ـ[محمد عبدالله عايش]ــــــــ[27 - 12 - 06, 09:44 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
وبعد: قال شيخ الاسلام زكريا الأنصاري < (و) يكره (نتفها) أي اللحية أول طلوعها إيثارا للمرودة وحسن الصورة> وقد علق العلامة الرملي على هذا الكلام في حاشيته على كتاب أسنى المطالب بقوله:< (قوله: ويكره نتفها) أي اللحية ,ومثله حلقها, فقول الحليمي في منهاجه لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ضعيف>
وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى_ما نصة:< (فرع) ذكروا هنا في اللحية ونحوها خصالا مكروهة, منها: نتفها وحلقها.
هذا خلاصة المذهب عند السادة الشافعية أن حلق اللحية مكره وليس حرام ,
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[28 - 12 - 06, 02:36 ص]ـ
حرم الجمهورحلق اللحية وخالف متأخري الشافعية - حتى صار عندهم المذهب - فقالوا بكراهة الحلق كما تفضل محمد عايش ببيانه
ـ[محمد عبدالله عايش]ــــــــ[28 - 12 - 06, 07:23 ص]ـ
بارك الله فيك يا أبا شهاب.
ومن العلماء غير الشافعية قالو ا بكراهية حلق اللحية، منهم القاضي عياض من أئمة المالكية_حيث قال: يكره حلقها وقصها وتحريقها، ذكره الشوكاني في نيل الأوطار،
وقال بهذا الرأي عدد من العلماء المعاصرين منهم الشيخ د. يوسف القرضاوي والشيخ د. علي جمعه وغيرهم.
ـ[خالد جاد الحق]ــــــــ[29 - 12 - 06, 01:26 م]ـ
الاخ الكريم/محمد عايش برجاء البحث فى مذهب السادة الشافعية عن عدد من قال بحرمة حلقها وعدد من قال بالكراهة لترى ان اغلب علماء المذهب الشافعى على الحرمة _او صحح لى المعلومة_ وكذلك البحث عن المراد بالحلق عندهم هل هو القص أو حلقها بالكلية وازلة الشعر تماما من الوجه حتى يصبح كوجوه النساء برجاء البحث عن المسالتين وموافتنا بملخص بحثك وجزاك الله عنى خيرا
ـ[أمير بوعسكر]ــــــــ[30 - 12 - 06, 08:48 ص]ـ
أقوال العلماء في حلق اللحى
- ذكر حد اللحية:
*قال المجد الفيروز آبادي في القاموس المحيط: (اللحية، بالكسر، شعر الخدين والذقن) اهـ.
*وقال الشيخ أحمد الهلوي: (حد اللحية طولاَ: من العنفقة – أي من الشعر النابت على الشفة السفلى مع شعر الذقن إلى الشعر النابت تحت الذقن، وعرضاَ من شعر الخدين وهما العارضان أي من جانبي الوجه مع شعر الصدغين (الصدغ: جانب الوجه من العين إلى الأذن والشعر فوقه) إلى ما تحت الحنك الأسفل من الشعر هذا كله لحية) اهـ.
*وقال ابن حجر في الفتح الباري: (ج10 - ص 350) اللحية اسم لما نبت على الخدين والذقن. اهـ
- ذكر الدليل على وجوب إعفاء اللحى:
*عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خالفوا المشركين وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب)
*وفي لفظ (انهكوا الشوارب وأعفوا اللحى)
*وفي لفظ (أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحى)
وأحفوا الشوارب: معناها احفوا ما طال على الشفتين، أي مايبدو به طرف الشفة
وإعفاء اللحى: بمعنى الترك.
*وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس)
*وفي لفظ (احفوا الشوارب، وأعفوا اللحى، خالفوا المجوس)
هذه الروايات: (أعفوا، وأوفوا، وأرخوا، وأرجوا، ووفروا) معناها كلها تركها على حالها هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه الفاظه.
ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفي لحيته:
*عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم اللحية)
*وعن هند بن أبي هالة رضي الله عنه قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كث اللحية)
قال الشيخ صالح الفوزان (الأمر بالشيء يقتضي وجوب المأمور به، فالأمر بإعفاء اللحى يقتضي وجوب اعفائها) اهـ.
فائدة: قال ابن القيم في التبيان في أقسام القرآن (ج 2 ص 126): أما شعر اللحية ففيه منافع: منها الزينة والوقار والهيبة ولهذا لا يرى على الصبيان والنساء من الهيبة والوقار ما يرى على ذوي اللحى ومنها التمييز بين الرجال والنساء) اهـ.
ذكر الدليل على أن إعفاء اللحى من هدي الأنبياء:
قال الله تعالى ((قال يبنؤم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي)) الآية ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/456)
قال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان (ج 4 ص 506 و 507) عند تفسير هذه الآية ما ملخصه ((هذه الآية تدل على لزوم إعفاء اللحية، فهي دليل قرآني على إعفاء اللحية وعدم حلقها، فإذا عرفت أن هارون كان موفور لحيته بدليل قوله لأخيه ((لا تأخذ بلحيتي)) لأنه لو كان حالقاً لما أراد أخوه الأخذ بلحيته، تبين لك من ذلك الإيضاح إن إعفاء اللحية سمت من السمت الذي أمرنا به القرآن العظيم وأنه كان سمت الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم) اهـ.
- ذكر الدليل على أن إعفاء اللحى من الفطرة:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحى، والسواك .. الحديث)
ذكر أقوال العلماء في تحريم حلق اللحى:
صرح الفقهاء رحمهم الله تعالى بتحريم حلق اللحي، وأطلق بعضهم الكراهة، وهي عندهم تطلق على المحرمات لأن المتقدمين يعبرون بالكراهة عن التحريم:
*قال أبن حزم في مراتب الإجماع (ص 157): (واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز) اهـ.
*قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الإختيارات العلمية (ص 6): (ويحرم حلق اللحية) اهـ.
*وقال الشيخ محمد إسماعيل في أدلة تحريم حلق اللحى (ص 96):
وقال الشيخ أحمد بن قاسم العبادي – من أعيان الشافعية – ما نصه: (قال أبن رفعة في حاشية الكافية: إن الإمام الشافعي قد نص في الأم على تحريم حلق اللحى، وكذلك نص الزركشي والحليمي في شعب الإيمان وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة على تحريم حلق اللحية) اهـ
*وقال القرطبي: (لا يجوز حلقها ولا قصها ولا نتفها) اهـ
*وقال الشيخ علي الاثري في حكم الدين في اللحية والتدخين (ص29):وقال السفاريني من أعيان الحنابلة ما نصه: (المعتمد في المذهب، حرمة حلق اللحية).اهـ
*وقال ابن عابدين من أعيان الحنفية في رد المحتار (ج2ص418) ما نصه: (ويحرم على الرجل قطع لحيته ـأي حلقها).1هـ
*وسئل شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن حكم حلق اللحية (ص29فقال ما نصه: (حلق اللحية محرم لأنه معصية لرسول الله صلىالله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أعفوااللحى وحفوا الشوارب ولأنه خروج عن هدي المرسلين إلى هدي المجوس والمشركين).1هـ
*وقال الشيخ الألباني في آداب الزفاف (ص211): (وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها).اهـ
*وقال الشيخ صالح الفوزان في البيان (ص312): (أن الأحاديث الصحيحة يعني في اللحية تدل على حرمة حلق اللحية).1هـ
*وقال العراقي في التثريب (ج2ص83): (واستدل الجمهورعلىأن الأولى ترك اللحية على حالها،وأن لايقطع منها شيء،وهو قول الشافعي وأصحابه).1هـ
*وقال البخاري في صحيحه (ج10ص351): (وعفوا كثروا وكترت أموالهم).1هـ
*وقال النووي في شرح صحيح مسلم (ج3ص149): (وأما إعفاء اللحية فمعناه توفيرها).1هـ
*إذا الإعفاء هو الترك من عفا الشيء إذا زاد وكثر.
*قال العراقي في طرح التثريب (ج2 ص83): (واستدل الجمهور على أن الأولى ترك اللحية على حالها، وأن لا يقطع منها شيء، وهو قول الشافعي واصحابه) اهـ.
*وقال الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه على كتاب وجوب إعفاء اللحية (ص 21): والصواب وجوب إعفاء اللحية وإرخائها وتحريم أخذ شيء منها ولو زاد على القبضة سواء كان في حج أو عمرة أو غير ذلك، لأن الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على ذلك ولا حجة فيما روي عن عمر وابنه وأبي هريرة رضي الله عنهم لأن السنة مقدمة على الجميع ولا قول لأحد بخلاف السنة والله ولي التوفيق) اهـ.
الأحاديث التي ذكرناها ترد زعم أصحاب الأهواء الذين يقولون أنه لا حد ولا مقدار في اللحية، وأن من ترك الحلق أياماً بحيث يظهر الشعر على وجه الملتحي يكون ممتثلاً لأمره صلى الله عليه وسلم، وهذا خداع منهم لأنفسهم ولجميع المسلمين لأن الإعفاء والإرخاء والتوفير لا يحصل بالشعر القليل الذي يكون مثل الشعير او الأرز أو ما دون القبضة أو الأخذ بالقبضة، وظاهر الأحاديث و آثار الصحابة ولغة العرب والفطرة أن تترك بحالها ولا يتعرض لها بقطع وقص، وأقتصروا هم على الأخذ على مثل الشعير والأرزأو ما دون القبضة أو الأخذ بالقبضة ويزعمون أنهم اهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وهم يستدلون بفعل ابن عمر في الأخذ من اللحية أو ما دون القبضة بيسير أو ما دون القبضة مثل الشعير أو الأخذ بالقبضة، وكان أبن عمر يخص الأخذ من لحيته في الحج والعمرة فقط كما تثبت الآثار الصحيحة عنه في ذلك وأقوال أهل العلم أن ابن عمر قد أجتهد في المسألة، وكان يعفي لحيته في غير حج وعمرة، وفعل ابن عمر رضي الله عنه لا يدل على جواز الأخذ من اللحية لا في حج ولا في غيره كما بين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى في تعليقه على وجوب إعفاء اللحية (ص21) ثم إن الأخذ من اللحية لم يثبت فيه قول أو فعل رسول لله صلى الله عليه وسلم، والحجة في رواية الصحابي لا في رأيه كما هو مقرر في أصول الفقه فتنبه، وثم ما ذكر عن بعض الصحابة في الأخذ من اللحية كلها ضعيفة لا تصح.
والله ولي التوفيق.
م ن ق و ل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/457)
ـ[أمير بوعسكر]ــــــــ[30 - 12 - 06, 08:58 ص]ـ
شُبه المحللين و المجوزين لحلق اللحى و الرد عليها و ذلك من كتاب (أدلة تحريم حلق اللحية) للشيخ محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم
الشبهة الأولى:
كون إعفاء اللحية من خصال الفطرة يدل على عدم وجوبها بدلالة اقترانه بما هو مستحب.
الجواب:
الصحيح أن يقال: إن كون إعفاء اللحية أحد خصال الفطرة لا يدل بذاته على الوجوب، و إنما يستفاد الوجوب من أدلة أخرى و دلالة الإقتران هنا لا تقوى على معارضة أدلة الوجوب، أما الاستدلال باقتران الإعفاء بغيره من خصال الفطرة الغير واجبة فمردود بأنه لا يمتنع قرن الواجب بغيره.
قال الامام النووي رحمه الله: (قد يقرن المختلفان كقول الله تعالى: ((كلوا من ثمره إذا أثمر و آتوا حقه يوم حصاده))
و الأكل مباح و الإيتاء واجب، و قوله تعالى: ((فكاتبوهم إن علمتم منهم خيرًا و آتوهم))، و الإيتاء واجب، و الكتابة سنة، و نظائره في الكتاب و السنة كثيره مشهورة)).
قال الحافظ: (نقل ابن دقيق العيد عن بعض العلماء أنه قال: ((دل الخبر على أن الفطرة بمعنى الدين، و الأصل فيما أضيف إلى الشيء أن يكون من أركانه لا من زوائده حتى يقوم دليل على خلافه، و قد ورد الأمر باتباع إبراهيم عليه السلام، و ثبت أن هذه الخصال -يعني خصال الفطرة- أمر بها إبراهيم عليه السلام، و كل شيء أمر الله باتباعه فهو على الوجوب لمن امر به)) قال الحافظ: و تعقب بأن وجوب الاتباع لا يقتضي وجوب كل متبوع فيه، بل يتم الأمر بالامتثال، فإن كان واجبًا على المتبوع كان واجبًا على التابع أو ندبًا فندب، فيتوقف ثبوت وجوب هذه الخصال على الأمة على ثبوت كونها واجبة على الخليل عليه السلام).
الشبهة الثانية:
قال بعضهم: الأمر الوارد في اللحية أمربإعفائها مخالفةً للمجوس، و المخالفة علة معقولة المعنى، و من الممكن أن تزول العلة فيزول المعلول، و بعبارة أخرى يقولون: إن كثيرًا من المشركين اليوم يعفون لحاهم فينبغي لكي نخالفهم ما دام المطلوب هو المخالفة.
و الجواب من وجوه:
الأول: ورد الأمر بإعفاءاللحية في بعض الأحاديث غير معلل بعلة المخالفة، ففي صحيح مسلم: (أمر بإحفاء الشوارب و إعفاء اللحى) و لم يذكر له علة.
الثاني: لا نسلم أن العلة الوحيدة في الأمر بإعفاء اللحى هي مخالفة المجوس بل ذلك بعض العلة، و من العلل أيضًا أن حلقها تغيير لخلق الله كما ذهب إليه بعض العلماء، و تشبه بالنساء و كلاهما منهي عنه متوعد فاعله باللعن.
الثالث: أن إعفاء اللحية من خصال الفطرة كما نص عليه الحديث، و هي طريقة الانبياء و سننهم، و هذه الفطرة لا تتبدل بتبدل الأزمان و انحراف البعض عنها.
قال السيوطي رحمه الله: (و أحسن ما قيل في الفطرة أنها السنة القديمة التي اختارها الأنبياء و اتفقت عليها الشرائع فكأنها أمر جبلي فطروا عليها).
فإن أعفى المشركون لحاهم فقد سلمت فطرتهم في هذه الجزئية من سنن الفطرة و وافقوا فيها شرائع الأنبياء عليهم و على نبينا الصلاة و السلام و حينئذ تأتي المخالفة في وصف الفعل لا في أصلة كما يأتي إن شاء الله و على أي حال فإنه لا يسوغ لنا رفض ما شرعه الله لنا و فطرنا عليه لمجرد أن يتلبس به بعض المخالفين لنا في الدين.
الرابع: إن حلق المشركين لحاهم مع إطالتهم شواربهم، أو توفيرهما معًا. من هديهم الخاص بهم، و قد أفصح الحديث النبوي عن بعض علة هذا الحكمألا و هي تحريم التشبه بهم في خصائصهم فليس في وسع أحد أن يصرف النظر عن هذه العلة الصريحة بمجرد رأيه، و قد ذكر الإمام السندي في حاشيته على شرح السيوطي لسنن النسائي أن كثيرًا من السلف فهم أن حلقها شعار كثير من الكفرة، و هذا هو حال أكثرهم في هذا الزمان خلافًا لما يدعيه المعترض، بل ما نقلت، إلينا هذه السنة السيئة إلا من طريقهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/458)
الخامس:و مما ينبغي أن ننتبه إليه أن كثيرًا من المشركين الذين أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بمخالفتهم بإعفاء اللحى و حف الشوارب كانوا يوفرون لحاهم كما قد عرف عنهم، و مع ذلك أمرنا بمخالفتهم، أما إعفائهم لحاهم فهو من بقايا الدين الذي ورثوه عن إبراهيم عليه و على نبينا الصلاة و السلام كما ورثوا عنه الختان أيضًا، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: (و إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات) قال: هي خصال الفطرة و هذا يرشدها إلى أصل مهم و هو أن مخالفة المشركين تارة تكون في أصل الحكم و تارة في وصفة فإذا كانوا يستأصلون لحاهم و شواربهم خالفناهم في أصل ذلك الفعل بإعفاء اللحى و قص الشوارب، و إن كانوا يوفرون لحاهم و شواربهم وافقناهم في أصل إعفاء اللحى، و خالفناهم في صفة توفير الشوارب بقصها، و اخذ ما طال عن الشفة، كما بينته سنة سيد ولد آدم صلى الله عليه و سلم في الآخرة و الأولى.
السادس: و إذا سلمنا أن علة هذا الحكم هو مخالفة المجوس فمخالفة المسلمين للمشركين على وجهين كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في ((الاقتضاء)).
=>الوجه الأول: تخالفهم لمجرد المخالفة كما خالف الرسول صلى الله عليه و سلم أهل الكتاب في فرق الشعر بعد أن وافقهم أولاُ إذ كان يسدل تأليفًا لهم، فلما أصروا على الكفر خالفهم، و مثل ذلك صوم عاشوراء أمر بالمخالفة بصوم يوم قبله أو بعده مخالفةً لهم لا غير.
=>الوجه الثاني: أن يكون الأمر الذي أمرنا بمخالفتهم فيه مضرًا في ذاته منقصًا، و مخالفتهم فيه كمال و مصلحة)، و هذا هو الشأن في حرمة حلق اللحية و وجوب إعفائها إذ هدى المجوس فيه نقص و إضرار، و مخالفتهم كمل و صلاح لأن إعفاء اللحية من سنن الأنبياء التي اتفقت عليها الشرائع، و مما ينطبق عليه الوجه الثاني نهي الرسول صلى الله عليه و سلم عن الشرب و الأكل في آنية الذهب و الفضة الثابت في البخاري و مسلم فمع كونه من هدى الكفار إلا أن هديهم في ذلك منقصة و تركه كمال و مصلحة، و الله أعلم.
الشبهة الثالثة:
قال بعضهم: مما أمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم مخالفة للكفار الصلاة في النعال و خضاب الشيب، و كلاهما ليس بواجب، و بناءً عليه تتماثل الأدلة الواردة في الخضاب و الصلاة بالنعال و إعفاء اللحية بجامع أن كلا منها قصد به مخالفة الكفار.
الجواب:
أن هذا القياس فاسد من وجوه:
الأول: أنه قياس منصوص على منصوص، و شرط القياس أن يكون الفرع غير منصوص عليه.
الثاني: أن علة الأمر بالصلاة في النعال و تغيير الشيب بالخضاب إنما هي مجرد المخالفة لا غير في حين أن علة الأمر بإعفاء اللحية ليست المخالفة وحدها كما تقدم.
الثالث: أن الأمر بالصلاة في النعال وردت أدلة –أشهر من أن تُذكر- تصرفه من الوجوب إلى الندب عند من يقول به فقد صلى الرسول صلى الله عليه و سلم حافيًا و كذلك الصحابة رضوان الله عليهم، بخلاف الأمر بإعفاء اللحية حيث لم يأت صارف يصرفه عن الوجوب إلى الندب، و المعروف أن شرط الحكم في القياس أن يكون حكم الفرع مساويًا لحكم الأصل، فلا يصح قياس واجب على مندوب و العكس لعدم مساواتهما في الحكم.
الرابع: و قد أشار إليه شيخ الإسلام في ((الاقتضاء)) معلقًا على حديث (غيروا الشيب، و لا تشبهوا باليهود و لا بالنصارى)، حيث قال رحمه الله: (و هذا اللفظ أدل على الأمر بمخالفتهم و النهي عن مشابهتهم فإنه إذا نهى عن التشبه بهم في بقاء بياض الشيب الذي ليس من فعلنا فلأن ينهى عن إحداث التشبه بهم أولى، و لهذا كان هذا التشبه بهم يكون حرامًا بخلاف الأول).
و بعبارة أخرى: الأمر بالخضاب أمر بتغيير الشيب الذي نتفق مع الكفار فيه إذ نبقيه بدون صبغ، و في هذه الحال يوافق المسلم الكافر في شيء ليس من فعله بل هو مقتضى السنن الكونية التي تسري على المسلم و الكافر و مع هذا استحب له الخضاب، أما إذا وافق المسلم الكافر في حلق اللحية فقد شابههم في شيء تسبب هو في فعله و أحدثه من نفسه فأدى إلى موافقتهم فيما يصادم الفطرة و الشرع معًا، و العلم عند الله تعالى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/459)
و قد نبه الإمام ابن العربي إلى نحو هذا المعنى حيث قال –فيما نقله عنه القاري في المرقاة- ما نصه: (و إنما نهى عن النتف –أي نتف الشيب- دون الخضب لأن فيه تغيير الخلقة من أصلها، بخلاف الخضب فإنه لا يغير الخلقة على الناظر إليه و الله الموفق).
منقول
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[31 - 12 - 06, 12:31 م]ـ
القصاص في الجراح
وَفِي الْجِرَاحِ الْقِصَاصُ فِي الْعَمْدِ.
وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْكَلامِ عَلَى الْجِرَاحَاتِ الْوَاقِعَةِ خَطَأً الدَّالِّ عَلَيْهِ وُجُوبُ الاجْتِهَادِ وَالْعَقْلُ فَإِنَّهُمَا يَكُونَانِ فِي الْخَطَإِ غَالِبًا شَرَعَ فِي حُكْمِ الْعَمْدِ بِقَوْلِهِ: (وَ) الْوَاجِبُ (فِي الْجِرَاحِ) الْوَاقِعَةِ فِي الرَّأْسِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ بَاقِي الْجَسَدِ (الْقِصَاصُ فِي الْعَمْدِ) بِالْمِسَاحَةِ إنْ اتَّحَدَ الْمَحَلُّ فَقِيَاسُ الْجُرْحِ طُولا وَعَرْضًا وَعُمْقًا, فَقَدْ تَكُونُ الْجِرَاحَةُ نِصْفَ عُضْوِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَهِيَ جُلُّ عُضْوِ الْجَانِي أَوْ كُلُّهُ, وَكَذَلِكَ لَوْ عَظُمَ عُضْوُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَزِيدُ عَلَى عُضْوِ الْجَانِي فَإِنَّهُ لا يُكَمَّلُ مِنْ غَيْرِهِ بَلْ يَسْقُطُ. قَالَ خَلِيلٌ: وَاقْتُصَّ مِنْ مُوضِحَةٍ إلَى أَنْ قَالَ: وَجِرَاحُ الْجَسَدِ وَإِنْ مُنَقِّلَةً بِالْمِسَاحَةِ إنْ اتَّحَدَ الْمَحَلُّ كَطَبِيبٍ زَادَ عَمْدًا, وَإِلا فَالْعَقْلُ وَإِنْ لَمْ يَتَّحِدْ مَحَلُّ الْجِنَايَةِ أَوْ لَمْ يَتَعَمَّدْ الطَّبِيبُ فَالْوَاجِبُ عَلَى الْجَانِي الْعَقْلُ, وَمَفْهُومُ الْجِرَاحِ مِنْ اللَّطْمَةِ وَالضَّرْبَةِ بِآلَةٍ لا تَجْرَحُ وَلَمْ يَنْشَأْ عَنْهَا جُرْحٌ لا قِصَاصَ فِيهَا وَإِنَّمَا فِيهَا التَّأْدِيبُ بِمَا يَرَاهُ الإِمَامُ, وَمِثْلُ ذَلِكَ نَتْفُ اللِّحْيَةِ أَوْ الشَّارِبِ أَوْ شَعْرِ الْحَاجِبِ فَإِنَّ عَمْدَ هَذِهِ وَخَطَأَهَا سَوَاءٌ فِي عَدَمِ الْقِصَاصِ, وَإِنَّمَا فِيهَا الْحُكُومَةُ إذَا لَمْ تَعُدْ لِهَيْئَتِهَا, وَإِلا فَلا شَيْءَ فِيهَا, سُوءُ الأَدَبِ فِي الْعَمْدِ.
الفواكة الدواني شرح رسالة القيرواني
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[11 - 01 - 07, 07:25 م]ـ
الاخ الكريم/محمد عايش برجاء البحث فى مذهب السادة الشافعية عن عدد من قال بحرمة حلقها وعدد من قال بالكراهة لترى ان اغلب علماء المذهب الشافعى على الحرمة _او صحح لى المعلومة_ وكذلك البحث عن المراد بالحلق عندهم هل هو القص أو حلقها بالكلية وازلة الشعر تماما من الوجه حتى يصبح كوجوه النساء برجاء البحث عن المسالتين وموافتنا بملخص بحثك وجزاك الله عنى خيرا
يا أخي الكريم
هناك من الشافعية من قال بحرمة حلقها (راجع تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي)
لكن ما أعتمد (ضم التاء و كسر الميم) هو القول بالكراهة: راجع التحفة حيث يقول: و ظاهر كلام الأصحاب كراهة الأخذ منها مطلقا و نقله عن الشيخان و البيجرمي على الخطيب و حاشية الرملى على أسنى المطالب لشيخ الإسلام، و شرحه على الزبد لإبن رسلان، كذلك فتاوى الشهاب الرملي و غيرها من كتب المذهب.
و راجع قول النووي في المجموع و شرحه على صحيح مسلم نقلا عن الغزالي
الخلاصة هناك خلاف في المذهب، لكن المعتمد هو كراهة الأخذ منها مطلقا، لا الحرمة.
هذا قول الشافعية، والله إن أردت النقاش فناقشني في صحة نسبة هذا الكلام لهم، فما أنا إلا ناقل
و إن أردت الأخذ بقول الجمهور و الخروج من الخلاف، فهذا أفضل و أورع و أتقى.
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[14 - 01 - 07, 11:07 م]ـ
يا أخ أبا زكريا, هداك الله.
أولاً: المعتمد في مذهب الشافعية قد أشبع بحثاً هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=75009). وتحرير المذهب يحتاج إلى أكثر من مجرد الاطلاع على أقوال بعض المتأخرين من علمائه, وخاصة إن كان كثير منها خارج محل النزاع (كالنقول في الأخذ وهو غير الحلق كما هو ظاهر).
ثانياً: أرجو تحري الدقة في الكلام واعتبار العواقب. فقد تُلقَى كلمة لا وزن لها يترتب عليها من الفساد ما الله به عليم. وذلك كقولك:
و إن أردت الأخذ بقول الجمهور و الخروج من الخلاف، فهذا أفضل و أورع و أتقى.
فهذا قد يوهم التخيير بين العمل بالسنة وهو ما عليه جماهير أهل العلم المعتبرين بل المنقول الإجماع ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=425747#post425747) القديم عليه وبين العمل بقول مخالف لها ولا يعضده نص ولا إجماع. فتذكر وقفتك أمام الله.
وكما لا أظنه يخفى عليك:
وليس كل خلاف جاء معتبر **** إلا خلاف له حظ من نظر
العِلمُ قَالَ اللهُ قَالَ رَسُولُهُ **** قَالَ الصَّحَابَةُ هُم أولُو العِرفَانِ
مَا العِلمُ نَصبَكَ لِلخِلاَفِ سَفَاهَة **** بينَ الرَّسُولِ وَبَينَ رَأي فَلاَنِ
فلتمعن النظر في الألفاظ ومآلاتها قبل أن تُحمل عنك بارك الله فيك.
ودمت سالماً مسَلماً.
وأعتذر لخروجي عن الموضوع ولكني رأيت التنبيه قد لزم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/460)
ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[21 - 01 - 07, 05:36 م]ـ
يا أخ أبا زكريا, هداك الله.
أولاً: المعتمد في مذهب الشافعية قد أشبع بحثاً هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=75009). وتحرير المذهب يحتاج إلى أكثر من مجرد الاطلاع على أقوال بعض المتأخرين من علمائه, وخاصة إن كان كثير منها خارج محل النزاع (كالنقول في الأخذ وهو غير الحلق كما هو ظاهر).
ثانياً: أرجو تحري الدقة في الكلام واعتبار العواقب. فقد تُلقَى كلمة لا وزن لها يترتب عليها من الفساد ما الله به عليم. وذلك كقولك:
فهذا قد يوهم التخيير بين العمل بالسنة وهو ما عليه جماهير أهل العلم المعتبرين بل المنقول الإجماع ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=425747#post425747) القديم عليه وبين العمل بقول مخالف لها ولا يعضده نص ولا إجماع. فتذكر وقفتك أمام الله.
وكما لا أظنه يخفى عليك:
وليس كل خلاف جاء معتبر **** إلا خلاف له حظ من نظر
العِلمُ قَالَ اللهُ قَالَ رَسُولُهُ **** قَالَ الصَّحَابَةُ هُم أولُو العِرفَانِ
مَا العِلمُ نَصبَكَ لِلخِلاَفِ سَفَاهَة **** بينَ الرَّسُولِ وَبَينَ رَأي فَلاَنِ
فلتمعن النظر في الألفاظ ومآلاتها قبل أن تُحمل عنك بارك الله فيك.
ودمت سالماً مسَلماً.
وأعتذر لخروجي عن الموضوع ولكني رأيت التنبيه قد لزم.
كنت أود الرد علي الأخ أبي زكريا
لكن مشاركتك أوفت بالغرض
سلمت يمينك
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[21 - 01 - 07, 11:42 م]ـ
كنت أود الرد علي الأخ أبي زكريا
لكن مشاركتك أوفت بالغرض
سلمت يمينك
سلمت يا د. هشام سعد, حفظك الله.
وياليتك كنت كفيتني. فلست أهلاً لما قلتُ ولكني رأيت النصيحة قد وجبت. والله أعلم.
بالمناسبة, أخي أبو زكريا صديق مقرب وأخ عزيز, وطالب علم حريص على الحق -نحسبه كذلك- فلا يظنن به أحدٌ ظن سوء.
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[22 - 01 - 07, 05:10 م]ـ
فهذا قد يوهم التخيير بين العمل بالسنة وهو ما عليه جماهير أهل العلم المعتبرين بل المنقول الإجماع ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=425747#post425747) القديم عليه وبين العمل بقول مخالف لها ولا يعضده نص ولا إجماع. فتذكر وقفتك أمام الله.
.
أعتذر عما قلت.
ينبغي العمل بالسنة بلا شك، و لا أظن أحد يناقش أو يتهاون في ذلك (فلو بدا مما قلت أني أخير فهذا لجهلي)،
أما عن معتمد الشافعية، فأعلم الخلاف في المذهب و القائلين بتحريم حلقها، غير أني أرى بعد إطلاعي على الكثير من أقوالهم أنهم اعتمدوا الكراهة لا التحريم.
أنا أقول على ما أعتمدوه لا على هل هذا صحيح أم لا، و ما قوة ذلك القول.
قد يناقش البعض قوة القول إلخ .... ولكن سيبقى هو ما أعتمد
مثال: القنوط في صلاة الصبح، المعتمد سنيته، و لو تركه سجد للسهو، هذا المعتمد. قد يناقش البعض قوة قول الشافعية بسنية القنوط في صلاة الصيح، و لكن ليس هذا محل النقاش، بل النقاش هل قالوا ذلك أم لا.
هذا ما وجدت، و لا يفهم من كلامي التهاون في حلقها، بل المعتمد عدم الأخذ منها مطلقا إلا في النسك كما قال الحافظ في الفتح تعليقا على كلامي النووي في شرحه على مسلم و كما صرح ابن حجر في التحفة أخذا بظاهر كلام الأصحاب، ما قلته هو من باب معرفة المعتمد.
و قد اطلعت على بعض المشاركات و المواضيع التي تناقش قول الشافعية في هذا المنتدى .......
هذا ما بدا لي، من أن المعتمد عند الشافعية هو كراهة حلقها ..... و لو ظهر لى غير ذلك لقلت به، فليس لي مصلحة في أن يكون قولهم بالكراهة لا الحرمة ففي الحالتين لا ينبغي التهاون و التقليل من أي حكم شرعي، خاصة و إن كان في هذا الزمان علامة على السنة مطلقا، خلافا لأهل البدع و الأهواء
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[22 - 01 - 07, 05:35 م]ـ
قال ابن حجر:
ويحصل التعزير (بحبس أو ضرب) غير مبرح (أو صفع) وهو الضرب بجمع الكف أو بسطها (أو توبيخ) باللسان أو تغريب دون سنة في الحر ودون نصفها في ضده فيما يظهر، ولم أره منقولا، أو قيام من المجلس أو كشف رأس أو تسويد وجه أو حلق رأس لمن يكرهه في زمننا لا لحية وإن قلنا بكراهته وهو الأصح
في الحاشية على التحفة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/461)
سنة (قوله: لا لحية) أي فلا يجوز التعزير بحلقها، قال سم على منهج ع: هذا الكلام ظاهره بل صريحه أن حلق اللحية لا يجزي في التعزير لو فعله الإمام، وليس كذلك فيما يظهر، والذي رأيته في كلام غيره أن التعزير لا يجوز بحلق اللحية، وذلك لا يقتضي عدم الإجزاء، ولعله مراد الشارح رحمه الله تعالى ا هـ وفي حج: ويجوز حلق رأسه لا لحيته، وقال الأكثرون: يجوز تسويد وجهه ا هـ. قال م ر: وليس عدم جواز حلق اللحية مبنيا على حرمة حلق اللحية خلافا لمن زعمه؛ لأن للإنسان من التصرف في نفسه ما ليس لغيره ا هـ (قوله: وإن قلنا بكراهته) أي إذا فعله بنفسه
و قال في التحفة
(فرع) ذكروا هنا في اللحية ونحوها خصالا مكروهة منها نتفها وحلقها وكذا الحاجبان ولا ينافيه قول الحليمي لا يحل ذلك لإمكان حمله على أن المراد نفي الحل المستوي الطرفين والنص على ما يوافقه إن كان بلفظ لا يحل يحمل على ذلك أو يحرم كان خلاف المعتمد وصح عند ابن حبان {كان صلى الله عليه وسلم يأخذ من طول لحيته وعرضها} وكأنه مستند ابن عمر رضي الله عنهما في كونه كان يقبض لحيته ويزيل ما زاد لكن ثبت في الصحيحين الأمر بتوفير اللحية أي بعدم أخذ شيء منها وهذا مقدم لأنه أصح على أنه يمكن حمل الأول على أنه لبيان أن الأمر بالتوفير للندب وهذا أقرب من حمله على ما إذا زاد انتشارها وكبرها على المعهود؛ لأن ظاهر كلام أئمتنا كراهة الأخذ منها مطلقا وادعاء أنه حينئذ يشوه الخلقة ممنوع وإنما المشوه تركه تعهدها بالغسل والدهن وبحث الأذرعي كراهة حلق ما فوق الحلقوم من الشعر وقال غيره إنه مباح
هذا قول ابن حجر الهيتمي و محمد الرملي (م ر) (و على قوليهما الفتوى)
و كذلك قال الرملي في شرحه على زبد ابن رسلان
و كذلك قول البيجرمي على الخطيب:
أو حلق رأس لمن يكرهه في زمننا لا للحية، وإن قلنا: بكراهته وهو الأصح أي لا يجوز بذلك فإن فعل به حرم وحصل التعزير، كما قاله ح ل خلافا للشوبري في عدم حصول التعزير بذلك وقرر شيخنا العزيزي أنه يجوز حلق اللحية حيث يراه الإمام فليحرر
قال شيخ الاسلام زكريا الأنصاري < (و) يكره (نتفها) أي اللحية أول طلوعها إيثارا للمرودة وحسن الصورة> وقد علق العلامة الرملي على هذا الكلام في حاشيته على كتاب أسنى المطالب بقوله:< (قوله: ويكره نتفها) أي اللحية ,ومثله حلقها, فقول الحليمي في منهاجه لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ضعيف>
دار الكتب العلمية (فتاوى الشهاب الرملي والد محمد الرملي صاحب النهاية)
ص 569 من الفتاوي
سئل:هل يحرم حلق الذقن ونتفها أولا؟
أجاب: بأن حلق لحية الرجل و نتفها مكروه لا حرام و قول الحليمي في منهاجه:" لا يحل لأحد أن يحلق لحيته " ضعيف
انتهي كلام الرملي الكبير رحمه الله
و هذا النقل الذي فيه القول بأن الشافعي نص على الحرمة:
قال في شرح العباب. (فائدة) قال الشيخان يكره حلق اللحية واعترضه ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي رضي الله تعالى عنه نص في الأم على التحريم قال الزركشي وكذا الحليمي في شعب الإيمان وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة وقال الأذرعي الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها كما يفعله القلندرية انتهى ا هـ سم
مسألة اعتماد قول الشيخين مع مخالفتهما للمتقدمين أو للإمام الشافعي رضي الله عنه
في فتاواه ص 669 و 670 ط
دار الكتب العلمية (فتاوى الشهاب الرملي والد محمد الرملي صاحب النهاية)
سئل: عما إذا خالف نص الشافعي الجديد ما عليه الشيخان فما المعمول به؟ إن قلتم: النص فما بال علماء عصرنا ينكرون علي من خالف كلام الشيخين أو ما عليه الشيخان فقد صرحا (أي الشيخين) بأن نص الإمام في حق المقلد كالدليل القاطع فكيف يتركانه و يذكران كلام الأصحاب؟
فأجاب: بأن من المعلوم أن الشيخين رحمهما الله تعالي قد اجتهدا في تحرير المذهب غاية الاجتهاد و لهذا كانت عنايات العلماء العاملين و إشارات من سبقنا من الأئمة المحققين متوجهة إلي تحقيق ما عليه الشيخان و الأخذ بما صححاه بالقبول والإذعان مؤيدين ذلك بالدلائل و البرهان و إذا انفرد أحدهما عن الآخر فالعمل بما عليه الإمام النووي المذهب وما ذاك إلا لحسن النية وإخلاص الطوية
وقد اعترض علي الشيخين و غيرهما بالمخالفة لنص الشافعي و قد كثر اللهج بهذا حتي قيل: " إن الأصحاب مع الشافعي ونحوه كالمجتهدين مع نصوص الشارع ولا يسوغ الاجتهاد عند القدرة علي النص "
و أجيب بأن هذا ضعيف فإن هذه رتبة العوام أما المتبحر في المذهب فله رتبة الاجتهاد المقيد كما هو شأن أصحاب الوجوه الذين لهم أهلية التخريج و الترجيح وترك الشيخين لذكر النص المذكور لكونه ضعيفا أو مفرعا علي ضعيف
وقد ترك الأصحاب نصوصه (أي الإمام الشافعي) الصريحة لخروجها علي خلاف قاعدته و أولوها كما في مسألة من أقر بحريته ثم اشتراه لمن يكون إرثه؟ فلا ينبغي الإنكار علي الأصحاب في مخالفة نصوص الإمام ولا يقال: لم يطلعوا عليها و إنها شهادة نفي بل الظاهر أنهم اطلعوا عليها و صرفوها عن ظاهرها بالدليل و لا يخرجون بذلك عن متابعة الشافعي كما أن المجتهد يصرف ظاهر نص الشارع إلي خلافه لذلك و لا يخرج بذلك عن متابعته و في هذا كفاية لمن أنصف انتهي كلام الرملي الكبير رحمه الله تعالي
و كذلك قول النووي في شرح مسلم و ابن حجر في الفتح كما قلت سابقا
و من علم ممن يأخذ المعتمد في مذهب الشافعي و علم ثقل قول من نقلت عنهم في اعتماد قولهم في المذهب يتوصل إلى أن:
المعتمد عن الشافعية هو كراهة الحلق، و القول بحرمة حلق اللحية ضعيف في المذهب كما صرح أكثر من واحد ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/462)
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[22 - 01 - 07, 05:54 م]ـ
كنت أود الرد علي الأخ أبي زكريا
لكن مشاركتك أوفت بالغرض
سلمت يمينك
بارك الله فيك سيدي الفاضل و أرجوا ألا تحرمني من نصحك دائما، فلو لم ينصح المرء و كان على خطأ لتمادى فيه فضل و أضل
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - 01 - 07, 07:32 م]ـ
يا أخي الكريم
كلام الرملي أغلبي أو أكثري؛ لأن النووي صرح بخلافه تصريحا واضحا في غير موضع من كتبه، كمقدمة المجموع ومقدمة تعليقه على الوسيط للغزالي.
فقال: إن مخالفة الأصحاب للشافعي إنما هي بناء على اجتهادهم؛ لأنهم غير مقلدين للشافعي أصلا، وإنما وافق اجتهادهم اجتهاده.
ونقل التصريح بذلك عن بعض الأصحاب المتقدمين أيضا.
وأرى أن الخلاف في هذه المسألة لفظي؛ لأننا متفقون على أن ترجيح الكراهة في هذه المسألة مخالف لمنصوص الإمام الشافعي رحمه الله.
ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[22 - 01 - 07, 08:00 م]ـ
[ quote=
مثال: القنوط في صلاة الصبح، المعتمد سنيته، و لو تركه سجد للسهو، هذا المعتمد. قد يناقش البعض قوة قول الشافعية بسنية القنوط في صلاة الصيح، و لكن ليس هذا محل النقاش، بل النقاش هل قالوا ذلك أم لا.
[/ quote]
أخي في الله
أبو زكريا
جزاك الله خيرا
القنوت في صلاة الفجر وليس القنوط وهو اليأس
أحبك في الله
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[22 - 01 - 07, 08:38 م]ـ
جزاك الله خيرا
هذا يؤكد كلامي (في غير هذا الموضع)، لو كنت أهلا لفهم الكتاب و السنة لفعلت و اسنتبطت منهما
و لكن، هو الجهل و الضعف، و عدم التدقيق في الكلام فأسهو ................
لذا نسأل أهل الذكر و نحاول فهم كلامهم، هذا ما كلفنا به "فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"
الحمد لله
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[22 - 01 - 07, 08:41 م]ـ
أحبك الذي أحببتني فيه، و جمعنا في فردوسه، فهو الجواد الكريم الرحيم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 02 - 07, 08:14 ص]ـ
أحبتي
أما حلق اللحية فحرام لا أشك في تحريمه، بل ادعى ابن عابدين وابن عبدالبر وابن حزم وابن تيمية الإجماع على ذلك .. وهو مقتضى دلالة أحاديث الأمر بإعفاء وإرخاء اللحى .. نعم! للشافعية وجه أن حلقها مكروه، وادعى بعضهم أنه المعروف في المذهب، وادعى آخرون أن الصواب التحريم أخذاً بنص الشافعي رحمه الله في "الأم".
وأما الأخذ منها فلا أعرف عن الأئمة المتقدمين تحريمه البتة، وإن كان الأولى والأفضل عدم التعرض لأخذ شيء منها على القول الصحيح؛ لأنه لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من لحيته شيء، وليس ثمة هدي أتم من هديه.
فالواجب نشر النصيحة بين المسلمين، وبيان الحق لهم، وحثهم على الائتساء بنبيهم والاستجابة لأمره. والله المستعان.
ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[17 - 02 - 07, 01:13 م]ـ
الإمام الشافعي يرى حرمة حلق اللحية وأصحابه هم الذين اختلفو ..
ونقل هذا ابن محفوظ وقال اتفق الإئمة الأربعة على حرمة حلق اللحية.(77/463)
إشكال حول التعزير فوق عشرة أسواط
ـ[محمد عبد العزيز]ــــــــ[14 - 12 - 06, 03:28 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توجد عدّة أحاديث في البخاري ومسلم يُفهم منها أن أقصى مقدار للتعزير هو عشر ضربات أو عشرة أسواط، مثل هذا الحديث في البخاري:
حدثنا عمرو بن علي حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا مسلم بن أبي مريم حدثني عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله
رجاء التوضيح.
ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[14 - 12 - 06, 05:05 م]ـ
قالوا المراد بالعقوبة هنا في غير معصية الله اما من اقترف اثما وان لم ينص الله على حكمه فيعتبر قد تعدى حد الله بارتكابه للمعصيه فكل من عصى الله فقد تعدى حدوده وان لم ينص الله جل في علاه على عقوبة محدده وقد قال تعالى في من اخرج زوجته من بيته قبل انتهاء العدة كما في سورة الطلاق (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) وغيرها من الأيات ومن هنا يجوز للقاضي ان يعزره بأكثر من عشرة اسواط والله اعلم
ـ[محمد عبد العزيز]ــــــــ[14 - 12 - 06, 10:41 م]ـ
ابوروابي وانس
غفر الله لك، ورحم والديك، وأدخلك الجنة وجزاك خير الجزاء على هذا الرد.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[15 - 12 - 06, 04:53 ص]ـ
بسم اله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
في بيان أكثر الجلد تعزيرا خلاف بين أهل العلم مشهور وأشهر الأقوال فيه ثمانية أقوال وهي:
القول الأول: أن أكثره تسعة وثلاثون سوطا ويستوي في ذلك الحر والعبد وهو قول أبي حنيفة وهو الراجح عند الحنفية.
وحجة هذا القول:
حديث النعمان بن بشير 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه قال: " من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين " رواه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 327) وقال: (المحفوظ مرسل) ثم رواه مرسلا من طريق الضحاك
القول الثاني: أن أكثر التعزير خمسة وسبعون سوطا وهو قول أبي يوسف من الحنفية ورواية عن مالك رواها القعنبي.
وحجة هذا القول:
ما يذكره بعض الحنفية عن علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه جعل حد التعزير يعني خمسة وسبعين سوطا "
قال الزيلعي في نصب الراية 3/ 357) " قلت: غريب وذكره البغوي في " شرح السنة " عن ابن أبي ليلى "
القول الثالث: أن أكثره يقرب في كل معصية إلى جنسها مما فيه الحد ولا يزيد عليه فالتعزير في اللمس والتقبيل يقرب من حد الزنى وقذف غير المحصن يقرب من قذف المحصن ولا يزيد عليه وهكذا وهو رواية عن أبي يوسف وقول للشافعية ورواية عند الحنابلة واختاره ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله.
وحجة هذا القول ما سبق في القول الأول وهو حديث: " من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين "
القول الرابع: أن أكثره غير محدود بل يرجع فيه لرأي الإمام وهو المشهور من مذهب المالكية وقول للشافعية.
وحجة هذا القول:
ماذكره أبو الحسن ابن القصار المالكي أن عمر رفع إليه كتاب زوره عليه معن بن زائدة ونقش مثل خاتمه فجلده مائة ثم سجنه فشفع له قوم فقال ذكرتني الطعن وكنت ناسيا ثم جلده مائة أخرى ثم جلده مائة ثالثة. قالوا: وذلك بمحضر من العلماء ولم ينكر عليه أحد فكان ذلك إجماعا.
القول الخامس: أن لا يبلغ أربعين جلدة في الحر فأكثره إذا تسعة وثلاثون وفي العبد لا يبلغ عشرين فأكثره في حقه تسعة عشر وهو قول للشافعية وهو الراجح عندهم.
وحجته المرسل المذكور سابقا.
القول السادس: أن أكثره لا يبلغ حد العبد فلا يصل في حق الحر والعبد عشرين جلدة وهو قول للشافعية.
وحجته المرسل المذكور سابقا
القول السابع: أن لا يزيد عن عشر جلدات وهو قول للشافعية ورواية عند الحنابلة وهو قول الظاهرية.
وحجة هذا القول:
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله " رواه البخاري
القول الثامن: أن لا يبلغ أقل الحدود وهو إما أربعون جلدة أو ثمانون وهو رواية عند الحنابلة وهو يعود إلى القول الخامس.
وحجته المرسل السابق.
وهناك أقوال أخرى في تحديد ذلك لبعض الفقهاء
وأجاب من يرى الزيادة على عشرة أسواط عن الحديث بأجوبة منها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/464)
1 / أن المراد بالحد في الحديث حقوق الله أي ماحرم لحق الله والمعاصي كلها حقوق الله فيدخل فيها التعزير.
قال ابن تيمية رحمه الله: (الحدود فى لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام مثل آخر الحلال وأول الحرام فيقال فى الأول تلك حدود الله فلا تعتدوها ويقال فى الثانى تلك حدود الله فلا تقربوها وأما تسمية العقوبة المقدرة حد فهو عرف حادث ومراد الحديث ان من ضرب لحق نفسه كضرب الرجل امرأته فى النشوز لا يزيد على عشر جلدات) مجموع الفتاوى (28/ 348)
وقال ابن القيم رحمه الله: (إن الحد في لسان الشارع أعم منه في اصطلاح الفقهاء فإنهم يريدون بالحدود عقوبات الجنايات المقدرة بالشرع خاصة والحد في لسان الشارع أعم من ذلك فإن يراد به هذه العقوبة تارة ويراد به نفس الجناية تارة كقوله تعالى: {تلك حدود الله فلا تقربوها} وقوله: {تلك حدود الله فلا تعتدوها} فالأول: حدود الحرام والثاني: حدود الحلال وقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إن الله حد حدودا فلا تعتدوها " وفي حديث النواس بن سمعان الذي تقدم في أول الكتاب والسور أن حدود الله ويراد به تارة جنس العقوبة وإن لم تكن مقدرة فقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لا يضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله " يريد به الجناية التي هي حق الله.
فإن قيل: فأين تكون العشرة فما دونها إذا كان المراد بالحد الجناية؟
قيل: في ضرب الرجل امرأته وعبده وولده وأجيره للتأديب ونحوه فإنه لا يجوز أن يزيد على عشرة أسواط فهذا أحسن ما خرج عليه الحديث) إعلام الموقعين (2/ 48)
2 / أن هذا الحديث منسوخ بدليل عمل الصحابة رضي الله عنهم بخلافه وهو ضعيف إذ لا دليل على النسخ كما قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (4/ 79) وفتح الباري (12/ 178)
3 / أن هذا محمول على زمن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لأن عشرة أسواط كانت تكفي الجاني ليرتدع في ذلك الوقت وهو ضعيف.
4 / أن هذا محمول على الجلد أما الضرب بالعصا واليد فتجوز الزيادة.
ـ[محمد عبد العزيز]ــــــــ[15 - 12 - 06, 05:20 م]ـ
بارك الله فيك أيها الأخ الكريم
اللهم اغفر لأبي حازم الكاتب وأدخله جنتك
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[15 - 12 - 06, 06:25 م]ـ
ونحن معه أّّّّمين
ـ[محمد السعيدي]ــــــــ[16 - 12 - 06, 03:43 م]ـ
هناك كتاب صغير وجميل في التعزير بالجلد فوق عشر جلدات للدكتور محمد بن سليمان المنيعي الأستاذ المشارك في قسم القضاء بجامعة أم القرى تطرق فيه أيضا لمشروعية ما يقوم به القضاة اليوم بالتعزير بآلاف الجلدات وهو موجود على ما أعتقد في مكتبة الرشد
ـ[أبو معاذ الفقيه]ــــــــ[09 - 02 - 10, 12:59 م]ـ
من يتحفنا بآثار الصحابة في هذا الباب؟؟
نفع الله بكم ورفع قدركم
ـ[أبو معاذ الفقيه]ــــــــ[09 - 02 - 10, 01:02 م]ـ
[ QUOTE= هناك كتاب صغير وجميل في التعزير بالجلد فوق عشر جلدات للدكتور محمد بن سليمان المنيعي الأستاذ المشارك في قسم القضاء بجامعة أم القرى تطرق فيه أيضا لمشروعية ما يقوم به القضاة اليوم بالتعزير بآلاف الجلدات
فضيلة الدكتور - سلمكم الله وحفظكم - لو تنقلون لنا منه آثار الصحابة وتخريجه نكن لكم شاكرين
ـ[أبو معاذ الفقيه]ــــــــ[09 - 02 - 10, 01:05 م]ـ
فضيلة الدكتور - سلمكم الله وحفظكم - لو تنقلون لنا منه آثار الصحابة وتخريجه نكن لكم شاكرين.
ـ[أبو عمر الدوسري السلفي]ــــــــ[09 - 02 - 10, 04:19 م]ـ
القول الثالث: أن أكثره يقرب في كل معصية إلى جنسها مما فيه الحد ولا يزيد عليه فالتعزير في اللمس والتقبيل يقرب من حد الزنى وقذف غير المحصن يقرب من قذف المحصن ولا يزيد عليه وهكذا وهو رواية عن أبي يوسف وقول للشافعية ورواية عند الحنابلة واختاره ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله
الذي يظهر أخي الفاضل أن شيخ الإسلام يختار أن أكثر التعزير غير محدد، قال العلامة بكر أبو زيد رحمه الله وهو يسوق الخلاف في كتابه (الحدود والتعزيرات عند ابن القيم) (481):
القول الأول: أنه لا حد لأكثر التعزير بل هو مفوض إلى رأي الحاكم حسب المصلحة.
وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى:
(أحدهما - أي أحد الأقوال- أنه بحسب المصلحة وعلى قدر الجريمة فيجتهد فيه ولي الأمر).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/465)
وابن القيم رحمه الله تعالى لم يذكر القائلين لهذا: وهو المعتمد من مذهب مالك، والوجه المقدم من مذهب الشافعي،. واختاره أبو يوسف من الحنفية، وشيخ الإسلام ابن تيمية من الحنابلة.اهـ كلام الشيخ بكر.
أقول:وقد عزى الشيخ بكر اختيار ابن تيمية إلى السياسة الشرعية، ومن تأمل كلامه فيه اتضح له أنه يختار أنه لاحد لأعلى التعزير كأقله.
- وأما اختيار ابن القيم رحمه الله فقال الشيخ بكر في المرجع السابق (481):
واختلف اختياره رحمه الله تعالى ...... ظاهر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى اختياره القول الثاني- أن أكثره يقرب في كل معصية إلى جنسها مما فيه الحد ولا يزيد عليه - من هذه الأقوال لقوله في كتابه (الطرق الحكمية):
(الثاني- هو أحسنها- أنه لا يبلغ بالتعزير في معصية قدر الحد فيها).
وهذا الظاهر يخالف ما قرره في موضع آخر من نفس كتابه (الطرق الحكمية) وقرر في مواضع من كتبه، من اختياره القول الأول: وهو أنه لا حد لأكثره بل بحسب المصلحة، فإنه قال في (الطرق الحكمية):
(والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه رضي الله عنهم يوافق القول الأول .. ).
وقال في (أعلام الموقعين): (إن التعزير لا يتقدر بقدر معلوم بل هو بحسب الجريمة في جنسها وصفتها وكبرها وصغرها).
وفيه أيضاً بعد كلامه على حكمة الحدود قال:
(ثم لما كانت مفاسد الجرائم بعد متفاوتة غير منضبطة في الشدة والضعف والقلة والكثرة- وهي ما بين النظرة والخلوة والمعانقة- جعلت عقوباتها راجعة إلى اجتهاد الأئمة وولاة الأمور، بحسب المصلحة في كل زمان ومكان، وبحسب أرباب الجرائم في أنفسهم، فمن سوى بين الناس في ذلك وبين الأزمنة والأمكنة والأحوال لم يفقه حكمة الشرع، واختلفت عليه أقوال الصحابة، وسير الخلفاء الراشدين وكثير من النصوص، ورأى عمر قد زاد في حد الخمر على أربعين والنبي صلى الله عليه وسلم إنما جلد أربعين، وعزر بأمور لم يعزر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنفذ على الناس أشياء عفا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فيظن ذلك تعارضاً وتناقضاً وإنما أتى من قصور علمه وفهمه وبالله التوفيق).
وفي (إغاثة اللهفان) ذكر أن الأحكام على نوعين: نوع لا يتغير بحال الحدود المقدرة على الجرائم. ونوع يتغير حسب المصلحة كمقادير التعزيرات فقال فيها:
(النوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له، زماناً ومكاناً وحالاً كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها، فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة ... ).
فهذه النقول المتعددة تؤيد اختياره القول الأول: وهو أن التعزير بحسب المصلحة وهو أظهر في الترجيح والاختيار من القول الثاني والله أعلم. اهـ كلام الشيخ بكر.
ثم اختار الشيخ بكر القول بأنه لا حد لأكثره بقوله:
يظهر ترجيح القول الأول المختار لدى الإمام ابن القيم وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك لسلامة أدلته ومراعاته لحكم الشريعة ومقاصدها والله أعلم. اهـ
والله أعلم(77/466)
*آراء الحنابلة الفقهية المرجوحة عند علماء نجد *
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[15 - 12 - 06, 09:59 م]ـ
كثيرا ما يجد طالب العلم أقوال في المذهب
الحنبلي أصبحت مرجوحة عند علماء نجد المعاصرين
بل لا يبالغ الانسان لو قال بأن هذه الأقوال اندثرت
فلنتشارك جميعا في ذكر هذه المسائل ..
ـ[عبدالله الراجحي]ــــــــ[16 - 12 - 06, 01:13 ص]ـ
لكن أخي أبا دانية يبقى أسئلة:
هل هذه المسائل متفق على أنها مرجوحة عند الجميع أم هي اجتهاد شخصي ربما خالفه فيه غيره .. ؟
وهل من خالف المذهب يعد مذهبيا فمن خالف الحنابلة في مسائل هل يعد منهم أم أنه يتبع الراجح من الأدلة؟
وإذا كانت المسألة اندثرت مثلا فهل من أخذ بهذه المسألة يعد مخالفا ينكر عليه أم لا؟
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[16 - 12 - 06, 06:55 م]ـ
القضية أغلبية وليست جميع المسائل
خذ مثالا لذلك وهذه المسألة أبدأ بها هذا
الموضوع .... :
تقسيم الماء الى طاهر وطهور ونجس
أصبح هذا القول عند جل علماء نجد مندثراً
وأصبح المرجح عندهم أنه قسمان:
طهور ونجس
مع التنبه الى أن المقصود بعلماء نجد هنا
المعاصرين وأن شئت فقل من عهد الشيخ ابن ابراهيم
الى هذا الوقت ..
ـ[أبو حمد الحنبلي]ــــــــ[16 - 12 - 06, 07:32 م]ـ
للأسف نحن في زمن موضة الترجيح
صار الذي يقلد أحد المعاصرين لا ينكر عليه
أما الذي يقلد إمام أهل السنة و الجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله ينكر عليه بل قد يبدع في بعض المسائل
حتى أن هذه العدوة نقلت إلينا في الكويت
حتى أحد الإخوة كان يحضر معي حلقة الفقه الحنبلي فلم يحضر إلا يومين ...
فقلت له لماذا لا تحضر الدرس عند الشيخ فقال يا أخي أريد من يدرسنا أن يقول لنا المسألة معناها كذا و دليلها كذا و الراجح كذا .... !!!!!
عطفت عليه حقيقتا و على باقي الإخوة صاروا يشكون بكلام أصحاب المتون بسبب فقهاء الترجيح
حتى الذي لم يقرأ مقدمة في أصول الفقه يريد أن يعرف الراجح لينكر ويتعقب على علماء المذاهب ويظن أنه يحسن صنعا
ـ[أبو لقمان]ــــــــ[16 - 12 - 06, 08:48 م]ـ
أحسنت يا أبا حمد،
فحينما يقال (الراجح) لنا أن نسأل (عند من؟)
فكأن الراجح الآن شيء خفي على السابقين، أو لم يعرفه إلا أحد البارزين
أما المنهج الفقهي التأصيلي فقليل ما تجد من درسه ويدرسه، والله المستعان
أما أراء الحنابلة المرجوحة عند أهل نجد، فلا تجد من خرج عن المذهب (في الغالب)
إلا وقد ذهب إحدى ثلاث مذاهب،
إما أنه ذهب إلى أراء ابن تيمية و ابن القيم
أو أنه أخذ بما قاله ابن حجر في الفتح
أو أنه أخذ بأقوال النووي في المجموع
فالدوران في الأقوال الفقهية لطالب الفقه لا يفيد، وأنفع له بعد دراسة مذهب ما أن يدرس أصول الفقه كي يتعلم سبل الترجيح ومسالك الأدلة والتعامل معها، ثم يتبحر في معرفة الأدلة نفسها
والله أعلم
ـ[أبو حمد الحنبلي]ــــــــ[16 - 12 - 06, 10:49 م]ـ
شيخنا أبا لقمان أضف على ذلك:
كتابات الشوكاني خصوصا نيل الأوطار
و المحلى لابن حزم (وهذا عند بعضهم)
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[17 - 12 - 06, 05:27 ص]ـ
الأخوان أبا حمد الحنبلي , أبا لقمان
ماأدري ماعلاقة ماتقولان بما نحن فيه؟
وهل فقهاء الترجيح الذين تقصدهم ليس
لهم الحق في الترجيح؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 02 - 07, 03:50 ص]ـ
أخي أبو دانية
القول بأن تقسيم الماء إلى 3 أقسام أصبح مندثراً في نجد قول ليس فيه أناة، بل ظاهر الميل.
والترجيح يختلف من عالم لعالم.
فما الذي تريده: ترجيحات الشيخ ابن باز، أو الشيخ ابن عثيمين، أو من؟!!!!
ثم ليس كل ما قاله أحدهما هو الصواب دوماً، وكل منهما له أخطاء، كما أن لكل عالم أخطاء، (كل بني آدم خطاء) ...
فليت الشباب من طلبة العلم يفقهون هذا.
ومن عجيب المواقف أن اثنين من الشباب حضرا درساً في أحكام الحج لأحد المشايخ، فرجح أن أشهر الحج هي: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة.
فإذا بهما يتهامسان بعد الدرس:"انظر، انظر، كيف يضل الناس" .. لماذا؟ لأنهما فهما أن ما رجحه فلان هو الراجح، وما رجحه غيره مخالفاً إياه فهو المرجوح.
فإلى الله المشتكى.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 02 - 07, 03:53 ص]ـ
وأرجو أن لا يفهم كلامي خطأ، فكلا الشيخين عالم راسخ مجتهد، ولهما فضل علي قبل غيري.
ولكني أردت تقريب الصورة بأسماء معاصرة لتتبين الفوضى العلمية هذه الأيام.(77/467)
فتوى في نازلة أعرضها عليكم قبل إرسالها للمشورة
ـ[محمد السعيدي]ــــــــ[16 - 12 - 06, 01:01 ص]ـ
أرسل لي أحد الإخوة من القدس سؤالا على بريدي الإلكتروني وكتبت عليه ردا أحب عرضه قبل البعث به وذلك لحساسية المكان والزمان أرجو مشاركتي
هذا هو السؤال كما ورد
أنا أقيم في مدينة القدس في فلسطين , وقد عملت كعامل نظافة وجلي
>للأطباق في
>مطعم صاحبه يهودي , ولا يخفى على فضيلتكم أنه قلما يوجد مطعم أو متجر
>عند
>اليهود يخلو من المسكرات أو المعجنات والفطائر المعجونة بالخمر أو
>النبيذ
>بالاضافة
>الا غيره من المشروبات الساخنة والمأكولات العادية. وقد كنت أجتنب حمل
>هذه
>المسكرات خلال عملي حيث كان بعض المسلمين العصاة ممن يحملونها أو
>يشربونها
>يقومون بذلك , الا أني كنت أقوم بجلي الكؤوس المستخدمة لشربها - بالطبع
>فان
>الكؤوس لا تكون فارغة بل أقوم بسكب محتواها ثم جليها - كما أقوم بجلي
>الأدوات
>وتنظيف الآلات المستخدمة في تحضير تلك الأنواع من المعجنات. فأرجو من
>فضيلتكم
>الحلم على تساؤلاتي الآتية وصدرا رحبا فيما يخص بعض الأمور المتعلقة
>بهذا
>الصدد:-
>
>1 - هل جلي هذه الكؤوس أوالأدوات المستخدمة في تحضير المعجنات الآنف
>ذكرها جائز
>أم لا؟؟
>
>2 - هل يجوز العمل في أماكن تبيع المسكرات وعدم الانكار على حاملها من
>المسلمين
>العصاة على العلم أن الساكت عن الحق شيطان أخرس. بالاضافة الى أنه لو
>لم يقم
>هذا الشخص العاصي بحملها أو في حال كان الآخرين ملتزمين فاني سأجبر على
>حملها
>أو ترك الوظيفة , فما السبيل للخلاص من هذه الحيرة؟؟
>
>3 - ان مما ابتليت به المجتمعات الاسلامية في هذا الزمان هو شتم الذات
>الالاهية
>والدين والرسول - عليه السلام - وقد كان هؤلاء العصاة وغيرهم من اليهود
>يكثرون
>من هذا الفعل المشين أثناء فترة العمل – فلا حول ولا قوة الا بالله -.
>فهل
>يجوز لي البقاء في أماكن تواجد هؤلاء زمن الشتم - أي فترة العمل - أم
>علي ترك
>الوظيفة. علما بأنه قلما تجد شبابا ملتزمين في سوق العمل الحر وكثيرا
>ما نواجه
>هذا الفلتان الديني في شتى الأمكنة حتى صار لكثير منا أمرا طبيعيا
>مستهجنين
>منكره عليهم , لا بل والأدهى من ذلك اعتباره عنصريا أو متشددا و يقومون
>بفصله
>من العمل؟؟
>
>4 - هل ما تقاضيته من أجر عن هذه الوظيفة هو أجر حلال أم حرام. وان كان
>حراما
>بالكلية أو الجزئية فماذا علي فعله اذ أني لم أتصرف بهذا المال بعد؟؟
>
>5 - فيما يخص الصلاة , لم يكن هناك مكان لأصلي فيه الا غرفة المخزن الذي
>يحوي
>بالطبع على الخمور , فهل كان جائزا لي اقامة الصلاة في مكان كهذا أم لا
>, وان
>لم يكن جائزا فماذا ينبغي فعله؟؟
>
>أعتذر من فضيلتكم على هذه الاطالة , وأرجو منكم التفصيل الشرعي المثبت
>بالأدلة
>النقلية والعقلية في هذه الفتوى لكيلا يبقى عندى أدنى شك أو ريب مما
>سألتزم به
>لاحقاً , وجزاكم الله عني وعنكم خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله
>وبركاته.
__________________________-
وهذا ما أجبت به
ألحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد:
أخي السائل الكريم من القدس المرابطة الأسيرة وفقك الله ورعاك ونصرك لعلي أبدأ أولا بجواب على فقرة سؤالك الثانية والتي تقول فيها: - هل يجوز العمل في أماكن تبيع المسكرات وعدم الانكار على حاملها من المسلمين العصاة على العلم أن الساكت عن الحق شيطان أخرس. بالاضافة الى أنه لو لم يقم هذا الشخص العاصي بحملها أو في حال كان الآخرين ملتزمين فاني سأجبر على حملها أو ترك الوظيفة , فما السبيل للخلاص من هذه الحيرة؟؟
فالجواب وبالله التوفيق: أن الأصل عدم جواز الوجود في أماكن المنكرات لغير القادر على تغييرها والأصل في هذا المنع قول اله تعالى: (وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود ج4/ص122عن جرير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/468)
كما أن الأصل هو وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك ثابت في مواضع كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم منها قوله تعالى: (لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي ج4/ص468عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم) قال أبو عيسى هذا حديث حسن
هذا هو الأصل إلا أن الظروف التي تعيشها أنت ومن هم على مثل ما أنت عليه من أهل بلدك تحتم النظر إلى المسألة على وجه آخر
فأنت أيها الأخ الكريم مؤتمن على دينك وأنت أبصر بحالك فإن كنت لا تجد في مدينة القدس أو القرى التي حولها عملا ليس فيه شائبة يكفيك وعيالك ولو كان بأجر أقل فإن عملك هذا مع ما أنت عليه من تجنب مباشرة المحرمات على الوجه الذي ذكرته عن نفسك جائز ودليل جوازه أمور
1 - أن الإسلام جاء برفع الحرج والتيسير على المسلمين فإذا لم يكن المسلمون من أهل بلدكم ممن ابتلاهم الله بسطوة المحتل وهيمنة الكفر على بلادهم وأنفسهم ممن يرجع في أحوالهم إلى رفع الحرج والتيسير فمن يتبع معه التيسير إذا؟ قال تعالى واصفا دين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: (الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون) وقال سبحانه آمرا المسلمين بدعائه (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين) و في الحديث عند هذه الآية: (قال تعالى: قد فعلت) (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا) وقال سبحانه (فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا) وكل هذه الآيات وغيرها تفيدنا قطعا بأن المشقة تجلب التيسير كما يقول الفقهاء.
2 - أن من مقاصد الشريعة العظيمة حفظ الدين والنفس فإذا كنت تعلم من نفسك أنك لا تجد عملا يكفيك ومن تعول متى تركت هذا العمل في تلك البيئة التي يغلب عليها الكفار فلا شك أن في ذلك متلفة للنفس وفي عدم استغناء المرء وأهله بالمال في تلك الأجواء ما قد يؤدي إلى تلف الدين وربما العرض فلزومك هذا العمل مما يحقق لك حفظ هذه المقاصد
مع تنبيهك إلى أن المسؤلية عليك تتعاظم في الحرص على البعد عن المحرمات كما تعظم عليك المسؤلية في دوام الالتفات إلى البحث عن مكان أطهر ولو اقتضى ذلك أن تتعلم صناعة ومهنة جديدة تكون أنفع لك وللمسلمين هناك.
أما أمر العصاة من المسلمين بالمعروف ونهيهم عن المنكر فهذا واجب لا تحول دونه ضرورة إلا أنه يجب بحسب تيسره فإن كان هؤلاء العصاة ممن يستمع إلى النصح فيجب عليك إسماعهم إياه ولو لم يستجيبوا لك فإن الواجب عليك إسماعهم قال تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: (فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر) وقال تعالى: (ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء) , أما إذا كانوا ممن لا يستمع النصح فكن قدوة صالحة لهم فإن مرجع المسلم إن شاء الله إلى خير وإذا رأوك على هذه الحال من تجنب الحرام دعاهم حالك إلى الخجل من أنفسهم وكان ذلك لهم خير واعظ قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) جاء في معنى هذه الآية في سنن أبي داود ج4/ص123 وغيره عن أبي أمية الشعباني قال سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك يعني بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيام الصبر الصبر فيه مثل قبض على الجمر للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/469)
عمله وزادني غيره قال يا رسول الله أجر خمسين منهم قال أجر خمسين منكم.
والحديث يفيد أن هذه الآية والتي تأمر بلزوم المسلم نفسه وتعذره عن القيام بالنهي عن المنكر إنما هي فيمن كان على مثل حالكم في بلد لا يسمع فيه لأمر بمغروف ولا نهي عن منكر.
وما ذكرته من أن الساكت عن الحق شيطان أخرس فليس فيما أعلم حديثا بل هو مثل وحكمة ومحل هذا المثل فيمن كان قادرا على إظهار الحق ومع ذلك يسكت عنه إما بكتمان شهادة أو نحو ذلك وعلى أي حال فالأمثال والحكم ليست شرائع لازمة الاتباع.
أما سؤالك الأول والذي تقول فيه: - هل جلي هذه الكؤوس أوالأدوات المستخدمة في تحضير المعجنات الآنف ذكرها جائزأم لا؟؟
فالجواب والله أعلم: أن الأصل في الخمر تحريم شربها واستخدامها في الطعام وتعاطي جميع الأوجه المعينة عليها قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) وفي سنن أبي داود ج3/ص326
أن ابن عمر رضي اله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه 3674
وعليه فإن المشاركة في أي خدمة تقدم لمتعاطي الخمر هي خدمة محرمة لكن ما ذكرته من أنك تغسل الأطباق في المطعم وليست كل الأطباق التي تغسلها هي أطباق خمر بل بعض الأطباق هي أطباق خمر فغسل أطباق الخمر ليس كل عملك بل جزء منه ولما ذكرته من ظروفك في هذا البلد المحتل فرج الله عنه فإن بقاءك في هذا العمل جائز مع اشتراط أن تكون مضطرا لهذا العمل بحيث لو تركته لم تجد غيره ولو براتب أقل يعيشك وأسرتك بالمعروف.
أما سؤالك الثالث ونصه: ان مما ابتليت به المجتمعات الاسلامية في هذا الزمان هو شتم الذات الالاهية والدين والرسول - عليه السلام - وقد كان هؤلاء العصاة وغيرهم من اليهود يكثرونمن هذا الفعل المشين أثناء فترة العمل – فلا حول ولا قوة الا بالله -. فهل يجوز لي البقاء في أماكن تواجد هؤلاء زمن الشتم - أي فترة العمل - أم علي ترك الوظيفة. علما بأنه قلما تجد شبابا ملتزمين في سوق العمل الحر وكثيرا ما نواجه هذا الفلتان الديني في شتى الأمكنة حتى صار لكثير منا أمرا طبيعيا مستهجنين منكره عليهم , لا بل والأدهى من ذلك اعتباره عنصريا أو متشددا و يقومون بفصلهمن العمل؟؟
فالجواب أن الواجب على المسلم البعد عن مواطن الاستهزاء بآيات الله كما قال تعالى: (وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا) لكن البلاء الذي أنتم فيه ومساكنتكم أعداء الأمة وعدم قدرتكم على الهجرة بدينكم بل إن الهجرة عليكم وترك البلاد للكفار المغتصبين أمر يجر على الأمة البلاء فليس لكم أمام هذا الاستهزاء إلا نصح من ينتصح وتجاهل من لا ينتصح
أما سؤالك الرابع: هل ما تقاضيته من أجر عن هذه الوظيفة هو أجر حلال أم حرام. وان كان حراما بالكلية أو الجزئية فماذا علي فعله اذ أني لم أتصرف بهذا المال بعد؟؟
فالجواب أن ما تقاضيته هو ما مال حلال بالكلية لأنه أجر على عمل مباح في أصله لأن غسل الأطباق مباح وإنما المحرم هو المعاونة على المأثم ولم تكن في عسيلك لأطباق الخمر وآنيته قاصدا المأثم بل قد تورعت ما استطعت وقصدت إعفاف نفسك وأهلك.
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[16 - 12 - 06, 01:46 ص]ـ
بل الذي تميل له نفسي ان عمله يجوز اذا كان ذلك المحل رواده من اليهود وتقديم الخمر لهم لاباس به وذلك خير للمسلمين لان فيه اضعاف لهم وفي اموالهم وعقولهم وكلما زاد سكرهم خف ذلك على المسلمين وبالله التوفيق
ـ[محمد السعيدي]ــــــــ[16 - 12 - 06, 06:32 ص]ـ
شكرا أخي نايف لكن لاحظ أنه قد أشار إلى أن المحل يرتاده أيضا عصاة المسلمين
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[16 - 12 - 06, 07:50 ص]ـ
وترك البلاد للكفار المغتصبين أمر يجر على الأمة البلاء فليس لكم أمام هذا الاستهزاء إلا نصح من ينتصح وتجاهل من لا ينتصح
يا أخي الكريم وهل الفتوى عامة لكل من سكن تلك النواحي لشخص بعينه فإن كان للذي استفتاك على ما قدم من حال فهجرته من هذه البلاد ولو كانت احب البقاع إلى الله فرارا بدينه أولى فلا تأمن عليه الفتنة حفظ الله المسلمين ونصرهم على عدوهم
- ان مما ابتليت به المجتمعات الاسلامية في هذا الزمان هو شتم الذات
>الالاهية
>والدين والرسول - عليه السلام - وقد كان هؤلاء العصاة وغيرهم من اليهود
>يكثرون
>من هذا الفعل المشين أثناء فترة العمل – فلا حول ولا قوة الا بالله -
الله المستعان ...............................
هروب مثله بدينه أولى يا أبو المجاهد والله المستعان
ـ[محمد السعيدي]ــــــــ[16 - 12 - 06, 03:31 م]ـ
أخي أبا الحسن هو لم يصل بعد إلى الخشية على دينة بل حاله من حيث التدين جيدة بدليل هذا الوعي الديني لديه فراره بدينه حل إذا خشي على دينه أليس كذلك؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/470)
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[16 - 12 - 06, 10:31 م]ـ
جزاك الله خيرا على كل حال
و لايخفاك أن الفرار من مواطن الفتن أسلم و لاشك كي لا يكون للشيطان مدخل على أخينا
(والمشاركة مجرد رأي)(77/471)
كلام الشيخ السكاكر حول مسألة الإحرام من جدة
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[16 - 12 - 06, 06:24 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال -حفظه الله-:
النازلة الثانية: هل جدة ميقات أو لا؟
وهذه المسألة قد تكون نازلة باعتبار أن جدة لم تكن على عهد النبي _صلى الله علية وسلم_ كما هي الآن مدينة مأهولة وعامره وباعتبار أيضا أن الناس إلى عهد قريب كان كثير منهم يأتي إلى الحج عن طريق البر وحتى الذين يأتون عن طريق البحر كانوا ربما نزلوا عن طريق ينبع أو عن طريق الشعيبه وهذه كلها لا إشكال فالذي يأتي من ينبع يحرم من ذي الحليفة أو من الجحفة والذي يأتي من الشعيبه يحرم من يلملم. أما في هذه الأزمنة فأنتم تعرفون أن أكثر من نصف الحجاج يأتي عن طريق جدة إما عن طريق الطيران أو عن طريق البحر فبالنسبة إلى هؤلاء هل نقول لهم إن جدة ميقات بحيث أن الواحد منهم لا يحرم حتى يصل إلى جدة وينزل فيها ثم بعد ذلك يحرم أم نقول إن الإحرام واجب عليهم قبل أن يصلوا إلى جدة. قبل أن نبحث هذه المسألة يحسن بنا أن نحرر محل النزاع حتى نعرف ما هو متفق علية وما هو مختلف فيه من هذه المسألة. فنقول إن أهل العلم أجمعوا على أن أهل جدة والمقيمين في جدة وحتى الطارئين على جدة لكنهم ماأنشؤا نية النسك من حج أو عمرة إلا وهم في جدة أن هؤلاء جدة بالنسبة لهم ميقات فأهل جدة مثلاً إذا اراد الواحد منهم أن يعتمر فبإجماع أهل العلم أنه يحرم من بيته في جدة وحتى القادمين عليها من الآفاق افترض أن إنسانا من مصر وضيفته في جدة فسكن جدة فإنه إذا أراد أن يعتمر أو يحج يحرم من جدة. هذا يإجماع أهل العلم حتى غير المقيم فيها إذا جاء إليها ثم أنشأ النية في جدة فإن ميقاته جدة بإجماع أهل العلم.إذاً هؤلاء لا يدخلون في محل النزاع فجدة بالنسبة لهم ميقات بالإجماع.
إذاً محل النزاع الذي نريد أن نبحثه أيها الاخوه هو من يأتي إلى جدة وهو في نيته أن يحج أو يعتمر قبل أن يصل إلى جدة كمن يسافر مثلاً من بريده إلى جدة وهو ينوي الحج أو العمرة أو يأتي من مصر أو يأتي من العراق أو من الباكستان أو من المغرب أو من أي بلد يأتي إلى جدة وهو من حين انشأ السفر ينوي الإحرام بالحج أو العمرة فهذا من أين يحرم وهل تعد جدة بالنسبة له ميقات أو لا؟
الذي يأتي إلى جدة وهو في نيته الإحرام إذا مر فوق أحد المواقيت كأن يمر فوق قرن المنازل أو السيل الكبير الآن أو فوق ذي الحليفة أو فوق الجحفة أو فوق يلملم فإذا أحرم فوق الميقات أو من محاذات الميقات الذي يمر عليه فهذا لاشك أنه ابرأ لذمته واسلم له لانه يكون قد خرج من الخلاف
الذي يمر على ميقات من المواقيت في الجو أو في البر أوفي البحر فيحرم من الميقات الذي يمر عليه قبل أن يصل إلى جدة فإن هذا يخرج من خلاف أهل العلم ومن النزاع ويسلم من التأثم على قول بعض أهل العلم لكن نأتي إلى أحد رجلين إما شخص يأتي إلى جدة ولم يمر بميقات من المواقيت ولا بما يحاذيه أو انه مر بميقات ولكنه أراد أن يحرم من جدة. أفترض أن إنسانا خرج من عندنا من هنا من بريدة وهو يريد أن يذهب إلى العمرة وقال أنا اريد أن احرم من جدة فهل يجوز لي ذلك أم لا يجوز؟ هذه هي مسألتنا فهذا بالتأكيد أنه سيمر فوق ذي الحليفة أو قرن المنازل أو الجحفة لكنه يريد أن لا يحرم إلا من جده. فهل يجوز له أن يحرم من جدة أم لا؟ أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على أربعة أقوال:
# القول الأول: قالوا إن جدة ليست ميقاتا لاحد. ليست ميقاتا إلا لمن ذكرناهم في المسألة المجمع عليها قبل ذلك وهم أهلها والمقيمون فيها أو من لم ينو العمرة أو الحج إلا فيها. أما القادم عليها بنية العمرة فإنها ليست ميقاتا له وبالتالي فإن من تجاوز الميقات قبل أن يحرم فإنه آثم وهل عليه فدية أو لا؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، واستدلوا بأن جدة لم يوقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست محاذية لأقرب المواقيت إليها فإن يلملم أقرب المواقيت إليها ويلملم تبعد عن مكة أكثر من تسعين كيلا وجدة لاتبعد أكثر من سبعين كيلا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/472)
# القول الثاني: قالوا إن جدة ميقات لمن يأتي من جهة الغرب عنها وهم الذين يأتون من شمال السودان او من جنوب مصر فهؤلاء الذين يأتون من هذا الاتجاه يعني من جهة الغرب لا يمرون بميقات من المواقيت وبالتالي فإن جدة تعتبر ميقاتا لهم أما من عدا هؤلاء فليست ميقاتا لهُ وبالتالي إذا تجاوز الميقات ولم يحرم منه فإنه آثم.
# القول الثالث: قالوا إن جدة ميقات لمن قدم إليها عن طريق الجو أو عن طريق البحر أما من جاء عن طريق البر فليست ميقاتا له وإنما ميقاته ما قبلها من المواقيت أما الذي يأتي من البحر أو من الجو فجدة تعتبر ميقاتا له.هذا هو القول الثالث في هذه المسألة وحجة أصحابه أن جدة ليست محاذية ولكن لمشقة إحرام الناس في الطائرة والباخرة ولأن الحرج مرفوع فيجوز لهم الإحرام من جدة.
# القول الرابع: يقول إن جدة ميقات فرعي لكل من أتى إليها من الجو أو البحر أو حتى من البر فهي ميقات فرعي وحينما نقول ميقات فرعي لأن المواقيت التي وقتها النبي _صلى الله عليه وسلم_ معروفه أربعة وزاد عمر _رضي الله عنه_ خامسا وما عدا ذلك فهو ميقات فرعي كما سنبينه الآن. هذا هو القول الرابع في هذه المسألة وهو أوسع هذه الأقوال أن جدة ميقات لكل من أتى إليها. لو أردنا أيها الإخوة أن نستعرض أدلة كل قول من هذه الأقوال لطال بنا المقام واتسع ولكننا سننظر في هذه المسألة باعتبار أن ملايين من المسلمين يأتون إلى جدة عن طريق البحر أو عن طريق الجو وهؤلاء منهم الجاهل ومنهم من له أحد يفتيه ومنهم من لم يعلم حتى وصل. فهؤلاء إذا جاؤا إلى جدة واحرمُوا منها أو قيل لهم لا تحرمُوا إلا من جدة أو وصلوا إلى جدة وقيل لهم ليست ميقاتا أو نحو ذلك. هؤلاء ما حكمهم؟ الذين يقولون بأن جدة ميقات لكل من اتى إليها عن طريق البر أو البحر أو الجو هؤلاء قالوا إن جدة تعتبر محاذية لميقات يلملم وإذا كانت محاذية لهذا الميقات فإنها تكون ميقاتا فرعيا فمن أتى إليها فإنها ميقاته لان النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال " هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن " فمن أتى عليها من غير أهلها أصبحت ميقاتا له وقبل أن نتبين هل جدة فعلاً محاذية ليلملم نتبين بعض الأمور أولها ما معنى المحاذاة؟ المحاذاة هي التي وردت في حديث عمربن الخطاب _رضي الله عنه_ في صحيح البخاري فإن أهل العراق لما فتح العراق جاؤا إلى عمر_رضي الله عنه_ فقالوا يا أمير المؤمنين إن قرناً جور عن طريقنا _ يعني قرن المنازل الذي هو السيل الكبير الآن بعيد عن طريقنا ويشق علينا وإن ذهبنا إليه شق علينا _ فقال عمر _رضي الله تعالى عنه_ أنظروا ُ حذوهُ من طريقكم _ يعني أنظرواُ ما يحاذي قرن المنازل من طريقكم _ ثم وقت لهم رضي الله تعالى عنه ذات عرق. وذات عرق تقع تقريباً إلى جهة الشمال من قرن المنازل على طريق الحاج العراقي قديماً. أخذ من ذلك أهل العلم أن كل إنسان يأتي إلى الحرم من طريق لا تمر بإحدى النقاط التي وقتها الرسول _صلى الله عليه وسلم_ وهي ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل أن كل من أتى من غير هذه الطرق أنه يحرم إذا حاذى أقرب هذه المواقيت.
فما معنى المحاذاة؟ كثير من الناس يتبادر إلى ذهنه أن المحاذاة هي أن الإنسان يخط خطوطا بين المواقيت الأربعة ثم إذا وصل إلى هذا الخط يعتبر محاذيا للميقات الذي يليه ويكون هذا محل إحرامه والحقيقة أن المحاذاة ليست بهذا المفهوم فالمحاذاة عند عامة أهل العلم هي أن الإنسان إذا أتى من طريق لا يمر على ميقات من المواقيت التي وقتها رسول _صلى الله عليه وسلم_ فإنه ينظر إلى أقرب ميقات من المواقيت التي وقتها رسول _صلى الله علية وسلم_ إليه فإذا كان مثلا أقربها ذو الحليفة ينتقل إلى الخطوة التالية وهي أنه ينظر كم المسافة بين الميقات القريب وهو ذو الحليفة وبين الحرم فإذا كان في نقطة بينه وبين الحرم مثلها فإن هذا هو ميقاته فإذا قلنا مثلاً ان ذا الحليفة بينه وبين مكة أربعمائة كم فجاء إنسان مثلاً من جهة مهد الذهب قلنا أقرب المواقيت إليك ما هو؟ قال أقرب المواقيت ألي هو ذو الحليفة نقول له أنظر إذا كنت في نقطة بينك وبين مكة أربع مئة كيلو فهذا هو ميقاتك هذا هو معنى المحاذاة. المحاذاة كما قلت لكم أن تنظر إلى أقرب المواقيت الأصلية التي وقتها النبي _صلى الله عليه وسلم_ في الحديث
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/473)
إليك فتنظر المسافة بين هذا الميقات وبين مكة فإذا كنت أنت في مكان بينك وبين مكة مثل المسافة التي بين هذا الميقات وبين مكة فأنت حينئذ في المحاذاة فلو نظرت مثلاً إلى ذات عرق لوجدت أن المسافة التي بينها وبين قرن المنازل أقرب من المسافة التي بينها وبين ذي الحليفة إذاً هي محاذية لقرن المنازل. ثم تنظر المسافة بين قرن المنازل ومكة هي نفس المسافة التي بين ذات عرق وبين مكة هذا معنى المحاذاة نرجع الآن إلى جدة. فنقول العملية الأولى ما هي أقرب المواقيت إلى جدة؟ جدة بين ميقاتين بين الجحفة وبين يلملم. الجحفة ميقات أهل الشام ومصر ويلملم ميقات أهل اليمن. فجدة بين هذين الميقاتين لكنها كما هو معروف أقرب إلى يلملم وإذن إذا أردنا أن ننظر هل تكون جدة محاذية ليلملم نقول يجب أن ننظر كم المسافة التي تكون بين يلملم وبين مكة فإذا كانت المسافة بين جدة وبين مكة هي نفس المسافة قلنا أن جدة ميقات. يلملم في موقع الميقات الموجود الآن الذي يسمى السعدية أو الذي على طريق الساحل المسافة بينه وبين الحرم مسافة كبيرة المسافة بحدود ست وتسعين كيلو متر (96كم) وجدة بينها وبين مكة ما يصل إلى ستين (60) أو خمسة وستين كيلو متر (65كم) إذن كيف قال أصحاب هذا القول إن جدة ميقات وأنها محاذية ليلملم. أقول لكم أولاً ما هي يلملم؟ ثبت كما في الصحيحين أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ وقت لأهل اليمن يلملم فما هي يلملم؟ أختلف أهل العلم في يلملم. قد رجعت إلى كثير من كتب البلدان والأماكن والبقاع واللغة فوجدت أن من أهل اللغة من يقول أن يلملم جبل ومنهم من يقول إنها وادي. والذي يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم أن يلملم جبل ووادي جميعا ولهذا تجد بعض أهل العلم يقول إنها جبل وبعضهم يقول إنها وادي والذين قالوا إنها وادي كثيرون من أهل العلم فقد ذكر ذلك في معجم البلدان وفي كتاب ألف حديثا تكلم عن المواقع التي وردت في السيرة كلهم قالوا يلملم عبارة عن وادي فإذا نظرنا إلى هذا الوادي الذي هو يلملم نجد أن هذا الوادي تمتد أصوله وأعاليه من أعلى جبال تهامة أعلى جبال السر وات فهو في أعلاه يكون تقريباً على شكل سبعة له أصلان احدهما ينحدر تقريباً من منطقة الشفا بالطائف والثانية تقع شمالا عنها بحدود عشرة كيلو مترات في بلاد هذيل ثم ينزل هذا الوادي ثم يجتمع هذان الواديان في وادي واحد فيمر في يلملم التي كانت ميقاتًا عصورًا طويلة ثم تقريباً بحدود الأربع مئة والألف هجرية خرج طريق الساحل مما يلي الليث والشعيبة تقريباً وكان قريبا من الساحل فنقل الميقات أو انتقل الناس وبدؤا يحرمون من مسجد أقيم على هذا الطريق في أسفل هذا الوادي. الوادي هذا ينطلق تقريباً من الشمال الشرقي ويتجه إلى الجنوب الغربي بهذا الشكل ولهذا حتى الذين نقلو الميقات من موقعه الأول إلى موقعه الجديد على الطريق الساحلي نظروا إلى الوادي فإنك لو تأملت الميقات الجديد ابعد من الميقات القديم فلو كانت في المحاذاة لوضعوه في موضع تكون المسافة واحدة لكنهم نظروا إلى الوادي فالوادي ينزل حتى يقطع الطريق الجديد طريق الساحل فجعلوا الميقات على تقاطع طريق الساحل مع هذا الوادي. وهذا الوادي ممتد كأن النبي _النبي صلى الله عليه وسلم_ جعله ميقاتا لكل من أتى من أهل اليمن عن طريق تهامة إن أتى من أسفل فهو من طريق الساحل الآن أو من أعلا فمن الذي كان الناس يحرمون منه سابقا ومن أتى من أعلا فإنه يحرم من أصول هذا الوادي ومن أعاليه. فهذا الوادي الذي هو يلملم لاشك أنه أقرب المواقيت إلى جدة فإذا نظرنا إلى أعالي هذا الوادي كما قلت لكم أعلا هذا الوادي واديان أحدهما قريب من منطقة الشفا بالطائف وهذه المنطقة التي هي طرف الوادي من هنا بينها وبين مكة بحدود ستين كيلو متر (60كم) وإذا أتينا إلى الفرع الشمالي منه الذي في بلاد هذيل فإن المسافة بينه وبين الحرم لا تزيد على خمسين كيلو متر (50كم) فأهل العلم الذين قالوا بأن جدة ميقات وأنها محاذية ليلملم نظروا إلى أقرب نقطة من يلملم وقاسوا المسافة بينها وبين الحرم ثم نظروا إلى المسافة بين جدة وبين الحرم فوجدُوا أن المسافتين متساويتان بل إن أوسط جدة وغرب جدة أبعد من أصول و أعالي وادي يلملم عن الحرم وبناء على ذلك قالوا إنها تعدُ محاذية ليلملم وبالتالي فإنها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/474)
ميقات من المواقيت. إذا قلنا إنها ميقات من المواقيت وهذا القول هو الذي يظهر لي والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنها ميقات فرعي لمحاذاتها لوادي يلملم في أعاليه. فننتقل إلى مسألتين هما آخر المسألة.
• المسألة الأولى هي: إذا قلنا أن جدة ميقات فرعي. فالذي يأتي من جهة البحر مثلاً من السودان أومن مصر أو نحو ذلك. يأتي إلى جدة هذا لا إشكال فيه لان هذا الميقات هو أول ميقات يصل إليه فحينئذ يحرم منه ولا خلاف بين من يقول هذا القول في انه قد احرم من الميقات وانه ليس عليه شيء أمام الله سبحانه وتعالى وانه احرم من الميقات الفرعي المقيس على الميقات الذي وقته رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ لكن الإشكال هو في أمثالنا مثلاً من يأتي مثلاً من القصيم أو من الرياض أو من الشام أو من اليمن فيأتي عن طريق الطائرة مثلاً أو عن طريق السيارة فيتجاوز قرن المنازل ويذهب إلى جدة أو يتجاوز ذا الحليفة أو يتجاوز الجحفة ويذهب إلى جدة ويقول لن احرم إلا من جدة فما حكم هذا؟ أهل العلم يبحثون هذه المسألة في مسألة حكم تجاوز الميقات إلى ميقات آخر. يعني افترض أنك أنت من أهل المدينة وأردت أنك تعتمر وقلت لن احرم من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة وسأذهب إلى الجحفة فتعتمر من هناك ما حكم هذا عند أهل العلم؟ المسألة فيها قولان عند أهل العلم: أكثر أهل العلم يقولون لا يجوز أن يتجاوز الإنسان ميقاتًا إلى ميقاتٍ آخر. وهذا يقول به كثير من أهل العلم وعلى هذا من يذهب من هنا على الطائرة لا يجوز له أن يحرم من جدة بل يجب عليه أن يحرم إذا حاذى السيل أو حاذى ذا الحليفة أو حاذى الجحفة ولا يجوز له أن يتجاوز ذلك إلى الميقات الآخر وهو جدة هذا هو القول الأول. واستدلوا لذلك بقول النبي _صلى الله عليه وسلم_ _ عن هذه المواقيت _" هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن" فإن من يأتي على أي ميقات من المواقيت سواء كان من أهله أو من غير أهله فأنه لا يجوز له أن يتجاوز إلا بإحرام. ومن أهل العلم وهو منسوب إلى الإمام مالك وأبي حنيفة و أبي ثور وهو قبل ذلك مروي عن عائشة _رضي الله عنها_ من يقول أنه يجوز تجاوز الميقات إلى ميقات آخر. فإنه قد ذكر أهل العلم أن عائشة _رضي الله عنها _كانت مقيمه في المدينة فكانت إذا أرادت أن تعتمر أحرمت من الجحفة وإذا أرادت أن تحج أحرمت من ذي الحليفة فإذا أرادت أن تعتمر فلا شك أنها تجاوزت ذا الحليفة إلى الجحفه وثبت أيضا في الصحيحين من حديث أبي قتادة _رضي الله عنه_ أنه خرج مع المسلمين عام الحديبية فالمسلمون أحرموا من ذي الحليفة وأبو قتادة _رضي الله تعالى عنه_ ما احرم من ذي الحليفة فالموفق ابن قدامة يقول إنه أحرم من الجحفة فيكون أبو قتادة _رضي الله تعالى عنه_ أيضاً مثل عائشة تجاوز ميقاتًا إلى ميقاتٍ آخر. وأيضا يمكن أن يُستدل لأ صحاب هذا القول بقول النبي _صلى الله عليه وسلم_" هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن" فإذا أتيت إلى جدة وإن كانت جدة ليست ميقاتا لك إلا أنك إذا أتيت من جهتها تصبح ميقاتا لك والذي يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم أن هذا القول هو الراجح.لأنه بالنظر إلى هذه المواقيت نلاحظ أن هذه المواقيت جعلها الله سبحانه وتعالى حرمة للبيت الحرام تعظيم لهذا البيت فإن الله عز وجل جعل لبيته الحرام وللكعبة المشرفة ثلاث حرمات "حرمة المسجد وحرمة الحرم وحرمة المواقيت"فأنت لو وضعت نقاطا على كل منطقة سواء كانت ميقاتًا أصليًا أو فرعيا لوجدت أنها تحيط بالحرم من كل جوانبه فهي كما إذا أتيت هذا المسجد فإذا دخلت مع هذا الباب وتريد أن تخرج مع هذا الباب ثم ترجع مرة أُخرى هل نقول صل تحية المسجد الآن أم إذا رجعت. نقول صل تحية المسجد إذا أردت أن تجلس ولو مررت بالمسجد. فنحن نقول لمن دخل في حدود المواقيت ثم خرج أنه لم يرد الحج والعمرة في هذا الدخول وبالتالي فأنه لا يجب عليه الإحرام حتى يدخله مرة أُخرى بنيةً الحج أو العمرة تمامًا كما لو أن إنسانا ذهب من هنا وهو يريد أن يمر بالمدينة ويصطاف بالطائف لمدة أسبوع ثم يرجع ويعتمر ومن حين خرج من هنا وهو يريد العمرة لكنه ما أرادها في الدخول الأول دخل حدود المواقيت ثم خرج ثم يريد أن يرجع مرة أُخرى فهذا والعلم عند الله سبحانه وتعالى يجوز أن يتجاوز الميقات الأول إلى الميقات الثاني
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/475)
لأنه لا يعتبر مُخلاً بهذا البيت أن دخل وخرج ولا شك أن تأثيم ملايين المسلمين ليس من مقاصد الدين ولا من أهداف الشريعة فمادام أن الأمر يحتمل وأن المسألة ليس فيها تجاوز لكتاب الله ولا لسنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ تجاوزً صريحا وأن هذا له مسوغ من كلام أهل العلم فانه لا معنى أن نذهب للقول الأشد أو حتى الأحوط لان الأحوط أحياناً يكون فيه حرج على مئات الملايين من المسلمين الذين يأتون في كل عام للحج والعمرة.
• المسألة الثانية هي: هل جدة كلها ميقات أم لا؟ تعرفون أن جزءا كبيرا من الحجاج الآن ينزل في مطار الملك عبد العزيز فهل نقول أن مطار الملك عبد العزيز ميقات؟ وجزء كبير ينزل في ميناء جدة الإسلامي.مدينة جدة واسعة جداً وطويلة تمتد على البحر ما يقرب من سبعين كيلو متر وبناء على هذا القول الذي أراه والعلم عند الله سبحانه وتعالى راجحا فإن جدة ليست كلها ميقاتا فمطار الملك عبد العزيز ليس ميقاتا ولا يجوز لمن ذهب إلى جدة أن يحرم من المطار. لأنه بالنظر إلى مطار جدة نجد أن بينه وبين الجحفة أقرب من المسافة بينه وبين يلملم وقد قلنا في المحاذاة أن المحاذاة أن تنظر إلى أقرب الميقاتين إليك فبالنسبة إلى شمال جدة والمطار فإن الجحفة أقرب من يلملم وبالتالي لا تكون محاذية حتى تكون المسافة بينها وبين الحرم كالمسافة بين الجحفة وبين الحرم وإذا فبناء على هذا القول الذي يعتبر ميقاتا هو وسط وجنوب جدة هذا هو الذي يعتبر ويعد ميقاتا بناء على هذا القول فالميناء الإسلامي و أوسط جدة وجنوب جدة وغرب جدة هذا كله يعد ميقاتا. وقبل أن اختم هذه المسألة فإني أقول إن هذه المسألة من المسائل الكبيرة والهامة والتي تعم بها البلوى والتي وردت فيها فتاوى كثيرة ودرسها مجمع الفقه الإسلامي وبحثها غير واحد من أهل العلم وطلابه ومن أحسن من بحث هذه المسألة هو الشيخ عدنان العرعور _حفظة الله تعالى_ في كتاب أو رسالة سماها (أدلة إثبات أن جدة ميقات) لكنيِ أقول إن هذه المسألة تحتاج إلى مزيد بحث والذي أراه و أشير به وأدعو إليه هو أن الجهات المختصة وولاة الأمر يكلفون عددا من طلبة العلم ممن يرى هذا الرأي ويرى أن جدة ميقات ويكلفون معهم عددا من المختصين بعلم الجغرافيا والذين عندهم القدرة والخبرة على قراءة الخرائط وقراءة الصور الجوية وأن يجتمع هؤلاء ثم يبحثوا هذه المسألة بحثا شرعيا وينزلونها على الواقع ويضعون المعالم لما يعد من جدة ميقاتا ومالا يعد منها ميقاتا ثم تعرض هذه المسألة وهذا البحث على هيئة كبار العلماء للنظر فيه فإذا أقر فإنه ينزل على الواقع وتوضع علامات في جدة للمواقيت وأيضا يستحسن أن يوضع في جدة كما وضع في سائر المواقيت مسجدا يكون علامة على الميقات بحيث أن الناس يحرمون منه من أتى من طريق المطار أو من البحر أو من غيرة فيكون هذا معلما وميقاتا مثل المساجد التي أقامتها الدولة بارك الله فيها في بقية المواقيت هذا مايسر الله سبحانه وتعالى وفتح به في هذة المسألة أسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق.
أ. هـ. (من مذكرة بعنوان نوازل الحج) موجودة على الملتقى
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[16 - 12 - 06, 06:30 م]ـ
سؤال للاستفادة والتعلم:
هل القائلون بعدم الإحرام من جدة -مطلقاً- يسلّمون بما ذكره الشيخ -وفقه الله- في المسافة بين مكة ويلملم، أم لا؟ وما جوابهم عما ذكره الشيخ في محاذاة جدة ليلملم؟
(آمل أن ينحصر الكلام حول القادمين إلى جدة من جهة الغرب والجنوب)
ـ[سنايد راسي]ــــــــ[21 - 12 - 06, 08:04 م]ـ
مساكم الله بالخير وبعد: من يخالف الشيخ نظر إلى أن يلملم نقطة معينة أو جبل مسافته إلى مكة واحدة كما أشار الشيخ تزيد على 90 كم فيكون أبعد من جدة وتتعذر المحاذات والله أعلم.
ـ[حارث همام]ــــــــ[03 - 12 - 08, 10:05 م]ـ
فائدة متأخرة مقتضبة لكني لم أقرأ الموضوع إلاّ الآن والوقت يناسبه التعليق وأرجو أن يتأمل:
نعم من يخالف لم يعزب عنه هذا الذي ذكره الشيخ ولهذا فإن الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله أصدر بياناً يبهرج فيه الكتاب المذكور: أدلة إثبات أن جدة ميقات للشيخ عدنان عرعور والبيان في مجموع فتاواه وبعد بيانه أصدر فتوى اللجنة الدائمة بتوقيعه وتوقيع غيره من كبار أهل العلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/476)
ولا يخفى أن بعضهم ينكر ما حرره الشيخ فينسب إليه قولاً آخر وهو أنها ميقات محتجاً بتقرير عابر للشيخ أجاب فيه سائلاً ومن عرف طريقة أهل العلم لم يعارض البيان والفتوى المحررة بتقرير عارض إثر كلمة أو درس.
والحاصل ..
الإشكال في جملة مسائل غير مسلمة عند الجمهور منها:
1 - هل يلملم المذكور كما يقول هؤلاء هو الوادي؟ أم هو الجبل؟ وإذا كان الجبل فأي جبل؟ ذكروا جبلين كل منهما يسمى يلملماً ولا يخفى أن المنطقة جبلية فيها جبال كثيرة متقاربة ومتشابهة.
أما من ذهب إلى أنه الوادي وهذا ما مال إليه الشيخ هنا فقوله لاينضبط لأن الوادي ممتد كما هو معلوم من نحو الطائف إلى قرب البحر الأحمر، والميقات محل مكاني محدد ولم يعهد ميقات بهذا الطول الشاسع.
وأما الجبل فالقريب منهما من مكة على بعد مرحلة واحدة، ويلملم المذكور على بعد مرحلتين وعلى هذا نص كثير من أهل العلم، فقرب هذا كون المراد البعيد وهو أول ما يستقبله اليماني (الجنوبي مطلقاً) ويقويه أن ما جعل بحذائه قريباً من السعدية يبعد نحو مرحلتين، ويزيد هذا قوة ما بقيت من آبار في تلك المنطقة (قريباً من الساحلية) من آثار حجاج الهند الذين كانو يأتون من الجنوب، وقد ذكر غير واحد من أهل العلم بأن أقرب المواقيت من مكة قرن، وخالفهم غيرهم بناء على ما تقدم من أمر الوادي وكذا تسمية جبل آخر فتوهم بعض أئمة الأندلس ممن لم ير تلك المناطق أن بعد يلملم 30 ميلاً.
أقول هذا وقد وقفت على كلام سبط الطبلاوي في تعليقه المطبوع مع تحفة المحتاج في شرح المنهاج للهيتمي فلينظره الباحث المستزيد ولا حاجة للإطالة بنقله.
فإن لم يسلم هذا كله بقي أن قرب يلملم محل شك، ولا يوجد دليل ظاهر بين البرهان يثبت قربه دون المرحلتين وما عندنا إلاّ الميقات المحاذي اليوم فوجب أن يوقت به لا يُتخطى لأن المرء مكلف بالإحرام عند الميقات وله أن يحرم قبله ولا يتحقق هذا الواجب إن تجاوزه للمشكوك فيه.
فإن كان الأمر كذلك لم تكن جدة ميقاتاً أبداً لا للقادم من الغرب ولا من غيرها لأنها ليست في حذاء المواقيت.
وعلى القول بأنها في حذاء المواقيت -وكلام الشيخ في التعليق أعلاه حول معنى المحاذاة حسن ولو قيده بالجهة- فإنها إنما تكون ميقاتاً للقادم من جهة السوان وبالأخص من دون خط العرض 21 شمال الاستواء.
وذلك لأن شرقي السودان منه جزء يحاذي القادم منه يلملم وهو مادون خط 21 وهو الذي فيه الموانئ السودانية اليوم: سواكن أو بورتسودان فالأول يقع على خط عرض 19.5 والثاني فوقه بقليل. أما القادم من مصر وما فوق خط 21 من السودان إن قدِّر فحذاؤه الجحفة، وحذاء الجحفة في البحر يقرب ويبعد بحسب الجهة القادم منها المرء وإن شئت تحديدها فارسم دائرة نصف قطرها بعد ما بين مكة والجحفة وانظر محل تقاطعها في البحر والبر فهو الحذاء.
وقول أهل العلم الجحفة لأهل مصر دقيق فقد كان شمال السودان إلى بلاد النوبة تبعاً لمصر.
يبين هذا المأخذ الثاني:
2 - وهو أن ما وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم محلاً للإحرام فلا يجوز لمن نوى الحج أو العمرة تجاوزه بغير إحرام، وقد استدل جماهير أهل العلم بقوله صلى الله عليه وسلم هن لهن على أن مريد الحج لايجوز له تجاوز ما جعله رسول الله وقتاً لإحرامه. فمن تجاوز ما حدده الشارع له إلى غيره فترك ميقات بلده وهو مريد للنسك وذهب إلى ميقات آخر فقد ترك واجباً ولزمه دم في قول جماهير أهل العلم، وأما ما استدل به من حديث أبي قتادة فلم أقف على طريق صحيح فيه التصريح بإحرامه من الجحفة أو حذائها، على أن ابن قدامة الذي ذكر إحرامه منها وعول عليه الشيخ هنا خرَّج فعله وفعل عائشة رضي الله عنهما بقوله: "وَيَحْتَمِلُ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ حِينَ أَحْرَمَ أَصْحَابُهُ دُونَهُ فِي قِصَّةِ صَيْدِهِ لِلْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ، إنَّمَا تَرَكَ الْإِحْرَامَ لِكَوْنِهِ لَمْ يَمُرَّ عَلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ، فَأَخَّرَ إحْرَامَهُ إلَى الْجُحْفَةِ. إذْ لَوْ مَرَّ عَلَيْهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ تَجَاوُزُهَا مِنْ غَيْرِ إحْرَامٍ. وَيُمْكِنُ حَمْلُ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي تَأْخِيرِهَا إحْرَامَ الْعُمْرَةِ إلَى الْجُحْفَةِ عَلَى هَذَا "، فلا يصح الاستدلال بأثر صاحبي محتمل،
ولو أحرم ما ندري هل فدى أم لا؟ والأصل أن رسول الله جعل المواقيت حدوداً مكانياً فلا تتعدى حدود الله.
3 - ذكر الشيخ أن جدة ليس كلها ميقاتاً فمن جاء بالطائرة لم يجيء في ميقات وهذا غريب على ما قرر لاينسجم مع كلامه الذي يقرر فيه أن جدة ميقات لحذائها يلملم، فإن مهبط الطائرة دون حذاء يلملم (قبله)! فلم لا يلبس إحرامه وينطلق إلى مكة فإذا توسط جدة أحرم لحذائه يلملم! فهو دون الجحفة ويمر على حذاء يلملم وقد رجح أن من تجاوز ميقاته لغيره فلا شيء عليه! ثم إن جماهير أهل العلم على أن له أن يحرم قبل حذاء ميقاته!! بل لم لا يحرم من المطار باعتبار حذاء قرن المنازل!! وهذا كله يدلك على اضطراب من لم يشترط الجهة في المحاذاة وعلى من سوغ تجاوز ما وقته له رسول الله صلى الله عليه وسلم.
واشتراط الجهة هو المتصور في اعتبار المحاذاة وإلا كان ذو الحليفة حذاء كل بعيد قادم وقرن المنازل حذاء كل قريب قادم على قول الجمهور وعلى قول من يسوغ تعدي الأبعد للأقرب فقرن حذاء الجميع.
واشتراط الجهة هو الذي تدل عليه اللغة ويدل عليه النظر فإن أي نقطتين يمكن أن توصل بينهما خطا مستقيماً متحاذييتين وعلى هذا فكل نقطتين على سطح البسيطة متحاذيتان فيبقى الضابط بُعد المحاذي به من محل اعتباره (مكة) ومن وقت له، أما محل الاعتبار فهو الحرم لمريد النسك فمريده لا يتجاوز ذلك البعد من غير إحرام، ومن وقت له من كانت في جهته، فالحذو والحذاء هنا فيه معنى الموازاة وزيادة وهي المماثلة في الجهة والبعد من مكة وعلى هذا يدل اعتبار لفظ حذى في اللغة.
وأما من زعم بأن المحاذاة تعتبر بما بين ميقاتين كما أفتى به بعض المعاصرين فقوله بعيد لا تدل عليه اللغة ولا ما وقفت عليه من كلام الفقهاء وقائله من أهل العلم المعاصرين فالله أعلم بمنزعه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/477)
ـ[أبو عبد الوهاب الجزائري]ــــــــ[06 - 12 - 08, 10:56 ص]ـ
السلام عليكم
أنصح إخواني الكرام بقراءة كلام الشيخ عبد الله آل البسام في كتابه تيسير العلام شرح عمدة الأحكام فقد أفاد و أجاد و ذلك بعد معاينة كل المواقيت و البحث فيها و كان مما قرره الشيخ حفظه الله تعالى:
قال الشيخ: في باب المواقيت:
فائدة: جاء في قرار مجلس كبار العلماء رقم.573 تاريخ 21 - 10 - 1399 هـ و هو ما خلاصته:
بعث الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المحاكم الشرعية و الشؤون الدينية بقطر إلى الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود رسالة تتضمن جواز جعل مكة ميقاتا لركاب الطائرات الجوية و السفن البحرية. و قد أُحيلت إلى المجلس فاستعرض تلك الفتوى و أصدر ما يلي:
إن المجلس بعد دراسة الأمور التي وردت في الرسالة يرى أن المسوغات التي استُند إليها مردودة بالنصوص الشرعية و إجماع سلف الأمة و أنه بعد الرجوع إلى الأدلة و ما ذكر أهل العلم عن المواقيت المكانية و مناقشة الموضوع من جميع جوانبه فإن المجلس يقرر بالاجماع مايلي:
أولا: أن الفتوى الصادرة من فضيلة الشيخ عبد بن زيد آل محمود رئيس المجالس الشرعية و الشؤون الدينية بقطر الخاصة بجواز جعل جدة ميقاتا لركاب الطائرات الجوية و السفن البحرية فتوى باطلة لعدم استنادها إلى نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه و سلم و إجماع سلف الأمة، و لم يسبق إليها أحد من علماء المسلمين الذين يعتد بقولهم. ثانيا: لا يجوز لمن مر بميقات من المواقيت المكانية أو حاذى واحدا منها جوا أو بحرا أن يتجاوزه من غير إحرام كما تشهد لذلك الأدلة و كما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى.هذا و بالله التوفيق و صلى الله و سلم على نبينا محمد.اهـ الخلاصة من القرار و بهذا انتهى بحثي عن المواقيت المكانية و هو بحث قلّ أن تجده في غير هذا الكتاب لأنه كتب من مشاهدة و تطبيق و تحديد على الطبيعة و نسأل الله تعالى التوفيق و العصمة.هو حسبنا و نعم الوكيل. انتهى كلام الشيخ البسام.
ـ[تركي العبسي]ــــــــ[11 - 12 - 08, 10:28 م]ـ
والله مسألة عويصة شوي , جزاكم الله خيراً.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 12 - 08, 09:44 ص]ـ
جزى الله الشيخ السكاكر خيراً على هذا التحرير القيّم
ـ[حارث همام]ــــــــ[15 - 12 - 08, 09:56 م]ـ
ومن الإفادات الشيخ المزروع نقله عن البسام في توضيح الأحكام 3/ 276: " .. تبعد عن مكة مسافة 120 كلم وكنت أحد الأعضاء الذين وقفوا على صحة حده حينما أنشيء الطريق الساحلي".
ومن ذكر حدوداً أقرب فما يبدو وجه صوابه بل يبدو أن شأن الوادي اختلط عليه فاعتبر البعد من بعض أطرافه، فمن ذكر أن بعدها 30 ميلاً أو 40 خالف ما نصوا عليه من كونها على مرحلتين، والمرحلة نحو 50كلم مسيرة ليلة.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 12 - 08, 07:07 ص]ـ
بارك الله فيكم يا أخ حارث همام ردك قوي جدا لكل منصف
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 12 - 08, 09:27 ص]ـ
وقد أجاد الشيخ حارث همام أيما إجادة
وجُدة مدينة قديمة في الجاهلية والإسلام
فليس هو موقع جديد
فكيف يكون مطار الملك عبد العزيز الذي لا يبعد عن الحرم سوى 68 كم وربما أقل ميقات للقادم من مصر والقصيم والشام والعراق وو الخ
وقد نص الفقهاء على أن عسفان وقديد وكل هذه الأماكن دون الميقات
في المدونة
قلت لابن القاسم: أرأيت من كان وراء الميقات إلى مكة فتعدى وهو يريد الحج فأحرم بعدما جاوز منزله إلى مكة وتعداه أترى عليه شيئا؟ قال: أرى أن يكون عليه الدم، قال لأن مالكا قال لي في ميقات أهل عسفان وقديد وتلك المناهل: إنها من منازلهم، فلما جعل مالك منازلهم لهم ميقاتا رأيت إن هم تعدوا منازلهم فقد تعدوا ميقاتهم، إلا أن يكونوا تقدموا لحاجة وهم لا يريدون الحج فبدا لهم أن يحجوا فلا بأس أن يحرموا من موضعهم الذي بلغوه، وإن كانوا قد جازوا منازلهم فلا شيء عليهم.
)
انتهى
قال الشيخ محمد بن المختار الشنقيطي
(القسم الأول: منهم من هو دون الميقات خارج حدود الحرم، فهؤلاء يحرمون من مواضعهم كأهل عسفان وقديد، وهكذا أهل اليتمة فإنهم دون ميقات المدينة فيحرمون من اليتمة، وهكذا أهل المهد يحرمون من المهد؛ لأنهم دون ميقات المدينة ولا يؤخرون لمحاذاة ميقات الجحفة؛ لأن ميقات الجحفة للساحل، وهكذا بالنسبة لمن كان بعسفان وقديد يحرمون من عسفان وقديد؛ لأنهم دون ميقات المدينة، فإذا بلغوا إلى قديد، فإن من جاوز قديد يكون قد تداخل الميقاتان في حقه، فيصبح دون ميقات المدينة ودون ميقات الجحفة فيحرم من موضعه)
انتهى
والمقصود بيان أن جدة موضع قديم جدا ولا يعرف في السلف من نص أن جدة ميقات سواء لأهل اليمن أو غيرهم
فالقول بأن جُدة ميقات لغير القادمين من الغرب قول محدث
والله أعلم
وينحصر الخلاف في القادمين من جهة سواكن
أما أهل الشام واليمن والعراق ومصر و المغرب وأمريكا وجميع بلاد الشرق والغرب
فينبغي أن لا يكون هناك خلاف في حقهم
وهذا واضح جدا
ومن أراد معرفة المسافة بين المطار والحرم أو بين الميناء والحرم فليضع احداثيات المطار واحداثيات الميناء
لا أن يقيس ذلك بحسب مسافة الطريق
ولينظر حقا هل فعلا أبعد نقطة في جُدة أبعد عن ميقات يلملم
يعني شمال جدة في طريق المدينة أبعد نقطة في مدينة جدة لن تكون أبعد من عسفان
وعسفان دون الميقات
فالقادم من بريدة مثلا وهو مثال الشيخ - وفقه الله - لا يمكن أن يكون بالنسبة له جدة ميقات بحال
فالقول بأن جُدة ميقات لكل أحد غاية في البعد وهو قول ضعيف جدا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/478)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 12 - 08, 10:45 ص]ـ
وتفريق الشيخ بين الميناء والمطار غريب جدا
فقول الشيخ - وفقه الله -
(على هذا القول فالميناء الإسلامي و أوسط جدة وجنوب جدة وغرب جدة هذا كله يعد ميقاتا.)
فالميناء أقرب إلى جدة القديمة
فجدة التي جددها وعمرها عثمان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أقرب إلى موقع الميناء من موقع المطار
فقد وقع الاتفاق - أعني عند السلف -أن جدة القديمة لا تعد من المواقيت بل هي دون الميقات
فتفريق الشيخ - وفقه الله - غريب
والقادم من بريدة إن جاء من طريق المدينة فهو يمر بميقات أهل المدينة ثم يمر بمحاذاة ميقات الجحفة
وإن قدم عن طريق الرياض فيمر يميقات أهل نجد
فإن تجاوز ذلك دون إحرام فهو مخالف لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
(ويهل أهل نجد من قرن)
فالقادم من بريدة إن تجاوز هذا الميقات فهو متجاوز لميقاته بغير حق إلى جدة التي لا تعد ميقاتا له
قال تعالى
(فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم)
سبحان الله
هذا للقادم برا والشناعة في حقه أوضحوأظهر ولا ينكر أحد شناعة تجاوز ميقات أهل نجد
لغير ميقات
ثم يقال من أين يحرم هذا القادم من بريدة برا إن قدم جدة
أيحرم إذا تجاوز المطار أو أي موقع تحديدا
وإن قدم من طريق الطائف فلا أدري كيف يحرم هذا يصل إلى حدود الحرم ثم ينحرف إلى جدة وهو غير محرم
ثم يعود إلى مكة بعد أن يحرم من جدة
فالشناعة في حقه أوضح وأظهر
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 12 - 08, 11:39 ص]ـ
وهذه خريطة جدة
http://www.jeddah-ksa.com/jed_arb.jpg
واحداثيات مسجد ميقات الجحفة
وموقع مسجد ميقات الجحفة
N 22 42 15
E 39 08 50
وأما يلملم
وموقع مسجد الميقات القديم
N 20 42 10
E 39 54 40
اما موقع مسجد يلملم الحالي
N 20 31 01
E 39 52 1
وانظر احداثيات الميناء واحداثيات المطار
وأصلا المسافة ليست بعيدة بين المطار والميناء
والجحفة تبعد عن جدة مسافة كبيرة ما تفرق معها مسافة 20 أو 25 كم المسافة التي بين المطار والميناء
فالتفريق بين الميناء وبين المطار قول لا مستند له بتاتا
فقول الشيخ - وفقه الله -
مدينة جدة واسعة جداً وطويلة تمتد على البحر ما يقرب من سبعين كيلو متر وبناء على هذا القول الذي أراه والعلم عند الله سبحانه وتعالى راجحا فإن جدة ليست كلها ميقاتا فمطار الملك عبد العزيز ليس ميقاتا ولا يجوز لمن ذهب إلى جدة أن يحرم من المطار. لأنه بالنظر إلى مطار جدة نجد أن بينه وبين الجحفة أقرب من المسافة بينه وبين يلملم وقد قلنا في المحاذاة أن المحاذاة أن تنظر إلى أقرب الميقاتين إليك فبالنسبة إلى شمال جدة والمطار فإن الجحفة أقرب من يلملم وبالتالي لا تكون محاذية حتى تكون المسافة بينها وبين الحرم كالمسافة بين الجحفة وبين الحرم وإذا فبناء على هذا القول الذي يعتبر ميقاتا هو وسط وجنوب جدة هذا هو الذي يعتبر ويعد ميقاتا بناء على هذا القول فالميناء الإسلامي و أوسط جدة وجنوب جدة وغرب جدة هذا كله يعد ميقاتا.
خطأ بلا ريب و لا نزاع
وقول الشيخ (فبالنسبة إلى شمال جدة والمطار فإن الجحفة أقرب من يلملم) خطأ بلا ريب
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 12 - 08, 12:33 م]ـ
-خطأ بعض المعاصرين في جعل جدة ميقاتاً
قال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي - وفقه الله
(
وبسبب قرب هذه المواقيت أخطأ بعض المعاصرين فجعل جدة ميقاتاً؛ لأنه سَامَت بها يلملم وسَامَت بها السيل الكبير فقال: إن المسافة واحدة فمن نزل بجدة فإنه يحرم منها؛ وهذا خطأ فاحش، فليست جدة بميقات لأن جدة كانت معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما سئِل ابن عباس عن قصر الصلاة إلى الجموم قال: (لا. ولكن إلى جدة وعسفان والطائف)، فجدة ليست بميقات ولذلك لم يسمِّها النبي صلى الله عليه وسلم ميقاتاً. والسبب الذي جعل بعض المتأخرين يقول إن جدة ميقات كما هو موجود عند بعض متأخري الحنفية هو وَهَمٌ وَقَع في بعض كتب المتقدمين من الحنفية، فإنهم ذكروا أن من قدم من البحر فميقاته من طرف جدة، وذلك إذا سامَت البحر قدر ما يَبْعُد عن مكة مثل بُعد الجحفة، وهم يريدون بذلك أن يُحرِم وهو في داخل البحر، مقدِّراً مسافة تساوي في بعدها الجحفة. فإذا كان قادماً من إفريقيا عن طريق البحر الأحمر، فحينئذٍ يُقدِّر المسافة التي هي في مثل بُعْد الجحفة من مكة، فيزيد عن بُعد جدة ما فَضَل من الفرق، فلو كان -مثلاً- بُعْد جدة يصل إلى خمسة وسبعين كيلو، وكانت الجحفة تَبْعُد مائتي كيلو؛ فتَحسِب مائة وخمسة وعشرين كيلو في البحر حتى تُسَامِت الجحفة، وهذا هو الذي عُنِي، وهو من باب الرأي والاجتهاد. فهذا معنى قولهم: غربي جدة -في بعض كتب الحنفية- أي: من داخل البحر في الغرب، بحيث يقدِّر مسافة قبل وصول الباخرة والسفينة إلى الميقات بقدر بُعْدَ المراحل الموجودة في الجحفة، وهذا يسمونه ميقات السَّمْت. أما القول بأن جدة ميقات فهو قول يخالف النصوص، فليست جدة بذاتها ميقاتاً. وعلى ذلك الفتوى قديماً وحديثاً، ولا زال علماؤنا ومشايخنا نسأل الله أن يحفظهم ويرعاهم يفتون أن جدة ليست بميقات، وهو الذي أدركنا عليه أهل العلم. وعلى هذا يمكن أن تكون ميقاتاً بالمحاذاة، وذلك إذا كان في عَرْض البحر، وقَدَّر مسافةً تُسَامِت الجحفة؛ لأنه في بعض الأحيان لا يتيسر لمن كان في البحر أن يُسامِت الجُحفة، كأن يأتي ولا يمكنه أن يُسَامِت الجحفة بالعرض، فإذا استطاع أن يسامت جدة مباشرة، مثل أن يأتي من شاطئ مِصر فيُقَدَّر المسافة الموجودة وهو في عَرْض البحر حتى يسامِت البُعْد الموجود في الجحفة عن مكة، فإذا كان بنفس السمت الموجودة فيه الجحفة فحينئذٍ يُحرِم. على هذا يتخرج أنه لو كانت الطائرة لا تمر بالجحفة، فعليه أن يُقَدِّر المسافة الزمنية التي تقطع بها المسافة المكانية التي يكون بها في حدود المواقيت، أعني ميقات الجحفة، فحينئذٍ له أن يُحرِم.)
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=128119
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/479)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 12 - 08, 04:19 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=61850&stc=1&d=1229433420
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 12 - 08, 04:29 م]ـ
الصورة بشكل أوضح ويظهر فيه ملكان ووادي يلملم
قال في المفصل
(وذكر "الهمداني" محجة "صنعاء" إلى مكة على هذا النحو: ريدة، ومنها إلى "أثافت"، م خيوان، ثم العمشية، ثم صعدة، ثم إلى "العرقة"، في المحجة اليسرى القديمة، ثم بقعة في المحجة اليمنى المحدثة، ثم إلى مهجرة، ثم إلى أرينب، ثم سروم الفيض، ثم إلى الثجة، ثم إلى كتنة، ثم الى الهجيرة، ثم إلى يبمبم، ثم إلى بنات حرب، ثم الى، الجسداء، ثم الى بيشة بعطان، ثم تبالة، ومنها إلى كرى، ثم تربة، ثم الى الصفن، ثم الفتق، ثم إلى رأس المناقب، ثم قرن المنازل، ثم رمة، ثم الزيمة، ثم مكة.
وذكر "الهمداني" إن هنالك طريقا يمر بتهامة، هو محجة صنعاء إلى مكة. فقال: "من صنعاء صليت من البون، ثم المربد، ثم أسفل العرقة وأخرف، ثم الصرجة، ثم رأس الشقيقة، ثم حرض، ثم الخصوف من بلد حكم ثم الجوينية من قنونا وتسمى القناة، ثم دوقة وهي للعبدين من بقايا جرهم، ثم إلى السرين، ثم المعجر، ثم الخيال، ثم إلى يلملم ثم ملكان ثم مكة. هذه طريق الساحل". "والمحجة القديمة ترتفع إلى حلي العليا وتسمى حلية، واليها ينسب أسود حلية ... ثم إلى عشم، ثم على الليث ومركوب إلى يلملم"*
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 12 - 08, 08:02 م]ـ
وهذه الصورة أوضح وإن كان حجمه 1.3 ميغا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 12 - 08, 08:03 م]ـ
......
ـ[حارث همام]ــــــــ[21 - 12 - 08, 12:06 م]ـ
شكر الله لكم شيخنا الكريم إفاداة قيمة وتوضيحات مهمة ..
وقد صورت المواضع المذكورة بقوقل إيرث .. وحددت المعالم ووضحت محل الإشكال وطول الوادي الذي اختلط أمره على بعضه.
ولعلي أرفقها قريباً ..
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 12 - 08, 07:11 م]ـ
وقد صورت المواضع المذكورة بقوقل إيرث .. وحددت المعالم ووضحت محل الإشكال وطول الوادي الذي اختلط أمره على بعضه.
ولعلي أرفقها قريباً ..
بارك الله فيكم ونفع بكم(77/480)
هل هناك مايمنع عن البحث عن المقاصد الشرعية فيها مع الأخذ فى الاعتبار
ـ[عبدالله حجازى]ــــــــ[16 - 12 - 06, 10:33 م]ـ
أعلم علما يقينيا أن العبادات توقيفية لامجال للعقل فيها .... ولكن هل هناك مايمنع عن البحث عن المقاصد الشرعية فيها مع الأخذ فى الاعتبار أن تأديتها على الوجه الصحيح لايمكن أن يتوقف على العلم بالمقاصد فهى واجبة الأداء دون معرفة المقصد ولكن ان استطعنا فهم بعض المقاصد فبها ونعمت من منطلق أن الغايةالأصلية من وراء فرض العبادات وغيرها من الأحكام الشرعيةتحقق منفعة الإنسان ومصلحته كما بينها الله (انظر الموافقات للشاطبى ج2 - فصل قصد الشارعفى وضع الشريعة ..... أفيدونى جزاكم الله خيرا
ـ[محمود بن أحمد]ــــــــ[23 - 12 - 06, 12:59 ص]ـ
بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد ...
هذا باب الاجتهاد فيه شديد يا أخي , و في الحقيقة من الصعب أن نقول بالمنع خاصة أن كثير من السلف قد خاض فيه , ولكن في هذه الأونة تغيرت النفوس و الذمم , و أصبح الحديث عن المقاصد الشرعية كلمة حق يراد بها باطل , فهاهم يقولون أن الحجاب المفروض هو معنوي أصلا و ليس مادّي , أو هو من خصائص أمهات المؤمنين دون سائر النساء , و أن تسوية الصفوف المراد منها أن يكون الضعيف بجانب القوي و الفقير بجانب الغني و أن هذا هو المعنى الأعمق .. وهو كلام كله لا دليل عليه.
والحاصل أنه إذا كان المقصد جليا فبها و نعمت أما إن كان خفيا , فكما قلت هو مما لا بأس به كما قال الشاطبي و غيره و لكن الآن هو يفتح علينا أبواب كثيرة لا يراد بها إلا الباطل , و قد يقال ينظر إلى كل عبادة بحسبها و تقدر بقدرها.
و أظن أن أي عبادة قد " صحّت في الشرع " كفى بها غاية أو مقصود أن تكون للقرب من الله و التزام سراطه المستقيم في الدنيا , عسى الله أن يثبتنا عليه في الآخرة , أما التعليل و التبرير فسيؤدي و لا شك إلى الشطح خاصة إن لم يكن له مبررا شرعيا , فلما أمر النبي صلى الله عليه و آله وسلم بالتزام السمع و الطاعة في المنشط و المكره و إن ضرب الظهر و أخذ المال و إن تأمر عليك العبد الحبشي .. الخ لم يذكر علة (ولم يسأله الصحابة رضوان الله عليهم) و قال أهل العلم لعلها المصلحة و المفسدة و هو تبرير جيد إلا أنه أيضا له أبعاد أكثر و لا شك و علل قد تخفى علينا و لا تظهر إلا بعد أن يعصى الأمر فتنبه إلى هذا المثال.
و على أي حال قلما تجد أمرا من عند الله أو من عند رسوله صلى الله عليه و آله وسلم يخالف إلا و يتبعه فتنة التي هي عكس القصد , قال تعالى {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} و قال تعالى {اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم و لا الضالين} ..
هذا و الله تعالى أعلى و أعلم.
و صلي اللهم و سلم و بارك على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[23 - 12 - 06, 03:08 ص]ـ
بسم الله الرحمن اللرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
هنا يقع _ فيما يظهر لي _ خلط في مسألة (العبادات مبينة على التوقيف والتعبد والاتباع) ومسألة تعليل العبادات:
وقبل ذلك لا بد أن نعلم أن أفعال الله تبارك وتعالى معللة خلافا للأشاعرة في كتبهم الكلامية _ بينما يناقضونها في كتبهم الأصولية _ وخلافا لابن حزم، وقد دلت النصوص الشرعية _ بالاستقراء التام _ وإجماع اهل العلم والعقل على أن أحكام الشريعة جميعها بما فيها العبادات وضعت لمصالح العباد في الدنيا والآخرة لكني أورد أقوال العلماء في بيان قاعدة العبادات مبنية على التوقيف ثم أبين مرادهم في ذلك ووجه التفريق بين المسألتين:
1 - يقول الغزالي: (ما يتعلق من الأحكام بمصالح الخلق من المناكحات والمعاملات والضمانات، وماعدا العبادات فالتحكم فيها نادر، وأما العبادات والمقدرات فالتحكمات فيها غالبة و اتباع المعنى نادر)
2 - ويقول المقَّري: (الأصل في العبادات ملازمة أعيانها وترك التعليل)
3 - ويقول الشاطبي (الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبُّد دون الالتفات إلى المعاني)
4 - ويقول ابن دقيق العيد: (الغالب على العبادات التعبُّد، ومأخذها التوقيف)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/481)
5 - ويقول ابن تيمية: (فإن العبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع)
6 – ويقول ابن القيم: (والعبادات مبناها على الاتباع)
فهذه النصوص _ وغيرها كثير _ تؤكِّد على أنَّ العبادات توقيفية، فهل معنى ذلك أنَّ العبادات غير معقولة المعنى ولا تعلل؟ أو أنَّ هذه النصوص لها معنىً آخر؟
الأظهر أن هذه النصوص لا تنفي التعليل عن العبادات بل العبادات لها معاني وعلل وأحكام وأسرار، ويدلُّ على هذا أنا نجد كثيراً من النصوص تذكر الحكم والعلل للعبادات فالله عز وجل يقول في الصلاة: ? وأقم الصلاة لذكري ?، ويقول: ? إنَّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ?، ويقول سبحانه عن الزكاة: ? خذ من أموالهم صدقةً تطهرهم وتزكيهم بها ?، ويقول سبحانه في الصوم: ? كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ?، ويقول سبحانه في الحج: ? وأذِّن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامرٍ يأتين من كلِّ فجٍّ عميقٍ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام?، ويقول سبحانه في الجهاد: ? وقاتلوهم حتى لا تكون فتنةٌ ويكون الدين كله لله ?، ووجدنا كثيراً من أهل العلم ذكروا علل العبادات وحِكَمها، فلا فرق إذاً بين العبادات وغيرها من أحكام الشريعة فالكل شرعه الله لمصالح العباد الدنيوية والأخروية فلا يخلو حكم من مصلحة.
يقول ابن القيم: (ليس في الشريعة حكم واحد إلا وله معنى وحكمة يعقله من عقله، ويخفى على من خفي عليه) وهذا هو الأصل في الأحكام الشرعية أنَّها معللة:
يقول القرافي: (الحكم مهما أمكن أن يكون معللاً لا يجعل تعبُّداً)
ويقول الآمدي: (الغالب من الأحكام التعقل دون التعبُّد)
ويقول المقري: (الأصل في الأحكام المعقولية لا التعبُّد)
ويقول ابن دقيق العيد: (متى دار الحكم بين كونه تعبُّداً أو معقول المعنى كان حمله على كونه معقول المعنى أولى؛ لندرة التعبُّد بالنِّسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى)
ويقول القاضي أبو يعلى: (الأصل هو تعليل الأصول، وإنما ترك تعليلها نادراً فصار الأصل هو العام الظاهر).
إذاً ما مراد العلماء من قولهم: الأصل في العبادات التوقيف والتعبُّد والاتباع؟
لا شك أن كلام العلماء السابق في كون الأصل في العبادات التوقيف والتعبُّد والاتباع محمول على ثلاث حالات:
الحالة الأولى: حينما يكون الحكم مما لا يدرك معناه، أي أن طبيعة الحكم نفسه تقتضي التوقف عند ذاك الحكم، وتستدعي عدم بذل الجهد في استخلاص معنى لها كالحكمة من جعل ركعات الفجر اثنتين، والظهر أربعاً، والمغرب ثلاثاً وجلُّ المسائل التي يذكرها الشاطبي _ في كلامه على تعليل العبادات _ من هذا القبيل؛ إذا إنها ممَّا لا يدرك معناه بطبيعته.
الحالة الثانية: أن لا يترتب على النَّظر في الحكم فائدة علميِّة، ولا ينبني عليها أثر فقهي ويكون البحث فيها مدخلاً للشطط والتكلُّف والافتئات على الشريعة.
وهذا ما نبَّه عليه المقري بقوله: (التدقيق في تحقيق حِكَم المشروعية من مُلَح العلم لا من متنه عند المحققين، بخلاف استنباط علل الأحكام وضبط أمارتها، فلا ينبغي المبالغة في التنقير عن الحِكَم، لا سيما فيما ظاهره التعبُّد؛ إذ لا يُؤْمَن فيه ارتكاب الخَطَر والوقوع في الخَطَل، وحسب الفقيه من ذلك ما كان منصوصاً أو ظاهراً أو قريباً من الظهور)
ومثال ذلك: البحث في حكمة مواقيت الصلاة كأن يقال: (الزوال وقت الانقلاب إلى العادة، فطلب عنده البداية بالعبادة، ووقت العصر وقت الانتشار في طلب المعاش، فقيل لهم: تزودوا قبل ذلك للمعاد، والمغرب وقت الانقلاب إلى العادة أيضاً، والعشاء وقت النوم، والفجر وقت اللذة ... )، وهذا النوع هو عبَّر عنه إمام الحرمين الجويني بقوله:
(العبادات البدنية التي لا يلوح فيها معنىً مخصوص، ولم تكن معقولة المعنى)، ولذلك مثل لها بالحكمة في التكبير عند التحريم، والتسليم عند التحليل، واتحاد الركوع، وتعدد السجود.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/482)
ويقول الغزالي: (مبنى العبادات على الاحتكامات، ونعني بالاحتكام: ما خفي علينا وجه اللطف فيه؛ لأنَّا نعتقد أنَّ لتقدير الصُّبح بركعتين، والمغرب بثلاث، والعصر بأربع سراً، وفيه نوع لطف وصلاح للخلق استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، ولم نطلع عليه فلم نستعمله، واتبعنا فيه الموارد).
الحالة الثالثة: التعليل الذي يقتضي القياس على العبادات: أي تعدية علل العبادة لإنشاء عبادة زائدة لم يرد بها الشرع، وهذا ما عبَّر عنه ابن قدامة بقوله: (الحكم إن كان تعبُّدياً فالقياس فيه ممتنع)
ويقول الطوفي في هذا النوع من العبادات: (وإنما اعتبرنا المصلحة في المعاملات وشبهها؛ لأن العبادات حق الشرع خاص به، ولا يمكن معرفة حقه كمَّاً، وكيفاً، وزماناً، ومكاناً إلا من جهته؛ فيأتي به العبد على ما رسم لسيده)
ويقول أبو بكر بن العربي: (ونطاق القياس في العبادات ضيِّق، وإنَّما ميدانه المعاملات والمناكحات وسائر أحكام الشرعيات، والعبادات موقوفة على النصّ)
ولا شك أن إثبات عبادة جديدة زائدة على العبادات المعلومة بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة بالقياس ممنوع باتفاق، وإنما وقع الخلاف في القياس في أصول العبادات.
فهذه الحالات الثلاث هي مراد العلماء في قولهم بتوقيف العبادات، ومما يؤيد القول بتعليل العبادات أمور:
الأمر الأول: أن نصوص القرآن والسنة متواترة على تقرير هذا الأصل سواء كان عن طريق الإجمال أو التفصيل، وقد سبق ذكر بعض الأمثلة لتعليل بعض العبادات، والأدلة العامة التي تدل على اشتمال الأحكام على مصالح تشملها، ومن ذلك قوله تعالى:? وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين ?
يقول الإيجي: (وظاهر الآية التعميم: أي يفهم منه مراعاة مصالحهم فيما شرع لهم من الأحكام كلِّها؛ إذ لو أرسل بحكمٍ لا مصلحة لهم فيه لكان لغير رحمة؛ لأنَّه تكليف بلا فائدة، فخالف ظاهر العموم .. )
الأمر الثاني: أنَّ هذا هو مسلك السلف من الصحابة ومن بعدهم.
الأمر الثالث: أنَّ القول بتعليل العبادات هو الأصل؛ فالعبادات من أحكام الله تعالى وشرعه، وهو سبحانه لا يشرع إلا ما فيه مصالح العباد في الدنيا والآخرة، يقول الطاهر ابن عاشور: (وجملة القول: أنَّ لنا اليقين بأنَّ أحكام الشريعة كلُّها مشتملةٌ على مقاصد، وهي حكم ومصالح ومنافع)، ولذا تتطلَّع العقول دوماً لمعرفة علل الأحكام الشريعة واستنباطها، وتبحث عن حكمها وأسرارها، يقول الغزالي: (كأن العقول مشيرة إلى إحالة كل حكم على معنى، والاعتراف بالتحكُّم ضرورة العجز، فإذا فقد وجه سوى الوجوه الخفية الضعيفة وجب التعليل بها)
الأمر الرابع: أن القول بتعليل العبادات يزيد المرء عبودية ومحبة لله، وإيماناً واطمئناناً لما يقوم به من عبادة، يقول ابن القيم رحمه الله: (فإن للحكم في كل مسألة من مسائل العلم منادياً ينادي للإيمان بها علماً وعملاً فيقصد إجابة داعيها ولكن مراده _ أي الهروي _ بداعي الحكم الأسرار والحكم الداعية إلى شرع الحكم فإجابتها قدر زائد على مجرد الامتثال؛ فإنها تدعو إلى المحبة والإجلال والمعرفة والحمد، فالأمر يدعو إلى الامتثال، وما تضمنه من الحكم والغايات تدعو إلى المعرفة والمحبة)
ويقول ابن دقيق العيد _ وهو يتكلم عن مشروعية الرَّمل في الطَّواف _: (وبهذه النكتة يظهر لك أنَّ كثيراً من الأعمال التي وقعت في الحج، ويقال فيها: إنها تعبُّد ليست كما قيل ألا ترى أنا إذا فعلناها وتذكرنا أسبابها حصل لنا من ذلك تعظيم الأولين وما كانوا عليه من احتمال المشاق في امتثال أمر الله فكان هذا التذكر باعثاً لنا على مثل ذلك ومقرراً في أنفسنا تعظيم الأولين وذلك أمر معقول)
الأمر الخامس: أن القول بتعليل العبادات فيه رد على الملحدة وغيرهم ممن يطعن في أحكام الشرعية زاعمين أنها تضاد العقل، ولا حكمة ولا مصلحة فيها يقول القرطبي رحمه الله: (وأنكرت الملحدة الحج فقالت: إن فيه تجريد الثياب وذلك يخالف الحياء، والسعي وهو يناقض الوقار، ورمي الجمار لغير مرمى وذلك يضادّ العقل فصاروا إلى أن هذه الأفعال كلُّها باطلة؛ إذ لم يعرفوا لها حكمة ولا علة، وجهلوا أنه ليس من شرط المولى مع العبد أن يفهم المقصود بجميع ما يأمره به، ولا أن يطلع على فائدة تكليفه وإنما يتعين عليه الامتثال .. )
الأمر السادس: أنَّ كون العبادات معقولة المعنى أبعد عن الحرج؛ لأنَّها تنفي صبغة التحكُّم والتسلط عن هذه الأحكام، فليس من مقصود الشارع إخضاع المكلفين تحت سلطان التكليف دون إمكان العثور على وجه معقول ينهض بتفسيره لنفعهم أو صالحهم،وإنما مقصوده أن يتحقق سلطان التشريع في نفوسهم بالرغبة لا بالإكراه، والاختيار لا بالاضطرار؛ إذ قصد الشارع من المكلف أن يكون عبداً لله اختياراً كما هو عبدٌ له اضطراراً.
الأمر السابع: أن الرخص الواردة في أحكام العبادات كلها معللة معقولة المعنى كالمشقة في قصر المسافر وإفطاره والجمع بين الصلاتين.
يقول القرافي: (الشرع ورد بالرُّخَص:كالقصر، والفطر، وأجمع العلماء على تعليلها)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/483)
ـ[عبدالله حجازى]ــــــــ[25 - 12 - 06, 01:24 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخى الفاضل أبو حازم على ردودك العلمية الطيبة وكذلك الأخ الفاضل محمود وأرجو من أخينا أبو حازم-استكمالا للفائدة إمدادى بالمراجع التى ذكر آراء أصحابها وجزاكم الله خيرا على حسن تعاونكم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[26 - 12 - 06, 06:17 ص]ـ
تعمدت ان لا أذكر المراجع والمصادر هنا فإذا كان هدفك الفائدة فهي أمامك إن اردتها وإلا فابحث عنها بنفسك
ـ[عبدالله حجازى]ــــــــ[26 - 12 - 06, 09:28 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل فما كتبته فى ردك فيه الفائدة العظيمة ولم أكن أقصد بطلبى هذا أن أقدح فيما ذكرت ولكن كنت أود الاستزادة حيث ضيق المجال على المنتدى وأعتذر لسوء أدبى مع فضيلتكم وجزاكم الله خيرا على ماتقدمونه من علم نافع جعله الله فى ميزان حسناتك
ـ[أبو إلياس الوحسيني]ــــــــ[17 - 07 - 07, 06:25 ص]ـ
الحمد لله
بوركت ايها الاخ الفاضل ابو حازم
وحبذا لو تذكر لي بارك الله فيك ... شيئا من آثار الصحابة في العمل بغلبة الظن في الدين
جزاك الله خيرا(77/484)
ما معني كلمه المعطن او معاطن الابل؟
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[17 - 12 - 06, 08:03 ص]ـ
السلام عليكم
ما معني كلمه المعطن او معاطن الابل
وجزاكم الله خيرا
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[17 - 12 - 06, 12:16 م]ـ
هي الأماكن التي اعتادت الإبل البروك فيها وإن لم تكن مستقراً لها لما روى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: ((نعم)) , قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: ((لا))
انظر لسان العرب (مادة:عطن)
المطلع ص66
المجموع 3/ 160
حاشية الروض 1/ 539
الشرح الممتع 2/ 238
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[17 - 12 - 06, 05:05 م]ـ
كتاب الزاهر في معاني كلام الناس من المصادر الهامة لمثل هذه الكلمات ولذا فلا غنية عنه للباحث الفقهي وهو موجود على الشبكة
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[17 - 12 - 06, 11:31 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي الماوردي على هذه الإفادة التي قد أفادتي أيضاً ولكل باحث فقهي
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[18 - 12 - 06, 12:44 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
علي هذه الافادات المهمه
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[19 - 12 - 06, 02:22 ص]ـ
المعنى الأدق للمعاطن عند عامة الفقهاء و أهل اللغة: مبارك الإبل عند الماء بعد وردها.(77/485)
مسألة الجمع في المطر
ـ[أبو معاذ اليمني]ــــــــ[17 - 12 - 06, 02:46 م]ـ
مشايخنا الكرام ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أنا أود جمع معلومات عن مسألة الجمع في المطر
فلا تبخلوا على أخيكم بالفائدة بخصوص المسألة وفقكم الله ..
محبكم والداعي لكم بالعلم النافع وبصلاح الدين والدنيا:
أبو معاذ اليماني
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[17 - 12 - 06, 05:19 م]ـ
المطر الذي تحصل به مشقة على الناس يجوز للمصلين أن يجمعوا بسببه؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-,قال:"جمع رسول الله-صلى الله عليه وسلم- بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر". وفي لفظ: "في غير خوف ولا سفر" فسئل لِمَ فعل ذلك؟ قال: "أراد أن لا يحرج أمته" (1) قال المجد ابن تيمية- رحمه الله-:"وهذا يدل بفحواه على الجمع للمطر، والخوف، والمرض، وإنما خولف ظاهر منطوقه في الجمع لغير عذر، للإجماع، ولأخبار المواقيت، فيبقى فحواه على مقتضاه، وقد صح الحديث في الجمع للمستحاضة، والاستحاضة نوع مرض" (2).
وقال العلامة الألباني -رحمه الله- عن قول ابن عباس -رضي الله عنهما-: "في غير خوف ولا مطر" " ... يشعر أن الجمع في المطر كان معروفًا في عهده -صلى الله عليه وسلم-، ولو لم يكن كذلك لما كان ثمة فائدة من نفي المطر كسبب مبرر للجمع، فتأمل" (3). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عن قول ابن عباس -رضي الله عنهما- أيضًا: "من غير خوف ولا مطر" "ولا سفر": "والجمع الذي ذكره ابن عباس لم يكن بهذا ولا هذا، وبهذا استدل أحمد به على الجمع لهذه الأمور بطريق الأولى؛ فإن هذا الكلام يدل على أن الجمع لهذه الأمور أولى، وهذا من باب التنبيه بالفعل؛ فإنه إذا جمع يرفع الحرج الحاصل بدون الخوف، والمطر، والسفر، فالحرج الحاصل بهذه أولى أن يرفع، والجمع لها أولى من الجمع لغيرها" (4).
وقد جاء في الجمع بسبب المطر آثار (5) عن الصحابة والتابعين، فعن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم" (6).
وعن هشام بن عروة أن أباه عروة، وسعيد بن المسيب، وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي، كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتين، ولا ينكرون ذلك (7).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "فهذه الآثار تدل على أن الجمع للمطر من الأمر القديم المعمول به بالمدينة زمن الصحابة والتابعين، مع أنه لم ينقل أن أحدًا من الصحابة والتابعين أنكر ذلك فعلم أنه منقول عندهم بالتواتر جواز ذلك، لكن لا يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يجمع إلا للمطر، بل إذا جمع لسبب هو دون المطر مع جمعه أيضًا للمطر، كان قد جمع من غير خوف ولا مطر، كما أنه إذا جمع في السفر، وجمع في المدينة كان قد جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر، فقول ابن عباس: جمع من غير كذا ولا كذا ليس نفيًا منه للجمع بتلك الأسباب، بل إثبات منه؛ لأنه جمع بدونها، وإن كان قد جمع بها أيضًا"" (8) " وقال الإمام ابن قدامة-رحمه الله-:"والمطر المبيح للجمع هو ما يبل الثياب وتلحق المشقة بالخروج فيه، وأما الطل والمطر الخفيف الذي لا يبل الثياب، فلا يبيح، والثلج كالمطر في ذلك؛ لأنه في معناه، وكذلك البرد (9).
والجمع للمطر، ونحوه الأفضل أن يقدم في وقت الأولى؛ لأن السلف إنما كانوا يجمعون في وقت الأولى؛ ولأنه أرفق بالناس، ولاشك أنه إذا جاز الجمع صار الوقتان وقتًا واحدً (10).
7 - الجمع لأجل الوحل الشديد (11)، والريح الشديدة الباردة؛ لحديث عبد الله بن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا ذلك فقال: أتعجبون من ذا؟ فقد فعل ذا من هو خير مني إن الجمعة عزمة (12) وإني كرهت أن أُحرجكم فتمشوا في الطين والدحض". وفي لفظ: "أذن مؤذن ابن عباس في يوم الجمعة في يوم مطير ... وقال: وكرهت أن تمشوا في الدحض والزلل (13).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/486)
ذكر النووي -رحمه الله- أن هذا الحديث دليل على تخفيف أمر الجماعة في المطر ونحوه من الأعذار، وأنها متأكدة إذا لم يكن عذر، وأنها مشروعة لمن تكلف الإتيان إليها، وتحمل المشقة؛ لقوله في الرواية الأخرى: "ليصل من شاء في رحله" (14)، وأنها مشروعة في السفر. والحديث دليل على سقوط الجمعة بعذر المطر ونحوه (15).
قال الإمام ابن قدامة -رحمه الله-: "فأما الوحل بمجرده فقال القاضي: قال أصحابنا: هو عذر؛ لأن المشقة تلحق بذلك في النعال، والثياب كما تلحق بالمطر، وهو قول مالك ... " (16) ثم أن هذا القول أصح؛ لأن الوحل يلوث الثياب والنعال، ويتعرض الإنسان للزلق، فيتأذى بنفسه وثيابه، وذلك أعظم من البلل، وقد ساوى المطر في العذر في ترك الجمعة والجماعة، فدل على تساويهما في المشقة المرعية في الحكم" (17).
وكذلك الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة يجوز الجمع فيها؛ لحصول المشقة (18).
وسُئل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عن صلاة الجمع في المطر بين العشائين: هل يجوز من البرد الشديد، أو الريح الشديدة، أم لا يجوز إلا من المطر خاصة؟ فأجاب: "الحمد لله رب العالمين، يجوز الجمع بين العشائين للمطر، والريح الشديدة الباردة، والوحل الشديد، وهذا أصح قولي العلماء، وهو ظاهر مذهب أحمد، ومالك، وغيرهما، والله أعلم" (19) , ثم قال: "وذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم، بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالف للسنة، إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين" (20).
وقد اختلف العلماء في جواز الجمع بين الظهر والعصر، في الأعذار المبيحة للجمع في الحضر، فقال قوم: لا يجوز الجمع إلا للمغرب والعشاء؛ لأن الألفاظ وردت بالجمع في الليلة المطيرة، والقول الثاني: جواز الجمع بين الظهر والعصر؛ لأن الألفاظ لا تمنع أن يجمع في يوم مطير؛ لأن العلة هي المشقة، فإذا وجدت المشقة في ليل أو نهار جاز الجمع (21)، وقال العلامة محمد بن قاسم رحمه الله: "الوجه الآخر يجوز الجمع بين الظهرين كالعشائين، اختاره القاضي، وأبو الخطاب، والشيخ، وغيرهم، ولم يذكر الوزير عن أحمد غيره، وقدمه، وجزم به، وصححه غير واحد، وهو مذهب الشافعي"" (22) "، وقال العلامة السعدي رحمه الله: "والصحيح جواز الجمع إذا وجد العذر، ولا يشترط غير وجود العذر، لا موالاة ولا نية ... " (23) وقال العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز -رحمه الله-: "أما الجمع فأمره أوسع؛ فإنه يجوز للمريض، ويجوز أيضًا للمسلمين في مساجدهم عند وجود المطر، أو الدحض، بين المغرب والعشاء، وبين الظهر والعصر ولا يجوز لهم القصر؛ لأن القصر مختص بالسفر فقط، وبالله التوفيق" (24).
وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
--------------------------------------------------------------------------------
1 - رواه مسلم.
2 - المنتقى من أخبار المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، باب جمع المقيم لمطر أو غيره (2/ 4).
3 - إرواء الغليل (3/ 40).
4 - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (24/ 76).
5 - انظر: المغني لابن قدامة (3/ 132).
6 - مالك في الموطأ والبيهقي في السنن (3/ 168)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (3/ 41)، برقم (583).
7 - البيهقي في الكبرى (3/ 168)، وصحح إسناده الألباني في إرواء الغليل (3/ 40).
8 - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (24/ 83).
9 - المغني لابن قدامة (3/ 133).
10 - انظر: المغني لابن قدامة (3/ 136)، وفتاوى شيخ الإسلام (25/ 230، 24/ 56)، والشرح الممتع لابن عثيمين (4/ 563).
011الوحل: الطين الرقيق الملوث بالرطوبة، وهو الزلق، والوحل، والدحض، والزلل، والزلق، الردغ كله بمعنى واحد، وقيل: هو المطر الذي يبل وجه الأرض. شرح النووي على صحيح مسلم (5/ 215)، وانظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم (2/ 403).
12 - الجمعة عزمة: أي واجبة متحتمة: شرح النووي على صحيح مسلم (5/ 244).
13 - رواه مسلم.
14 - رواه مسلم.
15 - انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (5/ 213 - 216).
16 - المغني (3/ 133).
17 - المغني (3/ 133 - 134).
18 - انظر: المغني لابن قدامة (3/ 134).
19 - مجموع فتاوى شيخ الإسلام (24/ 29).
20 - مجموع فتاوى شيخ الإسلام (24/ 30).
21 - انظر: الشرح الممتع، لابن عثيمين (4/ 558).
22 - حاشية الروض المربع، لابن قاسم (2/ 402)، وذكر القولين ابن قدامة في المغني (3/ 132)، وفي الكافي (1/ 459).
23 - المختارات الجلية (ص68).
24 - مجموع فتاوى ابن باز (2/ 289 - 290).
المصدر: موقع إمام المسجد
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[17 - 12 - 06, 05:24 م]ـ
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=1317
http://www.alzad.com/index.php?pg=artv&ref=651
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[17 - 12 - 06, 05:27 م]ـ
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=23787
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/487)
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[17 - 12 - 06, 05:40 م]ـ
عنوان الفتوى الضابط لجمع الصلاة في المطر
المفتي د. سعد بن عبدالله الحميد
رقم الفتوى 17831
تاريخ الفتوى 8/ 11/1427 هـ -- 2006 - 11 - 29
تصنيف الفتوى الفقه-> قسم العبادات-> كتاب الصلاة->باب الجمع بين الصلاتين
السؤال رأينا البعض ربما يجمع في المطر ولو كان يسيراً، والبعض لا يجمع إلا في المطر الشديد، والبعض يقول لا أصل للجمع في المطر وإنما الصلاة في الرمال، فهل للجمع في المطر ضابط وهل يجوز الجمع باشتداد الغبار ونحو ذلك من الأعذار.
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فالأصل أن الصلاة تؤدى في وقتها لقول الله جل وعلا:
(إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) النساء (103)،
أي مفروضاً في الأوقات، لكن وردت الأدلة أيضاً في إباحة الصلاة في غير وقتها لأهل الأعذار، لمن كان محتاجاً لذلك، كالمسافر، وكمن نزل عليه المطر، وكالمريض إذا احتاج إلى الجمع، ونحو ذلك من الأعذار، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة سبعا يعني بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر)،
أخرجه البخاري (1174) ومسلم (152).
وقد ادَّعى بعض أهل العلم عدم العمل بهذا الحديث، ولكن الصواب أن العمل به جاري، وقد عمل به ابن عباس رضي الله عنه حينما حدَّث بهذا الحديث بالبصرة، ولكن الجواب عنه أن الأعذار ليست منحصرة في المطر، ولا في المرض، ولا في السفر، وإنما قد توجد أعذار أخرى، والمقصود هو رفع الحرج عن الأمة، فمتى ما وجد الحرج أبيح الجمع بين الصلاتين إما الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وبلا شك أن من الأعذار وجود المطر، أو البرد الشديد، أو الغبار الشديد الذي يتأذى به الناس فيحرجون بأداء كل صلاة في وقتها،
فبالنسبة للمطر إذا نزل المطر والناس في المسجد مثلاً في صلاة المغرب فيشرع لهم في هذه الحال الجمع بين المغرب والعشاء، لكن بشرط أن يكون ذلك المطر مبيحاً للجمع، بمعنى أن يكون كثيراً بحيث يتأذى الناس بالرجوع إلى المسجد لصلاة العشاء، أما إذا كان المطر خفيفاً فلا ينبغي الجمع ولا ينبغي التهاون في هذه المسألة،
وأما إذا نزل المطر والناس في بيوتهم مثلاً بعد المغرب، فهذا ورد فيه حديث ابن عمر المعروف (ألا صلوا في رحالكم)،
أخرجه البخاري (1/ 166) ومسلم (2/ 147)،
فيشرع في هذه الحالةأن يقال للناس: صلوا في بيوتكم، وليس هناك من داع بأن تحرِّجوا على أنفسكم، وتأتوا إلى المساجد فتتأذوا بهذاالمطرالنازل، فهذا هو التفصيل في هذه القضية، أي بالتفريق بين إذا ما كان الناس في المسجد في حالة نزول المطر فيشرع لهم الجمع، وبينما إذا كانوا في بيوتهم، فالأولى أن يصلوا في بيوتهم إذا كانوا يتأذون، أما إذا استطاع الإنسان أن يأتي إلى المسجد بواسطة السيارة، أو لم يكن عليه مشقة في المجيء إلى المسجد وبخاصة في ظل هذه النعم، من الطرق المعبدة والأرصفة والشوارع المضيئة، فالأَوْلى في هذه الحال أن يصلي في المسجد جماعة؛ لأن التأذي في المطر في هذه الأزمان ليس كالتأذي به في الأزمان الماضية، فالأزمان الماضية كانت الأرض زلقة بسبب أنها طينية، والمطر النازل قد يوقع الإنسان في الأرض ويتأذى باتساخ ملابسه، وربما وصلت الأذية إلى أشد من هذا ككسر في بدنه، أو غير ذلك،
أما الآن فمجرد ابتلال الملابس، فمن يريد أن يحتسب الأجر فهذا أجره عند الله سبحانه وتعالى، ومن أراد أن يأخذ بالرخصة فلا بأس في ذلك على ما فصلنا،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
المصدر: شبكة نور الإسلام
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[17 - 12 - 06, 05:48 م]ـ
(الأحكام المتعلقة بالمطر في الفقه الإسلامي) رسالة ماجستير
سعد بن علي بن عبد الله الأسمري
أهمية الموضوع وأسباب اختياره: أولاً: أهمية هذا الموضوع في حياة الناس، حيث يحتاج إلى معرفة أحكامه كل مسلم ومسلمة، فهو مما تعم به البلوى.
ثانياً: جهل كثير من المسلمين بأحكام دينهم خاصة في هذا الزمان، وحاجتهم الماسة إلى أن تُبين لهم أحكام هذا الدين؛ ليتبين لهم يسر الإسلام، وسماحته، خاصة في مثل هذه المسائل التي لا يكاد يسلم منها أحد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/488)
ثالثاً: وجدت أن الأحكام المتعلقة بالمطر متفرقة في أبواب كثيرة من أبواب الفقه كباب الطهارة، وأبواب الصلاة، والزكاة، والحج، والجهاد، والمعاملات وغيرها؛ فأردت أن أسهم بجهدي المتواضع في جمع هذه الأحكام في مؤلف واحد يسهل على طالب العلم وغيره معرفة الحكم الذي يريده في هذا الموضوع، خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه المشاغل وضعفت فيه الهمم إلا من رحم ربي.
الدراسات السابقة حول الموضوع: بعد البحث والتحري –حسب ما تيسر لي- لم أجد من كتب في هذا الموضوع متناولاً جميع أحكامه، ومستوفياً لها في مؤلف واحد إلا ما يشار إليه إشارة في أبواب المياه، أو دراسة ما يتعلق بمسائل الجمع والاستسقاء كمسائل منفردة، إلا أني -كما سبق- لم أجد من جمع شتات هذا الموضوع في مصنف واحد، ودرسه دراسة فقهية مؤصلة، والمسائل السابقة إنما هي بعض مفردات خطتي لهذا الموضوع.
المنهج المتبع في هذا البحث: أولاً: أصور المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها، عندما تكون غير واضحة؛ ليتضح المقصود من دراستها.
ثانياً: إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليلها، مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة، وكذا المسائل التي لم أقف على خلاف فيها، كأن تكون مذكورة في مذهب دون غيره، فأذكر هذه المسألة مع بيان توجيهها قدر الإمكان.
ثالثاً: إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع ما يلي:
أ- تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.
ب-ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية، بادئاً بالقول الراجح في نظري، إلا في موضعين للحاجة لتأخيره.
ج-الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح.
د- توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه ما استطعت.
هـ- استقصاء أدلة الأقوال، مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها إن وجد.
و- الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.
رابعاً: الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير، والتوثيق، والتخريج، والجمع.
خامساً: التركيز على موضوع البحث، وتجنب الاستطراد.
سادساً: العناية بضرب الأمثلة، خاصة الواقعية عند الحاجة.
سابعاً: تجنب ذكر الأقوال الشاذة.
ثامناً: العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.
تاسعاً: ترقيم الآيات وبيان سورها.
عاشراً: تخريج الأحاديث، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما.
حادي عشر: تخريج الآثار من مصادرها الأصلية، والحكم عليها.
ثاني عشر: التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب.
ثالث عشر: العناية بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم.
رابع عشر: تكون الخاتمة عبارة من ملخص للرسالة، تعطي فكرة واضحة عما تضمنته الرسالة مع إبراز أهم النتائج.
خامس عشر: ترجمة للأعلام غير المشهورين.
سادس عشر: إتباع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها وهي:
1 - فهرس الآيات القرآنية.
2 - فهرس الأحاديث والآثار.
3 - فهرس الأعلام.
4 - فهرس المراجع والمصادر.
5 - فهرس الموضوعات.
خطة البحث: ايشتمل المخطط لهذا الموضوع على مقدمة، فتمهيد، ثم أربعة فصول، ثم الخاتمة، وهي مفصلة على النحو التالي:
المقدمة: وتشتمل على الآتي:
أولاً: أهمية الموضوع، وأسباب اختياره.
ثانياً: الدراسات السابقة حول الموضوع.
ثالثاً: المنهج المتبع في البحث.
رابعاً: خطة البحث.
التمهيد: في تعريف المطر وفوائده، ويشتمل على مبحثين:
المبحث الأول: تعريف المطر، وكيفية تكونه.
المبحث الثاني: فوائد المطر.
الفصل الأول: الآداب المتعلقة بالمطر، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: آداب رؤية السحاب، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: الأذكار الواردة عند رؤية السحاب.
المطلب الثاني: الفرح والسرور بالسحاب.
المطلب الثالث: الأذكار الواردة عند زوال السحاب بلا مطر.
المبحث الثاني: آداب نزول المطر، وفيه مطالب:
المطلب الأول: ما يقال عند رؤية البرق، وسماع الرعد.
المطلب الثاني: الأذكار الواردة عند نزول المطر.
المطلب الثالث: الإشارة للبرق، والمطر.
المطلب الرابع: الدعاء عند نزول المطر.
والبحث في هذا المطلب من خلال مسألتين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/489)
المسألة الأولى: مشروعية الدعاء عند نزول المطر.
المسألة الثانية: ما يقال من الدعاء في هذا الموضع.
المطلب الخامس: التبرك بمطر الكعبة.
المطلب السادس: إصابة المطر للبدن والمتاع.
المطلب السابع: ما قيل في قوس قزح.
المبحث الثالث: توقع نزول المطر، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حكم الأرصاد الجوية، والفراسة والعمل بها في توقع نزول المطر.
المطلب الثاني: معرفة المطر عن طريق الأنواء والنجوم.
الفصل الثاني: أحكام المطر في العبادات، وفيه مباحث:
المبحث الأول: أحكام المطر في الطهارة، وفيه مطالب:
المطلب الأول: طهارة ماء المطر، والذائب من الثلج، والبرد.
المطلب الثاني: تطهير الأرض المتنجسة بماء المطر.
المطلب الثالث: الطهارة بماء السيول المتغير بالطين، والتبن ونحوه.
المطلب الرابع: تغير الماء الطهور – كمياه الآبار والغدران- بما تحمله إليه السيول، وحكم الطهارة به.
المطلب الخامس: ما اجتمع من مياه المطر في ديار الأمم المعذبة.
المطلب السادس: طين الشوارع، والمياه المستنقعة فيها بعد المطر.
المطلب السابع: التيمم بالطين.
المبحث الثاني: أحكام المطر في الصلاة، وفيه مطالب:
المطلب الأول: أحكام الغيم. وفيه مسائل:
المسألة الأولى: التباس الوقت بسبب الغيم.
المسألة الثانية: التبكير بالصلاة في الغيم.
المسألة الثالثة: التباس القبلة بسبب الغيم.
المطلب الثاني: ترك الجمعة والجماعة بعذر المطر.
المطلب الثالث: ضابط المطر المبيح لترك الجمعة، والجماعة.
المطلب الرابع: النداء بالصلاة في الرحال وقت المطر.
المطلب الخامس: الصلاة على الراحلة في المطر والوحل.
المطلب السادس: الجمع بسبب المطر، وأحكامه، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: الجمع بسبب المطر.
المسألة الثانية: ضابط المطر المبيح للجمع.
المسألة الثالثة: الصلوات التي يصح الجمع بينها بسبب المطر.
المسألة الرابعة: نوعا الجمع في المطر، وأيهما أفضل للمكلف.
المسألة الخامسة: شروط الجمع في المطر.
المسألة السادسة: الوحل بمجرده هل يبيح الجمع؟
المسألة السابعة: الجمع بين الجمعة والعصر بسبب المطر.
المطلب السابع: الجمع في حق من بالمسجد في المطر، والمشي إلى الجماعة لمن قدر على ذلك في المطر.
المطلب الثامن: صلاة العيد في المطر.
المبحث الثالث: أحكام المطر في الزكاة، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: زكاة ما سقي بالمطر.
المطلب الثاني: زكاة ما سقي نصفه بالمطر.
المطلب الثالث: زكاة ما احتيج من الثمار بمطر، وبرد، ونحوه، والحديث هنا سيكون من خلال مسألتين:
الأولى: اجتياح الثمرة قبل وجوب الزكاة فيها.
الثانية: اجتياح الثمرة بعد وجوب الزكاة فيها، وقبل جذاذها.
المبحث الرابع: أحكام المطر في الصيام، وفيه مطالب:
المطلب الأول: أثر الغيم في حساب الشهور.
المطلب الثاني: الفطر بسبب الغيم.
المطلب الثالث: دخول المطر إلى جوف الصائم.
المطلب الرابع: صيام يوم الثلاثين من شعبان في الغيم.
المبحث الخامس: أحكام المطر في الحج، وفيه مطالب:
المطلب الأول: الطواف في المطر.
المطلب الثاني: أثر المطر في حكم رمي الجمار.
المطلب الثالث: ترك المبيت بمنى، ومزدلفة بسبب المطر.
المبحث السادس: أحكام المطر في الجهاد، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تأخير الجهاد بسبب المطر.
المطلب الثاني: وضع السلاح بسبب المطر.
الفصل الثالث: أحكام المطر في غير العبادات، وفيه مباحث:
المبحث الأول: جائحة المطر والثلج والبرد، وفيه مطالب:
المطلب الأول: حكم جائحة المطر والثلج والبرد.
المطلب الثاني: إذا اشترى الثمرة دون الأصل فتلفت بجائحة من السماء، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: إذا اجتيحت الثمرة قبل أوان الجذاذ.
المسألة الثانية: إذا اجتيحت الثمرة بعد أوان الجذاذ.
المطلب الثالث: إذا استأجر أرضاً لينتفع بها، فغرقت بالمطر، والسيول.
المبحث الثاني: تملك ماء المطر.
المبحث الثالث: حق المسيل، وفيه مطالب:
المطلب الأول: أسباب إنشاء حق المسيل.
المطلب الثاني: أنواع المسيل، وحكم كل نوع.
المطلب الثالث: بعض أحكام المسيل في نظام البلديات بالمملكة.
المطلب الرابع: تحويل السواقي، ومياه السيول عن أرضه إلى أرض غيره.
المطلب الخامس: إجراء ماء المطر على سطح الجار، أو أرضه.
المطلب السادس: إخراج الميزاب إلى ملك الجار.
المطلب السابع: إخراج الميزاب إلى الطريق العام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/490)
المبحث الرابع: التأمين ضد أخطار المطر، والسيول وأضرارها.
المبحث الخامس: إذا حمل السيل بذر رجل من أرضه إلى أرض غيره.
المبحث السادس: إذا انزلقت السيارة، ونحوها بسبب المطر؛ فقتلت أو أتلفت.
المبحث السابع: المسؤولية عن أضرار المطر والسيول.
الفصل الرابع: أحكام قلة المطر وكثرته، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: أحكام قلة المطر، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: أحكام الاستسقاء، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: أسباب القحط وقلة المطر.
المسألة الثانية: حكم الاستسقاء وأدلة مشروعيته.
المسألة الثالثة: مشروعية مواعدة الناس يوماً يخرجون فيه.
المسألة الرابعة: وقت صلاة الاستسقاء، وحكم النداء لها.
المسألة الخامسة: استحباب الصدقة قبلها، وصيام ذلك اليوم.
المسألة السادسة: مسنونات الاستسقاء.
المسالة السابعة: صفة صلاة الاستسقاء ومكان أدائها.
المسألة الثامنة: الجماعة لصلاة الاستسقاء.
المسألة التاسعة: إخراج البهائم إلى المصلى.
المسألة العاشرة: الاستسقاء بالصالحين.
المسألة الحادية عشرة: الاستسقاء للمشركين، وحكم الدعاء عليهم بالقحط.
المسألة الثانية عشرة: خروج أهل الذمة للاستسقاء.
المسألة الثالثة عشرة: تكرار الاستسقاء.
المطلب الثاني: أحكام الاستمطار الصناعي، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: مفهوم الاستمطار وتطوره.
المسألة الثانية: كيفية الاستمطار وطرقه.
المسألة الثالثة: الحكم الشرعي للاستمطار.
المبحث الثاني: أحكام الاستصحاء، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: إذا كثر المطر وخشي التضرر به.
المطلب الثاني: رفع اليدين عند الاستصحاء.
الخاتمة.
الفهارس، وتشتمل على:
1 - فهرس الآيات القرآنية.
2 - فهرس الأحاديث والآثار.
3 - فهرس الأعلام.
4 - فهرس المراجع والمصادر.
5 - فهرس الموضوعات.
الخاتمة: هذا وإني أحمد الله على كل حال، وأشكره سبحانه على نعمه الظاهرة والباطنة، فهو صاحب الفضل والمنة، ومنه وحده العون والتسديد.
ثم أتقدم بالشكر والتقدير لشيخي الفاضل الأستاذ الدكتور: مساعد بن قاسم الفالح -وفقه الله- الذي أشرف على هذه الرسالة، فحباني نصحه، وتوجيهه، وإرشاده، فأفدت منه العلم والأدب الجم، والنصح والتوجيه، فشكر الله له، وأعظم أجره في الدنيا والآخرة، ونفع به وبعلمه.
كما أشكر فضيلة الدكتور عدلان الشمراني، وفضيلة الدكتور صالح السلطان لتفضلهما بقراءة هذه الرسالة، ومناقشتها، أسأل الله أن يجزل لهما المثوبة.
وأخيراً .. أسأل الله -جل وعلا- أن يوفقني لحسن القصد، وإصابة الحق، وأن يمن علي بالقبول، وسائر المسلمين، وأن يتجاوز عني فيما أخطأت وقصرت، وما كان في هذا البحث من صواب، فمن الله تعالى، وما كان فيه من خطأ، فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، فيا أيها القارئ له، والناظر فيه، هذه بضاعة صاحبه المزجاة مسوقة إليك، وهذا فهمه، وعقله معروضة عليك، لك غنمه، وعلى كاتبه غرمه، ولك ثمرته وعليه عائدته، فإن عدم منك حمداً، وشكراً فلا يعدم منك مغفرة، وعذراً، فإن أبيت إلا الملام، فبابه مفتوح، وقد استأثر الله بالثناء، وبالحمد، والله المسؤول أن يجعله لوجهه خالصاً، وأن ينفع به كاتبه وقارئه في الدنيا والآخرة، إنه سميع الدعاء، وأهل الرجاء، وهو حسبي ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
المصدر:الإسلام اليوم
ـ[أبو معاذ اليمني]ــــــــ[17 - 12 - 06, 06:18 م]ـ
جَزَاكِ اللهُ خَيْراً
لَكَنْ هُنَا إشْكَالٌ يَرِدْ
وَهُوَ:هَلْ المُصَلَّى الْمَدْرَسِي الْذِي تُؤدَى فِيْهِ صَلاَةُ الْظُّهْرِ فَقَطْ يُجْمَعُ فِيْهِ فِي حَالَةِ الْمَطَرِ مَعَ العَصْر؟
وَرِسَاَلةُ الأْسْتَاذِ: سَعْدِ بْنِ عَلِي بْن عَبْد اللهِ الأسْمَري أَيْنَ أَجِدُهَا هَلْ هِيَ عَلَى الإنْتَرْنِتْ أم لاَ؟
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[17 - 12 - 06, 09:18 م]ـ
وجزاك الله بمثله
أما مايتعلق بالسؤال الأول فلم انظر فيه شيء فلعلك ياأخي تسأل المشايخ عنه في هذا الملتقى أو غيره ومواقع المشايخ كثيرة منها موقع الإسلام سؤال وجواب للمنجد وموقع الشبكة الإسلاميه وموقع الإسلام اليوم والكثير من المواقع التي لا تحضرني الآن وابحث في فتاوى ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله فلعلك تجد الإجابة
أما السؤال الثاني: فأنا من خلال بحثي في النت لم أتوصل إلا لهذا الملخص الذي هو أمامك
ولا أظن أنك ستجدها في النت
ولكن أن كنت تريدها فبحث عنها في المكتبات الخاصة لكونها قد تجدها مطبوعة في كتاب
وهي موجودة في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض فلعلك تتصل بالمكتبة و تطلب منهم تصوير ماتريد منها ويرسلونها عليك بالبريد
وهذه المعلومات الكاملة لرسالة
الاحكام المتعلقة بالمطر في الفقه الاسلامي / اعداد سعد بن علي عبدالله آل ناشع الاسمري؛ اشراف مساعد بن قاسم الفالح
تاريخ النشر: 1423 هـ، [2002 م]
الوصف المادي: 442 ورقة؛ 30 سم
رسالة (ماجستير) - جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية، 1423 هـ
المؤلفين المشاركين: الفالح، مساعد بن قاسم، مشرف
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/491)
ـ[أبو معاذ اليمني]ــــــــ[18 - 12 - 06, 04:08 م]ـ
جَزَاكِ البَارِي خَيْراً
ولَعَلِّي اتَصِلُ بِالْمَكْتَبَةِ
وابْحَثُ فِي الْفَتَاوَي لِمَشَايِخِنَا الْْمَذْكُورِيْنَ أَعْلاَه
وأَمَا مَشَايَخَنَا فِي الْمُلتَقَى فَمُنْتَظِرُ الإِجَابَةِ مِنْهُمُ.
وَ أُكَرِرُ شُكْري ..
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[18 - 12 - 06, 04:26 م]ـ
وجزاك الله بمثله والله يوفقك لإيجاد طلبك ولاشكر ياأخي على واجب ماقدمته لك أقل ممايجب أن يقدمه المسلم لأخيه المسلم وخاصة عندما يطلب العون منه وياليتني أقدر على مساعدتك أكثر من ذلك .. ثم ياأخي ليس فقط تبحث في الفتاوى السابقة بل هذه المواقع ترسل عليها سؤالك والشيخ يجيبك ومن المواقع التي تحضرني اليوم موقع المسلم أعاننا الله وإياك على خدمة الإسلام والمسلمين
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[19 - 12 - 06, 07:30 ص]ـ
موقع للفتاوى أيضاً الشبكة الإسلامية اسلام ويب
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[19 - 12 - 06, 07:35 ص]ـ
http://albarrak.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=new&Itemid=7
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[19 - 12 - 06, 07:49 ص]ـ
http://www.islamlight.net/almoshaiqeh/index.php?option=com_ftawa&Itemid=10
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[19 - 12 - 06, 07:52 ص]ـ
http://www.islamlight.net/almosimiry/index.php?option=com_ftawa&Itemid=9
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[19 - 12 - 06, 08:20 ص]ـ
http://www.islamlight.net/alahmad/index.php?option=com_ftawa&Itemid=9
ـ[المصلحي]ــــــــ[20 - 12 - 06, 08:38 م]ـ
السلام عليكم
انظر موقع صيد الفوائد:
الجمع ين الصلاتين للمسافر وجمع المقيم
تاليف عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
ـ[أبو معاذ اليمني]ــــــــ[23 - 12 - 06, 09:11 م]ـ
هلاّ وَضَعْتَ لِيَ الرَّابِطَ وفَقَكَ اللهُ
ـ[المصلحي]ــــــــ[26 - 12 - 06, 09:34 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا اعرف كيف اضع الرابط
هلاّ علمتني!!
بارك الله فيك
ـ[إبراهيم أبو الحسوس]ــــــــ[28 - 12 - 06, 07:39 ص]ـ
وضع الرابط يتم بالطريقة التالية:
قم بنسخ عنوان الصفحة المراد وضع رابطها ( http://www.....com ) ثم ألصقه في صفحة الرد.
ـ[إبراهيم أبو الحسوس]ــــــــ[28 - 12 - 06, 07:43 ص]ـ
سمعت أن المالكية يرون أن من جاء المسجد ممن لم يعتد غشيانه من أجل الجمع فإن جمعه لا يعتد به، فهل من مبين؟؟؟
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[04 - 01 - 07, 12:31 ص]ـ
الأخ الكريم أبو معاذ اليمني هذا رابط للبحث الذي قاله الأخ المصلحي قد قمت بإنزاله
الجمع ين الصلاتين للمسافر وجمع المقيم تأليف عبد الرحمن
http://saaid.net/book/open.php?cat=4&book=1234
ـ[أبو معاذ اليمني]ــــــــ[04 - 01 - 07, 07:09 ص]ـ
الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ الْكِرَامُ
إنَّ هَذَا الْرَابِطَ لَا يُعْمَلْ. .
فَهَلاّ وَضْعَهُ أُحُدَكُمْ فِي الْمُرْفَقَاتِ
وَجَزَاكُمُ اللهُ خَيْرًا. .
يظهر هكذا:
< a href="http://saaid.net/Doat/ass
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[04 - 01 - 07, 11:21 م]ـ
الأخ الكريم أبو معاذ اليمني ماهو الرابط الذي لايعمل؟؟ أو ما أسم الموضوع الذي تحت هذا الرابط الذي لايعمل؟؟
ـ[أبو معاذ اليمني]ــــــــ[06 - 01 - 07, 09:21 م]ـ
جَزَاكُم الله خَيْرًا عَمِلَ الرابط وَلِعَلِيّ أَخْطَأْت أَنَّا(77/492)
القواعد والضوابط الفقهيه من كتب الحديث
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[17 - 12 - 06, 05:40 م]ـ
أنا أقترح على الاخوة القيام بعمل لم يسبق إليه في علمي القاصر وهو استخراج القواعد والضوابط من كتب شروح كتب السنة فلو أخذنا فتح الباري لوجدنه انه ممتلئ بهذا النوع
ولكم مني جزيل الشكر والاحترام
ـ[أبوصالح]ــــــــ[19 - 12 - 06, 10:16 م]ـ
بارك الله فيكم واحسن اليكم
كان الشيخ الفقيه ابن عثيمين يوصي بجمع هذه القواعد والتعليلات الفقهية من كلام ابن دقيق العيد في شرحه على عمدة الاحكام وعلى الامام.
وقد جربت ذلك فاستفدت منه كثيرا
موضوعك رائع اخي الفاضل ولعلك تبدا وتتحفنا بما لديك
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[20 - 12 - 06, 03:59 ص]ـ
جزاك الله خير ’وهذه معلومة جيده و أول مرة اسمع عن الشيخ هذا الوصية.وسوف اعمل على استخراجها من شرح العمدة.
ـ[أبوصالح]ــــــــ[20 - 12 - 06, 10:41 م]ـ
بارك الله فيك
حكايتي عن الشيخ سماعا من الاشرطة
واذكر ان للشيخ الفاضل زياد العضيلة فوائد فقهية من الالمام لكني بحث في الارشيف ولم اجدها
وفقك الله لكل خير
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[21 - 12 - 06, 01:04 ص]ـ
شكرا لك أخي أبو صالح
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[21 - 12 - 06, 01:23 ص]ـ
هناك كتاب اسمه "توجيه القاري إلى القواعد والفوائد الأصولية والحديثية والإسنادية في فتح الباري"
جمعه: حافظ ثناء الله الزاهدي
من مطبوعات دار ابن حزم
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[23 - 12 - 06, 10:18 م]ـ
في كم مجلد
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[07 - 04 - 07, 09:57 ص]ـ
واطلعت على رسائل علمية مسجلة في جامعة أم القرى بمكة
فيها جمع للقواعد الفقهية من كتب السنة.
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[09 - 04 - 07, 12:53 ص]ـ
خرج كتاب اسمه اصول الفقه على منهج اهل الحديث(77/493)
المنهج في طلب علم الفقه
ـ[أبوحازم الحربي]ــــــــ[17 - 12 - 06, 11:06 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أضع بين أيديكم أحبتي الكرام ثلاثة أشرطة
للشيخ / عبدالله السكاكر حفظه الله
بعنوان: المنهج في طلب علم الفقه
وهي ستجيب على كثير من أسئلة الإخوة في الملتقى
فكثير من الإخوة تجده يسأل بماذا أبدأ في الفقه؟
وآخر يسأل ماهي الكتب التي يحتاجها طالب علم الفقه؟
ووو الخ، فدونكم الأشرطة استمعوها وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بها
http://216.39.222.157/archiv1/rjab/bridah22a.rm
http://216.39.222.157/archiv1/rjab/bridah23a.rm
http://216.39.222.157/archiv1/rjab/bridah23b.rm
ـ[سنايد راسي]ــــــــ[18 - 12 - 06, 04:58 م]ـ
أحسن الله إليك
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[19 - 12 - 06, 08:53 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبوحازم الحربي]ــــــــ[19 - 12 - 06, 11:17 م]ـ
وإياك أخي سنايد
ـ[أبوحازم الحربي]ــــــــ[19 - 12 - 06, 11:18 م]ـ
وإياك أخي معمر
ـ[نور الإسلام]ــــــــ[21 - 12 - 06, 08:28 ص]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[سنايد راسي]ــــــــ[08 - 01 - 07, 06:41 م]ـ
السلام عليكم: كم أتمنى أن يقوم أحد طلاب العلم بتفريغها وبذلها لطلاب العلم الذين هم بأمس الحاجة لها ولأمثالها محتسبا أجره على الله.
ـ[فهد الأطرم]ــــــــ[12 - 01 - 07, 12:14 ص]ـ
جزاك الله خير أخي الكريم " أنا أوافق أخي سنايد راسي على الراي بتفريغ الأشرطة لأن كثير من الأخوه بحاجه ماسه والله أعلم .....
ـ[أبوحازم الحربي]ــــــــ[12 - 01 - 07, 11:08 م]ـ
جزاك الله خيراً
وإياك أخي نور الإسلام
السلام عليكم: كم أتمنى أن يقوم أحد طلاب العلم بتفريغها وبذلها لطلاب العلم الذين هم بأمس الحاجة لها ولأمثالها محتسبا أجره على الله.
جزاك الله خير أخي الكريم " أنا أوافق أخي سنايد راسي على الراي بتفريغ الأشرطة لأن كثير من الأخوه بحاجه ماسه والله أعلم .....
جزاكما الله خيراً أخويّ سانيد راسي وفهد الأطرم، ولكن لماذا لا يكون التفريغ على يديكما وتكسبون الأجر والدعاء من الإخوة.
ـ[سنايد راسي]ــــــــ[13 - 01 - 07, 05:30 م]ـ
أما أنا فما أستطيع، ودعواتي للأخ فهد بالتوفيق وأن يأجره ويوفقه.
ـ[فهد الأطرم]ــــــــ[15 - 01 - 07, 01:40 ص]ـ
اتمنى والله ولكن الوقت لايسعفني فعندي أعمال كثيرة وأشغال والله المستعان ...(77/494)
سؤال للاخوة في المنتدى/ ماحكم بيع جثة الكافر
ـ[المصلحي]ــــــــ[18 - 12 - 06, 03:54 ص]ـ
السلام عليكم
حصل نقاش بين بعض طلبة العلم حول جواز بيع جثة الكافر
واستدل المانع بحديث (خبيث الدية)
ورد المجيز بتضعيف الشيخ الالباني للحديث في ضعيف الترمذي
فما قول الاخوة الاكارم
بارك الله فيكم
افيدونا وجزيتم خيرا
والسلام عليكم
ـ[المصلحي]ــــــــ[19 - 12 - 06, 11:12 م]ـ
هنا تسكب العبرات!!
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[13 - 01 - 07, 10:11 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
حديث سكب العبرات ضعيف!.
ثم هذا يعتمد على من تبيعه فالكلب مثلا تنهى عن بيعه و لاتنهى عن شرائه! وهو قول لأحمد و نص عليه ابن عباس في اثر صحيح عنه.
إن كان سيباع لطلبة العلم من المسلمين في الكليات فهو " ميته " والميتة بيعهها حرام للحديث الصحيح " إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه " وصححه ابن عبد البر والبغوي و ابن العربي والمنذري وجمع!. و أصله في الصحيحين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وهو بمكة: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير، والأصنام). فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: (لا، هو حرام). ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: (قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه).
و إن قيل بأن علة التحريم أنه قبل كان مأكولا نقول بل حرم لأنه انتقل الى أصل جديد محرم فكل ميتة حرام سواء كانت مأكولة أم غير مأكولة و بيع كل ميتة حرام و منها جسد الكافر.
هذا في حال بيعه على المسلم أما في حال بيعه على الكافر وكان القتيل حربيا فهل يدخل في الغنيمة؟
فالظاهر أنه يدخل لأنه المقصد هو إعلاء كلمة الله حيث قبل الشرع الجزية من الكفار مقابل اقرارهم في ديارهم على كفرهم و فجورهم و شريعتهم الفاسده ولكن لغاية وهي " وهم صاغرون " فهذا صغار لهم جاء في سياق عبادة وهي الجهادأما بيعة للتجارة فظاهر الفساد لقوعه تحت النص في تحريم بيع الميتة وقد روى ابن حبان وصححه أن امرأة باعت جسد يوسف عليه السلام بدعوة من موسى عليه السلام بأن تكون رفيقته في الجنة وهذه غاية أخروية محضة كما أن كلاهما مسلم عليهما السلام حيث روى ابن حبان في صحيحة عن ابي موسى الأشعري:قال صلى الله عليه و سلم: أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقال أصحابه: يا رسول الله و ما عجوز بني إسرائيل؟ قال: قال إن موسى لما سار ببني إسرائيل من مصر، ضلوا الطريق، فقال: ما هذا؟ فقال علماؤهم نحن نحدثك: إن يوسف لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله أن لايخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا، قال: فمن يعلم موضع قبره؟ قالوا ما ندري أين قبر يوسف إلا عجوز من بني إسرائيل، فبعث إليها، فأتته، فقال دلوني على قبر يوسف، قالت لا و الله لا أفعل حتى تعطيني حكمي، قال: و ماحكمك؟ قالت أكون معك في الجنة، فكره أن يعطيها ذلك، فأوحى الله إليه أن أعطها حكمها، فانطلقت بهم إلى بحيرة، موضع مستنقع ماء، فقالت: انضبوا هذا الماء، فأنضبوا، قالت احفروا و استخرجوا عظام يوسف، فلما أقلوها إلى الأرض، إذ الطريق مثل ضوء النهار " وقال الالباني في السلسلة الصحيحة: إسناده صحيح على شرط مسلم.
ـ[المصلحي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 05:33 م]ـ
جزاك ربي الجنة
يالها من فائدة!
ـ[المصلحي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 05:34 م]ـ
اخي الكريم
مارايك بكتاب
احكام المجاهد بالنفس في سبيل الله؟
ـ[خليل الشافعي]ــــــــ[19 - 02 - 07, 05:19 م]ـ
اخي
أقدم علي بجثة جندي إسرائيلي محارب .. وسأخبرك بثمن الرقاب المسلمة التي يمكن فكها .. وفقك الله للفقه العام للشريعة(77/495)
هل يو جد دليل على حلق العنفقة وهل هي من اللحية
ـ[أبو العباس الجزائري]ــــــــ[18 - 12 - 06, 03:53 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يو جد دليل على حلق العنفقة وهل هي من اللحية
ـ[تركي الفضلي المكي]ــــــــ[18 - 12 - 06, 06:55 م]ـ
نعم، من الحية، ولا يجوز حلقها، قاله الشيخ / خالد الهويسين ((عفا الله عنه)) يوم السبت 25/ 11/1427هـ
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[18 - 12 - 06, 10:52 م]ـ
السؤال
ما حكم الشعر النابت على الشفة السفلى (العنفقة) حيث إن منبته لا يصل إلى حدود الذقن وهو ملتقى عظمتي الفك السفلي (اللحيين)؟ وهل حد الخد من الوجه هو ما يغطي عظمة الفك السفلي، أم يتعدى ذلك؟ وهل يجوز تهذيب أو قص ما زاد عن حد الخد من شعر الوجه، كالذي على الوجنة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فبالإضافة إلى ما سبق في الفتوى رقم: 16277 من تعريف اللحية وحدها، فقد صرح المالكية بحرمة حلق شعر العنفقة وهو شعر الشفة السفلى، كما جاء في الفواكه الدواني: ^وأما شعر العنفقة فيحرم إزالته كحرمة إزالة شعر اللحية.^^ انتهى. وأما الوجنة فلم نر أحداً أدخلها في حد اللحية، ولذا فلا مانع من إزالة ما ينبت عليها من شعر. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
الشبكة الإسلامية إسلام ويب
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[18 - 12 - 06, 11:41 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22641
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[18 - 12 - 06, 11:46 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=399124(77/496)
سؤال عن: صيام السبت إذا كان يوم عرفة!
ـ[أبو معاذ اليمني]ــــــــ[18 - 12 - 06, 04:34 م]ـ
الْحَمْد للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى أشْرَفِ الْمُرْسَلِيْنَ وَبَعْدُ:
قَرَأْتُ هَذَا الْحَدِيْثُ وَعَلِمْتُ أَنَّ الإِمَامَ ابْنَ بَازٍ يَرَى شُذُوذَهُ لَكَّنَ الإِمَامَ الأَلْبَانِيَ رَحِمَهُ اللهُ يَذْهَبُ إِلَى تَحْسِيْنِهِ:
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْن مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن حَبِيبٍ ح وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْن قُبَيْسٍ - مِنْ أَهْلِ جَبَلَةَ - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ جَمِيعًا عَنْ ثَوْرِ بْن يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْن مَعْدَانَ عَنْ عَبْد اللهِ بْن بُسْرٍ السُّلَمِىِّ عَنْ أُخْتِهِ - وَقَالَ يَزِيدُ الصَّمَّاءِ - أَن النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ «لاَ تَصُومُوا يَوْم السَّبْتِ إِلاَّ فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ». قَالَ أبُو دَاوُدَ وَهَذَا حَدِيث مَنْسُوخٌ.
1 - ماعلت الحديث هل هو ثَوْرُ بْن يَزِيدَ الْكِلاَعِيُ أم غيره؟
2 - إنْ وافَقَ عَرَفَةَ يَوْمَ الْسَبْتِ فَهلْ نَصُومُهُ؟!
وَرَحِمَ اللهُ مَنْ فَرّجَ عَنْ أخِيْهِ كُرْبَه ..
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[18 - 12 - 06, 10:38 م]ـ
الحمد لله، يجوز صيام يوم عرفة مستقلاً سواء وافق يوم السبت أو غيره من أيام الأسبوع لأنه لا فرق بينها؛ لأن صوم يوم عرفة سنة مستقلة وحديث النهي عن يوم السبت ضعيف لاضطرابه ومخالفته للأحاديث الصحيحة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[18 - 12 - 06, 10:44 م]ـ
للفائدة:
لكون البعض لديهم إشكال أيضاً حول صيام عرفة إذا صادف يوم الجمعة
الحمد لله، يشرع صوم يوم عرفة إذا صادف يوم جمعة ولو بدون صوم يوم قبله؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ? من الحث على صومه وبيان فضله وعظيم ثوابه، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ?: "يوم عرفة يكفر سنتين: ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية" رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وهذا الحديث مخصص لعموم حديث: "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا من يصوم يوماً قبله أو بعده"، رواه البخاري ومسلم. فيكون عموم النهي محمولاً على ما إذا أفرده المسلم بالصوم؛ لكونه يوم جمعة، أما من صامه لأمر آخر رغب فيه الشرع وحث عليه فليس بممنوع، بل مشروع ولو أفرده بالصوم، لكن إن صام يوماً قبله كان أولى لما فيه من الاحتياط بالعمل بالحديثين، ولزيادة الأجر. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
المصدر:/ صيد الفوائد
ـ[أبو معاذ اليمني]ــــــــ[22 - 01 - 07, 02:32 م]ـ
الْحَمْد للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى أشْرَفِ الْمُرْسَلِيْنَ وَبَعْدُ:
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْن مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن حَبِيبٍ ح وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْن قُبَيْسٍ - مِنْ أَهْلِ جَبَلَةَ - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ جَمِيعًا عَنْ ثَوْرِ بْن يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْن مَعْدَانَ عَنْ عَبْد اللهِ بْن بُسْرٍ السُّلَمِىِّ عَنْ أُخْتِهِ - وَقَالَ يَزِيدُ الصَّمَّاءِ - أَن النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ «لاَ تَصُومُوا يَوْم السَّبْتِ إِلاَّ فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ». قَالَ أبُو دَاوُدَ وَهَذَا حَدِيث مَنْسُوخٌ.
1 - ماعلت الحديث هل هو ثَوْرُ بْن يَزِيدَ الْكِلاَعِيُ أم غيره؟
وَرَحِمَ اللهُ مَنْ فَرّجَ عَنْ أخِيْهِ كُرْبَه ..
جزاكم الله خيرا
لم يجبني أحد على علة هذا الحديث!
ـ[أبو معاذ اليمني]ــــــــ[22 - 01 - 07, 02:33 م]ـ
أنوار الأمل جزاك الله خيرا على بحثك للموضوع
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[22 - 01 - 07, 03:06 م]ـ
أحد الإخوة المشاركين في هذا الملتقى، بحث هذا الموضوع ...
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[22 - 01 - 07, 04:23 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89149(77/497)
الموسوعة الشعرية
ـ[أبو ثابت المترجم]ــــــــ[18 - 12 - 06, 10:14 م]ـ
http://nadyelfikr.net/software/ArabicPoems.iso (http://nadyelfikr.net/software/ArabicPoems.iso)
ـ[أبوصالح]ــــــــ[20 - 12 - 06, 10:27 م]ـ
اثابك الله شيخنا
لا تعمل والحاجة اليها ماسه
نفع الله بكم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[24 - 12 - 06, 03:51 م]ـ
الرابط لا يعمل
ـ[أبو عائش وخويلد]ــــــــ[13 - 07 - 07, 12:27 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
رحمه الله تعالى.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=106307
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[21 - 07 - 07, 06:45 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبوصهيب المصرى]ــــــــ[22 - 07 - 07, 01:31 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبوصهيب المصرى]ــــــــ[22 - 07 - 07, 01:32 ص]ـ
الرابط لا يعمل
ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[02 - 10 - 07, 02:21 ص]ـ
رحمه الله تعالى ...(77/498)
هام وعاجل ..... نرجو المساعدة!!!!
ـ[أبو عمرو الشامي]ــــــــ[18 - 12 - 06, 11:50 م]ـ
تنوي مجموعتنا حج التمتع كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم.
السؤال هو: ماذا اذا وصلنا الى ذي الحليفة متأخرين، أو علمنا أن الطريق الى مكة سيكون مزدحما، وسيكون وصولنا في مساء يوم التروية الى مكة.
هل نهل بالحج فقط من ذي الحليفة؟ أم نبقى على اهلال التمتع فان تعذرت العمرة ندخل عليها الحج؟
وان نصحتم بالافراد فهل العمرة بعد الحج مستحبة في حالتنا؟
ـ[أبو عمرو الشامي]ــــــــ[19 - 12 - 06, 10:24 م]ـ
ارجو من الأخوة الذين عندهم علم بجواب المسألة أن لايكتموه عنا ....
وجزى الله أهل الملتقى جميعا خيرا
ـ[أبو عمرو الشامي]ــــــــ[28 - 01 - 07, 11:14 م]ـ
مشكورين على المساعدة(77/499)
سؤال في الاضحيه
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[20 - 12 - 06, 11:28 م]ـ
كما تعلمون اعلن رؤية الهلال فهل استطيع ان اخذ شي من شعري وبشري
ام ان النهي يتعلق بطلوع الشمس
وجزاكم الله خيرا.
ـ[خالد جاد الحق]ــــــــ[01 - 01 - 07, 12:59 ص]ـ
الشهر يدخل برؤية الهلال فيلزمك الامساك من دخول اول ليلة فى الشهر اما طلوع الشمس فهو بداية النهار(77/500)
ما حكم شراء كبش الأضحية بمعرفة كم يساوي وزنه ثم تسديد ثمنه على حسب عدد الكيلغرامات
ـ[حميد رائد]ــــــــ[21 - 12 - 06, 01:50 ص]ـ
ما حكم شراء كبش الأضحية بمعرفة كم يساوي وزنه ثم تسديد ثمنه على حسب عدد الكيلغرامات التي يزنها؟ وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[21 - 12 - 06, 06:33 ص]ـ
لا إشكال يا أخي
المهم أن تتبع في شكل الشاة السنة في أوصاف الأضحية وتتجنب ما لا تجزئ الأضحية به .. !!
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[24 - 12 - 06, 03:49 م]ـ
مثله مثل شراء الدجاج الحي بمعرفة كم يساوي وزنه ثم تسديد ثمنه على حسب عدد الكيلغرامات التي يزنها.
ـ[حسام الدين بو خالد]ــــــــ[27 - 12 - 06, 04:48 م]ـ
لا شهة ربا فيه ولا محظور بإذن الله
ـ[ابن جبير]ــــــــ[12 - 01 - 07, 02:56 ص]ـ
أيوجد مثل هذا؟
يحسبون كم يساوي هذا الكبش حياً من الكيلوغرامات - والكيلوغرام معلوم سعره؟ أم ماذا
والذي اعلمه أن بيع بهيمة الانعام يتم بطريقة - القطع في السعر (يحدده صاحب الحيوان) - او بالمزايدة.
ثم إن كان حساب الكيلوغرامات للحيوان حياً - كما فهمت - فهذا فيه مشكل؟ لامكانية أن تكون عشراء (اي فيها حمل)
ثم ماذا يحصل لو ملء بطنها بماء او غذاء ليثقل وزنها - هل يشترطون عليه خلو بطنها؟
ونحن نعلم حديث المصراة - فيمن باع شاة - كان قد حبس ضرعها - ليغرر بالمشتري
فيردها وصاع من شعير.
ثم هناك امر اخر: وهو الجلد؟
فكأن المشتري بالكيلوغرامات هنا مغبون في هذه الصفقة، لترتب زيادة عليه في وزن الجلد
وكذالك ما كان في بطن البهيمة من ماء او غذاء او بقايا فضلات - اجلكم الله - او حتى حمل
ثم هل يتم التسديد دفعة واحدة؟ أم على هيئة اقساط؟
فالمسألة تحتاج مزيد توضيح في صورة هذا البيع، اتمنى من الأخ السائل او احد الاخوة توضيح صورة المسألة اكثر؟
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[27 - 10 - 07, 01:47 م]ـ
الاخوة الذين قالوا بالجواز ما شاء الله بعضهم يجزم بذلك
أليس الغبن ظاهرا على البائع وعلى المشتري
أليس التقدم بين يدي العلماء وطلاب العلم من سمات المتعالمين
بعض المسائل تحتاج إلى سؤال أهل التخصص مثل الجزارين في مثالنا هذا
رويدك رويدك أخي الحبيب قبل إصدار الفتوى فستقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وتسأل عنها
فأعد لذلك جوابا
المسألة سلمكم الله تحتاج إلى مزيد تفصيل واستفصال
والله المستعان وعذرا إن كنت تهجمت ولكنني أستغرب أن أجد بعض الجرأة أو الجرآة على الفتوى في منتدى الأصل فيه التحرير والتنقيح والتأصيل
والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[27 - 10 - 07, 02:32 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الإخوة الكرام / أبو عاصم، ابن جبير
المسألة لا إشكال فيها إن شاء الله
فالمعلوم والمنتشر فى هذا البيع هو تحديد سعر للكيلو جرام للخراف الحية (ويسمى سعر الكيلو جرام للحيوان وهو قائم)،،
ويوجد سعر آخر للحوم الخراف وهى صافية مشفاة، والفرق بين هذين السعرين، شاسع يكاد يزيد عن الضعف
،، فعلى سبيل المثال: سعر الكيلو القائم للخراف (الحية) = 18 جنيها"
بينما سعر لحم الضأن الخالص = 40 جنيها"
فلا لإشكال إذن بحول الله ومشيئته
وهذا البيع متفق على صحته وشائع الإنتشار والإشتهار فى بلدنا، وإن كان فيه أدنى لبس أو شبهة، لما سكت عنه علمائنا حفظهم الله.
وكثير من السلع التى كانت تكال أو تباع بالعدد فى الأزمنة البائدة، تباع الآن بالوزن مثل الحبوب والفواكه والتمر، وما الى ذلك، لان البيع بالوزن أدق، وصوره جائزة لاى سلعة طالما كان بعيدا" عما يشوبه من فساد وانعدام الصحة.
والله أعلى وأعلم
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[27 - 10 - 07, 05:59 م]ـ
هذا البيع ممنوع ...
لأن الأصل في الذوات أن لا تباع وزنا ...
و لا علاقة لهذه المسألة بأضاحي العيد. و الله تعالى أعلم.
ـ[يوسف الحوشان]ــــــــ[27 - 10 - 07, 06:13 م]ـ
غفر الله للجميع
هذه المسألة من المسائل التي توقف فيها شيخنا العلامة ابن باز (سئل عنها في أحد دروس الفجر) غفر الله له ورحمة
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[27 - 10 - 07, 10:13 م]ـ
غفر الله للجميع
هذه المسألة من المسائل التي توقف فيها شيخنا العلامة ابن باز (سئل عنها في أحد دروس الفجر) غفر الله له ورحمة
غفر الله للشيخ ورحمه
لقد تعلمنا منه دروسا كثيرة بعد موته فرحمه الله رحمة واسعة
توقف عن مسائل تجشم عليها بعض صغار طلاب العلم،
ولا أعني هذه المسألة.
بل غيرها كثير يتوقف عن مسائل وتجد بعض من يسأل عنها يجيب بلا تردد جازما بالجواب.
ونظير توقفه في هذه المسألة:
أنه رحمه الله سئل عن من سعى راكبا فنام أثناء السعي فهل يصح سعيه؟
فتوقف في الجواب، كما سمعته من شيخنا العلامة الشيخ عبدالكريم الخضير في شرحه لكتاب المناسك من زاد المستقنع.
وأظن أن بعض صغار طلاب العلم لو سئل عنها لبادر إلى الجواب من غير تردد ولا تلعثم.
بل أظنه لو قيل له إن الشيخ ابن باز رحمه الله قد توقف فيها لطار فرحا جذلانا بأنه توصل إلى مسألة لم يعرفها ابن باز رحمه الله، وما عرف أن هذا مثلبة في حقه لا محمدة والله المستعان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/1)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[28 - 10 - 07, 12:21 ص]ـ
غفر الله للجميع
هذه المسألة من المسائل التي توقف فيها شيخنا العلامة ابن باز (سئل عنها في أحد دروس الفجر) غفر الله له ورحمة
ربما توقف الشيخ رحمه الله لأنه لم يحضره جواب عند السؤال. و لو حضره لبادر إلى الإجابة. فلا يفهم من كلام الأخ أن التوقف فيما يعلم منقبة. و لو حُسب ما توقف الشيخ فيه مع ما أجاب به، لكلان ما توقف فيه قطرة أما بحر متلاطم.
ربما يكون كلام الأخ في محله بالنسبة لمن يتقحم الكلام دون علم. و أما من كان له معرفة و تلقاها عن شيوخ، فلا أخال سكوته منقبة.
....
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[28 - 10 - 07, 01:52 ص]ـ
ليس جوابا عن السؤال، وإنما هو توضيح:
ما ذكره بعض الإخوة من أنه يُخشى أن تكون البهيمة ذاتَ حمل فلا إشكال فيه، لأن الزيادة لأجل الحمل لا بأس بها، إنما المنهي هو عن بيع الحمل استقلالا ... و " يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ".
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[28 - 10 - 07, 02:10 ص]ـ
اللجنة الدائمة تجيز
والشيخ ابن عثيمين يمنع
=
يوجد نوع من بيع الأنعام عندنا (الغنم) حية حسب وزنها، ويجعل وحدة بيع للكيلو غرام، مثلا 10 ريالات، فهل يجوز بيع الشاة حسب وزنها وهي حية؟
يجوز بيع الغنم ونحوها من الحيوانات حية بالوزن، سواء كان الوزن بالكيلو جرام أم غيره؛ لأن القصد العلم بالمبيع، وهو حاصل بالوزن.
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود.
" فتاوى اللجنة الدائمة " (13/ 290).
فضيلة الشيخ: مع كثرة الرحلات يكثر شراء الذبائح وقد سمعنا أن هناك أناساً يبيعون الذبائح حية بالكيلو، أي يزنها حية دمها ولحمها وفرشها وجميع ما فيها الكيلو بكذا، فهل هذا جائز؟
الجواب: ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرر) فلنطبق هذه المعاملة على هذا؟ إذا باعها حية بالوزن فهل في ذلك غرر أم لا؟
الجواب: فيه غرر، قد يكون بطنها مملوءاً بالماء، فيزيد وزنها فيحسب عليه كيلو الماء مثل كيلو اللحم، وهذه جهالة لا شك، وربما يتعمد البائع الغش في هذه الحال، فإذا أراد أن يبيعها ملأ بطنها ماءً، كما أن بعض الناس إذا أراد أن يبيع الشاة اللبون صراها، حتى يظن من رأى ضرعها أنها ذات لبن كثير، لهذا نقول: لا يجوز أن يبيعها وزناً، ونقول: بدل أن يبيعها وزناً يبيعها هكذا جزافاً وما المانع؟ لكن أحياناً يزين للإنسان سوء عمله -والعياذ بالله- فيظنه حسناً، فبدلاً من أن تقول: زنها، فتكون مائة كيلوا أو خمسين كيلو أو ما أشبه ذلك والكيلو مثلاً بخمسة، إذا كانت خمسين كيلو والكيلو بخمسة فيكون ثمنها مائتين وخمسين كيلو نقول: مائتين وخمسين بدون وزن، ثلاثمائة أو مائتين بدون وزن.
" اللقاء الشهري " (7)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[28 - 10 - 07, 02:21 ص]ـ
وموقع الشيخ المنجد يرى الجواز
سؤال:
هل يجوز بيع الحيوان الذي يؤكل لحمه، مثل الدجاج حيا بالوزن؟ مع العلم أن هذه الطريقة هي الشائعة عندنا.
الجواب:
الحمد لله
نعم، يجوز بيع الحيوان حياً بالوزن.
سئلت اللجنة الدائمة: هل يجوز شراء الدجاج والغنم بالميزان سواء كان حياً أو مذبوحاً؟
فأجابت: الأصل حل المعاملات بين المسلمين إلا ما حرمه الشرع المطهر بالنص، وبذلك نعلم أنه يجوز شراء الدجاج والغنم وزناً، ولا نعلم مانعاً يمنع من ذلك في الشرع اهـ
فتاوى اللجنة الدائمة (13/ 290).
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة أيضاً (13/ 290):
يجوز بيع الغنم ونحوها من الحيوانات حية بالوزن، سواء كان الوزن بالكيلو جرام أم غيره، لأن القصد العلم بالمبيع وهو حاصل بالوزن اهـ.
وفيها أيضاً (13/ 289) يجوز بيع الحيوان بالميزان، فإنه جائز بيعه برؤيته دون وزنه إجماعاً، ولم يُؤَثِّر ما في جوفه من أجهزة وأكل على جواز بيعه لكونه تابعاً فجاز بيعه بما فيه وزناً اهـ.
http://www.islamqa.com/index.php?ref=39507&ln=ara
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[28 - 10 - 07, 02:39 ص]ـ
جزاك الله خيرا" شيخنا الفاضل / إحسان
ويعلم الله، اننى لم افتِ وماينبغى لى
وإنما نقلت مايدور فى بلادنا وإقرار علمائنا جميعهم عليه وعدم الإختلاف فيه، وشئ من الذى تعلمناه فى دروسهم - حفظهم الله ونفع بهم(78/2)
مسألة: الصلاة على الأجزاء ـ مهم ـ
ـ[محمد الشنو]ــــــــ[21 - 12 - 06, 10:16 ص]ـ
هذا لا يخلو من أقسام:
القسم الأول: أن يكون من سقط منه الجزء حياً، كما لو قطعت يده في سرقة أو حادث أو قطعت بسبب مرض، نقول إن كان حياً فلا يغسل ولا يكفن هذا العضو إنما يدفن في مقابر المسلمين.
القسم الثاني: أن يكون ميتاً صار عليه حادث وغسلناه وكفناه ودفناه ثم وجدنا شيء من أعضائه.
العلماء يقولون يغسل ويكفن.
لكن هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه؟
إن كان الموجود أقل من جملة الميت لا يصلى عليه، وإن كان الموجود أكثر جملة الميت يصلى عليه(78/3)
مسائل في الحج
ـ[فتح الرحمن بن محمد عثمان]ــــــــ[21 - 12 - 06, 02:20 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من المشائخ الأفاضل الإجابة عن الأسئلة ا] لآتية في الحج
1 - ما هو القول الراجح في اشتراط الوضوء للطواف؟
2 - إذا سافر أحد الحجاج بعد أداء العمرة إلى المدينة المنورة ثم أحرم من ميقات أهل المدينة للحج فهل يعد مفردا؟
3 - أحد الحجاج من جنوب آسيا يسافر على طائرة تمر على ميقات السيل ولكنها لم تهبط في مطار جدة وإنما هبطت في المدينة المنورة فهل يجوز له أن يحرم من أبيار علي أم يلزمه أن يحرم حينما يمر على السيل؟
4 - إننا نعلم بمشروعية الحج والعمرة عن الغير، فهل يجوز الطواف عن الغير؟
5 - هل يشير الطائف ويكبر في كل شوط عند مروره على الحجر الأسود؟
أفيدونا تؤجروا(78/4)
مسائل في الحج
ـ[فتح الرحمن بن محمد عثمان]ــــــــ[21 - 12 - 06, 02:21 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من المشائخ الأفاضل الإجابة عن الأسئلة ا] لآتية في الحج
1 - ما هو القول الراجح في اشتراط الوضوء للطواف؟
2 - إذا سافر أحد الحجاج بعد أداء العمرة إلى المدينة المنورة ثم أحرم من ميقات أهل المدينة للحج فهل يعد مفردا؟
3 - أحد الحجاج من جنوب آسيا يسافر على طائرة تمر على ميقات السيل ولكنها لم تهبط في مطار جدة وإنما هبطت في المدينة المنورة فهل يجوز له أن يحرم من أبيار علي أم يلزمه أن يحرم حينما يمر على السيل؟
4 - إننا نعلم بمشروعية الحج والعمرة عن الغير، فهل يجوز الطواف عن الغير؟
5 - هل يشير الطائف ويكبر في كل شوط عند مروره على الحجر الأسود؟
أفيدونا تؤجروا(78/5)
يا أهل السعودية هل من مساعد؟
ـ[أم عبد المحسن]ــــــــ[21 - 12 - 06, 03:52 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته؛
إخوتي الكرام، علمت من مركز الملك فيصل للبحوث و الدراسات و الإسلامية بوجود برسالة ماجستير عنوانها: "نطاق المسؤولية الجنائية في جرائم القتل و الجرح في حالتي فقدان العقل أو ضعفه لجنون أو سكر و تطبيقاتها في المملكة العربية السعودية"، للباحث:"محمد بن هزاع بن عبد الرزاق العامري"
و قد اخترت لرسالة الماجستير موضوعا يلتقي مع هذا في نقاط كثيرة و أرجو الاستفادة من الباحث، فرجاء ممن يعرفه أن يعلمه بهذا النداء، ليمنحني- تكرما منه و تفضلا علي- عنوان بريده الإلكتروني.
و لكم أن تتصلوا بي على صفحات هذا المنتدى المبارك أو على بريدي الخاص أو على البريد التالي: OUMALHARITH@MA
قال الشيخ الألباني :
TOOB.COM
و جزاكم الله خيرا
ـ[هدى]ــــــــ[21 - 12 - 06, 04:50 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أختي الفاضلة أم عبدالمحسن .. يمكنك الحصول على معلومات الباحث من المركز وفي حين عدم توفرها لديهم اسأليهم عن الجامعة المانحه لهذه الرسالة واتصلي بقسم الرسائل في الجامعة و سيوافونك بالرسالة جميعها -إن شاء الله- أو بعنوان الباحث.
وفقك الله ويسّر أمرك.
ـ[أم عبد المحسن]ــــــــ[21 - 12 - 06, 04:52 م]ـ
جزاك الله خير الجزاء و بارك فيك، سأفعل الآن ما نصحتني به.
ـ[أم عبد المحسن]ــــــــ[21 - 12 - 06, 05:17 م]ـ
حاولت لكن لم أجد شيئا، لا زلت بحاجة إلى المساعدة، أحسن الله إليكم
ـ[هدى]ــــــــ[21 - 12 - 06, 06:18 م]ـ
حاولت لكن لم أجد شيئا ..
أختي اليوم الخميس و المركز لايعمل أيام نهاية الأسبوع -يومي الخميس والجمعة- ووقت الدوام من العاشرة صباحا حتى الثانية بعد الظهر بتوقيت السعودية، كما أن إجازة الجامعات -إجازة الحج- ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 6 - 12 - 1427هـ
ـ[أم عبد المحسن]ــــــــ[21 - 12 - 06, 11:09 م]ـ
أختي الفاضلة هدى، بارك الله فيك على مساعدتي.
ـ[أم عبد المحسن]ــــــــ[27 - 12 - 06, 05:18 م]ـ
لم أتوصل بعد إلى شيء و لا زلت بحاجة إلى مساعدتكم إخواني الفضلاء.
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[28 - 12 - 06, 07:32 ص]ـ
اتصلي على جامعته وستفيدك عنه
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[28 - 12 - 06, 07:33 ص]ـ
اتصلي على جامعته وستفيدك عنه
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[28 - 12 - 06, 08:47 ص]ـ
أخت أم عبد المحسن
رقمه عندي
إن شئت أرسلته لك على البريد أو على الخاص.
ـ[أم عبد المحسن]ــــــــ[04 - 01 - 07, 09:36 م]ـ
عيدكم مبارك و تقبل الله منا و منكم، أخي الفاضل أبو أسامة نعم ما تفعل إن أرسلته إلي و أنا لك شاكرة، جزاك الله خيرا
ـ[أم عبد المحسن]ــــــــ[24 - 01 - 07, 02:26 م]ـ
إلى كل من ساعدني جزاكم الله خيرا و إلى أخي الفاضل أبي أسامة وصلني رقم الهاتف على البريد الخاص، ماذا أقول يا أخي؟ أسأل الله عز و جل أن يفتح لك أبواب الخير حيثما كنت، و يسددك في كل أمر.
بارك الله فيكم
ـ[ابو عبدالله الرشيدي]ــــــــ[24 - 01 - 07, 05:35 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء جميعاً وخير الناس أنفعهم للناس والله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه(78/6)
هل يجوز أن نجمع بين الأضحيه والعقيقة؟
ـ[أحمد السيد سعد]ــــــــ[21 - 12 - 06, 04:26 م]ـ
أخوانى الكرام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بارك الله فيكم ونفع الله بكم
نريد الرد بارك الله فيكم
هل يجوز أن يجمع إنسان بين الأضحيه والعقيقه
علما بأن ميعاد العقيقه مناسب للأضحيه
وجزاكم الله خير
ـ[خالد الحميدى]ــــــــ[21 - 12 - 06, 05:06 م]ـ
اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فى هذه المسأله بين قائل بالإجزاء وقائل بعدمه ونقل ابن القيم رحمه الله عن الإمام احمد رحمه الله ثلاث روايات
التوقف - والإجزاء - وعدم الإجزاء
وقال صاحب الإنصاف لو اجتمع عقيقه وأضحيه فهل تجزء العقيقه أن لم يعق عنه؟
فيه روايتان منصوصتان يعنى عن الإمام أحمد
قال فى رواية حنبل: أرجو أن تجزء الأضحيه عن العقيقه، وقال فى منار السبيل وأن اتفق وقت عقيقه وأضحيه أجزئت أحدهما عن الآخرى، كما لو اتفق يوم عيد ويوم جمعه فاغتسل لأحدهما
وفى مصنف (ابن أبى شيبه) باب من قال إذا أضحى عنه أجزئته من العقيقه ونقله عن الحسن وهشام وابن سيرين ثم ذكر عن قتادة قوله لا تجزء عنه حتى يعق عنه.
قال الشيخ أحمد العيسوى حفظه الله وهذا القول الآخير عن قتاده هو الذى تطمئن إليه النفس لأن كلا من العقيقه والأضحيه عباده مستقله بذاتها عن الآخرى وقد بينتا فى ما سبق أنه لا يصح اشتراك أكثر من مولود فى عقيقه واحده والأضحيه تجزء عن المضحى وأهل بيته. ويتأكد عدم الإجزاء إذا آخر العقيقه متعمدا حتى يجمع بينها وبين الأضحيه فى وقت الأضحيه خاصه على قول من ذهب إلى أن وقت العقيقه هو يوم السابع لاغير والله تعالى أعلم
نقل من كتاب الشيخ أبى عبد الله أحمد بن أحمد العيسوى
من كتاب إتحاف أولى الألباب بحقوق الطفل وأحكامه
ـ[خالد جاد الحق]ــــــــ[22 - 12 - 06, 12:27 ص]ـ
هل يمكن القول ان الأضحية والعقيقة كلاهما سنة فتجزأ الاضحية عن العقيقة كما لو صام شخص اثنين فى العشر الاول من ذى الحجة بنيه صيام الاثنين وانه يوم من العشر الاول؟؟؟
ـ[خالد الحميدى]ــــــــ[23 - 12 - 06, 12:43 م]ـ
أخى الحبيب خالد كلامك مضبوط
ولكن مضبوط عند من قال بتعدد النيات فى النوافل كصلاة سنه الوضوء وتحية المسجد فى ركعتين معا ولكن لا تنسى أن هناك من قال بأن لكل عمل نيته أيضا وأن كان فى النوافل
فضلا عن من فرق بين العقيقه والأضحيه من حيث الحكم
فمن العلماء من يرى الأضحيه واجبه ومنهم من يرى سنه مأكده
وخروجا من هذا الخلاف تذبح كل ذبيحه منفرده لحكمها الأصلى
هذا والله تبارك وتعالى أعلم
وأن كان هناك من الاخوة من يفيدنا فجزاه الله خير
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[23 - 12 - 06, 01:45 م]ـ
حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة.::
6/ 4/2001
يقول السائل: إنه رزق مولوداً ويريد أن يعق عنه عقيقة وسيذبحها يوم عيد الأضحى وينوي بها الأضحية والعقيقة فهل يجوز ذلك؟ وهل تقع الذبيحة عن العقيقة وعن الأضحية؟
الجواب:
إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة كأن أراد شخصٌ أن يعقَ عن ولده يوم عيد الأضحى كما ورد في السؤال أو في أيام التشريق فلا تجزئ الأضحية عن العقيقة على الراجح من أقوال أهل العلم. وهذا قول المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد فقد روى الخلال عن عبد الله بن أحمد قال: [سألت أبي عن العقيقة يوم الأضحى تجزئ أن تكون أضحية وعقيقة؟ قال: إما أضحية وإما عقيقة على ما سمّى] وعلى هذه الرواية أكثر الحنابلة. انظر تصحيح الفروع 3/ 565، تحفة المودود ص 68 والذخيرة 4/ 166. وحجة هؤلاء العلماء أن كلاً من الأضحية والعقيقة ذبحان بسببين مختلفين فلا يقوم الواحد عنهما كدم التمتع ودم الفدية.
وقالوا أيضاً إن المقصود بالأضحية إراقة الدم في كل منهما ولا تقوم إراقة مقام إراقتين. وسئل الشيخ ابن حجر المكي عن ذبح شاة أيام الأضحية بنيتها ونية العقيقة فهل يحصلان أو لا؟ فأجاب: [الذي دل عليه كلام الأصحاب وجرينا عليه منذ سنين أنه لا تداخل في ذلك لأن كلاً من الأضحية والعقيقة سنةٌ مقصودةٌ لذاتها ولها سبب يخالف سبب الأخرى والمقصود منها غير المقصود من الأخرى إذ الأضحيةُ فداءٌ عن النفس والعقيقةُ فداءٌ عن الولد إذ بها نُمُّوهُ وصلاحهُ ورجاءُ بِرِّهِ وشفاعته وبالقول بالتداخل يبطل المقصود من كلٍ منهما فلم يمكن القول به نظير ما قالوه في سنة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/7)
غسل الجمعة وغسل العيد وسنة الظهر وسنة العصر وأما تحية المسجد ونحوها فهي ليست مقصودة لذاتها بل لعدم هتك حرمة المسجد وذلك حاصلٌ بصلاة غيرها وكذا صوم نحو الاثنين لأن القصد منه إحياء هذا اليوم بعبادة الصوم المخصوصة وذلك حاصلٌ بأي صومٍ وقع فيه.
وأما الأضحية والعقيقة فليستا كذلك كما ظهر مما قررته وهو واضح والكلام حيث اقتصر على نحو شاة أو سبع بدنة أو بقرة أما لو ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة أسباب منها ضحية وعقيقة والباقي كفارات كنحو الحلق في النسك فيجزي ذلك وليس هو من باب التداخل في شيء لأن كل سبع يقع مجزياً عما نوى به. وفي شرح العباب: لو ولد له ولدان ولو في بطن واحدة فذبح عنهما شاة لم يتأدى بها أصل السنة كما في المجموع وغيره.
وقال ابن عبد البر: لا أعلم فيه خلافاً أ. هـ. وبهذا يعلم أنه لا يجزي التداخل في الأضحية والعقيقة من باب أولى لأنه إذا امتنع مع اتحاد الجنس فأولى مع اختلافه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب] الفتاوى الكبرى الفقهية 4/ 256. وذهب بعض العلماء إلى القول بالإجزاء وقد نقل ذلك عن جماعة من فقهاء السلف. فتح الباري 12/ 13 و شرح السنة 11/ 267 و الفروع 3/ 567.
ورأوا أنه يجوز أن يصلي المصلي ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة ويجوز أن يصلي بعد الطواف فرضاً أوسنة مكتوبة ويقع ذلك عنه وعن ركعتي الطواف وقالوا لو ذبح المتمتع والقارن شاة يوم النحر أجزأ عن دم المتعة وعن الأضحية. تحفة المودود ص 69.
والذي أراه راجحاً هو عدم إجزاء الأضحية عن العقيقة وعدم إجزاء العقيقة عن الأضحية لأن كلاً منهما لها سببها الخاص في إراقة الدم ولا تقوم إحداهما مقام الأخرى.
والمسائل التي ذكروها ليست مسلَّمةً عند جميع العلماء فحصول عبادتين بنية واحدة أجازه من أجازه من أهل العلم لأنهم عدُّوها من قبيل الوسائل لا المقاصد كما لو نوى بغسله رفع الحدث الأصغر والأكبر أو نوى بالغسل الجمعة والجنابة وخالف في ذلك ابن حزم،وأمَّا حصول تحية المسجد وسنَّة المكتوبة، فلأن تحية المسجد تحصل وإن لم يقصدها وأمَّا ما صححوه من تجويز عبادتين بنيَّةٍ واحدةٍ فالذي يظهر أنَّ الشارع قد اعتبر فيه الأمرين المقصودين ولو لم يقصدهما الفاعل كمن يتصدق على ذي رحمه ينال أجرين: أجر الصدقة وأجر صلة الرحم. انظر مقاصد المكلفين ص 255 - 256. *****
الشيخ الدكتور حسام الدين عفانة
http://www.yasaloonak.net/default.asp?page=fatawa&num=fatwa&types=5&typename= الأضحية%20و%20العقيقة& id=336
ـ[خالد الحميدى]ــــــــ[23 - 12 - 06, 07:10 م]ـ
أخى الحبيب إحسان جزاك الله خير
والأخ خالد ها قد وجدنا تفصيلا لما قلنا من قبل
أسأل الله أن يكون هذا قد أراح نفسك وأثلج قلبك
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[24 - 12 - 06, 10:51 م]ـ
جزاكم الله خيراً جميعاً
ـ[خالد جاد الحق]ــــــــ[29 - 12 - 06, 01:18 م]ـ
الاخ خالد الحميدى احسنت وجزاك الله خيرا انا كنت اسال سؤال للاستفسار والاستفهام فقط وما اردت تقرير حكم فجزا الله صاحب النقل خيرا وبهذا وضحت المسألة ويجب بالفعل ان تكون لكن منهما نية خاصة والسلام عليكم(78/8)
هل المراض الباطنية تعتبر عيبا في الشاة المضَحَّى بها؟؟ هاكَ جواب الشيخ الشنقيطي فيها
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[21 - 12 - 06, 09:41 م]ـ
نرجو توضيح القول في المرض الذي يكون في باطن البهيمة من حيث المنع والإجزاء أحسن الله إليكم؟
الجواب:
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالمرض حده رسول الله- r- بالمرض البين، والأطباء يقولون: المرض هو خروج الجسد عن حده الاعتدال، ففي كل جسد طبائع، وهذه الطبائع إذا استويت ولم يغلب بعضها على بعض فإنه تكون الصحة مستقرة بإذن الله- U - ولطفه، فإذا بغت إحدى الطبائع على البقية وعلى غيرها اعتلت الصحة، فيخرج البدن عن حد الاعتدال إلى المرض والسقم، وعلى هذا فإنه لا يحكم بكونها مريضة مرضًا بيناً موجبًا بعدم الإجزاء إلا بالرجوع إلى أهل الخبرة الذين لهم معرفة، سواء كان عن طريق تربية البهائم، أو كانت الخبرة عن طريق معالجة البهائم، فالأطباء البيطريون الموجودون الآن قولهم: حجة في هذا، وكذلك أيضا أهل البادية الذين يرعون ولهم معرفة وخبرة قولهم: حجة ويعتد به، فلو قال إن هذا مرض وهذا مؤثر، فإنه يعتبر مؤثرًا فإذا قال إن هذا شيء عارض ويعرف البهيمة وينظر إليها فيقول هذا شيء عارض فإن التجارب جعلها الله- U- سننًا في الكون، وقد يكون الرجل الذي له خبرة ومعرفة شخصية قد يكون أفضل من الطبيب في بعض الأحيان؛ لأنه تمر عليه أحوال قد لا يتيسر للطبيب أن يراها، فالطبيب قد لا يأتيه إلا بعض الحالات، لكن هذا يعايش ويجد وقد يربي فيرى ويصاحب الألم للبهيمة، ويعرف ما بها.
فالمقصود إذا قال أهل الخبرة من الأطباء المختصين، أو قال أهل الخبرة من أهل المعرفة في السوق، أو أهل المعرفة بتربية البهائم أن هذا المرض يعتبر مرضًا مؤثرصا؛ فإنه لا يجزئ مثل هذه لا يجزئ مثل هذه البهيمة، ولا يضحي بها.
وأما إذا قال: إنه شيء عارض وأنه شيء بسيط وشيء سهل فإنه يجوز أن يضحى بمثله؛ وعلى هذا القول لأهل الخبرة.
والعلماء عندهم ضابط في الفتوى فهم يقولون الفقيه يبين القاعدة، هناك أمور لا نتدخل نحن فيها فمثلا حينما نقول المريض يجوز له أن يفطر، فهذا شيء يرجع ضابط المرض المؤثر، وغير المؤثر للأطباء، ليس الكلام لنا نحن لأن هذا ليس بعلمنا، ولا بمعرفتنا، وإذا كان نقول إذا كان هذا الشيء مؤثر، ويرجع هذا الشيء تأثيره ومعرفة تأثيره إلى إنسان له خبرة ينبغي أن نرجع إلى ذي الخبرة، فإن الإمام النووي-رحمه الله- مما يدل على فقه العلماء-رحمهم الله- الأولين أن الإمام النووي لما جاء إلى مسألة اللعاب في الفم، اللعاب إذا نام الإنسان وسال اللعاب من فمه. قال بعض العلماء: اللعاب نجس، وعليه أن يغسل ما أصاب المخدة التي نام عليها أو الوسادة التي نام عليها؛ لأن هذا نجس، فيرون أن اللعاب يخرج من المعدة، فيكون حكمه حكم القيء، ويلزم غسله.
وقال بعض العلماء: اللعاب طاهر؛ لأنه مستحلب من الفم، هذا الريق خارج من ريق الإنسان ومستحلب من الفم، لما جاء هذا العالم الجليل الفقيه لهذه المسألة، ماذا قال؟ قال-رحمه الله-: يسأل عن هذا أهل الخبرة، فإني سألت الأطباء فقالوا إنه مستحلب من الفم؛ وعليه فإنه طاهر، والآن الطب الحديث يقوي كلامه أن هناك غدة للعاب مختص به وأنها للفم، وليس لها صلة بالمعدة أصلا، فالرجوع إلى أهل الخبرة وأهل المعرفة في المسائل التي لها ضوابط ولها قواعد هذا هو المعول عليه، فالفقيه يعطي القاعدة؛ النبي- r- قال: ((المريض البين مرضها)) فنرجع إلى أهل الخبرة من الأطباء ونحوهم ممن لهم معرفة بالدواب والبهائم، فإذا قالوا: إن هذا مؤثر ومرض مؤذ ومضر؛ فإنه يعتبر موجبًا لعدم الإجزاء، وإلا فلا، والله - تعالى - أعلم.
الفتوى منقولة عن موقع: محمد بن محمد المختار الشنقيطي المدرس بالحرم النبوي
ـ[أبو اليقظان العربي]ــــــــ[26 - 12 - 06, 05:55 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[03 - 11 - 10, 06:57 م]ـ
للرفع(78/9)
عن التكبير المطلق في عيد الأضحى، هل التكبير دبر كل صلاة داخل في المطلق أم
ـ[عمر ابن أبي عمر]ــــــــ[21 - 12 - 06, 09:44 م]ـ
سؤال رقم 10508
التكبير المطلق والمقيد في أيام ذي الحجة
سؤال:
عن التكبير المطلق في عيد الأضحى، هل التكبير دبر كل صلاة داخل في المطلق أم لا؟ وهل هو سنة أم مستحب أم بدعة؟.
الجواب:
الحمد لله
أما التكبير في الأضحى فمشروع من أول الشهر إلى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، لقول الله سبحانه: (ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات) الحج /28، الآية، وهي أيام العشر، وقوله عز وجل: (واذكروا الله في أيام معدودات) البقرة / 203، الآية، وهي أيام التشريق، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل) رواه مسلم في صحيحه، وذكر البخاري في صحيحه تعليقاً عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما: (أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما). وكان عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما يكبران في أيام منى في المسجد وفي الخيمة ويرفعان أصواتهما بذلك حتى ترتج منى تكبيراً،
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم التكبير في أدبار الصلوات الخمس من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم الثالث عشر من ذي الحجة وهذا في حق غير الحاج، أما الحاج فيشتغل في حال إحرامه بالتلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، وبعد ذلك يشتغل بالتكبير، ويبدأ التكبير عند أول حصاة من رمي الجمرة المذكورة، وإن كبر مع التلبية فلا بأس، لقول أنس رضي الله عنه: (كان يلبي الملبي يوم عرفة فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه) رواه البخاري، ولكن الأفضل في حق المحرم هو التلبية، وفي حق الحلال هو التكبير في الأيام المذكورة.
وبهذا تعلم أن التكبير المطلق والمقيد يجتمعان في أصح أقوال العلماء في خمسة أيام، وهي يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. وأما اليوم الثامن وما قبله إلى أول الشهر فالتكبير فيه مطلق لا مقيد، لما تقدم من الآية والآثار، وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد) أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله -
م/13 ص/17.
http://islamqa.com/index.php?pg=print&ref=10508&ln=ara
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
التكبير المطلق والمقيد
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق؛ ليظهره على الدين كلِّه, وكفى بالله شهيداً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده, أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده, وكان الله قوياً عزيزاً, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله, صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه, وسلَّم تسليماً كثيراً.
أما بعد:
فينبغي لإمام المسجد أن يعتني بما يهم المأمومين من الأحكام الشرعية وتذكيرهم بها خاصة ما يندر الاحتياج إليه, أو ما كان مرتبطاً بمناسبات سنوية لا تتكرر إلا في العام مرة أو مرتين, فينبغي التنبيه لذلك؛ حيث كونه لا يتكرر إلا كل عام فإنه يُنسى وبالتالي يُحتاج إلى التذكير به, ومن تلك الأحكام الشرعية مسألة التكبير المطلق والمقيد, ونذكر في هذه المسألة شيئاً مما ذكره العلماء, فنقول:
التكبير المطلق: أي الذي لم يقيد بأدبار الصلوات, ويسن الجهر به في ليلتي العيدين؛ لقوله تعالى: {وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} (185) سورة البقرة. وفي عشر ذي الحجة، قال تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ} (27) سورة الحج.
أما التكبير المقيد: وهو الذي يكون بعد الصلوات, ويختص بعيد الأضحى فيبدأ من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق1.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/10)
ونُقل عن الإمام أحمد -رحمه الله- أنه سئل: أي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع.
لكن التكبير الجماعي بصوت واحد ليس بمشروع؛ لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ) 2.ولم يفعله السلف الصالح، لا من الصحابة، ولا من التابعين ولا تابعيهم، وهم القدوة، والواجب الاتباع وعدم الابتداع في الدين3.
فيشرع لكل من الإمام والمأموم في عيد الأضحى التكبير المطلق، والمقيد، فالتكبير المطلق في جميع الأوقات من أول دخول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق, وأما التكبير المقيد فيكون في أدبار الصلوات المفروضة من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وقد دل على مشروعية ذلك الإجماع كما أسلفنا ذكر ذلك عن الإمام أحمد، وفعل الصحابة -رضي الله عنهم.
قال ابن تيمية:"أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة, أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة, ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد, وهذا باتفاق الأئمة الأربعة, وصفة التكبير المنقول عند أكثر الصحابة قد روي مرفوعاً إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله والله أكبر, الله أكبر ولله الحمد).وإن قال الله أكبر ثلاثاً جاز, ومن الفقهاء من يكبر ثلاثاً فقط, ومنهم من يكبر ثلاثاً ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير"ا-هـ.4.
قال الشافعي: إن زاد فقال الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، لا إله إلا الله, ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون, لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر, كان حسناً 5.
وأما التكبير في الصلاة فيكبر المأموم تبعاً للإمام وأكثر الصحابة -رضي الله عنهم- والأئمة يكبرون سبعاً في الأولى وخمساً في الثانية, وإن شاء أن يقول بين التكبيرتين: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر, اللهم اغفر لي وارحمني, كان حسناً كما جاء ذلك عن بعض السلف والله أعلم6.
ويسن إظهار التكبير في المساجد والمنازل والطرقات والأسواق، وغيرها، يجهر به الرجال، وتسر به المرأة، إعلاناً بتعظيم الله تعالى.
لقد صار التكبير عند بعض الناس من السنن المهجورة، وهي فرصة لكسب الأجر بإحياء هذه السنة، وقد ثبت أن ابن عمر وأبا هريرة –رضي الله عنهما- كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر؛ يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما, والمراد من ذلك أن يتذكر الناس التكبير، فيكبرون بسبب تكبيرهما, والله أعلم. ومن أراد فعل السنة، فإنه لا ينتظر فعل الناس لها، بل يكون أول الناس مبادرة إليها، ليقتدي به غيره7.
فاحرص أخي الإمام أن يكون مسجدك شعلة مضيئة يهتدي به كل من يصلي معك فيه, متعلمين معك سنة نبيك –صلى الله عليه وسلم- بعيداً عن الابتداع أو التساهل من تطبيق السنن في الواقع, واعلم أن من أحيا سنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.
والله نسأل أن يوفق الجميع إلى مرضاته, وعيد سعيد على الجميع, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وسلم تسليماً كثيراً, والحمد لله رب العالمين.
--------------------------------------------------------------------------------
1 رسالة في الفقه الميسر لـ (صالح بن غانم السدلان) (1/ 49).
2 رواه البخاري -2499 - (9/ 201) ومسلم -3242 - (9/ 118).
3 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (10/ 317) بتصرف.
4 مجموع فتاوى ابن تيمية - (5/ 426).
5 زاد المعاد لـ (ابن القيم (2/ 360) بتصرف.
6 مجموع فتاوى ابن تيمية - (5/ 426).
7 مجلة البيان العدد-99 - ذو القعدة 1416هـ بتصرف.
http://www.alzad.com/php/art_print.php?ref=668
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:
فمما يلاحظ على بعض الناس عند بدء وقت التكبير المقيد – بغض النظر عن ثبوته – أنهم يبدؤون التكبير بعد السلام مباشرة؛ فهل هذا صحيح؟
اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن يكبر بعد السلام مباشرةً، وقبل الاستغفار. وهذا يفهم من كلام المرداوي في الإنصاف، فإنه قال (5/ 374): (فوائد: الأولى: يكبر الإمام إذا سلَّم من الصلاة وهو مستقبل القبلة ... وذكر من قال به من الحنابلة).
القول الثاني: أن يكبر بعد الاستغفار، وقول: " اللهم أنت السلام ... " لأن الاستغفار و " اللهم أنت السلام ... " ألصق بالصلاة من التكبير، فإن الاستغفار يسن عقيب الصلاة مباشرة، لأن المصلي لا يتحقق أنه أتقن الصلاة؛ بل لا بد من خللٍ ولا سيما في عصرنا هذا. وهو اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم (3/ 128)، والشيخ سعيد بن حجي – كما في الدرر السنية (5/ 67)، والشيخ محمد بن صالح العثيمين كما في الشرح الممتع (5/ 163).
القول الثالث: التوقف في هذه المسألة، وقد قال به شيخ الإسلام – كم في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (3/ 128)، وفي الاختيارات بيَّض لها (82).
وأقول: بما أنَّ التكبير المقيد لم يدلَّ عليه دليل، وإنما هو آثار و اجتهادات من بعض أهل العلم؛ فالأولى: أن يقول ذكر الصلاة ثم يبدأ بالتكبير، والله أعلم.
عبدالله المزروع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=56357&
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/11)
ـ[عمر ابن أبي عمر]ــــــــ[28 - 12 - 06, 03:08 ص]ـ
التكبير في الأضحى فمشروع من أول الشهر إلى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم التكبير في أدبار الصلوات الخمس من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم الثالث عشر من ذي الحجة وهذا في حق غير الحاج
وبهذا تعلم أن التكبير المطلق والمقيد يجتمعان في أصح أقوال العلماء في خمسة أيام، وهي يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة
وأما اليوم الثامن وما قبله إلى أول الشهر فالتكبير فيه مطلق لا مقيد
ابن باز
ـ[ابو عبد الله الرباطي]ــــــــ[30 - 12 - 06, 01:56 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم على هذه النقول المباركة و بارك فيك و في علمك
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[30 - 12 - 06, 04:47 م]ـ
شكرا للاخ الفاضل عمر وهذا اول موضوع قراته لك
ـ[حسن باحكيم]ــــــــ[30 - 12 - 06, 05:06 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عمر ابن أبي عمر]ــــــــ[31 - 12 - 06, 12:56 ص]ـ
جزاكم الله خيرا أيها الاخوة (أبو عبدالله الرباطي، مصطفى سعد، حسن باحكيم)
ونود دائما المشاركة ويمنعنا ضيق الوقت
نسأل الله البركة والقبول
ـ[عبدالمهيمن]ــــــــ[31 - 12 - 06, 10:48 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[خالد جاد الحق]ــــــــ[31 - 12 - 06, 04:18 م]ـ
هل يكبر بعد الصلاة مباشرة ايام التكبير أم بعد الاستغفار وختام الصلاة؟ والجواب انه مما لا شك فيه ان كلاهما جائز وانما الخلاف فى الافضل هل يكبر مباشرة ام يستغفر اولا ثم يكبر؟ ولذلك لا ينبغى ابدا الانكار على من يكبر قبل الاستغفار لا سيما وان كثيرا من الناس ينشطون للتكبير عقب الصلاة مباشرة عندما يسمعون التكبير من اخوانهم
ـ[أبو إسحاق الأسيف]ــــــــ[31 - 12 - 06, 07:36 م]ـ
و هل يُنتظر حتى يتم المتأخرون صلاتهم حتى لا يُشوش عليهم؟
ـ[آل عامر]ــــــــ[31 - 12 - 06, 08:17 م]ـ
جزاك الله خيرا
وبارك الله لك في وقتك(78/12)
حكم ترك جلد الأضاحي للمسلخ (للشيخ المختار الشنقيطي) ..
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[21 - 12 - 06, 09:44 م]ـ
عند القيام بسلخ الأضحية في المطبخ، يأخذ المطبخ الجلد، فهل يجوز ذلك وهل يعتبر من الأجرة أم لا. أفيدونا بارك الله فيكم؟
الجواب:
جلد الأضحية والدماء الواجبة يجب أن يتصدق به، ولا يجوز أن يعطى ضمن الأجرة، ولا يعطى للسلاّخ، ولكن إذا كان السلاخ فقيًرا أو محتاجا وطلب هذا الجلد لا بأس.
أما إذا كان قويًا أو قادرًا أو كان ليس بحاجة إلى هذا الجلد؛ فإنه لا يجوز إعطاؤه، وهو حرام عليه، ويكون أكله من السحت، وينبغي عليه أن يصرفه للفقراء، فإذا أخذ وبيع لمن يصنع الجلد يؤخذ من الإنسان قهرًا ثم يباع لمن يصنع الجلد، فهذا من الظلم ولا يجوز له وماله حرام، وهو سحت-نسأل الله السلامة والعافية-؛ لأنه إذا كانت البهيمة قد نذرها إنسان صدقة لله؛ فجميع أجزائها التي يسع أن يتصدق بها صدقة، وجلدها مما ينتفع به، فينبغي أن يمكّن من التصدق به على من احتاج.
أما إذا كان هناك فقير أو كان هناك من يريد شراؤه، ويمكن وضع شركة تشتري الجلد وتكون في نفس المسلخ ويعطى للفقير، ثم الفقير يبيع عليها لا بأس، إذا أعطيتها للفقير، ثم هذا الفقير ذهب وباع إلى هذه الشركة فلا بأس. أما أن يؤخذ من الإنسان في دم واجب؛ فإنه لا يجوز ذلك، وماله حرام؛ لأنه لا يجوز صرف ما كان وقفا وما كان صدقة إلا في جهته التي سبل عليها وأوقف عليها وتصدق به عليها، وهذا أصل مقرر عند العلماء وذكروه، فمثل هذا بالنسبة للجلود التي تكون في الدماء الواجبة كدم الجبران ونحوها من الدماء الواجبة؛ فإنه لا يجوز أن تجعل في الأجرة، ولا يجوز للسلاّخ أن يأخذه.
واختلف العلماء -بل حتى إن العلماء-رحمهم الله - قالوا: لو كانت عند الإنسان شاة، وقال: ليست لأضحية ولا هدي ولكن أراد أن يذبحها للبيت، فقال للجزار: اذبحها ولك الجلد، فهذه المسألة تعرف بمسألة استئجار السلاّخ للجلد، وهي المشهور عند الفقهاء في باب الإجارة بمسألة قفيز الطحان، والمراد بها أن تستأجر العامل بجزء من عمله، وهو نوع من الغرر، والسبب في هذا أنه إذا ذبح الشاة وسلخ جلدها حينما تتعاقد معه قبل الذبح والسلخ لا ندري هل الجلد جيد أو رديء؟ وهل هو خفيف أو ثخين؟ وهل يخرج سالما دون أن يقدّه ويؤذيه أو لا؟ ثم إنه قد يؤذي ويضر فيحيف على الجلد؛ خوفا من قده، فيحيف على الشاة أكثر؛ ولذلك قالوا إنه لا يجوز أن يستأجر بالجلد؛ وفيها حديث: " نهى رسول الله - r- عن قفيز الطحان " ولكنها حديث ضعيف، وقد تكلم العلماء عليها سندا ومتنا، وذكر شيخ الإسلام-رحمه الله- في مجموع الفتاوى أن هذا الحديث في متنه ما يدل على ضعفه؛ لأن القفيز لم يكن موجودا في المدينة، فلا يعقل أن رسول الله- r- أن يخاطب أهل المدينة ومكة بما لم يعرفوه، ولم يعهدوه مما هو طريق للمقادير في غير موضعهم، وغير بلدهم، ولذلك لم يصح هذا الحديث لا سندا ولا متنا، لكن بالنسبة لحكم المسألة أن تستأجر السلاخ أو الجزار على أن يأخذ الجلد؛ فإنه لا يجوز ذلك، وهو من باب الإجارة بجزء العمل، والصحيح لا يجوز ذلك ولا يحل للمسلم أن يتعاقد معه؛ لأنه من عقود الغرر، والشريعة تحرم عقود الغرر، والله - تعالى - أعلم
ـ[عبدالله المعيدي]ــــــــ[22 - 12 - 06, 11:11 م]ـ
جزاك الله خير ..
ـ[خالد بن سعيد الأزدي]ــــــــ[26 - 12 - 06, 07:03 ص]ـ
الناس اليوم يتركون جلود الأضاحي تخلصاُ منها واستغناءً عنها، ولا يعدونها من الأجرة، فلا يمكن أن نقول لمن تركها على هذا الوجه، أنه فعل أمراً محرماً، وإلا أوقعنا الناس في حرج شديد، وإنما المحرم أن يكون بين الجزار وصاحب الأضحية شرط لفظي أو عرفي على أن يكون جلد الأضحية أجرة أو جزء منها.
ـ[أبو محمد]ــــــــ[26 - 12 - 06, 08:24 ص]ـ
وإضافة إلى ما ذكرته أخي خالد: إذا قيل لصاحب الذبيحة: أنت ملزم بأخذ الجلد والتصدق به .. فأين الفقير الذي سيقبل الصدقة عليه به؟
وإذا قيل يمكن أن أقنعه أن يأخذه ليبيعه .. فعلى من؟ في مدينتي لا أعلم محلا يشتري الجلود!
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[03 - 11 - 10, 06:58 م]ـ
للرفعِ.
ـ[ناصر قليل]ــــــــ[03 - 11 - 10, 08:48 م]ـ
جزاك الله خير ..
ـ[بسام قاروت]ــــــــ[06 - 11 - 10, 07:31 م]ـ
فتوى هامة غفل عنها كثير من الناس
و الجلد الآن لا يلتفت إليه العامة لمشقة دباغته وتنظيفه والعناية به(78/13)
فِقْهُ الحَجِّ وَرَوْحَانِيَّاتُه [رَمْيُ الجِمَار]
ـ[ياسر الحمداني]ــــــــ[22 - 12 - 06, 03:01 م]ـ
فِقْهُ الحَجِّ وَرَوْحَانِيَّاتُه
الحَجُّ في اللُّغَةِ هُوَ القَصْد، وَالحَجُّ حُجَّةٌ لِلمُسْلِمِ يَوْمَ القِيَامَة، وَسُمِّيَ بِاسْمِهِ شَهْرٌ مِنَ الأَشْهُرِ الحُرُم، وَمِن حِرْصِ الإِسْلامِ عَلَى رَبْطِ المُسْلِمِينَ بِالبَيْتِ الحَرَام: أَنْ جَعَلَ أَوَّلَ عَهْدِ المُسْلِمِ بِالحَجِّ الطَّوَاف (طَوَافُ الْقُدُوم)، وَآخِرَ عَهْدِ المُسْلِمِ بِالبَيْتِ الطَّوَاف (طَوَافُ الْوَدَاع) 0
يَا رَاحِلِينَ إِلى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ لَقَدْ * رُحْتُمْ جُسُومًا وَرُحْنَا نحْنُ أَرْوَاحَا
إِنَّا أَقَمْنَا لِعُذْرٍ قَدْ أَلَمَّ بِنَا * وَمَن أَقَامَ عَلَى عُذْرٍ فَقَدْ رَاحَا
وَقَدْ رَأَيْتُ تَضَامُنًا أَن أُقَدِّمَ في كُلِّ مَرَّة؛ تحْتَ هَذَا الْعُنوَانِ فَقْرَة، عَنْ فِقْهِ وَرَوْحَانِيَّاتِ الحَجِّ وَالْعُمْرَة:
حَتىَّ لا تَتَكَرَّرَ مَأْسَاةُ رَمْيِ الجَمَرَاتِ؛ في مَوْسِمِ الحَجِّ الآتي، أُقَدِّمُ هَذِهِ الْبَاقَةَ مِنَ الأَحَادِيثِ التَّالِيَات:
تَوْقِيتُ الإِفَاَضَة، وَبَيَانُ أَنَّ التَّبْكِيرَ بِهَا لَيْسَ فِيهِ غَضَاضَة:
عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَن أَبِيهِ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ كَانَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ فَيَقِفُونَ عِنْدَ المَشْعَرِ الحَرَامِ بِالمُزْدَلِفَةِ بِاللَّيْل، فَيَذْكُرُونَ اللهَ مَا بَدَا لهُمْ، ثمَّ يَدْفَعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الإِمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَع، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنىً لِصَلاةِ الفَجْر، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِك، فَإِذَا قَدِمُواْ رَمَوْا الجَمْرَة، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ يَقُول: أَرْخَصَ في أُولَئِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ)) 0
[رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ بِرَقْم: 1295 / عَبْد البَاقِي]
أَيْ رَخَّصَ في شَأْنِهِمْ 00] وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِّينِ مِنْ حَرَج [{الحَج/78}
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَال: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُقَدِّمُ ضُعَفَاءَ أَهْلِهِ بِغَلَس، وَيَأْمُرُهُمْ يَعْني لا يَرْمُونَ الجَمْرَةَ حَتىَّ تَطْلُعَ الشَّمْس)) 0
[صَحَّحَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلبَانيُّ في ((سُنَنِ الإِمَامِ أَبي دَاوُد)) بِرَقْم: 1941]
رَمْيُ الجِمَار، وًَمَا وَرَدَ في رُخَصِهِ مِنَ الآثَار
جَوَازُ الرَّمْيِ مِنْ مَكَانٍ مُرْتَفِع:
عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ العَامِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَال: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ رَمَى الجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ صَهْبَاء، لا ضَرْبَ وَلا طَرْدَ وَلا إِلَيْكَ إِلَيْك)) 0
[صَحَّحَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلبَانيُّ في ((سُنَنِ الإِمَامِ ابْنِ مَاجَةَ)) بِرَقْم: (3035)، وَفي ((سُنَنِ الإِمَامِ التِّرْمِذِيِّ)) بِرَقْم: 903]
جَوَازُ الرَّمْيِ في بِضْعَةِ أَيَّام:
عَن عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا)) 0
[صَحَّحَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلبَانيُّ في ((سُنَنِ الإِمَامِ ابْنِ مَاجَةَ)) بِرَقْم: (3036)، وَفي ((سُنَنِ الإِمَامِ أَبي دَاوُد)) بِرَقْم: 1976]
عَن عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَال: ((رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ لِرِعَاءِ الإِبِلِ في البَيْتُوتَةِ أَنْ يَرْمُواْ يَوْمَ النَّحْر، ثُمَّ يَجْمَعُوا رَمْيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ النَّحْرِ فَيَرْمُونَهُ في أَحَدِهِمَا)) 0
[صَحَّحَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلبَانيُّ في ((سُنَنِ الإِمَامِ ابْنِ مَاجَةَ)) بِرَقْم: 3037]
تَوْقِيتُ الرَّمْي:
يَبْدَأُ مِنْ بَعْدِ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلى وَقْتِ الزَّوَال 00
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/14)
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَال: ((قَدِمْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ أُغَيْلِمَةَ بَني عَبْدِ المُطَّلِبِ عَلَى حُمُرَاتٍ لَنَا مِنْ جَمْع، فَجَعَلَ يَلْطَحُ أَفْخَاذَنَا وَيَقُول ـ أَيْ يَضْرِبُ عَلَيْهَا تَنْبِيهًا وَيَقُول:
((أَيْ بَنيّ؛ لا تَرْمُوا الجَمْرَةَ حَتىَّ تَطْلُعَ الشَّمْس)) 0
[صَحَّحَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلبَانيُّ في ((سُنَنِ الإِمَامِ ابْنِ مَاجَةَ)) بِرَقْم: (3025)، وَفي ((سُنَنِ الإِمَامِ أَبي دَاوُد)) بِرَقْم: 1940]
عَنْ وَبَرَةَ قَال: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَتى أَرْمِي الجِمَار 00؟
قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهْ، فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ المَسْأَلَة 00؟
قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: كُنَّا نَتَحَيَّن، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا)) 0
[رَوَاهُ الإِمَامُ البُخَارِيُّ في صَحِيحِهِ بِرَقْم: 1746 / فَتْح]
مَا يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَنَدَ إِلَيْهِ في جَوَازِ الرَّمْيِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْس:
عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا أَنَّهَا رَمَتِ الجَمْرَة، قَالَ الرَّاوِي: ((إِنَّا رَمَيْنَا الجَمْرَةَ بِلَيْل 00؟!
قَالَتْ رَضِيَ اللهُ عَنهَا: إِنَّا كُنَّا نَصْنَعُ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ)) 0
[صَحَّحَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلبَانيُّ في ((سُنَنِ الإِمَامِ أَبي دَاوُد)) بِرَقْم: 1943]
وَلِلأَمَانَةِ ثَمَّ احْتِمَالٌ ـ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا ـ أَنَّهَا قَصَدَتْ بِقَوْلِهَا " كُنَّا نَصْنَعُ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ " 00 أَيِ الرَّمْيَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْس: أَيْ أَنَّ المَقْصُودَ بِ " هَذَا " فِعْلُهَا لا فِعْلُ السَّائِلِ وَاللهُ أَعْلَم 0
أَرْجُو مِنْ فُقَهَاءِ الأُمَّةِ أَنْ يُوسِعُواْ هَذَا الأَمْرَ بِالبَحْثِ وَالاهْتِمَام؛ لاسْتِخْرَاجِ رُخْصَةٍ مَا أَمْكَنَ حَقْنًا لِدِمَاءِ إِخْوَانِنَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ مِنْ شِدَّةِ وَالزِّحَام، كَمَا حَدَثَ في رَمْيِ الجَمَرَاتِ مُنْذُ عَام 0
$ + $
أَمَّا عَنْ رَوْحَانِيَّاتِ الحَجِّ فَأُقَدِّمُ لِلْقُرَّاءِ الأَعِزَّاء؛ أَفْضَلَ قَصِيدَةٍ في الحَجِّ سَطَّرَهَا الشُّعَرَاء، وَهيَ لِلشَّاعِرِ المِصْرِيِّ الْعَظِيم / محْمُود غُنَيْم، تَأَمَّلْ مَعِي أَبْيَاتِهَا، وَحُسْنَ مَعَانِيهَا وَكَلِمَاتِهَا، هَذَّبَ اللهُ أَرْوَاحَنَا بِرَوْحَانِيَّاتِهَا:
كَيْفَ الوُقُوفُ عَلَى بَابِ الرَّسُولِ وَفي * يَدِي سِجِلاَّتٌ امْتَلأَتْ بِعِصْيَاني
مَاذَا أَقُولُ أَقُولُ اللَّهُ قَدَّرَ لي * إِنْ شَاءَ أَسْعَدَني أَوْ شَاءَ أَشْقَاني
أَمْ أَدَّعِي أَنْ نَفْسِي زَيَّنَتْ عَمَلِي * أَمْ هَلْ أَقُولُ لَهُ الشَّيْطَانُ أَغْوَاني
أَسْتَغْفِرُ اللهَ ذَنْبي لَسْتُ أَجْحَدُهُ * لَكِن عَلَى الغَيرِ يُلْقِي التُّهْمَةَ الجَاني
عِصْيَانُ رَبِّيَ ذَنْبٌ وَاحِدٌ فَإِذَا * يَئِسْتُ مِن عَفْوِهِ فَالذَّنْبُ ذَنْبَانِ
يَا أَرْضَ يَثْرِبَ ذَنْبي مِنْكِ أَبْعَدَني * وَحُسْنُ ظَنيِّ بِرَبيِّ مِنْكِ أَدْنَاني
لَبَّيْكَ يَا رَبِّ لا آلُوكَ تَلْبِيَةً * حَتىَّ تَمُنَّ عَلَى ذَنْبي بِغُفْرَانِ
حَاشَاكَ رَبِّيَ في أُخْرَايَ تَحْرِمُني * أَمَا كَفَانيَ في دُنيَايَ حِرْمَاني
أَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْ قَوْلٍ أَسَأْتُ بِهِ * بَلْ فَوْقَ مَا أَسْتَحِقُّ اللهُ أَعْطَاني
أَلَمْ يجِدْني أَخَا غَيٍّ فَأَرْشَدَني * وَدُونَ مَأْوَى فَأَكْرَمَني وَآوَاني
لَبَّيْكَ يَا رَبِّ في حِلِّي وَفي حَرَمِي * لَبَّيْكَ يَا رَبِّ مِنْ قَلْبي وَوِجْدَاني
إِعْدَاد / يَاسِر الحَمَدَاني
Yasser_Elhamadany@Hotmail.Com (Yasser_Elhamadany@Hotmail.Com)(78/15)
حول مسألة رؤية هلال ذي الحجة 1427
ـ[خليل إبراهيم]ــــــــ[22 - 12 - 06, 03:41 م]ـ
أعلن مجلس القضاء رقية الهلال بناء على شهادة الشهود رغم أن الحساب الفلكي يؤكد أن الهلال قد غرب قبل غروب الشمس الأربعاء الماضي. وهو نفس الأمر سنة 1425 هجرية.
وأهل الحساب الفلكي يؤكدون أن نسبة الخطأ في الحساب لا يتعدى الدقيقتين تقريبا. وقرأت كتاب بطلان العمل بالحساب الفلكي لكنني لا زلت في ريب مما فيه. حيث أننا ارتضينا الصلاة بالساعة والنتيجة، وارتضينا بدء صومنا ونهايته بالساعة والنتيجة، وما أعلمه أن رؤية الهلال علامة وضعية يمكن إثباتها بالرؤية أو بالحساب طالما تقدمنا في علم الفلك لهذه الدرجة وكما أفتى به ذهب إليه وكما سمعته من القوم. فهل هناك من حل لتهلهل أمة خير البشر (صلى الله عليه وسلم) حيث تصمم تلك الإسنا على عمل وقفة لعرفات مختصة بهم يوم السبت، والعيد يوم الأحد رغم طلبنا من رئيها الجكتور محمد عمر العام المنصرم بإمكان الاختلاف مع المشرق في رمضان لكن ليس في ذي الحجة ولكن لم نجد آذانا صاغية. والله المستعان.
أملي أن يجلس مجلس الإفتاء ومجلس القضاء مع علماء الفلك في حوار مفتوح يبتغون فيه وجه الله تعالى حتى تتجمع كلمة هث الأمة التي طحنتها الحروب حتى في شعيرتي الحج والصوم.(78/16)
دليل مواضيع الملتقى المتعلقة بأعمال الحج وعشر ذي الحجة والعيد والأضحية
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[22 - 12 - 06, 04:57 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يشرع للنساء تقبيل الحجر الأسود ..... ؟ ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2627&highlight=%C7%E1%CD%CC)
ما هي تحية المسجد الحرام: هل الطواف أم ركعتين؟ ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5459&highlight=%C7%E1%CD%CC)
سفر المرأة للحج بدون محرم ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5519&highlight=%C7%E1%CD%CC)
إتحاف الناسك بجواز الثلاثة المناسك ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5739&highlight=%C7%E1%CD%CC)
تكرار العمرة للمتمتع هل بتكرارها يتكرر الدم أم لا؟ ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5916&highlight=%C7%E1%CD%CC)
الحج والعمرة خطوة خطوة ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5980&highlight=%C7%E1%CD%CC)
أحاديث معلولة في كتاب الحج والعمرة ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5846&highlight=%C7%E1%CD%CC)
ماالمراد بالعمل في حديث فضل العشر؟ ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5770&highlight=%C7%E1%CD%CC)
خذ نسختك: مجلد فتاوى اللجنة الدائمة في الحج والعمرة ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6050&highlight=%C7%E1%CD%CC)
سلسلة أحكام الحج ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5706&highlight=%C7%E1%CD%CC)
خير أيام الدنيا ... ماذا يشرع فيها؟ ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=47202&highlight=%C7%E1%CD%CC)
هل يجوز للمتمتع أن يجعل العمرة لشخص والحج لشخص آخر؟؟ ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6300&highlight=%C7%E1%CD%CC)
هل حديث رحم الله المحلقين خاص باهل الحديبية؟ ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=44066&highlight=%C7%E1%CD%CC)
أجوبة العلامة عبدالكريم الخضير على سؤالات الحج ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6117&highlight=%C7%E1%CD%CC)
حكم من طاف وهو محدث حدثا أصغر ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=14865&highlight=%C7%E1%CD%CC)
الحجارة التي ترمى بها الجمرات هل ترفع؟ ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26&highlight=%C7%E1%CD%CC)
ما حكم تغطية المرأة وجهها في الحج عند عدم وجود الرجال الاجانب؟ ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=47046&highlight=%C7%E1%CD%CC)
متى يتحلل المحرم تحلله الأول؟ ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=15421&highlight=%C7%E1%CD%CC)
عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يرى كفر تارك الحج ((تصحيح خطأ مشهور)) .. ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6035&highlight=%C7%E1%CD%CC)
صحيح المأثور من فضائل العمرة والحج المبرور وزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=15547&highlight=%C7%E1%CD%CC)
أخطاء تقع في الطواف ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=15651&highlight=%C7%E1%CD%CC)
ما حكم سفر المرأة لأداء فريضة الحج بلا محرم؟ ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=15980&highlight=%C7%E1%CD%CC)
سؤال في الحج ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=15837&highlight=%C7%E1%CD%CC)
الترغيب في العمل الصالح في عشر ذي الحجة وفضله ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16023&highlight=%C7%E1%CD%CC)
الإجماعات التي قيلت في مسائل الحج ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=56037&highlight=%C7%E1%CD%CC)
معنى الأيام المعدودات والأيام المعلومات من كلام الحافظ ابن رجب ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=55799&highlight=%C7%E1%CD%CC)
كتاب الحج من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله (الجزء الخامس) ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=56265&highlight=%C7%E1%CD%CC)
فتاوى الحج للشيخ ناصر الفهد ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16215&highlight=%C7%E1%CD%CC)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/17)
الرد على من قال هي أيام التشريق والعمل هو الذكر والتكبير ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=56276&highlight=%C7%E1%CD%CC)
من آداب وأحكام عيد الأضحى المبارك، والأضحية0 ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16245&highlight=%C7%E1%CD%CC)
هل تشرع الأضحية لمن عزم على الحج؟ ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16151&highlight=%C7%E1%CD%CC)
هل يقرأ الحاج (إن الصفا و المروة من شعائر الله) كله؟ ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16263&highlight=%C7%E1%CD%CC)
غاية الأمتاع في صفة الحج من الأحرام الى طواف الوداع ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16176&highlight=%C7%E1%CD%CC)
نقل الأضحية خارج بلد المضحي - للشيخ /سليمان العلوان ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16357&highlight=%C7%E1%CD%CC)
هل ورد في التكبير المقيد آثار صحيحة؟؟ ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5961&highlight=%C7%E1%CD%CC)
هل يجوز تأجيل طواف الأفاضة وسعي الحج الى شهر محرم؟ ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=56543&highlight=%C7%E1%CD%CC)
حكم السكن في الطائف أيام التشريق ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16551&highlight=%C7%E1%CD%CC)
فوائد من (كتاب الحج) من (كتاب إرواء الغليل) ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=14785&highlight=%C7%E1%CD%CC)
فضل عشر ذي الحجه والأعمال التي تتأكد فيها،،،، ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16191&highlight=%C7%E1%CD%CC)
مجموعة من فتاوي الحج للعلامة سليمان العلوان ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16135&highlight=%C7%E1%CD%CC)
بيان صحة حديث ((من أهل بحجةٍ أو عمرةٍ من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام ... )) ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=18003&highlight=%C7%E1%CD%CC)
السكينة أيها الناس (مسائل في الحج) ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6188&highlight=%C7%E1%CD%CC)
ذكر ما ألِّف في مسائل الحج والعمرة ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=46855&highlight=%C7%E1%CD%CC)
قراءة في منسك شيخ الإسلام – رحمه الله – ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24574&highlight=%C7%E1%CD%CC)
فوائد واختيارات في الحج لشيخ الإسلام ابن تيمية ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25388&highlight=%C7%E1%CD%CC)
قول: (لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج) لا أصل له ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=64544&highlight=%C7%E1%CD%CC)
مسائل معاصرة في الحج .. للشيخ عبدالعزيز العويد ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16058&highlight=%C7%E1%CD%CC)
لااتتقديم السعي على الطواف .. ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16265&highlight=%C7%E1%CD%CC)
الرد على أدلة من جعل جدة ميقاتاً ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=56209&highlight=%C7%E1%CD%CC)
هل تنهى المحرمة عن لبس النقاب الأفغاني؟ ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=64683&highlight=%C7%E1%CD%CC)
اعتمر وتحلل قبل أن يحلق - ناسياً - فماذا عليه؟ ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25656&highlight=%C7%E1%CD%CC)
هل ثبتت هذه الصيغة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟؟ في التكبير للعيد ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25664&highlight=%C7%E1%CD%CC)
هل المسعى من المسجد الحرام ام لا؟ ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6183&highlight=%C7%E1%CD%CC)
أثر ابن عباس: (أيما صبي حج ثم بلغ ... )، وفائدة نفيسة ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=15473&highlight=%C7%E1%CD%CC)
قول الإمام ابن باز رحمه الله في اشتراط المحرم خوفا من حوادث السيارات ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=65010&highlight=%C7%E1%CD%CC)
نظم أوقات الإجابة في الحج .. لابن علان .. ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25742&highlight=%C7%E1%CD%CC)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/18)
مفهوم حد الإستطاعة لوجوب الحج / وجواب ابن عثيمين على ذلك ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=65025&highlight=%C7%E1%CD%CC)
قول الشيخ الطريفي في السعي الشديد بين العلمين ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=64749&highlight=%C7%E1%CD%CC)
من آخر ما أفتى به الشيخ ابن عثيمين في مسائل الحج ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25782&highlight=%C7%E1%CD%CC)
خصوصيات النساء في الحج ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25445&highlight=%C7%E1%CD%CC)
الأضحية: حكمها، أوصافها، سنها، وقتها .... ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25176&highlight=%C7%E1%C3%D6%CD%ED%C9)
مكي توكل عن آفاقي في الحج والعمرة،فهل يلزم الآفاقي دم تمتع؟ ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=65060&highlight=%C7%E1%CD%CC)
مناقشة مسائل من الشرح الممتع (كتاب الحج) ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25715&highlight=%C7%E1%CD%CC)
من درر الامام السعدي رحمه الله عن الاستطاعة في الحج ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25967&highlight=%C7%E1%CD%CC)
حكم صيام الثالث عشر من ذي الحجة ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26031&highlight=%C7%E1%CD%CC)
هل ضحى بلال بديك ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26152&highlight=%C7%E1%CD%CC)
قففقماذا عن تكرار الحج؟؟ ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26322&highlight=%C7%E1%CD%CC)
الشاخص الذي في حوض الجمرات ما أصله؟ ومتى وضع؟ وهل شكل الحوض وسعته توقيفي أولا؟ ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25749&highlight=%C7%E1%CD%CC)
مسائل متنوعّة حول الحج من دروس الشيخ خالد الهويسين ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=15497&highlight=%C7%E1%CD%CC)
الشيخ عبدالله المطلق من هيئة كبار العلماء يفتى بجواز الرمى قبل الزوال ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25991&highlight=%C7%E1%CD%CC)
رجل تعدى الميقات ولم يحرم ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25643&highlight=%C7%E1%CD%CC)
من فضائل الحج وأسراره وحكمه ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=41777&highlight=%C7%E1%CD%CC)
ماذا لو أحرمت بالحج ثم لزمتها العدة؟ ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=41830&highlight=%C7%E1%CD%CC)
المجزئ من الوقوف بعرفة وحكم المبيت بمزدلفة ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=41958&highlight=%C7%E1%CD%CC)
ما هو ميقات أهل السودان برا وبحرا وجوا؟ ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=28356&highlight=%C7%E1%CD%CC)
شرح مناسك الحج، ملف بوربوينت يصلح لتعليم الناس في المساجد ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=67569&highlight=%C7%E1%CD%CC)
الكتب المقترحة لمراجعة مسائل الحج ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=40729&highlight=%C7%E1%CD%CC)
اختيارات الشيخ السعدي في الحج ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=15569&highlight=%C7%E1%CD%CC)
فوائد من شرح كتاب المناسك من الروض المربع للشيخ سليمان العلوان ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5637&highlight=%C7%E1%CD%CC)
[.......... مكتبة الحج .......... ] ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16146&highlight=%C7%E1%CD%CC)
( الفصل في المنازعات حول حديث الحج كل خمس سنوات) ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=47128&highlight=%C7%E1%CD%CC)
نقول عن بعض أهل العلم القائلين بعدم وجوب السعي الثاني للمتمتع ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=40945&highlight=%C7%E1%CD%CC)
شروح مفيدة في الحج (البلوغ-دليل الطالب-الروض-منهاج السالكين) ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=68927&highlight=%C7%E1%CD%CC)
إسعاف الناسك بحكم النفر من منى قبل إتمام المناسك ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=41783&highlight=%C7%E1%CD%CC)
كيف أدعو إلى الله في الحج .. ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69039&highlight=%C7%E1%CD%CC)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/19)
حكم لبس كمامة الأنف للمحرم بحج أو عمرة ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69063&highlight=%C7%E1%CD%CC)
من السنن المهجورة في هذه العشر للحاج وغيره ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69036&highlight=%C7%E1%CD%CC)
هل يحلق لغيره وهو لم يحلق؟ ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=68687&highlight=%C7%E1%CD%CC)
هل يجوز السعي بلا طواف القدوم للقارن والمفرد؟ ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=68964&highlight=%C7%E1%CD%CC)
هل الأجر في الحج على قدر المشقة! د. نايف بن أحمد الحمد ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69392&highlight=%C7%E1%CD%CC)
لا حرج لمن لم يجد مكان في منى المبيت خارجها وتأجير الخيام في منى حيلة وسحت ... ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24690&highlight=%C7%E1%CD%CC)
القول المبين في أخطاء الحجاج والمعتمرين (للعلوان) ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69362&highlight=%C7%E1%CD%CC)
هل من خريطة لمواضع المناسك؟ ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69352&highlight=%C7%E1%CD%CC)
بحث جديد: المتمتع عليه سعي واحد لحجه وعمرته ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69608&highlight=%C7%E1%CD%CC)
فضل التكبير وصفته ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=40072&highlight=%C7%E1%CD%CC)
ما حكم الوقوف بعرفة ليلاً فقط دون عذر ... ؟ ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69652&highlight=%C7%E1%CD%CC)
حج المرأة وهى فى عدة الوفاة ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=13568&highlight=%C7%E1%CD%CC)
ماحكم صوم يوم الخميس (التشريق) ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69816&highlight=%C7%E1%CD%CC)
تكبير العيدين ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69770&highlight=%C7%E1%CD%CC)
سؤال مهم هل يتم التحلل من الاحرام 2من 3 أو 2 من 4 بالتفصيل؟ ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=70227&highlight=%C7%E1%CD%CC)
هل ذبح الهدي من محللات الاحرام في الحج أرجوا التفصيل في هذه المسأله ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=70444&highlight=%C7%E1%CD%CC)
حادثة ”جسر الجمرات” رؤية شرعية (دراسة للشيخ عبد الله الشمراني) ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=70558&highlight=%C7%E1%CD%CC)
هل يجوز لرجل عاجز عن الحج أن يوكل من يحج عنه ثانية وثالثة في حياته بماله؟
( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=70175&highlight=%C7%E1%CD%CC)
رمي الجمار قبل الزوال ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=35692&highlight=%C7%E1%CD%CC)
فتاوى حول الرمي قبل الزوال ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=68108&highlight=%C7%E1%CD%CC)
تخريج حديث السجود على الحجر الأسود ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5856&highlight=%C7%E1%CD%CC)
ما حكم التوكيل في غير رمي الجمار في الحج؟ ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26290&highlight=%C7%E1%CD%CC)
شرح كتاب الحج من البخاري الشيخ ابن عثيمين ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=78288&highlight=%C7%E1%CD%CC)
امرأة نسيت شوطا بالطواف فهل تعيد أم تقضي ما فات؟ ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=79065&highlight=%C7%E1%CD%CC)
أخطاء يرتكبها بعض الحجاج ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=82021&highlight=%C7%E1%CD%CC)
هل الإحرام قبل الميقات منهي عنه في المذاهب الاربعة؟؟؟ ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=84507&highlight=%C7%E1%CD%CC)
" موسوعة الحج-المرئية والمسموعة والمقروءة" ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=84447&highlight=%C7%E1%CD%CC)
شرح كتاب الحج من بلوغ المرام للمحدث سليمان العلوان ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=15449&highlight=%C7%E1%CD%CC)
أكثر من 675 مسألة فقهية في الحج ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=28943&highlight=%C7%E1%CD%CC)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/20)
شرح حديث جابر في الحج للشيخ عبدالعزيز الطريفي ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7061&highlight=%C7%E1%CD%CC)
ماذا تفعل الحائض عند إحرامها بحج التمتع؟ ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=86645&highlight=%C7%E1%CD%CC)
أريد بحوثا في ثلاث مسائل في الحج .. ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=86798&highlight=%C7%E1%CD%CC)
برنامج شرح كتاب الحج من عمدة الفقه للراجحي [صوت ومتن مع إمكانية التعليق] ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=86373&highlight=%C7%E1%CD%CC)
شرح الشيخ سليمان العلوان لكتاب الحج من الروض المربع ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=86813)
الدَّين، والحج .. ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=87046&highlight=%C7%E1%CD%CC)
الجامع لفتاوى الحج للشيخ عبد الله بن جبرين ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=87074&highlight=%C7%E1%CD%CC)
قائمة ببليوجرافية موضوعية عن الحج ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=87340&highlight=%C7%E1%CD%CC)
كتاب البدع والمخالفات في الحج .. ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=87598&highlight=%C7%E1%CD%CC)
مقالات في الحج .. ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=87659&highlight=%C7%E1%CD%CC)
كتب ومطويات عن الحج ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=87710&highlight=%C7%E1%CD%CC)
مواقع مفيدة ومقالات متنوعة وكتب عن الحج ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=87735&highlight=%C7%E1%CD%CC)
من أين يحرم أهل تونس بالطائرة؟ ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=87750&highlight=%C7%E1%CD%CC)
أرجو الإفادة عن مسألة (قطع الحج من الصغير) ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=87322&highlight=%C7%E1%CD%CC)
أخذ المال من حملات الحج ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=87939&highlight=%C7%E1%CD%CC)
الأمور التي ينبغي أن يعملها المسلم ليكون حجه مقبولاً إن شاء الله ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=87940&highlight=%C7%E1%CD%CC)
الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=87827&highlight=%C7%E1%CD%CC)
مسائل في إحرام الصغير ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=87941&highlight=%C7%E1%CD%CC)
سنة في الحج تكاد تندثر. ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=87728&highlight=%C7%E1%CD%CC)
ملخص مناسك الحج للشيخ الألباني رحمه الله ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=86673&highlight=%C7%E1%CD%CC)
تلخيص كتاب الحج من الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=86812&highlight=%C7%E1%CD%CC)
منسك ابن عمر رضي الله عنهما ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88098&highlight=%C7%E1%CD%CC)
من نوادر الرسائل، منسك الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88102&highlight=%C7%E1%CD%CC)
تحرير رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التفضيل بين الإفراد والتمتع ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88127&highlight=%C7%E1%CD%CC)
اختيارات سماحة الشيخ محمد بن عثيمين في الحج ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69092&highlight=%C7%E1%CD%CC)
جديد الشبكة لمواضيع وملفات ودروس الحج لعام 1427 ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=87360&highlight=%C7%E1%CD%CC)
نظم الحج والعمرة من كتاب العمدة للمقدسي للشيخ محمد سالم عبد الودود ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88135&highlight=%C7%E1%CD%CC)
المسائل الجديدة فى الحج ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=87966&highlight=%C7%E1%CD%CC)
أسطوانة: مناسك الحج و العمرة ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=87844&highlight=%C7%E1%CD%CC)
كتاب الحج من بلوغ المرام لسماحة الإمام ابن باز رحمه الله ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24889&highlight=%C7%E1%CD%CC)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/21)
أجوبة الشيخ د/ عبدالكريم الخضير عن بعض تساؤلات الحج ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7235&highlight=%C7%E1%CD%CC)
منكرات و بدع الحج ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88279&highlight=%C7%E1%CD%CC)
الحكمة من رمي الجمار والسعي بين الصفا و المروة ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25868&highlight=%C7%E1%CD%CC)
مسألة الرمي قبل الزوال تفصيلا ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26408&highlight=%C7%E1%CD%CC)
ما صحة حديث ابن عمر في فضائل أعمال الحج؟ ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88348&highlight=%C7%E1%CD%CC)
ماحكم أن يستنيب مسلم صحيح غيره في حج التطوع ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88446&highlight=%C7%E1%CD%CC)
مسائل في الحج ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88447&highlight=%C7%E1%CD%CC)
تغطية وجه المحرمة ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88432&highlight=%C7%E1%CD%CC)
ما حكم استنابة الشخص الصحيح لغيره في حج التطوع ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88448&highlight=%C7%E1%CD%CC)
المقرئ: مناقشة هادئةلـ (د. الصبيحي) في رده على شيخنا العثيمين في إجازته الإحرام بالإزار ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69002&highlight=%C7%E1%CD%CC)
كلام الشيخ السكاكر حول مسألة الإحرام من جدة ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88072&highlight=%C7%E1%CD%CC)
فتاوى الأضاحي و العشر الأوائل ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88455&highlight=%C7%E1%CD%CC)
:: أحكام الحج:: للشيخ خالد المشيقح ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88276&highlight=%C7%E1%CD%CC)
هل يثبت قراءة سورة الكافرون والإخلاص في ركعتي الطواف؟ ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=15962&highlight=%C7%E1%CD%CC)
حمل موسوعة الحج ... ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=87744&highlight=%C7%E1%CD%CC)
عن التكبير المطلق في عيد الأضحى، هل التكبير دبر كل صلاة داخل في المطلق أم ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88485&highlight=%C7%E1%CD%CC)
لم يصم رسول الله صلي الله عليه وسلم عشر ذي الحجة ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6058&highlight=%C7%E1%CD%CC)
نوازل الحج للشيخ د. عبد الله السكاكر ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=87272&highlight=%C7%E1%CD%CC)
روابط من موضوع: " المواضيع المتعلقة بالأضحية وعشر ذي الحجة ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24912) " للأخ عبد القاهر - حفظه الله -
أحكام الأضحية والذكاة - للعلامة ابن عثيمين - وإضافات مفيدة لعلماء كرام ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6157&highlight=%C7%E1%C3%D6%CD%ED%C9)
مختصر في تعريف الأضحية وأحكامها ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6232&highlight=%C7%E1%C3%D6%CD%ED%C9)
الأضحية عن الأسرة الواحدة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6272&highlight=%C7%E1%C3%D6%CD%ED%C9)
الشاة تجزئ عن أهل البيت أم عن نفس واحدة؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5264&highlight=%C7%E1%C3%D6%CD%ED%C9)
هل تشرع الأضحية لمن عزم على الحج؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=16151)
سؤال عن من اراد الأضحية والحج ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16123&highlight=%C7%E1%C3%D6%CD%ED%C9)
متى يبدأ التكبير المطلق والإمساك عن قص الشعر والأظافر لمن يريد أن يضحي؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16125&highlight=%C7%E1%C3%D6%CD%ED%C9)
من لم يجد أضحية فليقلم أظافره ويحلق عانته ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16200&highlight=%C7%E1%C3%D6%CD%ED%C9)
ما حكم الجمع بين الأضحيه والعقيقه؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16436&highlight=%C7%E1%C3%D6%CD%ED%C9)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/22)
هل ورد في التكبير المقيد آثار صحيحة؟؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5961&highlight=%C7%E1%C3%D6%CD%ED%C9)
ملخص أحكام العيد وآدابه – الملف العلمي للبحوث المنبرية لموقع المنبر ومواقع أخرى ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6221&highlight=%DA%D4%D1+%C7%E1%CD%CC%C9)
خطبة عيد الأضحى ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16407&highlight=%C7%E1%C3%D6%CD%ED%C9)
من آداب وأحكام عيد الأضحى المبارك، والأضحية0 ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16245&highlight=%DA%D4%D1+%C7%E1%CD%CC%C9)
جمع الناس للطعام في العيدين سنة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23977&highlight=%DA%D4%D1+%C7%E1%CD%CC%C9)
فضل عشر ذي الحجة والأعمال التي تتأكد فيها ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16191&highlight=%DA%D4%D1+%C7%E1%CD%CC%C9)
الترغيب في العمل الصالح في عشر ذي الحجة وفضله ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16023&highlight=%DA%D4%D1+%C7%E1%CD%CC%C9)
دراسة للأحاديث الواردة في صيام العشر، للشيخ عمر المقبل ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16147&highlight=%DA%D4%D1+%C7%E1%CD%CC%C9)
سن الأضحية ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=378803&postcount=7)
تعليقات الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز على كتاب الضحايا من سنن النسائي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=18197)
هل الحديث الوارد في عدم الاخذ من الشعر والاظافر للتحريم ام للتنزيه؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16311)
روابط من موضوع: " المواضيع المتعلقة بالحج في الملتقى ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=15076) " للمشرف أهل الحديث - حفظه الله -
وصول الأماني للإمام السيوطي (3): باب ((التهنئة بالقدوم من الحج))، مع التخريج ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=14470&highlight=%C7%E1%CD%CC)
الطواف أقل من سبع أشواط ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=14357&highlight=%C7%E1%CD%CC)
آداب زيارة المسجد النبوي--للامام ابن باز ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=297542#post297542)
هل اختلاف المطالع معتبر في عيد الاضحى ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=13068)
حكم خروج المكي إلى الحل للإحرام بالعمرة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=289629#post289629)
سؤال عن حديث شبرمة عن صحته، وفقهه ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb//showthread.php?threadid=4076&highlight=%D4%C8%D1%E3%C9)
قوة الفتوى وصراحتها (حول حكم المبيت بمنى) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=6345&highlight=%DE%E6%C9+%C7%E1%DD%CA%E6%EC)
وكيل في الحج .. مات في زحام الجمرات .. هل تم حجه؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17130&highlight=%C7%E1%CD%CC)
حمل فيلم مرئي يُوضح مناسك الحج والعمرة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24474&highlight=%C7%E1%CD%CC)
مقالات عن الحج من مجلة المنار لمحمد رشيد رضا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24564)
حكم استعمال الصابون للمحرم ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16314&highlight=%C7%E1%CD%CC+%E6%C7%E1%DA%E3%D1%C9)
حكم نحر الهدي قبل يوم النحر ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16214&highlight=%C7%E1%CD%CC+%E6%C7%E1%DA%E3%D1%C9)
بيان علل حديث (((إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=276&highlight=%C7%E1%CD%CC+%E6%C7%E1%DA%E3%D1%C9)
بحث جديد عن (سعي المتمتع) للشيخ العمر ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6330&highlight=%C7%E1%CD%CC)
أين تقع نمرة؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6116&highlight=%C7%E1%CD%CC)
تخريج حديث سعد (رجعنا من الحجة ومنا من رمى بست ومنا من رمى بسبع….) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3661&highlight=%CA%CE%D1%ED%CC+%CD%CF%ED%CB+%D3%DA%CF)
ماذا يوجد بداخل الكعبة؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=334972#post334972)
بينه وبين الحرم مسيرة ثلاثة أشهر ويقول له: أنتم جيران الحرم! ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=352695#post352695)
" لا يصح في هذا الباب شيء" خاص بكتاب المناسك ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=306575#post306575)
سؤال عن يوم عرفة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16302&highlight=%CF%DA%C7%C1+%ED%E6%E3+%DA%D1%DD%C9)
رسالة تيسير أحكام الحج ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16213&highlight=%CF%DA%C7%C1+%ED%E6%E3+%DA%D1%DD%C9)
مسألة ابتداء وقت الرمي لجمرة العقبة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6081)
السنة في رمي الجمار ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=385844#post385844)
هل ثبت الدعاء بقدر قراءة سورة البقرة بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=64944)
مالفرق بين الهدي والفدية؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=56389)
قال الامام ابن باز رحمه الله نعم يكبر المعتمر عند الانتهاء من الطواف والسعي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=54390)
مسألة عجيبة: حج عن نفسه وكلف اثنين ينوون الحج له! ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=57118)
أوضح المسالك إلى أحكام المناسك ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=79253&highlight=%C3%E6%D6%CD+%C7%E1%E3%D3%C7%E1%DF)
جزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/23)
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[22 - 12 - 06, 10:23 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو الوليد الوراقي]ــــــــ[23 - 12 - 06, 01:36 ص]ـ
جزاكم الله خيراً ...
ـ[المسيطير]ــــــــ[23 - 12 - 06, 09:23 م]ـ
الأخ الكريم / عمر الإمبابي
جهد مبارك من أخٍ مبارك.
فجزاك الله خير الجزاء، وأجزله، وأوفره، وأوفاه.
وأسأل الله تعالى أن يبارك لك في علمك، وعملك، وعمرك، ووقتك، وأهلك، وذريتك، ومالك
وأن يرزقك من خيري الدنيا والآخرة من حيث لا تحتسب.
ـ[حامد تميم]ــــــــ[23 - 12 - 06, 11:09 م]ـ
المسائل في الحج والعمرة والزيارة، للشيخ/ خالد الهويسين.
http://saaid.net/book/open.php?cat=87&book=3086
الطواف أنواعه وأحكامه، د. سليمان العيسى.
http://saaid.net/book/open.php?cat=87&book=3085
كيف تحج وتعتمر؟ لندا أبو أحمد.
http://saaid.net/book/open.php?cat=87&book=3077
الآخطاء التي يفع فيها الحجاج والعمار، لندا أبو أحمد.
http://saaid.net/book/open.php?cat=87&book=3076
فضائل الحج والعمرة وفضائل مكة المكرمة والمدينة المنورة، لهيثم محمد حيدر.
http://saaid.net/book/open.php?cat=87&book=3075
البدع والمخالفات في الحج، د. عبد المحسن بن محمد السميح.
http://saaid.net/book/open.php?cat=87&book=3065
اختصار مناسك الحج والعمرة للشيخ الألباني، لأم الليث.
http://saaid.net/book/open.php?cat=87&book=3063
نوازل الحج، د. عبد الله بن حمد السكاكر.
http://saaid.net/book/open.php?cat=87&book=3057
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[25 - 12 - 06, 03:02 ص]ـ
جزاكم الله خير الجزاء
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[25 - 12 - 06, 09:44 م]ـ
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17421
بحث في الحاح هل يستحب له أيضحي؟
ـ[حيدره]ــــــــ[27 - 12 - 06, 10:00 ص]ـ
جزاك الله خير
وجهد مبارك عفالله عنك
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[04 - 01 - 07, 09:38 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم
ـ[المسيطير]ــــــــ[29 - 11 - 07, 09:55 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
قد يناسب نقل الموضوع لمنتدى الحج.
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[29 - 11 - 07, 04:37 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته.
بسم الله و الصلاة و السلام على إمامنا و قدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك وجزاك كل خير.
ـ[سلمان بن عبدالقادر أبو زيد]ــــــــ[29 - 11 - 07, 05:23 م]ـ
كتاب (السراج الوهاج للمعتمر والحاج)،لشيخنا عبد اللَّهِ بنِ جِبرينٍ.
http://saaid.net/book/open.php?cat=87&book=4014
ـ[سلمان بن عبدالقادر أبو زيد]ــــــــ[29 - 11 - 07, 05:26 م]ـ
رسالة ((الحجّ منافعه وآثاره))،لسماحة شيخنا عبد اللَّه بن جبرينٍ
http://saaid.net/book/open.php?cat=87&book=3962
ـ[سلمان بن عبدالقادر أبو زيد]ــــــــ[29 - 11 - 07, 05:31 م]ـ
رسائل مفيدة في الصَلاة والحَجِّ،
لسَمَاحَةِ شَيْخِنَا العَلاَّمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ جِبْرِيْنٍ
ـ سَلَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ـ
http://saaid.net/book/open.php?cat=87&book=3974
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[30 - 11 - 07, 10:59 م]ـ
دروس عشر ذي الحجة ... فضل أيام عشر ذي الحجة
اختيارات اللجنة الدائمة في الحج
دروس عشر ذي الحجة ... الحج
اختيارات سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز في الحج
دروس عشر ذي الحجة ... ما يستحب فعله في هذه الأيام
اختيارات سماحة الشيخ محمد بن عثيمين في الحج
دروس عشر ذي الحجة ... اغتنام الأوقات
اختيارات سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم في الحج
دروس عشر ذي الحجة ... وقفات لمن أراد الحج
اختيارات سماحة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في الحج
دروس عشر ذي الحجة ... أعمال عظيمة
اختيارات ابن قدامة في الحج
دروس عشر ذي الحجة ... سلعة الله غالية
اختيارات ابن قدامة في الحج (2)
دروس عشر ذي الحجة ... المبادرة بالصالحات
من أحكام النساء في الحج أجاب عليها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
دروس عشر ذي الحجة ... عيد الأضحى
فتاوى مهمة
دروس عشر ذي الحجة ... بعض أحكام الأضحية ومشروعيتها
مئات الصوتيات والمرئيات من الدروس والفتاوى عن الحج وصفته وأحكامه!!
بدع الحج والعمرة والزيارة
حجوا قبل أن لا تحجوا
التشويق إلى حج البيت العتيق
إلى البيت العتيق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/24)
فضل أيام عشر ذي الحجة والأعمال الواردة فيها
فضل أيام عشر ذي الحجة و أحكام الأضحية
عشر ذي الحجة فضائلها والأعمال المستحبة فيها
بعض حِكَم الحج وأسراره
خصوصيات النساء في الحج
أسئلة متعلقة بالحج أجاب عليها فضيلة الشيخ محمد الشنقيطي
صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم
الحج وأثره في تربية الضمير
معاني العقيدة من خلال فريضة الحج
من أخطائنا في عشر ذي الحجة
الدعوة إلى الله في الحج
الأبعاد التربوية للحج (1 - 2)
الأبعاد التربوية للحج (2 - 2)
حتى يكون حجنا مبرورا
خير أيام الدنيا ... ماذا يشرع فيها؟
هذه أحكام الأضحية
الحج بين الواجب والواقع
البَوَارِقُ المَرْعِيَّةُ المَرْئِيَّةُ في العُمْرَةِ المَرْضِيَّة ومناسك الحج العلية
رسائل إلى المرأة في الحج - الرسالة العاشرة: إنه الخوف من عدم القبول
أخطاء في مناسك الحج والعمرة ... للشيخ سلمان العودة
رسائل إلى المرأة في الحج - الرسالة الرابعة: كيف تعتمر المرأة وتحج؟
رسائل إلى المرأة في الحج - الرسالة التاسعة:دروس تربوية ونصائح إيمانية
الجامع المفيد لأخطاء الحجيج
أحكام تختص بالمرأة في الحج والعمرة!
أحكام الحج للمرأة
مناسك الحج إنجاز في العمل وضبط للمواعيد
من أخطاء الحجيج ... الشيخ صالح الفوزان
أخطاء يرتكبها بعض الحجاج
هكذا حج الرسول عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله
من أحكام الأضحية الشيخ / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
من أسرار الحج ومنافعه ... الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد
فضل يوم عرفة وحال السلف فيه
من آداب الحج .. الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد
رسالة إلى أهل عرفة ومزدلفة ومنى
مناسكُ الصبيانِ
الدعاء في الحج ... الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد
الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة
من دروس الحج ... الشيخ محمد الحمد
أحكام زيارة المسجد النبوي
الذكر في الحج ... الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد
مختارات من فتاوى الإمامين عبد العزيز بن باز والعثيمين رحمهما الله في مسائل الحج والعمرة مع تعليقات
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[01 - 12 - 07, 03:02 ص]ـ
شرح كتاب الحج من عمدة الفقه للإمام بن قدامة , والشارح هو فضيلة العلامة الشيخ: محمد بن محمد المختار الشنقيطي - المدرس بالحرم النبوي الشريف - حفظه الله ورعاه.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=114413
ـ[أبوسهل العتيبي]ــــــــ[03 - 12 - 07, 06:53 ص]ـ
السلام عليكم أخونا عمر الإمبابي
اسأل الله العظيم أن يجزيك خير الجزاء على هذا الجمع وجميع من شارك
ـ[عبدالله عبيد العبيد]ــــــــ[03 - 12 - 07, 09:17 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[الجيزاوي]ــــــــ[04 - 12 - 07, 03:53 ص]ـ
حزاك اللله خيرا
ـ[الجعفري]ــــــــ[15 - 12 - 07, 07:39 ص]ـ
جزاك الله خيراً
لقد أجدت وأفدت.
ـ[عبد المغني عبد العزيز عمر]ــــــــ[15 - 12 - 07, 09:31 ص]ـ
بارك الله فيك , و أكثر من أمثالك و جعله الله في ميزان حسناتك , شكرا كثير ا على هذه الفوائد
ـ[غسان بن محمد]ــــــــ[16 - 12 - 07, 10:33 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وبارك فيكم
ـ[صالح جزره]ــــــــ[16 - 12 - 07, 01:30 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=65659&highlight=%C7%E1%C8%CE%C7%D1%ED+%C7%E1%C7%D6%CD%ED %C9
ـ[ابو معاذ البحريني]ــــــــ[20 - 12 - 07, 10:53 م]ـ
جزاكم الله خيراً ...
ـ[أحمدالحربي]ــــــــ[30 - 12 - 07, 07:48 م]ـ
أثابكم الله
ـ[مسفر]ــــــــ[21 - 01 - 08, 04:22 م]ـ
شكرا لكم على المعاملة
ـ[أبو مصعب القصيمي]ــــــــ[03 - 02 - 08, 09:07 م]ـ
ماشاء الله تبارك الله غفر الله لك أخي الكريم عمر
وجزاك خيرا الجزاء ونفع بك الإسلام والمسلمين ..
ـ[بن نصار]ــــــــ[19 - 11 - 08, 09:49 م]ـ
يرفع للفائدة. .
ـ[المسيطير]ــــــــ[03 - 12 - 08, 08:31 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
قد يناسب نقله للمنتدى الشرعي العام.
ـ[السامرائي الصغير]ــــــــ[20 - 12 - 08, 07:40 ص]ـ
جمع طيب جزاكم الله خيرا
ـ[ابو اليمن ياسين الجزائري]ــــــــ[15 - 11 - 09, 02:50 م]ـ
بارك الله فيكم , وجزاكم الله خيرا
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[17 - 11 - 09, 10:02 م]ـ
يرفع للفائدة
بارك الله فيكم جميعا
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[19 - 11 - 09, 12:25 ص]ـ
جميل جدا لا حرمكم الله الاجر ...
جهد تشكروا عليه ...
ـ[صالح الصغير]ــــــــ[28 - 11 - 09, 11:50 ص]ـ
شكر الله سعيكم وكتب لكم الأجر والمثوبة
ـ[مهاجرة الى ربى]ــــــــ[28 - 11 - 09, 12:46 م]ـ
جزاكم الله خيرا(78/25)
الشيخ ابن عثيمين: قول الفقهاء بأن التحلل يكون بفعل اثنين من ثلاثة لا دليل عليه
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[23 - 12 - 06, 01:45 م]ـ
الشيخ ابن عثيمين: قول الفقهاء بأن التحلل يكون بفعل اثنين من ثلاثة لا دليل عليه بل لا بد من الرمي والحلق أو التقصير
وهذه الفتوى موجودة في الفتاوى 23/ 169
وكذلك في صحيفة رقم 174
وهذه الفتوى التي في صحيفة 174
سؤال: أيهما الراجح التحلل لأول يحصل برمي جمرة العقبة فقط ام بفعل اثنين من ثلاثة؟
جواب: التحلل الأول لا يحصل بالرمي فقط، والتحلل باثنين من ثلاثة لا يصح، لأنّ هذا من كلام الفقهاء، ولا دليل عليه0 والصحيح أنّه لا يحل إلّا برمي جمرة العقبة والحلق، ودليل ذلك قول عائشة: " كنت أطيب النبي لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت "، ولم تقل لحله قبل أن يحلق وأنّ الرسول حلق قبل طوافه بالبيت، والصواب في هذه المسألة أنّه لا يحصل التحلل الأول إلّا بالرمي مع الحلق او التقصير 0
الشيخ ابن عثيمين: " فتاوى الحج ج 23 ص 174 - 175"
لكن هنا سؤال مهم:
هل رجع الشيخ عن هذه الفتوى؟
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[14 - 11 - 07, 02:58 ص]ـ
عامة الفقهاء لا يذكرون النحر (أو ذبح الهدي) مع ورد الدليل به.
و الدليل قوله صلى الله عليه و سلم (فإنه لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله)
و قد علق الله سبحانه قبل ذلك التحلل على بلوغ الهدي محله (و لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) و معلوم أن المقصود ببلوغ الهدي محله هو نحره، و ليس المقصود هو وصوله الى مكة فإن الهدي كان مع النبي في مكة.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[17 - 11 - 07, 02:12 ص]ـ
الأخت الكريمة:السلام عليكم ورحمة الله بركاته
هذا التعميم الواسع الذي يوهم القارئ بالاستدراك على أئمة الإسلام في مسألة ربما لا تخفى على ضغار طلبة العلم لا ينبغي فقولك (عامة الفقهاء) غير صحيح , وسبب عدم ذكرهم الذي ظهر لكِ لعله كان في ثنايا حديثهم عن تحلل من لا هدي عليه كالمفرد.
ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[17 - 11 - 07, 12:25 م]ـ
فائدة مهمة جزاك الله خيرا
ـ[أبو عبدالرحمن الطيار]ــــــــ[13 - 12 - 07, 04:52 ص]ـ
بارك الله في اعماركم ونسأ لكم في آجالكم
الذي يظهر والله أعلم أن قوله (فإنه لايحل لي حرام حتى يبلغ الهدي محله) خاص بالقارن، بدليل حديث حفصة أنها قالت لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ماشأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: (إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر)
وابن حجر في الفتح يقول عن الحديث الأول: واستدل به من أن من اعتمر فساق هديا لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر.
يقول العلامة ابن عثيمين في مجموع فتاويه (23/ 180):أما النحر فلا علاقة له في التحلل إلا من ساق الهدي وهو قارن، فظاهر السنة أنه لا يحل حتى ينحر.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
ـ[أبو الريان]ــــــــ[13 - 12 - 07, 09:32 م]ـ
وهذا رأي الشيخ الطريفي
راجع محاضرات الشيخ في الحج
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=32557
ولا تنسانا من دعائك
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[14 - 12 - 07, 02:13 ص]ـ
لا يوجد دليل على الترتيب .. ولكن الثابت هو التميز ..
ولكن عامه الفقهاء يستدلون بحديث النبى صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج للتوسعه فى الفتوى وعدم التضيق والمشقه على الحجاج
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[14 - 12 - 07, 10:04 ص]ـ
لكن هنا سؤال مهم:
هل رجع الشيخ عن هذه الفتوى؟
أخبرني الدكتور/عادل السبيعي حفظه الله ورعاه
أنّ آخر الأمرين من الإمامين ابن باز وابن عثيمين -رحمة الله عليهما وعلى جميع اموات المسلمين - هو القول بأن التحلل الأول يكون برمي الجمرة فقط لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فقال له رجل يابن عباس والطيب؟ فقال أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك. أفطيب ذلك أم لا
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[14 - 12 - 07, 07:10 م]ـ
الأخت الكريمة:السلام عليكم ورحمة الله بركاته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/26)
هذا التعميم الواسع الذي يوهم القارئ بالاستدراك على أئمة الإسلام في مسألة ربما لا تخفى على ضغار طلبة العلم لا ينبغي فقولك (عامة الفقهاء) غير صحيح , وسبب عدم ذكرهم الذي ظهر لكِ لعله كان في ثنايا حديثهم عن تحلل من لا هدي عليه كالمفرد.
أولا: أخوك محمد الجابري و (الداعية إلى الخير) لقبي حاولت تعديله فلم أعرف. وكلمة داعية يجوز اطلاقها على الرجل و المرأة.
ثانيا: هل كلما أراد أحد أن يعقب بحسب ما ظهر له أن يعمل ديباجة مطرزة بالمدح لمن يريد أن يعقب عليه. مع العلم إن و الحمد لله من أحسن الظن بأهل العلم و أعرف لهم قدرهم و مكانتهم.
ثالثا: ارجع لكتب الفقهاء و بين لي هذه العلة التي زعمتها.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[14 - 12 - 07, 08:50 م]ـ
أولا: أخوك محمد الجابري و (الداعية إلى الخير) لقبي حاولت تعديله فلم أعرف. وكلمة داعية يجوز اطلاقها على الرجل و المرأة.
ثانيا: هل كلما أراد أحد أن يعقب بحسب ما ظهر له أن يعمل ديباجة مطرزة بالمدح لمن يريد أن يعقب عليه. مع العلم إن و الحمد لله من أحسن الظن بأهل العلم و أعرف لهم قدرهم و مكانتهم.
ثالثا: ارجع لكتب الفقهاء و بين لي هذه العلة التي زعمتها.
أولاً:الملتقى يضم إخوة وأخوات وهذا مظنةُ لبسٍ ينبغي معها التنبه للمشترَك بينهم (وإن كان جائزاً) حتى يسهل التمييز بين الجنسين.
ثانيا: لا, لا يلزم من أراد أن يعقب بحسب ما ظهر له أن يعمل ديباجة مطرزة بالمدح لمن يريد أن يعقب عليه , ولكن يلزمه ذكر ما يستند عليه مما يزعم أنه ظهر له حتى لا يُستَشْكَل عليه., وأن يكون دقيقا في عبارته فلا يقول (عامة الفقهاء) وإن قالها يذكر لنا فتوح الله عليه وعلى الخواص الذين تنبهوا لذلك
ولن تثبت الأقوال للمرء هكذا ... ولا بد في إثباتها من أدلةِ
ثالثاً:
إن أمرك لعجيب.!!!
أنت تزعم وتعمم بلا دليل ولا برهان وأنا أرجع إلى كتب الفقهاء فما دمتَ أنت بعد أن ظهر لك كما خطت بنانك أن عامتهم لم يذكروه فكان المنهج الأسلم لك التدليل عى ذلك بمواطن هذا السقط بكتاب واحد على الأقل من كتب كل مذهب, ولو كنت نقلت نصوصا عن عامتهم لما احتجت إلى هذه الادعاءات الباطلة.
وما دام عامتهم لا يذكرونه فسمّ لنا الخاصة الذين فتح الله عليهم بذكره وجعلك أحدهم, خصوصا أنك لم تنسب هذا الاستدراك المزعوم على (عامة الفقهاء) لأحد من أهل العلم قديماً أوحديثاً , فكيف تطلب التسليم لك به دون مراجعة.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 12 - 07, 09:15 م]ـ
أخي محمد الجابري وفقه الله
قد أجابك الأخ أبو عبدالرحمن الطيار على ما ذكرتَ
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[24 - 11 - 08, 09:12 م]ـ
يرفع .....(78/27)
مسألة مهمة كثيرة الوقوع ومن له عذر من نحو مرض وحبس جاز أن يستنيب من يرمي عنه
ـ[سبيعي الاحساء]ــــــــ[23 - 12 - 06, 02:01 م]ـ
في دقائق أولي النهى
ومن له عذر من نحو مرض وحبس جاز أن يستنيب من يرمي عنه
سؤالي هل لابد أن يرمي الشخص عن نفسه الجمرات كلها ثم عمن وكله
أو يكفي رميه عن نفسه ثم موكله وينتقل للوسطى والكبرى هكذا
وياحبذا نص في المسألة من الكتب الفقهية
ـ[أبو محمد]ــــــــ[23 - 12 - 06, 11:49 م]ـ
الذي يظهر أنه يكفي رميه عن نفسه ثم موكله الصغرى ثم ينتقل للوسطى ثم الكبرى.
وهذا الذي يفتي به الشيخ ابن باز رحمه الله .. سمعته منه مرارا.
ـ[سبيعي الاحساء]ــــــــ[25 - 12 - 06, 10:40 ص]ـ
جزيت خيرا
ولكن هل هذا اجتهاد من شيخنا رحمة الله عليه أم يوجد نص في المذهب
لأني أعرف أن هذا رأي الشيخ فهل سبقه أحد لهذا الرأي(78/28)
التضحية عن الميت؟
ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[23 - 12 - 06, 06:39 م]ـ
ما هو القول الراجح في مسألة التضحية عن الميت؟
ـ[عبدالمصور السني]ــــــــ[23 - 12 - 06, 10:03 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88091
ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[24 - 12 - 06, 03:24 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك ونفع بك أخي عبدالمصور السني
ـ[محمد عبدالله عايش]ــــــــ[28 - 12 - 06, 02:33 م]ـ
يجوز الأضحية عن الميت عند جمهور أهل العلم من الحنفية والحنابلة والمالكية في المعتمد عندهم، وأجاز الشافعية الأضحية عن الميت إذا أوصى بذلك فإن لم يوصي فلا يجوز ذالك، مع ملاحظة أن المالكية قالو:بالجواز غير أنه مكروه عندهم.(78/29)
كلام غريب للعلامة الألباني رحمه الله في كتابه مناسك الحج والعمرة
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[24 - 12 - 06, 12:43 ص]ـ
ذكر العلامة االباني رحمه الله من بدع الحج غسل يوم عرفة فقال:
76 - الاغتسال ليوم عرفة (147)
وعلّق في الحاشية بقوله:
(147) وأما حديث " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة " فهو ضعيف جدا كما بينه الزيلعي في " نصب الراية " (1/ 85) وابن الهمام في " الفتح " (1/ 45) وقد خفي حاله على ابن تيمية فقال في " مجموعه " (2: 380): " ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال: غسل الإحرام والغسل عند دخول مكة والغسل يوم عرفة وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار والطواف وللمبيت بمزدلفة فلا أصل له بل هو بدعة " .. ا. هـ انظر حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما يرويها جابر رضي الله عنه (ص121 - 122)، مناسك الحج والعمرة (54)
...
ولي وقفات مع كلام الشيخ رحمه الله:
الأولى: غسل يوم عرفة قد ثبت عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم علي وابن مسعود وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم وقد صحح الشيخ رحمه الله في الإرواء أثر علي رضي الله عنه بل احتج به فقال: (1/ 176):
(فائدة): (وأحسن ما يستدل به على استحباب الإغتسال للعيدين ما روى البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان قال: سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل؟ قال: اغتسل كل يوم إن شئت فقال: لا الغسل الذي هو الغسل قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر. ويوم الفطر. وسنده صحيح).ا. هـ وانظر التحجيل (ص38).
ونحن نقول أيضاً: وأحسن ما يستدل به على استحباب الإغتسال ليوم عرفة ... إلخ.
أما أثر ابن عمر فرواه مالك في الموطأ عن نافع ((أن ابن عمر كَانَ يَغْتَسِلُ لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ. وَلِدُخُولِهِ مَكَّةَ. وَلِوُقُوفِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ))
قال صاحب نيل المآرب: وهذا السند يسمى بسلسلة الذهب عند المحدثين وقال صاحب التحجيل (ص38): إسناده صحيح رواه مالك وابن سعد.ا. هـ
أما أثر ابن مسعود فأخرجه ابن أبي شيبة: (4/ 68) من طريق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله: أنه اغتسل ثم راح إلى عرفة. وإسناده صحيح. انظر التحجيل (ص38).
وأنا لا يحضرني تحرير قول العلامة الألباني في الاحتجاج بقول الصحابي لكن اختياره في مسألة اللحية لا يخفى.
الوقفة الثانية:
قوله عن شيخ الإسلام: وقد خفي حاله على ابن تيمية فقال في " مجموعه " (2: 380): " ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال: غسل الإحرام والغسل عند دخول مكة والغسل يوم عرفة وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار والطواف وللمبيت بمزدلفة فلا أصل له بل هو بدعة " .. ا. هـ
قال مقيده:
لم يحتج شيخ الإسلام بالحديث الذي ضعفه الشيخ الألباني بل أطلق دون أن يذكر ألفاظاً للاحتجاج وما ذكرته منذ قليل يقوي كلامه رحمه الله.
نعم ذكر لحديث الذي ضعفه الشيخ الألباني لكن بصيغة التمريض ثم ذكر أثر ابن عمر فقال:
والاغتسال لعرفة قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن ابن عمر وغيره. ا.هـ
الوقفة الثالثة:
يبدو لي أن قول الشيخ الألباني بأن هذا الغسل بدعة. قول قديم لأن قوله هذا مبني على عدم وجود ما يدل عليه .. نعم صحح هذا الأثر في الإرواء لكن تأليف الإرواء متأخر عن كتاب في حديث جابر كم صرح بذلك الشيخ رحمه الله في حديث جابر ص 69
نعم لا يمكنني الجزم بذلك لكن هذا هو حسن الظن بالشيخ رحمه الله.
وأخيراً .. أستغفر الله على جرأتي على كلام أهل العلم ولكن هذا ما بدا لي وما ذكرته إلا للفائدة.
ـ[خالد جاد الحق]ــــــــ[25 - 12 - 06, 03:48 ص]ـ
أحسنت أخى الفاضل وزادك الله توفيقا وأدبا(78/30)
الفحص الطبي قبل الزواج
ـ[أم عيسى]ــــــــ[24 - 12 - 06, 10:59 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الى طلاب العلم في المملكة الاردنية الهاشمية بودي منكم توفير نسخة عن ندوة الفحص الطبي التي أقامتها جمعية العفاف الاردنية فقد حاولت جاهدة الحصول عليها في الدولة ولم أعثر عليها
فأرجوا التكرم منكم توفير نسخة عن هذه الندوة وجزيتم خيرا
ـ[ابو صفوان عبد العزيز البيضاوي]ــــــــ[03 - 03 - 07, 09:10 م]ـ
اختي الكريمة:
انا كذلك راسلت بشانها دكتورا اردنيا وانتظر الجواب لحد الساعة لانني محتاج اليها كثيرا .. فاذا حصلت على نسخة ارسلها لك واذا حصلت عليها فارسليها لي مشكورة .. وللاشارة فعندي بحوث اخرى في الموضوع ...
ابو صفوان البيضاوي
Wasfi00@yahoo.fr wasfi-a@hotmail.com
ـ[ابو صفوان عبد العزيز البيضاوي]ــــــــ[03 - 03 - 07, 09:17 م]ـ
[اختي الكريمة:
انا كذلك راسلت بشانها دكتورا اردنيا وانتظر الجواب لحد الساعة لانني محتاج اليها كثيرا .. فاذا حصلت على نسخة ارسلها لك واذا حصلت عليها فارسليها لي مشكورة .. وللاشارة فعندي بحوث اخرى في الموضوع ...
ابو صفوان البيضاوي
wasfi00@yahoo.fr(78/31)
عدة الرجل مامعنى هذا الكلام.
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[24 - 12 - 06, 07:22 م]ـ
* إذا طلق الرجل إحدي زوجاته الأربعة وأراد أن يتزوج الخامسة بدلا من الرابعة فهل علي الزوج عدة؟
** يقول د. محمود إمبابي: إذا طلق امرأته لا يجوز أن يتزوج أختها ولا رابعة حتي تنقضي عدتها سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا لبقاء نكاح الأولي من وجه ببقاء العدة والسكني والفراش القائم في حق ثبوت النسب.
ومن هنا يتضح إن كان الطلاق رجعيا فالتحريم "باق بقول الفقهاء جميعا" وإن كان الطلاق بائنا أو فسخا فكذلك عند الإمام أحمد وروي ذلك علي وابن عباس وزيد بن ثابت وقد قال به سعيد بن المسيب ومجاهد والنخعي والثوري وأصحاب الرأي ومالك والشافعي وأبوثور
ـ[خالد جاد الحق]ــــــــ[01 - 01 - 07, 12:55 ص]ـ
هذه لا تسمى عدة بل هى فترة انتظار فقط وفى معنى العدة لكن ليست عدة ويطلق عليها عدة الرجل من باب الالغاز الفقهية فقط والله اعلم
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[05 - 01 - 07, 01:26 ص]ـ
الجمهور على القول بذلك بخلاف الشافعى رضى الله عنه، وله فى دفعها كلام جيد، منه قول الماوردى فى الحاوى الكبير 11/ 232 " إن المبتوتة – أى المطلقة طلاقا بائنا – أغلظ تحريما عليه من الأجنبية، لأن الأجنبية تحل بالعقد فى الحال، وهذه لا تحل له إلا بعقد بعد عدتين وزوج، فلم يجز وهى أغلط تحريما من الأجانب أن يحرم بها ما لا يحرم من الأجانب ".
وقد استغل قول الحنفية هذا فى الإيقاع برجل الأعمال المصرى رجب السويركى صاحب محلات التوحيد والنور المعروفة فحكم عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة الجمع بين أكثر من أربع زوجات فى عقد واحد، والتزوير فى إدعاء الخلو من الجمع بين أكثر من أربعة، وللأسف تأيد هذا الحكم لأنه كان حكما سياسيا يستهدف الاقتصاد البديل، وكان يستحق أن يطعن عليه بعدم الدستورية وفقا للمادة الثانية من الدستور المصرى.
وعموما فإننى عاقد العزم بإذن الله تعالى على بحث هذه المسألة فإن يسر الله وتمت فسأضعها بين يدى الأحبة فى هذا الملتقى العزيز، رحم الله الرئيس صدام، وكل عام وأنتم بخير.(78/32)
أبحث عن كتاب عدة البروق
ـ[أبو فاطمة القنيطري]ــــــــ[24 - 12 - 06, 09:26 م]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
إخوتي في الله إني أبحث عن كتاب "عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق" لأحمد بن يحيى الونشريسي المالكي رحمه الله على الوورد أو أي برنامج آخر، فمن كان عنده فليزودني به. بارك الله في جميع الإخوة.(78/33)
مسألة هل تعتبر من الدين؟!!
ـ[أبو معاذ اليمني]ــــــــ[26 - 12 - 06, 12:49 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
مشايخنا الكرام ..
أنا أخذت بضاعة من أحد المحلات ثم خرجت ولم أدفع له ناسياً وهو بعيد الآن عني جدا
وأنا عازم على الحج فهل علي حرج في ذهابي للحج مع عدم سدادهعلماً أن المبلغ
بسيط لا يتجاوز العشرة ريالات
ـ[أبو معاذ اليمني]ــــــــ[26 - 12 - 06, 06:26 ص]ـ
ثُمّ إنِّي لَا أُعْرَف الْمَكَان بالضبط ولَا أُعْرَف الأشخاص وقد تُبَيِّن أَنَّهُم قَامُوا بِبَيْع الْمَحَلّ
فهل أَتَصَدَّق أُمّ مَاذَا أَفْعَل؟!
ـ[أبو معاذ اليمني]ــــــــ[26 - 12 - 06, 09:27 ص]ـ
سَفَرِي بَعَّد سُويَعاتٍ فَهَل مِنْ مُجِيب؟!(78/34)
بالصور (المسائل في الحج والعمرة والزيارة) للشيخ / خالد الهويسين
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 12 - 06, 02:27 م]ـ
قال الأخ المبارك / أبومجاهد المضياني
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين .. أما بعد:
فبين يديك أيها القارئ الكريم كتاب رُقم بعنوان
" المسائل في الحج والعمرة والزيارة "
جمعت فيه ما تيسر من مسائل الحج والعمرة
لفضيلة شيخنا الشيخ خالد بن عبد العزيز الهويسين - حفظه الله-
خلال الدورات العلمية والمجالس الحديثية التي عقدها فضيلته لطلاب العلم،
فحاولت جاهداً جمع شتاتها، وإخراجها بصورة جيدة وراجعتها على
فضيلته "حفظه الله " ثم أشار عليَّ بعض الأخوة أن أضيف مختصراً
لأعمال الحج والعمرة فوافق ما في نفسي وقمت باختصارها من كتاب
شيخ شيخنا سماحة الإمام العلامة عبد العزيز بن باز -رحمه الله-
وفاءً له، ونشراً لعلمه "رحمه الله " ثم أضفت في آخر الكتاب
المسائل المتعلقة بزائر المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف،
وملحق لبعض البدع والشركيات في الحج والعمرة والزيارة جمعتها
من كُتب العلماء وعلى رأسهم جَبَلاَ الحديث في هذا العصر كل من
الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- والإمام العلامة
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله- حباً لهما ونشراً لعلمهما - غفر الله لهما-.
أسأل الله أن يجزل الأجر والمثوبة لفضيلة شيخنا الشيخ
خالد بن عبد العزيز الهويسين، وأن يزيده علماً وتقىً، وأن ينفع بعلمه.
كما أسأله سبحانه أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم
وألا يجعل فيه رياءً ولا سمعةً ولا حظاً لأحد من البشر،
كما أسأله ألا يحرمني ووالديّ وزوجي أجره،
وأن ينفعني به في الحياة وبعد الممات وأن ينفع به
عموم المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وكتبه أخوكم
أبو مجاهد محمد المضيّاني
msfa40@Gmail.com
السعودية – الخرج – ص. ب 20834 الرمز البريدي 11942
الخرج الخضراء 15/ 11/1427هـ
تقريظ:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين .. أما بعد:
فقد راجع عليَّ الأستاذ الكريم المفضال/ أبي مجاهد محمد المضيَّاني
كتاب: (المسائل في الحج والعمرة والزيارة)
مراجعةً علميةً دقيقةً موثقة،
ظهر لي أثناء مراجعته حرصه الشديد، وتوثقه الدقيق،
ونصحه التام لإخوانه المسلمين، وإفادتهم بقدر الاستطاعة،
جزاه الله خيراً وأثابه على ما جمع وقدَّم،
وأذنت له الإذن التام في طباعة الكتاب،
والإشراف عليه، وإصلاح ما يراه.
وفقه الله لكل خير، وزاده الله إيماناً وعلماً وثباتاًَ على السُّنة.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه عضو الدعوة بوزارة الشؤون الإسلامية
خالد بن عبد العزيز الهويسين
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 12 - 06, 02:28 م]ـ
قال فضيلة شيخنا الشيخ خالد بن عبد العزيز الهويسين – حفظه الله –:
من فضائل الحج
قال تعالى: (( .. وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ)) 97آل عمران.
• عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة -
فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له)) أخرجه أحمد (1/ 314)، ابن ماجه (2883) وهو حديث حسن.
•عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان
بالله. قيل ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال: حَجٌّ مبرورٌ " متفق عليه " (البخاري 26، مسلم 83).
الحج المبرور:
هو الذي عمل فيه الحاج الواجبات والمستحبات وترك المحرمات، والمكروهات.
ومن أمثلة حرص السلف الصالح على الحج والعمرة:
اعتمر ابن عمر - رضي الله عنهما -: ألف عمرة، وحج ستين حجة.
وحج سفيان الثوري - رحمه الله -: سبعين حجة،
ومن الأمثلة في وقتنا الحاضر فضيلة شيخنا سماحة
الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - فقد حج إحدى وستين حجة.
•عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
" من حَجَّ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه " متفق عليه. (البخاري 1521، مسلم 1350).
?بين صلى الله عليه وسلم أن الحاج لا يحصل على ثواب هذا الحديث إلا إذا اجتنب الرفث والفسوق.
?الرفث: جميع ما يريده الرجل من امرأته.
?الفسوق: جميع أنواع المعاصي.
?قوله صلى الله عليه وسلم: (رجع كيوم ولدته أمه) اختلف العلماء في ذلك على قولين:
هل تكفير الذنوب للصغائر دون الكبائر أم جميعاً؟
الصحيح والراجح: أن الحج يكفر الصغائر والكبائر حتى التبعات مثل الغيبة والنميمة،
وهذا قول القرطبي في المفهم على صحيح مسلم، والحافظ ابن حجر (الفتح 3/ 447) وغيرهم.
?فائدة: جاء في الأحاديث الصحيحة أن الحج والجهاد والوضوء تُكفِّر كل شيء إلا الدَّيْن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/35)
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 12 - 06, 02:30 م]ـ
مسائل الاستطاعة في الحج و (السفر للمرأة)
1) لا يجب على المسلم الاقتراض كي يحج؛ لأنه غير مستطيع، ولو اقترض جاز ذلك.
كذا لا يبيع طالب العلم الفقير كتبه كي يحج؛ لأنه غير مستطيع، ولأن العلم عزيز ويحتاج له في كل وقت.
2) لو قال إنسان: أنا سليم لكن مع الزحام يأتيني الربو وضيق التنفس، فهل يلزمني الحج؟
الجواب: لا يلزمه، وأصبح غير مستطيع، ويلزمه التوكيل.
3) هل يلزمه الكَدُّ ليكون مستطيعاً؟
الجواب: قولان نقلهما ابن القيم - رحمه الله - ولا خلاف على الاستحباب،
والوجوب فيه نظر. (مدارج السالكين 1/ 121).
4) إذا تُبرع له بمال هل يلزمه أخذه؟
الجواب: لا يلزمه؛ لأن فيه مِنَّة من الناس، وإن أخذه جاز.
5) من لم يستطع الحج أقام من يحج عنه، وبذلك تسقط حجة الإسلام عنه، كذا العمرة.
6) إذا وكل من يحج عنه وهو غير مستطيع، ثم استطاع فهل يحج بنفسه؟
الجواب: إن كان الوكيل قد تلبس بالحج أجزأه، وإن لم يكن فلا.
7) من حج عن غيره وأخذ مالاً على ذلك ولم يكن حج عن نفسه صارت
الحجة له لا لغيره ويرجع المال إلى صاحبه.
8) لا يجوز أن يحج شخص واحد عن اثنين، بل يحج عن واحد لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث:
((حُجَّ عن نفسك ثم حُجَّ عن شُبرمة)) (أبو داود 1811، ابن ماجه 2903، وغيرهما، وصححه الألباني).
9) هل يجوز أن يحج عن شخص متوفى أكثر من حجة في سنة واحدة؟
الجواب: يجوز ذلك، كأن يحج عنه أبناؤه في عام واحد.
10) التوكيل يجوز من رجل لامرأة، ومن امرأة لرجل ولو كانت أجنبية لحديث:
((فحُجِّي عنه)) (البخاري 1855، مسلم 1335).
11) هل يجوز أخذ المال من أجل الحج؟
قال ابن تيمية - رحمه الله -: يأخذ ليحج، لا يحج ليأخذ.
12) إذا بقي من المال شيء هل ترجعه للوكيل؟
الجواب: الصحيح والتحقيق إذا لم يقل بإرجاعه ولم يفهم منه ذلك فلا ترجعه،
وإذا شرط عليه الإرجاع وجب الإرجاع.
13) إذا لم تجد المرأة مَحْرماً فلا يجب عليها الحج،
بل الأحاديث الصحيحة (مسلم 1341 وغيره) شددت على وجوب المَحْرَم للمرأة في السفر.
14) المَحْرَم هو: زوجها أو من تحرم عليه بنسب (أي قرابة) أو بسبب مباح (الرضاع والمصاهرة).
والمحارم مثل: أبوها، أخوها، ابنها، خالها، عمها، خال أبيها،
خال أمها، عم أبيها، عم أمها، جدها، أبو جدها من أم وأب، أبو زوجها، ولد زوجها.
15) هل الرضاعة تكون محرمية؟
الجواب: الصحيح أنها محرمية، كابنها من الرضاعة، وكأبيها من الرضاعة،
وأخيها من الرضاعة، وكعمها وخالها من الرضاعة.
16) هل يلزم الزوج أن يحج بزوجته؟
الجواب: لا يجب. لكنه يجب عليه أن يخلي بينها وبين الحج بوجود مَحْرَم.
17) نفقة المَحْرَم عليها إن وجد.
18) إذا مات المَحْرَم في السفر، إن كان بلده قريب رجعت إليه،
وإن كان الأقرب إليها مكة فينظر فيه إلى المصلحة باستفتاء عالم ثقة.
19) إذا مات المَحْرَم بعد تلبسها بالنسك، أو رجع رغماً عنها، فإنها تكمل نسكها مع نساء ثقات.
20) هل يجوز للمرأة أن تسافر مع مجموعة نساء تثق بهن؟
الجواب: يحرم عليها ذلك، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في الرجل الذي اكتتب في
الجهاد قال له صلى الله عليه وسلم: ((انطلق فحج مع امرأتك)) (مسلم 1341)، ولم يسأله أمعها نساء أم لا؟
فالنساء لسن محارم لبعضهن البعض مهما كانت المرأة كبيرة سن أو صغيرة.
21) إذا حجت المرأة من غير مَحْرَم، هل يصح حجها، أو يلزمها حجة أخرى؟
الجواب: حجها صحيح، ولا يلزمها حجة أخرى، وهي آثمة لمخالفتها الواجب.
22) اشتهر عند بعض الناس أن المرأة تسافر مع أختها وزوج أختها، وظنوا أنه جائز،
ومن فعلت ذلك فسفرها يعتبر بغير مَحْرَم.
23) إذا بلغ الغلام خمسة عشر عاماً أو نقص قليلاً ولم تظهر عليه إحدى علامات البلوغ الأخرى
وتحمل ما يتحمله الرجال، فإنه يصلح أن يكون مَحْرَماً للمرأة.
24) هل تصح محرمية الأعمى؟
الصحيح: أنه يعتبر مَحْرَماً شرعياً، والنص لم يستثن الأعمى.
25) يجوز للمرأة السفر من غير مَحْرَم إذا لم تجده في حالة سفرها للهجرة من
بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/36)
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 12 - 06, 02:33 م]ـ
المواقيت الزمانية و المكانية
http://saaid.net/rasael/alhaj/1.jpg
1) أشهر الحج هي: شوال، وذو القعدة وعشر ذي الحجة، وقال بعضهم ذو الحجة كاملاً.
2) المراد بأشهر الحج: هي التي يُحْرِمُ فيها من نوى حج بيت الله الحرام.
3) لو أحرم قبل أشهر الحج في رمضان مثلاً، أو صفر، أو غيرهما فيعتبر
غير مُحْرِم في أشهر الحج، ولا يجزؤه.
4) المواقيت المكانية خمسة: قرن المنازل، وذات عرق، ويلملم، والجحفة، وذو الحليفة.
5) من تجاوز المواقيت من غير إحرام، وهو يريد الحج أو العمرة، وجب عليه الرجوع إليها.
6) كل من مَرَّ على هذه المواقيت الخمسة أو حاذاها جاز له أن يحرم من أحدها، وإن لم يكن من أهلها؛
لدلالة الحديث على ذلك ((فهنَّ لهنَّ، ولمن أتى عليهن من غير أهلن، لمن كان يريد الحج والعمرة ... ))
متفق عليه. (البخاري 1526، مسلم 1181).
7) من كان بيته دون المواقيت أحرم من مكانه.
8) من تجاوز الميقات من غير إحرام ثم أحرم، صح إحرامه وعليه الفداء.
9) من كان له بيتان، أحدهما قبل الميقات، والآخر بعده، يُحْرِم من أيهما شاء.
10) هل يجوز للحاج أو المعتمر أن يتعدى ميقاتاً بعيداً إلى الأقرب منه؟
قولان: الأقرب الجواز.
11) من لم يرد حجاً ولا عمرةً، وقد حج واعتمر يجوز له على الصحيح أن يتجاوز
الميقات من غير إحرام (( ... لمن كان يريد الحج والعمرة ... )) الحديث.
12) لو أحرم قبل المواقيت صح إحرامه، طالت المسافة أو قصرت على الصحيح.
والسُّنة الإحرام من الميقات.
13) (ذو الحليفة) ميقات أهل المدينة، ويسمى (أبيار علي)، ويعتقد العامة أن علي بن أبي طالب
- رضي الله عنه - قاتل الجن هناك، قال ابن تيمية - رحمه الله -:
" ولم يقاتل أحد من الأنس الجنّ لا علي - رضي الله عنه - ولا غيره "
الفتاوى 4/ 494، ومنهاج السنة 8/ 162.
14) ليست مدينة جدة ميقاتاً إلا لأهلها، ولمن أنشأ نية الحج أو العمرة فيها من غير أهلها.
فإن كانت النية مبيتة مسبقاً وجب عليه الرجوع إلى الميقات.
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 12 - 06, 02:34 م]ـ
مسائل تتعلق بالأنساك الثلاثة
1) الأنساك ثلاثة: القِران - التمتع - الإفراد. ويختار منها ما يشاء، وأفضلها على الصحيح التمتع.
2) كيف كان التمتع أفضل من القِران، وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم قارناً؟
الجواب: لأمره بالتمتع، وأمره بالتمتع ليس خاصاً بالصحابة - رضي الله عنهم -، بل لعموم الأمة.
3) القِران: أن يُحْرِم بالعمرة والحج معاً.
4) التمتع: أن يُحْرِم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يُحْرِمُ بالحج في عامه.
5) الإفراد: أن يُحْرِم من الميقات بالحج فقط، ويبقى على إحرامه حتى يؤدي أعمال الحج.
6) ما الفرق بين القارن والمفرد؟ لا فرق بينهما إلا في شيء واحد، وهو:
أن القارن عليه هدي، والمفرد لا هدي عليه.
7) قد يكون القارن والمفرد سواء إذا كان القارن من أهل مكة؛ لأن أهل مكة لا هدي عليهم قال تعالى:
(( ... ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)) 196البقرة.
8) إذا أحرم بالحج مطلقاً ولم يختر نسكاً؟ المختار له التمتع؛ لأنه الأفضل،
ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، إلا أن يكون معه الهدي فيكون قارناً.
9) يصح أن يُحْرِم الإنسان بنسك يشبه نسك صاحبه (أن يقول لبيك مثل حج فلان)
كما فعل علي - رضي الله عنه - مع النبي صلى الله عليه وسلم (البخاري 1558، مسلم 1216).
10) من أحرمت بالحج متمتعة وحاضت، ولم تطهر إلا بعد عرفة، نوت القِران وتصنع كما
يصنع الحاج إلا أنها لا تطوف بالبيت كفعل عائشة - رضي الله عنها -
بأمر النبي صلى الله عليه وسلم: (( ... فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) (البخاري305، مسلم 120).
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 12 - 06, 02:48 م]ـ
مسائل تتعلق بالغسل للمُحرِم إذا وصل الميقات
1) أجمع العلماء على أن الاغتسال للإحرام سُنَّة مؤكدة، كما ثبت في الصحيح (مسلم 1209)،
لما أمر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أسماء بنت عميس - رضي الله عنها - وكانت نفساء، فمن باب أولى
غيرها ممن ليس به بأس من الرجال و النساء.
2) ويجزئ لو اغتسل من بيته إن كان سيصل للبيت الحرام في نفس اليوم.
3) المراد بالغسل المجزئ إفاضة الماء على جميع البدن مع الرأس، ولا يلزم وجود الصابون.
4) يُستحب مع الغسل أن يأخذ ما يُستحب أخذه شرعاً كتقليم الأظافر، وقص الشارب،
ونتف الإبط، وحلق العانة، ولا يأخذ من شعر لحيته؛ لأن الأخذ من شعر اللحية حرام.
وشعر الرأس يتركه للحلق.
5) إذا لم يجد ماء يغتسل به سقط الغسل عنه ولا يتيمم.
6) إذا وصل إلى الميقات وهو يريد الغسل ومنعه من ذلك برودة ماء، أو حرارة ماء فتركه،
فلا بأس بذلك ولو اقتصر على الوضوء عند الإحرام جاز.
7) السُّنَّة أن يتطيب المُحْرِم قبل دخوله في النسك في رأسه ولحيته،
كما صح عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في البخاري (1539، 5923)، ولا يطيب لباس الإحرام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/37)
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 12 - 06, 02:53 م]ـ
مسائل تتعلق بلبس الإحرام
http://saaid.net/rasael/alhaj/2.jpg
1) الدخول في النسك ركن من أركان الحج والعمرة، ولبس الإحرام واجب في الحج والعمرة.
2) متى يشرع الدخول في النسك؟
الجواب: إذا وصل المواقيت المكانية أو حاذاها، أما لبس الإحرام فيصح لو لبسه من بيته،
كمن يسافر جواً لمكة.
3) يلبس رداءً: وهو الذي يوضع على الكتف.
وإزاراً: الذي يتزر به على العورة ولا يجب أن يكونا جديدين.
http://saaid.net/rasael/alhaj/2.jpg
4) يجب عليه خلع جميع ملابسه من عمامة، وإزار، وسراويل ونحوها قبل لبس الإحرام.
5) السُّنة البياض في الإحرام، ولو أحرم بغير الأبيض جاز كالأخضر والأسود ونحوهما،
ولا حرج أن يكون الرداء بلون والإزار بلون آخر.
6) هل يجوز تجاوز الميقات من غير إحرام؟
الجواب: من لم يكن حج أو اعتمر فلا يتجاوز إلا بإحرام، أما من سبق له الحج والعمرة
فالصحيح من أقوال العلماء أنه يجوز له تجاوز الميقات من غير إحرام؛
لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الحديث:
((فَهُنَّ لَهُنَّ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة ... ))
متفق عليه (البخاري 1526، مسلم 1181).
مفهوم الحديث:
من لم يُرد الحج أو العمرة فلا يجب عليه الإحرام، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية،
وتلميذه ابن القيم، وابن حزم، ورواية في مذهب الإمام أحمد، وهو الصواب.
7) يجوز في الرداء والإزار إيصاله بآخر إذا كان صغيراً، أو به ضيق سواءً بخياطة أو غيرها.
8) يجوز تغيير الإحرام بعد التلبس بالنسك، سواء غيَّره بجديد أم قديم، أو أعاد غَسله مرة أخرى.
9) يجوز أن يشُدَّ المُحْرِم إحرامه على وسطه بمنطقة أو حزام أو كَمَر، ولو كان به خيوط؛
ليضع به دراهمه، ويجوز للرجال لبس الساعة والخاتم ونحوه،
وكذا النساء يجوز لهن لبس المجوهرات والساعات ونحوها، من غير تبرج ولا سفور.
10) مسألة: لو وضع المُحْرِم بدل الحزام جيباً وخيَّطها في إحرامه؟
الجواب: يصح ذلك، والأولى تركها حتى لا تشبه القميص وإلا هي في حكم الحزام.
11) إذا لم يجد المُحْرِم رداءً ولا إزاراً يُحرم فيهما، فليجعل قميصه أو
عمامته أحدهما على شكل رداء والآخر على شكل إزار، ويجزؤه ذلك.
12) مسألة تخييط الإزار بوضع ما يسمى (المغّاط) فيه، هل يجوز أو لا؟
الجواب: جائز، والسُّنة تركه.
13) المرأة تُحرم بما تشاء من الثياب من غير تحديد لون معين، لكن لا تتشبه بالرجال.
14) المرأة في الإحرام تخالف الرجل، وذلك أنه يجوز لها أن تلبس كل شيء كالجوارب ونحوها
إلا ما مُنعت منه كالنقاب والقفازين كما دل عليه الحديث الصحيح (البخاري 1838، وغيره)
ومثلهما البرقع لنهي عائشة - رضي الله عنها -كما عند ابن الجارود
في المنتقى بإسناده (كتاب المناسك حديث 418).
15) لو لَفَّتْ على يديها خِرَق تشبه القفازين حَرُمَ ذلك، ويجوز أن تدخل يديها في جلبابها.
16) حكم الصبي كالذكور، وحكم الجارية كالإناث البالغات.
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 12 - 06, 02:55 م]ـ
مسائل تتعلق بالطيب في الإحرام
قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للرجل الذي أحرم بجبة بعدما تضمخ بطيب:
((أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها ... )) متفق عليه (البخاري 4329، مسلم 1180).
1) الصحيح من أقوال العلماء: أنه لا يجوز تطييب الإحرام سواء قبل الدخول في النسك أو بعده.
2) من طيًّب لباس الإحرام وجب عليه غسله والتحقق من زوال الطيب، ولو كان أكثر من ثلاث غسلات،
ولا يضر بقاء لون الطيب.
3) إذا علم الحاج أو المعتمر أنه يجب عليه أن يغسل الطيب أو يخلع الثوب ونحوه فغسل
أو نزع فوراً فلا شيء عليه؛ لأنه جاهل بالحكم، أما إذا قال:
بعد ساعة اغسله، أو غداً انزع الثوب فهذا استدامها وعليه الفدية.
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 12 - 06, 03:01 م]ـ
مسائل في محظورات الإحرام
1) معنى محظورات الإحرام:
هو الشيء الممنوع منه الحاج أو المعتمر وهو مُحْرِم، وإلا هذه الممنوعات أصلها حلال،
لكن منعت في وقت معين وهو وقت الإحرام،
والإحرام: (نية الدخول في النسك)، لا لبس الإزار والرداء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/38)
2) من محظورات الإحرام: حلق الشعر الذي بالبدن سواءً كان الرأس، أو الشارب، أو اللحية، أو شعر
اليد، أو شعر الرِّجل، أو شعر الصدر وغيره، والمراد إزالته أو قصه بأي نوع من أنواع الإزالة مثل:
القص، أو القطع، أو الحلق، أو الحرق، أو النتف ونحوه.
3) اتفقوا على أن من حلق شعره جميعاً لعذر شرعي كالقمل أو الأذى أنه يحلق ويفدي؛
لحديث كعب بن عُجرة - رضي الله عنه - في الصحيحين (البخاري 1814، مسلم 1201)،
أما الشعرة والشعرتان وإزالة مكان الحجامة التحقيق أنه لا فدية إلا بحلق معظم الشعر بدليل أن
النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صح عنه في الصحيح (البخاري 1836)
أنه احتجم وهو مُحْرِم ولم يفدِ، ولم يأمر بالفدية.
4) يجوز للمُحْرِم أن يغتسل ويفرك رأسه برفق بالماء والصابون، كما في حديث
أبي أيوب - رضي الله عنه - في الصحيحين: " ففرك رأسه وقال:
هكذا رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يفعل " (البخاري 1840، مسلم 1205).
5) إذا سقط شيء من شعره من أي موضع من غير قصد ولا عمد الصحيح لا شيء عليه.
6) يجوز للمُحْرِم أن يحك شعره ويمشطه برفق، ولو سقط من شعره شيء فهو شعر ميت ولا شيء عليه.
7) إذا حلق شعره إنسان بغير رضاه فلا فدية عليه، فإن كان برضاه، أو سكت فعليه فدية.
8) يُمنع المُحْرِم من تقليم أظافره أو قصها سواء في اليد أو الرِّجل.
" التقليم: ما يكون على جوانب الظفر. القص: قطع أو إزالة مقدم الظفر ".
9) إذا سقط ظفره من غير قصده، أو قُص قهراً عنه فلا فدية ولا صدقة عليه.
10) إذا انقطع ظفره وبقي جزء منه وهو يؤذيه أزاله ولا فدية عليه.
11) لا نعرف دليلاً مرفوعاً صحيحاً إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في فدية قص الظفر،
والتحقيق لا شيء عليه، ولاسيما إذا لم يتعمد.
12) تغطية الرأس (بملاصق) من محظورات الإحرام كعمامة وغُترة وإحرام وغيره؛
لحديث الذي وقصته ناقته قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
((لا تخمروا رأسه)) (البخاري 1265، مسلم 1206).
13) يجوز للمُحْرِم أن يضع يديه على رأسه، أو يحمل على رأسه قربة ماء، أو إناء ماء،
ولو وضع عصابة تقيه ثقل الإناء كل ذلك لا يعتبر من التغطية.
14) يجوز أن يستظل المُحْرِم بخيمة أو سيارة ونحو ذلك، كما صح عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ذلك.
15) إذا نام المُحْرِم واستيقظ ورأسه مغطى أزاله ولا فدية، كذا إذا غطاه ناسياً، ولو تكرر منه ذلك.
16) يجوز للمُحْرِم أن يغطي وجهه على الصحيح، قاله عثمان - رضي الله عنه -، ومن وافقه وعليه
الأدلة. خرجه مالك في الموطأ (1/ 327).
17) من محظورات الإحرام لبس المخيط، والمخيط: المفصَّل والمقطوع على الجسم،
وليس المراد بالمخيط ما كان فيه خيط أو خيوط.
18) يجوز للمُحْرِم أن يلبس سراويل إذا لم يجد إزاراً ولا فدية عليه، فإذا وجد إزاراً خلع السراويل.
19) إذا اشتد عليه برد أو حر ووضع فراءً (فروة)، أو ثوباً، أو بطانية عرضاً على ظهره أو على قدميه
جاز ذلك، وإذا أصاب المُحْرِم صداع في رأسه فاحتاج أن يشده بعصابة جاز له ذلك.
20) يجوز للمُحْرِم أن يلبس أي نوع من النعلين، وهي التي دون الكعبين، فإن لم يجد النعلين لبس خفين،
والخفان هما: ما فوق الكعبين. وهل يقطعهما دون الكعبين؟ قولان:
الأقرب القطع، وإلا فقد قال بعضهم بالنسخ.
21) لا يجوز للمُحْرِم الذَّكر أن يلبس الجوارب، أو الشراب، أو البسطار.
22) إذا أصيب المُحْرِم بجرح في قدمه جاز له أن يشده بخرقة، أو نحوها.
23) قد يبتلى بعض الناس بأمراض في دبره أو قبله، كسلس البول فيحتاج إلى شده،
فهل يسوغ له ذلك؟
فيه تفصيل: فإن كان الشد على هيئة السراويل، أو لابد من لبس السراويل مع الشد
لبس وعليه الفدية، كحديث كعب بن عُجرة - رضي الله عنه -
في الصحيحين (البخاري 1814، مسلم 1201)،
وإن كان جرح وضع عليه لاصقاً أو شد على ذَكَرِه كله قطنة، أو خِرقة جاز ولا فدية.
24) من محظورات الإحرام التطيب في جميع البدن بعد التلبس بالنسك، أما قبله سُنَّة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/39)
25) كَرِهَ الفقهاء شم الطيب والأرياح المطيبة، واستثنوا الريحان والزعفران ونحوه،
ولو تعمد شم الأطياب كُره ولا فدية.
26) إذا جلس على فراش مطيب كره بعض الفقهاء ذلك، والتحقيق:
إذا لم يكن فيه ما يَعلَقُ جاز والأولى تركه.
27) يُقبِّلُ الحجاج الحجر الأسود وربما يكون فيه طيب فما الحكم؟ يجوز ذلك، ولا يعتبر من التطيب.
28) مرطبات الجسم المعطرة، والمنظفات المعطرة كالصابون ونحوه الأولى تركها ولا تحرم.
29) إذا نَقَلَ المُحْرِم الطيب الذي في رأسه (كأن يسيل من رأسه) بعد الدخول في النسك إلى
موضع البدن فدى؛ لأنه يعتبر في حكم المتطيب.
30) من محظورات الإحرام صيد البر خاصة، وهو الحيوان الوحشي المأكول اللحم،
كالغزلان، والأرانب، والجربوع، والحمام، ونحوها؛ لدلالة النص من الكتاب والسُّنة والإجماع.
31) يجوز صيد البحر مما يعيش في البحر أي نوع كان وهو مُحْرِم.
32) اختلفوا في صيد الجراد: والصحيح جوازه، وتركه أولى.
33) إذا تَعَدّى الصيد على المُحْرِم وآذاه جاز قتله ولا فدية، كذا السباع إذا آذت.
34) رخصت السُّنة كما في الصحيحين (البخاري 1828، مسلم 1198، وغيرهما) قتل خمسة:
(الغراب – الفأرة – الحِدَأة – الكلب العقور – العقرب – وفي رواية السَبُع)؛
لأن هذه الفواسق كلها مؤذية يجوز قتلها في الحل والحرم.
35) اختلفوا في قتل الوزغ (البُرص) في الحرم، والتحقيق إذا آذى يقتل،
أما حديث: ((اقتلوه وإن وجدتموه في جوف الكعبة)) فهو حديث ضعيف.
36) ذبح الحيوان الأهلي للأكل وهو مُحْرِم جائز كالشاة والإبل والبقر والدجاج والأوز والبط ونحوها.
37) يختلف الفداء والجزاء في المصيد، فما كان له مِثْل أُعطي في الجزاء مِثله،
وما لم يكن له مِثلٌ يَحْكُم به اثنان ذوا عدل، وما حكم به الصحابة يصار فيه إلى حكمهم.
38) صيد المُحْرِم على ثلاث حالات:
فالأولى: إذا صِيدَ الصيد للمُحْرِم، أو أعان عليه المُحْرِم لا يجوز أن يأكله المُحْرِم.
الثانية: إذا لم يُصَد له، ولا أعان عليه جاز للمُحْرِم أن يأكله.
الثالثة: إذا صاده المُحْرِم لا يأكله المُحْرِم ولا الحلال، فيصبح كالميتة ويُرمى.
وإذا وجد المُحْرِم لحم صيد يباع يجوز له شراؤه؛ لأنه لم يصد له.
39) من محظورات الإحرام عقد النكاح ويَحْرُم، ويفسد العقد، ولا فدية فيه.
40) من محظورات الإحرام: الجماع، والمراد بالجماع: الإيلاج في فرج أصلي من ذكر أصلي.
41) أجمعوا على أن من جامع بعد تلبسه بالنسك، وقبل التعريف (عرفة) أن حجه فاسد، باطل،
و لا شيء من محظورات الإحرام يفسد الحج إلا الوطء وعليه أمور: -
1 - يفسد حجه.
2 - يجب المضي في حجه الفاسد.
3 - يجب القضاء إذا كانت حجة الإسلام، وإن كانت نافلة ففيها قولان لأهل العلم، والتحقيق لا يجب.
4 - يجب التفريق بينهما من الموضع الذي جامع فيه.
5 - على كل واحد منهما بدنة.
6 - النفقة تكون على الزوج.
7 - إن أخر قضاء الحج مع الاستطاعة أثم.
42) إذا كان الجماع بعد التحلل الأول صح حجه، وعليه وعليها فدية.
43) إذا كان الجماع بعد عرفة، وقبل التحلل الأول ففيه خلاف كبير جداً،
والتحقيق أن الحج صحيح وعلى كل واحد منهما بدنة.
44) من محظورات الإحرام: المباشرة كالقُبلة واللمس بشهوة لأي جزء من
بدن الزوجة، وفيها فدية، وحجه صحيح.
45) حديث ((إحرام المرأة في وجهها)) منكر لا أصل له، ويجب عليها ستر
كل شيء منها عند الرجال الأجانب.
46) يجوز للمُحْرِم أن يحتجم، وقَصُّه لبعض شعره للحجامة لا فدية فيه.
47) هل يجوز للمُحْرِم أن يحجم مُحْرِماً؟
التحقيق جوازه إذا كان محتاجاً.
48) يجوز للمرأة أن تحتجم وهي مُحْرِمة كالرجل، لكن لا يباشر الحجامة إلا ذو مَحْرَم.
49) من فعل محظوراً من محظورات الإحرام السابقة (وهو جاهل) فلا شيء عليه.
50) إذا اضطر المُحْرِم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام السابقة جاز له فعل
ذلك المحظور وعليه فدية، كما دل عليه حديث كعب بن عُجرة - رضي الله عنه - المُخَرَّج في الصحيحين.
51) أحكام الصبي والجارية كالكبير سواءً بسواء في محظورات الإحرام.
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 12 - 06, 03:04 م]ـ
أحكام مهمة تتعلق بِحَمَامِ الحرم
1) لا يجوز قتل حَمَام الحرم سواء للمُحْرِم أو غيره، ومن قتله فعليه فدية، وحكم فراخها كحكمها،
ومقدار الفدية شاة، وقلنا عليه شاة رغم صِغِر حجم الحمامة لأمرين:
أ- حكم الصحابة – رضي الله عنهم – على من قتل حَمَام الحرم بشاة واحدة، وكفاك به دليلاً.
ب- قالوا: لأن شُرب الحمامة يشبه شُرب الشاة فجعلوها مثلها.
2) إذا اشترك اثنان في قتل حمامة من حَمَام الحرم، فعلى كل واحد نصف الفدية.
3) لا يجوز تنفير حَمَام الحرم عن مكانه؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
(( ... ولا يُنَفَّرُ صيدها ... )) (البخاري 1833، مسلم 1353).
4) إذا تعمد تنفير حَمَام الحرم وماتت فعليه الفدية، أما إذا لم يتعمد كأن صدمها بسيارته،
أو تسبب في موتها بدون قصد منه فلا شيء عليه.
5) إذا جاء رجل للحرم ووجد زحاماً شديداً، ولم يجد مكاناً إلا المكان الذي به الحَمَام،
وكان مضطراً للجلوس فيه، فإنه يدفع الحَمَام بالتي هي أحسن، ويجلس فيه،
وإن لم يكن مضطراً فيذهب لمكان آخر غير مكان الحَمَام.
6) إذا كان بيتك خارج الحرم فيجوز لك إزالة الحمام عن بيتك وحديقتك، بل وصيده أيضاً،
أما إذا كان بيتك داخل حدود الحرم فإنك تدفعه برفق حتى يذهب عنك، وتضع من الحواجز
ما يمنع وصوله إليك.
7) مسألة الطفل غير المكلف فيما لو تسبب بقتل حَمَام الحرم مثلاً هل يفدي أولياؤه أو لا؟
الصحيح: أنه لا فداء عليه؛ لأدلة منه قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الحديث الصحيح:
((رفع القلم عن ثلاثة ... وذكر منهم الصَّبِّي)) خرجه (أحمد 939، والترمذي 1423، وأبو داود 4399 وغيرهم، وصححه الألباني).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/40)
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 12 - 06, 03:33 م]ـ
مسائل الدخول في النسك (النية)
1) أجمع العلماء على أن الدخول في النسك ركن من أركان الحج بدلالة النصوص.
2) المراد بالدخول في النسك: عَقْدُهُ بالقلب، لا لبس الرداء والإزار.
3) الذي يحج عن غيره بالنيابة يُسمي من يريد الحج عنه، يقول:
لبيك اللهم حجاً عن فلان، كما في حديث شُبرمة - رضي الله عنه -،
وكذلك الصبيان إذا لم يستطيعوا التلبية.
4) الداخل في نسك الحج لو أحرم به قبل أشهر الحج - في رمضان مثلاً - هل ينعقد نسكه أو لا؟
الصحيح: عدم انعقاد نسكه.
5) من دخل في نسك فلا يَحِل منه إلا بأحد ثلاثة أمور:
أ- أن يفرغ من أعمال حجه أو عمرته.
ب- الإحصار لقوله تعالى:
((وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ... )) 196البقرة.
ج- أن يَشْتَرِط عند إحرامه؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت:
دَخَلَ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على ضُبَاعة بنت الزبير بن عبد المطلب، فقالت:
يا رسول الله إني أريد الحج، وأنا شَاكِيةٌ، فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
((حُجِّي واشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي)) (مسلم 1207 وغيره).
6) هل الحيض عذر في التحلل؟ ليس عذراً للتحلل؛ لأنه ليس حصر.
7) يكفي للدخول في النسك عقد النية بالقلب إلا الصبي الغير مميز يكفي نية وليه عنه.
8) من تجاوز الميقات من غير إحرام وعلم أن الميقات خَلْفَهُ، يرجع ويُحْرِم ويصح إحرامه.
9) إذا تجاوز الميقات ناسياً أو جاهلاً وأحرم من مكانه، وظن أن هذا المكان هو مكان الإحرام
فهل عليه فدية؟
الصحيح: أنه لا فدية عليه وإحرامه صحيح، كذا المُكْرَه.
10) متى يُهلّ المُحْرِم بحجة أو عمرة (يدخل في النسك)؟
قيل: يُهلّ في مصلاه، وقيل: إذا انبعثت به دابته.
والتحقيق: جواز ذلك كله،
وإن كان الأفضل أن يُهلّ إذا استوى على دابته (كما في البخاري 1515).
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 12 - 06, 03:36 م]ـ
المسائل المتعلقة بالتلبية
أجمع العلماء على أن التلبية سُنة مؤكدة.
1) أفضل الحج: " العج والثج " كما جاء به النص الصحيح عند
(الترمذي 827، وغيره، وصححه الألباني).
والمراد بالعج: رفع الصوت بالتلبية، والثج: نحر الهدي والأضاحي.
2) صح عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الصحيحين أن تلبيته هي:
((لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك))
(البخاري 1549،مسلم 1184). كان يقتصر على ذلك.
3) زاد بعض الصحابة – رضي الله عنهم – في التلبية كما عند (مسلم 1184وغيره)
وغيره زيادة ابن عمر – رضي الله عنهما -:
" لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل "
والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يسمع ولا ينكر عليهم.
انظر تفصيل ذلك في [سنن الترمذي (825) وفتح الباري (3/ 478) في شرحه لحديث رقم (1549)].
4) يستحب للرجال أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية دلت على ذلك أحاديث منها كما
في (البخاري 1548) قال أنس - رضي الله عنه -: " ... وسمعتهم يصرخون بهما جميعاً "
حتى أنه جاء عن الصحابة – رضي الله عنهم – أنهم كانوا لا يَصِلُونَ إلى البيت العتيق
إلا وقد بَحّت أصواتهم، كما عند (البيهقي في الكبرى5/ 43 حديث 8800).
5) جمهور أهل العلم على أن المرأة لا ترفع صوتها وإنما بقدر ما تُسمع نفسها ومن معها.
6) ما يقال في حق الرجال فهو في حق الصبيان الذكور، وما يقال في حق النساء فهو للجواري الصغار.
7) لو حج حاج أو اعتمر معتمر ولم ينطق بشيء لا بالتلبية ولا بغيرها
وإنما عملٌ ونية فهل يصح حجه وعمرته؟
الجواب: نعم؛ لأنه على الصحيح ليس هناك كلام واجب في الحج ولا في العمرة.
8) معنى التلبية: استجابة بعد استجابة، فالاستجابة الأولى دعوة إبراهيم الخليل - عليه السلام -:
((وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ? 27الحج.
والثانية: دعوة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
((أيها الناس قد فَرَضَ الله عليكم الحج فحجوا ... )) (مسلم 1337).
? لا شريك لك: أي لا يستحق العبادة سواك، ولا يشرك معك غيرك.
? إن الحمد: الألف واللام للاستغراق، أي جميع المحامد.
? والنعمة: ما أنعم الله به على عباده.
? والمُلك: لأن المَالِك هو الله، والله يوصف بأنه مَلِكٌ ومَالِكٌ.
((مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ)) 4الفاتحة. ((مَلِكِ النَّاسِ)) 2الناس.
والقاعدة: كل مَلِكٌ مَالِكٌ، ولا يلزم من كل مَالِك أن يكون مَلِكاً.
? ثم ختمها بنفي الشرك " ... لا شريك لك ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/41)
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 12 - 06, 03:41 م]ـ
مسائل الحيض في الحج
يقال للمرأة إذا حاضت في الحج أمور:
1) أن تحج قارنة كفعل عائشة - رضي الله عنها - وإن لم يكن معها هدي يُغتفر لها ذلك.
2) تعمل جميع أعمال الحج من وقوف ومبيت ورمي للجمار وتقصير ونحر وغيره (غير الطواف بالبيت).
3) ظاهر النص في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لعائشة - رضي الله عنها -:
(( ... فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) (البخاري 305، مسلم 120).
ظاهره أنه يجوز السعي، ولكن الأقرب أنها لا تسعى، لما صح في الحديث الصحيح
(البخاري 1556، مسلم 1211، موطأ الإمام مالك 1/ 342، وغيرهم) عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه قال:
((ولا بين الصفا والمروة)) وهذه الرواية قَلَّ من يذكرها.
4) يسقط عنها طواف الوداع: " إلا أنه خُفِّفَ عن المرأة الحائض " (البخاري 1755، مسلم 1328).
يتبع بإذن الله،،،،،،،،،
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 12 - 06, 07:46 م]ـ
مسائل في الطواف
1) أجمع العلماء على أن كل طواف سبعة أشواط.
2) يبدأ الحاج أو المعتمر من الحجر الأسود وينتهي به، ويكون البيت عن يساره، وكلما كان للبيت أقرب فهو أفضل.
3) يكبر عند استفتاحه للطواف (بسم الله والله أكبر) (أحمد بسند صحيح 4629)،
وبقية الأشواط يكبر (الله أكبر) (البخاري 1613).
4) يجب أن يكون ساتراً للعورة متطهراً من الحدث الأكبر (الجنابة – الحيض)،
أما المستحاضة فيجوز لها الطواف.
5) الصحيح في الطهارة الصغرى (الوضوء) للطواف أنها سُنة مؤكدة،
كما قال الشافعي وابن تيمية وآخرون.
6) أركان البيت أربعة لها أحكام ثلاثة:
الأول: الحجر الأسود يجوز تقبيله ومَسُّه.
الثاني: الركن اليماني يُمس ولا يُقبل، واستلامه سُنة، وعند مسه يقول:
" بسم الله والله أكبر " كما عند الطبراني (كتاب الدعاء 1/ 270) بإسناد جيد موقوفاً على
ابن عمر – رضي الله عنهما – وإذا لم يمسه فلا يقول شيئاً ولا يُكَبِّر.
الثالث: بقية الأركان لا تُمس، ولا تُقَبَّل، وهذا في البيت كله مَسُّهُ خلاف السُّنة.
7) لا يجوز أن يطوف داخل الحِجْر من أول ستة أذرع مما يلي الكعبة.
8) لا يجوز أن يطوف على الشاذروان " والشاذروان هو: الجدار الصغير الملاصق للكعبة من أسفلها ".
http://www.r1r.net/sharkawi/b.jpg
9) يُسن ولا يجب الرَّمَلُ، والرَّمَلُ: الإسراع في المشي مع مقاربة الخُطى،
ويكون في الأشواط الثلاثة الأولى وفي طواف القدوم فقط.
10) يُسن الاضطباع في حالة واحدة لا غير: عند طواف القدوم.
http://saaid.net/rasael/alhaj/3.jpg
والاضطباع هو: إخراج الكتف الأيمن وتغطية الأيسر.
11) لم يثبت حديث مرفوع عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في دعاء الطواف عدا ما ورد في الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود:
(( ... رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)) 201 البقرة.
خرجه أبو داود (1892) وهو معلول، لكن له طريق يقوى به عند عبد الرزاق (8963)
فلا مانع من القول به، وحسنه الألباني.
http://saaid.net/rasael/alhaj/4.jpg
12) كُلُّ ذِكْرٍ في الطواف جائز، كذا قراءة القرآن على الصحيح،
أما تخصيص دعاء لكل شوط في الطواف والسعي فهو بدعة.
13) إذا انتهى من الطواف لا يُكبر، ولو فعل ذلك جاز.
14) إذا شك في عدد أشواط الطواف بنى على الأقل.
15) إذا قطع طوافه صلاة فريضة أو جنازة صلى وأكمل من حيث وقف، كذا إذا أُغمي عليه
أتم من حيث وقف ولو طالت المدة، أما إذا قطعه من غير عذر وأطال أعاد من جديد.
16) يجوز الطواف في الأدوار العلوية.
17) بعد الفراغ من الطواف يستحب أن يصلي خلف المقام ركعتين قال تعالى:
((وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى)) 125البقرة.
يقرأ بعد الفاتحة في الأولى ((قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ))،
وفي الثانية بعد الفاتحة ((قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ))،
ولو صلاهما في أي مكان من الحَرَم جاز له ذلك، ولو صلاهما خارج الحَرَم كفعل
عمر - رضي الله عنه - صح ذلك، ولو تركهما ولم يصلهما صح حجه وعمرته،
فالصحيح أنهما سنة وليستا بواجبة.
18) لو خرج منه مذي صح طوافه، والواجب عليه الابتعاد عن مواطن الفتن.
19) الصحيح أن الحامل والمحمول يصح الطواف من كل واحد منهما إذا نويا.
20) قاعدة: أنه بعد كل طوافٍ صلاةٌ حتى في أوقات النهي.
21) ولو قيل: هل يجوز له أن يجمع ركعات أربع، أو ست، أو ثمان لأطوفةٍ طافها؟
الجواب: نعم، فلو طاف (ثلاثة أطوفة) ثم صلى ست ركعات فلا بأس بذلك يسلم من كل ركعتين.
22) بعد ركعتي الطواف السُّنة أن يرجع للحجر الأسود ويستلمه إن استطاع (مسلم 1218).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/42)
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 12 - 06, 07:47 م]ـ
الأطوفة التي يطوفها الحاج
1) طواف القدوم (سُنة) للقارن والمفرد.
2) طواف الإفاضة ركن في حق الجميع؛ لقوله تعالى:
(( ... وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ 29)) الحج.
3) طواف العمرة للمتمتع ركن في حق المتمتع.
4) طواف الوداع واجب على الجميع إلا أربعة:
الحائض والنفساء وأهل مكة ومن أراد الاستيطان بمكة.
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 12 - 06, 07:50 م]ـ
مسائل في الحَجَر الأسود
http://www.tohajj.com/images/album/large/macca/kaaba22.gif
1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية " رحمه الله ": ليس في الدنيا جماد يُستلم ويُقبَّل سوى الحجر الأسود.
2) وردت أحاديث في إسنادها ضعف غير شديد: أن الحجر الأسود نزل من الجنة وأنه كان أشد
بياضاً من اللبن فسودته خطايا بني آدم، وأنه يشهد لمن استلمه.
3) هو حجر لا يضر ولا ينفع، كما قال الفاروق عمر - رضي الله عنه -
كما في الصحيحين (البخاري 1597، مسلم 1270).
4) لا يُزاحم المسلمين من أجل التقبيل، وأثناء تقبيل الحجر يُقَبِّله برفق، ولا يخرج صوتاً للتقبيل.
5) لو سُرق الحجر الأسود (نسأل الله العافية) كما سرقه القرامطة من الرافضة عام 317هـ،
فهل يُقبل مكانه؟
الجواب: لا يُقبَّلُ مكانه، بل يُكبَّرَ عند موضعه.
6) صح عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه قَبَّلهُ بفمه، كذا صح أنه استلمه بمحجن (عصا) وقَبَّل المحجن
[كما في صحيح مسلم (1275)]، أو يمسه بيده ويُقبِّلُها (مسلم 1268)،
كذا صح عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه يرمي طرف إحرامه
على الحَجَر ويقبله (عبد الرازق 5/ 72).
7) يجوز في غير النسك تقبيل الحجر الأسود كإكرامه والتحفي به، وقد صح
عن عمر - رضي الله عنه - في صحيح مسلم (1271) أنه لما قبله قال:
رأيت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان بك حفياً (أي يُكرمه ويُجله).
وفعله ابن الزبير- رضي الله عنه - فيما رواه أبو الوليد الأزرقي في أخبار مكة (1/ 345)
بإسناده عن ابن أبي مليكة قال: فاستحسنت ذلك الولاة بعده فاتبعته.
8) الحجر الأسود له خصائص من أعظمها أمران:
أ) أنه لا يغوص في الماء.
ب) أنه إذا أوقد حوله نار لا تصيبه النار.
واستدل العلماء بهاتين الخصلتين بأن الحجر الأسود الذي أرجعه القرامطة
بأنه هو الحجر الأسود وليس غيره؛ لأنهم اختبروه بهاتين الخصلتين فوجدوه كذلك.
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 12 - 06, 07:54 م]ـ
مسائل في الحِجْر (حِجْر إسماعيل)
http://www.r1r.net/sharkawi/b.jpg
1) سماه بعضهم حِجْر إسماعيل، وقد يزعمون أن إسماعيل لما مات دفن قرب هذا الموضع،
وقيل إن إسماعيل لما جاء هو وأمه كان قرب هذا الموضع، والصحيح أن يُسَمَّى الحِجْر.
2) ليس كل ما هو مطوق ومقوس من الحِجْر، بل حدود الحِجْر
(من جدار الكعبة إلى ستة أو سبعة أذرع) وما وراءها فليس من الكعبة،
ومن صلى في الحِجْر فكأنما صلى في الكعبة.
3) من طاف ودخل في الحِجْر فلا يصح طوافه؛ لأن المراد الطواف بالبيت،
وليس المراد الطواف في البيت.
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 12 - 06, 07:57 م]ـ
مسائل السعي بين الصفا والمروة
1) السعي ركن في الحج، وركن في العمرة.
2) أن السعي يسمى طوافاً كما قال تعالى:
((إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ
بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ)) 158البقرة.
3) أجمعت الأمة على أن السعي سبعة أشواط، يبدأ من الصفا إلى المروة هذا شوط،
ومن المروة إلى الصفا شوط، ومن بدأ بالمروة لا يحتسب له شيء.
4) الصفا والمروة هما جبلان.
http://saaid.net/rasael/alhaj/5.jpg
5) يستحب أن يصعد على الجبل إذا بدأ من الصفا ويقرأ الآية ((إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ
الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ)) 158البقرة.
ويكبر ويحمد الله ويدعو صح ذلك عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ويفعل ذلك عند المروة.
6) ليس بين الصفا والمروة ذِكْرٌ مشروع، إنما ورد عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قول:
" رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم "
(البيهقي في الكبرى 9351 وإسناده صحيح)، ولو قاله لا حرج.
7) لا يشترط للسعي طهارة، لكن ينبغي أن يكون المُحْرِم في جميع أعمال الحج على أكمل وجه.
8) السُّنة والمستحب الموالاة بين أشواط السعي، ولو توقف لحاجة كأكل، أو شرب،
أو استراحة فلا حرج، صح عن سودة بنت عبد الله بن عمر – رضي الله عنهم –
أنها طافت بين الصفا والمروة ليلة كاملة – وكانت سمينة – كلما تعبت ارتاحت،
روى ذلك مالك في الموطأ (1/ 374).
9) من السُّنة أن يهرول بين العلمين الأخضرين صح عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عند النسائي (2980)
أنه يهرول بشدة، وحديث جابر رضي الله عنه عند مسلم (1218) يدل على ذلك.
10) الهرولة للرجال دون النساء، لما روى الدارقطني (كتاب الحج 265) وغيره من
حديث عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – موقوفاً قال:
" ليس على النساء رَمَلٌ بالبيت، ولا بين الصفا والمروة " يعني هرولة؛ لأنها ربما تتكشف.
11) يتعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا رأى منكراً،
كما عند أحمد (6/ 225) عن عائشة - رضي الله عنها -.
12) صلاة ركعتين بعد السعي بدعة؛ لعدم وجود دليل على ذلك.
13) هل يجوز التنفل بالسعي كما يُتنفل بالطواف؟ (بمعنى يسعى من غير حج ولا عمرة)
الصحيح: أنه لا يتنفل، والسلف كانوا يتنفلون بالطواف فقط كما ثبت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
14) أحكام الجارية والصبي في السعي كأحكام الرجال والنساء الكبار.
15) إذا انتهى من السعي حَلَقَ أو قصر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/43)
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 12 - 06, 08:00 م]ـ
مسائل الحلق والتقصير
1) أجمعوا على أنه واجب في الحج والعمرة.
2) في الصحيحين (البخاري 1727، مسلم 1301) أن الحلق أفضل من التقصير كما صح عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه قال:
((اللهم ارحم المحلقين، قالها ثلاثاً. قالوا: والمقصرين، قال: والمقصرين)).
فترحم على المحلقين ثلاثاً، والمقصرين مرةً واحدةً.
3) قال العلماء: الحكمة في أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - دعا للمحلقين ثلاثاً؛ لأنهم أذعنوا لأمر الشارع،
وأكثر عبودية لله؛ لأنه أزال شعره لله، ولذلك لا يجوز حلق الشعر تعبداً إلا في النسك.
4) لا يُنكر على من قصر، ولا يُشنَّع عليه، بل يبين له السُّنة بأن الحلق أعظم لأجره إذا لم يكن له عذر.
5) يُستحب عند الحلق أن يُعطي الحلاق شقه الأيمن ثم الأيسر (مسلم 1305).
ولا يشارط الحلاق في السعر إلا إذا عُلِم منه تلاعب وزيادة.
6) التقصير يكون فيه تعميم للرأس، ولابد من ذلك؛ لقوله تعالى: (( ... مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ .. )) 27الفتح.
ووجه الدلالة على ذلك:
أنه عَطَفَ التقصير على الحلاقة، والحلق يفيد التعميم، فَعُلِمَ أنه لابد من التعميم في التقصير،
ومن لم يُعَمم في التقصير جاهلاً أجزأه، ولا يعود لمثل ذلك.
7) ما ورد أنه بعد الحلاقة يصلى ركعتين لا يصح.
8) إذا لبس ملابسه ونسي الحلق، خلع ملابسه وأعاد ملابس الإحرام وحلق ولا شيء عليه.
9) إذا حَلَقَ خارج مكة مثلاً في: (الشرائع – أو الطائف – أو جدة)
جاز ذلك بشرط أن تكون ملابس الإحرام عليه، ولا يخلعها إلا بعد الحلق.
10) ليس على النساء حَلْقٌ كما صح الحديث بذلك، وإنما تُقَصِّرُ قدر الأُنملة من كل ضفيرة،
وإذا كان شعرها قصير جمعته إلى بعض وقصت قدر أنملة، (والأُنملة هي: رأس الإصبع).
11) إذا كان الرجل له شعر طويل وقد ضفره فكيف يصنع بالتقصير؟
الجواب: حكمه كحكم المرأة، فيأخذ قدر الأنملة من الضفيرة.
12) بالنسبة لتقصير الشعر في الحج يقصر بأي شيء كان من مقص، أو موس، أو حرق،
أو قرظ، أو نتف، ونحو ذلك حتى لو دقه بين حصاتين.
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 12 - 06, 08:03 م]ـ
مسائل تتعلق بحج الصبي
1) الصبي هو: الصغير الذي لم يبلغ بعد، ولو كان عمره ساعة واحدة.
2) أجمعت الأمة على جواز حج الصبي.
3) يُفعل بالصبي الحاج كما يُفعل بالكبير من الدخول في النسك،
وتجنيبه محظورات الإحرام، وفعله للواجبات والسنن و ... الخ.
4) إذا لم يستطع الصبي النطق بالتلبية نَطق عنه وليه، عن جابر - رضي الله عنه - قال:
" حججنا مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم "
(ابن ماجه 3038 من طريق أشعث عن أبي الزبير عن جابر، وفيه عنعنة أبي الزبير).
5) إذا طلب الصبي نُسكاً معيناً، فهل يُمَكِّنَه وليه من ذلك؟
إن كان عنده فهم وإدراك فلا بأس، وإلا اختار له وليه.
6) إذا فعل الصبي غير المميز خاصةً محظوراً من محظورات الإحرام فهل عليه فدية؟
الصحيح: أنه لا فداء عليه؛ لأدلة منها ((رُفِعَ القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير))
(أحمد 939، الترمذي1423، وأبو داود 4399 وغيرهم، وصححه الألباني).
7) إذا تعمد الولي فعل محظور من محظورات الإحرام في الصبي كأن غطى رأسه من برد،
أو حر ونحوه وجب الفداء على الولي يذبح الفداء في مكة سواء في حج أو عمرة.
8) كيف يُحمل الصبي في الطواف؟
لا يجوز طواف صبيك إذا حملته وصدره على صدرك؛ لأن الكعبة ستكون على يمين صبيك،
وهذا خطأ يفسد طوافه لا طوافك. والصحيح في حمله أن تجعل ظهر صبيك إلى صدرك،
أو أن تحمله على عنقك وتدلي رجليه من جهة صدرك، رجله اليمنى من جهة يدك اليمنى،
ورجله اليسرى من جهة يدك اليسرى، حتى تكون الكعبة على يسار الصبي،
وبذلك يصح طواف صبيك وطوافك على الصحيح؛ لأنه يكفيكما طواف واحد (الحامل والمحمول).
9) يجوز أن يلبس الصغير الحفائظ، فهي ليست في حكم السراويل.
10) إذا علمت الأم أو ولي الصبي أن طفلها قَذَّرَ في الحفائظ أثناء الطواف وجب عليها
قطع الطواف وتنظيف الطفل ومن ثم إكمال الطواف بالصبي نظيفاً من المكان
الذي قطعت منه الطواف، ولا تعيد الطواف من جديد ولو طال الفصل مادام
أنها مشتغلة بتنظيف الطفل لا بأمر آخر.
11) يفعل الصبي الواجبات والمستحبات بنفسه إلا إذا عجز عن بعضها ناب عنه وليه كرمي الجمار.
12) قد يبتلى الصبي ببعض الحبوب في جسمه فيحتاج إلى وضع دهونات وبودرة
فجائز ولو كانت معطرة.
13) إذا بلغ قبل يوم عرفة أو في يومها ونوى حجة الإسلام صح.
14) إذا بلغ بعد خروجه من عرفة ويمكنه الرجوع إليها في الوقت قبل طلوع فجر
يوم العيد ورجع صح حجه أي أجزأ عن حجة الإسلام.
يتبع بإذن الله،،،،،،،،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/44)
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 12 - 06, 11:10 م]ـ
مسائل تتعلق بمنى
http://saaid.net/rasael/alhaj/6.jpg
1) مِنى بالكسر، وقيل: سميت مِنى لكثرة ما يمنى فيها ويسال من الدماء للهدي والأضاحي،
ومِنى مَشْعَر؛ لذا وجب على الحاج معرفة حدودها.
2) ذُكر لمِنى خصائص منها: أنه في أيام الحج تتسع للحجاج، وأنه لا يقربها غراب، ولا تقربها حِدَأة،
وأنه لا يكثر فيها الذباب وفي هذه الخصائص حديث ولكنه لا يصح، ولكن الواقع صحيح.
3) يبدأ الحاج في الذهاب إلى مِنى في اليوم الثامن (يوم التروية) وهذا سُنة ليس بواجب،
ويصلي فيها خمس فروض كهديه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلى ظهر اليوم الثامن والعصر والمغرب والعشاء،
وفجر اليوم التاسع فيها. (يقصر الصلاة الرباعية فيها فقط، من غير جمع).
4) وأيام التشريق (11 - 12 - 13) تكون في مِنى، وسميت بأيام التشريق؛ لأن الناس
كانوا يُشرِّقون فيها لحم الهدي والأضاحي.
5) المبيت في مِنى أيام التشريق واجب، ومن ترك المبيت عليه فدي ينحره لفقراء الحرم ولا يأكل منه شيئاً.
6) قال بعض العلماء: إذا ترك يوماً فيتصدق على مسكين، وإن ترك يومين فعلى مسكينين،
وإن ترك ثلاثة أيام فعليه الفدي.
7) إذا لم يجد مكاناً في مِنى إلا على الطرقات والأرصفة تجاوز مِنى إلى ما بعدها أو ما قبلها،
ويعتبر غير واجد (بعد بحث وتفتيش)، وهو معذور بالترك.
8) إذا لم يجد في مثل هذا الزمان إلا الاستئجار سواء بمبلغ غالٍ، أو متوسط هل يجب عليه؟
الجواب: لا يجب عليه الاستئجار.
9) إذا وجد مكاناً خالياً لم يأت صاحبه هل يجوز السكنى فيه؟
الجواب: نعم؛ لأنه حق للجميع، عن عائشة – رضي الله عنها – قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
((مِنى مُناخ من سبق)) (خرجه الترمذي 881 وغيره ورمز له السيوطي
في الجامع بالصحة، صحيح الجامع 2/ 1125).
10) من أراد التعجل في أيام مِنى فليخرج قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر.
11) إذا غربت الشمس من اليوم الثاني عشر وجب المبيت لرمي جمار اليوم الثالث
عشر لأمر عمر - رضي الله عنه - بذلك، رواه مالك في الموطأ (1/ 406).
12) إذا خرج قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر وعاد إلى مِنى لحاجة
بعد الغروب فهل يلزمه المبيت؟
الجواب: لا يلزمه المبيت تكفيه نيته وخروجه الأول.
13) النساء والرجال في ذلك سواء، وكذلك من حج من الصغار حكمهم سواء.
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 12 - 06, 11:18 م]ـ
مسائل الوقوف بعرفة
1) أجمع العلماء على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة.
2) متى يبدأ الوقوف بعرفة؟
الجواب: من طلوع فجر اليوم التاسع، وينتهي بطلوع فجر العيد على الصحيح من قولي العلماء.
3) السُّنة أن لا يدخل عرفة إلا بعد الزوال لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، بل وشدد النووي – رحمه الله – وقال
: " يتعين على الإمام أن يمنعهم من الدخول لعرفة قبل الزوال ".
وإن دخل قبل الزوال نقول: خالف السُّنة لكنه جائز على الصحيح.
4) ينبغي التأكد للواقف بعرفة أنه قد وقف في حدود عرفة؛ لأنه مكان محدد شرعاً،
ومن وقف خارج عرفة فسد حجه.
5) لو أخطأ الناس كلهم يوم عرفة وظنوا أنه يوم عرفة صح حجهم.
6) إذا تبين لهم وهم وقوف بعرفة أنه يوم عيد فهل يكملون أو يخرجون من عرفة؟
يخرجون وصح حجهم ووقوفهم.
7) كل أرض عرفة يصح الوقوف فيها إلا موضع (عُرَنة) لنهي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
((وارفعوا عن بطن عُرَنة)) (مالك في الموطأ 1/ 388، والحاكم 1697، وغيرهما).
8) السُّنة ألا يخرج إلا بعد غروب الشمس كما ثبت عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
9) إذا خرج قبل غروب الشمس من عرفة تعين عليه الرجوع، فإن لم يرجع؟
التحقيق أنه أخطأ وخالف السُّنة ولا فدية عليه.
10) يُستحب أن يلهج في يوم عرفة بالذِّكر والدعاء، وأن يُكثر من قول:
((لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير))؛
لصحة الحديث بذلك عند الترمذي (3585)،
وهذا أحسن دعاء في عرفة على الإطلاق مع جواز بقية الأدعية.
11) يجوز أن يلبي بعرفة، لكن الدعاء أفضل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/45)
12) ليس من السُّنة صوم يوم عرفة بعرفة، بل صح عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه كان مفطراً،
كما عند البخاري (1658)، وكذا كان هدي السلف والصحابة الإفطار في عرفة في يوم عرفة.
دُخِلَ على ابن عباس – رضي الله عنهما – في يوم عرفة وهو يأكل الرمان.
13) من وقف بعرفة ساعةً من ليل أو نهار قبل طلوع فجر يوم العيد أجزأه ذلك.
14) من الناس ولاسيما في هذا الزمان من صار يقف ليلاً مدعياً كثرة الزحام، فهل يجوز له ذلك؟
الجواب: خالف السُّنة وصح حجه.
15) من استغرق يوم عرفة نوماً، فقد خالف السُّنة وصح حجه.
16) من أدرك يوم عرفة جميع النهار مغمى عليه لم يصح حجه.
17) من السُّنة المؤكدة في يوم عرفة الجمع والقصر بين صلاتي الظهر والعصر
بأذان وإقامتين كما صح عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
18) لو صلى كل صلاة في وقتها قصراً خالف السُّنة وأجزأته.
19) ليس من السُّنة الصعود على الجبل - جبل الرحمة- كما يسميه الناس،
ولا يستحب صعوده، والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وقف تحت الجبل.
20) لو رأى منكراً في عرفة فهل الاشتغال بإنكاره أفضل، أو الاشتغال بالذِّكر والدعاء؟
الجواب: الاشتغال بإنكاره أفضل.
21) من طلع عليه فجر يوم العيد ولم يقف لحظة بعرفة رجع إلى البيت الحرام وطاف
وسعى وقَصَّرَ فتكون له عمرة، وفاته الحج ويقضي من قابِل إن كانت حجة الإسلام.
22) هل يستحب أن يكون بعرفة واقفاً أو جالساً؟ رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم
– رحمهما الله – أن الحاج يفعل ما هو أصلح له، وهو الصحيح.
23) يستحب أن يرفع يديه حال الدعاء، وهو من السُّنة في الدعاء بعرفة وغيرها صح عنه ذلك - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
24) هل يستحب الدعاء الجماعي؟ الجواب: لا يستحب، وليس من السُّنة فعل ذلك.
25) يدفع من عرفة بسكينة ووقار، وتلك هي السُّنة كما صح عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وقال:
((السكينة وأشار بيده)) (البخاري 1671) وغيره.
26) ما الفرق بين عرفة وعرفات؟ عرفة هو اليوم، فيقال هذا يوم عرفة،
وعرفات هو المكان والموضع، وقد يطلق بعضها على بعض تجوزاً.
27) من مات وهو مُحْرِمٌ فله أحكام:
عن ابن عباس – رضي الله عنهما – عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
((أن رجلاً خَرَّ من بعيره، فَوُقِصَ فماتَ، فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تُخَمِّرُوا رأسه،
فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً)) (البخاري 1265، مسلم 1206).
أ) أن إحرامه باقٍ ((فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)).
ب) أنه يُغسَّل كَغُسل الميت المعتاد.
ج) يجوز غَسلُه بماء وسدر، كما في نص الحديث الصحيح؛ لأن السدر ليس بطيب.
د) يكفن بإحرامه، بردائه وإزاره؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " كفنوه في ثوبيه ".
هـ) أنه لا يُغطى رأسه؛ لقوله: " لا تخمروا رأسه " لأنه مُحْرِم.
و) لا ينوب عنه أحد بأن يكمل حجه؛ لأنه باقٍ على إحرامه.
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 12 - 06, 11:23 م]ـ
مسائل مزدلفة (جَمْع)
1) لها ثلاثة أسماء:
?مزدلفة: يزدلفون إليها من عرفة.
?مَشْعَر: لأن فيها المشعر الحرام، والمشعر أصله جبل في مزدلفة أُزيل ووضع
مكانه المسجد الأبيض ذو المنارتين.
?جَمْع: لأن الناس يجتمعون فيها.
2) المبيت بمزدلفة الصحيح أنه واجب يُجبر بدم، وعليه دلت الأدلة، وهو قول جمهور أهل العلم.
3) السُّنة في مزدلفة الجمع والقصر بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، كما صح عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -،
ولو صلاهما من غير أذان ولا إقامة أخطأ وخالف السُّنة وأجزأت الصلاة.
4) لو فصل بين المغرب والعشاء لحاجة كتجديد وضوء، أو كلام، أو بأكل، أو شرب، أو غيره صح.
5) لا يستحب التنفل بين المغرب والعشاء.
6) إذا وصل إلى مزدلفة قبل دخول وقت العشاء هل يجمع المغرب والعشاء جمع تقديم
أو يصلي المغرب بمفردها ثم يصلي العشاء إذا دخل وقتها؟
المختار: لا يجمع، بل إذا جاء وقت العشاء صلاها؛ لأن الجمع ليس للسفر بل للنُّسُك بدليل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/46)
أن أهل مكة لما حجوا جمعوا وهم أهل البلد.
7) النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يفعل الوتر في مزدلفة، ففي حديث جابر - رضي الله عنه -
عند مسلم (1218) والشاهد منه:
((ثم اضطجع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حتى الفجر)) ولم يذكر أنه أحيا الليل.
فلو كان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أوتر لنُقِلَ لنا، فالصحابة – رضي الله عنهم – نقلوا لنا أقل من أمر الوتر،
نقلوا لنا لما نزل وبال، وأمور غير متعبد بها، وحتى إشارة يده لما قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
((السكينة السكينة))، وَرَفْعُ يده بالقدح لما شرب اللبن، وهو على الناقة،
فلو كان أوتر لنقلوا لنا ذلك.
8) من السُّنة أن يصلي الفجر بمزدلفة بِغَلَس (أي شدة ظلام) في أول الوقت،
صح عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ذلك ثم يتفرغ للدعاء والذِّكر، ويذكر الله عند المشعر الحرام.
9) يستحب أن يَخْرُجَ من مزدلفة قبل طلوع الشمس مخالفة لهدي المشركين كما صح عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
10) (مُحَسِّر) الوادي الذي حُصِرَ فيه الفيل، وأسرع فيه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (مسلم 1218 وغيره)؛
لأنه موضع عُذِّبَ فيه، وأمرنا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إذا مررنا بديار عُذِّبَ فيها أن نُسرع.
11) معنى المبيت بمزدلفة المكث فيها، ولا يلزم النوم ولو بقي فيها ساهراً
وأرِقَ إلى الصباح فيعتبر أدى الواجب.
12) أخذ الجمار من مزدلفة خاصة لا أصل له، والتقاط ابن عباس - رضي الله عنهما -
للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الحصى كان أول دخوله مِنى.
13) يجوز للضعفة - ومنهم النساء مطلقاً- وأهل الأعذار الخروج من مزدلفة
بعد منتصف الليل لترخيص النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بذلك، ولكن ينبغي التوقي والتحري
والوَرَعَ في ذلك، ويخرج مع أهل الأعذار من لا عذر له كالأب مع بناته والزوج مع زوجته ونحو ذلك.
14) إذا دفعوا بعد منتصف الليل فهل يرمون أو ينتظرون طلوع الفجر؟
الجواب: التحقيق جواز الرمي قبل الفجر.
15) من فاته المبيت بمزدلفة لعذر كالزحام ونحوه فلا إثم عليه ولا فدية؛ لأنه معذور.
16) إذا خشي فوات وقت الصلاة وهو في الطريق صلى قبل الوصول إلى مزدلفة.
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 12 - 06, 11:25 م]ـ
مسائل الهدي والدماء في الحج
1) أن الهدي واجب من واجبات الحج على المتمتع والقارن بالإجماع بدلالة الكتاب والسنة.
2) الهدي يكون من بهيمة الأنعام (الإبل – البقر – الغنم) كالأضحية سواءً بسواء.
3) لابد أن يذبح الهدي في حدود الحرم في أي مكان منه. والسُّنة أن يأكل من هديه.
4) الإبل والبقر تجزئ عن سبعة، والشاة عن واحد.
5) يجزئ التوكيل في الهدي، وهو أن يوكل غيره بذبح الهدي عنه، أو إعطاء ما يسمى
في هذا الزمان الشركات والمؤسسات.
6) ما الفرق بين الهدي والفدي؟ أن الهدي يكون بسبب القِرَان أو التمتع، والفدي يكون
بسبب ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، والهدي يجوز الأكل منه،
والفدي لا يجوز الأكل منه، وإذا أكل منه غَرِم ما أكل قل أو كثر.
7) يجوز للمرأة أن تباشر نحر هديها بنفسها كالرجل، ويجوز أن تنحر ولو كانت حائضاً أو نفساء.
8) الصبي الحاج المتمتع أو القارن حكمه حكم الرجل البالغ في الهدي، ومثله الجارية.
9) الدم الواجب لترك نسك كالحلق لعِلَّة، والإحصار، وقتل الصيد إذا لم يكن له مماثل نحوه فيه شاة،
ومن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، قال تعالى:
(( ... فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ... )) 196البقرة
يصوم اليوم الخامس والسادس والسابع، أو يصوم اليوم السادس والسابع والثامن،
أو يصوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر.
10) والفدية التحقيق فيها أنها على التخيير، ويرتب على حسب ما جاء في النص:
يذبح شاة ويوزعها على فقراء الحرم، فإن لم يستطع يصوم ثلاثة أيام،
فإن لم يستطع فإطعام ستة مساكين، ومن لم يجد فلا شيء عليه.
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 12 - 06, 11:32 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/47)
مسائل رمي الجمار
1) رمي الجمار واجب من واجبات الحج وشعار له، ومن ذِكْرِ الله.
2) متى يبدأ رمي جمرة العقبة - الكبرى- يوم العيد؟
الجواب: إذا وصل الحجاج منى يوم العيد ضحى رموا جمرة العقبة بسبع حصيات،
عن جابر - رضي الله عنه - قال:
" رمى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد، فإذا زالت الشمس " (مسلم 1299).
وللضعفة من النساء والصبيان ونحوهم الرمي بعد منتصف ليلة العيد.
3) من أين يلتقط الحصى؟ صح عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه التقطه في الطريق إلى جمرة العقبة
لا في مزدلفة كما يظنه كثير من الناس، وفي رواية ابن عباس – رضي الله عنهما –
أن التقاطه وافق أول دخوله مِنى، وإن التقطه من أي مكان جاز سواء من مزدلفة
أو من مِنى أو مكة من غير أن يعتقد وجوب مكان معين.
4) في اليوم العاشر - يوم العيد -
http://saaid.net/rasael/alhaj/9.jpg
لا يرمي إلا جمرة العقبة بسبع حصيات،
ومحلها أبعد الجمرات عن مِنى، ويقال لها الكبرى، وهي أقرب إلى مكة.
5) ينبغي أن يتحرى في الحصى المرمي به ما جاء في صفة حصى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
http://saaid.net/rasael/alhaj/8.jpg
وهي: إن شئت قل مقدار الحُمُّصة، أو مقدار بعر الشاة، أو مقدار نصف الأنملة،
أو ما يقارب هذا مما جاء في صفته.
6) في اليوم الحادي عشر من ذي الحجة – وهو أول أيام التشريق-
يرمي الحاج بعد الزوال - أي بعد أذان الظهر -
يبدأ بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى كل واحدة بسبع حصيات،
والواجب الترتيب ثم بقية الأيام هكذا، ومن لم يرتب هكذا أعاد الرمي بالترتيب.
http://saaid.net/rasael/alhaj/10.jpg
7) في رمي الصغرى يجعلها عن يساره ويرمي، ثم يتقدم قليلاً ويدعو بما شاء بمقدار سورة البقرة،
ثم يتجه لرمي الوسطى ويجعلها عن يمينه ويرمي ثم يتقدم قليلاً ويدعو بما شاء بمقدار سورة البقرة،
ثم يتجه لرمي الكبرى يستقبلها استقبالاً ولا يأتيها من الخلف، صح ذلك عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -،
وبعد الرمي يمضي ولا يقف للدعاء.
8) الحكمة في أنه لا يدعو عند الكبرى أمران:
الأول: ثبوت السُّنة بذلك كما عند البخاري (1752) وغيره.
الثاني: لأن العبادة تنتهي بالكبرى والدعاء يكون في صلب العبادة لا بعدها، ذكره ابن القيم – رحمه الله –.
9) السُّنة في الرمي: أن يرفع يده عند الرمي ويكبر (الله أكبر) كما في البخاري (1750).
وذهب بعض العلماء إلى أنه لو وضع الحصى وضعاً في المرمى دون رمي لم تجزئ فلابد من الرمي.
10) إذا شك في عدد ما رمى من الحصى، أو شك هل وصلت للحوض أو لا؟
بنى على اليقين وهو الأقل بشرط أن لا يكون وسواساً.
11) إذا رمى الصغرى ستاً ورمى الوسطى والكبرى سبعاً وتذكر بعد رجوعه إلى رحله
قضى الحَجَرَة الناقصة من الغد.
12) يلتقط حصى كل يوم بيومه، ولو التقطها كلها في يوم واحد جاز.
13) إذا رمى الحجر في المرمى وخرجت أجزأت، وإن تأكد أنها لم تقع رمى مكانها أخرى.
14) ليس من السُّنة تعمد رمي الشاخص.
15) الأفضل أن يرمي من الدور الأرضي (تحت)، ويجوز من الأعلى.
16) لا يرمي بقية الحصى الزائد في الحوض.
17) هل تحويط المرمى مشروع (حدده الشارع) أو هو تقديري اجتهادي؟
الجواب: ليس في تحديده حديث مرفوع عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فيما أعلم، ولذا ذهب الحنفية وغيرهم
إلى أنه لو سقطت حصاة قرب المرمى أجزأت، والأولى يتعين وقوعها في المرمى خروجاً
من الخلاف، واحتياطاً للعبادة.
18) لا يجوز التوكيل للقادر الذي يستطيع الرمي بنفسه، أما العاجز والضعيف فيجوز له التوكيل.
19) إذا وكل إنسانٌ إنساناً بالرمي يرمي عن نفسه أولاً، ثم عن موكله، ولو عكس جاز
ولو رمى الحَجَرَة الأولى عن نفسه والثانية عن موكله وهكذا جاز أيضاً.
20) من رمى بالحجر الكبير صح رميه، ويعتبر مخالفاً للسُّنة.
21) لو وكَّل في الرمي غير الحاج فهل يجوز؟ أكثر العلماء على المنع، والمنع محل نظر.
22) لا يجزئ الرمي بالحجر الصغير جداً.
23) لا يُسْتَحب غسل الحصى إلا إذا كان فيه نجاسة.
24) إذا ارتطمت حصاتان ببعضهما وسقطتا في المرمى أجزأتا عن كل واحد،
وإن أبعدت الواحدة الأخرى أجزأت الساقطة وأعاد الآخر.
25) إذا وقعت الحصاة على جدار المرمى فالأفضل أن يعيد، وإن لم يعد أجزأت.
26) إذا نقص عليه الحجر أخذ من قرب المرمى، أو من المرمى على الصحيح ولا حرج.
27) لا يرمي إلا بحجارة، فلا يجزئ الطين، ولا الفحم، ولا الوحل ولا الأسمنت،
بل لابد من كونها حجراً.
28) لو أخذ حصاة كبيرة وكسرها ورمى بأجزائها صح.
29) إذا جمع الحجارة ورماها دفعة واحدة فهي عن حَجَرَةٍ واحدة ويرمي بعدها ستاً.
30) إذا رمى بست حصيات في أحد الجمرات وانتهى وقت الرمي بغروب شمس اليوم
الثالث عشر فلا فدية عليه.
31) هل يجوز أن يؤخر رمي جمار اليوم الحادي عشر والثاني عشر إلى اليوم الثالث عشر (آخر يوم)؟
الجواب: نعم وهو نوع من التنفيس، وصح ذلك عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -،
ويرمي مرتباً الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى عن اليوم الحادي عشر،
ثم الصغرى، والوسطى، والكبرى عن اليوم الثاني عشر وهكذا،
وإذا ضاق عليه الوقت وقد أخر الرمي إلى اليوم الثالث عشر وخشي غروب الشمس
فإنه يرمي الصغرى عن الأيام الثلاثة جميعاً، ثم الوسطى عن الأيام الثلاثة جميعاً،
ثم الكبرى عن الأيام الثلاثة جميعاً ثم ينصرف.
32) آخر أيام الرمي غروب شمس اليوم الثالث عشر، وإن أخره ولم يرم، عليه دم لأهل مكة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/48)
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 12 - 06, 11:37 م]ـ
مسائل طواف الوداع
1) طواف الوداع واجب على الجميع صغاراً وكباراً إلا أربعة: الحائض، والنفساء
(البخاري 1755، مسلم 1328)، وأهل مكة، ومن أراد الاستيطان بمكة.
2) طواف الوداع هو آخر عمل الحجاج.
3) من تركه فعليه فدي يذبحه لفقراء الحرم.
4) إذا لم يكن معه قيمة الفدية جاز له أن يؤخره ولو طالت المدة، وإذا مات أُخرج الفدية من تركته.
5) إذا تجاوز الحرم بمسافة قصر وهو لم يطف الوداع فما الحكم؟
الجواب: إن رجع وطاف لا شيء عليه، وإن لم يرجع عليه الفدية.
6) هل للعمرة طواف وداع؟
الجواب: إن خرج بعد العمرة مباشرة فلا طواف عليه، وإن مكث وبات فعليه طواف لورود الأدلة في ذلك.
7) أهل مدينة جدة من حج منهم وأراد الخروج لجدة طاف للوداع.
8) من كان خارج حدود الحرم فالأولى في حقه أن لا يخرج إلا بطواف وداع.
9) طواف الوداع حكمه في الشروط كسائر الأطوفة إلا أنه لا رمل فيه ولا اضطباع، ويصلي بعده ركعتين.
10) من طاف للوداع وبات في مكة أعاد الطواف.
11) يجوز لمن طاف الوداع أن يشتري بعد الطواف ما شاء من طعام وهدية أو كسوة ونحوها،
ولا يضر ذلك بطوافه.
12) إذا طاف للوداع وانتظر رفقته ليطوفوا وبقي عدة ساعات لم يُعِد الطواف.
انتهى ولله الحمد.
ـ[المسيطير]ــــــــ[25 - 10 - 07, 06:06 م]ـ
من المناسب نقل الموضوع إلى منتدى الحج.
ـ[أبو أنيس]ــــــــ[01 - 11 - 07, 09:23 م]ـ
الشيخ المسيطر
بارك الله فيك هل تنزل مقالتك القيمة في صيغة وورد منسقا مع الصور الحديثة للمشاعر وخاصة الجمرات وهل من الممكن تحديد المسافات من المواقيت بالكيلومترات وكذلك للمشاعر الأخرى.
ـ[المسيطير]ــــــــ[02 - 11 - 07, 03:49 م]ـ
بارك الله فيك هل تنزل مقالتك القيمة في صيغة وورد منسقا مع الصور الحديثة للمشاعر وخاصة الجمرات وهل من الممكن تحديد المسافات من المواقيت بالكيلومترات وكذلك للمشاعر الأخرى.
الأخ الفاضل / أبا أنيس
جزاك الله خيرا.
أصل الموضوع للأخ المبارك / أبي مجاهد المضياني وقد أشرتُ إلى ذلك في المشاركة الأولى.
وهي مطبوعة في كُتيب.
أما المسافات، فقد تجدها في هذا الموقع:
http://www.tohajj.com/
وهنا مواقع الحج:
http://saaid.net/mktarat/hajj/link.htm
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[03 - 11 - 07, 11:24 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا أخي المسيطر وبارك في أوقاتك وأعمالك ونفع بك المسلمين.
أسأل الله عز وجل أن يعزك بالإسلام وأن يعز الإسلام بك حقا، لكل أمريء نصيب من اسمه.
ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[10 - 11 - 07, 09:37 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالإله السبيعي]ــــــــ[12 - 11 - 07, 12:43 م]ـ
ماشاء الله
ـ[أبو مصعب القصيمي]ــــــــ[12 - 11 - 07, 02:59 م]ـ
الشيخ المبارك المسيطير:
أسأل الله أن يغفر ذنبك ويستر عيبك، جهد مبارك أسأل الله أن يحرم جسدك على النار ..
ماشاء الله ..
ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[12 - 11 - 07, 03:42 م]ـ
ماشاء الله جهد مبارك نفع الله بكم
ـ[المسيطير]ــــــــ[29 - 11 - 07, 09:33 ص]ـ
الإخوة الأكارم /
عيسى بنتفريت
مبارك مسعود
عبدالإله السبيعي
أبامصعب القصيمي
سعد أبو إسحاق
جزاكم الله خير الجزاء، وأجزله، وأوفاه ...... وأسأل الله أن يستجيب الدعاء.
ـ[عبد المتين]ــــــــ[29 - 11 - 07, 02:10 م]ـ
حفظ الله الشيخ الحبيب إلى قلبي خالد الهويسين. ما كان لمثلي أن يتعقب الشيخ الفاضل و الله المستعان، بيد أنه أود التنبيه على وقف حديث حُجَّ عن نفسك ثم حُجَّ عن شُبرمة على إبن عباس.
و فوق كل ذي علم عليم.
و الله أعلم.
ـ[أبو معاويه الجنوبي]ــــــــ[30 - 11 - 07, 11:08 ص]ـ
أخي الفاضل: المسيطير غفر الله لك
هل أجدها بمذكرة مستقله بزوائدها
بارك الله فيك
ـ[الجعفري]ــــــــ[30 - 11 - 07, 12:33 م]ـ
جزاك الله خيراً
ووفقنا الله وإياك لرضاه.
جهد مبارك. ز
ـ[المصمم أبو عمر]ــــــــ[02 - 12 - 07, 02:13 م]ـ
وفقك الله اخوي المسيطير
وبارك الله الله فيك فيما نقلته عن الشيخ خالد
ـ[حيدره]ــــــــ[02 - 12 - 07, 06:16 م]ـ
جزاك الله خير أخي الغالي الشيخ المسيطير على جهدك المبارك والملحوظ نفع الله بك
ونفع الله بعلم شيخنا الشيخ خالد الهويسين حفظه الله ورعاه واطال بعمره على الطاعه ... اللهم آمين
محبك في الله يا أبا محمد
حيدره
ـ[المسيطير]ــــــــ[22 - 11 - 08, 10:26 م]ـ
الإخوة الأكارم /
جزاكم الله خيرا.
أخي الفاضل: المسيطير غفر الله لك
هل أجدها بمذكرة مستقله بزوائدها
بارك الله فيك
نعم ... ولعلي أو أحد الإخوة نبحث عنها ... ونفيد الأفاضل بها.
ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[26 - 11 - 08, 06:58 م]ـ
جزاكم الله، مفيد جدا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/49)
ـ[المسيطير]ــــــــ[15 - 11 - 09, 08:11 م]ـ
يرفع للفائدة ... ولعل قارئا يستفيد فيكون للشيخ وللناقل والكاتب أجره، وأجر من عمل به.(78/50)
لو اشتد البرد على المُحْرمِينَ فماذا يفعلون؟
ـ[خالد الشبل]ــــــــ[26 - 12 - 06, 05:16 م]ـ
السلام عليكم
ما قول الإخوة طلاب العلم في اتقاء المحرم للبرد، كليلة مزدلفة، فيما لو اشتد البرد على الناس؟
هل يلبس المخيط ويفدي أو يطعم؟
وما حكم وضع (الفروة) على الظهر دون إدخال اليدين في الكمين، وقد قال الخرقي - رحمه الله - في القباء: يطرحه على كتفيه، ولا يدخل يديه في كميه.
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[26 - 12 - 06, 11:31 م]ـ
لو احتاج المحرم لتغطية رأسه لأجل البرد
أو غيره فعل ولم يكن آثما ..
وهل عليه فدية؟
قولان لأهل العلم:
القول الأول: عليه الفدية وهذا مذهب الجمهور على خلاف بينهم في تحديدها وكذلك خلاف بينهم
في الزمن الذي تجب به الكفارة والقدر الذي يغطي به المحرم رأسه
فعند الشافعية والحنابلة تجب باللبس أو تغطية الرأس طال الزمن أو قصر ..
وعند الحنفية اذا لبس أو غطى رأسه أو ربعه بما يمسه يوما كاملا أو ليلة كاملة فعليه
الدم وان كان أقل فعليه صدقة
وعند المالكية اذا لبس أو غطى رأسه مدة ينتفع بذلك اللباس من حر أو برد فعليه الفدية
فإن لم ينتفع به لم يلزمه الا ان طال الزمن كما لو لبس ثوبا رقيقا لمدة يوم كامل
ودليل الجمهو القياس على حلق الرأس
القول الثاني: لا تجب الفدية لعدم الدليل وهو مذهب الظاهرية ..
وأما وضع الفروة أو البشت أو الكوت دون ادخال اليدين فيها فلا حرج في ذلك ..
ـ[خالد الشبل]ــــــــ[28 - 12 - 06, 07:36 م]ـ
بارك الله فيكم، يا شيخ أبا دانية.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 02 - 07, 07:10 ص]ـ
والأرجح قول الجمهور
ودليله: حديث كعب بن عُجْرة1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، فإنه فعل المحظور (حلق الرأس) للحاجة، وأوجب الشرع عليه الفدية. والحمد لله رب العالمين.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 10 - 07, 02:59 ص]ـ
للرفع؛ لدخول أشهر الحج ..(78/51)
تعارض حديث أنس في التوقيت لقص الظفر وغيره مع حديث أم سلمة لمن أراد أن يضحي كيف الجمع؟
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[27 - 12 - 06, 02:35 م]ـ
إخوتي الأعزاء بارك الله فيهم
إذا وقع لإنسان أراد أن يضحي و أنه في أحد أيام عشر ذي الحجة يتم له أربعون يوما على قَصِّه لأظفاره أو شاربه أو نتفه لإبطه أو حلقه لعانته فهل يأخذ منها مع أنه يريد أن يضحي
فيتعارض عنده حديثان أيهما يقدم:
حديث أنس (وقت لنا ألا نزيد على أربعين يوما في قص الأظفار والشارب ونتف الإبط وحلق العانة) متفق عليه
أو يقدم حديث أم سلمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (إذا أراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وظفره وبشرته شيئا) رواه مسلم مالقاعدة في التعامل مع هذا؟ أشكلت علي هذه المسالة وهي مسألة للمذاكرة أفيدونا بارك الله فيكم.
ـ[محمود بن أحمد]ــــــــ[01 - 01 - 07, 12:27 ص]ـ
بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد ...
لا تعارض يا أخي ..
قال بن حجر (10\ 489): قال القرطبي في المفهم: ذكر الأربعين تحديد لأكثر المدة .. و لا يمنع من تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة .. و الضابط في ذلك الاحتياج , وكذا قال النووي و مثله في شرح المهذب قال: ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف الأشخاص و الأحوال و الضابط الحاجة في هذا في جميع الخصال المذكورة.
قلت (الحافظ): لكن لا يمنع من التفقد يوم الجمعة , فإن المبالغة في التنظيف فيه مشروع. والله أعلم. أ. هـ.
و على ذلك , فالعمل يكون على حديث أم سلمة رضي الله عنها , و لا حرج , فإذا زادت المدة على أربعين يوما فلا بأس فليس الحمل على الوجوب في حديث أنس رضي الله عنه عند الأكثر , هذه واحدة.
وإن أردنا جمع آخر , فحديث أم سلمة رضي الله عنها أخص من حديث أم سلمة فيعمل به مقدما على حديث أنس رضي الله عنه فيحما هذا على ذاك .. و الله تعالى أعلى و أعلم!
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[04 - 01 - 07, 09:58 م]ـ
قال ابن العربي ((والذي عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين , فكيف من جملة المسلمين))
روى الامام أحمد بسند صحيح قول النبي
صلى الله عليه وسلم ((من لم يأخذ من شاربه فليس منا))
فكيف نقول انه سنة .....
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[04 - 01 - 07, 10:04 م]ـ
قال الشوكاني في النيل: (بل المختار أنه يضبط بالأربعين التي ضبط بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز تجاوزها، ولا يُعد مخالفًا للسنة من ترك القص ونحوه بعد الطول إلى انتهاء تلك الغاية). انتهى
وقال الشيخ ابن باز - رحمه الله -: ولا يجوز أن تترك أكثر من أربعين ليلة(78/52)
تعارض حديث أنس في التوقيت لقص الظفر وغيره مع حديث أم سلمة لمن أراد أن يضحي مالجمع؟
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[27 - 12 - 06, 02:37 م]ـ
إخوتي الأعزاء بارك الله فيهم
إذا وقع لإنسان أراد أن يضحي و أنه في أحد أيام عشر ذي الحجة يتم له أربعون يوما على قَصِّه لأظفاره أو شاربه أو نتفه لإبطه أو حلقه لعانته فهل يأخذ منها مع أنه يريد أن يضحي
فيتعارض عنده حديثان أيهما يقدم:
حديث أنس (وقت لنا ألا نزيد على أربعين يوما في قص الأظفار والشارب ونتف الإبط وحلق العانة) متفق عليه
أو يقدم حديث أم سلمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (إذا أراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وظفره وبشرته شيئا) رواه مسلم مالقاعدة في التعامل مع هذا؟ أشكلت علي هذه المسالة وهي مسألة للمذاكرة أفيدونا بارك الله فيكم.
ـ[حسام الدين بو خالد]ــــــــ[27 - 12 - 06, 04:31 م]ـ
في هذه المسألة والله أعلم تعارض بين المانع والمقتضي،
فيقدم المانع،
أي حرمة قص الأظافر (عند من يقول بالحرمة)
والله أعلم وأجل
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[28 - 12 - 06, 11:19 م]ـ
شكر الله لك أخي حسام الدين بو خالد وزادك الله علما وعملا ..
::
ألا يمكن القول أن حديث أنس عام وحديث أم سلمة خاص فيقدم الخاص على العام .. وفي غير العشر يعمل بحديث أنس.(78/53)
ولا يعطي الجزار بأجرته شيئاَ منها ((نحن نعطيه من عندنا))
ـ[ابو البراء عامر]ــــــــ[28 - 12 - 06, 01:20 ص]ـ
في العدة في شرح العمدة ذكر ولا يعطي الجزار بأجرته شيئاَ منها
((لما روى عن على رضي الله عنه قال ك أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنة , وان أقسم جلودها وجلالها وأن لا أعطي الجازر منها شيئاَ وقال: ((نحن نعطيه من عندنا)) متفق عليه
أحبيتي ماذا كان يقصد نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا هل يقصد الصدقة من اللحم أما الأجره من المال ... ؟ بارك الله فيكم(78/54)
تورع العلماء عن إطلاق لفظ الحرمة واكتفاؤهم بصيغة الكراهه.
ـ[إبراهيم أبو الحسوس]ــــــــ[28 - 12 - 06, 07:30 ص]ـ
ورد عن كثير من علماء القرون الأولى تورعهم الشديد عن إطلاق لفظ الحرمة واكتفاؤهم بقول "أكره ذلك" " لا أحبه" منهم الإمام أحمد. فهل من متابع لهذه المسألة؟؟؟؟
ـ[محمد عبدالله عايش]ــــــــ[28 - 12 - 06, 10:38 م]ـ
هذه الأقوال عن الإمام احمد رضي الله عنه: تدل على فهمه الدقيق للأدلة وأقوال الأئمة.(78/55)
بحث قيم حكم السعي الثاني للمتمتع
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[28 - 12 - 06, 07:31 ص]ـ
السلام عليكم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=518314#post518314(78/56)
المبيت بمنى واجب .. لكنه يسقط في هذه الحال ... (فتوى لعالم جليل)
ـ[ابو عبدالله الفواز]ــــــــ[28 - 12 - 06, 02:23 م]ـ
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فإن من مناسك الحج باتفاق العلماء المبيت بمنى ليالي التشريق، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها هو وأصحابه، وقال: "خذوا عني مناسككم" (1)، ولكن اختلف العلماء في حكم المبيت.
فذهب جمهور العلماء إلى أنه واجب يجب بتركه بدم، وهو الراجح في مذهب مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم، واستدلوا لذلك:
أولاً: بقوله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم" وهو أمر يدل على وجوب أخذ المناسك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأخذ يتضمن العلم والعمل، كما قال تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه}.
ثانياً: ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رخص لعمه العباس في ترك المبيت لمنى من أجل سقايته (2)، وكذلك رخص للرعاة من أجل الرعاية (3)، يفهم منه وجوب المبيت على من ليس له عذر، ويلحق بالرعاة والسقاة كل من له عذر عام وهو ما يتعلق بمصالح الحاج، أو خاص كمرض أو عائق من العوائق.
ثالثا: ما رواه مالك عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال: "لا يتبين أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة" (4).
وذهب أبوحنيفة وأصحابه (5) وابن حزم (6) رحمهم الله أجمعين إلى أن المبيت بمنى سنة وتركه مكروه، ومن تركه أساء ولا شيء عليه، واحتج له ابن حزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، أي أمر خاصَّا، وأجاب عن قصة العباس والرعاة بأنها إنما تدل على الإذن لهم، ولا تدل على وجوب المبيت على غيرهم، إذْ لم يتقدم أمر بذلك، وليس هذا بمتجه.
واستدل الحنفية على عدم الوجوب بالرخصة للرعاة والسقاة، قالوا: فإن الرخصة لهم في ترك المبيت تدل على التوسعة، وأنه ليس بواجب، وهو من جنس جواب ابن حزم بل أضعف.
ومما تقدم يظهر أن القول الصحيح هو وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، لقوة دليله، وأنه يجب بتركه دم لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "من ترك شيئاً من نسكه أو نسيه أو تركه فليهرق دما" (1)، وأنه يسقط الوجوب بالأعذار، ومحل هذا الوجوب حين كانت منى مناخ من سبق (2).
أمّا وقد صار النزول في منى لا يمكن إلا بأجرة كما هو الواقع في إسكان حملات الحج، أو بِمنّة؛ كالسكنى في المخيمات الرسمية التي لا تحصل لغير من خصصت لهم إلا بسؤال وشفاعة ونحو ذلك، فإن المبيت -والحال ما ذكر- لا يجب، فإن تحمل المنة والأجرة لم يكلف به الحاج، وفيه حرج على أكثر الناس، وقد قال تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}، وعلى هذا فمن لم يتيسر له السكنى بمنى إلا بأجرة أو منة فلا يجب عليه المبيت بها، ولا يجب عليه أن يتحمل مشقة المبيت بالجلوس في الطرقات وعلى الأرصفة وبين الخيام، فإن ذلك حرج أيّ حرج، ثم إنه ممنوع في نظام الجهات المختصة، لما فيه من الخطر والأذى على الجالس والمار، قال الله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} وقال سبحانه: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}. والله أعلم.
أملاه
عبدالرحمن بن ناصر البراك
3/ 12/1427هـ
_____________________________
(1) رواه مالك في الموطأ (1/ 419) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 152) وقال النووي في المجموع (8/ 99): "رواه مالك والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة عن ابن عباس موقوفاً عليه لا مرفوعا"
(2) رواه أبو داود (2019) والترمذي (881) وابن ماجه (3006) عن عائشة رضي الله عنها عنها، قال الترمذي: "حديث حسن صحيح".
المصدر
http://www.islamlight.net/index.php?option=*******&task=view&id=4007&Itemid=25
ـ[أبو أحمد الحنبلي]ــــــــ[29 - 12 - 06, 04:48 م]ـ
جزاك الله خيرا الشيخ عبد الرحمن البراك ......(78/57)
مامعنى قول ابن مفلح هذا؟
ـ[أم حسان]ــــــــ[28 - 12 - 06, 02:28 م]ـ
قال ابن مفلح رحمه الله
((ولا إنكار فيما يسوغ فيه خلاف من الفروع على من اجتهد فيه، أو قلَّد مجتهداً فيه، كذا ذكره القاضي () والأصحاب، وصرّحوا بأنه لا يجوز. ومثلّوه بشرب يسير النبيذ، والتزوج بغير ولي، ومثلّه بعضهم بأكل متروك التسمية، وهذا الكلام منهم مع قولهم يحدّ شارب النبيذ متأولاً ومقلداً أعجب، لأن الإنكار يكون وعظاً وأمراً ونهياً وتعزيراً وتأديباً، وغايته الحدُّ، فكيف يحدُّ ولا ينكر عليه؟ أم كيف يفسق على رواية، ولا ينكر على فاسق))
ماذا يقصد من هذا الإيراد؟ ممن يتعجب؟
وماخلاصة رأيه واستدلاله أو توجيهه هنا؟
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[29 - 12 - 06, 12:58 ص]ـ
الفاضلة: أم حسان _ حسَّن الله لنا و لك الأحوال _.
ما ذكره ابن مفلح _ رضي الله عنه _ إشارةٌ إلى أن المسائلَ المُنْكرة نوعان:
الأول: ما أجمع العلماءُ على كونه منكراً، فهذا يُنكرُ على فاعله.
الثاني: ما اختلف العلماءُ في كونه مُنْكَرَاً، فهذا لا يُنكرُ على فاعلِه إذا كان فعلُه منكرَاً على رأي و مذهب المُنْكِرِ، و مثَّلَ بالتزويجِ بلا وليٍ فهو منكرُ عند من اشترطَ الوليَّ، و ليس منكراً عند من لم يشترطه، ففي هذه الحال لا يسوغُ للمشترط أن ينكرَ على من لا يراه شرطاً، لأنه قد فعلَ ما فعلَ إما عن اجتهادٍ أو تقليدٍ لمجتهدٍ.
و لابن رجبٍ _ رضي الله عنه _ كلامٌ جميلٌ في " جامع العلوم و الحكم " في شرح حديث " مَن رأى منكم منكراً ... ".
أتمنى أن أكون قد وضَّحْتُ ...
ـ[أم حسان]ــــــــ[29 - 12 - 06, 07:32 ص]ـ
سأعود بإذن الله لشرح الحديث في جامع العلوم والحكم الذي أشرت إليه جزاك الله خيرا
وإن كان لايزال مشكلاً لدي مثال شارب النبيذ؟
على أن ختام كلام ابن مفلح في قوله (أعجب .... ) يوحي بمخالفته ذلك من حيث القاعدة؟ فإلى ماذا يرمي رحمه الله؟
جزيت خيراً
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[13 - 01 - 07, 09:40 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
و أين الإشكال؟
هو يقول رحمه الله نقلا عن القاضي والأصحاب أنهم يقولون بعدم الانكار على المجتهد في مسائل الخلاف و المقلد كذلك ثم قال أنهم يقولون كمثال على ذلك أن من شرب يسير النبيذ أو زوج بغير ولي ينطبق عليه ذلك حيث لا ينكر عليه ثم نقل مذهبهم الذي يعلمه هو عنهم أنهم يقولون بإيقاع الحد على من فعل ذلك مجتهدا و مقلدا!.
ثم يتساءل؟ كيف نقيم عليه الحد مع أننا نهينا عن الإنكار عليه؟
ثم يقول أقسى أنواع الانكار هو اقامة الحد فكيف نمنع يسير الا نكار و نوجب أشده؟؟؟؟
وهذا والله يدعو الى العجب فعلا!!! ...
فهو يذهب الى أن هذا قول يدعو الى العجب فإما أن ننكر و نقيم الحد وإما أن لا ننكر ولا نقيم الحد ...
ولم يجزم بقول من القولين.
والله أعلم(78/58)
سنن الأضحية المهجورة .. !!
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[28 - 12 - 06, 03:43 م]ـ
الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وآله والتابعين ..
فسأذكر سنة بدأت تضمحل وتنمحي في زماننا المتأخر وهي سنة تولب المضحي الذبح بنفسه, وكذلك المقرن والهادي, وأرجو من الإخوة ذكر ما يرونه من هذا الباب لنظفر بالفائدة جميعاً ونتأسى بإمامنا وولينا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعد غد في ذبائحنا ..(78/59)
سنن الأضحية المهجورة .. !!
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[28 - 12 - 06, 03:44 م]ـ
الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وآله والتابعين ..
فسأذكر سنة بدأت تضمحل وتنمحي في زماننا المتأخر وهي سنة تولي المضحي الذبح بنفسه, وكذلك المقرن والهادي, وأرجو من الإخوة ذكر ما يرونه من هذا الباب لنظفر بالفائدة جميعاً ونتأسى بإمامنا وولينا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعد غد في ذبائحنا ..
ـ[خالد جاد الحق]ــــــــ[31 - 12 - 06, 04:30 م]ـ
من السنن ايضا التى كادت تهجر استحباب الاكل من الاضحية بعد الرجوع من صلاة العيد وهذا بخلاف صلاة الفطر فان السنة الاكل قبل الخروج الى المصلى والله اعلم
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[05 - 01 - 07, 09:33 م]ـ
كثير من الناس ينسى وجوب الصدقة من الأضحية
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[13 - 12 - 07, 06:32 ص]ـ
ومن السنن المهجورة:
سَوْق الأضحية وتقديمها للذبح برفق ولن وهدوء لا كما يظهر في المسالخ حين يسحبها الرجل وكأنها قاتلة أبيه , قال صلى الله عليه وسلم (فأحسنوا القتلة ..... فأحسنوا الذبحة) وذاك من هذا.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[13 - 12 - 07, 06:34 ص]ـ
كثير من الناس ينسى وجوب الصدقة من الأضحية
كلمة وجوب هذه تحتاج دليل ,فجائزٌ أكل الضحية كلها وجائز التصدق بها كلها وجائز إهدائها كلها لكنّ إصابة السنة وحال الكمال لا تكون إلا بأكل الثلث والتصدق بالثلث وإهداء الثلث.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[18 - 12 - 07, 11:33 ص]ـ
كلمة وجوب هذه تحتاج دليل
قوله تعالى: {فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر}، وقوله: {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير}.
والقول بالوجوب ليس بالقول الضعيف.
ـ[عمر الغامدي]ــــــــ[18 - 12 - 07, 09:26 م]ـ
جزاك الله خيراً على طرح مثل هذا الموضوع وأنقل لكم أيها الفضلاء كلام قيم للشيخ عبدالكريم الخضير حفظه الله مفرغ من محاضرته القيمة أحكام الأضحية قال حفظه الله:
ومنها ما نحن بصدد الحديث عنه وهو الأضحية، يسن إظهارها كصدقة الفطر، وإن كانت صدقة تدخل في عموم ما يسر، إلا أنها شعيرة، كثير من الناس يشتري الرز من المحل ويقدر أن في بيته كذا -عدد كذا من الأولاد والبنات والزوجة- ثم يذهب إلى المحل ويشتري بقدرهم ويدفعها إلى الفقير والأولاد لا يعرفون شيئاً عن صدقة الفطر، مع أن السنة أن تحضر إلى البيت وتكال أمام الأولاد بالصاع وتوزع؛ لينشأ الناشئ على هذه العبادة وهذه الشعيرة، وقل مثل هذا في الأضحية، بعض الناس يذهب إلى البنك، ويأخذ إشعار بأنه دفع قيمة أضحية، وأولاده لا يدرون هل ضحى أو لم يضحي؟! مع أن السنة إشهار وإشعار وإظهار هذه الشعيرة، يشتري الأضحية أو يربيها ويسمنها في بيته كما كان السلف يفعلون ذلك، ثم بعد ذلك يجتمع هو وأولاده يوم العيد بعد الصلاة فيذبحونها، يسمون ويكبرون ويأكلون ويغدون ويتصدقون؛ لينشأ الناشئة على هذه الشعائر، مع الأسف أنه في كثير من بيوت المسلمين لا يعرفون شيئاً عن كثير من العبادات، حتى ما أمر بفعله في البيت من النوافل تجد كثير من الناس يصليها في المسجد، وبعضهم لما سئلوا –وهم من طلبة العلم- قيل له: لماذا أنت تصلي النافلة في المسجد وفعلها في البيت أفضل؟ حتى أن الإمام أحمد سئل عن راتبة المغرب هل تجزئ في المسجد فتردد؛ لأنها بيتية، وكذلك راتبة العشاء وغيرها من النوافل ((وصلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة))؛ ليتعلم الشباب، ليتعلم النساء، ليتعلم الأطفال من فعل أبيهم لهذه العبادة العظيمة.
وهذا هو الرابط من موقعه:
http://www.khudheir.com/ref/1018/text
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 12 - 07, 02:29 م]ـ
كلمة وجوب هذه تحتاج دليل ,فجائزٌ أكل الضحية كلها وجائز التصدق بها كلها وجائز إهدائها كلها لكنّ إصابة السنة وحال الكمال لا تكون إلا بأكل الثلث والتصدق بالثلث وإهداء الثلث.
لو أكلها كلها لم تَعُد أضحية عند بعضهم
واختلف العلماء في الأكل منها هل هو واجب أم مسنون؟
فالجمهور على سنيته
ومال قوم إلى وجوبه .. ومن أدلتهم ما ذكر الأخ علي في الآيتين ..
مع أن الحافظ ابن كثير قال في تفسيره: إن القول بوجوب الأكل غريب.
وعدَّ الجمهور من صوارف الوجوب: ما ذكروه من أن المشركين كانوا لا يأكلون من هداياهم فرخص للمسلمين في ذلك.
قال في "المغني": (والأمر في هذا واسع فلو تصدق بها كلها أو بأكثرها جاز، وإن أكلها كلها إلا أوقية تصدق بها أجزأ؛ لأن الله تعالى أمر بالاكل والاطعام منها ولم يقيده بشئ فمتى أكل وأطعم فقد أتى بما أمر.
وقال أصحاب الشافعي: يجوز أكلها كلها.
ولنا: أن الله تعالى قال: {فكلوا منها واطعموا البائس الفقير} وظاهر الامر الوجوب،
وقال بعض أهل العلم: يجب الاكل منها ولا تجوز الصدقة بجميعها للامر بالاكل ..
ولنا: أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر خمس بدنات وقال " من شاء فليقتطع " ولم يأكل منهن شيئاً، ولأنها ذبيحة يتقرب بها إلى الله تعالى فلم يجب الاكل منها كالعقيقة فيكون الامر للاستحباب أو للاباحة كالامر بالاكل من الثمار والزروع والنظر إليها).
ويُستدَل للموجبين -أيضاً- بأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أكل من كل بدنة من البُدن (المائة) التي أهداها بمنى، وشرب من مرقها. والأضحية في الحكم تُلحَق بذلك.
وانظر أضواء البيان ج3.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/60)
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[21 - 12 - 07, 12:58 م]ـ
لو أكلها كلها لم تَعُد أضحية عند بعضهم
.
وتعود كذلك عند بعضهم والحمد لله لأنهم يرون أن الأمر من الله بالإطعام أمر إباحة لا أمر إيجاب كقوله (وإذا حللتم فاصطادوا) وقالوا إن من يجب إطعامه منها هو من بسط إليك يده من الفقراء رغبة في بعضها فهذا يجب عليك إطعامه , والأمر واسع ولا يترتب على الخلاف فيه ما يسوغ التتبع والتعقب
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 12 - 07, 04:51 م]ـ
نعم يا أبا زيد. وأنا بينتُ -فقط- قول المخالف لما ذكرتَه في أن من أكلها كلها لم تكن أضحية، وهو قول بعض المذاهب الأربعة.
والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كأنه لم يرتضِ ما زعموه من أن المشركين كانوا لا يأكلون من هداياهم .....
ورجح وجوب الأكل منها خلافاً للجمهور. فانظر "أضواء البيان" ج3 سورة الحج.
والمسألة محل احتمال كما ذكرتَ .. ولكننا أحببنا أن نوضح أدلة القول الآخر، وأن نبحث المسألة أخي الكريم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 10 - 09, 01:44 ص]ـ
للرفع(78/61)
أين أجد التعريف بالسيد البكري الدمياطي و زين الدين المليباري
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[28 - 12 - 06, 04:14 م]ـ
السلام عليكم
هل من الممكن أجد موقعا للتعلايف بالعلماء , في الحقيقة أحاول البحث عن ترجمة لهذين العلمين و لا أعلم موقعا متخصصا في تراجم العلماء ........ و جزاكم الله خيرا.
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[28 - 12 - 06, 11:50 م]ـ
للرفع(78/62)
معاشر الخطباء: افتتاح الخطبة بالتكبير هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم .. ؟؟
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[28 - 12 - 06, 05:47 م]ـ
قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: (السنة أن تفتتح الخطبة بتسع تكبيرات تترى والثانية بسبع تكبيرات تترى) وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عبيد الله وعبيد الله المذكور أحد فقهاء التابعين وليس قول التابعي من السنة ظاهرا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد قال باستحباب التكبير على الصفة المذكورة في الخطبة كثير من أهل العلم
قال ابن القيم: وأما قول كثير من الفقهاء إنه تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيدين بالتكبير فليس معهم فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم البتة والسنة تقتضي خلافه وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد. والحديث الثاني يرجحه القياس على الجمعة. وعبيد الله بن عبد الله تابعي كما عرفت فلا يكون قوله (من السنة) دليلا على أنها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقرر في الأصول
وقد ورد في الجلوس بين خطبتي العيد حديث مرفوع رواه ابن ماجه عن جابر وفي إسناده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف) 3/ 376
ـ[الحامد]ــــــــ[29 - 12 - 06, 01:19 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
مشاركة مميزة
تحتاج الى مشاركة الجميع
ونحن بنتظار مشاركة الاخوة
ـ[آل عامر]ــــــــ[30 - 12 - 06, 11:00 م]ـ
قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 22/ 393 لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبه بغير الحمد، لاخطبة عيد، ولا خطبة استسقاء، ولاغير ذلك
ـ[آل عامر]ــــــــ[30 - 12 - 06, 11:04 م]ـ
ويرى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ان يجمع بين الحمد والتكبير فيقول الحمد لله كثيرا، والله اكبر كبيرا، فيجمع بين التكبير والحمد.
الشرح الممتع 5/ 194
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[06 - 01 - 07, 02:32 م]ـ
البداية بالتكبير في خطبة العيد ليس من هديه عليه الصلاة والسلام ولك ان تنظر الى زاد المعاد لابن القيم رحمه الله
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[13 - 12 - 07, 06:24 ص]ـ
ولقرب العيد نذكر بالموضوع
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[23 - 12 - 07, 11:53 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تكبير الإمام في تضاعيف الخطبة استدلّ له بحديث عبد الرحمن بن سعد ابن عمار بن سعد المؤذن
حدثني أبي عن أبيه عن جدّه قال:" كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين لأضعاف الخطبة , ويكثر التكبير في خطبة العيدين " , رواه ابن ماجه , وفيه عبد الرحمن بن سعد وهو ضعيف , وأبوه مجهول الحال , وقد يسوغ الاستدلال له بالعمومات الواردة في ذلك , وهو ذكر لله تعالى غير مناف للخطبة , والله أعلم.
وثمّة تكبير آخر قالوا به , وهو الذي تفتتح به الخطبتان , وقد جاء فيه ما رواه البيهقي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة:" السنة أن تفتتح الخطبة بتسع تكبيرات تترى , والثانية بسبع تكبيرات تترى " , ويقال في هذا لو ثبت , ماقيل في الذي قبله من كونه ليس له حكم الرّفع ,
ولما كان الإفتتاح بالتّكبير مخالفاً لما عرف عن النبي صلّى الله عليه وسلم من أنه كان يفتتح خطبه بحمد الله تعالى , كان التّمسك بذلك أولى , والله أعلم.(78/63)
أحكام الأضحية من زاد المستقنع بشرح العلامة محمد المختار الشنقيطي
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[28 - 12 - 06, 06:15 م]ـ
وأما الأضحية فإنها تكون في وقت الضُّحى ولذلك سميت بهذا الاسم، والضُّحى أول النهار، فإذا أشرقت الشمس فإنه من بعد إشراقها إلى اشتداد النهار يسمى ضحى، ثم إذا اشتد النهار قبل الزوال يقال له الضَّحى بالفتح، ثم يكون انتصاف النهار، والهاجر، والقيلولة، فلما كان هذا النوع من القربان يذبح في هذا الوقت المستحب وهو أول النهار وصف بذلك، ولذلك استحب العلماء للأئمة والخطباء في عيد النحر أن يعجّلوا وأن يخففوا على الناس حتى يتمكن الناس من ذبح ونحر أضاحيهم في الوقت المستحب؛ ففي الحديث الصحيح عن النبي - r- أنه كان من سنته أن يعجل بالَأضْحى ويؤخر في الفطر والتعجيل بالأضحى لهذا المعنى فسميت الأضحية أضحية لأنها تذبح في هذا الوقت.
وجعل المصنف -رحمه الله- أحكام الأضحية تابعة للهدي؛ لأن الهدي هو المتصل بمناسك الحج والعمرة، ومن عادة العلماء والأئمة والفقهاء أن يذكروا النظير مع نظيره والشبيه مع شبيهه؛ والأصل أن الكتاب كتاب أنه للحج والعمرة، فناسب أن يبين سنية الهدي والإهداء إلى البيت، ثم لما يبين الهدي يتكلم على أحكام الأضحية؛ لأنها تكون في يوم النحر وهو من أيام الحج كما هو معلوم.
يقول رحمه الله: [باب الهدي والأضحية]: أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالهدي والأضحية، والمسلم مطالب أن يعرف أحكام أضحيته؛ لأن هذه الأحكام يتلبّس بها ولربما يسأل عنها، وحينئذ يتعلمها ليعمل بها، ويعلمها الناس.
قال رحمه الله: [والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر]: والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر بيّن رحمه الله أن الهدي سنة من سنن النبي - r- وهديه، وهذا في غير هدي القِران، وهدي التمتع، وجزاء الصيد، والإحصار، وهذا لأنها واجبة ولازمة. وأما بالنسبة للمراد هنا فهو ما خرج عن اللزوم، ولذلك قال: لا تجب إلا بالنذر؛ واختلف في الأضحية على قولين: أصحهما وأقواهما أن الأضحية واجبة لمن استطاع وقدر على شرائها بوجود قيمة الأضحية فاضلة عن قوته وقوت من تلزمه نفقته؛ فهي واجبة؛ لأن النبي - r- قال: ((من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله)) وأمر النبي - r- بذلك، ولو كانت غير واجبة لخيّر عليه الصلاة والسلام؛ ولأن النبي - r- قال في حديث السنن وحسنه بعض العلماء: ((من وجد سَعة فلم يضح فلا يقربنّ مصلانا)).
وذهب طائفة من العلماء إلى عدم الوجوب وقالوا إن النبي - r- قال في الحديث الصحيح: ((إنما ضحى بكبشين أملحين قال في أحدهما: ((اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وقال في الثانية: عمن لم يضح من أمة محمد - r- )) فقالوا إن هذا يدل على أن الأضحية ليست بواجبة.
وقد أجيب عن هذا الاستدلال بأن قوله: ((عمن لم يضح ... )) يحتمل أن يكون المراد به من عجز ولم يقدر فجبر الله له ذلك العجز وبلغه بفضله - I- وكرمه على أمة محمد - r- بهذا الفضل، فالحديث محتمل، ومن هنا لا يقوى على صرف الأمر عن ظاهره، وهذا لاشك أنه أقوى القولين وأحوطهما. ولما سئل عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما وأرضاهما- فسأله رجل عن الأضحية. وقال: يا أبا عبد الرحمن أواجبة هي؟ فقال له رضي الله عنه وأرضاه: ((ضحى رسول الله - r- وأبوبكر وعمر وعثمان)). فرد عليه وقال: يا أبا عبد الرحمن الأضحية واجبة؟ فرد عليه وقال: ((ضحى رسول الله - r- وأبوبكر وعمر وعثمان)). فلما كانت الثالثة وسأله قال له أتعقل؟! ضحى رسول الله يعني من يترك هذا الشيء الذي فعله رسول الله - r- وفعله الخلفاء الراشدون المهديون من بعده، وهذا والله هو الفقه في حمل الناس على السنة، وترغيبهم فيها وحثهم عليها رضي الله عنه وأرضاه.
وبيّن رحمه الله أن الأضحية تجب بالنذر فإن قيل بعدم وجوبها في أصل الشرع فإنها تجب بالنذر. وصورة ذلك: أن يقول: لله علي أن أضحي هذا العام؛ فحينئذ إذا قلنا إن الأضحية ليست بواجبة فإنه يجب عليه أن يفي بنذره إذا كان مستطيعا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/64)
قال رحمه الله: [والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها]: كونه يقول: سنة: السنة من هدي النبي - r- ، وقد أهدى عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا إلى البيت، وتطوع في هديه، فجمع بين الهدي الواجب والهدي المسنون، ولذلك نحر بأبي وأمي -صلوات الله وسلامه عليه- ثلاثا وستين بدنة في حجة الوداع، وأمر عليا - t- أن ينحر ما بقي من الإبل تمام المائة، وهذا يدل على أنه يجوز ويشرع أن يهدي الإنسان للبيت. فالواجب عليه -عليه الصلاة والسلام- الدم الذي ساقه معه، وأما ما زاد على ذلك فإنه سنة، ومن هنا قالوا إن الهدي سنة.
وأما الأضحية سنة بقوله -عليه الصلاة والسلام- وفعله أما قوله فأحاديث منها قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها)) وقوله -عليه الصلاة والسلام- حينما سأله أبو بردة -رضي الله عنه وأرضاه- قال له عليه الصلاة والسلام: ((تجَزيك ولا تَجزي غيرك)) وكذلك أيضا الفعل حيث إنه عليه الصلاة والسلام فعل الأضحية، فضحى عليه الصلاة والسلام بنفسه، وتولى الأضحية بنفسه -صلوات الله وسلامه عليه-.
قال رحمه الله: [والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها]: إذا كان عند الإنسان مال يكفيه لشراء أضحية سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم فهل الأفضل أن يتصدق بهذا المال أو الأفضل أن يضحي؟ هذا مبني على أن الأضحية غير واجبة. أما إذا قلنا إنها واجبة فلا إشكال؛ لأن التصدق نافلة والتضحية واجبة، والواجب أفضل من غير الواجب بإجماع العلماء؛ لأن النبي - r- قال: ((يقول الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه))، وأجمع العلماء على أن الواجبات أفضل من غير الواجب، فلو صلى ركعتي الفجر فإنها بالإجماع أفضل من كل ركعتين من النوافل، إذا ثبت هذا الكلام عند المصنف -رحمه الله- والخلاف في هذه المسألة مبني على القول بعدم وجوب الأضحية، فهل الأفضل أن يتصدق بالثمن أو يضحي؟ هذا راجع إلى مسألة المفاضلة والمفاضلات بابها ينبغي ضبطه بالكتاب والسنة؛ لأنه لا يجوز لأحد أن يفضل قولا ولا عملا إلا بنص شرعي؛ لأن التفضيل راجع إلى حكم الشرع، فلا يستطيع أحد أن يقول إن هذا أفضل إلا إذا كان أكثر ثوابا وأعظم منزلة وقربة لله - Y- ، وهذا أمر غيبي يفتقر إلى ورود النص، ومن هنا تكلم العلماء على قواعد المفاضلة في الأقوال والأعمال، ثم المفاضلة تكون بين الأركان وتكون بين الواجبات وتكون بين المستحبات والمسنونات، ثم تكون بين المؤقت وغير المؤقت إلى غير ذلك مما هو معلوم في قواعد الفقه وما بحثه العلماء في هذا الباب. فمسألة التصدق بالمال قال بعض العلماء: التضحية أفضل من الصدقة بالمال بمعنى أنه إذا اشترى الأضحية وذبحها أو نحرها فهذا أفضل من أن يأخذ المال كله ويتصدق به.
وقال بعض العلماء: الأفضل أن يتصدق بالمال. أما الذين فضلوا أن يضحي فقالوا: إن هذه سنة مخصوصة بزمان مخصوص ووقت مخصوص، ففعلها في هذا الزمان المخصوص والوقت المخصوص يقتضي تفضيلها على أي شيء مطلق؛ ولذلك من قواعد العلماء: ((أن المقيد فيما قيد به أفضل من غير المقيد)) فمثلا أنت إذا كنت في عمل صالح وجاء عن الشرع النص بالقول والعمل يفضل قولا أو فعلا في هذا الوقت، وجاء نص يفضل قولا وفعلا في عموم الأوقات قُدّم المقيد ومن ذلك الصلاة على النبي - r- يوم الجمعة، حينما قال طائفة من العلماء الصلاة على النبي - r- والإكثار منها يوم الجمعة أفضل من غيرها من النوافل، وهذا مبني على النص؛ لأن النبي - r- قال: ((فأكثروا علي من الصلاة فيه)) فجاء مقيدا بالزمان حتى اختلفوا وقالوا: الأفضل أن يكثر من الصلاة على النبي - r- لا وقالوا إنه أفضل من أن يكثر من تلاوة القرآن ليس معنى ذلك أن جنس الصلاة أفضل من جنس القرآن أبدا بإجماع العلماء على أن قراءة القرآن هي أفضل وأعظم أجرًا عند الله - U- لكنه لما ورد النص عن النبي - r- بالتخصيص فُضّل، ومن ذلك: مسألة الاستغفار في الأسحار هل الأفضل أن يكثر من الاستغفار أو يقرأ القرآن في السحر في آخر السحر؟ قالوا إن الله أثنى على المستغفرين بالأسحار، فهذا ذكر مخصوص في وقت مخصوص يفضل للوارد هذا راجع إلى قاعدة تقول: ((الوارد أفضل من غير الوارد)) هذا أمر بديهي لكن مراد العلماء أن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/65)
الفضائل والمستحبات إذا وردت بخصوص زمان أو بخصوص مكان فإنها مفضلة للورود.
وجه هذا التفضيل: قالوا إنه إذا ضحى في يومه فإنه يصيب أجرين: الأجر الأول في كونه ضحى فإنه مال أنفقه وخرج عنه لله وفي الله وفي طاعة الله صدقة وقربة ثم يثاب من جهة المتابعة للنبي - r- ، وهذا مثل مسألة الصلاة بمكة ظهر اليوم الثامن وهو يوم التروية، فإن الحاج في اليوم الثامن السنة عن النبي - r- أنه يصعد إلى منى، صعد وصلى اليوم الثامن الظهر بمنى، فعلى القول بأن التفضيل خاص بالمسجد نفسه وأن الصلاة بمائة ألف صلاة خاصة بالمسجد نفسه قالوا إنه لو كان بمكة وأمكنه أن يصلي الظهر في المسجد الحرام وأن يصليه في مسجد الخيف أو في مسجد منى فالأفضل أن يصلي في ذلك اليوم الظهر بمنى أو بخيفها؛ لماذا؟ لأنه وارد عن النبي - r- والاتباع يقتضي زيادة المرتبة وعلو الدرجة؛ لأن الله – I- جعل في متابعة النبي - r- أعظم شيء منحه وأعطاه لعباده هو الهداية، الهداية التي المسلم ولا يصلي صلاته ولا تقبل له الصلاة على الصحيح من أقوال العلماء أن الصلاة إلا بالفاتحة بعينها وهي مذهب الجمهور في كل صلاة وهو يقول: {اهدنا الصراط المستقيم} يسأل الله الهداية. جعل الله أعز شيء وأعظم نعمة وأفضل نعمة وهي نعمة الهداية في متابعة النبي - r- فقال: {واتبعوه لعلكم تهتدون} فقالوا إن هذه المتابعة تقتضي المفاضلة، وعلى هذا فالأفضل أن يضحي، ولاشك أن التضحية متابعة للنبي - r- أفضل من الصدقة؛ لأن الصدقة عامة، والأضحية خاصة، لكن كل هذا كما ذكرنا على القول بعدم الوجوب.
أما مسألة الصدقات في عمومها بعض العلماء يقول قلنا بتفضيل الصدقة؛ لأن المسكين حينما يأخذ المال يملكه، وإذا ملكه صرفه في منافعه فكان أعظم رفقاً به حينما يأخذ اللحم؛ لأنه إذا ضحى وأعطاه اللحم فإنه قد جعل الانتفاع خاصا بالأكل، لكن حينما يعطيه المال جعل انتفاعه أكثر من الأكل، يستطيع أن يستخدم المال في طعامه وفي شرابه وفي قضاء دينه إلى غير ذلك فقالوا إنه لا يخصه بعمل معين، ومن هنا فضلوا إعطاء المال على التضحية، وهذا كله كما ذكرنا محله أن لا يكون هناك وارد.
قال رحمه الله: [والأفضل فيهما الإبل]: والأفضل في الهدي والأضحية الإبل؛ وذلك لأن النبي - r- قال: ((من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن)) فجعل مرتبة الإبل أفضل من مرتبة البقر، ومرتبة البقر أفضل من مرتبة الغنم، ومن هنا قالوا إن الإبل أفضل ما يهدى، وأفضل ما يضحى به؛ ولأن النبي - r- جعل البعير مجزئا عن سبعة، فالجزور الواحد يجزئ عن سبعة، فلو أن سبعة أشخاص اشتركوا في شراء بعير وضحوا به أجزأهم، والشاة تجزي عن الرجل وأهل بيته؛ كما صح في حديث أبي أيوب -رضي الله عنه وأرضاه-، وعلى هذا لاشك أن الإبل أفضل، ولأن الإبل أكبر جسما، وكذلك أغلى ثمنا، ومن هنا كانت أفضل من البقر وأفضل من الغنم.
قال رحمه الله: [ثم البقر]: ثم البقر؛ لأن النبي - r- جعل الرواح في الساعة الثانية من الجمعة كمن ذبح بقرة وهذا فيه رد على من يقول من العلماء إن الإبل والبقر بمنزلة واحدة وهناك من يقول إن ا لإبل والبقر لا تفضيل بينهما إلا من جهة الصفات: أن تكون إحداهما أسمن أو أطيب لحما أو أحسن حالا وصفة في الكمال فحينئذ تفضل أما جنس الإبل والبقر فيجعلهما في مرتبة واحدة؛ ودليلهم أن النبي - r- جعل الإبل عن سبعة وجعل البقر عن سبعة فدل على أنهما بمرتبة واحدة.
ونقول: إن السنة دلت على أن البقر دون الإبل على ظاهر قوله: ((من راح في الساعة الثانية فكان كأنما قرب بقرة)) وكون الشرع يجعل الإبل عن سبعة والبقر عن سبعة لا يقتضي أنهما بمنزلة واحدة، فقد يكون المنزلة واحدة والتفضيل بالصفات كما لو كان أحد البعيرين أسمن وأوفر لحما والثاني دونه ويجزي فإننا نقول: إن كلا منهما يجزئ عن سبعة ولكن التضحية بهذا أفضل من التضحية بهذا، ولاشك أن الإبل أكبر وأوفر لحما من الغنم، وعلى هذا فيقدم الإبل على البقر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/66)
قال رحمه الله: [ثم الغنم]: ثم الغنم والإبل بنوعيها: العراب، والبختية، والبقر بنوعيه: البقر، والجواميس، والغنم بنوعيه: الضأن، والمعز، فجعل الله - U- في الإبل زوجين ونوعين. فالإبل بالنوعين: العراب، والبختية، وأفضلها العراب، والعراب هي التي لها سنام واحد، والإبل البختية هي التي لها سنامان، وفضلت العراب؛ لأنها هي التي أهدى بها رسول الله - r- ، والبقر يفضل على الجاموس؛ لأن النبي - r- ضحى عن نسائه بالبقر، وعلى هذا فإن البقر أفضل من التضحية بالجاموس؛ والجاموس يدخل في هذا بنوعيه، وكذلك بالنسبة للغنم فالضأن أفضل من المعز؛ لأن النبي - r- ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ولأنه أطيب لحما، وأكثر نفعا، ومن هنا قدم وفضل على المعز، ولذلك يجزي منه الجذع ويوفي مما يوفي منه الثني من المعز، وهذا يدل على أن شأن الضأن أفضل من شأن المعز وإن كان كل منهما يجزئ عن الرجل وأهل بيته.
قال رحمه الله: [ويستحب استحسانها واستسمانها]: ويستحب للمسلم إذا أراد أن يضحي أن يستسمن الأضحية وأن يستحسن. أما الاستسمان فهذا راجع إلى حال الكمال في صفة البهيمة إبلا كانت أو بقرا أو غنما، فالسمين منها أفضل وأعظم أجرا، ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام عن أعظم البهائم أجرا عند الله - U- وهذا شامل للأضاحي والهدي قال: ((أنفسها وأغلاها ثمنا عند أهلها)).
أنفسها: والنفيس من كل شيء أفضله، والذي يعز وجوده، ولذلك السمين أنفس وأحب إلى أهله، وعلى هذا يعتبر من كرام المال، وقد تقدم معنا في الزكاة أن الساعي و الجابي لا يأخذ السمينة؛ لأنها كريمة مال، فمن كرام المال السمان، فأحسن وأفضل ما تكون الأضحية إذا كانت سمينة، وسمنها يزيد في لحمها، وزيادة في طيبها، وحينئذ يكون أعظم أجرا إذا تصدق بها؛ ولأن السمين أغلى ثمنا، وإذا كان أغلى ثمنا فهو أغلى كلفة ومشقة، فيكون أكثر ثوابا عند الله - U- ولذلك قال: ((أنفسها وأغلاها ثمنا عند أهلها)) ولاشك أن السمين كذلك.
والاستحسان: الاستحسان يكون في الصفات فإذا كانت حسنة الحال في شكلها وصفاتها فبعض البهائم تكون لها صفات محمودة من الإبل والبقر والغنم إلا أن هذا الاستحسان راجع إلى طيب اللحم، البهائم يستحسنها أهلها ويستطيبونها وتكون عزيزة عندهم على حسب المقاصد، فالبهمية إما مركوبة وإما محلوبة وإما مأكولة، فهذه مصالح الناس في البهائم: مركوبة فيما يركب كالإبل، فإنها تكون عزيزة في الرَّكوب إذا كانت على صفات معينة، وتكون كذلك حلوبا، فإذا أرادها للحليب فإنها تكون عزيزة وغالية عند أهلها بصفات معينة يعرفها أهل الخبرة، كذلك إذا كانت للأكل، فالاستحسان هنا من جهة الأكل أن تكون حسنة في حالها وصفاتها ومن جهة الأكل ومن جهة الصفة، فبين من جهة الأكل بقوله: سمينة بصفة السمن، والاستحسان في الشكل.
قال رحمه الله: [ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثني مما سواه]: بعد أن بين رحمه الله حكم الأضحية والمفاضلة بين أنواعها يتبع هذا أن التضحية والهدي لا يكون إلا من هذه الثلاثة الأنواع: الإبل، والبقر، والغنم، فلا يضحي بغير هذه الثلاث، وهذا مذهب الجماهير من السلف والخلف رحمهم الله ومنهم الأئمة الأربعة فلا يضحي بدجاجة، ولا يضحي بمثلا غزال ولا يضحي بتيثل ولا وعل، فهذه كلها ليست بأضحية وليست محلا للأضحية؛ ولذلك خص النبي - r- المسن من بهيمة الأنعام، وهذا يخص الإبل والبقر والغنم، ونص الله U على اعتبار البهيمة يدل على أنه لا يكون إلا من هذا النوع، فإذا ثبت هذا فإنه لابد وأن يراعى في هذه البهائم سنا معتبرا يراعي سنا معتبرا فلا يجزئ ما نقص عن هذه السن، وهذا يعتبر من شروط صحة ا لأضحية.
فالشرط الأول: أن تكون من بهيمة الأنعام، فلا يجزئ من غيرها.
والشرط الثاني: أن تكون قد بلغت السن المعتبر، والسن المعتبر الثني من المعز، والإبل والبقر، فالثني من الإبل هو الذي بلغ الرابعة وطعن في الخامسة، أتم الرابعة وطعن في الخامسة.
وأما بالنسبة للغنم فإن الماعز يكون ثنيا إذا أتم السنة ودخل في الثانية.
ومن ا لبقر إذا أتم السنتين ودخل في الثالثة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/67)
قال r : (( لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن)) وقال r في الحديث الصحيح: ((إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني)) فعندنا الأصل وما يستثنى، فالأصل أن الثني من الإبل والبقر والغنم واستثنى رسول الله - r- من هذا الشرط - أن يكون ثنيا - الضأن فقط وهو الذي يسمى في عرف العامة اليوم: الطلي الذي له ألية، فهذا النوع من الغنم يجزئ منه ما أتم ستة أشهر إذا كان جيد المرعى، قالوا إنه يكون جذعا من الضأن إذا أتم ستة أشهر. وبعض العلماء يقول: إنه لا يكون جذعا إلا إذا بلغ ثلاثة أرباع الحول، ومنهم من يقول إذا قارب تمام الحول.
والصحيح الذي ذكره بعض الأئمة أنه يختلف بحسب اختلاف المراعي، ولذلك قد يجذع بإتمام الستة الأشهر إذا كان طيب المرعى، وقد يجذع في أكثر الحول أو إذا قارب تمام الحول على حسب اختلاف المرعى.
إذًا لا يكون جذعا دون ستة أشهر وهذا هو بيت القصيد أنه أتم ستة أشهر، ودخل في أكثر الحول. هذا بالنسبة للشرط المعتبر؛ لأن النبي - r- رد على أبي بردة - t- حينما ضحى بالعناق وقال له: ((تجزيك ولا تجزي غيرك)).
فيشترط في الأضحية أن تكون بعد الصلاة لا قبل الصلاة، فجاء أبو بردة t وضحى قبل صلاة النبي r لعيد الأضحى، وقال كما في الصحيحين: ((فأحببت أن يكون أول شيء يصيب أهلي من طعامها)) فقصد بالتعجيل المبادرة بهذه السنة، فلما أخبر النبي - r- أمره أن يذبح أخرى مكانها فقال: ((ليس عندي إلا عناقا)) وهي أصغر فقال r له: ((تجزيك ولا تجزي غيرك)) وهذا يدل على أن الأضحية لابد أن تبلغ سنا معتبرة. ولذلك قال r : (( لا تذبحوا إلا مسنة)) فجعل السن شرطا، وعلى هذا جماهير السلف والخلف وهو كالإجماع على أن الأضحية لا تجزي والهدي لا يجزي إلا إذا كان قد بلغ السن المعتبرة.
قال رحمه الله: [وثني المعز ما له سنة]: ثني المعز ما أتم السنة ودخل في الثانية وعلى هذا إذا أتم السنة ودخل في الثانية جاز أن تُضَحّي بها، وأيضا لو أن شخصا سألك وقال: علي دم إما في حج مثل أن يكون مثلا فدية حج فأصاب محظورا من محظورات الإحرام فقال: أريد أن أذبح دما فماذا أفعل؟ تقول له ينبغي أن يكون قد بلغ السن المعتبرة فكل دم واجب على الشرع سواء بالعبادة أو أوجبه على نفسه بالنذر فإنه لابد أن يبلغ السن المعتبر هذه على التفصيل الذي يذكره المصنف في الغنم أتم السنة ودخل الثانية، ولذلك يقال له الثني.
إذًا يستثنى من الغنم في إتمام السنة الضأن فإنه يمكن أن يضحي به إذا كان دون السنة كما ذكرنا إذا كان جذعا من الضأن.
قال رحمه الله: [وثني الإبل ما كمل له خمس سنين]: وثني البقر ما أتم السنتين فإذا أتم السنتين فإنه ثني وحينئذ يجزئ أن يذبحه، وأن يتقرب به في هدي أو أضحية، وأما الإبل فما أتم.
قال رحمه الله: [وثني الإبل ما كمل له خمس سنين]: ما كمل له خمس سنين: هذا راجع إلى مسألة فقهية: هل العبرة في الحد بأوله أو بتمامه؟ فكلهم متفقون على أنه لا يكون إلا بعد تمام أربع سنوات، ثم اختلفوا فقال بعضهم: طعن في الخامسة، وإذا قيل طعن في الخامسة كما ذكرنا في أول الحديث فهو أن يكون في أكثر الحول من الخامسة يعني أتم ستة أشهر وقارب التمام، وهذا ذكره بعض أهل الخبرة، ولذلك نجد بعض الفقهاء رحمهم الله اعتمدوا على هذا القول. قالوا طعن في الخامسة.
ومنهم من يقول أتم الخامسة كما قال المصنف -رحمه الله- وهذا كما ذكرنا راجع إلى التفصيل الذي ذكرناه باختلاف المرعى والأحوال.
قال رحمه الله: [ومن البقر ما له سنتان]: ومن البقر ما له سنتان كما ذكرنا.
قال رحمه الله: [وتجزئ الشاة عن واحد]: وتجزئ الشاة عن واحد؛ لأن النبي - r- جعلها عن الرجل وأهل بيته كما في الحديث الصحيح أن الشاة كانت تجزئ عن الرجل وأهل بيته فهي في الأصل مجزئة عن المضحي نفسه. وأما بالنسبة لأهل بيته فهم تبع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/68)
وأجمع العلماء -رحمهم الله- على أن الشاة لا تجزئ عن أكثر من واحد، ولو اشترك اثنان في شاة لم تقع عنهما. وعندهم خلاف في مسألة لو أنهما ذبحا على هذه الصفة على من تجزي؟ هل لأول مُسَمٍّ منهما أو للمالك الحقيقي على تفصيل عند العلماء؛ لأن هناك أحوالا أن يكون مشتركين استحقاقا كما في الشريكين أن يكونا مشتركين هدية يقول له: أشركك معي تبعا هذا كله فيه تفصيل لكن من حيث الأصل لو اشترك اثنان في شاة أو اشترك أكثر من واحد في شاة لا تجزي إلا عن الرجل نفسه، ولا تجزي عن أكثر من رجل إلا عن أهل بيته تبعا، وعلى هذا الأصل فيها عن الشخص نفسه، وهذا منصوص العلماء رحمهم الله في كتبهم أن الشاة لا تجزي إلا عن الرجل وحده. تجزي عن أهل بيته كزوجته وأولاده، فإذا كانت له أسرة ولو كانت كثيرة العدد فلو كان عنده أكثر من عشرة أولاد وكلهم في رعايته وهو الذي يقوم عليهم وهو الذي ينفق عليهم وهم تبع له وفي بيت واحد فإنه يضحي بشاة واحدة عنه وعن آله.
وأما بالنسبة للبقر والإبل فإن النبي - r- جعلهما عن سبعة، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن الصحابة رضوان الله عليهم اشتركوا في الإبل عن سبعة، وكانت السبعة منهم ينحرون الجزور ويجزيهم.
قال رحمه الله: [والبدنة والبقرة عن سبعة]: كما ثبت في حديث جابر - t- وغيره وفي حديث أم المؤمنين عائشة في المسند وغيره عنها رضي الله عنها ((أن النبي r ضحى عن نسائه بالبقر)) فالبقر يحصل فيه التشريك بنوعيه، وهكذا الإبل.
قال رحمه الله: [ولا تجزئ العوراء البين عورها]: الاشتراك في التضحية وفي الهدي، فلو مثلا فرضنا أن سبعة أشخاص كل واحد منهم عليه دم فدية في الحج أو ذهبوا في عمرة ولزمتهم الفدية في حلق أو تقصير أو نتف شعر أو تغطية أو طيب أو نحو ذلك من الفدية فلزم كل واحد منهم دم أو أحرموا دون الميقات وهم سبعة فنقول لهم: اشتركوا في بعير على الصفة المعتبرة وانحروه عنكم، فحينئذ يجزئ عن السبعة، ولو أن سبع أسر أرادوا أن يشتركوا في أضحية فاجتمعوا واشتروا جزورا أجزأ هذا الجزور عن سبعة بيوت، وهكذا لو استطابوا البقر فأرادوا أن يأكلوا لحم البقر والحال يصعب أن أحدهم يشتري بقرة فقال نريد أن نشترك في سبعة في هذه البقرة فدفعوا ثمنها أجزأت أضحية عنهم.
إذًا الاشتراك سواء كان من الشخص في واجب أو في غير واجب.
كذلك أيضا ذكر بعض العلماء أن من وجبت عليه الفدية في سبعة أخطاء، أو مثلا تكررت على وجه لا تتداخل فيه في الأنواع، فقالوا لو أنه جاء بعمرة سبع مرات وهو يتخطى الميقات، ولا يحرم من الميقات عالما متعمدا؛ فلزمه الدم قالوا صح أن ينحر الجزور بمكة صدقة على أهل مكة؛ لأن الدم الواجب في جبران الواجبات في الحج يكون بمكة، فنحر بمكة جزورا أجزأه عن الإخلالات السبعة، فيحصل التشريك سواء عن الشخص نفسه فيما وجب عليه. شخص قال: والله أنا صعب علي أن أذبح سبع شياه أو وجد أن قيمة سبعة الشياه مثلا بثلاثة آلاف وخمسمائة أمكنه أن يشتري بقرة بألف ريال وهي بنفس الصفات المعتبرة أجزأته عن هذه الإخلالات.
هذا فيما يحصل فيه التداخل، ويحصل فيه التشريك. فالتشريك في الجزور سائغ على هذا الوجه، لكن لو أن أربعة أشخاص أرادوا عقيقة فكل واحد من الثلاثة مثلا ولد له ذكر والرابع منهم ولدت له أنثى فأرادوا أن ينحروا جزورا نقول: لا؛ لأن مقصود الشرع هنا بالعقيقة كما ذكر بعض الأئمة -رحمهم الله- بالدم نفسه شاتان متكافئتان عن الذكر وشاة عن الأنثى، وحينئذ لا يحصل التداخل ولا الاجتماع؛ لأنه يخالف مقصود الشرع، فيحصل التداخل والتشريك في الدماء الواجبة، ويحصل التداخل والتشريك في الأضحية، ويحصل التداخل والتشريك في اجتماع الاستحقاقات حتى ولو كان من شخص واحد أو أشخاص، فلو كان على أحدهم ثلاث فديات واجبة والآخر عليه أربعة، فدفع الأول الذي عليه ثلاث ثلاثة أسباع قيمة الجزور، ودفع الآخر أربعة أسباع القيمة مثلا كانت قيمة الجزور سبعمائة ريال فإنه يدفع الأول ثلاثة الأسباع ثلاثمائة والثاني يدفع أربعة أسباع أربعمائة، وينحران جزورا ويجزي عما يجب عليهما.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 03 - 07, 05:00 م]ـ
جزاك الله خيراً على هذا النقل عن هذا الشيخ الفقيه الورع المبارك
أما حديث: (من وجد سعة فلم يضح، فلا يقربن مصلانا) .. قال عنه الإمام أحمد: منكر
واختلف في رفعه ووقفه، ورجح الوقف ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق (2/ 498)، والمنذري في الترغيب والترهيب (2/ 161)، وقال الحافظ في البلوغ: (رجح الأئمة وقفه)، وقال في الفتح (10/ 5): (والموقوف أشبه بالصواب)، وهو من رواية عبد الله بن عياش بن عباس القتباني وليس معروفا بالثقة كما قال ابن حزم.
قلت: ألا يترجح بعدئذ أن الأضحية سنة مؤكدة يكره تركها لقادر، كما قال الجمهور:
* ( ... وأراد أحدكم أن يضحي)
* ( ... وعمن لم يضح من أمتي)
*ما صححه جماعة أن أبابكر وعمر لم يكونا يضحيان مخافة أن يتوهم فرضيتها.
قال ابن حزم: (لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/69)
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[08 - 12 - 07, 03:25 م]ـ
قال ابن حزم: (لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة).
هل خُولِف ابن حزمٍ فيما ذكره؟ يعني: هل صححَّ أحد من أهل العلم النقلَ عن بعض الصحابة بإيجاب الأضحية؟
ـ[مشتاق حجازي]ــــــــ[08 - 12 - 07, 04:29 م]ـ
بوركت أخي أبو زيد ونفع الله بك
ـ[مشتاق حجازي]ــــــــ[11 - 12 - 07, 02:55 ص]ـ
واختلف في الأضحية على قولين: أصحهما وأقواهما أن الأضحية واجبة لمن استطاع وقدر على شرائها بوجود قيمة الأضحية فاضلة عن قوته وقوت من تلزمه نفقته؛ فهي واجبة؛ لأن النبي - r- قال: ((من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله)) وأمر النبي - r- بذلك، ولو كانت غير واجبة لخيّر عليه الصلاة والسلام؛ ولأن النبي - r- قال في حديث السنن وحسنه بعض العلماء: ((من وجد سَعة فلم يضح فلا يقربنّ مصلانا)).
وذهب طائفة من العلماء إلى عدم الوجوب وقالوا إن النبي - r- قال في الحديث الصحيح: ((إنما ضحى بكبشين أملحين قال في أحدهما: ((اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وقال في الثانية: عمن لم يضح من أمة محمد - r- )) فقالوا إن هذا يدل على أن الأضحية ليست بواجبة.
وقد أجيب عن هذا الاستدلال بأن قوله: ((عمن لم يضح ... )) يحتمل أن يكون المراد به من عجز ولم يقدر فجبر الله له ذلك العجز وبلغه بفضله - I- وكرمه على أمة محمد - r- بهذا الفضل، فالحديث محتمل، ومن هنا لا يقوى على صرف الأمر عن ظاهره، وهذا لاشك أنه أقوى القولين وأحوطهما. ولما سئل عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما وأرضاهما- فسأله رجل عن الأضحية. وقال: يا أبا عبد الرحمن أواجبة هي؟ فقال له رضي الله عنه وأرضاه: ((ضحى رسول الله - r- وأبوبكر وعمر وعثمان)). فرد عليه وقال: يا أبا عبد الرحمن الأضحية واجبة؟ فرد عليه وقال: ((ضحى رسول الله - r- وأبوبكر وعمر وعثمان)). فلما كانت الثالثة وسأله قال له أتعقل؟! ضحى رسول الله يعني من يترك هذا الشيء الذي فعله رسول الله - r- وفعله الخلفاء الراشدون المهديون من بعده، وهذا والله هو الفقه في حمل الناس على السنة، وترغيبهم فيها وحثهم عليها رضي الله عنه وأرضاه.
.
أخي أبو يوسف التواب ... سلك الله بك سبيل كل عابد أواب
أقدر لك رأيك فيما تختاره من ترجيح السنية على الوجوب، ولك دليلك ..
لكن ...
هناك شيء اسمه الفتوى وبيان الحكم، وهناك شيء آخر اسمه فقه الفتوى.
فابن عمر رضي الله عنه لم يصرح بالوجوب ولكن أشار إلى مسألة مهمة وهي تعليم السائل والمستفتي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
لأن الحال في زماننا إلا ما رحم ربي تساهل الناس في الواجبات فما بالك بالسنن والمستحبات.
بل وصل الحال ببعض طلبة العلم بمجرد معرفته بكون الشيء سنة تساهل في تركها، فكان ذلك العلم وبالاً عليه نسأل الله السلامة والعافية.
ولا يعني كلامي هذا أبداً استهجاناً وتسفيها لرأيك، فما ذهبت إليه من سنية الأضحية هو قول أكثر أهل العلم.
وفقنا الله وإياك لرضاه وهداه ...
ـ[محمد الإمام ماء العينين]ــــــــ[11 - 12 - 07, 05:18 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا على هذا الجهد.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[03 - 11 - 10, 06:55 م]ـ
يُرفع
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[06 - 11 - 10, 05:33 م]ـ
هل خُولِف ابن حزمٍ فيما ذكره؟ يعني: هل صححَّ أحد من أهل العلم النقلَ عن بعض الصحابة بإيجاب الأضحية؟
للتذكير.
لم أجد أحدًا -في حدود اطلاعي الضيِّق- عزا الوجوب إلى صحابيٍّ؛ حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية لما رجَّح القول بالوجوب لم يذكر القولَ به عن أحد من الصحابة.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[06 - 11 - 10, 05:53 م]ـ
بل الذي صحَّ عن غير واحدٍ منهم هو القولُ بالاستحباب:
- عن العلاء بنِ هلالٍ أنَّ رجلاً سألَ ابنَ عُمرَ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن الأضحيةِ , فقال 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - {أيحسِبُها حَتماً , لا , ولكنَّها حسنةٌ}.
- وكانَ أبو مسعودٍ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - يدعُ الأضحيةَ ويقول {إنِّي لأدعُ الأضحيةَ وأنا من أيسَركم كراهيةَ أن يعلمَ النَّاسُ أنَّها حتمٌ وواجب}.
- قال حذيفةُ بن أسيدٍ {لقد رأيتُ أبا بكرٍ وعُمرَ - رضي اللهُ عنهما - وما يُضحِّيانِ عن أهلِهِما خشيةَ أن يُستَنَّ بهِما}.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[06 - 11 - 10, 10:22 م]ـ
فائدةٌ:
الإمامُ ابنُ حزمٍ رحمهُ اللهُ تعالى يستدلُّ على قولهِ بعدمِ الوجوب بحديث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {مَنْ رَأَى مِنْكُمْ هِلاَلَ ذِي الْحِجَّةِ، فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلاَ يَقْرَبَنَّ لَهُ شَعَرًا، وَلاَ ظُفْرًا} , يقول 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - {فَقَوْلُهُ عليه السلام: فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ بُرْهَانٌ بِأَنَّ الأُُضْحِيَّةَ مَرْدُودَةٌ إلَى إرَادَةِ الْمُسْلِمِ, وَمَا كَانَ هَكَذَا فَلَيْسَ فَرْضًا}.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/70)
ـ[محمد فكرى الدراوى]ــــــــ[06 - 11 - 10, 10:37 م]ـ
جزاك الله خيرا أخى الفاضل على هذه المشاركة المتميزة
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[06 - 11 - 10, 11:02 م]ـ
هل خُولِف ابن حزمٍ فيما ذكره؟ يعني: هل صححَّ أحد من أهل العلم النقلَ عن بعض الصحابة بإيجاب الأضحية؟
أظنُّ ظناً - وما أنا بمُستيقنٍ - أنَّا لا نحتاجُ إلى البحثِ عن مُخالفٍ لابن حزمٍ يُثبتُ وجوبَها بقول صحابيٍّ , لأنَّهُ لو حصلَ ذلكَ على بُعدهِ فهو لا يعني للإمام 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - شيئاً , بمعنى أنَّهُ لو صحَّ عند ابنَ حزمٍ عن أحدٍ من صحابة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وجوبُها لما كانَ ذلكَ كافياً عندهُ في القول بالإيجابِ وفي مقابلِ ذلكَ ما صحَّ عن بعضهم من سُنِّيتها , ذلكَ أنَّهُ -رحمةُ الله ورضوانهُ ومغفرتُهُ عليه - لا يرى أقوالَ الصَّحابةِ حجةً , ويزيدُ على ذلكَ إبطالَ الأصلِ المشتهرِ عند الفُقهاء بحجيةِ قول الصحابي الذي لا يُعرَفُ لهُ مخالفٌ , حيثُ أثبتَ رحمهُ اللهُ في غيرِ موضعٍ مُخالفاً من الصَّحابةِ لأقوالٍ اعتَبرها بعضُ الأئمةِ من قبيل قول الصحابي الذي لا يُعرَفُ لهُ مخالفٌ , فكانَ هذا باعثاً للإمام ابنِ حزمٍ على عدمِ التَّسليمٍ بهذه الفَرضيَّةِ مُطلقاً , فضلاً عن وجودِ الصَّريحِ الصحيحِ عن بعضهم رضي اللهُ عنهم باستحبابها.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[07 - 11 - 10, 03:23 م]ـ
أظنُّ ظناً - وما أنا بمُستيقنٍ - أنَّا لا نحتاجُ إلى البحثِ عن مُخالفٍ لابن حزمٍ يُثبتُ وجوبَها بقول صحابيٍّ , لأنَّهُ لو حصلَ ذلكَ على بُعدهِ فهو لا يعني للإمام 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - شيئاً , بمعنى أنَّهُ لو صحَّ عند ابنَ حزمٍ عن أحدٍ من صحابة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وجوبُها لما كانَ ذلكَ كافياً عندهُ في القول بالإيجابِ وفي مقابلِ ذلكَ ما صحَّ عن بعضهم من سُنِّيتها , ذلكَ أنَّهُ -رحمةُ الله ورضوانهُ ومغفرتُهُ عليه - لا يرى أقوالَ الصَّحابةِ حجةً , ويزيدُ على ذلكَ إبطالَ الأصلِ المشتهرِ عند الفُقهاء بحجيةِ قول الصحابي الذي لا يُعرَفُ لهُ مخالفٌ , حيثُ أثبتَ رحمهُ اللهُ في غيرِ موضعٍ مُخالفاً من الصَّحابةِ لأقوالٍ اعتَبرها بعضُ الأئمةِ من قبيل قول الصحابي الذي لا يُعرَفُ لهُ مخالفٌ , فكانَ هذا باعثاً للإمام ابنِ حزمٍ على عدمِ التَّسليمٍ بهذه الفَرضيَّةِ مُطلقاً , فضلاً عن وجودِ الصَّريحِ الصحيحِ عن بعضهم رضي اللهُ عنهم باستحبابها.
أُريد أنه ما دام أنَّه لم يُنقل عن أحدٍ من الصحابة القولُ بوجوبِها؛ فيبقى القول به قولا ضعيفًا -بغض النظر عن مناقشة أدلة الطرفين- ?نَّه ليس لهم سلفٌ من الصحابة في هذا القول.(78/71)
التسبيح في العيد هل له أصل في المدهب المالكي
ـ[كمال بولحارس الجزائري]ــــــــ[28 - 12 - 06, 06:59 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة الأكارم: منتشر عندنا في الجزائر يومي العيدين، ظاهرة التكبير الجماعي وخلطه بالتسبيح وصيغته: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبرولاحول ولا قوة إلا بالله.
حيث لم تعد المسألة مسألة تكبير جماعي وإنما مسألة إحداث دكر مبتدع لم يأدن به الشرع.
فمن أجازه من علماء المالكية.؟ وما هو مستند العوام عندنا ممن يفعلونه؟. أرجو التوضيح وبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير.
أخوكم كمال بولحارس الجزائري السلفي عفا الله عنه وأدام عليه ستره.
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[05 - 09 - 07, 01:42 ص]ـ
للرفع
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[05 - 09 - 07, 09:06 ص]ـ
وعليكم السلام و رحمة الله وبركاته.
انظر هنا لعلك تستفيد إن شاء الله:
http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&ds=qa&QR=36442
وهنا:
http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=article&id=666
وهنا:
http://www.sahab.net/sahab/showthread.php?postid=499344
وهنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25664&highlight=%C7%E1%CA%DF%C8%ED%D1
وهذا رابط جمع روابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6257&highlight=%C7%E1%CC%E3%C7%DA%ED
وبعد هذا ضع مالكية بلدك حيث تريد.(78/72)
سؤال عن تعدد النيات في النفل الواحد؟
ـ[الهيتي]ــــــــ[28 - 12 - 06, 09:13 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .......
أخوتي الكرام عندي سؤال يرحمكم الله:
هل يجوز تعدد النيات في النفل الواحد؟ بمعنى آخر:مثلا دخلت المسجد عندما أذن العصر ,فهل يجوز أن أصلي ركعتين فقط ولكن بنية تحية المسجد وركعتي السنة القبلية قبل صلاة العصر؟
أفيدوني يرحمكم الله ......
ـ[محمود بن أحمد]ــــــــ[01 - 01 - 07, 12:51 ص]ـ
بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد ...
فيم يظهر لي يا أخي , والله تعالى أ‘لم أن هذا جائز , خاصة إذا تحقق مقصود الشرع من العبادة الواحدة , ففي المثال الذي أوردته إذا دخلت المسجد و ركعت ركعتي سنة الظهر القبلية قبل أن تجلس فقد حققت قول النبي صلى الله عليه و سلم " فلا يجلس حتى يركع ركعتين " لأمور , أولها / أن اللفظ مطلق و لم يحدد أي ركعتين فصحّ أنك إذا ركعت أي ركعتين بأي نية صحّ.
ثانيا: أن تحية المسجد مندوبة و ليست واجبة , لحديث الحلقة المعروف.
ثالثا: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يسمها تحية المسجد , و إنما هي تسمية الفقهاء.
وهذا له نظائر , كالصدقة على الرحم فهي تصح بنيتين , نية الصدقة و نية الصلة كما جاء في الجديث , و كذلك طواف الافاضة في طواف الوداع كما في حديث عائشة رضي الله عنها , وكذلك صوم الست من شوال للقضاء (عند من قال بصحته) , وكذلك ذهابك إلى المسجد ترفع بها درجاتك و تحط عنك سيئاتك و تكثّر سواد المسلمين و تنوي الجماعة , هذا والله تعالى أعلم!
ـ[آل عامر]ــــــــ[01 - 01 - 07, 08:25 ص]ـ
أخي الكريم وفقك الله لما يحب ويرضى
عليك بكتاب التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي لخالد بن سعد الخشلان
والمسأله التي ذكرت تكلم عليها في 1/ 380
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[13 - 01 - 07, 09:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
النفل الخاص يحتاج الى نية خاصة و الخصوصية تتحقق بالهيئة والوقت والفضل فإن تداخلت الخواص انتفت بين النفلين الخصوصية وتداخلت النية.
والله أعلم
ـ[سلطان العميري]ــــــــ[23 - 01 - 07, 10:24 م]ـ
يطهر لي ان هناك فرق بين النفل المقصود لذته والنفل غير المقصود لذاته كتحية المسجد
ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[24 - 01 - 07, 12:19 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .......
أخوتي الكرام عندي سؤال يرحمكم الله:
هل يجوز تعدد النيات في النفل الواحد؟ بمعنى آخر:مثلا دخلت المسجد عندما أذن العصر ,فهل يجوز أن أصلي ركعتين فقط ولكن بنية تحية المسجد وركعتي السنة القبلية قبل صلاة العصر؟
أفيدوني يرحمكم الله ......
أخي الكريم ليس هناك سنة (راتبة) قبلية لصلاة العصر , وإنما ورد حديث ضعيف بفضل صلاة اربع ركعات قبل صلاة العصر.
يطهر لي ان هناك فرق بين النفل المقصود لذته والنفل غير المقصود لذاته كتحية المسجد
نعم , ولقد قال لنا شيخنا ان هناك بعض النوافل لا يمكن أن نداخل بينها , والسؤال ما هو ضابط التفرقة بين تلك النوافل. بعد إذن أخانا الهيتي بارك الله فيه.
ـ[فهد القحطاني 1]ــــــــ[24 - 01 - 07, 12:42 ص]ـ
هناك قاعدة فقهية مشهورة وهي (إذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم يختلف مقصودهما ولم تكن إحداهما على وجه القضاء ولا على وجه التبعية لها دخلتا في بعضهما غالبا)
هذه القاعدة لها صيغ أخرى غير هذه الصيغة لكن يتقارب المعنى وإذا أردتم شرحها شرحناها لكم بالتمثيل.
والله أعلم(78/73)
أكل ناسيا يوم عرفة ..
ـ[البتيري]ــــــــ[29 - 12 - 06, 03:12 م]ـ
بسم الله
الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله ...
اكل صائم في نهار عرفة ناسيا .... فاخبره القوم ان صيامه قد فسد، فقال اني اكلت ناسيا ..
قالوا: النسيان يقبل منك في نهار رمضان فقط ...
اما صيام التطوع والتنفل فيفسد ان اكل وان كان ناسيا ....
هل لي بجواب تفصيلي مؤصل حول صحة هذا القول اوعدم ذلك
وجزاكم الله خيرا .. 0.
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[29 - 12 - 06, 04:18 م]ـ
لا فرق بين الفرض والنفل ومن فرق فعليه بالدليل
إن كان الشرع قد رخص للناسي في الفرض ففي النفل من باب أولى.(78/74)
الشيخ محمد المختار الشنقيطي: لا تجوز التضحية عن عامة فقراء المسلمين .. !!!
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[30 - 12 - 06, 05:23 م]ـ
فضيلة الشيخ: في بعض المناطق يذبحون أضحية يوم العيد عن فقراء المسلمين اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم فهل هذا جائز أو هو خاص به - عليه الصلاة والسلام-، وإذا كان خاصاً فما النية الفاضلة حينئذ. وجزاكم الله خيرا؟
الجواب:
المحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى عن أمته، ولذلك قال في الثاني: ((اللهم هذا عمن لم يضح من أمة محمد - r- )) وأضحيته كافية منه - عليه الصلاة والسلام - والأفضل أن يصرفها لنفسه أو يصرفها لقرابته؛ لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله الرجل وقال: ((يا رسول الله عندي دينار ماذا أفعل به؟ قال: اجعله لنفسك. قال: عندي آخر. قال: اجعله لأهلك. قال: عندي آخر. قال: اجعله في قرابتك. قال: عندي غيره. قال: شأنك به)) فيبدأ الإنسان بنفسه، ثم يثني بقرابته؛ لأن القريب أولى، والأجر في حقه أعظم، ولو كانت عندك أضحية وأنت تعلم أن ابن عمك أو ابن أخيك أو ذي عَصَبة أو ذي رحم منك ليس عنده قدرة يشتري أضحية فالأفضل بدل أن تتصدق بها أن تذهب بها إليه وتعطيه إياها وتقول له: ضحي بها لكي يصيب السنة، ولكي لا يخلو بيته من هذه الفضيلة، بل بعض الناس كما قيل في المثل: [يبرّ خالته ويعق أمّه]، فينظر للبعيد، ويغفل عن أقرب الناس منه، وهم أعظم أجرا، وأعظم ذخرا؛ ولذلك دل النبي صلى الله عليه وسلم المتصدق أن يبدأ بالأقربين، وأن يعتني بذلك؛ لأنه هو الأفضل والأعظم أجرا، وإذا أعطى لذي الرحم منه أعطي الأجر من جهتين: أجر الإعانة على الأضحية، وأجر الصلة والبر، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زينب امرأة عبدالله بن مسعود الصحيح أن لها أجرين: ((أجرالصلة وأجر الصدقة)) ولاشك أن الصدقة صدقة، والصدقة خير وبركة ولكن الأهم التوفيق في الصدقة، فليس المهم أن الإنسان يتصدق، كثير من تصدق وقليل من وفق في صدقته، فيبحث عن التوفيق، ويبحث عن السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويتحرى هذا الهدي الكامل.
أما إذا قصد أن يسقط عن فقراء المسلمين بهذه الأضحية؛ فحينئذ نقول له: لا يجوز ذلك؛ لأنه ليس بوكيل عنهم ولا يصح أن يقوم إنسان عن غيره إلا بوكالة أو بولاية؛ والنبي صلى الله عليه وسلم له ولاية على الأمة وله وصاية عليهم -صلوات الله وسلامه عليه- كما قال تعالى: {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم} فهو عليه الصلاة والسلام وليهم من بعد الله مولاهم، إذا ثبت هذا فهذا معنى خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس بغيره.
وأما بالنسبة إذا قصد الصدقة فعلى الوجه الذي ذكرناه أن يبدأ بأقرب الناس منه. والله تعالى أعلم
ـ[عمر ابن أبي عمر]ــــــــ[31 - 12 - 06, 12:59 ص]ـ
بارك الله فيك على هذا النقل
ونفع الله بالشيخ العلامة محمد المختار وبارك في علمه
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[31 - 12 - 06, 08:41 ص]ـ
ولذا عُدَّ هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[16 - 11 - 09, 04:38 م]ـ
للرفع والنفع
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[03 - 11 - 10, 06:50 م]ـ
للرفع بسبب الموسِم(78/75)
رمي الجمار قبل الزوال بين المجيزين والمانعين دراسة مقارنة
ـ[عمر ابن أبي عمر]ــــــــ[31 - 12 - 06, 01:30 ص]ـ
رمي الجمار قبل الزوال بين المجيزين والمانعين دراسة مقارنة
عبد الفتاح بن صالح قديش اليافعي – اليمن – صنعاء
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين
وبعد:
فخلال عمل الفقير في إفتاء الحجيج وإرشادهم (من خلال بعثة الحجة القطرية) كان لا بد في كل عام من أن تواجهنا مشكلة الاختلاف في الرمي قبل الزوال , فيحتدم الخلاف بين العلماء وبين طلبة العلم بل وبين أصحاب حملات الحج والحجيج فذاك يجيز وذاك يمنع وقد وصل الحال في بعض الأحيان إلى التشنيع والتبديع
وهذا مقال موجز حول هذه المسألة كتبته بين يدي حج السنة الماضية وأحببت أن يكون بين يدي موسم حج هذا العام فأقول وبالله التوفيق: الرمي قبل الزوال له حالات:
الحالة الأولى: الرمي قبل الزوال في يوم العيد:
وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم حيث أجمعوا على جواز الرمي يوم العيد قبل الزوال بل أجمعوا على أن ذلك هو الأفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم
والحالة الثانية: الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر:
وقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:
القول الأول: أن ذلك لا يجوز ولا يجزئ وعلى من رمى قبل الزوال أن يرمي بعده:
وهذا هو مذهب جمهور العلماء () بل حكاه الماوردي إجماعا حيث قال: (لا يجوز تقديم رمي يوم على زواله إجماعا) ().
ولكن هذا الإجماع لا يصح كما سيأتي , بل هذا القول هو ما عليه الجماهير وهو ما عليه المذاهب الأربعة: من حنفية () ومالكية () وشافعية () وحنابلة ()
القول الثاني: أن الرمي قبل الزوال جائز ومجزئ:
وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة () ورواية عن أبي يوسف () وهو مذهب ابن عباس () وابن الزبير () وعكرمة () وعطاء () وطاووس () وابن طاووس () ومحمد الباقر ()
وهو وجه في مذهب الشافعية قال به بعض الشافعية كإمام الحرمين والرافعي والإسنوي () بل عده الشرواني مقابل الأصح في المذهب ()
وهو قول لبعض الحنابلة كابن الجوزي () وابن الزاغوني ()
وأفتى به طائفة من المعاصرين ومنهم: الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود () والدكتور يوسف القرضاوي () والشيخ مصطفى الزرقا ()
ووقت بدء الجواز عند أكثر القائلين بجوازه قبل الزوال هو من طلوع الشمس، ومنهم من قال بجوازه من طلوع الفجر كالحنفية ومن قال بالجواز من الشافعية
الأدلة:
أولا أدلة الجمهور:
دليلهم الأحاديث الكثيرة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وقد قال صلى الله عليه وسلم (خذوا عني مناسككم) ()
قال النووي: دليلنا أنه صلى الله عليه وسلم رمى كما ذكرنا وقال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم) ()
ومن الأحاديث التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال:
- حديث جابر بن عبد الله عند مسلم ()
- وحديث ابن عباس عند الترمذي وابن ماجه ()
- وحديث عائشة عند أبي داود ()
- وحديث ابن عمر عند البخاري ()
ثانيا: أدلة الآخرين: لهم أدلة منها:
1 - قياس الأولى: فإن المشروع يوم العيد رمي جمرة واحدة ومع ذلك ترمى قبل الزوال , والمشروع في بقية الأيام رمي الجمار الثلاث فمن باب أولى ترمى قبل الزوال لأنه ينبغي توسيع وقت الرمي فيها لا تضييقه
2 - قياس اليوم الحادي والثاني والثالث عشر على يوم العيد بجامع أن الكل أيام نحر وتشريق
3 - قياس جواز الرمي قبل الزوال بجواز الرمي ليلا للرعاة والسقاة وذوي الحاجات بجامع الحاجة في كلٍ , والحاجة في هذه الأيام أشد للزحام الشديد الذي قد يؤدي إلى إزهاق الأنفس كما لا يخفى
4 - قياس تقديم الرمي على التأخير حيث يجوز تأخير الرمي إلى اليوم التالي وإلى آخر التشريق , وأجيب عن الأقيسة السابقة بأن الأصل في هذا الباب التوقيف لا القياس قال الكاساني: (وهذا باب لا يعرف بالقياس بل بالتوقيف) () ومع ذلك فالقياس مع الفارق فإن يوم العيد فيه أعمال كثيرة بخلاف أيام التشريق كما أن القياس إنما يكون عند عدم النص أما مع وجود النص فهو فاسد الاعتبار كما هو معلوم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/76)
5 - حديث ابن عباس قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أيام منى فيقول لا حرج فسأله رجل فقال رميت بعدما أمسيت قال لا حرج) () فدل على أن وقت رمي الجمار مبني على العفو والمسامحة ورفع الحرج , وأجيب بأن ذلك في الرمي في المساء لا في الرمي قبل الزوال
6 - حديث وبرة بن عبد الرحمن السلمي قال: سألت بن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه، فأعدت عليه المسألة، قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا () وأجيب بأنه اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه كما اجتهد في ذلك ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم
7 - أن في ذلك مصلحة للحجيج فهو من المصالح المطلقة والمرسلة في الشرع فيلحق بالمصالح المعتبرة , وأجيب بأن المصلحة المطلقة المرسلة إذا خالفت النص فهي من المصالح الملغاة لا المعتبرة
وأجيب عن أدلة الجمهور:
1 - بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما يدل على الأفضلية لا الوجوب كما هو معلوم , وأجيب بأن الفعل هنا مقرون بقوله (لتأخذوا عني مناسككم)
2 - من استدل على المنع بفعله صلى الله عليه وسلم يلزمه أن يقول بمنع تأخير طواف الإفاضة عن يوم العيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف يوم العيد وقد قال (لتأخذوا عني مناسككم) , وأجيب بأنه قد قام الدليل على جواز تأخير طواف الإفاضة عن يوم العيد، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية بنت حُيي بعدما أفاضت، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستنا هي؟ قلت: يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة، قال: فلتنفر إذا) كما أن الإجماع قائم على جواز تأخير الإفاضة عن يوم العيد والإجماع حجة قاطعة
3 - أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الرمي قبل الزوال لا يدل المنع فهو كترك الوقوف بعرفة بعد العشاء إلي طلوع الفجر مع أنه وقت للوقوف , وأجيب بأن الدليل قد دل على أن ما بعد العشاء إلى الفجر وقت للوقوف كما في حديث عروة بن مضرس مرفوعا (من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً، فقد تم حجة وقضى تفثه) ()
الحالة الثالثة: الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر يوم النفر الأول:
وقد اختلف في ذلك أهل العلم على أقوال:
القول الأول: أن ذلك لا يجوز ولا يجزئ
وهو مذهب جمهور العلماء وعليه المذاهب الأربعة من حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة كما تقدم النقل عنهم في الحالة الأولى
والقول الثاني: أن ذلك جائز ومجزئ:
وهو قول من سبق ذكرهم ممن يقولون بجواز ذلك في اليوم الحادي عشر , وهناك أيضا رواية عن الإمام أحمد بجواز الرمي والنفر في هذا اليوم قبل الزوال ()
والقول الثالث: يجوز بشرط أن ينفر في نفس اليوم بعد الزوال:
وهو رواية عن الإمام أحمد () وهو قول إسحاق وعكرمة ()
والأدلة في هذه المسألة هي الأدلة نفسها في المسألة السابقة ودليل رواية أحمد هو الحاجة للنفر في ذلك اليوم دون اليوم السابق
الحالة الرابعة: الرمي قبل الزوال في اليوم الثالث عشر يوم النفر الثاني:
وقد اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال:
القول الأول: أن ذلك لا يجوز ولا يجزئ:
وهو مذهب المالكية () والشافعية () والحنابلة () وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن وهو المعتمد في مذهب الحنفية ()
والقول الثاني: أن ذلك جائز ومجزئ:
هو قول من سبق ذكرهم ممن يقولون بالجواز في اليوم الحادي عشر والثاني عشر , لكن يشار إلى أن للإمام أبي حنيفة هنا قولا واحدا فقط وهو الجواز () بخلاف الأيام السابقة فهي رواية فقط
والقول الثالث:أن ذلك جائز لكن لا ينفر إلا بعد الزوال:
وهو رواية عن الإمام أحمد وهو قول إسحاق وعكرمة ()
والأدلة في هذه المسألة هي الأدلة نفسها في المسائل السابقة , ودليل أبي حنيفة هو أنه عندما جاز إسقاط مبيت ليلة هذا اليوم ورميه تخفيفا فيجوز الرمي والنفر فيه قبل الزوال كذلك تخفيفا ()
تتمة:
مذهب الشافعية أن أيام التشريق كاليوم الواحد في الرمي فيجوز تدارك رمي اليوم الأول في اليوم الثاني ورمي اليوم الأول والثاني في اليوم الثالث , وإذا رمى على سبيل التدارك جاز له الرمي قبل الزوال قال النووي في المجموع () (ويجوز تقديم رمي يوم التدارك على الزوال) اه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/77)
وقد طُرحت هذه المسألة في عدة مؤلفات فمنها:
- رمي الجمرات وما يتعلق به من أحكام للدكتور شرف بن علي الشريف
- بحث اللجنة الدائمة المنشور في مجلة البحوث الإسلامية، العدد الخامس
- رسالة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود ضمن مجموع رسائله
- رد ا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ضمن مجموع رسائله
- لكن أحسن وأشمل من تطرق لهذه المسألة فيما وقفت عليه هو أخونا وزميلنا الشيخ علي محمد ونيس في رسالته تحقيق المقال في رمي الجمار قبل الزوال وقد استفدت منها في مقالي هذا كثيرا
وعلى العموم:
فالمسألة مما يسوغ فيه الخلاف فلا ينكر فيها على المخالف خصوصا إذا دعت إلى الأخذ بقوله الحاجة والمشقة , فمن كان أهلا للاجتهاد والترجيح فليأخذ بما ترجح عنده ومن لم يكن أهلا لذلك فإن كان له مذهب فليأخذ بمذهبه وإن لم يكن له مذهب فليسأل من يثق بدينه وعلمه ويأخذ بفتواه كما قال تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)
لكن الأحوط قطعا هو الأخذ بمذهب الجمهور , وإذا تحرى الحاج الوقت المناسب فلن يجد الزحام إن شاء الله
كما ننصح الحجيج بتنظيم أنفسهم واتباع إرشادات الجهات المختصة , كما ننصح الجهات المختصة بالاهتمام بتطوير منى والجمرات وما من شأنه تسهيل الرمي والمناسك على الحجيج , وقد سمعنا عن مشاريع طوابق الجمرات وقطارات الأنفاق سهل الله تنفيذها , ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
عبد الفتاح بن صالح قديش اليافعي
اليمن - صنعاء
Email : afattah31@hotmail.com
وهذه هي الهوامش ما أدري لماذا لم تظهر في الصفحة السابقة
1 - الاستذكار لابن عبد البر 13/ 214
2 - مرقاة المفاتيح لملا علي القاري 5/ 513
3 - بدائع الصنائع للكاساني 2/ 324
4 - شرح الدردير بحاشية الدسوقي 2/ 275
5 - المجموع للنووي 7/ 211 ومغني المحتاج للشربيني 2/ 276
6 - المغني لابن قدامة 5/ 328 والفروع لابن مفلح 3/ 382 والإنصاف للمرداوي 4/ 45
7 - بدائع الصنائع للكاساني 2/ 324 وفتح القدير 2/ 185 ومجمع الأنهر 1/ 281
8 - إرشاد الساري 161
9 - مصنف ابن أبي شيبة 3/ 319 ونصب الراية 3/ 175
11 - أخبار مكة للفاكهي 4/ 298
12 - الحاوي للماوردي 4/ 194
13 - لكن في القرى لقاصد أم القرى 524: (وقال عطاء: رمي الجمار بعد الزوال، فإن رمى قبل الزوال بجهالة أجزأه) اه فهو عنده للجاهل , وروى ابن أبي شيبة 3/ 319: عن ابن جريج، قال سمعت عطاء يقول: (لا ترمي الجمرة حتى تزول الشمس، فعاودته في ذلك، فقال ذلك) اه فهذا قول منه بالمنع ولا نعلم أي أقواله هو الأخير حتى ننسبه إليه , وهنا تظهر ميزة المذاهب الأربعة حيث إن الأصحاب في كل مذهب تتبعوا المتعارض من أقوال الإمام وعلموا المتأخر من المتقدم بخلاف غير الأربعة حيث ليس لهم أصحاب يهتمون بذلك
14 - فتح الباري 3/ 678
15 - مصنف ابن أبي شيبة / 3/ 319
16 - الاستذكار لأبن عبد البر 13/ 215 وبداية المجتهد 3/ 352
17 - تحفة المحتاج 4/ 138
18 - حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 4/ 138
19 - الفروع لابن مفلح 3/ 382 والإنصاف للمرداوي 4/ 45
20 - ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 1/ 182 والإنصاف للمردودي 4/ 45
21 - مجموع رسائل الشيخ عبد الله آل محمود 3/ 186 و 1/ 11
22 - راجع مائة سؤال عن الحج والعمرة /92 /، وكتاب فتاوى معاصرة / ج 3 /.
23ـ فتاوى الشيخ مصطفى الزرقا 196
24 - صحيح مسلم 2/ 943
25 - شرح النووي على مسلم 9/ 41
26 - صحيح مسلم 3/ 677
27 - سنن الترمذي 3/ 243 وسنن ابن ماجه 2/ 1014
28 - سنن أبي داود 2/ 201
29 - البخاري مع الفتح 3/ 677
30 - بدائع الصنائع 2/ 324
31 - رواه النسائي في الكبرى 2/ 438 وهو في البخاري2/ 615 دون (أيام منى)
32 - رواه البخاري 3/ 677 مع الفتح
33 - رواه الترمذي 3/ 238
34 - الفروع لابن مفلح 3/ 519 والإنصاف للمرداوي 4/ 45
35 - الفروع لابن مفلح 3/ 382
36 - المغني لابن قدامة 5/ 328
37 - حاشية الدسوقي على شرح الدردير 2/ 275
38 - المجموع للنووي 7/ 211
39 - المغني لابن قدامة 5/ 328
40 - الهداية للمرغناني1/ 149
41 - العناية على الهداية للبابرتي 2/ 499
42 - المغني لابن قدامة 5/ 328 وشرح الزركشي على الخرقي 3/ 279
43 - الهداية للميرغيناني 1/ 149 المبسوط للسرخسي 4/ 69
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/78)
44 - المجموع 8/ 170
http://www.muslm.net/vb/showthread.php?p=1107579
ـ[عمر ابن أبي عمر]ــــــــ[31 - 12 - 06, 01:47 ص]ـ
بعد نقل الموضوع رأيته نوقش في المنتدى بأقلام عدة وإليكم الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26408
والموضوع الاساسي هذا هو ومن اراد المداخلات يعود للرابط جزاه الله خيرا
بقلم الشيخ: أبو محمد المطيري
ثبت القول بجواز الرمي الزوال و اشتهر الخلاف فيه و احتاج المفتون في عصرنا إليه ....
مسألة: الرَّمي قبل الزوال بعد يوم النحر.
أيام الرمي أربعة الأوَّل منها يوم النحر و تقدّم الكلام عليه مبسوطا و وثلاثة أيام بعد يوم النحر هي الحادي عشر و الثاني عشر و فيه النفر الأوّل و وفيه التعجّل لمن شاء و الثالث عشر وهو يوم النفر الأخير ليس بعده رمي بتاتا لا اختلاف في ذلك.
ويستحب الرمي قبل الظهر بعد الزوال.
ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه كان يرمي بعد يوم النحر بعد زوال الشمس). وفي صحيح البخاري رحمه الله () و سنن أبي داود (): َعنْ وَبَرَةَ () قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ قَالَ: (إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهْ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ قَالَ كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ رَمَيْنَا).
َوَروى مُسْلِمٌ () و أبو داود () و الترمذي () وغيرهم () مِنْ طَرِيقِ اِبْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبير عَنْ جَابِرٍ قَالَ: (رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجَمْرَةَ ضُحَى يَوْمِ النَّحْرِ وَحْدَهُ , وَرَمَى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ). فهذه الأحاديث وغيرها دلت على موضع السنة في الرَّمي وبقي الكلام على من لم يرم في هذا الوقت بعد الزوال ورمى قبله فما حكم رميه؟.
فذهب الجمهور إلى إنه لا يجوز الرَّمي قبل الزوال في أيام التشريق الثلاثة، ومن رمى قبل الزوال أعاده، وممن قال بذلك ابن عمر و الحسن ومالك () والشافعي () و أحمد في الصحيح والمشهور من مذهبه ().
وقال: عطاء في إحدى الروايتين عنه و طاووس و عكرمة يجوز أن يرمي قبل الزوال كيوم النحر () نقل ذلك جماعة من العلماء منهم الماوردي و نقل العمراني الشافعي: (ت: 588 هـ) عباراتهم: (فقال قال عطاء: (إن جهل فرمى قبل الزوال أجزأه) وقال طاووس: (إن شاء رمى أول النهار و نفر) و قال: (قال عكرمة: إن شاء رمى أول النهار و لكن لا ينفر إلا بعد الزوال).
و فَصَّل أبو حنيفة في رواية عنه معروفة عنه و أحمد - في رواية ابن منصور - فقالوا: يجوز في اليوم الثالث وهو يوم النفر الأول، الرَّمي قبل الزوال ولا ينفر قبل الزوال، ولا يجزئه في اليومين الأولين إلا بعد الزوال. ()
فقول أبي حنيفة معروف عند أصحابه ولكنهم يجعلونه خلاف المشهور عنه فالمشهور كقول الجمهور بمنع الرمي قبل الزوال. فعن أبي حنيفة ثلاث روايات الأولى كقول الجمهور و الثانية يجوز في اليوم الثالث و هو آخر أيام الرمي أن يرمي قبل الزوال استحبابا و الثالثة: أنه يجوز أن يرمي في اليومين الثاني و الثالث قبل الزوال. ()
اختار هذا القول الذي فيه تيسير و توسِعة ابن عقيل في منسكه فكان يذهب إلى جواز الرمي بعد طلوع الشمس وقبل الزوال () و ابن الجوزي () و الرافعي كما اختاره من المعاصرين الشيخ عبد الله آل محمود والشيخ صالح البليهي و الشيخ مصطفي الزرقاء، وقواه العلامة عبد الرحمن السعدي. ()
ورجّحه و أفتى به جماعة من أهل العلم في عصرنا منهم الشيخ عبد الله الجبرين و الشيخ عبد الله المطلق. و ينبغي لمن يجيز الرمي قبل الزوال في يوم النفر الآخر أن يجيزه في يوم النفر الأول لأن الحاجة أشد و العلة موجودة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/79)
و يكفي في تقوية هذا القول ما قد ثبت للعِيان في عصرنا من تكرار حوادث الدَّهس و التدافع المهلك للأنفس المؤذي للحجاج فالشارع الحكيم الذي أذن للرعاة في حفظ مواشيهم و رعاية إبلهم و أذن في دفع النساء و الضَّعَفَة والصبيان ليلة المزدلفة ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس و حطمتهم أحرص على حفظ الأنفس المسلمة وصيانتها من أن يمنع الرَّمي قبل الزوال في يوم النفر لأن التقديم اليسير للرمي عن وقته في هذا اليوم إنما جاز دفعا لتلك المفاسد العظيمة و رحمة بالمسلمين و شفقة على المصلّين من ذهاب الخشوع و تبدل الخوف و الهلع بطمأنينة الذكر، قال ابن قدامة رحمه الله:
(و كل ذي عُذرٍ من مرضٍ أو خوف على نفسه أو ماله كالرُّعاة في هذا لأنهم في معناهم) اهـ. (الكافي/ 195)
فهذا التفصيل هو الراجح عندي إذ فيه توسعة عظيمة على المسلمين في يوم النّفر الأول لاشتداد الزحام ولتعجُّل غالب الحجاج، وفيهم بعض أصحاب الأعذار، وهو أقرب لروح الشريعة السمحة فيكون القول به أرجح في حال اشتداد الزحام اشتدادا يخاف منه على الحجاج كما هو حاصل في زماننا، وهذا القول يروى عن ابن عبّاس رضي الله عنهما. () وهو مذهب طاوس وعطاء و عكرمة من تلاميذ ابن عبّاس رضي الله عنهما فلعلهم أخذوه عن شيخهم ابن عبّاس و معلوم أن عطاء بن أبي رباح رحمه الله مكث سنين طويلة في عصر التابعين يفتي المسلمين في الحج، وكان أعلم الناس بالمناسك وهو فقيه أهل مكة.
وقد رجحت هيئة كبار العلماء في السعودية عدم جواز الرَّمي قبل الزوال أيام التشريق، ورجَّحوا جواز الرَّمي ليلة النحر من بعد منتصف الليل لأهل الأعذار ومن يقوم على شئونهم كما تقدم. ()
َوقد أجاب بعض فقهاء الحنفية القائلين بجواز الرَّمي في يوم النفر الأول عن حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجَمْرَةَ ضُحَى يَوْمِ النَّحْرِ وَحْدَهُ , وَرَمَى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ). بأن قالوا: صَارَ الْيَوْمُ الْأَخِيرُ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مَخْصُوصًا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ يعني حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما: قلتُ: لكنه غير ثابت.و قيل: يُحْمَلُ فِعْلُهُ في الْيَوْمِ الْأَخِيرِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ. ()
و َعنْ وَبَرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ قَالَ: (إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهْ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ قَالَ كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ رَمَيْنَا). في صحيح البخاري وغيره وقد تقدّم ذكره في هذه الرسالة. أقول في قول ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا للسائل: (إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهْ). و إعادته ذلك عليه، دليل يبين للمستنبط أنه كان يرى في الأمر سعة و يرى جواز الرَّمي قبل الزوال وإلا لبادر لأَمر السّائل بالتقيد بالرَّمي بعد الزوال ولم يقل له: (إذا رمى إمامك فارمه). ويكر عليه ذلك، فلا ريب بين في الرواية أنه لولا إلحاح السائل عليه لاكتفي بقوله الأول له، ومعلوم شدة ابن عمر في الحق و في تتبع السنن و الدعوة إلى صغيرها قبل كبيرها، ولكنه رأى الأمر واسعا.
فالرَّمي قبل الزوال بعد يوم النحر لا يصلح إلا في يوم النفر الأول وهو اليوم الثالث كما هو مذهب أبي حنيفة في رواية و أحمد في رواية، و مما يقوي ذلك في عصرنا أنه يكون في وقت اشتداد الزحام والمشقة تجلب التيسير، فالمشقة في الزحام الشديد في زماننا متيقَّنة فمتى تبين حصول المشقة والعنت، وكان معهما خوف مبرر من حدوث الإصابات والموت بالدَّهْس وغيره، فينبغي في نظري أن لا يُعدل عن الأخذ بالتيسير، فيترجح والحال كذلك جواز الرَّمي قبل الزوال دفعا للعنت و المشقة، وكل ذلك مستنبط من أدلة الشرع الوافرة ثم من ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لمن رخص لهم من الضَعَفَة و غيرهم في ترك المبيت بمِنَى و في التقدم لرمي الجمار قبل دفع الناس، مع علمنا بأن المشقة في زماننا بالزحام أشد و أكثر.
و الله الموفق للصواب بمنه و رحمته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/80)
و أما القول بجواز الرَّمي مطلقا قبل الزوال كما هو قول عطاء و طاووس وعكرمة فلم أعوّل عليه مع أن التعليل بخوف شدة الزحام يشمله لأنه لم يأخذ به -من بعد من قال به من فقهاء التابعين- أحد من فقهاء الأمصار المتبوعين من الأئمة الأربعة وغيرهم، فنكصت عنه جبناً مع ما في النفس من الميل إليه تيسيرا و لعدم وجود دليل بالمنع هذا وهو مذهب من ذكرت من السلف.
وهنا الحواشي و المعذرة فقد نقلتها من الوورد و لم يتسع الوقت الليلة لتنسيقها في مواضعها:
(() صحيح البخاري: (3/ 677 رقم 1764).
() سنن أبي داود (2/ 201) ورواه أيضا البيهقي: (3/ 148).
() وبرة بن عبد الرحمن المسلي تابعي كوفي ثقة من رجال الشيخين: (تهذيب الكمال: 30/ 426).
() صحيح مسلم: (2/ 945).
() سنن أبي داود: (1971).
() سنن الترمذي: رقم: 894.
() علقه البخاري: 2/ 192 ورواه النسائي و ابن ماجه و أحمد والدارمي وابن المنذر و الدارقطني و الحاكم والطحاوي.
() ينظر: المدونة: (2/ 183).
() ينظر: الأم: (2/ 180) والبيان للعمراني: (4/ 352).
() المغني مع الشرح الكبير: (4/ 45) وشرح الزركشي: (3/ 278).
() الحاوي للماوردي: (4/ 194) والبيان للعمراني: (4/ 350) و فتح الباري: (3/ 580). وروي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها (بداية المجتهد: 1/ 258).
() بدائع الصنائع للكاساني: (2/ 137)، و الحاوي للماوردي: (4/ 194)، والبيان للعمراني: (4/ 350)، و المغني لابن قدامة: (3/ 452).
() ينظر: ما سبق.
() الإنصاف للمرداوي: 4/ 45
() المصدر السابق
() ينظر: مسائل في الحج من إعداد المكتب العلمي بموقع الإسلام اليوم صـ 25 – 26.
() و قول ابن عبّاس رضي الله عنه: (إذا انتفخ النهار من يوم النفر فقد حل الرَّمي والصَّدَر) اهـ. والانتفاخ الارتفاع. و النفخ ارتفاع الضحى (لسان العرب). هو أثر ضعيف جدا غير أن الاعتماد في ترجيح مذهب جواز الرَّمي قبل الزوال - في اليوم الثالث من أيان التشريق وهو الرابع من أيام العيد - ليس على هذا الأثر بل على أصول عامة و أدلة، و لعدم وجود النهي وإن عارضه عموم قوله: خذوا عني مناسككم. (و سنده عند البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العبّاس محمد بن يعقوب ثنا العبّاس بن محمد ثنا محمد بن عبيد ثنا طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عبّاس رضي الله عنهما:) الخ. (السنن الكبرى: 5/ 152 و نصب الراية: 3/ 35). وقد استدل به الحنفية لمذهبهم، وفي سنده طلحة بن عمرو المكي ضعفه البيهقي به، و طلحة بن عمرو المكي هذا متروك: (تهذيب التهذيب: 5/ 21).
() أبحاث هيئة كبار العلماء: (2/ 328).
() بدائع الصنائع للكاساني: (2/ 136).). [/ b]
ـ[ابو يوسف المقدسي]ــــــــ[10 - 04 - 10, 01:07 ص]ـ
جزاكم الله الف خير على ما تقدمونه من فائده لعموم المسلمين ونسال الله لكم الثبات ومزيد العطاء
ـ[عبدالعزيز بن صالح الدميجي]ــــــــ[10 - 04 - 10, 05:11 ص]ـ
بحث ماتع , تميز بالاختصار , وعزو الأقوال إلى المذاهب , والعلماء المعاصرين ..
سؤالي: من من علماء السعودية أفتى بالجواز؟ ليس هناك توثيق لتاريخ البحث , ونحن نعلم أنهم تأخروا في القول بالجواز , خلافاً للأسماء المذكورة في البحث , لكن أظن أن هناك جمع من علماء السعودية قالوا بالجواز , ولم يذكرهم الباحث , والعامي , وطالب العلم المبتدىء محتاج لمثل هذه الأسماء , لأنه يقلدهم.
جزاكم الله خيراً ..(78/81)
مسائل معاصرة في الحج
ـ[عمر ابن أبي عمر]ــــــــ[31 - 12 - 06, 01:52 ص]ـ
عبدالعزيز بن سعود العويد
الكويت 22/ 11 / 1424
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فالحج أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام وقد ثبت وجوبه وصفته بالنصوص المتواترة من الكتاب والسنة.
و كثرت بفضل الله – تعالى – المصنفات والرسائل في صفة الحج وما يتعلق به، ومشاركة في هذا الباب العظيم من أبواب الخير أحببت أن أجمع بعض مسائل الحج المعاصرة والتي تتجدد بتجدد أسبابها كتغير أحوال الناس، واستحداث مخترعات جديدة في وسائل النقل، واللباس وما يحتاجه عموم الناس وغير ذلك.
وقد حرصت في هذا الجمع تجنب التطويل والإشارة إلى ما يهمنا من بحثنا، وقللت من النقولات والعزو لأن مثل ذلك لا يهم عموم المسلمين، وهم المقصودون أصلا بهذا البحث، ومظان هذه الأسطر كتاب الحج من كتب الفقه، والرجوع إليها لا يعجز طلبة العلم، وعملي - غالبا - مقتصر على جمع كلام العلماء، وقد استفدت من بعض المسائل التي أوردها المكتب العلمي بموقع الإسلام اليوم في بحث علمي في بعض مسائل الحج، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
1 - حج المدين: دين الحاج ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: دين حال فيجب إبراء الذمة أولاً بسداد الدين، فإن من كانت ذمته مشغولة بالدين لا يجب عليه لايحج لكونه غير مستطيع، ولو حج صح حجه.
القسم الثاني: إذا كان الدين غير حال كأقساط المصارف والشركات فهذا يحج لأن ذمته ليست مشغولة بما لم يحل من الديون، وينبغي الوصية به لئلا تضيع حقوق الناس.
2 - سفر المرأة بلا محرم للحج بالطائرة: اختلف العلماء في حكم سفر المرأة من غير محرم والراجح جواز ذلك إذا وجدت المرأة رفقة مأمونة وهو قول ابن سيرين وعطاء والزهري وقتادة والحكم بن عتيبة والأوزاعي ومالك والشافعي ورواية في مذهب أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمهم الله -. جاء في " الاختيارات " لشيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -: وتحج كل امرأة آمنة مع عدم محرم لزوال العلة. قال أبو العباس: وهذا متوجه في كل سفر طاعة.
عن الزهري قال: ذكر عند عائشة أم المؤمنين المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم؟ قالت عائشة: " ليس كل النساء تجد محرما ". وعن نافع مولى ابن عمر قال: " كان يسافر مع عبد الله بن عمر موليات له ليس معهن محرم ". لاسيما مع مصاحبة بعض الموانع المادية والأمنية ووجود الأمن في الطائرات التي يقطع بها المسافات الطويلة في زمن يسير كانت تقطع قديما بوسائل النقل القديمة بزمن طويل، وأما الحوادث التي قد تتعرض لها بعض الطائرات فهي نادرة، والنادر لا حكم له.
3 - محاذاة الميقات المكاني: يجوز لمن حاذى ميقاتاً من المواقيت المكانية أن يحرم عند المحاذاة، سواء كان في الطائرة، أم في الباخرة، أم في السيارة، والدليل على ذلك ما رواه البخاري – رحمه الله – في " الصحيح " عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن أهل البصرة شكوا إلى عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – فقالوا: " يا أمير المؤمنين: إن النبي – صلى الله عليه وسلم – وقّت لأهل نجد قرن المنازل، وإنها جور عن طريقنا، أي: مائلة وبعيدة عن طريقنا. فقال – رضي الله عنه -: انظروا إلى حذوها من طريقكم ". فلا يشترط الوقوف عند الميقات للإحرام بالنسك.
4 - الاشتراط عند خوف المنع: اختلف العلماء – رحمهم الله – في الاشتراط عند الدخول في النسك، والصواب في هذه المسألة ما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – أنه لا يسن الاشتراط إلا لمن خاف ما يمنعه من أداء النسك، وهذا القول به تجتمع الأدلة، فإن النبي – صلى الله عليه وسلم – أحرم في عمره كلها ولم يعرف أنه كان يشترط عند الإحرام، وكذا في حجة الوداع، ولم يأمر أصحابه به، وإنما أمر من جاءت تستفيه لأنها خشيت أن يشتد بها المرض فيمنعها من أداء النسك كما في حديث ضباعة بنت الزبير – رضي الله عنها - في " صحيح مسلم ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/82)
ويلحق في هذه المسألة من خاف من منع قوات الأمن له من أداء الحج وفقا لترتيبات الحج الأمنية التي طبقتها السلطات في السعودية عند المواقيت المكانية، فمن خشي أن يمنع من أداء النسك فله أن يشترط عند الإحرام ويقول: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ومن لم يخف فليس له أن يشترط.
تنبيه: يتعمد بعض الحجاج – هداهم الله - من باب الحيلة لبس الثياب لتجاوز نقاط التفتيش الأمنية ثم يخلعون ثيابهم، ويبقون في ملابس الإحرام، ولا شك أن هذا الفعل محرم، ويلزم صاحبه دم لتعمده فعل محظور من محظورات الإحرام، وهو لبس المخيط.
5 - وضع الشمسية: إذا ستر المحرم رأسه بساتر متابع كالمحمل والثوب والشمسية فعند الحنفية والشافعية أنه لا شيء عليه وهو الصواب، لما روى مسلم في " صحيحه " عن أم الحصين – رضي الله عنها – قالت: " حججت مع النبي – صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالاً وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي – صلى الله عليه وسلم – والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة ".
6 - لبس النظارة، أو سماعة الأذن، أوساعة اليد، أو الحزام أو ضبابة (ضغاطة) اليد أو الرجل أو الحذاء المخروز الذي فيه خيوط: بين النبي – صلى الله عليه وسلم - ما يحرم على المحرم لبسه، فقد روى البخاري ومسلم في " صحيحيهما " من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – أن رجلا قال: يا رسول الله: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: " لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس ". والنظارة والسماعة وساعة اليد والحزام وضبابة اليد أو الرجل والحذاء المخروز الذي فيه خيوط لا تدخل في هذه الخمسة لفظا ولا معنى.
7 - لبس المخيط لمصلحة عامة: يجوز للمحرم لبس المخيط لحاجة تتعلق بمصالح الحجيج كأن يكون جندياً إذ إنه لو لم يلبس لباسه الرسمي لما أطاعه الناس، وصار في الأمر فوضى، ويفدي احتياطاً.
8 - وضع الكمام على الفم والأنف: يجوز للمحرم وضع الكمام على فمه وأنفهه سواء كان ذلك لحاجة أو لغير حاجة لأنه يجوز على الصحيح من قولي أهل العلم أن يغطي المحرم وجهه، فإن مستند من منع ذلك ما رواه البخاري ومسلم في " صحيحيهما من حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – في قصة الرجل الذي وقصته دابته فمات فقال الرسول – صلى الله عليه وسلم -: " اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ". زاد مسلم " ولا تخمروا رأسه ولا وجهه ". وهذه الرواية غير محفوظة ويدل لذلك أن شعبة قال: حدثنيه أبو بشر ثم سألته عنه بعد عشر سنين فجاء بالحديث إلا أنه قال: " لا تخمروا رأسه ولا وجهه ".
وروى القاسم قال: " كان عثمان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم يخمرون وجوههم وهم حرم "، وكذا ورد عن ابن عباس – رضي الله عنهما - في " المحلى " وروى الدار قطني والبيهقي عن ابن عمر أنه قال: " إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه ". وقال جابر – رضي الله عنه -: " يغطي المحرم أنفه من الغبار، ويغطي وجهه وهو نائم ".
9 - الصابون المعطر: اختلف المعاصرون في حكم الصابون المعطر للمحرم فمنهم من يمنعه – وهو رأي الأكثر – ومنهم من يجيزه – وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله –. ولعلنا نستطيع الجمع بين القولين بتقسيم الصابون المعطر إلى قسمين:
القسم الأول: نوع من العطور يستخلص منه منظفات للرأس والجسم، وبخاخ للتطيب منه، ومنه الصابون أيضاً، وهذا لا شك أنه يمنع منه المحرم لأن الصابون يراد منه العطر نفسه.
القسم الثاني: الصابون المعروف الذي يستخدم لتنظيف اليدين وغيرهما، وهذا ليس بعطر ولا يلحق به لفظا، ولا معنى، وإنما المقصد منه التنظيف، أو إزالة الرائحة الكريهة بالنكهة الذكية كرائحة التفاح، أو النعناع. ولو أنك دخلت على البقال فقلت: أعطني عطراً، وأعطاك الصابون لعددت ذلك سخرية منك. والتعليل في القسم الثاني هو معنى ما نص عليه الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – في بعض مجالسه سماعاً منه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/83)
10 - استخدام مكائن الحلاقة: هل الأخذ من شعر رأس المحرم بهذه المكائن يكون حلقاً أم تقصيراً؟
والجواب أن يقال: الحلق في اللغة: أخذ شعر الرأس من أصله بالموسى، وما لا يمكن معه القص فهو الحلق، وهذا منتف في مكائن الحلاقة، إذ إنه بمختلف درجات ماكينة الحلاقة يبقى من الشعر شيء بعد الأخذ منه.
11 - وجود الخط الأسود في بداية الطواف: تكلم المعاصرون في مشروعية هذا الخط على قولين مشهورين، فمنهم من يمنعه كالشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله -، والشيخ بكر بو زيد – حفظه الله – وله رسالة في ذلك، ومنهم من يجيزه كالشيخ محمد بن عثيمين – رحمه الله -، والشيخ محمد بن سبيل – حفظه الله -، وله رسالة في ذلك. ولكل من القولين حجته، لكن تنبغي الإشارة إلى أنه مع مشروعية هذا الخط إلا إن فيه خللاً هندسياً، فعرض الخط من أوله عند الحجر إلى آخر المطاف على قدر واحد، والمعروف هندسياً أن الدائرة كلما اتسعت اتسع قطرها، فالواجب زيادة عرض الخط الأسود وتغليظه كلما اتجهنا إلى آخر المطاف، وهذا يعني أن الطائف في آخر المطاف تكون محاذاته للحجر الأسود قبل وصوله إلى الخط الأسود خلافا لما عليه الخط الأسود الآن.
12 - التوكيل في الهدي: الواجب على الحاج إبراء للذمة أن يتولى ذبح هديه بنفسه، ويشرف على توزيعه على الفقراء والمساكين مع أكل شيء منه – استحباباً -، وأما التوكيل فإن كان الوكيل ثقة أميناً فلا بأس وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء في المملكة العربية السعودية بجواز دفع قيمة الهدي للبنك الإسلامي.
13 - الاعتبار بعلة الزحام الموجودة في هذا الزمان: من أعظم مقاصد الحج تحقيق العبودية لله – سبحانه – بأداء المناسك، وإظهار معالم الأخوة الإسلامية في الإيثار، وبذل الخير للمسلمين، والتخلص من الأثرة وتقديم مصلحة النفس على الغير، والحذر من كل ما يفضي إلى إفساد النسك، أو نقصان الأجر كالرفث والفسوق والجدال والخصومة والخلاف والمضاربة أثناء تأدية مناسك الحج.
ومن الأسباب التي قد تؤدي إلى ما ذكرنا من مظاهر الخلاف والشقاق بين الحجاج شدة الزحام في المناسك بعد تزايد أعداد الحجاج في السنوات الأخيرة، وهذا أمر ينبغي الالتفات إليه ومعالجته، فإن هذه الشريعة ما جاءت بالعنت، والتشديد على المكلف، وإنما جاءت باليسر والسماحة، ورفع الحرج والمشقة عنه قال تعالى: " ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون ". و (مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة بمكانها أو زمانها) فالطواف في مكان بعيد عن الكعبة مع الخشوع أولى من الطواف قريبا منها عند شدة الزحام.
وهذه بعض المسائل المتعلقة بشدة الزحام:
* ترك المبيت بمنى عند عدم وجود مكان فيها: المقرر عند الفقهاء وجوب المبيت في منى، وتركه يوجب الكفارة، لكن إذا ترك المبيت لعذر فلا شيء عليه، والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم في " صحيحيهما " من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – أن العباس بن عبد المطلب – رضي الله عنه - استاذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له ". وروى الخمسة عن عاصم بن عدي – رضي الله عنه –: " أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر ".
ويلحق في ذلك أهل الأعذار ممن يشق عليه المبيت في منى، فقد روى سعيد بن منصور في " سننه " عن ابن عباس – رضي الله عنهما - أنه كان يقول: " إذا كان للرجل متاعٌ بمكة يخشى عليه الضيعة إنْ بات بمنى، فلا بأس أن يبيت عنده بمكة".
قال ابن قدامة – رحمه الله – في " المغني": وأهل الأعذار كالمرضى ومن له مال يخاف ضياعه ونحوهم كالرعاة في ترك البيتوتة.ا. هـ.
وقال ابن القيم – رحمه الله –: وإذا كان النبي – صلى الله عليه وسلم - قد رخص لأهل السقاية وللرعاة في ترك البيتوتة، فمن له مال يخاف ضياعه، أو مريض يخاف من تخلفه عنه، أو كان مريضا سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء. والله أعلم. ا. هـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/84)
ومع الزحام الموجود الآن فقد ألحق العلماء في ذلك ترك المبيت بمنى عند ضيقها، أو وجد مكاناً لا يصلح لمثله، ومنه المبيت على الشوارع والأرصفة والذي فيه إلحاق الضرر بالنفس والغير وانكشاف عورات النساء، وهذا لا شك أولى من رعاة الإبل الذين رخص لهم الرسول – صلى الله عليه وسلم – في ترك المبيت بمنى، فإذا لم يجد مكانا في منى فيبيت عند منتهى آخر خيمة من خيام الحجاج، وهذا كالمسجد إذا امتلأ بالحجاج فإنهم يصلون بعضهم إلى بعض.
والواجب في المبيت أن يكون معظم الليل، قال ابن حجر – رحمه الله -: ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل.ا. هـ. ولا يشترط أن يكون آخر الليل كما يفعله من يبيتون خارج منى، ويأتون منى جميعا في وسط الليل لإدراك المبيت باقي الليل، فيستطيع الحاج المجيء إلى منى عند الغروب ويمكث أكثر الليل فيها، وفي هذا تخفيف على نفسه وعلى غيره من المسلمين.
* الدفع من عرفة قبل الغروب.
لا خلاف بين أهل العلم أن من وقف بعرفة ليلاً ولم يدرك جزءاً من النهار أن حجه صحيح ولا شيء عليه. قال في " الشرح الكبير": لا نعلم فيه خلافاً.
وإنما اختلفوا فيمن دفع من عرفة قبل الغروب على أقوال منها:
القول الأول: لا يجوز الدفع من عرفة قبل الغروب، ومن فعل ولم يرجع فعليه دم.
وهو قول الحنفية وأحد القولين عند الشافعية وقول الحنابلة وهو قول عطاء، والثوري، وأبي ثور.
واستدلوا على تحريم الدفع قبل الغروب بفعله – صلى الله عليه وسلم -، حيث لم يدفع إلا بعد غروب الشمس، والاقتداء بفعله هذا متعين؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم: " خذوا عني مناسككم ".
القول الثاني: جواز الدفع قبل الغروب، فمن دفع فلا دم عليه، ولا يلزمه الرجوع، ولكن خالف السنة.
وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعية، واختاره النووي وهو مذهب ابن حزم
واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول: حديث عروة بن مضرِّس - رضي الله عنه - قال:" أتيت النبي – صلى الله عليه وسلم - بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبل طي، أكللت راحلتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال – صلى الله عليه وسلم -: " من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد أتم حجه، وقضى تفثه " أخرجه أحمد والترمذي.
ووجه الدلالة من الحديث ظاهر: حيث دل على أن من وقف بعرفة نهاراً دون الليل فحجه تام، ولا شيء عليه.
ويُحمل فعله – صلى الله عليه وسلم - من الوقوف حتى الغروب على الاستحباب لأجل هذا الحديث.
فيكون وقوفه إلى وقت الغروب بمنزلة نزوله – صلى الله عليه وسلم - بعرفة قبل الزوال.
قال الشنقيطي – رحمه الله - " قوله – صلى الله عليه وسلم-:" فقد تم حجه " لا يساعد على لزوم الدم؛ لأن لفظ التمام يدل على عدم الحاجة إلى الجبر بدم. والحاصل أن من اقتصر في وقوفه على الليل دون النهار أو النهار دون الليل فأظهر الأقوال فيه دليلاً: عدم لزوم الدم"ا. هـ مختصراً.
الدليل الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم -: " من أدرك عرفات قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج"، وفي لفظ " من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فقد أدرك حجه ". رواه أحمد والترمذي.
ووجه الدلالة: أنه إذا جاز الوقوف بعرفة ليلاً دون النهار بدون دم، فلأَن يجوز الوقوف بها نهاراً دون الليل بدون دم من باب أولى، ولا يصح التفريق بين الأمرين.
وبذلك يعلم أيضاً أن البقاء في عرفة إلى غروب الشمس هو فعل النبي – صلى الله عليه وسلم – وهديه، ولكن القول بالنفرة قبل الغروب من يوم عرفة له حظه من الاستدلال والنظر، وقال به أئمة علم يقتدى بهم، وأن الحرج الذي يصيب الناس في النفرة من عرفة حيث لا يصلون إلى المزدلفة إلاّ في ساعات متأخرة من الليل يجعل المصير إلى هذا القول والتوسعة على الناس به له اعتباره، وإذا كان النبي – صلى الله عليه وسلم – قد أذن لضعفة أهله بالنفرة من المزدلفةخوفاً من حطمة الناس فإن المعنى موجود اليوم وعلى وجه أشد في النفرة من عرفة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/85)
* الدفع من مزدلفة قبل الفجر: هدي النبي – صلى الله عليه وسلم – المبيت بمزدلفة إلى بعد طلوع الفجر، والمستحب الاقتداء برسول الله – صلى الله عليه وسلم -، وأما الضعفة من النساء والصبيان والكبار والعاجزين والمرضى، وكذلك من لا يستغنون عن رفقته من الأقوياء فيجوز لهم الدفع بعد منتصف الليل. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم في " صحيحيهما " من حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: " بعثني – رسول الله صلى الله عليه ومسلم – في الثقل – أو قال في الضعفة – من جمع بليل ". والمذهب الشافعي وأحمد – رحمهما الله -. جواز الدفع بعد منتصف الليل لأهل الأعذار وغيرهم.
والعمل بهذا القول مهم مع كثرة الناس وشدة الزحام، وما يلحق الناس من جراء ذلك من الكلفة والمشقة.
* الترتيب بين أعمال يوم النحر: أجمع العلماء على استحباب الترتيب بين أعمال يوم النحر، وذلك بتقديم الرمي، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة، كما رتبها النبي – صلى الله عليه وسلم – في فعله.
كما أجمعوا على جواز على تقديم بعضها على بعض في حق الناسي والجاهل.
واختلفوا في تقديم بعضها على بعض في حق العامد العالم، فمذهب الشافعي وأحمد وجمهور التابعين جواز ذلك مستدلين بأحد طرق الحديث المروي في " الصحيحين " عن عبدالله بن عمرو – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – سأله رجل: " يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. وقال آخر: ذبحت قبل أن أرمي. قال: ارم ولا حرج، فما سئل عن شيء غلا قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج ". ولم يقيده بالناسي والجاهل.
ومثل هذا القول يتوكد مع الزحام الموجود الآن. والله أعلم
* الطواف في السطح والسعي فوق سطح المسعى: أصدرت هيئة كبار العلماء فتوى بجواز السعي عند الحاجة فوق سقف المسعى قياساً على جواز الطواف حول الكعبة في أروقة المسجد الحرام وفي سطوحه، وعلى جواز الصلاة الصلاة إلى هواء الكعبة ممن كان في مرتفع عن بنائها كمن في الطائف مثلاً ن وعلى صحة الطواف والرمي فوق دابة ونحوها، لأن ذلك لا يخرج عن مسمى السعي فهو سعي بين الصفا والمروة، وأما إذا لم يكن ثم حاجة بأن كان السعي في وقت لا ازدحام فيه فإن الاحتياط لكمال العبادة يقضي بعدم ذلك خروجا من خلاف من منعه، ولانتفاء العذر المبرر للجواز. (فتاوي الشيخ ابن منيع 3/ 81)
* النزول إلى المسعى في الطواف: الناظر إلى زحام الناس الشديد عند بداية الطواف في سطح المسجد الحرام يجد ما يلحق الطائفين من المشقة الشديدة لضيق المكان، ويتوقف السير أحيانا دقائق عديدة، ويكثر اللغط والشجار بين الناس مما يضطر بعضهم إلى النزول إلى المسعى، ومع أن المسعى قد ألحق أخيرا ضمن المسجد من حيث البناء، إلا أن الرأي مستقر عند العلماء المعاصرين على أنه ليس من المسجد وأنه لا يشرع الطواف به لأن من طاف بالمسعى فقد طاف خارج المسجد ولا يصح الطواف حينئذ، ونظرا لما ذكرنا من المشقة الشديدة على الطائفين فقد رخص بعض العلماء في نزول الطائفين إلى المسعى عند الضرورة والزحام الشديد، وممن رخص في ذلك الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين – رحمهما الله -.
* رمي الجمرات من فوق الجسر: يجوز رمي الجمرات من أي جهة من فوق أو من أسفل أو جعلها عن يمينه أو عن يساره.
قال ابن حجر – رحمه الله -: وقد أجمعوا على أنه من حيث رماها (أي جمرة العقبة) جاز، سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطها، والاختلاف في الأفضل. ا. هـ.
قال في المنتهى وشرحه: وله رميها أي الجمرة من فوقها لفعل عمر لما رأى الزحام عندها.ا. هـ.
* الرمي ليلاً: ذهب جمع من العلماء إلى جواز الرمي ليلاً لأن النبي – صلى الله عليه وسلم - حدد أوله ولم يحدد آخره، ولما سأله رجل كما عند البخاري من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما -: " رميت بعد ما أمسيت. قال: لا حرج ". والمساء يكون آخر النهار، وفي أول الليل، ولم يستفصل النبي – صلى الله عليه وسلم – عما يقصده الرجل، فعلم أن الأمر واسع. وهذا القول هو مذهب الحنفية ورواية عند المالكية وهو المصحح عند الشافعية، وهو ما أفتى به المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي برئاسة الشيخ عبد العزيز ابن باز – رحمه الله -، وذلك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/86)
حينما اشتد الزحام على الجمرات.
* الرمي قبل الزوال في أيام التشريق: السنة في الرمي في أيام التشريق أن يكون بعد الزوال كما هو ثابت في حديث جابر – رضي الله عنه – في " صحيح البخاري " قال: " رأيت الرسول – صلى الله عليه وسلم – يرمي يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس "، وفي " صحيح البخاري " أيضا عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: " كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا ".
وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز الرمي قبل الزوال وهو قول طاووس وعطاء وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة واختيار ابن عقيل وابن الجوزي من الحنابلة والرافعي من الشافعية والشيخ صالح البليهي والشيخ عبدالله بن زيد آل محمود والشيخ مصطفى الزرقا وقواه الشيخ عبدالرحمن السعدي – رحم الله الجميع -. ودليلهم في ذلك القياس على " الرعاة الذين رخص لهم الرسول – صلى الله عليه وسلم – الرمي في الليل أو في أي ساعة من نهار". رواه الدار قطني. وشدة الزحام، والخوف من السقوط تحت الاقدام أوكد من غيره من الأعذار. ومن أهل العلم من رخص لذوي الحاجات فقط كمن يخشى فوات رحلة طائرة أو باخرة أو رفقة لا ينتظرونه. والله أعلم.
* تأخير الرمي: يجوز لمن كان في معنى الرعاة ممن هو مشغول أيام الرمي بعمل لا يفرغ معه للرمي، أو كان منزله بعيداً عن الجمرات، ويشق عليه التردد عليها ـ أن يؤخر رمي الجمرات إلى آخر يوم من أيام التشريق، ولا يجوز له أن يؤخره إلى ما بعد يوم الثالث عشر (آخر أيام التشريق). والرمي في هذه الحالة أداء لا قضاء وأيام التشريق كاليوم الواحد. وهذا رأي الشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية وهو المعتمد عندهم، واختاره الشنقيطي –رحمهم الله -.
قال ابن قدامة – رحمه الله –: إذا أخر رمي يوم إلى ما بعده, أو أخر الرمي كله إلى آخر أيام التشريق ترك السنة, ولا شيء عليه, إلا أنه يقدم بالنية رمي اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث و يستدل لذلك بما رواه أحمد وأبو داوود عن أبى البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – " أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى، يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر".
هذا ما يسر الله – سبحانه – جمعه من بعض المسائل المعاصرة الحج، جمعت على عجل وقد تحتاج إلى زيادة تحرير لكن ضيق الوقت قبل موسم الحج يمنع من ذلك، وهي محاولة لإرشاد الناس لتحقيق المقصد من هذه العبادة العظيمة، وأداء العبادات فيها بكل طمأنينة وسكينة، وإزالة ما في قلوب الناس من احتمالات الأذى والهلاك والمقاتلات التي تحصل بين الحجاج، والسعي في إبراز ما يعين – بإذن الله – وفق الدليل وكلام من يحتج بهم من أهل العلم إلى تعظيم حرمات المسلمين ودمائهم وأعراضهم. والله نسأل أن يوفق المسلمين لما يحب ويرضى، وأن يسلمهم ويحفظهم ويتقبل منا ومنهم. اللهم آمين.
http://www.albr.org/articles/act106.htm
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 02 - 07, 03:17 ص]ـ
أود أن أسأل الأخ الكاتب بعض الأسئلة، وأرجو الإجابة عليها:
1 - هل يسمى الزعفران طيباً في الأصل أم لا؟ ولو ذهبت لبقال فقلت له: أعطني طيباً (وأنت تقصد الزعفران) فهل سيجيبك إلى ذلك أم سيضحك؟ [ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على منعه]!!
2 - أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أخر الدفع من عرفة إلى ما بعد الغروب عمداً مخالفة للمشركين من قريش؟ ألا يقوي هذا وجوب هذا الأمر؟ [وكلام الشنقيطي دائر حول الدم فقط].
3 - كون النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر الرمي في الأيام الثلاثة إلى وقت يشتد فيه الحر، مع أنه كان لا يختار إلا الأيسر، وتحين الصحابة للرمي في ذلك الوقت .. ماذا يفيد؟
جزاك الله خيراً(78/87)
حكم رمي الجمار بالليل وقبل الزوال (لعدد من أهل العلم)
ـ[عمر ابن أبي عمر]ــــــــ[31 - 12 - 06, 02:10 ص]ـ
سؤال:
هل يجوز الرمي في أيام التشريق قبل الزوال لما فيه من مشقة وزحام ومعي أمي المسنة؟
الجواب:
الحمد لله
جمهور الفقهاء على أن الرمي قبل الزوال لا يجزئ، لما ثبت من رمي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال، وقد قال: (خذوا عني مناسككم) رواه مسلم (1297).
وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخر الرمي ـ إلى هذا الوقت ـ مع أنه في شدّة الحر، ويدع أول النهار مع أنه أبرد وأيسر، دليل على أنه لا يحل الرمي قبل هذا الوقت.
ويدل لذلك أيضاً: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرمي من حين تزول الشمس قبل أن يصلي الظهر، وهذا دليل على أنه لا يحل أن يرمي قبل الزوال وإلا لكان الرمي قبل الزوال أفضل، لأجل أن يصلي الصلاة ـ صلاة الظهر ـ في أوّل وقتها، لأن الصلاة في أول وقتها أفضل
قال ابن قدامة رحمه الله (3/ 233): " ولا يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال , فإن رمى قبل الزوال أعاد. نصّ عليه [أي الإمام أحمد]. وروي ذلك عن ابن عمر، وبه قال مالك , والثوري , والشافعي , وإسحاق , وأصحاب الرأي. وروي عن الحسن , وعطاء , إلا أن إسحاق وأصحاب الرأي , رخصوا في الرمي يوم النفر قبل الزوال , ولا ينفر إلا بعد الزوال. وعن أحمد مثله. ورخص عكرمة في ذلك أيضا. وقال طاوس: يرمي قبل الزوال , وينفر قبله ".
ثم استدل على أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال بـ: " أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعد الزوال ; لقول عائشة: يرمي الجمرة إذا زالت الشمس. وقول جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر , ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (خذوا عني مناسككم).
وقال ابن عمر: كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا. وأي وقت رمى بعد الزوال أجزأه , إلا أن المستحب المبادرة إليها حين الزوال , كما قال ابن عمر.
وعلى هذا فالرمي بعد الزوال هو الراجح دليلا، والأكثر مذهبا، وهو الأحوط للعبادة، لأن من أتى به صح رميه اتفاقا، وأما من رمى قبل الزوال، فرميه مختلف فيه، بل لا يصح عند أكثر العلماء.
وأما ما ذكرت من الزحام، فإن الزحام موجود قبل الزوال أيضا، لا سيما تساهل كثير من الناس وأخذهم بهذا القول الضعيف.
وقد يكون الرمي قبيل العصر أو بعده أخف منه زحاما.
واعلم أنه يجوز لك الرمي ليلا، لا سيما مع وجود أمك المسنّة، وهو أفضل من الرمي قبل الزوال، لعدم ورود دليل يحدد نهاية وقت الرمي بغروب الشمس، ولذهاب جماعة من الفقهاء للقول به، كما هو مذهب الحنفية والشافعية.
انظر: بدائع الصنائع (2/ 138)، البحر الرائق (2/ 374)، تحفة المحتاج (4/ 125)، نهاية المحتاج (3/ 311).
وروى البخاري (1723) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ. فَقَالَ: لَا حَرَجَ).
ولم يرد دليل يحدد آخر وقت للرمي، فدل على إجزائه في الليل.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: " لم يثبت دليل على منع الرمي ليلا والأصل جوازه، والأفضل الرمي نهارا في يوم العيد كله وبعد الزوال في الأيام الثلاثة إذا تيسر ذلك، والرمي في الليل إنما يصح عن اليوم الذي غربت شمسه، ولا يجزئ عن اليوم الذي بعده.
فمن فاته الرمي نهار العيد رمى ليلة إحدى عشرة على آخر الليل، ومن فاته الرمي قبل غروب الشمس في اليوم الحادي عشر رمى بعد غروب الشمس في ليلة اليوم الثاني عشر، ومن فاته الرمي في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس رمى بعد غروب الشمس في ليلة اليوم الثالث عشر، ومن فاته الرمي نهارا في اليوم الثالث عشر حتى غابت الشمس فاته الرمي ووجب عليه دم؛ لأن وقت الرمي كله يخرج بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز (16/ 144).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/88)
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فضيلة الشيخ تعلمون ما يكون على النساء في وقت الحج من الزحام، وعدم القدرة على أداء المناسك في بعض الأماكن، وقد أفتى أهل العلم بالنسبة للمرأة بأنها ترمي في الليل، فهل لوليِّها أن يذهب ويرمي لنفسه معها في الليل، أو يذهب في النهار ويصاحبها فقط في الليل؟
فأجاب: " الصحيح أن الرمي في الليل جائز، إلا ليلة العيد فإنه لا يجوز إلا في آخر الليل، وكذلك في اليوم الثاني عشر لا يؤخره إلى الليل (إلا إذا كان يريد أن يتعجل)، لأنه لو أخره إلى الليل لزم أن يبقى إلى اليوم الثالث عشر، كذلك رمي الثالث عشر لا يؤخر إلى الليل؛ لأن أيام التشريق تنتهي بغروب ليلة الثالث عشر. فيجوز حتى لغير المرأة أن يرمي ليلاً، ونرى أن الرمي ليلاً مع الطمأنينة والإتيان بالرمي على وجه الخشوع، أفضل من كونه يذهب ليرمي في النهار وهو لا يدري أيرجع إلى خيمته أو يموت، ولا يؤدي العبادة -حين يؤديها- عبادةً، بل يؤديها وكأنه مشغول البال بالخوف على نفسه، وقد قررنا قاعدة دلت عليها الشريعة: أن المحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة على زمانها أو مكانها ما دام الوقت متسعاً، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان)، فمن كان يدافع الأخبثين نقول له: أخِّر الصلاة إلى آخر الوقت حتى تقضي حاجتك، وإن كانت الصلاة في أول الوقت أفضل؛ لكن إذا صليت وأنت تدافع الأخبثين فإنك لا تحصل على الخشوع الذي يتعلق بذات العبادة. لهذا نرى في الوقت الحاضر أن الرمي في الليل أفضل من الرمي في النهار، إذا كان الرمي في النهار لا يحصل به الخشوع وأداء العبادة على الوجه المطلوب، فيجوز للرجل أن يؤخِّر الرمي إلى الليل من أجل أن يذهب هو وأهله ليرموا الجمرة " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (21/ 18).
والحاصل أنه لا يجوز رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال، وأن في الرمي ليلا مخرجاً وسعةً، والحمد لله.
والله أعلم.
http://www.islamqa.com/index.php?ref=96095&ln=ara
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
((فتوى الشيخ العلامة ابن عثيمين - رحمه الله -))
س 2: حاجٌّ من خارجِ المملكة، لا يعلمُ عن ظروفِ السفرِ وترتيباتِ التذاكر والطائرات، وسأل في بلده هل يمكنه الحجز الساعة الرابعة عصراً من يوم (13/ 12/1405 هـ)؟ قيل: يمكن ذلك، فحجز على هذا الموعد، ثم أدركه المبيت بمنى ليلةَ الثالث عشر، فهل يجوزُ له أن يرمي صباحاً ثم ينفرَ، علماً أنه لو تأخر بعد الزوال لفات السفر، وترتب عليه مشقةٌ كبيرةٌ، ومخالفةٌ لأولي الأمر؟
ج 2: لا يجوز له أن يرمي قبل الزوال، ولكن يُمكن أن نُسقطَ عنه الرميَ في هذه الحالِ للضرورة، ونقولُ له: يلزمك فديةٌ تذبحُها في منى أو في مكّة أو تُوكِل من يذبحُها عنك، وتوزّع على الفقراء، وتطوفُ طَوَافَ الوداع وتمشي.
ونقولُ: أمّا قولك إذا كان الجواب بعدم الجواز أليس هناك رأيٌ يجيزُ الرمي قبل الزوال؟ فالجواب: هناك رأيٌ يجيزُ الرمي قبل الزوال، ولكنه ليسَ بصحيح، والصوابُ أن الرمي قبل الزوال لا يجوزُ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «خُذوا عني مناسككم»، ولم يَرْمِ صلى الله عليه وسلّم إلا بعد الزوال.
فإن قال قائلٌ: رميُ النبي صلى الله عليه وسلّم بعد الزوال مجرد فعل، ومجرّد الفعل لا يدل على الوجوب، قلنا: هذا صحيحٌ أنه مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، أما كونه مجرد فعلٍ فلأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يأمر بأن يكون الرمي بعد الزوال، ولا نهى عن الرمي قبل الزوال.
وأما كونُ الفعل لا يدلُّ على الوجوبِ، فنَعم لا يدلُّ على الوجوب لأن الوجوب لا يكون إلا بأمرٍ بالفعل أو نهي عن التركِ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/89)
ولكن نقول: هذا الفعل دلت القرينة على أنه للوجوب، ووجه ذلك أن كون الرسول صلى الله عليه وسلّم يؤخر الرمي حتى تزول الشمس يدل على الوجوب، إذ لو كان الرمي قبل الزوال جائزاً لكان النبي صلى الله عليه وسلّم يفعله، لأنه أيسر على العباد وأسهلُ والنبي صلى الله عليه وسلّم ما خُيِّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، فكونُه صلى الله عليه وسلّم لم يختر الأيسر هنا وهو الرمي قبل الزوال يدلُّ على إنه إثمٌ.
والوجه الثاني مما يدل على أن هذا الفعل للوجوب: كونُ الرسول صلى الله عليه وسلّم يرمي فور زوال الشمس قبل أن يُصلي الظهر، فكأنه يترقب الزوال بفارغِ الصبر ليبادرَ بالرمي، ولهذا أخّر صلاةَ الظهرِ مع أنَّ الأفضلَ تقديمها في أول الوقت، كل ذلك من أجل أن يرمي بعد الزوال مُباشرةً.
((أسئلة وأجوبة في بعض مسائل الحج))
http://www.ibnothaimeen.com/all/boo...cle_17923.shtml
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
((الرمي قبل الزوال))
السؤال الاول من الفتوى رقم (2269)
س1: ما ذا يجب على من رمى الجمار ضحى ثاني يوم العيد، ثم علم بعد ذلك ان وقت الرمي هو بعد الظهر؟
ج1: من رمى الجمار ثاني يوم عيد الاضحى قبل الزوال فعليه ان يعيد رميها بعد زوال ذلك اليوم، فان لم يعلم خطاه الا في اليوم الثالث او الرابع اعاد رميها بعد الزوال من اليوم الثالث او الرابع بعد الزوال، قبل ان يرمي لذلك اليوم الذي ذكر فيه، فان لم يعلم الا بعد غروب شمس اليوم الرابع لم يرم، وعليه دم يذبح بالحرم ويطعمه الفقراء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم،،،
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة
عبدالرزاق عفيفي
عضو
عبد الله بن غديان
((فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء / المجلد الحادي عشر))
http://www.sahab.net/sahab/showthread.php?postid=505006
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
الشيخ عبد الله بن بية
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد
فإن رمي الجمار من شعائر الحج الظاهر، والمراقب لحال المسلمين اليوم عند أداء هذه الشعيرة يرى مالا يحمد، وسأشارك في هذا الموضوع من خلال النقاط التالية:
النقطة الأولى: حكم الرمي.
حكم الرمي الوجوب من تركه أو ترك بعضه وجب عليه دم.
النقطة الثانية:
الوقت في رمي جمرة العقبة وقتان: وقت فضيلة،ووقت صحة كما هو مذهب الإمام أحمد والشافعي رحمهما الله تعالى، فمن رمى بعد منتصف الليل فذلك وقت صحة. ومن رمى بعد طلوع الفجر فذلك وقت فضيلة، وأما بعد طلوع الشمس فذلك الأولى، ويستمر الوقت حتى غروب الشمس،ومن العلماء من مدده بالليل الذي بعده وهو مذهب أبي حنيفة، ومنهم من قال إذا لم يرمي في اليوم الأول رمى في اليوم الثاني عند زوال الشمس، والوقت في الأيام الباقية هو من الزوال إلى غروب الشمس،واختلف العلماء في الرمي في الليل فذهب بعضهم إلى أن الليل تابع للنهار،وذهب بعضهم إلى أنه لا يرمي حتى يكون نهاراً أي في اليوم الثاني، وذهب بعض العلماء إلى أن الأيام الثلاثة هي وقت أدى فمن رمى في اليوم الثالث عشر يكون قد أدى، وبالتالي لا يجب عليه دم على أن يرتب الرمي بالنية أي أن يرمي في اليوم الأول والثاني .... إلخ هذا هو وقت الرمي.
النقطة الثالثة: الرمي قبل الزوال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/90)
من رمى قبل الزوال في اليوم الثالث عشر لينفر فإنه لا بأس في ذلك على مذهب أبي حنيفة. أما في اليوم الثاني عشر إذا كان يريد النفرة فهو قوله أيضاً،لكن في اليوم الأول أي اليوم الحادي عشر فإن القول ضعيف جدا ً، فمن دعته حاجته إلى الرمي في اليوم الثاني عشر قبل الظهر. فعسى أن لا يكون بذلك بئس. لكن الأولى هو الذي عليه جمهور العلماء أن يرمي بعد الزوال ولو ليلاً، وهذا هو الأولى وهو الذي يجب المصير إليه إلا لضرورة أو حاجة تلامس الضرورة.
النقطة الرابعة: توسيع الحوض والرمي قريباً منه
الظاهر أنه لا ينبغي أن يرمى خارج الحوض هذا مذهب جماهير العلماء، فإذا وقع الرمي خارج المرمى فإنه يكون باطلاً. وبالتالي فإن هذا الأمر من التعبديات التي لا بأس بها.
وقريب الحوض لم أرى من العلماء من قال أنه كالرمي في الحوض، وإن كان العلماء يذكرون قاعدة في غير هذا المحل وهي قريب الشيء كهو. وهي قاعدة خلافية فرعت عليها كثير من الفروع جاءت بها كثير من أحكام الفرائض كما قال الزقاق في قواعده (قريب الشيء كهو)، فهي قاعدة معروفة وضعت عليها أقوال كثيرة لكن لا أعرف تفريع هذه المسألة عليها.
النقطة الخامسة: توكيل الضعفة ونحوهما
المريض والضعيف يوكل على اختلاف بين العلماء هل يجب عليه دم مع التوكيل كما هو في مذهب مالك، ويسقط عنه الإثم،أو لا يجب عليه دم،وهو الأولى،وبخاصة في الزحمة في هذا الزمان. والأولى للضعفة أن يوكلوا.
وأما الرمي في الليل ذكرنا أنه يجوز على مذهب بعض العلماء وأن الأمر واسع إن شاء الله لقوة الخلاف،ولأن رجلاً قال رميت حين أمسيت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج. الحديث.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
عبدالله بن بية
http://www.binbayyah.net/Pages/research/Projects/ramialjemar.htm
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
فتوى معالي الشيخ العلامة/ صالح بن فوزان الفوزان سلمه الله
عضو هيئة كبار العلماء و عضو اللجنة الدائمة للإفتاء
سؤال (15):بعض العلماء أجاز الرمي قبل الظهر أيّ منْ منتصف الليل السابق؟
الجواب: لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يُجزِ الرمي قبل الزوال و ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم لم يُجِزْ فهو الحجَّة و القدوة، أما كون بعض العلماء يجتهدُ و يُفتي فنحن نرجع إلى الدليل، والرسول صلى الله عليه وسلم ما رخّص في الرمي قبل الزوال لأحدٍ من الناس و لا رمى هو قبل الزوال و إنما كان ينتظر هو و أصحابه حتى تزول الشمسُ فيرمون فلو كان الرمي قبل الزوال جائزاً لبيّنَه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمَّتِهِ.
((دروس و فتاوى الحج
ألقاها و أجاب عنها
معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
في حج عام 1423هـ
المجلد الثاني / ص197))
http://www.sahab.net/sahab/showthread.php?postid=505006
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
((حقيقة فتوى ابن جبرين،،،)) ورأيه في المسألة
[رمي الجمار قبل الزوال في اليوم الثاني عشر]
وسُئِلَ حفظه الله:
نسب إليكم فتوى في جواز رمي الجمار (قبل الزوال) لمن أراد التعجل في اليوم الثاني عشر أي: ثاني أيام التشريق؟ وقد نشرت في جريدة المسلمون؟ فهل هذا صحيح وما هو دليلكم في ذلك؟
فأجاب:
اتصل بنا صاحب الجريدة المذكورة هاتفيا، وذكر ما حصل في الحج الماضي (عام 1414هـ) من الوفيات، وسأل هل من رخصة في تقديم الرمي؟.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/91)
فذكرت له أن هناك قولا لأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد بجواز الرمي قبل الزوال للمتعجِّل، حيث ذكر ذلك صاحب المغني، والزركشي في شرح مختصر الخِرْقي وصاحب الإنصاف، ولكن صاحب الجريدة تجرأ ونسب الفتوى إليَّ بخط بارز، ومعروف أن أصحاب الصحف يبالغون في نشر مثل هذا، فجعلوا العنوان كبيرا كما قرأتموه، أو قرأه بعضكم، وهم بذلك يريدون لفت الأنظار، مع أني إنما حكيت الرواية التي ذكرها في المغني وغيره، ولم أفصح أنني أختاره، إنَّما أقول أنه جائز للضرورة، عندما يخاف الإنسان على نفسه، وهذا القول لمن أراد التعجل، أما الذي لا يريد التعجل فليس له أن يرمي إلاّ بعد الزوال.
وبكل حال فالأصل أن وقت الرمي في أيام التشريق بعد زوال الشمس، كما ثبت في الحديث عن ابن عمر وجابر وعائشة وغيرهم، وهو قول الأئمة كلهم، ذكره ابن قدامة كما في المغني مع الشرح (3 - 476)، لكنه ذكر أن إسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي، وهم الحنفية، رخصوا في الرمي يوم النفر قبل الزوال، ولا ينفر إلاَّ بعد الزوال، وعن أحمد مثله، ورخص عكرمة في ذلك أيضا، وقال طاووس يرمي قبل الزوال، وينفر قبله… إلخ.
وهكذا ذكر في الشرح الكبير في نفس الصفحة: وقال الزركشي في شرحه على مختصر الخِرَقي (3 - 279): والرواية الثانية إن رمى في اليوم الآخر قبل الزوال أجزأه، ولا ينفر إلاَّ بعد الزوال (والثالثة) كالثانية إلا أنه إن نفر قبل الزوال لا شيء عليه، قال في رواية ابن منصور إذا رمى عند طلوع الشمس في النفر الأول ثم كأنه لم ير عليه دما اهـ.
وذكر القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: ((فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ)) (سورة البقرة، الآية:203) (3 - 9)، عن عطاء أنه سمعه يذكر أنه رخص للرعاء أن يرموا بالليل في الزمن الأول، وذكر أنه روي مرفوعا عند الدارقطني وغيره، وعلله بأنه أرفق بهم وأحوط فيما يحاولونه من رعي الإبل.
وقال مالك إذا تركه نهارا رماه ليلا، وعليه دم في رواية ابن القاسم ولم يذكر في الموطأ أن عليه دما.
وقال الشافعي وأبو ثور ويعقوب ومحمد إذا نسي الرمي حتى أمسى يرمي ولا دم عليه، وكان الحسن البصري يرخص في رمي الجمار ليلا، وقال أبو حنيفة يرمي ولا شيء عليه.
ويمكن أن يستدل على تقديم الرمي يوم النفر الأول بظاهر قوله تعالى: ((فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ)) حيث إن اليوم يعم أول النهار وآخره.
وبعد هذا التفصيل وذكر الأقوال أقول:
أنه في هذا الزمان وخاصة ما حدث في الحج الماضي كما تعرفون من الزحام الشديد، مما أدَّى إلى الوفيات، وقد ذكر بعضهم أن من أسباب هذا الزحام هو: أن كثيرا من المطوفين يؤكدون على الحجاج التابعين لهم بأن يأتوا إليهم في المكان الفلاني في الساعة الثانية بعد الظهر مثلا، ومن لم يأت فإننا سوف نسير ونتركه، ومن المعلوم أن هؤلاء المطوفين معهم أعداد كبيرة من الحجاج تصل إلى مئات الألوف فيضطر هؤلاء كلهم إلى التجمع عند الجمرة قبل الزوال، حتى إذا كان الزوال رموا جميعا ليتمكنوا من الوصول إلى مطوفيهم في الموعد المحدد، وهنا يحدث الزحام الشديد عند الرمي وفي طريقهم ذهابا وإيابا، وبعدها يذهبون لطواف الوداع، ثم يرجعون إلى المكان الذي وعدوا فيه، وقد لا يقدرون على ذلك في ساعتين، فلأجل ذلك يحتشدون بهذه الأعداد الكبيرة في وقت واحد ثم لا تسأل عما يحدث بعدها من الوفيات الكثيرة.
وكان الأولى لهؤلاء المطوفين ألا يشددوا هذا التشديد على حجاجهم، وعليهم أن يرفقوا بهم، وينتظروهم ولو تأخروا إلى الساعة الثالثة أو الرابعة، أو الخامسة مثلا حتى يتكاملوا وحتى لا يتكلفوا ويضطروا بأن يرموا جميعهم في الساعة الثانية عشر والنصف في لحظة واحدة، ويحدث من المشاكل والوفيات مثل ما حدث ويحدث كل عام.
ولو ذهبت إلى الجمرات عند الساعة الثانية ونحوها لوجدت
المكان خاليا أو خفيفا من الزحام لأن الكل أو الأغلب قد رموا وخرجوا.
ولن يكون لهذه المسألة حل إلاَّ بأحد أمرين:
الأول: إما التوسعة والرخصة في الرمي للمضطر قبل الزوال بساعة أو ساعتين ولو لم يخرج إلا بعد الزوال.
الثانية: أو يلاحظ على المطوفين أن لا يشددوا على حجاجهم هذا التشديد، ويجب على وزارة الحج أن تأخذ على أيديهم وتعمل لهم برنامجا ينظمهم حتى يتفادوا الأخطار، والوقوع في الأخطاء، والله أعلم.
((السراج الوهاج للمعتمر والحاج))
مصدر الفتوى: موقع الشيخ ابن جبرين(78/92)
من يعرف شيئا عن عثمان بن محمد بن أحمد أبو عمرو المصعبي توفي سنة في حدود 550هـ فليفدنا
ـ[احمد الجرابلسي]ــــــــ[31 - 12 - 06, 11:35 م]ـ
من يعرف شيئا عن عثمان بن محمد بن أحمد أبو عمرو المصعبي توفي سنة في حدود 550هـ فليفدنا به وجزاه الله خيرا.
ـ[أبو صالح التميمي]ــــــــ[04 - 01 - 07, 07:47 ص]ـ
قد يكون المترجم في "المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور"ص 372 - ط. الكتب العلمية-فلينظر فيه.
ـ[احمد الجرابلسي]ــــــــ[05 - 01 - 07, 03:03 ص]ـ
لم أر شيئا عنه
ـ[أحمد يس]ــــــــ[05 - 01 - 07, 05:20 ص]ـ
هذا ما وجدته في "طبقات الشافعية" للسبكي:
عثمان بن محمد بن أبي أحمد المصعبي
شارح مختصر الجويني
أراه فيما أحسب من أهل أذربيجان وقد وقفت على النصف الأول من هذا الشرح في مجلد وهو شرح مختصر كما قال مصنفه في خطبته نازل عن حد التطويل مترق عن درجة الاختصار والتقليل
قال وسميته شرح مختصر الجويني لأني جريت على ترتيب مختصر الشيخ أبي محمد فصلا فصلا وزدت مالا يستغني الفقيه عن معرفته فمن تأمله عرف صرف همتي إليه وبذل جهدي فيه هذا ملخص ما في الخطبة وينقل في هذا الشرح كثيرا عن إمام الحرمين ومأ أظنه أدركه وإنما هو فيما أحسب وأظن ظنا وليس بالمتيقن في أثناء هذا القرن لعله في حدود الخمسين والخمسمائة أو بعدها. انتهى.
ـ[احمد الجرابلسي]ــــــــ[06 - 01 - 07, 02:04 ص]ـ
شرح مختصر الجويني للمصعبي من يعرف عنه شيئا؟(78/93)
بحوث في فقه المعاملات المالية
ـ[عبدالكريم قندوز]ــــــــ[01 - 01 - 07, 07:07 م]ـ
الإخوة الأعضاء
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اليكم بعض البحوث في فقه المعاملات المالية،
حفظكم الله و رعاكم و للخير سدد خطاكم
أخوكم عبد الكريم
ـ[عبدالكريم قندوز]ــــــــ[01 - 01 - 07, 10:56 م]ـ
و هذه مجموعة أخرى من البحوث أسأل الله أن ينفع بها كل الاخوة(78/94)
دليل المواقع الإلكترونية للباحثين في الاقتصاد الإسلامي
ـ[عبدالكريم قندوز]ــــــــ[01 - 01 - 07, 11:07 م]ـ
أولاً: المصارف الإسلامية
الرقم المصرف دولة المقر الموقع الإلكتروني
1 البنك الإسلامي الأردني الأردن www.jordanislamicbank.com
2 البنك العربي الإسلامي الدولي الأردن www.iiabank.com
3 بيت التمويل الخليجي البحرين www.gfhouse.com
4 بنك الاستثمار الإسلامي الأول البحرين www.firstislamic.com
5 بنك الأمين البحرين www.alaminbank.com
6 بنك البحرين الإسلامي البحرين www.bahisl.com.bh
7 بنك البركة الإسلامي البحرين www.barakaonline.com
8 بنك الجزيرة السعودية www.baj.com.sa
9 بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي البحرين www.arabbank.com
10 بنك المستثمرون البحرين www.investorsb.com
11 بنك دبي الإسلامي الإمارات العربية www.alislami.co.ae
12 بنك قطر الدولي الإسلامي قطر www.qiibonline.com
13 بيت التمويل الكويتي الكويت www.kfh.com
14 بنك سيتي الإسلامي الاستثماري البحرين www.citiislamic.com
15 مصرف أبو ظبي الإسلامي الإمارات www.e-adib.com
16 مصرف الشامل البحرين www.shamilbank.net
18 مصرف قطر الإسلامي قطر www.qib.com.qa
19 بنك نوريبا البحرين www.noriba.com
20 بنك فيصل الإسلامي المصري مصر www.faisalbank.com.eg
21 المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية مصر www.iibid.org
22 بنك التمويل السعودي المصري مصر www.esf-bank.com
23 بنك البركة – الجزائر الجزائر www.albaraka-bank.com
24 بنك البركة – السودان السودان www.albarakasudan.com
25 بنك الشمال الإسلامي السوداني السودان www.shamalbank.com/
26 البنك الأهلي التجاري السعودية / www.alahli.com
27 بنك البركة – باكستان باكستان www.albaraka.com.pk
28 بنك السنغال الإسلامي السنغال www.senegal-online.com
29 بنك اسلام بروناي برهاد بروناي www.ibbbrunei.com
30 بنك البركة - لبنان لبنان www.al-baraka.com
31 بنك بنغلادش الإسلامي بنغلادش www.islamibankbd.com
32 بنك معاملات أندونيسيا أندونيسيا www.muamalatbank.com
33 بنك سباً اليمن www.sababank.com.ye
34 البنك الإسلامي الفلبيني الفلبين www.islamicbank.com.ph
35 البنك الإسلامي الماليزي ماليزيا www.bankislam.com.my
36 البنك السعودي الامريكي- خدمات التمويل الإسلامي السعودية www.samba.com.sa
37 البنك العربي الغامبي الإسلامي غامبيا www.agib.gm
38 بنك الميزان الإسلامي باكستان / www.meezanbank.com
39 سوق المصارف والمال الإسلامي باكستان www.emergingfinance.com
40 بنك التضامن الإسلامي السودان www.tadamonbank.com
41 بنك الثروة الحيوانية السودان www.ar-bank.com
42 بنك النيل الأزرق السودان www.bluenilebank.com
43 بنك المزارع للإستثمار والتنمية الريفية السودان www.mozareabank.com
ـ[عبدالكريم قندوز]ــــــــ[01 - 01 - 07, 11:08 م]ـ
ثانياً: الشركات الاستثمارية الإسلامية
الرقم اسم الشركة دولة المقر العنوان الإلكتروني
1 مركز إدارة السيولة البحرين www.lmcbahrain.com
2 أصول للإجارة والاستثمار الكويت www.osoul.net
3 أعيان للإجارة والاستثمار الكويت www.aayan.com
4 الشركة الأولى للاستثمار الكويت www.first-investment.com
5 الأولى للتمويل قطر www.ffcqatar.com
6 بيت الاستثمار الخليجي الكويت www.gih-ku.com
7 بيت الأوراق المالية الكويت www.sh.com.kw
8 شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية السعودية www.altawfeek.com
9 شركة الجزيرة للاستثمار قطر www.aljazeera.com.qa
10 شركة الخليج للاستثمار والتمويل البحرين www.khaleejfinance.com
11 دار الاستثمار الكويت www.inv-dar.com
12 الشركة الدولية للإجارة والاستثمار الكويت www.ilic.com
13 شركة الراجحي المصرفية للاستثمار السعودية www.alrajhibank.com.sa
14 شركة المال للاستثمار الكويت www.almal-i.com
15 المجموعة الدولية للاستثمار الكويت www.iigkw.com
16 مجموعة عارف الاستثمارية الكويت www.arefgroup.com
17 منشآت للمشاريع العقارية الكويت www.munshaat.com
18 شركة التنمية الإسلامية السودان / www.idcosd.com
19 شركة البركة للإستثمار السعودية / www.albaraka.com
20 المستثمر الدولي الكويت www.tii.com
21 شركة الخدمات المالية الامريكية الإسلامية أمريكا www.msifinancial.com
22 شركة الامانة أمريكا www.saturna.com
23 دار المال الإسلامي أمريكا / www.dmitrust.com
24 المضاربة السعودية www.al-modaraba.com
25 شركة بيت المال للإدخار والإستثمار الأردن www.beitna.com
26 المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص السعودية / www.icd-idb.org
ـ[عبدالكريم قندوز]ــــــــ[01 - 01 - 07, 11:09 م]ـ
ثالثاً: شركات التأمين
الرقم اسم الشركة دولة المقر العنوان الإلكتروني
1 الشركة الإسلامية القطرية للتأمين قطر www.qiic.com.qa
2 شركة أمان اليمن www.y.net.ye
3 شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (امان) الإمارات www.aman-diir.ae
4 الشركة الأولى للتأمين التكافلي الكويت www.firsttakaful.com
5 شركة التأمين التكافلي الكويت www.ticq8.com
6 شركة التكافل الدولية البحرين www.takafulweb.com
7 شركة ميثاق السعودية www.methaq.com
8 الشركة الوطنية للتأمين التعاوني السعودية / www.ncci.com.sa
9 شركة التكافل الإسلامية المحدودة الكويت www.takaful.com
10 المؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وإئتمان الصادرات السعودية www.iciec.com
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/95)
ـ[عبدالكريم قندوز]ــــــــ[01 - 01 - 07, 11:10 م]ـ
رابعاً: مراكز الأبحاث والدراسات والمعلومات
الرقم إسم المركز دولة المقر العنوان الإلكتروني
1 مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية سوريا www.kantakji.org
2 مركز أبحاث الإقتصاد الإسلامي السعودية / islamiccenter.kaau.edu.sa
3 مركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية السعودية www.kfcris.com
4 دار البحوث للدراسات الإسلامية الإمارات www.bhothdxb.org.ae
5 مركز الإقتصاد الإسلامي – باكستان باكستان www.cie.com.pk
9 المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية البحرين www.islamicfi.com
10 المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب – البنك الإسلامي للتنمية السعودية www.irti.org
11 إسلامي إف إن الجزائر www.islamifn.com
13 المؤسسة الإسلامية - ليستر بريطانيا www.islamic-foundation.org.uk
14 المؤتمر العالمي الخامس للإقتصاد الإسلامي البحرين www.iciefonline.com
15 مركز فيلكا لبحوث التمويل الإسلامي الكويت www.failaka.com
16 هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية البحرين www.aaoifi.com
17 مركز الأبحاث الإحصائية والإقتصادية للدول الإسلامية تركيا
www.sesrtcic.org
18 شبكة المال والأعمال الإسلامية ماليزيا www.islamic-finance.net
19 معهد ماليزيا للتمويل الإسلامي والبنوك الإسلامية ماليزيا www.ibfim.com
20 مجلس الخدمات المالية الإسلامية ماليزيا / www.ifsb.or
21 التمويل الإسلامي الدولي / www.iiff.ne
22 المجلس العالم للبنوك الإسلامية والتمويل / www.islamicfinanceonline.com
23 المعهد العالمي للفكر الإسلامي أمريكا www.iiit.org
24 هذا ربا باكستان www.HazaRiba.com
25 لا ربا باكستان www.lariba.com
26 مجمع الفقه الإسلامي السعودية
مركز الإدارة الإسلامية ماليزيا www.islamist.org
التمويل الإسلامي - ألمانيا ألمانيا www.islamicfinance.de
الإستثمار والإسلام أوروبا www.islamic.org.uk
العملات الذهبية الإسلامية سوريا www.islamiccoins.net
التمويل الإسلامي باكستان www.islamic-finance.com
مهنة التمويل – التمويل الإسلامي www.financeprofessor.com
ـ[عبدالكريم قندوز]ــــــــ[01 - 01 - 07, 11:11 م]ـ
خامساً: علماء ومفكرين
الرقم الاسم دولة المقر العنوان الإلكتروني
1 الدكتور يوسف القرضاوي قطر www.qaradawi.net
2 الدكتور محمد سعيد البوطي سوريا www.bouti.com
3 الدكتور وهبة الزحيلي سوريا www.zuhayli.net
4 الدكتور كمال حطاب الأردن www.alhattab.4t.com
5 الدكتور عبدالله الزامل السعودية www.islamiceconomy.4t.com
6 الدكتور منذر قحف أمريكا www.kahf.net
7 الدكتور علاء الدين زعتري سوريا www.alzatari.org
8 أ. الدكتور حسين شحاتة www.darelmashora.com
د. ناصح المرزوقي البقمي www.islamecon.com
9 الدكتور سامر قنطقجي سوريا www.kantakji.org
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[05 - 01 - 07, 09:14 م]ـ
كل الشكر لك أخي العزيز وليتك تتحفنا ببقية الباحثين في الاقتصاد الإسلامي مثل نزيه حماد
ـ[راشد عبدالله القحطاني]ــــــــ[07 - 01 - 07, 12:59 ص]ـ
أثابك المولى ....
جهد مشكور .. و فائدته قيمة بالنسبة للمهتمين بهذا المجال
ـ[عبدالكريم قندوز]ــــــــ[07 - 01 - 07, 11:03 م]ـ
أشكركما أخوي الماوردي و نبيه
بالنسبة لك أخي الماوردي-حفظك الله-، كلما أتيح لي موقع لأحد المتخصصين في هذا المجال فسأفعل باذن الله مع ملاحظة أن ليس كل الباحثين لديهم موقع خاص ..
و جزاكم الله كل خير، و بالمناسبة اطلعت مؤخرا على موقع حديث حول الصيرفة و التمويل الإسلامي، و هذا هو الرابط
http://www.isegs.com
و به منتدى رائع أدعو جميع الاخوة للمشاركة و المساهمة فيه
حفظكم الله و رعاكم و للخير سدد خطاكم
أخوكم عبد الكريم
ـ[فتحى الازهرى]ــــــــ[31 - 01 - 07, 02:54 ص]ـ
من زمن و انا ابحث على مواقع تعنى بالأقتصاد الاسلامى حتى اكرمنا الله بهذا العمل فجزاك الله عنا كل خير.
ـ[بنت الأزهر]ــــــــ[02 - 02 - 07, 05:24 م]ـ
يمكنك تحميل
قضايا فقهيّة معاصرة في المال والإقتصاد
من هذا الرابط
http://www.archive.org/download/BooksTurc9/352.pdf(78/96)
الشيخ محمد المختار الشنقيطي: ليس كلُّ سماعٍ للنداء يوجب الإجابةَ والحضور للمسجد .. !!!
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[04 - 01 - 07, 06:30 ص]ـ
هذا كلامٌ نفيسٌ للشيخ حول بلوغ صوت المؤذن لمسافات يتعذر أو يشقُّ فيها على السامع أن يجيب بسبب مكبرات الصوت التي توصل الأذان لمسافات بعيدة جداً, حيث يقول حفظه الله ورعاه عند إجابة السؤال التالي:
هل وجوب الصلاة مع جماعة المسجد مرتبط بسماع الأذان؟
الجواب:
من كان قريباً من المسجد بحيث يسمع النداء بالمؤذن العادي دون وجود مكبرات الصوت وهذا ما يقرب من كيلوين إلى كيلوين ونصف تقريباً في الزمان الذي ليس فيه رياح متحركة والزمان الساكن، فصوت المؤذن الصيت يبلغ ما يقرب من كيلوين ونصف بهذا القدر، من كان على هذه المسافة يلزمه أن يجيب النداء. وأما بالنسبة لما في زماننا فلو سمع بالجهاز المصوت وهو على عشرة كيلو أو ثمانية كيلو في بعض الأحيان تسمع الأذان على ثمانية كيلو وأذكر أننا كنا في المزرعة في خط المطار في المدينة كنا نسمع أذان الحرم ونحن على قرابة من أحد عشر كيلو وهذا في أذان الفجر، كنا نسمعه فمثل هذه المسافة لا يجب فيها إجابة النداء؛ وإنما تجب إجابة النداء فيما يبلغ بالصوت المعتاد وهذا هو الذي قرره العلماء في الزمان الذي لا صجة فيه ولا لجة مثل شدة النهار كما يقع في الظهر وكما يقع في أوقات النهار التي يكون الناس فيها في أعمالهم ويشغل عن سماع الصوت، إنما يكون في الزمان الهادي ما بين كيلوين إلى كيلو ين ونصف كما يذكر بعض مشايخنا-رحمة الله عليهم- هذا القدر إلى ثلاثة كيلو يحتاط الإنسان ويجيب المسجد، وأما ما زاد على ذلك فلا يجب وقد كان أهل قباء على هذه المسافة وكانت هناك مساجد في المدينة وكانوا يؤذنون ومع ذلك لا يلزموا بالمسجد الأصلي وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
أما لو كان في بناء محكم مصمت يؤذن المؤذن ولا يسمعه فإنه لا يعتد بقضية سماع الصوت ويجب عليه أن يجيب؛ لأنه لو قلنا إن العبرة بسماع الصوت لربما نام واستيقظ فيما بين الأذان والإقامة وهو لم يسمع الأذان، فالعبرة بالمسافة وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أن أعمى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: " - يا رسول الله - إنه تكون الظلمة والسيل والمطر وليس لي قائد يلاومني "، فرخص له أن يدع الصلاة وأن يصلي في بيته، ثم دعاه وقال: ((أتسمع النداء؟)) قال: " نعم " قال: ((أجب فإني لا أجد لك رخصة)) هذا نص صريح صحيح يدل على أنه تجب إجابة النداء ما لم يكن الإنسان معذوراً بمرض أو يكون معذوراً بالسلس أو بشيء يحتاج فيه إلى انتظار في الوقت أو يكون مسافراً .. فإن المسافر ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما صلى بالناس الفجر رأى رجلين لم يصليا في مسجد الخيف فقال: ((عَليَّ بهما))، فُأتي بهما ترعد فرائصهما-رضي الله عنهما- من الخوف فقال: ((ما منعكما أن تصليا في القوم)) قالا: " - يا رسول الله - صلينا في رحالنا " فقال صلى الله عليه وسلم: ((إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة)) فلم ينكر عليهما أنهما صليا في رحالهما مع كونهم في الركب ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في حجة الوداع وفي منى ومع ذلك لم يلزمهم بالجماعة الأصلية، وهذا أصل عند طائفة من العلماء أنه مستثنى من الواجب من سماع النداء وإجابته، والله - تعالى - أعلم
ـ[الهيتي]ــــــــ[08 - 01 - 07, 12:58 ص]ـ
جزاك الله أخي الكريم ....
ولكن عندي أستفسار:أنا من سكان مدينة بغداد , والمسجد يبعد عني حوالي خمس مئة متر ,ولكني لا أذهب دائما الى الصلوات خشية الميليشيات والشرطة ومرات تحصل مقابلات مسلحة وغيرها, وأنا ألوم نفسي كثيرا عندما لا أذهب الى المسجد, فهل أنا من أصحاب الأعذار؟
ـ[عبدالله المعيدي]ــــــــ[08 - 01 - 07, 01:00 ص]ـ
شكر الله لك ..
ـ[عبدالله المعيدي]ــــــــ[08 - 01 - 07, 01:15 ص]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وبعد ..
شكر الله لكم أخي الكريم، وجزاكم خيرا كثيرا على حبكم لإسلامكم وحرصكم عليه وعملكم به وله.
وشكر الله لك حبك لصلاتك وحرصك عليها واسال الله تعالى أن يفرج همكم وان يثبت اقدامكم انه ينصركم إنه سميع مجيب ..
والجواب:
اليك هذا الرابط:
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528613464
وغذا لم يعمل أخبرني يارعاك الله ..
ـ[الهيتي]ــــــــ[08 - 01 - 07, 08:36 م]ـ
جزاك الله أخي الكريم خيرا ,والله أسأل أن يديم الأمن والأمان على كافة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.
ـ[عبد]ــــــــ[09 - 01 - 07, 11:33 م]ـ
جزاك الله أخي الكريم ....
ولكن عندي أستفسار:أنا من سكان مدينة بغداد , والمسجد يبعد عني حوالي خمس مئة متر ,ولكني لا أذهب دائما الى الصلوات خشية الميليشيات والشرطة ومرات تحصل مقابلات مسلحة وغيرها, وأنا ألوم نفسي كثيرا عندما لا أذهب الى المسجد, فهل أنا من أصحاب الأعذار؟
ادعوا لنا يا أهل الثغور نصركم الله وحفظكم.
أنت من أهل الأعذار إن شاء الله وقد ذكر الفقهاء أن من خاف غريم في دين أنه تسقط عنه الجماعة ولا شك أن أهل الضرر في النفس والعرض أولى بالعذر وهو كالإجماع بين الفقهاء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/97)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[09 - 01 - 07, 11:54 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[خالد جاد الحق]ــــــــ[13 - 01 - 07, 01:25 م]ـ
جزاك الله أخي الكريم ....
ولكن عندي أستفسار:أنا من سكان مدينة بغداد , والمسجد يبعد عني حوالي خمس مئة متر ,ولكني لا أذهب دائما الى الصلوات خشية الميليشيات والشرطة ومرات تحصل مقابلات مسلحة وغيرها, وأنا ألوم نفسي كثيرا عندما لا أذهب الى المسجد, فهل أنا من أصحاب الأعذار؟
الاخ الكريم// ان لم يكن هذا عذرا فما هو العذر اذن؟! لا شك انك معذور والمعذور ماجور ولك اجر الجماعة باذن الله شريطة ان يكون ما منعك الا العذر ولولا العذر للبيت النداء والله اعلم
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[13 - 01 - 07, 05:40 م]ـ
من كان قريباً من المسجد بحيث يسمع النداء بالمؤذن العادي دون وجود مكبرات الصوت وهذا ما يقرب من كيلوين إلى كيلوين ونصف تقريباً في الزمان الذي ليس فيه رياح متحركة والزمان الساكن،
جزاك الله خيراً يا أخ أبازيد
هل يقصد الشيخ هنا أن الأذان دون وجود مكبر يبلغ كيلوين أو كيلوين ونصف في هذا الزمان مع وجود ضجيج الحياة العصرية مع أنه ـ حفظه الله ـ بين أن ذلك في الزمن المعتدل.
وقد ذكر أحد المشايخ في بلدنا أن كثيراً من الأعراب أتوه وقالوا كنا نسمع أذان أبيك من مسافة 10 ـ 15 كيلو , وذلك قبل أكثر من أربعين سنة.
هذا من باب الفائدة ليس غير.
والله أعلم.
ـ[أبو هريرة منير البركي]ــــــــ[13 - 01 - 07, 10:45 م]ـ
جزاكم الله خيراً.
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[14 - 01 - 07, 05:04 ص]ـ
جزاك الله أخي الكريم ....
ولكن عندي أستفسار:أنا من سكان مدينة بغداد , والمسجد يبعد عني حوالي خمس مئة متر ,ولكني لا أذهب دائما الى الصلوات خشية الميليشيات والشرطة ومرات تحصل مقابلات مسلحة وغيرها, وأنا ألوم نفسي كثيرا عندما لا أذهب الى المسجد, فهل أنا من أصحاب الأعذار؟
أسأل الله العلي القدير ان يحفظكم وأن ينصركم على الروافض الحاقدين والصليبيين الماكرين ..
وأسأل الله ان يحقن دماءكم ..
اسمح لي أخي الحبيب (بتقديم أخونا الهيتي عليك) ..
فأهل الثغور لهم مكانة عظيمه في قلوب المسلمين ..
بارك الله بك اخي أبوزيد على هذا النقل الطيب ..
ـ[ابو عبد الله الرباطي]ــــــــ[14 - 01 - 07, 05:50 م]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا
و بارك الله في حرص أخينا الهيتي
نسأل الله تعالى أن ينصر المسلمين على أعدائهم من نصارى و صلييين و روافض حاقدين.(78/98)
الغمرة .. معناها .. وحكمها
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[04 - 01 - 07, 10:21 م]ـ
رقم الفتوى: 64107
عنوان الفتوى: الغمرة .. معناها .. وحكمها
تاريخ الفتوى: 22 جمادي الأولى 1426/ 29 - 06 - 2005
السؤال
قرأت في كتاب جامع للفتاوى أن القشور هو استعمال "غمرة" على الوجه لكي يصفو وذكر بأن ذلك حرام، لكني لم أفهم ما الغمرة، وأرجو منكم توضيح حكمه مع الدليل الشرعي أن أمكن؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغمرة هي طلاء يتخذ من الورس أو غيره كما قال أهل اللغة، ويقال لها أيضاً: الغمنة، وقد غمرت المرأة وجهها تغميراً أي طلت وجهها ليصفو لونها؛ كما في اللسان لابن منظور.
وحكمها أنها لا تجوز إذا كانت تزيل قشرة جلد الوجه أو غيره لما في ذلك من تغيير خلق الله تعالى، أما إذا كانت لمجرد تنظيف الجلد وإزالة الكلف ... فلا بأس بها، وقد سبق بيان ذلك بالأدلة والتفاصيل وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 7452، والفتوى رقم: 22216 نرجو أن تطلعي عليه.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=64107&Option=FatwaId
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[04 - 01 - 07, 11:23 م]ـ
جزاك الله خيراً(78/99)
ما معنى كلام بن رجب هذا في النية؟؟
ـ[أبو الدرداء ياسين]ــــــــ[05 - 01 - 07, 11:21 م]ـ
يقول بن رجب في "جامع العلوم و الحكم" في معرض كلامه عن النية:
" ... و في بعض ذالك اختلاف مشهور بين العلماء، فإن منهم من لا يوجب تعيين النية للصلاة المفروضة، بل يكفي عنده أن ينوي فرض الوقت و إن لم يحضر تسميته في الحال، و هي رواية عن الإمام أحمد، وينبني على هذا القول أن من فاتته صلاة من يوم و ليلة و نسي عينها أن عليه أن يقضي ثلاث صلوات: الفجر و المغرب و رباعية واحدة."
أرجو من أحد الإخوة أن يوضح لي معنى هذا الكلام الذي لم أفهمه حقيقة.،
· كيف استنتج بن رجب:" وينبني على هذا القول أن من فاتته صلاة من يوم و ليلة و نسي عينها أن عليه أن يقضي ثلاث صلوات: الفجر و المغرب و رباعية واحدة."؟؟
· وفي الحالة الأخرى إذا قلنا بوجوب تعيين النية للصلاة المفروضة .. فما العمل بالنسبة لمن فاتته صلاة من يوم و ليلة و نسي عينها؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - 01 - 07, 12:07 ص]ـ
الصلاة تتعين بشيئين: بالنية وبالصفة، فإذا لم يجب تعيين النية فإن الصلاة تتعين بصفتها فقط.
وصفات الصلوات الظاهرة جميعا متماثلة إلا في العدد فقط.
فإذا نظرنا في العدد وجدناه ثلاثة أضرب فقط: ثنائية وثلاثية ورباعية.
فإذا كان على هذا الرجل ظهر أو عصر أو عشاء وقلنا لا يلزمه تعيين النية أجزأ عنه حينئذ صلاة واحدة رباعية، وعليه فيلزمه ثلاث صلوات فقط إذا نسي واحدة لا بعينها.
وفي الحالة الأخرى إذا قلنا بوجوب تعيين النية للصلاة المفروضة، فيجب عليه أن يصلي خمس صلوات لكل منها نية تعين الصلاة ظهرا أو عصرا ... إلخ.
ـ[أبو الدرداء ياسين]ــــــــ[07 - 01 - 07, 12:42 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا أبا مالك العوضي على هذا الرد السريع و أنا سعيد جدا لأن الإجابة وردت منك .. وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بعلمك آمين .. وبصراحة أنا أتابع مشاركاتك باهتمام خاص لكن بقيت واحدة: ما الراجح بالنسبة إلى النيتين؟ أم أنه متى جاء المصلي بإحدى النيتين أجزأته؟؟
________________________
قال بن تيمية رحمه الله تعالى:" العلم قول محقق أو نقل مصدق و ما سوى ذالك فباطل مزوق".
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - 01 - 07, 01:18 ص]ـ
أحسن الله إليك أخي الكريم، وأسأل الله أن يستعملنا في طاعته.
أما عن الراجح، فهذا يُسْأَلُ عنه أهلُ العلم.
ولكن الجمهور على وجوب تعيين النية، ولم يذكر ابن قدامة في المغني خلافا في ذلك، والله أعلم.
ـ[أبو الدرداء ياسين]ــــــــ[07 - 01 - 07, 01:28 ص]ـ
جزاك الله خيرا.
________________________________
قال بن تيمية رحمه الله:"العلم قول محقق أو نقل مصدق و ما سوى ذالك فباطل مزوق"
ـ[محمود بن أحمد]ــــــــ[07 - 01 - 07, 09:35 م]ـ
بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد ..
أنا لا أعلم يا أخوة لم نجري على القواعد و نترك الدليل؟
فيم أخرجه البخاري و أبو داود و غيرهما من حديث أنس عند البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ; لا كفارة لها إلا ذلك وأقم الصلاة لذكري "
فقال عليه الصلاة و السلام فليصل إذا ذكر , و ظاهر الكلام يدل على ذكر عين الصلاة , و ليس مجرد الصلاة , فإذا ذكر الصلاة صلّاها كانت رباعية أو ثلاثية أو ثنائية ..
فإذا ذكر الصلاة و لم يذكر عين الصلاة , فإن الله تعالى يقول {لا يكلف الله نغسا إلا ما أتاها} و قال {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} فقال الله: قد فعلت ..
فلا حرج عليه, إذ ما الدليل على أنه يقضي إذا نسى عين الصلاة أن يصلي ثلاثية و رباعية و ثنائية؟
ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك , بل قال " فليصلها إذا ذكرها " أي الصلاة!
وأرجو ألا تجدوا علينا , ولكني أحب الدليل أكثر من القاعدة الفقهية , و أرجو ألا يستخرج الله منا إلا الحق , هذا و الله تعالى أعلم!
وصلي اللهم و سلّم و بارك على سيدنا محمد و الحمد لله رب العالمين!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[08 - 01 - 07, 12:40 ص]ـ
هل تقصد يا أخي أنه إذا ذكر أن عليه صلاة ولكنه لم يذكر عينها أنه لا يجب عليه القضاء؟
ـ[محمود بن أحمد]ــــــــ[08 - 01 - 07, 11:39 م]ـ
نعم .. إذ ما الدليل على أنه يقضيها , إذ لم يتذكر عينها؟
وما الدليل على أنه يصلي رباعية و ثلاثية و ثنائية .. هذا كلام لا دليل عليه , و أنتم لا يخفى عليكم أن إعادة العبادة لا تجوز إلا بدليل , أو ببطلانها أصلا!
و هذا هو معنى الحديث , و يعدل عن ظاهر اللفظ إلا بدليل , و ظاهر اللفظ أنه يعني , عين الصلاة , بارك الله فيكم.
والله تعالى أعلم!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - 01 - 07, 01:56 م]ـ
يا أخي الكريم
هو متيقن أنه نسي صلاة، ولكنه لا يذكر عينها، فحينئذ يجب عليه خمس صلوات حتى تبرأ عهدته
والقول بأنه تجب عليه ثلاث صلوات فقط لا دليل عليه كما قلتَ، ولكن يجب عليه خمس صلوات.
وأيا ما كان القول فقد اتفق أهل العلم على أن عليه القضاء!
- لو عندك ثوبان أحدهما نجس لا بعينه، فماذا تفعل؟
- لو عندك ثوب تنجس في موضع ولا تدري أين موضع النجاسة، فماذا تفعل؟
- لو رضعت امرأة معك ولم تدرِ أهي زينب أو سعاد، فماذا تفعل؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/100)
ـ[محمود بن أحمد]ــــــــ[09 - 01 - 07, 08:52 م]ـ
والقول بأنه تجب عليه ثلاث صلوات فقط لا دليل عليه كما قلتَ، ولكن يجب عليه خمس صلوات.
أنا سعيد جدا يا أخي بالنقاش .. و آمل أن تكون على صواب و الله شاهد , و لكن أرجو أن تراجع كلمتك تلك فهي شديدة خاصة قولك (ولكن يجب عليه خمس صلوات)!
و على أي حال لا بأس بالخلاف هذا فهو مثمر , و أرجو ألا أكون ضايقتكم بمشاركتي!
أخوك الفقير إلى ربه محمود بن أحمد!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - 01 - 07, 08:58 م]ـ
يا أخي الكريم، أنا لا أستنكف عن الرجوع عن كلامي إن تبين لي خطؤه، ولكن هذا ليس كلامي، وإنما كلام أهل العلم بالاتفاق، ولا يوجد خلاف أصلا كي يثمر.
ولم تضايقني بمشاركتك، ولكن كنت أتمنى أن تعزز كلامك بالنقل عن أهل العلم
ولو كنت نظرت في المسائل التي ذكرتُها لك لاتضح لك الأمر
ـ[محمود بن أحمد]ــــــــ[09 - 01 - 07, 09:08 م]ـ
إنا لله و إنا إليه راجعون ...
أنا أقول لك هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه و سلم , تقول لي: ما اتفق عليه أهل العلم!!
على أي حال , أعدك أن أراجع الكلام مرة أخرى , و أنا لا أحب القواعد أو أي كلام على كلام خير الأنام!
وصلى اللهم و سلم على سيد الأنبياء مجمع الكلام و على آله و صحبه و سلّم و الحمد لله معلم داود و مفهّم سليمان!!!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - 01 - 07, 09:18 م]ـ
يا أخي الكريم
كلامنا ليس في الحديث، ولكن في فهم الحديث!
هل قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من جهل عين الصلاة فلا يقض؟)
وإذا اتفق العلماء على فهم معين وجب القول به وعدم الخروج عنه؛ لأن الذي يظن أن الله عز وجل اختصه بالفهم والعلم والعقل دون جميع العلماء فليذهب للطبيب ليعالج عقله!
ـ[محمود بن أحمد]ــــــــ[09 - 01 - 07, 09:26 م]ـ
جزاك الله خيرا!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - 01 - 07, 09:28 م]ـ
أحسن الله إليك، وجزاك خير الجزاء
وأسأل الله أن يجمع قلوبنا على محبته، وأن يستعملنا في طاعته
إنه على كل شيء قدير
ـ[أبو الدرداء ياسين]ــــــــ[11 - 01 - 07, 12:20 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب و الأبصار و تبصرة لذوي الألباب و الاعتبار .. وبعد:
أنا لا أعلم يا أخوة لم نجري على القواعد و نترك الدليل؟ أنا أقول لك هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه و سلم , تقول لي: ما اتفق عليه أهل العلم!!
أود أن أقول لك أخي "محمود بن أحمد" أن ظاهر كلامك يوحي بأنك تقلل من شان كلام العلماء.
وقولك "وما الدليل على أنه يصلي رباعية و ثلاثية و ثنائية .. هذا كلام لا دليل عليه , و أنتم لا يخفى عليكم أن إعادة العبادة لا تجوز إلا بدليل , أو ببطلانها أصلا!
" ليس بصواب هنا فالقول بأن يقضي 5 صلوات إذا نسي عين الصلاة ليس بدون دليل .. و الدليل هو ما تفضلت به علينا من أن النبي أمر بأداء الصلاة لمن نسيها ثم ذكرها بعد .. أما لماذا قلنا أن يقضي 3 صلوات فهذا تبعا لمن دخل في الصلاة ناويا صفتها و مستحضرا للوقت (كما فهمته من كلام أبي مالك جزاه الله خيرا) .. ويظهر لي يا أخ "محمود بن أحمد" أنك لم تفهم أصل المشكل المطروح. فمكمن النزاع بين العلماء كما يفيده كلام بن رجب أعلاه هو هل يجب على المصلي أن ينوي عين الصلاة أم ينوي فرض الوقت؟ و الله أعلم هذه المسألة خلافية وأنا لم أطلع عليها لمعرفة الراجح .. لذا تجد في مشاركتي السابقة أنني سألت عن الراجح من هذين القولين ..
المهم أرجو بارك الله فيك أن تكون فهمت المقصود بأن الخلاف في النية وليس في هل يصلي خمسا أو ثلاثا من الصلوات وأن لا تتسرع في الحكم على كلام العلماء واتهامهم باتباع القواعد و ترك الدليل فكلام العلماء أحق أن يعتنى بفهمه أولا ثم يعرض على الكتاب و السنة فما يوافقهما نأخذ به و ما لا فنتركه.
هذا و الله أعلم.
______________________________
قال الشعبي رحمه الله: (ما حدثوك به عن رسول الله فخذ به وما قالوا فيه برأيهم فبل عليه)
ـ[محمود بن أحمد]ــــــــ[11 - 01 - 07, 09:22 م]ـ
بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد ..
يا أخوة , بارك الله فيكم , أنا لم أقلل من شأن الأقوال و لا من شأن أهل العلم , فمن أنا لكي أقول ذلك؟
و أنا لم أعرض سوى فهمي للحديث , و ليس ببدع من القول , فأرجو أن تراجعوا قول الإمام بن حزم رحمه الله في المسألة , و ستجدون أن له نفس الكلام في مسألة الثلاثية و الرباعية .. الخ , مع أنه رجّح القول بصلاة رباعية (أيضا) استدلالا بحديث أنس رضي الله عنه و غيره!
إلا أني أرى أن {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} و " إنما الأعمال بالنيات " ففهمت من هذا كله أن من لم يذكر عين الصلاة , لم يكن متذكّر أصلا؟
و إن قلنا بقول فليصل ثلاث أو أربع , سواء بنية الصلاة أو الوقت , سيكون من باب تكليف النفس ما لا تطيق؟
وهذا فهمي .. أما عملي فأعمل بكلام رسول الله أيضا " سددوا و قاربوا " و لا أترك اجتهاد أهل الفضل , الذين لا أساوي أنا شيئا بجانبهم!
فنحن الآن يا أخوة , بصراحة شديدة , إذا تكلم أحد برأي قد يخالف (بعض الشيء) أو كل الشيء , مذهب معين أو أرآء معينة , يصبح غريبا و يتهم .. لا أدري لماذا؟
والله تعالى أعلى و أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/101)
ـ[أبو الدرداء ياسين]ــــــــ[11 - 01 - 07, 11:51 م]ـ
فنحن الآن يا أخوة , بصراحة شديدة , إذا تكلم أحد برأي قد يخالف (بعض الشيء) أو كل الشيء , مذهب معين أو أرآء معينة , يصبح غريبا و يتهم .. لا أدري لماذا؟
.
ألا تدري لماذا لأن الدين ليس بالرأي إنما هو قال الله قال رسوله قال الأئمة الأعلام ..
و ليس في استطاعتنا أن نتبع قولا ليس لنا فيه إمام و لا فهما غير مطابق لفهم العلماء.
ليس عيبا أن تبدي رأيك أو فهمك لكنه يبقى في طي النسيان إن لم تؤيده الأدلة أو أقوال العلماء.
ـ[محمود بن أحمد]ــــــــ[12 - 01 - 07, 02:43 م]ـ
وهل يا أخي ما قلته أنا برأي؟
على أي حال , أنا لا أريد أن أكون في زمرة المتعالمين في هذا الجدل الذي أرى أنه خرج عن آداب الحوار!
و الذي أرى السبب في ذلك هو أنا , ولا حول و لا قوة إلا بالله , و أعتذر إلى الأخوة أبو الدرداء و الأخ أبو مالك و والله لقد كنا في غنى عن هذا , ولله الحمد!
و صلي اللهم و سلم و بارك على سيدنا محمد و الحمد لله رب العالمين.
ـ[أبو الدرداء ياسين]ــــــــ[13 - 01 - 07, 12:44 م]ـ
و أنا أعتذر إليك أيضا فقد تسببت في إغضابك و يعلم الله أني ما قصدت إلا النصح .. على العموم أخي محمود أنا أحبك في الله إن كنت سلفيا و أكره جدا مساءة إخواني لأن حزنهم يسبب حزني أيضا ..
ـ[محمود بن أحمد]ــــــــ[13 - 01 - 07, 10:13 م]ـ
والله يا أخي ما غضبت و إنما هو الحزن الذي ألم بك ألم بي ...
والحمد لله على اتباع سلف الأمة , في الفهم و المقال!
وصلي اللهم و سلم و بارك على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم و الحمد لله رب العالمين!(78/102)
مامعنى القاعدة (ماثبت على خلاف القياس فغيره عليه لايقاس)؟
ـ[أم حنان]ــــــــ[06 - 01 - 07, 09:26 م]ـ
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
بارك الله فيكم، أشكل علي فهم هذه القاعدة (ماثبت على خلاف القياس) ومامعنى ماثبت على خلاف القياس؟ فهمت أن هذه القاعدة تكلم فيها بعض العلماء وقالوا ان النص الصحيح لايخالف القياس الصحيح وانما الخلاف المنعقد في نفس المتكلم حين قاس قياسا فاسدا، ولكن لازال الأمر غير واضحا، ومامعنى قول العلماء (غسل النجاسة على خلاف القياس، السلم على خلاف القياس ... الخ)، ارجو توضيح الأمر -بارك الله فيكم- أو الإحالة إلى أى رابط ممكن الإستفادة منه، وقد بحثت في المنتدى ولم أجد شيئا، وجزاكم الله خيرا
ـ[أم حنان]ــــــــ[06 - 01 - 07, 10:24 م]ـ
معنى: خلاف القياس
شيخنا الفاضل ..
مامعنى هذه القاعدة: ماثبت على خلاف القياس فغيره لايقاس عليه.؟؟
وجزاكم الله خيرا.
الجواب:
وجزاك الله خيراً
القياس من أدلة الشرع.
وهو ثابت بالكتاب والسنة.
والقياس هو: تسوية فرع بأصل في حُكم لِعلّة جامعة بينهما.
وله أربعة شروط:
1 – أن لا يُصادم دليلاً أقوى منه.
2 – أن يكون حُكم الأصل ثابتاً بنص أو إجماع، فإن كان ثابتاً بقياس لم يصح القياس عليه.
3 – أن يكون لحكم الأصل علّة معلومة، ليُمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها، فإن كان الحُكم تعبدياً محضاً لم يصح القياس عليه.
4 – أن تكون العلّة مُشتملة على معنى مناسب للحكم، يُعلم من قواعد الشرع اعتباره.
وعلى هذا فلا يُقاس فرع على فرع، أي لا يُقاس على المقيس، بل يُقاس على الأصل.
وما ثبت دليله على خلاف القياس فلا يُقاس عليه.
وضربوا لذلك مثالاً بـ " الوضوء من لحوم الإبل ". قالوا: هذا الوضوء على خلاف القياس.
ومثله " إفطار الصائم بالحجامة " عند من يقول به، وهو خلاف القياس؛ لأن القياس أن الفطر يقع فيما دخل إلى جوف الإنسان لا مما خرج.
ولذا كان ابن عباس يقول به.
قال الإمام البخاري: وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل، وليس مما خرج.
وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا قاء فلا يفطر، إنما يُخرج ولا يُولج.
يعني في القيء، أنه يخرج من جوف الإنسان، لا أن الإنسان أدخل طعاماً إلى جوفه.
وهذه المسائل فيها تفصيل ليس هذا محله.
والله أعلم.
وقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – عما يقع في كلام كثير من الفقهاء من قولهم: هذا خلاف القياس. لما ثبت بالنص أو قول الصحابة أو بعضهم، وربما كان حكما مجمعا عليه. فمن ذلك قولهم: تطهير الماء إذا وقع فيه نجاسة خلاف القياس، بل وتطهير النجاسة على خلاف القياس، والتوضؤ من لحوم الإبل على خلاف القياس، والفطر بالحجامة على خلاف القياس، والسّلم على خلاف القياس، والإجارة والحوالة والكتابة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والقرض وصحة صوم المفطر ناسيا والمضي في الحج الفاسد، كل ذلك على خلاف القياس، وغير ذلك من الأحكام. فهل هذا القول صواب أم لا؟ وهل يعارض القياس الصحيح النص أم لا؟
فأجاب – رحمه الله –:
الحمد لله رب العالمين. أصل هذا أن تعلم أن لفظ القياس لفظ مجمل يدخل فيه القياس الصحيح والقياس الفاسد؛ فالقياس الصحيح هو الذي وردت به الشريعة، وهو الجمع بين المتماثلين، والفرق بين المختلفين. الأول: قياس الطرد، والثاني: قياس العكس، وهو من العدل الذي بعث الله به رسوله ....
كتبه
عبد الرحمن بن عبد الله بن صالح السحيم
assuhaim@al-islam.com
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[07 - 01 - 07, 04:30 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/103)
ينبغي دائما في بحث المسائل العلمية معرفة مفردات المسألة والمراد بها في اصطلاح ذلك الفن فهذا الأمر يختصر كثيرا من الوقت والجهد لرفع الإشكال فأصحاب العلوم بمختلف التخصصات لهم اصطلاحات معينة وتختلف احيانا من عالم لعالم ومن متقدم لمتأخر ومن إطلاق عام أو خاص فمثلا النسخ له اطلاق عام وهو اطلاق المتقدمين من السلف واطلاق خاص عند المتأخرين فهو عند المتقدمين يعم تخصيص العام وتقييد المطلق وبيان المجمل فلذا نجد ابن عباس رضي الله عنهما وغيره يقولون هذه الآية منسوخة بكذا وليس مرادهم النسخ عند المتاخرين وإنما مرادهم أنها مخصصة او مفسرة بآية أخرى أو مقيدة أو نحو ذلك وليس المراد به رفع الحكم الثابت المتقدم بحكم متراخ عنه، بمعنى أن النسخ هو الرفع لكن يرفع ماذا؟ إن كان الرفع الكلي فهو اصطلاح المتاخرين. وإن كان رفع كلي وجزئي ورفع أحد المعاني التي يحتملها اللفظ وترجيح أحدها فهو اصطلاح المتقدمين.
نرجع إلى مسألتنا ما المراد بالقياس؟
القياس له اصطلاح عام واصطلاح خاص
الاصطلاح الخاص معروف وهو كما قال البيضاوي _ وهو أسلم التعريفات _: (إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت)
الاصطلاح العام المراد به القواعد والأصول والأسس التي تسير عليها الشريعة وهذه القواعد قد تكون كلية مثل رفع الحرج وجلب المصلحة ....
وقد تكون أقل من ذلك فتخص بابا من أبواب الشريعة كباب العبادات او المعاملات كما نقول من قواعد الشريعة في العبادات أنها توقيفية فهذا يسمى قياس يعني قاعدة مطردة في هذا الباب وكما نقول الغرر منهي عنه في المعاملات هذا قياس يعني أنه مستمر ومطرد فيندرج تحت التحريم بعلة الغرر كثير من المعاملات كالنهي عن بيع المنابذة والملامسة وبيع الحصاة وبيع العربان وبيعتين في بيعة وبيع حبل الحبلة وبيع الثمار قبل بدو صلاحها وبيع عسب الفحل والتصرية وبيع المضامين والملاقيح ....
إذا علم ما سبق وهو المراد بقولهم المشهور: (المعدول به عن سنن القياس لا يقاس عليه) أوما عبرت به الأخت هنا بقولها: (ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس)
ما معنى قولهم المعدول به عن سنن القياس لا يقاس عليه:
يعنون بذلك أن ما خرج عن القاعدة العامة للشريعة باستثناء خاص به لا يجوز القياس عليه لأن الأصل البقاء على القاعدة العامة للشريعة وإنما استثنيت هذه المسألة لحكمة خاصة ومصلحة أرادها الله ومن ثم فلا نلحق بها غيرها ونبقى على الأصل ويدخل في المعدول به عن سنن القياس أمور:
1 / أن يكون الحكم غير قابل للتعدية ويعبرون عنه بما كان غير معقول المعنى كالعبادات فهنا الأصل جواز القياس في الشريعة مطلقا لكن عدل عن هذا الأصل في باب العبادات فلا يجوز القياس فيها لمصلحة سد باب البدع وغير ذلك من المصالح.
2 / ما استثني من قاعدة عامة في الشريعة وهو معقول المعنى مثل العرايا، فالعرايا نوع من المزابنة، والمزابنة هي بيع التمر بالرطب وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم للجهل بالتساوي والقاعدة أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل والتمر من الربويات فيلزم فيه التساوي مع القبض وإلا وقع الربا فهذا قياس مطرد في الشرع وهو النهي عن البيع بين الربويات اذا علم التفاضل أو جهل التساوي لكن هذا استثني منه العرايا وهي بيع الرطب على النخل خرصا بمثل ما يؤول إليه الرطب إذا يبس وكان تمرا يابسا لا أقل ولا أكثر كيلاً فيما دون خمسة أوسق أي ستون صاعا، وإنما رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة لأكل الرطب لمن لا يجد الثمن حالا.
فهنا العرايا مستثناة من القياس وهو الأمر المطرد فلا يجوز القياس عليها.
3 / ما استثني من قاعدة عامة وهو غير معقول المعنى كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم وكاعتبار شهادة خزيمة بن ثابت 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن شهادة رجلين وكقبول أضحية أبي بردة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قبل الصلاة فهذه أمور خاصة مستثناة من الأصل العام في الشرعية وذلك أن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يكلف بما كلف به الأمة لكن وجد له خصائص خرجت عن هذا الأصل فلا نقاس عليه فيها وكذا الأصل أن شهادة الرجل تكون عن رجل واحد لكن استثني خزيمة بن ثابت 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته عن رجلين في
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/104)
تلك المسألة وكذا الحال في أبي بردة الأصل أن لا تقبل الأضحية إلا بعد الصلاة فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بردة في ذلك فلا يقاس على خزيمة ولا أبي بردة غيرهما.
4 / الأحكام التي لا نظير لها في الخارج كالرخص (رخصة الفطر والقصر في السفر ورخصة أكل الميتة وغيرها) فهذه لا يجري فيها القياس عند أكثر أهل العلم.
إذا علم ما سبق وهو أن من شروط الحكم الذي نقيس عليه أن لايكون معدولا به عن سنن القياس أي ليس خارجا عن القواعد والأصول التي تسير عليها الشريعة فهذا هو رأي جمهور الأصوليين لكن خالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله لكن ما وجه المخالفة؟
يرى ابن تيمية وابن القيم أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس وأن ماخرج عن قاعدة مطردة في الشريعة فهو يندرج قطعا تحت قاعدة اخرى فالعرايا مثلا خرجت عن القاعدة العامة في المعاملات وهو النهي عن الربا في حال الجهل بالتساوي بين الربويات لكنه اندرج تحت قواعد اخرى
ولذا نجد شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تتبعا هذه المسائل التي قيل إنها على خلاف القياس مثل إزالة النجاسة بالماء والوضوء من مس الذكر ومن مس النساء ومن لحوم الإبل ومشروعية التيمم والمضي في الحج الفاسد وأكل الصائم ناسيا والفطر بالحجامة وبيع المصراة والسلم والقرض ونحوها.
تنبيه: ليعلم أن هذا القول وهو عدم جواز القياس على المعدول به عن سنن القياس محل خلاف:
فالمنع من القياس عليه هو قول الحنفية وأكثر المالكية وكثير من الشافعية وهو احد الوجهين عند الحنابلة.
وذهب كثير من الشافعية والحنابلة وبعض المالكية والحنفية إلى الجواز مطلقا.
وهناك آراء أخرى في المسألة تعتمد على التفصيل كرأي أبي الحسن الكرخي ورأي محمد بن شجاع الثلجي.
والمسألة مشهورة يمكن الرجوع فيها لكتب الأصول في باب القياس في شروط أركان القياس وهو يذكر تحت شروط حكم الأصل المقيس عليه.كما يمكن الرجوع لما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ج20 وما كتبه ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين وهناك رسالة خاصة في المسألة بعنوان (المعدول به عن سنن القياس حقيقته وحكمه وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية منه للدكتور عمر بن عبد العزيز من الجامعة الإسلامية) والله الموفق
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[07 - 01 - 07, 01:41 م]ـ
بعض العلماء أجاز بيع العنب بالزبيب قياساً على العرايا ...
ـ[أم حنان]ــــــــ[07 - 01 - 07, 09:11 م]ـ
الأخ أبو حازم ... جزاكم الله خيرا على التوضيح وبارك فيكم.(78/105)
عشرون مسألة فقهية في دماء النساء , يجيب عنه
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[07 - 01 - 07, 10:32 ص]ـ
السؤال الأول:
كما لا يخفاكم أن كتاب الحيض يعتبر من أهم الكتب التي اعتني العلماء-رحمهم الله-بمسائلها ولكن يلاحظ أن مسائله تحتاج إلى شيء من المنهجية والعناية فهلا تفضلتم ببيان بعض الأمور المهمة التي تساعد طلاب العلم على ضبطه وإتقانه .. ؟؟
الجواب: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فلا حول ولا قوة إلا بالله الأمر كله بتوفيق الله عز وجل، وإذا ألهم الله عبده الصواب سهل له طريقه وثبته عليه -ونسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل- وما توفيقنا إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله،لكن هناك أمور إذا تيسرت لطالب العلم خاصةً في الأبواب الصعبة تكون معينة له على الضبط والتحصيل وباب الحيض كما ذُكر باب مهم، الإمام أحمد -رحمه الله-وهو في جلالة علمه وقدره-رحمه الله برحمته الواسعة- " يقول مكثتُ في الحيض تسع سنين حتى علمته "، وهذا يدل على عظم هذا الباب وخاصة أن مسائله تتعلق بالعبادات وبالمعاملات والناس يقعون فيه في حرج عظيم ويُشكل على طلاب العلم ضبطه وذلك لأسباب خاصة عند تشعب المسائل وتعددها، وكان بعض المشائخ -رحمه الله- يلاطف إذا قيل له إن باب الحيض باب مهم أو باب مزعج أو باب يحتاج إلى ضبط يقول هذا الباب صعب عليَّ أن أفهمكموه وصعب أن تفهموه لأنني لا أحيض ولا تحيضون، فالإشكال في باب الحيض أن الرجل يتعامل مع شئ على سبيل التصور لا على سبيل التطبيق فهو شيء ينقل للإنسان دون أن يعلم حقيقته في الغالب، وإن كان لا يخلو الإنسان مع وجود الأهل والزوج قد يطلع على بعض الأمور وقد يدرك بعض الأمور لكن من صعوبة هذا الباب وجود قضية التصور، ولذلك قد يقع بعض طلاب العلم في شيء من اللبس المبني على فرضية سؤال لا حقيقة له لأنه لم يعلم الحيض ما هو ولذلك يفرض أشياء في ذهنه فإذا لم يكن هناك منهج في دراسة أبواب الحيض ومسائل الحيض ربما أن طالب العلم يصل إلى شيء من التشويش في مسائله وعدم ضبطه، ولكن هناك أمور: أولها: باب الحيض يحتاج إلى قضية التصور، وقبل أن يدخل طالب العلم لأي مسألة وهذه قاعدة ومنهجية متبعة في مسائل الخلاف الفقهي، أي مسألة خلافية بين العلماء لا تدخل فيها ولا تحاول أن تبحثها حتى تتصورها التصور الكامل وهذا التصور يحتاج منك إلى الرجوع إلى الحقائق الشرعية التي يسمونها مثلاً التعريفات اللغوية الموجودة في كتب اللغة، قالوا مثلاً الصفرة الكدرة قبل أن تبحث موقف العلماء من الصفرة والكدرة تسأل ماهى حقيقة الصفرة وماهي حقيقة الكدرة؟ وتستعين بعد الله عز وجل بسؤال أهل الخبرة من العلماء أو من الناس أو تبحث في كتب اللغة التي تصور هذه الحقائق هذه الحقيقة اللغوية.ثانياً: الحقيقة الشرعية للمصطلح الذي تريد أن تبحث عن موقف العلماء -رحمهم الله- منه، بعد الإلمام بجزئية التصور ينتقل طالب العلم إلى جزئية الأحكام، فإذا كان الحكم مجمعاً عليه فلا إشكال وإن كان مختلفاً فيه كما ذكرنا في المسائل الخلافية تنتقل للأقوال وتراعي فهم كل قول ومراده، يعني شخص يقول الصفرة والكدرة بعد الطهر ليست بشيء والصفرة والكدرة في امكان الحيض حيض تحتاج أن تعرف ما معنى قوله بعد الطهر، وما معنى قوله في امكان الحيض كل قول يرد في المسألة تحاول أن تتصوره كذلك.
بعد ما تنتهي من جزئيات الأقوال تنتقل إلى تحديد محل الخلاف بين الأقوال التي وردت في المسألة، إن كان الأول يقول هي حيض والثاني يقول ليست بحيض تعرف الذي أين ينحصر محل الخلاف فالصفرة والكدرة تحدد محل الخلاف في الصفرة والكدرة، في التمييز تحدد محل الخلاف في التمييز، وهكذا تحديد محل الخلاف بعد الأقوال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/106)
بعد أن تنتهي من تحديد محل الخلاف تبحث في الأدلة والردود والمناقشات ثم تتوصل إلى القول الراجح في المسألة، طبعاً هذا يحتاج إلى الرجوع إلى العلماء ومن قرأ باب الحيض يفضل أن يقرأه أولاً بقول واحد بالدليل -يعني لا يقرؤه بالخلافات-، إنما يقرؤه بقول واحد بالدليل بعد أن يتقن هذا القول يلقى الله سبحانه وتعالى بقول له دليل -يعني لا مانع أن تقرأ متناً فقهياً في كتاب الحيض-؛لكن بشرط أن يكون مدللاً له دليله وتفهم هذا الاستدلال، بعد أن تضبط هذا القول تنتقل إلى من خالفك وما دليله وما حجته وهل الحق فيما قرأته أو عند من خالفك، هذا بالنسبة لمسألة الضبط الأولى للمسائل، بعد هذا تبقى مسألة ترتيب الأفكار لا تدخل لخلاف أولجزئيات في الحيض حتى ترتب هذه الجزئيات على ما قبلها فلا يستطيع طالب العلم أن يدخل في مسائل الطهر قبل أن يعرف أقل الحيض وأكثر الحيض، فأولاً يضبط أقل الحيض ويضبط أكثر الحيض ثم بعد ذلك يبني على ما اختل أو مسائل المستحاضة التي يحتاج فيها إلى معرفة الطهر وعلامة الطهر ونقاء المرأة والحكم بطهرها، لابد من ترتيب الأفكار تبدأ بأقل الحيض قبل أن تبحث أكثر الحيض تبدأ بأقل سن تحيض فيه المرأة قبل أن تبحث ما هو آخر سن وهو سن اليأس إلى غير ذلك من الأمور التي ينبغي أن يراعيها الإنسان في ترتيب الأفكار.
كان العلماء -رحمهم الله- يبتدنون أولاً بذكر أقل سن تحيض فيه المرأة، وبعد ذلك يبدؤون بمسألة المبتدئة وهي المرأة التي وقع معها الحيض لأول مرة، ثم يذكرون تمييزها ثم يذكرون العادة ثم يتوسعون بعد ذلك في مباحث الاستحاضة ومسائلها.
بعد ترتيب الأفكار وهي الجزئية الثالثة بعد أن يرتب طالب العلم الأفكار وينتقل لباب الحيض بأفكاره يحرص على كثرة المراجعة؛ لأن باب الحيض إذا لم يراجع ويستديم طالب العلم مراجعته فإنه سرعان ما ينساه يحتاج إلى كثرة مراجعة ومذاكرة، ولذلك يستحب لطالب العلم أن يحضر مجالس العلم معه طالب أو طالبين أو ثلاثة يراجع معهم في الأسبوع مرة أو مرتين وهذا مما ينبغي وهو الرفقة في طلب العلم هذا أيضاً مما يعين، تبقى أمور مساعدة وهي أن باب الحيض قد يحصل فيه الملل والسآمة؛ ولكن علمك أن الله يأجرك، وعلمك أن الله يثيبك وأن الله لا يضيع سعيك، وأنك على ثغر من ثغور الإسلام بضبطك لهذا الباب وضبطك لهذه المسائل، وأن الله يفرج بك كربة السائل وأن الله- U- يجعل لك من دعاء المسلمين وصالح رجائهم مما تفرجه عنهم من الكربات إذا سألوك، أو أنزلوا بك المسائل يهون عليك هذه الصعاب بإذن الله عز وجل، طالب العلم كلما أصابته السآمة والملل في طلب العلم يتعزى بعظيم الأجر من الله، ولابد في العلم من السآمة والملل ولكن حاجتان تنتبه لهما:
إياك أن تتكلم عن هذه السآمة تقول مللت وسئمت لا ينبغي هذا، فإن الله يغفر لك ما في نفسك من السآمة من العلم ما لم تتكلم أو تتحدث، فبعض طلاب العلم يقول هذا باب مزعج هذا باب ممل هكذا لا يجوز للإنسان أن يتكلم بشيء فيه حط أو نقص لهذا العلم، العلم يجل ويكرم ولا يهان، ويعز ولا يذل، ويحفظ ولا يضيع إن قدرت على ضبطه فاحمد الله الذي وفقك والفضل كله لله، وإن لم تقدر على ضبطه وتحصيله فرد ذلك إلى ذنوبك، كان شيخ الإسلام -رحمه الله- يقول: إنه ليستغلق عليَّ في المسألة فأستغفر الله وأكثر من الاستغفار حتى يفتح الله علي وهو خير الفاتحين، فقد يحرم الله طالب العلم الفهم بسبب الذنوب فإذا وجدت سوء الفهم لاترده إلى الباب ولا إلى المسائل؛ لأن الله وصف العلم بأنه ثقيل: {إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً} (1) ولكن رد ذلك إلى ذنوبك وإلى تقصيرك وأنك لم تعط العلم كليتك، ولذلك كانوا يقولون أعط العلم كلك يعطك بعضه، فكيف بمن أعطى العلم بعضه؟؟ فعلى العموم لابد من دفع هذه السآمة في الكتب التي قد يظن أنها مملة أو قد يشعر الإنسان بها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/107)
الشيء الثاني: لا تعرض عن مجالس العلم ولووجدت شيئاً من السآمة والملل فقل هذا علم ومادام أنه يؤخذ من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرها أئمة عرفوا بأمانتهم وإخلاصهم من أئمة السلف- رحمهم الله-ومن اهتدى بهديهم من ا لخلف فقل إنني على خير يؤخذ من كتاب الله ورحمة ما دمت في هذا المجلس الذي يذكر فيه الله عز وجل وأرجو من الله أن يعظم لي الأجر، فقد يكون أجر الإنسان في مجالس العلم التي تكون عزيزة وثقيلة قد يكون أعظم من المجالس التي يأنس فيها ويرتاح بمعرفة بعض الأمور، على العموم على طالب العلم أن يضبط هذه المسائل ويفضّل أن يكون هناك شيئاً من التركيز ثم يأخذ الإنسان الشريط للدرس ثم يراجعه وينقله ويمليه، ثم يحاول أن يكرره ثم يذاكر وبإذن الله عز وجل إذا خلصت النية وصحت العزيمة فما بعد ذلك إلا التوفيق من الله- نسأل الله العظيم أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه-، والله تعالى أعلم.
السؤال الثاني:
تعرضتم لمسائل دم النفاس عند بيانكم لمسائل الحيض وابتدأتم ببيانها وذكرتم أحوال دم الولادة قبل وبعد النفاس والسؤال لو وقعت الولادة بدون دم فخرج الولد بدون دم فهل تعتبر المرأة طاهرة وهل يجب عليها أن تغتسل في هذه الحالة .. ؟؟
الجواب: أما بالنسبة لكون المرأة تضع الولد بدون دم فللعلماء قولان مشهوران في هذه المسألة:
الجمهور على أنه يجب عليها أن تغتسل.
وقال بعض العلماء وهو رواية عن الإمام أحمد -رحمه الله- وقول أهل الرأي: لا يجب عليها أن تغتسل.
والجمهور يعللون الغسل ليس لدم النفاس وإنما يعللوه بمسألة أخرى وهى أن خروج المني يوجب الغسل وهذا بالإجماع والنصوص دالة على هذا، فهم يقولون الولد منعقد من المني من مني المرأة ومن مني الرجل والمرأة إذا أنزلت منيها وأخرجته وقذفته فإنه بالإجماع أنه يجب عليها أن تغتسل؛ لكن أولئك ردوا بأنه قد استحال وباستحالته خرج عن حكم الأصل فوجب أن يعطى البراءة الأصلية؛ لأن:" الأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها "، ولكن الأحوط أن تغتسل الأحوط أنها تغتسل وهو الذي تطمئن إليه النفس، والله تعالى أعلم.
السؤال الثالث:
في المسألة السابقة لو قلنا بعدم وجوب الغسل عليها فهل يجب عليها أن تتوضأ، ولماذا .. ؟؟
الجواب:
تبقى مسألة الوضوء هل تتوضأ إذا خرج منها الولد بدون دم؟ الجواب جمهور العلماء على أنها تتوضأ؛ والسبب في هذا أن الولد لا يخلو من رطوبة ولا يخلو من خروج علق معه وهذه الرطوبة نجسة؛ لأن الحديث الصريح في قوله-عليه الصلاة والسلام-: ((ليغسل ما أصابه منها)) والولد إذا خرج يصيبه شيء مما ثمَّ في الفرج، ومن هنا يجب عليها أن تتوضأ بلا إشكال؛ ولكن الخلاف في الغسل على الصورة التي ذكرنا، والله تعالى أعلم.
السؤال الرابع:
لو وقعت الولادة بدون دم في نهار رمضان وكانت المرأة صائمة فهل تؤثر في الصيام؟ ولماذا؟ وهل قول بعض العلماء -رحمهم الله- بإيجاب الغسل في حال الولادة بدون دم يتفرع عليه القول بفساد الصوم التفاتاً لانعقاد المني .. ؟؟
الجواب:
إذا كانت صائمة وولدت ولداً بدون دم فهذه المسألة جمهور العلماء على أن صومها يلزمها أن تعيده؛ والسبب في هذا أنهم يقولون الجمهور الذين قالوا بوجوب الغسل يقولون: أنه يلزمها أن تعيد هذا الصوم؛ وذلك لأن خروج المني يوجب فساد الصوم لكن هناك قول وهو الذي يعني تطمئن إليه النفس أن صومها صحيح؛ والسبب في هذا وهو يختاره جمع من أصحاب الإمام الشافعي، وكذلك هو قول الحنفية وقول الحنابلة أنه لا يجب عليها أن تعيد هذا الصوم؛ والسبب في ذلك أننا لو قلنا إن هذا الولد أصله مني فإنه مني خرج بغير اختيار كما لو احتلمت وهي نائمة فإنه لا يؤثر في صومها، وبناءً على ذلك يقوى القول بأن صومها صحيح ولا يلزمها أن تعيده؛ لأنه ليس ثم دم يوجب فساد صومها، والله تعالى أعلم.
السؤال الخامس:
في الولادة القيصرية إذا أُخرج الجنين من البطن ولم يخرج الدم من الرحم فهل تكون المرأة طاهرة .. ؟؟
الجواب:
في الولادة القيصرية إذا خرج الولد من البطن بدون دم فإنه يحكم بطهر المرأة، وليست هي بنفساء؛ وذلك لأن الله رتب النفاس على وجود الدم ولا دم، والله تعالى أعلم.
السؤال السادس:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/108)
إذا ولدت المرأة وخرج معها يسير من الدم ثم طهرت تماماً فهل يجب عليها الصوم والصلاة وتعتبر طاهرة أو لابد من تمام الأربعين يوماً .. ؟؟
الجواب:
المرأة النفساء إذا انقطع عنها الدم قبل تمام الأربعين مثل ما ورد في السؤال جرى معها الدم مدة ثم انقطع وأرادت أن تصوم وتصلي فإنه يلزمها أن تصوم وتصلي، أما الصوم فإنها إن طهرت أو انقطع عنها دم النفاس ورأت علامة طهرها قبل دخول الفجر نوت الصوم وصامت وصومها صحيح، وكذلك بالنسبة للصلاة فإنها لازمة لها لأنها طاهرة والحكم مرتب على وجود الدم ولا دم، والله تعالى أعلم.
الجواب:
الخلاف بين العلماء في أقل الحيض، وأما بالنسبة للنفاس فإنه لا حد لأقله؛ بل ذكرنا أنها حتى لو ولدت بدون دم فهذا لا إشكال أنها لا تعتبر نفساء بمعنى أنها لا تأخذ النفاس من كل وجه، وأما بالنسبة لدفعة الدم التي تكون بعد الولادة لو جرى معها الدم نصف ساعة أو ساعة فهي نفساء بقدر نصف ساعة أو ساعة، فلو أنها خلال الساعة هذه استغرقت وقتاً للصلاة ثم طهرت بدخول الوقت الثاني لزمها أن تصلي الصلاة الثانية دون الأولى؛ لأنها نفساء في الساعة الأولى دون الثانية، والله تعالى أعلم.
السؤال الثامن:
إذا أسقطت المرأة جنينها في حالة فزع أو نحوها فخرج معها دم بعد سقوطه فهل يعتبر هذا الدم دم نفاس أو لا يعتبر .. ؟؟
الجواب:
الإسقاط إذا أسقطت المرأة جنينها أو أُسقطت بفزع أو خوف أو حملت شيئاً ثقيلاً فأسقطت فلا يخلو الذي تسقطه من حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون فيه صورة الخلقة: إما أن يكون تام الخلقة، أو يكون ناقص الخلقة المهم أن فيه شيئاً من التخلق، فالدم الذي يجري معها في حكم دم النفاس.
والحالة الثانية: أن تسقط وليس فيه شيء من الخلقة كالعلقة والمضغة ونحو ذلك، فإنه يعتبر دم استحاضة ولا يوجب ما يوجبه دم النفاس على أصح قولي العلماء،والله تعالى أعلم.
السؤال التاسع:
إذا ولدت المرأة ورأت الدم عشرين يوماً ثم طهرت خمسة أيام ثم عاودها الدم عشرين يوماً أخرى فما الحكم .. ؟؟
الجواب:
هذه المسألة تعرف بمسألة التلفيق في دم النفاس، فالمرأة النفساء نفاسها أمده الأربعون فهي تجلس إلى الأربعين إذا استمر معها الدم فإذا انقطع الدم دون الأربعين وطهرت ثم عاودها فإنه يعتبر من دم النفاس، فلو أنه جرى معها عشرين يوماً نفاساً ثم انقطع خمسة أيام أو ستة أيام ثم عاودها؛ فإنها تضيف هذه الأيام إلى أيام نفاسها حتى تحتسب أمد النفاس المعتبر، والله تعالى أعلم.
السؤال العاشر:
ما الحكم إذا جاوز دم الولادة أربعين يوماً ولم تر علامة الطهر .. ؟؟
الجواب:
هذه المسألة أكثر النفاس، المرأة النفساء إذا جاوزت الأربعين يوماً فإنه يحكم بكونها مستحاضة كما في الحديث الصحيح "كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوماً"، فهذا يدل على أن أمد النفاس هو الأربعون وأن ما جاوز الأربعين يعتبر استحاضة إلا في بعض المسائل الخاصة المستثناة، والله تعالى أعلم.
السؤال الحادي عشر:
امرأة ولدت وجرى معها دم النفاس عشرين يوماً ثم طهرت بعد ذلك فهل يجوز لزوجها أن يأتيها .. ؟؟
الجواب:
مسألة جماع الرجل لامرأته قبل تمام أمد النفاس، هذه المسألة جمهور العلماء على أنه يجوز له أن يأتيها؛ ولكن الإمام أحمد كان يكره إتيانه لها قبل تمام الأربعين، وهذا أمر سألت بعض الأطباء وذكر حتى بعض العلماء-رحمهم الله- أنه أمر طبي أكثر من أنه شرعي من ناحية الشرع لا بأس ويجوز له لكنه لا يحمد قبل الأربعين أن يأتي المرأة، ولعل في جلوس المرأة إلى الأربعين حكمة بعد الولادة، ولذلك لا يحمد إتيانها قبل الأربعين أما لو أتاها فإنه لا حرج عليه، وجماهير العلماء على جواز ذلك، والله تعالى أعلم.
السؤال الثاني عشر:
هل الحامل تحيض وعلى القول بعدم حيضها إذا جرى معها الدم وهي في حالة الحمل فما حكمه .. ؟؟
الجواب:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/109)
الحامل لا تحيض على أصح قولي العلماء -رحمهم الله-، وكانوا يستدلون بقوله عز وجل: {وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ} (1) قالوا جعل الله عز وجل حيضها لحملها، ولذلك قالوا إنها إذا وطئت وانعقد جنينها أنها لا تحيض، ويؤكد هذا بعض الأطباء ويقولون: إن المرأة الحامل لا تحيض في الغالب، وعلى هذا أصح الأقوال أن المرأة الحامل لا تحيض، وبناءً عليه فالدم الذي تراه أثناء حملها يعتبر دم استحاضه لا دم حيض إلا إذا سبق الولادة بيوم أو يومين إلى ثلاثة أيام ففيه الخلاف الذي سبق ذكره وإن كان الصحيح أنه يعتبر استحاضة، والله تعالى أعلم.
السؤال الثالث عشر:
وهل يأخذ هذا الدم حكم الحيض في تحريم الطلاق .. ؟؟
الجواب:
أما بالنسبة للحامل فيجوز أن يطلقها الرجل وهي حامل؛ حتى إن بعض العلماء –رحمهم الله-استدلوا بقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ليطلقها وهي حائل أوحامل)) فلما ذكر في حديث ابن عمر أجاز له أن يطلقها وهي حامل دل على أن الحامل لا تحيض؛ لأن الطلاق أثناء الحيض لا يجوز وقد دل على ذلك دليل القرآن ودليل السنة وهذا مما يؤكد رجحان مذهب من يقول إن الحامل لاتحيض، ومن هنا فالطلاق أثناء الحمل جائز وحكى غير واحد الإجماع عليه أثناء الحمل إذا كان أثناء الحمل ولم تستبن علىالقول بأنها تحيض لم تستبنه حيضاً أنه يجوز، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليطلقهاحائلاً أو حاملاً)) حائلاً يعني: ليست بذات حمل " طاهراً أو حاملاً" طاهراً:أي بعد نقائها من الحيض أو حاملاً أثناء حملها للولد، فدل على أنها ليست بحائض وأن الحامل يجوز طلاقها والإجماع محكي على هذا إلاَّ على القول بأنها أي الحامل تحيض إذا وافق حيضها؛ ولكن على هذا القول عند المالكية-رحمهم الله- الذين يقولون بهذا القول يقولون إن علة الحيض نفسها غير موجودة لأنه إذا كانت حاملاً فإن أمدها وأجلها هو وضع الحمل؛ والسبب في منع الرجل أن يطلق المرأة أثناء الحيض هو إطالة العدة على المرأة، وخوفاً من أن يتبين أنها حامل في حال تطليقه لها في الطهر الذي مسها فيه، فقالوا: إن هذا لا يتأتى في الحمل فيجوز له أن يطلقها ولكن مع الكراهة، وإن كان الصحيح كما ذكرنا أنه يجوز أن يطلقها وهو مذهب القائلين بأن الحامل لا تحيض، وهو أصح الأقوال خاصةً وأن السنة دالة على جواز تطليق المرأة حال الحمل، والله تعالى أعلم.
السؤال الرابع عشر:
هل يجوز للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل وكذلك حبوب منع العادة الشهرية وإذا فرضنا أنها استعملت حبوب منع العادة فلم يجر معها الدم فهل تعتبر طاهرة وما حكم صلاتها وصومها وطوافها في هذه الحالة .. ؟؟
الجواب:أما حبوب منع الحمل فإنه لا يجوز للمرأة أن تستعملها لما فيها من الضرر، ومخالفة سنة الله التي شرع الله من أجلها النكاح قال صلى الله عليه وسلم: ((تناكحوا تكاثروا فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة)) فجعل علة النكاح أن تكون وسيلة لكثرة الأمة وتعظيم سوداها، وهذا هو مقصود الشرع من النكاح فإذا أصبحت تأخذ حبوب منع الحمل فإنها تخالف المقصود من النكاح، ولذلك لايجوز لها إلا في حالات الضرورة وهي:
أن يكون حملها مؤدياً إلى هلاك الولد أو هلاكها أوهلاكهما معاً وهذه مثل حالات الحمل المنتبذ أو الحمل القنوي أو الحمل المهاجر هذه أحوال اضطرارية؛ لأن الجنين ليس بغالب على الظن أنه ينجو فحينئذٍ يكون حملها معرضاً للخطر دون ضمان لسلامته، أما إذا كانت قادرة على الحمل وكانت ستلد فلا يجوز لها، فإن كان ذلك لخوف العيلة وخوف النفقة فالأمر أعظم والأمر أشد، والإجماع منعقد على تحريم تعاطي الأسباب الموجبة لمنع الحمل خوفاً من الضيعة وخوفاً من الفقر؛ فإن الله عز وجل تكفل بأرزاق العباد، وما على المسلم إلا أن يفوض أمره إلى الله عز وجل في هذه الأمور وكم من ولد جعله الله قرة عين لوالده، فكان مجيئه سبباً في خير على والده وخير على والديه، وهذا أمر دلت العادة والتجربة عليه فإن الله عز وجل يبارك في الولد ويجعل بعض الولد مباركاً قال الله سبحانه وتعالى: {وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنتُ} (1) فالله عز وجل قد يبارك، وبعض البنات قد يأتين للوالدين فيكن سبباً في الخير
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/110)
على الوالدين وهذا من حسن الظن بالله عز وجل وقوة الرجاء في الله عز وجل، وكم من فقير كان في ضيعة وفقر والله عز وجل أغناه وزاده من الخير بعد كثرة الولد، كان في فقر وشدة حينما كان وحيداً ومع أهله وزوجه فلما تزوج وكثر ولده عظم يقينه بالله ففتح الله له أبواب الرزق وأبواب الخير والبركة،كذلك أيضاً على المرأة ألا تضعف فالمرأة إذا ضعفت بل إن الإنسان من حيث هو إذا سلمَّ أمره لله وفوض أمره إلى الله وأحسن الظن بالله -سبحانه- فإن الله يعطيه فوق ما يرجو وفوق ما يأمل، فأي أمر من أمور الدنيا تقبلته بالنفس المطمئنة والصدر المنشرح وفي نفسك حسن الظن بالله فإن الله لا يخيبك، فقد جاء في الحديث: ((أنا عند حسن ظن عبدي بي)) فإذا كانت المرأة مومنة بالله مؤقنة بالله عز وجل فإن الله لا يضيعها، كان الناس في فقر وكانوا في شدة وكانت المرأة ترعى الغنم في البادية ولا تجد إلا القليل من الطعام تقوم بولادتها بنفسها وتأتي بولدها حاملة له وقد وضعته في شعب أو في واد؛لأنها كانت قوية اليقين بالله عز وجل، وكان النساء على الفطرة وكانوا على الإيمان بالله عز وجل وحسن الظن بالله وكم من نساء تجد لو تأمل الإنسان ونظر في عماته وخالاته والنساء الأول وجد المرأة تضع العشرة والعشرين والخمسة عشر بل حتى إلى الثلاثين من الولد، والله يبارك في عمرها ويبارك في صحتها وكانوا في فقر وكانوا في شدة لكن كان عندهم الإيمان بالله والثقة بالله عز وجل.
لكن لما أصبحت المرأة تسيء الظن بالله عز وجل وأصبحت المخاوف، وكل يوم يأتي شيء جديد أنه يقع كذا ويحدث كذا وأصبحت المرأة كل شهر تفحص وكل أسبوع تفحص وكل ثلاثة أيام ولو كان بيدها كل يوم وكل ساعة تفحص؛ وكل ذلك من ضعف اليقين والإيمان بالله ليس معنى هذا أن نترك الطب وفوائد الطب؛ ولكن المراد أن لا نغلوا وأن لا نتوسع في هذه الأمور وأن لا نعظم الأسباب حتى يحس الإنسان أن الأمور مقيدة بالأسباب، وأنه إذا كان عنده عشرة من الولد و بعد خمس سنوات أو ستة سنوات يكون عنده خمسة أو ستة من الولد من الذي سيصرف على دراستهم وطعامهم ولباسهم وشرابهم هذا التفكير وهذا الإغراق في مثل هذه الأمور لا ينبغي لمسلم، ينبغي عليه أن يحسن الظن بالله وأن يعلم أن الله تكفل بأمره وتكفل برزقه وأن عليه أن يفكر في شيء واحد وهو الإيمان بالله والثقة بالله- I-:{ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} (1): {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ} (2) ليس بيد الناس أن يرزقوا ولكن اللقمة لا تستطيع أن ترفعها إلى فمك ولا إلى فيك ولا أن تطعم نفسك إلا أن يطعمك الله: ((يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم)) الغني الثري الذي عنده الملايين ومئات الألوف تجدها معه وتمد له السفرة فيها عشرات الألوان من الطعام وهو يجلس على صحن واحد منها منعه الأطباء من كلها؛ لأن الله لم يطعمه ما كتب الله له طعماً والفقير تجده في آخر عمره في السبعين والثمانين يأكل ما لذ وطاب من الطعام كل الطعام يأكله ولا يمنع من شيء من قوة وعافية، فالأرزاق بيد الله والطعام من الله والشراب من الله.
الإغراق في الأسباب حتى إن المرأة تخاف من الحمل والله- تعالى-يقول: {حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا} (3) وما الذي جعل بر الوالدة آكد من بر الوالد لما تحملت وعانت، المرأة تريد حملاً بدون تعب وتريد ولادة بدون عناء!! كيف ترتفع درجات النساء؟ وكيف يساوين فضل الرجال؟ في كثير من الأمور التي خص الله بها الرجال من الجهاد والجماعة وغير ذلك من الأمور التي تكون للرجال دون النساء، مثل هذه الكربات ومثل هذا الألم والضيق والهم والغم هو الذي يرفع الله به درجتها ويعظم به أجرها ويصلح به حالها، فالإغراق في التفكر في هذه الأمور إلى درجة قطع النسل يعني هذا قطع للنسل بالتدريج، فتجد من كفر بالله وألحد في دين الله وضل عن سبيل الله يتكاثرون؛ ولكن أولياء الله وأهل طاعته يفكرون كيف يحدون من هذا التكاثر؟!! ما يجوز لا يجوز للمسلم أن يفكر مثل هذا التفكير ولا يجوز للمسلمة أن تقطع عن نفسها نعمة الله عز وجل، الله أعلم كم من عقيم يتفطر قلبه الصباح والمساء يريد الولد ويريد الذرية، والله ينعم عليكِ وينعم على
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/111)
زوجك ويقر عينك بالزوج الذي ينجب وأنت تنجبي فتكفر نعمة الله!! ويرد فضل الله!! -نسأل الله السلامة- تتعاطى المرأة بيدها منع فضل الله عليها هذا لا ينبغي ولا يجوز للمرأة أن تتعاطى مثل هذه الأسباب، والأدهى والأمر أن تتعاطى أموراً تكون محل الشبهة القوية حتى على القول بجوازها، كوضع اللولب فإن وضع اللولب من المجرب:
أولاً: يحتاج إلى إيلاج في الفرج ومس للفرج ونظر إلى الفرج، وهذه لو قامت به امرأة فإن العلماء يختلفون في كثير من مسائله فكيف إذا كان في الغالب لا يقوم بها إلا رجل مع أنها تربك العادات وتجعل المرأة في حيرة من صلاتها وصيامها، أين نحن من الإيمان بالله وتقوية الصلة بالله عز وجل أمرنا الله أن نأخذ بالأسباب؛ لكن الأسباب ليست بشيء إذا لم يرد الله أن تتسبب وأن يكون منها ما يكون، فإن إبراهيم ألقي في النار وهي سبب في الإحراق والهلاك والدمار والله- تعالى- يقول: {فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ} (1) فإن في الشجرة من الخضرة وقوة الجلد ما ليس في الآدمي الذي إذا اصطلى جسمه بالنار احترق بسرعة أكثر من الشجر ففي الشجر من الماء ومكافحة الحرارة أكثر من الآدمي، ومع ذلك يقول الله-تعالى- لما رمي إبراهيم: {قُلْنَا يَانَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاَماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ} (2) قلنا يانار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم فجعلها الله برداً له وسلاماً باليقين بالله وحسن الظن في الله حينما نظر إلى السبب فتوكل على الله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، فعلى الأمة أن تتقي الله في نفسها، وعلى المؤمنات أن يتناصحن وأن يخوفن بعضهن بالله عز وجل، ننتظر الذرية الصالحة ننتظر الذرية الطيبة خاصة من الشاب الصالح والشابة الصالحة المؤمنة ننتظر من يترعرع في بيت يؤمن الله بالله عز وجل يمقت الخَلقَ وينظر إليهم نظر المقت إلا لمن آمن به عز وجل ذكروا أن رجلاً من الأطباء جاءه رجل مسلم في بلاد الهند جاءه يريد منه أن يوقف أو يستأصل رحم زوجته فلما سأله هذا بكى الطبيب فاستعجبّ المسلم من ذلك واستغرب ما يكون من بكائه، فسأله عن سبب البكاء فقال: إن وزجته أنجبت أربعة من الولد- هذا الطبيب يحكي للرجل الذي يريد أن يوقف النسل بالطريقة التي ذكرناها-، فقال هذا الطبيب: إنه هو وزوجته أنجبت له أربعة من الأولاد فلما أنجبت الأربعة قالت له: ما دام هذا الأمر هكذا فأرادت أن تستأصل هذا الشيء ولا تحمل فاتفقت معه على ذلك، فأعطاها إبرة كانت سبباً في عقمها وانقطاع نسلها، ويشاء الله أن يترعرع الأربعة ثم يذهبون في حادث واحد الأربعة من الولد!! ولا يبقى إلا هو وزوجته فكلما جاءهم إنسان وهو يريد منه أن يتعاطى هذا السبب يبكي؛ لأنه يتذكر مع أنه كافر بالله عز وجل ومع هذا يتذكر ما كان منه فعلى المؤمن أن يحمد نعمة الله عز وجل ويشكر الله على فضله، وما يدريك أن هذا الولد الأخير هو الذي فيه الخير والبركة.
وحدثني الوالد -رحمه الله- عن رجل من أصدقائه بلغ تسعين سنة وهو من حملة كتاب الله عز وجل أن أمه حملت تسعة من الولد كلهم إناث كلهن بنات فلما حملت به وهو العاشر شاء الله عز وجل أنها يئست وعقدت العزم على أنها تسقط هذا الجنين، وذهبت إلى العطار هذا في القديم وهذا الكلام في أوائل القرن الماضي ورأيت هذا الرجل وهو من أهل الفضل وعُمر وكان من أصدقاء الوالد -رحمه الله-، هذا الرجل الصالح يقول: إنها حملت به فلما أعطيت هذا الدواء قيل لها تشربيه على الريق في السحر قبل الفجر قبل أن تطعمي شيئاً أول ما تستيقظين تشربين هذا الدواء ليكون سبباً في الاسقاط، فلما استيقظت في الفجر وكان الناس فيهم خير فسمعت صائحاً يصيح وهو يدعو الله ويقول: يا أرحم الراحمين، فاقشعر بدنها لما سمعت كلمة يا أرحم الراحمين مادام أن الله عز وجل موجود لماذا لا أتوكل على الله وأفوض أمري إلى الله؟ والله يقولها للوالد يحكيها عن والدته وهي امرأة كان فيها خير وصلاح يقول: فأسقطت الدواء وعقدت العزم على أنها لا تمس هذا الحمل بسوء، و يشاء الله أن يكون ذكراً وأن يكون من أصلح أبنائها وبناتها، فهذا كله بالثقة بالله، توكل على الله فالإنسان إذا أحسن الظن بالله عز وجل ليس لنا قيمة في هذه الحياة إلا بالإيمان، ومهما فكرت في أمورك وشئونك وبيتك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/112)
وزوجتك أن تقودها بغير الإيمان بالله فلن توفق ولن تعان ضع أمرك كله لله وأي شيء يتنافى مع عقيدتك وإيمانك بالله وحسن ظنك بالله فارمه جانباً وتوكل على الله فإن الله يأتي بالفرج لعبده من حيث لا يحتسب، ومتى ظنت أم إسماعيل أن فَرَجها ومخرجها يأتي من تحت قدم ولدها بالإيمان بالله: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ}.
فعلى العموم أوصي المؤمنات وأوصي المؤمنين أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يحمدوا الله على فضله وأن يشكروه وأن يحسنوا الظن بالله وأن لايتعاطو هذه المواد.
بقية المسألة الثانية: لو تعاطت أسباب منع الحيض مثلاً منع العادة أو منع الحمل قلنا لا يجوز؛ لكن لو أنها شربت ما يقطع حيضها أو يمنع حيضها ثم جاء الشهر كاملاً وصامت وصلت وطافت وأدت عمرتها فما حكم عبادتها؟؟ الصحيح أنها إذا لم تر الدم أنها تعتبر طاهرة وصومها صحيح وصلاتها صحيحة وطوافها بالبيت صحيح، وذلك لأن الله رتب الحكم على وجود الدم والدم ليس بموجود وهذا هو أصح قولي العلماء -رحمهم الله-، والله تعالى أعلم.
السؤال الخامس عشر:
ذكرتم في أثناء حديثكم عن أقل الحيض أن العلماء -رحمهم الله- اختلفوا في هذه المسألة وذكرتم القول الراجح حبذا لو بينتم لنا أقوالهم لنا في هذه المسألة المهمة مع ذكر الأدلة وما هو القول الراجح .. ؟؟
الجواب: هذه المسألة من مشهورات مسائل الحيض ما هو أقل الحيض؟ للعلماء قولان:
جمهور العلماء على أن للحيض حداً أقلياً من حيث الجملة، هذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة على أن للحيض حداً أقلياً إذا لم يبلغ هذا الحد فليس بحيض.القول الثاني: أنه ليس للحيض حد أقلي، وبهذا القول يقول فقهاء المالكية والظاهرية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من المحققين-رحم الله الجميع-.
الذين قالوا للحيض حد أقلي اختلفوا على قولين:
القول الأول: أقل الحيض يكون يوماً وليلة.
والقول الثاني: يقول أقل الحيض ثلاثة أيام.
القول الأول للشافعية والحنابلة، والقول الثاني للحنفية -رحم الله الجميع-.بالنسبة لأدلة هؤلاء الذين يقولون باليوم والليلة أو بالثلاثة أيام، القسم الأول الذي يقول باليوم واليلة يحتج بالعادة والعرف، ولذلك ذكر الإمام ابن قدامة -رحمه الله- في المغني أنهم استدلوا بما ورد عن السلف أنهم وجدوا امرأة تتحيض يوماً وليلة هذا أقل ما وجد هذا الذي بلغهم من العلم وهو أقل ما وجد، فقالوا نستند إلى العرف لأنه ليس ثّمَ نص، والذين قالوا ثلاثة أيام الذين هم الحنفية فاحتجوا بحديث ضعيف، وقد أجمع العلماء على ضعفه أقل الحيض ثلاثة أيام ولكنه حديث ضعيف ولم يصح إسناده.
أما الذين قالوا ليس له حد أقلي هذه المسألة تكلم عليها العلماء -رحمهم الله- وبينوا أنه ليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن للحيض حداً أقلياً بحيث إذا نقص عنه فهو ليس بحيض، وقالوا إن الأصل أن المرأة إذا بلغت سن الحيض ورأت الدم فهي على العادة الغالبة المطردة أنها تحيض فنحكم بكونها حائضاً ما لم تجاوز أكثر الحيض فنحكم بأن الزائد استحاضة ثم عندهم تفصيل فيما ترد إليه، على العموم أصح الأقوال أنه ليس للحيض حد أقلي، هناك دليل يتمسك به الذين يقولون الحنفية يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((دع الصلاة أيام أقرائك)) فقال أيام والأيام جمع والجمع أقل ما يصدق ثلاثة فلا أقل من ثلاثة أيام؛ ولكن أجيب على هذا الاستدلال بأنه خرج مخرج الغالب والقاعدة في الأصول:" أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه" هذا بالنسبة لمسألة أقل الحيض فعلى هذا الصحيح أن الحيض ولو دفعة واحدة يعتبر حيضاً مادام أنه في مكانه وزمانه، والله تعالى أعلم.
السؤال السادس عشر:
على المسألة السابقة ما هي ثمرة الخلاف وما هي فائدته .. ؟؟ الجواب:
هذا الخلاف محقق وله فائدة وثمرة حاصلها: أننا إذا قلنا ليس للحيض حد أقلي فلو كان عمر المرأة تسع سنين ورأت الدم بعد التسع سنين رأته ساعتين، ثلاث ساعات، أربع ساعات، عشر ساعات فهو حيض عند من يقول إنه ليس له حد أقلي؛ لأنه يرى قليل الدم وكثيره حيضاً على هذا الوجه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/113)
على القول بأنه لابد من يوم وليلة يقولون: كل امرأة بلغت تسع سنين ولم تحض من قبل، لا بد لحكمنا بكونها حائضاً أن يأتيها الدم ويستمر يوماً وليلة فإن انقطع قبل اليوم والليلة فليست ببالغة وليست بحائض، وهذا الدم ليس له معنى وليس له تأثير هذا بالنسبة للتحديد باليوم والليلة.
بالنسبة للثلاثة نفس الحكم يرون أنه لا يحكم بحيضها إلا إذا جاوزت إلى ثلاث فإذا كانت يوماً أو يومين فليست بحائض ولا يحكم ببلوغها، وهكذا بالنسبة لبقية المسائل.
هناك من فوائد الخلاف: أنه لو جرى مع المرأة الدم ولم تكن لها عادة ولا تمييز وجاوز أكثر الحيض الذي هو خمسة عشر يوماً فعند أصحاب قول اليوم والليلة يردونها يقولون: تتحيض يوماً وليلة فتحسب من الخمسة عشر يوماً التي مضت يوماً وليلة حيض والباقي استحاضة، ويلزمها أن تقضي الصلوات التي تركتها أثناء هذه المدة والصحيح ماذكرناه، والله تعالى أعلم.
السؤال السابع عشر:
بالنسبة للعادة في الحيض ذكرتم أن المرأة تصبح ذات عادة إذا حاضت ثلاثة أشهر متتابعة بعدد واحد دون اختلاف والسؤال لو فرضنا أن المرأة لأول مرة جاءها الحيض ومكث معها الدم خمسة أيام أو ستة فما حكمها .. ؟؟
الجواب: إذا كانت المرأة لأول مرة تحيض وجرى معها الدم خمسة أيام لأول حيضة لها فإنها تعتبر الخمس حيضاً، ولذلك يقول المبتدئة عادتها أول مرة يعني ما انقطع من دون أكثر الحيض يعتبر كله حيضاً فلو انقطع لستة أيام أو سبعة أيام أو ثمانية أو عشرة مادام أنه لأقل الحيض فإنه حيض؛ ولكن عند من يقول اليوم والليلة يردها إلى اليوم واليلة حتى تستمر ثلاثة أشهر بمعنى واحد، هذه من فوائد الحيض بيوم وليلة أن عند من يقول أنه لاحد لأقله يقول: إن المرأة إذا جاءها الحيض لأول مرة خمسة أيام فهي حائض خمسة أيام فإذا جاء الشهر الثاني خمسة أيام فهي حائض خمسة أيام والشهر الثالث خمسة أيام فكأنه يرى أن عادتها بالمرة الأولى.
وأما بالنسبة لمن يرىأن اليوم والليلة هي أقل الحيض يقول: إنها ترد إلى الأصل في الحيضة الأولى والحيضة الثانية وتحكم بكونها معتادة من الحيضة الثالثة وتمكث الخمس من الحيضة الثالثة وتقضي بقية الأيام لأنه تبين أنها حائض فيها والصحيح ما ذكرناه أنه ليس لحده أقل، وبناءً على ذلك فإنها تمكث الخمسة أيام حاكمة على نفسها بكونها حائضاً، والله تعالى أعلم.
السؤال الثامن عشر:
ما هو الحكم إذا اختلفت العادة والتمييز فهل الأقوى العادة أم التمييز مع ذكر الدليل .. ؟؟
الجواب: هذه مسألة خلافية إذا كانت المرأة لها أيام معينة تحيضها وميزت دمها فمثلاً لها خمسة أيام تحيضها من كل شهر وتعرف لون حيضها أنه أحمر غامض فجاءها الشهر بعد ماثبت لها العادة وثبت لها التمييز فوجئت بشهر من الشهور يأتيها ستة أيام بلون واحد ثم انقطع بعد السادس فهل نردها إلى عادتها أو نردها إلى تمييزها؟ عندها عادة وعندها تمييز، فبعض العلماء يقول: العادة أقوى من التمييز فنقول تحيضي خمسة أيام حتى يأتيك في الحيض الثاني وتنتقلين إليه بانقطاع الدم وعلامة الطهر، وأما إذا لم ينقطع واستحاضت حتى بلغت أكثر الحيض فترد إلى عادتها ويستدلون بحديث فاطمة -رضي الله عنها- وحديث أم حبيبة-رضي الله عنها-: ((لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها)) فإذا خلفت قدرها فلتغتسل فردها إلى العادة، وهذا يدل على أنها أقوى من التمييز، ثم إن التمييز حديثه فيه كلام؛ ولكن العادة أحاديثها في الصحيحين ومجمع على ثبوتها، ولذلك يقوى القول بتقديم العادة على التمييز وتكون المرأة في هذه الحالة عاملة بعادتها، والله تعالى أعلم.
السؤال التاسع عشر:
إذا جرى الدم مع المرأة بعد الولادة أربعين يوماً ثم تغير بصفات دم الحيض فهل نحكم بكونها حائضاً أو مستحاضة .. ؟؟
الجواب: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد: فإذا جرى مع المرأة دم النفاس ثم انقطع ثم عاودها الدم بصفات دم الحيض وميزته وتأكدت أنه حيض فإنها تنتقل من كونها نفساء إلى كونها حائضاً ولا تحكم بكونها مستحاضة؛ لأن التمييز في هذا معتبر، والله تعالى أعلم.
السؤال العشرون:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/114)
من أفضل ما يستغل به المسلم وقته هو العمل الصالح الذي يذهب معه في قبره وحشره فما هي أفضل الأعمال التي يقضي بها المسلم وقته وجهونا في ذلك .. ؟؟
الجواب:
أحب الأعمال إلى الله عز وجل توحيده والإيمان به وحسن الظن به عز وجل وصدق اللجأ إليه، ولذلك عظم الله في كتابه أعمال القلوب من خشيته -سبحانه- والخوف منه وحبه -سبحانه- والتوكل عليه، وكذلك ما يصحب ذلك من أعمال الجوارح التي تزيد الإيمان بالله عز وجل وإذا وقر الإيمان في القلب صدقه العمل، ولا صلاح للقلوب إلا بالإيمان بالله والتوكل على الله وكمال اليقين في الله عز وجل، وإذا صلح القلب بالإيمان صلحت الجوارح قال صلى الله عليه وسلم ((ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)) ولا يمكن للقلب أن يصلح إلا بالإيمان بالله قال الله- تعالى-: {وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ} (1) فإذا آمن العبد بربه وأصبح وأمسى وليس في قلبه إلا الله ولا يرجوا إلا رحمة الله، ولا يخاف إلا من الله إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، إذا كمل إيمانه بالله وعظم يقينه في الله فإنه ينال السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة، فأول ما ينبغي على من يريد أن يلقى الله عز وجل بأحب الأعمال وأفضل الأعمال أن يصلح ما بينه وبين الله ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرَّحْمَانُ وُدًّا} (2) فيجعله الله محل الحب ومحل الإجلال ويصلح له ما يكون بينه وبين أهله وزوجه، قال الله عن نبيه زكريا: {وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ} (3) فالله يصلح لك جميع الشئون ويتولى لك جميع الأمور متى ما أمسيت وأصبحت مؤمناً به، متوكلاً عليه مفوضاً أمورك كلها إلى الله، ووالله إن الإنسان يعلم الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه أننا لانأسف في هذه الدنيا على ذهاب الأموال، ولا على ذهاب الأولاد، ولا على غيرها من ما فيها من لذات الدنيا وشرورها؛ ولكن والله نأسف أننا نخرج وما قدرنا الله حق قدره، الإنسان إذا أمسى وأصبح في نعمة عبدٍ، تحدث بنعمة العبد صباحاً ومساءً وحفظ معروفه وذكره بين الناس، ولكن قل أن يذكر فضل الله وإحسانه، وهو في كل طرفة عين وفي كل لمحة بال يغدق الله عليه من النعم ويدفع الله عنه من الشرور والنقم ما لا يعلمه إلا هو عز وجل، فالواجب على الإنسان إذا فكر أن يعمر وقته: أن يعلم أن الله لا يبارك له في هذا الوقت وأن الله لا يصلح له وقته ولا يضع له فيه الخير والبر إلا إذا أصلح ما بينه وبين الله بصلاح قلبه، ويملأ قلبه من إجلال الله وتوحيده وتعظيم الله عز وجل فإذا فعل ذلك آثر ما عند الله على ماعنده وآثر الآخرة على الدنيا وبذلك يشمر عن ساعد الجد في طاعة الله ومرضاة الله ولا تكل له عزيمة ولا تفنى له نفس في طلب ما عند الله عز وجل من رضوانه العظيم ومحبته الكريمة –ونسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل- فإذا أراد المسلم أن يصلح الله له وقته وأن يصلح له عمره حرص على فضائل الأعمال التي تثبت الإيمان في القلب وتزيد الإنسان تمسكاً بطاعة الله وأحبها إلى الله وأزكاها عند الله كثرة الصلوات وكثرة النوافل قال صلى الله عليه وسلم: ((استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة)) فيستكثر المؤمن من النوافل ويحرص على أنه يمسي ويصبح وله في صحيفة عمله من النوافل خاصة في قيام الليل، فنوافل الصلوات لها سر عظيم في حفظ الإنسان والله- تعالى- جعل الصلاة من أعظم القربات التي يحفظ بها العبد، يحفظ بها من الفتن ومن الشهوات، وكان بعض العلماء والأئمة إذا اشتكي إليهم من الفتن أمر بالصلاة، وذكر صاحبها بالصلاة وقال له لن تفتن ما دمت محافظاً على الصلاة فإن الله يقيم للعبد أمر الدنيا والآخرة بالصلاة، ولذلك جعل الجنة مقرونة بإقام الصلاة وثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أن من حفظ للصلاة طهارتها وركوعها وسجودها ووقتها وأداها على وجهها صعدت إلى السماء وعليها نور ففتحت لها أبواب السماء حتى تنتهي إلى ماشاء الله وتقول حفظك الله كما حفظتني)) ولن تجد شاباً ملتزماً على طاعة الله -لأن أكثر ما يتعرض للفتن الشباب-
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/115)
ولن تجد شاباً يحرص على أنه لا يؤذن للصلاة إلا وهو في المسجد ولا تقام الصلاة إلا وهو في المسجد ولا يخرج من المسجد إلا بعد إتمام أذكار الصلوات إلا وجدته أشرح الناس صدراً وأقواهم قلباً وجناناً؛ ولكن بمجرد ما يفرط في هذه الأمور فتجده يقول إنه ملتزم ومهتد بالله عز وجل فلا يأتي الصلاة إلا في آخرها وإذا انتهى من صلاته شوش فكره بما يكون من أمور الدنيا ويريد بعد ذلك ثبات القلب وصلاح الحال، لابد للإنسان من التضحية لابد للإنسان إذا راد أن يبارك الله له وأن يكون من أهل الفضائل ومن الأعمال الصالحة أن يقدم، وما يقدم لنفسه من الخير يجده عند الله عز وجل، فهذا الالتزام وهذه الهداية تحتاج إلى اغتنام العمر في مرضات الله حتى يكون إنساناً صادقاً في التزامه، فإذا كان المسلم محافظاً على الصلاة فإنها من أحب الأعمال إلى الله.
وأعظمها أجراً عند الله، كذلك أيضاً من أحب الأعمال إلى الله عز وجل بعد إقامة حقه بر الوالدين فإذا أمسى الإنسان وأصبح فلينعم عينه ولتقر عينه ببر والده وبر والدته وليهنأ بساعةٍ تمر عليه وقد بر فيها والده ووالدته، وإذا كانا أمواتاً تمر عليه الساعة وقد ترحم على أبٍ ميتة أو على أم ميته فسأل الله أن يغفر لها وأن يرحمها وأن يفسح لها في قبرها، كلٌ منا يسأل نفسه خاصة إذا كان الوالدان أمواتاً ماالذي قدمه للوالدين؟ ومتى يذكر الوالدين في صالح دعائه؟ ومتى يبتهل إلى الله؟ وكان الواجب عليه أن لايفتر عن ذكر جميلهم وفضلهم، والله لو سبقهم الإنسان لما فترت ألسنتهما إلا في القليل عن ذكرك والدعاء لك والترحم عليك فينبغي للإنسان أن يحفظ هذا العمل الصالح الذي هو بر الوالدين.
كذلك أيضاً من فضائل الأعمال التي يحبها الله ويثبت بها قلب العبد على الهداية صلة الرحم من زيارة الأعمام والعمات والأخوال والخالات، أهله كلهم والقرابات والرحم من أقارب الزوجة امتثالاً لقول الله- U-:{ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ} (1) صلتهم بصلة الله والإحسان إليهم.
كذلك أيضاً من فضائل الأعمال تفقد الجيران والإحسان إليهم والوصاية بهم خيراً وتفريج كرباتهم إذا احتاجوا إلى مساعدة الإنسان أو الوقوف معهم، وبذلك وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة ما وصاه: ((إذا طبخ المرق أن يكثر منه حتى يتعهد منه الجيران)) فالإحسان إلى الناس خاصة من كان قريباً من الإنسان كجيرانه يحسن إليهم ولا يسيء ويكرمهم ولا يهين ولا يرون منه إلا الخير ولا يذكرهم إلا بخير، إن رأى منه سراء شكر لله عز وجل أن وفقه للجار الصالح وإن رأى ضراء صبر واحتسب الأجر عند الله.
كذلك أيضاً من الأعمال الصالحة التي يحبها الله عز وجل السعي في تفريج كربات المسلمين خاصة الأرامل، فإذا رأيت أرملة أو ضعيفة في شارع وهي تسأل سترت عورتها وفرجت كربتها وأعطيتها ما تجود به نفسك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((الساعي على الأرملة واليتيم كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفتر)) فيجعل الإنسان له بيتاً فيه أرملة تعول أيتاماً يتعهدها في الأسبوع يتعهدها في الشهر، إن استطاع يتعهدها في اليوم فلعل الله أن يجعل لها دعوة في الغيب تكون سبباً في سعادتك في الدنيا والآخرة، هذه الأمور كلها تعين الصالح على صلاحه وتعين طالب العلم على طلبه وتعين المهتدي على هدايته لابد للمسلم أن يسعى في مرضاة الله وأن يستجيب لأمر الله: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} (2) -نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن بالعافية غدونا وآصالنا وأن يختم بالسعادة آجالنا -إنه ولي ذلك والقادر عليه
ـ[أبو المعتز القرشي]ــــــــ[07 - 01 - 07, 10:39 ص]ـ
أخي أبا زيد الشنقيطي: جزاك الله خيرا على هذه الفوائد.
عندي سؤالان - علما أني لم أتم قراءة كل الأسئلة -:
هل المجيب هو الشيخ د. محمد بن محمد المختار الشنقيطي، الفقيه المدني المعروف؟
هل هذه السؤالات مطبوعة في كتاب؟ أم من موقعه؟
وجزاك الله خيرا.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[07 - 01 - 07, 11:07 ص]ـ
الأجوبة لفضيلة الشيخ الدكتور/ محمد بن محمد المختار بن أحمد مزيد الجكني الشنقيطي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/116)
المدرس بالمسجد النبوي الشريف حالياً, وبالجامعة الإسلامية سابقاً, وهي منقولة من موقعه على الإنترنت ..
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[07 - 01 - 07, 03:48 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو المعتز القرشي]ــــــــ[08 - 01 - 07, 06:31 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[الجعفري]ــــــــ[26 - 01 - 07, 11:52 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[محمد جمال المصري]ــــــــ[31 - 01 - 07, 01:15 م]ـ
جزاك الله خيراً
وبارك في الشيخ محمد ونفع الله بعلمه الاسلام والمسلمين
ـ[ابن رستم]ــــــــ[01 - 02 - 07, 02:28 ص]ـ
جزاك الله خيراً مبارك الله في علمك
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[19 - 05 - 07, 03:09 م]ـ
السؤال الحادي والعشرون:
إذا مضت أربعون يوماً على النفساء ولم تر الطهر مع أن الدم انقطع عنها لكن يخرج معها صفرة وكدرة فهل يجب عليها الاغتسال والصلاة؟
الجواب:
إذا كانت النفساء قد مضت لها أربعون يوماً وهي نفساء فقد انتهى أمد النفاس وما تراه من بعد ذلك فهو استحاضة وليس بدم نفاس، سواء كان أحمر أو كان أكدَر أو كان أصفر فهو دم استحاضة لكن إذا اتصل النفاس بالحيض مثلاً انتهت الأربعون ثم بدأ دم مختلف على لون دم الحيض وصفات دم الحيض فحينئذ تكون انتقلت من النفاس إلى الحيض وحكمها حكم الحائض، والله تعالى أعلم.
السؤال الثاني والعشرون: هل المذي في المرأة كالمذي في الرجل؟؟
والمذي في المرأة يقول طائفة من العلماء إنه هو الرطوبه التي تكون في الفرج نزلت منزلة المذي لحكمةٍ من الله -سبحانه وتعالى-، ولذلك يكثر هذا السائل عند وجود الملاعبة كالمذيسواء بسواء0
واختلف العلماء -رحمهم الله- في رطوبة فرج المرأة ففقهاء الحنفيه وقول عند الشافعيه ووجه عند الحنابلة على الطهارة وفقهاء المالكية وقول عند الشافعية ووجه عند الحنابلة على النجاسة.
واحتج الذين قالوا بطهارة رطوبة فرج المرأة بالأصل قالوا إن الأصل طهارة الرطوبة حتى يدل الدليل على النجاسة وليس ثَّم دليل يدل على نجاسة رطوبة فرج المرأة فحكمها كحكم سائر رطوبة البدن فكما أن رطوبه الإبط لا يحكم بنجاستها ورطوبة الرفغ التي تكون اسفل من الركبة لايحكم بنجاستها فكذلك بالنسبة لرطوبة الفرج.
واحتج الذين قالوا بنجاسة رطوبة المرأة بما ثبت في الصحيح من حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه- أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرمن جامع أهله ولم ينزل أن يغسل ذكره وما أصابه منها، وقد ثبت في هذا الحكم حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا، وبناءً على ذلك فإن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لغسل العضو بعد الجماع يدل دلالةً واضحةً على كون ذلك الشيء -أعني الرطوبة نجساً-، وقالوا إن رطوبة المرأة حكمها كحكم مذي الرجل فتكون نجسةً بجامع كون كل منهما فضلةً تخرج عند الشهوة.
والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هوالقول بنجاسة رطوبة المرأة على ظاهر السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولكن إذا غلبت الرطوبة المرأة وعسر عليها أن تحترز من هذه الرطوبة فحكمها كحكم المستحاضه سواءً بسواء وقد فصل بعض العلماء-رحمهم الله- فيما يجب على المرأة إذا أصابتها الرطوبة وغلبتها كدم الاستحاضه فقالوا إنها تغسل الفرج فإذا كانت الرطوبة يمكن أن تنحبس بالقطن ونحوه فإنها تضع القطن كما أمر به رسول صلى الله عليه وسلم المستحاضة، وأما إذا غلبتها الرطوبة وأمكنها أن تتلجم تلجمت فإن ثجت الرطوبة وغلبتها فإنها تتوضأ لدخول وقت كل صلاة كما تقدم معنا في المستحاضة سواء بسواءً.
وبناءً على هذا فإن خلاصة القول في رطوبة فرج المرأة أنها نجسة وذلك لظاهر دلالة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يخفف على النساء في هذه الرطوبة إذا غلبتهن وأصبح من العسير أو مما يشق عليهن أن يمنعن هذه الرطوبة أو أن يتقينها لكثرتها وصعوبة التحرز منها.
ـ[محمد بن صادق]ــــــــ[19 - 05 - 07, 03:19 م]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[19 - 05 - 07, 08:57 م]ـ
عنوان الموضوع كان مكتوبا فيه أن الأجوبة للشيخ محمد المختار الشنقيطي المدرس بالمسجد النبوي الشريف وحذفته الإدارة كعادتها بدون تبرير ولا توضيح , فيا ترى ما هو سبب الحذف .. ؟؟
ـ[توبة]ــــــــ[10 - 04 - 08, 08:45 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
ما رابط الموقع الذي يحوي هذه المسائل؟(78/117)
اريد بارك الله فيكم بحثا جيدا في موضوع المواقيت لاحد المعاصرين؟
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[08 - 01 - 07, 10:56 ص]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اريد بارك الله فيكم بحثا جيدا في موضوع المواقيت لاحد المعاصرين
وجزاكم الله خير الجزاء
ـ[تركي الفضلي المكي]ــــــــ[08 - 01 - 07, 12:08 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
للشيخ / عبد الله بن عبدالرحمن البسام في كتابه تيسر العلام شرح عمدة الأحكام بحث ممتاز قل أن تجده عند غيره لأنه من واقع وخبرة بهذه المواقيت المكانية.
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[08 - 01 - 07, 02:45 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[15 - 01 - 07, 07:54 ص]ـ
يوجد تناول لها ضمن كتاب "المسائل المشكلة في الحج"
وكذلك بحثها د. السكاكر في دورته "نوازل الحج" وهي موجودة في الملتقى
وقد طرقت كثيرا
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[21 - 01 - 07, 10:32 م]ـ
http://www.naseej.com/islamic/hajj/moaqet2.GIF
http://saaid.net/mktarat/hajj/img/Map.jpg
ـ[ابو عبدالله الرشيدي]ــــــــ[21 - 01 - 07, 11:59 م]ـ
للرفع(78/118)
سؤال عن رجل تجاوز الميقات دون إحرام
ـ[أبو عمار الرقي]ــــــــ[10 - 01 - 07, 07:19 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
رجل اعتمر في رمضان وأراد البقاء إلى موسم الحج فذهب إلى أبها وهي خارج الحرم وقبل دخول شهر ذي الحجة دخل إلى جدة دون إحرام حتى لا يلفت انتباه الجهة المسؤولة لأنه مخالف فبقي في جدة قرابة عشرين يوماً وفي التاسع من ذي الحجة أحرم من جدة واستكمل أفعال الحج.
السؤال هل حجه صحيح أو غير صحيح، وإذا كان صحيحاً هل يلزمه شيء.
بارك الله فيكم
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[13 - 01 - 07, 09:20 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
أخي الفاضل هذه تحتاج الى شيخ معروف حتى وإن كان مقلدا يعتد بقوله لأن المسائل التي فيها خلاف قوي لا يركن فيها الى الدليل بقدر ما يركن فيها الى التقليد خصوصا في الفتوى فلو تجادل طلبة علم من أكبر علماء الدين وانت لا تعرف أسماءهم و شخوصهم ثم ارتحت لقول رجل منهم فهذا لا يبرئ ذمتك لأنك حكمت بسكون النفس الى قول ما لا تعلم مدى صحته ان لم يكن لديك من العلم ما يجعلك تعرف الأقوى من الأقوال فإن كنت كذلك فلا يسعك في الخلاف القوي الا التقليد و لا تبرأ ذمتك بفتاوى " الأشباح " من أهل العلم حتى وإن كانوا من القوة ما كانوا فهم لا شخوص لهم أي في هذا المنتدى الكريم الا أن يقول رجل منهم أنا الشيخ فلان بن فلان فتعرفه و تعرف ذكره عند الناس فتأخذ بقوله فمقتضى قولة تعالى " وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون " هو أن لا تقول بقول لا تعلم صحته أو لا تعلم " صحة مذهب و علم " من قاله و دلالة المقتضى معتبرة عند أهل العلم بالأصول يعلم ذلك من علم!.
و إن قيل أين القوة في الخلاف فنقول أين القوة في الاجتماع؟ ...
هل مفسدة بقاء الحاج وحجه دون تصريح " حرام قطعا و على كل فرد " أم هي حكم عام ينفذ منه آحاد الأشخاص ممن كان لهم وضع خاص فإن كانت الأحكام الثابتة في كتاب الله يخصص عمومها في كثير من الحالات فكيف بعمومات " المصالح المرسلة " إن كانت المصالح المرسلة نفسها فيها خلاف؟.
ثم بعد ذلك " معنى الاستطاعة " وهل المرغم يبقى مكلفا في الاحجام دون الإقدام؟
وهل القياس في الكفارات صحيح؟
سيقولون أن الدم فدية وليس كفارة؟ فنقول و ما الدليل على ذلك سيقولون لأن الله لا يوقع ذنبا على شئ هو قد أذن به! فهو من أذن لمن به أذى من رأسه أن يحلقه ...
فنقول: وماذا عن قوله صلى الله عليه و سلم " لأتيت الذي هو خير و كفرت عن يميني؟ "
فهي مأذون بها بل مندوب اليها و مع هذا سميت كفارة؟!
الكلا يطول ... إبحث يا أخي عن شيخ يعرفه الناس حولك و يثقون بقوله و خذ بما قال فذلك خير لك عند ربك و أهدى سبيلا.
والله أعلم
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[15 - 01 - 07, 12:32 ص]ـ
تعمد فعل المحظور بلا حاجة هل يجعل
الشخص داخلا في قوله تعالى ((ومن عاد فينتقم الله منه))
ومعلوم أن هذه الاية فيمن قتل الصيد متعمدا وقتل الصيد من محظورات الاحرام
أما وجوب الدم على من ترك الاحرام من الميقات فيحتاج الى دليل يستند عليه .....
ـ[فارس سترونج]ــــــــ[21 - 01 - 07, 06:52 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوعك سهل جداً ولايحتاج إلى كل هذا التنطع من تشدق وتفيهق
فقد أجمع الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم والآخذين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
في كتبهم المعتمدة في الفقه أن من أراد الحج وتجاوز ميقاته المكاني دون إحرام ثم أحرم بالحج في غير ميقاته وجب عليه دم شاة تذبح بالحرم وحجه صحيح لاإشكال فيه لأن الإحرام للحج من الميقات هو من واجبات الحج كالمبيت في منى أو طواف الوداع 000ومن ترك واجباً فعليه دم شاة تذبح في الحرم وهذا قول جمهور العلماء والله أعلم, ولقد أجبتك من باب /من كتم علماً00000/(78/119)
موقف السلف من المطلقة والمتوفى عنها زوجها
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[11 - 01 - 07, 05:53 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
موقف السلف من المرآة المطلقة والمتوفي عنها زوجها
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحد لا شريك له، وأشهد آن محمدا عبده ورسوله.
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}
{يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}
أما بعذ، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
وبعد:
مفهوم الزواج في الفقه الإسلامي
الزواج أمر شرعه الله عزوجل وفطر الرجل ليأنس بالمرآة وكذلك المرآة تأنس بالرجل لتحقيق غاية الله عزوجل من الخلق وهي العبادة فالزواج وسيلة ينبغي أن تعين الإنسان علي العبادة
فالزواج سكن لكلا الزوجين ينالا به رضا الله وقد حث الشرع علي الزواج في القرآن والسنة ورغبا في ذلك فقال تعالي:
{وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} النساء25
{وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} النور32
{هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ} الأعراف189
{وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ} النحل72
{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} الروم21
من تمام رحمته ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم, وجعل بينهم وبينهن مودة وهي المحبة, ورحمة وهي الرأفة, فإن الرجل يمسك المرأة إنما لمحبته لها أو لرحمة بها بأن يكون لها منه ولد, أو محتاجة إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما وغير ذلك بن كثير (صحيح) حديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء رواه الجماعة من حديث ابن مسعود
أسباب انتهاء الزوجية؟
تنتهي الحياة الزوجية بين الزوجين بسبب الوفاة لأحد الزوجين أو الطلاق
فماالمقصود بالطلاق؟
مفهوم الطلاق والحكمة منه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/120)
أصل الطلاق: التخلية من الوثاق، يقال: أطلقت البعير من عقاله، وطلقته، وهو طالق وطلق بلا قيد، ومنه استعير: طلقت المرأة، نحو: خليتها ?فطلقوهن لعدتهن?فهي طالق، أي: مخلاة عن حبالة النكاح. قال تعالى: [الطلاق/1]،مفردات ألفاظ القرآن ج2
. والطلاق حل عقدة النكاح
- جعل الله عزوجل مخرجا لكلا الزوجين عند تعذر استمرار المعاشرة بينهما بالمعروف قال تعالي " الطّلاَقُ مَرّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمّآ آتَيْتُمُوهُنّ شَيْئاً إِلاّ أَن يَخَافَآ أَلاّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلََئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ * فَإِنْ طَلّقَهَا فَلاَ تَحِلّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّىَ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ " البقرة229
هذه الاَية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة ما دامت في العدة, فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله إلى ثلاث طلقات, وأباح الرجعة في المرة والثنتين, وأبانها بالكلية في الثالثة, فقال {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} بن كثير ج1
و يملك الزّوج الحرّ على زوجته الحرّة ثلاث تطليقات، تبين بعدها الزّوجة منه بينونة كبرى، لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره يدخل بها، ثمّ يطلّقها أو يموت عنها، لقوله تعالى {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} إلى قوله {فَإنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ له مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيرَه فَإنْ طَلَّقَها فَلا جُنَاحَ عَليهما أَنْ يَتَرَاجَعَا إنْ ظَنَّا أنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} موسوعة الفقه الإسلامي بالكويت
وإذا تم الطلاق شرع له أحكاما فقال تعالي:
{أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} الطلاق6
وأباح الشرع للمرآة افتداء نفسها إن خشيت الظلم من نفسها للزوج أو عليها.
كما فعلت زوجة ثابت لما رأت أن استمرارها معه لاخير فيه لالها ولاله فشكت لرسول الله صلي الله عليه وسلم
قال الله تعالي:
{الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} البقرة229
وَعَنِ ابْنِ أَبِى تَمِيمَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى لاَ أَعْتُبُ عَلَى ثَابِتٍ فِى دِينٍ وَلاَ خُلُقٍ، وَلَكِنِّى لاَ أُطِيقُهُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ». قَالَتْ نَعَمْ 5275 – البخاري
ولما كان حال السلف ليس كحالنا كان الطلاق عند السلف لم يكن كما هو عندنا الأن فكما كان حالهم في السراء والضراء يتقون الله فيه نجد الرجل يطلق المرآة ولايذكرها بسوء بل يعرضها علي أخيه وكذلك المرآة وذلك لأنهم كانوا وقافين عند كتاب الله
قال تعالي " إن يتفرقا يغن الله كلا من سعته "
يتبع ان شاء الله ..
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[12 - 01 - 07, 05:38 م]ـ
كراهة طلب المرآة الطلاق بغير بأس
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/121)
عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة
قال الشيخ الألباني: صحيح سند الحديث
رعاية المرآة عند السلف ورعاية أولادها
كان يلاعب زينب بنت أم سلمة ويقول يا زوينب يا زوينب مرارا.
تخريج السيوطي: (الضياء) عن أنس.
تحقيق الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: 5025 في صحيح الجامع.
إذا طلقت المرآة أو مات زوجها ما كان المجتمع ليتركها وحيدة تتحمل أعباء الحياة بمفردها ولكن سرعان ما يأتيها الزوج المناسب لها وسرعان ما تستخير الله فيه وتستشير وكتب السير والفقه والتفاسير تذخر بقصص هؤلاء الأخيار ومن ذلك حديث الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة والساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله.
تخريج السيوطي
وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالساعي في سبيل الله وأحسبه قال كالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر.
متفق عليه
كان يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة وكان لا يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين والعبد حتى يقضي له حاجته. تخريج السيوطي: (ن ك) عن ابن أبي أوفى (ك) عن أبي سعيد.
المرأة بطبيعتها ضعيفة ولما تتعرض لابتلاء تكون أكثر ضعفا ..
إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. تخريج السيوطي: (ك هب) عن أبي هريرة.
تحقيق الألباني: (حسن) انظر حديث رقم: 2447 في صحيح الجامع.
رسول الله صلي الله عليه وسلم يرعي أبناء زوجته من رجل سابق
أولاد أم سلمة
أم حبيبة
أولاد خديجة
أولا: موقف المجتمع من المطلقة والمتوفي عنها زوجها
في ظل مجتمع يدعي المطالبة بالحرية والحفاظ عليها ويسعي جاهدا لرفع شعارات صون حقوق المرآة ورعايتها تجده يُحكِم الرباط لخنق المرآة وحرمانها من أهم حق لها ألاوهو صون العرض والرعاية التي لا تتحقق للمرآة إلا في ظل الزواج الذي شرعه الله!!!
وإذا نظرت للمجتمع حولنا تجده يستسيغ أشياء فيقبلها ولا يستسيغ أشياء أخري فيرفضها معرضا عن الشرع في ذلك. وذلك تحقيقا لقوله صلي الله عليه وسلم
"إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء ".
و إذا نظرنا للنسوة اللاتي بلا زوج فهن إما لم تتزوج قط وإما مات عنها زوجها وإما طلقت ولكل منهن نظرة ممن حولنا وإن كانت أقربهن للشفقة تلك التي لم تتزوج، وإن المتوفي عنها زوجها أحسن حالا في نظر مجتمعنا من المطلقة بإعتبار أن ما ألت إليه خارج عن رغبتها وقد ينظر إليها المجتمع بعين الشفقة حيناو يقسو عليها أحيانا من ناحية أخري، إذ يحكم عليها بالحداد الدائم علي الزوج ولا يعطيها فرصتها في التعبير عن رغبتها الفطرية في الإرتباط برجل آخر تعيش معه آمنه مطمئنة خاصة إذا كانت ترغب في ذلك، هذا مهما كانت، صغيرة أم كبيرة
وإذا رضي أحد لها الزواج فلتتزوج أخاً لزوجها الذي مات أو قريبأ بالدرجة الأولي منه وإلا لايسمح لها أحد بإدخال رجل غريب بيت ابنهم (حسبما يرون) وكثيرا من الأحيان يري المجتمع أن زواج المتوفي عنها زوجها أمرا محرما عليها وتستحق العقاب بالحرمان من اولادها أوحقها مما يدفع بعضهن إلي اللجوء إلي طرق غير مشروعة لإشباع رغبتها ويظهر أثر ذلك في تصريح وتلميح كثيرات في رغبتهن في الزواج ولو في السر فمن النساء من تعرض نفسها صراحة علي الرجل وتقدم له التسهيلات مقابل زواجه منها فهي تريد زوجا والكثيرات من النسوة يخفين هذه الرغبة حياءً ولوعرض عليهن الأمر لقبلنه
و قد يعتقد البعض أن المرآة المتوفي عنها زوجها شؤم بموت زوجها وبالتالي يخاف الكثير من القرب منها.
رضي الله عن أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم فقد تزوجت أسماء بنت عميس جعفرفلما مات تزوجها أبو بكر، فلما مات تزوجها علي رضي الله عنه فإن علي لم يحاربها ولم ينكر عليها وهي كانت زوجة اخيه
وأما المطلقة فينظر لها المجتمع بإعتبارها فعلت جرماً وعاراً لا يمحي ولا ينسي وهي صعبة التكيف مع الرجال ولن تصلح لتأسيس أسرة!!!!! مرة اخري!!!
هذا بالإضافة لبعد القريبات والصديقات عن المطلقة والمتوفي عنها زوجها خوفا من أن تخطف زوجها بالزواج منه أو تخطف قلبه بالإعجاب بها
من ناحية أخري هذه النظرة الخاطئة للمجتمع كانت سببا في ترسيخ معاني خاطئة في قلوب الكثير من الرجال تجاه المطلقة أوالمتوفي عنها زوجها فلا نري إلا قليلا منهم يقبل علي الزواج من المطلقة أوالمتوفي عنها زوجها فإن الكثير من الرجال تأبي نفسه وتأنف أن يتزوج امرآة دخل بها غيره ثم مات عنها أو طلقها، حتي ان بعضهم قد غالي في وصف المطلقة أو المتوفي عنها زوجها فأطلق عليهن " الموقوذة والمتردية "ويردد ذلك كثير من الرجال علي سبيل التهكم والسخرية ناسيا أو متناسيا أن هذه المرآة قد تكون زوجته أو أخته أو ابنته يوما ما وأن من هو أشرف منه تزوج الأرملة والمطلقة
يتبع ان شاء الله ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/122)
ـ[ابو عبد الله الرباطي]ــــــــ[14 - 01 - 07, 05:57 م]ـ
جزاك الله خيرا و بارك الله فيك
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[14 - 01 - 07, 09:06 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[16 - 01 - 07, 04:57 م]ـ
أنوار الأمل
و
ابو عبد الله الرباطي
وجزاكم الله خير ووقاكم حر السموم
تُري هل هذا الموقف هو أمر من الله في هؤلاء النسوة أم سنة النبي محمد صلي الله عليه وسلم فيهن؟
أم موقف زينه الشيطان ودعمته عادات وتقاليد نشأت من هوي النفس؟!
ولماذا يستنكر المجتمع تعبير المرآة عن رغبتها إذا أرادت صون نفسها بطريق شرعي؟؟؟
وقد شرع الله لها أحكاما في ذلك!
أن المجتمع الذي يتمثل في الأهل والأقارب والأصحاب يعتقدون أن الزواج الثاني للمرآة نوعا من عدم الحياء والمرآة التي تقدم عليه لا تستطيع السيطرة علي رغباتها وهذا العمل سيكون عارا علي أهلها واولادها
من ناحية أخري يرون أن الزواج الثاني للمرآة سيكون فاشلا لامحالة أو نوعا من العذاب لأنه:
1 - إما أن يكون هذا الزواج من الذي " يعدد الزوجات وهو لايستطيع مواجهة أعباء هذا الزواج والتغلب علي مشاكله وحينئذ ستكون عواقبة مؤلمة خاصة للزوجة الثانية التي هي محل نظر من المجتمع كله ويعتقد المجتمع أن هذا الزواج لن يستمر طويلا لأنه في الغالب بغير رضى الأولى ولن يهدأ لها بال إلا بإنهائه أو بغير علمها فيكون الزوج في غاية الخوف والرهبة من علمها وبالتالي يؤثر ذلك في تعامله مع الأخري مما يسبب مشاكل تجعل عمر هذا الزواج قصيرا ومن ناحية اخري فالزوجة الثانية في ظل هذه الأوضاع تعيش جو من الخوف والقلق النفسي اللذين يكدران لحظاتها خشية وقوع المحذور هذا ويري كثيرا من الأزواج أن الزواج الثاني يسهل التضحية به أما الأول فلا.
ومن هنا الحرص علي بقاء البيت الثاني يبدو ضعيفا خاصة إن لم يكن أثمر أطفالا ..
كل هذه الأسباب وغيرها مما نراه تجعل المجتمع يخاف من تلك التجربة وتصبح هذه التي مات زوجها أوطلقت وتكون في حاجة للزواج تري نفسها ضعيفة ولا يحق لها الإختيار
2 - أو تتزوج رجلا كبير السن مريض لأجل خدمته وتوفير المسكن والمأكل وصون نفسها من كلام الناس فقط دون أن تكون راغبة في ذلك
3 - أوتتزوج شابا لم يسبق له الزواج إما لأنها ذات مال أوجمال لايقاوم ويكون صاحب الفضل عليها لأنه تزوج موقوذة أو متردية وبذهاب المال أوالجمال يذهب (والدافع لذلك لأنها قد توفر المسكن أواثاث البيت أو تشارك في المعيشة إن لم تتحملها كلها) أحيانا تخاف المتوفي عنها زوجهاالزواج مرة أخري حرصا علي أولادها ومشاعرهم خشية ألا يكون لهم ابا آخر يسيئ معاملتهم أو يمل منهم ويعتبرهم عبء وكذلك المطلقة
4 - أو يرغب فيها الرجل ولا يستطيع الزواج منها
في كثير من الأحيان قد يري الرجل أن هذه المطلقة أو المتوفى عنها زوجها من المناسب أن يتزوجها لحاجته لها كأن تكون صاحبة فضل ودين وعبادة أو لحاجتها له ولكن الخوف من المشاكل والمواجه الحادة للأهل تجعله يتردد كثيرا وكثيرا وينتهي الأمر بأن يظل الشعورداخله مجرد تمني لشئ محال.
وكثيرا ما تخاف المتوفي عنها زوجها من الزواج مرة أخري حتي لاتوصف بالنسيان للزوج المتوفي أوعدم مراعاة العشرة التي كانت بينهما أوالحرمان من أولادها بفقد الحضانة لهم أو الحرمان من التركة فإن لم تكن مؤمنة تخاف الله فهي تستسلم لهوي النفس وتقع في مخالفات شرعية تتحمل عاقبتها هي وأولادها ..
وبالتالي تعرض المرآة عن الزواج أو أن الزواج يعرض عنها وهذه النظرة بالطبع تؤدي لزيادة نسبة الأرامل والمطلقات
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[21 - 01 - 07, 05:07 م]ـ
أثر عزوف الرجال عن الزواج من المطلقة أو المتوفي عنها زوجها
زيادة نسبة النساء الأيامي ولجوء النسوة للكثير من التنازلات حتي يتحقق لها أمر الزواج مرة ثانية
هذه الأسباب وغيرها تدفع الكثيرات الراغبات في الزواج من هذا الصنف للزواج سرا مع ما فيه من سلبيات وأضرار بالمرآة سواء كانت نفسية أو مادية (الزواج العرفي)
في ظل مجتمعنا هذاقيمة المرآة (المطلقة والمتوفي عنها زوجها) وقدرها عند الرجل علي قدر ماتملك من مال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/123)
تقول إحدي المطلقات " لقد تقدم لخطبتي والزواج مني شاب متدين وكنت أتمناه زوجا وعند لقائي به أبدي سعادته وإعجابه بي إلا أنه ذهب ولم يعد فقد رفض الزواج مني لأنني لا أملك عفشا (أثاث المنزل) وذلك لأن مطلقي قد خدعني وباع كل شئ في الشقة قبل الطلاق بحجة انه مسافر وسيشتري لي غيره " فالمطلقات أصبحن في هذه الأونة مصدر تفريج كربة للشباب أقصد من تملك شيئا منهن
وقال لي ذات مرة رجل كان يرغب في الزواج من اخري نظراً لمرض زوجته " أريد أتزوج أرملة ليس عندها أطفال ولا ترغب في الإنجاب أو مطلقة بشرط يكون عندها جهازها (عفش) لأني لاأستطيع شراء أثاث جديد لها عندي أولاد ومسؤليات أخري
زواج المتوفي عنها زوجها أو المطلقة مشروع
إن زواج الأرملة أو المطلقة ليس أمرا غريبا أومخالفا للشرع بل هو امر مشروع جعل الله له أحكاما وضوابطا
حدد الله عزوجل مدة للمرآة المتوفي عنها زوجها تعتد فيها حدادا عليه وبين ما لها وما عليها فقال تعالي "
{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} البقرة234
{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} البقرة240
بعض ما ورد في هذه الأيات من تفسير
تفسير الطبري:
حدثني المثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن المبارك, عن يحيى بن سعيد, قال: ثني عبد الرحمن بن القاسم: أنه سمع القاسم يقول في المرأة يتوفى عنها زوجها, والرجل يريد خطبتها, ويريد كلامها ما الذي يجمل به من القول؟ قال: يقول: إني فيك لراغب, وإني عليك لحريص, وإني بك لمعجب, وأشباه هذا من القول.
أيهما أفضل زواج المرآة أم انصرافها لرعاية أولادها؟
ويكون هذا الأمر والرغبة فيه متفاوتا حسب حال كل امرآة أي الرغبة في الزواج مرة اخري
لقد أثني النبي صلي الله عليه وسلم علي نساء قريش فقال خير نساء ركبن الإبل نساء قريش
وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ، أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلٍ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِى ذَاتِ يَدِهِ». يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ وَلَمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيرًا قَطُّ. تَابَعَهُ ابْنُ أَخِى الزُّهْرِىِّ وَإِسْحَاقُ الْكَلْبِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ صَالِحُو نِسَاءِ قُرَيْشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِى صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِى ذَاتِ يَدِهِ»
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ - قَالَ أَحَدُهُمَا صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ. وَقَالَ الآخَرُ نِسَاءُ قُرَيْشٍ - أَحْنَاهُ عَلَى يَتِيمٍ فِى صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِى ذَاتِ يَدِهِ».
النبي صلي اله عليه وسلم تزوج المطلقة والمتوفي عنها زوجها ولم يتزوج بكرا سوي عائشة
{عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَاراً} التحريم5
المطلقات منهن:
خديجة بنت خويلد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/124)
سَوْدَة بنت زَمْعة. كانت تحت السَّكْران بن عمرو، فأسلمَا وهاجَرا إلى أرض الحبشة، فمات زوجُها، فتزَّوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم
حفصة بنت عمر. كانت عند خُنَيس بن حُذَافة، وهاجرت معه إلى المدينة فمات عنها، فتزوّجها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم،
أُم سَلَمة واسمها هند بنت أبي أُمية، واسمه سهل، كانت عند أبي سلمة فهاجر بها إلى أرض الحبشة وتوفي سنة أربع، فتزوَّجها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أُم حَبيبة: واسمها رَمْلة بنت أبي سفيان، كانت عند عُبيد الله بن جحش، هاجرا إلى الحبشة فتنصَّرَ عُبيدُ الله، فبعث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أُمية الضَّمْري إلى النجاشي ليزوجها إياه، فوكَّلَت خالدَ بن سعيد بن العاص فزوَّجها إياه.
زينب بنت جحش: كانت عند زيد بن حارثة فطلَّقها، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حفصة بنت عمر. كانت عند خُنَيس بن حُذَافة، وهاجرت معه إلى المدينة فمات عنها، فتزوّجها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ثم طلقها تطليقةً، فقال له جبريل: إن الله يأمرك أن تراجِع حفصة فإنها صوَّامة. فراجَعها.
وقيل: إنما هَمَّ بطلاقها ولم يفعل.
اسم الكتاب: الوفا بتعريف فضائل المصطفى
وكان عُمَر طَلَّقَ أُمِّ عاصم. جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح، فتزوجها يزيد بن جارية، فولدت له عبد الَّرحمن بن يزيد بن جارية الأنصاريّ، فركب عُمَر إلى قباء، فوجد ابنه عاصماً يلعب مع الصبيان، فحمله بين يديه، فأدركته جدَّته الشَّموس بنت أبي عامر، فنازعته إيَّاه، حتى انتهى إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر: خلِّ بينها وبينه، فما راجعه، وأسلمَهُ إليها. روى ذلك غيرُ واحد من علمائنا. تهذيب الكمال
رقم الجزء: 8
رقم الصفحة: 253
أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أبان بن ذكوان بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي الأموي من المهاجرات أسلمت بمكة وبايعت ولم يتهيأ لها هجرة إلى سنة سبع وكان خروجها زمن صلح الحديبية فخرج في إثرها أخواها الوليد وعمارة فما زالا حتى قدما المدينة فقالا يا محمد ف لنا بشرطنا فقالت أتردني يا رسول الله إلى الكفار يفتنوني عن ديني ولا صبر لي وحال النساء في الضعف ما قد علمت فأنزل الله تعالى ((يَـ??أَيُّهَا ?لَّذِينَ ءَامَنُو?ا? إِذَا جَآءَكُمُ ?لْمُؤْمِنَـ?تُ مُهَـ?جِرَ?تٍ فَ?مْتَحِنُوهُنَّ? ?للَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَـ?نِهِنَّ?)) الممتحنة 10 11
فكان يقول الله ما أخرجكن إلا حب الله ورسوله والإسلام ما خرجتن لزوج ولا مال فإذا قلن ذلك لم يرجعهن إلى الكفار ولم يكن لأم كلثوم بمكة زوج فتزوجها زيد بن حارثة ثم طلقها فتزوجها عبد الرحمن بن عوف فولدت له إبراهيم وحميدا فلما توفي عنها تزوجها عمرو بن العاص فتوفيت عنده , روت عشرة أحاديث في مسند بقي بن مخلد لها في الصحيحين حديث واحد روى عنها ابناها حميد وإبراهيم وبسرة بنت صفوان توفيت في خلافة علي رضي الله عنه روى لها الجماعة سوى ابن ماجة وساق أخبارها ابن سعد وغيره
يتبع ان شاء الله
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[23 - 01 - 07, 01:28 م]ـ
أسماء بنت عميس أخت ميمونة بنت الحارث لأمها أسلمت بمكة قديما وبايعت وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب وكانت أولا تحت جعفر بن أبي طالب ثم تزوجها أبو بكر ثم علي بن أبي طالب وولدت لهم روت عن النبي صلي اله عليه وسلم روى عنها ابنها عبد الله بن جعفر وابن ابنها القاسم بن محمد بن أبي بكر وابن أختها عبد الله بن عباس وابن أختها الأخرى عبد الله بن شداد بن الهاد وبنت ابنها أم عون بنت محمد بن جعفر وسعيد بن المسيب وفاطمة بنت علي وأبي يزيد المدني وآخرون قال بن إسحاق هاجرت إلى الحبشة قلت كان عمر يسألها عن تعبير الرؤيا لما بلغها قتل ابنها محمد بن أبي بكر جلست في مسجدها وكظمت غيظها حتى شخبت ثدياها دما وروى عنها أبو بردة بن أبي موسى في الصحيح حديثها في سؤالها النبي صلي اله عليه وسلم عن فضل مهاجرة الحبشة وفي أول باب هجرة الحبشة من البخاري فيه عن أبي موسى وأسماء وهي هذه
عبد الله بن جعفر بن أبى طالب كنيته أبو جعفر وأمه أسماء بنت عميس بن كعب بن ربيعة الخثعمي ولدته بأرض الحبشة أول سنة من سنى الهجرة وكان يقال له قطب السخاء مات سنة ثمانين بالمدينة سنة سيل الجحاف الذي ذهب بالحاج من مكة وكان يصفر لحيته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/125)
عبد الله بن اصحمة الحبشي ولد النجاشي ذكر الزبير بن بكار ان أسماء بنت عميس ارضعته مع ولدها عبد الله بن جعفر لما كانت بالحبشة حتى فطم
الأصابة
فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية أخت الضحاك بن قيس تقدم نسبها في ترجمته وكانت أسن منه قال أبو عمر كانت من المهاجرات الأول وكانت ذات جمال وعقل
وكانت عند أبي بكر بن حفص المخزومي فطلقها فتزوجت بعده أسامة بن زيد قلت وخبرها بذلك في الصحيح لما طلبت النفقة من وكيل زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتدى عند أم شريك ثم قال عند بن أم مكتوم فلما خطبت أشار عليها بأسامة بن زيد وهي قصة مشهورة وهي التي روت قصة الجساسة بطولها فانفردت بها مطولة رواها عنها الشعبي لما قدمت الكوفة على أخيها وهو أميرها وقد وقفت على بعضها من حديث جابر وغيره وقيل أنها أكبر من الضحاك بعشر سنين قاله أبو عمر قال وفي بيتها اجتمع أهل الشورى لما قتل عمر قال بن سعد أمها أميمة بنت ربيعة من بني كنانة
عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل العدوية أخت سعيد بن زيد أحد العشرة تقدم نسبها في ترجمة والدها وأمها أم كريز بنت عبدالله بن عمار بن مالك الحضرمية أخرج أبو نعيم من حديث عائشة أن عاتكة كانت زوج عبدالله بن أبي بكر الصديق وقال أبو عمر كانت من المهاجرات تزوجها عبدالله بن أبي بكر الصديق وكانت حسناء جميلة فأولع بها وشغلته عن مغازيه فأمره أبوه بطلاقها فقال
يقولون طلقها وخيم مكانها * مقيما تمنى النفس أحلام نائم
وإن فراقي أهل بيت جمعتهم * على كثرة مني لإحدى العظائم
ثم عزم عليه أبوه حتى طلقها فتبعتها نفسه فسمعه أبوه يوما يقول:
ولم أر مثلي طلق اليوم مثلها * ولا مثلها من غير جرم تطلق
فرق له أبوه وأذن له فارتجعها ثم لما كان حصار الطائف أصابه سهم فكان فيه هلاكه فمات بالمدينة فرثته بأبيات منها
فآليت لا تنفك عيني حزينة * عليك ولا ينفك جلدي أغبرا
ثم تزوجها زيد بن الخطاب على ما قيل فاستشهد باليمامة ثم تزوجها عمر فجرت لها قصة مع علي في تذكيرها بقولها فآليت لا تنفك عيني حزينة ثم استشهد عمر فرثته بالأبيات المشهورة وأخرج بن سعد بسند حسن عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب كانت عاتكة تحب عبدالله بن أبي بكر فجعل لها طائفة من ماله على ألا تتزوج بعده ومات فأرسل عمر إلى عاتكة أن قد حرمت ما أحل الله لك فردى إلى أهله المال الذي أخذته ففعلت فخطبها عمر فنكحها ويقال إن عليا خطبها فقالت أني لأضن بك عن القتل ويقال إن عبدالله بن الزبير صالحها على ميراثها من الزبير بثمانين ألفا وذكر أبو عمر في التمهيد أن عمر لما خطبها شرطت عليه ألا يضربها ولا يمنعها من الحق ولا من الصلاة في المسجد النبوي ثم شرطت ذلك على الزبير فتحيل عليها أن كمن لها لما خرجت إلى صلاة العشاء فلما مرت به ضرب عليى عجيزتها فلما رجعت قالت إنا لله فسد الناس فلم تخرج بعد قلت أخرج بن منده من طريق أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن سالم أن عاتكة بنت زيد كانت تحت عمر فكانت تكثر الاختلاف إلى المسجد النبوي وكان عمر يكره ذلك فقيل لها في ذلك فقالت ما كنت بتاركته إلا أن يمنعني فكأنه كره أن يمنعها فتزوجها رجل بعد عمر فكان يمنعها قلت لسالم من هو قال الزبير بن العوام
الإصابة في تمييز الصحابة
تبع ان شاء الله
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[28 - 01 - 07, 05:41 ص]ـ
أم كلثوم بنت أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي.
ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثها عند موسى بن عقبة عن أمه عن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها: " إني قد أهديت للنجاشي أواقي من مسك وحلة وإني لا أراه إلا قد مات ولا أرى الهدية إلا سترد إلي فإذا ردت إلي فهي لك ".
فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مات النجاشي وردت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هديته فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك وأعطى سائره أم سلمة أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط.
واسم أبي معيط أبان بن أبي عمرو واسم أبي عمرو ذكوان بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف.
أمها أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف.
أسلمت أم كلثوم بنت عقبة بمكة قبل أن يأخذ النساء في الهجرة إلى المدينة ثم هاجرت وبايعت فهي من المهاجرات المبايعات وقيل هي أول من هاجر من النساء كانت هجرتها في سنة سبع في الهدنة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من قريش وكانوا صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يرد عليهم من جاء مؤمنا وفيها نزلت: " إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ".
الممتحنة 10. الآية.
وذلك أنها لما هاجرت لحقها أخواها الوليد وعمارة ابنا عقبة ليرداها فمنعها الله منهما بالإسلام.
قال ابن إسحاق: وهاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كلثوم ابنة عقبة بن أبي معيط في هدنة الحديبية فخرج أخواها عمارة والوليد ابنا عقبة حتى قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه أن يردها عليهما بالعهد الذي كان بينه وبين قريش في الحديبية فلم يفعل وقال: أبى الله ذلك.
قال أبو عمر: يقولون إنها مشت على قدميها من مكة إلى المدينة فلما قدمت المدينة تزوجها زيد بن حارثة فقتل عنها يوم مؤتة فتزوجها الزبير بن العوام فولدت له زينب ثم طلقها فتزوجها عبد الرحمن بن عوف فولدت له إبراهيم وحميداً.
ومنهم من يقول: إنها ولدت لعبد الرحمن إبراهيم وحميداً ومحمداً وإسماعيل ومات عنها فتزوجها عمرو بن العاص فمكثت عنده شهراً وماتت.
وهي أخت عثمان لأمه.
روى عنها ابنها حميد بن عبد الرحمن وروى عنها حميد بن نافع وغيره.
أخبرنا قاسم بن محمد قال: حدثنا خالد بن سعيد قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن منصور قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجر قال: حدثنا الحكم ابن نافع قال: حدثنا شعيب عن الزهري قال: أخبرنا حميد بن عبد الرحمن ابن عوف أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وكانت من المهاجرات التي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ليس بالكاذب الذي يقول خيراً وينمى خيراً ليصلح بين الناس ".
تاريخ الإسلام للذهبي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/126)
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[03 - 02 - 07, 06:19 م]ـ
هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس العبشمية أم معاوية بن أبي سفيان. أسلمت يوم الفتح وشهدت اليرموك.
أخبارها قبل الإسلام مشهورة وشهدت أحدا وفعلت ما فعلت بحمزة ثم كانت تؤلب على المسلمين إلى أن جاء الله بالفتح فأسلم زوجها ثم أسلمت هي يوم الفتح وقصتهما في قولها عند بيعة النساء وأن لا يسرقن ولا يزنين فقالت وهل تزني الحرة وعند قوله ولا يقتلن أولادهن وقد ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا مشهورة
وهي القائلة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
وكان زوجها قبل أبي سفيان حفص بن المغيرة عم خالد بن الوليد، وكان من الجاهلية.
وكانت هند من أحسن نساء قريش وأعقلهن، ثم إن أبا سفيان طلقها في آخر الأمر، فاستقرضت من عمر من بيت المال أربعة آلاف درهم، فخرجت إلى بلاد كلب فاشترت وباعت. وأتت ابنها معاوية وهو أمير على الشام لعمر فقالت: أي بني إنه عمر وإنما يعمل لله.
ولها شعر جيد.
أَسْمَاء بِنْت أبي بكر الصدّيق واسم أبي بكر: عَبْد الله بن عُثْمان القُرَشِيَّة التيمية، زوج الزبير بن العوام، وهي أم عَبْد الله بن الزبير، وهي ذات النطاقين، وأمها قَيلة، وقيل قُتَيلة، بِنْت عَبْد العزّى بن عَبْد أسعد بن جابر بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لؤي، وكانت أسن من عائشة وهي أختها لأبيها وكان عَبْد الله بن أبي بكر أخا أَسْمَاء شقيقها.
قال أبو نعيم: ولدت قبل التاريخ بسبع وعشرين سنة، وكان عُمر أبيها لما ولدت نيّفاً وعشرين سنة، وأسلمت بعد سبعة عشر إنساناً، وهاجرت إلى المدينة وهي حامل بعَبْد الله ابن الزبير، فوضعته بقُباة.
وإنما قيل لها ذات النطاقين لأنها صنعت للنبي صلّى الله عليه وسلّم ولأبيها سُفرةً لما هاجرا، فلم تجد ما تشدها به، فشقت نطاقها وشدت السفرة به، فسماها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ذات النطاقين.
ثم إن الزبير طلقها فكانت عند ابنها عَبْد الله، وقد اختلفوا في سبب طلاقها، فقيل: إن عَبْد الله قال لأبيه: مثلي لا توطأ أمه! فطلقها.
وقيل: كانت قد أسنت وولدت للزبير عَبْد الله وعروة، والمنذر. وقيل: إن الزبير ضربها فصاحت بابنها عَبْد الله، فأقبل إليها، فلما رآه أبوه قال: أمك طالق إن دخلتَ. فقال عَبْد الله: أتجعل أمي عرضة ليمينك?! فدخل فخلصها منه، فبانت منه.
ثم إن أَسْمَاء عاشت وطال عُمرها، وعميت، وبقيت إلى أن قتل ابنها عَبْد الله سنة ثلاث وسبعين، وعاشت بعد قتله قيل: عشرة أيام، وقيل عشرون يوماً. وقيل بضع وعشرون يوماً. حتى أتى جواب عَبْد الملك بن مروان بإنزال عَبْد الله ابنها من الحبشة، وماتت ولها مائة سنة، وخبرها مع ابنها لما استشارها في قبول الامان لما حصره الحجاج، يدلّ على عقل كبير، ودين متين، وقلب صبور قوي على احتمال الشدائد.
ولكنها لم تتزوج بعد الزبير
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[08 - 02 - 07, 04:59 ص]ـ
سبيعة الأسلمية
سعد بن خولة زوج سبيعة الأسلمية توفى في حياة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في حجة الوداع وكان ممن شهد بدرا وهو مولى حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود
سئل عبدالله بن عباس وأبو هريرة عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها فقال بن عباس آخر الأجلين وقال أبو هريرة إذا ولدت فقد حلت فدخل أبو سلمة بن عبدالرحمن على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت أم سلمة ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل فخطبت إلى الشاب فقال الشيخ لم تحلي بعد وكان أهلها غيبا ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثره بها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت , وهذا مجمع عليه لقوله تعالى جل جلاله 16 (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعهن حملهن) الطلاق 4
قال بعض الشراح يعني إذا ولدت المرأة بعد وفاة الزوج أو بعد الطلاق فقد انقضت العدة وجاز لها التزوّج بزوج آخر وإن كان ولادتها بعد الطلاق أو الوفاة بلحظة
حبة بن بعكك أبو السنابل القرشي العامري ــــ وهو مشهور بكنيته، وهو الذي خطب سبيعة الأسلمية عند وفاة زوجها
عائشة بنت طلحة بن عبيد الله القرشية التيمية أم عمران المدنية وأمها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وكانت بديعة الحسن , تزوجها بن خالها عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق فمات عنها ثم خلف عليها مصعب بن الزبير فقتل عنها فخلف عليها عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي وكانت من أجمل نساء قريش فتزوجها مصعب بن الزبير وأمهرها خمسمائة ألف درهم وأهدى لها مثل ذلك وكانت تكثر مخاصمته ودخل عليها وهي نائمة بثماني لؤلؤات قيمتها عشرون ألف دينار فأيقظها ونثر اللؤلؤ في حجرها فقالت له نومتي كانت أحب إلي من هذا اللؤلؤ ثم قتل عنها مصعب فخطبها بشر بن مروان
وقدم عمر بن عبيدالله بن معمر التيمي من الشام فنزل الكوفة فبلغه أن بشرا خطبها فأرسل إليها جارية لها وقال لها قولي لها ابن عمك يقرئك السلام ويقول لك أنا خير لك من هذا الميسور والمطحول وإن تزوجت بك ملأت بيتك خيرا فتزوجته فبنى بها بالحيرة روت عن خالتها عائشة وعنها حبيب بن أبي عمرة وابن أخيها طلحة ابن يحيى وابن أخيها الآخر معاوية بن إسحاق وابن ابن أخيها موسى عبيد الله بن إسحاق وفضيل الفقيمي وآخرون(78/127)
المصطلحات الفقهية
ـ[حامد الاندلسي]ــــــــ[11 - 01 - 07, 02:43 م]ـ
هل هناك بحث أو رسالة بعنوان (الاصطلاحات التي خالف فيها الفقهاء المتأخرون الفقهاء المتقدمين) أو مايقارب هذا العنوان.
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[13 - 01 - 07, 05:39 م]ـ
ربما تفيدك عدة رسائل هي ما يلي:
1 - مصطلحات المذهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب والآراء والترجيحات إعداد: مريم محمد الظفيري/ دار ابن حزم
2 - هناك رسائل في كلية الشريعة في جامعة الإمام تناولت كل مذهب على حدة منها رسالة: "المذهب الحنفي مراحله وطبقاته وضوابطه ومصطلحاته" لأحمد بن محمد النقيب/ مكتبة الرشد الرياض
وسمعت ان كل المذاهب أخذت رسائل فراجع كلية الشريعة
أيضا يمكن أن تستفيد في المذهب الحنبلي من المدخل المفصل لبكر أبو زيد
ـ[ابو عبد الله الرباطي]ــــــــ[14 - 01 - 07, 05:55 م]ـ
هناك رسالة لأحد الإخوة طلبة العلم في المغرب يقال عنها أنها فريدة من نوعها عن المصطلحات الفقهية عند العلماء ..
اسم الباحث رشيد أبو أويس إلا أنني لم أحصل عليها لحد الآن و لا أخفيك أنني مع شدة لهفي على الحصول عليها لم أبذل الوسع الكافي لذلك ...
و جزاكم الله خيرا
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[14 - 01 - 07, 09:06 م]ـ
هناك رسالة لأحد الإخوة طلبة العلم في المغرب يقال عنها أنها فريدة من نوعها عن المصطلحات الفقهية عند العلماء ..
اسم الباحث رشيد أبو أويس إلا أنني لم أحصل عليها لحد الآن و لا أخفيك أنني مع شدة لهفي على الحصول عليها لم أبذل الوسع الكافي لذلك ...
و جزاكم الله خيرا
ليتك تفيدنا عن اسمها
ـ[حامد الاندلسي]ــــــــ[14 - 01 - 07, 09:21 م]ـ
أخي أبا عبدالله: أبدل جهدك في الحصول عليها، فان هذا الموضوع مهم جدا،ولك الأجر، وكما قيل (من لمح فجر الأجر هان عليه ظلام التكليف)
ـ[فهد القحطاني 1]ــــــــ[14 - 01 - 07, 11:31 م]ـ
الخلاف صعب وكبير ولم تحدد أي مذهب تريده
ـ[سلطان العميري]ــــــــ[23 - 01 - 07, 10:20 م]ـ
فكرة الموضوع ذكية ومفيدة ولو تطبق في كل المذاهب
ـ[محمد بن عبدالله بن محمد]ــــــــ[09 - 02 - 07, 03:27 ص]ـ
أخي الغالي:
هناك مجموعة من ذلك
1 - المذهب الحنفي للنقيب طبعة الرشد جزأين.
2 - المذهب المالكي للدكتور محمد بن إبراهيم في جزأ من طبعة دار البحوث بدبي , وهناك غيره لكن اسمه ليس بجواري الآن لعلي آتيك به
3 - المذهب عند الشافعية نسيت اسم المؤلف وهو من طبعة دار النفائس الاردن وستراه في المعرض بإذن الله وهو رسالة دكتوراه
4 - اما الحنبلي فمن ذلك المدخل لابن بدران في جزأ والمدخل لبكر أبو زيد والمذهب الحنبلي لعبدالله التركي كلهما في جزأين والمدخل لعبد الملك بن دهيش , والمدخل لمحمد السماعيل.
وفقك الله لكل خير ونفع بك
ولا تنساني من صالح دعائك
ـ[صخر]ــــــــ[09 - 02 - 07, 05:22 ص]ـ
أبو أويس رشيد الإدريسي رئيس تحرير جريدة السبيل.
له سلسلة في الجريدة حول المصطلحات والمفاهيم
نقول من هنا وهناك. ورحم الله من عرف قدر نفسه.
ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 10:26 م]ـ
جزاكم الله خيرا.(78/128)
إشكال علي القائلين بوجوب الزكاة في الحلي
ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[11 - 01 - 07, 06:55 م]ـ
السلام عليكم أهل هذا الملتقي المبارك
من أدلة القائلين بوجوب الزكاة في حلي النساء
هذا الحديث
عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال: " دخلنا على عائشة زوج النبي (صلى الله عليه وسلم) فقالت: دخل على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا أو ما شاء الله قال: هو حسبك من النار ". أخرجه أبو داود (1565) والدارقطني (205) والحاكم (1/ 389 - 390) والبيهقي (4/ 139) عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عبد الله
وههنا إشكالات علي الاستدلال بهذا الحديث
1 - أن النبي صلي اله عليه وسلم لم يسأل عن حولان الحول وسياق الحديث يدل علي قرب تملكها لهه الفتخات
2 - أنه يبعد أن تبلغ الفتخات النصاب
3 - أن عائشة نفسها لم يكن مذهبها وجوب الزكاة في حلي النساء
فما رأي إخواننا ومشايخنا
بارك الله فيكم
ـ[محمود بن أحمد]ــــــــ[12 - 01 - 07, 02:37 م]ـ
بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد ...
أولا يا أخي هذا الحديث , أعلّ من بعض أهل العلم مع في اسناده من مقال , لأن فيه يحيى بن أبي أيوب الغافقي , و هو مجروح من عدد من أهل العلم و الحديث متكلم فيه كثيرا ..
خاصة أنه ثبت عن عائشة فيم أخرجه الدارقطني عنها و عن بن عمر قولها " لا بأس للنساء بلبس الحلي ما دامت تؤدي زكاتها " وهو معارض لهذا الحديث.
و أرجو يا أخي أن تراجع كلام الشيخ مصطفى بن العدوي على هذا الحديث و على المسألة كلها في كتابه النافع " جامع أحكام النساء " .. و بالله التوفيق!
ـ[خالد جاد الحق]ــــــــ[13 - 01 - 07, 01:36 م]ـ
جزى الله خيرا فضيلة الشيخ علامة مصرنا الحبيبة الشيخ مصطفى العدوى
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[13 - 01 - 07, 09:01 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
الرد على ذلك يسير إن شاء الله ...
فقط لو وضعت باعتبارك أن لدى عائشة من الذهب - غير الفتختين - ما يبلغ النصاب وكان النبي صلى الله عليه و سلم يعلم به لزال كل الاشكال ... خصوصا أنه ثبت في غير هذا الحديث ذكر الذهب عندها رضي الله عنها ككل النساء.
مثل:
- عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عائشة قلبين ملونين من ذهب و في رواية مسكتين من ذهب -، فقال: ألقيهما عنك، واجعلي قلبين من فضة، وصفريهما بزعفران. وصحح الالباني اسناده في آداب الزفاف
فحولان الحول لا يذكر لأن المال اذا اضيف الى جنسه دخل في حول سابقه من نفس الجنس ...
يبقى النصاب لا قيمة لذكره لأنه لازم بما سبق من نفس الجنس ...
عمل عائشة رضي الله عنها ليس حجة فالقول المشهور العبرة بما روى الراوي لا بما رأى ...
و الله أعلم.
ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[14 - 01 - 07, 12:18 ص]ـ
أخي الحبيب محمود
جزاك الله خيرا علي مشاركتك
[ quote= محمود بن أحمد;523513]
خاصة أنه ثبت عن عائشة فيم أخرجه الدارقطني عنها و عن بن عمر قولها " لا بأس للنساء بلبس الحلي ما دامت تؤدي زكاتها " وهو معارض لهذا الحديث.
! quote]
لا يظهر لي وجه التعارض
بل يظهر لي العكس
أرجو أن توضح
ولو أمكن تنقل لنا مختصر كلام الشيخ مصطفي حفظه الله
ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[14 - 01 - 07, 12:24 ص]ـ
الأخ الفاضل
أبو حمزة الشمالي
جزاك الله خيرا وأحسن إليكم
السلام عليكم ورحمة الله:
الرد على ذلك يسير إن شاء الله ...
فقط لو وضعت باعتبارك أن لدى عائشة من الذهب - غير الفتختين - ما يبلغ النصاب وكان النبي صلى الله عليه و سلم يعلم به لزال كل الاشكال ... خصوصا أنه ثبت في غير هذا الحديث ذكر الذهب عندها رضي الله عنها ككل النساء.
مثل:
- عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عائشة قلبين ملونين من ذهب و في رواية مسكتين من ذهب -، فقال: ألقيهما عنك، واجعلي قلبين من فضة، وصفريهما بزعفران. وصحح الالباني اسناده في آداب الزفاف
فحولان الحول لا يذكر لأن المال اذا اضيف الى جنسه دخل في حول سابقه من نفس الجنس ...
يبقى النصاب لا قيمة لذكره لأنه لازم بما سبق من نفس الجنس ...
عمل عائشة رضي الله عنها ليس حجة فالقول المشهور العبرة بما روى الراوي لا بما رأى ...
و الله أعلم.
هل يستقيم هذا الرد مع الحديث التالي وهو من حجج القائلين
بالوجوب أيضا
عن عبد الله بن عمرو قال: إن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله عز وجل ولرسوله. رواه أبو داود
وإشكال جديد
أن الزكاة في المال المعد للنماء
والحلي ليست كذلك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/129)
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[14 - 01 - 07, 12:26 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته:
قوله غليظتان هذا يناقشه أهل الأصول فيصفونه بالوصف المؤثر أو غير المؤثر فلما كان المقام مقام زكاة ونصاب فهو والله اعلم وصف مؤثر وما ذكره الراوي الا للايماء لبلوغهما النصاب.
والزكاة لا تتعلق فقط بما هو معد للنماء فالمال المدخر عليه زكاة و الله تعالى لام الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله و لم يلم المتاجرين فيها والمنمين لها؟
وحديث الأقرع الشجاع في الصحيحين يقول في آخره لتارك الزكاة:" أنا مالك أنا كنزك ".
والذين قالوا بعدم زكاة الحلي المستعملة قاسوها على العبد!!! والفرس!.
فكيف يقاس ما ثبت فيه اصل على أصل آخر
والله اعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 02 - 07, 02:21 ص]ـ
زكاة الحلي المباح المعد للاستعمال:
وهي مسألة أختلف فيها الفقهاء سلفاً وخلفاً، بل نُقِل الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم ...
فجمهور المنقول عنهم من الصحابة، وجمهور الفقهاء مِن بعدهم على أنه لا زكاة فيه، واستدلوا بما يلي:-
1 - حديث جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: (ليس في الحلي زكاة).
وأُعِلَّ هذا الحديث بعافية بن أيوب، قال البيهقي: (وعافية بن أيوب مجهول)، لكن أبا زرعة سئل عنه فقال: (هو مصري ليس به بأس)، وقال ابن الجوزي في "التحقيق": (ما عرفنا أحداً طعن فيه).
وذكر الشيخ الألباني له علة أخرى، وهي ضعف إبراهيم بن أيوب ناقلاً تضعيفه عن " لسان الميزان " المطبوع، وقد بين بعض الباحثين بعد الرجوع لمخطوطتين للكتاب أنه قد وقع بها – أي: النسخة المطبوعة – تصحيف وخلط ترجمتين في ترجمة، وأن الراوي هنا هو إبراهيم بن أيوب الحوراني الدمشقي من العبَّاد، ولم يضعفه إلا أحمد بن محمد بن عثمان المقدسي دون تفسير لهذا الجرح واعتبره بعضهم حسناً صالحاً للاعتبار، فيكون من الشواهد.
2 - روى مالك في " الموطأ " عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي، فلا تخرج من حليهن الزكاة. وعند الشافعي في " الأم " عن ابن أبي مليكة أن عائشة كانت تحلي بنات أخيها بالذهب والفضة لا تخرج زكاته.
3 - روى ابن أبي شيبة في " مصنفه " وأبو عبيد وغيرهما عن يحيى بن سعيد قال: سألت عمر بنت عبد الرحمن عن صدقة الحلي فقالت: (ما رأيت أحداً يزكيه). قال الباجي في
" المنتقى ": (وهذا مذهب ظاهر بين الصحابة، وأعلم الناس به عائشة فإنها زوج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وحكم حليها لا يخفى عليه أمره في ذلك، وعبد الله بن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فإن أخته حفصة كانت زوج النبي وحكم حليها لا يخفى على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولا يخفى عليها حكمه فيه).
4 - الأصل: أن الزكاة لا تجب إلا في الأموال النامية؛ فلا تجب في بهيمة الأنعام إذا كانت عوامل -مع وجوبها إذا كانت للدَّرّّ والنسل أو التجارة-، ولا تجب في الدور إذا كانت للسكنى، ولا في عبيد الخدمة، ولا في ثياب البذلة.
قال شيخ الإسلام: (إن الشارع عني ببيان ما تجب فيه الزكاة؛ لأنه خارج عن الأصل، فيحتاج إلى بيان، بخلاف ما لا تجب فيه فإنه لا يحتاج إلى بيان بأصل عدم الوجوب).
5 - أن الزكاة شعيرة، وإيجابها في الحلي أمر تعم به البلوى فكيف لا يكون قد بُيِّن بياناً عاماً تتناقله الأمة، حتى لا يعلم به أقرب الصحابة إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟! انظر كلام الشوكاني في " السيل الجرار 2/ 21 - 22 " كما أن كتب - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - التي بين فيها الأموال التي تجب فيها الزكاة، والتي بلّغها الخلفاء الراشدون بعده وعملوا بها،لم يأتِ فيها ذكر الحلي ولا زكاته. وانظر كلام أبي عبيد في " الأموال " ص 450.
6 - القياس من وجهين:-
الأول: إلحاقه بغيره من الأحجار النفيسة بجامع الاستعمال المباح.
الثاني: قياس العكس، وهو إثبات ضد الحكم لضد الأصل.
فإن العروض لا تجب فيها زكاة، فإذا صارت للتجارة والنماء وجبت فيها .. عكس الذهب والفضة؛ تجب فيها، فإذا صارت حالياً مباحاً للإستعمال وانقطع عنها قصد التنمية بالتجارة صارت لا زكاة فيها
(فتعاكست أحكامها لتعاكسها في العلة)
7 - الوضع اللغوي:
أي الألفاظ الواردة في زكاة الذهب والفضة كلفظ " الرقة " و" الورق" ونحوها كالأواقي هل تشمل الحلي أم لا؟
وذكروا أن هذين اللفظين لا يكونان إلا للدراهم المضروبة، ولا يشمل الحلي.
8 - كما استأنسوا بحديث البخاري عن زينب امرأة ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقال:" تصدقن ولو من حليكن ". فدل على أنه لم يكنّ معتاداتٍ على الإخراج منه، فلم يأمرهن بالصدقة المستحبة منه ابتداءً .. فما دام أنها لم تكن محلاً للصدقة المستحبة فأولى بها أن لا تكون محلاً للصدقة الواجبة.
9 - وبما روت فريعة بنت أبي أمامة قالت: حلَّاني رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رعاثاً وحلّى أختي، وكنا في حِجره فلم تؤخذ زكاة حلينا قط. ابن منده، وابن سعد من طريق أخرى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/130)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 02 - 07, 02:24 ص]ـ
وذهب ابن مسعود من الصحابة، وقيل: لا يثبت عنه، ومجاهد وعطاء من التابعين، وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي، وقول ضعيف للشافعي، ورواية عن أحمد، وهو قول الظاهرية: إلى وجوب الزكاة فيه. واستدلوا بما يلي:-
1 - عموم قوله تعالى:} وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ { ... والحلي من الكنوز، فمن ادعى خروج الحلي المباح من هذا العموم فعليه الدليل.
2 - ما رواه مسلم عن أبي هريرة t مرفوعاً: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا صفحت له صفائح من نار) الحديث .. أو كما قال r .
والمتحلي بالذهب والفضة صاحب ذهب وفضة ولا دليل يخرجه من العموم. وانظر كلام ابن حزم في " المحلى " 6/ 80.
3 - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله r ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، قال: " أعطين زكاة هذا؟ " قالت: لا قال: (أَيَسُرُّك أن يسوركِ الله بهما يوم القيامة سوارين من نار .. ؟!) الحديث. أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي.
وصححه أحمد شاكر، وحسّن إسناده النووي والألباني وابن باز وغيرهم كالحافظ والمنذري.
4 - حديث أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: كنت ألبس أوضاحاً من ذهب، فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ قال: " ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز " أبو داود والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري وأقرّه الذهبي والبيهقي والطبراني والدارقطني. وحسنه النووي والسيوطي وجوّده العراقي والعيني وابن دقيق العيد.
5 - حديث عائشة -رضي الله عنها-، وفيه أنه رأى بيديها فتحات من ورق، فسألها: (أتؤدين زكاتهن) .. الحديث أخرجه أبو داود والحاكم وقال: صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي والبيهقي والدار قطني.
6 - حديث أسماء بنت يزيد بن السكن -رضي الله عنها- قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي r وعليها أسورة من ذهب. فقال لنا:" أتعطيان زكاته؟ " قالت فقلنا: لا. قال " أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار؟ أديا زكاته ". أحمد والطبراني وصححه العيني وحسنه المنذري.
القياس: بأن قاسوا الحلي على الذهب المسبوك والمسكوك بجامع أن الجميع نقد. قالوا: وهو أشبه؛ لاستصحابه حكم النقدين في البيع والربا.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 02 - 07, 02:32 ص]ـ
ولعل الصواب في هذه المسألة: هو القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال وذلك للأدلة التي استدل بها أصحابه، وقد أجيب عن أدلة الموجبين بما يلي:
- أن من البعيد أن يباح التزين والاستعمال للحلي – الذي هو في الأصل ليس محلاً للنفقة والإنفاق– ثم يسمى ذلك الحلي المستعمل بما أباح الله تعالى: كنزاً يعاقب عليه.
- وقوله تعالى:} وَلا يُنْفِقُونَهَا {لا يشمل الحلي؛ إذ المال الذي من شأنه أن ينفق إنما هو الدنانير والدراهم.
- حديث مسلم من النصوص العامة، وقد جاء بلفظ:"حقها " لا بلفظ الزكاة، وقد جاء في نفس الحديث تفسيره بغير الزكاة فقال في الإبل: (ومن حقها حلبُها يوم وردها) وليس هذا من الزكاة .. ومع ذلك فقد يقال: هو عام خُصِّص.
- حديث عمرو بن شعيب t قد تفرد به عن أبيه عن جده، وفيه مقال لا يخفى؛ فإنه في إحدى روايتيه عن الترمذي ابن لهيعة، وفي الأخرى المثني بين الصَّبَّاح، وهما ضعيفان .. قال المنذري:
وأخرجه النسائي مسنداً ومرسلاً، وذكر أن المرسل أولى بالصواب. وعلى فرض ثبوته فهو محتمل لأن يكون في أول الأمر عندما كان لبس حلي الذهب محرماً على النساء، ويُحمَل عليه حديث أسماء بنت يزيد –رضي الله عنها-، إذ جاء في بعض الروايات في مسند أحمد أن ذلك كان عند بيعة النساء، وأمر بطرح الأسورة والخواتيم.
- وأما حديث أم سلمة –رضي الله عنها- فقد ضعفوه لوجود علتين:
الأولى: تفرد ثابت بن عجلان به، والثانية: الانقطاع؛ فإن عطاء لم يسمع من أم سلمة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/131)
وحديث عائشة –رضي الله عنها- ضعفه ابن حزم بيحيى بن أيوب الغافقي، وعلى فرض صحته فإنه قد ثبت عنها كما سبق بإسناد صحيح عدم إخراجها الزكاة من حلي بنات أخيها، مع كونها ترى وجوب إخراجها من أموال اليتامى، ومع ذلك كانت تخرج زكاة المال ولا تضم إليه زكاة تلك الحلي .. فكيف يصح عنها هذا؟!، كما أنه ورد مطلقاً فلم يحدد مقداراً، ولم يظهر فيه اشتراط نصاب الفضة، ولا اشتراط الحول .. وهذه نكارة إلا أن يكون ذلك أول الأمر ثم نسخ، ولا أعلم دليلاً عليه.
قال الترمذي: (ولا يصح في هذا الباب عن النبي r شيء)، وقال بنحوه ابن العربي وابن حزم وابن الجوزي والفيروزآبادي، وسبقهم إلى ذلك الإمام الشافعي.
*فإن قيل: لم فرّق الجمهور بين المستعمل وغير المستعمل، وبين المباح والمحرم؟
فالجواب: أن الاستعمال والتزين به أخرجه من أصل الثمنية، وأن إباحة ذلك أخرجته أو نقلته من كونه مالاً زكوياً إلى كونه غير زكوي بإذن الشارع، بينما بقي المحرم على أصله من وجوب الزكاة فيه إذْ لم يأتِ ما ينقله عن ذلك، والأصل بقاء ما كان على ما كان. والله تعالى أعلم.
وقد بسطتُ العرض لهذه المسألة؛ لأنها مسألة كثر فيها الخلاف قديماً وحديثاً، وهي مما يحتاج إليه جل الناس، مع أنه قد قال بوجوب زكاة الحلي من المعاصرين، المشايخ: ابن باز، وابن عثيمين، وابن جبرين، وعطية محمد سالم ... وغيرهم.
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: (وإخراج زكاة الحلي أحوط).
إلا أن ثبوت القول بخلاف ذلك بأسانيد صحيحة عن خمسة من الصحابة مع صلاحية حديث جابر t للاعتبار، إضافة إلى ظهور الأصل الذي اعتُبِر وقُوَّته، غلّب الأخذ بقول الجمهور ..
– وكيف تُكلَّف امرأة لا تملك إلا ما يساوي النصاب من الذهب، وليس عندها مال زكوي غيره، أن تقترض لتزكي، أو أن تبيع هذا الحلي الذي تتزين به؟! والله أعلم.
وممن قال بعدم وجوب الزكاة من المتأخرين، المشايخ: المجدِّد محمد بن عبد الوهاب، والشوكاني، ومحمد ابن إبراهيم آل الشيخ، وعبد الرحمن السعدي، والبسَّام، وصالح الفوزان، وابن منيع، والقرضاوي.
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 02 - 07, 02:37 ص]ـ
ينظر للفائدة هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=21531#post21531
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 02 - 07, 02:53 ص]ـ
جزاكم الله خيراً .. حوار علمي رائع
ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[20 - 02 - 07, 09:18 م]ـ
أخي الحبيب
أبو يوسف التواب
جزاك الله خيرا علي مشاركتك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 02 - 07, 01:38 ص]ـ
وإياك د. هشام
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 04 - 07, 12:39 ص]ـ
من المراجع المستقلة لهذا البحث:
1. زكاة الحلي على المذاهب الأربعة للشيخ عطية محمد سالم.
2. زكاة الحلي للشيخ العثيمين.
3. القول الجلي في زكاة الحلي للشيخ البسام.
4. فقه زكاة الحلي للدكتور إبراهيم الصبيحي.
5. امتنان العلي للشيخ فريح البهلال.
6. أقوى القولين في زكاة الحلي من النقدين للدكتور حمد الحماد.
7. فقه الزكاة للدكتور القرضاوي.
8. زكاة حلي الذهب والفضة والمجوهرات للدكتور محمد شبير.
وغيرها من أمات كتب المذاهب
ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[08 - 04 - 07, 07:46 م]ـ
من المراجع المستقلة لهذا البحث:
1. زكاة الحلي على المذاهب الأربعة للشيخ عطية محمد سالم.
2. زكاة الحلي للشيخ العثيمين.
3. القول الجلي في زكاة الحلي للشيخ البسام.
4. فقه زكاة الحلي للدكتور إبراهيم الصبيحي.
5. امتنان العلي للشيخ فريح البهلال.
6. أقوى القولين في زكاة الحلي من النقدين للدكتور حمد الحماد.
7. فقه الزكاة للدكتور القرضاوي.
8. زكاة حلي الذهب والفضة والمجوهرات للدكتور محمد شبير.
وغيرها من أمات كتب المذاهب
الفاضل أبو يوسف
جزاك الله خيرا
ولو أمكن بوضع روابط الموجود من هذه الكتب علي الشبكة
أجزل الله لكم المثوبة(78/132)
موقع الجمعية الفقهية السعودية
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[11 - 01 - 07, 07:37 م]ـ
www.fiqhiah.com
ـ[ابو صفوان عبد العزيز البيضاوي]ــــــــ[03 - 03 - 07, 09:03 م]ـ
اخي الكريم
هذا موقع مجلة البحوث الفقهية المشرف عليها الدكتور النفيسة وليس موقع الجمعية ..
ابو صفوان البيضاوي
wasfi00@yahoo.fr
ـ[اوس نايف الكبيسى]ــــــــ[17 - 03 - 07, 04:30 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف حالك اخى العزيز ابو صفوان ان شاء الله ان تكون بخير
معاك طالب ماجستير من العراق اود التعرف عليك اذا امكن
رسالتى فى القواعد الفقهية للامام القرافى ساخبرك عنها بعد التعرف
لانى اريد مساعدتكم لى وجزاكم الله خير
علما انى قد ضفتك على اميلى
واسمى هو اوس
وبارك الله فيكم
وجزاكم الف خير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[ابو صفوان عبد العزيز البيضاوي]ــــــــ[18 - 03 - 07, 01:06 ص]ـ
السلام عليكم .. كيف حالك أخي الكريم .. ? وأرحب بك كثيرا كصديق لي من أرض العراق المجاهدة .. أما فيما يخص التواصل العلمي فهذا شيء يفرح القلب .. وأنا مستعد لأعانتك بخصوص رسالتك العلمية. كما أود منك أن تسدي لي خدمة علمية وهي أنني اهييء موضوعا للدكتوراه حول الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية وعلاقته بالمصلحة فهلا ساعدتني في إحصاء رسائل الدكتوراه المناقشة ببلدك حتى يتسنى لي أخذ فكرة عامة عنها ومساعدتي في نسخ ما يهمني ..
والحمد لله أن طريقة بي دي أف pdf سهلت المأمورية على طالب العلم .. وأخيرا استسمحك على التأخير نسبيا في الرد على رسالتك وأود منك أن تعطيني بريدك الالكتروني لنتواصل أكثر .. والله الموفق لما فيه الخير والصلاح ..
أخوك من المغرب
أبو صفوان عبد العزيز البيضاوي
Wasfi00@yahoo.fr
ـ[ابو عبدالعزيز التميمي]ــــــــ[22 - 03 - 07, 03:54 ص]ـ
هذا موقع الجمعية اخ ابو صفوان
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[07 - 04 - 07, 01:48 ص]ـ
أين أجد مجلة الجمعية(78/133)
سؤال حوال زكاة؟؟
ـ[عادل محمد]ــــــــ[11 - 01 - 07, 11:39 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله اخوا ني في الله أحد اخوة يسأل هل يجوزهل أن يعط زكاة ماله لأخته المتزوجة التي في حاجة؟؟؟
أفيدونا حياكم الله
ـ[فهد الأطرم]ــــــــ[12 - 01 - 07, 12:03 ص]ـ
نعم وتعتبر صدقة وصلة رحم هذا اللي أعرفه والله أعلم ...
ـ[عادل محمد]ــــــــ[12 - 01 - 07, 12:07 ص]ـ
جزاك الله خير أخي(78/134)
تغاير الحكم بتكرار الصلوات الخمس
ـ[ابن جبير]ــــــــ[12 - 01 - 07, 02:22 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
لقد رأيت تعلق بعض الأئمة - رحمه الله - بهذه المسألة وبناء الاحكام عليها وما ادري ما وجهه؟
[في الاغماء]- قال ابو حنيفة - إن اغمي عليه يوماً وليلة قضى خمس صلوات وإن زاد وقت صلاة سادسة فلا قضاء عليه.
- قال بعضهم: هذا تحكم ولا مورد للنص فيفتقر لدليل؟!!!
[في قضاء الفوائت]- قال ابن عبدالبر في التمهيد (3/ 167) وجملة مذهب مالك انه من ذكر صلاة وقد حضر وقت صلاة اخرى بدأ بالتي نسي إذا كان ذلك - خمس صلوات - فأدنى، وإن فات وقت هذه وإن كان اكثر من ذلك، بدأ بالتي حضر وقتها. وعلى نحو هذا مذهب أبي حنفية والثوري الليث إلا أن ابا حنيفة واصحابة قالوا: الترتيب عندنا واجب في اليوم والليلة اذا كان في الوقت سعة للفائتة ولصلاة الوقت فإن خشي صلاة الوقت بدأ بها فإن زاد على صلاة يوم وليلة، لم يجب الترتيب عندهم.
- والمبحث هنا ليس المسائل المطروحة، إنما المراد التعلق بتكرار الصلوات وبناء حكم مغاير حال إنقضاء صلوات اليوم والليلة؟
ـ[ابن جبير]ــــــــ[21 - 01 - 07, 07:37 م]ـ
الله المستعان(78/135)
فائدة: من صاحب كتاب الإقناع في المذهب الحنبلي؟
ـ[محمد سيد محيي الدين]ــــــــ[12 - 01 - 07, 02:44 م]ـ
فائدة: من صاحب كتاب الإقناع في المذهب الحنبلي؟
قال في الإنصاف (3/ 78 - مع الشرح الكبير):
((قال في الإقناع: يشرع إزالة قدميه (أي المؤذن) في المنارة)).ا. هـ
والمعلوم أن الإقناع متأخر عن الإنصاف ..
والإقناع هذا لعل صاحبه ابن الزاغوني الحنبلي (ت سنة 527هـ)
قال في المدخل المفصل (2/ 766) بعدما تكلم على إقناع الحجاوي: وهذا الكتاب النافع يشاركه في اسمه كتاب قبله باسم الإقناع لابن الزاغوني الحنبلي (ت سنة 527هـ) قال ابن رجب: في مجلد. ا.هـ
وإنما ذكرته للتنبيه لئلا يختلط هذا الأمر على من لا يعرف طبقات الأصحاب أو يظن أن في الإنصاف كلاماً مقحماً.
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[12 - 01 - 07, 05:17 م]ـ
كتاب الإقناع لابن الزاغوني ذكره صاحب الإنصاف في مواضع كثيرة وصرح في بعضها بأنه لابن الزاغوني
فمثلاً:قال في باب استقبال القبلة " الصحيح من المذهب: أنه يلزمه العمل بمحاريب المسلمين فيستدل بها على القبلة وسواء كانوا عدولا أو فساقا وعليه الأصحاب وعنه يجتهد إلا إذا كان بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم وعنه يجتهد ولو بالمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ذكرها ابن الزاغوني في الإقناع و الوجيز قلت: وهما ضعيفان جدا" ا. هـ 3/ 337 دار عالم الكتب.(78/136)
كاب الجامع لأحاديث البيوع
ـ[عبدالكريم قندوز]ــــــــ[12 - 01 - 07, 08:41 م]ـ
في اخر معرض دولي للكتاب بالجزائر، حصلت على كتاب رائع أعده و حققه "سامي بن محمد الخليل" جزاه الله كل خير بعنوان: "الجامع لأحاديث البيوع" و في حواشي الكتاب شروحات و تعليقات لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى
و هنا فقط أود أن أشكر معد الكتاب علماً أن جمع أحاديث البيوع مما يسهل مهمة الباحثين في الاقتصاد الإسلامي و بالضبط المتخصصين في فقه المعاملات المالية
فجزاه الله عن كل المسلمين عامة و الباحثين في الاقتصاد الإسلامي كل خير
أخوكم عبد الكريم(78/137)
الربا سبعون حوباً
ـ[عبدالكريم قندوز]ــــــــ[12 - 01 - 07, 08:47 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لدي سؤال هنا أود أن أطرحه لعلي أجد له اجابة لدى الاخوة أعضاء المنتدى حفظهم الله جميعا
و السؤال يتعلق بالحديث التالي:
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: الربا سبعون حوباً، أيسرها أن ينكح الرجل أمه" أخرجه ابن ماجه (2274)
و سؤالي هو هل هناك من علماء المسلمين من أشار إلى هذه الأبواب، أي ما هي هذه الابواب أي أبواب الربا
و بارك الله فيكم جميعا
أخوكم عبد الكريم
الجزائر
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[14 - 01 - 07, 03:16 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي عبد الكريم هذا الحديث المذكور ضعيف جدا بل هو منكر وفي متنه اضطراب وله طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه وبالغ ابن الجوزي فذكره في الموضوعات وله شواهد لا تصح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما والأسود بن وهب وأنس وعائشة وابن عمر وعبد الله بن حنظلة وابن مسعود وغيرهم وعقب ابن الجوزيرحمه الله على الحديث بقوله: (واعلم أن مما يرد صحة هذه الأحاديث أن المعاصي إنما يعلم مقاديرها بتأثيراتها، والزنا يفسد الأنساب ويصرف الميراث إلى غير مستحقه ويؤثر في القبائح ما لا يؤثر أكل لقمة تتعدى ارتكاب نهي فلا وجه لصحة هذا) ا. هـ
وينظر للفائدة تخريج الشيخ أبي اسحق الحويني لمنتقى ابن الجارود (2/ 217 - 226) برقم (647)
ـ[عبدالكريم قندوز]ــــــــ[14 - 01 - 07, 11:50 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبو حازم
على كل حال لدي قول للشيخ ابن باز رحمه الله: هذا الحديث إسناده جيد عند ابن ماجه و لفظه عنده (الربا ثلاثة و سبعون بابا) فقط
أخوك عبد الكريم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[16 - 01 - 07, 08:53 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
نعم أخي عبد الكريم بارك الله فيك هو بدون الزيادة المنكرة ثبت من حديث ابن مسعود مرفوعا عند ابن ماجه برقم (2275) قال: حدثنا عمرو بن علي الصيرفي أبو حفص. حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الربا ثلاثة وسبعون بابا "
في الزوائد إسناده صحيح. وابن أبي عدي اسمه محمد بن إبراهيم. وهو ثقة. وقد انفرد برواية هذا الحديث عن شعبة.
وصح موقوفا على ابن مسعود أيضا عند الطبراني في الكبير برقم (6908) ج9
ـ[عبدالكريم قندوز]ــــــــ[16 - 01 - 07, 07:00 م]ـ
جزاك الله كل خير أخي أبو حازم
و متابعة فإن سؤالي كان عن تلك الأبواب الثلاثة و السبعين
ما هي؟ هل هناك من العلماء من أشار اليها
بارك الله فيك(78/138)
العملات القديمة
ـ[حامد الاندلسي]ــــــــ[13 - 01 - 07, 11:04 م]ـ
أيها الفقهاء:ماحكم بيع وشراء العملات القديمة بزيادة أو نقصان؟؟
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[14 - 01 - 07, 11:29 م]ـ
لست من الفقهاء و لكن العملات القديمة يجوز بيعها و شرائها مع التفاضل لعدم وجود علة الربا
فلو قلنا العلة الوزنية فهي من المعدودات و غن قلنا كما هو الراجح الثمنية فهي لم تعد أثمانا بل صارت اغراضا تشترى و تباع و لا يقتنيها احد للإستخدام كنقد و لا يمكنه ذلك
ـ[حسن باحكيم]ــــــــ[16 - 01 - 07, 08:57 م]ـ
آمين
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[21 - 01 - 07, 09:33 م]ـ
آمين و إياكم إخواني الأحباء
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[12 - 03 - 07, 02:19 ص]ـ
السؤال:
فضيلة الشيخ! لي قريب كان لديه هواية في جمع العملات الأجنبية قديماً, وانقطع عنها, فهل يزكي عنها أم لا؟ وإذا كانت هذه العملات قد مضى عليها الزمن ولا يتعامل بها, فما الحكم؟
الشيخ:
من المعلوم أن هذا الرجل إنما اشتراها للتجارة؟
السائل:
ليست للتجارة إنما هواية يجمع فقط.
الشيخ:
هل تساوي شيئاً؟
السائل:
نعم تساوي شيئاً؛ إلا أنها قديمة.
الشيخ: وحديثاً؟
السائل: انتهت مدتها لا تستخدم أكثرها لا يستخدم.
________________________________________
الشيخ:
أولاً نقول:
هذه إذا كان اتخذها على سبيل التجارة أي: يتكسب فيها, يشتري هذه العملة بـ (10) ثم يبيعها بعد ذلك بـ (20) هذه عروض تجارة, تقدر قيمتها عند تمام الحول ويخرج ربع العشر. وأما إذا كان مجرد هواية واقتناء فإن بقيت ماليتها أي: مالية هذه النقود, فهي على قيمتها تزكى قيمتها, وإن أبطلت وانتهى التعامل بها فلا شيء فيها.
السائل:
بعضها يعلم أنها انتهت قيمتها, وبعض الدول لا يعلم، هل يتعاملون بها أم لا؟
الشيخ:
يبحث ليست مشكلة, الإنسان الحريص يبحث هل انتهت مدتها أو لا, إن قالوا: انتهت مدتها قبل سنة، فهذه السنة التي مضت ما عليه شيء, وإن قالوا: نصف سنة أيضاً ما عليه شيء؛ لأنه لم يتم الحول.
"لقاء الباب المفتوح" (102/ 16).
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[12 - 03 - 07, 02:26 ص]ـ
واستمع هنا لفتوى الشيخ الفوزان:
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/FatwaaTree/tabid/84/Default.aspx?View=Page&NodeID=12531&PageID=12373
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[15 - 03 - 09, 04:40 م]ـ
السلام عليكم
هل من تفصيل أكثر بالنسبة لمن يريد التجارة في العملات القديمة أو النادرة
هل تجوز التجارة فيها حتى لو حوت على صور لذوات الأرواح
مع العلم أن ذلك لا يجتاج تضييع الأوقات فكل ما هنالك أن أوصي بعض الناس ممن أعرفهم أي يبحثوا لي عن العملات القديمة و النادرة ثم أشتريها منهم ثم أبيعها لغير المسلمين في المزاد الإلكتروني (مثلا أبيع الدولارات للأمريكان , الفرنكات للفرنسيين ,) و هكذا.
و بارك الله فيكم(78/139)
اريد الاستشارة فيه هو عنوان لرسالة ماجستير يكون في الفقة الإسلامي
ـ[ابو عبدالله الرشيدي]ــــــــ[13 - 01 - 07, 11:22 م]ـ
أعضاء ملتقة أهل الحديث
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقبل الله طاعتكم، وكل عام وأنتم بخير وعافية
الموضوع الذي اريد الاستشارة فيه هو عنوان لرسالة ماجستير يكون في الفقة الإسلامي. وأتمنى أن يكون عنوانة على ضوء الكتاب والسنه
ولا تحرموني من آرائكم وأقترحاتكم
والله يحفظكم
اخوكم
ابو عبدالله الرشيدي
ـ[ابو عبد الله الرباطي]ــــــــ[14 - 01 - 07, 05:42 م]ـ
أرجو أن تستفيد |أخي الكريم من الموضوع في هذا الرابط فهو يحمل نفس الطلب
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=86794
ـ[ابو عبدالله الرشيدي]ــــــــ[15 - 01 - 07, 10:49 م]ـ
جزاك الله خيرا
واجوا الزيادة في إثراء الموضوع
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[23 - 01 - 07, 06:06 ص]ـ
لو يعلن الأخوان عن أقسامهم الأكاديمية، وشيء من قدراتهم البحثية، وميولهم الفكرية لكان ذلك أيسر لمن يقدر على المشورة فى هذا الخصوص، فزيدونا تعريفا بكم يرحمكم الله.
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[23 - 01 - 07, 10:24 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
أصول الفقه بين علم الكلام والكتاب والسنة
تكمن أهميته في أن كثير من المتعلمين الآن إما أن يواجهك بنص يكاد يفقأ به عينك لجرأته على نقله أو يأتيك بقاعدة فقهية أو أداة أصولية يجعل مدار الدين كله عليها.
فشى القلم و كثر القراء و يجب أن تضبط علاقة الكتاب والسنة بعقليات اهل الكلام في علم الأصول
ولكنه صعب , و ستخرط الكثير من القتاد ... الا أن تحتسب الأجر قبل الدرجة.
و فقك الله.
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[23 - 01 - 07, 10:31 م]ـ
الأخ أحمد، هل تقصد أن يرفق كل عضو من أعضاء المنتدى إجازاته وشهاداته وقدراته العلمية؟
فهذا أمر غير منطقي.
إن شئت أن تعرف هذا عن أي عضو فيمكنك الاطلاع عليها من صفحة التحكم.
وإن ظننت أن النصيحة مرتبطة بالدرجة العلمية لهذا الطرف أو ذاك، فلا أظن هذا سليما في مطلق الأحوال، ومن الطريف أن أحد الأخوة نشر موضوعاً في هذا اليوم نفسه عن استماعه الى نصحية من مجنون.
أخي العزيز أدامك الله، اسمع من الجميع، فما وافقك خذ به، وما كان غير ذلك فدعه.
وفقك الله لكل لخير.
ـ[ابو عبدالله الرشيدي]ــــــــ[23 - 01 - 07, 10:39 م]ـ
ابو ذر الفاضلي
بارك الله فيك
وهل هذا العنوان في الفقه أو في أصوال الفقه
وزد زادك الله خيرا
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[23 - 01 - 07, 10:49 م]ـ
الأخ العزيز أبو عبد الله
آسف ما طرحته ليس موضوعا فقهيا أو أصوليا، ولكني أجبت عن مقترح أخي أحمد محمد.
وكنت أود أن أقدم لك بضعة موضوعات ولكني رأيت الأخ أبا عبد الله الرباطي وضع لك رابطاً، فعلمت أنه أغنى بالإجابة.
وإن شئت المزيد أو إن لم تجد بغيتك حتى الآن فحدد المجال الفقهي الذي ترغب فيه وستجدنا إن شاء الله نسعى في تلبية طلبك.
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[24 - 01 - 07, 01:05 ص]ـ
أخى: أبا ذر. سلام الله عليك
لقد أردت ما رددت به على أبى عبد الله إذ قلت " فحدد المجال الفقهي الذي ترغب فيه وستجدنا إن شاء الله نسعى في تلبية طلبك " لست مخبرا، ولا متصلتا بفضل الله تعالى، وقد علمنى الفقه الإسلامى المقارن أن آخذ أو أدع وفق مقاييس التعارض والترجيح ولله الفضل والمنة، فارفق بى رفق الله بك وبى.(78/140)
الشيخ الشنقيطي, يوجه من استفتى عالمَين, ولم يدرِ بأي القولين يأخذ .. !!!
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[14 - 01 - 07, 12:01 م]ـ
الجواب للشيخ محمد المختار الشنقيطي - الفقيه المدني المعروف- المدرس بالحرم النبوي -
إذا سأل طالب علم أحد العلماء وأفتاه ثم سمع من عالم آخر فتوى تختلف عن فتوى العالم الأول وطالب العلم يثق في علم العالمين فماذا يصنع وبأي فتوى يأخذ؟
الجواب:
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمابعد:
فقد اختلف العلماء-رحمهم الله- في هذه المسألة إذا اختلف العالمان:
إما أن يكون الذي سمع القولين من العالمين يمكنه أن يميز بين العالمين في الفتوى بأن يتتبع الأدلة وينقل إلى هذا أدلة هذا دون أن يقول: فلان يفتي بغير قولك؛ لكن يقول: يا شيخ ما هو الجواب عن حديث كذا أو عن آية كذا أو عن دليل كذا؟ والشيخ يجيبه، ثم ينقل جواب هذا حتى يستطيع أن يصل إلى القول الراجح أو يتبين له القوة والحجة في أحد القولين فحينئذٍ إذا كان طالب علم يمكنه التمييز لا إشكال أنه يميز ويسأل هذا العالم عن دليله ويسأل العالم الثاني عن دليله دون أن يحدث فتنة.
وبالمناسبة:
اسوأ ما يكون من آفات العلم النميمة بين أهل العلم، وويل ثم ويل لمن نَمَّ بين العلماء، الذي يأتي إلى عالم ويأخذ فتوى، وأحذر أحذر كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر من عذاب في القبر للنمامين وأعظم النمامين من نّمَّ بين العلماء وأفسد ما بينهم، فتجده يحضر لدرس شيخ أو يحضر مجلس شيخ أو يزوره في المناسبات، ويطعم من طعامه ويتحرم بشرابه، ولربما يكون منتفعاً به، أو يلبس عليه ويخدعه ويجلس في مجلسه والله يعلم أنه يسمع الآيات والأحاديث، ثم يقوم-والعياذ بالله- مطموس البصيرة سقيم القلب-والعياذ بالله- لكي ينقل ما يعارض به غيره من العلماء فيأتي إلى شيخ ويقول له: فلان يقول بغير قولك، وهكذا يتنقل من شيخ إلى آخر، ويظن المسكين أن الأمر سدى، وأن الكون عبث، وأنه ليس هناك رب يؤاخذه في دينه ودنياه وآخرته، كم من أمثال هؤلاء رأيناهم حينما كان مشايخنا وعلماؤنا يقطعون أواصر الحب فقطع الله أواصرهم في العلم، فو الله ثم والله لقد رأينا من سوء العاقبة لهم في علمهم وتعليمهم ما هو أعظم زاجر لكل من يخاف الله -عز وجل والدار الآخرة، فعلى المسلم أن يخاف من الدار الآخرة حينما يحاسبه الله عز وجل عن هذه الفتن والمحن التي توغر الصدور، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من عذاب القبرين قال: ((أما هذا فقد كان يمشي بالنميمة)) وبعضهم يجلس في مجالس الدعاة والهداة إلى الله في محاضراتهم وينقل كذلك أقوالهم لدعاة آخرين في المحاضرة فيقول: هو يقصد من كلامه كذا، فلينتظر هؤلاء لينتظر عقوبة الله العاجلة والآجلة إن لم يتأدبوا ويلتزموا بالشرع، وهذا لا يظن البعض أقسم بالله العظيم ما قصدت به أن أحداً ينقل حديثي، فوالله لا أبالي بأحدٍ أقبل فضلاً عمن أدبر، لكني أقول هذا؛ لأنه يشتكي منه كثير من الدعاة والأخيار والصالحين، وكنا نعاني ويعاني منه علماء أفاضل في أزمنة ماضية، وعلى هذا نحذر.
ينحدر من هذا الأمر العظيم أنه إذا اختلف عالمان في مسألة، كان أحد العلماء من أفاضل العلماء وله مكانة ومنزلة، وكان بعض العلماء ينشؤن في زمانه لهم مكانة ومنزله، فكان بعض الحساد يأتون إلى هذا العالم الجليل ويقولون له: فلان يفتي في المسألة الفلانية بكذا، والعالم يرجح خلافه، ثم يرسلون له رجلاً ثانياً ثم ثالثاً ثم رابعاً حتى يحسوه أنه كالعدو له، وهذا لا شك أنه يجب على العلماء ويجب على المدرسين والمعلمين أن لا يقع هذا فقط بين العلماء بين المعلمين بين المدرسين حتى في التحفيظ يأتي شاب ويرى معلماً ومدرساً على طريقة يختلف مع آخر فينقل له أنه على خلاف طريقته وأن فلاناً أفضل منك؛ لأنه يذهب بطلابه إلى كذا، كل هذا من النميمة، كل هذا مما يفسد الصدور ويوغرها على بعضها ويوجب الشحناء والبغضاء والذي يريد أن يتقحم نار الله على بصيرة وعذاب الله على بصيرة فليفسد ما بين المسلمين من الود والحب فنحذر أمثال هؤلاء من عقوبة الله العاجلة والآجلة، فإذا رأيت خلافاً بين عالمين فلا تدخل بينهما فإن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/141)
من دخل بينهما بالإفساد قطع الله دابره وقصم الله ظهره وشتت أمره، ولذلك لا يفلح هؤلاء ولا يوفقون ولا يسددون وقد يستدرجهم الله عز وجل فيكون لهم مثل يبتلوا بما ابتلى به غيرهم من الدعوة والتدريس والتحفيظ، فيسلط الله عليهم طلابهم مثل ما تسلطوا على غيرهم جزاءً وفاقاً، فنحذر من هذه الآفات، فإذا نقل قول العالم المخالف إلى غيره ينقله بطريقة لا تفسد القلوب يقول له: يا شيخ العلماء اختلفوا في مسألة كذا وكذا، وهناك حديث بكذا، هناك آيه يستدل به البعض ما هو الجواب؟ فيجيب هذا بالنسبة لمسألة إذا أمكن طالب العلم أن يصل إلى القول الراجح.
لكني ينبغي أن ننبه على مسألة وهي أن طالب العلم ينبغي عليه أن ينحصر في شيخ يثق بدينه وأمانته حتى يتم الفقه وحتى يتم علم الحديث في الأحكام؛ لأنه لو بدأ بهذه الطريقة سيضيع عليه وقته؛ لأنه سيدخل في مناقشات وردود وأخذ وعطاء، وكم من أدلة هي صحيحة وقوية لكن لم يحسن العالم تصويرها، ومن هنا كان التابعون يجلسون مع الصحابي حتى يتقنون ما عنده، ثم ينتقلون إلى غيره، فأوصى طلبة العلم ألا يدخلوا في هذه الخلافات حتى ولو خالف الغير فأنا أتبع شيخي حتى أضبط وأستطيع أميز، نعم إذا ميزت لزمتك الحجة أما قبل التمييز الآن فتضبط تضبط المسائل ولا تلتفت إلى الخلاف؛ لأن الخلاف لا ينتهي، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرفوا في الأمصار، فإذا ضبطت الفقه كاملاً وانتقلت إلى مرتبة النظر في الأدلة، ضبط الفقه كاملاً العلم بالأحكام، بعد ما تضبط هذا تنتقل بعد ذلك إلى أدلة الأحكام وضبط الدلالات قوة وضعفاً، ومن هنا قد تجد هذه الدلالة ضعيفة في موضع، قوية في موضع آخر، وأنك إذا أخذت بها في هذا الموضع عزيمة واجب عليك أن تأخذ بها، رخصة في موضع آخر، هذا أمر لا يستطيع الإنسان أن يدركه، كم كنا مع مشايخنا نسمع من أقوال تخالف ثم لما توسعنا في الأدلة كنا نعجب من مخالفة مشائخنا للأقوال هذا فلما تبين لنا الحق وجدنا أن مشائخنا على الصواب في كثير من المسائل، وليس هذا تزكية لهم، بل هذه هي الحقيقة والحمد لله وجدنا أنهم قالوا قولهم بأدلة كنا لم نستوعبها أثناء الطلب، فلما توسعت المدارك عذرناهم، وأيضاً كانوا يردون لنا بعض المناقشات وكانت عقولنا لا تستوعب ذلك من الأدلة العقلية الدقيقة المبنية على الشرع فكنا نقول: هذه دلالة عقلية، يعني ما نظن أنها تقوى على النص، فلما درسنا النصوص ودلالالتها ومراتب الدلالة ودرسنا الأدلة العقلية المستنبطة من الشرع إذا تعارضت مع مفاهيم مستنبطة من الأدلة؛ لأنه قد يأتيك مثلاً ويستدل بدليل من باب المفهوم لا من باب المنطوق، والمفهوم هو اجتهاد من الفاهم وتكون الدلالة العقلية قياس على أصل، وحينئذٍ عند من يقوم بتقديم القياس على المفهوم يكون قياسه في بعض الأحيان أقوى، إذاً إذا حصل الخلاف وأمكن طالب العلم أن يميز ميز، وأما إذا لم يمكنه التمييز وجد مثل العامي وجد عالماً يفتي وعالماً يفتي فإما أن يكون العامي يستطيع أن يرجح بصلاح الرجل وتقواه وشهادة الناس له بالخبرة، فوجد أن هذا العالم أشهر وأنه ابتلي بهذا العلم أكثر ونفعه أكثر فيثق فيه أكثر؛ لأن هذه كلها مرجحات؛ لأن إقبال الناس على العلم أكثر من الغير هذا قبول من الله، والمراد بإقبال أهل الشأن وليس إقبال العوام؛ لأن المتساهلين في الشرع يكون إقبال الناس عليهم أكثر، ومن هنا قد يكون الذي يفتي يتساهل في أمور الشرع، ما شاء الله مثل ما قالوا: سوقه ماشي، هذا هو العالم عند العوام؛ لأن العوام لا يريدون حرامًا، شيء فيه حرام ما يقتربون منه، فتجدهم ينفرون من العالم الذي يأخذهم بالشرع ولا يتساهل في دينه، فإذا وجد من يعني ليس من أهل العلم ولكن ممن يتسمى بالعلم ويأخذ بالفتوى ويشتهر قد يكون قليل العلم قليل البضاعة، فمثل هذا لا يرجح بينه وبينهم، وهذا ليس من الترجيح، إنما الذي ذكره العلماء في الأصول في الترجيح بين القولين المتعارضين عند استواء الأدلة قالوا: إنه يرجع إلى صلاح العالم واستقامته وشهادة الناس له، أما الصلاح والاستقامة؛ فلأن الفقه هو الفهم عن الله ورسوله، وإذا كان الشخص أكثر خوفاً وورعاً كان أكثر بصيرة وفرقاناً من الله عز وجل {إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/142)
يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً} فهو أقرب إلى الحق، وهذا نص عليه الأئمة أن الذي يخاف الله ويتقيه ويرجوه أكثر في حفظ الأمة والنصح لها والبعد عنها عن التساهل والتلاعب في أمور الدين، شريطة أن لا يصل إلى حد الغلو والتضييق.
كذلك - أيضاً - مما يرجح به شهادة الناس أن شهدوا لفلان بأنه مبرز في الفقه أو شهد له العلماء المختصون بالفقه أنه أكثر ضبطاً، كما كنا أيام الطلب كنا نسأل بعض مشايخنا فيقولون: فلان أكثر فقهاً وإنه لأفقه من فلان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((أنتم شهداء الله في الأرض)) إذا شهد العلماء أو درس الاثنان أو الثلاثة على عالم وشهد أن فلاناً أفقه من فلان، فهو أعلم بطلابه وأكثر معرفة بهم، فهذه من المرجحات أن يوجد ما يوجب الترجيح، إذا لم يوجد ما يوجب الترجيح واستوت الكفة من جميع الوجوه، فاختلف العلماء-رحمهم الله- على ثلاثة أقوال:
1 - القول الأول أنه يقدم العزيمة، فإذا تعارض عنده حلال وحرام يقدم الحرام؛ لأنه صيانة للدين وحياطة للدين ومن هنا يكون الأمر مشبتهًا، فيتورع، يمتنع كما أن المشتبهات؛ لأنه أشبه بعضها بعضاً فإنه ألزمنا الشرع بالرجوع إلى الورع والكف عن الشيء ((إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات)) فهنا لا تبين أنه حلال ولم يتبين أنه حرام فيرجع إلى العزيمة ويحتاط.
2 - ومنهم من قال: يأخذ بأخف القولين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما؛ ولأن الشريعة شريعة رحمة وتيسير وقال صلى الله عليه وسلم: ((إنما بعثتم ميسيرين، ولم تبعثوا معسرين)) وقال: ((أن خير دين الله أيسره)) فقالوا: يأخذ بالأخف من القولين؛ ولأن اليقين أنه غير مكلف وبراءة ذمته حتى يكلف فرجحوا جانب اليسر.
3 - ومنهم من قال: يخير بين الأمرين على السواء، إن شاء أخذ بهذا القول، وإن شاء أخذ بهذا القول وأخرج النصوص وجعلها في موضعها ولم يقحمها على هذا الموضع، ولا شك إن أخذ بالاحتياط فهو أسلم لدينه وأورع فيأخذ بأحوط القولين، وأن أخذ بالتساهل فله وجه من الدليل، ولا بأس عليه ولا حرج، والله- تعالى - أعلم.
ـ[مصطفى المدني]ــــــــ[08 - 10 - 09, 04:46 م]ـ
هل هذا يدخل فيه كل الخلاف في الفقه؟؟؟
ـ[أبوخالد]ــــــــ[08 - 10 - 09, 11:22 م]ـ
جزاك الله خيرا.
لو وضعت الفتوى صوتيا.(78/143)
ما حكم " الرسوم المتحركة" في الشرع؟
ـ[عبدالله البلجيكي]ــــــــ[14 - 01 - 07, 02:44 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ما حكم " الرسوم المتحركة" في الشرع؟
سواء من يرسمها أو ينظر إليها أو يشتريها؟
و هل هناك فرق بين الأطفال و غيرهم في هذه الأحكام؟
و هل يصح قياسها على لعبة عاءشة مع الفروق بينهما؟
و إن صح فما نوع ذاك القياس؟
و يستند البعض في إباحتها للضرورة، فما هي تلك الضرورة، و هل هي معتبرة؟
أرجو التفصيل من فضلكم و أجركم عند الله
أفيدوني بارك الله فيكم
ـ[ابو عبد الله الرباطي]ــــــــ[14 - 01 - 07, 05:39 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذا الطرح القيم ...
أسئلة قيمة ننتظر من يتصدر الإجابة عليها بارك الله في الجميع
خاصة و أن الموضوع مما عمت به البلوى و العديد من الناس و منهم كاتب هذه السطور لا يعرفون الحكم الشرعي لمسلسلات الرسوم المتحركة.
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[14 - 01 - 07, 09:08 م]ـ
طبعت رسالة قيمة جدا في أحكام التصوير لأخينا محمد واصل
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[16 - 01 - 07, 12:38 ص]ـ
هذه فتوى اللجنة الدائمة أخي الكريم
http://www.9wary.com/uploads/ff008d0234.png
ـ[المسيطير]ــــــــ[16 - 01 - 07, 07:41 ص]ـ
الأخ الكريم /
سبق النقاش من قبل الإفاضل حول هذا الموضوع، فلو وضعت في خانة (بحث): الرسوم المتحركة لوجدت الروابط المشار إليها.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[16 - 01 - 07, 07:49 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5299&highlight=%22%C7%E1%D1%D3%E6%E3+%C7%E1%E3%CA%CD%D1 %DF%C9%22
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=20308&highlight=%22%C7%E1%D1%D3%E6%E3+%C7%E1%E3%CA%CD%D1 %DF%C9%22
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=35802&highlight=%22%C7%E1%D1%D3%E6%E3+%C7%E1%E3%CA%CD%D1 %DF%C9%22
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=28982&highlight=%22%C7%E1%D1%D3%E6%E3+%C7%E1%E3%CA%CD%D1 %DF%C9%22
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[16 - 01 - 07, 08:03 ص]ـ
وهذا كلام متين أحببت ذكره لإخواني:
رقم الفتوى: 3127
عنوان الفتوى: حكم احتراف وبيع الأفلام الكرتونية والتمثيل
تاريخ الفتوى: 26 ذو الحجة 1424/ 18 - 02 - 2004
السؤال
ما حكم مشاهدة الألعاب الكرتونية (الرسوم المتحركة)، خاصة منها ما يحكي قصصا واقعية كبعض وقائع التاريخ الإسلامي مثل فتح القسطنطينية، وهل يجوز شراء أشرطتها وجعلها وسيلة من الوسائل الترفيهية أو التعليمية للصغار والكبار نرجو التفصيل في ذلك؟ هناك بعض الأفلام التي يتم فيها تمثيل بعض المعارك والأحداث المهمة في تاريخ المسلمين مثل (شريط عمر المختار، وشريط الرسالة ونحوها مما هو مشهور)، فهل يجوز مشاهدة مثل هذا النوع من الأشرطة إذا كانت خالية من الموسيقى وصور النساء واشتملت بدلا من ذلك على أناشيد جهادية تحريضية، وهل يجوز اعتماد مثل هذه الأشرطة وسيلة من وسائل الدعوة والتحريض على الجهاد؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مايسمى بالأفلام المتحركة أو أفلام الكرتون، وكذا الأفلام المصورة بالفيديو، ونعني بهاالمسرحيات والتمثيليات التي يقوم بتمثيلها أشخاص، وتعرض على خشبات المسرح وما يتصل بها إعداداً واتجاراً ومشاهدة .. اختلفت حولها أنظار أهل العلم وتباينت اجتهاداتهم بين مجيز ومانع.
ولعل من المفيد أن نعرض لمجمل المحاذير والمآخذ التي قد تتلبس بها وتشتمل عليها، أو على بعضها هذه الأفلام.
أولا: أن يكون مضمون الفلم مخلا بالشريعة الإسلامية؛ كأن يشتمل على مايناقض أصول الإسلام وعباداته وأخلاقه وآدابه، من تحقير أو تخطئة لها، أو تزيين أوتفضيل لما يخالفها، بالقول أو بالفعل والحركة، وكأن يتقمص الممثل شخصيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
ثانيا: أن تشارك فيه المرأة متبرجة غير محتشمة، أو تؤدي أدوارا غير لائقة بها.
ثالثا: أن يشتمل على الموسيقى صراحة، بحيث تكون مصاحبة للفيلم، وليس للمستخدم خيار في حذفها وإلغائها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/144)
وهذه المخالفات أدناها يبلغ حد التحريم على الصحيح من مذاهب أهل العلم، إذ النصوص متضافرة على تحريم أي منها، لما تفضي إليه من فساد المعتقد وهدم الأخلاق وكسر حاجز الحياء، واستمراء المحرم والتهوين من شأنه، والاشتغال بالباطل، وإضاعة المال .. ونحو ذلك.
وعليه فأي فيلم اشتمل على شيء من ذلك فهو محرم لايجوز إعداده ولا الاتجار به ولامشاهدته، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والرضى بالمنكر وإقراره، والغش للنفس والأهل وعموم المسلمين.
وإلى جانب تلك المخالفات، هناك أمران لاينفك عنهما أي من هذه الأفلام وهما: التصوير والتمثيل. والتصوير في أفلام الكرتون أشد منه في الأفلام المصورة؛ لأنه رسم وليس مجرد تصوير فوتوغرافي. والتمثيل في الأفلام المصورة أشد منه في أفلام الكرتون؛ لأنه تمثيل حقيقي، وليس صورة تتحرك. وكلا الأمرين: التمثيل والتصوير فيه محاذير، ولأهل العلم فيه اجتهادات مختلفة، لاختلاف درجات كل منهما، فمنهم من منعهما بإطلاق، لعموم النصوص الواردة، وهي في التصوير أوضح وأصرح منها في التمثيل. والتمثيل بالنظر إلى واقعه وحال المشتغلين فيه، فاسد مفسد للأخلاق والبيوت، إلا النادر منه، وعند بعضهم هذا النادر لاحكم له، ولهذا منعوه بإطلاق.
وليس المقام هنا مقام بسط واستدلال، إذ الكلام في التصوير وأنواعه مستفيض، وكذا التمثيل، والذي يعنينا هنا مايتحرر به الجواب فنقول: استنادا إلى ماذهب إليه جماعات من العلماء من جواز التصوير الفوتوغرافي للحاجة فإننا نرى ـ بالنظر إلى الواقع ـ أن إيجاد البدائل المرئية الهادفة، المشتملة على عناصر النجاح، القادرة على المنافسة في عالم أصبحت فيه الأسر والأطفال تلاميذ على شاشات التلفاز وأفلام الفيديو وصفحات الإنترنت .. نرى أن إعداد مثل هذه المواد حاجة ماسة، ومصلحة راجحة، يغتفر في سبيلها مادونها مما يصنف في خانة المخالفات الشرعية بالنظر الجزئي، وذلك لأمور، منها:
أولا: عموم البلوى بالنظر إلى الأفلام بأنواعها، ومن عامة طبقات المجتمع، ومعلوم أن أغلب مايشاهد -إن لم يكن كله- مما لايتفق وآداب الإسلام، بل هو خارج عن هديه خروجاً كليا أو جزئيا. وليس من الحكمة ولا من النظر السديد أن يترك هؤلاء فريسة لهذه الأفلام الهدامة بحجة أن التصوير مثلا أو التمثيل حرام، في حين أنه تم استثناء بعض الأحوال كالتصوير للتوثيق، والتمثيل للتعليم .. ونحو ذلك. وما نحن بصدده أعظم خطرا في أثره وأولى بالاستثناء والاعتبار.
ثانيا: لا وجه فيما نرى لترك الناس ـ على جهة المعاقبة لهم على إدخال التلفاز أو الدش ـ والتخلية بينهم وبين شياطين الإنس والجن، يعبثون بعقائدهم وأخلاقهم وأعراضهم، ونقف مكتوفي الأيدي، سلبيين، نكتفي بالنقد واللوم والتهديد بالعقاب وبالآثار السيئة، جزاء مافعل الناس بأنفسهم. وهذا وإن كان ضروريا، فإنه غير كاف ـ وبالتجربة ـ في حجز الناس عن الباطل .. بل لابد من العمل الإيجابي ومواجهة الباطل بمثل سلاحه، وإيجاد البديل المقنع، جنبا إلى جنب مع الدعوة والبيان والتحذير، وإلا فإننا لم نستفرغ الوسع في النصح، ولم نتماش مع ما تمليه قواعد الشريعة ومقاصدها؛ يبين ذلك الوجه الثالث.
ثالثا: مع التسليم بوجود بعض المحاذير الشرعية التي لاينفك منها مثل هذا النوع من العمل الإعلامي، فإننا نرى أنها عامل مهم فى تخفيف الشر ومزاحمته، وتخفيف الشر ماأمكن أمر اعتبره الشارع، إذ هو معنى ماتقرر من أن ارتكاب أخف الضررين، ودفع كبرى المفسدتين مصلحة شرعية. وقد جاء الشرع بتحصيل المصالح وتكميلها، ودفع المفاسد وتقليلها. ومع يقيننا أنه لو أمكن ـ عمليا ـ دفع مفاسد الأفلام بمجرد التحذير منها لم نستجز عمل البديل لمجرد التسلية والمتعة، ولكن الواقع ينطق بغير ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/145)
رابعا: أن الأفلام الخالية من صور النساء المتبرجات ومن الموسيقى، ذات الأهداف الخيرة في مضامينها وإخراجها؛ كالتعليم وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وذكر وقائع التاريخ والإشادة بأعلام الإسلام .. وما شابه ذلك من المعاني والمقاصد الصحيحة. هذه الأفلام تترك أثرا طيبا على النشء وعلى المشاهد عموما، في زمن اختفت فيه القدوة الصالحة من وسائل الإعلام إلا ماندر فيه، وأصبح المهرجون والمغنون واللاعبون ـ ذكورا وإناثا ـ هم وجوه الناس ومثلهم العليا!!
خامسا: أن إيجاد البديل المناسب جزء من إقامة الحجة على القائمين على القنوات الفضائية وأجهزة التلفاز، وأصحاب محلات الفيديو، من جهة، وعلى المشاهد والمستهلك من جهة أخرى .. الذين يجلبون إلى الناس وإلى بيوتهم الأفلام الماجنة، وإذا قيل لهم في ذلك، قالوا: هذا هو الموجود!. ومع تسليمنا بخطأ هذا المنطق، إلا أنه ـ ومرة أخرى ـ لايكفي أن يكون منطقهم هذا نقطة مفاصلة بيننا وبينهم، فالدمار والعقوبات الإلهية والفوضى والانحلال سوف نكتوي بنارها جميعا، كما أننا يجب أن نقف من الناس موقف الأطباء من المرضى، فنعمل على حجب أسباب المرض، ونؤخر ما أمكن أسباب الهلاك وموجبات العقوبة.
سادسا: أن واجب حماية المجتمعات الإسلامية من أسباب الانحلال والفساد هو واجب الحكام والحكومات بالدرجة الأولى، لأن بيدهم قرار المنع، وإليهم يرجع تشجيع البديل الأفضل وإحلاله. يلي ذلك العلماء وأهل الإصلاح في الدعوة وإقامة الحجة، والاجتهاد في حث الناس على مقاومة الفساد وأسبابه بالوسائل المناسبة، ومنها تشجيع القادرين من أهل المال والاختصاص بالتعاون والتفكير في إيجاد البدائل، وتذليل العقبات لهم، وفي مقدمتها: دراسة الأمر من وجوهه المختلفة، والنظر في المصالح العامة والمقاصد الشرعية، وتنزيل النصوص منازلها منها، وتشجيعهم وضبط مسيرتهم.
وإذا قصر هؤلاء وأولئك في أماناتهم وتخلوا عن مسؤولياتهم فأي مصير مجهول ينتظر هذه المجتمعات المغلوبة على أمرها، التي فقدت النصح والتوجيه على كل المستويات؟!
إن من غير المقبول أن نعجز عن حماية المجتمع الإسلامي من أسباب الرذيلة وطرق الانحراف، ثم يضيق أفقنا أو نتقاعس عن تيسير المخارج الأقل خطرا، من باب رفع الحرج عن الناس والتدرج في استصلاحهم.
سابعا: إن تغير وسائل التخاطب وأنماط الحياة وأساليب التأثير حقيقة ماثلة لايمكن تجاهلها بعدم التعامل معها، أو تجاوزها واختزالها، ومطلوب منا نحن المسلمين أن نعيش عصرنا بالإسلام، وأن نجتهد لكل نازلة بما يتناسب وطبيعتها وظروفها، وأن نقر بشدة وطأة أعداء الإسلام الإعلامية والثقافية على بلاد المسلمين، وأن وسائل المسلمين في مقاومة هذا الغزو ضعيفة جدا، وأنها حرب غير متكافئة، وإذا كنا نسلم بجواز مصالحة العدو مرحليا في حال الضعف، حتى نتمكن من أسباب القوة والمقاومة، فإننا أمام حرب لاتجدي معها المهادنة، بل المطلوب هو التسليم المطلق وبدون شروط.
أفلا يكون إفساح المجال أمام الأفلام الهادفة ـ والحالة هذه ـ ضمن قيود تراعي خصوصيتنا الإسلامية، لتحقيق الكفاية أو مقاربتها، ألصق بالحكمة ومقاصد الشريعة من إغلاق الباب فى وجوه أصحاب النوايا الحسنة الراغبين في سد هذا الثغر، لنصبح عيالا على البديل الأسوأ، بحجة أن هؤلاء كفار، دينهم ماتهواه نفوسهم، ونحن مسلمون، لنا موازيننا في القبول والرفض، فكيف سمحنا لهذه الموازين أن تختل في تلقي زبالة أفكارهم وقمامة رذائلهم! ولم نجتهد ـ وفق موازيننا ـ في إبداع الوسائل المقاومة لهم!
وإذا كنا نعذر أنفسنا في الأول بالعجز عن منع المنكر، فلا عذر لنا في الثاني بمقاومته بكل وسيلة هي أقل ضررا منه. هذا مقتضى العقل وعين مقاصد الشرع.
ولابد أن نفرق بين من يدعو إلى التنازل عن الثوابت، واقتحام المحرمات لذاتها، مجاراة لأعداء الإسلام وتزينا أمامهم .. وبين من أفزعه الواقع المؤلم، ونهض لإيجاد البديل، مرتكبا أخف الضررين، دون توسع، مجتنبا الوقوع في المحرم لذاته، متذرعا بما وسع بعض المجتهدين من أهل العلم المعتبرين في التجوز فيه، فيما يتعلق بالمحرم لغيره، إذا دعت مصلحة راجحة لاستخدامه.
كما لابد أن نفرق في الأمر المنكر الذي يشيع في الناس:
بين ماتكون الحكمة في الردع عنه تغليظ العقوبة فيه، كما فعل عمر رضي الله عنه في حد شارب الخمر، لما فشا في الناس شربها؛ حيث جعل الحد ثمانين جلدة، ووافقه الصحابة رضي الله عنهم في ذلك.
وبين ماتكون الحكمة حجز الناس عنه بالرفق واللين، وإعطائهم بعض مايحبون حتى ينكفوا عما وراءه مما هو أعظم منه، كما فعل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في حمل الناس على الأمر الأول، وقد بعدوا عنه بعض الشيء! فكان يعطيهم الحلوة من الدنيا رجاء أن يقبلوا معها مايريده رضي الله عنه منهم من أمر الدين.
ولاشك أن مانحن بصدده هو من جنس الأمر الثاني.
فلهذه الأسباب ونحوها فإننا نرى ـ والله أعلم ـ أن إنتاج وتصوير الأفلام الكرتونية والمسرحيات الهادفة، المنضبطة بالضوابط المذكورة سابقا أشبه بالصواب، تيسيرا على الناس، واستصلاحا لما أمكن، وتخفيفا للشر ومزاحمة له، وإقامة للحجة في ترك ماهو أعظم شرا منها، ومراعاة لاختلاف أحوال الناس في طرائق التعلم والتلقي، ومخاطبة الناس باللغة التي هي أكثر تأثيرا من غيرها، وأن مايرتكب في سبيل ذلك مما لابد منه من مخالفات، لاتبلغ ماذكرنا من المحاذير التي لايتأول في تجاوزها، فإنه مغتفر مغمور بالمصلحة الكبرى المرجوة، على أن يجتهد أهل العلم والمختصون بالبحث الدائم عن الوسائل التي تؤدي الغرض، وتكون أسلم وأبعد من المخالفات الشرعية حسب الإمكان. والله تعالى أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=3127
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/146)
ـ[أبو جاسر المصرى]ــــــــ[17 - 01 - 07, 11:27 م]ـ
الحمد لله الذي جعل فينا الخير إلى يوم القيامة
وجزاك الله خيرا أخي إحسان على هذه الفتوى الطيبة النافعة
وإني قد سمعت مثل هذا الحكم من فضيلة الشيخ عبد الله المنيع - حفظه الله - حيث قال
إن مشاهدة الرسوم المتحركة للأطفا ل للفائدة والتعليم والتسلية أمر جائز شرعا وما يمنع فيه هو الموسيقى. (كانت هذه الفتوى في لقاء للشيخ على التلفاز)
أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والرشاد وأن يعيد للإسلام وللمسلمين العزة والسؤدد
ـ[عبدالله البلجيكي]ــــــــ[21 - 01 - 07, 09:07 م]ـ
بارك الله فيكم، أسأل الله التوفيق لي و لكم
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[22 - 01 - 07, 10:45 ص]ـ
جزاكما الله خيراً
ـ[محمد بن عبدالله بن محمد]ــــــــ[08 - 02 - 07, 03:58 ص]ـ
هناك رسالة في المعهد العالي للقضاء بعنوان الأحكام الفقهية للرسوم المتحركة , وأظن أن الباحث قد خلص إلى الجواز بضوابط ذكرها, (وقال أنها في حكم الممتهن) ,
وقد سُأل الدكتور يوسف الشبيلي فأجازها بضوابط.
والله أعلم
ـ[محمد القبائلي]ــــــــ[26 - 02 - 07, 07:26 م]ـ
بارك الله فيكم اخوتنا في الله ة جزاكم خيرا على صنيعكم
ـ[أنس الشامي]ــــــــ[29 - 07 - 09, 07:31 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه فتوى من موقع (الإسلام سؤال وجواب)
رقم الفتوى (82731)
حكم رسم الشخصيات الكرتونية
هل يجوز رسم الشخصيات الكرتونية؟
الحمد لله
لا يجوز رسم وتصوير ذوات الأرواح، سواء كان ذلك نحتا أو على ورق أو قماش أو غيره، وسواء كان صورة حقيقية أو متخيلة؛ لما روى مسلم (2107) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَّرْتُ عَلَى بَابِي دُرْنُوكًا فِيهِ الْخَيْلُ ذَوَاتُ الأَجْنِحَةِ، فَأَمَرَنِي فَنَزَعْتُهُ.
والدُّرْنوك: نوع من الستائر.
فدل الحديث على المنع من تصوير ذوات الأرواح، ولو كان ذلك بصور خيالية غير موجودة في الواقع، لأنه لا يوجد في الواقع خيل لها أجنحة.
قال في "الإنصاف" (6/ 248): "ومن أتلف مزمارا , أو طنبورا , أو صليبا , أو كسر إناء فضة , أو ذهب , أو إناء خمر: لم يضمنه. وكذا: العود , والطبل , والنرد , وآلة السحر , والتنجيم , وصور خيال , والأوثان والأصنام , وكتب المبتدعة المضلة , وكتب الكفر ونحو ذلك. وهذا المذهب في ذلك كله " انتهى بتصرف.
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (1/ 479): " مدار التحريم في التصوير كونه تصويرا لذوات الأرواح، سواء كان نحتا أم تلوينا في جدار أو قماش أو ورق، أم كان نسيجا، وسواء كان بريشة أم قلم أم بجهاز، وسواء كان الشيء على طبيعته أم دخله الخيال فصُغِّر أو كُبِّر أو جُمِّل أو شُوِّه أو جعل خطوطا تمثل الهيكل العظمي. فمناط التحريم كون ما صور من ذوات الأرواح ولو كالصور الخيالية التي تجعل لمن يمثل القدامى من الفراعنة وقادة الحروب الصليبية وجنودها، وكصورة عيسى ومريم المقامتين في الكنائس. . إلخ، وذلك لعموم النصوص، ولما فيها من المضاهاة، ولكونها ذريعة إلى الشرك " انتهى.
وقال الأستاذ محمد بن أحمد علي واصل في "أحكام التصوير في الفقه الإسلامي" (ص363): "وحكم صناعة ما يسمى أفلام الكرتون كحكم صناعة الصور المنقوشة باليد، متى كانت لذوات الأرواح، سواء كانت منقوشة باليد كما هو معروف الآن، أو كانت صناعة بالآلات الحديثة ".
واستدل لذلك بعموم الأحاديث الواردة بتحريم صور ذوات الأرواح، وبأنه لا توجد ضرورة تبيح هذا المحظور، إلى أن قال: " فإن قيل: إن هذه الصورة من قسم المباح لكونها مشوهة الخلقة، أو لكونها لا نظير لها في الواقع، والتشويه فيه إهانة للصورة، وخصوصا إذا كانت مما لا نظير له.
فالجواب: أن تشويه الصورة لا يكون فيه إهانة لها، وإهانتها لا تكون إلا بوطئها المُشْعِر بعدم تكريمها ومحبتها. وأما كونها لا نظير لها، فقد تقدم أن هذه علة لا أثر لها في الحكم، فمتى كانت الصورة تحمل ملامح ذوات الروح كانت محرمة، سواء كان لها نظير أو لا " انتهى.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
ـ[أنس الشامي]ــــــــ[29 - 07 - 09, 07:36 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يمكنكم تحميل كتاب
أحكام التصوير في الفقه الإسلامي
للشيخ محمد بن أحمد بن علي واصل
من هذا الموضوع
كتاب أحكام التصوير في الفقه الإسلامي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=181365)
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته(78/147)
هل من تعريف لكتاب فيض نشر الانشراح من روض طى الاقتراح للفاسى
ـ[ابن عبدالباقى السلفى]ــــــــ[14 - 01 - 07, 11:15 م]ـ
هل من تعريف لكتاب فيض نشر الانشراح من روض طى الاقتراح للفاسى؟
ـ[إبراهيم المديهش]ــــــــ[03 - 02 - 07, 08:42 ص]ـ
الفيض لابن الطيب الفاسي ت 1170هـ شرح فيه (الاقتراح في أصول النحو وجدله) للسيوطي،حققه د. محمود فجَّال ط. في مجلدين في الإمارات، وقد طبع الاقتراح طبعة مفردة في دار الكتب العلمية، وهو فريد في بابه
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[03 - 02 - 07, 09:56 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89735(78/148)
أين أجد تفريغ عمدة الفقه/للشيخ عبدالعزيز الراجحي
ـ[محبة السنه]ــــــــ[14 - 01 - 07, 11:37 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخواني الكرام/بارك الله بكم
من يعرف اين يتيسر لي أن أجد تفريغ عمدة الفقه / للشيخ عبد العزيز الراجحي
وكذلك فقه النوازل/ للشيخ سعد الخثلان
ويكون قد قدم لي مساعده عظيمه ... بارك الله بكم،ووفقكم لكل خير
وجزاكم الله خيرا
ـ[محبة السنه]ــــــــ[15 - 01 - 07, 12:03 م]ـ
للرفع
ـ[حيدره]ــــــــ[15 - 01 - 07, 05:06 م]ـ
أخي المبارك يبدو أنه لم يفرغ إلى الأن حسب علمي خاصه أني زرت مكتب الشيخ الراجحي في الربوه وسألت عن الجديد أخبروني أن هناك شرح لكتاب التوحيد بقلم الشيخ عبد العزيز الراجحي وأنه تحت الطبع الأن
والحقيقه أن هذه بشرى لطلاب العلم وخاصه أن الشيخ حفظه الله متخصص في العقيده ولكن لم يخبروني بخروجه متى بظبط
ـ[ابو عبدالله الرشيدي]ــــــــ[15 - 01 - 07, 11:06 م]ـ
تجد كثير من الدروس صوتية أو مكتوبة أن شاء الله
الموقع اسمه / جامع شيخ الإسلام ابن تيمية
الرابط/ http://www.taimiah.org/
ـ[محبة السنه]ــــــــ[16 - 01 - 07, 12:40 ص]ـ
جزاكما الله كل خير، وبارك فيكما، ووفقكما في الدنيا والأخره، وأسكنكما الفردوس الأعلى
ـ[ابو سعد الحميّد]ــــــــ[16 - 01 - 07, 01:29 ص]ـ
بالنسبة لشرح العمدة للشيخ عبدالعزيز وفقه الله فقد أخبرني الشيخ نفسه أنه مفرغ من إحدى دور التحفيظ النسائية في مكة وأظن أن الشيخ يراجع فيه من أجل أن يطبع، أما بالنسبة لفقه النوازل للشيخ سعد الخثلان فإن كنت من مدينة الرياض فستجدينه في مكتبة الصواب بقرب جامعة الإمام مع أن الشيخ لم يأذن بتداولها وقال لي أنه سيراجع فيه لأجل أنها تطبع وستجدينها بإذن الله في موقع جامع شيخ الإسلام ابن تيمية والله أعلم.
ـ[محبة السنه]ــــــــ[16 - 01 - 07, 09:44 م]ـ
جزاك الله كل خير، ووفقكم أخي الفاضل
وكم اتمنى أن تضع لي رقم مكتبة الصواب لو سمحت.
بارك الله بكم، وأسكنكم الفردوس الأعلى
ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[03 - 02 - 07, 07:27 م]ـ
هل مكتب الشيخ عبدالعزيز الراجحي مفتوح.(78/149)
حكم العطور المحتوية على الكحول, للشيخ الشنقيطي
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[15 - 01 - 07, 01:46 م]ـ
المجيب هو العلامة محمد بن محمدالمختار الشنقيطي - المدرس بالحرم النبوي الشريف -
كثر استعمال الناس للعطور المحتوية على نسبة من الكحول فما الحكم في ذلك .. ؟ وما الحكم إذا لم يكن مكتوباً على الزجاجة نسبة الكحول .. ؟؟
الجواب:
بالنسبة للكحول وهي المادة التي تسمى بالسبرتو إذا وجدت في العطور فإنها مستخلصة من الخمر وللعلماء في الخمر قولان:
القول الأول: إنها نجسة وهو مذهب جماهير العلماء قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-الخمر نجسة باتفاق الأئمة الأربعة، ولم يحك القول المخالف لضعفه وذلك استئناساً بظاهر القرآن في قوله-عز وجل-: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ} والرجس في لغة العرب النجس المستقذر فانتفىكون الأصنام نجسة لدلالة الحس، وانتفى كون الميسر نجساً لكونها معنوياً، وبقيت الأزلام لأنه يذبح عليها الدم المسفوح النجس وبقي الخمر أيضاً فبقيت على النجاسة.
ومن قال بطهارتها يلتفت إلى حديث أنس في قول:" فجرت بها سِكَكُ المدينة" ولكن أُجيب بأن هذا الحديث لايستلزم أن النعال قد وطئه، ولو قيل إنه وطئه النعال فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي- صلى الله عليه وسلم - أمر الصحابة من أراد أن يدخل المسجد أن يدلك نعليه إن وجد بهما الأذى، ولاشك أن الخمر من الأذى وإذا دلكها خرجت عن النجاسة وصارت طاهرة؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - أخبر أن ثوب المرأة يُطهَّره مابعده إن أصاب النجاسة، وعلى هذا فإن مذهب جماهير العلماء النجاسة فإذا كان الإنسان قد ترجح عنده قول الجمهور فإنه يعطيها حكم من صلى بنجاسة، وأما إذا ترجح عنده قول من يقول بالطهارة فلاإشكال.
لكن يبقى النظر هل يجوز شراء الخمر وماتولد من الخمر أو لا؟
فالاتفاق والإجماع قائم من العلماء على عدم جواز بيع الخمر ومشتقاتها وشرائها ففي الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله-رضي الله عنهما-أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال في خطبة يوم الفتح: ((إن الله ورسوله حرما بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام)) فدل هذا الحديث الصريح الصحيح على عدم جواز بيع وشراء ماتولد من الخمر أو كانت فيه الخمر، وكذلك أيضاً نهى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- عن بيع العنب لمن يعصره خمراً أو يتخده خمراً، وهو الحديث المشهور في السنن، وأيضاً لو قيل إنها طاهرة فإن من يضعها في ثيابه فإنه يضع شيئاً من الخمر وقد ثبت في كتاب الله-عز وجل-مايدل على وجوب الاجتناب فقال-سبحانه-: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} (1) ولذلك قال علماؤنا ومشائخنا-رحمة الله عليهم- ومن أدركنا أنه ينبغي اتقاء الخمر ومشتقاتها ومن وضعها، والله تعالى أعلم
ـ[ابن رستم]ــــــــ[01 - 02 - 07, 02:39 ص]ـ
حفظ الله شيخنا العلامة محمد بن محمدالمختار الشنقيطي و زاده من فظله
و بارك فيك اخي أبا زيد
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[01 - 02 - 07, 09:09 ص]ـ
قال الشخ محمد بن عثيمين رحمه الله فى شرح كتاب الاشربة من صحيح البخارى
ولكن هل الرجسية هنا حسية او معنوية؟؟ الرجسية هنا قطعا معنوية ولايمكن ان تكوةن حسية لماذا؟
الميسر لايجعل العوض نجسا ينجس الثوب اذا اصابه .... الانصاب ليست نجسة حتى اذا مسستها وهى رطبة لاتنجس يذك الازلام كذلك
الخكر كذلك لو مسست الخمر او اصاب ثوبك فانه لا ينجسك لان النجاسة هنا نجاسة معنوية دليل دذلك قال من عمل الشطان والعمل ليسس نجس نجاسة حسية بل نجاسته معنوية فيبيقال هذا عمل خبيث وهذا عمل طيب اذا لايؤخذ من هذه الاية نجاسة الخمر نجاسة حسية ومن اخذ من هذه الاية نجلسة الخمر نجاسة حسية فقد ابعد النجعة لانه كيف تكون كلمة رجس خبرا عن اربعة اشياء ثم توزع فتقال هى لكذا كذا ولكذا كذا الللهم الا ان يكون هناك دليل اخر على ان بعضها نجس نجاسة حسية فحينها ناخذ بالدليل الاخر لامن هذا الدليل ثم قال رحمه الله لكن يبقى هل يجوز ان نستعملها والله يقول فاجتنبوه ام لايجوز قال بعض العلماء يجب ان نتجنبها وان لم نقل انها نجسة لان الله يقول فاجتنبوه وقال اخرون بل المراد بالاجتناب ما علق به الحكم وهو اجتناب الشرب لان الله يققول انما يرد الشيطانان يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون وهذا لايحصل بالتطيب بها
ولهذا انا لااحرمها على الناس يععني لااحرم استعمالها لانه لم يتبين والاصل الحل لكن لااستعملها الا عند الحاجة اذا كان تعطني لجرح او شبه
ـ[العصيمي]ــــــــ[11 - 02 - 07, 02:14 ص]ـ
جزاك الله خيرا اخي ياسر بن مصطفي
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 02 - 07, 02:56 ص]ـ
أخي ياسر
الأئمة الأربعة ومن وافقهم من السلف جعلوا لفظ الرجس أصل في النجاسة الحسية، وهذا من حمل الكلام على الحقيقة إلا إن تعذر، فإذا تعذر حمله على النجاسة الحسية بحسب السياق فإنه يحمل على النجاسة المعنوية.
ولا يلزم من الاقتران المساواة في الحكم كما يعرف ذلك كل خبير بدلالات النصوص، فلما تعذر اعتبار الميسر والأنصاب نجاسة حسية انتقلوا للمعنى الآخر.
وتبقى مسألة العطور والنظر فيها؛ فمن العلماء من يحكم بأن المادة الكحولية التي فيها غالباً ما تكون يسيرة وتابعة لا مستقلة، ويتطاير كثير منها في الهواء عند الضغط للاستعمال، فأباحوها لهذا المعنى، ولأنها تعم بها البلوى؛ فقد يصلي بجانبي من طيب ثوبه بها. والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/150)
ـ[أبوهمام الطائفي]ــــــــ[20 - 02 - 07, 10:22 م]ـ
إجماع؟؟؟!!!!!!!!!!!!!
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[20 - 02 - 07, 10:59 م]ـ
إجماع؟؟؟!!!!!!!!!!!!!
أفصح وصرِّح ولا تجمجم بارك الله تعالى فيك .. !!!!!
ـ[أبو الحسن الحارثي]ــــــــ[20 - 02 - 07, 11:31 م]ـ
المسألة تحتاج إلى بحث وتأمل وجزى الله الأخوة خيراً على هذا الموضوع الهام(78/151)
((ما هي سِماتُ الحجِّ المبرور؟))
ـ[سلمان بن عبدالقادر أبو زيد]ــــــــ[15 - 01 - 07, 06:59 م]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
سؤال (10): ما هي سِماتُ الحجِّ المبرور؟
الجواب: الحجُّ المَبرورُ هو الذي تكون النية فيه خالصةً لوجه اللهِ سبحانه و تعالى، و أن يُؤَدَّى على الوجه المشروع، لا يُنْقَصُ من مناسِكِهِ شيءٌ و لا يكون فيه بدعةٌ مخالفةٌ لسُنَّة الرسول صلى الله عليه وسلم بل يكون موافقاً لسُنَّة الرسول صلى الله عليه وسلم و أن يتوب إلى الله عزَّ و جلَّ من جميع الذنوب و السيئات توبةً صحيحةً.فإذا توفَّرت هذه الشروط فإنّه يكون حجاً مبروراً.
((دروس و فتاوى الحج
ألقاها و أجاب عنها
معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
في حج عام 1423هـ
المجلد الثاني / ص36))
((دمتم بخير))
أخوكم
سلمان بن عبد القادر أبو زيد
ليلة الثلاثاء 12 ذو القعدة 1426 هـ
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[17 - 01 - 07, 01:15 م]ـ
في «التمهيد» (22/ 39): (وأما الحج المبرور فقيل: هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة، ولا رفث ولا فسوق، ويكون بمالٍ حلال ... ).(78/152)
الأشباه و النظائر للحنابلة!
ـ[إبراهيم اليحيى]ــــــــ[15 - 01 - 07, 08:47 م]ـ
أقول: الشيخ عبد الكريم الخضير عندما تكلم عن الأشباه و النظائر و ذكر أنه هناك حنفية و مالكية و شافعية و لكن للأسف ليس هناك أشباه و نظائر حنبلية، فلو انبرى أحد طلبة العلم و أخرجوا لنا أشباه و نظائر حنبلية لكان عمل طيب. انتهى بتصرف.
سؤالي: ماذا عن الرياض النواضر في الأشباه و النظائر للطوفي الحنبلي؟
هل هي في الفقه أم في اللغة؟
إن كانت في الفقه ففرصة طلاب العلم تحقيقها و بثها للنور.
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[16 - 01 - 07, 07:29 ص]ـ
الأستاذ المبارك: إبراهيم اليحيى _ دمت موفقاً _ ...
الأئمة الحنابلة رضوان الله عليهم ليس لهم في هذا أثرٌ ظاهرٌ، و للإمام ابن الجوزي رحمه الله و رضي عنه كتابٌ في ذلك، و لكن يبقى التحقُّقُ منه هل هو في الفقه أم لا؟
و هل وقفتم على كتاب الطوفي؟
أسعد الله يومك ...
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[16 - 01 - 07, 09:38 ص]ـ
الأستاذ المبارك: إبراهيم اليحيى _ دمت موفقاً _ ...
الأئمة الحنابلة رضوان الله عليهم ليس لهم في هذا أثرٌ ظاهرٌ، و للإمام ابن الجوزي رحمه الله و رضي عنه كتابٌ في ذلك، و لكن يبقى التحقُّقُ منه هل هو في الفقه أم لا؟
و هل وقفتم على كتاب الطوفي؟
أسعد الله يومك ...
شيخنا ذا المعالي أعلى الله قدرك:
كتاب ابن الجوزي في علم الوجوه والنظائر القرآنية وقد طبع في ممؤسسة الرسالة بعنوان "نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر"وليس في الأشباه والنظائر الفقهية.
وأما كتاب الطوفي الذي ذكره الأخ الفاضل إبراهيم فاسمه "الرياض النواظر في الأشباه والنظائر"وقد ذكره له من ترجمه كابن رجب في "الذيل"،والعليمي في" المنهج الأحمد"، ولكن قال الشيخ بكر في "المدخل" إنه في حكم المفقود.
فهل وقفتم عليه يا شيخ إبراهيم_أكرمكم الله_؟ وإن كان فأرجو أن تدلونا عليه مشكورين مأجورين؟
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[16 - 01 - 07, 09:47 ص]ـ
الأستاذ المبارك: إبراهيم اليحيى _ دمت موفقاً _ ...
الأئمة الحنابلة رضوان الله عليهم ليس لهم في هذا أثرٌ ظاهرٌ، و للإمام ابن الجوزي رحمه الله و رضي عنه كتابٌ في ذلك، و لكن يبقى التحقُّقُ منه هل هو في الفقه أم لا؟
و هل وقفتم على كتاب الطوفي؟
أسعد الله يومك ...
شيخنا ذا المعالي أعلى الله قدرك:
كتاب ابن الجوزي في علم الوجوه والنظائر القرآنية وقد طبع في مؤسسة الرسالة بعنوان "نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر"وليس في الأشباه والنظائر الفقهية.
وأما كتاب الطوفي الذي ذكره الأخ الفاضل إبراهيم فاسمه "الرياض النواظر في الأشباه والنظائر"وقد ذكره له من ترجمه كابن رجب في "الذيل"،والعليمي في" المنهج الأحمد"، ولكن قال الشيخ بكر في "المدخل" إنه في حكم المفقود.
فهل وقفتم عليه يا شيخ إبراهيم_أكرمكم الله_؟ وإن كان فأرجو أن تدلونا عليه مشكورين مأجورين؟
ـ[إبراهيم اليحيى]ــــــــ[16 - 01 - 07, 09:55 ص]ـ
الأخوة الأفاضل شكرا على ما تفضلتم به، و كنت متوقعا أن يسألني أحد عن مكان المخطوط المذكور!.
لكن عرضي للموضوع: هو من شقين:
الأول: لماذا لا ينبري أحد طلبة العلم أو فريق و يجلسون على الأشباه و النظائر و يحررون المسائل الفقهية على مذهب الامام أحمد كما قال ذلك الشيخ عبد الكريم الخضير.
الثاني: كتب الطوفي المخطوطة يقال بأن أغلبها في قوص في صعيد مصر، فمن اشتهى و ذهب ليتحقق أو كان من إخواننا المصريين و تقصى عن مخطوطات الطوفي سواء في قوص كما ذكر أو ربما الحقت بالمكتبات الكبيرة في القاهرة أو ما شابه ذلك.
ما أنا إلا مبديا وجهة النظر فنسأل الله لنا و لكم المثوبة و الأجر،،،،
ـ[عبدالله بن حسين الراجحي]ــــــــ[16 - 01 - 07, 03:58 م]ـ
أذكر إن لم أكن واهماً أني سمعت من شيخنا الدكتور: عبدالله بن مبارك آل سيف البوصي حفظه الله أن له مشروعاً في الوجوه والنظائر على مذهب السادة الحنابلة كبير في أكثر من مجلد .. يسر الله له إتمامه بمنه وكرمه ..
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[16 - 01 - 07, 04:32 م]ـ
الأخوة الأفاضل شكرا على ما تفضلتم به، و كنت متوقعا أن يسألني أحد عن مكان المخطوط المذكور!.
أستاذنا الكريم:
ها أنا أسألك، فأسعفني، فمن فتحَ باب النداء فقد أوجبَ بفضله الإجابة.
ـ[إبراهيم اليحيى]ــــــــ[16 - 01 - 07, 06:34 م]ـ
أخي الكريم ذو المعالي: شكرا لك، لا أعرف أماكن تواجد المخطوطة المسؤل عنها و لكن مجرد رأي، و ذلك أثناء فهرسة مخطوطة التعيين في شرح الأربعين للطوفي في البداية ترجمته من قبل جمال الدين القاسمي ناقلها من المنهج الأحمد، فتذكرت قول الخضير عندما ذكر الأشباه و النظائر للحنابلة.(78/153)
امرأة جد أمه؟؟
ـ[أبو عبد الله العلي]ــــــــ[15 - 01 - 07, 10:52 م]ـ
أيها الإخوة
هل امرأة جد الأم تعتبر من المحارم؟
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[16 - 01 - 07, 06:26 م]ـ
قال في الروض المربع في باب المحرمات في النكاح:"وزوجة كل جد وإن علا لقوله تعالى (ولا تنكحوا مانكح آباؤكم من النساء ".
الروض مع حاشية ابن قاسم 6/ 289.
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[16 - 01 - 07, 06:27 م]ـ
قال في الروض المربع في باب المحرمات في النكاح:"وزوجة كل جد وإن علا لقوله تعالى (ولا تنكحوا مانكح آباؤكم من النساء ".
الروض مع حاشية ابن قاسم 6/ 289.
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[16 - 01 - 07, 06:31 م]ـ
قال في الروض المربع في باب المحرمات في النكاح:"وزوجة كل جد وإن علا لقوله تعالى (ولا تنكحوا مانكح آباؤكم من النساء ".
الروض مع حاشية ابن قاسم 6/ 289.(78/154)
ارجو الإعانة في خطة للبحث
ـ[ابو عبدالله الرشيدي]ــــــــ[15 - 01 - 07, 11:14 م]ـ
آرائكم في موضوع بحث بعنوان (أحكام النحر في ضوء الكتاب والسنه)
ارجو الإعانة في خطة للبحث
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[16 - 01 - 07, 12:21 م]ـ
هل جمعت عناصر الموضوع
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[23 - 01 - 07, 06:20 ص]ـ
أعلم أن الباحث المبتدىء يجد حرجا فى البحث، بل يتوهم أنه أول من سار على الدرب،ومن ثم يبحث عن الميسور والمكرر من الأفكار والموضوعات، وهذا إن ناسب أكلة العيش (سامحونا) فإنه ليضر فقهنا الحنيف ويحرمه التجدد والبرهنة العملية على صلاحية المنهج لمواجهة الواقع بمستجداته ومشكلاته، أعنى أخى - وأرجو ألا يضيق صدرك بكلامى - إن من قضايا الساعة ما هو أحوج إلى جهود الباحثين الشباب وحماستهم من قضية محسومة لقضية النحر، على أنه مع انتشار المذابح العصرية، وتقييد الذبح خارجها حفاظا على السلامة العامة ونظافة البيئة، ضعفت الحاجة إلى نشر مثل هذه المعرفة، فما سطر من قبل كاف جدا.
توكل على الله وحض غمار مسألة جديدة تضطرب فيها الأقوال، أو يكثر عنها السؤال، أو يدخل منها على المسلمين تشبيها وفتنة، أو تحتاجها تنمية المجتمعات، أو استقرار البيوتات، أو مقاومة الشرور والآفات، وخير الناس أنفعهم للناس، فكر بجدية وأعدك أن أبصرك ما وسعنى جهدى يسر الله لك.
ـ[بنت الأزهر]ــــــــ[25 - 01 - 07, 07:50 م]ـ
آرائكم في موضوع بحث بعنوان (أحكام النحر في ضوء الكتاب والسنه)
ارجو الإعانة في خطة للبحث
الاستاذ الفاضل/
هناك أكثر من أمر يمكنك الاستعانه به في عمل خطة البحث منها:
- الموسوعه الفقهيه الكويتية الجزء رقم 40 مادة (نحر).
- حاول جمع الايات القرآنيه والاحاديث النبويه التى تحدثت عن هذا الأمر.
- قم بعمل بحث على الانترنت عن كل ما كتب في موضوع النحر.
- قم بالاطلاع على الرسائل العلميه المرتبطه بالموضوع، وخصوصا الرسائل التى تقوم بتحقيق المخطوطات في موضوعات الحج والعمرة.
وثق تماما استاذى الفاضل، أنك كلما تعمقت في موضوعك ستظهر لك مسائل جديده.
وضع في عين الاعتبار كل ما قاله لك الاستاذ الفاضل / أحمد بخيت
والله المستعان
لا تنسونا من صالح دعائكم
ـ[إبراهيم المديهش]ــــــــ[03 - 02 - 07, 08:33 ص]ـ
راجع (تنوير العينين بأحكام الأضاحي والعيدين) للسليماني ففيه مسائل عن التذكية
ـ[ريم البراهيم]ــــــــ[04 - 02 - 07, 09:00 ص]ـ
في رايي ان الكلام عن مخطط البحث سابق لأوانه
اقرأ وقيد وسترى ما يسرك
ـ[محمد بن عبدالله بن محمد]ــــــــ[08 - 02 - 07, 03:47 ص]ـ
انظر في كل من
1 - أحكام الحيوان في الفقه الإسلامي لعبدالله الموجان (رسالة جامعية).
2 - فقه الأضحية لمحمد العلاوي.
3 - التجديد في أحكام الأضاحي.
4 - الهدي والأضحية والعقيقة على ضوء الكتاب والسنة للطيار
5 - كفاية المحتاج إلى الدماء الوجبة على المعتمر والحاج لفخر الدين ابن ظهيرة وهو من أهمها.
لاتنسانا من صالح دعائك أعانك الله على بحثك.(78/155)
التأصيل الفقهى عند العلامة الخضير .... دعوة للمناقشة
ـ[أبو عميرة الأثري]ــــــــ[15 - 01 - 07, 11:53 م]ـ
بسم الله
ذكر فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير فى السلسلة الرائعة الموسومة بـ (كيف يبنى طالب العلم مكتبته) فى معرض الحديث عن الطريقة التى ينبغى اتباعها لدارس الفقه ليتأهل قوله:
يأتي إلى الكتاب فيأخذ مسائله. المسألة الأولى في هذا الكتاب يصور المسألة ,ويتصور المسألة تصويراً دقيقا من خلال فهمه من قراءة على شيخ , أو نظر في شرح أو حاشية أو سماع أشرطة , المقصود أن يتصور هذه المسألة تصوراً دقيقا (1)
ً , ثم بعد ذلك يستدل لصاحب الكتاب على هذه المسألة (2)
, ثم بعد ذلك ينظر من وافق من الأئمة صاحب الكتاب في هذه المسألة (3)
, ثم بعد ذلك ينظر من خالف (4)
, وينظر في دليله ويوازن إذا تأهل للموازنة (5)
, ويرجح إذا صار أهلا للترجيح (6)
, وبهذا يخرج عالماً ولا أقول طالب علم. إذا أمكن قراءة كتاب كامل بهذه الطريقة , وقد تأهل لذلك بالإخلاص التام لله عز وجل فقصد بتعلمه نفع النفس , أولاً وأن يعبد الله جل وعلا على مراده , وأن ينفع الآخرين بهذه النية الصالحة , وجاء مع الجادة وسلك الطريق الذي ذكرناه , ومع ذلكم احترم أهل العلم وأدى ما يجب عليه تجاه النصوص من احترام , وجعلها هي النبراس الذي يُستضاء به , ومع ذلكم جُبِل وفُطِر على حافظة قوية تسعفه عند الحاجة , وفهم يسعفه لتصوير المسائل فسوف بإذن الله يبلغ.
قلت: وما قد وضعت آخره أرقام فهى مسائل ينبغى التوقف عندها وتأملها جيدا فهى طريقة مجرب خرّيت ولا يصف الطريق الا من سلكه ,فحبذا لو ينبرى طلاب العلم بتوضيحها توضيحا لا ئقا باهمية الموضوع وذكر تجاربهم فى ذلك وطرائقهم.
ـ[محمد المسلم1]ــــــــ[21 - 01 - 07, 04:22 م]ـ
جزاك الله خيرا
والشيخ منارة يستضاء بها في مثل هذا الشأن
ـ[فهد الأطرم]ــــــــ[01 - 02 - 07, 07:08 م]ـ
اللهم أحفظ الشيخ وانفع به الاسلام والمسلمين
ـ[عمر الشمراني]ــــــــ[10 - 02 - 07, 01:20 ص]ـ
بارك الله في فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير ونفع الله به وبعلمه المسلمين
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 02 - 07, 03:02 ص]ـ
عالم مبارك جمع بين التلقي على الأشياخ والنظر الطويل في الكتب، مع تأمل ونقد، إضافة إلى عبادة مذكورة عنه وحسن سمت.
نسأل الله أن ينفع به، وأن يبارك في علمه، وأن يمد في عمره على الطاعة.
ـ[أبو عائش وخويلد]ــــــــ[25 - 11 - 07, 04:59 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
طريقة رائعة لكنها ليست للمبتدئين.
ـ[ابي حفص المسندي]ــــــــ[25 - 11 - 07, 03:26 م]ـ
حفظ الله شيخنا ونفع بعلمه
ـ[أبو مصعب القصيمي]ــــــــ[28 - 11 - 07, 09:55 م]ـ
حفظ الله الشيخ ونفع به طريقة رائعة ..(78/156)
الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين عند الحنفية
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[16 - 01 - 07, 07:20 ص]ـ
هل أجد شيئا محرراً في هذه المسألة؟
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[16 - 01 - 07, 12:19 م]ـ
جميع مصطلحات الحنفية في رسالة ماجستير مطبوعة اسمها المذهب الحنفي مراحله .... للنقيب
وهي قيمة جدا لا يستغني عنها الباحث في الفقه وفيها استيفاء في مراحل المذهب وكتبه وعلمائه
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[22 - 01 - 07, 12:24 م]ـ
قيل: اللذين أدركوا الأئمة الثلاثة: أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد -رحمهم الله تعالى - هو المتقدمون
والذين لم يدركوا الثلاثة فهم المتأخرون
وقيل: الحد الفاصل هو رأس القرن الثالث.
وقيل: المتأخرون من شمس الأئمة الحلواني
أنظر مقدمة عمدة الرعاية ص15 - 16 وحاشية المظاهرى على شرح عقود رسم المفتي ص74 والمذهب الحنفي ص327 والمدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة ص433 - 434 والمتانة في المرمة عن الخزانة ص28 والفوائد البهية ص326 والمصباح في رسم المفتي ومناهج الإفتاء 1/ 258
ـ[سلطان العميري]ــــــــ[23 - 01 - 07, 10:12 م]ـ
اتمنى أن تبحث هذه الفكرة في كل المذهب الاربعة في هذا الموطن
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[23 - 01 - 07, 10:24 م]ـ
أؤيد ما قاله ابو محمد، فهو الصحيح.
المتقدمون: هم الفقهاء الذين أدركوا الأئمة الثلاثة، ومن لم يدركهم فهم المتأخرون. وقيل: المتأخرون من شمس الأئمة الحلواني إلى حافظ الدين البخاري. وذكر الذهبي: أن الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين هو رأس ثلاثمائة. ينظر قواعد الفقه: 1/ 463(78/157)
هل هذا البحث يكون في الفقه ام يكون في التفسير
ـ[ابو عبدالله الرشيدي]ــــــــ[21 - 01 - 07, 03:51 م]ـ
الأحكام الفقهية في سورة البقره
واجو عنوان بحث يكون بالفقه لكن يكون في القران حتى يزيد ارتباطي بالقران ارتبط قوي
وجزاكم خير
ـ[ابو عبدالله الرشيدي]ــــــــ[22 - 01 - 07, 12:08 ص]ـ
جزاكم الله خير الجزاء جميعاً وخير الناس أنفعهم للناس والله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه فطرحي لهذا الموضوع وأن كان الأمر يخصني لكن أعتقد أن هناك من سيستفيد من هذه المواضيع وليست منحصرة علي ... فمن كان عنده أي موضوع فأرجو طرحه هنا حتى يستفيد منه الجميع
ـ[تلميذ الشيخ]ــــــــ[22 - 01 - 07, 08:54 م]ـ
السلام عليكم
عنوان هذا البحث العمل فيه جار من قبلي وناوي اتقدم به للماجستير بمشيئة الله فممكن نستفيد منك فيه أكثر بارك الله فيك
ـ[ابو عبدالله الرشيدي]ــــــــ[23 - 01 - 07, 12:29 ص]ـ
هل جمعت عناصر البحث
ـ[تلميذ الشيخ]ــــــــ[23 - 01 - 07, 01:19 ص]ـ
أنا الآن أقرأ وأسجل حتى أستخلص العناصر من التلخيص
فياليتك تسهل علي المسافة وتختصر علي الوقت إن كان عندك خطة جاهزة فأطلع عليها لعلها تنفعني وتوفر وقتي
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[23 - 01 - 07, 05:40 ص]ـ
اعلم أخى العزيز أن كل يوم قراءة قبل التسجيل يوفر شهرا بعده، فتوكل على الله وحده ولا تطلب خططا جاهزة فالأصلح للباحث أن يحزم أمر فكرته قبل أن يلج بابها.
ولكنى لا أرى أن تسجل فى كل سورة البقرة فهذه تحتاج رسائل لا تقع تحت حصر فاختر موضوعا من الموضوعات الكثيرة التى حفلت بها السورة الكريمة وابحثه، وليكن مثلا إدخال المشقة على النفس والغير فى ضوء الآيات من سورة البقرة فإنها قضية جديرة بالاهتمام، وتستطيع أن تتناولها من جانب آخر تحت عنوان فقه الاستطاعة فى ضوء الآيات من سورة البقرة، وهو فقه مبثوث فى آيات كثيرة ويغطى جوانب شتى من حياة المؤمن وقد نبه عليه فى أول السورة (ومما رزقناهم ينفقون) وفى خاتمتها (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) وفقك الله
ـ[بنت الأزهر]ــــــــ[25 - 01 - 07, 08:02 م]ـ
الأحكام الفقهية في سورة البقره
واجو عنوان بحث يكون بالفقه لكن يكون في القران حتى يزيد ارتباطي بالقران ارتبط قوي
وجزاكم خير
الاستاذ الفاضل
لاشك أن هذا الموضوع يصلح لأن يكون عنوان بحث في الفقه، وهذا من وجهة نظرى.
ولكن هناك بعض الجامعات ترفض هذا الأمر، وتقول: أن هذه الدراسة تكون خاصة بقسم التفسير.
وإذا أردت عناوين لبعض الموضوعات تكون قريبه من هذا العنوان فهناك مثلا:
اختيارات الامام القرطبي في سورة النساء مثلا.
الاداب الانسانية في سورة الاحزاب.
قضايا المرأة في سورة النساء.
وفى كتب التفسير ستجد الكثير ان شاء الله
والله المستعان
لا تنسونا من صالح دعائكم
ـ[بنت الأزهر]ــــــــ[25 - 01 - 07, 08:06 م]ـ
الاستاذ الفاضل /
راجع هذا الرابط ستجد فيه الكثير ان شاء الله
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=86794
ـ[أبو أنس السلمي]ــــــــ[31 - 05 - 07, 07:51 م]ـ
أخي الفاضل أرى أن هذا البحث في الفقه لأنه يختص بتفسير آيات الأحكام وأقترح عليك أن يكون في جزء معين مثال فقه العبادات أوفقه المعاملات من سورة البقرة
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[01 - 06 - 07, 03:02 م]ـ
تفسير ايات الاحكام قد يكون فى الفقه عند البعض وهو مادة اساسية فى كليات الشريعه ولكن كما افاد الاخوة الفقه فى سورة البقرة كثير والاولى ان يتم انتقاء الايات المتعلقة بموضوع ما والافضل هو احكام الاسرة فى سورة البقرة(78/158)
سؤال عاجل؟؟؟
ـ[معوذ]ــــــــ[21 - 01 - 07, 06:47 م]ـ
ماحكم القرآة في الركعة الأولى من آخر السورة مثلا {آمن الرسول ... }
والركعة الثانية من أول السورة أو وسطها مثلا آية الكرسي
أرجو من سمع شيئا من أهل العلم أو قرأه أن يتحفنا به(78/159)
«آراء الإمام ابن ماجه الأصولية من خلال تراجم أبواب سننه» لفضيلة الشيخ الشثري
ـ[سلمان بن عبدالقادر أبو زيد]ــــــــ[21 - 01 - 07, 08:06 م]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
«آراء الإمام ابن ماجه الأصولية من خلال تراجم أبواب سننه»
لفضيلة الشيخ العلامة د. سعد بن ناصر الشثري
عضو هيئة كبار العلماء
و
عضو اللجنة الدائمة للإفتاء
المقدمة:
الحمد لله الذي تفضل على هذه الأمة بحفظ دينها، وصلاح أمرها، ورفعة شأنها، نحمده سبحانه، هيأ لهذه الأمة علماء يعلمون جاهلها ويرشدون ضالها، فله الحمد سبحانه أولا وآخرا، وظاهرا وباطنا، هو الحق لا يستحق العبادة أحد سواه، ولا يحتاج أحد من الخلق إلى واسطة في خطاب ربه ودعائه، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وأمينه على وحيه، اتباعه سبب لمحبة الله، وطاعته سبب لدخول جنة الخلد، فصلى الله على هذا النبي الكريم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه الهداة الأبرار والسادة الأطهار، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد:
فإن الله تعالى بفضله هيأ لهذه الأمة من يحفظ لها دينها، فنقلوا كتاب الله نقلا متواترا لا مجال للتشكيك فيه، ونقلوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وميزوا صحيحها من غيره، وصنفت المؤلفات في السنن والأحاديث، ومن أبرز هذه المؤلفات الكتب الستة: صحيح البخاري ومسلم، وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ومن هنا اهتم علماء الأمة بهذه الكتب، وصنفوا حولها المصنفات في الكلام عن معانيها وشروحها وأحكامها ورجالها واختصاراتها وزوائدها وصحيحها، إلا أنه لم يتصد أحد من المؤلفين للحديث عن القواعد الأصولية التي قررها هؤلاء الأئمة، أو طبقوها على الأحكام الشرعية في عناوين الأبواب التي يسميها العلماء بـ (التراجم)، ومن هنا ظهرت فكرة هذا البحث.
فرغبت أن أتناول تراجم الإمام ابن ماجه بالدراسة؛ لأستخرج منها القواعد والآراء الأصولية التي سار عليها الإمام في استخراج أحكام تراجمه.
وتراجم الإمام ابن ماجه على أنواع:
النوع الأول: ما ليس له علاقة مباشرة بالأحكام الشرعية، ومن أمثلة ذلك: (باب في بدء الإيمان) [السنن 1/ 22]، و (باب في القدر) [السنن 1/ 29]. ومن ذلك أيضا أبواب الفضائل [السنن 1/ 36 - 73].
النوع الثاني: التراجم التي تساق على جهة الاستفهام والسؤال، مثل قوله: (باب الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؟) [السنن 1/ 138]، و (باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل؟) [السنن 1/ 175]، و (باب في الحائض كيف تغتسل؟) [السنن 1/ 210]، و (باب أين يجوز بناء المساجد؟) [السنن 1/ 245].
النوع الثالث: التراجم التي يفهم الحكم منها عند قرنها بما وضع تحتها مثل: (باب من سن سنة حسنة) [السنن 1/ 74]، و (باب تغطية الإناء) [السنن 1/ 129]، و (باب الاستنجاء بالحجارة) [السنن 1/ 114]، و (باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء) [السنن 1/ 108]، و (باب الوضوء بالنبيذ) [السنن 1/ 135].
النوع الرابع: التراجم التي صرحت بالحكم منسوبا لقائل، سواء كان هذا القائل معروفا أو ليس بمعروف، مثل قوله: (باب من كره أن يوطأ عقباه) [السنن 1/ 89]، و (باب من دلك يده بالأرض بعد الاستنجاء) [السنن 1/ 128]، و (باب من كان لا يرفع يديه في القنوت) [السنن 1/ 373].
النوع الخامس: التراجم التي صرح المؤلف فيها بالحكم من غير نسبته إلى قائل، مثل قوله: (باب كراهية البول في المغتسل) [السنن 1/ 11]، و (باب كراهة مس الذكر باليمنى) [السنن 1/ 113]، و (باب كراهية الخلع للمرأة) [السنن 1/ 662]، و (باب الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت) [السنن 1/ 394].
والنوع الأول لا علاقة له باستخراج الأحكام الشرعية، ومن ثم فهو خارج عن موضوع هذا البحث.
والأنواع من الثاني إلى الرابع لم يصرح فيها الإمام ابن ماجه بالحكم منسوبا لنفسه، ومن ثم لم تدخل في هذا البحث، وإني لآمل أن يهيئ الله لها باحثا يستخرج بواسطتها القواعد الأصولية التي بنى عليها العلامة ابن ماجه هذه التراجم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/160)
فهذا البحث اقتصرت فيه على التراجم التي وجد الحكم فيها صريحا من غير نسبة لقائل، بحيث يتأكد الباحث أن ابن ماجه يرى هذه الأحكام، وتوصل إليها باجتهاده، وهذه التراجم منها ما يتعلق بالمسائل الأصولية مباشرة بحيث يقرر فيها حكما أصوليا مثل كلامه في قاعدة القياس، ومنها ما يقرر فيه حكما فقهيا مبنيا على دليله، فيأتي الباحث فيوضح القاعدة الأصولية التي استخرج بواسطتها هذا الحكم من هذا الدليل.
وقد رتبت هذا البحث من: مقدمة، وفصلين، وخاتمة. وهذه المقدمة فيها أهمية الموضوع وحدوده وخطة البحث ومنهجه.
الفصل الأول: آراء ابن ماجه في مباحث الأحكام والأدلة:
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: مدلول لفظ الكراهة.
المبحث الثاني: مدلول لفظ الرخصة.
المبحث الثالث: حجية القياس.
الفصل الثاني: آراء ابن ماجه في دلالات الألفاظ:
وفيه ستة مباحث:
المبحث الأول: تخصيص العام بعلة الحكم.
المبحث الثاني: مفاد صيغة الأمر.
المبحث الثالث: مفاد صيغة النهي.
المبحث الرابع: دلالة صيغة لا تفعل على النهي.
المبحث الخامس: استفادة النهي من ترتيب العقوبة على الفعل.
المبحث السادس: استفادة النهي بوصف ظرف بنقيضه.
الخاتمة: وفيها خلاصة البحث وأهم نتائجه وتوصياته.
أما منهج البحث: فقد ذكرت أولا رأي الإمام ابن ماجه في المسألة الفقهية، ثم ذكرت الدليل الذي اعتمد عليه، ومن ثم استنبطت القاعدة الأصولية التي استخرج بواسطتها هذا الحكم من هذا الدليل.
هذا وأسأل الله - عز وجل - أن يوفقني للقول الصواب والعمل السديد، وأن يجنبني الزلل في القول والعمل، وأن يرزقني النية الصالحة والأجر الجزيل، والرفعة في الدرجات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =
الفصل الأول: آراء الإمام ابن ماجه في مباحث الأحكام والأدلة:
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: مدلول لفظ الكراهة.
المبحث الثاني: مدلول لفظ الرخصة.
المبحث الثالث: حجية القياس.
المبحث الأول: مدلول لفظ الكراهة:
أطلق الإمام ابن ماجه حكم الكراهة في عدد من المسائل في تراجم أبواب سننه في بضع عشر موضعا، والأغلب أنه لا يريد بلفظ الكراهة ما اصطلح عليه أخيرا، وإنما يريد بلفظ الكراهة التحريم بحسب المصطلحات الأصولية المتعارف عليها عند المتقدمين، ويدلك على أن الإمام ابن ماجه يقصد التحريم بلفظ الكراهة أمور:
أولها: أنه أطلق لفظ الكراهة في مسائل ورد الحديث بالنهي عنها بلفظ النهي الصريح المفيد للتحريم [سيأتي بحث ذلك مفصلا في المبحث الثالث من الفصل القادم]، ومن ذلك:
قوله: (باب كراهية لبس الحرير) [سنن ابن ماجه ص1187 كتاب اللباس باب رقم 16.]، واستدل عليه بحديث: ((نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الديباج والحرير)).
ومن ذلك: قوله: (باب كراهية المعصفر للرجال) [سنن ابن ماجه ص1191 كتاب: اللباس باب رقم 21.]، واستدل عليه بحديث: ((نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المفدم)).
ومن ذلك: قوله: (باب ما يكره من الأسماء) [سنن ابن ماجه ص1229 كتاب الأدب باب رقم 31.]، وأورد فيه أحاديث صريحة في النهي عن عدد من الأسماء.
ثانيها: أنه أطلق لفظ الكراهة على أفعال في مسائل استدل عليها بأحاديث وردت بترتيب العقوبة على فاعل هذه الأفعال، وهذا مما يدل على تحريم هذا الفعل [سيأتي بحث هذه القاعدة في المبحث الخامس من الفصل الثاني.]، ومن أمثلة ذلك: قوله: (باب كراهية الخلع للمرأة) [سنن ابن ماجه ص 662 كتاب الطلاق باب رقم 21.]، واستدل عليه بحديث: ((لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة))، وحديث: ((أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة)).
ومن أمثلته: قول ابن ماجه: (باب ما جاء في كراهة الأيمان في الشراء والبيع) [سنن ابن ماجه ص 744 كتاب التجارات باب رقم 30.]، واستدل عليه بحديث: ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم)) الحديث.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/161)
ومن أمثلته: قول ابن ماجه: (باب كراهية لبس الحرير) [سنن ابن ماجه ص 1187 كتاب اللباس باب رقم 16.]، واستدل عليه بحديث: ((من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة)).
ثالثهما: أنه أطلق لفظ (الكراهة) على أفعال ورد النهي عنها بصيغة (لا تفعل) الدالة على التحريم عند تجردها من قرائن على قول جمهور العلماء.
ومن ذلك: قوله: (باب كراهية البول في المغتسل) [سنن ابن ماجه ص111 كتاب الطهارة باب رقم 12.]، واستدل عليه بحديث: ((لا يبولن أحدكم في مستحمه)). ومن ذلك: قول ابن ماجه: (باب كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين) [سنن ابن ماجه ص113 كتاب الطهارة باب رقم 15.]، واستدل عليه بحديث: ((إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنج بيمينه))، وبحديث: ((إذا استطاب أحدكم فلا يستطب بيمينه ليستنج بشماله))، ومن ذلك: قول ابن ماجه: (باب كراهية النخامة في المسجد) [سنن ابن ماجه ص251 كتاب المساجد باب رقم 10.]، واستدل على ذلك بحديث: ((إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه)).
رابعها: أنه في مسألة النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، أورد الحديث فيها بأنه: ((كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها))، وقد حمل العلماء هذا الحديث على الكراهة دون التحريم؛ لأدلة وردت في ذلك، ولهذا لما ذكر ابن ماجه المسألة لم يعبر عنها بلفظ الكراهة مع موافقة ذلك للفظ الحديث، وإنما عبر عنها بلفظ النهي، والنهي يشمل المكروه عند جماهير العلماء؛ ولذلك قال ابن ماجه: (باب النهي عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها) [سنن ابن ماجه ص 229 كتاب الصلاة باب رقم 12].
وبمقارنة رأي الإمام ابن ماجه في إطلاق لفظ الكراهة بمعنى التحريم بآراء الأصوليين، لا نجد هذا الرأي خارجا عن طريقتهم، فإن الأصوليين ذكروا أن لفظ الكراهة تطلق على عدد من المعاني منها التحريم [روضة الناظر 1/ 206، البحر المحيط 1/ 296، التقرير والتحبير 2/ 143.]، وقد ورد ذلك في القرآن الكريم، فإن الله ذكر شيئا من المحرمات في سورة الإسراء، ثم قال: ? كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ? [الآية 38].
وإن كان المشهور عند الأصوليين إطلاق لفظ الكراهة على النهي غير الجازم [تقريب الوصول ص 100، البحر المحيط 1/ 296، شرح الكوكب المنير 1/ 413].
والحنفية يقسمون المكروه إلى قسمين:
أولهما: المكروه تنزيها، وهو ما نهي عنه نهيا غير جازم.
وثانيهما: المكروه تحريما وهو ما نهي عنه نهيا جازما بدليل ظني [تيسير التحرير 1/ 53، فواتح الرحموت 588.].
وإذا أطلقوا لفظ الكراهة انصرف هذا اللفظ عندهم غالبا إلى المكروه تحريما [الحكم التكليفي ص: 221].
المبحث الثاني: مدلول لفظ الرخصة:
عبر الإمام ابن ماجه بلفظ الرخصة في عدد من المواضع من تراجم أبواب السنن، وبدراسة هذه المواطن يجد الباحث أنه
يطلق لفظ الرخصة على معان مختلفة:
المعنى الأول: يشمل الصور التي وجدت فيها علة التحريم لكن استثنيت هذه الصور بدليل خاص بها، أو بتعبير آخر: (المسائل التي ورد النص بالإباحة فيها مع وجود معنى فيها أنتج التحريم في غير هذه المسألة). ومن أمثلة ذلك: قوله: (باب الرخصة في ذلك - يعني استقبال القبلة عند قضاء الحاجة- في الكنيف) [سنن ابن ماجه ص116 كتاب الطهارة باب رقم 18]، فاستقبال القبلة في الكنيف عند قضاء الحاجة يوجد فيه المعنى الذي ثبت التحريم له، وهو كونه مستقبلا القبلة عند البول والغائط الذي تكلم عنه المؤلف في باب آخر، حيث قال: (باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول) [سنن ابن ماجه ص115 كتاب الطهارة باب رقم 17]، ولكن المؤلف استثنى من ذلك حال الكنيف؛ لورود الدليل بالإباحة فيه، وسماه رخصة.
ومن أمثلة ذلك: قول ابن ماجه: (باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت) [سنن ابن ماجه ص398 كتاب إقامة الصلاة باب رقم 149]، فجعل إباحة الصلاة في أوقات النهي لمن كان بمكة رخصة بعد أن قرر النهي عن الصلاة في تلك الأوقات، حيث قال: (باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة) [سنن ابن ماجه ص396 كتاب إقامة الصلاة باب رقم 148].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/162)
ومن أمثلة ذلك أيضا: تسميته أكل المحرم للصيد الذي لم يصد من أجله رخصة حيث قال: (باب الرخصة في ذلك إذا لم يصد له) [سنن ابن ماجه ص 1033 كتاب المناسك باب رقم 93]، بعد تقريره النهي عن الصيد للمحرم في قوله: (باب ما ينهى عن المحرم من الصيد) [سنن ابن ماجه ص1032 كتاب المناسك باب رقم 92].
ومن أمثلة ذلك أيضا:: قوله: (باب ما رخص فيه من الرقى) [سنن ابن ماجه ص1161 كتاب الطب باب رقم 34] وأورد فيه حديث: ((لا رقية إلا من عين أو حمة))، فالجميع فيه علة النهي وهو كونها رقية إلا أن النص ورد بإباحة ما كان للعين أو حمة مع وجود معنى التحريم فيها.
وإطلاق لفظ الرخصة على هذا المدلول، هو منهج الأصوليين ويعبرون عنه بقولهم: (استباحة المحظور مع قيام الحاظر).
والمعنى الثاني: يتعلق بالمسائل التي تعارضت فيها الأدلة منعا وإباحة، فهو يطلق لفظ الرخصة على أدلة الإباحة في هذه المسائل، ومن أمثلة ذلك: قوله: (باب الرخصة بفضل وضوء المرأة) [سنن ابن ماجه ص 132كتاب الطهارة باب رقم 33]، ومن أمثلة ذلك أيضا: أنه لما عقد بابا بعنوان: (الوضوء من مس الذكر) [سنن ابن ماجه ص 161 كتاب الطهارة باب رقم 63]، قال بعده: (باب الرخصة في ذلك) [سنن ابن ماجه ص 163 كتاب الطهارة باب رقم 64]، وأورد فيه الأحاديث التي تدل على عدم إيجاب الوضوء من مس الذكر، وبعد هذا الباب مباشرة (باب الوضوء مما غيرت النار) [سنن ابن ماجه ص163 كتاب الطهارة باب رقم 65]، أورد فيه أحاديث توجب ذلك، وبعده (باب الرخصة في ذلك) [سنن ابن ماجه ص164 كتاب الطهارة باب رقم 66]، أورد فيه ابن ماجه أحاديث تدل على عدم وجوبه.
المعنى الثالث: ما فيه توسعة على المكلفين وإن لم يوجد فيه علة التحريم، وهذا المعنى استعمله المؤلف مرة واحدة، حيث قال: (باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة فيه) [سنن ابن ماجه ص131 كتاب الطهارة باب رقم 32].
ومثل هذا لا يجعله الأصوليون من باب ما يسمى رخصة في الاصطلاح الأصولي، وإن صح إطلاق هذا اللفظ عليه من باب التجوز [المغني للخبازي 89، المستصفى 1/ 330، روضة الناظر 1/ 260].
وقد يكون مراد الإمام ابن ماجه بهذا، المعنى الأول، وذلك أن سؤر الهرة فيه شيء من المعنى الذي في سؤر الكلب، ومع ذلك جاء الدليل بالوضوء من سؤر الهرة بخلاف الكلب؛ لأن ابن ماجه عقد الباب المتعلق بسؤر الهرة بعد الباب المتعلق بسؤر الكلب [سنن ابن ماجه ص130 كتاب الطهارة باب غسل الإناء من ولوغ الكلب].
المبحث الثالث: حجية القياس:
قد يفهم من كلام الإمام ابن ماجه القول بعدم حجية القياس، ويبدو ذلك جليا فيما يأتي:
أولا: أنه أورد في أحد تراجمه عبارة يفهم منها ذم الرأي والقياس، فقال: (باب اجتناب الرأي والقياس) [السنن 1/ 20].
ثانيا: أنه أورد في الباب السابق قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا)). فكأنه يرى أن القياس والرأي ليسا من العلم في شيء.
أما جمهور الأصوليين فإنهم يرون حجية القياس.
ويسوقون على ذلك أدلة عديدة [انظر: التفريق بين الأصول والفروع 2/ 159].
وأجاب الجمهور على ما ذكره ابن ماجه من أدلة بأجوبة عديدة، ملخصها أن ما ورد في منع قول الإنسان بما رآه يعني فيما لا يرجع إلى أصل يقاس عليه، توفيقا بين ذلك وبين النصوص الورادة بحجية القياس [فتح الباري 13/ 291].
والذي يظهر لي أن الإمام ابن ماجه لا يخالف الجمهور في ذلك، بل هو موافق لهم ويدل على ذلك أمور:
أولا: أن مما أورده الإمام من ذم الرأي إنما يراد به المقابل للنص، أو الرأي المجرد الصادر من غير المجتهد، كما في حديث: ((اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم)). قال ابن حجر: " قوله: (باب ما يذكر من ذم الرأي) أي الفتوى بما يؤدي إليه النظر، وهو يصدق على ما يوافق النص وعلى ما يخالفه، والمذموم منه ما يوجد النص بخلافه، وأشار بقوله: (من) إلى أن بعض الفتوى بالرأي لا تذم، وهو إذا لم يوجد النص من كتاب أو سنة أو إجماع " [فتح الباري 13/ 282].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/163)
ثانيا: أن الإمام ابن ماجه من علماء الأمة الذين لهم مكانة ومنزلة فيها، ولو كان لا يرى الاحتجاج بالقياس، أو يفهم ذلك من كلامه لاشتهرت النسبة إليه بذلك.
ثالثا: سنن ابن ماجه موضع عناية الأمة، من خلال روايته وشرحه والتعليق عليه، والاعتراض على مواطن منه، ونحو ذلك، فلو كان القول بعدم صحة استنباط الأحكام الشرعية بواسطة القياس يفهم من كلام ابن ماجه، لكان موضع عناية من هؤلاء العلماء الذين اهتموا بسننه.
* * * * *
الفصل الثاني: آراء الإمام ابن ماجه في دلالات الألفاظ:
وفيه ست مباحث:
المبحث الأول: تخصيص العام بعلة الحكم المستنبطة.
المبحث الثاني: مفاد صيغة الأمر.
المبحث الثالث: مفاد صيغة النهي.
المبحث الرابع: دلالة صيغة لا تفعل على النهي.
المبحث الخامس: استفادة النهي من ترتيب العقوبة على الفعل.
المبحث السادس: استفادة النهي في الفعل بوصف ظرف بنقيضه.
المبحث الأول: تخصيص العام بعلة الحكم المستنبطة:
قرر الإمام ابن ماجه كراهة البول في مكان الاغتسال فقال: (باب كراهة البول في المغتسل) [سنن ابن ماجه ص111 كتاب الطهارة باب رقم 12]، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه)).
ثم نقل عن الطنافسي قوله: "إنما هذا في الحضيره؛ فأما اليوم فلا، فمغتسلاتهم الجص والصاروج والقير، فإذا بال فأرسل عليه الماء فلا بأس " [سنن ابن ماجه ص 111].
فكأنه فهم من الحديث أن النهي عن البول في المغتسل للابتعاد عن النجاسة عند الاغتسال، ولما كان الاغتسال في التراب سابقا نهي عن البول في مكان الاغتسال لئلا يكون ذلك سببا في النجاسة، لكن إذا كان المغتسل مبنيا بحيث إذا أرسل عليه الماء غسل البول فلا مانع من البول فيه، وهذا تخصيص لعموم الحديث بالنهي عن البول في المستحم من خلال قصر الحكم العام على مكان علته المستنبطة.
وتخصيص الحكم بعلته المنصوصة لا إشكال في صحته وجوازه، ولكن الكلام في مسألة: هل يصح أن تعود العلة المستنبطة على أصلها بالتخصيص؟ للعلماء في ذلك قولان:
الأول: جواز تخصيص النص بعلته المستنبطة، واستدلوا عليه بأنه كتخصيص العلة بحكم آخر وهو جائز فكذا هنا [نهاية الوصول 8\ 3553].
الثاني: عدم جواز ذلك، وبالتالي فإن من شروط صلاحية الوصف للتعليل أن لا يعود على أصله بالتخصيص؛ لأنه تعارض عموم النص مع العلة المستنبطة، والعموم منسوب للشارع، والعلة المستنبطة منسوبة للمجتهد، فقدم العموم المنسوب للشارع [البحر المحيط 5/ 152].
والذي يظهر لي ترجح القول الثاني لوجاهة تعليلهم، وأما قياسه على تخصيص حكم آخر بالعلة فهذا قياس لا يصح لوجود الفرق بينهما من وجهين:
أولهما: أن التخصيص بالعلة لحكم آخر إنما ثبت بعد التسليم بصلاحية هذا الوصف للتعليل، وفي مسألتنا وقع النزاع في صلاحية الوصف للتعليل.
ثانيهما: أن العلة في الأصل المقيس عليه إنما خصصت حكما آخر غير الدليل الذي استنبط منه كون الوصف علة، وفي مسألتنا خصص نفس الدليل المستنبط منه التعليل. كما قد يجاب بمنع حكم الأصل.
المبحث الثاني: مفاد صيغة الأمر:
من صيغ الأمر: الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر [البحر المحيط 2/ 356، تفسير النصوص 2/ 234، الأمر والنهي لرمضان ص 12.]، كما هو معروف عند الأصوليين. والإمام ابن ماجه أورد فعلا مضارعا مسبوقا بلام الأمر وجعله على الاستحباب فما منهجه في ذلك؟
قال ابن ماجه: (باب من يستحب أن يلي الإمام) [سنن ابن ماجه ص 312، كتاب إقامة الصلاة باب رقم 45.] فذكر الحكم بالاستحباب، واستدل عليه بحديث: ((ليلني منكم أولو الأحلام والنهى))، وهذا قد يؤخذ منه حكمان:
أولهما: أن المستحب عنده مأمور به حقيقة، وهذا هو رأي جمهور الأصوليين.
ثانيهما: أن الأمر عنده يفيد الاستحباب عند تجرده، وهذا يخالف رأي الجماهير الذين يرونه مفيدا للوجوب [روضة الناظر 2/ 604، قواطع الأدلة 2/ 476، الإبهاج 2/ 42، أصول السرخسي 1/ 132، ميزان الأصول 96.]، وإن كان استنباط هذا الرأي لابن ماجه فيه ما فيه؛ لأنه يحتمل أن ابن ماجه صرف هذا الأمر بخصوصه عن الوجوب لقرينة، فهو يرى أن الأمر المجرد يفيد الوجوب، لكن هذا الأمر صرف لقرينة خاصة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/164)
المبحث الثالث: مفاد صيغة النهي:
أورد ابن ماجه صيغة النهي وبوب لها بالكراهة في عدد من المواطن في سننه، فاستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يبولن أحدكم في مستحمه)). كراهة البول في المغتسل [انظر: سنن ابن ماجه ص 111 كتاب الطهارة باب رقم 12.]، ومن قوله: ((إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنج بيمينه)): كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين، ومن قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه)) استفاد كراهة النخامة في المسجد [سنن ابن ماجه ص 251 كتاب المساجد باب رقم 10].
فقد يظن بأن ابن ماجه يرى أن النهي لا يفيد إلا الكراهة، ولا أرى ذلك صحيحا، بل ابن ماجه يوافق الجمهور في أن النهي يفيد التحريم. بدليل ما يأتي:
أولا: أن ابن ماجه يعبر بلفظ الكراهة وهو يريد التحريم كما سبق بيانه، والكراهة قد تطلق ويراد بها التحريم.
ثانيا: أن ابن ماجه عبر بلفظ النهي فيما ورد تأثيم فاعله مما يدل على أنه يرى أن النهي للتحريم، لأن الإثم إنما يلحق فاعل الحرام فهو يقول: (باب النهي أن يستلج الرجل في يمينه ولا يكفر) [سنن ابن ماجه ص 683 كتاب الكفارات باب رقم 11.]، ويستدل عليه بحديث: ((إذا استلج أحدكم في اليمين فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها)). فعبر بالنهي فيما فيه إثم مما يدل على أنه يرى أن النهي مفيد للتحريم.
المبحث الرابع: دلالة صيغة " لا تفعل " على النهي:
أورد ابن ماجه هذه الصيغة " لا تفعل " في مواطن من سننه وبوب عليها بأنها للنهي، فأخذ (النهي عن البول في الماء الراكد " [سنن ابن ماجه ص 124 كتاب الطهارة باب رقم 25.] من حديث: ((لا يبولن أحدكم في الماء الراكد))، واستفاد (النهي أن يرى عورة أخيه) [سنن ابن ماجه ص217 كتاب الطهارة باب رقم 137.] من حديث: ((لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل))، وفهم (النهي عن تقدم رمضان بصوم) [سنن ابن ماجه ص528 كتاب الصيام رقم 5.] من حديث: ((لا تقدموا صيام رمضان بيوم ولا يومين)) واستنبط: (النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت) [سنن ابن ماجه ص684 كتاب الكفارات باب رقم 13.] من حديث: ((إذا حلف أحدكم فلا يقل: ما شاء الله وشئت)).
والقول بأن صيغة (لا تفعل) دالة على النهي هو مذهب الجماهير [العدة 2/ 425، تيسير التحرير 1/ 375، شرح الكوكب 3/ 77، اللمع 14].
المبحث الخامس: استفادة النهي من ترتيب العقوبة على الفعل:
قرر الإمام ابن ماجه أن بعض الأفعال منهي عنه واستدل على ذلك بأحاديث ترتب العقوبة على تلك الأفعال وذلك في مواطن عديدة.
فمثلا قرر ابن ماجه (النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة) [سنن ابن ماجه ص 354 كتاب إقامة الصلاة، باب رقم 88.] أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم)).
وقرر (النهي عن المشي على القبور والجلوس عليها) [سنن ابن ماجه ص 499 كتاب الجنائز باب رقم 45.].
أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لأن يجلس أحدكم على جمرة تحرقه خير له من أن يجلس على قبر)).
بينما قرر ابن ماجه كراهية بعض الأفعال؛ لأن الشرع قد رتب العقوبة عليها، وهذا يؤكد ما قرر قريبا من أنه يرى أن لفظ الكراهة يراد به ما اصطلح عليه أخيرا بالتحريم.
ومن المواطن التي قرر فيها ابن ماجه الكراهة لفعل؛ بناء على ترتيب العقوبة على ذلك الفصل قوله: (باب كراهية الخلع للمرأة) [سنن ابن ماجه ص 662 كتاب الطلاق باب رقم 21]؛ استدلالا بحديث: ((إيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة)).
وتقريره (كراهية الأيمان في الشراء والبيع) [سنن ابن ماجه ص744 كتاب التجارات باب رقم 30.] لما ورد من حديث: ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم" وذكر منهم: " المنفق سلعته بالحلف الكاذب)).
ومن أمثلة ذلك قوله: (باب كراهية لبس الحرير) [سنن ابن ماجه ص 1187 كتاب اللباس باب رقم 16.]، واستدل على ذلك بحديث: ((من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/165)
والأصوليون يذكرون أن الفعل يوصف بالتحريم بناء على ورود خطاب الشارع بترتيب العقوبة على ذلك الفعل [الحكم التكليفي للبيانوني 198، أصول الفقه الإسلامي للطنطاوي ص 73].
المبحث السادس: استفادة النهي عن فعل بوصف ظرف بنقيضه:
إذا ورد في الشرع بأن الزمان متصف بوصف يناقض فعلا ما؛ فهل يعتبر ذلك دليلا على أن هذا الفعل منهي عن إيقاعه في ذلك الزمان؛ لأن الزمان متصف بنقيض ذلك الفعل؟
ظاهر تصرف ابن ماجه أنه نهي عنه وذلك أنه قرر (النهي عن صيام أيام التشريق) [سنن ابن ماجه ص 548 كتاب الصيام باب رقم 35]؛ استدلالا بوصف النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق بأنها أيام أكل وشرب.
ولم أجد لذلك شاهدا في السنن إلا هذا الموطن، إلا أن استفادة النهي من ذلك متقررة عند العلماء مما يجعل المرء يغلب موافقة ابن ماجه لهم في ذلك.
الخاتمة:
الحمد لله، وبعد: فمن خلال هذه الدراسة يظهر لنا عمق الجوانب الأصولية لدى الإمام ابن ماجه رحمه الله، وقد اقتصرت هنا على تراجم الإمام ابن ماجه التي وجد الحكم فيها صريحا من غير نسبة لقائل، سواء كانت متعلقة بالقواعد الأصولية مباشرة أو فيها حكم فقهي مبني على دليل شرعي، فيتم إبراز القاعدة التي استخرج بواسطتها هذا الحكم من هذا الدليل.
هذه خلاصة البحث، أما عن نتائجه، فقد تم استعراضها في ذات البحث لكن من أهمها ما يأتي:
1 - هذه الدراسة تبين لنا أنواع تراجم الإمام ابن ماجه بالنسبة لعلاقتها بالأحكام الشرعية والقواعد الأصولية.
2 - أن القواعد الأصولية كانت محل عناية العلماء في أوائل مراحل التدوين، مما يدل على أنها كانت تحت أنظار العلماء السابقين للتدوين في زمن الصحابة والتابعين، بل هي موجودة في زمن التشريع؛ لأن كثيرا من القواعد مبنية على أدلة شرعية.
3 - أطلق الإمام ابن ماجه لفظ (الكراهة) وأراد به التحريم حسب الاصطلاح الأصولي.
4 - أطلق الإمام ابن ماجه لفظ (الرخصة) مريدا به استثناء بعض الصور من التحريم مع وجود علة التحريم فيها لدليل خاص كما هو منهج الأصوليين، وأطلق أيضا لفظ الرخصة على أدلة الإباحة في المسائل التي تعارضت فيها الأدلة منعا وإباحة، وأطلق أيضا لفظ (الرخصة) على الوضوء من سؤر الهرة، فهذا يحتمل أنه يريد به نفس الإطلاق الأول؛ لمماثلة سؤرها لسؤر الكلب، ويحتمل أن يريد به إطلاق لفظ الرخصة على ما فيه توسعة، والأصوليون لا يطلقون على ذلك رخصة إلا من باب التجوز.
5 - قد يفهم من كلام الإمام ابن ماجه عدم القول بحجية القياس، وبتمحيص النظر ظهر لي أنه يرى حجيته، والعبارات عنه في ذم القياس إنما هي في ذم المتكلف منه مما هو مقابل للنص.
6 - ظاهر عبارة ابن ماجه تدل على أنه يرى جواز تخصيص العام بعلة الحكم المستنبطة وهو قول لبعض الأصوليين، لكن الباحث رجح خلاف هذا القول.
7 - يرى ابن ماجه أن المندوب مأمور به حقيقة كما هو رأي الجمهور.
8 - قد يفهم من كلام ابن ماجه أن النهي إنما يفيد الكراهة، لكن حقيقة مذهبه أنه يرى أن النهي مفيد للتحريم بحسب الاصطلاح الأصولي.
9 - يرى ابن ماجه أن صيغة (لا تفعل) دالة على النهي إذا تجردت عن القرائن كما هو رأي الجمهور.
10 - يرى ابن ماجه أن الفعل يعتبر محرما منهيا عنه إذا رتب الشارع العقوبة على فعله.
وهذه النتائج تظهر بعض منزلة الإمام ابن ماجه العلمية في القواعد الأصولية. وهذا يدعوني إلى أن أوصي بالاهتمام بكتب الأحاديث النبوية وخصوصا الكتب المسندة التي اهتم أصحابها بكتابة عناوين لأبوابها؛ لأن ذلك يفيدنا في معرفة المراحل الأولى لتدوين القواعد الأصولية، ويفيدنا في تعرف التطور التاريخي لهذا العلم سواء في مصطلحاته أو في الآراء فيه، كما يفيدنا في إظهار أدلة أخرى للقواعد الأصولية لم يذكرها الأصوليون، ويفيدنا في تعرف بعض التطبيقات للقواعد الأصولية.
ولا يعني ذلك إغفال غيرها من الكتب كالشروح أو الكتب المؤلفة في ترتيب المدونات الحديثية، فإن لها مشاركة قوية في ذلك.
هذا وأسأل الله للجميع التوفيق والهداية للرجوع إلى المصادر الأصلية في مسائلنا العلمية. وصلى الله على نبينا محمد آله وصحبه وسلم.
مصدر بحث الشيخ الشثري: ((مجلة البحوث الإسلامية)) العداد: 63 (ص 211)
أخوكم المحب
سلمان بن عبد القادر أبو زيد
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[22 - 01 - 07, 01:13 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
ـ[أبو زرعة الجزيري]ــــــــ[22 - 01 - 07, 04:35 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
الشيخ حفظه الله من المعتنين بعلم الفقه وأصوله
ولكن للأسف أن غالب دروسه ليست على الشبكة العنكبوتية
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[22 - 01 - 07, 08:39 ص]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[سلطان العميري]ــــــــ[23 - 01 - 07, 10:18 م]ـ
هل لابن ماجه أراء خاصة في الأصول أو بحوث متميزة أو ملاحظ أصولية واضحة في تبويباته , إن لم يكن شيئا من ذلك فأرى أن فائدة البحث ستصبح قليلة جدا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/166)
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[23 - 01 - 07, 10:39 م]ـ
موضوع قيم بارك الله فيك.(78/167)
هل من دراسات حول حكم تركيب الأدوية من مواد محرمة أو نجسة
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[21 - 01 - 07, 08:26 م]ـ
السلام عليكم
هل من دراسات أو بحوث أو مواقع بالانترنت حول حكم تركيب أدوية من مواد نجسة أو محرمة كالخمر؟؟؟؟ أرجو إفادتي و جزاكم الله خيرا.
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[22 - 01 - 07, 05:27 م]ـ
هذه جملة من الأوراق المعدة من قبل الأستاذ الدكتور عبد الفتاح إدريس. أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون. جامعة الأزهر. يمكنكم أخى الاستفادة منها، وكتب الدكتور عبد الفتاح غالبا ما تنشرها دار النهضة العربية. 32 ش عبد الخالق ثروت بالقاهرة.
1 - حكم التداوى بالمحرمات 93 -
2 - مواد نجسة فى الغذاء والدواء. 149 4082/ 99 -
3 - " الاجتهاد الفقهى في مجال الصناعات الغذائية والدوائية المعاصرة ", بحث قدم إلى مؤتمر الاجتهاد في قضايا الصحة والبيئة والعمران, المنعقد بجامعة اليرموك الأردنية, بالتعاون مع منظمة الإسيسكو ورابطة الجامعات الإسلامية. 2003 -
4 - المواد النجسة والمحرمة فى الغذاء والدواء " بحث قدم إلى ندوة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت فى 22 - 24/ 5/1995، عن رؤية إسلامية لبعض المشاكل الصحية -
5" حكم استعمال الدواء المشتمل على شيء من نجس العين كالخنزير وله بديل أقل منه فائدة كالهيبارين الجديد ", بحث قدم إلى الدورة السابعة عشرة لمؤتمر المجمع الفقهي الإسلامي, التابع لرابطة العالم الإسلامي, المنعقد بمكة المكرمة في الفترة من 13 - 19 ديسمبر2003 -
6 - استخدام الجيلاتين الخنزيرى فى الغذاء والدواء "، بحث منشور بمجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد 31 -
7 - استخدام الكحول فى الغذاء والدواء والتعقيم "، بحث منشور بمجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد 35 - "
8 - التداوى ببعض أجزاء الخنزير ", بحث منشور بمجلة الشريعة والقانون, التي تصدرها كلية الشريعة والقانون, جامعة الأزهر, بالقاهرة, العدد 35 -
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[22 - 01 - 07, 07:07 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[22 - 01 - 07, 07:42 م]ـ
هناك رسالة دكتوراه بعنوان أحكام الأدوية في الشريعة الإسلامية للدكتور حسن الفكي وهي مطبوعات دار المنهاج قد تجد بغيتك فيها
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[23 - 01 - 07, 03:09 م]ـ
لو أعثر على كتب مباشرة من الانترنت يكون أفضل لأن الأمر يتعلق بجزئية فقط .. و الحمد لله استفدت مما كتبه الأخ بخيت لأن بعض العناوين التي أوردها موجودة بالانترنت.
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[23 - 01 - 07, 05:36 م]ـ
وفي كلية الشريعة في جامعة الإمام نوقشت قبل سنتين "أحكام التداوي"
ـ[سلمان الخطيب]ــــــــ[26 - 01 - 07, 04:39 م]ـ
راجع بحوث وقرارات مجمع الفقه الاسلامي(78/168)
شروط المساجد؟
ـ[عبدالله البلجيكي]ــــــــ[21 - 01 - 07, 10:22 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
ما هي شروط المساجد؟
أرجو التفصيل إن أمكن و بارك الله فيكم
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[23 - 01 - 07, 05:40 م]ـ
ماذا تريد بشروط المساجد؟؟؟
وللإفادة
إن كان المراد بحث أحكام المساجد فيوجد رسالة ماجستير أحكام المساجد للخضيري
ـ[عبدالله البلجيكي]ــــــــ[25 - 01 - 07, 03:45 م]ـ
أقصد الحقيقة الشرعية للمسجد.
فهل من شروطها إقامة الجمعة فيه وغير ذلك؟
و ما هي الفروق بين المسجد و المصلى؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو زرعة الجزيري]ــــــــ[29 - 01 - 07, 01:40 ص]ـ
هناك بحث في أحكام المساجد في:
1 - كشاف القناع عن متن الاقناع في المذهب الحنبلي
2 - غاية المنتهى في المذهب الحنبلي
3 - الآداب الشرعية لابن مفلح
4 - اصلاح المساجد للقاسمي
5 - الابداع في مضار البتداع
6 - غذاء الألباب
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 02 - 07, 12:25 ص]ـ
أقصد الحقيقة الشرعية للمسجد.
فهل من شروطها إقامة الجمعة فيه وغير ذلك؟
و ما هي الفروق بين المسجد و المصلى؟
وجزاكم الله خيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المسجد هو ذلك المكان المخصص للصلاة المعروف عندنا جميعا سواء كانت تقام فيه الجمع أو لا.
و المصلى هو ما يكون خارج المدينة لأداة صلاة العيد مثلاً.
ـ أما اطلاق اسم المصلى على المسجد الذي لا تقام فيه الجمع أو ما ليس فيه امامٌ راتبٌ كمساجد المحطات والمدارس مثلاً فهو اطلاقٌ محدثٌ.
والله أعلم
ـ[عبدالله البلجيكي]ــــــــ[07 - 02 - 07, 04:49 م]ـ
بارك الله فيكم
ماهي المصادر التي أجد فيها شروط المساجد و الفروق الغير مؤثرة؟
و جزاكم الله خيرا
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[07 - 02 - 07, 09:26 م]ـ
بارك الله فيكم
ماهي المصادر التي أجد فيها شروط المساجد و الفروق الغير مؤثرة؟
و جزاكم الله خيرا
للرفع(78/169)
((من المهازل)) دعوة المنشدات إلى إصدار الأشرطة فالرجاء الرد على هذه الدعوى
ـ[حمد الغامدي]ــــــــ[22 - 01 - 07, 08:29 م]ـ
الإحوة الكرام وعلماءنا الأفاضل
قد استثارني العنوان جدا
لقد رأيت هذا الموضوع المليئ بالمغالطات العلمية والتي ربما يغتر بها شبابنا وفتياتنا فأرجو من الإخوة الرد عليه بطريقة علمية
دعوة المنشدات إلى إصدار الأشرطة
ومرحلة مهمة في النشيد الإسلامي
(1)
نجدت لاطة
منذ سنة وأنا أتحيّن الفرصة المناسبة لكتابة هذا المقال ولدعوة المنشدات إلى إصدار الأشرطة، وسبب تأخّري في كتابة هذا المقال هو أن بعض الإسلامين ليس وقّافاً عند حدود الله، لا سيما حين يتعلّق الأمر بقضايا الفنون. وذلك لأن هناك تراكمات من المفاهيم الخاطئة لدين الله خلّفتها القرون الماضية وسيطرت على عقول المسلمين، الملتزمين منهم وغير الملتزمين، فإذا قلتَ لأحدهم أن هناك أحاديث صحيحة تفيد (بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع الجواري وهن يغنين ولم ينههن عن ذلك) استهجن ذلك وقال لك: ولكن غناء المرأة هو خضوع بالقول وهو منهي عنه بنص القرآن. لذا يحتاج الواحد منا إذا أراد أن يصحح هذه المفاهيم الخاطئة إلى أن يتدّرج في هذا التصحيح، لأن بعض العقول لا تستوعب من المرة الأولى. وإن كنت أرى أن المسلم الملتزم ينبغي إذا يتوقّف عند حدود الله إذا صحّ الحديث الشريف، وكما قال الشافعي: إذا صحّ الحديث فهو مذهبي. أي إذا كان الحديث الشريف صحيحاً نأخذ به ونرفض كل الأقوال والآراء. ولكن ماذا نفعل إذا كان هناك كثير من الشباب الإسلامي قليل الثقافة وقليل الاطلاع على دين الله، بل ولا يعرف من تعاليم دينه إلا ما يخص فقه العبادات.
ومنذ سنة كنا في سهرة مع أحد العلماء، وهو من المحدّثين الكبار الذين لهم باع كبير في تحقيق كتب الفقه والحديث والتي بلغت مئات المجلدات .. فسألته: هل يجوز للمرأة أن تنشد ويسمعها الرجال؟ فقال: (يجوز، لأنه يوجد أحاديث صحيحة تفيد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع الجواري وهن يغنين ولم ينههن). فقلت له: هل أذكر هذا الرأي في المقال الذي سأكتبه بهذا الخصوص؟ فقال: (اذكره ولكن لا تذكر اسمي معه، لأن الشباب الإسلامي وطلاب العلم الشرعي لن يرحموني وسوف يهاجمونني بشدة، ولكن اذكر اسم الشيخ يوسف القرضاوي فهو له فتوى بذلك، وهو لن يضيره هجوم أحد عليه). يعني حتى العلماء يخشون من ألسنة الشباب الإسلامي وطلاب العلم الشرعي الذين يجهلون دين الله. أما أنا فلن ألقي بالاً لأحد، لأن الإسلام الذي علّمنا أن نثور على الحكام علّمنا أيضاً أن نثور على كل رأي خطأ ولو كان هذا الرأي يحمله إخواننا، وإن الحق أحق أن يُقال وأن لا يُكتم.
فمنذ سنة وأنا أتحيّن الفرصة لكتابة هذا المقال، وكنت أنوّه إلى فكرته في المجالس وفي مواقع الإنترنت وعند التقائي ببعض المنشدين، وكنت أذكّر القائمين على المهرجانات الإنشادية بضرورة إشراك المنشدات .. فكنت أشيع هذه الفكرة وأجسّ النبض هنا وهناك.
والآن جاءت الفرصة، فقد دعيت المنشدة ميس شلش (التي عمرها 17 سنة) في الصيف الماضي إلى مهرجان في المغرب، وكان هناك الشيخ يوسف القرضاوي، وقد سألتْه المنشدة ميس شلش عن جواز إنشادها أمام الجمهور (الرجال والنساء) فأجاز لها بشروط: (أن تكون محتشمة، وأن لا تخضع بالقول، وأن يكون همّها هو خدمة قضايا الأمة)، ثم أنشدت ميس شلش أمام الحاضرين وكان الشيخ القرضاوي بينهم. وقد ذكرت مصادر مقربة من الشيخ القرضاوي أنه سيصدر عما قريب فتوى خاصة بالمنشدة ميس شلش (وطبعاً ستشمل الفتوى بقية المنشدات) وسيبيّن في الفتوى حيثيات الفتوى وأدلتها من الشرع، لأن الشيخ القرضاوي يمر بظروف صحية في الوقت الحالي، شافاه الله وعافاه.
وإلى أن تصدر الفتوى سأدلي بدلوي بخصوص غناء المرأة أمام الجمهور المختلط، مستنداً في الأصل على الأحاديث الصحيحة وعلى السيرة النبوية، ومن ثم سأشرح معنى (الخضوع بالقول)، ثم سأذكر أن بعض العلماء المعاصرين الكبار وبعض الدعاة المشهورين كانوا يسمعون أغاني أم كلثوم من خلال الشريط أو الراديو، ولا يجدون نهياً في الشرع في سماعها أو سماع غيرها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/170)
وفي البداية لا بد أن نعترف أن المرأة الملتزمة لم تأخذ حقها في العمل الإسلامي في العصر الحديث، وغُيّبت كثيراً عن الأنشطة الإسلامية، فكانت المرأة الملتزمة مستمعةً فقط، فإذا كنا لم نجد في الحركات الإسلامية عالمات ولا فقيهات فهل يُعقل أن نجد فنانات أو منشدات؟ مع أن العهد النبوي لم يخلُ من أيٍ من هؤلاء، فقد وُجدتْ في العهد النبوي العالمات والمجاهدات والمهاجرات والداعيات والمغنيات والشاعرات، وهل أدلّ على ذلك من أن عائشة رضي الله عنها كانت تضارع علماء الصحابة الكبار؟ وهل أدلّ على ذلك من أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين زوجاته للخروج مع جيش المسلمين؟ وهل أدل على ذلك من أن الصحابية المكية كانت تخرج بمفردها من مكة إلى المدينة تجوب الوديان والقفار مهاجرةً إلى الله؟ وهل أدلّ على ذلك من أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول للشاعرة الخنساء: (ايهي يا خُناس) أي أسمعينا شعرك يا خُناس؟ وهل أدلّ على ذلك من مشاركة الصحابية الجليلة خولة بنت الأزور في معركة اليرموك حيث كانت تخترق صفوف جيش الروم فتصل إلى نهاية الجيش وترجع، وفعلت ذلك مراراً حتى أن الفرسان ذُهلوا من جرأتها ومن شجاعتها؟ في حين نجد أن الإسلاميين في زماننا يخشون من احتكاك المرأة الملتزمة بالإخوة الملتزمين في الأنشطة المختلفة.
إذن فنحن في العمل الإسلامي لا بد من المراجعة فيما يخص المرأة ودورها في أنشطتنا الإسلامية، فلا بد للمرأة من أن تشارك في كل نشاط وفي كل عمل إسلامي .. بدءاً بالمسجد وانتهاءً بالأنشطة الإعلامية والفنية.
أنا أعرف أني سأخوض حرباً ضروساً مع المتشددين من إخواننا بخصوص إنشاد المرأة أمام الجمهور المختلط وتسجيلها للأشرطة .. ولكن ماذا أفعل إذا كان البعض يأبى إلا أن يتجاهل حقائق الدين حتى ولو جئنا له بأحاديث صحيحة؟؟؟
وهدفي فيما أكتب هو الوصول بالنشيد الإسلامي إلى الصورة المثلى المنبثقة عن تعاليم ديننا، كي يكون نشيدنا نشيداً إسلامياً حقاً، بحيث يكون للنساء نصيب فيه كما للرجال.
وسنتابع في الجزء الثاني إن شاء الله حيثيات قضية إنشاد المرأة أمام الجمهور المختلط وتسجيلها للأشرطة، وسيكون ذلك من خلال عيون ناقد فني. أما من الناحية الفقهية فسننتظر شيخنا يوسف القرضاوي فعنده القول الفصل فيها.
المصدر
رابطة الادباء
ـ[سالم بن محمد]ــــــــ[23 - 01 - 07, 12:00 م]ـ
بعد هذه المقدمات ....
والفلسفات .....
ورمي المخالف بالتشدد ........... وعدم الوقوف عند حدود الله ............
حتى تظن أنه يتكلم عن مسلّمة من مسلمات الشريعة ........ وعلى ضرورة من ضروريات الدين ..... أو قضية تمس التوحيد والعقيدة ........ يعترف الجاهل بجهله وأنه يهرف بما لايعرف فيقول:
وسيكون ذلك من خلال عيون ناقد فني. أما من الناحية الفقهية فسننتظر شيخنا يوسف القرضاوي فعنده القول الفصل فيها.
أيها الناقد الفني: من تكلم في غير (فنه) أتى بالعجائب والمعائب والمصائب والغرائب ....
ليته سكت وأعطى القوس باريها
أيها الناقد الفني القدير!!!:
هل تعلم أن أئمة الإسلام مختلفون في جواز غناء الرجل بدون آلات لهو؟؟!!!
فكيف تريد أيها الفنان أن تجعل غناء المرأة مسلّمة من المسلمات .... ولو قلت إنه جائز ولايُنكر لاستعظمناه فكيف وأنت تقول (دعوة المنشدات إلى إصدار الأشرطة)
دعوة!!!!!
عجباً لك لو قلت (جواز) لأنكرنا عليك من وجهين: الأول: كلامك في غير فنك
الثاني: خطأك في النتيجة.
فكيف وأنت تدعوهن إلى ذلك!!!!!!!
وأنا أقول أدعو إلى (دعوة الفنانين إلى ترك الفتوى لأهلها)
اتق الله وتب واجلس عند العلماء ودع الفتوى لهم
وللفائدة هناك كتب اسمها شروح الحديث أتمنى أن ترجع إليها لتعرف ما معنى الجارية!!
إن كنت لا تعلم فاعلم ..
وأهدي إليك هديتين من باقة السنة:
الأولى: من مسند الإمام أحمد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ قُدَامَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَتَأْتِي عَلَى النَّاسِ سِنُونَ خَدَّاعَةٌ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالَ السَّفِيهُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ
الثانية: من صحيح البخاري:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا
والمسكين يقول:
وإلى أن تصدر الفتوى سأدلي بدلوي بخصوص غناء المرأة أمام الجمهور المختلط
شكراً الأمة في غنى عن دلوك ..
أتمنى أن تعرف أن الشرع ليس مجالاً لأذواق الفنانين وفتاويهم واجتهادتهم ..
فاقتصر على نقل فتاوى أهل العلم واحتفظ بذوقك الفني -إن كنت محتفظاً- في الأناشيد والألحان لا في تفسير السنة و القرآن ......
هدانا الله وإياك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/171)
ـ[حمد الغامدي]ــــــــ[25 - 01 - 07, 04:11 ص]ـ
الأخ سالم بن محمد
جزاك الله خيرا على ردك
ونأمل من المشايخ الفضلاء المزيد من الادلة العلمية الشرعية على حرمة هذا العمل سواء كان في اشرطة او حفلات
لأنني سمعت بعض الشيوخ يجيزون إنشاد المرأة اذا كان في الكاسيت مسجلا بخلاف مالو كان أمام الرجال لوجود الفتنة
وخاصة اذا تم منتجة الاصوات وتنحيفها بحيث يصبح صوت المرأة صوت طفلة صغيرة كما تفعله التسجيلات
ننظر مشاركاتكم
ـ[حمد الغامدي]ــــــــ[25 - 01 - 07, 04:34 ص]ـ
وماذا يقول أهل العلم في هذه الفتوى
أناشيد بصوت امرأة
المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ قضايا المرأة /لباس المرأة وحجابها وعورتها
التاريخ 13/ 9/1424هـ
السؤال
توجد في الأسواق أشرطة خاصة بالنساء أصدرتها بعض التسجيلات وبصوت امرأة، وقد صغِّر صوتها ليكون صوت طفلة مصحوباً بالدف والتصفيق، وكلماتها عادية وليست مما يتداوله المغنون والمغنيات فما الحكم؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإذا كان صوت المرأة بعد التصغير يصبح كصوت طفلة صغيرة، بحيث تذهب عنه رخامة الصوت الأنثوي وإغراؤه فلا أرى حرجاً أن تباع الأناشيد المسجلة بهذه الطريقة ولو كان مصحوباً بالدف؛ لأنه يباع غالباً بقصد إذاعته في حفلات الزواج النسائية.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[25 - 01 - 07, 02:55 م]ـ
الكثير يتساءلون عن سبب كثرة طرح الدكتور القرضاوي وفقه الله لهذه الأمور بين الناس من جواز التمثيل والموسيقى وغيرها وكأنها من العبادات التي يدعى إليها الناس؟؟؟
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[25 - 01 - 07, 07:18 م]ـ
هؤلأ العصرانيون ومن على شاكلتهم ممن يحرف الإسلام يحتاجون إلى أكثر من إنفعال نتيجة لخروج فتوى من هنا أو هناك .. إن الواجب على العلماء وطلبة العلم الصدع بكلمة الحق تجاه هذا التيار الذي أعتبره أنا أشد خطرا من كثير من العلمانيين- وقد قام بهذا الصدع من ورثة الأنبياء طائفة ولكنهم قليل- إن هؤلأ يحتاجون منا إلى نقض أصولهم والكلام عليهم بأعيانهم والتحذير منهم وبيان عواقب الانزلاق في مستنقعات الترخص والشذوذ .. إنهم يستقون أفكارهم وفتاويهم من أصول فاسدة ومستنقعات آسنة ثم يدلي كل واحد منهم بدلوه المملوء من هذه المستنقعات فلا يمر على شيء إلا أنتنه وتخرج الثمار الخبيثة التي يرونها خضراء ولا يدرون أنها عفن فيبتهجون بها ويباهون بثمارهم وهي من شجرة خبيثة.
فعليكم إخواني بنقض الأصول والتحذير من الرؤوس وإياكم والتخدير الذي يمارسه هؤلأ بمساعدة ومباركة المتميعين الذين استطالوا طريق الحق وأغوتهم شهوة نفس أو هوى فمالوا إليهم وأرجفوا بأقوالهم التي أحدثت شرخا في جدار البسطاء وعامة الأمة- وما أكثر العامة الآن! -.
إن هذا المقال ليس بجديد فقد أباحوا ما هو أشد من ذلك .. فهل هم يقفون عند حدود الله أو يتأثرون بأدلة أو أقوال علماء؟!
كلا .. والله وإنما هم أهل أهواء وضعوا دينا جديدا ثم بدأوا يؤصلون له من كتب المبتدعة أو الشذوذات أو الرخص التي نبه العلماء على أن آخرها زندقة وها هي ثمارهم وكما قيل: من ثمارهم تعرفونهم
إذا تكلم داعية في العقيدة نهوه وقالوا ليس هذا وقته والمهم وحدة الأمة!
وإذا تكلم داعية في الفقه قالوا: علماء حيض ونفاس ودورات مياه!
وإذا تكلم أحد في الرافضة خيب الله رجاءهم وأذلهم أو في أحد من أهل البدع قالوا: لا تفرق الأمة!
وهكذا ... كلامهم في جميع مسائل الدين ... أما هم فانظر إلى كلامهم الذي سينقذون به الأمة:
بحثوا في قاموس مفردات الغرب واستخرجوا المسائل التي ترضي الغرب والحكام الظلمة عنهم وتكلموا فيها وللمرأة من أطروحاتهم النصيب الأكبر وهي أيضا الخاسر الأكبر فلا تسل عن استباحتهم لحرمات الله وتحقيرهم لشرائع الإسلام والملتزمين بها فالمرأة العفيفة المنقبة ضمن مرماهم فهي خيمة سوداء- ولا تتعجبوا فعندي كلام موثق للقرضاوي يقول فيه هذا ونشر في موقعه- ... إلخ هذا العبث والتلاعب بدين الله.
وما كتبته شجون أثارها هذا المقال التافه، وأرجو الرجوع لكتابات الشيخ الخراشي وفقه الله وحفظه وهي كتابات رائعة في فضح هؤلأ العصرانين وموجودة في هذا الرابط:
http://saaid.net/Warathah/Alkharashy/index.htm
وهذا رابط مهم للشيخ حفظه الله:
http://www.eltwhed.com/nuke/
وهناك كتاب في الرد على كتاب القرضاوي وعبثه في كتابه عن الفن لا يحضرني اسمه الآن وهو مفيد.
ولا تستعجلوا إخواني في النتيجة بل علموا الناس وعرفوهم بخطر هؤلأ وإن تأخرت نتيجة ذلك فالعاقبة للتقوى وكم انهارت أبنية الكثيرين من العصرانيين بدرس أو عدة دروس بان فيها عورهم وإنحرافهم وأكثر الناس لا يعلمون عن رؤوس العصرانيين إلا الصورة اللامعة التي يضفيها عليهم الإعلام الفاسد والفضائيات المتهوكة الحائرة المذبذبة وأسأل الله أن يكفي الأمة شر هؤلأ وأن يعين دعاة السنة والتوحيد للتصدي لهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/172)
ـ[حمد الغامدي]ــــــــ[29 - 01 - 07, 10:10 م]ـ
شكرا لكم إخواني
ما قصرتم
أرجو التأكد من صحة الفتوى التي أشرت إليها (فتوى الشخ سامي الماجد)
هل هي صحيحة
ـ[حمد الغامدي]ــــــــ[10 - 12 - 07, 11:54 م]ـ
للتذكير فقط
وشكرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 12 - 07, 01:03 ص]ـ
يكفي أن المرأة منهية عن الخضوع بالقول في كتاب الله
بل ليس عليها أذان ولا إقامة، ولا تسبِّح كالرجل إن نابها شيء في صلاتها بل تصفِّح أو تصفق، ولا تجهر بتأمين ولا تلبية ... فإذا كان الحال في العبادات على هذا النحو فما عسى أن نقول في إنشاد لا حاجة إليه؟!!
نسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.
ـ[أم البخاري]ــــــــ[07 - 02 - 10, 11:18 م]ـ
يكفي أن المرأة منهية عن الخضوع بالقول في كتاب الله
بل ليس عليها أذان ولا إقامة، ولا تسبِّح كالرجل إن نابها شيء في صلاتها بل تصفِّح أو تصفق، ولا تجهر بتأمين ولا تلبية ... فإذا كان الحال في العبادات على هذا النحو فما عسى أن نقول في إنشاد لا حاجة إليه؟!!
نسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.
جزيت الجنة أبا يوسف
وبارك الله فيك(78/173)
إمتاع أولي الفكر ببعض أحكام النظر
ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[22 - 01 - 07, 09:23 م]ـ
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد:
اختلف العلماء في حكم نظر المرأة الي الرجل بدون شهوة علي ثلاثة أقوال:
القول الأول: الجواز
القول الثاني: التحريم
القول الثالث:التحريم خاص بأمهات المؤمنين والجواز لبقية النساء.
أدلة المسألة
القرآن الكريم:
(وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ........ ) 31 النور
الأحاديث:
الحديث الأول: عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة فأقبل بن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه. رواه ابو داودوالترمذيوالنسائيقال الشيخ الألباني: ضعيف (سنن أبي داود 4/ 63 حديث رقم 4112, ارواء الغليل 1806,سنن الترمذي 5/ 102والمشكاه حديث رقم 3116) قال في الرد المفحم: أخرجه أصحاب السنن إلا ابن ماجه وغيرهم من طريق الزهري: حدثني نبهان مولى أم سلمة عنها. وهو مخرج في " الإرواء " (6/ 210 / 1806) و" الضعيفة " (5958) فمن شاء التفصيل رجع إليهما أو على الأقل إلى الأول منهما لأن الآخر لما يطبع حتى الساعة. وخلاصة التحقيق الوارد فيهما: 1 - أن الحديث تفرد به نبهان وعنه الزهري كما قال النسائي والبيهقي وابن عبد البر وغيرهم. 2 - وأن نبهان مجهول العين كما أفاده البيهقي وابن عبد البر وقريب منه قول الحافظ في " التقريب ": " مقبول " (1) فإنه يعني: أنه غير مقبول إلا عند المتابعة كما نص عليه في مقدمة " التقريب " وأن قوله في " الفتح ": " إسناده قوي " غير قوي لمخالفته لقوله في " التقريب " وللقواعد الحديثية - كما هو مبين في " الضعيفة " - على أن قوله: " مقبول " وإن كان مؤيدا لضعف الحديث فهو غير مقبول لأن حقه أن يقول مكانه: " مجهول " لما تقدم من تفرد الزهري عنه وما في " تهذيبه ": أنه روى عنه أيضا محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة فهو غير محفوظ كما حققه البيهقي وشرحته هناك في " الضعيفة " وفيه الرد على الحافظ مفصلا وعلى غيره ممن سبقه أو قلده من المقلدين كالتويجري وغيره ممن خالفوا التحقيق العلمي وأقوال الأئمة الآخرين - ومنهم الإمام أحمد رحمه الله كما يأتي - ولذلك لم يسع الحافظ إلا أن يصرح في مكان آخر من " الفتح " بقوله (1/ 550): " وهو حديث مختلف في صحته "
الحديث الثاني:عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله الشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك نفقة فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت وفي رواية عنها فأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء. رواه مسلم وفي رواية أن زوجها طلقها ثلاثا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا. والحديث أصله في الصحيحين
الحديث الثالث: عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا أسأم فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. متفق عليه
أقوال العلماء في المسألة
تفسير القرطبي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/174)
الآية: 31 (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ........ )
روى الترمذي عن نبهان مولى أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ولميمونة وقد دخل عليها ابن أم مكتوم: (احتجبا) فقالتا: إنه أعمى، قال: (أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه). فإن قيل: هذا الحديث لا يصح عند أهل النقل لأن راويه عن أم سلمة نبهان مولاها وهو ممن لا يحتج بحديثه. وعلى تقدير صحته فإن ذلك منه عليه السلام تغليظ على أزواجه لحرمتهن كما غلظ عليهن أمر الحجاب؛ كما أشار إليه أبو داود وغيره من الأئمة. ويبقى معنى الحديث الصحيح الثابت وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت أم شريك؛ ثم قال: (تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك ولا يراك). قلنا: قد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن المرأة يجوز لها أن تطلع من الرجل على ما لا يجوز للرجل أن يطلع من المرأة كالرأس ومعلق القرط؛ وأما العورة فلا. فعلى هذا يكون مخصصا لعموم قوله تعالى: "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن"، وتكون "من" للتبعيض كما هي في الآية قبلها. قال ابن العربي: وإنما أمرها بالانتقال من بيت أم شريك إلى ببت ابن أم مكتوم لأن ذلك أولى بها من بقائها في بيت أمر شريك؛ إذ كانت أم شريك مؤثرة بكثرة الداخل إليها، فيكثر الرائي لها، وفي بيت ابن أم مكتوم لا يراها أحد؛ فكان إمساك بصرها عنه أقرب من ذلك وأولى، فرخص لها في ذلك، والله أعلم
تفسير ابن كثير
فقوله تعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن} أي عما حرم اللّه عليهن من النظر إلى غير أزواجهن؛ ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة النظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلاً، واحتج كثير منهم بما روي عن أم سلمة أنها كانت عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وميمونة، قالت: فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعدما أمرنا بالحجاب، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "احتجبا منه" فقلت: يا رسول اللّه أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "أو عمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه" (أخرجه أبو داود والترمذي وقال الترمذي: حديث حسن صحيح). وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة، كما ثبت في الصحيح أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم جعل ينظر إلى الحبشة وهو يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد، وعائشة أم المؤمنين تنظر إليهم من ورائه وهو يسترها منهم حتى ملّت ورجعت.
يتبع
ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[22 - 01 - 07, 09:40 م]ـ
فتح الباري:
قوله (باب نظر المرأة إلى الحبشة ونحوهم من غير ريبة) وظاهر الترجمة أن المصنف كان يذهب إلى جواز نظر المرأة إلى الأجنبي بخلاف عكسه، وهي مسألة شهيرة، واختلف الترجيح فيها عند الشافعية، وحديث الباب يساعد من أجاز، وقد تقدم في أبواب العيد جواب النووي عن ذلك بأن عائشة كانت صغيرة دون البلوغ أو كان قبل الحجاب، وقواه بقوله في هذه الرواية " فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن " لكن تقدم ما يعكر عليه وأن في بعض طرقه أن ذلك بعد قدوم وفد الحبشة وأن قدومهم كان سنة سبع ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة، فكانت بالغة، وكان ذلك بعد الحجاب، وحجة من منع حديث أم سلمة الحديث المشهور " أفعمياوان أنتما " وهو حديث أخرجه أصحاب السنن من رواية الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عنها وإسناده قوي، وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان وليست بعلة قادحة، فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة ولم يجرحه أحد لا ترد روايته، والجمع بين الحديثين احتمال تقدم الواقعة أو أن يكون في قصة الحديث الذي ذكره نبهان شيء يمنع النساء من رؤيته لكون ابن أم مكتوم كان أعمى فلعله كان منه شيء ينكشف ولا يشعر به، ويقوى الجواز استمرارالعمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء، فدل على تغاير الحكم بين الطائفتين، وبهذا احتج الغزالي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/175)
على الجواز فقال: لسنا نقول إن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه بل هو كوجه الأمرد في حق الرجل فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط وإن لم تكن فتنة فلا، إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات، فلو استووا لأمر الرجال بالتنقب أو منعن من الخروج ا هـ
شرح النووي:
ومعنى هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يزورون أم شريك ويكثرون التردد إليها لصلاحها، فرأى النبيّ صلى الله عليه وسلم أن على فاطمة من إِلاعتداد عندها حرجاً من حيث أنه يلزمها التحفظ من نظرهم إليها ونظرها إليهم وانكشاف شيء منها، وفي التحفظ من هذا مع كثرة دخولهم وترددهم مشقة ظاهرة فأمرها بالاعتداد عند ابن أم مكتوم لأنه لا يبصرها ولا يتردد في بيته من يتردد إلى بيت أم شريك، وقد احتج بعض الناس بهذا على جواز نظر المرأة إلى الأجنبي بخلاف نظره إليها وهذا قول ضعيف، بل الصحيح الذي عليه جمهور العلماء وأكثر الصحابة أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي كما يحرم عليه النظر إليها لقوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغن من أبصارهن} ولأن الفتنة مشتركة، وكما يخاف إِلافتتان بها تخاف الافتنان به، ويدل عليه من السنة حديث نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة: "أنها كانت هي وميمونة عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل ابن أم مكتوم فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه، فقالتا إنه أعمى لا يبصر، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: أفعمياوإن أنتما فليس تبصرانه" وهذا الحديث حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، قال الترمذي: هو حديث حسن ولا يلتفت إلى قدح من قدح فيه بغير حجة معتمدة. وأما حديث فاطمة بنت قيس مع ابن أم مكتوم فليس فيه إذن لها في النظر إليه بل فيه أنها تأمن عنده من نظر غيرها وهي مأمورة بغض بصرها فيمكنها إِلاحتراز عن النظر بلا مشقة بخلاف مكثها في بيت أم شريك.
نيل الاوطار:
باب في نظر المرأة للرجل.
وقد استدل بحديث أم سلمة هذا من قال انه يحرم على المرأة نظر الرجل كما يحرم على الرجل نظر المرأة وهو أحد قولي الشافعي وأحمد والهادوية. قال النووي وهو الأصح ولقوله تعالى {وقل للمؤمنات بغضضن من أبصارهن} ولأن النساء أحد نوعي الآدميين فحرم عليهن النظر إلى النوع الآخر قياسا على الرجال ويحققه أن المعنى المحرم للنظر هو خوف الفتنة وهذا في المرأة أبلغ فإنها اشد شهوة وأقل عقلا فتسارع إليها الفتنة أكثر من الرجل واحتج من قال بالجواز فيما عدا ما بين سرته وركبته بحديث عائشة المذكور في الباب ويجاب عنه بأنها كانت يومئذ غير مكلفة على ما تقضي به العبارة المذكورة في الباب ويؤيد هذا احتجابها من الأعمى كما تقدم وقد جزم النووي بأ ن عائشة كانت صغيرة دون البلوغ أو كان ذلك قبل الحجاب وتعقبه الحافظ بأن في بعض طرق الحديث ان ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشة وان قدومهم كان سنة سبع. ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة. واحتجوا ايضا بحديث فاطمة بنت قيس المتفق عليه انه صلى اللّه عليه وآله وسلم امرها ان تعتد في بيت أم مكتوم وقال انه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده ويجاب بأنه يمكن ذلك مع غض البصر منها ولا ملازمة بين الأجتماع في البيت والنظر واحتجوا أيضا بالحديث الصحيح في مضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إلى النساء في يوم العيد عند الخطبة فدكرهن ومعه بلال فأمرهن بالصدقة وقد تقدم ويجاب أيضا بأن ذلك لا يستلزم النظر منهن لامكان سماع الموعظة ودفع الصدقة مع غض البصر وقد جمع أبو داود بين الأحاديث فجعل حديث أم سلمة مختصا بازواج النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم. وحديث فاطمة وما في معناه لجميع النساء. قال الحافظ في التلخيص قلت وهذا جمع حسن وبه جمع المنذري في حواشيه واستحسنه شيخنا انتهى. وجمع في الفتح بأن الأمر بالأحتجاب من ابن أم مكتوم لعله لكون الأعمى مظنة أن ينكشف منه شيء ولا يشعر به فلا يستلزم عدم جواز النظر مطلقا. قال ويؤيد الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال ولم يؤمر الرجال قط بالأنتقاب لئلا يراهم النساء فدل على مغايرة الحكم بين الطائفتين وبهذا احتج الغزالي
تحفة الاحوذي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/176)
قيل فيه تحريم نظر المرأة إلى الأجنبي مطلقاً، وبعض خصه بحال خوف الفتنة عليها جمعاً بينه وبين قول عائشة: كنت أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم في المسجد، ومن أطلق التحريم قال ذلك قبل آية الحجاب، والأصح أنه يجوز نظر المرأة إلى الرجل فيما فوق السرة وتحت الركبة بلا شهوة وهذا الحديث محمول على الورع والتقوى. قال السيوطي رحمه الله:
كان النظر إلى الحبشة عام قدومهم سنة سبع ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة، وذلك بعد الحجاب فيستدل به على جواز نظر المرأة إلى الرجل انتهى. وبدليل أنهن كن يحضرن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ولا بد أن يقع نظرهن إلى الرجال، فلو لم يجز لم يؤمرن بحضور المسجد والمصلى ولأنه أمرت النساء بالحجاب عن الرجال، ولم يؤمر الرجال بالحجاب كذا في المرقاة. وقال أبو داود في سننه بعد رواية حديث أم سلمة هذا ما لفظه: هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكثوم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: اعتدى عند ابن أم مكثوم. فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده انتهى. وقال الحافظ في التلخيص: هذا جمع حسن، وبه جمع المنذري في حواشيه واستحسنه شيخنا انتهى. وقال في الفتح: الأمر بالاحتجاب من ابن مكثوم، لعلمه لكون الأعمى مظنة أن ينكشف منه شيء ولا يشعر به، فلا يستلزم عدم جواز النظر مطلقاً. قال: ويؤيد الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار، منتقبات لئلا يراهن الرجال، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء. فدل على مغايرة الحكم بين الطائفتين.
عون المعبود:
وقد استدل بحديث أم سلمة هذا من قال إنه يحرم على المرأة نظر الرجل كما يحرم على الرجل نظر المرأة، وهو أحد قول الشافعي وأحمد قال النووي: وهو الأصح ولقوله تعالى {قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن} ولأن النساء أحد نوعي الآدميين فحرم عليهن النظر إلى النوع الآخر قياساً على الرجال ويحققه أن المعنى المحرم للنظر هو خوف الفتنة وهذا في المرأة أبلغ فإنها أشد شهوة وأقل عقلاً فتسارع إليها الفتنة أكثر من الرجل.
واحتج من قال بالجواز فيما عدا ما بين سرته وركبته بحديث عائشة قالت "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأمه فأقد وأقدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو" رواه الشيخان.
ويجاب عنه بأن عائشة كانت يومئذ غير مكلفة على ما تقتضي به عبارة الحديث. وقد جزم النووي بأن عائشة كانت صغيرة دون البلوغ أو كان ذلك قبل الحجاب. وتعقبه الحافظ بأن في بعض طرق الحديث أن ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشة وأن قدومهم كان سنة سبع ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة. واحتجوا أيضاً بحديث فاطمة بنت قيس المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم وقال إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده ويجاب بأنه يمكن ذلك مع غض البصر منها ولا ملازمة بين الاجتماع في البيت والنظر.
(قال أبو داوود هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة إلخ): أي حديث أم سلمة مختص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث فاطمة بنت قيس لجميع النساء هكذا جمع المؤلف أبو داوود بين الأحاديث. قال الحافظ في التخليص: قلت: وهذا جمع حسن وبه جمع المنذري في حواشية واستحسنه شيخنا انتهى. وجمع في الفتح بأن الأمر بالاحتجاب من ابن أم مكتوم لعله لكون الأعمى مظنة أن ينكشف منه شيء ولا يشعر به فلا يستلزم عدم جواز النظر مطلقاً. قال ويؤيد الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال ولم يؤمر الرجال قط بالإنتقاب لئلا يراهم النساء، فدل على مغايرة الحكم بين الطائفتين، وبهذا احتج الغزالى
مغني المحتاج:
و " الأصح " جواز نظر المرأة " البالغة الأجنبية " إلى بدن " رجل " أجنبي سوى ما بين سرته وركبته إن لم تخف فتنة " ولا نظرت بشهوة لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها نظرت إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد ولأن ما سوى ما بينهما ليس بعورة منه في الصلاة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/177)
قلت الأصح التحريم " أي تحريم نظرها تبعا لجماعة من الأصحاب وقطع به في المذهب وغيره كهو " أي كنظر الأجنبي " إليها والله أعلم " لقوله تعالى " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ".
وقد روي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كنت عند ميمونة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل ابن أم مكتوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقلت يا سول الله أليس هو أعمى لا يبصر فقال أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه.رواه الترمذي وقال حديث صحيح
تنبيه:
قضية كلامه أنه يحرم على المرأة أن تنظر إلى وجه الرجل وكفيه عند الأمن على الأصح.
قال الجلال البلقيني وهذا لم يقل به أحد من الأصحاب واتفقت الأوجه على جواز نظرها إلى وجه الرجل وكفيه عند الأمن من الفتنة اهـ "
ويدل له حديث عائشة المار لكن المصنف أجاب عنه في شرح مسلم بأنه ليس فيه أنها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم وإنما نظرت للعبهم وحرابتهم ولا يلزمه منه تعمد النظر إلى البدن وإن وقع بلا قصد صرفته في الحال
وأجاب عنه غيره بأن ذلك لعله كان قبل نزول الحجاب أو كانت عائشة رضي الله تعالى عنها لم تبلغ مبلغ النساء إذ ذاك وفي وجه ثالث أنها تنظر منه ما يبدو في المهنة فقط إذ لا حاجة إلى غيره وقواه بعضهم لعموم البلوى في نظرهن في الطرقات إلى الرجال ويستثنى على ما صححه المصنف ما إذا قصدت نكاحه فلها النظر إليه قطعا بل يندب كما مر وقول المصنف كهو إليها قد يقتضيه
كشف القناع:
وللمرأة مع الرجل نظر ما فوق السرة وما تحت الركبة " ثم ذكر حديث فاطمة بنت قيس وحديث وعظ النبي لنساء في العيد وذكر ضعف حديث أم سلمة
المغني
فَأَمَّا نَظَرُ الْمَرْأَةِ إلَى الرَّجُلِ , فَفِيهِ رِوَايَتَانِ , إحْدَاهُمَا: لَهَا النَّظَرُ إلَى مَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ. وَالْأُخْرَى: لَا يَجُوزُ لَهَا النَّظَرُ مِنْ الرَّجُلِ إلَّا إلَى مِثْلِ مَا يَنْظُرُ إلَيْهِ مِنْهَا. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ لِمَا رَوَى الزُّهْرِيُّ عَنْ نَبْهَانَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: {كُنْت قَاعِدَةً عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَحَفْصَةُ فَاسْتَأْذَنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: احْتَجِبْنَ مِنْهُ فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ , إنَّهُ ضَرِيرٌ لَا يُبْصِرُ قَالَ: أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا لَا تُبْصِرَانِهِ ,} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد , وَغَيْرُهُ ; وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ النِّسَاءَ بِغَضِّ أَبْصَارِهِنَّ , كَمَا أَمَرَ الرِّجَالَ بِهِ ; وَلِأَنَّ النِّسَاءَ أَحَدُ نَوْعَيْ الْآدَمِيِّينَ , فَحَرُمَ , عَلَيْهِنَّ النَّظَرُ إلَى النَّوْعِ الْآخَرِ قِيَاسًا عَلَى الرِّجَالِ , يُحَقِّقُهُ أَنَّ الْمَعْنَى الْمُحَرِّمَ لِلنَّظَرِ خَوْفُ الْفِتْنَةِ , وَهَذَا فِي الْمَرْأَةِ أَبْلَغُ , فَإِنَّهَا أَشَدُّ شَهْوَةً , وَأَقَلُّ عَقْلًا , فَتُسَارِعُ الْفِتْنَةُ إلَيْهَا أَكْثَرَ. وَلَنَا {, قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ , فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى , تَضَعِينَ ثِيَابَكَ فَلَا يَرَاكِ} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ {. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ , وَأَنَا أَنْظُرُ إلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ {. وَيَوْمَ فَرَغَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ خُطْبَةِ الْعِيدِ , مَضَى إلَى النِّسَاءِ فَذَكَّرَهُنَّ , وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ} ; وَلِأَنَّهُنَّ لَوْ مُنِعْنَ النَّظَرَ , لَوَجَبَ عَلَى الرِّجَالِ الْحِجَابُ , كَمَا وَجَبَ عَلَى النِّسَاءِ , لِئَلَّا يَنْظُرْنَ إلَيْهِمْ. فَأَمَّا حَدِيثُ نَبْهَانَ فَقَالَ أَحْمَدُ: نَبْهَانُ رَوَى حَدِيثَيْنِ عَجِيبَيْنِ. يَعْنِي هَذَا الْحَدِيثَ , وَحَدِيثَ {: إذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ , فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ} وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إلَى ضَعْفِ حَدِيثِهِ. إذْ لَمْ يَرْوِ إلَّا هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ الْمُخَالِفَيْنِ لِلْأُصُولِ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/178)
نَبْهَانُ مَجْهُولٌ , لَا يُعْرَفُ إلَّا بِرِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ , وَحَدِيثُ فَاطِمَةَ صَحِيحٌ فَالْحُجَّةُ بِهِ لَازِمَةٌ ثُمَّ يُحْتَمَلُ أَنَّ حَدِيثَ نَبْهَانَ خَاصٌّ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَذَلِكَ قَالَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد قَالَ الْأَثْرَمُ: قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: كَانَ حَدِيثُ نَبْهَانَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً وَحَدِيثُ فَاطِمَةَ لِسَائِرِ النَّاسِ؟ قَالَ: نَعَمْ , وَإِنْ قُدِّرَ التَّعَارُضُ فَتَقْدِيمُ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ أَوْلَى مِنْ الْأَخْذِ بِحَدِيثٍ مُفْرَدٍ , فِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ.
قال أبو داود بعد حديث نبهان: هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند بن أم مكتوم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس اعتدي عند بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده.
الالباني:
قال الألباني رحمه الله تعالي في الرد المفحم: قال الإمام أبو محمد بن قدامة المقدسي في " المغني " (7/ 465 - 466) وأبو الفرج بن قدامة المقدسي في " الشرح الكبير " (7/ 352 - 353) والشيخ منصور بن يونس البهوتي في كتابه القيم " شرح منتهى الإرادات " (3/ 6) (1) و" المنتهى " للشيخ محمد تقي الدين ابن شيخ الإسلام أحمد شهاب الدين بن نجار الفتوحي وكلهم من كبار علماء الحنابلة فقال الشيخ منصور - وما بين الهلالين للشيخ تقي الدين ونحوه عن المقدسيين -: " (و) يباح (لامرأة نظر من رجل إلى غير عورة) لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: " اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك ". وقالت عائشة: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد ". متفق عليهما. ولأنهن لو منعن النظر لوجب على الرجال الحجاب كما وجب على النساء لئلا ينظرن إليهم
ورد الشيخ علي من استدل بعموم الاية "قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن" بقوله:واحتجوا بهذه الآية أي: بإطلاقها وقد عرفت خطأهم بخطأ مقلدهم كما احتجوا بحديث: " أفعمياوان أنتما؟ " وهو ضعيف كما تقدم بيانه والجواب عنه على افتراض صحته (ص 63 - 72) ثم تكلفوا في رد أدلة المجيزين للنظر بدون ريبة كما فعلوا بحديث نظر عائشة رضي الله عنها إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم في المسجد وهو مخرج في " آداب الزفاف " (272 - 274 / المكتبة الإسلامية) من رواية الشيخين وغيرهما وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: (صحيح) " أتحبين أن تنظري إليهم؟ ". وقولها: فطأطأ لي منكبيه لأنظر إليهم. وقولها: وما بي حب النظر إليهم ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه. ومع هذه النصوص الصريحة في نظرها إليهم فقد عطلوا دلالتها - كما هي عادتهم - بقولهم تارة: " ليس في الحديث أنها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم وإنما نظرت إلى لعبهم " فأقول: يكفي القارئ الكريم أن يتصور هذا الجواب ليظهر له بطلانه إذ لا يمكن الفصل بين النظر إلى الصفة وهو اللعب وبين الموصوف وهو اللاعب فكان عائشة تنظر في زعمهم إلى اللعب دون اللاعب هكذا فلتعطل النصوص ولو أنهم قالوا: لم تنظر إلى عورة أو لم تنظر إليهم بنظرة مريبة أو بخشية الفتنة لأصابوا فإن هذا هو المحرم بين الجنسين. انتهي من الرد المفحم
وقال الشيخ في موضع آخر:
ومن ذلك تأويلهم لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها - كما تقدم بيان ذلك (ص 46 - 47) - فإنه يدل على جواز نظرها إلى الضيفان الأجانب ونظرهم إليها أي: إلى وجهها. ولذلك جعلها القرطبي في " تفسيره " مخصصا لعموم قوله تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) [النور: 31] وبه وبحديث عائشة استدل كبار علماء الحنابلة من المقادسة وغيرهم - كما تقدم (ص 66) - على إباحة نظر المرأة إلى غير عورة الرجل وقد يكون هذا من المتفق عليه بشرط انتفاء الشهوة فقد رأيت الحافظ ابن القطان يقول في كتابه (ق 64/ 1):
" لا خلاف أعلمه في جواز نظر المرأة إلى وجه الرجل ما كان إذا لم تقصد اللذة ولم تخف الفتنة كنظر الرجل إلى وجه الغلمان والمردان إذا لم يقصد ولا خوف. . . كذلك أيضا لا خلاف في جواز إبداء الرجال شعورهم وأذرعهم وسوقهم بحضرة الرجال وبحضرة النساء".
إذا عرفت هذا فأنا أقول دون أي تردد: إن هؤلاء المتشددين على النساء مع مخالفتهم للنصوص الشرعية وأقوال الأئمة فإنهم لا يفكرون فيما يخرج من أفواههم أو على الأقل لا ينتبهون إلى أبعاد أقوالهم وإلا كيف يتصورون أن تغض المرأة بصرها عن الخطيب يوم الجمعة مثلا وهو يخطب أو عن المفتي وهي تستفتيه؟ بل كيف يمكن لهذا المفتي وأمثاله من الباعة أن لا ينظروا إلى وجهها ويديها وهم يتعاملون معها "؟ فالحق أقول: إن هؤلاء المتشددين يقولون ما لا يعقلون ويعملون بخلاف ما يقولون فأخشى أن يعمهم قول رب العالمين: (يا أيها الذين أمنوا لم تقولون ما لا تفعلون).
يتبع
الخلاصة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/179)
ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[22 - 01 - 07, 09:47 م]ـ
الخلاصة
مماسبق يتضح ان القول الراجح هو إباحة نظر المرأة إلى غير عورة الرجل بدون شهوة وهو الراجح من مذهب الحنابلة الشافعية ورجحه ابن قدامه وابن حجر والقرطبي والشوكاني والشيخ الألباني رحمه الله تعالي للأدلة التالية:
1 - حديث فاطمة بني قيس.
2 - حديث نظر عائشة للحبشة.
3 - حديث وعظ النبي صلى الله عليه وسلم للنساء يوم العيد ومعه بلال.
4 - ضعف حديث نبهان عن أم سلمة وهو عمدة القائلين بالتحريم وقد تقدم كلام الالباني عليه.
5 - لا يصح احتجاجهم بعموم الآية.
6 - ضعف تأويلات المانعين للأحاديث الصحيحة مثل:
- قول النووي أن عائشة كانت صغيرة مردود بتاريخ قدوم الحبشة.
- قوله ليس في الحديث أنها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم وإنما نظرت إلى لعبهم مردود بأنه لا يمكن الفصل بين النظر إلى الصفة وهو اللعب وبين الموصوف وهو اللاعب.
7 - القول بأن حديث نبهان لأمهات المؤمنين خاصة, فرع علي تصحيحه, وقدتقدم أنه ضعيف.
8 - القياس علي الرجل في تحريم نظره للمرأة مردود من وجهين:
- أنه قياس في وجود النص , ولا قياس مع النص.
- أن تحريم نظر الرجل إلي وجه المرأة غير مسلم به " أنظر الرد المفحم للألباني".
هذا والله أعلم
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
ـ[آل عامر]ــــــــ[22 - 01 - 07, 10:39 م]ـ
بارك الله فيكم، وفي علمكم.
ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[23 - 01 - 07, 12:32 ص]ـ
اخواننا الأفاضل
آل عامر
مصطفي سعد
جزاكم الله خيرا
أسأل الله أن ينفع بنا وبكم
ـ[قتادة المصرى]ــــــــ[11 - 11 - 09, 10:57 م]ـ
بارك الله فيك أخى، لكن ألا ترى أن زمان الفتن والشرور له اعتبار؟(78/180)
المرأة الحامل و الصلاة؟
ـ[عبدالله البلجيكي]ــــــــ[23 - 01 - 07, 07:24 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز للمرأة الحامل جمع الصلوات؟
و إن كانت علة الجواز المشقة، فما ضابطها؟
فإن كان العرف فما شروط اعتباره؟
و إذا دخلت المرأة غرفة الوضع في المستشفى فهل تقضي ما فاتها من الصلوات إذا دخل وقتها و المرأة على وشك الوضع؟
فهل من ضابط من فضلكم؟
و جزاكم الله خير الجزاء
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[27 - 06 - 07, 06:46 م]ـ
للرفع
ـ[توبة]ــــــــ[27 - 06 - 07, 07:32 م]ـ
السؤال: هل يجوز لي الصلاة وأنا أحس بآلام الولادة؟
الجواب: تصلي المرأة في حالة الطهر من حيض أو نفاس , لكن إن رأت الدم قبل الولادة بيوم أو نحوه فهو تبع النفاس، فلا تصلي فيه، أما إذا لم تر الدم فإنها تصلي ولو كانت تحس بآلام الولادة، كما أن المريض يصلي وهو يحس بألم المرض فلا تسقط عنه الصلاة مادام عقله باقي. «اللجنة الدائمة»
إذا أخذ المرأة الطلق فذهلت عن الصلاة يومين ولم يخرج منها دم، فهل تقضي الصلاة؟
نعم تقضي الصلاة؛ لأن الذهول من مرض أو ألم أو نحوهما لا يسقط وجوب الصلاة ولم يخرج منها دم ليكون نفاساً.الشيخ السعدي
بعض النساء تأتيها الولادة بعد دخول الوقت فهل عليها بعد انتهاء النفاس قضاء الصلاة التي دخل وقتها ولم تقضها؟
ليس عليها قضاؤها إذا كانت لم تفرط، أما إن كانت أخرتها حتى ضاق الوقت ثم حصلت الولادة فإنها تقضيها بعد الطهر من النفاس، كالحائض إذا أخرت الصلاة إلى آخر وقتها، ثم نزل بها الحيض فإنها تقضيها بعد الطهر؛ لكونها قد فرطت بتأخيرها، والله ولي التوفيق. الشيخ ابن باز(78/181)
حكم بيع الاسطوانات الفارغة و الذهب في الأسواق؟
ـ[عبدالله البلجيكي]ــــــــ[23 - 01 - 07, 07:28 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم بيع الاسطوانات الفارغة بجميع أنواعها- cd/dvd-؟
علما أن غالب استعمالها إما للأغاني المحرمة أو الأفلام التي لا نخلوا من المحذورات، فهل الحكم للغالب و الناذر لا حكم له؟
و ما حكم بيع الذهب في الأسواق في بلدي حيث أني لست أدري غالب استعماله، هل هو في المناسبات التي لا تخلوا من المنكرات و تتعرى فيها المرأة؟
وهل تختلف الأحكام بحسب المبيع له، و يفرق بين المسلم والكافر؟
أفيدوني بارك الله فيكم
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[23 - 01 - 07, 10:57 م]ـ
أخي العزيز لو كان الأمر كما قلت لحرم المسلمون التمر والزبيب بذريعة اتخاذ الخمر منهما.
ولحرم العلماء اليوم التلفاز والانترنت والأذاعة والكتب وغيرها من وسائل النشر لأنها تستخدم في الحرام أيضا.
والذهب لو كانت علة تحريمه ما تقول لحرمه الإسلام.
والأقراص التي تتحدث عنها، فنحن نستهلك عشرات الأقراص لاستنساخ الرسائل والبحوث والكتب الدينية والعلمية.
هذه مداخلة بسيطة موجزة وأعتقدها تغني عن التوسع.
ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[24 - 01 - 07, 12:10 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وهل تختلف الأحكام بحسب المبيع له، و يفرق بين المسلم والكافر؟
أفيدوني بارك الله فيكم
أخي البلجيكي
قال ابن قدامة في المغني
"لنا قول الله تعالى: {ولا تعاونوا على
الإثم والعدوان} وهذا نهي يقتضي التحريم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن في الخمر عشرة فروى ابن عباس [أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جيريل فقال يا محمد: إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وبائعها ومبتاعها وساقيها وأشار إلى كل معاون عليها ومساعد فيها] أخرج هذا الحديث الترمذي من حديث أنس وقال: قد روي هذا الحديث عن ابن عباس وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن بطة في تحريم النبيذ بإسناده عن محمد بن سيرين أن قيما كان لسعد بن أبي وقاص في أرض له فأخبره عن عنب أنه لا يصح زبيبا ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعصره فأمر بقلعه وقال: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر ولأنه يعقد عليها لمن يعلم أنه يريدها للمعصية فأشبه إجارة أمته لمن يعلم أنه يستأجر ليزني بها والآية مخصوصة بصور كثيرة فيختص منها محل النزاع بدليلنا وقولهم تم البيع بشروطه وأركانه قلنا لكن وجد المانع منه إذا ثبت هذا فإنما يحرم البيع ويبطل إذا علم البائع قصد المشتري ذلك ما بقوله واما بقرائن مختصة به تدل على ذلك فأما إن كان الأمر محتملا مثل أن يشتريها من لا يعلم حاله أو من يعمل الخل والخمر معا ولم يلفظ بما يدل على إرادة الخمر فالبيع جائز "
فهذا يدل علي اعتبار حال المشتري
إن كانت تظهر منه قرينة تدل علي استخدام المبيع في معصية الله تعالي كأن يخبرك بذلك ونحوه
أما التفريق بين المسلم والكافر
ففيه خلاف مشهور بين أهل العلم
قال ابن حجر
"فإن الكافر مخاطب بالتوحيد بلا خلاف بخلاف باقي الأعمال ففيها الخلاف فمن قال إنهم مخاطبون يقول إنهم مسئولون عن الأعمال كلها ومن قال إنهم غير مخاطبين يقول إنما يسالون عن التوحيد فقط فالسؤال عن التوحيد متفق عليه فهذا هو دليل التخصيص فحمل الآية عليه أولي بخلاف الحمل على جميع الأعمال لما فيه من الاختلاف والله أعلم"
قال النووي رحمه الله
"والمذهب الصحيح الذى عليه المحققون والأكثرون أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع فيحرم عليهم الحرير كما يحرم على المسلمين والله أعلم "
ـ[العبدلي]ــــــــ[30 - 01 - 07, 02:21 م]ـ
باسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على سيد المرسلين سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين أما بعد:
قال الأخ عبد الرحمن:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/182)
"و العلة في في مؤاخذتهم و عدم مطالبتهم أنهم متمكنون من تحقيق هذا الشرط و هو الإيمان و لكنهم أعرضوا عن تحصيله فلزم عقوبتهم على ترك كل ما تعلق بهذا الشرط و لم يلزم مطالبتهم به لعدم تحقق شرط الوجوب و هو الإيمان فإنه لا يقبل عمل إلا بإيمان و متى ما لم يتحقق الإيمان لم يطالب إلا بتحقيق الإيمان و مثاله وجوب الصلاة يتحقق بتحقق شروطها فلو أن أحدهم لم يتوضأ مع قدرته على الوضوء لا يطالب بالصلاة بل يطالب بالوضوء فإن توضأ يطالب بالصلاة أما يطالب بالصلاة مع عدم تحقق شرط الصلاة و هو الوضوء مع قدرته فهذا لا يجوز شرعا و كذلك يؤاخذ بتركه للصلاة و الوضوء لقدرته على الوضوء و الصلاة مع أنه ترك فقط الوضوء و لكن لما كان الوضوء ترتب عليه ترك الصلاة أخذ بكل ما يتعلق بترك الوضوء من العبادات فكذلك الإيمان شرط في العبادات فمتى لم يتحقق الشرط مع القدرة عليه لا يطالب بالعبادات من غير تحقق شرطها و كذلك يؤاخذ بكل العبادات التي تركها لتركه الشرط مع قدرته عليه فهذه حقيقة هذه المسألة.
فعلى هذا الأصل يجوز بيع ما كان مباحا في شرعنا من الحرير و غيره كالإسطوانات حتى لو علمنا أنهم يعملون بها بالحرام لأننا لا نأمرهم بترك الحرام و إنما نأمرهم بالإيمان فإن التزموا الإيمان نأمرهم بترك الحرام و فعل الواجب فيجوز لنا بيعهم العنب مثلا و إن علمنا أنهم يصنعون منه الخمر و يجوز لنا بناء بيوتهم و إن كنا نعلم أنهم يعملون فيها المنكرات لأن هذه الأمور ليست محرمة في ذاتها و إنما محرمة لوصفها و هذا الوصف الكفار غير مأمورين فيه لأنهم لم يحققوا شرط الإيمان و لكن لا يجوز لنا بيع الخمر لهم مثلا لأن الخمر محرم بيعه لذاته و لا يجوز لنا بيعهم التماثيل أو الدم أو غيرها من المحرمات لذاته."
قلت:يلزم من قولك:" و مثاله وجوب الصلاة يتحقق بتحقق شروطها فلو أن أحدهم لم يتوضأ مع قدرته على الوضوء لا يطالب بالصلاة بل يطالب بالوضوء".
أن المسلم الذي لا يريد أن يتوضأ يجوز لك التعاون معه في ترك الصلاة و هذا باطل فالملزوم باطل.
و أما تفريقك بين المحرم لذاته و المحرم لغيره في جواز بيعه للكفار فلا برهان عليه و ما كان هذا حاله فهو مردود قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
بل إن قوله تعالى وتعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان يرد على ماقلته فهو عام لكل الناس مسلمين و كفارا فمن خصه فعليه أن ياتي بالدليل.
و أما توجيه الحديث فلا يكون إلا كالتالي و بالله تعالى التوفيق:
قال تعالى:خلق لكم ما في الأرض جميعا و قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. وقال: و أحل الله البيع و حرم الربا.
فنحن على يقين أن كل شيء حلال إلا ما جاء النص على تحريمه.
و نحن على يقين أن ما حل تملكه فحلال بيعه.
و لا نزول عن هذا اليقين إلا بيقين.
فإن تيقنا بأن من نبيعه سلعة ما أنه سيستعملها في الحرام لم يجز ذلك و أما كما قال الأخ أن ننظر في حال المشتري و حال المسلمين اليوم فهذا أقصى درجاته أن يكون ظنا و إن الظن لا يغني من الحق شيئا.
و لذا قال أبو محمد بن حزم رحمه الله في المحلى:
"1542 مسألة ولا يحل بيع شئ ممن يوقن أنه يعصى الله به أو فيه وهو مفسوخ أبدا كبيع كل شئ ينبذ أو يعصر ممن يوقن أنه يعمله خمرا، وكبيع الدراهم الرديئة ممن يوقن أنه يدلس بها.
وكبيع الغلمان ممن يوقن أنه يفسق بهم أو يخصيهم وكبيع المملوك ممن يوقن انه يسئ ملكته أو كبيع السلاح أو الخيل ممن يوقن أنه يعدو بها على المسلمين أو كبيع الحرير ممن يوقن أنه يلبسه وهكذا في كل شئ لقول الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) والبيوع التى ذكرنا تعاون ظاهر على الاثم والعدوان بلا تطويل وفسخها تعاون على البر والتقوى.
فان لم يوقن بشئ من ذلك فالبيع صحيح لانه لم يعن على إثم فان عصى المشترى الله تعالى بعد ذلك فعليه * روينا من طريق وكيع نا سفيان الثوري عن ابن جرير عن عطاء قال: لا تبعه ممن يجعله خمرا".انتهى
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في حلة الحرير التى كساها عمر: (لم أكسكها لتلبسها لكن لتبيعها) أو كلاما هذا معناه. فلم يقل له و لا تبعها لفاسق لأنه يغلب على الظن أنه سيستعملها في الحرام.
فمن زاد هذا طولب بالدليل و أنى له ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/183)
قال الحافظ العراقي في طرح التثريب في فوائد حديث حلة عطارد:
(السَّابِعَةُ) فِيهِ جَوَازُ بَيْعِ الْحَرِيرِ، وَإِنْ كَانَ مُحَرَّمًا عَلَى الرِّجَالِ لِوُجُودِ الْمَنْفَعَةِ فِيهِ، وَهُوَ اسْتِعْمَالُ النِّسَاءِ لَهُ، وَقَدْ بِيعَ فِي زَمَنِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، وَعَرَضَ عَلَيْهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شِرَاءَهُ، وَأَقَرَّهُ، وَقَالَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي جُبَّةِ دِيبَاجٍ تَبِيعُهَا، وَتُصِيبُ بِهَا بَعْضَ حَاجَتِك، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ.
ثم قال:" (السَّادِسَةَ عَشْرَةَ) اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مِنْ الْمُقَرَّرِ عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْكُفَّارَ غَيْرُ مُخَاطَبِينَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ ذَلِكَ الْمُشْرِكِ فَرْقٌ فِي تَحْرِيمِ لُبْسِ الْحَرِيرِ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا قَالَ النَّوَوِيُّ، وَهَذَا وَهْمٌ بَاطِلٌ لِأَنَّ الْحَدِيثَ إنَّمَا فِيهِ الْهَدِيَّةُ إلَى كَافِرٍ، وَلَيْسَ فِيهِ الْإِذْنُ لَهُ فِي لُبْسِهَا.
وَقَدْ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ إلَى عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَلَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ إبَاحَةُ لُبْسِهَا لَهُمْ بَلْ صَرَّحَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ إنَّمَا أَعْطَاهُ لِيَنْتَفِعَ بِهَا بِغَيْرِ اللُّبْسِ، وَالْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ، وَالْأَكْثَرُونَ أَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ فَيَحْرُم عَلَيْهِمْ الْحَرِيرُ كَمَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قُلْت قَدْ يُقَالُ إهْدَاءُ الْحَرِيرِ لِلْمُسْلِمِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ لُبْسُهُ لَهُ لِمَا عِنْدَهُ مِنْ " الْوَازِعِ الشَّرْعِيِّ بِخِلَافِ الْكَافِرِ فَإِنَّ كُفْرَهُ يَحْمِلُهُ عَلَى لُبْسِهِ فَلَيْسَ عِنْدَهُ مِنْ اعْتِقَادِ تَحْرِيمِهِ مَا يَكُفُّهُ عَنْ ذَلِكَ فَلَوْلَا إبَاحَةُ لُبْسِهِ لَهُ لَمَا أُعِينَ عَلَى تِلْكَ الْمَعْصِيَةِ بِإِهْدَائِهِ لَهُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُسْلِمُ فَاسِقًا مُتَهَاوِنًا بِأَمْرِ الدِّينِ يَعْتَادُ لُبْسَ الْحَرِيرِ بِحَيْثُ يَلْزَمُ مِنْ إهْدَائِهِ لَهُ لُبْسُهُ بِحَسَبِ الْعَادَةِ يَحْرُمُ إهْدَاؤُهُ لَهُ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ إعَانَتِهِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ كَمَا رَجَّحَ النَّوَوِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي بَيْعِ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا إذَا تَحَقَّقَ ذَلِكَ أَنَّهُ يَحْرُمُ،وَإِنْ كَانَ الْأَكْثَرُونَ عَلَى خِلَافِهِ أَمَّا إذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ ذَلِكَ وَلَكِنْ غَلَبَ كُرِهَ فَقَطْ."اه
قال العبدلي: فغاية ما في الحديث أن يتمسك به القائلون بأن الكفار مخاطبون بالإيمان فقط –و ليس في الشريعة فروع و أصول –بل كلها أصول. قلت يمكن لهم أن يتمسكوا به و لكن الآيات التي سردتها بارك الله فيك ترد عليهم.
و لكن يمكن القول بأن إهداء عمر رضي الله عنه الثوب لأخيه لا دليل فيه لأنه ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بفعل عمر و أقره على ذلك و لا حجة فيما دون النبي صلى اللله عليه و سلم.
و لكن دليل الجواز يؤخذ كما أسلفت من قوله تعالى و أحل الله البيع.
و لا يقين ناقل عن هذا فنستصحاب البراءة الأصلية.
و قد أطلق النبي صلى الله عليه و سلم الجواز في قوله لم أكسكها لتلبسها لكن لتبيعها فلم يستثني كافرا أو فاسقا و قد جاء عليه السلام ليبين قال تعالى لتبين للناس ما أنزل إليهم.
و قد كان الصحابة على عهده يتاجرون مع الكفار من اليهود و المشركين و النصارى لا شك في ذلك و قد قال الحافظ في الفتح:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/184)
وَقَدْ أَخْرَجَ الزُّبَيْر بْن بَكَّارٍ فِي " الْمُوَفّقِيّات " مِنْ حَدِيث أُمّ سَلَمَة قَالَتْ " خَرَجَ أَبُو بَكْر الصِّدِّيق رَضِيَ اللَّه عَنْهُ تَاجِرًا إِلَى بِصَرَى فِي عَهْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا مَنَعَ أَبَا بَكْر حُبّه لِمُلَازَمَةِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا مَنَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبّه لِقُرْبِ أَبِي بَكْر عَنْ ذَلِكَ لِمَحَبَّتِهِمْ فِي التِّجَارَة " هَذَا أَوْ مَعْنَاهُ.
و لم ينههم النبي صلى الله عليه و سلم رغم أن ما يباع إليهم سيستعمل في معصية الله.
بل إن البخاري رحمه الله بوب لحديث عطارد ب: بَاب التِّجَارَةِ فِيمَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
قال الحافظ في الفتح:
بَاب التِّجَارَةِ فِيمَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
قَوْله: (بَابٌ التِّجَارَةُ فِيمَا يُكْرَه لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاء)
أَيْ إِذَا كَانَ مِمَّا يُنْتَفَع بِهِ غَيْر مَنْ كُرِهَ لَهُ لُبْسُهُ، أَمَّا مَا لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ شَرْعِيَّة فَلَا يَجُوز بَيْعُهُ أَصْلًا عَلَى الرَّاجِح مِنْ أَقْوَال الْعُلَمَاء، وَذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَيْنِ: أَحَدهمَا حَدِيث اِبْن عُمَر فِي قِصَّة عُمَر فِي حُلَّةِ عُطَارِدَ وَفِيهِ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّمَا بَعَثْت بِهَا إِلَيْك لِتَسْتَمْتِعَ بِهَا، يَعْنِي تَبِيعهَا " وَسَيَأْتِي فِي اللِّبَاس مِنْ وَجْه آخَر بِلَفْظِ " إِنَّمَا بَعَثْت بِهَا إِلَيْك لِتَبِيعَهَا أَوْ لِتَكْسُوهَا " وَهُوَ وَاضِحٌ فِيمَا تَرْجَمَ لَهُ هُنَا مِنْ جَوَاز بَيْع مَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ، وَالتِّجَارَة وَإِنْ كَانَتْ أَخَصَّ مِنْ الْبَيْع لَكِنَّهَا جُزْؤُهُ الْمُسْتَلْزِمَةُ لَهُ، وَأَمَّا مَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلنِّسَاءِ فَبِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ، أَوْ الْمُرَاد بِالْكَرَاهَةِ فِي التَّرْجَمَة مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ التَّحْرِيم وَالتَّنْزِيه فَيَدْخُل فِيهِ الرِّجَال وَالنِّسَاء، فَعُرِفَ بِهَذَا جَوَاب مَا اِعْتَرَضَ بِهِ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ أَنَّ حَدِيث اِبْن عُمَر لَا يُطَابِقُ التَّرْجَمَة حَيْثُ ذُكِرَ فِيهَا النِّسَاء. الثَّانِي حَدِيث عَائِشَة فِي قِصَّة النُّمْرُقَة الْمُصَوَّرَة، وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ وَعَلَى الَّذِي قَبْله مُسْتَوْفٍ فِي كِتَاب اللِّبَاس إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى " وَوَجْه الدَّلَالَة مِنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفْسَخْ الْبَيْع فِي النُّمْرُقَة، وَسَيَأْتِي أَنَّ فِي بَعْض طُرُق الْحَدِيث الْمَذْكُور أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَكَّأَ عَلَيْهَا بَعْد ذَلِكَ، وَالثَّوْب الَّذِي فِيهِ الصُّورَة يَشْتَرِك فِي الْمَنْع مِنْهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَهُوَ مُطَابِقٌ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ، بِخِلَافِ مَا اِعْتَرَضَ بِهِ الْإِسْمَاعِيلِيّ. وَقَالَ اِبْن الْمُنَيِّر: فِي التَّرْجَمَة إِشْعَار بِحَمْلِ قَوْله " إِنَّمَا يَلْبَس هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ " عَلَى الْعُمُومِ حَتَّى يَشْتَرِك فِي ذَلِكَ الرِّجَال وَالنِّسَاء، لَكِنَّ الْحَقّ أَنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِالرِّجَالِ، وَإِنَّمَا الَّذِي يَشْتَرِك فِيهِ الرِّجَال وَالنِّسَاء الْمَنْع مِنْ النُّمْرُقَة، وَحَاصِله أَنَّ حَدِيث اِبْن عُمَر يَدُلّ عَلَى بَعْض التَّرْجَمَة، وَحَدِيث عَائِشَة يَدُلّ عَلَى جَمِيعهَا.
فالحاصل أن حديث حلة عطارد دليل قوي في جواز بيع ما يظن أنه سيستعمل في الحرام.
و ذلك لأن الكافر ليس عنده وازع يمنعه من استعمال الحرام كالفاسق من المسلمين بل أكثر.
و الحق أنهم مخاطبون بفروع الشريعة معاقبون عليها غير مثابين لعدم توفر شرط من شروط القبول ألا و هو الإيمان بالله. و لا يجوز إعانتهم في الحرام كما لا يجوز إعانة المسلمين.
وما قاله الأخ البلجيكي هداه الله إلى الهجرة من بلجيكا إلى بلاد الإسلام إن كان مستطيعا ووفقه الله و يسر له ذلك إن لم يكن مستطيعا. و إن كان في بلاد الإسلام فالحمد لله على ذلك.
قلت ما قاله في مسألة بيع الذهب صحيح و أضيف أن على ما أصله الأخ عبد الرحمن فبيع القماش اليوم لا يجوز لأن أغلب النساء متبرجات و سيخيطون قماشهم ألبسة غير شرعية.
و حتى لباس المرأة الذي يفترض أن تلبسه داخل البيت أصبحت تخرج به إلى الشارع.
و يحرم بيع الهواتف المحمولة و أجهزة الكاسيت و شفرات الحلاقة و السراويل و الأقمصة
لأن صاحبها سيسبلها.
و غير ذلك مما ينجر على هذا الأصل.
هذا في عجالة و الله أعلم.(78/185)
يا مالكية،؟ حول شرح الخراشي على خليل
ـ[إبراهيم اليحيى]ــــــــ[23 - 01 - 07, 09:38 م]ـ
أقول: بين يدي كتاب في الفقه المالكي يبدأ من كتاب بيوع الرقيق ... و هناك كتابة على اللسان لعلها تكون صائبة (جزء البيوع للخراشي على مختصر خليل) ...
أولها: كتاب بيوع الرقيق و .. و نعوت الرقيق
اعلم وفقنا الله و أياك لمارضاه أنه ينبغي للعاقد أن يكون ... للرقيق عالما بنعوتها بصيرا بأوصافها .... ما جاء في الأجناس تذكر هذا التسمية .....
الرجاء ممن لديه شرح الخراشي مطابقة النص مع الشكر،،،، من أجل التأكد
ـ[محمد يحظيه الشنقيطي]ــــــــ[02 - 02 - 07, 02:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخرشي (وليس الخراشي) هو أحد علماء المالكية المصريين من تلاميذ علي الأجهوري وله شرحان على مختصر خليل أحدهما شرح صغير وقد طبع بحاشية العدوي وهو متوفر في الإصدار الثاني من الشاملة وفي موسوعة جامع الفقه الإسلامي من إصدار حرف وعلى موقع " الإسلام " والفقرة المذكورة لم ترد في هذا الشرح حسب النسخ المتفرة لدينا منه , أما الشرح الكبير فإنه لم يطبع بعد وتوجد نسخ مخطوطة منه في بعض المكتبات الموريتانية وربما في مكتبات المخطوطات الأخرى , الله أعلم
ـ[أمين المالكي]ــــــــ[06 - 02 - 07, 04:50 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله.
هو العلامة محمد بن عبد الله الخِرَاشِي الشيخ الكبير، العالم الشهير، الناسك الورع، ذو العلوم
الوهبية، و الأخلاق المرضية، المتفق على فضله وحسن سيرته. أول من تولى مشيخة الأزهر
توفي رحمه الله في سنة 1101 بعد الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة و أ زكى التسليم.
أما لقبه فهو على قولين:
فضبطه بعض العلماء على أنه الخِرَاشِي، بكسر الخاء المعجمة، و فتح الراء، وإثبات الألف
و هذا نسبة إلى قرية أبي خِرَاش، وهي إحدى القرى بصعيد مصر، فجريا على القياس يقال
الخِرَاشِي.
وضبطه بعضهم على أنه الخِرْشِي، وذالك بكسر الخاء، و سكون الراء، وهذا كله تجده متداول
عندهم رحمهم الله، فجزاهم الله خير الجزاء.
هذا و العلم عند الله
ـ[محمد يحظيه الشنقيطي]ــــــــ[06 - 02 - 07, 12:09 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله اخي الكريم على هذه الفائدة الجليلة ,فقد ترجم للخرشي: العدوي في مقدمة حاشيته على شرحه الصغير كما ترجم له الشيخ محمد مخلوف في شجرة النور ص 317 ولم يشيرا لسبب التسمية ولا للخلاف فيها .. فجزاكم الله خيرا وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال
ـ[أمين المالكي]ــــــــ[07 - 02 - 07, 04:23 ص]ـ
و عليكم السلام و حمة الله وبركاته أخي محمد الشنقيطي، و بارك الله فيكم، و نفع بكم.
أما ذكري للعلامة الخراشي رحمه الله فليس من باب التحقيق، و إنما هو من باب الفائدة فقط
بارك الله فيكم، وأما الكلام الذي ذكرناه، فقد ذكره الشيخ العلامة، نابغة موريتانيا، محمد الحسن
ولد ددو حفظه، في شريط مناقشة رسالة السلك الثالث في الشريط الأخير،وهو في موقع الشيخ
وأما الثاني فقد ذكره صاحب الأعلام،خير الدين الزركلي في.ج.6/ص.344
وهذا الذي مال إليه.
وأوكد مرة ثانية، فأقول أخي الفاضل: هذا الكلام ليس من باب التحقيق، وإنما هو من باب الفائدة
فإني لست أهلا لهذا الأمر، و إنما أنا متطفل على أمثالكم بارك الله فيكم ونفع بكم.
ـ[محمد يحظيه الشنقيطي]ــــــــ[07 - 02 - 07, 05:44 ص]ـ
جزاكم الله خيرا(78/186)
مآخذ المحدثين على مصنفات الفقهاء أحتاج إلى معرفة من تكلم في هذه المسالة
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[24 - 01 - 07, 06:48 ص]ـ
أحتاج إلى معرفة من تكلم في هذه المسالة، وتوسع في ذلك ..
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[24 - 01 - 07, 06:39 م]ـ
تقصد ابالمحدثين: المعاصرين، أم أهل الحديث؟ إن كانت الأولى فتتبع الكتابات فى تجديد الفقه الإسلامى، وتستطيع أن تجد دائما فى كتب الشروح تنبيها على شيء من القصور الذى دعا التالى لشرح مكتوب السابق. وإن كنت تقصد علماء الحديث فأذكر أننى قرأت كلاما للدكتور القرضاوى يحذر من القطيعة بين الفقه والحديث وبالتالى يشير إلى جماعة من العلماء هموا بذلك كالزيلعى صاحب نصب الراية، والعينى صاحب العناية، وابن فى تلخيص الحبير، وابن حزم فى المحلى وغيرهم، وأذكر أن الدكتور القرضاوى نوه إلى هذه الفكرة فى كتابه الرائع الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفلات. وفقك الله.
ـ[إبراهيم المديهش]ــــــــ[03 - 02 - 07, 08:37 ص]ـ
مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول لأبي شامة
ملحظ جيد في كتاب (أليس الصبح بقريب) للطاهر عاشور
غلاف (الفصام المبتدع بين أهل الفقه وأهل الحديث)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 02 - 07, 10:13 ص]ـ
بورك فيكم(78/187)
يا مالكية، ما هذا الكتاب؟!
ـ[إبراهيم اليحيى]ــــــــ[24 - 01 - 07, 10:26 ص]ـ
أقول: بين يدي مخطوطة في الفقه المالكي فيما يبدو، و هي من المخطوطات المغربية ذات الخط الردئ.
أولها: كتاب بيوع الرقيق و .. و نعوت الرقيق
اعلم وفقنا الله و إياك لما رضاه أنه ينبغي للعاقد أن يكون .. للرقيق عالما بنعوتها بصيرا بأوصافها ... ما جاء في الأجناس تذكر هذه التسمية .... ما جاء في الأسنان نقول للمولود حين قولك طفل ثم رضيع ثم فطيم ثم .... ما جاء في الألوان يقال للأبيض أحمر اللون و للأنثى حمرا و لا يوصف ببياض فإن البياض البرص ....
الرجاء ممن يعرف هذا الشرح يفيدنا مشكورا مأجورا إن شاء الله.
ـ[إبراهيم اليحيى]ــــــــ[28 - 01 - 07, 11:12 ص]ـ
عجبا! أين إخواننا؟
نحن انتهينا من فهرسة مخطوطات أصول الدين ثم شرعنا في الحديث و ها نحن بعد عيد الأضحى نستفتح بالفقه و أكثر ما في المقدمة هي المخطوطات المغربية و إن شئت فقل المالكية، و العجب أنني كتبت منذ أسبوع و لم يأتي رد، أليس في الموقع مالكية؟!!
يا إخوان ما هكذا عرفناكم أول ما انتسبنا للملتقى، المخطوطة لا يأتي الرد علينا بخصوصها إلا بعد تكرر طلب و تعدد رفع!!! أيضا بين يدي مخطوطة أخرى في الفقه المالكي هل أعرضها في موضوع مستقل؟! أم أن الحال هو الحال!
ـ[محمد يحظيه الشنقيطي]ــــــــ[02 - 02 - 07, 02:06 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا وحمد مسعانا ومسعاكم وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال
المخطوطة التي تسأل عنها لم يرد منها ما يكفي للحكم عليها فأولها يتعلق بأحكام من البيوع كأنه كتاب فقهي وآخرها مسائل لغوية فهل هذا كله في صفحة واحدة؟
ولو تمكنت من إرفاق صفحة من الكتاب مصورة فسيكون أسهل على من عنده علم أن يفيدك ويفيدنا في الموضوع
أخوكم محمد الشنقيطي(78/188)
سؤال في الفرائض، عاجل جداً
ـ[القرشي]ــــــــ[24 - 01 - 07, 06:14 م]ـ
ماتت إمرأة وتركت خمسة أعمام وسبع عمات، وأختين، وابن أخ وبنت أخ فقط، فما هو نصيب كل وارث.
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[24 - 01 - 07, 06:30 م]ـ
للأختين الثلثان ولابن الأخ الباقى ولا شيء للباقين
ـ[فهد الأطرم]ــــــــ[01 - 02 - 07, 07:06 م]ـ
ماشاء الله جزاك الله خير ....(78/189)
ماهي الحدود التي هي حق لله والحدود التي هي حق للعباد وكيف نفرق بينهما؟
ـ[أم حنان]ــــــــ[24 - 01 - 07, 11:17 م]ـ
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
ماهي الحدود التي هي حق لله والحدود التي هي حق للعباد وكيف أستطيع التفريق بينهما، وهناك حدود يكون فيها حق لله وحق للعباد فكيف أستطيع معرفة ان كان فيها حقا لله أم للعباد؟ وجزاكم الله خيرا
ـ[أم حنان]ــــــــ[25 - 01 - 07, 12:13 م]ـ
قال المصنف رحمه الله: (كتاب الحدود)، ولم يقل: كتاب الحد، فجمعها رحمه الله لاختلاف أنواعها وتعددها، فهناك حد الزنا، وحد القذف، وحد المسكر، وحد السرقة، وحد الحرابة وقطع الطريق، وحد البغاة، وحد الردة، فهذه سبعة حدود جعل الله عز وجل لها عقوباتٍ محددة مقدرة شرعا ......... (من كتاب شرح زاد المستقنع للشنقيطي)،،،،،،،،،هل هذه الحدود هي التي يكون فيها حق لله؟ فقد قرأت أن الحدود التي يكون فيها حق لله هي الحدود التي فرضت عليها عقوبات شرعية محددة ...... وجزاكم الله خيرا
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[25 - 01 - 07, 09:32 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
الحدود أولا ً هي عقوبات وليست تكاليف بالنسبة للواقع فيها فلا تجب عليه ابتداءاً وهي مقادير معينه من العقوبة الشرعية على وجه المقاضاة بين الناس أو التكفير للذنب الذي لا يتعلق بعقوبته ولي مثل الزنا فالولاية لله والرسول.
فإن أردت ان تميز بين الحد الذي لله والحد الذي للعباد فكلها لله من حيث الأداء فهي اقامة لشرعه ولكن الحد الذي لا يتعلق به ولي من حيث العفو و عدمه فهو حد لله كحد الزنا و حد السرقة فلو بلغت الامام وجب عليه أداؤها و تنفيذها و ليس لأحد حق اسقاطها أما الحد الذي يسقط بعفو الولي فهذا للناس من حيث نفاذه و يبقى لله من حيث أدائه.
والنكتة في ذلك ان الحد الذي نفاذه يتعلق بالناس نعلم الرضا فيه بالحديث مع من له الحق فيه فإن رضي باترك تركنا و لكن الحد الذي لله فالطرف الآخر فيه هو الله تبارك و تعالى فلا يعلم رضاه من سخطه الا بتنفيذ أمره بينما ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم كما في الصحيحة أنه اسقط حد الزنا عن رجل اغتصب امرأة وهي خارجة من المسجد في صلاة الصبح عندما علم توبته و لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم رضا ربه و سخطه بالوحي فأوحي اليه أن الله عفا عنه.
وهكذا , بقية الحدود.
والله اعلم
ـ[أم حنان]ــــــــ[25 - 01 - 07, 10:00 م]ـ
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا،،،،وجدت أيضا كلاما لأبن تيمية -رحمه الله - في الفتاوى:
فَصْلٌ وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى {وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} فَإِنَّ الْحُكْمَ بَيْنَ النَّاسِ يَكُونُ فِي الْحُدُودِ وَالْحُقُوقِ وَهُمَا قِسْمَانِ: فَالْقِسْمُ الْأَوَّلُ: الْحُدُودُ وَالْحُقُوقُ الَّتِي لَيْسَتْ لِقَوْمِ مُعَيَّنِينَ؛ بَلْ مَنْفَعَتُهَا لِمُطْلَقِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ نَوْعٍ مِنْهُمْ. وَكُلُّهُمْ مُحْتَاجٌ إلَيْهَا. وَتُسَمَّى حُدُودَ اللَّهِ وَحُقُوقَ اللَّهِ: مِثْلَ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ وَالسُّرَّاقِ وَالزُّنَاةِ وَنَحْوِهِمْ وَمِثْلَ الْحُكْمِ فِي الْأَمْوَالِ السُّلْطَانِيَّةِ وَالْوُقُوفِ وَالْوَصَايَا الَّتِي لَيْسَتْ لِمُعَيَّنِ. فَهَذِهِ مِنْ أَهَمِّ أُمُورِ الْوِلَايَاتِ؛ وَلِهَذَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ إمَارَةٍ: بَرَّةً كَانَتْ أَوْ فَاجِرَةً. فَقِيلَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذِهِ الْبَرَّةُ قَدْ عَرَفْنَاهَا. فَمَا بَالُ الْفَاجِرَةِ؟ فَقَالَ: يُقَامُ بِهَا الْحُدُودُ وَتَأْمَنُ بِهَا السُّبُلُ وَيُجَاهَدُ بِهَا الْعَدُوُّ وَيُقْسَمُ بِهَا الْفَيْءُ. وَهَذَا الْقِسْمُ يَجِبُ عَلَى الْوُلَاةِ الْبَحْثُ عَنْهُ وَإِقَامَتُهُ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى أَحَدٍ بِهِ)
ثم قال في موضع اخر:
فَصْلٌ وَأَمَّا الْمَعَاصِي الَّتِي لَيْسَ فِيهَا حَدٌّ مُقَدَّرٌ وَلَا كَفَّارَةٌ كَاَلَّذِي يُقَبِّلُ الصَّبِيَّ وَالْمَرْأَةَ الْأَجْنَبِيَّةَ أَوْ يُبَاشِرُ بِلَا جِمَاعٍ أَوْ يَأْكُلُ مَا لَا يَحِلُّ كَالدَّمِ وَالْمَيْتَةِ أَوْ يَقْذِفُ النَّاسَ بِغَيْرِ الزِّنَا أَوْ يَسْرِقُ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ وَلَوْ شَيْئًا يَسِيرًا أَوْ يَخُونُ أَمَانَتَهُ كَوُلَاةِ أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ الْوُقُوفِ وَمَالِ الْيَتِيمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ إذَا خَانُوا فِيهَا وَكَالْوُكَلَاءِ وَالشُّرَكَاءِ إذَا خَانُوا أَوْ يَغُشُّ فِي مُعَامَلَتِهِ كَاَلَّذِينَ يَغُشُّونَ فِي الْأَطْعِمَةِ وَالثِّيَابِ وَنَحْوِ ذَلِكَ أَوْ يُطَفِّفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ أَوْ يَشْهَدُ بِالزُّورِ أَوْ يُلَقِّنُ شَهَادَةَ الزُّورِ أَوْ يَرْتَشِي فِي حُكْمِهِ أَوْ يَحْكُمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ أَوْ يَعْتَدِي عَلَى رَعِيَّتِهِ أَوْ يَتَعَزَّى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ يُلَبِّي دَاعِيَ الْجَاهِلِيَّةِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْمُحَرَّمَاتِ: فَهَؤُلَاءِ يُعَاقَبُونَ تَعْزِيرًا وَتَنْكِيلًا وَتَأْدِيبًا بِقَدْرِ مَا يَرَاهُ الْوَالِي عَلَى حَسَبِ كَثْرَةِ ذَلِكَ الذَّنْبِ فِي النَّاسِ وَقِلَّتِهِ. فَإِذَا كَانَ كَثِيرًا زَادَ فِي الْعُقُوبَةِ؛ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ قَلِيلًا. وَعَلَى حَسَبِ حَالِ الْمُذْنِبِ؛)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/190)
ـ[سلمان الخطيب]ــــــــ[26 - 01 - 07, 11:29 م]ـ
يوجد كلام حول هذا الموضوع للامام القرافي في الفروق فراجعه
ـ[أم حنان]ــــــــ[27 - 01 - 07, 01:47 م]ـ
جزاكم الله خيرا ,,وهل يوجد كتاب القرافي (الفروق) على الشبكة؟
ـ[أم حنان]ــــــــ[28 - 01 - 07, 08:55 م]ـ
(وفرق الأصوليون والفقهاء بين نوعين من أنواع الحق، وهما: حق الله وحق العبد وبينوا: أن معيار التفريق بينهما هو: أن حق العبد: عبارة عما يسقط بإسقاط العبد: كضمان المتلفات. وحق الله ما لا يسقط بإسقاط العبد: كالصلاة والصوم.
قال ابن القيم: (والحقوق نوعان: حق الله وحق الآدمي، فحق الله لا مدخل للصلح فيه: كالحدود والزكوات والكفارات ونحوها. وأما حقوق الآدميين: فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها) (49).
وعرفوا حق الله بأنه: ما يتعلق به النفع العام للعباد، ولا يختص بأحد: كحرمة الزنا، فإنه يتعلق به عموم النفع، من: سلامة الأنساب، وصيانة الأولاد، وإنما نسب إلى الله تعظيماً لأمره؛ لخطورته وشمول نفعه. فليس المراد: أن الله تعالى يختص به وحده من بين سائر الحقوق، أو أنه سبحانه ينتفع به، فحقوق الله وحقوق البعاد أحكام له سبحانه، وهو متعال عن النفع والضرر.
وعرفوا حق العبد أنه: ما يتعلق به مصلحة خاصة له: كحرمة مال الغير (50). وقد
بين الفقهاء في تطبيقهم لهذا التقسيم على التكاليف الشرعية أنها تقسم إلى أربعة أقسام:
1 ـ التكاليف التي هي حق خالص لله تعالى: كالإيمان وتحريم الكفر.
2 ـ التكاليف التي هي حق خالص للعباد: كالديون والأثمان.
3 ـ التكاليف التي يجتمع فيها الحقان، ويكون فيها حق الله غالباً.
4 ـ التكاليف التي يجتمع فيها الحقان، ويكون فيها حق العبد غالباً.
وقد يختلف الفقهاء في تغليب أي الحقين كما في حق القذف، فمن غلب حق الله لم يسقطه بإسقاط المقذوف، ومن غلب حق العبد أسقطه بإسقاط المقذوف. ومما اجتمع فيه الحقان وحق العبد فيه غالب بالاتفاق: القصاص (51).
وعرف القرافي حق الله: بأنه أمره ونهيه، وحق العبد: بأنه مصالحه، بعد أن بين أن التكاليف على ثلاثة أقسام: حق الله تعالى فقط، وحق العباد فقط، وقسم اختلف فيه هل يغلب فيه حق الله أم حق العباد؟
ثم قال: (ونعني بحق العبد المحض: أنه لو أسقطه لسقط. وإلا فما من حق للعبد إلاّ وفيه حق لله تعالى، وهو أمره بإيصال ذلك الحق إلى مستحقه، فيوجد حق الله دون حق العبد، ولا يوجد حق العبد إلاّ وفيه حق الله تعالى، وإنما يعرف ذلك بصحة الإسقاط، فكل ما للعبد إسقاطه فهو الذي نعني به حق العبد) (52).
ويقسم الفقهاء الحقوق إلى: حقوق ماليةٍ وحقوق أبدانٍ (53)، أو شخصية.
ففي المغني لابن قدامة ـ في معرض حديثه عما يشرع فيه اليمين وما
لا يشرع ـ قسم الحقوق إلى: ما هو حق لآدمي، وما هو حق لله تعالى.
ثم قسم حق الآدمي إلى: ما هو مال أو المقصود منه المال، وما ليس بمالٍ ولا المقصود منه المال مثل: حقوق النكاح.
وقسم حقوق الله تعالى إلى: الحدود والحقوق المالية (54).
******************************************
49ـ ابن القيم، أعلام الموقعين 1: 108، وأنظر الزركشي، القواعد: و 105 ب.
50 ـ انظر النسفي، شرح المنار (وحواشيه): 886، والتهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون 329، وتيسير التحرير 2: 174 ـ 181 والعز بن عبد السلام، قواعد الأحكام: 103 وما بعدها، والباجوري، الحاشية 1: 382. وانظر شيئاً من التفصيل للشيخ أحمد أبو سنة، النظريات العامة في المعاملات: 56 ـ 66.
51 ـ المراجع السابقة، وانظر ابن جماعة، تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام: و 31 ب.
52 ـ الفروق: 140 بتصرف، والموافقات 2: 318.
53 ـ النووي، المجموع، شرح المهذب 6: 154، وابن قدامة، المغني 6: 63.
54 ـ المغني 10: 213، وأطلق المالكية وغيرهم تعبير: حقوق غير مالية على مثل: حقوق النكاح، ووجوب القصاص.
*****************************************
مقتبس من دراسة بعنوان (نظرية الحق بين الشريعة والقانون)
الدكتور عبد السلام العبادي
أستاذ كلية الحقوق ـ عمان(78/191)
ما حكم الشرع في بيع كلاب تتلقى تداريب خاصة
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[25 - 01 - 07, 02:26 م]ـ
السلام عليكم
في عصرنا تعددت وظائف الكلاب ... فبعد أن كانت للحراسة أضحت اليوم للتعرف على المخدرات و القنابل ... و شاهدت في احد القنوات الفضائية قدرة الكلاب على التعرف على الأموال المزورة التي تلج بعض المطارات الدولية ... فهل هذه الكلاب تعرف نفس الخلاف الفقهي الذي اثير بشأن بيع الكلاب ذات المنافع ... علما ان أمن الدولة قد يتوقف على هذا النوع من الكلاب؟؟؟
لدي طلب لو تفضلتم وهو أن تبعثوا لي على الخاص بعض المواقع التي توضح بعض وظائف التي تناط بالكلاب .. لقد تمكنت من التعرف على مواقع انترنت توضح أهمية الكلاب في الكشف على المخدرات لكنني لم أجد مواقع تفصح عن أهمية الكلاب في اكتشاف القنابل و الأموال المزورة ... كما أرجو من الإخوة الأفاضل أن يبعثوا لي بها على الخاص لأن بعض المواقع قد تحتوي على بعض الصور التي لا تليق بموقع أهل الحديث ... لكن الضرورة العلمية تجبرني على الاطلاع على تلك المواقع.
و جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[25 - 01 - 07, 02:49 م]ـ
سبق أن وقفت على بحث فيها سأنظر فيه إن شاء الله
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[11 - 02 - 07, 01:45 ص]ـ
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بيع الكلاب
السؤال الأول من الفتوى رقم (6554)
س: حكم التبايع في كلاب الحراسة ذات النوعية الخاصة؟
ج1: لا يجوز بيع الكلاب، ولا يحل ثمنها، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك؛ لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: أخرجه مالك في (الموطأ) 2/ 656، والإمام أحمد 4/ 118 - 119، 119، 120، والبخارى 3/ 433، 54، 6/ 188، 7/ 28، ومسلم 3/ 1198 برقم (1567)، وأبو داود 3/ 753 برقم (3481)، والترمذي 3/ 439، 575، 4/ 402، برقم (1133، 1276، 2071)، والنسائي 7/ 309 برقم (4666)، وابن ماجه 2/ 730 برقم (2159)، والدارمي 2/ 255، وابن أبي شيبة 6/ 243، والطبرانى 17/ 265 - 267 برقم (726 - 732)، وابن حبان 11/ 562 برقم (5157)، والبيهقي 6/ 6. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن: متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(الجزء رقم: 13، الصفحة رقم: 37)(78/192)
نوازل لابد من تحقيق القول فيها (تولية المرأة بعض مهام السلطان)
ـ[الاعتصام]ــــــــ[25 - 01 - 07, 08:50 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد
فإن من النوازل التي حلت بالأمة في هذا العصر،وجود عدد من بني جلدتنا ممن يدعون الى اقحام المرأة في بعض المناصب العامة مثل القضاء ومجالس الشورى ونحوها، وقد تناول العلماء ممن صنف في الاحكام السلطانية مسألة تولية المرأة للقضاء والخلاف بين أهل العلم بين مجوز بإطلاق ومانع بإطلاق. بيد أنه قد جدت في زمننا الحاضر العديد من المناصب سوى القضاء مما يحتاج معه الى رؤية شرعية لتحديد الموقف منها مثل:
النيابة في مجالس السلطة التشريعية (برلمان)
العضوية في مجلس الشورى
نائب رئيس الدولة.
وهل يصح الاجماع على حرمة تولي المرأة رئاسة الدولة في زمننا الحاضر، وهل يصح قياس رئاسة الدولة على الخلافة العظمى؟
لاشك أن طلبة العلم معنيون بتوضيح الموقف الشرعي من هذه المسائل ليستفيد منها الدعاة ممن هم في وسط معمعة التدافع بين أهل الحق والباطل.
وفقكم الله وآمل أن يكون الموضوع غير خارج عن اختصاص المنتدى.
ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[30 - 01 - 07, 10:02 م]ـ
أخي الكريم الموضوع طويل إن أردت التفصيل وسوق الأدلة والرد على المخالف
ولكن يجمع لك ذلك قوله تعالى وقرن في بيوتكن
وقوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة
ـ[الاعتصام]ــــــــ[30 - 01 - 07, 11:03 م]ـ
السلام عليكم
شكر الله لكم أخي محمد الشريف
وما المانع من التفصيل المطول فيها،فهي أحق وأهم من بعض الموضوعات التي يسهب فيها التفصيل ويكثر فيها التفريع وهي أقل أهمية وأدنى درجة من هذه التي ذكرت.(78/193)
مرويات الشفاء بنت عبد الله رضي الله عنها في الكتب التسعة
ـ[أم الليث]ــــــــ[27 - 01 - 07, 06:06 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرويات الشفاء بنت عبد الله
في الكتب التسعة
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على النبي خير خلق الله محمد ?
الأسامي التي تنتهي بالهمز تعجبني كثيرا: منها الشفاء، الشيماء، رجاء، سناء، ميثاء، .....
الشفاء هي ليلى بنت عبد الله بن عبد شمس العدوية القرشية أم سليمان، صحابية من المهاجرات الأول
لا يذكر اسم الشفاء رضي الله عنها إلا وأول حديث يأتيك في ذهنك حديث رقية النملة ...
وقل ما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه
وصدق ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال: وأكثر الشرفاء والعلية أسماؤهم تناسبهم
في المستدرك على الصحيحين: عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال ما قدمت المدينة من المهاجرات أول من ليلى بنت أبي حثمة مع أبي وهو زوجها عامر بن ربيعة
وعن بن إسحاق قال وممن هاجر إلى الحبشة عامر بن ربيعة ومعه امرأته ليلى بنت أبي حثمة
ومن تهذيب الكمال: قال أحمد بن صالح اسمها ليلى وغلب عليها الشفاء وأمها فاطمة بنت أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم، أسلمت بمكة قبل الهجرة وهي من المهاجرات الأول اللاتي بايعن رسول الله ?وكانت من عقلاء النساء وفضلائهن وكان رسول الله ? يأتيها فيقيل عندها واتخذت له فراشا وإزارا ينام فيه فلم يزل عند ولدها حتى أخذه منهم مروان بن الحكم وقال لها رسول الله ?علمي حفصة د رقية النملة كما علمتها الكتابة وأقطعها رسول الله ?دارا عند الحكاكين فنزلتها مع ابنها سليمان وكان عمر بن الخطاب يقدمها في الرأي ويرضاها ويفضلها وربما ولاها شيئا من أمر السوق ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر
وفي غوامض الأسماء المبهمة:عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق ومسكن سليمان بين المسجد والسوق فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها لم أر سليمان في صلاة الصبح فقالت له أنه بات يصلي فغلبته عيناه فقال عمر لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة احب إلي من أن أقوم ليلة
قال أبو علي بن السكن أسلمت الشفاء قبل الهجرة وبايعت رسول الله ?وعاشت بعده وروت عنه
رحمها الله رحمة واسعة .... أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا بهن في الفردوس الأعلى ... اللهم آمين
الفقيرة لعفو ربها
أم الليث
مروياتها رضي الله عنها
-روي عنها حديثا في سنن أبي داود
-وثلاثة أحاديث في مسند أحمد
سنن أبي داود
كتاب الطب
3887 حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي حدثنا علي بن مسهر عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن صالح بن كيسان عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن الشفاء بنت عبد الله قالت دخل علي رسول الله ?وأنا عند حفصة فقال لي ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة
من فوائد الحديث:
-صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة
-ذكر في تهذيب التهذيب أن البخاري روى للشفاء في كتاب الأدب .... فتشت كتاب الأدب كله وما وجدت شيئا .... ووجدت في المستدرك على الصحيحين ج4/ص63عن عثمان بن سليمان عن أبيه عن أمه الشفاء بنت عبد الله أنها كانت ترقي برقى في الجاهلية وأنها لما هاجرت إلى النبي ?قدمت عليه فقالت يا رسول الله إني كنت أرقي برقى في الجاهلية وقد رأيت أن أعرضها عليك فقال اعرضيها فعرضتها عليه وكانت منها رقية النملة فقال أرقي بها وعلميها حفصة: بسم الله صلوب حين يعود من أفواهها ولا تضر أحد اللهم اكشف البأس رب الناس قال ترقي بها على عود كرم سبع مرات وتضعه مكانا نظيفا ثم تدلكه على حجر وتطليه على النورة
-ومن عون المعبود: (الشفاء): بكسر الشين أسلمت قبل الهجرة وكانت من فضلاء النساء ولها منقبة
(ألا تُعلمين هذه): أي حفصة
(رقية النملة): بفتح النون وكسر الميم وهي قروح تخرج من الجنب أو الجنين ورقية النملة كلام كانت نساء العرب تستعمله يعلم كل من سمعه أنه كلام لا يضر ولا ينفع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/194)
ورقية النملة التي كانت تعرف بينهن أن يقال للعروس تحتفل وتختضب وتكتحل وكل شيء يفتعل غير أن لا تعصي الرجل فأراد بهذا المقال تأنيب حفصة والتأديب لها تعريضا لأنه ألقى إليها سرا فأفشته على ما شهد به التنزيل في قوله تعالى:" وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا" قاله الشوكاني، وفي النهاية النملة قروح تخرج في الجنب قيل إن هذا من لغز الكلام ومزاحه كقوله للعجوز لا تدخل العجز الجنة وذلك أن رقية النملة شيء كانت تستعمله النساء يعلم كل من سمعه أنه كلام لا يضر ولا ينفع ورقية النملة التي كانت تعرف بينهن أن يقال العروس تحتفل وتختضب وتكتحل وكل شيء تفتعل غير أن لا تعصى الرجل ويروي عوض تحتفل تنتعل وعوض تختضب تقتال فأراد بهذا المقال تأنيب حفصة لأنه ألقى إليها سرا فأفشته انتهى
(كما علمتيها الكتابة): والحديث فيه دليل على جواز تعليم النساء الكتابة
وقال الشيخ بن تيمية في المنتقى تحت حديث شفاء وهو دليل على جواز تعلم النساء الكتابة انتهى
وقال الخطابي فيه دلالة على أن تعلم النساء الكتابة غير مكروه انتهى
وفي زاد المعاد وفي الحديث دليل على جواز تعليم النساء الكتابة انتهى
ومثله في الأزهار شرح المصابيح للعلامة الأردبيلي
وما قال علي القارىء في المرقاة يحتمل أن يكون جائزا للسلف دون الخلف لفساد النسوان في هذا الزمان انتهى فكلام غير صحيح
وقد فصلت الكلام في هذه المسألة في رسالتي عقود الجمان في جواز الكتابة للنسوان وأجبت عن كلام القارىء وغيره من المانعين جوابا شافيا ومن مؤيدات الجواز ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد في باب الكتابة إلى النساء وجوابهن حدثنا أبو رافع حدثنا أبو أسامة حدثني موسى بن عبد الله حدثتنا عائشة بنت طلحة قالت قلت لعائشة وأنا في حجرها وكان الناس يأتونها من كل مصر فكان الشيوخ ينتابوني لمكاني منها وكان الشباب يتآخوني فيهدون إلى ويكتبون إلي من الأمصار فأقول لعائشة ياخالة هذا كتاب فلان وهديته فتقول لي عائشة أي بنية فأجيبيه وأثيبيه فإن لم يكن عندك ثواب أعطيتك فقالت تعطيني انتهى
وفي وفيات الأعيان لابن خلكان في ترجمة فخر النساء شهدة بنت أبي نصر الكاتبة كانت من العلماء وكتبت الخط الجيد وسمع عليها خلق كثير وكان لها السماع العالي ألحقت فيه الأصاغر بالأكابر واشتهر ذكرها وبعد صيتها وكانت وفاتها في المحرم سنة أربع وسبعين وخمس مائة انتهى مختصرا
وقال العلامة المقريزي في نفح الطيب في ترجمة عائشة بنت أحمد القرطبية قال بن حبان في المقتبس لم يكن في زمانها من حرائر الأندلس من يعدلها علما وفهما وأدبا وشعرا وفصاحة وكانت حسنة الخط تكتب المصاحف وماتت سنة أربعمائة انتهى مختصرا
-وفي الطب النبوي لابن القيم: النملة قروح تخرج في الجنبين وهو داء معروف وسمى نملة لأن صاحبه يحس في مكانه كأن نملة تذب عليه وتعضه وأصنافها ثلاثة
قال ابن قتيبة وغيره كان المجوس يزعمون أن ولد الرجل من أخته إذا حط على النملة شفى صاحبها ومنه قول الشاعر:
ولا عيب فينا غير حط لمعشر كرام وأنا لا نحط على النمل
-ومن كتاب المجالسة وجواهر العلم في شرحه للبيت الشعري السابق: يريد أنا لسنا بالمجوس وذلك أنهم كانوا يقولون إن ولد الرجل من أخته إذا خط على هذه القروح برأ صاحبها
-فيه مشروعية تعلم النساء الكتابة
-فيه أن الشفاء رضي الله عنها علمت حفصة رضي الله عنها الكتابة
-فيه حرص النبي ?على تعليم نسائه الخير، وهكذا فليكن الأزواج
-وذكر الشيخ الألباني في الصحيحة: فيه مشروعية ترقية المرء لغيره بما لا شرك فيه من الرقى. بخلاف طلب الرقية من غيره فهو مكروه لحديث: سبقك بها عكاشة وهو معروف مشهور
مسند أحمد
باقي مسند الأنصار
حديث الشفاء بنت عبد الله رضي الله عنها
27139حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا المسعودي عن عبد الملك بن عمير عن رجل من آل أبي حثمة عن الشفاء بنت عبد الله وكانت امرأة من المهاجرات قالت إن رسول الله?سئل عن أفضل الأعمال فقال إيمان بالله وجهاد في سبيل الله عز وجل وحج مبرور
من فوائد الحديث:
-حرص الصحابة رضي الله عنهم عن السؤال عن أفضل الأعمال التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى
-ذكر في هذا الحديث أن أفضل الأعمال إيمان بالله، وجهاد في سبيل الله، وحج مبرور
-والإيمان كما قال السلف: هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان
-وجهاد في سبيل الله، وهو ثلاثة أضرب مجاهدة العدو الظاهر كالكفار ومجاهدة الشيطان ومجاهدة النفس
-وحج مبرور أي لا مأثم فيه، ليس له جزاء إلا الجنة
27140حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن صالح بن كيسان عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن سليمان بن أبي حثمة عن الشفاء بنت عبد الله قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة فقال لي ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة
من فوائد الحديث:
-مراجعة فوائد حديث 3887 من سنن أبي داود
27141حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي وأبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا المسعودي عن عبد الملك بن عمير عن رجل من آل أبي حثمة عن الشفاء بنت عبد الله أن النبي ?سئل أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله وحج مبرور قال أبو عبد الرحمن أو حج مبرور
من فوائد الحديث:
-مراجعة فوائد حديث السابق في مسند أحمد
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
الأمة الفقيرة لعفو ربها
أم الليث
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/195)
ـ[أم الليث]ــــــــ[27 - 01 - 07, 06:10 ص]ـ
وهذه نسخة من الوورد
أسأل النفع بها
ـ[إبراهيم اليحيى]ــــــــ[27 - 01 - 07, 08:41 ص]ـ
الأخت الفاضلة أم الليث: بارك الله فيك و نفع الله بك على ما تفضلت به من نفع و إفادة.
ـ[أم حنان]ــــــــ[27 - 01 - 07, 02:06 م]ـ
بارك الله فيك أختي أم الليث وزادك علما وفقها ,,,كل مشاركاتك مفيدة ومتميزة، وياليتك تنشرينها في المنتديات،،،أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتك وأن يبارك لك في علمك وعملك.
ـ[أم الليث]ــــــــ[29 - 01 - 07, 05:24 ص]ـ
جزاكما الله خيرا(78/196)
ما حكم اتخاذ السترة في الصلاة؟
ـ[حاتم حمزة]ــــــــ[27 - 01 - 07, 06:08 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم اتخاذ السترة في الصلاة؟
و ما المقدار الذي يجب أن يكون بين المصلي و السترة؟
في بعض المساجد يكون الصف الأول بعيدا عن حائط المسجد فهل يلزم التقدم لاتخاذ الحائط سترة بالنسبة لصلاة النفل؟
أخوكم في الله
ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[27 - 01 - 07, 07:26 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=30136&highlight=%C7%E1%D3%CA%D1%C9
ـ[حاتم حمزة]ــــــــ[28 - 01 - 07, 02:49 م]ـ
أخي في الله
أبو رحمة السلفي
جزاك الله خيرًا علي هذا الرابط
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 02 - 07, 02:12 ص]ـ
إخوتاه
القول بتأثيم المصلي إلى غير سترة لم يعرف في الرعيل الأول، وإن وجدتم نقلاً صحيحاً إلى إمام أو فقيه في القرون المفضلة فدلوني عليه.
ولا يمكن أن يخفى حكم ظاهر نص على سلف الأمة أجمعهم ويفهمه المتأخرون
والله المستعان.
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[28 - 02 - 07, 09:56 ص]ـ
هذه المسألة تبحث من شطرين وهما كالآتي:
1 - لم يثبت بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بغير سترة ومن أثبت فعليه الدليل.
2 - أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها والأمر يفيد الوجوب بل ونهى عن الصلاة إلى غير سترة كما في صحيح ابن خزيمة من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصل إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين.
وأصل الحديث في مسلم
ومن ذلك حديث أبي سعيد الخدري قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها " أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح
ومن الآثار في ذلك: عن قرة بن إياس قال: رآني عمر وأنا أصلي بين اسطوانتين فأخذ بقفائي فأدناني إلى سترة فقال: صل إليها.
قال الحافظ ابن حجر: أراد عمر بذلك أن تكون صلاته إلى سترة. الفتح
وقال ابن مسعود: أربع من الجفاء: أن يصلي الرجل إلى غير سترة ..
ابن أبي شيبة وإسناده صحيح
وكذلك حديث ابتدار الصحابة للسواري عند صلاة سنة المغرب كما في الصحيح
وعن نافع كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية قال لي ولني ظهرك.
ابن أبي شيبة وسندها صحيح
قال ابن خزيمة: فهذه الأخبار كلها صحاح قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يستتر في صلاته , وبه قال الشوكاني عن كتاب الشيخ مشهور أخطاء المصلين
والله أعلم
ـ[أبو الأنفال الرقي]ــــــــ[10 - 03 - 07, 12:06 ص]ـ
قال الشيخ أحمد النقيب الشافعي في كتابه عمدة السالك وعدة الناسك الصفحة 31 - 32 ويندب للمصلي أن يكون بين يديه سترة ثلثا ذراع أو يبسط مصلى فإن عجز خط خطا على ثلاثة أذرع 00
ـ[أبو الأنفال الرقي]ــــــــ[10 - 03 - 07, 12:11 ص]ـ
ولي طلب هل يقوم أحد الإخوة بنظم أحكام سترة المصلي
ـ[ابو عبد الرحمن التهامي]ــــــــ[10 - 03 - 07, 09:05 م]ـ
السلام عليكم ورحمة اله وبركاته
قال بن رشد في كتاب بدية المجتهد
(واتفق العلماء بأجمعهم على استحباب السترة بين المصلي، والقبلة، إذا صلى منفردا كان أو إماما،)
ولم أقرأ.حسب علمي القاصر. أحد من أهل العلم قال بوجوب السترة للمصلي
الا في هذه العصور
فمن يعلم أن أحدا قال بوجوبها. من أهل العلم. قبل بن رشد
فله مني الشكر
ـ[الحارثي أبو معاذ]ــــــــ[11 - 03 - 07, 06:34 ص]ـ
جماهير أهل العلم على أن سترة المصلي سنة خلافاً للشوكاني والألباني ورواية في مذهب أحمد. والله أعلم
ـ[أبو معاذ اليمني]ــــــــ[22 - 04 - 07, 10:00 م]ـ
هذا ورقات جمعت فيها حول الموضوع ما تيسر لي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=98375
ـ[تيمية]ــــــــ[03 - 01 - 08, 11:35 م]ـ
جماهير أهل العلم على أن سترة المصلي سنة خلافاً للشوكاني والألباني ورواية في مذهب أحمد. والله أعلم
في أي موضع وردت هذه الرواية في مذهب الإمام أحمد؟(78/197)
التبليغ خلف الإمام وما فيه من المحاذير (د عبد الله بن محمد الطريقي)
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[28 - 01 - 07, 10:22 ص]ـ
التبليغ خلف الإمام
وما فيه من المحاذير
د. عبدالله بن محمد الطريقي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:فقد لفت نظري ما شاهدت في الحرمين الشريفين وغيرها من المساجد – خاصة الكبيرة – ما يفعله بعض المؤذنين أو غيرهم من تبليغ التكبيرات والتحميد والسلام خلف الإمام، خاصة في هذا الزمن الذي توافرت فيه مكبرات الصوت وصار صوت الإمام واضحاً كوضوح صوت المبلغ أو قريب منه، حتى صار كبر المسجد وكثرة الجماعة لا يؤثر على سماع صوت الإمام بل قد يسمعه من بعد ولم يدخل في الصلاة مع الإمام كما يسمعه من قرب.
ومع أن فعل المبلغين هذا فيه تشويش على المصلين واقتطاع جزء من الصلاة يضيع بسبب الصوت المزعج مع ما يلحق ذلك من لحن في بعض التكبيرات أو التحميد، لهذا ولغيره اهتممت بهذه المشكلة وأحببت أن أقرأ ما كتبه العلماء الأفذاذ والذين حازوا قصب السبق في هذا المجال، وقد وجدت منهم من أفردها بالبحث والتأليف والتصنيف كابن عابدين من الحنفية [1]، وعبد الله أحمد الشهير بالطاهر من المالكية [2]، مع ما هو مدون في بطون أمهات الكتب عن أحكام التبليغ خلف الإمام في كتب أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم.
ولما تصفحت هذه الكتب وقرأت مالم أكن أعرفه من قبل عن حكم التبليغ خلف الإمام أردت أن أجمع شتات ما قرأت وأرتبه وأظهر منه بنتيجة يستفيد منها من حصل له وقفة في حكم هذه المسألة كما حصل لي خاصة أنها تتعلق بالصلاة التي هي ثاني أركان الإسلام، وبها يستقيم دين الإنسان، والمحافظة عليها مطلوبة بنص القرآن، وتضييعها مدعاة للويل والعذاب والخسران.
ومن المحافظة عليها المحافظة على أركانها وشروطها وواجباتها والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يجلب النقص ويسيء إليها حيث يقول جل شأنه:"إلا المصلين، الذين هم على صلاتهم دائمون" [3] ... إلى أن قال: "والذين هم على صلاتهم يحافظون" [4].قال القرطبي [5] – رحمه الله -:"فالدوام خلاف المحافظة، فدوامهم عليها أن يحافظوا على أدائها لا يخلون بها ولا يشتغلون عنها بشيء من الشواغل، ومحافظتهم عليها أن يراعوا اسباغ الوضوء لها ومواقيتها ويقيموا أركانها ويكملوها بسننها وآدابها ويحفظوها من الاحباط باقتراب المأثم، فالدوام يرجع إلى نفس الصلوات، والمحافظة إلى أحوالها" أ. هـ. وفقنا الله جميعاً للمحافظة على الصلاة وأدائها على الوجه الأكمل الموافق لما شرعه الله، وصلى الله وسلم على رسوله محمد – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معنى التبليغ:
التبليغ مصدر بلغ بمعنى أوصل، يقال: بلغه السلام إذا أوصله، وبلغ الكتاب بلوغاً أي وصل، فالتبليغ بمعنى الايصال، وذلك الإبلاغ [6].والمراد بالتبليغ هنا: إيصال صوت الإمام للمأمومين [7]. بالتكبير والتحميد والسلام وذلك بالدخول في الصلاة والخروج منها والانتقال إلى أجزائها [8].والسنة في حق الإمام الجهر بالتكبير كله وكذا التسميع والسلام والقراءة الجهرية وذلك بأن يسمع من خلفه وأدناه سماع غيره [9].وقد دلت الأدلة على ذلك ومنها ما يأتي:1) – ما روى سعيد بن الحارث [10]. قال: ((صلى لنا أبو سعيد [11]. فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين وقال: هكذا رأيت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) [12].ووجه الاستدلال من الحديث أن فيه التصريح بالجهر بالتكبير من أبي سعيد – رضي الله عنه – وبيان أنه رأى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفعل ذلك.2) – ما روى أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس [13].ووجه الاستدلال منه أن فعله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للتكبير ونقل الصحابة له دليل على أنه كان يجهر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/198)
به.3) ما روى أبو هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون" [14].ووجه الاستدلال منه أن قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فإذا كبر فكبروا" دليل على الجهر بالتكبير وإلا فكيف يكبر المأموم بعد تكبير الإمام لو كان الإمام يسر بالتكبير. ومن الأدلة السابقة نعلم أن الجهر بالتكبير من قبل الإمام سنة وهو مطلوب لما فيه من متابعة المأمومين للإمام واقتدائهم به، ويكون الجهر بالتكبير حسب الحاجة فإن زاد الإمام بالجهر به على الحاجة زيادة كبيرة كره ذلك لما قد يسببه من تشويش على المصلين في صلاتهم [15].
وقد قال علماء المالكية إن الأفضل للإمام والمأموم رفع صوت الإمام بجميع التكبير وسمع الله لمن حمده ليقتدي به المأمومون من غير احتياج المسمع وهذه هي السنة التي كان عليها السلف الصالح – رضي الله عنهم [16].
إذا كان صوت الإمام لا يبلغ المصلين
جميع التكبيرات والتسميع والتحميد والتسليم تكون من الإمام فإن كان صوته لا يبلغ من وراءه إما لضعف في صوت الإمام أو لكثرة المصلين وبعدهم عن الإمام أو غير ذلك فينبغي التبليغ عنه من أحد المأمومين [17].
قال ابن قدامة في المغني:"ويستحب للإمام أن يجهر بالتكبير بحيث يسمع المأمومين ليكبروا فإنهم لا يجوز لهم التكبير إلا بعد تكبيره فإن لم يمكنه إسماعهم جهر بعض المأمومين ليسمعهم أو ليسمع من لا يسمع الإمام" أ. هـ[18].
وقال النووي:
"يسن للإمام الجهر بتكبيرات الصلاة كلها ويقول سمع الله لمن حمده ليعلم المأمومون انتقاله فإن كان ضعيف الصوت لمرض وغيره فالسنة أن يجهر المؤذن أو غيره من المأمومين جهراً يسمع الناس وهذا لا خلاف فيه" أ. هـ[19].
وقال في موضع آخر:
"يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام وبتكبيرات الانتقالات ليسمع المأمومين فيعلموا صحة صلاته فإن كان المسجد كبيراً لا يبلغ صوته إلى جميع أهله أو كان ضعيف الصوت لمرض ونحوه أو من أصل خلقته بلّغ عنه بعض المأمومين أو جماعة منهم حسب الحاجة" [20].
والأصل في مشروعية التبليغ خلف الإمام ما يأتي
1) – عن جابر – رضي الله عنه – قال: ((اشتكى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قياماً فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعوداً فلما سلم قال: إن كدتم آنفاً لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم إن صلى قائماً فصلوا قياماً وإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً)) [21].
وفي رواية عن جابر – رضي الله عنه – قال: ((صلى بنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبو بكر خلفه فإذا كبر رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كبر أبو بكر ليسمعنا .. )) [22].
2) – عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: ((لما مرض النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مرضه الذي مات فيه أتاه بلالٌ يؤذنه بالصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصل قلت: إن أبا بكر رجل أسيف [23] إن يقم مقامك يبك فلا يقدر على القراءة، قال: مروا أبا بكر فليصل فقلت مثله فقال في الثالثة أو الرابعة إنكن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل فصلى وخرج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يهادى [24] بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه أن صل فتأخر أبو بكر – رضي الله عنه – وقعد النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس التكبير)) [25].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/199)
3) – وعن عائشة – رضي الله عنها – قالت: لما ثقل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فقلت: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر فقال: مروا أبا بكر يصلي فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر قال: إنكن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في نفسه خفة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه يخطان في الأرض حتى دخل المسجد فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر فأومأ إليه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فجاء رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائماً وكان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي قاعداً يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والناس مقتدون بصلاة أبي بكر – رضي الله عنه -[26].
قال النووي:
"قولها وأبو بكر يسمع الناس التكبير فيه جواز رفع الصوت بالتكبير ليسمعه الناس ويتبعوه، وأنه يجوز للمقتدي اتباع صوت المكبر وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور ونقلوا فيه الإجماع وما أراه يصح الإجماع فيه فقد نقل القاضي عياض عن مذهبهم أن منهم من أبطل صلاة المقتدي ومنهم من لم يبطلها ومنهم من قال إن أذن الإمام في الإسماع صح الاقتداء وإلا فلا، ومنهم من أبطل صلاة المسمع ومنهم من صححها ومنهم من شرط إذن الإمام ومنهم من قال إن تكلف صوتاً بطلت صلاته وصلاة من ارتبط بصلاته وكل هذا ضعيف والصحيح جواز كل ذلك وصحة صلاة المسمع والسامع ولا يعتبر أذن الإمام والله أعلم" أ. هـ[27].
وهل كان أبو بكر – رضي الله عنه – إماماً أو مأموماً خلاف والذي دلت عليه الروايات أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان هو الإمام وأبو بكر – رضي الله عنه – مبلغاً عنه، قال النووي: وإن كان بعض العلماء زعم أن أبا بكر – رضي الله عنه – كان هو الإمام والنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مقتدى به لكن الصواب أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان هو الإمام [28].
وهذه الأدلة تدل دلالة واضحة على أنه يجوز التبليغ من أحد المأمومين عند الحاجة إليه كضعف صوت الإمام أو كثرة المصلين بحيث لا يبلغهم صوت الإمام وذلك لأن متابعة الإمام أمر مطلوب شرعاً ولا تحصل عند ضعف صوت الإمام بالتبليغ.
حكم التبليغ لغير حاجة
عرفنا أنه يجوز التبليغ عند الحاجة إليه أما إذا كان لغير حاجة فلا يجوز [29] لأن الأصل جهر الإمام بالتكبيرات والتسميع والتسليم والمبلغ بدلاً عن الإمام ولا يصار إلى البدل إلا عند تعذر الأصل والأدلة السابقة الدالة على مشروعية التبليغ تدل على أنه فعله عند الضرورة فقط لأن ذلك كان في وقت كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يستطيع التكبير وذلك ظاهر في رواية جابر – رضي الله عنه – في قوله ((اشتكى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،)) وفي رواية عائشة – رضي الله عنها – في قولها ((لما مرض النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرضه الذي مات فيه)).
وعلى هذا قال العلماء إن التبليغ لغير حاجة بدعة ولا يجوز فعله لأن ذلك لم ينقل عن الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا عن الصحابة وإنما نقل ذلك عند الحاجة إليه فقط.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله –:
"لا يشرع الجهر بالتكبير خلف الإمام الذي هو المبلغ لغير حاجة باتفاق الأئمة فإن بلالاً لم يكن يبلغ خلف النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو ولا غيره ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدين لكن لما مرض النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى بالناس مرة وصوته ضعيف وكان أبو بكر يصلي إلى جنبه يسمع الناس التكبير، فاستدل العلماء بذلك على أنه يشرع التكبير عند الحاجة مثل ضعف صوته، فأما بدون ذلك فاتفقوا على أنه مكروه غير مشروع" أ. هـ[30].
وقال في موضع آخر:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/200)
"أما التبليغ خلف الإمام لغير حاجة فهو بدعة غير مستحبة باتفاق الأئمة وإنما يجهر بالتكبير الإمام كما كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وخلفاؤه يفعلون، ولم يكن: أحد يبلغ خلف النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لكن لما مرض النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وضعف صوته، فكان أبو بكر – رضي الله عنه – يسمع بالتكبير" أ. هـ[31].
وقال ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار:
"وفي حاشية أبي السعود: واعلم أن التبليغ عند عدم الحاجة إليه بأن بلغهم صوت الإمام مكروه، وفي السيرة الحلبية: اتفق الأئمة الأربعة على أن التبليغ حينئذ بدعة منكرة أي مكروهة، وأما عند الإحتياج إليه فمستحب" أ. هـ[32].
وجاء في المعيار المعرب:
"ولا ينبغي فعله من غير حاجة إليه، ولا إشكال حينئذ في كونه منهياً عن الاقدام عليه ابتداء ويبقى النظر إذا وقع من غير ضرورة في صحة الصلاة، فأما المأمومون إذا كانوا يسمعون صوت الإمام فلا كلام في صحة صلاتهم لأن اقتداءهم حينئذ بصلاة إمامهم، وأما المسمع فالصواب صحة صلاته لأن الفقهاء قالوا إن الذكر إذا كان في محله من الصلاة وجهر به المصلي قاصداً للتفهيم فإنه مغتر" أ. هـ[33].
وجاء في رسالة القول البديع ما نصه:
"أما إن رفع الإمام صوته حتى بلغ جميع المأمومين فإن التسميع من غيره يكون مكروهاً إجماعاً لا خلاف الأولى فقط لأنهم قد صرحوا في غير ما موضع من كتب المذهب وغيره بأنه يندب لغير الإمام الاسرار بالتكبير والتحميد والتسليم، ومعلوم أن ترك المندوب إذا كان أكيداً مكروه ومنه ما هنا .. " أ. هـ[34].
وقد ذكر علماء المالكية أن وجوه الاقتداء أربعة: رؤية أفعال الإمام، فإن تعذرت فسماع أقواله، فإن تعذرت فرؤية أفعال المأمومين فإن تعذرت فسماع أقوالهم.
وهذا الرابع هو التبليغ وهو آخر وجوه الاقتداء وقد ذكروا أن في حكم الصلاة به أربعة أقوال وهي: تصح ولا تصح والفرق بين أن يأذن الإمام فتصح أولا فلا تصح والفرق بين أن يكون صوت الإمام يعمهم فلا تصح أولا يعمهم فتصح [35].
وقال البيجوري في حاشيته على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع عند قول المصنف (والتكبيرات عند الخفض) قال:
"ويجهر بالتكبيرات إن كان إماماً ليسمعه المأمومون أو مبلغاً إن احتيج إليه بأن لم يبلغ صوت الإمام جميع المأمومين كذا قاله في المحشي وظاهره أن الإمام يجهر وإن لم يحتج إليه وقيد الشبراملسي كلاً بالاحتياج وهو ظاهر، ويقصد أن الذكر وحده أو مع الإعلام لا الإعلام وحده لأنه يضر وكذا الإطلاق في حق العالم بخلاف العامي، ولابد من قصد الذكر عند كل تكبيرة عند الرملي، ويكفي قصده في التكبيرة الأولى عند الخطيب أما المنفرد والمأموم غير المبلغ فيسران بالتكبيرات ويكره لهما الجهر بها ولو من المرأة ولو أمت المرأة نساء جهرت بالتكبيرات أقل من جهر الرجل بحيث لا يسمعها أجنبي كما قاله في الجواهر". انتهى كلام البيجوري [36].
وفي كتاب الفروع:
"ويستحب جهر إمام به – أي بالتكبير – بحيث يسمع من خلفه وأدناه سماع غيره، ويكره جهر غيره به ولا يكره لحاجة ولو بإذن إمام بل يستحب به وبالتحميد لا بالتسميع" أ. هـ[37].
قصد تكبيرة الإحرام من الإمام والمأموم: ومما يذكره الفقهاء هنا قصد تكبيرة الإحرام من الإمام ومن المأموم كذلك. فعند الحنفية [38] والشافعية [39] أنه إذا كبر الإمام للافتتاح فلابد لصحة صلاته من قصده بالتكبير الإحرام بالصلاة فإن قصد الإعلام فقط فلا صلاة له فإن جمع بين الأمرين بأن قصد الإعلام والإحرام فهو المطلوب منه شرعاً.
قال ابن عابدين:
"وكذلك المبلغ إذا قصد التبليغ فقط خالياً عن قصد الإحرام فلا صلاة له ولا لمن يصلي بتبليغه [40] في هذه الحالة لأنه اقتداء بمن لم يدخل في الصلاة فإن قصد بتكبيرة الإحرام مع التبليغ للمصلين فذلك هو المقصود منه شرعاً" أ. هـ[41].
ويعلل الحنفية ذلك بأن تكبيرة الإحرام شرط أو ركن على الخلاف في ذلك فلابد في تحقيقها من قصد الإحرام أي الدخول في الصلاة [42].
أما عند المالكية فيجوز اتخاذ شخص معين ليسمع الناس وتصح صلاته ولو قصد بتكبيره مجرد إسماع المأمومين فيصح أن يكون المسمع صبياً أو امرأة أو محدثاً وذلك مبني على أن المسمع علامة على صلاة الإمام.
قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/201)
"قوله (وجاز مسمع) ظاهره ولو قصد بتكبيره وتحميده مجرد إسماع المأمومين وهو كذلك خلافاً للشافعية حيث قال: إن قصد ذلك بطلت صلاته وإن قصد الذكر فقط أو الذكر والإعلام فصلاته صحيحة وإن لم يكن له قصد فباطلة" أ. هـ[43].
وفي قول عند المالكية أن المسمع نائب ووكيل عن الإمام فلا يجوز له التسميع حتى يستوفي شرائط الإمام.
قال في المعيار المعرب:
"قال بعض الشيوخ: واختلف الشيوخ: في المسمع هل هو نائب ووكيل عن الإمام؟ أو هو علم على صلاته؟ أو إن أذن الإمام فنيابة وإلا فعلم؟ فينبني عليه تسميع الصبي والمرأة ومن على غير وضوء وفي وجيز ابن غلاب أن حكمه حكم الإمام فلا يجوز له التسميع حتى يستوفي شرائط الإمامة، وعلى من يقول إنه علم ومخبر لا يحتاج إلى ذلك، وبالأول كان يفتي أبو محمد الشبيبي" أ. هـ[44].
وقال صاحب القول البديع:
"وهذا مبني على أن المسمع نائب عن الإمام وهو إختيار جمع من أهل المذهب وعليه فلا يصح الاقتداء بالمسمع حتى يستوفي شروط الإمام فلا يصح تسميع هذا كما لا يصح تسميع صبي وامرأة وخنثى ومحدث وكافر وقيل إن المسمع علامة على صلاة الإمام واختاره آخرون وعليه فيصح تسميع من ذكر" أ. هـ[45].
أما بقية التكبيرات غير تكبيرة الإحرام كالتحميد من المبلغ والتسميع من الإمام وتكبيرات الانتقالات إذا قصد بذلك الإعلام فقط خالياً عن قصد الذكر فعند الحنفية كما ذكر ابن عابدين أنه لا فساد في ذلك لأنه ليس بجواب بل هو مجرد إخبار ولأنه من أعمال الصلاة كما لو استأذن على المصلي إنسان فسبح وأراد به إعلامه أنه في الصلاة أو عرض للإمام شيء فسبح المأموم لأن المقصود به إصلاح الصلاة، أو يقال إن القياس الفساد ولكنه ترك للحديث الصحيح [46] (من نابه شيء في صلاته فليسبح) [47].
المحاذير في التبليغ
عرفنا فيما سبق أن التبليغ لغير حاجة لا يجوز بل هو بدعة كما تقدم أما إذا دعت الحاجة إليه فينبغي فعله لما فيه من المصلحة لكن بشرط أن لا يصحبه شيء من المخالفات التي تخرجه من المشروعية إلى البدعية. يقول المحقق ابن عابدين:
"وإذ قد علمت مشروعية رفع الصوت بالتبليغ وأن التبليغ منصب شريف قد قام به أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين ذوي المقام المنيف فلابد معه من إجتناب ما أحدثه جهلة المبلغين الذين إستولت عليهم الشياطين من منكرات ابتدعوها ومحدثات اخترعوها لكثرة جهلهم وقلة عقلهم وعدم اعتنائهم بأحكام ربهم وبعدهم عما هو سبب قربهم وانهماكهم في تحصيل حطام الدنيا وترك التعلم الموصل إلى الدرجات العليا" [48].
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
"وحيث جاز – أي التبليغ – ولم يبطل فيشترط أن لا يخل بشيء من واجبات الصلاة" أ. هـ[49].
ومن المخالفات التي قد يرتكبها المبلغون ما يأتي
أولاً: الجهر بتكبيرة الإحرام من المبلغ بنية الإعلام لا بنية الإحرام وهو خطأ إذ لابد من نية الإحرام وقد تقدم أن فقهاء الحنفية يقولون أنه إذا قصد التبليغ فقط خالياً عن قصد الإحرام فلا صلاة له ولا لمن يصلي بتبليغه في هذه الحالة لأنه إقتداء بمن لم يدخل في الصلاة [50].
قلت: أما بطلان صلاته فواضح لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لقوله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم" [51]. فإذا لم يقصد الإحرام فكأنه لم يدخل في الصلاة.
وأما بطلان صلاة المأمومين ففيه نظر وهو مبني على أنه يشترط في المبلغ ما يشترط في الإمام وقد تقدم أنه أحد القولين عند المالكية.
وقال ابن الحاج [52]. المالكي في المدخل:
"وفي هذا نكتة أخرى وهي أن الإمام إذا دخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام كبروا خلفه إذ ذاك قبل أن يدخلوا في الصلاة ليسمعوا الناس بذلك فيعلموا بتكبيرهم أن الإمام قد أحرم بالصلاة فمن أحرم من الناس حينئذ سرى الخلل إلى صلاته من هذا الوجه أيضاً لما تقدم أن الإقتداء لا يجوز إلا بأربعة أشياء وهذا ليس بواحد منها" أ. هـ[53].
وقد قال فقهاء الشافعية: يجب أن تكون النية مقارنة للتكبير لأنه أول فرض من فروض الصلاة فيجب أن تكون مقارنة له [54].
ويقول الخرقي [55] في مختصره المشهور عند الحنابلة:
"وينوي بها المكتوبة يعني بالتكبيرة ولا نعلم خلافاً بين الأمة في وجوب النية للصلاة وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها" أ. هـ[56].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/202)
ثانياً: مسابقة الإمام.
بعض المبلغين يسابق الإمام في التكبير للركوع أو الرفع منه أو السجود وقد قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار" [57].
وعن أنس – رضي الله عنه – قال صلّى بِنَا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذات يوم فلما قضى الصّلاة أقبل علينا بوجهه فقال: "أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف [58] فإني أراكم أمامي ومن خلفي" [59].
قال النووي – رحمه الله – قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تسبقوني بالركوع ولا بالقيام ولا بالانصراف" فيه تحريم هذه الأمور وما في معناها)) أ. هـ[60].
وقال رحمه الله – قال أصحابنا رحمهم الله – يجب على المأموم متابعة الإمام ويحرم عليه أن يتقدمه بشيء من الأفعال أ. هـ[61].
ثالثاً: اللحن بالتكبير والتسميع:
اللحن بالتكبير مثل أن يمد همزة لفظ الجلالة فيقول آلله فيصير إستفهاماً، أو يمد باء أكبر فيزيد ألفاً فيقول أكبار فيصير جمع كبر وهو الطبل، أو يمد همزة أكبر أيضاً، وتارة يحذف ألف الجلالة التي بعد اللام الثانية، وتارة يحذف هاءها ويبدل همزة أكبر بواو فيقول اللا واكبر [62].
قال ابن عابدين:
"وأما اللحن في التسميع فهو ما يفعله عامتهم إلا الفرد النادر منهم فيقولون رابنا لك الحامد بزيادة ألف بعد راء ربنا وألف بعد حاء الحمد، أمّا الثانية فلا شك في كراهتها، وأما الأولى فلم أر من نبه عليها ولو قيل إنها مفسدة لم يكن بعيداً لأنه الراب بتشديد الباء زوج الأم كما في الصحاح والقاموس وهو مفسد للمعنى إلا أن يقال يمكن إطلاقه عليه تعالى وإن لم يكن وارداً [63] لأنه اسم فاعل من التربية فهو بمعنى رب وعلى كل حال فجميع ما ذكرناه لا يحل فعله وما هو مفسد منه يكون ضرره متعدياً إلى بقية المقتدي ممن يأخذ عنه" أ. هـ[64].
وقال ابن الحاج في المدخل:
"انهم يغيرون وضع التكبير لأنهم يقولون آلله فيزيدون على الهمزة مدة وكذلك يصنعون في أكبر وبعضهم يزيد بعد الباء من أكبر ألفاً إلى غير ذلك من صنيعهم، وإن أتى بعضهم بالتكبير كاملاً فإنه لا يفعل ذلك في جميع تكبيرات الصلاة، وإذا كان ذلك كذلك فحكمه حكم المسألة المذكورة آنفاً وهو البطلان، وإذا علم ذلك فيسري الخلل إلى صلاة من صلى بتبليغهم لأن من يريد أن يصلي خلف الإمام لا يجوز له أن يقتدي إلا بأحد أربعة أشياء" [65].
وقال صاحب القول البديع في معرض كلامه عن المسمع في الصلاة ما نصه:
"وكل هذا ما لم يشتغل المسمع بمراعاة الأهوية والألحان وإلا بطلت صلاته وصلاة من اشتغل باستماع ذلك اتفاقاً" [66].
وقال الرافعي [67] في فتح العزيز:
"ويجب على المصلي أن يحترز في لفظ التكبير عن زيادة تغير المعنى بأن يقول آلله أكبر فينقلب الكلام استفهاماً أو يقول اكبار والاكبار جمع كبر وهو الطبل ولو زاد واواً بين الكلمتين إما ساكنة أو متحركة فقد عطل المعنى فلا يجزئه أيضاً" انتهى [68].
وقال النووي في المجموع:
"ويجب الاحتراز في التكبير عن الوقفة بين كلمتين وعن زيدة تغّير المعنى فإن وقف أو قال آلله أكبر بمد همزة الله أو بهمزتين أو قال الله اكبار أو زاد واواً ساكنة أو متحركة بين الكلمتين لم يصح تكبيره" أ. هـ[69].
وقال ابن قدامة في المغني:
"ويبين التكبير ولا يمد في غير موضع المد فإن فعل بحيث تغير المعنى مثل أن يمد الهمزة الأولى فيقول آلله فيجعلها استفهاماً أو يمد أكبر فيزيد ألفاً فيصير جمع كبر وهو الطبل لم يجز لأن المعنى يتغير به" أ. هـ[70].
رابعاً: تأخر المبلغ في أداء التكبير أو في تمطيط الحروف وإخراجها عن محالها وقد يكبر الإمام للركوع ثم يكبر المسمع خلفه ويطيل التكبير فيرفع الإمام من الركوع قبل أن ينقضي تكبير المسمع للركوع ويترتب على ذلك كثير من المحاذير التي لا يقرها الشرع ومن هذه المحاذير ما يأتي:
أ – أن المسبوق بركعة أو أكثر يأتي فيكبر للاحرام ويركع ظناً منه أن الإمام في الركوع لعلمه أن المسمع لم يرفع من الركوع فتفسد عليه صلاته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/203)
ب – أن في هذا مخالفة للسنة لأن السنة في الصلاة أن يكون المأموم تبعاً للإمام كما تقدم وفي فعل المبلغ هذا مدعاة لتأخر أفعال المأموم عن أفعال الإمام إلى حد أن يكون ركوع المأموم بعد رفع الإمام من الركوع ومثله السجود وبقية أفعال الصلاة.
جـ - اقتطاع جزء من صلاة المأمومين بسبب ما يحصل من صوت المبلغ.
خامساً: أن المبلغ قد يرفع صوته كثيراً مما يكون سبباً في ذهاب الحضور والخشوع في الصلاة ويذهب السكينة والوقار ويقع به التشويش على المصلين ويحصل بسبب ذلك كثير من الأمور التي تتنافى مع حقيقة الصلاة.
سادساً: أن بعض المبلغين يتعذر عليه سماع الإمام في تكبيره وعلم ركوعه وسجوده فمثل هذا لا يجوز له أن يبلغ خشية أن يكون تبليغه للركوع مثلاً بعد الانتهاء منه وهكذا وفي هذا تأخر لأفعال المأمومين عن أفعال الإمام وهو لا يجوز كما تقدم، ومثله إذا شك المبلغ في أفعال الإمام.
سابعاً: أن بعض المبلغين يفعل التبليغ على طريقة جماعية وذلك بأن يبتدئ بعضهم بالتكبير فيقول الله ويمد صوته ثم يبتدئ الآخر من أثناء الكلمة نفسها واصلاً صوته بصوت الأول وهكذا. وفاعل هذا لم يأت بالتكبير على صيغته المشروعة وإنما أتى به مقطعاً.
قال في المدخل:
"وأما ما يفعلونه اليوم من كونهم يتواكلون في التكبير ويديرونه بينهم ويقطعونه ويوصلونه وذلك أن بعضهم يبتدئ التكبير فيقول الله ويمد صوته ثم يبتدئ الآخر من أثناء الكلمة نفسها واصلاً صوته بصوت صاحبه قبل انقطاعه مبالغاً في رفع صوته على سبيل العمد وفاعل هذا لم يأت بالتكبير على وجهه وإذا كان ذلك كذلك فهو يشغل في الصلاة بزيادة غير مشروعية ولا لضرورة شرعية فتبطل صلاتهم والحالة هذه" أ. هـ[71].
النتيجة
من العرض السابق لأقوال العلماء في حكم التبليغ خلف الإمام وبيان الأدلة السابقة يظهر ما يأتي:
1 - أن الأصل والأفضل أن يرفع الإمام صوته في جميع التكبيرات وقول سمع الله لمن حمده وكذلك التسليم وهذا ما تؤيده الأدلة.
2 - إذا دعت الحاجة إلى التبليغ بسبب ضعف صوت الإمام لمرض ونحوه أو بسبب كثرة المصلين ونحوها فيشرع للمؤذن أو غيره رفع الصوت بالتكبير والتسميع والتسليم بشرط أن لا يحصل بسبب هذا الفعل محذور من المحاذير السابقة.
3 - التبليغ خلف الإمام من غير حاجة بدعة منكرة وأمر لا يجوز فعله.
4 - قصد تكبيرة الإحرام من الإمام ومن المأموم أمر مطلوب شرعاً فلا يدخل بالصلاة إلا إذا قصد بالتكبير الإحرام بالصلاة.
5 - إذا كان التبليغ لحاجة وصاحبه أمر من الأمور المنهي عنها فلا يجوز فعله لأن الأمر المشروع لا يتوصل إليه بالمحذور المنهي عنه شرعاً.
6 - إذا كان التبليغ من غير حاجة وصاحبه شيء من الأمور المنهي عنها فإن الإثم يعظم والمنكر يشتد والبدعة تتضاعف.
7 - من الأمور المنهي عنها في التبليغ ما يأتي:
أ – الجهر بتكبيرة الإحرام من المبلغ بنية الإعلام لا بنية الإحرام.
ب – مسابقة الإمام في تكبيرة الإحرام أو التكبير للركوع أو الرفع منه أو السجود.
جـ - اللحن بالتكبير أو التحميد.
د – تأخر المبلغ في أداء التكبير أو التحميد.
هـ - رفع الصوت من المبلغ كثيراً مما ينتج عنه ذهاب الحضور والخشوع في الصلاة، ويذهب السكينة والوقار ويقع به التشويش على المصلين.
و – التبليغ مع عدم سماع صوت الإمام في التكبيرات.
ز – التبليغ على طريقة جماعية خاصة إذا كان بعضهم يبتدئ في التكبير ثم يبدأ الآخر من حيث وقف الأول وهكذا ... ـــــــــــ[1] وذلك في رسالة سماها ((تنبيه ذوي الأفهام على أحكام التبليغ خلف الإمام)) وهي مطبوعة ضمن مجموع رسائل ابن عابدين.
[2] وذلك في رسالة سماها ((القول البديع في بيان أحكام التسميع)) مخطوط مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية برقم 2169/ 8.
[3] سورة المعارج آية 23.
[4] سورة المعارج آية 34.
[5] تفسير القرطبي 18/ 290.
[6] انظر ترتيب القاموس مادة بلغ 1/ 316، والصحاح مادة بلغ 4/ 1316، ولسان العرب مادة بلغ 8/ 419.
[7] انظر حاشية ابن عابدين 1/ 319، والموسوعة الفقهية الكويتية 10/ 117.
[8] انظر رسالة القول البديع مخطوط مركز الملك فيصل رقم 2169/ 8.
[9] انظر كتاب المبدع 1/ 429 وكتاب الفروع 1/ 410.
[10] هو سعيد بن الحارث بن المعلى الأنصاري المدني.
[11] هو أبو سعيد الخدري الأنصاري الخزرجي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/204)
[12] أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأذان باب يكبر وهو ينهض من السجدتين 1/ 200 وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الذكر.
[13] أخرجه البخاري واللفظ له كتاب الأذان باب التكبير إذا قام من السجود 1/ 191. وأخرجه مسلم كتاب الصلاة باب اثبات التكبير في كل خفض ورفع حديث رقم 392 جـ1 ص293 – 294.
[14] أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام حديث رقم 86 (414) 1/ 309.
[15] انظر كتاب الفروع 1/ 410.
[16] رسالة القول البديع ق4.
[17] انظر حاشية ابن عابدين 1/ 319، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 337 وجواهر الاكليل 1/ 81 والمعيار المعرب 1/ 151، والمجموع 3/ 398، وحاشيتي قليوبي وعميرة على منهاج الطالبين 1/ 239، والمغني 1/ 462، والمبدع 1/ 429.
[18] المغني 1/ 462.
[19] المجموع 3/ 398.
[20] المجموع 3/ 294 – 295.
[21] أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب إئتمام المأموم بالإمام حديث 84 [413] 1/ 309.
[22] أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب إئتمام المأموم بالإمام حديث 82 ج – ص309.
[23] أسيف: بوزن فعيل بمعنى فاعل الأسف وهو شدة الحزن والمراد أنه رقيق القلب. انظر المعجم الوجيز مادة أسف ص17 وفتح الباري 3/ 153.
[24] يهادى: بضم الياء وفتح الدال أي يعتمد على الرجلين متمايلاً في مشيه من شدة الضعف. انظر المعجم الوجيز مادة هدى ص647.
[25] أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأذان باب من أسمع الناس تكبير الإمام 1/ 174.
[26] أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له كتاب الأذان من باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم 1/ 175.
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس حديث 95 جـ1 ص313 – 314.
[27] شرح النووي على صحيح مسلم 4/ 144.
[28] شرح النووي على صحيح مسلم 4/ 133.
[29] المعيار المعرب 1/ 151، حاشية ابن عابدين 1/ 320.
[30] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 23/ 402 – 403.
[31] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 23/ 403.
[32] حاشية ابن عابدين 1/ 320.
[33] المعيار المعرب 1/ 152 وهو في فتاوى المالكيه.
[34] رسالة القول البديع مخطوط مركز الملك فيصل برقم 2169/ 8 ص5.
[35] رسالة القول البديع ق2.
[36] حاشية إبراهيم البيجوري على شرح قاسم الغزي على متن أبي شجاع 1/ 176.
[37] كتاب الفروع 1/ 410.
[38] انظر حاشية ابن عابدين 1/ 319.
[39] انظر فتح العزيز شرح الوجيز مطبوع مع كتاب المجموع 1/ 257.
[40] القول بأنه لا صلاة له ظاهر وذلك لعدم قصده تكبيرة الإحرام عند دخوله الصلاة وإنما قصد الإعلام فقط. أما القول بعدم صحة صلاة من يصلي بتبليغه ففيه نظر وهو مبني على أن المبلغ نائب عن الإمام فيشترط فيه ما يشترط في الإمام.
[41] حاشية ابن عابدين 1/ 319.
[42] المرجع السابق.
[43] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 337.
[44] المعيار المعرب 1/ 153.
[45] رسالة القول البديع ق4.
[46] أخرج مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة 1/ 318 حديث 106 عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء".
[47] انظر رسالة تنبيه ذوي الأفهام على أحكام التبليغ خلف الإمام لابن عابدين مطبوع ضمن رسائل ابن عابدين 1/ 141.
[48] تنبيه ذوي الأفهام ص142.
[49] مجموع فتاوى ابن تيمية 23/ 401.
[50] تنبيه ذوي الأفهام ص140.
[51] قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: رواه الشافعي وأحمد والبزار وأصحاب السنن إلا النسائي وصححه الحاكم وابن السكن من حديث عبدالله بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية عن علي، قال البزار لا نعلمه عن علي إلا من هذا الوجه وقال أبو نعيم تفرد به ابن عقيل عن ابن الحنفية عن علي وقال العقيلي في اسناده لين وهو أصلح من حديث جابر)) أ/ هـ التلخيص الحبير مطبوع مع كتاب المجموع 3/ 265.
[52] هو أبو عبدالله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفارسي المالكي الشهير بابن الحاج مات بالقاهرة سنة 737هـ.
[53] المدخل لابن الحاج 2/ 210.
[54] المجموع شرح المهذب 3/ 277.
[55] هو أبو القاسم عمر بن حسين بن عبدالله بن أحمد الخرقي مات سنة 334 ودفن بدمشق.
[56] مختصر الخرقي مع كتاب المغني 1/ 464.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/205)
[57] أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأذان باب اثم من رفع رأسه قبل الإمام 1/ 170.
وأخرجه مسلم في صحيحه واللفظ له كتاب الصلاة باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوها 1/ 320 حديث رقم 114.
[58] المراد بالانصراف السلام.
[59] أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما 1/ 320 حديث رقم 112.
[60] شرح النووي على صحيح مسلم 4/ 150.
[61] المجموع شرح المهذب 4/ 234 وانظر روضة الطالبين 1/ 369.
[62] انظر مجمع الأنهر 1/ 91، المجموع 3/ 292، فتح العزيز مطبوع مع المجموع 3/ 268 و283، المغني 1/ 462، المبدع 1/ 428.
[63] يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "والناس متنازعون هل يسمى الله بما صح معناه في اللغة والعقل والشرع وإن لم يرد باطلاقه نص ولا اجماع، أم لا يطلق إلا ما أطلق نص أو اجماع على قولين مشهورين ... ". مجموع فتاوى ابن تيمية 9/ 300 - 301 وانظر بدائع الفوائد 1/ 161 - 162.
[64] تنبيه ذوي الأفهام 143 – 144.
[65] المدخل 2/ 210.
[66] القول البديع ق3.
[67] هو أبو القاسم عبدالكريم بن محمد الرافعي مات سنة 623هـ.
[68] فتح العزيز مطبوع مع المجموع 3/ 268.
[69] المجموع 3/ 292.
[70] المغني 1/ 462.
[71] كتاب المدخل 2/ 209.
مراجع البحث
1 - بدائع الفوائد لابن القيم. ط المنيرية بمصر.
2 - ترتيب القاموس المحيط للفيروز أبادي. ترتيب الطاهر أحمد الزاوي. ط الثانية، عيسى البابي الحلبي.
3 - التلخيص الحبير، للحافظ ابن حجر العسقلاني، مطبوع مع كتاب المجموع شرح المهذب للنووي. ط المنيرية، مطبعة التضامن الأخوي.
4 - تنبيه ذوي الأفهام على أحكام التبليغ خلف الإمام، لخاتمة المحققين محمد أمين الشهير بابن عبدين، مطبوع مع رسائل ابن عابدين ط المنيرية بمصر.
5 - جواهر الإكليل شرح مختصر خليل للشيخ صالح عبدالسميع الآبي الأزهري ط المعرفة للطباعة والنشر بيروت.
6 - حاشيتا قليوبي وعميرة على منهاج الطالبين. ط الرابعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت.
7 - حاشية ابن عابدين المعروفة برد المحتار لخاتمة المحققين محمد أمين الشهير بابن عابدين. ط الثانية دار إحياء التراث العربي 1407هـ - 1987م.
8 - حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع ط مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة 1343هـ.
9 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير. دار الفكر.
10 - روضة الطالبين لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي. ط الثانية 1405هـ - 1985م المكتب الإسلامي للطباعة والنشر.
11 - الصحاح تأليف اسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد عبدالغفور عطار، ط الثانية 1402هـ - 1982م.
12 - صحيح البخاري لشيخ المحدثين محمد بن اسماعيل البخاري. الناشر: محمد أوزدمير استانبول تركيا.
13 - صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري.
الناشر: رئاسة ادارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية سنة 1400هـ - 1980م تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي.
14 - صحيح مسلم بشرح النووي ط المصرية بالأزهر 1347 – 1929م ودار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
15 - فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ترقيم وتصحيح محمد فؤاد عبدالباقي ومحب الدين الخطيب ط السلفية ومكتبتها سنة 1380هـ.
16 - فتح العزيز شرح الوجيز وهو الشرح الكبير لأبي القاسم عبدالكريم بن محمد الرافعي مطبوع مع كتاب المجموع للنووي ط المنيرية ومطبعة التضامن الأخوي بمصر.
17 - الفروع لابن مفلح ومعه تصحيح الفروع للمرداوي ط الثالثة سنة 1379 – 1960م.
18 - القول البديع في بيان أحكام التسميع للشيخ عبدالله أحمد الطاهر، مخطوط مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية رقم 2169/ 8.
19 - لسان العرب لابن منظور الافريقي، الناشر: دار صادر بيروت.
20 - المبدع شرح المقنع لابن مفلح، الناشر: المكتب الإسلامي 1402هـ - 1982م.
21 - مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر للشيخ عبدالله بن محمد بن سليمان المعروف بداماد أفندي، الناشر دار احياء التراث العربي عن دار الطباعة العامرة.
22 - المجموع شرح المهذب لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي، ط المنيرية ومطبعة التضامن الأخوي.
23 - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية إعداد محمد بن عبدالرحمن بن قاسم تصوير عن الطبعة الأولى 1398هـ.
24 - مختصر الخرقي مطبوع مع كتاب المغني ط مكتبة الرياض الحديثة.
25 - المدخل لابن الحاج ط المطبعة المصرية الطبعة الأولى 1348هـ - 1929م.
26 - المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية ط المركز العربي للثقافة والعلوم لبنان.
27 - المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء افريقية والأندلس والمغرب، تأليف أحمد بن يحيى الونشريسي، ط دار المغرب الإسلامي بيروت 1401هـ - 1981م.
28 - المغني لابن قدامة، ط مكتبة الرياض الحديثة 1401هـ - 1981م.
29 - الموسوعة الفقهية، اصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت ط الأولى سنة 1407هـ - 1986م.
30 - المهذب لأبي اسحاق الشيرازي الفيروز ابادي مطبوع مع كتاب المجموع للنووي. الناشر: دار الفكر.
المصدر مجلة البحوث الإسلامية -العدد30
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=29202
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/206)
ـ[حاتم حمزة]ــــــــ[28 - 01 - 07, 02:48 م]ـ
الأخ الكريم
خالد بن عمر
جزاك الله خيرًا علي هذا الموضوع.
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[13 - 06 - 07, 06:19 م]ـ
جزاك الله خيرا وأحسن اليك
ـ[أبو مجاهد الشهري]ــــــــ[13 - 06 - 07, 11:24 م]ـ
جزاكم الله خيراً على النقل
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[18 - 09 - 07, 01:44 م]ـ
جزاك الله خيرا وأحسن اليك
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 09 - 07, 03:34 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وأنا مع من يرى الحاجة لوجود المبلغ في الحرمين خاصة
وصوت المبلغ أبلغ
وذلك في أوقات الزحام الشديد
فصوت الإمام قد لا يلتفت إليه خصوصا في تكبيرة السجود أو الرفع منه
فيكون صوت المبلغ أبلغ
ويحصل به المقصود
خصوصا من يصلي في بعض المناطق التي يضعف فيه صوت مكبر الصوت
فإذا صادف ضعف المكبر مع ضعف صوت الإمام لم يسمع إلا متيقظ متوقد الذهن حاد السمع
فهذا ما يجعل الحاجة إلى المبلغ
والله أعلم
ـ[ابو الفتح المسلم]ــــــــ[22 - 09 - 07, 04:33 ص]ـ
(التبليغ خلف الإمام من غير حاجة بدعة منكرة وأمر لا يجوز فعله) ...
السلام عليكم
بارك الله في الكاتب الكريم فقد بلغ ..
ـ[ابو هبة]ــــــــ[22 - 09 - 07, 10:16 ص]ـ
جزاك الله خيراً.
ملحق: البحث منسق على ملف وورد للحفظ.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[03 - 05 - 08, 04:50 م]ـ
بحث جميل شكرا لك
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[06 - 05 - 08, 10:45 م]ـ
جزاك الله خير ..
وأظن أن الحاجة في وقتنا منتفية مع وجود المايكروفون إلا من لا يستطيع رفع صوته من الأئمة وهذا نادر .. والله أعلم
يعني نقول ما يحدث في الحرمين بدعة ... أم يكون هناك رأي للمسألة والله أعلم .. أفيدونا بارك الله فيكم(78/207)
مذهب الشيخ ابن جبرين في الماء المستعمل .. هل سبقه إليه أحد؟
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[28 - 01 - 07, 09:44 م]ـ
مذهب الشيخ ابن جبرين في الماء المستعمل .. هل سبقه إليه أحد؟
قال الشيخ حفظه الله تعالى في شرحه لأخصر المختصرات (الدرر المبتكرات-1/ 73):
(( .. ثم اختلف في المستعمل، إذا -مثلا- توضأت، وجمعت الماء الذي مر على جسدك في طست، فهل هذا الماء الذي تَصابَّ من أعضائك طهور أو طاهر؟.
يقولون: إنه غير طهور.
الصحيح أنه طهور، ولكن لا يُشرع أن يُتوضأ به، ولا أن يُغتسل به، لأنه قد رُفع به حدث، فلا يُرفع به حدث آخر، ولأنه لو كان يستعمل مرة ثانية ما فرط الصحابة والنبي ? بإتلافه، يتوضئون ويتركون الماء، الأعضاء، ينصب على الأرض، وتشربه الأرض، فلو كان يُنتفع به مرة ثانية لتلقوه، ولتلقفوه، وبكل حال فالماء المستعمل لا يُرفع به حدث آخر، ولو كان طهورا.)) ا. هـ
والسبب والله اعلم في هذا الاختيار أن الشيخ حفظه الله يرى أن الماء قسمان ويرى أن الماء المستعمل لا يرفع الحدث؟ فبأي قسم يلحق هذا الماء .. فألحقه بأقربهما شبهاً له وهو الماء الطهور ..
نعم خلاف الشيخ في هذه المسألة مع المذهب خلاف لفظي في تسمية الماء المستعمل لكن.هل هذا الماء عند الشيخ لا يطهر به النجاسة؟
وهل سبق الشيخ أحد من اهل العلم إلي هذا؟
ـ[أبو زرعة الجزيري]ــــــــ[30 - 01 - 07, 12:26 ص]ـ
أظن أن هذه المسألة شبيهة بمسألة
(ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث)
فليس للرجل أن يتوضأ بهذا الماء مع أن الماء طهور ويزال به النجس
فعلم من ذلك أنه يمكن أن يوجد الماء الطهور ولكن يمنع منه في الوضؤ دون ازالة النجس
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[30 - 01 - 07, 05:35 ص]ـ
قال شيخنا فقيه المدينة محمد بن محمد المختار الشنقيطي المدرس بالحرم النبوي حفظه الله ورعاه:
قال المصنف-رحمه الله-: [أو استعمل في رفع حدث]: [أو استعمل في رفع حدث]، يسلب الماء الطهورية إما بالتغير والغلبة أو حكم الشرع. هنا حكم الشرع في الماء الذي يستعمل في الوضوء أو الماء الذي تستعمله في الغسل، مثاله شخص مثلاً جاء بطشت فوضعه تحت صنبور الماء وتوضأ وحفظ ماء وضوئه هذه صورة. الصورة الثانية أن يأتي إلى بركة صغيرة فيتوضأ ويترك الماء يتقاطر في نفس البركة أو يأتي إلى سطل ويتوضأ ويجعل الماء يتقاطر في داخل السطل. هذا الماء استعمل في رفع حدث أصغر ما استعمل في رفع حدث أكبر مثل أن يأتي ويملأ - البانيو المعروف - في الحمام فدخل وملأه من الماء فجاء وانغمس فيه، أو جاء في بركة صغيرة وانغمس فيها، انغمس فيها من أجل أن يتطهر من الجنابة أو يتطهر مثلاً من جنابة احتلام أو جماع فلما اغتسل رفع الحدث الأكبر وهو الجنابة بهذا الماء.
فالسؤال الآن: هل استعمال الماء في رفع الحدث الأصغر مثل ما ذكرنا في الوضوء أو استعمال الماء في رفع الحدث الأكبر هل يؤثر في هذا الماء؟ لو جاء شخص بعده يريد أن يتوضأ بهذا السطل أو أنت أردت أن تتوضأ، توضأت لصلاة الظهر بهذا السطل والماء محفوظ ثم أذن عليك صلاة العصر وأحدثت فأردت أن تتوضأ مرة ثانية بهذا الماء هل يجور أو لا؟ كذلك لو اغتسلت من الجنابة في أول الليل بهذا البانيو وبقي الماء محفوظاً في البانيو فجاء شخص أخر يريد أن يتطهر به من جنابه، يرفع به الجنابة أو يسبح في البركة مثل ما سبحت أنت فيها فيرفع حدثه، أو أنت مرة ثانية أردت أن ترفع حدثاً أكبر من جنابة ثانية هل استعمال الماء في رفع الحدث الأصغر أو الأكبر يؤثر في الماء ويسلبه الطهورية؟
قولان للعلماء:
القول الأول: قال بعض العلماء: لا يسلبه الطهورية كما هو مذهب المالكية، وبعض أصحاب الشافعي، والظاهرية، وطائفة من أهل الحديث-رحمة الله على الجميع-.
القول الثاني: وقال بعضهم يسلبه الطهورية كما هو مذهب الحنفية، والحنابلة على تفصيل عندهم، المالكية-رحمة الله عليهم- مع أنهم قالوا: لا يسلبه الطهورية. قالوا: لكن إذا وجد غيره فهو أولى. فقالوا: بالكراهه وكره ماء مستعمل في رفع حدث. وفي غيره ترددٌ هكذا عبارة المختصر فهم يقولون: هو مكروه فإن وجدت غيره فتوضأ بالغير خروجاً من الخلاف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/208)
هذه المسألة بحثناها وتكلمنا عليها في شرح عمدة الأحكام وفي شرح البلوغ وفصلنا فيها المذاهب والأدلة وقلنا إن الصحيح أن الماء المستعمل في رفع الحدث لا يسلبه الطهورية.
أولاً: لقوله-عليه الصلاة والسلام-: ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء))، فإذا توضأت بهذا الماء أو اغتسلت به لرفع حدث أصغر أو أكبر فإنه باقي على أصله؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)).
ثانياً: أن هذا الماء لم يتغير أحد أوصافه لأن محل الخلاف أن لا يتغير، أما لو أنه اغتسل به من الجنابة فتغير لون الماء أو طعم الماء أو رائحة الماء فيسلبه إن تغير بطاهر فطاهر وإن تغير بنجس فنجس. مثلاً جاء واغتسل بالصابون اغتسل به من الجنابة ثم دعك بالصابون؛ لأن المنبغى إذا اغتسل من الجنابة أن يغتسل أول شيء بماء قراح ماء طهور ثم بعد ذلك إذا أراد أن يضع الصابون يضع الصابون بعد أن ينظف البدن أو يضع الصابون ثم ينظفه ثم يغسل غسلة مستقلة بماء طهور فلو أن هذا الماء اختلط به الصابون فغيره وجها واحداً، لا يتوضأ به ولا يغتسل. كلامنا إذا اغتسل بماء قراح. فقلنا إن هذا ماء باقي على أصل خلقته والأدلة التي استدلوا بها مثل حديث: ((لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري))، قالوا: إن النبي- صلى الله عليه وسلم - منع الاغتسال في الماء الدائم لأنه إذا اغتسل منع الغير أن يغتسل منه فمعناه أنه سلبه الطهورية فنقول هذا ضعيف، لأن المراد به أن لا يفسده على الغير لأن النفوس تشمئز من ماء اغتسل به الغير ولذلك قال: ((وليغترف منه اغترافاً))، فدل على أن العلة أن النفوس تشمئز من شيء استعمله الغير. والطب الآن يثبت هذا أن من الأصح للأبدان ومن باب الوقاية من الأمراض الجلدية ومن الأمراض المعدية أن لا يغتسل في داخل الماء وإنما يغتسل من خارج الماء، وحينئذٍ ليست العلة منحصرة في كونه يرفع الطهورية وإنما هناك علة محتملة وهي أن النفوس تتقذر، ولذلك قال: ((وليغترف منه اغترافاً)) فلما قال: ((اغترف منه اغترافاً))، فهمنا من هذا أنه يؤثر في الماء وأشد من هذا أن بعضهم قال: يحكم بأنه بحكم المتنجس وضعيف جدا ليست بنجاسة حقيقة.
ورفع الحدث ليس كرفع الخبث قالوا: إذا رفع به حدثاً كما لو أزال به خبثاً، والفرق واضح لأن الخبث نجس والحدث ليس بنجس والنبي- صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إن المؤمن لا ينجس))، فهو بحدثه لم يتنجس، ولذلك نقول أن هذا القول ضعيف والصحيح والراجح أن الماء طهور، ولذلك النبي- صلى الله عليه وسلم - توضأ بمائه ثم صبه على جابر ومما يدل على أنه طاهر وأنه لم يسلب الطهورية، وأن الصحابة-رضوان الله عليهم- أخذوا ماء النبي- صلى الله عليه وسلم -، وفي الصحيحين من حديث أبي جحيفة وهب ابن عبدالله السوائي- رضي الله عنه وأرضاه- في حجة الوداع أن النبي- صلى الله عليه وسلم - كان في قبة له حمراء من أدم وقال-رضي الله عنه- فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ومن نائب، كانوا إذا توضأ-عليه الصلاة والسلام- جمُع وضوئه لبركته-عليه الصلاة والسلام- فيأخذون الماء ويتبركون به معجزة من الله-عز وجل- لما خص به نبيه لمعنى الرسالة-صلوات الله وسلامه عليه-، وهذا المعنى الذي فيه-عليه الصلاة والسلام- خاص به لمعنى الرسالة فكانوا يتبركون بمائه فلو كان نجساً كان ما أذن النبي-صلى الله عليه وسلم- بتفريقه على الصحابة، وكذلك لما صبه على جابر لما أصابته الحمى وهذا من معجزاته، توضأ-عليه الصلاة والسلام- فصب ماء وضوئه على جابر فقام كأن لم يكن به بأس -صلوات ربي وسلامه عليه-.
هذا كله يدل على أن استعمال الماء في رفع الحدث لا يسلبه الطهورية. إذا ثبت هذا فقول المصنف [أو استعمل في رفع حدث]، عند الحنابلة أولاً يستعمل في رفع الحدث فخرج ما لو استعمله في تجديد الوضوء فإنه لا يسلبه الطهورية. لو جدد به الوضوء أو اغتسل لغير حدث مثل أن يغتسل من حر لو أنه أصابته الحرارة فجاء واغتسل به يقولون يجوز أن يغتسل به من الجنابة، نقول: ما الفرق؟ معناه أنكم تسلمون أن الماء باقي على أصل خلقته، هل كونه فقط اغتسل به من الحدث يسلبه الطهورية؟ هذا ضعيف، ولذلك نقول الماء باقي على أصل خلقته بدليل أنكم تقولون أنه لو اغتسل به لتبرد أو اغتسل به من حرارة أو تنظف أنه لا يسلبه الطهورية، ولذلك قال: [استعمل في رفع حدث]، ومفهوم الصفات معتبر في المتون ومعناه أنه إذا لم يُستعمل في رفع حدث أنه باقي على أصل الطهورية والصحيح في هذا أنه لا يسلبه الطهورية، ومن هنا نخرج بالخلاصة أن العبرة بالتغير إن تغير الماء لوناً أو طعماً أو رائحة حكمنا بتأثره، إن تغير بطاهر فطاهر وإن تغير بنجس فنجس وأما إذا استعمل في رفع حدث أو تغير بغير ممازج هذا كله لا يؤثر.
قال المصنف-رحمه الله-: [أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته]: أي سلب ذلك الماء الطهورية، وبينا أن هذا مرجوح وليس براجح على التفصيل. بعضه راجح بالنسبة لتغير المؤثر وبعضه مرجوح بالنسبة لسلب المستعمل في رفع الحدث والذي لا يمازج الماء .. )
ويقول حفظه الله في باب الآنية أيضاً:
( .. أما الماء المستعمل في الطهارة فهو باقٍ على الأصل الموجب لاعتبار التّطهر به صحيحاً.
وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى عدم صحة الطهارة، وهو قولٌ في مذهب الحنابلة ورجّحه طائفة منهم، ورأوا أن النَّهي يقتضي فسادَ المنهيِّ عنه، فيُحكم بفساد الطهارة من آنية الذهب، والفضة.
والذي يترجح في نظري، والعلم عند الله هو مذهب الجمهور لصحة ما ذكروه من دلالة الأدلة على اعتبار الطهارة، وصحتها، وإثمه بالمخالفة للنهي، وأن الجهة منفكة حيث لم يرجع النهي إلى ذات العبادة، وهي الغسل، والوضوء. والله أعلم)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/209)
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[30 - 01 - 07, 04:49 م]ـ
الماء المستعمل عند الشافعية - وهو القسم الثالث الذى خالف فيه طائفة على رأسهم شيخ الاسلام- طاهر فى ذاته غير مطهر لذا لايقال له طهور فالماء المطلق=الطهور اى الطاهر المطهر لغيرة اما المستعمل فطاهر لعدم نجاسته قطعا عند من قال به وهو غير مطهر \ والماء المستعمل هو المنفصل عن الاعضاء فحسب لا فضلة الوضوء لذا فقول الشيخ موافق للمذهب الذى عليه الجمهور
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[30 - 01 - 07, 08:56 م]ـ
الإخوة الكرام جزاكم الله خيرا على المشاركة
أرجو من الإخوة قراءة ما كتبت مرة أخرى
فأخشى أن بعض الإخوة لم يفهم مقصودي
وأقربهم إلى ما أريد الاخ أبو زرعة وما قاله قد جال بخاطري بالفعل لكن الماء الذي خلت به المرأة بشروطه المعروفة هذا الماء طهور يرفع حدث الأنثى وهو مزيل للخبث ايضاً لذا فإدخاله في الطهور له وجه
لكن ماء لا يرفع الحدث كيف يكون طهوراً ومعلوم أن الطهور صيغة متعدية يعني مطهر لغيره
ولو قال قائل أن هذا الماء طهور لأنه يزيل الخبث (رغم أني لا أعرف ما مذهب الشيخ في ذلك) لأوردت عليه مذهب الأحناف وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية من أن النجاسة تطهر بالمائعات كالزيت وغيره إن أزالت جرمها.
وما قاله الاخ سليمان المصري من أن الشيخ موافق للجمهور في كون المستعمل لا يرفع الحدث .. هذا صحيح وأنا لم أقل بغير هذا بل قلتُ: خلافه مع المذهب خلاف لفظي في هذه الجزئية
إذن يبقى السؤال كما هو:
هل سبق الشيخ حفظه لهذا التقسيم أحد؟
وما مذهبه في إزالة النجاسة بهذا الماء؟(78/210)
مذهب الإمام جعفر الصادق - رحمه الله- هل من مؤصل له؟
ـ[إبراهيم أبو الحسوس]ــــــــ[29 - 01 - 07, 12:19 ص]ـ
معلوم أن الشيعة ينتسبون (زورا وبهتانا) إلى مذهب الإمام جعفر الصادق رحمه الله تعالى، ويحملونه ما يحملون من الآراء التي ما أنزل الله بها من سلطان ولا علم له بها، وهو منها براء.
فهل هناك من كتب عن مذهب الإمام جعفر الصادق - رحمه الله (السني)؟
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[29 - 01 - 07, 01:46 م]ـ
للشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله مؤلف قيم عن الإمام جعفر الصادق رضى الله عنه قرأ من خلاله مذهبه قراءة سنية ناقدة، فراجعه بتؤدة ستجد فيه خيرا بإذن الله.
ـ[شمام الورداني]ــــــــ[05 - 02 - 07, 09:15 م]ـ
ليس كل الشيعة ينتسبون للامام الصادق فمنهم من ينتسب للامام زيد بن علي
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[06 - 02 - 07, 01:32 ص]ـ
موضوع ذو صلة
http://www.d-sunnah.net/forum/showthread.php?t=59028
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[06 - 02 - 07, 01:51 ص]ـ
ناقشت بعض الرسائل الجامعية في بغداد آراء جعفر الصادق رحمه الله الفقهية والأصولية، وبعضها نشرته دار الكتب العلمية.
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[06 - 02 - 07, 02:25 م]ـ
موضوع ذو صلة
http://www.d-sunnah.net/forum/showthread.php?t=59028
إن لم تعمل في هذا الرابط فهي موجودة هنا:
http://www.ansaaar.com/othman/(78/211)
تبديل المكان لصلاة الراتبة هل له أصل؟! (أتمنى مشاركتكم)
ـ[إبراهيم الدبيان]ــــــــ[29 - 01 - 07, 07:02 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرى الكثير من الناس، يغير المكان الذي صلى فيه الفريضة لكي يصلي النافلة .. !
فهل لهذا الفعل من أصل؟!
وإن كان من خلاف فما هو الراجح؟!
وجزاكم الله خيراً.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[29 - 01 - 07, 07:52 ص]ـ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ يَعْنِي السُّبْحَةَ ".
رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه الشيخ الألباني
ـ[عبدالمنعم الشنو]ــــــــ[29 - 01 - 07, 08:13 ص]ـ
نعم هذا من السنة للإمام و المأموم، لما روى أبو داود و صححه الألباني عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّ الْإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ حَتَّى يَتَحَوَّلَ
قال صاحب عون المعبود في شرحه لهذا الحديث: (لَا يُصَلِّي الْإِمَام فِي الْمَوْضِع الَّذِي صَلَّى فِيهِ حَتَّى يَتَحَوَّل)
: أَيْ يَنْصَرِف وَيَنْتَقِل عَنْ ذَلِكَ الْمَوْضِع. وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى مَشْرُوعِيَّة اِنْتِقَال الْمُصَلِّي عَنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ لِكُلِّ صَلَاة يَفْتَتِحهَا مِنْ أَفْرَاد النَّوَافِل. أَمَّا الْإِمَام فَبِنَصِّ الْحَدِيث وَأَمَّا الْمُؤْتَمّ وَالْمُنْفَرِد فَبِعُمُومِ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَيُعْجِزُ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى أَحَدكُمْ أَنْ يَتَقَدَّم أَوْ يَتَأَخَّر أَوْ عَنْ يَمِينه أَوْ عَنْ شِمَاله ". وَبِالْقِيَاسِ عَلَى الْإِمَام. وَالْعِلَّة فِي ذَلِكَ تَكْثِير مَوَاضِع الْعِبَادَة كَمَا قَالَ الْبُخَارِيّ وَالْبَغَوِيّ لِأَنَّ مَوَاضِع السُّجُود تَشْهَد لَهُ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا} أَيْ تُخْبِر بِمَا عُمِلَ عَلَيْهَا. وَوَرَدَ فِي تَفْسِير قَوْله تَعَالَى: {فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمْ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ} أَنَّ الْمُؤْمِن إِذَا مَاتَ بَكَى عَلَيْهِ مُصَلَّاهُ مِنْ الْأَرْض وَمَصْعَد لَهُ مِنْ السَّمَاء , وَهَذِهِ الْعِلَّة تَقْتَضِي أَنْ يَنْتَقِل إِلَى الْفَرْض مِنْ مَوْضِع نَفْله , وَأَنْ يَنْتَقِل لِكُلِّ صَلَاة يَفْتَتِحهَا مِنْ أَفْرَاد النَّوَافِل , فَإِنْ لَمْ يَنْتَقِل فَيَنْبَغِي أَنْ يَفْصِل بِالْكَلَامِ لِحَدِيثِ النَّهْي عَنْ أَنْ تُوصَل صَلَاة بِصَلَاةٍ حَتَّى يَتَكَلَّم الْمُصَلِّي أَوْ يَخْرُج. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ. قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ.
ـ[إبراهيم اليحيى]ــــــــ[29 - 01 - 07, 12:19 م]ـ
من باب المذاكرة: الذي أعرفه و تأكد عندي بعدما سمعته من ابن عثيمين في أحد شروحه، أن هذا الفعل لا يصح، و رد على من قال معلل بأن الأرض تشهد له يوم القيامة علينا إذا أن نصلي التروايح كل تسليمة في مكان! أو كما قال.
و الذي أعرفه بأن تغيير المكان من أجل الراتبة إن كان من مكان خالي من السترة إلى مكان فيه سترة فهو سنة من أجل السترة لا من أجل المكان، و إن كان من مكان مستور إلى مكان بدون سترة فهو خلاف السنة ..
و كأنني سمعت أحد العلماء يقول لا ينكر على من بدل مكانه و لا على من لم يبدل!!.
و إن لم أكن واهما ففي البخاري أورد حديث أبي هريرة في تبديل الإمام للمكان و قال لا يصح!
و إن صح عن الرسول صلى الله عليه و سلم شيء فليس لأحد كلام.
ـ[إبراهيم الدبيان]ــــــــ[29 - 01 - 07, 02:18 م]ـ
الإخوة الكرام [إحسان العتيبي] [عبدالمنعم الشنو] [إبراهيم اليحيى] ..
أشكر لكم مروركم وإفادتكم ..
وأرجو المزيد .. !
ـ[عبدالرحمن بن طالب]ــــــــ[29 - 01 - 07, 02:42 م]ـ
للشيخ (زيد الزيد) رسالة صغيرة اسمها (حكم تغيير المكان بعد الفريضة لأداء النافلة) خلص فيها إلى أن المشروع للمأموم هو الفصل بين الفريضة و النافلة بكلام من الأذكار ونحوها ثم يصلي النافلة في مكانه لكي ينال فضيلة استغفار الملائكة وإذا أراد الفصل بغير الكلام فليكن بالخروج من المسجد واداء النافلة في المنزل وبالتالي يكون متنقلاً بين خيارين فاضلين:
فضيلة استغفار الملائكة
وفضيلة صلاة النافلة في المنزل
علماً بأن الشيخ ذكر أنه يكره للإمام أن يؤدي النافلة البعدية في مكان الفريضة لما رواه المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يصل الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول) رواه أبو داود وصححه الألباني.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/212)
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[29 - 01 - 07, 02:57 م]ـ
بارك الله فيكم وأثابكم
ـ[إبراهيم الدبيان]ــــــــ[29 - 01 - 07, 05:40 م]ـ
بارك الله فيكم وأثابكم وأجزل أجركم.
ولازلتُ أطمعُ بالمزيد!
ـ[ابن احمد الهندي]ــــــــ[29 - 01 - 07, 07:17 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[المسيطير]ــــــــ[29 - 01 - 07, 09:33 م]ـ
امن فتاوى سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى؛ ورد هذا السؤال:
هل ورد في تغيير المكان لأداء السنة بعد الصلاة ما يدل على استحبابه؟
الجواب:
لم يرد في ذلك فيما أعلم حديث صحيح ولكن كان ابن عمر رضي الله عنهما وكثير من السلف يفعلون ذلك والأمر في ذلك واسع والحمد لله. وقد ورد فيه حديث ضعيف عند أبي داود رحمه الله.
وقد يعضده فعل ابن عمر رضي الله عنهما ومن فعله من السلف الصالح، والله ولي التوفيق.
المصدر:
من ضمن أسئلة موجهة إلى سماحته، طبعها الأخ / محمد الشايع في كتاب - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر
http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=1073
ـ[المسيطير]ــــــــ[29 - 01 - 07, 10:15 م]ـ
هل هذا صحيح ? [تغيير المكان عند أداء صلاة النافلة]
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4896&highlight=%282662%29
ـ[إبراهيم الدبيان]ــــــــ[30 - 01 - 07, 01:30 ص]ـ
بارك الله فيكَ أخي المسيطير، وجوابُ الشيخ ابن باز هو الأقربُ إلى نفسي والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن بن طالب]ــــــــ[31 - 01 - 07, 03:01 ص]ـ
لكن المتأمل لمراد الشريعة من تغيير المحل للإمام فقط أما المأموم فيكفيه أن يفصل بينهما بكلام أو الاستغفار ونحوه فإنه يدرك أن المقصود -والعلم عند الله- أن المتأخر عن الجماعة إذا دخل للمسجد يعلم بأن الناس انتهوا من الصلاة ولو كان كل منهم يصلي في مكانه حتى الإمام ربما أشكل عليه الأمر ..
والله أعلم
ـ[عبدالمنعم الشنو]ــــــــ[31 - 01 - 07, 09:24 ص]ـ
الحمد لله. لعل الخلاف هنا هو بسبب الخلاف في ثبوت حديث المغيرة و حديث أبي هريرة، فمن صححهما أخذ بمقتضاهما و من رجح الضعف لم يعمل بهما، فلا اجتهاد في مورد نص.
ـ[إبراهيم الدبيان]ــــــــ[01 - 02 - 07, 12:13 ص]ـ
أحسنت أخي عبدالمنعم.
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[01 - 02 - 07, 12:33 ص]ـ
أخي إبراهيم وفقك الله:
هذه فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الفتاوى (14/ 291):
سئل فضيلة الشيخ: هل يشرع للمصلي أن يتحول من الموضع الذي صلى فيه الفريضة ليصلي النافلة؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.
فأجاب فضيلته بقوله: قال العلماء: إذا صلى الإنسان الفريضة في مكان فإنه ينبغي أن ينتقل إلى مكان آخر استدلالاً بحديث معاوية ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا توصل صلاة بصلاة حتى يخرج أو يتكلم. رواه مسلم. ولأن مما يراعى في الشريعة الفصل بين الفريضة والنافلة.
ولكن إذا كانت الصفوف مزدحمة فإنه لا ينبغي أن تؤذي الناس بانتقالك من مكان الفريضة إلى مكان آخر لتتنفل فيه، على أنه ينبغي للإنسان أن يصلي جميع النوافل في البيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم (أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) متفق عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي النوافل إلا في بيته إلا ما تشرع له الجماعة أو ما يختص بالمسجد.
انتهى بنصه من مجموع الفتاوى للشيخ رحمه الله، وما في اللون الأزرق من حاشية الكتاب.
ـ[إبراهيم الدبيان]ــــــــ[01 - 02 - 07, 12:39 ص]ـ
أخي أباعمر وفقك الله .. الحديث الذي استدل به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .. لا يدل على وجوب تغيير المكان .. !! حسب ما أرى ..
تأمل معي:
[أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا توصل صلاة بصلاة حتى يخرج أو يتكلم]
فمن خلال الحديث .. نستنتج أن الكلام يكفي للفصل بين الصلاة والصلاة .. فنحن نجد أن الإنسان - غالباً - عندما ينتهي من الفريضة أو النافلة يستغفر .. والإستغفار يُعد من الكلام .. !
أليسَ كذلك؟!
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[01 - 02 - 07, 12:49 ص]ـ
بلى كذلك.
لكن الشيخ رحمه الله لا يرى الوجوب؛ وإنما قال (ينبغي) وبالنسبة لما ذكرت فأنا مجرد ناقل لفتوى الشيخ رحمه الله، وليس عندي زيادة تعليق على ما ذكر الإخوة وفقهم الله.
ـ[إبراهيم الدبيان]ــــــــ[01 - 02 - 07, 01:06 ص]ـ
بارك الله فيك يا أباعمر ونفع بك.
شكراً لنقلك.
ـ[أبو زيد الشمري]ــــــــ[01 - 02 - 07, 02:21 ص]ـ
وهذه فائدة من محدثين: الأول/ الشيخ المحدث عبد العزيز الطريفي حفظه الله تعالى حيث يقول في كتابه زوائد أبي داود على الصحيحين: لا يثبت في تغيير المكان لأداء النافلة حديث صحيح.
الثاني/ وقد سألت فيها أيضاً الشيخ خالد الفليج -فرج الله عنه- فذكر نحواً من كلام الشيخ الطريفي فقيل للشيخ: أريد أن تشهد لي الأرض. فقال الشيخ: لو صليت في مكانك ألف مرة لشهدت لك الأرض بهذه الألف .. !!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/213)
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[01 - 02 - 07, 03:02 ص]ـ
للشيخ (زيد الزيد) رسالة صغيرة اسمها (حكم تغيير المكان بعد الفريضة لأداء النافلة) خلص فيها إلى أن المشروع للمأموم هو الفصل بين الفريضة و النافلة بكلام من الأذكار ونحوها ثم يصلي النافلة في مكانه لكي ينال فضيلة استغفار الملائكة وإذا أراد الفصل بغير الكلام فليكن بالخروج من المسجد واداء النافلة في المنزل وبالتالي يكون متنقلاً بين خيارين فاضلين:
فضيلة استغفار الملائكة
وفضيلة صلاة النافلة في المنزل
وقد ذكر الشيخ د. زيد بن عبدالكريم الزيد وفقه الله في هذه الرسالة أدلة القائلين بمشروعية تغيير المكان بعد الفريضة، وذكر منها استدلالهم بقوله تعالى (يومئذ تحدث أخبارها) وما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ثم قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: {فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، تقول عمل يوم كذا، كذا وكذا، فهذه أخبارها} ثم ذكر الشيخ زيد أن الحديث رواه الترمذي وضعفه الألباني رحمه الله وقال الشيخ زيد: على فرض صحته فليس فيه ما يدل على شرعية تغيير المكان طلباً لفضيلة مزيد الشهود؛ لأن المكان الواحد يصلح لأن يشهد لأكثر من عبادة، ودليل ذلك شرعية اتخاذ المرء مكاناً محدداً في بيته يصلي فيه نوافله دائماً، وهذا يخالف القول بشرعية تعدد أماكن الصلاة طلباً لتكثير الأماكن التي تشهد لصاحبها، وإلا لشُرع للمرء أن يصلي في منزله كل مرة في مكان تكثيراً للشهود.
ثم ذكر الشيخ زيد دليلاً آخر لهم وهو حديث (أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر عن يمينه أو شماله في الصلاة يعني السبحة) وقال الشيخ زيد: يجاب عن الاستدلال بهذا الحديث بأمرين:
1ـ أن الحديث ضعفه بعض أئمة الحديث، فقد قال البخاري في صحيحه {ويذكر عن أبي هريرة يرفعه: لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح} وقال ابن حجر رحمه الله {وقوله لم يصح هو من كلام البخاري وذلك لضعف إسناده واضطرابه، تفرد به ليث بن أبي سليم وهو ضعيف} وقال النووي رحمه الله عن حديث أبي هريرة السابق {رواه أبو داود بإسناد ضعيف وضعفه البخاري في صحيحه} وقال الشوكاني: {في إسناده إبراهيم بن إسماعيل قال أبو حاتم الرازي: هو مجهول} وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله {وقد ورد فيه ـ أي في تغيير المكان ـ حديث ضعيف عند أبي داود} ..
2ـ أن الحديث على فرض صحته فالذي يظهر من خلال كثير من الشروح أن المقصود به الإمام ..
ثم ذكر الشيخ زيد استدلالهم بحديث معاوية رضي الله عنه في صحيح مسلم وفيه {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج}
ثم قال:
ويناقش الاستدلال بهذا الحديث هنا بأمور:
1ـ أن الحديث أورده الراوي في صلاة الجمعة وهو ما يدل عليه صنيع الإمام مسلم حيث أورده في (كتاب صلاة الجمعة) وللجمعة خصوصية دون غيرها ... ففي الجمعة محذور لا يوجد في غيره وهو أن بعض الناس ـ جهلاً منهم ـ يعيد صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة، أو يصليها أربعاً احتياطاً .. فربما تظاهر بأنه يتنفل وهو يصلي أربعاً، أو ربما ظن من يراه يصلي أربعاً أن صلاة الجمعة أربع؛ فلذلك أخذت النافلة بعد الجمعة حكماً خاصاً.
2ـ وعلى القول بعموم الحديث لصلاة الجمعة وغيرها، كما هو الظهار، فإن الحديث دليل للمخالفين لهذا القول، فقد ذكر خيارين: الأول (حتى نتكلم) والثاني (نخرج) والمراد الخروج من المسجد، وعلى هذا فالحديث يدل على شرعية الفصل، وشرعية الفصل تكون كما بينها المصطفى صلى الله عليه وسلم (تكلم أو تخرج) والفصل بالكلام يحصل بما شرع الله من الأذكار كقوله: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ... وإذا لم يفصل بالكلام فبالخروج من المسجد، ويؤيده أن الأصل في النافلة أنها صلاة البيوت، والخروج من المسجد إلى المنزل لأدائها فيه موافق للأصل، وهو أفضل من أدائها في المسجد، أما الذي غيّر المكان داخل المسجد، فلم ينل فضيلة صلاة النافلة في المنزل، وفوت فضيلة أداء النافلة في مكان الفريضة كما سيأتي تبيينه.
ثم ذكر الشيخ زيد أدلة أخرى ومناقشات لها، ثم قال:
.. ولما لم يثبت شيء من ذلك صريحاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يشتهر ذلك من فعل الصحابة رضي الله عنهم دل على أن الموضوع محل استنباط، وأنه مما تتعدد فيه الرؤى تبعاً لما يُفهم من النصوص الواردة في هذا الشأن، وإذا علمنا أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة البقاء في المكان الذي أديت فيه صلاة الفريضة، وأن الملائكة تستغفر للمصلي ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، فإذا فصل بين الفريضة والنافلة بالأذكار ـ بنية أداء صلاة النافلة بعد ذلك ـ فهو في مصلاه وهو منتظر للصلاة، ثم أدى النافلة في مكانه ولم ينتقل، فإن الملائكة تستغفر له، وهذا ثابت في الصحيحين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه ... ثم ساق الحديث الذي فيه {والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه} ثم قال الشيخ زيد:فمن بقي في مكانه حتى انتهائه من صلاة النافلة، فالحديث صريح في استمرار استغفار الملائكة له حتى ينتهي من صلاته، ومن غيّر مكانه إلى مكان آخر داخل المسجد فالفقهاء على قولين في دخوله في حديث استغفار الملائكة. وتغيير المكان لأجل النافلة لم يثبت، فلماذا نتعبد الله عزوجل بعبادة لم تثبت، أو مختلف فيها، في مقابل تفويت عبادة ثابتة في الصحيحين، هي استغفار الملائكة لمن بقي في مكانه ذاكراً الله عازماً على أداء صلاة. وعلى هذا فالمتنفل بعد الفريضة، إما أن يبقى في مكانه وبعد الأذكار يؤدي النافلة فيه، وإذا تركه وفوت استغفار الملائكة، فليكن إلى ما هو أفضل، وهو أداء النافلة في المنزل.
هذا خلاصة بحث الشيخ زيد الزيد وفقه الله بتصرف يسير مني.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/214)
ـ[إبراهيم الدبيان]ــــــــ[01 - 02 - 07, 03:32 ص]ـ
شكر الله سعيكَ أخي أباعمر ونفع بك، وماذكره الشيخ زيد هو خلاصة الموضوع وهُو الأقرب للنفس.
جزاكم الله خيراً.
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[02 - 02 - 07, 05:01 ص]ـ
قال محمد بن إسماعيل البخاري (رحمه الله):
بَاب مُكْثِ الْإِمَامِ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ السَّلَامِ وَقَالَ لَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ وَفَعَلَهُ الْقَاسِمُ.
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[02 - 02 - 07, 05:32 ص]ـ
بورك فيك أبا معاذ ..
استفدت كثيرا ..
وبوركم فيكم أيها الأحبة.(78/215)
احترام جنازة الكافر
ـ[أبو أمير]ــــــــ[30 - 01 - 07, 06:13 ص]ـ
هل يجوز للمسلم أن يحترم لجنازة الكافر؟
إذا كان جوابه جوازا. هل يجوز أيضا أن يذهب إلى بيت آل الجنازة قبل دفنها.
جزاكم الله.(78/216)
فوائد الفقهاء لمن؟
ـ[إبراهيم اليحيى]ــــــــ[30 - 01 - 07, 12:55 م]ـ
أقول: بين يدي مخطوطة في الفقه الحنفي ذات بداية و نهاية بعنوان (فوائد الفقهاء) لكنني لم أعثر على مؤلفها و لا من أي القرون هو إلا أن آخر مصنف من المصنفات التي ذكرها فيما ظهر لي هو البزازي المتوفى 827 هـ، و جامع الفصولين 823 هـ، و كثيرا ما ينقل عن القنية ربما تكون للنسفي المتوفى 710 هـ أو للزاهدي المتوفى 658 هـ، و ينقل كثيرا أيضا من منية المفتي 638 هـ و منية المصلي 705 هـ.
و المراجع التي ذكرت الكتاب هي كشف الظنون و لكن قال لبعض الحنفية، و الجامعة الأمريكية في بيروت قالوا هو لمحمد بن محمد بن سليمان افندي، و في رامبوا قالوا لمحمود بن محمد بن سليمان، و مركز الملك فيصل يقول لمحمود بن محمد بن سليمان (محمود أفندي).
أوله: الحمد لله الغني الوهاب المنزه عن اللغو و الألقاب الكاشف قلوب العاشقين من الحجاب و هداهم إلى سبيل الصواب و الصلوة على محمد خلقه من نور السحاب و على آله و أصحابه أفضل آل و أصحاب و سميت هذا الكتاب فوايد الفقها كتاب الطهارة قال البقالي من وجب عليه الاستنجاء بالماء إن لم يجد موضعا خاليا بتركه لأن كشف العورة منهي و الاستنجاء مأمور به و النهي راجح على الامر كذا في القنية و ذكر في القنية و منية المفتي ترك الاستنجاء مع سترة العورة أفضل من عكسه .....
* الرجاء ممن يعرف شيئا عن المسئول عنه أعلاه يفيدنا مشكورا مأجورا إن شاء الله
ـ[أبو زرعة الجزيري]ــــــــ[31 - 01 - 07, 05:05 ص]ـ
أظن لو راسلت الأخ محمد يوسف على الخاص قد تستفيد(78/217)
الدراسات الفقهية المذهبية في موريتانيا .. ولد أعبيدي
ـ[أبوصالح]ــــــــ[30 - 01 - 07, 04:04 م]ـ
الحمدلله وحده ..
هذه مقالة قرأتها في موقع (جدل) وهي عن الدراسات الفقهية المذهبية في موريتانيا، فلعلّ في نقلها فائدة.
دراسات: المذهبية الفقهية في موريتانيا ” أصولها ومدارسها”
الدكتور محمد الحسن ولد أعبيدي *
قام الفقه الموريتاني منذ التأسيس علي مذهبية مالكية تتسم بنصانية المناهج وصرامة الأحكام ورثوا بعضها من الحكم المرابطي الذي قامت سياسته علي تنمية العقلية الفروعية النقلية التي يقتصر دور الفكر الإنساني علي النقل الأمين لما دوَن السابقون دون وعي وتفهم فقد عارض أمراء هذه الدولة في عهدهم الأول ـ لهدف أو لغير هدف ـ كل منهج من شأنه تنمية ملكة فكرية متحررة يفسر ذلك عدم رغبتهم في تدريس علم الأصول وغيره من العلوم العقلية ليلا تنتقل عن طريقها آراء ملل أخري تعارض النموذج المرابطي الصارم.
ذلك تقديم مبسط عن جذور الظاهرة المذهبية للفقه الموريتاني التي ما كانت لتتعزز لولا المجال وعوامله البيئية والجغرافية.
ففي المجال البيئي قد يبرر التمذهب لمجتمع بدوي فرض عليه محيطه نمطا من العيش بسيطا في رتابته بدائيا في وسائله لا يتطلب تحصيله أكثر من امتلاك دابة حلوب وأخري للركوب وأرضا للزراعة وتنمية نتاج تلك الدابة وفي إجالة البدوي لفكره من أجل توفير هذه الضروريات ما يجعل التفكير خارجها أمر فيه الكثير من العناء قد لا يتحمله وهو المعروف بعدم التحمل.
وقديما علل ابن خلدون عدم مشاركة المذهب المالكي في الأصول مبكرا بأن أغلب منتحليه أهل الغرب وهم بداة لم تصقل الحضارة مواهبهم العقلية
أما العامل الجغرافي فيتمثل في وجود المجال الموريتاني في حدود الجزء الجنوبي لدول غرب إفريقيا العربية وكلها مالكية تشريعا وإفتاء وممارسة.
ينضاف إلي كل هذا أن فترة تغزز المذهبية في هذه الجزء من العالم الإسلامي فترة ركود وإعراض عن الاجتهاد وتموقع في دائرة النصوص المذهبية علي مختلف أرجاء الحضارة الإسلامية بمختلف مكوناتها وأجزائها ولاشك أن الساحة الموريتانية هي جزء من كل تتأثر بالتوجهات المسيطرة في العالم الإسلامي وإن شطت بها الدار.
وقد عرفت تعدد الرؤى ابتداء من القرن 12 هـ عندما تعددت رحلات العلماء الموريتانيين لأداء مناسك الحج وللتزود بالكتب.
و كانت فترات إقامتهم في الديار المقدسة أوفي العواصم الإسلامية الأخرى مناسبة للمثاقفة والإطلاع علي آراء العلماء وتبادل وجهات النظر معهم حول قضايا مختلفة.
من هنا بدأت الساحة الفقهية تعرف أصواتا معارضة لتوجهها العام لا يستبعد أن تكون امتدادا لأصوات مشابهة ظهرت في المشرق نفس الفترة
وذلك ما تجسد في انقسامها حول المرجعية التشريعية للأحكام بين ثلاث مدارس:
مدرسة الالتزام المذهبي:
أقطاب هذه المدرسة جل الفقهاء الذين تشكلت ثقافتهم في فضاء النص المالكي من مختصراته إلي الموسوعات المؤسسة له فا نصبغ تفكيرهم بصبغة مالكية نقلية تقدس كل منقول مهما كان إن اتصل سنده ووثق رواته
وتمنع الخروج عليه والاستدلال بغيره ولو كان هذا الغير النصوص الأصلية التي منها استنبطت فروع المذهب وقواعده علي شاكلة قول الناظم:
وعالم الوقت إذا هو استدل بالذكر والحدث ضل وأضل
[الرجز]
البيت منسوب لأحد العلماء الموسوعيين في البلد ورواد تدريس العلوم العقلية المختار بن بون الذي تخصصت مدرسته القرن الثالث عشر الهجري في تدريس علم الكلام والمنطق وهما علمان يسهمان في تنمية الفكر المتحرر القادر علي النقد الممتلك لطرق الكشف ورغم ذلك فقد رضي ممثلو هذا العلم أن يظلوا متمسكين بأدلتهم المذهبية أكثر من تمسك المؤسسين لها تمشيا مع النسق الثقافي المشكل للذاكرة الجمعية التي يري بناتها أن من مصلحتها الإلتآم في عقد مذهبي موحد يصونها في فترتها تلك من الاختلاف والصراع الطائفي وبالتالي يكون الخروج علي هذا العقد تحليق خارج السرب وهو رأي أيد ته نخب أخري من جيل المختار مثل سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم صاحب أول نظم أصولي في البلد فضلا عن كونه من المنابر الإفتائية المؤثرة في القرن 13هـ يشهد لذلك مدونته التي كثرت أنظامها وشروحها وقد خرج في بعض مسائلها علي المذهب المالكي كما سنتبين عند دراستنا لنماذج منها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/218)
غير أن التزامه المذهبي فرض عليه الدفاع عنه والاشتغال بخدمته فعمد إلي جمع القواعد الأصولية التي بنيت عليها فروعه و نظمها في مؤلف سماه مراقي السعود خصص مقدمته لشرح الهدف نفسه:
هذا ولما أن رأيت المذهب رجحانه له الكثير ذهبا
وما سواه مثل عنقا مغرب في كل قطر من نواحي المغرب
أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية لذي فصوله
ويتلخص موقف ابن الحاج إبراهيم من الاجتهاد في الأبيات التالية:
والمجمع اليوم عليه الأربعة وقفوا غيرها الجميع منعه
إذا سمعت فالإمام مالك صح له الشأو الذي لا يدرك
للأثر الصحيح مع حسن النظر في كل فن كالكتاب والأثر
[الرجز]
يشير الشطر الأخير من البيت إلي المستند التشريعي الذي اعتمد عليه المالكية في تفضيلهم الأخذ بالآراء المنقولة عن الإمام مالك دون غيره وذلك للحديث المروي المتضمن الإشارة إلي ما سيلقاه هذا الإمام من قبول وإقبال من طرف معاصريه < يوشك أن تضرب أكباد الإبل >
إذَا أفضلية الإمام مالك وأحقية مذهبه بالإتباع لها جذورها التأسيسية فضلا عن مبرراتها الموضوعية عند أتباعه من الموريتانيين شأنهم في ذلك شأن غيرهم من مالكية الغرب الإسلامي
ولا يجد ابن الحاج إبراهيم انطلاقا من موقفه هذا حرجا من القول بمنع العمل بظاهر النصوص والاستدلال بها من غير المجتهدين
من لم يكن مجتهدا فالعمل منه بمعني النص مما يحظل
[الرجز]
رغم أنه هو خرج علي المذهب في بعض المسائل عملا بمقتضى
النصوص وذلك يعني أنه اعترف لنفسه ببلوغ مرتبة الاجتهاد وإن كانت المقيدة منها أو المذهبية التي يعنيها بقوله
مجتهد المذهب من أصوله منصوصة أولاحوى معقوله
وشرطه التخريج للأحكام علي نصوص ذلك الإمام
[الرجز]
لذا تقيد بقواعد المذهب وأصوله في جميع اجتهاداته المخالفة للآراء الراجحة فيه مثل المصلحة والعرف والعادة التي شغله ضبطها ليلا يتصدى للتأسيس عليها من لايتقن شروط اعتبارهاوالعمل بمقتضاها فألف رسالة بهذا الشأن سماها < طرد الضوال الهمل عن الكروع في حياض العمل > بين فيها أقسام العرف والمعتبرمنه مستدلا بآراء العلماء الذين بحثوه كالقرافي وابن فرحون منبها علي ماللعرف البدوي من خصوصيات ثم تناول الحديث عن الفتوي ومجالها مشددا علي ضرورة تجنبها لغير المجتهدين
ويتضح أن دافع الرجل لتأليف هذه الرسالة وضع منهاج لترشيد خطة الفتوى التي ازدهرت في عصره وتعددت منابرها وحرصا على تدعيم ا لإجماع الصحراوي القائم على المشهور أوالمتفق عليه من الآراء المالكية كما أشار إليه القلاوي في نظمه للكتب المعتمدة
وما به الفتوى تكون المتفق عليه فالراجح سوقه نفق
[الرجز]
ولا يستبعد أن تكون الصرامة التي انتهجها الفقهاء في هذا المجال سدا للباب أمام فوضي اجتهادية قد لا تسلم من انحرافات من غير المتأهلين أو أصحاب الأهواء فتشددوا في منع الفتوى بغير ما في التقول الفقهية المعتمدة في البلد لتبقي للنص قدسيته وليلا تلتبس علي الناس أمور دينهم بسبب تضارب الأقوال لو فتح ذلك المجال حفاظا علي نوع من الإجماع المتحصن بالمذهب المالكي يمكن تسميته “بالإجماع البدوي” ولو من باب الاحتراس.
ولعل هذا ما حمل علماء آخرين بعد جيل ابن الحاج إبراهيم أن يبقوا متمسكين بالفكر المذهبي مدافعين عنه مع معرفتهم القوية بعلم القرآن والحديث ووجودهم في عصر تدفق المعارف وانتشارها بفعل ظهور المطابع وتطور وسائل الكتابة التي استفادوا منها لنشر مؤلفاتهم والاطلاع على ما لم يكن متاحا من علوم الشرع وهو ما حصل لابن ما يأبي محمد حبيب الله الذي هاجر واخوته بعد دخول الفرنسيين للديار الموريتانية واستقر بين مصر والحجاز وكان له مناسبة للإشتغال بالتأليف في الحديث مهتما بجمع الصحيح المتواتر وهو ما جسده بالفعل في كتابه زاد المسلم فيما اتفق عليه البخا ري ومسلم الذي جمع فيه الأحاديث الصحاح التي سلم الشيخان بصحتها وعلق عليه بشرح طغت فيه ملكته الفقهية وتوجهه المالكي إذ كان لا يجد مجالا إلا نبه فيه علي رأي المالكية ومستندهم مع استشهاده بأنظام ابن الحاج إبراهيم الأصولية والحديثة ونوازله الفقهية فجاء كتابه موسوعة في الحديث والفقه المالكي الذي يتجسد وفاؤه لطروحاته التأسيسية في تأليفه الخاص بتبيين المنهج الذي سلكه مالك في كتابه الموطأ والموسوم ب < دليل السالك إلي موطأ الإمام مالك> وتتضح من مقدمته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/219)
حيرته في التوفيق بين قناعته المذهبية وما تأثر به من دعوات إصلاحية
هذا ولما في الدليل فرطا بعض وبعض فيه جهلا أفرطا
وكان بين دين نهج الحق قلت بتوفيق القوي الحق
خاتمة في نصرة الدليل والاحتجاج بأصح القيل
وهو الذي يدعي بالاستدلال لسائر الفروع والأقوال
وحده الذي به قد انضبط وهو الذي مرادنا به ارتبط
إقامة الدليل من قول النبي أو الكتاب لفروع المذهب
فكيف يمنع علي من انقدح في ذهنه من ذين ماله اتضح
[الرجز]
كما هو واضح من الأبيات يشخص الرحل أزمة تعيشها الحياة التشريعية التي يتنازعها قطبان كلاهما تجاوز الحد في تعامله مع الدليل سلبا أو إيجابا فالفروعييون أهملوه ظهريا بينما أفرط ألا مذهبية في الدعوة للدليل دون علم ومعرفة تامة بمضامينه ومقاصده والأولي التوسط في المنهجين ألا يهمل أهل الفروع التبصر والبحث عن دليل لفروع مذهبهم كما لا ينبغي الاعتماد كلية علي الأصول وإهمال الفروع الفقهية التي هي ليست سوى أفهام العلماء واجتهاداتهم التطبيقية المنطلقة من النصين ذلك ما يقترحه ابن مايابي للتوفيق بين التوجهين وهو مقترح و إن اتسم بحيادية الطرح فإنه ما يلبث أن يختفي وراء منزعه الفروعي المعارض للاجتهاد وذلك بقوله في نفس النظم:
وحيثما يكون الاستنباط للحكم فالمنع به يناط
لأن ذا وظيفة المجتهد والآن يفقد بكل بلد
أعني به مجتهد الاطلاق فهو معدوم بالإتفاق
فمن تمسك بكل ما ظهر من الكتاب وكذا من الخبر
من أهل ذا العصر فللضلال أقرب منه لصلاح الحال
إذ ذا يؤدي لانتهاك حرمه نص الكتاب وصحيح السنة
لم تخرج الأبيات عن الخط العام للتقليد واجترار مقولاته التي ظهرت منذ العصور الظلامية وتردد صداها حتى هذا القرن من نحو استحالة الاجتهاد لتعذر وجود المتأهلين له وإن تيسرت الوسائل لانصراف همم أهل العصر عنه وتعلقها بطلب الدنيا علي حد قول شقيق محمد حبيب الله محمد العاقب < ت 1325 >
والاجتهاد اليوم صار أيسرا لو كان إنسان له ميسرا
لهذه الأسباب ولغيرها من استحكام النصانية المالكية والنأي تورعا عن القول بالرأي في النص وحفاظا علي متانة الإجماع البدوي راجت هذه المقولات التي تتخذ من النظم وعاء لها في موريتانيا لتظل راسخة في النفوس علي شاكلة قول النابغة:
والاجتهاد في بلاد المغرب طارت به في الجو عنقا مغرب
[الرجز]
وقول الآخر:
وأهل مغرب عليهم يمنع غير الإمام مالك أن يتبع
لفقد غيره وكل خارج عن نهجه فهو من الخوارج
[الرجز]
مدرسة الاجتهاد ورفض التمذهب:
قامت دعوة هذه المدرسة علي العمل بالكتاب والسنة ونبذ التقليد والجمود في دائرة تفريعات وخلافات ابتعدت عن الأصول ولم تعد تستجيب لضرورات الواقع وقد ظهرت في القرن 13 ه عند محمد ابن حبيب الله < ت 1203 ه > () الذي كان لرحلته للحجاز عظيم الأثر في التزود بهذه الأفكار وترويجها بعد رجوعه في الأوساط الفقهية بموريتانيا التي عمل جهده فيها علي مناهضة الركيزتين اللتين تأسست عليهما هذه الثقافة وهما الأشعرية في المجال العقدي والمالكية في المجال التشريعي
ففي العقيدة ناقش ثنائية العقل والنقل المتأصلة في الفكر الأشعري معتبرا أن الاعتماد علي العقل لإثبات معرفة الله تبارك وتعالي فيه إقصاء لوظيفة النبوة < إما أن يكون العقل يوصل إلي معرفة الله وإثبات وحدانيته وعلمه وقدرته أولا؟ فإن كان يوصل إلي ذلك _ ومن عرف الله لا يخلد في النار _ فقد صار بعث الرسل عبثا نعوذ بالله من اعتقاد ذلك وإن كان لا يوصل إلي الله فأي فائدة حينئذ إلا التعب والإضلال والضلال >
ويصل لمجيد ري من استشكالا ته بشأن مكانة العقل عند الأشعرية إلي القول بأن < العقول لا مدخل لها في الشريعة إلا من جهة قبولها والإيمان بها لا غير >
وفي مجال الصفات الواجبة للذات العلية يناقش تقسيم الأشعرية لها إلي سلبيات ومعنويات ومعان وحصرهم الواجبة في عشرين صفة علي غرار قول الأزهري في مختصره:
واحفظ لمولي الخلق عشرون صفه تكن بها في ظرف مزخرفة
فيعتبر هذا التقسيم لا أساس له في الشرع لم يرد في كتاب الله ولا عن نبيه < لم يرد عنه صلي الله عليه وسلم ولا عن أ صحابه ما يشهد له وينبغي وصفه بما ورد في كتابه أ و ورد علي لسان رسوله وإن كان ظاهرها مستحيلا كما في آية الاستواء التي يجب الإيمان بها علي مراد الله بها اللائق بجلاله ولا تؤول >
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/220)
تلك أهم الاستشكالات التي أثارها لمجيد ري في نقده للتوجه الفكري المسيطر علي ثقافة عصره ولا يستبعد تأثره فيها بالفكر الوهابي الذي يحتمل أن يكون أخذه عن مؤسسه مباشرة أو عن طلابه المباشرين له يفسر ذلك اشتغاله بعد عودته بالتأليف لنشر الفكر الذي تأثر به ويبدو أن مؤلفاته عبثت بها يد الزمان أو المعارضين فلم يوجد له إلا كتاب واحد في شكل رسالة وزعه بين التوحيد والفقه الذي خصص له الباب الثاني وجاءت انتقاداته فيه متمركزة علي مسائل التقليد والتعصب للقول الواحد مثال ذلك نقاشه لمدح الاختلاف وتصويب المجتهدين الذي كثيرا ما يجري الحديث عنه بشكل مطول في كتب الأصول والتعصب للمذهب الواحد < وأما تعصبكم في فروع الدين وحملكم الناس علي مذهب واحد فهو الذي لا يقبله الله منكم ولا يحملكم عليه إلا محض التعصب والتحاسد ولو أن الشافعي وأبا حنيفة ومالك وأحمد أحياء يرزقون لشددوا النكير عليكم وتبرءوا منكم فيما تفعلون >
يناقش القول بتحريم الانتقال من مذهب إلي مذهب معتبرا أنه عار من الدليل ولا يمكن اعتماد الطروحات التي يستند إليها < ما وجه تحريم الانتقال من مذهب إلي مذهب بل ما وجه تقليد الأئمة دفعة واحدة فيقلد هذا في مسألة ويقلد هذا في أخري فإن قلتم المصيب منهم واحد وغيره مخطئون فعينوا هذا الذي أتباع غيره ضالون وآتوا بحجة صحيحة علي إصابته وخطأ غيره فإن قلتم كلهم مصيبون فكيف يحرم الانتقال من صواب إلي صواب >
ويمضي لمجيد ري في أسلوبه الحجاجي التهكمي في تتبع القواعد الأصولية التي تأسست عليها دعوة المذهب الواحد لتوهيتها وتقديم بدائلها < اللازم لمريد السلامة أن يمشي وًيمشي غيره علي ما يأمن المشي والإمشاء عليه من الملامة وهو الأخذ بقوله تعالي وقول نبيه صلي الله عليه وسلم والتمثل بلاأدري إذا لم يدري النص فهو أولي بالسلامة لأن العقل لامدخل له في الشريعة في كثره ولا في قله >
وفي هذا تأثر بالفكر الوهابي ذي النزعة الظاهرية التي لا تري للعقل مجالا في فهم النص ولا في تأسيس الأحكام في ما لا نص فيه وهذا ما يتجلى عند نقاشه لدليل الاجتهاد من السنة الذي يفسره علي أن المراد به بذل الوسع في إ صابة الدليل < الاجتهاد المراد في الحديث بذلك الوسع في طلب الدليل وإصابتك مصادفته وخطأك عدمها في كثيرا أو قليل فإذا صادف الدليل فله أجر التعب والمصادفة وإذا لم يصادفه فله أجر التعب فقط >
وفي المجال التطبيقي اجتهد لمجيد ري في بعض الأحكام مستندا علي قاعدتي اليسر ورفع الحرج اللتين يحددهما بقوله < إنه ظهر لي في معني يسر الدين ما لم أر أحدا تعرض له لعمومه في كل دعامة ونافلة بينة بل إنما يبينون ما كان رسول الله صلي الله عليه وسلم في أمر عينه وذلك تبينه عن غيره ليس كاف >
وانطلاقا من هذا اعتبر أن القول بوجوب النية في الوضوء مناف لمبدإ اليسر الذي تأسس عليه الدين الحنيف < إن النية في الوضوء لا تجب فينوي عند الشروع في الفرض الأول رفع الحدث أو الفرضية أو استباحة الممنوع والله تعالي لم يذكر فيه ولا في الغسل ولا في التيمم وجوب النية والنسيان عليه تعالي مستحيل ونبيه صلي الله عليه وسلم لم يذكرها وهو مأمور بالتبليغ >)
وقد استند في هذا إلي أبي حنيفة الذي يحيل إليه بقوله < قال بعدم وجوبها في الوضوء قبلي أبو حنيفة ولو كان لها أصل في الحديث لذكره ابن حجر >
ومن اجتهاداته الفقهية المخالفة لما عليه العمل في المذهب المالكي قوله بوجوب إطالة الغرة والمضمضة والاستنشاق وعدم تحديد جبهة المصلي بعدد معين من الأصابع.
تلك آراء لمجيد ري في التمذهب وتطبيقاته الفقهية التي اعتبر معاصروه أنه أفسد بها الفقه والعقيدة وأنها أقرب إلي البدعة والتزندق منها إلي الفكر الصحيح علي غرار قول ابن بونه عنه في قصيدة يناقش فيها أقواله:
وقلت: كما ضلت قريش ضللتم ألا فاسمعوا هذا الفتي المتقدما
قريش قفت أهل الضلال ونحن في هدى سلف منهاجه قد تقوما
[الطويل]
يرد لمجيدري علي اتهامه بالبدعة بقوله:
لو كنت بدعيا لما كان صواب عندي الأحاديث الصحاح والكتاب
[الكامل]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/221)
ومن الردود علي لمجيدر ي الرسالة التي ألفها سيدي عبد الله بن الفاضل سماها < نصرة الوارث في الرد علي أبي الحارث > () تناول فيها آراءه في العقيدة والفقه مبينا ضعف مأخذها ومستنداتها نقتطف منها الفقرة التالية < وأما السنن كالوتر والرغائب كركعتي الفجر فنعوذ بالله من الاستخفاف بأوامره وأما إنكاره السجود القبلي وقوله بطلان صلاة من سجده فمن الولوع ببنيات الطريق للاستغراب >
ومع كل هذا فقد ظل صدي دعوة لمجيدري التجديدية مسموعا في القرون الثلاثة الأخيرة خاصة القرن الثالث عشر الذي توسع فيه نطاقها وتعدد القائلون بها تنظيرا وتطبيقا، فنشطت علي إثرها حركة اجتهادية واعية همّها إحياء روح الاجتهاد وإذهاب شبح الخوف من الاستدلال بالنصين لذا ركز أقطابها علي التدوين في الكتاب والسنة تيسيرا لهما وتقريبا حتى يزول عذر ترك الرجوع إليهما بعدم إمكان الإطلاع عليهما وتيسره لكل أحد وهذا التوجه مثله أساسا كل من الشيخ سيدي المختار الكنتي ومحمد امبارك اللمتوني ومحمد يحي بن سليمة
وسنقدم نماذج من آرائهم واجتهاداتهم التطبيقية فيما يلي:
فأما الأول فله منزع صوفي معروف ورمز من رموز الطريقة القادرية في موريتا نيا تخرج علي يديه الكثير من أتباعها وله باع واسع في علوم الشرع شملت مؤلفاته أغلب مجالاته من لغة وتصوف وتفسير وحديث وفقه وأصول وكانت له رؤيته الخاصة في المجال التشريعي ليس من دعاة اللا مذهبية ولا من أصحاب المذهبية المتعصبة وله ميل إلي الجمع بين المنهجين إن لم يتيسر الاستنباط بشكل مباشر من الكتاب والسنة فعاب أخذ الفروع مجردة من أدلتها ولم يرض من نفسه نبذ التمذهب كلية ذلك ما يفهم من قوله في الأبيات التالية:
وإن تبتغي إتقان مذهب مالك فنص الموطأ حققنه وانسب
[الطويل]
ومن بعده جاءت فروع كثيرة وأتقنها اختصار نجل الذي حجب
وأنفعها نص الرسالة قبله ونص خليل جاء بالدر والحسب وإياك أن ترضي باقتناص فروعها بغير ارتشاف من مناهلها العذب
فمن لم يقيد بالكتاب علومه طغي وبغي واستبدل البسر بالرطب
ولا تقتصر إن الحديث بيانه وتفسيره فقه الأئمة لا الشعب
[الطويل]
اعتمد الشيخ منهجا متبصرا قام علي الجمع بين الفروع وأصولها ليمهد بذلك لاتجاه ثالث سنتعرض له في فقرة لاحقة.
وهو ذات المنهج الذي اتبعه محمد امبارك اللمتوني < ت1293ه> الذي لايقل موسوعية عن الأول أربت مؤلفاته علي المائة منها كتاب التوسعة الواقع في 922 بيتا يوحي اسمه لأول وهلة بالطرح الفكري البديل الذي يقدمه فيه عما دأب عليه معاصروه من التحجير علي الفتوى بغير الراجح المشهور في المذهب مع ما يعانيه العامة من حرج وضيق جراء التمذهب في الوقت الذي تدل فيه نصوص التشريع الإسلامي علي أن الشريعة كلها رحمة وسعة بالأمة كما في قوله تعالي < ما جعل عليكم في الدين من حرج > وقوله < يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويبدو أن هاتين الآيتين كانتا منطلق المؤلف ومرجعه في تأليفه الذي يقول في مقدمته:
حمدا لمن منّ علي من أسلما من العباد باختلاف العلماء
وقال إن الدين ما به حرج علي طريق المصطفي ولاعوج
وقال يسروا ولا تعسروا وبشروا بشري ولا تنفروا
وبعد فالقصد التماس نظم في مستكن من نفيس العلم
كحكم خلف أهل الاجتهاد في حكمه للشرع للعباد
[الرجز]
يتضح من خلال المقدمة أن صاحبها يريد تغيير واقع تعيشه ساحته الفقهية تكرسه الأحادية التشريعية التي لا تعترف بالاجتهادات التشريعية المخالفة للمذهب المالكي التي هي كلها طرق توصل لحقيقة واحدة وتمتاح من مصدر واحد هو النص فللمفتي الأخذ بأيها شاء تيسيرا وتخفيفا بمستفتيه حسب رأيه:
وكل قول صادر ممن قد لحقا رتبة الاجتهاد مما ينتقي
لأنه قد أذن الشارع له في الاجتهاد إن توارت مسالة
[الرجز]
ويقول في ذات الموضوع:
والأصل في التضييق ضيق الباع في العلم والفهم والاطلاع
إن لم يك القائل أهلا للنظر في المقتفي عن كل أصل يعتبر
وفي المجال التطبيقي احتوي الكتاب علي جملة من القضايا خرج فيها علي المذهب المالكي من ذلك قوله بشأن الطهارة:
طهارة الحدث قيل تندب لمن يصلي والجواز مذهب
وليس ينجس قليل النجس من غير تغيير طعام فأتسي
لشدة الحاجة في الطعام فيما سوي الخصب من الأعوام
ويقول في حكم الحلف بجامع الأيمان الذي يفتي فيه بتحريم الزوجة علي مشهور المذهب المالكي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/222)
وجامع الأيمان ما قال خليل فيه من التضييق خال من دليل
بل ليس فيه غير الاستغفار عند جماعة من الأخيار
تركزت دعوة محمد يحي بن سليمة (ت 1354ه) الشخصية الثالثة في هذا التوجه علي اعتماد منهج التيسير في الفتوى وعدم التحيز لرأي اجتهادي عن آخر فكلما نصره الدليل وعضدته مصلحة أو عرف جاز الأخذ به وقد ركز جهده علي جمع الآراء الاجتهادية في المسائل التي يكثر السؤال عنها وتختلف أنظار المفتين فيها مع التنبيه علي مستنداتها وأدلتها النصية وكذلك اهتم باختصار أمهات التفسير والحديث ليسهل النظر فيها والرجوع إليها من طرف المفتي والمستفتي فاختصر تفسير ابن جري في كتاب سماه التيسير والتسهيل لمعرفة أحكام التنزيل وهو جزء صغير الحجم لا يتعدى المائتي صفحة لخص فيه أقوال العلماء في الآيات المتعلقة بالأحكام أساسا وحرص فيه علي تقديم آرائه في المسائل المطروحة خاصة تلك المتعلقة منها بالاجتهاد والفتوى بغير المشهور كلما وجد آية تتفق مع منظومته الفكرية ولو عن طريق التأويل والتفسير، ولتعلقه بالاجتهاد كان يرى لنفسه مكانة توازي مكانة الأئمة الأربعة ولذا يقول في نظم له بهذا الشأن:
ولست دون مالك والشافعي وأحمد والحنفي التابعي
[الرجز]
ولم يقتصر تعلقه ببلوغ مرتبة المؤسسين في المجال التشريعي فحسب بل تاقت نفسه للحاق بأصحاب الطرق المؤسسين مثل أحمد التيجاني شيخ الطريقة التيجانية الذي يضعه مع مالك في الرتبة بالإضافة إلي نفسه
ولست دون مالك ولا التيجانى إن شاء ربي عظيم الشانى
[الرجز]
إذا كان في هذه المنزلة فإن الاجتهاد عليه من الأمور السهلة التي لا تكلفه التوسل بآراء الرجال التي لا تعدو أن تكون تخمينا لفهم ما ينجلي من آراء الرجال قد تبتعد في بعض الأحيان عن الدليل ولهذا يقول عن الفقه:
والفقه لا يجوز الإقتداء به بل هو تخمين يرد فانتبه
[الرجز]
وقد دخل بسبب هذا الموقف المشكك في الفقه مناظرات مع معاصريه الذين رأوا في هذه الآراء تجاسرا علي العلماء وتجرؤا علي الاجتهاد قبل استكمال الأهلية فوجه له محمد يحي ابن محمد المختار رسالة ضمنها بعض الأسئلة امتحانا له إن أجاب عليها اعترف له بالمنزلة التي يدعي سماها الأسئلة الفاضحة لمن يدعي الاجتهاد ناصحة، فلما وصلت الرسالة لابن سليمة لم يرد عليها معتبرا أن الأسئلة الواردة فيها أقرب للتعنت منها إلي الاستفسارات العلمية والشرع نهي عن الجدل والمراء.
وهكذا ظل الاجتهاد مطلبا ومنهجا لعلماء القرن 13 رغم الانتقادات التي يتعرضون لها من فريق تؤيده أسبقيته في الساحة ورسوخه في مقرراتها الدراسية.
المدرسة التوفيقية:
سلك أصحاب هذا الفريق منحي توفيقيا يستفيد من المنهجين لتوقف فهم كل منهما علي الآخر فلا الأصول يمكن أن تبقي قواعد نظرية تجريدية لا يشتغل بها إلا المترفون ذهنيا بعيدة عن الواقع ومستجداته ولا الفروع يمكن أن تنفصل عن القواعد الأصولية لأنها ثمرة حركة الفكر فيها قبل أن تتسع الهوة بينهما وينفصل كل منهما عن الآخر بعد التضخم التأليفي الذي عرفه علم الفروع، وما نشأ عن ذلك من حيرة للفكر الإسلامي أسرت أعلامه في توجهين مختلفي الطرح رغم اتفاقهما في الأصل والهدف الذي ينبغي أن يكون تطبيق الخطاب التكليفي علي الفعل البشري في مختلف حقبه الزمنية ذلك هو سبب كثرة تفريعات العلماء التي هي في الأصل تخريجات وتطبيقات لمعان النص علي الواقع البشري المتجدد وكذلك قواعد الأصول ما هي إلا وسائل وآلات لخدمة تطبيق تلك المعاني.
فالانفصال المفتعل بين الأصول والفروع هو سبب الأزمة التشريعية التي تعيشها الثقافة الإسلامية القرن 13.
والتي يصورها الشيخ محمد المامي الذي تبني هذا المنهج فكرا وتطبيقا وإحساسا بعمق المسؤولية بقوله < وبعد فحاشى الذي أنزل في كتابه ومن يقنط من رحمته إلا الضالون ورحم أصحاب الأعراف لما كانوا في رحمته يطمعون من أن يجمع علينا أهل القرن الثالث عشر حرجين يخلي عصرنا من المجتهدين ويمنع الكلام في نوازلنا علي أمثل المقلدين >
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/223)
التشريع نتاج حركية مستمرة يتفاعل فيها النص مع الواقع وأي فصل بين قطبي الحركة أو شلل في آلياتهما سيؤدي إلي جمود في التشريع وارتباك في الواقع بسبب عدم وجود الحل المستجيب للوقائع المستجدة بين أفراده وهو ما عبر ما عبر عنه الشيخ محمد المامي بالحرج الذي يشخصها في الخلو من المجتهدين وسيلة التجدد والحركية في التشريع و فرض حصار علي الفتوى وسيلة ربط أجراء الواقع بالتشريع للتشدد في الشروط الموضوعة من المتأخرين لبلوغ منزلتها فضاع هنا حق المستفتي وأصبح في حالة أشبه ما تكون بحال أهل الأعراف الذين في منزلة بين المنزلتين
حجم أزمة مجتمع الشيخ المامي كما تتراأى له لا تقتصر علي استقالة التشريع عن وظيفته فحسب بل ينضاف إ لي ذلك انقسام علي ساحة هذا التشريع علي نفسها في فريقين كل منهما ينادي بمبادئ الآخر أحوج إليها وواقعهم أحوج في تطبيقها مجتمعة دون التعصب لأحدها ولعل هذا الانقسام هو السبب الرئيس لتكريس الأزمة يقول الشيخ محمد المامي في تعليقه علي الوضع < إني لما رأيت علماء الوقت بين حيزين: حيز أصولي ينحو نحو الاجتهاد ولم يدعه ولم يدع له ويذم التقليد ولم يغن عنه غيره بل لم يستغن هو عنه وحيز ينحو نحو الفقه ويقول نحن خليليون ولم يبلغوا مقاصده، ولا يكاد أحد الحيزين يجمع مسائل الفقه المستبحرة ومسائل الأصول المبيحة للفتيا وكلاهما يطعن في الآخر وكل يعمل علي شاكلته >
ولم يقف الرجل متفرجا ينظر إلي الساحة دون أن يتأثر أو يؤثر فيها وهو المنظر التشريعي الذي شغل استخراج النظريات والقواعد الفقهية المرتبطة بالواقع الجزء الأكبر من حياته وخصص لها جزء وفيرا من مؤلفاته التي بلغت 400مؤلف في الفقه وأصوله سعي في أغلبها إلي أن تكون واقعية قريبة المأخذ تفهمها العامة ولا تستطيع الخاصة الاستغناء عنها ولهذا كان يختار لمؤلفاته أسماء غريبة إغراء لقراءتها والتمكن منها ولأن فيها حلولا لمشاكل الواقع المعاش مثل كتاب البادية معتمدنا في تقديم منهجه الفكري وقد ألفه في الأساس ليكون مرجعا فقهيا يساعد الفقيه في دراسة المسائل المطروحة لأهل البادية استجابة لطلب تقدم به أحد الغيورين علي الفقه في تلك المنطقة < أدرك الفقه فقد خرج من الأيدي > ناقش فيه جملة من المسائل التي اختلفت فيها أنظار معاصريه لعدم جريانها علي سنن واحد مع ما وقع النظر الفقهي فيه من قبل وكذلك عرض في الكتاب موقفه من الاجتهاد والتخريج علي أصول المذهب وأقوال المذاهب الأخرى التي يعتبرها بمثابة الماعون الذي لا يستغني عنه إن عدمت أقوال أهل المذهب:
ولا أريد اجتهادا لكن إن نفدت قبلي لمجتهد ولاه تضمين
بشرط إن وافقت قولا لمذهبنا ومذهب الغير إذ لا نص ماعون
[البسيط]
المنهج المعتدل الذي لا يتعصب لرأي عن آخر
هو ما يقدمه الشيخ محمد المامي لتجاوز الوضعية التشريعية المسيطرة والتي كان من مظاهرها التعصب للرأي الواحد وتهميش القواعد الأصولية عن وظيفتها التشريعية < فأهل الزمان وإن كانوا إلي الأصول أحوج فلا يكادون ينتفعون بالفروع لكل أفها مهم >
والبديل المقترح هو عدم التمسك بالأحكام المدونة في الفروع دون استخدام هذه القواعد للتبصر في أدلة واضعيها والتخريج عليها خاصة مع تجدد الحوادث المطروحة لفقيه البادية وتنوعها يقول الشيخ محمد المامي < أما غزارة فروع الفقهاء مع قطع النظر في ما ينظر فيه من التخريج والعرف وغير ذلك فقصور وأما ذم أصولي زماننا لهؤلاء الفقهاء وطرحهم ورفض حكمهم وجعلهم سخرية مع عدم ادعائهم للإغناء عنهم فليس بمنصور وأما احتجاج الفقهاء علي رفض كلام أهل الأصول بجهلهم لبعض الفروع فغير قادح لأن الأصول من الفنون التي لا يتذوقها عصب لسان الفهم إلا بالمتمات >
يخرج الشيخ محمد المامي من الاستطراد النقدي لآراء الفريقين ليقدم مقاربته التوفيقية للمنهجين وذلك اعتمادا علي إشارات استقاها من بعض الآيات مثل قوله تعالي < إن الله يأمر بالعدل والإحسان> فالعدل في الأمور التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط لذا جاء شرعنا وسطا عدلا ومن العدل رد الفروع إلي أدلتها الأصلية ويستدل بآية أخري استدلالا أقرب إلي التفسير الإشاري وهي قوله تعالي < أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم > فظهر لي أن الآباء هي أصول الفقه الإجماعية الثلاثة <
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/224)
الكتاب والسنة و الإجماع > لأن الآباء هم مصدر الاستمرار والنماء في الكائنات الحية فكذلك هذه هي مصدر العطاء المستمر في التفكير الفقهي وظهر لي أن الأمر ادعوهم أمر بالقياس ورد علي نفاته، فإن لم تعلموا آباءهم،أ ي فإن لم يتيسر لكم ما يقاس عليه أو يخرج فلكم عوض عن ذلك وهو الأدلة في كتاب الأصوليين، مواليكم وهي ما عدي كتاب الاستدلال من الاستدلال الخاص كقواعد المذهب
ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به يعني معني الحديث إذا اجتهد الحاكم وكان الله غفور رحيما فيه تأنيس للمستدلين وعدم تنفير من القضاء >
هكذا يؤصل الشيخ محمد المامي لمنهجه التوفيقي الذي وجد لتطبيقه والدعوة له عنتا ومعارضة من معاصريه الذين سدوا عليه باب الاجتهاد والنظر في النوازل كما يتضح من الأسلوب الجدلي الذي اتبعه في تبليغ أفكاره مثل قوله < وقد منع النظر في النوازل معاصرون لا تمر بهم سبعة أيام إلا اجتهدوا في نازلة ويردون دعوى من التمس لهم السلامة باطلة
وبنوع من استعراض الجهد يخاطبهم بقوله:
ولو شئنا لمذهب اخترعنا ولكن لا نشاء ولا نشاء
وإن تنظر من الديباج ذيلا تجد ما فيه للنفس شفاء
[الوافر]
وكما عارض الجمود علي النصوص عاب القفز عليها دون المرور بالسلم الموصلة إليها التي هي أدلة المذاهب وقواعدها التفريعية فلذا ظل يدور في فضاء مذهبه الذي يقول عنه:
وأما الذي لم يعتقد فضل مالك ويتلوه فهو العابث المتردد [الطويل]
ويقول < بيد أني لا أحتج إلا بنص في مذهب مالك فليعانقه من كان أهلا لذلك قال أديب معرة النعمان:
أري العنقاء تكبر أن تصادا فعاند من تطيق له عنادا
واضح من أسلوب البيت أن صاحبه تعرض لحملة انتقادات قوية وعدم إنصاف من معاصريه فرضت عليه اتباع أسلوب قوي في الحجاج والرد وقد اعترف هو نفسه بنظرة معاصريه له وبررها بقوله < المعاصرة تمنع المناصرة
لكن تعلقه بأن يكون المصلح” القرني ” هون عليه كل شيء لبلوغ هدفه وهذا يفسر تعلقه بالتجديد وتشبثه بوسائله نفهم علي هذا تحفظه علي القول بأن للاجتهاد رتبة لا يمكن الوصول إليها < اتفقت الأمة علي بلوغ الأئمة مرتبة الاجتهاد المطلق فصارت الأمة أرباعا لقلة المرتبة فقيل لم يوجد بعد الأئمة مجتهد مطلق وقيل لا بد من وجوده بشروطه”
ويعقب علي تعذر مرتبة الاجتهاد المطلق_ علي التسليم بها_ بأن ذلك لا يكون عذرا في إهمال المراتب الأخرى التي يري من الضرورة فتح المجال لها ولو في التخريج علي أدلة المذاهب ليلا تعطل أحكام الشريعة يقول:
بقينا وعصر الاجتهادات قد مضي فما الرأي لم يفت فينا مقلد
وقد ركز في هذا المجال علي تفصيل التخريج وشرح منهجه ودواعيه معتبرا أنه يشبه القياس في بعض جوانبه لأنه ” جعل مسائل الإمام أصلا والنوازل فرعا فكان الأحظى لصاحبه بل الواجب عليه أن يتقن القياس ويتعلم مسالك العلة والقوادح ” و لا يلبث أن يتفطن أن هذه الشروط قد يصعب تحصيلها في زمن كلل الهمم فيعود إليه بالتفصيل مستنجدا بآ راء من سبقه من المالكيين في تسهيلها درء لمفسدة تعطيل الأحكام
< أردت أن أبين للمقلدين مثلي أن لهم شبهة في التخريج علي العادة للمصلحة ومما يستشكل في ذلك أيضا أن تعليل ابن عرفة لجواز تخريج المقلد علي قول مقلده لخوف تعطيل الأحكام يشمل كل مقلد حتى مقلدي أهل زماننا
ونختم جولتنا مع الرجل بالقول إنه كان شخصية شمولية التفكير متعددة الجوانب حريّة بالدرس والتمحيص وهو لإن عاني من ظلم معاصريه فقد أهمله الحاضرون فما زالت مؤلفاته رغم أهميتها وطرافتها مخطوطات كما تركها هو
بين هذه الاتجاهات الثلاثة تتأرجح مواقف الموريتانيين من الاجتهاد من رافض له أو مؤيد لفتحه بلا حدود أو سالك منهجا توفيقيا وسطا بين المنهجين وهو الأكثر قبول لدى الأجيال الفقهية اللاحقة لجيل محمد المامى.
وسينعكس هذا التأرجح على المدونات الإفتائية التي هي ثمرة المواقف والقناعات المشكلة للمنظومة الفكرية.
*أستاذ الفقه والأصول في المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية – نواكشوط -موريتانيا
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 02 - 07, 12:19 ص]ـ
جزاك الله خيرا(78/225)
مرويات أم المؤمنين جويرية في الكتب التسعة
ـ[أم الليث]ــــــــ[31 - 01 - 07, 06:29 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرويات أم المؤمنين
جويرية بنت الحارث
في الكتب التسعة
هذه مرويات أم المؤمنين جويرية بنت الحارث في الكتب التسعة
ذكر الذهبي في السير:
هي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية
سبيت يوم غزوة المريسيع في السنة الخامسة وكان اسمها برة فغير
وكانت من أجمل النساء
أتت النبي تطلب منه إعانة في فكاك نفسها فقال:"أو خير من ذلك أتزوجك" فأسلمت وتزوج بها وأطلق لها الأسارى من قومها
وكان أبوها سيدا مطاعا
حدث عنها ابن عباس وعبيد بن السباق وكريب ومجاهد وأبو أيوب يحيى بن مالك الأزدي وآخرون
يونس عن ابن إسحاق حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة قالت لما قسم رسول الله ?سبايا بني المصطلق وقعت جويرية في سهم رجل فكاتبته وكانت حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه فأتت رسول الله ?تستعينه فكرهتها يعني لحسنها فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث سيد قومه وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك وقد كاتبت فأعني فقال:"أو خير من ذلك أؤدي عنك وأتزوجك؟ " فقالت نعم ففعل فبلغ الناس فقالوا أصهار رسول الله فأرسلوا ما كان في أيديهم من بني المصطلق فلقد أعتق بها مئة أهل بيت فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها
زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي قال أعتق رسول الله ?جويرية واستنكحها وجعل صداقها عتق كل مملوك من بني المصطلق وكانت من ملك اليمين فأعتقها وتزوجها
قال ابن سعد وغيره بنو المصطلق من خزاعة وكان زوجها قبل أن يسلم ابن عمها مسافع بن صفوان ابن أبي الشفر
وعن جويرية قالت تزوجني رسول الله ?وأنا بنت عشرين سنة
أيوب عن أبي قلابة قال أتى والد جويرية فقال إن بنتي لا يسبى مثلها فأنا أكرم من ذلك فقال النبي ?:"أرأيت إن خيرناها" فأتاها أبوها فقال إن هذا الرجل قد خيرك فلا تفضحينا فقالت فإني قد أخترته قال قد والله فضحتنا
وقد قدم أبوها الحارث على النبي ?فأسلم
توفيت أم المؤمنين جويرية في سنة خمسين وقيل توفيت سنة ست وخمسين رضي الله عنه
أسأل الله أن ينفع بهذا الجمع المبارك، وأن يجعله خالصا لوجهه، الكريم، ويعلي به مرتبتي يوم الدين، ويلحقني بالصالحين ... اللهم آمين
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
الأمة الفقيرة لعفو ربها
أم الليث
مروياتها رضي الله عنها
-روي عنها حديثا في صحيح البخاري
-وحديثين في صحيح مسلم
-وفي سنن أبي داود حديثا
-وفي جامع الترمذي حديثا
-وفي سنن النسائي حديثا
-وفي سنن ابن ماجه حديثا
-وفي مسند أحمد عشرة أحاديث
صحيح البخاري
كتاب الصوم
1885 حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة ح و حدثني محمد حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي ?دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس قالت لا قال تريدين أن تصومي غدا قالت لا قال فأفطري وقال حماد بن الجعد سمع قتادة حدثني أبو أيوب أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت
من فوائد الحديث:
-فيه النهي عن صوم الجمعة منفردا
-الصيام يجوز بدون إفراد، بأن يصام معه إما يوما قبله، أو يوما بعده
-يوم الجمعة أفضل الأيام، وجعل عيدا للمسلمين، ولا يشرع أن يخصص بصوم أو بقيام لقوله عليه الصلاة والسلام:"لا تخصوا يوم الجمعة بصيام، ولا ليلتها بقيام" (أخرجه مسلم)
-قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه لعمدة الأحكام:"قد يستغرب النهي عنه لكون يوم الجمعة أفضل الأيام فكيف ينهى عن صومه، إلا أنه عند التأمل تتبين الحكمة فيه، فإن يوم الجمعة عيد الأسبوع فأعطي شيئا من أحكام العيد، لكن لما كان عيدا خاصا لم تثبت له جميع أحكام العيد، والله أعلم"
-حرص جويرية على الجنة، والسعي لها، فالصيام من أفضل العبادات، قال ?:"ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك وجهه عن النار سبعين خريفا" (متفق عليه)، وهو جنة ووقاية يقي العبد الذنوب والمعاصي، وله فضائل كثيرة، لكنها لما علمت أنه لا يشرع افراد صيام يوم الجمعة أفطرت ...
-يجوز لمن بدأ في صيام التطوع أن يفطر بعد أن نوى الصيام وبدأ فيه، لفطر جويرية رضي الله عنها، وإلا لكان بإمكانها أن تكمل وتصوم معه السبت
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/226)
-فيه أن الإنسان إذا كان جاهلا بأمر ما وتبين له الحق أن يتبع الحق
-من تمام إتباعنا للنبي ?الانتهاء عما نهانا عنه، وليس لنا أن تبتدع وأن نشرع
صحيح مسلم
كتاب الزكاة
1073حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح و حدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب أن عبيد بن السباق قال إن جويرية زوج النبي ?أخبرته أن رسول الله ?دخل عليها فقال هل من طعام قالت لا والله يا رسول الله ما عندنا طعام إلا عظم من شاة أعطيته مولاتي من الصدقة فقال قربيه فقد بلغت محلها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحق بن إبراهيم جميعا عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد نحوه
من فوائد الحديث:
-بأبي وأمي حبيبنا عليه الصلاة والسلام يدخل لبيت زوجته ولا يجد عندها إلا عظم شاة، فيه حقارة الدنيا، وأن العيش عيش الآخرة، نسأل الله الجنة
-من شرح النووي على صحيح مسلم: (إباحة الهدية للنبي ? ولبنى هاشم وبنى المطلب وان كان المهدى ملكها بطريق الصدقة
-بيان أن الصدقة اذا قبضها المتصدق عليه زال عنها وصف الصدقة وحلت لكل أحد ممن كانت الصدقة محرمة عليه
-بلغت محِلها:بكسر الحاء أي زال عنها حكم الصدقة وصارت حلالا لنا)
-فيه جواز اتخاذ الخدم والموالي
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والإستغفار
2762حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس عن جويرية أن النبي ?خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها قالت نعم قال النبي ?لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحق عن محمد بن بشر عن مسعر عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي رشدين عن ابن عباس عن جويرية قالت مر بها رسول الله ?حين صلى صلاة الغداة أو بعد ما صلى الغداة فذكر نحوه غير أنه قال سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته
من فوائد الحديث:
-من شرح النووي على صحيح مسلم: (وهى فى مسجدها: أى موضع صلاتها)
-في سبل السلام: (-عدد خلقه منصوب صفة مصدر محذوف تقديره أسبحه تسبيحا ومثله أخواته وخلقه شامل لما في السماوات والأرض وفي الدنيا والآخرة
-ورضاء نفسه أي عدد من رضي الله عنهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ورضاه عنهم لا ينقضي ولا ينقطع
-وزنة عرشه أي زنة ما لا يعلم قدر وزنه إلا الله
-ومداد كلماته بكسر الميم هو ما تمد به الدواة كالحبر والكلمات هي معلومات الله ومقدوراته وهي لا تنحصر وهي لا تتناهى ومدادها هو كل مدة يكتب بها معلوم أو مقدور وذلك لا ينحصر فمتعلقه غير منحصر كما قال تعالى:"قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي" الآية
-الحديث دليل على فضل هذه الكلمات وأن قائلها يدرك فضيلة تكرار القول بالعدد المذكور)
-فيه رجوع النبي ? لجويرية بعد صلاة الفجر، وفي هذا دليل أنه لا يقصد بالعدل أن يعدل في الليل فقط، والنهار أن يذهب عند من شاء من الزوجات، فكانت ليلة جويرية، وكان يومها أيضا ... وهكذا يكون العدل حقا ...
-تفقد النبي ? زوجته، وتعليمها الخير
-حرص جويرية رضي الله عنها على الخير وحسن عبادتها
-في جلوس المرء بعد الفجر في مصلاه يذكر الله الخير الكثير، قال عليه الصلاة والسلام:"من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله، حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة " (حسنه الألباني)
-فيه فضل التسبيح
سنن أبي داود
كتاب الصوم
2422حدثنا محمد بن كثير حدثنا همام عن قتادة ح و حدثنا حفص بن عمر حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي أيوب قال حفص العتكي عن جويرية بنت الحارث أن النبي ?دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس قالت لا قال تريدين أن تصومي غدا قالت لا قال فأفطري
من فوائد الحديث:
- مراجعة فوائد حديث صحيح البخاري
جامع الترمذي
كتاب الدعوات
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/227)
3555حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن قال سمعت كريبا يحدث عن ابن عباس عن جويرية بنت الحارث أن النبي ?مر عليها وهي في مسجدها ثم مر النبي ?بها قريبا من نصف النهار فقال لها ما زلت على حالك فقالت نعم قال ألا أعلمك كلمات تقولينها سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومحمد بن عبد الرحمن هو مولى آل طلحة وهو شيخ مدني ثقة وقد روى عنه المسعودي سفيان الثوري هذا الحديث
من فوائد الحديث:
- مراجعة فوائد حديث 7262 من صحيح مسلم
سنن النسائي
كتاب السهو
1325أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة قال سمعت كريبا عن ابن عباس عن جويرية بنت الحارث أن النبي ?مر عليها وهي في المسجد تدعو ثم مر بها قريبا من نصف النهار فقال لها ما زلت على حالك قالت نعم قال ألا أعلمك يعني كلمات تقولينهن سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته
من فوائد الحديث:
- مراجعة فوائد حديث 7262 من صحيح مسلم
سنن ابن ماجه
كتاب الأدب
3808حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا مسعر حدثني محمد بن عبد الرحمن عن أبي رشدين عن ابن عباس عن جويرية قالت مر بها رسول الله ?حين صلى الغداة أو بعد ما صلى الغداة وهي تذكر الله فرجع حين ارتفع النهار أو قال انتصف وهي كذلك فقال لقد قلت منذ قمت عنك أربع كلمات ثلاث مرات وهي أكثر وأرجح أو أوزن مما قلت سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته
من فوائد الحديث:
- مراجعة فوائد حديث 7262 من صحيح مسلم
مسند أحمد
باقي مسند الأنصار
26798حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب الهجري عن جويرية أن رسول الله ?دخل على جويرية في يوم جمعة وهي صائمة فقال لها أصمت أمس قالت لا قال تصومين غدا قالت لا قال فأفطري
- مراجعة فوائد حديث صحيح البخاري
من فوائد الحديث:
26799حدثنا بهز قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث أن النبي ?دخل عليها وهي صائمة فقال أصمت أمس فقالت لا قال أتريدين أن تصومي غدا قالت لا قال فأفطري
من فوائد الحديث:
- مراجعة فوائد حديث صحيح البخاري
26800حدثنا حجاج حدثنا شريك عن جابر عن خالته أم عثمان عن الطفيل ابن أخي جويرية عن جويرية قالت قال رسول الله ?من لبس ثوب حرير ألبسه الله ثوبا من النار يوم القيامة
من فوائد الحديث:
-قال الشيخ الألباني الحديث صحيح موقوفا عن حذيفة:"من لبس ثوب حرير ألبسه الله يوما من نار ليس من أيامكم ولكن من أيام الله الطوال"
-والحرير محرم على ذكور أمة محمد ? حلال على إناثها
26801حدثنا روح حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة قال سمعت كريبا مولى ابن عباس يحدث عن ابن عباس عن جويرية بنت الحارث قالت أتى علي رسول الله ?غدوة وأنا أسبح ثم انطلق لحاجة ثم رجع قريبا من نصف النهار فقال ما زلت قاعدة قلت نعم فقال ألا أعلمك كلمات لو عدلن بهن عدلتهن أو لو وزن بهن وزنتهن يعني بجميع ما سبحت سبحان الله عدد خلقه ثلاث مرات سبحان الله زنة عرشه ثلاث مرات سبحان الله رضا نفسه ثلاث مرات سبحان الله مداد كلماته ثلاث مرات
من فوائد الحديث:
- مراجعة فوائد حديث 7262 من صحيح مسلم
من مسند القبائل
27460حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد بن السباق عن جويرية بنت الحارث قالت دخل علي رسول الله ?ذات يوم فقال هل من طعام قلت لا إلا عظما أعطيته مولاة لنا من الصدقة قال ?فقربيه فقد بلغت محلها
من فوائد الحديث:
- مراجعة فوائد حديث 1073 من صحيح مسلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/228)
27461حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة قال سمعت كريبا يحدث عن ابن عباس عن جويرية قالت إن رسول الله?مر على جويرية بكرا وهي في المسجد تدعو ثم مر عليها قريبا من نصف النهار فقال ما زلت على حالك قالت نعم قال ?ألا أعلمك كلمات تعدلهن بهن ولو وزن بهن وزن سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه ثلاثا سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته وكان اسمها برة فسماها رسول الله ?جويرية
من فوائد الحديث:
- مراجعة فوائد حديث 7262 من صحيح مسلم
27462حدثنا محمد وحجاج قالا حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث قالت إن النبي ?دخل عليها في يوم جمعة وهي صائمة فقال لها أصمت أمس قالت لا قال أفتريدين أن تصومي غدا قالت لا قال ?فأفطري إذا
من فوائد الحديث:
- مراجعة فوائد حديث صحيح البخاري
27463حدثنا أسود يعني ابن عامر حدثنا شريك عن جابر عن خالته أم عثمان عن الطفيل ابن أخي جويرية عن جويرية عن النبي ?قال من لبس ثوب حرير في الدنيا ألبسه الله تعالى ثوب مذلة أو ثوبا من نار
من فوائد الحديث:
-قال الشيخ في ضعيف الترغيب والترهيب ضعيف جدا
27464حدثنا عاصم حدثنا ليث بن سعد حدثني ابن شهاب قال إن عبيد بن السباق يزعم أن جويرية زوج النبى ?أخبرته أن رسول الله ?دخل عليها فقال هل من طعام قالت لا والله ما عندنا طعام إلا عظما من شاة أعطيتها مولاتي من الصدقة فقال ?قربيه فقد بلغت محلها
من فوائد الحديث:
- مراجعة فوائد حديث 1073 من صحيح مسلم
27465حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنى أبو أيوب العتكى عن جويرية بنت الحارث قالت إن النبي ?دخل عليها يوم جمعة وهي صائمة فقال لها أصمت أمس قالت لا قال أتريدين أن تصومي غدا قالت لا قال فأفطري
من فوائد الحديث:
- مراجعة فوائد حديث صحيح البخاري
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
الأمة الفقيرة لعفو ربها
أم الليث
ـ[أم الليث]ــــــــ[31 - 01 - 07, 07:21 ص]ـ
وهذا ملف وورد(78/229)
ما هي كتب الحنابلة التي تحتوي على ما يتعلق باحكام المسلمين في بلاد غير المسلمين
ـ[أحمد هاشم]ــــــــ[31 - 01 - 07, 07:41 ص]ـ
السلام عليكم.
ما هي كتب الحنابلة التي تحتوي على ما يتعلق باحكام المسلمين في بلاد غير المسلمين.
جزاكم الله خيرا.
ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[04 - 02 - 07, 04:55 م]ـ
أخي لعلك تسفيد من رسالة بعنوان (إختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة) للشيخ عبدالعزيز الأحمدي وهي رسالة دكتوراه نوقشت في الجامعة الإسلامية.
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[04 - 02 - 07, 05:32 م]ـ
وأيضا رسالة اختلاف الدارين وأثره في أحكام المناكحات والمعاملات للدكتور إسماعيل فطاني/ دار السلام
رسالة دكتوراه/ جامعة الإمام
وستستفيد من كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم
وعليك بشرح الزركشي وكشاف القناع والإنصاف
ـ[أحمد هاشم]ــــــــ[05 - 02 - 07, 01:00 ص]ـ
بارك الله فيكم اخواني الكرام الحضرمي والماوردي. هل هذه الرسائل مطبوعة او موجودة على الانترنت؟
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[05 - 02 - 07, 01:42 م]ـ
الرسالة التي ذكرتها مطبوعة وهي عندي وأما في الإنترنت فلا أدري
معان
ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[05 - 02 - 07, 05:04 م]ـ
نعم الرسالة من مطبوعات الجامعة الإسلامية وهي عندي ولكن لاأدري هل هي على الإنترنت أم لا.
ـ[محمد بن عبدالله بن محمد]ــــــــ[08 - 02 - 07, 04:40 م]ـ
هناك رسالة مطبوعة بعنوان الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب
للدكتور سالم الرافعي من مطبوعات دار الوطن
وهناك رسائل في المعهد العال للقضاء في ذلك منها للدكتور يوسف الجبر(78/230)
سؤال عن سفر المرأة!!! مهم
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[31 - 01 - 07, 11:36 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أما بعد:
شيوخنا الكرام حفظكم الله و رعاكم عندي سؤال عن موقف الشريعة من سفر المرأة ذات ظرف خاص و طارئ كما سأبينه إن شاء الله تعالى. لقد بحثت جاهدا أن أبحث عن فتوى لوضع يشابه حالة هذه المرأة فلم أجد لذا أرجو أن لا تبخلوا علينا
الحالة عن فتاة تسكن لوحدها في الولايات المتحدة الأمريكية و منذ أن وفقها الله للإلتزام و هي تعاني ضغوطات من المشركين سواء بالهمز و الللمز أو حتى اللمس و كل ذلك بعد ان التزمت بالحجاب الشرعي كما أقره الشرع.
هذه الفتاة يوجد لها إثنان فقط من المحارم و هما أعمامها و لكن الأول مقاطع الجميع و لا يصلي و لا يعلم من الدين إلا اسمه و الأخر لا يصلي و يشرب الخمر و إذا حدث أن تلاقيا حاولا ثني الأخت عن الإلتزام و العياذ بالله.
حاولت الأخت الزواج من منطقتها و لكن لم توفق و ذلك لأنتماء الشباب هناك لفرق ضالة و مضلة, لكن و الحمد لله وفقها الله بأن وجدت شخصا ملتزما في دولة أخرى بمساعدة الأخوات مع العلم أن الزوج المقترح متواجد في استراليا, هذا الشخص سوف يرجع الى ديار المسلمين في القريب إن شاء الله تعالى و اشترط ذلك على الأخت و وافقوا على ذلك. المشكلة في الموضوع أن الشخص لا يستطيع أن يحصل على فيزا للذهاب إلى أمريكا و في نفس الوقت لا يستطيع السفر بسبب ارتباطات عمله.
فكان الحل الوحيد هو أن تسافر الأخت لأستراليا لأن ذلك أيسر لها و لكن مع علمنا أن سفر المرأة له ضوابط شرعية و مع بحثنا للفتاوى لم نجد شئ يصف حالة الأخت و خصوصا أن من عينته وليا لها هو أحد أبناء عمومتها و هو كما تعلمون ليس بمحرم لها. هذا و للعلم وجدنا فتاوى من بعض العلماء من اجاز سفر المرأة عند أمن الطريق و أجازوا أيضا السفر بنية الهجرة من دار الكفر لدار الإسلام. لكن فصر علمنا و سعة جهلنا وضعتنا في حيرة من أمرنا و الله المستعان.
لذا نتوسم فيكم أن تمدونا بجواب شافي ليطمئن قلبها و لتجتنب ما نهانا عنه ربنا عز و جل.
السؤال هنا هل يجوز لها السفر لوحدها في الطائرة بحيث أن يستقبلها زوجها في المطار علما أنه لا يوجد أحد من محارمها سوف يرضى السفر معها أو حتى أن يؤتمن دينيا عليها بالإضافة أن والد الأخت توفي و أمها في دولة أخرى أيضا.
فهي عالقة لا تستطيع السفر لأي مكان لعدم وجود أي محرم عندها و هي بحكم من لا أهل لها و كما علمنا أن في نيتها الهجرة أيضا لكن نية السفر الان هي للزواج من ثم ليتسهل عليها الهجرة لبلاد المسلمين.
أرجو الإفادة حفظكم الله و إعطاء هذا الموضوع الأهمية نظرا لما تمر به هذه الأخت من صعوبات و ضغوطات.
جزاكم الله عنا كل الخير و وفقكم الله لما يحب و يرضى.
الرجاء أن تعلمونا عند إعطاء رأيكم بالمسألة
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[31 - 01 - 07, 08:47 م]ـ
نفس الظروف لنفس اخت اعرفها من دول اوربا ايضا ولكنها لاتريد السفر من اجل الزواج ولكن السفر من اجل جامعتها حيث ان جامعتها في دولة عربية هل يجوز لها ذلك؟؟؟
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[09 - 02 - 07, 09:21 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25307
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5519&highlight=%CA%C3%E6%ED%E1
ـ[العصيمي]ــــــــ[11 - 02 - 07, 02:00 ص]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وعلي آله وصحبه ومن والاه اما بعد.
فقد سألت الشيخ بن عثيمين بنفسي في حوار شخصي بيني وبين الشيخ في الحرم المكي بتاريخ24/ 9/1415 شهر رمضان سألته في قضية مماثلة تماما فافتى رحمه الله بجواز سفرها من غير محرم لكن نختار لها رفقة صالحة من الرجال الذين يصطحبون معهم نسائهم
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[11 - 02 - 07, 04:37 ص]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وعلي آله وصحبه ومن والاه اما بعد.
فقد سألت الشيخ بن عثيمين بنفسي في حوار شخصي بيني وبين الشيخ في الحرم المكي بتاريخ24/ 9/1415 شهر رمضان سألته في قضية مماثلة تماما فافتى رحمه الله بجواز سفرها من غير محرم لكن نختار لها رفقة صالحة من الرجال الذين يصطحبون معهم نسائهم
جزاك الله خيرا أخي العصيمي, عصمك الله من الزلل إن شاء الله.
هل من الممكن الحصول على فتوى صوتية من احد العلماء الثقات حول هذا الموضوع حتى يطمئن قلب هذه الأخت و هي معذورة في طلبها!!
جزاك الله عنا كل الخير
ـ[العصيمي]ــــــــ[11 - 02 - 07, 06:07 م]ـ
ان لم اقف علي فتوي صوتية لاحد لكن هذا الذي حصل بيني وبين الشيخ وكان معنا بعض الاخوة الملازمين للشيخ ولا اعرفهم لكن كان كلام الشيخ يدور حول شيء واحد الا وهو -ان الضرورة تقدر بقدرها لان الاصل في سفر المرأة بغير محرم حرام ولا يجوز ولكن من خشيت علي نفسها في اقامتها في بلد غير اسلامي وليس معها محرم فإنه يتعين عليها العودة الي بلدها حتي تحمي نفسها التي هي مأمورة شرعا بحفظها كمن خرجت مع زوجها في سفر ثم توفي عنها زوجها فانه لابد لها من العودة او الاستمرار حتي تعود الي مكانها ولا تسافر بعدها الامع محرم. نقلت لك اخي الحوار الذي دار بيني وبين الشيخ تقريبا. لان هذا الكلام مر عليه الان اكثر من 12سنة تقريبا(78/231)
مالراجح في من فاتته تكبيرة أو تكبيرتين مع الإمام في صلاة الجنازة.
ـ[مهند بن محمد]ــــــــ[31 - 01 - 07, 08:12 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم(78/232)
مالراجح في من فاتته تكبيرة أو تكبيرتين مع الإمام في صلاة الجنازة.
ـ[مهند بن محمد]ــــــــ[31 - 01 - 07, 08:16 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخوتي الأفاضل::
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد:
مالقول الراجح مع الدليل فيمن فاتته تكبيرة أو تكبيرتين مع إمامه في صلاة الجنازة؟
وجزاكم الله خيرا ....
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[31 - 01 - 07, 10:42 م]ـ
كالمسبوق في صلاة الفرض يبدأ بالفاتحة ويقضي ما فاته؛ لعموم حديث " ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا "
: الأخ م. م.أ. من نيويورك يقول في سؤاله: إذا فات الإنسان بعض صلاة الجنازة فهل يقضيها؟ وما هي صفة قضائها؟ من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية)
ج: السنة لمن فاته بعض تكبيرات الجنازة أن يقضي ذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (9967)، واللفظ له، والبخاري في (الأذان) برقم (636). إذا أقيمت الصلاة فامشوا إليها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، وصفة القضاء: أن يعتبر ما أدركه هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها لقوله صلى الله عليه وسلم: رواه البخاري في (الأذان) باب لا يسعى إلى الصلاة برقم (636)، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة برقم (602). فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإذا أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة كبر وقرأ الفاتحة , وإذا كبر الإمام الرابعة كبر بعده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم , فإذا سلم الإمام كبر المأموم المسبوق، ودعا للميت دعاء موجزا , ثم يكبر الرابعة ويسلم، وفق الله الجميع لما يرضيه.
س: هل يقضي المصلي صلاة الجنازة إذا دخل وقد فاته بعضها؟ هذا السؤال والذي بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء.
ج: يقضيها في الحال , فإذا أدرك مع الإمام التكبيرة
الثالثة فإنه يكبر ويقرأ الفاتحة , وإذا كبر الإمام الرابعة فإنه يكبر الثانية بالنسبة إليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم , وإذا سلم الإمام كبر الثالثة، وقال: اللهم اغفر له إلى آخر الدعاء , ثم يكبر الرابعة ويسلم.
س: إذا رفعت الجنازة فكيف يصلي من فاته بعض الصلاة؟.
ج: يكبر في الحال ويقرأ الفاتحة ثم يكبر بعد إمامه التكبيرة التي أدركها فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم , ثم إذا سلم الإمام يكبر ويقول: اللهم اغفر له ثم يكبر ويسلم إذا كان قد فاته تكبيرتان.
" فتاوى الشيخ ابن باز " (الجزء رقم: 13، الصفحة رقم: 148 - 150)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[31 - 01 - 07, 10:51 م]ـ
وللشيخ العثيمين رأي مخالف
قال الشيخ رحمه الله:
مسألة: إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة هل يقرأ الفاتحة، أو يدعو للميت؛ لأن هذا مكان الدعاء؟.
الجواب: الظاهر لي: أنه يدعو للميت، حتى على القول بأن أول ما يدركه المسبوق أول صلاته، فينبغي في صلاة الجنازة أن يتابع الإمام فيما هو فيه؛ لأننا لو قلنا لهذا الذي أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة: اقرأ الفاتحة، ثم كبر الإمام للرابعة، وقلنا: صلِّ على النبي ثم حملت الجنازة فاته الدعاء له.
وقول المؤلف: "ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته"، ظاهره: الوجوب.
وظاهره أيضاً: أنه يقضيه، سواء أخشي حمل الجنازة أم لم يخش.
ووجه ذلك: أنه إذا قدر أن الجنازة رفعت قبل أن يتم، فإنه يدعو لها ولو في غيبتها للضرورة.
ولكن قيده الأصحاب - رحمهم الله - فقالوا: "ما لم يخش رفعها"، أي: إذا خشي الرفع تابع وسلَّم.
والغالب في جنائزنا أنها ترفع ولا يتأخرون فيها حتى يقضي الناس، وعلى هذا فيتابع التكبير ويسلِّم.
ومع هذا قالوا: "وله أن يسلم مع الإمام"؛ لأن الفرض سقط بصلاة الإمام، فما بعد صلاة الإمام يعتبر نافلة، والنافلة يجوز قطعها.
وقيل: بل يقضيها على صفتها، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا"، فيلزم من هذا أن يتمه على صفته.
إذاً أحوال المسبوق في صلاة الجنازة ثلاث حالات:
الأولى: أن يمكنه قضاء ما فات قبل أن تحمل الجنازة فهنا يقضي، ولا إشكال فيه؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: "ما فاتكم فأتموا".
الثانية: أن يخشى من رفعها فيتابع التكبير، وإن لم يدع إلا دعاء قليلاً للميت.
الثالثة: أن يسلم مع الإمام، ويسقط عنه ما بقي من التكبير.
وعلته: أن الفرض سقط بصلاة الإمام، فكان ما بقي مخيراً فيه.
ومع هذا فليس هناك نص صحيح صريح في الموضوع؛ أعني سَلَامَهُ مَعَ الإمام، أو متابعته التكبير بدون دعاء، لكنَّهُ اجتهاد من أهل العلم رحمهم الله.
" الشرح الممتع "
ـ[حاتم حمزة]ــــــــ[10 - 02 - 07, 05:52 م]ـ
فضيلة الشيخ
إحسان العتيبي
جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو عبد الرحمن الطاهر]ــــــــ[10 - 02 - 07, 08:23 م]ـ
قلت القول ما قاله العتيبي
لقوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا
فالمسبوق إذا أدرك الإمام في صلاة الجنازة في التكبيرة الثالثة كبر وقرأ الفاتحة , وإذا كبر الإمام الرابعة كبر بعده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم , فإذا سلم الإمام كبر المأموم المسبوق، ودعا للميت دعاء موجزا , ثم يكبر الرابعة ويسلم
وأما ماذهب إليه العثيمين فباطل لاتدل علية السنة منطوقا ولا مفهوما ولا إشارة ولا اقتضاء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/233)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 08:26 م]ـ
وأما ماذهب إليه العثيمين فباطل لاتدل علية السنة منطوقا ولا مفهوما ولا إشارة ولا اقتضاء
حبذا تلطيف العبارة، وتقدير الشيخ رحمه الله
جزاكم الله خيراً
ـ[أبا فيصل]ــــــــ[14 - 02 - 07, 06:09 ص]ـ
جزاكم الله عنا كل خير
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[14 - 02 - 07, 07:46 ص]ـ
الراجح مع الدليل فيمن فاتته تكبيرة أو تكبيرتين مع إمامه في صلاة الجنازة؟
وجزاكم الله خيرا .... [/ COLOR]
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
القول الراجح مع الدليل. عند من؟؟
تأمل بارك الله فيك، فالراجح عندي بالدليل غير الراجح عند فلان
ـ[عبدالله الطيب]ــــــــ[17 - 02 - 07, 03:22 ص]ـ
شكرآ(78/234)
مشايخي في ملتقى أهل الحديث وفقكم الله ورعاكم , عندي سؤالان:
ـ[أبومالك السنوسي]ــــــــ[01 - 02 - 07, 02:13 م]ـ
مشايخي في ملتقى أهل الحديث وفقكم الله ورعاكم , عندي سؤالان:
الأول: ماهو الراجح عند القيام للركعة الاعتماد على اليدين أم الركبتين؟ وإذا أمكن نقل ترجيح العلماء المعاصرين كان ذلك جيدا.
الثاني: هل من السنة في صلاة الاستسقاء قراءة الأعلى في الأولى والغاشية في الثانية وهل ورد حديث في ذلك , أفيدونا مأجورين.
ـ[أبو زرعة الجزيري]ــــــــ[01 - 02 - 07, 10:30 م]ـ
أما اجابة السؤال الأول: فهو لأهل الاجتهاد والنظر في النصوص
أما اجابة السؤال الثاني: فقد رواه الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ بهما وكذا في سنن البيهقي
ـ[آل عامر]ــــــــ[02 - 02 - 07, 12:09 ص]ـ
اخي الكريم لايوجد حديث صحيح في حد علمي القاصر ورد فيه قراءة السورتين التي ذكرتهما، وإنما عمدة من قال بذلك هو حديث ابن عباس والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. قال الترمذي حديث حسن صحيح (558)
وقد ورد ذكر السورتين في سنن الدارقطني حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ قَالَ أَرْسَلَنِى مَرْوَانُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنْ سُنَّةِ الاِسْتِسْقَاءِ فَقَالَ سُنَّةُ الاِسْتِسْقَاءِ سُنَّةُ الصَّلاَةِ فِى الْعِيدَيْنِ إِلاَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَلَبَ رِدَاءَهُ فَجَعَلَ يَمِينَهُ عَلَى يَسَارِهِ وَيَسَارَهُ عَلَى يَمِينِهِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَبَّرَ فِى الأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَقَرَأَ بِ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) وَقَرَأَ فِى الثَّانِيَةِ (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ) وَكَبَّرَ فِيهَا خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ. 2/ 67 ولكن اسناده ضعيف جدا لضعف محمد بن عبد العزيز
وورد ذكر السورتين في حديث انس بن مالك ذكره ابن قدامة في المغني ولكن فيه رجل كذاب
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[02 - 02 - 07, 08:23 م]ـ
جزاكم الله خيرا
أما الجواب عن السؤال الأول _ولست من مشايخ الملتقى ولا من أهل النظر_ وإنما نحن طلبة علم نتذاكره فيما بيننا
أقول الجواب أن السنة إن شاء الله هو الإعتماد على اليدين عند القيام للركعة ودليل ذلك من السنة ما رواه البخارى فى الصحيح باب "كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة" من حديث مالك بن الحويرث فى صفة الصلاة أنه قال "وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس ثم اعتمد على الأرض ثم قام"
وهو مذهب أكثر السلف وصح عن ابن مسعود خلافه
وهو مذهب الألبانى من المعاصرين والله اعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 02 - 07, 04:12 ص]ـ
مع التنبيه اني لست من مشايخ الملتقى ولا من اهل النظر
*فإن معتمد المذهب الحنبلي: النهوض على الركبتين إلا أن يشق عليه فيعتمد على الأرض.
*وذهب مالك والشافعي إلى أن المسنون الاعتماد على الأرض باليدين مستدلين بحديث مالك بن الحويرث في الصحيح، وبما جاء عن ابن عمر أنه كان يعتمد إذا قام، ويقول: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله) البيهقي والطبراني في الأوسط.
وإذا رجحنا الاعتماد على اليدين فهل يكون ذلك ببسط الكفين على الأرض، أم يكون بقبض أصابع الكفين وضمها كما يفعل عاجن العجين ويتكئ على ظهورهما؟
أما حديث ابن عمر الذي ذكرته قريباً فيعرف بحديث العَجْن، وهو مختلف فيه من حيث الصحة والضعف، وهو مستند من يرى ضم أصابع الكفين كعاجن العجين. قال الجوهري: (عَجَن إذا قام معتمداً على الأرض من كبر). قال ابن الصلاح: (وفي هذا مظنة للغالط، فمِن غالِطٍ يغلط في اللفظ فيقول العاجِز بالزاي، ومِن غالط يغلط في معناه دون لفظه؛ فيقول العاجن بالنون لكنه عاجن عجين الخبز فيقبض أصابع كفيه ويضمها كما يفعل عاجن العجين).
(قلت): فالصواب – إن شاء الله تعالى – الاعتماد على الأرض باليدين ببسط الكفين كما يعتمد المسن الكبير.
ـ[ابو خطاب العراقي]ــــــــ[11 - 03 - 10, 08:31 م]ـ
(قلت): فالصواب – إن شاء الله تعالى – الاعتماد على الأرض باليدين ببسط الكفين كما يعتمد المسن الكبير.
جزاكم الله خيرا
قال الشيخ ابو اسحق الحويني حفظه الله ونصره واطال بالصالحات بقائه ((وللخروج من الخلاف فأنه يقوم معتمدا على راحة يديه))
والحمد لله رب العالمين(78/235)
مرويات أم حكيم بنت سلمة بن ودّاع في الكتب التسعة
ـ[أم الليث]ــــــــ[02 - 02 - 07, 07:06 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرويات أم حكيم بنت سلمة بن ودّاع
في الكتب التسعة
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد ?، أما بعد:
بحثت عن ترجمة أم حكيم الخزاعية، فما وجدت لها ترجمة وافية
في الإصابة:
-أم حكيم بنت وداع ويقال بنت وادع الخزاعية
-قال أبو نعيم: كانت من المهاجرات
وفي تكملة الإكمال:
-لها صحبة ورواية
-حدثت عنها صفية بنت جرير
رحمها الله رحمة واسعة ... وجمعنا الله بهن غدا في الفردوس الأعلى .. اللهم آمين
الفقيرة لعفو ربها
أم الليث
مروياتها رضي الله عنها
-روي عنها حديثا في سنن ابن ماجه
سنن ابن ماجه
كتاب الدعاء:
3863حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو سلمة حدثتنا حبابة ابنة عجلان عن أمها أم حفص عن صفية بنت جرير عن أم حكيم بنت وداع الخزاعية قالت سمعت رسول الله ?يقول:" دعاء الوالد يفضي إلى الحجاب"
من فوائد الحديث:
-الحديث ضعفه الشيخ الألباني
-في فيض القدير: (-دعاء الوالد لولده: يعني دعاء الأصل لفرعه
-يفضي إلى الحجاب: أي يصعد ويصل إلى حضرات القبول فلا يعوقه عائق ولا يحول بينه وبين الإجابة حائل)
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
الأمة الفقيرة لعفو ربها
أم الليث
ـ[أم الليث]ــــــــ[02 - 02 - 07, 07:11 ص]ـ
وهذا ملف للورد(78/236)
مرويات أم سعد الأنصارية في الكتب التسعة
ـ[أم الليث]ــــــــ[02 - 02 - 07, 07:13 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرويات أم سعد الأنصارية
في الكتب التسعة
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد، أما بعد:
فهذه مرويات أم سعد الأنصارية رضي الله عنها
في تهذيب الكمال:
أم سعد يقال إنها بنت زيد بن ثابت الأنصاري
ويقال امرأة زيد بن ثابت
ويقال إنها من المهاجرات معدودة في الصحابة
قيل إنها تروى عن النبي ?ق وعن زيد بن ثابت ت وعائشة أم المؤمنين
روى عنبسة بن عبد الرحمن القرشي ق عن محمد بن زاذان عنها وهما من الضعفاء المتروكين
وقيل عن محمد بن زاذان عن عبد الله بن خارجة عنها
روى لها الترمذي حديثا وبن ماجة آخر
رحمها الله رحمة واسعة ... اللهم اجمعنا بهن غدا في الفردوس الأعلى .. اللهم آمين
الفقيرة لعفو ربها
أم الليث
مروياتها رضي الله عنها
-روي عنها حديثا في جامع الترمذي
-وروي عنها حديثا في سنن ابن ماجه
جامع الترمذي
كتاب الاستئذان والآداب:
2714حدثنا قتيبة حدثنا عبد الله بن الحارث عن عنبسة عن محمد بن زاذان عن أم سعد عن زيد بن ثابت قال دخلت على رسول الله ?وبين يديه كاتب فسمعته يقول:"ضع القلم على أذنك فإنه أذكر" للمملي قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وهو إسناد ضعيف وعنبسة بن عبد الرحمن ومحمد بن زاذان يضعفان في الحديث
من فوائد الحديث:
-قال الشيخ الألباني في الضعيفة: الحديث موضوع
سنن ابن ماجه
كتاب الأطعمة:
3316حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن زاذان أنه حدثه قال حدثتني أم سعد قالت دخل رسول الله ?على عائشة وأنا عندها فقال هل من غداء قالت عندنا خبز وتمر وخل فقال رسول الله ?:"نعم الإدام الخل اللهم بارك في الخل فإنه كان إدام الأنبياء قبلي ولم يفتقر بيت فيه خل"
من فوائد الحديث:
-الجزء الأول من الحديث صحيح:عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ?سأل أهله الأدم فقالوا ما عندنا إلا الخل فدعا به فجعل يأكل به ويقول:"نعم الإدام الخل نعم الإدام الخل نعم الإدام الخل"
قال جابر فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبي الله ?
قال طلحة بن نافع وما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر
رواه مسلم وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه منه نعم الإدام الخل
-أما الحديث بهذا اللفظ المروى في سنن ابن ماجه فقال عنه الشيخ الألباني أنه موضوع
-وفي النهاية: الإدام بالكسر والأدم بالضم ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان
-وفي فتح الباري:وقد اختلف الناس في الأدم فالجمهور أنه ما يؤكل به الخبز بما يطيبه سواء كان مرقا أم لا
-وفي تحفة الأحوذي:المراد بالخل الخل الذي لم يتخذ من الخمر
-وفي تحفة الأحوذي أيضا:
قال الخطابي معنى الحديث مدح الاقتصار في المأكل ومنع النفس عن ملاذ الأطعمة كأن يقول ائتدموا بالخل وما كان في معناه مما تخف مؤنته ولا يعز وجوده ولا تتأنقوا في الشهوات فإنها مفسدة للدين مسقمة للبدن
وذكر النووي كلام الخطابي هذا ثم قال والصواب الذي ينبغي أن يجزم به أنه مدح للخل نفسه وأما الاقتصار في المطعم وترك الشهوات فمعلوم من قواعد أخر انتهى
-فيه فضيلة الخل والتأدم به
-فيه القصد في الأكل، والتقلل منه
-فيه أن الطعام لا يعاب، واستحباب مدحه
-ليس من الأدب أن يسخط المرء ما يقدم له من طعام
-زهده عليه الصلاة والسلام، وقنوعه بالقليل، ومدحه له
-وفي زاد المعاد:وكان يمدح الطعام أحيانا كقوله لما سأل أهله الإدام فقالوا ما عندنا إلا خل فدعا به فجعل يأكل منه ويقول نعم الأدم الخل وليس في هذا تفصيل له على اللبن واللحم والعسل والمرق وإنما هو مدح له في تلك الحال التي حضر فيها ولو حضر لحم أو لبن كان أولى بالمدح منه وقال هذا جبرا وتطييبا لقلب من قدمه لا تفضيلا له على سائر أنواع الإدام
-وذكر ابن القيم رحمه الله أن للخل فوائد طبية كثيره في كتابه الطب النبوي
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
الأمة الفقيرة لعفو ربها
أم الليث
ـ[أم الليث]ــــــــ[02 - 02 - 07, 07:14 ص]ـ
وهذا ملف الوورد(78/237)
مرويات أم سعد بنت سعد بن الربيع في الكتب التسعة
ـ[أم الليث]ــــــــ[02 - 02 - 07, 07:16 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرويات أم سعد بنت سعد بن الربيع
في الكتب التسعة
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يرضى ربنا، وله الحمد بعد الرضا، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد ?
هذه مرويات أم سعد بنت سعد بن الربيع في الكتب التسعة، أسأل الله أن يجعل كل ما أكتبه خالصا لوجهه، وسبيلا لنيل مرضاته ... اللهم آمين
في تقريب التهذيب:
أم سعد بنت سعد بن الربيع صحابية صغيرة أوصى بها أبوها إلى أبي بكر الصديق فكانت في حجره
ويقال إن اسمها جميلة
وفي تهذيب الكمال:
أم سعد بنت سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير
ويقال أم سعد الربيع بن سعد بن الربيع الأنصارية
يقال لها صحبة
قتل أبوها سعد بن الربيع مع النبي ? يوم أحد وكانت يتيمة في حجر أبي بكر الصديق
وقال محمد بن سعد في ترجمة خارجة بن زيد بن ثابت وأمه أم سعد وهي جميلة بنت سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك بن ثعلبة من بني الحارث بن الخزرج
وفي الإصابة:
قال بن سعد:أمها خلادة بنت أنس بن سنان من بني ساعدة ولدتها بعد قتل سعد بأشهر
وتزوجها زيد بن ثابت فولدت له خارجة وسعدا وعثمان وسليمان وأم زيد
رحمها الله رحمة واسعة ... وجمعنا الله بهن غدا في الفردوس الأعلى .. اللهم آمين
الفقيرة لعفو ربها
أم الليث
مروياتها رضي الله عنها
-روي عنها حديثا في سنن أبي داود
سنن أبي داود
كتاب الفرائض
2923حدثنا أحمد بن حنبل وعبد العزيز بن يحيى المعنى قال أحمد حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحق عن داود بن الحصين قال كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع وكانت يتيمة في حجر أبي بكر فقرأت:"والذين عاقدت أيمانكم" فقالت لا تقرأ:"والذين عقدت أيمانكم" إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى الإسلام فحلف أبو بكر ألا يورثه فلما أسلم أمر الله تعالى نبيه عليه السلام أن يؤتيه نصيبه زاد عبد العزيز فما أسلم حتى حمل على الإسلام بالسيف قال أبو داود من قال عقدت جعله حِلفا ومن قال عاقدت جعله حالفا قال والصواب حديث طلحة عاقدت
من فوائد الحديث:
-الحديث ضعفه الشيخ الألباني
-ومن عون المعبود: (-لا تقرأ:"والذين عاقدت" أي بالألف ولكن اقرأ:"والذين عقدت" أي بغير ألف مع التخفيف وكانت هذه قراءتها مع أنه قرئ في القرآن بالوجهين
- حين أبى الإسلام:فتأخر إسلامه إلى أيام الهدنة فأسلم وحسن إسلامه وقيل إنما أسلم يوم الفتح ويقال إنه شهد بدرا مع المشركين وهو أسن ولد أبي بكر رضي الله عنه كذا في الإصابة
-فما أسلم:أي عبد الرحمن
-حتى حُمِل على الإسلام بالسيف: والمعنى أن عبد الرحمن لم يسلم وتأخر إسلامه إلى أن غلب الإسلام بقوة السيف
-والحديث سكت عنه المنذري
- من قال عقدت جعله حلفا:فمعنى قوله عقدت أي عقدت عهودهم أيديكم
-ومعنى عاقدت أي عاقدتهم أيديكم والصوب حديث طلحة عاقدت أي بالألف من باب المفاعلة وهي قراءة نافع وبن عامر وبن كثير وأبي عمرو
-وقال الحافظ بن كثير في تفسيره بعد إيراد حديث داود بن الحصين عن أم سعد وهذا قول غريب والصحيح الأول وإن هذا كان في ابتداء الإسلام يتوارثون بالحلف ثم نسخ وبقي تأثير الحلف بعد ذلك وإن كانوا قد أمروا أن يوفوا بالعهود والعقود والحلف الذي كانوا قد تعاقدوه قبل ذلك انتهى)
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
الأمة الفقيرة لعفو ربها
أم الليث
ـ[أم الليث]ــــــــ[02 - 02 - 07, 07:18 ص]ـ
وهذا ملف الوورد(78/238)
هل من الباحثين من قال إن إدخال كل قواعد الفقه في القواعد الكلية هو نوع من التكلف
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[02 - 02 - 07, 07:43 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
في الحقيقة لدي إشكال في البحث الذي أعمل عليه , و هو بخصوص قاعدة المعدوم شرعا كالمعدوم حسا , فمعلوم أن هذه القاعدة الفقهية ليست محل اتفاق بين الفقهاء حتى ساقها الونشريسي بقوله " المعدوم شرعا هل هو كالمعدوم حسا أولا؟ " و ساقها المقري بقوله " المشهور من مذهب مالك أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا " , و قد توصلت الى أن هناك صلة بين هذه القاعدة و بين قاعدة المشقة تجلب التيسير في الشق المتعلق بالتيسير و التخفيف و كمثال على ذلك فإن النجاسة المعفو عنها لمشقة الاحتراز تعتبر معدومة شرعا رغم وجودها حسا , كما يعتبر في حكم المعدوم شرعا الماء الموجود حسا لكن استعماله قد يؤدي الى أضرار في البدن , و هذان المثالان يمكن القول أنهما داخلان في القاعدة الكلية المشقة تجلب التيسير , لكن هناك فروع اخرى للقاعدة لا تدخل في المشقة تجلب التيسير لا من قريب و لا من بعيد مثال ذلك ذبح الصيد بالنسبة للمحرم فهو يدخل في القاعدة عند بعض الفقهاء دون غيرهم فمن العلماء من يرى أن قتل المحرم للصيد لا يعتبر ذكاة لأن المحرم يحرم عليه الصيد و بالتالي لا يحل اكل صيده لأنه غيرمذكى شرعا و من العلماء من رأى عكس ذلك.
على أنني لا اقصد من السؤال توضيح الخلاف في مسألة صيد المحرم و إنما مقصودي ان قاعدة المعدوم شرعا كالمعدوم حسا لا تندرج بشكل كلي في قاعدة المشقة تجلب التيسير و إنما فقط في جانب التيسير , و لقد قرأت في أحد الكتب و مع الأسف لا أتذكر هذا الكتاب الذي قال صاحبه إن إدخال كل القواعد الفقهية في القواعد الكلية الخمس هو نوع من التكلف ... فمن يشير إلي ببعض المراجع التي تعزز هذه الفكرة و ذلك للسبب الآتي:
أن القاعدة موضوع البحث مختلف فيها و لا يمكن القول إنها مندرجة تحت أحد القواعد الكلية بشكل كلي و من جميع الوجوه , خاصة إذا علمنا أن القواعد الكلية متفق عليها و مجمع عليها لاستنادها الى نصوص شرعية و الى الاجماع و لا جدل حولها بينما قاعدة المعدوم شرعا كالمعدوم حسا مختلف فيها بين المالكية و أقل ما تحتاجه القاعدة الفقهية حتى تدخل بشكل كلي في أحد القواعد الكبرى ان تكون متفقا عليها [و هذا رأيي الشخصي و الله اعلم] فمن من الإخوة يرشدني الى اقوال بعض العلماء او الباحثين من ان ادخال جميع القواعد الفقهية في القواعد الكلية هو نوع من التكلف ................... و جزاكم الله خيرا.
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[05 - 02 - 07, 03:31 م]ـ
للرفع
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[08 - 02 - 07, 03:36 م]ـ
هل من مجيب؟؟؟؟؟؟؟
ـ[أبو عدنان]ــــــــ[08 - 02 - 07, 10:43 م]ـ
بارك الله فيك
لخّص لنا السؤال و حدّد محل الإشكال، و أبشر بتفاعل الإخوة.
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[11 - 02 - 07, 08:15 م]ـ
بارك الله فيك
لخّص لنا السؤال و حدّد محل الإشكال، و أبشر بتفاعل الإخوة.
جزاك الله خيرا على الاهتمام ... سأحاول تلخيص السؤال فيما يلي:
تعلمون أن القواعد الكلية الخمس يتفرع عنها مجموعة من القواعد ... على سبيل المثال قاعدة " المشقة تجلب التيسير " يتفرع عنها مجموعة من القواعد و من بينها:
قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع
قاعدة لا ضرر و لا ضرار
قاعدة الضرر يزال
قاعدة يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام
قاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف ... الى ما هنالك من القواعد المتفرعة عن قاعدة " المشقة تجلب التيسير "
السؤال: هل كل القواعد الفقهية تتفرع عن القواعد الخمس من غير استثناء؟؟؟؟؟ و جزاكم الله خيرا.(78/239)
سؤال عن قراءة شاذة لها اختصاص بحكم فقهيّ
ـ[أم معين]ــــــــ[02 - 02 - 07, 08:08 م]ـ
الإخوة الأفاضل , المشايخ الأماجد
أود أن أستفسر عن قراءة سعد بن أبي وقاص (وله أخ أو أخت من أمه) بزيادة "من أمه" النساء:176
ماهي مصادر القراءات التي أوردت هذه القراءة مع عزوها؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[خادم أهل الحديث]ــــــــ[03 - 02 - 07, 07:58 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تكلم عليها الشيخ سعد الحميد في تحقيقه ل"سنن سعيد بن منصور" ج3ص1187رقم592
وجزيتم خيرا
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[03 - 02 - 07, 04:04 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
هذه القراءة رويت عن سعد بن أبي وقاص 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وقد أخرجها ابن جرير في تفسيره (3/ 624) وأبو عبيد في فضائل القرآن (ص 247) برقم (589) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 231) وابن أبي شيبة في المصنف (6/ 298) والدارمي في سننه (2/ 264) برقم (2979) وابن عبد البر في التمهيد (5/ 199) وسعيد بن منصور في سننه (3/ 1187) برقم (592) كلهم من طريق يعلى بن عطاء عن القاسم بن ربيعة قال: سمعت سعد بن أبي وقاص قرأ: وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت من أمه" وهذا لفظ ابن جرير وابي عبيد وابن عبد البر ولفظ البقية " من أم "
والقاسم بن ربيعة هو ابن قانف تفرد بهذا الحديث وانفرد بالرواية عنه يعلى بن عطاء كما ذكر مسلم في كتابه المنفردات والوحدان.
وصحح إسناد البيهقي الحافظ ابن حجر في الفتح (12/ 4)
وينظر:الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ 62) تفسير البغوي (1/ 178) الاستذكار (5/ 333) زاد المعاد (5/ 507)
ـ[أم معين]ــــــــ[04 - 02 - 07, 03:05 ص]ـ
الشيخ الفاضل خادم أهل الحديث
والشيخ الفاضل أبا حازم الكاتب
شكر الله سعيكم على ما تفضلتم به من إجابة وبيان
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبد الحميد أبو بكر]ــــــــ[10 - 02 - 07, 01:15 م]ـ
راجع في هذا الموضوع كتاب "القراءات وأثرها في التفسير والأحكام" لعمر بازمول في جزئين وقد حكم على القراءات التي نقلها في كتابه.(78/240)
سؤال عن قراءة شاذة لها اختصاص بحكم فقهيّ
ـ[أم معين]ــــــــ[02 - 02 - 07, 08:09 م]ـ
الإخوة الأفاضل , المشايخ الأماجد
أود أن أستفسر عن قراءة سعد بن أبي وقاص (وله أخ أو أخت من أمه) بزيادة "من أمه" النساء:176
ماهي مصادر القراءات التي أوردت هذه القراءة مع عزوها؟
وجزاكم الله خيرا(78/241)
طلب بحث في الأحكام الفقهية المتعلقة بالمرأة في مجال العبادات
ـ[محمد عبدو]ــــــــ[04 - 02 - 07, 03:26 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الكرام
من يستطيع أن يدلني على دراسة مقارنة في الأحكام الفقهية المتعلقة بالمرأة في مجال العبادات سواء في صيغة word أو pdf
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابو صفوان عبد العزيز البيضاوي]ــــــــ[03 - 03 - 07, 08:17 م]ـ
اخي الكريم ابشر فقد وجدت لك كتابا كاملا حول احكام المراة الحامل للاستاذ يحيي الخطيب على شكل وورد ..
ابو صفوان البيضاوي
سلسلة بحوث وتحقيقات مختارة من مجلة الحكمة (24)
بقلم
يحيى بن عبد الرحمن الخطيب
ابو صفوان البيضاوي
wasfi-a@hotmail.com
wasfi00@yahoo.fr
المقدمة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فقد اعتنى الإسلام بالمرأة الحامل، وعمل على حمايتها وحفظ جنينها؛ وذلك من خلال التشريعات المختلفة التي راعت ما للحامل من خصوصية، استدعت استثناءها من بعض الأحكام الشرعية، لسببين رئيسيين:
الأول: ضعف بنيتها، والمشاق التي تتحملها بسبب حملها، والذي قد يضعفها عن القيام بكافة التكاليف الشرعية.
الثاني: الجنين الذي تحمله في بطنها فهو شديد التأثر والحساسية للبيئة المحيطة به، وينبغي العناية به والحفاظ على حياته.
وتظهر أهمية الموضوع مما يلي:
1 - لم أجد في هذا الموضوع بحثًا مستقلاً شاملاً، يجمع شتات مسائله، بل هناك بحوث جزئية تناولت بعض المباحث التي طرقتها في بحثي.
2 - مع تقدم الطب، كان لزامًا على العلماء والباحثين، مراجعة الاجتهادات الفقهية التي أظهر فيها الطب حقائق جديدة.
الفصل الأول
الأحكام المتعلقة بالعبادات للمرأة الحامل
المبحث الأول: الدم الذي تراه الحامل:
ينبغي قبل الولوج في موضوع الدم الذي تراه الحامل أن أعرض لتعريف الدماء التي تصيب المرأة.
أولاً: تعريف الحيض في اللغة والاصطلاح:
مصدر حاضت المرأة تحيضُ حيضًا ومحيضًا. قال المبرد: "سمي الحيض حيضًا من قولهم: حاض السيل إذا فاض" ().
ثانيًا: الحيض في اصطلاح الفقهاء:
الحيض: اسم لدم خارج من الرحم لا يعقب الولادة مقدر بقدر معلوم في وقت معلوم ().
وعرفه ابن العربي: بأنه عبارة عن الدم الذي يرخيه الرحم فيفيض.
ثالثاً: تعريف الحيض عند الأطباء:
1 - عرفته الموسوعة الطبية الحديثة بأنه: "دورة بالمرأة تتميز بخروج دم من المهبل كان معدًا في الرحم لا ستقبال حمل لم يحدث" ().
وأضافت: "أنه في اليوم الرابع عشر من دورة الحيض تحدث الإباضة، فينخفض مستوى الإيسترين في الدم إذا لم يتم الإخصاب، فتنقبض شرايين الرحم وتتمزق بطانتها، وتخرج مع دم الحيض من المهبل مكونة ما يسمى بالطمث" ().
وأضافت الموسوعة الطبية العربية أنه: "ينقطع الحيض في أثناء الحمل، وفي مدة الإرضاع أو جزء منها" ().
تعريف الاستحاضة:
المستحاضة: هي التي ترى الدم في أثر الحيض على صفة لا تكون حيضًا، وعرف الفقهاء الاستحاضة: بأنها الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس ().
وجاء في توصيات الندوة الثالثة للفقه الطبي المنعقدة في الكويت: أن كل دم مرضي غير سويّ استحاضة. وعُرّفت الاستحاضة طبيًا: "الدم المرضي غير السوي وأسبابها المرضية شتى". وهذا يتفق مع ما قرره كثير من الفقهاء: من أن كل ما ليس دم جبلة فهو استحاضة ().
أراء الفقهاء في الحامل إذا رأت الدم:
اختلف الفقهاء قديمًا وحديثًا بشأن الحامل إذا رأت الدم أثناء الحمل على رأيين:
الرأي الأول: يرى المالكية () والشافعي في الجديد () وهو المعتمد ففي المذهب أن ما تراه الحامل من دم هو حيض تدعُ له الصلاة.
الرأي الثاني: يرى الأحناف () والحنابلة () أن ما تراه من دم أثناء الحمل ليس بحيض، وإنما هو دم فساد، فلا تدع له الصلاة. وروي ذلك عن عائشة وابن عباس وثوبان، وهو قول جمهور التابعين، منهم سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وجابر بن زيد وعكرمة ومحمد بن المنكدر والشعبي ومكحول وحماد والثوري والأوزاعي وأبو ثور وسليمان بن يسار وعبيد الله بن الحسن.
أدلة القولين:
استدل القائلون بأن ما تراه الحامل من دم هو دم حيض بالأدلة التالية:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/242)
1 - إطلاق الآية: ?وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ? [البقرة: من الآية222]، وإطلاق الأخبار عن النبي ? ().
2 - حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن الرسول ? قال: "إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف" () فقد أطلق، ولم يفصل بين الحامل والحائل ().
3 - ما روي عن عائشة: أنها سئلت عن الحامل ترى الدم اتصلي؟ قالت: "لا تصلي حتى يذهب عنها الدم" ().
4 - لأنه دم في أيام العدة بصفة الحيض وعلى قدرة، فجاز أن يكون حيضًا، كدم الحامل والمرضع ().
استدل القائلون بأن ما تراه الحامل ليس دم حيض بالأدلة التالية:
1 - حديث أبي سعيد الخدري أن النبي ? قال: "لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" ()، فجعل وجود الحيض علمًا على براءة الرحم، فدل ذلك على أنه لا يجتمع معه ()، ولو قلنا: الحامل تحيض لبطلت دلالته ()؛ لأنه لا يكون حينها للتفريق بين الحامل والحائل معنى.
2 - حديث سالم عن أبيه: أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي ? فقال: "مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملاً" (). فجعل الحمل علمًا على عدم الحيض كما جعل الطهر علمًا على الحيض ().
قال الإمام أحمد "فأقام الطهر مقام الحمل". والله عز وجل يقول: ? فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ? [الطلاق: من الآية1].
أي بالطهر في غير جماع (). وحيث قال عليه الصلاة والسلام: "ليطلقها طاهرًا أو حاملاً"، فإنه أجاز له الطلاق في كل أوقات الحمل، واعتبار الحامل تحيض يتعارض مع هذا الجواز.
رد القائلين بأن الحامل لا تحيض على الفريق الآخر:
1 - أما استدلالهم بحديث فاطمة: (فإنه أسود يعرف)، وأنه دم في أيام العادة وعلى قدره، مع وقوع ذلك ونكرره، فيرد عليه من وجوه:
أ- أنكم تقرون أن دم الاستحاضة في الغالب أحمر رقيق مشرق، وربما تغير دم الحيض إلى الحمرة، ودم الاستحاضة إلى السواد ()، ولا يمنع أن يكون الحيض موصوفًا بهذه الصفة مع السلامة. وأنكم رجعتم إلى التفريق بينهما: بأن دم الحيض يخرج من قعر الرحم، ودم الاستحاضة يسيل من العاذل، وأنكم تعتبرون – أي الشافعية – الدم إن نقص عن يوم وليلة أو زاد عن خمسة عشر، دم استحاضة وفساد، وإن كانت صفة الحيض، فليست الصفة الظاهرة إذًا دليلاً كافيًا للحكم بأنه حيض.
ب- ليس الوقوع دليلاً كافيًا للحكم بأنه حيض. وإن كان الدكتور محمد البار قد ذكر أن خمس نساء من كل ألف امرأة يحضن في الأشهر الأولى للحمل، فهذا حيض كاذب؛ لأنه في ضوء المعطيات الطبية لا يصح اعتباره حيضًا؛ لاختلاف طبيعة الرحم بين الحامل وغير الحامل. بالإضافة لتعدد أسباب نزول الدم على الحامل، ومنها:
1 - نزيف لعدة أسباب مرضية.
2 - الحمل خارج الرحم، ويكون عادة مصحوبًا بآلامك في البطن، وهبوط الضغط، وهي حالة تستدعي جراحة فورًا.
3 - الرحى الغددية (الحمل العنقودية): وهو غير طبيعي، وهو عبارة عن كتل من الخلايا لها قدرة على الانتشار داخل الرحم، وذو خطورة على حياة الأم، ويجب التخلص من هذا الحمل بأسرع وقت يمكن، حفاظًا على صحة الأم ().
1 - وأما استدلالهم بما روي عن عائشة: "أن المرأة إذا رأت الدم إنها لا تصلي".
فيجاب عنه: بأنه قد وردت روايات كثيرة عنها رضي الله عنها: إن الحامل لا تحيض، وأنها تغتسل وتصلي، وقد وجّه ابن قدامة هذه الروايات: بأنه يحمل قولها على الحبلى التي قاربت الوضع جمعًا بين قوليها. فإن الحامل إذا رأت الدم قريبًا من ولادتها، فهو نفاس تَدَعُ له الصلاة ().
الرأي الراجح:
بعد استعراض رأي الفريقين وأدلتهم والاستناد إلى الأبحاث الطبية الحديثة، يتبين صحة رأي القائلين بأن الحامل لا تحيض، فما تراه من دم هو دم فساد وعلة. ففي العلم البيولوجي يطلقون عليه الحيض الكاذب، حتى لو كان في موعده، ويحيل نزول الدم إلى أسباب عصبية وظيفية فحسب ().
وإن النظر العميق في الأدلة الثابتة الصحيحة يؤكد أن الحمل نفيض للحيض، فهما لا يلتقيان. وإن الدماء التي قد تنزل على المرأة أثناء حملها تتنوع أسباب المرضية، وإن كان ظاهرها أنه دم وافق عادة المرأة قبل حملها.
المبحث الثاني: صلاة الحامل:
أجمع أهل العلم على أن الصلوات الخمس تجب على الذكور والإناث من المسلمين. ومنهم المرأة الحامل بشرط أن يكونوا بالغين عاقلين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/243)
فلا يجوز للحامل أن تترك الصلاة بسبب حملها بإجماع أهل العلم، ولا تسقط الصلاة بحال ()
قد يشق على الحامل أداء كل صلاة في وقتها، فإن بعض الحوامل يثقل عليهن الحمل، ويضعفن عن الطهارة لكل صلاة في وقتها، فهل يجوز للحامل الجمع بين الصلاتين؟
ولبيان حكم الجمع بين الصلاتين للحامل، لا بد من بيان الأصل الذي يستند إليه هذا الحكم، وهو الجمع لعذر المشقة والضعف، حيث إن الحمل هو نوع مشقة للمرأة، وهو موجبٌ لضعفها، وقد يؤدي إلزامها بأداء كل صلاة في وقتها وما يتبع ذلك من طهارة إلى تحملها تكليفًا فوق طاقتها، يعجزها عن القيام به حق القيام.
اختلف العلماء في الجمع بين الصلاتين؛ لعذر المشقة والضعف في الحضر على قولين:
القول الأول: لا يجوز الجمع بين الصلاتين؛ لعذر المشقة والضعف في الحضر. وهذا قول جمهور الفقهاء الحنفية () والمالكية () والشافعية وأكثر الفقهاء ().
القول الثاني: يجوز الجمع بين الصلاتين؛ لعذر المشقة والضعف في الحضر. وهذا قول الحنابلة ()، والقاضي حسين ()، وهو مضمون قول جماعة من المحدثين والأئمة، ولكنهم اشترطوا ألا يتخذ ذلك عادة أو ضابط العذر المجيز للجمع هو المشقة البالغة التي تشوش على النفوس في تصرفها لعدم إطاقتها، وليس المقصود بذلك المشقة المعتادة المألوفة؛ لأنها ملازمة لجميع التكاليف الشرعية، إذ لو خلا العمل المطلوب شرعًا عن كلفة (وهي نوع مشقة) لما سمي تكليفًا. ()
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
أولاً: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "أن جبريل عليه السلام أمّ النبي ? في الصلاة يومين متتاليين، بيّن له في أولها أوّل الأوقات وفي ثانيهما آخرهما وقال له: ما بين هذين الوقتين وقت" () ووجه الدلالة في هذا الحديث: بيان جبريل عليه السلام لأول الأوقات وآخرها، وقوله: "بين هذين الوقتين وقت"، يقتضي عدم جواز إخراج الصلاة عن وقتها تقديمًا أو تأخيرًا لما في هذا البيان من الحصر ليمتنع الجمع بين الصلاتين؛ لأنه إخراج أحدهما عن وقتها. ()
مناقشة هذا الاستدلال:
قد ثبت أن النبي ?: أمر سهلة بنت سهيل، وحمنة بنت جحش لما كانتا مستحاضتين بتأخير الظهر وتعجيل العصر، والجمع بينهما بغسل واحد، فأباح لهما الجمع؛ لأجل الاستحاضة، وأخبار المواقيت مخصوصة بالصور التي أجمعنا على جواز الجمع فيها، فيخص منها محل النزاع بما ذكرنا ().
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
أولاً: حديث ابن عباس عن طريق حبيب بن أبي ثابت: "جمع رسول الله ? بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر" قيل لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: "كي لا يحرج أمته" ().
وجه الدلالة من الحديث: أنه يحمل على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار، وقال النووي: "وهذا قول أحمد بن حنبل، وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث، ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة " ().
الترجيح:
يظهر للباحث بعد استعراض الأدلة للفريقين ومناقشتها: أن الراجح هو قول القائلين بجواز الجمع بين الصلاتين؛ لعذر المشقة والضعف في الحضر، وذلك لقوة أدلتهم، وضعف استدلالات مخالفيهم، وقد قال الإمام أحمد في حديث ابن عباس: "هذا عندي رخصة للمريض والمرضع" (). ويجوز أن يتناول من عليه مشقة من أشباههما ()، والحامل يجوز لها الجمع إذا احتاجت إليه، إن كانت تلاقي مشقة فبتفريق الصلاة، وبعض الحوامل يجهدها الحمل، ويصعب عليها التطهر لكل صلاة، ومعروف عند الفقهاء أن المشقة تجلب التيسير، والله عز وجل يقول: ?وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ? [الحج: من الآية78]، فلا بأس أن تجمع وهذا من باب التخفيف الذي تميزت به شريعتنا الإسلامية الغراء.
المبحث الثالث: صوم الحامل والمرضع في رمضان:
اتفق أهل العلم على أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما، أو خافتا على أنفسهما وولديهما، فلهما الفطر، وعليهما القضاء فحسب؛ لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/244)
وإذا خافت الحامل والمرضع بسبب صيامهما على ولديهما فقط. بحيث يضر الصوم بالولد، فماذا يترتب عليهما إذا أفطرتا؟ وضابط الضرر المجيز للإفطار يعرف بغلبة الظن بتجربة سابقة، أو إخبار طبيب مسلم حاذق عدل، يثبت بمقتضاها الخوف من أن يفضي الرضاع أو الحمل إلى نقص العقل أو الهلاك أو المرض، وليس المراد من الخوف مجرّد التوهم والتخيّل ().
وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وذلك على أقوال:
القول الأول: أن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فقط، فعليهما القضاء والفدية، وهذا مذهب الشافعية في الراجح المعتمد من مذهبهم (). وهو مذهب الحنابلة (). وبه قال مجاهد، وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعطاء ().
القول الثاني: أن الحامل عليها القضاء وليس عليها الفدية، وأما المرضع فإن عليها القضاء والفدية. وهذا مذهب المالكية، وبه قال الليث ().
القول الثالث: أن الحامل والمرضع عليهما الفدية فقط، وليس عليهما القضاء، وهذا مروي عن ابن عباس، وعدد من التابعين.
القول الرابع: أن الحامل والمرضع لا يجب عليهما القضاء ولا الفدية. وهذا مذهب ابن حزم الظاهري ().
القول الخامس: التخيير، فإن شاءت الحامل والمرضع أن تطعما، ولا قضاء عليها، وإن شاءتا قضتا، ولا إطعام عليهما. وهذا قول اسحق بن راهوية ().
القول السادس: أن الحامل والمرضع عليهما القضاء فقط، ولا فدية عليهما. وهذا مذهب الحنفية ()، وهو قول الشافعي، والمزني من الشافعية ()، وروي ذلك عن الحسن البصري وإبراهيم النعي والأوزاعي وعطاء والزهري وسعيد بن جبير والضحاك وربيعة والثوري وأبو عبيد وأبو ثور، وأصحاب الرأي وابن المنذر، وروي عن الليث، وهو قول الطبري ().
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
أولاً: قوله تعالى: ? وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ? [البقرة: من الآية184] والحامل والمرضع داخلتان في عموم الآية (). لأنهما ممن يطيق الصيام، فوجب بظاهر الآية أن تلزمهما الفدية ()، ويؤيده قول ابن عباس في الآية: "كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام، أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينًا، والحبلى والمرضع إذا خافتا. قال أبو داود: - يعني على أولادهما – وأطعمتا" (). وروي ذلك عن ابن عمر، ولا مخالف لهما في الصحابة ().
الرد على الاستدلال:
ذهب عامة الصحابة والمفسرين إلى أن الآية: ? وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ? [البقرة: من الآية184] منسوخة، فكان المطيق للصوم في الابتداء مخيرًا بين أن يصوم وبين أن يفطر، ويفدي فنسخها قوله تعالى: ? فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ? [البقرة: من الآية185]. يروي ذلك عن ابن عمر وسلمة بن الأكوع ().
واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي:
قراءة ابن عباس: ? وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ? [البقرة: من الآية184] قال ابن عباس: "ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا"، فعلى قراءة ابن عباس فلا نسخ؛ لأنه يجعل الفدية على من تكلف الصوم، وهو لا يقدر عليه فيفطر ويُكفِّر، وهذا الحكم باق ().
ومعنى قراءة ابن عباس: يكلفونه مع المشقة اللاحقة لهم، والحامل والمرضع يتكلفون الصيام مع المشقة وقد تناولتهما الآية، وليس فيها إلا إطعام ().
الرد على هذا الاستدلال:
1 - قراءة ابن عباس: "يطوِّقونه" قراءة شاذة لا يحل لأحد أن يقرأ بها، وإن رويت وأسندت، والقراءة الشاذة لا ينبني عليها حكم؛ لأنه لم يثبت لها أصل (). وقراءة كافة المسلمين هي: ?وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ? وعلى ذلك خطوط مصاحفهم، وهي القراءة التي لا يجوز لأحد من المسلمين خلافها؛ لنقل جميعهم تصويب ذلك قرنًا عن قرن ().
2 - أن قوله تعالى: ? وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ?. منسوخة بقول أكثر المفسرين والعلماء، قال ابن حجر بعد أن أورد رأي ابن عباس بعدم نسخ الآية: "هذا مذهب ابن عباس وخالفه الأكثر" ().
استدل ابن حزم بأن: الفقهاء لم يتفقوا على إيجاب القضاء، ولا على إيجاب الإطعام فلا يجب شيء من ذلك، إذ لا نص في وجوبه ولا إجماع ().
الرد على هذا الاستدلال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/245)
إن مجرد الاختلاف لا يسقط الدليل. بل يؤخذ برأي صاحب الدليل الأقوى، ولو كان كل خلاف بين الفقهاء يحكم بسببه على الحكم المستند للدليل بالإسقاط، لما استقام حكم شرعي إلا القليل.
واستدل أصحاب القول السادس بما يلي:
أولاً: حديث أنس بن مالك الكعبي: أن رسول الله ? قال: (إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام) (). قال عنه الترمذي: حديث حسن،
والعمل على هذا عند أهل العلم، أن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما تفطران وتقضيان ().
وظاهر الحديث يقتضي أن يفطرا ويقضيا خاصة؛ لأن الصوم موضوع عنهما كوضعه عن المسافر إلى عدة أخرى، بينما ظاهر القرآن يقتضي في من أطاق الصوم أن يطعم ولا يصوم ().
ومعنى الحديث أنه وضع عن الحامل والمرضع الصوم ما دامتا عاجزتين عنه، حتى تطبقا فتقضيا.
الترجيح:
بعد استعراض آراء الفقهاء وأدلتهم يظهر لي أن الراجح هو وجوب القضاء فقط على الحامل والمرضع، دون الفدية؛ لقوة أدلة أصحاب هذا القول، وضعف أدلة أصحاب الأقوال الأخرى. وهذا في حال قَدِِرَتْ الحامل والمرضع على القضاء، فإن لم تقدر على القضاء وعجزت عنه، فإنه ينتقل إلى البدل، وهو الفدية عن كل يوم إطعام مسكين.
مع ملاحظة أنه ليس للحامل والمرضع أن تفطر إلا إذا لم تطيقا الصوم إلا بجهد ومشقة مضرة بهما، وكل من أطاق الصوم بدون مشقة تضر به فالصوم واجب عليه ().
الفصل الثاني
الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية للمرأة الحامل
المبحث الأول: نكاح الحامل من الزنا:
حكم الزواج بالزانية:
اختلف الفقهاء في حكم الزواج بالزانية على ثلاثة أقوال:
القول: إنه لا حرمة للزنا في وجوب العدة منه، سواء كانت حاملاً من الزنا أو حائلاً، وسواء كانت ذات زوج، فيحل للزوج أن يطأها في الحال، أو كانت خلية عن زوج، فيجوز للزاني وغيره أن يستأنف العقد عليها في الحال، حاملاً كانت أو حائلاً، غير أنه يكره له وطؤها في حال حملها حتى تضع. وهذا مذهب الشافعية ().
القول الثاني: إنه إذا كانت المزني بها غير حامل، صح العقد عليها من غير الزاني ومن الزاني، وأنها لا تعقد، وذلك اتفاقًا في مذهب الحنفية، فإن نكحها الزاني نفسه حل له وطؤها عند الحنفية اتفاقًا، والولد له إن جاءت به بعد النكاح لستة أشهر، فلو كان لأقل من ذلك لا يثبت النسب، ولا يرث منه، إلا أن يقول: هذا الولد مني، ولا يقول من الزنا، وأما إن كانت المزني بها حاملاً، جاز نكاحها عند أبي حنيفة ومحمد، ولكن لا يطأها حتى تضع ().
القول الثالث: إن الزانية لا يجوز نكاحها، وعليها العدة من وطء الزنا بالإقرار إن كانت حاملاً، ووضع الحمل إن كانت حاملاً، فإن كانت ذات زوج حرم عليه وطؤها حتى تنقضي عدتها بالإقرار أو الحمل، وهذا قول ربيعة والثوري والأوزاعي وإسحاق، وهو مذهب المالكية والحنابلة (). وتستبرأ عند المالكية بثلاث حيضات، أو بمضي ثلاثة أشهر (). وعند الإمام أحمد أنها تستبرأ بثلاث حيضات، ورأي ابن قدامة: أن يكفي استبراؤها بحيضة واحدة، وهو ما أيده ابن تيمية ونصره بقوة. واشترط الحنابلة شرطًا آخر لحل زواج بالزانية، وهو توبتها من الزنا ().
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول، وهم الشافعية بما يلي:
أولاً: قوله تعالى: ? وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ? [النساء: من الآية24] فهي على عمومها في العفيفة والزانية ().
مناقشة هذا الاستدلال:
إن عموم الآية يخصصه آيات وأحاديث أخرى حرمت نكاح الزانية. وأما اعتبار الحديث نصًا في عدم تحريم الزنا للنكاح، فإن النص عند الأصوليين، هو اللفظ الذي يدل على معناه المقصود أصالة من سوقه مع احتمال التأويل (). فهل سيق هذا الحديث على معناه المقصود أصالة؟ ليس هناك دليل على ذلك.
ثانيًا: أنه منتشر في الصحابة بالإجماع، فقد روي ذلك عن أبي بكر وعمر وابن عمر وابن عباس وجابر رضي الله عنهم، فقد روي عن أبي بكر قوله: "إذا زنى رجل بامرأة لم يحرم عليه نكاحها" ().
مناقشة هذا الدليل:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/246)
ادعاء الإجماع يحتاج لاستقصاء أقوال وفتاوى الصحابة، وهو ادعاء غير صحيح؛ لأنه وردت عن بعض الصحابة ما يخالف ذلك، بل وردت روايات مرفوعة إلى الرسول ? منها عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ?: (الزاني مجلود لا ينكح إلا مثله) (). وقد قال عنه ابن حجر: "رجاله ثقات" (). وهذا الوصف خرج مخرج الغالب باعتبار من ظهر منه الزنا، وفيه دليل على أنه لا يحل للمرأة أن تتزوج من ظهر منه الزنا، وكذلك لا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنا ()، ويدل على ذلك قوله تعالى: ?الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ? [النور:3]. فإنه صريح في التحريم ().
واستدل الحنفية على مذهبهم بحل نكاح الزانية بأدلة الشافعية المتقدمة، وأما دليلهم على منع وطئها حتى تضع إن حملت من غيره: فحديث رويفع بن ثابت الأنصاري قال: قال رسول الله ?: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره) (). يعني تحريم وطء الحبالي (). ولأن حرمة الوطء كانت لعارض يحتمل الزوال، لا يستلزم فساد النكاح كما في حالة الحيض والنفاس ().
واستدل المالكية على أنه لا يجوز نكاح الزانية ولو من الزاني بقول ابن مسعود رضي الله عنه: "إذا زنى الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك فهما زانيان أبدًا".
ولأن النكاح له حرمة، ومن حرمته ألا يُصب على ماء السفاح، فيختلط الحرام بالحلال، ويمتزج ماء المهانة بماء العزة ().
واستدل الحنابلة على مذهبهم بما يلي:
1 - حديث أبي سعيد الخدري ورفعه، أنه قال في سبايا أوطاس: (لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة) (). وهذا عام يشمل كل الحوامل ().
2 - حديث أبي الدرداء، عن النبي ?: "أنه أتى بامرأة تحج على باب فسطاط. فقال: (لعله يريد أن يلم بها؟)، فقالوا: نعم فقال رسول الله ?: (لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره. كيف يورّثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ ") (). فقد شنع الرسول ? على من نكح حاملاً، فلا يجوز نكاح الحامل.
3 - لأن العدة في الأصل لمعرفة براءة الرحم، ولأنها قبل العدة يحتمل أن تكون حاملاً، فيكون نكاحها باطلاً، فلم يصح كالموطوءة بشبهة ().
واستدلوا على اشتراطهم التوبة بما يلي:
أولاً: قوله تعالى: ?الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ? [النور:3] فهي قبل التوبة في حكم الزنا، فإذا تابت زال ذلك ().
ومعنى قوله تعالى: ? لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ? المتزوج بها إن كان مسلمًا فهو زان، وإن لم يكن مسلمًا فهو كافر؛ لأن هذه تمكن من نفسها غير الزوج من وطئها. ولهذا كان زوج الزانية مذمومًا من الناس كما أنه مذموم عند الله. وإذا كان الله إنما أباح من المسلمين وأهل الكتاب نكاح المحصنات، والبغايا لسن محصنات؛ فلم يبح الله نكاحهن.
الراجح:
يرى الباحث أن الراجح هو رأي الحنابلة الذين قالوا: بتحريم نكاح الزانية حتى تستبرأ وتتوب م نالزنا، سواء كان الناكح لها هو الزاني بها أو غيره. وهذا مذهب طائفة من السلف والخلف، منهم قتادة وإسحاق وأبو عبيدة.
ويؤيد ذلك أيضًا أن الإسلام قد حرص على تكوين الأسرة المسلمة الصالحة، التي يتربى أفرادها على الفة والحياء فكيف يتأتى ذلك، وعمود التربية في البيت، وهي الزوجة الأم فاقدة لذلك؟ وفاقد الشيء لا يعطيه.
الفرع الثاني: أقل الحمل:
اتفق أهل العلم على أن أقل مدة الحمل ستة اشهر. ومعناه أن المولود يمكن أن يعيش إذا أتم في بطن أمه ستة أشهر (). ويترتب عليه الحقوق الشرعية.
الأدلة:
1 - المستفاد من مجموع آيتين، هما قوله تعالى: ? وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ? [البقرة: من الآية233]. وقوله تعالى: ?وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً? [الاحقاف: من الآية15] ().
فإنه إذا كان مجموع الحمل والإرضاع ثلاثون شهرًا من الآية الأخيرة، وكان الإخبار في الآية الأولى أن مدة الإرضاع سنتان، ويساوي ذلك أربعة وعشرين شهرًا، فيكون الحمل ستة اشهر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/247)
لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ? وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً? "إذا حملت تسعة أشهر، أرضعت إحدى وعشرين شهرًا، وإن حملت ستة أشهر أرضعت أربعة وعشرين شهرًا" ().
وقد وردت روايات كثيرة في شأن أقل الحمل، عن عثمان وعلي، وعن عثمان وابن عباس، كما وردت مثلها عن عمر وابن عباس، وعن عمر وعلي، رضي الله عنهم جميعًا، وقد انعقد إجماع الصحابة على ذلك ().
رأي الطب:
وافق الطب رأي الفقهاء وإجماع الصحابة في اعتبار أقل مدة يمكن أن يعيش فيها المولود بعد ولادته، هي بعد حملة ستة أشهر كاملة.
وفي مقابلة مع الدكتور محي الدين كحالة أكد أن أقل مدة للحمل يمكن أن يولد فيها المولود تام الخلقة هي ستة أشهر (). كما أكد الدكتور أحمد ترعاني ذلك، وأضاف أن الطفل يحتاج إلى حاضنة خاصة لكي يتمكن من العيش بعد إذن الله ().
تفاوتت آراء الفقهاء في أكثر مدة الحمل، التي يمكن أن يستمر معها الحمل إلى أن يولد حيًا على أقوال عدة:
القول الأول: إنه قد يستمر إلى أربع سنين. وهو قول الشافعي والحنابلة في ظاهر مذهبهم ورواية عن مالك ().
القول الثاني: إن أقصى الحمل سنتان. وهو مذهب الحنفية، والمزني من الشافعية ().
القول الثالث: إن أقصى مدة الحمل تسعة أشهر. وهذا رأي ابن حزم والظاهرية ().
الأدلة:
استدل القائلون بأن أكثر الحمل أربع سنين بما يلي:
1 - أن كل ما احتاج إلى تقدير حد إذا لم يتقدر بشرع ولا لغة. كان مقداره بالعرف الوجود، كالحيض والنفاس وقد وجد مرارًا حمل وضع لأربع سنين ().
وروي المبارك بن مجاهد قال مشهور عندنا، كانت امرأة محمد بن عجلان تحمل، وتضع في أربع سنين، فكانت تسمى حاملة الفيل ().
وأما الأحناف والمزني فاستدلوا بما يلي:
قول عائشة: "لا يبقى الولد في رحم أمه أكثر من سنتين، ولو بفركة مغزل". وذلك لا يعرف إلا توقيفًا إذ ليس للعقل فيه مجال، فكأنها روته عن النبي " ().
دليل ابن حزم:
يقول ابن حزم: "ولا يجوز أن يكون حمل أكثر من تسعة أشهر، ولا أقل من ستة أشهر، لقول الله تعالى: ? وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً? [الاحقاف: من الآية15] وقال تعالى: ? وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ? [البقرة: من الآية233] فمن ادعى أن حملاً وفصالاً يكون في أكثر من ثلاثين شهرًأن فقد قال الباطل والمحال ورد كلام الله عز وجل جهارًا ().
المناقشة:
أما استدلال الحنفية بقول عائشة، فأجاب عنه ابن حزم بأن في إسناده عن عائشة، جميلة بنت سعد، مجهولة لا يدري من هي، فبطل هذا القول ().
رأي الطب:
يؤكد الدكتور محمد علي البار أن الحمل قد يتأخر على الرغم من ضبط الحساب إلى شهر كامل. وغلا لمات الجنين في بطن أمه .. ويعتبر الطب ما زاد عن ذلك نتيجة خطأ في الحساب ().
كما يؤكد الدكتور أحمد ترعاني. اختصاصي النسائية والتوليد. أن الحمل قد يصل إلى عشرة شهور، ولا يزيد على ذلك؛ لأن المشيمة التي تغذي الجنين تصاب بالشيخوخة بعد الشهر التاسع، وتقل كمية الأوكسجين والغذاء المارين من المشيمة إلى الجنين فيموت الجنين ().
كما يؤكد الدكتور محي الدين كحالة () – اختصاصي النسائية والتوليد – حقيقة أن الحمل عشرة أشهر في أقصى مدة يستمر إليها، بل إن الأطباء يولّدون المرأة الحامل بالطرق الاصطناعية بعد تجاوز الحمل أسبوعين عن التسعة أشهر، لوصول الجنين إلى مرحلة الخطر.
كما أن المرأة قد تنقطع عنها الدورة الشهرية لأسباب عديدة، منها ما هو فسيولوجي أو صحي، من ذلك اضطراب الحالة النفسية عند بعض المصابات بأعصاب القلق ونحوه ().
ومن ذلك أيضًا الحمل الكاذب، فإن المرأة تحس بجميع أعراض الحمل، ولكن يتبين بالكشف الطبي أنه حمل كاذب، فتعاني المرأة من انقطاع الحيض، كما تحس المرأة، وكأن هناك حركة جنين في بطنها، وهي في الحقيقة ليست إلا حركة الأمعاء داخل المبيض.
وقد يحدث لإحدى هؤلاء الواهمات بالحمل الكاذب الذي تتصور أنه بقي في بطنها سنينًا. قد يحدث أن تحمل فعلاً، فتضع طفلاً في فترة حمله، ولكنها نتيجة وهمها وإيهامها من حولها من قبل، تتصور أنها قد حملته لمدة ثلاث أو أربع سنوات ().
الراجح:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/248)
بعد استعراض آراء الفقهاء، ووضوح أن مستندها الواقع، والذي قد تبين من خلال كلام الأطباء المحدثين أن غير دقيق، بل هو وهم ناتج عن أسباب عديدة فسيولوجية أو صحية، كالرضاع أو الحمل الكاذب، يتبين أن أقصى مدة يمكن أن يستمر إليها الحمل هي عشرة أشهر. وهذا قريب من كلام ابن حزم ومن قال برأيه من فقهائنا السابقين.
قال الدكتور محمد علي البار: "وينبغي أن ينبه من يدرسون في كتب الفقه على استحالة حدوثي هذا الحمل الطويل الممتد سنينًا، وأنه نتيجة لوهم الأم الراغبة في الإنجاب في أغلب الحالات، أو من اختراع القصاص وأساطيرهم والمشكلة أن المرأة قد تلد بعد وفاة زوجها، أو بعد طلاقها منه بعدة سنوات، فيحكم لها الفقهاء بأن الولد للفراش، وينسبون الولد لزوجها المتوفي عنها بعد سنوات، أو الذي طلقها قبل عدة سنوات" ().
قال الدكتور عمر الأشقر: "وقد بالغ القانون في الاحتياط مستندًا إلى بعض الآراء الفقهية بجانب الرأي العلمي، فجعل أقصى مدة الحمل سنة" ().
ويرى الباحث أن تحلف المرأة الحامل اليمين في حالة إثبات النسب للزوج المتوفي أو المطلّق، إذا تجاوزت مدة الحمل عشرة أشهر إلى السنة؛ لأن ذلك من الحالات النادرة، والتي يشك الطب في وقوعها ما لم يكن متابعًا للحمل من بدايته، ولذلك يجب الاحتياط في إثبات النسب للمتوفي أو المطلّق بيمين الزوجة، والله أعلم.
المطلب الثاني: شروط انتهاء العدة بوضع الحمل لانتهاء العدة بوضع الحمل شرطان:
الشرط الأول: أن يكون الحمل منسوبًا إلى صاحب العدة. إما ظاهرًا وإما احتمالاً، كابن الملاعنة، ولو لم يستلحقه، كما إذا لاعنها ولم تلاعنه ومات أو طلقها. وقد اشترط هذا الشرط الأئمة الأربعة ().
الشرط الثاني: وضع جميع الحمل. وذلك باتفاق الأئمة الأربعة؛ أن الحمل اسم لجميع ما في البطن ()؛ ولأن العدة شرعت لمعرفة البراءة من الحمل، فإذا علم وجود الحمل فقد تيقن وجود الموجب للعدة وانتفت البراءة ().
الحمل الذي تنقضي العدة بوضعه:
وأما الحمل الذي تنقضي العدة بوضعه فله تفصيل عند الفقهاء:
*أ- يرى الحنفية أن المراد الذي تنقضي عدة الحامل بوضعه هو ما استبان بعض خلقه أو كله، فإن لم يستبن بعضه لم تنقض العدة؛ لأنه إذا استبان فإنه ولد، وإذا لم يستبن جاز أن يكون ولدًا وغير ولد، فلا تنقضي العدة بالشك ().
*ب- ويرى المالكية أن الحامل إذا وضعت علقة أو مضغة فقد حلت وانقضت عدتها ().
*ج- أما الشافعية والحنابلة (): فتنقضي العدة عندهم بانفصال الولد حيًا أو ميتًا، ولا تنقضي بإسقاط العلقة والدم؛ لأنها لا تدري هل هو ما يخلق منه الآدمي أو لا، ولا يتعلق به شيء من الأحكام؛ لأنه لم يثبت أنه ولد، لا بالمشاهدة ولا بالبينة.
الراجح:
الذي يظهر من خلال استعراض آراء المذاهب المختلفة، أن مدار الحكم في انتهاء العدة بوضع الحمل، مبني على تبين الولد من عدمه. سواء كان ذلك من خلال الفحص الطبي وهو البينة، أو المشاهدة من القوابل أو الأطباء. فإذا لم تقم المرأة بالفحص الطبي، فإنه يشترط استبانة خلق آدمي فيما أسقطته المرأة، للتيقن في الحكم بانتهاء العدة.
وأما إذا تبين بالبينة من خلال الفحص الطبي تخصيب البويضة، واستقرارها في الرحم، فإن ذكل مبتدأ حمل، فإذا أسقطت المرأة بعد ذلك، وشهد أكثر من طبيب أن ما أسقطته هو نطفه لإنسان أو علقة أو فوق ذلك، ويظهر ذلك للأطباء من خلال الفحوصات الطبية المختلفة. فكل ذلك بينة يحكم بها على انتهاء العدة بوضع الحمل ().
المطلب الثالث: الارتياب في العدة:
اختلف الفقهاء في موضع الارتياب كثيرًا. وعرّفوا المرتابة: "بأنها التي ارتفع حيضها ولم تدر ما سببه من حمل أو رضاع أو مرض " ().
تسمى المرتابة في أثناء العدة من الطلاق عند العلماء: المختلفة الأقراء، أو المرتابة بالحيض، أو ممتدة الطهر.
وقد اختلف العلماء في حكم انتهاء عدة المطلقة المرتابة بالحيض على ثلاثة أقوال:
القول الأول: إن عدتها تستمر حتى تحيض ثلاث حيضات، أو تبقى حتى تدخل في سن اليأس الذي لا تحيض في مثله مثلها من النساء، فإذا دخلت في سن اليأس، استأنفت عدة الآيسة ثلاثة شهور.
وهذا مذهب الحنفية والشافعية في الجديد وابن حزم والليث بن سعد والثوري، وجماعة من العلماء واعتبره ابن حجر مذهب أكثر فقهاء الأمصار ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/249)
القول الثاني: إن عدتها سنة بعد انقطاع الحيض. وهذا رأي المالكية والحنابلة والشافعي في القديم وجماعة من العلماء ().
القول الثالث: إن عدتها ثلاثة أشهر، كحكم اللائي يئسن.
قال طاووس: "إذا كانت تحيض مختلفًا أجزاء عنها أن تعتد ثلاثة أشهر" ().
وروي مثله عن جابر بن زيد. كما روي عن عكرمة وقتادة مثلهما، وروي مثله أيضًا عن ابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهما (). كما أنه مذهب الزهري ومجاهد (). ومال إليه ابن رشد ().
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بقوله تعالى: ?وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ? [الطلاق: من الآية4] فظاهر الآية صريح في الحكم للآيسة والصغيرة ()، ويحمل قوله ? إِنِ ارْتَبْتُمْ ?، أي في الحكم لا في اليأس.
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
1 - ما رواه سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: "أيما امرأة طلقت، فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعت حيضتها، فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل، وإلاّ اعتدّت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت " (). قال ابن المنذر: "قضى به عمر بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر " ().
2 - أن المقصود بالعدة إنما هو ما يقع به براءة الرحم ظنًا غالبًا، بدليل أنه قد تحيض الحامل ()، وإذا كان الأمر كذلك، فعدة الحمل كافية في العلم ببراءة الرحم، بل هي قاطعة على ذلك ().
واستدل أصحاب القول الثالث بقوله تعالى: ?وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَع ِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ? [الطلاق: من الآية4] قال مجاهد: "إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن، واللائي قعدن عن المحيض، واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر" (). ففسر قوله تعالى: ? إِنِ ارْتَبْتُمْ?، أي لم تعلموا، وقول مجاهد: "واللائي قعدن عن الحيض"، أي حكمهن حكم اللائي يئسن. قال ابن حجر: "وأثر مجاهد هذا وصله الفريابي" ().
وعن عكرمة أنه سئل عن التي تحيض فيكثر دمها حتى لا تدري كيف حيضتها؟ قال تعتد ثلاثة أشهر، وهي الريبة التي قال الله عز وجل: ? إِنِ ارْتَبْتُمْ?، قضى بذلك ابن عباس وزيد بن ثابت ().
المناقشة:
أما استدلال أصحاب القول الأول بالآية: ?وَاللَّائِي يَئِسْنَ ? [الطلاق: من الآية4] على أن معناه: لم تعلموا ما حكمهن، ونفيهم لأن يكون المعنى: الارتياب في اليأس، فيجاب عنه بأنه يجوز في كلام العرب كون المعنى عدم القطع باليأس. وقد ورد عن ابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهما معنى ذلك، وورد عن بعض التابعين كمجاهد والزهري وغيرهما ().
القول الراجح:
إن مدار الأدلة في هذه المسألة هي حول قوله تعالى: ?وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ ? [الطلاق: من الآية4] وقد صار أصحاب القول الأول إلى الاستدلال بظاهر هذه الآية، باعتبار أن من هي من أهل الحيض ليست بيائسة، وهذا الرأي كما يقول ابن رشد () فيه عسر وحرج، وأضاف ابن رشد: "ولو قيل إنها تعتد بثلاثة أشهر لكان جيدًا، إذا فهم من اليائسة، التي لا يقطع بانقطاع حيضها". وهذا ما ظهر أنه جائز في كلام العرب ويؤيد ذلك ما نقله عكرمة وهو تلميذ ابن عباس عن ابن عباس وزيد بن ثابت.
وإذا كان المقصود من العدة التيقن من براءة الرحم فإنه يستعان بالفحص الطبي في إثبات ذلك.
فالطب الآن يقطع ويجزم بحمل المرأة أو عدم حملها، بعد مضي ثلاثة أشهر من طلاقها، بل في أقل من ذلك بكثير، فإن لم يُظهر أحد هذه الفحوصات الحملَ، فلا بد أن يكون الحيوان المنوي قد مات منذ بداية اعتداد المطلقة.
المبحث الثالث: طلاق الحامل
تعريف الطلاق لغة واصطلاحًا:
الطلاق لغة: الطالق: الناقة يحل عنها عقالها وترسل في المرعى، وأطلقت الأسير أي خليته. قال ابن منظور: طلاق النساء لمعنيين: "أحدهما حل عقدة النكاح، والآخر: بمعنى التخلية والإرسال" ().
والطلاق في الاصطلاح: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه ().
حكم طلاق الحامل:
وليس في حكم طلاق الحامل خلاف كبير بين الفقهاء، والأقوال في ذل كما يلي:
القول الأول: إن طلاق الحامل حرام، إذا كانت تحيض مع الحمل. وبه قال بعض المالكية منهم القاضي أبو الحسن، وهو قول أبي إسحاق من الشافعية ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/250)
القول الثاني: إنه جائز. وبه قال أكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة ().
أدلة أصحاب القول الأول:
نظر القائلون بهذا القول إلى الحيض أثناء الحمل، فقاسوا الطلاق فيه على الطلاق في الحيض في غير حمل، وهو محرم بإجماع العلماء، لقوله ? في حديث ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض: (مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلَّق لها النساء) ().
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
1 - حديث ابن عمر، أنه طلّق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي ? فقال: "مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملاً".
2 - قال الإمام أحمد: أذهب إلى حديث سالم عن أبيه: (ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملاً). فأمره بالطلاق في الطهر أو في الحمل ().
وقال الخطابي: "في الحديث بيان أنه إذا طلقها وهي حامل فهو طلاق للسنة، ويطلقها في أي وقت شاء في الحمل، وهو قول عامة العلماء" ().
3 - لأن الحامل التي استبان حملها قد دخل زوجها على بصيرة حين طلقها، فلا يخاف ظهور أمر يتجدد به الندم. وهو الحمل، وليست بمرتابة؛ لعدم اشتباه وجه العدة عليها. وأما إن طلق الحامل التي لم يستبن حملها ظنًا أنها غير حامل ثم ظهر حملها ربما ندم على ذلك ().
سبق البيان أن الحامل لا تحيض، وما تراه من دم هو دم فساد وعلة، وأن أدلة القائلين بأن الحامل تحيض محتملة غير قاطعة، وما كان كذلك فلا يجوز أن يُبنى عليه حكم شرعي، لأن الحكم الشرعي يبنى على الدليل وليس الظن والاحتمال.
الراجح:
بعد استعراض أدلة أصحاب القول الثالث، وهو قول عامة الفقهاء يتبين أنه القول الراجح، سيما وأنه قد ورد في طلاقها حديث صحيح عند الإمام مسلم: (ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملاً)، وهي زيادة من ثقة ()، فهي مقبولة، مع ضعف أدلة المخالفين، التي لا تصلح ليقوم عليها الحكم بمنع طلاق الحامل.
المبحث الرابع: نفقة الحامل
معنى النفقة لغة وشرعًا:
النفقة لغة: ما أنفقت واستنفقت على العيال وعلى نفسك. وأنفق المال: صرفه ().
وعرّفه ابن الهمام بأنه: "الإدرار على الشيء بما به بقاؤه" ().
حكم نفقة المرأة الحامل المطلقة:
أجمع أهل العلم على أن نفقة المطلقة ثلاثًا (المبتوتة)، أو مطلقة للزوج عليها رجعة وهي حامل واجبة. بدليل قوله تعالى: ? وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ? [الطلاق: من الآية6] ().
الحامل المتوفي عنها زوجها:
اختلف العلماء في نفقة الحامل المتوفي عنها زوجها على قولين:
القول الأول: إن نفقتها من جميع المال الذي ورّثه زوجها حتى تضع حملها. وهذا مروي عن علي وابن عمر وابن مسعود، وشريح والنخعي والشعبي وحماد بن أبي سليمان والحسن وعطاء وقتادة وأبو العالية (). وهو روايه عن أحمد ().
القول الثاني: إنه لا نفقة ولا سكنى للحامل المتوفي عنها زوجها، وهو مروي عن ابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد الله (). وعلى ذلك اتفق الأئمة الأربعة ().
وفي هذه الحالة لا نفقة ولا سكنى للمتوفي عنها، فإنه ينفق عليها من نصيبها من الميراث أو من مالها، إن لم يكن لها نصيب من الميراث لسبب من الأسباب ().
الأدلة:
استدل ابن قدامة لأصحاب القول الأول بالقياس: فهي حامل من زوجها فكانت لها السكنى والنفقة كالمفارقة المطلقة من زوجها ().
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
1 - لأن الإجماع انعقد على أن نفقة كل من كان يجبر على نفقته وهو حيّ، مثل أولاده الأطفال وزوجته ووالديه تسقط عنه، فكذلك تسقط عنه نفقة الحامل من أزواجه ().
2 - لأن المال قد صار للورثة، ونفقة الحامل وسكناها إنما هو للحمل أو من أجله، ولا يلزم ذلك الورثة؛ لأنه إن كان للميت ميراث فنفقة الحمل من نصيبه، وإن لم يكن له ميراث لم يلزم وارث الميت الإنفاق على حمل أمرأته، كما لا يلزمه ذلك بعد الولادة ().
المناقشة والترجيح:
يرى الباحث أن الراجح هو سقوط نفقة الحامل المتوفي عنها زوجها.
وقد أجاب ابن حزم على من أوجب النفقة من جميع المال للمتوفي عنها بقوله: إنه خطأ لا خفاء به؛ لأن مال الميت ليس له، بل قد صار لغيره، فلا يجوز أن ينفق على امرأته من مال الغرماء أو من مال الورثة أو مما أوصى به لغيرهما. وهذا عين الظلم ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/251)
المبحث الخامس: تأجير المرأة رحمها:
يراد بتأجير المرأة أن يتفق الزوجان مع امرأة أخرى على غرس البويضة الملحقة من المرأة الأولى بماء زوجها في رحم الثاني بأجر متفق عليه، وتسمى المرأة الثانية (): الأم المستعارة والرحم الظئر ومؤجرة البطن.
صور الرحم المستأجرة:
إن الرحم المستأجرة يمكن أن تكون بصورة متعددة كما يلي ():
الصورة الأولى: تؤخذ بويضة من الزوجة وتلقح بماء زوجها، ثم تعاد اللقيحة إلى رحم امرأة تستأجر لذلك بسبب آفة في رحم الزوجة، أو أن هذا الرحم قد استئصل بعملية جراحية، أو ترفهًا من المرأة رغبة منها في البعد عن المشقة الناتجة من الحمل والولادة.
الصورة الثانية: يجري تلقيح خارجي بين نطفة رجل وبويضة امرأة ليست زوجته. ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متبرعة، وعند ولادة الطفل تسلمه للزوجين العقيمين.
الصورة الثالثة: يجري تلقيح خارجي في وعاء الاختبار بين بذرتي زوجين. ثم تعاد اللقيحة في رحم امرأة أخرى هي زوجة ثانية للرجل. وقد تكون إحداهما متبرعة للأخرى، حيث تبرعت الأولى بالبويضة، وتبرعت الأخرى برحمها للحمل، وهذه صورة نظرية لم تحدث حتى الآن.
حكم صور تأجير الرحم:
منع مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث كل صور تأجير الرحم، فاعتبرها محرمة شرعًا وممنوعة منعًا باتًا؛ لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة، وغير ذلك من المحاذير الشرعية (). فهي محرمة لاختلال رحم الزوجية، الذي هو من دعائم الهيئة الشرعية المحصلة للأبوة والأمومة ().
التفصيل الفقهي في هذه المسألة:
بما أن الإسلام لا يقبل طريقًا للتناسل سوى طريق الزواج، فقد أفتى علماء الإسلام الأجلاء، بأن أي وسيلة للتناسل يستخدم فيها طرف ثالث، هي لاغية وباطلة ومحرمة شرعًا وموجبة للتعزير لكل من يشترك فيها ().
والمقصود باستخدام طرف ثالث، استخدام مني رجل آخر أو بويضة امرأة أخرى، أو أن تحمل اللقيحة امرأة أخرى (رحم مستأجر) ().
وأما الصورة الثالثة من صور تأجير الرحم، وهي وضع اللقيحة في رحم الزوجة الثانية، فقد حرمها مجلس الفقه الإسلامي، وألحقها بالصور الأخرى لتأجير الرحم، بعد أن كان قد أجازها، ثم توقف بعد ذلك عن الحكم عليها للأسباب التالية: "إن الزوجة الأخرى التي زرعت فيها لقيحة بويضة الزوجة الأولى، قد تحمل ثانية قبل انسداد رحمها على حمل اللقيحة من معاشرة الزوج لها في فترة متقاربة مع زرع اللقيحة، ثم تلد توأمين، ولا يعلم ولد اللقيحة من ولد معاشرة الزوج، كما لا تعلم أم ولد اللقيحة التي أخذت منها البويضة من أم ولد معاشرة الزوج. كما قد تموت علقة أو مضغة أحد الحملين، ولا تسقط إلا مع ولادة الحمل الآخر الذي لا يعلم أيضًا أهو ولد اللقيحة أم حمل معاشرة ولد الزوج، ويوجب ذلك اختلاط الأنساب لجهة الأم الحقيقية لكل من الحملين، والتباس ما يترتب على ذلك من أحكام، وإن ذلك كله يوجب توقف المجمع عن الحكم في الحالة المذكورة" ().
نسب المولود في هذه الصورة:
على الرغم من أن جميع صور تأجير الرحم محرمة شرعًا، وممنوعة منعًا باتًا، لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة، إلا أنه ينبغي البحث في الآثار المترتبة من الولادة بهذه الصور.
والسؤال المطروح هنا، لمن يكون نسب المولود الذي جاء من هذه العملية؟
أولاً: الصورة الثالثة:
والتي يجري فيها تلقيح بين بذرتي زوجين، ثم تعاد اللقيحة في رحم الزوجة الثانية.
ينسب الولد عن طريق هذه الصورة إلى أبيه؛ لأنه زوج المرأتين، صاحبة البويضة، والتي حملت الولد وولدته، وهو صاحب الحيوان المنوي، كما أنه صاحب الفراش، وقد قال النبي ?: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) ().
ثانيًا: الصورتين الأوليتين:
إذا كانت المرأة التي احتضنت اللقيحة أجنبية عن صاحب الحيوان المنوي، فإن كانت ذات زوج، فإن المولود ينسب لزوجها؛ لأنه صاحب الفراش، وأعطاه الشارع حقًا في أن ينفي هذا الولد ويلاعن على ذلك ().
وأما إن كانت غير ذات زوج، فيكون هذا الولد قطعًا لا أب له معروفًا، ويكون من الزنا الصراح، ويأخذ حكم اللقطاء، وينسب إلى أمه. وهذا رأي جماهير العلماء.
ومن أدلة هذا الرأي قوله تعالى: ?وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى *مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى? [لنجم:45 – 46].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/252)
ووجد الدلالة من الآية أن الإنسان مكون من النطقة الملقحة من أبويه، فهما أولى به.
من هي الأم في هذه الصورة؟
وأما الأم في هذه الصور الثلاث، إذا كانت المرأة التي حملت وولدت من بويضة امرأة أخرى، فقد انقسم العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة آراء:
الرأي الأول: أن الأم الحقيقية هي صاحبة البويضة. وأما صاحبة الرحم الظئر التي حملته وولدته، فهي أمُّ مثل أم الرضاع؛ لأنه اكتسب من جسمها وعضويتها أكثر مما يكتسب الرضيع من مرضعته في نصاب الرضاع، الذي يحرم به ما يحرم من النسب، وقال به بعض العلماء.
الرأي الثاني: أن الأم الحقيقية هي التي حملت وولدت، وأما صاحبة البويضة، فهي مثل أم الرضاع.
وقال بذلك أغلبية الفقهاء الذين تحدثوا في هذه الموضوع في مجالس مجمع الفقه الإسلامي ().
ومن أدلة هذا الرأي قوله تعالى: ? إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ? [المجادلة: من الآية2]، وهذا نص قطعي الثبوت والدلالة، سيما أنه جاء على صيغة الحصر ().
الرأي الثالث: ليست إحداهما أمًا للولد؛ لأنه قد انقطعت الصلتان معًا عنهما، حيث انفصمت إحدى الصلتين قطعًا، وهي "البويضة" عمن ولدته، وانفصمت الصلة الثانية للأم، وهي "الحملة والولادة" عن صاحبة البويضة ().
الراجح:
يميل الباحث إلى ترجيح رأي الدكتور بكر أبو زيد في عدم اعتبار أي من المرأتين، أمًا بالنسب للمولود. ولكن الباحث يرجِّح أن كلا المرأتين مثل أم الرضاع؛ لأنه تكوّن من البويضة الأولى واكتسب من الثانية.
وأما الأدلة التي قدّمها أصحاب القولين الأول والثاني فهي قاصر لكل منهما، حيث إن للمولود بأمه صلتان:
الأولى: صلة تكوين ووراثة، "البويضة" منها.
الثانية: صلة حمل وولادة وحضانة، وأصلها "الرحم" منها ().
وليس دليلاً قاطعًا أنه يجوز أن تكون الأمومة الشرعية لأحدهما دون الآخر، وليس قوله تعالى: ? إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ?، نصًا قطعي الدلالة؛ لأن في دلالته اختلاف، فما تلده ليس من رحمها إنشاءً وانتهاءً، بل هو من رحمها انتهاءً فقط بحمله فيه، وأما البويضة فمن غيرها.
الفصل الثالث
عقوبة المرأة الحامل
مدخل إلى الفصل:
إن تنفيذ العقوبات الممنوع على الحامل هو ما يضر بالحمل، فإن أمكن معاقبة الحامل على مخالفتها بحيث تقع العقوبة حال الحمل، بدون أن يسري أذى العقوبة إلى الجنين فيجوز ذلك، وإن لم يكن إقامة العقوبة عليها إلا بالإضرار بالجنين، فيجب التأخير إلى أن تضع.
المبحث الأول: العقوبات اللازم تأخيرها عن الحامل إلى الوضع:
أولاً: الحدود:
لا خلاف بين العلماء أنه لا يقام الحد على المرأة الحامل، سواء كان الحمل من زنا أو غيره، وسواء وجبت العقوبة قبل الحمل أو بعده ().
ويشمل ذلك الحدود كلها كالرحم والجلد والقطع، وعلة ذلك الحفاظ على حياة الجنين؛ لئلا يهلك بتنفيذ الحد على أمه.
ومستند ذلك: حديث بريدة رضي الله عنه في رجم المرأة الغامدية التي زنت: "قالت: يا رسول الله طهّرني فقال: (ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه)، فقالت: أراك تريد أن تردّني كما رددت ماعز بن مالك. قال: (وما ذاك؟)، قالت: إنها حبلى من الزنى. فقال: (أنت؟)، قالت: نعم فقال لها: (حتى تضعي ما في بطنك). قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال: فأتى النبي ? فقال: قد وضعت الغامدية. فقال: (إذاً لا نرجمها وندع ولدها صغيرًا ليس له من يرضعه)، فقام رجل من الأنصار فقال: إليّ رضاعه يا نبي الله قال: (فرجمها") ().
قال الإمام النووي في شرحه لحديث الغامدية هذا: "فيه أنه لا ترجم الحبلى حتى تضع سواء كان حملها من زنا أو غيره، وهذا مجمع عليه؛ لئلا يقتل جنينها، وكذا لو كان حدها الجلد وهي حامل، لم تجلد بالإجماع حتى تضع" ().
ثانيًا: القصاص:
وكما لا يجوز تنفيذ العقوبة على الحامل التي أصابت الحد حتى تضع، فكذلك لا يجوز أن يقتص منها. قال ابن رشد: "أجمعوا على أن الحامل إذا قَتَلتْ عمدًا، أنه لا يقاد منها حتى تضع حملها" ().
وسواء في منع القصاص منها قبل وضعها أن تكون حاملاً وقت الجناية أو حملت بعدها قبل الاستيفاء، وسواء كان القصاص في النفس أو في الطرف ().
واستدلوا على ذلك بالأدلة التالية:
أولاً: القصاص في النفس:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/253)
1 - لقوله تعالى: ? وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ? [الاسراء:33] وقتل الحامل قتل لغير القاتل. وهو الجنين فيكون إسرافًا ().
2 - حديث بريدة في رجم الغامدية، وفي أن النبي ? ردها وقال لها: (حتى تضعي ما في بطنك). قال الإمام النووي: "فيه أن من وجب عليها القصاص وهي حامل، لا يقتص منها حتى تضع، وهذا مجمع عليه" ().
والعلة الجامعة في التأخير إلى الوضع، هي الحفاظ على حياة الحمل خوف هلاكه.
ثانيًا: القصاص في الطرف:
إن كان الغالب تضرر الحمل بالقصاص في الطرف، فلا يقتص م المرأة الحامل لما يلي:
القياس: لأن استيفاء القصاص خشية السراية إلى الجاني أو إلى في حقه ممنوع، فلأن تمنع منه خشية السرايا إلى غير الجاني. وهو الحمل. بتفويت نفس معصومة أولى وأحرى ().
متى تستوفي العقوبة على الحامل بعد الوضع؟
أولاً: في الحدود:
أ*- الرجم: اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: لا يستوفي الرجم من المرأة المحصنة إذا كانت حاملاً بعد الوضع مباشرة، حتى ترضعه هي، وإن وجدت له مرضعة، وإذا انقضى الإرضاع لم يستوف أيضًا حتى يوجد للطفل كافل. وهذا مذهب الشافعية ().
القول الثاني: يقام الحد بالرجم على المرأة المحصنة إذا كانت حاملاً بعد الوضع مباشرة ().
استدل الشافعية بما يلي: حديث بريدة في رجم الغامدية من طريق بشير بن المهاجر وفيه: "فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله لم تردني كما رددت ماعزًا، فو الله إني لحبلى. قال: (إما لا، فاذهبي حتى تلدي،، فلما ولدته أتته بالصبي في خرقة. قالت: هذا قد ولدته قال: (اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه)؛ فلما فطمته أتته بالصبي ي يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته، وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها" ().
قال الإمام النووي: "فهاتان الروايتان () ظاهرهما الاختلاف، فإن الثانية صريحة في أن رجمها كان بعد فطامه وأكله الخبز، والأول ظاهرها أنه رجمها عقب الولادة ويجب تأويل الأولى وحملها على وفق الثانية؛ لأنها قضية واحدة، والروايتان صحيحتان، والثانية منهما صريحة لا يمكن تأويلها، والأولى ليست صريحة، فيتعين تأويل الأولى، ويكون قوله في الرواية الأولى: (قام رجل من الأنصار، فقال: إليّ رضاعه)، إنما قال بعد الفطام، وأراد بالرضاعة كفالته وتربيته، وسماه رضاعًا مجازًا (). واستدل الجمهور على قولهم بما يلي حديث بريدة من طريق ابنه سليمان، وفيه زيادة: (إذاً لا نرجمها وندع ولدها صغيرًا ليس له من يرضعه)، فقام رجل من الأنصار فقال: إليّ رضاعه يا نبي الله قال: (فرجمها") ().
في هذه الرواية دليل على أن العلة في تأخير الرجم رعاية الصغير وحفظه من الهلاك، لعدم وجود من يرضعه، فلما توفرت المرأة المرضع له بتكفل رجل من الأنصار برضاعة، انتفت علة التأخير، فرجمها رسول الله ?.
الترجيح:
يترجح لديّ قول الجمهور؛ لأن الرواية التي استدل بها الشافعية رواية شاذّة، فهي من رواية بشير بن المهاجر. وبشير بن المهاجر ليس ثقة، بل هو صدوق لين الحديث، بل قال عنه أحمد بن حنبل: "هو منكر الحديث"، وقال المنذري: " ولا عيب على مسلم في إخراج هذا الحديث، فإنه أتى به في الطبقة الثانية، بعدما ساق طرق حديث ماعز، وأتى به آخرًا، ليبين إطلاعه على طرق الحديث، والله أعلم" ().
وإذا كانت زيادة الثقة تقبل؛ بشرط ألا تخالف الثقات، فكيف إذا كانت المخالفة من غير الثقة؟ ().
والمخالفة من بشير بن المهاجر في التأخير إلى الرضاع هي مخالفة الثقات الذين ذكروا التعجيل في إقامة الحد على الغامدية، بعد تأمين من يرضع الصغير.
ب- الجلد: يرى العلماء أنه لا يقام حد الجلد على المرأة الحامل حتى تضع وتخرج من نفاسها ().
ثانياً: في القصاص:
يرى العلماء ومنهم الأئمة الأربعة تعجيل القصاص في النفس أو الطرف على الحامل إذا وضعت، ولكن يجب التأخير إلى أن توجد مرضعة أو ما يعيش به، وإلا أرضعته هي حولين وتفطمه. ومثله المرضع ().
المبحث الثاني: العقوبات التي تقام على الحامل حال حملها:
ولكثرة العقوبات التي يمكن أن تقام على الحامل حال حملها، فإنني أعرض لأهمها.
أولاً: الحبس:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/254)
العقوبات البدنية التي تثبت بالحدود أو القصاص، ولا يمكن إقامتها في الحال هل يجب حبس المرأة لحين إقامتها عليها؟
والحبس في اصطلاح الفقهاء: هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه، سواء كان في بيت أو مسجد، أو كان بتوكيل الخصم أو وكيله عليه، وملازمته له ().
وتحبس المرأة الحامل في القصاص إلى أن يمكن الاستيفاء منها بعد الوضع، ولا يقبل منها كفيل في ذلك؛ لأن المقصود من الكفالة إقامة الكفيل مقام المكفول عنه في إيفاء الحد والقصاص، وهذا لا يتحقق في الحدود والقصاص ().
وأما الحبس في الحدود، فإنها تحبس عند المالكية إذا لزمها حد من حدود الله تعالى إلى الوضع، إذا خيف عليها من إقامته في حال الموت ().
وأما الحنفية فيرون حبس الحامل إن ثبت زناها بالبينة مخافة أن تهرب، وإن ثبت بالإقرار فلا تحبس؛ لأن الرجوع عن الإقرار صحيح، فلا فائدة في الحبس، والنبي ? لم يحبس الغامدية ().
وأما الشافعية فيرون أن لا تحبس الحامل إن كان عليها رجم أو غيره من حدود الله تعالى، على الصحيح المشهور في مذهبهم؛ لأن الحدود مبنية على التخفيف والتساهل ().
الترجيح:
يميل الباحث إلى رأي الحنفية لقوة تعليلهم، وأن من مقتضيات إقامة الحد، الحبس الذي يمكن استيفاؤه، ونأمن من هربها، وأما إن ثبت الحد بالإقرار، فلا تحبس؛ لأن لها الرجوع عنه.
ثانيًا: القصاص فيما دون النفس:
يستثنى من حالة وجوب تأخير القصاص فيما دون النفس إلى الوضع، ما لو كان الغالب بقاؤها، وعدم تضرر الحمل بالاستيفاء منها فيستوفي، وهذا ما نص عليه ابن قدامة (). ولم أجد غيره ذكره.
ثالثًا: التعزير:
التعزير في اصطلاح الفقهاء: هو تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود ().
والتعزير يشتمل على مجموعة من العقوبات تبدأ من النصح، وتنتهي بالجلد والحبس ().
ويميل الباحث إلى أنه لا مانع من إيقاع عقوبات التعزير على المرأة الحامل إذا كانت لا تضر بالحمل.
ـ[ابو صفوان عبد العزيز البيضاوي]ــــــــ[03 - 03 - 07, 08:19 م]ـ
اخي الكريم ابشر فقد وجدت لك كتابا كاملا حول احكام المراة الحامل للاستاذ يحيي الخطيب على شكل وورد ..
ابو صفوان البيضاوي
سلسلة بحوث وتحقيقات مختارة من مجلة الحكمة (24)
بقلم
يحيى بن عبد الرحمن الخطيب
ابو صفوان البيضاوي
wasfi-a@hotmail.com
wasfi00@yahoo.fr
المقدمة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فقد اعتنى الإسلام بالمرأة الحامل، وعمل على حمايتها وحفظ جنينها؛ وذلك من خلال التشريعات المختلفة التي راعت ما للحامل من خصوصية، استدعت استثناءها من بعض الأحكام الشرعية، لسببين رئيسيين:
الأول: ضعف بنيتها، والمشاق التي تتحملها بسبب حملها، والذي قد يضعفها عن القيام بكافة التكاليف الشرعية.
الثاني: الجنين الذي تحمله في بطنها فهو شديد التأثر والحساسية للبيئة المحيطة به، وينبغي العناية به والحفاظ على حياته.
وتظهر أهمية الموضوع مما يلي:
1 - لم أجد في هذا الموضوع بحثًا مستقلاً شاملاً، يجمع شتات مسائله، بل هناك بحوث جزئية تناولت بعض المباحث التي طرقتها في بحثي.
2 - مع تقدم الطب، كان لزامًا على العلماء والباحثين، مراجعة الاجتهادات الفقهية التي أظهر فيها الطب حقائق جديدة.
الفصل الأول
الأحكام المتعلقة بالعبادات للمرأة الحامل
المبحث الأول: الدم الذي تراه الحامل:
ينبغي قبل الولوج في موضوع الدم الذي تراه الحامل أن أعرض لتعريف الدماء التي تصيب المرأة.
أولاً: تعريف الحيض في اللغة والاصطلاح:
مصدر حاضت المرأة تحيضُ حيضًا ومحيضًا. قال المبرد: "سمي الحيض حيضًا من قولهم: حاض السيل إذا فاض" ().
ثانيًا: الحيض في اصطلاح الفقهاء:
الحيض: اسم لدم خارج من الرحم لا يعقب الولادة مقدر بقدر معلوم في وقت معلوم ().
وعرفه ابن العربي: بأنه عبارة عن الدم الذي يرخيه الرحم فيفيض.
ثالثاً: تعريف الحيض عند الأطباء:
1 - عرفته الموسوعة الطبية الحديثة بأنه: "دورة بالمرأة تتميز بخروج دم من المهبل كان معدًا في الرحم لا ستقبال حمل لم يحدث" ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/255)
وأضافت: "أنه في اليوم الرابع عشر من دورة الحيض تحدث الإباضة، فينخفض مستوى الإيسترين في الدم إذا لم يتم الإخصاب، فتنقبض شرايين الرحم وتتمزق بطانتها، وتخرج مع دم الحيض من المهبل مكونة ما يسمى بالطمث" ().
وأضافت الموسوعة الطبية العربية أنه: "ينقطع الحيض في أثناء الحمل، وفي مدة الإرضاع أو جزء منها" ().
تعريف الاستحاضة:
المستحاضة: هي التي ترى الدم في أثر الحيض على صفة لا تكون حيضًا، وعرف الفقهاء الاستحاضة: بأنها الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس ().
وجاء في توصيات الندوة الثالثة للفقه الطبي المنعقدة في الكويت: أن كل دم مرضي غير سويّ استحاضة. وعُرّفت الاستحاضة طبيًا: "الدم المرضي غير السوي وأسبابها المرضية شتى". وهذا يتفق مع ما قرره كثير من الفقهاء: من أن كل ما ليس دم جبلة فهو استحاضة ().
أراء الفقهاء في الحامل إذا رأت الدم:
اختلف الفقهاء قديمًا وحديثًا بشأن الحامل إذا رأت الدم أثناء الحمل على رأيين:
الرأي الأول: يرى المالكية () والشافعي في الجديد () وهو المعتمد ففي المذهب أن ما تراه الحامل من دم هو حيض تدعُ له الصلاة.
الرأي الثاني: يرى الأحناف () والحنابلة () أن ما تراه من دم أثناء الحمل ليس بحيض، وإنما هو دم فساد، فلا تدع له الصلاة. وروي ذلك عن عائشة وابن عباس وثوبان، وهو قول جمهور التابعين، منهم سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وجابر بن زيد وعكرمة ومحمد بن المنكدر والشعبي ومكحول وحماد والثوري والأوزاعي وأبو ثور وسليمان بن يسار وعبيد الله بن الحسن.
أدلة القولين:
استدل القائلون بأن ما تراه الحامل من دم هو دم حيض بالأدلة التالية:
1 - إطلاق الآية: ?وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ? [البقرة: من الآية222]، وإطلاق الأخبار عن النبي ? ().
2 - حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن الرسول ? قال: "إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف" () فقد أطلق، ولم يفصل بين الحامل والحائل ().
3 - ما روي عن عائشة: أنها سئلت عن الحامل ترى الدم اتصلي؟ قالت: "لا تصلي حتى يذهب عنها الدم" ().
4 - لأنه دم في أيام العدة بصفة الحيض وعلى قدرة، فجاز أن يكون حيضًا، كدم الحامل والمرضع ().
استدل القائلون بأن ما تراه الحامل ليس دم حيض بالأدلة التالية:
1 - حديث أبي سعيد الخدري أن النبي ? قال: "لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" ()، فجعل وجود الحيض علمًا على براءة الرحم، فدل ذلك على أنه لا يجتمع معه ()، ولو قلنا: الحامل تحيض لبطلت دلالته ()؛ لأنه لا يكون حينها للتفريق بين الحامل والحائل معنى.
2 - حديث سالم عن أبيه: أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي ? فقال: "مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملاً" (). فجعل الحمل علمًا على عدم الحيض كما جعل الطهر علمًا على الحيض ().
قال الإمام أحمد "فأقام الطهر مقام الحمل". والله عز وجل يقول: ? فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ? [الطلاق: من الآية1].
أي بالطهر في غير جماع (). وحيث قال عليه الصلاة والسلام: "ليطلقها طاهرًا أو حاملاً"، فإنه أجاز له الطلاق في كل أوقات الحمل، واعتبار الحامل تحيض يتعارض مع هذا الجواز.
رد القائلين بأن الحامل لا تحيض على الفريق الآخر:
1 - أما استدلالهم بحديث فاطمة: (فإنه أسود يعرف)، وأنه دم في أيام العادة وعلى قدره، مع وقوع ذلك ونكرره، فيرد عليه من وجوه:
أ- أنكم تقرون أن دم الاستحاضة في الغالب أحمر رقيق مشرق، وربما تغير دم الحيض إلى الحمرة، ودم الاستحاضة إلى السواد ()، ولا يمنع أن يكون الحيض موصوفًا بهذه الصفة مع السلامة. وأنكم رجعتم إلى التفريق بينهما: بأن دم الحيض يخرج من قعر الرحم، ودم الاستحاضة يسيل من العاذل، وأنكم تعتبرون – أي الشافعية – الدم إن نقص عن يوم وليلة أو زاد عن خمسة عشر، دم استحاضة وفساد، وإن كانت صفة الحيض، فليست الصفة الظاهرة إذًا دليلاً كافيًا للحكم بأنه حيض.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/256)
ب- ليس الوقوع دليلاً كافيًا للحكم بأنه حيض. وإن كان الدكتور محمد البار قد ذكر أن خمس نساء من كل ألف امرأة يحضن في الأشهر الأولى للحمل، فهذا حيض كاذب؛ لأنه في ضوء المعطيات الطبية لا يصح اعتباره حيضًا؛ لاختلاف طبيعة الرحم بين الحامل وغير الحامل. بالإضافة لتعدد أسباب نزول الدم على الحامل، ومنها:
1 - نزيف لعدة أسباب مرضية.
2 - الحمل خارج الرحم، ويكون عادة مصحوبًا بآلامك في البطن، وهبوط الضغط، وهي حالة تستدعي جراحة فورًا.
3 - الرحى الغددية (الحمل العنقودية): وهو غير طبيعي، وهو عبارة عن كتل من الخلايا لها قدرة على الانتشار داخل الرحم، وذو خطورة على حياة الأم، ويجب التخلص من هذا الحمل بأسرع وقت يمكن، حفاظًا على صحة الأم ().
1 - وأما استدلالهم بما روي عن عائشة: "أن المرأة إذا رأت الدم إنها لا تصلي".
فيجاب عنه: بأنه قد وردت روايات كثيرة عنها رضي الله عنها: إن الحامل لا تحيض، وأنها تغتسل وتصلي، وقد وجّه ابن قدامة هذه الروايات: بأنه يحمل قولها على الحبلى التي قاربت الوضع جمعًا بين قوليها. فإن الحامل إذا رأت الدم قريبًا من ولادتها، فهو نفاس تَدَعُ له الصلاة ().
الرأي الراجح:
بعد استعراض رأي الفريقين وأدلتهم والاستناد إلى الأبحاث الطبية الحديثة، يتبين صحة رأي القائلين بأن الحامل لا تحيض، فما تراه من دم هو دم فساد وعلة. ففي العلم البيولوجي يطلقون عليه الحيض الكاذب، حتى لو كان في موعده، ويحيل نزول الدم إلى أسباب عصبية وظيفية فحسب ().
وإن النظر العميق في الأدلة الثابتة الصحيحة يؤكد أن الحمل نفيض للحيض، فهما لا يلتقيان. وإن الدماء التي قد تنزل على المرأة أثناء حملها تتنوع أسباب المرضية، وإن كان ظاهرها أنه دم وافق عادة المرأة قبل حملها.
المبحث الثاني: صلاة الحامل:
أجمع أهل العلم على أن الصلوات الخمس تجب على الذكور والإناث من المسلمين. ومنهم المرأة الحامل بشرط أن يكونوا بالغين عاقلين.
فلا يجوز للحامل أن تترك الصلاة بسبب حملها بإجماع أهل العلم، ولا تسقط الصلاة بحال ()
قد يشق على الحامل أداء كل صلاة في وقتها، فإن بعض الحوامل يثقل عليهن الحمل، ويضعفن عن الطهارة لكل صلاة في وقتها، فهل يجوز للحامل الجمع بين الصلاتين؟
ولبيان حكم الجمع بين الصلاتين للحامل، لا بد من بيان الأصل الذي يستند إليه هذا الحكم، وهو الجمع لعذر المشقة والضعف، حيث إن الحمل هو نوع مشقة للمرأة، وهو موجبٌ لضعفها، وقد يؤدي إلزامها بأداء كل صلاة في وقتها وما يتبع ذلك من طهارة إلى تحملها تكليفًا فوق طاقتها، يعجزها عن القيام به حق القيام.
اختلف العلماء في الجمع بين الصلاتين؛ لعذر المشقة والضعف في الحضر على قولين:
القول الأول: لا يجوز الجمع بين الصلاتين؛ لعذر المشقة والضعف في الحضر. وهذا قول جمهور الفقهاء الحنفية () والمالكية () والشافعية وأكثر الفقهاء ().
القول الثاني: يجوز الجمع بين الصلاتين؛ لعذر المشقة والضعف في الحضر. وهذا قول الحنابلة ()، والقاضي حسين ()، وهو مضمون قول جماعة من المحدثين والأئمة، ولكنهم اشترطوا ألا يتخذ ذلك عادة أو ضابط العذر المجيز للجمع هو المشقة البالغة التي تشوش على النفوس في تصرفها لعدم إطاقتها، وليس المقصود بذلك المشقة المعتادة المألوفة؛ لأنها ملازمة لجميع التكاليف الشرعية، إذ لو خلا العمل المطلوب شرعًا عن كلفة (وهي نوع مشقة) لما سمي تكليفًا. ()
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
أولاً: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "أن جبريل عليه السلام أمّ النبي ? في الصلاة يومين متتاليين، بيّن له في أولها أوّل الأوقات وفي ثانيهما آخرهما وقال له: ما بين هذين الوقتين وقت" () ووجه الدلالة في هذا الحديث: بيان جبريل عليه السلام لأول الأوقات وآخرها، وقوله: "بين هذين الوقتين وقت"، يقتضي عدم جواز إخراج الصلاة عن وقتها تقديمًا أو تأخيرًا لما في هذا البيان من الحصر ليمتنع الجمع بين الصلاتين؛ لأنه إخراج أحدهما عن وقتها. ()
مناقشة هذا الاستدلال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/257)
قد ثبت أن النبي ?: أمر سهلة بنت سهيل، وحمنة بنت جحش لما كانتا مستحاضتين بتأخير الظهر وتعجيل العصر، والجمع بينهما بغسل واحد، فأباح لهما الجمع؛ لأجل الاستحاضة، وأخبار المواقيت مخصوصة بالصور التي أجمعنا على جواز الجمع فيها، فيخص منها محل النزاع بما ذكرنا ().
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
أولاً: حديث ابن عباس عن طريق حبيب بن أبي ثابت: "جمع رسول الله ? بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر" قيل لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: "كي لا يحرج أمته" ().
وجه الدلالة من الحديث: أنه يحمل على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار، وقال النووي: "وهذا قول أحمد بن حنبل، وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث، ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة " ().
الترجيح:
يظهر للباحث بعد استعراض الأدلة للفريقين ومناقشتها: أن الراجح هو قول القائلين بجواز الجمع بين الصلاتين؛ لعذر المشقة والضعف في الحضر، وذلك لقوة أدلتهم، وضعف استدلالات مخالفيهم، وقد قال الإمام أحمد في حديث ابن عباس: "هذا عندي رخصة للمريض والمرضع" (). ويجوز أن يتناول من عليه مشقة من أشباههما ()، والحامل يجوز لها الجمع إذا احتاجت إليه، إن كانت تلاقي مشقة فبتفريق الصلاة، وبعض الحوامل يجهدها الحمل، ويصعب عليها التطهر لكل صلاة، ومعروف عند الفقهاء أن المشقة تجلب التيسير، والله عز وجل يقول: ?وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ? [الحج: من الآية78]، فلا بأس أن تجمع وهذا من باب التخفيف الذي تميزت به شريعتنا الإسلامية الغراء.
المبحث الثالث: صوم الحامل والمرضع في رمضان:
اتفق أهل العلم على أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما، أو خافتا على أنفسهما وولديهما، فلهما الفطر، وعليهما القضاء فحسب؛ لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه ().
وإذا خافت الحامل والمرضع بسبب صيامهما على ولديهما فقط. بحيث يضر الصوم بالولد، فماذا يترتب عليهما إذا أفطرتا؟ وضابط الضرر المجيز للإفطار يعرف بغلبة الظن بتجربة سابقة، أو إخبار طبيب مسلم حاذق عدل، يثبت بمقتضاها الخوف من أن يفضي الرضاع أو الحمل إلى نقص العقل أو الهلاك أو المرض، وليس المراد من الخوف مجرّد التوهم والتخيّل ().
وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وذلك على أقوال:
القول الأول: أن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فقط، فعليهما القضاء والفدية، وهذا مذهب الشافعية في الراجح المعتمد من مذهبهم (). وهو مذهب الحنابلة (). وبه قال مجاهد، وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعطاء ().
القول الثاني: أن الحامل عليها القضاء وليس عليها الفدية، وأما المرضع فإن عليها القضاء والفدية. وهذا مذهب المالكية، وبه قال الليث ().
القول الثالث: أن الحامل والمرضع عليهما الفدية فقط، وليس عليهما القضاء، وهذا مروي عن ابن عباس، وعدد من التابعين.
القول الرابع: أن الحامل والمرضع لا يجب عليهما القضاء ولا الفدية. وهذا مذهب ابن حزم الظاهري ().
القول الخامس: التخيير، فإن شاءت الحامل والمرضع أن تطعما، ولا قضاء عليها، وإن شاءتا قضتا، ولا إطعام عليهما. وهذا قول اسحق بن راهوية ().
القول السادس: أن الحامل والمرضع عليهما القضاء فقط، ولا فدية عليهما. وهذا مذهب الحنفية ()، وهو قول الشافعي، والمزني من الشافعية ()، وروي ذلك عن الحسن البصري وإبراهيم النعي والأوزاعي وعطاء والزهري وسعيد بن جبير والضحاك وربيعة والثوري وأبو عبيد وأبو ثور، وأصحاب الرأي وابن المنذر، وروي عن الليث، وهو قول الطبري ().
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
أولاً: قوله تعالى: ? وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ? [البقرة: من الآية184] والحامل والمرضع داخلتان في عموم الآية (). لأنهما ممن يطيق الصيام، فوجب بظاهر الآية أن تلزمهما الفدية ()، ويؤيده قول ابن عباس في الآية: "كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام، أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينًا، والحبلى والمرضع إذا خافتا. قال أبو داود: - يعني على أولادهما – وأطعمتا" (). وروي ذلك عن ابن عمر، ولا مخالف لهما في الصحابة ().
الرد على الاستدلال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/258)
ذهب عامة الصحابة والمفسرين إلى أن الآية: ? وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ? [البقرة: من الآية184] منسوخة، فكان المطيق للصوم في الابتداء مخيرًا بين أن يصوم وبين أن يفطر، ويفدي فنسخها قوله تعالى: ? فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ? [البقرة: من الآية185]. يروي ذلك عن ابن عمر وسلمة بن الأكوع ().
واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي:
قراءة ابن عباس: ? وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ? [البقرة: من الآية184] قال ابن عباس: "ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا"، فعلى قراءة ابن عباس فلا نسخ؛ لأنه يجعل الفدية على من تكلف الصوم، وهو لا يقدر عليه فيفطر ويُكفِّر، وهذا الحكم باق ().
ومعنى قراءة ابن عباس: يكلفونه مع المشقة اللاحقة لهم، والحامل والمرضع يتكلفون الصيام مع المشقة وقد تناولتهما الآية، وليس فيها إلا إطعام ().
الرد على هذا الاستدلال:
1 - قراءة ابن عباس: "يطوِّقونه" قراءة شاذة لا يحل لأحد أن يقرأ بها، وإن رويت وأسندت، والقراءة الشاذة لا ينبني عليها حكم؛ لأنه لم يثبت لها أصل (). وقراءة كافة المسلمين هي: ?وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ? وعلى ذلك خطوط مصاحفهم، وهي القراءة التي لا يجوز لأحد من المسلمين خلافها؛ لنقل جميعهم تصويب ذلك قرنًا عن قرن ().
2 - أن قوله تعالى: ? وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ?. منسوخة بقول أكثر المفسرين والعلماء، قال ابن حجر بعد أن أورد رأي ابن عباس بعدم نسخ الآية: "هذا مذهب ابن عباس وخالفه الأكثر" ().
استدل ابن حزم بأن: الفقهاء لم يتفقوا على إيجاب القضاء، ولا على إيجاب الإطعام فلا يجب شيء من ذلك، إذ لا نص في وجوبه ولا إجماع ().
الرد على هذا الاستدلال:
إن مجرد الاختلاف لا يسقط الدليل. بل يؤخذ برأي صاحب الدليل الأقوى، ولو كان كل خلاف بين الفقهاء يحكم بسببه على الحكم المستند للدليل بالإسقاط، لما استقام حكم شرعي إلا القليل.
واستدل أصحاب القول السادس بما يلي:
أولاً: حديث أنس بن مالك الكعبي: أن رسول الله ? قال: (إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام) (). قال عنه الترمذي: حديث حسن،
والعمل على هذا عند أهل العلم، أن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما تفطران وتقضيان ().
وظاهر الحديث يقتضي أن يفطرا ويقضيا خاصة؛ لأن الصوم موضوع عنهما كوضعه عن المسافر إلى عدة أخرى، بينما ظاهر القرآن يقتضي في من أطاق الصوم أن يطعم ولا يصوم ().
ومعنى الحديث أنه وضع عن الحامل والمرضع الصوم ما دامتا عاجزتين عنه، حتى تطبقا فتقضيا.
الترجيح:
بعد استعراض آراء الفقهاء وأدلتهم يظهر لي أن الراجح هو وجوب القضاء فقط على الحامل والمرضع، دون الفدية؛ لقوة أدلة أصحاب هذا القول، وضعف أدلة أصحاب الأقوال الأخرى. وهذا في حال قَدِِرَتْ الحامل والمرضع على القضاء، فإن لم تقدر على القضاء وعجزت عنه، فإنه ينتقل إلى البدل، وهو الفدية عن كل يوم إطعام مسكين.
مع ملاحظة أنه ليس للحامل والمرضع أن تفطر إلا إذا لم تطيقا الصوم إلا بجهد ومشقة مضرة بهما، وكل من أطاق الصوم بدون مشقة تضر به فالصوم واجب عليه ().
الفصل الثاني
الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية للمرأة الحامل
المبحث الأول: نكاح الحامل من الزنا:
حكم الزواج بالزانية:
اختلف الفقهاء في حكم الزواج بالزانية على ثلاثة أقوال:
القول: إنه لا حرمة للزنا في وجوب العدة منه، سواء كانت حاملاً من الزنا أو حائلاً، وسواء كانت ذات زوج، فيحل للزوج أن يطأها في الحال، أو كانت خلية عن زوج، فيجوز للزاني وغيره أن يستأنف العقد عليها في الحال، حاملاً كانت أو حائلاً، غير أنه يكره له وطؤها في حال حملها حتى تضع. وهذا مذهب الشافعية ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/259)
القول الثاني: إنه إذا كانت المزني بها غير حامل، صح العقد عليها من غير الزاني ومن الزاني، وأنها لا تعقد، وذلك اتفاقًا في مذهب الحنفية، فإن نكحها الزاني نفسه حل له وطؤها عند الحنفية اتفاقًا، والولد له إن جاءت به بعد النكاح لستة أشهر، فلو كان لأقل من ذلك لا يثبت النسب، ولا يرث منه، إلا أن يقول: هذا الولد مني، ولا يقول من الزنا، وأما إن كانت المزني بها حاملاً، جاز نكاحها عند أبي حنيفة ومحمد، ولكن لا يطأها حتى تضع ().
القول الثالث: إن الزانية لا يجوز نكاحها، وعليها العدة من وطء الزنا بالإقرار إن كانت حاملاً، ووضع الحمل إن كانت حاملاً، فإن كانت ذات زوج حرم عليه وطؤها حتى تنقضي عدتها بالإقرار أو الحمل، وهذا قول ربيعة والثوري والأوزاعي وإسحاق، وهو مذهب المالكية والحنابلة (). وتستبرأ عند المالكية بثلاث حيضات، أو بمضي ثلاثة أشهر (). وعند الإمام أحمد أنها تستبرأ بثلاث حيضات، ورأي ابن قدامة: أن يكفي استبراؤها بحيضة واحدة، وهو ما أيده ابن تيمية ونصره بقوة. واشترط الحنابلة شرطًا آخر لحل زواج بالزانية، وهو توبتها من الزنا ().
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول، وهم الشافعية بما يلي:
أولاً: قوله تعالى: ? وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ? [النساء: من الآية24] فهي على عمومها في العفيفة والزانية ().
مناقشة هذا الاستدلال:
إن عموم الآية يخصصه آيات وأحاديث أخرى حرمت نكاح الزانية. وأما اعتبار الحديث نصًا في عدم تحريم الزنا للنكاح، فإن النص عند الأصوليين، هو اللفظ الذي يدل على معناه المقصود أصالة من سوقه مع احتمال التأويل (). فهل سيق هذا الحديث على معناه المقصود أصالة؟ ليس هناك دليل على ذلك.
ثانيًا: أنه منتشر في الصحابة بالإجماع، فقد روي ذلك عن أبي بكر وعمر وابن عمر وابن عباس وجابر رضي الله عنهم، فقد روي عن أبي بكر قوله: "إذا زنى رجل بامرأة لم يحرم عليه نكاحها" ().
مناقشة هذا الدليل:
ادعاء الإجماع يحتاج لاستقصاء أقوال وفتاوى الصحابة، وهو ادعاء غير صحيح؛ لأنه وردت عن بعض الصحابة ما يخالف ذلك، بل وردت روايات مرفوعة إلى الرسول ? منها عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ?: (الزاني مجلود لا ينكح إلا مثله) (). وقد قال عنه ابن حجر: "رجاله ثقات" (). وهذا الوصف خرج مخرج الغالب باعتبار من ظهر منه الزنا، وفيه دليل على أنه لا يحل للمرأة أن تتزوج من ظهر منه الزنا، وكذلك لا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنا ()، ويدل على ذلك قوله تعالى: ?الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ? [النور:3]. فإنه صريح في التحريم ().
واستدل الحنفية على مذهبهم بحل نكاح الزانية بأدلة الشافعية المتقدمة، وأما دليلهم على منع وطئها حتى تضع إن حملت من غيره: فحديث رويفع بن ثابت الأنصاري قال: قال رسول الله ?: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره) (). يعني تحريم وطء الحبالي (). ولأن حرمة الوطء كانت لعارض يحتمل الزوال، لا يستلزم فساد النكاح كما في حالة الحيض والنفاس ().
واستدل المالكية على أنه لا يجوز نكاح الزانية ولو من الزاني بقول ابن مسعود رضي الله عنه: "إذا زنى الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك فهما زانيان أبدًا".
ولأن النكاح له حرمة، ومن حرمته ألا يُصب على ماء السفاح، فيختلط الحرام بالحلال، ويمتزج ماء المهانة بماء العزة ().
واستدل الحنابلة على مذهبهم بما يلي:
1 - حديث أبي سعيد الخدري ورفعه، أنه قال في سبايا أوطاس: (لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة) (). وهذا عام يشمل كل الحوامل ().
2 - حديث أبي الدرداء، عن النبي ?: "أنه أتى بامرأة تحج على باب فسطاط. فقال: (لعله يريد أن يلم بها؟)، فقالوا: نعم فقال رسول الله ?: (لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره. كيف يورّثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ ") (). فقد شنع الرسول ? على من نكح حاملاً، فلا يجوز نكاح الحامل.
3 - لأن العدة في الأصل لمعرفة براءة الرحم، ولأنها قبل العدة يحتمل أن تكون حاملاً، فيكون نكاحها باطلاً، فلم يصح كالموطوءة بشبهة ().
واستدلوا على اشتراطهم التوبة بما يلي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/260)
أولاً: قوله تعالى: ?الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ? [النور:3] فهي قبل التوبة في حكم الزنا، فإذا تابت زال ذلك ().
ومعنى قوله تعالى: ? لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ? المتزوج بها إن كان مسلمًا فهو زان، وإن لم يكن مسلمًا فهو كافر؛ لأن هذه تمكن من نفسها غير الزوج من وطئها. ولهذا كان زوج الزانية مذمومًا من الناس كما أنه مذموم عند الله. وإذا كان الله إنما أباح من المسلمين وأهل الكتاب نكاح المحصنات، والبغايا لسن محصنات؛ فلم يبح الله نكاحهن.
الراجح:
يرى الباحث أن الراجح هو رأي الحنابلة الذين قالوا: بتحريم نكاح الزانية حتى تستبرأ وتتوب م نالزنا، سواء كان الناكح لها هو الزاني بها أو غيره. وهذا مذهب طائفة من السلف والخلف، منهم قتادة وإسحاق وأبو عبيدة.
ويؤيد ذلك أيضًا أن الإسلام قد حرص على تكوين الأسرة المسلمة الصالحة، التي يتربى أفرادها على الفة والحياء فكيف يتأتى ذلك، وعمود التربية في البيت، وهي الزوجة الأم فاقدة لذلك؟ وفاقد الشيء لا يعطيه.
الفرع الثاني: أقل الحمل:
اتفق أهل العلم على أن أقل مدة الحمل ستة اشهر. ومعناه أن المولود يمكن أن يعيش إذا أتم في بطن أمه ستة أشهر (). ويترتب عليه الحقوق الشرعية.
الأدلة:
1 - المستفاد من مجموع آيتين، هما قوله تعالى: ? وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ? [البقرة: من الآية233]. وقوله تعالى: ?وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً? [الاحقاف: من الآية15] ().
فإنه إذا كان مجموع الحمل والإرضاع ثلاثون شهرًا من الآية الأخيرة، وكان الإخبار في الآية الأولى أن مدة الإرضاع سنتان، ويساوي ذلك أربعة وعشرين شهرًا، فيكون الحمل ستة اشهر.
لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ? وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً? "إذا حملت تسعة أشهر، أرضعت إحدى وعشرين شهرًا، وإن حملت ستة أشهر أرضعت أربعة وعشرين شهرًا" ().
وقد وردت روايات كثيرة في شأن أقل الحمل، عن عثمان وعلي، وعن عثمان وابن عباس، كما وردت مثلها عن عمر وابن عباس، وعن عمر وعلي، رضي الله عنهم جميعًا، وقد انعقد إجماع الصحابة على ذلك ().
رأي الطب:
وافق الطب رأي الفقهاء وإجماع الصحابة في اعتبار أقل مدة يمكن أن يعيش فيها المولود بعد ولادته، هي بعد حملة ستة أشهر كاملة.
وفي مقابلة مع الدكتور محي الدين كحالة أكد أن أقل مدة للحمل يمكن أن يولد فيها المولود تام الخلقة هي ستة أشهر (). كما أكد الدكتور أحمد ترعاني ذلك، وأضاف أن الطفل يحتاج إلى حاضنة خاصة لكي يتمكن من العيش بعد إذن الله ().
تفاوتت آراء الفقهاء في أكثر مدة الحمل، التي يمكن أن يستمر معها الحمل إلى أن يولد حيًا على أقوال عدة:
القول الأول: إنه قد يستمر إلى أربع سنين. وهو قول الشافعي والحنابلة في ظاهر مذهبهم ورواية عن مالك ().
القول الثاني: إن أقصى الحمل سنتان. وهو مذهب الحنفية، والمزني من الشافعية ().
القول الثالث: إن أقصى مدة الحمل تسعة أشهر. وهذا رأي ابن حزم والظاهرية ().
الأدلة:
استدل القائلون بأن أكثر الحمل أربع سنين بما يلي:
1 - أن كل ما احتاج إلى تقدير حد إذا لم يتقدر بشرع ولا لغة. كان مقداره بالعرف الوجود، كالحيض والنفاس وقد وجد مرارًا حمل وضع لأربع سنين ().
وروي المبارك بن مجاهد قال مشهور عندنا، كانت امرأة محمد بن عجلان تحمل، وتضع في أربع سنين، فكانت تسمى حاملة الفيل ().
وأما الأحناف والمزني فاستدلوا بما يلي:
قول عائشة: "لا يبقى الولد في رحم أمه أكثر من سنتين، ولو بفركة مغزل". وذلك لا يعرف إلا توقيفًا إذ ليس للعقل فيه مجال، فكأنها روته عن النبي " ().
دليل ابن حزم:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/261)
يقول ابن حزم: "ولا يجوز أن يكون حمل أكثر من تسعة أشهر، ولا أقل من ستة أشهر، لقول الله تعالى: ? وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً? [الاحقاف: من الآية15] وقال تعالى: ? وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ? [البقرة: من الآية233] فمن ادعى أن حملاً وفصالاً يكون في أكثر من ثلاثين شهرًأن فقد قال الباطل والمحال ورد كلام الله عز وجل جهارًا ().
المناقشة:
أما استدلال الحنفية بقول عائشة، فأجاب عنه ابن حزم بأن في إسناده عن عائشة، جميلة بنت سعد، مجهولة لا يدري من هي، فبطل هذا القول ().
رأي الطب:
يؤكد الدكتور محمد علي البار أن الحمل قد يتأخر على الرغم من ضبط الحساب إلى شهر كامل. وغلا لمات الجنين في بطن أمه .. ويعتبر الطب ما زاد عن ذلك نتيجة خطأ في الحساب ().
كما يؤكد الدكتور أحمد ترعاني. اختصاصي النسائية والتوليد. أن الحمل قد يصل إلى عشرة شهور، ولا يزيد على ذلك؛ لأن المشيمة التي تغذي الجنين تصاب بالشيخوخة بعد الشهر التاسع، وتقل كمية الأوكسجين والغذاء المارين من المشيمة إلى الجنين فيموت الجنين ().
كما يؤكد الدكتور محي الدين كحالة () – اختصاصي النسائية والتوليد – حقيقة أن الحمل عشرة أشهر في أقصى مدة يستمر إليها، بل إن الأطباء يولّدون المرأة الحامل بالطرق الاصطناعية بعد تجاوز الحمل أسبوعين عن التسعة أشهر، لوصول الجنين إلى مرحلة الخطر.
كما أن المرأة قد تنقطع عنها الدورة الشهرية لأسباب عديدة، منها ما هو فسيولوجي أو صحي، من ذلك اضطراب الحالة النفسية عند بعض المصابات بأعصاب القلق ونحوه ().
ومن ذلك أيضًا الحمل الكاذب، فإن المرأة تحس بجميع أعراض الحمل، ولكن يتبين بالكشف الطبي أنه حمل كاذب، فتعاني المرأة من انقطاع الحيض، كما تحس المرأة، وكأن هناك حركة جنين في بطنها، وهي في الحقيقة ليست إلا حركة الأمعاء داخل المبيض.
وقد يحدث لإحدى هؤلاء الواهمات بالحمل الكاذب الذي تتصور أنه بقي في بطنها سنينًا. قد يحدث أن تحمل فعلاً، فتضع طفلاً في فترة حمله، ولكنها نتيجة وهمها وإيهامها من حولها من قبل، تتصور أنها قد حملته لمدة ثلاث أو أربع سنوات ().
الراجح:
بعد استعراض آراء الفقهاء، ووضوح أن مستندها الواقع، والذي قد تبين من خلال كلام الأطباء المحدثين أن غير دقيق، بل هو وهم ناتج عن أسباب عديدة فسيولوجية أو صحية، كالرضاع أو الحمل الكاذب، يتبين أن أقصى مدة يمكن أن يستمر إليها الحمل هي عشرة أشهر. وهذا قريب من كلام ابن حزم ومن قال برأيه من فقهائنا السابقين.
قال الدكتور محمد علي البار: "وينبغي أن ينبه من يدرسون في كتب الفقه على استحالة حدوثي هذا الحمل الطويل الممتد سنينًا، وأنه نتيجة لوهم الأم الراغبة في الإنجاب في أغلب الحالات، أو من اختراع القصاص وأساطيرهم والمشكلة أن المرأة قد تلد بعد وفاة زوجها، أو بعد طلاقها منه بعدة سنوات، فيحكم لها الفقهاء بأن الولد للفراش، وينسبون الولد لزوجها المتوفي عنها بعد سنوات، أو الذي طلقها قبل عدة سنوات" ().
قال الدكتور عمر الأشقر: "وقد بالغ القانون في الاحتياط مستندًا إلى بعض الآراء الفقهية بجانب الرأي العلمي، فجعل أقصى مدة الحمل سنة" ().
ويرى الباحث أن تحلف المرأة الحامل اليمين في حالة إثبات النسب للزوج المتوفي أو المطلّق، إذا تجاوزت مدة الحمل عشرة أشهر إلى السنة؛ لأن ذلك من الحالات النادرة، والتي يشك الطب في وقوعها ما لم يكن متابعًا للحمل من بدايته، ولذلك يجب الاحتياط في إثبات النسب للمتوفي أو المطلّق بيمين الزوجة، والله أعلم.
المطلب الثاني: شروط انتهاء العدة بوضع الحمل لانتهاء العدة بوضع الحمل شرطان:
الشرط الأول: أن يكون الحمل منسوبًا إلى صاحب العدة. إما ظاهرًا وإما احتمالاً، كابن الملاعنة، ولو لم يستلحقه، كما إذا لاعنها ولم تلاعنه ومات أو طلقها. وقد اشترط هذا الشرط الأئمة الأربعة ().
الشرط الثاني: وضع جميع الحمل. وذلك باتفاق الأئمة الأربعة؛ أن الحمل اسم لجميع ما في البطن ()؛ ولأن العدة شرعت لمعرفة البراءة من الحمل، فإذا علم وجود الحمل فقد تيقن وجود الموجب للعدة وانتفت البراءة ().
الحمل الذي تنقضي العدة بوضعه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/262)
وأما الحمل الذي تنقضي العدة بوضعه فله تفصيل عند الفقهاء:
*أ- يرى الحنفية أن المراد الذي تنقضي عدة الحامل بوضعه هو ما استبان بعض خلقه أو كله، فإن لم يستبن بعضه لم تنقض العدة؛ لأنه إذا استبان فإنه ولد، وإذا لم يستبن جاز أن يكون ولدًا وغير ولد، فلا تنقضي العدة بالشك ().
*ب- ويرى المالكية أن الحامل إذا وضعت علقة أو مضغة فقد حلت وانقضت عدتها ().
*ج- أما الشافعية والحنابلة (): فتنقضي العدة عندهم بانفصال الولد حيًا أو ميتًا، ولا تنقضي بإسقاط العلقة والدم؛ لأنها لا تدري هل هو ما يخلق منه الآدمي أو لا، ولا يتعلق به شيء من الأحكام؛ لأنه لم يثبت أنه ولد، لا بالمشاهدة ولا بالبينة.
الراجح:
الذي يظهر من خلال استعراض آراء المذاهب المختلفة، أن مدار الحكم في انتهاء العدة بوضع الحمل، مبني على تبين الولد من عدمه. سواء كان ذلك من خلال الفحص الطبي وهو البينة، أو المشاهدة من القوابل أو الأطباء. فإذا لم تقم المرأة بالفحص الطبي، فإنه يشترط استبانة خلق آدمي فيما أسقطته المرأة، للتيقن في الحكم بانتهاء العدة.
وأما إذا تبين بالبينة من خلال الفحص الطبي تخصيب البويضة، واستقرارها في الرحم، فإن ذكل مبتدأ حمل، فإذا أسقطت المرأة بعد ذلك، وشهد أكثر من طبيب أن ما أسقطته هو نطفه لإنسان أو علقة أو فوق ذلك، ويظهر ذلك للأطباء من خلال الفحوصات الطبية المختلفة. فكل ذلك بينة يحكم بها على انتهاء العدة بوضع الحمل ().
المطلب الثالث: الارتياب في العدة:
اختلف الفقهاء في موضع الارتياب كثيرًا. وعرّفوا المرتابة: "بأنها التي ارتفع حيضها ولم تدر ما سببه من حمل أو رضاع أو مرض " ().
تسمى المرتابة في أثناء العدة من الطلاق عند العلماء: المختلفة الأقراء، أو المرتابة بالحيض، أو ممتدة الطهر.
وقد اختلف العلماء في حكم انتهاء عدة المطلقة المرتابة بالحيض على ثلاثة أقوال:
القول الأول: إن عدتها تستمر حتى تحيض ثلاث حيضات، أو تبقى حتى تدخل في سن اليأس الذي لا تحيض في مثله مثلها من النساء، فإذا دخلت في سن اليأس، استأنفت عدة الآيسة ثلاثة شهور.
وهذا مذهب الحنفية والشافعية في الجديد وابن حزم والليث بن سعد والثوري، وجماعة من العلماء واعتبره ابن حجر مذهب أكثر فقهاء الأمصار ().
القول الثاني: إن عدتها سنة بعد انقطاع الحيض. وهذا رأي المالكية والحنابلة والشافعي في القديم وجماعة من العلماء ().
القول الثالث: إن عدتها ثلاثة أشهر، كحكم اللائي يئسن.
قال طاووس: "إذا كانت تحيض مختلفًا أجزاء عنها أن تعتد ثلاثة أشهر" ().
وروي مثله عن جابر بن زيد. كما روي عن عكرمة وقتادة مثلهما، وروي مثله أيضًا عن ابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهما (). كما أنه مذهب الزهري ومجاهد (). ومال إليه ابن رشد ().
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بقوله تعالى: ?وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ? [الطلاق: من الآية4] فظاهر الآية صريح في الحكم للآيسة والصغيرة ()، ويحمل قوله ? إِنِ ارْتَبْتُمْ ?، أي في الحكم لا في اليأس.
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
1 - ما رواه سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: "أيما امرأة طلقت، فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعت حيضتها، فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل، وإلاّ اعتدّت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت " (). قال ابن المنذر: "قضى به عمر بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر " ().
2 - أن المقصود بالعدة إنما هو ما يقع به براءة الرحم ظنًا غالبًا، بدليل أنه قد تحيض الحامل ()، وإذا كان الأمر كذلك، فعدة الحمل كافية في العلم ببراءة الرحم، بل هي قاطعة على ذلك ().
واستدل أصحاب القول الثالث بقوله تعالى: ?وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَع ِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ? [الطلاق: من الآية4] قال مجاهد: "إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن، واللائي قعدن عن المحيض، واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر" (). ففسر قوله تعالى: ? إِنِ ارْتَبْتُمْ?، أي لم تعلموا، وقول مجاهد: "واللائي قعدن عن الحيض"، أي حكمهن حكم اللائي يئسن. قال ابن حجر: "وأثر مجاهد هذا وصله الفريابي" ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/263)
وعن عكرمة أنه سئل عن التي تحيض فيكثر دمها حتى لا تدري كيف حيضتها؟ قال تعتد ثلاثة أشهر، وهي الريبة التي قال الله عز وجل: ? إِنِ ارْتَبْتُمْ?، قضى بذلك ابن عباس وزيد بن ثابت ().
المناقشة:
أما استدلال أصحاب القول الأول بالآية: ?وَاللَّائِي يَئِسْنَ ? [الطلاق: من الآية4] على أن معناه: لم تعلموا ما حكمهن، ونفيهم لأن يكون المعنى: الارتياب في اليأس، فيجاب عنه بأنه يجوز في كلام العرب كون المعنى عدم القطع باليأس. وقد ورد عن ابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهما معنى ذلك، وورد عن بعض التابعين كمجاهد والزهري وغيرهما ().
القول الراجح:
إن مدار الأدلة في هذه المسألة هي حول قوله تعالى: ?وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ ? [الطلاق: من الآية4] وقد صار أصحاب القول الأول إلى الاستدلال بظاهر هذه الآية، باعتبار أن من هي من أهل الحيض ليست بيائسة، وهذا الرأي كما يقول ابن رشد () فيه عسر وحرج، وأضاف ابن رشد: "ولو قيل إنها تعتد بثلاثة أشهر لكان جيدًا، إذا فهم من اليائسة، التي لا يقطع بانقطاع حيضها". وهذا ما ظهر أنه جائز في كلام العرب ويؤيد ذلك ما نقله عكرمة وهو تلميذ ابن عباس عن ابن عباس وزيد بن ثابت.
وإذا كان المقصود من العدة التيقن من براءة الرحم فإنه يستعان بالفحص الطبي في إثبات ذلك.
فالطب الآن يقطع ويجزم بحمل المرأة أو عدم حملها، بعد مضي ثلاثة أشهر من طلاقها، بل في أقل من ذلك بكثير، فإن لم يُظهر أحد هذه الفحوصات الحملَ، فلا بد أن يكون الحيوان المنوي قد مات منذ بداية اعتداد المطلقة.
المبحث الثالث: طلاق الحامل
تعريف الطلاق لغة واصطلاحًا:
الطلاق لغة: الطالق: الناقة يحل عنها عقالها وترسل في المرعى، وأطلقت الأسير أي خليته. قال ابن منظور: طلاق النساء لمعنيين: "أحدهما حل عقدة النكاح، والآخر: بمعنى التخلية والإرسال" ().
والطلاق في الاصطلاح: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه ().
حكم طلاق الحامل:
وليس في حكم طلاق الحامل خلاف كبير بين الفقهاء، والأقوال في ذل كما يلي:
القول الأول: إن طلاق الحامل حرام، إذا كانت تحيض مع الحمل. وبه قال بعض المالكية منهم القاضي أبو الحسن، وهو قول أبي إسحاق من الشافعية ().
القول الثاني: إنه جائز. وبه قال أكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة ().
أدلة أصحاب القول الأول:
نظر القائلون بهذا القول إلى الحيض أثناء الحمل، فقاسوا الطلاق فيه على الطلاق في الحيض في غير حمل، وهو محرم بإجماع العلماء، لقوله ? في حديث ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض: (مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلَّق لها النساء) ().
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
1 - حديث ابن عمر، أنه طلّق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي ? فقال: "مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملاً".
2 - قال الإمام أحمد: أذهب إلى حديث سالم عن أبيه: (ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملاً). فأمره بالطلاق في الطهر أو في الحمل ().
وقال الخطابي: "في الحديث بيان أنه إذا طلقها وهي حامل فهو طلاق للسنة، ويطلقها في أي وقت شاء في الحمل، وهو قول عامة العلماء" ().
3 - لأن الحامل التي استبان حملها قد دخل زوجها على بصيرة حين طلقها، فلا يخاف ظهور أمر يتجدد به الندم. وهو الحمل، وليست بمرتابة؛ لعدم اشتباه وجه العدة عليها. وأما إن طلق الحامل التي لم يستبن حملها ظنًا أنها غير حامل ثم ظهر حملها ربما ندم على ذلك ().
سبق البيان أن الحامل لا تحيض، وما تراه من دم هو دم فساد وعلة، وأن أدلة القائلين بأن الحامل تحيض محتملة غير قاطعة، وما كان كذلك فلا يجوز أن يُبنى عليه حكم شرعي، لأن الحكم الشرعي يبنى على الدليل وليس الظن والاحتمال.
الراجح:
بعد استعراض أدلة أصحاب القول الثالث، وهو قول عامة الفقهاء يتبين أنه القول الراجح، سيما وأنه قد ورد في طلاقها حديث صحيح عند الإمام مسلم: (ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملاً)، وهي زيادة من ثقة ()، فهي مقبولة، مع ضعف أدلة المخالفين، التي لا تصلح ليقوم عليها الحكم بمنع طلاق الحامل.
المبحث الرابع: نفقة الحامل
معنى النفقة لغة وشرعًا:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/264)
النفقة لغة: ما أنفقت واستنفقت على العيال وعلى نفسك. وأنفق المال: صرفه ().
وعرّفه ابن الهمام بأنه: "الإدرار على الشيء بما به بقاؤه" ().
حكم نفقة المرأة الحامل المطلقة:
أجمع أهل العلم على أن نفقة المطلقة ثلاثًا (المبتوتة)، أو مطلقة للزوج عليها رجعة وهي حامل واجبة. بدليل قوله تعالى: ? وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ? [الطلاق: من الآية6] ().
الحامل المتوفي عنها زوجها:
اختلف العلماء في نفقة الحامل المتوفي عنها زوجها على قولين:
القول الأول: إن نفقتها من جميع المال الذي ورّثه زوجها حتى تضع حملها. وهذا مروي عن علي وابن عمر وابن مسعود، وشريح والنخعي والشعبي وحماد بن أبي سليمان والحسن وعطاء وقتادة وأبو العالية (). وهو روايه عن أحمد ().
القول الثاني: إنه لا نفقة ولا سكنى للحامل المتوفي عنها زوجها، وهو مروي عن ابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد الله (). وعلى ذلك اتفق الأئمة الأربعة ().
وفي هذه الحالة لا نفقة ولا سكنى للمتوفي عنها، فإنه ينفق عليها من نصيبها من الميراث أو من مالها، إن لم يكن لها نصيب من الميراث لسبب من الأسباب ().
الأدلة:
استدل ابن قدامة لأصحاب القول الأول بالقياس: فهي حامل من زوجها فكانت لها السكنى والنفقة كالمفارقة المطلقة من زوجها ().
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
1 - لأن الإجماع انعقد على أن نفقة كل من كان يجبر على نفقته وهو حيّ، مثل أولاده الأطفال وزوجته ووالديه تسقط عنه، فكذلك تسقط عنه نفقة الحامل من أزواجه ().
2 - لأن المال قد صار للورثة، ونفقة الحامل وسكناها إنما هو للحمل أو من أجله، ولا يلزم ذلك الورثة؛ لأنه إن كان للميت ميراث فنفقة الحمل من نصيبه، وإن لم يكن له ميراث لم يلزم وارث الميت الإنفاق على حمل أمرأته، كما لا يلزمه ذلك بعد الولادة ().
المناقشة والترجيح:
يرى الباحث أن الراجح هو سقوط نفقة الحامل المتوفي عنها زوجها.
وقد أجاب ابن حزم على من أوجب النفقة من جميع المال للمتوفي عنها بقوله: إنه خطأ لا خفاء به؛ لأن مال الميت ليس له، بل قد صار لغيره، فلا يجوز أن ينفق على امرأته من مال الغرماء أو من مال الورثة أو مما أوصى به لغيرهما. وهذا عين الظلم ().
المبحث الخامس: تأجير المرأة رحمها:
يراد بتأجير المرأة أن يتفق الزوجان مع امرأة أخرى على غرس البويضة الملحقة من المرأة الأولى بماء زوجها في رحم الثاني بأجر متفق عليه، وتسمى المرأة الثانية (): الأم المستعارة والرحم الظئر ومؤجرة البطن.
صور الرحم المستأجرة:
إن الرحم المستأجرة يمكن أن تكون بصورة متعددة كما يلي ():
الصورة الأولى: تؤخذ بويضة من الزوجة وتلقح بماء زوجها، ثم تعاد اللقيحة إلى رحم امرأة تستأجر لذلك بسبب آفة في رحم الزوجة، أو أن هذا الرحم قد استئصل بعملية جراحية، أو ترفهًا من المرأة رغبة منها في البعد عن المشقة الناتجة من الحمل والولادة.
الصورة الثانية: يجري تلقيح خارجي بين نطفة رجل وبويضة امرأة ليست زوجته. ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متبرعة، وعند ولادة الطفل تسلمه للزوجين العقيمين.
الصورة الثالثة: يجري تلقيح خارجي في وعاء الاختبار بين بذرتي زوجين. ثم تعاد اللقيحة في رحم امرأة أخرى هي زوجة ثانية للرجل. وقد تكون إحداهما متبرعة للأخرى، حيث تبرعت الأولى بالبويضة، وتبرعت الأخرى برحمها للحمل، وهذه صورة نظرية لم تحدث حتى الآن.
حكم صور تأجير الرحم:
منع مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث كل صور تأجير الرحم، فاعتبرها محرمة شرعًا وممنوعة منعًا باتًا؛ لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة، وغير ذلك من المحاذير الشرعية (). فهي محرمة لاختلال رحم الزوجية، الذي هو من دعائم الهيئة الشرعية المحصلة للأبوة والأمومة ().
التفصيل الفقهي في هذه المسألة:
بما أن الإسلام لا يقبل طريقًا للتناسل سوى طريق الزواج، فقد أفتى علماء الإسلام الأجلاء، بأن أي وسيلة للتناسل يستخدم فيها طرف ثالث، هي لاغية وباطلة ومحرمة شرعًا وموجبة للتعزير لكل من يشترك فيها ().
والمقصود باستخدام طرف ثالث، استخدام مني رجل آخر أو بويضة امرأة أخرى، أو أن تحمل اللقيحة امرأة أخرى (رحم مستأجر) ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/265)
وأما الصورة الثالثة من صور تأجير الرحم، وهي وضع اللقيحة في رحم الزوجة الثانية، فقد حرمها مجلس الفقه الإسلامي، وألحقها بالصور الأخرى لتأجير الرحم، بعد أن كان قد أجازها، ثم توقف بعد ذلك عن الحكم عليها للأسباب التالية: "إن الزوجة الأخرى التي زرعت فيها لقيحة بويضة الزوجة الأولى، قد تحمل ثانية قبل انسداد رحمها على حمل اللقيحة من معاشرة الزوج لها في فترة متقاربة مع زرع اللقيحة، ثم تلد توأمين، ولا يعلم ولد اللقيحة من ولد معاشرة الزوج، كما لا تعلم أم ولد اللقيحة التي أخذت منها البويضة من أم ولد معاشرة الزوج. كما قد تموت علقة أو مضغة أحد الحملين، ولا تسقط إلا مع ولادة الحمل الآخر الذي لا يعلم أيضًا أهو ولد اللقيحة أم حمل معاشرة ولد الزوج، ويوجب ذلك اختلاط الأنساب لجهة الأم الحقيقية لكل من الحملين، والتباس ما يترتب على ذلك من أحكام، وإن ذلك كله يوجب توقف المجمع عن الحكم في الحالة المذكورة" ().
نسب المولود في هذه الصورة:
على الرغم من أن جميع صور تأجير الرحم محرمة شرعًا، وممنوعة منعًا باتًا، لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة، إلا أنه ينبغي البحث في الآثار المترتبة من الولادة بهذه الصور.
والسؤال المطروح هنا، لمن يكون نسب المولود الذي جاء من هذه العملية؟
أولاً: الصورة الثالثة:
والتي يجري فيها تلقيح بين بذرتي زوجين، ثم تعاد اللقيحة في رحم الزوجة الثانية.
ينسب الولد عن طريق هذه الصورة إلى أبيه؛ لأنه زوج المرأتين، صاحبة البويضة، والتي حملت الولد وولدته، وهو صاحب الحيوان المنوي، كما أنه صاحب الفراش، وقد قال النبي ?: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) ().
ثانيًا: الصورتين الأوليتين:
إذا كانت المرأة التي احتضنت اللقيحة أجنبية عن صاحب الحيوان المنوي، فإن كانت ذات زوج، فإن المولود ينسب لزوجها؛ لأنه صاحب الفراش، وأعطاه الشارع حقًا في أن ينفي هذا الولد ويلاعن على ذلك ().
وأما إن كانت غير ذات زوج، فيكون هذا الولد قطعًا لا أب له معروفًا، ويكون من الزنا الصراح، ويأخذ حكم اللقطاء، وينسب إلى أمه. وهذا رأي جماهير العلماء.
ومن أدلة هذا الرأي قوله تعالى: ?وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى *مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى? [لنجم:45 – 46].
ووجد الدلالة من الآية أن الإنسان مكون من النطقة الملقحة من أبويه، فهما أولى به.
من هي الأم في هذه الصورة؟
وأما الأم في هذه الصور الثلاث، إذا كانت المرأة التي حملت وولدت من بويضة امرأة أخرى، فقد انقسم العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة آراء:
الرأي الأول: أن الأم الحقيقية هي صاحبة البويضة. وأما صاحبة الرحم الظئر التي حملته وولدته، فهي أمُّ مثل أم الرضاع؛ لأنه اكتسب من جسمها وعضويتها أكثر مما يكتسب الرضيع من مرضعته في نصاب الرضاع، الذي يحرم به ما يحرم من النسب، وقال به بعض العلماء.
الرأي الثاني: أن الأم الحقيقية هي التي حملت وولدت، وأما صاحبة البويضة، فهي مثل أم الرضاع.
وقال بذلك أغلبية الفقهاء الذين تحدثوا في هذه الموضوع في مجالس مجمع الفقه الإسلامي ().
ومن أدلة هذا الرأي قوله تعالى: ? إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ? [المجادلة: من الآية2]، وهذا نص قطعي الثبوت والدلالة، سيما أنه جاء على صيغة الحصر ().
الرأي الثالث: ليست إحداهما أمًا للولد؛ لأنه قد انقطعت الصلتان معًا عنهما، حيث انفصمت إحدى الصلتين قطعًا، وهي "البويضة" عمن ولدته، وانفصمت الصلة الثانية للأم، وهي "الحملة والولادة" عن صاحبة البويضة ().
الراجح:
يميل الباحث إلى ترجيح رأي الدكتور بكر أبو زيد في عدم اعتبار أي من المرأتين، أمًا بالنسب للمولود. ولكن الباحث يرجِّح أن كلا المرأتين مثل أم الرضاع؛ لأنه تكوّن من البويضة الأولى واكتسب من الثانية.
وأما الأدلة التي قدّمها أصحاب القولين الأول والثاني فهي قاصر لكل منهما، حيث إن للمولود بأمه صلتان:
الأولى: صلة تكوين ووراثة، "البويضة" منها.
الثانية: صلة حمل وولادة وحضانة، وأصلها "الرحم" منها ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/266)
وليس دليلاً قاطعًا أنه يجوز أن تكون الأمومة الشرعية لأحدهما دون الآخر، وليس قوله تعالى: ? إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ?، نصًا قطعي الدلالة؛ لأن في دلالته اختلاف، فما تلده ليس من رحمها إنشاءً وانتهاءً، بل هو من رحمها انتهاءً فقط بحمله فيه، وأما البويضة فمن غيرها.
الفصل الثالث
عقوبة المرأة الحامل
مدخل إلى الفصل:
إن تنفيذ العقوبات الممنوع على الحامل هو ما يضر بالحمل، فإن أمكن معاقبة الحامل على مخالفتها بحيث تقع العقوبة حال الحمل، بدون أن يسري أذى العقوبة إلى الجنين فيجوز ذلك، وإن لم يكن إقامة العقوبة عليها إلا بالإضرار بالجنين، فيجب التأخير إلى أن تضع.
المبحث الأول: العقوبات اللازم تأخيرها عن الحامل إلى الوضع:
أولاً: الحدود:
لا خلاف بين العلماء أنه لا يقام الحد على المرأة الحامل، سواء كان الحمل من زنا أو غيره، وسواء وجبت العقوبة قبل الحمل أو بعده ().
ويشمل ذلك الحدود كلها كالرحم والجلد والقطع، وعلة ذلك الحفاظ على حياة الجنين؛ لئلا يهلك بتنفيذ الحد على أمه.
ومستند ذلك: حديث بريدة رضي الله عنه في رجم المرأة الغامدية التي زنت: "قالت: يا رسول الله طهّرني فقال: (ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه)، فقالت: أراك تريد أن تردّني كما رددت ماعز بن مالك. قال: (وما ذاك؟)، قالت: إنها حبلى من الزنى. فقال: (أنت؟)، قالت: نعم فقال لها: (حتى تضعي ما في بطنك). قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال: فأتى النبي ? فقال: قد وضعت الغامدية. فقال: (إذاً لا نرجمها وندع ولدها صغيرًا ليس له من يرضعه)، فقام رجل من الأنصار فقال: إليّ رضاعه يا نبي الله قال: (فرجمها") ().
قال الإمام النووي في شرحه لحديث الغامدية هذا: "فيه أنه لا ترجم الحبلى حتى تضع سواء كان حملها من زنا أو غيره، وهذا مجمع عليه؛ لئلا يقتل جنينها، وكذا لو كان حدها الجلد وهي حامل، لم تجلد بالإجماع حتى تضع" ().
ثانيًا: القصاص:
وكما لا يجوز تنفيذ العقوبة على الحامل التي أصابت الحد حتى تضع، فكذلك لا يجوز أن يقتص منها. قال ابن رشد: "أجمعوا على أن الحامل إذا قَتَلتْ عمدًا، أنه لا يقاد منها حتى تضع حملها" ().
وسواء في منع القصاص منها قبل وضعها أن تكون حاملاً وقت الجناية أو حملت بعدها قبل الاستيفاء، وسواء كان القصاص في النفس أو في الطرف ().
واستدلوا على ذلك بالأدلة التالية:
أولاً: القصاص في النفس:
1 - لقوله تعالى: ? وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ? [الاسراء:33] وقتل الحامل قتل لغير القاتل. وهو الجنين فيكون إسرافًا ().
2 - حديث بريدة في رجم الغامدية، وفي أن النبي ? ردها وقال لها: (حتى تضعي ما في بطنك). قال الإمام النووي: "فيه أن من وجب عليها القصاص وهي حامل، لا يقتص منها حتى تضع، وهذا مجمع عليه" ().
والعلة الجامعة في التأخير إلى الوضع، هي الحفاظ على حياة الحمل خوف هلاكه.
ثانيًا: القصاص في الطرف:
إن كان الغالب تضرر الحمل بالقصاص في الطرف، فلا يقتص م المرأة الحامل لما يلي:
القياس: لأن استيفاء القصاص خشية السراية إلى الجاني أو إلى في حقه ممنوع، فلأن تمنع منه خشية السرايا إلى غير الجاني. وهو الحمل. بتفويت نفس معصومة أولى وأحرى ().
متى تستوفي العقوبة على الحامل بعد الوضع؟
أولاً: في الحدود:
أ*- الرجم: اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: لا يستوفي الرجم من المرأة المحصنة إذا كانت حاملاً بعد الوضع مباشرة، حتى ترضعه هي، وإن وجدت له مرضعة، وإذا انقضى الإرضاع لم يستوف أيضًا حتى يوجد للطفل كافل. وهذا مذهب الشافعية ().
القول الثاني: يقام الحد بالرجم على المرأة المحصنة إذا كانت حاملاً بعد الوضع مباشرة ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/267)
استدل الشافعية بما يلي: حديث بريدة في رجم الغامدية من طريق بشير بن المهاجر وفيه: "فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله لم تردني كما رددت ماعزًا، فو الله إني لحبلى. قال: (إما لا، فاذهبي حتى تلدي،، فلما ولدته أتته بالصبي في خرقة. قالت: هذا قد ولدته قال: (اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه)؛ فلما فطمته أتته بالصبي ي يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته، وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها" ().
قال الإمام النووي: "فهاتان الروايتان () ظاهرهما الاختلاف، فإن الثانية صريحة في أن رجمها كان بعد فطامه وأكله الخبز، والأول ظاهرها أنه رجمها عقب الولادة ويجب تأويل الأولى وحملها على وفق الثانية؛ لأنها قضية واحدة، والروايتان صحيحتان، والثانية منهما صريحة لا يمكن تأويلها، والأولى ليست صريحة، فيتعين تأويل الأولى، ويكون قوله في الرواية الأولى: (قام رجل من الأنصار، فقال: إليّ رضاعه)، إنما قال بعد الفطام، وأراد بالرضاعة كفالته وتربيته، وسماه رضاعًا مجازًا (). واستدل الجمهور على قولهم بما يلي حديث بريدة من طريق ابنه سليمان، وفيه زيادة: (إذاً لا نرجمها وندع ولدها صغيرًا ليس له من يرضعه)، فقام رجل من الأنصار فقال: إليّ رضاعه يا نبي الله قال: (فرجمها") ().
في هذه الرواية دليل على أن العلة في تأخير الرجم رعاية الصغير وحفظه من الهلاك، لعدم وجود من يرضعه، فلما توفرت المرأة المرضع له بتكفل رجل من الأنصار برضاعة، انتفت علة التأخير، فرجمها رسول الله ?.
الترجيح:
يترجح لديّ قول الجمهور؛ لأن الرواية التي استدل بها الشافعية رواية شاذّة، فهي من رواية بشير بن المهاجر. وبشير بن المهاجر ليس ثقة، بل هو صدوق لين الحديث، بل قال عنه أحمد بن حنبل: "هو منكر الحديث"، وقال المنذري: " ولا عيب على مسلم في إخراج هذا الحديث، فإنه أتى به في الطبقة الثانية، بعدما ساق طرق حديث ماعز، وأتى به آخرًا، ليبين إطلاعه على طرق الحديث، والله أعلم" ().
وإذا كانت زيادة الثقة تقبل؛ بشرط ألا تخالف الثقات، فكيف إذا كانت المخالفة من غير الثقة؟ ().
والمخالفة من بشير بن المهاجر في التأخير إلى الرضاع هي مخالفة الثقات الذين ذكروا التعجيل في إقامة الحد على الغامدية، بعد تأمين من يرضع الصغير.
ب- الجلد: يرى العلماء أنه لا يقام حد الجلد على المرأة الحامل حتى تضع وتخرج من نفاسها ().
ثانياً: في القصاص:
يرى العلماء ومنهم الأئمة الأربعة تعجيل القصاص في النفس أو الطرف على الحامل إذا وضعت، ولكن يجب التأخير إلى أن توجد مرضعة أو ما يعيش به، وإلا أرضعته هي حولين وتفطمه. ومثله المرضع ().
المبحث الثاني: العقوبات التي تقام على الحامل حال حملها:
ولكثرة العقوبات التي يمكن أن تقام على الحامل حال حملها، فإنني أعرض لأهمها.
أولاً: الحبس:
العقوبات البدنية التي تثبت بالحدود أو القصاص، ولا يمكن إقامتها في الحال هل يجب حبس المرأة لحين إقامتها عليها؟
والحبس في اصطلاح الفقهاء: هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه، سواء كان في بيت أو مسجد، أو كان بتوكيل الخصم أو وكيله عليه، وملازمته له ().
وتحبس المرأة الحامل في القصاص إلى أن يمكن الاستيفاء منها بعد الوضع، ولا يقبل منها كفيل في ذلك؛ لأن المقصود من الكفالة إقامة الكفيل مقام المكفول عنه في إيفاء الحد والقصاص، وهذا لا يتحقق في الحدود والقصاص ().
وأما الحبس في الحدود، فإنها تحبس عند المالكية إذا لزمها حد من حدود الله تعالى إلى الوضع، إذا خيف عليها من إقامته في حال الموت ().
وأما الحنفية فيرون حبس الحامل إن ثبت زناها بالبينة مخافة أن تهرب، وإن ثبت بالإقرار فلا تحبس؛ لأن الرجوع عن الإقرار صحيح، فلا فائدة في الحبس، والنبي ? لم يحبس الغامدية ().
وأما الشافعية فيرون أن لا تحبس الحامل إن كان عليها رجم أو غيره من حدود الله تعالى، على الصحيح المشهور في مذهبهم؛ لأن الحدود مبنية على التخفيف والتساهل ().
الترجيح:
يميل الباحث إلى رأي الحنفية لقوة تعليلهم، وأن من مقتضيات إقامة الحد، الحبس الذي يمكن استيفاؤه، ونأمن من هربها، وأما إن ثبت الحد بالإقرار، فلا تحبس؛ لأن لها الرجوع عنه.
ثانيًا: القصاص فيما دون النفس:
يستثنى من حالة وجوب تأخير القصاص فيما دون النفس إلى الوضع، ما لو كان الغالب بقاؤها، وعدم تضرر الحمل بالاستيفاء منها فيستوفي، وهذا ما نص عليه ابن قدامة (). ولم أجد غيره ذكره.
ثالثًا: التعزير:
التعزير في اصطلاح الفقهاء: هو تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود ().
والتعزير يشتمل على مجموعة من العقوبات تبدأ من النصح، وتنتهي بالجلد والحبس ().
ويميل الباحث إلى أنه لا مانع من إيقاع عقوبات التعزير على المرأة الحامل إذا كانت لا تضر بالحمل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/268)
ـ[محمد عبدو]ــــــــ[04 - 03 - 07, 04:18 ص]ـ
أخي الكريم جزاك الله خيرا على جهدك وأثابك الله حسنا على حرصك ووفقك لما يحب ويرضى وجعل ما نقلت في ميزان حسناتك
ـ[ابو صفوان عبد العزيز البيضاوي]ــــــــ[04 - 03 - 07, 12:59 م]ـ
شكرا لك .. وهذا واجب فاذا اردت ان اضعه لك لى شكل -بي دي اف- pdf او -وينزيب- winzip كاملا فلا باس فالمهم ان تشمر على ساعدك في طلب العلم الشرعي ...
ابو صفوان
wasfi00@yahoo.fr
من لزم الرقاد خسر المراد(78/269)
مرويات أم عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب في الكتب التسعة
ـ[أم الليث]ــــــــ[04 - 02 - 07, 06:17 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرويات أم عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب
في الكتب التسعة
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد ?، أما بعد
فهذه مرويات أم عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب في الكتب التسعة
أسأل الله التوفيق والسداد
-في الإصابة:
أم عبد الرحمن زوج كعب بن مالك ووالدة أولاده عبد الرحمن وغيره ذكرها أبو موسى عن جعفر ولم يخرج لها شيئا
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا بهن في الفردوس الأعلى ... اللهم آمين
الفقيرة لعفو ربها
أم الليث
مسند أحمد
باقي مسند الأنصار
23978حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أمه أن أم مبشر دخلت على رسول الله ?في وجعه الذي قبض فيه فقالت بأبي وأمي يا رسول الله ما تتهم بنفسك فإني لا أتهم إلا الطعام الذي أكل معك بخيبر وكان ابنها مات قبل النبي ?قال وأنا لا أتهم غيره هذا أوان قطع أبهري
من فوائد الحديث:
-قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: رجاله ثقات.
-من لسان العرب:الأبهر:عرق في الظهر يقال هو الوريد في العنق وبعضهم يجعله عرقا مستبطن الصلب
وقيل الأبهران الأكحلان وفلان شديد الأبهر أي الظهر
و الأبهر عرق إذا انقطع مات صاحبه وهما أبهران يخرجان من القلب ثم يتشعب منهما سائر الشرايين
وقيل الأبهر عرق منشؤه من الرأس ويمتد إلى القدم وله شرايين تتصل بأكثر الأطراف والبدن فالذي في الرأس منه يسمى النأمة ومنه قولهم أسكت الله نأمته أي أماته ويمتد إلى الحلق فيسمى فيه الوريد ويمتد إلى الصدر فيسمى الأبهر ويمتد إلى الظهر فيسمى الوتين والفؤاد معلق به ويمتد إلى الفخذ فيسمى النسا ويمتد إلى الساق فيسمى الصافن
-روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها كان النبي ?يقول في مرضه الذي مات فيه:"يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم"
-وفي فتح الباري:وقوله أجد ألم الطعام أي الألم الناشىء عن ذلك الأكل لا أن الطعام نفسه بقي إلى تلك الغاية
-وفي الفتح أيضا: فيه أن الأشياء كالسموم وغيرها لا تؤثر بذواتها بل بإذن الله
-وفي السيرة النبوية لابن هشام: قصة الشاة المسمومة:فلما اطمأن رسول الله ?أهدت له زينب بنت الحارث امراة سلام بن مشكم شاة مصلية وقد سألت أي عضو من الشاة أحب الى رسول الله ?فقيل لها الذراع فأكثرت فيها من السم ثم سمت سائر الشاة ثم جاءت بها فلما وضعتها بين يدي رسول الله ?تناول الذراع فلاك منها مضغة فلم يسغها ومعه بشر بن البراء بن معرور قد اخذ منها كما اخذ رسول الله ?فأما بشر فأساغها وأما رسول الله ?فلفظها ثم قال إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم فاعترفت فقال ما حملك على ذلك قالت بلغت من قومي ما لم يخف عليك فقلت إن كان ملكا استرحت منه وإن كان نبيا فسيخبر قال فتجاوز عنها رسول الله ?ومات بشر من اكلته التي أكل
-سممت اليهودية الشاة لتقتل حبيبنا محمد ?، وهذا حال اليهود مع الأنبياء .... كما قال عز وجل:"ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون"
-حماية الله للنبي ? و حفظه له، لقد حاول المشركون، واليهود قتله وكان الله يحفظه بحفظه
-بشرية النبي ?، فكان عليه الصلاة والسلام يأكل الطعام، ويمرض، ومات عليه الصلاة والسلام، جمعنا الله به في أعلى عليين، اللهم آمين
-وفي السيرة النبوية لابن هشام: كان المسلمون ليرون أن رسول الله ?مات شهيدا مع ما أكرمه الله به من النبوة
-فيه جواز أكل ذبائح أهل الذمة، قال تعالى:"وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم"، ولم يختلف السلف أن المراد بذلك الذبائح
-لا فرق بين المعاهد والحربي في أحكام الذبائح
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
الأمة الفقيرة لعفو ربها
أم الليث
ـ[أم الليث]ــــــــ[04 - 02 - 07, 06:20 ص]ـ
وهذه نسخة من الوورد(78/270)
المسبوق و الفاتحة
ـ[حاتم حمزة]ــــــــ[04 - 02 - 07, 04:11 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
إذا أدرك شخص الإمام و هو يقرأ في السورة التي بعد الفاتحة
هل يقول دعاء الإستفتاح أم لا؟
و هل يقرأ الفاتحة أم يستمع لقراءة الإمام؟
بارك الله فيكم.
أخوكم في الله
ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[04 - 02 - 07, 07:15 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
دخل المسجد والإمام قائماً
سؤال رقم 69821
سؤال:
إذا دخلت المسجد والإمام قائم في القراءة، فهل أقول دعاء الاستفتاح أم أقرأ الفاتحة مباشرة؟.
الجواب:
الحمد لله
من دخل والإمام يقرأ الفاتحة فإنه يكبر تكبيرة الإحرام , ثم يسكت حتى يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة؛ لأن المأموم مأمور بالاستماع والإنصات لقراءة إمامه , واستفتاحه وتعوذه يشغله عن الاستماع والإنصات المأمور به , وليس له أن ينشغل عما أُمر به بشيء.
انظر: "مجموع الفتاوى" (23/ 280).
وهذا القول ـ أعني أنه لا يستفتح ولا يتعوذ حال جهر إمامه ـ هو أصح الأقوال في هذه المسألة ـ إن شاء الله ـ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في "مجموع الفتاوى" (22/ 341) , (23/ 281)؛ وذلك لقوة مأخذه؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ , فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا , وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا) رواه مسلم (404) والنسائي (921).
فإذا فرغ الإمام من الفاتحة أتى المأموم بدعاء الاستفتاح , ثم استعاذ وقرأ البسملة والفاتحة , وإذا لم يمكنه من أن يستفتح ويستعيذ ويقرأ قبل أن يبدأ الإمام بقراءة السورة فإنه لا يستفتح؛ لأن دعاء الاستفتاح سنة؛ بل يستعيذ ويقرأ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في القراءة خلف الإمام: (لا تَفْعَلُوا إِلا بِأُمِّ الْقُرْآنِ , فَإِنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا) رواه الترمذي (311) وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وهذا على القول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية , والراجح وجوبها عليه؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) رواه البخاري (756). وهذا نفي للصحة.
انظر السؤال (10995 ( http://islamqa.com/index.php?ln=ara&QR=10995)) .
أما إذا دخل المسجد والإمام في الصلاة السرية فإنه يكبر تكبيرة الإحرام , ويستفتح , ويستعيذ , ثم يقرأ إذا ظن أنه يتم الفاتحة قبل أن يركع إمامه، إذا كان هناك قرينة , حيازة لفضيلة الاستفتاح والفاتحة , وإلا اشتغل بالفاتحة بعد تكبيرة الإحرام ولا يستفتح؛ لأن الاهتمام بالفرض أولى.
انظر: "مغني المحتاج" (1/ 257) , "تلبيس إبليس" (ص 161).
وإذا ركع الإمام ترك المأموم بقية الفاتحة وركع معه؛ لأنه لم يدرك غير ما قرأه , ويكون مدركاً للركعة، كما لو أدركه في الركوع , فإن الفاتحة تسقط عنه , ولا يتخلف عن إمامه لإتمام الفاتحة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا) رواه البخاري (378) ومسلم (414).
قال الشيخ ابن باز رحمه الله:
" قراءة الاستفتاح سنة وقراءة الفاتحة فرض على المأموم على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإذا خشيت أن تفوت الفاتحة فابدأ بها ومتى ركع الإمام قبل أن تكملها فاركع معه ويسقط عنك باقيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا) متفق عليه " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن باز" (11/ 243 - 244).
والله أعلم.
انظر: " أحكام حضور المساجد" (ص139 - 141) للشيخ: عبد الله بن صالح الفوزان.
الإسلام سؤال وجواب ( http://islamqa.com/special/index.php?ref=69821&ln=ara&subsite=14)
ـ[ابو عبد الله الرباطي]ــــــــ[05 - 02 - 07, 12:52 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[حاتم حمزة]ــــــــ[07 - 02 - 07, 02:58 م]ـ
الأخ الكريم
أبو عثمان النفيعي
جزاك الله خيرا علي هذا النقل
ولكن
إذا كان الشخص لا يري وجوب الفاتحة في الصلاة الجهرية
وقد فاتته الفاتحة و وجد الإمام يقرأ السورة التي بعد الفاتحة
هل تجب عليه قراءة الفاتحة أثناء قراءة الإمام للسورة التي بعد الفاتحة؟(78/271)
من ابرز شروحات الروض المربع
ـ[عبدالمحسن بن عريج]ــــــــ[05 - 02 - 07, 11:46 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا اخون ماهي ابرز شروحاة الروض المربع وافضلها
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 02 - 07, 05:26 ص]ـ
من شروحاته وحواشيه:
1 - الروض المَريع المُشبع من الروض المربع. للشيخ فيصل المبارك. (4مجلدات).
2 - حاشية العنقري على الروض.
3 - حاشية ابن قاسم على الروض. (7مجلدات).
4 - حاشية ابن بدران على الروض.
5 - حاشية للشيخ السعدي.
6 - حاشية للشيخ أبا بطين النجدي.
ـ[أبو سعود التميمي]ــــــــ[23 - 02 - 07, 12:23 ص]ـ
وهل حاشية ابن سعدي مطبوعة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[23 - 02 - 07, 10:02 ص]ـ
الشيخ ابن سعدي له تعليقات على الروض مختصرة جداً ـ وإن كان في نسبتها له كلام ـ وهي مطبوعة مع حاشية ابن عثيمين.
وله المختارات الجلية وهو تعليق على الروض واستدراك عليه بذكر ما ترجح له ويذكره بعض المترجمين باسم (حاشية في الفقه أو حاشية على الروض المربع) وهو مطبوع.
ـ[أبو عبدالرحمن الطيار]ــــــــ[04 - 03 - 07, 06:13 ص]ـ
كلمة شروحات صعبة
لأن الروض ضخم والأعمال التي وردت عليه حواشي
وفي نظري أن أميز الأعمال التي خدمة الروض خدمة متينة
هو ما كان من أعمال الثلة المباركة: د. عبدالله الطيار ,د. إبراهيم الغصن ,د. خالد المشيقح , د. عبدالله الغصن
فهذا الكتاب جمع المفترق من الحواشي التي ذكرتموها وفيه نقول كثيرة عن شيخ الإسلام وابن القيم،
أيضا نقلوا عن مراجع كثيرة جدا لا تخطر لك على بال من شروح الحديث وكتب الفقهاء في المذاهب الأربعة والفتاوى
والله الموفق
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[04 - 03 - 07, 09:54 ص]ـ
كتاب المشايخ (الطيار وآخرون) جيد
لكن ليتهم اعتنوا بالتركيز على شرح ألفاظ الروض؛ فقد تركوا بعضا غامضاً دون شرح، ثم حصل فيه بعض الأوهام؛ إذ ترجموا لابن حجر الهيتمي (في قوله: قال ابن حجر في "الأربعين") بترجمة الحافظ ولا أظن ذلك يخفى عليهم لكنه سهو فيما يظهر.
ـ[ابو معاذ يوسف الحربي]ــــــــ[04 - 03 - 07, 12:02 م]ـ
سؤال / هل أكمل المشائخ (الطيار - المشيقح - الغصن) كامل الروض ام ان اخر ما نزل هو المجلد الثامن الذي هو كتاب النكاح؟ و هل سيستمر عملهم هذا؟
و جزاكم الله خير
ـ[أبو عبدالرحمن الطيار]ــــــــ[04 - 03 - 07, 07:40 م]ـ
الكتاب اكتمل ونزل في السوق الثامن والتاسع لكن
لوجود أخطاء سحب من السوق وسينزل قريبا
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[04 - 03 - 07, 11:41 م]ـ
كتاب المشايخ (الطيار وآخرون) جيد وفيه إضافة , وفيه أخطاء لا يخلو منها كتاب
وأفضل الموجود حاشية ابن قاسم العاصمي , ولو اعتني بها من حيث تخريج الأحاديث والحكم عليها وعزو المسائل إلى مصادرها لكان كافياً.
والشيخ ذياب الغامدي لها كتاب اسمه " المرجع شرح الروض المربع " لم يطبع.
ـ[ابو حفص النفيسي]ــــــــ[15 - 03 - 07, 01:25 م]ـ
السلام عليكم نزل في المكتبات شرح للشيخ عبد الكريم النملة على الروض فيه فوائد جمة
ـ[أبو إبراهيم الفيفاوي]ــــــــ[16 - 03 - 07, 02:11 ص]ـ
حاشية ابن القاسم أتعبت من بعدها!
ـ[أبو الأشبال الأثري]ــــــــ[16 - 03 - 07, 02:37 ص]ـ
السلام عليكم نزل في المكتبات شرح للشيخ عبد الكريم النملة على الروض فيه فوائد جمة
لا تستعجل!!
ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[23 - 03 - 07, 02:38 ص]ـ
حاشية الشيخ الطيار والمشائخ نافعة جيدة وخاصة المسائل الفقهية الذي فيها اختلاف بين المذاهي وتخريج الأحاديث والحكم عليها.
ـ[عبدالمجيد اليحيى]ــــــــ[25 - 03 - 07, 04:08 م]ـ
انفع الحواشي برايي هي حاشية ابن قاسم
ثم حاشية العنقري
اما حاشية الدكاترة فهم لم يحققوا النص نص الروض كما ينبغي حيث كثر الغلط فيه لكن عرضهم لاقوال العلماء جيد
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[26 - 03 - 07, 02:39 ص]ـ
العمدة هي حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[29 - 04 - 07, 05:14 م]ـ
السلام عليكم
إخواني الأخيار ما قيل مدحاً وسيقال في حاشية ابن قاسم حق وهي جديرة به كيف لا؟؟؟!!! وهو جامع وناشر علم شيخ الإسلام وهو عالم حقاً أما و هناك فرق بين عالم وشيخ
تحياتي للجميع
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[24 - 04 - 10, 03:26 ص]ـ
الشرح الممتع لابن عثيمين تعرض لمواضع من الروض وهى مواضع قليلة
ـ[محمد العوض]ــــــــ[26 - 04 - 10, 07:44 ص]ـ
من الحواشي حاشية ابن فيروز
و ما كتب على الروض يؤكّد أنه لا يغني كتاب عن كتاب
و أرى أن ما زال المجال متاحا لمن أراد أن يكتب شرحاً على الروض ممن هو أهل لذلك مشتملاً على:
1) تصوير المسائل .. و هناك الكثير من المسائل صوّرها الشارح و لا تحتاج إلى إيضاح كما أن هناك جملة كبيرة من المسائل يعوزها الإيضاح و التبيان.
2) ذكر حكم كل مسألة مع ذكر الخلاف بأدلته حتى يكون الكتاب موسوعيّا
حاشية المشايخ:
من الإشكالات: عدم العناية بتوضيح الغامض من المسائل، و هذا ربما إشكاليّة المتقن للفن فإنه لا يستشكل ما يستشكله غيره، لذا فلا تجدهم يوضحون كثيراً من العبارات الغامضة.
كذلك عدم اتباع منهجية واحدة في نقل أقوال العلماء، فتجدهم يهملون النقل في بعض المسائل، و أحياناً ينقلون الخلاف العالي، و أحيانا يذكرون رواية أخرى عن أحمد، و أحيانا ينقلون قول الجمهور و يقولون خالفهم شيخ الإسلام، و لا يذكرون من سبق شيخ الإسلام لهذا الاختيار
مع أن عنايتهم بنقل الأقوال و تحرير نسبتها مميّز جدا على ما في المنهجية التي اتبعوها من عدم الانضباط
- كذلك من الإشكالات: كثرة الأخطاء المطبعية.
- عدم العناية بنص الروض (يحتاج الروض إلى تحقيق علمي يليق به، و لا يوجد إلى الآن)
- الإخراج لا يليق بالكتاب، و أنا أنصح المشايخ أن يعيدوا طباعة الكتاب و لكن لدى دار ابن الجوزي
أما دار الوطن ففي الحقيقة أن إخراجهم غير جيد، و كذا إخراجهم لشرح البلوغ للشيخ ابن عثيمين
عموماً
عمل المشايخ عمل جليل نسأل الله أن يأجرهم و هذه ملاحظات من كان له صلة بأحد المشايخ إيصالها
رعاكم الكريم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/272)
ـ[أبو زيد محمد بن علي]ــــــــ[28 - 04 - 10, 04:35 م]ـ
جزاكم الله خيرا(78/273)
من ابرز شروحات الروض المربع
ـ[عبدالمحسن بن عريج]ــــــــ[05 - 02 - 07, 11:47 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماهي ابرز شروحاة الروض المربع وافضلها
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[06 - 02 - 07, 01:13 ص]ـ
ابرز شروحات الروض المربع شرح الشيخ الخضير على البث الاسلامى
ـ[أبو رشيد]ــــــــ[06 - 02 - 07, 01:40 ص]ـ
لابن قاسم حاشية نفيسة في سبعة مجلدات .. من أفضل ماأُلف للروض ..
ـ[عبدالمحسن بن عريج]ــــــــ[06 - 02 - 07, 02:57 م]ـ
الله يجزاك خير اخوي مصطفي سعد واخوي ابورشيد
ـ[محب احمد بن حنبل]ــــــــ[07 - 02 - 07, 08:42 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماهي ابرز شروحاة الروض المربع وافضلها
هل تقصد الشروح المسموعة أو المكتوبة؟
إن قصدت المسموعة ففي ظني أجودها شرح الشيخ الفقيه عبدالعزيز القاسم.
ـ[الباحث]ــــــــ[07 - 02 - 07, 08:53 ص]ـ
الشيخ العنقري له حاشية عليها.
ـ[امين المكتبه]ــــــــ[07 - 02 - 07, 10:34 ص]ـ
اهم شرح للروض المربع هو حاشية الروض المربع للشيخ عبدالرحمن بن قاسم فإنه انفع وامتع شرح عليه وقدحوى فوائدشروح من قبله و لأنه شرح نفيس بشهادة الشيخ العالم بن جراح لان الشيخ كان يعول على حل المسائل المشكله على هذا الكتاب و كتاب مطالب أولي النهى
ـ[عبدالمحسن بن عريج]ــــــــ[07 - 02 - 07, 06:13 م]ـ
الله يجزاك خير اخوي الباحث واخوي محب وقدبحثت عندنا في الكويت على الكثير ولم احصل على شروحات صوتية هل الشيخ العلامة بن عثمين شرح الروض او الراجحي؟
ـ[محمد بن عبدالله بن محمد]ــــــــ[08 - 02 - 07, 03:19 ص]ـ
هناك مجموعة من الكتب اهتمت بكتاب الروض المربع ومنها
حاشية عليه في جزأين للشيخ عبدالله أبا بطين , والشيخ العنقري في ثلاثة أجزاء, والشيخ ابن فيروز في جزء ولم يكمله, والشيخ ابن قاسم في سبعة أجزاء ,وللشيخ فيصل آل مبارك حاشية ستطبع قريباً كما ذكر محقق كلمات السداد على متن الزاد , وشرح جزءً منه د عبدالكريم النملة في جزأين , وللشيخ عبدالرحمن بن سعدي اختيارت على الروض سمها المختارات الجلية من المسائل الفقهية في جزأ واحد , وللشيخ صالح الفوازن الملخص الفقهي وهو شبه تلخيص للروض, وللدكتور النجاشي الأستاذ بجامعة أم القرى سابقاً تعليق على الروض في جزء واحد.
ثم هناك ترتيب للروض لبعض أجزائه للدكتور نزار الحمداني من توزيع دار ابن الجوزي.
وفي مراكز التسويق التي بجوار جامعة الإمام ترتيب للروض من بعض أساتذة الجامعة مع شرح المبهم وترتيبه.
ومن أفضل ما رأيت في ترتيب الروض وتفقير مسائله من دون إضافة أي تعليق إنما هو مجرد ترتيب للمسائل ووضع عناوين لها للدكتور حمود عوضة , لكنه في مذكرات وياليته يخرجه في كتاب شامل لجميع الأبواب,
وبالنسبة للشروح الصوتيه فهناك شرح للشيخ عبدالعزيز بن قاسم ولم ينته منه وهو موجد في التسجيلات , وشرح لليخ عبد الله بن حميد من الطهارة إلى الجهاد.
هذا ماتيسر على عجل والكلام عن هذا الكتاب الفحل العظيم ذو شجون ولا ينتهى.
وبالله التوفيق
ـ[عبدالمحسن بن عريج]ــــــــ[08 - 02 - 07, 02:20 م]ـ
الله يجزاك خير اخوي محمد بن عبدالله بن محمد وفقك الله الى ماتحب وترضا
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[09 - 02 - 07, 01:01 ص]ـ
الله يجزاك خير اخوي مصطفي سعد واخوي ابورشيد
انظر الخاص تجد ما يعجبك ان شاء الله
ـ[أبو بكر الجزيري]ــــــــ[13 - 02 - 07, 06:55 ص]ـ
أين أجد شرح الشيخ عبد العزيز القاسم؟
ـ[أبو صهيب]ــــــــ[17 - 02 - 07, 10:04 ص]ـ
حاشية الشيخ العنقري من أفضل الحواشي على الروض وفيها تعليقات ممتازة في الكلام على بعض الاختيارات والأحاديث الضعيفة وقد أكثر فيها من النقل من حاشية ابن فيروز ومن كلام مشايخه.(78/274)
هل من اخ فاضل يساعد لتحصيل هذا الكتاب
ـ[خالد ابن عباس]ــــــــ[05 - 02 - 07, 03:58 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوكم يتودد اليكم هل من سبيل تحميل كتاب احكام السترة في مكة وغيرهاوحكم المرور بين يدي لمصلي للشيخ محمد بن رزق طرهوني وجزاكم اله خيرا
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[05 - 02 - 07, 06:50 م]ـ
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/13_t.zip
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=30136
ـ[خالد ابن عباس]ــــــــ[06 - 02 - 07, 12:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا اخي ابا عمرو انما قصدت كتاب المؤلف الاصلي حيث ان الثلاثة عشر سؤالا وجوابا حول السترة انما هو مختصر للكتاب الاصلي كما اشار الى ذلك المؤلف في مقدمة الكتاب لكن على العموم بارك الله فيك وشكر لك سعيك(78/275)
موضوع مهم نريد بحثا فى الجمع بين الصلاتين وشكرا لكم
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[06 - 02 - 07, 01:09 ص]ـ
نريد بحثا فى الجمع بين الصلاتين وشكرا لكم
ـ[أبو زرعة الجزيري]ــــــــ[06 - 02 - 07, 04:35 ص]ـ
(!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
ارجع الى كتب الفقه المقارن
(المغني - المجموع -المبسوط_المحلى)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[06 - 02 - 07, 12:36 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
من الرسائل في هذا الموضوع:
1 / أدلة الجمع بين الصلاتين في السفر وفوائد يحتاج إليها المسافر للشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله.
2 / الجمع بين الصلاتين للشيخ مشهور حسن سلمان.
وفي كتاب أحكام الشتاء لعلي حسن عبد الحميد مبحث عن ذلك من (ص 45 - 94)
أما كتب المتقدمين فينظر:
المبسوط (1/ 145) بدائع الصنائع (1/ 126) الاختيار (1/ 80) فتح القدير لابن الهمام (2/ 27) حاشية ابن عابدين (2/ 120) التمهيد لابن عبد البر (2/ 340) بداية المجتهد (1/ 124) حاشية الدسوقي (1/ 368) المدونة (1/ 111) المنتقى للباجي (1/ 252) المجموع للنووي (4/ 469) مغني المحتاج (1/ 271) روضة الطالبين (1/ 395) طرح التثريب للعراقي (3/ 750) المغني لابن قدامة (2/ 271) الإنصاف للمرداوي (2/ 334) المحلى (3/ 171) معالم السنن للخطابي (1/ 227) ونيل الأوطار للشوكاني (3/ 242).
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[10 - 02 - 07, 04:51 م]ـ
شكرا للاخ المكرم ابوحازم الكاتب
ـ[عبدالرحمن التميمي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 12:08 ص]ـ
توجد رسالة ماجستيرفي كلية الشريعة بالرياض بين أيدي الفاحصين لمناقشتها للباحث الشيخ/ عبدالله التميمي المعيد بالكلية بعنوان: أحكام الجمع بين الصلاتين أسأل الله له حسن الختام
ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[17 - 02 - 07, 12:56 ص]ـ
يرجع إلى هذه المسألة زيادة ماذكر أخونا أبو حازم الكاتب.
كتاب المقنع وكتاب الكافي لابن قدامة , وكتاب الفروع لابن مفلح , وكتاب الشرح الكبير لابن قدامة
وكذلك كتاب الفروع لابن مفلح , شرح الزركشي على مختصر الخرقي , والروض المربع , ومنار السبيل. وكذلك شرح الشيخ صالح الفوزان على بلوغ المرام.
ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[17 - 02 - 07, 01:40 ص]ـ
بالنسبة للجمع بين الصلاتين ... هل الأفضل في حق المسافر النازل الجمع والقصر أم القصر فقط؟؟
ذكر العلامة المحقق ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد في هذي خير العباد ((أنه لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الجمع راكباً في سفره كما يفعله كثير من الناس ولا الجمع حال نزوله , وإنما كان يجمع إذا جد به السير , وأما جمعه وهو نازل فلم ذلك عنه إلا بعرفة لأجل اتصال الوقوف كما قال الشافعي وشيخنا)) انتهى.
وقال الإمام موفق الدين أبي محمد بن قدامه في كتابه المقنع. (ويجوز الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين)) وقال الإما المرداوي في كتابه الإنصاف على هذه الجملة .. تنبيه (يؤخذ من قول المصنف ويجوز الجمع , أنه ليس بمستحب وهو كذلك بل تركه أفضل على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقاله المجد وصاحب مجمع البحرين ونص عليه وقدمه في الفروع.)
وقال ابي الفرج ابن قدامه في كتابه الشرح الكبير (الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت احداهما جائز في قول أكثر اهل العلم , روي ذلك عن سعد وسعيد بن زيد , وأسامة , ومعاذ بن جبل وأبي موسى وابن عباس وابن عمر. وبه قال عكرمة والثوري ومالك والشافعي واسحاق وابن المنذر وجماعة , وقال الحسن وابن سيرين واصحاب الرأي لايجوز الجمع إلا في يوم عرفة وليلة مزدلفة
وقال الإمام ابي اسحاق ابن مفلح في كتابه المبدع (واذا نوى الإقامة في بلد اكثر من احدى وعشرين صلاة اتم وإلا قصر وهذا هو المشهور من مذهب الغمام احمد واختاره الخرقي والدليل مامعناه متفق عليه من حديث جابر وابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم صبيحة رابعة من ذي الحجة فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج إلى منى وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام وقد أجمع على اقامتها)) ولم يقل يجمع فكان من هديه عليه الصلاة والسلام كما بينا أنه اذا جد به السير جمع واذا نزل قصر ..
وقال الزركشي (وقدأشعر كلام الخرقي بأن الجمع جائز. وليس بمندوب اليه بخلاف القصر والفطر على ماتقدم وهو المنصوص والمختار للأصحاب خروجاً من الخلاف و لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليه , ومن الأحاديثعلى أنه يجمع اذا جد به السير حديث أنس بن مالك وحديث ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله يجمع بين صلاتي الظهر والعصر اذا كان على ظهر
سير , ويجمع بين المغرب والعشاء) وكذلك حديث ابن عمر .. وقال سالم كان عبد الله يفعله إذا أعجله السير متفق عليهن. وقال الزركشي وظاهرها اختصاص الجمع بجمع التأخير وبحالة السير.)
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله.وأجبت اللجنة بأن الأفضل في حق المسافر النازل لأقل من اربعة ايام الفصر دون الجمع كل صلاة في وقتها. والجمع جائز.)
والله تعالى أعلم هذا بحث مختصر أسأل الله أن ينفعني وإياكم ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/276)
ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[17 - 02 - 07, 03:30 م]ـ
ماشاء الله تبارك الله ..
أخي عيدالرحمن هل الشيخ عبدالله التميمي المعيد في كلية الشريعة؟؟ ان كان هو فأنعم وأكرم
متى ستناقش الرسالة؟؟
ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[25 - 02 - 07, 05:37 م]ـ
أرجو الرد؟؟؟
ـ[أزماراي]ــــــــ[26 - 02 - 07, 01:58 ص]ـ
أخي إبحث في المنتدى عن رسالة بعنوان القول الوافر في صلاة المسافر وستجد بغيتك
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[26 - 02 - 07, 02:25 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
من المصنفات في ذلك أيضا:
1 / تشنيف السمع بأخبار القصر والجمع ليوسف بن محمد الأهدل (ت 1246هـ). تحقيق راشد الغفيلي.
2 / الصبح السافر في حكم صلاة المسافر تأليف: د. محمد تقي الدين الهلالي.
3 / المسافر وما يختص به من أحكام العبادات دراسة مقارنة مدللة.تأليف: د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي.
4 / جمع الصلاتين للبرد. . للشيخ فريح بن صالح البهلال.
5 / القول المعتبر في جمع الصلاتين للمطر. تأليف: حماد بن عبد الله الحماد.
6 / السفر وأحكامه في ضوء الكتاب والسنة. تأليف د. سعيد بن علي القحطاني.
7 / قصر الصلاة وجمعها. تأليف محمد بن صالح الخزيم.
8 / إتحاف أهل العصر في مسائل الجمع والقصر. تأليف د. عبد الله الطيار.
9 / إقامة المسافر وسفر المقيم. تأليف د. مساعد الفالح.
10 / أحكام السفر في الفقه الإسلامي.تأليف عبد الله بن يوسف العجلان.
11 / الرخص في الصلاة. تأليف: عبد الناصر أبو البصل.
12 / أربع رسائل في صلاة المسافر. تأليف غسان البرقاوي.
13 / المختصر في هدي الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في السفر. تأليف عبد الله بن حمد العسيمي.
14 / الصبح السافر فيما يحتاج إليه المسافر. تأليف: صلاح الحداد الشريف.
15 / الغرر السوافر عما يحتاج إليه المسافر لبدر الدين الزركشي.
16 / قاعدة في الأحكام التي تختلف بالسفر والإقامة لابن تيمية تحقيق فراس بن خليل مشعل.
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[26 - 02 - 07, 02:31 ص]ـ
شكرا للأخ مصطفى على إثارته هذا الموضوع، وجزاكم الله جميعا خيرا.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[22 - 10 - 07, 07:49 م]ـ
موضوع مهم يا شيخ حسين اليس كذلك
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 11 - 08, 10:12 م]ـ
جزاكم الله خيرا(78/277)
حوار مع احد أعضاء هيئة كبار العلماء حول المصارف الاسلامية و عمليات التورق
ـ[فتحى الازهرى]ــــــــ[06 - 02 - 07, 07:46 م]ـ
الشيخ عبد الله المنيع: لا ينبغي «التورق» من البنوك الإسلامية التي تشتري من الخارج
قال في حديث لـ «الشرق الأوسط»: لا فرق بين التكافل والتأمين التجاري
أشاد الشيخ عبد الله المنيع عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، وعضو العديد من الهيئات الشرعية للمصارف الاسلامية، بالتطور الذي يشهده قطاع المال الاسلامي، وقال إن المصارف الاسلامية خطة خطوات جيدة بعد سعة انتشارها وربط عملها بالشريعة الاسلامية، وأوضح الشيخ المنيع في حوره مع «الشرق الأوسط» في مكتبه بالرياض، ان المصرفية الاسلامية حظيت بالاقبال الكبير، وهو ما اتاح لها نموا متصاعدا في عملياتها المالية، المحلية والعالمية، وذكر ان البنوك الاسلامية اصبحت تستحوذ على نصيب كبير من حجم العمليات المالية في المنطقة، مشيرا في الوقت ذاته الى ضرورة أسلمة جميع المعاملات للبنك للقطاع الاسلامي، حتى تتم تكاملها.
* كيف تنظر لواقع المصرفية الإسلامية مع زيادة نموها؟
ـ التوجه نحو المصرفية الإسلامية في الآونة الأخيرة، هو من نعم الله على المسلمين، ولا شك أنها قد خطت خطوات مباركة، حيث ان الفروع المنتشرة متفقة مع القواعد والأحكام الشرعية. وقد بلغت فروع البنوك في السعودية نحو 75 في المائة من إجمالي عدد الفروع العامة، وجميعها تعمل وفق الشريعة الإسلامية بالكامل.
كما حظيت المصرفية الإسلامية بنصيب وافر من حجم التداول في المملكة، حيث بلغ قرابة نحو 58 في المائة من الحجم العام للتداول، وهذا يعني أن المصرفية الإسلامية بدأت تأخذ طريقها في النجاح، وبالتالي فقد أتاح هذا النمو فرصة للسوق الإسلامي الذي هو محل ايثار لما يتعلق بالمنتجات الإسلامية، كما أن المصارف الخليجية والعالمية لها نصيب الأسد من المصرفية الإسلامية عالميا، والله تعالي يقول: «ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب»، والرسول، صلى الله عليه وسلم، يقول «من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه».
* مع ثورة سوق الأسهم في العامين الماضيين، ظهرت بين طلاب العلم ما يعرف بقوائم الشركات المباحة والمختلطة. كيف ترون لذلك؟
ـ ما حصل في سوق الأسهم أعتبره شرا قد أوجد الواقع ضرورة الوقوع فيه، لأننا حينما ننظر إلى العائد الاقتصادي للبلاد من أسواق الأسهم، نجد أن العائد إن لم يكن صفرا فهو قريب من ذلك، بل قد يكون أقل من الصفر. أما ما يتعلق بالمنهج الشرعي للتعامل بالأسهم، فلا شك أن الهيئات الشرعية للشركات والبنوك قد أوجدت ضوابط للمتاجرة بالأسهم، فإن كانت الشركة ملتزمة بها، فيجوز المتاجرة بأسهمها، وإن كانت غير ملتزمة بها أو ببعضها فالهيئات الرقابية الشرعية تحذر من التعامل أو المتاجرة بأسهم هذه الشركة. فالذي يريد أن يتاجر ينبغي أن يكون لديه علم بهذه الضوابط، ويكون لديه علم بالشركة التي يريد المتاجرة بأسهمها ومدى التزامها بهذه الضوابط فيشتري ويبيع بأسهمها ما أراد، وإن كانت غير ملتزمة فيبتعد عنها وهذا جانب شرعي لا علاقة له بالسوق من حيث ارتفاع أو تدني مؤشر السوق.
* «التورق» مصطلح فقهي مالي ظهر على السطح في الأعوام الأخيرة. لكن البعض لا يعرف آلية العمل به، ولا كيفية التعامل من خلاله. هلا أوضحتموه لنا؟
ـ التورق معروف، بأنه نوع من البيوع الميسرة على الحصول على أمر السيولة، وفي نفس الأمر ليس من المسائل الفقهية حديثة النزول أو المعاصرة، وإنما هو مسألة قديمة أخذ بها ووجد بها أقوال لمجموعة كبيرة من العلماء ومن المذاهب الأربعة، وغيرها واتجهوا إلى غالب جمهور أهل العلم الذين يقولون بأن التورق مباح، وأنه سبل تغطية الحاجة، وفي نفس الأمر ينبغي أن يكون التورق معلوم، وهو أن يشتري العميل طالب السيولة سلعة بثمن مقسط مؤجل من البنك، ثم بعد ذلك يبيع السلعة، ويقضي بثمنها الحاجة التي أريد من أجلها المال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/278)
وعليه يجب أن يلاحظ في عملية التورق أنه لا يجوز أن يبيع العميل البضاعة على البنك، بل ينبغي أن يبيعها على طرف ثالث، لأنه لو باعها على البنك صار من بيع الرنة، وبيوع الرنة هي حيلة من الحيل الموصلة إلى الربا، وفي نفس الأمر ينبغي أن تكون السلعة التي يشتريها العميل معلومة إما بالصفة أو بالرؤية.
* وكيف ترى تطبيقات التورق في البنوك حاليا؟
لو نظرنا الآن إلى شراء السلع من خارج السعودية كالمعادن الموجودة الآن في مخازن هولندا أو انجلترا أو نيويورك، لوجدنا أن هذه السلع هي في الواقع مجهولة فالمشتري لا يعرف أي نوع من المعادن هي؟ ولا كميتها؟ وإنما يقوم العميل بتوكيل البنك الذي باع له البضاعة، والعميل لا يعلم ماذا اشترى؟ وعليه فعلى المشتري ان يكون عارفا ما اشتراه، ولهذا أوجبنا كهيئات شرعية تشرف على البنوك، التي تقدم التورق أن تكون السلع التي يبيعونها لعملائهم معلومة، وأن تكون موجودة في المملكة وحاضرة فعليا.
كما أن العميل يجب عليه إذا اشترى السلعة أن يعرفها، وأن يطلب من البنك التفويض لتسلم سلعته من التاجر، ومن ثم له الحق في بيعها. وبهذه الطريقة نضمن المعاملة خلوها من الخلل، الذي كان يصاحب البيع في الأسواق العالمية والذي سبب انتقادا للتورق. وقد استجابت بعض البنوك مثل البنك الأهلي فعنده تعاقد مع إحدى الشركات التي تبيع منتجات غذائية وإلكترونية.
* إذا في التورق لا يجوز توكيل البنك في البيع؟
ـ نعم لا يصلح أن يوكل البائع البنك، وما أن يأتي العميل للبنك لطلب التورق، فإنه يشتري منه السلعة، ويطلب تحرير عقد وأخذ سند بالمبلغ، ثم يذهب البائع إلى التاجر ويتسلمها أو يبيعها عليه. وهذه العملية حتى لو كانت طويلة في إجراءاتها فإنها محققة لمقتضى شرعي يبتعد به المسلم عن الربا وعن المعاملات الصورية.
* كيف ترون أداء الأجهزة الرقابية التابعة للهيئات الشرعية في البنوك؟
ـ الهيئات تطالب الجهة الرقابية التابعة لها بتقديم قرارات عن المتابعة، وعن المراقبة وعن التوجيه الذي يوجهون به الموظفين القائمين بتنفيذ هذه المعاملات، وإذا وجد عندهم بعض الإشكالات، فإنهم يرجعون للهيئة، وفي نفس الأمر يقدمون قرارات قائمة وقرارات متابعة للهيئة، ولا بد أن يكون العاملين في الجهاز الرقابي على مستوى يسمح أن يعطي النتيجة المطلوبة منه.
* البعض يرى أن العقود المستخدمة بين البنوك والعملاء تفتقد مبدأ العدالة. ما رأيكم بذلك؟
ـ معروف أن هذه العقود هي عقود معاوضة بين طرفين، كما هو بين البائع والمشتري، لذلك لا يمكن أن تصور أن المسألة مبنية على العدل، وإنما هي مبنية على تحقيق المصالح، فالبنك يسعى لتحقيق مصلحته والعميل كذلك يسعى لتحقيق مصلحته، والمسألة مبينة على معاوضة أي مساومة في تقدير هذه المعاوضة، وبناء على هذا، فلا ينبغي أن نقول إن البنك عادل أو غير عادل، لأنه لا بد من النظر في تحقق المصالح لكلا الطرفين.
والأهم في العقود الموجودة، أن تكون خالية من العيوب والخلل، فلا بد أن تكون خالية من القمار أو الضرر أو الغبن أو الجهالة أو أي شيء من الأمور المخلة كالغش أو التدليس ونحو ذلك.
* كثير من البنوك العاملة في المصرفية الإسلامية، تحصل مبالغ كبيرة من غرامات التأخير وغيرها، وتستخدمها البعض منها في المجال التسويقي والإعلاني ورعاية المؤتمرات، وغيرها من الأنشطة الدعائية. هل تعتقدون أن هذا صحيح؟ ـ لا يجوز لمن كان مدينا وقادرا على الوفاء أن يتخلف عن السداد، والواجب، ثم في نفس الأمر كذلك فان الهيئات الرقابية تقول إن ما يؤخذ من عقوبات ينبغي أن يجعل تحت بند يصرف للجهات الخيرية. أما مسألة استخدام هذه المبالغ المحصلة للنشاط الدعائي للبنك، فالهيئات الشرعية تشدد على توجيه هذه المبالغ، للأنشطة الخيرية كالجمعيات الخيرية والفقراء، والهيئة الشرعية تمنع البنك من صرف هذه المبالغ في غير هذه الأنشطة.
*وكيف ترون مساهمة البنوك الإسلامية في تنمية المجتمعات الإسلامية؟
ـ حينما نعود إلى واقع البنوك حاليا نجد أنه هناك تسابق فيما بينها نحو أسلمة كافة أنشطتها، فمثلا البنك الأهلي كان قبل 15 سنة لا يمتلك أي فرع إسلامي، والآن هو على طريق التدرج والحرص والصدق في التحول، وأصبح لديه 264 فرعا كلها تحولت إلى مصرفية إسلامية، وكذلك بنك الجزيرة الذي شارف على التحول بالكامل إلى بنك إسلامي، وغيرها من البنوك التي ماضية في تدرجها نحو أسلمة أنشطتها. ووجدنا تجاوبا من المسؤولين في المصرفية الإسلامية، حيث كنا نظن أننا لن نحصل ولا على 20 في المائة من بدايات مطالبتنا بالتحول للعمل المصرفي الإسلامي.
* كيف تنظر لواقع التأمين التعاوني أو التكافل والتأمين التجاري؟
ـ القائلون بتقسيم التأمين إلى تعاوني وتجاري، وأن التعاوني مباح والتجاري غير مباح، ويسعون لايجاد فوارق بينهما، نوضح بأن التأمين التعاوني مبني على قصد التعاون، وأن المبالغ التي يقدمها لجهة التأمين هي على سبيل التبرع، والفائض يرجع إلى المشتركين أنفسهم، وكلها في رأيي ليست فروقا صحيحة، والحديث عن هذا الموضوع طويل ولي بحث مطول في التأمين والفروق فيه.
وبرأيي لا يوجد فارق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري، والذي يقول بمنع التجاري والعكس، وليس بينهما فروق ذات أثر لإيجاد تقسيم بينهما، إنما هي في الواقع فروق وهمية لا أعتبرها ذات تأثير يبرر تقسيم التأمين إلى قسمين.
ما قصة خلافك مع دار المال؟
ـ ليس هناك خلاف، إنما هو اختلاف في وجهات نظر، وقد طلبنا من المسؤولين هناك تصحيح بعض الأشياء، لكنهم لم يتجاوبوا معنا، فقدمت استقالتي مع أحد الزملاء قبل نحو عام.
منقول(78/279)
سؤالات على الروض المربع
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[07 - 02 - 07, 12:48 ص]ـ
1مسالة الايقاد ذكرها شيخ الاسلام في الفتاوى26/ 131 اوط. العبيكان13/ 247ونقلها ابن القاسم في الحاشية 4/ 128رقم3.فما المراد؟
2كيف الجمع بين فعل ابن عباس للتعريف وقول ابن تيمية بدعة؟
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[07 - 02 - 07, 12:49 ص]ـ
3مامعنى اجزاء الاضحية عن الرجل واهل بيته؟ أهوتوزيع الثواب عليهم أمسقوط الطلب عنهم؟
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[07 - 02 - 07, 12:50 ص]ـ
4هل صحيح ان البهوتي لم يذكرالا احدنوعي شركة الابدان ام انه ذكره ضمنا والوهم مني؟ 5 - 267 - 272وذكر ابن القايم في الحاشية انهما نوعان 5 - 267وذكرهما بتوضيح في شرح المنتهى3 - 592.
5هل يجوز بيع السلعة بأكثر من ثمن أي بحسب المشتري؟
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[07 - 02 - 07, 12:51 ص]ـ
6المني طاهر لماذا جعلوه نجسا اذا خرج من غير مخرجه اذا لم يختلط بغيره مع انه هو هو المني؟
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[07 - 02 - 07, 12:52 ص]ـ
7 قال في الروض5 - -382في الغصب: وان زاد لزمه رده بزيادته .... فلزمه رده كالاصل.
فما استهلكه من نماء منفصل هل يضمنه بمثله او قيمته؟ وكيف يحدد؟ مثاله: لبن البهيمة
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[07 - 02 - 07, 12:52 ص]ـ
س8ما معنى النقص المستقر مع التمثيل في هذا الموضع5 - 384حاشية2؟
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[07 - 02 - 07, 12:53 ص]ـ
9في 5 - 387ما الفرق بين الجارح والعبد والفرس و المنجل في تحصيل النفع؟ فلماذا لم يساوي بينهم؟
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[07 - 02 - 07, 12:54 ص]ـ
س10\ 5 - 389 حاشية4 ما وجه اعتبار نبات اللحية عيب وما وجه كون الامرد افضل هنا؟
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[07 - 02 - 07, 12:58 ص]ـ
س11في5 - 407ما الفرق بين قيمة التالف هنا وارش النقص؟ ام ان المراد قيمة التالف لاحد زوجي الخف وارش نقص المنفعة او تفويت المنفعة؟
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[07 - 02 - 07, 12:58 ص]ـ
س12قال في5 - 409وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة, وقال في5 - 410 وان اتجر في المغصوب فالربح لمالكه. فكيف الجمع بين البطلان وترتب الاثر؟
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 01:29 ص]ـ
الرجاء من المتخصصين في فقه الحنابلة المشاركة بالرد او الاحالة وجزاكم الله خيرا(78/280)
قول الجمهور
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[07 - 02 - 07, 02:51 ص]ـ
من هم الجمهور اصطلاحا؟
وكيف يمكن لطالب العلم الوقوف على قول الجمهور في المسائل؟
وما هي الكتب التي اعتنت بذكر هذا؟
وما هو الاكثر ضبطا منها؟
وهل للنقل عن الجمهور ضوابط؟
ومن من العلماء يعتد بنقله عن الجمهور غالبا ومن لا؟
ارجو التوضيح والتفصيل والاحالة على المصادر والمراجع.
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[07 - 02 - 07, 01:35 م]ـ
بارك الله فيكم
تجد مسائل الجمهور في كثير من الكتب التي تعنى بالخلاف العالي.
وكثير من كتب الإجماعات تصلح جملة من مسائلها لمسائل الجمهور إذ دعوى الإجماع فيها لم تتحقق.
وهناك كتاب أفرد عنوانه «موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي»
للدكتور محمد نعيم ساعي.
وستجد فيه جملة من إجابات الأسئلة التي ذكرتها.(78/281)
النظريات الفقهية من أي رحم ولدت؟؟
ـ[أبو سهل الوائلي]ــــــــ[07 - 02 - 07, 02:07 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فهذه أول مشاركة أتشرف بها في هذا المنتدى الرائع، والذي طالما تتلمذنا من خلاله على مشائخه وأساتذته طوال مسيرته فشكر الله القائمين عليه وجزى الله المشاركين خير ما يجزى به عالم عن متعلمين (وإن من في السموات والأرضيين 000).
اخواني واساتذتي: كنت فترة من الزمن شغلت بمطالعة فن النظريات الفقهية اتتبعها من هاهنا وهاهنا في محاولة مني للإفادة من هذا الفن الطاريء الذي يسلب العقول غالباً كأي فن حادث، إلا أنني وصلت إلى قناعة في نهاية المطاف، وبعد نظر وتأمل إلى أن النظريات الفقهية ما هي إلا صياغة جديدة لعلم القواعد الفقهية، فهو لم يولد من رحم أحد الفنون الشرعية المعروفة، وإنما هي محاولات لبعض المعاصرين لإعادة كتابة القواعد الفقهية بأسلوب عصري يتناسب مع الطروحات القانونية في بعض كليات الحقوق والقانون، وتقليد للغرب في اطروحاته القانونية، بل الذي ظهر لي أن النظريات الفقهية ساهمت بشكل كبير في إضعاف فن القواعد الفقهية والذي يعد الأصل، فتجد المسيطر على الساحة العلمية في أغلب الكليات هو الكتابة في النظريات، ولو أراد المرء أن يرفع اسم نظرية عن أية رسالة أكاديمية لانكشف له أن هذا الموضوع ما هو إلا مجموعة من المسائل مندرجة تحت قاعدة من القواعد الفقهية.
وللحديث بقية.
ـ[محمد بن عبدالله بن محمد]ــــــــ[08 - 02 - 07, 03:35 ص]ـ
لا أوافقك على ما ذكرت بل النظرية أشمل من القاعدة الفقهية.
ومن فوائد النظرية أنها تسهل لغير المختصين بالفقه النظر في مسائل الفقه مجموعة في عقد واحد مثل نظرية الضمان ونظرية الأجور ونظرية الضرورة ونظرية الإفساد, ونظرية فسخ العقود وغيرها. فغير المختص لا يعلم مواطن هذه المسائل في كتب الفقه المذهبي لأنه قد تذكر المسألة في غير موضعها , فكانت هذه النظريات من باب التسهيل في العلم لكن يجب أن لا يلج في التأليف في هذا الفن إلا من حصل على قدر كبير من العلم, لكي يأتي بكل المسائل والضوابط التي تختص بهذه النظرية , ولكي تكون الصياغة ذات نفس فقهي متبحر.
أما علم القواعد الفقهية فهو للمختصين بالفقه فلا يصح أن يدرس إنسان القواعد الفقهية مباشرة بل لا بد أن يدرس قبله الفقه ثم يلج إلى علم القواعد لكي يضبط له ما فهمه من الفقه.
تنبيه: ولم أذكر الفرق بين القواعد الفقهيه والنظريات الفقهية إذ جُل من ألّف في القواعد و النظريات قد أفرد مبحثاً لبيان الفرق بينهما , فلينظره من أراده.
والله أعلم.
ـ[أبو سهل الوائلي]ــــــــ[08 - 02 - 07, 02:19 م]ـ
عزيزي محمد بن عبدالله محمد
أشكرك على مشاركتك في إثراء الموضوع.
ولعلك تلحظ وفقك الله من خلال طرحي أنني لم أتحدث عن المقارنة بين النظريات والقواعد الفقهية من حيث الشمول وعدمه، وإنما حديثي كان حول النظرية الفقهية هل هي فن مستقل يصلح الكتابة فيه والاهتمام به بهذا المسمى (النظرية)، أم أنه مجرد قواعد فقهية كبرى مصاغة بشكل معاصر، يحاول الباحث من خلالها أن يجلب تحتها ما يصلح أن يعبر عنها باسم النظرية الفقهية!!! هذا هو حديثي، وقد ابديت وجهة نظري الخاطئة التي تحتمل الصواب.
وبالنسبة إلى ما أشرت إليه من نظرية الضمان والأجور 00 الخ هذه كلها قواعد جزئية مندرجة تحت قواعد فقهية كلية مثل قاعدة (ضرر ولا ضرار) وقاعدة (الخراج بالضمان) وقاعدة (المشقة تجلب التيسير) فالذي ظهر لي أن مهمة أصحاب النظريات اختطاف الفروع والضوابط التي وضعها المقعدون من الفقهاء ومحاولة سبكها ووضع بعض الرتوش مثل وضع مفردات بحثية تتناول الشروط والأركان 00 وهكذا. ولعلك إذا تعمقت في التأمل في النظرية مقارنة مع القاعدة الفقهية تجد أن المسألة واحدة. ولا تستهوينك الأسماء، فالأسماء في الواقع لا تغير من الحقائق شيئاً.
بورك فيك ووفقك الله.
ـ[محمد بن عبدالله بن محمد]ــــــــ[08 - 02 - 07, 03:26 م]ـ
أولا: أشكرك على حسن أدبك
ثانياً: ولم أطرح مقارنة بينهما.
ثالثاً: أسألك في حد علمي أن الشخص غير المتخصص بالإمكان أن يقرأ الظرية الفقهية , لكن القواعد الفقهية كقواعد ابن رجب التي درستها على كبار أهل العلم والتي كنا نحار فيه , هل بإمكان شخص قانوني أو حقوقي قرائتها أو لا؟
شاكراً لك
ـ[أبو سهل الوائلي]ــــــــ[09 - 02 - 07, 07:01 م]ـ
أخي محمد عبدالله.
حياك وبياك، ولنهر الكوثر أوردك وأصدرك، ومن يد نبيه سقاك.
ما تطرحه ـ وفقك الله ـ في ردودك 00 لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بما أرمي إليه، فلعلك تراجع وتتأمل فيما كتبته أولاً، فأنا لم أخض في مقارنة، ولا الحديث عن سهولة النظرية في مقابل القاعدة!! الذي طرحته وتساءلتُ عنه هو النظريات الفقهية التي نفخوا فيها، وزينوا للدارسين أمرها، وجعلوها فناً مستقلاً، هل هي فن مستقل؟ أم أنها هي القواعد الفقهية؟ الذي توصلت إليه أن النظريات الفقهية يا عزيزي ما هي الا قواعد فقهية اختطف اسمها بمثل هذه النظريات، وأضيف لها بعض الوسائل البحثية الحديثة، إرضاء للقانونين، وتقليداً للغرب والآخرين.
ولك أن تنظر في كتايات الدكتور يعقوب أبا حسين للقواعد الفقهية الكبرى كل قاعدة منفردة يتضح لك أن النظريات كذبة كبرى.
وإن أعجب فعجب قولك ـ بورك فيك ـ أن الشخص غير المتخصص يمكنه قراءة النظرية بخلاف القاعدة!! وما أدري هل هذه نتيجة؟ أم مقدمة؟ أم ماذا؟؟
بل الذي عنيته أنا من موضوعي هو ما أشرت إليه أنت من كون الفقه أصبح مبتذلاً يفهمه كل أحد، حتى غير المتخصصين، وسبب ذلك هذه النظريات الفقهية التي أضعفت الفقه، فتجد طالب الدراسات العليا لا يملك التأصيل والتقعيد الفقهي الذي يستحق أن يكون به طالب علم، واحد أسباب هذا الأمر هو هذه النظريات الفقهية.
والله الهادي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/282)
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[09 - 02 - 07, 07:04 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[13 - 10 - 07, 08:07 م]ـ
جزاكم الله خيراً وبارك فيكم , على طرق هذا الموضوع الرائق , وبدوري سأضيف ماعندي:
ولدت -في تقديري- جراء إتصال الفقهاء المعاصرين برجال القانون , وخاصة في الكليات الحقوقية , وكان ذلك في مصر أول الأمر , عندما دخلت القوانين عليهم.
ومن أول من كتب فيها ونظر لها -بحسب ما وقفت عليه- , الشيخ علي الخفيف رحمه الله (في بحثه الفكر التشريعي) والشيخ محمد أبوزهرة رحمه الله ككتاباته: 1 / الملكية ونظرية العقد 2 / ونظرية الحرب في الاسلام ... الخ , واللذان تأثرا بدورهما باستاذهما الشيخ أحمد إبراهيم بك.
وهناك فرق بين النظرية والقاعدة الفقهية كما ذكر الاخ محمد , يتضح هذا ببيان معنى (النظرية الفقهية) وهو ما سأبينه في المشاركة الآتية باذن الله. . .
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[13 - 10 - 07, 09:50 م]ـ
*بيان معنى النظرية الفقهية عند الفقهاء والقانونين:
يقصد بالتنظير الفقهي أن تصاغ أحكام الفقه الجزئية وفروعه المتفرقة ومسائله المنثورة في أبوابها المختلفة في صور نظريات كلية تصبح هي الأصول الجامعة التي تنبثق منها فروعها , وتتشعب جزئياتها المتعددة , وتطبيقاتها المتنوعة على غرار النظريات المعروفة في القوانين الوضعية مثل: نظرية الالتزام , ونظرية الاهلية ...
(الفكر التشريعي لعلي الخفيف نقلا عن كتاب محمد ابوزهرة , لمحمد شبير: ص / 142)
ونورد كلام الشيخ مصطفى الزرقاء على طوله ,
قال: ((نريد من النظريات الفقهية الأساسية تلك الدساتير والمفاهيم الكبرى
, التي يؤلف كل منها نظاماً حقوقياً , موضوعياً , منبثاً في تجاليد الفقه الإسلامي , كانبثاث أقسام الجملة العصبية في نواحي الجسم الإنساني , وتحكم عناصر ذلك النظام في كل ما يتصل بموضوعه من شعب الأحكام.
وذلك كفكرة الملكية وأسبابها , وفكرة العقد وقواعده ونتائجه , وفكرة الأهلية وأنواعها , ومراحلها , وعوارضها , وفكرة النيابة وأقسامها , وفكرة البطلان والفساد , والتوقف , وفكرة التعليق والتقييد والإضافة في التصرف القولي , وفكرة الضمان وأسبابه وأنواعه , وفكرة العرف وسلطانه على تحديد الالتزامات , إلى غير ذلك من النظريات الكبرى التي يقوم على أساسها صرح الفقه بكامله , ويصادف الإنسان أثر سلطانها في حلول جميع المسائل والحوادث الفقهية. . .)) المدخل الفقهي العام: 2/ 216
ويعرفها الدكتور: محمد فوزي فيض الله في الاصطلاح الحقوقي المعاصر:
((مفهوم حقوقي عام , يؤلف نظاماً تندرج معه جزئيات , تتوزع في فروع القانون المختلفة , كنظرية الالتزام , ونظرية الحق , ونظرية الملكية , ونظرية العقد.))
نظرية الضمان في الفقه الاسلامي , نقلاً عن منهج البحث في الفقه لعبدالوهاب ابي سليمان / ص:378.
وقد يظن من التعريفات السابقة أن النظرية بمعنى القاعدة الفقهية وذلك بسبب عدم الالتزام بما تقتضيه الاصول المنطقية للتعريفات.
والقول أنهما بمعنى واحد هو رأي بعض الفقهاء المعاصرين لكن بينهما فرق وهي مختلفة عنها ولكن لا يعني هذا التنافر بينهما , كما قال الشيخ عبدالوهاب الباحسين في كتابه: القواعد الفقهية: ص / 148
يتبع باذن الله .......
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[18 - 10 - 07, 02:35 ص]ـ
** الفرق بين النظرية الفقهية والقاعدة الفقهية يمكن أن يظهر بالموزانة والتأمل , كما يلي:
1 / القاعدة الفقهية تتضمن حكماً فقهياً في ذاتها، وهذا الحكم الذي تتضمنه القاعدة ينتقل إلى الفروع المندرجة تحتها، فقاعدة " اليقين لا يزول بالشك" تضمنت حكماً فقهياً في كل مسألة اجتمع فيها يقين وشك، وهذا بخلاف النظرية الفقهية: فإنها لا تتضمن حكماً فقهياً في ذاتها كنظرية الملك والفسخ والبطلان.
2 / أن النظريات أوسع نطاقاً من القواعد الفقهية , ومن الممكن أن تدخل القواعد في إطار النظريات وتخدمها , وذلك بمثابة أن تكون القواعد ضوابط للنظرية الفقهية , فمثلاً قاعدة ((العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني)) هي في الحقيقة ضابط في ناحية من نواحي -نظرية العقد- , وهكذا ما سواها من القواعد.
وقد تكون القاعدة أعم من النظرية من جهة أخرى , لأن القاعدة لاتتقيد بموضوع ولا باب معين , فالنظرية حين يكون موضوعها العقد مثلا , فلا يدخل فيها ما يتعلق بالعبادات أو غير ذلك مما لا صلة له بالنظرية.
___________________
ينظر: القواعد الفقهية ليعقوب الباحسين.
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[06 - 11 - 07, 01:03 ص]ـ
أيضاً من الفروق:
3 / النظرية الفقهية تتضمن في الغالب المقومات الأساسية من أركان وشروط وضوابط , وهذا ما لاتتضمنه كثير من القواعد الفقهية.
4 / النظرية الفقهية تصاغ على شكل بحث أو كتاب مطول. في حين أن القاعدة الفقهية تصاغ بعبارة موجزة دقيقة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/283)
ـ[أم الزبير]ــــــــ[06 - 11 - 07, 08:44 م]ـ
السلام عليكم ...
أريد منكم أسماء لكتب تكلمت عن النظريات الفقهية من حيث نشأتها والفرق بينها وبين القاعدة الفقهية بالتفصيل , والتفصيل فيها لأن لدي بحث عن النظريات الفقهية هذه الأيام
وأحتاج لمساعدتكم.
جزاكم الله خيراً.
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[13 - 11 - 07, 04:44 م]ـ
كثير ممن كتبوا في القواعد والضوابط الفقهية , , تكلموا عن الفرق بينهما.
وكذلك في مقدمات تحقيق كتبها المخطوطة.
فليراجع.
وللمعلومية , فإن (النظرية الفقهية) , تدرس على شكل مادة مقررة , بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[13 - 11 - 07, 04:52 م]ـ
وممن خص المسألة بمزيد بحثٍ , الدكتور عبدالوهاب أبوسليمان في بحثه:
النظريات والقواعد في الفقه الإسلامي، جدة: مجلة جامعة الملك عبد العزيز، العدد الثاني، جمادي الثاني، عام (1398هـ) ص 49 - 67، (بحث).
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[12 - 12 - 07, 11:48 م]ـ
في الحقيقة النظريات المدونة أليق بالأبحاث القانونية منها بالابحاث الفقهية، وتوظيفها هناك اظهر واوضح .. واكثر عملية
ـ[الباحث عبدالله]ــــــــ[14 - 12 - 07, 12:50 ص]ـ
وقد كان لعلماء السلف بصمة واضحة في هذا الفن وإن لم يعتنوا به عناية خاصة كالمعاصرين, إلا أنهم أجتهدوا في عمل (النظريات) , ومن الأمثلة على ذلك نظرية (الحيل) لابن القيم في كتابة إعلام الموقيعن.
ونظرية (الإحسان في الفقه الإسلامي) للعز بن عبدالسلام في كتابة (شجرة المعارف والأحوال) , وتقسيم ابن ماجة في (السنن) لكتاب البيوع إلى (كتاب التجارات) و (كتاب الصداقت) و (كتاب الهبات) وكت اخرى , وهذا يشبه صنيع أهل النظريات.
وهو في النهاية منهج جديد لصياغة الفقه الإسلامي ....
وفقكم الباري
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[17 - 12 - 07, 11:23 ص]ـ
يا إخوة .. لا مشاحة في الاصطلاح
بارك الله فيكم(78/284)
أيرقي أهل الكتاب المسلمين؟!
ـ[محمد عبد العزيز]ــــــــ[07 - 02 - 07, 03:28 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من الإخوة الفضلاء التكرم بالتعليق على الآتي - وهو من طرح أحد الروافض -
في كتاب الأم للشافعي ج 7 ص 241 (باب ما جاء في الرقية. سألت الشافعي عن الرقية فقال: لا بأس أن يرقي الرجل بكتاب الله وما يعرف من ذكر الله. قلت أيرقي أهل الكتاب المسلمين؟! فقال نعم إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله أو ذكر الله، فقلت وما الحجة في ذلك؟ قال غير حجة، فأما رواية صاحبنا وصاحبك فإن مالكاً أخبرنا عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبدالرحمن أن أبا بكر دخل على عائشة وهي تشتكي ويهودية ترقيها فقال أبو بكر إرقيها بكتاب الله. فقلت للشافعي فإنا نكره رقية أهل الكتاب، فقال: ولِمَ وأنتم تروون هذا عن أبي بكر، ولا أعلمكم تروون عن غيره من أصحاب النبي (ص) خلافه. وقد أحل الله جل ذكره طعام أهل الكتاب ونساءهم، وأحسب الرقية إذا رقوا بكتاب الله مثل هذا أو أخف) انتهى.
ورواه البيهقي في سننه ج 9 ص 347،
وقال النووي في المجموع ج 9 ص 64:
(فرع في جواز الرقية بكتاب الله تعالى وبما يعرف من ذكر الله ... وروى البيهقي بإسناده الصحيح عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: دخل أبو بكر رضي الله عنه عليها وعندها يهودية ترقيها فقال: إرقيها بكتاب الله عز وجل
هل من تعليق؟(78/285)
مهم جدا اخواني الأحبه .. ضروري ..
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[07 - 02 - 07, 06:58 م]ـ
قال عليه الصلاة والسلام: (لا سبق الا في نصل أو خف أو حافر) ..
رواه أبوداود والترمذي والنسائي واسناده صحيح.
عندي كذا سؤال بخصوص هذا الحديث:
1) ما سبب قول النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الحديث؟؟
2) ما معنى الحديث (النصل والخف والحافر)؟؟
3) ما معنى (لا سبق)؟؟
4) هل القول الصحيح انه لا يجوز السبق الا في هذه الأمور؟؟
وبارك الله فيكم اخواني الاحبه.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[07 - 02 - 07, 10:58 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أولا: سبب الحديث:
لا أعلم فيما اطلعت عليه من كتب السنة التي أخرجت الحديث ذكر سبب ثابت لورود الحديث والحديث أخرجه أحمد في مسنده (2/ 474) والشافعي في مسنده (ص 349) وأبوداود (3/ 63 - 64) برقم (2574) والترمذي (4/ 205) برقم (1700) والنسائي (6/ 226) برقم (3585) وابن ماجه (2/ 960) برقم (2878) وابن حبان في صحيحه (10/ 544) والدارقطني في سننه (4/ 302) وابن أبي شيبة في المصنف (6/ 528) والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 16) وابن عبد البر في التمهيد (14/ 93) عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر " قال الترمذي: (حديث حسن) وكذا قال البغوي في شرح السنة (10/ 393) وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد كما ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص (4/ 161)
نعم روى ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقا وجعل بينهما محللا وقال:" لا سبق إلا في حافر أو نصل " أخرجه ابن حبان (10/ 543) والطبراني في الأوسط (8/ 51) لكن إسناده ضعيف فيه عاصم بن عمر:
قال أحمد وابن معين وأبو حاتم: ضعيف.
وقال هارون بن موسى الفروي ليس بالقوي.
وقال الجوزجاني يضعف حديثه.
وقال البخاري: منكر الحديث.
وقال الترمذي: متروك وقال مرة: ليس بثقة.
وذكره بن حبان في الثقات وقال يخطىء ويخالف، وذكره أيضا في الضعفاء فقال منكر الحديث جدا يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات.
وقال ابن الجارود ليس حديثه بحجة.
وقال ابن سعد له أحاديث ويستضعف. ينظر: تهذيب التهذيب (5/ 45)
والحديث ضعفه عبد الحق الأشبيلي وابن القيم وذكره ابن عدي في منكرات عاصم في الكامل.
ثانيا: معنى النصل والخف والحافر:
النصل المراد به السهم، والخف المراد الإبل، والحافر الفرس والخيل. ولابدَّ من حذف مضاف: أي في ذي خف وذي نصل وذي حافر.
ينظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (2/ 130) شرح السنة للبغوي (10/ 394) لسان العرب (9/ 79) مادة خفف (10/ 151) غريب الحديث لابن الجوزي (1/ 290) المغرب في ترتيب المعرب لابن المطرز (1/ 262) معالم السنن للخطابي (3/ 398)
ثالثا: معنى (سبق):
ورد في ضبط سبق روايتان:
1 / بفتح الباء (سبَق) والمراد: ما يجعل من المال رهناً على المسابقة.
2 / بسكون الباء (سبْق) والمراد: المصدر لسبق فهو بمعنى المسابقة.
وقد رجح الخطابي في معالم السنن الرواية الأولى رواية الفتح، وينظر المصادر السابقة.
رابعا: حكم السبق في غير هذه الأمور المذكورة في الحديث:
لا بد من ذكر بعض المسائل المتفق عليها في هذا الباب قبل ذكر الخلاف فأقول:
أولا: اتفقوا على جواز السبق في هذه الأمور الثلاثة بدون عوض أو بعوض من غير المتسابقين أي أن يكون هناك محلل وهو يدفع العوض وقد نقل الاتفاق على ذلك كثير من أهل العلم كابن حزم في مراتب الإجماع (ص 183) وابن عبد البر في التمهيد (14/ 88) والنووي في شرح مسلم (13/ 14) وابن حجر في فتح الباري (6/ 73) الفروسية (ص 179)
ثانيا: اتفقوا على جواز المسابقة بدون عوض في كل أمر نافع كالسباحة والمصارعة وسباق الأقدام وغير ذلك. ينظر: المغني لابن قدامة (11/ 129) شرح النووي على مسلم (12/ 183) مجموع الفتاوى (32/ 227) الفروسية (ص 98)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/286)
ثالثا: اتفقوا على تحريم المسابقة في كل شيء أفضى إلى فعل محرم أو ترك واجب كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: مجموع الفتاوى (32/ 250) وابن القيم في الفروسية (ص 179)
رابعا: اختلفوا بعد ذلك في أمور:
الأول: السبق في الأمور الثلاثة المذكورة في الحديث بعوض من أحد المتسابقين أو من كليهما.
الثاني: السبق بعوض مما هو في معنى الثلاثة المذكورة في الحديث.
الثالث: السبق بعوض في غير الأمور الثلاثة المذكورة وليس في معناها أيضا.
أما المسألة الأولى فإن كان العوض من أحد المتسابقين فاختلف فيها على قولين:
القول الأول: جواز السبق في الأمور الثلاثة المذكورة في الحديث وإن كان العوض من أحد المتسابقين وهو قول الجمهور وهو أحد قولي مالك رحمه الله واختاره ابن تيمية وابن القيم.
القول الثاني: جواز ذلك بشرط أن لا يرجع العوض لمن يدفعه في حال كان هو الذي سبق وهو قول لمالك.
القول الثالث: المنع مطلقا وهو قول القاسم بن محمد.
وإن كان العوض من المتسابقين فاختلف فيه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: المنع مطلقا حتى لو دخل معهما محلل وهو قول لمالك واختاره ابن الصباغ وابن خيران.
القول الثاني: أن ذلك يجوز إذا دخل معما محلل لا يبذل شيئا إن سُبِق ويأخذ سبقهما إن سَبَق.
القول الثالث: الجواز مطلقا وإن لم يدخل محلل وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم.
وحجة الجمهور: حديث: " من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمر أن يسبقهما فهو قمار وإن لم يؤمر أن يسبقهما فليس بقمار " أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم والبيهقي وابن حزم وصححه من حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
قال أبو حاتم: (أحسن أحواله أن يكون موقوفا على سعيد بن المسيب فقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد قوله) وكذا قال ابن تيمية وابن القيم.
وكذا هو في الموطأ عن الزهري عن سعيد قوله.
وقال ابن أبي خيثمة سألت ابن معين عنه فقال: هذا باطل وضرب على أبي هريرة.
وقد تفرد به سفيان بن حسين عن الزهري وهو ليس بذاك في روايته عن الزهري كما قال أحمد وابن معين.
ولا يقول قائل إن مسلما رحمه الله روى عنه في صحيحه؛ لأن مسلما روى عنه في المقدمة وليست داخلة في شرطه كما قال ابن القيم وابن رجب في جامع العلوم والحكم وكما هو ظاهر من صنيع المزي في رمزه في تهذيب الكمال.
وحجة ابن تيمية وابن القيم عموم الحديث حيث لم يفرق ولم يشترط محللا.
أما المسألة الثانية وهي: السبق بعوض مما هو في معنى الثلاثة المذكورة في الحديث فالجمهور من المالكية ووقول عند الشافعية والحنابلة وابن حزم يرون المنع وقصر الجواز في الأمور المذكورة في الحديث فقط، وذهب الحنفية والشافعية وابن تيمية وابن القيم.
وحجة الجمهور الاقتصار على النص لأنها وردت بصيغة الحصر.
واستدل أصحاب القول الثاني بالقياس على ما ورد به النص فكل ما كان فيه تقوية للدين وحفظ للشريعة وإعلاء لكلمة الله فهو داخل في المعنى.
أما المسألة الثالثة وهي: السبق بعوض في غير الأمور الثلاثة المذكورة وليس في معناها أيضا فالجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية يمنعونه خلافا لبعض المالكية. وحجة الجمهور عموم الحديث السابق.
وقد أطال الكلام على المسألة ابن القيم في كتابه المشهور الفروسية وينظر للفائدة:
بدائع الصنائع (6/ 206) البحر الرائق (8/ 554) التمهيد لابن عبد البر (14/ 88) الذخيرة (3/ 466) مواهب الجليل (3/ 390) روضة الطالبين (10/ 351) فتح الباري (6/ 73) معالم السنن للخطابي (3/ 398) المغني (11/ 129) مجموع فتاوى ابن تيمية (32/ 223) ومابعدها المحلى (7/ 354) شرح السنة للبغوي (10/ 394)
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[20 - 02 - 07, 10:26 م]ـ
ابو حازم كفيت ووفيت لكن الاثر الذي ذكرته
: " من أدخل فرسا بين فرسين وقد ((أمر)) أن يسبقهما فهو قمار وإن لم يؤمر أن يسبقهما فليس بقمار " أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم والبيهقي وابن حزم وصححه من حديث أبي هريرة.
هل هذا نصه لاني وجدته عند احمد بلفظ ((امن)) وليس ((امر))؟
ـ[ابوالبيان]ــــــــ[20 - 02 - 07, 11:37 م]ـ
اسال الله التوفيق للجميع
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[21 - 02 - 07, 12:07 ص]ـ
نعم أخي سعود بارك الله فيك وجزاك الله خيرا قد أخطأتُ في الحديث والصواب:
عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " من أدخل فرسا بين فرسين " يعني وهو لا يؤمن أن يسبق " فليس بقمار ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار " هذا لفظ أبي داود (3/ 30) برقم (2579)
ولفظ ابن ماجه (2/ 960) برقم (2876): " من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار. ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو يأمن أن يسبق فهو قمار "
ولفظ أحمد (2/ 505): " من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن ان يسبق فلا بأس به ومن أدخل فرسا بين فرسين قد أمن أن يسبق فهو قمار "(78/287)
للأخوة الفقهاء: هل الدهن والجل على الشعر حائل في الوضوء ..
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[07 - 02 - 07, 07:31 م]ـ
الحمد لله وحده، الأخوة الأفاضل، أستفسر هل وجود الجل، أو الزيت وشبهه على الشعر من أجل تصفيفه أو العناية به يعتبر حائلا في الوضوء، لا يتم به؟، وما هي ضوابط الحائل، وما يجزيء من المسح إن اعتبر حائلا ..
وإن كان يعتبر حائلا، فكيف يجمع مع ما صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان يدهن شعره، بالدهن والمسك حتى يحمر مفرق رأسه الشريف، ولا يعقل أنه كان يزيل ذلك خمس مرات في اليوم؟ ..
أجيبونا محررا بارك الله فيكم ....
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[07 - 02 - 07, 08:14 م]ـ
ضابط الحائل هو: ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، أي أن يكون للمادة جرم ثقيل يمنع وصول الماء؛ كالطين والعجين.
أما الدهن والطيب فليست كذلك.
هذا بالنسبة لما يغسل.
وأما الممسوح كالرأس فالأمر فيه أهون فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبد رأسه حين أحرم والتلبيد له جرم فيقوم مسحه مقام مسح الشعر، وكذلك المرأة لو وضعت الحناء على شعرها فيجوز أن تمسح عليه قبل إزالة ما له جرم منه.
كالعمامة والخمار.
والله أعلم.
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[12 - 02 - 07, 10:27 م]ـ
جزاكم الله خيرا ...
ـ[معاذ السعدي]ــــــــ[19 - 01 - 08, 09:38 ص]ـ
لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته----
اذا كانت المادة الدهنيه من النوع التي تنعزل عن الماء فهي تمنع وصول الماء الى الشعر وبالتالي فهو يؤثر على صحة الوضوء لان مسح الرأس واجب اما اذا اختلطت المادة الدهنيه في الماء ولم تعزل عنه فلا يؤثر لانه تمكن الماء من الوصول الى الشعر او البشرة ---والله تعالى اعلم
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[19 - 01 - 08, 02:42 م]ـ
ضابط الحائل هو: ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، أي أن يكون للمادة جرم ثقيل يمنع وصول الماء؛ كالطين والعجين.
أما الدهن والطيب فليست كذلك.
هذا بالنسبة لما يغسل.
وأما الممسوح كالرأس فالأمر فيه أهون فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبد رأسه حين أحرم والتلبيد له جرم فيقوم مسحه مقام مسح الشعر، وكذلك المرأة لو وضعت الحناء على شعرها فيجوز أن تمسح عليه قبل إزالة ما له جرم منه.
كالعمامة والخمار.
والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا الجليل وبالمناسبة اين فضيلتكم ولماذا خفت مشاركتم وفقكم الله لكل خير
ـ[عجب الرويلي]ــــــــ[02 - 03 - 10, 01:09 ص]ـ
بارك الله فيكم ..
هل لو وضع على الرأس حناء ووضع فوقه كيس هل يمسح على الكيس أم لابد من إزالته؟
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[02 - 03 - 10, 11:46 م]ـ
على مذهب المالكية ارى انه كل مادة لها ثخن لاتزول بمرور الماء عليها فمبطلة
اما ما ليس لها ثخن كالجال فلا اظنه ينقض
والله اعلم(78/288)
صورة: الأئمة الأربعة ومذاهبهم الفقهية وأشهر كتب المذهب
ـ[محمود المصري]ــــــــ[07 - 02 - 07, 10:53 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
لا أدري إن كان أحد الإخوة أضاف هذا الجدول من قبل, وفيه ذكر للأئمة الأربعة ومذاهبهم الفقهية وأصولها وأشهر الكتب المصنفة فيها.
ولا تنسوني من دعائكم
http://www.lovely0smile.com/2006/fk/fk-016.jpg
وهذا الرابط الأصلي للصورة: http://www.lovely0smile.com/?View=Archive&Msg_Id=1109
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[08 - 02 - 07, 02:42 م]ـ
لا أعلم على أي أساس تم وضع الكتب المشهورة؟
ـ[محمد خاطر]ــــــــ[08 - 02 - 07, 09:46 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك:)
ـ[أبو زرعة الجزيري]ــــــــ[08 - 02 - 07, 10:20 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=62700&highlight=%C7%E1%E3%D0%C7%E5%C8(78/289)
أين أجد القاعدة الشرعية: (ما آذى طبعا قتل شرعا)؟
ـ[أبو سالم الشمري]ــــــــ[07 - 02 - 07, 11:37 م]ـ
التي يستدل بها أهل العلم على جواز قتل الحيوانات المؤذية.
فما هي مصادر هذه القاعدة، مع أني بحثت عنها في بعض الكتب في أصول الفقه ولم أجدها!!!
فمَن قالها؟، وهل هناك مصادر لها؟
وجزاكم الله خيراً
ـ[العصيمي]ــــــــ[08 - 02 - 07, 01:37 ص]ـ
هذه القاعدة لو لاحظت تضمنتها بعض الكتب الاصولية لكن لم تنص عليها صراحة هذا ما توصلت اليه بعد بحث ليس بالبسيط 0
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[10 - 02 - 07, 01:51 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
ينظر:
هداية الحيارى لابن القيم (ص 21) عمدة القاري للعيني (14/ 268) (10/ 183) فتح الباري (4/ 40) (6/ 358) الموافقات (1/ 136، 138) مجموع فتاوى ابن تيمية (26/ 118)
ـ[العصيمي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 09:02 م]ـ
اخي ابو حازم /
جزاك الله خيرا علي هذه الإحالات
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[11 - 02 - 07, 12:30 ص]ـ
وإياك أخي العصيمي(78/290)
الصلاة في المسجد ..
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[08 - 02 - 07, 12:20 ص]ـ
ما حكم الصلاة في المسجد؟؟
هل من يصلي جماعة في بيته يؤثم؟؟؟
مع الأدله بارك الله فيكم اخواني الأفاضل ..
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[09 - 02 - 07, 08:25 م]ـ
يرفع للأهميه ..
ـ[عبد الحميد أبو بكر]ــــــــ[10 - 02 - 07, 12:30 م]ـ
راجع في المسألة فتح الباري فقد أسهب في هذه المسألة الحافظُ وأفاد وذكر أنه لم يجمع مثل ما جمع في كتاب. ومنه استفاد أبو عبد الرحمن محمود الجزائري في رسالته: حكم صلاة الجماعة.
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[11 - 02 - 07, 11:35 م]ـ
أتمنى منك اخي الحبيب ان تضع لنا ما ذكره الحافظ في الفتح ..
طبعا اذا استطعت ذلك ..
وبارك الله فيك ..(78/291)
أين أجد الكلام في ضابط التشبه بالكفار؟؟ ((اللباس))
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[08 - 02 - 07, 01:49 ص]ـ
أريد من الإخوة الإفادة في الموضوع لانه يقع إشكال كثير في هذه المسألة
حيث تجد بعض اللباس يكون معروف انه لبس للكفار ثم بعد فترة تجد ان المسلمين تعارفوا عليه مثال ((البنطال - والكابات - .... ))
تنبيه:أرجوا ذكر المصادر والمراجع.
ـ[أويس نمازي]ــــــــ[08 - 02 - 07, 12:09 م]ـ
راجع الموسوعة الفقهية الكويتية تحت كلمة " تشبّه " تجد بغيتك هنالك
ـ[محمد بن عبدالله بن محمد]ــــــــ[08 - 02 - 07, 03:31 م]ـ
هناك رسالة جامعية في أحكام التشبه وذكر ضوابطه , بعنوان (التشبه المنهي عنه في الفقه الإسلامي) للدكتور جميل اللويحق.
وللدكتور خالد السبت شريط صوتي في ضوابط التشبه
وكلاهما قيم والأولى أشمل , وأصل للشريط
ولا تنساني من صالح دعائك
ـ[أبو الحسن الغامدي]ــــــــ[09 - 02 - 07, 12:37 ص]ـ
الأخ العزيز إن أردت الاختصار فإليك كلام الشيخ المنجد لعله يفيدك:
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ) رواه أبو داود (اللباس / 3512) قال الألباني في صحيح أبي داود: حسن صحيح. برقم (3401)
قَالَ الْمُنَاوِيُّ وَالْعَلْقَمِيّ: أَيْ تَزَيَّى فِي ظَاهِره بِزِيِّهِمْ , وَسَارَ بِسِيرَتِهِمْ وَهَدْيهمْ فِي مَلْبَسهمْ وَبَعْض أَفْعَالهمْ اِنْتَهَى. وَقَالَ الْقَارِي: أَيْ مَنْ شَبَّهَ نَفْسه بِالْكُفَّارِ مَثَلا مِنْ اللِّبَاس وَغَيْره , أَوْ بِالْفُسَّاقِ أَوْ الْفُجَّار أَوْ بِأَهْلِ التَّصَوُّف وَالصُّلَحَاء الأَبْرَار (فَهُوَ مِنْهُمْ): أَيْ فِي الإِثْم وَالْخَيْر.
قَالَ شَيْخ الإِسْلام اِبْن تَيْمِيَّةَ فِي الصِّرَاط الْمُسْتَقِيم: وَقَدْ اِحْتَجَّ الإِمَام أَحْمَد وَغَيْره بِهَذَا الْحَدِيث , وَهَذَا الْحَدِيث أَقَلّ أَحْوَاله أَنْ يَقْتَضِيَ تَحْرِيم التَّشَبُّه بِهِمْ كَمَا فِي قَوْله {مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} وَهُوَ نَظِير قَوْل عَبْد اللَّه بْن عَمْرو أَنَّهُ قَالَ: مَنْ بَنَى بِأَرْضِ الْمُشْرِكِينَ وَصَنَعَ نَيْرُوزَهُمْ وَمِهْرَجَانَهمْ وَتَشَبَّهَ بِهِمْ حَتَّى يَمُوت حُشِرَ مَعَهُمْ يَوْم الْقِيَامَة فَقَدْ يُحْمَل هَذَا عَلَى التَّشَبُّه الْمُطْلَق فَإِنَّهُ يُوجِب الْكُفْر , وَيَقْتَضِي تَحْرِيم أَبْعَاض ذَلِكَ , وَقَدْ يُحْمَل عَلَى أَنَّهُ مِنْهُمْ فِي الْقَدْر الْمُشْتَرَك الَّذِي يُشَابِههُمْ فِيهِ , فَإِنْ كَانَ كُفْرًا أَوْ مَعْصِيَة أَوْ شِعَارًا لَهَا كَانَ حُكْمه كَذَلِكَ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ اِبْن عُمَر عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ التَّشَبُّه بِالأَعَاجِمِ , وَقَالَ: " مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ " وَذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى. وَبِهَذَا اِحْتَجَّ غَيْر وَاحِد مِنْ الْعُلَمَاء عَلَى كَرَاهَة أَشْيَاء مِنْ زِيّ غَيْر الْمُسْلِمِينَ. أهـ. انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود.
والتشبه بالكفار على قسمين:
تشبه محرَّم، وتشبه مباح.
القسم الأول: التشبه المحرّم: وهو فعل ما هو من خصائص دين الكفار مع علمه بذلك، ولم يرد في شرعنا .. فهذا محرّم، وقد يكون من الكبائر، بل إن بعضه يصير كفراً بحسب الأدلة.
سواء فعله الشخص موافقة للكفار، أو لشهوة، أو شبهة تخيل إليه أنّ فعله نافع في الدنيا والآخرة.
فإن قيل هل من عمل هذا العمل وهو جاهل يأثم بذلك، كمن يحتفل بعيد الميلاد؟
الجواب: الجاهل لا يأثم لجهله، لكنه يعلّم، فإن أصر فإنه يأثم.
القسم الثاني: التشبه الجائز: وهو فعل عمل ليس مأخوذاً عن الكفار في الأصل، لكن الكفار يفعلونه أيضاً. فهذا ليس فيه محذور المشابهة لكن قد تفوت فيه منفعة المخالفة.
" التشبه بأهل الكتاب وغيرهم في الأمور الدنيوية لا يباح إلا بشروط
1 - أن لا يكون هذا من تقاليدهم وشعارهم التي يميّزون بها.
2 - أن لا يكون ذلك الأمر من شرعهم ويثبت ذلك أنه من شرعهم بنقل موثوق به، مثل أن يخبرنا الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله أو بنقل متواتر مثل سجدة التحية الجائزة في الأمم السابقة.
3 - أن لا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك، فأما إذا كان فيه بيان خاص بالموافقة أو المخالفة استغنى عن ذلك بما جاء في شرعنا.
4 - أن لا تؤدي هذه الموافقة إلى مخالفة أمر من أمور الشريعة.
5 - أن لا تكون الموافقة في أعيادهم.
6 - أن تكون الموافقة بحسب الحاجة المطلوبة ولا تزيد عنها."
انظر كتاب السنن والآثار في النهي عن التشبه بالكفار لسهيل حسن ص 58 - 59.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[09 - 02 - 07, 02:34 ص]ـ
هناك رسالة جامعية في أحكام التشبه وذكر ضوابطه , بعنوان (التشبه المنهي عنه في الفقه الإسلامي) للدكتور جميل اللويحق.
وللدكتور خالد السبت شريط صوتي في ضوابط التشبه
وكلاهما قيم والأولى أشمل , وأصل للشريط
ولا تنساني من صالح دعائك
جزاك الله خير وهل الرسالة مطبوعة.واين اجدها.
واشكر الجميع على المرور
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/292)
ـ[محمد بن عبدالله بن محمد]ــــــــ[09 - 02 - 07, 03:18 ص]ـ
نعم مطبوعة وهي من نشر دار الأندلس الخضراء أو دار الأندلس بجدة ولعلها تشارك في المعرض الذي يقام في الرياض فسئل عنها.
هديت لكل خير ووقيت من كل ضير.
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[09 - 02 - 07, 07:19 ص]ـ
هناك أيضا رسالة دكتوراه من
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض
بعنوان:
((التدابير الواقية من التشبه بالكفار))
للدكتور:
عثمان دوكوري.
مطبوع: مكتبة الرشد.
&&&
&
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[10 - 02 - 07, 04:16 ص]ـ
الشكر للجميع
ـ[محمد الأمين الجزائري]ــــــــ[12 - 02 - 07, 10:41 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
اقتضاء الصراط المستقيم هل راجعته
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[13 - 02 - 07, 04:20 ص]ـ
نعم لقد راجعت اقتضاء الصراط المستقيم
بارك الله فيكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 02 - 07, 02:14 ص]ـ
لقد ذكر الأئمة عليهم رحمة الله تعالى أن بعض أنواع الألبسة كانت محرمة في زمن لكونها خاصة باليهود مثلاً، ثم أبيحت لأنها لم تبق خاصة بهم .. وللحافظ ابن حجر كلام في ذلك، فقد قال بإباحة الطيالسة ما لم تكن شعاراً لليهود، فقال في الفتح 10/ 275: (وقد ارتفع هذا في هذه الأزمنة فصار داخلاً في عموم المباح).
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[19 - 02 - 07, 03:45 ص]ـ
بارك الله فيك ابا يوسف
فائدة قيمة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 02 - 07, 04:05 ص]ـ
وفيك بارك يا أخي المبارك
ـ[لؤلؤة الاسلام]ــــــــ[19 - 02 - 07, 04:09 ص]ـ
هل يوجد كتب الشبكة فى هذه المسألة فقد توسع فيها البعض حتى جعلوا كل شيئ له اصل غربى تشبه كأثاث البيت والسفرة وغيره
ـ[أبو المنذر أحمد]ــــــــ[22 - 02 - 07, 10:46 ص]ـ
كيف يغيب عن ناظرك كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة اصحاب الجحيم-لابن تيمية- مع تعليق الشيخ ابن عثيمين عليه
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[23 - 02 - 07, 05:11 ص]ـ
كيف يغيب عن ناظرك كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة اصحاب الجحيم-لابن تيمية- مع تعليق الشيخ ابن عثيمين عليه
اخي ابو المنذر انا اعرف الكتاب ولكن كتبت الموضوع لطلب المزيد , وهل تعليقات الشيخ محمد مطبوعة وتباع.
ولك مني جزيل الشكر والاحترام
ـ[أبوعمار العدني]ــــــــ[06 - 03 - 07, 06:12 ص]ـ
وأيضا راجع اقتضاء الصاط المستقيم ص (82 - 83) و الشرح الممتع (2/ 193) و (5/ 35 - 37) مهم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 03 - 07, 07:37 ص]ـ
و (5/ 35 - 37)؟!
أي كتاب هذا؟؟
ـ[أبوعمار العدني]ــــــــ[07 - 03 - 07, 06:48 ص]ـ
الشرح الممتع ياأبايوسف
ـ[حسن عبد الحي]ــــــــ[07 - 03 - 07, 07:26 ص]ـ
اخي ابو المنذر انا اعرف الكتاب ولكن كتبت الموضوع لطلب المزيد , وهل تعليقات الشيخ محمد مطبوعة وتباع.
ولك مني جزيل الشكر والاحترام
نعم باسم (فتح المعين في التعليق على اقتضاء الصراط المستقيم) ..
دار ابن الجوزي ـ مصر ـ
ـ[حسن عبد الحي]ــــــــ[07 - 03 - 07, 07:35 ص]ـ
وقال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ في شرح كتاب السياسة الشرعية:
... لكن يبقى النظر: ما هو حقيقة التشبه؟ حقيقة التشبه: أن يتزيى الغنسان بما يختص بهم، في اللباس أو المركوب أو غيره، فأما إذا تزيى بما يعمهم ويعم المسلمين فهذا ليس بتشبه، وإن كان أصله عندهم، كما نص على ذلك أهل العلم كالإمام مالك وابن حجر في (فتح الباري) وغيرهم.
اهـ (ص 65)
ـ[أبو عبد الغفور]ــــــــ[07 - 03 - 07, 07:39 ص]ـ
السلام عليكم ...
هذا كلام الشيخ ابن عثيمين من الشرح الممتع أنقله من الشاملة قال في باب صلاة الجمعة:
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حين طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وقدره عشر دقائق إلى ربع ساعة، وفي هذه المدة يكون سجود المشركين للشمس قد انتهى، وكل هذا من أجل البعد عن مشابهة المشركين، حتى في العبادات يجب أن نبتعد عن مشابهتهم، وإن كان الوارد الذي يرد على القلب في المشابهة في العبادات أمراً بعيداً، فإذا كنا نهينا أن نتشبه بالمشركين في العبادات التي يكون التشبه فيها بعيداً، فالعادات من باب أولى؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم"، وإسناد الحديث جيد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه - الذي هو من أفيد ما يكون، ولا سيما في الوقت الحاضر - "اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم":
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(78/293)