(أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم)؛ لأنه قال: "من تشبه بقوم فهو منهم" فظاهره أنه كافر، لكن هو منهم فيما تشبه به فيهم، فيكون هذا الحديث دالًّا على التحريم، وهو القول الراجح الذي لا شك فيه أن التشبه بالكفار حرام، ولكن لا بد أن نعرف ما هو التشبه، وهل يشترط قصد التشبه؟
فالجواب: أن التشبه أن يأتي الإنسان بما هو من خصائصهم بحيث لا يشاركهم فيه أحد كلباس لا يلبسه إلا الكفار، فإن كان اللباس شائعاً بين الكفار والمسلمين فليس تشبهاً، لكن إذا كان لباساً خاصاً بالكفار، سواء كان يرمز إلى شيء ديني كلباس الرهبان، أو إلى شيء عادي لكن من رآه قال: هذا كافر بناء على لباسه فهذا حرام.
وهل يشترط قصد التشبه أو لا؟
الجواب: قد يقول قائل: إنه يشترط قصد التشبه؛ لأنه قال: "من تشبه" وتفعّل تقتضي فعلاً وقصداً، ولكن من نظر إلى العلة عرف أنه متى حصل التشابه ثبت الحكم، ولهذا نص شيخ الإسلام - - على أنه متى حصلت المشابهة، ولو بغير قصد، ثبت الحكم؛ وذلك لأن العلة لا تختلف بالقصد وعدمه، فالعلة أن من رأى هذا الرجل قال: هذا كافر، وهذا لا يشترط فيه القصد.
لكن لو فرض أن الإنسان في بلد ليس فيه من الكفار من يلبس هذا اللباس، وهو لا يعرف عن لباس الكفار في بلادهم، ولبس لباساً يشبه لباس الكفار في بلادهم، وهو لم يقصد، فهنا قد نقول: إنه لا تشبه؛ لأن العلة قد زالت تماماً.
فإن قال قائل: على قولكم حرموا قيادة الطائرات التي تحمل الصواريخ، وما أشبه ذلك؛ لأن الذين يقودونها كفار؟
فالجواب: أن هذه ليست من أزيائهم التي يتحلون بها، ويتخذونها شعاراً لهم، فهذه آلة يقودها الكفار، ويقودها المسلمون، والصحابة - - لما فتحوا البلاد ركبوا السفن التي يصنعها الكفار، والتي هم بها أدرى، ولم يقولوا: إذا ركبنا السفينة صرنا متشبهين.
ـ[أبو عبد الغفور]ــــــــ[07 - 03 - 07, 07:43 ص]ـ
وهذا نص آخر من باب شروط الصلاة:
قوله: «وشَدُّ وسَطِهِ كزُنَّار»، أي: يُكره أيضاً للإنسان أن يَشُدَّ وسَطَهُ لكن لا مطلقاً، بل بما يُشبه الزُّنَّار.
وشَدُّ الوسط، أي: أن يربط على بطنه حَبلاً، أو سَيراً، أو ما أشبه ذلك، وهذا يُفعل كثيراً، فهو يُكره إن كان على وجه يُشبه الزُّنَّار، والزُّنَّار سَيْر معروف عند النَّصَارى يشدُّون به أوساطهم، وإنما كُرِه ما يشبه شَدَّ الزُّنَّار؛ لأنه تشبُّه بغير المسلمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَشبَّه بقومٍ فهو منهم» (1)
قال شيخ الإسلام: «أقلُّ أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كُفْرَ المُتشبِّه بهم» (2) إذاً؛ فلا يقتصر على الكراهة فقط، لأننا نقول: إن العِلَّة في ذلك أن يُشَابه زُنَّار النَّصارى، وهذا يقتضي أن يكون حراماً؛ لقول الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام: «مَنْ تَشَبَّه بقوم فهو منهم» وليس المعنى أنه كافر، لكن منهم في الزِّيِّ والهيئة المشابهة لهم، ولهذا لا تكاد تُفرِّقُ بين رَجُل متشبِّه بالنَّصارى في زِيِّه ولباسه وبين النَّصْرَاني، فيكون منهم في الظَّاهر.
قالوا: وشيء آخر، وهو: أن التشبّه بهم في الظَّاهر يجرُّ إلى التشبّه بهم في الباطن (5). وهو كذلك، فإن الإنسان إذا تشبَّه بهم في الظَّاهر؛ يشعر بأنه موافق لهم، وأنه غير كاره لهم، ويجرُّه ذلك إلى أن يتشبَّه بهم في الباطن، فيكون خاسراً لدينه ودُنياه، فاقتصار المؤلِّف على الكراهة فيما يُشبه شَدَّ الزنَّار فيه نظر، والصَّواب: أنه حرام.
فإن قال قائل: أنا لم أقصد التشبُّهَ؟ قلنا: إن التشبُّهَ لا يفتقر إلى نيَّة؛ لأن التشبُّهَ: المشابهة في الشَّكلِ والصُّورة، فإذا حصلت، فهو تشبُّه سواء نويت أم لم تنوِ، لكن إن نويت صار أشَدَّ وأعظم؛ لأنك إذا نويت، فإنما فعلت ذلك محبَّةً وتكريماً وتعظيماً لما هم عليه، فنحن ننهى أيَّ إنسان وجدناه يتشبَّهُ بهم في الظَّاهر عن التشبه بهم، سواء قصد ذلك أم لم يقصده، ولأن النيَّة أمر باطن لا يمكن الاطلاع عليه، والتشبُّه أمرٌ ظاهر فيُنهى عنه لصورته الظَّاهرة.
قوله: «وتَحْرمُ الخُيَلاءُ في ثوبٍ وغيرهِ»، الخُيَلاء: مأخوذة في الأصل من الخَيل، لأن الخَيل تجلب التَّباهي والترفُّع والتَّعالي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/294)
فالخُيَلاء: أن يجدَ الإنسانُ في نفسه شيئاً من التَّعاظُم على الغَير، وهذا حرام في الثَّوب وغيره، فالثَّوب كالقميص والسَّراويل والإزار، وغير الثوب كالخَاتم، فبعض النَّاس يلبس الخَاتم، ويضع عليه فَصًّا كبيراً جداً، وأحياناً تشعر بأنه يتخايل به، كأن يحرِّك أصبعه بالخَاتم خُيلاء، ولهذا قال المؤلِّف: «في ثَوبٍ وغَيْرِه» فأطلقَ.
فإن قال قائل: إن النبيَّ عليه الصَّلاة والسَّلام يقول: «مَنْ جَرَّ ثَوبه خُيَلاء لم ينظر الله إليه»، فخصَّ ذلك بالثَّوب؟
فالجواب: أنَّ الحكم يدور مع علَّته، وذِكْرُ الثوب مقروناً بالوصف الذي هو عِلَّة الحكم يكون كالمثال؛ فكان المحرّم في الأصل هو الخُيلاء، وذَكَر النبي صلى الله عليه وسلم مثالاً مما تكون فيه الخُيلاء وهو الثَّوب، ولهذا قال بعضُ العلماء: إن الخُيَلاء ليست في جَرِّ الثَّوب فقط، بل في كُلِّ هيئة للثَّوب حتى يقول: إن توسيع الأكمام من الخُيَلاء (1) والمُهِمُّ: أن الخُيلاء إنما ذُكِرَت في الحديث بالإزار أو الثَّوب من باب ضرب المثال.
والخُيَلاء في الثَّوب منها: ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يَجُرَّه خُيَلاء، أي: يجعله يضرب على الأرض خُيَلاء. عقوبة هذا - والعياذ بالله -: «أن الله لا يُكلِّمه يوم القيامة، ولا ينظر إليه، ولا يزكِّيه، وله عذابٌ أليم» (1) فعُوقِبَ بأمرين: عذابٌ مؤلم، وإعراضٌ من الله، ولهذا لما قال الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام: «ثلاثةٌ لا يُكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يُزَكِّيهم، ولهم عذاب أليم» كرَّرها ثلاثاً، قال أبو ذَرٍّ: مَنْ هم يا رسول الله؟ خَابوا وخَسِروا، قال: «المُسْبِلُ، والمَنَّانُ، والمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بالحَلِفِ الكَاذِب» (2) فإذا جَرَّ ثوبه خُيَلاء، فهذه عقوبته والعياذ بالله، وإن لم يجرَّه خُيَلاء، فلا يستحقُّ هذه العقوبة، ولكن عقوبة ثانية وهي قوله صلى الله عليه وسلم: «ما أسفلَ من الكعبين مِنَ الإزارِ ففي النَّار» (3) فيُقال: إنك تُعذَّبُ في النَّار بقَدْرِ ما نزل من ثوبك عن كعبيك. وأما ما بين الكعب إلى نصف السَّاق فهذا محلُّ جواز، فللرَّجل أن يجعله إلى الكعب، أو أرفع إلى نصف السَّاق، أو أرفع قليلاً أيضاً.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 03 - 07, 10:28 ص]ـ
جزاكم الله خيراً.
لكنّ في ذهني سؤالاً أود طرحه عليكم ..
بعض المتزوجين حديثاً يتخذ من تاريخ اليوم الذي حصل فيه زفافه ذكرى كل عام؛ فيهدي لزوجه الهدايا وقد يخرج معها ويجمع أقرباءه على طعام ونحو ذلك. فهل في ذلك من بأس؟؟(78/295)
مفردات الشافعية في العبادات
ـ[أبو نور السعداوي سعيد]ــــــــ[08 - 02 - 07, 05:08 ص]ـ
أرجو من إخواني الأعزاء إفادتي بكل ما يمت بصلة عن موضوعي للماجستير
(مفردات الشافعية في العبادات دراسة فقهية مقارنة)
وهذا الموضوع يتناول ما انفرد به المذهب الشافعي في المعتمد والفتوى عن المذاهب الثلاثة الأخرى (الحنفية والمالكية والحنابلة)
وهل هناك كتاب معين قد ذكر هذه المفردات موجزة بعد حصرها.
أنا في انتظار مشاركاتكم على أحر من الجمر
أخوكم أبو نور السعداوي
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[13 - 02 - 07, 12:05 ص]ـ
السلام عليكم
أخي قد تنتفع بكتاب: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي للشيخ فهد عبد الله الحبيشي
وكتاب التحف السنية في معرفة كتب الشافعية للأندونيسي طبع مؤسسة الرسالة
وإذا أردت الاستزادة أكثر فارجع إلى المجموع للنووي والحواشي للمتأخرين
والله تعالى أعلم
ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[13 - 02 - 07, 01:11 ص]ـ
بارك الله فيك هناك كتاب للإمام ابن كثيربعنوان (مفردات الإمام الشافعي) هو مطبوع ولكني لم أجده الى الآن.
ـ[أبو يحيي المصري]ــــــــ[14 - 02 - 07, 02:40 ص]ـ
(مفردات الإمام الشافعي) لابن كثير: هو مستل من طبقات الشافعية لابن كثير في ترجمة الإمام الشافعي
وطبقات الشافعية لابن كثير طبعتها دار الوفاء بمصر وهي متوفرة
والله تعالي أعلم
ـ[أبو نور السعداوي سعيد]ــــــــ[15 - 02 - 07, 09:49 م]ـ
علمت أن هناك كتابا في مفردات الإمام الشافعي وهو كما قال الأخ أبو يحيى المصري
وهو لمؤلفه الدكتور إبراهيم بن علي صندقجي وقد استخلص مفردات الإمام الشافعي من طبقات الشافعية لابن كثير وحققه وقام بطبعه بدار العلوم والحكم بالمدينة وسماه: المسائل التي تفرد بها الإمام الشافعي من دون إخوانه من الأئمة الثلاثة.
وحتى الآن لم أجده حتى في الدار.
ـ[أبو نور السعداوي سعيد]ــــــــ[18 - 02 - 07, 10:16 م]ـ
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
لقد عثرت على كتاب وهو رسالة دكتوراة بعنوان " مفردات المذهب المالكي في العبادات دراسة مقارنة" للدكتور عبد المجيد محمود الصلاحين ط دار ابن حزم بيروت وقد وجدتها في دار السلام بالقاهرة. وهي في مجلدين 996 صفحة.
وقد تعرض لمفردات المذهب المالكي والتي تمثل الرأي الراجح والمعتمد في المذهب وعليه الفتوى وليست مفردات الإمام مالك بن أنس نفسه وهناك رسائل كثيرة تعرضت لأراء الأئمة فقط.
ولله الحمد والمنة.
أبو نور السعداوي
ـ[أبو نور السعداوي سعيد]ــــــــ[18 - 02 - 07, 10:17 م]ـ
أريد معرفة الدار التي طبعت كتاب " المسائل التي انفرد بها الإمام الشافعي من دون إخوانه الثلاثة" تحقيق ودراسة دكتور إبراهيم صندقجي وهل لها فرع في مصر أم لا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
للأهمية.
أبو نور السعداوي
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 02 - 07, 02:46 ص]ـ
مقدمة النووي في كتابه "المجموع شرح المهذب" فيها شيء يسير من ذلك.
ـ[صباح أحمد البيلى]ــــــــ[17 - 01 - 10, 05:15 م]ـ
السلام عليكم الاخ ابو نور السعداوى
اود معرفة هل هذا الموضوع سجلته كرسالة ماجستير او دكتوراه فى احد الجامعات المصريه واذا كان كذلك ففى اى جامعة
وجزاك الله خيرا
ـ[أبو نور السعداوي سعيد]ــــــــ[21 - 10 - 10, 08:21 ص]ـ
ماجستير - كلية دار العلوم - جامعة القاهرة
ـ[أبوعبدالله الكويتي]ــــــــ[21 - 10 - 10, 10:34 ص]ـ
السلام عليكم ..
كأني راسلتك أخ/ السعداوي .. من 6 شهور ممكن
لأن رسالتي كانت في نفس الموضوع، ولكن حدثتني انك اخترت هذا الموضوع وتم الموافقه عليه ..
وانا ظننت انك قد انتهيت من الرسالة ..
ولم أجد أحد كتب في موضوع مفردات الشافعية إلا كتاب قديم، ونسيت مؤلفه لكنه غير موجود، فالعنوان جيد ومهم ..
وفقك الله(78/296)
من يتبرع لي بوضع رابض على متن منهاج الطالبين وأدعو له ان يغفر الله له
ـ[أبو عبدالرحمن العمري]ــــــــ[08 - 02 - 07, 10:01 م]ـ
أرجو من الإخوة والأخوات أن يدلوني على متن منهاج الطالبين إن كان في الملتقى أو في الشبكات الأخرى و جزاكم الله خيراً(78/297)
هل المضاربة في سوق الأسهم من القمار؟ ولماذا يسكت العلماء عن المفسدين في أسواق المال
ـ[أبو الحسن الغامدي]ــــــــ[09 - 02 - 07, 12:11 ص]ـ
هل المضاربة في سوق الأسهم بصورتها الحالية من القمار؟
القاعدة في القمار هي: كل مال يدفع مقابل الحصول على مالمجهول, وقد يكون وقد لا يكون.
فهذا هو تعريف القمار, وإن اختلفت صوره, وتعددت طرقه, وهو حرام, من كبائر الذنوب بالإجماع
قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة و البغضاء في الخمر و الميسر و يصدكم عن ذكر الله و عن الصلاة فهل أنتم منتهون} [سورة المائدة: الآيات 90: 91].
و قال تعالى: {يسألونك عن الخمر و الميسر قل فيهما إثمٌ كبير و منافع للناس و إثمهما أكبر من نفعهما} [سورة البقرة: الآية 219].
و الميسر والقمار، مأخوذ من اليسر و السهولة لأنه كسب بلا جهد و لا مشقة، قال مجاهد: كل القمار من الميسر حتى لعب الصبيان بالخرز.
و كان قمار العرب في الجاهلية بالأقداح أو الأزلام و كانت عشرة، سبعة يكتب على كل واحد منها نصيب معلوم و ثلاثة غفل لا نصيب لها، و كانوا يشترون جزوراً و ينحرونه ثم يقسمونه أقساماً، و يجعلون الأقداح في كيس يحركها شخص ثقة ثم يدخل يده فيخرج من الأقداح فمن خرج له قدحاً من ذوات الأنصباء أخذ نصيبه، و من خرج له قدحاً مما لا نصيب له لم يأخذ شيئاً و غرم ثمن الجزور كله، و كانوا يدفعون تلك اللحوم إلى الفقراء و لا يأكلون منها. و يفتخرون بذلك و يذمون من لم يشترك معهم.
و ذكر العلماء أن المخاطرة _ الرهان _ من القمار إذ نقلوا عن ابن عباس: المخاطرة قمار، و إن أهل الجاهلية كانوا يخاطرون على المال و الزوجة.
و قال علي بن أبي طالب: كل شيء فيه قمار من نرد و شطرنج فهو الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز.
و يجمل الدكتور وهبة الزحيلي أنواع الميسر فيقول: و كل لعب فيه غرم بلا عوض و فيه استيلاء على أموال الناس بغير حق و لا جهد معقول فهو حرام،فالميسر أو القمار و لعب الموائد _ بالورق و غيره _ و أوراق اليانصيب كل ذلك حراملما فيه من إضاعة المال أو الكسب من غير طريق شرعي و لاشتماله على أضرار كثيرة مدمرة للجماعة و الأفراد
أضرار القمار:
ذكر القرآن للميسر أضراراً واضحة و هي
1 _ أنه يورث العداوة و البغضاء و يصد عن ذكر الله.
2_ و منها إفساد التربية بتعويد النفس على الكسل و انتظار الرزق من الأسباب الوهمية
3 _و إضعاف القوة العقلية بترك الأعمال المفيدة في طرق الكسب الطبيعية
4 _ و إهمال المقامرين للزراعة و الصناعة و التجارة و هي أركان العمران.
5 _من الأضرار إفلاس المقامر و تخريب البيوت فجأة بالانتقال من الغنى إلى الفقر في ساعة واحدة. فكم من ثروة بددت في ليلة من الليالي.
و يرى الدكتور أحمد شوكت الشطي أن القمار كان و لا يزال آفة كل عصر و مضاره لا تقف عند حد:
6 _ فحب القمار إذا تمكن من فرد دفعه إلى إهمال عمله و تحويل نشاطه إلى الربح بالمقامرة التي لا تثمر إلا إلى الفاقة و البؤس.
7 _ إن نفسية المقامر غريبة، فهو لا يتردد إذا قل ماله عن الاستدانة لا بل عن الاستجداء، يهون عليه في سبيل القمار كل شيء، فيهمل بيته و زوجته و ولده، و قد لا يخشى في نزوة لعبه الفضيحة و لا العار.
8 _ و إن اجتماع هذه العوامل في إدمان القمار مفكك للأسرة و مخرب للديار. و إنني أعتقد أن كلامي هذا قلما ينفع المقامر المدمن، لأن عقله ضال، لكنني أسوقه إلى اللاعبين المتسلين كي أحذرهم لأن اللهو بالقمار يؤدي إلى إدمانه، فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
ويتابع الدكتور أحمد شوكت الشطي فيقول قد يتصور أن لا صلة بين القمار و الصحة والواقع أن صحة الإنسان تتأذى جداً بالقمار و يختلف ضرره حسب عمر المقامر:
**فعند الشباب ينهكهم السهر و كثرة الانفعالات النفسية، فتتوتر أعصابهم و تضعف و ينحبس الدم في الدماغ مما يؤدي إلى الأرق و الهزال و الخور و الصدمات العصبية و اليأس، و قد ينتهي إلى الانتحار أو يبتلى بالهزال الشديد و سوء الحالةالعامة و مظهر شيخوخي مبكر جداً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/298)
و نظرأً لأن الكهول أقل مقاومة للأمراض فإن تأثير القمار عليهم أشد. و إذا كانت الانفعالات النفسية عندهم أقل، فإن فساد التغذية أو سوء الاستقلاب فيهم كثيرة: كالنقرس و السكري و الرثية المزمنة و غير ذلك من الأمراض التي يساعد القمار على توليدها و جعلها شديدة و خطيرة.
كما ثبت أن الإصابة بهوس القمار تؤدي إلىالخراب الاقتصادي و الطلاق و الانتحار.
و صدق الله القائل في الخمر والميسر:
) و إثمهما أكبر من نفعهما (
فتاوى تتعلق بالمضاربة في الأسهم:
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
إذا كان بيع الأسهم على أساس شراء فوري أو مؤجل وليس عن طريق الاختيارات أو على طريق المستقبليات وهي البيوع المؤجلة ولا المؤشرات لأن المؤشرات أيضاً ليس تعاملاً في ذات السهم وإنما تعامل بنسبة تذبذب التسعير الذي يتخذ فيه مؤشرات سواء المعروفة في السوق، إذا كان التعامل بقصد شراء السهم وهناك تعامل بالأجل فلا مانع لأن الأسهم تمثل موجودات عينية فيها سلع وفيها عقارات، فيها أدوات وأشياء فلا يشترط فيها القابض، ولكن إذا كان التعامل ليس بقصد الحصول على السلعة وإنما بقصد إرادة البيع أو إرادة الشراء وهو ما يسمى بالاختيارات، يعني له حق الشراء أو حق البيع فهذا التعامل بالحقوق التي هي إرادة وليس فيها إقبال على شراء سلعة هذا أيضاً لا يجوز وقد صدر في شأنه قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة لأن الاختيارات ليست عبارة عن بيوع حقيقية وإنما هي بيوع من المجازفة أو نوع من المغامرات وفيه تعامل بالمشيئة والإرادة وليس بالسلعة الحقيقية (د / عبدالستار أبو غدة)
ما حكم المضاربةالقصيرة الأجل في الشركات المختلطة والمحرمة في سوق الأسهم؟. الحمد لله:
أولا:
لا تجوز المساهمة في شركات تتاجر في الحرام، أو تتعامل به، منربا وغيره، سواء قل الحرام أو كثر؛ لأن السهم حصة شائعة في مال الشركة، فتعاملهابالحرام يعني أن كل مساهم فيها شريك في هذا الحرام.
ثانيا:
الأسهم المحرمة والمختلطة، لا يجوز الاتجار فيها، بيعا أو شراءأو مضاربة، سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل؛ لأنه لا يجوز بيع الحرام،قليلا كان أو كثيرا، والعقد المتضمن ذلك عقد فاسد لا يجوز الإقدام عليه.
قال الدكتور محمد بن سعود العصيمي: " وبعض الناس يفرقبين المضاربة وبين الاستثمار طويل الأجل، ويقول: إن المضارب لا عليه إن اشترىأسهم شركة تقترض أو تقرض بالربا. والذي أرد به على هؤلاء أن أسألهم: ما المسوغالشرعي لك في ربح السهم في حال ارتفاعه؟ فلن يكون له إجابة إلا أن يقول: إنني شريك في تلك الشركة.
وكذلك أقول له: ماذا لو خسرت الشركة بعد أن اشتريت بدقائق، هلتستطيع أن تنفي صلتك بالشركة، حتى لا تتحمل أي خسارة؟ طبعا لن يستطيع ذلك،وسيكون عليه من الخسارة ما على بقية حملة الأسهم الاعتيادية لتلك الشركة المساهمة،بل لو حدث للشركة اندماج مع شركة أخرى، أو لو بيعت على شركة أخرى، أو لو أفلست،أو سحبت من التداول أو سحب ترخيصها بالعمل، لكان لكل ذلك أثر على المضارب وعلىالمستثمر على وجه السواء. ومن ثَمّ، فلا فرق هنا بين المضارب وبين المستثمر ... " انتهى.
وسئل أيضا حكم المضاربة في الأسهم المختلطة؟
فأجاب: " لا يجوز عند جماهير العلماء إلا الأسهم النقية، سواءالمضاربة والاستثمار " انتهى.
(دراسة للشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله تعالى)
رأى مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الحادية والعشرين المنعقدة في ربيع الأول عام 1403هـ بمدينة الرياض إعداد بحث في موضوع البورصة, فكتب سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إلى معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي يطلب منه وصفاً كاملاً عن البورصة ومضارباتها.
وهذه مقتطفات من خطاب محافظ مؤسسة النقد الذي وصف فيه طريقة مضاربات البورصة وتعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي عليه ثم خلاصة حكم الشيخ على هذه التعاملات, والخطاب طويل ويشمل جميع صور البورصة, وقد اكتفيت ببعض النقول التي تخص المضاربة في سوق الأسهم أسال الله أن ينفع بها عباده المؤمنين.
يقول محافظ مؤسسة النقد معرفاً المضاربة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/299)
المضاربة في الشرع: مشاركة يقوم صاحب المال فيها بتقديم التمويل المالي ويقوم المضارَب بإعمال التنظيم والإدارة, ويتم تقسيم الربح بين الشريكين وفق نسب متفق عليها بينهما.
المضاربة في سوق البورصة (تداول الأسهم): البيع والشراء على فروق الأسعار ارتفاعاً وهبوطاً وهو مصطلح متداول بين التجار.
المضاربة:
لقدأثار نشاط المضاربةجدلاً كبيراً حتى في البلدانالغربية بسبب صلته الوثيقة بالقمار, بالرغم من أن المضاربة تعتبر نشاطاً مشروعاً فيالغرب, إلا أن هناك عدداً من الكتاب الذين يعتبرون المضاربة مرادفاً للقمار, وتتحملمسؤولية عدم الاستقرار في أسعار السلع التجارية وأسعار الصرف للعملاتالرئيسية.
وبناءاً عليه, فقد وضعت الحكومات والبنوك المركزية والجهات المسؤولة قواعد تنظيمية لتنظيم عمل أسواق المضاربة, للحيلولة دون تلاعب الأفراد والفئات بالأسعار, وذلك لحماية الجمهور من مضار ذلك, وكانت هذه القواعد محدودة الفائدة
فهل المضاربة نوع من القمار؟
بما أن المضارب إنما يستثمر أمواله بتعريضها للخسارة العالية في سبيل تحقيق أرباح عالية لو صدق حدسه, فكأنما هو يراهن على اتجاه الأسعار!!
لقد ناقش الاقتصاديون هذا السؤال, فالبعض يرى أنهما متشابهان من عدة أوجه, فكلاهما يعتمد تحقيق نتائج في المستقبل المجهول, وكلاهما ينطوي على مخاطر الخسارة الكبيرة بغية تحقيق الأرباح الكبيرة, بينما يرى البعض الآخر أن هناك فرقاً, وهو بينما يعتمد القمار على خلق مخاطر لا وجود لها بدون القمار تعتمد المضاربة على افتراض وجود مخاطر تجارية في عالم الواقع
من المضاربون؟
هم فئة من الناس يرغبون المخاطرة بأموالهم وتعريضها للخسارة العاليةفي سبيل تحقيق أرباح عالية عن طريق توقع صحيح لاتجاه الأسعار, إما بمحض الصدفة أوبما لديهم من أبحاث أو معرفة بالأسواق ومقدرة على تحليل الاتجاهات بدقة أفضل منغيرهم.
سوق الأسهم:
يوفر سوق الأسهم مجالاً يساعد المدخرين على استثمار مدخراتهم في أصول (هي الأسهم) يمكن تحويلها إلى سيولة نقدية بسهولة عند الحاجة, كما يستطيع الفرد المتاجرة بالأسهم وتحقيق الربح, وذلك بالبيع والشراء في الأوقات التي يراها مناسبة.
وقد ساعدت المضاربة في أسواق الأسهم في تزايد حدة تقلبات الأسعار بسبب الشراء المفرط ,عندما يتوقع ارتفاع الأسعار, أو البيع بسبب توقع انخفاض الأسعار, وغالباً ما يحدث هذا استجابة إلى ما يروج من شائعات, والتي تروج عن قصد أحياناً من قبل المتلاعبين بالأسعار أو المطلعين على أسرار الشركات وتزيد حدة المضاربة كلما توفرت السيولة المالية. أنتهى كلام محافظ مؤسسة النقد
ثم نقل الشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله رأي الاقتصادي محمد أفندي فهمي حسين عن مضارالمضاربة في البورصة من كتابه ((الاقتصاد السياسي)):
(إن المضاربة لاسيما أذا كانت في الفروق لا تختلف كثيراً عنالمقامرة, بل هي مثلها في أكثر الأحوال, غير أن ضررها أبلغ من ضرر المقامرة, فالمضاربة في فرق السعر تسحب الثقة من السوق, وتحدث تأثيراً سيئاً في أخلاق كثيرين, فتستهويهم شيطانهم حتى يقبلوا عليها, ومتى أقبلوا, أدبرت سمعتهم وأصبحوا معرضين فيكل آن إلى الإفلاس, وإن استدرجهم الربح في أول الأمر كما هو الحال فيالمقامرة))
تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على الكلام المتقدم حسب الترقيم:
(1) يقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله: ليس المراد بهذه المضاربة الإسلامية المعروفة عند الفقهاء بل المضاربة بمعنى مصطلح عليه بين التجار وهو أقرب ما يكون إلى المغامرة والمخاطرة.
(2) و يقول أيضا رحمه الله: ذلك لأنها لم تقضي على التلاعب فلم تستقر الأسعار واستمرت المخاطر, فلم تحمي تلك القواعد التنظيمية الجمهور ولا الكثير من التجار من الأخطار والمضاربات فكانت محرمة, وإن كان فيها نشاط الأسواق فمفسدتها تربى على منفعتها.
(3) ويقول أيضا: هذا الذي يشهد له الواقع.
(4) ويقول أيضا: كلاهما يعتمد إيقاع نفسه في مخاطر ويخوض غمارها طمعاً في الكسب من غير وجهه الشرعي.
(5) ويقول أيضا: هذا مثار الضرر الفاحش ومكمن المخاطرة البالغة.
(6) ويقول أيضا: المضار مكمن الخطر.
خلاصة كلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله في نهاية هذا البحث العلمي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/300)
(أن تقلب الأسعار في هذه الأسواق ارتفاعاً وانخفاضاً مفاجئاً وغير مفاجئ بحدة وغير حدة لا يخضع لمجرد اختلاف حالات العرض والطلب, بل يخضع لعوامل أخرى مفتعلة, بذلك يُعلم ما في أنواع البورصة من غرر فاحش ومخاطرة بالغة وأضرار فادحة قد تنتهي بمن يخوض غمارها من التجار العاديين ومن في حكمهم إلى الإفلاس, وهذا ما لا تقره شريعة الإسلام ولا ترضاه, فإنها شريعة العدل والرحمة والإحسان) انتهى البحث
وقد طبع هذا البحث في كتاب اسمه بورصة الأوراق المالية والضرائب طبعة دار الصميعي للنشر والتوزيع. أ.هـ
قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أدعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة, قال صلى الله عليه وسلم: ((يا سعد أطب مطعمك تُجب دعوتك)) وهذا كما في الحديث يمد يديه إلى السماء يأرب يأرب ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام, قال فأنا يستجاب لذلك.
أنكم في هذه الأيام تسمعون أو ربما أن بعضكم وقع فيما حصل من قضية الأسهم التعامل بالأسهم, وكم حذر أهل العلم وأهل البصيرة كم حذروا من عدم التسرع وكم حذروا من عدم المبالاة وكم نهوا عن ذلك و أمروا بالتأني والتثبت ولكن الأطماع أخذت كثيراً من الناس فا وقعوا فيما وقعوا مما لا يحسدون عليه الآن, منهم من مات قهراً ومنهم من خُبل عقله ومنهم من وقع مريضاً ومنهم من أُثقل بالديون نتيجة أنهم باعوا أملاكهم واستدانوا وجمعوا ما لديهم وقدموه في هذه المخاطرات فا آل بهم الأمر إلى مالا يخفاكم.
كل هذا نتيجة التسرع وعدم المبالاة وعدم الأخذ بمشورة الناصحين, ولا ندري بما ينتهي الأمر عليه ولكن نقول اللهم سلم سلم ولعل فيما وقع موعظة لمن بقي في قلبه عقل أو تفكير أن يرجع إلى الصواب وأن يقنع بما أحل الله له وأن لا يغامر في هذه المعاملات المجهولة هذه المعاملات المشبوهة الا يغامر فيها,
فقد تعطلت الأسواق الآن تعطل البيع والشراء في العقارات تعطل البيع والشراء في المواشي والأقمشة والأطعمة تعطل البيع في التجارات المعروفة النقية وأنصرف الناس إلى التعامل بهذه الأسهم وهذه الشركات وهذه الأمور التي لا يُعلم مداها فكانت النتيجة أو كانت بعض النتيجة والله أعلم بما تؤول إليه الأمور كانت النتيجة ما سمعتم مما لا يخفاكم.
فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن لا يغامر فقد تعطلت الأعمال الآن حتى الموظف أصبح لا يؤدي الوظيفة على الوجه المطلوب وإنما ينشغل مع الشاشة ومع الأسهم ولا يؤدي عمله فإنما يحضر بصورته وأما قلبه فهو مع الشاشة مربوطاً فيها, حتى في الصلاة كثير منهم لا يعقل الصلاة يحضر جسمه وقلبه مع الشاشات ومع الأسهم يفكر فيها, فأنصرف الناس عما ينفعهم في دينهم ودنياهم إلى مجهول العاقبة ولا حول ولا قوة إلا بالله.
فعلى المسلم أن يتقي الله وأن لا ينجرف مع الدعايات ومع أصحاب الأطماع الذين روجوا على الناس ليأخذوا أموالهم ويثقلوهم بالديون والغرامات أو الخسارات التي لا طاقة لهم بها, فا اتقوا الله عباد الله, قال صلى الله عليه وسلم: ((لن تموت نفساً حتى تستكمل رزقها وأجلها, فا اتقوا الله وأجملوا في الطلب)).
أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فأن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار,
{إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} اللهم صلى وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ويرى الشيخ المنجد أن المضاربة في أسهم الشركات التي لايدعم ارتفاعها أي مبرر وإنما من قبيل المضاربة البحتة .. يرى ذلك ضربا من ضروب القمار
فوائد متعلقة بالموضوع
قال جل في علاه {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ... وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا}
يقول ابن كثير في تفسيره: وقوله {ولا تقتلوا أنفسكم} أي بارتكاب محارم الله, وتعاطي معاصيه, وأكل أموالكم بينكم بالباطل.
وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس, فمن أتقى الشبهات فقد أستبرء لدينه وعرضه, ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام, كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه, الا وأن لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه)).
وفي السنن عن الحسن بن علي رضي الله عنهما, قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((دع ما يريبك إلى مالا يريبك)).
وجاء في الحديث الأخر: ((الإثم ما حاك في القلب وترددت فيه النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس)).
قال سبحانه {قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}
قال أيوب السختياني رحمه الله عن أهل الحيل والتحايل:
إنهم ليخادعون الله كأنما يخادعون صبياً, لو كانوا يأتون الأمر على وجهه كان أسهل عليّ.
يقول ابن كثير في تفسيره:
المغضوب عليهم هم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه.
(إعداد: عبدالرحمن الدقل)(78/301)
رجل صلى المغرب في مسجد ثم خرج الى مسجد آخر يجمعون لأجل المطر فصلى معهم العشاء؟؟
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[09 - 02 - 07, 07:10 ص]ـ
هل يصح مثل هذا الجمع مع العلم أن المسجد الاول لم يجمع مع وجود المطر وبنفس الكثافة الا أن الامام لم ير الجمع فذهب بعضهم الى المسجد المجاور وأدركوا معهم العشاء؟؟
فما رأي الاخوة الفضلاء؟؟
وهل هناك فتوى لأهل العلم في مثل هذه المسألة؟؟
&&&
&
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 03 - 07, 03:49 م]ـ
لا يظهر مانع من ذلك إذا كان يلحق الناس مشقة بالخروج في ذلك المطر .. إلا أن بعض أهل العلم اشترطوا عدم وجود فاصل طويل بين الصلاتين المجموعتين. والله أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 03 - 07, 04:14 م]ـ
لا يظهر مانع من ذلك إذا كان يلحق الناس مشقة بالخروج في ذلك المطر .. إلا أن بعض أهل العلم اشترطوا عدم وجود فاصل طويل بين الصلاتين المجموعتين. والله أعلم
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[06 - 03 - 07, 09:37 م]ـ
السؤال: نحن نعلم أنه قبل فترة نزلت الأمطار فاختلف أئمة المساجد, بعضهم من يرى الجمع لأن الحال يستدعي الجمع، وبعضهم لا يرى ذلك, فما قولكم فيمن جاء إلى مسجد مثلاً وهذا الإمام لم يرَ أن المطر يجيز الجمع, فذهب هذا المأموم وبحث عن مسجد آخر حتى وجد أحد المساجد يجمع فيها, فصلى صلاة العشاء, فصلى المغرب مع إمام وصلى العشاء مع إمام آخر، فما قولكم في ذلك؟ مع العلم أن الإمام الأول لم يرَ أن هنالك مسوغاً للجمع إذ لا يوجد مطر ولا يوجد وحل ولا هنالك برد ولا غيره؟
الجواب:
[أرى أن هذا يشبه من سافر في رمضان من أجل أن يفطر, والعلماء قالوا: إذا سافر في رمضان من أجل أن يفطر حرم عليه السفر والفطر, لأن هذا الرجل الآن لم يذهب من أجل الرخصة, ربما يكون تعبه في ذهابه من مسجد حيه إلى المسجد الثاني، أكثر من تعبه إذا انتظر إلى صلاة العشاء, لكن يريد أن يتخلص من الصلاة, فكأنه يقول: أرحنا من الصلاة, ولا يقول: أرحنا بالصلاة, أرى مثل هذا إن لم تكن صلاته باطلة فهي إلى البطلان أقرب منها إلى الصحة, لأن هذا ما ذهب إلى المسجد الذي يجمع من أجل السهولة, إنما ذهب من أجل التخلص, وإلا فمن المعلوم أن السهولة إذا جاء إلى مسجده في وقت الصلاة مع قربه أفضل وأسهل له, فأنا في شك من صحة صلاته. ونصيحتي للمسلمين: أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا أن الله فرض الصلاة وجعلها كتاباً موقوتاً في وقت معين, لا يحل لإنسان أن يقدم صلاته على وقتها وإذا قدمها لم تقبل منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) إلا إذا كان هناك عذر شرعي فلا بأس. ثم نقول لهذا الرجل: اذهب الآن إلى بيتك وإذا أذن العشاء فإن كان عندك قدرة أن تحضر إلى المسجد احضر, وإن كانت السماء تمطر ويلحقك مشقة فصلِ في بيتك, ولك أجر الجماعة كاملة؛ لأنك تخلفت عنها لعذر, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً).].
الشيخ العلامة ابن عثيمين. " لقاء الباب المفتوح ". شريط " 116 ".
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 03 - 07, 10:31 ص]ـ
بارك الله فيك أيها الفاضل
وقد احترزت من ذلك بقولي: (إذا كان يلحق الناس مشقة بالخروج في ذلك المطر)، فإن لم يكن مشقة فلا يجوز ذلك أبداً.
ونقلك لهذه الفتوى جاء في محله .. أحسن الله إليك.
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[07 - 03 - 07, 11:48 م]ـ
جزاك الله خير أخي
علي الفضلي
وبارك في جهودك
&&
&(78/302)
المصليات التي في المدارس والدوائر الحكومية هل لها أحكام المساجد؟
ـ[العدناني]ــــــــ[09 - 02 - 07, 02:13 م]ـ
س: المصليات التي في المدارس والدوائر الحكومية هل لها أحكام المساجد؟
الحمد لله وحده أما بعد .. فقد اختلف أهل العلم في حد المسجد الذي تتعلق به أحكام الجماعة وغيرها؛ فبعضهم اعتبر أن تؤدى فيه الصلوات الخمس أو أكثرها، وآخرون اعتبروا رفع الأذان فيه، أو أن له إماماً راتباً.
والصحيح أن المسجد الذي يتعلق به وجوب شهود الجماعة هو: المكان العام المخصص لصلاتها، وبه ما يحفظ من الحر والبرد سواء كان قماشاً أو جريداً أو بناء.
والدليل على ذلك أن هذه هي مساجد المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن اللفظ ينصرف إليها عند الإطلاق، وللقاعدة الأصولية وهي أن ما لا حد له في الشريعة ولا واللغة فمرده إلى العرف، وهو يقتضي هذا المعنى.
فعليه يُعتبر مسجداً ما ُأعد لصلاة الجماعة في الدوائر الحكومية وخصص لهذا الغرض، كالغرف والصالات والأبنية الجاهزة، والخيام المخصصة لهذا الغرض في الأحياء أو الدوائر الحكومية والمؤسسات.
ويزداد الوصف تأكيداً إذا رُفع فيه الأذان، ووجد فيه مكبر للصوت، وخصص له مؤذن أو إمام، ولا تؤثر عند تخلفها.
فيخرج من هذا صالات الانتظار التي تفرش فيها فرش الصلاة ثم تطوى، ومسارح المدارس، وغرف العمل، ونحو ذلك؛ لأنها لا تُعرف أنها مساجد؛ فهذه لا يجب شهود جماعتها، ولا يسقط بالصلاة فيها وجوب شهود الجماعة في المساجد المعتبرة.
والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،
المفتي الشيخ سليمان الماجد حفظه الله
ــــــــــــــــــــــــــــــ
قال ابن عثيمين: ايجاب ماليس بواجب كتحريم ماليس بمحرم بل هو أشد لأن فيه اشغال ذمة(78/303)
المصليات التي في المدارس والدوائر الحكومية هل لها أحكام المساجد؟
ـ[العدناني]ــــــــ[09 - 02 - 07, 02:49 م]ـ
س: المصليات التي في المدارس والدوائر الحكومية هل لها أحكام المساجد؟
الحمد لله وحده أما بعد .. فقد اختلف أهل العلم في حد المسجد الذي تتعلق به أحكام الجماعة وغيرها؛ فبعضهم اعتبر أن تؤدى فيه الصلوات الخمس أو أكثرها، وآخرون اعتبروا رفع الأذان فيه، أو أن له إماماً راتباً.
والصحيح أن المسجد الذي يتعلق به وجوب شهود الجماعة هو: المكان العام المخصص لصلاتها، وبه ما يحفظ من الحر والبرد سواء كان قماشاً أو جريداً أو بناء.
والدليل على ذلك أن هذه هي مساجد المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن اللفظ ينصرف إليها عند الإطلاق، وللقاعدة الأصولية وهي أن ما لا حد له في الشريعة ولا واللغة فمرده إلى العرف، وهو يقتضي هذا المعنى.
فعليه يُعتبر مسجداً ما ُأعد لصلاة الجماعة في الدوائر الحكومية وخصص لهذا الغرض، كالغرف والصالات والأبنية الجاهزة، والخيام المخصصة لهذا الغرض في الأحياء أو الدوائر الحكومية والمؤسسات.
ويزداد الوصف تأكيداً إذا رُفع فيه الأذان، ووجد فيه مكبر للصوت، وخصص له مؤذن أو إمام، ولا تؤثر عند تخلفها.
فيخرج من هذا صالات الانتظار التي تفرش فيها فرش الصلاة ثم تطوى، ومسارح المدارس، وغرف العمل، ونحو ذلك؛ لأنها لا تُعرف أنها مساجد؛ فهذه لا يجب شهود جماعتها، ولا يسقط بالصلاة فيها وجوب شهود الجماعة في المساجد المعتبرة.
والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،
المفتي الشيخ سليمان الماجد حفظه الله
ــــــــــــــــــــــــــــــ
قال ابن عثيمين: ايجاب ماليس بواجب كتحريم ماليس بمحرم بل هو أشد لأن فيه اشغال ذمة
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[11 - 02 - 07, 12:57 ص]ـ
جزاك الله خيرا
وأنا موافقك
وهو عين ما أنا مقتنع به يا أخي الكريم(78/304)
الماء إذا كان أقل من قلتين
ـ[محمود بن محمد ريان]ــــــــ[10 - 02 - 07, 12:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم
في أي المذاهب من يقول بأن الماء إذا كان أقل من قلتين فإنه يحمل الخبث حتى ولو كان هذا الخبث بمثابة نقطة وكان الماء دون قلتين بشيء يسير جدًا؟
أين أجد تفصيلا لهذه المسألة؟.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[10 - 02 - 07, 08:35 م]ـ
جزاك الله خيرا
مذهب الشافعية ورواية عن أحمد أن الماء إذا كان دون القلتين ووقعت فيه نجاسة فإنه ينجس تغير أم لم يتغير قلت النجاسة أم كثرت
راجع تهذيب السنن لابن القيم والمجموع للنووى والمغنى لابن قدامة
والمسألة مشهورة فى كتب الفقه
وأفضل من تكلم عليها ابن القيم فى التهذيب وإن كان الراجح فى نقدى مذهب الشافعية والله أعلم
ـ[أبو زرعة الجزيري]ــــــــ[12 - 02 - 07, 03:41 ص]ـ
بل هو المعتمد عند متأخري أصحاب أحمد رحمهم الله جميعا
انظر (شرح منتهى الايرادات / كشاف القناع شرح الاقناع / المبدع / الفروع / الانصاف / المغني)
وستجد باذن الله تفصيلا جيد لهذه المسألة
وفي اختيار الشافعية والحنابلة اعمال لجميع الأدلة التي وردت في المسألة
ـ[محمود بن محمد ريان]ــــــــ[12 - 02 - 07, 11:32 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا وبارك فيكم
اللهم استعملنا وإياكم في طاعته
ـ[ابو عبدالله الرشيدي]ــــــــ[12 - 02 - 07, 11:08 م]ـ
قال الشيخ محمدبن صالح العثيمين رحمه الله
في الشرح الممتع على زاد المستقنع في الجزء الأول:
قوله: "غَيرُ بولِ آدميٍّ، أو عَذِرتِه المائعةِ، فلم تغيِّرهُ" المراد لم تغيِّرْ طعمه، أو لونه، أو رائحته. وهذه المسألة ـ أعني مسألة ما إذا خالطت الماءَ نجاسةٌ ـ فيها ثلاثة أقوال (1):
القول الأول ـ وهوالمذهب عند المتقدِّمين ـ: أنه إذا خالطته نجاسة ـ وهو دون القُلَّتين ـ نَجُسَ مطلقاً، تغيَّر أو لم يتغيَّر، وسواء كانت النَّجاسة بولَ الآدميِّ أم عَذِرَتَهُ المائعةَ، أم غير ذلك. أمَّا إذا بلغ القُلَّتين فيُفرَّق بين بولِ الآدميِّ وعَذِرَتِهِ المائعةِ، وبين سائر النَّجاسات، فإذا بلغ القُلَّتين وخالطه بولُ آدميٍّ أو عَذِرَتُهُ المائعةُ نَجُسَ وإن لم يتغيَّر، إلا أن يَشُقَّ نَزْحُه، فإن كان يَشُقُّ نَزْحُه، ولم يتغيَّر فَطَهُورٌ، وإن كان لا يَشُقُّ نَزْحُه ولو زاد على القُلَّتين فإنَّه يَنْجُس بمخالطة بول الآدميِّ، أو عَذِرَتِهِ المائعةِ وإن لم يتغيَّر.
فالمعتبر ـ بالنِّسبة لبول الآدميِّ وعَذِرَتِهِ المائعةِ ـ مشقَّة النَّزْح، فإن كان يَشُّقُّ نَزْحُه ولم يتغيَّر فطَهُور، وإن كان لا يَشُقُّ نَزْحُه فنجس بمجرد الملاقاة. وأما بقيَّة النَّجَاسات فالمعتبر القُلَّتان، فإذا بلغ قُلَّتين ولم يتغيَّر فطَهورٌ، وإن لم يبلغ القُلَّتين فنجسٌ بمجرد الملاقاة.
مثال ذلك: رجل عنده قِربةٌ فيها ماء يبلغ القُلَّتين، فسقط فيها روث حمار، ولكن الماء لم يتغيَّر طعمُه، ولا لونه، ولا رائحته فَطَهُورٌ.
مثال آخر: عندنا غدير، وهذا الغدير أربع قلال من الماء، بالَ فيه شخص نقطة واحدة وهو لا يَشُقُّ نَزْحُه؛ ولم يتغيَّر؛ فإنه يكون نجساً؛ لأن العبرة بمشقَّة النَّزْحِ.
واستدلُّوا على أنه إذا بلغ قُلَّتين لا ينجُس إلا بالتغيُّر بقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: "إن الماء طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شيءٌ" (1) مع قوله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ـ: "إذا كان الماء قُلَّتين لم يحمل الخَبَثَ" (2).
واستدلُّوا على الفرق بين بول الآدميِّ وغيره من النَّجاسات بقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: " لا يبولَنّ أحدُكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه" (1) فنهى النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عن البول ثم الاغتسال. وهذا عام؛ لكن عُفي عما يَشُقُّ نَزْحُه من أجل المشقَّة.
القول الثاني ـ وهو المذهب عند المتأخرين ـ: أنه لا فرق بين بول الآدميِّ عَذِرَتِهِ المائعةِ، وبين غيرهما من النَّجَاسات، الكُلُّ سواء (2)، فإذا بلغ الماء قلُتَّين لم يَنْجُسْ إلا بالتَّغيُّر، وما دون القلَّتين يَنْجُسُ بمجرَّد الملاقاة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/305)
القول الثَّالث ـ وهو اختيار شيخ الإسلام (3) وجماعة من أهل العلم (4) ـ: أنه لا ينجس إلا بالتَّغيُّر مطلقاً؛ سواء بلغ القُلَّّتين أم لم يبلغ، لكن ما دون القلّتين يجب على الإنسان أن يتحرَّز إذا وقعت فيه النَّجَاسة؛ لأنَّ الغالبَ أنَّ ما دونهما يتغيَّر.
وهذا هو الصحيح للأثر، والنَّظر:
فالأثر قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: "إن الماء طَهُور لا ينجِّسُهُ شيءٌ" ولكن يُستثنى من ذلك ما تغيَّر بالنَّجَاسة فإنه نجسٌ بالإجماع. وهناك إشارة من القرآن تدُلُّ على ذلك قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به {المائدة: 3} وقال تعالى: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على" طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس {الأنعام: 145} فقوله: "فإنه رجس" معلِّلاً للحكم دليلٌ على أنه متى وُجِدَت الرجسيةُ ثبت الحكم، ومتى انتفت انتفى الحكم. فإذا كان هذا في المأكول فكذلك في الماء.
فمثلاً: لو سقط في الماء دم مسفوح فإذا أثَّر فيه الدَّمُ المسفوح صار رجساً نجساً، وإذا لم يؤثِّر لم يكن كذلك.
ومن حيث النَّظرُ: فإن الشَّرع حكيم يُعلِّل الأحكام بعللٍ منها ما هو معلوم لنا؛ ومنها ما هو مجهول. وعِلَّةُ النَّجاسة الخَبَثُ. فمتى وُجِد الخَبَثُ في شيء فهو نَجِسٌ، ومتى لم يوجد فهو ليس بنجس، فالحكم يدور مع عِلَّته وجوداً وعدماً.
فإن قال قائل: من النَّجاسات مالا يُخالف لونُه لونَ الماء؛ كالبول فإنه في بعض الأحيان يكون لونُه لونَ الماء.
فالجواب: يُقدَّر أن لونَه مغايرٌ للون الماء، فإذا قُدِّر أنه يغيّر لونَ الماء؛ حينئذٍ حكمنا بنجاسة الماء على أن الغالب أن رائحته تغيِّر رائحة الماء، وكذا طعمه.
وأما حديث القُلَّتين فقد اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه. فمن قال: إنه ضعيف فلا معارضة بينه وبين حديث: "إن الماء طَهُور لا ينجِّسه شيء"؛ لأن الضَّعيف لا تقوم به حُجَّة.
وعلى القول بأنه صحيح فيقال: إن له منطوقاً ومفهوماً. فمنطوقه: إذا بلغ الماء قُلتين لم ينجس، وليس هذا على عمومه؛ لأنه يُستثنى منه إذا تغير بالنَّجاسة فإنه يكون نجساً بالإجماع.
ومفهومه أن ما دون القُلّتين ينجس، فيقال: ينجس إذا تغيَّر بالنَّجاسة؛ لأن منطوق حديث: "إن الماء طَهُور لا يُنَجِّسُه شيء" مقدَّم على هذا المفهوم، إذ إنَّ المفهوم يصدق بصورة واحدة، وهي هنا صادقة فيما إذا تغيَّر.
وأما الاستدلال على التَّفريق بين بول الآدمي وعَذِرَتِه وغيرهما من النَّجاسات بقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: "لا يبولنَّ أحدُكم في الماء الدَّائم ثم يغتسل فيه".
فيقال: إن النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لم يقل: إنه ينجس، بل نهى أن يبول ثم يغتسل؛ لا لأنه نجس، ولكن لأنَّه ليس من المعقول أن يجعل هذا مَبَالاً ثم يرجع ويغتسل فيه. وهذا كقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: "لا يجلدُ أحدُكم امرأته جَلْدَ العبد؛ ثم يضاجعُها" (1) فإنَّه ليس نهياً عن مضاجعتها؛ بل عن الجمع بينهما فإنه تناقض.
والصَّواب: ما ذهب إليه شيخ الإسلام للأدلة النَّظرية والأثريَّة.
ـ[محمود بن محمد ريان]ــــــــ[13 - 02 - 07, 10:21 ص]ـ
كُفيت يا أخي بارك الله فيك ونفع بعلمك
ـ[أبو الدرداء ياسين]ــــــــ[13 - 02 - 07, 03:17 م]ـ
ومفهومه أن ما دون القُلّتين ينجس، فيقال: ينجس إذا تغيَّر بالنَّجاسة؛ لأن منطوق حديث: "إن الماء طَهُور لا يُنَجِّسُه شيء" مقدَّم على هذا المفهوم، إذ إنَّ المفهوم يصدق بصورة واحدة، وهي هنا صادقة فيما إذا تغيَّر.
.
مفهوم حديث القلتين أن الماء إذا كان دون قلتين فإنه مظنة لحمل النجاسة وليس أنه ينجس و هذا المفهوم لا يتعارض مع قوله إن الماء طهور لا ينجسه شيء ..
و حديث القلتين هو حديث صحيح و قد صححه الشيخ الألباني رحمه الله ..
ـ[الهيتي]ــــــــ[16 - 02 - 07, 02:30 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....
دلالة حديث القلتين على نجاسة ما دونها هو دلالة مفهوم (أي من مفهوم المخالفة) ,أما دلالة حديث"ان الماء طهور لا ينجسه شئ "هي دلالة لفظ (أو منطوق) وهذه الأخيرة أقوى في الأستدلال ,وعلى هذا فأن الماء لا ينجس الاّ اذا تغير.
لكن هناك حديث آخر أوضح في نجاسة ما دون القلتين بمجرد الملاقاة وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "طهور إناء أحدكم اذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا اولاهن بالتراب" وهو في صحيح مسلم ,وفي لفظ آخر لمسلم أيضا:"فليرقه",ومن هذا الحديث يظهر تنجس الماء القليل بمجرد الملاقاة لسببين:
1 - لفظ"طهور" وهذا فيه دلالة على ان الماء قد تنجس.
2 - اللفظ الآخر"فليرقه" فلو لم يتنجس لم يؤمر بإراقته.
هذا ما فهمته من الجمع بين الأحاديث الواردة في هذه المسألة.
والله تعالى أعلم وأحكم ....
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[16 - 02 - 07, 05:18 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
الشافعي رحمه الله يثبت " النجاسة التعبديه " وهي ثبوت حكم النجاسة مع انتفاء عين الخبث وذلك في حديث ولوغ الكلب ومن يثبت هذه النجاسة خاصة للكلب لا يثبتها لغيرها و لكن هناك من اثبتها للخنزير قياسا وهو غير صحيح.
تماما كما أن هناك "طهارة تعبديه" وهي التيمم فالناس تغتسل من التراب وانت تتطهر به! فهو طهور على الحقيقة ولكنه طهور تعبدي يوجد أثر حكم التطهر به ولا توجد " عين طهارته ".
فالمسألة تعتمد ليس على التوفيق بين النصوص المسألة ترتبط بـ: " إثبات وجود النجاسة التعبدية في الشريعة " فإن اثبتها أي أثبت أن هناك أشياء تكون نجسة بالحكم دون وجود عين النجاسة صار لازما لك أن تأخذ بحديث القلتين و إن نفيت ذلك فقل ما شئت!.
من الأمثلة على النجاسة التعبديه:
سؤر الكلب = لا لون له و لا طعم و لا رائحة.
لمس الذكر = هو ليس نجاسة بل ناقض تعبدي علل بلمسه بشهوه وغير ذلك وهو غير صحيح لان الاحاديث ذكرت اللمس مطلقا. فهو من جنس أحكام النجاسات التعبديه.
.
والله اعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/306)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 02 - 07, 12:10 ص]ـ
إخوتي بارك الله فيكم
المسألة من مسائل الاجتهاد
ولكل من القولين حظ من النظر
لكن أنصح بالنظر فيما كتبه الشيخ الدبيان في أحكام الطهارة حولها
وبالله التوفيق
ـ[محمد بن مبروك ال شعلان]ــــــــ[17 - 02 - 07, 01:11 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرح مسجل له على كتاب بلوغ المرام ما فحواه أن حديث القلتين ضعفه ابن القيم في تهذيب السنن من ستة عشر وجها وان صح الحديث فالمراد به أن احتمال التغير بالنجاسة فيما دون القلتين أكثر منه فيما زاد على القلتين
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 02 - 07, 06:36 ص]ـ
أما حديث القلتين فيكفي أن نجوم أهل الحديث صححوه، وكل ما ذكره ابن القيم رحمه الله مجاب عنه ..
فلا يصح هذا الوجه في رد دلالته. والله أعلم
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[28 - 06 - 10, 02:53 م]ـ
المشكلة يا إخوة أن فى بيوتنا عندما يغسلوا الملابس وفى بعضها نجاسة فإنهم يغسلونها فى الغسالة العادية وهى دون القلتين وعند الشطف كذلك فماذا نفعل فيما مضى من الملابس هل تنجست بسبب ذلك؟ علما أن هذا يحدث منذ سنين.
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[28 - 06 - 10, 10:25 م]ـ
السلام عليكم
قال الشيخ / حسن عبد الستير النعمانى - حفظه الله - فى ((شفاء العليل شرح كتاب التسهيل)) - الدرس الخامس - فى الفقه الحنبلى:
((أم حديث - إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث -
فخمسه رطل بغدادى , هو تقدير القلتين عند الحنابله , فينجس الماء بلامقاه النجاس إذا كان دون ذلك و و لا ينجس إذا زادت عن هذا المقدار ,
قلت - الشيخ النعمانى -: و هذا التقدير عندهم , و إما بقلال - هجر - , أى أهل المدينه.
و أما حديث ((إذا بلغ الماء القلتين)) و هو عمده الحنابله , فإنه لايثبت , و إن ثبت فهو ضعيف , و لايقوى لمعارضه م هو أصح منه دليلاً , و من ذلك قوله- صلى الله عليه وسلم - ((الماء الطهور لا ينجسه شئ))
بالاضلفه الى:
1 - دلالته دلاله منطوق
2 - حديث القلتين , دلالته دلاله مفهوم , و دلاله المنطوق مقدمه على دلاله المفهوم.
3 - ضعف حديث جماعه - بن المقلن قال: فإذا عليك ضعف الحديث تعين الاحتجاج بالاجماع.
و أما بضعفه من جه الاضطراب فى السند او المتن.
4 - و لو سلمنا , فقد إختلف العلماء اختلافاً شديداً فى تفسير القلتين , فتاره يفسر بخمس قرب , و تاره ب ستته أرطال , و تاره بالقلتين مطلقاً ,فظهر بهذا جهاله مقدار القلتين فتعذر العمل به.
5 - تحديد القلتين , ضائع لغهً , لأنها مسى للجره , كبرت أم صغرت , و إن كانت مسمى أغلب فى انكار ولكن من غير تقدير.
6 - يقوى هذا سبب ورود الحديث , فهو يقول بالفلاه أى الارض الصحراء , فهو يدل على غلبه الظن.
7 - ولو كان تحديد القلتين مقصوداً لبينه الشارع بيانا شافيا لا تختلف فيه الائمه.
8 - خفاء ذلك على كبار الصحابه رضى الله عنه , بنا يدل على فوات تقدير القلتين.
9 - و يلزمهم القول بأن الامء الكثير لا يحمل النجاسه مطلقاً , و هذا يتعار ض مع الاجماع على أن الماء طهور لا ينجسه شئ إلا ما غلب ريحه أو لونه أو طعمه.)) إنتهى كلام الشيخ - حسن عبد الستير النعمانى - حفظه الله تعالى ..
و هذا الكاملاً , صوتيا إن شاء الله ..
الدرس الخامس
الرابط
http://www.archive.org/download/tsheel-05/05.mp3
فما قولكم يا إخوانى بارك الله فيكم
كتبه و فرغه لك ...
أبو سليمان الجندى ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 06 - 10, 07:54 م]ـ
الحديث صحيح إن شاء الله
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=45914
ـ[حذيفة السلفي]ــــــــ[29 - 06 - 10, 08:57 م]ـ
قال الشيخ الألباني في (التعليقات الرضية) 1/ 92، معلقا على الحديث:
ويتلخص من كلامه - يعني ابن حجر - أنه حديث صحيح، وقد صرح بذلك في الفتح 1/ 277، وصححه أيضا الحاكم، وابن منده، وابن خزيمة، وابن حبان، والطحاوي، والنووي، والذهبي، فلا التفات إلى قول من ضعفه، لأنه وهم نشأ من عدم تتبع طرق الحديث.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[30 - 06 - 10, 12:51 ص]ـ
الحديث صحيح, ومفهومه ثابت في نفسه, وقول جمهور أهل العلم هو الصواب إن شاء الله تعالى, وعليه فمن كان على ثوبه نجاسة فلا يضعها في الغسالة حتى يزيلها لئلا يلقى الماء نجاسة فيتنجس بها ومن ثم لا يطهر الثوب المتنجس, وبالله التوفيق.
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[30 - 06 - 10, 03:08 م]ـ
الحديث صحيح, ومفهومه ثابت في نفسه, وقول جمهور أهل العلم هو الصواب إن شاء الله تعالى, وعليه فمن كان على ثوبه نجاسة فلا يضعها في الغسالة حتى يزيلها لئلا يلقى الماء نجاسة فيتنجس بها ومن ثم لا يطهر الثوب المتنجس, وبالله التوفيق.
بارك الله فيك ,,
و ما هو مقدار القلتين؟؟؟
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[30 - 06 - 10, 03:14 م]ـ
المشكلة يا إخوة تكمن فيما مضى وليس فى المستقبل فها نحن قد غسلنا فماذا نفعل؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/307)
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[30 - 06 - 10, 06:13 م]ـ
هل من مجيب؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 06 - 10, 07:53 م]ـ
الحديث صحيح, ومفهومه ثابت في نفسه, وقول جمهور أهل العلم هو الصواب إن شاء الله تعالى, وعليه فمن كان على ثوبه نجاسة فلا يضعها في الغسالة حتى يزيلها لئلا يلقى الماء نجاسة فيتنجس بها ومن ثم لا يطهر الثوب المتنجس, وبالله التوفيق.
وأنا أخالف الشيخ أبا معاذ في هذا
ومع ثبوت صحة الحديث .. فالأخذ بمفهومه فيه نظر
ويترجح أن معناه بيان أن ما بلغ القلتين يدفع عن نفسه النجاسة فلا يتغير شيءٌ من أوصافه بوقوع النجاسة فيه لكثرته، وما كان دون ذلك فلم يتعرض له الحديث؛ إذ أنه لِقِلَّتِه قد تؤثر فيه النجاسة وتغيِّره.
وأي جمهور تقصدون؟ إذ الحنفية والمالكية لا يقولون بمفهوم حديث القلتين.
ومقدار القلتين في الوعاء المكعب: ذراع وربع طولاً، وعرضاً، وعمقاً.
وفي المدور: ذراع واحد، في ذراعين ونصف عمقاً.
والمعتمد عند الحنابلة أنه تقريب، وليس تحديداً .. فلو نقص قليلاً فلا يضر، ويكون في حكم الماء الذي بلغ القلتين.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[01 - 07 - 10, 02:47 م]ـ
فالأخذ بمفهومه فيه نظر
بل هو ثابت في نفسه مخصص لعموم حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه, إذ إن منطوق حديث أبي سعيد عام ومفهوم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما خاص, حينئذ يقال: المفهوم دليل وحجة شرعية في نفسه تثبت به الأحكام الشرعية, لذلك فالمفاهيم معتبرة, وهذا مفهوم شرط, ولذا قال الشوكاني رحمه الله تعالى في إرشاد الفحول: لا ينكره إلا أعجمي. بمعنى أنه يكاد يكون إجماع على اعتباره, وعليه يقال: حديث ابن عمر خاص وحديث أبي سعيد عام والعام يحمل على الخاص, ويستثنى من عموم حديث أبي سعيد ما تغير بالنجاسة بالإجماع وما دون القلتين, وهذا هو المرجَّح - إن شاء الله تعالى - وهو الذي تدل عليه الأدلة, والله تعالى أعلم.
وأي جمهور تقصدون؟ إذ الحنفية والمالكية لا يقولون بمفهوم حديث القلتين.
ذكركم للحنفية هنا لا معنى له, إذ إن الحنفية لا يثبتون الحديث أصلا فضلا عن أن يقولوا بمفهومه. ومع هذا فهم يرون أن الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة وكذا الكثير, إلا إنهم اختلفوا في حد الكثير الذي لا ينجس إلا بالتغير كما لا يخفى عليكم.
وبالله التوفيق.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[01 - 07 - 10, 02:54 م]ـ
المشكلة يا إخوة تكمن فيما مضى وليس فى المستقبل فها نحن قد غسلنا فماذا نفعل؟
ما مضى نسأل الله تعالى أن يعفو عنه إذ هذا مبلغ علمكم فلا حرج عليكم إن شاء الله تعالى, وأما بعد علمكم فلا, والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.
ـ[عبد الرحمن بن محمد السبيعي]ــــــــ[01 - 07 - 10, 03:03 م]ـ
قالَ الشيخُ أبو عمروٍ صالحُ بنُ عبدِ اللهِ العُصيْميُّ:
والقُلَّتانِ في الحِسابِ العصْري ** مئتانِ، لِتْرانِ، ونِصْفُ اللِّتْرِ.
فهيَ مئتا لترٍ ولترانِ ونِصف.
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[02 - 07 - 10, 04:51 م]ـ
المشكلة يا أخ با وزير أننى كنت أعرف الحديث ولكن لم أعمل به لأن علمائنا وقتها يرجحون القول الآخر
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 07 - 10, 05:25 م]ـ
الشيخ الفاضل أبو معاذ وفقه الله
أولاً: أما أن نطلق كلمة الجمهور ثم نخرج الحنفية فهذا عجيب غريب، والأعجب منه أن يقال لمن يورد اعتراضاً على ذلكم: إن هذا الاعتراض لا معنى له
فالحنفية والمالكية والظاهرية لا يقولون بمفهوم حديث القلتين، فأي جمهور بعد ذلك؟! ولكن لن نقف عند هذا كثيراً.
ثانياً: كون الحديث ثابتاً صحيحاً أمر متفق عليه بيننا، فالحق -إن شاء الله- أنه صحيح.
ثالثاً: محل النزاع في الأخذ بمفهومه .. والمسألة خلافية اجتهادية ..
وأقول:
1 - إن هذا المفهوم يعارضه منطوق حديث أبي سعيد رضي الله عنه: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء)
فهذا المنطوق عام يشمل الكثير والقليل.
والقاعدة أن المنطوق إذا عارضه المفهوم .. قدم المنطوق.
وعليه: فنأخذ بمنطوق حديث القلتين دون مفهومه.
ومثاله: منطوق: (حافظوا على الصلوات)
ومفهوم: (والصلاة الوسطى)
فمفهوم الثانية: لا تحافظوا على غير الصلاة الوسطى
وهذا المفهوم معارض لمنطوق الأولى كما هو ظاهر، فلا يؤخذ به.
2 - منطوق حديث القلتين محمول على الغالب .. فإنهم قد أجمعوا أن الماء إذا كان قلتين يحمل الخبث إذا تغير ..
فلمَ لا تحملون مفهومه على الغالب أيضاً؟!
فالغالب أن ما دون القلتين يتغير فينجس. بارك الله فيكم
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[02 - 07 - 10, 06:36 م]ـ
بارك الله فيكم , اخانا الحبيب - التراب -
و هذا شبيه ما قلتهُ فى المشاركه الرابعه عشر - 14 - , و هو تقيدم المنطوق على المفهوم لان الحديث عام و الاخر خاص ..
و بارك الله فيكم ..
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[02 - 07 - 10, 06:39 م]ـ
بارك الله فيكم , اخانا الحبيب - التراب -
و هذا شبيه ما قلتهُ فى المشاركه الرابعه عشر - 14 - , و هو تقيدم المنطوق على المفهوم لان الحديث عام و الاخر خاص ..
و بارك الله فيكم ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/308)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[02 - 07 - 10, 08:58 م]ـ
أولاً: أما أن نطلق كلمة الجمهور ثم نخرج الحنفية فهذا عجيب غريب، والأعجب منه أن يقال لمن يورد اعتراضاً على ذلكم: إن هذا الاعتراض لا معنى له
فالحنفية والمالكية والظاهرية لا يقولون بمفهوم حديث القلتين، فأي جمهور بعد ذلك؟! ولكن لن نقف عند هذا كثيراً.
عفوا أنا لم أخرج الحنفية من القول بنجاسة الماء القليل مطلقا إذا لاقى نجاسة, وإنما كلامي عن عملهم بمفهوم الحديث, لكنهم يتفقون مع الحنابلة والشافعية في القول بنجاسته بخلاف المالكية - حفظكم الله وأحسن إليكم -.
وأقول:
1 - إن هذا المفهوم يعارضه منطوق حديث أبي سعيد رضي الله عنه: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء)
فهذا المنطوق عام يشمل الكثير والقليل.
والقاعدة أن المنطوق إذا عارضه المفهوم .. قدم المنطوق.
وعليه: فنأخذ بمنطوق حديث القلتين دون مفهومه.
هذه القاعدة التي ذكرتموها صحيحة لا غبار عليها ولكن لا تنزل الجزئية التي معنا عليها, لماذا؟
لأنها إنما تستعمل إذا اختلف منطوق ومفهوم وكل منهما خاص, حينئذ نقول: المنطوق يقضي على المفهوم, فلو جاء حديث يدل على أن الماء القليل لا ينجس بمجرد الملاقاة وعندنا هذا الحديث أعني حديث القلتين, حينئذ نقول: المنطوق مقدم على المفهوم لأنه أقوى, أما إذا تعارض منطوق عام مع مفهوم خاص حينئذ نقول: المفهوم دليل وحجة شرعية في نفسه تثبت به الأحكام الشرعية ...... إلخ ما تقدم في المشاركة السابقة, فليتأمل - أحسن الله إليكم _.
ومثاله: منطوق: (حافظوا على الصلوات)
ومفهوم: (والصلاة الوسطى)
فمفهوم الثانية: لا تحافظوا على غير الصلاة الوسطى
وهذا المفهوم معارض لمنطوق الأولى كما هو ظاهر، فلا يؤخذ به.
هذا المثال لا ينطبق على المسألة التي معنا كما بينتم لكم يا شيخ - رفع الله قدركم -.
ملحوظة / القول بنجاسة الماء إذا كان دون القلتين لا ينسحب إلى جميع المائعات لأن النص إنما ورد في الماء, فكان الحكم غيرَ معقول المعنى فلا يقاس عليه غيره من المائعات, بل يرجع إلى الأصل وهو أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما, وأما في مسألتنا فنقول: الحكم يدور مع الشرع وجودا وعدما فبما أن الشرع حكم بنجاسته فنحكم بذلك سواء تغير أحد أوصافه بالنجاسة أم لا لما تقدم, فالحكم حينئذ تعبدي, والله تعالى أعلم.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[02 - 07 - 10, 09:03 م]ـ
المشكلة يا أخ با وزير أننى كنت أعرف الحديث ولكن لم أعمل به لأن علمائنا وقتها يرجحون القول الآخر
أنت عملت بفتوى عالم فلا تثريب عليك لأنك حين عملت بقوله كنت معتقدا صحته, فلا حرج عليك حينئذ, ومتى عمل الإنسان بفتوى من يثق بأمانته وعلمه وهو ليس من أهل النظر والاجتهاد - كحالي والله المستعان - فمذهبه مذهب من أفتاه ويعتبر فعله صحيحا بناء على الفتوى التي أخذها ممن يثق بعلمه وأمانته, لا سيما وأن المسألة خلافية كما ترى, وبالله التوفيق.
ـ[عبد الرحمن بن محمد السبيعي]ــــــــ[02 - 07 - 10, 09:12 م]ـ
الفاضل/ التواب، أليسَ فيما ذكرتَ إلغاء لفائدة الحديث؟!
أما القول: بأنَّه معارضٌ لمنطوقِ (الماء لاينجِّسُه شيءٌ) فأينَ التَّعارضُ؟
إذْ إنَّ هذا مطلقٌ في مطلقِ الماءِ، وهذا مقيَّدٌ بالقلَّتينِ، فلا تعارض،
فإنْ قلتَ: هذا مفهومٌ، وهذا منطوقٌ، قلنا: هذا حقٌ، ولكن لاتعارضَ بينهما، حتَّى يُقدَّم المنطوق، بل المفهومُ مقيِّدٌ للمنطوقِ، ولا داعي للخوضِ في مسألةِ تقييد المفهومِ للمنطوق، فلا أظنّكَ تخالف فيها.
تنبيه: هذهِ مذاكرةٌ لمعرفَةِ جوابكم، فإنَّه أشكلَ عليَّ كيف يكون الحديث صحيحا، ولا نأخذ بمفهومهِ معَ أنَّه كلّه مفهوم.
وليسَ مرادي ترجيح شيءٍ أو تصحيحه، بل هو إيرادٌ أردتُّ جوابَه.
ولكم الشُّكر وافِراً.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 07 - 10, 11:57 م]ـ
عفوا أنا لم أخرج الحنفية من القول بنجاسة الماء القليل مطلقا إذا لاقى نجاسة, وإنما كلامي عن عملهم بمفهوم الحديث, لكنهم يتفقون مع الحنابلة والشافعية في القول بنجاسته بخلاف المالكية - حفظكم الله وأحسن إليكم -.
هذه القاعدة التي ذكرتموها صحيحة لا غبار عليها ولكن لا تنزل الجزئية التي معنا عليها, لماذا؟
لأنها إنما تستعمل إذا اختلف منطوق ومفهوم وكل منهما خاص, حينئذ نقول: المنطوق يقضي على المفهوم, فلو جاء حديث يدل على أن الماء القليل لا ينجس بمجرد الملاقاة وعندنا هذا الحديث أعني حديث القلتين, حينئذ نقول: المنطوق مقدم على المفهوم لأنه أقوى, أما إذا تعارض منطوق عام مع مفهوم خاص حينئذ نقول: المفهوم دليل وحجة شرعية في نفسه تثبت به الأحكام الشرعية ...... إلخ ما تقدم في المشاركة السابقة, فليتأمل - أحسن الله إليكم.
قال ابن رشد رحمه الله تعالى في بداية المجتهد (1/ 190): " والعموم أقوى من دليل الخطاب عند الجميع ولا سيما الدليل المبني على المحتمل أو الظاهر "
وتقديم المفهوم هنا على العموم يقتضي تخصيص العموم بالمفهوم وهي مسألة مختلف فيها.
وبعض الأئمة يرى أن التخصيص بالمفهوم -كما فعلتم- إعمال للمفهوم وإسقاط لبعض أفراد العموم .. ومع أن هذا ليس صحيحاً على إطلاقه، إلا أن دلالة العام في مسألتنا أقوى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/309)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 07 - 10, 12:00 ص]ـ
الفاضل/ التواب، أليسَ فيما ذكرتَ إلغاء لفائدة الحديث؟!.
الأخ الكريم
سبق أن بينتُ فائدة الحديث ومعناه
وقد اعترض بعض الشافعية -رحمهم الله- بمثل اعتراضكم، وبنظركم في المعنى الذي ذكرتُه -في المشاركتين الحادية والعشرين والسادسة والعشرين- يتضح لكم أن للحديث فائدة. حفظكم الله
ـ[المصلحي]ــــــــ[03 - 07 - 10, 01:57 ص]ـ
محل النزاع:
مادون القلتين.
- حديث (الماء طهور) منطوق = عام.
- حديث (القلتين) مفهوم = خاص.
من قال بتقديم حديث (الماء طهور) على حديث (القلتين) يلزمه ما ياتي:
1 - العمل بالعام وترك الخاص.
2 - او يلزمه ان لايقول بحجية مفهوم المخالفة.
وهذا هو جواب الاحناف الذين لايقولون بمفهوم المخالفة
وكذا الظاهرية الذين لايقولون بدلالة المفهوم اصلا بكل انواعها.
فمن صحح حديث القلتين لزمه العمل به منطوقا ومفهوما، والا وقع تحت هذين الالزامين.
ـ[عبد الرحمن بن محمد السبيعي]ــــــــ[03 - 07 - 10, 03:38 ص]ـ
أبا يوسف التوابَ، أشكر لك ردّك عليّ وأمتع الله بك وجزاكَ خيراً.
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[03 - 07 - 10, 08:55 م]ـ
الأخ با وزير: فى مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ما مفاده أن الإمام أفتى من توضأمن بئر وقعت فيه نجاسة وغسل ثيابه منه أن يعيد كل هذه الصلوات وأن يغسل هذه الملابس مرة أخرى فلماذا لم يعذرهم بعدم العلم؟
وكذلك أفتى فيمن لم يتوضأمن لحم الإبل بأن يعيد كل الصلوات التى صلاها بهذا الوضوء ولو لمدة طويلة؟
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[03 - 07 - 10, 10:15 م]ـ
الأخ با وزير: فى مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ما مفاده أن الإمام أفتى من توضأمن بئر وقعت فيه نجاسة وغسل ثيابه منه أن يعيد كل هذه الصلوات وأن يغسل هذه الملابس مرة أخرى فلماذا لم يعذرهم بعدم العلم؟
يا أخي أنت تقول: إنكم أخذتم بفتوى علماء البلد عندكم, فهذا ليس جهلا حفظك الله ففرِّق بارك الله فيك.
علما بأن من أصول المذهب عندنا عدمَ العذر بالجهل وإنما بالنسيان.
وكذلك أفتى فيمن لم يتوضأمن لحم الإبل بأن يعيد كل الصلوات التى صلاها بهذا الوضوء ولو لمدة طويلة؟
هذه ليس كمسألة النجاسة بارك الله فيك, فيلزمه الإعادة قطعا إذا كان ممن يرى نقض لحم الإبل للوضوء أو أخذ بهذا القول, لأن ما كان من باب المأمورات لا يعذر فيه الإنسان بالجهل ولا النسيان وإن كان لا يأثم في نفس الأمر لكن يلزمه أن يأتي به على الوجه المأمور به شرعا, فلا تصح صلاة المحدث مطلقا وهذا فيما أعلم مجمع عليه بين أهل العلم لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا يقبل الله صلاة بلا طهور ولا صدقة من غلول)) وقوله صلى الله عليه وسلم ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) , والله تعالى أعلم.
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[03 - 07 - 10, 10:18 م]ـ
ولكن قبل الالتزام كنا نفعل ذلك قبل أن نسمع الأحاديث وليس اتباعا لفتوى عالم آخر؟
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[03 - 07 - 10, 11:09 م]ـ
وممكن تشرح لى الكلام الذى قلته بالتفصيل الدقيق؟
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[09 - 07 - 10, 04:18 م]ـ
أين أنت يا با وزير؟(78/310)
ما ضابط ((الاطالة)) المنهي عنها في الدعاء وما الدليل على ذلك؟؟
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[11 - 02 - 07, 01:49 ص]ـ
مأجورين
ـ[أبو زرعة الجزيري]ــــــــ[12 - 02 - 07, 03:32 ص]ـ
أظن والله أعلم أن الأمر عرفي
(والعرف معمول به اذا ورد ..... حكم من الشرع الشريف لم يحد)
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[13 - 02 - 07, 08:51 ص]ـ
أشكرك يا أبا زرعة ولكن ألا ترى معي أن مثل هذا الحديث يصلح أن يكون دليلا على النهي عن الاطالة في دعاء القنوت وان كان المقصود به الصلاة الا أن
الدعاء يدخل تحته؟؟
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا صلى أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير. وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء "
ووجدت كلاما جميلا في الانصاف للمرداوي 3/ 103يقول فيه:
يُسْتَحَبُّ عِنْدَ أَحْمَدَ مُتَابَعَتُهُ فِي الدُّعَاءِ الَّذِي رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَإِنْ زَادَ كُرِهَ مُتَابَعَتُهُ، وَإِنْ فَارَقَهُ إلَى تَمَامِ الصَّلَاةِ كَانَ أَوْلَى، وَإِنْ صَبَرَ وَتَابَعَهُ جَازَ.(78/311)
أين أجد نظم متن أبي شجاع للأمريطي pdf or word
ـ[أبو سفر صلاح الدين]ــــــــ[11 - 02 - 07, 06:54 ص]ـ
السلام عليكم،
يا إخوتي الكرام، هل يوجد نظم الغاية والتقريب في pdf أو microsoftword ؟
آلله بارك فيكم ومع السلامة
يوسف أبو السفر(78/312)
اللهم وفق من يدلني على الإجابة حول إجماع النووي وغيره
ـ[أبو عروة]ــــــــ[11 - 02 - 07, 11:29 م]ـ
س1:هل هو صحيح أن إجماع النووي رحمه الله منخرم؟
س2:هل حصل الإجماع أن الأشهر الحرم أربعة أشهر؟
س3:هل قبول الأعمال الصالحةتقع في رحمة الله؟
أسأل الله أن يفتح على كل من دخل ليقرأ هذه المقالة من الخير والعلم مالا يتوقعه وأن يحبب أمة الإسلام للرجوع لكتاب ربها وسنة نبيها - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
ـ[محمد عمرو]ــــــــ[12 - 02 - 07, 12:51 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
ما أحوجنا لمثل هذه الدعوات أخي أبو عروة.
ووفقك الله لحفظ سورة التوبة التي جاء فيها (ان عدت الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم)
وسميت حرم لتحريم القتال فيها أو لتعظيم انتهاك الحرمات فيها. والصحيح في ترتيبها ذو القعدة ذو الحجة ومحرم ورجب ثلاثة متتابعة ورابعها مفرد الا قبيلة ربيعة فالرابع عندهم رمضان ويسمونه رجب.
ويمكن القول أنه حصل الاجماع كما في سؤالك.
والجواب عن السؤال الأخير فلعلك أخي الكريم تعلم أن العمل مشروط لقبوله بالاخلاص والمتابعة ومع ذلك فنبقى في رحمة الله من حيث قبولها كما قال صلى الله عليه وسلم (لن يدخل أحدكم الجنة بعمله قالو ولا انت يارسول الله قال ولا أنا الا أن يتغمدني الله برحمته) فالمسلم يعمل ويرجوا قبول عمله من الله تعالى.والله أعلم
أرجوا ان أكون قد ساهمت ولو بشئ بسيط في حقك أخي الكريم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 02 - 07, 04:30 ص]ـ
أما السؤال الأول
فإن بعض ما يدعي فيه الإمام النووي رحمه الله تعالى الإجماع قد لا يكون كذلك
وقد يكون الخلاف للظاهرية، ويبدو أنه لا يعتد بخلافهم،
وكثير مما ينقل فيه الإجماع صحيح النقل ثابت بحمد الله.
تنبيه: في المجموع شرح المهذب قد يقول الإمام النووي: "بلا خلاف" ويقصد به في المذهب، بدليل أنه يعقد آخر الباب فصلاً لذكر مذاهب العلماء وتجد الخلاف مثبتاً، فليتنبه لذلك.
ـ[أبو عروة]ــــــــ[17 - 03 - 07, 06:24 م]ـ
جزاك الله خير أخي أبو يوسف
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 03 - 07, 08:28 م]ـ
وإياك أخي الكريم
ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[18 - 03 - 07, 11:45 م]ـ
-إجماعات هؤلاء العلماء: ابن جرير والنووي وابن تيمية وابن المنذر فيها نظر.
هذا قول الشيخ سليمان العلوان نقلته من فوائد الاخ (أسامة اخوك في الله) على شرح العقيدة الواسطية للشيخ فرج الله همه.
والله أعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 03 - 07, 12:09 م]ـ
أما ابن جرير فهو يصطلح على اعتبار قول الجمهور إجماعاً. ولا بد أن يعرَف هذا.
وأما النووي فهو لا يعتد بالظاهرية، وبمخالفة الواحد والإثنين، وقوله له حظ من النظر.
وأما ابن تيمية فلا أدري لماذا، مع أنه ناقد مراتب الإجماع لابن حزم، لكن لعل ذلك لأنه إذا أجمع الصحابة لم يعتد بخلاف من بعدهم، ولكن هذا راجح ليس بمرجوح، بل الأظهر: أن الإجماع لو استقر في عصر من عصور الإسلام فهو حجة. والله أعلم
ـ[أشرف منعاز]ــــــــ[19 - 03 - 07, 04:10 م]ـ
إجماعات ابن المنذر من أقوى الإجماعات
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[06 - 04 - 07, 08:26 م]ـ
أما ابن جرير فهو يصطلح على اعتبار قول الجمهور إجماعاً. ولا بد أن يعرَف هذا.
وأما النووي فهو لا يعتد بالظاهرية، وبمخالفة الواحد والإثنين، وقوله له حظ من النظر.
وأما ابن تيمية فلا أدري لماذا، مع أنه ناقد مراتب الإجماع لابن حزم، لكن لعل ذلك لأنه إذا أجمع الصحابة لم يعتد بخلاف من بعدهم، ولكن هذا راجح ليس بمرجوح، بل الأظهر: أن الإجماع لو استقر في عصر من عصور الإسلام فهو حجة. والله أعلم
نقدمراتب الاجماع هو لابن شيخ السلامية كما افادنا موضوع الكتب المنسوبة خطا للاستاذ محمد خلف سلامة وهذا الموضوع بالمنتدى
ـ[فهد الجرمان]ــــــــ[06 - 04 - 07, 08:39 م]ـ
الذي اعلمه ان النووي رحمه الله يذكر الاجماع ويقصد به احيانا اجماع الشافعية والله اعلم
ـ[علي العبدالله]ــــــــ[07 - 04 - 07, 01:13 ص]ـ
هناك رسالة ماجستير في المعهد العالي حول إجماعات النووي
يرجع إليها
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 04 - 07, 12:59 م]ـ
الأخ فهد .. لعلك تقرأ ما كتبتُه أعلاه ليتضح لك الأمر.
الأخ مصطفى .. تعني أنه ليس من كتب شيخ الإسلام؟ جزاك الله خيراً.
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[08 - 04 - 07, 10:51 ص]ـ
وقد يكون الخلاف للظاهرية، ويبدو أنه لا يعتد بخلافهم،
.
من اللطائف ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية (14/ 332) بقوله:
منام غريب جدا ورأيت - يعنى المصنف - في ليلة الاثنين الثاني والعشرين من المحرم سنة ثلاث وستين وسبعمائة الشيخ محيي الدنين النواوي رحمه الله فقلت له: يا سيدي الشيخ لم لا أدخلت في شرحك المهذب شيئا من مصنفات ابن حزم؟ فقال ما معناه: إنه لا يحبه، ... إلى آخر الرؤيا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/313)
ـ[فهد الجرمان]ــــــــ[09 - 04 - 07, 02:00 ص]ـ
[ quote= أبو يوسف التواب;570400] الأخ فهد .. لعلك تقرأ ما كتبتُه أعلاه ليتضح لك الأمر.
قرأت مشاركتك وأستفدت منها ولكن لا ادري ماهو الامر الذي سوف يتضح لي
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 04 - 07, 02:09 ص]ـ
أقصد أنه:
في المجموع شرح المهذب قد يقول الإمام النووي: "بلا خلاف" ويقصد أنه لا خلاف في المذهب، بدليل أنه يعقد آخر الباب فصلاً لذكر مذاهب العلماء وتجد الخلاف مثبتاً، فليتنبه لذلك.
أما إذا نص على الإجماع فلا يريد به إلا إجماع العلماء .. ولا عبرة عنده بمخالفة واحد أو اثنين، ولا بخلاف الظاهرية.
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[11 - 04 - 07, 03:00 ص]ـ
ماشاء الله
ـ[أبو يحيى محمد الحنبلى]ــــــــ[01 - 10 - 10, 12:17 ص]ـ
من اللطائف ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية (14/ 332) بقوله:
منام غريب جدا ورأيت - يعنى المصنف - في ليلة الاثنين الثاني والعشرين من المحرم سنة ثلاث وستين وسبعمائة الشيخ محيي الدنين النواوي رحمه الله فقلت له: يا سيدي الشيخ لم لا أدخلت في شرحك المهذب شيئا من مصنفات ابن حزم؟ فقال ما معناه: إنه لا يحبه، ... إلى آخر الرؤيا.
لقد سرنى ما جاءنى من طريقة وكنت أظن أن هذه الطريقة لى وحدى
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[03 - 10 - 10, 03:33 م]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
فمسألة الإجماع هذه من المسائل الشائكة جدا ولا يوجد من يقال عن اجماعاته انها صحيحة كلها لأن هناك خلاف فى معنى الإجماع, اعنى من الذين يعتد بإجماعهم ولكن خلال مذاكرتى لبعض مسائل الفقه وجدت التالى:
1 - اقوى الإجماعات هى لابن عبد البر ويليه النووى ثم ابن المنذر
2 - ابن تيمية رحمه الله والظاهرية الإجماع عندهم هو اجماع الصحابة وهذا قوى ايضا
3 - اجماع المتأخرين فى اغلبه اجماع المتكلمين
4 - ان متبنى مذهب ابن تيمية فى الإجماع فى نقد مذهب المتكلمين لم ينج هو الأخر من نقض اجماعات قد انعقدت.
5 - من يتهجم على اجماع ما يدعى فى اغلب حالاته انه لا دليل عليه مع ان الإجماع اقوى الأدلة
والله اعلم.(78/314)
سؤال مهم جدا في الورث ..
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[11 - 02 - 07, 11:41 م]ـ
السلام عليكم اخواني الأحبه ..
سؤال مهم جدا في مسألة الورث ..
رجل تزوج بإمرأه وأنجب منها طفلا ..
وبعد ذلك توفاها الله عز وجل ..
وبعد فتره من الزمن توفى والدها وترك أموالا طائله ..
فهل هذا الطفل يستحق نصيب من الورث أم لا؟؟
هل الحفيد له نصيب من الورث؟؟
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[17 - 02 - 07, 03:37 ص]ـ
يرفع للأهميه ..
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[17 - 02 - 07, 11:05 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي بارك الله فيك الطفل لا يرث لأنه أدلى إلى الوارث بأنثى والقاعدة تقول أن كل من أدلى بأنثى لا يرث في الإرث بالنسب بل هو من ذوي الأرحام إلا الإخوة لأم يدلون بالأم ويرثون، وهذا بخلاف الإرث بالولاء إذ ابن المعتقة يرث مع أنه يدلي بانثى.
ولذا يقول الناظم _ عن إرث الأخوة لأم وأنهم يخالفون بقية الورثة في ثلاثة أمور:
وخالفوا بقيةَ الورَّاث تسوية الذكور والإناث
عند اجتماع وانفراد والذكر أدلى بأنثى وهو بالإرث يُقَرّ
وإرثهم مع من بهم يُدْلونا وحجبهم نقصاً له يقينا
والله أعلم
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[19 - 02 - 07, 03:50 ص]ـ
نعم لايرث الابن لان امه توفيت قبل والدها اما لو توفيت بعد والدها لورث نصيبه من تركة امه.
وكل من ادلى بغير وارث ..... فما له حظ من الموارث(78/315)
وقفات مع حديث أبي سعيد الخدري في الرقية وأخذ الجعل.
ـ[أبو معاذ الرويحلي]ــــــــ[12 - 02 - 07, 12:03 ص]ـ
أعلم أن هذه المسألة من المسائل التي كثر فيها الخوض, وتعددت فيها الآراء، ولكنني أحببت أن أشارك إخوتي النقاش
في وقفات مع حدييث أبي سعيدالخدري في قصة اللديغ الذي هو عمدة القائلين (فيما أحسب) في القول بجواز أخذ الأجرة مطلقاً على الرقية الشرعية.
والذي يظهر لي والله أعلم أنه لايجوز أخذ الأجرة إلا إذا حصل الانتفاع (الشفاء) وذلك لأمور:
1/ أن الرقية قربة إلى الله تعالى، وهي من حق المسلم على أخيه , وفي الحديث الصحيح (من استطاع منكم أن ينفع اخاه فليفعل)
فهي محض نفعٍ للمسلمين لايقصد به التكسب والتجارة.
2/ أن حديث أبي سعيد في قصة اللديغ يدل لما استظهرته وذلك من وجوه:
(أ*) ـ أن الصحابة اشترطوا الجعل , لأن أولئك الرهط منعوهم حق الضيافة , وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم
للضيف حقاً على المضيّف , كما في حديث عقبة بن عامر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وفيه:
(إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم) رواه مسلم. يؤيده:
(ب*) أن الصحابة رضي الله عنهم ترددوا في قسمة ذلك الجعل , مما يدل على أنهم أخذوه تنكيلاً بهم.
(ج) ـ ولو فرضنا أن اللديغ لم يُشف من مرضه فهل سيأخذ الصحابة رضي الله عنهم الجعل؟!!!! لا أظن ذلك.
(د) ـ ولو ذهبت تُقلب صفحات التأريخ فلا أظنك ستظفر بما يدل على أن صحابياً كان يأخذ على رقيته لغيره أجرةً،
لاعلى الشفاء ولاعلى غيره.
3/ أن الرقية تجوز فيها الجعالة دون الإجارة.
وجه ذلك: أن الجعالة تجوز على المجهول , كما لوقال: من ردعلي بعيري فله كذا , فإن حصل المراد استحق الجعل وإلا فلا.
وفي مسألتنا: الرقية لأجل الشفاء وهو مجهول، فإن حصل وإلا فلا يستحق الجعل.
أما الإجارة فمن شرطها أن تكون على معلوم فلا تصح في الرقية.
وهذا يومئ إليه كلام شيخ الإسلام رحمه الله 20/ 507 حيث يقول [ومن هذا الباب (أي باب الجعالة) إذا جعل للطبيب جعلاً على شفاء
المريض جاز، كما أخذ أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الذين جعل لهم قطيع على شفاء سيد الحي ,فرقاه بعضهم حتى برأ، فأخذوا القطيع؛ فإن الجعل كان
على الشفاء (لأنه غير معلوم) لاعلى القراءة.
ولو استأجر طبيباً إجارة لازمة على الشفاء لم يجز؛ لأن الشفاء غير مقدور له فقد يشفيه الله وقد لا يشفيه.
فهذا ونحوه مما تجوز فيه الجعالة دون الإجارة اللازمة] أ ـ هـ
(((وماكان بالخط الأحمر فهو زيادة توضيح مني)))
فإن قيل: إن الإجارة على التلاوة وهي معلومة؟
فالجواب: أنه لايتصور أن المريض ـ بل حتى القارئ ـ قصده مجرد التلاوة فحسب , بل المراد الشفاء بسببها , ولايمكن أن يخص المريض
هذا القارئَ دون غيره لمجرد تلاوته.
فإن قيل: ماتقولون في حديث (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)؟
قيل: الذي يظهر والله أعلم أنه ليس عاما ً , بل هو خاص بالرقية.
قال شيخ الإسلام رحمه الله 18/ 128 [ومايرووه (أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) نعم ثبت ذلك ... لكنه في حديث الرقية , وكان الجعل
على عافية المريض لاعلى التلاوة] أ ـ هـ
قال ابن عبدالبر رحمه الله تعالى في التمهيد 6/ 241 [كل مالا ينتفع به بيقين فأكل المال عليه باطل] أ ـ هـ
(((هذا خبر ماعندنا فما خبر ماعندكم)))
ـ[أبو عروة]ــــــــ[13 - 02 - 07, 12:14 ص]ـ
جزاك الله خيرا ونفع بعلمكم
حمدنا الله من خير سمعنا بأرض الله في خير البقاع
فكان الناس فيها منصيتينا لأن انصت مسببة الضياع
ضياع الأجر فافهم تلتزمنا فشمر لاتقل حان الوداع
أتمنى أني عرفت من أنت فإسمك وإسم أبيك وقبيلتك في الأبيات؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[أبو معاذ الرويحلي]ــــــــ[13 - 02 - 07, 07:33 ص]ـ
حياك الله أخي أبا عروة ,,, وأتمنى أن تكون عندي فراسة كفراستك حتى أعرف منك ماعرفته مني فأقول فيك أبياتاً ,,,,,
ولك مني تحيّة،،،،
وأنا بانتظار تعليقكم وفوائدكم حول الموضوع.
ـ[أبو عروة]ــــــــ[13 - 02 - 07, 08:49 ص]ـ
عفا الله عنك لو تأملنا الحديث لوجدت الشرط قبل رقية اللديغ مع العلم الذي لايخفى أنهم ماأقدموا إلا بعدما اشترطوا الأجرة ولم يتقيدوا بشفائه لأن الشفاء ليس بأيديهم
وتعلم عفا الله عنك أن أخذ الأجرة على تعليم القران يجوز وكذا ورد إن لم تخني الذاكرة أن أحمد بن حنبل كتب بأجرة عند الحاجة عندما كان في رحلته في طلب العلم فهو كأخذ الأجرة على القراءة
أيضا لو سألت ماحكم الراتب الذي يأخذه الأئمة على اإمامة في المساجد أليس هو كالحكم مع أن الصلاة فرض عين
أيضا القاريء الصادق الذي عرف بين الناس بالخير وأخذ الأجرة استحقاقا لوقته الذي يقرأ على الناس به مع العلم قد تستغرق القراءة على الشخص الواحد20دقيقة تقريبا وأما قولكم هي من حق المسلم على أخيه نعم لكن إذا كان الحج وهو من أركان الإسلام أباح الشارع سبحانه البيع والتجارة وأخذ أهل العلم أن النية إذاكانت متبوعة بعمل دنيوي لابأس بها فكبف بالرقية؟؟؟؟
أما القول بأن الصحابة لم يرد منهم القراءة بأجرة فهذا يحتاج إلى دليل لأن الصحابة رضي الله عنهم هل وردت لنا أفعالهم كلها؟؟ وقول ابن عبدالبر رحمه الله تعالى لو قلنا به لدخل ذلك بعدم جواز المستشفيات الخاصة لأنهم يأخذون على الدخول إلى الطبيب بأجرة ويصف الدواء ولايضمن الشفاء لأنه من عند الله
ولو تورع القاريء عن الأخذ لاشك أنه الأفضل لكن لو أخذ أجرة بسيطة لا تكلف على الناس ولا تشق عليهم مع التساهل فيمن لايجد وصدق التوجه إلى الله مع مراعاة القراءة الشرعية التي لاتخدش الشرع بشيء
وهل حكم أخذ الأجر على الأدوية كالعسل مثلا والزيت داخل في الحكم الذي ذكرتم مع العلم أن القراءة لا يأخذ عليها شيء لا كن يأخذ على العسل مبلغ ليس بالكثير؟
هذه مجرد مشاركة ونحن بانتظار نقدكم وملاحظتكم رعاكم الله وسدد خطاكم وحفظكم من كل سوء وصلى الله على نبينا محمد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/316)
ـ[أبو معاذ الرويحلي]ــــــــ[13 - 02 - 07, 03:39 م]ـ
حياك الله أخي أبا عروة، وأشكرك على إثراء الموضوع , ولي على ماتفضلتم به ملاحظات:
فقولكم (عفا الله عنك لو تأملنا الحديث لوجدت الشرط قبل رقية اللديغ مع العلم الذي لايخفى أنهم ماأقدموا إلا بعدما اشترطوا الأجرة ولم يتقيدوا بشفائه لأن الشفاء ليس بأيديهم)
وهل ثمت أثر لكون الشرط قبل الرقية أوبعدها؟!
ثم إني قد بيّنت سبب اشتراطهم للجعل وقد جاء ذلك منصوصاً عليه في الحديث حيث قالوا (والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا , فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاً)
فدل على أنهم اشترطوا لأن لهم حقاً لم يأخذوه , ولايتمكنون منه إلا بهذا الشرط مع حاجتهم إليه.
وكون الصحابة لم يقيدوا الرقية بالشفاء فلأنه من المتقرر عندهم أن الجعل لايستحقونه إلا بعد الانتفاع.
وقولكم (وتعلم عفا الله عنك أن أخذ الأجرة على تعليم القران يجوز وكذا ورد إن لم تخني الذاكرة أن أحمد بن حنبل كتب بأجرة عند الحاجة عندما كان في رحلته في طلب العلم فهو كأخذ الأجرة على القراءة)
أما مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن فهذه مسألة أخرى لادخل لها في موضوعنا وتعلم خلاف العلماء فيها على ثلاثة اقوال , رجح شيخ الإسلام رحمه جواز أخذها مع الحاجة كما قال تعالى في ولي اليتيم {ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً ليأكل بالمعروف}
ثم إن التعليم أمره معلوم ظاهر بخلاف الرقية فالمقصود منها الشفاء وهو غير معلوم فتجوز فيها الجعالة دون الإجارة.
وماذكرته عن أحمد يدخل في التعليم، وليس كالرقية.
وقولكم (أيضا لو سألت ماحكم الراتب الذي يأخذه الأئمة على اإمامة في المساجد أليس هو كالحكم مع أن الصلاة فرض عين)
أخي ,,, بين المسألتين فرق , ووجهه: أن ما يأخذه الأئمة والمؤذنون ليس من الأجرة بل هو رزق من بيت المال نظراً للإلتزام بالإمامة والأذان.
وكم بودي لو كان هناك مراكز للرقية الشرعية تشرف عليها وزارة الصحة ووزارة الشئوون الإسلامية أو العدل بحيث يوجد طلاب علم على معرفة تامة بالرقية وتصرف للجميع مكافآة من بيت المال , وبهذا نسد الطريق أمام المشعوذين وأمام تجار الرقية.
وقولكم (أيضا القاريء الصادق الذي عرف بين الناس بالخير وأخذ الأجرة استحقاقا لوقته الذي يقرأ على الناس به مع العلم قد تستغرق القراءة على الشخص الواحد20دقيقة تقريبا)
أقول عفا الله عنك ,, الرقية عبادة ومحض نفع للمسلمين , ولو فتح الباب لقلنا بجواز مثل هذا في كثير من العبادات ,, ثم إنه من المفترض أن يوجه الناس إلى العناية بالقرآن لاإلى البحث عن القراء وأنت تعلم أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يأمر الصحابة أن يرقوا أنفسهم ولذا كان طلب الرقية فيه نقص في كمال التوحيد كما في حديث السبعين ألفاً وفيه (ولايسترقون).
وعليه فلا حاجة أن يفرغ القارئ وقته لأخيه المسلم إذاكان لابد أن يتقاضى عليه أجراً ولايريد الاحتساب.
وقولكم (وأما قولكم هي من حق المسلم على أخيه نعم لكن إذا كان الحج وهو من أركان الإسلام أباح الشارع سبحانه البيع والتجارة وأخذ أهل العلم أن النية إذاكانت متبوعة بعمل دنيوي لابأس بها فكبف بالرقية؟؟؟؟)
أقول عفا الله عنك ,,,الأعمال التي تتعلق بها نية مع نيتها على قسمين:
الاول / أعمال يجب ألا يريد بها ثواب الدنيا , وهذه أكثر العبادات كالصلاة والصوم ونحوها.
الثاني / أعمال حث الشارع عليها بذكر ثوابها من الدنيا كالحج والصلة والجهاد , وأدلة ذلك مشهورة لاأطيل بذكرها.
فهذا القسم لو نوى فيه الإنسان الثواب الدنيوي جاز لأن الشارع ماذكره إلا وقد أذن بطلبه , لكنه ينقص الأجر بحسب ما دخل عليه من النية.
والأصل في الرقية أنها من القسم الأول , لكن لما جاء الحديث قلنا به وقصرنا دلالته على ماكان في حكمه ولايجعل ذلك حكماً عاماً في كل صور الرقية.
وقولكم (أما القول بأن الصحابة لم يرد منهم القراءة بأجرة فهذا يحتاج إلى دليل لأن الصحابة رضي الله عنهم هل وردت لنا أفعالهم كلها)
أخي ,, هذا حكم لايمكن أن يخفى. ثم إن الدليل يطالب به المثبت لا النافي لأنه متمسك بالأصل.
وقولكم (وقول ابن عبدالبر رحمه الله تعالى لو قلنا به لدخل ذلك بعدم جواز المستشفيات الخاصة لأنهم يأخذون على الدخول إلى الطبيب بأجرة ويصف الدواء ولايضمن الشفاء لأنه من عند الله)
لعل مراده رحمه الله إذا اشترط الانتفاع , فإن لم يحصل فأكل المال عليه باطل , والله أعلم.
وأما أخذ الأجرة البسيطة فهذه لاأعلم أحدا من القراء يفعلها،،، نعم قديكون ذلك في بداياته ثم يتطور الأمر إلى عيادات ومواعيد وحجّاب واستراحات ورسوم دخول ... الخ
ومن المعلوم أن سد الذرائع أصل في الشريع تبنى عليه أحكام كثيرة.
وأما العسل والماء ونحوها مما قرئ عليه فهذه لابأس بأن يأخذ الإنسان ماتكلفه فيها دون مغالات، وأنت تعلم أن القراءة على الماء ونحوه لابأس بها عند طائفة من أهل العلم رحمهم الله.
وشكراً لك على المداخلة الطيبه وأسأل الله أن يلهمني وإياك رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/317)
ـ[أبو عروة]ــــــــ[13 - 02 - 07, 04:38 م]ـ
جزاك الله خير بأبا معاذ وسدد الله خطاكم فلكم نحن محتاجون إلى هذا الدعاء وأسأل الله أن يجعل ماكتبتم وكتبنا مقبولا عند الله نتذاكره في جنات النعيم فإن الغاية من النقاشات البحث عن الحق وإني متيقن أشد اليقين أني لست بمستواك لأني أعرفك أشد المعرفة وأعرف أنه من إساءة أدبي أن أناقشك والله المستعان
ـ[أبو معاذ الرويحلي]ــــــــ[14 - 02 - 07, 06:22 ص]ـ
أخي أبا عروة جعلك الله مسدداً في قولك وعملك , وأشكرك على تواضعك وهضمك لنفسك وأنت الأريب الأديب ذو الفراسة.
ـ[أبو عروة]ــــــــ[17 - 02 - 07, 05:02 م]ـ
شيخنا الفاضل هذه بعض المشاركة لعلكم تنتفعون منها وننتفع منها من ملاحظاتكم وردكم على هذه الأقوال
1 - في شرح النووي للحديث ج 13 - 14 ص41 دار المعرفة تحقيق شيحا (قال: وهذا صريح لجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والذكر وأنها حلال لاكراهة فيها وكذا الأجرة على تعليم القران وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور وآخرين من السلف ومن بعدهم ومنعها أبو حنيفة في تعليم القران وأجازها في الرقية
2 - قال المباركفوري في تحفة الأحوذي وأجاز أخذ الأجرة على تعليم القران من بعده من متأخرين الحنفية
3 - قال المباركفوري في شرحه للترمذي بعد ماساق الحديث (وفي الحديث جواز الرقية بشيء من كتاب الله تعالى ويلحق ماكان من الدعوات المأثورة أو مما يشبهها
4 - قال الترمذي بعد ماساق الحديث ورخص الشافعي للمعلم أن يأخذ على تعليم القران أجرا ويرى له أن يشترط على ذلك واحتج بهذا الحديث
قال المباركفوري في شرح كلامه (قوله (ويرى) أي يعتقد الشافعي (له) أي يجوز للمعلم (أن يشترط) أي أخذ الأجرة (على ذلك) أي على تعلم القران (واحتج بهذا الحديث) أي احتج به على جواز أخذ الأجرة على الرقية واضح
5 - ولو كان أخذ الأجرة محرما لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لهم لأن تأخير الحكم عن وقت الحاجة لايجوز أيضا لبين النبي صلى الله عليه وسلم سدا للذرائع
6 - أيضا أفتى الشيخ ابن باز بجواز ذلك
7 - في قولكم سددكم الله أن الدليل ينبغي على المثبت لا النافي فأنتم عفا الله عنكم أثبتم النفي فإثباتكم على النفي يحتاج إلى دليل
- ومالفرق بينه وبين العاقد للنكاح وأخذه للأجره
وأسأل الله أن يسددكم ويحفظكم ويجعلنا وإياكم من الباحثين عن رضى رب العالمين
إبنكم الصغير أبا عروة
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[17 - 02 - 07, 06:31 م]ـ
غفر الله لكما مباحثة جميلة جدا وفى انتظار مشاركاتكم لا سيما صاحب الموضوع
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 02 - 07, 12:05 ص]ـ
بحث جميل .. لكن لي عليه إيرادات:
أولاً: كون الرقية محض نفع للمسلم لا يمنع من أخذ الأجرة. كما نقل الإجماع في أخذ الأجرة على بناء المساجد وكتابة المصاحف.
ثانياً: كون الصحابة اشترطوا الجعل لسبب، لا يفيد المنع عند تخلف ذلك السبب.
ثالثاً: تردد الصحابة في قسمته لا يلزم منه أن يكون لأجل كونهم نكلوا بالقوم، بل الأظهر لريبةٍ عندهم في أخذ الجعل على هذا العمل.
رابعاً: الجزم بأن الصحابة لن يأخذوه لو لم يشفَ السليم يحتاج إلى برهان، وهو ما بني عليه ما بعده.
خامساً: كون الجعالة تجوز على المجهول صحيح، لكنها تجوز على المعلوم أيضاً.
ولا زال للحديث بقية ان شاء الله
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 02 - 07, 12:24 ص]ـ
سادساً: كون الصحابة لم ينقل عن أحد منهم أخذ الإجارة لا يدل _والله أعلم_ على المنع؛ بل حرصهم على الأجر ونفع إخوانهم يجعلهم يستبقون على الخير دون التفات لمتاع الدنيا، بل ربما لم ينقل عن أكثرهم أنه رقى.
سابعاً: على فرض أنهم لم يأخذوه إلا بعد تحقق شفائه، فإنه لا مانع منه بدليل قول المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)، وفيه إفادة عموم في الرقية دون تخصيص بكون المريض قد عوفي بعدها أم لم يعافَ.
ثامناً: نعم! المريض يقصد الدواء للشفاء، ولكنه قد يعطي المداوي الذي اجتهد، ونحن على يقين أن القرآن خير شفاء لأمراض القلوب والأبدان.
ثم أقول: ما أجمل عبارة الشيخ إذ قال: (ثم إنه من المفترض أن يوجه الناس إلى العناية بالقرآن لاإلى البحث عن القراء وأنت تعلم أن النبي كان يأمر الصحابة أن يرقوا أنفسهم ولذا كان طلب الرقية فيه نقص في كمال التوحيد) فقد أصبح الأمر ظاهرة تكسب وحيلة. والله المستعان.
أما سد الذريعة فقد يكون بعمل رجال الحسبة أو غيرهم ممن يخولهم ولي أمر المسلمين لكشف أحوال القراء والرقاة، ومحاسبتهم. وبالله التوفيق
ـ[أبو معاذ الرويحلي]ــــــــ[18 - 02 - 07, 04:19 م]ـ
الإخوة (أبو عروة ـ مصطفى سعد ـ أبو يوسف التواب)
أهلاً بكم جميعاً
وأنا سعيد بمشاركاتكم القيمة ,,, ولي عودة إلى الموضوع قريباً إن شاء الله.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 02 - 07, 04:25 م]ـ
نحن في انتظارك لنستفيد منك أخي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/318)
ـ[أبو معاذ الرويحلي]ــــــــ[20 - 02 - 07, 09:51 م]ـ
أهلاً بالإخوة جميعاً , وأعتذر عن التأخر الشديد، لكني كنت مشغولاً جداً ولم أفرغ إلا ساعتي هذه وسأذكر لكم وجهة نظري فيما تفضلتم به ,, ولكن أحب أن أنبه إلى أنه لاعلاقة فيما يظهر لي بين مسألة تعليم القرآن وبناء المساجد وكتابة المصاحف ... إلى آخر ماذكره الإخوة ,, ومسألة الجعل على الرقية , وذلك أن الرقية يراد منها الشفاء لا مجرد القراءة , ولو سألت القارئ والمريض لأقرا بذلك , بخلاف التعليم وبناء المساجد وكتابة المصاحف فهذه أمور معلومه واضحة ظاهرة للعيان.
ثم إن الجعل لايستحقه المجعول له إلا بحصول المراد.
وبهذا يحصل الجواب عن النقول التي نقلها أخي أبو عروة.
أولاً / ماذكره أخي أبو عروة:
! / قوله عن النووي: (قال: وهذا صريح لجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والذكر وأنها حلال لاكراهة فيها)
ونتيجة بحثنا السابق أنه لاكراهة فيها ,, ولكن بالشرط المذكور، بدلالة سياق الحديث ومعنى الجعالة.
2/ وقوله (ولو كان أخذ الأجرة محرما لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لهم لأن تأخير الحكم عن وقت الحاجة لايجوز أيضا لبين النبي صلى الله عليه وسلم سدا للذرائع)
أقول ,, قد بيّن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - غاية البيان , إذ بيانه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قد يحصل بـ:
قوله أو
فعله أو
إقراره
وهنا أقرهم على فعلهم لأنه كان موافقاً للشرع , ولم يحتج إلى سد الذريعة لأنهم إذا كانوا يستشكلون الجعل في مثل هذه الصورة فغيرها أولى منها.
3/ وقوله (في قولكم سددكم الله أن الدليل ينبغي على المثبت لا النافي فأنتم عفا الله عنكم أثبتم النفي فإثباتكم على النفي يحتاج إلى دليل)
أقول أخي بارك الله فيك ,,, الصحابة نقلت إلينا أقوالهم وأفعالهم , فمالم ينقل عنهم فهو باق على الأصل وهو النفي (يعني أنهم لم يتكلموا به) وحين ينفي الإنسان فهو متمسك بهذا الأصل , فمن أثبت خلافه فعليه الدليل.
أما قولك غفر الله لك إني أثبت النفي!!!!!!! فلا أعرف في كلام العلماء أنه يجب الدليل على من أثبت النفي إذ معه الأصل.
ثانياً / ما تفضل به أخي أبو يوسف التواب:
فأكثر الإيرادات التي أوردها أجبت عنها فيما سبق.
وأما قوله (كون الرقية محض نفع للمسلم لا يمنع من أخذ الأجرة)
فأقول نعم أيها الموفق ,, ولكن بالشرط الذي ذكرته.
وأنت تعلم أن المشروع بأصله قد يمنع إذا صاحبته كيفية مستحدثة , كما في إنكار ابن مسعود على من سبح بطريقة مخالفة للسنه , وقال (لقد جئتم ببدعة ظلماً , أو لقد غلبتم أصحاب محمد علماً).
وقولك (كون الصحابة اشترطوا الجعل لسبب، لا يفيد المنع عند تخلف ذلك السبب.)
أقول ,, نعم لايفيد المنع بالشرط الذي ذكرته , أما إذا جعلته عاماً فعليك الدليل , إذ سياق الحديث يأباه.
وقولك عفا الله عنك (تردد الصحابة في قسمته لا يلزم منه أن يكون لأجل كونهم نكلوا بالقوم، بل الأظهر لريبةٍ عندهم في أخذ الجعل على هذا العمل.)
أقول ,, ماهي هذه الريبة؟؟ ألا يمكن أن نقول إنهم ارتابوا في أخذهم جعلاً على كتاب الله؟ ثم تأمل معي قول الراقي: (والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا , فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاً).
وقولك: (الجزم بأن الصحابة لن يأخذوه لو لم يشفَ السليم يحتاج إلى برهان، وهو ما بني عليه ما بعده.)
أقول ,, تأمل الحديث أكثر يتضح لك ذلك , فالمشارطة هي البرهان الواضح , فلو لم يحصل الشرط فليس لهم حق في الجعل.
وقولك (كون الصحابة لم ينقل عن أحد منهم أخذ الإجارة لا يدل _والله أعلم_ على المنع؛ بل حرصهم على الأجر ونفع إخوانهم يجعلهم يستبقون على الخير دون التفات لمتاع الدنيا، بل ربما لم ينقل عن أكثرهم أنه رقى.)
إذاً نبقى على دلالة الحديث , والخير في اتباع الصحابة , وسلوك سبيلهم , والشر في تنكب طريقهم وهديهم , ولو كان خيراً لسبقونا إليه , أو جاء في السنة مايدل عليه.
وقولك عفا الله عنك (على فرض أنهم لم يأخذوه إلا بعد تحقق شفائه، فإنه لا مانع منه بدليل قول المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)، وفيه إفادة عموم في الرقية دون تخصيص بكون المريض قد عوفي بعدها أم لم يعافَ.)
أقول ,, سياق الحديث يدل على التخصيص وهذا مافهمه شيخ الإسلام ابن تيمية في النقل المتقدم عنه.
ثم إنك تعلم أنه جاءت أحاديث أخرى (بمجموعهاتتقوى) في معارضة هذا العموم ,, فتبقى دلالته على الصورة التي ورد بسببها.
وقولك (نعم! المريض يقصد الدواء للشفاء، ولكنه قد يعطي المداوي الذي اجتهد، ونحن على يقين أن القرآن خير شفاء لأمراض القلوب والأبدان.)
أقول ,, لو أعطاه من غير شرط من الراقي فله ذلك؛ إذ ماله ملك له يتصرف فيه كيف يشاء.
ولكن مسألتنا هي ((هل للقارئ حق إذا لم يشف المريض بمجرد القراءة؟؟؟))
وأخيراً ,,, هذه طاقتي ومبلغ علمي والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ,,, وأكتفي بما ذكر سابقاً , والمسألة اجتهادية ,, والله أعلم وأحكم.
فائده ... ممن يذهب إلى مااستظهرته شيخنا العلامة عبدالله الغنيمان حفظه الله ,,,
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/319)
ـ[أبو عروة]ــــــــ[20 - 02 - 07, 11:05 م]ـ
بارك الله فيك أبو معاذ وأسأله ألا يحرمك الأجر والثواب
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 02 - 07, 02:02 ص]ـ
قولك أخي: وذلك أن الرقية يراد منها الشفاء لا مجرد القراءة , ولو سألت القارئ والمريض لأقرا بذلك , بخلاف التعليم وبناء المساجد وكتابة المصاحف فهذه أمور معلومه واضحة ظاهرة للعيان.
(سبحان الله)
ولو قلت لك إن المراد من كتابة المصحف أن يقرأ فيه، فلو لم يقرأ فيه أحد لما استحق الأجرة!!
أرجو إعادة النظر.
قولك أخي: أما إذا جعلته عاماً فعليك الدليل , إذ سياق الحديث يأباه.
(سبحان الله) من قال إن السياق يأباه؟! بل السياق ابتداء وانتهاء يدل عليه، وعلى المخالف الدليل.
وكلام شيخ الإسلام معارض بكلام الإمام النووي.
وقولك: والخير في اتباع الصحابة , وسلوك سبيلهم
(نعم) لكن انظر إلى التفريق بين الواجب وغير الواجب، واللازم وغير اللازم من أفعالهم.
ولا زال للحديث بقية
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 02 - 07, 05:21 ص]ـ
قولك أخي المبارك: (وأنت تعلم أن المشروع بأصله قد يمنع إذا صاحبته كيفية مستحدثة)
فهل أخذ الأجرة يسمى كيفية؟
ولماذا لا يقال: إن أخذ الأجرة على بناء المسجد كيفية محدثة لم تعهد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!.
قولك: (ثم تأمل معي قول الراقي: (والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا , فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاً)).
ليس فيه دليل صريح .. بل قال: ما أنا "براقٍ حتى" ..... فالرقية مقابل الجُعل أيها المبارك.
أما كونه قول الشيخ الغنيمان وفقه الله فأنعم بك وبه وبعلمه، لكن لعل له أدلة غير هذه، وإلا فإن قول الجمهور من العلماء أولى بالأخذ. والله أعلم.
وأرجو العفو إن بدا ما لا يليق حال المناظرة والمذاكرة .. جزاك الله خيراً.
ـ[أبو معاذ الرويحلي]ــــــــ[21 - 02 - 07, 06:10 ص]ـ
الإخوة جميعاً جزاكم الله خيراً ,
وتبقى المسألة محل نظر واجتهاد ,, والحمدلله رب العالمين.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 08 - 09, 08:24 م]ـ
للرفع
ـ[عبدالله عبدالوهاب]ــــــــ[28 - 08 - 09, 11:33 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[30 - 08 - 09, 08:09 م]ـ
الحمد لله وبعد:فلا شك أن حديث ابي سعيد الخدري واقعة عين لا ينبغي حملها على العموم لما يعتورها من الاحتمالات، وإذا كان الامر كذلك وجب الرجوع الى الاصول الحكمية الثابتة، والقواعد الشرعية العامة فمن ذلك:
1/ القرآن كتاب هداية، انزل لتهتدي بتلاوته القلوب، لا لتمتليء بقراءته الجيوب.
2/ الدعاء عبادة ــ بل هو مخ العبادة ــ والرقية من جنسه بلا شك،ولا يعرف في اهل العلم والدين المتين من أقام نفسه للناس يدعو الله لهم على جعل يعطونه اياه.
3/ حماية حمى التوحيد وسد ذرائع الشرك أصل يقطع من يفهمه ويتحققه بفساد القول بجواز المشارطة على الرقية مطلقا.فقد والله صار رجاء أكثر المرضى في الراقي اكثر من رجائهم في الباري، وهم لا يلتفتون الى المقروء بقدر التفاتهم وتوجههم الى القاريء.
4 / اكل أموال الناس بالباطل حرام،وكل مال أخذ على وجه العوض،لم يحل لآخذه أكله حتى يثبت لصاحبه بدله. وهذا الراقي الذي يشترط الاجرة ويأخذها بيقين، هل هو من نفع رقيته على يقين؟ وإذا لم يحصل الشفاء فبم يستحل اكل مال هذا المسكين؟ فما زاد بصنيعه هذا الا أنه اصاب من ماله،فأضعف عليه بذلك المصيبة في بدنه وماله.
5/ لو أن العمل بحكم شرعي ثابت ترتب عنه نوع من المفاسد لوجب على ولي الامر "تعليق"العمل به،ومن تأمل في حال كثير من محترفي الرقية (رجالا ونساء) وما يأتونه من البدع والدجل قطع بأنه يجب على ولي الامر أن يضرب على ايديهم فيحمي العقول من دجلهم والجيوب من جشعهم.
لقد اصبحت الرقية "وظيفة" و إذا استمر الحال على ما هو عليه فلا تستبعد أن يطلع علينا يوم تمنح فيه "شهادات" لمزاولة "وظيفة الرقية،تماما مثل وظيفة المأذون ونحوها.
ــ بقي أنه يجب حمل قول من قال من العلماء بجواز أخذ الاجرة في الرقية على ما كان برا وصلة واكراما من المسترقي لراقيه لا على ما كان مشارطة من الراقي. والله اعلم واحكم(78/320)
أوصى بأن يصلي ابنه عليه
ـ[محمود بن محمد ريان]ــــــــ[12 - 02 - 07, 02:08 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم
حدث الموقف التالي
دخلت جنازة إلى المسجد وأراد ابن المتوفى أن يصلى هو عليه تنفيذا لوصية ابيه فرفض الإمام وقام الابن برفع صوته في المسجد، ثم قال له الإمام استأذن من أصحاب الجنازة الثانية فرفضوا نتيجة لأنه رفع صوته في المسجد
ثم صلى الإمام على الجنازتين، ولم يتمكن الشاب من إعادة الصلاة على جنازة والده في المسجد مرة أخرى، فهل لهذا الشاب أن يصلي على قبر والده تنفيذا لوصيته بأن يصلي هو عليه؟(78/321)
موقف المرأة من زوجها في الصلاة
ـ[محمود بن محمد ريان]ــــــــ[12 - 02 - 07, 02:12 م]ـ
بارك الله فيكم
ما هو موقف المرأة من زوجها في الصلاة، هل تكون محاذية له أم وراءه؟ مع العلم بأنهما يصليا هما الاثنين فقط
ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[13 - 02 - 07, 01:46 م]ـ
قال الإمام النووي رحمه الله في المنهاج ( .. ولو حضر رجلان أو رجل وصبي صفا خلفه، وكذا امرأة أو نسوة .. )
ـ[محمود بن محمد ريان]ــــــــ[13 - 02 - 07, 03:18 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم
ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[13 - 02 - 07, 04:33 م]ـ
وفيك الله بارك أخي محمود.(78/322)
أثر اختلاف القراءات على الأحكام الفقهية
ـ[فيصل أيمن]ــــــــ[12 - 02 - 07, 05:08 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
كنت أبحث عن كتاب أو بحث فى أثر اختلاف القراءات على الفقه الإسلامي، فهل من مُعين على قضاء حاجاتي و له -كالعادة- دعوة في جوف الليل!
جزاكم الله خيرا
أخوكم
ـ[أم معين]ــــــــ[12 - 02 - 07, 05:41 م]ـ
يفيدك كتاب "القراءات وأثرها في التفسير والأحكام" لعمر بازمول في جزئين
ـ[أم معين]ــــــــ[12 - 02 - 07, 05:42 م]ـ
وكذلك كتاب (القراءات وأثرها في العلوم الشرعية) لنبيل آل اسماعيل
ـ[أم معين]ــــــــ[12 - 02 - 07, 05:45 م]ـ
http://tafsir.org/books/list.php?cat=87
هنا بعض الكتب التي تفيدك ككتاب محمد حبش وكتاب الخطيب
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[12 - 02 - 07, 09:40 م]ـ
"أثر اختلاف القرآءات في الأحكام الفقهية "
رسالة دكتوراة للأستاذ عبد الله بن برجس الدوسري , طبعته دار الفضيلة في مجلد.
ـ[فيصل أيمن]ــــــــ[18 - 02 - 07, 02:22 م]ـ
جزاكم الله خيرا، و أنا على وعدي ...
ـ[عبدالله بن علي الأزدي]ــــــــ[18 - 02 - 07, 06:45 م]ـ
وكتاب برجس جيد جدا(78/323)
فتوى اللجنة الدائمة في عيد الحب
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[14 - 02 - 07, 05:35 ص]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد.
كنت قد سمعت من فضيلة الشيخ محمد بن عبد المقصود - حفظه الله - قاعدة وهي أنه إذا أتى في النص لفظ مشترك وأمكن جمعه على كل معانيه وجب هذا، ومثل لهذه القاعدة بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا يمس القراّن إلا طاهر " فطاهر قد تعني طاهرا من الحدث الأكبر أو الأصغر أوغير ذلك و يمكن الجمع على كل هذه المعاني فلذلك وجب الحمل، فأرجو من الإخوة ذكر من من العلماء ذكر هذه القاعدة مع ذكر المواضع وجزاكم الله خيرا.
ـ[ابو عبدالرحمن الاثري]ــــــــ[15 - 02 - 07, 10:54 م]ـ
فتوى اللجنة الدائمة في عيد الحب
[] فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / عبد الله آل ربيعة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (5324) وتاريخ 3/ 11/1420 هـ. وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: (يحتفل بعض الناس في اليوم الرابع عشر من شهر فبراير 14/ 2 من كل سنة ميلادية بيوم الحب ((فالنتين داي). (( day valentine)). ويتهادون الورود الحمراء ويلبسون اللون الأحمر ويهنئون بعضهم وتقوم بعض محلات الحلويات بصنع حلويات باللون الأحمر ويرسم عليها قلوب وتعمل بعض المحلات إعلانات على بضائعها التي تخص هذا اليوم فما هو رأيكم
أولاً: الاحتفال بهذا اليوم؟
ثانياً: الشراء من المحلات في هذا اليوم؟
ثالثاً: بيع أصحاب المحلات (غير المحتفلة) لمن يحتفل ببعض ما يهدى في هذا اليوم؟ وجزاكم الله خيراً.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه دلت الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة – وعلى ذلك أجمع سلف الأمة – أن الأعياد في الإسلام اثنان فقط هما: عيد الفطر وعيد الأضحى وما عداهما من الأعياد سواء كانت متعلقة بشخصٍ أو جماعة أو حَدَثٍ أو أي معنى من المعاني فهي أعياد مبتدعة لا يجوز لأهل الإسلام فعلها ولا إقرارها ولا إظهار الفرح بها ولا الإعانة عليها بشيء لأن ذلك من تعدي حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وإذا انضاف إلى العيد المخترع كونه من أعياد الكفار فهذا إثم إلى إثم لأن في ذلك تشبهاً بهم ونوع موالاة لهم وقد نهى الله سبحانه المؤمنين عن التشبه بهم وعن موالاتهم في كتابه العزيز وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من تشبه بقوم فهو منهم)). وعيد الحب هو من جنس ما ذكر لأنه من الأعياد الوثنية النصرانية فلا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفعله أو أن يقره أو أن يهنئ بل الواجب تركه واجتنابه استجابة لله ورسوله وبعداً عن أسباب سخط الله وعقوبته، كما يحرم على المسلم الإعانة على هذا العيد أو غيره من الأعياد المحرمة بأي شيء من أكلٍ أو شرب أو بيع أو شراء أو صناعة أو هدية أو مراسلة أو إعلان أو غير ذلك لأن ذلك كله من التعاون على الإثم والعدوان ومعصية الله والرسول والله جل وعلا يقول: ? وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ? [المائدة:2]. ويجب على المسلم الاعتصام بالكتاب والسنة في جميع أحواله لاسيما في أوقات الفتن وكثرة الفساد، وعليه أن يكون فطناً حذراً من الوقوع في ضلالات المغضوب عليهم والضالين والفاسقين الذين لا يرجون لله وقاراً ولا يرفعون بالإسلام رأساً، وعلى المسلم أن يلجأ إلى الله تعالى بطلب هدايته والثبات عليها فإنه لا هادي إلا الله ولا مثبت إلا هو سبحانه وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.»
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[15 - 02 - 07, 11:48 م]ـ
هل من مجيب؟(78/324)
يا اخواني بارك الله فيكم اريد هذه البحوث ف
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[16 - 02 - 07, 07:40 ص]ـ
السلام عليكم
يا اخواني بارك الله فيكم اريد هذه البحوث عن
1 - ارسال اليد بعد القيام من الركوع
2 - الاستراحه بين الركعات
3 - الاشارة بالسبابه بين السجدتين
وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد بن سليمان الجزائري]ــــــــ[16 - 02 - 07, 01:22 م]ـ
هذه فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله لعلها تفيدك
بسم الله الرحمن الرحيم
من محمد الصالح العثيمين إلى أخيه الشيخ المكرم الفاضل: .... حفظه الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
... وأما ما ورد في بعض ألفاظ حديث ابن عمر في صحيح مسلم: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثاً وخمسين وأشار بالسبابة" (1) فإن ذلك لا يقتضي تقييد المطلق؛ لأن ذكر بعض أفراد المطلق بحكم يوافق حكم المطلق غير مقتض للتقييد عند جمهور الأصوليين وهو الحق.
... وأما ما ادعاه بعضهم من أن حديث وائل بن حجر شاذ، فغير صحيح؛ لأن الشاذ عند أهل العلم بالحديث ما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه، وأين المخالفة في حديث وائل؟! فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبسط يده اليمنى على فخذه اليمنى بين السجدتين، فيكون مؤيداً لحديث وائل وشاهداً له.
... ولهذا ذهب ابن القيم - رحمه الله - إلى أن ما بين السجدتين كالتشهدين في وضع اليد اليمنى. (زاد المعاد 1/ 238 - تحقيق الأرناؤوطين).
... وفي قول ابن عمر - رضي الله عنهما -: "ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها" دليل على أن السبابة ترفع عند الدعاء، وهو يؤيد حديث وائل بن حجر في المسند 4/ 318 "فرأيته يحركها يدعو بها". وعلى هذا يشرع تحريكها عند كل جملة دعائية إشارة على علو من يدعوه وهو الله تعالى، وهذا التحريك أمر زائد على مطلق الإشارة التي جاءت في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - فإن هذه الإشارة تكون في جميع الجلوس لا حال الدعاء فقط، فيرفعها كأنه يشير إلى شيء، لكن تكون محنية شيئاً يسيراً كما في سنن النسائي 3/ 32 (2).
... هذا وأرجو أن يكون فيما كتبته إيضاح للإشكال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرر في 2/ 8/1411هـ.
ـ[محمد بن سليمان الجزائري]ــــــــ[16 - 02 - 07, 01:35 م]ـ
هذا رابط قد ينفعك بإذن الله حمل الكتاب أولا
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=9&book=1413
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[16 - 02 - 07, 03:28 م]ـ
جزاك الله خيرا يا اخي محمد
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 02 - 07, 12:35 ص]ـ
هناك بحث للشيخ محمد بازمول في كتابه "الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة" حول هذه المسائل، وللشيخ ابن باز بحث مشهور في المسألة الأولى، وللحافظ ابن حجر في الفتح وللإمام النووي في المجموع كلام في المسألة الثانية، يضاف إليه ما كتبه الشيخ الألباني حولها مع ما كتبه الشيخ ابن جبرين في تعليقاته على مختصر الخِرَقي. رحم الله الجميع، وبالله التوفيق.
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 12:56 ص]ـ
اخي بارك الله فيك وهل هذا البحث (((((بحث للشيخ محمد بازمول في كتابه "الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة")))
موجود علي الشبكه
وجزاك الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 02 - 07, 06:43 ص]ـ
لا أعلم هل هو على الشبكة أم لا
لكن بإمكانك البحث عنه عن طريق محركات البحث
مثل: www.google.com (http://www.google.com)
فتكتب اسم الكتاب .. وبالله التوفيق
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 12:41 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 02 - 07, 05:34 م]ـ
وإياك أخي(78/325)
ما فقه حديث (تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي)؟
ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 03:04 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي ... )
فقه هذا الجزء فقط , وبارك الله فيكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 02 - 07, 11:04 م]ـ
قال ابن القيم رحمه الله: (فاختلف أهل العلم في هذا الباب بعد إجماعهم على جواز التسمي باسمه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. فعن أحمد روايتان:
إحداهما: يكره الجمع بين اسمه وكنيته، فإن أفرد أحدهما لم يكره.
والثانية: يكره التكني بكنيته، سواء جمعها إلى الاسم أو أفردها) ..
إلى أن قال: (ويتعين حمل النهي على الكراهة جمعاً بينه وبين أحاديث الإذن في ذلك.
وقالت طائفة: بل ذلك مباح، وأحاديث النهي منسوخة.) ..
إلى أن قال: (وقالت طائفة أخرى: النهي عن ذلك مخصوص بحياته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، لأجل السبب الذي ورد النهي لجله وهو دعاء غيره بذلك، فيظن أنه يدعوه).
انظر "تحفة المودود ص284، وساق الأدلة لكل قول. والله أعلم
ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[19 - 02 - 07, 07:38 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 02 - 07, 01:46 ص]ـ
يمكنك أخي النظر فيما كتبه الإمام النووي رحمه الله من تلخيص بديع في هذه المسألة في كتابه "الأذكار" باب: النهي عن التكني بأبي القاسم
وكأنه يميل إلى أن ذلك مختص بحياته صلى الله عليه وسلم(78/326)
نظم في زكاة بهيمة الأنعام
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 02 - 07, 03:39 ص]ـ
هذا نظم من خمسين بيتاً كتبته تسهيلاً للطالب في حفظ أنصباء زكاة النعم:
الحمد لله الذي قد كتبا ... فرْضَ زكاةِ النَّعَمِ وأوجبا
وأفضلُ الصلاةِ والسلامِ ... على النبيِّ سيِّدِ الأنامِ
وبعدُ فاعلم أن مما بُيِّنا ... في سنة المختار خيرِ الأُمَنا
أنصِبةُ الزكاةِ في الأنعامِ ... إنْ حالَ حَولُها على التمامِ
إلا إذا توالَدَت في الحَولِ ... فضُمَّها لأصلِها في قَولِ
واتُّخِذت للدَّرِّ أو للنَّسْلِ ... ولم تكن للحرثِ أو للعمَلِ
وإن يكُن قصْدُ التجارةِ غَلَبْ**فضَمُّها إلى العُروضِ قد وَجَبْ
فإن تكن مالِكَ إبْلٍ أو غنمْ ... أو بَقَرٍ مما يُسَمَّينَ النَّعَمْ
فواجبٌ إن حال حولُ السائمهْ*أن تُخرِجَ الزكاةَ منها سالمهْ
إن بلغت نصابها المُقَدَّرا ... مما أتى في شرعنا موقرا
فإِبِلٌ في خمسةٍ منها زكاهْ ... وجاء فرضُها بأن تُخرِج شاهْ
فإن تكن عشراً فشاتانِ وإنْ ... خمساً وعشراً فثلاثٌ يا فَطِنْ
وللأبيات بقية .. أرجو تعليق الإخوة على المشاركة وإبداء آرائهم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 02 - 07, 07:15 ص]ـ
تصويب: في البيت العاشر: (كما أتى في شرعنا مقررا)
ونستكمل بعض ما تبقى:
وأربعٌ إن بلغت عشرينا ... وبعدَها فاعتمدِ السنينا
فإن تزِد خمساً على العشرينِ ... بنتُ مخاضٍ فرْضُها في الحينِ
وهي التي في سنها قد بلغت ... واحدةً كاملةً ودخلَتْ
في السنةِ الثانيةِ اتفاقا ... نَقَلَهُ جَمْعٌ كذا إطلاقا
وفي الثلاثينَ وستٍّ شَرَطوا ... بنت لبونٍ فرْضها وضَبَطوا
ثم زكاةُ ستةٍ وأربعينْ ... مَن بلغت ثلاثةً من السنينْ
فإن تكن إحدى وستينَ فلا ... أقلَّ مِن جَذَعَةٍ عند الملا
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 07:33 ص]ـ
جزاك الله خير
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 02 - 07, 09:11 ص]ـ
وإياك أبا مهند
ولا زال للأبيات بقية
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 02 - 07, 11:02 ص]ـ
لكن لن أكمل النظم حتى أرى على الأقل تقييم ما سبق من الأبيات من قِبَل سبعة من الأعضاء
(والعرض على قدر الطلب)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 02 - 07, 11:07 ص]ـ
لكن لن أكمل المنظومة حتى أرى تعليق 7 على الأقل من الأعضاء على الأبيات السابقة
(فالعرض على قدر الطلب).
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[17 - 02 - 07, 03:37 م]ـ
جزاك الله خيراً
فإن تكن مالِكَ إبْلٍ أو غنمْ ... أو بَقَرٍ مما يُسَمَّينَ النَّعَمْ
(كأنه مكسور)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 02 - 07, 05:32 م]ـ
ليس مكسوراً أخي
لكن بإسكان باء إبل
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[17 - 02 - 07, 06:10 م]ـ
جزاك الله خيراً
فإن تكن مالِكَ إبْلٍ أو غنمْ ... أو بَقَرٍ مما يُسَمَّينَ النَّعَمْ
(كأنه مكسور)
فإن تكن//مالك إبـ//لن أو غنم ... أو بقرن // مما يسم//مين النعم
ليس بمكسور
واصل بارك الله فيك
ولدي اقتراح:
1/حاول الاختصار قدر الإمكان حتى يسهل حفظها.
2/احرص مجتنباً أن يجتمع ساكنان في قافية المصراعين حتى يسهل تلحينها وإنشادها
وذلك في نحو ما قلت:
فإِبِلٌ في خمسةٍ منها زكاهْ ... وجاء فرضُها بأن تُخرِج شاهْ
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[17 - 02 - 07, 08:03 م]ـ
2/احرص مجتنباً أن يجتمع ساكنان في قافية المصراعين حتى يسهل تلحينها وإنشادها
وذلك في نحو ما قلت:
فإِبِلٌ في خمسةٍ منها زكاهْ ... وجاء فرضُها بأن تُخرِج شاهْ
...........................
عذرا على المداخلة، و لكن هذا من الإلزام بما ليس بلازم.
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[17 - 02 - 07, 08:43 م]ـ
2/احرص مجتنباً أن يجتمع ساكنان في قافية المصراعين حتى يسهل تلحينها وإنشادها
وذلك في نحو ما قلت:
فإِبِلٌ في خمسةٍ منها زكاهْ ... وجاء فرضُها بأن تُخرِج شاهْ
...........................
عذرا على المداخلة، و لكن هذا من الإلزام بما ليس بلازم.
من قال إنه إلزام
هو اقتراح بارك الله فيك.
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[17 - 02 - 07, 08:51 م]ـ
و فيك بارك الله، يا أبا أسامة.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 02 - 07, 10:44 م]ـ
وبعد مائةٍ وعشرينَ يكونْ ... واجبُها ثلاثةٌ بنتُ لبونْ
وبعدَ ذا يُحكَمُ باستقرارها ... خلافَ مَن مالوا إلى استئنافها
بنتُ لَبونٍ كلَّ أربعينا ... وحِقَّةٌ تكونُ في خمسينا
وإنْ عَدِمتَ السنَةَ المفروضهْ ... فاجبُرْ بضِعفِ عشرة مضروبهْ
دراهمٍ أو أخرِجَنْ شاتينِ معْ ... إخراجِ أدنى قبلَها فليُتَّبَع
وخُصَّ جُبراناً بأسنانِ الإبِلْ ... إذ جَبرُ غيرِها إلينا ما نُقِل
وإن تَرُمْ عِلمَ زكاةِ البقرِ ... فخُذهُ مثلما أتى في الخَبَرِ
مستثنياً وحشِيَّها على الأصح ... والخُلْفُ لابنِ حنبلٍ فيها وَضَحْ
ففي الثلاثينَ منَ الأبقارِ ... تَبِيعٌ او تبيعةٌ يا قاري
وإن تصِلْ في عَدَدٍ للأربعينْ ... مُسِنّةٌ إلى قُبَيل ستينْ
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 02 - 07, 10:46 م]ـ
ولا زال للأبيات بقية
لكن نرجو الاستفادة من تعليقات وآراء الإخوة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/327)
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[18 - 02 - 07, 11:04 م]ـ
وبعد مائةٍ وعشرينَ يكونْ ... واجبُها ثلاثةٌ بنتُ لبونْ
وبعدَ ذا يُحكَمُ باستقرارها ... خلافَ مَن مالوا إلى استئنافها
بنتُ لَبونٍ كلَّ أربعينا ... وحِقَّةٌ تكونُ في خمسينا
وإنْ عَدِمتَ السنَةَ المفروضهْ ... فاجبُرْ بضِعفِ عشرة مضروبهْ
ْ
بارك الله فيكم يا أبا يوسف ..
عندي ملحظان /
1 - (مائة): تنطق مئة،و الألف تثبت رسماً لا لفظاً .. و الوزن عندك لا يستقيم إلا بالتلفظ بها.
هكذا يبدو لي الأمر.
2 - القوافي لا تكون هاءً ساكنة، فالعبرة بالحرف قبلها، و هنا اختلف الحرفان (الضاد = الباء) فاختلّ التصريع بين الشطرين.
و الله أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 02 - 07, 11:18 م]ـ
أخي
أما "مِائةٍ" فلو لفظتها بدون ألف فوزن البيت مستقيم أبدع ما يكون
وأنا قد نظمتها على هذا الأساس
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 02 - 07, 11:51 م]ـ
وأما الملظ الثاني فنفيس، إلا أني كنت أظنه لهاء السكت خاصة دون هاء صلب الكلمة، وأرجو تأكيد هذه المعلومة جزاك الله خيراً
وإلا فسأصلح البيت:
وإنْ عَدِمتَ السنَةَ المكتوبهْ ... فاجبُرْ بضِعفِ عشرة مضروبهْ
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[19 - 02 - 07, 12:24 ص]ـ
حفظك الله يا أبا يوسف .. التعرّف على أمثالكم هو النفيس.
فنحن محتاجون لمن ينظم المسائل العلمية ..
تقول: (أما "مِائةٍ" فلو لفظتها بدون ألف فوزن البيت مستقيم أبدع ما يكون)
طيب استمع إلى نفسك و أنت تقول: (و بعد ميئةٍ .. ) أنت لا تنطق بالكسرة بل بالياء لتقوّم الوزن .. و هذا لا يصح.
و لو فرضنا أنك تنطق بها من غير مدٍّ فالإشكال باق، لأنه سيكون:
وبعْدَمِ = متفْعل، و هذا الزحاف لا يجوز في الرجز .. لأنهم يقولون (الكف) لا يقع في بحر الرجز.
فحتى لو كانت سهلة على لسانك فهي ممنوعة من جهة قواعد العروض -ولست خبيراً بها في الحقيقة-.
جزاكم الله خيراً
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[19 - 02 - 07, 12:27 ص]ـ
وبعْدَمِ = متفْعل، و هذا الزحاف لا يجوز في الرجز .. لأنهم يقولون (الكف) لا يقع في بحر الرجز.
يعني انك تحتاج إلى الساكن بعدها (وهو حرف المد الذي تنطق به) لتكون: متفعلن
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 02 - 07, 12:40 ص]ـ
جزاك الله خيراً
وسأحاول التأكد عن طريق بعض الراجزين، مع أني قد عرضتها في عجل على أحد نظام الألفيات الشناقطة فسُعِد بها كثيراً
أكرمك الله
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 02 - 07, 01:12 ص]ـ
وبعد ذا يُحكَمُ باستقرارِ ... فريضةِ الزكاةِ في الأبقارِ
وأربعونَ غَنَمٍ فيها ورد ... إخراج شاةٍ حقُّها فليُعتمَدْ
وبعد مائةٍ وعشرينَ أتى ... زكاتُها شاتانِ ثم يا فتى
تُخرِجُ بعد المائتينِ منها ... ثلاثةً من الشياهِ عنها
فإن تصِلْ للمائةِ الثالثةِ ... فيستقرُّ فرضُها في المائةِ
شاةٌ تكونُ من ثنيِّ المعزِ ... أو جذَعِ الضأنِ على ما يُجزِي
ويأخذُ الجُباةُ من أوساطِها ... وجاء عفوُ الشرعِ عن أوقاصها
والخُلطةُ تُصيِّرُ المالَينِ إنْ ... تكامَلا حولاً كواحدٍ زُكِنْ
والجمعُ والتفريقُ لا يؤثِّرُ ... في غير نَعَمٍ حكاهُ الأكثرُ
وليس مفروضاً على الخيولِ ... صدَقَةٌ في ظاهر المنقولِ
والخُلفُ فيها لأبي حنيفَهْ ... فاقتنصِ الشواردَ اللطيفَه
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 02 - 07, 01:19 ص]ـ
هناك بيتان تجاوزتهما:
بعد البيت: ثم زكاة ستة وأربعين ... من بلغت ثلاثة من السنينْ
وهيَ حِقَّةٌ كما في النقلِ ... أعني بها طَروقةً للفَحلِ
وبعد: فإن تكن إحدى وستين فلا ... أقلَّ من جذَعةٍ عند الملا
بنتا لَبونٍ ستةٌ وسبعونْ ... وحِقتانِ واحدٌ وتسعونْ
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 02 - 07, 01:28 ص]ـ
وتم ذا النظمُ بحمدِ ذي الجلالْ ... معْ أنني لا أدعي فيه الكمالْ
مِن كَتْبِ عبدٍ مذنبٍ فقيرِ ... معترفٍ بشِدةِ التقصيرِ
محذراً منعَ زكاةِ المالِ ... فإنه من أبشع الخصالِ
إذ هو هدمٌ لفريضةٍ تلي ... فريضةَ الصلاةِ دونَ فَصلِ
(وما أتى من بَطحِ ربِّ الإبِلِ ... وغيرِهِ بالقاعِ زاجرٌ جلي) زاده أحد النظام عندما اطلع عليها
وقاتلَ الصِّدّيقُ مَن قد فرَّقا ... بينهما، وجيشُه قد شَرَّقا
نظمتها خمسين بيتاً عددا ... والحمد لله دواماً سرمدا
ثم صلاةُ الله والسلامُ ... على النبيْ ما غرَّد الحمامُ
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 02 - 07, 01:30 ص]ـ
وأسميتها: (ضبط الأحكام المتعلقة بزكاة بهيمة الأنعام)
وأسأل الله أن ينفع بها كاتبها وقارئها، إنه سميع مجيب.
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[19 - 02 - 07, 07:04 ص]ـ
والجمعُ والتفريقُ لا يؤثِّرُ ... في غير نَعَمٍ حكاهُ الأكثرُ
ما شاء الله منظومة جيدة نفع الله بك وبها
أرجو التأكد من هذا البيت (في غير نعم حكاه الأكثر).
فيظهر أن فيه خللاً
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[19 - 02 - 07, 07:44 ص]ـ
منظومة جيدة ونافعة، فجزاك الله خيرا على خدمتك للعلم والعلماء.
وأرجو النظر في البيت التالي:
إذ هو هدمٌ لفريضةٍ تلي ... فريضةَ الصلاةِ دونَ فَصلِ
ونفع الله بك الأمة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/328)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 02 - 07, 08:53 ص]ـ
جزاك الله خيراً وبارك فيك
لكني أخي لم يتبين لي وجه الإشكال في البيت المذكور
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[20 - 02 - 07, 07:52 ص]ـ
وجه الإشكال في (تَلِيْ) و (فَصْلِ)، فهاتان لا تجتمعان في قافية واحدة، فالأولى حركتان وسكون، والثانية حركة وسكون، وحركة وسكون.
ومن باب المشاركة ... قد تستبدلها -إن أردْتَ- بالبيت التالي:
إذْ هو هدمٌ لفريضةٍ تلَتْ ... فريضةَ الصلاةِ نصّاً قد أتَتْ
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 02 - 07, 08:14 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي حمد
وفتح الله عليك
ونفع بك وبارك فيك
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[20 - 02 - 07, 10:21 ص]ـ
لو قلت مثلا ً:
والجمع والتفريق لا يؤثرُ ... إلا في الانعام حكاه الأكثرُ
بنقل همزة الأنعام إلى الساكن قبلها
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[20 - 02 - 07, 11:06 ص]ـ
لو قلت مثلا ً:
والجمع والتفريق لا يؤثرُ ... إلا في الانعام حكاه الأكثرُ
بنقل همزة الأنعام إلى الساكن قبلها
أو:
في غير الانعام حكاه الأكثرُ.
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[20 - 02 - 07, 11:07 ص]ـ
لو قلت مثلا ً:
والجمع والتفريق لا يؤثرُ ... إلا في الانعام حكاه الأكثرُ
بنقل همزة الأنعام إلى الساكن قبلها
أو:
في غير الانعام حكاه الأكثرُ.
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[20 - 02 - 07, 02:06 م]ـ
وبعد مائةٍ وعشرينَ أتى ... زكاتُها .. الخ
جزاكم الله خيراً
هنا الملاحظة السابقة (مائة) قد تكررت ..
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[20 - 02 - 07, 05:12 م]ـ
بارك الله فيكم
وبعد مائة وعشرين أتى ... زكاتها ...
وبعد م//ئة وعش// رين أتى ... زكاتها ...
لايستقيم البيت إلا بمد الألف لكنها تكتب ولا تنطق
فلو قلت:
ومائة من بعد عشرين أتى ... زكاتها ...
والله أعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 03 - 07, 02:53 م]ـ
الأبيات كاملة بعد تعديلها:
الحمد لله الذي قد كتبا ... فرْضَ زكاةِ النَّعَمِ وأوجبا
وأفضلُ الصلاةِ والسلامِ ... على النبيِّ سيِّدِ الأنامِ
أعظمِ مَن أقلَّتِ الغبراءُ ... وخيرِ من أظلت السماءُ
وبعدُ فاعلم أن مما بُيِّنا ... في سنة المختار خيرِ الأُمَنا
أنصِبةُ الزكاةِ في الأنعامِ ... إنْ حالَ حَولُها على التمامِ
إلا إذا توالَدَت في الحَولِ ... فضُمَّها لأصلِها في قَولِ
واتُّخِذت للدَّرِّ أو للنَّسْلِ ... ولم تكن للحرثِ أو للعمَلِ
وإن يكُن قصْدُ التجارةِ غَلَبْ**فضَمُّها إلى العُروضِ قد وَجَبْ
فإن تكن مالِكَ إبْلٍ أو غنمْ ... أو بَقَرٍ مما يُسَمَّينَ النَّعَمْ
فواجبٌ إن حال حولُ السائمهْ*أن تُخرِجَ الزكاةَ منها سالمهْ
إن بلغت نصابها المُقَدَّرا ... كما أتى في شرعنا مقررا
فإِبِلٌ في خمسةٍ منها زكاهْ ... وجاء فرضُها بأن تُخرِج شاهْ
فإن تكن عشراً فشاتانِ وإنْ ... خمساً وعشراً فثلاثٌ يا فَطِنْ
وأربعٌ إن بلغت عشرينا ... وبعدَها فاعتمدِ السنينا
فإن تزِد خمساً على العشرينِ ... بنتُ مخاضٍ فرْضُها في الحينِ
وهي التي في سنها قد بلغت ... واحدةً كاملةً ودخلَتْ
في السنةِ الثانيةِ اتفاقا ... نَقَلَهُ جَمْعٌ كذا إطلاقا
وفي الثلاثينَ وستٍّ شَرَطوا ... بنت لبونٍ فرْضها وضَبَطوا
ثم زكاةُ ستةٍ وأربعينْ ... مَن بلغت ثلاثةً من السنينْ
وهِيَ حِقةٌ كما في النقلِ ... أعني بها طَروقةً للفحلِ
فإن تكن إحدى وستينَ فلا ... أقلَّ مِن جَذَعَةٍ عند الملا
بنتا لبونٍ ستةٌ وسبعون ... وحِقتان واحدٌ وتسعون
ومائةٍ من بعد عشرين يكونْ ... واجبُها ثلاثةٌ بنتُ لبونْ
وبعدَ ذا يُحكَمُ باستقرارها ... خلافَ مَن مالوا إلى استئنافها
بنتُ لَبونٍ كلَّ أربعينا ... وحِقَّةٌ تكونُ في خمسينا
وإنْ عَدِمتَ السنَةَ المفروضهْ ... فاجبُرْ بضِعفِ عشرة مضروبهْ
دراهمٍ أو أخرِجَنْ شاتينِ معْ ... إخراجِ أدنى قبلَها فليُتَّبَع
وخُصَّ جُبراناً بأسنانِ الإبِلْ ... إذ جَبرُ غيرِها إلينا ما نُقِل
وإن تَرُمْ عِلمَ زكاةِ البقرِ ... فخُذهُ مثلما أتى في الخَبَرِ
مستثنياً وحشِيَّها على الأصح ... والخُلْفُ لابنِ حنبلٍ فيها وَضَحْ
ففي الثلاثينَ منَ الأبقارِ ... تَبِيعٌ او تبيعةٌ يا قاري
وإن تصِلْ في عَدَدٍ للأربعينْ ... مُسِنّةٌ إلى قُبَيل ستينْ
وبعد ذا يُحكَمُ باستقرارِ ... فريضةِ الزكاةِ في الأبقارِ
وأربعونَ غَنَمٍ فيها ورد ... إخراج شاةٍ حقُّها فليُعتمَدْ
ومائةٍ من بعد عشرينَ أتى ... زكاتُها شاتانِ ثم يا فتى
تُخرِجُ بعد المائتينِ منها ... ثلاثةً من الشياهِ عنها
فإن تصِلْ للمائةِ الثالثةِ ... فيستقرُّ فرضُها في المائةِ
شاةٌ تكونُ من ثنيِّ المعزِ ... أو جذَعِ الضأنِ على ما يُجزِي
ويأخذُ الجُباةُ من أوساطِها ... وجاء عفوُ الشرعِ عن أوقاصها
والخُلطةُ تُصيِّرُ المالَينِ إنْ ... تكامَلا حولاً كواحدٍ زُكِنْ
والجمعُ والتفريقُ لا يؤثِّرُ ... في غير نَعَمٍ حكاهُ الأكثرُ
وليس مفروضاً على الخيولِ ... صدَقَةٌ في ظاهر المنقولِ
والخُلفُ فيها لأبي حنيفَهْ ... فاقتنصِ الشواردَ اللطيفَه
وتم ذا النظمُ بحمدِ ذي الجلالْ ... معْ أنني لا أدعي فيه الكمالْ
مِن كَتْبِ عبدٍ مذنبٍ فقيرِ ... معترفٍ بشِدةِ التقصيرِ
محذراً منعَ زكاةِ المالِ ... فإنه من أبشع الخصال
(وما أتى من بَطحِ ربِّ الإبِلِ ... وغيرِهِ بالقاعِ زاجرٌ جلي)
وقاتلَ الصِّدّيقُ مَن قد فرَّقا ... بينهما، وجيشُه قد شَرَّقا
نظمتها خمسين بيتاً عددا ... والحمد لله دواماً سرمدا
ثم صلاةُ الله والسلامُ ... على النبيْ ما غرَّد الحمامُ
*البيت الذي بين القوسين ليس من نظمي، بل زاده أحد الأحبة بعد اطلاعه عليها.
فإن كان من ملاحظة -إخواني- فلتوافوني بها مشكورين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/329)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 03 - 07, 02:56 م]ـ
عذراً:
وإن عدمت السنة المكتوبهْ ... فاجبر بضعف عشرةٍ مضروبهْ
ـ[السنافي]ــــــــ[12 - 03 - 07, 03:15 م]ـ
عذراً:
وإن عدمت السنة المكتوبهْ ... فاجبر بضعف عشرةٍ مضروبهْ
جزاكم الله خيرا ..
ـ[السنافي]ــــــــ[12 - 03 - 07, 03:16 م]ـ
الأبيات جميلة، بارك الله فيكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 03 - 07, 05:28 م]ـ
وإياك أخي المبارك
حفظك الله
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[12 - 03 - 07, 06:27 م]ـ
أحسنت أخي أبا يوسف ... ولله درّك ... منظومةٌ فريدةٌ، فم ينظم أحدٌ -فيما أعلم- زكاة البهيمة بهذا التفصيل، إلا صاحب نظم (الكفاف) ...
وأرجو النظر في:
واتُّخِذت للدَّرِّ أو للنَّسْلِ ... ولم تكن للحرثِ أو للعمَلِ
فمثل هذا لا يستقيم.
ومن باب المشاركة أبدلها -إن شئت- بـ (واتخذتْ للدرّ أو للنسْلِ ... ولم تكن للحرثِ أو للحمْلِ)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 03 - 07, 10:26 م]ـ
هناك بديل: واتخذت للدر أو للنسلِ ... ولم تكن للحرث أو للشغلِ
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[13 - 03 - 07, 06:38 ص]ـ
أحسنت أبا يوسف، وجعلها الله في ميزان حسناتك.
ولو أنك تعيد ترتيبها ثانية دون أخطاء وبضميمة ملاحظات الإخوة لكان جيدا.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 03 - 07, 06:40 ص]ـ
أعدتها قريباً
أيها الأخ الحبيب
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 03 - 07, 06:41 ص]ـ
لكن
ما هو (نظم الكفاف)؟ حبذا لو عرفتم به أيها الإخوة؟
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[13 - 03 - 07, 07:51 ص]ـ
الكفاف هو نظم في الفقه المالكي واسمه "كفاف المبتدي من فني العادات والتعبد " للعلامة محمد مولود بن أحمد الشنقيطي.
نظم فيه بعض مسائل مختصر خليل وزاد عليه بعضاً ويقع النظم في ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسة وعشرون بيتاً.
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[13 - 03 - 07, 08:27 ص]ـ
ونظم (الكفاف) لم ينظم أحد على منواله، فلا تجدْ فيه حشواً مطلقاً، ويذكر المسألتين والثلاث في بيت واحد، وصاحبه إمام في اللغة مما ساعده على هذا السبك العجيب، إلا أنه ترك بعض الأبواب؛ كـ (الحج)، وذلك لأنّ أهل بلاده لا يحجّون إلا نادراً، والنظم لا يصلح -في نظري- لأهل هذا الزمان، وذلك لصعوبته، فهو يحتاج إلى قوة اللغة قبل أن تتصور المسائل.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 03 - 07, 08:29 ص]ـ
هل تعني -أخي الحبيب- أن ألفاظ أبياتي وحشية وصعبة كأبياته؟
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[13 - 03 - 07, 09:21 ص]ـ
عذراً ... واللهِ ما قصدتُ ذلك، وانظر إلى ما قلتُه في المشاركة رقم (32)، فالمنظومة جميلة جداً، ومناسبةٌ لأهل عصرنا، وقد عزمْتُ على حفظِ بعض أبياتها، ولا أقول ذلك مجاملةً.
ووفقك الله لكلّ خير ...
تصحيح (فلا تجدُ)
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[13 - 03 - 07, 09:22 ص]ـ
عندما قلتُ: (لا تناسب أهل زماننا) أعني نظم (الكفاف)، لا نظمك ...
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 03 - 07, 09:25 ص]ـ
حتى لو قلت لما كُذِّبتَ .. والناصح ناصح وإن قسا ..
وسعدتُ بأنك ستحفظها؛ لأني لم أُرِد بها إلا أن تُضبَط أنصباء الزكاة.
وسبب نظمها: أني احتجت مرة لمعرفة مقدار الزكاة في مسألة .. فوجدت أني قد نسيت شيئاً منها، فعقدتُ العزم على نظم ذلك حفظاً وتسهيلاً. وجزاك الله خيراً أيها الأخ الكريم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 03 - 07, 09:27 ص]ـ
وقصدك الكفاف أنها لا تناسب عصرنا مفهوم .. لكنني خشيت أن تشبيهك هذا النظم بها من كل وجه.
وفقك الله
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 03 - 07, 07:56 م]ـ
تنبيه مهم: تابعت بعض الإخوة في تصحيح (وبعد مائة وعشرين .. ) إلى (ومائة من بعد عشرين .. ) وهو خطأ خطأ لتغير المعنى والفريضة المستحقة، والمقصود من 121 .. وصححته هنا إلى: (ما بعد مائة وعشرين يكون) وإليكم الأبيات ثانيةً:
نظم (ضبط الأحكام المتعلقة بزكاة بهيمة الأنعام)
الحمد لله الذي قد كتبا ... فرْضَ زكاةِ النَّعَمِ وأوجبا
وأفضلُ الصلاةِ والسلام ِ ... على النبيِّ سيِّدِ الأنامِ
أعظمِ مَن أقلَّتِ الغبراءُ ... وخيرِ من أظلت السماءُ
وبعدُ فاعلم أن مما بُيِّنا ... في سنة المختار خيرِ الأُمَنا
أنصِبةُ الزكاةِ في الأنعامِ ... إنْ حالَ حَولُها على التمامِ
إلا إذا توالَدَت في الحَولِ ... فضُمَّها لأصلِها في قَولِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/330)
واتُّخِذت للدَّرِّ أو للنَّسْلِ ... ولم تكن للحرثِ أو للشغلِ
وإن يكُن قصْدُ التجارةِ غَلَبْ ... فضَمُّها إلى العُروضِ قد وَجَبْ
فإن تكن مالِكَ إبْلٍ أو غنمْ ... أو بَقَرٍ مما يُسَمَّينَ النَّعَمْ
فواجبٌ إن حال حولُ السائمهْ ... أن تُخرِجَ الزكاةَ منها سالمهْ
إن بلغت نصابها المُقَدَّرا ... كما أتى في شرعنا مقررا
فإِبِلٌ في خمسةٍ منها زكاهْ ... وجاء فرضُها بأن تُخرِج شاهْ
فإن تكن عشراً فشاتانِ وإنْ ... خمساً وعشراً فثلاثٌ يا فَطِنْ
وأربعٌ إن بلغت عشرينا ... وبعدَها فاعتمدِ السنينا
فإن تزِد خمساً على العشرينِ ... بنتُ مخاضٍ فرْضُها في الحينِ
وهي التي في سنها قد بلغت ... واحدةً كاملةً ودخلَتْ
في السنةِ الثانيةِ اتفاقا ... نَقَلَهُ جَمْعٌ كذا إطلاقا
وفي الثلاثينَ وستٍّ شَرَطوا ... بنت لبونٍ فرْضها وضَبَطوا
ثم زكاةُ ستةٍ وأربعينْ ... مَن بلغت ثلاثةً من السنينْ
وهِيَ حِقةٌ كما في النقلِ ... أعني بها طَروقةً للفحلِ
فإن تكن إحدى وستينَ فلا ... أقلَّ مِن جَذَعَةٍ عند الملا
بنتا لبونٍ ستةٌ وسبعون ... وحِِقَّتان واحدٌ وتسعون
ما بعدَ مائةٍ وعشرينَ يكونْ ... واجبُها ثلاثةٌ بنتُ لبونْ
وبعدَ ذا يُحكَمُ باستقرارها ... خلافَ مَن مالوا إلى استئنافها
بنتُ لَبونٍ كلَّ أربعينا ... وحِقَّةٌ تكونُ في خمسينا
وإنْ عَدِمتَ السنَةَ المكتوبهْ ... فاجبُرْ بضِعفِ عشرة مضروبهْ
دراهمٍ أو أخرِجَنْ شاتينِ معْ ... إخراجِ أدنى قبلَها فليُتَّبَع
وخُصَّ جُبراناً بأسنانِ الإبِلْ ... إذ جَبرُ غيرِها إلينا ما نُقِل
وإن تَرُمْ عِلمَ زكاةِ البقرِ ... فخُذهُ مثلما أتى في الخَبَرِ
مستثنياً وحشِيَّها على الأصح ... والخُلْفُ لابنِ حنبلٍ فيها وَضَحْ
ففي الثلاثينَ منَ الأبقارِ ... تَبِيعٌ او تبيعةٌ يا قاري
وإن تصِلْ في عَدَدٍ للأربعينْ ... مُسِنّةٌ إلى قُبَيل ستينْ
وبعد ذا يُحكَمُ باستقرارِ ... فريضةِ الزكاةِ في الأبقارِ
وأربعونَ غَنَمٍ فيها ورد ... إخراج شاةٍ حقُّها فليُعتمَدْ
ما بعدَ مائةٍ وعشرينَ أتى ... زكاتُها شاتانِ ثم يا فتى
تُخرِجُ بعد المائتينِ منها ... ثلاثةً من الشياهِ عنها
فإن تصِلْ للمائةِ الثالثةِ ... فيستقرُّ فرضُها في المائةِ
شاةٌ تكونُ من ثنيِّ المعزِ ... أو جذَعِ الضأنِ على ما يُجزِي
ويأخذُ الجُباةُ من أوساطِها ... وجاء عفوُ الشرعِ عن أوقاصها
والخُلطةُ تُصيِّرُ المالَينِ إنْ ... تكامَلا حولاً كواحدٍ زُكِنْ
والجمعُ والتفريقُ لا يؤثِّرُ ... في غير نَعَمٍ حكاهُ الأكثرُ
وليس مفروضاً على الخيولِ ... صدَقَةٌ في ظاهر المنقولِ
والخُلفُ فيها لأبي حنيفَهْ ... فاقتنصِ الشواردَ اللطيفَه
وتم ذا النظمُ بحمدِ ذي الجلالْ ... معْ أنني لا أدعي فيه الكمالْ
مِن كَتْبِ عبدٍ مذنبٍ فقيرِ ... معترفٍ بشِدةِ التقصيرِ
محذراً منعَ زكاةِ المالِ ... فإنه من أبشع الخصالِ
(وما أتى من بَطحِ ربِّ الإبِلِ ... وغيرِهِ بالقاعِ زاجرٌ جلي)
وقاتلَ الصِّدّيقُ مَن قد فرَّقا ... بينهما، وجيشُه قد شَرَّقا
نظمتها خمسين بيتاً عددا ... والحمد لله دواماً سرمدا
ثم صلاةُ الله والسلامُ ... على النبيْ ما غرَّد الحمامُ
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[15 - 03 - 07, 09:10 ص]ـ
فتح الله عليك ما أجملها ...
وأرجو النظر في:
والجمع والتفريقُ لا يؤثّرُ ... في غير نَعَمٍ حكاه الأكثر
فالشطر الثاني فيه كسر.
ومن باب المشاركة تستطيع أن تبدله -إن شئت- بـ: (في ما سوى نَعْمٍ حكاه الأكثر)، أو (في غير أنعامٍ حكاه الأكثرُ)، أو (في غير الانْعام حكاه الأكثر)، والأخير أجود، والله تعالى اعلم.
وجزاك الله خيراً ونفع بك.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 03 - 07, 09:13 ص]ـ
تكرم ..
فهو: والجمع والتفريق لا يؤثرُ ... في غير الانعامِ حكاه الأكثرُ
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[15 - 03 - 07, 09:26 ص]ـ
أو:
في غير الانعام حكاه الأكثرُ.
لو قلت مثلا ً:
والجمع والتفريق لا يؤثرُ ... إلا في الانعام حكاه الأكثرُ
بنقل همزة الأنعام إلى الساكن قبلها
سبق أن نبهتُ على هذا في مشاركة سابقة ولم يصحح أو يُعَر اهتماماً.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 03 - 07, 09:33 ص]ـ
أستغفر الله
عذراً أيها الحبيب
لكنني صححت من ذاكرتي فنسيت
وإلا فأنت وكل الإخوة على العين والرأس .. ومكانتكم محفوظة
فلا تظنن بي السوء غفر الله لك.
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[15 - 03 - 07, 10:55 ص]ـ
عذراً أخي أبا أسامة القحطاني ... فوالله ما رأيت مشاركتك، وإلا فمعاذ الله أن نأخذ حقَّ أحدٍ إلا بإذنه إنّي إذا لمن الظالمين.
وجزاك الله خيرا، وفتح عليك، وجميع الإخوان.
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[15 - 03 - 07, 11:59 ص]ـ
بارك الله فيكما يا أخوي الكريمين ونفع بكما
وما حصل إلا الخير , فالمقصود الفائدة لنا ولجميع الإخوان.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 03 - 07, 12:01 م]ـ
هذا الظن بالكرام أمثالك
أبا أسامة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/331)
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[02 - 12 - 09, 04:23 م]ـ
1 - الحمد لله الذي قد كتبا ... للنَّعَمِ الزكاةَ فرضًا واجبا
2 - وأفضلُ الصلاةِ والسلام ِ ... على النبيِّ سيِّدِ الأنامِ
3 - أعظمِ مَن أقلَّتِ الغبراءُ ... وخيرِ من أظلت السماءُ
4 - وبعدُ فاعلم أن مما بُيِّنا ... في سنةِ المختارِ خيرِ الأُمَنا
5 - أنصِبةُ الزكاةِ في الأنعامِ ... إنْ حالَ حَولُها على التمامِ
6 - إلا إذا توالَدَت في الحَولِ ... فضُمَّها لأصلِها في قَولِ
7 - واتُّخِذت للدَّرِّ أو للنَّسْلِ ... ولم تكن للحرثِ أو للشغلِ
8 - وإن يكُن قصْدُ تجارةٍ غَلَبْ ... فضَمُّها إلى العُروضِ قد وَجَبْ
9 - فإن تكن مالِكَ إبْلٍ أو غَنَمْ ... أو بَقَرٍ مما يُسَمَّينَ النَّعَمْ
10 - فواجبٌ إن حال حولُ السائمهْ ... أن تُخرِجَ الزكاةَ منها سالمهْ
11 - إن بلغت نصابها المُقَدَّرا ... كما أتى في شرعنا مقررا
12 - فإِبِلٌ في خمسةٍ منها زكاهْ ... وجاء فرضُها بأن تُخرِج شاهْ
13 - فإن تكن عشراً فشاتانِ وإنْ ... خمساً وعشراً فثلاثٌ يا فَطِنْ
14 - وأربعٌ إن بلغت عشرينا ... وبعدَها فاعتمدِ السنينا
15 - فإن تزِد خمساً على العشرينِ ... بنتُ مخاضٍ فرْضُها في الحينِ
16 - وهْي التي في سنها قد بلغت ... واحدةً كاملةً ودخلَتْ
17 - في السنةِ الثانيةِ اتفاقا ... نَقَلَهُ جَمْعٌ كذا إطلاقا
18 - وفي الثلاثينَ وستٍّ شَرَطوا ... بنت لبونٍ فرْضها وضَبَطوا
19 - ثم زكاةُ ستةٍ وأربعينْ ... مَن بلغت ثلاثةً من السنينْ
20 - وهِيَ حِقةٌ كما في النقلِ ... أعني بها طَروقةً للفحلِ
21 - فإن تكن إحدى وستينَ فلا ... أقلَّ مِن جَذَعَةٍ عند الملا
22 - بنتا لبونٍ ستةٌ وسبعون ... وحِِقَّتان واحدٌ وتسعون
23 - ما بعدَ مائةٍ وعشرينَ يكونْ ... واجبُها ثلاثةٌ بنتُ لبونْ
24 - وبعدَ ذا يُحكَمُ باستقرارها ... خلافَ مَن مالوا إلى استئنافها
25 - بنتُ لَبونٍ كلَّ أربعينا ... وحِقَّةٌ تكونُ في خمسينا
26 - وإنْ عَدِمتَ السنَةَ المكتوبهْ ... فاجبُرْ بضِعفِ عشرة مضروبهْ
27 - دراهمٍ أو أخرِجَنْ شاتينِ معْ ... إخراجِ أدنى قبلَها فليُتَّبَع
28 - وخُصَّ جُبراناً بأسنانِ الإبِلْ ... إذ جَبرُ غيرِها إلينا ما نُقِل
29 - وإن تَرُمْ عِلمَ زكاةِ البقرِ ... فخُذهُ مثلما أتى في الخَبَرِ
30 - مستثنياً وحشِيَّها على الأصح ... والخُلْفُ لابنِ حنبلٍ فيها وَضَحْ
31 - ففي الثلاثينَ منَ الأبقارِ ... تَبِيعٌ او تبيعةٌ يا قاري
32 - وإن تصِل عددَ أربعينا ... فيها مُسِنَّةٌ إلى ستينا
33 - وبعد ذا يُحكَمُ باستقرارِ ... فريضةِ الزكاةِ في الأبقارِ
34 - وأربعونَ غَنَمٍ فيها ورد ... إخراج شاةٍ حقُّها فليُعتمَدْ
35 - ما بعدَ مائةٍ وعشرينَ أتى ... زكاتُها شاتانِ ثم يا فتى
36 - تُخرِجُ بعد المائتينِ منها ... ثلاثةً من الشياهِ عنها
37 - فإن تصِلْ للمائةِ الثالثةِ ... فيستقرُّ فرضُها في المائةِ
38 - شاةٌ تكونُ من ثنيِّ المعزِ ... أو جذَعِ الضأنِ على ما يُجزِي
39 - ويأخذُ الجُباةُ من أوساطِها ... وجاء عفوُ الشرعِ عن أوقاصها
40 - وخُلطةٌ تُصيِّرُ المالَينِ إنْ ... تكامَلا حولاً كواحدٍ زُكِنْ
41 - والجمعُ والتفريقُ لا يؤثِّرُ ... في غير الَانْعَامِ حكاهُ الأكثرُ
42 - وليس مفروضاً على الخيولِ ... صدَقَةٌ في ظاهر المنقولِ
43 - والخُلفُ فيها لأبي حنيفَهْ ... فاقتنصِ الشواردَ اللطيفَهْ
44 - وتم مع حمدي لذي الجلالِ ... منتبذا عن ادِّعا الكمالِ
45 - مِن كَتْبِ عبدٍ مذنبٍ فقيرِ ... معترفٍ بشِدةِ التقصيرِ
46 - محذراً منعَ زكاةِ المالِ ... فإنه من أبشع الخصالِ
47 - (وما أتى من بَطحِ ربِّ الإبِلِ ... وغيرِهِ بالقاعِ زاجرٌ جلي)
48 - وقاتلَ الصِّدّيقُ مَن قد فرَّقا ... بينهما، وجيشُه قد شَرَّقا
49 - نظمتها خمسين بيتاً عددا ... والحمد لله دواماً سرمدا
50 - ثم صلاةُ الله والسلامُ ... على النبيْ ما غرَّد الحمامُ
ـ[خالد مسلم]ــــــــ[04 - 12 - 09, 12:24 ص]ـ
أخي الشيخ حمد المري
ما أخبار نظم ملح الناد لشيخكم الفاضل المتفنن سعيد المري
هل أكمله واين وصل فيه
فوالله أنه نظم بديع رائق من شخص متمكن من الفقه-والله حسبه-
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[06 - 12 - 09, 07:00 ص]ـ
مرحباً بك أخي الكريم/ خالد مسلم ... وحفظك الله ورعاك ...
فرغ من قسم العبادات، وبدأ في نظم المعاملات، وقد نظم جملة من هذا القسم قديما قبل فراغه من قسم العبادات؛ وهذا سيساعدُ في تقصير المدّة المتبقّية، والله الموفّق.
وإني أتمنّى لو يتفرّغ شيخي الفاضل للتأليف في العلل والقرائن ... فإني والله لم أسمع ولم أرَ تقريراً كتقريراته في هذا الباب ... حفظ الله لنا علماء المسلمين.
ـ[ابن بركات المصري]ــــــــ[07 - 08 - 10, 01:36 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد؛
فها هو الضبط الأخير - إن شاء الله - للمنظومة.(78/332)
ملخص بحث في زكاة الدين المنقص للنصاب
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 02 - 07, 04:02 ص]ـ
قال الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله في عمدة الفقه: (ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقِصه فلا زكاة فيه)
ومثال الدين الذي يستغرق النصاب: أن يملك ثلاثة آلاف ريال، ويكون عليه دين بمقدار ثلاثة آلاف أو أكثر.
ومثال الدين الذي يُنقِص النصاب: أن يملك ثلاثة آلاف ريال، ويكون عليه دين بمقدار ألفين وثمانمائة؛ فلا شك أن المتبقي-مائتا ريال- لا يبلغ النصاب.
وقصد السبيل في ذلك والله أعلم: أن يخصم مقدار الديون التي عليه من مجموع ما عنده، ويخرج الزكاة عن المتبقي من ذلك إن كان يبلغ نصاباً.
ففي الحالين لا زكاة على هذا المدين عند أكثر أهل العلم؛ للأوجه التالية:
الأول: أن الزكاة مواساة، ولا مواساة مع الدَّين.
الثاني: أنه مال تستغرقه حاجته فلم تجب فيه الزكاة كأموال البذلة والمهنة، مع أن أموال البذلة يحتاج إليها حاجة اختيار، وحاجته إلى قضاء دينه حاجة اضطرار.
الثالث: أن المدين ناقص الملك فلا تجب عليه الزكاة كالمكاتب، فإن الدين سبب في الحَجر عليه ومنع تبرعاته كما يمنع المكاتب.
الرابع: أنه لا يلزمه الحج بوجوده في ذمته، ولا التكفير بالعتق مع ذلك.
الخامس: أن الدين مال غيره، ولا تجب زكاة في مال الغير.
واستدلوا بحديث معاذ t أن النبي r قال: (فأعلِمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتُرَد على فقرائهم) متفق عليه، والمدين بالصورة السابقة ليس من الأغنياء.
واستدلوا أيضاً بما رواه مالك في موطئه من قول عثمان t: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم.
قال ابن رشد في "بداية المجتهد" (5/ 2): (والأشبه بغرض الشرع إسقاط الزكاة عن المديان).
-فالمذهب: أن الدين يمنع وجوب الزكاة في سائر الأموال، وهو قول جمهور الفقهاء.
-وفي رواية أخرى في المذهب: أنه يمنع وجوبها في الأموال الباطنة (النقدين، وعروض التجارة)، ولا يمنع وجوبها في الأموال الظاهرة (بهيمة الأنعام، والحبوب والثمار).
بدليل أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وخلفاءَه الراشدين من بعده كانوا يبعثون السُّعاة إلى أرباب الأموال الظاهرة، ولم يُنقَل أنهم سألوا أربابها هل عليهم دين؛ ولأن قلوب الفقراء تتعلق بها وتتشوَّف إليها لظهورها. وهو قول الإمام مالك، وذهب إليه الشيخ عبد الرحمن السعدي، والشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ ابن جبرين (انظر الدرر المبتكرات).
-وأما الإمام الشافعي، فالمنصوص عنه في مذهبه الجديد: أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة.
واستُدِل لذلك بأن الجهة منفكة، فلا تعارض.
ولأن أحاديث تقدير الأنصباء عامة لم تُخرج المالك المدين من وجوب الزكاة.
وذهب إليه الشيخ ابن باز، والشيخ العثيمين. (انظر الشرح الممتع).
والقول الأول أظهر وأقوى لما تقدم، وهو الموافق لأصول الشريعة، والله تعالى أعلم.
(أرجو من الإخوة الفضلاء مناقشة هذا الملخص وتقييمه مشكورين).
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 02 - 07, 02:39 م]ـ
إخواني أرجو إبداء الرأي والمناقشة
واعلم بأن العلم بالمذاكرة ... والدرس والفكرة والمناظرة
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 02 - 07, 02:56 ص]ـ
بارك الله فيكم على هذا الملخص المفيد
هناك أمر مهم بالنسبة للدين يحتاج إلى تفصيل، وهو ما يتعلق بنوعية الدين
فهل الرجل الذي عليه دين في شراء كماليات (تحسينيات) أو حاجيات غير ماسة مثل الذي عليه دين في الضروريات والحاجيات الماسة؟
فلو كان هناك رجل مثلا من الموسرين ولديه مسكن ومال، ثم اقترض لشراء أرض أو بناء سكن للتجارة ووقع عليه دين بسببه، فهل تسقط عنه الزكاة في ماله بسبب هذا الدين؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 02 - 07, 04:03 ص]ـ
اشترط المالكية لمنع الدين من الزكاة أن لا يكون عند المدين عروض ثابتة ومدخرات غير محتاج لها حاجة أصلية كسيارة ثانية لا يحتاج إليها عادة، فإذا وجدت هذه العروض جعلت في مقابل الدين.
وهو رواية عن أحمد.
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[20 - 02 - 07, 01:03 م]ـ
أخي أبا يوسف ... ملخّصك جيّد، وأنا أوافق في ترجيح القول الأول، وبه قال جمع من العلماء المعاصرين.
ولكن يحتاج إلى تفصيل نوع الدين، وقد فصّل الإمام المازري رحمه الله تفصيلاً جيّداً في هذه المسألة.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 02 - 07, 02:42 م]ـ
بارك الله فيك
سأراجعه إن شاء الله
ـ[الشيخ عبدالرحمن ضرار الشاعر]ــــــــ[27 - 02 - 07, 11:36 ص]ـ
بارك الله فيك يا أخي الكريم فعرضك للمسألة مناسب وانا مع ترجيحك للقول الأول فهو لاموافق لأصول الشريعة العامة وإن كان موضوع الدين يحتاج إلى تفصيل في بيان أنواعه. والله تعالى أعلى وأعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 02 - 07, 03:04 ص]ـ
جزاكم الله خيراً أجمعين
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 03 - 07, 09:40 ص]ـ
أرجو من الإخوة لو أضافوا بعض ما كتب في بيان نوع الدين -كالمازري رحمه الله- هنا لتتم الفائدة للقارئ. جزاكم الله خيراً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/333)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 03 - 07, 08:18 ص]ـ
أكرر ندائي للإخوة أن يثروا الموضوع
فهو مهم جداً لفئات كثيرة في المجتمع، ومتعلق بفريضة عظيمة هي ركن من أركان الإسلام.
فلا تبخلوا أيها الأحبة.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 04 - 07, 02:53 م]ـ
اعترض بعد العلماء الفضلاء على قول الجمهور: إن الزكاة مواساة، ولا مواساة مع الدين. بأن الزكاة ليست لمجرد المواساة بل هي لتطهير المزكي.
والجواب: أن ما ذُكِر لا يمنع من كونها مواساة للفقير والمحتاج، وكونها كذلك تدل عليه مقاصد الشريعة وأصولها؛ إذ هي حق لهم معلوم، وإيجاب الزكاة في مال المدين (المواسي) فيه حرج لا يخفى. (وقد رأيتُ لبعض العلماء الفضلاء في غير مقام هذه المسألة النص على أنها مواساة، فلِمَ نقضُ ذلك هنا؟!).
وكما قال أبو الخطاب في "الانتصار" إنه مال تستغرقه حاجته فلم تجب فيه الزكاة كأموال البذلة والمهنة، يؤكد ذلك أن أموال البذلة يحتاج إليها حاجة اختيار، وحاجته إلى قضاء دينه حاجة اضطرارية؛ لأنه يلازم بالدين ويُحبس عليه فكان بإسقاط الزكاة أولى.
وأيضاً فإن المدين ناقص الملك فلا تجب عليه الزكاة كالمكاتب، وهذا صحيح فإن الدين سبب في الحجر عليه ومنع تبرعاته كما يمنع المكاتب.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 04 - 07, 04:35 م]ـ
وهذه الفتوى موافقة لما رجحتُه أعلاه:
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=39871
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 05 - 07, 02:57 ص]ـ
اعلم -بارك الله فيك- أن كلامنا فيما مضى عن الدَّين المنقِص للنصاب
وللفائدة أعمم القول:
لا يخلو أن يكون المدين إما مليئاً باذلاً يُقدَر على استيفاء المال منه، وإما معسِراً أو مماطلاً يتعذر استيفاؤه منه.
ففي الحال الأولى يجب على الدائن (المقرِض) إذا قبض ماله [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=567134#_ftn1) أن يخرج الزكاة عن كل عام مضى، وفي الحال الثانية لا تجب عليه الزكاة حتى يقبضه، فإذا قبضه استأنف به حولاً جديداً، ولا يزكي عما مضى؛ لأنه مالٌ غير مقدور عليه فأصبح ملكه فيه غير تام، أشبه المال الضال.
وهذه رواية عن الإمام أحمد، وإن كان المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إذا قبضه أخرج الزكاة عنه مطلقاً سواء كان على مليء باذل، أو على مماطل، أو معسر.
ومن العلماء من قال: إذا قبضه يزكيه لعام واحد، وفيه نظر.
وأميل إلى القول الأول، وبه يفتي الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى.
--------------------
(1) وعند بعض العلماء: أنه يخرج الزكاة في الحال، وإن لم يقبض المال؛ لأنه كالوديعة عند المقترض.
ـ[فريد أبو عبد الرحمن]ــــــــ[06 - 05 - 07, 11:46 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا على إثارتكم هذه المواضيع المفيدة.
إليكم أيها الإخوة ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع (6/ 39): "والذي أرجحه: أن الزكاة واجبة مطلقا، ولو كان عليه دين ينقص النصاب إلا دينا وجب قبل حلول الزكاة فيجب أداؤه ثم يزكي ما بقي بعده، وبذلك تبرأ الذمة، ونحن إذا قلنا بهذا القول
نحث المدينين على الوفاء."اهـ
وهذا الترجيح يوافق قول عثمان رضي الله عنه الذي ذكر أعلاه، فالأمر واضح ـ والله أعلم ـ إذا كان على الإنسان دين يؤديه قبل حلول الزكاة، أما إذا كان في سعة من أمره كالتقسيط المريح على المدى البعيد، فمن أي وجه لا يؤدي زكاة ماله الذي في يده، وخاصة أن السعاة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء ما كانوا يسألون عن وجود الدين من عدمه عند طلب الزكاة.
فما هي الحالة التي يكون فيها الشخص مضطر ومحتاج ولا يسدد ديونه قبل حلول الزكاة؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 05 - 07, 12:05 م]ـ
أخي فريد
إذا كان مالُك عشرون ألفاً .. وعليك دين بعشرين ألفاً .. وحال عليه الحول
ستخرج الزكاة منه خمسمائة
وإذا اعتبرك المدين (المقرِض) موسراً سيخرج هو أيضاً زكاته؟!
وكل المال الذي عندك في الأصل يجب أن تؤديه لصاحبه .. فأصبح ملكك إياه ناقصاً.
هذا في الدين الحال. وبقي الدين المؤجل الذي أشرتَ إليه.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 05 - 07, 01:10 م]ـ
للفائدة:
قال السامري الحنبلي في "المستوعب" (3/ 197): (ولم يفرّق أصحابنا، ولا منصوص إمامنا بين الدَّين الحال والمؤجل).
ـ[فريد أبو عبد الرحمن]ــــــــ[07 - 05 - 07, 07:48 ص]ـ
أخي أبو يوسف
السؤال بعده وارد، لماذا الذي عنده هذا المال لا يسدد به دينه فيبرء ذمته ويخرج من الخلاف إذا كان فعلا مضطرا. وعلى كل حال المرجع في هذا إلى الأدلة النقلية التي أوردها العلماء.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 05 - 07, 12:24 م]ـ
على هذا الكلام -يا أخي الكريم- يلزمني إخراج زكاة الحلي وزكاة العسل، وزكاة سائر ما خرج من الأرض حتى ما كان من الخضراوات والفواكه، وأن أفعل الأحوط في كل عبادة!.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/334)
ـ[فريد أبو عبد الرحمن]ــــــــ[08 - 05 - 07, 07:09 ص]ـ
أخي
السؤال باقي وارد! وما هو وجه ربط موضوع البحث بما ذكرت من زكاة الحلي وغيره؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 05 - 07, 12:20 م]ـ
وجه الربط: أنك تلزِم بالخروج من الخلاف!!
ـ[فريد أبو عبد الرحمن]ــــــــ[08 - 05 - 07, 03:35 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذا التوضيح، فقد ذكرت الخروج من الخلاف أعلاه ولكن ليس كدليل أساسي في المسألة بل كحل عملي فقط تطبيقا للأثر الوارد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. وإلا الأدلة النظرية التي استند عليها العلماء هي العمدة.
كما أركز على السؤال السابق، لماذا هذا الرجل لا يسدد دينه قبل حلول وقت الزكاة؟ معذرة على الاسرار فأرجو التوضيح.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 05 - 07, 03:40 م]ـ
عجيب
وما ذكرناه أعلاه أليس دليلاً أخي؟!
وكونه لم يوف دينه فربما كان في حاجة إليه لينفق على نفسه ومن يعول ..
وقد أجبنا على أدلة المخالف.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 05 - 07, 02:49 م]ـ
وقد وجدتُ هذا البحث حول الموضوع ذاتِه في الملتقى أيضاً:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=56012
ـ[ابو عبد الله الهلالى]ــــــــ[23 - 08 - 09, 08:05 م]ـ
وقد فصّل الإمام المازري رحمه الله تفصيلاً جيّداً في هذه المسألة.
أين نجد كلام الامام المازري في هذه المسألة؟
ـ[عبد الله عبد الفتاح الشامي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 01:08 ص]ـ
أخي فريد قلت: (السؤال بعده وارد!، لماذا الذي عنده هذا المال لا يسدد به دينه فيبرء ذمته ويخرج من الخلاف إذا كان فعلا مضطرا؟.)
والجواب بسؤال آخر
تصور أن المدين يتجر بذلك المبلغ وهذه الصورة يكثر دورانها.
فهل نقول له أقفل متجرك وسدد دينك لتبرأ ذمتك منه وتخرج من الخلاف!
أم نحقق المسألة ونوقفه على الواجب عليه؟.
ستقول الثاني وحينئذٍ يقال ذلك في كل بحث والله الموفق.(78/335)
مرويات أم مالك البهزية في الكتب التسعة
ـ[أم الليث]ــــــــ[17 - 02 - 07, 07:02 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرويات أم مالك البهزية
في الكتب التسعة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد? إلى يوم الدين، أما بعد:
فهذه مرويات أم مالك البهزية في الكتب التسعة، ولا توجد لها ترجمة شافية
فذكر في الكتب المترجم لها أنها صحابية، وأن الترمذي روى لها حديثا
رحمها الله رحمة واسعة وجمعنا الله بهن في أعلى الجنان اللهم آمين
الفقيرة لعفو ربها
أم الليث
مروياتها رضي الله عنها
-روي عنها حديثا في جامع الترمذي
-وحديثا في مسند أحمد
جامع الترمذي
كتاب الفتن:
2177حدثنا عمران بن موسى القزاز البصري حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا محمد بن جحادة عن رجل عن طاوس عن أم مالك البهزية قالت ذكر رسول الله ?فتنة فقربها قالت قلت يا رسول الله من خير الناس فيها قال رجل في ماشيته يؤدي حقها ويعبد ربه ورجل آخذ برأس فرسه يخيف العدو ويخيفونه قال أبو عيسى وفي الباب عن أم مبشر وأبي سعيد وابن عباس وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد رواه الليث بن أبي سليم عن طاوس عن أم مالك البهزية عن النبي ?
من فوائد الحديث:
-صححه الشيخ الألباني رحمه الله
-من تحفة الأحوذي:
فقربها:أي فعدها قريبة الوقوع، قال الأشرف معناه وصفها للصحابة وصفا بليغا فان من وصف عند أحد وصفا بليغا فكأنه قرب ذلك الشيء إليه
رجل في ماشيته: في المجمع الماشية تقع على الإبل والبقر والغنم والأخير أكثر
يؤدي حقها: أي من زكاة وغيرها
ورجل آخذ برأس فرسه:أي ماسك به
يخيف العدو: من الإخافة بمعنى التخويف أي يرتبط في بعض ثغور المسلمين يخوف الكفار ويخوفونه
قال المظهر:يعني رجل هرب من الفتن وقتال المسلمين وقصد الكفار يحاربهم ويحاربونه يعني فيبقى سالما من الفتنة وغانما للأجر والمثوبة
أما حديث أم مبشر وهي الأنصارية فأخرجه بن أبي الدنيا والطبراني كذا في الترغيب
وأما حديث أبي سعيد الخدري فأخرجه البخاري عنه مرفوعا يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن
وأما حديث بن عباس فأخرجه الترمذي في باب أي الناس خير من أبواب فضائل الجهاد
مسند أحمد
من مسند القبائل
26087حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا ليث يعني ابن أبي سليم قال حدثني طاوس عن أم مالك البهزية قالت قال رسول الله ?:خير الناس في الفتنة رجل معتزل في ماله يعبد ربه ويؤدي حقه ورجل آخذ برأس فرسه في سبيل الله يخيفهم ويخيفونه
من فوائد الحديث:
-مراجعة الحديث السابق
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
الأمة الفقيرة لعفو ربها
أم الليث
ـ[أم الليث]ــــــــ[17 - 02 - 07, 07:05 ص]ـ
وهذه نسخة من الوورد(78/336)
مرويات أم عياش مولاة رقية في الكتب التسعة
ـ[أم الليث]ــــــــ[17 - 02 - 07, 07:07 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرويات أم عياش مولاة رقية
في الكتب التسعة
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد ?أما بعد
في تهذيب الكمال:
أم عياش مولاة رقية بنت رسول الله ?روت عن النبي ?روى عنها بن ابنها عنبسة بن سعيد بن أبي عياش وزوجته أم سلام بنت موسى
وقال هدبة بن خالد عن عبد الواحد بن صفوان حدثني أبي صفوان عن أبيه عن جدته أم عياش وكانت خادم النبي ?بعث بها مع ابنته إلى عثمان قالت كنت أمغث لهم التمر غدوة فيشربه عشية الحديث
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا بالنبي ? وبآله وصحبه في الفردوس الأعلى ... اللهم آمين
الفقيرة لعفو ربها
أم الليث
مروياتها رضي الله عنها
-روي عنها حديث واحد في سنن ابن ماجه
سنن ابن ماجه
كتاب الطهارة وسننها:
392حدثنا كردوس بن أبي عبد الله الواسطي حدثنا عبد الكريم بن روح حدثنا أبي روح بن عنبسة بن سعيد بن أبي عياش مولى عثمان بن عفان عن أبيه عنبسة بن سعيد عن جدته أم أبيه أم عياش وكانت أمة لرقية بنت رسول الله ?قالت كنت أوضئ رسول الله ?وأنا قائمة وهو قاعد
من فوائد الحديث:
-ضعف الحديث الشيخ الالباني رحمه الله
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
الأمة الفقيرة لعفو ربها
أم الليث
ـ[أم الليث]ــــــــ[17 - 02 - 07, 07:09 ص]ـ
وهذه نسخة من الوورد(78/337)
هل عندكم معلومة على أول من اصطلح قاعدة الأمور بمقاصدها
ـ[أم ليبيا]ــــــــ[17 - 02 - 07, 03:03 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أسأل طلاب العلم وكل من يمر إذا كان عندكم معلومة على أول من اصطلح قاعدة الأمور بمقاصدها
أتمنى من الذين عندهم خلفية على الموضوع يفيدوني بمصدرها لأني محتاجتها في بحثي.ولاتبخلون علي.
وبارك الله فيكم
ـ[أم ليبيا]ــــــــ[24 - 02 - 07, 02:04 ص]ـ
30 شخصاً شاهد الموضوع ولارد. صدقوني أحتاج لردودكم لأن هذا الموضوع يتبع رسالتي المقدمة للماجستير
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[24 - 02 - 07, 10:18 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
لم أجد من ذكر أول من نص على القاعدة بهذا اللفظ والمشهور عن المتقدمين ذكر القواعد الأربع: اليقين لا يزول بالشك والعادة محكمة والمشقة تجلب التيسير والضرر يزال او لا ضرر ولا ضرار لكن المتأخرين أضافوا قاعدة الأمور بمقاصدها وقد ذكرها ابن نجيم (المتوفى سنة 970 هـ) في الأشباه والنظائر والسيوطي (المتوفى سنة 911 هـ) كذلك في الأشباه والنظائر لكن حسب ماطلعت عليه أن العلائي نقلها عن بعض الفضلاء بلفظ: " إدارة الأمور في الأحكام على قصدها " في كتابه (المجموع المذهب في قواعد المذهب) والعلائي متقدم على من ذكرت فهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وقد توفى العلائي سنة (761 هـ)، ومن تلاميذه: الذهبي والعراقي رحمهم الله جميعا.
وينظر: شرح الكوكب المنير (4/ 454)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[24 - 02 - 07, 10:30 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
لم أجد ذكر أول من نص على القاعدة فيما اطلعت عليه،والمتقدمون من الفقهاء ومن ألف في القواعد الفقهية يذكرون القواعد الأربع فقط: اليقين لا يزول بالشك والعادة محكمة والمشقة تجلب التيسير والضرر يزال او لا ضرر ولا ضرار، وأضاف المتأخرون قاعدة الأمور بمقاصدها، والقاعدة ذكرها ابن نجيم الحنفي المتوفى سنة 970 هـ في كتابه الأشباه والنظائر وقبله السيوطي المتوفى سنة 911 هـ في كتابه الأشباه والنظائر أيضا.
لكن صلاح الدين العلائي قد ذكر في كتابه (المجموع المذهب في قواعد المذهب) عن بعض الفضلاء أن (إدارة الأمور في الأحكام على قصدها) وهو متوفى سنة 761 هـ ومن شيوخه ابن تيمية والمزي ومن تلاميذه الذهبي والعراقي رحمهم الله جميعا.
ينظر: شرح الكوكب المنير أيضا (4/ 454)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[24 - 02 - 07, 10:57 م]ـ
عفوا حصل التكرار عن طريق الخطأ والسبب أنه كثيرا ما أكتب ردا في موضوع وحينما أرسل الرد لاتفتح الصفحة ويظهر: (لا يمكن عرض الصفحة وخطأ خادم داخلي ... ) وحينما أرجع للخلف لأتمكن من الإرسال مرة أخرى أحيانا أجد ما كتبته فأرسله وأحيانا يختفي ما كتبته فإن كان ما كتبته قليلا كهذه المشاركة أعدته وإن كان كثيرا وفيه توثيقات وعزو أعرضت عن المشاركة وأعلم أن المفروض كتابته على الوورد أولا أو على الأقل نسخه قبل الإرسال لكني أستعجل في بعض الأحيان لضيق الوقت أو أنسى النسخ. والله المستعان
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[24 - 02 - 07, 10:58 م]ـ
عفوا حصل التكرار عن طريق الخطأ والسبب أنه كثيرا ما أكتب ردا في موضوع وحينما أرسل الرد لاتفتح الصفحة ويظهر: (لا يمكن عرض الصفحة وخطأ خادم داخلي ... ) وحينما أرجع للخلف لأتمكن من الإرسال مرة أخرى أحيانا أجد ما كتبته فأرسله وأحيانا يختفي ما كتبته فإن كان ما كتبته قليلا كهذه المشاركة أعدته وإن كان كثيرا وفيه توثيقات وعزو أعرضت عن المشاركة وأعلم أن المفروض كتابته على الوورد أولا أو على الأقل نسخه قبل الإرسال لكني أستعجل في بعض الأحيان لضيق الوقت أو أنسى النسخ. والله المستعان
ـ[أم ليبيا]ــــــــ[25 - 02 - 07, 04:33 م]ـ
بارك الله فيك يا أخي وجعله في ميزان حسناتك
ـ[الشيخ عبدالرحمن ضرار الشاعر]ــــــــ[27 - 02 - 07, 11:24 ص]ـ
للعلم يا أخي فإن أول من اصطلح هذه القاعدة هو الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور (إنما الأعمال بالنيات) ولعل الإمام الجويني ذكرها في كتابه " الجمع والفروق " والله أعلم.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[27 - 02 - 07, 07:04 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي بارك الله فيك الأخت تسأل عن الاصطلاح بلفظ (الأمور بمقاصدها) وليس إنما الأعمال بالنيات فهذا معلوم ولا يخفى أنه حديث عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الصحيحين وغيرهما من حديث عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - 02 - 07, 08:27 م]ـ
وفقكم الله
ذكر السرخسي في المبسوط أن (الأسباب بمقاصدها)
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى أن (العقود بمقاصدها)
ويظهر من سياقهما لهذا الكلام أنه معروف من قبلهم.
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/338)
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[27 - 02 - 07, 09:17 م]ـ
شكرا لابى حازم الكاتب وفقك الله لكل خير ردودك الاخيرة جيدة شكرا لافادتنا
ـ[أم ليبيا]ــــــــ[03 - 03 - 07, 02:18 م]ـ
السلام عليكم
مشكورين إخوتي وما قصرتوا فهذه المعلومات محتاجتها في بحثي بالتأكيد
وهالمنتدى فرج لي من ربي عشان نواصل الماجستير لأن الكتب عندنا أزمة
قلتها وارتفاع سعرها
ـ[أم ليبيا]ــــــــ[03 - 03 - 07, 02:19 م]ـ
السلام عليكم
مشكورين إخوتي وما قصرتوا فهذه المعلومات محتاجتها في بحثي بالتأكيد
وهالمنتدى فرج لي من ربي عشان نواصل الماجستير لأن الكتب عندنا أزمة
قلتها وارتفاع سعرها
ـ[حسن تقي الدين]ــــــــ[03 - 03 - 07, 08:34 م]ـ
السلام عليكم اختي أنا أرشدك إلى كتاب القةاعد الفقهية تعريفها .... للدكتور با حسين يعقوب فهو كتاب جيد في بابه وقد ذكر هذه القاعدة وبيني وبين الكتاب سنتان والغالب على على الظن إن لم تخن الذاكرة أنه وقف على سؤالك اة أشار إشارة في الباب والكتاب في حوزتي إن لم تقفي عليه فأنا مستعد لأفادتك في هذا الباب مع التوثيق والله الموفق
almojid@hotmail.com
ـ[أم ليبيا]ــــــــ[04 - 03 - 07, 03:11 ص]ـ
السلام عليكم مشكور أخي حسن وياريت تفيدني بهذا الكتاب(78/339)
جواب بديع للسبكى عن مسألة النكاح بلا ولىّ ...
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[17 - 02 - 07, 04:42 م]ـ
سئل الشيخ تقى الدين على بن عبد الكافى السبكى رحمه الله وغفر له ما كان منه
عن النكاح بلى ولىّ فقال:
النكاح بلى ولىّ باطل لأن قوله عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليّها فنكاحها باطل " إما أن يراد به:
1_ حقيقة اللفظ
2_ أو صورة النزاع وهو الحرة البالغة العاقلة
3_ أو مقيّد بقيد يندرج تحته
4_ أو شىء يلزم منه
5_ أو أحد هذه الأمور الأربعة
6_ أو القدر المشترك بين الأول والثانى
7_ أو الأول والثالث
8_ أو الأول والرابع
9_ أو بين الثانى والثالث
10_ أو بين الثانى والرابع
11_ أو بين الثالث والرابع
فهذه أحد عشر قسما على تقدير إرادة واحد منها يلزم ثبوت الحكم فى صورة النزاع
وواحد منها مراد لأنه جائز الإرادة مع صلاحية اللفظ له وغيرها منتف بالأصل
فإذا ثبت أحد الملزومات الأحد عشر ثبت اللازموهو أن النكاح بلى ولىّ باطل
وأيضا فاعتقاد البطلان راجح لأنه على أحد عشر تقديرا كلها عليه دليل واحتمال الصحة على احتمال واحد لادليل عليه فيكون مرجوحا
فاعتقاد الصحة مع ذلك ممتنع لأنه يلزم منه الترجيح بلا مرجح وهو باطل فيكون اعتقاد الصحة باطلا فيثبت مقابله وهو اعتقاد البطلان.ا. هـ(78/340)
الرجاء من الإخوة الأفاضل أن يفيدوني ببحث شرعي حول القتل بالشبهة
ـ[أبو يعلى الموصلي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 04:55 م]ـ
الرجاء من الإخوة الأفاضل أن يفيدوني ببحث شرعي حول القتل بالشبهة أي جواز إسقاط عقوبة القتل على المتهم مع عدم كفاية الأدلة كشهادة عدل واحد فإن هناك من يفتي بذلك في حال قيام الحرب وعدم وجود التمكين للمسلمين فالرجاء الإفادة في الموضوع سلبا إو إيجابا مع توضيح الأدلة وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو تراب البغدادي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 05:28 م]ـ
مَوْضُوْعٌ مَهِمٌّ , جَزَاْكَ اللهُ خَيْرَاً
ـ[أبو يعلى الموصلي]ــــــــ[18 - 02 - 07, 05:34 م]ـ
للرفع ... رجاء الإفادة
ـ[أبو يعلى الموصلي]ــــــــ[19 - 02 - 07, 12:01 م]ـ
هناك مواضيع قد قتلت بحثا منذ أجيال ومع ذلك تثار مرارا وتكرارا، وأما المسائل الدقيقة والتي لها آثار كبيرة في حياتنا اليومية كالمسألة موضوع السؤال فإنها لا تلقى تجاوبا من رواد المنتدى ...
فأكرر رجائي للإخوة الأفاضل في الإجابة عن هذه المسألة بما عندهم من علم أو سؤال من يقرب منهم من أهل العلم ... وإني في انتظار جوابكم .. وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو يعلى الموصلي]ــــــــ[19 - 02 - 07, 12:04 م]ـ
هناك مواضيع قد قتلت بحثا منذ أجيال ومع ذلك تثار مرارا وتكرارا، وأما المسائل الدقيقة والتي لها آثار كبيرة في حياتنا اليومية كالمسألة موضوع السؤال فإنها لا تلقى تجاوبا من رواد المنتدى ...
فأكرر رجائي للإخوة الأفاضل في الإجابة عن هذه المسألة بما عندهم من علم أو سؤال من يقرب منهم من أهل العلم ... وإني في انتظار جوابكم .. وجزاكم الله خيرا(78/341)
مسألة في الوقف
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[17 - 02 - 07, 07:30 م]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخواني هناك شخص اوقف بيت لله يصرف دخله في وجوه الخير
واوكل التصرف في الوقف لاحد ابنائه وبعد مده توفي صاحب الوقف
ثم اصبح ابنائه ممن تحل لهم الزكاه؟
السؤال هل يجوز اعطائهم من الوقف. اثابكم الله(78/342)
ما صحة حديث عبادة في القراءة خلف الإمام في الجهرية
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 02 - 07, 02:20 ص]ـ
ما ميزان ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رواية حديث عبادة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - المرفوع: (لعلكم تقرؤون خلف إمامكم)،قالوا: نعم. قال: (فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) .. أنه غلط من بعض الشاميين، وأنه قد اشتبه عليهم الموقوف بالمرفوع؟
(أرجو من الإخوة العارفين بذلك أن يجودوا بما آتاهم الله من علم مشكورين).
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[18 - 02 - 07, 04:28 ص]ـ
لعلك تستفيد من هذه المشاركات
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2688&highlight=%CE%E1%DD
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 02 - 07, 08:58 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي
وقد اطمأنت نفسي إلى ما قررته أنت في ذلك الحوار
نفع الله بك(78/343)
كفارة القتل العمد
ـ[أبو صهيب]ــــــــ[18 - 02 - 07, 11:35 ص]ـ
رجل قتل رجلا مسلما عمدا والعياذ بالله ثم مات ولم يقتص منه ويسأل أبناؤه هل عليهم كفارة عن أبيهم وماذا يفعلون
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[08 - 12 - 10, 07:10 ص]ـ
المبدع في شرح المقنع» كتاب الجنايات» باب العفو عن القصاص»
الواجب بقتل العمد القصاص أو الدية
باب العفو عن القصاص. والواجب بقتل العمد أحد شيئين: القصاص، أو الدية في ظاهر المذهب والخيرة فيه إلى الولي إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفا إلى غير شيء. والعفو أفضل، فإن اختار القصاص فله العفو على الدية. وإن اختار الدية سقط القصاص ولم يملك طلبه، وعنه: أن الواجب القصاص عينا، وله العفو إلى الدية، وإن سخط الجاني، فإن عفا مطلقا، وقلنا الواجب أحد شيئين فله الدية. وإن قلنا: الواجب القصاص عينا، فلا شيء له.
وإن مات القاتل وجبت الدية في تركته.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[09 - 12 - 10, 02:53 م]ـ
هذا الذي وجدت في المبدع في شرح المقنع:
إن مات القاتل وجبت الدية في تركته.
ولكن بقي سؤال اخر:هل يجب على احد ورثته ان يصوم شهرين متتابعين؟؟؟(78/344)
هل هناك أحد من العلماء أجاز الجمع بين الصلوات من غير عذر , وهل هناك أحد أجازه في الحر
ـ[أبو ريان الزعبي]ــــــــ[18 - 02 - 07, 09:05 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا هو السؤال وجزيتم خيرا(78/345)
هل يجوز وقوف الرجل جنب المرأة فى صلاة الجماعة ان كانت محرما له
ـ[سيدمساعد]ــــــــ[18 - 02 - 07, 09:35 م]ـ
هل يجوز وقوف الرجل جنب المرأة فى صلاة الجماعة ان كانت محرما له سمعت أن أحد العلماءيجيز ذلك
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[28 - 02 - 07, 10:07 ص]ـ
الظاهر والله أعلم أنه تصلي وراءه ولو كانت محرما له
قال النووي في فوائد حديث أنس المشهور في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم معه هو واليتيم والعجوز من ورائهم:
:" وفيه أن المرأة تقف خلف الرجال وأنها إذا لم يكن معها امرأة أخرى تقف وحدها.
شرح النووي لصحيح مسلم (5|163)(78/346)
طلب مواضيع للماجستير في فه أو القضايا المعاصرة
ـ[عالية الهمة]ــــــــ[18 - 02 - 07, 10:37 م]ـ
السلام عليكم إخوتي. أنا في أمس الحاجة لمساعدتكم لإختيار موضوع للماجستير في الفقه أو القضايا المعاصرة. فقد اقترحت على المشرف أزيد من 10 مواضيع رفضها كلها بحجة أنها سجلت إما في الدكتوراه أو في الماجستير. أرجو المساعدة العاجلة. و الله لا يضيع أجر المحسنين.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 02 - 07, 10:52 م]ـ
هل من الممكن البحث في مسائل:
1 - بنوك الدم
2 - الاستدرار الصناعي للمطر
3 - أحكام الزينة والتجميل الحديثة (فلا زال في هذا الموضوع جوانب ما لم يتعرض لبحثه بصورة جيدة). والله أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 02 - 07, 10:52 م]ـ
المعذرة: كلمة "جوانب" زائدة
ـ[عالية الهمة]ــــــــ[18 - 02 - 07, 11:02 م]ـ
جازاك الله كل خير أخي. بالنسبة للموضع 1و 3 سبق مناقشته كرسائل للماجستير. أفضل أن يكون الموضوع على شكل دراسة فقهية مقارنة بالقانون الوضعي مثلا. مع التركيز على التطبييقات و الإشكالات المعاصرة. بارك الله فيك و كتبه في ميزان حسناتك
5
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 02 - 07, 11:12 م]ـ
هل يمكن البحث في الأسهم المعاصرة
أو فقه التعدد
ووجدت في رابط آخر اقتراح لأحد الإخوة: جرائم النساء في الأنترنيت بين الأحكام الشرعية والقوانين الوضعية
أو العلاقة الزوجية (مقارنة مع القوانين الوضعية)
ـ[محمد بن عبدالله بن محمد]ــــــــ[19 - 02 - 07, 03:02 ص]ـ
بارك الله فيك إذا اقترحت على المشرف عنوان بحث وقال لك مبحوث , فقل له: أين هو مبحوث , في قسم وفي أي كلية , أريد أن اطلع عليه , لأن بعض الأساتذه هداه الله يظن أنه مبحوث وهو ليس كذلك , وآخرون يقول مبحوث ويأخذه هو في بحث ترقية , أو يعطيه لقريب له, فإذا سألته أين مبحوث استدفت وتحققت ولم يضع جهدك سدى ,
وبلنسبة لموضوع معين اقترح عليك أن تنظر في المجلد الأخير من الموسوعه الفقهية الكويتية وتنظر في الفقرات التي لم تخص ببحث وهي تستحق
وفقك الله لما يحبه ويرضاه
مع الرجاء ببدعوة صالحة في ظهر الغيب لا حرمك الله الأجر
ـ[لؤلؤة الاسلام]ــــــــ[19 - 02 - 07, 04:18 ص]ـ
يمكن رسالة فى انواع الزواج فى العصر الحديث واسباب ظهورها والتوسع فى حكم الزواج المبكر ودحض الشبهات حوله وموقف الشارع من هذه الانواع مع التعرض لشروط الزواج الصحيح واركانه.
يمكن ايضا دراسة البرمجة العصبية وحكم استخدامها فى حفظ القرءان والمسائل الشرعية عموما
ـ[عالية الهمة]ــــــــ[20 - 02 - 07, 12:01 ص]ـ
اللهم وفق كل طالب علم. و فرج هم كل المكروبين. جازى الله كل من رد علي. و لطنني مازلت في حاجة ماسة و مستعجلة للأقتراحاتكم ..... أرجو مساعدتكم و توجيهاتكم
ـ[حليل نعراني]ــــــــ[20 - 02 - 07, 12:32 ص]ـ
ارشد الأخ الكريم الى تحقيق مخطوطة في الفقه او الأصول خاصة أن التراث الاسلامي هائل ويحتاج الى تحقيق
ـ[عالية الهمة]ــــــــ[20 - 02 - 07, 01:01 ص]ـ
السلام عليكم. التحقيق ممنوع منعا باتا و مرفوض من طرف رئيس الوحدة
ـ[حليل نعراني]ــــــــ[20 - 02 - 07, 01:12 ص]ـ
عجيب لكن كل الجامعات تقره وتنصح به. اكتب في موضوع احكام كبار السن في الفقه الاسلامي حقوقهم
ـ[الداودي]ــــــــ[20 - 02 - 07, 01:19 ص]ـ
أقترح أن تكتب مواضيعك التي اقترحتها على المشرف حتى لا يكررها الإخوة
كما أقترح عليك مطالعة المجلات الفقهية المحكمة ففيها فوائد عظيمة
يمكن أن أقترح عليك مايلي:
مصرف الغارمين ودوره في التكافل الاجتماعي
2 - الإيجار المنتهي بالتمليك
3 - الشرط الجزائي - غرامات التأخير
4 - اتفاقية الجات وآثارها على اقتصاديات الدول الإسلامية-دراسة فقهية-
5 - بيع الاسم التجاري والترخيص
6 - أجور العاملين في ضوء الاقتصاد الإسلامي
7 - الفكر الاقتصادي عند الماوردي وأبوعبيد القاسم ابن سلام
8 - نظرية المخاطر في الفقه الإداري الإسلامي
9 - الإدارة في عهد عمر بن الخطاب
10 - المصالحة الوطنية في عهد عمر بن عبد العزيز وتجلياتها المعاصرة
هذا وأسأل الله تعالة أن يوفقك ...
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 02 - 07, 01:36 ص]ـ
أخي الداودي وفقك الله
بالنسبة لتوقيعك
(أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل)
وأرى كثيرا من مواضيعك رائعة .. بورك فيك
ـ[الداودي]ــــــــ[20 - 02 - 07, 12:12 م]ـ
أخي العزيز أبو يوسف
جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك
لقد عملت بنصيحتك وغيرت توقيعي
أكرمك الله
ـ[الداودي]ــــــــ[20 - 02 - 07, 12:16 م]ـ
أخي العزيز أبو يوسف
جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك
لقد عملت بنصيحتك وغيرت توقيعي
أكرمك الله
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 02 - 07, 02:44 م]ـ
وإياك
سدد الله رميك وهداك
ـ[عالية الهمة]ــــــــ[20 - 02 - 07, 09:32 م]ـ
السلام عليكم. إخوتي طلبة العلم على إيجابيتكم و تفاعلكم. بالنسبة لي فأخيرا طلب مني المشرف أن أبحث في موضوع فقه المرور و أدابه طبعا مع التطرق لقانون السير و كونه من المصالح المرسلة. و حوادث السير وما يلحقه من التعزير المالي و أحكام الجنايات و الديات .... مع العلم أن المغرب بلد الحوادث بامتياز! فحرب الطرق تحصد يوميا العديد من الضحايا. و لكن لا أخفيكم علما أنني لست ملمة بالموضوع بشكل تام. فلا تبخلو علي بتوجيهاتكم و نصائحكم السديدة. وفقكم الله جميعا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/347)
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[21 - 02 - 07, 08:41 ص]ـ
يمكن رسالة فى انواع الزواج فى العصر الحديث واسباب ظهورها والتوسع فى حكم الزواج المبكر ودحض الشبهات حوله وموقف الشارع من هذه الانواع مع التعرض لشروط الزواج الصحيح واركانه.
عموما
ينتبه إلى أن هناك رسالة قيمة مستوعبة لصور الزواج العرفي
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[21 - 02 - 07, 08:44 ص]ـ
موضوع أحكام المرور
جيد
يمكن أن تستفيدي كثيرا من جامعة نايف للعلوم الأمنية في الشق الأمني والقانوني
فهي مشتملة على أبحاث كثيرة من هذا النوع
رسائل في العلوم الأمنية
http://www.nauss.edu.sa/NAUSS/Arabic/Menu/ELibrary/ScLetterResearch/Masters/year4/
علوم الشرطة - العدالة الجنائية- العلوم الإدارية - العلوم الاجتماعية
وفي ذات الجانب سيفيدكم هذا الموقع إن شاء الله
http://www.minshawi.com/(78/348)
سؤالين في أحكام الصلاة
ـ[أبو محمد المتأمل]ــــــــ[18 - 02 - 07, 10:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
حياكم الله إخوتي هذه أول مشاركة لي في هذا المنتدى، و أسال الله بمنّه و كرمه أن يُرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه،
وقد كانت أول مشاركة لي على شكل سؤال؟ فأستسمحكم:
سؤالين:
الأول، كا حكم اذا صلى الامام، و علم خلال آخر الصلاة في التشهد انه ليس متوظأ فماذا يفعل؟؟
الثاني: ما حكم من يقول ويعتقد أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة،/ ويُدافع عن قوله، ويفتي الناس به، هل هذا خلل في منهجه
وبورك فيكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 02 - 07, 11:57 م]ـ
1 -
(لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) و (لا يقبل الله صلاة بغير طهور)
فالواجب عليه أن يخرج من صلاته؛ لأن النسيان ينزِّل الموجود منزلة المعدوم وليس العكس.
وينبغي أن يستخلف أحداً من خلفه يتم بالناس صلاتهم، وله أن يأخذ بأنف نفسه كأنه قد أصابه رعاف. والله أعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 02 - 07, 12:03 ص]ـ
2 - وأما صلاة الجماعة ففضلها عظيم، ومن أضاعها فقد أضاع خيراً كثيراً، وحُرِم أجراً كبيراً.
وأما القول بأنها سنة مؤكدة فله وجه وقال به جماعة من فقهاء السلف، لكن لا ينبغي لمن أخذ به مخاطبة الناس بذلك لئلا يهملوها، بل ينبغي بيان فضلها وأجرها وما يخسره من فرط فيها.
وليس لهذا علاقة بالمنهج في ما يظهر لي، ويكفي ما جاء من الوعيد في حق المتخلف عن الجماعة، وغالباً ما يقع هذا المتخلف في التهاون بأركان الصلاة وسننها وتأخيرها عن وقتها، فالواجب الحرص عليها والاهتمام بها. وبالله التوفيق
ـ[أبو محمد المتأمل]ــــــــ[19 - 02 - 07, 03:29 م]ـ
بورك فيكم، نريد قولا أخرى
ـ[أبو محمد المتأمل]ــــــــ[19 - 02 - 07, 11:07 م]ـ
بورك فيكم، نريد أقولا أخرى
اقوالا أخرى
ـ[حليل نعراني]ــــــــ[20 - 02 - 07, 12:29 ص]ـ
من علفم أنّه على غير وضوء وجب عليه الخروج من الصلاة واستخلاف آخر مكانه
أمّا عن صلاة الجماعة فالعلماء مختلفون في حكمها فالحنابلة يرون انها فرض عين على كل مسلم لا يجوز تركها الا لعذر أمّا الشافعية فيقولون هي فرض كفاية في حين يرى الاحناف على أنّها سّنّّّّّّّّّّة مؤكدة. المقصود هنا أن أقول أنّها مسّألة فقهيّة حيث لكل مذهب دليله فهي ليس مسألة عقائدية أو منهجية رغم أني أرجح قول الحنابلة في المسألة والله أعلم
ـ[المهدي الجزائري]ــــــــ[20 - 02 - 07, 02:44 م]ـ
بارك الله فيكم؟؟، نريد اثراء الموضوع
ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[28 - 02 - 07, 06:49 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , وبعد
فيما يتعلق بالسؤال الأول:
فأحاول أن أورد أقوال أصحاب المذاهب حتى تتضح المسألة:
أما قول المالكية:
ففي (المدونة - كتاب الوضوء):
قال ابن القاسم: وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْجُنُبِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِجَنَابَتِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ جُنُبٌ، قَالَ: يَنْصَرِفُ وَيَسْتَخْلِفُ مَنْ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ مَا بَقِيَ مِنْ الصَّلَاةِ وَصَلَاةُ الْقَوْمِ خَلْفَهُ تَامَّةٌ
وهذا نص واضح صريح عن الإمام مالك - رحمه الله -
(للحديث بقية إن شاء الله)(78/349)
أبحث عن كتاب أورسالة عن فقه ابن مسعود
ـ[محمد الحسن]ــــــــ[18 - 02 - 07, 11:15 م]ـ
أبحث عن كتاب أو رسالة عن فقه ابن مسعود، مع سؤالي كيفية الحصول عليها
ولكم جزيل الشكر
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[19 - 02 - 07, 07:23 ص]ـ
موسوعة فقه عبدالله بن مسعود تأليف / محمد رواس قلعه جي
وهناك رسائل جامعية في فقه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود.
مثل:
فقه عبدالله بن مسعود في العبادات *
اعداد عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن الجمعة؛ اشراف علي بن سعيد الغامدي.
--------------------------------------------------------------------------------
2. فقه عبدالله بن مسعود رضى الله عنه في المعاملات: دراسة مقارنة *
اعداد فضل الحق نور محمد باز؛ اشراف محمد سعيد بن سعد الحارثي.
--------------------------------------------------------------------------------
3. فقه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في النكاح، الطلاق، الفسخ، الخلع، الرجعة، الايلاء: دراسة فقهية مقارنة *
اعداد منيرة بنت عواد المريطب؛ اشراف محمد سعيد الحارثي.(78/350)
البحث عن رسالة
ـ[العلاليون]ــــــــ[19 - 02 - 07, 03:17 م]ـ
من فضلكم ابحث عن هذا الكتاب:
شروط الرضاع المحرم في الفقه الإسلامي
دراسة مقارنة في المذاهب الفقهية
دكتور/ محمد نجيب عوضين المغربي
كلية الحقوق – جامعة القاهرة
قسم الشريعة الإسلامية
ولكم جزيل الشكر(78/351)
ساعدوني
ـ[محمد الفاروقي]ــــــــ[19 - 02 - 07, 03:38 م]ـ
أبحث عن كتاب
(الفوائد المرضية بشرح المقدمة الحضرمية) للرملي(78/352)
للمذاكرة .. حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه رقي بيت حفصة ...
ـ[أبو يحيى المستور]ــــــــ[19 - 02 - 07, 06:43 م]ـ
بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه أجمعين
و بعدُ،
حديث ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه رقي بيت حفصة، فرأى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة.
هل فيه أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان في بيت حفصة (داخل البنيان) حتى يؤخذ منه جواز استدبار القبلة في البنيان؟
أم أن ابن عمر هو الذي كان على سطح البيت و كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في حاجته خارج البيت (البنيان)؟
فلو كانت الثانية لدل على جواز استدبار القبلة حتى خارج البنيان - و الله أعلم -.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 02 - 07, 02:41 ص]ـ
أخي
روي عن ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه قال: إنما نهي عن ذلك في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. أبوداود
ولعل هذا الذي أفتى به رضي الله عنه قد استفاده من رؤيته للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على تلك الحال، وجمعه بين القول والفعل الصادر منه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.(78/353)
سؤال وردني من القدس أرجو إرشادي في الإجابة
ـ[محمد السعيدي]ــــــــ[19 - 02 - 07, 10:15 م]ـ
ورد إلى بريدي من أحد الإخوة في القدس السؤال التالي أرجو إبداء الرأي في الإجابة عنه لا سيما من الإخوة طلاب العلم الذين سبق وأن عاشوا أو يعيشون الآن في مثل الأجواء التي يعيشها السائل
السلام عليكم ورحمة الله ,
أنا أقيم في مدينة القدس , وأنوي فتح كافتيريا صغيرة آكل منها الحلال الطيب - باذن الله تعالى -. الا أنني أواجه مشكلة في اختيار الزبائن؛ حيث أنني لا أريد أن أجعل
من هذه الكافتيريا مقهى للمدخنين ولا ملهى للمفسدين ولا ملتقى لتجمع العشاق التافهين - والعياذ بالله -. وكما هو معلوم عند فضيلتكم أن أحوال العباد في هذه البلاد لا يبشر
بخير؛ خاصة وضع الفتيات المتبرجات السافرات والفتيان المنحطين أخلاقياً ومنحرفين دينياً - وذلك بفعل الاحتلال بالطبع -.
وعليه قررت وضع لافتة , مفادها أن الجلوس للعائلات والرجال فقط , بحيث لا أفسح مجالاً للاختلاط غير الشرعي داخل الكافتيريا , الا أنني تداركت أنه من
الممكن أن يكون هناك فتيات - سواء متبرجات أو ملتزمات - ضمن حيز العائلات أو أن تأتي الفتاة مع اخوتها على أساس أنهم عائلة , ومن الطبيعي أنني لا أستطيع فصل
الرجال عن عائلاتهم ونسائهم. وفي هذا يلومني اللوام؛ متعذرين بأ - ي أسد جميع أبواب الرزق أمامي وأنه ليس من الدين في شئ , وأنه لا يمكن اختيار الزبائن من جنس
الرجال فقط , فهذا منافي للعقل والمنطق وأنه الدارج وأن هذه الفكرة سابقة غير مقبولة في مجتمعنا.
فأرجو من فضيلتكم توضيح الحكم الشرعي في هذا , وما يترتب علي من أحكام شرعية أخرى في هذا المجال عموماً , وجزاكم الله خيراً.(78/354)
أريد بحثا حول أحكام المعاق
ـ[الترفاس رشيد]ــــــــ[20 - 02 - 07, 09:09 م]ـ
السلام عليكم
من يتحفني ببحث في أحكام المعاق في الشريعة الإسلامية بارك الله فيه
ـ[احمد الفاضل]ــــــــ[03 - 04 - 07, 02:22 ص]ـ
السلام عليكم هناك رسالة دكتوراة في هدا الموضوع سأدلك عليها
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[04 - 04 - 07, 12:34 م]ـ
السلام عليكم هناك رسالة دكتوراة في هدا الموضوع سأدلك عليها
إن شاء الله
ـ[أبو صفوان العوفي]ــــــــ[05 - 04 - 07, 12:57 ص]ـ
السلام عليكم
http://www.salafi.net/images/book14cov.jpg
http://www.salafi.net/images/downldw.gif (http://www.salafi.net/zip/book14_a.zip)
ولا تنسى أخاك من صالح الدعاء
ـ[احمد الفاضل]ــــــــ[05 - 04 - 07, 02:58 ص]ـ
السلام عليكم جزاك الله خيرا ..... ابو سلمى رشيد وجعلها في ميزان حسناتكم ان شاء الله اخي السائل الرسالة نوقشت في دار الحديث الحسنية بالمغرب(78/355)
مسألة في احكام الصلاة
ـ[المهدي الجزائري]ــــــــ[20 - 02 - 07, 11:30 م]ـ
السلامك عليكم ورحمة الله
نرجوا اثراء هذا الموضوع /
مثلا رجلا لم يصلي المغرب فلما دخل الى المسجد وجد الجماعة يصلون مع الامام العشاء فنوى المغرب، ودخل معهم فلما قاموا الى الرابعة جلس ثم تشهد و سلم و دخل مع الامام في الركعة الرابعة ليصلي معهم العشاء، و هكذا ربح ركعة،،
القول الثاني يجلس في الركعة الثالثة ويتشهد وينتظر الامام حتى يتشهد ثم يُسلم معه،
فما رأيكم، و سمعت قول عن الشيخ بن باز يقول يُجتنب هذا لئلا تحدث فتنة
و الله المستعان
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 02 - 07, 05:33 ص]ـ
انظر فتوى مؤصلة للشيخ الأصولي الدكتور/مصطفى مخدوم في موقع الوسط نت حول ما ذكرت:
http://www.alwsat.net/doc/index.php?module=announce&ANN_id=230&ANN_user_op=view
وبالله التوفيق
ـ[أبو محمد المتأمل]ــــــــ[21 - 02 - 07, 12:46 م]ـ
بورك فيكم، نريد اقوالا اخرى غير هذا،
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 09 - 07, 09:43 ص]ـ
للفائدة
ـ[إبراهيم]ــــــــ[19 - 10 - 07, 03:43 م]ـ
في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله 22/ 106
وسئل ـ رحمه الله ـ: عن رجل فاتته صلاة العصر: فجاء إلى المسجد فوجد المغرب قد أقيمت، فهل يصلي الفائتة قبل المغرب أم لا؟
فأجاب:
الحمد لله رب العالمين، بل يصلي المغرب مع الإمام، ثم يصلي العصر باتفاق الأئمة، ولكن هل يعيد المغرب؟ فيه قولان.
أحدهما: يعيد، وهو قول ابن عمر، ومالك، وأبي حنيفة، وأحمد في المشهور عنه.
والثاني: لا يعيد المغرب، وهو قول ابن عباس، وقول الشافعي، والقول الآخر في مذهب أحمد. والثاني أصح، فإن الله لم يوجب على العبد أن يصلي الصلاة مرتين، إذا اتقى الله ما استطاع. والله أعلم.
ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[21 - 10 - 07, 01:13 ص]ـ
وقول شيخ الإسلام - رحمه الله - هذا = هو ما سمعت شيخنا مصطفى العدوي - حفظه الله - يفتي به،
وأما سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله - فقرأت له أنه قال في هذه المسألة:
يدخل المأموم مع الإمام بنية المغرب ولا بأس باختلاف نية المأموم عن الإمام على الراجح من أقوال أهل العلم، وبعد الركعة الثاالثة لا يقوم مع الإمام للرابعة، بل يجلس منتظرا له ويسلم معه
وإن استطاع أن يصلي المغرب وحده ثم يدرك العشاء في جماعة فهو حسن.
وليت أحدا من إخواننا الكرام يتحفنا بزيادة ترجح بين هذه الأقوال
وجزيتم خيرا على المشاركة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 10 - 07, 01:31 ص]ـ
الراجح -والله أعلم- أنه يجوز الدخول مع الإمام ولو اختلفت النية بشرط أن تتوافق الأفعال؛ فلا يجوز أن يصلي الصبح خلف من يصلي الكسوف مثلاً، ولا يجوز أن يصلي خلفه إذا اختلف نَظم الصلاة مع إمامه كمن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء؛ لأن عدد ركعات الإمام زائدة.
ويدل على هذا دليلان:
1 - حديث: (فلا تختلفوا عليه).
2 - منع المسافر أن يصلي خلف المقيم.
ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[21 - 10 - 07, 02:16 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخانا أبا يوسف
وليتك تتحفنا بنقل عن أهل العلم - متقدمين، أو متأخرين، أو معاصرين - ليكون ذلك أمتن وأقوى
قال الميموني: قال لي أحمد: يا أبا الحسن: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. ا. هـ
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 10 - 07, 02:45 ص]ـ
بل لنا فيها أئمة ..
وحتى تتضح المسألة تماماً فإن فيها قولين رئيسين:
الأول: عدم صحة الصلاة مع اختلاف النية.
واحتجوا بحديث: (إنما جُعِل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه) الحديث.
الثاني: جوازها. وهو قول الشافعية والظاهرية، ورواية عند الحنابلة.
فتصح صلاة المأموم مع اختلاف نيته عن نية إمامه.
واحتجوا بما يلي:
1 - حديث جابر أن معاذاً كان يصلي مع رسول الله العِشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة.
2 - حديث أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الخوف ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالآخرين ركعتين ثم سلم. فصلى الأخيرتين نافلة.
وحملوا حديث: (فلا تختلفوا عليه) على المخالفة في الأفعال، بدلالة تتمة الحديث: (فإذا كبر فكبروا .... ) الخ
ثم اختلف هؤلاء فيما إذا كانت صلاة المأموم أقل من صلاة الإمام، كمن يصلي الصبح خلف من يصلي الظهر، أو من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، وجوزه بعض الشافعية وبعض الحنابلة، وإخاله قول ابن حزم.
ولكننا قد استظهرنا عدم صحة ذلك لما ذكرنا في المشاركة السابقة كما هو أحد الطريقين عند الشافعية وقول بعض الحنابلة. والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[21 - 10 - 07, 12:44 م]ـ
2 - منع المسافر أن يصلي خلف المقيم.
من قال هذا القول أخي الحبيب؟؟
مع التفصيل الله يحفظك ..
ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[21 - 10 - 07, 02:37 م]ـ
المشاركة الأصلية بواسطة أبو يوسف التواب
ولكننا قد استظهرنا عدم صحة ذلك لما ذكرنا في المشاركة السابقة كما هو أحد الطريقين عند الشافعية وقول بعض الحنابلة. والله أعلم.
جزاك الله خيرا أبا يوسف على نقلك، ولكن ....
ألا ترى معي أن ترجيحك لعدم صحة الصلاة أمر فيه نظر، فأنت ستبطل عبادة، وهذا أمر لا تكفي فيه الاحتمالات، بل لا بد فيه من نص أو إجماع، أو شيء من هذا القبيل
كما أن هناك أيضا من أهل العلم - كما نقلت آنفا - من يرى بصحة هذا الفعل
فنستطيع أن نقول: إن لأهل العلم قولين في هذه المسألة، وعند النظر في الأدلة نجد أن القائلين بعدم الصحة ليس معهم كبير دليل يعتمدون عليه، بل القائلون بالصحة وجهتهم أقوى
وأما قولك:
2 - منع المسافر أن يصلي خلف المقيم.
فهذه أيضا مسألة خلافية بين أهل العلم - كما لا يخفى عليك -، والراجح عندي فيها هو الجواز لا المنع كما ذكرت
والأمر يحتاج إلى تفصيل ليس هذا محله فيما أرى
وجزاكم الله خيرا على مشاركاتكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/356)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 10 - 07, 03:39 ص]ـ
جزاك الله خيرا أبا يوسف على نقلك، ولكن ....
ألا ترى معي أن ترجيحك لعدم صحة الصلاة أمر فيه نظر، فأنت ستبطل عبادة، وهذا أمر لا تكفي فيه الاحتمالات، بل لا بد فيه من نص أو إجماع، أو شيء من هذا القبيل
كما أن هناك أيضا من أهل العلم - كما نقلت آنفا - من يرى بصحة هذا الفعل
فنستطيع أن نقول: إن لأهل العلم قولين في هذه المسألة، وعند النظر في الأدلة نجد أن القائلين بعدم الصحة ليس معهم كبير دليل يعتمدون عليه، بل القائلون بالصحة وجهتهم أقوى
وأما قولك:
فهذه أيضا مسألة خلافية بين أهل العلم - كما لا يخفى عليك -، والراجح عندي فيها هو الجواز لا المنع كما ذكرت
والأمر يحتاج إلى تفصيل ليس هذا محله فيما أرى
وجزاكم الله خيرا على مشاركاتكم
وإياك
أخي ..
1 - فما تقول في قوله صلى الله عليه وسلم: (فلا تختلفوا عليه)
فهل ثمت اختلاف أعظم من هذا؟!
2 - المسألة الثانية محل إجماع، والمخالف لا عبرة بقوله.
ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[22 - 10 - 07, 05:04 م]ـ
أخي الكريم: أبو يوسف
بدايةً: نقاشنا - بإذن الله - ليس انتصارا لرأي شخصي أو مذهبي، وإنما لإظهار الأقرب إلى الصواب الذي نتدين به لله تعالى
أردت التذكير بهذا حتى لا يكن في النفس شيء مما سأطرحه، فليكن الأمر منك على ذُكر
أبدأ بما أنهيت به كلامك = وهو قولك:
المسألة الثانية محل إجماع، والمخالف لا عبرة بقوله.
هل تقصد أن الإجماع منقول على ألا يأتم المسافر بالمقيم؟ أم ماذا؟
وإذا كان هذا قصدك: فليتك تعلمنا من نقل هذا الإجماع!!، فالذي أعلمه خلاف ذلك، ولن أسوق نقلا الآن عن أهل العلم حتى تبين لنا مقصدك، فقد أكون أنا الذي أخطأت في فهمي - وأرجو ذلك -.
وأما قولك:
فما تقول في قوله صلى الله عليه وسلم: (فلا تختلفوا عليه)
فهل ثمت اختلاف أعظم من هذا؟!
أنا لا أختلف معك في أن هذا الفعل مخالفة للإمام، ولكن: هل هذا يبطل الصلاة؟
لو أن إمامك قام إلى ركعة خامسة - في صلاة رباعية -، وأنت على يقين من هذا، وسبحت له ولم يجلس = فماذا ستفعل؟؟!!!
لا يخفاك قول شيخ الإسلام في هذه المسألة = أنه لا يتابع الإمام على هذه الزيادة، بل ينتظره
لكن لنقل أن هذا الرأي مرجوح، وأنه يجب عليه متابعة إمامه، فهل إذا خالف ولم يتابعه: تبطل صلاته؟ هذا هو المحك الذي نتحدث عنه
أنت تستدل بقوله عليه الصلاة والسلام " لا تختلفو عليه "
وإليك شيئا من لوازم هذا الاستدلال:
1 - قد قال عليه الصلاة والسلام: " لا تتخذوا القبور مساجد "
فإذا جاء رجل وصلى في مسجد مقبور - مع علمه بالنهي، وأن المسجد فيه قبر - مع عدم اعتقاده في شيء من البدع والخرافات، وإنما صلى لله
فهل نقول له صلاتك باطلة؟ أم أن الصلاة صحيحة وهو يأثم لمخافته النهي؟!!!
2 - قال عليه الصلاة والسلام: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه "
فهب أن رجلا ذهب فخطب على خطبة أخيه، وأتم النكاح على هذا،
فهل نقول له: خطبتك فاسدة؟! أم صحيحة مع إثمه لمخالفته النهي؟!!
والأمثلة كثيرة
لكن: بقي أن أقول كلمة أخيرة لجميع إخواني:
إننا بفضل الله نقول: مذهبنا كتاب وسنة بفهم الصحابة وسلف الأمة
فإذا كنت أستدل بحديث فلزاما أن أذكر من استشهد به في هذه المسألة من قبلي، إذ كان الحديث أقرب لهؤلاء الكرام منا، أما أن يهمل الحديث عندهم في الاستدلال في مسألة ويأتي مثلي ليستدل به في نفس المسألة = فأي تقديم لفهم السلف في مثل هذه الحالة؟!!!!
فالأمر إخوتي ليس مجرد ذكر الدليل، وإنما من استدل به أيضا من السلف، ووجه الدلالة فيه، وكيف أجاب المعترضون - سلفا - عليه
قلت هذا الكلام لأن نفسي ضاقت بفئة من الناس - وليس إخواني منهم بإذن الله - يبحثون عن أدلة تؤيد كلامهم وإن لم يستدل بها أسلافهم من خير الناس.
وأخيرا:
معذرة على هذا الاستطراد، ولكنها زفرة مهموم
ومازلت بانتظار ردك أخي أبي يوسف
وجزاكم الباري خيرا على مشاركاتكم، وبصرنا وإياكم بالحق، ورزقنا اتباعه
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 10 - 07, 09:50 م]ـ
ارجع لكلام الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب"، وانظر من المخالف.
وأما من استدل به فهُم من ذكرنا من أصحاب القول الذي رجحناه.
ولا بأس أن يُستدَل للقوم بما لم ينصوا على الاستدلال به، وأن تضاف أدلة للمسألة. وكما كان أصحاب الأئمة يستدلون لقول إمامهم بما لم يستدل به هو، ويأتي من بعدهم بأدلة زائدة على ما ذكروه.
ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[23 - 10 - 07, 02:11 ص]ـ
كلامك طيب يا أبا يوسف، وكلامي ليس عليك، فأنت مسبوق بما قلت - حفظك الله -
لكنك لم تجب على سؤالي الخاص بالإجماع!!!!
وأيضا: على لازم القول القائل بالبطلان لمقتضى النهي.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 10 - 07, 02:58 ص]ـ
قال الحافظ ابن عبدالبر في التمهيد (16/ 315): (أنهم قد أجمعوا أنه جائز للمسافر أن يصلي خلف المقيم من كره ذلك منهم ومن استحسنه كلهم يجيزه، وقد أجمعوا على أن المسافر إذا أدرك ركعة من صلاة المقيم لزمه الإتمام).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/357)
ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[23 - 10 - 07, 03:04 ص]ـ
جزاك الله خيرا على نقلك و إنصافك
وذاك ظننا بك
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[29 - 10 - 07, 06:25 ص]ـ
أخي أبا يوسف جزاك الله خيرا على إثراء هذا الموضوع.
ولي ملاحظة على ما ذكرت فأرجو أن تتقبلها بصدر رحب كما هي عادة طلاب العلم أمثالك.
ذكرت في مشاركة سابقة أن منع المسافر من الصلاة خلف مقيم محل إجماع، ثم نقلت عن ابن عبدالبر رحمه الله في التمهيد إجماعا على عكس هذه المسألة وهي إجازة صلاة المسافر خلف المقيم.
فلعل ما ذكرته في المشاركة الأولى سقطت منه كلمة (عدم) ليستقيم لك الاستدلال وبارك الله فيك.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 10 - 07, 06:44 ص]ـ
"وقد أجمعوا على أن المسافر إذا أدرك ركعة من صلاة المقيم لزمه الإتمام"
هذا هو الشاهد من العبارة.
وقولي: منع .. أقصد منعها قصراً دون إتمام على سنة المسافر.
ومرحباً بك أخي الفاضل، وبأي نقد بناء رحب، وبكل فائدة علمية نتبصر بها شرع الله عز وجل
ـ[المقرئ]ــــــــ[31 - 10 - 07, 01:20 م]ـ
"وقد أجمعوا على أن المسافر إذا أدرك ركعة من صلاة المقيم لزمه الإتمام"
وفقكم الله
الخلاف محفوظ وإن كان مرجوحا
والعبارة غير محررة فالواجب أن تقيد فيقال: وأجمعوا على أن المسافر إذا أدرك ركعة من أول صلاة المقيم ... )
لأن هناك من الصور ماالخلاف فيه قوي
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[31 - 10 - 07, 01:38 م]ـ
الشيخ الحبيبُ: المقرئ بارك الله فيه.
نعم. الخلاف محفوظ في صلب مسألتنا، وقول كلٍّ محترَم وله دليله. وإنما بحثنا في الراجح الأقرب للدليل.
وأما الخلاف في مسألة اقتداء المسافر الذي يقصر خلف المتم فهو -فيما أعلم- أشبه بالمعدوم.
والعبارة التي تعقبتَها هي عبارة الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى. ولكم أن تقووا قول المخالف في المسألة بذكر القائلين به. وجزاكم الله خير الجزاء.
ـ[المقرئ]ــــــــ[31 - 10 - 07, 02:34 م]ـ
وفقكم الله وبارك فيكم أبا يوسف
نعم العبارة أيضا نقلها ابن قدامة عنه في المغني وهي غير مانعة
ولكن ابن حزم نقل آثارا في هذه المسألة أن المسافر يلزمه القصر ولو صلى خلف المقيم من أول الصلاة وهذا ولا شك مرجوح
المحلى ج5/ص31
مَسْأَلَةٌ فَإِنْ صلى مُسَافِرٌ بِصَلاَةِ إمَامٍ مُقِيمٍ قَصَرَ وَلاَ بُدَّ مُسَافِرٍ أَتَمَّ وَلاَ بُدَّ وَكُلُّ أَحَدٍ يُصَلِّي لِنَفْسِهِ وَإِمَامَةُ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلآخَرِ جَائِزَةٌ وَلاَ فَرْقَ رُوِّينَا من طَرِيقِ عبد الرَّزَّاقِ عن سَعِيدِ بن السَّائِبِ عن دَاوُد بن أبي عَاصِمٍ قال سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عن الصَّلاَةِ في السَّفَرِ فقال رَكْعَتَانِ قلت كَيْفَ تَرَى وَنَحْنُ هَهُنَا بِمِنًى قال وَيْحَك سَمِعْتَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَآمَنْتَ بِهِ قلت نعم قال فإنه كان يُصَلِّي ركعتينفصل رَكْعَتَيْنِ إنْ شِئْت أو دَعْ وَهَذَا بَيَانٌ جلى بِأَمْرِ ابْنِ عُمَرَ الْمُسَافِرَ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ الْمُقِيمِ رَكْعَتَيْنِ فَقَطْ وَمِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عن الْمُغِيرَةِ بن مِقْسَمٍ عن عبد الرحمن بن تَمِيمِ بن حَذْلَمٍ قال كان أبي إذَا أَدْرَكَ من صَلاَةِ الْمُقِيمِ رَكْعَةً وهو مُسَافِرٌ صلى إلَيْهَا أُخْرَى وإذا أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ اجْتَزَأَ بِهِمَا قال عَلِيٌّ تَمِيمُ بن حَذْلَمٍ من كِبَارِ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه وَعَنْ شُعْبَةَ عن مَطَرِ بن فِيلٍ عن الشَّعْبِيِّ قال إذَا كان مُسَافِرًا فَأَدْرَكَ من صَلاَةِ الْمُقِيمِ رَكْعَتَيْنِ اعْتَدَّ بِهِمَا وَعَنْ شُعْبَةَ عن سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ قال سَمِعْت طَاوُسًا وَسَأَلْته عن مُسَافِرٍ أَدْرَكَ من صَلاَةِ الْمُقِيمِينَ رَكْعَتَيْنِ قال تُجْزِيَانِهِ قال عَلِيٌّ بُرْهَانُ صِحَّةِ قَوْلِنَا ما قد صَحَّ عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم من أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ على لِسَانِهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَصَلاَةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن مُعَاوِيَةَ ثنا أَحْمَدُ بن شُعَيْبٍ ثنا عَبْدَةُ بن عبد الرَّحِيمِ عن مُحَمَّدِ بن شُعَيْبٍ أنا الأَوْزَاعِيُّ عن يحيى هو ابن أبي كَثِيرٍ عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن بن عَوْفٍ حدثني عَمْرُو بن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/358)
أُمَيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال له إنَّ اللَّهَ قد وَضَعَ عن الْمُسَافِرِ الصِّيَامَ وَنِصْفَ الصَّلاَةِ ولم يَخُصَّ عليه السلام مَأْمُومًا من إمَامٍ من مُنْفَرِدٍ وما كان رَبُّكَ نَسِيًّا وقال تَعَالَى وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلاَّ عليها وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى قال عَلِيٌّ وَالْعَجَبُ من الْمَالِكِيِّينَ وَالشَّافِعِيِّينَ وَالْحَنَفِيِّينَ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الْمُقِيمَ خَلْفَ الْمُسَافِرِ يُتِمُّ وَلاَ يَنْتَقِلُ إلَى حُكْمِ إمَامِهِ في التَّقْصِيرِ وَإِنَّ الْمُسَافِرَ خَلْفَ الْمُقِيمِ يَنْتَقِلُ إلَى حُكْمِ إمَامِهِ في الإِتْمَامِ
وَهُمْ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ قِيَاسٍ بِزَعْمِهِمْ وَلَوْ صَحَّ قِيَاسٌ في الْعَالَمِ لَكَانَ هذا أَصَحَّ قِيَاسٍ يُوجَدُ وَلَكِنْ هذا مِمَّا تَرَكُوا فيه الْقُرْآنَ وَالسُّنَنَ وَالْقِيَاسَ وما وَجَدْت لهم حُجَّةً إلاَّ أَنَّ بَعْضَهُمْ قال إنَّ الْمُسَافِرَ إذَا نَوَى في صَلاَتِهِ الإِقَامَةَ لَزِمَهُ إتْمَامُهَا وَالْمُقِيمُ إذَا نَوَى في صَلاَتِهِ السَّفَرَ لم يَقْصُرْهَا قال فإذا خَرَجَ بِنِيَّتِهِ إلَى الإِتْمَامِ فَأَحْرَى أَنْ يَخْرُجَ إلَى الإِتْمَامِ بِحُكْمِ إمَامِهِ قال علي وهذا قِيَاسٌ في غَايَةِ الْفَسَادِ لأنه لاَ نِسْبَةَ وَلاَ شَبَهَ بين صَرْفِ النِّيَّةِ من سَفَرٍ إلَى إقَامَةٍ وَبَيْنَ الاِئْتِمَامِ بِإِمَامٍ مُقِيمٍ بَلْ التَّشْبِيهُ بَيْنَهُمَا هَوَسٌ ظَاهِرٌ وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِ النبي صلى الله عليه وسلم إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَقُلْنَا لهم فَقُولُوا لِلْمُقِيمِ خَلْفَ الْمُسَافِرِ أَنْ يَأْتَمَّ بِهِ إذَنْ فقال قَائِلُهُمْ قد جاء أَتِمُّوا صَلاَتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ فَقُلْنَا لو صَحَّ هذا لَكَانَ عَلَيْكُمْ لأن فيه أَنَّ الْمُسَافِرَ لاَ يُتِمُّ ولم يُفَرِّقْ بين مَأْمُومٍ وَلاَ إمَامٍ فَالْوَاجِبُ على هذا أَنَّ الْمُسَافِرَ جُمْلَةً يَقْصُرُ وَالْمُقِيمَ جُمْلَةً يُتِمُّ وَلاَ يُرَاعِي أَحَدٌ مِنْهُمَا حَالَ إمَامِهِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
ـ[المقرئ]ــــــــ[31 - 10 - 07, 02:43 م]ـ
وهذا في المسألة الثانية
المجموع ج4/ص296
فرع في مذاهب العلماء فيمن اقتدى بمقيم قد ذكرنا أن مذهبنا أن المسافر إذا اقتدى بمقيم في جزء من صلاته لزمه الاتمام سواء أدرك معه ركعة أم دونها وبهذا قال أبو حنيفة والأكثرون وحكاه الشيخ أبو حامد عن عامة العلماء وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وجماعة من التابعين والثوري والأوزاعي وأحمد وأبي ثور وأصحاب الرأي وقال الحسن البصري والنخعي والزهري وقتادة ومالك إن أدرك ركعة فأكثر لزمه الاتمام وإلا فله القصر وقال طاوس والشعبي وتميم بن حذيم إن أدرك ركعتين معه أجزأتاه وقال إسحاق بن راهويه له القصر خلف المقيم بكل حال فإن فرغت صلاة المأموم تشهد وحده وسلم وقام الإمام إلى باقي صلاته وحكاه الشيخ أبو حامد عن طاوس والشعبي وداود
ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[01 - 11 - 07, 11:58 ص]ـ
وقال ابن خزيمة - رحمه الله - في صحيحه (951):
نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا خالد يعني بن الحارث ح وثنا بندار نا محمد قالا حدثنا شعبة أخبرني قتادة قال سمعت موسى يقول: سألت ابن عباس كيف أصلي بمكة إذا لم أصل في جماعة؟ فقال: ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم
وقال بندار قال سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة قال سألت ابن عباس
952 - قال أبو بكر: هذا الخبر عندي دال على أن المسافر إذا صلى مع الإمام فعليه إتمام الصلاة لرواية ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس الذي ثنا أبو كريب ثنا حفص بن غياث عن ليث عن طاوس: عن ابن عباس في المسافر يصلي خلف المقيم قال: يصلي صلاته ولسنا نحتج برواية ليث بن أبي سليم إلا أن خبر قتادة عن موسى بن سلمة دال على خلاف رواية سليمان التيمي عن طاوس في المسافر يصلي خلف المقيم قال: إن شاء سلم في ركعتين وإن شاء ذهب
953 - قال: ثنا بندار نا يحيى عن شعبة عن سليمان التميمي عن طاوس:
954 - نا محمد بن يحيى ثنا عبد الصمد ثنا شعبة عن عاصم بن الشعبي: أن ابن عمر كان إذا كان بمكة يصلي ركعتين ركعتين إلا أن يجمعه إمام فيصلي بصلاته فإن جمعه الإمام يصلي بصلاته.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 01 - 08, 04:29 ص]ـ
وهذا في المسألة الثانية
المجموع ج4/ص296
فرع في مذاهب العلماء فيمن اقتدى بمقيم قد ذكرنا أن مذهبنا أن المسافر إذا اقتدى بمقيم في جزء من صلاته لزمه الاتمام سواء أدرك معه ركعة أم دونها وبهذا قال أبو حنيفة والأكثرون وحكاه الشيخ أبو حامد عن عامة العلماء وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وجماعة من التابعين والثوري والأوزاعي وأحمد وأبي ثور وأصحاب الرأي وقال الحسن البصري والنخعي والزهري وقتادة ومالك إن أدرك ركعة فأكثر لزمه الاتمام وإلا فله القصر وقال طاوس والشعبي وتميم بن حذيم إن أدرك ركعتين معه أجزأتاه وقال إسحاق بن راهويه له القصر خلف المقيم بكل حال فإن فرغت صلاة المأموم تشهد وحده وسلم وقام الإمام إلى باقي صلاته وحكاه الشيخ أبو حامد عن طاوس والشعبي وداود
الشيخ المقرئ حفظه الله وبارك فيه
وهل قَصَدْنَا إلا الكلام على ما إذا خالف الإمام؛ إذ السائل الكريم يتحدث عمن دخل ليصلي المغرب خلف من يصلي العشاء ثم انصرف من الثالثة ..
وقد أحلتُ الأخ الكريم ليراجع "المجموع" في إحدى مشاركاتي أعلاه .. فمن المخالف إذاً غير إسحاق رحمه الله؟! وهل ثبت ذلك عنه بإسناد صحيح؟!
فمحل الكلام هنا يضعف رد الإجماع فيه بمثل هذه المخالفة من إسحاق رحمه الله تعالى .. فظهر أن هذه الصورة المسؤول عنها فيها غرابة من وجه. والله أعلم.(78/359)
طلب بحوث حول فقه المرور و احكام السير في الطرقات
ـ[عالية الهمة]ــــــــ[21 - 02 - 07, 12:35 ص]ـ
[/ COLOR[COLOR="Red"]] السلام عليكم. إخوتي طلبة العلم على إيجابيتكم و تفاعلكم. بالنسبة لي فأخيرا طلب مني المشرف أن أبحث في موضوع فقه المرور و أدابه طبعا مع التطرق لقانون السير و كونه من المصالح المرسلة. و حوادث السير وما يلحقه من التعزير المالي و أحكام الجنايات و الديات .... مع العلم أن المغرب بلد الحوادث بامتياز! فحرب الطرق تحصد يوميا العديد من الضحايا. و لكن لا أخفيكم علما أنني لست ملمة بالموضوع بشكل تام. فلا تبخلو علي بتوجيهاتكم و نصائحكم السديدة. وفقكم الله جميعا(78/360)
ماحكم إتخاذ دار أخرى للمسافر؟
ـ[أبو خالد الأزدي]ــــــــ[21 - 02 - 07, 12:43 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
فأود إثارة سؤال لم أتوصل إلى تحرير شاف له
ألا وهو:
هل قال أحد بأن للمسافر دارين للإقامة؟
ومن القائل بهذا القول؟
و .. و ..
فالمسألة تتجدد للطلبة والموظفين الذين يكونون في مدن أو قرى قريبة من ذويهم وأهليهم
أريد بسطا لهذه المسألة ولو ذكرت الأقوال الأخرى فهو حسن
جزيتم خيرا إخوتنا الأفاضل
ـ[أبو خالد الأزدي]ــــــــ[21 - 02 - 07, 04:58 م]ـ
أرجو التفاعل مع السؤال للأهمية
جزيتم خيرا يامشايخنا الفضلاء
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 02 - 07, 04:22 ص]ـ
لم يمنعنا من الإجابة إلا أن صياغة السؤال غير واضحة.
فأرجو صياغته بوضوح مرة أخرى.
ـ[أبو خالد الأزدي]ــــــــ[22 - 02 - 07, 03:32 م]ـ
توضيح السؤال:
هل للمرء أن يعتبر نفسه مقيما في مدينتين وتجري عليه أحكام الإقامة في الدارين؟
أم لابد له من دار واحدة فقط للإقامة؟؟
فالبعض يتردد على مدينتين بشكل مستمر ودائم وله داران
أرجو التوضيح من المشايخ الفضلاء
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 02 - 07, 07:38 م]ـ
هذه المسألة مشهورة مذكورة
وهو أنه يتم صلاته في البلدتين؛ لأنه يعتبر مقيماً بهما، وله القصر في المسافة بينهما إن كانتا متباعدتين (أكثر من 81كيلاً) .. وانظر مجموع فتاوى اللجنة الدائمة مشكوراً.
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[23 - 02 - 07, 01:21 ص]ـ
الشيخ خالد الفليج يقصر في كلا منزليه اللذان يبعدان عن بعضهما اكثر من 80 كيلو
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 02 - 07, 02:51 ص]ـ
اللغة والعُرف كلاهما دالان على أن وجود منزل للإنسان بقرية أو بلد يجعله من أهل الإقامة به. والحمد لله.
ـ[أبو خالد الأزدي]ــــــــ[23 - 02 - 07, 04:59 م]ـ
المسافر إذا عاد إلى بلده مدة يومين هل يقصر الصلاة
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7075) (الجزء رقم: 8، الصفحة رقم: 158)
س2: هناك شاب مسلم يدرس بمدينة تبعد عن مدينته 112كم، هذا الشاب يذهب للدراسة أسبوعا أو أسبوعين، ويعود يوم الخميس والجمعة إلى بلده (العطلة الأسبوعية) فهو يسأل: هل يقصر في هذين اليومين عند الرجوع إلى بلده أم لا؟ مع العلم أنه لما يكون في بلده لا يلاقي أية مشاكل ولا تعب يدعوه إلى تقصير الصلاة، ومع العلم أيضا المدة الكافية لعدم التقصير هي 4 أيام، أي: عشرون صلاة.
ج2: لا يقصر الصلاة في بلده سواء أقام بها يوما أو أقل أو أكثر؛ لأنه غير مسافر، ولا يقصر الصلاة في محل دراسته على الصحيح من قولي العلماء؛ لأنه يقيم إقامة تقطع حكم السفر، ولكنه يقصر الصلاة الرباعية التي يصليها في سفره، فيما بين بلده ومحل دراسته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن قعود
عضو عبد الله بن غديان
اضغط على الرابط ( http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaSubjects.aspx?View=Page&NodeID=810&PageID=2760&SectionID=3&MarkIndex=10&0#%d9%82%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7 %d9%81%d8%b1%d9%84%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d 8%a9%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d8%af%d9% 84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%87)
ـ[أبو خالد الأزدي]ــــــــ[23 - 02 - 07, 05:00 م]ـ
المسافر إذا عاد إلى بلده مدة يومين هل يقصر الصلاة
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7075) (الجزء رقم: 8، الصفحة رقم: 158)
س2: هناك شاب مسلم يدرس بمدينة تبعد عن مدينته 112كم، هذا الشاب يذهب للدراسة أسبوعا أو أسبوعين، ويعود يوم الخميس والجمعة إلى بلده (العطلة الأسبوعية) فهو يسأل: هل يقصر في هذين اليومين عند الرجوع إلى بلده أم لا؟ مع العلم أنه لما يكون في بلده لا يلاقي أية مشاكل ولا تعب يدعوه إلى تقصير الصلاة، ومع العلم أيضا المدة الكافية لعدم التقصير هي 4 أيام، أي: عشرون صلاة.
ج2: لا يقصر الصلاة في بلده سواء أقام بها يوما أو أقل أو أكثر؛ لأنه غير مسافر، ولا يقصر الصلاة في محل دراسته على الصحيح من قولي العلماء؛ لأنه يقيم إقامة تقطع حكم السفر، ولكنه يقصر الصلاة الرباعية التي يصليها في سفره، فيما بين بلده ومحل دراسته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن قعود
عضو عبد الله بن غديان
اضغط على الرابط ( http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaSubjects.aspx?View=Page&NodeID=810&PageID=2760&SectionID=3&MarkIndex=10&0#%d9%82%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7 %d9%81%d8%b1%d9%84%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d 8%a9%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d8%af%d9% 84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%87)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/361)
ـ[أبو خالد الأزدي]ــــــــ[23 - 02 - 07, 05:01 م]ـ
المسافر إذا عاد إلى بلده مدة يومين هل يقصر الصلاة
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7075) (الجزء رقم: 8، الصفحة رقم: 158)
س2: هناك شاب مسلم يدرس بمدينة تبعد عن مدينته 112كم، هذا الشاب يذهب للدراسة أسبوعا أو أسبوعين، ويعود يوم الخميس والجمعة إلى بلده (العطلة الأسبوعية) فهو يسأل: هل يقصر في هذين اليومين عند الرجوع إلى بلده أم لا؟ مع العلم أنه لما يكون في بلده لا يلاقي أية مشاكل ولا تعب يدعوه إلى تقصير الصلاة، ومع العلم أيضا المدة الكافية لعدم التقصير هي 4 أيام، أي: عشرون صلاة.
ج2: لا يقصر الصلاة في بلده سواء أقام بها يوما أو أقل أو أكثر؛ لأنه غير مسافر، ولا يقصر الصلاة في محل دراسته على الصحيح من قولي العلماء؛ لأنه يقيم إقامة تقطع حكم السفر، ولكنه يقصر الصلاة الرباعية التي يصليها في سفره، فيما بين بلده ومحل دراسته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن قعود
عضو عبد الله بن غديان
اضغط على الرابط ( http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaSubjects.aspx?View=Page&NodeID=810&PageID=2760&SectionID=3&MarkIndex=10&0#%d9%82%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7 %d9%81%d8%b1%d9%84%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d 8%a9%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d8%af%d9% 84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%87)
ـ[أبو خالد الأزدي]ــــــــ[23 - 02 - 07, 05:02 م]ـ
المسافر إذا عاد إلى بلده مدة يومين هل يقصر الصلاة
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7075) (الجزء رقم: 8، الصفحة رقم: 158)
س2: هناك شاب مسلم يدرس بمدينة تبعد عن مدينته 112كم، هذا الشاب يذهب للدراسة أسبوعا أو أسبوعين، ويعود يوم الخميس والجمعة إلى بلده (العطلة الأسبوعية) فهو يسأل: هل يقصر في هذين اليومين عند الرجوع إلى بلده أم لا؟ مع العلم أنه لما يكون في بلده لا يلاقي أية مشاكل ولا تعب يدعوه إلى تقصير الصلاة، ومع العلم أيضا المدة الكافية لعدم التقصير هي 4 أيام، أي: عشرون صلاة.
ج2: لا يقصر الصلاة في بلده سواء أقام بها يوما أو أقل أو أكثر؛ لأنه غير مسافر، ولا يقصر الصلاة في محل دراسته على الصحيح من قولي العلماء؛ لأنه يقيم إقامة تقطع حكم السفر، ولكنه يقصر الصلاة الرباعية التي يصليها في سفره، فيما بين بلده ومحل دراسته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن قعود
عضو عبد الله بن غديان
اضغط على الرابط ( http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaSubjects.aspx?View=Page&NodeID=810&PageID=2760&SectionID=3&MarkIndex=10&0#%d9%82%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7 %d9%81%d8%b1%d9%84%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d 8%a9%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d8%af%d9% 84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%87)
ـ[أبو خالد الأزدي]ــــــــ[23 - 02 - 07, 05:03 م]ـ
أرجو حذف المشاركة
ـ[أبو خالد الأزدي]ــــــــ[23 - 02 - 07, 05:08 م]ـ
أرجو حذف المشاركة
ـ[أبو خالد الأزدي]ــــــــ[23 - 02 - 07, 05:09 م]ـ
أرجو حذف المشاركة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 02 - 07, 09:53 ص]ـ
جزيت خيراً(78/362)
طلب
ـ[أبو الأنفال الرقي]ــــــــ[21 - 02 - 07, 06:52 ص]ـ
ياإخوة أريد متن تصحيح التنبيه جزاكم الله خيرا(78/363)
الأغسال المسنونة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 02 - 07, 10:35 ص]ـ
أوصلها بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى خمسة عشر غسلاً، وآخرون إلى تسعة عشر. والذي ثبت من ذلك ما يلي:
الجمعة، والعيدان، والإحرام، وعند دخول مكة، وغُسل من غَسَّل ميتاً، والإفاقة بعد الإغماء، وغُسل المستحاضة لكل صلاة.
وقد يتوسع الفقهاء رحمهم الله في ذلك باعتبار استحسانهم لبعض تلك الأغسال التي ذكروها من حيث المعنى، والغالب انهم يعبرون هنا بلفظ: الأغسال المستحبة. وأخذوا ببعضها الآخر بناءً على مذهب جمهورهم في الأخذ بالحديث الضعيف في باب فضائل الأعمال بشروطه.
ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل وهو من السنن المؤكدة عند جمهور العلماء؛ لقوله: r ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم) متفق عليه، وقوله: (من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فبها ونِعْمَت، ومن اغتسل فالغُسل أفضل) أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقوله: (من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة ... ) مسلم، ولما جاء أن عثمان حضر الجمعة دون غُسل على عهد عمر y .
فإن قيل: كيف يصرح رسول الله r بالوجوب، وتقولون: إنه سنة؟!
فالجواب: أن ألفاظ النصوص لا يلزم أن يوافق مدلولها اللفظ الاصطلاحي الأصولي المتأخر، فليست لفظة "واجب" في نصوص الكتاب والسنة هي لفظة "واجب" التي تعرف بأنها طلب فعل جازم على سبيل الإلزام .. وعلى سبيل المثال: قد سمى الله تعالى كبائر الذنوب مكروهات؛ فقال:} كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً {. وهذه الاصطلاحات الأصولية حادثة، فليتنبه لذلك.
ويستحب غسل العيدين؛ لما في الموطأ أن ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. وما جاء عند ابن ماجه مرفوعاً إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن ابن عباس1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في ذلك ضعيف. (في إسناده جبارة).
وأما الإحرام؛ فلما روى زيد بن ثابت 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه رأى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب.
وأترك ما تبقى للإخوة الأكارم
وأرجو لأهل الحديث نضر الله وجوههم أن يبدو تعليقه، والإضافة إن ثبت غير ما ذكرناه من الأغسال. ولكم جزيل الشكر.
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[22 - 02 - 07, 01:52 ص]ـ
بارك الله فيكم
أيضاً من الأغسال المستحبة: الغسل ليوم عرفة، فقد ثبت عن بعض الصحابة كعلي وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم.(78/364)
من يلزمه الإمساك في رمضان؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 02 - 07, 10:47 ص]ـ
قال الموفق في عمدة الفقه: (وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة)
ولتوضيح هذه العبارة سنتكلم على مسألتين:
إحداهما: مَن الذي يلزمه الإمساك في نهار رمضان؟
والجواب: أنهم -على المذهب- ثلاثة أصناف [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1):
الأول: من أصبح مفطراً يعتقد أنه من شعبان، فقامت البيِّنة برؤية هلال رمضان، لزمه الإمساك والقضاء.
الثاني: من أفطر والصوم لازم له، كالمفطِر بغير عذر، أو من لم يبيِّت النية من الليل، أو من أكل يظنه ليلاً فبان نهاراً.
الثالث: من أبيح له الفطر أول النهار، ثم زال عذره أثناءه. كالحائض إذا طهرت نهاراً، والصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم، والمريض إذا برأ، والمسافر إذا أقام، والمجنون إذا أفاق.
وعللوا لوجوب الإمساك عليهم بأن الرخصة وهي الفِطر قد زالت بزوال سببها وهو العُذر، وبحرمة الزمان، وبأن مَن لم يتمكن من الإتيان بجميع المأمور: لزمه الإتيان بما يقدر عليه منه.
واستُدِل لذلك بما روى سلمة بن الأكوع t، قال: أمر النبي e رجلاً من أسلم: أن أَذِّن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. متفق عليه.
-وهذه الرواية هي المعتمدة في المذهب: أن على جميع من ذكرنا الإمساك بقية يومه.
-والرواية الثانية: أن من أبيح له الفطر أول النهار ثم زال عذره أثناءه [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2) لا يلزمه الإمساك وفاقاً للمالكية والشافعية [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn3)؛ لأنه إذا أفطر جاز له أن يستديم الفطر يومه كله كما لو دام العذر، ولأن ابن مسعود t قال: من أكل أول النهار فليأكل آخره. البيهقي وابن أبي شيبة .. وقد زالت حرمة الزمان بأكله أول النهار.
* مسألة: قال في "المستوعِب" (3/ 392): (إذا قدم المسافر، أو برأ المريض، أو بلغ الصبي في أثناء النهار وهم صيام، لزمهم إتمامه وأجزأهم) أ. هـ. وهذا هو الوجه المعتمد عند أصحاب أحمد؛ فلا قضاء على واحد من هؤلاء؛ لأن صيامهم معتبَر شرعاً، وهو الصواب إن شاء الله.
المسألة الثانية: هل تجب الكفارة على كل من لزمه الإمساك في رمضان؟
المذهب: وجوبها؛ لأن هذا الإمساك واجب في نهار رمضان، فأوجب الكفارة كالصوم الصحيح [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn4). والراجح: عدم وجوبها.
[/ URL] ( 2 ) ابن قدامة، المغني (4/ 387)
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref1) ( 1 ) وهم الصنف الثالث كما تقدم.
(2) إلا أن الشافعية استحبوا له الإمساك.
[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref4"] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref3) ( 1 ) ابن تيمية، كتاب الصيام من شرح العمدة (1/ 310).
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 02 - 07, 10:55 ص]ـ
مسألة: من أكل يظنه ليلاً فبان نهاراً فسد صومه على المشهور عند الأئمة الأربعة؛ إذ نفي الإثم لا يلزم منه سقوط القضاء.
وذهب شيخ الإسلام إلى أنه يتم صومه ولا قضاء عليه، وهو قول الظاهرية.
ويؤيد قول الجمهور ما يلي:
1 - عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا على عهد رسول الله r يوم غيم، ثم طلعت الشمس. قيل لهشام بن عروة: فأُمِروا بالقضاء؟ قال: بُدٌّ من قضاء [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=541614#_ftn1). البخاري.
2 - عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد: أن عمر بن الخطاب t أفطر في رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس، فقال عمر: الخَطْب يسير، وقد اجتهدنا. مالك في الموطأ.
قال مالك والشافعي: الخطب يسير – يعني قضاء يوم مكانه. وقد رواه حنظلة قال: كنت عند عمر t في رمضان فأفطر وأفطر الناس، فصعد المؤذن ليؤذن، فقال: أيها الناس، هذه الشمس لم تغرب، فقال عمر: من كان أفطر فليصم يوماً مكانه. البيهقي وغيره.
3 - القياس على ما إذا غُمَّ الهلال فأفطرواْ، ثم تبين لهم أنه أول أيام رمضان، أن عليهم القضاء اتفاقاً.
4 - أنه لا يشبه الناسي؛ إذ كان بإمكانه التحرز بأن يمسك إلى أن يعلم، فأصبح مفطراً بفعله ولم يسقط عنه القضاء.
5 - أن ما استدل به المسقطون للقضاء من عمومات دالة على نفي الإثم والمؤاخذة .. كقول الله تعالى:} ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا {، وحديث: (رُفِع عن أمتي الخطأ والنسيان) لا تنهض للدلالة على إسقاط القضاء [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=541614#_ftn2).
6- لهذه المسألة نظائر جاء بها الشرع؛ فلو اجتهد فصلى المغرب، فبان أن الشمس لم تغرب لزمته الإعادة، فكذلك هنا، بعلة أنها عبادة على البدن مؤقتة بزمان يصل إليه يقيناً، والشرع لا يفرق بين متماثلين.
*مسألة: من أكل شاكاً في طلوع الفجر فلا شيء عليه، ومن أكل شاكاً في غروب الشمس فسد صومه؛ لأن الأصل بقاء النهار فلا يجوز له أن يأكل حتى يتيقن غروبها أو يغلب على ظنه.
[/ URL] ( 1 ) قال الحافظ في "فتح الباري" (4/ 200): (قوله: "بد من قضاء" هو استفهامُ إنكار محذوف الأداة، والمعنى: لا بد من قضاء، ووقع في رواية أبي ذر: "لا بد من القضاء").
[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=541614#_ftnref2"] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=541614#_ftnref1) ( 2 ) لأن الشرع قد خص من هذه العمومات أموراً: كغرامات المتلفات، والدية والكفارة في قتل الخطأ، وانتقاض الوضوء بخروج الحدث سهواً، والصلاة بالحدث ناسياً، وأشباه ذلك. وانظر كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في "جامع العلوم والحكم" شرح الحديث: (رفع عن أمتي).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/365)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 02 - 07, 10:58 ص]ـ
مسألة: من أكل يظنه ليلاً فبان نهاراً فسد صومه على المشهور عند الأئمة الأربعة؛ إذ نفي الإثم لا يلزم منه سقوط القضاء.
وذهب شيخ الإسلام إلى أنه يتم صومه ولا قضاء عليه، وهو قول الظاهرية.
ويؤيد قول الجمهور ما يلي:
1 - عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا على عهد رسول الله r يوم غيم، ثم طلعت الشمس. قيل لهشام بن عروة: فأُمِروا بالقضاء؟ قال: بُدٌّ من قضاء [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=541614#_ftn1). البخاري.
2 - عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد: أن عمر بن الخطاب t أفطر في رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس، فقال عمر: الخَطْب يسير، وقد اجتهدنا. مالك في الموطأ.
قال مالك والشافعي: الخطب يسير – يعني قضاء يوم مكانه. وقد رواه حنظلة قال: كنت عند عمر t في رمضان فأفطر وأفطر الناس، فصعد المؤذن ليؤذن، فقال: أيها الناس، هذه الشمس لم تغرب، فقال عمر: من كان أفطر فليصم يوماً مكانه. البيهقي وغيره.
3 - القياس على ما إذا غُمَّ الهلال فأفطرواْ، ثم تبين لهم أنه أول أيام رمضان، أن عليهم القضاء اتفاقاً.
4 - أنه لا يشبه الناسي؛ إذ كان بإمكانه التحرز بأن يمسك إلى أن يعلم، فأصبح مفطراً بفعله ولم يسقط عنه القضاء.
5 - أن ما استدل به المسقطون للقضاء من عمومات دالة على نفي الإثم والمؤاخذة .. كقول الله تعالى:} ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا {، وحديث: (رُفِع عن أمتي الخطأ والنسيان) لا تنهض للدلالة على إسقاط القضاء [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=541614#_ftn2).
6- لهذه المسألة نظائر جاء بها الشرع؛ فلو اجتهد فصلى المغرب، فبان أن الشمس لم تغرب لزمته الإعادة، فكذلك هنا، بعلة أنها عبادة على البدن مؤقتة بزمان يصل إليه يقيناً، والشرع لا يفرق بين متماثلين.
*مسألة: من أكل شاكاً في طلوع الفجر فلا شيء عليه، ومن أكل شاكاً في غروب الشمس فسد صومه؛ لأن الأصل بقاء النهار فلا يجوز له أن يأكل حتى يتيقن غروبها أو يغلب على ظنه.
[/ URL] ( 1 ) قال الحافظ في "فتح الباري" (4/ 200): (قوله: "بد من قضاء" هو استفهامُ إنكار محذوف الأداة، والمعنى: لا بد من قضاء، ووقع في رواية أبي ذر: "لا بد من القضاء").
[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=541614#_ftnref2"] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=541614#_ftnref1) ( 2 ) لأن الشرع قد خص من هذه العمومات أموراً: كغرامات المتلفات، والدية والكفارة في قتل الخطأ، وانتقاض الوضوء بخروج الحدث سهواً، والصلاة بالحدث ناسياً، وأشباه ذلك. وانظر كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في "جامع العلوم والحكم" شرح الحديث: (رفع عن أمتي).
ـ[توبة]ــــــــ[24 - 07 - 07, 04:30 م]ـ
جازاكم الله خيرا وزادكم من فضله.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[26 - 07 - 07, 08:56 ص]ـ
باب من اكل وهو يرى ان الفجر لم يطلع ثم بان انه كان قد طلع.
1 - سئل ابن مسعود عن رجل تسحر وهو يرى ان عليه ليلا وقد طلع الفجر ,فقال: من اكل من اول النهار فلياكل من اخره.
2 - وعن ابن سيرين انه قال مثل ذلك.
3 - وقال الحسن يتم صومه ولاشي عليه
قول من قال يقضي اصح لما مضى من الدلالة على وجوب الصوم من وقت طلوع الفجر.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[26 - 07 - 07, 09:20 ص]ـ
باب من اكل وهو يرى ان الشمس قد غربت ثم بان انها لم تغرب.
1 - عن اسماء قالت:افطرنا على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في يوم غيم ثم بدت لنا الشمس فقلت لهشام فامروا بالقضاء قال فبد من ذلك.
2 - قول عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا.
قال الشافعي:يعني قضاء يوم مكانه.
وعلى ذلك حمله مالك بن انس.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[30 - 07 - 07, 08:32 ص]ـ
ومن أكل في شهر رمضان معتقدا أنه ليل فبان نهارا فلا قضاء عليه وكذا من جامع جاهلا بالرفث أو ناسيا وهو إحدى الروايتين عن أحمد
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[30 - 07 - 07, 08:41 ص]ـ
المسألة الاولى:
من اصبح مفطرا ثم تيقن اثناء النهار انه من رمضان بعدما طعم وشرب فيجب عليه الامساك بقية يومه بلا خلاف لحديث سلمة بن الاكوع قال:امر النبي رجلا من اسلم ان اذن في الناس: ان من اكل فليصم بقية يومه ,ومن لم يكن اكل فليصم فانه اليوم يوم عاشوراء. رواه البخاري ومسلم.
هناك قولان في هذه المسألة:
1 - عليه الامسا ك والقضاء في هذا اليوم لانه لم يبيت النية من الليل وهذا مذهب الشافعية والحنابلة
الام (2/ 95)
الكافي (1/ 350)
2 - عليه الامسا ك دون القضاء.
ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى انه لايلزمه ان يقضيه لان القضاء يفتقر الى دليل لا سيما مع عدم التفريط واجاب عن عدم النية بان النية تتبع العلم وان الله تعالى لا يكلف احدا ان ينوي مالم يعلم والعلم لم يحصل الا اثناء النهار. (مجموع الفتاوي)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/366)
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[30 - 07 - 07, 09:09 ص]ـ
اذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك والقضاء على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه وكذا حائض ونفساء طهرتا, ومسافرقدم مفطرا. (شرح الممتع)
1 - الصبي بلغ في اثناء النهار (ثم قامت البينة) فيلزمه الامساك لانه صار في اثناء اليوم من اهل الوجوب ,لو فرض انه قامت البينة وهو لم يبلغ , ولكن بلغ بعد قيام البينة فانه يلزمه الامساك لانه صار اهلا للوجوب.
2 - حائض والنفساء اذا طهرتا في اثناء النهار على قول المؤلف يلزمهما شيئان:
الامساك لزوال المانع ,والقضاء لعدم توفر النية من اول النهار.
والرجح لايلزمهما الامساك:لاتستفيدان به شيئا ولكنه مجرد حرمان لهما.
وكذلك بالنسبة:مسافر قدم مفطرا يلزمه القضاء دون الامساك.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[31 - 07 - 07, 08:42 ص]ـ
الفرق بين المسألتين:
المسألة الاولى:من باب وجود سبب الوجوب ,لذا يجب الامساك دون القضاء.
المسألة الثانية:من باب زوال المانع ,يجب القضاء دون الامساك.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[31 - 07 - 07, 12:48 م]ـ
من اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه, لا ان اكل شاكا في غروب الشمس ,او معتقدا انه ليل فبان نهارا.
1 - من اتى مفطرا وهوشاك في طلوع الفجر فصومه صحيح لان الله سبحانه وتعالى قال:باشروهن وابتغوا ماكتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر.البقرة 187
ضد التبين:الشك والظن ,واذا لم يتبين لنافلنا ان ناكل ونشرب.
وهل يقيد هذا فيما اذا لم يتبين انه اكل في الفجر؟
ا_الراجح انه لايقيد ,حتى لوتبين له ان الفجر قد طلع فصومه صحيح بناء على العذر بالجهل في الحال.
ب_واما على المذهب: فاذا تبين ان اكله كان بعد طلوع الفجرفعليه القضاء بناء على انهم لايعذرون بالجهل.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[01 - 08 - 07, 08:25 ص]ـ
فلا يصح صومه ,والفرق بين من اكل شاكا في طلوع الفجر ومن اكل شاكا في غروب الشمس ان الاول بان على اصل وهو بقاء الليل والثاني ايضا بان على اصل وهو بقاء النهار فلا يجوز ان ياكل مع الشك في غروب الشمس وعليه القضاء مالم نعلم انه اكل بعد غروب الشمس فلا قضاء عليه.
ويجوز ان ياكل اذا تيقن او غلب على ظنه ان الشمس قد غربت حتى على المذهب اذا غلب على ظنه ان الشمس قد غربت فله ان يفطرولا قضاء عليه مالم يتبين انها لم تغرب.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[01 - 08 - 07, 08:31 ص]ـ
مسالة:ان اكل ظانا ان الشمس غربت ولم يتبين الامر؟
فصومه صحيح وهذايؤخد من قول المؤلف:شاكا في غروب الشمس ,فعلم منه انه لو اكل وقد ظن ان الشمس قد غربت فانه يصح صومه مالم يتبين انها لم تغرب.
فان تبين انها لم تغرب؟
الصحيح:انه لاقضاء عليه ,والمذهب ان عليه القضاء.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[01 - 08 - 07, 08:38 ص]ـ
مالدليل على انه يجوز الفطر بالظن مع ان الاصل بقاء النهار؟
حديث اسماء قالت:افطرنا في يوم غيم على عهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.رواه البخاري.
وافطارهم بناء على ظن قطعا فدل ذلك على انه يجوز ان يفطر بظن الغروب ثم ان تبين ان الشمس غربت فالامر واضح ,او لم يتبين شي فالامر ايضا واضح ,وان تبين انها لم تغرب وجب القضاء على المذهب ,وعلى القول الراجح لا يجب القضاء.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[01 - 08 - 07, 08:49 ص]ـ
سواء من اول النهار او اخره ,اكل يعتقد انه ليل بناء على ظنه او بناء على الاصل فبان نهارا فعليه القضاء فالفقهاء رحمهم الله لا يعذرون بالجهل ويقولون العمل بالواقع.
مثال:اكل السحور يعتقد ان الفجر لم يطلع فتبين انه طالع.المذهب عليه القضاء والراجح لاقضاء عليه ,وكذلك اذا اكل يعتقد ان الشمس غربت ثم تبين انها لم تغرب فهو اكل يعتقد انه في ليل فبان انه قي نهار ويلزمه على المذهب القضاء والراجح لا قضاء عليه.
اذا الفرق بين اول النهار واخره انه يجوز في اول النهار الاكل مع الشك ولايجوز الاكل مع الشك في اخر النهار.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[02 - 08 - 07, 08:27 ص]ـ
من اكل او شرب او جامع ظانا غروب الشمس او عدم طلوع الفجر فظهر خلافه؟ لاهل العلم في هذه المسأ لة مذهبان:
1_ان عليه القضاء: وهو مذهب الجمهور.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/367)
(البحر الرائق ,المنتقى للباجي ,مغني المحتاج ,الشرح الكبير, المغني)
2 - انه لاقضاء عليه:وهو مذهب اسحاق ورواية عن احمد وداود وابن حزم وعزاه الى جمهور السلف ,وبه قال المزني من الشافعية ,وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية.
(المحلى ,المجموع ,مجموع الفتاوى) وهو الراجح.
أ-ان الجاهل معذور , ففي حديث عدي بن حاتم قال لما نزلت:حتى يتبين لكم الخيط الابيض. عمدت الى عقال اسود والى عقال ابيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت انظر في الليل ,فلا يستبين لي ,فغدوت على رسول الله فذكرت له ذلك ,فقال:انما ذلك سواد الليل والنهار. اخرجه البخاري ومسلم.
ولم يأمره بالقضاء لانه جاهل ولم يقصد مخالفة الله ورسوله , بل راى ان هذا حكم الله ورسوله فعذر (شرح الممتع).
ب-حديث اسماء بنت ابي بكر قالت:افطرنا على عهد النبي يوم غيم ثم طلعت الشمس ,قيل لهشام (الراوي عن امه فاطمة عن اسماء): فأمروا بالقضاء؟ قال: بد من قضاء ,وقال معمر: سمعت هشاما يقول:لا ادري أقضوا ام لا. اخرجه البخاري.
حديث اسماء لايحفظ فيه اثبات القضاء ولانفيه ,واما كلام هشام فقاله برأيه ,ويدل عليه سؤال معمر له.
فتحصل انهم لم يؤمروا بالقضاء ولو كان عليهم قضاء لحفظ فلما لم يحفظ عن النبي فالاصل براءة الذمة وعدم القضاء. (شرح الممتع) ج-قال شيخ الاسلام رحمه الله في مجموع الفتاوي (25/ 231): لايجب القضاء فان النبي لو امرهم بالقضاء لشاع ذلك كمانقل فطرهم ,فلما لم ينقل ذلك دل على انه لم يأمرهم به.فان قيل:فقد قيل لهشام بن عروة:امروا بالقضاء؟
قال:اوبد من القضاء؟ قيل:هشام قال ذلك برأيه ولم يرو ذلك في الحديث ويدل على انه لم يكن عنده بذلك علم ان معمرا روى عنه قال:سمعت هشاما قال:لا ادري اقضوا ام لا؟ ذكر هذا وهذا عنه البخاري ,والحديث رواه عن امه فاطمة بنت المنذر عن اسماء. وقد نقل هشام عن ابيه عروة انهم لم يؤمروا بالقضاء ,وعروة اعلم من ابنه وهذا قول اسحاق بن راهويه وهو قرين احمد بن حنبل ويوافقه في المذهب اصوله وفروعه وقولهما كثيرا مايجمع بينه.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[02 - 08 - 07, 08:45 ص]ـ
قال ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه (3/ 239):
ليس في هذا الخبر انهم امروا بالقضاء وهذا من قول هشام: بد من ذلك ,لا في الخبر ,ولايبين عندي ان عليهم القضاء ,فاذا افطروا والشمس عندهم قد غربت ثم بان انها لم تكن غربت ,كقول عمر بن الخطاب:والله مانقضي ما يجانفنا من الاثم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 08 - 07, 03:22 م]ـ
المسألة الاولى:
من اصبح مفطرا ثم تيقن اثناء النهار انه من رمضان بعدما طعم وشرب فيجب عليه الامساك بقية يومه بلا خلاف لحديث سلمة بن الاكوع قال:امر النبي رجلا من اسلم ان اذن في الناس: ان من اكل فليصم بقية يومه ,ومن لم يكن اكل فليصم فانه اليوم يوم عاشوراء. رواه البخاري ومسلم.
هناك قولان في هذه المسألة:
1 - عليه الامسا ك والقضاء في هذا اليوم لانه لم يبيت النية من الليل وهذا مذهب الشافعية والحنابلة
الام (2/ 95)
الكافي (1/ 350)
2 - عليه الامسا ك دون القضاء.
ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى انه لايلزمه ان يقضيه لان القضاء يفتقر الى دليل لا سيما مع عدم التفريط واجاب عن عدم النية بان النية تتبع العلم وان الله تعالى لا يكلف احدا ان ينوي مالم يعلم والعلم لم يحصل الا اثناء النهار. (مجموع الفتاوي)
=====
جزاك الله خيراً أخي الكريم على إثراء الموضوع
ولكننا ننازع هنا في كون القضاء يفتقر إلى دليل ...
والأصل أيضاً أن المخطئ أو المعذور يسقط عنه الإثم، لكنه لا تسقط عنه التبعات. ألا ترى أن كعب بن عُجرة كان معذوراً لما أصابه من أذى هوام رأسه في الحج .. ؟. ألا ترى أن قاتل الخطأ ربما لم يتسبب في ذلك بشيء ومع ذلك .... ؟
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[08 - 08 - 07, 06:52 م]ـ
اخي ابا يوسف التواب تاب الله علينا وعليه
ما ذكرته من حديث كعب بن عجرة هو في العالم ومسألتنا انما هي في الجاهل ومعلوم الكلام في مسألة العذر بالجهل وشيخ الاسلام هو اعظم من عرف عنه التفصيل في هذه المسألة وسوق الادلة على العذر بالجهل
الا ترى ان من ارتكب محظورا وهو جاهل به فهل يكلف بالتبعة والكفارة في غير حق الادمي؟
- لا
واما القتل الخطأ فمعلوم ما في ايجاب تبعته من الحكمة وهو تعظيم حرمة دم المسلم وحتى لايضيع دم مسلم هدرا ثم هو حق محض للآدمي ومسألتنا انما هي في حقوق الغني الكريم سبحانه.
و يكفي للجواب على ما ذكرتم - رفع الله ذكركم - من اذا شرب او اكل , او حتى جامع - على القول به - وهو ناس , فانه لا يقضي بالاجماع فلم يكلف بالتبعة هنا مع خطأه فانتقض ما ذكرتموه ,
وهذا يدل ايضا على ان الامر في الصيام اوسع من غيره , مما يلزم معه: الاحتياط في الا يكلف بقضائه احد الا بدليل
وبهذا ينجلي لك حفظك الله عظم ما قرره شيخ الاسلام قدس الله روحه وانه ما كان ليفوته - رحمه الله - مثل هذا الاعتراض اليسير
ودمت موفقا للخيرات
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/368)
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[08 - 08 - 07, 08:53 م]ـ
واما الدليل على صحة هذه القاعدة فلا يخفاك ايها الحبيب فرض صوم عاشوراء حين فرض وقد ذهب أول النهار ولم يؤمروا بالقضاء
وكذلك لا يخفاك ايها الحبيب - وقد سبق ذكره قريبا في مشاركة الاخ الفاضل محمد التركماني واعيده اتماما للفائدة - ما جاء في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد النبي صلى عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء
فلو كان القضاء واجبا لأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم ولو أمرهم به لنقل إلى الأمة لأنه من الشرع الذي تكفل الله بيانه وأوجب على رسوله صلى الله عليه وسلم تبليغه
والله اعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 08 - 07, 10:55 م]ـ
اخي ابا يوسف التواب تاب الله علينا وعليه
ما ذكرته من حديث كعب بن عجرة هو في العالم ومسألتنا انما هي في الجاهل ومعلوم الكلام في مسألة العذر بالجهل وشيخ الاسلام هو اعظم من عرف عنه التفصيل في هذه المسألة وسوق الادلة على العذر بالجهل
الا ترى ان من ارتكب محظورا وهو جاهل به فهل يكلف بالتبعة والكفارة في غير حق الادمي؟
- لا
واما القتل الخطأ فمعلوم ما في ايجاب تبعته من الحكمة وهو تعظيم حرمة دم المسلم وحتى لايضيع دم مسلم هدرا ثم هو حق محض للآدمي ومسألتنا انما هي في حقوق الغني الكريم سبحانه.
و يكفي للجواب على ما ذكرتم - رفع الله ذكركم - من اذا شرب او اكل , او حتى جامع - على القول به - وهو ناس , فانه لا يقضي بالاجماع فلم يكلف بالتبعة هنا مع خطأه فانتقض ما ذكرتموه ,
وهذا يدل ايضا على ان الامر في الصيام اوسع من غيره , مما يلزم معه: الاحتياط في الا يكلف بقضائه احد الا بدليل
وبهذا ينجلي لك حفظك الله عظم ما قرره شيخ الاسلام قدس الله روحه وانه ما كان ليفوته - رحمه الله - مثل هذا الاعتراض اليسير
ودمت موفقا للخيرات
======
أخي الكريم
إن هذا الذي حصل منه هذا الفعل قد ذكر بعض أئمة الإسلام أنه أتى نوعاً من التفريط .. هذا أولاً
وإذا قلت بأن قتل الخطأ أوجبت فيه الكفارة لتعظيم حرمة المسلم، فلمَ لا نقول بأنه يجب القضاء هنا تعظيماً لحرمة الزمان وركن من أركان الإسلام.
وأعجب من دعوى الإجماع التي نقلتها -أخي الكريم- في حق الناسي!
ومن هنا يظهر لك جلالة ما قرره جمهور الأئمة من رجوع لأصول الشرع وقواعده العامة. ولا عدمنا إفادتك.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 08 - 07, 10:58 م]ـ
وأذكرك أخي السبيعي بهاتين النقطتين المؤيدتين لقول الجمهور:
3 - القياس على ما إذا غُمَّ الهلال فأفطرواْ، ثم تبين لهم أنه أول أيام رمضان، أن عليهم القضاء اتفاقاً.
4 - أنه لا يشبه الناسي؛ إذ كان بإمكانه التحرز بأن يمسك إلى أن يعلم، فأصبح مفطراً بفعله ولم يسقط عنه القضاء.
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[09 - 08 - 07, 05:51 ص]ـ
اخي ابا يوسف حفظك الله وزادك علما وفقها
انما اردت الجواب عما ذكرته في مسالة القتل الخطأ وقصة كعب بن عجرة رضي الله عنه , واما اصل المسألة فلست اعترض على قول الجمهور فالخلاف محتمل وقوي لعدم النص في كل , وان كنت اميل الى قول شيخ الاسلام
واما قولك رحمك الله في القتل الخطأ (فلم لا تقول ..... اركان الاسلام) فقد اسلفت القول بالتفريق بين حقوق الكريم سبحانه وحقوق الادميين وشتان ما بينهما
واما دعوى الاجماع في حق الناسي فهو وهم مني واستغفر الله منه , الا انه باعتبار ظهور رجحانه صار كالقول المجمع عليه والخلاف فيه لا يضر بل هو مهجور لمخالفته النص الصريح , واذا تبين هذا فالنقض قائم لما ذكرتموه اخيرا وهو القول بعدم سقوط التبعة عن الجاهل
والاستدلال بهذا اقوى وأظهر مما استدللتم به في الفقرة (3) فهي محل نزاع كمسألتنا
والقول بان الجاهل لا يشبه الناسي لامكانه التحرز , ضعيف , فالنصوص على عدم اعتباره لان وصف الجهل اعم من ذلك , اذ كيف يمكنه التحرز وهو يجهل الحكم اصلا ولو كان يعلم وجوب الاحتراز او حتى اولويته لم يكن جاهلا فضلا عن كونه يجهل حقيقة الامر فهو انما افطر وقد غلب على ظنه ان الشمس قد غابت ثم بان له العكس فكيف نكلفه الاحتراز
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/369)
وعلى التسليم: فالكلام مبني على قاعدة اعم لا على حال هذا الجاهل وهي ان النية تتبع العلم وهي قاعدة مطردة صحيحة فيسقط الاستلال بما ذكرتم
والله اعلم
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[09 - 08 - 07, 06:20 ص]ـ
تنبيه!
قولي آنفا:
وعلى التسليم: فالكلام مبني على قاعدة اعم لا على حال هذا الجاهل وهي ان النية تتبع العلم وهي قاعدة مطردة صحيحة فيسقط الاستلال بما ذكرتم
تم اقحامه بالخطأ فلا عبرة به
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 08 - 07, 02:33 م]ـ
[ quote= ابو عبدالله السبيعي;648747] اخي ابا يوسف حفظك الله وزادك علما وفقها
انما اردت الجواب عما ذكرته في مسالة القتل الخطأ وقصة كعب بن عجرة رضي الله عنه , واما اصل المسألة فلست اعترض على قول الجمهور فالخلاف محتمل وقوي لعدم النص في كل , وان كنت اميل الى قول شيخ الاسلام
واما قولك رحمك الله في القتل الخطأ (فلم لا تقول ..... اركان الاسلام) فقد اسلفت القول بالتفريق بين حقوق الكريم سبحانه وحقوق الادميين وشتان ما بينهما
====
أليس هذا التفريق الذي ذكرته مختلفاً فيه أيضاً؟!
سأسألك أخي: مَن قتل صيداً وهو مُحرِم خطأً هل تلزمه بجزائه أم لا؟
يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: (والناسي والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم عليهما. وأما رفع الأحكام عنهما فليس مراداً من هذه النصوص فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر) جامع العلوم والحِكَم.
====
واما دعوى الاجماع في حق الناسي فهو وهم مني واستغفر الله منه , الا انه باعتبار ظهور رجحانه صار كالقول المجمع عليه والخلاف فيه لا يضر بل هو مهجور لمخالفته النص الصريح , واذا تبين هذا فالنقض قائم لما ذكرتموه اخيرا وهو القول بعدم سقوط التبعة عن الجاهل
والاستدلال بهذا اقوى وأظهر مما استدللتم به في الفقرة (3) فهي محل نزاع كمسألتنا
=====
أريد أن أسألك أخي السبيعي زادك الله حرصاً وعلماً:
من المخالف في المسألة رقم (3)؟.
=====
والقول بان الجاهل لا يشبه الناسي لامكانه التحرز , ضعيف , فالنصوص على عدم اعتباره لان وصف الجهل اعم من ذلك , اذ كيف يمكنه التحرز وهو يجهل الحكم اصلا ولو كان يعلم وجوب الاحتراز او حتى اولويته لم يكن جاهلا فضلا عن كونه يجهل حقيقة الامر فهو انما افطر وقد غلب على ظنه ان الشمس قد غابت ثم بان له العكس فكيف نكلفه الاحتراز
====
أخي بارك الله فيك
هو جاهل بدخول وقت الصوم لا بالحكم .. وشتان ما بينهما.
والله أعلم
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[10 - 08 - 07, 05:01 ص]ـ
قاعدة: ان حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة 0000 هي أشبه ما تكون بالمتفق عليها والعبرة كما اسلفت هو بالراجح
وقولك: سأسألك أخي: مَن قتل صيداً وهو مُحرِم خطأً هل تلزمه بجزائه أم لا؟
قال ابن عثيمين رحمه الله: وكون الفدية في الصيد لا تجب الا مع العمد هو الموافق للأيةوهو مروي عن ابن عباس وقاله طاووس وداود وابن المنذر وقال سعيد ابن جبير انه السنة ذكره ابن حزم واختاره ابو محمد الجوري وغيره وهو الصواب والاية في ذلك صريحة واضحة (وقياس حق الله بحق الادمي ضعيف جدا) 000 الى اخر ما قال رحمه الله
واما قول ابن رجب ففيه رد عليك رحمك الله فهو قد قال: فيحتاج في ثبوتها ونفيها الى دليل 00 وهذا ما نقوله وقاله شيخ الاسلام!!
ومعلوم قول شيخ الاسلام فيمن لم يعلم برمضان الا اثناء النهار فانه يمسك ولا يقضي ورجحه ابن عثيمين رحم الله الجميع فهذا عن ما سالت عنه
واما قولك هو جاهل بدخول وقت الصوم لا بالحكم:
فذلك ما اردت الجواب عنه آنفا , ولعلك لم تقرأ كلامي جيدا ففي اخره انه افطر بناء على غلبة الظن وهي معتبرة في الاحكام الشرعية كما لا يخفاك!
ودمت بخير
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 08 - 07, 01:02 ص]ـ
[ quote= ابو عبدالله السبيعي;649372] قاعدة: ان حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة 0000 هي أشبه ما تكون بالمتفق عليها والعبرة كما اسلفت هو بالراجح
وقولك: سأسألك أخي: مَن قتل صيداً وهو مُحرِم خطأً هل تلزمه بجزائه أم لا؟
قال ابن عثيمين رحمه الله: وكون الفدية في الصيد لا تجب الا مع العمد هو الموافق للأيةوهو مروي عن ابن عباس وقاله طاووس وداود وابن المنذر وقال سعيد ابن جبير انه السنة ذكره ابن حزم واختاره ابو محمد الجوري وغيره وهو الصواب والاية في ذلك صريحة واضحة (وقياس حق الله بحق الادمي ضعيف جدا) 000 الى اخر ما قال رحمه الله
عجباً أخي .. ألا ترى أن عامة السلف قد تنكبوا هذا القول في مسألة الفدية في الصيد؟! فمن ابن حزم وابن المنذر -رحمهما الله- إذا خالفا سواد الأمة الأعظم؟!
ولعلك تراجع كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى على هذا في شرح حديث: (عفي لأمتي ... ).
واما قول ابن رجب ففيه رد عليك رحمك الله فهو قد قال: فيحتاج في ثبوتها ونفيها الى دليل 00 وهذا ما نقوله وقاله شيخ الاسلام!!
بل هو في المقام الأول رد على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن وافقه إذ استشهدوا بحديث: (عفي لأمتي ... ) وأشباهه مما يدل على رفع الإثم فقط عن المخطئ.
ومعلوم قول شيخ الاسلام فيمن لم يعلم برمضان الا اثناء النهار فانه يمسك ولا يقضي ورجحه ابن عثيمين رحم الله الجميع فهذا عن ما سالت عنه
وإذا خالف شيخ الإسلام من قبله فهل هذا يقدح في الاتفاق الذي يتحقق بإثباته ولو في عصر من العصور؟!!!.
واما قولك هو جاهل بدخول وقت الصوم لا بالحكم:
فذلك ما اردت الجواب عنه آنفا , ولعلك لم تقرأ كلامي جيدا ففي اخره انه افطر بناء على غلبة الظن وهي معتبرة في الاحكام الشرعية كما لا يخفاك!
ولا يخفاك أخي المبارك أيضاً أنه لا عبرة بالظن البيِّن خطؤه عند عامة الفقهاء، ولهذا نظائر أشرتُ إلى بعضها أول المقال أعلاه.
جزاك الله خيراً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/370)
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[12 - 08 - 07, 09:02 ص]ـ
فمن ابن حزم وابن المنذر -رحمهما الله- إذا خالفا سواد الأمة الأعظم؟!
اراك تجاوزت على العلماء في هذا الكلام وتمكن الشيطان منك ,ارجو منك الغاء هذا الكلام.
من باب النصيحة وليس من باب التعيير. وغفر الله لك.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 08 - 07, 03:42 م]ـ
غفر الله لك أخي محمد
إذا علمتَ أن الإجماع دليل شرعي معتبر
فهل تقدم عليه أقوال من خالفه؟!
بل أقول: مَن أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما- إن خالفا دليلاً شرعياً؟!. هذا ما قصدتُ فليُعلَم.
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[12 - 08 - 07, 06:04 م]ـ
اخي الحبيب ابا يوسف وفقني الله واياه لكل خير: لا ارى في جوابك الاخير - على كلامي - شيئا مقنعا البتة بل هو أشبه بالسفسطة - (ولا تؤآخذني على هذا لأن كلامك في الحقيقة يحيرني اذا تذكرت من القائل به) -لانها خلاف ماذكرته انا وما تعتقده انت!!
فانت حفظك الله ذكرت ان ابن المنذر وابن حزم عليهما رحمة الله هما فقط من خالفا في هذه المسألة وليس كذلك ابدا فهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن جبير وطاووس رحمهما الله كما اسلفت (ولا ادري حفظك الله لماذا اعرضت عنهم واقتصرت على ابن حزم وابن المنذر) فارجو ان تقرأ كلامي جيدا في كل مرة وتذكر ان ممن قال به من المعاصرين: ابن عثيمين رحمه الله فهل كان سيضرب بأقوال (عامة)!! السلف!!
واما قول ابن رجب رحمه الله فغايته اثبات الدليل على اثبات الاحكام او نفيها وليس هنا دليل على ثبوت القضاء ولا يخفاك ان الاصل براءة الذمة سيما في حقوق الله تعالى فمن هنا كان حجة عليك وهو اظهر من ان يتأمل فيه
واني أسألك اخي الحبيب: هل (تعتقد) ان شيخ الاسلام قد خالف اجماعا او كان سيخالف حتى قلت ما قلت رحمك الله!! ثم المقصود من كلامي هو اثبات الخلاف في المسألة وانها ليست كمسألة الناسي اذا طعم , فالنقض لأصلك قائم
واما قولك لا عبرة بالظن0000 فهو استدلال بمحل النزاع فلا يقبل
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[13 - 08 - 07, 08:20 ص]ـ
غفر الله لك أخي محمد
إذا علمتَ أن الإجماع دليل شرعي معتبر
فهل تقدم عليه أقوال من خالفه؟!
بل أقول: مَن أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما- إن خالفا دليلاً شرعياً؟!. هذا ما قصدتُ فليُعلَم.
بارك الله فيك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 08 - 07, 01:39 م]ـ
اخي الحبيب ابا يوسف وفقني الله واياه لكل خير: لا ارى في جوابك الاخير - على كلامي - شيئا مقنعا البتة بل هو أشبه بالسفسطة - (ولا تؤآخذني على هذا لأن كلامك في الحقيقة يحيرني اذا تذكرت من القائل به) -لانها خلاف ماذكرته انا وما تعتقده انت!!
فانت حفظك الله ذكرت ان ابن المنذر وابن حزم عليهما رحمة الله هما فقط من خالفا في هذه المسألة وليس كذلك ابدا فهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن جبير وطاووس رحمهما الله كما اسلفت (ولا ادري حفظك الله لماذا اعرضت عنهم واقتصرت على ابن حزم وابن المنذر) فارجو ان تقرأ كلامي جيدا في كل مرة وتذكر ان ممن قال به من المعاصرين: ابن عثيمين رحمه الله فهل كان سيضرب بأقوال (عامة)!! السلف!!
=====
أشكرك أخي على حسن العبارة وحسن الظن.
وإنما أعرضتُ عن ذكر قول من ذكرتَ؛ لأن مثل هذه المرويات تحتاج لأسانيد مقبولة لنطمئن أنهم قد قالوا به .. أما من ذكرتُهما فكتبهم شاهدة على أنهم قالوا بذلك.
واما قول ابن رجب رحمه الله فغايته اثبات الدليل على اثبات الاحكام او نفيها وليس هنا دليل على ثبوت القضاء ولا يخفاك ان الاصل براءة الذمة سيما في حقوق الله تعالى فمن هنا كان حجة عليك وهو اظهر من ان يتأمل فيه
=====
سبحان الله. لا يعرف الظاهرية إلا الدليل النصي فلا يرجعون لأصل شرعي ولا قياس معتبر.
وأما احتجاجك بأنه قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فمن أعجب العجب!! ولي أن أنبهك أنك لو ذكرتَ هذه العبارة عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لكان أولى. (فهل العالم لا يغفل ولا يخطئ يا أبا عبد الله؟ أم هو التعصب؟!)
واني أسألك اخي الحبيب: هل (تعتقد) ان شيخ الاسلام قد خالف اجماعا او كان سيخالف حتى قلت ما قلت رحمك الله!! ثم المقصود من كلامي هو اثبات الخلاف في المسألة وانها ليست كمسألة الناسي اذا طعم , فالنقض لأصلك قائم
واما قولك لا عبرة بالظن0000 فهو استدلال بمحل النزاع فلا يقبل
=====
ألا ترى أنك استدللت بمحل النزاع في كلامك. أما مخالفة شيخ الإسلام للإجماع في بعض المسائل فثابت، ولا ينقص هذا من قدره ولا إمامته. هداك الله وأصلحك.
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[13 - 08 - 07, 04:18 م]ـ
اسال الله الكريم ان يتقبل دعواتك لي وان يغفر لي ويصلحني ويهديني
وارى ان المدارسة - اخي - قد خرجت عن اطارها الى الرمي بالتعصب وخرق الاجماع والنقل العجيب!!!
وهذا كله لا يصح بحمدالله لكل ذي عين وانصاف
واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
وتقبل تحياتي
اخوك المحب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/371)
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[13 - 08 - 07, 05:47 م]ـ
وذبا عن شيخ الاسلام وحفظا لقدره قدس الله روحه وأعلى منزلته فاني انقل اليك كلام تلميذه واعرف الناس بفتاويه الامام الجهبذ برهان الدين ابن القيم عليه من الله الرحمة والرضوان , حيث قال مدافعا عن شيخ الاسلام:
لا نعرف مسالة خرق فيها الاجماع , ومن ادعى ذلك فهو اما جاهل واما كاذب , ولكن ما نسب اليه الانفراد به ينقسم الى اربعة اقسام:
الاول: ما يستغرب جدًا فينسب اليه انه خالف فيه الاجماع لندور القائل به وخفائه على مخالفه.
الثاني: ما هو خارج عن مذاهب الائمة الاربعة , وقال به بعض الصحابة او التابعين او السلف والخلاف فيه محكي.
الثالث: ما اشتهرت نسبته اليه ممن هو خارج عن مذهب الامام رضي الله عنه لكن قد قال به غيره من الائمة واتباعهم.
الرابع: ما افتى به واختاره مما هو خلاف المشهور في مذهب احمد وان كان محكيا عنه وعن بعض اصحابه , انتهى ,
وقد انتشرت هذه الفرية بين (بعض) الشافعية من اهل مصر - المحروسة - تبعا لما نقلة بعض علماء الشافعية رحمهم الله وعفا عنهم كالامام السبكي وغيره - حتى اصبحوا يتشفون بها على شيخ الاسلام كل ذلك بغيا وجهلا وضلالا وعدوانا وما حملهم على ذلك الا العصبية المقيتة نسأل الله السلامة والعافية حتى قال بعضهم - هداه الله -: (ثم كيف يوصف ابن تيمية بشيخ الإسلام و يوصف التقي السبكي بإلإمام فقط؟!!! فإن أطلقت هذه اللفظة علي ابن تيمية فالتقي السبكي جدير بها وبأضعافها)!!
واني أربأ بك ايها الحبيب الفاضل - وحاشاك ان شاءالله - أن تسلك ما سلكوه
وتذكر مفهوم الاجماع عند شيخ الاسلام رحمه الله كما قرره في العقيدة الواسطية - وغيرها -
ولك خالص دعائي بالتوفيق والعلم والسداد
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 08 - 07, 11:45 م]ـ
أخي
شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم لهما رأي في تعريف الإجماع.
لذا فلا حرج إذا نسبت إليه ذلك بناءً على الاصطلاح الذي أرتضيه من كون اتفاق المجتهدين على حكم شرعي ولو في عصر من العصور إجماعاً.
وقولك عفا الله عنك: (وأرى ان المدارسة - اخي - قد خرجت عن اطارها الى الرمي بالتعصب وخرق الاجماع والنقل العجيب!!!)
جوابه: لا تنسَ أنك رميتني بالسفسطة. عفا الله عنك.
ـ[الدكتور شكيب]ــــــــ[19 - 08 - 07, 08:04 م]ـ
مشكور على الموضوع الرائع(78/372)
ما هو استعمال حكم الكراك و الكيجن؟
ـ[ابو هبة]ــــــــ[21 - 02 - 07, 10:58 م]ـ
ما هو حكم استعمال برامج الكمبيوتر غير الشرعية و استعمال الكراك و الكيجن لكسر الحماية:
1) للبرمجيات المنتجة من الشركات غير المسلمة.
2) للبرمجيات المنتجة من الشركات المسلمة.
3) هل هنالك فرق بين البرامج العلمية الشرعية و غيرها من البرامج كبرامج المكتب والبرامج الطبية الخ
--------------------------
عليك بأصحاب الحديث فإنهم خيارعباد الله في كل محفل
ولا تعدون عيناك عنهم فإنهممصابيح الهدى في أعين المتأمل
جهابذة شم سراة فمن أتىإلى حيهم يوما فبالنور يمتلئ
ـ[ابو هبة]ــــــــ[23 - 02 - 07, 07:08 م]ـ
يا إخواني كان له في المسألة علما فاليعلمنا مما علمه الله و له منا الدعاء.
--------------------------
عليك بأصحاب الحديث فإنهم خيارعباد الله في كل محفل
ولا تعدون عيناك عنهم فإنهممصابيح الهدى في أعين المتأمل
جهابذة شم سراة فمن أتىإلى حيهم يوما فبالنور يمتلئ
ـ[أبو عبدالعزيز النجدي]ــــــــ[23 - 02 - 07, 08:56 م]ـ
لا أعلم .. ومن قال لا أعلم فقد أفتى ...
هيا يا إخوان إبحثوا في المسألة جزاكم الله خير ...
أنا ماعندي علم في هذه المسألة ولا كان أفدتك أخي أبا هبة ...
بارك الله فيكم ...
أبو عبدالعزيز النجدي
ـ[ابو هبة]ــــــــ[24 - 02 - 07, 02:21 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي أبا عبد العزيز.
لا زلنا ننتظر ممن رزقه الله علماً في المسألة أن يفيدنا كما علمه الله.
--------------------------
عليك بأصحاب الحديث فإنهم خيارعباد الله في كل محفل
ولا تعدون عيناك عنهم فإنهممصابيح الهدى في أعين المتأمل
جهابذة شم سراة فمن أتىإلى حيهم يوما فبالنور يمتلئ
ـ[محمد خالد العلوي]ــــــــ[24 - 02 - 07, 02:26 ص]ـ
أخي أبو هبة لا فرق بين مسلم وكافر في سرقة حقوقه الفكرية.
هل يجوز سرقة ذهب أو مال من كافر؟
ـ[ابو هبة]ــــــــ[24 - 02 - 07, 02:39 ص]ـ
أخي أبو هبة لا فرق بين مسلم وكافر في سرقة حقوقه الفكرية.
هل يجوز سرقة ذهب أو مال من كافر؟
أخي الكريم محمد خالد العلوي, جزاك الله خيراً على المشاركة.
الذي يظهر لي أنك ترى عدم الجواز. هلا تكرمتم بمزيد من التفصبل وحبذا مع بعض النقولات إن تيسر ذلك.
هل هنالك فرق في هذا بين الكافر الحربي و غيره؟
--------------------------
عليك بأصحاب الحديث فإنهم خيارعباد الله في كل محفل
ولا تعدون عيناك عنهم فإنهممصابيح الهدى في أعين المتأمل
جهابذة شم سراة فمن أتىإلى حيهم يوما فبالنور يمتلئ
ـ[ابو هبة]ــــــــ[25 - 02 - 07, 04:11 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله,
الحمد لله وجدت فتوي اللجنة الدائمة في المسألة انظر أدناه.
السؤال الان:
هل يفهم منها جواز نسخ البرامج المنتجة من شركات البرمجيات في الدول المحاربة؟ بمفهوم المخالفة مثلاً.
وهل المقصودب (الحربي) الحكومات فقط أم العامة من رعاياها يدخلون في هذا أيضاً؟ مع ملاحظة أن جل هذه الشركات في الغرب غير حكومية لأنهم يتبعون سياسة السوق الحر.
البيوع - بيع الدين - حقوق طبع الأشرطة - نسخ البرامج
(الجزء رقم: 13، الصفحة رقم: 188)
الفتوى رقم (18453):
س: أعمل في مجال الحاسب الآلي، ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها، ويتم ذلك دون أن أشتري النسخ الأصلية لهذه البرامج، علما بأنه توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ، مؤداها: أن حقوق النسخ محفوظة، تشبه عبارة (حقوق الطبع محفوظة) الموجودة على بعض الكتب، وقد يكون صاحب البرنامج مسلما أو كافرا. وسؤالي هو: هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا؟
ج: لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم (1)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه (2)، وقوله صلى الله عليه وسلم:.من سبق إلى مباح فهو أحق به (3) سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي؛ لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: بكر أبو زيد ( http://www.alifta.net/Search/MoftyDetails.aspx?Type=Mofty§ion=tafseer&ID=9) عضو:صالح الفوزان ( http://www.alifta.net/Search/MoftyDetails.aspx?Type=Mofty§ion=tafseer&ID=7)
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ ( http://www.alifta.net/Search/MoftyDetails.aspx?Type=Mofty§ion=tafseer&ID=8)
الرئيس:عبدالعزيز بن عبد الله بن باز ( http://www.alifta.net/Search/MoftyDetails.aspx?Type=Mofty§ion=tafseer&ID=2)
(1) صحيح البخاري الجنائز (1319) ,صحيح مسلم القدر (2658) ,سنن الترمذي القدر (2138) ,سنن النسائي الجنائز (1950) ,سنن أبو داود السنة (4714) ,مسند أحمد بن حنبل (2/ 315) ,موطأ مالك الجنائز (569.
(2) صحيح البخاري بدء الخلق (3036) ,صحيح مسلم القدر (2643) ,سنن الترمذي القدر (2137) ,سنن أبو داود السنة (4708) ,سنن ابن ماجه المقدمة (76) ,مسند أحمد بن حنبل (1/ 430).
(3) صحيح البخاري تفسير القرآن (4665) ,صحيح مسلم القدر (2647) ,سنن الترمذي تفسير القرآن (3344) ,سنن أبو داود السنة (4694) ,سنن ابن ماجه المقدمة (78) ,مسند أحمد بن حنبل (1/ 129).
اللون الأحمر في الفتوي من عندي.
المصدر: الرابط:
http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?view=result&fatwaNum=true&FatwaNumID=18453&ID=4743&searchScope=3&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=EXACT&bookID=&LeftVal=6829&RightVal=6830&simple=&SearchCriteria=AnyWord&siteSection=1&searchkeyword=#first
قال الشيخ الألباني :
eyWordFound (http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?view=result&fatwaNum=true&FatwaNumID=18453&ID=4743&searchScope=3&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=EXACT&bookID=&LeftVal=6829&RightVal=6830&simple=&SearchCriteria=AnyWord&siteSection=1&searchkeyword=#first
قال الشيخ الألباني :
eyWordFound)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/373)
ـ[محمد خالد العلوي]ــــــــ[26 - 02 - 07, 01:04 ص]ـ
هناك فتاوى مشابهة لهذه ايضاً ابحث عنها وسوف تجدها بإذن الرحمن
ـ[ابو هبة]ــــــــ[26 - 02 - 07, 03:10 ص]ـ
جزاك الله خيراً علي التوجيه.
هناك فتاوى مشابهة لهذه ايضاً ابحث عنها وسوف تجدها بإذن الرحمن
فتاوي ممن؟ لأبحث عنها في مظانها.
--------------------------
عليك بأصحاب الحديث فإنهم خيارعباد الله في كل محفل
ولا تعدون عيناك عنهم فإنهممصابيح الهدى في أعين المتأمل
جهابذة شم سراة فمن أتىإلى حيهم يوما فبالنور يمتلئ
ـ[بن عباس]ــــــــ[27 - 02 - 07, 08:25 ص]ـ
لا حول ولا قوة إلا بالله فعلى ذلك
جل برامجنا التي نعمل عليها، نعمل عليها بصورة غير شرعية ...
وإن كان الأمر يستعمل للضرورة حتى أن كثير من الشركات الكبرى تنسخ البرامج ويتم كسرها بالكراك وغيره ....
فما الحل واضف لذلك الأسعار العلية جداً لكثير من البرامج التي تستخدم في الأعمال ..
وكذلك ما العمل في العمل داخل الشركات التي تستخدم البرامج المنسوخة "خاصة انظمة التشغيل كالويندوز وغيره من البرامج الكبرى " وذلك دون استئذان اصحابها في النسخ قطعاً ....
ـ[محمد خالد العلوي]ــــــــ[28 - 02 - 07, 02:03 م]ـ
جزاك الله خيراً علي التوجيه.
فتاوي ممن؟ لأبحث عنها في مظانها.
--------------------------
عليك بأصحاب الحديث فإنهم خيارعباد الله في كل محفل
ولا تعدون عيناك عنهم فإنهممصابيح الهدى في أعين المتأمل
جهابذة شم سراة فمن أتىإلى حيهم يوما فبالنور يمتلئ
أبحث عنها في فتاوى اللجنة الدائمة بارك الله فيك، هناك فتاوى عديدة حول هذا، ولكن ليس بتخصيص اسم الكراك، ولكن بنسخ البرامج التي على أشرطة مدمجة ونحوها ...
ـ[محمد خالد العلوي]ــــــــ[28 - 02 - 07, 02:05 م]ـ
لا حول ولا قوة إلا بالله فعلى ذلك
جل برامجنا التي نعمل عليها، نعمل عليها بصورة غير شرعية ...
وإن كان الأمر يستعمل للضرورة حتى أن كثير من الشركات الكبرى تنسخ البرامج ويتم كسرها بالكراك وغيره ....
فما الحل واضف لذلك الأسعار العلية جداً لكثير من البرامج التي تستخدم في الأعمال ..
وكذلك ما العمل في العمل داخل الشركات التي تستخدم البرامج المنسوخة "خاصة انظمة التشغيل كالويندوز وغيره من البرامج الكبرى " وذلك دون استئذان اصحابها في النسخ قطعاً ....
أخي ابن عباس اتبع طريقتي وهو أولاً استخدام البرنامج بالكراك فإذا عجبني ورأيته مفيداً وصالحاً لي وسوف يخدمني سنوات عديدة اشتريه.
ثم أخي احذر من الدخول إلى مواقع الكراك فإنها مواقع مشبوة
ـ[ابو هبة]ــــــــ[28 - 02 - 07, 03:46 م]ـ
ثم أخي احذر من الدخول إلى مواقع الكراك فإنها مواقع مشبوة
نعم والله, بل الكثير منها مواقع إباحية داعرة.
--------------------------
عليك بأصحاب الحديث فإنهم خيارعباد الله في كل محفل
ولا تعدون عيناك عنهم فإنهممصابيح الهدى في أعين المتأمل
جهابذة شم سراة فمن أتىإلى حيهم يوما فبالنور يمتلئ
ـ[محمد خالد العلوي]ــــــــ[28 - 02 - 07, 10:10 م]ـ
تصحيح: مشبوة = مشبوهة.
ـ[ابو هبة]ــــــــ[04 - 03 - 07, 04:29 ص]ـ
وقعت علي فتوي للعلامة ابن عثيمين في المسألة من لقاء الباب المفتوح. والظاهر أن الشيخ-رحمه الله-يرى التفريق بين:
1) منع الحاكم من نسخ الأسطوانات و منع الشركات. فيرى المنع متى ما منع الحاكم.
2) نسخ الاسطوانات للإستعمال الفردي و نسخها للتجارة.
وهذا تفريغ الفتوى:
س) فضيلة الشيخ, هل يجوز نسخ برامج الحاسوب الآلي مع أن الشركات تمنع ذلك والنظام. و ألا يعتبر ذلك من اللاحتكار و هي تباع بأسعار غالية و إذا نسخت تباع بأسعار رخيصة؟
ج) ايش هي القرآن؟
س) برامج الحاسوب الآلي عموماً.
ج) القرآن؟
س) القرآن و غيره و الحديث, برامج الحاسوب.
ج) آه, يعني ما سُجل فيه.
س) ما سجل في الأقراص هذه تباع بأسعار ...........
ج) أما إذا كانت الدولة مانعه فهذا لا يجوز لأن الله أمر بطاعة ولاة الأمور ألا في معصية الله, والإمتناع من تسجيلها ليس من معصية الله.
و أما من جهة الشركات فالذي أراه أن الإنسان إذا نسخها لنفسه فقط فلا بأس. و أما إذا نسخها للتجارة فهذا لا يجوز لأن فيه ضرر على الآخرين يشبه البيع على بيع المسلم. لأنهم إذا صاروا يبيعون مثلاً بمائة و نسختها أنت و بعتها بخمسين فهذا بيع على بيع. بيع على بيع أخيك.
س) و هل يجوز أن نشتري من أصحاب المحلات و هو منسوخ؟
ج) إلا إذا قدم لك أنه مأذونٌ له و إذا لم يقدم فلا يجوز. التشجيع على الإثم و العدوان.
س) لا لم يؤذن له, جزاك الله خيراً.
ج) و إذا كنت أيضاً لا تدري. أحياناً الإنسان لا يدري, يقف على هذا العرض و يشتريَه و هو لا يدري, نعم, فهذا لا بأس به. يعني لا يدري ما عليه.
ما رأي الأخوة الأفاضل؟؟
و هذا رابط الفتوى صوتاً.
http://www.ibnothaimeen.com/all/sound/article_16127.shtml (http://www.ibnothaimeen.com/all/sound/article_16127.shtml)
--------------------------
عليك بأصحاب الحديث فإنهم خيارعباد الله في كل محفل
ولا تعدون عيناك عنهم فإنهممصابيح الهدى في أعين المتأمل
جهابذة شم سراة فمن أتىإلى حيهم يوما فبالنور يمتلئ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/374)
ـ[ابو هبة]ــــــــ[02 - 06 - 07, 05:11 م]ـ
للرفع.
ـ[أبوهمام الطائفي]ــــــــ[07 - 06 - 07, 03:29 م]ـ
بارك الله في ا لجميع
هذه بعض الفتاوى في هذه المسألة:
http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_question_main.cfm?id=15589
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=30590
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=78082
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=81614&ln=ara
وفي الحقيقة المسألة لا زالت شائكة جدا وذلك لضعف تصوير هذه المسألة لأهل العلم وشرحها
وقد وجدت سابقا تفصيلا في هذه المسألة للدكتور علي الصياح بعد أن ساق هذه الفتاوى وكان تفصيلا في الجملة موفقا حاولت البحث عنه لك لكني لم أجده ...
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[25 - 06 - 07, 07:33 م]ـ
بسم الله والحمد لله
إخوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فهذا بحث للموضوع من إعداد الشيخ: عبد العزيز الشبل، في مجلة الدعوة.
http://www.aldaawah.com/html2/?id=68
وأحب أن أنبه الإخوة إلى الحذر من تتبع الرخص وأن يكون بحثهم للوصول إلى الحق
خصوصا في مثل هذه المسائل التي قد يكون للهوى وحب المال مدخل فيها.
أسأل الله أن يبصرنا جميعا بالحق ويرزقنا الفقه في دينه والعمل بالحق وإن خالف أهوائنا.
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[14 - 12 - 07, 02:52 ص]ـ
الموضوع يحتاج كثير بحث
ـ[أبو الحسن السكندري]ــــــــ[22 - 12 - 07, 11:36 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة الكرام،
اسمحوا لي بالمشاركة بتجربتي الشخصية في ذلك الأمر، خاصة أن علاقتي بتلك البرامج علاقة عمل، أي أنني أتكسب من ورائها، وعند بداية عملي أعطاني صاحب العمل مجموعة البرامج التي أحتاجها في عملي على الحاسب وكلها مكسورة الحماية نظراً للمغالاة في أثمانها، حيث يبلغ سعر البرنامج الواحد حسب نوعه وإمكانياته من 800 إلى 3000 دولار أمريكي، ولكي أتم عملي أحتاج إلى ما لا يقل عن ثلاثة برامج.
ولكني لم أكن مطمئناً لذلك فسألت الشيخ أحمد فريد حفظه في ذلك، فأفتاني بعدم الجواز. لذلك قمت بحذفها.
وكان السؤال حينها ما العمل، وإليكم إخواني الحل: ابحثوا عن بدائل مجانية وصدقوني هي متوفرة، حتى وإن كانت أقل في إمكانياتها من البرامج التجارية ولكنها تفي بالغرض، وقد كان: وجدت بدائل مجانية لجميع البرامج وقمت باستخدامها والحمد لله لفترة طويلة.
إلى أن حدث ما لم يكن في الحسبان، ولكنه فضل الله يؤتيه من يشاء، فقد أوجد الله لنا وكيلاً لذلك البرنامج الذي أشرت إليه في مصر، ولعله تفاوض مع الشركة الإنجليزية المنتجة في السعر، فكان أن جعلت ثمن النسخة التي تباع في مصر 150 دولاراً فقط بدلاً من 800 دولار، فتمكنت لله الحمد من شراء البرنامج الأصلي والتمتع بمزاياه، بفضل الله سبحانه وتعالى.
أما بالنسبة لبرنامج التشغيل مثل ويندوز فيمكن شراؤه محملاً على الجهاز بشكل مسبق وسيكون أرخص سعراً بلا شك من شراء النسخة التي تباع في علبتها بشكل مستقل.
خلاصة الأمر أيها الإخوة، من الأفضل اتقاء الشبهات خاصة إذا كان المرء يستخدم تلك البرامج بشكل يدر عليه مالاً، أما إذا كان الاستخدام شخصياً فأحسب والله أعلم، أن الأمر واسع، خاصة إذا كان البرنامج متاحاً كما هو الحال الآن على الإنترنت.
وعذراً للإطالة.
ـ[أبو محمد الزياني]ــــــــ[23 - 12 - 07, 12:09 ص]ـ
أيضاً هذا رابط يساعد على تصور المشكلة ولا يخلو من فائدة وفيه بعض البدائل
http://www.arabteam2000-forum.com/index.php?showtopic=106828
ـ[عبدالله القاضى]ــــــــ[25 - 12 - 07, 12:51 م]ـ
ولكن بارك الله فيكم هناك فرق بين أنك تشتري برنامج وتبيعة
وهناك فرق بين شرائك برنامج وتسمح لأخوانك أن يستعملوه وتعطية لهذا ولهذا.
فالأول لا يجوز والظاهرة من فتاوي العلماء سواء كان مسلم أم كافر.
والثاني أن المنتج اصبح ملك لك ولك حرية التصرف فيه دون بيعة.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[12 - 07 - 09, 11:03 ص]ـ
أيها الأفاضل ...
لا بد من النظر للأمر بواقعية؟
والسؤال هو: لو أنت الذي تعبت على البرنامج ثم أردت التكسب من ورائه وأخذت رخصة ثم بدأت تروج له في المحلات؟ فجاء متطفل وفي طرفة عين فك الحماية ونسخه وباعه بثمن زهيد .. وبالتالي أقبل الناس على شراء البرنامج منه بهذا الثمن الزهيد (لأنه ما تعب عليه .... ) ماذا سيكون موقفك ... وهل ترى الجواز في ذلك
أليس هذا اعتداء وظلم ونهب وسرقة ولكن بطريقة إلكترونية؟؟
فائدة كنت قديما اتصلت بالشيخ سليمان العلوان حفظه الله عن هذا؟
فأجب بأن البيع لا يجوز حتى لو كانت الشركة كافرة! (وهذا أذكره تماما)
ـ[محمد عارف بالله القاسمي]ــــــــ[12 - 07 - 09, 03:07 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد فإنه لا يجوز نسخ البرامج المحفوظة حقوقها، ولا يجوز استعمال برامج الكمبيوتر غير الشرعية و استعمال الكراك و الكيجن لكسر الحماية، وأما ضبط الحقوق ففيه خلاف بين العلماء -
أخوك محمد عارف بالله القاسمي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/375)
ـ[راشد اللحيان]ــــــــ[12 - 07 - 09, 03:36 م]ـ
فتوى العلامة الشيخ ابن عثيمين تريح كثيراً لأن هذا الأمر مما عمت البلوى به
ـ[جمال بن محمد]ــــــــ[12 - 07 - 09, 04:46 م]ـ
الله اعلم. و بارك الله فيكم.
ـ[جمال بن محمد]ــــــــ[12 - 07 - 09, 11:02 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهالحمد لله، والصلاة والسلام علي رسول الله أما بعد:
إخوتي أخواتي أعضاء وزوار شبكة سحاب السلفية هذه نصيحة لي ولإخواني بأن نتقي الله ما استطعنا، وأن نتحرى الحلال دائما ونبتعد عن الشبهات.
فقد لاحظت على المنتديات السلفية كثرت رُوادها، وتنتشر فيها المواضيع التي تدل على أن أغلب رواد هذه المنتديات هو من الشباب الحريص على دينه والساعي لنشر الخير بين المسلمين، وذلك بالدعوة إلى الله علي منهج السلف الصالح والدفاع عن أهل السنة من علماء وطلبةعلم والرد على أهل البدع والأهواء، أو طرح المواضيع المفيدة والغنية بالمواعظ المؤثرة والعلم النافع.
لكن! هل تصور أحدنا أن بعض الإخوة قد وقعوا في منكر يقارب السرقة بعلمهم أو بغير علمهم؟ هذا المنكر هو سرقة حق الملكية الفكرية من أصحابها، باستخدام البرامج المقرصنة والمنسوخة بغير إذن من أصحابها الأصليين.
كيف ذلك؟ بمثال بسيط أوضح الأمر:
من البرامج التي توجد تقريبا على جهاز كل منا، ولا يستغني عنها أحدنا:
- نظام التشغيل Windows XP Professional
- مجموعة برامج Microsoft Office والتي تتضمن بشكل أساسي Word, Excel, PowerPoint, Outlook
- برنامج واحد (على الأقل) لمكافحة الفيروسات مثل Norton, McAfee,
قال الشيخ الألباني :
aspersky, AVG
وربما غيرها الكثير، وكثير منا صار متخصصا في الكراكات والباتشات ومولدات الأرقام التسلسلية لهذه البرامج وغيرها. لكن لنكتفي بهذه المنتجات لنرى حجم الخطر الذي نقع فيه:
نظام تشغيل ويندوز: ثمن الإصدار الذي ذكرته هو 124 دولار (وهذا إصدار OEM الذي يكون أرخص من الحزمة الكاملة)
مجموعة برامج الأوفس: وثمنها 128 دولار يتفاوت زيادة أو نقصانا بحسب النسخ المتنوعة.
مضادات الفيروسات: ولعل أقلها تكلفة هو AVG ويبلغ ثمنه 35 دولارا تدفع سنويا.
لو جمعنا أسعار هذه البرامج سنحصل على مبلغ 287 دولارا (هذا على أقل تقدير) ولو سألتك هل أنت على استعداد أن تسرق هذا المبلغ ستقول "معاذ الله".
لكن الحاصل فعلا أن كلنا يفعل ذلك إلا من رحم ربي، ولكن من أين جئت بأن هذه سرقة؟ أقول: لست من أهل العلم أو الفتوى، لكن بنظرة سريعة على أقوال أهل العلم في المسألة نجد شبه إجماع على حرمة استخدام مثل هذه البرامج، ناهيك عمن يستخدمها في عمله الذي يأكل منه رزقه، وهم كثر.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء إجابة عن سؤال حول حرمة قرصنة البرمجيات من عدمها:
أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء: بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم: " المسلمون على شروطهم " ولقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه " وقوله صلى الله عليه وسلم: " من سبق إلى مباح فهو أحقّ به "، سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي لأنّ حقّ الكافر غير الحربيّ محترم كحقّ المسلم. والله أعلم. فتاوى اللجنة رقم 18453 وقد وردنا من الشيخ محمد بن صالح العثيمين مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء في هذه المسألة ما يلي:
يُتبع فيها ما جرى به العُرف، اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينصّ الذي كتبها أولاً على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس، أما إذ نصّ الشخص الذي كتبها أولاً على المنع الخاصّ والعامّ فلا يجوز مطلقا. فتاوى اللجنة رقم 18453وفيما يلي بعض فتاوى العلماء الأجلاء حول هذه القضية مفصلة وموثقة ...
الكراك والسيريالات والبرامج المسروقة كل ذلك حرام حرام (!!) ( http://sahab.net/forums/showthread.php?t=349221)
البرامج و الكتب المقرصنة لا تجوز ( http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=366430)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/376)
إذن ما البديل؟ هل نتوقف عن استخدام حاسباتنا لحين مقدرتنا على هذه التكلفة الباهظة للبرامج؟ البديل ولله الحمد موجود، من الألف إلى الياء! نعم، بإمكانك أن تستخدم كافة إمكانية جهازك باستخدام برامج شرعية لا تحتاج هذه التكلفة.
أولا نظام التشغيل: لعل الكثير منا لا يجيد سوى استعمال نظام التشغيل Windows، وحتى لو كان خبيرا بالأنظمة الأخرى مثل linux قد لا يمكنه الاستغناء عن Windows بحال من الأحوال.
إذن لعل نظام التشغيل هو البرنامج الوحيد الذي يستحق أن تدفع ثمنه لتشتريه، نسخة Windows XP Home Edition يبلغ ثمنها حوالي 124 دولار، وهذا مبلغ زهيد لحفظ دينك والتخلص من الوقوع في الحرام.
هذا إذا كنت تجيد اللغة الإنجليزية، لأن Home Edition لا يدعم الواجهة العربية لنظام التشغيل، في هذه الحالة، ستضطر إلى اللجوء لـ Professional Edition والتي قد يصل ثمنها لـ 300 دولار.
أما إذا كنت تمتلك بطاقة شراء عن الإنترنت Visa أو Mastercard فبإمكانك شراء نظام التشغيل بتكلفة أقل بكثير وذلك عن طريق الإنترنت.
أما إذا كنت تجيد استخدام Linux أو على استعداد لتعلمه، فهناك نسخة عربية منه اسمها فيكتارا Vectara تحتوي على كثير من البرامج المعربة والمفيدة، والتي قد تغنيك عن Windows، وهذه النسخة طورها مجموعة من الشباب المتخصصين في علم الحاسوب ولغات البرمجة ومعظمهم من السعودية.
رابط تحميل فيكتارا موجود لدي لكني سأتأكد أولا أنها تعمل قبل إدراجها.
ثانيا: برنامج Microsoft Office: كثير منا يستخدم منتجات هذا البرنامج في حياته اليومية سواء للعمل أو الدراسة، فمن منا لا يستخدم Microsoft Word؟ مجموعة برامج Office سعرها مرتفع نسبيا، بل إنه أغلى ثمنا من نظام التشغيل نفسه. فما الحل؟ الحل تطرحه شركة Sun Microsystems المنافس الأبرز لشركة Microsoft في سوق البرمجيات، وهو مجموعة برامج OpenOffice المجانية وهي من برامج المصادر المفتوحة Open Source والتي تتاح لكل المطورين للعمل عليها وتحسينها، لذلك يكون تطورها سريعا مقارنة مع المنتجات التجارية التي لا يطورها سوى أصحابها، لا أزعم أن OpenOffice هو بجودة منتجات Microsoft لأنني لا زلت أقوم بتجريبه، لكنه يتيح لك الوظائف الأساسية كالكتابة وتنسيق النصوص والطباعة، بل يزيد على ذلك إمكانية تصدير الملف إلى PDF والموجودة في برنامج OpenOffice Writer.
هذا البرنامج مجاني 100%، ومعظم مستخدمي Linux يعرفونه لأنه الأداة المكتبية الأساسية فيه، ولكنه أيضا متوفر لنظام التشغيل Windows ويمكنك تحميله من خلال هذا الرابط (الحجم 142 ميغا)
OpenOffice English Edition v3.0.0 (http://sunsite.rediris.es/mirror/openoffice.org/stable/3.0.0/OOo_3.0.0_Win32Intel_install_wJRE_en-US.exe)
والرائع فيه أنه يفتح الملفات المكتوبة على Microsoft Office تماما كما تفعل برامج Micosoft الأصلية. والمفاجأة الأخرى: أن له واجهة عربية ويمكنك تحميلها من هنا:
OpenOffice Arabic Edition v2.0.2 (ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/2.0.2/OOo_2.0.2_windows_install_ar.exe)
( لم أجرب الواجهة العربية حتى الآن لأنني متعود على Office باللغة الإنجليزية، وللمزيد من المعلومات قم بزيارة http://ar.openoffice.org) (http://ar.openoffice.org%29/) انتهينا من البرامج المكتبيةثالثاً: برامج مكافحة الفيروسات: هذه البرامج قد تكون في أيامنا هذه الأعلى تكلفة، لأن موضوع الحماية من الفيروسات مهم جدا للأفراد والشركات، وكم من الملايين خسرتها شركات بسبب هذه الفيروسات.
من البرامج في مجال مكافحة الفيروسات برنامج AVG وإصداره الخاص بنظام Windows ويتيح خدمات كالتي توفرها المنتجات التجارية من فحص الملفات والتحديث عبر الإنترنت والفحص السريع عن طريق خيارات زر الماوس الأيمن. ويمكن تحميل النسخة الأخيرة منه من هذا الرابط:
AVG Antivirus v8.0 Free Edition (http://www.avg.com/filedir/inst/avg_free_stf_eu_8_175a1382.exe)
ومن برامج الحماية أيضا Avira AntiVir المجاني بأخر إصدارته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/377)
Avira AntiVir Personal - FREE Antivirus 9.0.0.386 (http://dw.com.com/redir?edId=3&siteId=4&oId=3000-2239_4-10322935&ontId=2239_4&spi=275587a13083aac36b1ce61bb49a08d2&lop=link&tag=tdw_dltext<ype=dl_dlnow&pid=11012914&mfgId=6290072&merId=6290072&pguid=WF78nAoPjF4AAERhv7oAAAAu&destUrl=http%3A%2F%2Fdownload.)
كما يمكن تحميل برامج سرقيوة المجانية المكملة للمساعدة في حل المشاكل التي يعجز عنها هذا البرنامج وغيره من برامج الحماية العالمية، ويمكن تحميل برامج سرقيوة من هنا:
Sergiwa Security Tools (http://www.sergiwa.com/en/modules/mydownloads)
برامج تحميل الملفات
أفضل وأشهر برامج تسريع وتحميل الملفات المجانية
Gigaget
يعتبر برنامج Gigaget من أقوى مسرعات التحميل حيث انه يسرع التحميل من 7 إلى 10 أضعافالسرعة
العادية للتحميل وهو برنامج ناجح في مجال التسريع وبه خاصيةمتابعة التحميل بعد انقطاع الخط
وهو يسرع تحميل الملفات الصوتية والمرئيةوالبرامج العامة .. كما انه يعمل مع متصفح الحاسبة الانترنت
إكسبلورر و المتصفحالشهير فاير فوكس
http://www.flashget.com/en/images/datu07.gif (http://www.gigaget.com/setup.exe)
أو
http://www.flashget.com/en/images/datu07.gif
flash get
برنامج Flash get من البرامج الرائعة و الغنية عن التعريف في تحميل الملفات الكبيرة من الانترنت و زيادة سرعة التحميل
البرنامج كان يباع و لكن الشركة حولت البرنامج إلى المجاني و تتلقى التبرعات مقابل التطوير
الإصدار الجديد رائع فعلا من حيث الشكل و القوة و المضمون و المميز يدعم
تحميل ملفات إل Torrent و أيضا تحميل الملفات من روابط Ftp
http://www.flashget.com/en/images/datu07.gif (http://down6.flashget.com/flashget20en.exe)
Bit Torrent
برنامج التو رنتالشهير، سهل الاستخدام وسريع وتستطيع من خلالهتنزيل
البرامجوالمستندات.
برنامج قوي وخالي من الفيروسات والتروجونات، وينصح باستخدامه.
http://www.flashget.com/en/images/datu07.gif (http://download.bittorrent.com/dl/BitTorrent-6.1.2a.exe)
Orbit Downloader
برنامج Orbit Downloader برنامج مجاني للتحميل السريع ... بل السريع جدا حيث تصل سرعته إلى 500% من
أي برنامج آخر كما يقول موقعه الرسمي و سهل الاستعمال و خفيف علىالكمبيوتر من حيث الحجم و من حيث استهلاك الذاكرة و مصادر النظام ويمكنه التكامل مع
بالبروتوكولات التالية: HTTP و HTTPS و FTP و RTSP و
البرنامج يمكنه تحميل ملفات الفلاش أيضا و ملفات الفيديو من YouTube و Google و MetaCafe و MySpace و Daily Motion ويمكنه تحميل الملفات من أغلبالمواقع حتى من المواقع مشاركة الملفات مثل Rapid Share .
ويدعم المتصفحات Internet Explorer ,
Firefox and above [includeFireFox3(Gran
Paradiso)], Opera, Maxthon and Netscape كما ويدعم انظمة التشغيل التالية Microsoft Windows.NET
Internet Explorer و Firefox . و يدعم التحميل MMS كما يدعم استئناف انقطاع التحميل.
http://www.flashget.com/en/images/datu07.gif (http://dl.orbitdownloader.com/dl/OrbitDownloaderSetup.exe)
Free Download Manager
برنامج Free Download Manager هو برنامج للتحميل السريع من الإنترنت و فيه المميزات التالية:
1 - يسمح لك بتحديد سرعة التحميل.
2 - قابلية تقسيم التحميل إلى عدّة أقسام تسمح لك بزيادة سرعة التحميل إلى 600 %.
3 - الجدولة و إغلاق الكمبيوتر عند انتهاء التحميل أو قطع الاتصال.
4 - يسمح لك بتحديد إعدادات استعمال الشبكة مثل تسجيل الدخول و كلمة المرور و العدد الأقصى للاتصالات
لكي يمكنك تجنّب ضبط الإعدادات في كل مرة من نفس الملقم.
5 - يمكنك أن تحمّل كامل الموقع أو تحميل ملفات بامتدادات محدّدة.
http://www.flashget.com/en/images/datu07.gif (http://files2.freedownloadmanager.org/fdminst3.exe)
Fresh Devices - Fresh Download
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/378)
برنامج Fresh Download يعتبر من أهم برامج تسريع وتحميل الملفات ومجانيبرنامج مميز جد لإدارة تحميل الملفات من على شبكة العنكبوتية حيث تجد فيهذا البرنامج التحكم السلس وسهولة في استخدام وكذالك القوة في الأداةوتحميل الملفات بسرعة كبيرة جدا والأهم من ذالك دعم لمعاودة تحميل أثناءقطع النت أو فصل الكهربا pause and resume ويقوم كذالك بإضافة نفسه إلىقائمة انترنت اكسبلورر المتصفح لسهولة استخدام تحميل الملفات, ومن أهممميزات هذا البرنامج:
لسرعة في تحميل من بروتوكولات FTP and HTTP ودعم كامل لاتصالات: dial-up, cable, DSL / ADSL, satellite, T1, etc, وكذالك دعم كامل لإيقاف التحميلومعاودة التحميل من مكان الإيقاف, تستطيع تحميل أكثر من ملف في وقت واحديصل إلى 8 ملفات, يقوم بزيادة بسرعة التحميل بنسبة 400%, يدعم البرنامجاغلب المتصفحات: Internet Explorer, Netscape Communicator, Opera, and Mozilla واغلب أنظمة ويندوز 95, 98, Me, NT, 2000, and XP برنامج مجانيمميز يتمتع بواجهة خلابة سهل استخدام يستحق التحميل
http://www.flashget.com/en/images/datu07.gif (http://www.freshdevices.com/files/freshdow.exe)
Supersonic Download Accelerator
برنامج لتحميل الملفات مجاني أسرع من الصوت حسب وصف الشركة المنتجة
يدعم بروتوكولات HTTP و FTP واستئناف التحميل خالي من الإعلانات
لديه واجهة سهلة يوفر كل السمات المطلوبة في برامج التحميل
http://www.flashget.com/en/images/datu07.gif (http://www.bestsecuritytips.com/downloads/supersonic-download-accelerator-setup.exe)
برامج التصميم والتطوير: أقول للمبرمجين ومطوري البرامج والذين يعملون في شركات البرمجة ويكسبون لقمة عيشهم منها، هل تقبلون أن يكون عملكم مبنيا على مال حرام؟ طبعا هذا ما لا يرضاه مسلم.
إذا كنت من المطورين بلغة Java وتستخدم إصدارا مقرصنا من JBuilder فالبديل الذي أزعم أنه أفضل من JBuilder هو برنامج NetBeans المجاني الذي تطوره شركة Sun أيضا (مسكينة يا Microsoft).
وأنا من مستخدمي هذا البرنامج ويتيح لك إمكانيات رائعة من كتابة وتطوير وتشغيل و debugging.
البرنامج يمكن تحميله من هنا:
Net Beans (http://www.netbeans.info/downloads/download.php?type=5.0)
قم باختيار نظام التشغيل واللغة ثم حمل.
أما مطورو. NET فهم غالبا ما يستخدمون Microsoft Visual Studio.NET، هل تعلم يا أخي أن هذا البرنامج ثمنه 1000 دولار؟ كيف ترضى لنفسك أن تسرق تعب الآخرين؟ البديل هو برنامج Sharp Developer والذي يتيح لك التطوير بلغتي C#.NET و VB.NET وهو شبيه جدا بالبرنامج الأصلي، ويدعم إصدارات. NET Framework الثلاث 1.0, 1.1, 2.0مع العلم أن هذه الإصدارات هي مجانية أصلا بدون برنامج Visual Studio ويمكن تحميلها من موقع Microsoft. ويمكنك تحميل هذا البرنامج من هنا، وحجمه صغير (8 ميغا) مقارنة مع الجيجا الذي تحتله أدوات Microsoft.
SharpDevelop v2.2.1 (http://www.sharpdevelop.net/OpenSource/SD/Download/#SharpDevelop221)
وإذا كنت من مهندسي البرمجيات وتحتاج برنامج UML فالحل موجود في برنامج StartUML ويمكن تحميله من هنا:
SmartMUL v5.0 (http://prdownloads.sourceforge.net/staruml/staruml-5.0-with-cm.exe?download)
وبهذا أيضا تستغني عن Microsoft Visio
برامج الضغط: يمكن الاستغناء عن استخدام برنامج WinRAR وبرنامج WinZip واستخدام البرنامج المجاني 7 Zip وهو برنامج رائع لضغط وفك الملفات المضغوطة بأغلب امتدادات الضغط وأشهرها مثل:
RAR , ZIP , 7z, ZIP, GZIP, BZIP2 CAB, ISO, ARJ, LZH, CHMMSI, WIM, Z, CPIO, RPM, DEB ,NSIS
ويمكن تحميل هذا البرنامج من هنا:
7 Zip Software (http://www.7-zip.org/)
برامج التصميم الهندسي والرسومات: بالنسبة للإخوة المصممين والمهندسين المدنيين أظن أنه من الصعب الحصول على برامج مجانية تنافس AutoCAD أو 3 D Max وذلك لضخامة هذه البرامج وتعقيدها، ولكن يمكن بقدر الإمكان الاستغناء عنها وتجربة برنامج Blinder وهو برنامج للتصميم الثلاثي الأبعاد، يحتوي على واجهة رسومية تمكنك من تصميم النماذج باحتراف وهو يضاهي برامج التصميم العالمية يمكن تحميله من هذا الرابط:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/379)
Blinder v2.45 (http://www.blender.org/download/get-blender/)
البديل المجاني , لكل برنامج مدفوع!!! ( http://www.salafsoft.com/vb/showthread.php?t=7488)
ـ[جمال بن محمد]ــــــــ[12 - 07 - 09, 11:07 م]ـ
الرد السابق منقول من منتدى أخر.
ـ[أبو عبد الرحمن الشريف]ــــــــ[15 - 07 - 09, 06:08 ص]ـ
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
أنقل لكم فتوي سمعتها بأذني من فقيه الديار المصريه فضيله الشيخ محمد بن عبد المقصود حفظه الله ورعاه و نفع به
حيث سئل فضيلته عن حكم إستعمال نظام النوافذ لشركه مايكروسوفت
فأجاب فضيلته بما معناه [بأن أمريكا دوله كافره و محاربه لنا بالطبع إلا أن هذا لا يحل مال المواطنين الأمركيين لأنهم لا يحاربونا بأنفسهم ومن ثم يحرم إستعمال هذا النظام بدون شراء] مما صدمني شخصيا أولا ثم جاء الفرج بعد حوالي ربع أو نصف ساعه وبينما دخل الشيخ في فتاوٍ أخر ونسينا الفتوي السابقه إذا به يقول [أستغفر الله مما قلت سابقا (للفتوي المنقوله) ثم قال حفظه الله [إن أمريكا محاربه لنا و الأفراد محاربون حيث أنهم يدفعون الضرائب التي تذهب إلي وزاره الدفاع ومن هنا يجوز إستعمال نظام النوافذ ولو بدون شراء] وهذا ما استقرت عليه الفتوي لدي الشيخ و الحمد لله أولا وآخرا. وزاده الله تواضعا
وهذا موافق والحمد لله لمفهوم فتوي اللجنة الدائمه برئاسه بن باز رحمه الله والمنقوله أعلي حيث قالت اللجنه الدائمة
[لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم (1)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه (2)، وقوله صلى الله عليه وسلم:.من سبق إلى مباح فهو أحق به (3) سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي؛ لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم.
لأنهم ذكروا أن حق غير الحربي كحق المسلم وسكتوا عن الكافر الحربي فدل بمفهوم المخالفه أنه يخالف هذا الحكم وانه حقه ليس محفوظا كحق المسلم كما أن كل الأحاديث التي إستدلت بها اللجنه خاصه بالمسلمين.
وفيما بعد أفادني أخ مسلم فاضل كان مقيما بأمريكا وتركها لله أن نظام الضرائب بأمريكا يخصص نسبه للخدمات بالولاية المقيم بها الشخص ونسبه أخري (ربما 40% لا أذكر بالضبط) تذهب إلي النواحي الفيدراليه ومن أهمها وزارة (البنتاجون) وتخيل معي يا رعاك الله قدر هذه الضرائب من شركة عملاقه كميكروسوفت رأس مالها بالمليارات لا الملايين هذه النسبه؟ أجزم أنها بالملايين تذهب للبنتاجون ومن ثم تتحول إلي قذائف علي إخواننا و أخواتنا في العراق و أفغانستان و غيرها وأيضا معونات لإسرائيل
ومن هنا أدعو كل الأخوه لا سيما القادرين منهم ألا يدفعوا قرشا واحدا لشراء نظام النوافذ وبالطبع الأوفيس وليعلموا أن من كل جنيه أو ريال أو درهم ييذهب لهذه الشركه هناك منه نسبه ولابد تذهب لمحاربه الدين وأنصح إخواني أن يستعملوا النسخ الغير قانونية (ولا أقول الغير شرعيه) ولهم في فتوي اللجنه الدائمه وفتوي الإمام بن عثيمين (إن كانت البرامج للإستخدام الشخصي) وفتوي الشيخ محمد بن عبد المقصود لهم في هذه الفتاوي متسع.
ـ[عبد الرحمن الخوجة]ــــــــ[15 - 07 - 09, 10:10 م]ـ
يا إخوان لابد من تحرير محل النزاع.
ولابد من التجرد للحق.
وأنبه: أمريكا ليست بكافر حربي بالنسبة للسعوديين والمسلمين إجمالا .. بين ولي الأمر وبينها عهود ومواثيق .. ولو افترضنا ما افترضنا بالنسبة لبعض الدول، فإن الشركات المستضيفة (المسلمة طبعا) أعطت العهود لأمريكا .. بل أنت بنفسك توقع على عقد مع الشركة المبرمجة.
وفيه فتوى لابن جبرين رحمه الله " والشيخ عُرف بشدته في مسألة الولاء والبراء " خلاصتها: التحريم. لو يبحث عنها في موقعه.
وفتوى الشيخ ابن عبد المقصود عفا الله عنه ((لا يجوز التسمي بعبد المقصود لأن المقصود ليس من أسماء الله)) فيها نظر.
والأخ الفاضل الذي أنزل فتوى ابن عبدالمقصود على فتوى اللجنة الدائمة .. أقول له: أخطأت. ولابد لك من فهم متى يكون الكافر حربيا .. أمريكا ليست حربية حالهم شبيهة جدا بحال النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. فقد كان ضعفاء مكة المسلمون يعذبون. وأنصح: دائما في النقاشات ابتعد عن العواطف.
الظاهر والله أعلم تحريمه بكل صوره .. قال سبحانه " أوفوا بالعقود ". وتبقت مسألة: إذا عرفنا أن شركة تدعم الصهيانة وثبت ذلك عنها فهل يجوز لنا سرقة برامجها؟
والأخ القائل بما عمت به البلوى .. أخي الفاضل حفظك الله: لم تحسن فهم القاعدة ولم تحسن تطبيقها .. استمع إلى محاضرة للشيخ محمد المنجد رحمه الله عنوانها " التعامل مع ما عمت به البلوى " مفيدة جدا.
وفتوى ابن عثيمين رحمه الله خارجة عن محل النزاع. الشيخ فهم أنها برامج قرآن وحديث ومكتبات ونحو ذلك وهذا بين في جوابه.
قال سبحانه " اتقوا ربكم" وقال " وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم " وقال " إن الله يأمر بالعدل والإحسان " قال صلى الله عليه وسلم " دع ما يريبك إلى مالا يريبك " وقال " اتقوا الشبهات " وقال " لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس "
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/380)
ـ[أبو عبد الرحمن الشريف]ــــــــ[16 - 07 - 09, 11:06 ص]ـ
أخي الحبيب عبد الرحمن الخوجة
فتوي اللجنه الدائمه برئاسه بن باز رحمه الله موافقة تمام الموافقه لفتوي فضيله الشيخ محمد وهذا بأدني نظر، أما كونك لا تقول بها أصلا وتقول بالتحريم علي الإطلاق كما ذكرت أن هذا كلام العلامه الجبرين رحمه الله فهذا أمر آخر
وفتوي الإمام بن عثيمين غير خارجة عن محل النزاع كما قلت وأنقلها ثانيه
ج) ايش هي القرآن؟
س) برامج الحاسوب الآلي عموماً.
ج) القرآن؟
س) القرآن و غيره و الحديث, برامج الحاسوب.
ج) آه, يعني ما سُجل فيه.
س) ما سجل في الأقراص هذه تباع بأسعار ...........
إذ بين له الأخ السائل أكثر من مره انه لايقصد القرآن فحسب فهل تتهم الشيخ بعدم السمع أم بعدم فهم السؤال؟
ثم هل نستحل بهذه الفتوي البرامج الإسلاميه التي بذل فيه إخواننا المسلمون جهدا ومالهم حرام في الأصل ولانستحل مال الكافر الذي يذهب جزء منه يقينا لحرب المسلمين؟
أنا عن نفسي لا أستعمل أي برنامج له حقوق طبع إن كان صانعه مسلما أو كافرا غير حربيا أما الكافر الحربي كأمريكا فلهم معامله أخري
وإن تعجب فعجب قولك أن أمريكا عليها اللعائن تتري غير حربيه بالنسبه للمسلمين إجمالا
وقولك (حالهم شبيهة جدا بحال النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. فقد كان ضعفاء مكة المسلمون يعذبون.) غريب جدا فشتان بين هذا وذاك فالكفار في الحديبيه لم يكونوا محتلين لبلاد إسلاميه كحال أمريكا الآن إذ كانت مكة أعزها الله لم تفتح بعد فهذا أخي الفاضل قياس مع الفارق فتنبه
أما عن ترك الشبهات كما ذكرت أخي الكريم في النهايه فهذا لا خلاف عليه ومن الممكن أن يترك الشخص تلك البرامج من باب الورع ودرء الشبهات و لكن لا يخفاكم أن هذا الورع غير ملزم في الفتوي
وعن إسم فضيله الشيخ فأنا أعلم حرمة التسمي به ولكن معذرة لا أعلم له إسما آخر يعرفه به الناس
وجزاك الله خيرا
ـ[أبو جمانة السلفي]ــــــــ[16 - 07 - 09, 01:45 م]ـ
لنا في فتوى ابن عثيمين مندوحة، وإلا فنحن غارقون في الحرام طوال اليوم كل البرامج في جهازي مكسورة
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[16 - 07 - 09, 02:13 م]ـ
انظروا في هذا عله ينفع في هذا الباب
قال ابن حجر في الفتح:
وَأَصْل الْفَيْء الرَّدّ وَالرُّجُوع , وَمِنْهُ سُمِّيَ الظِّلّ بَعْد الزَّوَال فَيْئًا لِأَنَّهُ رَجَعَ مِنْ جَانِب إِلَى جَانِب , فَكَأَنَّ أَمْوَال الْكُفَّار سُمِّيَتْ فَيْئًا لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي الْأَصْل لِلْمُؤْمِنِينَ إِذْ الْإِيمَان هُوَ الْأَصْل وَالْكُفْر طَارِئ عَلَيْهِ , فَإِذَا غَلَبَ الْكُفَّار عَلَى شَيْء مِنْ الْمَال فَهُوَ بِطَرِيقِ التَّعَدِّي فَإِذَا غَنِمَهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْهُمْ فَكَأَنَّهُ رَجَعَ إِلَيْهِمْ مَا كَانَ لَهُمْ
ـ[يوسف بن محمد الغامدي]ــــــــ[16 - 07 - 09, 03:16 م]ـ
لنا في فتوى ابن عثيمين مندوحة، وإلا فنحن غارقون في الحرام طوال اليوم كل البرامج في جهازي مكسورة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بخصوص فتوى الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ... من يعرف الشيخ ويتأمل جيداً في الفتوى ... يجد أن الشيخ يقصد أن الشخص يجوز له أن ينسخ البرنامج الأصلي الذي قام بشرائه لنفسه ... بمعنى أنه يجوز لك إذا اشتريت برنامجاً أصلياً ثم احتجت أن تنسخ منه نسخه لنفسك - حتى وإن كانت الشركة تمنع ذلك - فإن الشيخ يجيز ذلك مع نوع حرج ... والدليل على ذلك هذه الفتوى:
فتوى أجاب عنها سماحة الشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى و أسكنه فردوسه الأعلى حول حكم نسخ برامج الكمبيوتر
يقول السائل:
ما حكم نسخ برامج كمبيوتر نافعة من شرائط أصلية أصدرتها إحدى الشركات وذلك إما للاستفادة الشخصية أو للتوزيع منها على الزملاء أو للبيع و هل يستوي في ذلك أن تكون هذه الشركات تخص كفاراً أو مسلمين أم لا؟
فأجاب رحمه الله:
أولاً نسأل هل هذه الشركات التي أحضرت هذه الأشياء هل احتفظت لنفسها بحق أو لا؟ إن لم تحتفظ لنفسها بحق، فلكل إنسان أن ينسخ منها سواءً لنفسه أو وزع على أصحابه أو يبيع. لأنها لم تُحمَ، و أما إذا قال حقوق النسخ محفوظة، فهنا يجب أن نكون نحن المسلمين أوفى العالم بما يجب، و المعروف أن النظام إذا احتفظ لحقه فإنه لا أحد يعتدي عليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/381)
لأنه لو فُتح هذا الباب لخسرت الشركة المنتجة إيش؟ خسارة بليغة؛ قد يكون هذا الكمبيوتر لم تحصل عليه الشركة إلا بأموال كثيرة باهظة، فإذا نُسخ و وُزع صار الذي يباع بخمسمائة يباع كم؟ خمسة، و هذا ضرر، و النبي صلى الله عليه و سلم قال: ((لا ضرر و لا ضرار)) وهذا عام، هذا عام.
ولهذا أرجو أن يفهم المسلمون أن أوفى الناس بالذمة و العهد هم المسلمون، حتى إن الرسول عليه الصلاة و السلام حذر من الغدر وأخبر أنه من صفات من؟ المنافقين.
وقال الله تعالى: ((ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها)) و ليس كل كافر يكون ماله حلالاً أو دمه حلالاً، الكافر الحربي كاليهود مثلاً هذا حربي، و أما من بيننا وبينه عهد ولو بالعهد العام فهو معاهد، و قد قال النبي صلى الله عليه و سلم: ((من قتل مُعاهداً لم يَرَحْ رائحة الجنة)) و المسلمين أوفى الناس بالعهد.
فلذلك نقول: هذه المنتجات إذا كانت الشركات لم تحتفظ لنفسها بشيء فالأمر فيها إيش؟ واسع و إلا ضيق؟ واسع، انسخ منها لنفسك أو لأصحابك أو وزع. إذا كانت قد احتفظت فلا.
يبقى عندي إشكال فيما إذا أراد الإنسان أن ينسخ لنفسه فقط دون أن يصيب هذه الشركة بأذى، فهل يجوز أو لا يجوز؟ الظاهر لي إن شاء الله أن هذا لا بأس به ما دُمت لا تريد بذلك الريع و إنما تريد أن تنتفع أنت وحدك فقط فأرجو أن لا يكون في هذا بأس على أن هذا ثقيلة علي، لكن أرجو أن لا يكون فيها بأس إن شاء الله
" - ثم سائل سأل و لكن لم يكن واضحاً في الشريط - "
فأجاب رحمه الله:
لا لا لا، أنا أريد أن ينتفع بها هو بنفسه أو ينتفع بها آخر بالصوت فقط لا بأن يستنسخوها. إنتهى
أما رأي اللجنة الدائمة رحم الله الجميع فينبغي لنا أيضاً أن نتثبت في مثل هذا ... فمن يقول لنا أن اللجنة يرون أن أمريكا أو المواطنون فيها محاربين بالسبب الذي ذكره أخي أبو عبدالرحمن الشريف وحفظه الله وبارك فيه .... ومن أراد فليسأل أقرب الناس للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله عن رأيه في أمريكا ومواطنيها هل يعتبرون حربيين أم لا؟
فيا اخواني تنبهوا حفظكم الله قبل أن تنقلوا عن أهل العلم إلا بعد التثبت من أقوالهم وفتاويهم ... فكم نسب إلى عالم فتوى غير صحيحة بمثل هذه الأسباب.
محبكم في الله،،،
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[16 - 07 - 09, 03:20 م]ـ
رسالة ماجستير جرائم الحاسب الالي في الفقه الاسلامي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1079838&postcount=3721
ـ[رائد الفهمي]ــــــــ[21 - 07 - 09, 01:23 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خلاصة الاراء في هذه المسألة "
إن كانت البرامج من الكفار فهي على قسمين:
أ- من يرى أنهم محاربين كأمريكا وغيرها من الدول فأموالهم غير محترمة حكومة وشعبا لأن
االحكومة محاربة والشعب له نفس الحكم للاسباب التالية:
1 - لانه شعب ديقراطي أي هو من يختار حكومته التي تحارب المسلمين عموما سواء بالسلاح أو بغير السلاح .. فحكم الشعب تابع لحكومته.
2 - مساعد لحكومته بالضرائب وغيرها والردء له حكم المباشر بالاجماع.
ب- من يرى أن هناك معاهدة بينهم وبين المسلمين (وياحبذا أن يخرجوا لنا نسخة من المعاهدة) فقولهم لزاما أنه لايجوز نسخ برامجهم لان أموالهم معصومة.
أما إن كانت البرامج من المسلمين فلايجوز نسخها إذا اشترطوا ذلك لقوله عليه السلام _المسلمون على شروطهم_
وتقبلوا تحياتي
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[21 - 07 - 09, 01:58 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ب- من يرى أن هناك معاهدة بينهم وبين المسلمين (وياحبذا أن يخرجوا لنا نسخة من المعاهدة) فقولهم لزاما أنه لايجوز نسخ برامجهم لان أموالهم معصومة.
وتقبلوا تحياتي
دونك الاتفاقات الدولية والقوانين الدولية
ولا أعني بذلك المخالفة للشريعة وإنما أعني الخاصة بالسلم والحرب مما هو من أمور السياسة الشرعية
كما في حادثة صلح الحديبية
ـ[رائد الفهمي]ــــــــ[21 - 07 - 09, 11:19 م]ـ
السلام عليكم ياأبا صهيب
نقطة الإختلاف كما هو ظاهر متعلقة بصحة المعاهدات من عدمها وعليه أقول:
1 - أتمنى أن تدلنا على هذه البنود الموجودة في الإتفاقات الدولية كما ذكرت فقط دلنا عليها!! فالمواثيق والعهود بين الدول بدأت من عام 1945 م وعددها بالمئات.
2 - مادخل المعاهدات التي بين الدول في المسألة؟ فالبرامج تملكها شركات ومؤسسات مستقلة عن الدول.
3 - من قام بالتوقيع على العهود والمواثيق المخالفة لأصول الإسلام (كما ذكرت وكما هو معلوم) فلا تلزمنا عهوده ومواثيقه.
4 - اذا إفترضنا (جدلاً) صحة المعاهدات, فقد نُقضت بالحرب على المسلمين, كما ذكرت ذلك في مشاركتي السابقة
هذا الرأي الخاص بي والله أعلم ..... ,,,,
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[22 - 07 - 09, 01:18 م]ـ
السلام عليكم ياأبا صهيب
نقطة الإختلاف كما هو ظاهر متعلقة بصحة المعاهدات من عدمها وعليه أقول:
1 - أتمنى أن تدلنا على هذه البنود الموجودة في الإتفاقات الدولية كما ذكرت فقط دلنا عليها!! فالمواثيق والعهود بين الدول بدأت من عام 1945 م وعددها بالمئات.
هذا الرأي الخاص بي والله أعلم ..... ,,,,
أخي الكريم لست من أهل السياسة، حتى آتيك بنصوصها ولكن من المعلوم عندي ضرورة أن مجلس الأمم والأمن ونحوهما إنما قام لمنع النزاعات المسلحة بين الدول ودونك أحداث العرق والكويت
2 - مادخل المعاهدات التي بين الدول في المسألة؟ فالبرامج تملكها شركات ومؤسسات مستقلة عن الدول.
أنت الذي ذكرت التقسيم بني أهل الحرب وغيرهم. ثم إني لا أسلم لك باستقلاق هذه الشركات عن حكم دولها
3 - من قام بالتوقيع على العهود والمواثيق المخالفة لأصول الإسلام (كما ذكرت وكما هو معلوم) فلا تلزمنا عهوده ومواثيقه.
إنما أبرمها ولاة أمورنا إلا أن تكون كفرتهم فهذا أمر آخر
4 - اذا إفترضنا (جدلاً) صحة المعاهدات, فقد نُقضت بالحرب على المسلمين, كما ذكرت ذلك في مشاركتي السابقة
أبرم النبي عقد الصلح ولا يزال المسلمون معذبين في ربوع مكة وغيرها فلم ينقضها، ولا تملك أنت ولا أنا القول بنقضها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/382)
ـ[عبد الرحمن الخوجة]ــــــــ[22 - 07 - 09, 04:39 م]ـ
يا فاضلُ .. لا تسخرن من أخ لك ومما يقوله .. فهذا ليس من الخلق المندوب.
وأيها الأحبة
لابد من تصحيح مسألة من هو الكافر الحربي.
فهذا قاعدة عامة تندرج فيها مسائل عدة
وقد زاغ فيها كثير .. فكفروا وفجروا! فكيف ببرمجيات؟!
وكلامي واضح
---
ويا فاضلُ .. القرينة التي صرفت كلام ابن عثيمين هي: تكرار السؤال وتعداده .. فلعله ولعله.
وإذا وجد الاحتمال (المعتبر) بطل الاستدلال
وهذا جمع طيب
هذه فتاوى العلماء في مسألة استخدام البرامج المقرصنة
فتوى اللجنة الدائمة
السؤال:
ما حكم نسخ برامج الكمبيوتر التي لم أشترها؟
الجواب:
الحمد لله
عن هذا السؤال أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز:
والنص هو:
فتاوى اللجنة رقم
18453 فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / ماجد عبادي محمد والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2144) وتاريخ 8/ 5/1416هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه:
" أعمل في مجال الحاسب الآلي منذ فترة ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها ويتم ذلك دون أن اشتري النسخ الأصلية لهذا البرامج علماً بان توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ مؤداها أن حقوق النسخ محفوظة تشبه عبارة (حقوق الطبع محفوظة) الموجودة على بعض الكتب وقد يكون صاحب البرنامج مسلم أو كافر وسؤالي هو هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا … .. ؟ "
اقتباس:
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله عليه الصلاة والسلام: (المسلمون على شروطهم) ولقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه) ولقوله علية الصلاة والسلام (من سبق إلى مباح فهو أحق به) سواء كان صاحب هذا البرنامج مسلماً أو كافراً غير حربي لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم والله أعلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس /عبدالعزيز بن عبدالله باز
نائب الرئيس/عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو/صالح بن فوزان الفوزان
عضو/بكر بن عبدالله أبو زيد
المصدر: فتاوى اللجنة رقم 18453
رحمهم الله ...
==================================================
السؤال:
ما حكم نسخ برامج كمبيوتر نافعة من شرائط أصلية أصدرتها إحدى الشركات وذلك إما للاستفادة الشخصية أو للتوزيع منها على الزملاء أو للبيع و هل يستوي في ذلك أن تكون هذه الشركات تخص كفاراً أو مسلمين أم لا؟
أجاب العلامة ابن عثيمين رحمه الله:
أولاً: نسأل هل هذه الشركات التي أحضرت هذه الأشياء هل احتفظت لنفسها بحق أو لا؟ إن لم تحتفظ لنفسها بحق، فلكل إنسان أن ينسخ منها سواءً لنفسه أو وزع على أصحابه أو يبيع. لأنها لم تُحمَ، و أما إذا قال حقوق النسخ محفوظة، فهنا يجب أن نكون نحن المسلمين أوفى العالم بما يجب، و المعروف أن النظام إذا احتفظ لحقه فإنه لا أحد يعتدي عليه
لأنه لو فُتح هذا الباب لخسرت الشركة المنتجة إيش؟ خسارة بليغة؛ قد يكون هذا الكمبيوتر لم تحصل عليه الشركة إلا بأموال كثيرة باهظة، فإذا نُسخ و وُزع صار الذي يباع بخمسمائة يباع كم؟ خمسة، و هذا ضرر، و النبي صلى الله عليه و سلم قال: ((لا ضرر و لا ضرار)) وهذا عام، هذا عام.
ولهذا أرجو أن يفهم المسلمون أن أوفى الناس بالذمة و العهد هم المسلمون، حتى إن الرسول عليه الصلاة و السلام حذر من الغدر وأخبر أنه من صفات من؟ المنافقين.
وقال الله تعالى: ((ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها)) و ليس كل كافر يكون ماله حلالاً أو دمه حلالاً، الكافر الحربي كاليهود مثلاً هذا حربي، وأما من بيننا وبينه عهد ولو بالعهد العام فهو معاهد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من قتل مُعاهداً لم يَرَحْ رائحة الجنة)) والمسلمين أوفى الناس بالعهد.
فلذلك نقول: هذه المنتجات إذا كانت الشركات لم تحتفظ لنفسها بشيء فالأمر فيها إيش؟ واسع و إلا ضيق؟ واسع، انسخ منها لنفسك أو لأصحابك أو وزع. إذا كانت قد احتفظت فلا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/383)
يبقى عندي إشكال فيما إذا أراد الإنسان أن ينسخ لنفسه فقط دون أن يصيب هذه الشركة بأذى، فهل يجوز أو لا يجوز؟ الظاهر لي إن شاء الله أن هذا لا بأس به ما دُمت لا تريد بذلك الريع و إنما تريد أن تنتفع أنت وحدك فقط فأرجو أن لا يكون في هذا بأس على أن هذا ثقيلة علي، لكن أرجو أن لا يكون فيها بأس إن شاء الله
" - ثم سائل سأل و لكن لم يكن واضحاً في الشريط - "
فأجاب رحمه الله:
لا لا لا، أنا أريد أن ينتفع بها هو بنفسه أو ينتفع بها آخر بالصوت فقط لا بأن يستنسخوها. نعم " انتهى
(((واعلم رحمك الله أن كلام الشيخ الأخير المُعلم باللون الأخضر ليس فيه أن الشيخ يبيح استخدام الكراك أو البرامج المقرصنة للفرد! كما ظن البعض وفتاوى الشيخ كثيرة جداً في هذا الشأن فيجب علينا أن نتبع فتاوى الشيخ الواضحة - وما أكثرها! - ولا نتبع الهوى ... هذا بالإضافة أن هذه البرامج ينهى عنها ولي الأمر ويعاقب على ذلك بالسجن وتجب طاعته في ذلك كما لا يخفى .... )))
وهذه فتوى أخرى (موجودة صوتياً) لابن عثيمين رحمه الله أيضاً:
السؤال:
فضيلة الشيخ: حكم نسخ البرامج أشرطة الكمبيوتر إذا كانت غالية السعر؟
الجواب:
هي لا شك أنها تكلف تكاليف عظيمة على المخرج الأول وربما يقدرون الثمن حسب التكاليف، فإذا نسخت منها وبعت منها بأقل فهذا من بيع المسلم على بيع أخيه، وإذا قدر أنه كافر فالكافر والمعاهد له حق، لا يجوز الاعتداء على حقوقه، لكن إذا قدر أن الثمن في الأصل باهظ جداً جداً وأن هذه المؤسسة قد استوفت أكثر مما أنفقت فهنا تتدخل الحكومة في الموضوع وترغم الشركة بسعر مناسب وإلا ترفع حقوقها.
المصدر: لقاء الباب المفتوح [229]
==================================================
وهذه فتاوى الشيخ الألباني رحمه الله
السؤال:
ما حكم رجل اشترى برنامجاً ونسخه ثم رد الأصل بحجة لم يعجبني علماً أن عليه حقوق النسخ محفوظة.؟ وقد حرم الشيخ فيها النسخ بجميع صورة لأنه من الخيانة ...
إضغط هنا لتسمع الفتوى
http://www.alalbany.name/audio/665/665_12.rm (http://www.arabpark.net/vb/ap.php?url=http%3a%2f%2fwww.alalbany.name%2faudio% 2f665%2f665_12.rm)
ثم قال الشيخ بعد هذه الفتوى ما يلي وفيه المفيد والشيخ يُسمّي السي دي شريط فتنبه أخي ....
http://www.alalbany.name/audio/665/665_13.rm (http://www.arabpark.net/vb/ap.php?url=http%3a%2f%2fwww.alalbany.name%2faudio% 2f665%2f665_13.rm)
==================================================
والمعلوم ان استخدام البرامج المنسوخة وتداولها مما عمّت به البلوى واصبح مما لا تستنكره القلوب!
أرجو أن يجد الإخوة في هذه الفتاوى ما يُشجعهم علي تجنب كل ما لايرضي الله، وخاصة في هذا الموضوع الذي ابتلينا به كلنا بلا استثناء - الا من رحم الله -.
اني أدعو جميع الأخوة للإجتهاد في البحث عن البدائل المجانية - وما أكثرها! - وينشرونها لتعُم الفائدة ولنكسر شوكة الشيطان الذي يزين انه لا يمكن الاستغناء عن هذه البرامج.
علما باني بدأت في البحث عن البرامج المجانية فقط، والحمد لله وجدت تقريبا بديلا مجانياً لكل البرامج المشهورة والمستخدمة بكثرة وبخيارات متعددة. وهذا بفضل الله ثم بفضل موضوع الأخ الفاضل أبو عبيد الله الوهراني وفقه الله
وإلى كل من يبحث عن بديل للبرامج المقرصنة أهديهم هذا الموضوع القيم للأخ الوهراني وفيه إن شاء الله تجد بغيتك من البرامج المجانية القوية
إليكم إخواني الكرام برامج مجانية تغنيكم عن البرامج المقرصنة [إضافة مستمرة] ساهموا معنا
وكما قيل عن الأحاديث: ((إن في الصحيح غنية عن الضعيف))
نقول: ((إن في الحلال غنية عن الحرام))
ونقول: ((إن في المجان غنية عن ما يضعف الإيمان))
ولا تحسب يا أخانا أن الأمر هيّن .... (!!)
وتذكر قوله تعالى: ((وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللهِ عَظِيمٌ))
وتدبر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:
" لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار "
فقال رجل من القوم: يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟
قال " وإن كان سواكا من أراك (!!) "
ويدخل في ذلك كما سبق بيانه حقوق الكفار الغير المحاربين ....
فابدأ أخي واشتري نسخة الويندوز xp دراهم قليلة قد تكون سبباً في إنقاذك من النار!
وأسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منقول من مصادر عديدة مع إضافات وتعليقات
من موقع اللجنة الدائمة:
المجلد الثالث عشر (البيوع 1) > البيوع > بيع الدين > حقوق طبع الأشرطة ( http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaDetails.aspx?View=Page&PageID=4720&PageNo=1&BookID=3)
وَ:
http://www.arabspc.net/upload/images/Fatwa.jpg
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/384)
ـ[رائد الفهمي]ــــــــ[23 - 07 - 09, 01:02 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ الحبيب: أبوصهيب
لعل النقاش بيننا أخذ أصبح في موضوع غير موضوع النقاش الاصلي ولعل الله ييسر مناقشته في موضوع مستقل , وسيكون هذا ردي الأخير في هذا الموضوع تجنبا للشحناء وغيرها.
قولك:
لست من أهل السياسة، حتى آتيك بنصوصها ولكن من المعلوم عندي ضرورة أن مجلس الأمم والأمن ونحوهما إنما قام لمنع النزاعات المسلحة بين الدول ودونك أحداث العرق والكويت.
أقول:
عزيزي إن لم تكن تعلمها (البنود) فكيف تذكر أن الإتفاقات الدولية تمنع ذلك؟
فأنا على الأصل -والأصل في الكافر عدم العصمة _ الا بعهد أو ذمة أو أمان.
قولك:
إنما أبرمها ولاة أمورنا إلا أن تكون كفرتهم فهذا أمر آخر.
أقول:
قولك: ولاة أمورنا (أتمنى أن لاتستخدم صيغة الجمع) نصوص الشرع واضحة. فمن تقصدهم أنت أنا لاأعترف بهم أصلاً
قولك:
أبرم النبي عقد الصلح ولا يزال المسلمون معذبين في ربوع مكة وغيرها فلم ينقضها، ولا تملك أنت ولا أنا القول بنقضها.
أقول:
1 - إن كنت تقيس الصلح الذي بين النبي عليه الصلاة والسلام بمواثيق الامم المتحدة الطاغوتية
فأنصحك بشدة أن تراجع ميثاق الامم المتحدة وفتاوى العلماء الثقات فيه. فهم لم يتعاهدوا معها فقط بل جعلوها حكما بينهم في فض المنازعات (كما هو واضح في الميثاق) , وراجع قبل ذلك أهلية المتعاقدين.
2 - قولك: ومن يملك القول بنقضها؟؟
بل تنتقض بالحرب على المسلمين تلقائيا ولاتحتاج الى من ينقضها -إن صحت أصلاً-
والله أعلم
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[23 - 07 - 09, 01:11 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ الحبيب: أبوصهيب
لعل النقاش بيننا أخذ أصبح في موضوع غير موضوع النقاش الاصلي ولعل الله ييسر مناقشته في موضوع مستقل , وسيكون هذا ردي الأخير في هذا الموضوع تجنبا للشحناء وغيرها.
والله أعلم
كلا والله لقد كنتَ محترما معي ولم أغضب منك ودعك ممن قال إني أسخر منك فهذا لم يرد على خاطري أصلا، لذلك لم أرد عليه
قولك:
لست من أهل السياسة، حتى آتيك بنصوصها ولكن من المعلوم عندي ضرورة أن مجلس الأمم والأمن ونحوهما إنما قام لمنع النزاعات المسلحة بين الدول ودونك أحداث العرق والكويت.
أقول:
عزيزي إن لم تكن تعلمها (البنود) فكيف تذكر أن الإتفاقات الدولية تمنع ذلك؟
فأنا على الأصل -والأصل في الكافر عدم العصمة _ الا بعهد أو ذمة أو أمان.
أرجو إعادة النظر في قولي مرة أخرى
قولك:
إنما أبرمها ولاة أمورنا إلا أن تكون كفرتهم فهذا أمر آخر.
أقول:
قولك: ولاة أمورنا (أتمنى أن لاتستخدم صيغة الجمع) نصوص الشرع واضحة. فمن تقصدهم أنت أنا لاأعترف بهم أصلاً
بذلك يكون نقاشنا حول هذه المسألة قد انتهى على الأقل مؤقتا
قولك:
أبرم النبي عقد الصلح ولا يزال المسلمون معذبين في ربوع مكة وغيرها فلم ينقضها، ولا تملك أنت ولا أنا القول بنقضها.
أقول:
1 - إن كنت تقيس الصلح الذي بين النبي عليه الصلاة والسلام بمواثيق الامم المتحدة الطاغوتية
فأنصحك بشدة أن تراجع ميثاق الامم المتحدة وفتاوى العلماء الثقات فيه. فهم لم يتعاهدوا معها فقط بل جعلوها حكما بينهم في فض المنازعات (كما هو واضح في الميثاق) , وراجع قبل ذلك أهلية المتعاقدين.
وأنا أيضا أنصحك بنفس النصيحة لاسيما قول من أجاز دخول الكفار بلاد الحرمين صدا لعدوان آخر. وغيرهم
2 - قولك: ومن يملك القول بنقضها؟؟
بل تنتقض بالحرب على المسلمين تلقائيا ولاتحتاج الى من ينقضها -إن صحت أصلاً-
أرجو إعادة النظر في حال المسلمين اليوم وحالهم يوم الحديبية وترك النبي لأبي جندل وتسليمه أبا بصير، وأيضا لا بأس بالنظر في الأحوال يوم الأحزام(78/385)
شبهة الرجاء مساعدتى
ـ[لؤلؤة الاسلام]ــــــــ[22 - 02 - 07, 09:56 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك دعاة يقولون ان زيادة التراويح او القيام عن 11 ركعة بدعة ومن يفعل ذلك مبتدع وذلك لحديث عن عائشة رضي الله عنها وقد سئلت: كيف كانت صلاته صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره عن إحدى عشرة ركعة، يصلي أربع ( http://www.islamadvice.com/ibadat/ibadat11.htm#_ftn11) فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً".
وانه لم يصح عن عمر انه زاد عن ذلك وان صح رددنا قول عمر وقبلنا قول رسول الله؟ فالرجاء مساعدتى فى الرد عليهم وجزاكم الله خيرا
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[22 - 02 - 07, 10:40 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ...
قد قُتلتْ هذه المسألة بحثاً ... وأحيلك على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، وهناك أيضاً رسائل كثيرة كتبت في هذا الموضوع.
والخلاصة:
1 - هذه مسألة خلافية، اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى، ولا يمكن إنكار هذا الخلاف.
2 - فعل عمر رضي الله عنه ليس بدعةً، كما أنّ كلام الدعاة الذي ذكرته ليس بدعةً، والبدعة هو القول ببدعية فعل عمر والصحابة رضي الله عنهم والسلف والخلف، والمطلوب الترجيح في مثل هذه المسائل.
3 - كلا الفعلين له دليلٌ، وقد بحث ابن حجر رحمه الله جميعَ الأقوال في هذه المسألة في (فتح الباري).
4 - على الإنسان أن يعمل بما يترجح عنده، وهو مأجور إن شاء الله تعالى، فقط عليه أن يتحرّى هديَ النبي صلى الله عليه وسلّم.
والتحرّي -باختصار شديد- يكون على طريقتين:
1 - إن كان من العوام سأل العلماء، ويختار العالم الذي يثق به، كما يختار الطبيب لعلاج بدنه.
2 - أن يكون من طلبة العلم، فهذا يقرأ أقوال العلماء المجتهدين وأدلّتهم؛ ثم يعمل بما يترجّح عنده من هذه الأقوال، والله تعالى أعلم.
ـ[لؤلؤة الاسلام]ــــــــ[22 - 02 - 07, 03:41 م]ـ
الرجاء التفصيل للاهمية، هم يقولون الاثر عن عمر ضعيف والعبادات توقيفية ولايوجد دليل على الزيادة عن 11 ركعة وحتى ان صح فيرد قول عمر لانه مخالف لقول النبى، الرجاء التفصيل فيما اوردوه ولكم جزيل الشكر
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 02 - 07, 11:51 م]ـ
أخي حمد
بارك الله فيك على هذا التوازن في الطرح والفقه للمسألة.
والزيادة على إحدى عشرة ركعة تواتر نقله عن المسلمين دون نكير على مدار قرونٍ عدة، ويشهد لذلك أن آي القرآن العظيم أشارت إلى فضيلة طول القيام – زمناً – ولم تشِر إلى تكثير لعدد الركعات أو تقليل، فالفضل لمن شغل الوقت أكثر بالصلاة والقيام، ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة) متفق عليه. وقد قال إمام أهل السنة (الإمام أحمد): [لا بأس بالزيادة على عشرين ركعة] .. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على إحدى عشرة لا يمنع من الزيادة، لاسيما وأنه ثبت عنه الصلاة بسبع، وبثلاث عشرة ركعة. والله أعلم. فالتبديع والتخطئة لمن زاد على إحدى عشرة ركعة قول شاذ، وعمل المسلمين على خلافه سلفاً وخلفاً، وقد حكى الحافظ ابن عبد البَر في "الاستذكار" الإجماع على جواز الزيادة. والله المستعان.
تعقيب: لماذا يُحرَم من لا يحفظ إلا قصار السور من أن يصلي ثلث الليل، ويقال له قف يكفيك إحدى عشرة ركعة، وكذلك من يجد النشاط في صلاته بتكثير عدد الركعات!! ..
ـ[لؤلؤة الاسلام]ــــــــ[23 - 02 - 07, 12:16 ص]ـ
هل صح عن عمر رضى الله عنه انه صلى عشرين ركعة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 02 - 07, 02:40 ص]ـ
الرجاء الرجوع إلى كتاب الشيخ مصطفى العدوي .. والذي رجع فيه إلى أن الزيادة على الإحدى عشرة ركعة جائزة. وتكلم فيها على حديث تقديم عمر رضي الله عنه لمن يصلي بالناس عشرين ركعة.
وأقول: على فرض عدم صحته، فعمل المسلمين المتوارث في عواصم الإسلام دليل على عدم إنكار أحد عليه؛ إذ يقول الشافعي رحمه الله: أدركت أهل مكة على ذلك .. ومن أدركهم من جملة القرون المفضلة بلا شك عندي.
والله المستعان،،
ـ[لؤلؤة الاسلام]ــــــــ[23 - 02 - 07, 02:23 م]ـ
ما اسم كتاب الشيخ مصطفى العدوى
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 02 - 07, 05:47 م]ـ
أظنه بعنوان: بحث في عدد ركعات قيام الليل
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 02 - 07, 05:48 م]ـ
أظنه بعنوان: بحث في عدد ركعات قيام الليل
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[03 - 03 - 07, 01:12 م]ـ
أخي أبا يوسف حفظك الله تعالى
أسأل الله تعالى أن يرفع مقامك في الدنيا والآخرة، وأن يجمعني وإياك في مستقر رحمته، وأن يرد أمة الإسلام إلى الدّين ردّا جميلا، وأن يرفع عنهم البلاء.
أعتذر عن التأخير؛ فقد كنت مسافراً.
وأنا أوافقك في هذه المسألة، والذي ذهب إليه عامّة أهل العلم قديما وحديثا، ولكن لا لأستطيع أن أُلزِم غيري برأيي.
ولا يخفى عليك يا صاحبي ما يقوله كثير من طلبة العلم: (كلٌّ يؤخذ من قوله ويُردّ عليه)، فضربوا بكلام الأئمة عرضَ الحائط، وجعلوا أقوالَهم خارجةً عن هذه القاعدة الصحيحة، وكأنّ فهمَهم الحيُ المُنزّل، ولهذا أقول للشيخ الذي ذكره السائل: لا تبدّعْ الأئمّةَ على الأقلّ، فأنت من جملة البشر.
والله مستعان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/386)
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[03 - 03 - 07, 01:40 م]ـ
تصحيح: (وكأن فهمهم الوحيُ المنزّل)(78/387)
حكم رفع اليدين
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[22 - 02 - 07, 12:20 م]ـ
ما حكم رفع اليدين للمصلين عند دعاء الخطيب يوم الجمعة (بعد الخطبة) وحكم التامين على دعائه
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 02 - 07, 08:04 ص]ـ
انظر الرابط التالي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=92396(78/388)
بحث في الرشوة
ـ[فيصل أيمن]ــــــــ[22 - 02 - 07, 12:44 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لما كثر هذا الداء الخبيث و استشرى في جسد الأمة، و العوام يمررونه باستحلاله تحت مسميات مختلفة، ظهرت الحاجة لبحث في هذا الأمر الخطير يتم تهيئته لالقائه فى خطب الجمعة بشكل يفهمه الجميع.
أما بحث الشيخ عطية محمد سالم فهو عندي، لكن هل من مزيد؟؟ وهل من ضارب لسهم فى خير عميم؟؟
أخوكم
ـ[فيصل أيمن]ــــــــ[26 - 02 - 07, 11:26 ص]ـ
أين أهل الهمم؟؟
أين أهل قضاء الحاجات؟؟!
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[28 - 02 - 07, 08:49 ص]ـ
في بعض البلاد الإسلامية لا يمكن أن تقضي معاملة إلا بالرشوة أو لا يمكن تخفيف الظلم إلا بالرشوة ففي مثل هذه الحالات تجوز والإثم على الآخذ
قال شيخ الاسلام رابن تيمية حمه الله:
العقود التى فيها نوع معاوضة و هي غالب معاملات بنى آدم التى لا يقومون إلا بها سواء كانت مالا بمال كالبيع أو كانت منفعة بمال كالاجارة و الجعالة و قد يدخل فى المسألة الامارة و التجنيد و نحو ذلك من الولايات أو كانت منفعة بمنفعة كالتعاون و التناصر و نحو ذلك تنقسم أربعة أقسام:
فانها إما أن تكون مباحة من الجانبين كالبيع و الاجارة و التعاون على البر و التقوى
و إما أن تكون حراما من الجهتين كبيع الخمر بالخنزير و الاستئجار على الزنا بالخمر و على شهادة الزور بشهادة الزور كما كان بعض الحكام يقول عن طائفة من الرؤساء يتقارضون شهادة الزور و شبهه بمبادلة القروض
و إما أن يكون مباحا من إحدى الجهتين حراما من الأخرى و هذا القسم ينبغي لأهل الاسلام أن يعلموه فان الدين و الدنيا لا تقوم إلا به و أما القسم الأول و حده فلا يقوم به إلا دين ضعيف
و أما الثالث فتقوم به الدنيا الفاجرة و الدين المبتدع
و أما الدين المشروع و الدنيا السالمة فلا تقوم إلا بالثالث مثل اعطاء المؤلفة قلوبهم لجلب منفعتهم او دفع مضرتهم و رشوة الولاة لدفع الظلم أو تخليص الحق لا لمنع الحق و إعطاء من يتقى شر لسانه أو يده من شاعر أو ظالم أو قاطع طريق أو غير ذلك و إعطاء من يستعان به على البر و التقوى من أعوان و أنصار و ولاة و غير ذلك ..
مجموع الفتاوى (29|182) وقال أيضا:
و لهذا قال العلماء يجوز رشوة العامل لدفع الظلم لا لمنع الحق
مجموع الفتاوى (29|258)(78/389)
للسادة الحنابلة ما هو وقت الاذان الأول لصلاة الجمعة؟ وما الحال معه في صلاة العيد؟
ـ[أبو بكر الجزيري]ــــــــ[22 - 02 - 07, 04:04 م]ـ
ما هو وقت الاذان الأول لصلاة الجمعة وما هو الدليل؟
وإن أقيمت وقت صلاة العيد فهل سيكون ثمة أذانين؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 02 - 07, 11:01 م]ـ
الأذان الأول ليس محدداً بزمن فيما أعلم، إنما أمر به عثمان رضي الله عنه ليجتمع الناس ويعدوا للصلاة. أما إن قصدت الأذان الثاني فهو وقت دخول صلاة الظهر، ويبدأ من الزوال، وهذا قول الجمهور .. والحنابلة لهم في ذلك ثلاث روايات:
أحدها: كقول الجمهور،
والثانية: من طلوع الشمس وارتفاعها قِيد رمح كالعيد؛ لقول جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة فنذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. أخرجه مسلم،
والثالثة: قال الخِرَقي: تجوز في الساعة السادسة، وفي نسخة: الخامسة.
قال الموفق في "الكافي" (1/ 324): (والفضل فعلها عند زوال الشمس صيفاً وشتاء لا يقدمها إلى موضع الخلاف ولا يؤخرها فيشق على الناس).
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 02 - 07, 11:32 م]ـ
عفواً: (والأفضل فعلها عند زوال الشمس ... ).
وقد نص الإمام أحمد بن حنبل على الثانية في رواية ابنيه، وابن منصور، وابن القاسم، وأحمد بن الحسن الترمذي، وأبي طالب .. وروي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، بل جاء عند الدارقطني أن أبا بكر وعمر وعثمان صلوها قبل الزوال. قال الحافظ في الفتح: (رجاله ثقات إلا عبدالله بن سيدان)، وقد ذكر الأئمة من فعل أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم ما يخالفه بأسانيد ثابتة.
وفي مصنف ابن أبي شيبة (2/ 107) أن معاوية وابن مسعود صلياها ضحى. قال في إرواء الغليل (2/ 62): (سند رجال هذين الأثرين كلهم ثقات).
ودليل الجمهور: ما رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 02 - 07, 11:37 م]ـ
وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس.
والأحوط قول الجمهور
وإن كان الأقرب للجمع بين النصوص: الرواية الثالثة .. لحديث جابر المتقدم ..
وعلى هذا لا يجوز إقامتها في أول وقت العيد، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[08 - 03 - 07, 12:45 ص]ـ
خذ هذا يا اخي ففيه الغنية باذن الله
وهو من شرح ابي عبدالله العلوان فرج الله عنه لبلوغ المرام
- وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْأَكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ: {كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم اَلْجُمُعَةَ, ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ بِهِ} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيّ ِ.
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: {كُنَّا نَجْمَعُ مَعَهُ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ, ثُمَّ نَرْجِعُ, نَتَتَبَّعُ اَلْفَيْءَ}.
(الشرح):
وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به "
هذا الحديث متفق على صحته.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يحي بن يعلى المحاربي قال حدثني أبي عن إياس بن سملة بن الأكوع عن ابيه فذكره.
ورواه مسلم رحمه لله بالرواية الأولى والثانية من طريق المحاربي عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه وفيه "كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفي "
والحديث احتج به الإمام احمد وإسحاق على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة فذهب جمهور العلماء ومنهم مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى تحريم إقامة صلاة الجمعة قبل الزوال وأصحاب هذا القول استدلوا بأن الجمعة بدل من صلاة الظهر والبدل يقوم مقام المبدل منه وقد أجمع العلماء على تحريم إقامة صلاة الظهر قبل الزوال وهؤلاء قالوا أيضاً بتحريم إقامة الخطبة قبل الزوال إلا مالكاً رحمه الله قال تجوز الخطبة قبل الزوال أما الإمام أحمد رحمه الله فيجوز الصلاة فضلاً عن الخطبة قبل الزوال ويرى رحمه الله أن وقت صلاة الجمعة كوقت صلاة العيد من بعد ارتفاع الشمس وهو أسعد بالدليل من الجمهور فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله قال كنا نصلي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/390)
الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس "، فهذا نص صريح بجواز إقامة الجمعة قبل الزوال والحديث صحيح صريح وحديث الباب أيضاً يدل على هذا فيقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه (وليس للحيطان ظل نستظل به) وهذا لا يكون إلا حين زوال الشمس.
وأما قوله " كنا نجمع إذا زالت الشمس " كما في رواية مسلم:
فيحتمل أحد أمرين:
الأمر الأول: أي كنا نفرغ من صلاة الجمعة حين زوال الشمس.
الأمر الثاني: كنا نقيم صلاة الجمعة حين الزوال.
وعلى كلا الأمرين الحديث يدل على جواز إقامة الجمعة قبل الزوال أو معه وهو حجة على من منع إقامة الجمعة قبل الزوال ومما يؤكد هذا الأمر ويبين صحة إقامة الجمعة قبل الزوال ما رواه أبو داود في سننه عن زيد بن أرقم قال رضي الله عنه " اجتمع العيد والجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى العيد وقال إنا مجمعون فمن شاء فليجمع " وهذا الحديث صححه علي بن المديني.
فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع العيد مع الجمعة فلو لم تكن الجمعة جائزة قبل الزوال ما جمعها النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك جاء أيضاً عند أبي داود من حديث عطاء عن ابن الزبير " أنه اجتمع في عهده جمعة وعيد فصلاهما ضحى ولم يصل بعد ذلك إلا العصر " فكأن هذا الأمر كان مشهوراً بين الصحابة ولذلك لما سئل ابن عباس عن فعل ابن الزبير قال أصاب السنة.
وأما قياس الجمهور الجمعة على الظهر فهذا القياس يسمى فاسد الإعتبار عند الأصوليين لأنه في مقابلة النص.
كما في المراقي:
والخلف للنص أو الإجماع دعى فساد الاعتبار كل من وعى
فلا يصح قياس صلاة الجمعة على صلاة الظهر فالجمعة عيد المسلمين بخلاف صلاة الظهر لم يرد هذا فيها وأما المرأة فإن صلت مع الرجال في مساجدهم فصلاتها مجزءة باتفاق العلماء ولكن إن صلت في بيتها فلا تصح صلاتها إلا بعد الزوال لأنها تصليها ظهراً ولذلك ذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفاً وخلفاً إلى أن المرأة إذا صلت في بيتها تصلي أربعاً وإذا صلت مع الناس تصلي ركعتين بصلاتهم.
447 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: {مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ اَلْجُمُعَةِ} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
وَفِي رِوَايَةٍ: {فِي عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم}.
(الشرح):
وعن سهل بن سعيد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة ".
هذا الحديث متفق على صحته والمؤلف رحمه الله يقول واللفظ لمسلم وقد رواه أيضاً البخاري بنفس اللفظ الذي ذكره المؤلف.
قال البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد به.
وقال مسلم رحمه الله حدثنا عبدالله بن سلمة ويحي بن يحي وعلي بن حجر قال يحي أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل به.
وزاد علي بن حجر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
والحديث احتج به الإمام أحمد على جواز إقامة الجمعة قبل الزوال لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبادرون بها فلا يقيلون إلا بعدها والقيلولة لا تكون إلا قبل الزوال فدل حديث الباب على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الجمعة قبل زوال الشمس وقد قال الصنعاني في السبل: وليس فيه دليل على الصلاة قبل الزوال لأنهم في المدينة ومكة لا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد صلاة الظهر كما قال تعالى (وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة). وفي هذا نظر، نعم ليس حديث الباب صريحاً في صلاتهم قبل الزوال ولكنه يتأيد بما مضى والله أعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 03 - 07, 08:33 ص]ـ
تنبيه: للشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة رد وجواب على من أسقط وجوب الظهر عمن صلى العيد مع المسلمين ولم يشأ أن يصلي الجمعة، وبيان ذلك أن الأدلة الساطعة التي لا مدخل للتخصيص فيها بينت أن الواجب في اليوم والليلة خمس صلوات إجماعاً. فلا يغتر قارئ ببعض ما كتب أعلاه. وبالله التوفيق.(78/391)
حكم السلام على القريبات من غير المحارم- من موقع العلامة عبدالعزيز الراجحي-
ـ[ابو عبدالرحمن الاثري]ــــــــ[22 - 02 - 07, 11:05 م]ـ
رقم الفتوى: 1326
موضوع الفتوى: حكم السلام على القريبات من غير المحارم
تاريخ الإضافة: 7/ 7 / 1424 هـ - 3/ 9 / 2003 م
السؤال: يقول: ما حكم السلام على القريبات من غير المحارم من بنات العم ونحوهن والسلام والسؤال عن أحوالهن مشافهة؟
الإجابة:
إذا كان سلام بالكلام مع التحجب، تكون متحجبة، وليس هناك خلوة فلا بأس ولا هناك فتنة ولا ريبة، لا بأس، تسلم عليه من بعيد، يسأل عن حالها، يكون هناك معها محرم، أو معها -مثلا- غيرها مثلا، ما تكون خلوة، أما وحدها في البيت لا، أو في السيارة وحدها لا، حرام ما يجوز، يخلو ببنت العم أو بنت الخال في السيارة أو في البيت وحدها أو في الغرفة وحدها حرام، لكن إذا كان معها زوجة كبيرة أو أم أو أولاد كبار، وليس هناك فتنة ولا ريبة ولا خضوع بالقول مع التحجب، فلا بأس.
أما المصافحة لا ما يصافحها ما يصافحها ولا يقبلها، ولا يقبل رأسها؛ لأنه ليس محرما أجنبي، لكن سلام بالكلام، سلام بالكلام، بهذه الشروط ما يكون هناك خلوة، يكون معهم غيرهم، ولا تكون متبرجة، ولا تخضع بالقول، وليس هناك فتنة ولا ريبة، أما إذا كونه فتنة وريبة ما ينبغي، ما ينبغي، يبتعد، حتى ولو كان معهم أحد، هناك فتنة وريبة، إذا كان يخشى من الريبة أو إنسان مشبوه ابن عم مشبوه أو فاسق، ويخشى عليه من الفتنة، يخشى عليها من الفتنة لا ليس ولا تسلم عليه -وصلة الرحم ... - نعم. صلة الرحم يتكلم بالهاتف، أو ... لكن بهذه الشروط.
أما إذا كان يخشى الفتنة، لا يبتعد يعني سلام عادي، إنسان عادي معروف ما في ريبة ولا شك، ولا ... ولا هناك خلوة، ولا خضوع من القول من المرأة، وليس هناك خلوة، فلا بأس هذا طيب ولا مصافحة، ما في مصافحة ولا تقبيل نعم. ... أما فعل بعض الناس من كونه مثلا يصافح، لا هذا ما يجوز المصافحة حتى قال بعض أهل العلم حتى قال العلماء: إن المصافحة أشد من النظر، المصافحة ... ما يصافح، ما في مصافحة ولا تقبيل، ولو كانت عجوزا كبيرة في السن، ما يقبل رأسها، لأنه ليس محرما لها ... ما في السلام بالكلام بدون مصافحة، لا بحائل ولا بدون حائل نعم. الكلام كاف نعم .... نعم.
حديث أن أم هانئ جاءت، وسلمت على النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يغتسل، قال من هذا: قالت: أم هانئ قال: مرحبا بأم هانئ لا بأس الكلام لا إذا كان كلام المرأة صوت المرأة ليس بعورة، إذا كان الكلام العادي ما في خضوع، نعم. فما زالت الصحابيات يسألن النبي -صلى الله عليه وسلم- ويستفتينه، ويستفتين العلماء أما إذا كانت ريبة لا، يبتعد، نعم. أو كان خضوعا بالقول كذلك يبتعد، أو هناك تبرج لا هذا ممنوع أو خلوة كل هذا ممنوع، نعم. ولو كبيرا في السن يقول الشافعي -رحمه الله-: لكل ساقطة لاقطة، حتى ولا تسافر، ولو كانت كبيرة في السن نعم. .(78/392)
ألفية الزبد ..
ـ[أبو العباس البحريني]ــــــــ[22 - 02 - 07, 11:26 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخواني أنا بحاجة ماسة لألفية صفوة الزبد مرتبة و مجدولة ....
و بارك الله فيكم تعملون خيرا للأمة إن وضعتموها ...(78/393)
حكم الضمان الإجتماعي؟؟
ـ[ابو عبد الله الرباطي]ــــــــ[23 - 02 - 07, 12:37 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
--------------------------------------------------------------------------------
أيها الأخوة يوجد نظام معاملات مالية في جميع الدول وهو ما يسمى بالضمان الإجتماعي، وفيه يتم لإقتتطاع مبلغ مالي رمزي شهري عن كل مرتب إجباري، ويتوقف الإقتتطاع في حالتين إما بموت الموظف أو بتقاعده عن العمل وفي هذه الحالة وعند موت الموظف تصرف الدولة معاش شهري لورثة الميت وذلك بعد عملية حسابية حسب المدة التي كانت تخصم منه أثناء حياته وفي الحالة الثانية أي عند تقاعد الموظف فإنه أيضاً يتم صرف مرتب شهري لهذا المتقاعد وذلك حسب درجة المتقاعد ومرتبه الأصلي وبعد موته يأخذ الورثة هذا المعاش؟ طبعاً هذا الإستقطاع إجباري عن كل مرتب؟؟ بارك الله فيكم إخوتي نريد أنت تتصلوا لنا بالعلماء الموثوقين ليفتونا في حكم هذه المعاملة ...
وأيضاً نريد حكمها في حالة غير الموظفين الذين يتبعون الدولة في العمل فعلى سبيل المثال أصحاب الأعمال الحرة من تجار وفلاحين وغيرهم فهولاء ليست لهم مرتبات لكي تقوم الدولة بإستقطاع مبلغ منها فهي بالتالي غير ملزمة بصرف مرتبات تقاعد لهم أو بعد موتهم إلا في حالة واحدة وهي إن كان الشخص يذهب لمؤسسة الضمان الإجتماعي ويدفع لهم مبلغ شهري رمزي محدد طبعاً حسب لوائح متعارف عليها بينهم؟؟؟
أفتونا جزاكم الله كل الخير فالمسألة هامة،
ـ[ابو عبد الله الرباطي]ــــــــ[04 - 03 - 07, 06:11 م]ـ
????????????????????,,*
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[04 - 03 - 07, 10:32 م]ـ
الضمان الاجتماعي موجود في أكثر من بلد إسلامي وهو يختلف في معاملاته وطريقته من بلد لآخر فمثلا عندنا في الأردن هذا النظام تقوم مؤسسة الضمان الاجتماعي باقتطاع جزء من راتب الموظف إلى سن معينة تقريبا الستين ثم بعد ذلك تتكفل بدفع راتب شهري مقابل ما دفعه من أموال خلال السنوات , وهو نظام اجباري بالنسبة لموظفي القطاع العام والخاص , وتقوم هذه المؤسسة بتشغيل هذا المال في عدة مشاريع ربوية وغير ربوية من إقراض للبنوك ومساهمة بأسهم بنوك ربوية , ومنها أعمال أخرى حلال.
وهذا النظام لايخلو من بعض المحاذير الشرعية وهي كالآتي:
1 - أن هذا النظام يختلف عن نظام الجمعيات التعاونية التي أجازها بعض العلماء ويختلف عن نظام التقاعدي المعروف والتي تتكفل به الدولة مقابل خدمات الفرد عبر السنين في وظيفته , ويختلف عن نظام المرابحة فهو أشبه بمال مقابل مال مع زيادة - ربا -
2 - من ذلك أنه كلما ازداد نسبة الاقتطاع من الراتب زادة نسبة هذا الضمان وكلما قل الاقتطاع قل الضمان.
3 - ومن ذلك أيضا أن من دفع جزءا من هذا الاقتطاع وتقاعد من عمله قبل اتمام سنين اشتراط الضمان يلزمونه إذا أراد راتب الضمان أن يدفع ما عليه من بقية المال المستحق عليه من السنوات المشترطة لهذا الضمان , فهذه المعاملات أشبه مال بمال كما قدمنا.
4 - لا تخلو معاملاته من غرر وجهالة.
5 - الأموال التي لديه يتم الاتجار فيها وتنميتها بعدة طرق منها الحلال ومنها الحرام والله أعلم
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[05 - 03 - 07, 09:41 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليك أخى الكريم بعض من فتاوى العلماء فى هذا الشأن:
الفتوى الاولى
فقه المعاملات الموضوع الرئيسى
عنوان الفتوى: حكم الضمان الاجتماعي
اسم المفتى:عبد الفتاح إدريس
رقم الفتوى: 22772
تاريخ الفتوى على الموقع: 29/ 03/2005
نص السؤال
ما حكم الضمان الاجتماعي خاصة وأنه يقطع من الوظف غصبًا وهل إذا حرم يحرم العمل في مؤسسة الضمان الاجتماعي؟
نص الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/394)
فقد تم عرض ومناقشة موضوع التأمينات الاجتماعية الذي تقوم به الشركات والمؤسسات في الدولة، وهو ما يعني التأمين على موظفيها والعاملين بها ضد العجز والشيخوخة والوفاة، وهذا التأمين تسدد أقساطه من راتب العامل أو الموظف كنسبة مقتطعة منه في كل شهر، وهذا التأمين يعد مراعاة من الدولة التي عمل فيها الموظف وقضى وقته وجهده في خدمتها حتى لا يصل به الحال بعد عجزه أو خروجه على المعاش إلى أن يقف موقف الحاجة بعد أن كان غنيًا بما يدره عمله عليه من راتب وأجور إضافية وغير ذلك .. وهذا التأمين الاجتماعي متفق على إباحته في زماننا هذا، ويعد نوعًا من الضمان الاجتماعي الذي تكفله الدولة لرعاياها.
ولكن إذا كان هذا التأمين يُستثمر في مشروعات ربوية فهذا هو المحرم في هذا التأمين، ولأجل هذا فإن المستحقين في هذا التأمين بوسعهم أن يمتنعوا عن استثمار هذا المبلغ في البنوك الربوية أو المشروعات المشبوهة؛ بعدًا بهذه المعاشات عن شائبة الربا، ولكن التأمين في حد ذاته مشروع، وبوسع صاحبه ألا يوافق على استثمار هذا المبلغ في البنوك الربوية أو المشروعات التي يكتنفها الربا أو يتم التعامل فيها بالحرام، وإذا تحقق هذا فإن هذا التأمين مباح وقد اتفق على إباحته من العلماء المحدثين. والله أعلم.
الفتوى الثانية:
فتاوى
العنوان التأمينات الاجتماعية
المجيب عبد الرحمن بن عبدالله العجلان
المدرس بالحرم المكي
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التأمين
التاريخ 7/ 4/1422
السؤال
ما حكم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية؟
الجواب
الذي يظهر من سؤال السائل أنه يسأل عن التأمينات الإجتماعية الشبيهة بالتقاعد، والتي صورتها أن يدفع العامل لهذه المؤسسة نسبة من راتبه الشهري، ويدفع رب العمل، مثل هذه النسبة، ولنفرض أن النسبة 9% فيتحصل من ذلك 18%، 9% من العامل و9% من رب العمل ويدفع ذلك لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بصفة شهرية ولسنوات معلومة في نظام هذه المؤسسة، وبعد مضي العامل في عمله عدة سنوات قد تتجاوز العشرين عاماً يجرى له راتب سنوي حسب ما ينص عليه نظام الدخول في هذا التنظيم، ولعل السائل يسأل عن حكم ذلك.
والذي يظهر لي جواز هذا النوع وهو ما يسمي بالتأمينات الاجتماعية وحكمه حكم التقاعد الذي تقوم الدولة بإجرائه مع موظفيها، والواقع أن هذا النوع مع النوع الآخر وهو التقاعد كلا هذين النظامين قد ينطبق عليهما المبدأ العام للتأمين ورأيي أن التأمين لم يبحث من ذوي اختصاص وأهلية للبحث البحث الذي يستحقه، وإنما بحث بحثاً فيه شيء من القصور وعدم التصور لواقعه حيث إن أول الجهات التي بحثته بحثته بحثاً يفتقر إلى تصور واقعه، والتحقيق العلمي فيما قيل عنه من أنه يشتمل على الضرر والغبن والجهالة والربا والقمار وغير ذلك من الصفات التي ألصقت بهذا النوع إلصاقاً يفتقر إلى التحري والتحقيق، وما جاء بعد ذلك من تأييد لأول قرار صدر في التأمين جاء على سبيل التقليد، ولهذا أتجه لي القول: أن الموضوع في حاجة ملحة إلى بحثه من ذوي الاختصاص في النظر والفقه والإقتصاد والجانب التطبيقي حتى يتضح أمره، ويكون الناس على بينه من الحكم عليه.
الفتوى الثالثة:
فتاوى
العنوان الاشتراك في نظام التأمينات
المجيب د. سعود بن محمد البشر
عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التأمين
التاريخ 2/ 5/1424هـ
السؤال
أعمل في إحدى الشركات والتي يلزم عقد العمل بها الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، كما هو الحال في جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، فهل في اشتراكي في نظام التأمينات الاجتماعية إعانة مني على الإثم والعدوان؟ وهل آثم إذا لم أترك العمل بهذه الشركة وأبتغي الرزق في تجارة أو عمل آخر؟ حيث إنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، وهل ينفي تكفل الله تعالى بالرزق حكم الاضطرار للوظيفة؟ أفتونا مشكورين مع بيان الأدلة.
الجواب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/395)
التأمينات الاجتماعية تأمين تعاوني، والتأمين التعاوني لا خلاف في جوازه، واشتراكك فيه من التعاون على البر والتقوى، وليس من الإثم والعدوان. ولا إثم عليك لو تركت العمل في الوظيفة الحكومية أو القطاع الخاص، لأن العمل فيهما – في الجملة – من فروض الكفاية، والتي إذا تولاها من يقوم بها فلا إثم على غيره، إذا وجدت عملاً في تجارة أو غيرها، أما إذا لم تجد عملاً آخر وتركت العمل في الشركة مع حاجتك فإنك تأثم، والتوكل على الله لا يمنع من فعل السبب، بل إن الأخذ بالأسباب من التوكل على الله؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "اعقلها وتوكل" رواه الترمذي (2517) من حديث أنس –رضي الله عنه-.
الفتوى الرابعة:
فتاوى
العنوان غرامات التأمينات الاجتماعية
المجيب أ. د. سعود بن عبدالله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التأمين
التاريخ 1/ 6/1425هـ
السؤال
هل يجوز دفع غرامات عدم السداد للتأمينات الاجتماعية، أو التأخير في السداد؟ حيث تطلب التأمينات الاجتماعية دفع المستحقات كاملة مع الغرامات، ولكن حساب تلك الغرامات حساب مركب أي كل شهر تأخير، أو عدم السداد يحسب مضاعفاً، ليس لدينا مانع بدفع المستحقات، ولكن الغرامات قد تصل إلى ضعف المبلغ المستحق مرتين. نأمل الجواب سريعاً، وكيفية الرد على المؤسسات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.
الجواب
قبل القول بجواز أو منع دفع الغرامة لعدم السداد أو تأخيره يجب أن ينظر إلى واقع (التأمينات الاجتماعية)، فإذا كانت تأخذ من الإنسان قسطاً شهرياً لمدة معينة وبعد خدمته مدة معينة أو بلوغه سناً معينة؛ تدفع له مصلحة التأمينات الاجتماعية ربعه أو ثلثه قسطاً شهرياً من مجموع ما دفعه لها من أقساط، أو أضافت إلى ذلك المجموع نسبة معينة –كما هو في نظام تقاعد موظفي الدولة- إذا كان واقع التأمينات الاجتماعية مع منسوبيها كما ذكرنا فلا شيء فيه، والمعاملة صحيحة، ويجب على الفرد دفع المستحقات من الأقساط المتخلفة دفعة واحدة أو على دفعات. يقول الرسول –صلى الله عليه وسلم-: "المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالا أو أحل حراماً" رواه الترمذي (1352)، وغيره من حديث عمرو بن عوف –رضي الله عنه-، ولعموم قول الله –سبحانه: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" [المائدة: 1]، أما أخذ غرامات مركبة عن كل شهر تأخر سداده، فهو حرام لا يجوز، فهو من الربا المحرم، وأكل لأموال الناس بالباطل، ولو شرطته مصلحة التأمينات فهو شرط باطل لا اعتبار له؛ لأنه (أحل حراماً) فلا يجوز التعامل به، وفي الحديث: "ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط .. " رواه البخاري (2735)، ومسلم (1504) من حديث عائشة-رضي الله عنها-, وينبغي أن يتنبه إلى أن اشتراط تلك الغرامة المركبة عند عدم السداد أو تأخيره –ليس من قبيل ما يعرف بالشرط الجزائي؛ لأن الشرط الجزائي المعتبر يكون في مصلحة العقد ولا يناقضه، أما الشرط المسئول عنه فهو مناقض ومناف لمقتضى العقد؛ لأن المصلحة شرطت على ألا تلحقها خسارة، وعليه فهذا الشرط فاسد، مثل له العلماء بقولهم: "كما لو اشترط أحد الطرفين أن الخسارة عليه، أو لا يبيع أو يهب أو يتصدق .. "، وإضافة لما سبق فإن اشتراط الغرامة النقدية عند التأخير، أو عدم السداد للأقساط النقدية أو بعضها –يجعل العقد عقداً ربوياً فيه الربا والنسيئة".
والخلاصة: إن دفع الأقساط المتأخرة أمر واجب متعين، أما دفع الغرامة مركبة أو بسيطة عند التأخير فحرام، ولا يجوز دفعها بحال، ويتعين عليك طلب إحالة الموضوع بينك وبين التأمينات إلى المحكمة الشرعية لتحكم بينكم بحكم الله.
وفق الله الجميع إلى كل خير، آمين.
،، والظاهر أخى الكرين أن المحرم هو عقود التامينات التجارية التى تتم بواسطة شركات التأمين الخاصة، والتى تعتمد بصورة اساسية على الغرر والربا، ومنها التامين على الحياة والسيارة مالم يكن اجباريا، والاشياء الاخرى، وهى محرمة تحريم قاطع لاخلاف فيه، وهذا نص إحدى الفتاوى المتعلق بها:
الموضوع الرئيسى
حكم التأمين التجاري عنوان الفتوى
مجمع الفقه الإسلامي اسم المفتى
3070 رقم الفتوى
27/ 05/2004 تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/396)
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد والحمدلله. أما بعد ...
فأرجوا من سيادتكم الإجابة على استفساري الآتي:
"حيث أعمل يوجد تأمين على الحياة يستفيد منه من أحدده عند موتي أو عند حدوث أي حادث يضطرني إلى التقاعد علماً بأن هذا التأمين على الحياة يدفع العمل نصف الأقساط الشهرية له وأقوم أنا بدفع النصف الآخر من راتبي الشهري. فهل يجوز أن أقبل هذا التأمين وأن أمضي فيه ويخصم من راتبي الشهري مقدار هذا القسط ويكون من يحصل على هذا المال من عائلتي المستفيدة بذلك حلال أخذه أم أن أرفض هذا الأمر لأن فيه شبهة الربا وغير ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. علماً بأن الاشتراك في هذا التأمين اختيارياً وليس إجباريا.
نص الفتوى
الأخ الكريم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد
إليك قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة والذي يبين حكم التأمين بكل أنواعه.
قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة
القرار الخامس:
التأمين بشتى صوره وأشكاله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجمع الفقه الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة، بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة المنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ 4/ 4/ 1397هـ من التحريم للتأمين بأنواعه.
وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك، قرر المجلس بالأكثرية: تحريم التأمين بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك من الأموال.
كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء من جواز التأمين التعاوني بدلاً من التأمين التجاري المحرم، والمنوه عنه آنفاً، وعهد بصياغة القرار إلى لجنة خاصة.
تقرير اللجنة المكلفة بإعداد قرار مجلس المجمع حول التأمين:
بناء على قرار مجلس المجمع المتخذ بجلسة الأربعاء 14 شعبان 1398هـ المتضمن تكليف كل من أصحاب الفضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن باز، والشيخ/ محمد محمود الصواف، والشيخ/ محمد بن عبد الله السبيل بصياغة قرار مجلس المجمع حول التأمين بشتى أنواعه وأشكاله.
وعليه فقد حضرت اللجنة المشار إليها وبعد المداولة أقرت ما يلي:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجمع الفقه الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة في 10 شعبان 1398هـ بمكة المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة، بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة بمدينة الرياض بتاريخ 4/ 4/ 1397هـ بقراره رقم (55) من التحريم للتأمين التجاري بأنواعه.
وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع عدا فضيلة الشيخ/ مصطفى الزرقاء تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك للأدلة الآتية:
الأول: عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش، لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي، أو يأخذ، فقد يدفع قسطاً، أو قسطين، ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمِن، وقد لا تقع الكارثة أصلاً، فيدفع جميع الأقساط، ولا يأخذ شيئاً، وكذلك المؤمِن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الغرر.
الثاني: عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل، أو مقابل غير مكافئ، فإن المستأمن قد يدفع قسطاً من التأمين، ثم يقع الحادث، فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر، ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قماراً، ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى: (يآ أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) الآية والتي بعدها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/397)
الثالث: عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسأ، فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن، أو لورثته، أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها، فهو ربا فضل، والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة، فيكون ربا نسأ، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط، وكلاهما محرم بالنص والإجماع.
الرابع: عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم، لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة، ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام، وظهور لأعلامه بالحجة والسنان، وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم رخصة الرهان بعوض في ثلاثة بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل" وليس التأمين من ذلك، ولا شبيهاً به فكان محرماً.
الخامس: عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، وأخذ المال بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم، لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم).
السادس: في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعاً، فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه، ولم يتسبب في حدوثه، وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له، والمؤمن لم يبذل عملاً للمستأمن فكان حراماً.
وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقاً، أو في بعض أنواعه فالجواب عنه ما يلي:
1/ الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح، فإن المصالح في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة.
وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار فهو مصلحة مرسلة، وهذا محل اجتهاد المجتهدين.
والقسم الثالث ما شهد الشرع بإلغائه.
وعقود التأمين التجاري فيها جهالة وغرر وقمار وربا، فكانت مما شهدت الشريعة بإلغائه لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة.
2/ الإباحة الأصلية لا تصلح دليلاً هنا، لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة. والعمل بالإباحة الأصلية مشروط بعدم الناقل عنها، وقد وجد فبطل الاستدلال بها.
3/ "الضرورات تبيح المحظورات" لا يصح الاستدلال به هنا، فإن ما أباحه الله من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافاً مضاعفة مما حرمه عليهم، فليس هناك ضرورة معتبرة شرعاً تلجئ إلى ما حرمته الشريعة من التأمين.
4/ لا يصح الاستدلال بالعرف فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام، وإنما يبنى عليه في تطبيق الأحكام وفهم المراد من ألفاظ النصوص، ومن عبارات الناس في إيمانهم وتداعيهم وأخبارهم وسائر ما يحتاج إلى تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال، فلا تأثير له فيما تبين أمره وتعين المقصود منه، وقد دلت الأدلة دلالة واضحة على منع التأمين فلا اعتبار به معها.
5/ الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة، أو في معناه غير صحيح، فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه، وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة حسبما يقضي به نظام التأمين، وأن رأس مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته، وفي التأمين قد يستحق الورثة نظاماً مبلغ التأمين، ولو لم يدفع مورثهم إلا قسطاً واحداً، وقد لا يستحقون شيئاً إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته، وأن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين نسباً مئوية بخلاف التأمين فربح رأس المال وخسارته للشركة، وليس للمستأمن إلا مبلغ التأمين، أو مبلغ غير محدد.
6/ قياس عقود التأمين على ولاء الموالاة عند من يقول به غير صحيح، فإنه قياس مع الفارق، ومن الفروق بينهما أن عقود التأمين هدفها الربح المادي المشوب بالغرر وبالقمار وفاحش الجهالة، بخلاف عقد ولاء الموالاة، فالقصد الأول فيه التآخي في الإسلام والتناصر، والتعاون في الشدة والرخاء وسائر الأحوال، وما يكون من كسب مادي، فالقصد إليه بالتبع.
7/ قياس عقد التأمين التجاري على الوعد الملزم عند من يقول به لا يصح، لأنه قياس مع الفارق ومن الفروق، أن الوعد بقرض، أو إعارة، أو تحمل خسارة مثلاً من باب المعروف المحض، فكان الوفاء به واجباً، أو من مكارم الأخلاق بخلاف عقود التأمين، فإنها معاوضة تجارية باعثها الربح المادي، فلا يغتفر فيها ما يغتفر في التبرعات من الجهالة والغرر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/398)
8/ قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول، وضمان ما لم يجب قياس غير صحيح لأنه قياس مع الفارق أيضاً، ومن الفروق أن الضمان نوع من التبرع يقصد به الإحسان المحض بخلاف التأمين، فإنه عقد معاوضة تجارية يقصد منها أولاً الكسب المادي، فإن ترتب عليه معروف، فهو تابع غير مقصود إليه، والأحكام يراعى فيها الأصل لا التابع ما دام تابعاً غير مقصود إليه.
9/ قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق لا يصح فإنه قياس مع الفارق كما سبق في الدليل قبله.
10/ قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح، فإنه قياس مع الفارق أيضاً، لأن ما يعطى من التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولاً عن رعيته، وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة، ووضع له نظاماً راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف، ونظر إلى مظنة الحاجة فيهم، فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها، وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين، والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة. لأن ما يعطى في حالة التقاعد يعتبر حقاً التزم به من حكومات مسئولة عن رعيتها، وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة كفاء لمعروفه، وتعاوناً معه جزاء تعاونه ببدنه، وفكره وقطع الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها بالأمة.
11/ قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة لا يصح، فإنه قياس مع الفارق، ومن الفروق أن الأصل في تحمل العاقلة لدية الخطأ وشبه العمد ما بينها وبين القاتل خطأ، أو شبه العمد من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون وإسداء المعروف، ولو دون مقابل، وعقود التأمين التجارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة لا تمت إلى عاطفة الإحسان، وبواعث المعروف بصلة.
12/ قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة غير صحيح، لأنه قياس مع الفارق أيضاً. ومن الفروق أن الأمان ليس محلاً للعقد في المسألتين، وإنما محله في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين، وفي الحراسة الأجرة وعمل الحارس، أما الأمان فغاية ونتيجة، وإلا لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس.
13/ قياس التأمين على الإيداع لا يصح لأنه قياس مع الفارق أيضاً، فإن الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بحفظ شيء في حوزته يحوطه بخلاف التأمين، فإن ما يدفعه المستأمن لا يقابله عمل من المؤمن، ويعود إلى المستأمن بمنفعة إنما هو ضمان الأمن والطمأنينة، وشرط العوض عن الضمان لا يصح، بل هو مفسد للعقد وإن جعل مبلغ التأمين في مقابلة الأقساط كان معاوضة تجارية جعل فيها مبلغ التأمين، أو زمنه، فاختلف في عقد الإيداع بأجر.
14/ قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة لا يصح. والفرق بينهما أن المقيس عليه من التأمين التعاوني، وهو تعاون محض والمقيس تأمين تجاري وهو معاوضات تجارية فلا يصح القياس.
كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم (51) وتاريخ 4/ 4/ 1397 ه من جواز التأمين التعاوني بدلاً عن التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفاً للأدلة الآتية.
الأول:
أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار، والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر، فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة، ولا ربحاً من أموال غيرهم، وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر.
الثاني:
خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه: ربا الفضل، وربا النسأ، فليست عقود المساهمين ربوية، ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية.
الثالث: أنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع، لأنهم متبرعون، فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة بخلاف التأمين التجاري، فإنه عقد معاوضة مالية تجارية.
الرابع: قيام جماعة من المساهمين، أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون، سواء كان القيام بذلك تبرعاً، أو مقابل أجر معين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/399)
ورأى المجلس أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة للأمور الآتية:
أولاً:
الالتزام بالفكر الاقتصادي الإسلامي الذي يترك للأفراد مسئولية القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية، ولا يأتي دور الدولة إلا كعنصر مكمل لما عجز الأفراد عن القيام به، وكدور موجه ورقيب لضمان نجاح هذه المشروعات وسلامة عملياتها.
ثانياً:
الالتزام بالفكر التعاوني التأميني الذي بمقتضاه يستقل المتعاونون بالمشروع كله من حيث تشغيله، ومن حيث الجهاز التنفيذي ومسئولية إدارة المشروع.
ثالثاً:
تدريب الأهالي على مباشرة التأمين التعاوني وإيجاد المبادرات الفردية والاستفادة من البواعث الشخصية، فلا شك أن مشاركة الأهالي في الإدارة تجعلهم أكثر حرصاً ويقظة على تجنب وقوع المخاطر التي يدفعون مجتمعين تكلفة تعويضها مما يحقق بالتالي مصلحة لهم في إنجاح التأمين التعاوني، إذ أن تجنب المخاطر يعود عليهم بأقساط أقل في المستقبل، كما أن وقوعها قد يحملهم أقساطاً أكبر في المستقبل.
رابعاً:
صورة الشركة المختلطة لا يجعل التأمين كما لو كان هبة، أو منحة من الدولة للمستفيدين منه، بل بمشاركة منها معهم فقط لحمايتهم ومساندتهم باعتبارهم هم أصحاب المصلحة الفعلية، وهذا موقف أكثر إيجابية ليشعر معه المتعاونون بدور الدولة، ولا يعفيهم في نفس الوقت من المسئولية.
ويرى المجلس أن يراعى في وضع المواد التفصيلية للعمل بالتأمين التعاوني الأسس الآتية:
الأول:
أن يكون لمنظمة التأمين التعاوني مركز له فروع في كافة المدن، وأن يكون بالمنظمة أقسام تتوزع بحسب الأخطار المراد تغطيتها، وبحسب مختلف فئات، ومهن المتعاونين، كأن يكون هناك قسم للتأمين الصحي، وثان للتأمين ضد العجز والشيخوخة .. الخ.
أو يكون هناك قسم لتأمين الباعة المتجولين، وآخر للتجار، وثالث للطلبة، ورابع لأصحاب المهن الحرة كالمهندسين والأطباء المحامين .. الخ.
الثاني:
أن تكون منظمة التأمين التعاوني على درجة كبيرة من المرونة، والبعد عن الأساليب المعقدة.
الثالث:
أن يكون للمنظمة مجلس أعلى يقرر خطط العمل، ويقترح ما يلزمها من لوائح وقرارات تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة.
الرابع:
يمثل الحكومة في هذا المجلس من تختاره من الأعضاء، ويمثل المساهمين من يختارونه ليكونوا أعضاء في المجلس ليساعد ذلك على إشراف الحكومة عليها، أو اطمئنانها على سلامة سيرها، وحفظها من التلاعب والفشل.
الخامس:
إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد يستلزم زيادة الأقساط، تقوم الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة.
ويؤيد مجلس المجمع الفقهي ما اقترحه مجلس هيئة كبار العلماء في قراره المذكور بأن يتولى وضع المواد التفصيلية لهذه الشركة التعاونية جماعة من الخبراء المختصين في هذا الشأن.
والله ولي التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
نائب الرئيس الرئيس
محمد علي الحركان عبد الله بن حميد
الأمين العام رئيس مجلس القضاء الأعلى
لرابطة العالم الإسلام في المملكة العربية السعودية
الأعضاء:
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الرئيس العام للإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية.
محمد محمود الصواف، صالح بن عثيمين، محمد بن عبد الله السبيل، محمد رشيد قباني، مصطفى الزرقاء، محمد رشيدي، عبد القودس الهاشمي الندوي، أبو بكر جومي.
قرار رقم 2
بشأن التأمين وإعادة التأمين:
أما بعد:
فإن مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ/22 - 28 ديسمبر 1985م.
بعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع " التأمين وإعادة التأمين".
وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة.
وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه، والمبادئ التي يقوم عليها، والغايات التي يهدف إليها.
وبعد النظر فيما صدر من المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن.
قرر:
1 - أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/400)
2 - أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون. وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني.
3 - دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين، حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال، ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة.
والله أعلم.
اسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[05 - 03 - 07, 09:49 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليك أخى الكريم بعض من فتاوى العلماء فى هذا الشأن:
الفتوى الاولى
فقه المعاملات الموضوع الرئيسى
عنوان الفتوى: حكم الضمان الاجتماعي
اسم المفتى:عبد الفتاح إدريس
رقم الفتوى: 22772
تاريخ الفتوى على الموقع: 29/ 03/2005
نص السؤال
ما حكم الضمان الاجتماعي خاصة وأنه يقطع من الوظف غصبًا وهل إذا حرم يحرم العمل في مؤسسة الضمان الاجتماعي؟
نص الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:
فقد تم عرض ومناقشة موضوع التأمينات الاجتماعية الذي تقوم به الشركات والمؤسسات في الدولة، وهو ما يعني التأمين على موظفيها والعاملين بها ضد العجز والشيخوخة والوفاة، وهذا التأمين تسدد أقساطه من راتب العامل أو الموظف كنسبة مقتطعة منه في كل شهر، وهذا التأمين يعد مراعاة من الدولة التي عمل فيها الموظف وقضى وقته وجهده في خدمتها حتى لا يصل به الحال بعد عجزه أو خروجه على المعاش إلى أن يقف موقف الحاجة بعد أن كان غنيًا بما يدره عمله عليه من راتب وأجور إضافية وغير ذلك .. وهذا التأمين الاجتماعي متفق على إباحته في زماننا هذا، ويعد نوعًا من الضمان الاجتماعي الذي تكفله الدولة لرعاياها.
ولكن إذا كان هذا التأمين يُستثمر في مشروعات ربوية فهذا هو المحرم في هذا التأمين، ولأجل هذا فإن المستحقين في هذا التأمين بوسعهم أن يمتنعوا عن استثمار هذا المبلغ في البنوك الربوية أو المشروعات المشبوهة؛ بعدًا بهذه المعاشات عن شائبة الربا، ولكن التأمين في حد ذاته مشروع، وبوسع صاحبه ألا يوافق على استثمار هذا المبلغ في البنوك الربوية أو المشروعات التي يكتنفها الربا أو يتم التعامل فيها بالحرام، وإذا تحقق هذا فإن هذا التأمين مباح وقد اتفق على إباحته من العلماء المحدثين. والله أعلم.
الفتوى الثانية:
فتاوى
العنوان التأمينات الاجتماعية
المجيب عبد الرحمن بن عبدالله العجلان
المدرس بالحرم المكي
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التأمين
التاريخ 7/ 4/1422
السؤال
ما حكم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية؟
الجواب
الذي يظهر من سؤال السائل أنه يسأل عن التأمينات الإجتماعية الشبيهة بالتقاعد، والتي صورتها أن يدفع العامل لهذه المؤسسة نسبة من راتبه الشهري، ويدفع رب العمل، مثل هذه النسبة، ولنفرض أن النسبة 9% فيتحصل من ذلك 18%، 9% من العامل و9% من رب العمل ويدفع ذلك لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بصفة شهرية ولسنوات معلومة في نظام هذه المؤسسة، وبعد مضي العامل في عمله عدة سنوات قد تتجاوز العشرين عاماً يجرى له راتب سنوي حسب ما ينص عليه نظام الدخول في هذا التنظيم، ولعل السائل يسأل عن حكم ذلك.
والذي يظهر لي جواز هذا النوع وهو ما يسمي بالتأمينات الاجتماعية وحكمه حكم التقاعد الذي تقوم الدولة بإجرائه مع موظفيها، والواقع أن هذا النوع مع النوع الآخر وهو التقاعد كلا هذين النظامين قد ينطبق عليهما المبدأ العام للتأمين ورأيي أن التأمين لم يبحث من ذوي اختصاص وأهلية للبحث البحث الذي يستحقه، وإنما بحث بحثاً فيه شيء من القصور وعدم التصور لواقعه حيث إن أول الجهات التي بحثته بحثته بحثاً يفتقر إلى تصور واقعه، والتحقيق العلمي فيما قيل عنه من أنه يشتمل على الضرر والغبن والجهالة والربا والقمار وغير ذلك من الصفات التي ألصقت بهذا النوع إلصاقاً يفتقر إلى التحري والتحقيق، وما جاء بعد ذلك من تأييد لأول قرار صدر في التأمين جاء على سبيل التقليد، ولهذا أتجه لي القول: أن الموضوع في حاجة ملحة إلى بحثه من ذوي الاختصاص في النظر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/401)
والفقه والإقتصاد والجانب التطبيقي حتى يتضح أمره، ويكون الناس على بينه من الحكم عليه.
الفتوى الثالثة:
فتاوى
العنوان الاشتراك في نظام التأمينات
المجيب د. سعود بن محمد البشر
عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التأمين
التاريخ 2/ 5/1424هـ
السؤال
أعمل في إحدى الشركات والتي يلزم عقد العمل بها الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، كما هو الحال في جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، فهل في اشتراكي في نظام التأمينات الاجتماعية إعانة مني على الإثم والعدوان؟ وهل آثم إذا لم أترك العمل بهذه الشركة وأبتغي الرزق في تجارة أو عمل آخر؟ حيث إنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، وهل ينفي تكفل الله تعالى بالرزق حكم الاضطرار للوظيفة؟ أفتونا مشكورين مع بيان الأدلة.
الجواب
التأمينات الاجتماعية تأمين تعاوني، والتأمين التعاوني لا خلاف في جوازه، واشتراكك فيه من التعاون على البر والتقوى، وليس من الإثم والعدوان. ولا إثم عليك لو تركت العمل في الوظيفة الحكومية أو القطاع الخاص، لأن العمل فيهما – في الجملة – من فروض الكفاية، والتي إذا تولاها من يقوم بها فلا إثم على غيره، إذا وجدت عملاً في تجارة أو غيرها، أما إذا لم تجد عملاً آخر وتركت العمل في الشركة مع حاجتك فإنك تأثم، والتوكل على الله لا يمنع من فعل السبب، بل إن الأخذ بالأسباب من التوكل على الله؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "اعقلها وتوكل" رواه الترمذي (2517) من حديث أنس –رضي الله عنه-.
الفتوى الرابعة:
فتاوى
العنوان غرامات التأمينات الاجتماعية
المجيب أ. د. سعود بن عبدالله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التأمين
التاريخ 1/ 6/1425هـ
السؤال
هل يجوز دفع غرامات عدم السداد للتأمينات الاجتماعية، أو التأخير في السداد؟ حيث تطلب التأمينات الاجتماعية دفع المستحقات كاملة مع الغرامات، ولكن حساب تلك الغرامات حساب مركب أي كل شهر تأخير، أو عدم السداد يحسب مضاعفاً، ليس لدينا مانع بدفع المستحقات، ولكن الغرامات قد تصل إلى ضعف المبلغ المستحق مرتين. نأمل الجواب سريعاً، وكيفية الرد على المؤسسات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.
الجواب
قبل القول بجواز أو منع دفع الغرامة لعدم السداد أو تأخيره يجب أن ينظر إلى واقع (التأمينات الاجتماعية)، فإذا كانت تأخذ من الإنسان قسطاً شهرياً لمدة معينة وبعد خدمته مدة معينة أو بلوغه سناً معينة؛ تدفع له مصلحة التأمينات الاجتماعية ربعه أو ثلثه قسطاً شهرياً من مجموع ما دفعه لها من أقساط، أو أضافت إلى ذلك المجموع نسبة معينة –كما هو في نظام تقاعد موظفي الدولة- إذا كان واقع التأمينات الاجتماعية مع منسوبيها كما ذكرنا فلا شيء فيه، والمعاملة صحيحة، ويجب على الفرد دفع المستحقات من الأقساط المتخلفة دفعة واحدة أو على دفعات. يقول الرسول –صلى الله عليه وسلم-: "المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالا أو أحل حراماً" رواه الترمذي (1352)، وغيره من حديث عمرو بن عوف –رضي الله عنه-، ولعموم قول الله –سبحانه: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" [المائدة: 1]، أما أخذ غرامات مركبة عن كل شهر تأخر سداده، فهو حرام لا يجوز، فهو من الربا المحرم، وأكل لأموال الناس بالباطل، ولو شرطته مصلحة التأمينات فهو شرط باطل لا اعتبار له؛ لأنه (أحل حراماً) فلا يجوز التعامل به، وفي الحديث: "ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط .. " رواه البخاري (2735)، ومسلم (1504) من حديث عائشة-رضي الله عنها-, وينبغي أن يتنبه إلى أن اشتراط تلك الغرامة المركبة عند عدم السداد أو تأخيره –ليس من قبيل ما يعرف بالشرط الجزائي؛ لأن الشرط الجزائي المعتبر يكون في مصلحة العقد ولا يناقضه، أما الشرط المسئول عنه فهو مناقض ومناف لمقتضى العقد؛ لأن المصلحة شرطت على ألا تلحقها خسارة، وعليه فهذا الشرط فاسد، مثل له العلماء بقولهم: "كما لو اشترط أحد الطرفين أن الخسارة عليه، أو لا يبيع أو يهب أو يتصدق .. "، وإضافة لما سبق فإن اشتراط الغرامة النقدية عند التأخير، أو عدم السداد للأقساط النقدية أو بعضها –يجعل العقد عقداً ربوياً فيه الربا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/402)
والنسيئة".
والخلاصة: إن دفع الأقساط المتأخرة أمر واجب متعين، أما دفع الغرامة مركبة أو بسيطة عند التأخير فحرام، ولا يجوز دفعها بحال، ويتعين عليك طلب إحالة الموضوع بينك وبين التأمينات إلى المحكمة الشرعية لتحكم بينكم بحكم الله.
وفق الله الجميع إلى كل خير، آمين.
،، والظاهر أخى الكريم أن المحرم هو عقود التامينات التجارية التى تتم بواسطة شركات التأمين الخاصة، والتى تعتمد بصورة اساسية على الغرر والربا، ومنها التامين على الحياة والسيارة مالم يكن اجباريا، والاشياء الاخرى، وهى محرمة تحريم قاطع لاخلاف فيه، وهذا نص إحدى الفتاوى المتعلق بها:
الموضوع الرئيسى
حكم التأمين التجاري عنوان الفتوى
مجمع الفقه الإسلامي اسم المفتى
3070 رقم الفتوى
27/ 05/2004 تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد والحمدلله. أما بعد ...
فأرجوا من سيادتكم الإجابة على استفساري الآتي:
"حيث أعمل يوجد تأمين على الحياة يستفيد منه من أحدده عند موتي أو عند حدوث أي حادث يضطرني إلى التقاعد علماً بأن هذا التأمين على الحياة يدفع العمل نصف الأقساط الشهرية له وأقوم أنا بدفع النصف الآخر من راتبي الشهري. فهل يجوز أن أقبل هذا التأمين وأن أمضي فيه ويخصم من راتبي الشهري مقدار هذا القسط ويكون من يحصل على هذا المال من عائلتي المستفيدة بذلك حلال أخذه أم أن أرفض هذا الأمر لأن فيه شبهة الربا وغير ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. علماً بأن الاشتراك في هذا التأمين اختيارياً وليس إجباريا.
نص الفتوى
الأخ الكريم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد
إليك قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة والذي يبين حكم التأمين بكل أنواعه.
قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة
القرار الخامس:
التأمين بشتى صوره وأشكاله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجمع الفقه الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة، بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة المنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ 4/ 4/ 1397هـ من التحريم للتأمين بأنواعه.
وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك، قرر المجلس بالأكثرية: تحريم التأمين بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك من الأموال.
كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء من جواز التأمين التعاوني بدلاً من التأمين التجاري المحرم، والمنوه عنه آنفاً، وعهد بصياغة القرار إلى لجنة خاصة.
تقرير اللجنة المكلفة بإعداد قرار مجلس المجمع حول التأمين:
بناء على قرار مجلس المجمع المتخذ بجلسة الأربعاء 14 شعبان 1398هـ المتضمن تكليف كل من أصحاب الفضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن باز، والشيخ/ محمد محمود الصواف، والشيخ/ محمد بن عبد الله السبيل بصياغة قرار مجلس المجمع حول التأمين بشتى أنواعه وأشكاله.
وعليه فقد حضرت اللجنة المشار إليها وبعد المداولة أقرت ما يلي:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجمع الفقه الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة في 10 شعبان 1398هـ بمكة المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة، بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة بمدينة الرياض بتاريخ 4/ 4/ 1397هـ بقراره رقم (55) من التحريم للتأمين التجاري بأنواعه.
وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع عدا فضيلة الشيخ/ مصطفى الزرقاء تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك للأدلة الآتية:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/403)
الأول: عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش، لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي، أو يأخذ، فقد يدفع قسطاً، أو قسطين، ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمِن، وقد لا تقع الكارثة أصلاً، فيدفع جميع الأقساط، ولا يأخذ شيئاً، وكذلك المؤمِن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الغرر.
الثاني: عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل، أو مقابل غير مكافئ، فإن المستأمن قد يدفع قسطاً من التأمين، ثم يقع الحادث، فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر، ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قماراً، ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى: (يآ أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) الآية والتي بعدها.
الثالث: عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسأ، فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن، أو لورثته، أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها، فهو ربا فضل، والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة، فيكون ربا نسأ، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط، وكلاهما محرم بالنص والإجماع.
الرابع: عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم، لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة، ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام، وظهور لأعلامه بالحجة والسنان، وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم رخصة الرهان بعوض في ثلاثة بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل" وليس التأمين من ذلك، ولا شبيهاً به فكان محرماً.
الخامس: عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، وأخذ المال بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم، لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم).
السادس: في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعاً، فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه، ولم يتسبب في حدوثه، وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له، والمؤمن لم يبذل عملاً للمستأمن فكان حراماً.
وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقاً، أو في بعض أنواعه فالجواب عنه ما يلي:
1/ الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح، فإن المصالح في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة.
وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار فهو مصلحة مرسلة، وهذا محل اجتهاد المجتهدين.
والقسم الثالث ما شهد الشرع بإلغائه.
وعقود التأمين التجاري فيها جهالة وغرر وقمار وربا، فكانت مما شهدت الشريعة بإلغائه لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة.
2/ الإباحة الأصلية لا تصلح دليلاً هنا، لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة. والعمل بالإباحة الأصلية مشروط بعدم الناقل عنها، وقد وجد فبطل الاستدلال بها.
3/ "الضرورات تبيح المحظورات" لا يصح الاستدلال به هنا، فإن ما أباحه الله من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافاً مضاعفة مما حرمه عليهم، فليس هناك ضرورة معتبرة شرعاً تلجئ إلى ما حرمته الشريعة من التأمين.
4/ لا يصح الاستدلال بالعرف فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام، وإنما يبنى عليه في تطبيق الأحكام وفهم المراد من ألفاظ النصوص، ومن عبارات الناس في إيمانهم وتداعيهم وأخبارهم وسائر ما يحتاج إلى تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال، فلا تأثير له فيما تبين أمره وتعين المقصود منه، وقد دلت الأدلة دلالة واضحة على منع التأمين فلا اعتبار به معها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/404)
5/ الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة، أو في معناه غير صحيح، فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه، وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة حسبما يقضي به نظام التأمين، وأن رأس مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته، وفي التأمين قد يستحق الورثة نظاماً مبلغ التأمين، ولو لم يدفع مورثهم إلا قسطاً واحداً، وقد لا يستحقون شيئاً إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته، وأن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين نسباً مئوية بخلاف التأمين فربح رأس المال وخسارته للشركة، وليس للمستأمن إلا مبلغ التأمين، أو مبلغ غير محدد.
6/ قياس عقود التأمين على ولاء الموالاة عند من يقول به غير صحيح، فإنه قياس مع الفارق، ومن الفروق بينهما أن عقود التأمين هدفها الربح المادي المشوب بالغرر وبالقمار وفاحش الجهالة، بخلاف عقد ولاء الموالاة، فالقصد الأول فيه التآخي في الإسلام والتناصر، والتعاون في الشدة والرخاء وسائر الأحوال، وما يكون من كسب مادي، فالقصد إليه بالتبع.
7/ قياس عقد التأمين التجاري على الوعد الملزم عند من يقول به لا يصح، لأنه قياس مع الفارق ومن الفروق، أن الوعد بقرض، أو إعارة، أو تحمل خسارة مثلاً من باب المعروف المحض، فكان الوفاء به واجباً، أو من مكارم الأخلاق بخلاف عقود التأمين، فإنها معاوضة تجارية باعثها الربح المادي، فلا يغتفر فيها ما يغتفر في التبرعات من الجهالة والغرر.
8/ قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول، وضمان ما لم يجب قياس غير صحيح لأنه قياس مع الفارق أيضاً، ومن الفروق أن الضمان نوع من التبرع يقصد به الإحسان المحض بخلاف التأمين، فإنه عقد معاوضة تجارية يقصد منها أولاً الكسب المادي، فإن ترتب عليه معروف، فهو تابع غير مقصود إليه، والأحكام يراعى فيها الأصل لا التابع ما دام تابعاً غير مقصود إليه.
9/ قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق لا يصح فإنه قياس مع الفارق كما سبق في الدليل قبله.
10/ قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح، فإنه قياس مع الفارق أيضاً، لأن ما يعطى من التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولاً عن رعيته، وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة، ووضع له نظاماً راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف، ونظر إلى مظنة الحاجة فيهم، فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها، وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين، والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة. لأن ما يعطى في حالة التقاعد يعتبر حقاً التزم به من حكومات مسئولة عن رعيتها، وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة كفاء لمعروفه، وتعاوناً معه جزاء تعاونه ببدنه، وفكره وقطع الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها بالأمة.
11/ قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة لا يصح، فإنه قياس مع الفارق، ومن الفروق أن الأصل في تحمل العاقلة لدية الخطأ وشبه العمد ما بينها وبين القاتل خطأ، أو شبه العمد من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون وإسداء المعروف، ولو دون مقابل، وعقود التأمين التجارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة لا تمت إلى عاطفة الإحسان، وبواعث المعروف بصلة.
12/ قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة غير صحيح، لأنه قياس مع الفارق أيضاً. ومن الفروق أن الأمان ليس محلاً للعقد في المسألتين، وإنما محله في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين، وفي الحراسة الأجرة وعمل الحارس، أما الأمان فغاية ونتيجة، وإلا لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس.
13/ قياس التأمين على الإيداع لا يصح لأنه قياس مع الفارق أيضاً، فإن الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بحفظ شيء في حوزته يحوطه بخلاف التأمين، فإن ما يدفعه المستأمن لا يقابله عمل من المؤمن، ويعود إلى المستأمن بمنفعة إنما هو ضمان الأمن والطمأنينة، وشرط العوض عن الضمان لا يصح، بل هو مفسد للعقد وإن جعل مبلغ التأمين في مقابلة الأقساط كان معاوضة تجارية جعل فيها مبلغ التأمين، أو زمنه، فاختلف في عقد الإيداع بأجر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/405)
14/ قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة لا يصح. والفرق بينهما أن المقيس عليه من التأمين التعاوني، وهو تعاون محض والمقيس تأمين تجاري وهو معاوضات تجارية فلا يصح القياس.
كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم (51) وتاريخ 4/ 4/ 1397 ه من جواز التأمين التعاوني بدلاً عن التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفاً للأدلة الآتية.
الأول:
أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار، والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر، فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة، ولا ربحاً من أموال غيرهم، وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر.
الثاني:
خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه: ربا الفضل، وربا النسأ، فليست عقود المساهمين ربوية، ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية.
الثالث: أنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع، لأنهم متبرعون، فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة بخلاف التأمين التجاري، فإنه عقد معاوضة مالية تجارية.
الرابع: قيام جماعة من المساهمين، أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون، سواء كان القيام بذلك تبرعاً، أو مقابل أجر معين.
ورأى المجلس أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة للأمور الآتية:
أولاً:
الالتزام بالفكر الاقتصادي الإسلامي الذي يترك للأفراد مسئولية القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية، ولا يأتي دور الدولة إلا كعنصر مكمل لما عجز الأفراد عن القيام به، وكدور موجه ورقيب لضمان نجاح هذه المشروعات وسلامة عملياتها.
ثانياً:
الالتزام بالفكر التعاوني التأميني الذي بمقتضاه يستقل المتعاونون بالمشروع كله من حيث تشغيله، ومن حيث الجهاز التنفيذي ومسئولية إدارة المشروع.
ثالثاً:
تدريب الأهالي على مباشرة التأمين التعاوني وإيجاد المبادرات الفردية والاستفادة من البواعث الشخصية، فلا شك أن مشاركة الأهالي في الإدارة تجعلهم أكثر حرصاً ويقظة على تجنب وقوع المخاطر التي يدفعون مجتمعين تكلفة تعويضها مما يحقق بالتالي مصلحة لهم في إنجاح التأمين التعاوني، إذ أن تجنب المخاطر يعود عليهم بأقساط أقل في المستقبل، كما أن وقوعها قد يحملهم أقساطاً أكبر في المستقبل.
رابعاً:
صورة الشركة المختلطة لا يجعل التأمين كما لو كان هبة، أو منحة من الدولة للمستفيدين منه، بل بمشاركة منها معهم فقط لحمايتهم ومساندتهم باعتبارهم هم أصحاب المصلحة الفعلية، وهذا موقف أكثر إيجابية ليشعر معه المتعاونون بدور الدولة، ولا يعفيهم في نفس الوقت من المسئولية.
ويرى المجلس أن يراعى في وضع المواد التفصيلية للعمل بالتأمين التعاوني الأسس الآتية:
الأول:
أن يكون لمنظمة التأمين التعاوني مركز له فروع في كافة المدن، وأن يكون بالمنظمة أقسام تتوزع بحسب الأخطار المراد تغطيتها، وبحسب مختلف فئات، ومهن المتعاونين، كأن يكون هناك قسم للتأمين الصحي، وثان للتأمين ضد العجز والشيخوخة .. الخ.
أو يكون هناك قسم لتأمين الباعة المتجولين، وآخر للتجار، وثالث للطلبة، ورابع لأصحاب المهن الحرة كالمهندسين والأطباء المحامين .. الخ.
الثاني:
أن تكون منظمة التأمين التعاوني على درجة كبيرة من المرونة، والبعد عن الأساليب المعقدة.
الثالث:
أن يكون للمنظمة مجلس أعلى يقرر خطط العمل، ويقترح ما يلزمها من لوائح وقرارات تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة.
الرابع:
يمثل الحكومة في هذا المجلس من تختاره من الأعضاء، ويمثل المساهمين من يختارونه ليكونوا أعضاء في المجلس ليساعد ذلك على إشراف الحكومة عليها، أو اطمئنانها على سلامة سيرها، وحفظها من التلاعب والفشل.
الخامس:
إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد يستلزم زيادة الأقساط، تقوم الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة.
ويؤيد مجلس المجمع الفقهي ما اقترحه مجلس هيئة كبار العلماء في قراره المذكور بأن يتولى وضع المواد التفصيلية لهذه الشركة التعاونية جماعة من الخبراء المختصين في هذا الشأن.
والله ولي التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
نائب الرئيس الرئيس
محمد علي الحركان عبد الله بن حميد
الأمين العام رئيس مجلس القضاء الأعلى
لرابطة العالم الإسلام في المملكة العربية السعودية
الأعضاء:
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الرئيس العام للإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية.
محمد محمود الصواف، صالح بن عثيمين، محمد بن عبد الله السبيل، محمد رشيد قباني، مصطفى الزرقاء، محمد رشيدي، عبد القودس الهاشمي الندوي، أبو بكر جومي.
قرار رقم 2
بشأن التأمين وإعادة التأمين:
أما بعد:
فإن مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ/22 - 28 ديسمبر 1985م.
بعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع " التأمين وإعادة التأمين".
وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة.
وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه، والمبادئ التي يقوم عليها، والغايات التي يهدف إليها.
وبعد النظر فيما صدر من المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن.
قرر:
1 - أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعاً.
2 - أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون. وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني.
3 - دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين، حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال، ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة.
والله أعلم.
اسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/406)
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[05 - 03 - 07, 09:50 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليك أخى الكريم بعض من فتاوى العلماء فى هذا الشأن:
الفتوى الاولى
فقه المعاملات الموضوع الرئيسى
عنوان الفتوى: حكم الضمان الاجتماعي
اسم المفتى:عبد الفتاح إدريس
رقم الفتوى: 22772
تاريخ الفتوى على الموقع: 29/ 03/2005
نص السؤال
ما حكم الضمان الاجتماعي خاصة وأنه يقطع من الوظف غصبًا وهل إذا حرم يحرم العمل في مؤسسة الضمان الاجتماعي؟
نص الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:
فقد تم عرض ومناقشة موضوع التأمينات الاجتماعية الذي تقوم به الشركات والمؤسسات في الدولة، وهو ما يعني التأمين على موظفيها والعاملين بها ضد العجز والشيخوخة والوفاة، وهذا التأمين تسدد أقساطه من راتب العامل أو الموظف كنسبة مقتطعة منه في كل شهر، وهذا التأمين يعد مراعاة من الدولة التي عمل فيها الموظف وقضى وقته وجهده في خدمتها حتى لا يصل به الحال بعد عجزه أو خروجه على المعاش إلى أن يقف موقف الحاجة بعد أن كان غنيًا بما يدره عمله عليه من راتب وأجور إضافية وغير ذلك .. وهذا التأمين الاجتماعي متفق على إباحته في زماننا هذا، ويعد نوعًا من الضمان الاجتماعي الذي تكفله الدولة لرعاياها.
ولكن إذا كان هذا التأمين يُستثمر في مشروعات ربوية فهذا هو المحرم في هذا التأمين، ولأجل هذا فإن المستحقين في هذا التأمين بوسعهم أن يمتنعوا عن استثمار هذا المبلغ في البنوك الربوية أو المشروعات المشبوهة؛ بعدًا بهذه المعاشات عن شائبة الربا، ولكن التأمين في حد ذاته مشروع، وبوسع صاحبه ألا يوافق على استثمار هذا المبلغ في البنوك الربوية أو المشروعات التي يكتنفها الربا أو يتم التعامل فيها بالحرام، وإذا تحقق هذا فإن هذا التأمين مباح وقد اتفق على إباحته من العلماء المحدثين. والله أعلم.
الفتوى الثانية:
فتاوى
العنوان التأمينات الاجتماعية
المجيب عبد الرحمن بن عبدالله العجلان
المدرس بالحرم المكي
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التأمين
التاريخ 7/ 4/1422
السؤال
ما حكم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية؟
الجواب
الذي يظهر من سؤال السائل أنه يسأل عن التأمينات الإجتماعية الشبيهة بالتقاعد، والتي صورتها أن يدفع العامل لهذه المؤسسة نسبة من راتبه الشهري، ويدفع رب العمل، مثل هذه النسبة، ولنفرض أن النسبة 9% فيتحصل من ذلك 18%، 9% من العامل و9% من رب العمل ويدفع ذلك لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بصفة شهرية ولسنوات معلومة في نظام هذه المؤسسة، وبعد مضي العامل في عمله عدة سنوات قد تتجاوز العشرين عاماً يجرى له راتب سنوي حسب ما ينص عليه نظام الدخول في هذا التنظيم، ولعل السائل يسأل عن حكم ذلك.
والذي يظهر لي جواز هذا النوع وهو ما يسمي بالتأمينات الاجتماعية وحكمه حكم التقاعد الذي تقوم الدولة بإجرائه مع موظفيها، والواقع أن هذا النوع مع النوع الآخر وهو التقاعد كلا هذين النظامين قد ينطبق عليهما المبدأ العام للتأمين ورأيي أن التأمين لم يبحث من ذوي اختصاص وأهلية للبحث البحث الذي يستحقه، وإنما بحث بحثاً فيه شيء من القصور وعدم التصور لواقعه حيث إن أول الجهات التي بحثته بحثته بحثاً يفتقر إلى تصور واقعه، والتحقيق العلمي فيما قيل عنه من أنه يشتمل على الضرر والغبن والجهالة والربا والقمار وغير ذلك من الصفات التي ألصقت بهذا النوع إلصاقاً يفتقر إلى التحري والتحقيق، وما جاء بعد ذلك من تأييد لأول قرار صدر في التأمين جاء على سبيل التقليد، ولهذا أتجه لي القول: أن الموضوع في حاجة ملحة إلى بحثه من ذوي الاختصاص في النظر والفقه والإقتصاد والجانب التطبيقي حتى يتضح أمره، ويكون الناس على بينه من الحكم عليه.
الفتوى الثالثة:
فتاوى
العنوان الاشتراك في نظام التأمينات
المجيب د. سعود بن محمد البشر
عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التأمين
التاريخ 2/ 5/1424هـ
السؤال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/407)
أعمل في إحدى الشركات والتي يلزم عقد العمل بها الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، كما هو الحال في جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، فهل في اشتراكي في نظام التأمينات الاجتماعية إعانة مني على الإثم والعدوان؟ وهل آثم إذا لم أترك العمل بهذه الشركة وأبتغي الرزق في تجارة أو عمل آخر؟ حيث إنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، وهل ينفي تكفل الله تعالى بالرزق حكم الاضطرار للوظيفة؟ أفتونا مشكورين مع بيان الأدلة.
الجواب
التأمينات الاجتماعية تأمين تعاوني، والتأمين التعاوني لا خلاف في جوازه، واشتراكك فيه من التعاون على البر والتقوى، وليس من الإثم والعدوان. ولا إثم عليك لو تركت العمل في الوظيفة الحكومية أو القطاع الخاص، لأن العمل فيهما – في الجملة – من فروض الكفاية، والتي إذا تولاها من يقوم بها فلا إثم على غيره، إذا وجدت عملاً في تجارة أو غيرها، أما إذا لم تجد عملاً آخر وتركت العمل في الشركة مع حاجتك فإنك تأثم، والتوكل على الله لا يمنع من فعل السبب، بل إن الأخذ بالأسباب من التوكل على الله؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "اعقلها وتوكل" رواه الترمذي (2517) من حديث أنس –رضي الله عنه-.
الفتوى الرابعة:
فتاوى
العنوان غرامات التأمينات الاجتماعية
المجيب أ. د. سعود بن عبدالله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التأمين
التاريخ 1/ 6/1425هـ
السؤال
هل يجوز دفع غرامات عدم السداد للتأمينات الاجتماعية، أو التأخير في السداد؟ حيث تطلب التأمينات الاجتماعية دفع المستحقات كاملة مع الغرامات، ولكن حساب تلك الغرامات حساب مركب أي كل شهر تأخير، أو عدم السداد يحسب مضاعفاً، ليس لدينا مانع بدفع المستحقات، ولكن الغرامات قد تصل إلى ضعف المبلغ المستحق مرتين. نأمل الجواب سريعاً، وكيفية الرد على المؤسسات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.
الجواب
قبل القول بجواز أو منع دفع الغرامة لعدم السداد أو تأخيره يجب أن ينظر إلى واقع (التأمينات الاجتماعية)، فإذا كانت تأخذ من الإنسان قسطاً شهرياً لمدة معينة وبعد خدمته مدة معينة أو بلوغه سناً معينة؛ تدفع له مصلحة التأمينات الاجتماعية ربعه أو ثلثه قسطاً شهرياً من مجموع ما دفعه لها من أقساط، أو أضافت إلى ذلك المجموع نسبة معينة –كما هو في نظام تقاعد موظفي الدولة- إذا كان واقع التأمينات الاجتماعية مع منسوبيها كما ذكرنا فلا شيء فيه، والمعاملة صحيحة، ويجب على الفرد دفع المستحقات من الأقساط المتخلفة دفعة واحدة أو على دفعات. يقول الرسول –صلى الله عليه وسلم-: "المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالا أو أحل حراماً" رواه الترمذي (1352)، وغيره من حديث عمرو بن عوف –رضي الله عنه-، ولعموم قول الله –سبحانه: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" [المائدة: 1]، أما أخذ غرامات مركبة عن كل شهر تأخر سداده، فهو حرام لا يجوز، فهو من الربا المحرم، وأكل لأموال الناس بالباطل، ولو شرطته مصلحة التأمينات فهو شرط باطل لا اعتبار له؛ لأنه (أحل حراماً) فلا يجوز التعامل به، وفي الحديث: "ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط .. " رواه البخاري (2735)، ومسلم (1504) من حديث عائشة-رضي الله عنها-, وينبغي أن يتنبه إلى أن اشتراط تلك الغرامة المركبة عند عدم السداد أو تأخيره –ليس من قبيل ما يعرف بالشرط الجزائي؛ لأن الشرط الجزائي المعتبر يكون في مصلحة العقد ولا يناقضه، أما الشرط المسئول عنه فهو مناقض ومناف لمقتضى العقد؛ لأن المصلحة شرطت على ألا تلحقها خسارة، وعليه فهذا الشرط فاسد، مثل له العلماء بقولهم: "كما لو اشترط أحد الطرفين أن الخسارة عليه، أو لا يبيع أو يهب أو يتصدق .. "، وإضافة لما سبق فإن اشتراط الغرامة النقدية عند التأخير، أو عدم السداد للأقساط النقدية أو بعضها –يجعل العقد عقداً ربوياً فيه الربا والنسيئة".
والخلاصة: إن دفع الأقساط المتأخرة أمر واجب متعين، أما دفع الغرامة مركبة أو بسيطة عند التأخير فحرام، ولا يجوز دفعها بحال، ويتعين عليك طلب إحالة الموضوع بينك وبين التأمينات إلى المحكمة الشرعية لتحكم بينكم بحكم الله.
وفق الله الجميع إلى كل خير، آمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/408)
،، والظاهر أخى الكريم أن المحرم هو عقود التامينات التجارية التى تتم بواسطة شركات التأمين الخاصة، والتى تعتمد بصورة اساسية على الغرر والربا، ومنها التامين على الحياة والسيارة مالم يكن اجباريا، والاشياء الاخرى، وهى محرمة تحريم قاطع لاخلاف فيه، وهذا نص إحدى الفتاوى المتعلق بها:
الموضوع الرئيسى
حكم التأمين التجاري عنوان الفتوى
مجمع الفقه الإسلامي اسم المفتى
3070 رقم الفتوى
27/ 05/2004 تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد والحمدلله. أما بعد ...
فأرجوا من سيادتكم الإجابة على استفساري الآتي:
"حيث أعمل يوجد تأمين على الحياة يستفيد منه من أحدده عند موتي أو عند حدوث أي حادث يضطرني إلى التقاعد علماً بأن هذا التأمين على الحياة يدفع العمل نصف الأقساط الشهرية له وأقوم أنا بدفع النصف الآخر من راتبي الشهري. فهل يجوز أن أقبل هذا التأمين وأن أمضي فيه ويخصم من راتبي الشهري مقدار هذا القسط ويكون من يحصل على هذا المال من عائلتي المستفيدة بذلك حلال أخذه أم أن أرفض هذا الأمر لأن فيه شبهة الربا وغير ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. علماً بأن الاشتراك في هذا التأمين اختيارياً وليس إجباريا.
نص الفتوى
الأخ الكريم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد
إليك قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة والذي يبين حكم التأمين بكل أنواعه.
قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة
القرار الخامس:
التأمين بشتى صوره وأشكاله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجمع الفقه الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة، بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة المنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ 4/ 4/ 1397هـ من التحريم للتأمين بأنواعه.
وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك، قرر المجلس بالأكثرية: تحريم التأمين بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك من الأموال.
كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء من جواز التأمين التعاوني بدلاً من التأمين التجاري المحرم، والمنوه عنه آنفاً، وعهد بصياغة القرار إلى لجنة خاصة.
تقرير اللجنة المكلفة بإعداد قرار مجلس المجمع حول التأمين:
بناء على قرار مجلس المجمع المتخذ بجلسة الأربعاء 14 شعبان 1398هـ المتضمن تكليف كل من أصحاب الفضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن باز، والشيخ/ محمد محمود الصواف، والشيخ/ محمد بن عبد الله السبيل بصياغة قرار مجلس المجمع حول التأمين بشتى أنواعه وأشكاله.
وعليه فقد حضرت اللجنة المشار إليها وبعد المداولة أقرت ما يلي:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجمع الفقه الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة في 10 شعبان 1398هـ بمكة المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة، بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة بمدينة الرياض بتاريخ 4/ 4/ 1397هـ بقراره رقم (55) من التحريم للتأمين التجاري بأنواعه.
وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع عدا فضيلة الشيخ/ مصطفى الزرقاء تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك للأدلة الآتية:
الأول: عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش، لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي، أو يأخذ، فقد يدفع قسطاً، أو قسطين، ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمِن، وقد لا تقع الكارثة أصلاً، فيدفع جميع الأقساط، ولا يأخذ شيئاً، وكذلك المؤمِن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الغرر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/409)
الثاني: عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل، أو مقابل غير مكافئ، فإن المستأمن قد يدفع قسطاً من التأمين، ثم يقع الحادث، فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر، ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قماراً، ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى: (يآ أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) الآية والتي بعدها.
الثالث: عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسأ، فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن، أو لورثته، أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها، فهو ربا فضل، والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة، فيكون ربا نسأ، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط، وكلاهما محرم بالنص والإجماع.
الرابع: عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم، لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة، ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام، وظهور لأعلامه بالحجة والسنان، وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم رخصة الرهان بعوض في ثلاثة بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل" وليس التأمين من ذلك، ولا شبيهاً به فكان محرماً.
الخامس: عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، وأخذ المال بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم، لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم).
السادس: في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعاً، فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه، ولم يتسبب في حدوثه، وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له، والمؤمن لم يبذل عملاً للمستأمن فكان حراماً.
وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقاً، أو في بعض أنواعه فالجواب عنه ما يلي:
1/ الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح، فإن المصالح في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة.
وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار فهو مصلحة مرسلة، وهذا محل اجتهاد المجتهدين.
والقسم الثالث ما شهد الشرع بإلغائه.
وعقود التأمين التجاري فيها جهالة وغرر وقمار وربا، فكانت مما شهدت الشريعة بإلغائه لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة.
2/ الإباحة الأصلية لا تصلح دليلاً هنا، لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة. والعمل بالإباحة الأصلية مشروط بعدم الناقل عنها، وقد وجد فبطل الاستدلال بها.
3/ "الضرورات تبيح المحظورات" لا يصح الاستدلال به هنا، فإن ما أباحه الله من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافاً مضاعفة مما حرمه عليهم، فليس هناك ضرورة معتبرة شرعاً تلجئ إلى ما حرمته الشريعة من التأمين.
4/ لا يصح الاستدلال بالعرف فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام، وإنما يبنى عليه في تطبيق الأحكام وفهم المراد من ألفاظ النصوص، ومن عبارات الناس في إيمانهم وتداعيهم وأخبارهم وسائر ما يحتاج إلى تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال، فلا تأثير له فيما تبين أمره وتعين المقصود منه، وقد دلت الأدلة دلالة واضحة على منع التأمين فلا اعتبار به معها.
5/ الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة، أو في معناه غير صحيح، فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه، وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة حسبما يقضي به نظام التأمين، وأن رأس مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته، وفي التأمين قد يستحق الورثة نظاماً مبلغ التأمين، ولو لم يدفع مورثهم إلا قسطاً واحداً، وقد لا يستحقون شيئاً إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته، وأن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين نسباً مئوية بخلاف التأمين فربح رأس المال وخسارته للشركة، وليس للمستأمن إلا مبلغ التأمين، أو مبلغ غير محدد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/410)
6/ قياس عقود التأمين على ولاء الموالاة عند من يقول به غير صحيح، فإنه قياس مع الفارق، ومن الفروق بينهما أن عقود التأمين هدفها الربح المادي المشوب بالغرر وبالقمار وفاحش الجهالة، بخلاف عقد ولاء الموالاة، فالقصد الأول فيه التآخي في الإسلام والتناصر، والتعاون في الشدة والرخاء وسائر الأحوال، وما يكون من كسب مادي، فالقصد إليه بالتبع.
7/ قياس عقد التأمين التجاري على الوعد الملزم عند من يقول به لا يصح، لأنه قياس مع الفارق ومن الفروق، أن الوعد بقرض، أو إعارة، أو تحمل خسارة مثلاً من باب المعروف المحض، فكان الوفاء به واجباً، أو من مكارم الأخلاق بخلاف عقود التأمين، فإنها معاوضة تجارية باعثها الربح المادي، فلا يغتفر فيها ما يغتفر في التبرعات من الجهالة والغرر.
8/ قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول، وضمان ما لم يجب قياس غير صحيح لأنه قياس مع الفارق أيضاً، ومن الفروق أن الضمان نوع من التبرع يقصد به الإحسان المحض بخلاف التأمين، فإنه عقد معاوضة تجارية يقصد منها أولاً الكسب المادي، فإن ترتب عليه معروف، فهو تابع غير مقصود إليه، والأحكام يراعى فيها الأصل لا التابع ما دام تابعاً غير مقصود إليه.
9/ قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق لا يصح فإنه قياس مع الفارق كما سبق في الدليل قبله.
10/ قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح، فإنه قياس مع الفارق أيضاً، لأن ما يعطى من التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولاً عن رعيته، وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة، ووضع له نظاماً راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف، ونظر إلى مظنة الحاجة فيهم، فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها، وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين، والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة. لأن ما يعطى في حالة التقاعد يعتبر حقاً التزم به من حكومات مسئولة عن رعيتها، وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة كفاء لمعروفه، وتعاوناً معه جزاء تعاونه ببدنه، وفكره وقطع الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها بالأمة.
11/ قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة لا يصح، فإنه قياس مع الفارق، ومن الفروق أن الأصل في تحمل العاقلة لدية الخطأ وشبه العمد ما بينها وبين القاتل خطأ، أو شبه العمد من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون وإسداء المعروف، ولو دون مقابل، وعقود التأمين التجارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة لا تمت إلى عاطفة الإحسان، وبواعث المعروف بصلة.
12/ قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة غير صحيح، لأنه قياس مع الفارق أيضاً. ومن الفروق أن الأمان ليس محلاً للعقد في المسألتين، وإنما محله في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين، وفي الحراسة الأجرة وعمل الحارس، أما الأمان فغاية ونتيجة، وإلا لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس.
13/ قياس التأمين على الإيداع لا يصح لأنه قياس مع الفارق أيضاً، فإن الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بحفظ شيء في حوزته يحوطه بخلاف التأمين، فإن ما يدفعه المستأمن لا يقابله عمل من المؤمن، ويعود إلى المستأمن بمنفعة إنما هو ضمان الأمن والطمأنينة، وشرط العوض عن الضمان لا يصح، بل هو مفسد للعقد وإن جعل مبلغ التأمين في مقابلة الأقساط كان معاوضة تجارية جعل فيها مبلغ التأمين، أو زمنه، فاختلف في عقد الإيداع بأجر.
14/ قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة لا يصح. والفرق بينهما أن المقيس عليه من التأمين التعاوني، وهو تعاون محض والمقيس تأمين تجاري وهو معاوضات تجارية فلا يصح القياس.
كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم (51) وتاريخ 4/ 4/ 1397 ه من جواز التأمين التعاوني بدلاً عن التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفاً للأدلة الآتية.
الأول:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/411)
أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار، والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر، فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة، ولا ربحاً من أموال غيرهم، وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر.
الثاني:
خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه: ربا الفضل، وربا النسأ، فليست عقود المساهمين ربوية، ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية.
الثالث: أنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع، لأنهم متبرعون، فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة بخلاف التأمين التجاري، فإنه عقد معاوضة مالية تجارية.
الرابع: قيام جماعة من المساهمين، أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون، سواء كان القيام بذلك تبرعاً، أو مقابل أجر معين.
ورأى المجلس أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة للأمور الآتية:
أولاً:
الالتزام بالفكر الاقتصادي الإسلامي الذي يترك للأفراد مسئولية القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية، ولا يأتي دور الدولة إلا كعنصر مكمل لما عجز الأفراد عن القيام به، وكدور موجه ورقيب لضمان نجاح هذه المشروعات وسلامة عملياتها.
ثانياً:
الالتزام بالفكر التعاوني التأميني الذي بمقتضاه يستقل المتعاونون بالمشروع كله من حيث تشغيله، ومن حيث الجهاز التنفيذي ومسئولية إدارة المشروع.
ثالثاً:
تدريب الأهالي على مباشرة التأمين التعاوني وإيجاد المبادرات الفردية والاستفادة من البواعث الشخصية، فلا شك أن مشاركة الأهالي في الإدارة تجعلهم أكثر حرصاً ويقظة على تجنب وقوع المخاطر التي يدفعون مجتمعين تكلفة تعويضها مما يحقق بالتالي مصلحة لهم في إنجاح التأمين التعاوني، إذ أن تجنب المخاطر يعود عليهم بأقساط أقل في المستقبل، كما أن وقوعها قد يحملهم أقساطاً أكبر في المستقبل.
رابعاً:
صورة الشركة المختلطة لا يجعل التأمين كما لو كان هبة، أو منحة من الدولة للمستفيدين منه، بل بمشاركة منها معهم فقط لحمايتهم ومساندتهم باعتبارهم هم أصحاب المصلحة الفعلية، وهذا موقف أكثر إيجابية ليشعر معه المتعاونون بدور الدولة، ولا يعفيهم في نفس الوقت من المسئولية.
ويرى المجلس أن يراعى في وضع المواد التفصيلية للعمل بالتأمين التعاوني الأسس الآتية:
الأول:
أن يكون لمنظمة التأمين التعاوني مركز له فروع في كافة المدن، وأن يكون بالمنظمة أقسام تتوزع بحسب الأخطار المراد تغطيتها، وبحسب مختلف فئات، ومهن المتعاونين، كأن يكون هناك قسم للتأمين الصحي، وثان للتأمين ضد العجز والشيخوخة .. الخ.
أو يكون هناك قسم لتأمين الباعة المتجولين، وآخر للتجار، وثالث للطلبة، ورابع لأصحاب المهن الحرة كالمهندسين والأطباء المحامين .. الخ.
الثاني:
أن تكون منظمة التأمين التعاوني على درجة كبيرة من المرونة، والبعد عن الأساليب المعقدة.
الثالث:
أن يكون للمنظمة مجلس أعلى يقرر خطط العمل، ويقترح ما يلزمها من لوائح وقرارات تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة.
الرابع:
يمثل الحكومة في هذا المجلس من تختاره من الأعضاء، ويمثل المساهمين من يختارونه ليكونوا أعضاء في المجلس ليساعد ذلك على إشراف الحكومة عليها، أو اطمئنانها على سلامة سيرها، وحفظها من التلاعب والفشل.
الخامس:
إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد يستلزم زيادة الأقساط، تقوم الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة.
ويؤيد مجلس المجمع الفقهي ما اقترحه مجلس هيئة كبار العلماء في قراره المذكور بأن يتولى وضع المواد التفصيلية لهذه الشركة التعاونية جماعة من الخبراء المختصين في هذا الشأن.
والله ولي التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
نائب الرئيس الرئيس
محمد علي الحركان عبد الله بن حميد
الأمين العام رئيس مجلس القضاء الأعلى
لرابطة العالم الإسلام في المملكة العربية السعودية
الأعضاء:
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الرئيس العام للإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية.
محمد محمود الصواف، صالح بن عثيمين، محمد بن عبد الله السبيل، محمد رشيد قباني، مصطفى الزرقاء، محمد رشيدي، عبد القودس الهاشمي الندوي، أبو بكر جومي.
قرار رقم 2
بشأن التأمين وإعادة التأمين:
أما بعد:
فإن مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ/22 - 28 ديسمبر 1985م.
بعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع " التأمين وإعادة التأمين".
وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة.
وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه، والمبادئ التي يقوم عليها، والغايات التي يهدف إليها.
وبعد النظر فيما صدر من المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن.
قرر:
1 - أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعاً.
2 - أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون. وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني.
3 - دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين، حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال، ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة.
والله أعلم.
اسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/412)
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[05 - 03 - 07, 09:51 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليك أخى الكريم بعض من فتاوى العلماء فى هذا الشأن:
الفتوى الاولى
فقه المعاملات الموضوع الرئيسى
عنوان الفتوى: حكم الضمان الاجتماعي
اسم المفتى:عبد الفتاح إدريس
رقم الفتوى: 22772
تاريخ الفتوى على الموقع: 29/ 03/2005
نص السؤال
ما حكم الضمان الاجتماعي خاصة وأنه يقطع من الوظف غصبًا وهل إذا حرم يحرم العمل في مؤسسة الضمان الاجتماعي؟
نص الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:
فقد تم عرض ومناقشة موضوع التأمينات الاجتماعية الذي تقوم به الشركات والمؤسسات في الدولة، وهو ما يعني التأمين على موظفيها والعاملين بها ضد العجز والشيخوخة والوفاة، وهذا التأمين تسدد أقساطه من راتب العامل أو الموظف كنسبة مقتطعة منه في كل شهر، وهذا التأمين يعد مراعاة من الدولة التي عمل فيها الموظف وقضى وقته وجهده في خدمتها حتى لا يصل به الحال بعد عجزه أو خروجه على المعاش إلى أن يقف موقف الحاجة بعد أن كان غنيًا بما يدره عمله عليه من راتب وأجور إضافية وغير ذلك .. وهذا التأمين الاجتماعي متفق على إباحته في زماننا هذا، ويعد نوعًا من الضمان الاجتماعي الذي تكفله الدولة لرعاياها.
ولكن إذا كان هذا التأمين يُستثمر في مشروعات ربوية فهذا هو المحرم في هذا التأمين، ولأجل هذا فإن المستحقين في هذا التأمين بوسعهم أن يمتنعوا عن استثمار هذا المبلغ في البنوك الربوية أو المشروعات المشبوهة؛ بعدًا بهذه المعاشات عن شائبة الربا، ولكن التأمين في حد ذاته مشروع، وبوسع صاحبه ألا يوافق على استثمار هذا المبلغ في البنوك الربوية أو المشروعات التي يكتنفها الربا أو يتم التعامل فيها بالحرام، وإذا تحقق هذا فإن هذا التأمين مباح وقد اتفق على إباحته من العلماء المحدثين. والله أعلم.
الفتوى الثانية:
فتاوى
العنوان التأمينات الاجتماعية
المجيب عبد الرحمن بن عبدالله العجلان
المدرس بالحرم المكي
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التأمين
التاريخ 7/ 4/1422
السؤال
ما حكم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية؟
الجواب
الذي يظهر من سؤال السائل أنه يسأل عن التأمينات الإجتماعية الشبيهة بالتقاعد، والتي صورتها أن يدفع العامل لهذه المؤسسة نسبة من راتبه الشهري، ويدفع رب العمل، مثل هذه النسبة، ولنفرض أن النسبة 9% فيتحصل من ذلك 18%، 9% من العامل و9% من رب العمل ويدفع ذلك لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بصفة شهرية ولسنوات معلومة في نظام هذه المؤسسة، وبعد مضي العامل في عمله عدة سنوات قد تتجاوز العشرين عاماً يجرى له راتب سنوي حسب ما ينص عليه نظام الدخول في هذا التنظيم، ولعل السائل يسأل عن حكم ذلك.
والذي يظهر لي جواز هذا النوع وهو ما يسمي بالتأمينات الاجتماعية وحكمه حكم التقاعد الذي تقوم الدولة بإجرائه مع موظفيها، والواقع أن هذا النوع مع النوع الآخر وهو التقاعد كلا هذين النظامين قد ينطبق عليهما المبدأ العام للتأمين ورأيي أن التأمين لم يبحث من ذوي اختصاص وأهلية للبحث البحث الذي يستحقه، وإنما بحث بحثاً فيه شيء من القصور وعدم التصور لواقعه حيث إن أول الجهات التي بحثته بحثته بحثاً يفتقر إلى تصور واقعه، والتحقيق العلمي فيما قيل عنه من أنه يشتمل على الضرر والغبن والجهالة والربا والقمار وغير ذلك من الصفات التي ألصقت بهذا النوع إلصاقاً يفتقر إلى التحري والتحقيق، وما جاء بعد ذلك من تأييد لأول قرار صدر في التأمين جاء على سبيل التقليد، ولهذا أتجه لي القول: أن الموضوع في حاجة ملحة إلى بحثه من ذوي الاختصاص في النظر والفقه والإقتصاد والجانب التطبيقي حتى يتضح أمره، ويكون الناس على بينه من الحكم عليه.
الفتوى الثالثة:
فتاوى
العنوان الاشتراك في نظام التأمينات
المجيب د. سعود بن محمد البشر
عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التأمين
التاريخ 2/ 5/1424هـ
السؤال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/413)
أعمل في إحدى الشركات والتي يلزم عقد العمل بها الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، كما هو الحال في جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، فهل في اشتراكي في نظام التأمينات الاجتماعية إعانة مني على الإثم والعدوان؟ وهل آثم إذا لم أترك العمل بهذه الشركة وأبتغي الرزق في تجارة أو عمل آخر؟ حيث إنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، وهل ينفي تكفل الله تعالى بالرزق حكم الاضطرار للوظيفة؟ أفتونا مشكورين مع بيان الأدلة.
الجواب
التأمينات الاجتماعية تأمين تعاوني، والتأمين التعاوني لا خلاف في جوازه، واشتراكك فيه من التعاون على البر والتقوى، وليس من الإثم والعدوان. ولا إثم عليك لو تركت العمل في الوظيفة الحكومية أو القطاع الخاص، لأن العمل فيهما – في الجملة – من فروض الكفاية، والتي إذا تولاها من يقوم بها فلا إثم على غيره، إذا وجدت عملاً في تجارة أو غيرها، أما إذا لم تجد عملاً آخر وتركت العمل في الشركة مع حاجتك فإنك تأثم، والتوكل على الله لا يمنع من فعل السبب، بل إن الأخذ بالأسباب من التوكل على الله؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "اعقلها وتوكل" رواه الترمذي (2517) من حديث أنس –رضي الله عنه-.
الفتوى الرابعة:
فتاوى
العنوان غرامات التأمينات الاجتماعية
المجيب أ. د. سعود بن عبدالله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التأمين
التاريخ 1/ 6/1425هـ
السؤال
هل يجوز دفع غرامات عدم السداد للتأمينات الاجتماعية، أو التأخير في السداد؟ حيث تطلب التأمينات الاجتماعية دفع المستحقات كاملة مع الغرامات، ولكن حساب تلك الغرامات حساب مركب أي كل شهر تأخير، أو عدم السداد يحسب مضاعفاً، ليس لدينا مانع بدفع المستحقات، ولكن الغرامات قد تصل إلى ضعف المبلغ المستحق مرتين. نأمل الجواب سريعاً، وكيفية الرد على المؤسسات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.
الجواب
قبل القول بجواز أو منع دفع الغرامة لعدم السداد أو تأخيره يجب أن ينظر إلى واقع (التأمينات الاجتماعية)، فإذا كانت تأخذ من الإنسان قسطاً شهرياً لمدة معينة وبعد خدمته مدة معينة أو بلوغه سناً معينة؛ تدفع له مصلحة التأمينات الاجتماعية ربعه أو ثلثه قسطاً شهرياً من مجموع ما دفعه لها من أقساط، أو أضافت إلى ذلك المجموع نسبة معينة –كما هو في نظام تقاعد موظفي الدولة- إذا كان واقع التأمينات الاجتماعية مع منسوبيها كما ذكرنا فلا شيء فيه، والمعاملة صحيحة، ويجب على الفرد دفع المستحقات من الأقساط المتخلفة دفعة واحدة أو على دفعات. يقول الرسول –صلى الله عليه وسلم-: "المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالا أو أحل حراماً" رواه الترمذي (1352)، وغيره من حديث عمرو بن عوف –رضي الله عنه-، ولعموم قول الله –سبحانه: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" [المائدة: 1]، أما أخذ غرامات مركبة عن كل شهر تأخر سداده، فهو حرام لا يجوز، فهو من الربا المحرم، وأكل لأموال الناس بالباطل، ولو شرطته مصلحة التأمينات فهو شرط باطل لا اعتبار له؛ لأنه (أحل حراماً) فلا يجوز التعامل به، وفي الحديث: "ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط .. " رواه البخاري (2735)، ومسلم (1504) من حديث عائشة-رضي الله عنها-, وينبغي أن يتنبه إلى أن اشتراط تلك الغرامة المركبة عند عدم السداد أو تأخيره –ليس من قبيل ما يعرف بالشرط الجزائي؛ لأن الشرط الجزائي المعتبر يكون في مصلحة العقد ولا يناقضه، أما الشرط المسئول عنه فهو مناقض ومناف لمقتضى العقد؛ لأن المصلحة شرطت على ألا تلحقها خسارة، وعليه فهذا الشرط فاسد، مثل له العلماء بقولهم: "كما لو اشترط أحد الطرفين أن الخسارة عليه، أو لا يبيع أو يهب أو يتصدق .. "، وإضافة لما سبق فإن اشتراط الغرامة النقدية عند التأخير، أو عدم السداد للأقساط النقدية أو بعضها –يجعل العقد عقداً ربوياً فيه الربا والنسيئة".
والخلاصة: إن دفع الأقساط المتأخرة أمر واجب متعين، أما دفع الغرامة مركبة أو بسيطة عند التأخير فحرام، ولا يجوز دفعها بحال، ويتعين عليك طلب إحالة الموضوع بينك وبين التأمينات إلى المحكمة الشرعية لتحكم بينكم بحكم الله.
وفق الله الجميع إلى كل خير، آمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/414)
،، والظاهر أخى الكريم أن المحرم هو عقود التامينات التجارية التى تتم بواسطة شركات التأمين الخاصة، والتى تعتمد بصورة اساسية على الغرر والربا، ومنها التامين على الحياة والسيارة مالم يكن اجباريا، والاشياء الاخرى، وهى محرمة تحريم قاطع لاخلاف فيه، وهذا نص إحدى الفتاوى المتعلق بها:
الموضوع الرئيسى
حكم التأمين التجاري عنوان الفتوى
مجمع الفقه الإسلامي اسم المفتى
3070 رقم الفتوى
27/ 05/2004 تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد والحمدلله. أما بعد ...
فأرجوا من سيادتكم الإجابة على استفساري الآتي:
"حيث أعمل يوجد تأمين على الحياة يستفيد منه من أحدده عند موتي أو عند حدوث أي حادث يضطرني إلى التقاعد علماً بأن هذا التأمين على الحياة يدفع العمل نصف الأقساط الشهرية له وأقوم أنا بدفع النصف الآخر من راتبي الشهري. فهل يجوز أن أقبل هذا التأمين وأن أمضي فيه ويخصم من راتبي الشهري مقدار هذا القسط ويكون من يحصل على هذا المال من عائلتي المستفيدة بذلك حلال أخذه أم أن أرفض هذا الأمر لأن فيه شبهة الربا وغير ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. علماً بأن الاشتراك في هذا التأمين اختيارياً وليس إجباريا.
نص الفتوى
الأخ الكريم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد
إليك قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة والذي يبين حكم التأمين بكل أنواعه.
قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة
القرار الخامس:
التأمين بشتى صوره وأشكاله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجمع الفقه الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة، بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة المنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ 4/ 4/ 1397هـ من التحريم للتأمين بأنواعه.
وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك، قرر المجلس بالأكثرية: تحريم التأمين بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك من الأموال.
كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء من جواز التأمين التعاوني بدلاً من التأمين التجاري المحرم، والمنوه عنه آنفاً، وعهد بصياغة القرار إلى لجنة خاصة.
تقرير اللجنة المكلفة بإعداد قرار مجلس المجمع حول التأمين:
بناء على قرار مجلس المجمع المتخذ بجلسة الأربعاء 14 شعبان 1398هـ المتضمن تكليف كل من أصحاب الفضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن باز، والشيخ/ محمد محمود الصواف، والشيخ/ محمد بن عبد الله السبيل بصياغة قرار مجلس المجمع حول التأمين بشتى أنواعه وأشكاله.
وعليه فقد حضرت اللجنة المشار إليها وبعد المداولة أقرت ما يلي:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجمع الفقه الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة في 10 شعبان 1398هـ بمكة المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة، بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة بمدينة الرياض بتاريخ 4/ 4/ 1397هـ بقراره رقم (55) من التحريم للتأمين التجاري بأنواعه.
وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع عدا فضيلة الشيخ/ مصطفى الزرقاء تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك للأدلة الآتية:
الأول: عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش، لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي، أو يأخذ، فقد يدفع قسطاً، أو قسطين، ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمِن، وقد لا تقع الكارثة أصلاً، فيدفع جميع الأقساط، ولا يأخذ شيئاً، وكذلك المؤمِن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الغرر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/415)
الثاني: عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل، أو مقابل غير مكافئ، فإن المستأمن قد يدفع قسطاً من التأمين، ثم يقع الحادث، فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر، ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قماراً، ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى: (يآ أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) الآية والتي بعدها.
الثالث: عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسأ، فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن، أو لورثته، أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها، فهو ربا فضل، والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة، فيكون ربا نسأ، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط، وكلاهما محرم بالنص والإجماع.
الرابع: عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم، لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة، ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام، وظهور لأعلامه بالحجة والسنان، وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم رخصة الرهان بعوض في ثلاثة بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل" وليس التأمين من ذلك، ولا شبيهاً به فكان محرماً.
الخامس: عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، وأخذ المال بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم، لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم).
السادس: في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعاً، فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه، ولم يتسبب في حدوثه، وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له، والمؤمن لم يبذل عملاً للمستأمن فكان حراماً.
وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقاً، أو في بعض أنواعه فالجواب عنه ما يلي:
1/ الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح، فإن المصالح في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة.
وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار فهو مصلحة مرسلة، وهذا محل اجتهاد المجتهدين.
والقسم الثالث ما شهد الشرع بإلغائه.
وعقود التأمين التجاري فيها جهالة وغرر وقمار وربا، فكانت مما شهدت الشريعة بإلغائه لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة.
2/ الإباحة الأصلية لا تصلح دليلاً هنا، لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة. والعمل بالإباحة الأصلية مشروط بعدم الناقل عنها، وقد وجد فبطل الاستدلال بها.
3/ "الضرورات تبيح المحظورات" لا يصح الاستدلال به هنا، فإن ما أباحه الله من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافاً مضاعفة مما حرمه عليهم، فليس هناك ضرورة معتبرة شرعاً تلجئ إلى ما حرمته الشريعة من التأمين.
4/ لا يصح الاستدلال بالعرف فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام، وإنما يبنى عليه في تطبيق الأحكام وفهم المراد من ألفاظ النصوص، ومن عبارات الناس في إيمانهم وتداعيهم وأخبارهم وسائر ما يحتاج إلى تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال، فلا تأثير له فيما تبين أمره وتعين المقصود منه، وقد دلت الأدلة دلالة واضحة على منع التأمين فلا اعتبار به معها.
5/ الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة، أو في معناه غير صحيح، فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه، وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة حسبما يقضي به نظام التأمين، وأن رأس مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته، وفي التأمين قد يستحق الورثة نظاماً مبلغ التأمين، ولو لم يدفع مورثهم إلا قسطاً واحداً، وقد لا يستحقون شيئاً إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته، وأن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين نسباً مئوية بخلاف التأمين فربح رأس المال وخسارته للشركة، وليس للمستأمن إلا مبلغ التأمين، أو مبلغ غير محدد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/416)
6/ قياس عقود التأمين على ولاء الموالاة عند من يقول به غير صحيح، فإنه قياس مع الفارق، ومن الفروق بينهما أن عقود التأمين هدفها الربح المادي المشوب بالغرر وبالقمار وفاحش الجهالة، بخلاف عقد ولاء الموالاة، فالقصد الأول فيه التآخي في الإسلام والتناصر، والتعاون في الشدة والرخاء وسائر الأحوال، وما يكون من كسب مادي، فالقصد إليه بالتبع.
7/ قياس عقد التأمين التجاري على الوعد الملزم عند من يقول به لا يصح، لأنه قياس مع الفارق ومن الفروق، أن الوعد بقرض، أو إعارة، أو تحمل خسارة مثلاً من باب المعروف المحض، فكان الوفاء به واجباً، أو من مكارم الأخلاق بخلاف عقود التأمين، فإنها معاوضة تجارية باعثها الربح المادي، فلا يغتفر فيها ما يغتفر في التبرعات من الجهالة والغرر.
8/ قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول، وضمان ما لم يجب قياس غير صحيح لأنه قياس مع الفارق أيضاً، ومن الفروق أن الضمان نوع من التبرع يقصد به الإحسان المحض بخلاف التأمين، فإنه عقد معاوضة تجارية يقصد منها أولاً الكسب المادي، فإن ترتب عليه معروف، فهو تابع غير مقصود إليه، والأحكام يراعى فيها الأصل لا التابع ما دام تابعاً غير مقصود إليه.
9/ قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق لا يصح فإنه قياس مع الفارق كما سبق في الدليل قبله.
10/ قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح، فإنه قياس مع الفارق أيضاً، لأن ما يعطى من التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولاً عن رعيته، وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة، ووضع له نظاماً راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف، ونظر إلى مظنة الحاجة فيهم، فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها، وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين، والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة. لأن ما يعطى في حالة التقاعد يعتبر حقاً التزم به من حكومات مسئولة عن رعيتها، وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة كفاء لمعروفه، وتعاوناً معه جزاء تعاونه ببدنه، وفكره وقطع الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها بالأمة.
11/ قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة لا يصح، فإنه قياس مع الفارق، ومن الفروق أن الأصل في تحمل العاقلة لدية الخطأ وشبه العمد ما بينها وبين القاتل خطأ، أو شبه العمد من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون وإسداء المعروف، ولو دون مقابل، وعقود التأمين التجارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة لا تمت إلى عاطفة الإحسان، وبواعث المعروف بصلة.
12/ قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة غير صحيح، لأنه قياس مع الفارق أيضاً. ومن الفروق أن الأمان ليس محلاً للعقد في المسألتين، وإنما محله في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين، وفي الحراسة الأجرة وعمل الحارس، أما الأمان فغاية ونتيجة، وإلا لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس.
13/ قياس التأمين على الإيداع لا يصح لأنه قياس مع الفارق أيضاً، فإن الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بحفظ شيء في حوزته يحوطه بخلاف التأمين، فإن ما يدفعه المستأمن لا يقابله عمل من المؤمن، ويعود إلى المستأمن بمنفعة إنما هو ضمان الأمن والطمأنينة، وشرط العوض عن الضمان لا يصح، بل هو مفسد للعقد وإن جعل مبلغ التأمين في مقابلة الأقساط كان معاوضة تجارية جعل فيها مبلغ التأمين، أو زمنه، فاختلف في عقد الإيداع بأجر.
14/ قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة لا يصح. والفرق بينهما أن المقيس عليه من التأمين التعاوني، وهو تعاون محض والمقيس تأمين تجاري وهو معاوضات تجارية فلا يصح القياس.
كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم (51) وتاريخ 4/ 4/ 1397 ه من جواز التأمين التعاوني بدلاً عن التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفاً للأدلة الآتية.
الأول:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/417)
أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار، والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر، فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة، ولا ربحاً من أموال غيرهم، وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر.
الثاني:
خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه: ربا الفضل، وربا النسأ، فليست عقود المساهمين ربوية، ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية.
الثالث: أنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع، لأنهم متبرعون، فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة بخلاف التأمين التجاري، فإنه عقد معاوضة مالية تجارية.
الرابع: قيام جماعة من المساهمين، أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون، سواء كان القيام بذلك تبرعاً، أو مقابل أجر معين.
ورأى المجلس أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة للأمور الآتية:
أولاً:
الالتزام بالفكر الاقتصادي الإسلامي الذي يترك للأفراد مسئولية القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية، ولا يأتي دور الدولة إلا كعنصر مكمل لما عجز الأفراد عن القيام به، وكدور موجه ورقيب لضمان نجاح هذه المشروعات وسلامة عملياتها.
ثانياً:
الالتزام بالفكر التعاوني التأميني الذي بمقتضاه يستقل المتعاونون بالمشروع كله من حيث تشغيله، ومن حيث الجهاز التنفيذي ومسئولية إدارة المشروع.
ثالثاً:
تدريب الأهالي على مباشرة التأمين التعاوني وإيجاد المبادرات الفردية والاستفادة من البواعث الشخصية، فلا شك أن مشاركة الأهالي في الإدارة تجعلهم أكثر حرصاً ويقظة على تجنب وقوع المخاطر التي يدفعون مجتمعين تكلفة تعويضها مما يحقق بالتالي مصلحة لهم في إنجاح التأمين التعاوني، إذ أن تجنب المخاطر يعود عليهم بأقساط أقل في المستقبل، كما أن وقوعها قد يحملهم أقساطاً أكبر في المستقبل.
رابعاً:
صورة الشركة المختلطة لا يجعل التأمين كما لو كان هبة، أو منحة من الدولة للمستفيدين منه، بل بمشاركة منها معهم فقط لحمايتهم ومساندتهم باعتبارهم هم أصحاب المصلحة الفعلية، وهذا موقف أكثر إيجابية ليشعر معه المتعاونون بدور الدولة، ولا يعفيهم في نفس الوقت من المسئولية.
ويرى المجلس أن يراعى في وضع المواد التفصيلية للعمل بالتأمين التعاوني الأسس الآتية:
الأول:
أن يكون لمنظمة التأمين التعاوني مركز له فروع في كافة المدن، وأن يكون بالمنظمة أقسام تتوزع بحسب الأخطار المراد تغطيتها، وبحسب مختلف فئات، ومهن المتعاونين، كأن يكون هناك قسم للتأمين الصحي، وثان للتأمين ضد العجز والشيخوخة .. الخ.
أو يكون هناك قسم لتأمين الباعة المتجولين، وآخر للتجار، وثالث للطلبة، ورابع لأصحاب المهن الحرة كالمهندسين والأطباء المحامين .. الخ.
الثاني:
أن تكون منظمة التأمين التعاوني على درجة كبيرة من المرونة، والبعد عن الأساليب المعقدة.
الثالث:
أن يكون للمنظمة مجلس أعلى يقرر خطط العمل، ويقترح ما يلزمها من لوائح وقرارات تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة.
الرابع:
يمثل الحكومة في هذا المجلس من تختاره من الأعضاء، ويمثل المساهمين من يختارونه ليكونوا أعضاء في المجلس ليساعد ذلك على إشراف الحكومة عليها، أو اطمئنانها على سلامة سيرها، وحفظها من التلاعب والفشل.
الخامس:
إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد يستلزم زيادة الأقساط، تقوم الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة.
ويؤيد مجلس المجمع الفقهي ما اقترحه مجلس هيئة كبار العلماء في قراره المذكور بأن يتولى وضع المواد التفصيلية لهذه الشركة التعاونية جماعة من الخبراء المختصين في هذا الشأن.
والله ولي التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
نائب الرئيس الرئيس
محمد علي الحركان عبد الله بن حميد
الأمين العام رئيس مجلس القضاء الأعلى
لرابطة العالم الإسلام في المملكة العربية السعودية
الأعضاء:
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الرئيس العام للإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية.
محمد محمود الصواف، صالح بن عثيمين، محمد بن عبد الله السبيل، محمد رشيد قباني، مصطفى الزرقاء، محمد رشيدي، عبد القودس الهاشمي الندوي، أبو بكر جومي.
قرار رقم 2
بشأن التأمين وإعادة التأمين:
أما بعد:
فإن مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ/22 - 28 ديسمبر 1985م.
بعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع " التأمين وإعادة التأمين".
وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة.
وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه، والمبادئ التي يقوم عليها، والغايات التي يهدف إليها.
وبعد النظر فيما صدر من المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن.
قرر:
1 - أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعاً.
2 - أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون. وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني.
3 - دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين، حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال، ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة.
والله أعلم.
اسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/418)
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[05 - 03 - 07, 09:52 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليك أخى الكريم بعض من فتاوى العلماء فى هذا الشأن:
الفتوى الاولى
فقه المعاملات الموضوع الرئيسى
عنوان الفتوى: حكم الضمان الاجتماعي
اسم المفتى:عبد الفتاح إدريس
رقم الفتوى: 22772
تاريخ الفتوى على الموقع: 29/ 03/2005
نص السؤال
ما حكم الضمان الاجتماعي خاصة وأنه يقطع من الوظف غصبًا وهل إذا حرم يحرم العمل في مؤسسة الضمان الاجتماعي؟
نص الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:
فقد تم عرض ومناقشة موضوع التأمينات الاجتماعية الذي تقوم به الشركات والمؤسسات في الدولة، وهو ما يعني التأمين على موظفيها والعاملين بها ضد العجز والشيخوخة والوفاة، وهذا التأمين تسدد أقساطه من راتب العامل أو الموظف كنسبة مقتطعة منه في كل شهر، وهذا التأمين يعد مراعاة من الدولة التي عمل فيها الموظف وقضى وقته وجهده في خدمتها حتى لا يصل به الحال بعد عجزه أو خروجه على المعاش إلى أن يقف موقف الحاجة بعد أن كان غنيًا بما يدره عمله عليه من راتب وأجور إضافية وغير ذلك .. وهذا التأمين الاجتماعي متفق على إباحته في زماننا هذا، ويعد نوعًا من الضمان الاجتماعي الذي تكفله الدولة لرعاياها.
ولكن إذا كان هذا التأمين يُستثمر في مشروعات ربوية فهذا هو المحرم في هذا التأمين، ولأجل هذا فإن المستحقين في هذا التأمين بوسعهم أن يمتنعوا عن استثمار هذا المبلغ في البنوك الربوية أو المشروعات المشبوهة؛ بعدًا بهذه المعاشات عن شائبة الربا، ولكن التأمين في حد ذاته مشروع، وبوسع صاحبه ألا يوافق على استثمار هذا المبلغ في البنوك الربوية أو المشروعات التي يكتنفها الربا أو يتم التعامل فيها بالحرام، وإذا تحقق هذا فإن هذا التأمين مباح وقد اتفق على إباحته من العلماء المحدثين. والله أعلم.
الفتوى الثانية:
فتاوى
العنوان التأمينات الاجتماعية
المجيب عبد الرحمن بن عبدالله العجلان
المدرس بالحرم المكي
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التأمين
التاريخ 7/ 4/1422
السؤال
ما حكم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية؟
الجواب
الذي يظهر من سؤال السائل أنه يسأل عن التأمينات الإجتماعية الشبيهة بالتقاعد، والتي صورتها أن يدفع العامل لهذه المؤسسة نسبة من راتبه الشهري، ويدفع رب العمل، مثل هذه النسبة، ولنفرض أن النسبة 9% فيتحصل من ذلك 18%، 9% من العامل و9% من رب العمل ويدفع ذلك لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بصفة شهرية ولسنوات معلومة في نظام هذه المؤسسة، وبعد مضي العامل في عمله عدة سنوات قد تتجاوز العشرين عاماً يجرى له راتب سنوي حسب ما ينص عليه نظام الدخول في هذا التنظيم، ولعل السائل يسأل عن حكم ذلك.
والذي يظهر لي جواز هذا النوع وهو ما يسمي بالتأمينات الاجتماعية وحكمه حكم التقاعد الذي تقوم الدولة بإجرائه مع موظفيها، والواقع أن هذا النوع مع النوع الآخر وهو التقاعد كلا هذين النظامين قد ينطبق عليهما المبدأ العام للتأمين ورأيي أن التأمين لم يبحث من ذوي اختصاص وأهلية للبحث البحث الذي يستحقه، وإنما بحث بحثاً فيه شيء من القصور وعدم التصور لواقعه حيث إن أول الجهات التي بحثته بحثته بحثاً يفتقر إلى تصور واقعه، والتحقيق العلمي فيما قيل عنه من أنه يشتمل على الضرر والغبن والجهالة والربا والقمار وغير ذلك من الصفات التي ألصقت بهذا النوع إلصاقاً يفتقر إلى التحري والتحقيق، وما جاء بعد ذلك من تأييد لأول قرار صدر في التأمين جاء على سبيل التقليد، ولهذا أتجه لي القول: أن الموضوع في حاجة ملحة إلى بحثه من ذوي الاختصاص في النظر والفقه والإقتصاد والجانب التطبيقي حتى يتضح أمره، ويكون الناس على بينه من الحكم عليه.
الفتوى الثالثة:
فتاوى
العنوان الاشتراك في نظام التأمينات
المجيب د. سعود بن محمد البشر
عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التأمين
التاريخ 2/ 5/1424هـ
السؤال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/419)
أعمل في إحدى الشركات والتي يلزم عقد العمل بها الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، كما هو الحال في جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، فهل في اشتراكي في نظام التأمينات الاجتماعية إعانة مني على الإثم والعدوان؟ وهل آثم إذا لم أترك العمل بهذه الشركة وأبتغي الرزق في تجارة أو عمل آخر؟ حيث إنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، وهل ينفي تكفل الله تعالى بالرزق حكم الاضطرار للوظيفة؟ أفتونا مشكورين مع بيان الأدلة.
الجواب
التأمينات الاجتماعية تأمين تعاوني، والتأمين التعاوني لا خلاف في جوازه، واشتراكك فيه من التعاون على البر والتقوى، وليس من الإثم والعدوان. ولا إثم عليك لو تركت العمل في الوظيفة الحكومية أو القطاع الخاص، لأن العمل فيهما – في الجملة – من فروض الكفاية، والتي إذا تولاها من يقوم بها فلا إثم على غيره، إذا وجدت عملاً في تجارة أو غيرها، أما إذا لم تجد عملاً آخر وتركت العمل في الشركة مع حاجتك فإنك تأثم، والتوكل على الله لا يمنع من فعل السبب، بل إن الأخذ بالأسباب من التوكل على الله؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "اعقلها وتوكل" رواه الترمذي (2517) من حديث أنس –رضي الله عنه-.
الفتوى الرابعة:
فتاوى
العنوان غرامات التأمينات الاجتماعية
المجيب أ. د. سعود بن عبدالله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التأمين
التاريخ 1/ 6/1425هـ
السؤال
هل يجوز دفع غرامات عدم السداد للتأمينات الاجتماعية، أو التأخير في السداد؟ حيث تطلب التأمينات الاجتماعية دفع المستحقات كاملة مع الغرامات، ولكن حساب تلك الغرامات حساب مركب أي كل شهر تأخير، أو عدم السداد يحسب مضاعفاً، ليس لدينا مانع بدفع المستحقات، ولكن الغرامات قد تصل إلى ضعف المبلغ المستحق مرتين. نأمل الجواب سريعاً، وكيفية الرد على المؤسسات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.
الجواب
قبل القول بجواز أو منع دفع الغرامة لعدم السداد أو تأخيره يجب أن ينظر إلى واقع (التأمينات الاجتماعية)، فإذا كانت تأخذ من الإنسان قسطاً شهرياً لمدة معينة وبعد خدمته مدة معينة أو بلوغه سناً معينة؛ تدفع له مصلحة التأمينات الاجتماعية ربعه أو ثلثه قسطاً شهرياً من مجموع ما دفعه لها من أقساط، أو أضافت إلى ذلك المجموع نسبة معينة –كما هو في نظام تقاعد موظفي الدولة- إذا كان واقع التأمينات الاجتماعية مع منسوبيها كما ذكرنا فلا شيء فيه، والمعاملة صحيحة، ويجب على الفرد دفع المستحقات من الأقساط المتخلفة دفعة واحدة أو على دفعات. يقول الرسول –صلى الله عليه وسلم-: "المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالا أو أحل حراماً" رواه الترمذي (1352)، وغيره من حديث عمرو بن عوف –رضي الله عنه-، ولعموم قول الله –سبحانه: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" [المائدة: 1]، أما أخذ غرامات مركبة عن كل شهر تأخر سداده، فهو حرام لا يجوز، فهو من الربا المحرم، وأكل لأموال الناس بالباطل، ولو شرطته مصلحة التأمينات فهو شرط باطل لا اعتبار له؛ لأنه (أحل حراماً) فلا يجوز التعامل به، وفي الحديث: "ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط .. " رواه البخاري (2735)، ومسلم (1504) من حديث عائشة-رضي الله عنها-, وينبغي أن يتنبه إلى أن اشتراط تلك الغرامة المركبة عند عدم السداد أو تأخيره –ليس من قبيل ما يعرف بالشرط الجزائي؛ لأن الشرط الجزائي المعتبر يكون في مصلحة العقد ولا يناقضه، أما الشرط المسئول عنه فهو مناقض ومناف لمقتضى العقد؛ لأن المصلحة شرطت على ألا تلحقها خسارة، وعليه فهذا الشرط فاسد، مثل له العلماء بقولهم: "كما لو اشترط أحد الطرفين أن الخسارة عليه، أو لا يبيع أو يهب أو يتصدق .. "، وإضافة لما سبق فإن اشتراط الغرامة النقدية عند التأخير، أو عدم السداد للأقساط النقدية أو بعضها –يجعل العقد عقداً ربوياً فيه الربا والنسيئة".
والخلاصة: إن دفع الأقساط المتأخرة أمر واجب متعين، أما دفع الغرامة مركبة أو بسيطة عند التأخير فحرام، ولا يجوز دفعها بحال، ويتعين عليك طلب إحالة الموضوع بينك وبين التأمينات إلى المحكمة الشرعية لتحكم بينكم بحكم الله.
وفق الله الجميع إلى كل خير، آمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/420)
،، والظاهر أخى الكريم أن المحرم هو عقود التامينات التجارية التى تتم بواسطة شركات التأمين الخاصة، والتى تعتمد بصورة اساسية على الغرر والربا، ومنها التامين على الحياة والسيارة مالم يكن اجباريا، والاشياء الاخرى، وهى محرمة تحريم قاطع لاخلاف فيه، وهذا نص إحدى الفتاوى المتعلق بها:
الموضوع الرئيسى
حكم التأمين التجاري عنوان الفتوى
مجمع الفقه الإسلامي اسم المفتى
3070 رقم الفتوى
27/ 05/2004 تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد والحمدلله. أما بعد ...
فأرجوا من سيادتكم الإجابة على استفساري الآتي:
"حيث أعمل يوجد تأمين على الحياة يستفيد منه من أحدده عند موتي أو عند حدوث أي حادث يضطرني إلى التقاعد علماً بأن هذا التأمين على الحياة يدفع العمل نصف الأقساط الشهرية له وأقوم أنا بدفع النصف الآخر من راتبي الشهري. فهل يجوز أن أقبل هذا التأمين وأن أمضي فيه ويخصم من راتبي الشهري مقدار هذا القسط ويكون من يحصل على هذا المال من عائلتي المستفيدة بذلك حلال أخذه أم أن أرفض هذا الأمر لأن فيه شبهة الربا وغير ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. علماً بأن الاشتراك في هذا التأمين اختيارياً وليس إجباريا.
نص الفتوى
الأخ الكريم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد
إليك قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة والذي يبين حكم التأمين بكل أنواعه.
قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة
القرار الخامس:
التأمين بشتى صوره وأشكاله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجمع الفقه الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة، بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة المنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ 4/ 4/ 1397هـ من التحريم للتأمين بأنواعه.
وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك، قرر المجلس بالأكثرية: تحريم التأمين بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك من الأموال.
كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء من جواز التأمين التعاوني بدلاً من التأمين التجاري المحرم، والمنوه عنه آنفاً، وعهد بصياغة القرار إلى لجنة خاصة.
تقرير اللجنة المكلفة بإعداد قرار مجلس المجمع حول التأمين:
بناء على قرار مجلس المجمع المتخذ بجلسة الأربعاء 14 شعبان 1398هـ المتضمن تكليف كل من أصحاب الفضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن باز، والشيخ/ محمد محمود الصواف، والشيخ/ محمد بن عبد الله السبيل بصياغة قرار مجلس المجمع حول التأمين بشتى أنواعه وأشكاله.
وعليه فقد حضرت اللجنة المشار إليها وبعد المداولة أقرت ما يلي:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجمع الفقه الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة في 10 شعبان 1398هـ بمكة المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة، بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة بمدينة الرياض بتاريخ 4/ 4/ 1397هـ بقراره رقم (55) من التحريم للتأمين التجاري بأنواعه.
وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع عدا فضيلة الشيخ/ مصطفى الزرقاء تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك للأدلة الآتية:
الأول: عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش، لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي، أو يأخذ، فقد يدفع قسطاً، أو قسطين، ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمِن، وقد لا تقع الكارثة أصلاً، فيدفع جميع الأقساط، ولا يأخذ شيئاً، وكذلك المؤمِن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الغرر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/421)
الثاني: عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل، أو مقابل غير مكافئ، فإن المستأمن قد يدفع قسطاً من التأمين، ثم يقع الحادث، فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر، ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قماراً، ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى: (يآ أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) الآية والتي بعدها.
الثالث: عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسأ، فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن، أو لورثته، أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها، فهو ربا فضل، والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة، فيكون ربا نسأ، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط، وكلاهما محرم بالنص والإجماع.
الرابع: عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم، لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة، ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام، وظهور لأعلامه بالحجة والسنان، وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم رخصة الرهان بعوض في ثلاثة بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل" وليس التأمين من ذلك، ولا شبيهاً به فكان محرماً.
الخامس: عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، وأخذ المال بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم، لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم).
السادس: في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعاً، فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه، ولم يتسبب في حدوثه، وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له، والمؤمن لم يبذل عملاً للمستأمن فكان حراماً.
وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقاً، أو في بعض أنواعه فالجواب عنه ما يلي:
1/ الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح، فإن المصالح في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة.
وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار فهو مصلحة مرسلة، وهذا محل اجتهاد المجتهدين.
والقسم الثالث ما شهد الشرع بإلغائه.
وعقود التأمين التجاري فيها جهالة وغرر وقمار وربا، فكانت مما شهدت الشريعة بإلغائه لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة.
2/ الإباحة الأصلية لا تصلح دليلاً هنا، لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة. والعمل بالإباحة الأصلية مشروط بعدم الناقل عنها، وقد وجد فبطل الاستدلال بها.
3/ "الضرورات تبيح المحظورات" لا يصح الاستدلال به هنا، فإن ما أباحه الله من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافاً مضاعفة مما حرمه عليهم، فليس هناك ضرورة معتبرة شرعاً تلجئ إلى ما حرمته الشريعة من التأمين.
4/ لا يصح الاستدلال بالعرف فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام، وإنما يبنى عليه في تطبيق الأحكام وفهم المراد من ألفاظ النصوص، ومن عبارات الناس في إيمانهم وتداعيهم وأخبارهم وسائر ما يحتاج إلى تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال، فلا تأثير له فيما تبين أمره وتعين المقصود منه، وقد دلت الأدلة دلالة واضحة على منع التأمين فلا اعتبار به معها.
5/ الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة، أو في معناه غير صحيح، فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه، وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة حسبما يقضي به نظام التأمين، وأن رأس مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته، وفي التأمين قد يستحق الورثة نظاماً مبلغ التأمين، ولو لم يدفع مورثهم إلا قسطاً واحداً، وقد لا يستحقون شيئاً إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته، وأن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين نسباً مئوية بخلاف التأمين فربح رأس المال وخسارته للشركة، وليس للمستأمن إلا مبلغ التأمين، أو مبلغ غير محدد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/422)
6/ قياس عقود التأمين على ولاء الموالاة عند من يقول به غير صحيح، فإنه قياس مع الفارق، ومن الفروق بينهما أن عقود التأمين هدفها الربح المادي المشوب بالغرر وبالقمار وفاحش الجهالة، بخلاف عقد ولاء الموالاة، فالقصد الأول فيه التآخي في الإسلام والتناصر، والتعاون في الشدة والرخاء وسائر الأحوال، وما يكون من كسب مادي، فالقصد إليه بالتبع.
7/ قياس عقد التأمين التجاري على الوعد الملزم عند من يقول به لا يصح، لأنه قياس مع الفارق ومن الفروق، أن الوعد بقرض، أو إعارة، أو تحمل خسارة مثلاً من باب المعروف المحض، فكان الوفاء به واجباً، أو من مكارم الأخلاق بخلاف عقود التأمين، فإنها معاوضة تجارية باعثها الربح المادي، فلا يغتفر فيها ما يغتفر في التبرعات من الجهالة والغرر.
8/ قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول، وضمان ما لم يجب قياس غير صحيح لأنه قياس مع الفارق أيضاً، ومن الفروق أن الضمان نوع من التبرع يقصد به الإحسان المحض بخلاف التأمين، فإنه عقد معاوضة تجارية يقصد منها أولاً الكسب المادي، فإن ترتب عليه معروف، فهو تابع غير مقصود إليه، والأحكام يراعى فيها الأصل لا التابع ما دام تابعاً غير مقصود إليه.
9/ قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق لا يصح فإنه قياس مع الفارق كما سبق في الدليل قبله.
10/ قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح، فإنه قياس مع الفارق أيضاً، لأن ما يعطى من التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولاً عن رعيته، وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة، ووضع له نظاماً راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف، ونظر إلى مظنة الحاجة فيهم، فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها، وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين، والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة. لأن ما يعطى في حالة التقاعد يعتبر حقاً التزم به من حكومات مسئولة عن رعيتها، وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة كفاء لمعروفه، وتعاوناً معه جزاء تعاونه ببدنه، وفكره وقطع الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها بالأمة.
11/ قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة لا يصح، فإنه قياس مع الفارق، ومن الفروق أن الأصل في تحمل العاقلة لدية الخطأ وشبه العمد ما بينها وبين القاتل خطأ، أو شبه العمد من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون وإسداء المعروف، ولو دون مقابل، وعقود التأمين التجارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة لا تمت إلى عاطفة الإحسان، وبواعث المعروف بصلة.
12/ قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة غير صحيح، لأنه قياس مع الفارق أيضاً. ومن الفروق أن الأمان ليس محلاً للعقد في المسألتين، وإنما محله في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين، وفي الحراسة الأجرة وعمل الحارس، أما الأمان فغاية ونتيجة، وإلا لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس.
13/ قياس التأمين على الإيداع لا يصح لأنه قياس مع الفارق أيضاً، فإن الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بحفظ شيء في حوزته يحوطه بخلاف التأمين، فإن ما يدفعه المستأمن لا يقابله عمل من المؤمن، ويعود إلى المستأمن بمنفعة إنما هو ضمان الأمن والطمأنينة، وشرط العوض عن الضمان لا يصح، بل هو مفسد للعقد وإن جعل مبلغ التأمين في مقابلة الأقساط كان معاوضة تجارية جعل فيها مبلغ التأمين، أو زمنه، فاختلف في عقد الإيداع بأجر.
14/ قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة لا يصح. والفرق بينهما أن المقيس عليه من التأمين التعاوني، وهو تعاون محض والمقيس تأمين تجاري وهو معاوضات تجارية فلا يصح القياس.
كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم (51) وتاريخ 4/ 4/ 1397 ه من جواز التأمين التعاوني بدلاً عن التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفاً للأدلة الآتية.
الأول:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/423)
أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار، والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر، فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة، ولا ربحاً من أموال غيرهم، وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر.
الثاني:
خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه: ربا الفضل، وربا النسأ، فليست عقود المساهمين ربوية، ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية.
الثالث: أنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع، لأنهم متبرعون، فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة بخلاف التأمين التجاري، فإنه عقد معاوضة مالية تجارية.
الرابع: قيام جماعة من المساهمين، أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون، سواء كان القيام بذلك تبرعاً، أو مقابل أجر معين.
ورأى المجلس أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة للأمور الآتية:
أولاً:
الالتزام بالفكر الاقتصادي الإسلامي الذي يترك للأفراد مسئولية القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية، ولا يأتي دور الدولة إلا كعنصر مكمل لما عجز الأفراد عن القيام به، وكدور موجه ورقيب لضمان نجاح هذه المشروعات وسلامة عملياتها.
ثانياً:
الالتزام بالفكر التعاوني التأميني الذي بمقتضاه يستقل المتعاونون بالمشروع كله من حيث تشغيله، ومن حيث الجهاز التنفيذي ومسئولية إدارة المشروع.
ثالثاً:
تدريب الأهالي على مباشرة التأمين التعاوني وإيجاد المبادرات الفردية والاستفادة من البواعث الشخصية، فلا شك أن مشاركة الأهالي في الإدارة تجعلهم أكثر حرصاً ويقظة على تجنب وقوع المخاطر التي يدفعون مجتمعين تكلفة تعويضها مما يحقق بالتالي مصلحة لهم في إنجاح التأمين التعاوني، إذ أن تجنب المخاطر يعود عليهم بأقساط أقل في المستقبل، كما أن وقوعها قد يحملهم أقساطاً أكبر في المستقبل.
رابعاً:
صورة الشركة المختلطة لا يجعل التأمين كما لو كان هبة، أو منحة من الدولة للمستفيدين منه، بل بمشاركة منها معهم فقط لحمايتهم ومساندتهم باعتبارهم هم أصحاب المصلحة الفعلية، وهذا موقف أكثر إيجابية ليشعر معه المتعاونون بدور الدولة، ولا يعفيهم في نفس الوقت من المسئولية.
ويرى المجلس أن يراعى في وضع المواد التفصيلية للعمل بالتأمين التعاوني الأسس الآتية:
الأول:
أن يكون لمنظمة التأمين التعاوني مركز له فروع في كافة المدن، وأن يكون بالمنظمة أقسام تتوزع بحسب الأخطار المراد تغطيتها، وبحسب مختلف فئات، ومهن المتعاونين، كأن يكون هناك قسم للتأمين الصحي، وثان للتأمين ضد العجز والشيخوخة .. الخ.
أو يكون هناك قسم لتأمين الباعة المتجولين، وآخر للتجار، وثالث للطلبة، ورابع لأصحاب المهن الحرة كالمهندسين والأطباء المحامين .. الخ.
الثاني:
أن تكون منظمة التأمين التعاوني على درجة كبيرة من المرونة، والبعد عن الأساليب المعقدة.
الثالث:
أن يكون للمنظمة مجلس أعلى يقرر خطط العمل، ويقترح ما يلزمها من لوائح وقرارات تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة.
الرابع:
يمثل الحكومة في هذا المجلس من تختاره من الأعضاء، ويمثل المساهمين من يختارونه ليكونوا أعضاء في المجلس ليساعد ذلك على إشراف الحكومة عليها، أو اطمئنانها على سلامة سيرها، وحفظها من التلاعب والفشل.
الخامس:
إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد يستلزم زيادة الأقساط، تقوم الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة.
ويؤيد مجلس المجمع الفقهي ما اقترحه مجلس هيئة كبار العلماء في قراره المذكور بأن يتولى وضع المواد التفصيلية لهذه الشركة التعاونية جماعة من الخبراء المختصين في هذا الشأن.
والله ولي التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
نائب الرئيس الرئيس
محمد علي الحركان عبد الله بن حميد
الأمين العام رئيس مجلس القضاء الأعلى
لرابطة العالم الإسلام في المملكة العربية السعودية
الأعضاء:
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الرئيس العام للإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية.
محمد محمود الصواف، صالح بن عثيمين، محمد بن عبد الله السبيل، محمد رشيد قباني، مصطفى الزرقاء، محمد رشيدي، عبد القودس الهاشمي الندوي، أبو بكر جومي.
قرار رقم 2
بشأن التأمين وإعادة التأمين:
أما بعد:
فإن مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ/22 - 28 ديسمبر 1985م.
بعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع " التأمين وإعادة التأمين".
وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة.
وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه، والمبادئ التي يقوم عليها، والغايات التي يهدف إليها.
وبعد النظر فيما صدر من المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن.
قرر:
1 - أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعاً.
2 - أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون. وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني.
3 - دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين، حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال، ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة.
والله أعلم.
اسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/424)
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[05 - 03 - 07, 09:52 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليك أخى الكريم بعض من فتاوى العلماء فى هذا الشأن:
الفتوى الاولى
فقه المعاملات الموضوع الرئيسى
عنوان الفتوى: حكم الضمان الاجتماعي
اسم المفتى:عبد الفتاح إدريس
رقم الفتوى: 22772
تاريخ الفتوى على الموقع: 29/ 03/2005
نص السؤال
ما حكم الضمان الاجتماعي خاصة وأنه يقطع من الوظف غصبًا وهل إذا حرم يحرم العمل في مؤسسة الضمان الاجتماعي؟
نص الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:
فقد تم عرض ومناقشة موضوع التأمينات الاجتماعية الذي تقوم به الشركات والمؤسسات في الدولة، وهو ما يعني التأمين على موظفيها والعاملين بها ضد العجز والشيخوخة والوفاة، وهذا التأمين تسدد أقساطه من راتب العامل أو الموظف كنسبة مقتطعة منه في كل شهر، وهذا التأمين يعد مراعاة من الدولة التي عمل فيها الموظف وقضى وقته وجهده في خدمتها حتى لا يصل به الحال بعد عجزه أو خروجه على المعاش إلى أن يقف موقف الحاجة بعد أن كان غنيًا بما يدره عمله عليه من راتب وأجور إضافية وغير ذلك .. وهذا التأمين الاجتماعي متفق على إباحته في زماننا هذا، ويعد نوعًا من الضمان الاجتماعي الذي تكفله الدولة لرعاياها.
ولكن إذا كان هذا التأمين يُستثمر في مشروعات ربوية فهذا هو المحرم في هذا التأمين، ولأجل هذا فإن المستحقين في هذا التأمين بوسعهم أن يمتنعوا عن استثمار هذا المبلغ في البنوك الربوية أو المشروعات المشبوهة؛ بعدًا بهذه المعاشات عن شائبة الربا، ولكن التأمين في حد ذاته مشروع، وبوسع صاحبه ألا يوافق على استثمار هذا المبلغ في البنوك الربوية أو المشروعات التي يكتنفها الربا أو يتم التعامل فيها بالحرام، وإذا تحقق هذا فإن هذا التأمين مباح وقد اتفق على إباحته من العلماء المحدثين. والله أعلم.
الفتوى الثانية:
فتاوى
العنوان التأمينات الاجتماعية
المجيب عبد الرحمن بن عبدالله العجلان
المدرس بالحرم المكي
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التأمين
التاريخ 7/ 4/1422
السؤال
ما حكم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية؟
الجواب
الذي يظهر من سؤال السائل أنه يسأل عن التأمينات الإجتماعية الشبيهة بالتقاعد، والتي صورتها أن يدفع العامل لهذه المؤسسة نسبة من راتبه الشهري، ويدفع رب العمل، مثل هذه النسبة، ولنفرض أن النسبة 9% فيتحصل من ذلك 18%، 9% من العامل و9% من رب العمل ويدفع ذلك لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بصفة شهرية ولسنوات معلومة في نظام هذه المؤسسة، وبعد مضي العامل في عمله عدة سنوات قد تتجاوز العشرين عاماً يجرى له راتب سنوي حسب ما ينص عليه نظام الدخول في هذا التنظيم، ولعل السائل يسأل عن حكم ذلك.
والذي يظهر لي جواز هذا النوع وهو ما يسمي بالتأمينات الاجتماعية وحكمه حكم التقاعد الذي تقوم الدولة بإجرائه مع موظفيها، والواقع أن هذا النوع مع النوع الآخر وهو التقاعد كلا هذين النظامين قد ينطبق عليهما المبدأ العام للتأمين ورأيي أن التأمين لم يبحث من ذوي اختصاص وأهلية للبحث البحث الذي يستحقه، وإنما بحث بحثاً فيه شيء من القصور وعدم التصور لواقعه حيث إن أول الجهات التي بحثته بحثته بحثاً يفتقر إلى تصور واقعه، والتحقيق العلمي فيما قيل عنه من أنه يشتمل على الضرر والغبن والجهالة والربا والقمار وغير ذلك من الصفات التي ألصقت بهذا النوع إلصاقاً يفتقر إلى التحري والتحقيق، وما جاء بعد ذلك من تأييد لأول قرار صدر في التأمين جاء على سبيل التقليد، ولهذا أتجه لي القول: أن الموضوع في حاجة ملحة إلى بحثه من ذوي الاختصاص في النظر والفقه والإقتصاد والجانب التطبيقي حتى يتضح أمره، ويكون الناس على بينه من الحكم عليه.
الفتوى الثالثة:
فتاوى
العنوان الاشتراك في نظام التأمينات
المجيب د. سعود بن محمد البشر
عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التأمين
التاريخ 2/ 5/1424هـ
السؤال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/425)
أعمل في إحدى الشركات والتي يلزم عقد العمل بها الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، كما هو الحال في جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، فهل في اشتراكي في نظام التأمينات الاجتماعية إعانة مني على الإثم والعدوان؟ وهل آثم إذا لم أترك العمل بهذه الشركة وأبتغي الرزق في تجارة أو عمل آخر؟ حيث إنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، وهل ينفي تكفل الله تعالى بالرزق حكم الاضطرار للوظيفة؟ أفتونا مشكورين مع بيان الأدلة.
الجواب
التأمينات الاجتماعية تأمين تعاوني، والتأمين التعاوني لا خلاف في جوازه، واشتراكك فيه من التعاون على البر والتقوى، وليس من الإثم والعدوان. ولا إثم عليك لو تركت العمل في الوظيفة الحكومية أو القطاع الخاص، لأن العمل فيهما – في الجملة – من فروض الكفاية، والتي إذا تولاها من يقوم بها فلا إثم على غيره، إذا وجدت عملاً في تجارة أو غيرها، أما إذا لم تجد عملاً آخر وتركت العمل في الشركة مع حاجتك فإنك تأثم، والتوكل على الله لا يمنع من فعل السبب، بل إن الأخذ بالأسباب من التوكل على الله؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "اعقلها وتوكل" رواه الترمذي (2517) من حديث أنس –رضي الله عنه-.
الفتوى الرابعة:
فتاوى
العنوان غرامات التأمينات الاجتماعية
المجيب أ. د. سعود بن عبدالله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التأمين
التاريخ 1/ 6/1425هـ
السؤال
هل يجوز دفع غرامات عدم السداد للتأمينات الاجتماعية، أو التأخير في السداد؟ حيث تطلب التأمينات الاجتماعية دفع المستحقات كاملة مع الغرامات، ولكن حساب تلك الغرامات حساب مركب أي كل شهر تأخير، أو عدم السداد يحسب مضاعفاً، ليس لدينا مانع بدفع المستحقات، ولكن الغرامات قد تصل إلى ضعف المبلغ المستحق مرتين. نأمل الجواب سريعاً، وكيفية الرد على المؤسسات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.
الجواب
قبل القول بجواز أو منع دفع الغرامة لعدم السداد أو تأخيره يجب أن ينظر إلى واقع (التأمينات الاجتماعية)، فإذا كانت تأخذ من الإنسان قسطاً شهرياً لمدة معينة وبعد خدمته مدة معينة أو بلوغه سناً معينة؛ تدفع له مصلحة التأمينات الاجتماعية ربعه أو ثلثه قسطاً شهرياً من مجموع ما دفعه لها من أقساط، أو أضافت إلى ذلك المجموع نسبة معينة –كما هو في نظام تقاعد موظفي الدولة- إذا كان واقع التأمينات الاجتماعية مع منسوبيها كما ذكرنا فلا شيء فيه، والمعاملة صحيحة، ويجب على الفرد دفع المستحقات من الأقساط المتخلفة دفعة واحدة أو على دفعات. يقول الرسول –صلى الله عليه وسلم-: "المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالا أو أحل حراماً" رواه الترمذي (1352)، وغيره من حديث عمرو بن عوف –رضي الله عنه-، ولعموم قول الله –سبحانه: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" [المائدة: 1]، أما أخذ غرامات مركبة عن كل شهر تأخر سداده، فهو حرام لا يجوز، فهو من الربا المحرم، وأكل لأموال الناس بالباطل، ولو شرطته مصلحة التأمينات فهو شرط باطل لا اعتبار له؛ لأنه (أحل حراماً) فلا يجوز التعامل به، وفي الحديث: "ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط .. " رواه البخاري (2735)، ومسلم (1504) من حديث عائشة-رضي الله عنها-, وينبغي أن يتنبه إلى أن اشتراط تلك الغرامة المركبة عند عدم السداد أو تأخيره –ليس من قبيل ما يعرف بالشرط الجزائي؛ لأن الشرط الجزائي المعتبر يكون في مصلحة العقد ولا يناقضه، أما الشرط المسئول عنه فهو مناقض ومناف لمقتضى العقد؛ لأن المصلحة شرطت على ألا تلحقها خسارة، وعليه فهذا الشرط فاسد، مثل له العلماء بقولهم: "كما لو اشترط أحد الطرفين أن الخسارة عليه، أو لا يبيع أو يهب أو يتصدق .. "، وإضافة لما سبق فإن اشتراط الغرامة النقدية عند التأخير، أو عدم السداد للأقساط النقدية أو بعضها –يجعل العقد عقداً ربوياً فيه الربا والنسيئة".
والخلاصة: إن دفع الأقساط المتأخرة أمر واجب متعين، أما دفع الغرامة مركبة أو بسيطة عند التأخير فحرام، ولا يجوز دفعها بحال، ويتعين عليك طلب إحالة الموضوع بينك وبين التأمينات إلى المحكمة الشرعية لتحكم بينكم بحكم الله.
وفق الله الجميع إلى كل خير، آمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/426)
،، والظاهر أخى الكريم أن المحرم هو عقود التامينات التجارية التى تتم بواسطة شركات التأمين الخاصة، والتى تعتمد بصورة اساسية على الغرر والربا، ومنها التامين على الحياة والسيارة مالم يكن اجباريا، والاشياء الاخرى، وهى محرمة تحريم قاطع لاخلاف فيه، وهذا نص إحدى الفتاوى المتعلق بها:
الموضوع الرئيسى
حكم التأمين التجاري عنوان الفتوى
مجمع الفقه الإسلامي اسم المفتى
3070 رقم الفتوى
27/ 05/2004 تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد والحمدلله. أما بعد ...
فأرجوا من سيادتكم الإجابة على استفساري الآتي:
"حيث أعمل يوجد تأمين على الحياة يستفيد منه من أحدده عند موتي أو عند حدوث أي حادث يضطرني إلى التقاعد علماً بأن هذا التأمين على الحياة يدفع العمل نصف الأقساط الشهرية له وأقوم أنا بدفع النصف الآخر من راتبي الشهري. فهل يجوز أن أقبل هذا التأمين وأن أمضي فيه ويخصم من راتبي الشهري مقدار هذا القسط ويكون من يحصل على هذا المال من عائلتي المستفيدة بذلك حلال أخذه أم أن أرفض هذا الأمر لأن فيه شبهة الربا وغير ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. علماً بأن الاشتراك في هذا التأمين اختيارياً وليس إجباريا.
نص الفتوى
الأخ الكريم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد
إليك قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة والذي يبين حكم التأمين بكل أنواعه.
قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة
القرار الخامس:
التأمين بشتى صوره وأشكاله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجمع الفقه الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة، بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة المنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ 4/ 4/ 1397هـ من التحريم للتأمين بأنواعه.
وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك، قرر المجلس بالأكثرية: تحريم التأمين بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك من الأموال.
كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء من جواز التأمين التعاوني بدلاً من التأمين التجاري المحرم، والمنوه عنه آنفاً، وعهد بصياغة القرار إلى لجنة خاصة.
تقرير اللجنة المكلفة بإعداد قرار مجلس المجمع حول التأمين:
بناء على قرار مجلس المجمع المتخذ بجلسة الأربعاء 14 شعبان 1398هـ المتضمن تكليف كل من أصحاب الفضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن باز، والشيخ/ محمد محمود الصواف، والشيخ/ محمد بن عبد الله السبيل بصياغة قرار مجلس المجمع حول التأمين بشتى أنواعه وأشكاله.
وعليه فقد حضرت اللجنة المشار إليها وبعد المداولة أقرت ما يلي:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجمع الفقه الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة في 10 شعبان 1398هـ بمكة المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة، بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة بمدينة الرياض بتاريخ 4/ 4/ 1397هـ بقراره رقم (55) من التحريم للتأمين التجاري بأنواعه.
وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع عدا فضيلة الشيخ/ مصطفى الزرقاء تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك للأدلة الآتية:
الأول: عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش، لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي، أو يأخذ، فقد يدفع قسطاً، أو قسطين، ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمِن، وقد لا تقع الكارثة أصلاً، فيدفع جميع الأقساط، ولا يأخذ شيئاً، وكذلك المؤمِن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الغرر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/427)
الثاني: عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل، أو مقابل غير مكافئ، فإن المستأمن قد يدفع قسطاً من التأمين، ثم يقع الحادث، فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر، ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قماراً، ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى: (يآ أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) الآية والتي بعدها.
الثالث: عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسأ، فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن، أو لورثته، أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها، فهو ربا فضل، والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة، فيكون ربا نسأ، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط، وكلاهما محرم بالنص والإجماع.
الرابع: عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم، لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة، ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام، وظهور لأعلامه بالحجة والسنان، وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم رخصة الرهان بعوض في ثلاثة بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل" وليس التأمين من ذلك، ولا شبيهاً به فكان محرماً.
الخامس: عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، وأخذ المال بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم، لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم).
السادس: في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعاً، فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه، ولم يتسبب في حدوثه، وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له، والمؤمن لم يبذل عملاً للمستأمن فكان حراماً.
وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقاً، أو في بعض أنواعه فالجواب عنه ما يلي:
1/ الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح، فإن المصالح في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة.
وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار فهو مصلحة مرسلة، وهذا محل اجتهاد المجتهدين.
والقسم الثالث ما شهد الشرع بإلغائه.
وعقود التأمين التجاري فيها جهالة وغرر وقمار وربا، فكانت مما شهدت الشريعة بإلغائه لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة.
2/ الإباحة الأصلية لا تصلح دليلاً هنا، لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة. والعمل بالإباحة الأصلية مشروط بعدم الناقل عنها، وقد وجد فبطل الاستدلال بها.
3/ "الضرورات تبيح المحظورات" لا يصح الاستدلال به هنا، فإن ما أباحه الله من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافاً مضاعفة مما حرمه عليهم، فليس هناك ضرورة معتبرة شرعاً تلجئ إلى ما حرمته الشريعة من التأمين.
4/ لا يصح الاستدلال بالعرف فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام، وإنما يبنى عليه في تطبيق الأحكام وفهم المراد من ألفاظ النصوص، ومن عبارات الناس في إيمانهم وتداعيهم وأخبارهم وسائر ما يحتاج إلى تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال، فلا تأثير له فيما تبين أمره وتعين المقصود منه، وقد دلت الأدلة دلالة واضحة على منع التأمين فلا اعتبار به معها.
5/ الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة، أو في معناه غير صحيح، فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه، وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة حسبما يقضي به نظام التأمين، وأن رأس مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته، وفي التأمين قد يستحق الورثة نظاماً مبلغ التأمين، ولو لم يدفع مورثهم إلا قسطاً واحداً، وقد لا يستحقون شيئاً إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته، وأن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين نسباً مئوية بخلاف التأمين فربح رأس المال وخسارته للشركة، وليس للمستأمن إلا مبلغ التأمين، أو مبلغ غير محدد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/428)
6/ قياس عقود التأمين على ولاء الموالاة عند من يقول به غير صحيح، فإنه قياس مع الفارق، ومن الفروق بينهما أن عقود التأمين هدفها الربح المادي المشوب بالغرر وبالقمار وفاحش الجهالة، بخلاف عقد ولاء الموالاة، فالقصد الأول فيه التآخي في الإسلام والتناصر، والتعاون في الشدة والرخاء وسائر الأحوال، وما يكون من كسب مادي، فالقصد إليه بالتبع.
7/ قياس عقد التأمين التجاري على الوعد الملزم عند من يقول به لا يصح، لأنه قياس مع الفارق ومن الفروق، أن الوعد بقرض، أو إعارة، أو تحمل خسارة مثلاً من باب المعروف المحض، فكان الوفاء به واجباً، أو من مكارم الأخلاق بخلاف عقود التأمين، فإنها معاوضة تجارية باعثها الربح المادي، فلا يغتفر فيها ما يغتفر في التبرعات من الجهالة والغرر.
8/ قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول، وضمان ما لم يجب قياس غير صحيح لأنه قياس مع الفارق أيضاً، ومن الفروق أن الضمان نوع من التبرع يقصد به الإحسان المحض بخلاف التأمين، فإنه عقد معاوضة تجارية يقصد منها أولاً الكسب المادي، فإن ترتب عليه معروف، فهو تابع غير مقصود إليه، والأحكام يراعى فيها الأصل لا التابع ما دام تابعاً غير مقصود إليه.
9/ قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق لا يصح فإنه قياس مع الفارق كما سبق في الدليل قبله.
10/ قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح، فإنه قياس مع الفارق أيضاً، لأن ما يعطى من التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولاً عن رعيته، وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة، ووضع له نظاماً راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف، ونظر إلى مظنة الحاجة فيهم، فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها، وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين، والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة. لأن ما يعطى في حالة التقاعد يعتبر حقاً التزم به من حكومات مسئولة عن رعيتها، وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة كفاء لمعروفه، وتعاوناً معه جزاء تعاونه ببدنه، وفكره وقطع الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها بالأمة.
11/ قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة لا يصح، فإنه قياس مع الفارق، ومن الفروق أن الأصل في تحمل العاقلة لدية الخطأ وشبه العمد ما بينها وبين القاتل خطأ، أو شبه العمد من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون وإسداء المعروف، ولو دون مقابل، وعقود التأمين التجارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة لا تمت إلى عاطفة الإحسان، وبواعث المعروف بصلة.
12/ قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة غير صحيح، لأنه قياس مع الفارق أيضاً. ومن الفروق أن الأمان ليس محلاً للعقد في المسألتين، وإنما محله في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين، وفي الحراسة الأجرة وعمل الحارس، أما الأمان فغاية ونتيجة، وإلا لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس.
13/ قياس التأمين على الإيداع لا يصح لأنه قياس مع الفارق أيضاً، فإن الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بحفظ شيء في حوزته يحوطه بخلاف التأمين، فإن ما يدفعه المستأمن لا يقابله عمل من المؤمن، ويعود إلى المستأمن بمنفعة إنما هو ضمان الأمن والطمأنينة، وشرط العوض عن الضمان لا يصح، بل هو مفسد للعقد وإن جعل مبلغ التأمين في مقابلة الأقساط كان معاوضة تجارية جعل فيها مبلغ التأمين، أو زمنه، فاختلف في عقد الإيداع بأجر.
14/ قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة لا يصح. والفرق بينهما أن المقيس عليه من التأمين التعاوني، وهو تعاون محض والمقيس تأمين تجاري وهو معاوضات تجارية فلا يصح القياس.
كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم (51) وتاريخ 4/ 4/ 1397 ه من جواز التأمين التعاوني بدلاً عن التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفاً للأدلة الآتية.
الأول:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/429)
أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار، والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر، فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة، ولا ربحاً من أموال غيرهم، وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر.
الثاني:
خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه: ربا الفضل، وربا النسأ، فليست عقود المساهمين ربوية، ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية.
الثالث: أنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع، لأنهم متبرعون، فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة بخلاف التأمين التجاري، فإنه عقد معاوضة مالية تجارية.
الرابع: قيام جماعة من المساهمين، أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون، سواء كان القيام بذلك تبرعاً، أو مقابل أجر معين.
ورأى المجلس أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة للأمور الآتية:
أولاً:
الالتزام بالفكر الاقتصادي الإسلامي الذي يترك للأفراد مسئولية القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية، ولا يأتي دور الدولة إلا كعنصر مكمل لما عجز الأفراد عن القيام به، وكدور موجه ورقيب لضمان نجاح هذه المشروعات وسلامة عملياتها.
ثانياً:
الالتزام بالفكر التعاوني التأميني الذي بمقتضاه يستقل المتعاونون بالمشروع كله من حيث تشغيله، ومن حيث الجهاز التنفيذي ومسئولية إدارة المشروع.
ثالثاً:
تدريب الأهالي على مباشرة التأمين التعاوني وإيجاد المبادرات الفردية والاستفادة من البواعث الشخصية، فلا شك أن مشاركة الأهالي في الإدارة تجعلهم أكثر حرصاً ويقظة على تجنب وقوع المخاطر التي يدفعون مجتمعين تكلفة تعويضها مما يحقق بالتالي مصلحة لهم في إنجاح التأمين التعاوني، إذ أن تجنب المخاطر يعود عليهم بأقساط أقل في المستقبل، كما أن وقوعها قد يحملهم أقساطاً أكبر في المستقبل.
رابعاً:
صورة الشركة المختلطة لا يجعل التأمين كما لو كان هبة، أو منحة من الدولة للمستفيدين منه، بل بمشاركة منها معهم فقط لحمايتهم ومساندتهم باعتبارهم هم أصحاب المصلحة الفعلية، وهذا موقف أكثر إيجابية ليشعر معه المتعاونون بدور الدولة، ولا يعفيهم في نفس الوقت من المسئولية.
ويرى المجلس أن يراعى في وضع المواد التفصيلية للعمل بالتأمين التعاوني الأسس الآتية:
الأول:
أن يكون لمنظمة التأمين التعاوني مركز له فروع في كافة المدن، وأن يكون بالمنظمة أقسام تتوزع بحسب الأخطار المراد تغطيتها، وبحسب مختلف فئات، ومهن المتعاونين، كأن يكون هناك قسم للتأمين الصحي، وثان للتأمين ضد العجز والشيخوخة .. الخ.
أو يكون هناك قسم لتأمين الباعة المتجولين، وآخر للتجار، وثالث للطلبة، ورابع لأصحاب المهن الحرة كالمهندسين والأطباء المحامين .. الخ.
الثاني:
أن تكون منظمة التأمين التعاوني على درجة كبيرة من المرونة، والبعد عن الأساليب المعقدة.
الثالث:
أن يكون للمنظمة مجلس أعلى يقرر خطط العمل، ويقترح ما يلزمها من لوائح وقرارات تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة.
الرابع:
يمثل الحكومة في هذا المجلس من تختاره من الأعضاء، ويمثل المساهمين من يختارونه ليكونوا أعضاء في المجلس ليساعد ذلك على إشراف الحكومة عليها، أو اطمئنانها على سلامة سيرها، وحفظها من التلاعب والفشل.
الخامس:
إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد يستلزم زيادة الأقساط، تقوم الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة.
ويؤيد مجلس المجمع الفقهي ما اقترحه مجلس هيئة كبار العلماء في قراره المذكور بأن يتولى وضع المواد التفصيلية لهذه الشركة التعاونية جماعة من الخبراء المختصين في هذا الشأن.
والله ولي التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
نائب الرئيس الرئيس
محمد علي الحركان عبد الله بن حميد
الأمين العام رئيس مجلس القضاء الأعلى
لرابطة العالم الإسلام في المملكة العربية السعودية
الأعضاء:
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الرئيس العام للإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية.
محمد محمود الصواف، صالح بن عثيمين، محمد بن عبد الله السبيل، محمد رشيد قباني، مصطفى الزرقاء، محمد رشيدي، عبد القودس الهاشمي الندوي، أبو بكر جومي.
قرار رقم 2
بشأن التأمين وإعادة التأمين:
أما بعد:
فإن مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ/22 - 28 ديسمبر 1985م.
بعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع " التأمين وإعادة التأمين".
وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة.
وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه، والمبادئ التي يقوم عليها، والغايات التي يهدف إليها.
وبعد النظر فيما صدر من المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن.
قرر:
1 - أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعاً.
2 - أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون. وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني.
3 - دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين، حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال، ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة.
والله أعلم.
اسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/430)
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[05 - 03 - 07, 09:52 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليك أخى الكريم بعض من فتاوى العلماء فى هذا الشأن:
الفتوى الاولى
فقه المعاملات الموضوع الرئيسى
عنوان الفتوى: حكم الضمان الاجتماعي
اسم المفتى:عبد الفتاح إدريس
رقم الفتوى: 22772
تاريخ الفتوى على الموقع: 29/ 03/2005
نص السؤال
ما حكم الضمان الاجتماعي خاصة وأنه يقطع من الوظف غصبًا وهل إذا حرم يحرم العمل في مؤسسة الضمان الاجتماعي؟
نص الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:
فقد تم عرض ومناقشة موضوع التأمينات الاجتماعية الذي تقوم به الشركات والمؤسسات في الدولة، وهو ما يعني التأمين على موظفيها والعاملين بها ضد العجز والشيخوخة والوفاة، وهذا التأمين تسدد أقساطه من راتب العامل أو الموظف كنسبة مقتطعة منه في كل شهر، وهذا التأمين يعد مراعاة من الدولة التي عمل فيها الموظف وقضى وقته وجهده في خدمتها حتى لا يصل به الحال بعد عجزه أو خروجه على المعاش إلى أن يقف موقف الحاجة بعد أن كان غنيًا بما يدره عمله عليه من راتب وأجور إضافية وغير ذلك .. وهذا التأمين الاجتماعي متفق على إباحته في زماننا هذا، ويعد نوعًا من الضمان الاجتماعي الذي تكفله الدولة لرعاياها.
ولكن إذا كان هذا التأمين يُستثمر في مشروعات ربوية فهذا هو المحرم في هذا التأمين، ولأجل هذا فإن المستحقين في هذا التأمين بوسعهم أن يمتنعوا عن استثمار هذا المبلغ في البنوك الربوية أو المشروعات المشبوهة؛ بعدًا بهذه المعاشات عن شائبة الربا، ولكن التأمين في حد ذاته مشروع، وبوسع صاحبه ألا يوافق على استثمار هذا المبلغ في البنوك الربوية أو المشروعات التي يكتنفها الربا أو يتم التعامل فيها بالحرام، وإذا تحقق هذا فإن هذا التأمين مباح وقد اتفق على إباحته من العلماء المحدثين. والله أعلم.
الفتوى الثانية:
فتاوى
العنوان التأمينات الاجتماعية
المجيب عبد الرحمن بن عبدالله العجلان
المدرس بالحرم المكي
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التأمين
التاريخ 7/ 4/1422
السؤال
ما حكم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية؟
الجواب
الذي يظهر من سؤال السائل أنه يسأل عن التأمينات الإجتماعية الشبيهة بالتقاعد، والتي صورتها أن يدفع العامل لهذه المؤسسة نسبة من راتبه الشهري، ويدفع رب العمل، مثل هذه النسبة، ولنفرض أن النسبة 9% فيتحصل من ذلك 18%، 9% من العامل و9% من رب العمل ويدفع ذلك لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بصفة شهرية ولسنوات معلومة في نظام هذه المؤسسة، وبعد مضي العامل في عمله عدة سنوات قد تتجاوز العشرين عاماً يجرى له راتب سنوي حسب ما ينص عليه نظام الدخول في هذا التنظيم، ولعل السائل يسأل عن حكم ذلك.
والذي يظهر لي جواز هذا النوع وهو ما يسمي بالتأمينات الاجتماعية وحكمه حكم التقاعد الذي تقوم الدولة بإجرائه مع موظفيها، والواقع أن هذا النوع مع النوع الآخر وهو التقاعد كلا هذين النظامين قد ينطبق عليهما المبدأ العام للتأمين ورأيي أن التأمين لم يبحث من ذوي اختصاص وأهلية للبحث البحث الذي يستحقه، وإنما بحث بحثاً فيه شيء من القصور وعدم التصور لواقعه حيث إن أول الجهات التي بحثته بحثته بحثاً يفتقر إلى تصور واقعه، والتحقيق العلمي فيما قيل عنه من أنه يشتمل على الضرر والغبن والجهالة والربا والقمار وغير ذلك من الصفات التي ألصقت بهذا النوع إلصاقاً يفتقر إلى التحري والتحقيق، وما جاء بعد ذلك من تأييد لأول قرار صدر في التأمين جاء على سبيل التقليد، ولهذا أتجه لي القول: أن الموضوع في حاجة ملحة إلى بحثه من ذوي الاختصاص في النظر والفقه والإقتصاد والجانب التطبيقي حتى يتضح أمره، ويكون الناس على بينه من الحكم عليه.
الفتوى الثالثة:
فتاوى
العنوان الاشتراك في نظام التأمينات
المجيب د. سعود بن محمد البشر
عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التأمين
التاريخ 2/ 5/1424هـ
السؤال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/431)
أعمل في إحدى الشركات والتي يلزم عقد العمل بها الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، كما هو الحال في جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، فهل في اشتراكي في نظام التأمينات الاجتماعية إعانة مني على الإثم والعدوان؟ وهل آثم إذا لم أترك العمل بهذه الشركة وأبتغي الرزق في تجارة أو عمل آخر؟ حيث إنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، وهل ينفي تكفل الله تعالى بالرزق حكم الاضطرار للوظيفة؟ أفتونا مشكورين مع بيان الأدلة.
الجواب
التأمينات الاجتماعية تأمين تعاوني، والتأمين التعاوني لا خلاف في جوازه، واشتراكك فيه من التعاون على البر والتقوى، وليس من الإثم والعدوان. ولا إثم عليك لو تركت العمل في الوظيفة الحكومية أو القطاع الخاص، لأن العمل فيهما – في الجملة – من فروض الكفاية، والتي إذا تولاها من يقوم بها فلا إثم على غيره، إذا وجدت عملاً في تجارة أو غيرها، أما إذا لم تجد عملاً آخر وتركت العمل في الشركة مع حاجتك فإنك تأثم، والتوكل على الله لا يمنع من فعل السبب، بل إن الأخذ بالأسباب من التوكل على الله؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "اعقلها وتوكل" رواه الترمذي (2517) من حديث أنس –رضي الله عنه-.
الفتوى الرابعة:
فتاوى
العنوان غرامات التأمينات الاجتماعية
المجيب أ. د. سعود بن عبدالله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التأمين
التاريخ 1/ 6/1425هـ
السؤال
هل يجوز دفع غرامات عدم السداد للتأمينات الاجتماعية، أو التأخير في السداد؟ حيث تطلب التأمينات الاجتماعية دفع المستحقات كاملة مع الغرامات، ولكن حساب تلك الغرامات حساب مركب أي كل شهر تأخير، أو عدم السداد يحسب مضاعفاً، ليس لدينا مانع بدفع المستحقات، ولكن الغرامات قد تصل إلى ضعف المبلغ المستحق مرتين. نأمل الجواب سريعاً، وكيفية الرد على المؤسسات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.
الجواب
قبل القول بجواز أو منع دفع الغرامة لعدم السداد أو تأخيره يجب أن ينظر إلى واقع (التأمينات الاجتماعية)، فإذا كانت تأخذ من الإنسان قسطاً شهرياً لمدة معينة وبعد خدمته مدة معينة أو بلوغه سناً معينة؛ تدفع له مصلحة التأمينات الاجتماعية ربعه أو ثلثه قسطاً شهرياً من مجموع ما دفعه لها من أقساط، أو أضافت إلى ذلك المجموع نسبة معينة –كما هو في نظام تقاعد موظفي الدولة- إذا كان واقع التأمينات الاجتماعية مع منسوبيها كما ذكرنا فلا شيء فيه، والمعاملة صحيحة، ويجب على الفرد دفع المستحقات من الأقساط المتخلفة دفعة واحدة أو على دفعات. يقول الرسول –صلى الله عليه وسلم-: "المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالا أو أحل حراماً" رواه الترمذي (1352)، وغيره من حديث عمرو بن عوف –رضي الله عنه-، ولعموم قول الله –سبحانه: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" [المائدة: 1]، أما أخذ غرامات مركبة عن كل شهر تأخر سداده، فهو حرام لا يجوز، فهو من الربا المحرم، وأكل لأموال الناس بالباطل، ولو شرطته مصلحة التأمينات فهو شرط باطل لا اعتبار له؛ لأنه (أحل حراماً) فلا يجوز التعامل به، وفي الحديث: "ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط .. " رواه البخاري (2735)، ومسلم (1504) من حديث عائشة-رضي الله عنها-, وينبغي أن يتنبه إلى أن اشتراط تلك الغرامة المركبة عند عدم السداد أو تأخيره –ليس من قبيل ما يعرف بالشرط الجزائي؛ لأن الشرط الجزائي المعتبر يكون في مصلحة العقد ولا يناقضه، أما الشرط المسئول عنه فهو مناقض ومناف لمقتضى العقد؛ لأن المصلحة شرطت على ألا تلحقها خسارة، وعليه فهذا الشرط فاسد، مثل له العلماء بقولهم: "كما لو اشترط أحد الطرفين أن الخسارة عليه، أو لا يبيع أو يهب أو يتصدق .. "، وإضافة لما سبق فإن اشتراط الغرامة النقدية عند التأخير، أو عدم السداد للأقساط النقدية أو بعضها –يجعل العقد عقداً ربوياً فيه الربا والنسيئة".
والخلاصة: إن دفع الأقساط المتأخرة أمر واجب متعين، أما دفع الغرامة مركبة أو بسيطة عند التأخير فحرام، ولا يجوز دفعها بحال، ويتعين عليك طلب إحالة الموضوع بينك وبين التأمينات إلى المحكمة الشرعية لتحكم بينكم بحكم الله.
وفق الله الجميع إلى كل خير، آمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/432)
،، والظاهر أخى الكريم أن المحرم هو عقود التامينات التجارية التى تتم بواسطة شركات التأمين الخاصة، والتى تعتمد بصورة اساسية على الغرر والربا، ومنها التامين على الحياة والسيارة مالم يكن اجباريا، والاشياء الاخرى، وهى محرمة تحريم قاطع لاخلاف فيه، وهذا نص إحدى الفتاوى المتعلق بها:
الموضوع الرئيسى
حكم التأمين التجاري عنوان الفتوى
مجمع الفقه الإسلامي اسم المفتى
3070 رقم الفتوى
27/ 05/2004 تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد والحمدلله. أما بعد ...
فأرجوا من سيادتكم الإجابة على استفساري الآتي:
"حيث أعمل يوجد تأمين على الحياة يستفيد منه من أحدده عند موتي أو عند حدوث أي حادث يضطرني إلى التقاعد علماً بأن هذا التأمين على الحياة يدفع العمل نصف الأقساط الشهرية له وأقوم أنا بدفع النصف الآخر من راتبي الشهري. فهل يجوز أن أقبل هذا التأمين وأن أمضي فيه ويخصم من راتبي الشهري مقدار هذا القسط ويكون من يحصل على هذا المال من عائلتي المستفيدة بذلك حلال أخذه أم أن أرفض هذا الأمر لأن فيه شبهة الربا وغير ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. علماً بأن الاشتراك في هذا التأمين اختيارياً وليس إجباريا.
نص الفتوى
الأخ الكريم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد
إليك قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة والذي يبين حكم التأمين بكل أنواعه.
قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة
القرار الخامس:
التأمين بشتى صوره وأشكاله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجمع الفقه الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة، بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة المنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ 4/ 4/ 1397هـ من التحريم للتأمين بأنواعه.
وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك، قرر المجلس بالأكثرية: تحريم التأمين بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك من الأموال.
كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء من جواز التأمين التعاوني بدلاً من التأمين التجاري المحرم، والمنوه عنه آنفاً، وعهد بصياغة القرار إلى لجنة خاصة.
تقرير اللجنة المكلفة بإعداد قرار مجلس المجمع حول التأمين:
بناء على قرار مجلس المجمع المتخذ بجلسة الأربعاء 14 شعبان 1398هـ المتضمن تكليف كل من أصحاب الفضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن باز، والشيخ/ محمد محمود الصواف، والشيخ/ محمد بن عبد الله السبيل بصياغة قرار مجلس المجمع حول التأمين بشتى أنواعه وأشكاله.
وعليه فقد حضرت اللجنة المشار إليها وبعد المداولة أقرت ما يلي:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجمع الفقه الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة في 10 شعبان 1398هـ بمكة المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة، بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة بمدينة الرياض بتاريخ 4/ 4/ 1397هـ بقراره رقم (55) من التحريم للتأمين التجاري بأنواعه.
وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع عدا فضيلة الشيخ/ مصطفى الزرقاء تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك للأدلة الآتية:
الأول: عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش، لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي، أو يأخذ، فقد يدفع قسطاً، أو قسطين، ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمِن، وقد لا تقع الكارثة أصلاً، فيدفع جميع الأقساط، ولا يأخذ شيئاً، وكذلك المؤمِن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الغرر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/433)
الثاني: عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل، أو مقابل غير مكافئ، فإن المستأمن قد يدفع قسطاً من التأمين، ثم يقع الحادث، فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر، ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قماراً، ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى: (يآ أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) الآية والتي بعدها.
الثالث: عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسأ، فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن، أو لورثته، أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها، فهو ربا فضل، والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة، فيكون ربا نسأ، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط، وكلاهما محرم بالنص والإجماع.
الرابع: عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم، لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة، ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام، وظهور لأعلامه بالحجة والسنان، وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم رخصة الرهان بعوض في ثلاثة بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل" وليس التأمين من ذلك، ولا شبيهاً به فكان محرماً.
الخامس: عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، وأخذ المال بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم، لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم).
السادس: في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعاً، فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه، ولم يتسبب في حدوثه، وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له، والمؤمن لم يبذل عملاً للمستأمن فكان حراماً.
وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقاً، أو في بعض أنواعه فالجواب عنه ما يلي:
1/ الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح، فإن المصالح في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة.
وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار فهو مصلحة مرسلة، وهذا محل اجتهاد المجتهدين.
والقسم الثالث ما شهد الشرع بإلغائه.
وعقود التأمين التجاري فيها جهالة وغرر وقمار وربا، فكانت مما شهدت الشريعة بإلغائه لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة.
2/ الإباحة الأصلية لا تصلح دليلاً هنا، لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة. والعمل بالإباحة الأصلية مشروط بعدم الناقل عنها، وقد وجد فبطل الاستدلال بها.
3/ "الضرورات تبيح المحظورات" لا يصح الاستدلال به هنا، فإن ما أباحه الله من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافاً مضاعفة مما حرمه عليهم، فليس هناك ضرورة معتبرة شرعاً تلجئ إلى ما حرمته الشريعة من التأمين.
4/ لا يصح الاستدلال بالعرف فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام، وإنما يبنى عليه في تطبيق الأحكام وفهم المراد من ألفاظ النصوص، ومن عبارات الناس في إيمانهم وتداعيهم وأخبارهم وسائر ما يحتاج إلى تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال، فلا تأثير له فيما تبين أمره وتعين المقصود منه، وقد دلت الأدلة دلالة واضحة على منع التأمين فلا اعتبار به معها.
5/ الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة، أو في معناه غير صحيح، فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه، وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة حسبما يقضي به نظام التأمين، وأن رأس مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته، وفي التأمين قد يستحق الورثة نظاماً مبلغ التأمين، ولو لم يدفع مورثهم إلا قسطاً واحداً، وقد لا يستحقون شيئاً إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته، وأن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين نسباً مئوية بخلاف التأمين فربح رأس المال وخسارته للشركة، وليس للمستأمن إلا مبلغ التأمين، أو مبلغ غير محدد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/434)
6/ قياس عقود التأمين على ولاء الموالاة عند من يقول به غير صحيح، فإنه قياس مع الفارق، ومن الفروق بينهما أن عقود التأمين هدفها الربح المادي المشوب بالغرر وبالقمار وفاحش الجهالة، بخلاف عقد ولاء الموالاة، فالقصد الأول فيه التآخي في الإسلام والتناصر، والتعاون في الشدة والرخاء وسائر الأحوال، وما يكون من كسب مادي، فالقصد إليه بالتبع.
7/ قياس عقد التأمين التجاري على الوعد الملزم عند من يقول به لا يصح، لأنه قياس مع الفارق ومن الفروق، أن الوعد بقرض، أو إعارة، أو تحمل خسارة مثلاً من باب المعروف المحض، فكان الوفاء به واجباً، أو من مكارم الأخلاق بخلاف عقود التأمين، فإنها معاوضة تجارية باعثها الربح المادي، فلا يغتفر فيها ما يغتفر في التبرعات من الجهالة والغرر.
8/ قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول، وضمان ما لم يجب قياس غير صحيح لأنه قياس مع الفارق أيضاً، ومن الفروق أن الضمان نوع من التبرع يقصد به الإحسان المحض بخلاف التأمين، فإنه عقد معاوضة تجارية يقصد منها أولاً الكسب المادي، فإن ترتب عليه معروف، فهو تابع غير مقصود إليه، والأحكام يراعى فيها الأصل لا التابع ما دام تابعاً غير مقصود إليه.
9/ قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق لا يصح فإنه قياس مع الفارق كما سبق في الدليل قبله.
10/ قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح، فإنه قياس مع الفارق أيضاً، لأن ما يعطى من التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولاً عن رعيته، وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة، ووضع له نظاماً راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف، ونظر إلى مظنة الحاجة فيهم، فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها، وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين، والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة. لأن ما يعطى في حالة التقاعد يعتبر حقاً التزم به من حكومات مسئولة عن رعيتها، وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة كفاء لمعروفه، وتعاوناً معه جزاء تعاونه ببدنه، وفكره وقطع الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها بالأمة.
11/ قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة لا يصح، فإنه قياس مع الفارق، ومن الفروق أن الأصل في تحمل العاقلة لدية الخطأ وشبه العمد ما بينها وبين القاتل خطأ، أو شبه العمد من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون وإسداء المعروف، ولو دون مقابل، وعقود التأمين التجارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة لا تمت إلى عاطفة الإحسان، وبواعث المعروف بصلة.
12/ قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة غير صحيح، لأنه قياس مع الفارق أيضاً. ومن الفروق أن الأمان ليس محلاً للعقد في المسألتين، وإنما محله في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين، وفي الحراسة الأجرة وعمل الحارس، أما الأمان فغاية ونتيجة، وإلا لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس.
13/ قياس التأمين على الإيداع لا يصح لأنه قياس مع الفارق أيضاً، فإن الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بحفظ شيء في حوزته يحوطه بخلاف التأمين، فإن ما يدفعه المستأمن لا يقابله عمل من المؤمن، ويعود إلى المستأمن بمنفعة إنما هو ضمان الأمن والطمأنينة، وشرط العوض عن الضمان لا يصح، بل هو مفسد للعقد وإن جعل مبلغ التأمين في مقابلة الأقساط كان معاوضة تجارية جعل فيها مبلغ التأمين، أو زمنه، فاختلف في عقد الإيداع بأجر.
14/ قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة لا يصح. والفرق بينهما أن المقيس عليه من التأمين التعاوني، وهو تعاون محض والمقيس تأمين تجاري وهو معاوضات تجارية فلا يصح القياس.
كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم (51) وتاريخ 4/ 4/ 1397 ه من جواز التأمين التعاوني بدلاً عن التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفاً للأدلة الآتية.
الأول:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/435)
أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار، والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر، فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة، ولا ربحاً من أموال غيرهم، وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر.
الثاني:
خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه: ربا الفضل، وربا النسأ، فليست عقود المساهمين ربوية، ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية.
الثالث: أنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع، لأنهم متبرعون، فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة بخلاف التأمين التجاري، فإنه عقد معاوضة مالية تجارية.
الرابع: قيام جماعة من المساهمين، أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون، سواء كان القيام بذلك تبرعاً، أو مقابل أجر معين.
ورأى المجلس أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة للأمور الآتية:
أولاً:
الالتزام بالفكر الاقتصادي الإسلامي الذي يترك للأفراد مسئولية القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية، ولا يأتي دور الدولة إلا كعنصر مكمل لما عجز الأفراد عن القيام به، وكدور موجه ورقيب لضمان نجاح هذه المشروعات وسلامة عملياتها.
ثانياً:
الالتزام بالفكر التعاوني التأميني الذي بمقتضاه يستقل المتعاونون بالمشروع كله من حيث تشغيله، ومن حيث الجهاز التنفيذي ومسئولية إدارة المشروع.
ثالثاً:
تدريب الأهالي على مباشرة التأمين التعاوني وإيجاد المبادرات الفردية والاستفادة من البواعث الشخصية، فلا شك أن مشاركة الأهالي في الإدارة تجعلهم أكثر حرصاً ويقظة على تجنب وقوع المخاطر التي يدفعون مجتمعين تكلفة تعويضها مما يحقق بالتالي مصلحة لهم في إنجاح التأمين التعاوني، إذ أن تجنب المخاطر يعود عليهم بأقساط أقل في المستقبل، كما أن وقوعها قد يحملهم أقساطاً أكبر في المستقبل.
رابعاً:
صورة الشركة المختلطة لا يجعل التأمين كما لو كان هبة، أو منحة من الدولة للمستفيدين منه، بل بمشاركة منها معهم فقط لحمايتهم ومساندتهم باعتبارهم هم أصحاب المصلحة الفعلية، وهذا موقف أكثر إيجابية ليشعر معه المتعاونون بدور الدولة، ولا يعفيهم في نفس الوقت من المسئولية.
ويرى المجلس أن يراعى في وضع المواد التفصيلية للعمل بالتأمين التعاوني الأسس الآتية:
الأول:
أن يكون لمنظمة التأمين التعاوني مركز له فروع في كافة المدن، وأن يكون بالمنظمة أقسام تتوزع بحسب الأخطار المراد تغطيتها، وبحسب مختلف فئات، ومهن المتعاونين، كأن يكون هناك قسم للتأمين الصحي، وثان للتأمين ضد العجز والشيخوخة .. الخ.
أو يكون هناك قسم لتأمين الباعة المتجولين، وآخر للتجار، وثالث للطلبة، ورابع لأصحاب المهن الحرة كالمهندسين والأطباء المحامين .. الخ.
الثاني:
أن تكون منظمة التأمين التعاوني على درجة كبيرة من المرونة، والبعد عن الأساليب المعقدة.
الثالث:
أن يكون للمنظمة مجلس أعلى يقرر خطط العمل، ويقترح ما يلزمها من لوائح وقرارات تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة.
الرابع:
يمثل الحكومة في هذا المجلس من تختاره من الأعضاء، ويمثل المساهمين من يختارونه ليكونوا أعضاء في المجلس ليساعد ذلك على إشراف الحكومة عليها، أو اطمئنانها على سلامة سيرها، وحفظها من التلاعب والفشل.
الخامس:
إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد يستلزم زيادة الأقساط، تقوم الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة.
ويؤيد مجلس المجمع الفقهي ما اقترحه مجلس هيئة كبار العلماء في قراره المذكور بأن يتولى وضع المواد التفصيلية لهذه الشركة التعاونية جماعة من الخبراء المختصين في هذا الشأن.
والله ولي التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
نائب الرئيس الرئيس
محمد علي الحركان عبد الله بن حميد
الأمين العام رئيس مجلس القضاء الأعلى
لرابطة العالم الإسلام في المملكة العربية السعودية
الأعضاء:
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الرئيس العام للإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية.
محمد محمود الصواف، صالح بن عثيمين، محمد بن عبد الله السبيل، محمد رشيد قباني، مصطفى الزرقاء، محمد رشيدي، عبد القودس الهاشمي الندوي، أبو بكر جومي.
قرار رقم 2
بشأن التأمين وإعادة التأمين:
أما بعد:
فإن مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ/22 - 28 ديسمبر 1985م.
بعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع " التأمين وإعادة التأمين".
وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة.
وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه، والمبادئ التي يقوم عليها، والغايات التي يهدف إليها.
وبعد النظر فيما صدر من المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن.
قرر:
1 - أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعاً.
2 - أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون. وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني.
3 - دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين، حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال، ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة.
والله أعلم.
اسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/436)
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[05 - 03 - 07, 09:52 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليك أخى الكريم بعض من فتاوى العلماء فى هذا الشأن:
الفتوى الاولى
فقه المعاملات الموضوع الرئيسى
عنوان الفتوى: حكم الضمان الاجتماعي
اسم المفتى:عبد الفتاح إدريس
رقم الفتوى: 22772
تاريخ الفتوى على الموقع: 29/ 03/2005
نص السؤال
ما حكم الضمان الاجتماعي خاصة وأنه يقطع من الوظف غصبًا وهل إذا حرم يحرم العمل في مؤسسة الضمان الاجتماعي؟
نص الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:
فقد تم عرض ومناقشة موضوع التأمينات الاجتماعية الذي تقوم به الشركات والمؤسسات في الدولة، وهو ما يعني التأمين على موظفيها والعاملين بها ضد العجز والشيخوخة والوفاة، وهذا التأمين تسدد أقساطه من راتب العامل أو الموظف كنسبة مقتطعة منه في كل شهر، وهذا التأمين يعد مراعاة من الدولة التي عمل فيها الموظف وقضى وقته وجهده في خدمتها حتى لا يصل به الحال بعد عجزه أو خروجه على المعاش إلى أن يقف موقف الحاجة بعد أن كان غنيًا بما يدره عمله عليه من راتب وأجور إضافية وغير ذلك .. وهذا التأمين الاجتماعي متفق على إباحته في زماننا هذا، ويعد نوعًا من الضمان الاجتماعي الذي تكفله الدولة لرعاياها.
ولكن إذا كان هذا التأمين يُستثمر في مشروعات ربوية فهذا هو المحرم في هذا التأمين، ولأجل هذا فإن المستحقين في هذا التأمين بوسعهم أن يمتنعوا عن استثمار هذا المبلغ في البنوك الربوية أو المشروعات المشبوهة؛ بعدًا بهذه المعاشات عن شائبة الربا، ولكن التأمين في حد ذاته مشروع، وبوسع صاحبه ألا يوافق على استثمار هذا المبلغ في البنوك الربوية أو المشروعات التي يكتنفها الربا أو يتم التعامل فيها بالحرام، وإذا تحقق هذا فإن هذا التأمين مباح وقد اتفق على إباحته من العلماء المحدثين. والله أعلم.
الفتوى الثانية:
فتاوى
العنوان التأمينات الاجتماعية
المجيب عبد الرحمن بن عبدالله العجلان
المدرس بالحرم المكي
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التأمين
التاريخ 7/ 4/1422
السؤال
ما حكم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية؟
الجواب
الذي يظهر من سؤال السائل أنه يسأل عن التأمينات الإجتماعية الشبيهة بالتقاعد، والتي صورتها أن يدفع العامل لهذه المؤسسة نسبة من راتبه الشهري، ويدفع رب العمل، مثل هذه النسبة، ولنفرض أن النسبة 9% فيتحصل من ذلك 18%، 9% من العامل و9% من رب العمل ويدفع ذلك لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بصفة شهرية ولسنوات معلومة في نظام هذه المؤسسة، وبعد مضي العامل في عمله عدة سنوات قد تتجاوز العشرين عاماً يجرى له راتب سنوي حسب ما ينص عليه نظام الدخول في هذا التنظيم، ولعل السائل يسأل عن حكم ذلك.
والذي يظهر لي جواز هذا النوع وهو ما يسمي بالتأمينات الاجتماعية وحكمه حكم التقاعد الذي تقوم الدولة بإجرائه مع موظفيها، والواقع أن هذا النوع مع النوع الآخر وهو التقاعد كلا هذين النظامين قد ينطبق عليهما المبدأ العام للتأمين ورأيي أن التأمين لم يبحث من ذوي اختصاص وأهلية للبحث البحث الذي يستحقه، وإنما بحث بحثاً فيه شيء من القصور وعدم التصور لواقعه حيث إن أول الجهات التي بحثته بحثته بحثاً يفتقر إلى تصور واقعه، والتحقيق العلمي فيما قيل عنه من أنه يشتمل على الضرر والغبن والجهالة والربا والقمار وغير ذلك من الصفات التي ألصقت بهذا النوع إلصاقاً يفتقر إلى التحري والتحقيق، وما جاء بعد ذلك من تأييد لأول قرار صدر في التأمين جاء على سبيل التقليد، ولهذا أتجه لي القول: أن الموضوع في حاجة ملحة إلى بحثه من ذوي الاختصاص في النظر والفقه والإقتصاد والجانب التطبيقي حتى يتضح أمره، ويكون الناس على بينه من الحكم عليه.
الفتوى الثالثة:
فتاوى
العنوان الاشتراك في نظام التأمينات
المجيب د. سعود بن محمد البشر
عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التأمين
التاريخ 2/ 5/1424هـ
السؤال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/437)
أعمل في إحدى الشركات والتي يلزم عقد العمل بها الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، كما هو الحال في جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، فهل في اشتراكي في نظام التأمينات الاجتماعية إعانة مني على الإثم والعدوان؟ وهل آثم إذا لم أترك العمل بهذه الشركة وأبتغي الرزق في تجارة أو عمل آخر؟ حيث إنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، وهل ينفي تكفل الله تعالى بالرزق حكم الاضطرار للوظيفة؟ أفتونا مشكورين مع بيان الأدلة.
الجواب
التأمينات الاجتماعية تأمين تعاوني، والتأمين التعاوني لا خلاف في جوازه، واشتراكك فيه من التعاون على البر والتقوى، وليس من الإثم والعدوان. ولا إثم عليك لو تركت العمل في الوظيفة الحكومية أو القطاع الخاص، لأن العمل فيهما – في الجملة – من فروض الكفاية، والتي إذا تولاها من يقوم بها فلا إثم على غيره، إذا وجدت عملاً في تجارة أو غيرها، أما إذا لم تجد عملاً آخر وتركت العمل في الشركة مع حاجتك فإنك تأثم، والتوكل على الله لا يمنع من فعل السبب، بل إن الأخذ بالأسباب من التوكل على الله؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "اعقلها وتوكل" رواه الترمذي (2517) من حديث أنس –رضي الله عنه-.
الفتوى الرابعة:
فتاوى
العنوان غرامات التأمينات الاجتماعية
المجيب أ. د. سعود بن عبدالله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التأمين
التاريخ 1/ 6/1425هـ
السؤال
هل يجوز دفع غرامات عدم السداد للتأمينات الاجتماعية، أو التأخير في السداد؟ حيث تطلب التأمينات الاجتماعية دفع المستحقات كاملة مع الغرامات، ولكن حساب تلك الغرامات حساب مركب أي كل شهر تأخير، أو عدم السداد يحسب مضاعفاً، ليس لدينا مانع بدفع المستحقات، ولكن الغرامات قد تصل إلى ضعف المبلغ المستحق مرتين. نأمل الجواب سريعاً، وكيفية الرد على المؤسسات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.
الجواب
قبل القول بجواز أو منع دفع الغرامة لعدم السداد أو تأخيره يجب أن ينظر إلى واقع (التأمينات الاجتماعية)، فإذا كانت تأخذ من الإنسان قسطاً شهرياً لمدة معينة وبعد خدمته مدة معينة أو بلوغه سناً معينة؛ تدفع له مصلحة التأمينات الاجتماعية ربعه أو ثلثه قسطاً شهرياً من مجموع ما دفعه لها من أقساط، أو أضافت إلى ذلك المجموع نسبة معينة –كما هو في نظام تقاعد موظفي الدولة- إذا كان واقع التأمينات الاجتماعية مع منسوبيها كما ذكرنا فلا شيء فيه، والمعاملة صحيحة، ويجب على الفرد دفع المستحقات من الأقساط المتخلفة دفعة واحدة أو على دفعات. يقول الرسول –صلى الله عليه وسلم-: "المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالا أو أحل حراماً" رواه الترمذي (1352)، وغيره من حديث عمرو بن عوف –رضي الله عنه-، ولعموم قول الله –سبحانه: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" [المائدة: 1]، أما أخذ غرامات مركبة عن كل شهر تأخر سداده، فهو حرام لا يجوز، فهو من الربا المحرم، وأكل لأموال الناس بالباطل، ولو شرطته مصلحة التأمينات فهو شرط باطل لا اعتبار له؛ لأنه (أحل حراماً) فلا يجوز التعامل به، وفي الحديث: "ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط .. " رواه البخاري (2735)، ومسلم (1504) من حديث عائشة-رضي الله عنها-, وينبغي أن يتنبه إلى أن اشتراط تلك الغرامة المركبة عند عدم السداد أو تأخيره –ليس من قبيل ما يعرف بالشرط الجزائي؛ لأن الشرط الجزائي المعتبر يكون في مصلحة العقد ولا يناقضه، أما الشرط المسئول عنه فهو مناقض ومناف لمقتضى العقد؛ لأن المصلحة شرطت على ألا تلحقها خسارة، وعليه فهذا الشرط فاسد، مثل له العلماء بقولهم: "كما لو اشترط أحد الطرفين أن الخسارة عليه، أو لا يبيع أو يهب أو يتصدق .. "، وإضافة لما سبق فإن اشتراط الغرامة النقدية عند التأخير، أو عدم السداد للأقساط النقدية أو بعضها –يجعل العقد عقداً ربوياً فيه الربا والنسيئة".
والخلاصة: إن دفع الأقساط المتأخرة أمر واجب متعين، أما دفع الغرامة مركبة أو بسيطة عند التأخير فحرام، ولا يجوز دفعها بحال، ويتعين عليك طلب إحالة الموضوع بينك وبين التأمينات إلى المحكمة الشرعية لتحكم بينكم بحكم الله.
وفق الله الجميع إلى كل خير، آمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/438)
،، والظاهر أخى الكريم أن المحرم هو عقود التامينات التجارية التى تتم بواسطة شركات التأمين الخاصة، والتى تعتمد بصورة اساسية على الغرر والربا، ومنها التامين على الحياة والسيارة مالم يكن اجباريا، والاشياء الاخرى، وهى محرمة تحريم قاطع لاخلاف فيه، وهذا نص إحدى الفتاوى المتعلق بها:
الموضوع الرئيسى
حكم التأمين التجاري عنوان الفتوى
مجمع الفقه الإسلامي اسم المفتى
3070 رقم الفتوى
27/ 05/2004 تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد والحمدلله. أما بعد ...
فأرجوا من سيادتكم الإجابة على استفساري الآتي:
"حيث أعمل يوجد تأمين على الحياة يستفيد منه من أحدده عند موتي أو عند حدوث أي حادث يضطرني إلى التقاعد علماً بأن هذا التأمين على الحياة يدفع العمل نصف الأقساط الشهرية له وأقوم أنا بدفع النصف الآخر من راتبي الشهري. فهل يجوز أن أقبل هذا التأمين وأن أمضي فيه ويخصم من راتبي الشهري مقدار هذا القسط ويكون من يحصل على هذا المال من عائلتي المستفيدة بذلك حلال أخذه أم أن أرفض هذا الأمر لأن فيه شبهة الربا وغير ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. علماً بأن الاشتراك في هذا التأمين اختيارياً وليس إجباريا.
نص الفتوى
الأخ الكريم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد
إليك قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة والذي يبين حكم التأمين بكل أنواعه.
قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة
القرار الخامس:
التأمين بشتى صوره وأشكاله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجمع الفقه الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة، بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة المنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ 4/ 4/ 1397هـ من التحريم للتأمين بأنواعه.
وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك، قرر المجلس بالأكثرية: تحريم التأمين بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك من الأموال.
كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء من جواز التأمين التعاوني بدلاً من التأمين التجاري المحرم، والمنوه عنه آنفاً، وعهد بصياغة القرار إلى لجنة خاصة.
تقرير اللجنة المكلفة بإعداد قرار مجلس المجمع حول التأمين:
بناء على قرار مجلس المجمع المتخذ بجلسة الأربعاء 14 شعبان 1398هـ المتضمن تكليف كل من أصحاب الفضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن باز، والشيخ/ محمد محمود الصواف، والشيخ/ محمد بن عبد الله السبيل بصياغة قرار مجلس المجمع حول التأمين بشتى أنواعه وأشكاله.
وعليه فقد حضرت اللجنة المشار إليها وبعد المداولة أقرت ما يلي:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجمع الفقه الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة في 10 شعبان 1398هـ بمكة المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة، بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة بمدينة الرياض بتاريخ 4/ 4/ 1397هـ بقراره رقم (55) من التحريم للتأمين التجاري بأنواعه.
وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع عدا فضيلة الشيخ/ مصطفى الزرقاء تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك للأدلة الآتية:
الأول: عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش، لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي، أو يأخذ، فقد يدفع قسطاً، أو قسطين، ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمِن، وقد لا تقع الكارثة أصلاً، فيدفع جميع الأقساط، ولا يأخذ شيئاً، وكذلك المؤمِن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الغرر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/439)
الثاني: عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل، أو مقابل غير مكافئ، فإن المستأمن قد يدفع قسطاً من التأمين، ثم يقع الحادث، فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر، ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قماراً، ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى: (يآ أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) الآية والتي بعدها.
الثالث: عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسأ، فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن، أو لورثته، أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها، فهو ربا فضل، والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة، فيكون ربا نسأ، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط، وكلاهما محرم بالنص والإجماع.
الرابع: عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم، لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة، ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام، وظهور لأعلامه بالحجة والسنان، وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم رخصة الرهان بعوض في ثلاثة بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل" وليس التأمين من ذلك، ولا شبيهاً به فكان محرماً.
الخامس: عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، وأخذ المال بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم، لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم).
السادس: في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعاً، فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه، ولم يتسبب في حدوثه، وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له، والمؤمن لم يبذل عملاً للمستأمن فكان حراماً.
وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقاً، أو في بعض أنواعه فالجواب عنه ما يلي:
1/ الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح، فإن المصالح في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة.
وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار فهو مصلحة مرسلة، وهذا محل اجتهاد المجتهدين.
والقسم الثالث ما شهد الشرع بإلغائه.
وعقود التأمين التجاري فيها جهالة وغرر وقمار وربا، فكانت مما شهدت الشريعة بإلغائه لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة.
2/ الإباحة الأصلية لا تصلح دليلاً هنا، لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة. والعمل بالإباحة الأصلية مشروط بعدم الناقل عنها، وقد وجد فبطل الاستدلال بها.
3/ "الضرورات تبيح المحظورات" لا يصح الاستدلال به هنا، فإن ما أباحه الله من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافاً مضاعفة مما حرمه عليهم، فليس هناك ضرورة معتبرة شرعاً تلجئ إلى ما حرمته الشريعة من التأمين.
4/ لا يصح الاستدلال بالعرف فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام، وإنما يبنى عليه في تطبيق الأحكام وفهم المراد من ألفاظ النصوص، ومن عبارات الناس في إيمانهم وتداعيهم وأخبارهم وسائر ما يحتاج إلى تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال، فلا تأثير له فيما تبين أمره وتعين المقصود منه، وقد دلت الأدلة دلالة واضحة على منع التأمين فلا اعتبار به معها.
5/ الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة، أو في معناه غير صحيح، فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه، وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة حسبما يقضي به نظام التأمين، وأن رأس مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته، وفي التأمين قد يستحق الورثة نظاماً مبلغ التأمين، ولو لم يدفع مورثهم إلا قسطاً واحداً، وقد لا يستحقون شيئاً إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته، وأن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين نسباً مئوية بخلاف التأمين فربح رأس المال وخسارته للشركة، وليس للمستأمن إلا مبلغ التأمين، أو مبلغ غير محدد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/440)
6/ قياس عقود التأمين على ولاء الموالاة عند من يقول به غير صحيح، فإنه قياس مع الفارق، ومن الفروق بينهما أن عقود التأمين هدفها الربح المادي المشوب بالغرر وبالقمار وفاحش الجهالة، بخلاف عقد ولاء الموالاة، فالقصد الأول فيه التآخي في الإسلام والتناصر، والتعاون في الشدة والرخاء وسائر الأحوال، وما يكون من كسب مادي، فالقصد إليه بالتبع.
7/ قياس عقد التأمين التجاري على الوعد الملزم عند من يقول به لا يصح، لأنه قياس مع الفارق ومن الفروق، أن الوعد بقرض، أو إعارة، أو تحمل خسارة مثلاً من باب المعروف المحض، فكان الوفاء به واجباً، أو من مكارم الأخلاق بخلاف عقود التأمين، فإنها معاوضة تجارية باعثها الربح المادي، فلا يغتفر فيها ما يغتفر في التبرعات من الجهالة والغرر.
8/ قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول، وضمان ما لم يجب قياس غير صحيح لأنه قياس مع الفارق أيضاً، ومن الفروق أن الضمان نوع من التبرع يقصد به الإحسان المحض بخلاف التأمين، فإنه عقد معاوضة تجارية يقصد منها أولاً الكسب المادي، فإن ترتب عليه معروف، فهو تابع غير مقصود إليه، والأحكام يراعى فيها الأصل لا التابع ما دام تابعاً غير مقصود إليه.
9/ قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق لا يصح فإنه قياس مع الفارق كما سبق في الدليل قبله.
10/ قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح، فإنه قياس مع الفارق أيضاً، لأن ما يعطى من التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولاً عن رعيته، وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة، ووضع له نظاماً راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف، ونظر إلى مظنة الحاجة فيهم، فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها، وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين، والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة. لأن ما يعطى في حالة التقاعد يعتبر حقاً التزم به من حكومات مسئولة عن رعيتها، وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة كفاء لمعروفه، وتعاوناً معه جزاء تعاونه ببدنه، وفكره وقطع الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها بالأمة.
11/ قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة لا يصح، فإنه قياس مع الفارق، ومن الفروق أن الأصل في تحمل العاقلة لدية الخطأ وشبه العمد ما بينها وبين القاتل خطأ، أو شبه العمد من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون وإسداء المعروف، ولو دون مقابل، وعقود التأمين التجارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة لا تمت إلى عاطفة الإحسان، وبواعث المعروف بصلة.
12/ قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة غير صحيح، لأنه قياس مع الفارق أيضاً. ومن الفروق أن الأمان ليس محلاً للعقد في المسألتين، وإنما محله في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين، وفي الحراسة الأجرة وعمل الحارس، أما الأمان فغاية ونتيجة، وإلا لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس.
13/ قياس التأمين على الإيداع لا يصح لأنه قياس مع الفارق أيضاً، فإن الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بحفظ شيء في حوزته يحوطه بخلاف التأمين، فإن ما يدفعه المستأمن لا يقابله عمل من المؤمن، ويعود إلى المستأمن بمنفعة إنما هو ضمان الأمن والطمأنينة، وشرط العوض عن الضمان لا يصح، بل هو مفسد للعقد وإن جعل مبلغ التأمين في مقابلة الأقساط كان معاوضة تجارية جعل فيها مبلغ التأمين، أو زمنه، فاختلف في عقد الإيداع بأجر.
14/ قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة لا يصح. والفرق بينهما أن المقيس عليه من التأمين التعاوني، وهو تعاون محض والمقيس تأمين تجاري وهو معاوضات تجارية فلا يصح القياس.
كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم (51) وتاريخ 4/ 4/ 1397 ه من جواز التأمين التعاوني بدلاً عن التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفاً للأدلة الآتية.
الأول:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/441)
أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار، والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر، فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة، ولا ربحاً من أموال غيرهم، وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر.
الثاني:
خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه: ربا الفضل، وربا النسأ، فليست عقود المساهمين ربوية، ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية.
الثالث: أنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع، لأنهم متبرعون، فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة بخلاف التأمين التجاري، فإنه عقد معاوضة مالية تجارية.
الرابع: قيام جماعة من المساهمين، أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون، سواء كان القيام بذلك تبرعاً، أو مقابل أجر معين.
ورأى المجلس أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة للأمور الآتية:
أولاً:
الالتزام بالفكر الاقتصادي الإسلامي الذي يترك للأفراد مسئولية القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية، ولا يأتي دور الدولة إلا كعنصر مكمل لما عجز الأفراد عن القيام به، وكدور موجه ورقيب لضمان نجاح هذه المشروعات وسلامة عملياتها.
ثانياً:
الالتزام بالفكر التعاوني التأميني الذي بمقتضاه يستقل المتعاونون بالمشروع كله من حيث تشغيله، ومن حيث الجهاز التنفيذي ومسئولية إدارة المشروع.
ثالثاً:
تدريب الأهالي على مباشرة التأمين التعاوني وإيجاد المبادرات الفردية والاستفادة من البواعث الشخصية، فلا شك أن مشاركة الأهالي في الإدارة تجعلهم أكثر حرصاً ويقظة على تجنب وقوع المخاطر التي يدفعون مجتمعين تكلفة تعويضها مما يحقق بالتالي مصلحة لهم في إنجاح التأمين التعاوني، إذ أن تجنب المخاطر يعود عليهم بأقساط أقل في المستقبل، كما أن وقوعها قد يحملهم أقساطاً أكبر في المستقبل.
رابعاً:
صورة الشركة المختلطة لا يجعل التأمين كما لو كان هبة، أو منحة من الدولة للمستفيدين منه، بل بمشاركة منها معهم فقط لحمايتهم ومساندتهم باعتبارهم هم أصحاب المصلحة الفعلية، وهذا موقف أكثر إيجابية ليشعر معه المتعاونون بدور الدولة، ولا يعفيهم في نفس الوقت من المسئولية.
ويرى المجلس أن يراعى في وضع المواد التفصيلية للعمل بالتأمين التعاوني الأسس الآتية:
الأول:
أن يكون لمنظمة التأمين التعاوني مركز له فروع في كافة المدن، وأن يكون بالمنظمة أقسام تتوزع بحسب الأخطار المراد تغطيتها، وبحسب مختلف فئات، ومهن المتعاونين، كأن يكون هناك قسم للتأمين الصحي، وثان للتأمين ضد العجز والشيخوخة .. الخ.
أو يكون هناك قسم لتأمين الباعة المتجولين، وآخر للتجار، وثالث للطلبة، ورابع لأصحاب المهن الحرة كالمهندسين والأطباء المحامين .. الخ.
الثاني:
أن تكون منظمة التأمين التعاوني على درجة كبيرة من المرونة، والبعد عن الأساليب المعقدة.
الثالث:
أن يكون للمنظمة مجلس أعلى يقرر خطط العمل، ويقترح ما يلزمها من لوائح وقرارات تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة.
الرابع:
يمثل الحكومة في هذا المجلس من تختاره من الأعضاء، ويمثل المساهمين من يختارونه ليكونوا أعضاء في المجلس ليساعد ذلك على إشراف الحكومة عليها، أو اطمئنانها على سلامة سيرها، وحفظها من التلاعب والفشل.
الخامس:
إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد يستلزم زيادة الأقساط، تقوم الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة.
ويؤيد مجلس المجمع الفقهي ما اقترحه مجلس هيئة كبار العلماء في قراره المذكور بأن يتولى وضع المواد التفصيلية لهذه الشركة التعاونية جماعة من الخبراء المختصين في هذا الشأن.
والله ولي التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
نائب الرئيس الرئيس
محمد علي الحركان عبد الله بن حميد
الأمين العام رئيس مجلس القضاء الأعلى
لرابطة العالم الإسلام في المملكة العربية السعودية
الأعضاء:
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الرئيس العام للإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية.
محمد محمود الصواف، صالح بن عثيمين، محمد بن عبد الله السبيل، محمد رشيد قباني، مصطفى الزرقاء، محمد رشيدي، عبد القودس الهاشمي الندوي، أبو بكر جومي.
قرار رقم 2
بشأن التأمين وإعادة التأمين:
أما بعد:
فإن مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ/22 - 28 ديسمبر 1985م.
بعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع " التأمين وإعادة التأمين".
وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة.
وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه، والمبادئ التي يقوم عليها، والغايات التي يهدف إليها.
وبعد النظر فيما صدر من المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن.
قرر:
1 - أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعاً.
2 - أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون. وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني.
3 - دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين، حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال، ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة.
والله أعلم.
اسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/442)
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[05 - 03 - 07, 10:04 ص]ـ
أرجو امعذرة فقد ضغطت على زر الارسال أكثر من مرة لبطأ التحميل فى الصفحة ...
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[01 - 09 - 07, 03:06 م]ـ
الإشكال في الضمان الاجتماعي
استثمار أموال المؤمنين
فإنه يتم في السندات الربوية غالبا
وأما أساس الموضوع فقد أجازه العلماء
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[15 - 03 - 08, 05:52 م]ـ
ان احببت ان تطلع على رأي احد العلماء القائلين بالحرمة فعليك بمجموعة الشيخ محمد الحامد رحمه الله وهي {ردود على اباطيل} تجد فيها توجيهه للقول بالحرمة والله تعالى اعلم.(78/443)
سألت عدداً من المشايخ، فتوقفوا،ولم يجيبوا .. عن القول بالتلفظ بالنية في الصلاة
ـ[إبراهيم المديهش]ــــــــ[23 - 02 - 07, 04:35 ص]ـ
سألت عدداً من المشايخ،فتوقفوا، ولم يجيبوا .....
قبل أن أذكره،أنبه إلى أمرين:
أولا:/ لاأريد بحث التلفظ بالنية، لأن إنكاره أمرٌ مسلَّمٌ به .............
وهو منقولٌ ـ أعني القول بالتلفظ بالنية في الصلاة ـ عن بعض متأخري الحنفية (ابن عابدين 1/ 416)، واشتهر عند متأخري الشافعيه، مع أن المحققين منهم قد أنكره،
وذكر أن سببَ نسبةِ القولِ إلى الشافعي، نصٌ أثر عنه، و هو قوله في الحج:/ إذا نوى حجا أو عمرة أجزأ،وإن لم يتلفظ،وليس كالصلاة، لاتصح إلا بالنطق .. )
ففهم منه بعضُ الشافعيه أن الإمام يرى استحباب التلفظ بالنية في الصلاة
وأنكر ذلك المحققون كالنووي في المجموع 3/ 243
ثانياً:/قد تكلم في المسأله بكلام جميل،شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم ـ رحم الله أئمة الإسلام ـ (مختصر الفتاوى المصرية ص9، إغاثة اللهفان 1/ 136 وما بعدها)
فالإشكال فقط في تحديد مذهب الشافعي، مع النظر في النص الآتي
* قال ابن المقرئ ت 381هـ في المعجم ط. الرشد ص121 رقم (336):
أخبرنا ابن خزيمة،حدثنا الربيع،قال:" كان الشافعي إذا أراد أن يدخل في الصلاة، قال:
بسم الله،موجهاً لبيت الله،مؤدياً لفرض الله عز وجل،الله أكبر " إ. هـ
هل يمكن أن يكون الإسناد مركباً؟ أين كتب الشافعية عن نقله؟ كيف غفل عنه من تكلم في المسألة من الشافعية وغيرهم!؟
مجرد استشكال، لا غير
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[23 - 02 - 07, 08:24 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6524
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[25 - 02 - 07, 02:36 ص]ـ
، واشتهر عند متأخري الشافعيه، مع أن المحققين منهم قد أنكره،
ففهم منه بعضُ الشافعيه أن الإمام يرى استحباب التلفظ بالنية في الصلاة
وأنكر ذلك المحققون كالنووي في المجموع 3/ 243
قال الشيرازي في المهذب:
(يجب أن ينوى بقلبه لان النية هي القصد: تقول العرب نواك الله بحفظه أي قصدك الله بحفظه: فان تلفظ بلسانه وقصد بقلبه فهو آكد)
قول النووي في مجموعه على النص المنقول:
النية الواجبة في الوضوء هي النية بالقلب ولا يجب اللفظ باللسان معها: ولا يجزئ وحده وان جمعها فهو آكد وأفضل هكذا قاله الاصحاب واتفقوا عليه ولنا قول حكاه الخراسانيون أن نية الزكاة تجزئ باللفظ من غير قصد بالقلب وهو ضعيف ووجه مشهور ذكره المصنف وغيره أن نية الصلاة تجب بالقلب واللفظ معا وهو غلط وقد أشار الماوردى إلى جريانه في الوضوء وهو أشذ وأضعف
فالإنكار على من قال أن نية الزكاة تجزئ باللفظ من غير قصد بالقلب وهو ضعيف
ثم على: ووجه مشهور ذكره المصنف وغيره أن نية الصلاة تجب بالقلب واللفظ معا وهو غلط
قال في المجموع:
قال أصحابنا فان نوى بقلبه دون لفظ لسانه اجزأه بلا خلاف وان لفظ بلسانه ولم ينو بقلبه ففيه طريقان (أحدهما) لا يجزئه وجها واحدا وبه قطع العراقيون والسرخسي وغيره من الخراسانيين (والطريق الثاني) فيه وجهان (أحدهما) يكفيه اللفظ باللسان دون نية القلب (والثاني) لا يكفيه ويتعين القلب وهذا الطريق مشهور في كتب الخراسانيين ذكره الصيدلانى والفوراني وامام الحرمين والغزالي والبغوى وآخرون قال الرافعي وهو الاشهر قال ومنهم من حكى هذا الخلاف قولين واتفق القائلون بهذا الطريق علي أن الاصح اشتراط نية القلب وممن قال بالاكتفا باللسان القفال ونقله الصيدلانى وامام الحرمين والغزالي قولا للشافعي وأشار القاضى أبو الطيب في كتابه المجرد إلى هذا فقال قال الشافعي في الام سواء نوى في نفسه أو تكلم فانما أعطى فرض مال فاقام اللسان مقام النية كما أقام أخذ الامام مقام النية قال وبينه في الام فقال انما منعنى ان أجعل النية في الزكاة كنية الصلاة افتراق الصلاة والزكاة في بعض حالهما ألا ترى أنه يجوز دفع الزكاة قبل وقتها ويجزئ أن يأخذها الوالى بغير طيب نفسه فتجزئ عنه وهذا لا يوجد في الصلاة هذا آخر كلام القاضى أبى الطيب وقال امام الحرمين المنصوص للشافعي أن النية لابد منها قال وقال الشافعي في موضع آخر إن قال بلسانه هذا زكاة مالى اجزأه قال واختلف أصحابنا في هذا النص فقال صاحب التقريب فيما حكاه عنه لصيدلاني أراد الشافعي لفظ اللسان مع نية القلب قال وقالت طائفة يكفى اللفظ ولا تجب نية القلب وهو اختيار القفال قال واحتج القفال بأمرين (أحدهما) أن الزكاة تخرج من مال المرتد ولا تصح نيته (والثانى) جواز النية في أداء الزكاة ولو كانت نية القلب متعينة لوجبت علي المكلف بها مباشرتها لان النيات سر العبادات والاخلاص فيها قال الامام فقد حصل في النية قولان إلخ .......
و قال في المجموع: ومحل النية القلب ولا يشترط نطق اللسان بلا خلاف ولا يكفى عن نية القلب بلا خلاف ولكن يستحب التلفظ مع القلب كما سبق في الوضوء والصلاة
أما ما أشرت إليه من قول النووي في المجموع:
فان نوى بقلبه ولم يتلفظ بلسانه أجزأه علي المذهب وبه قطع الجمهور وفيه الوجه الذى ذكره المصنف وذكره غيره وقال صاحب الحاوى هو قول ابى عبد الله الزبيري أنه لا يجزئه حتى يجمع بين نية القلب وتلفظ اللسان لان الشافعي رحمه الله قال في الحج إذا نوى حجا أو عمرة أجزأ وان لم يتلفظ وليس كالصلاة لا تصح الا بالنطق قال اصحابنا غلط هذا القائل وليس مراد الشافعي بالنطق في الصلاة هذا بل مراده التكبير: ولو تلفظ بلسانه ولم ينو بقلبه لم تنعقد صلاته بالاجماع فيه: ولو نوى بقلبه صلاة الظهر وجرى علي لسانه صلاة العصر انعقدت صلاة الظهر
فالكلام على من قال بوجوب الجمع بين ما في القلب و التلفظ باللسان
و عليه نفهم قول الشيرازي في المهذب: ومن اصحابنا من قال ينوى بالقلب ويتلفظ باللسان وليس بشئ لان النية هي القصد بالقلب)
و علق عليه النووي في شرحه: وفيه الوجه الذى ذكره المصنف وذكره غيره وقال صاحب الحاوى هو قول ابى عبد الله الزبيري.
فالإنكار على من قال بوجوب الجمع بين ما في القلب و التلفظ باللسان(78/444)
قولهم: إن التحريم يلازم الحكم بالتنجيس
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 02 - 07, 07:47 ص]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فقد رأيت لكثير من طلبة العلم تتبعاً وتعقيباً على كلام الأئمة رحمهم الله في قولهم: إن التحريم يلازم الحكم بالتنجيس، بل سبقهم إلى ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله ومن حذا حذوه، حتى قال الصنعاني رحمه الله في "سبل السلام" (1/ 76): (والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة وان التحريم لا يلازم النجاسة؛ فإن الحشيشة محرمة طاهرة، وكذا المخدرات والسموم القاتلة لا دليل على نجاستها. وأما النجاسة فيلازمها التحريم فكل نجس محرم ولا عكس. وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملابستها على كل حال، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم؛ فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة شرعية وإجماعاً) ... ثم أجرى الحكم على الخمر فليراجع.
وأقول: إن هذا الفهم لا يظهر أنه مقصود الأئمة عليهم رحمة الله تعالى، بل مقصودهم بكلمة التحريم تحريم التناول، ويقصدون بالتناول: الابتلاع، وهذا ظاهر جداً، بل لقد احترزوا مما أورده عليهم الصنعاني رحمه الله في تعريفهم للنجاسة ..
وعلى هذا .. فالإيراد على الأئمة بالذهب والحرير ليس في محله؛ إذ لا يحرم تناولهما، بل المحرَّم لبسهما (أعني: على الرجال).
فقد عرف كثير من المتقدمين النجاسة بأنها: كل عين حَرُمَ تناولها على الإطلاق مع إمكانه، لا لحرمتها، ولا لاستقذارها، ولا لضررها في بدن أو عقل.
ودليل أن مرادهم بالتناول ما ذكرناه سياق العبارة الواضح وضوح الشمس، وعبارات الفقهاء حولها، كقول النووي في "المجموع شرح المهذب" (2/ 565) ناقلاً عبارة المتولي في حد النجاسة: (قال: وقولنا: على الإطلاق احتراز من السموم التي هي نبات، فإنها لا يحرم تناولها على الإطلاق بل يباح القليل منها وإنما يحرم الكثير الذي فيه ضرر. قال: وقولنا: مع إمكان التناول احتراز من الأشياء الصلبة؛ لأنه لا يمكن تناولها، وقولنا: لا لحرمته احتراز من الآدمي) وقد زادوا على عبارة المتولي حتى أخرجوا لنا التعريف المتكامل أعلاه.
وهذا الحد ذكره آخرون غير الشافعية، ففي المطلع على أبواب المقنع (المطبوع مع المبدع لابن مفلح) نُقِل هذا التعريف، وهو كما ترى مُخرِج للمخدرات والحشيشة ونحوها.
وبغض النظر عن اعتماد هذا الحد من عدمه، فإن قول عدد من العلماء السابقين "التحريم يلازم الحكم بالتنجيس" مقصودهم به: تحريم أكله وابتلاعه.
وهدفنا هنا بيان دقة أولئك العلماء، وأنه لا يرد على ما تناقله عدد كبير منهم مثل هذا الإيراد. والله تعالى أعلم.
ـ[أبو عبد الأعلى]ــــــــ[06 - 04 - 07, 12:32 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 04 - 07, 02:38 م]ـ
وإياك أخي الكريم
ـ[أبو عبد الله الأثري الجزائري]ــــــــ[20 - 04 - 07, 12:20 م]ـ
بارك الله فيك و في علمك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 04 - 07, 06:10 م]ـ
وفيك أُخَي المبارك وفي علمك
ـ[عبداللطيف السعيد]ــــــــ[09 - 08 - 07, 03:51 م]ـ
جزاك الله خيرا
ولي استفسار بارك الله فيك
عبارة (التحريم لا يلازم التنجيس)
أليس هو قول صحيح؟ وهو قول المتقدمين والمتأخرين؟ أم هناك مخالف؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 10 - 07, 03:00 ص]ـ
جزاك الله خيراً ..
من قال بهذا من المتقدمين؟ وقد جليتُ الأمر -في ظني- والله تعالى أعلم.
ـ[عبد البصير]ــــــــ[17 - 10 - 07, 08:07 ص]ـ
يبدو يا أخي أنك عكست العبارة، وصوابها: إن التنجيس لا يلازم الحكم بالتحريم.
وعليه يستقيم التمثيل بالخمر، فلا يلزم من تحريم الخمر كونها نجسةً.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 10 - 07, 08:19 ص]ـ
بل يبدو -أخي الكريم- أنك لم تفهم الموضوع ...
إنني باختصار أقول بأن هذا الذي تقرره أنت في المشاركة الأخيرة من تعقب على الجمهور هو خطأ في فهم كلامهم.
فإنهم يقولون: الخمر نجسة؛ لأنه يحرم ابتلاعها.
وكلامهم على هذا الوجه لا اعتراض عليه.
ففهمه بعض المتأخرين كالإمامين الشوكاني والصنعاني على غير هذا الوجه فأوردوا عليه إيرادات لا تَطعن في كلام الجمهور فيما يظهر. والله أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 03 - 08, 10:40 م]ـ
للرفع؛ طلباً للفائدة.
ـ[أبوسلمى]ــــــــ[26 - 03 - 08, 05:41 م]ـ
للرفع
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[26 - 03 - 08, 06:18 م]ـ
والله يا أبا يوسف إنها فائدة يرتحل إليها فجزاك الله خيرا.
عندى إشكال يسير:
قد يقال أن الخمر محرمة لضررها فى العقل و البدن، فكيف الجواب؟
ـ[رافع]ــــــــ[28 - 03 - 08, 01:31 ص]ـ
فائده طيبه
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[29 - 03 - 08, 06:39 م]ـ
مازلت أنتظر الجواب يا شيخنا.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[31 - 03 - 08, 04:04 ص]ـ
لعل هذا يغنيك أخي الحبيب لو تأملته:
http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?flag=1&bk_no=25&ID=315
وعذراً على التأخر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/445)
ـ[عبدالله الحصين]ــــــــ[09 - 05 - 08, 08:11 م]ـ
سبحان الله
ما شاء الله تبارك الرحمن
ـ[أبو محمد الحبشي]ــــــــ[11 - 05 - 08, 08:51 م]ـ
جزاك الله خيراً، فائدة جميلة، وبالنسبة لي جاءت في وقتها
نفع الله بكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 09 - 08, 09:46 ص]ـ
وبكم .. بارك الله فيكم أجمعين.
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[10 - 06 - 09, 12:45 ص]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا أبا يوسف التواب
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 06 - 09, 05:28 ص]ـ
وإياك .. بارك الله فيك
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[16 - 06 - 09, 03:58 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ أبا يوسف التواب حفظك الله, وتاب الله علينا وعليك.
قولك: فإن قول عدد من العلماء السابقين "التحريم يلازم الحكم بالتنجيس" مقصودهم به: تحريم أكله وابتلاعه.
مَنْ مِنَ العلماء يقول: إن ما حرم تناوله يلزم منه الحكم بتنجيسه؟
فالشافعية يقولون: البصاق والمخاط والعرق والمني، كل هذه طاهرة من الإنسان، وليست نجسة, ولكن يحرم تناولها للاستقذار.
والحنابلة يقولون: روث ما يؤكل لحمه، وبوله، طاهران, ولكن يحرم تناولهما للاستقذار.
فهذا حكم منهم بتحريم تناول هذه الأشياء ومع ذلك لا يحكمون بنجاستها.
والتعريف الذي ذكرته عن الشافعية وبعض الحنابلة وهو أن النجاسة هي: كل عين حَرُمَ تناولها على الإطلاق مع إمكانه، لا لحرمتها، ولا لاستقذارها، ولا لضررها في بدن أو عقل.
يفهم منه أن ما حرم تناوله عندهم أربعة أشياء:
1 - المحترم كالآدمي.
2 - المستقذر كالمخاط.
3 - الضار كالسم.
4 - النجس كالبول.
يُعلم من هذا أنهم يرون أن دائرة ما يحرم تناوله أوسع من دائرة النجس, وعليه لا يكون عندهم ما يحرم تناوله لازما للحكم بنجاسته. والله أعلى وأعلم.
أرجو الرد إن كنت قد فهمتكم خطأ.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 06 - 09, 01:55 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ أبا يوسف التواب حفظك الله, وتاب الله علينا وعليك.
قولك: فإن قول عدد من العلماء السابقين "التحريم يلازم الحكم بالتنجيس" مقصودهم به: تحريم أكله وابتلاعه.
مَنْ مِنَ العلماء يقول: إن ما حرم تناوله يلزم منه الحكم بتنجيسه؟
فالشافعية يقولون: البصاق والمخاط والعرق والمني، كل هذه طاهرة من الإنسان، وليست نجسة, ولكن يحرم تناولها للاستقذار.
والحنابلة يقولون: روث ما يؤكل لحمه، وبوله، طاهران, ولكن يحرم تناولهما للاستقذار.
فهذا حكم منهم بتحريم تناول هذه الأشياء ومع ذلك لا يحكمون بنجاستها.
والتعريف الذي ذكرته عن الشافعية وبعض الحنابلة وهو أن النجاسة هي: كل عين حَرُمَ تناولها على الإطلاق مع إمكانه، لا لحرمتها، ولا لاستقذارها، ولا لضررها في بدن أو عقل.
يفهم منه أن ما حرم تناوله عندهم أربعة أشياء:
1 - المحترم كالآدمي.
2 - المستقذر كالمخاط.
3 - الضار كالسم.
4 - النجس كالبول.
يُعلم من هذا أنهم يرون أن دائرة ما يحرم تناوله أوسع من دائرة النجس, وعليه لا يكون عندهم ما يحرم تناوله لازما للحكم بنجاسته. والله أعلى وأعلم.
أرجو الرد إن كنت قد فهمتكم خطأ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأخ الكريم
صحيح ما قلت أخي الكريم من أن دائرة ما يحرم تناوله أوسع، لكنَّ كلامنا هنا أن ما خرج عن كونه محرماً للأغراض المذكورة -المحترز منها في حدهم للنجاسة- فإنما حرم لكونه نجساً .. وبالله التوفيق
ـ[عبد الرحمن بن محمد السبيعي]ــــــــ[03 - 12 - 09, 07:33 م]ـ
الشيخَ الفَهِمَ أبا يوسفَ التوابَ، جزاكُمُ الله ُ خيراً.
وأقول: إن هذا الفهم لا يظهر أنه مقصود الأئمة عليهم رحمة الله تعالى، بل مقصودهم بكلمة التحريم تحريم التناول، ويقصدون بالتناول: الابتلاع، وهذا ظاهر جداً، بل لقد احترزوا مما أورده عليهم الصنعاني رحمه الله في تعريفهم للنجاسة ..
وعلى هذا .. فالإيراد على الأئمة بالذهب والحرير ليس في محله؛ إذ لا يحرم تناولهما، بل المحرَّم لبسهما (أعني: على الرجال).
غيرَ أنّي أسألُ التماساً للفائدةِ:
هل القاعدة تساقُ استدلالاً على حُرمةِ تناولِ كلِّ نجسٍ، فهنا نُسَلِّمُ إذْ لا تعقّبَ على ذلك.
أم أنّها مسوقةٌ للاستِدلالِ على نجاسةِ كلّ محرّمِ التناولِ ـ فيعْرِضُ هنا أمورٌ:
مثلُ ما حرمَ تناوله لاستقذارِهِ - عندَ جماعةٍ - كالنخامةِ والحشراتِ ونحوها، فهل مِن قائلٍ بِنجاستِها؟
خاصّة أنّك تجد من استثنى من تعريف النجاسة ما حرُم تناوله لضررٍ في عقلٍ أو بدنٍ.
والله ُ يحفظكم ويرعاكم.
ثمّ يا ليتكَ تُفيدنا هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=195351
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[04 - 12 - 09, 11:50 م]ـ
حياك الله، وجزاك خيراً
بل ما تُنازِعون فيه هو الذي أرادوه، وكل ما اعترض به الشوكاني والصنعاني -رحمهما الله تعالى- ومن تبعهم لم يصيبوا فيه؛ لما سيأتي.
والقاعدة: كل محرم نجسٌ ..
المراد منها: كل محرم تناوله نجسٌ في الأصل
وأخرجوا ما ذكرت، فهو مستثنى عندهم:
1 - المحرم تناوله لحرمته
2 - المحرم تناوله لاستقذاره
3 - المحرم تناوله لضرر في بدن أو عقل
وأتعجب من سؤالك أخي المبارك، وكل هذا مذكور في الموضوع، فلعلك تعيد قراءته.
وقد قلتُ: (فقد عرف كثير من المتقدمين النجاسة بأنها: كل عين حَرُمَ تناولها على الإطلاق مع إمكانه، لا لحرمتها، ولا لاستقذارها، ولا لضررها في بدن أو عقل).
ولتراجع كلام الإمام النووي في المجموع لترى أن كل ما أوردتَه غير وارد في الحقيقة على هذا.
والمراد من كلامنا هنا: أن ما خرج عن كونه محرماً للأغراض المذكورة -المحترز منها في حدهم للنجاسة- فإنما حرم لـ (كونه نجساً).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/446)
ـ[عبد الرحمن بن محمد السبيعي]ــــــــ[07 - 12 - 09, 11:11 م]ـ
راجعتُ المجموعَ وتأملتُ كلامكَ واستفدتُ، فجزاكَ الله ُ خيراً ونفعَ بكَ.
وأشكرُ لكَ صبركَ علينا:)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 12 - 09, 11:36 م]ـ
حفظك الله، وسددك، ومرحباً بك
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[08 - 12 - 09, 12:43 ص]ـ
للرفع للفائدة
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[09 - 12 - 09, 08:28 ص]ـ
فقد رأيت لكثير من طلبة العلم تتبعاً وتعقيباً على كلام الأئمة رحمهم الله في قولهم: إن التحريم يلازم الحكم بالتنجيس ...
الأخ أبا يوسف التواب حفظك الله, وتاب الله علينا وعليك.
أعيد عليك سؤالي لك في مشاركتي (21)
مَنْ مِن الأئمة يقول: إن التحريم يلازم الحكم بالتنجيس؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 12 - 09, 02:51 م]ـ
الأخ الكريم عبد الوهاب وفقه الله
الجواب في المشاركة (24)
وهذا القول هو قول جمهور العلماء مع احترازهم مما ذكرت. وفقك الله
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[09 - 12 - 09, 11:22 م]ـ
الأخ الكريم أبا يوسف التواب حفظك الله, وتاب الله علينا وعليك.
سبب سؤالي السابق أمران:
1/ كثرة الصور الخارجة عن هذا الذي قلتَ إنه قاعدة عند الجمهور.
2/ رأيتُ أشياء كثيرة مما يرى العلماء أنها نجسة، رأيتُهم إذا استدلوا على نجاستها لا يذكرون أدلة تحريمها، ثم يقولون مثلا وما دام أنها حرمت وليست مستقذرة ولا مما يحترم ولا ذات ضرر في بدن أو عقل فإذن هي نجسة، لم نرهم يفعلون ذلك، بل يذكرون الأدلة التي فيها التصريح بأن تلك الأشياء نجسة، أو قياسها على ما جاء التصريح بنجاسته.
لهذا أستبعِدُ أن يُطْلِقَ الأئمةُ مثلَ هذه العبارة (التحريم يلازم التنجيس) ولو على البيان والتوضيح الذي ذكرتَه أنت عندها.
لهذا أنا أريد منكم حفظكم الله تسمية العلماء القائلين بها، ونص عبارتهم الدالة على ذلك.
ـ[أبو سفيان محمد بن محمد الشملي]ــــــــ[10 - 12 - 09, 12:03 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب أبا يوسف التواب ونفع بك ورفع قدرك في الدارين.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 12 - 09, 06:36 م]ـ
حفظك اللهُ وبارك فيك
وما تأخرتُ عن تلبية ما طلبتم إلا لظني أن قولهم في هذا لا يخفى ..
ولكن هذا بعض كلامهم في المسألة وهو كثير .. ولو كان ثم متسع من الوقت لزدت هنا ..
قال صاحب "مغني المحتاج": وَتَحْرِيمُ مَا لَيْسَ بِمُحْتَرَمٍ وَلَا مُسْتَقْذَرٍ وَلَا ضَرَرَ فِيهِ يَدُلُّ عَلَى نَجَاسَتِهِ. أهـ
قال الشيرازي الشافعي في "المهذب": وأما الخمر فهي نجسة لقوله عز وجل: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون}، ولأنه يحرم تناوله من غير ضرورة فكان نجسا كالدم. أهـ
وعندما ذكر ابن رشد -رحمه الله- خلاف العلماء في ميتة الحيوان الذي لا دم له، هل هي نجسة أم طاهرة .. قال: وسبب اختلافهم: اختلافُهم في مفهوم قوله تعالى: ((حُرِّمُت عليكم الميْتة)) .. أهـ
وأنت ترى من خلال كلامه أنهم اعتمدوا في القول بنجاستها على آية التحريم.
وقال الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع": (وأما) السؤر المكروه فهو سؤر سباع الطير، كالبازي والصقر والحدأة ونحوها استحسانا، والقياس أن يكون نجساً اعتبارا بلحمها كسؤر سباع الوحش.
وذكر الصنعاني في "سبل السلام" أن قول الجمهور بنجاسة الخمر (مبني على أن التحريم من لازمه التنجيس).
جاء في الدراري المضية شرح الدرر البهية: (ولاريب أن الحكم بنجاسة شئ يستلزم تكليف العباد بحكم، والأصل البراءة من ذلك ولاسيما من الأمور التي تعم بها البلوى، وقد أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السكوت عن الأمور التي سكت الله عنها وأنها عفو، فما لم يرد فيه شئ من الأدلة الدالة على نجاسته فليس لأحد من عباد الله أن يحكم بنجاسته بمجرد رأى فاسد أو غلط في الاستدلال، كما يدعيه بعض أهل العلم من نجاسة ما حرمه الله زاعما أن النجاسة والتحريم متلازمان وهذا الزعم من أبطل الباطلات؛ فالتحريم للشيء لا يدل على نجاسته بمطابقة ولا تضمن ولا التزام؛ فتحريم الخمر والميتة والدم لايدل على نجاسة ذلك. وكأن الشارع قد علم وقوع مثل هذا الغلط لبعض أمته فأرشدهم إلى ما يدفعه قائلاً: (إنما حرم من الميتة أكلها).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/447)
ولو كان مجرد تحريم شيء مستلزماً لنجاسته لكان قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} ... دليلاً على نجاسة النساء المذكورات في الآية، والمسلم لاينجس حيا ولا ميتا كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح، وهكذا يلزم نجاسة أعيان وقع التصريح بتحريمها وهي طاهرة بالاتفاق كالأنصاب والأزلام وما يسكر من النباتات والثمرات بأصل الخلقة. فإن قلت: إذا كان التصريح بنجاسة شيء أو رجسيته أو ركسيته يدل على أنه نجس كما قلت في نجاسة الروث ولحم الخنزير فكيف لم تحكم بنجاسة الخمر لقوله تعالى ((إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس))؟ قلت: لما وقع الخمر ههنا مقترناً بالأنصاب والأزلام كان ذلك قرينة صارفة لمعنى الرجسية إلى غير النجاسة، وهكذا قوله تعالى ((إنما المشركون نجس)) لما جاءت الأدلة الصحيحة المقتضية لعدم نجاسة ذوات المشركين كما ورد في أكل ذبائحهم وأطعمتهم والتوضوء في آنياتهم والأكل فيها وإنزالهم المسجد كان دليلاً على أن المراد بالنجاسة المذكورة في الآية غير الشرعية، بل قد ورد البيان من الشارع لذلك بما لايحتاج إلى زيادة؛ فقال في وفد ثقيف لما أنزلهم المسجد: (ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء إنما أنجاسهم على أنفسهم)، فهذا يدل على أن تلك النجاسة حكمية لا حسية، والتعبد إنما هو بالنجاسات الحسية.
وأما ما ورد فيه مايدل على نجاسته ولكنه قد عورض بما هو أرجح منه فلاشك أنه يتعين العمل بالأرجح فان عورض بما يساويه فالأصل عدم التعبد بما يتضمن ذلك الحكم حتى يرد موردا خالصا عن شوب المعارضة أو راجحا على ما عارضه وبالجملة فالواجب على المنصف أن يقوم مقام المنع ولايتزحزح عن هذا المقام إلابحجةشرعية وقد أوضحت في مصنفاتي كشرح المنتقى وحاشية الشفاء هذه المباحث المتعلقة بالنجاسة بما لايحتاج الناظر في ذلك إلى النظر في غيره فليراجع) أهـ
قلت: هذه الاعتراضات منه -رحمه الله- وكذا قول الصنعاني -رحمه الله- في سبل السلام: (فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة شرعية وإجماعاً). قد بدا لك الجواب عنها في أصل المقال؛ وأنهم إنما أرادوا المحرم تناوله، لا كل محرم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 12 - 09, 06:42 م]ـ
وإياك
أحبك اللهُ يا أخي الكريم أبا سفيان، ووفقك.
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[04 - 04 - 10, 06:56 ص]ـ
هذا الرابط لا يفتح معي
برجاء توضيح مضمونه (قد يقال أن الخمر محرمة لضررها فى العقل و البدن، فكيف الجواب؟)
http://www.islamweb.net/ver2/library...k_no=25&ID=315
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[07 - 04 - 10, 11:24 م]ـ
يا إخوة مضمون الرابط بارك الله فيكم(78/448)
حكم الموعظة في المقبرة
ـ[فاضيل خليد]ــــــــ[23 - 02 - 07, 08:45 م]ـ
ماهو الراجح من أقوال اهل العلم في مسالة الموعظة في المقبرة بالطريقة التي نعلرفها جميعا:الواعظ يكون واقفا ثم يبتدأ الموعظة بخطبة الحاجة ويختمها بالدعاء
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[28 - 02 - 07, 09:08 ص]ـ
لا بأس بذلك أحيانا أم المداوة على ذلك دائما فهو خلاف السنة
انظر شرح رياض الصالحين للعثيمين رحمه الله (1|822)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[27 - 01 - 08, 10:19 م]ـ
لا بأس بذلك أحيانا أم المداوة على ذلك دائما فهو خلاف السنة
انظر شرح رياض الصالحين للعثيمين رحمه الله (1|822)
أخي عبد الباسط: هذا المعنى الذي أجبت به، وأحلت فيه على كلام الشيخ ابن عثيمين عجيب، فهلا نقلت كلامه مشكورا.
أما أنا وجدت كلام الشيخ في نفس الكتاب المشار إليه مخالفا للمعنى الذي ذكرت، فقد قال - رحمه الله تعالى -:
[ ... وعلى هذا فإذا جاء الإنسان إلى المقبرة وجلس، وجلس الناس حوله، فهنا يحسن أن يعظهم بما يناسب، بمثل هذا الحديث – أي حديث علي- أو حديث عبد الرحمن بن سمرة حين جاء الرسول – صلى الله عليه وسلم – وانتهى إلى جنازة رجل من الأنصار، ووجدهم يحفرون القبر، ولم يتموا حفره، فجلس وجلسوا حوله، كأن على رؤوسهم الطير، احتراما لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – وإجلالا لهذا المجلس وهيبة، فجعل يحدثهم أن الإنسان إذا جاءه الموت نزلت إليه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، وجعل يحدثهم بحديث طويل يعظهم بذلك، هذه هي الموعظة عند القبر، أما أن يقوم القائم عند القبر يتكلم كأنه يخطب، فهذا لم يكن من هدي الرسول – صلى الله عليه وسلم -، ليس من هدي الرسول – صلى الله عليه وسلم – أن الإنسان يقف بين الناس يتكلم بكلام ركيك كأنه يخطب، هذا ليس من السنة، السنة أن تفعل كما فعل الرسول – صلى الله عليه وسلم – فقط،
إذا كان الناس جلوسا، ولم يدفن الميت فاجلس في انتظار دفنه، وتحدث حديث المجالس، حديثا عاديا، بعض الناس أخذ من هذه الترجمة ((يعني الشيخ ترجمة النووي بقوله: باب الموعظة عند القبر))، وقد ترجم بمثلها البخاري في صحيحه " باب الموعظة عند القبر "، أخذ من هذا أن يكون خطيبا في الناس!، يخطب الناس برفع صوت!، ويا عباد الله! وما أشبه ذلك من الكلمات التي تقال في الخطب، وهذا فهم خاطئ غير صحيح، الموعظة عند القبر تقيد بما جاء في السنة فقط، لئلا تتخذ المقابر منابرا، فالمواعظ هادئة، يكون الإنسان فيها جالسا، ويبدو عليه أثر الحزن والتفكر وما أشبه ذلك، لا أثر الشجاعة!، وكأنه ينذر الجيش، يقول صبحكم ومساكم، لكن فضل الله يؤتيه من يشاء، فبعض الناس يفهم شيئا من النصوص فهما غير مراد بها، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم].
انتهى من " شرح رياض الصالحين " ج 3 ص (111،112) ط. مكتبة العلم.
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[31 - 01 - 08, 07:50 م]ـ
جزاك الله خيرا كما ذكرت أخي الفضلي
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[31 - 01 - 08, 08:12 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هنا بعض المشاركات حول الموضوع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=123493(78/449)
الاستطابة
ـ[محمد محمود يوسف]ــــــــ[24 - 02 - 07, 08:23 ص]ـ
(باب الاستطابة)
الاستطابة والاستنجاء والاستجمار عبارات عن إزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه فالاستطابة والاستنجاء يكونان تارة بالماء وتارة بالأحجار والاستجمار يختص بالأحجار مأخوذاً من الجمار وهى الحصى الصغار وأما الاستطابة فسميت بذلك لأنها تطيب نفسه بإزالة الخبث قال الأزهري يقال استطاب يستطيب فهو مستطيب وأطاب يطيب فهو مطيب إذا فعل ذلك: وأما الاستنجاء فقال الأزهري قال شمر هو مأخوذ من نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها كأنه يقطع الأذى عنه.
والاستنجاء واجب من البول والغائط واحتج الأصحاب بحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما أنا لكم مثل الوالد فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول وليستنج بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والرمة وأن يستنجي الرجل بيمينه) حديث صحيح رواه الشافعي في مسنده وغيره بإسناد صحيح ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة في سننهم بأسانيد صحيحة بمعناه ولأنها نجاسة لا تلحق المشقة في إزالتها غالبًا فلا تصح الصلاة معها كسائر النجاسات. فحكم المسألة:الاستنجاء واجب عندنا من البول والغائط وكل خارج من أحد السبيلين نجس ملوث وهو شرط في صحة الصلاة وبه قال احمد وإسحاق وداود وجمهور العلماء.
1) إذا أراد دخول الخلاء ومعه شئ عليه ذكر الله تعالى فالمستحب أن ينحيه لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه) وانما وضعه لأنه كان عليه محمد رسول الله. (4 حب ك) عن أنس. تحقيق الألباني: (ضعيف) انظر حديث رقم: 4390 في ضعيف الجامع.
يقال خاتَم وخاتِم بكسر التاء وفتحها وخاتام وخيتام أربع لغات. والخلاء بالمد وهو الموضع الخالي وقوله كان إذا دخل الخلاء أي أراد الدخول. وقال إمام الحرمين لا يستصحب شيئًا عليه اسم معظم ولم يتعرض الجمهور لغير ذكر الله تعالى وفى اختصاص هذا الأدب بالبنيان وجهان قال الشيخ أبو حامد في تعليقه يختص وقطع الجمهور بأنه يشترك فيه البنيان والصحراء،وإذا كان معه خاتم فقد قلنا ينزعه قبل الدخول فلو لم ينزعه سهوا أو عمدًا ودخل فقيل يضم عليه كفه لئلا يظهر قال ابن المنذر إن لم ينزعه جعل فصه مما يلي بطن كفه وحكي ابن المنذر عن جماعة من التابعين ابن المسيب والحسن وابن سيرين الترخيص في استصحابه والله أعلم.
2) ويستحب أن يقول إذا دخل الخلاء باسم الله لقوله صلى الله عليه وسلم (ستر ما بين عورات أمتي وأعين الجن باسم الله) حم ت هـ) عن علي. تحقيق الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: 3611 في صحيح الجامع وهذا الأدب متفق على استحبابه ويستوي فيه الصحراء والبنيان.
3) ويستحب أن يقول (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال ذلك] حديث أنس هذا رواه البخاري ومسلم قال الخطابي الخبث بضم الباء جماعة الخبيث والخبائث جمع الخبيثة يريد ذكور الشياطين وإناثهم قال وعامة المحدثين يقولون خبْث وهو غلط والصواب الضم وهذا الذى غلطهم الخطابي فيه ليس بغلط بل إنكار تسكين الباء وشبهه غلط فإن التسكين في هذا وشبهه جائز تخفيفًا بلا خلاف عند أهل النحو والتصريف وهو باب معروف عندهم فمن ذلك كتب ورسل وعنق وأشباهها مما هو على ثلاثة أحرف مضموم الأول والثاني. وقد جاء في رواية من حديث أنس هذا (بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) ويخالف هذا التعوذ في الصلاة والقراءة فإنه يقدم علي البسملة لأن التعوذ هناك للقراء والبسملة من القرآن فقدم التعوذ عليها بخلاف هذا.
4) ويقول إذا خرج غفرانك الحمد لله الذى أذهب عنى الأذى وعافاني، لما روى أبو ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال (الحمد لله الذى أذهب عنى الأذى وعافاني) وروت عائشة رضي الله عنها قالت ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلاء إلا قال (غفرانك) حديث أبى ذر هذا ضعيف رواه النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة، قال الترمذي لا يعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة وأما حديث عائشة فصحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ورواه النسائي في اليوم والليلة قال الترمذي حديث حسن ولفظ روايتهم كلهم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/450)
قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال (غفرانك) وبين هذا اللفظ ولفظ المصنف تفاوت لا يخفى لكن المقصود يحصل: وجاء في الذى يقال عقب الخروج أحاديث كثيرة ليس فيها شئ ثابت إلا حديث عائشة المذكور وهذا مراد الترمذي بقوله لا يعرف في الباب إلا حديث عائشة. وغفرانك منصوب بتقدير أسألك غفرانك أو اغفر غفرانك والوجهان مقولان في قول الله تعالى (غفرانك ربنا) والأول أجود. وقيل في سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر في هذا الموطن قولان أحدهما أنه استغفر من ترك ذكر الله تعالى حال لبثه علي الخلاء وكان لا يهجر ذكر الله تعال إلا عند الحاجة: والثاني أنه استغفر خوفًا من تقصيره في شكر نعمة الله تعالي التى أنعمها عليه فأطعمه ثم هضمه ثم سهل خروجه فرأى شكره قاصرا عن بلوغ هذه النعمة فتداركه بالاستغفار.
5) ويستحب أن يقدم في الدخول رجله اليسرى وفى الخروج اليمنى لأن اليسار للأذى واليمنى لما سواه،وهذا الأدب متفق على استحبابه وهذه قاعدة معروفة وهى أن ما كان من التكريم بدئ فيه باليمنى وخلافه باليسار. الصحيح أنه لا يختص بالبناء ولكن نقل الرافعى عن الأكثرين قال: يقدم في الصحراء رجله اليسرى إذا بلغ موضع جلوسه وإذا فرغ قدم اليمنى في انصرافه.
6) وإن كان في الصحراء أبعد لما روى المغيرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان إذا ذهب المذهب أبعد) تخريج السيوطي: (4 ك) عن المغيرة. تحقيق الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: 4724 في صحيح الجامع.
7) ويستتر عن العيون بشئ لما رواه المغيرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عنى فقضي حاجته رواه البخاري ومسلم وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد رواه أبو داود وابن ماجة بإسناد فيه ضعف يسير وسكت عليه أبو داود فهو حسن عنده وقد صححه الألباني في صحيح أبي داود: وعن عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما قال (كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم هدف أو حائش نخل) رواه مسلم والحائش بالحاء المهملة والشين المعجمة وهو الحائط والكثيب بالثاء المثلثة قطعة من الرمل مستطيلة محدودبة تشبه الربوة وهذان الأدبان متفق على استحبابهما وجاء فيهما أحاديث كثيرة قال الرافعي وغيره ويحصل هذا التستر بأن يكون في بناء مسقف أو محوط يمكن سقفه أو يجلس قريبًا من جدار وشبهه وليكن الساتر قريبًا من آخرة الرحل وليكن بينه وبينه ثلاث أذرع فأقل ولو أناخ راحلته وتستر بها أو جلس في وهدة أو نهر أو أرخى ذيله حصل هذا الغرض.
8) ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لغائط ولا بول) صحيح رواه الشافعي في مسنده وفى الأم بإسناده الصحيح بهذا اللفظ المذكور في الكتاب ورواه مسلم في صحيحه دون قوله لغائط ولا بول ورواه البخاري ومسلم من رواية أبي أيوب ووقع في المذهب لغائط باللام وقد روى هذا الحديث لغائط وبغائط باللام وبالباء وكلاهما صحيح. مذهبنا أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط في الصحراء ولا يحرم ذلك في البنيان.
9) إذا تجنب استقبال القبلة واستدبارها حال خروج البول والغائط ثم أراد استقبالها حال الاستنجاء فمقتضى مذهبنا و إطلاق أصحابنا جوازه لأن النهي ورد في استقبالها واستدبارها ببول أو غائط وهذا لم يفعله.
10) يجوز عندنا الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها في البناء والصحراء قال وبه قال أبو حنيفة واحمد وداود واختلف فيه أصحاب مالك فجوزه ابن القاسم وكرهه ابن حبيب ونقل غير العبدرى من أصحابنا أيضا أنه لا كراهة فيه عندنا لأن الشرع ورد في البول والغائط
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/451)
11) مذاهب العلماء في استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط هي أربعة مذاهب أحدها مذهب الشافع أن ذلك حرام في الصحراء جائز في البنيان على ما سبق وهذا قول العباس ابن عبد المطلب وعبد الله بن عمر والشعبى ومالك وإسحاق ورواية عن احمد * والمذهب الثاني يحرم ذلك في الصحراء والبناء وهو قول أبي ايوب الأنصاري الصحابي ومجاهد والنخعي والثوري وأبي ثور ورواية عن احمد * والثالث يجوز ذلك في البناء والصحراء وهو قول عروة بن الزبير وربيعة وداود الظاهرى * والرابع يحرم الاستقبال في الصحراء والبناء ويحل الاستدبار فيهما وهو رواية عن أبي حنيفة واحمد * واحتج لمن حرم مطلقا بحديث أبى أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله) رواه البخاري ومسلم: وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا جلس أحدكم على حاجة فلا يستقبلن القبلة ولا يستدبرها) رواه مسلم وعن سلمان رضى الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول قالوا ولأنه إنما منع لحرمة القبلة وهذا موجود في البناء كالصحراء ولأنه لو كفى الحائل لجاز في الصحراء فان بيننا وبين الكعبة أودية وجبالا وأبنية.
12) واحتج أصحابنا عليهم بحديث عائشة المذكور في الكتاب وبحدث ابن عمر رضى لله عنهما قال (رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة) رواه البخاري ومسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال (نهي نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها) حديث حسن رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهذا لفظهما قال الترمذي حديث حسن وعن مروان الأصفر قال (رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلنا يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهى عن هذا قال بلى إنما نهى عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شئ يسترك فلا بأس) رواه أبو داود والدار قطني والحاكم أبو عبد الله في المستدرك على الصحيحين وقال هو صحيح على شرط البخاري ولأنه تلحقه المشقة في اجتناب القبلة في البناء دون الصحراء فان قالوا خصوا الجواز بمن لحقه مشقة قلنا الرخصة ترد لسبب ثم تعم كالقصر ولأن الأحاديث تعارضت في المنع والجواز فوجب الجمع بينها ويحصل الجمع بينها بما قلناه فإنها جاءت علي فقه ولا تكاد تحصل بغيره: وأما الجواب عن الأحاديث التى احتجوا بها فهو أنها محمولة على من كان بالصحراء للجمع بين الأحاديث: و أما قول أبي أيوب رضى الله عنه فننحرف ونستغفر الله تعالى فجوابه من وجهين أحدهما أنه شك في عموم النهي فاحتاط بالاستغفار والثاني أن هذا مذهبه ولم ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحًا وقد خالفه غيره من الصحابة كما سبق: و أما قولهم المنع لحرمة القبلة وما بعده فجوابه أن الشرع ورد بالفرق على ما قدمناه فلا يلتفت إلى قياس ومعنى يخالفه: ومع هذا فالفرق ظاهر فإن المشقة تلحق في البناء دون الصحراء،واحتج من أباح مطلقًا بحديثي جابر وعائشة قالوا وهما ناسخان للنهي قالوا ولأن الأحاديث تعارضت فرجعنا إلى الأصل * واحتج أصحابنا بأن الأحاديث السابقة صحيحة فلا يجوز إلغاؤها بل يجب الجمع بينها فجمعنا بينها واستعملناها ولم نعطل شيئًا منها: و أما قولهم ناسخان فخطأ لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع ولم يتعذر هنا و أما من جوز الاستدبار دون الاستقبال فمحجوج بالأحاديث الصحيحة المصرحة بالنهي عنهما جميعا.
13) ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض] رواه أبو داود والترمذي وضعفاه قال الشيخ الألباني: صحيح انظر صحيح أبي داود* وهذا الأدب مستحب بالاتفاق وليس بواجب ومعناه إذا أراد الجلوس للحاجة لا يرفع ثوبه عن عورته في حال قيامه بل يصبر حتى يدنو من الأرض ويستحب أيضا أن يسبل ثوبه إذا فرغ قبل انتصابه صرح به الماوردى في الإقناع وهذا كله إذا لم يخف تنجس ثوبه فإن خافه رفع قدر حاجته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/452)
14) ويرتاد موضعًا للبول فإن كانت الأرض الأصلية دقها بعود أو حجر حتى لا يترشش عليه البول لما روى أبو موسى رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله. (د هق) عن أبي موسى. تحقيق الألباني: (ضعيف) انظر حديث رقم: 319 في ضعيف الجامع.
15) ويكره أن يبول قائماً من غير عذر لأنه لا يؤمن أن يترشش عليه لحديث عائشة رضى الله عنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يبول قائماً فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا) رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم وإسناده جيد وهو حديث حسن وأما الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم (أتي سباطة قوم فبال قائماً) فصحيح روه البخاري ومسلم من رواية حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما و الذى في الصحيحين أتي سباطة قوم فبال قائماً وذكر الخطابي ثم البيهقى في سبب بوله صلى الله عليه وسلم قائماً أوجها أحدها قالا وهو المروى عن الشافعي رحمه الله أن العرب كانت تستشفى بالبول قائماً لوجع الصلب فنرى أنه كان به صلى الله عليه وسلم إذ ذاك وجع الصلب قال القاضي حسين في تعليقه وصار هذا عادة لأهل هراة يبولون قياماً في كل سنة مرة إحياء لتلك السنة، والثاني أنه لعلة بمأبضيه، والثالث أنه لم يجد مكاناً يصلح للقعود فاحتاج إلى القيام إذا كان الطرف الذى يليه عالياً مرتفعاً ويجوز وجه رابع أنه لبيان الجواز.
16) ويكره أن يبول في ثقب أو سرب لما روي عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم (نهى عن البول في جحر) ولأنه ربما خرج عليه ما يلسعه أو يرد عليه البول حديث ابن سرجى صحيح رواه احمد وابو داود والنسائي وغيرهم بالأسانيد الصحيحة الكراهة متفق عليها وهي كراهة تنزيه.
17) ويكره أن يبول في الطريق والظل والموارد لما روى معاذ رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل] هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجة والبيهقي بإسناد جيد وفى صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (اتقوا اللعانين قالوا وما اللعانان يا رسول الله قال الذى يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم) وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (من سل سخيمته على طريق عامر من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) رواه البيهقى والسخيمة بفتح السين المهملة وكسر الخاء المعجمة هي الغائط والملاعن مواضع اللعن جمع ملعنة كمقبرة ومجزرة موضع القبر والجزر وأما اللعانان في رواية مسلم فهما صاحبا اللعن أي الذى يلعنهما الناس كثيرا وفى رواية أبي داود اللاعنان ومعناه الأمران الجالبان للعن لأن من فعلهما لعنه الناس في العادة فلما صارا سببا للعن أضيف الفعل إليهما قال الخطابي وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون فالتقدير اتقوا الملعون فاعلهما: وأما الموارد فقال الخطابي وغيره هي طرق الماء واحدها مورد قالوا والمراد بالظل مستظل الناس الذى اتخذوه مقيلا ومناخا ينزلونه أو يقعدون تحته قالوا وليس كل ظل يمنع قضاء الحاجة تحته فقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته تحت حائش النخل ثبت ذلك في صحيح مسلم وللحائش ظل بلا شك: وأما البراز فقال الخطابي هو هنا بفتح الباء وهو الفضاء الواسع من الأرض كنوابه عن قضاء الحاجة كما كنوا عنه بالخلاء ويقال تبرز الرجل إذا تغوط كما يقال تخلى قال وأهل الحديث يروونه البِراز بكسر الباء وهذا الأدب وهو اتقاء الملاعن الثلاث متفق عليه وظاهر كلام الأصحاب إن فعل هذه الملاعن أو بعضها مكروه كراهة تنزيه لا تحريم وينبغي أن يكون محرماً لهذه الأحاديث ولما فيه من إيذاء المسلمين وفى كلام الخطابي وغيره إشارة إلى تحريمه.
18) ويكره أن يبول في مساقط الثمار لأنه يقع عليه فينجس: هذا متفق عليه ولا فرق بين الشجر المباح والذى يملكه ولا بين وقت الثمر وغير وقته لأن الموضع يصير نجسًا فمتى وقع الثمر تنجس وسواء البول والغائط و إنما اقتصر المصنف علي البول اختصارًا وتنبيها للأدنى على الأعلى و إنما لم يقولوا بتحريم ذلك لأن تنجس الثمار به غير متيقن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/453)
19) ويكره أن يتكلم لما روي أبو سعيد الخدرى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فان الله تبارك وتعالى يمقت علي ذلك رواه أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد حسن. ورواه الحاكم في المستدرك وقال هو حديث صحيح وفى رواية للحاكم قال أبو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم (في المتغوطين أن يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك). كراهة الكلام علي قضاء الحاجة متفق عليه قال أصحابنا ويستوى في الكراهة جميع أنواع الكلام ويستثنى مواضع الضرورة بأن رأى ضريرا يقع في بئر أو رأى حية أو غيرها تقصد إنساناً أو غيره من المحترمات فلا كراهة في الكلام في هذه المواضع بل يجب في أكثرها فان قيل لا دلالة في الحديث المذكور لما ادعاه المصنف لأن الذم لمن جمع كل الأوصاف المذكورة في الحديث قلنا ما كان بعض موجبات المقت لاشك في كراهته ويؤيده الرواية التي قدمناها عن الحاكم.
20) ويكره أن يرد السلام أو يحمد الله تعالى إذا عطس أو يقول مثل ما يقول المؤذن. لحديث: ابن عمر رضى الله عنهما قال (مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه) رواه مسلم. وروى المهاجر بن قنفذ رضى الله عنه قال (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد على حتى توضأ ثم اعتذر إلى فقال إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر) أو قال على طهارة رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم بأسانيد صحيحة وفى رواية البيهقى فسلمت عليه وهو يتوضأ فلم يرد على. كراهة رد السلام وما بعده متفق عليه عندنا وكذا التسبيح وسائر الأذكار قال البغوي في شرح السنة فان عطس علي الخلاء حمد الله تعالي في نفسه قاله الحسن والشعبى والنخعي وابن المبارك قال البغوي يحمد الله تعالى في نفسه هنا وفى حال الجماع ثم هذه الكراهة التى ذكرها المصنف والاصحاب كراهة تنزيه لا تحريم بالاتفاق وحكي ابن المنذر الكراهة عن ابن عباس وعطاء ومعبد الجهني وعكرمة: وعن النخعي وابن سيرين قالا:لا بأس به قال ابن المنذر:وترك الذكر أحب إلى ولا أؤثم من ذكر.
21) والمستحب أن يتكأ على رجله اليسرى لما روى سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسري) هذا الحديث ضعيف رواه البيهقى. لأنه أسهل في قضاء الحاجة وهذا الأدب مستحب عند الأصحاب واحتجوا فيه بما ذكره المصنف وقد بينا أن الحديث لا يحتج به فيبقى المعنى ويستأنس بالحديث.
22) ولا يطيل القعود لأنه روى عن لقمان عليه السلام أنه قال طول القعود على الحاجة تتجع منه الكبد ويأخذ منه الباسور فاقعد هوينا واخرج. هذا الأدب مستحب بالاتفاق ولقمان هو الحكيم الذى قال الله تعالى فيه (ولقد آتينا لقمان الحكمة) قال أبو إسحاق الثعلبي المفسر اتفق العلماء على أنه كان رجلا صالحا حكيما ولم يكن نبيا إلا عكرمة فانفرد وقال كان نبيًا.
23) وإذا بال تنحنح حتى يخرج إن كان هناك شئ ويمسح ذكره مع مجامع العروق ثم ينتره. والنتر ما ورد به الخبر وهو أن يمر إصبعا ليخرج بقية إن كانت والمختار أن هذا يختلف باختلاف الناس والمقصود أن يظن انه لم يبق في مجرى البول شئ يخاف خروجه فمن الناس من يحصل له هذا المقصود بأدني عصر ومنهم من يحتاج إلى تكراره ومنهم من يحتاج إلى تنحنح ومنهم من يحتاج إلى مشى خطوات ومنهم من يحتاج إلى صبر لحظة ومنهم من لا يحتاج إلى شئ من هذا وينبغي لكل أحد أن لا ينتهي إلى حد الوسوسة قال أصحابنا وهذا الأدب وهو النتر والتنحنح ونحوهما مستحب فلو تركه فلم ينتر ولم يعصر الذكر واستنجى عقيب انقطاع البول ثم توضأ فاستنجاءه صحيح ووضوءه كامل لأن الأصل عدم خروج شئ آخر قالوا والاستنجاء يقطع البول فلا يبطل استنجاءه ووضوءه إلا أن يتيقن خروج شئ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/454)
24) والمستحب أن لا يستنجى بالماء في موضع قضاء الحاجة لما روى عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لايبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فان عامة الوسواس منه. هذا الحديث حسن رواه احمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بإسناد حسن وروي حميد بن عبد الرحمن الحميرى عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة رضى الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وإسناده صحيح.
في مسائل تتعلق بآداب قضاء الحاجة:
إحداها قال أصحابنا لا بأس بالبول في إناء لما روت عائشة رضى الله عنها قالت (يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصي إلى علي رضي الله عنه لقد دعي بالطست يبول فيها فانحبس فمات وما أشعر به) هذا حديث صحيح رواه النسائي وابن ماجه والبيهقي في سننهم والترمذي في كتاب الشمائل هكذا ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بمعناه: قالا قالت فدعى بالطست ولم تقل ليبول فيها وهو محمول علي الرواية الصحيحة الصريحة في البول والطست بالسين المهملة وهى مؤنثة وعن أميمة بنت رقيقة رضى الله عنها قالت (كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير) رواه أبو داود والنسائي والبيهقي ولم يضعفوه وقولها من عيدان هو بفتح العين المهملة وهى النخل الطوال المتجردة الواحدة عيدانه:
(الثانية) يحرم البول في المسجد في غير إناء: وأما في الإناء ففيه احتمالان لابن الصباغ ذكرهما في باب الاعتكاف أحدهما الجواز كالفصد والحجامة في إناء: والثاني التحريم لأن البول مستقبح فنزه المسجد منه وهذا الثاني هو الذى اختاره الشاشى وغيره وهو الأصح المختار وجزم به صاحب التتمة في باب الاعتكاف ونقله العبدرى في باب الاعتكاف عن الأكثرين.
(الثالثة) يحرم البول علي القبر ويكره البول بقربه.
(الرابعة) قال أصحابنا يكره البول في الماء الراكد قليلا كان أو كثيرا لحديث جابر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى أن يبال في الماء الراكد) رواه مسلم وفى الصحيحين نحوه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: وأما الجاري فان كان قليلا كره وان كان كثيرا لا يكره هكذا قاله جماعة من أصحابنا وفيه نظر وينبغي أن يحرم البول في القليل مطلقا لأنه ينجسه ويتلفه على نفسه وعلى غيره وأما الكثير الجاري فلا يحرم لكن الأولى اجتنابه ومما ينهى عنه التغوط بقرب الماء صرح به الشيخ نصر في الانتخاب والكافي وهو واضح داخل في عموم النهى عن البول في الموارد.
(الخامسة) قال أصحابنا يكره استقبال الريح بالبول لئلا يرده عليه فيتنجس بل يستدبرها هذا هو المعتمد في كراهته: وأما الحديث المروى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره البول في الهواء فضعيف بل قال الحافظ أبو أحمد بن عدى إنه موضوع وجاء عن حسان بن عطية التابعي قال يكره للرجل أن يبول في هواء وأن يتغوط علي رأس جبل.
(السادسة) قال أصحابنا يستحب أن يهيئ أحجار الاستنجاء قبل جلوسه لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار) حديث حسن رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارقطني وغيرهم قال الدارقطني إسناده حسن صحيح فهذا هو المعتمد وأما ما احتج به جماعة من أصحابنا من حديث (اتقوا الملاعن وأعدِّوا النبل) فليس بثابت فلا يحتج به والنبل بضم النون وفتح الباء الموحدة الأحجار الصغار.
(السابعة) لا يجوز أن يبول علي ما منع الاستنجاء به لحرمته كالعظم وسائر المطعومات.
(الثامنة) قال إمام الحرمين والغزالي والبغوى وآخرون يستحب أن لا يدخل الخلاء مكشوف الرأس قال بعض أصحابنا فإن لم يجد شيئا وضع كمه علي رأسه ويستحب أن لا يدخل الخلاء حافيا ذكره جماعة منهم أبو العباس بن سريج في كتاب الأقسام وروى البيهقى بإسناده حديثا مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان إذا دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى رأسه) وروى البيهقى أيضا عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء على قضاء الحاجة أن لا ينظر إلى فرجه ولا إلى ما يخرج منه ولا إلى السماء ولا يعبث بيده.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/455)
(التاسعة) و إن خرجت منه حصاة أو دودة لا رطوبة معها ففيه قولان أحدهما يجب الاستنجاء لأنها لا تخلو من رطوبة والثاني لا يجب وهو الأصح لأنه خارج من غير رطوبة فأشبه الريح. كذا قاسه الأصحاب وأجمع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح والنوم ولمس النساء والذكر وحكي عن قوم من الشيعة أنه يجب والشيعة لا يعتد بخلافهم.
(العاشرة) إذا توضأ أو تيمم قبل الاستنجاء ثم استنجى بالحجر أو بالماء لافاً على يده خرقة أو نحوها بحيث لا يمس فرجه فقد نص الشافعي رحمه الله في البويطى أنه يصح وضوءه ولا يصح تيممه.
(الحاديةعشرة) ولا يجوز أن يستنجي بيمينه لما روت عائشة رضى الله عنها قالت (كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى) صحيح رواه أحمد و أبو داود بإسناد صحيح وروى جماعة من الصحابة في النهى عن الاستنجاء باليمين: فروي أبو قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا أتي أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه) رواه البخاري ومسلم. قال البغوى في شرح السنة النهي عن اليمين نهي تأديب وقال الخطابي النهي عن الاستنجاء باليمين عند أكثر العلماء نهى تأديب وتنزيه وقال بعض أهل الظاهر لا يجزئه. والذى عليه جمهور الأصحاب أنه مكروه كراهة تنزيه كما ذكرنا ويؤيده قول الشافعي في مختصر المزني النهى عن اليمين أدب.
(الثانية عشرة) إذا أراد الاستنجاء في الدبر بالماء استحب أن يعتمد على أصبعه الوسطى لأنه أمكن. ذكره الماوردي وغيره ويستعمل من الماء ما يظن زوال النجاسة به.
(الثالثة عشرة) فأما غير الماء من المائعات فلا يجوز الاستنجاء به لأنه ينجس بملاقاة النجاسة فيزيد في النجاسة وما ليس بطاهر كالروث والحجر النجس لا يجوز الاستنجاء به لأنه نجس فلا يجوز الاستنجاء به كالماء النجس فان استنجى بذلك لزمه بعد ذلك أن يستنجى بالماء لأن الموضع قد صار نجسا بنجاسة نادرة فوجب غسله بالماء ومن أصحابنا من قال يجزئه الحجر لأنها نجاسة على نجاسة فلم تؤثر.
(الرابعة عشرة) وما لا يزيل العين لا يجوز الاستنجاء به كالزجاج والحممة لما روى ابن مسعود رضى الله عنه (قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد انه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة فإن الله عزَّ وجلَّ جعل لنا فيها رزقاً فنهى النبي صلى الله عليه وسلم) رواه أبو داود والدار قطني والبيهقي ولم يضعفه أبو داود وصححه الألباني ولأن ذلك لا يزيل النجو.
(الخامسة عشرة) وماله حرمة من المطعومات كالخبز والعظم لا يجوز الاستنجاء به لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم وقال (هو زاد إخوانكم من الجن) رواه مسلم في صحيحه فإن خالف واستنجي به لم يجزئه ولأن الاستنجاء بغير الماء رخصة والرخص لا تتعلق بالمعاصي
(السادسة عشرة) اتفق أصحابنا على تحريم الاستنجاء بجميع المطعومات كالخبز واللحم والعظم وغيرها: وأما الثمار والفواكه فقسمها الماوردي تقسيما حسنا فقال: (الأول) ما يؤكل رطبا لا يابسا كاليقطين فلا يجوز الاستنجاء به رطبا ويجوز يابسا إذا كان مزيلا ومنها ما يؤكل رطبا ويابسا وهو أقسام: أحدها مأكول الظاهر والباطن كالتين والتفاح والسفرجل وغيرها فلا يجوز الاستنجاء بشئ منه رطبا ولا يابسا والثاني ما يؤكل ظاهره دون باطنه كالخوخ والمشمس وكل ذى نوى فلا يجوز بظاهره ويجوز بنواه المنفصل والثالث ماله قشر ومأكوله في جوفه كالرمان فلا يجوز الاستنجاء بلبه: وأما قشره فله أحوال أحدها لا يؤكل رطبا ولا يابسا كالرمان فيجوز الاستنجاء بالقشر وكذا استنجي برمانة فيها حبها جاز إذا كانت مزيلة (والثاني) يؤكل قشره رطبا ويابسا كالبطيخ فلا يجوز رطبا ولا يابسا (والثالث) يؤكل رطبا لا يابسا كاللوز والباقلاء فيجوز بقشره يابسًا لا رطباً: وأما ما يأكله الآدميون والبهائم فان كان أكل البهائم له أكثر جاز وان كان أكل الآدميين له أكثر لم يجز: وان استويا فوجهان من اختلاف أصحابنا في ثبوت الربي فيه هذا كلام الماوردى وذكر الروياني نحوه قال البغوي إن استنجى بما مأكوله في جوفه كالجوز واللوز اليابس كره وأجزأه فان انفصل القشر جاز الاستنجاء به بلا كراهة.
(السابعة عشرة) قال أصحابنا ومن الأشياء المحترمة التى يحرم الاستنجاء بها الكتب التي فيها شئ من علوم الشرع فان استنجي بشيء منه عالما أثم وفى سقوط الفرض الوجهان: الصحيح لا يجزئه فعلى هذا تجزئه الأحجار بعده: ولو استنجي بشيء من أوراق المصحف والعياذ بالله عالما صار كافرا مرتدا.
(السابعة عشرة) لو استنجي بقطعة ذهب أو فضة ففى سقوط الفرض به وجهان الصحيح سقوطه ولو استنجى بقطعة ديباج سقط الفرض علي المشهور. قال العجلي في شرح الوجيز ولا يجوز الاستنجاء بالذهب والفضة والجواهر النفيسة لان الكل محترم.
(السابعة عشرة) الصحيح عند الأصحاب تحريم الاستنجاء بأجزاء الحيوان في حال اتصاله كالذنب والأذن والعقب والصوف والوبر والشعر وغيرها وخالفهم الماوردى والشاشي فقالا الأصح صحة الاستنجاء لأن حرمة الحيوان في منع إيلامه لا منع ابتذاله بخلاف المطعوم والصواب ما صححه الجمهور وهو التحريم وعدم إجزائه.
(الثامنة عشرة) أما الاستنجاء بيد آدمى ففيه كلام منتشر حاصله أربعة أوجه الصحيح لا يجزيه لا بيده ولا بيد غيره وبه قطع المتولي وآخرون لأنه عضو محترم: والثاني يجزئه بيده ويد غيره حكاه الماوردى عن ابن خيران وليس بشئ: والثالث يجوز بيده ولا يجوز بيد غيره وبه قطع إمام الحرمين وغيره: (والرابع) يجزئه بيد غيره دون يده كما يسجد على يد غيره دون يده وهذا اختيار الماوردى وحكاه الفوراني عن الشيخ أبي حامد وهو ضعيف أو غلط.
(التاسعة عشرة) وإن استنجي بجلد مدبوغ: ثلاثة أقوال أصحها عند الأصحاب يجوز بالمدبوغ دون غيره وهو نصه في الأم.(78/456)
ما أصول المذاهب الأربعة؟؟
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[24 - 02 - 07, 11:52 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي باختصار ..
ما أصول الأئمة الأربعة عند استدلالاتهم .. أو بمعنى ما أصول الاستدلال في المذاهب الأربعة؟؟
سمعت أن الإمام له 14 أصلاً ..
فبودي أن أتعرّف على أصول المذاهب ككل ..
ولكم جزيل الشكر ..
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[25 - 02 - 07, 04:12 م]ـ
وكذلك أتساءل عن الكتب الفقهية في المذاهب الأربعة التي تسمى بالمكانس؟؟
ويقصد بالمكانس أي أنها لم تدع شاردة و لا واردة في المذهب إلا ذكرتها ..
ويبدو أن كشاف القناع هو مكنسة الفقه الحنبلي ..
أرجو التوضيح ..
جزيتم خيراً ,,
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 02 - 07, 07:05 ص]ـ
وكذلك المستوعب للسامري، والمبدع لابن مفلح فقد رأيت فيهما من جمع أقوال الحنابلة ما لم أره في غيره.
ـ[علي العنزي]ــــــــ[21 - 03 - 07, 02:22 م]ـ
أصول مذهب أبي حنيفة:
الكتاب ـ السنة ـ فتوى الصحابي ـ الإجماع ـ القياس ـ الاستحسان ـ العرف ـ الحيل الشرعية.
أصول مذهب الامام مالك:
الكتاب ـ السنة ـ الإجماع ـ القياس ـ الاستحسان ـ الاستصحاب ـ المصالح المرسلة ـ الذرائع ـ العادات والعرف.
أصول مذهب الامام الشافعي:
الكتاب ـ السنة ـ الإجماع ـ القياس ـ وأبطل الاستحسان.
أصول مذهب الامام أحمد بن حنبل:
النص أي: الكتاب و السنة ثم فتاوى الصحابة ثم الحديث المرسل ثم القياس للضرورة، وللإمام أحمد كلام في مسألة الإجماع.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[24 - 03 - 07, 08:44 م]ـ
جزاكم الله خيرا(78/457)
كثيراً ما يدعي بعض طلبة العلم أن أتباع المذاهب متعصبون لأئمتهم، جامدون مقلدون ...
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 02 - 07, 02:10 ص]ـ
كثيراً ما يدعي بعض طلبة العلم أن أتباع المذاهب متعصبون لأئمتهم، جامدون مقلدون ...
نعم! حصل كثير من ذلك، ولكن التعميم في الحكم على الناس دون تتبع وتنقيح وتمحيص بهتان وزور، ولو تتبعنا النصوص المنقولة عن عدد من أولئك المتمذهبين لوجدنا ما يدل على أن كثيراً منهم قد خالف إمامه في مسائل، ورد قوله في أخرى، وسأضرب لذلك مثلين فقط، مع أنني أجزم بوجود الكثيرمن الأمثلة -وقد قرأت منها عدداً لا يحضرني الساعة، رغبة في أن أثير الموضوع، وأن يضيف الإخوة على ما ذكرت:
1 - كان أبو حنيفة يجوز بيع الوقف والرجوع فيه
قال أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة رحمهما الله: لو بلغ أبا حنيفة حديثُ عمر لقال به، ورجع عن بيع الوقف.
2 - في حديث بروع بنت واشق .. قال شيخ الإمام الحاكم رحمهما الله: لو شهدتُ الشافعي لقمتُ على رأسه ولقلتُ له بين أصحابه: لقد صح الحديث فقل به.
خاتمة:
إذا عرفنا ذلك، فإن الاجتهاد حق لأهله المستكملين لشروطه، وليس حِكراً على مجتهد دون آخر، والناس في ذلك منقسمون إلى طرفين ووسط: فـ (الطرف الأول) مَن يرى الاجتهاد واجباً في حق كل أحد، والتقليدَ حراماً على العبد المجلوب من بلده، والعامي، والعذراء المخدّرة، والراعي في شعف الجبال، كما هو حرام على العالم المتبحر ولا فرق [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1). أما (الطرف الآخَر) فيرى التقليد واجباً على كل أحد ولو لاح الدليل بخلاف قول المقلَّد، وأن باب الاجتهاد قد أُغلِق بعد القرون المفضَّلة. و (الفريق الوسط) في هذه القضية يرى أن المكلفين ثلاثة أصناف:
الأول: الفقيه المجتهد، وهذا يجب عليه الأخذ بما أداه إليه اجتهاده متبعاً للأدلة.
الثاني: العامي الصرف، ويجب عليه تقليد عالِم يثق بعلمه، ويحرم عليه النظر في الأدلة والاستنباط.
الثالث: من لم يبلغ رتبة الاجتهاد، لكنه يفهم الدليل، ويصلح فهمه للترجيح .. (فلا يخلو: إما أن يعتبر ترجيحه ونظره، أو لا. فإن اعتبرناه صار مثل المجتهد في ذلك الوجه، وإن لم نعتبره فلا بد من رجوعه إلى درجة العامي) [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn2).
وغير خافٍ على عاقل ما للأخذ بقول الطرف الأول -الموجِب للاجتهاد على كل أحد- من جناية على الدين؛ إذ تصور هذا القول كافٍ لإبطاله، فبلازم ذلك تصبح الشريعة كلأً مباحاً لا حرمة له ولا هيبة، ويهدر دور العلماء في الأمة، ويطالَب الناس بتعطيل مصالحها والتفرغ للوصول لرتبة الاجتهاد.
وأما الطرف الآخر فقد تجاوز الدليلَ الشرعيَ الصحيحَ الصريحَ عنده تعصباً لقول إمام، وفي هذا سوء أدب مع القرآن العظيم والسُّنة المطهرة، لا سيما إذا علم أن الإمام المقلَّد لم يبلغه الحديث أو لم يصح عنده .. وقد أُثِر عن الأئمة أَنفُسِهم قولهم: (إذا صح الحديث فهو مذهبي).
وفي الجهة المقابلة نبتت نابتة لا تنظر في أقوال الأئمة، ولا تلقي لها بالاً، وتعُدُّ المذاهب الفقهية فِرَق ضلالة؛ فخرقوا الإجماع في مسائل، وأتوا بعجائب الأقوال التي نبَّه عليها العلماء الأوائل، والتي تعاقب المسلمون على ترك العمل بها قروناً طويلة .. ومن أين لهؤلاء –هدانا الله وإياهم- أن يفقهوا غريب آي القرآن وأحاديث رسول الله e إلا بالرجوع لكلام أئمة الإسلام الناصحين من سلف هذه الأمة. وقد ثبت عن سعيد بن أبي عروبة رحمه الله تعالى أنه قال: من لم يسمع الاختلاف فلا تعُدُّوه عالماً.
فالمذاهب الأربعة -مثلاً- مدارس لتنمية الملكات الفقهية، فإذا تأهل الدارس للاجتهاد بعد دراسة أحدها، والتفقهِ في نصوص الوحيين، وأخْذِ ما يحتاج إليه من علومٍ مصاحِبَةٍ، كان فقيهاً مجتهداً.
[/ URL] ( 1 ) انظر الإحكام في أصول الأحكام 6/ 1121.
[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref2"] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref1) ( 2 ) انظر الاعتصام للشاطبي.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 02 - 07, 07:09 ص]ـ
هل من تعليق؟
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[01 - 04 - 07, 11:17 ص]ـ
أحسنتَ وبارك الله فيك، وزادك علما وفضلاً، والناسُ قديماً وحديثاً؛ وفي جلّ المسائل بين طرفي نقيضين، وهذا التطرّف هو الذي يولد الاضطراب في المسائل، وأسأقول لك القصة كاملة:
كان السلف الأول يوصون باتباع العلماء وباحترامهم وتعظيمهم؛ مع النظر في النصوص، وعرض أقوال الأئمة عليها، وهؤلاء هم المعتدلون، وبعدما دونتْ أقوال الأئمة صار بعضهم يستدل بفهم الإمام للنصّ، فظهرت جماعة تدعوا إلى الاستنباط من النصوص فقط، وإهمال آراء الأئمة بالكلية، ونبذها، وعدم الاستدلال بها، وصاروا يذكرون أخطاءهم، ويتتبعون عوراتهم، فظهر الطرف المقابل وهو نبذ الاجتهاد والنظر في النصوص، والاعتماد على أقوال الأئمة فقط، والتعصب لهم، وكلا الفريقين حاد عن جادة السلف.
أقول: لابدّ من اختيار الطريق الصحيح للعرض، وهذه هي الحكمة؛ اختيار الكلام المناسب ووضعه في مكانه المناسب.
وأجزل الله لك المثوبة والأجر أخي الفاضل على هذا الكلام المتوازن السليم ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/458)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 08 - 08, 02:30 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي المفضال، وبارك فيك.
ـ[محمد بن أبي عامر]ــــــــ[30 - 08 - 08, 04:57 م]ـ
الحمد لله كثيرا،والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من أرسله ربه بشيرا نذيرا.
أما بعد:
فقد كنت في نقاش مع الشيخ الحبيب محمد رشيد وفقه الله حول بعض الأمور وتطرق بنا الكلام إلى التمذهب ومناهج الطلب وما يقوله بعض الإخوة الأحبة في هذه القضية وما يحصل من تنافر بين أبناء المنهج الواحد بسبب قضية منهجية لا شرعية ولا تعبدية في الجملة مع أننا لا نحمل لإخواننا جميعا إلا الحب والتقدير وإن بدر شئ ما أوهم خلاف ذلك فليس المراد به التنقيص ولا الإساءة ونستغفر الله من كل ذنب ونتوب إليه وإني لأستغفر الله لي ولكل عضو أسأت إليه في هذه الشبكة أو غيرها أيا كان السبب أو القصد بل ولن أبيت هذه الليلة إن شاء الله إلا وقلبي سليم تجاه الجميع.
وقد أحللت كل من تكلم فيّ بحق أو بباطل فليس يضيرني أن يغفر الله لهم ولا ينفعني أن يؤاخذهم وأسأل الله المغفرة والتوفيق لي وللجميع.
وكم من أمور حملت ما لا تحتمل وعممت وما كان لها أن تعمم والخطب فيها يسير،ومناط الحب في الله والبغض فيه ليس هو الذكاء ولا التحصيل العلمي بل هو التدين والتمسك بالوحيين الشريفين قولا وعملا نسأل الله لنا ولإخواننا ذلك وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويطهرها من كل ما يغضبه.
ولئلا أطيل فوالله إني لأكتب ولا يعلم بما أنا فيه من ضيق وقت ونفس إلا الله جل وعلا فقد أردت أن أطرح هذه السؤالات وسأترك الجواب الآن عنها لإخواني الأفاضل ليدلي كل بدلوه ملتزمين أدب النقاش مستحضرين الإخلاص لله في كل حرف يكتب وإلا كان خسارا ووبالا ولو قال الإنسان الحق عياذا بالله من الخذلان أو أن يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
وهذه السؤالات كما يلي:
1 - هل التمذهب واجب؟
2 - هل الخطاب بالتمذهب لعموم المسلمين بحيث لا تبرأ ذمة مسلم إلا به؟ أو هو منهج للطلب؟
3 - هل هو متعين طريقا للطلب؟
4 - هل يمكن لطالب علم أن ينفك عن التقليد والتمذهب؟
5 - هل هناك تلازم بين التمذهب والتعصب؟
6 - هل طريقة التمذهب سالمة من الأخطاء والعيوب والتعصب؟ وهل هذه الأخطاء من حيث هي أو من حيث بعض من يسلكها؟
7 - هل ينكر على غير المتمذهب؟ أو أننا ننقم أمورا معينة على بعض من يعادي التمذهب؟ وما هي؟
8 - هل باب الاجتهاد مغلق؟
9 - هل الاجتهاد يتجزأ؟
10 - هل يجوز التمذهب بغير المذاهب الأربعة؟
نرجو إثراء هذا الموضوع بالمشاركات العلمية المحضة بعيدا عن التعصب من المتمذهبين أو المتحررين وليكن الإخلاص وإرادة النفع والوصول إلى الحق رائد الجميع. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.
ـ[محمد بن أبي عامر]ــــــــ[30 - 08 - 08, 04:58 م]ـ
فى انتظار رد الشيخ التواب على هذه الاسئلة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[31 - 08 - 08, 12:18 م]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فقد سألت -أخي الكريم- عما يحتاج إلى إجابة طويلة، وسأجمل الجواب في ذلك إن شاء الله تعالى:
أولاً: الذي عليه الجمهور أن العامي لا يجب عليه التزام مذهب معين يلتزم جميع رخصه وعزائمه ولا يخرج عنه وجوباً، ومذهبه مذهب من يفتيه من أهل العلم الذين يثق بعلمهم وورعهم، ولم يوجب الله تعالى على أحد أن يتمذهب بمذهب عالم أو إمام فيقلده في كل مسائل الشرع ويترك رأي من عداه. وللآمدي والرافعي وابن الحاجب وابن الهمام وغيرهم كلام حول هذا .. ولذلك قيل: العامي لا مذهب له. فلو أخذ في مسألة بفتوى فلان، وفي مسألة أخرى بقول فلان -لا لهوى متبع- جاز ذلك، وقد حمل القاضي رواية الإمام أحمد بفسق متتبع الرخص على غير المقلد أو المتأول .. على أنه لا يجوز له ذلك في مسألة واحدة، ومثلوا لذلك بما لو عقد على بالغة بغير ولي ووطئها تقليداً لأبي حنيفة، ثم طلقها ثلاثاً، فليس له أن يرجع عن تقليده الأول مقلداً من قال بأن النكاح غير منعقد، وتبين منه المرأة حتى تنكح زوجاً غيره ويطلقها وتتم العدة منه.
وكما لا يخفى أن التقليد في حقه واجب لعدم القدرة على الاجتهاد، لكن لا يلزمه التمذهب كما قدمنا. وبالله التوفيق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/459)
ثانياً: أما من حيث الدراسة الفقهية -أخي الكريم- فلا نعتقد أن بوسع الطالب أن يحصِّل الملَكة الفقهية إلا بدراسة متن فقهي على أحد هذه المذاهب التي لها أصولها، والتي تتابع عليها آلاف الأئمة والعلماء في كل مذهب. وبالله التوفيق
ـ[عمر السلمي]ــــــــ[31 - 08 - 08, 01:20 م]ـ
أيها الإخوة: وفقكم الله جميعًا لما يحب ويرضى.
سأذكر لكم قصة هي نتاج فتح باب الاجتهاد على مصراعيه وأن الناظر في الدليل كتابًا أو سنة له استنباط الحكم إذا أفرغ الوسع في استنباطه وأداه اجتهاده لهذا الحكم.
والله ليس لكم على أن أحلف لقد قابلت أحد المحسوبين ممن له دروس يلقيها في العطل الصيفية وهو أحد طلبة العلم الذين تصدروا قبل الآوان وهو يفتي ويقول هذا القول قولي للمتصل وأنا أرى ذلك حتى جاء الكلام معه على مسألة اهداء الثواب للميت من حج أو عمرة أو أي عمل يصح أن يهدى ثوابه فثارت ثائرته وقال هذا القول بدعة وذكرت له أن الجمهور على جواز هذا القول فقال الحديث صريح في هذه المسألة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم (إذا مات ابن آدم .... ) الحديث فقال وهو يبتسم النبي يقول انقطع عمله فكيف نقول بوصول الثواب إليه قلت نعم الحديث لا معارضة فيه مع هذه المسألة فالحديث في ذكر انقطاع عمله وهذا ليس من عمله بل هذا من عمل غيره.
ثم همس لي بصوت منخفض قائلا في نهاية حديثي معه لقد بلغت رتبة الاجتهاد وأنا أعمد أن أكون مجتهدًا مطلقًا. فقلت الله المستعان الله يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى.
وهذا وماكان بيني وبينه في حديث طويل لم أذكر منه إلا ما سبق.
هذا ليس مهمًا المهم هو أنه لا بد من وقفة جادة وصادقة لكف مثل هؤلاء الأحداث من التصدر في الدين والقول بغير علم لأنه حتى وإن اسشتدل بالدليل فليس أهلا لأن ينظر في الدليل لأنه ربما فاته إن كان له معارض أو صارف أو نسخ وليس لديه اطلاع واسع على كلام أهل العلم حتى يرد قولهم ويتبجح بأنه هو المصيب في هذه المسألة ويصدر أفهام علماء شهدت الناس كلهم بأهليتهم ودانت لهم الأرض بأسرها وأنتم لا يخفى عليكم هذا ثم يأتي أحد أنصاف المتعلمين فيصادر هذه الأقوال كلها بزعم أنهم خالفوا الحديث تالله لقد كبرت كلمة تخرج من أفواههم.
وإن تعجب فعجب قولهم.
وصدق من قال (تصدر الأحداث من الإحداث).
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 07 - 09, 09:13 م]ـ
جزاك الله خيراً أخانا الكريم عمر، ونفع بما كتبتَ.(78/460)
سؤال في الفرائض
ـ[شبيب القحطاني]ــــــــ[25 - 02 - 07, 06:03 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توفي رجل عن أم وزوجة وأختين
نرجو الد لمن عنده علم
ـ[أبوحازم الحربي]ــــــــ[25 - 02 - 07, 07:50 ص]ـ
الأم لها السدس والزوجة لها الربع والأختان لهما الثلثين.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[26 - 02 - 07, 12:22 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
كما قال الأخ أبو حازم _ وفقه الله _ للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، وللأم السدس لوجود جمع من الإخوة، وللأختين الثلثان: 1 / لكونهما اثنتين 2 / ولعدم وجود الفرع الوارث 3 / وعدم المعصب
4 / وعدم وجود الأصل من الذكور الوارث هذه شروط إرث الأختين الشقيقتين الثلثين وإن كن لأب نزيد:
5 / ولعدم الأشقاء والشقائق (لأن الأخ لم يبين هل الأختان شقيقتان أو لأب)
وعليه فأصل المسألة من (12) تعول إلى (13):
للزوجة الربع (3) وللأختين الثلثان (8) وللأم السدس (2)
والله أعلم،،
ـ[شبيب القحطاني]ــــــــ[26 - 02 - 07, 06:28 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكما
قد بينتما وكفيتما
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[29 - 04 - 07, 12:36 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استمع هنا لعلم الفرائض والميراث للشيخ عبد الرحيم الطحان
http://www.tahhansite.com/pages/D.htm
ـ[عبدالمجيد اليحيى]ــــــــ[01 - 05 - 07, 08:49 م]ـ
ارجو توضيح المسالة وعلى الاخوة عدم الاستعجال فقد تكون الاختين لام(78/461)
ماهي الكتب المؤلفة في فقه النوازل في المذاهب الأربعة؟
ـ[ابو وحيد المكي]ــــــــ[25 - 02 - 07, 11:48 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟
إخواني في الله أبحث عن كتب النوازل المؤلفة في المذاهب الأربعة
إسم الكتاب + المؤلف + المذهب
فمن لديه أي معلومة لايبخل بها علينا وله مني دعوة في السجووود ...
ـ[الشيخ عبدالرحمن ضرار الشاعر]ــــــــ[25 - 02 - 07, 04:54 م]ـ
إليك يا أخي طائفة من كتب النوازل:
أولا: في المذهب الحنفي:
1 - الفتاوى البزازية: لمحمد البزازي (827 هـ) مطبوع.
2 - الفتاوى الظهرية: لظهير الدين محمد البخاري (219 هـ) مخطوط في الظاهرية بدمشق.
3 - فتاوى الولوالجي: لظهير الدين أبي المكارم الولوالجي (710 هـ) مخطوط في ظاهرية دمشق.
4 - فتاوى قاضي خان: لفخر الدين بن منصور الأوزجندي (592 هـ) مطبوع.
5 - الفتاوى الزينية: لزين الدين بن إبراهيم بن نجم (970 هـ) مطبوع
6 - الفتاوى السراجية: فتاوى قارىء الهداية: لسراج الدين عمر بن علي المعروف بقارىء الهداية (829 هـ) جمع وترتيب الكمال بن الهمام (861 هـ) مخطوط في الظاهرية.
7 - الفتاوى المرادية: لثلاثة من آل مراد وهو خطوط بظاهرية دمشق.
8 - مختارات النوازل: لعلي بن أبي المرغيناني (593 هـ) مطبوع.
الفتاوى الحامدية: لحامد بن علي العمادي مفتي دمشق وهو مخطوط في ظاهرية دمشق واختصره ابن عابدين وسماه العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية وهو مطبوع.
الفتاوى المهدية: للشيخ محمد العباسي مفتي مصر وهو مطبوع.
وهنال أيضا فتاوى النابلسي وفتاوى التمرتاشي وفتاوى الحانوتي وواقعات المفتين لعبد القادر الحلبي نقيب زاده وكلها مخطوات في ظاهرية دمشق.
ثانياً: في المذهب المالكي:
1 - النوازل الكبرى للوزاني وهو مطبوع.
2 - النوازل الصغرى: لابي عبدالله المهدي (1342 هـ) مطبوع.
3 - فتاوى البرزلي: لابي القاسم بن أحمد التونسي البرزلي (841 هـ) مطبوع.
4 - البيان والتحصيل: لابي الوليد ابن رشد القرطبي (520 هـ) مطبوع.
5 - المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب: للونشريسي (914 هـ) مطبوع.
6 - أجوبة سحنون: لمحمد بن سغيد بن سحنون (240 هـ) مخطوط في تونس.
7 - نوازل ابن رشد (520 هـ) مطبوع.
8 - مذاهب الحكام في نوازل الأحكام: للقاضي عياض وولده محمد مطبوع.
9 - النوازل: لعيسى بن علي الحسيني العلمي مطبوع.
10 - فتح العلي المالك: لأحمد عليش (1299 هـ) مطبوع.
11 - ضياء السياسات وفتاوى النوازل: لعبدالله بن محمد بن فودي (1829 هـ) مطبوع.
ثالثاً: في المذهب الشافعي:
1 - فتاوى النووي: للنووي (676 هـ) مطبوع.
2 - فتاوى ابن الصلاح: لتقي الدين عثمان بن عبدالرحمن الشهرزاوري (560 هـ) وطبوع.
3 - فتاوى السبكي: لتقي الدين علي بن عبدالكافي (756 هـ) مطبوع.
4 - فتاوى شيخ الإسلم الأنصاري: لزكريا بن محمد الأنصاري (926 هـ) مطبوع.
5 - فتاوى ابن حجر العسقلاني: لابن حجر (852 هـ) وأظنه ما زال مخطوطاً.
6 - الفتاوى الكبرى الفقهية: لابن حجر المكي الهيثمي (972 هـ) مطبوع.
رابعاً: في المذهب الحنبلي:
1 - مسائل الإمام أحمد: لأحمد بن حنبل الشيباني (241 هـ) جمع ابن هانيء مطبوع.
2 - فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: لأحمد بن عبدالحليم بن تيمية (728 هـ) وهو مطبوع.
ومن الكتب الحديثة:
1 - فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث بالسعودية وهي مطبوعة.
2 - فتاوي السعدي: عبدالرحمن بن ناصر السعدي. مطبوع.
3 - فتاوى محمد عبده وفتاوى رشيد رضا وفتاوى شلتوت وفتاوى حسنين مخلوف ويسألونك في الدين والحياة للشرباصي وفتاوى معاصرة للقرضاوي وفتاوى الطنطاوي وكلها مطبوعة.
4 - الفتاوى الإسلامية (عدة مجلدات) عن دار الإفتاء في مصر لعدد من العلماء وبعض شيوخ الأزهر.
5 - قرارات المجامع الفقهية
6 - قرارات وفتاوى هيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية وخاصة إصدارات بنك البركة الإسلامي.
أتمنى أن تعجبك هذه القائمة ولا تنسني من دعائك الصالح كما وعدت. وفقك الله لما يحب ويرضى.
ـ[عمر الشمراني]ــــــــ[25 - 02 - 07, 10:38 م]ـ
كتاب: (فقه النوازل) ,للشيخ: بكر بن عبدالله أبو زيد.
نشر: مؤسسة الرسالة.
وقد ذكر فيه الشيخ قضايا فقهية معاصرة؛ ففي المجلد الأول ذكر ستة قضايا هي:
1 - التقنين والإلزام.
2 - المواضعة في الإصطلاح.
3 - خطاب الضمان البنكي.
4 - جهاز الإنعاش وعلامة الوفاة.
5 - طرق الإنجاب في الطب الحديث.
6 - طفل الأنابيب.
وفي المجلد الثاني ذكر خمس قضايا وهي:
1 - التشريح وزراعة الأعضاء.
2 - المرابحة.
3 - حق التأليف.
4 - الحساب الفلكي.
5 - دلالة البوصلة على القبلة.
ـ[ابو وحيد المكي]ــــــــ[26 - 02 - 07, 06:45 ص]ـ
أخي الكريم عمر الشمراني بارك الله فيك وكثر من أمثالك أسأل الله تعالى أن يرزقك الفردوس الأعلى ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/462)
ـ[عمر الشمراني]ــــــــ[01 - 03 - 07, 10:58 م]ـ
آمين
أخي الكريم: أبو وحيد المكي, جزاك الله خيراً؛ على هذه الدعوات الطيبات,
وأسأل الله أن يرزقني وإياك الإخلاص في القول, والعمل, وأن يرزقنا العلم النافع, والعمل الصالح, وأن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر, وإذا ابتلي صبر, وإذا أذنب استغفر, وأن يجعلنا في الفردوس الأعلى من الجنة.
ـ[سليماني]ــــــــ[01 - 01 - 08, 07:11 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
من فتاوى المالكية:
فتاوى الامام الشاطبي.مطبوع
فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج. مطبوع
فتاوى المام المازري. مطبوع
فتاوى ابن ابي زيد القيرواني. مطبوع
فتاوي سعيد ابن لب (تقريب الامل البعيد) مطبوع
فتاوى ابي الحسن الللخمي. مطبوع ......... وغيرها كثير
للاستزادة انظر ملحق منهج استنباط احكام النوازل الفقهية المعاصرة للقحطاني
ـ[سليماني]ــــــــ[01 - 01 - 08, 07:12 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
من فتاوى المالكية:
فتاوى الامام الشاطبي.مطبوع
فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج. مطبوع
فتاوى المام المازري. مطبوع
فتاوى ابن ابي زيد القيرواني. مطبوع
فتاوي سعيد ابن لب (تقريب الامل البعيد) مطبوع
فتاوى ابي الحسن الللخمي. مطبوع ......... وغيرها كثير
للاستزادة انظر ملحق منهج استنباط احكام النوازل الفقهية المعاصرة للقحطاني
نسألكم الدعاء
ـ[ابو طالب السلفى]ــــــــ[01 - 01 - 08, 11:48 م]ـ
اخى عمر الشمرانى بارك الله فيك فكم كنت اود ان اعرف دار النشر لهذا الكتاب فجزاك الله عنا كل خير
اخى هناك كتاب فى فقه النوازال للدكتور محمد حسين الجيزانى فهل تعلم اين اجده ف مصر
ـ[الاخضر ناجي]ــــــــ[08 - 05 - 09, 10:22 م]ـ
جزاك الله الف خير انت والاعضاء على المعلومات والافادات القيمة
ـ[شتا العربي]ــــــــ[15 - 12 - 09, 11:42 ص]ـ
3 - فتاوى محمد عبده وفتاوى رشيد رضا وفتاوى شلتوت وفتاوى حسنين مخلوف ويسألونك في الدين والحياة للشرباصي وفتاوى معاصرة للقرضاوي وفتاوى الطنطاوي وكلها مطبوعة.
وأين أجد هذه الكتب على الشبكة خاصة فتاوى محمد رشيد رضا؟
وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ـ[معاذ الجلال]ــــــــ[15 - 12 - 09, 01:11 م]ـ
بارك الله فيكم ..
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[17 - 12 - 09, 01:29 ص]ـ
بارك الله فيكم.
البيان والتحصيل لابن رشد الجد ليس في النوازل ولكنه شرح للعتبية.
وأضيف من تصانيف المالكية: الأحكام الكبرى لابن سهل الأسدي القرطبي، من الكتب المعتمدة في المذهب المالكي، وهي مطبوعة أخيرا بمصر.
والمفيد للحكام لابن هشام الأسدي الأندلسي، مخطوط.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[17 - 12 - 09, 01:42 ص]ـ
بارك الله فيكم.
البيان والتحصيل لابن رشد الجد ليس في النوازل ولكنه شرح للعتبية.
وأضيف من تصانيف المالكية: الأحكام الكبرى لابن سهل الأسدي القرطبي، من الكتب المعتمدة في المذهب المالكي، وهي مطبوعة أخيرا بمصر.
والمفيد للحكام لابن هشام الأسدي الأندلسي، مخطوط.
ـ[زكرياء امحمد المصمودي]ــــــــ[13 - 10 - 10, 03:56 م]ـ
إليك يا أخي طائفة من كتب النوازل:
ثانياً: في المذهب المالكي:
6 - أجوبة سحنون: لمحمد بن سغيد بن سحنون (240 هـ) مخطوط في تونس.
وفقك الله لما يحب ويرضى.
جزاكم الله خيرا يا إخوة على تعاونكم وصلتكم في البحث العلمي، وجعلنا إخوة متحابين فيه ورزقنا التقوى بفضله ومنه.
لدي استفسار حول هذا الكتاب، إذ اعترضني أثناء تحقيق لأحد الكتب الفقهية.
هل هو كما ذكرتم لمحمد بن سعيد بن سحنون المتوفى سنة (256هـ)؟
أم هي لأبيه عبد السلام بن سعيد التنوخي الملقب بسحنون المتوفى سنة (240هـ)؟
فالذي أربكني وزاد من شكوكي أني تارة أجد المؤلف ينعتها بالنوازل، وتارة أخرى بالأجوبة، ثم أجد محقق مسائل ابن رشد ينعتها بالمسائل، وأجد ذكرها بالأجوبة في النوادر والزيادات ... ثم إذا بك تخلط (سهوا إن شاء الله) بين اسم الإبن ووفاة الأب ... وحيرتني أكثر عندما ذكرت أنه مخطوط في تونس .. وأنا من المغرب لا حيلة لي بالظفر به ...
فإن ساعدتني أكن لك من الشاكرين ... وفقك الله ويسر أمورك وجعلك من الصالحين .. آمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[سليماني]ــــــــ[13 - 10 - 10, 08:31 م]ـ
السلام عليكم اخي الكريم
الكتاب لمحمد ابن سحنون وقد طبع بدار سحنون للنشر والتوزيع بتونس بتحقيق الاستاذ حامد العلويني في مجلد واحد
حفظكم الله
ـ[عبد الرحمن الطويل]ــــــــ[14 - 10 - 10, 12:13 م]ـ
من نوازل المالكية أيضاً (نوازل الزرويلي) لأبي الحسن الزرويلي الصغير المُتوفى سنة 719هـ و هو مطبوع بالرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب.
ـ[أبو العباس ياسين علوين المالكي]ــــــــ[14 - 10 - 10, 04:51 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[زكرياء امحمد المصمودي]ــــــــ[15 - 10 - 10, 11:41 ص]ـ
السلام عليكم اخي الكريم
الكتاب لمحمد ابن سحنون وقد طبع بدار سحنون للنشر والتوزيع بتونس بتحقيق الاستاذ حامد العلويني في مجلد واحد
حفظكم الله
جزاك الله خيرا أستاذي السليماني
ولكن الإشكال بقي في المطبوع، فقد وقفت على الكتاب في مؤسسة آل سعود، وبحث عن المسائل التي نقلت منه فلم أجدها.
فهل من حل لهذه المشكلة
حفظكم الله وأجزل لكم المثوبة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/463)
ـ[سليماني]ــــــــ[15 - 10 - 10, 08:59 م]ـ
السلام عليكم اخي الكريم زكرياء المصمودي
اذا لم تجد المسائل التي تبحث عنها في الكتاب المعني فوثقها من غيره كالمعيار للونشريسي، او الفتاوى للبرزلي. إذ ليس كل ما أفتى به ابن سحنون تجده في أجوبته. انظر مثلا فتاوى ابن رشد بتحقيق المختار التليلي فستجده عقد فصلا خاصا في اخر الكتاب جمع فيه فتاوى ابن رشد من معيار الونشريسي وفتاوى البرزلي التي لم تذكر في الكتاب الاصل
وفقك الله
ـ[أبو سارة و محمد]ــــــــ[15 - 10 - 10, 10:34 م]ـ
هناك عدة رسائل علمية في فقه النوازل بالمعهد العالي للقضاء وكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.
وللفائدة: هناك (سي دي) يحوي دليلاً للرسائل العلمية في الجامعة.
ـ[زكرياء امحمد المصمودي]ــــــــ[16 - 10 - 10, 04:14 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله أستاذي السليماني
جزاكم الله عنا كل خير ووفقكم لما يحبه ويرضاه
سأعمل بنصيحتك ولك مني جزيل الشكر والعرفان
وحقا فإنّي قد وجدت مقالا للأستاذ مصطفى بن سباع حول ابن الحاج التجيبي ومسائل بيوعه في معيار الونشريسي: وذكر أن هذه النوازل هي في مخطوط بالخزانة العامة، وأنها في المعيار زيادات على هذا المخطوط.
أود سؤالكم مرة أخرى عن التآليف المجردة في البيوع، فإني عازم على وضع فهرس ببليوغرافي يضمها، فهلا ساعدتموني ولكم مني كل الفضل والامتنان.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[زكرياء امحمد المصمودي]ــــــــ[16 - 10 - 10, 05:14 م]ـ
المشاركة بالأسفل
أعتذر على التكرار
ـ[زكرياء امحمد المصمودي]ــــــــ[16 - 10 - 10, 05:16 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذي السليماني
يعد كتاب الأجوبة لمحمد بن سحنون من الكتب المحذورة عند المالكية كما جاء في نو البصر للهلالي ومنظومة البوطليحية للغلاوي.
فما هو رأيكم في تحذير المالكية لهذه الكتب.
حفظكم الله
ـ[سليماني]ــــــــ[17 - 10 - 10, 12:12 ص]ـ
السلام عليكم اخي المصمودي
عليك بالرجوع الى كتب الفهارس والبرامج والأثبات، وكذا الكتب التي الفت في التعريف بمصنفات علمائنا ككشف الظنون، ومفتاح السعادة، ومعجم المؤلفين ... وكذا كتب التراجم والطبقات، ثم تتبع من خلالها ما ألف في البيوع خاصة، كما يمكنك الرجوع الى فهارس المخطوطات فانها ستحيلك على عدد من الرسائل التي الفت في الباب، أما المطبوع منها فلا يخفى عليك
أما سؤالك عن تحذير المالكية من بعض الكتب كاجوبة ابن سحنون كما ذكرت فلخوفهم على بيضة الوحدة الفقهية لان هذه الكتب تضمنت بعض المخالفات لمشهور مذهب مالك رحمه الله ولذلك حذروا منها وشنعوا على اصحابها كما قال شاعرهم في التشنيع بالامام ابي الحسن اللخمي الذي خالف مشهور المذهب غيرما مرة:
لقد مزقت قلبي سهام جفونها ... كما مزق اللخمي مذهب مالك
ـ[زكرياء امحمد المصمودي]ــــــــ[30 - 10 - 10, 02:14 ص]ـ
السلام عليكم اخي المصمودي
عليك بالرجوع الى كتب الفهارس والبرامج والأثبات، وكذا الكتب التي الفت في التعريف بمصنفات علمائنا ككشف الظنون، ومفتاح السعادة، ومعجم المؤلفين ... وكذا كتب التراجم والطبقات، ثم تتبع من خلالها ما ألف في البيوع خاصة، كما يمكنك الرجوع الى فهارس المخطوطات فانها ستحيلك على عدد من الرسائل التي الفت في الباب، أما المطبوع منها فلا يخفى عليك
أما سؤالك عن تحذير المالكية من بعض الكتب كاجوبة ابن سحنون كما ذكرت فلخوفهم على بيضة الوحدة الفقهية لان هذه الكتب تضمنت بعض المخالفات لمشهور مذهب مالك رحمه الله ولذلك حذروا منها وشنعوا على اصحابها كما قال شاعرهم في التشنيع بالامام ابي الحسن اللخمي الذي خالف مشهور المذهب غيرما مرة:
لقد مزقت قلبي سهام جفونها ... كما مزق اللخمي مذهب مالك
السلام عليكم أستاذي السليماني
أود سؤالكم عن علم من أعلام تلمسان أعياني البحث عنه في كتب التراجم وحتى الجزائرية منها
إنه أبو زيد عبد الرحمان المعروف بالسنوسي له نظم لمسائل ابن جماعة التونسي سماه: "هدية المسكين لمن أراده من أهل الدين". وقد شرحه العالم السوسي حسين بن داوود الرسموكي الجزولي (ت: 914هـ).
إلا أني وفي خضم البحث وجدت علما شبيها بإسمه، قد يكون هو والله أعلم، اسمه: أبو زيد عبد الرحمان السنوسي ابن الإمام التنسي، وذكر أنه أخذ عن ابن جماعة، ولم يذكر أنه نظم مسائله ... فحيَّرني ذلك ..
أستسمحكم أستاذي أن تساعدني في معرفته، ولكم مني جزيل الشكر ..(78/464)
هل القول مقدم على الفعل
ـ[أبو الحارث الأثري]ــــــــ[25 - 02 - 07, 02:11 م]ـ
السلام عليكم
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي في حديث ابن عمر (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتغوط مستدبر القبلة مستدبر بيت المقدس) , قال هذا فعل والقول مقدم عليه ولعله كان لعذر .........
فهل قاعدة القول مقدم على الفعل صحيحة , أو تصح في بعض الحالات دون غيرها.
أرجو الإفادة
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[25 - 02 - 07, 02:35 م]ـ
جزاك الله خيرا
هى صحيحة إذا تعذر الجمع
لأن الفعل يحتمل الخصوصية حينئذ هكذا يعلله الأصوليون
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 02 - 07, 07:08 ص]ـ
إذا تعذر الجمع، ولم يثبت نسخ .. فإننا نرجح أحد الدليلين
ومن ذلك تقديم القول على الفعل.
وفي مسألتنا يحتمل الأمر أن يكون ذلك لعذر أو نسيان، وهو أيضاً في حال يكون الأصل فيها عدم اطلاع أحد عليه، فلا يقوى على عموم أحاديث النهي القولية.
ـ[عبدالله الحصين]ــــــــ[27 - 02 - 07, 08:19 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا إطلق النهي حمل على على التحريم إلا بقرينة تصرفه.
أما قاعدة تعارض القول مع الفعل فينظر هل هذا الفعل ممن خص به الرسول صلى الله عليه وسلم كمواصلة الصيام فيقدم القول بالنسبة للمخاطبين, فإن لم يرد فيه خصوصية فإن إحتمل الجمع بين القول و الفعل جمع بينهما لقاعدة إعمال الدليل أولى من إهماله. وقد يحمل النهي للتنزيه.
ـ[أبو الحارث الأثري]ــــــــ[27 - 02 - 07, 09:40 م]ـ
جزاكم الله خيرا
والرجاء أن تدلوني على بعض الكتب التي تناقش هذا الأمر
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 02 - 07, 01:54 ص]ـ
هل تقصد أخي الحصين بحمل النهي على التنزيه أنه يمكن القول به في هذه المسألة بعينها؟ أم هو في سياق ذكر منهج الجمع بين النصوص؟؟
لأنه ينبني على هذا نقاش .. أو لا نقاش! (ابتسامة)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 02 - 07, 02:06 ص]ـ
يا أبا الحارث
بارك الله فيك .. من أوسع من ناقشها الحافظ ابن القيم في "تهذيب السنن" و"إعلام الموقعين" و"زاد المعاد"، وابن حزم في "المحلى"،رحمهما الله تعالى .. وللدبيان في كتابه "أحكام الطهارة" بحث ماتع إلا أن لي جواباً عن ترجيحه للكراهة التنزيهية دون التحريم.
ـ[عبدالله الحصين]ــــــــ[28 - 02 - 07, 10:18 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي أبي التواب قلت أن لكم حفظكم الله ردا على الدبيان في كتابه فهلا بينتم لي ردكم أكن لكم من الشاكرين
تنبيه
قولي قد يحمل على التنزيه كان قصدي عين المسألة لشهرة هدا القول.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 02 - 07, 11:03 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم.
أما نقدي لذلك، فأقول: (ومن العلماء من جمع بين الأحاديث بأن الاستقبال والاستدبار للقبلة حال قضاء الحاجة مكروه وليس محرماً؛ ففِعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك من باب بيان الجواز وعدم التحريم .. فيكون النهي –عندهم- لكراهة التنزيه فقط، وفيه نظر؛ إذ أن فعله صلى الله عليه وسلم هنا ليس فيه قصدُ بيانٍ لاستتاره عن الناس، والأصل عدم اطلاع أحد على ذلك الفعل. والله أعلم).
وقد سبق إلى القول بذلك الصنعاني رحمه الله تعالى فيما أذكر.
وللأشقر جواب في آخر كتابه الواضح في "أصول الفقه" فليراجع.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 02 - 07, 11:24 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي الكريم.
أما نقدي لذلك، فأقول: (ومن العلماء من جمع بين الأحاديث بأن الاستقبال والاستدبار للقبلة حال قضاء الحاجة مكروه وليس محرماً؛ ففِعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك من باب بيان الجواز وعدم التحريم .. فيكون النهي –عندهم- لكراهة التنزيه فقط، وفيه نظر؛ إذ أن فعله صلى الله عليه وسلم هنا ليس فيه قصدُ بيانٍ لاستتاره عن الناس، والأصل عدم اطلاع أحد على ذلك الفعل. والله أعلم).
وقد سبق إلى القول بالكراهة الصنعاني رحمه الله تعالى فيما أذكر، وقد أجبنا عليه.
وللأشقر جواب في آخِر كتابه "الواضح في أصول الفقه" فليراجع.
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[06 - 03 - 07, 12:28 ص]ـ
قرأت للشيخ عبدالعزيز الراجحي ان القول مقدم على الفعل لا ن القول تشريع ...
اما المعروف في مخالفة الفعل للقول من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي لبيان ان النهي للتنزيه هذا ما سمعته من مشا يخنا.
كما في هذا الحديث ,وحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم من الشرب واقفا ,والنهي عن الشرب من في السقاء
والله اعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 03 - 07, 12:44 ص]ـ
أخي سعود
إذا أمكن الجمع بينهما فلا نقدم القول على الفعل، وهذا مدلول كلام الشيخ حفظه الله فنحمل النهي على التنزيه جمعاً بين الدليلين، فالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - شرب قائماً أمام الصحابة ليبين لهم أن نهيه للتنزيه لا للتحريم .. لكنّ فعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في مسألتنا فيه خفاء فكيف يكون بياناً؟! .. والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/465)
ـ[ابو عبد الرحمن الغزي]ــــــــ[16 - 06 - 07, 02:55 م]ـ
السلام عليكم
مسألة تقديم القول على الفعل قاعدة صحيحة
لكن ليس ذلك على الاطلاق فمثلا قد يكون الفعل أوضح دلالة من القول
تكون أيضا عند تعذر الجمع بين الادلة
أما قول الاخ أمجد الفلسطيني أنها قد تدل على الخصوصية فقد تكون في بعض الاحيان تدل على ذلك لكن يلزم قرائن لذلك أما قول الشيخ عبد العزيز أن القول يفيد التشريع فهذا وجه قوي أيضا
لكن حين النظر في المسائل قد تتجاذب المسألة عدة قواعد أصولية
فمثلا قد يتجاذب المسألة هذه القاعدة أي تقديم القول علي الفعل
أو قاعدة الحاظر مقدم على المبيح إلى أخره من الاقوال
اذا اراد الاخ مراجعة المسألة عليه مراجعة كتاب الحافظ العلائي (تفصيل الاجمال في تعارض الاقوال والافعال) كذلك هنال كلام جيد للشيخ مشهور في شرحه على الورقات.
ـ[مجرد إنسان]ــــــــ[16 - 06 - 07, 10:42 م]ـ
مع قلة مشاركاتي في هذا المنتدى المبارك أحب أن ابين للإخوة أن تعارض القول مع الفعل هو باب كبير في أصول الفقه حتى أوصل بعضهم صور التعارض بين القول والفعل إلى ستين صورة، وإن كان أكثرها ليس له مثال صحيح
وكل ما أدلى به الإخوة الكرام، يدخل ضمن باب تعارض الأدلة
فإنه إذا تعارض دليلان صحيحان من كتاب أو سنة، فإنه ينبغي على المجتهد ثلاث مراحل
الأولى: الجمع، وهو محاولة الجمع بين الدليلين المتعارضين بصورة من صورة الجمع، كتخصيص عام أو تقييد مطلق أو تخفيف نهي من التحريم إلى الكراهة ونحو ذلك
الثانية: إن تعذر الجمع، انتقل على النسخ، ولا يحكم بالنسخ إلا بشرطين: الأول: عدم إمكانية الجمع، والثاني: معرفة المتقدم من المتأخر.
الثالثة: إن تعذر الحكم بالنسخ، فإنه ينتقل إلى الترجيح، وهو تقديم دلالة أحد الدليلين على الآخر، وهنا تأتي قواعد الترجيح التي من ضمنها قاعدة (القول مقدم على الفعل) فهذه قاعدة من أكثر من مائة قاعدة من قواعد الترجيح بين الأدلة.
والخلاصة أنه لا ينبغي أن نحكم بأن القول مقدم على الفعل مباشرة لمجرد تعارض القول مع الفعل حتى نمشي على المراحل السابقة، ثم إذا وصلنا للترجيح، كانت قاعدة (القول مقدم على الفعل) قاعدة من بين القواعد الكثيرة التي يظهر فيها فقه المجتهد في ترجيح دلالة أحد النصين على الآخر.
وأنصح من سأل حول ذلك أن يراجع باب التعارض والترجيح في كتب أصول الفقه ففيها الكثير من الأمثلة على مثل ذلك
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[16 - 06 - 07, 11:46 م]ـ
هناك كتاب للدكتور محمد الاشقر-هو رسالته للدكتوراه فى الحقيقه-عن افعال الرسول فى جزئين من طبع مؤسسة الرساله ارجع اليها ففيها الفائدة كاملة
وارى ان الموضوع اليق به منتدى الاصول لا الفقه
ـ[امين المكتبه]ــــــــ[20 - 06 - 07, 10:44 ص]ـ
اخواني في الله: للشيخ عبدالقادر العروسي كتاب اسمه (افعال الرسول) وهو كتاب قوي من الناحية العلميه بل يفوق في ذلك كتاب الاشقر حفظه الله وذلك بشهادة علماء الاصول ولكن كتاب الاشقر يتميز بالترتيب
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[23 - 06 - 07, 05:37 ص]ـ
من هو العروسي؟
وهل الكتاب مطبوع؟
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[24 - 06 - 07, 03:56 ص]ـ
من هو العروسي؟
وهل الكتاب مطبوع؟
نعم الكتاب مطبوع.
و العروسي: محمد عبدالقادر العروسي حفظه الله
احد علماء مكة شرفها الله تعالى الكبار
ـ[حسن شريف]ــــــــ[25 - 06 - 07, 04:41 ص]ـ
[ b[/b] نعم الكتاب مطبوع.
و العروسي: محمد عبدالقادر العروسي حفظه الله
احد علماء مكة شرفها الله تعالى الكبار
نعم اخي الكريم وأصله من الجنوب الجزائري من {واد سوف} و له كتاب رائع انصحكم باقتنائه ان وجدتموه و هو كتاب:المسايل المشتركه بين اصول الفقه و اصول الدين.
و قد اثني الشيخ بن غديان على هدا الكتاب في مناقشه لرساله علميه لاحد الطلبه السودانيين كما دكر لنا الاستاد رابح مختاري.
ـ[محمدالقصبي]ــــــــ[05 - 07 - 07, 06:43 ص]ـ
هذا المقال حقه أن يكون في منتدى أصول الفقه، ليحصل السائل على تفصيل أكثر.(78/466)
رجل يصلي جماعه مع زوجته .. هل له أجر الجماعه؟؟ مهم جدا ..
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[25 - 02 - 07, 05:47 م]ـ
رجل يصلي مع زوجته جماعه في البيت ..
هل له أجر الجماعه؟؟
هو يأخذ بالقول الذي يقول بجواز صلاة المرء الصلوات المفروضه في بيته جماعه ..
فإذا صلّى جماعة مع زوجته هل يأخذ أجر الجماعه؟؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 02 - 07, 07:01 ص]ـ
نعم. الاثنان جماعة
لكنه ضيع وفرط في أجر الخطا إلى المسجد، وفي شهود الملائكة لبعض الفرائض، وفي فضيلة كثرة الجمع المصلين، وإن واظب على ذلك جلب التهمة إلى نفسه بأنه لا يصلي مع الناس، مع ما في الصلاة في المسجد من مصالح لا تفوت.
ثم أنبه أن كثيرا ممن اعتاد على الجماعة في البيت أدى بهم التهاون في حق صلاة المسجد إلى تأخير الصلاة، ونقرها، ومن ثم لم يكن من المسددين. فالحذر الحذر من مصائد الشيطان.
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[26 - 02 - 07, 09:34 ص]ـ
نعم!
و أكتب قوله صلى الله عليه و سلم:
" من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له الا من عذر " صحح اسناده ابن خزيمة وابن حزم والالباني وابن باز.
اكتبه على ورقة و أعطها ابنك الصغير يصنع منها طيارة و يطيرها!.
نسيت أنه لم ينجب بعد! هو وزوجته فقط!
مزحة!.
وفقني الله و اياك
ـ[العدناني]ــــــــ[27 - 02 - 07, 12:20 ص]ـ
نعم!
و أكتب قوله صلى الله عليه و سلم:
" من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له الا من عذر " صحح اسناده ابن خزيمة وابن حزم والالباني وابن باز.
اكتبه على ورقة و أعطها ابنك الصغير يصنع منها طيارة و يطيرها!.
نسيت أنه لم ينجب بعد! هو وزوجته فقط!
مزحة!.
وفقني الله و اياك
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هذا وأنت تقول أن الحديث صحيح فكيف لو قلت أن الحديث ضعيف!
ـ[عصام فرج محمد مدين]ــــــــ[27 - 02 - 07, 12:50 ص]ـ
أخى الحبيب العدنانى أنت تفهم مقصد الأخ الحبيب ابى حمزه الشمالى فى التنبيه على أهمية تلبية النداء ومع ذلك هو يمزح كما قال لك .. اللهم اجعلنا واياكم ممن يأخذون كتابهم باليمين.
ـ[العدناني]ــــــــ[27 - 02 - 07, 02:31 ص]ـ
أخى الحبيب العدنانى أنت تفهم مقصد الأخ الحبيب ابى حمزه الشمالى فى التنبيه على أهمية تلبية النداء ومع ذلك هو يمزح كما قال لك .. اللهم اجعلنا واياكم ممن يأخذون كتابهم باليمين.
اللهم آمين
لكن هناك استراحة الملتقى إذا أراد أن يمزح
وأذكر قصة حصلت بسبب سؤال لأحد الأخوة فرد الآ خر ردا غير لائق فبدأ بينهم أشياء لا تليق بطلاب العلم
وكلكم تعلمون أن هذا الملتقى المبارك شبيه بمجالس العلم فهل هذا الرد يليق بطالب علم
أتمنى أن تكون الصورة قد اتضحت ولن أزيد على هذا الكلام شيئا
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[27 - 02 - 07, 10:09 ص]ـ
ما صحة حديث الرجل الذي استأذن النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصلي جماعة في بيته مع ابنائه .. وأن يتخذ من بيته مصلى ..
فسمح له النبي بذلك؟؟
ـ[العدناني]ــــــــ[27 - 02 - 07, 03:27 م]ـ
أذكر أن الشيخ عبد الله السعد صحح حديث الرجل الذي استأذن الرسول في الصلاة في بيته
وأظنه قال أن النبي أذن له لأنه أخذه السمن
ــــــــــــــــــ
قال ابن عثيمين: ايجاب ماليس بواجب كتحريم ماليس بمحرم بل هو أشد لأن فيه اشغال ذمة
ـ[العدناني]ــــــــ[27 - 02 - 07, 03:28 م]ـ
أذكر أن الشيخ عبد الله السعد صحح حديث الرجل الذي استأذن الرسول في الصلاة في بيته
وأظنه قال أن النبي أذن له لأنه أخذه السمن
ــــــــــــــــــ
قال ابن عثيمين: ايجاب ماليس بواجب كتحريم ماليس بمحرم بل هو أشد لأن فيه اشغال ذمة
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[27 - 02 - 07, 09:47 م]ـ
بارك الله فيك اخي الحبيب العدناني ..
وأتمنى ان تتأكد لنا ..
هل النبي أذن له لعذر؟؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[27 - 02 - 07, 10:01 م]ـ
رابط قد يفيد:
هل تصح صلاة الجماعة بالزوجة فقط؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16580&highlight=4%2F169
ـ[أبو عبدالرحمن الطيار]ــــــــ[28 - 02 - 07, 07:10 م]ـ
*مما سمعته أذناي*
سئل الشيخ صالح الفوزان في أحددروسه عن صلاة الرجل مع امرأته هل تعد جماعة؟
فقال الشيخ: هذه ليست جماعة بل متابعة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 03 - 07, 08:21 ص]ـ
النقول التي كتبها الشيخ السديس وفقه الله، والموجودة على الرابط هو ما عليه جمهور الفقهاء من احتساب ذلك جماعة.
وأما ما ينقله الأخ المزروع وفقه الله فكله دائر حول أفضلية الصلاة في المسجد مع الإمام الراتب .. ولا يعني ذلك انتفاء كون الصلاة مع الزوجة جماعة.
لكن على المسلم أن لا يتهاون في أمر المسجد حتى لا يرق تعظيم الصلاة في قلبه.
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[03 - 03 - 07, 11:15 م]ـ
قيل للشعبي ما اسم زوجة ابليس؟
وهو سؤال في العقيدة!
فقال الشعبي: ذاك عرس ما حضرناه!.
و ألح طلبة الأعمش عليه في التحديث فقال:
حدثنا فلان عن فلان أنه رأى ابراهيم النخعي و قد لف ثوبه و هو يدهده الثوب برجله!
يعني كأنه يلعب كورة , فسكتوا!.
وجاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه و سلم تسأله عن نساء الجنة فمزح معها وقال:
لا تدخل الجنة عجوز!.
و أخرى قال لها في عين زوجك بياض .. وكل مجالسه بابي هو و أمي مجالس علم و أي علم!.
لا تضيقها بارك الله فيك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/467)
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[12 - 07 - 07, 01:01 م]ـ
واقول للاخ الذي كتب قصة طيارة الطفل والحديث
ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب
يا ايها الذين امنوا لاتجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعكم بعضا
ولا يخفى على طلاب العلم وجه الاستشهاد باذن الله
غفر الله لنا ولك
ـ[أبو أحمد السكندرى]ــــــــ[12 - 07 - 07, 05:57 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا(78/468)
محتاج الى اجابة مع الدليل شياءهل يجوز ان اصلى مع الامام دون ان اقرا الفاتحة
ـ[عبدالرحمن الزيدى]ــــــــ[25 - 02 - 07, 09:00 م]ـ
السلا م عليكم اريد السؤ ال عن بعض الا شياءهل يجوز ان اصلى مع الامام دون ان اقرا الفاتحة بالله عليكم اريد اجابة سريعة مع الدليل
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[25 - 02 - 07, 09:13 م]ـ
السلا م عليكم اريد السؤ ال عن بعض الا شياءهل يجوز ان اصلى مع الامام دون ان اقرا الفاتحة بالله عليكم اريد اجابة سريعة مع الدليل
وعليكم السلام.
المسألة فيها تفصيل:
إن كانت القراءة جهرية أي في الفجر أو الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء فالمشروع لك هو الإنصات وعدم القراءة لأن الله تعالى يقول في الكتاب الكريم {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} وأهل التفسير على أن هذه الآية نزلت في الصلاة الجهرية، ولحديث مسلم [وإذا قرأ فأنصتوا (أي الإمام)].
وأما إن كانت القراءة سرية، فإن الواجب عليك هو القراءة لحديث [لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب].
وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم ومنهم مالك وشيخ الإسلام والألباني.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[27 - 02 - 07, 12:03 ص]ـ
جزاك الله خيرا
المسألة من مسائل الخلاف العالى
وقد رد البخارى عن استدلال المخالف بالآية التى ذكرتها وكذا الحديث فى جزء القراءة خلف الإمام
وانظر هنا
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2688&highlight=%C7%E1%DE%D1%C7%C1%C9+%CE%E1%DD+%C7%E1%C 5%E3%C7%E3
ـ[سل بابكر]ــــــــ[27 - 02 - 07, 01:49 ص]ـ
سل بابكر
السلام عليكم ورحمة الله
وبعد
فإن رد البخاري رحمه الله مع غزارة علمه لايمنع من صحة ماذهب إليه ,لأنه من الصعوبة بمكان أن تجد مسألة من مسائل الفقه إلا ولها أكثر من قول, ولكن الإجابة عن سؤال سائل متحير شيء والسرد للتوسع والتوسيع شيءآخر , فلا تلبسوا الناس فتخلطوهم, اعطوا المريض من الدواء الجرعة المناسبة لحاله. (حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن ..... ؟)
ـ[عمر الشمراني]ــــــــ[27 - 02 - 07, 05:12 ص]ـ
قراءة الفاتحة تجب على كل مصل ويدخل في ذلك المأموم في الصلاة الجهرية والسرية؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) رواه البخاري, ومسلم.
ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((لعلكم تقرؤون خلف إمامكم)) قلنا: نعم, هذاً يا رسول الله, قال: ((لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)) ,رواه أبو داود, والترمذي, وأحمد, وابن حبان, وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: ((وصححه أبو داود, والدار قطني, والترمذي, وابن حبان, والحاكم, والبيهقي)).
وتسقط الفاتحة عن مسبوق أدرك الإمام راكعاً, لحديث أبي بكرة_رضي الله عنه_,أنه انتهى إلى النبي_صلى الله عليه وسلم_وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف؛ فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((زادك الله حرصاً ولا تعد)) رواه البخاري.
ولم يأمره النبي _صلى الله عليه وسلم_ بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها دون قراءتها, ولو كانت الركعة غير صحيحة لأمره_صلى الله عليه وسلم_ بإعادتها.
من كتاب: (قرة عيون المصلين) ,للشيخ: سعيد القحطاني.
ـ[أبو عبد الرحمن السعدي]ــــــــ[01 - 03 - 07, 02:13 ص]ـ
لا شك أن هذه المسألة من المسائل التي لا يزال الناس يختلفون فيها بل الخلاف فيها من القوة بمكان حتى بين كبار العلماء لذلك سأذكر هنا أصولا تعين إن شاء الله على معرفة الراجح في هذه المسألة المشكلة:
- أجمع أهل العلم على أن من لم يقرأ الفاتحة خلف الإمام فصلاته صحيحة.
- أجمع أهل العلم على أنه لا تجب القراءة على المأموم أثناء قراءة الإمام.
- النصوص العامة في هذه المسألة والتي ظاهرها التعارض إنما هي من قبيل العام المحفوظ والعام المخصوص وتقديم الأول أولى من تقديم الثاني , والله أعلم.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 03 - 07, 07:24 ص]ـ
- أجمع أهل العلم على أن من لم يقرأ الفاتحة خلف الإمام فصلاته صحيحة.
إجماع!!
قال الإمام الترمذي – رحمه الله تعالى - في " جامعه ":
[وَشَدَّدَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَرْكِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَإِنْ كَانَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالُوا لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَحْدَهُ كَانَ أَوْ خَلْفَ الْإِمَامِ وَذَهَبُوا إِلَى مَا رَوَى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... ].
وقال السبكي في رسالة له بحث فيها القراءة خلف الإمام:
[وغاية ما في هذا الباب إذا قرأ (يعني المأموم في السرية والجهرية) أن يكون قد ارتكب مكروها عند بعضهم مع صحتها (يعني صلاته) عند جميعهم؛ وإذا ترك القراءة كان قد فعل مستحبا عند بعضهم، وحراما مبطلا عند الباقين!].
ـ[أبو عبد الرحمن السعدي]ــــــــ[01 - 03 - 07, 03:58 م]ـ
حيا الله أخانا الحبيب على الفضلي:
أظن أن الكلام واضح من السياق والسباق وإنما قصدت فيما جهر فيه الإمام فتكون العبارة على النحو التالي:
أجمع أهل العلم على أن من لم يقرأ الفاتحة خلف الإمام إذا جهر بالقراءة فصلاته صحيحة.
وبعبارة أخرى:
لم يقل أحد من الأئمة المتقدمين " أن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزيء صلاة من خلفه إذا لم يقرأ ".
وأما ما تفضلت بنقله فلا علاقه له بمسألتنا.
والأمر الثاني هل أفهم من سكوتك علن الإجماع الثاني أنك توافقني على صحته!! (ابتسامة)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/469)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[02 - 03 - 07, 07:05 ص]ـ
حيا الله أخانا الحبيب على الفضلي:
أظن أن الكلام واضح من السياق والسباق وإنما قصدت فيما جهر فيه الإمام فتكون العبارة على النحو التالي:
أجمع أهل العلم على أن من لم يقرأ الفاتحة خلف الإمام إذا جهر بالقراءة فصلاته صحيحة.
وبعبارة أخرى:
لم يقل أحد من الأئمة المتقدمين " أن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزيء صلاة من خلفه إذا لم يقرأ ".
وأما ما تفضلت بنقله فلا علاقه له بمسألتنا.
والأمر الثاني هل أفهم من سكوتك علن الإجماع الثاني أنك توافقني على صحته!! (ابتسامة)
الله يحييك أخي المكرم أبا عبد الرحمن، والحقيقة هي أنك بإضافتك هذه ذكرتني بمثل يمني! كنت أسمعه من إخواني هناك حينما رحلت إلى اليمن، ألا وهو: [صبه احقنه هو ماء]!!
فالخلاف القوي هو في هذه الجزئية!! ألا وهي القراءة الجهرية، وما نقلتُه آنفا عن الترمذي والسبكي من الإبطال لمن لم يقرأ أول ما ينصب على هذه الجزئية!
وأما الإجماع الثاني فأيضا لا أقر به، ولكن نقلك الإجماع في الأول أظهر في البطلان من الثاني.
ولعلك تتأمل عبارتيك فلربما يبدو لك ما لم يبد لك من قبل:)
واسلم لأخيك.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 03 - 07, 07:57 ص]ـ
إخواني .. المسألة مبحوثة في الملتقى
راجعوا حديث عبادة مرفوعا: (لعلكم تقرؤون خلف إمامكم) .. قال: (فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) .. وعلته على الرابط التالي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=91777&highlight=%CD%CF%ED%CB+%DA%C8%C7%CF%C9
فالحديث بهذه الرواية فيه علة، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ورد على الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جزئه واحدة واحدة.
فأعدل الأقوال: أن يقرأ المأموم في السرية، وينصت في الجهرية. والله أعلم.
ـ[أبو عبد الرحمن السعدي]ــــــــ[02 - 03 - 07, 10:54 م]ـ
حيا الله أهل اليمن:
على كل حال أخي الحبيب الشيخ علي الفضلي لماذا لا تختصر الطريق وتطالبني بالمرجع في نقلي لهذا الإجماع المستغرب ليس منك وحدك هذا الاستغراب ولكن عند جل من ذكرت لهم هذا الإجماع.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[03 - 03 - 07, 01:45 م]ـ
حيا الله أهل اليمن:
على كل حال أخي الحبيب الشيخ علي الفضلي لماذا لا تختصر الطريق وتطالبني بالمرجع في نقلي لهذا الإجماع المستغرب.
الله محييك عن أهل اليمن:) وإلا فلست يمنيا، وإن كانت أصول العرب ترجع لهم، ونحن والله نحب اليمن وأهل اليمن.
طيب: أتحفنا بمصدرك لهذا الإجماع.
وجزاك الله خيرا.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[03 - 03 - 07, 01:47 م]ـ
حيا الله أهل اليمن:
على كل حال أخي الحبيب الشيخ علي الفضلي لماذا لا تختصر الطريق وتطالبني بالمرجع في نقلي لهذا الإجماع المستغرب.
الله محييك عن أهل اليمن:) وإلا فلست يمنيا، وإن كانت أصول العرب ترجع لهم، ونحن والله نحب اليمن وأهل اليمن.
طيب: أتحفنا بمصدرك لهذا الإجماع.
وجزاك الله خيرا.
ـ[سمرقندي]ــــــــ[14 - 08 - 08, 10:52 م]ـ
السلام عليكم الخلاف واسع ايها الاخوة كما ذكرتم لكن يجب ان ننبه الى مسالة مهمة وهي ان الذي يقرأ الفاتحة في جميع الركعات يعني حتى في الجهرية فصلاته ان شاء الله صحيحة والذي لا يقرأ في ما يجهر به الامام فصلاته ايضا صحيحة لذا فلا يجب ان يكون هذا الخلاف سببا في النزاع والشقاق لان الخلاف لا يفسد للود قضية والموقف الذي اطمأن قلبي اليه هو انه لا يوجد تعارض بين الأدلة بحيث لا يمنع الانصات انصات الماموم قراءته للفاتحة فينصت فيما يجهر الامام من قراءة الفاتحة ثم يقرأ هو الفاتحة بعد ذالك فيكون قد جعع بين فضيلتين فضيلة الاستماع وفضيلة القراءة والله اعلم(78/470)
من يعطيني فكرة عن الخلاف العالي والخلاف النازل
ـ[أسامة فخري]ــــــــ[26 - 02 - 07, 12:30 ص]ـ
أرجو الإجابة على هذا السؤال: ما هو الفرق بين الخلاف العالي والخلاف النازل؟
ولكم وافر الثواب من الله
وأظن أن هذين المصطلحين خاصان بالفقه وليس بالحديث
أسامة فخري الجندي
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[04 - 03 - 07, 06:23 ص]ـ
أريد أن أعرف الفرق بين الخلاف العالي والخلاف النازل
وأظن أنهما يتعلقان بالدراسات الفقهية وليست الحديثية
الخلاف العالي هو الخلاف الذي وقع بين الصحابة الكرام في المسائل الفرعية.
أو المسائل الأصلية الفرعية. بينما الخلاف النازل هو فيمن دونهم.
ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[04 - 03 - 07, 12:34 م]ـ
أظن أن الخلاف العالي يكون بين المذاهب كالخلاف بين الحنفي والشافعي ........ أما الخلاف النازل فيكون في أقوال المذهب الواحد ...
ـ[عبدالمجيد اليحيى]ــــــــ[04 - 03 - 07, 09:00 م]ـ
الاخ الكريم أسامة
الذي اعرفه ان الخلاف العالي هو الخلاف خارج المذهب اي الخلاف بين المذاهب الفقهية
أما الخلاف النازل فهو الخلاف داخل المذهب اي بين مجتهدي المذهب الواحد كالخلاف بين فقهاء الحنابلة مثلا دون الخوض في الخلاف بين المذاهب الفقهية الاخرى
اسال الله ان يرزقني واياك العلم النافع والعلم الصالح وبقية الاخوان
عسى ان تكون المعلومة مفيدة
ـ[عبدالمجيد اليحيى]ــــــــ[04 - 03 - 07, 11:45 م]ـ
هذا رابط تكلم فيه عن الخلاف العالي
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=53776&Option=FatwaId
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[08 - 03 - 07, 02:33 ص]ـ
أظن أن الخلاف العالي يكون بين المذاهب كالخلاف بين الحنفي والشافعي ........ أما الخلاف النازل فيكون في أقوال المذهب الواحد ...
أحسنت: هذا هو المقصود في اصطلاح الفقهاء
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[08 - 03 - 07, 09:19 ص]ـ
أحسنت: هذا هو المقصود في اصطلاح الفقهاء
أهل العلم - فيما أعلم - يطلقون هذا القول ويريدون به تارة هذا وتارة هذا.
ولكن على ما ذكر أخونا فإن الخلاف العالي ليس أي خلاف في المذاهب،فالظاهر أنهم يريدون به خلاف الأئمة الكبار.
ـ[ابو عبد الله الايمنتانوتي]ــــــــ[15 - 03 - 07, 01:28 م]ـ
الخلاف العالي هو الدي يكون في اطار المداهب الاربعة علئ عكس الخلاف النازل الدي يكون في المدهب الواحد.(78/471)
الصف بين السوارى
ـ[تقى الدين]ــــــــ[26 - 02 - 07, 05:40 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلامضل له ومن يضلل فلاهادى له واشهد أن لا اله الا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلى وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد000 أما بعد 00
فانه من نعمة الله علينا ان يهدينا الله عز وجل لأن نهتدى بالسنة فى أفعالنا وفى سائر أعمالنا سواء قولا أو عملا بأن يضبط أمرنا العلم من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح ففهمهم هو العصمة من الزيغ والزلل فلا نأول قولا أو فعلا فنخرجه عن حقيقة أمره ونصرفه عن ظاهره الواضح بغير قرينة فيكون فهم السلف الصالح هو عصمة لنا لأن فهم السلف أسلم وأعلم وأحكم من فهم الخلف،
وأخص الأمور وأولى بالأتباع تكون فى العبادات ومايخص المسجد ومافيه من أحكام واجبة ومن مستحبات والأنتهاء فيه عن النواهى وعن المكروهات،
ولنعلم أننا ما أن نطبق سنة الا وأمتنا بها بدعة وما أن نفرط فى سنة الا وحلت مكانها بدعة،
ومن ضمن مافى ذلك الأمر --------------- الصف بين السوارى ------------،
وانا سنذكر قولا فصل من كتابين جليلين لأمامين جليلين فيهما غنى عن ذكر الكثير درئا للملالة والتطويل،
الأول ماجاء من كتاب نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار تأليف محمد بن على بن محمد الشوكانى،
حققه وعلق عليه أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، الطبعة الأولى لدار ابن القيم ودار ابن عفان،
المجلد الرابع بداية من صفحة رقم مائتى وأحد عشر تحت عنوان:
(باب كراهة الصف بين السوارى للمأموم)
الحديث رقم 1142:
عن عبد الحميد بن محمود قال صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين ساريتين فلما صلينا قال آنس بن مالك كنا نتقى هذا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم،
(أخرجه أحمد3/ 131)، (وابو داوود 673)، (والترمذى 229)، والنسائى 2/ 94)، (وابن رجب فى فتح البارى 2/ 652 – 653)، وقال ابن المنذر فى الأوسط لا أعلم فى هذا خبر يثبت،
الحديث رقم 1143:
عن معاوية بن قرة عن أبيه قال كنا ننهى أن نصف بين السوارى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونطرد عنها طردا،
(أخرجه ابن ماجه 1002، والطيالسى 1169، من طريق هارون بن مسلم ابى مسلم عن قتادة عن معاوية به)،
وقال ابن المدينى - كما فى فتح البارى لأبن رجب – اسناده ليس بالصافى. وأبو مسلم هذا مجهول).
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل الكعبة صلى بين ساريتين.
حديث أنس حسنه الترمذى،
وعبد الحميد المذكور قال أبو حاتم: هو شيخ. وقال الدارقطنى: كوفى ثقة يحتج به.
وقد ضعف أبو محمد عبد الحق هذا الحديث بعبد الحميد المذكور، وقال: ليس ممن يحتج بحديثه،
وقال الحسن بن القطان ردا عليه: ولا أدرى من أنبأه بهذا، ولم أرى أحدا ممن صنف فى الضعفاء ذكره فيهم، ونهاية مايوجد فيه مما يوهم ضعفا: قول أبى حاتم الرازى – وقد سؤل عنه -: هو شيخ، وهذا ليس بالتضعيف، وانما هو اخبار بأنه ليس من أعلام أهل العلم، وانما هو شيخ وقعت له روايات أخذت عنه، وقد ذكره أبو عبد الرحمن النسائى فقال فيه: ثقة. على شحه بهذه اللفظة. انتهى.
وأما حديث معاوية بن قرة عن ابيه، ففى اسناده هارون بن مسلم البصرى وهو مجهول كما قال أبو حاتم، ويشهد له ماأخرجه الحاكم (أخرجه: الحاكم فى المستدرك 1/ 218) وصححه من حديث أنس بلفظ:
(كننا ننهى عن الصلاة بين السوارى ونطرد عنها)، وقال: (لاتصلوا بين الأساطين وأتموا الصفوف)،
وأما صلاته صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة بين الساريتين فهو فى الصحيحين من حديث ابن عمر،
والحديثان المذكوران فى الباب يدلان على كراهة الصلاة بين السوارى،
وظاهر حديث معاوية بن قرة عن أبيه، وحديث أنس الذى ذكره الحاكم أن ذلك محرم،
والعلة فى الكراهة ماقاله أبو بكر ابن العربى من أن ذلك اما لانقطاع الصف، أو لأنه موضع جمع النعال،
قال ابن سيد الناس: والأول أشبه لأن الثانى محدث.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/472)
قال القرطبى: روى أن سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين.
وقد ذهب الى كراهة الصلاة بين السوارى بعض أهل العلم قال الترمذى: وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السوارى، وبه قال أحمد واسحق، وقد رخص قوم من أهل العلم فى ذلك. انتهى.
وبالكراهة قال النخعى، وروى سعيد بن منصور فى سننه النهى عن ذلك عن ابن مسعود، وابن عباس، وحذيفه،
قال ابن سيد الناس: ولا يعرف له مخالف فى الصحابة.
ورخص فيه أبو حنيفة، ومالك، والشافعى، وابن المنذر قياسا على الأمام والمنفرد، قالوا: وقد ثبت (أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى فى الكعبة بين ساريتين)، قال ابن رسلان: وأجازه الحسن وابن سيرين،
وكان سعيد بن جبير، وابراهيم التيمى، وسويد بن غفلة يؤمون قومهم بين الأساطين وهو قول الكوفيين،
قال ابن العربى: ولا خلاف فى جوازه عند الضيق، وأما عند السعة فهو مكروه للجماعة، فأما الواحد فلا بأس به وقد صلى صلى الله عليه وسلم فى الكعبة بين سواريها.انتهى.
وفيه أن حديث أنس المذكور فى الباب أنما هو ورد فى حال الضيق؛ لقوله: (فاضطرنا الناس)، ويمكن أن يقال: ان الضرورة المشار اليها فى الحديث لم تبلغ قدر الضرورة التى يرتفع الحرج معها، وحديث قرة ليس فيه الا ذكر النهى عن الصف بين السوارى، ولم يقل: كنا ننهى عن الصلاة بين السوارى، ففيه دليل بين التفرقة بن الجماعة والمنفرد، ولكن حديث أنس الذى ذكره الحاكم فيه النهى عن مطلق الصلاة، فيحمل المطلق على المقيد،
ويدل على ذلك صلاته صلى الله عليه وسلم بين الساريتين، فيكون النهى على هذا مختص بصلاة المؤتمين بين السوارى دون صلاة الامام والمنفرد، وهذا أحسن مايقال، وماتقدم من قياس المؤتمين على الامام والمنفرد فاسد الاعتبار لمصادمته لأحاديث الباب.
الثانى ما جاء في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ زين الدين ابي الفرج ابن رجب الحنبلي (736 - 795) طبعة دار الحرمين بالقاهره المجلد الرابع بداية صفحة49 باب الصلاة الي الاصطوانه وباب الصلاة بين السواري في غير جماعة
95 – باب
الصلاة الي الاصطوانة
وقال عمر: المصلون احق بالسواري من المتحدثين اليها
ورأىعمر رجلا يصلي بين أصطوانتين فأدناه الي سارية فقال: صل اليها
خرج فيه حديثين.
الحديث الأول:
502 - ثنا المكي: ثنا يزيد بن أبي عبيد قال: كنت آتي مع سلمة بن الاكوع فيصلي عند الاصطوانة التي عند المصحف, فقلت: يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذة الأصطوانه, قال فاني: رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يتحرى الصلاة عندها.
هذا-أيضا- من ثلاثيات البخارى. و الأصطوانه: السارية , وهذة الأصطوانه الظاهر أنها من أصطوان المسجد القديم الذي يسمى الروضة , و في الروضة أصطوانتان كل منهما يقال: ان النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي اليها: الأصطوانة المخلقة و تعرف بأصطوانة المهاجرين لأن أكابرهم كانوا يجلسون اليها و يصلون عندها
وتسمى أصطوانة عائشة , ويقال: ان النبي صلى الله عليه و سلم صلى اليها المكتوبة بعد تحويل القبلة بضع عشرة يوما ثم تقدم مصلاه اليوم , وهي الأصطوانة الثالثة من المنبر , و الثالثة من القبلة , والثالثة من القبر الشريف وهي متوسطة في الروضة , و أصطوانة التوبة و هي التي ربط فيها أبو لبابة نفسه حتى تاب الله عليه , و قد قيل: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اعتكف في رمضان طرح له فراشه ووضع سريره وراءها.
وقد روى عن عمر مولى غفرة، ومحمد بن كعب أن أكثر نوافل النبى صلى الله عليه وسلم كانت عندها وهى الأصطوانة الثانية من القبر الشريف والثالثة من القبلة والرابعة من المنبر.
وفى الحديث دليل على أنه لابأس أن يلزم المصلى مكانا معينا من المسجد يصلى فيه تطوعا.
وقد ورد فى رواية التصريح بأن هذه الصلاة كانت تطوعا.
خرجه ابن ماجه، ولفظ حديثه: أن سلمة كان يأتى الى سبحة الضحى (466 – أ / ق) فيعمد الى الأصطوانة دون المصحف فيصلى قريبا منها فأقول له: ألا تصلى هاهنا؟ وأشير الى بعض نواحى المسجد، فيقول: انى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى هذا (138 – أ / ك 1) المقام.
وقوله " قريبا منها " قد يحمل على أنه كان ينحرف عنها فى صلاته ولا يستقبلها استقبالا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/473)
وخرج البزار من رواية يزيد بن أبى زياد، عن مجاهد، عن عبد الرحمن ابن صفوان قال: لما خرج النبى صلى الله عليه وسلم من البيت سألت من كان معه: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ركعتين عند السارية الوسطى عن يمينها.
ويزيد بن أبى زياد ليس بالحافظ.
وروى عبد العزيز بن أبى رواد، عن نافع، عن ابن عمر أنه سأل بلالا:
أين صلى النبى صلى الله عليه وسلم؟ يعنى: فى الكعبة – قال: فأشار له بلال الى السارية الثانية عند الباب. قال: صلى عن يمينها تقدم عنها شيئا.
وعبد العزيز – أيضا – ليس بالحافظ.
وقد صرح أصحابنا وأصحاب الشافعى وغيرهم بأنه يستحب لمن صلى الى سترة منصوبة أن ينحرف عنها ولا يستقبلها. وصرح بذلك أصحابنا: أبو بكر عبد العزيز، وابن بطة، والقاضى أبو يعلى وأصحابه، وأخذوه من نص الامام أحمد على أن الامام يقوم عن يمين طاق المحراب، وكذا قال النخعى، واستدلوا بما روى على بن عياش، عن الوليد بن كامل، عن المهلب (172 – ب / ط) بن حجر البهرانى، عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود، عن أبيها: مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الى عود ولا الى عمود ولا الى شجرة الا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولايصمد له صمدا.
خرجه الامام أحمد، وأبو داود.
وخرجه الامام أحمد – أيضا – من رواية بقية بن الوليد، عن الوليد بن كامل، عن حجر – أو ابن حجر – بن المهلب، عن ضبيعة بنت المقداد بن معدى كرب، عن أبيها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى الى عمود أو خشبة أو شبه ذلك، لايجعله نصب عينيه؛ ولكن يجعله على حاجبه الأيسر.
ولعل هذه الرواية أشبه، وكلام ابن معين وأبى حاتم الرازى يشهد له (466 – ب / ق)، والشاميون كانوا يسمون " المقدام بن معدى كرب " المقداد، ولاينسبونه أحيانا، فيظن من سمعه غير منسوب أنه ابن الأسود وانما هو ابن معدى كرب. وقد وقع هذا الاختلاف لهم فى غير حديث من رواياتهم.
والمهلب بن حجر ليس بالمشهور. والوليد قال أبو حاتم: هو شيخ، وقال البخارى: عنده عجائب.
قال القرطبى: لعل هذا كان أول الاسلام لقرب العهد بالف عبادة الحجارة والأصنام حتى تظهر المخالفة فى استقبال السترة لما كانوا عليه من استقبالهم تلك المعبودات. انتهى.
وقد كره مالك أن يصلى الى حجر فى الطريق، فأما الى حجارة كثيرة فجائز. ذكره فى " تهذيب المدونة ".
وقد ورد النهى عن أنى يوطن الرجل له مكانا فى المسجد يصلى فيه، من رواية تميم بن محمود، عن عبد الرحمن (138 – ب / ك) بن شبل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان فى المسجد كما يوطن البعير.
خرجه الامام أحمد، وأبو داود، والنسائى، وابن ماجه.
وفى اسناده اختلاف كثير، وتميم بن محمود قال البخارى: فى حديثه نظر.
وقد حمل أصحابنا حديث النهى على الصلاة المفروضة وحديث الرخصة على الصلاة النافلة. وكان للامام أحمد مكان يقوم فيه فى الصلاة المكتوبة خلف الامام فتأخر يوما فنحاه الناس وتركوه، فجاء بعد ذلك فقام فى طرف الصف (173 – أ / ط) ولم يقم فيه وقال: قد جاء أنه يكره أن يوطن الرجل مكانه.
الحديث الثانى:
503 – حدثنا قبيصة: ثنا سفيان، عن عمرو بن عامر، عن أنس قال: لقد أدركت كبار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يبتدرون السوارى عند المغرب.
وزاد شعبة عن عمرو، عن أنس: حتى يخرج النبى صلى الله عليه وسلم.
رواية شعبة قد أسندها البخارى فى كتاب " الأذان "، وقد خرج مسلم من رواية عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال: كنا بالمدينة فاذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السوارى فركعوا (467 – أ / ق) ركعتين حتى ان الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها.
فهذا الحديث يدل على أن عادة أصحاب النبى فى زمنه كانت التنفل الى السوارى قبل الصلاة المكتوبة وبعدها، بخلاف الصلاة المكتوبة فانهم كانوا يصلونها صفوفا صفوفا ولايعتبرون لها سترة؛ بل يكتفون بسترة امامهم.
وروى وكيع، عن هشام بن الغاز، عن نافع قال: كان ابن عمر اذا لم يجد سبيلا الى سارية من سوارى المسجد قال لى: اجلس وول ظهرك.
96 – باب
الصلاة بين السوارى فى غير جماعة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/474)
504 - حدثنا موسى بن اسماعيل: ثنا جويرية، عن نافع، عن ابن عمر قال: دخل النبى صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأطال، ثم خرج فكنت أول الناس دخل على أثره، فسألت بلالا: أين صلى؟ فقال: بين العمودين المقدمين.
505– حدثنا عبد الله بن يوسف: ابنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبى، فأغلقها عليه، ومكث فيها، فسألت بلالا حين خرج: ماصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حعل عمودا عن يساره، وعمودا عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى.
وقال اسماعيل: حدثنى مالك فقال: عمودين (137 – أ / ك 1) عن يمينه.
قد دل هذان الحديثان على أن البيت الحرام كان فيه ستة أعمدة حيث دخله النبى صلى الله عليه وسلم (173 – ب / ط) زكانت الأعمدة صفين فى كل صف ثلاثة أعمدة فجعل النبى صلى الله عليه وسلم الأعمدة الثلاثة التى تلى باب البيت خلف ظهره وتقدم الى الأعمدة المتقدمة فصلى بين عمودين منها. وفى رواية مالك التى ذكرها البخارى (467 – ب / ق) تعليقا أنه جعل عمودين عن يمينه، وعمودا عن يساره. وقد خرجها مسلم، عن يحيى بن يحيى، عن مالك.
وهذا يدل على أنه كان الى جهة الركن اليمانى أقرب منه من جهة الحجر.
ويشهد لذلك – أيضا – رواية سالم، عن أبيه أنه سأل بلالا: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم، بين العمودين اليمانيين.
وقد خرجها البخارى فى " الحج ".
والمراد باليمانيين ما يلى جهة الركن اليمانى. ويدل عليه – أيضا – حديث مجاهد، عن ابن عمر أنه سأل بلالا: أصلى النبى صلى الله عليه وسلم فى الكعبة؟ قال: نعم، بين الساريتين اللتين على يساره اذا دخل. وقد خرجه البخارى فى " أبواب استقبال القبلة " وقد مضى.
وقد روى عبد العزيز بن أبى رواد قال: حدثنى نافع أن ابن عمر سأل بلالا: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأشار له بلالا الى السارية الثانية عند الباب، قال: صلى عن يمينها، تقدم عنها شيئا.
خرجه الأزرقى.
وقوله " السارية الثانية عند الباب " كأنه يريد السارية الثانية مما يلى الباب؛ فان الباب يليه سارية من الصف المؤخر ثم يليها سارية ثانية من الصف المقدم وهى السارية الوسطى من ذلك الصف.
وقوله " صلى عن يمينها " يوهم أنه جعلها عن يساره حتى يكون مصليا على يمينها، وعلى هذا التقدير فيكون قد جعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره، وهذا يخالف رواية مالك المتقدمة. وتلك الرواية مع ماعضدها وشهد لها أصح من رواية ابن أبى رواد ويزيد بن أبى زياد التى ذكرناها فى الباب الماضى.
وقوله فى رواية ابن أبى رواد " تقدم عنها شيئا " يدل على أنه صلى متقدما عنها الى مقدم البيت، وسيأتى فى الباب الذى يلى هذا أنه صلى الله عليه وسلم جعل بينه وبين الجدار نحو (174 – أ / ط) ثلاثة أذرع.
وقد روى الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبى الشعثاء – وهو: سليم المحاربى – قال: خرجت حاجا فجئت حتى دخلت البيت، فلما كنت بين الساريتين مضيت حتى لزقت بالحائط فجاء ابن (468 – أ / ق) عمر الى جنبى، فلما صلى قلت له: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت؟ قال: أخبرنى أسامة بن زيد أنه صلى هاهنا.
خرجه الأمام أحمد، وابن حبان فى " صحيحه ".
وفيه دليل على أنه صلى متقدما على الساريتين وان لم (139 – ب / ك1) يكن جعلهما خلف ظهره كما جعل الأعمدة الثلاثة المتأخرة التى تلى باب البيت، فانه جعلها وراء ظهره فى صلاته.
ومقصود البخارى بهذا الباب: أن من صلى بين ساريتين منفردا كمن يصلى تطوعا فانه لايكره له ذلك كما فعله النبى صلى الله عليه وسلم فى الكعبة وكان ابن عمر يفعله. وكذا لو صلى جماعة وكان امامهم ووقف بين الساريتين وحده، وقد فعل ذلك سعيد بن جبير، وسويد بن غفلة ورخص فيه سفيان للأمام وكرهه للمأمومين.
وانما لم يكره ذلك لصف تقطعه السوارى، فلو صلى اثنان أو ثلاثة جماعة بين سلريتين لم يكره – أيضا. هذا قول أصحابنا، وأصحاب الشافعى وغيرهم من العلماء وعلى مثل ذلك حملوا ماورد من النهى عنه مرفوعا وموقوفا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/475)
فالمرفوع روى من حديث سفيان، عن يحيى بن هانئ بن عروة المرادى.
عن عبد الحميد بن محمود قال: صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك: كنا نتقى هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
خرجه الامام أحمد، وأبو داود، والنسائى، والترمذى، وابن خزيمة وابن حبان فى " صحيحيهما "، والحاكم وقال: صحيح، وقال الترمذى: حديث حسن.
وعبد الحميد بن محمود المعولى البصرى روى عنه جماعة، وقال أبو حاتم: هو شيخ. ويحيي بن هانئ المرادى كوفى ثقة مشهور.
وروى هارون بن مسلم أبو مسلم، عن قتادة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف بين السوارى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا.
خرجه ابن ماجه، وابن خزيمة (174 – ب / ط) وابن حبان فى " صحيحيهما "، والحاكم وصححه.
وقال ابن المدينى: اسناده ليس بالصافى. قال: وأبو مسلم هذا مجهول.
وكذا قال أبو حاتم: هو مجهول. وليس هو بصاحب الحناء؛ فان ذاك معروف. وقد فرق (468 – ب / ق) بينهما مسلم فى كتاب " الكنى " وأبو حاتم الرازى، وفيه عن ابن عباس مرفوعا ولا يثبت.
قال ابن المنذر: لا أعلم فى هذا خبرا يثبت.
وقد روى النهى عنه عن حذيفة، وابن مسعود، وابن عباس، وهو قول النخعى، وحكاه الترمذى عن أحمد واسحاق.
وقد نص أحمد على كراهة الصلاة بين الأساطين مطلقا من غير تفصيل.
نقله عنه جماعة، منهم: أبو طالب، وابن القاسم، وسوى فى روايته بين يوم الجمعة وغيرها. ونقل عنه حرب: يكره ذلك قلوا أو كثروا، وان كانوا عشرة.
وصرح أبو بكر عبد العزيز بن جعفر فى كتاب " الشافى " بكراهة قيام الامام بين السوارى.
وأما القاضى أبو يعلى وأصحابه فقالوا: انما يكره ذلك لصف تقطعه السوارى، وحملوا كلام أحمد على ذلك.
ويشهد له مانقله ابن منصور (140 – أ / ك1)، عن أحمد وقد سأله: هل يقوم الامام بين الساريتين يؤم القوم؟ قال: انما يكره للصف اذا كان يستتر بشئ فلا بأس. قال اسحاق بن راهويه كما قال: وكذا نقل حرب عن اسحاق أنه يكره ذلك للصف ولا يكره لمن صلى وحده. ورخص فيه ابن سيرين، وأبو حنيفة، ومالك، وابن المنذر، وفى " تهذيب المدونة " للمالكية: لا بأس بالصلاة بين الأساطين لضيق المسجد.
وقد روى عن حذيفة أنه كرهه لقطع الصفوف – أيضا – قال أبو نعيم: ثنا زفر – هو ابن عبد الله -، عن حصين بن عبد الرحمن، عن هلال بن يساف قال: كان حذيفة يكره أن يقوم بين الأصطواتين ليقطع الصفوف.
ومن أهل الحديث من حمل الكراهة على من صلى وحده مع الجماعة بين السوارى؛ لأنه يصير فذا بخلاف من صلى مع غيره.
وهذا بعيد جدا، ولافرق فى هذا بين السوارى وغيرها.(78/476)
رأي البخاري في مسألة وضع اليدين
ـ[عبدالله الحصين]ــــــــ[26 - 02 - 07, 09:47 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هو رأي السادة العلماء في من نسب إلى البخاري القول بوضع اليدين قبل الركبتين محتجا بترجمة البخاري؟
علما بأن البخاري له مقاصد في ما يترجمه.
ملحوظة:
أنا أسأل عن رأي البخاري
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[26 - 02 - 07, 11:49 م]ـ
قال البخارى:بَاب يَهْوِي بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَسْجُدُ وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ
وأثر ابن عمر من جملة الترجمة كما قال الحافظ
فجمع البخارى بين بيان الصفة القولية والفعلية عند الهوى إلى السجود
وكأنه لم يصح عنده فى المسألة حديث فعدل إلى آثار الصحابة فرجح فعل ابن عمر من بينهم والله أعلم(78/477)
ما هو وقت آذان الفجر
ـ[تقى الدين]ــــــــ[27 - 02 - 07, 01:26 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أرجو من أهل العلم قولا فصلا فى وقت آذان الفجر ومن ثم وقت الصلاة،
فى كل من مدن:
الجيزة - مكة المكرمة - المدينة المنورة
ثم هذا فى وقت الفجر الصادق،
لكن هل من شئ فى باقى أوقات آذان الظهر، العصر، المغرب، العشاء.
وهذا فعلى أرجو التأكيد على مدى صحته أم يشوبه شئ من شبهة خلط وخطأ،
أنه بعد آذان الفجر بمصر حرسها الله، انتظر ثلث ساعة بل أدق من ذلك قولا ليس أقل من ثمانية عشر دقيقة، ثم أصلى ركعتى الفجر،
واستطعت أن اثنى القائمين على المسجد الذى أصلى فيه أن يؤخر الصلاة من ثلث ساعة بعد وقت الآذان فى النتيجة،
الى خمسة وعشرون دقيقة من الوقت المبين بالنتيجة،
وذلك بفضل الله عز وجل، وذلك بحجة استيقاظ النائم وحتى يتمكن الأكثرون من اللحاق بالصلاة،
خشية احداث أية بلبلة من مسألة الوقت كما تعلمون،
أفيدونا مشكورين.
وجزاكم الله خيرا.
" كن عالما أو متعلما أو محب لأهل العلم "
ـ[خليل الشافعي]ــــــــ[27 - 02 - 07, 12:00 م]ـ
للإفادة انظر رسالة الشيخ تقي الدين الهلالي: "بيان الفجر الصادق" ... بالتوفيق لأمة محمد صلى الله عليه وسلم.(78/478)
هذه النازلةُ بحق تحير الألباب , فسلوا عنها العلماء, وأفيدونا .. !!!
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[27 - 02 - 07, 06:02 ص]ـ
الحمد لله الذي يخلق ما يشاء ويختار ,وصلى الله وسلم على نبينا وولينا محمدٍ المختار, وعلى آله وصحبه الأبرارو وبعد:
فإن مشايخنا عوَّدونا أن لا نسأل عما لم يقع ونشغل أذهاننا به، وأنا أشهد أن عجائب صنع الله لا تنتهي, وقد شاهدت بأم عينيَّ, طفلتين, او طفلةً, (لا أدري هل أثنيهما أم أفردها) لأن الجسد واحد , مركب من يدين ورجلين وظهر واحد كأجساد جميع البشر, حتى الأجزاء الداخلية كالكلى والمعدة والرئتين والقلب والأجهزة التناسلية كما قرر الطباء, كل ذلك جهاز شخص واحد, إلا أن لها أو لهما رأسان, كل منهما يتكلم ,ويعقل ويعيش حياة عادية, بل وكما يقول أهلها أو أهلهما: لكل منهما هواية ومجال تهتم به أكثر من الأخرى, والإشكال القائم عندي:
هل تعتبر هذه المخلوقة العجيبة شخصاً واحداً أم شخصين .. ؟؟
وهل تعاملان في الميراث على أنهما بنتان أم بنت واحدة .. ؟؟
وعلى اعتبار أهما شخص واحد فهل في الزواج بها ومضاجعتها أمام الرأس الآخر بأس .. ؟؟
وعلى اعتبار أنها شخص واحد, هل يجوز قطع أحد الرأسين, وإبقاء أحدهما .. ؟؟
وهل في جنايةٍ تستحق القتلَ يكتفى بقطع أحد الرأسين أم يقطعان جميعاً .. ؟؟
وختاماً (أعلم أن الله على كل شيء قدير)
وأنا سأسأل من أجده من العلماء وأرجو من إخوتي أيضا الإفادة فقد - والله - عجبت لذلك أشد العجب ..
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[02 - 03 - 07, 10:11 م]ـ
..... ؟؟؟؟؟
..... ؟؟؟؟؟
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[02 - 03 - 07, 11:28 م]ـ
سبحان الله شيء عجيب حقاً
والمسألة تحتاج إلى تأمل.
...
لعل في هذه الحادثة دليلاً واقعاً لمن يقول إن العقل في الدماغ.
ـ[محمد بن سليمان الجزائري]ــــــــ[03 - 03 - 07, 12:33 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
...
لعل في هذه الحادثة دليلاً واقعاً لمن يقول إن العقل في الدماغ.
ملا حظة دقيقة جدا تستحق عليها وساما بارك الله فيك
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[03 - 03 - 07, 10:28 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
إن كانت إحداهما تنام و الأخرى مستيقظه فهما شخصان مكلفان
لقوله تعالى " هو الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليه الموت و يرسل الأخرى ... الاية "
و قد ربط الله تعالى التكليف بالنفس و لم يربطه بالجسد فقال تعالى " كل نفس بما كسبت رهينة " و إن كان الجسد أداة استطاعة و ثبت عنه عليه الصلاة والسلام قوله " النوم الميتة الصغرى "
فلا تجتمع الحياة و الموت على نفس واحدة فتكون نائمة مستيقظة فلا بد أنهما نفسان.
و يبقى العقل في القلب إلى يوم القيامة حيث روى أنس و غيره في البخاري و مسلم حديث شق صدره صلى الله عليه و سلم و قوله ثم جاء الملك بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها فى صدرى ثم أطبقه.
قال أنس في آخرة: فقد رأيت أثر المخيط في صدر رسول الله.
فإن كانت الحكمة في الصدر فماذا بقي للدماغ من عقل؟
وهما في كل شئ شخصان الا في مسألة الزواج فإنها ذرية مترددة بين ذمتين لا يعلم الرحم لمن منهما فلا يتزوجان حتى يتميز البضع و الرحم.
المشكلة ليست بالمضاجعة أمام الرأس الآخر المشكلة في أنك لا تعلم من تضاجع الا أن يتميز ذلك بالتشريح و بمعرفة لمن اللذة فهي صاحبة البضع فهذا بحث طبي فإن كان الرحم واحدا دخل كل منهما في قوله تعالى " هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا " فجعل سبب الأمومة الخروج من الرحم و لا تثبت الأمومة الا بعقد و لا يثبت عقد لأختين على رجل واحد لنهيه عليه الصلاة والسلام عن الجمع بين الأختين , والكلام يطول!.
لعلك تعيد الوسام لصاحبه يا قحطاني!
هناك كتاب اسمه " العقل " للمحاسبي , جيد.
والله أعلم
ـ[أبو عائش وخويلد]ــــــــ[04 - 03 - 07, 01:33 ص]ـ
أخونا أبو زيد الشنقيطي جزاك الله خيرا على هذه النازلة التي وضعت وأسألك هل تملك صورة لهما في النت أو أي مكان نجد فيه صورتهما أو صورتها فإني لا أستطيع ان اتخيل هذا ..... والطلب الثاني هو أن تصف لنا الطفلتين كم عمرهما ومن أي بلد هما وهل الخبر منتشر في النت ..... ألخ
وسبحان الله تعالى أحسن الخالقين.
ـ[ابن عبدالكريم]ــــــــ[04 - 03 - 07, 07:29 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/479)
بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله ......... و بعد ........
أنا يا اخي أجيبك - باذن الله - من وجهة النظر الطبية البحتة , و ذلك من خلال دراستي الطبية و عملي كطبيب بشري .............. فأقول و بالله التوفيق ........
هل تعتبر هذه المخلوقة العجيبة شخصاً واحداً أم شخصين .. ؟؟
هما شخصان قطعا بلا ريب , و هذا يعتبر عندنا من المعلوم من الطب بالضرورة (ابتسامة).
و هذه - اخي الفضل - حالة طبية معروفة , تسمى التوأم الملتصق , و يسميها البعض التو أم السيامي.
و هي تحدث كالآتي .........
من المعلوم أن التوائم نوعان , توأم متطابق ( Identical Twins ) , و توأم غير متطابق ( NonIdentical Twins ) ........
يتكون النوع الثاني (أي غير المتطابق) من تلقيح بويضتين من حيوانين منويين مختلفين. أما النوع الأول (المتطابق) , وهو مربط الفرس , فيتكون نتيجة تلقيح بويضة واحدة بحيوان منوي واحد , ثم تنمو هذه البويضة و تنقسم الى جنينين متطابقين تماما , ينموان بعد ذلك لينتجا لنا شقيقين (أو شقيقتين) تشابهان في الملامح تشابها شبه كلي , حتى ان الأهل يجدون صعوبة في التفريق بينهما أحيانا ............
هذا ما يحدث في الأحوال العادية ........
أما في الحالة التي نحن بصددها , فالذي يحدث أن البيضة الملقحة تشرع في الانقسام ثم لا تكمله لسبب ما , فيبدأ الجنينان في النمو و هما لم ينفصلا تماما عن بعضهما البعض. و تكون النتيجة شقيقين (أو شقيقتين) متصلين معا بمنطقة مشتركة من الجسد.
و هذا الجزأ المشترك يتنوع تنوعا كبيرا , و يأتي في عشرات الصور ........
قد يكون هذا الجزأ عظمة , أو قطعة من الجلد في بعض الأحيان .........
و قد يشتركا في الحوض و الساقين , مع حصول كل منهما على رأس و جذع مستقلين ......
و قد تاتي الصورة التي أشار اليها الشيخ الفاضل أبو زيد الشنقيطي , فيشتركان في الجسد كله تقريبا مع بقاء الرأسين مختلفين ............
و قد بحث المجمع الفقهي الاسلامي هذه المسألة , كما بحثتها اللجنة الدائمة للافتاء و اعتبروهما شخصين منفصلين , وانه لا يجوز قطع أحد الرأسين. و لكن للأسف ليس عندي روابط لهذه الأبحاث الآن ...............
عموما هذه بعض الصور التوضيحية , عل المسألة تتضح لمشايخنا الكرام ..........
طفلين بجذعين و حوض واحد ........
http://s98.photobucket.com/albums/l243/GiantM/?action=view¤t=BABIES.jpg
طفلتان بجسد مشترك (كالحالة المطروحة) ..........
http://s98.photobucket.com/albums/l243/GiantM/?action=view¤t=77.jpg
حالة أخرى ...........
http://s98.photobucket.com/albums/l243/GiantM/?action=view¤t=twinz.jpg
و أخرى .............
http://s98.photobucket.com/albums/l243/GiantM/?action=view¤t=babies2.jpg
أسأل الله أن يعافينا و سائر المسلمين .........
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[04 - 03 - 07, 08:24 م]ـ
نعم هما هاتان اللتان في صورة الأخ ابن عبد الكريم على هذا الرابط: http://s98.photobucket.com/albums/l2...current=77.jpg
, ولكن الصورة التي رأيتها كانت وهما أكبر من ذلك وتمشيان وتقودان السيارة وتدرسان
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[04 - 03 - 07, 09:21 م]ـ
و قد بحث المجمع الفقهي الاسلامي هذه المسألة , كما بحثتها اللجنة الدائمة للافتاء و اعتبروهما شخصين منفصلين , وانه لا يجوز قطع أحد الرأسين. و لكن للأسف ليس عندي روابط لهذه الأبحاث الآن ...............
أخي الكريم بارك الله فيك:
حبذا لو أفدتنا و كيف اعتبروهما شخصين رغم الآتي:
اتحاد القلب
اتحاد الرئتين
اتحاد الكبد
اتحاد الجهاز الهضمي
اتحاد الكليتين
اتحاد مجرى البول والبراز - أعزكم الله -
اتحاد الجهاز التناسلي
اتحاد النخاع الشوكي
اتحاد الرحم
هذه كلها أجهزة شخص واحد لكنه ذو رأسين , وبالتالي فلو قدرنا زواجها أو زواجهما فالحمل في رحم مشترك بينهما لا يمكن تمييزه لإحداهما عن الأخرى , وأنت أدرى منا بهذه النواحي الطبية فماذا لديكم حفظكم الله ورعاكم .. ؟؟
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[04 - 03 - 07, 09:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
أظنني أجبت عن ذلك سابقا ... من منظور شرعي الا أن أشكل عليك الامر من ناحية الطب.
فالنوم كالموت باختصاصه في ذات الانسان فلا ينام شخص عن شخص ولا يموت شخص عن شخص فإن نامت إحداهما والاخرى مستيقظه فهما روحان و التكليف يقع على الروح و قد ذكرت لماذا في الرد الأول وحديث العروج بالروح عند استلالها و استفتاح السماء لها كفيل بالاجابة على كل تساؤلاتك , بارك الله فيك.
والاشتراك في الجسد لا ينافي تمايز الذمم والا فانك أنت لست الا جزء من أمك و أبيك بعضكم من بعض.
تقول العذاب يوم القيامة؟
نقول الله لا يظلم الناس شيئا ومن عصى وغيره منكر لمعصيته مجبر عليها برأت ذمته من معصية العاصي و لو كان له ألف ذراع و رجل فكيف بمن شاركه الناس بذراعه و رجله؟
و الله تعالى أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/480)
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[05 - 03 - 07, 06:02 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
أظنني أجبت عن ذلك سابقا ... من منظور شرعي الا أن أشكل عليك الامر من ناحية الطب.
فالنوم كالموت باختصاصه في ذات الانسان فلا ينام شخص عن شخص ولا يموت شخص عن شخص فإن نامت إحداهما والاخرى مستيقظه فهما روحان و التكليف يقع على الروح و قد ذكرت لماذا في الرد الأول وحديث العروج بالروح عند استلالها و استفتاح السماء لها كفيل بالاجابة على كل تساؤلاتك , بارك الله فيك.
والاشتراك في الجسد لا ينافي تمايز الذمم والا فانك أنت لست الا جزء من أمك و أبيك بعضكم من بعض.
تقول العذاب يوم القيامة؟
نقول الله لا يظلم الناس شيئا ومن عصى وغيره منكر لمعصيته مجبر عليها برأت ذمته من معصية العاصي و لو كان له ألف ذراع و رجل فكيف بمن شاركه الناس بذراعه و رجله؟
و الله تعالى أعلم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أظن أن السؤال طبي بحت .. !!
ثمَّ من أين لك أن إحداهما تنام والأخرى مستيقظة .. ؟؟ فلم أذكر ذلك أبداً , وعدم ذكري لا يعني النفي , لكن إن كنتَ تعلم ذلك فتفضل بإضافته.
وعلى فرض صحته ووقوعه, فمن أين لك هذا التقسيم (فإن نامت إحداهما والاخرى مستيقظه فهما روحان)
وما دامتا روحان كما تزعم , فكيف نقيم على إحدىالروحين الحدَّ إن استوجبت القصاص .. ؟؟
وما دامتا روحان فلمن يكون النسل والذرية منهما .. ؟؟
وما دامتا روحان فكم مرة يلزمهما الحج .. ؟؟
وما دامتا روحان فما حكم الجمع بينهما في الزواج .. ؟؟
..................... الخ
وقولك: (وحديث العروج بالروح عند استلالها و استفتاح السماء لها كفيل بالاجابة على كل تساؤلاتك , بارك الله فيك)
هل ترى في هذا الحديث جوابا لجواز مضاجعة إحداهما أمام الراس الاخر .. ؟؟
وهل فيه مقدار ما لها أو لهما من الإرث .. ؟؟
وهل فيه جوابٌ على كيفية استيفاء القصاص حال إقامة الحد عليها أو عليهما .. ؟؟
أرجو أن تبينوا ذلك مشكورين وتقبلوا تحياتي ..
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[06 - 03 - 07, 12:45 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ملا حظة دقيقة جدا تستحق عليها وساما بارك الله فيك
الاخ ذكر ان لكل واحده هوايه فما السبيل لتفسيرها هل الحب متعلق بالراس ام بالروح؟
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[06 - 03 - 07, 10:03 ص]ـ
أنت تضيع في اعراض المشكلة الشرعية و لا تنظر الى سببها و الاصول الشرعية التي خولفت فيها.
قبل أن تتكلم عن المضاجعة وجوازها تكلم عن " تمايزهما "
و قبل أن تتكلم عن الحج تكلم عن " ذمة المكلف و المفاهيم الشرعية للاستطاعة ".
و قبل أن تنفي وجه الاستدلال بآية التوفي حين النوم عليك ن تفهم معناها و علاقة بتمايز الأنفس.
و قبل أن تتكلم عن الحد تكلم عن " الذمة الآثمة و كيفية الاقتراف "
وهكذا ...
ثم تعال و ناقش كل ذلك.
ولو كان السؤال عن كونهما شخصان متعلقه طبي بحت ما احترنا في شيء ولكن لا يخفى عليك كشنقيطي فقيه أن التكليف يتعلق بالروح لأنه يزول بزوالها و يسقط بعجز الجسد!.
والروح من أمر ربي ... لن يفتيك فيها طبيب ... وانما علمها في الكتاب والسنة.
والله اعلم
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[06 - 03 - 07, 08:49 م]ـ
يا أبا حمزة اخرج من هذا التعميم الذي تسير فيه , وقبل أن تتهم غيركَ بعدم الفهم تأمل وجه استدلالك ومطابقة الدلالة للواقعة ,فلو تهيات إمكانية التمييز بينهما لما سالنا عن حكم المضاجعة .. !!
ولو كان في كتب الفقه لدى جميع طوائف المسلمين من يشترط رأسا واحداً للحاج فقط ويجعل ذلك من مفاهيم الاستطاعة الشرعية , لما سالت عن الحج .. !!
فبين لنا حفظك الله وجه استدلالك بالآية فما وجدت غيرك من المفسرين استدل بها على ما تريد الاستدلال بها عليه وهذا لا يعني عدم الوجود , فارجو أن تبين ذلك بتفصيل أكثر , أو أن تتريث لحين انتهائي وغيري من البحث في هذه النازلة , وعجيب والله جزمك بأن لهما روحين وهي كما ذكرتَ من أمر ربي فأنى لك أن تجزم به لتجعله سبيلا إلى تعدد الذمم وتمايزها , وقد طلبتُ منك سابقا أن تقول لنا هل ثبت هذا لديك أم أنه تخمين منك تريد حملنا على نتيجته ولم تجب والله يتولاني وإياك بعنايته ..
ـ[ابن عبدالكريم]ــــــــ[07 - 03 - 07, 07:56 م]ـ
بسم الله , و الحمد لله , و الصلاة و السلام على رسول الله ........ و بعد ........
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/481)
أولا: أعتذر عن تأخري في الاجابة , فقد كان الحاسوب لدي يعاني من عطل غير مفهوم ........
ثانيا:
أخي الكريم بارك الله فيك:
حبذا لو أفدتنا و كيف اعتبروهما شخصين رغم الآتي:
اتحاد القلب
اتحاد الرئتين
اتحاد الكبد
اتحاد الجهاز الهضمي
اتحاد الكليتين
اتحاد مجرى البول والبراز - أعزكم الله -
اتحاد الجهاز التناسلي
اتحاد النخاع الشوكي
اتحاد الرحم
هذه كلها أجهزة شخص واحد لكنه ذو رأسين
المسألة ليست كما تفضلت أنت بشرحها - شيخنا أبا زيد - ...........
فهما لا يمتلكان قلبا واحدا , و كبدا واحدا ........ الخ
فأجهزتهما الداخلية (بما فيها الاجهزة التي تفضلت بذكرها) , تختلف في تركيبها كثيرا عن أجهزة الناس العاديين ....
فهي أقرب الى أجهزة شخصين ملتحمين , منها الى أجهزة شخص واحد ............
بل للعلم , فالحالة التي في الصورة لها ثلاث رئات , و ثلاث كلى , كما أن لهما عمودين فقريين لا عمودا واحدا ..
بل انهما كانا يمتلكان ذراعا اضافية ضامرة , ثم قرر الأطباء بترها بعد و لادتهما بفترة وجيزة .......
بل و أكثر من هذا , فاحدى الاختين تتحكم في بعض أعضاء الجسد , و تتحكم الأخرى في الباقي!!
ثالثا: من مشاركة الشيخين الفاضلين " أبو حمزة الشمالي " و " أبو زيد الشنقيطي ":
فالنوم كالموت باختصاصه في ذات الانسان فلا ينام شخص عن شخص ولا يموت شخص عن شخص فإن نامت إحداهما والاخرى مستيقظه فهما روحان و التكليف يقع على الروح
من أين لك أن إحداهما تنام والأخرى مستيقظة .. ؟؟ فلم أذكر ذلك أبداً , وعدم ذكري لا يعني النفي , لكن إن كنتَ تعلم ذلك فتفضل بإضافته.
نعم , قد تنام احداهما و تستيقظ الأخرى , وهذا واقع بالفعل. و لا يوجد في هذا أي اشكال من الناحية الطبية.
أتمنى أن أكون قد أجبت على تساؤلاتاك - الطبية - شيخنا أبا زيد , و ان كان عندك المزيد فلا تتردد في طرحه.
أما الناحية الشرعية فأتركها لمشايخنا في الملتقى , و ان كنت أعتقد أن الشيخ الفاضل " أبو حمزة الشمالي " قد أجاد في رده و لم يدع زيادة لمستزيد .............
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[07 - 03 - 07, 08:59 م]ـ
تصحيح الآية في ردي الأول:
" والله يتوفى الأنفس ... " وليس " وهو الذي يتوفى الأنفس "
فاستغفر الله واتوب اليه
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[07 - 03 - 07, 10:15 م]ـ
إذاً انا لم أحسن فهم الوضع الداخلي لأعضاء الجسم , فالذي فهمته سابقاً هو ما كتبتُه من أن جميع الأعضاء الداخلية متحدة , وعليه فأنا لم أتصور المسألة أساساً كما ينبغي ...
ـ[الداودي]ــــــــ[09 - 03 - 07, 02:49 ص]ـ
سمعت أن مثل هذه الحالة لاتعمر طويلا ... ولعلها حكمة من الله الحكيم الخبير
اللهم سلم سلم ..(78/482)
أصول الفقه المقاصدية .. والدعوة إليها.
ـ[عارف الصاعد]ــــــــ[27 - 02 - 07, 07:26 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
آمل مشاركة الإخوان حول المسألة المثارة متأخراً والتي أوقد شرارتها الإمام الأكبر محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله في مقاصده وألمح إليها في بعض كتبه الأخرى.
ألا وهي مسألة أصول الفقه المقاصدية وأن أصول الفقه مبنية على المقاصد الشرعية التي لبها ولبابها المصلحة والمفسدة.
وخاصة في رده على قول الشاطبي أن أصول الفقه قطعية.
وهل معنى هذا أن أصول الفقه تتعلق تعلقاً تاماً بالمقاصد، فتتضائل بذلك قواعد الفقه ورسومه؟ أو أنها علم دوّن واستقل وليس له علاقة بالمقاصد الشرعية إلا في أبواب معروفه محدودة؟.
مسألة آمل من الإخوان المشاركة بأقوالهم ورؤاهم لعل الله أن ينفع بها.
أخوكم / عارف بن حيلول الصاعد.
ـ[حليل نعراني]ــــــــ[28 - 02 - 07, 12:13 ص]ـ
السلام عليكم: علينا أوّلا أن نعلم أنّ الشريعة الإسلاميّة جاءت لما فيه صلاح البشر في العاجل والآجل وهذا ثابت من خلال استقراء نصوص الشريعة من القران والسنّة , وهذا يعني أنّ مقاصد التشريع هي الغاية التي تستهدفها الإحكام الشرعيّة وهي الهدف الذي أراد الله من المكلّفين الوصول اليه, وهذا يكون من خلال المحافظة على الضروريّت الخمس الدين والنفس والعقل والعرض والمال. وهذا الأمر يؤكّده الشاطبي في الموافقات. ثم لا بد أن نعلم أن لا تعارض بين علم أصول الفقه وعلم المقاصد خاصّة اذا علمنا أنّ علم المقاصد اعم وأشمل من علم أصول الفقه فعلم أصول الفقه عبارة عن أدلّة الفقه الإجماليّة وقواعده الكليّة التي تستنبط منها أحكامه وهذه الأدلّة منها ما نقلية كالكتاب والسنّة ومنهات اجتهادية كالقياس والاستحسان.
أما علم المقاصد فهو علم يبحث كما قال ابن عاشور يبحث في المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع احوال التشريع او معظمها بحيث لا تختص ملا حظتها بالكون في نوع خاص من احكام الشريعة. وبعبارة اخرى مقاصد الشريعة هي المعاني الغائية التي اتجهت ارادة الشارع الى تحقيقها عن طريق احكامه.
أمّا كون ادلة اصول الفقه قطعية او غير قطعية فهي مدار جدل عند الاصوليين ولكن ما ذكره الشاطبي في الموافقات عند استدلاله على كونها قطعيّة قال والدليل على ذلك انها راجعة الى كليات الشريعة وما كان كذلك فهو قطعي. اتسائل هنا ماذا يعني بكليّات الشريعة؟ فان قصد الكتاب والسنة والاجماع فهذه لا خلاف على كونها قطعية ولكن هناك مسائل اصولية جزئية مختلف فيها بين العلماء فليس كل العلماء يعتبر الاستحسان دليلا شرعيا مثلا.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 02 - 07, 03:00 ص]ـ
أخي لا بد أن ننظر لمقاصد الشريعة، فإن تحقيقها تطبيق للشريعة ..
لكن ادعاء ذلك والعمل على تطبيقه له شروطه، ومنها أن لا يصادم نصاً، فإذا صادمه فإن ادعاء الأمر دعوى أو مصلحة ملغاة لمصلحة أرجح، أو أنها وهم من قائلها.
وانظر للأهمية كتاباً للشيخ الطويل:"منهج التيسير المعاصر"، حيث ذكر فيه التخليط الحاصل بعدم التوازن بين الأمرين: مراعاة المقاصد، والوقوف عند النصوص.
ـ[حليل نعراني]ــــــــ[28 - 02 - 07, 09:24 م]ـ
الى أبي يوسف التواب ما ذكرته يعتبر من الامور البديهية حيث أذا تعارضت المصلحة مع نص صحيح صريح وجب العمل بالنص دون الالتفات الى المصلحة المقدرة ولكن عليك ان تعلم ان تقدير المصالح لا يرجع الى عقولنا وانما راجع الى الشارع الحكيم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[28 - 02 - 07, 09:29 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
في الحقيقة هناك ارتباط قوي بين أصول الفقه وعلم المقاصد مما جعل بعض العلماء يرى عدم استقلال المقاصد عن أصول الفقه والذي جعل هؤلاء العلماء يذهبون إلى هذا القول أمران:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/483)
الأمر الأول: أنا هناك مسائل ومباحث كثيرة مشتركة بين العلمين مثل التكليف وشروطه والأحكام التكليفية وارتباطها بالمقاصد، وكذا مباحث الأدلة فالقرآن مصدر للمقاصد العامة والجزئية والسنة قولا وفعلا تدل على المقاصد، والإجماع مقصد شرعي يرفع الخلاف ويستند إلى مصادر المقاصد كالقرآن والسنة والقياس والمصالح،وكذا قول الصحابي لعلمهم وفقههم بمقاصد الشرع، والعمل بالعرف يحقق المقاصد الشرعية من رفع الحرج والتيسير على الخلق كما انه يستند إلى المصلحة في بعض مسائله ومنها تغير الأحكام بتغير المصالح، أما علاقة المقاصد بالقياس والمصلحة المرسلة وسد الذرائع (التي هي وسائل المقاصد) والاستحسان فظاهرة وكذا مراعاة الخلاف عند المالكية والاحتياط عند الجمهور كلها تعتمد المقاصد وهي مباحث أصولية تبحث في الادلة، وكذا الحال في باب الأوامر والنواهي حيث يعتمد المر والنهي على المصالح والمفاسد كما قرر كثير من الأصوليين، وكذا في باب الاجتهاد اشترط كثير من الأصوليين كالقرافي والشاطبي علم المجتهد بالمقاصد وكثير من مسائل الاجتهاد ترتبط بالمقاصد مثل هل المصيب واحد أو الكل مصيب؟ والأخذ بفتوى الأصلح للفتوى، والاجتهاد ينقض إذا خالف القواعد الشرعية التي هي المقاصد، وفي باب التعارض والترجيح يظهر الاعتماد على المقاصد في ذلك في الترجيح بين الأحكام التكليفية استنادا للمقاصد والترجيح بين خبر الاحاد والقياس عند المالكية والترجيح بين العلل في القياس والترجيح بين المفتين وغير ذلك كله يذكر فيه الأصوليون أن من المرجحات الاعتماد على المقاصد والمصالح الشرعية.
الأمر لثاني: أن العلمين بينهما إرتباط من الناحية التاريخية فعلم المقاصد إنما برز مع علم الأصول بل إنها تعتمد في وجودها على أصول الفقه.
لكن الأظهر أن علم المقاصد علم مستقل وما ذكر في هذين الأمرين لايعني أنه جزء من أصول الفقه كما أن تخريج الفروع على الأصول والفقه والقواعد الفقهية لها إرتباط بأصول الفقه في كثير من المسائل وربما تكون ثمرة لأصول الفقه لكنها علوم مستقلة.
وفي علم المقاصد مباحث لا ترتبط بأصول الفقه ولها علاقة بعلوم أخرى مثل المقاصد الجزئية للأحكام مرتبطة بالفقه ومثل مقصد رفع الحرج والتيسير على المكلفين ورفع الضرر ونحوها هي مقاصد لكنها ترتبط بعلم القواعد الفقهية لا أصول الفقه.
ـ[حليل نعراني]ــــــــ[28 - 02 - 07, 10:33 م]ـ
بارك الله فيك يا ابا حازم على هذا الكلام الدقيق في الموضوع
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 03 - 07, 07:17 ص]ـ
بارك الله فيك أخي حليل ونفع بك
لكن مع كونه بديهياً ألا ترى في الساحة ذلك الخلط والتخبط
فعندما يقول أحدهم: (وثنيون هم عبدة النصوص)!! فيصادم النصوص لتحقيق مقاصد وهمية ..
وعندما يأتي آخر فيهمل مقاصد الشريعة ليجمد على ظاهر نص لا يفيد ما يستدل به ...
أليس هذا كله يدعونا للتأكيد على ذلك؟!
وكل ما ذكرته أنت صحيح لا غبار عليك .. نفع الله بك ووفقك للخير.
ـ[أنس الشهري]ــــــــ[06 - 01 - 08, 05:08 م]ـ
موضوع جيد وكلام دقيق
ـ[احمد الفاضل]ــــــــ[07 - 01 - 08, 10:49 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[البتول]ــــــــ[23 - 01 - 08, 08:19 م]ـ
السلام عليكم
علم المقاصد ليس علما مستقلا بل هو ثمرة لعلم أصول الفقه، فالشاطبي في الموافقات أتى من كلام الجويني والغزالي والباقلاني وغيرهم من أرباب علم الأصول، ومن مثل هؤلاء نهل رحمه الله تعالى، ولكن نجم الشاطبي بزغ من خلال سعة ملكته الفقهية، فبتتبعه للجزئيات وجد أن تطبيقات القواعد الأصولية توصل إلى أحكام لها مقاصد أرادها الله تعالى، أي أنت الفقيه له آلة الأصول وينبغي له مراعاة المصالح والمفاسد المترتبة على تشريع ذلك الحكم، والخلطالواقع في الفصل بين العلمين ينبئ عن قله علم بالفقه وأصوله، إذ من المعلوم أن أحكام الله تعالى معللة بالمصالح، ولكن الإشكال: كيف السبيل للوصول إلى الحكم الشرعي؟
طبعا الجواب أن قواعد الأصول هي الدليل الموصل إلى ذلك الحكم، ومن كثرة الاعتماد على الأصول أحيانا قد تزل قدم الفقيه، ويغفل عن مقاصد الأحكام، وهو ما حدث في عصور ما قبل الشاطبي، حيث اشتغلوا بالقواعد الأصولية بمنأى عن مقاصد الأحكام التي هي جزء لا يتجزأ من أصول الفقه، فجاء الشاطبي وأشار إلى أن المقاصد هي الهدف الأول والأخير للفقيه في الاجتهاد، أي أن الفقيه قد يعتمد قاعدة في الأوامر أو النواهي او العموم والخصوصأو غيرها، ولكن إذا لم يربط اجتهاده بمراعاة المقاصد فإنّه قد يزل، بل قد يتأكد ذلك من خلال ما عناه الفقه الإسلامي من الحرفية و الظاهرية حتى عند الفقهاء المتبعين لغير المذهب الظاهري، فاعتمدوا القواعد بمعزل عن المقاصد
والخلاصة أنّ لكل حكم مقصدا شرعيا، والسبيل الموصل إلى الحكم ودليله عبارة عن قاعدة أو قواعد أصولية يجمعها الفقيه في ذهنه مراعيا المقصد لينتج لنا اجتهادا صحيحا موصلا إلى مراد الله تعالى. والله تعالى أعلم. أخوكم حبيب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/484)
ـ[توبة]ــــــــ[24 - 01 - 08, 11:19 م]ـ
جازاكم الله خيرا.
هناك بحث قيم -من منشورات كتاب الأمة-بعنوان
(الاجتهاد المقاصدي حجيته .. ضوابطه .. مجالاته) /د. نور الدين الخادمي.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[25 - 01 - 08, 01:57 ص]ـ
بارك الله فيكم
لكن هنا وقفات عند ما ذكر هنا:
قولك: (علم المقاصد ليس علما مستقلا بل هو ثمرة لعلم أصول الفقه) كونه ثمرة لأصول الفقه يعني أنه ليس منه مثل الفقه ثمرة لأصول الفقه وهو علم مستقل.
ثم إن الشاطبي _ رحمه الله _ أخذ هذا العلم عمن سبقه لا سيما شيخه المقري صاحب القواعد والمقري أخذه عن شيخيه ابن القيم و شهاب الدين القرافي صاحب الفروق، والقرافي أخذه عن شيخ هذا الفن والمبرز فيه شيخه العز بن عبد السلام وابن القيم أخذه عن ابن تيمية رحم الله الجميع فهذه سلسلة من العلماء المبرزين في هذا الفن وكثير مما قرره الشاطبي _ رحمه الله _ وجمعه موجود في كتب هؤلاء الأعلام مفرقاً ثم إن الشاطبي أضاف بعض الأصول والقواعد لهذا الفن وبسط فيما ذكره السابقون وجدد فيه حتى اشتهر بهذا.
وأما قولك: (وهو ما حدث في عصور ما قبل الشاطبي، حيث اشتغلوا بالقواعد الأصولية بمنأى عن مقاصد الأحكام التي هي جزء لا يتجزأ من أصول الفقه) هذا الكلام لا يسلم به فالفقهاء والأصوليون من عهد الصحابة إلى عهد الشاطبي رحمه الله يستندون إلى علم المقاصد سواء صرحوا بذلك أو أومأوا إليه أو استنبط من فتاويهم ولو نظرنا إلى كتب الفقه في المذاهب الأربعة لرأينا اهتمامهم بالمقاصد تطبيقاً لا سيما في حفاظهم على الضروريات الخمس في جانب الوجود وجانب العدم وينظر مثلاً:
- كتاب المقاصد في المذهب المالكي خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين للدكتور نور الدين الخادمي (رسالة دكتوراه).
وينظر المقاصد عند ابن تيمية للدكتور يوسف البدوي والمقاصد عند العز بن عبد السلام للدكتور عمر بن صالح بن عمر وكذا ابن القيم رحمه الله تكلم كثيراً عن المقاصد وبسط الكلام عليها في كثير من كتبه لا سيما أعلام الموقعين، وكذا من سبقهم كالجويني في البرهان والغياثي، والغزالي في شفاء الغليل والمستصفى والمنخول وأساس القياس وإحياء علوم الدين والرازي في المحصول والطوفي في شرح مختصر الروضة وفي شرحه لحديث " لا ضرر ولا ضرار " ضمن شرح الأربعين النووية.
ولو نظرنا في كتب الفقه كبدائع الصنائع للكاساني ومقدمات ابن رشد والتمهيد والاستذكار والكافي لابن عبد البر والمغني لابن قدامة والمجموع للنووي وغيرها وكذا كتب التفسير كتفسير ابن جرير وأحكام القرآن لابن العربي وغيرها لوجدناها مليئة بالكلام على المقاصد وربط الأحكام الشرعية بها.
وأما اشتراط العلم بالمقاصد في حق المفتي والمجتهد فقد ذكره غير واحد من الأصوليين قبل الشاطبي ومنهم القرافي كما في الفروق (2/ 107 - 108) وكذا ابن تيمية وابن القيم ذكرا أهمية ذلك في حق المجتهد، بل أشار إلى هذا الغزالي في المستصفى (2/ 350) حين قال ضمن شروط المجتهد: (الركن الثاني المجتهد وله شرطان أحدهما أن يكون محيطا بمدارك الشرع متمكنا من استثارة الظن بالنظر فيها وتقديم ما يجب تقديمه وتأخير ما يجب تأخيره .. ) وكذلك ابن السبكي في جمع الجوامع (2/ 383) والإبهاج (1/ 8 - 9) بل نقل الجويني عن الشافعي ما يفيد ذلك كما في البرهان (2/ 875) حيث يقول: (ذكر الشافعي في الرسالة ترتيبا حسنا فقال: إذا وقعت واقعة فأحوج لمجتهد إلى طلب الحكم فيها فينظر أولا في نصوص الكتاب فإن وجد مسلكا دالا على الحكم فهو المراد وإن أعوزه انحدر إلى نصوص الأخبار المتواترة فإن وجده وإلا انحط إلى نصوص أخبار الآحاد فإن عثر على مغزاه وإلا انعطف على ظواهر الكتاب فإن وجد ظاهرا لم يعمل بموجبه حتى يبحث عن المخصصات فإن لاح له مخصص ترك العمل بفحوى الظاهر وإن لم يتبين مخصص طرد العمل بمقتضاه ثم إن لم يجد في الكتاب ظاهرا نزل عنه إلى ظواهر الأخبار المتواترة مع انتفاء المختص ثم إلى أخبار الآحاد، فإن عدم المطلوب في هذه الدرجات لم يخض في القياس بعد ولكنه ينظر في كليات الشرع ومصالحها العامة وعد الشافعي من هذا الفن إيجاب القصاص في المثقل فإن نفيه يخرم قاعدة الزجر ثم إذا لم يجد في الواقعة مصلحة عامة التفت إلى مواضع الإجماع فإن وجدهم أطبقوا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/485)
على حكم نصوا عليه فقد كفوه مؤنة البحث والفحص ... )
والمقصود أن العلماء والمجتهدين من عصر الصحابة ثم التابعين ثم الأئمة الأربعة يهتمون بهذا الفن ويراعونه في فتاويهم لكن الجمع فيه والتأليف استقلالاً جاء متأخراً.
والله أعلم
ـ[البتول]ــــــــ[30 - 01 - 08, 04:27 ص]ـ
الاستدراكات الواردة تدل على أمرين اثنين، هناك عاطفة زائدة عن الحد اتجاه العلماء الأفاضل، وك>ا سعة اطلاع.
المقاصد ثمرة لأصول الفقه، لا تعني الترادف التام بالقياس عندما نقول أن الفقه ثمرة لأصول الفقه، بالنظر الثاقب الذي يحصنه حسن ظن بالعلماء الأفاضل فإن أصول الفقه أدلة للفقه كما هو معلوم، أما أصول الفقه بالنسبة للمقاصد فهي جزء متأخر من أصول الفقه بتعبير آخر أن المحيط بالقواعد الأصولية في آخر مطافه ليصبح مجتهدا فقهيها في أي مسألة لابد أن يعلم روح التشريع أي مقصده لكي يصل إلى حكم صحيح.
أما عن القرنين، الخامس والسادس فالكل يعلم أن الفقهاء قد تفشى فيهم فقه المختصرات والتقليد للم>اهب إلا ثلة من المجتهدين المعروفين كالباجي وابن العربي أما ابن تيمية وابن القيم والقرافي فقد جاؤوا بعد هذين القرينين حسب ماهو مدوّن في كتب الترجم.
وكذلك فإن لكل قاعدة استثناء، والقاعدة تقول الغالب- أحيانا- يعطى حكم الكل، فهل يعني أن إطلاق الحكم بتفشي التقليد والتعصب المذهبي يعني أن كل الفقهاء كذلك؟ لا والله أعلم جيدا أن لكل عصر مجتهدوه ومقلدوه ولكن إذا طغى أمر فلابد أن يأتي من يجدد ويبرز وهو عين ما وقع فيه الشاطبي المجدد.
بالنسبة للقول إن المقاصد قد كتب فيها الكثير قبل الشاطبي فأقول أن: المقاصد كانت مغمورة في كتب ما قبل الشاطبي في مبحث المناسبة خاصة، أما في شروط الاجتهاد فلم يكن لها كبير أثر بل كانت مغمورة كطما قلت ضمن المباحث الكلامية والمناظرات الطويلة.
وأخير أشكرك على ه>ا الحوار المفيد، وأقول إن رسالة الماجستير التي ناقشتها كانت عبارة عن دراسة منهجية لكتب شفاء الغليل، ولولا نقص بعض الجوانب التي تحتاج إلى مزيد عناية وتدقيق لكانت الآن في المكتبات، ولكن من استعجل الشيئ قبل أوانه عوقب بحرمانه، أما رسالة الدكتوراه التي أحضرها الآن، فهي في مقاصد المكلفين في عقود المعاملات وبعبارة أخرى إذا تحصلتم على أي بحث يمكن أن يفيدني في دراستي هذه فما عليكم إلا الاتصال بمحبكم في الله حبيب عبر:
safi-habib@hotmail.com. والسلام عليكم.
ـ[عبد الله بن عثمان]ــــــــ[10 - 02 - 08, 03:59 م]ـ
الحبيب خوجة التونسي له ثلاث دراست في هذا الموضوع منها الاما بن عاشور و المقاصد هكذا رايته ياع في الجزائر و كتابين آخرين في نفس الموضوع حول اصول الفقه و المقاصد
ـ[أنس الشهري]ــــــــ[10 - 02 - 08, 04:53 م]ـ
ينظر كذلك كتاب طرق الكشف عن مقاصد الشارع لنعمان جغيم
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[20 - 02 - 08, 11:30 م]ـ
مشاركات طيبة، ولكن عليها ملاحظات:
الأولى: محاولة افتعال معركة بين الإمام الشاطبي و بين من سبقه من علماء الأمة نظر غير سديد وهي تشبه قصة الدونكشوت دلمنشا.
الثانية: محاولة إثبات استفادة الإمام الشاطبي من الإمام ابن تيمية وتلامذته فيه نوع من الإجحاف بالإمام الشاطبي، بل ومن المدرسة المغربية، وقد حاول الإمام بكر أبو زيد -رحمه الله- إثبات هذه الاستفادة، ولكنها غير كافية - في نظري-
ثالثا: القفز على مبادئ العلوم، وحرق الأشواط، وتناول علم المقاصد لكل من هب ودب منهج مرفوض لدى كل من الشاطبي و الطاهر ابن عاشور، والأدلة على ذلك كثيرة يكفيكم منها شرط الشاطبي الذي اشترطه لنظر في كتابه حيث يقول:" ومن هنا لا يسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد حتى يكون ريان من علم الشريعة أصولها وفروعها منقولها ومعقولها غير مخلد إلى التقليد والتعصب للمذهب فإنه إن كان هكذا خيف عليه أن ينقلب عليه ما أودع فيه فتنة بالعرض وإن كان حكمة بالذات."
ـ[أبو أمينة]ــــــــ[28 - 02 - 08, 11:13 ص]ـ
من نظر بعين الإنصاف رمى نظرية استقلال المقاصد عن الأصول بالفند، وبان له اندماج ما بينهما اندماج الروح في الجسد و المعدود في العدد
فإن لم يكنها أو تكنه فإنه **** أخ أرضعته أمها بلبانها.(78/486)
اخطاء المصلين
ـ[احمد ايوب الفياض]ــــــــ[27 - 02 - 07, 09:09 م]ـ
ابحث عن كتاب اخطاء المصلين ارجو من السادة الاعضاء ارشادي الى وصلة تحميل هذا الكتاب واكون شاكرا لمن يرشدني اليه وجزى الله الجميع خيرا(78/487)
القول الوافر في صلاة المسافر رسالة في القصر والجمع طبعة جديدة
ـ[أزماراي]ــــــــ[28 - 02 - 07, 01:18 م]ـ
طبعة جديدة لكتاب القول الوافر في صلاة المسافر للشيخ أبو محمد ابو
الأثري
وهي رسالة في القصر والجمع وقد تم تنقيحها من بعض الأخطاء الإملائية وتخريج الأحاديث مع أرقامها ورقم المجلد والصفحةز
أسأل الله أن ينفع بها كل من قراها(78/488)
فتوى في البيوع
ـ[موسى محمد]ــــــــ[28 - 02 - 07, 02:42 م]ـ
إخوتي أرجو منكم أن تسألوا لي أحداً من أهل العلم المعتبرين عن هذا السؤال
عندنا مؤسسة استثمارية لا تملك مخازن ولا بضائع وإنما يقصدها الناس فيقول أحدهم أريد هذا البيت فيشترونه له ثم يبيعونه إياه مع الزيادة في الثمن لأجل التقسيط ولكن الجديد في السؤال أنهم لا يلزمونك في الشراء فلك الخيار في الرجوع عن البيع قبل أن يسجل البيت باسمك
ولضمان حقهم يرهنون العقار لهم بعد تسجيله باسمك أو تحضر كفيلين موظفين في الدولة يكفلونك في المبلغ وفي حال تأخر قسط من الأقساط لا يتم الزيادة عليك في المبلغ
فما هو حكم هذه المسألة وليت أحد الفضلاء يسأل لنا فضيلة الشيخ البراك حفظه الله تعالى
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[04 - 03 - 07, 01:03 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخى الكريم، عندى من هذا الموضوع علم، فهذه الصورة التى ذكرت، تعرف بصيغة " بيع المرابحة للآمر بالشراء"، وهى نوع من البيوع مستحدث ومنتشر، أجازه مجمع الفقه الاسلامى المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامى، وأجازه كوكبة من العلماء المعاصرين، على رأسهم فضيلة الشيخ الدكتور / على السالوس، في بحثه بعنوان المرابحة للآمر بالشراء نظرات في التطبيق العملي، - والشيخ الدكتور/ يوسف القرضاوي، في كتابه بيع المرابحة للأمر بالشراء كما تجريه المصارف الاسلامية، والشيخ الدكتور / سعد بن تركى الخثلان – فى شرح مسموع لكتاب العمدة وغيرهم.
وتعريفه باختصار شديد، هو قيام أحد الاشخاص بطلب شراء لسلعة موصوفة ومعينة من أحد البنوك الإسلامية أو المؤسسات المصرفية الاسلامية او من فى حكمها لعدم قدرته على ثمنها، على ان تشتريها هذه المؤسسة وتبيعها عليه بسعر آجل بربح متفق عليه مسبقا"، مع وعد من هذا الشخص بأن يشترى هذا الشخص هذه السلعة بعد قيام هذه المؤسسة بشراءها.،، وهذا البيع جائز بشرطين، طبقا لقرار مجمع الفقه الاسلامى الآتى بيانه، وهما:-
1. أن يشترى و يقبض ويحوزالبنك الاسلامى أو المؤسسة المصرفية الاسلامية هذه السلعة بحيث تقع مسئولية تلف او هلاك هذه السلعة على البنك، ويتحمل تبعات ردها بخيارات العيب، وفى حالة العقارات لابد من ان إنتقال الملكية كاملة بمستنداتها أو صكوكها للبنك.
2. الشرط الثانى، عدم الزام أى من الطرفين بالوعد سواء بالشراء من جانب الشخص الآمر بالشراء، او بالزام البيع عليه من البنك أو المؤسسة أو من فى حكمهما – أى ان الوعد غير ملزم لكلا الطرفين.•
واليك قرار مجمع الفقه الاسلامى المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامى:-
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين
قرار رقم: 40 - 41 (2/ 5 و 3/ 5) [1]
بشأن
الوفاء بالوعد، والمرابحة للآمر بالشراء
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 - 6 جمادى الأولى 1409 الموافق 10 – 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م،
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوعي الوفاء بالوعد، والمرابحة للآمر بالشراء، واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما،
قرر ما يلي:
أولاً: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعاً، هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه.
ثانياً: الوعد – وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد – يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد. ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر.
ثالثاً: المواعدة – وهي التي تصدر من الطرفين – تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين، كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/489)
ويوصي بما يلي:
في ضوء ما لوحظ من أن أكثر المصارف الإسلامية اتجه في أغلب نشاطاته إلى التمويل عن طريق المرابحة للآمر بالشراء.
أولاً: أن يتوسع نشاط جميع المصارف الإسلامية في شتى أساليب تنمية الاقتصاد ولاسيما إنشاء المشاريع الصناعية أو التجارية، بجهود خاصة، أو عن طريق المشاركة والمضاربة، مع أطراف أخرى.
ثانياً: أن تدرس الحالات العملية لتطبيق المرابحة للآمر بالشراء لدى المصارف الإسلامية، لوضع أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق، وتعين على مراعاة الأحكام الشرعية العامة أو الخاصة ببيع المرابحة للآمر بالشراء.
والله أعلم؛؛
________________________________________
[1] مجلة المجمع (العدد الخامس، ج2 ص 754 و 965).
• وهذه فتاوى العلامة ابن باز – رحمه الله – فى مسائل مشابهة:-
5 - حكم شراء شقة من البنك بالتقسيط
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم رئيس (مركز التربية الإسلامية) في سان دوني – باريس - سلمه الله -.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم: 1063، وتاريخ 16/ 3/1407هـ، الذي تسأل فيه عن: حكم شراء شقة من البنك بالتقسيط؟
ج: وأفيدك: بأن شراء الشقة من البنك بالتقسيط لا مانع منه، بشرط أن لا يتم التعاقد مع البنك على شراء الشقة، إلا بعد أن يشتريها البنك من مالكها الأول، فإذا اشتراها وأصبحت ملكاً له، جاز شراؤها منه نقداً أو مؤجلاً. وفق الله الجميع لما فيه رضاه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
• 25 - حكم شراء السلعة بثمن مؤجل بواسطة البنوك
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم / أ. ش. ش - سلمه الله -
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فإشارة إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم: 2912، وتاريخ 24/ 7/1407هـ الذي تسأل فيه عن: حكم شراء سيارة أو غيرها بثمن مؤجل بواسطة وسيط ثالث - هو البنك ونحوه - ويكون الوسيط هو المستفيد من الزيادة على الثمن الذي تساويه نقداً.
وأفيدك: بأنه إذا كان البنك يشتري السيارة من مالكها ثم يبيعها عليك، بعدما يشتريها ويقبضها، فإنه لا حرج في ذلك، ولو كان بأكثر مما اشتراها به.
أما إذا كان الذي يبيعها عليك مالكها الأول، والبنك يقوم بدفع القيمة له، ويقوم البنك بأخذ الربح مقابل ذلك، فإنه لا يجوز؛ لأنه بيع الدراهم بدراهم، وهو محرم لأنه ربا.
وسبق أن صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتاوى في حكم البيع إلى أجل، وفي حكم القرض من البنك بفائدة؛ فنرفق لك نسخاً منها، وفيها الكفاية - إن شاء الله -.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
حكم ما يسمى (الوعد بالشراء) س52: ما حكم ما يسمى الوعد بالشراء، وهل هو داخل في مسمى الربا؟
ج: الوعد بالشراء ليس شراء، ولكنه وعد بذلك، فإذا أراد إنسان شراء حاجة، وطلب من أخيه أن يشتريها ثم يبيعها عليه، فلا حرج في ذلك إذا تم الشراء وحصل القبض، ثم باعها بعد ذلك على الراغب في شرائها؛ لما جاء في الحديث الصحيح عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - أنه قال: يا رسول الله يأتيني الرجل يريد السلعة، وليس عندي، أفأبيعها عليه، ثم أذهب فأشتريها، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا تبع ما ليس عندك ".
فدل ذلك على أنه إذا باعها على أخيه بعدما ملكها وصارت عنده، فإنه لا حرج في ذلك.
وفي هذا المعنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: " لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك ".
وثبت من حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ".
وبما ذكرنا من الأحاديث، يعلم أن الإنسان إذا وجد سلعة عند زيد أو عمرو - سيارة أو حبوباً أو ملابس أو أواني، أو غير ذلك - فإنه لا حرج أن يشتريها ويحوزها في ملكه، إذا كان البائع قد أنهى إجراءات شرائها، وحازها في ملكه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/490)
لكن لا يبيعها المشتري الثاني حتى ينقلها إلى محل آخر - إلى بيته أو إلى السوق - ويخرجها من محل البائع إلى محل آخر، ثم يبيعها بعد ذلك إذا شاء؛ عملاً بالأحاديث المذكورة، وبما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر- رضي الله عنهما - قال: " كنا نضرب على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بيع الطعام في محله، حتى ننقله إلى رحالنا "، وفي لفظ: " حتى ننقله من أعلى السوق إلى أسفله، ومن أسفله إلى أعلاه ". والله ولي التوفيق.
،،، وهذه فتوى الشيخ الدكتور / عبد الله بن ناصر السلمى، من موقع الاسلام اليوم: -
• السؤال: رجل اشترى لرجل بضاعة من دبي وحول له البضاعة إلى ليبيا فطلب الرجل الذي حول البضاعة المبالغ التي دفعها عنه في دبي وزاد عليها عمولة التحويل ومكسبه جراء شرائه للبضاعة علماً أن الدفع يكون بالتقسيط، أي: التحويل على دفعات وعلى جراء هذا التأخير زاد نسبة (2%) وهناك صورة أخرى يبعث الشاري الذي في دبي الفاتورة للرجل الذي في ليبيا ويبعث له عمولة (3%) على ثمن الفاتورة.
• الجواب: هذا البيع يعتبر من صور البيوع المستجدة ويطلق عليه بيع المرابحة للآمر بالشراء، فهذا الآمر في ليبيا يريد بضاعة في دبي ولا يملك قيمتها أو يملك بعضاً منها فأمر شخصاً آخر وبيَّن له رغبته في شراء بضاعة معينة من دبي، فقام هذا المأمور بشراء هذه البضاعة ثم بيعها على الآمر في ليبيا.
وهذا البيع صحيح شرعاً بالشروط التالية:
(1) أن يقوم المأمور بشراء السلعة وضمها إلى ملكيته الخاصة.
(2) أن يتم الاتفاق من جديد على عقد البيع إذا حازها المأمور ثم بيعها على الآمر سواء كان ذلك بثمن حال أو مقسط.
فيلزم أن يكون كل من الطرفين من البائع والمشتري غير ملزم في البيع أو الشراء.
ولذا فإن الصورة التي ذكرها السائل غير صحيحة شرعاً إلا إذا توفرت فيها الشروط المذكورة، والله أعلم.
،، ومن وصفك أخى الكريم، نظن ان هذه المؤسسة قد أخذت بالشروط المذكورة بالفتاوى السابقة، ومما يدل على انهم يتحروا الحلال والحرام فى معاملاتهم، هو عدم أخذ زيادة على الاقساط المتأخرة على المتعسر، إذ انه ربا صحيح وصريح، نحسبهم على خير إن كان ماذكرت ولا نزكى على الله احدا، و نسأل الله لنا ولهم التوفيق والسداد وأن يرنا الحق حقا"، ويرزقنا اتباعه، ويرنا الباطل باطلا" ويرزقنا اجتنابه إنه ولى ذلك وهو القادر عليه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[موسى محمد]ــــــــ[04 - 03 - 07, 12:06 م]ـ
جزاك الله خيرا(78/491)
الصبي في الصف الأول
ـ[المهدي الجزائري]ــــــــ[28 - 02 - 07, 04:11 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
نرجوا اثراء هذا الموضوع:
1 - ما حكم صلاة الصبي في الصف الأول جماعة،،،؟؟؟
ـ[ناصر أبو بدر]ــــــــ[28 - 02 - 07, 04:54 م]ـ
عرض المسألة بعنوان: مصافة الصبي خلف الإمام؟
السؤال
سائل يسأل عن مصافة الصبي خلف الإمام؟ وما هي الأشياء التي يتحملها الإمام عن مأمومه؟
الجواب
في مصافة الصبي خلف الإمام أو خلف الصف – إذا وقف معه وحده – خلاف بين العلماء، والصحيح أنه إذا كان الصبي مميزًا فلا بأس بمصافته؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي معه في التهجد (24). ولأن أنسًا رضي الله عنه وقف هو يتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة (25) – واليتيم من هو دون البلوغ، والأصل أن ما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا بدليل يدل على الفرق.
http://islammessage.com/islamww/alfatwa.php?id=13933&PHPSESSID=675444f31a6e710958e8c7d63caaed36
مُصافَّة الصبي المميِّز
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه .. أما بعد:
في لقائنا المتجدد الذي خصص لبيان أحكام الإمامة والائتمام نتناول مسألة تتعلق بالصفوف، وهي هل يجوز أن يدخل الصبي المميِّز الصف مع الرجال؟
والمسألة على قسمين:
مصافة الصبي المميز في الفرض، ومصافته في النفل.
فأما في الفرض: فقد أجازها جمهور العلماء، وهم الأحناف والمالكية والشافعية واختاره من الحنابلة ابن عقيل.
وعند الحنابلة أن مصافته لا تصح، وهو المنصوص عن الإمام أحمد كما في الإنصاف1، وهو الصحيح من مذهبهم.
أدلة الجمهور:
عن أنس بن مالك-رضي الله عنه- أن جدته مليكة -رضي الله عنها- دعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لطعام صنعته، فأكل منه فقال: (قوموا فلأصلي بكم) فقمت إلى حصير لنا قد اسودَّ من طول ما لبث، فنضحته بماء، فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واليتيم معي والعجوز من ورائنا، فصلى بنا ركعتين) متفق عليه.
ووجه الاستدلال هو أن اليتيم صف مع أنس، فأقره النبي -صلى الله عليه وسلم- على ذلك، والسكوت منه إقرار. ومعلوم أن اليتيم من مات أبوه ولم يبلغ الحلم. ولا فرق في المصافة بين الفرض والنفل.
الدليل الثاني: عن عمرو بن سلمة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لأبيه: (وليؤمكم أكثركم قرآناً ... ) إلى أن قال: فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين). رواه البخاري. فدل الحديث على جواز إمامة الصبي المميز، فإذا جازت إمامته فمصافته تجوز من باب أولى.
وقد علل المخالفون للجمهور: بأن المميز لا تصح إمامته، فلا يصح أن يصافهم كالمرأة! 2
وبأنه يخشى أن لا يكون متطهراً، فيقطع الصف ويصير البالغ فذاً.3
والراجح هو قول الجمهور؛ لقوة ما استدلوا به وصحته وصراحته، وكون التعليل الذي علل به المخالفون منقوضاً بحديث أنس وحديث عمرو بن سلمة، وهما واضحان جداً في الدلالة على المراد.
الحالة الثانية: مصافة الصبي المميِّز في النفل:
المذاهب الأربعة: الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى جواز مصافة الصبي المميز في النفل، واستدلوا على ذلك بحديث أنس السابق في مصافته لليتيم في النفل مع النبي -صلى الله عليه وسلم-. ولما كان النص صريحاً في النفل قال به الحنابلة بينما لم يقولوا به في الفرض. والله -تعالى- أعلى وأعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
--------------------------------------------------------------------------------
1 - انظر الإنصاف (2/ 287).
2 - المغني لابن قدامة (2/ 214).
3 - انظر القواعد والفوائد الأصولية ص20.
http://alimam.ws/index.php?pg=artv&ref=343
ـ[المهدي الجزائري]ــــــــ[28 - 02 - 07, 11:21 م]ـ
بوركت أخي(78/492)
الحلقة الأولى من ((الألغاز الفقهية)) جاوبي ولك إهداء
ـ[طالبة العلم سارة]ــــــــ[28 - 02 - 07, 09:39 م]ـ
س1) ما هو الشيء الذي خلقه الله واستعظمه.
س2) ما تقول في رجل صحيح سليم صلى صلاة الفريضة بدون ركوع ولا سجود، واكتفى بالإيماء .. وليس عليه شيء؟
س3) من المعلوم أن ما فاتته صلاة فإنه يقضيها كما هي من غير زيادة في عدد ركعاتها فما تقول في رجل صلى صلاة قضاء بزيادة ركعات عن الصلاة الفائتة؟
س4) ما تقول في عبادة إذا فعلتها، لم يفعلها في نفس الوقت أحد من العالم غيرك حتى الياباني و الأوربي و الأمريكي المسلمين لا يمكنهم فعلها حتى تنتهي منها .. فإذا انتهيت منها فإنه يستطيع غيرك فعلها، ولا يتمكن اثنان من فعل هذه العبادة في نفس الوقت؟
س5) أوحى الله إليه وليس من الإنس ولا من الجن؟
ـ[عبد الله بن إبراهيم المدني]ــــــــ[01 - 03 - 07, 03:02 ص]ـ
ولو أن السؤال موجه للنسوة إلاّ أني سوف أجب عن بعضها:
1 - ج: الانسان
2 - ج: صحيحةٌ وباطلةٌ، فالصحيحة لمن لديه عذر كالمقيد بالسلال .. ، وباطلةٌ لمن ليس لديه عذر في ذلك كله.
3 - ج: يسجد سجود سهوٍ، وليس عليه سوى السجود إذا كان ناسياً ساهياً ....
4 - ج: حيرني السؤال .... !!!!
5 - ج: هو جبريل عليه السلام وغيره من الملائكة.
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[01 - 03 - 07, 03:22 ص]ـ
أهنأك أخي عبد الله على إجابتك على جل الأسئلة
4 - رما هي: خطبة عرفة. و الله أعلم
ـ[سالم عدود]ــــــــ[01 - 03 - 07, 05:29 ص]ـ
السلام عليكم
1_هو العرش
2_صلاة عبد الله بن أنيس لما بعثه النبي صلى الله عليه و سلم لقتل خالد بن سفيان
3_من فاتته صلاة و هو مسافر فقضاها و هو مقيم
4_لا أدري الله أعلم و أنا حريص على معرفة الجواب
5_النحل
ـ[سالم عدود]ــــــــ[01 - 03 - 07, 05:32 ص]ـ
4_عجيب لم انتبه لجواب ابي الحسن الا بعد الكتابة
اسف
ـ[أبو خليل النجدي]ــــــــ[01 - 03 - 07, 07:21 ص]ـ
س4) ما تقول في عبادة إذا فعلتها، لم يفعلها في نفس الوقت أحد من العالم غيرك حتى الياباني و الأوربي و الأمريكي المسلمين لا يمكنهم فعلها حتى تنتهي منها .. فإذا انتهيت منها فإنه يستطيع غيرك فعلها، ولا يتمكن اثنان من فعل هذه العبادة في نفس الوقت؟
[/ FONT][/B][/FONT][/FONT]
الطواف و السعي .... إذا أُخليا لي ... و كذلك تقبيل الحجر الأسود و استلام أركان الكعبة
ـ[عبد الله بن إبراهيم المدني]ــــــــ[01 - 03 - 07, 01:45 م]ـ
لعل الجواب الذي ذكره الأخ سالم على السؤال الخامس هو الصحيح وشكراً.
ـ[عبد الله بن إبراهيم المدني]ــــــــ[01 - 03 - 07, 01:46 م]ـ
لعل الجواب الذي ذكره الأخ سالم على السؤال الخامس هو الصحيح، ولكن لجوابي وجه كما لا يخفى ,
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 03 - 07, 02:39 م]ـ
1 - كيد النساء.
2 - صلاة الخوف في الحرب.
3 - الوتر قضاهل نهاراً، فيصليها شفعاً.
4 - تقبيل الحجر الأسود.
5 - النحل.
ـ[أبو عائش وخويلد]ــــــــ[01 - 03 - 07, 03:47 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه المشاركة ونتمنى أن تليها حلقات أخرى في هذا الموضوع (الألغاز الفقهية) ولعلك وجهت الموضوع للأخوات ولكن الذين أجابوا إخوة:
أنا أوافق أخونا سالم عدود على أجوبته:
1 العرش: قال تعالى: "فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (129) " التوبة الأية 129. وكذلك الآية 86 من المؤمنون والآية 26 من النمل.
2 صلاة عبد الله بن أنيس لما بعثه النبي صلى الله عليه و سلم لقتل خالد بن سفيان: قال عبد الله بن أنيس رضي الله عنه: " وقد دخلت في وقت العصر حين رأيته، فصليت وأنا أمشي أومئ إيماء برأسي، فلما دنوت منه قال من الرجل؟ فقلت: رجل من خزاعة، سمعت بجمعك لمحمد فجئتك لأكون معك. قال أجل إني لفي الجمع له". (المغازي للواقدي، الجزء الأول، باب شأن سرية عبد الله بن أنيس إلى سفيان بن خالد بن نبيح)
3 من فاتته صلاة و هو مسافر فقضاها و هو مقيم، أو كما ذكر أخونا عبد الله بن إبراهيم المدني، وهي أن يقضيها ويسهو ويزيد ركعة أو اثنتان ثم يسجد للسهو. أو عيرها وليس لي دليل على هذان الوجهان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/493)
4 هذه العبادة في الحج ولعلها تكون ما قاله أخونا أبو الحسن الأكاديري، و أخونا عبد الله بن إبراهيم المدني، واخونا أبو يوسف التراب: ودليل هذا من الواقع أنه لا يخطب خطبة عرفة إثنان في وقت واحد، واحد في مكة وواحد في اليابان لإن الحج محله المسجد الحرام، وكذلك تقبيل الحجر الأسود لا يقبله اثنان في نفس الوقت.
5 النحل: لقوله تعالى: " وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (68) " النحل الآية 68.
ـ[أبو عائش وخويلد]ــــــــ[01 - 03 - 07, 03:47 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه المشاركة ونتمنى أن تليها حلقات أخرى في هذا الموضوع (الألغاز الفقهية) ولعلك وجهت الموضوع للأخوات ولكن الذين أجابوا إخوة:
أنا أوافق أخونا سالم عدود على أجوبته:
1 العرش: قال تعالى: "فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (129) " التوبة الأية 129. وكذلك الآية 86 من المؤمنون والآية 26 من النمل.
2 صلاة عبد الله بن أنيس لما بعثه النبي صلى الله عليه و سلم لقتل خالد بن سفيان: قال عبد الله بن أنيس رضي الله عنه: " وقد دخلت في وقت العصر حين رأيته، فصليت وأنا أمشي أومئ إيماء برأسي، فلما دنوت منه قال من الرجل؟ فقلت: رجل من خزاعة، سمعت بجمعك لمحمد فجئتك لأكون معك. قال أجل إني لفي الجمع له". (المغازي للواقدي، الجزء الأول، باب شأن سرية عبد الله بن أنيس إلى سفيان بن خالد بن نبيح)
3 من فاتته صلاة و هو مسافر فقضاها و هو مقيم، أو كما ذكر أخونا عبد الله بن إبراهيم المدني، وهي أن يقضيها ويسهو ويزيد ركعة أو اثنتان ثم يسجد للسهو. أو عيرها وليس لي دليل على هذان الوجهان.
4 هذه العبادة في الحج ولعلها تكون ما قاله أخونا أبو الحسن الأكاديري، و أخونا عبد الله بن إبراهيم المدني، واخونا أبو يوسف التراب: ودليل هذا من الواقع أنه لا يخطب خطبة عرفة إثنان في وقت واحد، واحد في مكة وواحد في اليابان لإن الحج محله المسجد الحرام، وكذلك تقبيل الحجر الأسود لا يقبله اثنان في نفس الوقت.
5 النحل: لقوله تعالى: " وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (68) " النحل الآية 68.
ـ[أبو عائش وخويلد]ــــــــ[01 - 03 - 07, 04:48 م]ـ
إننا ننتظر تصحيح أجوبتنا من الاخت صاحبة الموضوع.
ـ[طالبة العلم سارة]ــــــــ[01 - 03 - 07, 06:30 م]ـ
س1) ما هو الشيء الذي خلقه الله واستعظمه.
ج1) ذلك هو كيد النساء (إنه من كيدكن * إن كيدكن عظيم) سورة يوسف 28
س2) ما تقول في رجل صحيح سليم صلى صلاة الفريضة بدون ركوع ولا سجود، واكتفى بالإيماء .. وليس عليه شيء؟
ج2) إنه رجل ركب السفينة في البحر وخاف السقوط من البحر أو خاف دوار البحر إن هو قام وركع وسجد فاكتفى بالإيماء.
س3) من المعلوم أن ما فاتته صلاة فإنه يقضيها كما هي من غير زيادة في عدد ركعاتها فما تقول في رجل صلى صلاة قضاء بزيادة ركعات عن الصلاة الفائتة؟
ج3) هذا رجل فاتته صلاة الجمعة أو فسدت عليه، فإنه يقضيها ظهرا أربع ركعات بدلا من الجمعة التي هي ركعتين.
س4) ما تقول في عبادة إذا فعلتها، لم يفعلها في نفس الوقت أحد من العالم غيرك حتى الياباني و الأوربي و الأمريكي المسلمين لا يمكنهم فعلها حتى تنتهي منها .. فإذا انتهيت منها فإنه يستطيع غيرك فعلها، ولا يتمكن اثنان من فعل هذه العبادة في نفس الوقت؟
س4) هذه العبادة هي تقبيل الحجر الأسود، فإنه لا يستطيع اثنان تقبيله في آن واحد.
س 5) أوحى الله إليه وليس من الإنس ولا من الجن؟
ج5) النحل .. قال تعالى (وإذ يوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا).
ولللأمانة العلمية ربما كان الأقرب لللإجابات الصحيحة (أبو يوسف التراب)
جزى الله الجميع خيرا ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 03 - 07, 07:53 م]ـ
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
لكن أليست بعض الأسئلة تحتمل أكثر من إجابة؟
ـ[سالم عدود]ــــــــ[01 - 03 - 07, 08:25 م]ـ
السلام عليكم
بارك الله فيكم و زادكم حرصا
ـ[سالم عدود]ــــــــ[01 - 03 - 07, 08:34 م]ـ
تنبيه
لعل لفظة (استعظمه) غير فاضلة في هذا المقام والله تعالى أعلم
ـ[بن طاهر]ــــــــ[01 - 03 - 07, 10:32 م]ـ
ج5) النحل .. قال تعالى (وإذ يوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا).
إنّما قال اللهُ - سبحانه وتعالى -: {وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الآيتان 68 - 69 من سورة النّحل] كما ذكرها ألباني المغرب - جزاه الله خيرًا.
ويبدو أنّ هذا الخطأ تكرّر في مواقع أخرى ( http://www.google.co.uk/search?source=ig&hl=en&q=%22%D9%88%D8%A5%D8%B0+%D9%8A%D9%88%D8%AD%D9%8A+% D8%B1%D8%A8%D9%83+%D8%A5%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84% D9%86%D8%AD%D9%84%22&btnG=Google+Search&meta=)، فليت مَنْ كان مشتركًا في تلك المنتديات يُنبّههم - بارك الله فيكم، وغفر لنا ولكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/494)
ـ[طالبة العلم سارة]ــــــــ[02 - 03 - 07, 12:37 ص]ـ
تصحيح الآية:
س) أوحى الله إليه وليس من الإنس ولا من الجن؟
(وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ) (النحل: 68)
ـ[عبد الله بن إبراهيم المدني]ــــــــ[02 - 03 - 07, 01:06 ص]ـ
كما قلت أخي أبو تراب فإن هذه الاسئلة تحتمل أكثر من جواب وعلى المتأمل أن ينظر في ذلك.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 03 - 07, 07:24 ص]ـ
لست أبا تراب
بل التواب
ـ[طالبة العلم سارة]ــــــــ[02 - 03 - 07, 02:44 م]ـ
نعم تحتمل أكثر من جواب ... ولكن في غير أبواب الفقه ...
مثلا السؤال الثاني لم أقل من هو الذي صلى؟ ...
ـ[عبد الله بن إبراهيم المدني]ــــــــ[08 - 03 - 07, 04:40 م]ـ
عذرني أخي التواب ...
الأخت أم عثيمين لم أقصد ما جاوب به الأخوة ولكم منا جزيل الشكر.
ـ[عبدالله الحصين]ــــــــ[09 - 03 - 07, 08:59 م]ـ
مبارك عليك يا أبايوسف التواب.
لاتنسى الهدية التي وعدت بها أم عثيمين.
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[10 - 03 - 07, 02:33 ص]ـ
هذه الموضوعات مكانها الاستراحه بارك الله فيكم جميعا
ـ[سل بابكر]ــــــــ[12 - 03 - 07, 10:35 ص]ـ
سل بابكر
وكوني قد سبقت لايمنعني من ذكر إقتناعي:
السؤال الثالث: من فاتته صلاة الجمعة يصلي الظهر أربعا
السؤال الخامس: النحل
ـ[أبو الفضل السلفي]ــــــــ[30 - 03 - 07, 04:16 ص]ـ
من الأشياء اللأشياء المستعظمة سحر سحرة فرعون قال تعالى و جاءوا بسحر عظيم
ـ[طالبة العلم سارة]ــــــــ[22 - 04 - 07, 09:21 م]ـ
جزى الله الجميع خيرا على الفوائد ...
نكمل بحول الله وقوته ...
س1: إذا حلف إثنان على أمر واحد فأيهما أولى بالبر بالقسم؟
س2: متى تكون السنة أفضل من الفريضة؟
ـ[محمد خاطر]ــــــــ[23 - 04 - 07, 01:33 ص]ـ
ج2:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=501321
ـ[أبو أيوب العامري]ــــــــ[23 - 04 - 07, 11:25 ص]ـ
هذه أسألة مش ولا بد
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[23 - 04 - 07, 02:04 م]ـ
ج2) كذلك قد تكون في حق العاري فإنه صحيح سليم ليس عليه شيءو صلاته صحيحة بالإيماء
ـ[أبو حور الجسمي]ــــــــ[25 - 04 - 07, 06:19 ص]ـ
س 2
إلقاء السلام سنة وورده واجب
وإلقاء السلام أفضل من رده
وفي الحديث (وخيرهما الذي يبدأ بالسلام)
ـ[سامح عيد حسين]ــــــــ[27 - 04 - 07, 07:31 م]ـ
العبادة التى لا يمكن لاثنين فعلها فى نفس الوقت هى و الله اعلم تقبيل الحجر الاسود
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[06 - 05 - 07, 01:37 ص]ـ
ياأم عثيمين - حفظك الله - لقد ذكر الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- مسألة هل يفضل السلام وهو سنة الفرض وهو رد السلام كمايذكر بعض الفقهاء؟
ورجح عدم أفضلية ذلك،،،،فيكفي كون الرد فرضاً ليكون افضل،،،(78/495)
فائدة عن الإمام أحمد في رجل صلى ركعتين من فرض ثم أقيمت الصلاة
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[01 - 03 - 07, 12:11 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أما بعد
قال ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد (3|78):
نقل محمد بن الحكم عن أحمد بن حنبل في رجل صلى ركعتين من فرض ثم أقيمت الصلاة قال: إن شاء دخل مع الإمام فإذا صلى معه ركعتين سلم.
وأعجب إلى أن يقطع الصلاة ويدخل مع الإمام.
قال القاضي: وظاهر هذا الدخول من غير تحريمة غير أنه اختار القطع والدخول بتحريمة.(78/496)
الحلقة الثانية من ((الألغاز الفقهية))
ـ[طالبة العلم سارة]ــــــــ[01 - 03 - 07, 08:28 م]ـ
س1) رجل أكل تمرا مع زوجته وكانا يضعان النوى في مكان واحد ثم حلف على زوجته أن تعزل نوى تمره عن نوى تمرها فماذا تفعل؟
س2) من المعلوم أن الصلاة السرية لا يجوز الجهر فيها بالتلاوة، فما تقول في إمام جهر في صلاة الظهر بالتلاوة وليس ساهيا وصلاته صحيحة؟
س3) عن صلاة الوتر لا تكون إلا بعد العشاء .. فما تقول في رجل صلى الوتر قبل وقت العشاء؟
س4) من المعلوم أنه يسن لمن دخل المسجد أن يصلي تحية المسجد، فما تقول في رجل يسن له الشروع في عبادة أخرى غير هذه السنة عند دخوله المسجد؟
س5) من الذي أوحى الله إليه من الإنس ولم يكن من الرجال وليس من الرسل؟
ـ[أبو عبد الله الأثري الجزائري]ــــــــ[01 - 03 - 07, 09:48 م]ـ
شكر الله لك أخيتي أم عثيمين هذه الألغاز الشيقة و قد فاتتني الحلقة الأولى و أحب أن أدلي بدلوي في هذه الحلقة
ج1: تلقي جميع النوى متفرقا عن بعضه البعض فيفترق بذلك نواه عن نواها
ج2: و يحتاج إلى استفصال فإن كان المقصود بـ (جهر في صلاة الظهر بالتلاوة) في جميع قراءته فليس عندي جواب، و إن كان المقصود بذلك بعض القراءة كآية أو جزء منها فذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه و سلم [لا يحضرني ذكر الحديث الآن و لعلي أنشط فيما بعد فآتي به]
ج3: هو رجل صلى العشاء و المغرب جمع تقديم ـ أي في وقت المغرب ـ فله أن يصلي الوتر بعد صلاة العشاء قبل دخول وقت العشاء
ج4: هو رجلٌ دخل المسجد فوجد المؤذن يؤذن فإنه يسن له أن يجيب المؤذن ثم يصلي ركعتين ليجمع بين الخيرين
هذا إن كان لفظ (يسن له الشروع) على ظاهره عند الفقهاء و إلا فإنه يمكن حمل الجواب على رجل دخل المسجد يوم الجمعة و الإمام يخطب فإنه يجب في حقه السماع إلى الخطبة و ترك تحية المسجد [عند من يقول بذلك من الفقهاء] و إن كنت أظن أن الوجه الأول هو المقصود و الله أعلم
ج4: أظن أن المقصود بذلك أم موسى ـ عليه السلام ـ لقوله تعالى (وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت علي فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين)
هذا ما قدرت عليه من الجواب و ننتظر من باقي الإخوة مشاركاتهم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 03 - 07, 08:09 ص]ـ
4. دخل المسجد الحرام فالأولى له الطواف بالبيت.
ـ[طالبة العلم سارة]ــــــــ[02 - 03 - 07, 02:48 م]ـ
المشارك رضوان الإجابة الأولى والثالثة والخامسة صحيحة
المشارك أبو يوسف التواب الإجابة صحيحة
إذن ما حل السؤال الثاني؟؟؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 03 - 07, 02:53 م]ـ
الأخت أم عثيمين
أظنك تقصدين إجابته على السؤال الخامس صحيحة وليس الرابع
أليس كذلك؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 03 - 07, 02:55 م]ـ
الآن تمام
بقي الثاني
ـ[ابوعبدالله المغربي]ــــــــ[02 - 03 - 07, 04:59 م]ـ
الجواب الثاني أنه صلى ظهر يوم الجمعة و الله تعالى أعلم
ـ[أم سعود]ــــــــ[02 - 03 - 07, 06:10 م]ـ
نعم أنا مع الفاضل أبو عبدالله في أنها ظهيرة يوم الجمعة
ـ[أبو عبد الله الأثري الجزائري]ــــــــ[02 - 03 - 07, 07:14 م]ـ
أظن أن جوابه ما قرأته في بعض كتب الفقه من أن الإمام إذا قرأ بآية فيها سجدة في السرية أن يجهر بها ليُعلم من خلفه بسجوده و الله أعلم
مع أنني مُعجبٌ جدا بجوابي الأول ـ ابتسامة ـ
ـ[طالبة العلم سارة]ــــــــ[03 - 03 - 07, 12:41 ص]ـ
(رضوان آل بو طاوي)
أحسن الله إليك ...
نعم الإجابة صحيحة ...
بارك الله في الجميع على المرور ...
ـ[طالبة العلم سارة]ــــــــ[03 - 03 - 07, 12:45 ص]ـ
س1) رجل أكل تمرا مع زوجته وكانا يضعان النوىفي مكان واحد ثم حلف على زوجته أن تعزل نوى تمره عن نوى تمرها فماذا تفعل؟
ج) تلقي جميع النوى مفرقا كله فيتفرق نوى الزوج عن نوى الزوجة.
س2) من المعلوم أن الصلاة السرية لا يجوز الجهر فيهابالتلاوة، فما تقول في إمام جهر في صلاة الظهر بالتلاوة وليس ساهيا وصلاته صحيحة؟
ج) هذا إمام قرأ آية فيها سجدة وأراد السجود فإنه والحالة هذه يجهر بالآية ليُعلم من خلفه من المأمومين ويسجدوا متابعة له.
س3) عن صلاة الوتر لا تكون إلا بعد العشاء .. فما تقولفي رجل صلى الوتر قبل وقت العشاء؟
ج) هذا رجل مسافر، صلى المغرب والعشاء جمع تقديم قبل العشاء ثم صلى الوتر.
س4) من المعلوم أنه يسن لمن دخل المسجد أن يصلي تحيةالمسجد، فما تقول في رجل يسن له الشروع في عبادة أخرى غير هذه السنة عند دخولهالمسجد؟
ج) هذا رجل دخل المسجد الحرام محرما بحج أو بعمرة، فإنه يبدأ في الطواف ويترك تحية المسجد.
س5) من الذي أوحى الله إليه من الإنس ولم يكن من الرجالوليس من الرسل؟
ج) أم موسى رحمها الله ..
(وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ) (القصص: 7)
أود من الجميع المشاركة في موضوع جواهر قرآنية في قسم القرآن الكريم وعلومه ...(78/497)
هل يوجد شافعي وهو سلفي أن يساعدني بفتاوى في المذهب؟
ـ[أبو سفر صلاح الدين]ــــــــ[02 - 03 - 07, 03:14 م]ـ
السلام عليكم،
هل يوجد شافعي وهو سلفي أن يساعدني بفتاوى في المذهب؟
أنا أحاول في دراسة في الفقه الشافعي لكني أفضل أن أستفتي واحد سلفي على الأشاعرية وأهل التصوف لأن ممكن بعض الأحكم تختلف لأنهم ممكن عندهم قليل من تعصب المذهبي و مفتي سلفيي شافعي لن يتعصب لالمذهب.
هل في واحد يساعدني ببعض أسلتي؟
إذا كان يحكي بالإنجليزي فهو أسهل لي.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 03 - 07, 04:11 م]ـ
ممكن تطرح أسئلتك
ونجيبك بالمعتمد عند الشافعية بإذن الله تعالى ما لم يخالف ظاهر نص من الكتاب أو السنة.
ـ[أبو الأنفال الرقي]ــــــــ[02 - 03 - 07, 11:18 م]ـ
المذهب الشافعي أحيط بعناية فائقة من أئمة المذهب والمدرسة الفقهية الشافعية مدروسةمضبوطة ومبوبة ومؤصلة وما عليك إلا أن تعتمد كتابا تسأل عنه أهل الحق والعلم ثم تبدأ دراسته ومراجعة الأدلة وأقوال المحدثين والفقهاء وبالتالي تخرج بطمأنينة إن شاء الله
ـ[أبو الأنفال الرقي]ــــــــ[02 - 03 - 07, 11:19 م]ـ
المذهب الشافعي أحيط بعناية فائقة من أئمة المذهب والمدرسة الفقهية الشافعية مدروسةمضبوطة ومبوبة ومؤصلة وما عليك إلا أن تعتمد كتابا تسأل عنه أهل الحق والعلم ثم تبدأ دراسته ومراجعة الأدلة وأقوال المحدثين والفقهاء وبالتالي تخرج بطمأنينة إن شاء الله وأنصحك بكتاب كفاية الأخيار للحصني الشافعي
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[03 - 03 - 07, 02:00 ص]ـ
أخي بالنسبة للصوفية والأشاعرة فأمر طبيعي
فكل مشايخنا كذلك
لكن خذ ما صفا ودع ما كدر
وهذا كتاب: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي أنصحك بقراءته
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[03 - 03 - 07, 02:48 ص]ـ
هذا هو الكتاب(78/498)
هل تقضى صلاة فريضة فائتة والخطيب يخطب يوم الجمعة؟
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[02 - 03 - 07, 05:39 م]ـ
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل دخل الجامع والخطيب يخطب وهو لا يسمع كلام الخطيب فذكر أن عليه قضاء صلاة فقضاها في ذلك الوقت فهل يجوز ذلك؟ أم لا؟
الجواب: الحمد لله إذا ذكر أن عليه فائتة وهو في الخطبة يسمع الخطيب أو لا يسمعه: فله أن يقضيها في ذلك الوقت إذا أمكنه القضاء وإدراك الجمعة بل ذلك واجب عليه عند جمهور العلماء: لأن النهي عن الصلاة وقت الخطبة لا يتناول النهي عن الفريضة والفائتة مفروضة في أصح قولي العلماء بل لا يتناول تحية المسجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
الفتاوى الكبرى (1|127)
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[03 - 03 - 07, 02:53 م]ـ
جميل بوركت(78/499)
هل يمسح على الخف أكثر من ثلاثة أيام للضرورة؟
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[02 - 03 - 07, 05:55 م]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:فإن فيه خمسة أحاديث عن النبي- أي أحاديث المسح على الخف - لكن لو كان في خلعه بعد مضي الوقت ضرر مثل أن يكون هناك برد شديد متى خلع خفيه تضرر كما يوجد في أرض الثلوج وغيرها أو كان في رفقة متى خلع وغسل لم ينتظروه فينقطع عنهم فلا يعرف الطريق أو يخاف إذا فعل ذلك من عدو أو سبع أو كان إذا فعل ذلك فاته واجب ونحو ذلك فهنا قيل إنه يتيمم وقيل إنه يمسح عليهما للضرورة وهذا أقوى لأن لبسهما هنا صار كلبس الجبيرة من بعض الوجوه فأحاديث التوقيت فيها الأمر بالمسح يوما وليلة وثلاثة أيام ولياليهن وليس فيها النهي عن الزيادة إلا بطريق المفهوم والمفهوم لا عموم له؛ فإذا كان يخلع بعد الوقت عند إمكان ذلك عمل بهذه الأحاديث
وعلى هذا يحمل حديث عقبة بن عامر لما خرج من دمشق إلى المدينة يبشر الناس بفتح دمشق ومسح أسبوعا بلا خلع فقال له عمر: أصبت السنة.
وهو حديث صحيح
مجموع الفتاوى (21|178)
حديث عقبة بن عامر أخرجه ابن ماجه بسند صحيح (558)
ـ[أبو عبد الرحمن السعدي]ــــــــ[02 - 03 - 07, 10:58 م]ـ
أصبت وبارك الله فيك
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[04 - 03 - 07, 01:52 ص]ـ
وفيك بارك الله
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[06 - 03 - 07, 12:32 ص]ـ
قال الشيخان سليمان العلوان وخالد الفليج بذلك وكذالك سمعت الشيخ خليل المديفر يقوله ويقول ان شيخ الاسلام قال وقد فعلتها عندما طلبني حاكم مصر فذهبت اليه بالبريد.
وقال الشيخ سليمان العلوان ان زيادة السنه من قوله ((اصبت السنه)) شاذه حكم عليها الدارقطني في سننه بذالك
والله تعالى اعلم.(78/500)
كيف تكون الكتابة حجة في القضاء؟؟؟؟
ـ[أم سعود]ــــــــ[02 - 03 - 07, 06:06 م]ـ
كيف تكون الكتابة حجة في القضاء؟؟
وما المراجع المفيدة في ذلك؟؟
أجزل الله لكم الأجر
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[02 - 03 - 07, 07:50 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذه بعض المراجع لهذه المسألة: شرح أدب القاضي للخصاف: للصدر الشهيد (3/ 208) بدائع الصنائع (7/ 7) المبسوط للسرخسي (16/ 95) حاشية ابن عابدين (5/ 434) مختصر الطحاوي (ص 330) حاشية الدسوقي (4/ 160) تبصرة الحكام لابن فرحون (2/ 40) أدب القاضي للماوردي (2/ 89) مغني المحتاج (4/ 409) روضة الطالبين (8/ 163) فتح الباري (13/ 145) المغني لابن قدامة (9/ 91) كشاف القناع (4/ 213) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 567) الطرق الحكمية لابن القيم (ص 204) طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية د. سعيد بن درويش الزهراني (ص 305 - 316) القضاء ونظامه في الكتاب والسنة د. عبد الرحمن الحميضي (ص 435 - 446)
ـ[أم سعود]ــــــــ[02 - 03 - 07, 08:06 م]ـ
أحسن الله إليكم
أيها الفاضل وزادكم علما ورقيّا
ـ[أم سعود]ــــــــ[02 - 03 - 07, 08:10 م]ـ
هل لي بسؤال آخر
حفظكم الله
الشركات القابضة مصطلح جديد في عالم الشركات
ما حقيقته وما أحكامه
هل لي بمراجع تخدم هذا المجال؟؟
فقد بحثت في الشبكة العنكبوتية
ولم يظهر لي سوى شركات معينة لأشخاص تحمل هذا الاسم
وسخّركم الله لطاعته
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[02 - 03 - 07, 09:02 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الشركة القابضة ( Holding Company ) هي: شركة تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو أكثر من الشركات الأخرى التي تصبح تابعة لها أو وليدة ( Subsidiaries ) وذلك من خلال تملكها للأكثرية المطلقة من أسهم أو حصص الشركة أو الشركات سواء كانت من شركات المساهمة العامة أو من الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو غيرها من الشركات وتضاف عبارة “شركة قابضة” الى جانب اسم الشركة رسميا مثل: (شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة) وهي شركة المواشي المكيرش سابقاً.
وتسمى الشركة القابضة بـ (الشركة الأم) والشركات التابعة (مجموعة شركات)
ولا أعلم الآن مراجع للمسألة فإن تيسر وقت بحثت عنها.
ـ[أم سعود]ــــــــ[02 - 03 - 07, 09:07 م]ـ
أحسن الله إليكم
وزادكم علما
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 03 - 07, 02:14 م]ـ
جزاك الله خيراً
لا أدري كيف تنقل مراجع المسائل الكثيرة بهذا الجَلَد على الحاسوب؟ (ما شاء الله لا قوة إلا بالله).
نفع الله بك، ووفقك للعلم النافع والعمل الصالح.(79/1)
سؤال عن القتل
ـ[وليد محمود]ــــــــ[03 - 03 - 07, 12:04 ص]ـ
سؤال عن القتل
لو ان رجل ضرب اخر لايقصد قتله فقتل
ما تكييف هذا فى الشريعة الاسلامية؟
وهل هو كبيرة؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 03 - 07, 05:25 ص]ـ
إن كان قد تعمد الضرب بآلة لا تقتل غالباً -كحجر صغير وعصا- في غير مقتل .. فهذا القتل شبه العمد.
وفيه دية تكون على العاقلة.
وأما إن كان بآلة يغلب على الظن موته بها-كسكين ورمح- و ((كان مريداً قاصداً القتل)) فهو عمد، وفيه القصاص بشرط المكافأة بين القاتل والمقتول بأن يكونا مسلمين مثلاً .. وإن اصطلحوا على الدية جاز ذلك وتكون من مال القاتل.
وأما الخطأ: فهو أن يرمي ما يظنه صيداً فيقتل إنساناً، فليس له قصد في الضرب أو القتل، ففيه الكفارة وعلى عاقلته الدية. والله تعالى أعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 03 - 07, 05:27 ص]ـ
ويلحق بالصورة الثالثة (الخطأ) كل ما لم يقصد فيه الضرب أو القتل، وليس الأمر خاصاً بالمثال المذكور.(79/2)
سمعت كلام عن ابن تيمية أنه بعد كل كسوف أو خسوف تحدث مشكلة في الأرض فهل يصح؟
ـ[أبو معاذ القصيمي]ــــــــ[03 - 03 - 07, 08:10 م]ـ
سمعت كلام عن ابن تيمية أنه بعد كل كسوف أو خسوف
تحدث مشكلة في الأرض
مثل العواصف أو الفيضانات ...
فهل يصح هذا عن ابن تيمية؟؟
وهل يدعم هذا دليل؟
ـ[أبو معاذ القصيمي]ــــــــ[04 - 03 - 07, 11:35 ص]ـ
؟؟؟
ـ[أبو معاذ القصيمي]ــــــــ[05 - 03 - 07, 08:53 م]ـ
لا زلت انتظر أحدا يفيدني(79/3)
إشكال في كتاب: زاد المستقنع.
ـ[إبراهيم الغيث]ــــــــ[03 - 03 - 07, 09:02 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
أما بعد:
إخواني الكرام أريد ممن لديه العلم أن يجيبنا على هذا التساؤل؟
قال الإمام الحجاوي في كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع.
كتاب الحج: باب محظورات الإحرام.
قال: وهي تسعة: حلق الشعر، وتقليم الأظافر، فمن حلق، أو قلم ثلاثة، فعليه دم.
السؤال:
لم المؤلف قال: {عليه دم}، وهو عليه فدية، والدم خيار من خيارات الفدية؛ لأن الفدية إما صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة (دم).
أفيدونا أثابكم الله.
أسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[03 - 03 - 07, 09:32 م]ـ
قال في الإنصاف:
((قَوْلُهُ (فَمَنْ حَلَقَ، أَوْ قَلَّمَ ثَلَاثَةً: فَعَلَيْهِ دَمٌ).
هَذَا الْمَذْهَبُ. قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ، وَنَصَرَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، وَنَصَّ عَلَيْهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْإِفَادَاتِ، وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالشَّرْحِ، وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِمْ.
(وَعَنْهُ لَا يَجِبُ الدَّمُ إلَّا فِي أَرْبَعِ شَعَرَاتٍ فَصَاعِدًا).
نَقَلَهَا جَمَاعَةٌ، وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الطَّرِيقِ الْأَقْرَبِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهِيَ الْأَشْهَرُ عَنْهُ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى رِوَايَةً: لَا يَجِبُ الدَّمُ إلَّا فِي خَمْسٍ فَصَاعِدًا.
وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَا وَجْهَ لَهَا.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهِيَ أَضْعَفُهَا، وَأَطْلَقَهُنَّ فِي التَّلْخِيصِ، وَوَجَّهَ فِي الْفُرُوعِ احْتِمَالًا: لَا يَجِبُ الدَّمُ إلَّا فِيمَا يُمَاطُ بِهِ الْأَذَى، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ.
قَالَ فِي الْفَائِقِ: وَالْمُخْتَارُ تَعَلُّقُ الدَّمِ بِمِقْدَارِ تَرَفُّهِهِ بِإِزَالَتِهِ.
قَوْلُهُ (وَفِيمَا دُونَ ذَلِكَ، فِي كُلِّ وَاحِدٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ).
هَذَا الْمَذْهَبُ، وَنَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَشْهُورُ مِنْ الرِّوَايَاتِ، وَالْمُخْتَارُ لِعَامَّةِ الْأَصْحَابِ: الْخِرَقِيِّ، وَأَبِي بَكْرٍ وَابْنِ أَبِي مُوسَى، وَالْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ، وَغَيْرِهِمْ. انْتَهَى.))
وقال في الشرح الكبير:
(( ....... وعن أحمد أنه إذا حلق من غير عذر فعليه دم من غير تخيبر اختاره ابن عقيل وهو مذهب أبي حنيفة لأن الله تعالى خير بشرط العذر فإذا عدم العذر زال التخيير، ولنا أن الحكم ثبت في غير المعذور بطريق التنبيه تبعا له والتبع لا يخالف أصله، ولأن كل كفارة ثبت التخيير فيها مع العذر ثبت مع عدمه كجزاء الصيد ......... ))
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[03 - 03 - 07, 09:45 م]ـ
(للفائدة) قال الشربيني في الإقناع:
((وحاصل الدماء ترجع باعتبار حكمها إلى أربعة أقسام: دم ترتيب وتقدير - دم ترتيب وتعديل - دم تخيير وتقدير - دم تخيير وتعديل.
القسم الاول: يشتمل على دم التمتع والقران والفوات والمنوط بترك مأمور به وهو ترك الاحرام من الميقات والرمي والمبيت بمزدلفة ومنى وطواف الوداع، فهذه الدماء دماء ترتيب بمعنى أنه يلزمه الذبح ولا يجزئه العدول إلى غيره إلا إذا عجز عنه، وتقدير بمعنى أن الشرع قدر ما يعدل إليه بما لا يزيد ولا ينقص.
والقسم الثاني: يشتمل على دم الجماع فهو دم ترتيب وتعديل، بمعنى أن الشرع أمر فيه بالتقويم والعدول إلى غيره بحسب القيمة فيجب فيه بدنة
ثم بقرة ثم سبع شياه، فإن عجز قوم البدنة بدراهم واشترى بها طعاما وتصدق به، فإن عجز صام عن كل مديوما ويكمل المنكسر كما مر، وعلى دم الاحصار فعليه شاة ثم طعام بالتعديل، فإن عجز صام عن كل مديوما.
والقسم الثالث: يشتمل على دم الحلق والقلم فيتخير إذا حلق ثلاث شعرات أو قلم ثلاثة أظفار ولاء بين ذبح دم وإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وصوم ثلاثة أيام، وعلى دم الاستمتاع وهو التطيب والدهن - بفتح الدال - للرأس واللحية وبعض شعر الوجه على خلاف تقدم واللبس ومقدمات الجماع والاستمناء والجماع غير المفسد.
والقسم الرابع: يشتمل على جزاء الصيد والشجر، فجملة هذه الدماء عشرون دما))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/4)
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[03 - 03 - 07, 10:03 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
الجواب ببساطة لأنه جمع تقليم الأظافر مع الحلق الذي اطلقه فصار لكل شعر
و الفدية إنما ثبتت في حلق الرأس و لم يثبت في تساقط الشعرات و حلقها شي بل إن النبي صلى الله عليه و سلم احتجم وهو محرم ولا يحتجم حتى يحلق من شعر رأسه ما يملأ الكف و ليس فقط ثلاث شعرات ولكن قالوا لحاجة فيقال وهل فدى كعب بن عجرة الا لأنه حلق لحاجه؟
ثم أن الاظافر لم يثبت فيها شيء وشعر البدن في غير الرأس ولهذا أوجب الدم اتباعاً لما ثبت عن ابن عباس: من زاد أو نقص في حجه فليرق دما ً.
وارتكاب المحظور نقصان فأوجبوا الدم لهذا وجعلوا ما سواه من أمور الفدية بدلا له عند عدمه بقول الصاحب وليس بحديث مرفوع لأن الحديث المرفوع ثبت في الرأس فقط أما ابن عباس فنص على الدم.
والله أعلم
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[03 - 03 - 07, 10:26 م]ـ
لعل هذا يفيد في الموضوع و إلا فإن الشيخ أبا مالك قد أوفى الموضوع حقه.
قال العثيمين في الشرح الممتع 7/ 121
(ثم اعلم أن العلماء في محظورات الإحرام إذا قالوا: دم في مثل هذا , فلا يعنون أن الدم متعين بل هو أحد أمور ثلاثة:
الأول: الدم
الثاني: إطعام ستة مساكين , لكل مسكين نصف صاع
الثالث: صيام ثلاثة أيام ......... )(79/5)
مسألة الكف عن الثوب و الشعر
ـ[نبيل الجزائري]ــــــــ[03 - 03 - 07, 09:37 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
هل من المشايخ الفضلاء من يوضح لنا صورة المسألة و جزاكم الله خيرا
ـ[عبد الحميد محمد]ــــــــ[04 - 03 - 07, 12:14 ص]ـ
الحديث فى الصحيح " أمرت ان اسجد على سبعة اعظم ........................ والا اكف شعرا ولا ثوبا
وفى روايه والا اكفت شعرا ولا ثوبا
والكف او الكفت هو الضم ومن احمل ماسمعتة فى معنى الكفت ما قاله
الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف فى عدم كفت الشعر يقول " دعه يسجد كما تسجد"
يعنى من له شعر يرسله ولا يضمه واظنه على ما اتذكر ّذكر ذلك عن ابن عباس (لانى سمعت ذلك منذ ثلاثة وعشرون سنة تقريبا بمسجد الدعوه بدار السلام) 9
ـ[نبيل الجزائري]ــــــــ[04 - 03 - 07, 08:05 م]ـ
بارك الله فيك أخ عبد الحميد لكن الاشكال لا يقع في كف الشعر بل في كف الثوب
ـ[عبد الحميد محمد]ــــــــ[04 - 03 - 07, 11:08 م]ـ
النهى عن كف الثوب يعنى عدم ضمه او رفعه فلا ترفع كم الجلباب او القميص كتركه على هيئته للوضوء وكذلك لا ترفع ارجل السروال
ـ[نبيل الجزائري]ــــــــ[07 - 03 - 07, 09:57 م]ـ
بارك الله فيك أخ عبد الحميد(79/6)
الإطلال على موضع تكبيرات الانتقال
ـ[أبوعمار العدني]ــــــــ[04 - 03 - 07, 12:29 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإطلال على موضع تكبيرات الانتقال
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه ... أما بعد:
فقد سئلت غير مرة عن موضع تكبيرات الانتقال، فأجيب قائلاً:
اعلم – حفظك الله – أن العلماء فهموا النصوص التي جاءت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عند تكبيرات الانتقال، أن تكون بين الركنين، بقي منهم من زاد: أنه يمد صوته إلى أن يصل إلى الركن الثاني، ومنهم من منع. ولا أعلم أحداً من أهل العلم قال بالتكبير أولاً، ثم إذا فرغ من التكبير انتقل إلى الركن الثاني، ونحن مطالبون باقتفاء آثار السلف بالدليل والبرهان، ونقدم أفهامهم على أفهامنا؛ عملاً بقوله جل وعلا:} فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا {، وقوله:} ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً {، فهذه أقوالهم في هذه المسألة، فإليكها:
أولاً: الأدلة.
الحديث الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: (سمع الله لمن حمده) حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول – وهو قائم-: (ربنا ولك الحمد)، ثم يكبر حين يهوي ساجداً، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها. ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس" متفق عليه.
تنبيه: في رواية للترمذي " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر وهو يهوي"، وفي سندها ابن جريج - وهو مدلس وقد عنعن - إلا أنها في الشواهد؛ لذا صححها الشيخ الألباني في صحيح الترمذي، وانظر الإرواء (2/ 37).
الأثر الأول: عن الأسود قال:"كان عمر إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، قبل أن يقيم ظهره، وإذا كبر كبر وهو منحط" رواه ابن أبي شيبة، وسنده صحيح.
الأثر الثاني: عن عمرو بن دينار عن ابن الزبير قال: "ما كان يكبر إلا وهو يهوي، وفي نهضته للقيام" رواه عبدالرزاق وابن أبي شيبة، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (2/ 566)، وهو كما قال.
ثانياً: أقوال العلماء في هذه المسألة.
1 - قال الإمام البخاري في صحيحه: (باب يهوي بالتكبير حين يسجد) وقال (باب يكبر وهو ينهض من السجدتين، وكان ابن الزبير يكبر في نهضته).
2 - قال الإمام الترمذي في سننه: "وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، قالوا: يكبر الرجل وهو يهوي للركوع والسجود". اهـ كما في تحفة الأحوذي للمباركفوري (2/ 99).
3 - قال الإمام النووي:" هذا دليل على مقارنة التكبير لهذه الحركات وبسطه عليها، فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع، ويمده حتى يصل حد الراكعين، ثم يشرع في تسبيح الركوع، ويبدأ بالتكبير حين يشرع في الهوي إلى السجود، ويمده حتى يضع جبهته على الأرض،ثم يشرع في تسبيح السجود،ويبدأ في قوله (سمع الله لمن حمده) حين يشرع في الرفع من الركوع،ويمده حتى ينتصب قائماً، ثم يشرع في ذكر الاعتدال، وهو (ربنا لك الحمد) إلى آخره، ويشرع في التكبير للقيام من التشهد الأول حين يشرع في الانتقال، ويمده حتى ينتصب قائماً. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما روي عن عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه، و به قال مالك أنه لا يكبر للقيام من الركعتين حتى يستوي قائماً، ودليل الجمهور ظاهر الحديث ". اهـ شرح صحيح مسلم للنووي (4/ 99).
4 - قال الإمام ابن الملقن:" قوله (ثم يكبر حين يركع) مقتضاه مقارنة التكبير لابتداء الركوع إلى حين انتهائه إلى حده ويمده على ذلك، ويشرع في تسبيح الركوع المشروع فيه.
قوله (ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة)، مقتضاه ابتداء قولة التسميع حال ابتداء الرفع من الركوع إلى حين ينتصب قائماً ويمده عليه، ويدل على أنه ذكر هذه الحالة، ولا شك أن الفعل يطلق على ابتداء الشيء وجملته حالة مباشرة، فحمله عليها؛ لكونه مستصحباً للذكر في جميع مباشرته أولى؛ لئلا يخلو جزء من الفعل عن ذكر، ومعنى يرفع صلبه من الركعة أي حين يبتدئ الرفع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/7)
وقال رحمه الله: قوله (ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد) فيه دليل على أن التحميد ذكر الاعتدال من الركوع، وأن ابتداءه حال ابتداء الاعتدال حين ينتصب قائماً". اهـ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن (3/ 90 - 91).
5 - قال الحافظ ابن حجر: "فيه أن التكبير ذكر الهوي، فيبتدئ به من حين يشرع في الهوي بعد الاعتدال إلى حين يتمكن ساجداً". اهـ فتح الباري للحافظ ابن حجر (2/ 550).
وقال رحمه الله: "فيه أنه يشرع في التكبير من حين ابتداء القيام إلى الثالثة بعد التشهد الأول، خلافاً لمن قال إنه لا يكبر حتى يستوي قائماً". اهـ المصدر نفسه (2/ 550).
6 - قال العلامة ابن قدامة: "ولأن الهوي إلى السجود ركن، فلا يخلو من ذكر كسائر الأركان، ويكون ابتداء تكبيره مع ابتداء انحطاطه وانتهاؤه مع انتهائه". اهـ المغني لابن قدامة (2/ 74).
7 - قال الإمام الصنعاني:"وظاهر قوله (يكبر حين كذا وحين كذا)، أن التكبير يقارن هذه الحركات فيشرع في التكبيرعند ابتدائه للركن. وأما القول بأنه يمد التكبير حتى يتم الحركة كما في الشرح وغيره، فلا وجه له، بل يأتي باللفظ من غير زيادة على أدائه ولا نقصان منه". اهـ سبل السلام للصنعاني (1/ 367).
8 - قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي: "تكبيرات الانتقال محلها بين ابتداء الانتقال والانتهاء؛ لأنها الذكر المشروع بين الأركان، ونفس الأركان مختصة بأذكارها المشروعة فيها، فهذا مأخذ الفقهاء لهذا التحديد". اهـ كما في توضيح الأحكام من بلوغ المرام للبسام (2/ 224).
9 - قال الشيخ عبدالرحمن البسام:"قوله (حين) دليل على أن وقت التكبير مع الانتقال من ركن إلى ركن، فلا يتقدم عن البدء بالحركة ولا يتأخر؛ بحيث يصل الركن الثاني وهو لم ينته من التكبير، بل يكون موضع التكبير؛ الحركة التي بين الركنين". اهـ توضيح الأحكام من بلوغ المرام (2/ 224).
10 - قال الشيخ الألباني- في تعليقه على حديث أبي هريرة بلفظ"كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم يسجد، وإذا قام من القعدة كبر ثم قام" – قال رحمه الله: "والحديث نص صريح في أن السنة التكبير ثم السجود، وأنه يكبر وهو قاعد ثم ينهض. ففيه إبطال لما يفعله بعض المقلدين من مد التكبير من القعود إلى القيام". اهـ السلسة الصحيحة للألباني (2/ 155).
قلت- القائل أبوعمار-: لعل متوهماً يظن أن مقصد الشيخ الألباني، أنَّ السنة في تكبيرات الانتقال، أنْ يكبر الإمام، وبعد أن يفرغ من التكبير، ينتقل إلى الركن الثاني، فنقول: هذا فهم خاطئ، وإنما أراد الشيخ الألباني أن يبتدئ الإمام بالتكبير- وهو في الركن الأول- وليس أن يفرغ من التكبير، ويدل على ذلك، أنه قال رحمه الله – معلقاً على حديث أبي هريرة في الصحيحين -:قلت – القائل الألباني -: فقوله (ويكبر حين يقوم من اللتين ... ) أي: عند ابتداء القيام. ثم ذكر- رحمه الله -كلام الحافظ ابن حجر مقراً له، وساق- أيضاً- كلام النووي مقراً له، إلا أنه أنكر عليه مد التكبير، فقد ذكر الشيخ الألباني إنكار الحافظ ابن حجر عقب كلام النووي.
وعلى هذا الفهم ترجم عبداللطيف بن أبي ربيع في كتابه (نظم الفرائد مما في سلسلتي الألباني من فوائد) لهذا للمبحث، فقال (باب / التكبير ورفع اليدين يكون عند ابتداء القيام من القعدة لابعده).اهـ نظم الفرائد (1/ 343).
11 - قال الشيخ ابن عثيمين: "قوله (مكبراً) حال من فاعل (يركع) حال مقارنة، يعني في حال هويه إلى الركوع يكبر فلا يبدأ قبل، ولا يؤخر حتى يصل إلى الركوع، أي يجب أن يكون التكبير فيما بين الانتقال والانتهاء، حتى قال الفقهاء رحمهم الله: لو بدأ بالتكبير قبل أن يهوي أو أتمه بعد أن يصل إلى الركوع فإنه لا يجزئه؛ لأنهم يقولون: إن هذا تكبير في الانتقال فحمله مابين الركنين، فإن أدخله في الركن الأول لم يصح، وإن أدخله في الركن الثاني لم يصح، لأنه مكان لا يشرع فيه هذا الذكر، فالقيام لا يشرع فيه التكبير، والركوع لا يشرع فيه التكبير، إنما التكبير بين القيام وبين الركوع، ولا شك أن هذا القول له وجهة من النظر، لأن التكبير علامة على الانتقال، فينبغي أن يكون في حال الانتقال، ولكن القول بأنه إن أكمله بعد وصول الركوع أو بدأ قبل الإنحناء يبطل الصلاة، فيه مشقة على الناس؛ لأنك لو تأملت أحوال الناس اليوم لوجدت كثيراً من الناس
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/8)
لا يعلمون بهذا، منهم من يكبر قبل أن يتحرك بالهوي، ومنهم من يصل إلى الركوع قبل أن يكمل، والغريب أن بعض الجهال اجتهد اجتهاداً خاطئاً، وقال: لاأكبر حتى أصل إلى الركوع، قال لأنني لو كبرت قبل أن أصل إلى الركوع؛ لسابقني المأمومون، فيهوون قبل أن أصل إلى الركوع، وربما وصلوا إلى الركوع قبل أن أصل إليه، وهذا من غرائب الاجتهاد أن تفسد عبادتك على قول بعض العلماء؛ لتصحيح عبادة غيرك الذي ليس مأموراً بأن يسابقك، بل أمر بمتابعتك.
ولهذا نقول هذا اجتهاد في غير محله، ونسمي المجتهد هذا الاجتهاد "جاهلاً جهلاً مركباً"؛ لأنه جهل، وجهل أنه جاهل.
إذاً نقول كبر من حين أن تهوي، واحرص على أن تنتهي قبل أن تصل إلى الركوع، ولكن لو وصلتَ إلى الركوع قبل أن تنتهي، فلا حرج عليك، والقول بأن الصلاة تفسد في ذلك حرج، ولا يمكن أن يعمل به إلا بمشقة". اهـ الشرح الممتع لابن عثيمين (3/ 121 - 122).
12 - قال الشيخ صالح الفوزان: "ومحل التكبير هو من بداية الانتقال إلى نهايته، فإذا هوى إلى الركوع يكبر في أثناء هويه، وإذا هوى إلى السجود يكبر في أثناء هويه، وإذا رفع يكبر في أثناء رفعه، ولا يكبر قبل الانتقال، ولا يكبر بعد تمام الانتقال، وإنما هذا في أثناء الانتقال، لكن لو نسي أو كان جاهلاً ولم يكبر إلا بعد أن انتقل، فإنه يعذر بذلك، ولكن مع التعمد فإن بعض العلماء يرى أنه لا يجزئ؛ لأنه فات محله".اهـ تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام للفوزان (2/ 246).
ثالثاً: الخلاصة.
خلصنا من هذه النقولات أن موضع التكبير يكون بين الركنين، وأما مد التكبير فأنكره العلماء؛ لما في ذلك من خروج المكبر عن لفظة التكبير.
فنسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يثبتنا على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه
وكتب
أبوعمار العدني
المكلا – الديس – مسجد السنة
23 شوال 1427 هـ
الموافق 14/ 11 / 2006 م
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[04 - 03 - 07, 05:25 م]ـ
حيا الله أهل المكلا
بحث جيد، وفيه تنبيه على ما يقع من كثير من الأئمة من تأخيرٍ للتكبير حتى يضع جبهته على الأرض في السجود، وقد رأى بعض العلماء أن على مثل هذا سجود سهو؛ لأنه ترك الذكر في مكانه وهو الانتقال، كما لو ترك التسبيح في الركوع ونقل محله.
بحث نافع ماتع، جزاك الله خير الجزاء.(79/9)
نسيت أن أصلي السنة بعد صلاة المغرب و ذكرت بعد ما فاتني الوقت. هل يجوز لأصليها؟
ـ[محي العامي]ــــــــ[04 - 03 - 07, 05:28 ص]ـ
سلام عليكم. نسيت أن أصلي السنة بعد صلاة المغرب و ذكرت بعد ما فاتني الوقت. هل يجوز لأصليها؟
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[04 - 03 - 07, 10:42 ص]ـ
الصواب-والله أعلم- لمن من كان من أهل المداومة عليها أنه يقضيها إذا أخرها لعذر، والنسيان عذر ولا شك؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قضى سنة الظهر الراتبة بعد صلاة العصر عندما شغله وفد عبد القيس.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[04 - 03 - 07, 11:54 ص]ـ
الصواب-والله أعلم- لمن من كان من أهل المداومة عليها أنه يقضيها إذا أخرها لعذر، والنسيان عذر ولا شك؛.
بارك الله بك أخي أبا يوسف.
ولكن لا يوجد دليل لشرط أن يكون من أهل المداومة، لأن الناسي ولابد إما أن يكون من أهل المداومة، وإما ألا يكون لكنه نوى أن يصلي سنة ذاك الفرض ثم نسي، وفي كلا الحالين يسقط شرطك.
ومن الأدلة: عموم حديث: [من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك].
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[04 - 03 - 07, 03:53 م]ـ
جزيت خيراً أخي علي
ولكنك استعجلت بقولك: (لا يوجد دليل) ..
وبيان ذلك: أن المتهاون في شأنها العابث بها لا يمكن فسح الطريق أمامه بتجويز القضاء لما فات.
ودليلنا: أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قضاهما، وحاله مع هذه الرواتب مشهور. وهذه الحال مناطٌ ينزَّل عليه الحكم، وقياسُ غيرها عليها قياسٌ مع الفارق.
وعلى العموم .. قلت بهذا لأني قد سمعته من أحد العلماء، ورأيته في أحد المراجع لكن مظنته لا تحضرني الآن .. والله أعلم
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[04 - 03 - 07, 08:09 م]ـ
جزيت خيراً أخي علي
ولكنك استعجلت بقولك: (لا يوجد دليل) ..
وبيان ذلك: أن المتهاون في شأنها العابث بها لا يمكن فسح الطريق أمامه بتجويز القضاء لما فات.
ودليلنا: أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قضاهما، وحاله مع هذه الرواتب مشهور. وهذه الحال مناطٌ ينزَّل عليه الحكم، وقياسُ غيرها عليها قياسٌ مع الفارق.
وعلى العموم .. قلت بهذا لأني قد سمعته من أحد العلماء، ورأيته في أحد المراجع لكن مظنته لا تحضرني الآن .. والله أعلم
يعني -مثلا- رجلا لم يعتد أن يصلي السنن، وفي أحد الفروض نوى أن يصلي السنة، ثم نسي، وذكر بعد خروج الوقت! فما تقول له؟!
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 03 - 07, 07:24 ص]ـ
يظهر لي أن مقصودهم بهذا الشرط .. أن من كان عابثاً بها، لا يجوز أن يوسع عليه بأن يقضي كل مرة، فيتعمد تأخيرها وقضاءها تكاسلاً وليس هو من اهل الحرص عليها .. والله أعلم
ـ[أبوعمر وصهيب]ــــــــ[14 - 03 - 07, 02:17 م]ـ
بارك الله بك أخي أبا يوسف.
ولكن لا يوجد دليل لشرط أن يكون من أهل المداومة، لأن الناسي ولابد إما أن يكون من أهل المداومة، وإما ألا يكون لكنه نوى أن يصلي سنة ذاك الفرض ثم نسي، وفي كلا الحالين يسقط شرطك.
ومن الأدلة: عموم حديث: [من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك].
جزاكم الله خيرا ولكن من باب تتمة الموضوع
هل يصح صلاة سنة المغرب فى المسجد؟
فقد صح عن النبى أنه قال {اركعوا هاتين الركعتين فى بيوتكم}
وقال إنها صلاة البيوت
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[14 - 03 - 07, 03:07 م]ـ
هل يصح صلاة سنة المغرب فى المسجد؟
فقد صح عن النبى أنه قال {اركعوا هاتين الركعتين فى بيوتكم}
وقال إنها صلاة البيوت
في الصحيحة 234 للعلامة الألباني عن أنس – رضي الله عنه -:
[كان المؤذن يؤذن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة المغرب فيبتدر لباب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السواري يصلون الركعتين قبل المغرب حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصلون (فيجيء الغريب فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها) (وكان بين الأذان والإقامة].
ـ[أبوعمر وصهيب]ــــــــ[14 - 03 - 07, 07:07 م]ـ
في الصحيحة 234 للعلامة الألباني عن أنس – رضي الله عنه -:
[كان المؤذن يؤذن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة المغرب فيبتدر لباب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السواري يصلون الركعتين قبل المغرب حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصلون (فيجيء الغريب فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها) (وكان بين الأذان والإقامة].
أخى الحبيب الحديث عن السنة المؤكدة
ركعتان بعد المغرب هذا هو المقصود من حديث النبى
اركعو هاتين الركعتين فى بيوتكم
وقال إنها صلاة البيوت إنها صلاة البيوت
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[14 - 03 - 07, 07:25 م]ـ
أخى الحبيب الحديث عن السنة المؤكدة
ركعتان بعد المغرب هذا هو المقصود من حديث النبى
اركعو هاتين الركعتين فى بيوتكم
وقال إنها صلاة البيوت إنها صلاة البيوت
نعم نعم أحسنت على التنبيه، فأنا لم أنتبه لدلالة الحديث الذي سقته فجزاك الله خيرا، وعلى كل حال هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، فمن أهل العلم من كره سنة المغرب في المسجد، ولكن الراجح قول جمهور أهل العلم بجواز ذلك، ولكن الدليل الآن لا يحضرني، ولعلي أحضره لك فيما بعد، أو ينبري له بعض الإخوة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/10)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 03 - 07, 08:14 م]ـ
يتأكد أداء سنة المغرب في البيت للحديث المذكور، مع جواز أدائها في المسجد. وهو قول عند الحنابلة. والحمد لله
ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[14 - 03 - 07, 09:19 م]ـ
بارك الله فيكم.
ـ[أبوعمر وصهيب]ــــــــ[14 - 03 - 07, 11:30 م]ـ
نعم نعم أحسنت على التنبيه، فأنا لم أنتبه لدلالة الحديث الذي سقته فجزاك الله خيرا، وعلى كل حال هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، فمن أهل العلم من كره سنة المغرب في المسجد، ولكن الراجح قول جمهور أهل العلم بجواز ذلك، ولكن الدليل الآن لا يحضرني، ولعلي أحضره لك فيما بعد، أو ينبري له بعض الإخوة.
جزاكم الله خيرا
أمر النبى يفيد الوجوب فى الحديث إن لم تكن هناك قرينه تصرفه إلى الاستحباب
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 03 - 07, 02:41 ص]ـ
دليل الاستحباب
أنها صلاة مستحبة في الأصل، فكيف توجب صلاتها في البيت؟!!
وهذه من الصوارف التي لا يفقهها الظاهرية
كما أوجبوا الاستعاذة للقراءة، والقراءة في الأصل الغالب مسنونة ليست بواجبة.
ـ[أبوعمر وصهيب]ــــــــ[15 - 03 - 07, 01:19 م]ـ
دليل الاستحباب
أنها صلاة مستحبة في الأصل، فكيف توجب صلاتها في البيت؟!!
وهذه من الصوارف التي لا يفقهها الظاهرية
كما أوجبوا الاستعاذة للقراءة، والقراءة في الأصل الغالب مسنونة ليست بواجبة.
وماذا نقول فى صيغة الأمر الوارده فى الحديث
أليس الأمر يدل على الوجوب إن لم تكن هناك قرينه تصرفه عن ذلك
والأمثلة كثيرة على ذلك من السنة النبوية
أعرف أن جمهور العلماء على الجواز فى المسجد
ولكن أريد أن أعرف القرينة التى صرفت الأمر
حضرتك تستدل إنها سنة نعم ......... ألبست السنة لها مرتبة
ففد تكون واجبة ... وقد تكون مستحبة ونفهم نحن من صيغة اللفظ فى الحديث كما هو مقرر فى علم الأصول
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 03 - 07, 01:33 م]ـ
أشكرك أيها الحبيب
قلت لك القرينة الصارفة هي ما ذكرت.
والسنة كيف تقول: سنة واجبة .. إلا أن يكون اصطلاحاً خاصاً بك فوضحه لنا.
ـ[أبوعمر وصهيب]ــــــــ[15 - 03 - 07, 07:04 م]ـ
أشكرك أيها الحبيب
قلت لك القرينة الصارفة هي ما ذكرت.
والسنة كيف تقول: سنة واجبة .. إلا أن يكون اصطلاحاً خاصاً بك فوضحه لنا.
أخى الحبيب
أمر النبى فى الحديث أو صيغة الأمر عند الأصولين ماذا تفيد؟
دعنا من كل هذا ........ ما حكم إعفاء اللحية؟
ستقول أنها سنة .......... نعم
نقول ما مرتبة السنة أو درجتها؟
سننظر إلى قول النبى ......... أمر نقول يفيد الوجوب إن لم تكن هناك قرينة تصرفه إلى مرتبة أقل
مثال حديث النبى من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ
الأمر هنا يفيد الوجوب أليس كذلك
يأتى حديث يصرف الأمر إلى الاستحباب
قال صلى الله عليه وسلم ليس عليكم فى ميتكم غسل اذا غسلتموه ان ميتكم ليس بنجس فبحسبكم ان تغسلوا أيديكم
والأمثلة كثيرة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 03 - 07, 04:24 ص]ـ
هل تعرف -أخي في الله- أنه ينبني على قولك هذا: تحريم أداء هذه السنة في غير البيت! وهذا يعني أن من صلاها في المسجد فهو آثم.
ألا يكفي الإجماع صارفاً على بطلان هذا القول .. فهي (سنة مستحبة) لا أكثر. والله أعلم.
ـ[أبوعمر وصهيب]ــــــــ[16 - 03 - 07, 03:01 م]ـ
هل تعرف -أخي في الله- أنه ينبني على قولك هذا: تحريم أداء هذه السنة في غير البيت! وهذا يعني أن من صلاها في المسجد فهو آثم.
ألا يكفي الإجماع صارفاً على بطلان هذا القول .. فهي (سنة مستحبة) لا أكثر. والله أعلم.
أخى الحبيب
من نقل الإجماع على هذا ..............
نعم رأى الجمهور على الجواز ولكن رأى الجمهور لا يعتبر إجماع
بل يؤخذ به ليستأنس بالرأى وقد يكون الصواب على خلافه
نعم هى سنة ولكنى أتحدث عن درجة السنة فقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة
نضرب لحضرتك مثلا ............ ما حكم صلاة العيد؟
نقول أنها سنة ................... ما درجة السنة
هل نستطيع أن نقول أنها مستحبة .... أى لا يأثم التارك لها دون عذر
على العموم جزاكم الله خيرا
ونتمنى المواصلة فيما فيه فائدة لديننا
ولا تنسانا من صالح الدعاء
ونذكرك بصيام الأثنين والخميس
ـ[محمود بن أحمد]ــــــــ[16 - 03 - 07, 03:42 م]ـ
الدليل الصارف هو قوله صلى الله عليه و سلم " أفضل صلاة المرء في بيته , إلا المكتوبة " و هذه ليست منهن , و كذلك قوله عليه الصلاة و السلام للأعرابي حين سأله " هل علي غيرهن؟ " قال لا إلا أن تطوع , فتبين أنها من السنن , و بالتتبع يتبين لك!
و احذر مخالفة أهل العلم بارك الله فيكم!
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 03 - 07, 05:05 م]ـ
(نعم هى سنة ولكنى أتحدث عن درجة السنة فقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة
نضرب لحضرتك مثلا ............ ما حكم صلاة العيد؟
نقول أنها سنة ................... ما درجة السنة
هل نستطيع أن نقول أنها مستحبة .... أى لا يأثم التارك لها دون عذر)
جزاك الله خيراً .. من قال بأن السنة في البيت واجبة؟! (أرجو الإجابة).
وأما مثالك فالحنابلة يقولون: صلاة العيد فرض كفاية، والأحناف في قول لهم، واختاره ابن تيمية، أنها فرض عين.
فهذه هي مصطلحات الأصوليين والفقهاء.
أما قولك إنها سنة فليس من كلامهم، وإنما قد يجيء هذا في ألفاظ الكتاب والسنة.
وهنا يحصل خطأ كثير، حين تنزل ألفاظ الوحيين على الاصطلاحات الحادثة.
فالآن: حسب اصطلاح جمهور الأصوليين: السنة والمستحب مترادفان: طلب فعل غير جازم. يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. (أرجو أن يكون قد وصل قصدي).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/11)
ـ[أبوعمر وصهيب]ــــــــ[16 - 03 - 07, 07:11 م]ـ
(نعم هى سنة ولكنى أتحدث عن درجة السنة فقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة
نضرب لحضرتك مثلا ............ ما حكم صلاة العيد؟
نقول أنها سنة ................... ما درجة السنة
هل نستطيع أن نقول أنها مستحبة .... أى لا يأثم التارك لها دون عذر)
جزاك الله خيراً .. من قال بأن السنة في البيت واجبة؟! (أرجو الإجابة).
وأما مثالك فالحنابلة يقولون: صلاة العيد فرض كفاية، والأحناف في قول لهم، واختاره ابن تيمية، أنها فرض عين.
فهذه هي مصطلحات الأصوليين والفقهاء.
أما قولك إنها سنة فليس من كلامهم، وإنما قد يجيء هذا في ألفاظ الكتاب والسنة.
وهنا يحصل خطأ كثير، حين تنزل ألفاظ الوحيين على الاصطلاحات الحادثة.
فالآن: حسب اصطلاح جمهور الأصوليين: السنة والمستحب مترادفان: طلب فعل غير جازم. يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. (أرجو أن يكون قد وصل قصدي).
أخى الحبيب نعم السنة والمستحب متردفان
ولكن حديثى مع حضرتك على صيغة الأمر فى السنة
تعنى الوجوب وهو ما طلبه الشارع على وجه اللزوم بحيث يمدح الفاعل ويستحق الثواب ويذم التارك ويستحق الأثم والعقاب ما لم تكن هناك صارفة
وكلامى على سنة المغرب فى البيت تحدث به الكثير من أهل العلم أى ليس بمحدث
ولكن هناك توضيح ينبغى الإتفاق عليه
أحاديث النبى ألا نأخذ من لفظها صيغ الوجوب أو غيره
إن قلت نعم فهذا هو المقصود
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 03 - 07, 07:41 ص]ـ
من العلماء الذين قالوا بوجوب أدائها في البيت؟!!!
إلا إذا كنت -كالأحناف- تفرِّق بين الواجب والفرض.
فمن هم؟؟؟
ـ[أبوعمر وصهيب]ــــــــ[19 - 03 - 07, 01:55 ص]ـ
من العلماء الذين قالوا بوجوب أدائها في البيت؟!!!
إلا إذا كنت -كالأحناف- تفرِّق بين الواجب والفرض.
فمن هم؟؟؟
التحريم قول عند الحنابلة فى المسجد
وانظر كتاب سفر السعادة للفيروز آبادى
وقول أخر لديهم أنها لا تجزئ فى المسجد
أخى الحبيب إننى لا أفرق بين الفرض والواجب فهما متردفان(79/12)
بحث وأسئلة في التعزير بالمال.
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[04 - 03 - 07, 08:37 ص]ـ
الإخوة الأفاضل:
هذا بحث كنت قد كتبته في التعزير المالي، وهو على هذا الرابط:
http://forum.turath.com/showthread.p...%DA%D2%ED%D 1
إلا أن هناك بعض الأسئلة التي وقفت فيها على بعض النقول وتحتاج لتحرير وهي:
لمن يكون حق التعزير المالي، هل هو لكل أحد أم أنه خاص بالإمام؟
وثانيا أين يوضع مال التعزير؟
وهذا ما وقفت عليه بالنسبة لما يتعلق بالسؤال الأول:
مجلة جامعة أم القرى - (ج 4 / ص 22)
ويقول العلامة ابن نجيم في بحث التعزير: (قالوا لكل مسلم إقامته حال مباشرة المعصية، وأما بعد الفراغ منها – أي المعصبة – فليس ذلك لغير الحاكم).
مجلة البيان ـ الأعداد 1 - 100 - (ج 49 / ص 20)
1 - التعزير إلى الإمام على قدر عظم الجرم وصغره.
وهذا ما وقفت عليه بالنسبة لما يتعلق بالسؤال الثاني:
قال ابن نجيم في البحر الرائق (5/ 45): (وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي وفي المجتبى لم يذكر كيفية الأخذ وأرى أن يأخذها فيمسكها فإن أيس من توبته يصرفها إلى ما يرى).
قلت: وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: (ولا يحل لآل محمد منها شيء) ظاهره أن هذا الشطر المأخوذ له حكم الأصل، وهو الصدقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ولا يحل لآل محمد منها شيء)، وهو ظاهر تقسيم ابن تيمية حيث جعل القسم الثالث: وهو التعزير بالمال: تمليك الغير، وهو أيضاً معنى القسمين الأولين من الإتلاف أو التغيير، فكلاهما فيه إزالة المنكر من يد فاعله.
ويؤيده ما ورد في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 1 / ص 225): (ويوضع مال التعزير حيث يرى الحكمان شرعًا في بيت المال أو في وجه من وجوه البر والمعروف).
وبانتظار مشاركاتكم.
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[10 - 05 - 07, 05:26 م]ـ
للرفع للتدارس وإثراء الموضوع.
جزاكم الله خيرا.
ـ[خالد بن محمد الطاهر]ــــــــ[14 - 11 - 10, 05:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
أما أنا فأريد إجابة عن التعزير المالي كبحث مثلا
وكذلك مفاصد الشريعة عند ابن القيم رحمه الله
و أنا في الانتظار
وشكرا(79/13)
من مات وعليه صيام: هل يطعَم عنه أم يصام؟؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[04 - 03 - 07, 05:13 م]ـ
قال الموفق ابن قدامة في "العمدة": (وإن ترك القضاء حتى مات لعذر) بأن استمر به المرض مثلاً حتى مات (فلا شيء عليه)، (وإن كان لغير عذر أُطعِم عنه لكل يوم مسكيناً، إلا أن يكون الصوم منذوراً فإنه يصام عنه) فمن كان عليه صيام واجب من رمضان وتمكن منه قبل موته ففرّط فإنه يُطعَم عنه في مشهور المذهب؛ لقول ابن عباس t : ( لا يصوم أحد عن أحد، ولكن يُطعَم عنه مكان كل يوم مُداً من حنطة)، وحملوا حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: (من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1) ) متفق عليه .. على الصوم المنذور خاصة، بدليل حديث ابن عباس t أن امرأة جاءت إلى رسول الله e فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: (أرأيتِ لو كان على أمك دَين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟) قالت: نعم، قال: (فصومي عن أمك).
وفي رواية في المذهب: أنه يستحب أن يصام عنه ولو من رمضان، وهو اختيار جمع من أهل الحديث المحققين، وهو الأظهر لوجهين هما:
أولاً: قول ابن عباس موقوف عليه، والموقوف لا يُعارَض به مرفوع صحيح.
ثانياً: أنه لا يصح حمل المُطلَق: (حديث أم المؤمنين عائشة) .. على المقيَّد: (حديث ابن عباس) في المرأة التي ماتت أمها؛ لأنه لا تَعَارُض حتى يُجمَع بينهما.
فائدة: في موقع الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فتوى بهذا الخصوص على الرابط: http://binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=591
( 1 ) قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم (8/ 26): (والمراد بالولي: القريب سواء كان عصبةً أو وارثاً أو غيرهما، وقيل: المراد الوارث، وقيل: العصبة، والصحيح الأول).
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[06 - 03 - 07, 12:33 ص]ـ
جزاك الله خيرا.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 03 - 07, 12:49 ص]ـ
وإياك أخي سعود(79/14)
السؤال عن المتعة في مذهب الشيعة
ـ[علي ابن جابر]ــــــــ[04 - 03 - 07, 06:30 م]ـ
هل صحيح أن ابن عباس أفتى بجواز المتعة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 03 - 07, 08:00 ص]ـ
نعم جاء ذلك عنه خلافاً لجمهور الصحابة .. وقد كانت جائزة أول الأمر ثم نسخ الحكم ونهي عنها .. بل استقر الإجماع على تحريمه كما نقل ذللك أئمة أهل السنة والجماعة.
وللخ الشيخ/ محمد حماد الجكني الشنقيطي كتيب بعنوان"نكاح المتعة" من طبع المكتب التعاوني بشرق جدة، رد فيه على بعض شبه المجيزين.
ـ[عبدالله الحصين]ــــــــ[05 - 03 - 07, 08:54 ص]ـ
وروي أنه رضي الله عنه رجع عن فتواه وأظن أن الرواية في جامع الترمذي لست متأكدا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 03 - 07, 02:15 م]ـ
قال ابن بطال رحمه الله: (روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة، وإجازة المتعة عنه أصح .... )
قلت: الحمد لله، فقد استقر الإجماع بعده، وهو حجة متفق على حجيتها.(79/15)
تحرير عمدة الأحكام
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[04 - 03 - 07, 09:01 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته:
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله أما بعد:
لا يخفى على أحد ما وضعه الله تعالى لكتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للمقدسي من قبول و نفع بين طلبة العلم و أهله و قد وجدت زيادات كثيرة في الصحيحين لبعض الاحاديث حيث ترد بألفاظ كثيرة يتطرق اليها الشراح لا يستغنى عن حفظها فقلت في نفسي لو جمعتها مع أصل العمدة لكان في ذلك خير كثير مختصرا ذلك ما أمكن.
سيكون العمل على النحو الآتي:
1 - جمع زيادات الفاظ الصحيحين على لفظ العمدة بحيث أحتفظ بأحاديث العمدة الا أن أغير اللفظ و ابقي على المخرج لوروده بلفظ أشمل و أثرى في فقهه مع الاختصار قدر الامكان.
2 - إضافة زيادات الفاظ الحديث من مخارجه الأخرى.
3 - لا أشترط وجود الزيادة في الصحيحين و انما أحدهما وهو عمل المؤلف فقد طلب منه المتفق عليه فأجاب بالمتفق و الأفراد وهو عمل لم يكن منه ناتج لا عن غفلة ولا خطأ و لا نسيان ومن استدرك عليه ذلك أخطأ لأنه صرح في غير موضع بانفراد أحد الشيخين ببعض الأحاديث كحديث " لا صلاة بحضرة الطعام .. " و غيره. وراجع تعليقات محمد رشيد على تحقيق العمدة.
4 - صياغة الزيادات مع الأصل بطريقة يسهل حفظها.
5 - مراعاة " الزيادات الفقهية " في الألفاظ فرب طول زيادة لا تأتي بجديد.
6 - سيكون العمل في كل ذلك على متني الصحيحين أولا ثم شروح العمدة.
سبب الحفاظ على الأصل:
لأن نية المؤلف خير من نيتي فإن محقت بركة عملي بسوء نيتي لعل الله يحفظ ما قمت به بحسن نيته ولا أزكي على الله أحد و كذلك لأن للأصل شروح فإن ابقيت على الأصل كاملا بقيت الشروح صالحة لأصل العمدة وللعمدة مع زياداته لأن أكثر الشراح يتطرق لها كابن دقيق العيد الذي لا يدع شاردة ولا واردة الا جمعها إن كانت تتعلق باللفظ.
و قبل طرح أي حديث بزياداته الجديدة سأسعى لحفظه بزياداته و من ثم أضعه في المنتدى و أذكر الفوائد الموجودة في الزيادات التي لا توجد في فقه الأصل مجردا ً لعل الرغبة تدب في قلوب اخواني فيرافقوني في رحلة حفظ الأصل بزياداته الجديدة خطوة بخطوة.
لا استغني عن أي تعليق أو ارشاد أو نصح أو دعاء , مقتضباً ما أمكن و إن كان هناك ثمة ثناء فليكن على الخاص لأن كثرة الكلام تميت الهمم فقد قال الحسن عن قوم رآهم في حلقة يتكلمون فقال: أما هؤلاء فقد قصرت بهم الهمم وعجزوا عن الذكر فتكلموا و إني لا أحسب ليلهم الا ليل سوء!.
سأعود مع الخمسة أحاديث الأول بزياداتها من أول كتاب الطهارة إن شاء الله.
ومن أراد أن يرتب وقته معي و يتابع في الحفظ فإني سأدخل و أضع الإضافات كل سبت و إثنين و جمعة بحيث يتم حفظ خمسة عشر حديثا كل أسبوع و سيكون ذلك سهلا لمن جمع اصل العمدة , و لمن لم يجمعه أيضا لأن الأحاديث قصيرة و كثيرة التردد على مسامعنا فهي مشهورة.
والله ولي التوفيق و هو حسبنا و نعم الوكيل.
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[05 - 03 - 07, 08:51 م]ـ
تحرير عمدة الأحكام
الحديث الأول:
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنما الأعمال بالنيات - وفي رواية: بالنية - وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه). متفق عليه
" كما في الأصل "
الحديث الثاني:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ). متفق عليه ولمسلم من حديث ابن عمر: (لا تقبل صلاة بغير طهور).
الحديث الثالث:
عن عبدالله بن عمرو قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر- وللبخاري: وقد أرهقنا العصر- فتوضؤا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء). متفق عليه و اللفظ لمسلم و في لفظ لهما: (فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى ويل للأعقاب من النار).
الحديث الرابع:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده) متفق عليه ولهما عنه: (إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه).
الحديث الخامس:
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه) متفق عليه و لمسلم: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب)
" كما في الأصل "
و لعلي اكتب التعليقات على ما تم حذه أو إضافته مع الاضافة القادمة إن شاء الله.
والله حسبنا و نعم الوكيل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/16)
ـ[ابو الدحداح الجوفي]ــــــــ[06 - 03 - 07, 09:18 م]ـ
جزاك الله خير وقد ابطأت علينا ياأخي
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[07 - 03 - 07, 10:53 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
في الحديث الثاني:
تم إضافة: ولمسلم من حديث ابن عمر: (لا تقبل صلاة بغير طهور).
فيها:
1 - زيادة إدخال التيمم في الدليل لأن الأصل نص على الوضوء فقط فقوله " طهور " أدخل التيمم.
2 - في إطلاقه للفظ الصلاة (لا تقبل صلاة بغير طهور) فهي عامة للنفل و الفرض ففيها دليل لمن يقول بجواز التنفل بالتيمم في غير وقت صلاة عند عدم الماء. كالتيمم لركعتي الضحى مثلا.
و الامر له تفصيل طويل.
في الحديث الثالث:
تم ذكر الحديث بأكمل سياقاته في الصحيحين و هو لفظ مسلم و قد اقتصر الأصل على " ويل للاعقاب من النار " دون ذكر مناسبة قوله أو تفصيل سبب قول ذلك ففي الزيادة:
1 - ذكر السياق و يفهم منه سبب و رود الحديث حيث كان الاختصار في الأصل مخلا بغاية ذكر الحديث وهو " الاستدلال " فعلى أي شئ ويل للاعقاب من النار؟
2 - فيه ذكر أنهم كانوا في سفر و أن العصر كاد يخرج وقتها وفي ذلك رد على من قال بجواز التيمم عند خوف خروج الوقت و يرد على المانع بأنه ربما لم يشرع التيمم بعد أو أنهم يرون وقت العصر بنهاية الاصفرار وليس الغروب فلم يبلغهم ذلك.
3 - فيه: ذكر أنه صلى الله عليه و سلم " رأى اقدامهم تلوح لم يمسها الماء " و في هذا دليل على أن الوضوء لا يدخل تحت قاعدة " العفو عن اليسير ".
4 - ذكرهم المسح " فجعلنا نمسح على أرجلنا " وفيه الرد على من يجيز المسح على القدم في السفر دون خف أو يجيزه مطلقا و أن قوله تعالى بالمسح على الأقدام في الآية ليس على ظاهر المسح.
في الحديث الرابع:
حذفت قول المؤلف " ولمسلم " فليستنشق" فليس فيها زيادة علم لأنه قال أولا مفسرا لذلك " فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر " فالاستنشاق جزء من ذلك.
و أضفت: ولهما عنه: (إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه).
وفيه:
1 - أن الأمر بالاستنثار يكون في الوضوء وخارجه حيث يكون أيضا عند الاستيقاظ من النوم.
2 - أن الاستنثار أمر " معلل " بالتطهر من الشيطان وهذا يقوي جانب وجوبه حيث نفى بعضهم وجوبه بسبب أن جوف الأنف لا يدخل في قوله تعالى " فاغسلوا وجوهكم " فداخل الأنف ليس بوجه فإذا علمت علة غسله علمت أنها ليست كونه من الوجه فلا ينتفي الوجوب و بهذا قال ابو ثور و هو رواية عن أحمد.
الإضافة القادمة للأحاديث من السادس إلى العاشر ستكون يوم الجمعة بمشيئة الله و توفيقه
و الله حسبنا و نعم الوكيل
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[08 - 03 - 07, 05:49 م]ـ
بسم اله الرحمن الرحيم:
شرح طريقة " البحث بالملاحظات ":
http://hillizah.jeeran.com/photos/150249_l.jpg
شرح طريقة " البحث بالملاحظات ":
هذه طريقة تعلمتها من أستاذ في البحوث و طرقها عندما أجريت بحثا دراسيا في يوم من الأيام و تسمى " البحث بالملاحظات ".
تعتمد على جمع الملاحظات المبوبه بشكل مرقم ترقيم موضوعي و ترقيم عام بحيث لا تنفك كل بطاقة عن التي تليها.
تشتري بطاقات تسمى " Note Card " نوت كارد يعرفها أهل المكتبات بهذا الاسم و هي ورق مقوى مسطر بعضه لوجه و بعضه لوجهين فاختر ذات الوجهين تربت يداك و لتكن بحجم 8 في 11 و شكلها كما في الصورة و هي أصغر من هذا الحجم بكثير ليسهل حملها في الجيب وكل بطاقة منفصلة بحد ذاتها ليست مدبوسه و لا مرصوصة مع غيرها لكي تدخل في الجيب و يسهل حملها فتصحبها معك لتراجع منها حفظك بعد كل صلاة في المسجد.
يكون الترقيم على وجه واحد من وجهي الورقة فقط.
الرقم الذي في أسفل البطاقة يسار يتصاعد فلا ينتهي الا بنهاية مشروعك الذي شرعت فيه فمثلا نحن نعمل على " تحرير عمدة الاحكام" فسينتهي الرقم عند بلوغنا حديث بيع المدبر في آخر الكتاب.
الرقم الذي في منتصف اعلى الصفحة بعد كتاب الطهارة هو رقم بطاقة كتاب الطهارة و ينتهي عند نهاية كتاب الطهارة و يبدأ من جديد عند بداية كتاب الصلاة.
الرقم الذي في أسفل يمين الصفحة هو رقم الباب مثلا " باب صفة الوضوء " في كتاب الطهارة و ينتهي بنهاية أحاديث الباب و يبدأ من جديد مع بداية الباب التالي في كتاب الطهارة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/17)
الأحاديث ينتهي ترقيمها بنهاية الباب الذي يحويها فباب صفة الوضوء في كتاب الطهارة الطهارة في العمدة مثلا فيه أول عشرة أحاديث.
عند بداية باب الاستطابة من كتاب الطهارة يصبح رقم الحديث الأول 1 كما في الصورة في يمين البطاقة في المربعين الأحمرين وهكذا.
إحرص على ان يحوي كل وجه من البطاقة حديثين اثنين أو اقل بحيث تترك لزوما و وجوبا بعد كل حديث ثلاثة أسطر فارغة على الأقل - كما في الصورة باللون الأخضر - لأجل التعليقات الحديثية في المستقبل أو الزوائد المستدركة التي ربما تريد اضافتها و لا تضف في هذه البطاقة الا الأحاديث و الأحكام عليها لا تضف لا شرح غريب و لا قول عالم مطلقاً ابداً.
الفائدة من هذا الترقيم أنك عند بلوغك مثلا منتصف الكتاب و بعد تجاوزك لكتاب النكاح مثلا تجد حديثا جميلا مفيدا في الصحيح على شرط بحثك في باب السواك مثلا من كتاب الطهارة فتريد إضافته لمجموعتك عندها تذهب إلى آخر بطاقة من باب السواك في كتاب الطهارة و لتكن (باب السواك 3) و يكون رقمها العام في أسفل الصفحة يسار 6 فتضيف بطاقة جديدة تجعل رقمها العام أيضا 6 و لكن تغير رقم بطاقة الباب فتجعلها (باب السواك 4) فيصبح لديك بطاقتنان رقمهما العام واحد ولكن لكل واحده منهما رقم مختلف في ترقيم الباب و كذلك يكون الحديث الذي ادرجت هو آخر حديث في باب السواك فلو كان في السابق الحديث الاخير في اليمين رقمه 8 فسوف يكون حديثك الجديد رقمه 9 و إذا لم يكن لحديثك الجديد باب يناسبه فأضفه إلى آخر كتاب الطهارة و سم له بابا جديدا و ليكن " باب المسائل المختلفه " ثم ضعه هناك و زد الترقيم كما في السابق و هكذا يمتد معك كتاب الطهارة مرتبا مرقما دون تعكير صفو الرقم العام الذي من شأنه ترتيب الكتاب كاملا و بهذا تكون على استطاعة من ادخال اي عدد من الأحاديث في أي موضع و مع ذلك تكون مفهرسة يسهل الوصول اليها والاشارة اليها عند الحاجة.
شئ آخر.
بهذه الطريقة تستطيع أيضا إضافة بطاقة جديد و لتسميها مثلا (شرح الأحاديث)
شرح الحديث - فتكتب معلومات البطاقة التي فيها الحديث المراد شرحه -
(بطاقةرقم " الرقم العام " كتاب الطهارة " رقم " باب كذا " رقم " حديث " رقم الحديث ").
ثم تكتب كل ما تريد ثم تعطي بطاقة الشرح رقم في أسفل اليسار
تأخذ هذا الرقم و تضعه مباشرة خلف الحديث المشروح في بطاقات الأحاديث.
فإذا قرأت الحديث و أردت شرحه أو النكت المجموعة عليه فقط انظر في نهايته تجد رقم بطاقة الشرح و كلما زادت معلوماتك عن الحديث زد عدد بطاقات الشرح.
قد تستسخف هذا و لكن أجزم غير شاك لو أنك طبقت هذه الطريقة لتغيرت طريقتك في طلب العلم بشكل كلي و لتغير مردود جهدك و لوجدت أن الله قد لم شعث ملاحظاتك و نكتك التي كانت تضيع ساعة في غسالة الملابس و ساعة في مكتب العمل و ساعة في السيارة و ساعة في سلة المهملات و ساعة في طيات مجلد ما من كتاب ما في مكان ما! , والله المستعان.
عند وفاتك - على خاتمة خير إن شاء الله - ستترك وراءك كتابا فقط يبحث عن ناشر! و علما فقط يبحث عن من يقدر ثمنه!.
قال ابن سينا في بداية كتاب المنطق بأنه شرع في تأليف كتاب يضيف اليه كل يوم علما ينتهي بنهاية العمر!.
هكذا قال!
و يقولون زنديق و فيلسوف مرتد! ...
لكن لديه من الحرص على " علمه و ملاحظاته العلمية و نكته " ما ترى!.
أسأل الله أن يعينني على نفسي
والله أعلم و أحكم.
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[08 - 03 - 07, 06:06 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
يبدو أني سأقدم موعد يوم الجمعة الى الخميس و ابقيه على ذلك لأن الوفاء بيومين متتاليين السبت و الجمعة صعب و إن كنت الآن لا أجد حرجا في كتاب الطهارة وربما حتى الصلاة لأني قمت بما يشبه هذا على العمل على سنن ابي داود فأنا أنقل من هناك غير أن عملي عليه توقف عند كتاب الصلاة و ربما الكتب الفقهية الاخرى في العمدة تحتاج الى عمل أكثر.
تحرير عمدة الأحكام
الحديث السادس:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات) رواه مسلم و زدا في لفظ له (فليرقه ثم ليغسله سبع مرار) و في آخر: (أولاهن بالتراب)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/18)
و له من حديث عبد الله بن المغفل: (فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب).
الحديث السابع:
عن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان قال: رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء ثم تمضمض و استنشق و استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده ليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال: من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشئ إلا غفر له ما تقدم من ذنبه: متفق عليه و اللفظ للبخاري من روايتين له كلاهما عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان. (1)
الحديث الثامن:
عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال
: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات - و لمسلم: فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا - ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه) متفق عليه واللفظ للبخاري وله (ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما و أدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه).
الحديث التاسع:
عن عائشة قالت
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه
" كما في الأصل "
الحديث العاشر:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل للنبي صلى الله عليه و سلم: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: (أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟) قالوا: بلى يا رسول الله قال: (فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء و أنا فرطهم عى الحوض) متفق عليه و اللفظ لمسلم و في آخر له عنه مرفوعا: (تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء).
--------------------------------------
هوامش:
(1) طريقة الجمع بين الروايات في سياق واحد ولفظ واحد هي طريقة ابن حجر في بلوغ المرام راجع حديث كتاب الصدقات رقم 600 في كتاب الزكاة حيث جمع لفظه من أربع روايات للبخاري وهذا هو عمل الألباني رحمه الله في كل أحاديث الصحيحة غير اني هنا لا أجمع روايات على بعضها إلا أن تكون في نفس الكتاب ليكون اللفظ الجديد على شرط واحد.
و الله حسبنا و نعم الوكيل
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[08 - 03 - 07, 06:09 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
في الحديث السادس:
1 - اخترت اللفظ الذي في أوله " طهور إناء أحدكم " وليست موجودة في الأصل و فيها:
أ- أن الطهارة المذكورة طهارة حقيقية لأنه أثبت أن الاناء بها يطهر وقد قيل أنها صورية يقصد بها المبالغة وهو خطأ.
ب- أن قوله المذكور بعد هذه العبارة تفسير لها فلا تكون الطهارة الا به.
2 - أضفت لفظ " فليرقه " و فيها:
إثبات أن الماء ينجس و لو لم تتغير صفاته على خلاف ما قرره ابن تيمية وابن القيم من أن قوله " الماء طهور لا ينجسه شئ " عام لا ينقضه الا تغير صفات الماء و به ردا حديث القلتين و قد رد على ذلك الشيخ الأثيوبي في شرح مسلم حيث كانت علة ابن القيم للحديث انه مما تعم به البلوى و يحتاجه الناس بكثرة في زمن النبي صلى الله عليه و سلم ولم ينقله غير شخص واحد فكيف يكون ذلك؟ فرد الشيخ الأثيوبي أن حديث " الاعمال بالنيات " يحتاجه الناس أكثر من ذلك و هو غريب في أربع طبقات!!. ولهما في ذلك كلام طويل من حيث المنطوق والمفهوم. المعنى أن لفظ " فليرقه " نص صريح صحيح على إثبات النجاسة التعبديه التي يثبت حكمها و لو لم تظهر صفاتها فاحفظ هذا النص فلربما لن تظفر بغيره في اثبات هذا النوع من النجاسة.
3 - حذفت أول حديث ابن المغفل لأنه مكرر في لفظ الحديث قبله فمناسبة الغسل معروفة.
. والله أعلم.
الحديث السابع:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/19)
هو مركب من روايتين للبخاري كلاهما عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن حمران و في لفظه الجديد بعد التحرير فوائد كثيرة:
1 - في الأصل " فأفرغ على يديه " و في المحرر " على كفيه " والكف أخص من اليد.
2 - في الأصل " و يديه الى المرفقين ثلاثا " و في المحرر " ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده ليسرى إلى المرفق ثلاثا " فيه زيادة ذكر المرفق و ترتيب وضوئه اليمنى ثم اليسرى.
3 - في الأصل " ثم غسل كلتا رجليه " و في المحرر " ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا " فيه زيادة ذكر الكعبين و ترتيب وضوئه اليمنى ثم اليسرى.
الحديث الثامن:
اخترت هذا اللفظ لسهولته في الحفظ ففي الأصل يقول مرة " فأكفأ على يديه من التور " ثم يقول " فأدخل يديه في التور " ثم يقول " ثم أدخل يده في التور " بالافراد ثم يقول " ثم أدخل يده " فيسكت ولا يذكر التور! فيصعب حفظ ذلك بينما اللفظ الجديد تتكرر فيه " ثم أدخل يده في الإناء " بشكل ثابت من أول الحديث إلى آخره.
ايضا فيه زيادة إحدى كيفيات المضمضة والاستنشاق:
و لمسلم: فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا.
الحديث التاسع:
كما في الأصل
الحديث العاشر:
1 - ذكرت لفظا خاليا من الاختلاف فيه ففي اللفظ الذي في الأصل زيادة " من استطاع منكم أن يطيل غرته .. " و قيل هو مدرج قاله ابن القيم وغيره وذكر الحافظ انه لم يجدها الا في رواية نعيم عن ابي هريرة وقد شك فيها نعيم و الكتاب الأصل والمحرر من شرطه ان لا يحوي الا المرفوع وهذا موقوف على ابي هريرة فحذفته.
2 - ذكر عمل ابي هريرة برفعه الى المنكبين في الوضوء وشروعه في الساقين وقد حذفته أيضا فهو موقوف عملي على ابي هريرة لم يره من فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم.
3 - في اللفظ المحرر ذكرت رواية العلاء عن ابيه عن ابي هريرة وفيها سبب قول الحديث منه عليه السلام.
4 - فائدة لطيفه هي أن النبي صلى الله عليه و سلم يعرف أمته يوم القيامة بطهورهم و ليس هذا لمعنى في الأصل أي " التعرف عليهم " و إنما يوحي هناك أنه صلى الله عليه و سلم ذكرها من باب أنها تكرمة من الله لهم.
5 - نص على أن الذي لا يتوضأ في الدنيا لا يشرب يوم القيامة من الحوض.
6 - فضل الوضوء على التيمم.
و الله حسبنا ونعم الوكيل
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[10 - 03 - 07, 08:21 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
هذه أحاديث يوم السبت:
تحرير عمدة الأحكام
كتاب الطهارة
باب الخلاء و الإستطابة
الحديث الحادي عشر:
عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث). متفق عليه.
" كما في الأصل "
الحديث الثاني عشر:
عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا). قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. متفق عليه
" كما في الأصل "
الحديث الثالث عشر:
عن عبد الله بن عمر قال: (ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشأم). متفق عليه و في لفظ لهما: (على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته).
الحديث الرابع عشر:
عن أنس بن مالك: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضأة هو أصغرنا فوضعها عند سدرة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء). متفق عليه واللفظ لمسلم.
الحديث الخامس عشر:
عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه). متفق عليه و لمسلم من حديث سلمان الفارسي: (و نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم).
الخمسة أحاديث القادمة يوم الاثنين القادم إن شاء الله.
و الله حسبنا و نعم الوكيل.
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[10 - 03 - 07, 08:29 ص]ـ
التعليق
الحديث الحادي عشر:
" كما في الأصل "
الحديث الثاني عشر:
" كما في الأصل "
الحديث الثالث عشر:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/20)
فيه:
1 - زيادة " لبعض حاجتي " وليست في الأصل وهي اصرح في أنه لم يصعد لأجل النظر للنبي صلى الله عليه و سلم.
2 - زيادة: و في لفظ لهما: (على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته). و فيها: أنه صلى الله عليه و سلم ربما روي عنه أنه كان يتكئ على إحدى قدميه في قضاء الحاجة فكان ذلك لأجل التجافي عن الخارج منه و يدل هذا الحديث في قعوده على اللبنتين أنه يبحث عن الأكثر تنزها له فليس فعله في الاتكاء سنه بعينها.
وفيه: أن بعض الناس يعد الحمام " الأفرنجي " المرتفع مخالف للسنة ويرى الأرضي أقرب لها لمجرد أن الأول اشتهر عند الافرنج و لأن اسمه " افرنجي " والصحيح أنه هو الأقرب للسنة كما فعل النبي صلى الله عليه و سلم و قد بوب البخاري لهذه الزيادة " باب من تبرز على لبنتين ".
و فيها: تخصيص ذكر بيت المقدس و قد اوردها المؤلف مستقلة فحذفتها و جئت بها مع الزيادة.
الحديث الرابع عشر:
في الأصل لفظ البخاري و قد أوردت هنا لفظ مسلم و فيه زيادة: (دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضأة هو أصغرنا فوضعها عند سدرة) ففي هذه الزيادة:
1 - ذكر الحائط - البستان- ففيه جواز التبرز في البساتين عند الحاجة.
2 - قوله " عند سدرة " جواز قضاء الحاجة تحت الاشجار و قد ورد عن ذلك نهي في حديث الملاعن الثلاث عند مسلم و لكن يقال بأن هذه لم تكن تتخذ " ظلا ".
3 - قوله " أصغرنا " فيه استحباب أن يستخدم الأحدث سنا في مثل هذه الأمور , والله أعلم.
الحديث الخامس عشر:
أوردت في حديث ابي قتادة لفظ مسلم و في الأصل لفظ البخاري و فيه " لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول " فظن بعضهم أن النهي متعلق بحال البول فقط و قد صرح بذلك بعض المشائخ اثناء شرح هذا الحديث وقال مسك الذكر و هو لا يبول لا حرج فيه مع أن النهي عن مس الذكر باليمين مطلقا معلوم!. و قد اوردت اللفظ الذي لا لبس فيه وهو لفظ مسلم.
و اضفت إلى الحديث زيادة من حديث سلمان الفارسي و إن لم يكن نفس الحديث و لكنه له نفس المناسبة وقد سلكت في ذلك مسلك المؤلف عندما أضاف حديث ابن المغفل الى حديث ابي هريرة.
و فيها:
1 - ذكر العدد المجزئ من الأحجار.
2 - ذكر النهي عن الرجيع و العظم. و الله أعلم.
و الله حسبنا و نعم الوكيل.
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[12 - 03 - 07, 08:50 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
إضافة يوم الاثنين:
تحرير عمدة الأحكام
كتاب الطهارة
تكملة باب الخلاء و الاستطابة
الحديث السادس عشر:
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله - و لمسلم: لا يستنزه من البول - وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة). ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال (لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا). متفق عليه.
و لمسلم من حديث جابر: (فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين).
با ب السواك
الحديث السابع عشر:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة). متفق عليه وللبخاري تعليقا: (عند كل وضوء).
الحديث الثامن عشر:
عن حذيفة رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك) متفق عليه و لمسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عتها: (كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي).
الحديث التاسع عشر:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك فقضمته ونفضته وطيبته - وفي رواية: فقصمته ثم قضمته - ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال: (في الرفيق الأعلى). ثلاثا ثم قضى وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. رواه البخاري و في رواية له: (فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/21)
السواك فقلت آخذه لك؟ فأشار برأسه: أن نعم).
الحديث العشرون:
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: (دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه) رواه مسلم و للبخاري: (و هو يقول: أع أع والسواك في فيه كأنه يتهوع).
و لعلي أضيف التعليقات في وقت لاحق.
الاضافة القادمة يوم الخميس القادم بإذن الله و توفيقه.
و الله حسبنا و نعم الوكيل
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[13 - 03 - 07, 08:17 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
التعليق:
الحديث السادس عشر:
1 - زدت في المحرر لفظ " يستنزه " وفي الاصل " يستتر" و في ذلك فرق واضح فالاستنزاه عدم المخالطة والاستتار حجب النظر اليه من الناس و قد يقال:أن يجعل بينه و بين النجاسة ستار من حيطة و وقاية فيكون بمعنى يستنزه.
2 - زدت لفظ " بوله " مع " البول " فمن أخذ باللفظ العام " البول " قال بنجاسة كل بول حتى المأكول لحمه و من أخذ بلفظ " بوله " خص بالبول بول الآدمي.
3 - زدت لفظ مسلم في حديث جابر الطويل (فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين).
وفيها: أن هذا الفعل شفاعة " خاصة " برسول الله لا يشرع فعلها من غيره , أي غرس الالجريد في القبر خلافا لما ثبت عن صحابي نسيت اسمه حيث أوصى بأن يغرس على قبره الجريد فلعله لم يبلغه قول رسول الله صلى الله عليه و سلم و كذلك و إن قال شيخ الاسلام: " إن الشجر والنبات يسبح ما دام اخضر فإذا يبس انقطع تسبيحه والتسبيح والعبادة عند القبر مما توجب تخفيف العذاب كما يخفف العذاب عن الميت بمجاورة الرجل الصالح كما جاءت بذلك الآثار المعروفة ".
فقد أثبت الحديث الشفاعة للنبي و لم ينسبها لتسبيح الشجر و إنما كان ذكر رطوبته لأجل التوقيت فقط مع اثبات أنه يسبح فلا ينكر ذلك. والله أعلم
الحديث السابع عشر:
زدت:" عند كل وضوء " وهي معلقة عند البخاري و وصلها أحمد باسناد على شرطهما.
الحديث الثامن عشر:
زدت لظ عائشة في حديثها عند مسلم: (كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي)
و فيه:
1 - جواز اعداد الأمور و التجهيز لها قبل وقتها و أن ذلك لا ينافي قصر الأمل و قوله صلى الله عليه لابن عمر " كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل" و أن فعل بعض المتورعين و أهل المعرفة من أنه كان يحمل معه قرنا فيه ماء اذا ذهب الى الخلاء خشية ان يموت قبل أن يتوضأ أنه من أفعال الموسوسين.
2 - ترتيب فعل ذلك "فيتسوك ويتوضأ ويصلي ".
الحديث التاسع عشر:
1 - زدت رواية:" فقصمته ثم قضمته "
و فيه:
انها كسرت السواك و لم تطيب السواك الذي أخذته من عبد الرحمن بل قصمته و صنعت منه سواك جديد هو الذي طيبته.
2 - عزوته في المحرر إلى البخاري فقط فمسلم لم يرو منه الا قول عائشة في باب فضائلها " مات بين حاقنتي و ذاقنتي ".
الحديث العشرون:
فصلت لفظ الحديث حيث أورد المؤلف في الأصل الحديث كله في لفظ واحد و عزاه للاتفاق وهذا غير صحيح فهو قسمان قسم أورده مسلم و قسم أورده البخاري وهو كما ذكرت في المحرر و قد أورده صاحب جامع الأصول مفصلا كما فصلت و الله أعلم.
و الله حسبنا و نعم الوكيل.
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[15 - 03 - 07, 09:32 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
تحرير عمدة الأحكام
باب المسح على الخفين
الحديث الحادي والعشرون:
عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: (يا مغيرة خذ الإداوة). فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته ثم جاء وعليه جبة شامية فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسح على خفيه. متفق عليه و في لفظ لهما: فأهويت لأنزع خفيه فقال: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين). فمسح عليهما.
الحديث الثاني و العشرون:
عن حذيفة رضي الله عنه قال: (رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبيه حتى فرغ) متفق عليه
و زاد مسلم: (فتوضأ فمسح على خفيه).
باب في المذي و غيره
الحديث الثالث و العشرون:
عن علي بن أبي طالب قال:كنت رجلا مذاء وكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: (يغسل ذكره ويتوضأ) متفق عليه واللفظ لمسلم و في رواية له (توضأ و انضح فرجك).
" كما في الأصل "
الحديث الرابع و العشرون:
عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: (لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)). متفق عليه و لمسلم من حديث أبي هريرة: (لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا).
الحديث الخامس و العشرون:
عن أم قيس بنت محصن: أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. متفق عليه و لهما عن عائشة نحوه.
لعلي أكتب التعليقات لاحقاً إن شاء الله.
الإضافة القادمة يوم السبت القادم بمشيئة الله و توفيقه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/22)
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[16 - 03 - 07, 01:19 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته:
التعليق:
الحديث الحادي و العشرون:
زدت في المحرر لفظ: (يا مغيرة خذ الإداوة). فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته ثم جاء وعليه جبة شامية فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة.
و فيها فوائد كثيرة داخلة في كتاب الطهارة:
1 - أن النبي صلى الله عليه و سلم اكتفى بالاستجمار مع وجود الماء فدل هذا على جوازه حتى مع وجود الماء.
2 - قوله " فانطلق حتى توارى عني " فيه أدب من آداب الخلاء وهو التواري و الابتعاد عند قضاء الحاجه و قد أفرد أبو داود باباً منفصلاً لهذا الأدب فقال: باب التخلي عند قضاء الحاجه ثم بدأ بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان إذا ذهب المذهب أبعد".
3 - قوله " وعليه جبة شامية " فيه دليل على جواز لبس شعر الميته في الصلاة و أنه لا ينجس بموتها لأن الشام حينها كانت بلاد كفر و ذبائحها ميتات , كذا قال القرطبي. و يستفاد أيضا منه جواز الصلاة بملابس صنعت في بلاد الكفار و على زيهم إن لم يكن فيها محظور شرعي.
4 - قوله " فتوضا وضوءه للصلاة " صريح في أن المسح كان في وضوء.
الحديث الثاني و العشرون:
فيه زيادة: رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط.
و فيها:
1 - إثبات أن ذلك الحديث لم يكن في سفر كما ذكر المؤلف في الأصل فقد وهم في ذلك و الصحيح أن المسح كان في الحضر لقوله " نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط لهم " فالتماشي لا يكون الا في الحضر و كذلك السباطة و البستان فالسباطة مرمى النفايات في أفنية الدور فدل هذا على أنه مسح في الحضر.
2 - زدت " فقمت عند عقبيه حتى فرغ " و فيها: جواز اتخاذ الرجل سترة لقضاء الحاجة و جواز التبول بقرب الغير فلا يحرم و لا يكره ولكن لا يكونان كلاهما يقضيان الحاجة فيتكلمان لورود النهي الصريح عن ذلك عند أحمد وغيره و خصوصا الغائط.
3 - ذكر المسح في الحديث من أفراد مسلم لم يذكره البخاري.
الحديث الثالث و العشرون:
" كما في الأصل "
الحديث الرابع و العشرون:
زدت في المحرر " فلا يخرجن من المسجد " و فيها:
1 - عدم جواز الضراط في المسجد و قد قال بعض شيوخنا بمجرد الكراهة عند الحاجة وهذا غير صحيح لعموم قوله عليه السلام " فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم " و رتب على أذاها ترك المساجد فقال " فلا يقربن مسجدنا " مع أنه في حديث جابر ذكر جابر انه ربما لم يجدوا الا البصل و ايضا و لهذا الحديث و قد أضفت هذه الزيادة لأنها متعلقة بالمساجد و ليس في العمدة كتاب و لا باب خاص بالمساجد فيحسن اضافتها.
2 - عدم جواز المكوث في المسجد مع قيام الجماعة لغير حاجة و هذا واضح في قوله " لا يخرجن " فإذا ثبت حدثه فليخرج و قد ورد الأمر بالصلاة عند قيام الجماعة عند النسائي وغيره في حديث الرجلين الذين صليا في رحالهما فلم يصليا معهم الفجر.
3 - أن أماكن الوضوء في مسجد رسول الله في عهده لا تكون داخل المسجد و أن المفهوم السائد عندهم أنه لا ينبغي لمن أحدث أن يتوضأ داخل المسجد لغير حاجة وهذا واضح في قوله " لا يخرجن " فهو يعلم أن المحدث لن يتوضأ في المسجد فقال " لا يخرجن ".
الحديث الخامس و العشرون:
فقط اختصرت الحديث الثاني حديث عائشة فهو يكاد يكون حديث أم قيس فلا جديد علم فيه فقلت:و لهما عن عائشة نحوه.
و الله أعلم
الإضافة القادمة يوم السبت بمشيئة الله و توفيقه.
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[17 - 03 - 07, 01:16 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
الحديث السادس و العشرون:
عن هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: (دعوه - وفي رواية: لا تزرموه - وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين). رواه البخاري و لمسلم من حديث أنس: (فقال صلى الله عليه و سلم له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن).
الحديث السابع و العشرون:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الفطرة خمس الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار). متفق عليه و لمسلم من حديث عائشة مرفوعا: عشر من الفطرة فزاد (وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وغسل البراجم وانتقاص الماء ونسيت العاشرة - شك الراوي - إلا أن تكون المضمضة).
الحديث الثامن و العشرون:
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنست منه فذهب فاغتسل فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء فقال: (أين كنت يا أبا هريرة؟).قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة - وفي رواية: حتى أغتسل - فقال: (سبحان الله إن المسلم لا ينجس). متفق عليه.
الحديث التاسع و العشرون:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا. متفق عليه
" كما في الأصل "
الحديث الثلاثون:
عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثاً ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثاً ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذارعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه. متفق عليه.
" كما في الأصل "
لعلي أضيف التعليقات في وقت لاحق.
الإضافة القادمة يوم الاثنين بمشيئة الله و توفيقه.
و الله حسبنا و نعم الوكيل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/23)
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[19 - 03 - 07, 05:57 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
تحرير عمدة الاحكام
الحديث الحادي و الثلاثون:
عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب قال (نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب). متفق عليه.
" كما في الأصل "
الحديث الثاني و الثلاثون:
عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (نعم إذا هي رأت الماء). متفق عليه.
" كما في الأصل "
الحديث الثالث و الثلاثون:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. متفق عليه واللفظ للبخاري و لمسلم عنها: (لقد رأيْتُني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابساً بظفري) و له عنها مرفوعا: (كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب).
الحديث الرابع و الثلاثون:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل) متفق عليه و زاد مسلم: (وإن لم ينزل) و له عن عائشة مرفوعا: (إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل).
الحديث الخامس و الثلاثون:
عن سفينة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضؤه المد. رواه مسلم و البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
نهاية " باب الغسل من الجنابة "
يليه باب التيمم
الاضافة القادمة يوم الخميس بمشيئة الله و توفيقه
والله حسبنا ونعم الوكيل.
ـ[محمد عمر باجابر]ــــــــ[19 - 03 - 07, 06:24 م]ـ
لعل كتاب النكت للزركشي على عمدة الأحكام يفيدك
الكتاب في مجلد طبع بتحقيق الفريابي عن دار طيبة
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[20 - 03 - 07, 10:31 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
بارك الله فيك أخي محمد
سأطلبه إن شاء الله
التعليق على زيادات الأحاديث (26 - 35)
الحديث السادس و العشرون:
زدت لفظ " قام أعرابي فبال في المسجد " وفيها:
1 - أن الأعرابي كان متواجدا في المسجد فعلم حال أهله و لم يبل عند قدومه على جهل بعملهم في هذا المكان بل وثبت عند ابي داود أنه صلى ثم دعا " اللهم اغفر لي و لمحمد و لا تغفر معنا لاحد " قال الراوي فقام فبال ... الحديث.
وفي هذا دليل على عدم جهله و إنما وقع ذلك منه بسبب عدم " حسن تقديره وتصرفه و بسبب جفاء الأعراب " فليس هذا الحديث دليل على العذر بالجهل كما يستشهد به بعضهم و إنما هو دليل على " أن المكلف معذور فيما لم يدرك من معاني التكليف الأصليه " و يدخل تحت هذا الصحابي الذي شرب الخمر متأولا وهو امير على البحرين فهو قد بلغه التكليف ولكنه تأول تأولا خاطئا بسبب جهله بمعنى تحريم الخمر وهو " العداوة والبغضاء و انه رجس من عمل الشيطان ".
زدت: "فبال في المسجد فتناوله الناس " وفيها:
1 - جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد داخل المسجد وليس منعه صلى الله عليه و سلم لهم بسبب الحرمة الأصلية ولكنه بسبب التيسير و عدم التعسير و لو كان بسبب الحرمة الاصلية لما قال لهم " انما بعثتم ميسرين و لم تبعثوا معسرين" فالمحرمات الأصلية لا يستشهد على نفوذها بالعلة وانما هي نافذة بأصل دليلها و تشريعها أي لا يقال " دع الانكار بيدك " لأجل كذا وكذا إن كان الانكار باليد في المسجد محرما في اصله , فدل هذا على جواز النهي باليد في المسجد و قد كان الصحابة يدفعون بعض الناس وهم يصلون كما روي عن ابن مسعود وعمر في دفع من وصل صلاة بصلاة أو صلى سنة والفريضة قد قامت , وهكذا. وهذا حكم خاص بالمساجد حرصت على ايراده لعدم وجود باب أو كتاب مستقل خاص بها في الكتاب.
زدت لفظة " لا تزرموه " و فيها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/24)
1 - أنها تختلف عن " دعوه " فدعوه إذن مطلق ليس له معنى المصلحة بينما " لا تزرموه " أي لا تقطعوا عليه بوله فيها دليل على أن الترك كان لأجل مصلحة الأعرابي في عدم قطع بوله و قد استشهد بعضهم بهذا الحديث على قاعدة " ارتكاب أخف الضررين " وهو استدلال باطل لأنهم " توهموا العلة " مع وجود النص حيث قالوا: قال دعوه لأنه يخشى من تناثر البول بسبب منعه و دفعه فينتشر و ربما اصاب ثوبه و ثيابهم! مع أن النص على " لا تزرموه " في اختصاص البائل بالمصلحة واضح. و قد يستشهد بهذا الحديث على قاعدة اخرى و هي " تقديم حق الآدمي على حق الله إن كان في تقديم حق الله مظنة ضرر بالمكلف " وهذا استدلال واضح والله أعلم.
زدت لفظ: "فقال صلى الله عليه و سلم له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن" وهي واضحة من حيث اختصاصها بتوضيح بآداب المساجد.
الحديث السابع و العشرون:
زدت لفظ: " واعفاء اللحية والسواك ... الحديث "
وهي ست من الفطرة لم تذكر في الأصل.
الحديث الثامن والعشرون:
زدت لفظ " حتى أغتسل " رد على من قال بأن وضوء الجنب يرفع الجنابة ولا يبيح الصلاة لاقرار النبي صلى الله عليه و سلم لأبي هريرة في و صفه مطلق الطهارة فقال " على غير طهارة " فقالوا: يدخل في ذلك الوضوء و النبي صلى الله عليه و سلم لم يعلم انه اغتسل!.
الحديث التاسع والعشرون:
" كما في الأصل "
الحديث الثلاثون:
" كما في الأصل "
الحديث الحادي والثلاثون:
" كما في الاصل "
الحديث الثاني والثلاثون:
" كما في الاصل "
الحديث الثالث و الثلاثون:
زدت لفظ: "لقد رأيْتُني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابساً بظفري"
فيه:
1 - استشهد بعدم الغسل من قال بطهارة المني.
2 - عدم وجوب غسل اليابس منه.
3 - من قال بنجاسة المني ففيه دليل على أن النجاسة تزول بما يزيل عينها ولا تختص فقط بالماء.
زدت لفظ " يغسل المني ثم يخرج ... "
و فيه:
1 - أن الغسل كان من فعله صلى الله عليه و سلم و فيه رد على من قال بأن الغسل والحك من حديث عائشة كان اجتهادها هي غير مرفوع للنبي.
2 - جواز غسل الرجل ثوبه حتى وغن كان متزوجا و أنه ليس من الخوارم في شئ.
3 - عدم وجوب خدمة المرأة لزوجها فيما لم يطلبه هو منها فلو كانت واجبة لكان التقصير فيها مأثم و هذا بعيد عن بيت النبوة بل وزادت في لفظ عند مسلم " فخرج وانا انظر الى اثر الماء في ثوبه " فدل هذا على انها شاهدت العمل و حضرته.
الحديث الرابع و الثلاثون:
زدت لفظ " اذا مس الختان الختان " من حديث عائشة و فيه:
1 - وجوب الغسل بمجرد التقاء الختانين و عدم اشتراط " الدخول في الجماع " كما في " ثم جهدها.
الحديث الخامس و الثلاثون:
تركت الحديث من حديث جابر و اخذته متفقا على متنه من حديث سفينة وانس فحديث الأصل طويل و فيه سند و قصة و اسماء و كلها لا طائل منها و لا فقه فيها يطلب خاص بالباب الذي نحن فيه.
والله أعلم وهو حسبنا و نعم الوكيل.
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[22 - 03 - 07, 11:43 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
تحرير عمدة الأحكام
باب التيمم
الحديث السادس والثلاثون:
عن حمران بن حصين الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم فقال: (يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم). فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال: (عليك بالصعيد فإنه يكفيك). متفق عليه.
" كما في الأصل "
الحديث السابع و الثلاثون:
عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: (إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا) ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة - وفي رواية: ونفخ فيهما - ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه
الحديث الثامن و الثلاثون:
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي) فذكرها و منها (وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل) متفق عليه و لمسلم: (صلى حيث كان) و له من حديث حذيفة: (وجعلت تربتها لنا طهورا).
الحديث التاسع و الثلاثون:
عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: (لا إن ذلك عرق - وفي وراية: ليس بالحيضة - ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي). متفق عليه و زاد البخاري: (ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت).
الحديث الأربعون:
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال: (هذا عرق) فكانت تغتسل لكل صلاة.
متفق عليه واللفظ للبخاري. (1)
------------------------------------
هوامش:
(1) صرح الليث بن سعد عند مسلم أن ابن شهاب لم ينقل أنها أمرت بالغسل لكل صلاة وانما هو شيء فعلته من نفسها.
و لعلي أكتب التعليق على ما لم يعلق عليه في وقت لاحق.
و الله حسبنا و نعم الوكيل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/25)
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[22 - 03 - 07, 05:22 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
الحديث السادس و الثلاثون:
" كما في الأصل "
الحديث السابع و الثلاثون:
زدت لفظة " ونفخ فيهما " و فيها:
1 - جواز ذلك مع عدم الكراهة.
2 - أن المبالغة في تعفير الوجه والكفين ليس من الإحسان في شئ.
الحديث الثامن و الثلاثون:
1 - اختصرت الحديث على الخصيصة التي تندرج تحت الباب و هي التيمم وما سواها لم اذكره فليس له علاقة كما أنه يخالف غاية الاختصار ومع هذا ابقيت على " اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي " لبيان أن التيمم من خصائص هذه الأمة و قيل بأنه الصلاة في غير الأماكن المخصصه مثل المساجد وروي ذلك في السنن عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده و الا فالتيمم ثابت للدواب كالعصافير و الحمير والابل فهي تتمرغ مما يدل على أن للتيمم معنى حسي و ليس صوري لأن البهائم لا تعمل أعمالا تعبديه لها وجود مع أنه ليس لها معنى حسي حقيقي الوقوع فدل هذا على أن التيمم طهارة حسية.
2 - زدت لفظ مسلم " صلى حيث كان " و فيه:
1 - إن كان قوله " فليصل " قيل بأنه مبادرة في الوقت وليس المكان فلفظ " صلى حيث كان " صريحة في أن المبادرة يقصد بها المكان أي: فليصل في مكانه إن كان ممن لا يحضرة ماء و لا مسجد.
و قوله " أدركته الصلاة " أي دخل وقتها فالاذن في أول الوقت بلا كراهه و استغرب ممن يكون في سفر ثم يكون بينه و بين أقرب مسجد 80 كم أو قريبا من ذلك فلا يصلي حتى يبلغه مع ان هذه المسافة سفر بحد ذاتها و تستباح بها الرخص! فتصلى الصلاة خارج وقتها جمعا و يفطر الصائم و مع هذا لا يتيمم و يصلى بل أن بعضهم لا يصلي حتى وان كان على طهارة فلا يصليها الا في مسجد مع أن النبي صلى الله عليه و سلم روى عنه أهل السنن في حديث عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أنه خصه الله بذلك حيث قال " وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، وكان من قبلي يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم " و عد ابن الوزير في المصفى لزوم الصلاة في المسجد و عدم مفارقتها حتى مع العذر الشرعي بأنه من خصال اليهود والنصارى.
3 - زدت أيضا لفظ و له من حديث حذيفة: (وجعلت تربتها لنا طهورا).
وفيه:
1 - أن الأمر تحول من التقييد في " مسجدا وطهورا " إلى تخصيص في " وتربتها لنا طهور " فهذا يخصص من قال بأن الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض فالتربة هنا تخصيص ينفي بقية أفراد العموم وهو اختيار ابن تيمية - أحسبه- والشافعي قبله و لشيخنا عبد الكريم الخضير في ذلك كلام يراجع في اشرطته.
الحديث التاسع و الثلاثون:
1 - اختصرته على لفظ واحد حيث ذكر المؤلف لفظين اقتصرت على أحدهما وادخلت ما زاد في الآخر على اللفظ الذي اقتصرت عليه وهي عبارة " و ليس بالحيضة "
2 - زدت لفظ: زاد البخاري: (ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت). و هي واضحة الفائدة والدلالة.
الحديث الأربعون:
" كما في الأصل "
وقد وقع في طبعة دار نشر سعودية كتب عليها بتعليق محمد رشيد رضا وقع لفظ الحديث كما في سنن ابي داود وليس في الصحيحين منه شئ و لم يعلق عليه محمد رشيد رحمه الله و لم ينبه اليه حيث ورد بلفظ " فأمرها سول الله أن تغتسل لكل صلاة " وهذا ورد في غير موضع من السنن وصحح اسناده ابن القيم والالباني وقواه الحافظ و رواه ابو داود في بعض طرقه مرسلا و لعله أيضا من أوهام المؤلف رحمه الله فوقع في بعض نسخ العمدة ذلك اللفظ.
و اله أعلم و هو حسبنا و نعم الوكيل
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[23 - 03 - 07, 04:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
الحديث السادس والثلاثون:
استدراك: الراوي هو عمران بن حصين و ليس حمران.
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[23 - 03 - 07, 04:48 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
تحرير عمدة الأحكام
الحديث الحادي و الأربعون:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه و سلم يأمرني فأتزره فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض) متفق عليه.
الحديث الثاني و الأربعون:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض) متفق عليه
الحديث الثالث و الأربعون:
عن معاذة بنت عبد الله قالت سألت عائشة رضي الله عنها: فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه و لم يذكر البخاري الصوم.
تم كتاب الطهارة بحمد الله و فضله.
ـ[محمد عمر باجابر]ــــــــ[24 - 03 - 07, 02:21 م]ـ
أخي أبا حمزة راجع الخاص
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[25 - 03 - 07, 08:46 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
التعليق:
الحديث الحادي و الاربعون:
اختصرت منه بحذف الجملة الأولى وهي الاغتسال من إناء واحد فقد سبق ذكرها في باب غسل الجنابة من حديث عائشة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
الحديث الثاني والاربعون:
اخترت لفظا آخر اصرح في الدلالة فلفظ العمدة " كان يتكئ في حجري " ولفظ " ورأسه في حجري " اصرح من حيث قرب الرأس من موضع الحيض و على هذا بنى العلماء جواز تلاوة القران بقرب المزبله عند المرور بها أو النجاسة عموما ما لم يكن مكثا في المكان إن كان مخصصا للنجاسات.
الحديث الثالث و الاربعون:
كما في الأصل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/26)
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[25 - 03 - 07, 09:03 ص]ـ
تحرير عمدة الأحكام
كتاب الصلاة
باب المواقيت
(44) (1) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل قال: (الصلاة على وقتها) - وفي رواية: الصلاة لوقتها - قلت ثم أي قال: (بر الوالدين) قلت: ثم أي قال: (الجهاد في سبيل الله) قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. متفق عليه
(45) (2) عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة. متفق عليه.
" كما في الأصل بلفظ فيه تقديم و تأخير"
(46) (3) عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية - وفي رواية: نقية - والمغرب إذا وجبت والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر والصبح بغلس. متفق عليه.
(47) (4) عن سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة - في رواية: إلى ثلث الليل ثم قال إلى شطر الليل - وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المائة. متفق عليه.
(48) (5) عن علي رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الخندق ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. متفق عليه و لمسلم: (شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب و العشاء)
و الله أعلم وهو حسبنا ونعم الوكيل
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[25 - 03 - 07, 09:19 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
التعليق
الحديث الرابع و الأربعون:
النسخ التي وقعت لي من العمدة ليس فيها الا لفظ " الصلاة على وقتها " فزدت لفظ " الصلاة لوقتها " و الفرق بينهما أن الاولى تمدح الصلاة على وقتها قبل خروجه والثانية تمدح الصلاة لأول وقت دخولها , هكذا فسرها أهل العلم.
الحديث الخامس و الأربعون:
لفظ العمدة فيه خلط بين الروايات فاخترت لفظا واحدا من رواية واحدة
الحديث السادس و الاربعون:
زدت فيه لفظ " و الشمس نقية " و كذلك استبدلت لفظ " و العشاء احيانا واحيانا اذا رآهم اجتمعوا عجل واذا رآهم ابطأوا أخر " استبدلتها بلفظ " إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر " فاللفظ الأول يفهم منه حضور الجماعة المعينه للمسجد بينما الثاني يذكر مجرد الكثرة وهذه هي العلة فالاجتماع سبب للكثرة بينما الكثرة هي العلة فأخذت الحديث الذي فيه العلة الواضحه كما أنه مختصر أكثر.
الحديث السابع و الأربعون:
زدت لفظ: " في رواية: إلى ثلث الليل ثم قال إلى شطر الليل " وهي واضحة الدلالة في توقيت صلاة العشاء و متفق عليها فأوردتها كما أنه يفهم منها أن الأحاديث التي حد فيها وقت العشاء بمنتصف الليل انه للافضل و أن نهاية وقتها بطلوع الفجر وهو اختيار ابن تيمية واستشهد بحديث " انما التفريط فيمن يترك الصلاة حتى يدخل وقت التي تليها " وهو في الصحيح. والله أعلم.
الحديث الثامن والاربعون:
حذفت رواية حديث ابن مسعود فقد أورده المؤلف لأجل لفظ " حتى احمرت الشمس أو اصفرت " لأن الاحاديث الاخرى ذكرت انها غابت و الجمع انه قالها قبيل الغروب فغربت و يدل على هذا الروايات الكثيرة التي فيها " غابت " بل و في رواية مسلم " فصلاها بين العشاءين " مما يثبت غروبها قبل أدائها فلا حاجة اذن للفظ " احمرت أو اصفرت " فحذفت الروايه.
والله أعلم و هو حسبنا و نعم الوكيل
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[25 - 03 - 07, 09:54 ص]ـ
راجع الخاص يا أخي محمد
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[23 - 04 - 07, 06:35 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
يصعب علي دخول الانترنت بشكل مستمر من أراد المتابعة والمشاركة معي فليراسلني على الخاص.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/27)
هذا العرض للاعضاء الجادين فقط و يعرف الجاد من مشاركاته في الملتقى.
و اله أعلم
هذا تحرير الأحاديث من حديث 49 إلى حديث 95
ولكن بدون تعليقات , و الله المستعان
49) (6) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء يقول: (لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة). متفق عليه.
(50) (7) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه). متفق عليه و لهما من حديث أنس: (إذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب)
(51) (8) عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان). رواه مسلم
(52) (9) عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان). رواه مسلم و زاد من حديث عمرو بن عبسة: (تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار) و في آخره: (ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار)
(53) (10) عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. متفق عليه
(54) (11) عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. متفق عليه و اللفظ لمسلم.
(55) (12) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غرَبت الشمس، فجعل يَسُبُّ كفارَ قريش، وقال: يا رسول الله، ما كدِتُ أصلِّي العصر حتى كادت الشمس تغرب؟ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والله ما صَلَّيْتُها، فقُمنَا إلى بطْحانَ، فتوضَّأَ للصلاة، وتوضَّأْنا، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغربَ. متفق عليه.
باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها
(56) (13) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «صلاةُ الجماعةِ أفضلُ من صلاة الفَذِّ بسبع وعشرين درجة». متفق عليه
(57) (14) عن أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد - وفي رواية: تضعف - على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة - و في رواية: خمساً و عشرين درجة -وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه. متفق عليه
(58) (15) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيها لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه و زاد البخاري في رواية: (والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء) و لمسلم عن عبدالله: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة) فذكر نحوه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/28)
(59) (16) عن سالم بن عبدالله أن عبدالله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تمنعوا نسائكم المساجد - في رواية: بالليل - إذا استأذنكم إليها) قال فقال بلال بن عبدالله: والله لنمنعهن قال فأقبل عليه عبدالله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. متفق عليه والسياق لمسلم وزاد في رواية عن ابن عبد الله: (لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا)
(60) (17) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة فأما المغرب والعشاء ففي بيته. وحدثتني أختي حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه و سلم فيها. رواه البخاري و مسلم من حديثه ومن حديث عائشة غير أنها قالت: (كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين) و زادت: (وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد)
(61) (18) عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. متفق عليه و لمسلم: (كعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها)
(62) (19) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «لمَّا كثُرَ الناسُ ذَكَرُوا أن يُعلِمُوا، وقْتَ الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يُنَوِّرُوا نارا، أو يضْرِبُوا ناقوسا، فأمر رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بلالا أن يشفَعَ الأذان وأن يُوتِرَ الإقامة» متفق عليه. و لمسلم «وأن يُوتِرَ الإقامة، إلا الإقامة».
(63) (20) عن أبي محذورة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة (مرتين) حي على الفلاح (مرتين) زاد إسحاق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. رواه مسلم
(64) (21) عن أبي جحيفة وهب السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم قال فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا (يقول يمينا وشمالا) يقول حي على الصلاة حي على الفلاح قال ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. متفق عليه.
(65) (22) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم). ثم قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. متفق عليه و في رواية لهما: (ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا) و لمسلم من حديث ابن مسعود: (فإن بلالا يؤذن ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم وقال ليس أن يقول هكذا وهكذا , وصوب يده ورفعها , حتى يقول هكذا , وفرج بين إصبعيه)
(66) (23) عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة). رواه مسلم و له من حديث عمر مثله غير أنه قال: (فإذا قال المؤذن: حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله) وله من حديث عمر: (ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء) و للبخاري عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يرد مع المؤذن وهو على المنبر فإذا تشهد الشهادتين قال (و أنا).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/29)
(67) (24) عن ابن عمر قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومىء إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته). متفق عليه ولهما عنه: (غير انه لا يصلي عليه المكتوبة)
(68) (25) عن عبد الله بن عمر قال: (بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشأم فاستداروا إلى الكعبة). متفق عليه و لمسلم من حديث أنس: (فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة). وله من حديث البراء أنها في صلاة العصر.
(69) (26) نس بن سرين قال: (استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني على يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله). متفق عليه
باب الصفوف
(70) (27) عن أنس ابن مالك قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم- وفي رواية:فإني أراكم من وراء ظهري - فإن تسوية الصف تمام الصلاة) متفق عليه و للبخاري عنه (من إقامة الصلاة)
(71) (28) عن أبي مسعود قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح منا كبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وإياكم وهيشات الأسواق) رواه مسلم
(72) (29) عن جابر بن سمرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟) فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: (يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف).رواه مسلم
(73) (30) عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: (عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم) متفق عليه والسياق لمسلم.
(74) (31) عن أنس بن مالك: (أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال (قوموا فلأصل لكم). قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف). متفق عليه ولمسلم عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا).
(75) (32) عن ابن عباس: أنه بات ليلة عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام فصلى فقلت:لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة. قال ابن عباس فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهبت فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي من وراء ظهره فجعلني من شقه الأيمن فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر بثلاث فذلك ثلاث عشرة ركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام فصلى ركعتين خقيقتين ولم يتوضأ فخرج إلى الصلاة وهو يقول - وفي رواية:فجعل يقول في صلاته أو في سجوده - اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعظم لي نورا. متفق عليه واللفظ لمسلم من روايات عدة وله من حديث جابر قال: (فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/30)
(76) (33) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار).متفق عليه
(77) (34) عن أنس بن مالك قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: (أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف).رواه مسلم
(78) (35) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون).متفق عليه ولمسلم من حديث جابر قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال: (إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا).
(79) (36) عن عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال (سمع الله لمن حمده) لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. متفق عليه
(80) (37) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه).متفق عليه ولهما عنه واللفظ لمسلم: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول: (لا تبادروا الإمام إذا كبر فكبروا وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين)).
(81) (38) عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء). متفق عليه
(82) (39) عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا تأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال: (يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أم الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة).متفق عليه
(83) (40) عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول: (اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد).متفق عليه
(84) (41) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يفتتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بـ {الحمد لله رب العالمين} وكان إذا ركع لم يُشْخِصْ رأسه ولم يُصَوّبْه، ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع، لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجدْ حتى يستويَ جالسا، وكان يقول في كل ركعتين: التحيَّةَ، وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب رِجْله اليمنى، وكان ينهى عن عُقْبة الشيطان، وكان ينهى أن يفترش الرَّجُلُ ذراعيه افتراش السَّبُع، وكان يختم الصلاة بالتسليم».رواه مسلم
(85) (42) عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد الساعدي:أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. رواه البخاري
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/31)
(86) (43) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وقبل أن يركع وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين. متفق عليه
(87) (44) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلي أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين). متفق عليه
(88) (45) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلي الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنيتين بعد الجلوس. متفق عليه وزاد البخاري: (إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا).
(89) (46) عن البراء رضي الله عنه قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء. متفق عليه وزاد مسلم: (فجلسته ما بين التسليم والانصراف) والبخاري: (ما خلا القيام و القعود)
(90) (47) عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أ، ي لا آلو أن أصلي بكم كما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال ثابت فكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائماً حتى يقول القائل قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. متفق عليه
(91) (48) عن أنس بن مالك قال: (ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم) متفق عليه و زاد البخاري: (وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه)
92\ 49مالك بن الحورث الليثي
: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعد. رواه البخاري
93\ 50
عن عبد الله بن مالك ابن بحينة الأسدي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى نرى إبطيه. متفق عليه
94\ 51
عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال: سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم, متفق عليه
95\ 52
عن أبي قتادة الأنصاري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامه بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها. متفق عليه
إلى باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود
4 - 4 - 1428 هـ(79/32)
ما هي ضوابط سجودالشكر
ـ[أبوعمرالحسيني]ــــــــ[04 - 03 - 07, 11:27 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
1 - سجد الصديق1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - سجودالشكر حينماء علم بقتل مسيلمة الكذاب
2 - سجد من سجل أحد الأهداف العالميةسجودالشكر!!!!!!!!!!!!!!!!
هذا مادارفي أحدالمجالس حول قضية سجودالشكر
ياليت نعرف الظابط لسجودالشكر ..... حفظكم الله ورعاكم
ـ[إبراهيم اليحيى]ــــــــ[05 - 03 - 07, 09:03 ص]ـ
أخي الكريم سبق أن طرح موضوع سجود الشكر لأحد فاز فريقه أو سجل هدفا!!
أما ضابط سجود الشكر و الله اعلم عند تجدد نعمة من نعم الله عليك شريطة أن تكون النعمة ليس فيها محظور.(79/33)
بعض طلبة العلم حال السفر لايصلي في المسجد وإذاسئل قال أنا مسافر فهل لهذا أصل
ـ[أبو عبدالرحمن الطيار]ــــــــ[05 - 03 - 07, 02:23 ص]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول البشرية محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وبعد:
من خلال أسفاري ورحلاتي أجد بعض طلبة العلم يتهاون أو يتخلف عن صلاة الجماعة (في المسجد) وإذا نوقش في ذلك قال بملء فمه أنا مسافر
ونحن جماعة والأمر سهل ويضرب مثلا بتجويز بعض العلماء الصلاة في المصليات في الدوائر الحكومية مع أن مثاله لايستقيم
وهذا الأمر يكثر في العطل والمناسبات فتجدهم يقبعون في الاستراحات والفنادق بل وفي جوار بيت الله الحرام والمسلمون يصلون في مساجدهم
ولاأدري بماذا يجيبون عن قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر يقول ابن عباس العذر خوف أو مرض
أرجوا من المشائخ والإخوة الفضلاء أن يبينوا هل لهذا الفعل أصل؟؟؟؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 03 - 07, 07:46 ص]ـ
حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم، وهو معلول والله أعلم.
نرجو من أهل الحديث بيان الحكم التفصيلي عليه مشكورين.
ـ[أبو عبدالرحمن الطيار]ــــــــ[06 - 03 - 07, 12:31 ص]ـ
الحديث بارك الله فيك صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب دون السؤال وجواب ابن عباس
وله ألفاظ أخرى بأسانيد مختلفة ضعيفة فتنبه!
وكثيرا مايستدل به العلامة ابن باز رحمه الله
ولتمام الفائدة انظر إلى ما قاله محدث العصر في سفره الجليل إرواء الغليل
والله الموفق
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[06 - 03 - 07, 12:37 ص]ـ
صلاة المسافر ركعتان
والنداء لصلاة أربع ركعات
فليس هو للمسافر
وفي ظني لو لم تقل " بملء فيه " لكان أفضل
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 03 - 07, 12:48 ص]ـ
أعلم ما قلت أخي .. لكن هذا كله يحتاج إلى تحرير ومراجعة.
وترخص المسافر بالقصر أفضل من الإتمام؛ إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم في سفرٍ البتة. والله أعلم
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[06 - 03 - 07, 01:02 ص]ـ
حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم، وهو معلول والله أعلم.
نرجو من أهل الحديث بيان الحكم التفصيلي عليه مشكورين.
قال الدراقطني بعد ان ذكره ان هشيم رفعه ...
وقال الترمذي:
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ
وقال البيهقي في السنن:
رواه هشيم بن بشير عن شعبة ورواه الجماعة عن سعيد موقوفا على ابن عباس ورواه مغراء العبدي عن عدي بن ثابت مرفوعا وروى عن ابي موسى الاشعري مسندا وموقوفا والموقوف اصح والله اعلم.
وقال الحاكم بعد ان ذكره:
هذا حديث قد أوقفه غندر، وأكثر أصحاب شعبة وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وهشيم وقراد أبو نوح ثقتان، فإذا وصلاه فالقول فيه قولهما وله في سنده عن عدي بن ثابت شواهد ..
المصدر: المكتبة الشاملة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 03 - 07, 02:05 ص]ـ
كلام الحاكم مدوَّن عندي، ولكنّ المطلوب تحقيق القول فيه من المتخصصين في هذا المجال إذ لي في رفعه نظر، مع أنني لست من أهل الفن.
ثم قد يقال: إن إجابة النداء تكون بأداء الصلاة أول الوقت دون هذا المفهوم
ـ[أبو عبدالرحمن الطيار]ــــــــ[06 - 03 - 07, 02:21 ص]ـ
ياشيخ إحسان متع الله بعمرك
في نظرك أن المسلم يجلس في الاستراحة والفندق حتى يتسنى له تطبيق السنة بحكم أنه مسافر
والمؤذن حينما يصدح بحي على الصلاة**حي على الفلاح
ترى أن هذا النداء للمقيم والمسافر ليس منه في شي ء
وعلى هذا فلا يتابع المسافر الاذان لأنه للمقيم
وماذا يصنع بالحديث السابق وحينما أتى الاعمى للنبي عليه الصلاة والسلام ذكر عذره وقال هل لي من رخصة قال: هل تسمع النداء قال نعم قال:فأجب.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 03 - 07, 02:46 ص]ـ
انظر كلام الشوكاني -أخي الطيار- في نيل الأوطار على هذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأعمى .. ولعله علم أن هذا السائل قادر على الحضور للمسجد. وقد رخص له ابتداءً ثم ندبه إلى الأفضل هنا.
وعلى العموم .. الأفضل للمسافر أن يلتزم السنة النبوية، وهي قصر الصلاة في جماعة. ولا يلزمه أداؤها في المسجد؛ لأن ما جاء في السفر خاص، وهو مقدم على العمومات المذكورة.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[06 - 03 - 07, 06:23 ص]ـ
بارك الله فيكم.
هذه المسألة خلافية على قولين:
1 - إنه يلزم المسافر إذا سمع النداء أن يجيب لعموم حديث ابن عباس وابن أم مكتوم. وهذا اختيار العلامتين ابن باز وابن عثيمين.
2 - لا يلزم المسافر أن يجيب وإنما يستحب له ذلك، وهذا اختيار العلامة المحدث الألباني، واستدل بحديث: [ليس على مسافر جمعة] وقد قواه الشيخ في الإرواء ج 3 ص 61، وذكر الشيخ في مجالسه " الهدى والنور " أنه إذا كانت الجمعة وهي فرض بالكتاب والإجماع تسقط عن المسافر فمن باب الأولى أن تسقط عنه الجماعة المختلف في وجوبها على أقوال.
ويظهر أن القول الثاني هو الصواب فهو مخصص لأدلة أهل القول الأول.
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/34)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 03 - 07, 06:46 ص]ـ
هلا تفضلت بذكر مرجع ترجيح الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله بخصوص هذه المسألة.
كتب الله أجرك
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[06 - 03 - 07, 12:57 م]ـ
هلا تفضلت بذكر مرجع ترجيح الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله بخصوص هذه المسألة.
كتب الله أجرك
وإياك.
وقولا الشيخين مشهوران ومذكوران في مواضع كثيرة.
السؤال:
الأخ م. س. أ. من أسيوط في مصر، يقول في سؤاله إذا أراد الإنسان أن يسافر إلى مكان يبعد عن مقر إقامته مدة ساعة بالطائرة، فهل يجوز له أن يجمع ويقصر الصلاة وهو مقيم في فندقه أو مقر إقامته، وهل له الفطر في رمضان؟ نرجو الإجابة.
الشيخ العلامة ابن باز:
الجواب:
ليس لأحد أن يقصر الصلاة وهو مقيم إلا إذا كان مريضا يشق عليه الصوم أو مسافرا في أثناء سفره. أما من أراد السفر وهو في بلده فليس له أن يقصر حتى يسافر ويغادر عامر البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا لم يقصر حتى يغادر المدينة وليس لأحد أن يصلي وحده سواء كان مسافرا أو مقيما في محل تقام فيه الجماعة، بل عليه أن يصلي مع الناس ويتم معهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر)) أخرجه ابن ماجة والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناده على شرط مسلم. وقد قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ فقال: خوف أو مرض. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام ((هل تسمع النداء للصلاة))؟ قال نعم قال ((فأجب)) أخرجه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: ((لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار)) [1] ( http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=1119#_ftn1_ftn1) متفق على صحته. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض ولقد كان الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف) [2] ( http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=1119#_ftn2_ftn2) أخرجه مسلم في صحيحه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فالواجب على كل مسلم مسافر أو مقيم أن يصلي في الجماعة، وأن يحذر الصلاة وحده إذا كان يسمع النداء للصلاة. والله ولي التوفيق.
[1] ( http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=1119#_ftnref1_ftnref1) رواه البخاري في (الأحكام) برقم (6683)، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (1040) واللفظ له.
[2] ( http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=1119#_ftnref2_ftnref2) رواه مسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (1046).
المصدر:
من ضمن الأسئلة الموجهة من (المجلة العربية) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر
وذكر الشيخ أيضا اختياره هذا في تعليقاته على " الفتح".
الشيخ العلامة ابن عثيمين (وذكر الشيخ هذا في مواضع كثيرة من دروسه ولقاءاته):
السؤال: البعض يتساهل والبعض يتشدد في الجمع في السفر، والبعض يقول: إذا استقر في مكانه الذي يريد الوصول إليه يجمع، والبعض يقول: لا. إذا اشتد به السفر وهو في الطريق؟
الجواب:
[الجمع للمسافر سنة عند الحاجة إليه، وذلك إذا جَدَّ به الطريق، أي: إذا استمر في سفره، فيجمع جمع تقديم إن كان أسهل له، أو جمع تأخير إن كان أسهل له، أما إذا كان مقيماً في البلد أو مقيماً في المستراح في البر، فإن كان مقيماً في مستراح في البر فالأفضل ألا يجمع، وإن جمع فلا بأس، وإن كان مقيماً في بلد فالواجب أن يحضر صلاة الجماعة، ولا يجوز أن يتخلف عن الجماعة باسم أنه مسافر؛ لأن المسافر لا تسقط عنه الجمعة ولا الجماعة إذا كان في بلد؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ [الجمعة:9] والمسافر من الذين آمنوا، ولأن الله تعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصلي بأصحابه جماعة في حال القتال، والقتال لم يكن إلا في سفر. وأما ما اشتهر عن بعض الناس من قولهم: إنه إذا كان مسافراً فلا جماعة عليه ولا جمعة، ففي هذا نظر، وقد نص العلماء رحمهم الله على أن المقيم في بلد تلزمه الجمعة، لكن قالوا: إنها تلزمه بغيره ... ].
الشيخ العلامة ابن عثيمين " لقاء الباب المفتوح " شريط "2"
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/35)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[06 - 03 - 07, 01:10 م]ـ
والسموحة على التكرار، لكنه ليس بمَِلْكي.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[07 - 03 - 07, 11:35 م]ـ
تخريج مختصر لحديث ابن عباس لأحد الإخوة:
حديث ابن عباس هذا جاء من طريق عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا سند صحيح، إلا أنه جاء عن عدي بن ثابت على وجهين:
الأول: ليس فيه تفصيل العذر: رواه عنه به شعبة: كما عند ابن ماجه (793) والحاكم (1/ 373) وابن حبان (5/ 415) وغيرهم، ولكن اختلف أصحاب شعبة، فرفعه عنه بعضهم ووقفه آخرون، قال الحاكم: هذا حديث قد أوقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة. ولذلك اختلف أهل العلم فيه، فرجح بعضهم رفعه كالحاكم وابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (7/ 35) والألباني في "إرواء الغليل" (2/ 337)، واختار بعضهم ترجيح الوقف كالإمام أحمد فيما نقله عنه ابن رجب في "فتح الباري" (5/ 2) والبيهقي. وقال ابن حجر في "بلوغ المرام" (114): إسناده على شرط مسلم لكن رجح بعضهم وقفه.
الثاني: فيه تفصيل العذر بلفظه المذكور أعلاه: جاء من طريق أبي جناب يحيى بن أبي حية الكلبي عن مغراء العبدي عن عدي بن ثابت به. أخرجه أبو داود (551) والحاكم (1/ 373) قال الطبراني في الأوسط (4/ 314): لم يرو هذا الحديث عن مغراء إلا أبو جناب.
وقد اتفقت كلمة المحدثين على تضعيف أبي جناب الكلبي كما في ترجمته في "تهذيب التهذيب" (11/ 203) وأنه يروي المناكير ويدلس. لذلك ضعف أهل العلم رفع هذا اللفظ: قال ابن رجب في فتح الباري (5/ 2): " وأبو جناب، ليس بالقوي، وقد اختلف عَلِيهِ -أيضاً- فِي رفعه ووقفه." وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الصغرى" (172): " يرويه مغراء العبدي، والصحيح موقوف على ابن عباس " وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (3/ 96): " علته يحيى بن أبي حية الكلبي فإنه يضعف مع وصفه بالتدليس " وضعفه النووي في "المجموع" (4/ 191). وقال الألباني في "إرواء الغليل" (551): ضعيف بهذا اللفظ.
ـ[أبو عبدالرحمن الطيار]ــــــــ[08 - 03 - 07, 01:38 ص]ـ
أشكر الإخوة الأفاضل على إثراء الموضوع (التواب والعتيبي والفضلي المتميز بنقوله ومشاركاته)
وقد ذكرت في عنوان المشاركة هل لهذا أصل؟
وقد تبين لي من مشاركاتكم أن لهذا الفعل أصلا وبذلك يعذر المرء إخوانه في المسائل الخلافية
إلا أن للعبد الفقير وقفات حول مامضى وهي كالآتي:
ـ[أبو عبدالرحمن الطيار]ــــــــ[08 - 03 - 07, 03:00 ص]ـ
1_الحديث لايصح الاستدلال به في هذه المسألة لأمرين:
الأول: أن سقوط الجمعة عن المسافر لفقدان شرط الاستيطان فتأمل! وضد المستوطن المسافر
وبهذا لاتجب عليه صلاة الجمعة بخلاف صلاة الجماعة التي ليس من شروطها الاستيطان فهي تجب على المسافر والمستوطن جميعا
الثاني: قياس الشيخ رحمه الله ينقلنا إلى مسألة أخرى وهي ماحكم صلاة الجماعة للمسافر مطلقا؟
يقول رحمه الله:
أنه إذا كانت الجمعة وهي فرض بالكتاب والإجماع تسقط عن المسافر فمن باب الأولى أن تسقط عنه الجماعة المختلف في وجوبها على أقوال انتهى كلامه.
فمقتضى هذا القياس يرى الشيخ أن صلاة الجماعة لا تجب على المسافر سواء في المسجد أو في خارجه
ومن المعلوم أن صلاة الجماعة واجبة في السفر والحضر على القول الراجح
ومن أعظم الأدلة على ذلك أدلة صلاة الخوف فإذا لم تسقط صلاة الجماعة حا ل الخوف فغير هذه الحا ل من باب أولى
2 - وأما من قال بعموم أدلة النداء وخصوص أدلة السفر فقد يجاب عليه من عدة أوجه:
الأول: نقول ما رأيك بصلاة المغرب والفجر هل هناك عموم وخصوص؟؟ وهل يستطيع أن يفعل السنة؟؟ أم أننا نستثني الفجر والمغرب وماعداها يرجع الخصوص على العموم فيبطله؟؟
الثاني: قد يعترض على العموم والخصوص بأن كلاهما بينهما عموم وخصوص من وجه
فيقال الادلة في قصر الصلاة في السفر سنة وهي عامة إلا أنها مخصوصة بحالات ومنها:
-إذا ائتم المسافرخلف مقيم
-إذا سمع المسافر النداء
3 - ماوجه الاستحباب لدى الشيخ بعد أن قرر أنه ليس على المسافر جمعة فكذلك الجماعة؟
هل هي الأدلة الدالة على فضل الجماعة؟ فإن كان كذلك فهناك ادلة دالة على وجوبها في المسجد إذاسمع النداء فما أجاب به فهو جواب لنا
وبذلك لا يكون لدعوى التخصيص والقياس أثر فيكون القول الراجح والله أعلم هو قول العلامتين ابن باز وابن عثيمين
*وختاما فقد كفانا الأخ المتميز الفضلي بنقله عن العلماء الثلاثة وما أنا إلا متطفل بين يديهم ولكن أحسبني في مقام المدارسة والاستشكال فإن أخطأت فذاك لقصوري وإن أصبت فمن الله والله أعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 03 - 07, 08:09 ص]ـ
أخي الطيار حفظك الله
دعنا مما استدل به الشيخ الألباني رحمه الله، وهو ما نا قشته في النقطتين الأوليين من ردك السابق.
لكنني أنبهك إلى أن أهل العلم-حتى الحنابلة الموجبين لصلاة الجماعة- يجعلون صلاة المسافر ضمن أبواب صلاة أهل الأعذار، فهل ترى أن المريض مخاطب بحديث: (من سمع النداء ... )؟!! وهذا لازمُ رأيك المذكور في العموم والخصوص بين ما تقدم من النصوص.
ثم وجه كونه من أهل الأعذار: أن السفر مظنة المشقة، والمظنة تنزَّل منزلة المئِنَّة. والحمد لله رب العالمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/36)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 03 - 07, 08:18 ص]ـ
وأما قولك -أخي الكريم- أن من شروط الجمعة الاستيطان، وأن الجماعة لا يشترط لها ذلك
فالجواب عنه سهل: وهو أن الواجب يسقط بالعذر، والعذر هنا -كما نص عليه جمهور الأئمة سلفاً وخلفاً- هو السفر.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 03 - 07, 12:27 م]ـ
وبهذا يتبين ضعف إيرادك بذكر صلاتي الصبح والمغرب؛ إذ يجاب عنه بأن علة الترخيص في التخلف عن الجمعة والجماعة ذات السفر، الذي هو مظنة المشقة، وليس لأجل القصر ابتداءً. فليتأمل.
ـ[أبوعبدالرحمن القحطاني]ــــــــ[11 - 03 - 07, 11:03 م]ـ
لعلي أتطفل عليكم بفائدة سمعتها من الشيخ محمد المختار الشنقيطي
وهو يرجح جواز تخلف المسافر عن الجماعة إستدل بجوازه بحديث خيف بمنى عندما رأىالنبي
صلى الله عليه وسلم رجلين لم يصليا معهم فدعاهما ترتدعا فرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا ........ ألخ فالشاهد أنهما قالا صلينا في رحالنا فلم ينكر عليهما وإنما أنكر تفرقهما عن الجماعة بدليل قوله إذا صليتم في رحالكم .... ألخ ومما ذكره الشيخ ان الصلاة قصرت لأجل السفر من باب أولى الجماعة (وهذا مما فهمته من الشيخ) والملاحظ في دروس الشيخ الدائمة في جدة والمؤقتة في الرياض وهو في حالة سفر لا يصلي المغرب جماعة بل يصليها منفردا ثم يدخل المسجد والعشاء يصليها مع الجماعة وأظنه والله أعلم يصليها جماعة خشية الفتنة. هذا ما أعرفه والله أعلم
ـ[أبو عبدالرحمن الطيار]ــــــــ[21 - 03 - 07, 08:58 م]ـ
السلام عليكم
* كنت بعيدا عن الجهاز في الأيام الماضية
* أخي الفاضل التواب:
1_ هل بمجرد وجود لفظة مسافر في باب صلاة أهل الأعذار أنه من اهل الأعذار فهناك النازل وهناك الراكب ففرق.
2_تقول من لازم قولك في العموم والخصوص أن المريض مخاطب بحديث (من سمع النداء)
أقول: ليس كل مريض تسقط عنه صلاة الجماعة فمن ابتلي بزكام لاتسقط عنه صلاة الجماعة فإذا كان هذا في المريض فالمسافر كذلك ليس كل مسافر تسقط عنه صلاة الجماعة فهناك النازل وهناك الراكب.
ـ[أبو عبدالرحمن الطيار]ــــــــ[21 - 03 - 07, 09:06 م]ـ
3_ تقول المسافر من أهل الأعذار ووجه كونه من أهل الأعذار أن السفر مظنة المشقة
وأنا اتفق معك في المسافر الراكب لكن المسافر النازل الذي سمع النداء وهو في الفندق وعلى
الفراش الوثير و يسمع نداء العلي الكبير فالمشقة منتفية قطعا
فما وجه كونه معذورا؟؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 03 - 07, 03:07 ص]ـ
1 - نعم! لا فرق بين النازل والراكب؛ لأن كليهما يجوز له الترخص برخص السفر، ومنها الفطر في رمضان، وقصر الصلاة، وترك الجمعة والجماعة.
2 - ليس كل مريض، لكننا كما قلنا قريباً: كل مريض يشق عليه الحضور للمسجد أو يتعبه يجوز له ذلك، كما يجوز له الفطر من رمضان، والجمع بين الصلاتين عند الحاجة.
ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[01 - 04 - 07, 05:27 ص]ـ
للفائدة:
سمعت شيخنا ابن باز رحمه الله مرارا في مسألة حضور المسافر للمسجد، بأنه إذا كان وحده فإن الجماعة تلزمه، وعليه أن يأتي المسجد ليصلي مع الجماعة، وأما إذا كانوا جماعة فلا يلزمهم حضور المسجد، ولهم أن يصلوا في مكانهم. ولو كانوا يسمعون النداء. وهذا غير متعارض مع ما نقله أخي علي الفضلي وفقنا الله وإياه.
ـ[المسيطير]ــــــــ[25 - 06 - 07, 10:53 م]ـ
بارك الله في الجميع.
الأخ الكريم / أباعبدالله
هل تتفضل بذكر المرجع لنقلك عن سماحة الشيخ رحمه الله؟.
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[26 - 06 - 07, 03:56 ص]ـ
أخواني الكرام السلام عليكم .. مشاركة مني في هذا النقاش المبارك أذكركم بحال الواردين إلى المدينة عام الوفود، هل ثبت أن أحدا منهم تخلف عن صلاة رسول الله ... بحجة أنه مسافر؟ كلا، بل كان مالك بن الحويرث وأصحابه رضي الله عنهم كانوا يحضرون صلاة الجماعة مع المصطفى ... وكان رضي الله عنه يرقب صلاة رسول الله ... وبقي في المدينة عشرين يوما وكان مما روى لنا قوله عليه الصلاة والسلام له حين ودعه إلى أهله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" فلو قال هذا الصحابي الجليل ومن معه: لا نصلي في المسجد لأننا مسافرون ما كان لهم أن يروا وينقلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأهلهم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 06 - 07, 04:03 ص]ـ
هل هذا دليل على الوجوب يا أخي الحبيب؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/37)
ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[26 - 06 - 07, 03:40 م]ـ
حديث مسجد الخيف هو حجة الجمهور في جواز تخلف المسافر عن الجماعة والله اعلم
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[05 - 01 - 08, 03:44 ص]ـ
يُرْفَعُ؛ لإِتْمَامِ النِّقَاشِ.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[05 - 01 - 08, 06:40 ص]ـ
جاء عن الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي - المدرس بالحرم النبوي الشريف - في شرحه لسنن الترمذي , بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فِي الْغَيْمِ , السؤال التالي:
السؤال الأول:
في قوله 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: " فصلى كل رجل منا على حاله " هل يُستدل به على عدم وجوب الجماعة على المسافر؟
الجواب:
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمابعد:
هذه الحادثة الحقيقة فيها إشكال؛ والسبب أن الحديث فيه ضعف وحسن بمجموع الطرق وبمجموع الشواهد.
حديث معاذ، وحديث جابر، وحديثنا يحتمل أمرين:
الأمر الأول: إما أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان مع الصحابة.
الأمر الثاني: وإما أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كانوا معه في أصل السفر ثم بعثهم مبعثاً؛ لأنه بعثهم-عليه الصلاة والسلام- مبعثاً كما جاء في حديث جابر. حديث جابر يقول: " فبعثنا في سرية " فهذا الحديث يدل على أن كونهم مع النبي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في أصل السفر وأنهم خرجوا سرية لأنه لو كانوا مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الأصل وصلى بهم مثلاً صلاة العشاء لعلموا أين جهة القبلة ما كان هناك مجال لأن يجتهدوا لأنهم إذا نزلوا في موضع وصلى بهم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إلى جهة فحينئذٍ لا إشكال يعلمون أن هذه الجهة هي القبلة فيصلون كلهم بصلاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
لكن حديث جابر، وحديث معاذ - أيضاً - في روايته أنهم خرجوا في مبعث وكان جابر مع السرية التي بعثها، ولذلك جاء اللفظ: " كنا مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في سريةٍ " وسرايا النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: بعوث يبعثها-عليه الصلاة والسلام- قطعة من الجيش وليست هي كل الجيش وهذا الحقيقة المخرج هو أنسب الوجوه في دفع الإشكال أنهم في الأصل مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؛ ولكنهم فارقوه لسبب إما سرية أو أرسلهم لغرض أو سبب فلما خرجوا اشتبهت عليهم القبلة وحينئذٍ على هذا الوجه الثاني يكون الاشتباه في صلاة الفريضة وتتخرج منه المسألة أنهم صلوا كل منهم على حياله يعني على وجهه الذي اختاره لا يدل على إسقاط الجماعة؛ لأنهم لا يعتقد بعضهم قبلة بعض، وإذا كان ثلاثة في سفر أو أربعة في سفر وكل منهم يقول القبلة في جهة فإنه لا يصلي بعضهم وراء بعض فإذاً ما في اتفاق على قبلة فأصبح تفرقهم عن الجماعة لعذر وليس لإسقاط الجماعة من حيث الأصل.
(الشيخ يقصد في الكلام السابق حديث:
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي سَفَرٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ فَلَمْ نَدْرِ أَيْنَ الْقِبْلَةُ فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا عَلَى حِيَالِهِ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ- - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَنَزَلَ: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ})
وأما مسألة الجماعة للمسافر فحديث خيف منى وهو حديث صحيح أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلى بالصحابة الفجر فرأى رجلين لم يصليا فقال: ((علي بهما)) فأوتي فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((ما منعكما أن تصليا في القوم؟)) قالوا: - يا رسول الله - صلينا في رحالنا، فقال: ((إذا صليتما رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا)) فهم كانوا مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في حجة الوداع وصلوا الفجر في رحالهم فلو كانت الجماعة واجبة عليهم لأنكر عليهم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وقال لما تصلون في رحالكم هلا صليتم معنا؟ ثم صلوا في رحالهم قبل الجماعة - أيضاً - ومع ذلك لم ينكر عليهم النبي - صَلَّى اللَّهُ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/38)
عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وقال المرة الثانية: ((إذا صليتما في رحالكم ثم أتيتما المسجد)) ومن هنا استدل على أن المسافر الأشبه أنه لا تجب عليه الجماعة والجمعة ليست واجبة عليه، ولذلك النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ما صلى جمعة في سفر مع أنه سافر في حجة الوداع ومعه عشرات الألوف حتى قيل إن الذين كانوا معه مائة وعشرة الآف صحابي-رضي الله عنهم وأرضاهم- ومع ذلك جاء إلى مكة وكان بالإمكان أن يجُمِّع يوم عرفة وما صلى الجمعة وهذا كله يدل على أن للسفر رخصة، وليس بغريب إذا كان الله قد أسقط نصف الصلاة الرباعية عن المسافر أن يسقط عنه الجماعة، فالأمر واضح في هذا؛ لأن المسافر تعتريه أمور في الغالب يشغل أو يقصر؛ ولكن الأفضل والأكمل أن يصلي مع الجماعة فإن صلى سقطت عنه الجماعة.
هناك من يقول من العلماء: إن هذين الرجلين صليا جماعة فسقطت الجماعة لبدل؛ ولكن هذا ضعيف لأن الرحال التي كانت مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من كانوا في منى ليسوا على مسافة بعيدة بحيث تحدث جماعة ثانية في قولهما: ((صلينا في رحالنا)) ومن هنا يضعف هذا القول، يقوى هذا القول أن لو كانوا معذورين بترك الجماعة بالبعد بحيث يحدثان جماعة وإلاَّ لو فتح هذا الباب لو قيل بهذا الجواب الثاني لساغ لكل رجلٍ في بيته أن يجمع بأولاده وأن يجمع بضيفه لأنه يقول عنده جماعة ثانية فأسقط الجماعة لوجود الجماعة الثانية، فنقول: إذا كانت الجماعة الثانية لها عذر استقام لكن حينما كان الأصل أنه لا تجب عليهم قولنا أنها تسقط الجماعة على هذا الوجه في الحديث أخف من قولنا إنهم تركوا الجماعة لجماعة؛ لأنه لو قلنا تركوا الجماعة لجماعة لصار هذا يفتح الباب لمن يقول أنه يجوز للرجل أن يجُمِّع مع أهله وتكون جماعة وهذا لا شك أنه ضعيف، والذي يظهر أن المسافر تسقط عنه الجماعة، وإن كان المنبغي أن يتحرى هذا الفضل العظيم في الصلاة مع الجماعة، والله - تعالى - أعلم
ـ[علي بن أحمد الشهري]ــــــــ[05 - 01 - 08, 04:58 م]ـ
للفائدة:
سمعت شيخنا ابن باز رحمه الله مرارا في مسألة حضور المسافر للمسجد، بأنه إذا كان وحده فإن الجماعة تلزمه، وعليه أن يأتي المسجد ليصلي مع الجماعة، وأما إذا كانوا جماعة فلا يلزمهم حضور المسجد، ولهم أن يصلوا في مكانهم. ولو كانوا يسمعون النداء. وهذا غير متعارض مع ما نقله أخي علي الفضلي وفقنا الله وإياه.
شكر الله لك أخي الكريم
والذي أعلمه أن الشيخ يجيز التخلف عن جماعة المسجد لجماعة ترخصوا برخص السفر من الجمع والقصر.
فإذا لم يجمعوا أو لم يقصروا وجب عليهم أداء الصلاة مع جماعة المسجد
ولذا فيجب عليهم أداء صلاة الفجر في المسجد حتى ولو كانوا جماعة لنها لا تجمع ولا تقصر.
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[23 - 01 - 08, 05:19 م]ـ
إذا كانت الجمعة الواجبة بالإجماع لا تجب على المسافر فأن لا تجب الجماعة و هي محل خلاف بين أهل العلم بقطع النظر عن قوة الخلاف أو ضعفه من باب أولى و أولى.
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[23 - 01 - 08, 05:21 م]ـ
و لعل مراد أهل العلم بوجوب الجماعة على المسافر الوجوب على جماعة المسافرين أن لا يصلي كل واحدا منهم منفرد و الله أعلم و لعل الله ييسر فأعود إلى المسألة معكم حياكم الله.
ـ[صالح الديحاني]ــــــــ[12 - 02 - 08, 11:26 م]ـ
مشاركة:
بعض من يقول بأن الجماعة تلزم المسافر إذا سمع النداء، لا يلتزم بشرطه في مسألة: لو مر المسافر وهو في طريقه على بلد وسمع النداء، بأن يُلزمه حضور الجماعة، معللاً بأنه جاد في المسير وبأن فيها مشقة وبالمشقة تسقط الجماعة .. !!
فنقول: ما هو الدليل الذي فرق بين المسافر المرتحل والمسافر النازل .. !!
وأما المشقة (التي ستكون للمسافر) هل يلتزم بها لو حصلت لشخص مقيم (وهي مشقة غير شديدة بالنسبة للمسافر) ويعذره في ترك الجماعة لأنهما اتحدا في المشقة؟!!
ـ[أسامة]ــــــــ[13 - 02 - 08, 09:43 م]ـ
إخوتي الأفاضل .. تبين مما سبق أن المسألة فيها خلاف معتبر بين العلماء، فخرجت بذلك عن حيز الإنكار، و بقي النقاش و البحث العلمي و النصيحة، و لله الحمد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/39)
هاهنا أحب أن أنبه إلى أن الأصل اعتبار الأدلة الظاهرة و الأصول البينة وإجراء الأحكام عليها مالم يأت دليل ظاهر يصرف عن مقتضاها بتخصيص أو تقييد أو نسخ.
فإذا نظرنا إلى أدلة وجوب الجماعة وجدناها ثابتة بلا خلاف، قوية الدلالة على مدلولها، حتى أوجب الله الجماعة على المجاهدين وهم خائفون في مواجهة الأعداء و أكثر ذلك يكون في السفر كما نبه عليه بعض الإخوة.
فإذا كان الأمر كذلك فينبغي على من ادعى استثناء المسافر من عموم هذه النصوص بل و من خصوص بعضها أن يأتي بدليل الاستثناء الذي يبلغ في صحته و ظهور دلالته مبلغ النصوص الموجبة.
إذا تقرر هذا فلم أر في أدلة القائلين بعدم وجوب الجماعة على المسافر دليلا أقوى من حديث الرجلين اللذين لم يصليا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف.
وتقرير دلالة هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليهما ترك الصلاة مع الجماعة حال كونهما في المسجد أثناءها و لم ينكر عليهما صلاتهما في رحالهما، فدل هذا على عدم وجوب الجماعة عليهما، فيكون ذلك دليلا على عدم وجوب الجماعة على المسافر.
هذا تقرير الاستدلال، وهو عندي غير سديد لوجوه:
الأول: أن الحديث ليس فيه أنهما صليا منفردين، بل غاية ما فيه أنهما صليا في رحالهما، فيحتمل أن يكونا قد صليا جماعة، فغاية ما في الحديث أنه يجوز لهما أن يصليا جماعة في رحالهما و لا يلزمهما أن يأتيا إلى المسجد، وهذا قول طائفة من أهل العلم قديما و حديثا، و لم يفرق بعضهم في هذا الحكم بين المقيم و المسافر و هي رواية عن الإمام أحمد.
الثاني: أنه ليس في الحديث ما يدل على أن ترك الإنكار عليهما في صلاتهما في رحالهما من أجل السفر، لا من قريب و لا من بعيد، فيحتمل أن ترك الإنكار لأمر آخر، لكونهما معذورين أو لكونهما ظنا أنهما لن يدركا الجماعة فصليا ثم أتيا و من المعلوم أنه لم يكن لديهم ساعات يحددون بها موعد الأذان و الإقامة.
الثالث: أن الحديث واقعة عين يدخلها الاحتمال، كما يدخلها احتمال اختصار الراوي لبعض الحديث أو نحو ذلك، وبهذا يسقط الاستدلال به لأنه مع الاحتمال يسقط الاستدلال كما هو معلوم.
الرابع: أن أدلة إيجاب الجماعة أقوى من هذا الحديث ثبوتا و دلالة، فلا ينبغي ترك مقتضاها و الأخذ بمقتضى هذا الحديث لو سلمنا أن مقتضاه عدم الوجوب.
أما الحديث الذي استدل به الشيخ الألباني - رحمه الله - فلا دلالة فيه لما ذكره أخي أبو عبد الرحمن الطيار جزاه الله خيرا، و لأن الدليل أخص من الدعوى، كما أن الحديث في صحته نظر، فقد تفرد به اثنان من الضعفاء بأسانيد مثل نجوم السماء من طريق مالك ومن طريق نافع، فسبحان الله أين كبار الحفاظ من أصحاب مالك و نافع عنها؟!
فهل يصلح ترك مقتضى الأدلة الظاهرة الثابتة في الكتاب و السنة لمثل هذه الأحاديث التي صحيحها غير صريح فضلا عن ضعيفها؟!
هذا ما تيسر لي في هذه العجالة و الله الموفق للصواب.
ـ[أبو محمد المقبل]ــــــــ[14 - 02 - 08, 11:34 م]ـ
السلام عليكم
هناك إشكال لدي لمن لا يوجب الجماعة للمسافر إذا سمع النداء
وهو أليس الرسول صلى الله عليه وسلم في أغلب غزواته يكون مسافرا ومع ذلك شرعت صلاة الخوف مع الجماعة؟؟
نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد الفراج]ــــــــ[15 - 02 - 08, 10:40 م]ـ
قال فيه الأمام أحمد: أخطأ فيه هشيم غندر وغيره لايرفعه.
ـ[محمد الفراج]ــــــــ[15 - 02 - 08, 10:47 م]ـ
قال فيه الأمام أحمد: أخطأ فيه هشيم غندر وغيره لايرفعه.
ـ[أبو البركات]ــــــــ[17 - 02 - 08, 09:50 م]ـ
بعض النقاط ذات العلاقة
-كثير من المسافرين النازلين في الفنادق لايسمعون النداء ...
- ماهو الواجب إجابته صوت الميكرفون للمؤذن أو صوت المؤذن بدون ميكرفون؟!!
- ثم لو صلى مسافر في غرفة الفندق جمع تقديم للمغرب والعشاء ثم خرج وسمع النداء العشاء فهل يصلي العشاء ثانية
ـ[أبو عبد الهادي]ــــــــ[19 - 02 - 08, 09:37 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 03 - 08, 02:11 ص]ـ
إخوتي الأفاضل .. تبين مما سبق أن المسألة فيها خلاف معتبر بين العلماء، فخرجت بذلك عن حيز الإنكار، و بقي النقاش و البحث العلمي و النصيحة، و لله الحمد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/40)
هاهنا أحب أن أنبه إلى أن الأصل اعتبار الأدلة الظاهرة و الأصول البينة وإجراء الأحكام عليها مالم يأت دليل ظاهر يصرف عن مقتضاها بتخصيص أو تقييد أو نسخ.
فإذا نظرنا إلى أدلة وجوب الجماعة وجدناها ثابتة بلا خلاف، قوية الدلالة على مدلولها، حتى أوجب الله الجماعة على المجاهدين وهم خائفون في مواجهة الأعداء و أكثر ذلك يكون في السفر كما نبه عليه بعض الإخوة.
فإذا كان الأمر كذلك فينبغي على من ادعى استثناء المسافر من عموم هذه النصوص بل و من خصوص بعضها أن يأتي بدليل الاستثناء الذي يبلغ في صحته و ظهور دلالته مبلغ النصوص الموجبة.
إذا تقرر هذا فلم أر في أدلة القائلين بعدم وجوب الجماعة على المسافر دليلا أقوى من حديث الرجلين اللذين لم يصليا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف.
وتقرير دلالة هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليهما ترك الصلاة مع الجماعة حال كونهما في المسجد أثناءها و لم ينكر عليهما صلاتهما في رحالهما، فدل هذا على عدم وجوب الجماعة عليهما، فيكون ذلك دليلا على عدم وجوب الجماعة على المسافر.
هذا تقرير الاستدلال، وهو عندي غير سديد لوجوه:
الأول: أن الحديث ليس فيه أنهما صليا منفردين، بل غاية ما فيه أنهما صليا في رحالهما، فيحتمل أن يكونا قد صليا جماعة، فغاية ما في الحديث أنه يجوز لهما أن يصليا جماعة في رحالهما و لا يلزمهما أن يأتيا إلى المسجد، وهذا قول طائفة من أهل العلم قديما و حديثا، و لم يفرق بعضهم في هذا الحكم بين المقيم و المسافر و هي رواية عن الإمام أحمد.
الثاني: أنه ليس في الحديث ما يدل على أن ترك الإنكار عليهما في صلاتهما في رحالهما من أجل السفر، لا من قريب و لا من بعيد، فيحتمل أن ترك الإنكار لأمر آخر، لكونهما معذورين أو لكونهما ظنا أنهما لن يدركا الجماعة فصليا ثم أتيا و من المعلوم أنه لم يكن لديهم ساعات يحددون بها موعد الأذان و الإقامة.
الثالث: أن الحديث واقعة عين يدخلها الاحتمال، كما يدخلها احتمال اختصار الراوي لبعض الحديث أو نحو ذلك، وبهذا يسقط الاستدلال به لأنه مع الاحتمال يسقط الاستدلال كما هو معلوم.
الرابع: أن أدلة إيجاب الجماعة أقوى من هذا الحديث ثبوتا و دلالة، فلا ينبغي ترك مقتضاها و الأخذ بمقتضى هذا الحديث لو سلمنا أن مقتضاه عدم الوجوب.
أما الحديث الذي استدل به الشيخ الألباني - رحمه الله - فلا دلالة فيه لما ذكره أخي أبو عبد الرحمن الطيار جزاه الله خيرا، و لأن الدليل أخص من الدعوى، كما أن الحديث في صحته نظر، فقد تفرد به اثنان من الضعفاء بأسانيد مثل نجوم السماء من طريق مالك ومن طريق نافع، فسبحان الله أين كبار الحفاظ من أصحاب مالك و نافع عنها؟!
فهل يصلح ترك مقتضى الأدلة الظاهرة الثابتة في الكتاب و السنة لمثل هذه الأحاديث التي صحيحها غير صريح فضلا عن ضعيفها؟!
هذا ما تيسر لي في هذه العجالة و الله الموفق للصواب.
قبل مناقشة كلامك -أخي الفاضل- أريد أن تبيِّن قولك في حكم الجمعة للمسافر. بارك الله فيك
ـ[ماجد العزيزي]ــــــــ[01 - 03 - 08, 09:37 ص]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول البشرية محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وبعد:
من خلال أسفاري ورحلاتي أجد بعض طلبة العلم يتهاون أو يتخلف عن صلاة الجماعة (في المسجد) وإذا نوقش في ذلك قال بملء فمه أنا مسافر
ونحن جماعة والأمر سهل ويضرب مثلا بتجويز بعض العلماء الصلاة في المصليات في الدوائر الحكومية مع أن مثاله لايستقيم
وهذا الأمر يكثر في العطل والمناسبات فتجدهم يقبعون في الاستراحات والفنادق بل وفي جوار بيت الله الحرام والمسلمون يصلون في مساجدهم
ولاأدري بماذا يجيبون عن قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر يقول ابن عباس العذر خوف أو مرض
أرجوا من المشائخ والإخوة الفضلاء أن يبينوا هل لهذا الفعل أصل؟؟؟؟
إن الحديث الذي ذكرته صححه الألباني ولكن حول فقه كما قال الشيخ العلامة (عبدالعزيز بن باز) -رحمه الله-
وهو قول الجمهور [أي لا صلاة له كاملة ولهذا فإن من صلى في منزله فصلاته صحيحه غير أنها ناقصه]
وهذا الحديث والله أعلم أنه يختص بالمقيم والمسافر ايضاً
أما مسألة صلاة الجماعة في السفر:
أولاً: ننظر الى هذا الشخص مَن مِن أهل العلم يأخذ بقوله فإذا قال:
1 - ابن عثيمين: نقول له نعم ابن عثيمين قال ((القول الراجح أنها لا تتحدد بمدة فمتى كان الإنسان مسافراً عازمٌ على الرجوع إلى بلده ولكنه حبسه حاجةٌ أو تجارةٌ أو نحو ذلك فهو في حكم المسافر كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله)) [فتاوى نور على الدرب]
ولكنه في نفس الفتوى قال ((ولكن إذا كان في بلد تقام فيها الجماعة وهو يسمع النداء فإنه يجب عليه حضور الجماعة)) [نفس الفتوى السابقة]
2 - الألباني: نقول له نعم الألباني قوله في المسألة ايضا معروف وهو ان المسافر له أن يترخص برخص السفر ما لم ينو الإقامة أربعة أيام فأكثر ولكن ايضا يسقط وجوب صلاة الجماعة عن المسافر.
ولكن الكثير من الشباب (المستقيم) يأخذون الشطر الأول من فتوى ابن عثيمين ويلصقونه بالشطر الثاني من فتوى الألباني: هكذا يصبح الناتج ((القول الراجح أنها لا تتحدد بمدة فمتى كان الإنسان مسافراً عازمٌ على الرجوع إلى بلده ولكنه حبسه حاجةٌ أو تجارةٌ أو نحو ذلك فهو في حكم المسافر كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - و يسقط وجوب صلاة الجماعة عن المسافر))
=فالله المستعان=
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/41)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[11 - 09 - 08, 08:16 م]ـ
2 - الألباني: نقول له نعم الألباني قوله في المسألة ايضا معروف وهو ان المسافر له أن يترخص برخص السفر ما لم ينو الإقامة أربعة أيام فأكثر ولكن ايضا يسقط وجوب صلاة الجماعة عن المسافر.
أخي الكريم المشهور من مذهب الشيخ أن المسافر متلبس بأحكام السفر ما لم يجمع الإقامة.
أما هذا الذي ذكرته فلا أعرف مستنده.
فلو تكرمت وذكرت لنا المصدر.
وجزاك الله خيرا.
ـ[أبو الفداء بن مسعود]ــــــــ[19 - 09 - 08, 08:48 ص]ـ
"فإذا نظرنا إلى أدلة وجوب الجماعة وجدناها ثابتة بلا خلاف، قوية الدلالة على مدلولها، حتى أوجب الله الجماعة على المجاهدين وهم خائفون في مواجهة الأعداء و أكثر ذلك يكون في السفر كما نبه عليه بعض الإخوة."
أخي بارك الله فيك، ليس هناك وجود لهذا الاجماع الذي تدعيه هنا أصلا! وقوة الدلالة عندك على الوجوب، لم يرها الجمهور من الفقهاء كما لا أحسبه يخفى عليك، ولم يقل بالوجوب العيني الا الحنابلة! أما الجمهور فحتى مشروعية صلاة الخوف لا يرون فيها دليلا على وجوب الجماعة ولهم على ذلك أجوبة، وجواب قياسهم عليها عندي أن يقال أنهم في حال الجهاد والحرب لو صلى كل واحد منهم منفردا لفتك بهم الكفار لكونهم فرادى لا يحمي بعضهم بعضا، فكانت مشروعية صلاة الخوف في حقهم هي الأصون لهم والآمن من غدر العدو المحارب، وظاهر قوله تعالى: ((وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً)) يبين علة مشروعية صلاة الخوف في الحرب على تلك الصفة وهي صيانة المسلمين بعضهم البعض في حال الصلاة! فلا وجه لقولهم أنه ان كانت قد شرعت الجماعة في الحرب فوجوبها في حال السلم من باب أولى! ..
أنا لا أناقش حكم صلاة الجماعة وليس هذا محله، ولكن شاهدي من الكلام أنه ان كانت هناك دلالة قوية ثابتة عندك أنت بقياس الأولى على صلاة الخوف، فهي لا تثبت ولا تقوى عند مخالفك - ممن لا يرى وجوب صلاة الجماعة - أصلا ولا يوافقك عليها، بل وله عليها جواب قوي، فتأمل!
أما صلاة المسافر، فقصرها ليس برخصة ولكنه عزمة وهو الأصل فيها، فان كان ذلك كذلك، وعلم أن المسافر الى بلد مسلم تقام فيه الجماعة يستوي في تعرضه لسماع النداء بالمقيم في البلد المسلم ولا فرق، بل ويستوي به في ذلك - أعني في امكان سماع النداء - اذا نودي للصلاة وهو في طريق السفر في مسجد يقع على الطريق، فان انزال وجوب الجماعة في المسجد واجابة النداء عليه - على قول من يقولون بوجوبها من حيث الأصل - يخالف أصل قصر صلاة المسافر في حال الصلاة الرباعية، لأنه ان أجاب النداء اليها فلن يصليها الا تامة غير مقصورة كما لا يخفى، مع أن الأصل في حقه أن يقصرها! فأيها نقدم حينئذ؟ الأصل الثابت بلا خلاف بقصر صلاة المسافر الرباعية - أيا كان حاله من ذلك السفر - أم القول بوجوب الجماعة والذي هو محل خلاف في حق المقيم أصلا؟
ألا يكون الأولى في حقه كمسافر ألا يجيب ذلك النداء للرباعية وان سمعه؟
وان كان الله قد أسقط عنه شطر الصلاة في السفر، ألا يكون من باب أولى اسقاط وجوب اجابة النداء عموما - عند القائلين بالوجوب - توفيقا بين الأصول التي تقدم ذكرها، واطرادا لعلة التخفيف؟
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[19 - 09 - 08, 03:43 م]ـ
حديث مسجد الخيف هو حجة الجمهور في جواز تخلف المسافر عن الجماعة والله اعلم
الحديث يدل على جواز الصلاة في الرحال للمسافر ((قد صلينا في رحالنا)) ولكن ليس فيه أنهما لم يقيما الجماعة، فهو حجة على عدم وجوب الحضور للمسجد ولكن لا يستدل به على عدم وجوب الجماعة.
فالأولى ـ والله أعلم ـ هو التفريق بين الجماعة وبين المسجد، وهو اختيار الشيخ سليمان العلوان أنه يجوز للمسافرين إقامة الجماعة في رحالهم ومقرهم ولا يجب عليهم الحضور للمسجد ولكن إذا كان المسافر وحده ليس معه جماعة فإنه يجب عليه الصلاة جماعة.
ـ[الطائفي ابو عمر]ــــــــ[10 - 11 - 08, 09:36 م]ـ
يشكل علي في قول بعض المشايخ بأن من الأدلة على وجوب صلاة الجماعة على المسافر قول النبي صلى الله علية وسلم لابن أم مكتوم أتسمع النداء قال نعم قال اجب أو كما قال
فهل الذين يوجبون الجماعة على المسافر المقيم في فندق مثلا هل يوجبون الجماعة على من جد به السير وسمع النداء وهو في طريقه إما مرورا بمدينه أو غير ذالك إن لم يوجبون الجماعة على من جد به السير وقد سمع النداء نطلب منهم الدليل على تخصيص الجاد به السير بترك الجماعة
كما أن من استدل بصلاة الخوف وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم على وجوب صلاة الجماعة على المسافر أقول الم يعذر من كان عذره اقل من الخوف في الحرب الذي قد تفقد فيه الأرواح وأيضا اخف من فقدان البصر مثل المرض بحمى أو غير ذالك والسفر مشقته أعظم من بعض الأمراض التي قد يعذر صاحبها بترك الجماعة
إنما هذه استشكالات مرت على ذهني أريد من المشايخ النظر فيها وحلها بارك الله في الجميع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/42)
ـ[أبو هياء]ــــــــ[15 - 11 - 08, 12:11 ص]ـ
جزى الله كل من أثرى الموضوع خيراً، وجمعنا جميعاً في الفردوس.
ـ[أبو حذيفة التونسي]ــــــــ[15 - 11 - 08, 02:30 ص]ـ
السلام عليكم
في الحقيقة هذا موضوع مهم وأردت أن أدلي فيه بدلوي مع أنه لا دلو لي ..... أما حديث بن عباس فالصحيح فيه الوقف وأدلة وجوب صلاة الجماعة عموما ليست في هذا الحديث فحسب كما توهم البعض .. وحديث صلاة الرجلين في رحالهما لي فيه نكتة ولا أدري إن كان إستنباطا في محله أم لا وهو أن النبي عليه السلام في الحقيقة أنكر على الرجلين عدم طلاتهما في جماعة لقوله: ما منعكما أن تصليا في القوم؟ ولم ينكر عليهما مجرد عدم الصلاة لأنه لا يظن بهما أنهما تاركين للصلاة فإنكاره هنا إنما لتخلفهما عن الجماعة وهذا واضح في قوله لأنه قال:مع القوم ولم يقل لما لم تصليا فلما أخبراه بأنهما صليا في رحالهما علم أنهما صليا جماعة وذلك للقياس هنا: فهو سألهما لماذا لم يصليا مع القوم وهما أجابا بأنهما صليا في رحالهما فتبين أن صلاتهما في رحالهما تعدل صلاتهما مع القوم أي في جماعة فدل ذلك على أنهما صليا جماعة في رحالهما .. ثم أرشدهما إلى ضرورة الدخول في الجماعة حتى ولو صليا في رحالهما وتكون لهما نافلة وفيه دليل جواز إختلاف نية المأموم عن نية الإمام ولهذا ما ذهب إليه الشيخ المسدد سليمان العلوان يكون أقرب للصواب وهو أنه إن كان المسافر يصلي في جماعة في مقر نزوله فإنه يسقط عنه إتيان المسجد وإن كام منفردا فلا طبعا هذا إذا لم يكن عنده عذر يمنعه من المجيء إلى المسجد هذا مع بقاء أفضلية الصلاة جماعة في المسجد على الإطلاق وأما صلاة الجمعة فتسقط على المسافر لأنه غير مستوطن ولعلي أعود إلى هذه المسألة بتوسع أكثر .. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم
ـ[ابراهيم العنزي]ــــــــ[28 - 04 - 09, 12:53 م]ـ
1 - ابن عثيمين: قال ((القول الراجح أنها لا تتحدد بمدة فمتى كان الإنسان مسافراً عازمٌ على الرجوع إلى بلده ولكنه حبسه حاجةٌ أو تجارةٌ أو نحو ذلك فهو في حكم المسافر كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله)) [فتاوى نور على الدرب]
2 - الالباني:قال ((أن المسافر متلبس بأحكام السفر ما لم يجمع الإقامة)).
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[28 - 04 - 09, 05:10 م]ـ
هذه المشاركة من باب المناقشة لا الإفتاء!
من يقولون بوجوب الصلاة في المسجد للمسافر يقولون أيضاً بوجوب إتباع الإمام صلاة تامة
ولا يقصر!
إذا صح ذلك فما فائدة القصر أصلاً:)
وكما نعلم فالقصر أولى من الإتمام عند الكل كما أعلم!
والقصر لا يحصل إلا وأنت تكون فرداً أو تصلي مع جماعة يقصرون!
والله أعلم
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[04 - 05 - 09, 01:23 ص]ـ
فيما يظهر لي أن المسألة متداخلة ـ في تقرير بعض الاخوة ـ بعدة ترجيحات ينبني بعضها على بعض ....
فمن رجح وجوب صلاة الجماعة في المسجد ... ووجوب قصر الصلاة .... وأن الصلاة تجب لمن سمع النداء من مكبر الصوت ولوكان بعيدا فهذا سيوجد في تقريره للمسألة تعارض ومشقة ...
لأنه سيتعارض لديه وجوب الجماعة في المسجد ووجوب القصر وسيشق عليه إن اختار القول بوجوب الإجابة لنداء المكبر.
فلو تفطن بعض الاخوة إلى هذه النقطة لكي يختصروا طريق النقاش ...
ثم حديث الأعمى ـ فعندي فيه إشكال ـ وهو كلام الترمذي في العلل عنه وأنه لم يعمل به أحد ...
..
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[04 - 05 - 09, 02:53 ص]ـ
فالأولى ـ والله أعلم ـ هو التفريق بين الجماعة وبين المسجد، وهو اختيار الشيخ سليمان العلوان أنه يجوز للمسافرين إقامة الجماعة في رحالهم ومقرهم ولا يجب عليهم الحضور للمسجد ولكن إذا كان المسافر وحده ليس معه جماعة فإنه يجب عليه الصلاة جماعة.
بوركتم جميعا.
ـ[السيد زكي]ــــــــ[04 - 05 - 09, 05:09 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[07 - 05 - 09, 01:14 م]ـ
أظن أن حديث الأعمى لم يعد العمل عليه كما ذكر ابن رجب في شرحه لصحيح البخاري
وساتأكد إن شاء الله من هذا الكلام وأوثقة
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[11 - 07 - 09, 12:51 ص]ـ
سألت شيخنا الألباني عن الجماعة للمسافر فقال إذا كانت الجمعة لا تجب عليه فكيف بالجماعة انتهى.
والقول بعدم الوجوب هو قول الجمهور لحديث " ليس على مسافر جمعة". وقد صححه الألباني.
ومن العلماء من رأى الوجوب لعموم النصوص ولكن إن صح الحديث كان مقيدا لهذا العموم والله أعلم.
ـ[محمد بحبح]ــــــــ[12 - 07 - 09, 04:44 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[13 - 07 - 09, 12:52 م]ـ
سألت شيخنا الألباني عن الجماعة للمسافر فقال إذا كانت الجمعة لا تجب عليه فكيف بالجماعة انتهى.
والقول بعدم الوجوب هو قول الجمهور لحديث " ليس على مسافر جمعة". وقد صححه الألباني.
ومن العلماء من رأى الوجوب لعموم النصوص ولكن إن صح الحديث كان مقيدا لهذا العموم والله أعلم.
ما شاء الله إستدلال قوي جداً
جزاك الله خيراً على النقل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/43)
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[14 - 07 - 09, 12:32 ص]ـ
1 - ابن عثيمين: قال ((القول الراجح أنها لا تتحدد بمدة فمتى كان الإنسان مسافراً عازمٌ على الرجوع إلى بلده ولكنه حبسه حاجةٌ أو تجارةٌ أو نحو ذلك فهو في حكم المسافر كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله)) [فتاوى نور على الدرب]
2 - الالباني:قال ((أن المسافر متلبس بأحكام السفر ما لم يجمع الإقامة)).
هل يفهم من نقلك لأقوال الإمامين ان المسافر أنه يحق له القصر مهما طالت مدة سفره ولو كان في بلد يملك فيها دارا كمن انتقل من بلد إلى بلد ىخر ولكن بقي له في بلده الأول دارا وأرزاقا لو توضح الصورة بارك الله فيكم جميعا
ـ[أبو أحمد الهمام]ــــــــ[30 - 11 - 09, 01:53 م]ـ
نستفيد من كلام الاخوة
ان هناك ثلاثة أقوال في هذه المسألة -عند القائلين بوجوب صلاة الجماعة-:
الاول:
أن صلاة الجماعة واجبة على المسافر في المسجد مطلقا، وهو قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
الثاني:
التفريق بين الواحد و المجموعة، فالواحد الذي لايجد جماعة يجب عليه الصلاة في المسجد، واما من كان معه جماعة فلايجب عليه الصلاة في المسجد، وهو قول الشيخ ابن باز رحمه الله، والشيخ العلوان -فرج الله عنه-
الثالث:
ان الجماعة لاتجب على المسافر مطلقا , وهذا قول الشيخ الألباني رحمه الله، والشيخ محمد الشنقيطي حفظه الله
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[01 - 12 - 09, 11:35 م]ـ
كلام مفيد جدا ...
الرجاء إثراء الموضوع ....
ننتظر من طلبة العلم الكرام المزيد من الأدلة والترجيحات ...
وإن كان في قول شيخنا الشنقيطي مايرتاح له البال ..(79/44)
اخوانى ماذا يدرس طالب العلم بعد دراسة الق
ـ[ابو بكر المرعى]ــــــــ[05 - 03 - 07, 02:51 ص]ـ
السلام عليكم
اخوانى ماذا يدرس طالب العلم بعد دراسة القواعد الفقهيه للشيخ السعدى ارجو المساعده بهذه
المنهجيه على المذهب الحنبلي بالترتيب اذا امكن
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[22 - 03 - 07, 01:43 ص]ـ
عليك بتحفة اهل الطلب بتجريد قواعد ابن رجب اختصرها العلامة ابن سعدي رحمه الله
ولها شرح جميل للشيخ عبد الكريم اللاحم
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[06 - 04 - 07, 08:38 م]ـ
منظومة الشيخ ابن عثيمين وبشرح الشيخ قبلها وبعد منظومة الشيخ القواعد الفقهية لمحمد بكر اسماعيل
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[07 - 04 - 07, 01:42 ص]ـ
بل عليك الشيخ محمد على منظومته فهو اعلم بمقاصد ابياتها(79/45)
هل تعريف القمار هذا جامع مانع؟؟ + مسائل مهمة فيه!
ـ[أبو إبراهيم الفيفاوي]ــــــــ[06 - 03 - 07, 09:10 م]ـ
القمار هو كل معاملة مالية يدخل فيها المرء مع تردده فيها بين أن يغرم أو يغنم.
عرِّف القمار بهذا التعريف في منهج الفقه للمرحلة الثانوية ..
مارأيكم أيها أفضل كلمة (معاملة) أو (مسابقة) في التعريف؟
المسائل تتبع بعد الإستماع إلى آراء الأفاضل والفصل في حد القمار ...
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[08 - 03 - 07, 05:41 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
لعل الأقرب التعبير بلفظ معاملة فهو يشمل المغالبات وغيرها؛ لأن القمار وهو من الميسر نوع من الغرر ولذلك يدخل فيه مانهى عنه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من المعاملات وإن لم تكن مسابقة قال ابن القيم _ رحمه الله _: (والمخاطرة مخاطرتان: مخاطرة التجارة وهو أن يشتري السلعة بقصد أن يبيعها ويربح ويتوكل على الله في ذلك والخطر الثاني: الميسر الذي يتضمن أكل المال بالباطل فهذا الذي حرمه الله تعالى ورسوله مثل بيع الملامسة والمنابذة وحبل الحبلة والملاقيح والمضامين وبيع الثمار قبل بدو صلاحها ومن هذا النوع يكون أحدهما قد قمر الآخر وظلمه ويتظلم أحدهما من الآخر ... ) زاد المعاد (5/ 718)
وقال: ( ... الغرر تردد بين الوجود والعدم فنهى عن بيعه لأنه من جنس القمار الذي هو الميسر والله حرم ذلك لما فيه من أكل المال بالباطل وذلك من الظلم الذي حرمه الله تعالى وهذا إنما يكون قمارا إذا كان أحد المتعاوضين يحصل له مال والآخر قد يحصل له وقد لا يحصل فهذا الذي لا يجوز كما في بيع العبد الآبق والبعير الشارد وبيع حبل الحبلة فإن البائع يأخذ مال المشتري والمشتري قد يحصل له شئ وقد لا يحصل ولا يعرف قدر الحاصل .. ) زاد المعاد (5/ 730)
وقال شيخه ابن تيمية _ رحمه الله _: (وكذلك بيع الغرر هو من جنس الميسر) مجموع فتاوى ابن تيمية (14/ 471)
وقد عرف القمار بعدة تعريفات من أجودها تعريف ابن العربي _ رحمه الله _ حيث يقول: (طلب كل واحد منهما صاحبه بغلبة في عمل أو قول ليأخذ مالا جعله للغالب) عارضة الأحوذي (7/ 18)
وقال البقاعي _ رحمه الله _: (هو كل مراهنة على غرر محض)(79/46)
بعض المسائل في باب المسح على الخفين. . أرجو التعاون
ـ[أبو العباس الحضرمي]ــــــــ[08 - 03 - 07, 11:21 م]ـ
أرجو من الإخوة طلاب الفقه الحنبلي التعاون معي:
1 - هل يشترط في المسح على الخفين أن تكون اليدان مبلولتان؟
2 - هل يشترط أن يكون المسح باليد؟
3 - هل قال أحد من أهل العلم بجواز المسح على النعلين؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 03 - 07, 06:44 ص]ـ
1. نعم. فلا يعتد بالمسح إذا لم يكن ببلل من ماء.
3. نعم. قال به جماعة خلافاً للجمهور، وقيده شيخ الإسلام ابن تيمية بما إذا شق نزعهما.
واعتمدوا على حديث المغيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. رواه أحمد إلا أنه معلول.
وأما اشتراط أن يكون المسح باليد فلا أعلم. وبالله التوفيق.
ـ[أزماراي]ــــــــ[09 - 03 - 07, 07:19 ص]ـ
أخي أبو العباس الحضرمي
السلام عليكم ورحمة الله
إليك ما تبغي
رسالة في المسح على الخفين
الرابط
http://www.m5zn.com/download5.php?filename=bb4d1ea456.rar
ـ[انسانة]ــــــــ[09 - 03 - 07, 08:23 ص]ـ
جزاك الله خي1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - رر
تقبل مروري(79/47)
ملخص بحث حول (الحجامة للصائم)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 03 - 07, 09:23 ص]ـ
هذا ملخص بحث كتبته قبل قرابة ثلاث سنوات عن التفطير بالحجامة، أرجو تقييمه وتقويمه:
الاحتجام:
والقول بالفطر به من مفردات المذهب، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وجماعة من أهل الحديث كابن المنذر وابن خزيمة والأوزاعي والدارمي وإسحاق رحمهم الله أجمعين؛ لحديث شدّاد ورافع بن خديج رضي الله عنهما مرفوعاً: (أفطر الحاجم والمحجوم) أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه.
ولكنّ أصل المذهب الاقتصار على الحجامة وعدم قياس غيرها عليها، إذ العلة غير معقولة المعنى، والأمر تعبدي لا يقاس عليه.
واختار شيخ الإسلام تعدية ذلك لكل ما كان مثل الحجامة في المعنى كفصاد أو تشريط أو أي طريقة يخرج بها الدم كالحجامة، وهو وجه في المذهب.
وذهب الجمهور إلى أن الحجامة لا تفسد الصوم؛ لحديث ابن عباس t: احتجم رسول الله r وهو محرم، واحتجم وهو صائم. البخاري وغيره. وجاء: وهو محرمٌ صائم.
ورواه البخاري في صحيحه أيضاً بلفظ: احتجم النبي r وهو صائم.
استدل الحنابلة ومن وافقهم بما يلي:
1 - حديث شداد رواه أكثر من ستة عشر صحابياً، ويؤيده عمل الصحابة من تأخيرهم الحجامة إلى الليل.
وأجيب: بأن عمل الصحابة ليس صريحاً في كونهم يرون الفطر بالحجامة، ولعل هذا التأخير إلى الليل خشية الضعف الذي يؤدي إلى الفطر ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1)) .
2- قالوا: حديثنا قول وحديث ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فِعل، والقول مقدم على الفعل.
وأجيب: بأن هذا ترجيح، ولا يصار إليه إلا عند عدم إمكان الجمع، وعدم ثبوت نسخ.
3 - حديث ابن عباس t أولى بالنسخ من حديثنا؛ لأنه يلزم بالقول بنسخ حديثنا مخالفة الأصل (براءة الذمة) مرتين .. لأن حديث ابن عباس t موافق لحكم الأصل.
وأجيب: بأن هذا غير مسلَّم، ثم ما الذي يمنع مثل هذا؟! .. ثم إنه معارَضٌ بقول جماعة من العلماء: أن الخبر المبقي للبراءة الأصلية مقدَّم على الرافع لها.
4 - أن لفظة: (وهو صائم) في حديث ابن عباس t ليست ثابتة، قال أحمد وغيره: هي خطأ من قبيصة.
وأجيب: بأن هذا القول من الإمام أحمد قد قابله إخراج الإمام البخاري للحديث في صحيحه المجمع على قبول ما فيه مما هو على شرطه.
5 - أن ما ذكرنا من القول بالتفطير بالحجامة موافق للقياس الصحيح من أن كل ما يخرج من البدن، ربما سبّب ضعفاً، فهو مفطر .. مثله مثل القيء وخروج دم الحيض والاستمناء.
وأجيب: بأن هذا يسقُط إن ثبتت الرخصة فيه؛ لأنه لا يصار إلى مثل هذا إذا قابل نصاً، وإلا كان قياساً فاسد الاعتبار.
وقال الجمهور:
1 - حديث شداد 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - منسوخ؛ لأنه ثبت في بعض رواياته أنه كان عام الفتح، وحديث ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في حجة الوداع إذ لم يصحب ابن عباس رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - محرماً إلا فيها.
وأجيب: بأنه لا يسلَّم بدعوى النسخ؛ لأنه لم يثبت صيام رسول الله r في حجة الوداع، ولعل صيامه لم يكن حال إحرامه – كما جاء في لفظ البخاري: (احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم) – فيكون قوله: "وهو محرم صائم" من قبيل اختلاط الرواة، وتكون كل حادثة مستقلة عن الأخرى.
2 - أن حديث شداد 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - منسوخ، لأنه ثبت ما يدل على نسخه من حديث النسائي في الكبرى وابن خزيمة في صحيحه بإسناد صحيح عن أبي سعيد 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أرخص النبي r في الحجامة للصائم. وأحاديث أُخر. والرخص إنما تكون بعد العزيمة.
3 - حمل حديث شداد 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - على المجاز، لوجود الأدلة الصارفة عن حمله على الحقيقة:
أ - فقد يكون " أفطر " بمعنى ذهب أجرهما، ويؤيده بعض روايات الحديث من أنهما كانا يغتابان.
ب - وقد يكون بمعنى: عرّضا أنفسهما للفطر بهذا الفعل، أو: أوشكا أن يفطرا.
وقد قال ابن خزيمة رحمه الله: (إنما احتجم وهو محرم صائم في السفر لأنه لم يكن قط محرماً مقيماً ببلده، والمسافر إذا نوى الصوم له الفطر بالأكل والشرب والحجامة وغيرها، فلا يلزم من حجامته إنها لا تفطر، فاحتجم وصار مفطراً، وذلك جائز).
وأجاب الخطابي في " معالم السنن ": (وهذا تأويل باطل، لأنه قال: احتجم وهو صائم فأثبت له الصيام مع الحجامة، ولو بطل صومه بها لقال أفطر بالحجامة).
قال النووي في شرح المهذب: (ولأن السابق إلى الفهم من قول ابن عباس t: ( احتجم وهو صائم) الإخبار بأن الحجامة لا تبطل الصوم، ويؤيده باقي الأحاديث المذكورة. والله أعلم).
(قلت): الذي يترجح عندي أن الحجامة لا تفطر الصائم، وإن كانت مكروهة إن خشي الضعف بها، ويتأيد هذا بما ورد عند أبي داود عن ابن أبي ليلى عن رجل صحب النبي r قال: نهى النبي r عن الحجامة للصائم والمواصلة ولم يحرِّمهما إبقاءً على أصحابه. قال الحافظ: (وإسناده صحيح).والله أعلم.
وأما الحاجم، وهو الذي يمص الدم بواسطة القارورة، فقد قال شيخ الإسلام في شرح العمدة: (وأما الذي يحجم غيره، فقال أكثر أصحابنا: يفطر أيضاً).
ويظهر أن هناك خلافاً داخل المذهب في حق الحاجم، ولعل المشهور عندهم: أنه يفطر؛ لظاهر الحديث، وبناءً على اعتبارهم أن إفطار الحاجم والمحجوم أمر تعبدي لا دخل للقياس فيه.
ولا يصح قياس الدم الخارج من خلع سن أو خروج الرعاف أو خروج الدم من الجراحة أو سحب الدم اليسير للتحليل أو خروج دم الاستحاضة على الحجامة؛ لأن تأثيرها على البدن ليس كتأثير الحجامة، بخلاف الفصاد والتبرع بالدم ونحوه.
(1) يؤيد ذلك أنه عندما سئل أنس t : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. البخاري
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/48)
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[12 - 03 - 07, 12:26 م]ـ
أحسنت أخي أبا يوسف ... وجزاك الله خيراً على هذه الدّرر والفوائد ...
ومن باب المشاركة:
أدلّة الجمهور واهيةٌ، ولا يستقيمُ منها -في نظري الضعيف- إلاّ دليلٌ واحدٌ، وهو حديث أبي سعيد رضي الله عنه: أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، وأما استدلالهم بقول ابن عباس رضي الله عنه: (أفطر وهو صائم) فعجيبٌ!، فأين هم مما أخرجه الشيخان: (وقعت على امرأتي وأنا صائم)؟.
وعلى كلِّ حال ما رجّحتَهُ قولُ ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى، وهو الذي يترجّح في نظري الضعيف، والعلم عند الله تعالى.
وفقك الله لكلّ خير، وأجزل لك المثوبةَ والأجر ...
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 03 - 07, 09:18 ص]ـ
أحسنت .. سلمت أناملك
لكن السياق يختلف. فتأمل
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[18 - 03 - 07, 11:27 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذه بعض الفوائد والزيادات حول مسألة الفطر بالحجامة تحقيقا لطلب أخي الفاضل أبي يوسف في مدارسة هذه المسألة وإن كان _ بارك الله فيه _ قد أحسن وذكر أهم ما يتعلق بالمسألة لكني أضيف هذه الفوائد من باب المذاكرة والمدارسة لا أكثر.
وبعد: فإن هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها خلاف قوي بين أهل العلم نظرا لقوة الأدلة وتعارضها وتعارض الفهوم تجاهها وتعارض الأقيسة العقلية فيها، وهي كنظائرها من المسائل التي يقع فيها الخلاف القوي بين أهل العلم كقراءة الفاتحة في الجهرية للمأموم وزكاة الحلي وبيان أفضل الأنساك في الحج ونحوها من المسائل الشائكة وبعد فهذا ما يتعلق بالمسألة:
اختلف في هذه المسألة على قولين مشهورين:
القول الأول: أن الحجامة لا تفطر وهو قول ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأنس وسعد بن أبي وقاص والحسين بن علي وأبي سعيد الخدري وزيد بن أرقم رضي الله عنهم، و الرواية الثانية عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما، والرواية الثانية عن عطاء وابن سيرين، وبه قال سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير والشعبي وطاووس وعكرمة وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأتباعهم وهو قول ابن حزم وظاهر صنيع البخاري في صحيحه واختاره الشوكاني والصنعاني.
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: حديث ابن عباس رضي الله عنهما: " احتجم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهو صائم "
رواه عن ابن عباس: عكرمة وسعيد بن جبير وعطاء وطاووس وميمون بن مهران ومقسم والشعبي.
ورواه عن عكرمة (أيوب السختياني وخالد الحذاء وهشام بن حسان وعبد الأعلى بن عبد الأعلى وجعفر بن ربيعة وعباد بن منصور والنضر والحسن بن زيد وعاصم الأحول)
ورواه عن أيوب (وهيب بن خالد وعبد الوارث بن سعيد وإسماعيل بن علية ومعمر بن راشد وحماد بن زيد)
ورواه عن هشام بن حسان (ابن أبي عدي وابن جريج ومحمد بن سواء ومحمد بن عبد الله الأنصاري ويزيد بن هارون ومحمد بن جعفر وروح بن عبادة ويحيى القطان)
وروي عنه على أربعة أوجه:
الأول: بلفظ (احتجم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهو محرم) رواه بهذا اللفظ:
- هشام بن حسان عن عكرمة به عند أحمد (1/ 236، 246، 249، 260، 372) والبخاري (2/ 13) برقم (1835) وأبي داود (2/ 167 – 168) برقم (1836) وابن حبان (9/ 266) وغيرهم.
- خالد الحذاء عند أحمد (1/ 351) وعبد الأعلى بن عبد الأعلى عند الطبراني في الكبير (11/ 348) كلاهما عن عكرمة به.
- وعمرو بن دينار عن طاووس وعطاء عن ابن عباس به عند أحمد (1/ 211، 221) ومسلم (8/ 373 نووي) برقم (1202) وأبي داود (3/ 309) برقم (2373) والترمذي (3/ 189 – 190) برقم (839) والنسائي (5/ 193) والدارمي (2/ 57) برقم (1821) وابن حبان (9/ 266) وغيرهم.
- عاصم الأحول عن عكرمة به عند الطبراني في الكبير (11/ 332)
الثاني: بلفظ (احتجم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهو صائم) رواه بهذا اللفظ:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/49)
- أبو معمر عبد الله بن عمرو المنقري عن عبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن عكرمة عند البخاري (2/ 42) برقم (1939) وأبي داود (3/ 309) برقم (2372) وابن حبان (8/ 300) والحاكم في المستدرك (1/ 593).
- الحسن بن زيد عند النسائي في الكبرى (2/ 233) والطبراني في الكبير (11/ 234) وابن عدي في الكامل (2/ 325) والطحاوي (2/ 101) والنضر عند الطبراني في الكبير (11/ 257) كلاهما عن عكرمة به.
- وأبو سلمة الخزاعي عن الليث عن أبي الزبير عن عطاء به عند أحمد (1/ 292)
- وسعيد بن جبير عند الطبراني في الكبير (12/ 35).
- وأبوموسى عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران به عند الترمذي (3/ 138) برقم (776).
- وشعبة عند ابن أبي شيبة في المصنف البخاري في التاريخ الصغير (1/ 292) وحجاج عند ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 307) برقم (9313) كلاهما عن الحكم عن مقسم به.
- إسماعيل بن علية عند النسائي في الكبرى (2/ 234) وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 308) برقم (9315) ومعمر بن راشد عند النسائي في الكبرى (2/ 234) وعبد الرزاق في المصنف (4/ 212) برقم (7536) كلاهما عن أيوب عن عكرمة مرسلاً.
- القواريري عن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلاً عند النسائي في الكبرى (2/ 234)
- الليث بن سعد وابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن عكرمة به عند الطبراني في الكبير (11/ 363) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 101) ورواه يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة عن عكرمة مرسلاً عند النسائي في الكبرى (2/ 234)
الثالث: بلفظ (احتجم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهو صائم واحتجم وهو محرم) رواه بهذا اللفظ:
-وهيب بن خالد عن أيوب عن عكرمة به عند البخاري (2/ 42) برقم (1938) والنسائي في الكبرى (2/ 233) والطبراني في الكبير (11/ 317)
- الحسين بن الوليد عن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة به عند النسائي في الكبرى (2/ 233)
الرابع: بلفظ (احتجم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهو صائم محرم) ورواه بهذا اللفظ:
- بشر بن هلال عن عبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن عكرمة به عند الترمذي (3/ 137) برقم (775).
- والنضر عن عكرمة به عند الطبراني في الكبير (11/ 257).
- ومحمد بن المثنى عند النسائي في الكبرى (2/ 235) وأبو مسلم عند الطبراني في الأوسط (3/ 48) وأبي نعيم في الحلية (4/ 95) ومحمد بن إسحاق الصغاني وعبد الله بن محمد بن محاضر عبدوس الرازي عند الخطيب في تاريخ بغداد (5/ 409 – 410) أربعتهم عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران به.
- يزيد بن أبي زياد عن مقسم به عند أحمد (1/ 215) وأبي داود (3/ 309) برقم (2373) وابن ماجه (1/ 537) برقم (1682) (2/ 1029) برقم (3081) والطبراني في الكبير (11/ 402) وأبي يعلى في مسنده (4/ 355) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 101) وأبي نعيم في الحلية (8/ 214) والبخاري في التاريخ الصغير (1/ 292 - 293) وابن عبد البر في التمهيد (23/ 163)
- وابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم به عند الطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 101).
- الشعبي عند الطبراني في الكبير (12/ 91) ومجاهد عند الطبراني في الكبير (11/ 79) وابن عدي في الكامل (4/ 208) كلاهما عن ابن عباس به.
التعليق على هذه الروايات:
أما رواية (احتجم وهو محرم) فمتفق عليها ولا يحتج بها هنا.
وأما رواية " احتجم وهو صائم " فهي اختصار لرواية " احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم " وقد اختلف في صحة هذه الرواية فالبخاري والترمذي يصححون رواية الصوم وخالفهم يحي بن سعيد القطان وأحمد وابن المديني فضعفوا رواية الحجامة في الصوم وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/50)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية _ رحمه الله _: (قال مهنا سألت أحمد عن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم فقال ليس فيه صائم إنما هو محرم ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس احتجم النبي على رأسه وهو محرم وعن طاووس وعطاء مثله عن ابن عباس وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون صائما.
قلت: وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم ولهذا اعرض مسلم عن الحديث الذي ذكر حجامة الصائم ولم يثبت إلا حجامة المحرم) مجموع الفتاوى (25/ 253)
ولو صحت فلا حجة فيها هنا كما سيأتي.
وأما رواية (احتجم وهو صائم محرم) فهي التي احتج بها من يرى الحجامة لا تفطر ووجهه:
أن سماع ابن عباس من النبي عام الفتح ولم يكن يومئذ محرما ولم يصحبه محرما قبل حجة الإسلام فذكر ابن عباس حجامة النبي عام حجة الإسلام سنة عشر وحديث أفطر الحاجم والمحجوم سنة ثمان فإن كانا ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ كذا قال الشافعي وابن عبد البر وغيرهما.
لكن يجاب عن هذا بأجوبة:
الجواب الأول: الطعن في صحة الرواية وذلك أنها كما سبق وردت من رواية بشر بن هلال عن عبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن عكرمة به، والنضر عن عكرمة به، ومحمد بن المثنى وأبي مسلم ومحمد بن إسحاق الصغاني وعبد الله بن محمد بن محاضر عبدوس الرازي أربعتهم عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران به، ويزيد بن أبي زياد عن مقسم به، وابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم به، والشعبي عن ابن عباس به.
- أما بشر بن هلال فقال ابن حبان في الثقات (8/ 144) عنه: (يغرب) وهو وإن كان محله الصدق ومن رجال مسلم إلا أنه خالف هنا رواية الثقات، وقد رواه النسائي في الكبرى عنه بلفظ " احتجم وهو صائم " بدون ذكر الإحرام.
- أما رواية النضر فالنضر هو ابن عبد الرحمن أبو عمر الخزاز ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود وغيرهم.
- وأما رواية محمد بن عبد الله الأنصاري فهي التي تكلم عليها يحي القطان ومعاذ بن معاذ والإمام أحمد وابن المديني.
قال أبو خيثمة: أنكر معاذ بن معاذ ويحيى بن سعيد حديث الأنصاري عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن بن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم.
وقال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول ما كان يضع الأنصاري عند أصحاب الحديث إلا النظر في الرأي وإما السماع فقد سمع قال وسمعت أبا عبد الله ذكر الحديث الذي رواه الأنصاري عن حبيب بن الشهيد عن ميمون عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم فضعفه وقال كانت ذهبت للأنصاري كتب فكان بعد يحدث من كتب غلامه أبي حكيم أراه قال وكان هذا من ذلك.
وسئل علي بن المديني عن حديث الأنصاري عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم قال: ليس من ذلك شيء إنما أراد حديث حبيب عن ميمون عن يزيد بن الأصم تزوج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ميمونة محرماً.
ينظر: تاريخ بغداد (5/ 410) الكامل لابن عدي والضعفاء للعقيلي (4/ 91) تهذيب الكمال (25/ 545)
وقال الحافظ في الفتح (1/ 440): (أنكر عليه يحيى القطان وغيره حديثه عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم قال بن المديني: صوابه عن ميمون عن يزيد بن الأصم أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تزوج ميمونة وهو محرم وقال أبو داود كان قد تغير تغيرا شديدا وقال أحمد ذهبت له كتب فكان يحدث من كتاب غلامه يعني فكأنه دخل عليه حديث في حديث)
وقال ابن القيم في زاد المعاد (2/ 56): (ولا يصح عنه أنه احتجم وهو صائم قال الإمام أحمد: وقد رواه البخاري في صحيحه قال أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد قال: لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة في الصيام يعني حديث سعيد عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - احتجم وهو صائم محرم "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/51)
قال مهنا: وسألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - احتجم وهو صائم محرم فقال: ليس بصحيح قد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري إنما كانت أحاديث ميمون بن مهران عن ابن عباس نحو خمسة عشر حديثا
وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله ذكر هذا الحديث فضعفه وقال مهنا: سألت أحمد عن حديث قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: احتجم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صائما محرما فقال: هو خطأ من قبل قبيصة وسألت يحيى عن قبيصة بن عقبة فقال: رجل صدق والحديث الذي يحدث به عن سفيان عن سعيد بن جبير خطأ من قبله قال أحمد: في كتاب الأشجعي عن سعيد بن جبير مرسلا أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - احتجم وهو محرم ولا يذكر فيه صائما.
قال مهنا: وسألت أحمد عن حديث ابن عباس أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - احتجم وهو صائم محرم؟ فقال: ليس فيه " صائم " إنما هو محرم ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس احتجم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على رأسه وهو محرم ورواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس احتجم النبي صل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهو محرم وروح عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاووس عن ابن عباس أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - احتجم وهو محرم وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون صائما)
- وأما رواية يزيد بن أبي زياد عن مقسم فيزيد ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم.
- وأما رواية ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم فهي التي أعلها أحمد بالانقطاع إذ الحكم لم يسمع من مقسم كذا قال يحيى بن سعيد وشعبة والبخاري في الضعفاء وغيرهم.
(قال الميموني عن أحمد قال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم حديث الحجامة وفي موضع آخر عن أحمد لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث وأما غير ذلك فأخذها من كتاب) تهذيب التهذيب (2/ 372)
قال العلائي: (وعدها يحيى القطان حديث الوتر وحديث القنوت وحديث عزمه الطلاق وجزاء ما قتل من النعم والرجل يأتي امرأته وهي حائض قالا وما عدا ذلك كتاب وفي رواية عد حديث الحجامة للصائم منها وإن حديث الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار ليس بصحيح وشعبة يقول لم يسمع الحكم من مقسم حديث الحجامة في الصيام) جامع التحصيل (ص 167)
قال الحافظ في التهذيب (2/ 372): (وقال أحمد وغيره لم يسمع الحكم حديث مقسم كتاب إلا خمسة أحاديث وعدها يحيى القطان: حديث الوتر والقنوت وعزمة الطلاق وجزاء الصيد والرجل يأتي امرأته وهي حائض رواه بن أبي خيثمة في تاريخه عن علي بن المديني عن يحيى)
على أن مقسما نفسه قد تُكلم فيه:
قال الحافظ في مقدمة الفتح (ص 445): (قال ابن سعد كان ضعيفا وقال الساجي تكلم الناس في بعض روايته قلت لم يخرج له البخاري في صحيحه إلا حديثا واحدا ذكره في المغازي من طريق هشام بن يوسف وفي التفسير من طريق عبد الرزاق كلاهما عن بن جريج عن عبد الكريم الجزري عنه عن بن عباس لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر كذا أورده مختصرا وأخرجه الترمذي من طريق حجاج عن بن جريج بتمامه وهو من غرائب الصحيح)
- وأما رواية الشعبي عن ابن عباس فهي من رواية شريك عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس به وشريك هو ابن عبد الله النخعي تغير حفظه لما تولى القضاء وقد بين أبو حاتم الرازي _ رحمه الله _ الخطأ في الرواية:
قال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 230) برقم (668): (سألت أبي عن حديث رواه شريك عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - احتجم وهو صائم محرم.
فقال: خطأ أخطأ فيه شريك وروى جماعة هذا الحديث ولم يذكروا صائماً محرماً إنما قالوا: " احتجم وأعطى الحجام أجرة " فحدث شريك هذا الحديث من حفظه بآخرة وقد كان ساء حفظه فغلط فيه)
وأما رواية مجاهد فهي من طريق عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن مجاهد به وعبد الله بن خراش ضعيف:
قال أبو زرعة: ليس بشيء ضعيف.
وقال أبو حاتم: منكر الحديث ذاهب الحديث ضعيف الحديث.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/52)
وقال البخاري: منكر الحديث.
وقال أبو أحمد بن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ.
وقال النسائي: ليس بثقة.
ينظر: تهذيب التهذيب (5/ 173) الكامل لابن عدي (4/ 208) الضعفاء للعقيلي (2/ 243) الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص 61)
الجواب الثاني: لو صحت الرواية فلا دلالة فيها على النسخ لأنه لا يعلم تاريخه ودعوى النسخ لا تثبت بمجرد الاحتمال ولا دليل على أن ذلك كان بعد قوله " أفطر الحاجم والمحجوم " فإن حديث " أفطر الحاجم والمحجوم " كان في رمضان سنة ثمان من الهجرة عام الفتح كما جاء في حديث شداد والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أحرم بعمرة الحديبية سنة ست وأحرم من العام القابل بعمرة القضية وكلا العمرتين قبل ذلك ثم دخل مكة عام الفتح ولم يكن محرماً ثم حج حجة الوداع فاحتجامه وهو صائم محرم لم يبين في أي إحراماته كان وإنما تمكن دعوى النسخ إذا كان ذلك قد وقع في حجة الوداع أو في عمرة الجعرانة حتى يتأخر ذلك عن عام الفتح الذي قال فيه " أفطر الحاجم والمحجوم " ولا سبيل إلى بيان ذلك.
فإن قيل: رواية ابن عباس رضي الله عنهما للحديث وهو ممن صحب النبي بعد الفتح ولم يصحب ابن عباس النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - محرما والفتح لم يحرم فيه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فلم يبق إلا حجة الوداع وهذا يدل على التأخر ذكر هذا الشافعي وابن عبد البر وغيرهما.
أجيب عن هذا أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يقل شهدت رسول الله ولا رأيته فعل ذلك وإنما روى ذلك رواية مطلقة ومن المعلوم أن أكثر روايات ابن عباس إنما أخذها من الصحابة والذي فيه سماعه من النبي لا يبلغ عشرين قصة كما قاله غير واحد من الحفاظ فمن أين لكم أن ابن عباس لم يرو هذا عن صحابي آخر كأكثر رواياته وقد روى ابن عباس أحاديث كثيرة مقطوع بأنه لم يسمعها من النبي ولا شهدها ونحن نقول إنها حجة لكن لا نثبت بذلك تأخرها ونسخها لغيرها ما لم يعلم التاريخ.
قال الحافظ في تهذيب التهذيب (5/ 243): (فائدة روى عن غندر أن بن عباس لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا تسعة أحاديث وعن يحيى القطان عشرة وقال الغزالي في المستصفى أربعة وفيه نظر ففي الصحيحين عن ابن عباس مما صرح فيه بسماعه من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أكثر من عشرة وفيهما مما يشهد فعله نحو ذلك وفيهما مما له حكم الصريح نحو ذلك فضلا عما ليس في الصحيحين)
الجواب الثالث: أنه ليس فيه أن الصوم كان فرضاً ولعله كان صوم نفل خرج منه ذكره ابن حزم وابن القيم.
الجواب الرابع: حتى لو ثبت أنه صوم فرض فالظاهر أن الحجامة إنما تكون للعذر ويجوز الخروج من صوم الفرض بعذر المرض والواقعة حكاية فعل لا عموم لها.
الجواب الخامس: أن هذه القصة لم تكن في رمضان فإنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يحرم في رمضان فإن عمره كلها كانت في ذي القعدة وفتح مكة كان في رمضان ولم يكن محرماً فغايتها في صوم تطوع في السفر وقد كان آخر الأمرين من رسول الله الفطر في السفر ولما خرج من المدينة عام الفتح صام حتى بلغ الكديد ثم أفطر والناس ينظرون إليه ثم لم يحفظ عنه أنه صام بعد هذا في سفر قط ولما شك الصحابة في صيامه يوم عرفة أرسلوا أم الفضل إليه بقدح فشربه فعلموا أنه لم يكن صائماً.
الجواب السادس: أن النبي إنما احتجم و هو صائم في سفر لا في حضر لأنه لم يكن قط محرماً مقيماً ببلده إنما كان محرماً و هو مسافر و المسافر يحق له الفطر بأي نوعٍ من المفطرات أكل أو شرب أو حجامة. ذكره ابن خزيمة في صحيحه (3/ 227) والحاكم في المستدرك (1/ 593) وابن حزم في المحلى (6/ 204)
ينظر في بعض هذه الأجوبة: تهذيب السنن لابن القيم (6/ 351 مع عون المعبود)
الدليل الثاني: ما رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " ثلاث لا يفطرن الصائم القيء والحجامة والاحتلام "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/53)
أخرجه الترمذي (3/ 88) برقم (719) وابن خزيمة (3/ 235) برقم (1978) وابن حبان في المجروحين (2/ 58) والبيهقي (4/ 220، 264) وابن عدي في الكامل (4/ 271) وعبد بن حميد في مسنده (ص 297) وأبو نعيم في الحلية (8/ 357)
وقد أُعل هذا الحديث بعلتين:
العلة الأولى: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف ضعفه أحمد كما في رواية عبد الله وأبي حاتم وأبي طالب، وضعفه ابن المديني جداً كما ذكر البخاري وأبو حاتم عنه.
وقال الدوري عن ابن معين: ليس حديثه بشيء.
قال أبو زرعة والنسائي: ضعيف.
وقال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث كان في نفسه صالحاً وفي الحديث واهياً.
وقال البخاري: لا أروي عنه شيئاً نقله عنه الترمذي.
وقال أبو داود: أولاد زيد بن أسلم كلهم ضعيف وأمثلهم عبد الله وقال أيضا أنا لا أحدث عن عبد الرحمن وعبد الله أمثل منه.
وقال ابن خزيمة: عبد الرحمن بن زيد ليس هو ممن يحتج أهل التثبيت بحديثه لسوء حفظه للأسانيد و هو رجل صناعته العبادة و التقشف و الموعظة و الزهد ليس من أحلاس الحديث الذي يحفظ الأسانيد.
وقال البيهقي: ليس بالقوي.
وقال الطحاوي: حديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف.
وقال الحاكم وأبو نعيم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة.
وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعفه.
ينظر: تهذيب التهذيب (6/ 161) التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 94)
العلة الثانية: أنه غير محفوظ والصواب فيه:
-عن زيد بن أسلم مرسلا كما في رواية عبد الله بن زيد بن اسلم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد عن زيد مرسلا.
-ورواية سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن رجل عن آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم به.
قال أبو عيسى الترمذي: (حديث أبي سعيد الخدري حديث غير محفوظ وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم و عبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا ولم يذكروا فيه (عن أبي سعيد) و عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث قال سمعت أبا داود السجزي يقول سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؟ فقال أخوه عبد الله بن زيد لا بأس به قال وسمعت محمدا يذكر عن علي بن عبد الله المديني قال عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة و عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف قال محمد: ولا أروي عنه شيئاً) جامع الترمذي (3/ 97)
وقال ابن خزيمة (3/ 235): (سمعت محمد بن يحيى يقول: هذا الخبر غير محفوظ عن أبي سعيد و لا عن عطاء بن يسار و المحفوظ عندنا حديث سفيان و معمر)
وقال أيضا (3/ 230): (قال أبو بكر: و هذا الإسناد غلط ليس فيه عطاء بن يسار و لا أبو سعيد و عبد الرحمن بن زيد ليس هو ممن يحتج أهل التثبيت بحديثه لسوء حفظه للأسانيد و هو رجل صناعته العبادة و التقشف و الموعظة و الزهد ليس من أحلاس الحديث الذي يحفظ الأسانيد)
وقال البيهقي (4/ 264): (قال: هكذا رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وليس بالقوي)
وذكر أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي _ وابن خزيمة كما سبق _ أن الصحيح ما رواه سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن رجل عن آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
العلل لابن أبي حاتم (1/ 239 – 240) برقم (698) العلل للدارقطني (11/ 267) السنن الكبرى للبيهقي (4/ 220)
وقال ابن حبان في المجروحين (2/ 57): (عبد الرحمن كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر في روايته من رفع الموقوفات وإسناد المرسلات فاستحق الترك) ثم ذكر الحديث المذكور من منكراته.
تنبيه:
تُوبع عبد الرحمن بن زيد على رواية الوصل:
1 - تابعه أخوه أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه به مسنداً رواه البزار في مسنده
لكن قال البزار: (وهذا الحديث إنما يعرف عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه وعبد الرحمن ضعيف جدا فذكرناه عن أخيه أسامة لأنه أحد الإخوة وهم: عبد الله وعبد الرحمن وأسامة ولم يسمع هذا الحديث من رواية أسامة إلا من الحسن بن عرفة عن حماد بن خالد عن أسامة ابن زيد)
2 – وتابعه هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء به
أخرجه الدارقطني في سننه (2/ 183) من طريق شعيب بن حرب والطبراني في الأوسط (5/ 105) من طريق يحيى بن ثابت الجزري كلاهما عن هشام بن سعد به
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/54)
لكن هشام بن سعد ضعفه أحمد وابن معين والنسائي وابن عدي وذكره العقيلي في الضعفاء
وقال ابن حبان في المجروحين (3/ 89): (كان ممن يقلب الأسانيد وهو لا يفهم ويسند الموقوفات من حيث لا يعلم فلما كثر مخالفته الأثبات فيما يروي عن الثقات بطل الاحتجاج به وان اعتبر بما وافق الثقات من حديثه فلا ضير)
وقال الدارقطني في العلل (11/ 268): لا يصح عن هشام.
ثم إنه اختلف فيه عليه فرواه يحيى بن ثابت الجزري وشعيب بن حرب عنه من حديث أبي سعيد كما سبق، ورواه سليمان بن حبان عنه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس به أخرجه ابن عدي في الكامل (3/ 282) والبزار في مسنده
3 – وتابعه مالك: رواه الدارقطني في غرائب مالك وابن عدي في الكامل (4/ 267) من طريق عبد الله بن عيسى بن محمد المديني وراق أبي مصعب عن مطرف عن مالك عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد به
ثم قال الدارقطني: (لا يصح عن مالك وعبد الله بن عيسى ضعيف)
و أورد الدارقطني في غرائب مالك أيضاً _ كما ذكر الحافظ في لسان الميزان _ وفي العلل (11/ 268) من طريق عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا كامل بن طلحة حدثنا مالك به فذكره ثم قال: قال لنا دعلج _ شيخ الدارقطني _: قال لنا أبو القاسم _ يعنى عبد الله بن محمد المذكور _ أخبرني موسى بن هارون أن كاملاً رجع عنه.
قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (3/ 339): (وإذا رجع كامل عنه فالذي يظهر أن عبد الله أيضاً رجع عنه فلذلك لم يسمعه منه الدارقطني وهو شيخه وقد أكثر عنه)
وقد رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية (2/ 541) من طريق البغوي عن كامل بن طلحة عن عبد الرحمن بن زيد به فقال: (أنا محمد بن ناصر قال نا محمد بن احمد قال انا أبو بكر بن الاخضر قال اخبرنا عمر بن شاهين قال نا البغوي قال نا كامل بن طلحة قال نا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري ان رسول صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاث لا يفطرن الصائم القيء والإحتلام والحجامة")
وينظر: العلل للدارقطني (11/ 268) الكامل لابن عدي (4/ 267)
تنبيه ثان:
ورد الحديث السابق (ثلاث لا يفطرن الصائم القيء والحجامة والاحتلام) من رواية:
أ – ابن عباس رضي الله عنهما وهو عند البزار وابن عدي في الكامل (3/ 282) (7/ 109) من طريق سليمان بن حيان (أبي خالد الأحمر) عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس به وقد سبق
وقد رواه ابن عدي (3/ 282) من طريق خالد بن مرشد عن سليمان بن حيان به بلفظ: " لا يفطر الصائم القيء والرعاف والاحتلام "
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (2/ 194): (وفي الباب عن ابن عباس عند البزار وهو معلول)
ب – ومن رواية ثوبان رواه الطبراني في معجمه الأوسط (6/ 380) برقم (6673) قال: حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة حدثنا يزيد بن موهب حدثنا ابن وهب أخبرني يزيد بن عياض عن أبي عدي التركي عن القاسم أبي عبد الرحمن عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام "
وقال: (لا يروى هذا الحديث عن ثوبان إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن وهب)
ويزيد بن عياض هو الليثي ضعفه ابن المديني وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني، وكذبه مالك.
قال ابن القاسم: سألت مالكا عن ابن سمعان فقال: كذاب قلت فيزيد بن عياض قال: أكذب وأكذب.
قال يزيد بن الهيثم عن ابن معين: كان يكذب.
وقال الدوري عن ابن معين: ليس بشيء.
وقال أحمد بن صالح المصري: أظنه كان يضع للناس.
وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: ضعيف الحديث منكر الحديث.
قال حسين بن حبان: قلت لابن معين: كيف قصته؟ قال أفسدوه جعلوا يدخلون له الأحاديث فيقراها وإذا كان لا يعقل ما سمع مما لم يسمع فكيف يكتب عنه.
تهذيب التهذيب (11/ 308)
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (2/ 194): (أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط بسند ضعيف)
الدليل الثالث: حديث أبي سعيد الخدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: " رخص رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في القبلة وفي الحجامة للصائم "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/55)
أخرجه النسائي في السنن الكبرى (2/ 237) وابن خزيمة في صحيحه (3/ 231 – 232) برقم (1967، 1968، 1969) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 264) والطبراني في الأوسط (3/ 138) (8/ 10) وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (ص 335) برقم (404) من طرق عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - به وقد اختلف في وقفه ورفعه والصواب في ذلك الوقف فقد روى هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أبو المتوكل الناجي ورواه عن أبي المتوكل:
1 – خالد الحذاء ورواه عنه سفيان الثوري واختلف فيه على سفيان:
فرواه إسحق بن يوسف الأزرق والأشجعي عنه به مرفوعاً ورواه البقية كابن المبارك وغيره موقوفاً على أبي سعيد الخدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
2 – حميد الطويل ورواه عنه المعتمر بن سليمان وأبو شهاب به مرفوعاً ورواه البقية كابن المبارك وشعبة وحماد بن سلمة وإسماعيل بن جعفر وبشر وابن أبي عدي وأبو بحر البكراوي عنه موقوفاً.
3 – قتادة ورواه عنه شعبة ورواه عن شعبة أسود بن عامر به مرفوعا ورواه البقية كابن المبارك ومحمد بن جعفر ويحيى بن عباد عن شعبة به موقوفاً.
4 – الضحاك بن عثمان وقد رواه عنه موقوفاً.
وبعد فإن أكثر المحدثين _ كالبخاري والترمذي وأبي حاتم وأبي زرعة والبزار _ رجحوا رواية الوقف وحكموا بخطأ من رفعه:
قال الترمذي في العلل الكبير (ص 126): (سألت محمداً عن هذا الحديث _ أي حديث أبي سعيد الخدري _ فقال: حديث إسحق الأزرق عن سفيان هو خطأ)
ثم قال الترمذي: (وحديث أبي المتوكل عن أبي سعيد موقوفاً أصح هكذا روى قتادة وغير واحد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قوله.
حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا ابن علية عن حميد وهو الطويل عن أبي المتوكل عن أبي سعيد مثله ولم يرفعه، هذا موضع الإسناد والله أعلم) أ.هـ
ونقل ابن أبي حاتم في العلل (1/ 232) عن أبيه وعن أبي زرعة أنهما رجحا الوقف وحكما بالوهم والخطأ على رواية إسحق الأزرق عن سفيان عن خالد الحذاء ورواية معتمر عن حميد الطويل.
وقال البزار: (لا نعلم أحداً رفعه إلا إسحق عن الثوري) ورجح رواية الوقف.
ينظر: كشف الأستار (1/ 476 – 477) برقم (1013)
وقال ابن خزيمة (3/ 231): (وهذه اللفظة و الحجامة للصائم إنما هو من قول أبي سعيد الخدري لا عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أدرج في الخبر لعل المعتمر حدث بهذا حفظا فاندرج هذه الكلمة في خبر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أو قال قال أبو سعيد: و رخص في الحجامة للصائم فلم يضبط عنه قال أبو سعيد فأدرج هذا القول في الخبر)
وذهب بعض الأئمة إلى تصحيح رواية الرفع:
قال الدارقطني في العلل (11/ 347): (والذين رفعوه ثقات وقد زادوا وزيادة الثقة مقبولة)
وقال ابن حزم في المحلى (6/ 204): (والمسندان له عن خالد وحميد ثقتان فقامت به الحجة)
وجواب آخر:
وهو أنه لو صح الحديث فلا دلالة فيه على النسخ؛ لأنه ليس فيه بيان للتاريخ ولا يدل على أن هذا الترخيص كان بعد الفتح وقولكم إن الرخصة لا تكون إلا بعد النهي باطل بنفس الحديث فإن فيه رخص رسول الله في القبلة للصائم ولم يتقدم منه نهي عنها ولا قال أحد إن هذا الترخيص فيها ناسخ لمنع تقدم.
وفي الحديث " إن الماء من الماء كانت رخصة في أول الإسلام " فسمى الحكم المنسوخ رخصة مع أنه لم يتقدم حظره بل المنع منه متأخر.
وله شاهد من حديث أنس أخرجه الدارقطني (2/ 182) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 268) من طريق أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا خالد بن مخلد ثنا عبد الله بن المثنى عن ثابت البناني عن أنس بن مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: " أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقال أفطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم " وكان أنس يحتجم وهو صائم
قال الدارقطني: كلهم ثقات ولا أعلم له علة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/56)
قال الزيلعي في نصب الراية (2/ 341): (قال صاحب التنقيح _ ابن عبد الهادي _: هذا حديث منكر لا يصح الاحتجاج به لأنه شاذ الإسناد والمتن وكيف يكون هذا الحديث صحيحا سالما من الشذوذ والعلة ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة ولا هو في المصنفات المشهورة ولا في السنن المأثورة ولا في المسانيد المعروفة وهم يحتاجون إليه أشد احتياج ولا نعرف أحدا رواه في الدنيا إلا الدارقطني رواه عن البغوي عن عثمان بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد به وكل من رواه بعد الدارقطني إنما رواه من طريقه ولو كان معروفا لرواه الناس في " كتبهم " وخصوصا الأمهات " كمسند " أحمد و " مصنف " ابن أبي شيبة و " معجم " الطبراني وغيرهما ثم إن خالد بن مخلد القطواني وعبد الله بن المثنى وإن كانا من رجال الصحيح فقد تكلم فيهما غير واحد من الأئمة.
قال أحمد بن حنبل في خالد: له أحاديث مناكير وقال ابن سعد: منكر الحديث مفرط التشيع وقال السعدي: كان معلنا بسوء مذهبه ومشاه ابن عدي فقال: هو عندي إن شاء الله لا بأس به.
وأما ابن المثنى فقال أبو عبيد الآجري: سألت أبا داود عن عبد الله بن المثنى الأنصاري فقال: لا أخرج حديثه وقال النسائي: ليس بالقوي وذكره ابن حبان في " الثقات " وقال: ربما أخطأ وقال الساجي: فيه ضعف لم يكن صاحب حديث وقال الموصلي: روى مناكير وذكره العقيلي في الضعفاء وقال: لا يتابع على أكثر حديثه ثم قال: حدثنا الحسين الدارع حدثنا أبو داود سمعت أبا سلمة يقول: حدثنا عبد الله بن المثنى وكان ضعيفا منكر الحديث وأصحاب الصحيح إذا رووا لمن تكلم فيه فإنهم يدعون من حديثه ما تفرد به وينتقون ما وافق فيه الثقات وقامت شواهده عندهم وأيضا فقد خالف عبد الله بن المثنى في رواية هذا الحديث عن ثابت أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج فرواه بخلافه كما هو في صحيح البخاري ثم لو سلم صحة هذا الحديث لم يكن فيه حجة لأن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قتل في غزوة مؤتة وهي قبل الفتح وحديث: " أفطر الحاجم والمحجوم " كان عام الفتح بعد قتل جعفر بن أبي طالب)
قال الحافظ في الفتح (4/ 176): (ورواته كلهم من رجال البخاري إلا أن في المتن ما ينكر لأن فيه أن ذلك كان في الفتح وجعفر كان قتل قبل ذلك)
قال ابن القيم في تهذيب السنن (6/ 363 مع عون المعبود): (مما يدل على أن هذا الحديث من مناكيره أنه لم يروه أحد من أهل الكتب المعتمدة لا أصحاب الصحيح ولا أحد من أهل السنن مع شهرة إسناده وكونه في الظاهر على شرط البخاري ولا احتج به الشافعي مع حاجته إلى إثبات النسخ حتى سلك ذلك المسلك في حديث ابن عباس فلو كان هذا صحيحا لكان أظهر دلالة وأبين في حصول النسخ)
ثم قال: (وأيضا فالذي يبين أن هذا لا يصح عن أنس ما رواه البخاري في صحيحه عن ثابت قال سئل أنس أكنتم تكرهون الجحامة للصائم قال لا إلا من أجل الضعف وفي رواية على عهد النبي فهذا يدل على أن أنسا لم تكن عنده رواية عن النبي أنه فطر بها ولا أنه رخص فيها بل الذي عنده كراهتها من أجل الضعف ولو علم أن النبي رخص فيها بعد الفطر بها لم يحتج أن يجيب بهذا من رأيه ولم يكره شيئا رخص فيه رسول الله)
ثم قال: (وأيضا فمن المعلوم أن أهل البصرة أشد الناس في التفطير بها وذكر الإمام أحمد وغيره أن أهل البصرة كانوا إذا دخل شهر رمضان يغلقون حوانيت الحجامين وقد تقدم مذهب الحسن وابن سيرين إمامي البصرة أنهما كانا يفطران بالحجامة مع أن فتاوى أنس نصب أعينهم وأنس آخر من مات بالبصرة من الصحابة فيكف يكون عند أنس أن النبي رخص في الحجامة للصائم بعد نهيه عنهما والبصريون يأخذون عنه وهم على خلاف ذلك
وعلى القول بالفطر بها لا سيما وحديث أنس فيه أن ثابتاً سمعه منه، وثابت من أكبر مشايخ أهل البصرة، ومن أخص أصحاب الحسن فكيف تشتهر بين أهل البصرة السنة المنسوخة ولا يعلمون الناسخة ولا يعملون بها،ولا تعرف بينهم ولا يتناقلونها بل هم على خلافها هذا محال.
قالوا وأيضا فأبو قلابة من أخص أصحاب أنس وهو الذي يروي قوله أفطر الحاجم والمحجوم من طريق أبي أسماء عن ثوبان ومن طريق أبي الأشعث عن شداد وعلى حديثه اعتمده أئمة الحديث وصححوه وشهدوا أنه أصح أحاديث الباب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/57)
فلو كان عند أنس عن النبي سنة تنسخ ذلك لكان أصحابه أعلم بها وأحرص على روايتها من أحاديث الفطر بها)
يتبع ..
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[18 - 03 - 07, 11:44 م]ـ
الدليل الرابع:
ما رواه أحمد في المسند (4/ 314) (5/ 363، 364) وعبد الرزاق في المصنف (4/ 212) برقم (7535) وأبو داود (2374) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 263) من طريق عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال نهى النبي عن الحجامة للصائم وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه "
قال الحافظ في الفتح (4/ 178، 203): (إسناده صحيح والجهالة بالصحابى لا تضر)
وقال النووي في المجموع (6/ 349): (إسناده على شرط البخاري ومسلم)
وقوله إبقاء على أصحابه يتعلق بقوله نهى وقد رواه بن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري بإسناده هذا ولفظه عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وكرهها للضعيف أي لئلا يضعف.
الدليل الخامس: آثار الصحابة رضي الله عنهم:
ورد القول بجواز الحجامة وعدم الفطر بها عن بعض الصحابة كسعد بن ابي وقاص وزيد بن أرقم وأم سلمة وعائشة وابن عمر وعلي بن أبي طالب والحسن والحسين ومعاذ وابن عباس وابن مسعود وأنس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم)
1 / أثر سعد بن أبي وقاص 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - رواه البخاري معلقاً (2/ 42) ووصله مالك في الموطأ (1/ 298) عن ابن شهاب: " أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كانا يحتجمان وهما صائمان " قال ابن عبد البر والحافظ ابن حجر: منقطع عن سعد، لكن ذكره ابن عبد البر في الاستذكار (3/ 322) من طريق عفان عن عبد الواحد بن زياد عن عثمان بن حكيم عن عامر بن سعد قال: كان أبي يحتجم وهو صائم، ثم قال ابن عبد البر: (هذا الخبر عن سعد يضعف حديث سعد المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أفطر الحاجم والمحجوم ")
ورواه عبد الرزاق في المصنف (4/ 213) برقم (7540) عن معمر عن الزهري أن سعد بن أبي وقاص وعائشة كانا لا يريان به بأسا وكانا يحتجمان وهما صائمان "
2 / أثر زيد بن أرقم 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أخرجه البخاري تعليقاً (2/ 42) ووصله عبد الرزاق في المصنف (4/ 214) برقم (7543) وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 308) برقم (9324) عن يونس بن عبد الله الجرمي عن دينار قال: " حجمت زيد بن أرقم وهو صائم " قال البخاري في التاريخ (3/ 245): (دينار الحجام مولى جرم حجمت زيد بن أرقم في غير رمضان قاله ابن محبوب عن عبد الواحد عن يونس بن عبد الله)
وقال الحافظ في لسان الميزان (2/ 435): (دينار الحجام كوفي مولى جرم عن زيد مولى جرم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه وعنه يونس بن عبد الله الجرمي كذا ذكره بن أبي حاتم ولم يزد، وقال صاحب الحافل: قال دينار الحجام: " حجمت زيد بن أرقم " لا يصح قاله الموصلي) وقال في الفتح (4/ 176): (ودينار هو الحجام مولى جرم بفتح الجيم لا يعرف الا في هذا الأثر وقال أبو الفتح الأزدي: لا يصح حديثه)
3 / أثر أم سلمة رضي الله عنها أخرجه البخاري تعليقاً (2/ 42) ووصله ابن أبي شيبة (2/ 309) برقم (9335) من طريق الثوري عن فرات عن مولى أم سلمة أنه رأى أم سلمة تحتجم وهي صائمة "
قال الحافظ في الفتح (4/ 176): (وفرات هو ابن عبد الرحمن ثقة لكن مولى أم سلمة مجهول الحال).
4 / أثر عائشة رضي الله عنها رواه البخاري في صحيحه معلقاً (2/ 42) ووصله في تاريخه (2/ 180) فقال: (حدثني يحيى بن سليمان قال ثنا بن وهب أخبرنا مخرمة عن أبيه عن أم علقمة قالت: " كنا نحتجم عند عائشة ونحن صيام وبنو أخي عائشة فلا تنهاهم "
5 / أثر ابن عمر رضي الله عنهما:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/58)
عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: " أنه كان يحتجم وهو صائم قال ثم ترك ذلك بعد فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر " رواه مالك في الموطأ (1/ 298) ورواه من طريقه الشافعي في مسنده (ص 104) برقم (471) وعبد الرزاق في المصنف (4/ 211) برقم (7531) من طريق معمر عن الزهري عن سالم به، وبرقم (7532) من طريق معمر عن أيوب عن نافع به. ورواه ابن ابي شيبة في المصنف (2/ 308) من طرق عن نافع به، ورواه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 269)
6 / أثر أنس بن مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -:
عن المعتمر قال: سمعت حميدًا قال: سئل أنس عن الصائم يحتجم فقال: ما كنا نرى أن ذلك يكره إلا لجهده " وقال: قد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم و هو محرم و من وجع وجده في رأسه " أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (4/ 187) برقم (2658)
وروى البيهقي في السنن الكبرى (4/ 268) عن ثابت البناني عن أنس بن مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: " أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان ثم رخص النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم.
7 / أثر أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -:
عن معمر عن خلاد بن عبد الرحمن عن شقيق بن ثور - أحسبه - عن أبيه قال سألت أبا هريرة عن الصائم يحتجم قال يقولون أفطر الحاجم والمحجوم ولو احتجمت ما باليت أبو هريرة القائل " أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4/ 211) رقم (7527) ثم روى من طريق معمر عن عاصم بن سليمان قال سألت أبا هريرة عن الرجل يحتجم وهو صائم قال ارأيت إن غشي عليه؟ "
وروى أيضا (4/ 210) برقم (7526) عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة قال: " أفطر الحاجم والمستحجم "
8 / أثر أبي سعيد الخدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -:
عن حميد عن أبي المتوكل: أنه سأل أبا سعيد عن الصائم يحتجم فقال لا بأس به " أخرجه النسائي في الكبرى (2/ 237)
ورواه النسائي في الكبرى ايضا (2/ 237) وابن خزيمة في صحيحه (3/ 235) وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 308) بلفظ: " لا بأس بالحجامة للصائم "
9 / أثر علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -:
عن قتادة عن الحسن عن علي قال: أفطر الحاجم والمحجوم " أخرجه النسائي في الكبرى (2/ 217) وعبد الرزاق في المصنف (4/ 211) برقم (7524) وهو منقطع الحسن لم يسمع علياً رضي الله عنه كما ذكر قتادة وأيوب وأبو زرعة والبزار، وقال الترمذي: (لا نعرف للحسن سماعاً من علي رضي الله عنه وقد روى عنه حديث رفع القلم عن ثلاثة وقد أدركه ولكنا لا نعلم له سماعا منه)
تهذيب التهذيب (2/ 231) جامع التحصيل (ص 162)
10 / أثر ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -:
قال ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 308) برقم (9317): (حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن أبان بن صالح عن مسلم بن سعيد قال: سئل ابن مسعود عن الحجامة للصائم فقال: " لا بأس بها "
وعن عبد الله بن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: " إنما الصيام مما دخل وليس مما خرج والوضوء مما خرج وليس مما دخل " أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4/ 201) برقم (7518) من طريق الثوري أخبرني وائل بن داود عن عبدالله بن مسعود به.
ورواهأيضاً في (1/ 170) برقم (658) ومن طريقه الطبراني في الكبير (9/ 251) عن الثوري عن وائل بن داود عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود به
11 / أثر الحسن بن علي رضي الله عنهما:
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 101) قال: (حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا داود عن الشعبي أن الحسن بن علي احتجم وهو صائم)
وهذا إسناد صحيح.
12 / أثر الحسين بن علي رضي الله عنهما:
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4/ 214) برقم (7544) وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 308) من طرق عن الشعبي قال: " احتجم حسين بن علي بن أبي طالب وهو صائم "
13 / أثر معاذ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -:
روى ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 309) برقم (9330) عن جبير بن نفير أن معاذاً احتجم وهو صائم "
14 / أثر ابن عباس رضي الله عنهما:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/59)
أخرجه النسائي في السنن الكبرى (2/ 230) عن الضحاك عن ابن عباس أنه لم يكن يرى بالحجامة للصائم بأسا.
وروى البيهقي في السنن الكبرى (1/ 116) (4/ 260) من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه ذكر عنده الوضوء من الطعام _ قال الأعمش مرة " والحجامة للصائم " _ فقال: " إنما الوضوء مما خرج وليس مما دخل وإنما الفطر مما دخل وليس مما خرج " وذكر البخاري الجزء الأخير منه تعليقاً.
وروى الطبراني في الكبير (11/ 269) قال: حدثنا عبدان بن أحمد ثنا زيد بن الحريش عن ابن عيينة عن حصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: " لا بأس بالحجامة للصائم إنما كره من أجل الضعف "
الدليل السادس: القياس والنظر وهو من وجوه:
1 / أن الأصل أن الصائم لا يقضى بأنه مفطر إذا سلم من الأكل والشرب والجماع إلا بسنة لا معارض لها. الاستذكار (3/ 324)
والجواب أنه قد ثبتت السنة بحديث " أفطر الحاجم والمحجوم "
2 / قالوا: أجمعوا على ألا يقال للخارجة من جميع البدن - نجاسة كانت أو غيرها - أنها لا تفطر الصائم لخروجها من بدنه فكذلك الدم في الحجامة وغيرها. الاستذكار (3/ 324) بدائع الصنائع (2/ 266)
وأجيب عنه بجوابين:
الأول: هذا قياس في مقابلة النص وهو حديث " أفطر الحاجم والمحجوم " فهو قياس فاسد الاعتبار.
الثاني: أنه قياس مع الفارق فالخارج من النجاسة كالأخبثين لا يمكن الاحتراز منه ولا يضر البدن ولا يضعفه خروجه منه بل بالعكس خروجه ينفع البدن ويقويه.
مجموع الفتاوى (25/ 250).
3 / أن الفطر مما دخل لا ما خرج كما قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. الاستذكار (3/ 324)
وأجيب عنه بأنه منقوض بالقيء عمداً والإنزال فهم يجعلونهما من المفطرات وهما مما يخرجان لا مما يدخلان، ثم إنه قول صحابي والمرفوع هو المقدم.
4 / أن الأحاديث لو قدر تعارضها لكان الأخذ بأحاديث الرخصة أولى لموافقتها القياس.
وأجيب بأن الأولى الأخذ بالناقل عن الأصل والموجب للحكم لا المبقي على الأصل والرافع للحكم.
5 / القياس على الفصاد ونحوه فكما انها لا تفطر فكذا الحجامة.
وأجيب عنه بجوابين:
الأول: أنه قياس في مقابلة النص فهو قياس فاسد الاعتبار.
الثاني: أنه لا يسلم أن الفصاد والشرط لا تفطر بل حكمها حكم الحجامة؛ لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد طبعاً وشرعاً في أحد الأقوال عند الحنابلة وهو اختيار ابن هبيرة وابن تيمية وابن القيم _ رحمهم الله _ خلافاً لابن عقيل والقاضي أبي يعلى حيث اقتصرا على الحجامة.
ينظر: مجموع الفتاوى (25/ 256) شرح العمدة (1/ 452 - 453) تهذيب السنن (6/ 367 مع عون المعبود)
يتبع ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 03 - 07, 12:22 ص]ـ
يا ليتني فيها جذع ... أخب فيها وأضع
لو أني أوتيت صبراً على طول الكتابة على الحاسوب لكتبت ضعف ما كتبت، ولكني أمل من لوحة المفاتيح فأختصر كثيراً.
جزاك الله خيراً أخي الحبيب .. على صبرك لإفادة إخوتك، وعلى تلبية الدعوة.
بحثك قيم نافع. بارك الله في علمك ووقتك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 03 - 07, 12:23 ص]ـ
استدراك: لكتبتُ ضعف ما كتبتُ ... كلها عائدة إلى العبد الضعيف.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[20 - 03 - 07, 02:44 ص]ـ
القول الثاني: أن الحجامة تفطر يروى عن علي بن أبي طالب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وهو رواية عن: أبي هريرة وعائشة وعطاء و ابن سيرين، و به قال الحسن ومسروق، وبه قال أحمد وإسحاق وعبد الرحمن بن مهدي والأوزاعي و ابن المنذر و وابن خزيمة والحاكم وكان جماعة من الصحابة يحتجمون ليلاً في الصوم منهم: (ابن عمر وابن عباس وأبو موسى وأنس).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: حديث: " أفطر الحاجم والمحجوم "
نص بعض العلماء على أنه حديث متواتر ومنهم السيوطي في الجامع وفي الأزهار المتناثرة والزبيدي في لقط اللآليء والكتاني في نظم المتناثر.
وقال ابن كثير: (فأما حديث " افطر الحاجم والمحجوم " فقد رواه جماعة من الصحابة نحو بضعة عشر صحابياً من طرق متعددة يشدُّ بعضها بعضاً، بل هي مفيدةٌ للقطع عند جماعةٍ من المحدِّثين ومتواترة عند آخرين، وإن كان قد تكلم في بعض تلك الطرق) إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه (1/ 286)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/60)
وقد روي من حديث ثوبان وشداد بن أوس ورافع بن خديج وأبي موسى الأشعري وأسامة بن زيد والحسن بن علي وعائشة وأبي هريرة وابن عباس ومعقل بن سنان وسمرة وجابر وابن عمر وسعد بن مالك وأبي زيد الأنصاري رضي الله عنهم:
1 / حديث ثوبان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -:
أخرجه أحمد في المسند (5/ 277، 280، 282، 283) وأبو داود (2/ 308) برقم (2367) وابن ماجه (1/ 515) برقم (1680) والنسائي في الكبرى (2/ 217) وعبد الرزاق في المصنف (4/ 209) برقم (7522) والدارمي (2/ 25) برقم (1738) والطيالسي (1/ 133) برقم (989) وابن الجارود (2/ 36 – 37 مع الغوث) برقم (386) وابن خزيمة (3/ 226) برقم (1962، 1963، 1983) وابن حبان برقم (899) والحاكم (1/ 590) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 265) والطحاوي (2/ 98 – 99) من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مرفوعاً.
قال أحمد _ كما في مسائل عبد الله (ص311) ومستدرك الحاكم (1/ 590) -: (حديث ثوبان أصح ما روي في هذا الباب)
وقال الترمذي في العلل الكبير (ص 121 – 122): (قال البخاري: ليس في هذا الباب أصح من حديث ثوبان وشداد بن أوس فذكرت له الاضطراب فقال: كلاهما عندي صحيح فإن أبا قلابة روى الحديثين جميعا: رواه عن أبي أسماء عن ثوبان. ورواه عن أبي الأشعث عن شداد قال الترمذي: وكذلك ذكروا عن ابن المديني أنه قال: حديث ثوبان وحديث شداد صحيحان)
وما أشار إليه الترمذي من الاضطراب هو ما ذكره ابن معين بقوله: (إنه حديث مضطرب ليس فيه حديث يثبت) نصب الراية (2/ 482)
وقد اختلف الرواة فيه على أبي قلابة:
فرواه يحي بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان.
ورواه البقية عنه من حديث شداد واختلفوا كما سيأتي.
وحديث ثوبان صححه أيضاً الدارمي_ كما سيأتي _ والحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي لكن قال النووي في المجموع (6/ 350): (إسناد أبي داود صحيح على شرط مسلم) وذلك أن أبا أسماء لم يخرج له البخاري في صحيحه.
2 / حديث شداد بن أوس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -:
أخرجه أحمد في المسند (4/ 123، 124) وأبو داود (2/ 308) برقم (2369) والنسائي في السنن الكبرى (2/ 217) وابن ماجه (1/ 537) برقم (1681) والدارمي (2/ 25) برقم (1730) وعبد الرزاق في المصنف (4/ 209) برقم (7519) وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 306) برقم (9298) والطيالسي في مسنده (1/ 152) برقم (1118) وابن حبان (8/ 302) برقم (3533) والحاكم (1/ 592) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 265) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 99) والطبراني في الكبير (7/ 276) والبغوي في شرح السنة (6/ 302) والحازمي في الاعتبار (ص 264) من طرق عن شداد بن أوس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: أنه مر مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - زمن الفتح على رجل يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان فقال: " أفطر الحاجم والمحجوم " واختلف فيه على أبي قلابة:
فرواه عنه يحي بن أبي كثير كما سبق من حديث ثوبان.
أ - ورواه عاصم الأحول وخالد الحذاء وأيوب وداود بن أبي هند والمثنى بن سعيد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء الرحبي عن شداد به.
ب - ورواه داود بن أبي هند عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن شداد به فسقط منه أبو الأشعث.
ج - ورواه عاصم الأحول وخالد الحذاء وأيوب ومنصور عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد به فسقط منه أبو أسماء.
د - ورواه يحي بن أبي كثير وعمرو بن عبيد عن أبي قلابة عن شداد به فسقط أبو أسماء وأبو الأشعث.
هـ - ورواه أيوب عن أبي قلابة عمن حدثه عن شداد به.
وهذا الاختلاف الشديد جعل ابن معين _ رحمه الله _ يحكم عليه الاضطراب كما سبق.
لكن الحديث صححه ابن المديني والبخاري _كما سبق _
قال عثمان بن سعيد الدارمي: (قد صح عندي حديث أفطر الحاجم و المحجوم لحديث ثوبان و شداد بن أوس و أقول به و سمعت أحمد بن حنبل يقول به و يذكر أنه صح عنده حديث ثوبان و شداد) ذكره الحاكم في المستدرك (1/ 594)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/61)
وقال العقيلي في الضعفاء (2/ 139): (أصلح الأحاديث في هذا الباب حديث شداد بن أوس) وقال أيضاً (4/ 356): (حديث شداد بن أوس صحيح في هذا الباب)
وقال إسحق بن راهويه: (هذا إسناد صحيح تقوم به الحجة) ذكره الحاكم في المستدرك (1/ 592) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 267)
ونقل في الفتح (تصحيحه عن أحمد وابن خزيمة، وصححه ابن حبان أيضا وقال النووي في المجموع (6/ 350): (إسناده صحيح)
3 / حديث رافع بن خديج 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -:
أخرجه أحمد في المسند (3/ 465) الترمذي (3/ 135) برقم (774) وابن خزيمة (3/ 227) وابن حبان (902) والحاكم (1/ 591) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 265) من طريق يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " أفطر الحاجم والمحجوم "
ونقل عن أحمد أنه قال: هو أصح شيء في الباب. ذكره الترمذي في جامعه (3/ 136) والحافظ في فتح الباري (4/ 176)
وقال ابن المديني: (لا أعلم في الباب أصح منه). ذكره ابن خزيمة (3/ 227) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 267) وابن عبد البر في الاستذكار (3/ 324)
قال الإمام أحمد في هذا الحديث: (تفرد به معمر)
قال صاحب التنقيح _ كما في نصب الراية _: (قال الإمام أحمد في هذا الحديث: تفرد به معمر وفيه نظر فإن الحاكم رواه من حديث معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير بإسناد صحيح فلم يتفرد به معمر إذاً)
والمتابعة المذكورة عند ابن خزيمة (3/ 227) والحاكم (1/ 591) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 265)
وقال الترمذي في العلل الكبير (ص 122): (سألت إسحاق بن منصور عنه فأبى أن يحدثني به عن عبد الرزاق وقال: هو غلط قلت: ما علته؟ قال: روى عنه هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث ")
قال ابن أبي حاتم: (سمعت أبي يقول روى عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " أفطر الحاجم والمحجوم " قال أبي: إنما يروى هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان، واغتر أحمد بن حنبل بأن قال الحديثين عنده، وإنما يروى بذلك الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كسب الحجام ومهر البغي " وهذا الحديث في يفطر الحاجم والمحجوم عندي باطل)
علل الحديث (1/ 249) برقم (732)
وقال البخاري: (هو غير محفوظ) نقله عنه الترمذي في العلل الكبير (ص 121 – 122)
فكلام أحمد وإسحق وأبي حاتم والبخاري _ رحمهم الله _ متوافق و هو بمعنى واحد فلا تعارض بين أقوالهم.
وقال يحيى بن معين عن حديث رافع: هو أضعفها.
- وقال الترمذي عن حديث رافع بن خديج: (حسن صحيح)
4 / حديث أبي موسى الأشعري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -:أخرجه النسائي في الكبرى (2/ 231) والحاكم في المستدرك (1/ 594) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 266) من طريق روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع قال: دخلت على أبي موسى ليلا وهو يحتجم فقلت ألا كان هذا نهارا قال أهريق دمي وأنا صائم وقد سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول: " أفطر الحاجم والمحجوم ".
وقد رجح أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة والنسائي والدارقطني وغيرهم وقفه على أبي موسى رضي الله عنه.
ينظر: العلل لابن أبي حاتم (1/ 234 – 235) برقم (682) سنن النسائي الكبرى (2/ 231) العلل للدارقطني (7/ 246) فتح الباري (4/ 176)
وصححه الحاكم ونقل تصحيحه عن ابن المديني (1/ 430) وكذا نقله البيهقي في السنن الكبرى (4/ 267)
قال أحمد بن حنبل _ رحمه الله _: (أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم ولا نكاح إلا بولي أحاديث يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليها) الكامل لابن عدي (3/ 266)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/62)
وينظر بقية أحاديث الباب (حديث أسامة بن زيد والحسن بن علي وعائشة وأبي هريرة وابن عباس ومعقل بن سنان وسمرة وجابر وابن عمر وسعد بن مالك وأبي زيد الأنصاري رضي الله عنهم) في:
سنن النسائي الكبرى (2/ 222 – 235) السنن الكبرى للبيهقي (4/ 264) شرح معاني الآثار (2/ 98 – 102) مصنف ابن أبي شيبة (2/ 306) ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (ص 336) الكامل لابن عدي (1/ 229، 354) (2/ 306) (3/ 97، 171، 303) (4/ 245، 268) (5/ 364) (6/ 299، 382) (7/ 70، 298) نصب الراية للزيلعي (2/ 340)
وقد أجاب أصحاب القول الأول عن هذه الأحاديث بأجوبة:
الجواب الأول: الحكم بضعف هذه الأحاديث جميعها أو أكثرها.
قال ابن معين رحمه الله: لا يثبت فيه شيء
قال الزيلعي في نصب الراية (2/ 341): (وبالجملة فهذا الحديث - أعني حديث: أفطر الحاجم - روى من طرق كثيرة وبأسانيد مختلفة كثيرة الاضطراب وهي إلى الضعف أقرب منه إلى الصحة مع عدم سلامته من معارض أصح منه أو ناسخ له والإمام أحمد الذي يذهب إليه ويقول به لم يلتزم صحته وإنما الذي نقل عنه كما رواه ابن عدي في " الكامل - في ترجمة سليمان الأشدق " بإسناده إلى أحمد بن حنبل أنه قال: أحاديث: أفطر الحاجم والمحجوم يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليها فلو كان عنده منها شيء صحيح لوقف عنده وقال صاحب " التنقيح ": وقد ضعف يحيى بن معين هذا الحديث وقال: إنه حديث مضطرب ليس فيه حديث يثبت قال: ولما بلغ أحمد بن حنبل هذا الكلام قال: إن هذا مجازفة .. )
وهذا الجواب ضعيف؛ إذ تبين مما سبق أنه حديث ثابت من رواية ثوبان وشداد بن أوس ورافع بن خديج رضي الله عنهم وقد صححه أحمد وابن المديني والبخاري وإسحاق بن راهويه وإبراهيم الحربي والترمذي والدارمي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الجارود والعقيلي وابن المنذر وابن حزم وتبعهم النووي وابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن حجر وغيرهم.
الجواب الثاني: أنه منسوخ وقد قال بالنسخ:
1 / الشافعي كما في اختلاف الحديث (ص 530) وعلى هامش الأم (2/ 92) وينظر: جامع الترمذي (3/ 487) المجموع للنووي (6/ 319) فتح الباري (4/ 178)
2 / ا بن حزم في المحلى (6/ 204 – 205)
3 / والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 266)
4 / والخطابي في معالم السنن (2/ 770)
5 / وابن عبد البر في الاستذكار (4/ 324)
6 / ابن دقيق العيد. نقله عنه الحافظ في الفتح (4/ 178)
7 / وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخة (ص 339)
8 / والحازمي في الاعتبار برقم (179)
9 / الجعبري في رسوخ الأخبار (ص 358)
10 / المنذري كما في عمدة القاري (11/ 40)
11 / العيني في عمدة القاري (11/ 40)
ثم اختلفوا في الناسخ:
- فقال بعضهم نسخه حديث ابن عباس رضي الله عنهما احتجم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهو صائم محرم " وقد سبقت الإجابة على هذا.
- وقال بعضهم _ كابن حزم _ نسخه حديث أبي سعيد الخدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وقد سبق ترجيح رواية الوقف وأنه لا يثبت مرفوعاً، وأنه لو ثبت مرفوعاً فلفظة (رخص) لا تدل على النسخ.
ينظر: المحلى (6/ 204 - 205)
الجواب الثالث: تأويل الحديث وقد ذكروا لذلك تأويلات منها:
1 – أن الفطر فيها لم يكن لأجل الحجامة بل لأجل الغيبة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليهما وهما يغتابان وذكر الحاجم والمحجوم للتعريف لا للتعليل.
2 – أن المعنى أنه قد تعرض لأن يفطر لما يلحقه من الضعف.
3 - أنهما قد أفطرا حقيقة وذلك لمرور النبي بهما كان مساء في وقت الفطر فأخبر أنهما قد افطرا ودخلا في وقت الفطر.
4 - أن هذا تغليظ ودعاء عليهما لا أنه خبر عن حكم شرعي بفطرهما.
5 - أن إفطارهما بمعنى إبطال ثواب صومهما كما جاء: " خمس يفطرون الصائم الكذب والغيبة والنميمة والنظرة السوء واليمين الكاذبة "
وهذه التأويلات ضعيفة كما قال ابن تيمية وابن القيم _ رحمهما الله _ بل قال ابن العربي في القبس (2/ 505): (إنها لا تقوم على ساق) وهذا جواب هذه التأويلات:
الجواب عن التأويل الأول وهو حمله على الغيبة فيجاب عنه بما يلي:
الجواب الأول: أن هذا لم يثبت وهذا بيان حال الأحاديث في الباب:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/63)
1 - عن عبدالله بن مسعود قال: مر عليه السلام على رجلين يحجم أحدهما الآخر فاغتاب أحدهما ولم ينكر عليه الآخر فقال: " أفطر الحاجم والمحجوم " قال عبد الله: لا للحجامة ولكن للغيبة " فهذا حديث ضعيف رواه العقيلي في الضعفاء (4/ 184) من طريق معاوية بن عطاء قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود به.
قال العقيلي: (معاوية بن عطاء بصري كان يرى القدر عن الثوري وغيره في حديثه مناكير وما لا يتابع على أكثره) ثم ذكر الحديث السابق من منكراته
وذكره ابن عدي في الكامل (6/ 407) وينظر لسان الميزان (6/ 58)
2 - وروى ابن حبان في المجروحين (2/ 17) من طريق عبد الله بن زياد بن سليم القرشي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - برجل يحجم رجلا وهما يغتابان فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " أفطر الحاجم والمحجوم "
قال ابن حبان: (عبد الله بن زياد بن سليم شيخ مجهول يروي عن عكرمة روى عنه بقية بن الوليد لست أحفظ له راويا غير بقية وبقية قد ذكرنا سببه في الأخبار في أول الكتاب فلا يتهيأ لي القدح فيه على أن ما رواه يجب تركه على الأحوال) ثم ذكر الحديث السابق من منكراته. وينظر: لسان الميزان (3/ 287)
3 - وروى البيهقي في السنن الكبرى (4/ 268) من طريق يزيد بن ربيعة ثنا أبو الأشعث عن ثوبان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: مر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - برجل وهو يحتجم عند الحجام وهو يقرض رجلا فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " أفطر الحاجم والمحجوم "
ورواه الطحاوي (2/ 99) عن يزيد بن ربيعة الدمشقي عن أبى الأشعث الصنعاني قال إنما قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: أفطر الحاجم والمحجوم لأنهما كانا يغتابان.
قال البيهقي: (قوله وهو يقرض رجلا لم أكتبه إلا في هذا الحديث وغير يزيد رواه عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس دون هذه اللفظة وأبو أسماء الرحبي رواه عن ثوبان دون هذه اللفظة)
وقال ابن المديني: (حديث باطل) ذكره الحافظ في الفتح (4/ 178)
ويزيد المذكور قال فيه النسائي والدارقطني والعقيلي: متروك
وقال البخاري: أحاديثه مناكير
وقال أبو حاتم: ضعيف لسان الميزان (6/ 286)
4 - وروى البيهقي في شعب الإيمان (5/ 307) برقم (6743) من طريق غياث بن كلوب الكوفي حدثنا مطرف بن سمرة بن جندب عن أبيه قال: مر النبي عليه السلام على رجلين بين يدي حجام وذلك في رمضان وهما يغتابان رجلا فقال: " أفطر الحاجم والمحجوم "
قال البيهقي: غياث هذا مجهول
وضعفه الدارقطني وقال: له نسخة عن مطرف بن سمرة بن جندب لا يعرف إلا به
الضعفاء والمتروكين للدارقطني (ص 201) برقم (429) لسان الميزان (4/ 423)
الجواب الثاني: أنه لو ثبت لكان الأخذ لعموم اللفظ الذي علق به الحكم دون الغيبة التي لم يعلق بها الحكم.
الجواب الثالث: أنه لو كان ما ذكروه صحيحا لكان موجب البيان أن يقول: " افطر المغتابان " على عادته وعرفه من ذكر الأوصاف المؤثرة دون غيرها فكيف يعدل عن الغيبة المؤثرة إلى الحجامة المهدرة.
الجواب الرابع: أن هذا يتضمن حمل الحديث على خلاف الإجماع وتعطيله فإن المنازع لا يقول بأن الغيبة تفطر فكيف نحمل الحديث على ما نعتقد بطلانه
قال ابن خزيمة في صحيحه (3/ 228): (و جاء بعض أهل الجهل بأعجوبة في هذه المسألة فزعم أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما قال: أفطر الحاجم و المحجوم لأنهما كانا يغتابان فإذا قيل له: فالغيبة تفطر الصائم؟ زعم أنها لا تفطر الصائم فيقال له: فإن كان النبي صلى الله عليه و سلم عندك إنما قال: أفطر الحاجم و المحجوم لأنهما كانا يغتابان و الغيبة عندك لا تفطر الصائم فهل يقول هذا القول من يؤمن بالله يزعم أن النبي صلى الله عليه و سلم أعلم أمته أن المغتابين مفطران و يقول هو: بل هما صائمان غير مفطرين فخالف النبي صلى الله عليه و سلم الذي أوجب الله على العباد طاعته و اتباعه ... )
الجواب الخامس: أن سياق الأحاديث يبطل هذا التأويل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/64)
الجواب السادس: أنه كيف ينفق بضعة عشر صحابيا على رواية أحاديث كلها متفقة بلفظ واحد وهو " أفطر الحاجم والمحجوم " ويكون النبي قد ذكر الحجامة فيها ولا تأثير لها في الفطر.
الجواب السابع: أنه كيف يجوز للصحابة أن يفتوا بذلك ويقولوا أفطر الحاجم والمحجوم والحكم معلق بالغيبة؟
الجواب الثامن: أن صاحب القصة التي جرت له قال مر على النبي وأنا أحتجم فقال: " أفطر الحاجم والمحجوم " فلو كان فطره بغير ذلك لبينه له الشارع لحاجته إليه ولم يخف على الصحابي ذلك ولم يكن لذكره الحجامة معنى، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فكيف يترك الشارع بيان الوصف المفطر فلا يبينه للمكلف ويذكر له وصفا لا يفطر بحال وهو الغيبة.
الجواب التاسع: أن هذا يبطل عامة أحكام الشرع التي رتبها على الأوصاف إذا تطرق إليها هذا الخيال والوهم الفاسد كقوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما) وقوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وقوله تعالى: (واللاتي يأتين الفاحشة) ومعلوم أنه ليس بأيدينا إلا أوصاف رتبت عليها الأحكام.
الجواب العاشر: أن هذا قدح في أفهام الصحابة الذين هم أعرف الناس وأفهم الناس بمراد نبيهم وبمقصود من كلامه وقد قال أبو موسى الأشعري _ لرجل قال له: ألا تحتجم نهارا _: " أتأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم وقد سمعت رسول الله يقول: " أفطر الحاجم والمحجوم " والذين فطروا بذلك من الصحابة كعلي وأبي موسى وغيرهم إنما يحتجون بالحديث وكان جماعة من الصحابة لا يحتجمون في الصيام إلا ليلا منهم عبد الله بن عمرو وابن عباس وأبو موسى وأنس ويحتجون بالحديث.
الجواب عن التأويل الثاني وهو قولهم: (أن المعنى أنه قد تعرض لأن يفطر لما يلحقه من الضعف) فيجاب عنه بما يلي:
الجواب الأول: أنه يتضمن الإيهام بخلاف المراد وهو فاسد.
الجواب الثاني: أن الصحابة فهموا خلاف ذلك كما دلت على ذلك الآثار.
الجواب الثالث: أنه ذكر الحاجم مع المحجوم فلو تعرض المحجوم للفطر بالضعف فأي ضعف لحق الحاجم.
فإن قيل: كون الحاجم متعرض لابتلاع الدم والمحجوم متعرض للضعف.
أجيب: هذا التعليل لا يبطل الفطر بالحجامة بل هو مقرر للفطر بها وإلا فلا يجوز استنباط وصف من النص يعود عليه بالإبطال بل هذا الوصف إن كان له تأثير في الفطر وإلا فالتعليل به باطل.
الجواب عن التأويل الثالث وهو قولهم: (أنهما قد أفطرا حقيقة وذلك لمرور النبي بهما كان مساء في وقت الفطر فأخبر أنهما قد افطرا ودخلا في وقت الفطر) فيجاب عنه بما يلي:
الجواب الأول: لو كان المراد ما ذكرتم فما الفائدة من ذكر الحجامة إذا لم يكن لها تأثير، فالكل حينئذ يفطر.
الجواب الثاني: أن هذا خلاف ما فهمه الصحابة في فتاويهم في المسألة.
الجواب الثالث: أنه ليس في الحديث ما يدل على هذا التأويل.
الجواب عن التأويل الرابع وهو قولهم: (أن هذا تغليظ ودعاء عليهما لا أنه خبر عن حكم شرعي بفطرهما) ويجاب عنه بما يلي:
الجواب الأول: أن هذا يرجع عليكم إذ يقال: أنتم لا ترون الحجامة محرمة للصائم ولا تفطره فكيف إذاً يستحق الدعاء عليه ولم يعهد في الشرع الدعاء على المكلفين بالفطر وفساد العبادة إذا فعلوا مباحاً.
الجواب الثاني: أن هذا خلاف ما فهمه الصحابة في فتاويهم في المسألة.
الجواب الثالث: أنه ليس في الحديث ما يدل على هذا التأويل فهو خلاف الظاهر.
الجواب عن التأويل الخامس وهو قولهم: (إفطارهما بمعنى إبطال ثواب صومهما كما جاء: " خمس يفطرون الصائم الكذب والغيبة والنميمة والنظرة السوء واليمين الكاذبة ")
ويجاب عنه بما يلي:
الجواب الأول: أنكم لا تبطلون أجرهما بذلك ولا تحرمون الحجامة.
الجواب الثاني: أنه لو كان المراد إبطال الأجر لكان ذلك مقرراً لفساد الصوم لا لصحته فإنه قد أخبر عن أمر يتضمن بطلان أجرهما لزوماً واستنباطاً فالأجر من ثمرات الصحة، وبطلان صومهما صريحاً ونصاً بقوله: (أفطر): أي بطل الصوم فكيف يعطل ما دل عليه صريحه ويعتبر ما استنبطه منه مع أنه لا منافاة بينه وبين الصريح بل المعنيان حق قد بطل صومهما وأجرهما إذا كانت الحجامة لغير مرض.
الجواب الثالث: الحديث المذكور لا يصح:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/65)
رواه ابن الجوزي في الموضوعات (2/ 195 – 196) من طريق سعيد بن عنبسة حدثنا بقية حدثنا محمد بن الحجاج عن جابان عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس يفطرن الصائم وينقضن الوضوء: الكذب والنميمة والغيبة والنظر بشهوة واليمين الكاذب "
ثم قال: هذا حديث موضوع ومن سعيد إلى أنس كلهم مطعون فيهم، وقال ابن معين: سعيد كذاب)
وقال أبو حاتم: كان لا يصدق.
وقال ابن الجنيد: كذاب. لسان الميزان (3/ 39)
ومحمد بن حجاج وبقية بن الوليد ضعيفان.
وجابان: قال الأزدي متروك الحديث. لسان الميزان (2/ 86)
وقال ابن أبي حاتم في كتاب العلل (1/ 258 – 259) برقم (766):
(سألت أبي عن حديث رواه بقية عن محمد بن الحجاج عن ميسرة بن عبد ربه عن جابان عن أنس أن النبي عليه السلام قال: " خمس يفطرن الصائم وينقضن الوضوء الغيبة والنميمة والكذب والنظر بالشهوة واليمين الكاذبة ورأيت رسول الله ? يعدها كما يعد النسا فسمعت أبي يقول: هذا حديث كذب وميسرة بن عبد ربه كان يفتعل الحديث)
الدليل الثاني: آثار الصحابة رضي الله عنهم:
1 / عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: " أنه كان يحتجم وهو صائم قال ثم ترك ذلك بعد فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر " رواه مالك في الموطأ (1/ 298) ورواه من طريقه الشافعي في مسنده (ص 104) برقم (471) وعبد الرزاق في المصنف (4/ 211) برقم (7531) من طريق معمر عن الزهري عن سالم به، وبرقم (7532) من طريق معمر عن أيوب عن نافع به. ورواه ابن ابي شيبة في المصنف (2/ 308) من طرق عن نافع به، ورواه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 269)
2 / أثر أبي موسى الأشعري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -:
أخرجه النسائي في الكبرى (2/ 231) والحاكم في المستدرك (1/ 594) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 266) من طريق روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع قال: دخلت على أبي موسى ليلا وهو يحتجم فقلت ألا كان هذا نهارا قال أهريق دمي وأنا صائم وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " أفطر الحاجم والمحجوم ".
وقد رجح أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة والنسائي والدارقطني وغيرهم وقفه على أبي موسى رضي الله عنه.
ينظر: الكلام على الحديث فيما سبق.
3 / ذكر البخاري في التاريخ الكبير (8/ 340) من طريق منصور بن زاذان عن يزيد بن شعيب مولى صفية أنه سمع صفية بنت حيي تقول: " أفطر الحاجم والمحجوم " ووصله مسدد في مسنده _ كما في المطالب العالية _ من طريق هشيم عن منصور به.
وخولف مسدد فرواه إسحاق بن إدريس عن هشيم به مرفوعاً لكن قال الدارقطني في العلل: (قول مسدد أشبه بالصواب)
4 / عن علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: " لا تحتجم وأنت صائم "
أخرجه الدارقطني في العلل (3/ 175) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 285) من طريق أبي إسحاق السبيعي واختلف فيه عليه فروي موقوفا ومرفوعا
قال الدارقطني في العلل (3/ 175): (هو حديث يرويه أبو إسحاق السبيعي واختلف عنه فرواه إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن علي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من رواية مؤمل عن إسرائيل ووقفه غيره عن إسرائيل ورواه الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن علي موقوفا ورواه خالد بن ميمون عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي موقوفا ولم يذكر عبد الله بن مرة والموقوف أصح وروى محمد بن إسحاق من رواية عبد الوارث عنه عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وكذلك رواه محمد بن كثير عن أجلح عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي مرفوعا أيضا حدثنا يعقوب بن إبراهيم وأحمد بن عبد الله الوكيل قالا ثنا عمر بن شبة ثنا يحيى عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن علي قال لا تحتجم وأنت صائم ولا تصم يوم الجمعة ولا تدخل الحمام وأنت صائم ولا تقض رمضان في ذي الحجة)
وبعد فإنه مع كون الموقوف أصح إلا أن فيه الحارث الأعور متهم، وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة والنسائي في رواية والدارقطني وابن حبان وغيرهم. تهذيب التهذيب (2/ 126)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/66)
وروى عبد الرزاق في المصنف (4/ 210) برقم (7524) من طريق معمر والنسائي في السنن الكبرى (2/ 222 – 223) من طريق أبي العلاء وسعيد بن أبي عروبة ثلاثتهم عن قتادة عن الحسن عن علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: " أفطر الحاجم والمحجوم "
ورواه عمر بن إبراهيم عن قتادة به مرفوعا أخرجه النسائي في السنن الكبرى (2/ 222)
وتابعه سعيد بن ابي عروبة عن مطر عن الحسن به مرفوعا عند النسائي في الكبرى (2/ 223)
وإسناده منقطع الحسن لم يسمع من علي رضي الله عنه.
قال البزار: (جميع ما يرويه الحسن عن علي مرسل وإنما يروى عن قيس بن عباد وغيره عن علي)
5 / عن الحسن عن غير واحد من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " أفطر الحاجم والمحجوم " قيل له: عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟ قال: نعم، ثم قال: الله أعلم " رواه البخاري تعليقاً بصيغة التمريض (2/ 42) ووصله ابن المديني في العلل (ص 56 – 57) والنسائي في السنن الكبرى (2/ 224) والبيهقي (4/ 264، 265) من طرق عنه به.
ثم قال علي بن المديني: (رواه بعضهم عن عطاء بن السائب عن الحسن عن معقل بن سنان الأشجعي، ورواه بعضهم عن عطاء عن الحسن عن معقل بن يسار، ورواه بعضهم عن الحسن عن أسامة، ورواه بعضهم عن الحسن عن علي ورواه بعضهم عن الحسن عن أبي هريرة ورواه التيمي فأثبت روايتهم جميعاً، والحسن لم يسمع من عامة هؤلاء ولا لقيه - عندنا - منهم ثوبان ومعقل بن سنان وأسامة وعلي وأبو هريرة)
وقال الترمذي في العلل الكبير (ص 123 – 124): (سألت محمداً عن أحاديث الحسن في هذا الباب فقال: يروى عن الحسن قال: حدثني غير واحد من أصحاب رسول الله ? عن النبي ?.
قال محمد: ويحتمل أن يكون سمع من غير واحد)
وقال الدارقطني في العلل (3/ 192): (اختلف فيه على الحسن فرواه قتادة ومطر الوراق ويونس بن عبيد من رواية إسماعيل بن إبراهيم القوهي عن أبيه عن شعبة عن يونس عن الحسن عن علي ورواه عبيد الله بن تمام عن يونس عن الحسن عن أسامة بن زيد ورواه عبد الوهاب الثقفي ومحمد بن راشد الضرير عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة ورواه عطاء بن السائب وعاصم الأحول عن الحسن عن معقل بن يسار وقال بعضهم عن عطاء بن السائب فيه معقل بن سنان ورواه قتادة عن الحسن عن ثوبان ورواه أبو حرة عن الحسن قال حدثني غير واحد من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فإن كان هذا القول محفوظا عن الحسن فيشبه أن تكون الأقاويل كلها يصح عنه والله أعلم)
وقال البيهقي في السنن الكبرى (4/ 265): (رواه يونس عن الحسن عن أبي هريرة ورواه قتادة عن الحسن عن ثوبان ورواه عطاء بن السائب عن الحسن عن معقل بن يسار ورواه مطر عن الحسن عن علي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال الإمام أحمد ورواه أشعث عن الحسن عن أسامة بن زيد عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وذكره أيضا علي بن المديني)
قال الحافظ في الفتح (1/ 278): (قوله _ أي البخاري _ يروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا أفطر الحاجم والمحجوم هكذا أبهم شيوخ الحسن سليمان التيمي كما بينته في التعليق وبينت أنه روي عنه عن شداد بن أوس وهذه رواية حميد عنه وعن أسامة بن زيد وهذه رواية أشعث عنه وعن أبي هريرة وهذه رواية يونس عنه وعن ثوبان وهذه رواية قتادة عنه وعن معقل بن يسار وهذه رواية عطاء بن السائب عنه، ويحتمل أن يكون سمعه منهم كلهم)
وكونه سمعه منهم كلهم فيه نظر:
فالحسن لم يسمع من علي كما قال ابن المديني وأبو زرعة والترمذي والبزار وابن حبان وغيرهم.
ولم يسمع من أسامة بن زيد ولا ثوبان كما قال ابن المديني والبزار.
ولم يسمع من معقل بن يسار كما قال ابن المديني وابن معين وأبو حاتم.
وأما سماعه من أبي هريرة فالأكثر على أنه لم يسمع منه وهو قول ابن المديني وأبي حاتم وأبي زرعة والبزار.
الدليل الثالث: القياس والنظر وهو من وجوه:
1 / أن الصائم قد نهى عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب فينهى عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى، ومن ذلك القيء عمداً والجماع والإنزال، و إلا فإذا مكن من هذا ضرَّه وكان متعدياً في عبادته لا عادلاً، والعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشارع.
2 / أن القول بالفطر ناقل عن الأصل وموجب للحكم، والقول الآخر مبقٍ عليه ورافع للحكم، والناقل الموجب للحكم أولى من الرافع المبقي له.
3 / أن القول بالفطر هو الأحوط والأبرأ للذمة وهذا ما أشار إليه الشافعي _ رحمه الله _ في مختلف الحديث.
4 / أن أحاديث الفطر بالحجامة للصائم أشهر وأكثر وأقوى من الترخيص بها.
5 / أن أحاديث الفطر بالحجامة قولية وحديث احتجام النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فعل والقول مقدم على الفعل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/67)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[20 - 03 - 07, 03:19 ص]ـ
الترجيح:
الذي يظهر والله أعلم هو رجحان القول الثاني لصحة الأحاديث في المسألة وصراحتها ولأن ما ستدل به أصحاب القول إما أحاديث صحيحة غير صريحة أو أحاديث ضعيفة وهي لا تقوى على دفع الأحاديث الصريحة في ذلك فالراجح والله أعلم أن الحجامة تفطر وهو إختيار الشيخ محمد العثيمين رحمه الله.
تنبيه: أوجب عطاء رحمه الله الكفارة مع القضاء فيمن احتجم وهو صائم وهو أحد الروايتين عند الحنابلة إذا علم الحكم وجعلوا الكفارة كفارة يمين (ذكره القاضي أبو يعلى في الروايتين) والرواية الثانية القضاء فقط.
و المذهب عند الحنابلة والذي عليه جماهير الأصحاب ونص عليه أحمد أنه يفطر الحاجم والمحجوم مطلقا.
وعنه إن علما النهى أفطرا وإلا فلا.
واختار الشيخ تقي الدين: إن مص الحاجم أفطر وإلا فلا ويفطر المحجوم عنده إن خرج الدم وإلا فلا
وظاهر كلام الخرقي أن الحاجم لا يفطر
ولا نعلم أحدا من الأصحاب فرق في الفطر وعدمه بين الحاجم والمحجوم
و اختار ابن تيمية: أن الحاجم يفطر إذا مص القارورة
ينظر في كتب المذاهب إضافة إلى كتب السنة المذكورة في المسألة:
بدائع الصنائع (2/ 266) المبسوط (3/ 57) عمدة القاري (11/ 37) الاستذكار (3/ 322) بداية المجتهد (1/ 437) الشرح الكبير (1/ 170) الأم (2/ 127) إختلاف الحديث (ص 529) الإقناع لابن المنذر (1/ 194) المجموع (6/ 317) مغني المحتاج (1/ 428) فتح الباري (4/ 175) مسائل عبد الله (2/ 622 - 630) الروايتين والوجهين (1/ 258 - 259) شرح الزركشي على الخرقي (2/ 570) المغني (3/ 36) شرح العمدة لابن تيمية (كتاب الصيام) (1/ 406) مجموع فتاوى ابن تيمية (تهذيب السنن لابن القيم (6/ 356) زاد المعاد (2/ 56) المبدع (3/ 16) الفروع (3/ 47) المحرر (1/ 229) كشاف القناع (2/ 319) الإنصاف (3/ 302) الممتع (6/ 391 - 397) المحلى (6/ 204) سبل السلام (2/ 322 - 325)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 03 - 07, 02:13 م]ـ
جزاك الله خيراً .. لا شك عندي من سنين أن الخلاف قوي، وأن كلاً من القولين له وجهه ودليله.
وقد علمنا أن كثيراً من الجامعين بين الفقه والحديث من الشافعية وغيرهم ذهبوا إلى ما ذهب إليه الإمام أحمد.
ولعلي أجد الوقت للمناقشة .. وكتابة ما أريد، حتى نستفيد جميعاً.
وجزاك الله خيراً مرة أخرى أيها الحبيب.
ـ[الباحث]ــــــــ[22 - 03 - 07, 10:26 م]ـ
ما شاء الله تبارك الرحمن.
بحثٌ نافع جداً.
بارك الله فيك أخي الفاضل وجزاك الله خير الجزاء.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[23 - 03 - 07, 02:23 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
وإياك فبارك أخي.
وبعد فهذه فوائد حول مسألة الحجامة للصائم:
القائدة الأولى: قال أحمد: لأن يكون الحديث كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم " أفطر الحاجم والمحجوم " أحب إلينا من أن يكون من الغيبة لأن من أراد أن يمتنع من الحجامة امتنع وهذا أشد من الناس أن يسلم من الغيبة؟. المغني (3/ 36)
الفائدة الثانية: اختلف الحنابلة في الفطر بالحجامة هل هو تعبدي أو معلل؟:
اختار ابن عقيل أنه تعبدي واختار ابن هبيرة وابن تيمية وابن القيم _ رحمهم الله _ أنه معلل.
المبدع (3/ 16) مجموع فتاوى ابن تيمية (25/ 256)
الفائدة الثالثة: هل يشترط خروج الدم في الحجامة أولا؟ للحنابلة قولان في المسألة والمعتمد في المذهب اشتراط خروج الدم وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله.
كشاف القناع (2/ 319) الإنصاف (3/ 302)
الفائدة الرابعة: ...
كنت كتبتها فطالت وتشققت فآثرت أن أجعلها في مسألة مستقلة لعل الله ييسر ذلك.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[24 - 03 - 07, 07:34 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 03 - 07, 12:31 ص]ـ
ما ذكره الشيخ الفاضل أبو حازم صحيح
فتأويل الحديث بحجة أنهما كانا يغتابان لا يثبت، وقد غفلت أن أنبه بأن التأويل الآخر أعجب إلي -حسب نظري القاصر- من هذا: وهو كونهما قد تعرضا للفطر وأوشكا أن يفطرا بذلك الفعل؛ فالحاجم بكونه أوشك أن يبتلع الدم، والمحجوم بكونه قد يضعف فيضطر للفطر، وإنما قالوا بهذا ليحصل الجمع بين الأدلة، ولا غرابة في ذلك، ولا يقال: إنه استنباط لعلة تعود على النص بالإبطال، بل هي علة ظاهرة يدل عليها الحس وتسندها اللغة لإعمال النصوص كلها.
وأما الفائدة الثانية التي ذكرها -وفقه الله- فقد تعرضتُ لها بقولي أعلاه: (ولكنّ أصل المذهب الاقتصار على الحجامة وعدم قياس غيرها عليها، إذ العلة غير معقولة المعنى، والأمر تعبدي لا يقاس عليه.
واختار شيخ الإسلام تعدية ذلك لكل ما كان مثل الحجامة في المعنى كفصاد أو تشريط أو أي طريقة يخرج بها الدم كالحجامة، وهو وجه في المذهب)، وجزاه الله خيراً على إفادته إياي والإخوة القراء.
وللجواب عما تقدم في بحثه للمسألة أقول:
1 - يقوي قول الجمهور ما يلي:
أ. ما رواه أحمد في المسند (4/ 314) (5/ 363، 364) وعبد الرزاق في المصنف (4/ 212) برقم (7535) وأبو داود (2374) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 263) من طريق عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسول الله قال نهى النبي عن الحجامة للصائم وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه "
ب. أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما -والمروي متصلاً في صحيح البخاري- لا يمكن جمعه مع حديث ثوبان وشداد ورافع إلا بطريقتهم. وتأويلهم لهذا الحديث بما سبق أن سندتُه أقوى وأسلم من الاعتراض، لا سيما وأنه تسنده اللغة.
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/68)
ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[15 - 05 - 07, 05:01 م]ـ
إخواني في الله جزاكم الله خيرا على هذه البحوث القيمة، و لي طلب لو جمع كل واحد منكم بحثه في ملف كان انفع من هذا التفرق
ـ[ابو محمد الطائفي]ــــــــ[23 - 08 - 07, 03:38 م]ـ
يا ليت يكون البحث على ملف وورد منسسسسسسسسسق
ـ[سالم عدود]ــــــــ[10 - 09 - 07, 02:44 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 09 - 07, 03:14 ص]ـ
وإياكم إخوتي الفضلاء
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 09 - 07, 07:31 ص]ـ
للرفع والاستفادة من تعليقات الإخوة.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[31 - 10 - 08, 09:24 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا أبا حازم
بحث نفيس
لكنك لم تجب عن الحديث الذي أوردته في المشاركة رقم 5 وهو:
"الدليل الرابع:
ما رواه أحمد في المسند (4/ 314) (5/ 363، 364) وعبد الرزاق في المصنف (4/ 212) برقم (7535) وأبو داود (2374) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 263) من طريق عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسول الله قال نهى النبي عن الحجامة للصائم وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه "
قال الحافظ في الفتح (4/ 178، 203): (إسناده صحيح والجهالة بالصحابى لا تضر)
وقال النووي في المجموع (6/ 349): (إسناده على شرط البخاري ومسلم)
وقوله إبقاء على أصحابه يتعلق بقوله نهى وقد رواه بن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري بإسناده هذا ولفظه عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وكرهها للضعيف أي لئلا يضعف "
في انتظار ردك شيخنا الفاضل
وجزاكم الله خيرا(79/69)
هل هذه من القواعد الفقهية؟
ـ[الشريف أيمن النوفل الحسيني]ــــــــ[09 - 03 - 07, 06:19 م]ـ
- بسم الله الرحمن الرحيم -
القاعدة الأولى:
لو تعارض عام من الكتاب وخاص من السنة المتواترة، كانت السنة مقدمة عليه.
القاعدة الثانية:
لو تعارضت آية ودليل عقلي، فإنَّ الدليل العقلي يكون حاكما عليها وكذلك الاجماع وكثير من الادلة.
القاعدة الثالثة:
لا يمتنع رفع حكم الآية بدليل السنة.
___________
* ذكره الآمدي في كتاب الأحكام المجلد رقم (3) الصفحة (159).
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[10 - 03 - 07, 12:30 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي _ بارك الله فيك _ هذه تعتبر مسائل وقواعد أصولية لا فقهية وهي تبحث في أبواب التعارض والترجيح من أصول الفقه إلا المسألة الخيرة فمحلها النسخ والله الموفق.
ـ[الشريف أيمن النوفل الحسيني]ــــــــ[10 - 03 - 07, 01:01 م]ـ
إلا المسألة الخيرة فمحلها النسخ والله الموفق.
جزاك الله خير وبارك فيك ولكن هذه الجزئية من ردك لم أفهمها. . .
أتمنى لو يكون هنالك مزيد من الشرح لها وشكراً. . .
ـ[الشريف أيمن النوفل الحسيني]ــــــــ[10 - 03 - 07, 01:02 م]ـ
إلا المسألة الخيرة فمحلها النسخ والله الموفق.
جزاك الله خير وبارك فيك ولكن هذه الجزئية من ردك لم أفهمها. . .
أتمنى لو يكون هنالك مزيد من الشرح لها وشكراً. . .
ـ[الشريف أيمن النوفل الحسيني]ــــــــ[10 - 03 - 07, 01:14 م]ـ
إلا المسألة الخيرة فمحلها النسخ والله الموفق.
جزاك الله خير وبارك فيك ولكن هذه الجزئية من ردك لم أفهمها. . .
أتمنى لو يكون هنالك مزيد من الشرح لها وشكراً. . .
ـ[الشريف أيمن النوفل الحسيني]ــــــــ[10 - 03 - 07, 02:22 م]ـ
إلا المسألة الخيرة فمحلها النسخ والله الموفق.
جزاك الله خير وبارك فيك ولكن هذه الجزئية من ردك لم أفهمها. . .
أتمنى لو يكون هنالك مزيد من الشرح لها وشكراً. . .
ـ[الشريف أيمن النوفل الحسيني]ــــــــ[10 - 03 - 07, 02:26 م]ـ
إلا المسألة الخيرة فمحلها النسخ والله الموفق.
جزاك الله خير وبارك فيك ولكن هذه الجزئية من ردك لم أفهمها. . .
أتمنى لو يكون هنالك مزيد من الشرح لها وشكراً. . .
ـ[الشريف أيمن النوفل الحسيني]ــــــــ[10 - 03 - 07, 02:31 م]ـ
إلا المسألة الخيرة فمحلها النسخ والله الموفق.
جزاك الله خير وبارك فيك ولكن هذه الجزئية من ردك لم أفهمها. . .
أتمنى لو يكون هنالك مزيد من الشرح لها وشكراً. . .
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[10 - 03 - 07, 05:01 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سول الله وبعد:
المسألة الأخيرة تعني رفع الحكم الشرعي الذي دل عليه القرآن بدليل من السنة وهذا هو حقيقة النسخ إن كان الرفع كليا وهو ظاهر ما ذكرته أما إن كان الرفع جزئيا فهو من باب التخصيص ويبحث في مباحث العام والخاص او باب التعارض والترجيح
ومسألة نسخ القرآن بالسنة مشهورة إذ يقسمون السنة إلى متواترة وآحاد
فالمتواترة تنسخ القرآن عند ابن حزم ورواية عن أحمد اختارها ابن عقيل وأبو الخطاب وهو قول أكثر الحنفية والمالكية واختاره ابن الحاجب من المالكية والفخر الرازي من الشافعية.
ومنع من نسخ القرآن بالسنة المتواترة أحمد في المشهور عنه والشافعي وأكثر أتباعه، واختار هذا القول القاضي أبو يعلى.
وأما الآحاد فالجمهور على المنع بل حكى ابن السمعاني وسليم الرازي والقاضي أبو الطيب وأبو إسحق الشيرازي والآمدي وابن برهان والأسنوي الإجماع على المنع.
وذهب ابن حزم والطوفي ونقل عن أحمد إلى جواز نسخ المتواتر بالآحاد.
واختار الباقلاني والغزالي والباجي التفريق بين زمن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فيجوز في زمنه ولا يجوز بعده.
وفي الحقيقة لا يكاد يوجد نسخ للقرآن بالسنة لا يسلم من اعتراض بل غالبها من باب الزيادة على النص كما قال أبو زيد الدبوسي وكثير من الأصوليين.
والله أعلم.
ـ[الشريف أيمن النوفل الحسيني]ــــــــ[11 - 03 - 07, 05:03 م]ـ
جزاك الله خير أخي الكريم على الفائدة، ورزقنا وإياك حسن النية وصلاح السريرة.(79/70)
أين الأمانة؟!
ـ[مواطنة مسلمة]ــــــــ[10 - 03 - 07, 06:31 م]ـ
سبحان الله
أعجب لمن يحمل العلم في الدين ويبحث فيه بكل مايستطيع من جهد ولا يحافظ على أمانة وحقوق غيره في نشر الكتب وكيف يتم تصوير كتاب لمؤلف كتب في طبعته لكتابه (حقوق الطبع محفوظة)
فينهى عن منكر وهو يأتيه!!
وهو بذلك يعلم أنه يحصل على علمه بطريق لا يسمح ولم يأذن صاحبه بطبع الكتاب أوتصويره بدون اذنه!؟ Question
فكيف تحل البركة بعلمه وهو مسروق ..
خاصةً مؤلف كتاب مصطلحات الفقه الحنبلي و وكتاب مفاتيح الفقه الحنبلي لا يدري شيئاً ولم يستأذن في كتبه ..
ومن يرغب في نسخة من الكتابين فهي موجودة وتم توفيرها من قبل مؤلف الكتاب د/ سالم بن علي بن محمد الثقفي
وجزاكم خير
ـ[مصعب الجهني]ــــــــ[10 - 03 - 07, 07:20 م]ـ
أختي المواطنة المسلمة جزاك الله خيرا
ولا تنسي أن مسألة بيع الكتب أيضا فيها ما فيها من الشبة الكثيرة وخاصة
إذا كانت الأسعار مبالغ فيها وليتهم يأخذون مبالغ قليلة أو متوسطة كما كان
يفعل الأقدمون عندما يأخذون الأجره على نسخ الكتب فهذا حقهم ولكن جعلها
طريقة إلى التكسب والتجاره هذا يحتاج إلى وقفة وتأمل
ـ[مواطنة مسلمة]ــــــــ[10 - 03 - 07, 07:30 م]ـ
لا حول ولا قوة الا بالله
الكتاب محفوظ حقوق طبعه وواضح جلياً أنه أراد بذلك عدم المتاجرة به
والدليل أنه وهب 10000 نسخة للتعليم العالي وبقية النسخ التي طبعها على حسابه الخااااااااص اعطاها رابطة العالم الاسلامي
فكيف يبيح أحد لنفسه طبعه فهذا كمن اخبر عنهم رسولنا صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج يامر بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه ... وهذا ما ضيع علمنا وعلماؤنا
وما أقول الا سبحان الله
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[10 - 03 - 07, 07:44 م]ـ
سبحان الله
أعجب لمن يحمل العلم في الدين ويبحث فيه بكل مايستطيع من جهد ولا يحافظ على أمانة وحقوق غيره في نشر الكتب وكيف يتم تصوير كتاب لمؤلف كتب في طبعته لكتابه (حقوق الطبع محفوظة)
فينهى عن منكر وهو يأتيه!!
وهو بذلك يعلم أنه يحصل على علمه بطريق لا يسمح ولم يأذن صاحبه بطبع الكتاب أوتصويره بدون اذنه!؟ Question
فكيف تحل البركة بعلمه وهو مسروق ..
خاصةً مؤلف كتاب مصطلحات الفقه الحنبلي و وكتاب مفاتيح الفقه الحنبلي لا يدري شيئاً ولم يستأذن في كتبه ..
ومن يرغب في نسخة من الكتابين فهي موجودة وتم توفيرها من قبل مؤلف الكتاب د/ سالم بن علي بن محمد الثقفي
وجزاكم خير
أولاً: ها حقوق المؤلف شرعية .. ؟؟
ثانياً: هل يجوز لأي مؤلف أن يستنسخ كتب العلماء , ويتنقل بين آرائهم واجتهاداتهم , ويخلط خلطته السرية , وليس له إلا القص واللزق, ثمَّ يزعجنا ويهددنا بقوله (حقوق الطبع محفوظة)
هذه الحقوق ما أنزل الله بها من سلطان , اللهمَّ إن كان النسخ والتصوير لأجل التجارة فهنا يحرم ذلك لوجود السرقة وإلحاق الضرر بالمؤلف , أما إذا كتب كاتبٌ ما بحثا في 150 ورقة وعرضه للبيع ب120 ريال , وعجز طلبة العلم عن اقتناء بحثه مع مسيس الحاجة إليه فماذا يصنعون .. ؟؟
ـ[أبو سارة حسام]ــــــــ[10 - 03 - 07, 08:56 م]ـ
باب من أبواب الفتنة
أختي الكريم
مواطنة مسلمة
عضو جديد تاريخ الانضمام: 09/ 03/07
المشاركات: 4
كعادة الإخوة والأخوات الذين يطرحون موضوعات شخصية لمصلحتهم الشخصية البحته فأنتي تاريخ إشتراك حديث اشتركتي فقط لا لتفيدي بل لتكتبي موضوع فتنه
أليس من الأولي مراسلة من نشر وطبع الكتاب
ما دخلنا نحن بذلك
هذا منتدى علمي وليس منتدى مشاكل
اجد معظم من يطرح موضوعات شخصية تتعلق بحقوق (من وجهة نظره) يكون حديث عهد بالمنتدى وليس له أي دور في المنتدى ويكتب موضوعات كبيرة.
أنا لا أدري حقيقة الأمر هل ناشر نسخ الكتاب وطبعه باسمه أم صور ونشر أم ماذا؟ لكن على كل حال كان الأول قبل كتابة مثل هذا مراسلة ذوي الأمر بذلك لا فضحهم على الملئ.
وهذا الدكتور فهد الرومي
سرق منه كتاب
فكان هذا قوله:
" أما أنا فأقول اللهم اغفر لنا وله وتجاوز عن زلاتنا وقد فعل غيره مثله أو قريبا منه في بعض كتبي كالأتجاهات ومنهج المدرسة العقلية والدراسات والخصائص وهو أكثرها عرضة للنقل بلا عزو غفر الله لهم أجمعين "
هذه هي أخلاق العلماء لا تجارة بحته.
أنا لا أحكم إلا بما قرأت فقط لكن حقيقة الأمر لا أعلم عنها شيئاً
وأتمنى من المشرف غلق هذا الموضوع وعدم السماح بموضوعات مثل هذه للعامة
وجهة نظري من أراد طرح مثل هذه الموضوعات يجب أرسالها للمشرف أولاً:
ـ[أبو سارة حسام]ــــــــ[10 - 03 - 07, 09:01 م]ـ
بحثت عن الكتاب فوجدت
مقتبس من أبوأسامة القحطاني
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 16/ 08/04
محل السكن: السعوديةـ عالية نجد
المشاركات: 316
أما كتاب (مفاتيح الفقه الحنبلي) فقد نفدت نسخه من الأسواق ولا تكاد تجدها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/71)
ـ[مواطنة مسلمة]ــــــــ[10 - 03 - 07, 09:08 م]ـ
لا نقصد من هذا الكلام سوى النصيحة لكن الاتعجبكم النصيحة اذا كان الموضوع لا يتناسب مع اهوائكم فسبحان مقلب القلوب
حديثي عن كتب يسرق طباعتها ويتاجر بها في محلات التصوير والنسخ او لدى بعض ضعاف النفوس ممكن يستخسر شراء كتاب ويرى انه يجوز (او يبيح) له نسخها
بينما هي موهوبه للرابطة العالميه للشباب الاسلامي واهداها المؤلف لنصره القضية الفلسطينية وليستفيدوا بثمنها وهناك من يظن انها 120 ريالا بسبب العابثين بحقوق الناس
بالنسبه للمؤلف لا يعترض على من يستفيد اما تضيع الفائدة لجهات تحتاج لطباعة الكتب على نفقتها ثم يكدس عندها فهذا لا يجوز لما فيه من تضييع للحقوق
فاتقوا الله فلا تحلون لكم مالا يحل
الكتابين قدم قبل 33 عاما للماجستير والاخر للدكتوراة بالإضافة لكتاب أسباب اختلاف الفقهاء
هذا للعلم
ابنة المؤلف د/ سالم الثقفي
ولن ازيد بعد ذلك حرفاً
لكن يوم القيامة سيرى كل انسان ما قدمت يده
والمؤلف لا يبيح من ينسخه بدون اذنه او موافقة ارابطة
اللهم بلغت
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[10 - 03 - 07, 10:30 م]ـ
الكتاب لايوجد في المكتبات وغير معروض للبيع!
وما اطلعت عليه إلا في المكتبات العامة.
وقد قيل لي تجده في مكتبة بالطائف قرب مسجد ابن عباس فلم أجده.
وقال لي أحد باعة الكتب في مكة إن الشيخ الثقفي جاء وسحب الكتب الموجودة عندنا.
فهل لك أختي الكريمة أن تدليني على الكتاب وكيف أحصل عليه.
ـ[أبو سارة حسام]ــــــــ[11 - 03 - 07, 12:36 ص]ـ
الكتابين قدم قبل 33 عاما للماجستير والاخر للدكتوراة بالإضافة لكتاب أسباب اختلاف الفقهاء
هذا للعلم
أنا لا أريد التقليل من شأن العمل فلم أراه أساساً لكن أليست 33 عاماً كافية للحقوق
إذا كان الأمر بيدي الحقوق في الأعمال الشرعية لا يجب أن تتعدي 10 سنوات إذا كان العمل كبيراً
أما إذا كان العمل أقل من مجلد فالحقوق لا تتعدى 2 عام هذا رأي الشخصي
ورحم الله كبار العلماء كان ناسخوا كتبهم يسترزقون من النسخ أما هم فلا.
فكنا نسمع أن العلماء كانوا يعملون حرفة أخرى لكسب قوته
وهذا هو الإمام البخاري يؤجر قطعة أرض لينفق على العلم.
ألم يكن قولي صواباً أن صاحبة الموضوع لها علاقة شخصية " ابنة المؤلف د/ سالم الثقفي "
ـ[مواطنة مسلمة]ــــــــ[11 - 03 - 07, 07:08 م]ـ
أنا لا أريد التقليل من شأن العمل فلم أراه أساساً لكن أليست 33 عاماً كافية للحقوق
إذا كان الأمر بيدي الحقوق في الأعمال الشرعية لا يجب أن تتعدي 10 سنوات إذا كان العمل كبيراً
أما إذا كان العمل أقل من مجلد فالحقوق لا تتعدى 2 عام هذا رأي الشخصي
ورحم الله كبار العلماء كان ناسخوا كتبهم يسترزقون من النسخ أما هم فلا.
فكنا نسمع أن العلماء كانوا يعملون حرفة أخرى لكسب قوته
وهذا هو الإمام البخاري يؤجر قطعة أرض لينفق على العلم.
ألم يكن قولي صواباً أن صاحبة الموضوع لها علاقة شخصية " ابنة المؤلف د/ سالم الثقفي "
أهي جناية ارتكبتها عندما اوضح هذا الأمر للغافلين أو من لا يستطيعون الحصول عليه ..
ياأخي أبو سارة لا يعني أنك تتحصل على الكتب بتصويرها في المكتبات أن هذا الفعل حلال ..
ثم كيف تفهم ما أقول المؤلف دفع اجور طبع الكتاب على نفقته الخاصة ثم أعطى (وزارة التعليم العالي) نسخه كلها آنذاك ثم طبعها مرتين بعد ذلك ووهبها أخيرا لصالح القضيه ..
اليوم بلغت من قبل المؤلف أنه لا يبيح ولا يحلل أي شخص يصور الكتاب بشكل أو آخر لأن الرابطة قد طبعته وتكلفت في طبعته الأخيرة ولم تستطيع أن تصرّف النسخ لديها بسبب ما يحدث من سرقة لهذا الكتاب ..
أرجو أن تكون الفكرة اتضحت لك وللآخرين ..
اللهم بلغت
من يريد الكتاب ممكن ادله على نسخه بعد سؤالي وجزاكم الله خيرا
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[11 - 03 - 07, 08:07 م]ـ
الأخت الفاضلة وفقها الله:
نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد
والدكم الدكتور سالم الثقفي-وفقه الله- وإن كنا نختلف معه في بعض المسائل كالغناء وغيرها إلا أن كتابه هذا كتاب مفيد ومهم وقد أثنى عليه أهل العلم، ونأمل منك توضيح مقصودك من كتابتك هذه، فهل هناك من صور الكتاب مثلا وطبعه بدون إذن المؤلف أم ما هو المقصود، ونأمل كذلك الهدوء وإحسان الظن بالمشاركين.
وعنوان المشاركة يحتاج إلى توضيح: فلو عنون مثلا: الدكتور سالم الثقفي يحذر من طباعة كتبه، لكان أو ضح للمقصود.
ـ[أبو سارة حسام]ــــــــ[12 - 03 - 07, 05:19 ص]ـ
ياأخي أبو سارة لا يعني أنك تتحصل على الكتب بتصويرها في المكتبات أن هذا الفعل حلال ..
أختى الكريم
أنا والله لم أتحصل على الكتاب ولا حتى أعرف ما هو لكن لفظة حقوق الطبع محفوظة حالياً مكتوب على كل شئ حتى القرآن الكريم يكتبون عليه حقوق الطبع محفوظة فلا حول ولا قوة إلا بالله.
أنت شرحت وجهة نظرك على العموم.
لكن لي سؤال؟؟ مازال العلماء من القديم والحديث يصورون أجزاء من الكتب وهذا معروف حتى في مجال الأبحاث العملية والمكتبات والدراسات العليا والجامعية وهذا مما لا يخفى على أي دارس في أي مكان فهل وجهت نظرك مقتصرة على كتب والدك أم عل كل الكتب عموماً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/72)
ـ[مواطنة مسلمة]ــــــــ[12 - 03 - 07, 05:39 م]ـ
لا بالطبع ليست مقتصرة على والدي فقط بل عموماً
وأنا عندما ابحث عن مرجع أو كتاب أو بحث فإني أبحث عن المصدر نفسه وليس نسخة مصورة للكتاب أو جزء منه أو أبحث عن المؤلف واشتري الكتاب بعد ذلك ولم أصور في حياتي سوى أوراقي الخاصة لأني أعلم أن المؤلف ينفق على طباعته من ماله الخاص وأحيانا يستلف لذلك ومثل هؤلاء (بحكم خبرتي) لا يفكرون في الأمور المادية أكثر من سلامة النقل منهم أو العلم نفسه.
ولم يبحث أبدا والدي عن كتبه كيف ولا أين تنشر ..
لكن ثلاثة مؤلفات وهي:
أسباب اختلاف الفقهاء
مصطلحات الفقه الحنبلي
مفاتيح الفقه الحنبلي
قد وهب نسخ الكتاب للهيئة العالمية للشباب الاسلامي (تصحيحاً لقولي السابق فهو خطأمني ومن الشيطان)
ونريد ان تتحقق منه فائدة مادية للقضية الفلسطينية
والله اني عندما احتجت لاحد الكتب لبحثي اني ذهبت بنفسي واشتريتها ..
وجزاكم خيرا
الان ساقفل الموضوع نهائيا
وحتى الملتقى لن أشارك فيه لظروف خاصة
وشكرا
ـ[أنور سعيد]ــــــــ[13 - 03 - 07, 09:25 ص]ـ
و ما الضرر الذي أصاب المؤلف من طبع كتبه؟
ألا تحتوي علما شرعيا، و العلم ليس ملكا لأحد؟
فإن لم يكن ضررا ماديا .. بدليل توزيعه الكتاب دون مقابل، فما الإشكال؟
ـ[أبو سارة حسام]ــــــــ[14 - 03 - 07, 04:21 ص]ـ
جزاك الله كل خير
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[14 - 03 - 07, 07:48 م]ـ
لا يصح الخلط بين الموضوعات الشخصية والموضوعات العامة
والاخت الفاضلة واضح أنها لها صلة شخصية بالموضوع، ولكنها تطرحه كأنه موضوع عام
فهي بالخيار:
إما أن توضح علاقتها بالموضوع
وإما أن تصرح بأنها ليست لها أي مصلحة شخصية
ـ[أبو سارة حسام]ــــــــ[15 - 03 - 07, 12:46 ص]ـ
خزانة الأدب خزانة الأدب
لا يصح الخلط بين الموضوعات الشخصية والموضوعات العامة
والاخت الفاضلة واضح أنها لها صلة شخصية بالموضوع، ولكنها تطرحه كأنه موضوع عام
فهي بالخيار:
إما أن توضح علاقتها بالموضوع
وإما أن تصرح بأنها ليست لها أي مصلحة شخصية
اخي خزانه الأدب الاخت وضحت انها ابنة المؤلف في ثاني مشاركة
ـ[ابو هبة]ــــــــ[15 - 03 - 07, 03:29 ص]ـ
لقد أثارت الأخت الكريمة موضوعاً مهماً ألا وهو حكم حقوق الملكية في المؤلفات و المصنفات, و بصراحة لم أفهم السبب الذي هُوجمتْ من أجله. فالأمر أمر دين, و الواضح أنها ترى اعتبار حقوق المؤلف المالية. أما حرف الموضوع عن أصله و الطرْق على أن لها (شأناً خاصاً) فهذا من الإرهاب الفكري.
أختي المواطنة المسلمة جزاك الله خيرا
ولا تنسي أن مسألة بيع الكتب أيضا فيها ما فيها من الشبة الكثيرة وخاصة
إذا كانت الأسعار مبالغ فيها وليتهم يأخذون مبالغ قليلة أو متوسطة كما كان
يفعل الأقدمون عندما يأخذون الأجره على نسخ الكتب فهذا حقهم ولكن جعلها
طريقة إلى التكسب والتجاره هذا يحتاج إلى وقفة وتأمل
مسالة حقوق الملكية تعتبر من المسائل الحادثة, و اختراع ماكينة الطباعة و ما تبعه من نشأة دور النشر يجعل الحاق المسألة بنسخ المتقدمين تبسيطاً مخلاً.
أولاً: ها حقوق المؤلف شرعية .. ؟؟
ثانياً: هل يجوز لأي مؤلف أن يستنسخ كتب العلماء , ويتنقل بين آرائهم واجتهاداتهم , ويخلط خلطته السرية , وليس له إلا القص واللزق, ثمَّ يزعجنا ويهددنا بقوله (حقوق الطبع محفوظة)
رداءة البضاعة لا تبيح سرقتها!! ثم لو كان المنتَج سيئاً لهذة الدرجة فلم الحرص على تصويره و اقتناءه ابتداءً؟؟
باب من أبواب الفتنة .....................
كعادة الإخوة والأخوات الذين يطرحون موضوعات شخصية لمصلحتهم الشخصية البحته فأنتي تاريخ إشتراك حديث اشتركتي فقط لا لتفيدي بل لتكتبي موضوع فتنه
أشققت عن قلبها أم أطلعك الله تعالى على نياتها؟؟
ثم رفقاً بالقوارير يا أباسارة و أنتَ من أنتَ.
إذا كان الأمر بيدي الحقوق في الأعمال الشرعية لا يجب أن تتعدي 10 سنوات إذا كان العمل كبيراً
أما إذا كان العمل أقل من مجلد فالحقوق لا تتعدى 2 عام هذا رأي الشخصي
وما الدليل على رأيك الشخصي هذا؟؟؟
وجزاكم خيرا
الان ساقفل الموضوع نهائيا
وحتى الملتقى لن أشارك فيه لظروف خاصة
وشكرا
إن كان الأمر غضباً من تعقيبات الأخوة فالأولى بك المواصلة. و حمل أقوالهم على أحسن محاملها أجمل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/73)
وأخيراً اُحب أن أندب أخواني إلى قراءة البحثين المرفق:
ملكية التأليف تأريخاً و حكماً, الشيخ بكر عبد الله أبوزيد.
حقوق التأليف, الدكتور محمد الحبيب بن الخوجه.
وكلاهما من مجلة الفقه اللإسلامي العدد الثاني.
ـ[ابو هبة]ــــــــ[15 - 03 - 07, 04:02 ص]ـ
و هذا رابط المجلة العدد الثاني من الشبكة.
http://www.themwl.org/Publications/default.aspx?d=1&cid=14&cidi=66&l=AR
ـ[أبو سارة حسام]ــــــــ[15 - 03 - 07, 04:57 ص]ـ
هذا هو العجب العجاب
مقتبس من أبو هبة
وأخيراً اُحب أن أندب أخواني إلى قراءة البحثين المرفق:
ملكية التأليف تأريخاً و حكماً, الشيخ بكر عبد الله أبوزيد.
حقوق التأليف, الدكتور محمد الحبيب بن الخوجه.
وكلاهما من مجلة الفقه اللإسلامي العدد الثاني.
بقول قولاً ويخالفة في نفس الموضوع
من موضوعك أفهم أنك لا تفعل (لا أستطيع أن أقول أنك لا تبيح النهي والإباحة من الله ورسوله) هذا الأمر ثم تضع لنا مجلة لها حقوق أيضاً لأن موقعهم يقول ذلك "حقوق الطبع محفوظة © 2005 - 2006"
أين الأمانة العلمية في نقلك
مسالة حقوق الملكية تعتبر من المسائل الحادثة, و اختراع ماكينة الطباعة و ما تبعه من نشأة دور النشر يجعل الحاق المسألة بنسخ المتقدمين تبسيطاً مخلاً.
هل هذا من عندك أم مقتبس؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة أبو سارة حسام
باب من أبواب الفتنة .....................
كعادة الإخوة والأخوات الذين يطرحون موضوعات شخصية لمصلحتهم الشخصية البحته فأنتي تاريخ إشتراك حديث اشتركتي فقط لا لتفيدي بل لتكتبي موضوع فتنه
المشاركة الأصلية بواسطة أبو هبة
أشققت عن قلبها أم أطلعك الله تعالى على نياتها؟؟
ثم رفقاً بالقوارير يا أباسارة و أنتَ من أنتَ.
هل الرأي الشخصي يحتاج إلى دليل هو رأي
وقولك "وأنت من أنت " أعتقد أنه استهزاء سامحني وإياك الله.
وبالرغم من كل هذا أعتقد أن الموضوع بدأ يخرج عن هدفه
ـ[أبو سارة حسام]ــــــــ[15 - 03 - 07, 05:04 ص]ـ
بحثت عن بعض مشاركا الأخ أبو هبة فوجدت التالي "
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة ابو هبة
الظاهر أنه غير موجود علي الشبكة فقد بحثت مستعملاً القوقل عن اسم المؤلف والكتاب كلاً علي حده ومجتمعين فلم أجده.
توكل علي الله.
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة ابو هبة
ابو هبة
تفضل:
الرابط من الوقفية, وفق الله أهلها.
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=10&book=497
فلا أدري مع الفريقين هو، مع المنع أم السماح.
وهذا الموضوع قتل بحثاً هنا في المنتدي قبل ذلك
فلا أدري لماذا بين الحين والآخر يطرح هذا الأمر
ـ[أبو سارة حسام]ــــــــ[15 - 03 - 07, 05:28 ص]ـ
كما قال أخونا أبو هبه عندما أحالنا على مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 2 السنة الثانية
فالرجاء الرجوع للبحث صفحة 267 - 268 - (على حسب ترقيم المجلة)
وهذا نصه
يقول الشيخ " بكر أبو زيد "
والناظر يعرف الراجح بين الموازنة بين أدلة القولين، ومسلك الورع، تحقيقا لخلوص النية وتجريدها مما يشوبها وخروجاً من الخلاف.
وإن الأورع الخروج من خلافهم فاستبن
هو كما قرره شيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالي – في شأن التعليم بأجر، فكذلك في شأن التأليف، فأقول: الأولى لعالم المسلم إذا لم تدعه حاجة أن لا يأخذ عوضاً على مؤلفاته في أمور الشره، وأن دعته حاجة أخذ بقدرها، من أغناه الله فالأولى له التعفف في ذلك.
وقد كان جماعة من العلماء المعاصرين لا يأخذون عوضاً عن مؤلفاتهم منهم شيخنا المذكور – رحمه الله تعالى – وكان يزجر عن ذلك لما قلت له، لو طبع أضواء البيان طبعة تجارية لكان أكثر لانتشاره، فقال لا أتاجر في البيان لكتاب الله تعالى. وما أظن أحدكم يجترئ على كتابي فيبيعه فأدعو عليه إلا أن تصيبغ الدعوة. هكذا شافهني وأنا بجانبه في المسجد النبوي – رحمه الله تعالى – ومنهم الشيخ محمد الحاق – رحمه الله تعالي – كما في ترجمته. وقد أدركت عدداً كبيرا من علماء نجد كذلك والله أعلم
انتهي كلام الشيخ.
هذا كلام الشيخ بكر أبو زيد الذي أحالنا الأخ أبو هبه عليه بارك الله فيه على ذلك فقد وضحت الرؤية لي تماماً فالحمد لله.
ـ[ابو هبة]ــــــــ[15 - 03 - 07, 07:24 م]ـ
هذا هو العجب العجاب
بقول قولاً ويخالفة في نفس الموضوع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/74)
من موضوعك أفهم أنك لا تفعل (لا أستطيع أن أقول أنك لا تبيح النهي والإباحة من الله ورسوله) هذا الأمر ثم تضع لنا مجلة لها حقوق أيضاً لأن موقعهم يقول ذلك "حقوق الطبع محفوظة © 2005 - 2006"
أخي الحبيب, الموقع يسمح بتحميل المجلة و لهذا و ضعت الرابط حتى لا تتحرج الأخت و هي ترى عدم جواز التصوير.
هل هذا من عندك أم مقتبس؟
بل هو مقتبسٌ منقول, وقد فهمته من مقدمة الشيخ بكر على بحثه المرفق. وأنى لمثلي أن يكون لهم عندُ؟ والله يرحمنا و إياكم.
هل الرأي الشخصي يحتاج إلى دليل هو رأي
إذا كان من أمر الدين كما هو الحال هنا فنعم. ورحم الله السلف فهذه طريقهم.
وبالرغم من كل هذا أعتقد أن الموضوع بدأ يخرج عن هدفه
و ما هدفه؟؟ فأنت أخي تراه موضوع فتنة من البداية و توصي بإغلاقه. و إنما أردتُ توجيه الحوار ليكون أكثر فائدةً و أقل حدةً.
بحثت عن بعض مشاركا الأخ أبو هبة فوجدت التالي "
فلا أدري مع الفريقين هو، مع المنع أم السماح.
صدقتَ أبا سارة. و الحق ان الأمر مشكلٌ جداً بالنسبة لي و لا زلتُ أُنقب في فتاوي أهل العلم المعتبرين داعياً الله أن يفتح لنا في المسألة فتحاً. لكن ما دمتَ قد بحثتَ في سابق مشاركاتي فكان الأجمل بك أن تنصف أخاكَ و تذكر أني قد أثرتُ المسألة سابقاً لكن فيما يخص حقوق نسخ برامج الحاسوب. و قد سالت الأخوة العون في ذلك فأجاب بعضهم وما زلت أنتظر. وراجع هذا الرابط إن شئت غير مأمور:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=92095 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=92095)
وقولك "وأنت من أنت " أعتقد أنه استهزاء سامحني وإياك الله.
والله ما قصدتها و لا دارت ببالي .. فإني متابعٌ لكتاباتك و أنتفع بها. و ما رأيت فيما رأيتُ منها شدةً في غير موضعها. و إنما رأيتك احتددت في الرد على الأخت فأردت نصرتك. فأحسن الظن بأخيك ..
وهذا الموضوع قتل بحثاً هنا في المنتدي قبل ذلك
فلا أدري لماذا بين الحين والآخر يطرح هذا الأمر
لو هديتنا لروابط ذلك لكان حسن, زادك الله توفيقاً ..
ـ[أبو سارة حسام]ــــــــ[16 - 03 - 07, 02:53 ص]ـ
:
المشاركة الأصلية بواسطة أبو سارة حسام مشاهدة المشاركات
هل الرأي الشخصي يحتاج إلى دليل هو رأي
مقتبس من أبو هبة
إذا كان من أمر الدين كما هو الحال هنا فنعم. ورحم الله السلف فهذه طريقهم.
أخي الكريم أبو هبة بارك الله فيك على التوضيح
لكن احب أن أوضح لك الرأي الشخصي لا يحتاج إلى دليل كما قلت لك أما إذا كان في الدين فهو حكم وليس رأي.
نقول حكم الدين وليس رأي الدين. وهذا مما قاله الأستاذ أنور الجندي رحمه الله
أنا لم أقسو على الأخت فكما قلت وأعتقد أن قولي وافق الصواب أن لها مصلحة شخصية وها هي أقر ت أنها ابنت الشيخ، وكان الأولي بها من البداية أن توضوح ذلك.
وأنا نقلت رأي الشيخ بكر أبو زيد كما هو من المجلة الذي أهديتنا إيها، وأنا مقتنع بهذا الرأي أو بالأحرب بهذا الحكم لكن كما قال العلماء لأنني مقلدون وأقلد من أثق فيه وفي دينه.
بل هو مقتبسٌ منقول, وقد فهمته من مقدمة الشيخ بكر على بحثه المرفق. وأنى لمثلي أن يكون لهم عندُ؟ والله يرحمنا و إياكم
لماذا إذن لم توضح أنه مقتبس كان هذا غرضي من السؤال لأنني أعلم أن هذا كلام الشيخ بكر أبو زيد.
لو هديتنا لروابط ذلك لكان حسن, زادك الله توفيقاً ..
هذا هو أحد الروابط أخي الحبيب
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=72998
وحيث انك حديث عهد بالمنتدي فلم تحضر الفتنه في الماضي
التي أخذت جهداً كبيراً من الإخوة لذلك أنا مازلت عندي رأي أنه موضوع فتنه. وهذا يذكر بقول الشيخ أبو بكر الجزائري عندما قدم لها سؤال فقال " سائل يريد الفتنة يقول هل لحية (حذفت الأسم لكنه ملك من الملوك) شرعية.
فالشيخ استعمل كلمة فتنة لأن الغرض من السؤال يريد الفتنة لا يريد حكم الدين وأعتقد أن الشيخ أبو بكر لم يشق قلب السائل لكن لو السائل كان يريد النصح ومعرفة الحق لسأل سؤالاً عاماً وغفر الله لي وللشيخ محمد إسماعيل المقدم إذا سؤال سؤالاً وذكر فيه اسمه يقول حرق السؤال ويرفض الإجابة.
وخصوصاً أن المنتدى لم يصور كتاب الشيخ وإنما كما قالت الإخت يصور في المكتبات لمن يحتاجة أي حتى الكتاب غير مصور أساساً من يحتاج يصور له.
والله هذا معروف عندنا في الجامعة ومازلنا نصور وأصحاب الحقوق يعلمون ذلك لكن هذا لا يضر لأنه ليس فيه تجارة إنما مصلحة للطلبة والمصلحة العامة اهم من المصلحة الخاصة.
ولي في النهاية سؤال للأخت أسألي والدك هل ألف كتابة رغبة في الثواب من الله كان هذا العمل خالصاً لله أم أن هذا العمل كان الغرض منه المتجارة أو حتى وقفه لأي جهة خيرة.
فإذا كان وقفه للجهة الخيرة فهي التي تتكلم لا أنت ولا أنا وأعتقد أن نفس الجهة الخيرة التي وقف لها الكتاب تنشر مجلتها مجاناً على النت.
وفي النهاية يبدوا أن الإخوة لم تنتبه لتوقيعي فهو يقول " قال المنذري رحمه الله:
وناسخ العلم النافع: له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه، وناسخ ما فيه إثم: عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه. "
ملحوظة: جميع كلامي يعبر عن رأي الشخصي ولا أدعي أنه حكم من الدين، لكنني نقلت رأي الشيخ بكر أبو زيد وأدلته وترجيحه والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/75)
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[19 - 03 - 07, 03:12 م]ـ
ما دام أنها ابنة المؤلف فأهلاً وسهلاً بها وبطرحها للموضوع
ـ[محمدحجازي]ــــــــ[19 - 03 - 07, 04:51 م]ـ
كنت قد أعلنت عن رغبتي فى بيع هذا الكتاب فى مشاركة لى بعنوان (للمبادلة أو البيع) فان كانت تقصدني بهذا الكلام فالكتب التى لها حقوق نشر لا أصورها انما ابيع طبعاتها الأصلية اللهم الا اذا كان الكتاب شبه معدوم و فى هذه الحال أوفره مصورا لمن طلبه مني للانتفاع الشخصي.(79/76)
الامتناع عن انقاذ من أشرف على الهلاك
ـ[طالبة الفقه]ــــــــ[11 - 03 - 07, 01:27 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الفضلاء
لدي سؤال في باب الجنايات // حيث أني مكلفة بالبحث في إحدى مسائله
ومسألتي هي:
الامتناع عن انقاذ من أشرف على الهلاك ..
ماحكم هذه المسأله ..
وأرجو منكم حفظكم الله تزويدي بعناوين بعض المراجع ..
وكذا لم أجد لها باب مستقلا في كتاب الجنايات إلا ما يذكره بعض الفقهاء عرضا فيه
ـ[طالبة الفقه]ــــــــ[12 - 03 - 07, 05:52 م]ـ
لا زلت أنتظر جوابا
بارك الله فيكم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[13 - 03 - 07, 06:19 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أولا: ليعلم أنه أتفق على وجوب الإغاثة في هذه الحالة وأن من تركها آثم.
ثانيا: اختلف في الضمان في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن عدم إغاثة المضطر إذا أدت إلى ما يضر به فإن الممتنع عن الإغاثة يضمن على حسب الجريمة فإن وصل المضطر إلى الموت قتل به قصاصاً وإن كان للمتنع تأويل فهو قتل خطأ فيه الدية وهذا هو قول المالكية والظاهرية.
واستدلوا بأثر عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -:
عن الحسن: أن رجلا أتى أهل ماء فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات عطشا فأغرمهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدية " اخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 153) (10/ 4) وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 452) وعبد الرزاق في المصنف (10/ 51) إلا أنه ذكر أن المستسقي امرأة.
والحسن لم يدرك عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وسيأتي أن أحمد _ رحمه الله _ يفتي بوفق هذا الأثر.
القول الثاني: أن عدم إغاثة المضطر توجب الضمان بشرط أن يطلب المضطر النجدة، والجريمة الناتجة عن موته تعتبر قتل خطأ فلا قود في هذه الحالة مطلقاً وهو قول الحنابلة.
ويستدلون بأثر عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - السابق:
(قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد أتذهب إليه؟ فقال إي والله)
القول الثالث: أن عدم إغاثة المضطر توجب الإثم فقط ولا ضمان مطلقاً في المسألة وهو قول الحنفية والشافعية.
وحجتهم أنه لم يحدث منه فعل مهلك.
ينظر: الاختيار لتعليل المختار (3/ 129) رد المحتار على الدر المختار (5/ 238) الشرح الكبير للدردير (2/ 225) الجامع لأحكام القرآن (6/ 145) مغني المحتاج (4/ 308) المغني (9/ 580) شرح منهتى الإرادات (3/ 296) الإنصاف للمرداوي (4/ 311) مجموع فتاوى ابن تيمية (29/ 191) الطرق الحكمية (ص 218) أحكام أهل الذمة (3/ 1347) المحلى (10/ 522 - 523) نظرية الضرورة د. وهبة الزحيلي (ص 291) نظرية الضرورة د. يوسف قاسم (ص 375) التدابير الواقية من القتل في الإسلام (رسالة ماجستير): عثمان دوكوري (ص 211 - 217)
ـ[طالبة الفقه]ــــــــ[13 - 03 - 07, 06:52 م]ـ
أسأل الله أن يحرمكم على النار
طالما خدمتم طلبة العلم
بارك الله فيكم وفي علمكم
وزادكم علما ويقينا(79/77)
حكم مساواة الامام
ـ[أبو الفضل المنزهي]ــــــــ[11 - 03 - 07, 02:40 ص]ـ
السلام عليكم
كثر كلام الفقهاء حول مسابقة الماموم لإمامه لكن هل من يفيدنا حول حكم مساواة الامام وهل هناك أصل لقولهم لا تسبقوا الامام ولا تساووه؟
افيدونا جزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 03 - 07, 07:26 ص]ـ
أما المسابقة فنهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل في النهي التحريم، وأمر بمتابعة الإمام، والأصل فيه الوجوب.
والمساواة مكروهة لكونها بين الأمرين.
ـ[أبو الفضل المنزهي]ــــــــ[12 - 03 - 07, 01:27 ص]ـ
جزيت خيرا ابا يوسف ولكني اريد الدليل بشيء من التفصيل على كراهة مساواة الامام وأصل قول القائل "ولا تساووه"
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 03 - 07, 01:13 م]ـ
الدليل على كراهته أنه مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: (إنما جُعِل الإمام ليؤتَمَّ به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبَّر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، .. ) الحديث.
والفاء للتعقيب، ففيه مخالفة للاقتداء به ... والكراهة قول الجمهور خلافاً للأحناف القائلين بأن المساواة مستحبة، واعتبروا الفاء للحال؛ أي: فاركعوا حال ركوعه ... انظر حاشية ابن عابدين (1/ 471).
ويرد عليهم بأنهم لم يقولوا بذلك في تكبيرة الإحرام، فما دليل التفريق؟!. ويرد عليهم بعمل الصحابة.
وعند أحمد وأبي داود: (لا تركعوا حتى يركع، ولا تسجدوا حتى يسجد)، وفي الصحيحين من قول البراء بن عازب رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يَحنِ أحد منا ظهره حتى يقع النبي ساجداً، ثم نقع سجوداً بعده.
ـ[أبو الفضل المنزهي]ــــــــ[12 - 03 - 07, 04:36 م]ـ
جزاك الله خيرا ياأخي ونفع بك وبارك فيكأبا يوسف
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 03 - 07, 05:35 م]ـ
وإياك أخي الكريم
لعل مبتغاك قد تم(79/78)
ما هو الإجماع المعتبر حجة شرعية؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - 03 - 07, 07:31 ص]ـ
السلام عليكم
أولا أنا أريد أن أصل مسئلة أصولية سواء من كلام الإمام أحمد بن حنبل أو من خلال كلام ابن حزم أو غيرهما وهي:
هل الإجماع الأصولي الذي هو حجة شرعية يلزم اتباعها هو ما تتبع فيه جميع أقوال أهل العلم بحيث لا يشذ منهم واحدا كما قال الإمام أحمد بن حنبل قال: من ادعى الإجماع فهو كاذب , ما يدريه لعل الناس اختلفوا وكما بمعنى كلام ابن حزم هو ما لا خلاف به بين أحد من المسلمين ولا يتصور أن يكون فيه خلاف (الأمر المعلوم من الدين بالضرورة) أم هو ما علم فيه أقوال بعض أهل العلم الذين وصلت إلينا أقوالهم بحيث لم يعلم عن هؤلاء مخالفا لكن الاحتمال قائم على أن هناك من خالف لكن لم يصل إلينا قوله؟؟؟ هذا هو أصل الإشكال
فصنيع الإمام أحمد بن حنبل في تأصيل المسئلة أصوليا وكذلك ابن حزم يدل على أن مرادهم المعنى الأول (هو ما تتبع فيه جميع أقوال أهل العلم بحيث لا يشذ منهم واحدا أو بعبارة ابن حزم ما لا خلاف به بين أحد من المسلمين ولا يتصور أن يكون فيه خلاف) إلا أن فعل الإمامين أحمد بن حنبل وابن حزم في الاستدلالات الفقهية بل قل وجمهور العلماء على أن الإجماع عمليا عندهم إنما هو بالمعنى الثاني ألا وهو: (هو ما علم فيه أقوال بعض أهل العلم الذين وصلت إلينا أقوالهم بحيث لم يعلم عن هؤلاء مخالفا لكن الاحتمال قائم على أن هناك من خالف لكن لم يصل إلينا قوله) والأمثلى على ذلك كثيرة أبسط مثال كتاب مراتب الإجماع لابن حزم هل كل المسائل التي ذكرها فيها وحكى فيها الإجماع لا يتصور فيها خلاف؟؟ أم هل هي معلومة من الدين بالضرورة؟؟ بالطبع لا
وفائدة الخلاف في هذه المسئلة هي: لو حكي إجماع في مسئلة ما بالمعنى الثاني - وهو ما علم فيه أقوال بعض أهل العلم الذين وصلت إلينا أقوالهم بحيث لم يعلم عن هؤلاء مخالفا أو تتبعنا بالفعل أقوال أهل العلم فوجدنا جميع أقوال من وصلتا إلينا أقوالهم متفقة - وكان هذا الإجماع المحكي أو هذا التتبع لأقوال أهل العلم الذين وصلت إلينا أقوالهم يخالف ظاهر نص شرعي بأن يصرف الأمر من الوجوب إلى الندب دون ذكر الدليل الصارف من الوجوب إلى الندب أو يخصص نص عام دون ذكر الدليل المخصص
فما العمل هل يؤخذ بكلام الإمام أحمد وابن حزم في تأصيل المسئلة أصوليا ولا يعمل بهذا الإجماع لمخالفته ظاهر نص دون ذكر الدليل - طبعا لا يعترض فيقال كيف يتصور مخالفة إجماع لظاهر نص فالجواب كما قال الإمام أحمد هذا ليس إجماعا لعل الناس اختلفوا- أم يعمل بكلام الإمام أحمد وابن حزم عمليا في تطبيقاتهم الفقهية ويعمل بهذا الإجماع المحكي رغم مخالفته لظاهر نص شرعي دون ذكر الدليل الصارف
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 03 - 07, 08:42 ص]ـ
أخي المبارك .. التأصيل المذكور لا يمكن معه أن ندعي إجماعاً البتة في أي مسألة.
فالأصل تتبع أقوال العلماء، فإن حكوا إجماعاً في عصر، ولم نجد مخالفاً لهم في ذلك العصر: قبلنا ذلك على العين والرأس. ولعل كلام الإمام أحمد في مسألة بعينها. والله أعلم.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - 03 - 07, 12:57 م]ـ
أخي الفاضل
1 - ما هو الدليل على إن الإجماع الظني حجة شرعية تجب الاتباع , وقد نقلت عن الإمام أحمد وابن حزم عدم حجية هذا النوع من الإجماع في ظاهر كلامهم الأصولي وإن كان التطبيق العملي لهما ولغيرهما يخالف ذلك. وهل بمجرد حكاية الإجماع من أحد العلماء يكون هذا حجة شرعية ملزمة وقد وجدنا في مسائل كثيرة حكاية الإجماع من علماء وليس من عالم واحد وكنا نقول هذا إجماع يلزم الأخذ به ثم بعد فترة من البحث الدقيق نجد عدة مخالفين أو قل مثلا بعد خروج بعض المخطوطات المدفونة من تراث الأمة تجد من يخالف هذا الإجماع المحكي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/79)
2 - قولك أن قاعدة الأمر يفيد الوجوب ظنية مسلم لك بهذا لكن لا بد من العمل بهذا الظن المعتبر شرعا ما لم يأت دليل يصرفه وإلا لصرف كثير من الأوامر عن الوجوب بدعوى أنها قاعدة ظنية مختلف فيها , فهي قاعدة ظنية نعم لكن يجب العمل بالظن الذي قام عن دليل ما لم يأت ما يخالفه , فهل بمجرد تتبعنا أقوال بعض العلماء الذين وصلت إلينا أقوالهم وكان مذهبهم صرف الأمر في مسئلة معينة من الوجوب إلى الندب يكون قولهم هذا حجة شرعية - حتى لو قلنا حجة شرعية ظنية- ملزمة للأخذ بها وصرف بها الأمر من الوجوب إلى الندب أو حمل العام على بعض أفراده دون بعض
وراجع كلام شيح الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 19/ 267: 270 وها هو نص كلامه:
" ومن إدعى إجماعا يخالف نص الرسول من غير نص يكون موافقا لما يدعيه واعتقد جواز مخالفة أهل الاجماع للرسول برأيهم وأن الاجماع ينسخ النص كما تقوله طائفة من أهل الكلام والرأى فهذا من جنس هؤلاء
وأما إن كان يعتقد أن الاجماع يدل على نص لم يبلغنا يكون ناسخا للأول فهذا وإن كان لم يقل قولا سديدا فهو مجتهد فى ذلك يبين له فساد ما قاله كمن عارض حديثا صحيحا بحديث ضعيف اعتقد صحته فان قوله وإن لم يكن حقا لكن يبين له ضعفه وذلك بان يبين له عدم الاجماع المخالف للنص او يبين له انه لم تجتمع الأمة على مخالفة نص إلا ومعها نص معلوم يعلمون أنه الناسخ للأول فدعوى تعارض النص والاجماع باطلة ويبين له أن مثل هذا لا يجوز فان النصوص معلومة محفوظة والأمة مأمورة بتتبعها واتباعها وأما ثبوت الاجماع على خلافها بغير نص فهذا لا يمكن العلم بان كل واحد من علماء المسلمين خالف ذلك النص
والاجماع نوعان قطعى فهذا لا سبيل الى أن يعلم اجماع قطعى على خلاف النص واما الظنى فهوالاجماع الاقرارى والاستقرائى بأن يستقرىء أقوال العلماء فلا يجد فى ذلك خلافا او يشتهر القول فى القرآن ولا يعلم احدا أنكره فهذا الاجماع وإن جاز الاحتجاج به فلا يجوز أن تدفع النصوص المعلومة به لأن هذا حجة ظنية لا يجزم الانسان بصحتها فانه لا يجزم بانتفاء المخالف وحيث قطع بانتفاء المخالف فالاجماع قطعى وأما إذا كان يظن عدمه ولا يقطع به فهو حجة ظنية والظنى لا يدفع به النص المعلوم لكن يحتج به ويقدم على ما هو دونه بالظن ويقدم عليه الظن الذى هو أقوى منه فمتى كان ظنه لدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الاجماع قدم دلالة النص ومتى كان ظنه للإجماع أقوى قدم هذا والمصيب فى نفس الأمر واحد
وإن كان قد نقل له فى المسألة فروع ولم يتعين صحته فهذا يوجب له أن لا يظن الاجماع إن لم يظن بطلان ذلك النقل وإلا فمتى جوز ان يكون ناقل النزاع صادقا وجوز أن يكون كاذبا يبقى شاكا فى ثبوت الاجماع ومع الشك لا يكون معه علم ولا ظن بالاجماع ولا تدفع الأدلة الشرعية بهذا المشتبه مع أن هذا لا يكون فلا يكون قط إجماع يجب اتباعه مع معارضته لنص آخر لا مخالف له ولا يكون قط نص يجب اتباعه وليس فى الأمة قائل به بل قد يخفى القائل به على كثير من الناس قال الترمذى كل حديث فى كتابى قد عمل به بعض أهل العلم إلا حديثين حديث الجمع وقتل الشارب ومع هذا فكلا الحديثين قد عمل به طائفة وحديث الجمع قد عمل به أحمد وغيره ولكن من ثبت عنده نص ولم يعلم قائلا به وهو لا يدرى أجمع على نقيضه أم لا فهو بمنزلة من رأى دليلا عارضه آخر وهو بعد لم يعلم رجحان أحدهما فهذا يقف الى ان يتبين له رجحان هذا أو هذا فلا يقول قولا بلا علم ولا يتبع نصا مع ظن نسخه وعدم نسخه عنده سواء لما عارضه عنده من نص آخر أو ظن اجماع ولا عاما ظن تخصيصه وعدم تخصيصه عنده سواء فلا بد أن يكون الدليل سالما عن المعارض المقاوم فيغلب على ظنه نفى المعارض المقاوم وإلا وقف
وأيضا فمن ظن أن مثل هذا الاجماع يحتج به فى خلاف النص إن لم يترجح عنده ثبوت الاجماع أو يكون معه نص آخر ينسخ الأول وما يظنه من الاجماع معه وأكثر مسائل أهل المدينة التى يحتجون فيها بالعمل يكون معهم فيها نص فالنص الذى معه العمل مقدم على الآخر وهذا هو الصحيح فى مذهب أحمد وغيره كتقديم حديث عثمان (لا ينكح المحرم) على حديث ابن عباس وأمثال ذلك
وأما رد النص بمجرد العمل فهذا باطل عند جماهير العلماء وقد تنازع الناس فى مخالف الاجماع هل يكفر على قولين والتحقيق أن الاجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه لكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به وأما العلم بثبوت الاجماع فى مسألة لا نص فيها فهذا لا يقع وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره
وحينئذ فالاجماع مع النص دليلان كالكتاب والسنة
وتنازعوا فى الاجماع هل هو حجة قطعية أو ظنية والتحقيق أن قطعية قطعى وظنية ظنى والله أعلم " أ. هـ بحروفه
بانتظار مشاركة الجميع بحثا عن الحق أيا كان
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 03 - 07, 02:22 م]ـ
أخي المبارك ..
1 - متى قلت أن قاعدة الأمر يفيد الوجوب ظنية؟؟؟؟؟!!!
2 - حتى ابن تيمية رحمه الله لا يعتد بخلاف بعض من لا يعتد بخلافهم في مسائل.
3 - تقديم الأئمة العمل بالإجماع على النظر في النصوص، كما في حديث: فإن شرب الرابعة فاقتلوه .. متفق على عدم العمل بمقتضاه. فهل تريد إلغاء هذا الدليل المقدم؟
4 - ابن حزم رحمه الله ليس قوله بشيء في ذلك، وهو من قد علمنا شذوذاته وغرائبه في العلم.
5 - ما تقول فيما ثبت أن الصحابة أجمعوا عليه؟ وهذا ثابت قطعاً أنه حصل إجماع في عصرهم .. وهي كثيرة. فهل مثل هذا يمكن إنكاره أيها الحبيب؟!!!.
أليس اللائق مسألة أجمع عليها الصحابة أن تخرس ألسن من بعدهم عن الخوض فيها؟.
هذا ما أردت أن يصل عبر هذه المشاركة .. والله الهادي إلى سواء السبيل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/80)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - 03 - 07, 02:48 م]ـ
يكفي الحوار في مكان واحد
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=93702(79/81)
حكم تحية المسجد
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 03 - 07, 08:28 ص]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في حكم تحية المسجد على قولين:
الأول: أنها سنة، وهو قول الجمهور.
الثاني: أنها واجبة، وهو قول الظاهرية، ورجحه بعض المتأخرين، وتذكر رواية ضعيفة عند الحنابلة.
استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
1 - حديث أبي قتادة1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) رواه البخاري.
والأمر للوجوب ما لم يصرفه عنه صارف، ولا صارف يعوَّل عليه.
2 - قول جاب1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ر: كنا عند رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يوماً فقال: (أدخلت المسجد؟) قلت: نعم. فقال: (أصليت فيه؟) قلت: لا، قال: (فاذهب فاركع ركعتين) رواه ابن خزيمة، وحسنه الألباني.
3 - قال جابر: دخل رجل يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: (أصليت؟)، قال: لا، قال: (قم فصل ركعتين) رواه البخاري.
فكونه أمره بذلك مع لزوم الإنصات للخطبة دليل على الوجوب.
واستدل الجمهور بأنه قد جاء ما يصرف هذه الأوامر عن الوجوب، وقد جمعتُ من ذلك:
1 - حديث ضِمام بن ثعلبة، وفيه: هل عليّ غيرها؟ قال: (لا، إلا أن تطوع) متفق عليه.
2 - ما رواه جاب1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ر أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يخطب فجعل يتخطى الناس، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (اجلس فقد آذيت وآنيت) رواه ابن ماجه، وصححه الألباني، لكنَّ في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. وجاء من رواية عبدالله بن بُسر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عند أحمد وأبي داود والنسائي وصححه ابن خزيمة، وسكت عنه أبو داود، وما سكت عنه فهو صالح عنده، وقال ابن الملقن في "البدر المنير" (4/ 681): كل رجاله ثقات لا نعلم فيه جرحاً.
3 - عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون، ورأيت ابن عمر يفعله. رواه ابن أبي شيبة.
4 - أن المعلوم من هديه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه كان يدخل يوم الجمعة فيجلس على المنبر دون أن يصلي ركعتين. فتركها سنة لكل خطيب.
5 - حديث أبي واقد الليثي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: بينما رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في المسجد، فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وذهب واحد: فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس، وأما الآخر فجلس خلفهم، فلما فرغ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: (ألا أخبركم عن الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه) رواه البخاري.
6 - سقوطها في بعض الأحوال دليل على أنها غير مقصودة لذاتها، كمن جاء والناس يصلون الفريضة -أو حتى نافلة يسن لها الجماعة كالتراويح- فإنها تسقط عنه هنا، وهو دليل على عدم الوجوب.
7 - دعوى الإجماع على سنيتها، والتي نقلها النووي رحمه الله، وهو ممن لا يعتد بخلاف الظاهرية. وقال الحافظ في "الفتح": (اتفق أئمة الفتوى أن الأمر هنا للندب).
=وقد يعترض على بعض الصوارف باعتراضات، منها المقبول ومنها المتكلَّف المردود، لكنّ بعضها كما رأيتَ قويٌّ صالحٌ للاحتجاج به نقلاً وعقلاً.
فالراجح: أنها سنة مؤكدة. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[12 - 03 - 07, 11:22 ص]ـ
أحسنْتَ أخي أبا يوسف ووفقك الله لكل خير ...
ومن باب المشاركة:
أرى أن التعويلَ على حديث ضمام، وأمّا أثر زيد بن أسلم رحمه الله تعالى -وهو حسنٌ- ليس صريحاً، بل هو محتملٌ، وأما حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه فمحتملٌ كذلك.
وللفائدة: حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه صحيحٌ كما ذكرْتَ.
وأما الاحتمال أثر زيد بن أسلم رحمه الله فقد يُقال: لم يردْ أنهم جلسوا بدون صلاةٍ، بل هو محتملٌ أنهم يمرّون أو يقفون.
وكذلك باقي الأدلّة جاءتْ بالبدل (تراويح، خطبة، حلقة تعليم ... )، والمقصود من الحديث عدم الجلوس بدون بدلٍ ...
ولكن حديث ضمام رضي الله عنه قاطعٌ لهذه الردود، وبالتالي أرجّح حكمَك الذي خلصْتَ إليه.
وجزاك الله خيرا على هذه الفوائد، ودمتَ طيباً ...
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[12 - 03 - 07, 11:24 ص]ـ
تصحيح ...
(حديث ضمام رضي الله عنه ... )، (وأما احتمال أثر زيد ... )
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[14 - 03 - 07, 07:18 ص]ـ
أحسنْتَ أخي أبا يوسف ووفقك الله لكل خير ...
وأمّا أثر زيد بن أسلم رحمه الله تعالى -وهو حسنٌ- ليس صريحاً، بل هو محتملٌ،.
أحسنتما، وهو كذلك، لأنه لقائل أن يقول إنه يحتمل أنهم لم يجلسوا؛ ولكن يغني عنه ما في سنن سعيد بن منصور:
حدثنا سعيد قال: نا عبد العزيز بن محمد، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار قال: «رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم
مجنبون؛ إذا توضئوا وضوء الصلاة».
وهذا الأثر صريح في أنهم كانوا يجلسون، وبطبيعة الحال لا يصلون.
وهذا الأثر كسابقه حسن لذاته كما حكم بذلك الشيخ سعد الحميد في تحقيقه لسنن سعيد.
والأرجح ما رجحه أخونا وهو قول الجمهور، لا سيما وفيهم الأئمة الأربعة المتبوعون.
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/82)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 03 - 07, 03:48 م]ـ
أحسنت أخي علي
كتب الله لك الأجر
سأسجل هذه الفائدة عندي .. وفقك الله
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[15 - 03 - 07, 09:18 ص]ـ
أحسنت أخي علي وأثابك الله ...
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[15 - 03 - 07, 10:42 ص]ـ
جزاكم الله خيراً جميعاً
لكن القول بالوجوب هو الأقوى! (واسمحوا لي بالمعارضة)
ولا يمكن أن يكون حديث ضمام حجة لوجوه، منها:
1. أن الحديث في الصلوات التي تصلى " في اليوم والليلة " - كما هو نص الحديث - وليس منها " تحية المسجد " فقد يعيش المرء عمره كله ولا يصليها، ومثله المرأة، والكلام في الحديث على ما يلزم المكلفين جميعاً.
2. أنه لا ينازع أن الشرائع تجددت بعد الحديث، والقرآن كان ينزل، فهو يتوقف عن أخذ شيء منها لهذا الحديث؟ وأين الحج؟ وأين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وأين الجهاد إذا أمر به الإمام؟
3. ما رأيكم لو مات رجل مسلم، فترك الصلاة عليه أهل بلده؛ لأنه لا يجب إلا الصلوات الخمس؟!
فإن قلنا: لا يصلح:لم نقدم حديث ضمام، وإن قلنا يصلح: خالفنا الشرع والإجماع.
4. في رواية البخاري " وعلمه شرائع الإسلام كلها " ويدخل في هذه اللفظة أشياء كثيرة لا يمكن لأحد أن يردها.
5. كان الكلام في الحديث عن التطوع من جنس العبادة، أي: النوافل، وليس يعني عدم وجوب " نفقة " أو " صلاة "!
فهل يستدل بالحديث على عدم وجوب نفقة الرجل على زوجته وأولاده وأقربائه الفقراء لقوله صلى الله عليه وسلم " إلا أن تطوع "؟! الجواب: لا، والمقصود: لا يجب عليه شيء يزكي به ماله غير الزكاة الشرعية، ولا يعني هذا عدم وجوب بذل مال لوجوه أخرى.
6. قد تجب صلوات في غير اليوم والليلة:
لزمان: كصلاة العيد
ومكان: تحية المسجد
ومناسبة: كصلاة الجنازة
وأما الاستدلال بالحديث على عدم وجوب أي صلاة غير الخمس: فبعيد جدا.
= وأما الحديث الذي جاء به الأخ الفضلي وفقه الله: فلا يصلح للاستدلال؛ لوجود مانع الصلاة عندهم، وهو الجنابة، ولو كانوا متطهرين للزمهم الخطاب، ويشبه هذا دخول الحائض المسجد لسماع الذكر أو دخولها المسجد الحرام لغير الطواف، فتجلس ولا تصلي.
ثم إنه لا يدرى من هؤلاء الصحابة هل هم فقهاء أم من عامة الصحابة اجتهدوا في ذلك
ثم لماذا الوضوء؟ والواجب عليهم الغسل؟
قد يكون ذلك لتخفيف الجنابة كما هو حال الجنب وما يفعله من الوضوء إذا أراد أن ينام
وقد يكونوا معتكفين
وقد يكونوا عابري سبيل، وينظر ما قاله علي رضي الله عنه في قوله تعلى {ولا جنبا إلا عابري سبيل}
ثم ظهر لي:
أن هؤلاء الصحابة يستحيل أن يكونوا في بيوتهم مجنبين ثم يأتوا المسجد فيتوضأون ويجلسون!! فالأقرب أنهم كانوا فيه أصلا: إما لسكنهم فيه، أو اعتكافهم، فلذا يستدل بهذا الحديث على مسألة " لبث الجنب في المسجد " لا على صلاة تحية المسجد.
ثم:
وجدت الشوكاني رحمه الله يقول في " نيل الأوطار ":
ولكن في كلا الإسنادين هشام بن سعد، وقد قال أبو حاتم: إنه لا يحتج به، وضعفه ابن معين وأحمد والنسائي.
وقال أبو داود: إنه أثبت الناس في زيد بن أسلم، وعلى تسليم الصحة لا يكون ما وقع من الصحابة حجة ولا سيما إذا خالف المرفوع إلا أن يكون إجماعا.
انتهى
وحديث أبي قتادة وسليك نصان في الوجوب.
وأنا أعلم أن المسألة خلافية، لكن أردت أن أبين وجهة نظر أخرى لعلها تثري النقاش في الموضوع
والأئمة الأربعة على العين والرأس ولم نقبل اجتماعهم على طلاق الثلاث، فلا يبعد أن يكون الصواب مع غيرهم في هذه أيضا إن كانوا قد اتفقوا عليها
والله أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 03 - 07, 11:49 ص]ـ
اسمح لي يا شيخ إحسان - وأنا متعجب مما ذكرت أشد العجب- أن أعارضك في بعض النقاط:
1 - قد ذكرت أن بعض الأدلة معترض عليها بما هو واه متكلف، ومنها ما هو وجيه.
2 - قولك: (ما رأيكم لو مات رجل مسلم، فترك الصلاة عليه أهل بلده؛ لأنه لا يجب إلا الصلوات الخمس؟!) فيه إلزام من حيثية لا نقول بها .. فالصلاة على الميت فرض كفاية، وأنتم تقولون -أعني تحية المسجد- إنها فرض عين.
3 - قولك: (وأما الحديث الذي جاء به الأخ الفضلي وفقه الله: فلا يصلح للاستدلال؛ لوجود مانع الصلاة عندهم، وهو الجنابة، ولو كانوا متطهرين للزمهم الخطاب) لا ينقضي منه العجب!
لأن الجنابة يمكن رفعها، فكما يجب على الجنب أن يغتسل للواجبات من صلاة ومس مصحف فهنا كذلك، والقياس على حال الحائض ممتنع لأنه ليس بيدها رفع حدثها يا أخي.
4 - قولك: (ثم ظهر لي:
أن هؤلاء الصحابة يستحيل أن يكونوا في بيوتهم مجنبين ثم يأتوا المسجد فيتوضأون ويجلسون!! فالأقرب أنهم كانوا فيه أصلا: إما لسكنهم فيه، أو اعتكافهم، فلذا يستدل بهذا الحديث على مسألة " لبث الجنب في المسجد " لا على صلاة تحية المسجد) فيه تكلف وتعسف وافتراضات، كمن افترض أن الرجل الذي تخطى الرقاب وقيل له: (اجلس فقد ... ) أنه لعله صلى في جانب المسجد ثم دخل يتخطى الرقاب!!!.
5 - قولك: (وحديث أبي قتادة وسليك نصان في الوجوب) لا يصح؛ لأن الصوارف هنا متعاضدة، وأبرزها ما قررناه آنفاً.
وجزاك الله خيراً وأحسن إليك على إثارة النقاش الهادف للنفع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/83)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[15 - 03 - 07, 12:50 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
نحن أو أنا على الأقل أنيب:) أبا يوسف للرد عن اختياري، وقد أجاد في الرد على شيخنا أبي طارق.
بقي أن قياس الجنب على الحائض قياس مع الفارق، فالجنب باستطاعته أن يغتسل، وأما الحائض فلابد أن تبقى مدة معلومة كما هو معروف حتى تطهر.
وبالمناسبة فإني بقيت ردحا من الزمان أقول بقول الظاهرية والشوكاني والقنوجي والألباني، ولكن بعد النظر في المسألة مرة تلو أخرى تبين لي خطأ هذا القول، وليس بالضرورة أن يكون ضعيفا، فإن الشيخ العلامة ابن عثيمين على ما أذكر كأنه كان يقول به ثم رجع عنه، وقرر في عدة مجالس بأن القول بالوجوب قوي، وإن كان يرحج السنية.
والله أعلم.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[15 - 03 - 07, 01:34 م]ـ
أهلا بالمخالفين:)
وجوب تحية المسجد عندي في قوة وجوب الظهر!
ويا إخوة يا أفاضل
لا يصلح أن أذكر وجوها مختلفة في الرد على الاستدلال بحديث فتتمسكون بوجه واحد وتردون عليه
قلت:
إن فيه قولا بنه ضعيف ولم تجيبوا عليه
وقلت: من هم هؤلاء الصحابة؟ فلم تجيبوا
وقلت: يحتمل أنهم كانوا داخل المسجد كاعتكاف مثلاً لسببين:
أ. استحالة تعمد الجنابة في البيت والمكث في المسجد!!!
ب. كيف عرف هذا التابعي أنهم كانوا مجنبين؟؟!!
ج. ماذا كانوا يفعلون في المسجد؟ صلاة؟ ماذا؟
(ب، ج) جديدتان:)
وقلت: قد يكونوا عابري سبيل ولم تجيبوا
أما القياس على الحائض فقد ذكرت أنه في " المكث " في المسجد
وتشترك الحائض والنفساء - على الأقل في ترجيحي - في أشياء منها:
اللبث في المسجد
قراءة القرآن
مس القرآن
فأين التناقض أو الخطأ في القياس؟
وإن أبيتم إلا نفي القياس والمثلية فالسؤال لكم:
لم يتوضئون؟
وما دليلهم؟
وطهارتهم بأيديهم لم تركوا الاغتسال؟
وحديث ضمام
لم لم تجيبوا على كل الوجوه التي ذكرتها
وللعلم
فرض كفاية يعني أنها لازمة على فئات من الناس
وهذا الذي أردته
وأنا أعرف الفرق بين فرض الكفاية والعين
ولم يقل عاقل على وجه الأرض إن صلاة الجنازة فرض عين!!! تخيلها صعب فكيف تحققها فكيف تشريعها؟؟
والمهم في صلاة الجنازة: الفعل وهو الصلاة، وإن كانت فرض كفاية فكيف تكون كذلك وهي غير مذكورة في حديث ضمام؟؟؟
وإن كان دليلا له رضي الله عنه فهو لنا جميعا
وفقكم الله
وأرجو أن يبقى النقاش دون ألفاظ خارجة عن الإخوة
ولا أخفيكم كنت أود ترك التعليق خشية هذا
فلا نريد " تعجب " و أخواتها ولا " واه " وأخواتها
خلوا الأمور على البساطة (كما يقال)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[15 - 03 - 07, 01:40 م]ـ
تصحيح:
((قلت:
إن فيه قولا بنه ضعيف ولم تجيبوا عليه))
... قولا بأنه ...
==
الأخ علي الفضلي
دير بالك عليَّ:)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 03 - 07, 02:02 م]ـ
والقياس على حال الحائض ممتنع لأنه ليس بيدها رفع حدثها يا أخي.
هذه ذكرتها أعلاه وسبقتك بها أخي علي في التفريق بين الجنب والحائض.
وأما ما قاله الشيخ إحسان، فأقول: من هم هؤلاء الصحابة؟؟ ... أسئلة لم أجب عليها لأنها ليس لها اعتبار؛ لأن الذي شاهده عطاء لا نعرف له مخالفاً .. فهو تابعي ينقل عمن أدركهم من الصحابة .. أما كيف عرف .. فلا شأن لنا بذلك، وأما استحالة ..... فليس بمستحيل، فما الذي يمنع منه؟!!.
وأما فرض كونهم عابري سبيل فبعيد إن قلنا أن معناه المسافرين، ثم لم يعهد أن الصحابة كانوا يتعمدون الدخول للمساجد ليجتازوا من خلالها وقد ورد ما يفيد النهي عن ذلك مرفوعاً وموقوفاً.
وقد ورد من أكثر من طريق عن إبراهيم في هذه الآية قوله: (لا بأس أن يمر الجنب في المسجد إذا لم يكن له طريق غيره) .. وفرق بين المرور والمكث فيه بالجلوس.
وجزاك الله خيراً.
ولا بأس بكلمة (واهٍ) عندنا. إذا قلنا (شيخ) و (أخ كريم) و (جزاك الله خيراً .... )
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 03 - 07, 02:23 م]ـ
وأما قولك أيها المفضال: (وجوب تحية المسجد عندي في قوة وجوب الظهر)
فظلم كبير عظيم، إذ كيف تسوي بين ركن من أركان الإسلام وأمر دون ذلك بكثير، بل نقل الإجماع على عدم وجوبه أصلاً؟!!.
وحديث ضمام ((محتمل)) كما ذكرت .. ولكني حشدت في الموضوع ما قيل إنه صارف، وبعض ذلك أقوى من بعض. والله أعلم.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[15 - 03 - 07, 02:34 م]ـ
الأخ علي الفضلي
دير بالك عليَّ:)
لو عكسنا شيخنا:) لقد نزلت على مخالفيك المساكين:) بالإلزام تلو الإلزام، ولكن أبا يوسف لها:)
ـ[أبو تميم المصري]ــــــــ[15 - 03 - 07, 03:23 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل هذا الإسم (تحية المسجد) له أصل أو دليل ...
وجزاكم الله خيرًا.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[15 - 03 - 07, 05:59 م]ـ
حديث ضمام في أول التشريع وهو في " اليوم والليلة " للمكلفين جميعا
وقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الجمعة وأقام من جلس ليؤديها
فأي وجوب أقوى من هذا؟
وصلاة الجنازة وغيرها لم يجب عليها
وحسبنا أننا في ملتقى علمي وهم يشاهدون ما يُكتب
ولكل وجهة هو موليها
وفقكم الله وزادكم من فضله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/84)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[15 - 03 - 07, 06:00 م]ـ
الأخ علي الفضلي
ارجع لمذهبك الأول أحسن لك:)
وشيخك كان يقول عنه: قوي!
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[15 - 03 - 07, 06:02 م]ـ
الأخ الفاضل
هذا الاسم ليس له أصل، لكنه اصطلاح مثل " سنة الوضوء " و " الشفع " و "طواف الوداع " وغيرها
ـ[أبوعمر وصهيب]ــــــــ[16 - 03 - 07, 12:30 ص]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في حكم تحية المسجد على قولين:
الأول: أنها سنة، وهو قول الجمهور.
الثاني: أنها واجبة، وهو قول الظاهرية، ورجحه بعض المتأخرين، وتذكر رواية ضعيفة عند الحنابلة.
استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
1 - حديث أبي قتادة1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) رواه البخاري.
والأمر للوجوب ما لم يصرفه عنه صارف، ولا صارف يعوَّل عليه.
2 - قول جاب1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ر: كنا عند رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يوماً فقال: (أدخلت المسجد؟) قلت: نعم. فقال: (أصليت فيه؟) قلت: لا، قال: (فاذهب فاركع ركعتين) رواه ابن خزيمة، وحسنه الألباني.
3 - قال جابر: دخل رجل يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: (أصليت؟)، قال: لا، قال: (قم فصل ركعتين) رواه البخاري.
فكونه أمره بذلك مع لزوم الإنصات للخطبة دليل على الوجوب.
واستدل الجمهور بأنه قد جاء ما يصرف هذه الأوامر عن الوجوب، وقد جمعتُ من ذلك:
1 - حديث ضِمام بن ثعلبة، وفيه: هل عليّ غيرها؟ قال: (لا، إلا أن تطوع) متفق عليه.
2 - ما رواه جاب1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ر أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يخطب فجعل يتخطى الناس، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (اجلس فقد آذيت وآنيت) رواه ابن ماجه، وصححه الألباني، لكنَّ في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. وجاء من رواية عبدالله بن بُسر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عند أحمد وأبي داود والنسائي وصححه ابن خزيمة، وسكت عنه أبو داود، وما سكت عنه فهو صالح عنده، وقال ابن الملقن في "البدر المنير" (4/ 681): كل رجاله ثقات لا نعلم فيه جرحاً.
3 - عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون، ورأيت ابن عمر يفعله. رواه ابن أبي شيبة.
4 - أن المعلوم من هديه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه كان يدخل يوم الجمعة فيجلس على المنبر دون أن يصلي ركعتين. فتركها سنة لكل خطيب.
5 - حديث أبي واقد الليثي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: بينما رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في المسجد، فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وذهب واحد: فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس، وأما الآخر فجلس خلفهم، فلما فرغ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: (ألا أخبركم عن الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه) رواه البخاري.
6 - سقوطها في بعض الأحوال دليل على أنها غير مقصودة لذاتها، كمن جاء والناس يصلون الفريضة -أو حتى نافلة يسن لها الجماعة كالتراويح- فإنها تسقط عنه هنا، وهو دليل على عدم الوجوب.
7 - دعوى الإجماع على سنيتها، والتي نقلها النووي رحمه الله، وهو ممن لا يعتد بخلاف الظاهرية. وقال الحافظ في "الفتح": (اتفق أئمة الفتوى أن الأمر هنا للندب).
=وقد يعترض على بعض الصوارف باعتراضات، منها المقبول ومنها المتكلَّف المردود، لكنّ بعضها كما رأيتَ قويٌّ صالحٌ للاحتجاج به نقلاً وعقلاً.
فالراجح: أنها سنة مؤكدة. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.
أخى الحبيب جزاكم الله خيرا على هذا العرض الطيب
حديث النبى {إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين}
الحديث فيه صيغة الوجوب أليس كذلك وإنما القرينة التى صرفته عن الوجوب
حديث طلحة بن عبيد الله .. أن أعربيا جاء إلى رسول الله ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرنى ما فرض الله على من الصلاة .. قال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا ........
وفى جعل هذا الحديث على عدم الوجوب نظر لأن ما وقع فى مبادئى التعاليم لا يصح التعلق به فى صرف ما ورد بعده وإلا لزم لزم قصر واجبات الشريعة على الخمس المذكورة وإنه خرق للإجماع وإبطال لجمهور الشريعة
فالحق أنه يؤخذ بالدليل المتأخر إذا ورد موردا صحيحا ويعمل بما يقتضيه من وجوب أو ندب أو نحوهما وفى المسألة خلاف
وأرجح القولين إنها واجبة ويؤكد الوجوب حديث النبى صلى الله عليه وسلم
عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل والنبى يخطب الناس يوم الجمعة فقال:
أصليت يا فلان؟ قال:لا. قال:قم فاركع
أخى الحبيب عليك بمراجعة كتاب أخطاء المصلين للشيخ مشهور حسن سلمان فى هذا الموضوع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/85)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 03 - 07, 03:46 ص]ـ
أولاً: ما الجواب عن حديث: (اجلس فقد آذيت)؟
ثانياً: ما الجواب عن كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يصليها يوم الجمعة؟ (فالجلوس سابق للخطبة، ولا يصح أن يقال إنه بدل عن التحية).
ثالثاً: من قال بهذا غير من ذكرتم؟! فالذي يظهر أن الإجماع قد انعقد على هذا في بعض العصور.
رابعاً: أجبنا عن إيرادك على حديث جلوس الصحابة بالمسجد وهم مجنبون. فما جوابك.
خامساً: هل تقول بأن من دخل المسجد في وقت النهي المضيق يصليها؟ فإن قلت لا. قلنا: هذا دليل لنا.
وجزاكم الله خير الجزاء.
تنبيه مهم: الأصل أن الموجب هو الذي يجيب عن جميع الصوارف واحدة واحدة لا العكس .. لأنه لو ثبت صارف واحد فهو كافٍ لإبطال دعوى الوجوب.
ـ[أبو حزم الشاوي]ــــــــ[31 - 03 - 07, 03:12 م]ـ
أبو حزم الشاوي
في حكم تحية المسجد:
قال ابن رجب في فتحه (3/ 272) رداً على من أوجب التحية على الداخل إلى المسجد (لو وجبت الصلاة عند الدخول إلى المسجد لوجب على الداخل أن يتوضأ وهذا مما لم يُوجبه احد) اه
ومن القرائن الدالة على عدم وجوب التحية: الإجماع على أن المسبوق لا تحية له، فكان هذه الإجماع قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الاستحباب، والله أعلم
قال ابن عباس-رضي الله عنه-: (إنما يُعطى الرجل على قدر نيّته)
ـ[عبدالحق عبدالقوي]ــــــــ[31 - 03 - 07, 04:05 م]ـ
أهلا بالمخالفين:)
وجوب تحية المسجد عندي في قوة وجوب الظهر!
وأما قولك أيها المفضال: (وجوب تحية المسجد عندي في قوة وجوب الظهر)
فظلم كبير عظيم، إذ كيف تسوي بين ركن من أركان الإسلام وأمر دون ذلك بكثير، بل نقل الإجماع على عدم وجوبه أصلاً؟!!.
الشيخ أبو يوسف، واضح جدا أن الشيخ إحسان يمازحكم في تسويته بين وجوب الظهر وتحية المسجد
وأهنئكم على الأخلاق الفاضلة والنقاش الهاديء مع أنكم مختلفون في المسألة
أسأل الله أن يجمعنا على طاعته وأن يؤلف بين قلوبنا:)
ـ[الشبامي]ــــــــ[07 - 04 - 07, 10:49 م]ـ
جزاكم الله خيراً جميعاً
ونرجوا أن تنقلوا لنا أقوال ائمة العلم الكبار في هذه المسألة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 04 - 07, 01:58 ص]ـ
بعض أقوال الأئمة الكبار:
1. بوَّب مسلم في صحيحه في صلاة المسافرين وقصرها: (باب استحباب تحية المسجد بركعتين).
2. قال ابن عبدالبر في "التمهيد" (20/ 100): (قال أبو عمر لا يختلف العلماء أن كل من دخل المسجد في وقت يجوز فيه التطوع بالصلاة أنه يستحب له أن يركع فيه عند دخوله ركعتين قالوا فيهما تحية المسجد وليس ذلك بواجب عند أحد على ما قال مالك رحمه الله إلا أهل الظاهر فإنهم يوجبونهما والفقهاء بأجمعهم لا يوجبونهما).
3. قال النووي في "شرح مسلم" (5/ 226): (فيه استحباب تحية المسجد بركعتين وهي سنة بإجماع المسلمين وحكى القاضي عياض عن داود وأصحابه وجوبهما وفيه التصريح بكراهة الجلوس بلا صلاة وهي كراهة تنزيه).
4. وفي "المغني" (1/ 805) لابن قدامة: (فصل: ويسن لمن دخل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين قبل جلوسه).
5. وقال الحافظ في الفتح (1/ 573): (اتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب، ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب، والذي صرح به ابن حزم عدمه).
6. وقال ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (3/ 334): في هذا الحديث استحباب تحية المسجد بركعتين، وهي سنة بإجماع المسلمين، والجمهور على عدم وجوبها).
6.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[08 - 04 - 07, 02:52 ص]ـ
جزاك الله خيرا
بالنسبة لصحيح مسلم: فمبوبه هو النووي رحمه الله
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 04 - 07, 11:50 ص]ـ
وإياك
أحسنت يا شيخ إحسان أيما إحسان
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[08 - 04 - 07, 01:28 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما ما ورد عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون، ورأيت ابن عمر يفعله فإن سلمنا بصحته فهو فعل صحابه، وإن قال أحد انه لم يعلم لهم مخالف فى ذلك قلنا من أدراكم فهل كان هؤلاء الصحابه من فقهاء الصحابه.
فالمسألة أظن فى هذا الأثر مدارها مسألة أصوليه هى حجية قول الصحابى و فعله
وإن قلنا بالحجية فقد ذكر الشيخ عبدالله بن بكر بن أبى زيد فى كتابه المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد فى الباب الثالث فى معرض كلامه عن اصول المذهب ذكر أن الامام أحمد ترك قول عمر بن الخطاب و طلحة و عثمان و غيرهم من أفاضل الصحابة لحديث ثبت عنده.
وقصة الصحابي الذى كان يحرس المسلمين فرماه المشرك بالسهام فسال دمه
,فإن قلنا بأن الدم نجس عارضنا الدليل و لكن العلماء قالوا إن أفعال الصحابة زمن التشريع لاحجة فيها حتى يعلم بها النبى و لم ينقل لنا علم النبى بهذه الوقعة فيظل الأستدلال بهل محل نظر
واما حديث جابر فالإحتمال المذكور من كون الرجل قد يكون صلى إلى جانب المسجد ثم سار يتخطى الرقاب أراه قويا لانه حاصل الآن بل ويحث كثيرا
ووقائع الجنب و غيرها أراها كلها حالات لا تخلو من مانع من الصلاة لا تصلح صارفا عن الوجوب.
ولكن يبقى فى مصلحتكم أيها القائلون بالاستحباب قول الجهور وأنا أراه قويا جدا فى المسائل المتنازع فيها و التى أظن ان الأدلة فيها متكافئه فالرجوع إلى ما فهمه جمهور العلماء فى مثل هذا أظنه محمود و الأصل العام وهم عدم التكليف يشهد لهم.
والله تعالى أحكم و اعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/86)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 04 - 07, 01:55 م]ـ
أخي
في كلامك وهم في بعض القضايا
أولاً: الشيخ عبدالله بن بكر بن أبى زيد .. صوابه: (بكر بن عبدالله أبو زيد).
ثانياً: إذا جاءنا مثل هذا اللفظ: (كان أصحاب رسول الله يفعلون) فنأخذ به إلى أن نجد مخالفاً منهم على الأقل. مثاله: (كنا نعزل .. )، (كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت من النياحة) إن صح، (كان أصحاب رسول الله .... يفعلون كذا) وهي كثيرة.
ثالثاً: قصة عباد بن بشر ((إن قلنا بصحتها)) لا تعارض نجاسة الدم؛ فهو دم نزيف يثعب، وإنما جازت الصلاة كذلك لمكان العذر، كفعل عمر عندما طعن أول الأمر، ومع هذا فهو فعل صحابي واحد فلا تقسه -أخي الحبيب- على مسألتنا.
رابعاً: أتعرف كيف كانت مساحة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تذكر هذا الاحتمال من كونه صلى في جانب المسجد، ثم هو افتراض ضعيف يرده أنه ينبغي أن ينقَل.
خامساً: حالات المنع من الصلاة يمكن رفعها بالاغتسال، فكيف تعذر من كان قادراً على رفع جنابته ولو بالتيمم إن فرضنا انعدام الماء؟! فهو دليل لا يحتمل هذا التأويل في نظري. والله أعلم
جزاك الله خيراً على مشاركتك.
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[08 - 04 - 07, 04:36 م]ـ
أخي
في كلامك وهم في بعض القضايا
أولاً: الشيخ عبدالله بن بكر بن أبى زيد .. صوابه: (بكر بن عبدالله أبو زيد).
ثانياً: إذا جاءنا مثل هذا اللفظ: (كان أصحاب رسول الله يفعلون) فنأخذ به إلى أن نجد مخالفاً منهم على الأقل. مثاله: (كنا نعزل .. )، (كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت من النياحة) إن صح، (كان أصحاب رسول الله .... يفعلون كذا) وهي كثيرة.
ثالثاً: قصة عباد بن بشر ((إن قلنا بصحتها)) لا تعارض نجاسة الدم؛ فهو دم نزيف يثعب، وإنما جازت الصلاة كذلك لمكان العذر، كفعل عمر عندما طعن أول الأمر، ومع هذا فهو فعل صحابي واحد فلا تقسه -أخي الحبيب- على مسألتنا.
رابعاً: أتعرف كيف كانت مساحة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تذكر هذا الاحتمال من كونه صلى في جانب المسجد، ثم هو افتراض ضعيف يرده أنه ينبغي أن ينقَل.
خامساً: حالات المنع من الصلاة يمكن رفعها بالاغتسال، فكيف تعذر من كان قادراً على رفع جنابته ولو بالتيمم إن فرضنا انعدام الماء؟! فهو دليل لا يحتمل هذا التأويل في نظري. والله أعلم
جزاك الله خيراً على مشاركتك.
أولاً: الشيخ عبدالله بن بكر بن أبى زيد .. صوابه: (بكر بن عبدالله أبو زيد).
جزاك الله خيرا لكنه سهو فقط ...
ثانياً: إذا جاءنا مثل هذا اللفظ: (كان أصحاب رسول الله يفعلون) فنأخذ به إلى أن نجد مخالفاً منهم على الأقل. مثاله: (كنا نعزل .. )، (كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت من النياحة) إن صح، (كان أصحاب رسول الله .... يفعلون كذا) وهي كثيرة.
ومن أدرانا يا شيخنا أنهم ليس لهم مخالف (وعدم النقل ليس نقلا للعدم)، بل و الأحاديث عندنا هى الأصل و الصارف عن الوجوب هو الذى نتناقش فى حجيته.
ثالثاً: قصة عباد بن بشر ((إن قلنا بصحتها)) لا تعارض نجاسة الدم؛ فهو دم نزيف يثعب، وإنما جازت الصلاة كذلك لمكان العذر، كفعل عمر عندما طعن أول الأمر، ومع هذا فهو فعل صحابي واحد فلا تقسه -أخي الحبيب- على مسألتنا.
هذا فعل صحابى واحد وذاك قول تابعى واحد ثم إن قول الصحابى الواحد هل تعدونه حجة إلا يعلم له مخالف أم لا؟ أن قلتم لا وما أظن: قلنا ونحن نرد عليكم قول التابعى و هذا أولى, و أن قلتم نعم قلنا: وأين ما ورد مخالفا لقصة عباد؟
رابعاً: أتعرف كيف كانت مساحة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تذكر هذا الاحتمال من كونه صلى في جانب المسجد، ثم هو افتراض ضعيف يرده أنه ينبغي أن ينقَل.
من قال بأنه يرده عدم النقل؟ بل أنتم انقلوا لنا عدم صلاته و الأصل هو أن الصحابه كانوا يدخلون المسجد فيصلون تحية المسجد قبل الجاوس و إلا ما أمر النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للصحابى بالصلاة بعد جلوسه
خامساً: حالات المنع من الصلاة يمكن رفعها بالاغتسال، فكيف تعذر من كان قادراً على رفع جنابته ولو بالتيمم إن فرضنا انعدام الماء؟! فهو دليل لا يحتمل هذا التأويل في نظري. والله أعلم
ويبقى السؤال لكم أيضا لماذا لم يرفعوا الجنابة و لو بالتيمم؟
ويبقى أن تعلم يا شيخنا أننى لست فى مقام المناظر لك فلست لها ولكنى فى مقام المستفيد المسترشد فقط من الحوار معك أنت و باقى الإخوة الأفاضل
لأن هذا ينمى قدرات طلاب العلم الصغار أمثالى وجزاكم الله خيرا على سعة صدوركم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 04 - 07, 04:49 م]ـ
1. قولك أخي المفضال: (ومن أدرانا يا شيخنا أنهم ليس لهم مخالف (وعدم النقل ليس نقلا للعدم)، بل و الأحاديث عندنا هى الأصل و الصارف عن الوجوب هو الذى نتناقش فى حجيته)
جوابه: أن الحديث ليس نصاً في الوجوب، فالأمر يحتمل الوجوب والسنية والإباحة، وإن كان في حقيقته يقتضي الوجوب .. ويكفينا عدم العلم بالمخالف، وإلا لما صح لنا 3/ 4 ما ثبت أنه إجماع.
2. أما قول التابعي المذكور فهو مجرد راوٍ، بل كل الأحاديث من رواية التابعين، لكنه ينسب للصحابة أمراً، فدل ذلك على شيوعه وظهوره، وحسبنا بذلك متمَسّكاً.
3. قولك أخي: (من قال بأنه يرده عدم النقل؟ بل أنتم انقلوا لنا عدم صلاته و الأصل هو أن الصحابه كانوا يدخلون المسجد فيصلون تحية المسجد قبل الجاوس و إلا ما أمر النبى للصحابى بالصلاة بعد جلوسه) ضعيف جداً؛ فإن عدم النقل دليل البراءة، وإلا فلنقل إن هناك ما لم ينقل لنا من الأحكام ونوجبه على الناس؛ "لأن عدم النقل لا يدل على نقل العدم" (ابتسامة).
ثم قولك: الأصل أنهم يصلون، فما بال سليك الغطفاني دخل يوم الجمعة ولم يصلِّ؟! وممن يحضر الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم الأعراب وحديثو العهد بإسلام.
4. أما كونهم لم يرفعوا الحدث بالتيمم فلوجود الماء، وكونهم دخلوا المسجد ولم يغتسلوا لذلك وجلسوا دليل قوي على عدم اعتبارهم أن تينك الركعتين واجب.
وجزاك الله خيراً على حسن ظنك، وفاضل أدبك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/87)
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[08 - 04 - 07, 05:04 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أخى:
فوالله ما أطلت معك الكلام إلا ليستقر عندى الأمر بانه سنة وليس واجب وقد كان لأننى كنت أرى بأنه سنة لقول الجمهور حيث أننى الآن لست فى مرتبة الترجيح لكننى كنت أميل إلى الوجوب كثيرا ولكن الآن أستطيع أن أقول لك ما قاله الرجل الذى ضربه عمر بن الخطاب1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
ذهب الذى فى رأسى
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 04 - 07, 05:13 م]ـ
غفر الله لي ولك
أوصيك بمتابعة الطلب، والأخذ بداية على الأشياخ الجامعين بين الفقه والحديث، والتدرج في ذلك بالبدء بصغار العلم وعدم الاستعجال، مع كثرة الدعاء أن يوفقك الله تعالى.
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[08 - 04 - 07, 05:17 م]ـ
أفعل إن شاء الله
وجزاك الله خيرا
ـ[أبو عبد الله الأثري الجزائري]ــــــــ[27 - 04 - 07, 09:11 م]ـ
ثانياً: إذا جاءنا مثل هذا اللفظ: (كان أصحاب رسول الله يفعلون) فنأخذ به إلى أن نجد مخالفاً منهم على الأقل. مثاله: (كنا نعزل .. )، (كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت من النياحة) إن صح، (كان أصحاب رسول الله .... يفعلون كذا) وهي كثيرة.
أخي أبا يوسف ـ وفقك الله ونفع بك ـ إسمح لي بهذا الاعتراض
لفظ (كان أصحاب رسول الله يفعلون) هذا بابه حجية قول الصحابي وفعله أما لفظ (كنا نعزل ... ) (كنا نعد الاجتماع عند ... ) فبابه السنة التقريرية، ولذلك أراك جانبت الصواب حين جعلتهما متماثلين
الاعتراض الثاني
6 - سقوطها في بعض الأحوال دليل على أنها غير مقصودة لذاتها، كمن جاء والناس يصلون الفريضة -أو حتى نافلة يسن لها الجماعة كالتراويح- فإنها تسقط عنه هنا، وهو دليل على عدم الوجوب.
هذا ليس بسقوط لأن الداخل مطالب بصلاة ركعتين و هذا الداخل يصدق عليه أنه صلى ركعتين سواء كان ما صلاه فريضة أو نافلة مقيدة أو نافلة مطلقة، المهم أنه أتى بما هو مجرد ركعتين، ولذلك لا يجزئه لو دخل فصلى الوتر ركعة واحدة
و لتعلم أخي الفاضل أبا يوسف أنني ما اعترضتُ عليك هنا إلا لأستفيد منك، و لي ملاحظات أخرى سأُرجئها إلى حين
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 04 - 07, 12:19 ص]ـ
أخي أبا يوسف ـ وفقك الله ونفع بك ـ إسمح لي بهذا الاعتراض
لفظ (كان أصحاب رسول الله يفعلون) هذا بابه حجية قول الصحابي وفعله أما لفظ (كنا نعزل ... ) (كنا نعد الاجتماع عند ... ) فبابه السنة التقريرية، ولذلك أراك جانبت الصواب حين جعلتهما متماثلين
لم يظهر لي ما ذكرتَ .. حبذا لو أيدتَ قولك -أخي المبارك- بالبراهين.
الاعتراض الثاني
هذا ليس بسقوط لأن الداخل مطالب بصلاة ركعتين و هذا الداخل يصدق عليه أنه صلى ركعتين سواء كان ما صلاه فريضة أو نافلة مقيدة أو نافلة مطلقة، المهم أنه أتى بما هو مجرد ركعتين، ولذلك لا يجزئه لو دخل فصلى الوتر ركعة واحدة
إذا قلنا إنه صلى الظهر -مثلاً- فهل يقال إن له أن ينوي معها نية تحية المسجد؟! فما دام أننا لم ننوِ تحية المسجد، بل منعنا ذلك في هذه الحال، فالدليل قائم بعدم وجوبها.
و لتعلم أخي الفاضل أبا يوسف أنني ما اعترضتُ عليك هنا إلا لأستفيد منك، و لي ملاحظات أخرى سأُرجئها إلى حين
جزاك الله خيراً .. بل أنا أقل العالمَين علماً. أسأل الله أن يعفو عني.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 04 - 07, 12:20 ص]ـ
عذراً على تداخل التعليق مع ما اقتبسته من كلام أخي رضوان.
ـ[ابوطالب السلفي]ــــــــ[29 - 04 - 07, 01:26 ص]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[30 - 04 - 07, 03:31 ص]ـ
للفائدة
يسمع كلام الشيخ الألباني رحمه الله
http://www.alalbany.name/audio/003/003_01.rm
و
http://www.alalbany.name/audio/053/053_03.rm
و
هل الخطيب يوم الجمعة يصلى تحية المسجد.؟
http://www.alalbany.name/audio/338/338_07.rm
و
ما جوابكم عمن صرف وجوب تحية المسجد إلى الندب بجلوس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة دون أن يصلي ركعتين.؟
http://www.alalbany.name/audio/530/530_04.rm
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 04 - 07, 12:57 م]ـ
إحدى روابطك يا شيخ إحسان لا تعمل
وكلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى معلوم .. ولكن مجموع الأدلة السابقة تضعف قول الموجبين. والله أعلم.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[30 - 04 - 07, 02:36 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/88)
كل ما ذكر فوق معلوم: من أصل المقال والردود (ابتسامة)
وفي ظني أن ما جئت به من رد الشيخ في الرد على الخطيب وصلاة الجمعة هو شيء جديد!
ما هو الرابط الذي لا يعمل بالضبط؟
ـ[محمد بن صابر عمران]ــــــــ[01 - 05 - 07, 12:34 ص]ـ
بوب الإمام النسائي – رحمه الله –فقال في كتاب المساجد: الرخصة في الجلوس فيه والخروج منه بغير صلاة.
- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ
سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَالَ وَصَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَادِمًا وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلَّفُونَ فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ وَيَحْلِفُونَ لَهُ وَكَانُوا بِضْعًا وَثَمَانِينَ رَجُلًا فَقَبِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَانِيَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى جِئْتُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ ثُمَّ قَالَ تَعَالَ فَجِئْتُ حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لِي مَا خَلَّفَكَ أَلَمْ تَكُنِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنِّي سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلًا وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ لِتَرْضَى بِهِ عَنِّي لَيُوشَكُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُسْخِطُكَ عَلَيَّ وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ إِنِّي لَأَرْجُو فِيهِ عَفْوَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِيكَ فَقُمْتُ فَمَضَيْتُ
ـ[محمد بن صابر عمران]ــــــــ[01 - 05 - 07, 12:37 ص]ـ
بوب الإمام النسائي – رحمه الله –فقال في كتاب المساجد: الرخصة في الجلوس فيه والخروج منه بغير صلاة.
- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ
سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَالَ وَصَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَادِمًا وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلَّفُونَ فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ وَيَحْلِفُونَ لَهُ وَكَانُوا بِضْعًا وَثَمَانِينَ رَجُلًا فَقَبِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَانِيَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى جِئْتُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ ثُمَّ قَالَ تَعَالَ فَجِئْتُ حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لِي مَا خَلَّفَكَ أَلَمْ تَكُنِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنِّي سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلًا وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ لِتَرْضَى بِهِ عَنِّي لَيُوشَكُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُسْخِطُكَ عَلَيَّ وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَجِدُ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/89)
عَلَيَّ فِيهِ إِنِّي لَأَرْجُو فِيهِ عَفْوَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِيكَ فَقُمْتُ فَمَضَيْتُ
ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[02 - 05 - 07, 02:31 ص]ـ
- تحية المسجد سنة حُكي الإجماع عليها.
- صرح ابن حزم بالوجوب وحكى القاضي عياض عن داود وأصحابه وجوبهما.
- ذهب الأئمة الأربعة إلى الاستحباب.
- إذا دخل الإنسان المسجد أكثر من مرة في وقت متقارب، فإنَّه يكفيه أن يؤديها مرة واحدة.
- ذهب بعض الفقهاء من الحنفية إلى أنَّها تؤدى في اليوم مرة، ويكفيه أن يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وهذا يفتقر إلى دليل.
- لا يقطع مشروعية أداء هذه الصلاة الجلوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سليك الغطفاني أن يركع ركعتين بعد جلوسه، ترجم عليه ابن حبان في "صحيحه" أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس.
- المقصود من قوله ((فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) الحرص على عمارة المساجد بالصلاة لكي لا يرتادها الناس لغير صلاة فإنمَّا بنيت للعبادة، وما عدا العبادة مما هو من حاجة الناس تبع لها كالجلوس والحديث والأكل والنوم فلا بأس به عند الحاجة، والأصل فيها التعبد مما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاة واعتكاف وذكر وقراءة قرآن وانتظار الصلاة وغير ذلك مما دل عليه الدليل.
- تسمية هاتين الركعتين بـ "تحية المسجد " لم يأت من وجه يثبت في السنة، وهو اصطلاح متأخر، ولعله أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: "تحية البيت الطواف" يعنى فتحية غيره الصلاة.
- كان الفقيه محمد شمس الدين الحموي الشافعي ينكر أن يقال: " تحية المسجد" ويقول: قولوا تحية رب المسجد.
بتصرف من كتاب الصلاة للشيخ عبدالعزيز الطريفي حفظه الله.
ـ[أبو عبد الله الأثري الجزائري]ــــــــ[04 - 05 - 07, 09:44 م]ـ
معذرة على التأخر أخي الفاضل أبا يوسف
قلت وفقك الباري لرضاه
لم يظهر لي ما ذكرتَ .. حبذا لو أيدتَ قولك -أخي المبارك- بالبراهين.
ربما يمكنني توضيح قصدي أكثر فأقول:
أخي أبا يوسف ـ حفظك الباري ـ لا شك أن قولك (كان أصحاب رسول الله يفعلون) إنما تقصدُ به الأثر المذكور في هذه المسألة، و القائلُ تابعي يحدثُ بما رآه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و على آله وسلم، وهو إنما رأى ذلك منهم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه و على آله و سلم و انقضاء الوحي، و لذلك كان الاحتجاج بهذا الأثر لكون المخالف لم يوجد،
إذا تبين هذا علمنا أن موضع هذا الأثر في الاحتجاج في غير السنة المرفوعة بل في الموقوفات و هو من قبيل الإجماع السكوتي أو الاحتجاج بفهم الصحابي للنص
بخلاف لفظ (كنا نعزل و القرآن ينزل) فإن القائل صحابي يحدث عما كانوا يفعلونه زمن الوحي، ولذلك كان الاحتجاج بهذا الأثر لا لعدم وجود المخالف بل لإقرار الرب جل و علا لهم، أو لإقرار النبي عليه الصلاة و السلام لهم، و لذلك كان موضع هذا الأثر في الاحتجاج هو السنة التقريرية، بمعنى أنه من قبيل المرفوع لتضمنه الإقرار
و الخلاصة أن بين قول التابعي (كان أصحاب رسول الله يفعلون)، وقول الصحابي (كنا نعزل و القرآن ينزل) و ما شابه ذلك فرقا وهو:
أن الأول أثرٌ موقوف و الاحتجاج به كان لعدم وجود المخالف من الصحابة، أما الثاني فهو أثرٌ مرفوع و الاحتجاج به كان لاقرار الشارع لهم
فلأجل اختلاف الزمان بينهما (أحدهما في زمن التشريع و الآخر في غير ذلك الزمن) اختلفا، ولو كان متفقين زمانا لكانا متماثلين
أظن أن الصورة واضحة، و أنا اعترضت على جعلهما متماثلين و لم أتطرق بعد إلى حكم تحية المسجد لا وجوبا و لا استحبابا، بل أحب الدقة في المحاورة لأجل الاستفادة و الإفادة لاغير
قلت وفقك الله
إذا قلنا إنه صلى الظهر -مثلاً- فهل يقال إن له أن ينوي معها نية تحية المسجد؟! فما دام أننا لم ننوِ تحية المسجد، بل منعنا ذلك في هذه الحال، فالدليل قائم بعدم وجوبها.
قولك أخي الفاضل ـ وفقك الله ـ (أن ينوي معها) لم أفهمه، ينوي مع من وهي هي وزيادة؟!!
لقد سبق و أن بينت أعلاه
أن الداخل مطالب بصلاة ركعتين و هذا الداخل يصدق عليه أنه صلى ركعتين سواء كان ما صلاه فريضة أو نافلة مقيدة أو نافلة مطلقة، المهم أنه أتى بما هو مجرد ركعتين، ولذلك لا يجزئه لو دخل فصلى الوتر ركعة واحدة
فالأمرُ النبوي للداخل إلى المسجد بصلاة ركعتين لم يشترط عليه أن تكون هاتين الركعتين غير فرض و لا نفل مقيد حتى نلزمه بنية غير نية الصلاة التي هو فيها
جزاك الله خيراً .. بل أنا أقل العالمَين علماً. أسأل الله أن يعفو عني.
غفر الله لك أخي أبا يوسف فأنت بهذا تُخْرجُني من جملة العالمين (ابتسامة)
و أنا بانتظارك أخي أبا يوسف ـ وفقك الله ـ لإفادتي وتعليمي، ولتعلم وفقك الله أني أحبك في الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/90)
ـ[ابو الريم]ــــــــ[05 - 05 - 07, 02:12 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حوار شيق وجميل
لكن تنبيه لطيف للشيخ ابو يوسف والشيخ نايف
ابن حزم من الظاهريه لم يقل بالوجوب
وهذا نص كلامه
ثم آكدها (اي التطوع) بعد الوتر صلاة الضحى وركعتان عند دخول المسجد
وهناك رساله لطيفه بعنوان احكام تحية المسجد للشيخ صالح الصاهود
ـ[ابو عبيدة]ــــــــ[05 - 05 - 07, 11:15 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 05 - 07, 12:24 م]ـ
أخي رضوان
وفقك الله وسددك
أنا استدللتُ بهذه الصيغة: كان أصحاب رسول الله .. كنا .. إلخ
على أن هذا أمر شائع بين الصحابة ليس إلا. مثل: (كنا نعد الاجتماع ... )، وكما كانوا يسيئون الظن بمن لا يشهد الصبح معهم وغيرها.
ثم إن من صلى الظهر لا يقال عنه إنه صلى ركعتين. بل أتى بمراد الأمر بالصلاة فقط. وهذا دليل على عدم وجوبهما. والله أعلم.
أخي أبا الريم
هل قلتُ: إن ابن حزم يرى الوجوب؟!
ـ[ابو الريم]ــــــــ[05 - 05 - 07, 01:42 م]ـ
سبحان الله
الله اعلم ما تريد بالظاهريه
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 05 - 07, 03:48 م]ـ
أحبك الله تعالى أخي رضوان
أخي أبا الريم
إذا قيل: "مذهب الظاهرية" فالأصل فيه ما ذهب إليه داود بن علي الظاهري .. وهو ممن عاصر الإمام أحمد بن حنبل.
وجزاك الله خيراً.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[05 - 05 - 07, 04:32 م]ـ
الحمد لله
القطع أن الإمام مسلم لم يبوب شيئا من صحيحه، وأن ذلك من فعل النووي فقط فيه نظر.
ينظر ما ذكره القاضي عياض في الإكمال (2/ 160)
باب: التطييب بعد الغسل من الجنابة
وجزاكم الله خيرا
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[09 - 05 - 07, 06:46 ص]ـ
ولعله أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: "تحية البيت الطواف" ...
أخي نايف - سلمك الله - هذا الحديث لا أصل له.
قال العلامة الألباني في الضعيفة 1012: " لا أعلم له أصلا".
والله الموفق.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 05 - 07, 11:43 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابن السائح]ــــــــ[10 - 05 - 07, 02:24 ص]ـ
من كتاب الصلاة للشيخ عبدالعزيز الطريفي حفظه الله.
أين أجد هذا الكتاب
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[11 - 05 - 07, 03:23 ص]ـ
الصواب مع أبي يوسف التواب لقوة الأدلة التي استدل بها ثم ألايعد يعد قول الجمهور حجة
ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[11 - 05 - 07, 03:42 ص]ـ
أخي نايف - سلمك الله - هذا الحديث لا أصل له.
قال العلامة الألباني في الضعيفة 1012: " لا أعلم له أصلا".
والله الموفق
أخي علي وفقك الله الشيخ يتحدث عن سبب التسمية , غفر الله لك.
ين أجد هذا الكتاب
بإذن الله يكون قريباً في المكتبات.
ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[11 - 05 - 07, 03:43 ص]ـ
أخي نايف - سلمك الله - هذا الحديث لا أصل له.
قال العلامة الألباني في الضعيفة 1012: " لا أعلم له أصلا".
والله الموفق
أخي علي وفقك الله الشيخ يتحدث عن سبب التسمية , غفر الله لك.
أين أجد هذا الكتاب
بإذن الله يكون قريباً في المكتبات.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 05 - 07, 03:51 ص]ـ
معذرة أخي نايف
أخونا علي ينتقد نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كتبتَ أعلاه.
فلو قيل: أُخِذ من حديث .. أو لما روي ... ونحو ذلك كان أجود.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 05 - 07, 04:17 ص]ـ
أخي أحمد
ليس قول الجمهور في حد ذاته حجة ما لم يصل إلى حد يكون فيه إجماعاً.
بارك الله فيك.
ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[11 - 05 - 07, 04:24 ص]ـ
جزيت خيراً
تعرف أخي ان أصل الكتاب محاضرات أُلقيت في الرياض، ألقاها الشيخ ارتجالاً , ولعلنا نعذر الشيخ , وهو أهلاً لذلك.
الكتاب: 122 صفحة.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 05 - 07, 04:30 ص]ـ
نعم. هو أهلٌ لذلك.
وما منا أحد إلا وله أوهام وعبارات غير مقصودة.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[11 - 05 - 07, 03:27 م]ـ
أخي علي وفقك الله الشيخ يتحدث عن سبب التسمية , غفر الله لك.
وغفر لك.
لكنك واهم يا أخي الكريم!
فالشيخ يتكلم عن الحديث المزعوم نفسه، ولا أدري من أتيت أخي الحبيب بهذا التوجيه!، وإليك كلامه - رحمه الله تعالى -:
[لا أعلم له أصلا.
و إن اشتهر على الألسنة، و أورده صاحب " الهداية " من الحنفية بلفظ:
" من أتى البيت فليحيه بالطواف ".
و قد أشار الحافظ الزيلعي في تخريجه إلى أنه لا أصل له، بقوله (2/ 51):
غريب جدا، و أفصح عن ذلك الحافظ ابن حجر فقال في " الدراية " (ص 192):
لم أجده.
قلت: و لا أعلم في السنة القولية أو العملية ما يشهد لمعناه، بل إن عموم
الأدلة الواردة في الصلاة قبل الجلوس في المسجد تشمل المسجد الحرام أيضا،
و القول بأن تحيته الطواف مخالف للعموم المشار إليه، فلا يقبل إلا بعد ثبوته
و هيهات، لا سيما و قد ثبت بالتجربة أنه لا يمكن للداخل إلى المسجد الحرام
الطواف كلما دخل المسجد في أيام المواسم، فالحمد لله الذي جعل في الأمر سعة،
* (و ما جعل عليكم في الدين من حرج) *.].
انتهى كلامه.
وظاهر جدا أن الشيخ يتكلم عن متن الحديث.
والله الموفق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/91)
ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[11 - 05 - 07, 03:36 م]ـ
أخي الفاضل علي
أنا اقصد الشيخ الطريفي
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[11 - 05 - 07, 03:37 م]ـ
- تسمية هاتين الركعتين بـ "تحية المسجد " لم يأت من وجه يثبت في السنة، وهو اصطلاح متأخر، ولعله أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: "تحية البيت الطواف" يعنى فتحية غيره الصلاة.
عفوا لعلك تعني بقولك [
أخي علي وفقك الله الشيخ يتحدث عن سبب التسمية , غفر الله لك.]
لعلك تعني الشيخ الطريفي؟
فالإيراد لا زال قائما!
لأن الشيخ غفر الله له - أو أنت وهما منك - نسب هذه الكلمة للنبي صلى الله عليه وسلم.
والله الموفق.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[11 - 05 - 07, 03:38 م]ـ
استدراكي أنزلته مع استدراكك.
وعلى كل حال فالمقصود قد وصل.
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[11 - 05 - 07, 04:01 م]ـ
أفدتمونا وبارك الله بكم جميعا
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[13 - 05 - 07, 11:39 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبي يوسف
كنت أريد أن اشارك ولكن وجدك لم تدع شيئا يفوتك في هذا الباب
فجزاك الله خيرا ونفع بك
أخوكم /أبو عامر الصقر
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 05 - 07, 12:23 ص]ـ
أكرمك الله أخي أبا عامر
وأرى أن الموضوع لو بُسِط أكثر لاحتمل أكثر مما ذكرتُ .. وفوائد الإخوة أكثر.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[02 - 06 - 07, 01:42 م]ـ
.وبالمناسبة فإني بقيت ردحا من الزمان أقول بقول الظاهرية والشوكاني والقنوجي والألباني،
كنت أريد بالظاهرية: الإمام ابن حزم - رحمه الله تعالى -، ولكن تبين لي أني واهم في عزو الوجوب للإمام ابن حزم - رحمه الله تعالى -، ومذهبه - رحمه الله تعالى - القول بالسنية المؤكدة لا بالوجوب، وهذا نصه في " المحلى ":
[ .. ولولا البرهان الذي ذكرنا قبل بأن لا فرض إلا الخمس لكانت هاتان الركعتان فرضا، ولكنهما في غاية التأكيد، لا شيء من السنن أوكد منهما، لتردد أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بهما].
وقد نبهني على هذا الشيخ الدكتور عادل المطيرات - جزاه الله خيرا -.
والله أعلم.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[02 - 06 - 07, 07:33 م]ـ
أحسنت أخي علي
وهذا يدل - إن شاء الله - على إنصافك وتحريك وتقديمك للحق على نفسك
أسأل الله أن يزيدك من فضله
ويرد على ابن حزم - باختصار ولا أريد فتح الموضوع مرة أخرى -
أن
صلاة تحية المسجد واجبة ليست فرضاً
وهي ليست من الصلوات كل يوم وليلة
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[03 - 06 - 07, 12:23 م]ـ
أحسنت أخي علي
وهذا يدل - إن شاء الله - على إنصافك وتحريك وتقديمك للحق على نفسك
أسأل الله أن يزيدك من فضله
ويرد على ابن حزم - باختصار ولا أريد فتح الموضوع مرة أخرى -
أن
صلاة تحية المسجد واجبة ليست فرضاً
وهي ليست من الصلوات كل يوم وليلة
ما عليك زود أخي شيخ إحسان.
وأما استدلال الإمام ابن حزم - رحمه الله تعالى - فالأمر كما قلتَ، والحمد لله أدلتنا ليس منها هذا الدليل!:)
وكما ترى فإن اختيار ابن حزم رحمه الله تعالى، وهو الذي يتمسك بظاهر النصوص أيما تمسك، ومع ذا فإنه قال بالسنية، فهذا يقوي قولنا.
والله أعلم.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[17 - 10 - 07, 10:06 ص]ـ
1 - عن ابي قتادة قال:قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - اذا دخل احدكم المسجد فلايجلس حتى يصلي ركعتين.رواه الجماعة
وعن ابي قتادة ان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال:اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس.رواه البخاري
ورد بلفظ النهي والامر (والامر يفيد وجوب فعل التحية والنهي يفيد بحقيقته تحريم تركها).وقد ذهب الى القول بالوجوب الظاهرية كما حكى عنهم ابن بطال.
قال الحافظ في الفتح:والذي صرح به ابن حزم عدمه وذهب الجمهور الى انها سنة.واتفق ائمة الفتوى على ان الامر في ذلك للندب.
وقال النووي انه اجماع المسلمين (اي سنة) قال وحكى القاضي عياض عن داود واصحابه وجوبها.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[17 - 10 - 07, 10:29 ص]ـ
ومن ادلة عدم الوجوب:
1 - عن عبدالله بن بس1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ر قال:جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يخطب فقال له رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - اجلس فقد اذيت وانيت.رواه احمد والنسائي وابوداود وصححه الالباني.
2 - حديث ابي واقد الليثي:ان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بينما هو جالس في المسجد والناس معه اذا اقبل ثلاثة نفر نفر ,فاقبل اثنان الى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وذهب واحد فوقفا على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فاما احدهما فراى فرجة في الحلقة فجلس فيها واما الاخر فجلس خلفهم واما الثالث فادبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال:الا اخبركم عن النفر الثلاثة؟ اما احدهم فاوى الى الله فاواه الله واما الاخر فاستحيا فاستحيا الله منه واما الاخر فاعرض فاعرض الله عنه.اخرجه البخاري.
جلسا ولم يأمرهما بصلاة الركعتين.
3 - حديث زيد بن اسلم كان اصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يدخلون المسجد ثم يخرجون ولايصلون.اخرجه ابن ابي شيبة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/92)
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[17 - 10 - 07, 10:39 ص]ـ
4 - حديث طلحة بن عبيدالله:ان اعرابيا جاء الى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ثائر الراس فقال يارسول الله اخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة فقال الصلوات الخمس الا ان تطوع شيئا .............. قال والذي اكرمك لا اتطوع شيئا ولاانقص مما فرض الله علي شيئا فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - افلح ان صدق او دخل الجنة ان صدق.رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
5 - حديث كعب بن مالك ودخوله الى المسجد. (توضيح الاحكام) ولم اقف عليه.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[17 - 10 - 07, 11:12 ص]ـ
1 - ويجاب عن عدم امره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للذي راه يتخطى بالتحية بانه لامانع له من ان يكون قد فعلها في جانب من المسجد وقبل وقوع التخطي منه او انه كان ذلك قبل الامر بها والنهي عن تركها.
قلت:ترك امره لبيان الجواز والله اعلم.
2 - ويجاب عن الاستدلال بحديث زيد: بان التحية انما تشرع لمن اراد الجلوس وليس في الرواية ان الصحابة كانوا يدخلون ويجلسون ويخرجون بغير صلاة تحية وليس فيها الا مجرد الدخول والخروج فلايتم الاستدلال الا بعد تبيين انهم كانوا يجلسون على انه لاحجة في افعالهم ,اما عند من يقول بحجية الاجماع فظاهر واما عند القائل بذلك فلايكون حجة الا فعل جميعهم بعد عصره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لافي حياته كما تقرر في الاصول.وتلك الرواية محتملة وايضا يمكن يكون صدور ذلك منهم قبل شرعيتها.
3 - ويجاب عن حديث ضمام:
ا-بان التعاليم الواقعة في مباديء الشريعة لاتصلح لصرف وجوب ماتجدد من الاوامر والا لزم قصر واجبات الشريعة على الصلاة والصوم والحج والزكاة والشهادتين واللازم باطل فكذا الملزوم.
واما الملازمة:فلان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - اقتصر في تعليم ضمام بن ثعلبة على الخمس المذكورة وتعليق الفلاح ودخول الجنة بصدقه في ذلك القسم الذي صرح فيه بترك الزيادة على الامور المذكورة مشعر بان لا واجب عليه سواها اذ لو فرض بان عليه شيئا من الواجبات غيرها لماقرره الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على ذلك ومدحه به واثبت له الفلاح ودخول الجنة ,فلو صلح قوله (لا الا ان اتطوع) لصرف الاوامر الواردة بغير الخمس الصلوات لصلح قوله (افلح ان صدق ودخل الجنة ان صدق) لصرف الادلة القاضية بوجوب ماعدا الامور المذكورة ,واما بطلان اللازم فقد ثبت بالادلة المتواترة واجماع الامة ان واجبات الشريعة قد بلغت اضعاف اضعاف تلك الامور ,فكان اللازم باطلا بالضرورة الدينية واجماع الامة.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[17 - 10 - 07, 11:32 ص]ـ
ب-قوله (الا ان اتطوع) ينفي وجوب الواجبات ابتداء ,لا الواجبات باسباب يختار المكلف فعلها كدخول المسجد مثلا لان الداخل الزم نفسه الصلاة بالدخول فكانه اوجبها على نفسه فلايصح شمول ذلك الصارف لمثلها.
ج-بان جماعة من المتمسكين بحديث ضمام بن ثعلبة في صرف الامر بتحية المسجد الى الندب وقد قالوا بوجوب صلوات خارجة عن الخمس كالجنازة وركعتي الطواف والعيدين والجمعة فما هو جوابهم في ايجاب هذه الصلوات فهو جواب الموجبين لتحية المسجد لايقال الجمعة داخلة في الخمس لانها بدل عن الظهر ,لانا نقول لوكانت كذلك لم يقع النزاع في وجوبها على الاعيان ولااحتيج الى الاستدلال.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[17 - 10 - 07, 01:43 م]ـ
المسالة:531
قال ابن حزم رحمه الله تعالى:ولو لا برهان الذي قد ذكرنا قبل بان لا فرض الا الخمس لكانت هاتان الركعتان فرضا ولكنهما في غاية التاكيد لاشيء من السنن اوكد منهما لتردد امر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بهما.
وروينا من طريق عبد الرحمان بن مهدي:ثنا سفيان الثوري عن ابي نهيك عن سماك بن سلمة قال:سال رجل ابن عباس عن الصلاة والامام يخطب؟ فقال:لو ان الناس فعلوه كان حسنا.
وعن وكيع بن عمران بن صدير عن ابي مجلز قال:اذا جئت يوم الجمعة وقد خرج الامام فان شئت صليت ركعتين.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[17 - 10 - 07, 01:53 م]ـ
بوب الإمام النسائي – رحمه الله –فقال في كتاب المساجد: الرخصة في الجلوس فيه والخروج منه بغير صلاة. وصححه الالباني (731).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/93)
- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ
سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَالَ وَصَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَادِمًا وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلَّفُونَ فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ وَيَحْلِفُونَ لَهُ وَكَانُوا بِضْعًا وَثَمَانِينَ رَجُلًا فَقَبِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَانِيَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى جِئْتُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ ثُمَّ قَالَ تَعَالَ فَجِئْتُ حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لِي مَا خَلَّفَكَ أَلَمْ تَكُنِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنِّي سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلًا وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ لِتَرْضَى بِهِ عَنِّي لَيُوشَكُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُسْخِطُكَ عَلَيَّ وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ إِنِّي لَأَرْجُو فِيهِ عَفْوَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِيكَ فَقُمْتُ فَمَضَيْتُ.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[17 - 10 - 07, 02:51 م]ـ
اجمع العلماء على استحباب تحية المسجد ويكره ان يجلس من غير تحية بلاعذر لحديث ابي قتادة المصرح بالنهي وسواء عندنا دخل في وقت النهي من الصلاة ام غيره.(79/94)
سجدات القرآن
ـ[فتح الرحمن بن محمد عثمان]ــــــــ[11 - 03 - 07, 08:44 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
لقد أثير قريبا عندنا نقاش حول سجدات التلاوة، فمن قائل أن سجدات القرآن ستة فقط لا تزيد والروايات الدالة على أنها إحدى عشرة أو خمس عشرة كلها ضعيفة لا يحتج بها، ولكن نرى العلماء قد نقلوا في كتبهم آثارا تدل على أن الصحابة سجدوا في أربعة عشر موضعا، فهل يصح هذا النقل؟ وهل يعد هذا من إجماع الصحابة؟ ومتى يكون إجماع الصحابة حجة؟
هذا وقد رأينا الحافظ ابن حجر قال في فتح الباري: لَمْ أَرَ فِي شَيْء مِنْ الطُّرُق التَّصْرِيحَ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ لَمَّا قَرَأَ سُورَة تَنْزِيل السَّجْدَة فِي هَذَا الْمَحَلّ إِلَّا فِي كِتَاب الشَّرِيعَة لِابْنِ أَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيق أُخْرَى عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ " غَدَوْت عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْم الْجُمُعَة فِي صَلَاة الْفَجْر فَقَرَأَ سُورَة فِيهَا سَجْدَة فَسَجَدَ " الْحَدِيث، وَفِي إِسْنَاده مَنْ يُنْظَر فِي حَاله. ولِلطَّبَرَانِيِّ فِي الصَّغِير مِنْ حَدِيث عَلِيّ " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي صَلَاة الصُّبْح فِي تَنْزِيل السَّجْدَة " لَكِنْ فِي إِسْنَاده ضَعْف.
أرجو من المشايخ الأفاضل التوضيح، والله يجزيهم خيرا
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[14 - 03 - 07, 02:03 م]ـ
قال شيخنا الشيخ حمد الحمد في شرح الزاد:
[قال: (وهو أربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان)
فسجدات التلاوة - في المشهور من المذهب - أربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان، وفي المفصل منها ثلاث وهي في سورة الانشقاق، وسورة اقرأ وسورة النجم فهذه خمس سجدات، وتسع سجدات في بقية القرآن من سوى المفصل وسورة الحج، وهي سجدات معروفة مشار إليها في المصحف العثماني.
ودليل ذلك: ما روى أبو داود من حديث عمرو بن العاص قال: (أقرأني النبي - صلى الله عليه وسلم - خمس عشرة سجدة ثلاث منها في المفصل وسجدتان في الحج).فهنا ذكر خمس عشرة سجدة وهذا بإضافة سجدة سورة (ص).
هذا الحديث إسناده ضعيف لجهالة في بعض رواته لكن هذا الحديث له شواهد، فقد روى ابن ماجه في سننه من حديث أبي الدرداء قال: (سجدت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء) فهذا يشهد لبعض حديث عمرو بن العاص.
أما الشاهد لسجدات المفصل فهي شواهد صحيحه ثابتة فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: (سجدنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بإذا السماء انشقت، واقرأ باسم ربك الذي خلق).وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (قرأ بالنجم في مكة فسجد وسجد الناس معه).
وأما شاهد السجدتين في الحج، فما رواه أبو داود في مراسيله من حديث خالد بن معدان وهو تابعي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (فضلت سورة الحج بسجدتين) والحديث مرسل لكنه يصح شاهداً.
وله شاهد من حديث عقبة في الترمذي وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (فضلت سورة الحج بسجدتين فمن لم يسجدهما فلا يقرأها).
وله شاهد موقوف من قول ابن عمر في الموطأ قال: (فضلت سورة الحج بسجدتين) وهو ثابت من فعله في موطأ مالك أنه سجد في الحج سجدتين.
وهو في مصنف ابن أبي شيبة من فعل علي بن أبي طالب وابن عباس.
أما سجدة (ص) فحديث عمرو بن العاص وشاهده يدل على مشروعيتها.
ويدل على مشروعيتها ما رواه البخاري عن ابن عباس قال: " (ص) ليست من عزائم السجود ولقد رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يسجدها).
وروى أبو داود في سننه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (قرأ يوماً [وهو] على المنبر (ص) [فلما بلغ السجدة] نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يومٌ آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشزَّن الناس -أى تهيؤوا - للسجود، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنما هي توبة نبي ولكن رأيتكم تشزَّنتم) فنزل فسجد وسجدوا) وإسناده صحيح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/95)
وفي البخاري أن مجاهداً سأل ابن عباس عن سجدة سورة (ص) فقرأ: {ومن ذريته داود} إلى قوله: {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده} قال ابن عباس: (فكان داود ممن أمر نبيكم - صلى الله عليه وسلم - أن يقتدي به فسجدها داود فسجدها النبي - صلى الله عليه وسلم -) [الفتح: 8/ 405].
وفي أبي داود والنسائي بإسناد صحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (سجدها داود توبة ونسجدها شكراً).
* وقد اختلف أهل العلم فيها على قولين:
الأول، وهو المشهور عند الحنابلة والشافعية: أنه لا يشرع السجود فيها في الصلاة، أما خارج الصلاة فسجودها من باب سجود الشكر، أما سجودها في الصلاة فلا يشرع وتبطل الصلاة به عمداً، فإن كان غير متعمد ناسياً أو جاهلاً فإن الصلاة تصح به وتكون من باب السهو فيسجد.
فإن فعلها الإمام لم يجز للمأموم أن يتابعه - إن كان يرى أنها ليست سجدة - بل إما ينتظره أو يفارقه. والأولى كما تقدم في مسألة نظيرة لهذه أن ينتظر حتى يأتي.
2 - الثاني، وهو مذهب المالكية والأحناف وهو قول في مذهب أحمد: أن السجود لسورة (ص) مشروع في الصلاة وخارجها وإن كانت ليست من عزائم السجود.
وبالنظر إلى الأدلة المتقدمة يظهر التجاذب بين هذين القولين، فقد قال ابن عباس: (هي ليست من عزائم السجود) أي ليست مما يتأكد سجوده، ولم ينف السجود فيها، وقوله: (من عزائم السجود) مطلقاً في الصلاة وخارجها ونفى أن تكون عزيمة ولم ينف أصل السجود فيها.
وأثره المتقدم من الاقتداء بالأنبياء في الاستدلال بالآية يدل على مشروعيته في الصلاة لأن الاقتداء بهم مشروع في الصلاة وفي غيرها، فالقول بأن المصلي لا يشرع له أن يسجدها مبناه: أنها سجدة شكر كما في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ونسجدها شكر)، والشكر بالاتفاق لا يشرع السجود له في الصلاة.
ومبنى من قال بمشروعيتها في الصلاة: أن سببها التلاوة فإنها سجدة مشروعة عند التلاوة لا مطلقاً كما في سجدة الشكر، بل عند التلاوة فهي مرتبطة بها، والتلاوة من الصلاة.
وهذا في الحقيقة قول قوي وقد قال تعالى: {فخر راكعاً وأناب} والركوع هنا هو السجود باتفاق المفسرين، فهذه الآية هي سبب السجدة، فهي وإن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - سماها سجدة شكر وسماها ابن عباس سجدة اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسجدها عند قراءة هذه الآية فهذا يدل على أنها تشرع عند التلاوة أي مشروعة عند التلاوة.
وأما كونها سجدة شكر فهو معنى من معانيها فليس مستقلاً بالسببية بل هناك سبب التلاوة، فيقتدي به عند تلاوتها فيسجد، وهي سجدة للاقتداء وهي متصلة بالتلاوة والتلاوة من الصلاة فليست بخارجه عنها فحينئذ تكون مشروعة لا تؤثر في الصلاة - فالأدلة متجاذبة في هذه المسألة.
والأحوط للإمام ألا يسجد عندها فإن سجد عندها فالأظهر أنه لا بأس بذلك كما هو مذهب الأحناف والمالكية وهو قول في المذهب].
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 03 - 07, 05:51 م]ـ
للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى جواب حول هذه المسألة يُرَد به على مثل ما ذكر الأخ السائل.
حبذا لو يبرزه أحد الإخوة إن وجد .. فقد فقدته
ـ[محمد ظفر أجواد]ــــــــ[18 - 03 - 07, 03:52 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع ما معناه: إن مواضع سجدات التلاوة في القرآن أربعة عشر موضعا لا يزيد ولا ينقص فالدليل السنة منها ما ثبت مرفوعا ومنها ما ثبت موقوفا. وما ثبت موقوفا فله حكم الرفع لأن هذا من الامور التوقيفية.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 03 - 07, 10:52 م]ـ
جزاك الله خيراً
لكن الذي رأيته شيء مكتوب بخطه رحمه الله في الجواب عمن ضعف الأحاديث.
ـ[شبيب القحطاني]ــــــــ[04 - 04 - 07, 06:38 ص]ـ
هناك كتاب لطيف للشيخ عبدالعزيز السدحان في بيان سجدات القرآن مفيد في بابه
ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[04 - 04 - 07, 07:10 ص]ـ
إرشاد القارئ الكريم إلى أحكام سجدات القرآن العظيم لأبي مجاهد العبيدي ( http://www.tafsir.net/vb/showthread.php?p=15884#post15884)(79/96)
الاختيارات الفقهية للشيخ ابن باز
ـ[أبو زياد المرواني]ــــــــ[11 - 03 - 07, 01:34 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يوجد كتاب يبين الاختيارات الفقهية للشيخ ابن باز رحمه الله؟
بارك الله فيكم وزادكم علماً(79/97)
تهذيب الشرح الصغير للدردير
ـ[أبو الفضل السلفي]ــــــــ[11 - 03 - 07, 01:44 م]ـ
اخواني الفضلا
أبحث عن دراسة او من قام باختصار أو تهذيب كتاب الشرح الصغير للدردير في الفقه المالكي على أي شكل كان وورد أو pdf
الأمر عاجل بارك الله فيكم
ـ[ابن النقاش]ــــــــ[11 - 03 - 07, 05:17 م]ـ
السلام عليكم
كتاب الفقه المالكي وأدلته للحبيب بن طاهر يعتبر تهذيبا (مع الإضافة) للشرح الصغير للدردير وهو مطبوع عند ابن حزم والمعارف(79/98)
هل صحيح أن كل جاف طاهر؟؟
ـ[المهندي]ــــــــ[11 - 03 - 07, 04:30 م]ـ
سمعت عن قاعدة فقهية تقول أن كل جاف طاهر
فما رأي شيوخنا الأفاضل؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[11 - 03 - 07, 10:21 م]ـ
جزاك الله خيرا
العذرة جافة وهي ركس وكذا روث الدواب غير مأكولة اللحم ونحو ذلك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 03 - 07, 11:53 م]ـ
لعلك تقصد قول بعض العلماء: جاف بجاف طاهر بلا خلاف
ويقصدون بذلك أن ملامسة الجاف للجاف لا يعدي النجاسة. وهذا صحيح
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - 03 - 07, 01:28 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
يبدو لي أنك تريد هل الجفاف يكون مطهراً؟ أي لو أصابت النجاسة أرضا أو فرشاً أو شجرة ولم تغسل بل تركت وجفت بالشمس أو الريح أو غيرهما فهل تكون طاهرة أولا؟
الخلاف في المسألة مشهور على قولين:
1 / الجمهور من المالكية والشافعية _ في الراجح من المذهب _ والحنابلة وزفر من الحنفية يرون أن الأرض لا تطهر بالجفاف سواء كان بالشمس او الريح أو غير ذلك.
ويحتج الجمهور بما يلي:
1 - عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين " أخرجه البخاري وأخرج مسلم نحوه من حديث أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
قالوا فأمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن يصب عليه الماء ولو كان يطهر بالجفاف لاكتفى بذلك.
2 / أن الأصل أن النجاسات تزال بالماء وما وقع على الأرض نجاسة فلا بد من أزالتها بالماء كسائر النجاسات.
2 / وذهب أبو حنيفه وصاحباه إلى أن الأرض تطهر بالجفاف في حق الصلاة فقط ولا يتيمم به في المذهب وروي عن أبي حنيفة جواز التيمم لكنه خلاف المعتمد عند الحنفية، واختار هذا القول ابن تيمية وحكاه قولا لأحمد وأجاز الصلاة والتيمم فيها.
واستدلوا بادلة منها:
1 - عن ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك رواه البخاري.
2 - ما رواه أبو داود عن أبى هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " إذا وطىء أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب لهما طهور " وفى لفظ قال: "إذا وطىء الأذى بخفيه فطهورهما التراب "
3 - عن أم سلمة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سئل عن المرأة تجر ذيلها على المكان القذر ثم على المكان الطاهر فقال: " يطهره ما بعده " أخرجه الخمسة
4 - أن الأرض زال عنها معظم النجاسة و بقي شيء قليل فيجعل عفوا للضرورة.
5 - لأن من طبع الأرض أنها تحيل الأشياء و تغيرها إلى طبعها فصارت ترابا بمرور الزمان ولم يبق نجسا أصلا.
6 - لأن الإنسان في العادة لا يزال يشاهد النجاسات في بقعة بقعة من طرقاته التي يكثر فيها تردده إلى سوقه ومسجده وغيرهما فلو لم تطهر إذا أذهب الجفاف أثرها للزمه تجنب ما يشاهده من بقاع النجاسة بعد ذهاب أثرها ولما جاز له التحفي بعد ذلك وقد علم أن السلف الصالح لم يحترزوا من ذلك، ذكره أبو البركات بن تيمية.
ويظهر قوة ما استدل به الحنفية وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما حديث بول الأعرابي فأجاب عنه ابن تيمية فقال: (هذا يحصل به تعجيل تطهير الأرض وهذا مقصود بخلاف ما إذا لم يصب الماء فإن النجاسة تبقى إلى أن تستحيل) مجموع الفتاوى (21/ 480)
وينظر: بدائع الصنائع (1/ 239) البحر الرائق (1/ 237) عمدة القاري (3/ 129) الحطاب على مختصر خليل (1/ 162) المجموع للنووي (2/ 596) طرح التثريب للعراقي (1/ 144) معالم السنن للخطابي (1/ 226) فتح الباري (1/ 279، 325) كشاف القناع (1/ 114) شرح منتهى الإرادات (1/ 99) مجموع الفتاوى (21/ 480) إغاثة اللهفان (1/ 150)
ـ[المهندي]ــــــــ[12 - 03 - 07, 02:40 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ولكن إذا أصاب الثوب (مذي أو مني) ثم جف
فهل الثوب طاهر؟؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 03 - 07, 08:59 ص]ـ
لا .. أما المذي -ولو جف- فليس بطاهر، وليس مراد بعض الفقهاء ما يتعلق بهذه الصورة
والدليل على مسألتك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب يصيبه دم الحيض: (حُتِّيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء) وهذا يكون إذا جف بعضه. والله أعلم.
الشيخ أبو حازم .. يستدل للقول الثاني بأن الأحكام تدور مع علتها وجوداً وعدماً؛ فإن زالت عين النجاسة وأثرها لم يعد لها حكم النجاسة.
أما حديث ذيل المرأة فقد أعله الحفاظ متناً. وبالله التوفيق.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[12 - 03 - 07, 12:34 م]ـ
أحسن الله إليكما
هناك تقييد لبيان معاني الكلمات الفقهية، فمراعاة الاستعمال شرط الحكم:
الجفاف يراد به:
1 ـ الانقطاع أو عدم السيلان
2 ـ اليبس وعدم الرطوبة
3 ـ الاستحالة والتغير
فالأول: عين النجاسة لم تذهب لكنها لم تتصل بالمحل، وفيه تفصيل.
والثاني: عين النجاسة قائمة ولا أثر لهذا التغير في الحكم وعليه يحمل جفاف المذي.
والثالث: ذهاب عين النجاسة واستحالتها لعين ثانية، فالصحيح من أقوال أهل العلم طهارتها.
فلا فرق بين طاهر وطاهر في ملاقاة النجاسة له نعم هي أسرع استحالة في البعض دون البعض كالتراب والثوب، فإذا استحالت النجاسة في الثوب وذهب أثرها فالمحل طاهر كالبول في الثوب.(79/99)
لماذا تكلم الفقهاء في عدالة الجندي وكثيرا ما يقرن بالعبد في أبواب الامامة والشهادات
ـ[أبو الفضل المنزهي]ــــــــ[12 - 03 - 07, 01:34 ص]ـ
اخواني في المنتدي السلام عليكم
لماذا تكلم الفقهاء في عدالة الجندي وكثيرا ما يقرن بالعبد في أبواب الامامة والشهادات وقد ورد ذلك في كلام ابن قدامة في موضعين من الكافي وفي موضع من المغني في أبواب شروط الامامة وقبول الشهادة وكذا في المقنع وبالتالي في زاد المستقنع ولكن لما راجعت كلام العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع وجدته يساويه بالشرطي والذي يتتبع كلام الفقهاء يجد انهم يفرقون بينهما
فهل من طالب علم يفيدنا في هذه المسألة؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - 03 - 07, 02:14 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أما ما يخص إمامة الجندي والكفاءة في الزواج وقبول الشهادة فلم أر من ذكرها إلا الحنابلة وأما القصر في السفر ونحوها فهي مشتركة بين المذاهب.
اما مسألة القصر في السفر فالنظر فيها للجندي من جهة التبعية فهو تابع للسلطان كما ان الزوجة تتبع زوجها والعبد يتبع سيده.
وأما الشهادة والإمامة والكفاءة في الصلاة فلعل السبب هو أن الغالب في الجند الفسق:
قال ابن قدامة في المغني (7/ 347):
(مسألة و فصول شروط الكفاءة وأحكامها
مسألة: قال: والكفء: الدين والمنصب
يعني بالمنصب الحسب وهو النسب واختلفت الرواية عن أحمد في شروط الكفاءة فعنه هما شرطان الدين والمنصب وعنه أنها خمسة هذان والحرية والصناعة واليسار
وذكر القاضي في لمجرد أن فقد هذه الثلاثة لا يبطل النكاح رواية واحدة وإنما الروايتان في الشرطين الأولين قال ويتوجه أن المبطلأنا عدم الكفاءة في النسب لا غير لأنه نقص لازم وما عداه غير لازم ولا يتعدى نقصه إلى الولد وذكر في الجامع الروايتين في جميع الشروط وذكره أبو الخطاب أيضا وقال مالك: الكفاءة في الدين لا غير قال ابن عبد البر هذا جملة مذهب مالك وأصحابه وعن الشافعي كقول مالك وقول آخر إنها الخمسة التي ذكرناها والسلامة من العيوب الأربعة فتكون ستة وكذلك قول أبي حنيفة و الثوري و الحسن بن حي إلا في الصنعة والسلامة من العيوب الأربعة ولم يعتبر محمد بن الحسن الدين إلا أن يكون ممن يسكر ويسخر معه الصبيان فلا يكون كفؤا لأن الغالب على الجند الفسق وبعد ذلك نقصا والدليل على إعتبار الدين قوله تعالى: {أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون} ولأن الفاسق مرذول مردود الشهادة والرواية غير مأمون على النفس والمال مسلوب الولاية ناقص عند الله وعند خلقه قليل الحظ في الدنيت والآخرة فلا يجوز أن يكون كفؤا لعفيفه ولا مساويا لها لكن كفؤا لمثله فأما الفاسق من الجند فهو ناقص عند أهل الدين والمروءات .. )
قال ابن تيمية: (ولهذا جبل الله قلوب الامة على انها تستعظم جبن الجندى وفشله وتركه للجهاد ومعاونته للعدو اكثر مما تستعظمه من غيره وتستعظم إظهار العالم الفسوق والبدع اكثر مما تستعظم ذلك من غيره بخلاف فسوق الجندى وظلمه وفاحشته وبخلاف قعود العالم عن الجهاد بالبدن .. ) مجموع فتاوى ابن تيمية (28/ 188)
وقال: ( ... من ذلك عقوبة المحاربين وقطاع الطريق الذين يعترضون الناس بالسلاح فى الطرقات ونحوها ليغصبوهم المال مجاهرة من الاعراب والتركمان والاكراد والفلاحين وفسقة الجند او مردة الحاضرة ... ) (28/ 309)
ـ[أبو الفضل المنزهي]ــــــــ[12 - 03 - 07, 03:24 ص]ـ
جزاك الله خيرا أبا حازم اثلجت صدري ونفع الله بك
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - 03 - 07, 07:29 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله فيك أبا الفضل
لكن ينبغي أن يعلم أن ما ذكر ليس مطردا ويختلف باختلاف البلاد والحكام والولاة والأزمنة فهناك كثير من الجند يظهر منهم الصلاح والخير والعدالة وهذا هو الأصل ولذلك تقبل شهادتهم وإمامتهم كعامة الناس بلا خلاف بين المذاهب إذا سلم دينهم كغيرهم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 03 - 07, 12:26 م]ـ
الراجح -والله أعلم- ما ذكره السامري رحمه الله تعالى في "المستوعب" (2/ 358): (ولا تكره إمامة ولد الزنا والجندي إذا وجدت فيهما شرائط الإمامة).
ـ[أبو الفضل المنزهي]ــــــــ[12 - 03 - 07, 04:38 م]ـ
نفع الله بكم اخواني في المنتدى ورزقني واياكم الاخلاص في القول والعمل
ـ[علي الكناني]ــــــــ[11 - 01 - 10, 09:31 ص]ـ
أما ما يخص إمامة الجندي والكفاءة في الزواج وقبول الشهادة فلم أر من ذكرها إلا الحنابلة
بالرغم من قدم طرح الموضوع
هل هذه المعلومة أكيدة أيها الإخوة؟(79/100)
اسئلة فقهية
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[12 - 03 - 07, 10:42 ص]ـ
1 - ما حكم صوم يوم السبت منفردا اوالجمعة منفردا اذا صادف يوم العرفة فيهما؟
2 - هل يجوز صلاة تحية المسجد اثناء الاذان؟
3 - نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب الماء قائما وفعله؟
4 - رجل عليه قضاء رمضان ويريد ان يصوم ست من الشوال هل يصوم الشوال اولا ثم يصوم القضاء ام العكس ام يصومهم معا؟
5 - هل يجوز جمع بين الغسل من الجمعة والجنابة بغسلة واحدة وبنيتين؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 03 - 07, 12:12 م]ـ
1 - أما الجمعة فلا بأس بصيامها إذا وافقت صياماً مسنوناً؛ لأن القصد متوجه إلى الصيام المسنون دون قصد لذات يوم الجمعة.
وأما السبت فراجع ما كتب في المنتدى عنه باستخدام خاصية البحث.
2 - الأفضل عند سماع الأذان إجابة المؤذن ومتابعته، واستثنى العلماء الداخل يوم الجمعة قبل الخطبة، فقالوا: يصلي تغليباً لفضل إدراك الخطبة تامة.
3 - النهي لكراهة التنزيه، والفعل لبيان الجواز.
إذا رمتَ تشرب فاقعد تفُزْ ... بسنة صفوة أهل الحجازْ
وقد صححوا شربه قائماً ... ولكنه لبيانِ الجوازْ
4 - في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال بلزوم القضاء قبل التطوع بصيام الست، واستدلوا بحديث: (من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر) في صحيح مسلم، وذهب آخرون إلى أن المراد هنا ما يطلق عليه مسمى صيام رمضان ولو بقي عليه قضاء أيام منه، وقالوا: إن عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر قضاءها إلى شعبان، فهل يظن بها أنها لا تصوم هذه النوافل؟!.
5 - لو نوى الغسل من الجنابة كفاه عن الجمعة، ولو نوى النيتين فلا بأس، لكن العكس -وهو أن ينوي الجمعة فقط- لا يجزئ عند جماعة من أهل العلم. والله أعلم.
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[12 - 03 - 07, 01:03 م]ـ
بارك الله فيك
ارجوا التفصيل مع ذكر الادلة واقوال اهل العلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 03 - 07, 01:28 م]ـ
الأدلة:
الأول: قوله صلى الله عليه وسلم في يوم الشك: (إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه)، ويؤخذ منه أن ما وافق عادةً كصيام عرفة لا ينهى عنه، ومما يدل على أن النهي عن صيام الجمعة لا ينهى عنه إذا لم يُقصد: أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جويرية رضي الله عنها وقد صامت الجمعة: (أصمتِ أمس؟) قالت: لا. قال: (أتريدين أن تصومي غداً؟)، قالت: لا. قال: إذاً فأفطري.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 03 - 07, 06:45 ص]ـ
أما الثاني فحديث: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول).
ودليل الثالث: أننا جمعنا بين القول والفعل النبوي.
وقد ذكرت لك أدلة القولين -بإيجاز- في الرابع.
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[13 - 03 - 07, 11:46 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 03 - 07, 12:29 م]ـ
وفيك أخي الطيب
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[14 - 03 - 07, 08:34 ص]ـ
اسئلة اخرى
1 - حكم الزكاة في مال اليتيم
2 - رجل عليه قضاء رمضان فصامه هل يجوز في منتصف النهار يفطر ويصومه في يوم اخر
3 - رجل مسافر دخل المسجد وادرك الامام في الركعة الثالثة هل يسلم مع الامام ام لا
4 - هل يجوز جمع عملين بعمل واحد مثلا جمع بين صوم قضاء رمضان مع صوم عاشوراء في يوم
ارجوا ذكر الادلة مع اقوال اهل العلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 03 - 07, 04:15 م]ـ
1 - تجب الزكاة في مال اليتيم على القول الصحيح، وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.
2 - الأقرب: أنه لا يجوز له ذلك إلا من عذر؛ لأن النص في التخيير خص النفل دون الفرض.
3 - ما دام أنه خلف متم، فليتم الصلاة، وليس له أن يقصر والحال تلك؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: تلك السنة.
4 - لا تصح الصورة التي ذكرتها؛ لأنه لا يمكن تداخل النيتين هنا عند عامة العلماء.
ولضيق الوقت .. فلعل الإخوة يوافونك بكلام أهل العلم وتفاصيل أدلتهم. والله تعالى أعلم.
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[15 - 03 - 07, 08:24 ص]ـ
بارك الله فيك
عن ام هاني رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابا فناولها لتشرب فقالت اني صائمة ولكن كرهت ان ارد سؤرك فقال ان كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه
هل حديث صحيح
اما بالنسبة جمع النيتين هل هناك قاعدة معينة ارجواالمساعدة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 03 - 07, 12:43 م]ـ
الحديث صححه الألباني بمجموع طرقه في "الصحيحة".
أما أداء العبادة بنيتين فالعمدة فيها ملاحظة المقصود منها مع اعتبار كونهما من جنس واحد؛ فمثلاً تحية المسجد يقصد منها عدم انتهاك حرمته بالدخول بلا صلاة لحديث أبي قتادة مرفوعاً: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)، فلو صلى ركعتين مكانها -كسنة الفجر القبلية- أغنت عنها وكفت لأن المقصود قد حصل، ولو نوى النيتين لتحصيل الثوابين ففعله صحيح عند كثير من العلماء.
وكذلك لو اغتسل لرفع الجنابة وللجمعة جاز وحصل له الثوابان، فإن اكتفى بالأول أغنى وكفى لحصول المقصود وهو الحضور للصلاة مغتسلاً متطهراً.
لكن لا بد من نية سنة الفجر في المثال الأول، ولا بد من نية رفع الحدث في الثاني؛ لأن الأصغر يندرج تحت الأكبر كما قال العلماء. هذا الذي يحضرني الآن في المسألة. والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/101)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 03 - 07, 01:20 م]ـ
للتفصيل حول سؤالك الرابع انظر الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=4423
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[18 - 03 - 07, 12:12 م]ـ
1 - طالما الحديث صحيح اذا" جائز افطار القاضي من رمضان
2 - هل يجوز صلاة تحية المسجد بعد اذان الفجرثم الراتبة وعدم الجمع بينهما
3 - هل يقدم الترجيح من قبل المتن على الترجيح من قبل السند ام العكس
4 - هل التعليل صارف النهي من التحريم الى الكراهة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 03 - 07, 12:39 م]ـ
=عن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابا فناولها لتشرب فقالت إني صائمة ولكني كرهت أن أرد سؤرك فقال: إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي.
أولاً: ليس الحديث بتلك القوة ففي سنده اختلاف كما قال ابن عبدالهادي في تنقيحه.
ثانياً: يظهر أنها -رضي الله عنها- شربت ثم بينت أنها كانت صائمة بدليل السياق بعده .. فلا يظهر لي أن فيه دليلاً في محل النزاع. والله أعلم.
=أما التعليل فلا أشك في كونه قرينة يصلح معها صرف النهي إلى الكراهة، وصرف الأمر إلى الاستحباب .. وكثير ممن يعترض على هذه القاعدة يناقض قوله وفعله هذا النقد الذي نقده.
*فمثلاً: هل يوجبون الإبراد بالظهر في شدة الحر؟ .. بالطبع لا، وأغلبهم -فيما نعلم- يصلونها أول الوقت، مع أن الأمر هنا معلل في الحديث: (فإن شدة الحر من فيح جهنم).
وقد سبق أن تحاورنا حول هذا في منتدى أصول الفقه.
=حبذا لو وضحت سؤالك الثالث!!.
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[18 - 03 - 07, 01:57 م]ـ
مثال: تعارضا حديثان
الاول اقوى من الثاني في السند لكن الاول فيها الاباحة والثاني فيها الحظر
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 03 - 07, 02:16 م]ـ
يا أيها الحبيب
إذا صح الثاني فإنه يُعمَل به ولو كان أقل من الأول صحةً، فنجمع بين النصين؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ..
أما الترجيح فإنه لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع تماماً، ولم يعرف تاريخهما لمعرفة المتأخر الناسخ .. فعندئذ نلجأ لهذا، ولكنه نادر نادر.
بارك الله فيك.
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[19 - 03 - 07, 08:35 ص]ـ
بارك الله فيك اخي العزيز
افترضت تعذر الجمع والنسخ في السؤال ,فايهما يقدم الترجيح من قبل المتن ام الاخر
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 03 - 07, 12:03 م]ـ
إذا تعذر الجمع والنسخ وكان أحدهما مبيحاً والآخر حاظراً، والأول أقوى ورواته أوثق وأثبت. تقصد هذا مثلاً؟
هنا تختلف الأنظار وتتعارك الأفكار، وطرائق العلماء في هذا متفاوتة.
ـ[أبوعمر وصهيب]ــــــــ[19 - 03 - 07, 06:14 م]ـ
الحديث صححه الألباني بمجموع طرقه في "الصحيحة".
أما أداء العبادة بنيتين فالعمدة فيها ملاحظة المقصود منها مع اعتبار كونهما من جنس واحد؛ فمثلاً تحية المسجد يقصد منها عدم انتهاك حرمته بالدخول بلا صلاة لحديث أبي قتادة مرفوعاً: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)، فلو صلى ركعتين مكانها -كسنة الفجر القبلية- أغنت عنها وكفت لأن المقصود قد حصل، ولو نوى النيتين لتحصيل الثوابين ففعله صحيح عند كثير من العلماء.
وكذلك لو اغتسل لرفع الجنابة وللجمعة جاز وحصل له الثوابان، فإن اكتفى بالأول أغنى وكفى لحصول المقصود وهو الحضور للصلاة مغتسلاً متطهراً.
لكن لا بد من نية سنة الفجر في المثال الأول، ولا بد من نية رفع الحدث في الثاني؛ لأن الأصغر يندرج تحت الأكبر كما قال العلماء. هذا الذي يحضرني الآن في المسألة. والله أعلم.
أخى الحبيب
كتاب التعليقات الجياد على زاد الميعاد للشيخ الألبانى
أين أجده؟
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[20 - 03 - 07, 08:21 ص]ـ
لو نوى غسل الجنابة عن الجنابة والجمعة يجزى عنهما ولكن لايحصل الا على ثواب واحد لانه نوى عملا واحدا
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[25 - 03 - 07, 11:26 ص]ـ
اسئلة اخرى
1 - ماحكم اكل لحوم البقر القادمة من الهند علما مكتوب عليها ذبح على الطريقة الاسلامية
2 - لماذا يشترط النية في الوضوء ولايشترط في ازالة النجاسة
3 - امراة اجنبت ثم حاضت هل تغتسل مرتين ام مرة واحدة
4 - اذا نوى شخص الوضوء لصلاة الضحى هل يستطيع ان يصلي فرض الظهر بهدا الوضوء
5 - لو نوى غسل الجنابة عن الجنابة والجمعة يجزى عنهما ولكن لايحصل الا على ثواب واحد لانه نوى عملا واحدا
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[01 - 04 - 07, 08:38 ص]ـ
1 - من شروط لبس الخف الطهارة هل يلبس الخفين بالتيمم
2 - مسافر فاتته صلاة العصر بعذر ثم اراد ان يقضيها في الحضر هل يقصر ام يتم(79/102)
سؤال عن عقود الظروف الطارئة
ـ[عبد الحميد المهاجر]ــــــــ[12 - 03 - 07, 09:17 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة (الفقهاء) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي عن العقود الطارئة وهل هي ملزمة وكيف نتعامل مع الخسائر المالية أو النفسية أو العينة الملازمة لها
مثال اتفقت مع أحد الأشخاص (الطرف الأول) على أجار منزل لاستخدامه كسوق تجاري وكان الاتفاق مع الطرف الأول تجديد العقد كل خمس سنوات، وبعد سنتين من بداية العقد حصل ظرف طارئ وأجبرت على ترك المحل (المنزل) المستأجر، لكن صاحب المنزل أجبرني على دفع باقي المستحقات المتبقية (ثلاث سنوات) فامتنعت عن ذلك بحجة أن الظرف الطارئ لم يكن بيدي دفعه .......
أرجو أن تكون الإجابة مفصلة مع الإحالة إذا أمكن .........
ولكم شكري وامتناني
نفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم
ـ[عبد الحميد المهاجر]ــــــــ[17 - 03 - 07, 06:46 م]ـ
لا إجاااابة!!!!!!!!!
حسبنا الله ونعم الوكيل .....
إذا السؤال غير واضح
نوضحه .....
أو صعب
نسهله .....
أو غريب
نؤنسه ....
أو طويل
نقصره ....
أو شديد
نليته ......
لكن لابد من أن تجيبوا عليه!!!!!!!!
أما أن تلتزموا الصمت فلا هذا غير مقبول أبداً
على الأقل قولوا (الله أعلم) ومن قالها فقد أفتى
أم أن كل مرتادي الموقع على شاكلتي في العلم (الله يستر)
أنتظركم ......
ـ[أبو ذر المكي]ــــــــ[18 - 03 - 07, 11:26 ص]ـ
نظرية الظروف الطارئة:
قد يطرأ بعد إبرام العقود ذات التنفيذ المتراخي تبدل مفاجىء في الظروف و الأحوال تجعل تنفيذ أحد الطرفين لالتزامه يلحق به آثارا بالغة الضرر, كما لو ارتفعت أسعار المواد الخام في عقد استصناع ارتفاعا مفاجئا.
يحق للقاضي في هذه الحالة عند التنازع تعديل الحقوق و الالتزامات بصورة توزع القدر المتجاوز للتعاقد من الخسارة على الطرفين المتعاقدين, كما يجوز له فسخ العقد فيما لم يتم تنفيذه منه و ذلك مع تعويض عادل للملتزم له صاحب الحق في التنفيذ يجبر له جانبا معقولا من الخسارة التي تلحق به. و يحق للقاضي أيضا أن يمهل الملتزم إذا وجد أن السبب الطارىء قابل للزوال في وقت قصير, و لا يتضرر الملتزم له كثيرا بهذا الإمهال.
(تلخيص قرار المجمع الفقهي في دورته الخامسة 1402 هـ).
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[01 - 09 - 07, 03:03 م]ـ
كتب في نظرية الظروف الطارئة عدد من الكتب
واستند من أصلها شرعيا على مسألة وضع الجوائح، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار
وديوان المظالم في السعودية يعملون هذه النظرية إذا زادت تكاليف المواد الأساسة في عقود الإنشاءات، وعكسها في مسألة الاستغلال أو الاستئجار من الدولة لمدة طويلة ...
والذي يحدد كون الظرف طارئ يعمل فيه بالنظرية القضاء الشرعي
ـ[الموسى]ــــــــ[01 - 09 - 07, 04:22 م]ـ
رقم القرار: 7
رقم الدورة: 5
بشأن الظروف الطارئة وتأثيرها في الحقوق والالتزامات العقدية
مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي 15/ 10/1425
28/ 11/2004
بشأن الظروف الطارئة وتأثيرها في الحقوق والالتزامات العقدية:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد. أما بعد: فقد عُرِض على مجلس المجمع الفقهي الإسلامي مشكلة ما قد يطرأ بعد إبرام عقود التعهد ونحوها من العقود، ذات التنفيذ المتراخي، في مختلف الموضوعات، من تبدل مفاجئ، في الظروف والأحوال ذات التأثير الكبير، في ميزان التعادل، الذي بنى عليه الطرفان المتعاقدان حساباتهما، فيما يعطيه العقد كلاًّ منهما من حقوق، وما يحمله إياه من التزامات، مما يسمى اليوم في العرف التعاملي بالظروف الطارئة. وقد عرضت مع المشكلة أمثلة لها، من واقع أحوال التعامل وأشكاله، توجب التفكير في حل فقهي مناسب عادل، يقضي على المشكلة في تلك الأمثلة ونظائرها الكثيرة. فمن صور هذه المشكلة الأمثلة التالية:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/103)
1 - لو أن عقد مقاولة على إنشاء بناية كبيرة، يحتاج إنشاؤها إلى مدة طويلة، تم بين طرفين، وحدد فيه سعر المتر المكعب من البناء وكسوته، بمبلغ مائة دينار مثلاً، وكانت كلفة المواد الأولية من حديد وأسمنت وأخشاب وسواها، وأجور عمال، تبلغ عند العقد- للمتر الواحد- ثمانين دينارًا، فوقعت حرب غير متوقعة، أو حادث آخر خلال التنفيذ، قطعت الاتصالات والاستيراد، وارتفعت بها الأسعار ارتفاعًا كبيرًا يجعل تنفيذ الالتزام مرهقًا جدًّا.
2 - لو أن متعهدًا في عقد توريد أرزاق عينية يوميًّا، من لحم وجبن ولبن وبيض وخضروات وفواكه ونحوها، إلى مستشفي، أو إلى جامعة فيها أقسام داخلية، أو إلى دار ضيافة حكومية، بأسعار اتفق عليها في كل صنف لمدة عام، فحدثت جائحة في البلاد، أو طوفان، أو فيضان، أو زلزال، أو جاء جراد جرد المحاصيل الزراعية، فارتفعت الأسعار إلى أضعاف كثيرة، عما كانت عليه عند عقد التوريد، إلى غير ذلك من الأمثلة المتصورة في هذا المجال. فما الحكم الشرعي الذي يوجبه فقه الشريعة في مثل هذه الأحوال، التي أصبحت كثيرة الوقوع في العصر الحاضر، الذي تميز بالعقود الضخمة بقيمة الملايين، كالتعهد مع الحكومات في شق الطرق الكبيرة، وفتح الأنفاق في الجبال، وإنشاء الجسور العظيمة، والمجمعات لدوائر الحكومة أو للسكنى، والمستشفيات العظيمة أو الجامعات، وكذا المقاولات التي تعقد مع مؤسسات، أو شركات كبرى، لبناء مصانع ضخمة، ونحو ذلك مما لم يكن له وجود في الماضي البعيد؟ فهل يبقى المتعاقد الملتزم على حدود عقده وأسعاره، قبل تبدل الظروف وطروء التغيرات الكبيرة المشار إليها، مهما تكبد في ذلك من خسائر ماحقة أو ساحقة، تمسكًا بمقتضى العقد وحدوده في الأسعار والكميات، أو له مخرج وعلاج، من فقه الشريعة الحكيمة السمحة العادلة، يعيد كفتي الميزان إلى التعادل، ويحقق الإنصاف بقدر الإمكان بين الطرفين؟ وقد نظر مجلس المجمع في النظائر الفقهية ذات الصلة بهذا الموضوع، من فقه المذاهب، واستعرض قواعد الشريعة ذات العلاقة، مما يستأنس به، ويمكن أن يوصى بالحكم القياسي، والاجتهاد الواجب فقهًا، في هذا الشأن، كما رجع إلى آراء فقهاء المذاهب فوجد ما يلي:
1 - أن الإجارة يجوز للمستأجر فسخها بالطوارئ العامة، التي يتعذر فيها استيفاء المنفعة، كالحرب والطوفان ونحو ذلك، بل الحنفية- رحمهم الله- يسوغون فسخ الإجارة أيضًا بالأعذار الخاصة بالمستأجر، مما يدل على أن جواز فسخها بالطوارئ العامة مقبول لديهم أيضًا بطريق الأولوية، فيمكن القول: إنه محل اتفاق، وذكر ابن رشد في بداية المجتهد (ج2ص/291 من طبعة الخانجي الأولي بالمطبعة الجمالية بمصر) تحت عنوان: (أحكام الطوارئ) أنه: (عند مالك أن أرض المطر- أي البعلية التي تشرب من ماء السماء فقط- إذا أكريت فمنع القحط من زراعتها، أو إذا زرعها المكتري فلم ينبت الزرع لمكان القحط- أي بسببه- أن الكراء ينفسخ، وكذلك إذا استعذرت بالمطر، حتى انقضى زمن الزراعة، فلم يتمكن المكتري من زرعها) انتهى كلام ابن رشد.
2 - وذكر ابن قدامة المقدسي في كتاب الإجارة من المغني (المطبوع مع الشرح الكبير ج6 ص/30) أنه: (إذا حدث خوف عام، يمنع من سكنى ذلك المكان، الذي فيه العين المستأجرة، أو تحصَّر البلد، فامتنع الخروج إلى الأرض المستأجرة للزرع، أو نحو ذلك: فهذا يثبت للمستأجر خيار الفسخ، لأنه أمر غالب يمنع المستأجر من استيفاء المنفعة، فأما إذا كان الخوف خاصًّا بالمستأجر، مثل أن يخاف وحده، لقرب أعدائه لم يملك الفسخ، لأنه عذر يختص به، لا يمنع استيفاء المنفعة بالكلية، فأشبه مرضه).
3 - وقد نص الإمام النووي- رحمه الله- في روضة الطالبين (ج5 ص/239)، أنه لا تنفسخ الإجارة بالأعذار، سواء أكانت إجارة عين أم ذمة، وذلك كما إذا استأجر دابة للسفر عليها فمرض، أو حانوتًا لحرفة فندم، أو هلكت آلات تلك الحرفة، أو استأجر حمامًا فتعذر الوقود. قال النووي: (وكذا لو كان العذر للمؤجر، بأن مرض، وعجز عن الخروج مع الدابة، أو أكرى داره وكان أهله مسافرين فعادوا واحتاج إلى الدار أو تأهل. قال: فلا فسخ في شيء من ذلك، إذ لا خلل في المعقود عليه). اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/104)
4 - ما يذكره العلماء- رحمهم الله- في الجوائح التي تجتاح الثمار المبيعة على الأشجار بالأسباب العامة، كالبرد والجراد وشدة الحر والأمطار والرياح ونحو ذلك، مما هو عام، حيث يقررون سقوط ما يقابل الهالك بالجوائح من الثمن، وهي قضية الجوائح المشهورة في السنة والفقه.
5 - وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- في مختصر الفتاوى (ص/673): أن من استأجر ما تكون منفعة إجارته لعامة الناس، مثل الحمام والفندق والقيسارية، فنقصت المنفعة المعروفة، لقلة الزبون، أو لخوف، أو حرب، أو تحول سلطان ونحوه فإنه يحط عن المستأجر من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة.
6 - وقال ابن قدامة أيضًا في الصفحة (92) من الجزء السابق الذكر نفسه: (ولو استأجر دابة ليركبها، أو يحمل عليها إلى مكان معين، فانقطعت الطريق إليه، لخوف حادث، أو اكترى إلى مكة فلم يحج الناس ذلك العام من تلك الطريق، فلكل واحد منهما فسخ الإجارة، وإن أحب إبقاءها إلى حين إمكان استيفاء المنفعة جاز). وقال الكاساني من فقهاء الحنفية في الإجارة من كتاب بدائع الصنائع (ج4 ص/179): (إن الفسخ في الحقيقة امتناع من التزام الضرر، وإن إنكار الفسخ عند تحقق العذر خروج عن العقل والشرع، لأنه يقتضي أن من اشتكى ضرسه، فاستأجر رجلاً لقلعها، فسكن الوجع يجبر على القلع، وهذا قبيح عقلاً وشرعًا).
هذا وقد ذكر فقهاء المذاهب، في حكم الأعذار الطارئة في المزارعة والمساقاة والمغارسة شبيه ما ذكروا في الإجارة.
7 - قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه من بعده، وقرر كثير من فقهاء المذاهب في الجوائح التي تجتاح الثمار ببرد أو صقيع، أو جراد، أو دودة، ونحو ذلك من الآفات، أنها تسقط من ثمن الثمار التي بيعت على أشجارها، ما يعادل قيمة ما أتلفته الجائحة، وإن عمت الثمر كله تسقط الثمن كله.
8 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما ثبت عنه: "لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ". وقد اتخذ فقهاء المذاهب من قوله هذا قاعدة فقهية، اعتبروها من دعائم الفقه الكبرى الأساسية، وفرعوا عليها أحكامًا لا تحصى، في دفع الضرر وإزالته في مختلف الأبواب. ومما لاشك فيه أن العقد الذي يعقد وفقًا لنظامه الشرعي، يكون ملزمًا لعاقديه قضاء، عملاً بقوله تعالى في كتابه العزيز: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة: من الآية1]. ولكن قوة العقد الملزمة ليست أقوى من النص ا لشرعي الملزم للمخاطبين به كافة. وقد وجد المجمع، في مقاييس التكاليف الشرعية، ومعايير حكمة التشريع، أن المشقة التي لا ينفك عنها التكليف عادة بحسب طبيعته، كمشقة القيام في الصلاة، ومشقة الجوع والعطش في الصيام، لا تسقط التكليف، ولا توجب فيه التخفيف، ولكنها إذا جاوزت الحدود الطبيعية للمشقة المعتادة في كل تكليف بحسبه، أسقطته أو خففته، كمشقة المريض في قيامه في الصلاة، ومشقته في الصيام، وكمشقة الأعمى والأعرج في الجهاد، فإن المشقة المرهقة عندئذ بالسبب الطارئ الاستثنائي، توجب تدبيرًا استثنائيًّا يدفع الحد المرهق منها. وقد نص على ذلك وأسهب في بيانه، وأتى عليه بكثير من الأمثلة في أحكام الشريعة الإمام أبو إسحاق الشاطبي- رحمه الله- في كتابه (الموافقات في أصول الشريعة). فيتضح من ذلك أن الخسارة المعتادة في تقلبات التجارة، لا تأثير لها على العقود، لأنها من طبيعة التجارة وتقلباتها التي لا تنفك عنها، ولكنها إذا جاوزت المعتاد المألوف كثيرًا، بمثل تلك الأسباب الطارئة الآنفة الذكر توجب عندئذ تدبيرًا استثنائيًّا. ويقول ابن القيم- رحمه الله- في كتابه (إعلام الموقعين): (إن الله أرسل رسله، وأنزل كتبه، بالعدل الذي قامت به السماوات والأرض، وكل أمر أخرج من العدل إلى الجور، ومن المصلحة إلى عكسها، فليس من شرع الله في شيء، وحيثما ظهرت دلائل العدل وأسفر وجهه فثم شرع الله وأمره) اهـ. وقصد العاقدين، إنما تكشف عنه وتحدده ظروف العقد، وهذا القصد لا يمكن تجاهله والأخذ بحرفية العقد، مهما كانت النتائج، فمن القواعد المقررة في فقه الشريعة (أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني). ولا يخفي أن طريق التدخل في مثل تلك الأحوال المعروضة آنفًا في العقود المتراخية التنفيذ، لأجل إيجاد الحل العادل الذي يزيل الجور إنما هو من اختصاص القضاء، ففي ضوء هذه القواعد والنصوص المعروضة، التي تنير طريق الحل الفقهي السديد، في هذه القضية المستجدة الأهمية، يقرر الفقه الإسلامي ما يلي:
1 - في العقود المتراخية التنفيذ (كعقود التوريد والتعهدات والمقاولات) إذا تبدلت الظروف التي تم فيها التعاقد تبدلاً غَيَّرَ الأوضاع والتكاليف والأسعار، تغييرًا كبيرًا، بأسباب طارئة عامة، لم تكن متوقعة حين التعاقد، فأصبح بها تنفيذ الالتزام العقدي يلحق بالملتزم خسائر جسيمة غير معتادة، من تقلبات الأسعار في طرق التجارة، ولم يكن ذلك نتيجة تقصير أو إهمال من الملتزم في تنفيذ التزاماته، فإنه يحق للقاضي في هذه الحالة عند التنازع، وبناءً على الطلب، تعديل الحقوق والالتزامات العقدية، بصورة توزع القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على الطرفين المتعاقدين، كما يجوز له أن يفسخ العقد، فيما لم يتم تنفيذه منه، إذا رأى أن فسخه أصلح وأسهل في القضية المعروضة عليه، وذلك مع تعويض عادل للملتزم له، صاحب الحق في التنفيذ، يجبر له جانبًا معقولاً من الخسارة، التي تلحقه من فسخ العقد، بحيث يتحقق عدل بينهما، دون إرهاق للملتزم، ويعتمد القاضي في هذه الموازنات جميعًا رأي أهل الخبرة الثقات.
2 - ويحق للقاضي أيضًا أن يمهل الملتزم إذا وجد أن السبب الطارئ قابل للزوال في وقت قصير، ولا يتضرر الملتزم له كثيرًا بهذا الإمهال.
هذا وإن مجلس المجمع الفقهي يرى في هذا الحل المستمد من أصول الشريعة تحقيقًا للعدل الواجب بين طرفي العقد، ومنعًا للضرر المرهق لأحد العاقدين، بسبب لا يد له فيه، وأن هذا الحل أشبه بالفقه الشرعي الحكيم، وأقرب إلى قواعد الشريعة ومقاصدها العامة وعدلها. والله ولي التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.(79/105)
للمدارسة: ما يجوز نظر الخاطب إليه
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 03 - 07, 06:59 ص]ـ
ما الذي يجوز نظر الخاطب إليه من مخطوبته إذا أراد نكاحها؟
المسألة فيها أقوال عدة، أقواها قولان:
* أنه لا يجوز إبداء شيء سوى الوجه والكفين ..
* أنه يجوز إبداء ما يظهر غالباً من وجه وشعر ورقبة وساعد ونحو ذلك ..
ثم قيد بعضهم هذا النظر بأن يأمن معه الشهوة، فهل هذا متجه؟
فنريد المباحثة في هذه المسألة بنصر أحد هذين القولين. والوصول لما يترجح في هذه المسألة. جزاكم الله خيراً.
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[13 - 03 - 07, 01:17 م]ـ
الموضوع طرح من قبل
و علق عليه الاخوة بما تيسر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=76194
جزاك الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 03 - 07, 01:32 م]ـ
جزاك الله خيراً يا من كنيته مثل كنيتي
لكنني أريد التحاور حتى نقنع بأحد القولين ونستظهره على الآخر
ننتظر طلبة العلم الأحبة .. ومعهم سلاحهم: الدليل، ونجوم هداهم: كلام السلف.
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[13 - 03 - 07, 01:39 م]ـ
جزاك الله خيراً يا من كنيته مثل كنيتي
ما شاء الله
أخي الكريم انا لم امنعك من البحث .. ولاكني اردت ان اضيف الى موضوعك واثريه
فلك ان تبحث هنا او تستكمل البحث في الرابط
بارك الله فيك
هات ما عندك نستفد منك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 03 - 07, 01:49 م]ـ
فهمت قصدك من عباراتك الأولى
ولكني كتبت الزيادة تلك حتى لا يدخل بعض الإخوة إلى الموضوع فيظنوا أنه قد خُتِم
فتحصل المغادرة دون بصمة علمية.
ـ[أبوعمر وصهيب]ــــــــ[15 - 03 - 07, 01:28 م]ـ
فهمت قصدك من عباراتك الأولى
ولكني كتبت الزيادة تلك حتى لا يدخل بعض الإخوة إلى الموضوع فيظنوا أنه قد خُتِم
فتحصل المغادرة دون بصمة علمية.
أخى الحبيب
سؤال قد يكون من باب تتمة الموضوع
نظر إليها وتمت الخطبة فهل يجوز أن ينظر إليها قبل العقد عليها؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 03 - 07, 02:08 م]ـ
أما النظر إلى وجهها فمحل اتفاق فيما يظهر، واختلفوا فيما عدا ذلك:
فقيل: لا ينظر إلا إلى الوجه: وهو رواية عن الإمام أحمد،
وقيل: لا يرى إلا الوجه والكفين: وهو مذهب الأحناف والمالكية والشافعية وإسحاق ورواية عن أحمد،
وقيل: يجوز النظر إلى ما يظهر غالباً منها (الوجه واليد والقدم والرأس والرقبة والساق)، وهو مشهور المذهب عند الحنابلة.
انظر: المغني (9/ 490)، حاشية ابن عابدين (6/ 370)، مواهب الجليل (3/ 404)، منهاج الطالبين (95)، الإنصاف (8/ 18).
وعرض الأدلة إن لم يكفنيه أحد .. فسأحاول أن أقوم به.
(أرجو مشاركة الإخوة).
ـ[أبو الفضل المنزهي]ــــــــ[18 - 03 - 07, 11:40 م]ـ
السلام عليكم
كنت منذ زمن قد بحثت هذه المسالة مع بعض مشايخي اثناء فترة الخطبة وبالاخص ما يجوز للخاطب من مخطوبته اثناء الخطبة ووجدت كلام الفقهاء وبعض المعاصرين تبعا لهم يقولون بأن الخاطب اجنبي عن مخطوبته وان فتوى معظم الفقهاء والمشايخ بمنع كل شيء من باب سد الذرائع ولكني بعد النظر في الادلة وجدت ان دعوى ان الخاطب اجنبي عن مخطوبته لا تقوم على ساق الدليل كيف وقد رتب الشارع له حقا "لا يخطب احدكم على خطبة اخيه"فكيف نساويه بمن هو اجنبي ثم بالنظر الى المقصود الشرعي من الخطبة المستنبط من قوله عليه الصلاة والسلام "اذهب فانظر اليها عله ان يؤدم بينكما"ومعنى يؤدم بينكما اي دوام الوفاق والمحبة وما يدعو الخاطب الى نكاح مخطوبتهولذ فالراجح عندي ان كل بحسبه وان مرد الامر الى التقوى بين الخاطب ومخطوبته وكل اعلم بحاله والله المستعان هذا بايجاز خلاصة بحثي
ـ[أبو الفضل المنزهي]ــــــــ[18 - 03 - 07, 11:45 م]ـ
السلام عليكم
كنت منذ زمن قد بحثت هذه المسالة مع بعض مشايخي اثناء فترة الخطبة وبالاخص ما يجوز للخاطب من مخطوبته اثناء الخطبة ووجدت كلام الفقهاء وبعض المعاصرين تبعا لهم يقولون بأن الخاطب اجنبي عن مخطوبته وان فتوى معظم الفقهاء والمشايخ بمنع كل شيء من باب سد الذرائع ولكني بعد النظر في الادلة وجدت ان دعوى ان الخاطب اجنبي عن مخطوبته لا تقوم على ساق الدليل كيف وقد رتب الشارع له حقا "لا يخطب احدكم على خطبة اخيه"فكيف نساويه بمن هو اجنبي ثم بالنظر الى المقصود الشرعي من الخطبة المستنبط من قوله عليه الصلاة والسلام "اذهب فانظر اليها عله ان يؤدم بينكما"ومعنى يؤدم بينكما اي دوام الوفاق والمحبة وما يدعو الخاطب الى نكاح مخطوبتهولذ فالراجح عندي ان كل بحسبه وان مرد الامر الى التقوى بين الخاطب ومخطوبته وكل اعلم بحاله والله المستعان هذا بايجاز خلاصة بحثي
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 03 - 07, 12:05 ص]ـ
يا أخي
أولاً: خرجت بنا عن أصل الموضوع المتعلق بالنظر.
ثانياً: كيف تقول بأن فتوى العلماء لا تقوم على ساق الدليل، وهم يستندون إلى أصل دلت عليه الشريعة بلا ريب، فيبقى ما كان على ما كان حتى يدل دليل على تغير الحكم، والله سبحانه أمر بغض البصر، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من مس امرأة لا تحل، فكيف تحل ولم يتم ما ينقل عن هذا الأصل .. (والناقل عقد النكاح الذي تستحل به الفروج، وتثبت به الزوجية المبيحة لما كان حراماً) .. فانتبهوا إخوتاه من الاجتهاد المنفلت، فالاجتهاد له شروطه.
نور الله قلبي وقلبك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/106)
ـ[أبو الفضل المنزهي]ــــــــ[19 - 03 - 07, 07:45 ص]ـ
ياأخي امعن النظر فيما قلت ودقق واتني بدليل يرد على ما قلت ودع عنك الكلام عن الاجتهاد وتعلم حسن الادب في الرد
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 03 - 07, 12:25 م]ـ
(وتعلم حسن الادب في الرد)!!!
أخي الكريم .. أين سؤء الأدب في كلامي
فأنا صدرتُ خطابي بنداء الأخوَّة وختمته بالدعاء. ولم أسئ إليك بكلمة. فما وجه هذه العبارة؟!
والرد: أن يقال: ما الذي جعلك تنتقل عن الأصل، وتبيح مس جسد امرأة وإدامة النظر إليها ومحادثتها؟. فأنت المطالب بالدليل أيها الحبيب .. إذ لا دليل فيما ذُكِر آنفاً، والفروج والأعراض الأصل فيها التحريم: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم ... ) ولا تستباح بمثل هذا الفهم من نصوص لا ترقى إلى تحميلها ما لا تحتمل.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[19 - 03 - 07, 01:28 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
جمهور أهل العلم إلى أن القدر إنما هو الوجه والكفان، ولا ينظر إلى غيرهما.،وقال الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحم.،وقال الظاهرية ينظر إلى كل شيء منها سوى العورة المغلظة- أي القبل والدبر!! - وبالغ داود الظاهري فقال:ينظر إليها متجردة!!!،والقول الصحيح فيه تفصيل:
فإن كان النظر عن غير سابق اتفاق فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها وإن زاد عن الوجه والكفين, لحديث جابر- رضي الله عنه- الذي رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن–-رحمهما الله تعالى - من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا خطب أحدكم المرأة،فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فليفعل) قال: فخطبت جارية،فكنت أتخبأ لها،حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها، فتزوجتها. وسنده حسن.
فتخبؤ جابر رضي الله عنه لها فيه دلالة أنه قد نظر منها ما زاد على الوجه , لأنه قال: "حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها, فتزوجتها".
أما عن سابق اتفاق فلا يجوز النظر إلى أكثر من الوجه والكفين كما قال جمهور أهل العلم , لأن الرخصة إنما أباحت للرجل فضول النظر من غير ريبة, وإنما لأجل النكاح, و لم يؤذن للمرأة أن تكشف هي عما لا يجوز أن تظهره أمام الأجانب.
والله أعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 03 - 07, 02:27 م]ـ
أستاذ فقه العقوبات بجامعة الملك سعود: الدكتور/علي الحسون له كتاب بعنوان: أحكام النظر إلى المخطوبة ..
والحقيقة أني أميل إلى ما مال إليه الحنابلة، ورجحه الدكتور في كتابه، واستظهره الشيخ الشثري (عضو هيئة كبار العلماء) من أنها تُظهِر ما يظهر غالباً لمحارمها وفي مهنتها كما سبق.
لأن دليل الجمهور:
1 - أثر ابن عباس رضي الله عنه في أن ما ظهر من الزينة هو الوجه والكفان.
والجواب عنه: أنه ضعيف، ولو صح فهو معارض بقول ابن مسعود رضي الله عنه، وإذا كان الأمر كما ذكروا فما الفرق بين المخطوبة وغيرها؟!.
2 - أن النظر أبيح لحاجة، والحاجة تندفع برؤية الوجه والكفين.
والجواب عنه: أن هذا غير مسلم، والحديث علل برؤية ما يدعو إلى نكاحها وهو دليل على ما رجحنا .. ويؤيد ذلك ما جاء في مصنف عبدالرزاق (6/ 163) من فعل عمر رضي الله عنه، وأنه كشف عن ساق ابنة علي رضي الله عنه عندما بعث بها إليه ... وقد اعترض عليه بأنها صغيرة. والله أعلم.
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[19 - 03 - 07, 02:32 م]ـ
بارك الله فيكم.
هل أثر عمر في كشف الساقين صحيح؟!
لا أظنه يثبت!!
أرجو مراجعة الإسناد.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[19 - 03 - 07, 02:46 م]ـ
بارك الله فيكم.
هل أثر عمر في كشف الساقين صحيح؟!
لا أظنه يثبت!!
أرجو مراجعة الإسناد.
نعم أحسنتم.
فهذا الأثر فيه انقطاع، ولقد كان شيخنا الألباني - رحمه الله تعالى - يصححه ثم رجع عن تصحيحه.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 03 - 07, 02:55 م]ـ
ليس المعوَّل عليه. وقد اعتُرِض عليه بأنها صغيرة.
لكن المعول على الأجوبة على أدلة الجمهور، مع ضميمة تعليل النبي: (فإنه أحرى أن يؤدم .. )، وأمره بالنظر إلى ما يدعو إلى نكاحها.
فرؤية شعرها ورقبتها وشيء من أدنى ساقها مما يظهر للخاطب جمال المرأة.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[19 - 03 - 07, 02:57 م]ـ
أما النظر إلى وجهها فمحل اتفاق فيما يظهر،
هذا الاتفاق محل نظر إلا إذا أريد به جمهور أهل العلم،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/107)
فمن العلماء من قال بكراهة النظر-منهم القاضي عياض- كما ذكر ذلك عنه الشوكاني في (نيل الأوطار) ورده.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 03 - 07, 03:00 م]ـ
وهل قول عياض يكفي لخرم الإجماع المدعى أيها الحبيب؟!
ـ[أبوعمر وصهيب]ــــــــ[19 - 03 - 07, 03:41 م]ـ
إخوتى فى الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك الكثير من أحاديث النبى التى تجوًز للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته،بل والتى تحث على ذلك؟
من هذه الأحاديث ما أخرجه البخارى ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسى،فنظر إليها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه
2ـما أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال كنت عند النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {أنظرت إليها
قال:لا، قال:فاذهب فانظر إليها، فإن فى أعين الأنصار شيئا
3ـ ما أخرجه البخارى ومسلم من حديث عائشة1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قالت:قال لى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أًُريتك فى المنام يجئ بك الملك فى سرقة من حريرفقال لى:هذه امرأتك
فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هى،فقلت إن يك هذا من عند الله يُمضه
4ـ ما أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن من حديث جابر ابن عبد الله1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال:سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل
وتتلخص أقوال أهل العلم فى التالى
1ـ ذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف إلى جواز نظر الرجل إلى من يريد تزويجها
2ـ وقع الخلاف فيما يُنظر إليه من المرأة بقصد خطبتها:
فذهب الجمهور إلى جواز النظر إلى الوجه والكفين من المخطوبه ولا ينظر إلى غيرهما
2ـ ذهب الأوزاعى إلى أن يجتهد وينظر إلى مايريد منها إلا العورة
3ـ وذهب داود وابن حزم إلى أن ينظر إلى جميع بدنها
4ـ وعن أحمد ثلاث روايات
الأولى:ينظر إلى وجهها وكفبها
الثانية: ينظر إلى ما يظهر غالباً كالرقبة والساقين ونحوهما
الثالثة:ينظر إليها كلها عورة وغيرها
والذى تطمئن إليه النفس أن الرجل إذا ذهب لخطبة امرأة فإنها تُبدى له الوجه والكفين أما إذا اختبأ لها فله أن ينظر منها إلى ما يدعوه لنكاحها
هذا هو ملخص كلام الشيخ مصطفى العدوى
فليس كل خلاف بين عالم وعالم يعتبر خلافا معتبراً
فهل يعقل أن تتجرد المرأة من ملابسها كى يراها الخاطب {والله إنها فتنة}
فإذا خطبها واطمأن تماماً رجعت إلى حالتها الأولى فلا يجوز له أن يكرر النظر
إليها وهى أجنبيه حتى يعقد عليها
الخاطب مثل الطبيب أباح الشرع للطبيب أن يرى أماكن فى المريضة للعلاج فإذا شُفيت رجعت إلى حالتها الأولى لا يحل له أن يكشف عن هذه الأماكن
وكذلك الخاطب
ـ[أبوعمر وصهيب]ــــــــ[19 - 03 - 07, 04:09 م]ـ
بارك الله فيكم.
هل أثر عمر في كشف الساقين صحيح؟!
لا أظنه يثبت!!
أرجو مراجعة الإسناد.لا
لا يصح
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[19 - 03 - 07, 08:14 م]ـ
وهل قول عياض يكفي لخرم الإجماع المدعى أيها الحبيب؟!
كيف يكون إجماعا وهناك مخالف؟!
ثم قبل هذا كله، من نقل الإجماع؟!
ثم ألا ترى معي أن هناك فرقا بين الاتفاق، والإجماع؟
ثم إني في كلامي آنف الذكر ذكرت القاضي من مجموع أعني أنني بعّضت، فقلت منهم ....
والله الهادي.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 03 - 07, 12:45 ص]ـ
نقله ابن قدامة رحمه الله في المغني
الجزء والصفحة المشار إليها فيما سبق.
ولا أرى فرقاً صالحاً بين الاتفاق والإجماع، وقد بينت كثيراً في هذا المنتدى المبارك أن الإجماع لو استقر عليه مجتهدو عصر من العصور فهو حجة كافية فيما يبدو لي. والله أعلم.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[20 - 03 - 07, 07:04 ص]ـ
نقله ابن قدامة رحمه الله في المغني
الجزء والصفحة المشار إليها فيما سبق.
غفر الله لك أبا يوسف! إن الموفق يقول: " ولا خلاف بين أهل العلم .. "
ومعلوم أن الأصوليين يفرقون بين هذه العبارة، وبين قولهم " وأجمعوا " أليس كذلك؟
فهذه العبارة التي ادعيت بها الإجماع يأتي بها العلماء غالبا دون ذكر الثانية تحرزا من وجود الخلاف، وقد وُجد كما نقلته لك آنفا.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 03 - 07, 01:46 م]ـ
نحتاج -أخي المبارك- إلى ضبط المخالفين، وعبارتي كانت: (أما النظر إلى وجهها فمحل اتفاق فيما يظهر)، وهي قريبة في معناها من عبارة الموفق. أليس كذلك؟
ثم أين المخالف الذي يمكن لنا أن نعتد بخلافه ليخرم ادعاء اتفاق أيٍّ من العصور السالفة؟.
أرجو أن أكون قد بينت.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/108)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[20 - 03 - 07, 02:21 م]ـ
نحتاج -أخي المبارك- إلى ضبط المخالفين، وعبارتي كانت: (أما النظر إلى وجهها فمحل اتفاق فيما يظهر)، وهي قريبة في معناها من عبارة الموفق. أليس كذلك؟
ثم أين المخالف الذي يمكن لنا أن نعتد بخلافه ليخرم ادعاء اتفاق أيٍّ من العصور السالفة؟.
أرجو أن أكون قد بينت!!!.
أخي الفاضل: من نقل الإجماع؟!! مازال السؤال ساريا ماضيا باقيا!
ادعيت ذلك عن الموفق، فرجعنا فوجدنا ما نقلتُ عنه آنفا، وهذه العبارة ليست من عبارات نقل الإجماع.
فمن نقل الإجماع الذي ادعيته؟!!
القاضي عياض القاضي عياض أليس عالما معتبرا؟!
أخي الفاضل؟!
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 03 - 07, 02:33 م]ـ
أليس عدم حصول الخلاف هو الإجماع.
من يقول إن هذه العبارة ليست لنقل الإجماع.
ووجود المخالف الواحد في الأمة كلها لا يخرم الإجماع، ولهذا أمثلة كثيرة عندي، وإلا لما سلم لنا إجماع.
ألا ترى أن الماء الآجِن طهور بالإجماع مع وجود المخالفين، لكن الخلاف انقرض بموت قائليه، وكذا ماء البحر، وخلاف ابن عباس في المتعة لا يخرم الإجماع أيها الطيب المبارك.
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[20 - 03 - 07, 02:43 م]ـ
أخي أبا يوسف أكرمك الله .. كفاك حديثاً عن الإجماع فليست مسألتكم من محالّه.
و قولهم (لا خلاف في كذا) من الصيغ الضعيفة لنقل الاتفاقات و الإجماعات، و المراد شهرة القول.
و أنصح بالبحث عن أدلة خارجية أخرى تُثرى بها المسألة.
و لم أر بعدُ أيَّ نقول عن المالكية، و يغلب على ظني أننا سنقف عندهم على استدلالات جديدة، فمن لها؟
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[20 - 03 - 07, 02:45 م]ـ
من منكم عنده كتاب ابن القطان الفاسي في (النظر)؟
فليأتنا بالفائدة منه.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 03 - 07, 02:47 م]ـ
أينا يطالب بالكف
المورد أم المورَد عليه؟!!
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 03 - 07, 02:48 م]ـ
عندي الكتاب
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[20 - 03 - 07, 02:50 م]ـ
انظر لنا فيه .. بارك الله فيك
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[20 - 03 - 07, 02:52 م]ـ
و قولهم (لا خلاف في كذا) من الصيغ الضعيفة لنقل الاتفاقات و الإجماعات، و المراد شهرة القول.
لكن إليك هذه الفائدة - سلمك الله -:
قال الشيخ الخضير:
[" لا أعلم خلافا " .... لا تساوي إجماعا .....
وإذا صدرت من إمام مطلع أهل لنقل الإجماع، فالأصل أنه إجماع].
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 03 - 07, 03:03 م]ـ
نعم. قال ابن القطان الفاسي: (نظر الذي يريد أن يتزوج مندوب إليه، وقال بعضهم: جائز، وهو مذهب الشافعي، وكرهه بعضهم. وقال ابن رشد: من أهل العلم من لم يجز ذلك، وحكاه الإسفراييني عن ... (قال المحقق: كلمات غير واضحة في الأصل والنسختين)
ومذهب مالك: الجواز إذا كان بإذنها ينظر إلى وجهها، كما ينظر في الشهادة لها وعليها).
ثم قال: (أما الوجه والكفان فاقتصر عليهما مالك). واختار قول الظاهرية لكن قال: (ويمكن تقييده، بل على مستقر العادة فيما هو ظاهر منها، إلا أن يستر بقصد .. ) ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 03 - 07, 03:05 م]ـ
وابن قدامة؟. أخي علي
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[20 - 03 - 07, 03:10 م]ـ
وابن قدامة؟. أخي علي
أخي الحبيب أبا يوسف، مسألتنا المخالف فيها معلوم، فلا تقس البيضة على الباذنجانة:)
طبعا هذه العبارة: " لا تقس ... " لها قصة، لعله تحصل فرصة وأذكرها.
واسلم لأخيك.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 03 - 07, 10:03 ص]ـ
على العموم .. لعل لكل منا رأيه في مسألة الأخذ بالإجماع ..
وقد ذكرتُ رأيي فيها .. إذن -أخي علي- أنت لا تعتبر تحريم نكاح المتعة إجماعاً لمعرفتنا بالمخالف؟!.
ثم أقول: إن التفريق بين الاختباء والإبداء لا يظهر أنه سائغ؛ إذ لا فرق يعوَّل عليه بين الصورتين، فلماذا تحرمون أن تكشف ذراعها، وتجيزون له هو النظر إلى ذراعها.
وقولك أيها الحبيب: (و لم يؤذن للمرأة أن تكشف هي عما لا يجوز أن تظهره أمام الأجانب) فكيف أجزنا لها كشف وجهها وكفيها .. [إلا إذا كنت ترى أنه لا يجب سترهما أمام الأجانب فدونك ذلك].
وأشكر لك حوارك الهادف وإثراءك للموضوع.
ـ[أبو رناد]ــــــــ[21 - 03 - 07, 10:12 ص]ـ
مشايخنا الفضلاء
هل النظرة الشرعية حق للخاطب دون المخطوبة أم لكليهما الحق فيها؟
وبارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 03 - 07, 02:14 م]ـ
الجمهور من الشافعية والحنابلة ونص عليه بعض الأحناف والمالكية .. يقيسون نظر المرأة على نظر الرجل؛ للاشتراك في العلة التي نص عليها: (فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)، وهو حق لها أن ترد من لم يعجبها أو لم تأنس إليه.
قال في "مواهب الجليل" (3/ 405): (هل يستحب للمرأة نظر الرجل؟ لم أرَ فيه نصاً للمالكية، والظاهر استحبابه وفاقاً للشافعية). وانظر "المهذب"للشيرازي (2/ 34)، و"كشاف القناع" (5/ 10).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(79/109)