه عند الحنابلة.
والوجه الآخر عند الحنابلة لا يقطع وهو الصحيح في المذهب.
المغني (8/ 591) المبدع (1/ 262) مغني المحتاج (3/ 359).
قال ابن نجيم الحنفي في الأشباه والنظائر (ص 443):
(ما افترق فيه الحيض والنفاس:
- أقل الحيض محدود ولا حد لأقل النفاس
- وأكثره عشرة وأكثر النفاس أربعون،
- ويكون به البلوغ.
- و الاستبراء دون النفاس.
- والحيض لا يقطع التتابع في صوم الكفارة بخلاف النفاس.
- وتنقضي العدة به دون النفاس.
- ويحصل به الفصل بين طلاقي السنة والبدعة بخلاف النفاس.
فهي سبعة فما في النهاية من الافتراق بأربعة قصور) وينظر حاشية ابن عابدين (1/ 299). أ. هـ كلام الشيخ أبي حازم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 05 - 07, 04:40 ص]ـ
أسئلة الاختبار الذي أُجري يوم الأحد الماضي
-----------
1. ما مناسبة بدء الفقهاء كتبهم بالكلام على الطهارة؟
2. بين حكم الماء (طهور، طاهر، نجس) على المشهور من مذهب الحنابلة في كل من الحالات الآتية:
أ - ماء تغير ريحه بمخالطة ميتة برية فيه.
ب - ماء في دلو وُضِعَت فيه قطع من الكافور.
ت - ماء كثير جداً وقعت فيه نجاسة فلم تغيره.
ث - ماء في قدح استعمله جُنُب في رفع حدثه.
ج - ماء قليل وقعت فيه قطرة بول فلم تغير لونه أو طعمه أو ريحه.
3. أ- ما حكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة؟ اذكر الدليل على ذلك.
ب- هل يقاس على ذلك استعمالهما في غير الأكل والشرب؟ علل.
ت- ما الذي استثني من هذا الحكم؟ وما دليل هذا الاستثناء؟.
4. كيف جمع الجمهور بين حديث أبي أيوب: (لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها)، وحديث ابن عمر: (رَقِيتُ يوماً على بيت حفصة فرأيتُ النبي r على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة)؟ وما رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة؟ وما الذي يقوي هذا القول؟.
5. ما هو الذِّكر الوارد عقب الوضوء؟
6. عدِّد فروض الوضوء. وما الفرق بين الفرض والشرط؟
7. بين الحكم التكليفي (واجب، سنة، مباح، مكروه، حرام) لكل مما يلي:
أ. استعمال أواني أهل الكتاب:
ب. البول في شق أو ثقب:
ت. غسل الميامن قبل المياسر في الوضوء:
ث. التخلي (قضاء الحاجة) في طريق الناس:
ج. الاستبراء من البول:
8. اذكر ثلاثة من الفروق بين المسح على الخف والمسح على الجبيرة.
9. اذكر دعاء دخول الخلاء، والخروج منه.
10. أكمل العبارات بما هو صحيح مناسب كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى:
* خُلِق الماء طهوراً يُطهِّر من .............. و ...............
* يجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام: ...............
* كل ميتة نجسة إلا .............. و .................. و ................ ....
* يُبطِل التيمم: ........................... ، و ............................... ، و ..................................
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/372)
* يمنع الحيض عشرة أشياء منها: .................. ، و .................. ، و ....................... ، ويوجب ثلاثة أشياء هي: ................... ، و ..................... ، و ........................
11. رجح الشارح أن نواقض الوضوء خمسة فقط. عدِّدها.
12. ما هو النفاس؟ وإذا رأت المرأةُ الطهرَ منه قبل تمام الأربعين يوماً فما الحكم؟
-------------------------------------------------------
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 05 - 07, 05:00 ص]ـ
كتاب (الصلاة)
· الصلاة لغة:الدعاء.
وشرعاً: التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم.
إن الصلاة هي أم العبادات البدنية، وثاني أركان الإسلام، وعمود الدين، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة.
و قد كانت وصية رسول الله rوهو على فراش الموت، فكان يقول: (الصلاةَ الصلاةَ، وما ملكت أيمانكم) حتى ما يكاد يفيض بها لسانه r .
· حديث عبادة بن الصامت 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - صدَّر به المصنفُ كتاب الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح.
وفيه ذكر عدد الصلوات المكتوبات في اليوم والليلة، وهو من المعلوم من الدين بالضرورة، وقد تواترت بذلك الأحاديث عن النبي r .
( فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء) ووجوب هذه الصلوات مُجمَع عليه ومعلوم بالضرورة.
* على من تجب الصلاة؟
1 - المسلم: فلا تجب على كافر، وإن كان مخاطباً بها يعاقب على تركها؛} مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ* قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ {الآيات. ولو صلى لا تصح منه، وإذا أسلم لم يجب عليه قضاءٌ باتفاق؛ لقوله تعالى:} قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ {، إلا إن كان مرتداً ففي المذهب رواية [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=606650#_ftn1): أنه يلزمه قضاء ما تركه قبل الردة من صلواتٍ؛ لأنه لا يحبط ما عمله قبل ردته إلا إذا مات عليها؛ لقوله تعالى:} ومن يرتدِد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم {الآية.
2 - البالغ: فلا تجب على صبي لم يبلغ، لكن يؤمر بها ويُضرَب إذا بلغ عشراً ليعتادها، لحديث: (مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر سنين) أحمد وأبو داود وسكت عليه، وصححه أحمد شاكر والألباني وغيرهما.
3 - العاقل: ويخرج به زائل العقل ويشمل:-
أ- النائم: وعليه قضاء جميع ما فاته بسبب نومه.
ب- السكران: وعليه قضاء جميع ما فاته بسبب سكره بلا نزاع.
ج- المغمى عليه: وفيه خلاف طويل: هل يلحق بالنائم فيقضي، أو بالمجنون فلا يجب عليه قضاء.
د- المجنون: ولا يجب عليه قضاء.
لحديث علي t مرفوعاً: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق) أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو صحيح. [وهذا الحديث ينفي القضاء والأداء، لكن وجب القضاء على النائم؛ لقوله: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) فبقي المجنون على الإطلاق كالصبي] من كلام شيخ الإسلام في "شرح العمدة".
مسألة: (فمن جحد وجوبها لجهله عُرِّف ذلك، وإن جحدها عناداً كفر) قال شيخ الإسلام: (هذا أصل مطرد في مباني الإسلام الخمسة، وفي جميع الأحكام الظاهرة المجمع عليها من مكلف إن كان الجاحد لذلك معذوراً، مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام، أو قد نشأ ببادية هي مظنة الجهل بذلك لم يكفر حتى يعرَّف أن هذا دين الإسلام؛ لأن أحكام الكفر والتأديب لا تثبت إلا بعد بلوغ الرسالة لا سيما فيما لا يُعلم بمجرد العقل) من "شرحه للعمدة".
أما في حق الجاحد عناداً؛ فإنه مكذب لله ورسوله، فيكفر وإن صلى.
مسألة: (ولا يحل تأخيرها عن وقتها إلا لناوٍ جمعها، أو مشتغلٍ عنها بشرطها) قال تعالى:} إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً {فتأخيرها الصلاة عن وقتها عمداً بلا عذر من كبائر الذنوب، قال تعالى:} فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ {.
وجاز تأخير الصلاة في حالين على ما ذكره المؤلف:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/373)
الأولى: ناوي الجمع ممن يجوز له الجمع، فيؤخر الصلاة الأولى إلى وقت الثانية.
الثانية: المشتغل بشرطها، كمشتغل بالطهارة حتى خرج الوقت. قالوا: يجوز له هذا التأخير.
ولم يرتضِ شيخ الإسلام تأخير الصلاة في هذه الحال، وادعى أنه خلاف المذهب المعروف عن أحمد وأصحابه، واعتبر الوقت مقدَّماً على الاشتغال بالشرط، وهو قول الجمهور.
*مسألة: حكم تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً مع إقراره بوجوبها:
- مشهور المذهب: أنه كافر خارج عن الملة، وهو من المفردات.
1 - لحديث بريدة t مرفوعا: ً (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر) أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه.
2 - وحديث جابر t مرفوعا: ً (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) مسلم.
3 - وقول عمر t : لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة.
4 - ونصوص أخرى في الباب، وقيل: إنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم بدلالة قول عبد الله ابن شقيق (التابعي): [كان أصحاب رسول الله لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة].
قالوا: والكفر في هذه النصوص مطلقٌ معرَّف لا مُنكَّر، فينصرف للكفر الأكبر.
- الرواية الأخرى في المذهب، وهو قول الجمهور من الأئمة الثلاثة، ومال إليه من الحنابلة الموفق ابن قدامة والمجد ابن تيمية (جد شيخ الإسلام): أنه لا يكفر بذلك.
1 - واستدلوا بالعمومات:-
كقوله تعالى:} إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ {.
وكحديث أنس t مرفوعاً: (يخرج من النار من قال لا إله إلا الله).
قالوا: فما دام مقراً بالشهادتين غير ناقض لإسلامه فهو داخل في ذلك.
2 - وحديث عبادة t المصدَّر به الكتاب، قالوا: فجعل من لم يأتِ بالصلوات الخمس تحت المشيئة، وهذا دليل على عدم كفره.
3 - وما جاء عن حذيفة t أنه قال: يأتي على الناس زمان لا يبقى معهم من الإسلام إلا قول لا إله إلا الله، فقيل له: وما تنفعهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام. قال: تنجيهم من النار لا أبا لك.
4 - القياس على بقية الأركان العملية كالزكاة والصيام والحج فإنه لا يكفر بتركها على الصحيح ما لم يجحد وجوبها.
# وأجابوا عن حديث بريدة وجابر y بأن المراد كفر النعمة، أو مقاربة الكفر كقوله r : ( سِباب المسلم فسوق وقتاله كفر) وغيرها كثير.
5 - الإجماع العملي. فإنه لا يُعلم في عصر من الأعصار أن أحداً من تاركي الصلاة تُرك تغسيله والصلاة عليه، وما أكثر تاركيها.
(قلت): والمسألة خطيرة جداً، لاسيما وقد تهاون كثير من المسلمين اليوم بأمر الصلاة تهاوناً عظيماً، وينبني على القول بكفر تارك الصلاة أن يكون حكمه حكم الكفار؛ فيقتله إمام المسلمين مرتداً، ولا يغسَّل إذا مات، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرث ولا يورث، وتَبِين منه زوجته إن لم يتب.
ولا شك أن تارك الصلاة لغير عذر شرٌّ من الزاني وشارب الخمر وصاحب المكس.
*مسألة:فإن قيل بكفره فمتى يحكم عليه بذلك؟
- قيل: إن ترك صلاة واحدة حتى دخل وقت الثانية دون عذر متعمداً فقد كفر ويستتاب.
- وقيل: لا يكفر إلا بترك الصلاة بالكلية.
- وقيل غير ذلك.
*مسألة: يقتل تارك الصلاة بعد أن يُدعَى إليها فيمتنع، ويكون ذلك ضرباً بالسيف إن لم يتب.
والاستتابة ثلاثاً أي: ثلاثة أيام وجوباً على الأشهر.
1 - قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى) متفق عليه.
2 - ومَنَع - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من مقاتلة أمراء الجور إذا كانوا من المصلين.
3 - ومنع خالداً 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - من ضرب عنق رجل وقال له: (لعله أن يكون يصلي)، فجعل احتمال كونه من المصلين حاقناً لدمه، ومفهوم المخالفة دليلٌ على قتل من لم يصلِّ. والله أعلم.
(1) قيل إنها مشهور المذهب.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 06 - 07, 12:50 ص]ـ
باب (الأذان والإقامة)
الأذان: الإعلام بدخول وقت الصلاة، أو قُرْبِه لفجر، بذكر مخصوص.
الإقامة: الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/374)
· وقد ورد في فضل الأذان أحاديث عدة منها: حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لَاستَهَمُوا)، وحديث معاوية 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن رسول الله r قال: (المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة) مسلم. وطول العنق صفة جمال وتميز.
وجاء أنه يُغفَر للمؤذن مد صوته، ولا يسمع صوتَه شيءٌ إلا شهد له يوم القيامة.
مسألة: قال: (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها).
الأصل في مشروعيتهما: الكتاب، السنة، والإجماع.
- من الكتاب:} وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاة ِ {،} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ {.
- من السنة: حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ورؤياه في كيفية الأذان.
- وأجمع المسلمون على مشروعيتهما.
ولو قال رحمه الله تعالى: [للصلوات الخمس والجمعة] لكان ذلك أولى؛ فلا يشرعان لعيدٍ ولا كسوفٍ ولا استسقاءٍ ولا غير ذلك من الصلوات، ولعله اكتفى بالخمس دون الجمعة لأنها بدل عن الظهر.
قوله: (للرجال دون النساء) لحديث أسماء رضي الله عنها مرفوعاً: (ليس على النساء أذان ولا إقامة) البيهقي بسند ضعيف، وجاء عن أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - موقوفاً عليه أنه سئل: هل على النساء أذان وإقامة؟ قال: لا. ابن أبي شيبة بسند صحيح. ولأن المرأة ليست أهلاً لرفع الصوت. لكن نص الإمام أحمد أنه لا بأس أن تؤذن، وقالوا: هذا إذا لم ترفع صوتها.
*مسألة: حكم الأذان والإقامة؟
المعتمد في المذهب: أنهما فرضا كفاية، بدليل حديث مالك بن الحويرث t أنه r قال: (فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم) متفق عليه. قالوا: ولأن الأذان من شعائر الإسلام أشبه الجهاد. وأما الإقامة فهي كالأذان معنى، فلزم أن تكون مثله حُكماً.
· تنبيه:-
الصلاة بلا أذان ولا إقامة صحيحة مع الكراهة، وإذا اتفق أهل بلد على تركهما قاتلهم الإمام؛ لفعل النبي r .
مسألة: عدد جمل الأذان: خمس عشرة جملة.
التكبير أوله (أربع)، والشهادتان (أربع)، والحيعلتان (أربع)، والتكبير آخره (مرتان)، وكلمة الإخلاص (مرة).
هذا هو أذان بلال t ، وهو المختار عند الإمام أحمد، ويثوّب في أذان الفجر خاصة فيقول بعد الحيعلة: الصلاة خير من النوم (مرتين)، وذلك في الأذان الثاني عند الجمهور.
قوله: (لا ترجيع فيه)
الترجيع: أن ينطق بالشهادتين مرتين سراً قبل أن يجهر بهما.
وهذه – أي الأذان بالترجيع – صفة أخرى للأذان ثابتة، وهو المعروف بأذان أبي محذورة t .
مسألة: عدد جمل الإقامة: إحدى عشرة جملة.
التكبير أولها (مرتان)، والشهادتان (مرتان)، والحيعلتان (مرتان)، وقوله (قد قامت الصلاة)
(مرتان)،والتكبير آخرها (مرتان)، وكلمة الإخلاص (مرة). وهذه إقامة بلال t .
صفات المؤذن:
1 - أن يكون أميناً.
لأمرين: لأنه مؤتمن على أوقات صلواتهم وإفطارهم وصيامهم، ولأنه مؤتمن على عوراتهم إذا كان يؤذن على موضع عالٍ تُرى منه بيوتهم.
2 - أن يكون صيتاً – رفيع الصوت.
لكي يسمعهم النداء ويتحقق به مقصود الأذان.
3 - أن يكون عالماً بالأوقات.
ليؤذن لهم أوائل الأوقات، فإن لم يكن عالماً بها فربما أخطأ في ذلك.
قوله: (ويستحب أن يؤذن قائماً متطهراً على موضع عالٍ مستقبل القبلة) فإن أذن قاعداً لغير عذر كره، وقيل: يعيد الأذان، وإن أذن على غير طهارة أجزأ، والأذان مسنون إلى جهة القبلة بالإجماع.
وقوله: (فإذا بلغ الحيعلة التفت يميناً وشمالاً ولا يزيل قدميه) فيلتفت عند قوله: (حي على الصلاة) يميناً، وعند قوله: (حي على الفلاح) شمالاً.
وقوله: (ويجعل أصبعيه في أذنيه) لأنه أرفع للصوت، والمقصود بالإصبعين السبابتين، أي: المسبحتين.
- من السنة التَّرسُّل في الأذان (أي: التمهل والتأني)، والحدْر في الإقامة (أي: الإسراع فيها).
قوله: (ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها) أي: إلا لصلاة الصبح، فإن لها أذانين: أحدهما قبل طلوع الفجر لقوله r : ( لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن، أو قال ينادي، بليل ليُرْجِع قائمكم ويوقظ نائمكم).
ويستحب أن يكون هذا الأذان قريب طلوع الفجر ليحصل المقصود منه كما صح أنه لم يكن بين الأذانين: أذان بلال وابن أم مكتوم y إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا.
مسألة: يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول إلا في الحيعلتين: فيقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله)، فإذا فرغ صلى على النبي r وقال: (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته).
ومن فَضْلِ ذلك أن تحل له شفاعة رسول الله r .
* مسألة: هل يتابع المؤذن نفسه؟ (قولان للعلماء). والأقرب أنه لا يتابع.
*مسألة: هل يتابع حال الإقامة فيقول السامع كما يقول المقيم؟
قيل: الإقامة إذان، كما جاء في الحديث: (بين كل أذانين صلاة) فسماه أذاناً.
وقيل: بل إذا عُرِّف الأذان في النصوص أريد به الأذان الأول المعروف، فعلى هذا لا يتابع. والله أعلم.
· تنبيه:
الزيادة في الأذان من البدع، ومن ذلك الزيادة التي أحدثها الزيدية الشيعة: (حي على خير العمل) وغيرها، فهي بدعة ينبغي إنكارها.
· تنبيه:
لا يصح الأذان إلا مرتباً متوالياً من شخص واحد، فإن فرق بين كلماته بذكر أو كلام يسير مباح كُرِه لغير حاجة. وبالله التوفيق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/375)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 06 - 07, 06:44 ص]ـ
باب (شرائط الصلاة)
الشرائط: جمع شَرْط [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=608845#_ftn1) وهو: [ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته]، وهي ما يجب للصلاة قبلها، ولا تصح إلا بفعلها، وتستمر معها حتى تنتهي الصلاة.
وقد سبق التفريق بين الفرائض والشرائط، فليُرْجَع إليه.
· شرائط الصلاة ستة:
أولاً: الطهارة من الحدث: للصلاة فرضاً كانت أو نفلاً.
والحَدَث قسمان: أكبر موجبٌ للغُسل، وأصغر موجبٌ للوضوء. وينوب التراب ونحوه عن الماء إذا لم يجده كما تقدم في كتاب الطهارة.
فمن صلى بالحدث ناسياً فإنه يعيد الصلاة ولا يُعذَر بذلك؛ لقوله r : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) متفق عليه. وهذا الشرط ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.
ثانياً: الوقت:وقد قال الله تعالى:} إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً {، وتأخير الصلاة عن وقتها من الكبائر إذا كان عمداً دون عذر – كما تقدم.
س: لماذا بدأ المصنف بذكر وقت صلاة الظهر قبل بقية المكتوبات؟
ج: لأن صلاة الظهر أول صلاة بدأ بها جبريل عليه السلام في تعليمه النبيَّ r أوقات الصلوات.
الصلاة المكتوبة
أول وقتها
آخر وقتها
الظهر
زوال الشمس عن كبد السماء
مصير ظل كل شيء مثله
العصر
مصير ظل كل شيء مثله
غروب الشمس
المغرب
غروب الشمس
غياب الشفق الأحمر
العشاء
مغيب الشفق الأحمر
طلوع الفجر الصادق
الفجر
طلوع الفجر الصادق
طلوع الشمس
*تنبيه:لكل من صلاتي العصر والعشاء وقتان: وقت مختار، ووقت ضرورة.
- فوقت العصر المختار إلى اصفرار الشمس (وهذه رواية في المذهب اختارها ابن قدامة، وإلا فالمعتمد على المذهب أنه إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه).
= لقوله r : ( ووقت العصر ما لم تصفرَّ الشمس) مسلم.
- ووقت العشاء المختار إلى نصف الليل (والمعتمد على المذهب أنه إلى ثلث الليل).
= لقوله r : ( ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط) مسلم.
الوقت المختار: هو الذي يجوز تأخير الصلاة إلى آخره من غير عذر.
أما وقت الضرورة: فلا يجوز التأخير إليه إلا عن عذر.
مسألة: (ومن كبّر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها).
هذا هو المذهب؛ لحديث أبي هريرة t قال: قال رسول الله r : ( إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته) البخاري.
والرواية الثانية، واختارها شيخ الإسلام رحمه الله: أنه لا يدرك الوقت إلا بإدراك ركعة بكاملها؛ لقوله r : ( من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصبح) الحديث.
ويجاب عن الحديث الأول: بأن السجدة المراد بها الركعة، فعبر عنها بركنها وجزئها .. وهذا كثير في الأحاديث. فمن لم يدرك ركعة قبل خروج الوقت؛ فصلاته قضاء لا أداء على هذا.
*مسألة:صلاة العصر هي الصلاة الوسطى في قوله تعالى:} حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى {بمعنى الفُضلى، أو لأنها وسط بين صلاتي نهار وصلاتي ليل، وقد جاء في فضلها والتحذير من تركها ما جاء من أحاديث.
قال: (والصلاة في أول الوقت أفضل إلا في العشاء الآخرة وفي شدة الحر في الظهر).
قال شيخ الإسلام: (الأصل أن الصلاة في أول الوقت أفضل من آخره إلا لمعنى يقتضي استحباب التأخير)، وساق رحمه الله آيات تدل على هذا المعنى من المسارعة والمسابقة إلى الخيرات.
واستثنى المصنف من هذا العموم فرضين:
1 - العشاء فإنه يسن تأخيرها. قال شيخ الإسلام: (من غير خلاف في المذهب إلا أن يشق التأخير على المصلين). وذلك لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من تأخيرها إلى ثلث الليل وقوله: (لولا أن تثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة) مسلم.
2 - الظهر في شدة الحر؛ فإن الإبراد بها أفضل، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (إذا اشتد الحر فأبرِدوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم) متفق عليه.
قال شيخ الإسلام: (وأما الجمعة فالسنة أن تصلى في أول وقتها في جميع الأزمنة؛ لأن النبي r كان يصليها في أول الوقت شتاءً وصيفاً، ولم يؤخرها هو ولا أحد من أصحابه بل ربما كانوا يصلونها قبل الزوال).
· خاتمة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/376)
- قال r : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك).
ثالثاً: ستر العورة:قال الله تعالى:} يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا {وسبب نزولها معروف مشهور. وقد حصل الإجماع على وجوب ستر العورة عن العيون، وذلك داخل في حفظ الفروج المأمور به.
وهذا الشرط للصلاة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.
- ويشترط أن يكون الساتر غير واصف للبشرة؛ فلا يبدو منه لونها من بياض أو حمرة أو سواد، أما حجم العضو فلا يضر بدوُّه وحده.
فعورة الرجل: ما بين السرة والركبة.
1 - لحديث جَرْهَد الأسلمي t أن النبي r قال له: (غط فخذك فإن الفخذ عورة) أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
2 - وحديث علي t قال: قال رسول الله r: ( لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت) أبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي، وصححه أحمد شاكر.
وأما المنقول من حديث أنس t في الصحيحين أن النبي r حسر الإزار عن فخذه يوم خيبر. فأجيب عنه بكون ذلك حاجة مقتضية، وبأن دلالة مثل هذا الفعل في هذه الحال العارضة لا يقاوم دلالة تلك النصوص القولية الصريحة آنفاً.
- ويظهر من النص السابق أن السرة والركبة نفسيهما ليستا من العورة، وهو قول الجمهور.
وعورة المرأة الحرة البالغة: جميع بدنها في الصلاة إلا وجهها على مشهور المذهب، والرواية الثانية: (إلا وجهها وكفيها) واختارها المصنف وغيره من الحنابلة.
تنبيه: لا يلزم أن تكون العورة في الصلاة كالعورة خارجها (عورة النظر). فليتنبه لذلك.
مسألة: عورة الأمة:
نص المصنف على أن عورتها في الصلاة كعورة الرجل، أي: من السرة إلى الركبة، وهي الرواية المعتمدة في المذهب.
واختار شيخ الإسلام أن ظهرها وصدرها ومنكبها ونحو ذلك داخل في العورة؛ لأن الأصل أن عورتها كعورة الحرة كما أن عورة العبد كعورة الحر .. وإنما رخص لها في إبداء ما تحتاج إلى إبدائه لأنها مظنة المهنة والخدمة.
قال المصنف: (وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة) وأم الولد: هي من أنجبت من سيدها. فعورتها كعورة الأمة.
مسألة: من صلى في ثوب مغصوب ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=608845#_ftn2)) أو دار مغصوبة لم تصح صلاته على مشهور المذهب؛ لأن النهي يقتضي الفساد وهو تصرف في ملك الغير بغير إذنه، وقيل: بل تصح مع التحريم؛ لأن التحريم لذلك ليس خاصاً بالصلاة، ولأن النهي عن الصلاة في الثوب والبقعة المغصوبة ليس لمعنى في نفس الصلاة، فيكون طائعاً بصلاته عاصياً بغصبه (فالجهة منفكة عن العبادة). والله أعلم.
مسألة: ما حكم لبس الذهب والحرير؟
يحرم لبسهما على الرجل إلا لحاجة كالتداوي من حكة أو جرب ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=608845#_ftn3)) وقد قال r : ( إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم) أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
وقد رخص r لابن عوف وللزبير y في قمص الحرير لأجل القمل. متفق عليه. ومن حَرُم عليه لبس ذلك حرم عليه سائر وجوه الاستمتاع من جلوس عليه أو استناد. وقد جاء النهي عن الجلوس على الحرير صريحاً في الصحيح.
وسيأتي مزيدٌ من الكلام على تحلي المرأة في كتاب الزكاة بإذن الله تعالى.
*مسألة: هل يجوز إلباس الصبي الذهب والحرير إذا لم يبلغ؟
الصحيح: تحريمه وهو مشهور المذهب؛ لعموم النهي وعدم التفريق، ولأنه ظاهرُ فعل الصحابة مع أولادهم، ومن شب على شيء شاب عليه غالباً.
*تنبيه: الترخيص فيما كان أربع أصابع فأقل من الذهب والحرير وارد ثابت، وذلك في اللباس أو الثوب.
مسألة: قال المصنف: (ومن صلى من الرجال في ثوبٍ واحدٍ بعضُه على عاتقه أجزأه ذلك).
فلو كشف منكبيه في صلاة الفريضة مع قدرته على سترهما لم تصح صلاته؛ لحديث أبي هريرة t مرفوعاً: (لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء) متفق عليه.
هذا هو المذهب. وقال أكثر العلماء: لا يجب إلا ستر العورة، وهذا هو الراجح لا سيما أن غالب الصحابة لم يكن يملك ما يستر به منكبيه، ومما يدل على ذلك قوله r :( أوَ لِكُلِّكُم ثوبان)؟! والله المستعان.
رابعاً: الطهارة من النجاسة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/377)
وذلك في البدن: للأمر بالتنزه من البول.
وفي الثوب: لقوله لأسماء: (حُتِّيه ثم اقرصيه ثم اغسليه)، وحديث النعلين.
وفي موضع الصلاة:} وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ {، ولصب الذَّنوب من ماء على بول الأعرابي في طائفة المسجد.
* ولو صلى بالنجاسة عالماً بها قادراً على إزالتها أو اجتنابها لم تصح صلاته.
مسألة:
قال: (وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن يعلم بها، أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة)
وهذه رواية في المذهب اختارها الشيخ ابن قدامة وهي اختيار شيخ الإسلام أيضاً؛ لأن النبي r خلع نعليه عندما علم أن بهما خبثاً أثناء الصلاة ولم يستأنف الصلاة r. أحمد وأبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وذلك أن اجتناب النجاسة من التُّرُوك (المنهي عنها) فيعفى عنها بالنسيان، بخلاف المأمور به؛ فالنسيان ينزِّل الموجود منزلة المعدوم لا العكس.
مسألة: الأرض كلها مسجد؛ لقوله r : ( وجُعِلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته) متفق عليه
واستثنى من هذا العموم مواضع، ذكر المصنف منها:-
1 - المقبرة: لقوله r: ( اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً) متفق عليه.
والعلة: خشية الوقوع في الشرك والافتتان بالموتى، على الصحيح.
2 - الحمّام: لكونها مظنة للنجاسة.
3 - الحَُش: بفتح الحاء وضمها، وهي أماكن قضاء الحاجة في الخلاء.
4 - أعطان الإبل: لقوله r: ( صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل) أحمد والترمذي وصححه. وقيل أن العلة ما فيها من الطيش والشيطنة.
5 - قارعة الطريق ... وفي النهي عن الصلاة فيها حديث ضعيف؛ فالراجح جوازه.
* فإن صلى في أحد هذه الأماكن، فهل تصح صلاته؟
المذهب: أنها لا تصح ولا تجوز.
خامساً: استقبال القبلة:
قال تعالى:} وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ {، وهو إجماع.
ولا يشترط استقبال القبلة في حالين:-
الأولى: في صلاة النافلة على الراحلة للمسافر، لفعله r يومئ بالركوع والسجود.
الثانية: عند العجز عن الاستقبال لخوف أو غيره.
مسألة: إن كان قريباً من الكعبة لزمه استقبال عينها، وإن كان بعيداً استقبل جهتها، ولا يضر انحراف يسير عنها.
مسألة: إذا خفيت عليه القبلة:
أ - إن كان في الحضر: سأل واستدل بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة في مشهور المذهب؛ لكونه قادراً على اليقين فلم يعذر بجهله.
ب - إن كان في السفر: اجتهد واستدل بالنجوم والشمس والقمر وغيرها، فإن أخطأ فلا إعادة عليه.
مسألة: قوله: (وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه)
المجتهد هنا: القادر على الاستدلال على القبلة.
فالواجب عليه أن يستقبل ما يؤدي إليه اجتهاده، فلا يجوز أن يقلد صاحبه.
وأما الأعمى والجاهل بالأدلة فإنهما إذا اختلف عندهما مجتهدان تبع كل منهما أوثقهما عنده علماً بأدلتها وورعاً في تحريها.
سادساً: النية للصلاة:
وهي لغة: القصد.
وشرعاً: العزم على فعل الشيء تقرباً لله تعالى.
قال الله تعالى:} وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ {.
وقال r : ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) متفق عليه.
*فائدة: اختُلِف في النية، هل هي شرط أم ركن؟!
ذاك أنها تتردد بين كونها تشغل حيزاً محدداً من بعض الأعمال فتكون أشبه بالركن، وبين كونها تتقدم العمل بزمن يسير ويلزم استصحاب حكمها حتى الفراغ من العمل فتكون أشبه بالشرط.
والحنابلة يعتبرونها شرطاً باطراد إلا في الحج فيعدونها من الأركان.
مسألة: هل يلزم أن ينوي الصلاة بعينها – كما نص عليه المصنف؟
الصحيح: أنه لو نوى فرض الوقت أجزأه ذلك.
*مسألة: يجب استصحاب حكم النية إلى آخر الصلاة بمعنى: أن لا ينوي قطعها، فإن ذهل عنها أو عزبت عنه في أثنائها لم تبطل.
ومباحث النية كثيرة جداً، والمقام يضيق عن الخوض في جلها. وبالله التوفيق.
----------------------------------- (1) من الخطأ الشائع تعريف الشرْط في اللغة بالعلامة، لأن ذلك التعريف يخص الشرَط بفتح الراء.
(2) المغصوب هو المأخوذ قهراً وغصباً.
(3) قد أبيح للنساء لحاجة التزين، والحاجة للتداوي أولى من الحاجة للتزين.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 06 - 07, 12:59 م]ـ
باب (آداب المشي إلى الصلاة)
ينبغي العناية بالآداب الإسلامية أشد العناية؛ لما فيها من تميزٍ وخيرٍ عظيم للمسلم من اقتداء وثواب.
آداب المشي إلى الصلاة (كما ذكرها المصنف):
1 - المشي بسكينة ووقار.
2 - مقاربة الخُطا.
3 - أن لا يشبك بن أصابعه.
4 - ذكر دعاء الخروج إلى المسجد.
5 - عدم السعي (الإسراع) عند سماع الإقامة.
6 - عدم إنشاء صلاة نافلة إذا أقيمت المكتوبة.
7 - تقديم الرِّجل اليمنى عند دخول المسجد.
8 - ذكر دعاء دخول المسجد.
*تنبيه: الدعاء الذي أورده المصنف -رحمه الله تعالى- عند الخروج للمسجد: (اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ، وَبِحَقِّ مَمْشَايَ، فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشَراً وَلاَ بَطَراً وَلاَ رِيَاءً وَلاَ سُمْعَةً، خَرَجْتُ اتِّقَاءَ سَخَطِك َوَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُنْقِذَنِي مِنَ النَّارِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِى ذُنُوبِي إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ) جاء في حديث عند أحمد وابن ماجه وابن السُّنّي وغيرهما، وهو حديث ضعيف جداً، ويغني عنه الأدعية الصحاح في ذلك:
(اللهم اجعل في قلبي نوراً، وفي لساني نوراً، واجعل في سمعي نوراً، واجعل في بصري نوراً، واجعل من خلفي نوراً، ومن أمامي نوراً، واجعل من فوقي نوراً، ومن تحتي نوراً، اللهم أعطني نوراً).
والسؤال بحق السائلين أي: بدعائهم، وهو من التوسل بالأعمال الصالحة. والله تعالى أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/378)
ـ[أبو المجاهد السكندري]ــــــــ[10 - 06 - 07, 07:36 م]ـ
,واصل جزاك الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 06 - 07, 08:16 ص]ـ
باب (صفة الصلاة)
وهذا باب ينبغي للمسلم الاعتناء به؛ لقول النبي r : ( صلوا كما رأيتموني أصلي) البخاري.
قال المصنف رحمه الله: (وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر)
* لكن متى يقام إلى الصلاة؟ قيل: إذا رأى الإمام، فإن لم يُرَ الإمام فالأصح: أن الأمر في ذلك واسع وكلٌّ بحسبه. والله أعلم.
- ويستفتح صلاته بقول: (الله أكبر) ولا يجزئ غيرها من الألفاظ. يجهر الإمام بها وبسائر التكبيرات، ويخفيها المأموم والمنفرد.
قوله: (ويرفع يديه عند ابتداء التكبير) وهذا الرفع من السنن الفعلية الثابتة بالتواتر، وللرفع مع التكبير أحوال:
الأولى: مقارنة الرفع للتكبير.
الثانية: أن يكون الرفع قبل التكبير.
الثالثة: أن يكون بعد التكبير.
- ويكون رفعهما إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، ويمد أصابعهما دون تعمُّدِ تفريجٍ أو ضم.
* ذِكر شيء مما أُورِد كحكمةٍ لرفع اليدين:
1 - أن يرى الأصم رفع الإمام فيعلم بتكبيره.
2 - أنه علامة التعظيم.
3 - إشارة إلى نبذ الدنيا وراء ظهره وإقباله على صلاته. والله أعلم.
قال: (ويجعلهما تحت سُرته) أي: يضع يمناه على يسراه على السُّرة، وهذا هو المذهب؛ أخذاً بحديث علي t مرفوعاً: (من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة) أحمد وأبو داود، ولكنه ضعيف. وأصح ما ورد – والله أعلم – حديث وائل بن حُجر t أنه r كان يضع كفيه على صدره في الصلاة. ابن خزيمة، وفيه لِين، لكنَّ له شواهدَ.
قال: (وينظر إلى موضع سجوده) لثبوته عنه r ، ( ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّك ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=613943#_ftn1))، ولا إله غيرك).
هذا هو دعاء الاستفتاح أو التوجُّه، وهو من السنن القولية، ويقوله الإمام وغيره سراً.
-جاء في الاستفتاح أدعية كثيرة، والسنة أن يأتي بأحدها تارة وبالآخر تارة.
قال: (ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) وهذا من السنن القولية لأجل القراءة:} فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ {أي: إذا أردت القراءة فاستعذ، ومعناها: أعتصم بالله وألتجئ به من الشيطان الرجيم (أي: المرجوم الملعون، أو الراجم بالوساوس) أن يضرني في ديني أو دنياي أو يلهيني عما أمرت به .. والجمهور على سنيتها مع أنها مأمور بها؛ لأن أصل القراءة مسنون وليس بواجب.
ويُسِرُّ الاستعاذةَ الإمامُ وغيره إجماعاً، كما حكاه ابن عبد البر والقرطبي.
(ثم يقول: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) وتقديرها: باسم الله أبدأ أو باسم الله ابتدائي، وهي سنة أيضاً إلا أن تكون من الفاتحة فيصير حكمُها كحكمِها، قال المصنف: (ولا يجهر بشيء من ذلك) وهذا هو المذهب ويوافق قول الجمهور، أما الشافعية فيرون الجهر بالبسملة في الصلوات الجهرية [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=613943#_ftn2) ، ومال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" إلى أنه يجهر بها أحياناً ويُسر أحياناً.
ودليل الجمهور: حديث أنس t أن النبي r وأبو بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. إلا أن الحديث قد أُعِل متناً، فقد جاء أن أنس بن مالك t سئل عن البسملة والجهر بها فأنكر علمه بذلك.
قال العراقي رحمه الله:
وعلة المتن كترك البسملهْ إذ ظن راوٍ ترْكَه فنَقَلَهْ
ولعل مسلماً رحمه الله في صحيحه أراد أن يشير لذلك، فروى بعده حديث أنس t أن النبي r قال أنزل علي سورة فقرأ:} بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. {ولكنّ الحافظ ابن حجر وغيره لم يرتضوا إعلال الحديث بذلك؛ فيُحمَل إنكار أنس t على نسيانه لما حدّث به.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/379)
(قلت): الذي يظهر – والله أعلم – أن الإسرار بها هو غالب فعل رسول الله r وخلفائه الراشدين، لكنّ الجهر بها أحياناً كما ورد عن بعض الصحابة كان لأجل تعليم الناس أنه يقرؤها ولا يتركها، لاسيما أنه r كان يجهر بالقراءة في الصلاة السرية أحياناً ليعلِّم الناس، وكان عمر t يجهر بالاستفتاح ليعلمه الناس، والله أعلم.
(ثم يقرأ الفاتحة) وهي أحد أركان الصلاة؛ لقوله r : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) متفق عليه. وهل ركنيتها في كل ركعة؟ نعم. على ظاهر المذهب.
*مسائل:-
(1) هل قراءة الفاتحة ركن في حق المأموم أيضاً؟
مشهور المذهب: أنها غير واجبة على المأموم البتة؛ لما روى جابر t عن النبي r: ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة، وضعفه بعضهم، وحسنه الألباني.
واختيار شيخ الإسلام: أنها واجبة عليه في السرية دون الجهرية، فيحمل الحديث السابق عليها، ولأن اللهتعالى يقول:} وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ {، ولا يمكن الجمع بين القراءة والإنصات، ولأن المُؤَمِّن أحد الداعيين، فكأنه قرأها إذا أمّن عقب قراءة إمامه ..
وقيل: هي واجبة على الجميع؛ لحديث عبادة t :( لعلكم تقرؤون خلف إمامكم)،قالوا: نعم. قال: (فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)، وكان هذا في صلاة الصبح وهي جهرية [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=613943#_ftn3).
(2) لا بد أن يقرأ الفاتحة على ترتيبها متوالية، فإن خالف ذلك لزِمَه الاستئناف. وكذا إن ترك منها شَدَّة لزمه استئنافها.
(3) يستحب أن يقرأ مرتلاً، ويقف على رؤوس الآي؛ لفعله r .
(4) التأمين بعد الفاتحة سنة في حق الإمام والمأموم والمنفرد، فيقول بعد قول:] وَلا الضَّالِّينَ [من الفاتحة: آمِين، ومعناها: اللهم استجب. ويجهر به الجميع في الجهرية.
(5) إن لم يُحسِن الفاتحة قرأ قَدْرَها من القرآن، فإن لم يحسن شيئاً من القرآن سبح وحمد وكبر وهلل وحوقل. علماً أنه يأثم إن فرَّط في تعلم الفاتحة.
(ثم يقرأ بسورة) بعد الفاتحة، وقراءتها سنة في الركعتين الأوليين من كل صلاة.
* ويسن للإمام أن يسكت سكتة بعد تكبيرة الإحرام للاستفتاح، وأخرى لطيفة قبل الركوع بقدر تَرَادِّ النفَس، وفي إثبات السكتة بعد الفاتحة وقبل السورة خلاف، وفي المذهب روايتان.
قال المصنف: (ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال المُفَصَّل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوسطه)
المُفَصَّل [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=613943#_ftn4) : جزء القرآن من سورة (ق) وحتى سورة (الناس).
- وطواله: من سورة (ق) وحتى سورة (المرسلات).
- وأوساطه: من سورة (النبأ) وحتى سورة (الليل).
- وقصاره: من سورة (الضحى) وحتى سورة (الناس).
*تنبيه: ما ذكره المصنف من تحديد القراءة في الصلوات المكتوبات هو فعل أغلبي من رسول الله r، وإلا فقد ثبت عنه القراءة في المغرب بالأعراف أو المرسلات وغير ذلك.
*تنبيه: غالباً ما تكون قراءة ركعته الأولى أطول من الثانية.
- يجهر الإمام والمنفرد بالقراءة في الصبح وأوَّلَتي العشاءين ويُسِر فيما عدا ذلك من المكتوبات.
قوله (ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول) كرفعه عند تكبيرة الإحرام. والتكبير هنا من واجبات الصلاة، والركوع ركن، ورفع اليدين سنة، ويبدأ التكبير مع ابتداء الركوع ليشغل المحل بالذكر (التكبير).
(يضع يديه على ركبتيه، ويفرج أصابع يديه، ويمد ظهره) حتى لو وُضِع عليه قدح ماء لاستقر
(ويجعل رأسه حياله) فلا يرفعه ولا يقنعه؛ لقول عائشة رضي الله عنها: (وكان إذا ركع لم يُشْخِص رأسه ولم يُصَوِّبه، ولكن بين ذلك) مسلم، ويوتر يديه.
وقدر الإجزاء في الركوع: أنه ينحني بحيث يتمكن من مس ركبتيه براحتيه.
(ثم يقول: سبحان ربي العظيم) أو: "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي"، أو
"سبوح قدوس رب الملائكة والروح"، أو غيرها مما صح.
ولا يقرأ القرآن في هذا الموطن؛ فقد نهي عن ذلك، وكذا في السجود.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/380)
(ثم يرفع رأسه) وهو من الأركان (قائلاً: سمع الله لمن حمده) كلٌّ من الإمام والمنفرد دون المأموم عند الجمهور؛ لمفهوم قوله r: ( فإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد)، والتسميع بمعنى: أجاب الله دعاء من حمده. (ويرفع يديه كرفعه الأول) في تكبيرة الإحرام، (فإذا اعتدل قائماً قال: ربنا لك الحمد، ملء السموات وملء الأرض ... الخ) فدل كلام جمهور الأئمة -رحمهم الله- على أن ذكر الرفع والانتقال هو التسميع، وأن ذكر الاعتدال هو التحميد.
وجاء التحميد على أربع صفات ثابتة:
1 - ربنا لك الحمد.
2 - ربنا ولك الحمد. (بزيادة الواو).
3 - اللهم ربنا لك الحمد (بزيادة اللهم).
4 - اللهم ربنا ولك الحمد (بزيادة اللهم والواو)، وهي ثابتة في الصحيح، وإن وَهِم الحافظ ابن القيم فأنكرها.
والتسميع والتحميد من واجبات الصلاة.
وأما قوله المصنف: (ويقتصر المأموم على قول: (ربنا ولك الحمد))؛ فالصحيح أن للمأموم له أن يزيد (ملء السموات وملء الأرض ... الخ)، وقد أخذ الاقتصار عليها - أي: ربنا ولك الحمد – من قوله r : ( فإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد)، ولكن الظاهر أن النبي r ذكر ذلك اكتفاءً، وليس للقصر عليها دون الزيادة.
*وأين توضع اليدان عندئذ؟ قال الإمام أحمد: (إن شاء أرسل يديه، وإن شاء وضعهما) (5)
ويكون الاعتدال حتى يأخذ كل عظم مأخذه، ويقام الصلب.
---------------
(1) أي عَظَمَتُك
(2) ومن أقوى أدلتهم في ذلك اعتبارهم البسملة آية من الفاتحة، فتأخذ حكمها من حيث الجهر والإسرار.
(3) وهو قول الإمام الشافعي، وألف فيه الإمام البخاري جزءاً، وقال يقرأ خلف الإمام عند السكتات. وقال به من المعاصرين: الشيخ ابن باز، وابن عثيمين، وغيرهما. لكنّ شيخ الإسلام طعن في هذه الرواية لحديث عبادة بأنها قد غلط فيها بعض الشاميين، وأنه اشتبه عليهم الموقوف بالمرفوع، كما أنها من مراسيل مكحول. والله أعلم.
(4) سمي بذلك لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة.
(5) ولعل هذا أعدل الأقوال، لأنه لم يرد ما يحدد موضع اليدين بوضوح في هذا المكان فهو مسكوت عنه. والله أعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 06 - 07, 08:23 ص]ـ
أعتذر للإخوة الكرام
حيث إنني سأتوقف عن تنزيل الدروس لأجل غير مسمى
وسأكمل -إن شاء الله تعالى- فيما بعد
وجزاكم الله خيراً
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[14 - 06 - 07, 08:49 ص]ـ
كثير من المصلين حينما يرفعون ايديهم للتكبير يشيرون ببطون اكفهم الى عكس جهة القبلة وكأن ذلك اشارة الى ترك الدنيا وراء ظهورهم.
فهل قمت أخي الكريم بتوضيح الأمر في المسألة.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 06 - 07, 09:56 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي أحمد
وهذه الصورة الغريبة مخالفة لصريح السنة، وتصرف فيها بالعقل المعارض للنقل الصحيح.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 08 - 07, 12:38 ص]ـ
(ثم يخرُّ ساجداً مكبراً ولا يرفع يديه) والسجود ركن من أركان الصلاة، ولا يرفع اليدين هنا؛ لما ثبت من حديث ابن عمر t قال: (ولا يرفع يديه في السجود) متفق عليه.
(ويجافي) أي: يباعد حال السجود (عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه) وهذه سنة السجود، أعني: المجافاة والمباعدة بين الأعضاء (1).
ويتجه القول بذلك – استقراءً – على العقبين، فلا يسن الرص بينهما أعني: إلزاقهما، فقد قال بعض العلماء: [لا أعلم قائلاً به من أئمة الاجتهاد]. وإن استدل بعضهم بحديث عائشة رضي الله عنها وأنها وقعت يدها على بطن قدمي رسول الله r .. فإنه لا يلزم من ذلك ضم العقبين، أما اللفظ المروي: فوجدته ساجداً راصاً عقبيه. ابن خزيمة والحاكم والبيهقي. فإنها لفظة شاذة تفرد بها بعض الرواة، والعلم عند الله جل في علاه.
مسألة: أيهما يقع أولاً على الأرض عند الهوي للسجود: الركبتان أم اليدان؟
- المعتمد في المذهب: أن الركبتين توضعان قبل اليدين، وهو قول جمهور الفقهاء.
والوضعُ لليدين بعد الركبةِ منشورةً مضمومةً للكعبةِ
دليلهم: ما روى وائل بن حُجْر t : رأيت رسول الله إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. الأربعة. وهذه الصفة منقولة عن عمر وابنه وابن مسعود y .
- والرواية الثانية في المذهب: أن اليدين توضعان أولاً، وفاقاً لمالك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/381)
دليلهم: حديث أبي هريرة t مرفوعاً: (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه) أحمد وأبو داود والنسائي. ولكنّ صيارفة الحديث ونقاده كالبخاري والدارقطني والبيهقي والترمذي وابن عدي أعلوا هذا الحديث، والمحفوظ منه النهي عن البروك كبروك البعير، والأظهر حمله على مشابهة هيئته بأن يرتطم بالأرض بقوة، أو أن يجعل مؤخرته أعلى من رأسه حال الهوي. والله أعلم.
ثم يقول: (سبحان ربي الأعلى ثلاثاً) أو "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم أغفر لي" أو
"سبوح قدوس رب الملائكة والروح" أو غيرها مما صح. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فيسن أن يجتهد في الدعاء لأنه موطن إجابة.
(ثم يرفع رأسه مكبراً ويجلس مفترشاً) والافتراش: أن تفرش رجلك اليسرى وتقعد عليها وتنصب اليمنى مستقبلاً بأصابعها القبلة، أما وضع اليدين حال الجلوس، فقد ورد على ثلاث صفات:
الأولى: وضعهما على الفخذين.
الثانية: وضعهما على الركبتين.
الثالثة: وضعهما على الفخذين، وجعل أطراف الأصابع على الركبتين. (ويقول "رب اغفر لي" ثلاثاً) وورد أيضاً: "رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني"، ولا أعلم دليلاً على استحباب التثليث هنا.
(ثم يسجد الثانية) أي السجدة الثانية (كالأولى) أي: كالسجدة الأولى في الأقوال والأفعال، (ثم يرفع رأسه مكبراً وينهض قائماً).
*مسألة: حكم جلسة الاستراحة؟
جلسة الاستراحة: جلسة خفيفة تكون عند القيام من وتر الركعة الأولى أو الثالثة إلى الركعة التي تليها.
ومشهور المذهب: أنها لا تسن، وهو قول جمهور الفقهاء.
والرواية الأخرى في المذهب، وهو قول الشافعي: أنها سنة.
وأدله سنية هذه الجلسة:
1 - حديث مالك بن الحويرِث t: أتينا إلى النبي r ونحن شَبَبَة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة .. وكان فيما قال لهم: (وصلوا كما رأيتموني أصلي)، وذكر أنه r إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً. البخاري.
فلما كان هذا المقام مقام تعليم أولاً،وكان أولئك النفر من الشُّبَّان، ولم يبين لهم r أنه جلس هذه الجلسة لكبر أو مرض، دلَّ ذلك على كونها من السنن.
2 - حديث أبي حميد الساعدي t في ذكر صفة صلاة النبي r قال: ثم يقول الله أكبر، ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم ينهض. وكان ذلك بحضرة عشرة من الصحابة، وفي آخره قالوا: (صدقت، هكذا كان يصلي r ) .
قيل: فادِّعاء أن النبي r إنما فعلها لكِبَر أو مرض يقضي بأن الصحابة لم يكونوا يفرقون بين ما يفعله r تعبداً، وما يفعله لحاجة. وهذا باطل.
3 - ورودها في رواية لحديث المسيء صلاته.
4 - ورودها في حديث صلاة التسبيح، لكنه حديث منكر عند جمع من الحُفّاظ.
وقد نقل الخلال -من أصحاب أحمد – أن الإمام أحمد رحمه الله رجع إلى القول بسنيتها آخِراً.
*مسألة:هل يبتدئ تكبير الانتقال للركعة التالية من الرفع من السجود حتى يجلس للاستراحة، أم يكون ابتداءً من الجلسة وحتى ينتصب قائماً، أو يبتدئ من الرفع من السجود وحتى القيام فيشمل الحالين السابقين ويستوعبهما بالتكبير. (ثلاثة أقوال).
قال الشيخ الموفق رحمه الله تعالى: (ثم يرفع رأسه مكبراً وينهض قائماً)
*مسألة:هل ينهض معتمداً على ركبتيه أم على الأرض بيديه؟
معتمد المذهب: النهوض على الركبتين إلا أن يشق عليه فيعتمد على الأرض.
وذهب مالك والشافعي إلى أن المسنون الاعتماد على الأرض باليدين مستدلين بحديث مالك بن الحويرث t في الصحيح، وبما جاء عن ابن عمر t أنه كان يعتمد إذا قام، ويقول: (رأيت رسول الله r يفعله) البيهقي والطبراني في الأوسط.
وإذا رجحنا الاعتماد على اليدين فهل يكون ذلك ببسط الكفين على الأرض، أم يكون بقبض أصابع الكفين وضمها كما يفعل عاجن العجين ويتكئ على ظهورهما؟
أما حديث ابن عمر t الذي ذكرته قريباً فيعرف بحديث العَجْن، وهو مختلف فيه من حيث الصحة والضعف، وهو مستند من يرى ضم أصابع الكفين كعاجن العجين. قال الجوهري: (عَجَن إذا قام معتمداً على الأرض من كبر). قال ابن الصلاح: (وفي هذا مظنة للغالط، فمِن غالِطٍ يغلط في اللفظ فيقول العاجِز بالزاي، ومِن غالط يغلط في معناه دون لفظه؛ فيقول العاجن بالنون لكنه عاجن عجين الخبز فيقبض أصابع كفيه ويضمها كما يفعل عاجن العجين).
(قلت): فالصواب – إن شاء الله تعالى – الاعتماد على الأرض باليدين ببسط الكفين كما يعتمد المسن الكبير.
(فيصلي الثانية كالأولى) أي: الركعة الثانية مثل الأولى فيما عدا تكبيرة الإحرام والاستفتاح.
*مسألة: هل يتعوذ في الثانية، (بل في كل الركعات غير الأولى)؟
رواية المذهب المعتمدة: أن الاستعاذة تختص بالركعة الأولى دون غيرها؛ لأن الصلاة جملة واحدة فالقراءة فيها كلها كالقراءة الواحدة.
والرواية الأخرى في المذهب: أن الاستعاذة مطلوبة كل ركعة؛ لقوله تعالى:} فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ {، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام.
----------------
(1) إلا إذا كان بجواره مصلٍّ فلا يؤذيه ولا يضايقه بذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/382)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 08 - 07, 01:19 ص]ـ
قول المصنف: (فإذا فرغ منهما) أي: الركعتين (جلس للتشهد مفترشاً) وهذا إذا كان في التشهد الأول من ذات التشهدين، وفي تشهد الثنائية أيضاً على المذهب، وقد سبق بيان صفة الافتراش في الجلسة بين السجدتين.
قال المصنف: (ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ويده اليمنى على فخذه اليمنى يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة في تشهده مراراً).
الخِنصر (بكسر الصاد وفتحها): الإصبع الصغرى، والبنصر: التي بينها وبين الوسطى، والإبهام: أكبر الأصابع، والسبابة: التي تليها.
أما وضع اليدين حال الجلوس فكما سبق بيانه في الجلسة بين السجدتين ..
وأما هيئة الأصابع، فقد وردت على ثلاث صفات كذلك:
الأولى: أن يقبض أصابعه كلها ويشير بالسبابة.
الثانية: أن يقبض الخنصر والبنصر والوسطى، ويجعل رأس الإبهام في أصل السبابة.
الثالثة: أن يقبض الخنصر والبنصر، ويحلِّق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة.
مسألة:كيف تكون الإشارة بالسبابة في هذا الموطن؟
قيل: يشير بها إلى التوحيد؛ لقوله r لمن رآه يشير بسباتي يديه: (أحِّد، أحِّد)، وقيل: يشار بها حال الدعاء في غالب التشهد. أما التحريك فقد جاء في إحدى روايات حديث وائل بن حجر t يصف صلاة رسول الله r ، وفيه: (ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها) إلا أن هذا قد تفرد به زائدة بن قدامة عن أحد عشر راوياً، ويعتبر ذلك مخالفةً منه لهم وإن كان من الثقات [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=647150#_ftn1) . وعلى فرض اعتبار هذه الزيادة فلعل الراوي قد رأى ابتداءَ رفعِها فقال بذلك، والله أعلم .. لاسيما أنه قد جاء ما يفيد أنه r لا يحرك سبابته صريحاً من حديث ابن الزبير t ، إلا أنه قد ضُعِّف. قال البيهقي في سننه الكبرى: (فيحتمل أن يكون المراد بالتحريك: الإشارةَ بها لا تكرير تحريكها، فيكون موافقاً لحديث ابن الزبير t، والله تعالى أعلم). والسنة أيضاً: أن يرمي ببصره إلى سبابته.
*تنبيه:حني الإصبع عند الإشارة بها في التشهد ورد من حديث ضعيف عند أحمد وبعض أصحاب السنن.
قول المصنف: (ويقول: التحيات لله، والصلوات والطيبات) إلى قوله: (وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) وهذا أصح ما ورد عن النبي r في التشهد، وهو تشهد ابن مسعود t كما علمه إياه رسول الله r .
وقد جاء في الصحيحين عنه t ، وهو التشهد المختار عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى .. ولعل ذلك بسبب ما يلي:-
1 - أنه أصح حديث في التشهد فقد روي من أكثر من عشرين طريقاً.
2 - أنه أمره أن يعلمه الناس.
3 - قال الترمذي: (العمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين).
والصلوات: الدعوات، والطيبات: الأقوال والأعمال الطيبة.
- وجاء أيضاً مما ثبت تشهد ابن عباس t : ( التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله) مسلم.
- وثبت غير ذلك صحيحاً عن عمر وعائشة رضي الله عن الجميع.
*مسألة:السنة إسرار التشهدين إجماعاً، وفي حديث ابن مسعود t قال: (من السنة أن يخفى التشهد) أبو داود والترمذي وحسنه، والحاكم وقال: حسن صحيح على شرط البخاري ومسلم.
وقوله: (ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال) كما جاء الأمر بالاستعاذة منها في الصحيحين من حديث أبي هريرة t.
وفتنة المحيا تكون باتباع الشهوات المحرمة أو اعتقاد الشبهات .. وفتنة الممات تكون بالانحراف عند سكرات الموت وسوء والخاتمة، نسأل الله السلامة والعافية.
(ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله) ولو زاد (وبركاته) فهي ثابتة صحيحة، (وعن يساره كذلك) ولو زاد فيها:ً (وبركاته) فقد صححها بعض المحدِّثين المعاصرين، واعتبرها جمع من المتقدمين زيادةً شاذة. والله أعلم.
وكلتا التسليمتين ركن في مشهور المذهب، فلو سلم تسليمة واحدة لم يجزئه ذلك، حتى قيل: (لا يصح في تسليمة واحدة شيء).
وقول المصنف: (وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين ينهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود، ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئاً) وهذا غالب فعله r ، وإلا فقد استفاد بعض العلماء من حديث أبي سعيد t في صلاة الظهر أنه كان ربما قرأ في الثالثة والرابعة بعد الفاتحة، وصح من فعل أبي بكر t في ثالثة المغرب أنه كان يقرأ بعد الفاتحة:} رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتََ الْوَهَّابُ {.
(فإذا جلس للتشهد الأخير تَوَرَّكَ فنصب رجله اليمنى وفَرَشَ اليسرى وأخرجها عن يمينه) وهذه إحدى صفات التورك.
قال: (ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان) وهذا هو المذهب، أعني التفريق بين التشهد الأول من الصلاة _ ومثله عندهم: التشهد في ذات الركعتين _ وبين التشهد الأخير من الثلاثية والرباعية.
· وأخيراً فمع العناية بما سبق من كيفية الصلاة، فلا بد أن يهتم المسلم بالخشوع فيها وحضور القلب واستشعار الوقوف بين يدي الله في ذلك المقام، وأن من الناس من لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر لعدم اشتمالها على ما أسلفنا؛ فالخشوع روح الصلاة ولبها، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
-------------------
(1) قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله (2/ 354): (ليس في شي من الأخبار"يحركها"إلا في هذا الخبرزائد ذكره).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/383)
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[11 - 08 - 07, 05:29 م]ـ
جزاك الله خيرا اكمل بارك الله فيك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 08 - 07, 02:36 ص]ـ
باب (أركان الصلاة وواجباتها)
وهو باب مهم لا بد أن يُحفظ ويضبط، ولعل مراجعة المتن من كلام المصنف رحمه الله تعالى كافٍ في إيصال المقصود وبيانه وبالله التوفيق.
1 - عدِّد أركان الصلاة.
2 - عدِّد واجباتها.
3 - ما هو الفرق بين الركن والواجب؟
* (فصل) ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=650382#_ftn1) ) في ذكر بعض سنن الصلاة، وبعض مكروهاتها:
وهذا باب له أهميته إلا أن المصنف لم يتعرض له، إلا أنه قال: (وما عدا هذا – أي الأركان والواجبات – فسننٌ لا تبطل الصلاة بعمدها ولا يجب السجود لسهوها).
من سنن الصلاة: -
- الاستفتاح.
- الاستعاذة.
- قول: (آمين).
- قراءة السورة بعد الفاتحة.
- ما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود.
- جلسة الاستراحة.
- الدعاء في السجود، وبعد الصلاة على النبي r في الجلسة للتشهد.
- الاستعاذات الأربع قبل التسليم.
- رفع اليدين عند الإحرام بالصلاة، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام للركعة الثالثة في الصلوات الثلاثية والرباعية.
- وضع اليمين على الشمال، وجعلهما على الصدر.
- النظر إلى موضع السجود، إلا حال رفع الإصبع في التشهد فإنه ينظر إليها.
- الجهر في مواضع الجهر، والإسرار في مواضعه.
- ترتيل القراءة.
- قبض الركبتين باليدين وتفريج أصابعهما حال الركوع.
- مد الظهر حال الركوع وجعل الرأس حياله.
- وضع الركبتين قبل اليدين في السجود.
- تمكين الجبهة والأنف من الأرض حال السجود.
- المجافاة في السجود، وجعل باطن أصابع القدمين على الأرض.
- الافتراش في مواضعه من الجلسات، والتورك في مواضعه الأخرى.
- الاعتماد على اليدين عند القيام من ركعة لأخرى.
- اتخاذ سترة للإمام والمنفرد.
- الفتح على الإمام.
*مبطلات الصلاة [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=650382#_ftn2) :-
1- كل ما نقض الوضوء وأبطل الطهارة فهو مبطل للصلاة.
2 - كشف العورة عمداً، واستدبار القبلة حال كونه شرطاً، واتصال النجاسة.
3 - الحركة الكثيرة التي هي من غير جنس الصلاة لغير ضرورة، بحيث لو نظرت إليه ظننته في غير صلاة.
4 - الاستناد قوياً لغير عذر في فرض، بحيث لو أزيل السند لسقط.
5 - تعمد زيادة ركن فعلي، أو تعمد الإخلال بترتيب الأركان.
6 - تعمد التسليم قبل إتمام الصلاة.
7 - تعمد التسليم قبل الإمام.
8 - تعمد إحالة وتغيير المعنى في قراءة الفاتحة.
9 - فسخ النية.
10 - الأكل والشرب.
11 - تعمد الكلام.
12 - القهقهة والضحك عمداً.
من مكروهات الصلاة:-
1 - الالتفات بلا حاجة.
2 - تغميض العينين لغير حاجة.
3 - افتراش الذراعين حال السجود.
4 - الإشارة بإصبع اليد اليسرى في التشهد.
5 - العبث.
6 - التخصُّر.
7 - استقبال شيء يلهيه في صلاته.
8 - فرقعة الأصابع وتشبيكها.
9 - كف الثوب أو الشعر.
10 - رفع البصر إلى السماء مكروه في المذهب، وقيل: هو محرم.
11 - الصلاة وهو يدافع الأخبثين (أي: البول أو الغائط)، أو حال حضور طعام يشتهيه.
12 - نقر الصلاة كنقر الغراب.
13 - الإقعاء كإقعاء الكلب.
14 - السَّدْل واشتمال الصَّمَّاء.
سؤال لجميع المتابعين أرجو إرسال إجابته على البريد الخاص: (ما المقصود بالسدل؟ وما هو اشتمال الصماء؟ مع ذكر مراجعك).
(1) أضيف هذا الفصل لأهميته، ولشدة الحاجة إليه.
(1) انظر منار السبيل لابن ضويان.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 08 - 07, 02:38 ص]ـ
إعلان: سنضع شرح كتاب الصيام من العمدة في موضوع مستقل بهذا المنتدى بحول الله تعالى وقوته.
ـ[أبو عبدالله الحضرمي]ــــــــ[14 - 08 - 07, 03:42 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أخي الكريم أبو يوسف التواب وفقك الله لما يحب ويرضى
حتى نثق بما كتبت وشرحت هلا سميت لنا مشائخك في الفقه ممن تلقيت عنهم العلم مشافهة
لأن هذا الأمر دين، ولا أتهمك لكن لي في ذلك أسوة بمن قبلي من أهل العلم السؤال عمن أخذوا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 08 - 07, 02:05 م]ـ
أخي الكريم
انظر بريدك الخاص مشكوراً
ويكفيني لو أن بعض المشايخ بالملتقى زكوا هذا الشرح وأثنوا عليه .. مع أن هذا قد حصل من الشيخ/ أبي حازم الكاتب وفقه الله
(فهي دعوة لغيرهم من مشايخ الملتقى ابتداءً من الإدارة أن يذكروا ملاحظاتهم وآراءهم في هذا الشرح).
ـ[أسامة المصري السلفي]ــــــــ[14 - 08 - 07, 02:51 م]ـ
لا تنظر إلى القائل ولكن انظر إلى قوله، فنحن نقبل الحق ونرد الباطل
والحق لا يُعرف بالرجال، ولكن اعرف الحق تعرف رجاله
وأما عن هذا الشرح الجليل للأخ الكريم أبو يوسف التواب، فهو من أفضل ما رأيت، فجزاه الله خيراً
وفي حال جهلنا بحال الكاتب، نقرأ ما كتبه وهكذا يتسنى لنا معرفته من خلال كتاباته، وهكذا الحال مع كثير من المتقدمين لمعرفة عقيدتهم ومنهجهم، وترى هذا واضحاً في الرسائل التي كتبها الأخوة، كمثل: عقيدة ابن عبد البر من خلال كتاباته، منهج ابن حجر العسقلاني من خلال فتح الباري ... إلخ.
بارك الله فيكم ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/384)
ـ[أبو عبدالله الحضرمي]ــــــــ[14 - 08 - 07, 08:45 م]ـ
ما أعجب كلامك يا أسامة المصري السلفي
ولكن لا تعليق
ـ[أسامة المصري السلفي]ــــــــ[14 - 08 - 07, 09:12 م]ـ
* حتى يزول العجب، وتدوم المحبة في الله ... عفا الله عنا
[لا تنظر إلى القائل ولكن انظر إلى قوله، فنحن نقبل الحق ونرد الباطل]
وهكذا الميزان، بعرض القول على القرآن والسنة.
[والحق لا يُعرف بالرجال، ولكن اعرف الحق تعرف رجاله]
وهذا قول عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه
[وأما عن هذا الشرح الجليل للأخ الكريم أبو يوسف التواب، فهو من أفضل ما رأيت، فجزاه الله خيراً]
وهذا لأسباب، منها: وضع الدليل من القرآن والسنة، سهولة العبارة وعدم التكلف بالألفاظ، وكذا إطلاعه على شروح من تقدم بشرح المتن، عزو القول إلى صاحبه، تخريج الأحاديث.
[وفي حال جهلنا بحال الكاتب، نقرأ ما كتبه وهكذا يتسنى لنا معرفته من خلال كتاباته، وهكذا الحال مع كثير من المتقدمين لمعرفة عقيدتهم ومنهجهم]
وهذا كان رد الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حين سأله أحد الطلبة: كيف نعرف عقيدة أحد من المتقدمين؟ فأجاب -رحمه الله- بهذا القول.
[وترى هذا واضحاً في الرسائل التي كتبها الأخوة، كمثل: عقيدة ابن عبد البر من خلال كتاباته، منهج ابن حجر العسقلاني من خلال فتح الباري ... إلخ.]
وهذا من عندي، كمثال توضيحي على ما سبق.
[بارك الله فيكم ... ]
دعاء من القلب أن يبارك في ملتقى أصحاب الحديث ورواده واخواننا الذين شهدوا شهادة الحق وعملوا بها.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 08 - 07, 11:36 م]ـ
أرجو من جميع الإخوة عدم الكتابة في هذه الصفحة مشكورين
وقد أرسلتُ ما سأل عنه الأخ الحضرمي إلى بريده الخاص
وأنتظر من مشايخ الملتقى ملاحظاتهم وآراءهم على بريدي الخاص
جزى الله الجميع خيراً
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 10 - 07, 03:41 ص]ـ
باب (سجود السهو)
من نعمة الله تعالى على هذه الأمة أن شرع لهم جبر ما يطرأ على صلاتهم من سهو وخلل غير متعمد بسجود السهو، وكون النبي r يسهو في صلاته أمرٌ كمّل اللهُ به الدين لنقتدي به في ذلك، وهو علامةُ بشريته عليه الصلاة والسلام فلا يعطى شيئاً مما يجب صرفه لله وحده.
قال المصنف رحمه الله تعالى: (والسهو على ثلاث أضرُب) أي أنواع:-
1 - زيادة فعل من جنس الصلاة ساهياً:
مثل: أن يزيد ركعة أو ركناً كركوع أو سجود.
الحكم: أن يسجد للسهو.
قال: (وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد).
ولقائل أن يقول: لِمَ أدخل هذا الحكم وهو حول النقص من الصلاة تحت نوع: "زيادة فعل من جنس الصلاة"؟
فالجواب: أن هذه الصورة قد زاد فيها المصلي فعلاً من غير جنس الصلاة، ألا وهو: السلام، فأدخل تحت هذا النوع.
2 - النقص:
مثل: أن ينسى واجباً، كترك إحدى تكبيرات الانتقال أو التسبيح في ركوع أو سجود.
الحكم:إن انتقل عن هذا الواجب إلى الركن الذي يليه حرم عليه الرجوع للإتيان بالواجب وعليه سجود للسهو، فإن لم يبلغ الركن الذي يليه رجع وأتى به وسجد للسهو.
كمن نسي التشهد الأول حتى استتم قائماً فإنه يحرم عليه الرجوع للتشهد وعليه السجود للسهو، فإن لم يستتم قائماً رجع وأتى بالتشهد وسجد للسهو أيضاً.
مثال (2): أن ينسى ركناً ويذكره قبل أن يبلغ موضعه من الركعة التي تليها، كأن يذكر وهو راكع في الثانية أنه ترك سجدة في الأولى.
الحكم:يرجع ويأتي به (أي: الركن) وبما بعده، وعليه سجود السهو.
مثال (3):أن ينسى ركناً فيذكره بعد بلوغه موضع ذلك الركن من الركعة التي تليها، كأن يذكر وهو ساجد في الثانية أنه لم يسجد في الركعة الأولى ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=652792#_ftn1) ).
الحكم:تبطل الركعة السابقة، وتقام التي بعدها مقامها، ويسجد للسهو.
3 - الشك:
الحال الأولى: أن يشك في ترك ركن.
الحكم:أنه يعتبر تاركاً لذلك الركن، ويحكم بما سبق ذكره.
الحال الثانية: أن يشك في عدد الركعات.
الحكم:أنه يبني على غلبة الظن إن ترجح لديه أحد الأمرين، وإلا بنى على اليقين ويسجد للسهو.
*تنبيه:الشك بعد الفراغ من الصلاة لا يلتفت إليه بحال، وكذلك الشك المتوالي الكثير الدائم في الصلاة لأنه من وسوسة الشيطان.
*تنبيه 2: ليس على المأموم سجود سهو – مالم يكن ذلك المأموم مسبوقاً – إلا أن يسجد إمامه فيسجد معه.
*تنبيه 3: لو تعدد السهو فإنه يكفي لجميعه سجدتان، ولا تكرر تلك السجدتان أبداً.
*مسألة: محل سجود السهو:
لا خلاف في المذهب في جواز السجود قبل السلام أو بعده. أما الأفضل عندهم: فإن سلم عن نقص فليسجد بعد السلام، ويسجد قبله فيما عدا ذلك.
وعند شيخ الإسلام:
إن إذا كان السهو بسبب الزيادة سجد بعد السلام، وكذا إذا شك وتحرى؛ فإنه قد أتم صلاته وإنما السجدتان لترغيم الشيطان.
وإذا كان بسبب النقص، أو شك ولم يتبين له الراجح: سجد قبل السلام.
*مسألة: هل يسجد المأموم المسبوق لسهوه؟
الحال الأولى: إذا سها المأموم المسبوق: يسجد للسهو مطلقاً آخر صلاته.
الحال الثانية: إذا سها الإمام فسجد قبل السلام: سجد المسبوق معه؛ لأنه لا يجوز له مفارقة إمامه قبل سلامه.
الحال الثالثة: إذا سها الإمام فسجد بعد السلام فلا يخلو من حالين:-
- الأولى: أن يكون قد أدرك ذلك السهو الحاصل من الإمام: فيجب أن يسجد للسهو آخر صلاته بعد السلام.
- الثانية: أن يكون قد حصل ذلك السهو في الركعات التي لم يدركها مع الإمام: فلا سجود عليه لذلك السهو.
قال رحمه الله: (ومن سها إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء) لقوله r: ( إذا نابكم أمر فليسبّح الرجال وليصفق النساء) متفق عليه.
(1) مشهور المذهب: أنه إذا شرع في قراءة الركعة التالية مع نسيانه لركنٍ من الأولى أن السابقة تبطل وتقوم الثانية مقامها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/385)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 10 - 07, 08:37 ص]ـ
باب (صلاة التطوع)
وهي أفضل تطوع البدن؛ لقوله r: ( استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة) الحاكم والطبراني في الصغير.
وجاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: (انظروا هل لعبدي من تطوع) فيُرقَع الخلل في الفرائض بصلوات النوافل.
وهي مما يجلب محبة الله تعالى للعبد؛ لقوله تعالى كما جاء في الحديث القدسي: (وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه) متفق عليه.
قال المصنف رحمه الله: (وهي على خمسة أضرُب) أي: أقسام أو أنواع.
(أحدها: السنن الراتبة) التي تؤدى مع الفرائض، وهي عشر ركعات كما في حديث ابن عمر t الذي أورده المصنف، وفي حديث أم حبيبة -رضي الله عنها- أن من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتاً في الجنة، وجاء تعدادها في رواية الترمذي كما جاءت في حديث ابن عمر t بزيادة ركعتين قبل الظهر.
- ووقت الراتبة القبلية: من أول وقت الفرض إلى فعله.
- ووقت الراتبة البعدية: من حين الفراغ من الفرض إلى آخر وقته.
ويستحب قضاء هذه السنن لمن فاتته إن كان محافظاً عليها مواظباً على أدائها.
وتُعَدُّ ركعتا الصبح وتسمى رغيبة الفجر، وهما الركعتان الخفيفتان اللتان تؤديان قبل فريضة الفجر، آكد الرواتب؛ لقول عائشة -رضي الله عنها-: لم يكن النبي r على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر. متفق عليه، وقال r : ( ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها) مسلم.
قال المصنف: (ويستحب تخفيفهما) لما روته عائشة-رضي الله عنها-: كان رسول الله يخفف الركعتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن. متفق عليه.
*ويسن أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: سورة الكافرون، وفي الثانية: بسورة الإخلاص، أو:
} قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ {من البقرة في الأولى، و} قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ {من آل عمران في الثانية.
(وفعلهما في البيت أفضل، وكذلك ركعتا المغرب) وهذه رواية عن الإمام أحمد: أن فعل سنة الفجر والمغرب في البيت أفضل؛ وذلك لثبوت صلاة النبي r لهاتين السنتين في بيته.
وقيل: فعل جميع السنن في البيت أفضل، ولعله مشهور المذهب؛ لقوله r : ( أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة).
(الضرب الثاني: الوتر) وهو سنة مؤكدة، حتى قال الإمام أحمد: [من ترك الوتر فهو رجل سوء]. وقد كان النبي r لا يدع الوتر في حضر ولا سفر.
وقت الوتر:ما بين صلاة العشاء -وإن جُمِعت مع المغرب جمع تقديم- وصلاة الفجر.
والأفضل فعله آخر الليل إن وثق، وإلا صلاه قبل أن يرقد. وإن أوتر أول الليل ثم قام آخره فله أن يصلي مثنى مثنى دون أن يوتر، لقول النبي r : ( لا وتران في ليلة).
(وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة) لحديث أبي أيوب t مرفوعاً: (الوتر حق فمن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل) وقيل هو موقوف على أبي أيوب. أبوداود والنسائي وابن ماجه. وحديث ابن عمر t مرفوعاً: (الوتر ركعة من آخر الليل) مسلم.
(وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين) لأنه لم ينقل انه - r - أوتر بأقل من ثلاث ركعات، يقرأ في الأولى: سورة الأعلى، وفي الثانية: الكافرون، وفي الثالثة: الإخلاص. وكون الثلاث بتسليمتين هو غالب فعله r ، وإلا فقد صح أنه لم يسلم إلا في آخرهن، لكن لا يتشهد في وسطها حتى لا تشبه المغرب؛ فقد نهي عن ذلك.
(ويقنت في الثالثة بعد الركوع) أي: يدعو رافعاً يديه بما ورد في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني النبي r كلمات أقولهن في قنوت الوتر: (اللهم أهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت،وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، [ولا يَعِز من عاديت] ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=682405#_ftn1) )، تباركت ربنا وتعاليت) أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه.
وجاز أن يدعو بما شاء دون تعدٍّ أو تكلف، فإذا فرغ من الدعاء لم يمسح وجهه بيديه، وهذا هو المنصوص عن الإمام والمنقول من فعله كما قال أبو داود: [ورأيت أحمد لا يفعله]، ولا يصح فيه حديث. ويقول في آخر وتره ما جاء عند أحمد وأهل السنن من حديث علي t أنه r كان يقول آخر وتره: (اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك).
(الضرب الثالث: التطوع المطلق) وهو الذي لم يقيد بوقت.
(وتطوع الليل أفضل من النهار) لحديث أبي هريرة t مرفوعاً: (أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل) مسلم.
(وصلاة الليل مثنى مثنى) كما ثبت عن النبي r وهو في الصحيحين.
*مسألة: من زاد على الاثنتين فقام إلى الثالثة في صلاة الليل:
قال أحمد: يرجع وإن قرأ لأن عليه تسليماً ولا بد؛ للخبر.
(وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم) أجْراً، مالم يكن معذوراً عاجزاً فيكتب له أجر القائم.
قال ابن رسلان:
ثم الجلوسُ جائزٌ في النفلِ .. من غير عذرٍ وهو نصفُ الفضلِ.
----------
(1) في رواية البيهقي له.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/386)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 10 - 07, 03:59 ص]ـ
(الضرب الرابع:ما تسن له الجماعة، وهو ثلاثة أنواع:)
- (أحدها: التراويح) وهي صلاة الليل جماعةً برمضان، وسميت بذلك لأنهم كانوا يجلسون بين كل أربع ركعات يستريحون.
أصلها: أن النبي r صلاها بالصحابة y ليلتين أو ثلاثاً ثم تركها خشية أن تفرض.
ثم جاء زمن أبي بكر t فلا زال الناس يصلون في خلافته حتى جاء زمن عمر t فرأى تفرق الناس فجمعهم على أبي بن كعب وتميم الداري y يصليان بهم، وقال t : ( نِعْمَت البدعة هذه) وهي ليست بدعة على المعنى الشرعي الذي قال عنه النبي r : ( وكل بدعة ضلالة)، بل المراد – والله أعلم – المقابلة والمشاركة إن قال قائل هي بدعة، كقول الشاعر:
قالوا اقترِحْ شيئاً نُجِد لك طبخَهُ ... قلتُ اطبخوا لي جُبَّة وقميصا
قال المصنف: (وهي عشرون ركعة) عند الجماهير، وروى ذلك مالك عن يزيد بن رومان أنه كان قيامَهم زمن عمر t ( دون الوتر).
وقيل: هي ست وثلاثون، وكان عملَ أهل المدينة، ولعلهم زادوا على صلاة أهل مكة مقابل فضيلة الطواف بالبيت.
(قلت): والزيادة على إحدى عشرة ركعة تواتر نقله عن المسلمين دون نكير على مدار قرونٍ عدة، ويشهد لذلك أن آي القرآن العظيم أشارت إلى فضيلة طول القيام – زمناً – ولم تشِر إلى تكثير لعدد الركعات أو تقليل، فالفضل لمن شغل الوقت أكثر بالصلاة والقيام، ويشهد لذلك قوله r : ( صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة) متفق عليه. وقد قال إمام أهل السنة (الإمام أحمد): [لا بأس بالزيادة على عشرين ركعة] .. وكون النبي r لا يزيد على إحدى عشرة لا يمنع من الزيادة، لاسيما وأنه ثبت عنه الصلاة بسبع، وبثلاث عشرة ركعة. والله أعلم. فالتبديع والتخطئة لمن زاد على إحدى عشرة ركعة قول شاذ، وعمل المسلمين على خلافه سلفاً وخلفاً، وقد حكى الحافظ ابن عبد البَر في "الاستذكار" الإجماع على جواز الزيادة. والله المستعان.
(الثاني) مما تُسَن له الجماعة (صلاة الكسوف) وقد ذكر المصنف صفتها؛ فيصلي ركعتين بأربع ركوعات. والسنة أن يجهر الإمام بها ليلاً كانت أو نهاراً على المذهب، وهو الصحيح خلافاً للجمهور.
(الثالث) مما تسن لها الجماعة (صلاة الاستسقاء) وهي جهرية، وتصلى كالعيد دون أذان ولا إقامة ولا نداء على الراجح، وتكون عند الجدب وانحباس المطر مع الإكثار من الاستغفار، وقد هُجِرت هذه السنة في معظم بلاد الإسلام اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
(الضرب الخامس) من صلاة التطوع: (سجود التلاوة) وهو صلاة؛ فيشترط له ما يشترط للصلاة من استقبال وسترة وطهارة وغيرها. (ويسن السجود للتالي) القارئ (والمستمع) أي: الذي يقصد السماع (دون السامع) كعابر سبيلٍ لم يقصد السماع فلا يسن له السجود، لأن عثمان t مر بقاصٍّ فقرأ سجدةً فلم يسجد عثمان، وقال: إنما السجدة على من استمع.
*تنبيهات:
1 - ينادى لصلاة الكسوف: (الصلاةَ جامعة) بنصبٍ على الأشهر عند الفقهاء.
2 - لا تصلى صلاة الكسوف إلا عند رؤية انحجاب ضوء الشمس أو القمر أو جزء منهما، فلا اعتماد على خبر أهل الحساب.
3 - إن فرغ الناس من الصلاة قبل تجلي الكسوف فإنهم لا يعيدون الصلاة، بل ينشغلون بالدعاء والاستغفار والذكر.
4 - إن تجلى الكسوف وهم يصلون أتموها خفيفة.
5 - خطب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعد صلاة الكسوف، فهل ذلك من السنة؟ (على قولين). والمذهب: أنه لا خطبه مسنونة لها، وحمل بعضهم خطبته - r - على أنها كانت لتبصير الناس بما علق في أذهان بعضهم من أن الكسوف لموت إبراهيم ابن رسول الله r .
6- يجوز التطوع جماعةً مالم يتخذه عادة، فقد أمَّ فيه النبيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ابن عباس مرة، وحذيفة مرة، وأنسًا واليتيم مرة y، وكان غالب تطوعه منفرداً.
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[24 - 10 - 07, 10:56 ص]ـ
وهذا رابط لشرح الشيخ عبيد الجابري لكتاب الصيام من عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي
http://www.aqsasalafi.com/vb/showthread.php?t=4942
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 10 - 07, 06:17 ص]ـ
باب (الساعات التي نهي عن الصلاة فيها)
وهي خمس ساعات (أي أوقات):-
1 - بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/387)
2 - بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قِيد رمح.
3 - عند قيام الشمس في كبد السماء حتى تزول.
4 - بعد صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب.
5 - من تضيُّف الشمس للغروب حتى تغرب.
- عن أبي سعيد 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: سمعت رسول الله r: ( لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس) متفق عليه.
- وعن عقبة بن عامر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: ثلاث ساعات كان رسول الله r ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. مسلم.
فلا يجوز أن يصلي تطوعاً في هذه الأوقات الخمس، وقال آخرون: تصلى فيها ذوات الأسباب كركعتي الطواف وتحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وإعادة الجماعة مع إمام الحي والكسوف وقضاء الراتبة، وهي رواية في المذهب وفاقاً للشافعية، واختارها شيخ الإسلام.
ومن أدلة هذا القول بمشروعية أداء ذوات الأسباب وقت النهي ما يلي:-
1 - صلاة قيس بن سهل 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بعد الفجر، فسأله، فقال: يا رسول الله إني لم أكن ركعتُ ركعتي الفجر فقال: (فلا، إذاً) أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني.
2 - قضاء النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سنة الظهر بعد العصر عندما شغله وفد عبد القيس. متفق عليه.
3 - قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار) الأربعة وصححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي.
4 - حديث يزيد بن الأسود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، وفيه أن الرجلين لم يصليا معه r صلاة الفجر، فلما قضى صلاته قال: (ما منعكما أن تصليا معنا؟) فقالا: قد صلينا في رحالنا قال: (لا تفعلا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلِّ فليصلِّ معه فإنها له نافلة) أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وصححه الحاكم والذهبي.
5 - عن ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال رسول الله r:( لا تَحَرَّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها) متفق عليه. والذي يصلي لسببٍ ليس متحرِّياً لذلك [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=578156#_ftn1).
أما الفرائض الفوائت فيجوز قضاؤها كل وقت؛ لقوله r : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك) متفق عليه، فقول المصنف: (ويجوز قضاء المفروضات) أي: في جميع الأوقات كما جاء في بعض نسخ الكتاب.
*فإن قيل: ما الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات؟
وقبل الجواب عن ذلك لا بد أن نعلم أن كل أحكام الله تعالى لم تكن أبداً عارية عن الحكمة، فلها تعالى الحكمة البالغة وهو الحكيم العليم.
لكن، ربما علمنا تلك الحكمة يقيناً بالنص، أو تلمسناها مما يحيط بذلك الحكم، أو جهلناها ولم نعقل مغزى ذلك الحكم. والواجب علينا أن نقول: {سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير}.
* وذُكر من حِكََم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات ما يلي:
1 - عدم مشابهة المشركين والكفرة في سجودهم للشمس حال بزوغها وغروبها ودلوكها.
2 - الإجمام والكف عن الصلاة زمناً لينشط للعود إليها، وكيلا يحصل إملال النفس بمواصلة الصلاة فيها.
3 - أن بعض هذه الأوقات تُسَجَّر فيها جهنم.
---------
(1) أما مَن قال بمنع الصلاة وقت النهي مطلقاً لأن النهي مقدّم على الأمر هنا، فالجواب: أنه لا يُقَدَّم النهي على الأمر إلا إذا تعذر الجمع بين الأدلة؛ فإعمال الدليلين أَولى من إهمال أحدهما. وقد نص بعض أولئك على كون مسلكهم هذا ترجيحاً لا جمعاً لتعذر الجمع عندهم (انظر "أضواء البيان"). ولو قيل إنه لا يُخَص بجواز فعل ذوات الأسباب إلا الوقتان الموسعان- أعني: الأول والرابع دون الثلاثة المضيَّقة- لمَاَ كان بعيداً؛ ويحمل النهي في حديث عقبة على التحريم وهو الأصل؛ لاقترانه في النصوص بما يفيد التغليظ، والنهي في حديث أبي سعيد ونحوه على الكراهة بدلالة المخصصات، ولا غرابة في ذلك؛ فقد قال الحافظ في "الفتح" (2/ 75): (فرّق بعضهم في حكمة النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح والعصر، وعن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها؛ فقال: يكره في الحالتين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/388)
الأوليين، ويحرم في الحالتين الأخريين. وممن قال بذلك محمد بن سيرين، ومحمد بن جرير الطبري، واحتج بما ثبت عنه r أنه صلى بعد العصر، فدل أنه لا يحرم، وكأنه يحمل فعله على بيان الجواز)، والله أعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 10 - 07, 09:53 م]ـ
باب (الإمامة)
-حديث أبي مسعود البدري t الذي ذكره المصنف في صحيح مسلم.
وقد رتب الأولوية في الإمامة على النحو التالي:
الأَولى: أقرؤهم لكتاب الله.
ومعنى الأقرأ: الأكثر إجادة وإتقاناً للتلاوة، وقيل: الأكثر حفظاً، ويشهد له قوله r : ( وليؤمكم أكثركم قرآناً).
ويليه: الأعلم بالسنة - عند التساوي في القراءة - وهو الأفقه في الدين.
ويليه عند التساوي: الأقدم هجرة.
ويليه عند التساوي: الأكبر سناً.
مسألة:لا يؤم الرجلُ الرجلَ في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه، فإن أذن له صلى إماماً، ويقال هذا في إمام الحي سواء بسواء إذا كان راتباً.
مسألة: قال المصنف: (ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا لمن يعلم بحَدَث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم فإنه يعيد وحده)
معنى ذلك: أنه إذا كان المأموم عالماً بحدَث إمامه لم تصح صلاته، فإن لم يعلم به حتى انقضت الصلاة فإن صلاته صحيحة؛ وذلك لأن الحدث مما يخفى ولا سبيل إلى معرفته. وهذه رواية في المذهب اختارها الشيخ الموفق، خلافاً لمعتمد المذهب: أن صلاة المأموم تبعٌ لصلاة إمامه، فلو علم بحدثه بعد انقضاء الصلاة لزمه الإعادة. والأول أرجح.
مسألة: حكم الصلاة خلف تارك ركن كالعاجز عن القيام في الفرض:
قال المصنف: (ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي) فلا يصح أن يصلي الأصِحّاء قياماً خلف عاجز عن القيام، إلا الإمام الراتب بمسجد إذا كان يرجى زوال علته فإنهم يصلون خلفه جلوساً؛ لقول النبي r: ( وإذا صلى جالساً فصلوا خلفه جلوساً أجمعون). قال المصنف: (إلا أن يبتدئها) أي: الصلاة (قائماً ثم يعتل فيجلس، فإنهم [يصلون أو] يأتمون وراءه قياماً) لما جاء في الصحيحين أنه r جاء والناس يصلون خلف أبي بكر t ، فجلس إلى جنبه عن يسار أبي بكر، وصلى قاعداً يأتم به أبو بكر، والناس بصلاة أبي بكر .. فكان أبو بكر قد ابتدأ بهم قائماً.
مسألة: لا تصح إمامة المرأة إلا بامرأة؛ لقوله r : ( لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) البخاري .. والإمامة ولاية.
مسألة: لا تصح صلاة صاحب السلس إلا بمثله. وقيل: بل تصح، والقاعدة: أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره.
مسألة: لا تصح إمامة الأمي (أي: الذي لا يحسن الفاتحة، وهو الذي يخل بحرف منها) إلا بمثله.
مسألة: يجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم والمفترض بالمتنفل، وهذا خلاف مشهور المذهب من أن ائتمام المتوضئ بالمتيمم من الاختلاف على الإمام، والصحيح ما نص عليه المصنف من جوازها، وهو اختيار شيخ الإسلام. ودليل جواز ائتمام المفترض بالمتنفل: حديث جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن معاذاً 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - كان يصلي مع النبي r العشاء الآخِرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. وفي رواية: هي له تطوع، ولهم فريضة.
مسألة: موقف المأموم من الإمام:
1 - إذا كان واحداً: فلا يخلو إما أن يكون ذكراً أو أنثى.
أ. فإن كان ذكراً ولو صبياً وقف عن يمين الإمام؛ قال الموفق رحمه الله: (فإن وقف عن يساره أو قُدّامه أو وحده لم تصح) هذا هو المذهب.
أما إن وقف قُدّام إمامه فلا تصح عند الجمهور لانتفاء الاقتداء خلافاً للمالكية، وأما إن وقف عن يساره مع خلو يمينه فالرواية المعتمدة في المذهب البطلان كما ذكر المصنف، وفي رواية: أن ذلك يكره وصلاته صحيحة وفاقاً للجمهور، وهو الصواب إن شاء الله.
وإن وقف وحده خلف الصف لم تصح عند الحنابلة خلافاً للجمهور؛ لحديث وابصة بن معبد t أن رسول الله e رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد. أبو داود والترمذي وحَسَّنَه وابن ماجه، وحسنه أحمد. وحديث علي بن شيبان t أن رسول الله e قال: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف) أحمد وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
ب. وإن كانت امرأة وقفت خلفه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/389)
2 - إذا كانوا جماعة وقفوا خلفه، (فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح، وإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم تصح) وقد تقدم الكلام على هذا قريباً. فإن كانوا نساءً صلت إمامتهن في الصف وسطهن، (وكذلك إمام العُراة يقوم وسطهم) لأنه أستر له.
قال: (وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء قُدِّم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء) باتفاق العلماء.
قال: (ومن كبّر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة) لإدراكه جزءاً من الصلاة، واختار ابن تيمية رحمه الله تعالى أنها لا تُدرَك إلا بإدراك ركعة، وهو الأسعد بالدليل.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 11 - 07, 10:15 م]ـ
(صلاة المريض)
شرع المصنف في الكلام على أهل الأعذار الذين يباح لهم التخلف عن الجمعة و الجماعة.
وبدأ بالمريض الذي يزيد القيام في مرضه، والأظهر: أن ذلك يشمل كل من يشق عليه القيام بسبب المرض، فالحكم في ذلك:
1 - أن يصلي قائماً، فإن لم يستطع:
2 - يصلي قاعداً، فإن لم يستطع:
3 - يصلي على جنب، فإن لم يستطع:
4 - يصلي مستلقياً على ظهره، رجلاه للقبلة ويرفع رأسه.
هذا ما يتعلق بالقيام، ويدل عليه حديث عمران بن الحصين t، وهو حديث متفق عليه.
أما إن عجز عن الركوع والسجود فإنه يومئ بهما، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه.
قال المصنف: (وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه) وقد سبق الكلام على هذا.
وذلك إلحاقاً للمغمى عليه بالنائم؛ لأن المغمى عليه إذا أوقظ استيقظ، والإغماء وزوال العقل طارئ عليه كالنائم.
مسألة: يجوز للمريض الجمع بين الظهرين وبين العشاءين إن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها. فإن زال العذر بعد أدائه الصلاة الأولى منهما، فهل يصلي الثانية مجموعة معها، أم يؤخرها إلى وقتها؟ اشترطوا على المذهب: استمرار العذر حتى يشرع في الثانية من الصلاتين كما ذكر المصنف.
مسألة: من شروط الجمع: ألا يطول الفصل بين الصلاتين المجموعتين و حددوا ذلك بقدر الوضوء، ولعل الصواب: عدم اشتراط ذلك، والله أعلم.
ثم ذكر من باب المناسبة أن الجمع جائز أيضاً للمسافر الذي يباح له القصر.
ويباح الجمع أيضاً في المطر بين العشاءين خاصة دون الظهرين على المذهب، وخصوا العشاءين بذلك لأنهما في وقت الظلمة عادة، فيصاب الناس بالزَّلَق ويتأذون بالطين والوحل.
*فالخلاصة:أن الجمع يباح في الأحوال التالية:-
1 - للمريض الذي يشق عليه فعل كل صلاة في وقتها.
2 - للمسافر الذي يباح له القصر، وبالأخص إن احتاج إليه وجَدَّ في السير.
3 - حال المطر الذي يبل الثياب وتكون معه مشقة، بين العشاءين خاصة.
ونقل غيرُ واحدٍ الإجماعَ على أن الجمع لا يجوز لغير عذر.
*تنبيه مهم: لا يسقط فعل الصلاة أبداً ما دام العقل ثابتاً، ونجد بعض المرضى يتساهلون في ترك الصلاة راجين أن يقضوها بعد الشفاء، و في هذا خطر عظيم، بل عليهم أداؤها في أوقاتها على ما ذكر فيما سبق، وبالله تعالى التوفيق.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 11 - 07, 02:02 ص]ـ
باب (صلاة المسافر)
ومشروعيتها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع قال تعالى:} وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا {.
وسأل عمر t رسولَ الله r : ما بالنا نقصر وقد أَمِنّا، فقال: (صدقة تصدق الله سبحانه بها عليكم فاقبلوا صدقته). وفعله r الدائم في السفر دال على ذلك.
وانعقد الإجماع على مشروعيتها بحمد الله تعالى.
ولا زلنا في باب من أبواب: صلاة أهل الأعذار، إذ يباح للمسافر القصر، والجمع، والفطر في رمضان، وأداء النافلة على الراحلة حيثما اتجهت؛ لأن السفر قطعة من العذاب يمنع المرء نومه وقراره في الغالب الأعم.
مسألة1: حدد جمهور الفقهاء المسافة التي يجوز القصر واستباحة رخص السفر بتجاوزها، وهي كما ذكر المصنف: (16 فرسخاً)، والفرسخ يساوي: (3 أميال)، فيكون المجموع: (48 ميلاً)، وهي قرابة: (81 كيلو متر). ومال شيخ الإسلام إلى عدم اعتبار تحديد لمسافة القصر، إذ لم يثبت فيه نص ولا إجماع؛ فكل ما يطلق عليه اسم السفر فهو عنده سفر يقصر فيه ويترخص.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/390)
واستدل الجمهور بقول ابن عباس t : يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عُسْفان. ولا يصح رفعه إلى النبي r. وبأن ابن عمر وابن عباس y كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة بُرُد فما فوق ذلك. البيهقي بسند صحيح، وذكره البخاري معلقاً. وبحديث أبي هريرة t قال: قال رسول الله r: ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم) متفق عليه.
ولكنّ الإمام ابن قدامة نفسه قال في "المغني" (3/ 108): (ولا أرى لِما صار إليه الأئمة حجة؛ لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة، ولا حجة فيها مع الاختلاف).
(قلت): الأدلة قاضية بأن كل من كان مسافراً أبيح له الترخص، وهذا يعني أن نرجع في ذلك إلى العُرف، إلا أن العرف في هذا غير منضبِط، ولا يمكن الرجوع إليه كحد يفصل بين المسافر وغير المسافر، وربما أدى إفتاء العامة بذلك إلى فوضى لا تُحمَد عقباها، فلَأن نلتزم بما حده جمهور الأئمة ليضبَط الأمر في شعيرة هي عمود الدين، خيرٌ من أن يضطرب في ذلك عموم المسلمين، أو أن يكون ذريعة للتلاعب والتساهل. وكيف يبنى حكم شرعي على ما لا ينضبط [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=692930#_ftn1)؟! والله أعلم.
مسألة2: هل يجوز للمسافر سفراً محرماً استباحة رخص السفر من قصر وفِطر وغيرهما؟
المذهب، وهو قول الجمهور: أن السفر المحرم كالسفر لقطع الطريق مثلاً لا تباح به الرخص، لأن القصر شرع عوناً على السفر وتيسيراً له، فإذا أبيح له الترخص كان ذلك عوناً له على المعصية. ويدل لذلك ويشهد له أن الله تعالى حرم أكل لحم الميتة للمضطر إذا كان باغياً أو عادياً:} فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ {وقال سبحانه:} فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ {.
واختار شيخ الإسلام جواز القصر في كل سفر لعدم المقيِّد، وهو قول أبي حنيفة. والأقرب في نظري: القول الأول؛ لأن التوسعة له والحال هذه إعانةٌ له على ذلك .. والله أعلم.
فإن كان السفر مباحاً [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=692930#_ftn2) لكنه ارتكب فيه شيئاً من المعاصي، فله الترخص إجماعاً.
مسألة 3: قول المصنف: (فله قصر الرباعية خاصة) يدل على أن القصر رخصة وليس عزيمة، فلو أتم لكانت صلاته صحيحة، ويدل لهذا القول قوله r: ( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) ويدل أيضاً على أن الفجر والمغرب لا يجوز قصرهما، وهذا إجماع.
مسألة 4: إذا ائتم بمقيم أو متم أتم صلاته ولم يقصر؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: تلك السنة. بإسناد صحيح عند أحمد. قالوا: وكذلك إذا ائتم بمن يشك في إقامته فإنه يتم.
مسألة 5: المذهب: اشتراط نية القصر، فإن لم ينوِ القصر لزمه الإتمام، واختار شيخ الإسلام عدم اشتراطها فيقصر ولو لم ينوِ، وهو الأظهر.
مسألة 6:إذا نسي صلاة حضر فذكرها في السفر -أو العكس- فعليه الإتمام؛ تغليباً لجانب الحضر على السفر باطراد، ولأن الرخصة تزول بزوال سببها فإذا أقام زالت رخصته لأجل إقامته فلا يصلي قصراً.
مسألة 7:القصر أفضل من الإتمام، بل قيل: يكره الإتمام للمسافر، وقيل: يحرم، وهو قول مردود؛ لأن الصحابة صلوا خلف عثمان t متمين في سفر.
مسألة 8: (من نوى الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم)؛ لأنه بعد هذه المدة يلحق بالمقيم على المذهب، مستدلين بأن النبي r أقام بمكة فصلى بها إحدى وعشرين صلاة يقصر فيها. قال أنس t : أقمنا في مكة عشراً نقصر الصلاة (بحساب أيام الحج 8 - 13)، قالوا: فمن أقام مثل إقامته قَصَر، ومن زاد أتم؛ لأن الرخصة تقدر بقدر، ولأن الأصل فيمن دخل بلداً زوال وصف السفر عنه لغة. وقد ترك هذا الأصل هذه المدة أخذاً بقصره r في مكة، فما عداه يعود إلى الأصل.
- ورواية أخرى في المذهب: أنه إن نوى الإقامة أربعة أيام فأكثر أتم؛ لأن الثلاث حد القلة، فإذا أقام أربعاً زاد على حد القلة فيتم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/391)
أما من اعتبر المقيم إقامة مقيَّدة بفراغه من دراسة أو عمل في حكم المسافر- مستدلاً بأن النبي e أقام بمكة إقامةً لغرض الحج مقيدة بزمن معين وقد نواها من قبل، ومع ذلك بقي يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة - وجَعَل ذلك الوصف علة للحكم دون بيانٍ لدليلِ تأثيره فقد غَلِط .. قال ابن تيمية: (ومن علَّل بوصف فعليه أن يبين تأثير ذلك الوصف، إما لكون الشرع جعل مثله مقتضياً للحكم، وإما لمناسبة تقتضي ترتيب الحكم على الوصف؛ فإن لم يظهر التأثير لا شرعياً ولا عقلياً كان الوصف طردياً عديم التأثير). وذلك أن أوصافاً عديدة وُجِدَت في أسفاره e كالاستيطان [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=692930#_ftn3) ، وكلها مطردة منعكسة، لكن لا يمكن اعتبار أحدها علة للحكم دون دليل يعيِّنه .. وقال الغزالي في الأوصاف الطردية المقرونة بالحكم قال: ( .. فإن قيل: ثبوت حكمها معها، واقترانه بها دليل على كونها علة، قلنا: غلطتم في قولكم: ثبوت حكمها؛ لأن هذه إضافة للحكم لا تثبت إلا بعد قيام الدليل على كونها علة؛ فإذا لم تثبت لم يكن حكمَها .. والاقترانُ لا يدل على الإضافة؛ فقد يلزم الخمرَ لونٌ وطعمٌ يقترن به التحريم، ويطرد وينعكس .. واقترانه بما ليس بعلة كاقتران الأحكام بطلوع كوكب وهبوب ريح) ..
والأقرب والله أعلم: اعتماد العرف ضابطاً للإقامة؛ فما كان عند الناس سفراً جاز الترخص فيه، ومتى وُجدت أعمال الطمأنينة التي يُعتبر بها المرء مقيماً عند الناس فقد انقطعت في حقه رخص السفر. أما ما جاء في أحاديث النبي e وآثار بعض الصحابة والتابعين؛ فعند تأملها لا تجد فيها ما ينتقض به اعتبار العرف، " فليس فيها حال واحدة ثبتت فيها الإقامة بمعناها المعروف عند الناس من وجود الطمأنينة واتخاذ سكن ومتاعِ المثل في مدة طويلة ونية مستقرة، وفي مكان صالح للنزول، وغيرها من أوصاف الإقامة العرفية التي يَعْتبِرُ الناسُ النازلَ فيها مقيماً [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=692930#_ftn4) ".
مسألة 9:إذا لم يُجمِع على إقامة مدة معينة قَصَر أبداً؛لأن النبي r أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة. أحمد.
فمن أقام في بلد لحاجة لا يدري متى تنقضي، أو لمرض، أو حبسه مطر قصر الصلاة طوال تلك المدة.
*كيف تكون صلاة المسافر بالطائرة؟
1 - إن تمكن من صلاة الفرض قبل الركوب أو بعد النزول في وقتها، فيجب عليه ذلك ولو بِجَمْعِه الظهرين أو العشاءين في وقت أحدهما، ليصلي قائماً.
2 - ينوي المسافر جمع التأخير إن دخل قبل أذان الأولى وغلب على ظنه النزول في وقت الثانية.
3 - إذا ركب قبل دخول وقت الأولى وغلب على ظنه خروج وقت الثانية من المجموعتين فعليه أن يصلي في الطائرة قائماً محافظاً على الأركان إن استطاع، وإلا صلى على حاله من قعودٍ وأومأ للركوع والسجود جاعلاً السجود أخفض.
========
(1) وهذا ما يسمى بالعُرْف المشترك عند بعض الأصوليين؛ فقد يوجد عُرف في البلد أن السير منها إلى مكان كذا: يُعَد سفراً، ويوجد عرف آخر في نفس البلد أنه لا يُعَد سفراً. قال السيوطي في "الأشباه والنظائر" (101): (إنما تعتبر العادة إذا اطَّردت، فإن اضطربت فلا).
(2) كسفر النزهة أوالتجارة.
(3) وهو نية الإقامة على التأبيد، وقد اعتبره بعضهم علة للحكم كما استدل الأوائل، فما دام أن النازل لا يريد الإقامة على التأبيد فهو مسافر؛ فعلى هذا القول يُعتبر مسافراً من نزح من الأرياف والبوادي إلى المدينة لطلب الرزق، وهو يريد العودة إلى وطنه، ولو بعد حين. (بحث للشيخ سليمان الماجد).
(4) بحث للشيخ سليمان الماجد.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 11 - 07, 08:33 م]ـ
باب (صلاة الخوف)
وهي من أبواب: صلاة أهل الأعذار، وهي مشروعة بالكتاب والسنة.
- فمن الكتاب قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أسلحتهم} الآية.
- ومن السنة الفعلية؛ فقد صلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلاة الخوف في أربعة مواضع: بطن نخلة، وعُسفان، وذي قَرَد، وذات الرقاع.
ومشروعية هذه الصلاة دليل واضح على شدة الاهتمام بأمر الصلاة حتى في أحلك المواقف وأصعب الظروف واستدل بذلك بعض العلماء على وجوب صلاة الجماعة إذ أُمِر بها والحال هذه.
قال المصنف رحمه الله: (وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله r) وهي خمس أو ست صفات، وكلها جائزة، إلا أن المختار عند الإمام أحمد: ما جاء في حديث سهل بن أبي حثمة t في الصحيحين، وكان ذلك في ذات الرقاع، وهي الصفة التي ساقها المصنف رحمه الله في كتابه. وعلة اختيارها: كونها أحوط للصلاة وأتقى للعدو، وأقل أفعالاً حال الصلاة.
(وإن اشتد الخوف صلوا رجالا ً أو ركباناً) قوله تعالى:} فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً {ولو فرادى، ويعفى عن كثرة حركتهم واستدبارهم للكعبة، فلا تبطل الصلاة بذلك، ولا بحمل السلاح متنجس إن احتاج إليه.
*مسألة: لا تقصر الصلاة في الخوف إلا حال السفر، فالخوف يؤثر في صفة الصلاة ولا يؤثر في عدد ركعاتها، والله تعالى أعلم.
*مسألة: لو صلى وهو حامل لسلاح متنجس. هل تصح صلاته؟
نعم؛ وذلك لقول الله تعالى:} وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ {. والغالب كونها متنجسة.
===
تنبيه
سيكون اختبار كتاب الصلاة كاملاً من هذا الشرح -بإذن الله تعالى- يوم الثلاثاء الموافق 10/ 11 العاشر من ذي القعدة لنبدأ بعدها في شرح كتاب (الحج)
فمن أراد الالتحاق بالاختبار فليرسل رسالة إلى "الخاص" وجزاكم الله خيراً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/392)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 11 - 07, 12:38 م]ـ
باب (صلاة الجمعة)
(الجمعة) بضم الميم وإسكانها.
والأصل في مشروعيتها: الكتاب والسنة والإجماع. ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، وهو يوم هدانا الله إليه وضل عنه اليهود والنصارى ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=695859#_ftn1) ) .
مسألة: صلاة الجمعة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. (اذكر الأدلة التي تنص على وجوبها).
قال المصنف رحمه الله: (كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة) وهو المسلم المكلف الذكر الحر (إذا كان مستوطناً ببناء) فلا تجب على أهل الخيام وبيوت الشعر ونحوها. (بينه وبينها فرسخ فما دون ذلك) فإن كان بينه وبين مسجد الجمعة أكثر من ذلك فلا تجب عليه.
والفرسخ: ثلاثة أميال كما تقدم، وهو قرابة خمسة كيلومترات.
ولا تجب الجمعة على امرأة ولا عبد ولا مسافر ولا معذور بمرض ونحوه، فإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم؛ فلو أن الحضور للجمعة كانوا أربعين، وكان من بينهم مسافر مثلاً فإن الجمعة لا تنعقد.
- وهذا بناءً على اشتراط العدد للجمعة، وهو أربعون من أهل وجوبها على المذهب؛ لقول جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: [مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق جمعة وأضحى وفِطر] الدارقطني، وفيه ضعف.
وعن كعب بن مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: أول من صلى بنا الجمعة في نقيع الخضمات أَسْعَد بن زُرِارَة، وكنا أربعين. أبوداود والبيهقي وغيرهما.
واختار شيخ الإسلام أنه يشترط لإقامتها ثلاثة، وهو رواية في المذهب؛ إذا لا بد من جماعةٍ تستمع الخطبة، وأقلها اثنان.
شروط صحتها:
1 - فعلها في وقتها: وهو من أول وقت صلاة العيد ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=695859#_ftn2) ) وحتى آخر وقت صلاة الظهر، وقال الجمهور: وقتها كالظهر من زوال الشمس.
2 - أن يحضرها أربعون من أهل وجوبها:
وقد نوقش هذا قريباً، والأقرب: اشتراط ثلاثة فقط.
3 - أن يكونوا بقرية مستوطنين:
لأن قبائل العرب كانت حوله r ولم يأمرهم بها.
4 - تقدُّم خطبتين:
واشترطوا لصحتها: حمد الله تعالى فيهما، والصلاة على رسوله، وقراءة آية، والموعظة [أي: الوصية بتقوى الله أو ما في معناها كالوصية بطاعته وحفظ أوامره وحدوده].
كما قال ابن رسلان رحمه الله تعالى:
وليوصِ بالتقوى أو المعنى كما ... نحو أطيعوا الله في كلتيهما
(ويستحب أن يخطُب على مِنبرَ) لفعله r، ( فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس وأذّن المؤذن) والجلسة بين الخطبتين سُنَّة، وكونه يخطب قائماً سنة أيضاً.
وصلاة الجمعة ركعتان جهريتان إجماعاً، يقرأ فيهما بالجمعة والمنافقون، أو بسبح والغاشية. والسنة أن يتولى الصلاة بالناس الخطيب نفسُه.
مسألة: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، ومن فاتته الركعة الثانية منها بأن فاته ركوعها – أتم ظهراً.
قال الموفق رحمه الله تعالى: (ولا يجوز أن يصلي في المصر أكثر من جمعة واحدة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها) وهو قول جمهور العلماء عليهم رحمةُ اللهِ تعالى.
قال: (ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل) وهو من السنن المؤكدة عند جمهور العلماء؛ لقوله: r ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم) متفق عليه، وقوله: (من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فبها ونِعْمَت، ومن اغتسل فالغُسل أفضل) أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقوله (من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة ... ) مسلم، ولما جاء أن عثمان حضر الجمعة دون غُسلٍ على عهد عمر y .
فإن قيل: كيف يصرح رسول الله r بالوجوب، وتقولون: إنه سنة؟!
فالجواب: أن ألفاظ نصوص الوحيين لا يلزم أن يوافق مدلولها اللفظ الاصطلاحي الأصولي، فعلى سبيل المثال: قد سمى الله تعالى كبائر الذنوب مكروهات؛ فقال:} كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً {. وهذه الاصطلاحات حادثة، فقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (واجب) لا يجوز حمله على الواجب عند الأصوليين، فليتنبه لذلك.
*ويسن لبس ثوبين نظيفين، والمقصود: إزار ورداء.
*ويسن أن يتطيب.
*ويسن أن يبكر إليها، وفي كل ذلك نصوص متضافرة وأجور متكاثرة.
مسألة: من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين قبل أن يجلس؛ لقوله r: ( إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، وقد خرج الإمام، فليصلِّ ركعتين) متفق عليه، وزاد مسلم: (وليتجوز فيهما)، إلا الخطيب فلم يَرِد ذلك عن النبي r وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم.
مسألة: لا يجوز الكلام والإمام يخطب؛ لقوله r : ( من قال صه والإمام يخطب فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له) أحمد وأبو داود. وليس معناه بطلان جمعته.
- ويستثنى من ذلك الإمام أو من كَلَّمه، فإن عباس بن مرداس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - سأل النبي r أن يستسقي لهم وهو يخطب.
*مسألة: إن اجتمعت جمعةٌ وعيدٌ جاز الاكتفاء بالعيد وصلى ظهراً، إلا الإمام؛ لحديث زيد بن أرقم t مرفوعاً: (من شاء أن يجمِّع فليجمِّع) أحمد، ولحديث أبي هريرة t مرفوعاً: (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مُجَمِّعون) أبو داود وابن ماجه.
------------
(1) يستحب يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على رسول الله r ، وقراءة سورة الكهف، وتحري ساعة الإجابة فيها.
(2) من ارتفاع الشمس قِيْد رمح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/393)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 11 - 07, 12:47 م]ـ
تنبيه
سيكون اختبار كتاب الصلاة كاملاً من هذا الشرح -بإذن الله تعالى- يوم الثلاثاء الموافق 10/ 11 العاشر من ذي القعدة لنبدأ بعدها في شرح كتاب (الحج)
فمن أراد الالتحاق بالاختبار فليرسل رسالة إلى "الخاص" قبل ذلكم الميعاد
وجزاكم الله خيراً.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 11 - 07, 11:13 م]ـ
باب (صلاة العيدين)
العِيد مشتق من العَوْد؛ لأنه يتكرر كل عام.
وليس للمسلمين في العام سوى هذين العيدين، أعني: الفِطْر والأضحى.
حكم صلاة العيدين:
- مشهور المذهب أنها فرض كفاية. فإنه أُمِر بها حتى الحيَّض، وإذا تركها أهل بلد قوتلوا لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة.
- وعن الإمام رواية أخرى أنها سنة مؤكدة، وهو قول الجمهور؛ لحديث الأعرابي حين سأل: هل عليَّ غيرها؟ - أي: الخمس المكتوبات – فقال له النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (لا، إلا أن تطوع).
- وعنه رواية ثالثة: أنها فرض عين، واختارها شيخ الإسلام، لقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} والأمر للوجوب مالم يصرفه عنه صارف، ولأن النبي r أمر الحيض وذوات الخدور أن يشهدوها.
- والمختار عندي: الأول، وأنها فرض كفاية، والاستدلال بالآية مبني على تفسيرها بصلاة العيد، وأما أمر الحيّض بذلك فمن باب تأكيد الاستحباب في حقهن، والله تعالى أعلم.
قول المصنف: (إذا قام بها أربعون ... ) تقدم الكلام على اشتراط هذا العدد في باب صلاة الجمعة وأنه ليس بقوي.
وقت صلاة العيد:
من ارتفاع الشمس قِيد رمح إلى زوالها. والسُّنّة تعجيل الأضحى، وتأخير الفطر ليتسع الوقت قبل الصلاة لمن أراد إخراج الزكاة 0
يسن أن يفطر – في عيد الفطر خاصة – قبل الصلاة؛ لأن النبي r كان لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، وكان لا يغدو للصلاة حتى يأكل تمرات وتراً.
ويسن فعلها في الصحراء؛ لفعل النبي r .
وفي النسخة الشامية في العمدة: [وهذا في غير مكة، أما فيها فتصلى في المسجد الحرام] لتتابع الأئمة على صلاتها في المسجد الحرام بمكة.
صفة صلاة العيد:
ركعتان جهريتان، بلا أذان ولا إقامة ولا نداء. يكبر في الأولى سبعاً بتكبيرة الإحرام، وعند الشافعي ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=578156#_ftn1)) : سبع سوى تكبيرة الإحرام. ويكبر في الثانية خمساً سوى تكبيرة القيام.
- وهل يرفع اليدين مع كل تكبيرة؟ ثبت ذلك صحيحاً عن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -،ولا يظَن به إلا أن له حكم الرفع. فالأقرب: سنية رفعهما، والله أعلم. وهو قول الجمهور.
قال المصنف: (ويحمد الله ويصلي على النبي بين كل تكبيرتين) جاء هذا عن ابن مسعود t بأكثر من طريق، وحسّن أحدها المحدِّثُ الألباني رحمه الله.
ويسن أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة:سورة الأعلى وفي الثانية بعدها: الغاشية، أو (ق) في الأولى، و (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ) في الثانية.
قال: (فإذا سلّم خطب بهم خطبتين) لأن النبي r خطب خطبة أولى عامة، وثانية للنساء. وقيل: لا يشرع للعيد إلا خطبة واحدة، وانتصر له العلامة ابن القيم رحمه الله.
(والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة) لقوله r : ( إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب) أبو داود والنسائي والحاكم. وإجماع العلماء على ذلك، فلا يجب حضور الخطبتين.
*مسائل تكثر الحاجة إليها:-
1 - إذا نسي التكبيرات الزوائد حتى شرع في القراءة سقطت، لأنها سنة فات محلها.
2 - إذا أدرك الإمام راكعاً، أحرم ثم ركع، ولا يشتغل بقضاء التكبيرات.
3 - إذا شك في عدد التكبير بنى على الأقل.
4 - إذا سُبِق بشيء من التكبير استُحِب قضائه متتابعاً قبل الاستفتاح والقراءة.
قال: (ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها) إلا إن صلاها بمسجد فتسن له ركعتا تحية المسجد.
(ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها).
لأن إدراكه للإمام قبل السلام إدراك للجماعة على مشهور المذهب، والصواب: أنه إذا أدرك ركوع الثانية فقد أدرك الجماعة وأتمها على صفتها.
قال: (ومن فاتته فلا قضاء عليه) أي فلا يجب قضاؤها عليه إن قلنا أنها ليست فرض عين، (فإن أحب صلاها تطوعاً إن شاء ركعتين وإن شاء أربعاً، وإن شاء صلاها على صفتها).
مسألة: يستحب التكبير في ليلتي العيدين، وهو نوعان:
1 - تكبير مطلق:لا يتحدد بزمان ولا مكان، ويسن الجهر به في البيوت والأسواق والمساجد والطرقات - لغير أنثى. ويكون: من غروب شمس آخر يوم من رمضان وحتى يخرج الإمام إلى الصلاة في عيد الفطر .. وفي كل عشر ذي الحجة.
2 - تكبير مقيد:وهو الذي يكون عقب الفرائض- في جماعة – ويكون: من فجر يوم عرفة للحلال، ومن بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر للمُحرِم، وحتى عصر آخر أيام التشريق. وقد صح هذا عن علي و ابن عباس، وروي عن ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين.
- وصفة التكبير: الأمر فيها واسع، ومن ذلك:
(الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد) جاء عن جمع من الصحابة، وفي بعض الروايات بالتثليث للتكبير بدل التشفيع.
ولو كبر: (الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً) لكان حسناً، وذكر أن ابن عباس t كان يكبر: (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا) وكل ذلك أو غيره حسن، وهو عمل بقول الله تعالى:} وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ {. فلا يحسن إلزام الناس بصفة معينة وتبديع من يخالفها، فإن ذلك من الجهل وضيق الأفق. والله المستعان.
------------------
(1) وهي رواية في المذهب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/394)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 11 - 07, 05:40 ص]ـ
أعتذر للإخوة الكرام عن تنزيل شرح كتاب الحج من العمدة
وذاك أن الإخوة قد وضعوا شرحاً للعمدة بمنتدى أحكام الحج.
وبالله التوفيق
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[02 - 12 - 07, 07:08 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 12 - 07, 01:02 م]ـ
وفيك أخي الكريم
ـ[مشتاق حجازي]ــــــــ[05 - 12 - 07, 04:08 م]ـ
فتح الله عليك وزادك من فضله
ـ[أبو الحسن النووي]ــــــــ[05 - 12 - 07, 04:13 م]ـ
وفقك الله للصالحات
وزادك هدى وبصيرة
ـ[أبو مصعب القصيمي]ــــــــ[05 - 12 - 07, 04:18 م]ـ
زادك الله من فضله ياشيخ أبو يوسف ..
شرح قيم جداً ..
جزاك الله خيرا ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 12 - 07, 04:39 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم خيراً
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[05 - 12 - 07, 06:15 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 12 - 07, 12:21 ص]ـ
باب (الآنية)
تعريف الآنية: جمع إناء. وجمع الآنية: الأواني.
قاعدة: (الأصل في الأشياء الإباحة).
وقال تعالى:} هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً {, وقال تعالى:} قل من حرّم زينة الله من التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق {, وقال تعالى:} وقد فصَّل لكم ما حَرَّم عليكم {.
= فيباح استعمال كل إناء طاهر إلا ما ورد النص بتحريمه , وهو [إناء الذهب و الفضة].
ودليل تحريم الأكل والشرب فيهما حديث حذيفة t مرفوعاً: (لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب ولا الفضة ولا تأكلوا في صحافها, فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) متفق عليه.
وحديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله r قال: (الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) متفق عليه.
* لاحِظ أن الحديث نص على الأكل والشرب. فما الحكم في سائر الاستعمالات -سوى الأكل والشرب- كالتطهر والتطيب والاكتحال واتخاذ الأقلام ونحوه ذلك؟
مذهب جماهير أهل العلم أن التحريم يشمل جميع وجوه الاستعمالات وقالوا: إن النص خرج مخرج الغالب, أو أنه تنبيه بالأعلى على الأدنى؛ فالأكل والشرب يُحتاج إليهما أكثر من غيرهما, ومع ذلك حرمهما فيها , فكان غيرهما محرماً من باب أولى [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1) .
وقالوا أيضاً: إن العلة من تحريم الأكل والشرب فيهما , موجودة في الاستعمال أيضاًً، وآخِر حديث حذيفة t مُشعِرٌ بذلك؛ لذا قال الشيخ الموفق: (لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها).
مسألة: التحريم لاستعمال آنية الذهب والفضة يشمل الرجال والنساء؛ لعموم الأخبار وعدم المخصص.
* مسألة: كل ما حَرُم استعماله مطلقاً حَرُم اتخاذه.
س: ما الفرق بين " الاستعمال " و " الاتخاذ "؟
ج: الاستعمال يعني التلبس بالانتفاع بالشيء , أما الاتخاذ فهو مجرد الاقتناء دون الانتفاع كزينة أو غير ذلك.
تنبيه: يدخل في آنية الذهب والفضة ما كان مموَّهاً أو مطعَّماً أو مطلياً بهما أو بأحدهما, وكذلك المضبَّب إلا ما ورد النص بجوازه , وهو: [الضبة اليسيرة [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn2) من الفضة لحاجة].
فيخرج ما كان لزينة، وتخرج الضبة من الذهب، كما قال القائل:
وضَبَّةُ العَسْجَدِ حَرِّم مطلقا كذا الإمامُ النوويُّ حَقَّقا
فعن أنس t أن قَدَح النبي r انكسر, فاتخذ مكان الشَّعْب سلسلة من فضة. البخاري
وقول المصنف: (ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة) أي: ولو كانت ثمينة على المشهور.
مسألة: ما حكم آنية الكفار وثيابهم؟
المشهور من مذهب الحنابلة: أنه يباح استعمالها ما لم تعلم نجاستها ..
- وهناك رواية في المذهب: أنه يجب غسل أواني من لا تحل ذبيحته من المشركين كالمجوس, بخلاف أواني أهل الكتاب فلا يجب غسلها ما لم تعلم نجاستها، وهو ما ذكره الموفق هنا.
ودليل الإباحة:
- ما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن الحصين t أن النبي r وأصحابه شربوا من مزادة مشركة.
- وما جاء من أكل النبي r في آنية اليهود.
- ولأن الأصل في أواني المشركين الطهارة والإباحة حتى يدل الدليل على نجاستها أو منعها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/395)
أما حديث أبي ثعلبة الخُشَني وفيه أنه قال للنبي r : إنا بأرض قوم أهل كتاب , أفنأكل في آنيتهم؟ فقال r : ( إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها, وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها) متفق عليه.
فالجواب عنه من أحد وجهين:
الأول: أن النهي محمول على الكراهية لا التحريم.
الثاني: أن ذلك خاص بقوم يستعملون النجاسات في أوانيهم كما ورد في بعض روايات للحديث، فيكون ما استعملوه نجساً بخلاف ما لم يستعملوه.
قال المصنف: (وصوف الميتة وشعرها طاهر)
يُفهم من هذا أنها خارجة عن أصل , وهو تحريم ونجاسة الميتة , ويدخل في ذلك عظمها لأنه تحله الحياة} قال من يحيي العظام وهي رميم {، ودليل حياتها: أنها تحس وتتألم.
أما الصوف والشعر والوبر , فالمشهور من المذهب أنه طاهر من الحيوان الطاهر حال حياته , أما إذا كان الحيوان نجساً حال حياته فنجسة. وقد قال تعالى:} ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين {ولم تفرق الآية بين المذكاة والميتة , فدل على الإباحة والطهارة للجميع .. والله تعالى اعلم.
مسألة: ما حكم الآنية المتخذة من جلود الميتات؟
المذهب: أن ذلك لا يجوز وأنها نجسة ولو دبغت تلك الجلود, وهناك رواية في المذهب – قيل: إنها آخر الروايات عن الإمام وهي التي رجع إليها – وهو مذهب الجمهور واختيار شيخ الإسلام:أن جلد الميتة يطهر بالدباغ.
- ودليل مشهور المذهب: حديث عبد الله بن عُكَيم قال: أتانا كتاب النبي r وأنا غلام (أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَب) أحمد وغيره.
وقد أجاب الجمهور عن الحديث بعدة أجوبة , أشهرها:
1 - ضعف حديث عبدالله بن عكيم هذا؛ فقد أُعِلَّ بالإرسال والاضطراب والجهالة.
2 - لو صح الحديث , فإن معنى الإهاب: الجلد قبل أن يُدبغ.
ويؤيد قول الجمهور, والرواية الموافقة لهم عن أحمد: حديث ابن عباس t قال: سمعت رسول الله r يقول: (إذا دُبِغ الإهاب فقد طهر) مسلم. فهو الراجح إن شاء الله تعالى.
*مسألة: هل يشمل ذلك كل الجلود، حتى جلود السباع وجلد الكلب والخنزير؟
قال الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" (4/ 153): (المقصود بهذا الحديث ما لم يكن طاهراً من الأُهُب كجلود الميتات، وما لا تعمل فيه الذكاة من السباع عند من حرّمها؛ لأن الطاهر لا يحتاج إلى الدباغ للتطهير، ومستحيل أن يقال في الجلد الطاهر: إنه إذا دبغ فقد طهر، وهذا يكاد يكون علمه ضرورة) إلى آخر كلامه .. ورجحه من الحنابلة: المجد ابن تيمية، وابن رزين، وابن عبد القوي، وشيخ الإسلام كما في "مجموع الفتاوى".
وقد قال الإمام مالك: فأما جلود ما لا يؤكل لحمه، فكيف يكون طاهراً إذا دُبِغ وهو مما لا ذكاة فيه، ولا يؤكل لحمه!.
فصارت الميتة النجسة على نوعين:
أحدهما: ما لا تفيد فيه الذكاة، كالكلاب والسباع. فهذه أجزاؤها كلها نجسة؛ ذُكِّيَت أم لا.
والثاني: ما تفيد فيه الذكاة، كالإبل والبقر والغنم والدجاج .. وهذه أجزاؤها ثلاثة أقسام:
1 - قسم نجس مطلقاً: كاللحم والشحم ونحوها.
2 - وقسم طاهر مطلقاً: كالشعر والصوف والوبر والريش.
3 - وقسم فيه خلاف: وهو الجلدُ بعد الدبغ والعظامُ ونحوها [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn3).
قال المصنف: (كل ميتةٍ نجسةٌ إلا الآدمي) فإنه لا ينجس بالموت. وقوله: (وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn4) ) أي فإنه طاهر حلال؛ لحديث أبي هريرة t أن النبي r قال عن البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) الأربعة.
مسألة: ما لا نفس له سائلة -أي: ما ليس له دم من شأنه أن يسيل- من الحشرات طاهر كالذباب والبعوض والقمل والبراغيث، ما لم يكن متولداً من النجاسات؛ لأن النبي r أمر بغمس الذباب في الإناء إذا وقع فيه. البخاري.
فالأصل في الميتة أنها نجسة، إلا ما استثناه، وهو: ميتة الآدمي، وميتة البحر، وميتة ما لا نفس له سائلة من الحشرات.
(1) ونظير ذلك قول الله تعالى:} لا تأكلوا الربا {، ولا قائل بقصر النهي على الأكل دون غيره، وقوله e : ( فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) مُشعِرٌ بالمنع منها مطلقاً، والعلة واحدة في جميع وجوه الاستعمال.
(2) عُرفاً، على القول الصحيح.
(3) انظر إرشاد أولي البصائر والألباب للشيخ عبد الرحمن السعدي، ص 27.
(4) الحيوان ثلاثة أقسام: بري، وبحري، وبرمائي. فالصحيح: أن ميتة الأول نجسة، وميتة الثاني طاهرة، وأما الثالث فمنه ما هو مفترس كالتمساح، ومنه ما ليس كذلك؛ فميتة المفترس منها نجسة، وأما غيرها فتتبع غالب عيشها؛ فإن كان غالب عيشها في البحر فحكمها حكم البحرية، وإلا كانت ميتتها نجسة.
أعتذر للإخوة الكرام عما حصل من خطأ في الدرس الثالث من كتاب "الطهارة"
ومن ذلك أن في كتابة الآية خطأً، وتصويبه:
{قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرز} ق
وقد نبهني -سلفاً- على ذلك أحد الإخوة، فشكر الله له وجزاه خيراً.
وهناك سقط أيضاً بعد كلام الحافظ ابن عبدالبَر، وصوابه:
قال الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" (4/ 153): (المقصود بهذا الحديث ما لم يكن طاهراً من الأُهُب كجلود الميتات، وما لا تعمل فيه الذكاة من السباع عند من حرّمها؛ لأن الطاهر لا يحتاج إلى الدباغ للتطهير، ومستحيل أن يقال في الجلد الطاهر: إنه إذا دبغ فقد طهر، وهذا يكاد يكون علمه ضرورة) إلى آخر كلامه .. فدل على أن جلد الميتة نجس وأن الدباغ يطهره.
والأظهر في ذلك: أن الدباغ إنما يطهِّر جلد ميتة مأكول اللحم، أما ما لا يؤكل لحمه فلا يطهِّره الدباغ. ورجحه من الحنابلة: المجد ابن تيمية، وابن رزين، وابن عبد القوي، وشيخ الإسلام كما في "مجموع الفتاوى" في أحد قوليه.
وقد قال الإمام مالك: فأما جلود ما لا يؤكل لحمه، فكيف يكون طاهراً إذا دُبِغ وهو مما لا ذكاة فيه، ولا يؤكل لحمه!. أهـ
وقد انتبهتُ لذلك عندما سألني عن معنى كلام الحافظ ابنِ عبدالبر الأخُ عبدالرحمن الناصر على الخاص فجزاه الله خيراً.
وأكرر الاعتذار .. وأظن أن بعض الإخوة سألني عن كلام ابن عبدالبر هنا فشرحتُ له معنى كلام الإمام مالك. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/396)
ـ[توبة]ــــــــ[18 - 12 - 07, 12:42 ص]ـ
جازاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 12 - 07, 12:46 ص]ـ
وإياكم
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[20 - 12 - 07, 10:07 م]ـ
شرح قيم ومفيد .. جزيت خيرا أبا يوسف ..
ولكن المبتدئ الذي لم يدرس الفقه يعسر عليه استيعاب جميع ما يذكر والأقوال والأدلة ... إلخ فكيف يعتبر هذا شرحا للمبتدئين!
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 12 - 07, 01:52 ص]ـ
[ quote= أبو يوسف التواب;578156] وقد حرصتُ أن يكون أصلاً للمبتدئين .. بحيث إذا ضبطه المبتدئ كان عوناً له بعد الله تعالى على سلوك خطوة في سبيل الوصول لرتبة الاجتهاد. ولم أتعرض للخلاف أصالة إلا لغرض يأتي بيانه بعون الله تعالى
هذا الجواب أخي الكريم إن كنتَ تقصد مسائل الخلافيات فقط.
وأنا أعلم هذا جيداً .. وأرجو إن كان لك ملاحظات تفصيلية أن ترسلها لي على البريد الخاص لنتناقش فيها. واعلم أنني -غالباً- لم أخرج عن الأصل إلا لسبب مقصود.
وقد فتحنا الباب ليسأل المبتدئ عما أشكل. بارك الله فيك.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 12 - 07, 09:45 ص]ـ
كتاب (الجنائز)
الجَنَائز: جمع جِنازة، ويقال: جَنَازة.
وقيل: الجِنازة: الميت، والجَنازة: النعش، ويقال: عكسه؛ فيكون الأعلى للأعلى والأدنى للأدنى. (أي أن: مفتوح الجيم للميت الذي هو أعلى النعش، ومكسور الجيم للنعش الذي هو تحت الميت).
*مسائل: يسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم؛ لما روى الترمذي والنسائي عن أبي هريرة t قال قال رسول الله r :( أكثِروا ذكرَ هاذِم اللذات) أي: قاطِعِها. لأنه يرقِّق القلوب ويعين على العمل للآخرة.
ويسن تلقين المحتضِر: لا إله إلا الله، ولا ينبغي إضجاره بذلك والإكثار عليه، ويسن توجيهه إلى القبلة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: (وإذا تيقن موته أُغمِضَت عيناه) لأن النبي r أغمض أبا سلمة t وأمر بذلك، (وشُدَّ لحياه) بعصابة أو لفافة لئلا تدخله الهوام أو الماء في وقت تغسيله أو لكيلا يتشوه خلقه، (وجعل على بطنه مرآة أو غيرها كحديدة) لئلا ينتفخ بطنه، (فإذا أخذ في غسله سُتِرَت عورته) فيجب ستر ما بين سرته وركبته ويحرم النظر إلى ذلك حتى على الغاسل، وقد سُجِّي النبي r ببُردٍ حبرة.
قال: (ثم يعصر بطنه عصراً رفيقاً) ليخرج ما كان من فضلات البطن، (ثم يلف على يده خِرقة فينجِّيه بها ثم يوضئه) ولا يجوز أن يباشر الغاسل مسح عورته بيده دون تغطية، (ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر) لقوله r في شأن المُحْرِم الذي وقَصَتْه دابته: (اغسلوه بماء وسِدْر)، وقوله لِلّاتي غسلن ابنَته: (اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً إن رأيتُنَّ ذلك بماء وسدر)، (ثم شقه الأيمن ثم الأيسر) لقوله: (ابْدأنَ بميامنها) ويعم البدن بالماء، (ثم يغسله مرة ثانيةً وثالثةً) استحباباً لا وجوباً، (ويجعل الطيب في مَغابِنِه) أي: في مجامع الأوساخ كالإبط وباطن الركبة ونحوها، (ويجمِّر أكفانه) أي يبخِّرها، وقد حكاه ابن المنذر إجماعاً، (وإن كان شاربه أو أظافره طويلة أخذ منه) لأنه في معنى التغسيل، وقد كان مسنوناً حال حياته. وهذا هو المذهب ولكنّه خلاف الراجح؛ إذ لا يثبت في ذلك سُنّة، ولا حاجةَ إلى الأخذ من ذلك ولا من شعر عانته. (ولا يسرح شعره) حتى لا يتقطع ويسَّاقط.
مسألة: في أي شيء يكون كفن الرجل؟ وكيف يكون كفن المرأة؟
يسن أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بِيض ليس فيها قميص ولا عمامة؛ لما في الصحيحين من قول عائشة رضي الله عنها: كُفِّن رسول الله r في ثلاثة أثواب بِيض سَحُولِيَّة من كُرْسُف ليس فيها قميص ولا عمامة [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=721128#_ftn1).
قال المصنف: (يُدرَج فيها إدراجاً) فيُبسَط أوسع الأثواب الثلاثة، ثم يبسَط الثاني عليه، ثم الثالث، ثم يوضَع الميت عليها، ثم يُثنَى الطرف الأيمن للثوب الأعلى على شقه الأيمن، ويُرَد طرفه الأيسر على شقه الأيسر فوق الطرف الأيمن، ويُفعَل بالثاني والثالث كما فُعِل بالأول.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/397)
قال: (وإن كُفِّن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس) لأفضلية الأول وعدم وجوبه؛ فيؤزر بالإزار ويلبس القميص ثم يلف باللفافة. وقد ألبسَ النبيُّ r عبدَ الله بن أُبَيّ قميصه لمّا مات، فدل على جواز ذلك.
أما المرأة فتُكفَّن في خمسة أثواب: (دِرع، وإزار، ومِقنَعَة، ولفافتين) فالدرع كالقميص له كُمَّان، والمقنعة ما يُغَطَّى به الرأس. ودليل استحباب ذلك ما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث ليلى بنت قانف الثقفية -رضي الله عنها- قالت: كُنْتُ فيمن غَسَّل أمَّ كُلْثُوم بنتَ رسولِ الله rعند وفاتها، فكان أولُ ما أعطانا رسول الله r: الحقْوَ، ثم الدِّرْعَ، ثم الخمارَ ثم المِلْحَفةَ، ثم أُدْرِجَتْ بعدُ في الثوب الآخِر، قالت: ورسولُ الله rعند الباب معه كفنها، يْنَاوِلُنَاهَا ثوباً ثوباً.
ولكنَّ الحديثَ ضعيف، ورُوِي عن عمر t أنه قال: تُكفَّن المرأة في خمسة أثواب.
*مسألة: الحقوق المتعلقة بالتَّرِكَة على الترتيب:
1 - حق تغسيله وتكفينه ودفنه وتجهيزه.
2 - الدَّين برهن.
3 - الدَّين بلا رهن.
4 - الوصية فيما دون الثلث لغير وارث.
5 - الإرث.
فيُخْرج أولاً من تركة الميت نفقة تغسيله وتكفينه ونحو ذلك، فإن بقي من تركته شيء قُدِّم سداد الدين الذي هو في مقابل رهن، ثم بقية ما ذُكِر على الترتيب أعلاه.
مسألة: أحق الناس بغسل الميت والصلاة عليه ودفنه على الترتيب:
1 - الوصي؛ لأن أبا بكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أوصى أن تغسله زوجه أسماء بنت عُمَيس -رضي الله عنها- فقُدِّمَت على غيرها لأجل ذلك.
2 - الأب ثم الجد.
3 - الأقرب فالأقرب من العصبات، فيقدَّم الابن ثم ابنه، ثم الأخ من الأبوين.
4 - ذوو الأرحام.
إلا أن الأمير يُقَدَّم في الصلاة على الأب ومن بعده ممن ذُكِر، فتكون أحقيته بذلك بعد الوصي مباشرة.
قال المصنف: (وأَولى الناس بغسل المرأة أمُّها ثم جدتها ثم الأقرب فالأقرب من نسائها) على نظير ما ذكرنا.
مسألة: (مَن تعذر غسله لعدم الماء أو لخوف عليه من التقطع) كالحريق فإنه يُيَمَّم، وكذلك الحكم في رجلٍ مات بين أجنبيات أو امرأة ماتت بين رجال. وإذا مات الشهيد في المعركة لم يغسل ولم يُصَلَّ عليه، ويدفن بدمه وثيابه التي قتل فيها؛ لأن النبي r أمر بدفن قتلى أُحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يُصَلَّ عليهم. البخاري.
واختار ابن القيم -رحمه الله- التخيير في الصلاة عليهم خاصة؛ فإن شاء فعلها وصلى، وإن شاء تركها .. على أن المجد ابن تيمية-جد شيخ الإسلام- رحمه الله قال: وقد رويت الصلاة عليهم بأسانيد لا تثبت. وهذا محل نظر، والله أعلم.
مسألة: (والمحرِم يغسَل بماء وسدر، ولا يُلبَس مخيطاً ولا يُمَس طيباً ولا يغطى رأسه، ولا يُقطَع شعره ولا ظفره) ويجنب سائر محظورات الإحرام؛ لما في الصحيحين أن النبي r قال في شأن المحرِم: (اغسلوه بماءٍ وشدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تُمِسُّوه طِيباً، ولا تُخمِّروا رأسه، ولا تحنِّطوه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً).
*مسألة: الجنين إذا تم له أربعة أشهر ثم سقط ميتاً صُلِّي عليه، وإن كان دون ذلك لم يصلَّ عليه.
------------------
(1) سَحولية: نسبة إلى سَحول، مدينةٍ باليمن، والكُرْسُف: القطن.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 12 - 07, 11:19 ص]ـ
مسألة: صفة صلاة الجنازة:
يكبر أربعاً يرفع يديه مع كل تكبيرة، ويقرأ بعد التكبيرة الأولى: سورة الفاتحة، وبعد الثانية: يصلي على النبي، وبعد الثالثة: يدعو للميت- وبالوارد أفضل، وقد ذكره المصنف، وبعد الرابعة: يسلم تسليمة عن يمينه كما ثبت ذلك عن عدد من الصحابة. ويتابِع التكبير قبل رفع الجنازة إن فاته بعضُه وخشي أن تُرفَع.
مسألة: من فاتته الصلاة على الميت جاز له أن يصلي على قبره إلى شهر مِن دفنِه، أما بعد هذه الفترة فلا يجوز له ذلك؛ لأن أم سعد ماتت والنبي r غائب، فلما قَدِم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. الترمذي والبيهقي بسند صحيح.
قال الإمام أحمد: (أكثر ما سمعتُ هذا)، وقيل: إن العظام غالباً ما تبلى بعد هذه المدة. والله أعلم.
والأقرب أنه يجوز أن يصلي على قبره ولو بعد سنين؛ لصلاته r على شهداء أُحُد آخر حياته.
*مسألة: الدفن:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/398)
1 - يستحب في لحد (أن يحفر حتى إذ وصل إلى قرار القبر في حائطه جعل مكاناً يسع الميت، وأما الشق فأن يَحفِر في وسط القبر كالنهر ويبني جانبيه).
2 - لا يُدخل القبر آجُرّاً –وهو الطين المطبوخ- ولا خشباً ولا شيئاً مسته النار.
3 - يسن أن يقول من ينزل الميت: (بسم الله، وعلى ملة رسول الله).
4 - يوضع على شقه الأيمن مستقبل القبلة.
5 - يجعل تحت رأسه لَبِنة.
6 - يجعل تحت ظهره من الخلف ما يسنده حتى لا ينكب على وجهه أو ينقلب على ظهره.
7 - يهال عليه التراب.
8 - يرفع القبر قدر شبر على الأكثر ليُعرَف فلا يوطأ بالنعال.
9 - توضع عليه الحصباء ويرش عليه الماء.
10 - يستحب الدعاء والاستغفار للميت مستقبلين القبلة بعد الفراغ من دفنه.
11 - تحرم إهانة القبور بالمشي عليه ووطئها والجلوس عليها؛ لأن حرمة الميت كحرمته حياً.
12 - لا يُجَصَّصُ القبر، ولا يرفَع، ولا يبنى عليه، ولا يكتَب، ولا يذبح عنده.
13 - لا يدفن الميت في الأوقات الثلاث الواردة في حديث عقبة t عند مسلم، وقد تقدم في باب الساعات المنهي عن الصلاة فيها.
مسألة: يستحب تعزية أهل الميت فيقال: (إنَّ لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيءٍ عنده بأجلٍ مسمى فلتصبروا ولتحتسبوا) أو غير ذلك مما يصبرهم ويهون عليهم مصابهم.
- والبكاء على الميت غير مكروه إذا لم يكن معه نَدْب (تعداد لمفاخر ومحاسن الميت) ولا نياحة (رفع الصوت والصياح بتعداد ذلك والجزع)، وقد جاء التحذير الشديد من النياحة؛ ففي صحيح مسلم قوله r : ( النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب)، وبَرِئَ r من الصالقة. متفق عليه، وهي النائحة.
مسألة: لا بأس بزيارة القبور للرجال، بل هي سنة إذا كان القصد تذكر الآخرة. أما النساء فقد جاء المنع من زيارتهن للقبور، والمذهب أنها مكروهة؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: نُهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزَم علينا. متفق عليه. والرواية الثانية: التحريم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله محتجاً بقوله r : ( لعن الله زَوَّارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسُّرُج) الترمذي وصححه.
قال المصنف: (ويقول بها إذا مر بها أو زارها: سلام عليكم دارَ قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرِمنا أجرهم ولا تفتِنَّا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية) لما في صحيح مسلم من حديث بريدة tقَالَ: كَانَ النبيُّ r يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى المَقَابِرِ أنْ يَقُولَ قَائِلُهُمْ: (السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أهلَ الدِّيَارِ مِنَ المُؤْمِنينَ وَالمُسلمينَ، وَإنَّا إنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ للاَحِقونَ، أسْألُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ العَافِيَة).
مسألة: زيارة القبور على ثلاثة أنواع:
1 - شرعية: زيارة الاتعاظ والدعاء للميت.
2 - بدعية: الدعاء والتعبد لله عندها معتقداً فضيلة ذلك العمل.
3 - شركية: دعاء الميت والاستغاثة به وسؤاله.
مسألة: هل يصل ثواب الأعمال المهداة إلى الميت؟
قال المصنف: (وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك) وهذا ما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
قال شيخ الإسلام: [الصحيح أنه ينتفع الميت بجميع العبادات البدنية من الصلاة والصوم والقراءة، كما ينتفع بالعبادات المالية من الصدقة والعتق ونحوهما باتفاق الأئمة].
والمنصوص في الشرع على كونه يصل ثوابه للميت ما يلي:
1 - الدعاء والاستغفار.
2 - الصدقة.
3 - الحج والعمرة.
4 - الصيام.
فهل يقاس عليها غيرها من العبادات البدنية كالصلاة والتلاوة والذكر؟ وقد مال إلى أن كل عمل يُهدى ثوابه للميت فإنه ينفعه: شيخُ الإسلام ابن تيمية، ونصر هذا القول ابنُ القيم رحمهما الله تعالى.
تنبيهات:
1 - لا يشرع أن يقرأ دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؛ لعدم ثبوته فيها، ولأن مبنى هذه الصلاة على التخفيف فلا قراءة فيها بعد الفاتحة ولا ركوع ولا سجود.
2 - يحرم أن يصلي عند القبر إلا صلاة الجنازة.
3 - صلى النبي r على النجاشي ملك الحبشة صلاة الغائب، فهل يصلى على كل غائب [توفي خارج البلدة]؟ أم يخص به أناس دون أناس؟ (خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى) ولذلك حالتان:-
- الأولى: أن يكون ذلك الغائب لم يصلَّ عليه – كمن مات غريقاً أو أسيراً في بلاد كفر وحرب – فالحكم أنه يصلى عليه صلاة الغائب.
- الثانية: أن يكون قد صُلِّي عليه، ففيه ثلاثة أقوال مشهورة:-
1 - أنه يصلى عليه، وهو مشهور المذهب.
2 - أنه لا يصلى عليه، وهو اختيار شيخ الإسلام.
3 - أنه إن كان ممن له فضل وسابقة على المسلمين فإنه تصلى عليه صلاة الغائب، وهو الأقرب إن شاء الله، وقد ذكر عن الإمام أحمد أنه قال: (إذا مات رجل صالح صُلِّي عليه)، واستبعد بعضهم أن يكون النجاشي لم يصلَّ عليه ببلده وأنه لم يُسلِم معه أحد من قومه ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=724713#_ftn1)) لذا يترجح القول الثالث، والله أعلم.
---------
(1) انظر " المبدع شرح المقنع " لابن مفلح الحنبلي رحمه الله تعالى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/399)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[31 - 12 - 07, 11:59 م]ـ
تصويب:
الشيخ أبو حازم جزاه الله خيراً أرسل إلي هذه الفروق بين الحيض والنفاس، وليست داخلة في الاختبار:
الفروق بين الحيض والنفاس
منه ما اتفق عليه بين المذاهب ومنه ما اختلف فيه
فمما اتفق عليه:
1 - أن دم النفاس لا يكون به البلوغ بل يحصل بالحمل قبله، بينما يحصل بدم الحيض البلوغ.
2 - أن دم الحيض تحصل به العدة والاستبراء فهو المراد بالقروء في الآية، بينما النفاس لا يحصل به ذلك بل تحصل العدة بوضع الحمل قبله.
وينظر المجموع للنووي (2/ 520) الإقناع (1/ 63) الإنصاف (1/ 346) مغني المحتاج (1/ 119) نهاية المحتاج (1/ 339).
أما الفروق المختلف فيها فمنها:
1 - أن الحيض لا يحسب في مدة الإيلاء وهي الأربعة أشهر التي تضرب للمولي لطول مدته ولأنه ليس بمعتاد، بخلاف الحيض.
ينظر: شرح منتهى الإرادات (1/ 110) كشاف القناع (1/ 199) المبدع (1/ 262) مغني المحتاج (1/ 119) نهاية المحتاج (1/ 339)
2 - قال ابن الرفعة نقلاً عن البندنيجي: ولا يسقط بأقله الصلاة، أي: لأن أقل النفاس لا يستغرق وقت الصلاة لأنه إن وجد في الأثناء فقد تقدم وجوبها وإن وجد في الأول فقد لزمت بالانقطاع، بخلاف أقل الحيض فإنه يعم الوقت.وربما يقال: قد يسقطه فيما إذا بقي من وقت الضرورة ما يسع تكبيرة الإحرام فنفست أقل النفاس فيه فإنه لا يجب قضاء تلك الصلاة فعلى هذا لا يستثنى ما قاله. مغني المحتاج (1/ 119) نهاية المحتاج (1/ 339)
3 - أن النفاس يقطع التتابع في صوم الكفارة لندرته كالمرض، بخلاف الحيض فإنه لا يقطعها وهو قول الحنفية ووجه عند الشافعية وهو الأظهر من نصوص الشافعي ووجه عند الحنابلة.
والوجه الآخر عند الحنابلة لا يقطع وهو الصحيح في المذهب.
المغني (8/ 591) المبدع (1/ 262) مغني المحتاج (3/ 359).
قال ابن نجيم الحنفي في الأشباه والنظائر (ص 443):
(ما افترق فيه الحيض والنفاس:
- أقل الحيض محدود ولا حد لأقل النفاس
- وأكثره عشرة وأكثر النفاس أربعون،
- ويكون به البلوغ.
- و الاستبراء دون النفاس.
- والحيض لا يقطع التتابع في صوم الكفارة بخلاف النفاس.
- وتنقضي العدة به دون النفاس.
- ويحصل به الفصل بين طلاقي السنة والبدعة بخلاف النفاس.
فهي سبعة فما في النهاية من الافتراق بأربعة قصور) وينظر حاشية ابن عابدين (1/ 299). أ. هـ كلام الشيخ أبي حازم.
تصويب: الأول في الفروق المختلف فيها:
أن النفاس لا يحتسب في مدة الإيلاء.
فالفروق على المشهور عند الحنابلة في الجملة:
1 - أن الحيض علامة على بلوغ المرأة، بخلاف النفاس فإنها لا تحمل حتى تحيض.
2 - أن دم الحيض تحصل به العدة والاستبراء، بينما النفاس لا يحصل به ذلك بل تحصل العدة بوضع الحمل قبله.
3 - لا يحسب النفاس من مدة الإيلاء التي تضرب للمولي ليعود عن حلفه على ترك جماع امرأته، بخلاف الحيض فإنه يحسب منها.
4 - أن أقل الحيض محدود، ولا حد لأقل النفاس.
5 - وأن الحيض يحصل به التفريق بين سنة الطلاق وبدعته، بخلاف النفاس.
ويضاف:
6 - أنها إذا طهرت من حيضها قبل تمام عادتها جاز لزوجها أن يطأها في الفرج من غير كراهة، بخلاف النفاس فإنه يكره -على المشهور عندهم خلافاً للجمهور- أن يطأها في الفرج إذا طهرت قبل تمام الأربعين.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 01 - 08, 02:58 م]ـ
(كتاب الزكاة)
· الزكاة لغة: النماء والزيادة، والتطهير.
وشرعاً: حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص.
وهي قرينة الصلاة في القرآن العظيم، وهي ثالث أركان الإسلام، وقد جاء التأكيد على فرضيتها والوعيد على تركها ومنعها؛ فقال الله تعالى:} وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأنفُسِكم فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ {، وقال النبي r: ( من آتاه الله مالاً فلم يؤدِّ زكاته مُثِّلَ له يوم القيامة شجاعاً أقرع [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=728840#_ftn1) له زبيبتان [2]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/400)
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=728840#_ftn2)، يُطوَّقه يوم القيامة ثم يأخذ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي شِدْقَيْهِ، ثُمَّ يَقُول أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُك). البخاري، وقال r: ( ما من صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أُتِي بها يوم القيامة تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها) مسلم، وقاتل أبو بكرٍ الصدِّيق رضي الله عنه مانعيها. فعلى المسلم أن يُعنى بها، وأن يخرجها طيبةً بها نفسُه ابتغاءَ مرضاة الله تعالى، وكل مالٍ أُدِّيَت زكاتُه دَرَّت بركاتُه.
شروط وجوب الزكاة:
1 - الإسلام. فلا تجب الزكاة على كافر أصلي ولا مرتد.
2 - الحرية. فلا تجب على عبد مملوك؛ لأن ما في يده لسيده. قالوا: وتجب على مَن بعضُه حُرٌّ.
3 - ملك النصاب. فلا تجب في مالٍ لم يبلغ النصابَ الذي قدَّره الشرع.
وليس الركاز داخلاً في هذا، فتجب الزكاة في قليله وكثيره؛ لشبهه بالغنيمة.
4 - تمام الملك. فلا تجب الزكاة في مال المكاتَب [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=728840#_ftn3)، ولا في حصة المضارِب من الربح قبل القسمة [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=728840#_ftn4)، ولا في مالٍ موقوفٍ على غير معيَّن، ولا في دَين على مماطل أو جاحد أو مُعسِر، ولا في أموال الجمعيات التبرعية المُرصَد للديات ونحوها.
5 - مضي الحول إلا في الخارج من الأرض فلا يشترط؛ لأن حولها حصادُها، وكذلك الحكم في نماء النصاب من نِتاج سائمة وربح تجارة ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=728840#_ftn5))، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصاباً.
الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أنواع:
1 - السائمة من بهيمة الأنعام. والسائمة: التي ترعى أكثر الحول.
2 - الخارج من الأرض.
3 - الأثمان (الذهب والفضة وما كان في حكمهما).
4 - عروض التجارة (المال المعد للبيع والشراء).
*مسألة: هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟
مذهب الحنابلة: وجوبها، وفاقاً لجمهور أهل العلم وهو الحق إن شاء الله تعالى، والدليل على ذلك: عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في الأموال، ولحديث: (اتَّجِروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة) عند الطبراني في الأوسط وهو ضعيف لكنه صح موقوفاً عن ابن عمر رضي الله عنهما، وكما أن الحقوق المالية عليهما لازمة للعباد بالاتفاق فكذلك حق الله تعالى بالزكاة.
أما حديث: (رُفِع القلم عن ثلاثة) فالمراد به رفع الإثم والوجوب عليهما؛ والزكاة إنما تجب في ماليهما، لا عليهما بل على وليهما.
----
(1) الشجاع: الحية الذَّكَر، والأقرع: هو الذي لا شعر على رأسه لكثرة سمه وقيل: هو الذي ذهب جلد رأسه أو ابيضَّ لكثرة السُّم.
(2) قِيلَ: هُمَا النُّكْتَتَانِ السَّوْدَاوَانِ فَوْق عَيْنيه، وَقِيل: نُقْطَتان منتفختان يَكْتَنفانِ فَاهُ، وَقِيلَ غَيْر ذَلِك. وهو أخبث أنواع الحيات.
(3) المكاتَب: المملوك الذي كاتبَ سيدَه على أن يعتقه بأقساط مالية. وإنما لم تجب الزكاة عليه لأن ملكه للمال غير مستقر؛ فقد يعجز عن أداء المال المتفق عليه فيعود عبداً مملوكاً ويصبح ماله لسيده.
(4) لأنه لا يملكها على رواية، وعلى رواية أخرى: يملكها ملكاً غير مستقر.
(3) قال الشيخ البسام: [يعني أن أولاد بهيمة الأنعام يكون حولها حول أماتها، فلا ينتظر بها الحول إذا ولدت في أثنائه، وكذلك ربح مال التجارة حوله حول أصله، ولو أن الربح لم يمضِ على حصوله حولٌ كامل]. وذكر الشيخ العثيمين مثالاً: لو أن رجلاً اتجر بمائة آلف ريال، وفي أثناء الحول ربح خمسين ألفاً فيزكي الخمسين إذا تم حول المائة (تضم إلى المائة وتخرَج الزكاة).
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 01 - 08, 09:47 م]ـ
هل من الإخوة أحد يجيد تنسيق الجداول هنا
فالدروس القادمة بها جداول .. ولا أحسِن تنضيدها هنا. (من يتبرع بذلك يراسلني على الخاص. جزاكم الله خيراً)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 01 - 08, 07:30 ص]ـ
الإخوة الكرام .. هل من كريم يرفع ملف وورد للدرس الثاني من الزكاة أرسله إليه على بريده فيرفعه هنا؟
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[20 - 01 - 08, 09:09 ص]ـ
السلام عليكم
أين كتاب الصيام؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 03 - 08, 01:48 م]ـ
باب (زكاة السائمة)
السائمة: هي التي ترعى أكثر الحول؛ فلا تجب الزكاة في المعلوفة التي يُجمَع لها ما تأكله أو يُشتَرى لها.
ويشترط أن تكون من بهيمة الأنعام (الإبل، والبقر، والغنم)، وأن تُتَّخذ للدَّرِّ والنسل، لا للعمل أو التجارة.
النوع الأول: الإبل:
ويبين الجدول الآتي ما يتعلق بزكاتها، وقد قَدَّرها رسول الله r، وبيَّنها أبو بكر الصدّيق t في كتابه لأنس t حين وجَّهَه إلى البحرين. البخاري.
الأنصباء
مقدار الزكاة الواجبة
0 - 4
لا زكاة فيها
5 - 9
شاة
10 - 14
شاتان
15 - 19
ثلاث شياه
20 - 24
أربع شياه
25 - 35
بنت مخاض (لها سنة من الإبل)
36 - 45
بنت لبون (لها سنتان)
46 - 60
حِقَّة (لها ثلاث سنين)
61 - 75
جَذَعَة (لها أربع سنين)
76 - 90
بنتا لبون
91 - 120
حِقتان
121 - 129
ثلاث بنات لبون
ثم تستقر الفريضة؛ ففي كل خمسين: حِقَّة، وفي كل أربعين: بنت لبون.
فمثلاً: 130 من الإبل = (50 + 40 + 40)
ففيهما: حقة واحدة، وبنتا لبون.
و 140 من الإبل = (50 + 50 + 40)
ففيهما: حقتان، وبنت لبون.
تنبيهات:
1 - إذا بلغت الإبل مائتين اتفق الفرضان فيخرج:
4 حقاق = (50 + 50 + 50 + 50)
أو 5 بنات لبون = (40 + 40 + 40 + 40 + 40)، فيخيَّر بين أحدهما.
2 - من وجبت عليه سن فعَدِمها، فله أن يُخرِج أعلى منها بسَنَة ويأخذ شاتين أو عشرين درهماً .. وله أن يخرج أدنى منها بسنة ومعها شاتان أو عشرون درهماً – جبراناً.
مثاله: لو وجبت عليه حقَّة، وليس عنده حقة، جاز له أن يخرج جذعة ويُعطي شاتين أو عشرين درهماً، أو أن يخرج بنت لبون ومعها شاتان أو عشرون درهماً.
و [لا مدخل للجبران إلا في الإبل].
*فائدة: الدرهم = 2.975 جراماً من الفضة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/401)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 03 - 08, 01:50 م]ـ
النوع الثاني: البقر:
وهي مقدَّرة في حديث معاذ t عندما بعثه النبي r إلى اليمن. ومن مفردات المذهب: إيجاب الزكاة في بقر الوحش، والرواية الأخرى: أنها لا تجب إلا في البقر الأهلية؛ لأنها هي المجزئة في الأضحية، ولأن اسم البقر عند الإطلاق لا ينصرف إلا إليها، وليست بقر الوحش من بهيمة الأنعام وهذا هو الصحيح، وعليه الجمهور.
الأنصباء
مقدار الزكاة الواجبة
0 - 29
لا زكاة فيها
30 - 39
تبيع أو تبيعة (لها سنة من البقر)
40 - 59
مسنة (لها سنتان)
ثم تستقر الفريضة؛ ففي كل ثلاثين: تبيع، وفي كل أربعين: مسنة.
فمثلاً: 60 من البقر = (30+30)؛ ففيهما: تبيعان.
70 من البقر = (30+40)؛ ففيهما: تبيع ومسنة.
90 من البقر = (30+30+30)؛ ففيهما: ثلاثة أتباع.
100 من البقر = (40+30+30)؛ ففيهما: مسنة وتبيعين.
تنبيه:
1 - إذا بلغ البقر مائة وعشرين اتفق الفرضان، فيخرج:
3 مُسِنَّات = (40+40+40)
أو 4 أتباع = (30+30+30+30) فيخيَّر بين أحدهما.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 03 - 08, 01:57 م]ـ
النوع الثالث:الغنم:
وتشمل الضأن والمعز، فيضم بعضهما إلى بعض لأنهما من نوع واحد.
الأنصباء
مقدار الزكاة الواجبة
0 - 39
لا زكاة فيها
40 - 120
شاة
121 - 200
شاتان
201 - 399
ثلاث شياه
400 - 499
أربع شياه
وهكذا؛ ففي كل مائة شاه
فمثلاً: 500 من الغنم فيها خمس شياه.
قال المصنف رحمه الله: (ولا يؤخذ في الصدقة تيس) لأنه فحل الغنم، فلا يجوز أخذه لأن في ذلك إضراراً بمالكه، فإن لم يكن التيسُ فحلاً لها فإنه يكون فاسد اللحم، (ولا ذات عَوَار) وهي عوراء العين، وقيل: هي المعيبة مطلقاً، (ولا هَرِمة) وهي المُسِنَّة التي سقطت أسنانها من الكِبَر، (ولا الرُّبّاء) ويقال الرُّبَّى وهي التي تربي ولدها الذي وَضَعَته قريباً، (ولا الماخِض) وهي الحامل، (ولا الأَكُولة) وهي السمينة؛ لأن في ذلك إضراراً بالمالك إلا أن يشاء إخراجها طيبة به نفسه.
(ولا يؤخذ شِرار المال ولا كرائمه) بل يأخذ من أواسطه؛ لقوله r: ( وإياك وكرائمَ أموالهم) مخاطباً معاذاً t حين بعثه إلى اليمن، (إلا أن يتبرع به أرباب المال) فيؤخذ.
مسألة: يجب أن يخرج في زكاة السائمة كلها أناثي، فلا يجوز إخراج الذكر إلا في إحدى ثلاث أحوال:
1 - في الثلاثين من البقر يجوز إخراج التبيع.
2 - يجوز إخراج ابن لبون إذا لم يجد بنت مخاض في خمس وعشرين من الإبل إلى الخمس والثلاثين.
3 - إذا كان نصاب زكاته كله ذكوراً فيخرج ذكراً، ولا يكلف ما ليس عنده.
(ولا يخرج إلا جذعة من الضأن) وهي ما تم لها ستة أشهر، (أو ثَنِيَّة من المعز) وهي ما تم لها سنة، (والسن المنصوص عليها إلا أن يختار ربُّ المال إخراجَ سن أعلى من الواجب) ففي الثلاثين من البقر مثلاً تبيع – كما جاء في النصوص – إلا أن يختار صاحبها إخراج مسنة فله ذلك. (أو تكون كلها صغاراً فيخرج صغيرة) فلا إجحاف بصاحب المال، ولا يكلَّف بإخراج الزكاة مما ليس عنده.
مسألة: إن كان في الماشية صِحاح ومراض، وذكور وإناث، وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر المالين، أي: أنه يخرج صحيحة تكون قيمتها متوسطة بينهن - أعني أقل من الصحاح وأعلى من المراض - وكذا الصغار.
مسألة: الخُلْطة:
قال المصنف: (وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولاً كاملاً وكان مرعاهم ومحلهم ومبيتهم ومَحْلبهم ومشربهم وفحلهم واحداً، فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد) كما لو اشترك ثلاثة في خليط غنمٍ مجموعُه مائة وعشرون، وكان لكل واحد منهم أربعون شاة، لَزِم في الخليط كله شاة واحدةبخلاف ما لو لم يكونوا مختلطين؛ فإن على كل واحد منهم شاة. ولو اشترك ثلاثة في خليط، فكان لكل واحد منهم خمس عشرة شاة، لزم إخراج شاة عن الجميع بخلاف ما لو لم يكونوا مختلطين؛ فلا زكاة على واحد منهم لعدم بلوغ النصاب [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=779692#_ftn1)؛ فالخلطة لها تأثير في الزكاة إيجاباً وإسقاطاً، وتغليظاً وتخفيفاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/402)
والأصل في ذلك حديث أنس t في كتاب الصدقات: (ولا يُجمَع بين متفرِّق، ولا يُفرَّق بين مجتمِع خشيةَ الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسَّوِيَّة) البخاري.
واشترطوا لذلك ما يلي:
1 - أن يبلغ المجموع نصاباً.
2 - أن يكون الخليطان من أهل الزكاة.
3 - أن يختلطا في الراعي والمسرح والمراح والمحلب والمشرب والفحل.
4 - أن يختلطا في جميع الحول.
5 - أن تكون الخلطة في السائمة، فلا تأثير للخلطة في غيرها؛ لاختصاص النص بها.
قال: (وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خُلَطائه بحِصَصِهم) أهـ
(1) حاشية الشيخ البسام على عمدة الفقه.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 03 - 08, 02:03 م]ـ
باب (زكاة الخارج من الأرض)
قال الله تعالى:} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ {.
(وهو نوعان:
أحدهما:النبات؛ فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يُكال ويُدَّخَر) فكل نبات لا يكال ولا يصلح للادخار كالفواكه والخضراوات فإن الزكاة غير واجبة فيه؛ ودليل ذلك: أن الشرع جعل نصابها بالأَوسُق، فأفاد أن كل ما لا يدخله التوسيق لا تؤخذ منه زكاة.
ونصابه:خمسة أوسق بعد التصفية والجفاف (الوَسْق: ستون صاعاً، والصاع: أربعة أمداد).
ومقداره:
العُشْر --> فيما سُقِي من السماء والسيوح (المياه الجارية على وجه الأرض كالأنهار).
نصف العشر ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=652228#_ftn1) ) --> فيما سُقِي بكُلفة ومؤونة كالدوالي (الدواليب التي تديرها الأبقار أو النواعير التي يديرها الماء) والنواضح (الإبل التي يستسقى عليها) فيحتاج في سقيها إلى صرف أموال لاستخراج الماء.
فقد جاء من حديث ابن عمر t مرفوعاً: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثْرِيّاً [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=652228#_ftn2) العُشر، وما سُقِي بالنضح نصف العشر) البخاري.
(وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب) بأن تَحْمَرَّ أو تَصْفَرَّ الثمرة، وإمكان كسر الحبة (وجبت الزكاة) ولا يشترط له حول.
(ولا زكاة فيما يكتسبه من مُباحِ الحب والثمر) فلو وجد حباً أو ثمراً متروكاً أو بأرض غير مملوكة فلا زكاة فيه، (ولا فيما يأخذه أجرةً لحصاده) فلا يخرج زكاة الثمر الذي يعطى له كأجرة على حصده للزرع والثمر.
مسألة: لو كان عنده نصف نصاب من البُر مع نصف نصاب من الدُّخن فلا زكاة عليه، ولا يضم هذا النصف للآخر في تكميل النصاب، إلا أن يكون صنفاً واحداً؛ فلو كان عنده نصف نصاب من تمر العجوة فإنه يكمل به النصاب مع نصف نصاب من تمر البرني ويخرج الزكاة كأنهما نصاب واحد .. مُخْرِجاً عن كل نوع زكاته؛ فيخرج من هذا ومن هذا على التساوي؛ لِتساوي مقداريهما [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=652228#_ftn3) .
( النوع الثاني: المعدن) وهو كل متولد في الأرض من غير جنسها ليس بنبات، (فمن استخرج نصاباً من معدن) بأن كان من الذهب أو الفضة وسيأتي نصابهما قريباً بإذن الله تعالى (أو ما قيمته ذلك من الجواهر أو الكحل أو الصُّفْر) النحاس (أو الحديد أو غيره فعليه الزكاة) على المذهب، ولا يُشترط له حول؛ لأنه خارج من الأرض.
فيخرج ربع العشر من عينِه إن كان أثماناً- ذهباً أو فضةً خارجين من الأرض – ومن قيمته إن كان غير أثمان. (ولا يخرج إلا بعد السَّبْك والتصفية).
قال المصنف: (ولا شيءَ في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك) لقول ابن عباس t: ( ليس في العنبر شيء؛ إنما هو شيء دَسَرَه - أي: لَفَظَه - البحر) أبو عُبَيد في كتاب الأموال، واستمساكاً بالأصل وهو عدم الوجوب حتى يقوم الدليل عليه، وهو أشهر الوجهين في المذهب وفاقاً للجمهور.
قال: (ولا شيءَ في صيد البر والبحر) أي لا زكاة في ذلك كلِّه.
مسألة: الرِّكاز: هو ما وُجد من دفن الجاهلية؛ ويُعرف بوجود علاماتهم عليه، أما دفن المسلمين ونقودهم في باطن الأرض فحكمها حكم اللقطة لا زكاة فيها.
وزكاة الركاز تخالف زكاة بقية الأموال في أمور، منها:
1 - أنه يخرج منه الخُمس -قل أو كثر-.
2 - ليس له نصاب كما تقدم ذِكرُه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/403)
3 - مصرفه مصرف الفيء:} لله خُمُسَه وللرسولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وابنِ السبيل {، وباقيه لواجدِه.
4 - حوله وقت وجوده.
----
(1) يمكن حساب نصف العشر بقسمة المقدار على عشرين.
(2) العثري: كل نبات يشرب الماء بعروقه.
(3) حاشية البسام على العمدة.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 03 - 08, 09:21 م]ـ
باب (زكاة الأثمان)
(وهي نوعان: ذهبٌ وفضة).
نصابها: مائتا درهم من الفضة = 56 ريال فضة سعودي = 595 جراماً من الفضة.
و عشرون مثقالاً من الذهب = 85 جرام من الذهب الخالص.
مقدار الواجب إخراجه:-
ربع العشر (أي: اثنان ونصف في المائة، ويمكن حسابه بقسمة المال المراد إخراج زكاته على أربعين).
مسألة: إن كان فيهما غش من مادة أخرى غيرهما، فإنه لا يحسب مع النصاب، بل يحسب خالصاً عن هذا الشائب.
مسألة: زكاة الحلي المباح المعد للاستعمال:
وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء سلفاً وخلفاً، بل نُقِل الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم ...
فجمهور الصحابة، وجمهور الفقهاء مِن بعدهم على أنه لا زكاة فيه، واستدلوا بما يلي:-
1 - حديث جابر t عن النبي r قال: (ليس في الحلي زكاة).
وأُعِلَّ هذا الحديث بعافية بن أيوب، قال البيهقي: (وعافية بن أيوب مجهول)، لكن أبا زرعة سئل عنه فقال: (هو مصري ليس به بأس) [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=779699#_ftn1)، وقال ابن الجوزي في "التحقيق": (ما عرفنا أحداً طعن فيه).
وذكر الشيخ الألباني له علة أخرى، وهي ضعف إبراهيم بن أيوب ناقلاً تضعيفه عن " لسان الميزان " المطبوع، وقد بين بعض الباحثين بعد الرجوع لمخطوطتين للكتاب أنه قد وقع بها – أي: النسخة المطبوعة – تصحيف وخلط ترجمتين ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=779699#_ftn2) ) في ترجمة، وأن الراوي هنا هو إبراهيم بن أيوب الحوراني الدمشقي من العبَّاد، ولم يضعفه إلا أحمد بن محمد بن عثمان المقدسي دون تفسير لهذا الجرح واعتبره بعضهم حسناً صالحاً للاعتبار، فيكون من الشواهد.
2 - روى مالك في " الموطأ " عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي، فلا تخرج من حليهن الزكاة. وعند الشافعي في " الأم " عن ابن أبي مليكة أن عائشة كانت تحلي بنات أخيها بالذهب والفضة لا تخرج زكاته.
3 - روى ابن أبي شيبة في " مصنفه " وأبو عبيد وغيرهما عن يحيى بن سعيد قال: سألت عمر بنت عبد الرحمن عن صدقة الحلي فقالت: (ما رأيت أحداً يزكيه). قال الباجي في
" المنتقى ": (وهذا مذهب ظاهر بين الصحابة، وأعلم الناس به عائشة فإنها زوج النبي r وحكم حليها لا يخفى عليه أمره في ذلك، وعبد الله بن عمر t فإن أخته حفصة كانت زوج النبي وحكم حليها لا يخفى على النبي r ولا يخفى عليها حكمه فيه).
4 - الأصل: أن الزكاة لا تجب إلا في الأموال النامية؛ فلا تجب في بهيمة الأنعام إذا كانت عوامل -مع وجوبها إذا كانت للدَّرّّ والنسل أو التجارة-، ولا تجب في الدور إذا كانت للسكنى، ولا في عبيد الخدمة، ولا في ثياب البذلة.
قال شيخ الإسلام: (إن الشارع عني ببيان ما تجب فيه الزكاة؛ لأنه خارج عن الأصل، فيحتاج إلى بيان، بخلاف ما لا تجب فيه فإنه لا يحتاج إلى بيان بأصل عدم الوجوب).
5 - أن الزكاة شعيرة، وإيجابها في الحلي أمر تعم به البلوى فكيف لا يكون قد بُيِّن بياناً عاماً تتناقله الأمة، حتى لا يعلم به أقرب الصحابة إلى رسول الله r ؟! انظر كلام الشوكاني في " السيل الجرار 2/ 21 - 22 " كما أن كتبه r التي بين فيها الأموال التي تجب فيها الزكاة، والتي بلّغها الخلفاء الراشدون بعده وعملوا بها،لم يأتِ فيها ذكر الحلي ولا زكاته. وانظر كلام أبي عبيد في " الأموال " ص 450.
6 - القياس من وجهين:-
الأول: إلحاقه بغيره من الأحجار النفيسة بجامع الاستعمال المباح.
الثاني: قياس العكس، وهو إثبات ضد الحكم لضد الأصل.
فإن العروض لا تجب فيها زكاة، فإذا صارت للتجارة والنماء وجبت فيها .. عكس الذهب والفضة؛ تجب فيها، فإذا صارت حلياً مباحاً للاستعمال وانقطع عنها قصد التنمية بالتجارة صارت لا زكاة فيها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/404)
(فتعاكست أحكامها لتعاكسها في العلة)
7 - الوضع اللغوي:
أي الألفاظ الواردة في زكاة الذهب والفضة كلفظ " الرقة " و" الورق" ونحوها كالأواقي هل تشمل الحلي أم لا؟
وذكروا أن هذين اللفظين لا يكونان إلا للدراهم المضروبة، ولا يشمل الحلي.
8 - كما استأنسوا بحديث البخاري عن زينب امرأة ابن مسعود y قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي r فقال:" تصدقن ولو من حليكن ". فدل على أنه لم يكنّ معتاداتٍ على الإخراج منه، فلم يأمرهن بالصدقة المستحبة منه ابتداءً .. فما دام أنها لم تكن محلاً للصدقة المستحبة فأولى بها أن لا تكون محلاً للصدقة الواجبة.
9 - وبما روت فريعة بنت أبي أمامة قالت: حلَّاني رسول الله r رعاثاً وحلّى أختي، وكنا في حِجره فلم تؤخذ زكاة حلينا قط. ابن منده، وابن سعد من طريق أخرى ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=779699#_ftn3)).
وذهب ابن مسعود من الصحابة، وقيل: لا يثبت عنه، ومجاهد وعطاء من التابعين، وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي، وقول ضعيف للشافعي، ورواية عن أحمد، وهو قول الظاهرية: إلى وجوب الزكاة فيه. واستدلوا بما يلي:-
1 - عموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} ... والحلي من الكنوز، فمن ادعى خروج الحلي المباح من هذا العموم فعليه الدليل.
2 - ما رواه مسلم عن أبي هريرة t مرفوعاً: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا صفحت له صفائح من نار) الحديث .. أو كما قال r .
والمتحلي بالذهب والفضة صاحب ذهب وفضة ولا دليل يخرجه من العموم. وانظر كلام ابن حزم في " المحلى " 6/ 80.
3 - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله r ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، قال: " أتعطين زكاة هذا؟ " قالت: لا قال: (أَيَسُرُّك أن يسوركِ الله بهما يوم القيامة سوارين من نار .. ؟!) الحديث. أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي.
وصححه أحمد شاكر، وحسّن إسناده النووي والألباني وابن باز وغيرهم كالحافظ والمنذري.
4 - حديث أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: كنت ألبس أوضاحاً من ذهب، فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ قال: " ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز " أبو داود والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري وأقرّه الذهبي والبيهقي والطبراني والدارقطني. وحسنه النووي والسيوطي وجوّده العراقي والعيني وابن دقيق العيد.
5 - حديث عائشة -رضي الله عنها-، وفيه أنه رأى بيديها فتحات من ورق، فسألها: (أتؤدين زكاتهن) .. الحديث أخرجه أبو داود والحاكم وقال: صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي والبيهقي والدار قطني.
6 - حديث أسماء بنت يزيد بن السكن -رضي الله عنها- قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي r وعليها أسورة من ذهب. فقال لنا:" أتعطيان زكاته؟ " قالت فقلنا: لا. قال " أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار؟ أديا زكاته ". أحمد والطبراني وصححه العيني وحسنه المنذري.
7 - القياس: بأن قاسوا الحلي على الذهب المسبوك والمسكوك بجامع أن الجميع نقد. قالوا: وهو أشبه؛ لاستصحابه حكم النقدين في البيع والربا.
ولعل الصواب في هذه المسألة: هو القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال وذلك للأدلة التي استدل بها أصحابه، وقد أجيب عن أدلة الموجبين بما يلي:
1 - أن من البعيد أن يباح التزين والاستعمال للحلي – الذي هو في الأصل ليس محلاً للنفقة والإنفاق– ثم يسمى ذلك الحلي المستعمل بما أباح الله تعالى كنزاً يعاقب عليه ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=779699#_ftn4)) .
2- وقوله تعالى:} وَلا يُنْفِقُونَهَا {لا يشمل الحلي؛ إذ المال الذي من شأنه أن ينفق إنما هو الدنانير والدراهم.
3 - حديث مسلم من النصوص العامة، وقد جاء بلفظ:"حقها " لا بلفظ الزكاة، وقد جاء في نفس الحديث تفسيره بغير الزكاة فقال في الإبل: (ومن حقها حلبُها يوم وردها) وليس هذا من الزكاة .. ومع ذلك فقد يقال: هو عام خُصِّص.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/405)
4 - حديث عمرو بن شعيب t قد تفرد به عن أبيه عن جده، وفيه مقال لا يخفى ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=779699#_ftn5)) قال المنذري: وأخرجه النسائي مسنداً ومرسلاً، وذكر أن المرسل أولى بالصواب. وعلى فرض ثبوته فهو محتمل لأن يكون في أول الأمر عندما كان لبس حلي الذهب محرماً على النساء، ويُحمَل عليه حديث أسماء بنت يزيد –رضي الله عنها-، إذ جاء في بعض الروايات في مسند أحمد أن ذلك كان عند بيعة النساء، وأمر بطرح الأسورة والخواتيم.
5 - وأما حديث أم سلمة –رضي الله عنها- فقد ضعفوه لوجود علتين:
الأولى: تفرد ثابت بن عجلان به، والثانية: الانقطاع؛ فإن عطاء لم يسمع من أم سلمة.
6 - وحديث عائشة –رضي الله عنها- ضعفه ابن حزم بيحيى بن أيوب الغافقي، وعلى فرض صحته فإنه قد ثبت عنها كما سبق بإسناد صحيح عدم إخراجها الزكاة من حلي بنات أخيها، مع كونها ترى وجوب إخراجها من أموال اليتامى، ومع ذلك كانت تخرج زكاة المال ولا تضم إليه زكاة تلك الحلي .. فكيف يصح عنها هذا؟! ([6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=779699#_ftn6))
قال الترمذي: (ولا يصح في هذا الباب عن النبي r شيء)، وقال بنحوه ابن العربي وابن حزم وابن الجوزي والفيروزآبادي، وسبقهم إلى ذلك الإمام الشافعي ([7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=779699#_ftn7)).
* فإن قيل: لمَ فرّق الجمهور بين المستعمل وغير المستعمل، وبين المباح والمحرم؟
فالجواب: أن الاستعمال والتزين به أخرجه من أصل الثمنية، وأن إباحة ذلك أخرجته أو نقلته من كونه مالاً زكوياً إلى كونه غير زكوي بإذن الشارع، بينما بقي المحرم على أصله من وجوب الزكاة فيه إذْ لم يأتِ ما ينقله عن ذلك، والأصل بقاء ما كان على ما كان. والله تعالى أعلم.
وقد بسطتُ العرض لهذه المسألة؛ لأنها مسألة كثر فيها الخلاف قديماً وحديثاً، وهي مما يحتاج إليه جل الناس، مع أنه قد قال بوجوب زكاة الحلي من المعاصرين، المشايخ: ابن باز، وابن عثيمين، وابن جبرين، وعطية محمد سالم ... وغيرهم.
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: (وإخراج زكاة الحلي أحوط) ([8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=779699#_ftn8)).
إلا أن ثبوت القول بخلاف ذلك بأسانيد صحيحة عن خمسة من الصحابة مع صلاحية حديث جابر t للاعتبار، إضافة إلى ظهور الأصل الذي اعتُبِر وقُوَّته، غلّب الأخذ بقول الجمهور ..
– وكيف تُكلَّف امرأة لا تملك إلا ما يساوي النصاب من الذهب، وليس عندها مال زكوي غيره، أن تقترض لتزكي، أو أن تبيع هذا الحلي الذي تتزين به؟! والله أعلم.
وممن قال بعدم وجوب الزكاة من المتأخرين، المشايخ: المجدِّد محمد بن عبد الوهاب، والشوكاني، ومحمد ابن إبراهيم آل الشيخ، وعبد الرحمن السعدي، والبسَّام، وصالح الفوزان، وابن منيع، والقرضاوي.
وقول المصنف: (ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة) أي: ولو كان كثيراً، وهذا مجمع عليه. أما الرجال فيحرم عليهم لبس الذهب، والأحاديث فيه كثيرة.
وقوله: (ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها)
وهذا هو الراجح، خلافاً لمن أباح الفضة مما جرت العادة بلبسه للرجال مطلقاً، وأما ما رواه أبو هريرة t مرفوعاً: (عليكم بالفضة فالعبوا بها لعباً) أحمد وأبو داود، فعلى فرض صحته فقد قال الشيخ محمد الأمين في "أضواء البيان" (2/ 132): (الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الحديث لا دليل فيه على إباحة لبس الفضة للرجال، ومن استدل به على جواز لبس الرجال للفضة فقد غَلِط. بل معنى الحديث: أن الذهب كان حراماً على النساء، وأن النبي r نهى الرجال عن تحلية نسائهم بالذهب وقال لهم: "العبوا بالفضة" أي حلوا نساءكم منها بما شئتم. ثم نسخ تحريم الذهب على النساء)، وقال: (الذي يظهر لي من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه r: أن لبس الفضة حرام على الرجال، وأن مَن لبسها منهم في الدنيا لم يلبسها في الآخرة) .. وذكر - رحمه الله – حديث حذيفة t : ( الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) البخاري. فالذهب والحرير والديباج كلها يحرم لبسها بهذا العموم، فكذلك الفضة. وقد قال الله تعالى عن أهل الجنة:} عالِيَهُم ثيابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وإِسْتَبْرَقٌ وحُلُّوا أساور من فضة {.
أما الخاتم فقد ثبت تختُّم النبي r بالفضة، وأما حلية السيف فلأنّ قبيعة سيفه r كانت من فضة، وأما المنطقة - وهي ما يشد به الوسط – فقد اتخذها الصحابة من الفضة.
قال: (فأما المُعَد للكِراء) أي الحلي المعد للأُجرة (والادخار) فإنه تجب فيه الزكاة؛ لكونه لم يخرج عن الأصل بذلك.
(والمحرَّم ففيه الزكاة) لأنه غير مأذون فيه، فلا تسقط زكاته بذلك إبقاءً على الأصل.
----
(1) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم.
(2) د. إبراهيم الصبيحي، فقه زكاة الحلي. ص 43.
(3) وانظر "الإصابة" للحافظ.
(4) الشيخ عبد الله البسام، القول الجلي.ص 21.
(5) وفي إحدى روايتيه عن الترمذي ابن لهيعة، وفي الأخرى المثنى بن الصَّبَّاح، وهما ضعيفان.
(6) كما أنه ورد مطلقاً فلم يحدد مقداراً، ولم يظهر فيه اشتراط نصاب الفضة، ولا اشتراط الحول .. وهذه نكارة إلا أن يكون ذلك أول الأمر ثم نسخ، ولا أعلم دليلاً عليه.
(7) انظر " امتنان العلي " لفريح البهلال.
(8) الشيخ عطية محمد سالم، زكاة الحلي على المذهب الأربعة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/406)
ـ[محمد بن أبي عامر]ــــــــ[25 - 03 - 08, 12:30 ص]ـ
شكر الله لك
ـ[أبو شوق]ــــــــ[26 - 03 - 08, 06:28 ص]ـ
جزاكم الله خير وبارك فيك شرح قيم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 04 - 08, 03:39 م]ـ
بارك الله فيكما أخويَّ الكريمين وجزاكما خير الجزاء
باب (حكم الدَّين)
لا يخلو أن يكون المدين إما مليئاً باذلاً يُقدَر على استيفاء المال منه، وإما معسِراً أو مماطلاً يتعذر استيفاؤه منه. ففي الحال الأولى يجب على الدائن (المقرِض) إذا قبض ماله [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=786374#_ftn1) أن يخرج الزكاة عن كل عام مضى، وفي الحال الثانية لا تجب عليه الزكاة حتى يقبضه، فإذا قبضه استأنف به حولاً جديداً، ولا يزكي عما مضى؛ لأنه مالٌ غير مقدور عليه فأصبح ملكه فيه غير تام، أشبه المال الضال.
وهذه رواية عن الإمام أحمد اختارها الشيخ الموفق هنا، وإن كان المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إذا قبضه أخرج الزكاة عنه مطلقاً سواء كان على مليء باذل، أو على مماطل، أو معسر.
قال: (وحكم الصَّداق حكم الدين) فإذا قبضت المرأة صَداقها زكته لما مضى إن كان على مليء، وإن كان على معسر أو مماطل فلا زكاة فيه على ما اختاره المصنف رحمه الله تعالى.
قال: (ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقِصه فلا زكاة فيه)
ومثال الدين الذي يستغرق النصاب: أن يملك ثلاثة آلاف ريال، ويكون عليه دين بمقدار ثلاثة آلاف أو أكثر.
ومثال الدين الذي يُنقِص النصاب: أن يملك ثلاثة آلاف ريال، ويكون عليه دين بمقدار ألفين وثمانمائة؛ فلا شك أن المتبقي (مائتا ريال) لا يبلغ النصاب.
وقصد السبيل في ذلك: أن يخصم مقدار الديون التي عليه من مجموع ما عنده، ويخرج الزكاة عن المتبقي من ذلك إن كان يبلغ نصاباً.
ففي الحالين لا زكاة على هذا المدين عند أكثر أهل العلم؛ للأوجه التالية:
الأول: أن الزكاة مواساة، ولا مواساة مع الدَّين.
الثاني: أنه مال تستغرقه حاجته فلم تجب فيه الزكاة كأموال البذلة والمهنة، مع أن أموال البذلة يحتاج إليها حاجة اختيار، وحاجته إلى قضاء دينه حاجة اضطرار.
الثالث: أن المدين ناقص الملك فلا تجب عليه الزكاة كالمكاتب، فإن الدين سبب في الحَجر عليه ومنع تبرعاته كما يمنع المكاتب.
الرابع: أنه لا يلزمه الحج بوجوده في ذمته، ولا التكفير بالعتق مع ذلك.
الخامس: أن الدين مال غيره، ولا تجب زكاة في مال الغير.
واستدلوا بحديث معاذ t أن النبي r قال: (فأعلِمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتُرَد على فقرائهم) متفق عليه، والمدين بالصورة السابقة ليس من الأغنياء.
واستدلوا أيضاً بما رواه مالك في موطئه من قول عثمان t: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم.
قال ابن رشد في "بداية المجتهد" (5/ 2): (والأشبه بغرض الشرع إسقاط الزكاة عن المديان).
-فالمذهب: أن الدين يمنع وجوب الزكاة في سائر الأموال.
-وفي رواية أخرى في المذهب: أنه يمنع وجوبها في الأموال الباطنة (النقدين، وعروض التجارة)، ولا يمنع وجوبها في الأموال الظاهرة (بهيمة الأنعام، والحبوب والثمار).
بدليل أن النبي r وخلفاءَه الراشدين من بعده كانوا يبعثون السُّعاة إلى أرباب الأموال الظاهرة، ولم يُنقَل أنهم سألوا أربابها هل عليهم دين؛ ولأن قلوب الفقراء تتعلق بها وتتشوَّف إليها لظهورها. وهو قول الإمام مالك، وذهب إليه المشايخ: عبد الرحمن السعدي، ومحمد بن إبراهيم، وابن جبرين.
-وأما الإمام الشافعي، فالمنصوص عنه في مذهبه الجديد: أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة.
واستُدِل لذلك بأن الجهة منفكة، فلا تعارض.
ولأن أحاديث تقدير الأنصباء عامة لم تُخرج المالك المدين من وجوب الزكاة.
وذهب إليه الشيخ ابن باز، والشيخ العثيمين.
والقول الأول أظهر وأقوى، وهو الموافق لأصول الشريعة، والله تعالى أعلم. لكن اشترط المالكية لمنع الدين من الزكاة أن لا يكون عند المدين عروضثابتة ومدخرات غير محتاج لها حاجة أصلية كسيارة ثانية لا يحتاج إليها عادة، فإذاوجدت هذه العروض جعلت في مقابل الدين، وهو رواية عن أحمد.
-------
(1) وعند بعض العلماء: أنه يخرج الزكاة في الحال، وإن لم يقبض المال؛ لأنه كالوديعة عند المقترض.
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[11 - 04 - 08, 07:52 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[سامي السلمي]ــــــــ[13 - 04 - 08, 10:02 م]ـ
أخي أبا يوسف ..
بارك الله فيك ..
أرسلت لك رسالة على الخاص و لم يصلني الرد لعل الشوق إلى ما اقترحته عليك جعلني أستبطيء ردك.
على كل ..
أقترح أن تضع هذا الشرح في ملف وورد واحد حتى يتسنى الاستفادة منه، و لا أدري هل سُبقت إلى هذا؟.
أرجو أن تكون الرسالة وصلت.
و الله يرعاك.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 04 - 08, 11:10 م]ـ
باب (زكاة العُروض)
العُروض: جمع عَرْض، وهو كل ما أُعِد للبيع والشراء من جميع صنوف الأموال.
قال المصنف: (ولا زكاة فيها حتى ينويَ بها التجارة وهي نصابٌ حولاً)
فإذا نوى بها التجارة وكانت قد بلغت نصاباً بنصاب الأثمان فإنه يستقبل بها الحول.
ووجوب الزكاة في عروض التجارة دل عليه كتاب الله تعالى في قوله:} يا أيها الذين ءامنوا أنفِقُوا من طيبات ما كسبتم {، ودلت عليه السُّنة، ونُقِل الإجماع عليه.
(ثم يُقَوِّمها فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها) وذلك لأن التقويم بأقلهما أَحَظُّ للفقراء، وزكاتها ربع عشر قيمتها كزكاة الأثمان.
مسألة: (وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب) قال صاحب العدة: لأنه معد للنماء، والزكاة تجب في القيمة وهي إما ذهب وإما فضة فوجبت الزكاة في الجميع كما لو كان الكل للتجارة.
قال المصنف: (وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها، ثم إن نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف له حَولاً) أي: إذا نوى بها القنية ثم نوى بها التجارةلم يصِرْ للتجارة بمجرد النية على مشهور المذهب، فلا يكون فيها زكاة حتى تُباع ويستقبل بثمنها حولاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/407)
ـ[توبة]ــــــــ[28 - 04 - 08, 12:20 م]ـ
جزاكم الله كل خير.
و نحن في انتظار بقية الدروس لا حرمكم الله الأجر.
ـ[عيسى حسين]ــــــــ[05 - 05 - 08, 11:21 م]ـ
شرح الشيخ يوسف الأحمد هل أكمل شرح العمدة أفيدونا
ـ[بندر العمري]ــــــــ[06 - 05 - 08, 03:15 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[محمد بن مسفر]ــــــــ[07 - 05 - 08, 06:29 ص]ـ
جزاكم الله خير
ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[07 - 05 - 08, 03:20 م]ـ
الله المستعان
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 05 - 08, 05:30 ص]ـ
باب (زكاة الفِطر)
وهي الزكاة التي سببُها الفِطرُ من رمضان، وفيها إغناءٌ للفقراء والمساكين عن السؤال ليلة العيد ويومه، وطُهرة للصائم مما يُنقِص أجر صيامه.
(وهي واجبة على كل مسلم إذا ملك فضلاً عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه) فالمسلم إذا ملك ما يزيد من الطعام عن حاجته هو ومَن يعول ليلة عيد الفطر ويومه وجب عليه إخراج هذه الزكاة؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله e زكاة الفطر طُهرةً للصائم من اللغو والرفث وطُعمةً للمساكين. أبو داود وابن ماجه، وحسَّن إسناده جمع من المحدِّثين.
وتجب بغروب شمس ليلة عيد الفطر؛ لأنه قد حصل سببها بذلك. فمن أسلم أو وُلِد أو مات قبل الغروب وجبت؛ لغروب الشمس عليه وهو من أهل الوجوب. ومن أسلم أو وُلِد أو مات بعد الغروب لم تجب؛ لغروب الشمس عليه وهو ليس أهلاً للوجوب.
(وقَدْر الفِطْرة صاعٌ من البر أو الشعير أو دقيقِهما أو سَوِيقِهما أو من التمر أو الزبيب، فإن لم يجده أخرجَ من قوته أي شيءٍ كان صاعًا) فالواجب إخراجه في هذه الزكاة صاع من هذه الأصناف المطعومة؛ لقول أبي سعيد t: كنا نخرِج إذ كان فينا رسولُ الله e زكاةَ الفطر عن كل صغير وكبير، حُر أو مملوك، صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أَقِط، أو صاعاً من زبيب. متفق عليه. والصاع ما يساوي أربعةَ أمدادٍ بملء كَفَّي الرجل المعتدل.
فإن لم يجد شيئاً من هذه الأصناف جاز أن يخرِج صاعاً من أي قوتٍ يُكال.
(ومن لزمته فطرةُ نفسِه لزمته فطرةُ مَن تلزمُه مؤنته ليلةَ العيد إذا ملك ما يؤدي عنه) فيجب أن يخرج الزكاة عن نفسه وعمن تجب عليه نفقته إذا كان لديه ما يؤدي به عنهم ليلة العيد.
(فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك، أو المعسر القريب لجماعة، ففطرته عليهم على حسب مؤنته) فالعبد الذي تعدد أسيادُه فالواجب على كلٍّ منهم أن يخرج عنه بقدر ما يلزمه من نفقته، (وإن كان بعضُه حُرًا ففطرته عليه وعلى سيده).
(ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد) لقول ابن عباس: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
(ويجوز تقديمُها عليه بيوم أو يومين) أي: أن تقديمها على يوم العيد بيوم أو يومين جائز، ولا يجوز تعجيلها لأكثر من ذلك؛ لما روى البخاري عن نافع من أنهم كانوا يُعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. ولأن تعجيلها لأكثر من ذلك لا يحصل به الإغناء المقصود ليلةَ العيد ويومه.
(ويجوز أن يعطيَ واحدًا ما يلزم الجماعةَ، والجماعةَ ما يلزم الواحد) فلو دفع جماعةٌ زكواتهم إلى مستحقٍّ واحدٍ جاز، كما يجوز تفرقة زكاة واحد على أكثر من مستحق.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 05 - 08, 05:35 ص]ـ
أرجو من الإخوة الكرام إن أحبوا أن نتم هذا الشرح أن يراسلوني على الخاص لنجري اختباراً لكل ما سبق ولو بعد عشرة أيام .. لأن هذا الشرح -بارك الله في الأحبة جميعاً- إنما وُضِع ليستفاد منه ..
وقد سبق أن لم يشارك بالاختبار الأخير إلا واحد. وفقكم الله وجزاكم خيراً على تكرر طلبكم لإتمامه.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[26 - 06 - 08, 10:29 م]ـ
يا شيخ أبا يوسف
في نظري .... - وأنا ممن يعرف قدركم -
أن سبب تأخر الحنابلة عن الموضوع هذا
هو جهلهم بهويتكم يا شيخ
فلعله يستحسن الافصاح عنها
وبيان منصبكم و ما تشتغلون
و هذا ليس تزكية منكم لكم
فقد يكون إقبالهم أكثر
والله أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 06 - 08, 11:32 ص]ـ
هويتي -اخي الكريم- نكرة من النكرات، ولا يزيدها التعريف بها إلا تنكيراً، والله المستعان.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[27 - 06 - 08, 12:00 م]ـ
هويتي -اخي الكريم- نكرة من النكرات، ولا يزيدها التعريف بها إلا تنكيراً، والله المستعان.
الأمر إليكم يا شيخ أبا يوسف. . .
ـ[تيمية]ــــــــ[22 - 10 - 08, 06:20 ص]ـ
جزاكم الله خير الجزاء.
و نحن في انتظار بقية الدروس لا حرمكم الله الأجر.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 10 - 08, 03:44 م]ـ
وإياكم
ونزولاً عند طلب بعض الإخوة -وفقهم الله- سأضع رابط شرحنا لكتاب الصيام من العمدة .. وهو مما وضِع بالملتقى سابقاً:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=109613
ـ[مستور مختاري]ــــــــ[24 - 10 - 08, 08:24 م]ـ
فتح الله عليكم وزادكم من فضله ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/408)
ـ[محمد العوض]ــــــــ[03 - 11 - 09, 04:36 م]ـ
هل يوجد الشرح كاملاً
شخنا الحبيب؟
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[03 - 11 - 09, 11:54 م]ـ
"شرح موفق لو دعم بالدليل"
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[04 - 11 - 09, 03:10 ص]ـ
"شرح موفق لو دعم بالدليل"
كلام عجيب أخي الكريم
لا يخلو باب فيه -غالباً- من ذكر الأدلة
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[05 - 11 - 09, 02:15 م]ـ
ابو يوسف هذه وجهة نظر‘وهناك مسائل أدلتها واضحه جدا ولا أعني هذه! وأنما هناك مسائل وهي مهمة جدا ولم يذكر فيها دليل أو تعليل.وأقول:أبى الله الا أن تكون العصمة لكتابه وعموما أتمنى الشرح يستمر ويكمل ولتعلم أخي أني معجب ججججججججججججججججدا بالشرح؛والنفس نفس فقيه لا شك! والعلم أخي ليس لك بل لغيرك وليس لك كتمه بل يجب عليك أن تستمر في الشرح حتى النهاية لتعم الفائدة!
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 11 - 09, 07:10 م]ـ
ابو يوسف هذه وجهة نظر‘وهناك مسائل أدلتها واضحه جدا ولا أعني هذه! وأنما هناك مسائل وهي مهمة جدا ولم يذكر فيها دليل أو تعليل.وأقول:أبى الله الا أن تكون العصمة لكتابه وعموما أتمنى الشرح يستمر ويكمل ولتعلم أخي أني معجب ججججججججججججججججدا بالشرح؛والنفس نفس فقيه لا شك! والعلم أخي ليس لك بل لغيرك وليس لك كتمه بل يجب عليك أن تستمر في الشرح حتى النهاية لتعم الفائدة!
جزاك الله خيرا
والحق -أخي الكريم- أن الشرح إذا كان للمبتدئين ينبغي أن لا يكون كم الأدلة كما هو هنا.
فالأصل عندي أنه بحاجة إلى تهذيب واختصار
وأما إيقاف الشرح فهذا قد كان منذ سنة ونصف تقريباً، وقد ظهرت شروح على الكتاب فيكتفي بها طالب العلم.
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[05 - 11 - 09, 09:14 م]ـ
أدلو بد لوك ياشيخ آبا يوسف ولن تندم! وبا النسبة لي كنت متغيبا عن هذا المنتدى المبارك منذ زمن بعيد؛وأما بالنسبة لشروح العمدة المطبوعة فما خرج منها ألا شرح ابن حبرين الصغير وشرح الطيار وبل الغمامة ولم يكمل. وأن كان شر حكم على العمدة كامل فأقول:"كل الصيد في جوف الفراء"وأفدني شيخنا المفضال.
ـ[الشريف عبد المنعم]ــــــــ[05 - 11 - 09, 10:00 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم كل خير
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[19 - 06 - 10, 01:24 م]ـ
تذكيرا ً لشيخنا الكريم المفضال / أبي يوسف التواب.
ونفعا لمن أراد الاطلاع عليه.
ـ[محمد بن مسفر]ــــــــ[19 - 10 - 10, 11:00 م]ـ
أسأل الله أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن يشرح صدره ليكمل شرحه المبارك.
ـ[أبو يوسف السكندري]ــــــــ[20 - 10 - 10, 03:40 م]ـ
ارجوا ذكر الفرق بين الصحيح والمشهور مع العلم ان الدليل امر نسبى فلا يتصور فيهم مخالفة الدليل وانى اعلم ان الفقه هو الفهم الذى اعطيه العبد والله اسأل ان يقيمك على مرضاته فما أجله من عمل وما أعظمها من منهجية(79/409)
من توفي زوجها ولم تعلم
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[19 - 04 - 07, 03:24 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبعد: ما قول العلماء في امرأة مات زوجها المسافر ولم تعلم حتى مضى من موته أربعة أشهر وعشرة أيام؟(79/410)
كتب المذاهب
ـ[أم معاذ]ــــــــ[19 - 04 - 07, 07:23 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
إخواني:
عندي بحث وأريد أن تدلوني على الكتب الفقهية في المذاهب الأربعة
إما منفردة يعني كل كتب المذهب التي يستفاد منها لكل مذهب على حدة أو الكتب التي جمعت الخلاف كالمغني ..
بوركتم
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[19 - 04 - 07, 09:02 ص]ـ
هذان الرابطان يفيدانك
ماهي أبرز متون المذاهب المعتمدة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22806)
الكتب المعتمدة في المذاهب المتبعة، ومواقع الفتيا والتحرير فيها ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=62700&highlight=%C7%E1%E3%D0%C7%E5%C8)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 04 - 07, 09:20 م]ـ
لا تنسي -أختاه- كتب أحاديث الأحكام ففيها فوائد جليلة أيضاً
كإعلام ابن الملقن على عمدة الأحكام
ونيل الأوطار للشوكاني
وسبل السلام للصنعاني
======
ومن أهم الكتب التي يرجع إليها لمعرفة المعتمد في المذاهب:
-حاشية ابن عابدين (رد المحتار)
ويعتبر خاتمة التحقيقات والترجيحات في المذهب الحنفي.
-منهاج الطالبين للنووي
وهو المعتمد عند الشافعية حتى بالنسبة لكتب النووي الأخرى كالروضة، واعتمد فيه على مختصر المحرر للرافعي.
-الإنصاف للمرداوي
وتجد فيه تحرير معتمد مذهب الحنابلة.
ـ[أبو النجا]ــــــــ[19 - 04 - 07, 10:56 م]ـ
........ أو الكتب التي جمعت الخلاف كالمغني ..
......
الأخت الكريمة وفقها الله
لا تنسي المحلى لابن حزم رحمه الله فهو من أفضل ما كتب في الفقه المقارن.(79/411)
حكم صرف الصدقة في غير ما اعطيت له؟
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[19 - 04 - 07, 09:33 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على سيد ولد ادم محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين وبعد:
قد يُعطى احدنا صدقه اوزكاة لشخص بعينه اوفئة بعينها فما حكم صرفها لغير من اعطيت له؟
قال ابوداود في سننه:
حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا حماد أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رجلا قام يوم الفتح فقال يا رسول الله إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين قال صل هاهنا ثم أعاد عليه فقال صل هاهنا ثم أعاد عليه فقال شأنك إذن قال أبو داود روي نحوه عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم ,
و حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ الْمَعْنَى حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ سَمِعَ حَفْصَ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعَمْرًو وَقَالَ عَبَّاسٌ ابْنُ حَنَّةَ أَخْبَرَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْخَبَرِ زَادَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ لَوْ صَلَّيْتَ هَاهُنَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ صَلَاةً فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ))
صححه الحاكم وصححه ابن دقيق العيد وابن الملقن وابن كثير و قال ابن عبدالهادي في المحرر رجاله رجال الصحيح وقال ابو العباس ابن تيمة في الفتاوى ثابت وصححه الألباني رحمنا الله واياهم.
قال الشارح في عون المعبود:
يَتَعَيَّن مَكَان النَّذْر إِذَا كَانَ مُسَاوِيًا لِلْمَكَانِ الَّذِي فِيهِ النَّاذِر أَوْ أَفْضَل مِنْهُ، لَا إِذَا كَانَ الْمَكَان الَّذِي فِيهِ النَّاذِر فَوْقه فِي الْفَضِيلَة. وَيُؤَيِّد هَذَا الْجَمْع مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَمُسْلِم مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس " أَنَّ اِمْرَأَة شَكَتْ شَكْوَى فَقَالَتْ: إِنْ شَفَانِيَ اللَّه تَعَالَى فَلَأَخْرُجَنَّ فَلَأُصَلِيَنَّ فِي بَيْت الْمَقْدِس فَبَرَأَتْ ثُمَّ تَجَهَّزَتْ تُرِيد الْخُرُوج، فَجَاءَتْ مَيْمُونَة تُسَلِّم عَلَيْهَا فَأَخْبَرَتْهَا بِذَلِكَ فَقَالَتْ: اِجْلِسِي وَصَلِّي فِي مَسْجِد الرَّسُول صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول صَلَاة فِيهِ أَفْضَل مِنْ أَلْف صَلَاة فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِد إِلَّا مَسْجِد الْكَعْبَة " فَفِي حَدِيث مَيْمُونَة مِنْ تَعْلِيل مَا أَفْتَتْ بِهِ بِبَيَانِ أَفْضَلِيَّة الْمَكَان الَّذِي فِيهِ النَّاذِرَة فِي الشَّيْء الْمَنْذُور بِهِ وَهُوَ الصَّلَاة.
وقال ابو العباس ابن تيمية في الفتاوى:
قَدْ ثَبَتَ أَنَّ إبْدَالَ الْوَاجِبِ بِخَيْرِ مِنْهُ جَائِزٌ بَلْ يُسْتَحَبُّ فِيمَا وَجَبَ بِإِيجَابِ الشَّرْعِ وَبِإِيجَابِ الْعَبْدِ.
فمما سبق نخلص الى ان صرفها الى من هو احوج جائز بل مستحب كما قال ابن تيمة.
والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
ـ[بدرالعبدالعزيز]ــــــــ[01 - 05 - 07, 06:38 م]ـ
جزاك الله خير
ونفع الله بك(79/412)
ما تحرير القول في حكم العادة السرية - أجلكم الله -؟
ـ[أبو معاذ القصيمي]ــــــــ[19 - 04 - 07, 10:22 ص]ـ
السلام عليكم
أرجو الإجابة من الإخوة الكرام
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[19 - 04 - 07, 10:37 ص]ـ
لقد نوقشت المسألة كثيرا في الملتقى وإليك بعض الروابط
ما هو حكم الاستمناء ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7914&highlight=%C7%E1%C5%D3%CA%E3%E4%C7%C1)
هل هناك بحوث حول حكم الإستمناء ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69985&highlight=%C7%E1%C5%D3%CA%E3%E4%C7%C1)
هل الإستمناء من الكبائر؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=73188&highlight=%C7%E1%C5%D3%CA%E3%E4%C7%C1)
كتاب: الحقيقة الجلية في حرمة العادة السرية ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=92707&highlight=%C7%E1%D3%D1%ED%C9)
ـ[محمد فواز الحربي]ــــــــ[25 - 04 - 07, 10:02 ص]ـ
قال تعالي (والذين هم لفروجهم حفطون، ألا علي أزواجهم أو ماملكت أيمانهم فأنهم غير ملومين، فمن أبتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون)(79/413)
يقصر مالم يقيم
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[19 - 04 - 07, 11:07 ص]ـ
يقصر مالم يقيم, مامعن الاقامة؟
1 - رجل سافر الى بلد معين واشترى بيتتا وتزوج في ذلك البلد وله بيت وزوجة في بلده الاول ويرجع اليهم احيانا هل هومقيم ام مسافر في البلدين؟
2 - رجل سافر الى بلد معين لمدة اسبوعين ونزل في الفندق هل هو مسافر ام مقيم؟
3 - رجل يسافر الى بلد معين اسبوعيا يبقى خمسة ايام ثم يرجع هل هو مسافر ام مقيم؟
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[19 - 04 - 07, 12:21 م]ـ
مرحبا بك أخي حسين حفظك الله تعالى ...
هذه المسألة فيها أقوال لأهل العلم:
1 - في كل هذه الصور مقيمٌ عند الجمهور، وبناء عليه لا يقصر.
2 - ليس مقيما في الصورة الثانية والثالثة عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
ولكل دليلهُ، وسوف يزيدك الإخوة إن شاء الله تعالى.
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[19 - 04 - 07, 12:50 م]ـ
بارك الله فيك اخي الطيب: مامعنى الاقامة عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله؟
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[22 - 04 - 07, 09:23 ص]ـ
المسافرلايزال يقصر الصلاة مادام في طريق سفره مهما طالت المدة واما اذا كان وصل الى البلدالذي اراده في المدة؟
1 - ان نوى الاقامة اكثر اربعة ايام لم يقصر: وهو الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) الا ان المالكية والشافعية قالوا: اربعةايام غيريوم الدخول والخروج.
2 - اذا نوى الاقامة خمسة عشر يوما لم يقصر: وهو مذهب ابي حنيفة والثوري والمزني.
3 - ان المسافر يقصر ابدا مالم اقامة دائمة:وهو مذهب الحسن وقتادة واسحاق واختاره ابن تيمية.
ملاحظة: عند اصحاب المذاهب الثلاثة المتقدمة, ان المسافراذا اقام ببلد ولم ينوا الاقامة ولم يدرمتى يخرج ومتى تقضي حاجته فيه فانه يقصرابدا.
4 - ان المسافر يقصر عشرين يوما بلياليها ثم يتم بعدذلك (نوى الاقامة او لم ينو):وهو مذهب ابن حزم.
5 - لايقصر فوق اربعة ايام من نوى الاقامة ,ومن لم ينو ولم يعرف متى يخرج فانه يقصر عشرين ثم يتم.وهو مذهب الشوكاني.
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[23 - 04 - 07, 01:38 م]ـ
1 - هل الاستيطان شرط لصحة صلاة الجمعة؟
2 - مسافر فاتته صلاة العصر بعذر ثم اراد ان يقضيها في الحضر هل يقصر ام يتم؟
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[25 - 04 - 07, 09:13 ص]ـ
1 - هل الاستيطان شرط لصحة صلاة الجمعة؟
2 - مسافر فاتته صلاة العصر بعذر ثم اراد ان يقضيها في الحضر هل يقصر ام يتم؟
الى الاخوة الاعزاء: لم يجب علي احد وخصوصاً سؤال الاول اما الثاني وجدته في شرح الممتع (يقصر).
سؤال اخر: اقيمت صلاة الجمعة قبل الزوال ورجل ادرك الامام في الركعة الثانية بعد الركوع ,هل يجوز ان يصلي الظهر قبل الزوال ام يسلم مع الامام ثم يصلي الظهر بعد الزوال؟
ـ[محمد فواز الحربي]ــــــــ[25 - 04 - 07, 05:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مسئلة القصر للمسافر المقيم من المسائل المختلف فيها وقد وردت فيها أقوال كثيره أكثر من 13قول منها ماهوا من السنه ومنها ما ليس له دليل صحيح، ولكن الظابط الصحيح في ذلك أنه يقصر ما لم يجمع أقامه أي لم يحدد يقول أذهب اليوم أو غدا حتي لو مكث سنين فقد مكث ابن عمر في اذربيجان ستة اشهر يقصر، أما اذا حدد فأنه يتم، واذا سمع النداء يجيب والله أعلم
ـ[أبو سلمان العتيبي]ــــــــ[25 - 04 - 07, 08:07 م]ـ
أعتقد أخي الكريم أنه لا بد أن نفرق بين المواطن والمقيم والمسافر.
والفرق بين المواطن والمقيم هو أن المواطن هو من استوطن البلد التى يقيم فيها، والمقيم هو من اقام في بلد ليست ببلده لا على الدوام.
فكل مواطن مقيم وليس كل مقيم مواطن.
وأما الضابط في الفرق بين المسافر والمقيم فهو بحسب الاختلاف في مدة السفر المبيح للقصر.
فليس كل مسافر مقيم ولا كل مقيم مسافر.
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[26 - 04 - 07, 09:22 ص]ـ
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقسم الناس الى:
1 - مستوطن: وهو الذي استوطن البلد.
2 - مسافر: فهو يقول المقيم مسافرمالم ينو شيئين:
أ-الاستيطان.
ب-الاقامة المطلقة: يقيم في بلد بدون تقيد بزمن او تقيد بعمل.(79/414)
سؤال عاجل لأهل الإختصاص فى الفقه والحديث مسألة فى ربا النسيئة؟
ـ[خالد الحميدى]ــــــــ[19 - 04 - 07, 03:17 م]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
أخوانى الكرام هذا سؤال من الأسئلة الخطيرة فى المعاملات المالية
أرجو من أخوانى سرعة الرد
كيف الجمع بين حديث عبد الله بن عمرو وفيه أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن يشترى البعير بالبعيرين وبين نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة مع العلم أن حديث عبد الله بن عمرو كان البيع فيه نسيئة أيضا مع العلم أن الحديث قد صححه الشيخ الألبانى وحديث النهى صححه الترمذى وغيره
وجزيتم خيرا(79/415)
سؤال عاجل وخطير فى ربا النسيئة لأهل الإختصاص فى الحديث والفقه
ـ[خالد الحميدى]ــــــــ[19 - 04 - 07, 03:19 م]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
أخوانى الكرام هذا سؤال من الأسئلة الخطيرة فى المعاملات المالية
أرجو من أخوانى سرعة الرد
كيف الجمع بين حديث عبد الله بن عمرو وفيه أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن يشترى البعير بالبعيرين وبين نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة مع العلم أن حديث عبد الله بن عمرو كان البيع فيه نسيئة أيضا مع العلم أن الحديث قد صححه الشيخ الألبانى وحديث النهى صححه الترمذى وغيره
وجزيتم خيرا
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[19 - 04 - 07, 08:25 م]ـ
قال الشوكاني في النيل 5/ 316 بعد أن ذكر الحديثين و الآثار التي تقوي كل حديث.
وَالْأَحَادِيثُ وَالْآثَارُ الْمَذْكُورَةُ في الْبَابِ مُتَعَارِضَةٌ كما تَرَى فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى جَوَازِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً مُتَفَاضِلًا مُطْلَقًا وَشَرَطَ مَالِكٌ أَنْ يَخْتَلِفَ الْجِنْسُ وَمَنَعَ من ذلك مُطْلَقًا مع النَّسِيئَةِ أَحْمَدُ بن حَنْبَلٍ وأبو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُ من الْكُوفِيِّينَ وَالْهَادَوِيَّةِ وَتَمَسَّكَ الْأَوَّلُونَ بِحَدِيثِ بن عمرو وما وَرَدَ في مَعْنَاهُ من الْآثَارِ وَأَجَابُوا عن حديث سَمُرَةَ بِمَا فيه من الْمَقَالِ وقال الشَّافِعِيُّ الْمُرَادُ بِهِ النَّسِيئَةُ من الطَّرَفَيْنِ لِأَنَّ اللَّفْظَ يَحْتَمِلُ ذلك كما يَحْتَمِلُ النَّسِيئَةَ من طَرَفٍ وإذا كانت النَّسِيئَةُ من الطرفين فَهِيَ من بَيْعِ الكالىء بالكالىء وهو لا يَصِحُّ عِنْدَ الْجَمِيعِ وَاحْتَجَّ الْمَانِعُونَ بِحَدِيثِ سَمُرَةَ وَجَابِرِ بن سَمُرَةَ وبن عَبَّاسٍ وما في مَعْنَاهَا من الْآثَارِ وَأَجَابُوا عن حديث بن عَمْرٍو بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ وَلا يَخْفَى أَنَّ النَّسْخَ لا يَثْبُتُ إلَّا بَعْدَ تَقَرُّرِ تَأَخُّرِ النَّاسِخِ ولم يُنْقَلْ ذلك فلم يَبْقَ ها هنا إلَّا الطَّلَبُ لِطَرِيقِ الْجَمْعِ إنْ أَمْكَنَ ذلك أو الْمَصِيرُ إلَى التَّعَارُضِ
قِيلَ وقد أَمْكَنَ الْجَمْعُ بِمَا سَلَفَ عن الشَّافِعِيِّ وَلَكِنَّهُ مُتَوَقِّفٌ على صِحَّةِ إطْلاقِ النَّسِيئَةِ على بَيْعِ الْمَعْدُومِ بِالْمَعْدُومِ فَإِنْ ثَبَتَ ذلك في لُغَةِ الْعَرَبِ أو في اصْطِلاحِ الشَّرْعِ فَذَاكَ وَإِلَّا فَلا شَكَّ أَنَّ أَحَادِيثَ النَّهْيِ وَإِنْ كان كُلُّ وَاحِدٍ منها لا يَخْلُو عن مَقَالٍ لَكِنَّهَا ثَبَتَتْ من طَرِيقِ ثَلاثَةٍ من الصَّحَابَةِ سَمُرَةَ وَجَابِرِ بن سَمُرَةَ وبن عَبَّاسٍ وَبَعْضُهَا يُقَوِّي بَعْضًا فَهِيَ أَرْجَحُ من حَدِيثٍ وَاحِدٍ غَيْرِ خَالٍ عن الْمَقَالِ وهو حَدِيثُ عبد اللَّهِ بن عَمْرٍو وَلا سِيَّمَا وقد صَحَّحَ التِّرْمِذِيُّ وبن الْجَارُودِ حَدِيثَ سَمُرَةَ فإن ذلك مُرَجِّحٌ آخَرُ
وَأَيْضًا قد تَقَرَّرَ في الْأُصُولِ أَنَّ دَلِيلَ التَّحْرِيمِ أَرْجَحُ من دَلِيلِ الْإِبَاحَةِ وَهَذَا أَيْضًا مُرَجِّحٌ ثَالِثٌ
وَأَمَّا الْآثَارُ الْوَارِدَةُ عن الصَّحَابَةِ فَلا حُجَّةَ فيها وَعَلَى فَرْضِ ذلك فَهِيَ مُخْتَلِفَةٌ كما عَرَفْتَ
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[20 - 04 - 07, 02:59 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أما احاديث النهي فهي:
1 / ما رواه الطحاوي والطبراني في الكبير والعقيلي في الضعفاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
رجح أحمد والبخاري كما في علل الترمذي إرساله وفيه محمد بن دينار ضعيف.
2 / ورواه الخمسة والدارمي والبيهقي في السنن الكبرى من حديث الحسن عن سمرة وصححه الترمذي وقد اختلف في سماع الحسن عن سمرة على ثلاثة اقوال:
- انه سمع منه مطلقاً وهو قول ابن المديني والبخاري والترمذي وأبي داود والحاكم وابن الجوزي وغيرهم
- أنه سمع منه حديث العقيقة فقط وهو قول النسائي والبزار ومال إليه الدارقطني والبيهقي.
- أنه لم يسمع منه مطلقاً وهو قول شعبة ويحيى بن سعيد وأحمد وابن معين وابن حبان.
ولو سلم بصحة سماعه مطلقا تبقي علة عنعنة الحسن هنا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/416)
وقدقال الحافظ في الفتح عن هذا الحديث: وفي الجملة هو حديث صالح للحجة.
3 / وروى ابن حبان والحاكم والبيهقي في السنن الكبرى والطبراني في الكبير والدارقطني في السنن والطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى عن السلف في الحيوان، وقد اختلف فيه:
فرواه عبد الرزاق وعبد الأعلى وسفيان الثوري _ في رواية الفريابي عنه _ عن معمر عن يحيى عن عكرمة مرسلاً وهذا الذي رجحه احمد والبخاري وأبو حاتم وابن خزيمة والبيهقي.، وكذلك رواه علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير به.
ورواه داود العطار وإبراهيم بن طهمان والثوري _ في رواية الزبيري والذماري وأبي داود الحفري عنه _ عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس موصولاً.
وروي من وجه آخر موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما.
4 / وروى أحمد والترمذي وابن أبي شيبة وابو يعلى في مسنده من حديث الحجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئاً ولا بأس به يداً بيد " قال الترمذي: حديث حسن.
وأعل بعلتين:
الأولى: الحجاج بن أرطاة ضعيف.
الثانية أن الليث بن سعد رواه عن أبي الزبير ولم يذكر النسأ بهذا أعله احمد.
وقال الحافظ في الفتح: إسناده لين.
أما أحاديث الجواز فمنها:
ما رواه أبو داود في سننه والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى والدارقطني والطحاوي من طريق محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة وكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة " وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه ووافقه الذهبي، وصححه البيهقي أيضاً.
قال ابن القطان: هذا حديث ضعيف مضطرب الإسناد.
وله طريق آخر عند الدارقطني والبيهقي في السنن الكبرى من طريق ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص به.
وقال ابن القيم: (حديث حسن)
وقال الحافظ في الفتح عن الحديث: إسناده قوي، وحسنه الألباني في الإرواء.
أجوبة اهل العلم عن تعارض الأحاديث في ذلك:
الجواب الأول: أن الأحاديث في المنع ضعيفة قاله الشافعي، وروي عن أحمد أنه أعلها كلها وقال: ليس فيها حديث يعتمد عليه ويعجبني أن يتوقاه، وذكر له حديثا ابن عباس وابن عمر فقال هما مرسلان، وحديث سمرة عن الحسن قال الأثرم قال أبو عبد الله لا يصح سماع الحسن من سمرة.
وأما حديث جابر من رواية حجاج بن أرطاة عن الزبير عنه فقال الإمام أحمد هذا حجاج زاد فيه نساء والليث بن سعد سمعه من أبي الزبير لا يذكر فيه نساء.
الجواب الثاني: أن احاديث الجواز منسوخة بآية الربا وهذا ما اختاره الطحاوي والعيني وغيرهما، وبعضهم عكس النسخ فقال احاديث المنع منسوخة بالجواز كما ذكر الجعبري في رسوخ الأخبار.
الجواب الثالث: أن النهي محمول على بيع الحيوان بالحيوان نسيئة والجواز محمول على البيع يداً بيد وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة ويؤيده حديث ابن عمر وجابر رضي الله عنهما السابقين.
الجواب الرابع: أن النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إنما كان لأنه ذريعة إلى النسيئة في الربويات فإن البائع إذا رأى ما في هذا البيع من الربح لم تقتصر نفسه عليه بل تجره إلى بيع الربوي كذلك فسد عليهم الذريعة وأباحه يدا بيد ومنع من النساء فيه وما حرم للذريعة يباح للمصلحة الراجحة كما أباح من المزابنة العرايا للمصلحة الراجحة وأباح ما تدعو إليه الحاجة منها وكذلك بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلا في هذه القصة وفي حديث ابن عمر إنما وقع في الجهاد وحاجة المسلمين إلى تجهيز الجيش ومعلوم أن مصلحة تجهيزه أرجح من المفسدة فى بيع الحيوان بالحيوان نسيئة والشريعة لا تعطل المصلحة الراجحة لأجل المرجوحة ونظير هذا جواز لبس الحرير في الحرب وجواز الخيلاء فيها إذ مصلحة ذلك أرجح من مفسدة لبسه ونظير ذلك لباسه القباء الحرير الذي أهداه له ملك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/417)
أيلة ساعة ثم نزعه للمصلحة الراجحة في تأليفه وجبره وكان هذا بعد النهي عن لباس الحرير ونظير هذا نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قبل طلوع الشمس وبعد العصر سدا لذريعة التشبه بالكفار وأباح ما فيه مصلحة راجحة من قضاء الفوائت وقضاء السنن وصلاة الجنازة وتحية المسجد لأن مصلحة فعلها أرجح من مفسدة النهي، ذكره ابن القيم في زاد المعاد.
الجواب الخامس: حمل النهي على ما إذا كان نسيئة من الجانبين والجواز فيما سوى ذلك وهذا ما ذكره الشافعي وابن الجوزي في التحقيق.
الجواب السادس: ان النهي محمول على حبل الحبلة فيحرم للجهالة والجواز على ما علم صفته ولم يحصل فيه الغرر.
الجواب السابع: أن النهي محمول على النسيئة إذا لم تختلف في المنافع والأغراض كالسرعة والنجابة ونحوها وهو قول مالك، فمذهبه أنه لا يجتمع التفاضل والنساء في الجنس الواحد عنده والجنس ما اتفقت منافعه وأشبه بعضه بعضا وإن اختلفت حقيقته.
الجواب الثامن: الترجيح وذلك بترجيح الجواز على المنع لتعارض النصوص والرجوع إلى ظاهر القرآن وهو جواز البيع عن تراض ذكره ابن عبد البر في الاستذكار.
وعموما هذه خلاصة أقوال اهل العلم في بيع الحيوان بالحيوان:
القول الأول: يجوز بيع الحيوان بالحيوان مطلقاً وهو قول الشافعي وأحمد في رواية اختارها القاضي أبو يعلى وابن قدامة.
القول الثاني: أنه يجوز التفاضل فيه يدا بيد ولا يجوز نسيئة وهي مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد.
القول الثالث: أنه يجوز فيه النساء إذا كان متماثلا ويحرم مع التفاضل وهو قول مالك ورواية عن أحمد ومال إليه ابن القيم، ولمالك تفصيل سبق ذكره.
القول الرابع: أنه يحرم التفاضل مع النسيئة فإن وجد أحدهما جاز وهو رواية عن أحمد.
ويؤيد القول بالجواز:
1 / حديث عبد الله بن عمرو السابق.
2 / حديث جابر رضي الله عنهما أن عبدا بايع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (بعنيه) فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو؟ " رواه مسلم
3 / حديث أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - اشترى صفية بنت حيي بسبعة أرؤس ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها له وتهيئها " رواه مسلم
3 / فعل الصحابة رضي الله عنهم:
أ – روى مالك في الموطأ والشافعي في المسند وعبد الرزاق في المصنف والبيهقي في السنن الكبرى أن علي بن أبي طالب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل " لكنه منقطع.
ب – وروى مالك في الموطأ والشافعي في المسند والبيهقي في السنن الكبرى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالزبذة " وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح.
ج - عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن رافع بن خديج 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - اشترى منه بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال آتيك غدا بالآخر رهوا " أخرجه عبد الرزاق في المصنف.(79/418)
حكم استئجار العربات داخل الحرم المكي
ـ[ابراهيم]ــــــــ[19 - 04 - 07, 03:31 م]ـ
أيها الكرام:
السلام عليكم روحمة الله وبركاته
وبعد:_
بين يدي مسألة ارى أنها من الاهمية بمكان لاسيما في اوقات الزحام كالحج ورمضان ونحوها وهي ان كثيرا من الناس يحتاج الى العربه ويقوم شخص اخر بدفع العربة حتى نهاية الطواف او السعي وقد لا يتاح له ان يأخذ من العربات المجانية لأي سبب
فما حكم استئجار العربات داخل الحرم؟ سواء كان استئجارا للعربة ولصحابها؟ أو استئجارا للعربة بدون من يعمل " بدفها "
وللأجابة على هذا السؤال اقدم هذه المحاولة:
يظهر لي أن هذا ملحق بمسألة البيع والشراء في المسجد وقد اختلف العلماء فيها على اقوال هي
الاباحة مع الكراهية
التحريم
الاباحة بدون كراهة
قال في غذاء الالباب شرح منظومة الآداب " مطلب: يحرم البيع والشراء في المسجد قال في الإقناع: ويحرم فيه البيع والشراء والإجارة للمعتكف وغيره , فإن فعل فباطل.
ويسن أن يقال لمن يبيع أو يشتري فيه لا أربح الله تجارتك , وهذا المذهب.
وقيل يكره البيع والشراء فيه لا أنهما يحرمان , قطع به ابن عقيل في الفصول والسامري في المستوعب وابن أبي عمر في آخر كتاب البيع.
وحكي عن بعض العلماء أنه لا بأس به.
فعلى التحريم في الصحة وجهان المذهب عدمها وقيل بلى.
ولا يجوز التكسب في المسجد بالصنعة كخياطة وغيرها قليلا كان أو كثيرا لحاجة وغيرها.
قاله في الإقناع وقال: ولا يجوز أن يتخذ المسجد مكانا للمعاش وقعود الصناع والفعلة فيه ينتظرون من يكتريهم بمنزلة وضع البضائع فيه ينتظر من يشتريها , وعلى ولي الأمر منعهم من ذلك لما روي عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {خصال لا ينبغين في المسجد: لا يتخذ طريقا , ولا يشهر فيه سلاح ولا ينبض فيه بقوس , ولا ينثر فيه نبل , ولا يمر فيه بلحم نيء , ولا يضرب فيه حد , ولا يقتص فيه من أحد , ولا يتخذ سوقا} رواه ابن ماجه.
وروى منه الطبراني في الكبير {لا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة} وإسناد الطبراني لا بأس به.
قوله " ينبض فيه بقوس " يقال انبض القوس بالضاد المعجمة إذا حرك وترها لترن.
والنيء بكسر النون وهمزة بعد الياء ممدودا , هو الذي لم يطبخ وقيل: لم ينضج والله أعلم.
وإن وقفوا خارج أبوابه فلا بأس.
قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا أرى لرجل إذا دخل المسجد إلا أن يلزم نفسه الذكر والتسبيح فإن [ص: 310] المساجد إنما بنيت لذلك وللصلاة , فإذا فرغ من ذلك خرج إلى معاشه.
قال أي في الإقناع: ويصان عن عمل صنعة يكره اليسير لغير التكسب كرقع ثوبه وخصف نعله , سواء كان الصانع يراعي المسجد بكنس ونحوه أو لم يكن.
وذكر في الآداب الكبرى روايتين: الحرمة والكراهة , ونقلهما في الفروع والإنصاف وغيرهما , والمراد غير الكتابة فإن الإمام أحمد رضي الله عنه سهل فيها.
قال الحارثي: لأن الكتابة نوع تحصيل للعلم فهي في معنى الدراسة.
ويخرج على ذلك تعلم الصبيان للكتابة فيه بشرط أن لا يحصل ضرر بحبر , وما أشبه ذلك. " ا. هـ
والاصل في التحريم والكراهة ما رواه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أن رسول الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار ..... رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما
فماذا يرى الاخوة لاسيما مع الحاجة الماسة والمشقة التي تلحق المسلمين لو قلنا بحرمة الاستئجار، ذلك أن المحرم يضطر الى الخروج خارج المسجد ثم العودة وقد يجد وقد لا يجد من يؤجره لأن غالبهم يكون داخل المسجد!
وهل يختلف حكم الاستئجار في المسعى عنه في باقي المسجد أم لا؟
ـ[ابراهيم]ــــــــ[19 - 04 - 07, 04:02 م]ـ
اعلام الساجد بحكم البيع في المساجد
تأليف أبي عبد الله محمد
بن محمد المصطفى الأنصاري
المدينة النبوية مكتبة المسجد النبوي
قسم البحث والترجمة
1422 هـ
gs
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ? القائل: (اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموت والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون أهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) (1) والقائل: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/419)
اختلف العلماء في البيع والشراء في المسجد على قولين بين الحرمة والجواز مع الكراهة، ويصح البيع إن وقع بالإجماع،
القول الأول: أنه يحرم،
وهو مذهب أحمد في رواية، وإسحاق (1)
القول الثاني: أنه جائز مع الكراهة،
وهو مذهب أبي حنيفة، (2) ومالك، (3) والشافعي، (4) وأحمد في رواية، (5)
• استدل أصحاب القول الأول بما يأتي
الدليل الأول: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب والعمل على هذا عند بعض أهل العلم كرهوا البيع والشراء في المسجد وهو قول أحمد وإسحاق وقد رخص فيه بعض أهل العلم في البيع والشراء في المسجد
• وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد، (6)
الدليل الثاني: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة وعن الشراء والبيع في المسجد، (1)
• وجه الدلالة
إن هذين الحديثين دلا على أن البيع في المسجد لا يجوز، والأصل في النهي التحريم إلا إذا صرفه صارف، ولأن المساجد لم تبن لهذا ورأى عمران القصير رجلا يبيع في المسجد فقال هذه سوق الآخرة فإن أردت التجارة فاخرج إلى سوق الدنيا، (2)
• واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي
• الدليل الأول: أن النهي محمول على الكراهة، (3)
• الدليل الثاني: قال العراقي وقد أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه، (4)
• الدليل الثالث: لأن البيع قد تم بأركانه وشروطه ولم يثبت وجود مفسد له وكراهة ذلك لا توجب الفساد، (5)
• الدليل الرابع قال البخاري: رحمه الله في صحيحه: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، وذكر حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة في اشتراط الولاء (6)
* المناقشة والترجيح
بعد النظر في أدلة أصحاب القولين تبين لي ما يأتي
أولا:أن ما استدل به أصحاب القول الأول صريح وهو نص في محل النزاع،
ثانياً: أن ما استدل به أصحاب القول الثاني لا ينتهض للأحتجاج قال الشوكاني: رحمه الله حمل النهي على الكراهة يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي الذي هو التحريم عند القائلين بأن النهي حقيقة في التحريم وهو الحق وإجماعهم على عدم جواز النقض وصحة العقد لا منافاة بينه وبين التحريم فلا يصح جعله قرينة لحمل النهي على الكراهة وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا يكره البيع والشراء في المسجد والأحاديث ترد عليه، وفرق أصحاب أبي حنيفة بين أن يغلب ذلك ويكثر فيكره أو يقل فلا كراهة وهو فرق لا دليل عليه، (1)
وبهذا يتبين لي رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من عدم جواز البيع والشراء في المسجد للأدلة الصحيحة الصريحة التي استدلوا بها والله تعالى أعلم.
جمعه وكتبه أبو عبد الله محمد بن
محمد المصطفى
المدينة النبوية
مكتبة المسجد النبوي الشريف
13/ 12 / 1422 هـ
ـ[أبو عبد الرحمن الأسكندراني]ــــــــ[29 - 04 - 07, 05:06 ص]ـ
الموضوع يحتاج مزيد بحث وتدخل أكبر لمشايخنا.
وهل ائمة الحرم العلماء الذين نحبهم لا يعلمون؟
الله اعلم
ـ[ابراهيم]ــــــــ[05 - 05 - 07, 08:48 م]ـ
للرفع
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[05 - 05 - 07, 09:14 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
إذا كان كل من الامام و المؤذن في حقيقة الأمر ليس الا رجل " أجير " ... و إن تكلفنا لراتبه الأسماء ..
فما الضير في أن تكون عربة الطواف " مستأجره "؟؟
الله المستعان!
العلماء يجيزون بيع الماء بعد نداء الجمعة لمن لا يجده من أجل أن يتوضأ و كذلك بيع اللباس لمن لا يجد ما يستر عورته فهذا تجويز لما حرم بسبب الوقت لأجل ما لا تتم العبادة الا به.
كذلك من لا يتم طوافه أو سعيه الا بالاجارة أو البيع فله أن يتجاوز حرمة البيع في المكان " المسجد " كما تم تجاوز حرمته في الزمان " بعد نداء الجمعة الثاني " وكلها صلاة.
إن قلت لماذا لا يبرم الصفقة في الخارج ثم يدخل , فأقول لك هذا هو غالب الحال لأني الذي لا يطوف الا على عربة فيغلب عليه أنه لن يدخل الحرم الا عليها و إن لم يكن الحال كذلك فمشقة تخطي الناس بالعربة حتى تدخل من خارج الحرم قد تعلمها و لا تخفاك.
كما أن المسعى على القول الصحيح ليس من المسجد فتبقى مسألة الطواف.
إن قيل الاشكال في قبض الثمن في المسجد؟
فقد صح عن رسول الله أنه قال لأحد أصحابه يا فلان ضع عنه فوضع عن صاحبه فقال " اقضه " وكان ذلك في المسجد فاستيفاء الحقوق في المسجد لا اشكال فيه.
إنما الاشكال في ابرام الصفقة وكان حالها ما ذكرت لك.
والله أعلم
ـ[ابراهيم]ــــــــ[07 - 05 - 07, 06:06 م]ـ
اخانا أبا حمزة الشمالي
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شكرا لتفاعلك مع الموضوع، لم اطرح المسألة الا للبحث والمدارسة.
ما يتعلق بالامام والمؤذن فلو سلمنا بما انتهيت اليه في التكييف الفقهي فليس من مسألتنا في شيئ لأن العقد يعقد خارج المسجد.
ما ذكرت عن تجويز بيع الماء بعد نداء الجمعة فقياس مع الفارق حيث الضرورة هنا ولا ضرورة في مسألتنا في الاحوال العادية، اذ يمكن ان يعقد العقد خار ج الحرم ثم الدخول اليه.
ما ذكرته من ان غالب العجزة يعقدون العقد خارجا ثم يدخلون الحرم فهو صحيح، ولكن من قال ان غالب من يركبون العربات عجزة وغير قادرين على المشي، الواقع ان كثير ممن يركبون العربات خصوصا في السعي قادرون على المشي من حيث الجملة، لكن كثرة المشي تثقلهم.
أما مشقة تخطي الناس فهي مسلمة لو افترضنا أن راكب العربة سوف يستأجرها من جهة الشامية واجياد ونحوها ولكن لماذا لا يتم الاستئجار من جهة المسعى وهنا لا مشقة في تخطى الناس.
أما المسعى فلو قلنا بكونه خارج المسجد فقد دخل الآن لا تصاله ببنيان المسجد.
كل ما ذكرته اعلاه انما هو للمدارسة فقط(79/420)
حقوق النصارى في الدولة الاسلامية
ـ[ابو مصعب القاهري]ــــــــ[20 - 04 - 07, 08:59 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... بارك الله فيكم
ما هي حقوق اليهود والنصارى في الدولة الاسلامية؟؟؟ وما هي ضوابط السماح بممارسة شعائرهم التعبدية؟؟؟ وما هي حدود التعامل بين المسلم والكتابي بحيث الا تهدم عقيدة البراء من قبل المسلم؟
ـ[ابو مصعب القاهري]ــــــــ[21 - 04 - 07, 10:17 ص]ـ
هل اجد من يتفاعل مع الموضوع؟ وجزاه الله خيرا
ـ[ابو هبة]ــــــــ[22 - 04 - 07, 05:40 ص]ـ
أخي الفاضل,
ما أعرفه ان المرجع الرئيس في المسألة هو كتاب ابن القيم رحمه الله (أحكام اهل الذمة) ولعلك اطلعت عليه وهو موجود على الشبكة.
ولعله من المفيد أن تراجع أيضاً ما كُتب عن وثيقة المدينة, ويوجد بحثاً على الوورد في تخريجها, للشيخ عبد القادر المحمدي حفظه الله ,حبا به أعضاء المنتدى و هو موجود هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=94534&highlight=%E6%CB%ED%DE%C9+%C7%E1%E3%CF%ED%E4%C9).
كما يمكنك مراجعة الرابط أدناه ففيه شرح للشروط العمرية,
هنا ( http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?s=&threadid=29150)
ـ[ابو مصعب القاهري]ــــــــ[22 - 04 - 07, 05:48 ص]ـ
جزاك الله خيرا اخي الحبيب على اهتمامك
ـ[ابو هبة]ــــــــ[22 - 04 - 07, 06:32 ص]ـ
................................................
وما هي حدود التعامل بين المسلم والكتابي بحيث الا تهدم عقيدة البراء من قبل المسلم؟
معنى الولاء والبراء-الشيخ ابن باز رحمه الله ( http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=1764)
الولاء و البراء-الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (ملحق)
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[27 - 04 - 07, 06:51 م]ـ
و عليك ايضا بكتاب احكام الذميين و المستامنين في دار الاسلام للدكتور عبد الكريم زيدان
ـ[ابو مصعب القاهري]ــــــــ[28 - 04 - 07, 08:25 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي ابو الاشبال(79/421)
حكم الصلاة علي البيارة
ـ[ابو سلطان البدري]ــــــــ[20 - 04 - 07, 11:15 م]ـ
تعرفون البيارات هذا الزمان تغطي بالخرسانة المسلحة هل يجوز الصلاة عليها
ـ[عبدالمصور السني]ــــــــ[21 - 04 - 07, 12:12 ص]ـ
هذا جواب شيخنا العلامة ابن باز غفر الله له
ما حكم الصلاة فوق سطح البيارة المبلطة والمسقوفة بالإسمنت، حيث كان في مؤخرة مسجدنا غرفة نستعملها كمستودع بنيت فوق البيارة، فاحتجنا إلى توسعت صرحة المسجد فأزلنا الغرفة، وأبقينا البيارة مسقوفة ومبلطة، فما حكم الصلاة فوقها http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=audio&id=131
لا حرج في ذلك على الصحيح سطوح البيارات وأشباهها والحشوش كل صروحها يصلى فيها ولا حرج ما دامت طاهرة من حيث الظاهر أما ما تحتها فلا ينظر إليه ..
http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=audio&id=2568(79/422)
هل (المهر الجديد) للمطلقة طلاقا رجعيا يكون على (الوجوب) أم أن المسألة فيها خلافا؟
ـ[عبداللطيف السعيد]ــــــــ[21 - 04 - 07, 08:21 ص]ـ
مثلا بالنسبة للمرأة الحرة التي طلقها زوجها طلقة واحدة ثم أراد مراجعتها فهل ((يجب)) عليه أن يعطيها مهرا جديدا؟
هل هذه المسألة من المسائل المتفق على وجوبها بين الأئمة أم أن فيها خلافا!؟ مع ذكر الأدلة
وجزاكم الله كل خير.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 04 - 07, 09:39 ص]ـ
يظهر أنك تقصد بسؤالك ما إذا انقضت (انتهت) عدتها بعد أن طلقها واحدة. أليس كذلك؟
ـ[عبداللطيف السعيد]ــــــــ[22 - 04 - 07, 06:48 ص]ـ
جزاك الله خيرا
إذن إكمالا للفائدة فليكن السؤال:
قبل العدة وبعدها
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 04 - 07, 01:09 م]ـ
عند الحنابلة أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صَداق (مهر) ولا رضا المرأة .. وحكى الموفق ابن قدامة في المغني (10/ 558) الإجماع على ذلك. لأن الرجعية في أحكام الزوجات.
ومن شرطها: أن تكون في العِدة، أما إذا انقضت عدتها (وهي ثلاثة قروء، و ثلاثة أشهر للائي لم يحضن والآيسات، و وضع الحمل لأولات الحمل) قبل أن يراجعها فإنها تبين منه، ولا تحِل له إلا بعقد جديد مستكمل للشروط، وحُكي الإجماع على هذا أيضاً.
ـ[عبداللطيف السعيد]ــــــــ[25 - 04 - 07, 06:46 ص]ـ
جزاك الله خيرا مرة بعد مرة
قلتَ عن التي انقضت عدتها: (ولا تحِل له إلا بعقد جديد مستكمل للشروط)
فهل تعني تلك الجملة اشتمالها على الصداق أيضا؟
بمعنى آخر ما مدى "وجوب الصداق" ..
هل المسألة خلافية أم فيها إجماعا؟
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[25 - 04 - 07, 08:16 م]ـ
بعد انتهاء عدة المطلقة الرجعية تصبح أجنبية مثلها مثل أي امرأة أخرى في الأحكام ومنها المهر والولي .. إلخ.
ـ[عبداللطيف السعيد]ــــــــ[08 - 08 - 07, 02:02 ص]ـ
جزاكم خير الرازقين خير الجزاء
والخلاصة التي خرجت بها منكم هي:
1 - هناك من نقل الإجماع عن المطلقة الرجعية التي في عدتها
بأنها زوجة فلا يجب المهر والولي والصداق .. الخ.
2 - هناك إجماع للمطلقة الرجعية التي انقضت عدتها
بأنه ليست بزوجة فيجب المهر والولي .. الخ.(79/423)
الشيخ عبد الرزاق الحلبي
ـ[إلياس الصيني]ــــــــ[22 - 04 - 07, 08:47 ص]ـ
هل يكون الشيخ المقرئ عبد الرزاق الحلبي على قيد الحياة أم ارتحل إلى رحمة الله تعالى؟
ـ[صلاح الدين محمد أحمد]ــــــــ[22 - 04 - 07, 03:14 م]ـ
بل هو على قيد الحياة وأكثر أوقاته في المسجد الأموي الكبير بدمشق
وكان يدرّس تفسير القرطبي وحاشية ابن عابدين وعرفنا أن الشيخ يحفظ الكثير من المنظومات كألفية ابن مالك والشاطبية وغيرهما ... أطال الله في عمره
ـ[إلياس الصيني]ــــــــ[23 - 04 - 07, 12:25 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا للشيخ صلاح الدين الحلبي!!
أنا مسرور للغاية بمعرفتك.
هل أنت في سوريا؟ في أي مدينة؟ ماذا تعمل؟
هل يمكنني أن أتصل بالشيخ عبد الرزاق؟ كيف أتصل؟
وفقك الله وإيانا لليسرى!
ـ[إلياس الصيني]ــــــــ[23 - 04 - 07, 12:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا للشيخ صلاح الدين الحلبي!!
أنا مسرور للغاية بمعرفتك.
هل أنت في سوريا؟ في أي مدينة؟ ماذا تعمل؟
هل يمكنني أن أتصل بالشيخ عبد الرزاق؟ كيف أتصل؟
هل الزحيلي الذي أخبرتني هو مؤلف كتاب <الفقه الإسلامي وأدلته> , أم غيره؟
وفقك الله وإيانا لليسرى!
ـ[صلاح الدين محمد أحمد]ــــــــ[08 - 05 - 07, 05:26 م]ـ
جزاكم الله خيرا
أنا مقيم في دولة قطر وأعمل مدرساً للدراسات الإسلامية
وأتابع دراستي العليا فأرجو الدعاء لي
أما عن كيفية الاتصال بالشيخ عبد الرزاق الحلبي حفظه الله تعالى فيمكن ذلك عن طريق وزارة الأوقاف بدمشق .............. سددكم الله
ـ[صلاح الدين محمد أحمد]ــــــــ[08 - 05 - 07, 05:29 م]ـ
عود على بدء
الشيخ وهبة الزحيلي هو نفسه مؤلف موسوعة (الفقه الإسلامي وأدلته) وموسوعة (التفسير المنير) و (آثار الحرب في الإسلام) ويقيم في دمشق ........... وله أخ عالم جليل هو الدكتور محمد الزحيلي يعمل في الإمارات العربية المتحدة وهو صاحب كتاب (الوجيز في أصول الفقه) ... دمتم بخير.
ـ[إلياس الصيني]ــــــــ[08 - 05 - 07, 08:35 م]ـ
وفقكم الله وإيانا لليسرى في كل أمر و في الدارين
1(79/424)
ما الفرق بين السلم الحال والسلم المعين
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[22 - 04 - 07, 10:06 ص]ـ
ما الفرق بين السلم الحال والسلم المعين خصوصا عند الشافعية؟؟
وما الفرق بين الحلول والتقابض؟؟
إذ أريد صورة فيها حلول بلا تقابض وصورة أخرى فيها تقابض بلا حلول
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[02 - 05 - 07, 04:08 م]ـ
أما بالنسبة للفرق بين الحلول و التقابض فقد و ضح هذا الاشكال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع 8/ 399
قال رحمه الله (إذا قال قائل: أليس القبض يغني عن الحلول؟ يعني لو قال: يشترط فيه القبض كما جاء في الحديث لقوله " يداً بيد " , في الواقع أنه يغني لكن قد تأتي صورة يكون فيها القبض و لا يكون فيها الحلول مثل أن يبيع عليه ذهباً بذهب مؤجلاً لشهر , و يقول: خذ هذا عندك وديعة و إذا جاء الشهر فاقبضه فهذا يمكن ففيه قبض و ليس فيه الحلول)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[02 - 05 - 07, 04:13 م]ـ
جزاكم الله خيرا(79/425)
ما معنى عبارة أروش الجنايات؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[22 - 04 - 07, 04:29 م]ـ
ما معنى عبارة أروش الجنايات؟؟
وأرجو مثالا للتوضيح
ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[22 - 04 - 07, 05:36 م]ـ
من محاضرة شرح زاد المستقنع - باب الحوالة لفضيلة الشيخ محمد مختار الشنقيطي
ذكر المصنف رحمه الله الشرط الأول بقوله: [لا تصح] أي: الحوالة [إلا على دين مستقر]. الديون تنقسم إلى ثلاثة أقسام: - دين لازم ومستقر. - وعكسه دين غير لازم وغير مستقر. - ودين لازم غير مستقر. النوع الأول من الديون: وهو الدين اللازم المستقر: مثلوا له بأروش الجنايات، وقيم المتلفات، وثمن المعاوضات في المبيع المقبوض، هذه ثلاثة أمثلة. المثال الأول: أروش الجنايات: يكون الدين فيها مستقراً؛ رجل اعتدى على رجل ولو كان خطأً، كأن يكون صدمه بسيارته أنه فتلفت رجله أو يده فانشلت، فثبت حكم القاضي بأن عليه نصف الدية، فإذاً يثبت للمجني عليه خمسون ألف ريال التي هي نصف الدية، فإذا حكم القاضي بذلك فمعناه أن المجني عليه يطالب الجاني بدين لازم مستقر. لازم لأن الجناية ثابتة عليه، وهذا الأرش قد جعله الشرع مقابل الجناية
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=128523
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[22 - 04 - 07, 07:54 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[22 - 04 - 07, 08:38 م]ـ
وإيّاكم أخي الحبيب
ـ[أبو سلمان العتيبي]ــــــــ[25 - 04 - 07, 03:30 ص]ـ
الأرش = التعويض(79/426)
ارجوا المساااعده ولكم الأجر حول موضوع الكفارة الصغرى في الصوم وماهيتها
ـ[بنت الأمارات]ــــــــ[22 - 04 - 07, 06:22 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني جزاكم الله خير لدي اسماء مجموعة كتب لكل مذهب ولضيق الوقت وكثرة الإمتحانات
لا استطيع الرجوع لها جميعاً وابحث عن اوجة الإختلاف لدى الأئمة في
" موضوع الكفارة الصغرى في الصوم وماهيتها " عند كل إمام
لذا جزاكم الله خير سوف اعرض اسماء الكتب لكل مذهب واتمنى بأن تدلوني على الجزء الموجود
فيه موضوع الصوم او الكفارة الصغرى وماهيتها
المذهب الشافعي
كتاب الأم
المهذب للشيرازي
المجموع للنووي
المذهب الحنفي:ب
دائع الصنائع في ترتيب الشرائع
شرح فتح القدير
المذهب الحنبلي:
كشاف القناع
كتاب المغنى لإبن قدامة
فقط هذه الكتب وجزاااكم الله خيير
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[22 - 04 - 07, 06:39 م]ـ
ابنتي العزيزة، يمكن حل المشكلة ببساطة، استخدمي قرص مكتبة الفقه وأصوله، واكتبي في فقرة البحث كفارة الصوم، وستأتيك النتائج!!!
ـ[بنت الأمارات]ــــــــ[22 - 04 - 07, 06:42 م]ـ
استخدمي قرص مكتبة الفقه وأصوله
جزاك الله خير بس ما فهمت اي قرص؟؟
ـ[أبو عبد الله الدرعمي]ــــــــ[22 - 04 - 07, 07:05 م]ـ
الأخ يقصد قرص برنامج مكتبة الفقه و أصوله(79/427)
ساعدوني في البحث عن الوسائل المشروعة في تولي الوظيفة العامة, بارك الله فيكم
ـ[ايمن عبد الرحمن]ــــــــ[22 - 04 - 07, 07:55 م]ـ
ساعدوني في البحث عن الوسائل المشروعة في تولي الوظيفة العامة, بارك الله فيكم
ـ[ايمن عبد الرحمن]ــــــــ[22 - 04 - 07, 07:56 م]ـ
ساعدوني في البحث عن الوسائل المشروعة في تولي الوظيفة العامة, بارك الله فيكم(79/428)
السترة للمصلي وأحكامها
ـ[أبو معاذ اليمني]ــــــــ[22 - 04 - 07, 09:54 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إِنَّ الحَمْدَ للهِ؛ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لهُ.
وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ -وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ-.
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [[آل عمران: 102].
] يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِساءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً [[النساء: 1].
] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيما [[الأَحزاب: 70 - 71].
أَمَّا بَعْدُ:
هذا بحث بسيط لمسألة السترة أهي على الوجوب أم أنها سنة مؤكدة جمعت فيها أدلة القائلين بالوجوب وأدلة القائلين بالسنية مع ترجيح الراجح ومناقشة أدلة المخالفين بحسب الوسع والطاقة.
وقد جعلت البحث على فصول، الفصل الأول في حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام أو في غيره.
الفصل الثاني في من قال بوجوب السترة مع بيان أدلتهم وتصحيحها وتضعيفها بناءاً على القواعد الحديثية المنثورة في صحائف السنة.
الفصل الثالث في بيان من قال بالسنية وبيان أدلتهم وتصحيحها أو تضعيفها.
الفصل الرابع في بيان ما ترجح لي في المسألة من خلال البحث ومناقشة ادلة المخالفين.
وكتب أبو عبد الرحمن
في الثالث من شهر جمادى الآخرة
الفصل الأول (*) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1)
حكم المرور بين يدي المصلي في
المسجد الحرام أو في غيره لضرورة أو لحاجة أو لغير حاجة
المبحث الأول: حكم المرور بين يدي المصلي لضرورة.
من اضطر (1) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2) للمرور بين يدي المصلي جاز له ذلك سواء كان في المسجد الحرام أو في غيره
فإن من قواعد الشريعة المقررة أن الضرورات تبيح المحظورات ولأنه يجوز ارتكاب أخف الضررين لدفع أكبرهما، وقد أمر الله بحفظ النفس كما قال تعالى:" ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً".
المبحث الثاني: حكم المرور بين يدي المصلي لحاجة (2) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn3):
اختلف أهل العلم فيها إلى قولين:
القول الأول:
يحرم المرور بين يدي المصلي لحاجة وهذا ظاهرٌ في مذهب الشافعية (3) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn4) ووجه في مذهب الحنابلة (4) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn5) وقال به بعض الحنفية (5) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn6)
استدلوا أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ
فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّي إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ فَنَظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ فَعَادَ لِيَجْتَازَ فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنْ الْأُولَى فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ مَا لَكَ وَلِابْنِ أَخِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/429)