ـ[المردسي]ــــــــ[24 - 11 - 06, 11:00 م]ـ
سؤالي عن:
حكم تداول العملات في سوق الفوركس؟ مع إيضاح السبب، أو الإحالة على بحث موسع في المسألة.
ـ[راشد عبدالله القحطاني]ــــــــ[25 - 11 - 06, 09:07 م]ـ
متى آخر موعد لإستقبال الأسئلة ..
سؤالي للشيخ:
ما رأيكم فيمن يكيف السهم في الشركات المساهمة على أنه عروض
وهل تجري عليه 0وفق هذا التحكيم
أحكام الربا؟
ـ[عامر الدوسري]ــــــــ[26 - 11 - 06, 01:59 م]ـ
الشيخ المفضال / على السالوس:
1. ما حكم أن يكون رأس مال المضاربة عروضاً تقيم حين العقد بالنقد الرائج؟؟
2. هل يصح أن يكون الربح في المضاربة نسبة شائعة بين المتعاقدين على أنه إذا زاد الربح عن 10% فالزيادة تكون لأحد الطرفين، المضارب ـ مثلاًـ؟؟
وجزاكم الله تعالى خيراً
ـ[حسن عبد المقصود]ــــــــ[27 - 11 - 06, 01:01 م]ـ
شيخنا الكريم:
ماهي الضوابط المقننة للمعاملات الشرعية الحديثة؟
ـ ماهي الوسائل والطرق التي نستطيع بها الحكم على معاملة معاصرة وتخريجها على القاعدة الفقهية المناسبة؟
ـ كيفية الحصول على أبحاثكم القيمة.
وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد محمود الحنبلي]ــــــــ[27 - 11 - 06, 05:46 م]ـ
شيخنا الحبيب - حفظكم الله - ..
ما حكم دفع الضرائب والجمارك في بلاد لا تطبق فيها حدود الله تعالى , ولا تلزم بدفع الزكاة؟
وما هي الصورة المعاصرة للمكس؟
__
وهل يجوز دفع مبلغا مقابل الهرب من دفع الجمارك والضرائب؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[27 - 11 - 06, 10:46 م]ـ
شيخنا الأستاذ الفاضل عليّ السالوس حفظه الله ونفع به:
وصلني هذا السؤال من أحد أفاضل إخواننا، وطلب منّي إبلاغكم به:
ما حكم هذه المعاملة المالية: أن يقوم البنك بإقراض العميل مالاً بقيمة (كيلو ذهب) مثلاً، ثم يردّ العميل هذا القرض فيما بعد ولكن بسعر (كيلو الذهب) ساعة الرد؟ وإذا كانت هذه المعاملة مباحةً فلماذا لا تُطبق في البنوك وذلك لمنع تضخم المال كما يقال بحجة الفائدة؟
كذا وصلني السؤال، ولم أتصرّف إلا في تعديل صياغته بما لا يغيّر المعنى ..
وجزاكم الله خيرًا ..
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[28 - 11 - 06, 06:28 ص]ـ
إذا كانت الفيزا كفالةً أو وكالة من أي نوع آخر من أنواع عقود التبرر (البر) فكيف يجوز أخذ مال عنها وهي الرسوم؟؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[28 - 11 - 06, 07:56 ص]ـ
فضيلة الشيخ
من غصب مالاً من غيره، ثم هبطت العملة، فهل يضمن فرق السعر؟
وهل يصح أن يقال إن من يقول بضمان نقص السلعة يلزمه القول بضمان نقص فرق السعر في الصرف؟
وجزاك الله خيراً
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[28 - 11 - 06, 02:58 م]ـ
وهذا سؤالٌ آخر وصلني:
كيف يمكن تحقيق ربح بالمتاجرة فى سوق العملات مع الالتزام بالمعايير الإسلامية (المقصود في سوق ال FOREX)؟
وجزاكم الله خيرًا ..
ـ[الفاضل]ــــــــ[30 - 11 - 06, 07:17 ص]ـ
الشيخ المبارك:
السؤال الأول:
ما قولكم فيمن يقول أن الربا في الأسهم إذا كانت قليلة بنسبة لا تزيد عن 15% فلا يقال بتحريمها؟ لأنها نسبة ضئيلة، فيعفى عنها.
السؤال الثاني:
في أمريكا (تكساس) برنامج يسمى 401
قال الشيخ الألباني :
- أظنكم تعرفونه- وطريقته كالآتي:
يقوم هذا البرنامج على عدد معين من الشركات ولنقل أنها 4 شركات وهي (شركة كمبيوتر وأخرى في قطع الكهرباء وأخرى في مواد البناء والرابع يكون معهم بنك!)
فأقوم أنا بشراء أسهم بنسبة 5% مثلاً وتقوم شركتي -تحفيزاً منهم- بشراء 7% تضاف لنسبتي السابقة، وأطلب أن تكون أسهمي في شركة مواد البناء مثلاً فيعمل المال -كما يقولون- في البناء فقط، ويكون ربحي من مواد البناء فقط، ولكن يشارك معهم البنك في الأرباح التي هو شريك لها في الأصل.
علما أن الأسهم قابلة للربح والخسارة.
فهل تحل مثل هذه الأسهم؟
السؤال الثالث:
هل لكم بحث خاص في مسألة التأمين والأسهم المعاصرة؟
وما أفضل كتاب تكلم على وجه تأصيلي في مسألة الأسهم؟
وفقكم الله ونفع بكم الإسلام والمسلمين وأجزل لكم عظيم المثوبة.
ـ[ Aboibrahim] ــــــــ[30 - 11 - 06, 06:54 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... احبك في الله شيخنا الكريم
سؤالي: هل هناك طريقة أو آلية يستطيع بها الشخص معرفة كمية الفوائد المضافة فوق رأس المال الذي في البنك (وذلك لاستخراجها بأكبر دقة ممكنة)، خاصة لمن يعيش في الغرب حيث لاتوجد بنوك أو مصارف اسلامية؟
ثانياً: ماتقيمكم ياشيخنا لنجم الشيعة أو الروافض الذي بزغ في بلدان عدة في الأونة الأخيرة، وخاصة في مصر عن طريق الصحف، وماهو الحل للوقوف في وجه هذا المد بارك الله فيكم؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[علي ابن جابر]ــــــــ[01 - 12 - 06, 08:33 ص]ـ
ما هو تعريف الشركة عند علماء الإقتصاد غير المسلمين
ـ[إبراهيم أبو عيدة]ــــــــ[01 - 12 - 06, 09:03 م]ـ
أرض معروضة للبيع هل نزكيها في كل حول أم عند البيع علما أن الأرض قد تباع في أي وقت بعد يوم بعد عشر سنوات؟ ونرجو التفصيل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/167)
ـ[محمد محمود الحنبلي]ــــــــ[03 - 12 - 06, 07:21 م]ـ
شيخنا الحبيب - حفظكم الله - هل إذا فُقد مني متاعي بسبب شركة الطيران وطلب المسئول صفات المتاع حتى يعطيني تعويض عنها , والعرف في هذه البلد أنك تزيد من قيمة الضائع حتى يعطيك المسئول مثل القيمة التي ضاعت منك , أما لو قلت له الحقيقة فسيعطيك بضاعة مزجاة , فما الحكم هل أزود من قيمة الأشياء التي في المتاع الضائع لكي أحصل على قيمة تقارب قيمة الأصل؟ أم هذا لا يجوز؟
وجزاكم الله خيرا خير الجزاء.
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[08 - 12 - 06, 08:12 م]ـ
نكتفي بهذا القدر من الأسئلة وننتظر الإجابة عليها من فضيلة الشيخ السالوس حفظه الله.(77/168)
هل الفخذ عورة؟
ـ[أبو الحسن عبيد]ــــــــ[18 - 11 - 06, 10:54 م]ـ
هل الفخذ عورة شاركونا بكتاباتكم
ـ[أبو ثابت]ــــــــ[18 - 11 - 06, 11:59 م]ـ
هذا الموضوع قد تناولته أقلام الإخوة في هذه الروابط
عورة الرجال ماحقيقة الخلاف فيها؟؟ وما هي حدها والراجح فيها من قول؟؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=32755&highlight=%C7%E1%DD%CE%D0+%DA%E6%D1%C9)
حديث: الفخذ عورة؟؟؟؟؟؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=33435&highlight=%C7%E1%DD%CE%D0+%DA%E6%D1%C9)
حديث عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25042&highlight=%C7%E1%DD%CE%D0+%DA%E6%D1%C9)
الفروق بين العورة في الصلاة، والعورة في النظر ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=60575&highlight=%C7%E1%DD%CE%D0+%DA%E6%D1%C9)
عورة المرأة أمام المرأة ... ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=20523&highlight=%C7%E1%DD%CE%D0+%DA%E6%D1%C9)
عورة المرأة أمام المرأة (بحث فقهي) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3126&highlight=%C7%E1%DD%CE%D0+%DA%E6%D1%C9)
عورة الرجل مع الرجل ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8848&highlight=%C7%E1%DD%CE%D0+%DA%E6%D1%C9)
ـ[عبدالمصور السني]ــــــــ[19 - 11 - 06, 12:03 ص]ـ
في صحيح الامام البخاري: رحمه الله 12 - باب ما يذكر في الفخذ
قال أبو عبد الله:
ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش، عن النبي- صلى الله عليه وسلم -: ((الفخذ عورة)).
وقال أنس: حسر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن فخذه.
وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، حتى يخرج من اختلافهم.
وقال أبو موسى: غطى النبي - صلى الله عليه وسلم - ركبتيه حين دخل عثمان.
وقال زيد بن ثابت: أنزل الله على رسوله وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: (فتح الباري 3/ 95 - 98)
أشار البخاري - رحمه الله - في هذا الباب إلى اختلاف العلماء في أن الفخذ: هل هي عورة، أم ليست بعورة؟ وأشار إلى أطراف كثير من الأحاديث التي يستدل بها على وجوب ستر الفخذ، وعدم وجوبه، ذكر ذلك تعليقا، ولم يسند غير حديث أنس المستدل به على أن الفخذ لا يجب سترها وليست عورة، وذكر أنه أسند من حديث جرهد - يعني: أصح إسنادا -؛ وان حديث جرهد أحوط؛ لما في الأخذ به من الخروج من اختلاف العلماء.
فأما الأحاديث التي علقها في أن الفخذ عورة، فثلاثة: حديث ابن عباس، وجرهد، ومحمد بن جحش.
فحديث ابن عباس: من رواية أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - على رجل وفخذه خارجة، فقال: ((غط فخذك؛ فإن فخذ الرَّجُلُ من عورته)).
خرجه الإمام أحمد.
وخرجه الترمذي - مختصرا -، ولفظه: ((الفخذ عورة))، وقال: حديث
حسن. انتهى.
وأبو يحيى القتات، اسمه: عبد الرحمان بن دينار، ضعفه أحمد ويحيى والأكثرون.
وقد قيل: أن حبيب بن أبي ثابت تابعه على هذا الحديث، ولا يصح ذلك.
وحديث جرهد: من رواية مالك، عن أبي النضر، عن زرعة بن عبد الرحمان بن جرهد، عن أبيه، قال: كان جرهد من أصحاب الصفة، قال: جلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندنا وفخذي منكشفة، فقال: ((أما علمت أن الفخذ عورة؟)).
خرجه الإمام أحمد وأبو داود.
وكذا خرجه مالك في ((الموطإ))، ورواه بعضهم، عن مالك، فقال: عن أبي النضر، عن زرعة بن عبد الرحمان بن جرهد، عن أبيه، عن جده.
وخرجه الترمذي من طريق ابن عيينة، عن أبي النضر، عن زرعة بن مسلم بن جرهد، عن جده جرهد، قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بجرهد في المسجد وقد انكشف فخذه، فقال: ((إن الفخذ عورة)).
وقال هذا حديث حسن، وما أرى إسناده بمتصل - يشير إلى أن زرعة لم يسمع من جده.
وقول ابن عيينة: زرعة بن مسلم بن جرهد وهم منه -: قال البخاري في ((تاريخه))، وإنما هو: زرعة بن عبد الرحمان، وهو ثقة؛ وثقه النسائي وغيره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/169)
وخرجه الترمذي - أيضا - من رواية معمر، عن أبي الزناد، قال: أخبرني ابن جرهد، عن أبيه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر به وهو كاشف عن فخذه، فقال له: ((غط فخذك؛ فإنها من العورة)).
وقال: حديث حسن.
وفي إسناده اختلاف كثير على أبي الزناد، قد ذكره الدارقطني.
واختلف عليه في تسمية شيخه: فقيل: هو زرعة بن عبد الرحمان بن جرهد. وقيل: زرعة بن جرهد. وقيل: عبد الرحمان بن جرهد. وقيل: جرهد بن جرهد.
وخرجه الترمذي - أيضا - من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عبد الله بن جرهد، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((الفخذ عورة)).
وقال: حسن غريب. انتهى.
وابن عقيل، مختلف في أمره، والأسانيد قبله لا تخلو من انقطاع.
وحديث محمد بن جحش: من رواية العلا بن عبد الرحمان، عن أبي كثير مولى محمد بن جحش، عن محمد بن جحش - ختن النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه مر بمعمر وهو بفناء المسجد، محتبيا كاشفا عن طرف فخذه، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - ((خمر فخذك يا معمر؛ فإن الفخذ عورة)).
خرجه الإمام أحمد.
وأبو كثير هذا، لا يعرف إلا في هذا الإسناد.
وفي الباب - أيضا -: عن علي، من طريق ابن جريج، عن حبيب بن ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تكشف فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت)).
خرجه أبو داود وابن ماجه.
وقال أبو داود: فيه نكارة.
وله علتان:
إحداهما: أن ابن جريج لم يسمعه من حبيب، ومن قال فيه: ((عن ابن جريج: أخبرني حبيب)) فقد وهم -: قال بن المديني.
وفي رواية أبي داود ((عن ابن جريج، قال: أخبرت عن حبيب))، وهو الصحيح.
قال ابن المديني: رايته في كتب ابن جريج: اخبرني إسماعيل بن مسلم، عن حبيب -: نقله عنه يعقوب بن شيبة.
ونقل ابن أبي حاتم الرازي عن أبيه، قال: لم يسمع ابن جريج هذا الحديث من حبيب، إنما من حديث عمرو بن خالد الواسطي، فأرى أن ابن جريج أخذه من الحسن بن ذكوان، عن عمرو بن خالد، عن حبيب.
العلة الثانية: أن حبيب بن أبي ثابت لم تثبت له رواية عن عاصم بالسماع منه -: قاله أبو حاتم الرازي والدارقطني.
وقال ابن المديني: لا تصح عندي روايته عنه.
وأما أحاديث الرخصة: فحديث أنس في حسر الإزار، قد أسنده في هذا الباب.
وحديث أبي موسى، قد خرجه البخاري في ((المناقب)) من ((كتابه)) هذا، ولفظه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قاعدا في مكان فيه ماء، قد انكشف عن ركبتيه - أو
ركبته -، فلما دخل عثمان غطاها.
وهذا إنما فيه أن الركبة ليست عورة، وليس فيه ذكر الفخذ.وخرجه -أيضا- من وجه آخر، عن أبي موسى، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل بئر أريس، وجلس على القف، وكشف عن ساقيه، ودلاهما في البئر.
وهذا لا دلالة فيه بحال.
وقد خرجه الطبراني من حديث الدراوردي، عن شريك بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دلى رجليه في البئر، وكشف عن فخذيه، وذكر أن أبا بكر وعمر وعثمان جلسوا معه، وفعلوا كفعله، وكشفوا عن أفخاذهم.
وهذا الإسناد وهم، إنما رواه شريك، عن ابن المسيب، عن ابن موسى باللفظ الذكور قبله، كذلك هو مخرج في (الصحيحين) من رواية شريك.
وحديث زيد ابن ثابت: قد خرجه البخاري في ((التفسير)) بتمامه، وفيه دليل على أنه يجوز مس فخذ غيره من وراء حائل، ولو كان عورة لم يجز مسه من وراء حائل ولا غيره كالفرجين، وقد خرج أبو داود حديث زيد بن ثابت من طريق آخر، بسياق مخالف لسياق البخاري، وفيه: أن زيد قال: كنت أكتب إلى جنب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فغشيته السكينة، فوقعت فخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على فخذي، فما وجدت ثقل شئ أثقل من فخذ رسول الله ـ وذكر الحديث.
وهذه الرواية تدل على أن ذلك لم يكن عن اختيار من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما كان في حال غشيه عند نزول الوحي عليه.
وقد خرج البخاري في هذا الباب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/170)
371 ـ من حديث: عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزا خيبر، فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم حسر الإزار عن فخذه، حتى أني لأنظر إلى بياض فخذ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - ـ
وذكر بقية الحديث في فتح خيبر، وقصة صفية، وعتقها، وتزويجها، والدخول عليها ووليمتها، وسيأتي ذكر ذلك في موضعه ـ إن شاء الله تعالى.
ومراد البخاري بهذا: الاستدلال به على أن الفخذ ليست عورة، وذلك من وجهين:
أحدهما: أن ركبة أنس مست فخذ النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم ينكر ذلك، وهذا يدل على أن الفخذ لا ينكر مسها، ولو كانت عورة لم يجز ذلك.
والثاني: حسر الإزار عن فخذ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - حتى نظر أنس إلى بياض فخذ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وسواء كان ذلك عن قصد من النبي - صلى الله عليه وسلم - وتعمد له ـ عَلَى رِوَايَة من رواه: ((حسر الإزار))، -بنصب الراء-، أو كَانَ من شدة الجري عَن غير وتعمد - عَلَى رِوَايَة من رواه: ((حُسِر الإزار))، بضم الراء - فإن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - استدام ذَلِكَ، ولم يرد الإزار
عليه؛ فإنه لو فعل لنقله أنس.
وأيضا، فقد تقدم حديث جابر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - من بعد ما شد عليه إزاره حين كان ينقل حجارة الكعبة لم تر له عورة بعدها.
وروي عن عائشة، أنها قالت: ما رأيت منه ذلك - صلى الله عليه وسلم -.
وقد خرجه الإمام أحمد.
ولو كان الفخذ عورة لصان الله نبيه عن أن يطلع عليه أحد.
وفي ((صحيح مسلم)) عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه -أو ساقيه -، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال، فتحدث، ثم استأذن عمر -وذكرت الحديث.
وهذه الرواية ليس فيها جزم بكشف الفخذ، بل وقع التردد من الراوي: هل كشف فخذيه أو ساقيه؟ فلا يستدل بذلك.
ووقع الحديث في ((مسند الإمام أحمد)) وغيره، وفيه: ((أنه كان كاشفا عن فخذه))، من غير شك، وفي ألفاظ الحديث اضطراب.
واختلف العلماء في الفخذ: هل هي عورة، أم لا؟
فقال أكثرهم: هي عورة، روي ذلك عن عطاء، وهو قول مالك، والثوري، وأبي حنيفة، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد في المشهور عنه.
وقالت طائفة: ليست الفخذ عورة، وهو قول ابن أبي ذئب، وداود، وابن جرير والطبري، وأبي سعيد الإصطخري من الشافعية، وحكاه بعضهم رواية عن مالك، وهو رواية عن أحمد رجحها طائفة من متأخري أصحابه، وحكاه بعضهم عن عطاء، وفي صحته نظر.
وحكي عن طائفة: أن الفخذ في المساجد عورة، وفي الحمام ونحوه مما جرت العادة بكشفها فيه ليست عورة، وحكي عن عطاء والأوزاعي، ورجحه ابن قتيبة
وهذا كله في حكم النظر إليها.
فأما الصلاة: فمن متأخري أصحابنا من أنكر أن يكون في صحة الصلاة مع كشفها عن أحمد خلاف، قال: لأن أحمد لا يصحح الصلاة مع كشف المنكبين، فالفخذ أولى.
قال: ولا ينبغي أن يكون في هذا خلاف؛ فإن الصلاة مأمور فيها بأخذ الزينة، فلا يكتفى فيها بستر العورة.
والمنصوص عن أحمد يخالف هذا:
قال مهنا: سألت أحمد عن رجل صلى في ثوب ليس بصفيق؟ قال: أن بدت عورته يعيد، وإن كان الفخذ فلا. قلت لأحمد: وما العورة؟ قالَ: الفرج والدبر.
وقد حكى المهلب بن أبي صفرة المالكي في ((شرح البخاري)): الإجماع على أن من صلى مكشوف الفخذ لا يعيد صلاته. وهو خطأ.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 11 - 06, 09:08 م]ـ
تنبيه
في قول الحافظ ابن رجب - رحمه الله
(وقد حكى المهلب بن أبي صفرة المالكي في ((شرح البخاري)): الإجماع على أن من صلى مكشوف الفخذ لا يعيد صلاته. وهو خطأ)
نظر
والذي في شرح ابن بطال
(قال المهلب: وإنما ذلك خوف النظر إلى العورة والذريعة إليها، فيكون معنى قوله: «الفخذ عورة»، على المقاربة والجوار،
وقد أجمعوا أن من صلى منكشف القبل والدبر، أن عليه الإعادة واختلفوا فيمن صلى منكشف الفخذ، فدل أن حكمه مخالف لحكم القبل والدبر لاختلاف المعنى فى ذلك. (انتهى
وقد جاء في شرح العيني
(قال ابن بطال أجمعوا على أن من صلى مكشوف العورة لا إعادة عليه
قلت (القائل هو البدر العيني) دعوى الإجماع غير صحيحة فيكون مراده إجماع أهل مذهبه)
انتهى
فالذي يظهر - والله أعلم - أن هذا خطأ في النقل حصل من بعض الشراح وتبعه عليه غيره
دون الرجوع إلى المصدر الأصلي
وابن رجب لم يطلع على شرح المهلب على البخاري
وأما العيني فالظاهر أن نقل عن غيره وقد أخطأ هذا الآخر فتبعه العيني
والعيني كثيرا ما يتابع الشرح دون الرجوع إلى المصدر الأصلي
عموما لو صح هذا النقل عن المهلب أو عن ابن بطال
فينبغي حمل كلامه على ما ذكره البدر العيني
ولم أفرغ بعد لتتبع وجه الخطأ في هذا
والذي في شرح ابن بطال
(ولا خلاف بين العلماء أن المصلى إذا تقلص مئزره أو كشفت الريح ثوبه، فظهرت عورته، ثم رجع الثوب فى حينه وفوره أنه لا يضر ذلك المصلى شيئًا، وكذلك المأموم إذا رأى من العورة مثل ذلك لا تنتقض صلاته؛ لأنه إنما يحرم النظر مع العمد ولا يحرم النظر فجأة، وإذا صحت صلاة الإمام فأحرى أن تصح صلاة المأموم، وقال ابن القاسم فى العتبية: إن فرط فى رد إزاره، فصلاته وصلاة من تأمل عورته باطل)
وهذا غير مسألتنا كما هو واضح
فالذي يظهر – والله أعلم - هو وقوع خطأ في النقل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/171)
ـ[أبو الحسن عبيد]ــــــــ[21 - 11 - 06, 10:28 م]ـ
جزاكم الله خيرا فما الراجح فى رواية فكشف عن فخذيه او ساقيه
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[07 - 03 - 09, 03:44 م]ـ
تنبيه
في قول الحافظ ابن رجب - رحمه الله
والذي في شرح ابن بطال
(قال المهلب: وإنما ذلك خوف النظر إلى العورة والذريعة إليها، فيكون معنى قوله: «الفخذ عورة»، على المقاربة والجوار،
وقد أجمعوا أن من صلى منكشف القبل والدبر، أن عليه الإعادة واختلفوا فيمن صلى منكشف الفخذ، فدل أن حكمه مخالف لحكم القبل والدبر لاختلاف المعنى فى ذلك. (انتهى
وقد جاء في شرح العيني
(قال ابن بطال أجمعوا على أن من صلى مكشوف العورة لا إعادة عليه
قلت (القائل هو البدر العيني) دعوى الإجماع غير صحيحة فيكون مراده إجماع أهل مذهبه)
انتهى
فالذي يظهر - والله أعلم - أن هذا خطأ في النقل حصل من بعض الشراح وتبعه عليه غيره
دون الرجوع إلى المصدر الأصلي
وابن رجب لم يطلع على شرح المهلب على البخاري
وأما العيني فالظاهر أن نقل عن غيره وقد أخطأ هذا الآخر فتبعه العيني
والعيني كثيرا ما يتابع الشرح دون الرجوع إلى المصدر الأصلي
عموما لو صح هذا النقل عن المهلب أو عن ابن بطال
فينبغي حمل كلامه على ما ذكره البدر العيني
ولم أفرغ بعد لتتبع وجه الخطأ في هذا
قال محقق ابن بطال "2 - 34 حاشية (1) وفي " الأصل " ((وأجمعوا أن من صلى منكشف الفخذ لا إعادة عليه)) قال (وهو غير مستقيم المعني). وأثبت في النص ما ذكره شيخنا بن وهب من نسخة رمز لها ب (هـ) والمخطوط الأصل موجودة فيه العبارة التي توراد الأئمة على نقله عنه، ومن ممن نقلها عنه أيضا ابن الملقن في التوضيح. فدل على أنها هي العبارة الصحيحة في شرح ابن بطال. وابن الملقن قال أيضا لعله أراد أهل مذهبه(77/172)
نازلة وهي ان اخ مبتلى بشلل اطفال ويلبس جهاز برجله
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[19 - 11 - 06, 10:47 م]ـ
كتبت موضوعا اسال فيه اهل العلم عن مسئله عرضت على فتوقفت وعرضتها ولم يرد احد ومحتواها ان اخ مبتلى بشلل اطفال ويلبس جهاز برجله المصابه وهو قبل النزول للعمل يغسل رجليه فى الوضوء ثم يلبس الجهاز والسؤال اثناء النهار فى العمل يشق عليه خلع الجهاز للوضوء هل له ان يمسح على الجهاز قياسا على المسح على الخفين لما تاخر الرد بحثت فى كتب الفقه لدى فلم اجد ضالتى واخيرا وجدت فى كتاب موسوعة الفقه الاسلامى لوهبه الزحيلى باب المسح على الخفين ان كثيرا من الفقهاء لايجوزون المسح الا على الخف الجلد منهم المالكيه الا انه ذكر ان الحنابله يجوزون المسح على الخفين ولو من خشب او حديد والسؤال هل افتى هذا الاخ المبتلى بشلل الاطفال بالجواز استنادا لهذا القول ام هناك من عنده علم بالمسئله فيفيدنا انا متوقف حتى يفتى من يحسم المسئله وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[20 - 11 - 06, 10:35 م]ـ
اخ مبتلى بشلل اطفال ويلبس جهاز برجله المصابه وهو قبل النزول للعمل يغسل رجليه فى الوضوء ثم يلبس الجهاز والسؤال اثناء النهار فى العمل يشق عليه خلع الجهاز للوضوء هل له ان يمسح على الجهاز قياسا على المسح على الخفين
والسلام عليكم
وعليكم السلام
إن كان الجهاز يغطي محل الوضوء ـ وهو كامل القدم ـ، ولبس شربا أو جزمة على رجله الأخرى = جاز أن يمسح على القدمين جميعا أما واحدة لوحدها فلا.
والله أعلم.
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[21 - 11 - 06, 12:47 ص]ـ
شيخنا السديس حفظك الله فى دينك وبدنك واهلك ومالك وزادك علما وفضلا وجزاك الله عنا خير الجزاء
ـ[أبو الحسن عبيد]ــــــــ[21 - 11 - 06, 10:38 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[ابوالعباس الترهونى]ــــــــ[28 - 11 - 06, 12:31 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب عبدالرحمن السديس حفظه الله
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[16 - 12 - 06, 12:36 ص]ـ
يا اخي الكريم من القواعد المقررة شرعا ان المشقة تجلب التيسير.
ـ[محمد السعيدي]ــــــــ[16 - 12 - 06, 03:35 م]ـ
الحنابلة يجوزون المسح على الخف المرقع والجورب المخرق وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا أولى والله أعلم(77/173)
هل إشتراط الكفاءة بالنسب في الزواج صحيح؟ (للمدارسة الفقهية)
ـ[نصر]ــــــــ[20 - 11 - 06, 06:57 ص]ـ
هل إشتراط الكفاءة بالنسب في الزواج صحيح؟
هل من قال به أو حكم به يكون مخطأ باطل حكمه؟
####################
الحافظ ابن حجر: (ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث)
قال سفيان الثوري: (لا تعتبر الكفاءة في النسب)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية نافيا اعتبار الكفاءة النسبية: (وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صحيح صريح في هذه الأمور).
-----------------------------------------
أقوال بعض الفقهاء حول الكفاءة
قال السرخسي الحنفي في المبسوط المجلد الخامس
باب الأكفاء (قال:) اعلم أن الكفاءة في النكاح معتبرة من حيث النسب إلا على قول سفيان الثوري رحمه الله تعالى فإنه كان يقول: لا معتبر في الكفاءة من حيث النسب وقيل: أنه كان من العرب فتواضع ورأى الموالي أكفاء له وأبو حنيفة رحمه الله تعالى كان من الموالي فتواضع ولم ير نفسه كفؤا للعرب , وحجته في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم {: الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إنما الفضل بالتقوى} , وهذا الحديث يؤيده قوله تعالى {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} , وقال صلى الله عليه وسلم {: كلكم بنو آدم طف للصاع لم يملأ , وقال: الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة واحدة} فهذه الآثار تدل على المساواة , وأن التفاضل بالعمل , ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه {, وخطب أبو طيبة امرأة من بني بياضة فأبوا أن يزوجوه فقال صلى الله عليه وسلم: زوجوا أبا طيبة إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير فقالوا: نعم وكرامة.} {وخطب بلال رضي الله عنه إلى قوم من العرب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تزوجوني} ,
وأن سلمان خطب بنت عمر رضي الله عنه فهم أن يزوجها منه ثم لم يتفق ذلك ,
وحجتنا في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم {قريش بعضهم أكفاء لبعض بطن ببطن , والعرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة والموالي بعضهم أكفاء لبعض رجل برجل} (ضعيف) ,
وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء , ولا يزوجن إلا من الأكفاء} (ضعيف)
وما زالت الكفاءة مطلوبة فيما بين العرب حتى في القتال.
بيانه: في قصة {الثلاثة الذين خرجوا يوم بدر ; للبراز عتبة وشيبة والوليد فخرج إليهم ثلاثة من فتيان الأنصار فقالوا لهم: انتسبوا فانتسبوا فقالوا: أبناء قوم كرام , ولكنا نريد أكفاءنا من قريش فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بذلك فقال صلى الله عليه وسلم: صدقوا وأمر حمزة وعليا وعبيدة بن الحارث رضوان الله عليهم أجمعين بأن يخرجوا إليهم} فلما لم ينكر عليهم طلب الكفاءة في القتال ففي النكاح أولى , وهذا لأن النكاح يعقد للعمر , ويشتمل على أغراض ومقاصد من الصحبة والألفة والعشرة وتأسيس القرابات , وذلك لا يتم إلا بين الأكفاء , وفي أصل الملك على المرأة نوع ذلة , وإليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال {: النكاح رق فلينظر أحدكم أين يضع كريمته} , (ضعيف) وإذلال النفس حرام , قال: صلى الله عليه وسلم {ليس للمؤمن أن يذل نفسه} وإنما جوز ما جوز منه ; لأجل الضرورة , وفي استفراش من لا يكافئها زيادة الذل , ولا ضرورة في هذه الزيادة فلهذا اعتبرت الكفاءة , والمراد من الآثار التي رواها في أحكام الآخرة. وبه نقول: إن التفاضل في الآخرة بالتقوى , وتأويل الحديث الآخر الندب إلى التواضع وترك طلب الكفاءة لا الإلزام , وبه نقول: إن عند الرضا يجوز العقد
ويحكى عن الكرخي رحمه الله تعالى أنه كان يقول: الأصح عندي أن لا تعتبر الكفاءة في النكاح أصلا ; لأن الكفاءة غير معتبرة فيما هو أهم من النكاح , وهو الدماء فلأن لا تعتبر في النكاح أولى , ولكن هذا ليس بصحيح فإن الكفاءة غير معتبرة في الدين في باب الدم حتى لا يقتل المسلم بالكافر , ولا يدل ذلك على أنه غير معتبر في النكاح
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/174)
إذا عرفنا هذا فنقول: الكفاءة في خمسة أشياء (أحدها) النسب , وهو على ما قال: قريش أكفاء بعضها لبعض فإنهم فيما بينهم يتفاضلون , وأفضلهم بنو هاشم , ومع التفاضل هم أكفاء ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله تعالى عنها , وكانت تيمية وتزوج حفصة رضي الله تعالى عنها وكانت عدوية {وزوج ابنته من عثمان رضي الله عنه وكان عبشميا} فعرفنا أن بعضهم أكفاء لبعض. وروي عن محمد رحمه الله تعالى أنه قال: إلا أن يكون نسبا مشهورا نحو أهل بيت الخلافة فإن غيرهم لا يكافئهم , وكأنه قال ذلك ; لتسكين الفتنة وتعظيم الخلافة , لا لانعدام أصل الكفاءة , والعرب بعضهم أكفاء لبعض فإن فضيلة العرب بكون رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم , ونزول القرآن بلغتهم , وقال صلى الله عليه وسلم {: حب العرب من الإيمان} (
{, وقال صلى الله عليه وسلم لسلمان رضي الله تعالى عنه لا تبغضني قال: وكيف أبغضك , وقد هداني الله بك؟ قال: تبغض العرب فتبغضني} (ضعيف)
, ولا تكون العرب كفؤا لقريش والموالي لا يكونون كفؤا للعرب كما قال صلى الله عليه وسلم {: والموالي بعضهم أكفاء لبعض} , وهذا لأن الموالي ضيعوا أنسابهم فلا يكون التفاخر بينهم بالنسب بل بالدين كما أشار إليه سلمان رضي الله تعالى عنه حين تفاخر جماعة من الصحابة بذكر الأنساب فلما انتهى إلى سلمان رضي الله تعالى عنه قالوا: سلمان ابن من؟ فقال سلمان: ابن الإسلام فبلغ عمر رضي الله تعالى عنه فبكى , وقال وعمر ابن الإسلام فمن كان من الموالي له أبوان في الإسلام فهو كفؤ لمن له عشرة آباء ; لأن النسبة تتم بالانتساب إلى الأب والجد فمن كان له أبوان مسلمان فله في الإسلام نسب صحيح ومن أسلم بنفسه لا يكون كفؤا ; لمن له أب في الإسلام ومن أسلم أبوه لا يكون كفؤا لمن له أبوان في الإسلام ; لأن هذا يحتاج في النسبة إلى الأب الكافر , وذلك منهي عنه ; لما روي {أن رجلا انتسب إلى تسعة آباء في الجاهلية فقال صلى الله عليه وسلم: هو عاشرهم في النار} ولكن هذا إذا كان على سبيل التفاخر دون التعريف
قال ابن العربي المالكي في أحكام القرآن
المسألة الثانية والعشرون: قد بينا في مسائل الفقه أن الكفاءة معتبرة في النكاح. واختلف علماؤنا فيها ; هل هي في الدين والمال والحسب , أو في بعضها؟
وحققنا جواز نكاح الموالي للعربيات وللقرشيات , وأن المعول على قول الله تعالى: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم}. وقد جاء موسى إلى صالح مدين غريبا طريدا , وحيدا جائعا عريانا , فأنكحه ابنته لما تحقق من دينه , ورأى من حاله , وأعرض عما سوى ذلك. ولا خلاف في إنكاح الأب ; وإنما الخلاف في اعتبار الكفاءة في إنكاح غير الأب من الأولياء , إلا أن يطرحها الأب في عار يلحق القبيل , ففيه خلاف , وتفصيل عريض طويل بيناه في مسائل الخلاف والفروع , فلينظر هنالك.
قال الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع
(فصل): ومنها كفاءة الزوج في إنكاح المرأة الحرة البالغة العاقلة نفسها من غير رضا الأولياء بمهر مثلها , فيقع الكلام في هذا الشرط في أربعة مواضع:. أحدها: في بيان أن الكفاءة في باب النكاح هل هي شرط لزوم النكاح في الجملة؟ أم لا؟. والثاني: في بيان النكاح الذي الكفاءة من شرط لزومه , والثالث: في بيان ما تعتبر فيه الكفاءة , والرابع: في بيان من يعتبر له الكفاءة , أما الأول: فقد قال عامة العلماء: أنها شرط. وقال الكرخي: ليست بشرط أصلا , وهو قول مالك , وسفيان الثوري , والحسن البصري , واحتجوا بما روي {أن أبا طيبة خطب إلى بني بياضة , فأبوا أن يزوجوه فقال رسول الله: صلى الله عليه وسلم أنكحوا أبا طيبة إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض , وفساد كبير}. وروي أن {بلالا رضي الله عنه خطب إلى قوم من الأنصار , فأبوا أن يزوجوه , فقال له رسول الله: صلى الله عليه وسلم قل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تزوجوني} أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتزويج عند عدم الكفاءة. ولو كانت معتبرة لما أمر ; لأن التزويج من غير كفء غير مأمور به. {وقال: صلى الله عليه وسلم ليس لعربي على عجمي , فضل إلا بالتقوى} , وهذا نص ; ولأن الكفاءة لو كانت معتبرة في الشرع لكان أولى الأبواب بالاعتبار بها باب الدماء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/175)
; لأنه يحتاط فيه ما لا يحتاط في سائر الأبواب , ومع هذا لم يعتبر حتى يقتل الشريف بالوضيع , فههنا أولى , والدليل عليه أنها لم تعتبر في جانب المرأة , فكذا في جانب الزوج. (ولنا) ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: {لا يزوج النساء إلا الأولياء , ولا يزوجن إلا من الأكفاء , ولا مهر أقل من عشرة دراهم} , ولأن مصالح النكاح تختل عند عدم الكفاءة ; لأنها لا تحصل إلا بالاستفراش , والمرأة تستنكف عن استفراش غير الكفء , وتعير بذلك , فتختل المصالح ; ولأن الزوجين يجري بينهما مباسطات في النكاح لا يبقى النكاح بدون تحملها عادة , والتحمل من غير الكفء أمر صعب يثقل على الطباع السليمة , فلا يدوم النكاح مع عدم الكفاءة , فلزم اعتبارها , ولا حجة لهم في الحديثين ; لأن الأمر بالتزويج يحتمل أنه كان ندبا لهم إلى الأفضل , وهو اختيار الدين , وترك الكفاءة فيما سواه , والاقتصار عليه , وهذا لا يمنع جواز الامتناع. وعندنا الأفضل اعتبار الدين , والاقتصار عليه , ويحتمل أنه كان أمر إيجاب أمرهم بالتزويج منهما مع عدم الكفاءة تخصيصا لهم بذلك كما خص أبا طيبة بالتمكين من شرب دمه صلى الله عليه وسلم وخص خزيمة بقبول شهادته , وحده , ونحو ذلك , ولا شركة في موضع الخصوصية حملنا الحديثين على ما قلنا توفيقا بين الدلائل. وأما الحديث الثالث , فالمراد به أحكام الآخرة إذ لا يمكن حمله على أحكام الدنيا لظهور فضل العربي على العجمي في كثير من أحكام الدنيا , فيحمل على أحكام الآخرة , وبه نقول , والقياس على القصاص غير سديد ; لأن القصاص شرع لمصلحة الحياة , واعتبار الكفاءة فيه يؤدي إلى تفويت هذه المصلحة ; لأن كل أحد يقصد قتل عدوه الذي لا يكافئه , فتفوت المصلحة المطلوبة من القصاص , وفي اعتبار الكفاءة في باب النكاح تحقيق المصلحة المطلوبة من النكاح من الوجه الذي بينا , فبطل الاعتبار. وكذا الاعتبار بجانب المرأة لا يصح أيضا ; لأن الرجل لا يستنكف عن استفراش المرأة الدنيئة ; لأن الاستنكاف عن المستفرش لا عن المستفرش , والزوج مستفرش , فيستفرش الوطيء والخشن.
قال ابن قدامة الحنبلي في المغني
(5189) مسألة ; قال: وإذا زوجت من غير كفء , فالنكاح باطل اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الكفاءة لصحة النكاح , فروي عنه أنها شرط له. قال: إذا تزوج المولى العربية فرق بينهما. وهذا قول سفيان وقال أحمد في الرجل يشرب الشراب: ما هو بكفء لها , يفرق بينهما. وقال: لو كان المتزوج حائكا فرقت بينهما ; لقول عمر رضي الله عنه: لأمنعن فروج ذوات الأحساب , إلا من الأكفاء. رواه الخلال بإسناده. وعن أبي إسحاق الهمداني قال: خرج سلمان وجرير في سفر , فأقيمت الصلاة , فقال جرير لسلمان: تقدم أنت. قال سلمان: بل أنت تقدم , فإنكم معشر العرب لا يتقدم عليكم في صلاتكم , ولا تنكح نساؤكم , إن الله فضلكم علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعله فيكم. ولأن التزويج , مع فقد الكفاءة , تصرف في حق من يحدث من الأولياء بغير إذنه , فلم يصح , كما لو زوجها بغير إذنها. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء , ولا يزوجهن إلا الأولياء}. رواه الدارقطني , إلا أن ابن عبد البر قال: هذا ضعيف , لا أصل له , ولا يحتج بمثله.
والرواية الثانية عن أحمد أنها ليست شرطا في النكاح. وهذا قول أكثر أهل العلم. روي نحو هذا عن عمر وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز , وعبيد بن عمير وحماد بن أبي سليمان وابن سيرين وابن عون ومالك والشافعي وأصحاب الرأي ; لقوله تعالى: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم}. وقالت عائشة رضي الله عنها. إن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة تبنى سالما , وأنكحه ابنة أخيه هند ابنة الوليد بن عتبة , وهو مولى لامرأة من الأنصار: أخرجه البخاري. {وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد مولاه , فنكحها بأمره}. متفق عليه {وزوج أباه زيد بن حارثة ابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية.} وقال ابن مسعود لأخته: أنشدك الله أن تتزوجي مسلما , وإن كان أحمر روميا , أو أسود حبشيا. ولأن الكفاءة لا تخرج عن كونها حقا للمرأة , أو الأولياء , أو لهما , فلم يشترط وجودها , كالسلامة من العيوب. وقد روي {أن أبا هند حجم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/176)
النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني بياضة , أنكحوا أبا هند , وأنكحوا إليه}. رواه أبو داود , إلا أن أحمد ضعفه , وأنكره إنكارا شديدا. والصحيح أنها غير مشترطة , وما روي فيها يدل على اعتبارها في الجملة , ولا يلزم منه اشتراطها ; وذلك لأن للزوجة ولكل واحد من الأولياء فيها حقا , ومن لم يرض منهم فله الفسخ ولذلك لما زوج رجل ابنته من ابن أخيه , ليرفع بها خسيسته , جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم الخيار , فأجازت ما صنع أبوها. ولو فقد الشرط لم يكن لها خيار. فإذا قلنا باشتراطها , فإنما يعتبر وجودها حال العقد , فإن عدمت بعده , لم يبطل النكاح ; لأن شروط النكاح إنما تعتبر لدى العقد. وإن كانت معدومة حال العقد , فالنكاح فاسد , حكمه حكم العقود الفاسدة , على ما مضى. فإن قلنا: ليست شرطا. فرضيت المرأة والأولياء كلهم , صح النكاح , وإن لم يرض بعضهم , فهل يقع العقد باطلا من أصله أو صحيحا؟ فيه روايتان عن أحمد وقولان للشافعي أحدهما , هو باطل ; لأن الكفاءة حق لجميعهم , والعاقد متصرف فيها بغير رضاهم , فلم يصح , كتصرف الفضولي. والثانية , هو صحيح ; بدليل أن المرأة التي رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أباها زوجها من غير كفئها خيرها , ولم يبطل النكاح من أصله. ولأن العقد وقع بالإذن , والنقص الموجود فيه لا يمنع صحته , وإنما يثبت الخيار , كالعيب من العنة وغيرها. فعلى هذه الرواية لمن لم يرض الفسخ. وبهذا قال الشافعي ومالك وقال أبو حنيفة إذا رضيت المرأة وبعض الأولياء , لم يكن لباقي الأولياء فسخ ; لأن هذا الحق لا يتجزأ , وقد أسقط بعض الشركاء حقه , فسقط جميعه , كالقصاص. ولنا , أن كل واحد من الأولياء يعتبر رضاه , فلم يسقط برضا غيره , كالمرأة مع الولي فأما القصاص فلا يثبت لكل واحد كاملا , فإذا سقط بعضه , تعذر استيفاؤه , وهاهنا بخلافه , ولأنه لو زوجها بدون مهر مثلها , ملك الباقون عندهم الاعتراض , مع أنه خالص حقها , فهاهنا مع أنه حق لهم أولى. وسواء كانوا متساوين في الدرجة , أو متفاوتين , فزوج الأقرب , مثل أن يزوج الأب بغير كفء , فإن للإخوة الفسخ. وقال مالك والشافعي ليس لهم فسخ إذا زوج الأقرب ; لأنه لا حق للأبعد معه , فرضاؤه لا يعتبر. ولنا , أنه ولي في حال يلحقه العار بفقد الكفاءة , فملك الفسخ كالمتساويين.
قال الزيلعي في نصب الراية
فصل في الكفاءة الحديث الخامس: قال عليه السلام: " {ألا لا تزوج النساء إلا الأولياء , ولا يزوجن إلا من الأكفاء} " ; قلت: أخرجه الدارقطني , ثم البيهقي في " سننيهما " عن مبشر بن عبيد حدثني الحجاج بن أرطاة عن عطاء , وعمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " {لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء , ولا يزوجهن إلا الأولياء , ولا مهر دون عشرة دراهم} انتهى. قال الدارقطني: مبشر بن عبيد متروك الحديث , أحاديثه لا يتابع عليها , انتهى. وأسند البيهقي في " المعرفة " عن أحمد بن حنبل أنه قال: أحاديث مبشر بن عبيد موضوعة كذب انتهى. قال ابن القطان في " كتابه ": وهو كما قال , لكن بقي عليه الحجاج بن أرطاة , وهو ضعيف , ويدلس , على الضعفاء انتهى. قلت: رواه أبو يعلى الموصلي في " مسنده " عن مبشر بن عبيد عن أبي الزبير عن جابر , فذكره ; وعن أبي يعلى رواه ابن حبان في " كتاب الضعفاء " , وقال: مبشر بن عبيد يروي عن الثقات الموضوعات , لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب , انتهى. ورواه ابن عدي , والعقيلي في " كتابيهما " وأعلاه بمبشر بن عبيد , وأسند العقيلي عن الإمام أحمد أنه وصفه بالوضع والكذب , انتهى. وقال البيهقي: هذا حديث ضعيف بمرة , وفي اعتبار الأكفاء أحاديث لا تقوم بأكثرها الحجة , وأمثلها حديث علي: {ثلاثة لا تؤخرها , وفيه والأيم إذا وجدت كفؤا} انتهى. قلت: هذا الحديث رواه الترمذي في " الصلاة في الجنائز " حدثنا قتيبة ثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن علي بن أبي طالب {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي , ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا آنت , والجنازة إذا حضرت , والأيم إذا وجدت لها كفئا} انتهى. قال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/177)
الترمذي في " الجنائز ": حديث غريب , وما أرى إسناده متصلا انتهى. قلت: أخرجه الحاكم في " المستدرك في النكاح " كذلك , وقال: صحيح الإسناد , ولم يخرجاه انتهى. إلا أني وجدته , قال: عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي , عوض: سعيد بن عبد الله الجهني , فلينظر ; والمصنف استدل بهذا الحديث على اعتبار الكفاءة , ولم يتعرض لاشتراطها , ولا ذكر الخلاف فيه , والحديث ظاهر في اشتراطها , قال البيهقي في " المعرفة ": قال الشافعي: وأصل الكفاءة مستنبط من حديث بريرة ; لأنه عليه السلام إنما خيرها ; لأن زوجها لم يكن كفئا انتهى. واستدل ابن الجوزي في " التحقيق " على اشتراطها بحديث عائشة أنه عليه السلام , قال: " {تخيروا لنطفكم , وأنكحوا الأكفاء} " , وهذا روي من حديث عائشة ; ومن حديث أنس ; ومن حديث عمر بن الخطاب , من طرق عديدة كلها ضعيفة , استوفيناها , والكلام عليها في " كتاب الإسعاف بأحاديث الكشاف في أول سورة النساء " , والله أعلم. واستدل ابن الجوزي لأصحابنا في عدم اشتراط الكفاءة بما أخرجه النسائي , وأحمد عن عبد الله بن بريدة عن عائشة , قالت: {جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي من خسيسته , قال: فجعل الأمر إليها , فقالت: إني قد أجزت ما صنع أبي , لكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء} انتهى. قال البيهقي: هذا مرسل , ابن بريدة لم يسمع من عائشة , انتهى. قلت: هكذا رواه النسائي حدثنا زياد بن أيوب عن علي بن غراب عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة , فذكره , ورواه ابن ماجه حدثنا هناد بن السري ثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن أبيه , فذكره سواء ; وينظر مسند أحمد.
الحديث السادس: قال عليه السلام: " {قريش بعضهم أكفاء لبعض , بطن ببطن , والعرب بعضهم أكفاء لبعض , قبيلة بقبيلة , والموالي بعضهم أكفاء لبعض , رجل برجل} " ; قلت: روى الحاكم حدثنا الأصم ثنا الصغاني ثنا شجاع بن الوليد ثنا بعض إخواننا عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمر , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " {العرب بعضهم أكفاء لبعض: قبيلة بقبيلة , ورجل برجل. والموالي بعضهم أكفاء لبعض , قبيلة بقبيلة , ورجل برجل , إلا حائك أو حجام} " انتهى. قال صاحب " التنقيح ": هذا منقطع , إذ لم يسم شجاع بن الوليد بعض أصحابه انتهى. ورواه البيهقي. طريق آخر: رواه أبو يعلى الموصلي في " مسنده " من حديث بقية بن الوليد عن زرعة بن عبد الله الزبيدي عن عمران بن أبي الفضل الأيلي عن نافع عن ابن عمر مرفوعا نحوه سواء , قال ابن عبد البر: هذا حديث منكر موضوع , وقد روي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عمر مرفوعا , مثله , ولا يصح عن ابن جريج انتهى. ورواه ابن حبان في " كتاب الضعفاء " , وأعله بعمران بن أبي الفضل , وقال: إنه يروي الموضوعات عن الأثبات , لا يحل كتب حديثه انتهى. ورواه ابن عدي في " الكامل " , وأعله بعمران , وأسند تضعيفه عن النسائي , وابن معين , ووافقهما , وقال: الضعف على حديثه بين انتهى. وقال ابن القطان: قال أبو حاتم: هو منكر الحديث , ضعيفه جدا انتهى. طريق آخر: أخرجه الدارقطني عن محمد بن الفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: {الناس أكفاء , قبيلة بقبيلة , وعربي لعربي , ومولى لمولى , إلا حائك أو حجام ,} انتهى. ورواه ابن الجوزي في " العلل المتناهية " من طريق الدارقطني , وقال: بقية مغموز بالتدليس , ومحمد بن الفضل مطعون فيه انتهى. طريق آخر: رواه ابن عدي في " الكامل " من حديث عثمان بن عبد الرحمن عن علي بن عروة عن ابن جريج عن نافع به باللفظ الأول , وأعله بعلي بن عروة , وقال: إنه منكر الحديث , وقال " صاحب التنقيح ": وعثمان بن عبد الرحمن هو الطرائفي من أهل حران , يروي عن المجاهيل ; وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن عائشة , وهو ضعيف بمرة انتهى كلامه. {حديث آخر}: روى البزار في " مسنده " حدثنا محمد بن المثنى ثنا سليمان بن أبي الجون ثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " {العرب بعضهم أكفاء لبعض , والموالي بعضهم أكفاء لبعض} " انتهى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/178)
وسكت عنه , وذكره عبد الحق في " أحكامه " من جهة البزار , وقال: إنه منقطع , فإن خالد بن معدان لم يسمع من معاذ , قال ابن القطان في " كتابه ": وهو كما قال , وسليمان بن أبي الجون لم أجد له ذكرا انتهى.
قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج
(فصل) في الكفاءة: وهي معتبرة في النكاح لا لصحته مطلقا بل حيث لا رضا من المرأة وحدها في جب ولا عنة ومع وليها الأقرب فقط فيما عداهما (زوجها الولي) المنفرد كأب أو أخ مسلما أو ذميا في ذمية كما يأتي في نكاح المشرك من جملة ضابط ذكرته أخذا من أطراف كلامهم فراجعه فإنه مهم (غير كفؤ برضاها أو) زوجها (بعض الأولياء) ولو (المستوين) في درجة واحدة كإخوة غير كفؤ (برضاها) ولو سفيهة وإن سكتت البكر بعد استئذانها فيه معينا أو بوصف كونه غير كفؤ (ورضا الباقين) صريحا (صح) التزويج مع الكراهة وإن نظر فيها وقال ابن عبد السلام: يكره كراهة شديدة من فاسق إلا لريبة وذلك لأن الكفاءة حقها وحقهم وقد رضوا به بإسقاطها ولأنه صلى الله عليه وسلم {أمر فاطمة بنت قيس وهي قرشية بنكاح أسامة حبه وهو مولى وزوج أبو حذيفة سالما مولاه بنت أخيه الوليد بن عتبة} متفق عليهما والجمهور أن موالي قريش ليسوا أكفاء لهم وزوج صلى الله عليه وسلم بناته من غير أكفاء وإن جاز أن يكون لأجل ضرورة بقاء نسلهن كما زوج آدم بناته من بنيه لذلك تنزيلا لتغاير الحملين منزلة تغاير النسبين وخرج بقوله المستوين الأبعد فإنه وإن كان وليا - وتقديم غيره عليه لا يسلب كونه وليا خلافا لمن زعمه - لا حق له فيها كما قال.
قال الخرشي المالكي في شرح مختصر خليل
ولما كانت الكفاءة مطلوبة في النكاح طلبا لدوام المودة بين الزوجين أعقب المؤلف ما ذكره من أركان النكاح بالكلام عليها لما قيل إنها حق لله وشرط في صحة العقد بقوله (ص) والكفاءة الدين والحال (ش) الكفاءة لغة المماثلة والمقاربة والمراد بالدين التدين أي كونه غير فاسق لقوله ولها وللولي تركها أي ترك الكفاءة بمعنى التدين أي زيادة الديانة لا بمعنى الدين أي الإسلام ; لأنه ليس لها ولا للولي تركه وتأخذ كافرا والمراد بالحال السلامة من العيوب التي يثبت للزوجة بها الخيار لا من العيوب الفاحشة خلافا لما قاله في التوضيح , فإن قلت تفسير الكفاءة بالمماثلة والمقاربة لا يوافق ما فسرها المؤلف به قلت المراد بالمماثلة والمقاربة المماثلة والمقاربة في الدين والحال (ص) ولها وللولي تركها (ش) أي وللمرأة بكرا أو ثيبا مع وليها ترك الكفاءة والرضا بالفاسق بالجارحة والمعيب الفاحش العيب , فإن تركتها المرأة فحق الولي باق وبالعكس وعلى هذا فالمؤلف أعاد الجار للعطف على الضمير المخفوض لا لكون كل منهما كافيا في الترك دون الآخر.
قال ابن حجر في بلوغ المرام
(939) - عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {العرب بعضهم أكفاء بعض , والموالي بعضهم أكفاء بعض , إلا حائكا أو حجاما} رواه الحاكم , وفي إسناده راو لم يسم , واستنكره أبو حاتم وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع (940) - وعن {فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: انكحي أسامة} رواه مسلم (941) - وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {يا بني بياضة , أنكحوا أبا هند , وانكحوا إليه وكان حجاما} , رواه أبو داود , والحاكم بسند جيد
قال الصنعاني في سبل السلام
باب الكفاءة والخيار الكفاءة: المساواة والمماثلة , والكفاءة في الدين معتبرة فلا يحل تزوج مسلمة بكافر إجماعا. (عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {العرب بعضهم أكفاء بعض , والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجاما} رواه الحاكم , وفي إسناده راو لم يسم , واستنكره أبو حاتم , وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع) وسأل ابن أبي حاتم عن هذا الحديث أباه فقال: هذا كذب لا أصل له , وقال في موضع آخر: باطل , ورواه ابن عبد البر في التمهيد قال الدارقطني في العلل: لا يصح. وحدث به هشام بن عبيد الراوي فزاد فيه بعد " أو حجاما " " أو دباغا " فاجتمع عليه الدباغون وهموا به قال ابن عبد البر. هذا منكر موضوع , وله طرق كلها واهية , والحديث
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/179)
دليل على أن العرب سواء في الكفاءة بعضهم لبعض , وأن الموالي ليسوا أكفاء لهم. وقد اختلف العلماء في المعتبر من الكفاءة اختلافا كثيرا , والذي يقوى هو ما ذهب إليه زيد بن علي ومالك , ويروى عن عمر وابن مسعود وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز , وهو أحد قولي الناصر أن المعتبر الدين لقوله تعالى {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} ولحديث {الناس كلهم ولد آدم , وتمامه وآدم من تراب} أخرجه ابن سعد من حديث أبي هريرة وليس فيه لفظ " كلهم {والناس كأسنان المشط لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى} أخرجه ابن لال بلفظ قريب من لفظ حديث سهل بن سعد , وأشار البخاري إلى نصرة هذا القول حيث قال: باب الأكفاء في الدين وقوله تعالى {وهو الذي خلق من الماء بشرا} الآية فاستنبط من الآية الكريمة المساواة بين بني آدم ثم أردفه بإنكاح أبي حذيفة من سالم بابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وسالم مولى لامرأة من الأنصار , وقد تقدم حديث {فعليك بذات الدين} , وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال {الحمد لله الذي أذهب عنكم عبية بضم المهملة وكسرها الجاهلية , وتكبرها يا أيها الناس إنما الناس رجلان مؤمن تقي كريم على الله , وفاجر شقي هين على الله ثم قرأ الآية , وقال صلى الله عليه وسلم من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله} فجعل صلى الله عليه وسلم الالتفات إلى الأنساب من عبية الجاهلية وتكبرها فكيف يعتبرها المؤمن , ويبني عليها حكما شرعيا , وفي الحديث {أربع من أمور الجاهلية لا يتركها الناس. ثم ذكر منها الفخر بالأنساب} أخرجه ابن جرير من حديث ابن عباس , وفي الأحاديث شيء كثير في ذم الالتفات إلى الترفع بها , وقد {أمر صلى الله عليه وسلم بني بياضة بإنكاح أبي هند الحجام , وقال: إنما هو امرؤ من المسلمين} فنبه على الوجه المقتضي لمساواتهم , وهو الاتفاق في وصف الإسلام , وللناس في هذه المسألة عجائب لا تدور على دليل غير الكبرياء والترفع , ولا إله إلا الله كم حرمت المؤمنات النكاح لكبرياء الأولياء واستعظامهم أنفسهم اللهم إنا نبرأ إليك من شرط ولده الهوى , ورباه الكبرياء , ولقد منعت الفاطميات في جهة اليمن ما أحل الله لهن من النكاح لقول بعض أهل مذهب الهادوية إنه يحرم نكاح الفاطمية إلا من فاطمي من غير دليل ذكروه , وليس مذهبا لإمام المذهب الهادي عليه السلام بل زوج بناته من الطبريين , وإنما نشأ هذا القول من بعده في أيام الإمام أحمد بن سليمان , وتبعهم بيت رياستها فقالوا بلسان الحال تحرم شرائفهم على الفاطميين إلا من مثلهم , وكل ذلك من غير علم , ولا هدى ولا كتاب منير بل ثبت خلاف ما قالوه عن سيد البشر كما دل له: (940) - وعن {فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: انكحي أسامة} رواه مسلم (وعن {فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انكحي أسامة} رواه مسلم) وفاطمة قرشية فهرية أخت الضحاك بن قيس , وهي من المهاجرات الأول كانت ذات جمال وفضل وكمال {جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن طلقها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة بعد انقضاء عدتها منه فأخبرته أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد} - الحديث فأمرها بنكاح أسامة مولاه ابن مولاه , وهي قرشية , وقدمه على أكفائها ممن ذكر , ولا أعلم أنه طلب من أحد من أوليائها إسقاط حقه , وكأن المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث بعد بيان ضعف الحديث الأول للإشارة إلى أنه لا عبرة في الكفاءة بغير الدين كما أورد لذلك قوله. (941) - وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {يا بني بياضة , أنكحوا أبا هند , وانكحوا إليه} , وكان حجاما , رواه أبو داود , والحاكم بسند جيد (وعن أبي هريرة رضي الله عنه {أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة أنكحوا أبا هند}) اسمه يسار , وهو الذي حجم النبي صلى الله عليه وسلم , وكان مولى لبني بياضة {وانكحوا إليه} , وكان حجاما. رواه أبو داود , والحاكم بسند جيد) فهو من أدلة عدم اعتبار كفاءة الأنساب , وقد صح أن بلالا نكح هالة بنت
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/180)
عوف أخت عبد الرحمن بن عوف , وعرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على سلمان الفارسي.
قال ابن تيمية في المنتقى
باب ما جاء في الكفاءة في النكاح 2675 - (عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال {: جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته , قال: فجعل الأمر إليها , فقالت: قد أجزت ما صنع أبي , ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء} رواه ابن ماجه , ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن بريدة). 2676 - (وعن عائشة وعن عمر قال: لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء رواه الدارقطني). 2677 - (وعن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير قالوا: يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه , ثلاث مرات} رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب). 2678 - (وعن عائشة: {أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس , وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى امرأة من الأنصار} رواه البخاري والنسائي وأبو داود). 2679 - (وعن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت: رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال رواه الدارقطني)
قال الشوكاني في نيل الأوطار
حديث عبد الله بن بريدة أخرجه ابن ماجه بإسناد رجاله رجال الصحيح , فإنه قال في سننه: حدثنا هناد بن السري , حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن أبيه , وأخرجه النسائي من طريق زياد بن أيوب وهو ثقة عن علي بن غراب , وهو صدوق عن كهمس بهذا الإسناد , ويشهد له حديث ابن عباس في الجارية البكر التي زوجها أبوها وهي كارهة , فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم , وكذلك تشهد له الأحاديث الواردة في استئمار النساء على العموم , كذلك حديث خنساء بنت خذام , وقد تقدم جميع ذلك في باب ما جاء في الإجبار والاستئمار , وإنما ذكر المصنف حديث بريدة ههنا لقولها فيه: " ليرفع بي خسيسته " فإن ذلك مشعر بأنه غير كفء لها وحديث أبي حاتم المزني ذكر المصنف أن الترمذي حسنه ووافقه المناوي على نقل التحسين عن الترمذي , ثم نقل عن البخاري أنه لم يعده محفوظا , وعده أبو داود في المراسيل , وأعله ابن القطان بالإرسال وضعف راويه , وأبو حاتم المزني له صحبة , ولا يعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث وقد أخرج الترمذي أيضا هذا الحديث من حديث أبي هريرة ولفظه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه , إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض} وقال: قد خولف عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث , ورواه الليث بن سعد عن أبي عجلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخاري: وحديث الليث أشبه ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي داود: {أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه} وأخرجه أيضا الحاكم وحسنه الحافظ في التلخيص وعن علي عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: {ثلاث لا تؤخر: الصلاة إذا أتت , والجنازة إذا حضرت , والأيم إذا وجدت لها كفؤا} وعن ابن عمر عند الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم قال {: العرب أكفاء بعضهم لبعض قبيلة لقبيلة وحي لحي ورجل لرجل , إلا حائك أو حجام} وفي إسناده رجل مجهول وهو الراوي له عن ابن جريج , وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث فقال: هذا كذب لا أصل له وقال في موضع آخر باطل ورواه ابن عبد البر في التمهيد من طريق أخرى عنه قال الدارقطني في العلل: لا يصح ا هـ. وفي إسناد ابن عبد البر عمران بن أبي الفضل قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات , وقال ابن أبي حاتم: سألت عنه أبي فقال: منكر , وقد حدث به هشام بن عبيد الله الرازي فزاد فيه بعد: {أو حجام أو دباغ} , قال: فاجتمع به الدباغون وهموا به وقال ابن عبد البر: هذا منكر موضوع , وذكره في العلل المتناهية من طريقين إلى ابن عمر في إحداهما علي بن عروة , وقد رماه ابن حبان بالوضع ; وفي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/181)
الأخرى محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك , والأولى في ابن عدي , والثانية في الدارقطني وله طريق أخرى عن غير ابن عمر رواه البزار في مسنده من حديث معاذ بن جبل رفعه: {العرب بعضها لبعض أكفاء} وفيه سليمان بن أبي الجون قال ابن القطان: لا يعرف , ثم هو من رواية خالد بن معدان عن معاذ ولم يسمع منه , وفي المتفق عليه من حديث أبي هريرة: {خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا} قوله: (إلا من الأكفاء) جمع كفء بضم أوله وسكون الفاء بعدها همزة: وهو المثل والنظير قوله (من ترضون دينه وخلقه) فيه دليل على اعتبار الكفاءة في الدين والخلق , وقد جزم بأن اعتبار الكفاءة مختص بالدين مالك ونقل عن عمر وابن مسعود ومن التابعين عن محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز , ويدل عليه قوله تعالى: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} واعتبر الكفاءة في النسب الجمهور وقال أبو حنيفة: قريش أكفاء بعضهم بعضا , والعرب كذلك , وليس أحد من العرب كفؤا لقريش , كما ليس أحد من غير العرب كفؤا للعرب , وهو وجه للشافعية قال في الفتح: والصحيح تقديم بني هاشم والمطلب على غيرهم , ومن عدا هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض وقال الثوري: إذا نكح المولى العربية يفسخ النكاح , وبه قال أحمد في رواية , وتوسط الشافعي فقال: ليس نكاح غير الأكفاء حراما فأراد به النكاح , وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء , فإذا رضوا صح ويكون حقا لهم تركوه , فلو رضوا إلا واحدا فله فسخه قال: ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب من حديث وأما ما أخرجه البزار من حديث معاذ رفعه: {العرب بعضهم أكفاء بعض , والموالي بعضهم أكفاء بعض} فإسناده ضعيف واحتج البيهقي بحديث: {إن الله اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل} الحديث , وهو صحيح أخرجه مسلم لكن في الاحتجاج به لذلك نظر , وقد ضم إليه بعضهم حديث: {قدموا قريشا ولا تقدموها} ونقل ابن المنذر عن البويطي أن الشافعي قال: الكفاءة في الدين , وهو كذلك في مختصر البويطي قال الرافعي: وهو خلاف المشهور قال في الفتح: واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه , فلا تحل المسلمة لكافر قال الخطابي: إن الكفاءة معتبرة في قول أكثر العلماء بأربعة أشياء: الدين والحرية والنسب والصناعة ومنهم من اعتبر السلامة من العيوب , واعتبر بعضهم اليسار ويدل على ذلك ما أخرجه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث بريدة رفعه: {إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال} وما أخرجه أحمد والترمذي وصححه هو والحاكم من حديث سمرة رفعه: {الحسب المال , والكرم التقوى} قال في الفتح: يحتمل أن يكون المراد أنه حسب من لا حسب له , فيقوم النسب الشريف لصاحبه مقام المال لمن لا نسب له , أو أن من شأن أهل الدنيا رفعة من كان كثير المال ولو كان وضيعا , وضعة من كان مقلا ولو كان رفيع النسب كما هو موجود مشاهد , فعلى الاحتمال الأول يمكن أن يؤخذ من الحديث اعتبار الكفاءة بالمال لا على الثاني , وقد قدمنا الإشارة إلى شيء من هذا في باب صفة المرأة التي تستحب خطبتها قوله: (تبنى سالما) بفتح المثناة الفوقية والموحدة وتشديد النون: أي اتخذه ابنا , وسالم هو ابن معقل مولى أبي حذيفة ولم يكن مولاه وإنما كان يلازمه , بل هو مولى امرأة من الأنصار كما وقع في حديث الباب وهذا الحديث فيه دليل على أن الكفاءة تغتفر برضا الأعلى لا مع عدم الرضا , فقد خير النبي صلى الله عليه وسلم بريرة لما لم يكن زوجها كفؤا لها بعد الحرية وقد قدمنا الاختلاف في كونه عبدا أو حرا , والراجح أنه كان عبدا كما سيأتي في باب الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد قال الشافعي: أصل الكفاءة في النكاح حديث بريرة , يعني هذا , ومن جملة الأمور الموجبة لرفعة المتصف بها , الصنائع العالية وأعلاها على الإطلاق: العلم ; لحديث: {العلماء ورثة الأنبياء} أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان من حديث أبي الدرداء , وضعفه الدارقطني في العلل قال المنذري: وهو مضطرب الإسناد , وقد ذكره البخاري في صحيحه بغير إسناد , والقرآن شاهد صدق على ما ذكرنا , فمن ذلك قوله تعالى: {هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون} وقوله تعالى: {يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات} وقوله تعالى: {شهد الله أنه لا إله إلا هو
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/182)
والملائكة وأولوا العلم} وغير ذلك من الآيات والأحاديث المتكاثرة , منها حديث: {خياركم في الجاهلية} وقد تقدم
في الموسوعة الفقهية
كفاءة التعريف: 1 - الكفاءة لغة: المماثلة والمساواة , يقال: كافأ فلان فلانا مكافأة وكفاء وهذا كفاء هذا وكفؤه: أي مثله , يكون هذا في كل شيء , وفلان كفء فلانة: إذا كان يصلح بعلا لها , والجمع أكفاء. وفي الاصطلاح: يختلف تعريف الكفاءة باختلاف موطن بحثها: في القصاص , أو المبارزة , أو النكاح. ففي النكاح: عرفها الحنفية بأنها مساواة مخصوصة بين الرجل والمرأة. وعرفها المالكية: بأنها المماثلة والمقاربة في التدين والحال , أي السلامة من العيوب الموجبة للخيار. وعرفها الشافعية: بأنها أمر يوجب عدمه عارا. وعرفها الحنابلة: بأنها المماثلة والمساواة في خمسة أشياء أما في القصاص , فقد عرفها الشافعية: بأنها مساواة القاتل القتيل بأن لا يفضله بإسلام أو أمان أو حرية أو أصلية أو سيادة. وفي المبارزة عرفها الحنابلة: بأن يعلم الشخص الذي يخرج لها من نفسه القوة والشجاعة , وأنه لن يعجز عن مقاومة خصمه. حكم الكفاءة في النكاح: 2 - اختلف الفقهاء في الحكم التكليفي لاعتبار الكفاءة في النكاح: فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يجب اعتبارها فيجب تزويج المرأة من الأكفاء , ويحرم على ولي المرأة تزويجها بغير كفء. وذهبوا إلى أن الكفاءة تعتبر في جانب الرجال للنساء , ولا تعتبر في جانب النساء للرجال , لأن النصوص وردت باعتبارها في جانب الرجال خاصة , فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا مكافئ له , وقد تزوج من أحياء العرب , وتزوج صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها , وقال: {ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: الرجل تكون له الأمة فيعلمها فيحسن تعليمها , ويؤدبها فيحسن تأديبها , فيتزوجها , فله أجران} ; ولأن المعنى الذي شرعت الكفاءة من أجله يوجب اختصاص اعتبارها بجانب الرجال ; لأن المرأة هي التي تستنكف لا الرجل , فهي المستفرشة , والزوج هو المستفرش , فلا تلحقه الأنفة من قبلها , إذ إن الشريفة تأبى أن تكون فراشا للدني , والزوج المستفرش لا تغيظه دناءة الفراش , وكذلك فإن الولد يشرف بشرف أبيه لا بأمه. ونقل عن أبي يوسف ومحمد أن الكفاءة في جانب النساء معتبرة. قال الكمال: مقتضى الأدلة وجوب إنكاح الأكفاء , وهذا الوجوب يتعلق بالأولياء حقا لها , وبها حقا لهم لكن إنما تتحقق المعصية في حقهم إذا كانت صغيرة ; لأنها إذا كانت كبيرة لا ينفذ عليها تزويجهم إلا برضاها , فهي تاركة لحقها , كما إذا رضي الولي بترك حقه حيث ينفذ. وقال الحنابلة: يحرم على ولي المرأة تزويجها بغير كفء بغير رضاها لأنه إضرار بها وإدخال للعار عليها , ويفسق الولي بتزويجها بغير كفء دون رضاها , وذلك إن تعمده. واختلف الرأي عند المالكية: فقال خليل: للمرأة وللولي تركها. . أي الكفاءة. وقال الدردير: لهما معا تركها وتزويجها من فاسق سكير يؤمن عليها منه , وإلا رده الإمام وإن رضيت , لحق الله تعالى ; حفظا للنفوس وكذا تزويجها من معيب , لكن السلامة من العيوب حق للمرأة فقط , وليس للولي فيه كلام. وقال الدسوقي: حاصل ما في المسألة أن ظاهر ما نقله الحطاب وغيره واستظهره الشيخ ابن رحال منع تزويجها من الفاسق ابتداء وإن كان يؤمن عليها منه وأنه ليس لها ولا للولي الرضا به , وهو ظاهر ; لأن مخالطة الفاسق ممنوعة , وهجره واجب شرعا , فكيف بخلطة النكاح. وقال الشافعية: يكره التزويج من غير كفء عند الرضا إلا لمصلحة. وقال العز بن عبد السلام: يكره كراهة شديدة التزويج من فاسق إلا ريبة تنشأ من عدم تزويجها له , كأن خيف زناه بها لو لم ينكحها , أو يسلط فاجرا عليها. 3 - واختلف الفقهاء - كذلك - في حكم الكفاءة من حيث اعتبارها في النكاح أو عدم اعتبارها , وهل هي - في حال اعتبارها - شرط في صحة النكاح أم في لزومه: فذهب الشافعية , والحنفية في ظاهر الرواية , وهو المعتمد عند المالكية الذي شهره الفاكهاني , والمذهب عند أكثر متأخري الحنابلة والأصح كما قال في المقنع والشرح , إلى أن الكفاءة تعتبر للزوم النكاح لا لصحته غالبا , فيصح النكاح مع فقدها ; لأنها حق للمرأة وللأولياء , فإن رضوا بإسقاطها فلا اعتراض عليهم وهو ما روي عن عمر وابن مسعود , وعمر بن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/183)
عبد العزيز وعبيد بن عمير , وحماد بن أبي سليمان وابن سيرين. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج بناته ولا أحد يكافئه , وبأنه {صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس وهي قرشية أن تنكح أسامة بن زيد مولاه , فنكحها بأمره} , وزوج صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية , وبأن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة , وهو مولى لامرأة من الأنصار , وبأن الكفاءة لا تخرج عن كونها حقا للمرأة والأولياء , فلم يشترط وجودها. ووجه اعتبارها عندهم , أن انتظام المصالح يكون عادة بين المتكافئين , والنكاح شرع لانتظامها , ولا تنتظم المصالح بين غير المتكافئين , فالشريفة تأبى أن تكون مستفرشة للخسيس , وتعير بذلك ; ولأن النكاح وضع لتأسيس القرابات الصهرية , ليصير البعيد قريبا عضدا وساعدا , يسره ما يسرك , وذلك لا يكون إلا بالموافقة والتقارب , ولا مقاربة للنفوس عند مباعدة الأنساب , والاتصاف بالرق والحرية , ونحو ذلك , فعقده مع غير المكافئ قريب الشبه من عقد لا تترتب عليه مقاصده. وذهب الحنفية - في رواية الحسن المختارة للفتوى عندهم - واللخمي وابن بشير وابن فرحون وابن سلمون - من المالكية - وهو رواية عن أحمد. . إلى أن الكفاءة شرط في صحة النكاح , قال أحمد: إذا تزوج المولى العربية فرق بينهما , وقال في الرجل يشرب الشراب: ما هو بكفء لها يفرق بينهما , وقال: لو كان المتزوج حائكا فرقت بينهما , لقول عمر رضي الله تعالى عنه: لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. ولقول سلمان رضي الله عنه: ثنتان فضلتمونا بها يا معشر العرب , لا ننكح نساءكم ولا نؤمكم , ولأن التزوج مع فقد الكفاءة تصرف في حق من يحدث من الأولياء بغير إذنه , فلم يصح , كما لو زوجها بغير إذنها. وذهب الكرخي والجصاص وهو قول سفيان الثوري والحسن البصري إلى عدم اعتبار الكفاءة , وقالوا: إنها ليست بشرط في النكاح أصلا , واحتجوا بما روي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه , قال: وكان حجاما} , أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتزويج عند عدم الكفاءة ولو كانت معتبرة لما أمر , وبقوله صلى الله عليه وسلم: {لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي , ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى} , وبأن الكفاءة لو كانت معتبرة في الشرع لكان أولى الأبواب بالاعتبار بها باب الدماء , لأنه يحتاط فيه ما لا يحتاط في سائر الأبواب , ومع هذا لم تعتبر , حتى يقتل الشريف بالوضيع , فهاهنا أولى , والدليل عليه أنها لم تعتبر في جانب المرأة , فكذا في جانب الزوج. وقال الشافعية: إن الكفاءة وإن كانت لا تعتبر لصحة النكاح غالبا بل لكونها حقا للولي والمرأة إلا أنها قد تعتبر للصحة كما في التزويج بالإجبار.
وقت اعتبار الكفاءة: 4 - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الكفاءة تعتبر عند عقد النكاح , فلو كان الزوج عند عقد النكاح مستوفيا لخصال الكفاءة ثم زالت هذه الخصال أو اختلت , فإن العقد لا يبطل بذلك. . وهذا في الجملة , ولكل منهم في ذلك تفصيل: فقال الحنفية: تعتبر الكفاءة عند ابتداء العقد , فلا يضر زوالها بعده , فلو كان وقته كفؤا ثم زالت كفاءته لم يفسخ , وأما لو كان دباغا فصار تاجرا , فإن بقي عارها لم يكن كفؤا , وإن تناسى أمرها لتقادم زمانها كان كفؤا. وقال الشافعية: العبرة في خصال الكفاءة بحالة العقد , نعم إن ترك الحرفة الدنيئة قبله لا يؤثر إلا إن مضت سنة - كما أطلقه جمع - وهو واضح إن تلبس بغيرها , بحيث زال عنه اسمها ولم ينسب إليها أصلا , وإلا فلا بد من مضي زمن يقطع نسبتها عنه , بحيث لا يعير بها , وقد بحث ابن العماد والزركشي أن الفاسق إذا تاب لا يكافئ العفيفة , وصرح ابن العماد في موضع آخر بأن الزاني المحصن وإن تاب وحسنت توبته لا يعود كفؤا , كما لا تعود عفته , وبأن المحجور عليه بسفه ليس بكفء للرشيدة. وقالوا: إن طرو الحرفة الدنيئة لا يثبت الخيار. وهو الأوجه ; لأن الخيار في النكاح بعد صحته لا يوجد إلا بالأسباب الخمسة المنصوص عليها في بابه , وبالعتق تحت رقيق. وقال الحنابلة: لو زالت الكفاءة بعد العقد فللزوجة فقط الفسخ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/184)
دون أوليائها , كعتقها تحت عبد ; ولأن حق الأولياء في ابتداء العقد لا في استدامته
الحق في الكفاءة: 5 - ذهب الفقهاء إلى أن الكفاءة حق للمرأة وللأولياء ; لأن لها الحق في أن تصون نفسها عن ذل الاستفراش لمن لا يساويها في خصال الكفاءة , فكان لها حق في الكفاءة أما الأولياء فإنهم يتفاخرون بعلو نسب الختن , ويتعيرون بدناءة نسبه , فيتضررون بذلك , فكان لهم أن يدفعوا الضرر عن أنفسهم بالاعتراض على نكاح من لا تتوافر فيه خصال الكفاءة فاقتضى ذلك تقرير الحق لهم في الكفاءة. وللفقهاء فيما وراء ذلك تفصيل: قال الشافعية: الكفاءة حق للمرأة والولي واحدا كان أو جماعة مستوين في درجة , فلا بد مع رضاها بغير الكفء من رضا الأولياء به , لا رضا أحدهم , فإن رضا أحدهم لا يكفي عن رضا الباقين ; لأن لهم حقا في الكفاءة فاعتبر رضاهم بتركها كالمرأة , فإن تفاوت الأولياء , فللولي الأقرب أن يزوجها بغير الكفء برضاها , وليس للولي الأبعد الاعتراض , فلو كان الذي يلي أمرها السلطان , فهل له تزويجها بغير الكفء إذا طلبته؟ قال النووي: قولان أو وجهان أصحهما المنع , لأنه كالنائب , فلا يترك الحظ. وقال الحنابلة: الكفاءة حق للمرأة والأولياء كلهم , القريب والبعيد , حتى من يحدث منهم بعد العقد ; لتساويهم في لحوق العار بفقد الكفاءة.
خصال الكفاءة: 6 - الكفاءة معتبرة في النكاح لدفع العار والضرار , وخصالها أي الصفات المعتبرة فيها ليعتبر في الزوج مثلها في الجملة , هي: الدين , والنسب وقد يعبر عنه بالحسب , والحرفة , والحرية , والمال , والتنقي من العيوب المثبتة للخيار , لكن الفقهاء لم يتفقوا على اعتبارها كلها كاملة , بل كان لهم فيها تفصيل وخلاف: أ - (الدين): 7 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من خصال الكفاءة الدين , أي المماثلة والمقاربة بين الزوجين في التدين بشرائع الإسلام , لا في مجرد أصل الإسلام , ولهم فيما وراء ذلك تفصيل: فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لو أن امرأة من بنات الصالحين زوجت نفسها من فاسق , كان للأولياء حق الاعتراض ; لأن التفاخر بالدين أحق من التفاخر بالنسب والحرية والمال , والتعيير بالفسق أشد وجوه التعيير وقال محمد: لا تعتبر الكفاءة في الدين ; لأن هذا من أمور الآخرة , والكفاءة من أحكام الدنيا , فلا يقدح فيها الفسق إلا إذا كان شيئا فاحشا , بأن كان الفاسق ممن يسخر منه ويضحك عليه ويصفع , فإن كان ممن يهاب منه , بأن كان أميرا قتالا فإنه يكون كفئا لأن هذا الفسق لا يعد شيئا في العادة , فلا يقدح في الكفاءة. وعن أبي يوسف أن الفاسق إن كان معلنا لا يكون كفئا وإن كان مستترا يكون كفئا. وقال المالكية: المراد بالدين الإسلام مع السلامة من الفسق , ولا تشترط المساواة في الصلاح , فإن فقد الدين وكان الزوج فاسقا فليس بكفء. وقال الشافعية: من خصال الكفاءة الدين والصلاح والكف عما لا يحل , والفاسق ليس بكفء للعفيفة , وغير الفاسق - عدلا كان أو مستورا - كفء لها , ولا تعتبر الشهرة بالصلاح , فغير المشهور بالصلاح كفء للمشهورة به , والفاسق كفء للفاسقة مطلقا إلا إن زاد فسقه أو اختلف نوعه كما بحثه الإسنوي , والمبتدع ليس بكفء للعفيفة أو السنية. وقال الحنابلة: الدين مما يعتبر في الكفاءة , فلا تزوج عفيفة عن الزنا بفاجر , أي بفاسق بقول أو فعل أو اعتقاد , قال أحمد في رواية أبي بكر: لا يزوج ابنته من حروري قد مرق من الدين , ولا من الرافضي ولا من القدري , فإن كان لا يدعو فلا بأس , ولا تزوج امرأة عدل بفاسق كشارب خمر , لأنه ليس بكفء , سكر منها أو لم يسكر , وكذلك من سكر من خمر أو غيرها من المسكر ليس بكفء , قال إسحاق إذا زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/185)
ب - (النسب): 8 - من الخصال المعتبرة في الكفاءة عند الحنفية , والشافعية , والحنابلة النسب , وعبر عنه الحنابلة بالمنصب , واستدلوا على ذلك بقول عمر رضي الله تعالى عنه: لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء , وفي رواية قلت: وما الأكفاء؟ قال: في الأحساب ; ولأن العرب يعتمدون الكفاءة في النسب ويتفاخرون برفعة النسب , ويأنفون من نكاح الموالي , ويرون ذلك نقصا وعارا ; ولأن العرب فضلت الأمم برسول الله صلى الله عليه وسلم. والاعتبار في النسب بالآباء ; لأن العرب تفتخر به فيهم دون الأمهات , فمن انتسبت لمن تشرف به لم يكافئها من لم يكن كذلك , فالعجمي أبا وإن كانت أمه عربية ليس كفء عربية وإن كانت أمها عجمية , لأن الله تعالى اصطفى العرب على غيرهم , وميزهم عنهم بفضائل جمة , كما صحت به الأحاديث. وذهب مالك وسفيان الثوري إلى عدم اعتبار النسب في الكفاءة , قيل لمالك: إن بعض هؤلاء القوم فرقوا بين عربية ومولى , فأعظم ذلك إعظاما شديدا وقال: أهل الإسلام كلهم بعضهم لبعض أكفاء , لقول الله تعالى في التنزيل: {إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم} , وكان سفيان الثوري يقول: لا تعتبر الكفاءة في النسب ; لأن الناس سواسية بالحديث , قال صلى الله عليه وسلم: {لا فضل لعربي على عجمي , ولا لعجمي على عربي , ولا لأحمر على أسود , ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى} , وقد تأيد ذلك بقوله تعالى: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} , ولجمهور الفقهاء القائلين باعتبار النسب في الكفاءة بعد اتفاقهم على ما سبق تفصيل: قال الحنفية: قريش بعضهم لبعض أكفاء , والعرب بعضهم لبعض أكفاء , والموالي بعضهم لبعض أكفاء , لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {قريش بعضهم أكفاء لبعض , والعرب بعضهم أكفاء لبعض , قبيلة بقبيلة , ورجل برجل , والموالي بعضهم أكفاء لبعض , قبيلة بقبيلة , ورجل برجل إلا حائك أو حجام}. وقالوا: القرشي كفء للقرشية على اختلاف القبيلة , ولا يعتبر التفاضل فيما بين قريش في الكفاءة , فالقرشي الذي ليس بهاشمي كالتيمي والأموي والعدوي كفء للهاشمية لقوله صلى الله عليه وسلم: {قريش بعضهم أكفاء لبعض} وقريش تشتمل على بني هاشم وإن كان لبني هاشم من الفضيلة ما ليس لسائر قريش , لكن الشرع أسقط اعتبار تلك الفضيلة في باب النكاح ما عرفنا ذلك بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة رضي الله عنهم ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم {زوج ابنتيه من عثمان رضي الله تعالى عنه , وكان أمويا لا هاشميا} , وزوج علي رضي الله عنه ابنته من عمر رضي الله عنه ولم يكن هاشميا بل عدويا , فدل على أن الكفاءة في قريش لا تختص ببطن دون بطن. واستثنى محمد بيت الخلافة , فلم يجعل القرشي الذي ليس بهاشمي كفئا له , فلو تزوجت قرشية من أولاد الخلفاء قرشيا ليس من أولادهم , كان للأولياء حق الاعتراض وقال الحنفية: العرب بعضهم أكفاء لبعض بالنص , ولا تكون العرب كفئا لقريش ; لفضيلة قريش على سائر العرب ولذلك اختصت الإمامة بهم , قال النبي صلى الله عليه وسلم: {الأئمة من قريش}. والموالي بعضهم أكفاء لبعض بالنص , ولا تكون الموالي أكفاء للعرب , لفضل العرب على العجم , وموالي العرب أكفاء لموالي قريش , لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: {والموالي بعضهم أكفاء لبعض رجل برجل} ومفاخرة العجم بالإسلام لا بالنسب , فمن له أبوان في الإسلام فصاعدا فهو من الأكفاء لمن له آباء فيه , ومن أسلم بنفسه أو له أب واحد في الإسلام لا يكون كفئا لمن له أبوان في الإسلام ; لأن تمام النسب بالأب والجد , ومن أسلم بنفسه لا يكون كفئا لمن له أب واحد في الإسلام. وقال الشافعية: غير القرشي من العرب ليس كفء القرشية , لخبر: {قدموا قريشا ولا تقدموها} ولأن الله تعالى اصطفى قريشا من كنانة , وليس غير الهاشمي والمطلبي من قريش كفئا للهاشمية أو المطلبية , لخبر: {إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل , واصطفى قريشا من كنانة , واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم} " , والمطلبي كفء الهاشمية وعكسه , لحديث: {إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد} , فهما متكافئان , ومحله إذا لم تكن شريفة , أما الشريفة فلا يكافئها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/186)
إلا شريف , والشرف مختص بأولاد الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وعن أبويهما. . نبه على ذلك ابن ظهيرة , ومحله أيضا في الحرة , فلو نكح هاشمي أو مطلبي أمة فأتت منه ببنت فهي مملوكة لمالك أمها , فله تزويجها من رقيق ودنيء النسب , لأن وصمة الرق الثابت من غير شك ألغت اعتبار كل كمال معه , مع كون الحق في الكفاءة في النسب لسيدها لا لها على ما جزم به الشيخان. أما غير قريش من العرب فإن بعضهم أكفاء بعض. . نقله الرافعي عن جماعة , وقال في زيادة الروضة إنه مقتضى كلام الأكثرين. وقالوا: الأصح اعتبار النسب في العجم كالعرب قياسا عليهم , فالفرس أفضل من القبط , لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: {لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس} , وبنو إسرائيل أفضل من القبط , ومقابل الأصح: أنه لا يعتبر النسب في العجم ; لأنهم لا يعتنون بحفظ الأنساب ولا يدونونها بخلاف العرب , والاعتبار في النسب بالأب , ولا يكافئ من أسلم أو أسلم أحد أجداده الأقربين أقدم منه في الإسلام , فمن أسلم بنفسه ليس كفء من لها أب أو أكثر في الإسلام , ومن له أبوان في الإسلام ليس كفء من لها ثلاثة آباء فيه. واختلفت الرواية عن أحمد , فروي عنه أن غير قريش من العرب لا يكافئها , وغير بني هاشم لا يكافئهم , لحديث: {إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل , واصطفى قريشا من كنانة , واصطفى من قريش بني هاشم , واصطفاني من بني هاشم} , ولأن العرب فضلت على الأمم برسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش أخص به من سائر العرب , وبنو هاشم أخص به من قريش , وكذلك قال عثمان وجبير بن مطعم: إن إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم علينا لمكانك الذي وضعك الله به منهم. والرواية الثانية عن أحمد أن العرب بعضهم لبعض أكفاء , والعجم بعضهم لبعض أكفاء , لأن {النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه عثمان} , وزوج علي عمر ابنته أم كلثوم رضي الله تعالى عنهم. والكفاءة في النسب غير معتبرة عند المالكية.
ج - (الحرية): 9 - ذهب الحنفية والشافعية , وهو الصحيح عند الحنابلة , إلى أن الحرية من خصال الكفاءة , فلا يكون القن أو المبعض أو المدبر أو المكاتب كفئا للحرة ولو عتيقة ; لأنها تتعير به , إذ النقص والشين بالرق فوق النقص والشين بدناءة النسب ; ولأنها تتضرر بنكاحه لأنه ينفق نفقة المعسرين , ولا ينفق على ولده , وهو ممنوع من التصرف في كسبه , غير مالك له , مشغول عن امرأته بحقوق سيده , وملك السيد رقبته يشبه ملك البهيمة. واستدلوا بما روى عروة عن عائشة أن {بريرة أعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم} , ولو كان زوجها حرا لم يخيرها , واختلف المالكية في كفاءة العبد للحرة أو عدمها في تأولين. فأجاز ابن القاسم نكاح العبد عربية , وقال عبد الباقي: إنه الأحسن ورجح الدردير عدم كفاءة العبد للحرة , وقال الدسوقي: إنه المذهب.
د - (الحرفة): 10 - الحرفة ما يطلب به الرزق من الصنائع وغيرها , والحرفة الدنيئة ما دلت ملابستها على انحطاط المروءة وسقوط النفس , كملابسة القاذورات. وقد ذهب الحنفية - في المفتى به وهو قول أبي يوسف - والشافعية والحنابلة - في الرواية المعتمدة عن أحمد - إلى اعتبار الحرفة في الكفاءة في النكاح , لقوله تعالى: {والله فضل بعضكم على بعض في الرزق} , أي في سببه , فبعضهم يصل إليه بعز وراحة , وبعضهم بذل ومشقة ; ولأن الناس يتفاخرون بشرف الحرف ويتعيرون بدناءتها. وعن أبي حنيفة وفي رواية عن أحمد: أن الحرفة غير معتبرة في الكفاءة في النكاح ; لأنه يمكن الانتقال والتحول عن الخسيسة إلى النفيسة منها , فليست وصفا لازما. وروي نحو ذلك عن أبي يوسف , حيث قال: إنها غير معتبرة إلا أن تكون فاحشة. . كحرفة الحجام والكناس والدباغ , فلا يكون كل منهم كفء بنت العطار والصيرفي والجوهري. ووفق ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لا يكون الرجل صاحب الصناعة أو الحرفة الدنيئة أو الخسيسة كفء بنت صاحب الصناعة أو الحرفة الرفيعة أو الشريفة. . لما سبق , ولما ذكره الحنابلة من أنه نقص في عرف الناس أشبه نقص النسب , ولما روي في حديث: {العرب بعضهم أكفاء لبعض} وفي آخره " إلا حائك أو حجام " , قيل لأحمد: كيف تأخذ به وأنت تضعفه؟ قال: العمل عليه , يعني أنه موافق لأهل العرف
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/187)
وقال الحنفية: تثبت الكفاءة بين الحرفتين في جنس واحد , كالبزاز مع البزاز , والحائك مع الحائك , وتثبت عند اختلاف جنس الحرفة إذا كان يقارب بعضها بعضا , كالبزاز مع الصائغ , والصائغ مع العطار , ولا تثبت فيما لا مقاربة بينهما , كالعطار مع البيطار , والبزاز مع الخراز. وقال الشافعية: الاعتبار بالعرف العام لبلد الزوجة لا لبلد العقد ; لأن المدار على تعييرها أو عدمه , وذلك يعرف بالنسبة لحرف بلدها , أي التي هي بها حالة العقد. قال الرملي: حرفة الآباء - كحرفة الزوج - معتبرة في الكفاءة , والأوجه أن كل ذي حرفة فيها مباشرة نجاسة ليس كفء الذي حرفته لا مباشرة فيها للنجاسة , وأن بقية الحرف التي لم يذكروا فيها تفاضلا متساوية إلا إن اطرد العرف بتفاوتها. . وقال: من له حرفتان: دنية ورفيعة اعتبر ما اشتهر به , وإلا غلبت الدنية , بل لو قيل بتغليبها مطلقا لم يبعد ; لأنه لا يخلو عن تعييره بها. وأضاف القليوبي: لو ترك حرفة لأرفع منها أو عكسه , اعتبر قطع نسبته عن الأولى , وليس تعاطي الحرفة الدنيئة لتواضع أو كسر نفس أو لنفع المسلمين بغير أجرة مضرا في الكفاءة والعلم - بشرط عدم الفسق - وكذلك القضاء أرفع الحرف كلها , فيكافئان سائر الحرف , فلو جاءت امرأة لا يعرف نسبها إلى قاض ليزوجها , لا يزوجها إلا من ابن عالم أو قاض دون غيرهما ; لاحتمال شرفها بالنسب إلى أحدهما. والمراد ببنت العالم والقاضي في ظاهر كلامهم - كما قال الرملي - من في آبائها المنسوبة إليهم أحدهما وإن علا ; لأن ذلك مما تفتخر به , وبحث الأذرعي أن العلم مع الفسق لا أثر له , إذ لا فخر له حينئذ في العرف فضلا عن الشرع , وصرح بذلك في القضاء فقال: إن كان القاضي أهلا فعالم وزيادة , أو غير أهل ففي النظر إليه نظر. والجاهل - كما أضاف الرملي - لا يكون كفء عالمة , لأن العلم إذا اعتبر في آبائها فلأن يعتبر فيها بالأولى , إذ أقل مراتب العلم أن يكون كالحرفة , وصاحب الحرفة الدنيئة لا يكافئ صاحب الشريفة. ولا يعتبر المالكية الحرفة من خصال الكفاءة في النكاح ; إذ الكفاءة عندهم في الدين والحال , وأما الدين فهو المماثلة أو المقاربة في التدين بشرائع الإسلام لا في مجرد أصل الإسلام. وأما الحال فهو المماثلة أو المقاربة في السلامة من العيوب الموجبة للخيار , لا الحسب والنسب.
هـ - اليسار: 11 - اختلف الفقهاء في اعتبار اليسار - ويعبر عنه الحنفية بالمال - من خصال الكفاءة في النكاح أو عدم اعتباره: فذهب الحنفية , والحنابلة - في الرواية المعتمدة - وهو مقابل الأصح عند الشافعية , إلى اعتباره , فلا يكون الفقير كفء الغنية , لأن التفاخر بالمال أكثر من التفاخر بغيره عادة , ولأن للنكاح تعلقا لازما بالمهر والنفقة , ولا تعلق له بالنسب والحرية , فلما اعتبرت الكفاءة ثمة فلأن تعتبر هاهنا أولى ; ولأن على الموسرة ضررا في إعسار زوجها لإخلاله بنفقتها ومؤنة أولادها , ولهذا ملكت الفسخ بإخلاله بنفقتها ومؤنة أولادها عند بعض الفقهاء , ولأن ذلك معدود نقصا في عرف الناس , ويتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب وأبلغ , فكان من شروط الكفاءة كالنسب. والمعتبر في اليسار القدرة على مهر مثل الزوجة والنفقة , ولا تعتبر الزيادة على ذلك , حتى إن الزوج إذا كان قادرا على مهر مثلها ونفقتها يكون كفئا لها وإن كان لا يساويها في المال ; لأن القدر المعتبر من المال في اليسار هو الذي يحتاج إليه , إذ إن من لا يملك مهرا ولا نفقة لا يكون كفئا لأن المهر بدل البضع فلا بد من إيفائه , وبالنفقة قوام الازدواج ودوامه , فلا بد من القدرة عليهما , ولأن من لا قدرة له على المهر والنفقة يستحقر ويستهان به في العادة , كمن له نسب دنيء , فتختل به المصالح كما تختل عند دناءة النسب. والمراد بالمهر قدر ما تعارفوا تعجيله ; لأن ما وراءه مؤجل عرفا , قال البابرتي: ليس بمطالب به فلا يسقط الكفاءة. وروي عن أبي يوسف أنه اعتبر القدرة على النفقة دون المهر ; لأنه تجري المساهلة في المهر ويعد المرء قادرا عليه بيسار أبيه. وروي عن أبي حنيفة ومحمد أن تساوي الزوج والمرأة في الغنى شرط تحقق الكفاءة , حتى إن الفائقة اليسار لا يكافئها القادر على المهر والنفقة ; لأن الناس يتفاخرون بالغنى ويتعيرون بالفقر. وقال ابن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/188)
عقيل من الحنابلة: قياس المذهب أن لا يتقدر المال بمقدار ملك النصاب أو غيره , بل إن كان حال أبيها ممن لا يزري عليها بتزويجها بالزوج , بأن يكون موازيا أو مساويا له في المال الذي يقدر به على نفقة الموسرين , بحيث لا تتغير عادتها عند أبيها في بيته , فذلك المعتبر. والقائلون من الشافعية في مقابل الأصح اختلفوا في مقدار اليسار المعتبر في الكفاءة , فقيل: يعتبر بقدر المهر والنفقة , فيكون بهما كفئا لصاحبة الألوف , والأصح أنه لا يكفي ذلك ; لأن الناس أصناف: غني وفقير ومتوسط , وكل صنف أكفاء وإن اختلفت المراتب. والأصح عند الشافعية أن اليسار لا يعتبر في الكفاءة ; لأن المال غاد ورائح ولا يفتخر به أهل المروءات والبصائر , وروي عن أحمد عدم اعتبار اليسار ; لأن الفقر شرف في الدين , والمعتبر في اليسار ما يقدر به على النفقة والمهر.
و - السلامة من العيوب: 12 - ذهب المالكية والشافعية وابن عقيل وغيره من الحنابلة , إلى أن السلامة من العيوب المثبتة لخيار فسخ النكاح من خصال الكفاءة في النكاح. وقال ابن راشد من المالكية: المراد أن يساويها في الصحة , أي يكون سالما من العيوب الفاحشة , وهذا هو الذي يؤخذ من كلام ابن بشير وابن شاس وغيرهما من الأصحاب. وفصل الشافعية فقالوا: من الخصال المعتبرة في الكفاءة السلامة من العيوب المثبتة للخيار , فمن به بعضها كالجنون أو الجذام أو البرص لا يكون كفئا لسليمة عنها ; لأن النفس تعاف صحبة من به ذلك , ويختل به مقصود النكاح , ولو كان بها عيب أيضا , فإن اختلف العيبان فلا كفاءة , وإن اختلفا وما به أكثر فكذلك , وكذا إن تساويا أو كان ما بها أكثر في الأصح ; لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه , وكذا لو كان مجبوبا وهي رتقاء أو قرناء. واستثنى البغوي والخوارزمي العنة لعدم تحققها , فلا نظر إليها في الكفاءة وجرى على ذلك الإسنوي وابن المقري , قال الشيخان وفي تعليق الشيخ أبي حامد وغيره التسوية بينها وبين غيرها , وإطلاق الجمهور يوافقه , قال الشربيني الخطيب: وهذا هو المعتمد , ووجه بأن الأحكام تبنى على الظاهر ولا تتوقف على التحقق. وألحق الروياني بالعيوب الخمسة العيوب المنفرة , كالعمى والقطع وتشوه الصورة , وقال: هي تمنع الكفاءة عندي , وبه قال بعض الأصحاب , وهذا خلاف المذهب. واشتراط السلامة من هذه العيوب هو على عمومه بالنسبة إلى المرأة , أما بالنسبة إلى الولي , فيعتبر في حقه الجنون والجذام والبرص , لا الجب والعنة. قال الزركشي والهروي: والتنقي من العيوب إنما يعتبر في الزوجين خاصة دون آبائهما , فابن الأبرص كفء لمن أبوها سليم. . . قال الشربيني الخطيب: والأوجه والأقرب أنه ليس كفئا لها لأنها تعير به. وقال القاضي: يؤثر في الزوج كل ما يكسر سورة التوقان. وقال المقدسي والرحيباني من الحنابلة: ويتجه أنه مما ينبغي اشتراطه في الكفاءة فقد العيوب المثبتة لخيار الفسخ , ولم يذكره أصحابنا , لكن عند ابن عقيل وأبي محمد أنه شرط , قال الشيخ تقي الدين: وقد أومأ إليه أحمد: أنها لا تزوج بمعيب وإن أرادت , فعلى هذا السلامة من العيوب من جملة خصال الكفاءة. وقال الحنفية وأكثر الحنابلة: لا تعتبر في الكفاءة السلامة من العيوب , لكن ابن عابدين نقل عن الفتاوى الحامدية , أن غير الأب والجد من الأولياء لو زوج الصغيرة من عنين معروف لم يجز , لأن القدرة على الجماع شرط الكفاءة كالقدرة على المهر والنفقة , بل أولى , ونقل عن البحر أن الكبيرة لو زوجها الوكيل غنيا مجبوبا جاز , وإن كان لها التفريق بعد.
تقابل خصال الكفاءة: 13 - نص الشافعية على أن بعض خصال الكفاءة لا يقابل ببعض في الأصح , فلا تجبر نقيصة بفضيلة , أي لا تزوج عفيفة رقيقة بفاسق حر , ولا سليمة من العيوب دنيئة بمعيب نسيب. . لما بالزوج في الصور المذكورة من النقص المانع من الكفاءة , ولا ينجبر بما فيه من الفضيلة الزائدة عليها. ومقابل الأصح عندهم أن دناءة نسب الزوج تنجبر بعفته الظاهرة , وأن الأمة العربية يقابلها الحر العجمي. وفصل الإمام فقال: السلامة من العيوب لا تقابل بسائر فضائل الزوج , وكذا الحرية , وكذا النسب , وفي انجبار دناءة نسبه بعفته الظاهرة وجهان: أصحهما المنع , قال: والتنقي من الحرف الدنية يقابله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/189)
الصلاح وفاقا , والصلاح إن اعتبرناه يقابل بكل خصلة , والأمة العربية بالحر العجمي على هذا الخلاف. وذكر ابن عابدين: أنه لو كان الزوج ذا جاه كالسلطان والعالم ولم يملك إلا النفقة , قيل: يكون كفئا لأن الخلل ينجبر به , ومن ثم قالوا: الفقيه العجمي كفء للعربي الجاهل , وقال: والذي يظهر لي أن شرف النسب أو العلم يجبر نقص الحرفة , بل يفوق سائر الحرف.
تخلف ما لم ينص عليه في خصال الكفاءة: 14 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الصفات التي لا تعتبر في خصال الكفاءة التي سبق بيانها لا تؤثر في الكفاءة , كالكرم وعكسه , واختلاف البلد , ونحو ذلك , قالوا: لأنه ليس بشيء , وقد خالف بعضهم في اعتبار ذلك كما يلي: أ - كفاءة الدميم للجميلة: 15 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الجمال ليس من الخصال المعتبرة في الكفاءة للنكاح , لكن الروياني من الشافعية اعتبره من تلك الخصال , ومع موافقة الحنفية لجمهور الفقهاء فإنهم قالوا: لكن النصيحة أن يراعي الأولياء المجانسة في الحسن والجمال.
ب - كفاءة ولد الزنا لذات النسب: 16 - نص الحنابلة على هذه المسألة واختلف قولهم فيها فنقل البهوتي أنه قد قيل إنه كفء لذات نسب , وقال ابن قدامة: يحتمل ألا يكون كفئا لذات نسب , ونقل البهوتي وابن قدامة عن أحمد أنه ذكر له أن ولد الزنا ينكح وينكح إليه فكأنه لم يحب ذلك ; لأن المرأة تعير به هي ووليها , ويتعدى ذلك إلى ولدها , وأما كونه ليس بكفء لعربية فلا إشكال فيه , لأنه أدنى حالا من الموالي.
ج - كفاءة الجاهل للعالمة: 17 - ذكر الشافعية هذه المسألة , واختلفوا فيها , فصحح في زيادة الروضة كون الرجل الجاهل كفئا للعالمة , ورجح الروياني أنه غير كفء لها , واختاره السبكي , واحتج بأنهم يعتبرون العلم في الأب , فاعتباره في المرأة نفسها أولى , قال الشربيني الخطيب بعد أن نقل ما سبق: وهذا متعين.
د - كفاءة القصير لغير القصيرة: 18 - ذهب الشافعية إلى أن الطول أو القصر لا يعتبر أي منهما في الكفاءة للنكاح ; لأنه ليس بشيء , وهو فتح لباب واسع , وقال الأذرعي: فيما إذا أفرط القصر في الرجل نظر , وينبغي ألا يجوز للأب تزويج ابنته بمن هو كذلك , فإنه ممن تتعير به المرأة.
هـ - كفاءة الشيخ للشابة: 19 - ذهب الشافعية إلى أن الشيخ كفء للشابة , لكن الروياني ذكر أن الشيخ لا يكون كفئا للشابة على الأصح , قال النووي: الصحيح خلاف ما قاله الروياني , وقال الرملي: هو ضعيف لكن ينبغي مراعاته.
و - كفاءة المحجور عليه بسفه للرشيدة: 20 - ذهب الشافعية إلى أن المحجور عليه بسفه كفء للرشيدة , وقال الزركشي: فيه نظر ; لأنها تتعير غالبا بالحجر على الزوج , وقال الأنصاري: الأوجه أنه غير كفء.
ما يترتب على تخلف الكفاءة: 21 - إذا تخلفت الكفاءة عند من يشترطونها لصحة النكاح فإنه يكون باطلا أو فاسدا , أما من لا يعتبرونها لصحة النكاح , ويرونها حقا للمرأة والأولياء فإن تخلف الكفاءة لا يبطل النكاح عندهم في الجملة , بل يجعله عرضة للفسخ. وللفقهاء وراء ذلك تفصيل: قال الحنفية - على ظاهر الرواية - إذا تزوجت المرأة غير كفء فللولي أن يفرق بينهما دفعا للعار ما لم يجئ منه دلالة الرضا , والتفريق إلى القاضي ; لأنه مجتهد فيه , وكل من الخصمين يتشبث بدليل , فلا ينقطع النزاع إلا بفصل القاضي , وما لم يفرق فأحكام النكاح ثابتة , يتوارثان به إذا مات أحدهما قبل القضاء , ولا يكون الفسخ طلاقا ; لأن الطلاق تصرف في النكاح وهذا فسخ لأصل النكاح ; ولأن الفسخ إنما يكون طلاقا إذا فعله القاضي نيابة عن الزوج , وهذا ليس كذلك , ولهذا لا يجب لها شيء من المهر إن كان قبل الدخول , وإن دخل بها فلها المسمى , وعليها العدة ولها نفقة العدة للدخول في عقد صحيح , والخلوة الصحيحة عندهم في هذا كالدخول. وقالوا: إن قبض الولي المهر أو جهز به أو طالب بالنفقة فقد رضي , لأن ذلك تقرير للنكاح وأنه يكون رضا , كما إذا زوجها فمكنت الزوج من نفسها , وإن سكت لا يكون قد رضي وإن طالت المدة , ما لم تلد , فليس له حينئذ التفريق ; لأن السكوت عن الحق المتأكد لا يبطله , لاحتمال تأخره إلى وقت يختار فيه الخصومة , وعن شيخ الإسلام أن له التفريق بعد الولادة أيضا. وإن رضي أحد الأولياء فليس لغيره ممن هو في درجته أو أسفل منه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/190)
الاعتراض , لأن حق الأولياء لا يتجزأ , وهو دفع العار , فجعل كل واحد منهم كالمنفرد , لأنه صح الإسقاط في حقه , فيسقط في حق غيره ضرورة عدم التجزؤ , كالعفو عن القصاص , بخلاف ما إذا رضيت ; لأن حقها غير حقهم , إذ أن حقها صيانة نفسها عن ذل الاستفراش , وحقهم دفع العار , فسقوط أحدهما لا يقتضي سقوط الآخر , وقال أبو يوسف: للباقين حق الاعتراض ; لأنه حق ثبت لجماعتهم , فإذا رضي أحدهم فقد أسقط حقه وبقي حق الآخرين , وإن كان الولي المعترض أقرب من الولي الذي رضي فله حق الاعتراض. وروى الحسن عن أبي حنيفة - وروايته هي المختارة للفتوى عند الحنفية - أن المرأة إذا تزوجت بغير كفء لم يجز ولا يصح العقد أصلا , قال السرخسي: وهو أحوط , فليس كل ولي يحسن المرافعة إلى القاضي , ولا كل قاض يعدل , فكان الأحوط سد هذا الباب , وقال في الخانية: هذا أصح وأحوط. وقد نقل الكمال بن الهمام عن أبي الليث: أن للمرأة التي زوجت نفسها من غير كفء أن تمتنع عن تمكينه من وطئها ; لأن من حجة المرأة أن تقول: إنما تزوجتك على رجاء أن يجيز الولي , وعسى أن لا يرضى , فيفرق وقال المالكية - كما حكى البناني إذا تزوجت المرأة من غير كفء في الدين , فيتحصل في العقد ثلاثة أقوال: أحدها: لزوم فسخه لفساده , وهو ظاهر اللخمي وابن بشير وغيرهما. الثاني: أنه نكاح صحيح , وشهره الفاكهاني. الثالث: لأصبغ: إن كان لا يؤمن عليها منه رده الإمام وإن رضيت به. وقال البناني: وظاهر كلام الحطاب أن القول الأول هو الراجح. ونقل الحطاب عن ابن فرحون أنه قال في تبصرته: من الطلاق الذي يوقعه الحاكم بغير إذن المرأة وإن كرهت إيقاعه نكاحها الفاسق , وعقب الحطاب بقوله: سواء كان فاسقا بالجوارح أو بالاعتقاد , وظاهر كلامهم أنه يفسخ مطلقا بعد الدخول وقبله , ثم قال: وأما الحال - أي تخلف الكفاءة بسبب الحال وليس بسبب الدين - فلا إشكال أن للمرأة ووليها إسقاطه. وقال الشافعية: لو زوج الولي المنفرد المرأة غير كفء برضاها , أو زوجها بعض الأولياء المستوين غير كفء برضاها ورضا الباقين ممن في درجته , صح التزويج ; لأن الكفاءة حقها وحق الأولياء - كما سبق - فإن رضوا بإسقاطها فلا اعتراض عليهم. ولو زوجها الولي الأقرب غير كفء برضاها فليس للأبعد الاعتراض ; إذ لا حق له الآن في التزويج. ولو زوجها أحد الأولياء المستوين في الدرجة بغير الكفء برضاها دون رضاء باقي المستوين لم يصح التزويج به ; لأن لهم حقا في الكفاءة , فاعتبر رضاهم - ويستثنى ما لو زوجها بمن به جب أو عنة برضاها , فإنه يصح - وفي قول: يصح ولهم الفسخ ; لأن النقصان يقتضي الخيار لا البطلان , كما لو اشترى معيبا. ويجري القولان في تزويج الأب أو الجد بكرا صغيرة أو بالغة بغير رضاها من غير كفء , وفي الأظهر: التزويج باطل ; لأنه على خلاف الغبطة ; لأن ولي المال لا يصح تصرفه بغير الغبطة , فولي البضع أولى , وفي الآخر: يصح , وللبالغة الخيار في الحال , وللصغيرة إذا بلغت , ويجري الخلاف في تزويج غير المجبر إذا أذنت في التزويج مطلقا. ولو طلبت من لا ولي خاصا لها أن يزوجها السلطان أو نائبه بغير كفء ففعل لم يصح تزويجه في الأصح ; لأنه نائب المسلمين ولهم حظ في الكفاءة , والثاني: يصح كالولي الخاص , وصححه البلقيني. ولو كان للمرأة ولي خاص , ولكن زوجها السلطان لغيبته أو عضله أو إحرامه , فلا تزوج إلا من كفء قطعا ; لأنه نائب عنه في التصرف , فلا يصح التزويج من غير كفء مع عدم إذنه. ولو كان الولي حاضرا وفيه مانع من فسق ونحوه وليس بعده إلا السلطان , فزوج السلطان من غير كفء برضاها فظاهر إطلاقهم طرد الوجهين.
(ادعاء المرأة كفاءة الخاطب): 22 - وإذا ادعت المرأة كفاءة الخاطب وأنكرها الولي رفع الأمر إلى القاضي , فإن ثبتت كفاءته ألزمه تزويجها , فإن امتنع زوجها القاضي به , وإن لم تثبت كفاءته فلا يلزمه تزويجها به , نص على ذلك ابن المقري والأنصاري من الشافعية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/191)
تزويج من لا يوجد لها كفء: 23 - نص بعض الشافعية على أنه إذا كانت المرأة بحيث لا يوجد لها كفء أصلا جاز للولي تزويجها - للضرورة - بغير الكفء. قال الحنابلة: إن تزوجت المرأة غير كفء , وكانت الكفاءة معدومة حال العقد , فرضيت المرأة والأولياء كلهم صح النكاح على القول بأن الكفاءة ليست شرطا في صحة النكاح وإن لم يرض بعضهم ففيه روايتان عن أحمد: إحداهما: أنه باطل , لأن الكفاءة حق لجميعهم , والعاقد متصرف فيها بغير رضاهم , فلم يصح , كتصرف الفضولي. والثانية: أنه صحيح , بدليل أن المرأة التي رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أباها زوجها من غير كفئها , خيرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبطل النكاح من أصله ; ولأن العقد وقع بالإذن , والنقص الموجود فيه لا يمنع صحته , وإنما يثبت خيار الفسخ , والحق في الخيار لمن لم يرض بالنكاح من المرأة والأولياء كلهم , حتى من يحدث من عصبتها بعد العقد ; لأن العار في تزويج من ليس بكفء عليهم أجمعين , وهذا الحق في الفسخ على الفور وعلى التراخي لأنه خيار لنقص في المعقود عليه , فأشبه خيار العيب , فلا يسقط الخيار إلا بإسقاط العصبة الأولياء بقول مثل: أسقطنا الكفاءة , أو رضينا به غير كفء , ونحوه , وأما سكوتهم فليس رضا , وخيار الزوجة يسقط بما يدل على رضاها من قول أو فعل , كأن مكنته من نفسها عالمة أنه غير كفء. ويملك الحق في خيار الفسخ لفقد الكفاءة الأبعد من الأولياء مع رضا الأقرب منهم به , ومع رضا الزوجة ; دفعا لما يلحقه من العار , فلو زوج الأب بنته بغير كفء برضاها , فللإخوة الفسخ ; لأن العار في تزويج من ليس بكفء عليهم أجمعين.
تخلف الكفاءة فيمن رضي به الأولياء في نكاح سابق: 24 - ذهب الحنفية إلى أن الولي لو زوج المرأة بإذنها من غير كفء فطلقها , ثم زوجت نفسها منه ثانيا , كان لذلك الولي التفريق , ولا يكون الرضا بالأول رضا بالثاني ; لأن الإنسان لا يبعد رجوعه عن خلة دنيئة , وكذا لو زوجها هو من غير كفء فطلقها فتزوجت آخر غير كفء , ولو تزوجته ثانيا في العدة ففرق بينهما لزمه مهر ثان , واستأنفت العدة , وإن كان قبل الدخول في الثاني. وقال المالكية: ليس لولي رضي بتزويج وليته غير كفء وزوجه إياها , فطلقها طلاقا بائنا أو رجعيا , امتناع من تزويجها له ثانيا - إن رضيت به - بلا عيب حادث مقتض للامتناع , لسقوط حقه في الكفاءة , حيث رضي به أولا , فإن امتنع عد عاضلا , وله الامتناع بعيب حادث. وقال الشافعية: لو رضي الأولياء بتزويجها بغير كفء , ثم خالعها الزوج , ثم زوجها أحد الأولياء به برضاها دون رضا الباقين فإنه يصح , كما هو قضية كلام الروضة , وجزم به ابن المقري ; لرضاهم به أولا , وإن خالف في ذلك صاحب الأنوار , وفي معنى المختلع: الفاسخ والمطلق رجعيا إذا أعاد زوجته بعد البينونة , والمطلق قبل الدخول.
تكلم الأم إن تخلفت كفاءة زوج ابنتها: 25 - نص المالكية على مسألة تكلم أم الزوجة في رد تزويج الأب ابنتهما الموسرة المرغوب فيها من رجل فقير , ففي المدونة: أتت امرأة مطلقة إلى مالك فقالت له: إن لي ابنة في حجري موسرة مرغوبا فيها , فأراد أبوها أن يزوجها من ابن أخ له فقير , وفي المهمات: معدم لا مال له , أفترى لي في ذلك تكلما؟ قال: نعم , إني لأرى لك تكلما , ورويت المدونة أيضا بالنفي , أي نعم , لا أرى لك تكلما. قال ابن القاسم: لا أرى لها تكلما , وأراه ماضيا , إلا لضرر بين فلها التكلم. قال خليل والأبي وغيرهما: هل قول ابن القاسم وفاق لقول مالك بحمل رواية الإثبات على ثبوت الضرر , ورواية النفي على عدمه , أو خلاف بحمل كلام مالك على ظاهره , وهو إطلاق الكلام على رواية الإثبات , وإطلاق عدمه على رواية النفي؟ فيه تأويلان: التوفيق لأبي عمران وابن محرز عن بعض المتأخرين , والخلاف لابن حبيب. انتهى
والله تعالى أعلم
كتبه أبو عمر
عبدالرحمن بن عمر الفقيه
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[20 - 11 - 06, 11:50 ص]ـ
مكرر
انظر أدناه
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[20 - 11 - 06, 11:52 ص]ـ
كلمة (صحيح) تحتاج إلى إيضاح وتحرير
النكاح صحيح إذا اكتملت شروطه وليس منها الكفاءة في النسب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/192)
ولكن الواقع أن عدم الكفاءة تمنع وقوع النكاح أصلاً، فالمولى لا يخطب العربية، وإذا خطبها لا يستجاب له، وقد يدلِّس في نسبه فيستجاب له ثم ينكشف الأمر ويقع الإشكال
ولا يخفى أن الخاطب يُرَدُّ لأهون من ذلك، كالفقر وقبح الشكل وتدنّي الوظيفة، أو حتى لأن (المهر والشبكة وغرفة النوم) ليست على قدر المقام!
ولا شك بأن الأعراف الاجتماعية تراعي هذا الأمر في بعض البلاد دون بعض، والشريعة فيها سعة ورحمة
فلا تضيقوا واسعاً بارك الله فيكم
وهذه فتوى للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في الموضوع:
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الخامس
القبيلي والخضيري
س: ما معنى قولهم قبيلي وخضيري؟
ج: هذه مسألة جزئية، وهي معروفة بين الناس. القبيلي هو الذي له قبيلة معروفة ينتمي إليها كقحطاني وسبيعي وتميمي وقرشي وهاشمي وما أشبه ذلك، هذا يسمى قبيلي؛ لأنه ينتمي إلى قبيلة، ويقال قبلي على القاعدة، مثل أن يقال حنفي ورَبَعي وما أشبه ذلك نسبة إلى القبيلة التي ينتمي إليها. والخضيري في عرف الناس في نجد خاصة - ولا أعرفها إلا في نجد - هو الذي ليس له قبيلة معروفة ينتمي إليها، أي ليس معروفا بأنه قحطاني أو تميمي أو قرشي لكنه عربي ولسانه عربي ومن العرب وعاش بينهم ولو كانت جماعته معروفة.
والمولى في عرف العرب هو الذي أصله عبد مملوك ثم أعتق. والعجم هم الذين لا ينتسبون للعرب يقال: عجمي، فهم من أصول عجمية وليسوا من أصول عربية، هؤلاء يقال لهم أعاجم. والحكم في دين الله أنه لا فضل لأحد منهم على أحد إلا بالتقوى سواء سمي قبليا أو خضيريا أو مولى أو أعجميا كلهم على حد سواء. لا فضل لهذا على هذا ولا هذا على هذا إلا بالتقوى؛ كما قال صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي إلا بالتقوى ولا فضل لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى وكما قال الله سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ
مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
لكن من عادة العرب قديما أنهم يزوجون بناتهم للقبائل التي يعرفونها ويقف بعضهم عن تزوج من ليس من قبيلة يعرفها، وهذا باق في الناس. وقد يتسامح بعضهم، يزوج الخضيري والمولى والعجمي، كما جرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام زوج أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه وهو مولاه وعتيقة زوجه فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وهي قرشية، وكذلك أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وهو من قريش زوج مولاه سالما بنت أخيه الوليد بن عتبة ولم يبال لكونه مولى عتيقا. وهذا جاء في الصحابة رضي الله عنهم وبعدهم كثير، ولكن الناس بعد ذلك خصوصا في نجد وفي بعض الأماكن الأخرى قد يقفون عن هذا ويتشددون فيه على حسب ما ورثوه عن آباء وأسلاف، وربما خاف بعضهم من إيذاء بعض قبيلته إذا قالوا له: لم زوجت فلانا، هذا قد يفضي إلى الإخلال بقبيلتنا وتختلط الأنساب وتضيع إلى غير ذلك، قد يعتذرون ببعض الأعذار التي لها وجهها في بعض الأحيان ولا يضر هذا، وأمره سهل. المهم اختيار من يصلح للمصاهرة لدينه وخلقه، فإذا حصل هذا فهو الذي ينبغي سواء كان عربيا أو عجميا أو مولى أو خضيريا أو غير ذلك، هذا هو الأساس، وإذا رغب بعض الناس أن لا يزوج إلا من قبيلته فلا نعلم حرجا في ذلك. والله ولي التوفيق.
ـ[أبو الحسن عبيد]ــــــــ[21 - 11 - 06, 10:52 م]ـ
والله اعلم المعتبر فى الكفاءة هو الدين لقوله (صلى الله عليه وسلم) اظفر بذات الدين تربت يداك
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[23 - 11 - 06, 12:26 ص]ـ
قول الفقهاء (هذا شرط اعتبار وهذا شرط صحة)
ماتوضيحها؟
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[27 - 11 - 06, 06:43 م]ـ
هذا رابط له صلة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24390(77/193)
كيف تكون مجتهداً اجتهاداً جزئياً في عشرة دقائق؟
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[20 - 11 - 06, 02:16 م]ـ
كيف تكون مجتهداً اجتهاداً جزئياً في عشرة دقائق؟
الأدوات اللازمة:
1. نسخة من كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-[ويفضل أن تكون محققة]. "نقطتين"
2. نسخة من الشرح الممتع أو اختيارات ابن عثيمين -رحمه الله-. "نقطتين"
متممات:
كتب الألباني -رحمه الله-. "نقطتين"
تنبيه/ يمكن الاستغناء عن هذه الكتب بنسخ إلكترونية.
الخطوات
إذا عرضت لك مسألة فقهية فاتبع الخطوات التالية للتوصل إلى القول الراجح:
1. ضع جدولا من خانتين، الخانة الأولى (القول الأول)، الخانة الثانية (القول الثاني).
2. انظر في اختيارات ابن تيمية، فإذا وجدت المسألة، فضع في الخانة الأولى (2) ثم انتقل إلى الخطوة التالية:
3. انظر في الشرح الممتع فإذا توافق قول ابن عثيمين مع قول ابن تيمية فأضف (2) إلى نفس الخانة الأولى.
4. وإذا كان قول الشيخ ابن عثيمين مخالفاً لقول ابن تيمية فضع في الخانة الثانية (2).
5. من باب الاحتياط وإبراء الذمة واستفراغ الوسع في بلوغ الغرض انظر إلى ما قاله الألباني في المسألة، فإذا وافقهما أو أحدهما فأضف (2) إلى خانة القول الذي اختاره.
6. اجمع النقاط الموجودة في كل خانة فما كان الناتج فيه أكثر فهو القول الراجح.
7. ابدأ في جمع أدلة القول الراجح بعملية (نسخ ولصق) من الموسوعة الشاملة لكن لأدلة ابن تيمية لابد من الرجوع إلى الفتاوى.
8. ثم من باب الأمانة العلمية اجمع أدلة "القول المرجوح" ثم عقّب عليها بقولك: (لكن عند التحقيق يتبين أن القول الأول أرجح، لقوة أدلته ووجاهتها).
9. إذا كان القول الثاني لم يقل أحد من "المحققين": (ابن تيمية، ابن عثيمين، الألباني،) فتستبدل العبارة السابقة بقولك: (والراجح هو القول الأول ولا يسع الناس غيره وهو الأقرب إلى مقاصد الشريعة وقواعدها العامة، أما القول الثاني فهو ضعيف مخالف للأدلة) ومن باب الاحتياط يرجى التأكد من أن ابن القيم والشوكاني لم يخالفا هذا القول.
10. إذا كان لكل منهم قول مخالف للآخر، فانظر فيما تميل إليه نفسك من الأقوال ثم قل -من باب الورع-: (المسألة خلافية، والاجتهاد فيها سائغ، لكن الذي تميل إليه النفس القول بـ .... ، لكن لا يُنكر على المخالف، والله أعلم)
تنبيه/ (لا يلزم الرجوع إلى كتب المذاهب لأن المحققين قد اطلعوا عليها وأخذوا منها ما يوافق الدليل.)
بهذا أخي الكريم تتوصل إلى القول الراجح في أي مسألة ...
ونهنئك فقد صرت مجتهداً اجتهاداً جزئياً
وعقبال الاجتهاد المطلق ...
والسلام
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[20 - 11 - 06, 02:54 م]ـ
الصواب (عشر دقائق)
والمثبت خطأ سببه العجلة.
فأستغفر الله
والله أعلم
ـ[مسلم2003]ــــــــ[20 - 11 - 06, 04:00 م]ـ
بل الصواب أن يحذف مقالك هذا، حتى لا تصير أضحوكة العلماء العقلاء ..
ـ[احمد السنامي]ــــــــ[20 - 11 - 06, 05:23 م]ـ
السيد عامر ما هكذا تورد الإبل
وفي هذا الكلام تجريئ على الفتوى لغير اهلها
وتشبع بمالا يعطى
ـ[الداودي]ــــــــ[20 - 11 - 06, 06:03 م]ـ
عجبا والله يا أخي مع احترامي لفكرتك وكونها تدريب للطالب .. ولكن أظن أنه ماينبغي طرح هكذا أمور ..
مع احترامي ونصيحتي بمراجعة ماكتبت .. وفقك الله
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[20 - 11 - 06, 06:29 م]ـ
بارك الله فيكم.
هذا الموضوع - فيما يبدو لي - على غرار موضوع آخر:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=83432
فالمطلوب من الإخوة التنبُّه إلى المقصد وعدم التسرُّع في الحكم.
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[20 - 11 - 06, 06:46 م]ـ
بارك الله فيكم.
هذا الموضوع - فيما يبدو لي - على غرار موضوع آخر:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=83432
فالمطلوب من الإخوة التنبُّه إلى المقصد وعدم التسرُّع في الحكم.
هو كما قال الشيخ محمد بن عبد الله
الموضوع تتميم لجهد الشيخ صالح الديحاني
في موضوع (كيف تكون محدثاً بست دقائق .. ؟!!)
وإلا فمعاذ الله أن تخط يدي مثل هذا الكلام على سبيل التقرير
بل ما أوردته إلا على سبيل الاستنكار
اللهم فقهنا في الدين على سبيل أهل العلم الراسخين
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - 11 - 06, 06:49 م]ـ
عجبتُ من استنكار بعض الإخوة!
فشيخنا الفاضل (عامر بن بهجت) يقصد النصيحة كما هو ظاهر.
أضحك الله سنك يا أستاذنا الفاضل، لقد كشفتَ عن كبدِها؛ إذ هزلت فسامها كل مفلسِ!
وينظر هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=82062
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[20 - 11 - 06, 09:48 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد:
فمن رام الرتب العليا في الفقه والعلم فليسلك سبيل أهل العلم وجادّتهم ..
وليتعلم صغار العلم قبل كباره ...
وليأت البيوت من أبوابها ..
ولا يتخذ "تجزؤ الاجتهاد" مطية للتزبب قبل الحصرمة
والله الهادي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/194)
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[20 - 11 - 06, 09:57 م]ـ
عجبتُ من استنكار بعض الإخوة!
فشيخنا الفاضل (عامر بن بهجت) يقصد النصيحة كما هو ظاهر.
أضحك الله سنك يا أستاذنا الفاضل، لقد كشفتَ عن كبدِها؛ إذ هزلت فسامها كل مفلسِ!
وينظر هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=82062
شيخنا الحبيب أبا مالك
أشكر مروركم بالموضوع
وفي انتظار تعليقاتكم وملاحظاتكم وتوجيهاتكم
أما قولكم (فشيخنا الفاضل عامر بن بهجت)
فتواضع من جنابكم وحسن ظن بأخيكم
وما أنا إلا طويلب علم أو أقل من ذلك
بارك الله فيكم
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[28 - 11 - 06, 01:18 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:
أما بعد:
فقد كنت أظن أنه لن يخفى على قارئ أن المراد من هذا الموضوع "الساخر" هو نقد طائفة تزعم الاجتهاد، والخروج عن التقليد
ينتقدون التقليد المذهبي ويقلدون مشايخهم ..
والمقال وإن كان فيه مبالغة في توصيف حالهم إلا أن الغرض منه التنبيه إلى أن الاجتهاد (الجزئي) ليس بالسهولة التي يظنها البعض
وحسبت أن المقصود بالموضوع معروف فلم أكثر من علامات التعجب ونحو ذلك
لكني تعجبت عندما رأيت في أحد المواقع أحد الإخوة ينقل كلامي ويقول: (وللعلم كنت أظن أن المقال مكتوب كطرفة أو للمزاح ولكن إتضح-للأسف- الجدية الكاملة لكاتبه كذلك اعجاب واستحسان وثناء من قرأه من المقلدة!!!!)
ولبيان الحق أقول لكل من قرأ هذا الموضوع:
هذه الطريقة المذكورة طريقة باطلة ساقطة لا توصل إلى الاجتهاد الجزئي ولا غيره
وأعلن أني كتبت الموضوع بأسلوب النقد الساخر
فإن رأى المشرفون أنني مخطئ في أسلوبي فآمل منهم حذف الموضوع أو تحريره أو إضافة ما يبين أنه نقد ساخر -حسب ما يرونه-.
اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وجدي وهزلي وكل ذلك عندي.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[28 - 11 - 06, 01:30 م]ـ
سبحان الله!
أريها السها وتريني القمر!
ـ[احمد السنامي]ــــــــ[28 - 11 - 06, 05:13 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي عامر
لكنك في الحقيقة جانبت الصواب في عدم اعرابك عن مقصودك
نأمل أن لا يتكرر
تحياتي
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[28 - 11 - 06, 08:34 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي عامر
لكنك في الحقيقة جانبت الصواب في عدم اعرابك عن مقصودك
نأمل أن لا يتكرر
تحياتي
أستغفر الله مما خطّته يميني
وقد كان الأولى بي (الإفصاح) و (التوضيح) و (الإبانة) و (الإعلام)
شكر الله لك
ـ[عصام البشير]ــــــــ[28 - 11 - 06, 10:20 م]ـ
شيخنا ابن بهجت
جزاكم الله خيرا.
مقصودكم واضح من أول وهلة، ومقالكم كالزهرة التي تشم ولا تحك.
ولو بينتم - كما طولبتم به - لخرج المقال عن بهائه، إذ رب إيماء هو أبلغ من تصريح، كما لا يخفى.
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[28 - 11 - 06, 11:33 م]ـ
كما قال شيخنا البشير ..
وفي ذات الوقت فإن اعتراض الإخوة في بداية الموضوع كان على المنهج المذكور لا على أسلوب الصياغة - ظانين أن شيخنا ابن بهجت يقرر هذا المنهج -، مما يدل على وعيهم ببطلان هذا المنهج، وهذا حسن.
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[29 - 11 - 06, 03:37 ص]ـ
الحمد لله الذي صبرني على قراءة كل المشاركات قبل أن ينطق لساني بأي شيء في حق الأخ عامر، ولكن العتبى عليك، فقد لا يتسع صبر كل واحد أن يقرأ المشاركات للنهاية حتى يفهم مرادك فأرجو أن يكون درسا لنا في طريقة بيان المقصد، فليس كل الناس في المنتدى يعرفونك حتى يعلموا أنك يستحيل أن تقول هذا على سبيل التقرير، وعلى كل حال لقد اضحكتني كثيرا بارك الله فيك، وذكرتني بأحد ال .... الذي كان يصح الحديث ويضعفه بالبحث في الرواه هكذا:
ثقة + ثقة + ثقة + ثقة = صحيح.
ثقة + ثقة + ضعيف + ثقة = حسن صحيح.
ثقة + ثقة + ثقة + كذاب + ثقة = صحيح موضوع.
فلما سئل عن الأخير قال: يعني الصحيح أنه موضوع.
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[29 - 11 - 06, 10:31 ص]ـ
شيخنا ابن بهجت
جزاكم الله خيرا.
مقصودكم واضح من أول وهلة، ومقالكم كالزهرة التي تشم ولا تحك.
ولو بينتم - كما طولبتم به - لخرج المقال عن بهائه، إذ رب إيماء هو أبلغ من تصريح، كما لا يخفى.
شيخنا شكر الله لكم تواضعكم وأدبكم الجم
وأتشرف ببصمتكم في الموضوع
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[29 - 11 - 06, 01:42 م]ـ
أتعجب من طريقة انكار بعض الاخوة ... وكأن الكاتب هو من أعداء الاسلام!!!
هب ان الشيخ الفاضل عمار أخطاء ... فهل في هذا التجريح هداية له!!!
أرجو ممن يكتب أن يتستحضر أخوة الاسلام قبل أن يكتب ... وليكن قول الله تعالى ((ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك)) بين عينيه قبل أن يكتب
بارك الله في الجميع ونفع بهم
ـ[أشرف الغمري]ــــــــ[29 - 11 - 06, 08:52 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
لعل الطريقة الصحيحة كي يصبح المرء مجتهدا تتلخص في نقاط:
(لطلبة العلم المتميزين)
1) حفظ مشكاة المصابيح.
2) دراسة الأصول: الأصول من علم الأصول / منظومة الأصول للشيخ بن عثيمين - رحمه الله -الوجيز في أصول الفقه. التمهيد للإسنوي!
3) الوجيز في القواعد الفقهية - للبورنو - ثم المنظومة الفضفرية بشرحها (لطيفة وسهلة)
4) التطبيق العملي من خلال الشرح الممتع على زاد المستقنع
5) معارج القبول للحكمي رحمه الله , علم أصول البدع للحلبي ,
6) إفراد التحقيق في مشكل المسائل من خلال المحققين وضبطهم للمتشابه من المسائل.
فمثلا: طلاق الحائض والثلاث في مجلس , هل على المرأة كفارة إذا وطئها زوجها في نهار رمضان (لا تصدق فكلهن راضيات!! إلا قليلا) , هل على المطلق والأرمل رجم إن زنى والعياذ بالله؟؟
ويفردها في فصول خاصة .... فهي بمثابة التدريب العملي على ما سبق.
7) القراءة المستمرة في الحديث غير المشكاة
8) دراسة التفاسير: فتح القدير., والأضواء وتفسير ابن عاشور وهكذا.
البداية والنهاية في التاريخ.
ثم لعلنا نقول لا بأس بأن تفتي باجتهادك!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/195)
ـ[عبد]ــــــــ[29 - 11 - 06, 11:38 م]ـ
1 - لا يشترط الإحاطة بجميع الأحاديث لبلوغ درجة الاجتهاد.بل حتى الأحاديث التي لا يسع المجتهد الجهل بها، لا يلزم أن يكون حافظاً لها. وأقل المطلوب هو العلم بالأحاديث التي التي عليها مدار الأحكام في هذا المذهب أو ذاك. ومع ذلك فالحفظ مزية وفضيلة لا ينكر فائدتها.
2 - إتقان علم أصول الفقه مهم جداً لأن القيمة الحقيقية للمجتهد هي في سلامة فقهه لدلالات النصوص وبراعته في استنباط الأحكام منها والترجيح بينها. فلو كان العالم حافظاً للنصوص كلها ولا يعرف العام والخاص والمطلق والمقيد وأثر الدلالات اللغوية والقياس وغيرها من مباحث الأصول فإنه لا يعد مجتهداً. أما لو لم يكن حافظاً ولكنه عارفاً عالماً بالنصوص الشرعية التي لا غنى للمجتهد عنها وضم إلى ذلك الفهم الجيد لتطبيقات علم أصول الفقه، فإنه يعد مجتهداً.
ـ[إبراهيم السلفي الخريبكي]ــــــــ[03 - 12 - 06, 06:41 م]ـ
السلام عليكم
أضحكك الله يوم يبكي الباكون.
و كيف أصبح إماماً للجرح و التجريح و أقعد على باب السلفية وأٌدخل و أُخرج من شئت من عباد الله وأكتب الرد المقنع على فلان المبتدع (لا يهم أن شعره شاب في العلم و لا تهم تزكية الألباني له) في أقصر مدة؟
ملاحظة: لا يضر أني لا أحفظ كتاب الطهارة, فالفقه ليس تخصصي
ـ[أبو المعالي المرّوذي]ــــــــ[14 - 12 - 06, 01:50 ص]ـ
ماشاء علاج نافع لمشكلة معضلة!!!!!!!!!
يأخي ماهكذا يكون الطرح أو لأنك في منتدى فيحلو لكم طرح ماتشاءون والإستهزاء بفئة أنت تعلم أنهم لايسلكون أشباه هذه الطرق .... سامحك الله
على العموم أبلغ سلامي للمعهد العالي ولمناهجكم الموقرة المنشورة في (الصواب)!!!
ولاتنس على فضلية الدكتور العارف بأحوال المعهد وطلابه وأساتذة إلا مارحم (أبوعمر)!!!
ـ[الجعفري]ــــــــ[23 - 12 - 06, 10:46 م]ـ
الصراحة!!
مقال الأخ لا يوحي أنه من باب الإنكار على شيء ما , وليس هو ساخرا كما ذكر البعض, وانا ممن قرأته بجد واستغربته لكنني قلت: هو اجتهاد من كاتبه زل فيه؛ وليس كل مجتهد مصيباً.
لقد تعودنا من الكاتب الجد والتجديد والاهتمام في أمور الفقه ...
بارك الله في الجميع
ـ[وائل عاشور]ــــــــ[24 - 12 - 06, 01:24 ص]ـ
الصراحة!!
مقال الأخ لا يوحي أنه من باب الإنكار على شيء ما , وليس هو ساخرا كما ذكر البعض, وانا ممن قرأته بجد واستغربته لكنني قلت: هو اجتهاد من كاتبه زل فيه؛ وليس كل مجتهد مصيباً.
لقد تعودنا من الكاتب الجد والتجديد والاهتمام في أمور الفقه ...
بارك الله في الجميع
بل الصراحة هي خلاف ما ذكرت .. !
لكن قد يكون سوء الفهم عند البعض سببه أنهم لا يعرفون الشيخ عامر -حفظه الله- فقد لاحظتُ أن كل المعترضين هم من الأعضاء الجدد!
وكان ينبغي عليهم أن ينظروا في مشاركات الشيخ عامر وموضوعاته الأخرى قبل الهجوم عليه -وبعضها موجود بتوقيعه ..
وبالمناسبة فبمجرّد أن قرأتُ عنوان الموضوع علمتُ فحواه، فدخلت لأروّحَ عن نفسي!
وفّق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
ـ[عبدالعزيز الحامد]ــــــــ[24 - 12 - 06, 12:22 م]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ عامر
ما ذهب إليه بعض الإخوة في عدم إدراك مرماك لهم فيه عذر؛ فليس كل من قرأ مقالك هذا قد قرأ لك قبلُ ما يعرفه بك ويجعله يفهم المراد؛ فما كتبته هو فعلا مذهب يذهب إليه بعض الناس.
فمثل هذه المواضيع لو تقدم بمقدمة يسيرة تبين المناسبة أو يوضع رابط لذلك لكان أقرب لفهم من لا يعرفك لئلا يظن بك.
وعلى أي حال فمقالك جميل جدا، وشر البلية ما يضحك.
ـ[ابو إسماعيل]ــــــــ[07 - 03 - 07, 11:47 م]ـ
جزاكم الله خيرا يا شيخ عامر
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[25 - 03 - 07, 01:33 ص]ـ
الحق أن الموضوع يكاد ينطق بمرمى صاحبه و ان لم يقرأ القارئ للشيخ عامر شيئا من قبل و انا لم اكن قرات له شيئا و لم يتطرق الي ذهني ان صاحبه جاد فيما كتب
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[26 - 03 - 07, 08:31 م]ـ
لقد تملكني الغيظ حين قرأت هذا الكلام. ثم علمت أن صاحبه يريد خلاف ذلك، ولم يعرض لي في حين قراءة ذلك الكلام أنه يقصد إلى خلاف الظاهر. فالنصيحة للإخوة أن لا يقعوا في مثل هذا، فوالله لقد أثارني الكلام، وأحفظني!
ـ[أبو علياء الغمارى]ــــــــ[26 - 03 - 07, 11:11 م]ـ
حُذف
## المشرف ##
ـ[حرملة بن عبد الله]ــــــــ[27 - 03 - 07, 02:50 ص]ـ
أقسم بالله هذا ما وجدت عليه بعض المبتدئين الذين تصدوا للفتيا في أصعب المسائل و ليس معهم من الكتب سوى فتاوى علماء البلد الحرام و السلسلة الصحيحة و جامع الترمذي و لا يتقنون حتى تلك الكتب و لا كيف يستخرجون منها ما يريدون بل رأيتهم ينسبون إليها ما ليس فيها.
الله المستعان.
ـ[أبو مجاهد الشهري]ــــــــ[29 - 03 - 07, 09:17 ص]ـ
أحسنت القول أيها الشيخ العامر بالبسمات
ولعل الصيدليات توفر عقاراً يحتوي على الكتب الستة كاملةً تبلعها وتبلغها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/196)
ـ[أبو أنس السلمي]ــــــــ[27 - 05 - 07, 12:06 ص]ـ
أخي الفاضل الشيخ ابن بهجت هذه الطريقة إضعاف لباب الإجتهاد فالعالم المجتهد ينبغي أن يكون مطلعاً على أقوال العلماء في المسألةاطّلاعاً واسعاً أما أن يطلع على ثلاثة كتب ثم يجتهد فلا أراه صحيحاً فالإجتهاد لا يتجزأ واعذرني على رأيي إن تكرمت.
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[27 - 05 - 07, 03:53 م]ـ
أخي الفاضل الشيخ ابن بهجت هذه الطريقة إضعاف لباب الإجتهاد فالعالم المجتهد ينبغي أن يكون مطلعاً على أقوال العلماء في المسألةاطّلاعاً واسعاً أما أن يطلع على ثلاثة كتب ثم يجتهد فلا أراه صحيحاً فالإجتهاد لا يتجزأ واعذرني على رأيي إن تكرمت.
صباح الخير!
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=504810&postcount=11(77/197)
قرض منذ أربعين سنة
ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[20 - 11 - 06, 05:07 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أحبائي في الله
عندنا رجل أقرض رجل آخر 300 جنية مصري وهذا الكلام عام 1966 أي منذ أربعين سنة.
ويحب أن يدفعهم له الآن.
والسؤال: هل يسترد القارض نفس قيمة المال؟؟
مع العلم أنه يقول بإن هذا المال في عام 66 كان يشتري منزل في بلده.
رجاء الإجابة
وجزاكم الله خيراً
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[20 - 11 - 06, 10:41 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الواجب أن يرد نفس المبلغ فقط، ولو زاد لأصبح ربا.
والله أعلم.
ـ[أبو محمد المحراب]ــــــــ[26 - 12 - 06, 06:36 ص]ـ
اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
ذهب أبو حنيفة والمالكية في المشهور عندهم والشافعية والحنابلة إلى أنه يجب على المدين أداء النقد نفسه المحدد في العقد ومثله دون زيادة أو نقصان؛ لأن الزيادة على المثل أو النقصان عنه رباً لايجوز شرعا.
انظر:"تنبيه الرقود على مسائل النقود- مجموعة الرسائل" (2/ 59) لابن عابدين، " الزرقاني على خليل " (5/ 60)، "الإنصاف" (5/ 128) للمرداوي.
القول الثاني:
ذهب أبو يوسف إلى أنه يجب قيمة النقود التي طرأ عليها التغيير من غلاء أو رخص يوم ثبوت الدين في الذمة؛ ففي البيع تجب القيمة يوم انعقاده، وفي القرض تجب القيمة يوم قبضه؛ وذلك لتحقيق مصالح الناس؛ فإن القول برد المثل يؤدي إلى امتناع الناس من إقراض الفلوس خشية نقصان قيمتها قبل الوفاء.
"تنبيه الرقود " (2/ 95).
القول الثالث:
ذهب المالكية في قول إلى أنه يُفرَّق بين ما إذا كان تغيير الفلوس يسيراً أو فاحشًا.
فإن كان يسيرا: رُدّ المقترِض المثل. وإن كان فاحشا: رد القيمة؛ لتضرر المقرض بالتغير الفاحش دون اليسير.
أنظر: "حاشية الرهوني" (5/ 120).
انظر كتاب "المعاملات المالية المعاصرة" (صـ: 155) لـ: د محمد عثمان شبير
واختار الباحث قول المالكية، قال:
" لأنه يحقق مصالح الناس، ويدرأ عنهم المضار والمفاسد "
وهو متعقب بأن القرض - أصلا - عقد تبرعي، ليس القصد منه التربح والكسب.
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[26 - 12 - 06, 09:16 ص]ـ
للشيخ نصر فريد واصل مفتى مصر الاسبق فتوى برد القرض الذى تأخر طويلا على حسب قيمته ذهبا ففى مثالنا هذا على المقترض ان يتبين ويسأل اهل الاختصاص فى بيع الذهب عن الكميه التى كان يشتريها هذا المبلغ فى ذلك الوقت ثم يقيس الكميه بالسعر الحالى ويردها بالقيمة الحاليه 00 هذا مضمون فتوى الشيخ بشىء من التفصيل والله تعالى اعلم
ـ[إبراهيم أبو الحسوس]ــــــــ[28 - 12 - 06, 07:55 ص]ـ
من مقاصد الشرع الحنيف "حفظ المال" والسائل هنا لم يكن المدين ولكنه الدائن فيفرق بينهما في كون الزيادة ربا أو غرما والله تعالى أعلم.(77/198)
نوازل ودراسات فقهية
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[21 - 11 - 06, 09:29 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إليكم يحفظكم الله ....... بمجموعة من النوازل والدراسات الفقهية ...... (((متعددة الصفحات))) .... من موقع المسلم - الركن العلمي
http://www.almoslim.net/rokn_elmy/articles_list_main.cfm?id=16(77/199)
أريد متون مختصرة في الفقه المالكي
ـ[أم معاذ]ــــــــ[21 - 11 - 06, 02:21 م]ـ
جزاكم الله خيراً
من يدلني على متون مختصرة فقهية في الفقه المالكي وياليت يكون لها شروح؟
ـ[أبو عيسى الحنبلى]ــــــــ[21 - 11 - 06, 03:46 م]ـ
اشهر مختصر في المذهب المالكي هو مختصر الشيخ خليل وهو أكثر مختصرات المذهب المالكي خدمة بين شروح وحواشي
قال أبو محمد الحطاب (هو كتاب صغر حجمه وكثر علمه وجمع فأوعى وفاق اضرابه جنسا ونوعا واختص بتبين مابه الفتوى وما هو الأرجح والأقوى لم تسمح قريحة بمثاله ولم ينسج ناسج على منواله) أه
وله شروح عده
ـ[راجح]ــــــــ[21 - 11 - 06, 07:25 م]ـ
إذا أردت متونا صغارا فلتكن البداية بمختصر الأخضري أو العشماوية
وبعد ذلك في الترتيب يأتي متن ابن عاشر المسمى بالمرشد المعين
ثم بعد ذلك متن رسالة ابن أبي زيد
ثم تختم بمختصر خليل
وبعضهم يقرأ سراج السالك بدلا من الرسالة
وآخرين يفرأون أقرب المسالك للدردير
وكلها كتب مشروحة ومحشاة ومعتنى بها
والله أعلم
ـ[عادل البيضاوي]ــــــــ[21 - 11 - 06, 09:30 م]ـ
أختي الكريمة إليك هذا الرابط لعل فيه بعض ما تريدين
http://www.almeshkat.net/books/list.php?cat=39
ـ[محمد بشري]ــــــــ[21 - 11 - 06, 10:36 م]ـ
ابن عاشر بشرحه العرف الناشر،وقد جمع فيه صاحبه بين تعليل المسائل،والتدليل عليها،ثم الرسالة لابن أبي زيد القيرواني،مع كثرة نظر في كتاب الفقه المالكي للأستاذ الصادق الغرياني.
أما مختصر خليل فكثير التعقيد،حتى أن بعض الفقهاء قد لا يدرسه ويقرأ بدلا عنه أقرب المسالك للدردير.
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[27 - 11 - 06, 07:12 م]ـ
الرسالة لابن أبي زيد القيرواني مبسطة و سهلة الفهم .... و قراءة مختصر خليل بعيدا عن شروحه فكرة لا ينصح بها
ـ[محمد المصراتي]ــــــــ[28 - 11 - 06, 02:00 ص]ـ
هل هناك نظم مشروح على الشبكة في الفقه المالكي تنصحونني بحفظه؟
وجزاكم الله خيراً.
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[28 - 11 - 06, 03:39 ص]ـ
هل هناك نظم مشروح على الشبكة في الفقه المالكي تنصحونني بحفظه؟
وجزاكم الله خيراً.
حياك الله أخي الكريم ..
يوجد شرح الشيخ حسن الكتاني - حفظه الله - لنظم ابن عاشر المسمى " المرشد المعين على الضروري من علوم الدين "، وهذا هو رابط الدروس:
http://www.jsums.edu/~msa/fiqh.html
وسيتم رفع بقية الدروس قريباً - إن شاء الله -
راجع هذا الموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=82041
وعلى الرابط الآتي تجد شرح الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي - حفظه الله - لنفس النظم، والشيخ ما زال في البداية:
http://www.dedew.net/sound/bibson.php?parent_id=3&type=3&end_tree=1&cat__=3
وعلى الرابط الآتي تجد تسجيل المنظومة للشيخ طه محمد عبد الرحمن - حفظه الله - بصوته الشجي: (تحميل مباشر 5 ميجا)
http://www.khayma.com/tajweed/almorshedalmoeen.mp3
وهذا رابط مباشر لتحميل متن المنظومة (نسخة pdf):
http://www.islamischer-fiqh.de/arabischerMurschid.pdf
وهذا كتاب بعنوان (تعليقات أصولية حديثية على المرشد المعين على الضروري من علوم الدين المشهور بـ" ابن عاشر ")، لفرج حسن البوسيفي
http://www.saaid.net/book/8/1657.zip
ملاحظة:
المنظومة في العبادات فقط، وهذا يفيد في التدرج، ومتن ابن عاشر مشهور ومتداول بين طلبة العلم المالكية، ويعتبر من محطاتهم الأساسية ... نفعك الله به. [المنظومة أبياتها 317، ما يتعلق منها بالفقه 250 بيت]
تنبيه:
الناظم صدر النظم بمقدمة عقدية أشعرية، فالحذر منها.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[28 - 11 - 06, 02:32 م]ـ
وهذا كتاب بعنوان (تعليقات أصولية حديثية على المرشد المعين على الضروري من علوم الدين المشهور بـ" ابن عاشر ")، لفرج حسن البوسيفي
http://www.saaid.net/book/8/1657.zip
الكتاب فيه مسائل قليلة جدا، فهل شرح أحد المرشد المعين كاملا بتلك الطريقة؟ مع وضع الرابط إن أمكن
ـ[محمد المصراتي]ــــــــ[28 - 11 - 06, 04:58 م]ـ
جزاكم الله خيراً.
أريد نظماً جامعاً في الفقه، على وزن ألفية السيوطي أو العراقي في المصطلح، أو ألفية ابن مالك في النحو.
وجزاكم الله خيراً.
ـ[محمد بشري]ــــــــ[28 - 11 - 06, 05:38 م]ـ
إذا كنت تقصد نظما شاملا في فقه المالكية،فعليك كفاف المبتدي للعالم محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي الشنقيطي،وهو مطبوع بشرحه مرام المجتدي للشيخ محمد الحسن بن أحمد الخديم اليعقوبي الموريتاني،وهو في مجلدين كبيرين.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[28 - 11 - 06, 05:45 م]ـ
إذا كنت تقصد نظما شاملا في فقه المالكية،فعليك كفاف المبتدي للعالم محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي الشنقيطي،وهو مطبوع بشرحه مرام المجتدي للشيخ محمد الحسن بن أحمد الخديم اليعقوبي الموريتاني،وهو في مجلدين كبيرين.
أخي محمد بارك الله فيك.
أتعلم اي دار بالأحباس يمكنني العثور فيها على الكتاب أكرمك الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/200)
ـ[محمد بشري]ــــــــ[28 - 11 - 06, 05:54 م]ـ
أخي الكتاب كان متواجدا في المعرض الدولي الأخير،واقتنت منه دار الثقافة نسخا فلعلك وفقك الله تجد عندهم بعض النسخ.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[28 - 11 - 06, 11:39 م]ـ
أخي الكتاب كان متواجدا في المعرض الدولي الأخير،واقتنت منه دار الثقافة نسخا فلعلك وفقك الله تجد عندهم بعض النسخ.
أبرأت الذمة رعاك الله.
ـ[عبد الحميد أبو بكر]ــــــــ[10 - 02 - 07, 02:56 م]ـ
أنصح السائلين عن كتب مختصرة في الفقه المالكي أن يقرؤوا "الفقه المالكي وأدلته" للحبيب بن طاهر, فإنه أنفع لسهولة عبارته وترتيبه على الطريقة الحديثة مع احتوائه على الأدلة, وهو الأمر الذي ينقص الكتب المتداولة في المذهب, وذكرُ الدليل يساعد حتى المبتدئ على ما يختاره لنفسه في التعبد, إذ يمكنه الوقوف على أصل المسألة هل هو نص أم رأي؟ ثم إن كان حديثا يمكنه أن يراجع الكتب المعتنية بالحكم على الأحاديث, والكتاب الآنف الذكر مع كونه من أحسن ما ألف في أدلة الفقه المالكي المعاصرة, إلا أنه ينقصه التحقيق في قوة الدليل والحكم على الأحاديث, وفق الله من ينصح المؤلف, أو من يقوم بهذا العمل.
ـ[غانم علي]ــــــــ[19 - 02 - 07, 02:16 ص]ـ
هل هناك شرح كامل للشيخ الحسن الددو على متن ابن عاشر المالكي وجزاكم الله خيرا
ـ[غانم علي]ــــــــ[20 - 02 - 07, 10:29 م]ـ
هل هناك شرح كامل للشيخ الحسن الددو على متن ابن عاشر المالكي وجزاكم الله خيرا
ـ[عدنان بن عبد الله زهار]ــــــــ[20 - 02 - 07, 10:48 م]ـ
أنصح السائلين عن كتب مختصرة في الفقه المالكي أن يقرؤوا "الفقه المالكي وأدلته" للحبيب بن طاهر, فإنه أنفع لسهولة عبارته وترتيبه على الطريقة الحديثة مع احتوائه على الأدلة, وهو الأمر الذي ينقص الكتب المتداولة في المذهب,.
أخي الفاضل، إن كنت تقصد بالكتب المتداولة في المذهب تلك التي ذكرها الإخوة هنا فيمكن أن يكون الأمر قريبا مما قلت، مع أن من بينها كتبا مبينة لأدلة المالكية في آرائهم الفقهية.
أما إن كان كلامك معمما لكل كتب المالكية فليس الامر كما رأيت بارك الله فيك، فأين أنت من عيون الأدلة لابن القصار والمعونة والإشراف للقاضي عبد الوهاب، ومقدمات ابن رشد الجد وبداية المجتهد للحفيد، والذخيرة للقرافي، والمنتقى للباجي والقبس لابن العربي والنوادر والزيادات لابن أبي زيد وشروح الأصحاب عليها، وأين انت من شروح المالكية لبعض كتب السنة والتي رجحوا فيها مسائل من مذهبهم كشرح الداودي وابن بطال وابن التين وابن المرابط كلها على البخاري، وكشرح المازري وعياض والسنوسي والقرطبي على مسلم وعارضة الاحوذي لابن العربي إلى غير ذلك من الكتب الأمهات المطولات منها والمختصرات التي ملئت تأصيلا للاحكام وبيانا لحجج وبراهين المذهب في مختلف المسائل ...
مع أننا لا ندعي أن كل ما جاء فيها من أدلة صحيح أو معتبر، بل فيها الراجح والمرجوح والصحيح والمردود،. والذي نناقشه هنا هو هل تصح دعوى خلو كتب المذهب المالكي من دليل؟
والله أعلم
ـ[عبد الحميد أبو بكر]ــــــــ[22 - 02 - 07, 07:52 م]ـ
قد أحسنت أخي في الله عدنان عند ذكر الاحتمالين فبارك الله فيك؛ وإن كان النوادر والزيادات لابن أبي زيد ليس كتاب دليل في الغالب الأكثر, بل جمع فيه صاحبه الروايات الزائدة عن المختصر.
سؤال: هل شرح الداودي وابن المرابط موجود؟
وهل طبعت مخطوطة عيون الأدلة, والتبصرة لأبي الحسن اللخمي؟
وما هي أحسن طبعة لبداية المجتهد, فطبعة حلاق وإن كانت طيبة من جهة التخريج, إلا أنها مليئة بالتصحيفات.؟
ـ[عدنان بن عبد الله زهار]ــــــــ[23 - 02 - 07, 02:07 ص]ـ
أخي الكريم، كوني ذكرت "النوادر والزيادات" وغيره في ذلك السياق فليس لأنها كتب متخصصة في ذكر الدليل والتأصيل، بل لبيان أن كتبهم لا تخلو من ذكر الحجج والبراهين سواء أكان ذلك قصدَ التصنيف أم لا، خلافا لمن يدعي خلوها من ذلك.
أما شرح الداودي وابن المرابط وغيرها من شروح كتب السنة المشرفة فحديثي عنها كان في إطار بيان اعتناء السادة المالكية قديما وحديثا بالدليل والتأصيل والسنة والحديث، وكون المتأخرين منهم اهتموا بالمختصرات المعقدة وبوضع شروح عليها أكثر تعقيدا ورمزية لا يعني إطلاق حكم إهمال الدليل على أهل المذهب.
وأما كون أحد الكتابين المذكورين طبع فلا علم لي بذلك لحد الساعة، سوى أن إحدى الدراسات الجامعية -دكتوراه- عندنا بالمغرب خَصَّصَتْ صاحبتُها البحث فيها على الإمام الداودي الشارح واعتنت فيما أذكر بتحقيق جزء من شرحه معتمدةً على نسخة قديمة.
وأرجع إلى طلب الأخت أم معاذ فأضم صوتي إلى من أشار لها من الإخوة لرسالة ابن ابي زيد الشهيرة، وأزيد أن لا تنسى السائلة اقتناء "مسالك الدلالة" للحافظ أحمد ابن الصديق الغماري رحمه الله، وهي في تاصيل ما في "الرسالة" المذكورة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/201)
ـ[عبد الحميد أبو بكر]ــــــــ[05 - 03 - 07, 08:23 م]ـ
بارك الله فيك وجزاك خيرا على الاهتمام والإجابة.
ـ[عدنان بن عبد الله زهار]ــــــــ[05 - 03 - 07, 08:43 م]ـ
وفيك بارك الله أخي الكريم
والموضوع في غاية الأهمية، إذ الدعاوى في هذا الباب كثيرة والبرهان عليها شبه منعدم بل هو كذلك جزما.
وأشير هنا أن بعض المطلعين أعلمني أن الدراسة التي قامت بها بعض الطالبات من المغرب حول جزء من شرح الإمام الداودي على البخاري -كما ذكرتُ آنفا- وهَم مني، وأشار المذكور جزاه الله خيرا أن الباحثة اشتغلت على نسخة من شرح الداودي على الموطأ لا البخاري.
فليعلم، والله أعلم بالصواب
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[06 - 03 - 07, 03:35 ص]ـ
جزاك الله ألف خير أخانا الحبيب عدنان، وأتمنى أن تكتب بحثا في الموضوع، فقد كثر اللغط من الجهال والمتحاملين على المذهب في هذا الباب ... لا عدمنا فوائدك، ومرحبا بك في "ملتقى أهل الحديث" عالما ومتعلما ...
ـ[عدنان بن عبد الله زهار]ــــــــ[06 - 03 - 07, 09:20 م]ـ
وجزيتم خيرا شيخنا الفاضل،
بل مرحبا بي في ملتقى أهل الحديث متعلما،
وموضوعنا هذا كنتُ أسهمت فيه بعمل متواضع، نُشر بحمد الله تحت عنوان "أحكام فقهية خالف فيها المالكية الأحاديث الصحيحة والجواب عنها" طبع المكتبة العصرية -2006 - ببيروت ونشر دار الرشاد الحديثة بالدار البيضاء، وبها يُوَزَّعُ الكتاب.
وكان عملي فيه أن جمعتُ الأحاديث الثابتةَ الصحيحة والتي عمل المالكيةُ بخلافها، وأجبت عن مدارك مخالفاتهم تلك، مرتبا إياها على الأبواب الفقهية بالترتيب المشتهر في كتب السنة وكتب الفقه، وذكرت لكل حديث دلالَته الصريحةَ أو المستنبطةَ، وبيَّنتُ مذهبَ المالكية في المسألة، لأخلص إلى ذكر أهم أسباب مخالفتهم للخبر معتمدا أقوال المحققين منهم.
علما أنني اقتصرت فيه على جزء العبادات، دون غيرها من الأبواب الفقهية.
وأنا بحمد الله بصدد إكمال الخطة على باقي أبواب الفقه، وذلك بإذنِ وتحفيزِ جماعة من أهل العلم بعد ما اطلعوا على الكتاب.
ونسأل الله السداد في القول والعمل.
ـ[أبو زيد الشيباني]ــــــــ[02 - 12 - 09, 01:08 م]ـ
كنتُ أسهمت فيه بعمل متواضع، نُشر بحمد الله تحت عنوان "أحكام فقهية خالف فيها المالكية الأحاديث الصحيحة والجواب عنها" طبع المكتبة العصرية -2006 - ببيروت ونشر دار الرشاد الحديثة بالدار البيضاء، وبها يُوَزَّعُ الكتاب.
- وقفت على القسم الأول منه، ألا تتكرمون برفع الباقي؟!
ـ[ابن العيد]ــــــــ[16 - 04 - 10, 07:41 ص]ـ
جزاك الله ألف خير أخانا الحبيب عدنان، وأتمنى أن تكتب بحثا في الموضوع، فقد كثر اللغط من الجهال والمتحاملين على المذهب في هذا الباب ... لا عدمنا فوائدك، ومرحبا بك في "ملتقى أهل الحديث" عالما ومتعلما ...
أين أنت يا حمزة!
لقد فقدناك!
أرجومن الإخوة الذين لهم معرفة بالأخ او بعنوانه او بريد الإلكتروني فيرسلني على الخاص بي , فانا أريد مراجعته في موضوع عبد الحي الكتاني , فالرجل فيما أظن له اختصاص بهذا الموضوع؟
؟؟؟؟
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[16 - 04 - 10, 09:38 ص]ـ
مكتوب تحت اسمه موقوف
ـ[ابودُجانه]ــــــــ[19 - 04 - 10, 12:24 ص]ـ
الذي نصحني به مشايخ المتخصيصين في الفقه المالكي هو هذا السلم من الصفر حتى التخصص وهو كالآتي:
1 - متن العشماوية
2 - متن ابن عاشر ((أبيات الفقه منه))
3 - متن الرسالة مع الحواشي والشروح
4 - مختصر خليل مع الحواش والشروح
الكتب المعاصر ة المصاغة بطريقة جميلة وسهلة الفهم منها:1
1 - مدونة الفقه المالكي وأدلتة لشيخ العلامة صادق الغرياني
2 - الفقة المالكي وأدلته لحبيب بن طاهر
3 - الفقه المالكي لوهبة الزحلي(77/202)
من المواضيع المفقودة: حول"حق المسلم على المسلم" (إحسان العتيبي)
ـ[أبو عمر]ــــــــ[21 - 11 - 06, 06:31 م]ـ
ملتقى أهل الحديث > منتدى العلوم الشرعية التخصصي > حول حديث " حق المسلم على المسلم ... "
--------------------------------------------------------------------------------
تسجيل الدخول View Full Version : حول حديث " حق المسلم على المسلم ... "
--------------------------------------------------------------------------------
إحسان العتيبي12 - 11 - 2003, 05:28 PM
الحمد لله
الذي يرى ظاهر الحديث ويأخذ بأن الأمر للوجوب قد يشكل عليه بعض أشياء ومنها:
هل يأثم إذا لم يعد كل مريض!؟
هل يأثم إذا لم يتبع كل جنازة!؟
وهكذا
وقد ظهر لبعض الشارحين لهذا الحديث:
أن هذا في باب الأخوة الخاصة وليس العامة، وهم من يعتب عليك إذا لم تسلم عليهم أو تعدهم، ومن له حق خاص في اتباع جنازتهم ...
ويدل على بعض هذا قوله صلى الله عليه وسلم " إذا لقيته ... "، " إذا مرض ... "
فكأن الخطاب للعموم والمراد بأصحاب الحقوق خصوص الإخوان.
والله أعلم
فماذا يقول الإخوان؟؟؟
--------------------------------------------------------------------------------
رضا أحمد صمدي12 - 11 - 2003, 08:36 PM
الواجب المجموع لا الجميع ...
والحقوق عامة لكل المسلمين في ظاهر اللفظ، ولكن المتوجه القول
أن وجوب الحقوق إنما هو في المجموع، لا الجميع، أي أن الواجب
على المسلم مراعاة حقوق أخيه المسلم، وقد حصر النبي صلى الله عليه
وسلم مظاهر تتجلى فيها مراعاة الحقوق في هذه الست، فأيها فعل
المسلم فقد راعى حق أخيه وإن قصر في بعضها، فلو سلم عليه فقط
فقد راعى حقه ولم يجب عليه بقية الحقوق، ولو عاده في مرضه فقد
راعى حقه ولم يجب عليه أن يصلي عليه الجنازة .. وهلم جرا ...
ولكن مراعاة كل هذه الحقوق دليل على أن المودة بين الاثنين
صارت أخص وأعمق، فكلما زادت المراعات للحقوق لكما كان دليلا
على أن المحبة أمكن، وكلما قلت دل على تقلل المحبة في القلب،
حتى يبقى حق واحد يجب مراعاته من تلك الحقوق، فإن قصر في
كل تلك الحقوق أثم لأنه أهدر الأخوة الإسلامية طرا ... والله أعلم.
--------------------------------------------------------------------------------
إحسان العتيبي13 - 11 - 2003, 01:02 AM
أخي الفاضل الشيخ رضا
تعداد الحقوق يدل على أن المراد جميعها كما هو ظاهر فلا أدري وجه جعلها في المجموع.
فهل يمكن مراجعة ما قلت؟ إذ القول بوجوب واحدة - باختيارنا لا باختيار الشرع - دون البقية بُعد ظاهر.
والقول بأن من حقق واحدة حقق الأخوة أيضا أراه غير ظاهر
فهل نحظى بإعادة تأمل
وبمشاركة الإخوة
--------------------------------------------------------------------------------
أبو خالد السلمي13 - 11 - 2003, 02:26 AM
الأقرب أن يجاب بأحد هذين الجوابين:
1) لفظ (حقٌّ) ليس صريحا في الوجوب، بل الحقوق منها حقوق واجبة وحقوق مستحبة، وبعض المذكورات في هذا الحديث من المستحبات كالابتداء بالسلام،، وكذا غيره من الأحاديث الوارد فيها لفظ (حق) كثيرا ما يراد به حق مستحب لا واجب.
فمن ذلك ما رواه الترمذي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده " قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. اهـ، و رواه أحمد عن سفيان عن أيوب بلفظ: " حق على كل مسلم أن لا يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه " فقد حمل الجمهور لفظ (حق) على الندب، قال الإمام النووي: " قال داود وغيره من أهل الظاهر: هي واجبة لهذا الحديث ولا دلالة لهم فيه , فليس فيه تصريح بإيجابها لكن إن كان على الإنسان دين أو حق أو عنده وديعة ونحوها لزمه الإيصاء بذلك , قال الشافعي رحمه الله تعالى: معنى الحديث ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده "اهـ
وكذا حديث " حق على المسلم الغسل يوم الجمعة والسواك والطيب " فقد حمل الجمهور الحق هنا على الاستحباب، ولا سيما في السواك والطيب.
ونظائر هذه الأحاديث.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/203)
ولعل تقييد الحق في بعض الأحاديث بـ (حق واجب) دليل على أن الحق قد يكون واجبا وقد يكون غير واجب، قال أبو داود في سننه: حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثني إسحق بن منصور حدثنا هريم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض "
2) المراد بحق المسلم على المسلم، أي حقه على عموم المسلمين، وليس على كل مسلم بعينه، فإذا قام بهذا الحق بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين، فتكون الحقوق المذكورة في الحديث من فروض الكفايات، والله أعلم.
--------------------------------------------------------------------------------
إحسان العتيبي25 - 11 - 2003, 08:13 AM
جزاك الله خيراً أخي الشيخ السلمي
وقد حال السفر وإغلاق المنتدى دون شكرك على تعليقك على المقال وإن كنت غير موافق لما قلت:)
تقبل منا ومنك
--------------------------------------------------------------------------------
المسيطير25 - 11 - 2003, 11:22 AM
قال الامام الصنعاني في كتابه سبل السلام عند شرحه لحديث (حق المسلم على المسلم .... ) الحديث، قال رحمه الله:
والحديث دليل على ان هذه حقوق المسلم على المسلم، والمراد بالحق مالاينبغي تركه، ويكون فعله إما واجبا او مندوبا ندبا مؤكدا شبيها بالواجب الذي لا ينبغي تركه ويكون استعماله في المعنيين من باب استعمال المشترك في معنييه، فإن الحق يستعمل في معنى الواجب كذا ذكره ابن الاعرابي. أ. هـ
--------------------------------------------------------------------------------
رضا أحمد صمدي26 - 11 - 2003, 05:43 AM
الشيخ المكرم إحسان ... أحسن الله إليه ...
شكر الله لك إطلالتك على تعليقي وأتمنى منكم أن تقرأوا التعليق الاتي
بعد أسطر.
شيخنا المكرم أبا خالد ... سلمه الله ... جزاك الله خيرا على التعليق،
كلمة حق مأخوذة في الشرع على معنى الوجوب غالبا، ولك أن تراجع
لغة القرآن في هذه الكلمة: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وآتوا
حقه يوم حصاده، وآت ذا القربى حقه، كذلك حقا علينا ننج المؤمنين،
حقا على المتقين، حقا على المحسنين (على الخلاف في دلالة اقتران
الحق بالإحسان) ...
أما حديث: ما حق امريء مسلم ... ففيه قرينة على نفي الوجوب لأن
النفي صرف الكلمة عن معناها المعهود، وهو الوجوب، فبدلا أن يكون
المعنى في كلمة حق: واجب، صار المعنى في حق: المنبغي، أي
لا ينبغي في حق امرئ مسلم ..
أما الوجه الثاني في التأويل عند شيخنا خالد فأبعد من الأول، لأن
الحديث استعمل عبارة (المسلم على المسلم .. ) وكلمة
المسلم الثانية إما أن تكون أل فيه
للعهد أو الجنس أو العموم، والأول منتف لأنه لا عهد، والثاني
ممتنع لأنه لو كان للجنس في اللفظ الثاني فيستحيل أن يكون للجنس
في الأول، لأن المقصود بالأول العموم جزما، لأن الخطاب فيه لكل
مسلم بإجماع الشراح وليس لجنس المسلمين المتحقق بالأقل وهو الثلاثة.
فلم يتبق إلا أن تكون أل للعموم ولكن انصرف الوجوب عن كونه
عينينا في الحق إلا كونه كفائيا في بعضه دون بعض، فلو فعل
البعض كفى عن الباقي ... .. والله أعلم.
الشيخ المكرم إحسان ...
إنما قلنا إن الواجب المجموع وليس الجميع لأن إيجاب الجميع
يتناقض مع كثير من الأصول المعروفة في الشريعة، ويجب أن ننبه
إلا أن المبحوث فيه الوجوب العيني ...
فلو قلنا بوجوب الجميع فتكون صلاة الجنازة فرض عين، وهذا خلاف
الإجماع ...
ولو قلنا إن تشميت العاطس واجب عيني فهو خلاف المعروف من أنه
واجب على الكافية ...
ومعلوم بالاضطرار أنه لم يعد الرسول صلى الله عليه وسلم كل المرضى
الذين مرضوا وهو بين ظهرانيهم ...
ولأن تعداد الحقوق ليس مفيدا لوجوبها جميعها لا من حيث اللفظ ولا ممن
حيث المعنى، أما من حيث المعنى فلأن ذكر الأفراد لا يفيد وجوب
الجميع ما دام المقصود أداء الحق، ومثاله أصحاب الزكاة، فإنهم
ثمانية على التخيير وليس الجميع، لأن المقصود فعل الزكاة وقد
حصلت بإيصالها للبعض وليس الكل ...
أما من حيث اللفظ فلأن العطف بالواو قد يفيد التخيير أيضا كما هو معروف.
ومعلوم أن البحث لا ينبغي أن يكون حول الحديث فقط، بل يجب أن يشمل
فروع الشريعة الأخرى، كما يجب مراعات مقاصد الشريعة وملاءمتها مع
بعضها ...
وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: للمسلم على المسلم حق، يجب
إيقاعه وفعله وأداؤه، وهذا الحق يتحقق بأمور .. كذا وكذا وكذا ..
والله أعلم.
--------------------------------------------------------------------------------
رضا أحمد صمدي28 - 11 - 2003, 04:15 AM
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
--------------------------------------------------------------------------------
إحسان العتيبي28 - 11 - 2003, 12:39 PM
الشيخ الفاضل رضا صمدي وفقه الله
تقبل الله طاعتك
المعذرة
الضيوف للعيد وآخرون للعمرة
فالمعذرة
وما كتبته ردا فهو سطر أو أكثر قليلا ونسخ ولصق
وما كتبته جدير بالتأمل والبحث وأحب أن يشاركني غيري في هذا
وفقك الله
--------------------------------------------------------------------------------(77/204)
هل شدة البرد يعتبر عذر للفرد في ترك الصلاة مع الجماعة في المسجد عند الحنابلة؟
ـ[ابن المبارك]ــــــــ[21 - 11 - 06, 11:32 م]ـ
وخاصة صلاة الفجر فالبرد يكون شديد جداً ..
وجزاكم الله خير ...
ـ[محمد بن حسن أبو خشبة]ــــــــ[21 - 11 - 06, 11:52 م]ـ
الجماعة في المسجد ليست بواجبة عند الحنابلة(77/205)
ولد الزنا
ـ[حسان خادم الأربعين]ــــــــ[23 - 11 - 06, 08:28 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
السادة العلماء الأفاضل:
هل من فرق في حكم الإجهاض بين أن يكون الجنين ولد نكاح أو ولد سفاح .. ؟
لإن سائلاً سألني عن حالة كهذه حصلت قريباً جداً والحمل في شهره الثاني (من سفاح) ويريدون إسقاطه خوفاً من الفضيحة.
فما الحكم أرجو الإجابة ...(77/206)
آية الوصية و حديث لا وصية لوارث
ـ[أبو الحسن العسقلاني]ــــــــ[24 - 11 - 06, 02:46 م]ـ
بعد خطبة الجمعة اليوم ذكر الخطيب و هو من علماء الأزهر أن آية الوصية للوالدين ليست منسوخة بحديث لا وصية لوارث و لكن المقصود إن كان الوالدين كافرين فمن البر ترك وصية لهما لإنهما لا يرثان المسلم
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[27 - 11 - 06, 12:26 ص]ـ
اختلف أهل العلم في آية الوصية للوالدين هل هي منسوخة بالسنة أو بالقرآن؟
فعند من يرى نسخ القرآن بالسنة، قال بأنها منسوخة بحديث: " إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ".
و عند من لا يرى نسخ القرآن بالسنة قال إنها منسوخة بآية الميراث مع ضميمة حديث: " إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " و اختاره العلامة محمد علي فركوس حفظه الله في شرح مبادئ الأصول للإمام ابن باديس رحمه الله.
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[29 - 11 - 06, 07:55 م]ـ
أخى الكريم: لعل العلامة ابن حزم الظاهرى رضى الله عنه هو أكثر من انتصر لأن ما لحق بآية الوصية إنما هو تخصيص لا نسخ - لا حظ أن ابن حزم يرفض القول بالنسخ - ومع ذلك فالتخصيص عند بعض علماء الأصول نسخ جزئى، وقد وافق ابن حزم على قوله هذا بعض العلماء، ومن أقوالهم لفق المقنن المصرى، ومن وافقه من المقننين العرب ما يعرف اليوم بنظام الوصية الواجبة، وهو نظام مرعى فى أكثر من قانون من قوانين المواريث والتركات العربية، وعموما فإن نص كلام ابن حزم كما فى المحلى. الجزء الثامن " 1753 - مَسْأَلَةٌ: وَفَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يُوصِيَ لِقَرَابَتِهِ الَّذِينَ لا يَرِثُونَ، إمَّا لِرِقٍّ، وَإِمَّا لِكُفْرٍ، وَإِمَّا لأَنَّ هُنَالِكَ مَنْ يَحْجُبُهُمْ عَنْ الْمِيرَاثِ أَوْ لأَنَّهُمْ لا يَرِثُونَ فَيُوصِي لَهُمْ بِمَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ، لا حَدَّ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أُعْطُوا وَلا بُدَّ مَا رَآهُ الْوَرَثَةُ، أَوْ الْوَصِيُّ.
فَإِنْ كَانَ وَالِدَاهُ، أَوْ أَحَدُهُمَا عَلَى الْكُفْرِ، أَوْ مَمْلُوكًا فَفَرْضٌ عَلَيْهِ أَيْضًا أَنْ يُوصِيَ لَهُمَا، أَوْ لأَحَدِهِمَا إنْ لَمْ يَكُنْ الآخَرُ كَذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أُعْطِيَ، أَوْ أُعْطِيَا مِنْ الْمَالِ وَلا بُدَّ، ثُمَّ يُوصِي فِيمَا شَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ.
فَإِنْ أَوْصَى لِثَلاثَةٍ مِنْ أَقَارِبِهِ الْمَذْكُورِينَ أَجْزَأَهُ.
وَالأَقْرَبُونَ: هُمْ مَنْ يَجْتَمِعُونَ مَعَ الْمَيِّتِ فِي الأَبِ الَّذِي بِهِ يُعْرَفُ إذَا نُسِبَ، وَمِنْ جِهَةِ أُمِّهِ كَذَلِكَ أَيْضًا: هُوَ مَنْ يَجْتَمِعُ مَعَ أُمِّهِ فِي الأَبِ الَّذِي يُعْرَفُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ؛ لأَنَّ هَؤُلاءِ فِي اللُّغَةِ أَقَارِبُ، وَلا يَجُوزُ أَنْ يُوقَعَ عَلَى غَيْرِ هَؤُلاءِ اسْمُ أَقَارِبَ بِلا بُرْهَانٍ.
بُرْهَانُ ذَلِكَ -: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ? (خطأ) الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ? () فَهَذَا فَرْضٌ كَمَا تَسْمَعُ، فَخَرَجَ مِنْهُ الْوَالِدَانِ، وَالأَقْرَبُونَ الْوَارِثُونَ، وَبَقِيَ مَنْ لا يَرِثُ مِنْهُمْ عَلَى هَذَا الْفَرْضِ.
وَإِذْ هُوَ حَقٌّ لَهُمْ وَاجِبٌ فَقَدْ وَجَبَ لَهُمْ مِنْ مَالِهِ جُزْءٌ مَفْرُوضٌ إخْرَاجُهُ لِمَنْ وَجَبَ لَهُ إنْ ظُلِمَ هُوَ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِإِخْرَاجِهِ، وَإِذَا أَوْصَى لِمَنْ أَمَرَ بِهِ فَلَمْ يَنْهَ عَنْ الْوَصِيَّةِ لِغَيْرِهِمْ، فَقَدْ أَدَّى مَا أُمِرَ بِهِ - وَلَهُ أَنْ يُوصِيَ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَا أَحَبَّ.(77/207)
(منقول) مدارسة كتاب الحج في منتدى الفقه وأصوله
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[24 - 11 - 06, 09:33 م]ـ
إخوتي في الله أعضاء المنتدى المبارك: يسرني أن أدعوكم لزيارة هذه النافذة وأرجو من الجميع نشر هذا الدرس والتبليغ عنه لحاجة المسلمين لمعرفة أمور دينهم والتي منها الحج وأحكامه ..
وهذا الدرس يقام يوم الأثنين والخميس من كل أسبوع .... وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه
http://forum.islamacademy.net/showthread.php?t=33109(77/208)
ما ضابط قولنا لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق
ـ[أبو أبي]ــــــــ[25 - 11 - 06, 02:09 ص]ـ
بارك الله في علمكم
ماهي حدود طاعة ولي الأمر
بمعنى:
ماذا لو أمر بفعل معلوم أنه محرم بالشرع فهل يطاع ..
فمتى ندرك القول لاطاعة لمخلوق بمعصية الخالق؟؟
ـ[أبو أبي]ــــــــ[29 - 11 - 06, 03:38 ص]ـ
إخواني
أمرنا بتعليق صور الملوك
أمرنا بإنشاد السلام الملكي ونحن واقفين تحية
أمرنا بالتأمين وبدعة اليوم الوطني الله المستعان
وغيرها من الأمور فما واجبنا إذا علمنا يقينا أن رفض هذه الأمور ربما تضرر فهل نطيع فقط مع العلم بأننا أرسلنا الفتاوى وهي معلومة لديهم
لكن ما العمل الفقهي
ـ[أبو أبي]ــــــــ[18 - 12 - 06, 04:49 ص]ـ
نفع الله بعلمكم!!!(77/209)
هل يجب لمن أكل محرماً أو
ـ[هنوده]ــــــــ[26 - 11 - 06, 08:48 ص]ـ
هل يجب لمن أكل محرماً أو شرب محرماً
أن يتقيأ حتى تصح الصلاة؟
لوسمحتوا ممكن الإجابة على هذا السؤال للدراسة الجامعية
ـ[هنوده]ــــــــ[26 - 11 - 06, 01:07 م]ـ
ليش
وين الردووود المتخصصين في الفقه
أفيدوني بإجاباتكم
ـ[هنوده]ــــــــ[27 - 11 - 06, 10:52 ص]ـ
لا جوااااااااااااااااااااااااااااب
لماااذااا
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[27 - 11 - 06, 12:28 م]ـ
و من قال مثل هذا الكلام!!!!
و هل يجب للإنسان قبل أن يصلي أن يعصر بطنه من الغائط لأجل أن تصح صلاته!!!!!!!!!!!!!(77/210)
ملخص مناسك الحج للشيخ الألباني رحمه الله
ـ[أم الليث]ــــــــ[27 - 11 - 06, 01:30 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرب الحج
فأحببت المشاركة بهذا الملخص
أسأل الله أن ينفع به
اللهم آمين
ـ[أم حنان]ــــــــ[09 - 12 - 06, 02:39 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك وجعله فى ميزان حسناتك
ـ[أم الليث]ــــــــ[13 - 12 - 06, 12:15 ص]ـ
جزاك الله خيرا
وبارك فيك
ولك بمثل أخيتي
ـ[فهد الخالد]ــــــــ[16 - 12 - 06, 06:03 م]ـ
بارك الله فيكي
وملخص مختصر وجميل
ـ[أم الليث]ــــــــ[23 - 01 - 07, 12:55 ص]ـ
جوزيت خيرا يا أخي الكريم
ـ[محمد سيد محيي الدين]ــــــــ[26 - 01 - 07, 11:56 م]ـ
نرجو الإطلاع على كتاب تعقبات لكتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم -تأليف الشيخ الألباني الذي هو اصل كتابه المناسك
للشيخ عبد القادر باشنفر فقد تعقب الشيخ في عدة مواضع فأجاد
ـ[أم الليث]ــــــــ[27 - 01 - 07, 05:52 ص]ـ
جوزيت خيرا
ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[01 - 02 - 07, 07:05 م]ـ
هل منسك الشيخ الألباني مطبوع.
وهل التعقبات متوفر نسخ.
ـ[أم الليث]ــــــــ[02 - 02 - 07, 06:40 ص]ـ
نعم مطبوع
وهو متوفر على النت
إذا لقيت وقت سأبحث لك عنه(77/211)
هل تجوز الرقية بالقرآن والسنة لغير المسلم؟
ـ[أبو عمار الرقي]ــــــــ[27 - 11 - 06, 07:17 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
إخواني أعضاء ملتقى أهل الحديث دار حوار مع بعض طلبة العلم الذين يعملون بالرقية الشرعية وأخبرني أنه لا يجد حرجاً في رقية غير المسلمين كالنصارى مثلاً فتوقفت في هذا المسألة وأريد أقوال أهل العلم في الرقية لغير المسلم وبارك الله فيكم.
أخوكم أبو عمار الرقي
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[27 - 11 - 06, 07:27 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:
أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا هل معكم من دواء أو راق فقالوا إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا فجعلوا لهم قطيعا من الشاء فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ فأتوا بالشاء فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فضحك وقال وما أدراك أنها رقية خذوها واضربوا لي بسهم.
انظر المسألة هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23610&highlight=%22%E3%C7%CD%DF%E3+%D1%DE%ED%C9+%C7%E1%D F%C7%DD%D1%22
وفي المشاركة الخامسة:
جاء في الموسوعة الفقهية 13/ 34 مانصه: "لا خلاف بين الفقهاء في جواز رقية المسلم للكافر. واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي سبق ذكره ووجه الاستدلال أن الحي - الذي نزلوا عليهم فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم - كانوا كفارا , ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه".
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[27 - 11 - 06, 07:31 ص]ـ
سؤال رقم 6714 - هل تجوز رُقية المريض الكافر
السؤال:هل يجوز أن نرقي كافر لغرض الدعوة؟ فلو جاءت الرقية بنتيجة جيدة فربما يفكر هذا الكافر بالإسلام.
بالطبع فسوف يتم إخبار هذا الكافر بأنه ليس هناك قوة في هذه الرقية نفسها وإنما تحصل بمشيئة الله تعالى.
الجواب:
الحمد لله
ليس هناك ما يمنع من هذا الفعل، والقرآن الكريم جعل الله فيه شفاء، كما جعل في العسل أو الزيت وغيرها من الأشياء، فهذه أسباب للشفاء والله هو الشافي فلا بأس برقية هذا الشخص وبخاصة أنّك تطمع في إسلام هذا الكافر.
وقد جاء في الحديث الصحيح ما قد يُفيد جواز رقية الكافر: فعن أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ (وهؤلاء القوم إما أنهم كفار أو أهل بُخل ولؤم كما ذكر ابن القيّم رحمه الله في المدارج) فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لا يَنْفَعُهُ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْقِي وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنْ الْغَنَمِ فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ قَالَ فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمْ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اقْسِمُوا فَقَالَ الَّذِي رَقَى لا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَصَبْتُمْ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/212)
رواه البخاري (2276) ومسلم (2201)
وفيما يلي مُقتطفات من شرح الحافظ ابن حجر رحمه الله للحديث مع شيء من فوائده.
قوله: (فاستضافوهم) أي طلبوا منهم الضيافة , وفي رواية الأعمش عند غير الترمذي " بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين رجلا فنزلنا بقوم ليلا فسألناهم القري " .. والقري بكسر القاف مقصور: الضيافة.
قوله: (فلُدغ) أي لدغته عقرب
قوله: (فسعوا له بكل شيء) أي مما جرت به العادة أن يتداوى به من لدغة العقرب , كذا للأكثر من السعي أي طلبوا له ما يداويه ,
قوله: (فأتوهم) .. زاد البزار في حديث جابر " فقالوا لهم قد بلغنا أن صاحبكم جاء بالنور والشفاء , قالوا نعم ".
(فهل عند أحد منكم من شيء) زاد أبو داود في روايته من هذا الوجه " ينفع صاحبنا ".
قوله: (فقال بعضهم) في رواية أبي داود " فقال رجل من القوم: نعم والله إني لأرقي " .. الذي قال ذلك هو أبو سعيد راوي الخبر ولفظه " قلت نعم أنا. ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما "
وقد وقع أيضا في رواية سليمان بن قتة بلفظ " فأتيته فرقيته بفاتحة الكتاب "
قوله: (فصالحوهم) أي وافقوهم. قوله: (على قطيع من الغنم) .. وقع في رواية الأعمش "
فقالوا إنا نعطيكم ثلاثين شاة "
قوله: (فانطلق يتفل): التَّفْل هو نفخ معه قليل بزاق
قال ابن أبي حمزة: محل التفل في الرقية يكون بعد القراءة لتحصيل بركة القراءة في الجوارح التي يمر عليها الريق فتحصل البركة في الريق الذي يتفله.
قوله: (ويقرأ الحمد لله رب العالمين) في رواية شعبة " فجعل يقرأ عليها بفاتحة الكتاب " .. في رواية الأعمش أنه سبع مرات
قوله: (فكأنما نُِشط) .. ومعنى نشط: أقيم بسرعة , ومنه قولهم رجل نشيط.
قوله: (من عِقال) .. هو الحبل الذي يشد به ذراع البهيمة.
قوله: (وما به قَلَبَة) .. أي عّلة , وقيل للعلة قلبة لأن الذي تصيبه يقلب من جنب إلى جنب ليعلم موضع الداء
قوله: (وما يدريك أنها رقية) قال الداودي: معناه وما أدراك .. وفي رواية معبد بن سيرين " وما كان يدريه " وهي كلمة تقال عند التعجب من الشيء وتستعمل في تعظيم الشيء أيضا وهو لائق هنا , زاد شعبة في روايته " ولم يذكر منه نهيا " أي من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك , وزاد سليمان بن قتة في روايته بعد قوله وما يدريك أنها رقية " قلت ألقي في رُوعي " (أي أُلْهمته إلهاما)
قوله: (واضربوا لي معكم سهما) أي اجعلوا لي منه نصيبا , وكأنه أراد المبالغة في تأنيسهم
وفي الحديث جواز الرقية بكتاب الله , ويلتحق به ما كان بالذكر والدعاء المأثور , وكذا غير المأثور مما لا يخالف ما في المأثور .. وفيه مقابلة من امتنع من المكرمة بنظير صنيعه لما صنعه الصحابي من الامتناع من الرقية في مقابلة امتناع أولئك من ضيافتهم
وفيه الاجتهاد عند فقد النص وعظمة القرآن في صدور الصحابة خصوصا الفاتحة , وفيه أن الرزق المقسوم لا يستطيع من هو في يده منعه ممن قسم له لأن أولئك منعوا الضيافة وكان الله قسم للصحابة في مالهم نصيبا فمنعوهم فسبب لهم لدغ العقرب حتى سيق لهم ما قسم لهم. وفيه الحكمة البالغة حيث اختص بالعقاب من كان رأسا في المنع , لأن من عادة الناس الائتمار بأمر كبيرهم , فلما كان رأسهم في المنع اختصّ بالعقوبة دونهم جزاء وفاقا ..
وفي الموسوعة الفقهية: - لا خِلافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ رُقْيَةِ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ. وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه الَّذِي سَبَقَ ذِكْرُهُ وَوَجْهُ الاسْتِدْلالِ أَنَّ الْحَيَّ - الَّذِي نَزَلُوا عَلَيْهِمْ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ - كَانُوا كُفَّارًا، وَلَمْ يُنْكِرْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ عَلَيْهِ.
والله تعالى أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[27 - 11 - 06, 07:36 ص]ـ
منتدى العلوم الشرعية التخصصي > هل كان اللديغ مسلما أم كافرا؟
---
هل كان اللديغ مسلما أم كافرا؟
---
إحسان العتيبي
24 - 12 - 2003, 07:58 Pm
وهو الوارد في حديث أبي سعيد الخدري المشهور " وما أدراك أنها رقية " وقد بحثت في بعض كتب الشروح فلم أجدهم تعرضوا لهذا
وقد وقفت على كلام في هذا الأمر لبعض المعاصرين
فقبل أن أزودكم بما وجدت: هل وجد أحد منكم شيئا من هذا؟
---
أبو خالد السلمي
24 - 12 - 2003, 08:46 Pm
لعله يستفاد من تأمل الروايات التي أوردها الحافظ في الفتح أن اللديغ كان كافرا، وأنهم لم يقروا الصحابة بغضا لهم، ففي رواية البزار أن الحي الذين لدغ سيدهم قالوا للصحابة "قد بلغنا أن صاحبكم _ يعنون النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - _ جاء بالنور والشفاء , قالوا نعم " فتسميتهم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (صاحبكم) مشعرة بكفرهم والله أعلم.
---
إحسان العتيبي
31 - 12 - 2003, 07:22 Pm
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ
وهذا ما وجدته
السؤال الأول من الفتوى رقم (7919):
س 1: يوجد أدعية يقال إنها ضد العقرب، ولقد جربت فأصابت ونصه: (اللهم إن هذه عزيمة العقرب والداب مرت على اليهود والنصارى، قال: وش - ماذا - بكاك يا رسول الله، قال: دابة من دواب أهل النار ذنيبه كالمنشار، نحيره كالدينار، نزل جبريل على دمها نزل جبرائيل على سمها شهق الله ثلاث شهقات، قال: اسكني في عزة الله وكتبك في لوح محفوظ) فما حكمها جزاكم الله خيرا؟
ج 1: الرقية المذكورة ليست صحيحة، والصحيح هو ما كان بالقرآن والأدعية الثابتة في الأحاديث الصحيحة، كرقية أبي سعيد الخدري للكافر بسورة الفاتحة ولا يجوز استعمال هذه الرقية، بل يجب تركها والتحذير منها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " (1/ 255، 256).
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/213)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[27 - 11 - 06, 07:41 ص]ـ
عنوان الفتوى:
هل يحجمُ المسلمُ الكافرَ
رقم الفتوى:16892
تاريخ الفتوى:17 جمادي الأولى 1423
السؤال: هل يجوز لنا أن نعمل حجامة لنصراني إذا كان يشكو من آلام في رأسه؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحجامة نوع من التداوي، ولا مانع من أن يداوي المسلم الكافر ما لم يكن حربياً.
وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أنهم نزلوا على حي من أحياء العرب الكفار، فأبوا أن يضيفوهم، ثم إن سيد الحيّ لُدغ، فطلبوا من الصحابة أن يرقوا اللديغ، فأبوا إلا أن يجعلوا لهم جُعلاً (أجراً) فجعلوا لهم قطيعاً من الغنم، فرقوه فبرئ، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قد أصبتم، اقسموا واضربُوا لي معكم سهماً".
فإذا جازت رقية الكافر بالقرآن، فمن باب أولى جواز حجامته.
والله أعلم.
" الشبكة الإسلامية "
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[27 - 11 - 06, 12:31 م]ـ
هل في حديث أبي سعيد ما ينص على أنهم كانوا كفارا؟؟؟
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[30 - 11 - 06, 12:01 ص]ـ
هل في حديث أبي سعيد ما ينص على أنهم كانوا كفارا؟؟؟
للرفع
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[04 - 12 - 06, 12:05 م]ـ
هل في حديث أبي سعيد ما ينص على أنهم كانوا كفارا؟؟؟
للرفع
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[04 - 12 - 06, 01:05 م]ـ
ليس في الحديث ما يدل على كفرهم
ولا على إسلامهم
وقرائن كفرهم أقرب لترجيحه
والله أعلم
(معذرة خاصية معرفة الردود لم تعمل عندي إلا اليوم)
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[04 - 12 - 06, 01:18 م]ـ
ليس في الحديث ما يدل على كفرهم ولا على إسلامهم وقرائن كفرهم أقرب لترجيحه
والله أعلم
(معذرة خاصية معرفة الردود لم تعمل عندي إلا اليوم)
جزاكم الله خيرا، ممكن ذكر هذه القرائن! و هل رفضهم لضيافة أولئك الصحابة من قرائن كفرهم؟
ـ[أبو همام ناصر القطعانى]ــــــــ[07 - 09 - 09, 10:49 ص]ـ
يرفع للمذاكرة(77/214)
سؤال في صلاة الفريضة على الدابة
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[27 - 11 - 06, 01:34 م]ـ
السلام عليكم
هل تجوز صلاة الفريضة في الحافلات أو ما يقوم مقامها في حال غلب على الظن أن السائق سيرفض التوقف لآداء الصلاة ... و ما حقيقة القول إن على المصلي أن يلتفت بداية الى القبلة ثم بعد ذلك يستوي في جلسته حتى لو كانت الجلسة ليست في اتجاه القبلة ........ و جزاكم الله خيرا.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[27 - 11 - 06, 02:22 م]ـ
هذا معروف في النفل لا في الفرض .........
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[27 - 11 - 06, 04:39 م]ـ
نعم أخي زكرياء ... فلو كانت السيارة في حوزتي لأمرت بالتوقف الى حين آداء الفريضة لكن الأمر ليس كذلك كما سبق و أن أوضحت في سؤالي.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[27 - 11 - 06, 09:03 م]ـ
أخي الفاضل، هذه مسألة مشكلة، و كثيرا ما أتعطل عن بعض الأمور الرسمية من أجل هذا.
فإن القطار مثلا يقلع على الساعة 6.30، و في زمن الشتاء صلاة الفجر يُؤذن لها في نفس الوقت، فتتزاحم الأمور.
فأضطر إلى ترك القطار الأول، و المجي في القطار الثاني الذي يقلع بعده بساعة، فيفوتني مقصودي.
فلم أجد حلا ...........
هل من مفيد؟؟
ـ[رشيد القرطبي]ــــــــ[27 - 11 - 06, 10:04 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
أقول وبالله التوفيق
الأصل في صلاة الفريضة أن تؤدى قياما ولا يعدل عنه إلى غيره إما بالقعود أو على جنب أو غيرهما إلا في حالة الاضطرار،
ومن الأسباب الموجبة للتيسير في صلاة الفريضة الخوف من خروج الوقت، فإذا غلب على ظن الراكب أنه سيصل بعد خروج الوقت صلى على النحو الذي يتيسر له، لأن الصلاة في الوقت آكد من من غيرها ..
والله أعلم.
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[29 - 11 - 06, 01:37 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي المدور ... لكن ماذا عن القبلة هل من الواجب على الراكب أن يلتفت الى القبلة ثم يستوي بعد ذلك في جلسته أم يصلي كيفما اتفق؟؟؟
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[05 - 12 - 06, 04:42 م]ـ
للرفع
ـ[أبو خباب المكى]ــــــــ[06 - 12 - 06, 12:36 ص]ـ
الشيخ ابن عثمين رحمه الله سئل مثل هذه المسأله لكن في الحج وبالتحديد عند النفرة من عرفات الى مزدلفه وخصوصاً ان بعض الباصات تصل الساعه الرابعه فجراً فأفتى بجواز الصلاه على الراحله اذا خشى طلوع الوقت " وهو منتصف الليل " كما يراه الشيخ.
لعلى آتى بالرابط الصوتى فربما وهمت في بعض ماقلت.(77/215)
نظرات في تاريخ المذاهب الأربعة وأصول مذهب مالك للعلامة بوخبزة
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[27 - 11 - 06, 09:08 م]ـ
بِسْمِ الْلَّه الرَّحْمَنِ الْرَّحِيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
إخواني الأساتذة والطلبة إن الإسلام جاء بسعادة الدارين، وهو نظام إلهي كامل بشهادة الله له،أتم به النعمة ورضيه لنا دينا، وأخبر أنه لا يقبل غيره، ومن انتحل سواه فهو خاسر، فقال عز من قائل: ?اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِينَا ?. [المائدة:4]. وقال سبحانه: ?إِنَّ الْدِينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلاَم?. [آل عمران:19]. وقال سبحانه:? وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلاَمِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلُ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِين?. [آل عمران:84]. وأكد النبي ? ما جاء عن الله في هذا أحاديث من أَسْيَرِها قوله: «لقد تركتكم على مثل المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك «. وقال?: «قد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا ما وَسِعَهُ إلا اتباعي»، وكان المسلمون في العصور الأولى المشهود لها بالخير في قوله ?: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»، وهؤلاء الصحابة والتابعون على أحسن الهدي، والطريقة المثلى، متمسكين بالأصلين والوحيين، كتاب الله تعالى وسنة رسوله، يرجع عامتهم إلى فقهائهم المُسَمَّين القراء لاقتصارهم على كتاب الله،لأنهم يعرفون بسليقتهم دلالته متفقهين في مقاصده مما تلقوه من بيان رسول الله ? المنزل عليه القولي والعملي. فقد كان ? الرجل القرآني، والنموذج الرباني، يتجلى في أقواله وأفعاله التطبيقُ الكامل لتعاليم القرآن، ولهذا لما سئلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن خلقه ? قالت: «كان خلقه القرآن»، ولما توفي رسول الله ? بأبي هو وأمي تفرق أصحابه في الأمصار، وكل حدث بما عنده، واتبع أهل كل بلد من كان عندهم من الصحابة لا يخالفونهم إلا لدليل وهذا قليل، فكان فقه عبد الله بن عمر ? عند أهل المدينة وما إليها، وفقه ابن مسعود ? عند أهل الكوفة، وفقه ابن عباس ? عند أهل مكة، وفقه عبد الله بن عمرو بن العاص ? عند أهل مصر، والأخوة الإسلامية سائدة بينهم على أكمل صورة وأتم وجه، والأخلاق الإيمانية تحكم تصرفاتهم فلا تعصب، ولا قطيعة رُغم ما جرى من الفتن السياسية التي كان يغذيها أهل النفاق الموتورون مدفوعين بعناصر أجنبية، وأحقاد يهودية، وقد قال علي? عن قتلى الجمل و صفين و النهروان: «إخواننا بغوا علينا»، وأمر أن لا يتبع مدبرهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا تسبى ذراريهم لأنهم مسلمون، ثم خلف من بعد هؤلاء خلف أطلت معهم البد ع برؤوسها، وتحرك أهل الأهواء، فظهر الخوارج، والشيعة، والقدرية، والمرجئة. هذه الأربعة هي أصول الفرق والنحل المبتدعة، وهذه الأولى هي التي ظهرت باكراً في العصر الأول، وشمر أهل الحق عن ساعد الجد في مقاومة الباطل وملاحقته، وكان من جراء ذلك أن دونت السنة، وظهرت العناية بالرواة ونقدهم، واتجه الفقهاء المجتهدون إلى تحرير القواعد والتأصيل، فامتاز منهم الأربعة المشهورون،هذا ترتيبهم حسب الأقدمية: أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زُوطى الكوفي، المولود سنة 80هـ،والمتوفى ببغداد سنة 150هـ،وقبره بالأعظمية شهير. ومالك بن أنس الأصْبَحِي اليمني الأصل، المولود سنة93هـ،والمتوفى بالمدينة سنة 179هـ، وقبره ببقيع الغرقد معروف بالمدينة، يليه تلميذه محمد بن إدريس الشافعي القرشي، المولود بغزة فلسطين سنة150هـ،والمتوفى بمصر سنة204هـ، وضريحه بمصر القاهرة مشهور، يليه تلميذه أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، المولود ببغداد سنة 164هـ،والمتوفى بها سنة241هـ، ويقال بأن قبره تحيفه نهر دجلة. هذه المذاهب الأربعة المنسوبة لأهل السنة هي التي كتب لها البقاء إلى الآن، وقد كان معها وقبلها مذاهب فقهية كثيرة اندثرت: كمذهب سفيان الثوري بالكوفة، والحسن البصري بالبصرة، وعبد الرحمن الأوزاعي بالشام والأندلس، ومحمد بن جرير الطبري وأبي ثور ببغداد، وداود ابن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/216)
علي الأصفهاني الظاهري بكثير من الأمصار، وهذا الأخير كان هو الرابع بدل الحنبلي كما قال المقدسي في "أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم"، وهو من أهل القرن الرابع، وكان الحنابلة يسمون أهل الحديث يومئذ، بل إن المذهب الظاهري عد هو الخامس، واستمر كذلك إلى القرن الثامن كما في " ديباج ابن فرحون "،ومعلوم أنه كان له نفوذ وظهور بالأندلس وبالمغرب على الخصوص أيام الدولة الموحدية، لأن هذه الدولة كانت ظاهرية، فكانت تؤيد هذا المذهب وتناصره، ثم دَرَسَ ولم يبق إلا الأربعة إلى مذاهب أخرى من أهل البدع بقي منها إلى الآن:الشيعة الإمامية الجعفرية الروافض، و الإباضية من الخوارج، و الزيدية، أما الإسماعيلية فطوائفها تزعم الانتماء إلى الإسلام، وهم كثيرون: كالنصيرية بسوريا، و البُهرة في الهند و النزارية الأغاخانية في الهند وباكستان، و المَكارمة باليمن وموجودون مع الأسف حتى بالمدينة إلى الآن، ويسمون بالنَّخاولة، ولهم حي هناك بالقرب من قباء، ولهم مستشفيات ومدارس، وهم ينطوون على أفكار وعقائد خبيثة لا تتمشى مع الإسلام أبداً، فالحق أنهم خارجون عن الإسلام. وأقدم المذاهب السنية: الحنفي: هو أوسعها انتشارا إلى الآن بالعراق ومصر والروم (يعني الترك) والهند والسند و بلخ و بخارى و فرغانة وغيرها من بلاد العجم، وله وجود بشمال إفريقية إلى الآن في الجزائر،وفي تونس، وفي ليبيا بقلة، ما عدا المغرب، فإنه لا يوجد فيه حنفية إلا المالكية، لأن الحنفية كان وجودهم كان تابعا للحكم العثماني التركي،وهؤلاء العثمانيون الأتراك لم يحتلوا المغرب، ولم يدخلوه، فلهذا بقي المغرب بمنجى من هذا، ولم يكن فيه إلا مذهب مالك. أما مذهب مالك فكان بالعراق قديما ومصر وشمال إفريقية والأندلس قديما، ومن أسلم من دول إفريقية (كالسنغال، ومالي، ونيجريا، والنيجر، وبعض الأقليات هناك أغلبهم مالكية، وغلب الشافعي بمصر والشام والحجاز قديما، وزاحم الحنفية في كثير من الأمصار لا سيما في بلاد العجم، فلهذا كانت تقوم محاربات، ومواجهات دامية بينهم، أما الحنبلي فكان وما زال انتشاره محدود إلا في الحجاز ونجد، وله وجود بالشام ومصر. ومما يجدر ذكره أن هذه المذاهب في الفروع يتقسمها في أصول الدين التي هي أهم من الفروع مذهبا الأشاعرة، و الماتريدية، إلا الحنابلة فهم سلفيون، ومن تتبع أطوار هذه المذاهب وتاريخ نشأتها وأسباب انتشارها وبقائها، علم أنها في الغالب لم تنتشر تدينا وطلبا للحق، وإنما بقاؤها وانتشارها بقوة السلطان، وقد قال أبو محمد بن حزم رحمه الله: «مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرئاسة والسلطان: الحنفي بالمشرق، والمالكي بالأندلس»، وهذا الكلام صحيح، فإن هارون الرشيد هذا الخليفة العباسي، ولَّى لأول عهده أبا يوسف القاضي تلميذ أبي حنيفة القضاء، وكان هارون الرشيد لا يولي القضاء إلا من أشار به، وهذا حنفي وأكبر تلاميذ أبي حنيفة، وعلى هذا فلم يولى القضاء في ذلك الوقت وما بعده إلا الأحناف، وهكذا ساد المذهب الحنفي العراق و خرسان و الشام ومصر وإفريقية، نفس الشيء تماما وقع بالغرب الإسلامي، كما أن يحيى بن يحيى الليثي الصنهاجي المغربي الأصل تمكن من الحَكَم هذا الأموي في الأندلس،فكان يحيى لا يولي القضاء إلا مالكيا،"نفس العملية"،فلهذا أقبل الناس على دراسة مذهب مالك، وهذا بطبيعة الحال شيء ينافي كل الإخلاص، ففشا مذهب مالك بالأندلس، وأخمل ذكر غيره من المذاهب، بل محى بعضها كالأوزاعية، وأصدر الحَكَم مرسوما يتوعد فيه من يخرج عن مذهب مالك -، نقل ابن خلدون عبارته فقال: «ومن خرج عن مذهب مالك فلا يلومن إلا نفسه».وهذا الشيء لا يزال موجودا إلى الآن، ومعلوم أن في المغرب المذهب الرسمي كما يقال مذهب مالك، وفي تعيين القضاة وفي الأحوال الشخصية التي هي مذهب مالك بقي فيها فقط،ويقال بأن لا يخرج القضاة عما في هذه المدونة،وما لم يكن في المدونة فالحكم فيه بالمشهور والراجح من مذهب مالك، وما جرى به العمل من مذهب مالك، ولا يخرج القضاة عن هذا أبدا، وهذا نوع من هذا التأييد.وهكذا ظلت هذه المذاهب بين جزر ومد حسب قوة السلطان وأهواء الحكام، والناس على دين ملوكهم كما قيل قديما، ولما حكم العبيديون مصر، وهؤلاء روافض شيعة باطنيون، فرضوا فيها مذهب الرفض،وعانى منه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/217)
المسلمون الأمَرين، إلى أن أذهبه الله على يد صلاح الدين الأيوبي، وكان أشعريا متعصبا شافعيا، فقوى هذان المذهبان بسبب ذلك، (يعني المذهب الشافعي والأشعري)، ثم لما توارد على حكم الشام ومصر المماليك، (المماليك البحرية والبرجية) وأغلبهم جهلة، إنما كانوا أناساً عسكريين شجعانا، تنافسوا في بناء المدارس لفقهاء المذاهب حسب ميولهم وأهوائهم، فكثرت في عواصم العالم الإسلامي، وأهم مدنه، ووقفوا عليها الأوقاف الغنية، فكانت من أسباب ظهور التعصب المذهبي واستفحال شأنه، إلى أن أصبح مَرَضًا مزمنا لم يَنفع فيه علاج، وزاد من تمكنه ورسوخه: انحيازُ كبار الفقهاء والأئمة إلى ما اختاروه من المذاهب على حساب الحق، فكثرت المناظرات، إلى أن أفضت إلى منازعات ومواجهات، أريقت فيها دماء، وانتهكت أعراض،وخربت بلدان،كما تراه مبسوطا في البداية والنهاية لابن كثير، والمنتظم لابن الجوزي، وأنشأ الظاهر بيبرس (هذا ملك مملوكي مشهور بمصر والشام)، القضاء والفتوى على المذاهب الأربعة، وهو أول من عين الفقهاء والقضاة على المذاهب الأربعة، وهذا التقليد لا زال حيا إلى الآن فكان لكل مذهب قاضٍ ومُفْتٍ، وظل الأمر كذلك إلى الآن، وكان من أثر هذا الخلاف وتأييده: اختلاف المصلين حتى في صلواتهم، فجعلوا في مساجد العواصم الكبرى محاريب أربعة، حتى في بيت الله الحرام بمكة الذي هو رمز التوحيد، وقبلة المسلمين الموحّدة، كانت هذه المقامات - كما يسمونها- قائمة إلى عهد قريب حيث أبطلها الملك عبد العزيز آل سعود لما احتل مكة المكرمة. وبسبب تعدد القضاة والمدارس، تنكر الناس للحق، وتمالأ الفقهاء على إقرار الأمر الواقع، وقَصَروا نشاطهم عليه، حتى من يشتغل منهم بالقرآن والحديث والآثار، فإنما يتناولها من زاوية نُصرة المذهب، وترى هذا جلياً فيما تركوا من مؤلفات يبذل الواحد منهم قُصَارى جهده في تأويل ما يخالف مذهبه، وربما اضطُر إلى دفعه بالصدر،أو محاولة الطعن في صحته، ويعبر عن مخالفيه بـ"الخصوم" (و تجد في كتب الحنفية والشافعية: "قال خصومنا"،و"هذا مذهب الخصوم"،و"أصحابنا" طبعا هم أهل مذهبهم:"قال أصحابنا،"و"هذا عند أصحابنا"،فهؤلاء مسلمون ودعوتهم واحدة،وكلمتهم لا إله إلا الله،ورسولهم واحد،والقرآن كتابهم واحد، يقولون هذا الكلام أهؤلاء علماء!!!. ومع مرور الزمن، وتجدد المغريات، أصبح هذا عداءاً مستحكِماً، وضلالا مبينا، يستغرب الواقف عليه صدورَه من مسلم، فكيف بإمام يتعاطى القضاء والفتوى، فهذا الكرخي الحنفي يقول: كل آية أو حديث يخالف مذهبنا، فهو مؤول أو منسوخ، وفتواهم بجواز زواج الحنفي بالشافعية قياسا على الذمية مشهورة، يعني أن الحنفية يقولون في فتاويهم: إن الحنفي يجوز له أن يتزوج بالشافعية قياساً على اليهودية والنصرانية، وكذلك الشافعي يجوز له عند الضرورة أن يتزوج الحنفية قياساً على الذمية، ناهيك بما اشتهر عنهم من تحريم الإقتداء بالمخالف، وبطلان صلاته،هذا قول شُهِرَ عندهم (يعني أن الشافعي لا يصلي خلف الحنفية، والحنفي لا يقتدي بالمالكي ولا بالشافعي، ومن فعل بطلت صلاته وتجب عليه إعادتها)، ولا تظن أن هذا كان قديماً، فما زال منه إلى الآن رُغم استيلاء الاستعمار على العالم الإسلامي وإقصائه للشريعة عن الحياة، وما الضجة التي أثارتها الحنفية بالشام ضد الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، لما كتب في تعليقه على مختصر مسلم للمنذري على حديث نزول عيسى ? في آخر الزمان، وأنه سيحكم بالكتاب والسنة لا بالإنجيل، ولا بمذهب أبي حنيفة، وقصد الشيخ ناصر الدين بهذا الردَّ على غُلاة متعصبة الأحناف، ومنهم الحَصْكَفِي في الدر المختار، القائلين بأن عيسى ? لما ينزل في آخر الزمان إلى الأرض فسيحكم بمذهب أبي حنيفة، بعد أن يستخرج كتبه المحفوظة في صندوق ببحر جَيحون، في هَذَيان يستحي العاقل من حكايته، ومعلوم أن فقهاء هذه المذاهب كَتَبوا في ترجيح بعضها على بعض ما يقضى منه العجب، فهذا إمام الحرمين عبد الملك الجويني، وهو من شيوخ الغَزَّالي، يؤلف "مغيث الخلق، في ترجيح القول الأحق" صرح فيه بوجوب إتباع مذهب الشافعي فقط،وأنه وحده الصواب، فرد عليه زاهد الكوثري، (وهذا متعصب شعوبي وأنا أعرفه، هلك منذ عقود في القاهرة وأصله تركي، كان مضرب المثل في
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/218)
التعصب والشعوبية وكراهية العرب، وهو عالم كبير، ولكن ما شاء الله كان مبتلى بهذا الداء فلهذ لما قيل له بعد ذلك أما كان لك أن تتأدب وهذا إمام الحرمين، ومن كبار العلماء، قال: متعصب رُمي بمتعصب فاقتصصت منه) ب" إحقاق الحق، ببيان الحق من مغيث الخلق " وهو مطبوع، ذهب فيه إلى أن هذا كله باطل لا فائدة من ورائه، وأن الحق هو مذهب أبي حنيفة فقيه الملة، وسلقه- أي إمام الحرمين- بلسانه الحاد، ولما احتج الأول بحديث: الأئمة من قريش، وهذا حديث صحيح،وحديث: «قدموا قريش ولا تَّقَدَّموها» وهذا كذلك صحيح، لكن كما هو معلوم أن هذه الأحاديث إنما هي في الخلافة العامة، واشتراط القرشية في الخليفة. لم يتورع الكوثري مدفوعا بتعصب فريد عن الاحتجاج بحديث حاول تقويتَه هو ومحمود العيني قبله وهو مؤلف شرح البخاري «عمدة القاري»،وكتبه كثيرة، وكان محتسب القاهرة، ومعاصرا للحافظ بن حجر، ولكن كان مضرب المثل في التعصب لمذهبه، ويكفي أن تسمعوا أنه حاول أن يصحح هذا الحديث، وبمجرد ما يسمع الإنسان هذا الحديث يعرفُ أنه موضوع، وكَذِب مختلق، وهو قوله ?: «سيكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة، هو سراج أمتي، ويكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس، أضر على أمتي من إبليس». والكل مما عملت أيديهم،ولعن الله مَن وَضَعه، هذا المسخ والهذيان ينسب إلى النبي ? من علماء كبار!!، ومحمد بن إدريس يعنون به الشافعي، وكَتَبَ المالكية بدورهم في ترجيح مذهبهم تآليف من أقدمها "الذب عن مذهب مالك" لابن أبي زيد القيرواني وهو مخطوط، وابن اللباد هذا كتابه صغير طبع بتونس، و"الانتصار لمذهب مالك" لابن الفخار القرطبي وهذا مخطوط موجود اكتشف مؤخراً، و"تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك" للفندلاوي وهو بربري ذو أصل مغربي، وهذا القاضي عياض على فضله ورسوخ قدمه في العلوم يعقد فصولا في ترجمة مالك من "ترتيب المدارك، في ترجيح مذهبه"، من قرأها بإنصاف وتجرد وقع على تعصب ظاهر، وانحياز مكشوف، وجاء أخيرا الراعي الغرناطي،وجمع مقاصد أولئك في "انتصار الفقير السالك لمذهب مالك" وهذا كتاب كبير طبع في مجلد، وفيه العجب العجاب أكثر ممن قبله، وحتى مذهب أحمد بن حنبل لم ينج من آثار التعصب، إلا أني لا أعلم كتبا خاصة في ترجيحه إلا فصولا في ترجمته كما في "مناقب أحمد" لابن الجوزي، فيها فصول في ترجيه مذهب أحمد على غيره من المذاهب. وترى المالكية يتواردون في ترجيح مذهبهم على حديث الترمذي: «يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة» ويعتقدون أنه صحيح،ويحتجون به في فضل مذهب الإمام مالك، والحديث موجود في جامع الترمذي وغيره، وفي مسند أحمد،وهو ضعيف، وينقلون عن "سفيان بن عيينة" -،وعبد الرزاق بن هَمام الصنعاني صاحب "المصنف" أن المراد به مالك، ويدفعون قول مَن قال:إنه عبد العزيز العُمري الزاهد، على أن الحديث ضعيف كما قال الألباني في الضعيفة وهناك بين علته. وكنا نظن أن هذه النغمة النشاز من هذه المنظومة اختفت إلى الأبد لضعف أسبابها إلا أنها عادت للظهور ولإرضاء النوازع النفسية والسياسية، فمنذ عدة عقود ظهر بفاس الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني هذا شيخ صوفي مشهور يدعو إلى إتباع السنة في الصلاة ومنها وضع اليمنى على اليسرى وقام في وجهه فقهاء فاس خصوصا وأنه عدو للسلطان عبد الحفيظ بن الحسن الأول لما عقد الحماية مع الفرنسيين انقلب عليه الكتاني وأعلن عداوته وخرج عليه وخرج عبد الحفيظ على إثره فقبض عليه ورده إلى فاس وقتله ضربا بالسياط، والسلطان عبد الحفيظ كان عالما وهو العالم الوحيد في سلاطين العلويين، وأوعز هذا إلى الفقيه الوزاني فألف رسالتين إحداهما للرد على المسناوي، والثانية للرد على المكي ابن عزوز التونسي، وأبدى في الرسالتين من ضروب التعصب والانتصار للهوى ما جعله يصرح في مواضع من الرسالتين وهما مطبوعتان أن العمل بالكتاب والسنة حرام، وإن المخاطَب بهما غيرنا وهم المجتهدون، والاجتهاد انقطع منذ القرن الخامس،وبابه سُدَّ. وهذا كلام خطير لا يفوه به مسلم عاقل، لأن ظاهره أن الوحي لاغ جملةً وتفصيلاً، وقد قال قبلَه علي التسولي في البهجة شرح التحفة (1/ 20) إن المقلد لا يجوز له العمل بالحديث ولو قال إمامُه بصحته، ونقل عن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/219)
البُرْزُلي أن المقلد والجاهل والعامي عندهم ألفاظ مترا دفة أهـ، يعني معناها واحد وإذا عرفت أن الاجتهاد انقطع، وبابه مسدود- كما زعموا- علمت أنهم حكموا على أنفسهم ابتداء من القرن الخامس بأنهم عامَّة وجهال، وكفى الله المؤمنين القتالَ، ومنذ سنين قليلة طُبع بتطوان كتاب "الأبحاث السامية، في المحاكم الإسلامية" للفقيه محمد المرير التطواني، وهو دعوة إلى تقنين الفقه لقطع الطريق على المفتين اللاعبين والتسيب في الفتوى، والرغبة في الإسراع بفض النزاعات والفصل في الدعاوي، وهي فكرة سبقه إليها أبو سالم العياشي في القرن الثاني عشر في رحلته لو وَجَدت آذانا صاغية، على أنها خطوة في الطريق الصحيح كما يقال فقط، لأن الحق أن المذاهب كلها فيها حق وباطل لاشك فيه، ولو أَلهَمَ اللهُ أهل الحل والعقل من المسلمين رُشدَهم، لَسَلكوا المحجة البيضاء في أول الأمر بالرجوع والرد إلى الله والرسول ? كما أمر الله تعالى في كتابه «فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً». [النساء:58].وكما قال تعالى: «وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ». [الشورى:8]. ولَمَا وقعوا في الفُرقة والشتات وذهاب الريح،ومعروف في الآية القرآنية أن الخلاف سبب في ذهاب القوة والضعف، واختلال الأمر المفضي إلى ضَياع المجد، والاستقلال، وتسلط الأجنبي، ولكن لابد من تحقق الإنذار النبوي في نقض عُرى الإسلام عروة عروة، وأن أولها نقضا الحكم وآخرها الصلاة , ولكننا نؤمن أن المستقبل للإسلام، ونعود إلى الموضوع فنقول: بأن الفقيه المُرِير دَافَع عن المذهب، وحاول الرد على ابن حزم وابن خلدون في سبب انتشار مذهب مالك في الأندلس، ومن عجيب أمره أنه احتج في دفاعه بمرسوم الحَكَم الذي يتضمن تهديدَ مَن يخرج عن مذهب مالك بقوله: «فلا يلومَن إلا نفسه» وهذه غفلة من الشيخ بأن يحتج بشيء هو ضدُّه، وجاء بعده الصديق الدكتور عمر بن عبد الكريم الجيدي خريج دار الحديث الحسنية، فأبلَى البلاء الحَسَن في النضال عن المذهب وكَتَب مقالات، وألقى محاضرات، جُمعت في كتابين (مباحث في المذهب المالكي بالمغرب) و (محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي) وهما مطبوعان، حاوَل في الكتاب الأول تبرئة المذهب من نَقِصتَين ماثلتين للعيان، وهما التعصب، وخُلوُّ معظمِ كتب المذهب من الدليل، ودفاعُه رَغم طوله كان - والحق يقال- دفاعاً بالصدر، ومغالطة. وإلا فكيف يمكن الدفعُ، وقد سبق له أن شرح أسباب ظهور المذهب وانتشاره، وأنه استأثر بالأمر في الأندلس والمغرب، ولم يقبل معه غيره، حتى المذهب الظاهري الذي تعزز بالسلطان في فترة من عُمره، وهي الدولة الموحدية، لم يستطع الصمودَ معه، وهذا بَقِي بن مخلد الإمام الرباني رضي الله عنه يتعرض للامتحان الشديد بتحريض الفقهاء للعامة عليه، حتى رَجَموا داره بالحجارة، ولولا أن قيض الله له الأمير، لهلك، حيث سمع الأمير بهذا استدعاه، وقال له: ما هذه الكتب التي جئت بها قال مصنف ابن أبي شيبة، ومسند الإمام أحمد شيخه، فأمره أن يقرأ عليه، فلما قرأ عليه، قال له:هذه الكتب جيدة لا يجوز أن تخلو مكتبتنا منها، فأمر بانتساخها، وقال له: اذهب وانشُر علمك، فَذَهب إلى مسجد قرطبة وجَلَس يملي الحديث وهو محمي من الخليفة، وهذا الإمام أبو بكر الطُّرطوشي شيخ ابن العربي المعافري القاضي يفر من الأندلس إلى مصر لمَّا هُدد بقطع يده لرفعها في الانتقالات في الصلاة، وهي مشروحة في نفح الطيب، وهذا منذر بن سعيد،وأبو محمد بن حزم، وغيرهما كثير في وقائع وأحداث، لا يملك المنصفُ معها إلا أن يحكم ببلوغ مالكية الأندلس الذروةَ في التعصب، كما أن الدكتور الجيدي دفع مسألة عدم اهتمام المالكية بالتأصيل والاستدلال بما لا يُجدي، لأن القضية في متناوَل الأيدي لِمَن أرادها، وقد زادت وضوحاً في السنين الأخيرة بعد أن قَذَفت المطابع بعدد لا يستهان به من كتب المالكية، وفيها أمهات الكتب، فإذا بها لا تخرج عن سوابقها إلاَّ بما لا يُسمن ولا يغني من جُوع، وهذا بخلا ف المذاهب الأخرى بما فيها المذهب الحنفي الذي اشتُهِر بالقياس والرأي، وذلك لأنها من
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/220)
حُسن حظها امتازت بكوكبة من المحدثين النَّقَدة الذين خَدَموها بإخلاص، رَغم التعصب والانحياز الذي يكاد يكون من خصائص المذهبية. والمالكية فقراء من هذه الناحية، والمحدثون النقاد منهم قليلون، فلهذا لا تكاد تجد فيهم مَن عُني بتخريج أحاديث كتاب مهم عندهم، فهذه رسالة بن أبي زيد وهي من المتون الشهيرة القديمة المقررة للدراسة والحفظ،وشروحُها تناهز المائة، لا تكاد تجد في شرُوحها مَن يتكفل بالاستدلال لعُشُر مسائلها، حتى جاء بالأمس القريب شيخُنا أحمد بن الصديق الغماري الطنجي فشَرَحها بالدليل في كتابه " مسالك الدِلالة" وهو الأول من نوعه، وهذا رَجَز ابن عاشر " المرشد المعين " وهو من المتون المدروسة والمحفوظة من صِغار الطلبة، وشروحُه بالعشرات، كلها خالية من الدليل والتعليل، حتى اعتنَى به الأستاذ أحمد الورايني من خريجي دار الحديث بالرباط فشَرَحه شرحاً جيداً سماه: التمكين، لأدلة المرشد المعين، وشَرَح عبد العزيز بن الصديق "العشماوية" بالدليل اعتمد فيه على شقيقه أحمد، وخَرَّج هذا الأحاديث" بداية المجتهد" لابن رشد فأجاد وأفاد وطبعت الآن. وهذا بقطع النظر عن صحة هذه الأدلة وسَلاَمتها من الطعن، لأن المقصودَ هو الاستدلال لمسائل المذهب حسب أصوله، وهذا مختصر خليل المبيِّن لِمَا به الفتوى، ومعلوم شدة عناية المالكية به، وخدمتها له بمختلف الوجوه إلا بالاستدلال والتأصيل، وقد تجاوزت شروحُه وحواشيه المائة، إلا محاولات مُحتَشمة لا تقوم على رجليها، قام بها بعضُ الشناقطة أخيرا. وبالمقارنة نجد عند فقهاء المذاهب الأخرى دواوين حافلة بالتأصيل، والاستدلال والتعليل، بل حتى كثير من المتون الصغيرة لا تخلو من ذلك. والكلام في هذا الموضوع طويل الذيل. فلنكتف بهذا الإلماع، لِنَخْلُصَ للإشارة إلى أدلة مذهب مالك فنقول بادئ ذي بدء: بأنها لا تبلُغ عند الآخرين ما بَلَغت عند المالكية الذين أَوصَلُوها إلى ستة عشر أو سبعةَ عشَر دليلاً، وهي إنما عُرفت بالاستقراء، لا بنص الإمام، أو كبار أصحابه: كابن القاسم، وأشهب، وابن وهب، والمغيرة. وإذا تأملها القارئ الواعي وَجَدها تنزل إلى النصف لتداخل بعضِها، وقد انفرد المذهب المالكي بعمل أهل المدينة، ونُوزع في ذلك مالك رحمه الله عَلَى أن الصواب فيه: أنه في غير ما يتناوله الاجتهادُ والرأي، وإنما هو فيما سبيلُه التوقيف كالصاع والمد، ومَن وَقَف على نقد أبي محمد ابن حزم في كتابه الممتع: الإحكام، في أصول الأحكام، جزم بضعف هذا الأصل عن الوقوف أمام الوحيين، والإجماع، والقياس الجَلِي، وهذا ما أجمع عليه المسلمون من أهل السنة والجماعة حتى الظاهرية نفاة القياس، فإنهم إنما ينفون القياسَ الخفي. وقد عاب الناسُ غلو المالكية في دَعوَى عمل أهل المدينة، بينما لم تتجاوز مسائل العمل عند الإمام في الموطأ المائتين ونيفاً، وبلغ مجموعُها في أمهات المذهب نحوَ الأربعمائة، ومن الواضح أن استكثار الإمام من هذه الأدلة، كان بسبب قلةَ حديثه، فهذا الموطأ وهو الأصل الأول من أصول الحديث، لا تتجاوز أحاديثه المسندة الصحيحة خمسمائة، ودَعك من المبالغات، ومنها: زَعمُ المالكية: أن رواية عَتِيق للموطأ بَلََغت عشرةَ آلاف حديث، وهذا العدد لا يكاد يُوجد في الحديث الصحيح جملة. وقد كان من عادة الرواة الأولين: أنهم يَعُدون الأسانيدَ، والطرقَ، والآثار الموقوفة، وفتاوي الصحابة، أحاديث، وقد ظهر الآن من روايات الموطأ خمسة، أوسعُها روايةُ محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، وأحاديثها نحو الألف، وفيها ما ليس من حديث مالك على ما فيها من الأحاديث الضعيفة. وهذا أبو عمر بن عبد البر – وليس للمالكية مثلُه- شرح الموطأ بالاستذكار، والتمهيد، معتمدا ثماني روايات على رأسها: رواية يحيى بن يحيى السائدة بالأندلس، والمغرب، لم يَتجاوز حديثه ما قلنا، ومن الجدير بالذكر: أن عمل أهل المدينة، فَتَح لمالكية الأندلس والمغرب فقط بابَ العمل وجريانِه، والاعتماد عليه، وتقديمه على الراجح والمشهور، جُمعت مسائله بالأندلس وهي كثيرة، نظمها الفيلالي السجلماسي في أرجوزة "العمل المطلق" وهي مطبوعة في مجموع المتون الفاسية، ونظم عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي عملَ أهل فاس في أرجوزة مشهورة ومشروحة بلغت مسائلها المئات، وسمعنا أن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/221)
الفقيه أحمد الرهوني التطواني وهو شيخنا، جَمَع نحو سبعين مسألة جَرَى بها العمل بتطوان، وهكذا وَلَجَ الناسُ هذا الباب للعبث بأحكام الشرع، مما حدا ببعض الغيورين إلى استنكارِ هذا العمل جملة وتفصيلا، ومن الطريف أن أحد مشايخنا (الدكتور الهلالي) كان يقول عن العمل المطلق: أي عن قيد الإيمان، وعن العمل الفاسي: بأنه العمل الفاسد بالدال، وبعضهم يطلق عليه العمل الفاسق، وهم وإن زَعَموا أن لجريان العمل شروطاً خمسة، فإن مَن تأملها وجدها نظرية لا تقبل التطبيق على ما جرى به العمل، وقد جمع هذه الشروط محمد بن المدني كنون في قوله:
والشرط في عملنا بـ (العملِ) صدورُه عن قُدوة مؤهل
معرفة الزمان، والمكان وجود موجِبِ إلى الأوان
والملاحظ: أن كثيراً من مسائل التي جرى بها العمل مخالفة للشريعة والمذهب، وهم يعلمون هذا، ويبررون بقاءَها والحكم بها وتقديمها بجريان العمل بشروطه. وهذه أمثلة على سبيل المثال لا الحصر، منها: ترك الحكم باللعان وهو حكم قرآني. قال في أرجوزة العمل الفاسي:
واترُك لفاسقٍ وغيرِه اللعانْ أو هُو لفاسقٍ فقط بغيرِ ثان
وقال الزقاق في لاميته:
وترك لعان مطلقا أو لفاسق ... إلخ، وإذا أردنا تطبيق الشروط لم نجد إلا ثبوته إلى الآن، ومكانه، هو فاس أما مَتَى وقع هذا، ومَن أولُ مَن ألغاه فلا يعرف بالتدقيق، ومنها: بعث الحكَمين للإصلاح بين الزوجين، وهو أيضا حكم قرآني، قال تعالى:? وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً ?. [النساء:35]. وقد شن أبو بكر ابن العربي في أحكام القرآن، الغارة على المالكية في هذا، وهذه عبارته بعد إيراده آية:? وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا ... ? قال: هي من الآيات الأصول في الشريعة، ولم نجِد لها في بلادنا أثراً، بل ليتهم يرسلون إلى الأمينة، فلا كتابَ الله تعالى ائتمروا، ولا بالأقيسة اجتزَوْا، وقد نَدبْتُ إلى ذلك فما أَجابني إلى بَعْثِ الحكمين عند الشقاق إلا قاضٍ واحد، ولا إلى القضاء باليمين مع الشاهد إلا قاضٍ آخر، فلما ولاَّني الله الأمرَ أجريتُ السنة كما ينبغي، وأرسلتُ الحَكَمين، وقمْتُ في مسائل الشريعة كما علَّمني الله سبحانه ... إلخ، وهذا نص جيد جداً، وهو غني عن التعليق،وقد أفاد تورطَ مالكية الأندلس في إلغاء الحكم بالشاهد واليمين أيضا رَغمَ رواية مالك لحديثه في الموطأ، وقد سبق ابنَ العربي إلى التشنيع عليهم بذلك أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد في عبارة قاسية، ثم هذا أيضا لا يقبل تطبيق شروط العمل إلا ما كان من الحُكم بالشاهد واليمين، فقد سَمَّى ابن عبد البر أولَ مَن ألغاه وهو يحيى بن يحيى ولم يذكر لذلك سببا، ومنها: ما عبر عنه صاحب العمليات بقوله:
والذِّكْرُ مَعَ قِرَاءَةِ الأَحْزَابِ جَمَاعَةً شَاعَتْ مَدَى أَحْقَابِ
كَذَا المَثَانِي تَعْقُبُ المُعَقِبَاتْ مَعَ رَفْعِكَ الأَيْدِي بِإِثْرِ الصَّلَوَاتْ
ومذهب مالك وأصحابه في هذا معروف، وهو إنكار هذا لكونه بدعةً، فلا قراءة حزب، ولا تجمع، ولا قراءة بصوت واحد، ولا رفع الأيدي خلفَ الصلوات، هذا كله يشجُبه مالك و ينكره، بل ويتهدد مَن يفعل هذا بالنفي والطرد من المساجد، هذا كلام تجده في شروح مختصر خليل، ومالك رحمه الله شديد في باب الابتداع في الدين لا يعرف هوادة في ذلك، ولكنَّ المتأخرين من المنتسبين إليه في الأندلس والمغرب، خالفوه في ذلك جهاراً، وفتحوا باب الابتداع في الدين، بقولهم بالبدعة الحسنة، وغلوهم في ذلك، ولا يُعرف من شروط جَرَيان العمل في هذا إلا المكان والزمان على وجه التقريب، ومبتدع الحزب هو المهدي ابن تومرت زعيم الموحدين وهذا الرجل كان دجَّالا مشَعوِذا، ادَّعى المهدية وهو كاذب، وكم له من بِدَع جَرى بها العملُ ك: (أَصْبَحُ ولله الحمد) في آذان الصبح، ولا زالوا يقولونها إلى الآن،والتهليل يوم الأحد ليلاً، ويومَ الخميس ليلا قبل صلاة العشاء والصبح، ويَتَقاضَون على ذلك أجراً من الأحباس، وهذه بدَع. ومنها: قوله في العمل الفاسي:
والكَتْبِ بِالذَّهَبِ والتَّزْوِيقِ في الكُتْبِ وَالمَسْجِدِ وَالتَّوْثِيقِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/222)
تَحْلِيَةُ القَبْرِ وَكِسْوِةُ الحَرِيرْ لِلْصَّالِحِينَ، وَمَصَابِيحُ تُنِيرْ
وهذا تكفي حكايته عن التعليق عليه، ولو كان الإمام مالك حياً لَحَارَبَهم عَليها. ومنها: رفع الصوت بالذكر مع الجنازة، وقد كَتَب في استنكاره الفقيه الرهوني الوزاني رحمه الله "رسالة التحصن والمنعة" وهي مطبوعة، ورد عليه المهدي الوزاني كعادته بِدَعوَى جَريان العمل، وهو مخالف لعمل المسلمين قاطبة إلا المغاربة، ومنها: بناء المساجد على القبور، وأن النفقة في ذلك مثابٌ عليها كما أفتى بذلك المسناوي، رغمَ أنه يميل إلى الاجتهاد، ومع ذلك فإن البيئة والتربية في الزاوية الدلائية حيث كان صوفياً، وكان يتلمذ على الدلائيين، فهذه الآثار تسلطت عليه وأجبرته على فعل هذا المنكَر، ومنها: جواز بيع الكتب في المساجد رغم دعاء النبي ? لمن فعل ذلك بقوله: «لا أربح الله تجارته» ,ومع ذلك يبيعونها، ولَمََّا أنكرتُ هذا العمل بتطوان قبلَ أكثر من أربعين سنة، قيل لي بأن هذا مما جَرَى به العملُ في تطوان، ومنها: بدع الجنائز، وهي كثيرة، تختلف من بَلَد إلى آخر، ولا سَنَد لها إلا جَريان هذا العمل. ومنها: جريان العمل بالتبقية في الجزاء والكراء للرّباع والعَقار، وفيها من الظلم ما لا يخفىَ. ومنها: الإمساك قبل الفجر بنصف ساعة أو ثلثها للتحري زَعَموا، مع مخالفته للأحاديث الحاضَّة على تأخير السحور , ومنها (النفَّار) و (الغيَّاط) في المساجد في رَمضان، وهو عريق في الوثنية، لأنه شعار الهَندُوس البْرَاهْمة في الهند، وقد شدد النكيرَ عليهم في ذلك ابن الحاج الفاسي في المدخل، بل زادوا على هذا في فاس، فبنوا بُرجاً قرب القرويين أعلَى من صومعة القرويين (للنفَّار) و (الغيَّاط)، وهذه العاصمة العلمية للمغرب البَلَد المبارك، ولو تتبعنا هذه المسائل لطال القولُ وتشعب، وأنا أعتقد اعتقاداً جازماً، أن هذا العبث بالشريعة كان من الأسباب المباشرة في سُقوط الأندلس، قالها قبلي رشيد رضا، وتسلط النصارى على أهلها وإجلائهم عنها بعد تعذيبهم وإجبارهم على الدخول في النصرانية، وأخبارهم في ذلك في التاريخ تُدمي القلب، والله تعالى غيور، ولا بد أن ينتقم ممن ينتهك حرماته عمداً ويُغضِب الله بقوله وفعله، وقد قال تعالى:? فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ?. [الزخرف:55]. أما في المغرب: فلما بَلَغ الحالُ إلى هذا الحد، تجلى انتقامُ الله تعالى في الاستعمار الذي أَلغَى هذا العملَ الضال، ونَسَخَه بِعَمل باريس الجاري به العملُ لا في المغرب فقط كما هو مشاهَد ومعلوم، ولله الأمر من قبلُ ومن بعد، ومن أراد زيادة تفصيل لهذه الأدلة التي بَنَى عليها الإمام مالك فلْيُراجَع: الجواهر الثمينة، في أدلة مذهب عالم المدينة، للحسن المشاط المكي، وكتاب أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي لصديقنا الدكتور محمد رياض المراكشي، ومباحث في تاريخ المذهب المالكي، ومحاضرات في تاريخه كذلك لصديقنا الدكتور عمر الجيدي الغماري – رحمه الله- وعَفَا عنا وعنه، وفي تاريخ المذاهب الأربعة (نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الأربعة) لأحمد تيمور باشا- رحمه الله- وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. أهـ
أرسلت بواسطة الأخ أبو محمد عادل خزرون
ـ[ابوالعباس الترهونى]ــــــــ[27 - 11 - 06, 11:22 م]ـ
بارك الله فيك اخي علي هذا المجهود الطيب
وننتظر المزيد
ولعلنا نلتقي با الشيخ قريبا ان شاء الله
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[28 - 11 - 06, 12:05 ص]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[29 - 11 - 06, 09:59 م]ـ
جزاك الله خيرا.
ـ[منير بن ابي محمد]ــــــــ[29 - 11 - 06, 11:56 م]ـ
بارك الله فيك اخي طارق على هذه الباقة العطرة.
ونترقب منك المزيد .....
ـ[منير بن ابي محمد]ــــــــ[30 - 11 - 06, 12:09 ص]ـ
والكتاب في المرفقات.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 11 - 06, 09:26 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وحفظ الله الشيخ العلامة بوخبزة
ولكن الشيخ وقع في أخطاء علمية في هذا الموضوع
أخطاء تاريخية وفيه المقال تحامل على الإمام مالك
فمثلا
قوله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/223)
(ومن الواضح أن استكثار الإمام من هذه الأدلة، كان بسبب قلةَ حديثه، فهذا الموطأ وهو الأصل الأول من أصول الحديث، لا تتجاوز أحاديثه المسندة الصحيحة خمسمائة)
وهذا خطأ لا ريب فيه
والذي دعى الإمام مالك إلى تقليل حديثه هو الانتقاء
أما أن يصحح الإمام مالك أحاديث العراقيين الغريبة والتي صححها أمثال ابن حبان والحاكم و الاسفرايني وغيرهم
فمالك النجم إمام الصنعة لا يمكن أن يصحح هذه الأحاديث فضلا عن أن يعمل بها
أو ياخذ بها
فضلا عن تصحيحات المتأخرين
ومالك ترك العمل بأحاديث خرجها
وترك العمل بأحاديث (لم يضعها في الموطأ) هو نفسه أشار إلى أنه ترك العمل بها
فمقاييس النقد عند إمام الصنعة مالك لاتقارن بأي إمام
وحسبك أن إمام العلل عبدالرحمن بن مهدي قد اختار مذهب المدنيين
فهل أصبح تشدد مالك هو السبب في أن يقال (لقاة حديثه)
سبحان الله
لا ينكر أن النجم قد فاته أحاديث من أحاديث العراقيين وغيرهم
وفوق كل ذي علم عليم
ولكن أن يقال (لقة حديثه) فهذا خطأ بلا ريب ولا شك
و هناك أخطاء علمية تاريخية وقع فيها الشيخ العلامة - حفظه الله
ثم إن موضع الموضوع ليس منتدى عقيدة أهل السنة والجماعة
بل يوضع في المنتديات العلمية المتخصصة
والدفاع عن الإمام مالك ومذهبه قديم قبل ابن أبي زيد القيرواني
وقد صنف الأئمة في الذب عن مذهب مالك
فقد صنف إسماعيل القاضي كتابه في الرد على محمد بن الحسن والانتصار لعمل أهل المدينة
وقبله ابن عبدالحكم وغيره
وفالانتصار لمذهب مالك قديم
ومن ذلك قوله عن كتاب مؤلف في الانتصار لمذهب الإمام أحمد
فقد صنف كثير من الحنابلة في الانتصار لمذهب الحنابلة
ومن ذلك أنه لم يذكر العراق ضمن ديار الحنابلة
ومن ذلك أنه لم يذكر البصرة والخليج ضمن ديار المالكية
ومن ذلك قول الشيخ - وفقه عن المذهب الحنفي
(لأن الحنفية كان وجودهم كان تابعا للحكم العثماني التركي)
فوجود المذهب الحنفي في شمال إفريقية بالتعبير الحديث أقدم من الوجود العثماني وإنما أخذ مساحة بسب الحكم العثماني
فالوجود قديم
ومن ذلك قوله
(والمالكية فقراء من هذه الناحية، والمحدثون النقاد منهم قليلون،)
فلا ندري هل يتكلم عن المتقدمين أم المتأخرين
فإن كان الأول فنظرة في كتب العلل التي صنفها علماء الأندلس
تعطيك فكرة عن هولاء النقاد
فهذا الكلام غير صحيح إطلاقا
ومن ذلك مسألة انتشار مذهب مالك بقوة السلطان
ومن ذلك مسائل كثيرة ذكرها الشيخ
ليته ما ذكرها
فذم التعصب المذهبي شيء وأما الكلام على المذهب المالكي بماذكره الشيخ فخطأ وغير صحيح
والشيخ حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه
ومن ذلك قوله
(المَكارمة باليمن وموجودون مع الأسف حتى بالمدينة إلى الآن، ويسمون بالنَّخاولة، ولهم حي هناك بالقرب من قباء)
النخاولة ليس من الاسماعيلية بل هم من الرافضة
(فهذا الكرخي الحنفي يقول: كل آية أو حديث يخالف مذهبنا، فهو مؤول أو منسوخ)
لشيخنا الفقيه ماهر الشامي - وفقه الله- توجيه حسن لهذا وقد نقل نص عبارة الكرخي
والنص يوضح كلامه
ولشيخنا الفهم الصحيح - وفقه الله كلام حسن ورد على كثثير مما ورد في الموضزع
ويعلم الله أني تألمت لما جاء في الموضوع
وهناك أمور تاريخية أخطأ فيها الشيخ العلامة المجاهد بوخبزة - وفقه الله
ـ[أبو عمر]ــــــــ[30 - 11 - 06, 11:03 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وحفظ الله الشيخ العلامة بوخبزة
وجزاك الله خيراً يا شيخ ابن وهب.
وهذا نص الشيخ ماهر الشامي (أبو بكر بن عبد الوهاب) حفظه الله:
أبو بكر بن عبدالوهاب27 - 02 - 2005, 03:54 Am
جزاكم الله خيرا
عبارة الكرخي بتمامها ص 169/ 170/171:
الأصل أن كل آية تخالف قول أصحابنا فإنها تحمل على النسخ أو على الترجيح والأولى أن تحمل على التأويل من جهة التوفيق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/224)
قال: من مسائله أن من تحرى عند الاشتباه واستدبر الكعبة جاز عندنا لأن تأويل قوله تعالى ((فولوا وجوهكم شطره)) إذا علمتم به وإلى حيث وقع تحريكم عند الاشتباه، أو يحمل على النسخ كقوله تعالى ((ولرسوله ولذي القربى)) في الآية ثبوت سهم ذوي القربة في الغنيمة ونحن نقول انتسخ ذلك بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، أو على الترجيح كقوله تعالى ((والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا)) ظاهره يقتضي أن الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع الحمل قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام لأن الآية عامة في كل متوفى عنها زوجها حاملا أو غيرها، وقوله تعالى ((وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)) يقتضي انقضاء العدة بوضع الحمل قبل مضي الأشهر لأنها عامة في المتوفى عنها زوجها وغيرها لكنا رجحنا هذه الآية بقول ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت بعد نزول تلك الآية فنسختها، وعلي رضي الله عنه جمع بين الأجلين احتياطا لاشتباه التاريخ.
الأصل أن كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا فإنه يحمل على النسخ أو على أنه معارض بمثله ثم صار إلى دليل آخر أو ترجيح فيه بما يحتج به أصحابنا من وجوه الترجيح أو يحمل على التوفيق وإنما يفعل ذلك على حسب قيام الدليل فإن قامت دلالة النسخ يحمل عليه وإن قامت الدلالة على غيره صرنا إليه.
قال: من ذلك أن الشافعي يقول بجواز أداء سنة الفجر بعد أداء فرض الفجر قبل طلوع الشمس لما روى عن عيسى رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلي ركعتين بعد الفجر فقال: ما هما فقلت: ركعتا الفجر كنت لم أركعهما فسكت. قلت هذا منسوخ بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، وأما المعارضة فكحديث أنس رضي الله عنه أنه كان يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا فإنه معارض برواية عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه. فإذا تعارضا روايتاه تساقطا فبقي لنا حديث ابن مسعود وغيره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرين يدعو على أحياء من العرب ثم تركه، وأما التأويل فهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وهذا دلالة الجمع بين الذكرين من الإمام وغيره، ثم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد قسم والقسمة تقطع الشركة فيوفق بينهما فنقول الجمع للمنفرد والإفراد للإمام والمقتدي، وعن أبي حنيفة أنه يقول الجمع للمتنفل والإفراد للمفترض.
الأصل إن الحديث إذا ورد عن الصحابي مخالفا لقول أصحابنا فإن كان لا يصح في الأصل كفينا مؤنه وجوابه، وإن كان صحيحا في مورده فقد سبق ذكر أقسامه إلا أن أحسن الوجوه وأبعدها عن الشبه أنه إذا ورد حديث الصحابي في غير موضع الإجماع أن يحمل على التأويل أو المعارضة بينه وبين صحابي مثله.
قال نجم الدين عمر النسفي: معنى قوله ((لا يصح في الأصل)) أن لا يكون رواية عدل فهذا غريب ثابت، فليس لأحد أن يتمسك به فلا يفتقر إلى التقصي عنه فأما إذا أسنده عدل فقد ثبت واحتيج إلى التقصي فنعارض بقول صحابي آخر، فهو كاختلاف الصحابي في الجد والأخوة وفي هدم الزوج الثاني الطلقة والطلقتين وفي مسألة تكبيرات أيام التشريق.
--------------------------------------------------------------------------------
أبو بكر بن عبدالوهاب27 - 02 - 2005, 04:30 Am
شيخنا النبيل
ألا ترون أن كلام الكرخي هذا يوافقه عليه عامة أهل العلم
فإن قوله
((الأصل أن كل آية تخالف قول أصحابنا فإنها تحمل على النسخ أو على الترجيح والأولى أن تحمل على التأويل من جهة التوفيق))
معناه أن الآية عندهم إن خالف ظاهرها اختيارهم فإنها لا شك محمولة عندهم على محمل حسن مما ذكر
وإلا كيف يسوغون خلاف كتاب الله
وهذا الظن بأمثالهم
وله تشهد فروع تخريجاته للأمثلة
والعمل على هذا عند أهل العلم
وهو ظاهر
فإنهم لا يَدَعون ظواهر الكتاب والسنة بغير برهان
ومن نسب إليهم غير هذا
فقد أعظم الفرية عليهم
ونسبهم إلى الكفر والمروق من الدين
إن الآية التي ظاهرها يخالف قول الشافعية مثلا
لا بد أنهم عدلوا عن هذا الظاهر لحجة
أيا كانت الحجة
نسخا أو ترجيحا أو تأويلا
والحجة هذه إما أن تصح وتعتبر وإما لا
فإن كانت من الأولى فبها ونعمت
وإن الثانية فلهم أجر المخطىء
نعذرهم وندع قولهم
وحريٌّ بنا أن لا نجعل هذه العبارة من الغلظة بمكان لما تقدم
وإن كان الأحرى بالكرخي أن يسبك عبارته على غير هذا المنوال
لهيبة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في النفوس
وأما فروع كلام الكرخي فليس هذا محل بحثها
محبكم
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[01 - 12 - 06, 02:30 ص]ـ
ومن ذلك مسألة انتشار مذهب مالك بقوة السلطان
بل لعل انتشار السلطان كان بقوة مذهب مالك!!
فلقد حاول سلاطين نشر المذهب الإسماعيلي والمذهب الظاهري في المغرب فلم يستطيعوا على قوتهم.
وهذا القاضي منذر بن سعيد قاضي الأندلس، ظاهري ولكنه كان يقضي بمذهب مالك، فلم لم يفعل كما فعل أبو يوسف فيما يقوله ابن حزم؟
فابن حزم رحمه الله يريد تجريد مخالفيه من كل فضيلة، فلا يقر لأكثرية الأمة الوسط بالأفضلية، بل يجعلهم كباقي الناس الذي لا يؤمن أكثرهم ولو حرصت، ثم يمضي أبعد من ذلك فيقول أن هذه الأكثرية زائفة، فهي من صنع السلطان.
وبالنسبة لكلمة الكرخي فقد وجهها الشيخ عبد الله ابن غديان بقريب من توجيه الإخوان
ولو أزلنا كلمة أصحابنا وجعلنا بدلا منها بعض أهل العلم لما رأينا فيها أي شناعة، ولا شك أن أصحابه هم بعض أهل العلم.
ولقد قال ابن حزم أشد منها في الإحكام دفاعاً عن الظاهرية، فقال ما معناه أن كل حديث يخالفونه ليس بصحيح البتة، وليس كما قال الكرخي الأصل.(77/225)
لمشايخنا الشافعية: رموز واختصارات متأخري الشافعية
ـ[عثمان المصري]ــــــــ[28 - 11 - 06, 12:13 م]ـ
إخواني في الله
السلام عليكم
اقتنيت كتاب "حاشية البجيرمي على الخطيب" , وهو كتاب نفيس , ولكن رمز البجيرمي - كعادة معاصريه من علماء الشافعية - للشيوخ الذي نقل عنهم في كتابه بحروف بدلا من أن يذكر أسمائهم وذلك للاختصار, مثال: "ع ش " اختصار للشيخ علي الشيراملسي.
فهل يوجد كتاب يذكر حل هذه الرموز مع تراجم لهولاء العلماء الشافعية الأفذاذ؟
نرجو الإفادة من شيوخنا الشافعية
وجزاكم الله خيرا
ـ[عثمان المصري]ــــــــ[29 - 11 - 06, 11:09 ص]ـ
هل من متفضل من إجابة؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو الحسن المكي]ــــــــ[29 - 11 - 06, 01:26 م]ـ
أخي في الله عثمان
راجع كتاب الفوائد المكية فيما يحتاجه طلاب الشافعية للسيد علوي أحمد السقاف طبعة الحلبي ضمن كتاب مجموعة سبع كتب مفيدة
وطبع مختصره في دار البشائر بتحقيق المرعشلي
تجد جواب سؤالك إن شاء الله تعالى
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - 11 - 06, 01:53 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=230547&postcount=37
ـ[عثمان المصري]ــــــــ[30 - 11 - 06, 02:09 م]ـ
أخويا في الله أبو الحسن و أبو مالك
جزاكم الله خيرا وبارك الله لكم.
لكن أخي أبا الحسن هل أنت متأكد من أن حل هذه الرموز مع تراجم أصحابها موجود في الفوائد حيث أني سألت أخا متينا في فقه الشافعية فنفى ذلك؟
وجزاكم الله الخير كله
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[01 - 12 - 06, 12:26 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
الفوائد المكية لا توجد به حلول الرموز، ولكنها تفيد الطالب الشافعي أيما إفادة ..
وإليك ما طلبت أخي الكريم:
طب: الطبلاوي الكبير
محمد بن سالم ناصر الدين الطبلاوي، عاش نحو مائة سنة، وانفرد في كبره بإقراء العلوم الشرعية وآلاتها كلها، ولم يكن في مصر أحفظ منه لها، له شرحان على البهجة الوردية (وهي منظومة في فقه الشافعية لعمر بن الوردي، في نحو خمسة آلاف بيت)، (ت 966هـ).
وقولنا: " الطبلاوي الكبير " احتراز من منصور الطبلاوي الصغير سبطه، له حاشية على المنهاج، وشرح على الأزهرية سماه العقود الجوهرية، وغيرها (ت 1014هـ). (الأعلام 6/ 134، 7/ 300)
دم: الدميري على المنهاج
محمد بن موسى بن عيسى بن علي أبو البقاء الدميري، الفقيه، له النجم الوهاج في شرح المنهاج، وحياة الحيوان مشهور مطبوع مرات، (ت 808هـ). (الأعلام 7/ 118)
م د: المدابغي
حسن بن علي بن أحمد المنطاوي الشافعي الأزهري، الشهير بالمدابغي، فاضل من أهل مصر، له كتب، منها: إتحاف فضلاء الأمة المحمدية ببيان جمع القراءات السبع من طريق التيسير والشاطبية، وحاشية على شرح الأربعين النووية، لم يطبعا، وكفاية اللبيب حاشية شرح الخطيب، على الإقناع شرح متن أبي شجاع للخطيب الشربيني في فقه الشافعية. (الأعلام 2/ 205)
م ر: الشمس الرملي على المنهاج، وقد يرمز للشمس الرملي بـ (م)
محمد بن أحمد بن حمزة، شمس الدين بن شهاب الدين الرملي، (ت 1004هـ)، فقيه مصر ومفتيها، لقب بالشافعي الصغير، له عدة مصنفات، طبع منها نهاية المحتاج شرح المنهاج، وغاية البيان شرح زبد ابن رسلان، وغيرها.
أما والده فهو: أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (ت 957هـ)، له مصنفات منها فتح الجواد شرح منظومة ابن العماد، في المعفوات، وله الفتاوى جمعها ابنه شمس الدين، وكلاهما مطبوع. (الأعلام 1/ 120، 6/ 7)
سم: ابن قاسم العبادي
أحمد بن قاسم الصباغ، شهاب الدين العبادي، فقيه شافعي له عدة مصنفات معتمدة عند المتأخرين، طبع منها: الآيات البينات حاشية على شرح جمع الجوامع في أصول الفقه، وشرحان صغير وكبير على ورقات الجويني، وحاشية على تحفة المحتاج شرح المنهاج لابن حجر في فقه الشافعية، وحاشية على شرح البهجة الكبير لشيخ الإسلام زكريا، وله مما لم يطبع حاشية على شرح المنهج لشيخ الإسلام زكريا. (راجع: معجم المطبوعات 1/ 207، والأعلام 1/ 198)
(حل) ح ل: الحلبي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/226)
علي ين إبراهيم بن أحمد، نور الدين الحلبي، أصله من حلب، ومولده ووفاته بمصر، له الشيرة المشهورة بسيرة الحلبي والسيرة الحلبية، والمسماة إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون، طبع، وحاشية على شرح المنهج. (راجع معجم المطبوعات 1/ 786، والأعلام 4/ 251)
ق ل: القليوبي
أحمد بن أحمد بن سلامة شهاب الدين القليوبي، تلميذ شمس الدين الرملي، (ت 1069هـ)، له عدة مصنفات طبع منها: حاشية القليوبي، على شرح الجلال المحلي على المنهاج، تذكرة القليوبي في الطب، ونوادر القليوبي. (معجم المطبوعات 1525)
ع ش: الشبراملسي
علي بن علي نور الدين الشبراملسي القاهري، (ت 1087هـ)، له حاشية على نهاية المحتاج شرح المنهاج للرملي، طبعت بهامشه. (معجم المطبوعات 1097)
زي: الزيادي
علي بن يحيى نور الدين الزيادي المصري نسبته إلى محلة زياد بالبحيرة، انتهت إليه رياسة الشافعية بمصر، كان مقامه ووفاته بالقاهرة، له حاشية على شرح المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الفقه (ت 1024هـ). (الأعلام 5/ 32)
أج: الأجهوري
عطية بن عطية البرهاني الأجهوري الشافعي (ت 1190هـ)، له عدة مصنفات منها: إرشاد الرحمن لأسباب النزول والمتشابه من القرآن، وحاشية على تفسير الجلالين سماها " الكوكبين النيرين في حل ألفاظ الجلالين "، وشرح مختصر السنوسي في المنطق، وطبع له: حاشيته على شرح الزرقاني على البيقونية. (معجم المطبوعات 365، والأعلام 4/ 238)
س ل: سلطان المزاحي
سلطان بن أحمد بن سلامة بن إسماعيل المزاحي المصري الشافعي، شيخ القراء بمصر (ت 1075هـ)، له حاشية على شرح المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وشرح الشمائل، وكتاب في القراءات الأربع الزائدة على العشر. (الأعلام 3/ 108)
ح ف: الحفني
محمد بن سالم بن أحمد شمس الدين الحفني، العارف بالله، الفقيه الشافعي، (ت 1180هـ)، له مصنفات عدة، طبع منها حاشيته على الجامع الصغير للسيوطي، وأنفس نفائس الدرر على شرح الهمزية لابن حجر. (معجم المطبوعات 781، والأعلام 6/ 135)
خ ط: الخطيب الشربيني
محمد بن أحمد الخطيب الشربيني القاهري، الإمام الفقيه المعتمد الولي الصالح، (ت 977هـ)، له مصنفات رزقت القبول والنفع، طبع منها: معني المحتاج شرح المنهاج في أربع مجلدات، والإقناع شرح متن أبي شجاع، والسراج المنير تفسير في أربعة مجلدات، وشرح شواهد قطر الندى في النحو، وتقريرات على المطول في البلاغة، ومناسك الحج. (معجم المطبوعات 1108)
ب ج: البجيرمي
سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي، الفقيه الشافعي (ت 1221هـ)، له حاشية التجريد لنفع العبيد على شرح المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وحاشية تحفة الحبيب على شرح الخطيب، أي على شرح الإقناع. (معجم المطبوعات 529)
حج (ح): ابن حجر الهيتمي
أحمد بن محمد بن علي بن حجر، شهاب الدين الهيتمي، عمدة المتأخرين، (ت 974هـ)، طبع له العديد من المؤلفات، منها في علم الفقه: تحفة المحتاج شرح المنهاج، وهو المقصود بالتحفة عند الإطلاق، وحاشية على الإيضاح في المناسك للإمام النووي، وشرح على المقدمة الحضرمية، وفتح الجواد شرح الإرشاد، وغيرها. (معجم المطبوعات 82)
ع ب: ابن حجر في شرح العباب
ش ر: عبد الحميد الشرواني
له حاشية على تحفة المحتاج لابن حجر، طبعت مع حاشية ابن قاسم العبادي، لم نقف على تاريخ وفاته، إلا أنه ذكر في خاتمة حاشيته أنه فرغ منها في مكة المشرفة في منتصف ربيع الثاني من شهور سنة ألف ومائتين وتسع وثمانين (1289هـ)، وقد كتب على طرة الحاشية المطبوعة أنه نزيل مكة.
رش: الرشيدي
أحمد بن عبد الرزاق بن محمد الرشيدي الشافعي، (ت 1096هـ)، له حاشية مطبوعة على نهاية المحتاج شرح المنهاج للرملي. (معجم المطبوعات 936)
ع ن: عناني
محمد بن داود العناني القاهري، نزل الجنبلاطية بالقاهرة، وأخذ عن علي الحلبي صاحب السيرة وآخرين من آثاره: حاشية على عمدة الرابح في معرفة الطريق الواضح وشرح البردة. (معجم المؤلفين 3/ 285)
ب ر: البرماوي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/227)
إبراهيم بن محمد بن شهاب الدين بن خالد برهان البرماوي الشافعي الأنصاري، أخذ عن الشوبري، والسلطان المزاحي، والبابلي، والشبراملسي، والقليوبي، (ت 1106هـ)، له حاشية مطبوعة على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع، وهي أصل حاشية الباجوري المشهورة كما نبه عليه الباجوري في مقدمته، وعلى حاشية البرماوي هذه تقرير هام في بابه لشيخ الإسلام شمس الدين الإنبابي، وللبرماوي أيضا حاشية غير مطبوعة على شرح المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. (معجم المطبوعات 552)
با: البابلي
من علماء الشافعية: شمس الدين محمد بن علاء الدين البابلي، كان كثير الإفادة للطلاب، قليل العناية بالتأليف، (ت 1077هـ). (الأعلام 6/ 270)
شو: الشوبري
شمس الدين محمد بن أحمد الشافعي المصري، (ت 1069هـ)، كان يلقب بشافعي الزمان حضر الشمس الرملي ثمان سنين، من مصنفاته: حاشية على المواهب اللدنية، وحاشية على شرح الأربعين النووية، وحاشية على تحرير اللباب، وغيرها. (خلاصة الأثر 3/ 385)
أط: الأطفيحي
ط ي: الطيبي
شرف الدين حسن بن محمد الطيبي، شارح المشكاة، وصاحب حاشية الكشاف، (ت 743هـ). (الأعلام 2/ 256)
رح: رحماتي
دش: دنشوري
ك ر: الكردي على شرح ابن حجر على المقدمة الحضرمية لبافضل
محمد شليمان الكردي المدني الشافعي، نشأ بالمدينة وتعلم، حتى تولى إفتاء الشافعية بها، وكان فردا من أفراد العالم في سعة الاطلاع واستحضار الفقه (ت 1194هـ)، وحاشيته المشار إليها سماها: الحواشي المدنية على شرح المقدمة الحضرمية، طبعت مرارا، وله أيضا: فتح القدير باختصار متعلقات النسك الأخير.
أما المقدمة الحضرمية في فقه السادة الشافعية فللشيخ جمال الدين بن عبد الله بن عبد الرحمن السعدي الحضرمي الشهير ببافضل (ت 903 هـ). (معجم المطبوعات 519، 1555)
خ ض: الخضري
محمد بن مصطفى الدمياطي الخضري، من أكابر علماء الشافعية، (ت 1287هـ)، طبع له عدة مصنفات منها: أصول الفقه، وحاشيته المشهورة على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك في النحو، وحاشيته المشهورة على شرح الملوي على السمرقندية في علم البيان، ورسالة في مبادئ علم التفسير، ومنظومة في متشابهات القرآن، وله أيضا: شرح اللمعة في حل الكواكب السيارة السبعة في علم الفلك، وسواد العين في المنطق، وغيرها، مرض وصمت أذناه، فاستخرج طريقة للمخاطبة بأحرف إشارية بالأصابع فتعلمها منه أصحابه فكانوا يخاطبونه بها. (معجم المطبوعات 885، والأعلام 7/ 100)
ج م: الجمل على المنهج
سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري الشافعي، (ت 1204هـ)، له حاشية مشهورة على شرح المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، سماها فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، وله أيضا: الحاشية المشهورة على تفسير الجلالين المسماة: الفتوحات الإلهية، وشرح همزية البوصيري بشرح سماه: الفتوحات الأحمدية على الهمزية، وله تقرير في الفقه، وقد طبع الجميع.
ب ص: بصري، وهو عمر بن عبد الرحيم البصري
- نقلا عن كتاب للدكتور علي جمعة - هدانا الله وإياه -، وما باللون الأخضر فعن " المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي " لفهد عبد الله الحبيشي. ( http://www.saaid.net/book/8/1581.zip)
- والآتي عن كتاب " الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين " للدكتور محمد إبراهيم الحفناوي. ( http://www.waqfeya.com/books/02/0135.rar)
ش ق: عبد الله الشرقاوي
عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الشرقاوي (ت 1227هـ)، أحد مشايخ الأزهر الشريف في القرن الثالث عشر الهجري، ولد بقرية طويلة من قرى الشرقية بمصر عام 1150هـ، تعلم في الأزهر الشريف وتولى مشيخته عام 1208هـ، كانت له مواقف شجاعة أثناء الحملة الفرنسية على مصر، قام محمد علي باشا بوضع الشيخ الشرقاوي تحت الإقامة الجبرية في محاولة منه للقضاء على نفوذ علماء الأزهر، في أيامه تم إنشاء رواق الشراقوه بالأزهر، من مؤلفاته: التحفة البهية فى طبقات الشافعية، تحفة الناظرين في من ولي مصر من السلاطين، حاشية على شرح التحرير في فقه الشافعية. (المصدر ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7 %D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%8A))
با ج: إبراهيم الباجوري (البيجوري)
برهان الدين إبراهيم الباجوري الشافعي (ت 1277هـ) شيخ الأزهر، من فقهاء الشافعية المصريين، له حاشية على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع في الفقه الشافعي، وله شرح على السلم المنورق في المنطق مطبوع، ومن تلاميذه محدث الديار الشامية في عصره بدر الدين الحسني.
ما كان باللون الأخضر فمني ..
وجزاكم الله خيرا.
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[01 - 12 - 06, 01:12 ص]ـ
إضافة عن " الفتح المبين ":
ح ض: حضر الشوبري
قال الشيخ محمد محفوظ الترمسي: هكذا حفظته في موضع ولكن هذا غير من اشتهر نقلهم عنه فإنه الشيخ محمد بن أحمد الشوبري - تقدم ذكره - شيخ الشبراملسي.
(راجع: السقاية المرضية في أسامي الكتب الفقهية لأصحابنا الشافعية)
حميد: عبد الحميد الداغستاني
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/228)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 12 - 06, 04:04 ص]ـ
بارك الله فيك ونفع بك
جهد مبارك
تنبيه:
ح ض
الصواب
خ ض
وهو
الخضر الشوبري (بالخاء)
أكثر البجيرمي من النقل
عنه
وله حاشية على التحرير وهو الذي يكثر النقل عنه
وله حاشية على شرح المنهج
و أما قولهم خ ض = الخضري
كما في الأعلى فما أدري ما وجهه
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 12 - 06, 05:28 ص]ـ
فقول الشيخ الترمسي هكذا حفظته في موضع
الخ
وهم والصواب أنه ذكر في مواضع كثيرة وأنه الخضر الشوبري
وأنه بالخاء
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 12 - 06, 05:32 ص]ـ
فائدة
معجم المؤلفين يقصر في ترجمة الرجل في كثير من الأحيان فيذكرالكتب غير المهمة ويترك المهمة
وحيث أن كلامنا عن الفقه الشافعي فسأذكر أمثلة لذلك
جاء في الأعلى
(ع ن: عناني
محمد بن داود العناني القاهري، نزل الجنبلاطية بالقاهرة، وأخذ عن علي الحلبي صاحب السيرة وآخرين من آثاره: حاشية على عمدة الرابح في معرفة الطريق الواضح وشرح البردة. (معجم المؤلفين 3/ 285)
العناني هذا له حاشية على التحرير
وحاشية على المنهج
وكتب أخرى
الشاهد أنه كان لا بد من ذكر هذه الكتب في ترجمة الرجل خصوصا حيت يتعلق الكلام بالمذهب
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 12 - 06, 05:38 ص]ـ
وقولهم
(خ ض: الخضري
)
هو وهم قبيح من الدكتور علي جمعة
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[02 - 12 - 06, 06:00 ص]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم ابن وهب ..
راجعت حاشية البجيرمي على الإقناع - نسخة word - ، فوجدته أكثر من النقل عن:
- خ ض
- شوبري
وفي أكثر من موضع عين الشوبري بأنه محمد بن أحمد، وعين أن شيخه الرملي.
ويستحيل أن يكون المقصود بـ (خ ض) الخضري، حيث أن الخضري توفى 1287هـ، بينما توفى البجيرمي 1221هـ.
وللشوبري محمد بن أحمد حاشية على تحرير اللباب، وكذا للخضر الشوبري.
فعلى ذلك هناك:
- الخضر الشوبري، والنقل عنه يكون بـ (خ ض).
- محمد بن أحمد الشوبري، والنقل عنه يكون بـ (شوبري).
فائدة:
المسائل التي لم يتعرض لها الهيتمي أو الرملي يفتى فيها بكلام:
زكريا الأنصاري، ثم الخطيب، ثم حاشية الزيادي، ثم حاشية ابن قاسم، ثم حاشية عميرة، ثم حاشية الشبراملسي، ثم حاشية الحلبي، ثم حاشية الشوبري محمد بن أحمد، ثم حاشية العناني.
وعلى ذلك أيضا يكون القول بأن: "خ ض = الخضري" لا وجه له كما قال شيخنا ابن وهب.
هل فيما قلت خطأ شيخنا ابن وهب؟
وهل وقفتم على حاشية ترمز للشوبري بـ (شو)؟
وهل وقفتم على حاشية تنقل عن الشيخ الخضري؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 12 - 06, 07:01 ص]ـ
شيخنا الفاضل
جزاكم الله خيرا
ما ذكرتموه صحيح
والخضر هذا هو تلميذ الزيادي وله حاشية على التحرير
ويرمز له خ ض
وهو غير الشوبري (محمد بن أحمد)
فهو أعلى طبقة وأمكن وأشهر
فالأمر كما ذكرتم
يتبع
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 12 - 06, 07:03 ص]ـ
(وهل وقفتم على حاشية تنقل عن الشيخ الخضري؟
)
نعم هناك حواشي تنقل عن العلامة الخضري
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 12 - 06, 07:04 ص]ـ
والدكتور علي جمعة قد وقع في أخطاء وأوهام قبيحة
سأذكر أمثلة لذلك
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 12 - 06, 07:06 ص]ـ
هو يذكر
(أج: الأجهوري
عطية بن عطية البرهاني الأجهوري الشافعي (ت 1190هـ)، له عدة مصنفات منها: إرشاد الرحمن لأسباب النزول والمتشابه من القرآن، وحاشية على تفسير الجلالين سماها " الكوكبين النيرين في حل ألفاظ الجلالين "، وشرح مختصر السنوسي في المنطق، وطبع له: حاشيته على شرح الزرقاني على البيقونية. (معجم المطبوعات 365، والأعلام 4/ 238))
انتهى
وهذا وهم قبيح
فالأجهوري المراد هو
(الأجهوري: عبد البر بن عبد الله بن محمد بن علي ابن يوسف الأجهوري ثم المصري الشافعي المتوفى سنة 1070 سبعين وألف. له حاشية على شرح التحرير. حاشية على شرح الغاية لابن قاسم. حاشية على شرح المنهاج للمحلي. حاشية على شرح المنهج. فتح القريب المجيد بشرح جوهرة التوحيد. وغير ذلك)
ويرمز له أ ج
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[02 - 12 - 06, 07:56 ص]ـ
شيخنا الفاضل
هذا من أدبكم وحسن ظنكم، فأنا ما زلت في بداية حاشية البيجوري على ابن قاسم.
جزاكم الله خيرا ..
اسمح لي أن أستغل الموضوع في أن أسأل الآتي:
1 - هل رُمز في الحواشي للمشايخ:
زكريا الأنصاري، المليباري، ابن قاسم الغزي؟
وهل توجد رموز لم تذكر؟
2 - هل لديكم ترجمة للمشايخ:
الأطفيحي، رحماتي، دنشوري، بصري، عبد الحميد الداغستاني؟
وما الكتب التي يُنقل عنهم منها بالإضافة إلى الشيخ البابلي؟
3 - من هو الشيخ الكاف - أو السيد الكاف -؟
4 - هل طبع كتاب " الفوائد المدنية فيمن يفتى بقوله من أئمة الشافعية " للشيخ محمد سليمان الكردي؟
رحم الله الجميع
أعتذر عن الإطالة ..
بارك الله فيكم.
ـ[الشيشاني]ــــــــ[02 - 12 - 06, 04:52 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله!
لعل عبد الحميد الداغستاني هو عبد الحميد الشرواني، فإن الداغستان في منطقة الشروان، وهما كلمتان مترادفتان.
هذا الذي في الذاكرة، والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/229)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 12 - 06, 01:16 ص]ـ
بارك الله فيك
شروان من داغستان
جاء في حاشية الشرواني
(وقد تم الربع الاول بحمد الله وعونه وحسن توفيقه يوم الاربعاء المبارك ثامن الربيع الثاني من شهور سنة ثلاث وتسعين بعد ألف ومائتين على يد جامعه الفقير إلى رحمة ربه الغني عبد الحميد بن حسين الداغستاني الشرواني ثم المكي غفر الله تعالى له ولوالديه ولمشايخه ولمحبيه ولمن قرأ فيه أو نقل منه أو طالع فيه ولسائر المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
(وقد تم الربع الثاني تصحيحا من حاشية التحفة على يد مؤلفها فقير رحمة ربه عبد الحميد بن الحسين الداغستاني الشرواني غفر الله تعالى له ذنوبه وستر عيوبه في خامس جمادى الاولى سنة خمس وتسعين بعد ألف ومائتين وأسأله تعالى الاعانة على الاتمام بجاه محمد سيد الانام وهو حسبي ونعم الوكيل وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم آمين
)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 12 - 06, 01:22 ص]ـ
ترجمة
(علي الأطفيحي
علي الأطفيحي الشافعي المصري الشهير بقايتباي وإنما عرف به لسكناه بمدفن الملك
الأشرف قايتباي الشيخ الامام العالم النحرير الدراكة الفقيه الأصولي النحوي أبو الحسن نور
الدين أخذ عن جملة من الشيوخ وتفقه على الشيخ عبد ربه الديوي والشهاب أحمد ابن
الفقيه وسمع الحديث على الشمس محمد الشرنبابلي وغيرهم وتصدر بالأزهر ودرس وكثر
النفع به ومن كبار الآخذين عنه أبو الصلاح أحمد بن موسى العروسي وغيره وكان فرداً من
أفراد العالم فضلاً وذكاء ونبلاً وكانت وفاته بمصر في حدود الثمانين ومائة وألف رحمه الله
تعالى ورحم من مات من المسلمين.
)
يتبع
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 12 - 06, 01:37 ص]ـ
الدنوشري
عبد الله بن عبدالرحمن بن علي بن محمد الدنوشري الشافعي
أخذ عن الشمس الرملي والشهاب بن قاسم العبادي والشمس العلقمي
أخذ عنه الشمس البابلي والنور الشبرملسي
ت (1025)
قلت: (القائل ابن وهب)
وهو أحد أئمة اللغة وحسبك أن الشهاب الخفاجي قد نقل عنه وقال (قال صاحبنا))
يتبع
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 12 - 06, 01:39 ص]ـ
رحماني = داود بن سليمان الرحماني المصري (ت 1087)
له حاشية على شرح التحرير
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 12 - 06, 01:47 ص]ـ
البابلي
(محمد بن علاء الدين أبو عبد الله شمس الدين البابلي القاهري الأزهري الشافعي الحافظ
الرحلة أحد الأعلام في الحديث والفقه وهو أحفظ أهل عصره لمتون الأحاديث وأعرفهم
بجرحها ورجالها وصحيحها وسقيمها وكان شيوخه وأقرانه يعترفون له بذلك وكان إماماً
زاهداً ورعاً بركة من بركات الزمان حكي أنه رأى ليلة القدر ودعا بأشياء منها أن يكون
مثل ابن حجر العسقلاني في الحديث فكان حافظاً نبيهاً ما وقع نظره قبل انكفافه على
شيء إلا وحفظه بديها والذي عد من محفوظاته القرآن بالروايات والشاطبية والبهجة والفية
العراقي في أصول الحديث والفية ابن مالك وجمع الجوامع ومتن التلخيص وغيرهما وكتب
بخطه كتبا كثيرة مها فتح الباري لابن حجر وكان قدم به أبوه من قريتهم بابل من أعمال مصر
إلى القاهرة وهو صغير دون التمييز وسنه دون أربع سنين وأتى به إلى خاتمة الفقهاء
الشمس الرملي وهو منقطع في بيته فدع له بخير ودخل في عموم إجازته لأهل عصره ولما
ترعرع لزم النور الزيادي والشيخ علي الحلبي والشيخ عبد الرؤف المناوي وأخذ الحديث
والعربية وغيرهما عن البرهان اللقاني وأبي النجا سالم السنهوري والنور على الأجهوري
المالكيين وأخذ علم الأصول والمنطق والمعاني والبيان عن الشهاب الغنيمي والشهاب أحمد
بن خليل السبكي والشهاب أحمد بن محمد الشلبي وخاله الشيخ سليمان البابلي والشيخ
صالح بن شهاب الدين البلقيني ومشايخه في العلوم لا يمكن حصرهم منهم الشيخ حجازي
الواعظ والشيخ أحمد بن عيسى الكلبي والجمال يوسف الزرقاني والشيخ عبد الله بن
محمد النحريري والشيخ سالم الشبشيري والشيخ موسى الدهشيني والشيخ محمد الجابري
والشيخ عبد الله الدنوشري والشيخ سيف الدين المقري والشيخ أحمد السنهوري وجد
واجتهد إلى أن وصل إلى ما لا يطمع في الوصول إليه من أهل زمانه أحد وكان من أحسن
المشايخ سيرة وصورة وكان له في الطريق قدم راسخ يواظب على التهجد وصرف عمره في
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/230)
الدروس والنفع التام وكان قانعاً باليسير عارفاً نفسه كمال المعرفة حكى بعض الأخباريين أنه
سمع علامة الزمان يحيى بن عمر المنقاري مفتي الروم يقول كنت وأنا قاض بمصر وجهت إلى
البابلي تدريس المدرسة الصلاحية بعد موت الشمس الشوبري وهو مشروط لا علم علماء
الشافعية قال وكتبت تقريرها وأرسلته إليه فجاء إلي وامتنع من قبولها جدا مع الأقدام عليه
مرات وادعى أنه لا يعرف نفسه أنه أعلم علماء الشافعية قال فقلت له حينئذ تنظر لنا
المستحق لها من هو حتى نوجهها له فقال اعفني من هذا أيضاً وانصرف وذكره الشلي في
تاريخه المرتب وأثنى عليه كثيراً ثم قال وهو ممن تزينت ببديع صفاته المدح ونشرت على
الدنيا خلع المنح أقلام فتواه مفاتيح ما أرتج من المسائل المشكله والعلم باب مفتاحه المسئلة
وأما حاله في إلقاء العلوم ونشر مطارف المنثور منها والمنظوم فكان فارس ميدانها وناظورة
ديوانها ومشكاة أضوائها وعارض أنوائها وسهم اصابتها وطراز عصابتها قد تأنس به
معقولها وسموعها وقرت به عينا أصولها وفروعها يجري على طرف لسانه حديثها
وتفسيرها وينقاد لعلم بيانه تنقيحها وتحريرها وطوع يديه تواريخها وسيرها ونصب عينيه
إنشاؤها وخبرها كلما أقرأ فناً من الفنون ظن السامعون أنه لا يحسن غيره وقد حج مرات
وجاور بمكة عشر سنين وأخذ عنه جماعات لا يحصون فمن أخذ عنه من أهل القاهرة
الشيخ منصور الطوخي والشهاب أحمد البشبيشي والشمس محمد بن خليفة الشوبري
ومن أهل الشام الشيخ عبد القادر الصفوري والشيخ محمد الخباز المعروف بالبطنيني
والشيخ محمد بن علي المكتبي ومن أهل مكة الشيخ أحمد بن عبد الرؤف والشيخ عبد
الله بن طاهر العباسي والشيخ علي الأيوبي والشيخ علي بن أبي البقا والشيخ اسكندر
المقري والشيخ سعيد بن عبد الله باقشير والشيخ عبد المحسن القلعي والشيخ إبراهيم بن
محمد الزنجبيلي والشيخ علي باحاج ومن أهل المدينة شيخنا المرحوم إبراهيم الخياري
وغيرهم وله فهرست مجمع مروياته وشيوخه ومسلسلاته جمعها تلميذه شيخ مشايخنا
العلامة عيسى بن محمد الجعفري المغربي في نحو خمسة كراريس حصلت عليها من
تفضلات شيخنا الإمام أحمد بن محمد النخلي المكي عندما أجازني بجميع مروياته في حرم
الله الأمين يوم الأربعاء ثاني ذي الحجة سنة إحدى ومائة وألف ومع تبحره في العلوم لم يعتن
بالتأليف وألجىء من الوزير الأعظم أحمد باشا الفاضل إلى تأليف كتاب في الجهاد وفضائله
فألف فيه في أيام قليلة كتاباً حافلاً أتى فيه بالعجب العجاب من الآثار الواردة فيه وأحكامه
المختصة به وكان ينهي عن التأليف ويقول التأليف في هذه الأزمان من ضياعة الوقت فإن
الإنسان إذا فهم كلام المتقدمين الآن واشتغل بتفهيمه فذاك من أجل النعم وأبقى لذكر العلم
ونشره والتأليف في سائر الفنون مفروغ منه وإذا بلغه أن أحداً من علماء عصره ألف كتاباً
يقول لا يؤلف أحد كتاباً إلا في أحد أقسام سبعة ولا يمكن التأليف في غيرها وهي أما أن
يؤلف في شيء لم يسبق إليه يخترعه أو شيء ناقص يتممه أو شيء أخطأ فيه مصنفه يبينه
أو شيء مفرق يجمعه
قلت ويجمع ذلك قول بعضهم شرط المؤلف أن يخترع معنى أو يبتكر
مبنى
وحصل له عارض في في عينيه أذهب بصره قبل انتقاله بنحو ثلاثين سنة وكان إذا
طالع له أحد حثه على الإسراع بحيث أن السامع لا يفهم ما يقرأه القاري وإذا توقف القاري
في محل سابقه بالفتح عليه حتى كأنه يحفظ ذلك الكتاب عن ظهر قلب وكان كثير العبادة
يواظب على قراءة القرآن ولا يفارقه خوف الله في جميع الأحيان وكان يعفو عند الإقتدار
وله خلق سهل رضي وكان محله يشتمل على حكايات ونكات وكان منصفا حد الانصاف
حكى لي بعض العلماء وأنا بمكة عن الشهاب البشبيشي عن البابلي أنه كان يقول إذا
سئلنا من أفضل الأئمة نقول أبو حنيفة وبالجملة والتفصيل فقد اجتمعت فيه الصفات
الحسنة بأسرها ولم يكن في وقته أرأس منه ولا أورع ولا أكثر تقللاً قال الشهاب العجمي
عندما ترجمه في مشيخته وكانت ولادته في سنة ألف وتوفي عصر يوم الثلاثاء خامس
وعشري جمادى الأولى سنة سبع وسبعين وألف ورثاه شيخنا إبراهيم الخياري بقصيدة
طويلة ذكرها في رحلته ولم يعلق في خاطري منها إلا بيت التاريخ وهو:
قد ختم العلم به فأرخوه الخاتمه
وذكر لي بعض الإخوان أن أبا بكر الصفوري الدمشقي نزيل مصر رثاه بقصيدة مطلعها:
ما أرى نقصها من الأطراف غير موت الأئمة الأشراف
ولم أقف عليها بتمامها والله أعلم.
)
انتهى
وتلاميذه نقلوا فوائده فنعم الطلاب كانوا
أطلت النقل لما في الترجمة من الفوائد
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 12 - 06, 07:07 ص]ـ
ب =
عبد الله بن الحسين بن عبد الله بافقيه،
ي =
السيد العلامة ذو اليقين والعزم وكثرة الاطلاع وجودة الفهم: عبد الله بن عمر بن أبي بكر بن يحيى
ج =
الشريف العلامة ذو الفهم الثاقب والرأي الصائب: علوي بن سقاف بن محمد الجعفري
ش
=
الشيخ العلامة البحر الخضمّ: محمد بن أبي بكر الأشخر اليمني
ك =
الشيخ العلامة المحقق: محمد بن سليمان الكردي المدني
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/231)
ـ[عثمان المصري]ــــــــ[03 - 12 - 06, 02:08 م]ـ
السلام عليكم
إخواني في الله عمر الإمبابي و ابن وهب والشيشاني:
جزاكم الله خيرا وجعل الله ذلك التعب وتلك المجهودات في ميزان حسناتكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
ولتتميم الفائدة أخي عمر هلّا ذكرت اسم كتاب الدكتور علي جمعة - هدانا الله وإياه.
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[03 - 12 - 06, 11:02 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا ابن وهب ..
وفي انتظار بقية الفوائد.
وإياك أخي الكريم عثمان ..
تفضل بمراجعة الخاص.
ـ[ايهاب كمال]ــــــــ[04 - 12 - 06, 09:39 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ولو اتحفتمونا بمثل ماسبق لبقية المذاهب الاربعة وخصوصا الحنفية
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[04 - 12 - 06, 09:49 ص]ـ
وإياك أخي الكريم إيهاب ..
سأخصص موضوعا مفردا - إن شاء الله - لرموز الحنفية ..
وبالنسبة لرموز المالكية والحنابلة فعسى أن يفيدك شيخنا ابن وهب أو أحد الإخوة الأفاضل.
ـ[أبو الحسن المكي]ــــــــ[04 - 12 - 06, 11:33 ص]ـ
هذا من أدبكم وحسن ظنكم، فأنا ما زلت في بداية حاشية البيجوري على ابن قاسم.
جزاكم الله خيرا ..
اسمح لي أن أستغل الموضوع في أن أسأل الآتي:
1 - هل رُمز في الحواشي للمشايخ:
زكريا الأنصاري، المليباري، ابن قاسم الغزي؟
وهل توجد رموز لم تذكر؟
2 - هل لديكم ترجمة للمشايخ:
الأطفيحي، رحماتي، دنشوري، بصري، عبد الحميد الداغستاني؟
وما الكتب التي يُنقل عنهم منها بالإضافة إلى الشيخ البابلي؟
3 - من هو الشيخ الكاف - أو السيد الكاف -؟
4 - هل طبع كتاب " الفوائد المدنية فيمن يفتى بقوله من أئمة الشافعية " للشيخ محمد سليمان الكردي؟
رحم الله الجميع
أعتذر عن الإطالة ..
بارك الله فيكم.
الأخ الإمبابي حفظه الله تعالى
بالنسبة لذكري الفوائد المكية ومختصره فيما سبق هو لمناسبتهما للموضوع عموما وتجد فيه أسماء الكتب المعتمدة وأصحابها وما يقدم منها عند الترجيح وما إلى ذلك،.
وفاتني أن أذكر كتاب (الخزائن السنية في ذكر أسامي كتب الشافعية) تأليف المنديلي الشافعي الذي طبع حديثا بمؤسسة الرسالة - بيروت، وبه رموز فقهاء الشافعية وحلها. وربما تجد بغيتك فيه.
وارجع أيضا لكتاب أسرار الفقه المرموز لمريم الظفيري طبعته دار ابن حزم، وهو بحث جيد، لكن يحتاج لتكميل وتفصيل في بعض مباحثه، حيث لم يستوعب الموضوعات التي تناولها، فنجد اصطلاحات بعض المذاهب بما لا يزيد عن خمسين ورقة من ضمنها رموز المذهب واصطلاحات الترجيح باختلاف أنواعها سواء كانت للفقهاء أو للكتب أو للترجيح و نحوها.
وعموما كتاب مفيد في بابه. لكن أنى له الاستيعاب.
وأما سؤالك عن الكاف، فلعله السيد سقاف بن علي الكاف باعلوي الشافعي الأزهري، صهر الشيخ المطيعي صاحب تكملة المجموع (زوج ابنته). وهو من الساعين لطبع المجموع في مكتبة الإرشاد بجدة، وهو فقيه شافعي نسابة مؤرخ رحمه الله تعالى.
وأما سؤالك عن الفوائد المدنية للعلامة الكردي فهو مطبوع قديما طبعة حجرية بحاشية قرة العين، وبلغني أنه يحقق من جديد وسيخرج في طبعة جديدة مخدومة. وسأفيدك في حالة طبعه.
وأما سؤال الأخ عثمان المصري عن كتاب الدكتور علي جمعة، فأفيده إلى أنه طبع حديثا باسم (المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية) في دار السلام بالقاهرة في مجلد. طبعة مزيدة مصححة.
وربما تم في هذه الطبعة تصحيح بعض الأوهام التي لا يخلو عنها البشر.
وكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم.
ـ[عثمان المصري]ــــــــ[04 - 12 - 06, 12:16 م]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا وجعلها الله في ميزان حسناتكم
أخي عملا الإمبابي: تفضل بمراجعة الخاص.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 12 - 06, 04:15 م]ـ
جزاكم الله خيرا
(وربما تم في هذه الطبعة تصحيح بعض الأوهام التي لا يخلو عنها البشر.
)
ولكن هناك أوهام تعتبر عند علماء الشأن = أوهام قبيحة
فكيف برجل متخصص في الفقه الشافعي ويصنف في هذا الباب وهو يقع في مثل هذه الأوهام
إن هذا مما يتعجب منه
يتبع
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 12 - 06, 04:22 م]ـ
أ ط ف
=
الإطفيحي
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[04 - 12 - 06, 10:31 م]ـ
جزاكم الله خيرا أبا الحسن ..
بخصوص كلامي عن الفوائد المكية فأنا لم أقصد الإساءة أخي الكريم، وإنما ذكرت أنها لا تتضمن المطلوب، وأضفت أنها تنفع الطالب الشافعي، وأعتذر إن فهم من كلامي إساءة إليكم.
وبالنسبة لكتاب الدكتور علي جمعة فهو كما ذكرت أخي الكريم، وقد راسلت الأخ عثمان ببيانات الكتاب، وللعلم فإن الطبعة التي أنقل عنها هي طبعة دار السلام 2004.
حبذا لو ذكرتم مؤلفات السيد الكاف ..
وأرجو ألا أنسى عند طباعة الفوائد المدنية ..
بارك الله فيكم.
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[04 - 12 - 06, 11:50 م]ـ
أخي الكريم إيهاب،
بالنسبة لرموز المالكية:
راجع كتاب: الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=147) للدكتور محمد إبراهيم الحفناوي، ص 74 وما بعدها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/232)
ـ[ايهاب كمال]ــــــــ[05 - 12 - 06, 04:12 م]ـ
أخي الكريم عمر
لقد طالعت الكتاب المذكور وأنا في انتظار وعدك بخصوص المذهب الحنفي
وجزاكم الله خيرا
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[04 - 04 - 07, 07:46 ص]ـ
إخواني الكرام ذكر أخي الفاضل الشيخ حميد بن مسعد الحالمي اليمني أغلب ماذكرتم من مصطلحات الشافعية مالم يكن زاد شيئا وذلك في تحقيقه للفوائد المكية حيث حققها تحقيقا جيدا وألحقها ببعض المصطلحات وبأربع ملحقات على الشكل الآتي
1 - الملحق الأول: أسماء الكتب الواردة عند الإطلاق مع ذكر رموز فقهاء المذهب و الرموز المستعملة في كتب الفقه لاسيما عند المتأخرين والتي لم يتعرض لها المؤلف
2 - الملحق الثاني: بيان الألقاب التي أطلاقها الفقهاء [الشافعية] في عباراتهم. [كالشيخ والشيخ الإمام ونحو ذلك]
3 - المسائل المنتقدة على التحفة والنهاية والتي هي من قبيل الغلط أو الضعيف الواضح الضعف.
الملحق الرابع: قال شيخنا [شيخ المحقق] عبد الله بن سعيد اللحجي
وذكر منظومه الشهيرة في القيلات المعتمدة عند علماء المذهب في المنهاج وإن ذكرها النووي بصيغة قيل (التمريضية)
وقد طبع الكتاب مع فهرسته في 267 صفحة في مركز النور للدراسات والأبحاث في تيريم حضرموت ووزع في دار الفقيه بمكتب حضرموت سنة (1424=2003) وللفائدة فقد رأيت للشيخ حميد بعض المشاركات في هذا الملتقى المبارك وراسلته فلم يرد عليَّ ولعله تركه ولم أره منذ عام ونصف العام تقريبا منذ غادرت صنعاء اليمن.
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[22 - 08 - 07, 02:48 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[22 - 08 - 07, 01:25 م]ـ
أ ط ف
=
الإطفيحي
الحمد لله وحده ...
جزاكم الله خيرًا ..
ما شاء الله، موضوع طيب.
الأطفيحي:
نسبة إلى أطفيح المصرية الشهيرة.
وهو شمس السنة محمد بن منصور الأطفيحي الوفائي الشافعي.
ولد سنة 1042، وأخذ عن الشبراملسي، وعن الشمس البابلي، والشمس الشوبري، والشهاب القليوبي، توفي سنة 1115.
من تلامذته عبدالرؤوف البشبيشي، والجوهري الشافعيان.
ـ[علم الدين الشيخلوي]ــــــــ[29 - 08 - 07, 08:52 ص]ـ
الشيخ عبد الحميد الداغستاني , هكذا كانت شهرته بمكة المكرمة , فلما طبعو حاشيته في مصر وضعوا عليها (الشرواني) و من هنا جاء الخبط في اسمه , و كان يدرس في المدرسة السليمانية بمكة , و قد روى الإمام علم الدين الفاداني رحمه عن شيخه عمر بن الحسين الداغستاني عن عبد الكريم بن حمزة الدربندي الداغستاني عن الشيخ عبد الحميد هذا. و مات الشيخ في أواخر ذي الحجة من سنة 1301 و دفن بالمعلا , و قد ترجم له تلميذه محمد مراد القزاني المنزلوي في ذيل الرشحات المطبوعة في مكة , و أيضا ذكر تاريخ وفاته عبد الحفيظ الفاسي في معجم شيوخه , و كذلك في ترجمة الشيخ محمد مراد المذكور في آخر مكتوبات الإمام الرباني المطبوعة في مكة سنة 1317, و الله أعلم.
ـ[علي موجان الشامي الشافعي]ــــــــ[29 - 08 - 07, 09:10 م]ـ
الأخ عثمان المصري
هل تقصد ببجيرمي على الشربيني حاشيتَه على الإقناع؟؟
أم غيرها
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[29 - 08 - 07, 09:48 م]ـ
الأخ عثمان المصري
هل تقصد ببجيرمي على الشربيني حاشيتَه على الإقناع؟؟
أم غيرها
اقتنيت كتاب "حاشية البجيرمي على الخطيب"
نعم، وهي المسماة تحفة الحبيب.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[27 - 10 - 07, 09:47 ص]ـ
رحماني = داود بن سليمان الرحماني المصري (ت 1087)
له حاشية على شرح التحرير
الحمد لله وحده ...
جزاك الله خيرًا شيخنا ابن وهب.
والرحماني.
نسبة إلى محلّة عبد الرحمن من أعمال البحيرة المصرية.
ولد بها سنة 1025، وأخذ من الشوبري والبابلي والمزاحي والشبراملسي.
ـ[عبد الله بن إبراهيم]ــــــــ[31 - 05 - 08, 02:58 م]ـ
بارك الله في المشايخ الكرام
وأرجو من يعرف ترجمة الهاتفى الذي لح حاشية على تحفة المحتاج ونجده فى حواشي الشروااني كثير النقل عنه
فأنا لم أعرفه وقد بحثت عنه كثيرا
ـ[عبدالحميد بن صالح الكراني]ــــــــ[01 - 06 - 08, 02:02 ص]ـ
ما شاء الله تبارك الله
نفع الله بكم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 06 - 08, 04:47 م]ـ
سيد عمر
بصري
عمر البصري
كذا يرد في الحواشي
سيد عمر أو بصري أو السيد عمر البصري
هو عمر بن عبد الرحيم البصري المذكور أعلاه
ترجمته في كتاب خلاصة الأثر
(
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/233)
السيد عمر بن عبد الرحيم البصري الحسيني الشافعي نزيل مكة المشرفة الإمام المحقق
أستاذ الأستاذين كان فقيهاً عارفاً مربياً كبير القدر عالي الصيت حسن السيرة كامل الوقار
ذكره الشلي وأطال في وصفه بما لا مزيد عليه ثم قال أدرك الإمام الشمس محمد الرملي
والشهاب أحمد بن قاسم العبادي وأخذ عنهما عدة علوم وقرأ على الشيخ بجر الدين
البرنبالي والشيخ الشهاب الهيثمي والمنلا عبد الله السندي والشيخ علي العصامي
والقاضي علي بن جار الله والشيخ عبد الرحيم الحسائي والسيد الجليل ميرباشاه والمنلا
نصر الله وغيرهم وفاق في الفنون وأنجب تلامذة أفاضل وألحق الأواخر بالأوائل وأخذ عنه
خلق كثير من أجلهم الشيخ عبد الله بن سعيد باقشير والشيخ علي بن الجمال وزين
العابدين وأخوه علي ابنا الإمام عبد القادر الطبري والشيخ محمد بن عبد المنعم الطائفي
والشيخ العارف بالله تعالى أبو الجود المزين وممن أخذ عنه وتربى به ولده محمد والسيد
الجليل عبد الرحمن كريشه السقاف والسيد الفقيه مفتي الحنفية السيد صادق بادشاه وله
كتابات حسنة على هامش التحفة وعلى شرح الألفية للسيوطي وله فتاوى مفيدة وصحب
أكابر العارفين وأخذ عنهم علوم التصوف والحقائق قال ورأيت بخط شيخنا الشيخ علي بن
الجمال ما نصه ومن كراماته وهي أشهر من أن تذكر أنه ما كان يسبق لسانه إلى كلام يقرره
في الدرس إلا وهو حق يتعين المصير إليه ومنها ما وقع للفقير دائماً أنه إذا قرر كلاماً لم يفهمه
في مجلسه فلا يبرز زمن من داره إلا وقد فتح الله به ومنها أنه كثيراً ما تشكل المسائل على
كاتبه الفقير فبمجرد أن يجلس بين يديه يحصل الفتح ومنها أن مجلسه الشريف محفوظ من
الغيبة ومنها ما أخبر به الثقة تلميذه وشيخنا الشيخ أحمد الحكمي بعد وفاته بأسبوع أنه
رآه في المنام فسأله يا سيدي إنكم انتقلتم فقال نعم واقرأ يا فلان ما تيسر فقرأ من قوله تعالى
"الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون" فلما وصل إلى قوله عز وجل "أولئك يؤتون
أجرهم مرتين فقال له قف أنا منهم ثم قال له يا فلان إن الله تعالى تجلى على بعض قلوب
أوليائه بلا واسطة وعلى بعضها بواسطة وأرجو أن تكون منهم فقال له سيدي الشيخ
أحمد الحكمي يا سيدي فكيف العيال والأولاد فقال أما أنا فقد استرحت وهم لهم الله
تعالى فانتبه وأما عمله فناهيك به أنه قد وصل لرتبة الاجتهاد وانخرط في سلك أهله
الأمجاد ولكنه مع ذلك كان متعبداً بمذهب الإمام الشافعي في الفتوى والتدريس ونشر العلم
إلى أن نقله الله تعالى لدار كرامته وذكره ابن معصوم في السلافة فقال فيه ناصر الشريعة
والطريقة وهاصر أفنان رياضها الوريقة المخبت الأواه الناطقة بفضله الألسن والأفواه
السالك مسالك القوم ذو الشيمة الغالية والسوم جمع بين العلم والعمل وبلغ من الفضل منتهى
الأمل فرفل في حلل الزهد والتقى ورقي من الشرف أرفع مرتقى إلى بلاغة وبراعة أرعف
مهما مخاطم اليراعة وفصاحة ولسن أرهف بهما مخاذم الكلام وسن وأنشد له غيره من
شعره قوله في الترغيب بفتوحات ابن عربي:
يا رائماً قرع أبواب المهمات وشائماً في امتطاء الحور زهرات
إن كنت ترغب في نجح الكرامات فالزم فديتك أبواب الفتوحات
وله رسالة في معنى قول ابن الفارض في تائيته
وما الودق إلا من تحلب أدمعي وما البرق إلا من تلهب زفرتي
تدل على تمكنه في التصوف وكانت وفاته مع أذان ظهر يوم الخميس الثامن عشر وقيل
الثامن والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة سبع وثلاثين وألف ودفن بالمعلاة وحكى العلامة
عبد الله بن محمد العباسي المكي أنه حضر وفاته قال وكان آخر كلام تكل به قول السودي
وقضى يعقوب حاجته وانتهى زيد إلى الوطر
ثم خرجت روحه.
)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 06 - 08, 07:30 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
(وَقَالَ الْفَاضِلُ عَبْدُ الرَّءُوفِ)
وهو ابن يحيى الواعظ المكي تلميذ ابن حجر الفقيه
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 06 - 08, 07:35 م]ـ
الونائي
متأخر
في فهرس الفهارس للكتاني
(الونائي: هو أبو الحسن عليّ بن عبد البر بن عليّ الونائي الشافعي المصري المكي الفقيه المحدث المسند الصوفي الإمام العلامة، ولد سنة 1170 ومات سنة 1212. هذا الرجل كان من نوابغ المصريين ولو طال عمره لأنسى ذكر كثير من مشايخه، قال عنه شيخه الحافظ مرتضى: " لازمني ملازمة تامة، وطبق الطباق وضبط الأسماء وعرف الأسانيد والرجال، وتدرج في فنون الحديث وناولته شرحي على الإحياء وأمرته بمطالعته من أوله، فنظر فيه بالإمعان ونبه على مواضع منه، فأصلحته فيما يحتاج إليه، وهكذا إلى قريب الآخر، ولاحت عليه الأنوار، وله في معاملة القلوب قدم راسخ "، اه وناهيك بهذا من مثل هذا الشيخ.
....
) الخ
وله منسك
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[02 - 06 - 08, 07:59 م]ـ
جزاك الله خيرا
والسيد الشريف عمر بن عبد الرحيم البصري متفق على جلالته وزهده وعلمه
حتى كان يلقبه البعض بشيخ الإسلام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/234)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 06 - 08, 08:00 م]ـ
الشلي
هو محمد باعلوي صاحب شرح الايضاح ت 1093
وصاحب كتاب عقود الجواهر والدرر وشرح جمع الجوامع
قال المحبي
(
محمد بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر بن عبد الله بن أبي بكر بن علوي بن عبد الله بن
علي بن عبد الله بن علوي بن الأستاذ الأعظم الملقب جمال الدين أو علوي الشلي
الحضرمي نزيل مكة المشرفة صاحب التاريخين اللذين أنقل عنهما كثيراً تقدم أبوه وقد ذكرت
تتمة نسبه في ترجمته فارجع إليها ثمة وكان صاحب الترجمة من العلماء الإجلاء أصحاب
التصنيف وقد ترجم نفسه في تاريخه نفائس الدرر فقال كان مولدي منتصف شعبان سنة
ثلاثين وألف وضبطها بعض الأدباء بحروف جد برضاك وسماني والدي محمد أو لقبني
جماعة من المشايخ جمال الدين وكأني بعض العارفين بأبي علوي وهو أول أولادي وحفظت
القرآن العظيم على المعلم الأديب عبد الله بن عمر باغريب وختمته وأنا ابن عشر سنين
..............................
.....................
) الخ
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 06 - 08, 08:44 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
ابن الجمال
كذا يرد في كتب الحواشي
وقد يرد
علي بن الجمال
ت 1072
فهذا ابن الجمال قد يغيب عن البعض ترجمته أو لا يعرف من المراد
(
علي بن أبي بكر بن علي نور الدين بن أبي بكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد
المعروف بالجمال المصري بن أبي بكر بن علي بن يوسف بن إبراهيم بن موسى بن ضرغام
بن طعان بن حميد الأنصاري الخزرجي المكي الشافعي الإمام الحجة المؤلف المصنف كان
صدراً عالي القدر واسع المحفوظ محققاً تشد إليه الرحال للأخذ عنه ذكره الشلي وساق
نسبه كما ذكرته ثم قال ولد بمكة سنة اثنتين بعد الألف ونشأ بها وحفظ القرآن ومات أبوه
سنة ست بعد الألف كما تقدم في ترجمته فنشأ يتيماً فقيض الله تعالى له الشيخ الولي أبا
الفرج المزين فاحتفل بتربيته واشتغل أولاً بالقراآت على الشيخ عبد الرحمن أبي الحسن بن
ناصر الأشعري فقرأ عليه إلى أن مات في سنة إحدى وثلاثين وألف فأكمل القراءة على
تلميذه الشيخ أحمد الحكمي وقرأ على الشيخ محمد تقي الدين الزبيري وسند الزبيري
وسند الشيخ أبي الحسن من طريق أهل المدينة واحد فإنهما قرآ جميعاً على المقري الشيخ
محمد بن أبي الحرم المدني وهو عن جماعة أجلاء من أعلاهم سند الشيخ الإمام الشمس
محمد بن إبراهيم السمديسي المصري الحنفي وهو عن شيخ القراء أحمد بن راشد
الأسيوطي وهو عن إمام القراء أبي الخبير محمد بن محمد بن محمد الجزري وسنده مذكور
في النشر وغيره ولم يأخذ الشيخ محمد تقي إلا عن شيخه المذكور وأما الشيخ أبو الحسن
فله سنداً آخر من طريق أهل مكة فهو عن الإمام عمر الشعراني وهو عن أجلاء معتبرين
من أهل اليمن منهم الشيخ عبد الله بن رعيل الحضرمي الضرير والشيخ علي الرمي
القرشي وله أسانيد أخر وأخذ صاحب الترجمة النحو والأصول والعروض عن الشيخ عبد
الملك العصامي والكلام عن البرهان اللقاني وأخذ عن السيد عمر بن عبد الرحيم البصري
الفقه والأصول والعربية والحديث وأصوله والتفسير والمعاني والبيان وأجازه باللفظ في سنة
أربع وثلاثين وألف وأخذ عن العارف بالله تعالى أحمد بن إبراهيم علان العقائد والحديث
وعن الشهاب الخفاجي الحديث وعن العارف بالله تعالى عبد الرحمن باوزير التصوف
وتصدر للإقراء والتدريس في المسجد الحرام وانتفع به جماعة من الأعلام منهم الشيخ عبد
الله بن محمد طاهر عباسي والشيخ أحمد باقشير قلت وشيخنا الحسن العجيمي وشيخنا
أحمد النخلي فسح الله تعالى في أجلهما قال وقرأت عليه الفقه والفرائض والحساب
والأصلين والحديث وأصوله وكان له قوة إقدام على تفريق كتابة المشكلات وله مؤلفات
عديدة منها المجموع الوضاح على مناسك الإيضاح وشرحان على أبيات ابن المقري كبير
وصغير وله كافي المحتاج لفرائض المنهاج وفتح الفياض بعلم القراض وقرة عين الرائض في فنى
الحساب والفرائض وله المذلل في الفرائض والنفحة المكية بشرح التحفة القدسية لابن الهائم
والنقول الواضحة الصريحة في عدم كون العمرة قبل النفر صحيحة ورسالة في التقليد وشرح
أبيات الجلال السيوطي التي أولها يتبع الفرع في انتساب أباه وفتح الوهاب بشرح نزهة
الأحباب والتحفة الحجازية في الأعمال الحسابية وتحرير المقال في قول ابن المجدي في الشريك
أشكال والدر النضيد في مأخذ القراآت من القصيد ولمواهب السنية في علم الجبر والمقابلة
وشرح الياسمينية في الجبر والمقابلة ورسالةفي أحكام النون الساكنة والتنوين ووصلة المبتدى
بشرح نظم در المهتدى وهو في الفرائض على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى وله أبيات
مسوغات الابتداء وشرحها وله مؤلف سماه الانتصار النفيس لجناب محمد بن إدريس رداً
على بعض الحنفية في زمانه زعم أن حديث لا تسبواقر يشافان عالمها يملأ الأرض علماً
منزل علي ابن عباس وزعم أن ما ورد في فضل قريش مخصوص بالقاطنين بأم القرى وله غير
ذلك من تآليف وأشعار وآثار وانفرد في فقههم بمسائل لم يوافقه عليها أحد من فقهاء
الشافعية منها أن المصلى في داخل المسجد بقبة مثلاً مبنية فيه إذا صك عليه بأبها مع
علمه بانتقالات الإمام ولم يمكنه الوصول منها إليه كمقام إبراهيم عليه السلام بالمسجد الحرام
فإن قدوته غير صحيحة وصلاته باطلة ومنها في الحج أن من وصل إلى جمرة العقبة يوم
النفر الأول ناوياً النفر ورماها فهو عند وصوله إليها خارج مني فيجيب عليه بعد رميها
الرجوع إلى حد مني ثم ينفر عقبه لأن الأول كان قبل استكمال الرمي وإن ما عليه عمل
الناس اليوم من سيرهم من منى وإفاضتهم عقب رمي جمرة العقبة سيما النساء غير
صحيح قال كما تقتضيه عباراتهم سيما عبارة التحفة هذا ما ظهر فإن ظهر نقل بخلافه
فالمعول عليه وكانت وفاته يوم الاثنين لثمان بقين من شهر ربيع الثاني سنة اثنتين وسبعين
وألف ودفن بمقبرة المعلاة.
)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/235)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 06 - 08, 09:05 م]ـ
السيد البطاح
هو يوسف البطاح ت 1246
يوسف بن محمد الأهدل البطاح
ت 1246
له
إفهام الأفهام شرح بلوغ المرام
شرح مناسك الشيخ محمد صالح الريس
ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 07 - 08, 04:05 م]ـ
تنبيه
قوله
(ك ر: الكردي على شرح ابن حجر على المقدمة الحضرمية لبافضل
محمد شليمان الكردي المدني الشافعي، نشأ بالمدينة وتعلم، حتى تولى إفتاء الشافعية بها، وكان فردا من أفراد العالم في سعة الاطلاع واستحضار الفقه (ت 1194هـ)، وحاشيته المشار إليها سماها: الحواشي المدنية على شرح المقدمة الحضرمية، طبعت مرارا، وله أيضا: فتح القدير باختصار متعلقات النسك الأخير.
أما المقدمة الحضرمية في فقه السادة الشافعية فللشيخ جمال الدين بن عبد الله بن عبد الرحمن السعدي الحضرمي الشهير ببافضل (ت 903 هـ). (معجم المطبوعات 519، 1555))
انتهى
والكردي له كتاب على تحفة المحتاج فلا معنى للاقتصار على شرحه على المقدمة الحضرمية
بل في الحواشي حواشي التحفة ينقلون عن كتابه على التحفة وهذا واضح جدا
ولمحمد بن سليمان الكردي
كتاب باسم
((عقود الدرر في مصطلحات تحفة ابن حجر)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 07 - 08, 04:08 م]ـ
مككرر
ـ[الشيشاني]ــــــــ[24 - 07 - 08, 10:10 م]ـ
جزاك الله خيرا يا ابن وهب!
هل يوجد ثبتٌ لكتب العلامة محمد بن سليمان الكردي؟ هل من أحد كَتَبَ عنه واستوفى ترجمتَه؟
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[14 - 04 - 09, 02:51 م]ـ
للفائدة
ـ[أبو حذيفة القليوبي]ــــــــ[21 - 04 - 09, 03:16 م]ـ
جزاك الله خيراً ابن وهب وليتك تكمل في المذهب الشافعي وكيفية دراسته والمعتمد في الفتوى وغيرها من الأمور ألتى يصعب على الشافعية الوصول إليها
وبارك الله فيك
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[18 - 07 - 09, 04:03 م]ـ
شوقاً إلى فوائد شيخ الملتقى ابن وهب
ب ر = الشهاب البرلسي عميرة صاحب حاشية (الشارح) على المنهاج
ح د = شرح ابن حجر على الإرشاد
ع أو ع ش =شرح العباب و هو الإيعاب لابن حجر
و من فوائد الإستقراء إذا قال البصير الشبراملسي شيخي فيعني الحلبي مع أنه أخذ عن الزيادي و الشبشيري و الشوبري و البابلي
ـ[أبو عبد الله الزبيدي]ــــــــ[03 - 12 - 10, 10:24 م]ـ
جزاكم الله خيرا
رُفع للفائدة(77/236)
.. أخطاء في الطهارة والصلاة ...
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[28 - 11 - 06, 04:00 م]ـ
أخطاء في الطهارة والصلاة ...
--------------------------------------------------------------------------------
المحتويات:
الطهاره:-
*الجهر بالنيه عند الوضوء
*الدعاء عند غسل أعضاء الوضوء
*الإسراف في ماء الوضوء
*عدم إسباغ الوضوء
*عدم التنزه من البول
*مسح الرقبه عند الوضوء
*تأخير الغسل من الحيض
*اعتقاد ان الوضوء لا يتم الا ثلاثا ثلاثا
*مس الفرج بعد الفراغ من الجنابه
*الزياده في غسل بعض أعضاء الوضوء عن ثلاث مرات
--------------------------------------------------------------------------------
الصلاه:-
*قول بعض المصلين في دعاء الاستفتاح ولا معبود سواك
*الاستناد الى جدار أو عمود أو نحو ذلك
*الدعاء بعد الفريضة جماعة
*رفع الأيدي بالدعاء بعد الفريضة
--------------------------------------------------------------------------------
الطهاره:-
الجهر بالنيه عند الوضوء:
وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقول في أوله نويت رفع الحدث ولا أستباحه الصلاه لا هو ولا أحد من أصحابه البته ولم يرد عنه في ذلك حرف واحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف.
الدعاء عند غسل أعضاء الوضوء:
كقول بعضهم عند غسل يده اليمنى اللهم أعطني كتابي بيميني، وعند غسل وجهه اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه ... إلخ.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسميه وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه مكذوب مختلق لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه ولا علمه لأمته ولا ثبت عنه غير التسميه في أوله وقوله:" أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ". في آخره فهذا ثابت.
وفي حديث آخر عند النسائي مما يقال بعد الوضوء أيضا:"سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك".
الإسراف في ماء الوضوء:
أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل - أو كان يغتسل - بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أول كتاب الوضوء من صحيحه: وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
عدم إسباغ الوضوء:
والإسباغ الإكمال قال في الفتح: اسبغوا:أي أكملوا.
روى البخاري في صحيحه عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريره وكان يمر بنا - والناس يتوضئون من المطهره - قال: أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، قال: " ويل للأعقاب من النار ".
وعن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعه قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن يعيد الوضوء ". رواه احمد وأبوداود وزاد " والصلاه " قال الأثرم قلت لأحمد هذا اسناد جيد؟ قال: جيد. والحديث أخرجه أبوداود والحاكم. قال الشوكاني رحمه الله تغالى: والحديث يدل على وجوب إعادة الوضوء من أوله على من ترك من غسل أعضائه مثل ذلك المقدار.
عدم التنزه من البول:
وفي ذلك وعيد شديد كيف لا؟ وقد عده النبى صلى الله عليه وسلم كبيرا.
أخرج البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينه - أو مكه - فسمع صوت انسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال: بلى كان أحدهما لا يستتر من البول وكان الاخر يمشي بالنميمه. ثم دعا بجريده فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسره فقيل يا رسول الله! لم فعلت هذا؟ فقال: لعله أن يخفف عنهما مالم تيبسا -أو- إلى أن ييبسا ".
مسح الرقبه في الوضوء:
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البته. أ هـ (زاد المعاد 1/ 195).
تأخير الغسل من الحيض إذا طهرت في آخر الوقت:
قال فضيلة الشبخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله تعالى:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/237)
( .. وأن بعض النساء تطهر في أثناء وقت الصلاه وتؤخر الاغتسال إلى وقت آخر. تقول إنه لايمكنها كمال التطهر في هذا الوقت ولكن هذا ليس بحجه ولا عذر لأنه يمكنها أن تقتصر على أقل الواجب في الغسل وتؤدي الصلاه في وقتها ثم إذا حصل لها وقت سعه تطهرت التطهر الكامل). (رساله في الدماء الطبيعيه للنساء).
اعتقاد بعض الناس ان الوضوء لا يتم إلا إذا كان ثلاثا ثلاثا:
أي غسل كل عضو ثلاث مرات. وهذا اعتقاد خاطيء قال البخاري في صحيحه باب الوضوء مره مره. باب الوضوء مرتين مرتين. باب الوضوء ثلاثا ثلاثا وأورد تحت الباب الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مره مره.
وأورد تحت الباب الثاني حديث عبدالله بن يزيد رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين.
وأورد تحت الباب الثالث حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأثلاثا ثلاثا.
فدلت الأحاديث السابقه على جواز الوضوء مره مره ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا.
مس الفرج بعد الفراغ من غسل الجنابه والصلاه بعد ذلك:
يقوم بعض الناس بعد فراغه من غسل الجنابه بمس فرجه وهو يقوم بارتداء ملابسه ويصلي بذلك الغسل وهو لا يعرف أنه قد أنتقض وضوئه بهذا الفعل، ودليل ذلك ما روته بسره بنت صفوان رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مس ذكره فليتوضأ". (أخرجه مالك وأحمد وأهل السنن والحاكم).
وعلى ذلك فيقال لمن اغتسل احرص ألا تمس يدك فرجك لئلا ينتقض الوضوء فإن مسسته فعليك إعادة الوضوء.
الزياده في عدد غسل أعضاء الوضوء أو بعضها أكثر من ثلاث مرات:
وهذه تحدث من بعض الناس فيعتقد أنه كلما أكثر من غسل أعضاء وضوؤه كلما زاد أجره وهذا تلبيس من الشيطان لأن العمل إذا لم يكن مشروعا فهو مردود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". (متفق عليه)
ولمسلم روايه أخرى بلفظ:"من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد".
(المواضيع أعلاه منقوله عن مختصر مخالفات الطهاره والصلاه للشيخ عبدالعزيز السدحان)
--------------------------------------------------------------------------------
الصلاه:-
قول بعض المصلين في دعاء الإستفتاح (ولا معبود سواك):
وهذه زياده على السنه الثابته عنه صلى الله عليه وسلم. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح صلاته بقوله:" سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك أسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ". أما لفظة (ولا معبود سواك) فزيادة على كونها لم ترد في الحديث فمعناها خاطيء أيضا لأن هناك أشياء تعبد من دون الله كما قال تعالى: (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون). وقال تعالى: (وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت). وقال تعالى: (ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم).والآيات في ذلك كثيره.
إذا علم ذلك فصواب أن يقال: ولا معبود بحق سواك.
الاستناد الى جدار أو عمود في الصلاه:
سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى عن الاستناد الى جدار أو عمود ونحو ذلك.
فأجاب رحمه الله تعالى بما نصه: لا يجوز الاستناد في الصلاه -صلاة الفرض- إلى جدار أو عمود لأن الواجب على المستطيع الوقوف معتدلا غير مستند فأما في النافله فلا حرج في ذلك لأنه يجوز أداؤها قاعدا وأداؤها قائما مستندا أفضل من الجلوس.أهـ.
الدعاء بعد الفريضة جماعة:
في سؤال وُجه الى اللجنة الدائمة للإفتاء هذا نصه: هل يجوز الدعاء بعد صلاة الفريضة والناس كلهم مجتمعون؟
وكانت الإجابة كالتالي: العبادات مبنية على التوقيف، فلا يجوز أن يقال إن هذه العبادات مشروعة من جهة أصلها أو عددها أو هيئتها أو مكانها إلا بدليل شرعي يدل على ذلك، ولا نعلم سنة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا من قوله ولا من فعله ولا من تقريره، والخير كله بإتباع هديه صلى الله عليه وسلم، وهديه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب: الثابت بالأدلة الدالة على ماكان يفعله صلى الله عليه وسلم، وقد جرى عليه خلفائه وصحابته من بعده ومن بعدهم التابعون لهم بإحسان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/238)
ومن أحدث خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فمردود عليه قال صلى الله عليه وسلم:"من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد". فالإمام الذي يدعوا بعد السلام ويؤمن المأمومون على دعائه والكل رافع يده يُطالب بالدليل المثبت لعمله وإلا فهو مردود عليه.
إذا علم ذلك فإننا نبين نبذه من هديه صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك: أنه إذا سلم استغفر الله ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي: كيف الإستغفار؟ قال: يقول استغفر الله استغفر الله. هذه رواية مسلم والترمذي والنسائي، إلا أن النسائي قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا انصرف من صلاته ... وذكر الحديث وفي رواية ابي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ارادأن يننصرف من صلاته استغفر الله ثلاث مرات ثم قال: اللهم أنت السلام، وفي رواية أبي داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفي رواية مسلم عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب الى معاوية: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
وفي رواية لمسلم أيضا عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن.، لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وحمد الله ثلاثا وثلاثين، وكبر الله ثلاثا وثلاثين، فتلك تسع وتسعون، وقال تمام المائة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفر له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر". ومن أراد المزيد من الإطلاع على الأدعية فعليه بالرجوع الى كتاب الأدعية من كتب الجوامع، مثل جامع الأصول ومجمع الزوائد، والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية وغيرها. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(اللجنة الدائمة للإفتاء)
رفع الأيدي بالدعاء بعد الفريضة:
في سؤال وجه الى سماحة الشيخ بن باز رحمه الله هذا نصه:
(هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الأيدي في الدعاء بعد صلاة الفريضة بالذات، حيث هناك من قالوا لي أنه لم يكن يرفع يده للدعاء بعد صلاة الفرض؟)
أجاب سماحتهلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه بعد صلاة الفريضة، ولم يصح ذلك أيضا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم، وما يفعله بعض الناس من رفع أيديهم بعد صلاة الفريضة بدعة لا أصل لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد".أخرجه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام:" من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". متفق عليه.
(من كتاب فتاوى اسلاميه للشيخ بن باز رحمه الله)
المصدر: http://www.khayma.com/akhtaa/tahara.html(77/239)
دعوة إلى المحبين لفعل الخير أرجو أن تقترحوا علي موضوع يصلح لرسالة الماجستير في الفقه
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[28 - 11 - 06, 04:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختكم طالبة ماجستير تمهيدي ... ووقف في طريقها عائق ... وهو إختيار الموضوع المناسب .. فأختكم يحفظكم الله: حاولت البحث عن مواضيع وتقدمت بها إلى القسم لكن رفضوها ولم يقتنعوا بها بحجة أنهم يريدون موضوعات معاصرة لم تقتل بالبحث ... وإنني لفي حاجة ماسة إليكم في تقديم المساعدة لي في أن تقترحو ا علي موضوعاً يصلح لرسالة الماجستير في الفقة ... ولكم مني الدعاء لاحرمكم الله الأجر ... وأعانكم الله على خدمة الإسلام والمسلمين ... ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله بها عنه كربة من كرب الأخرة ... ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والأخرة .... فلا تبخلوا علينا بما عندكم ... وفقكم الله وسدد خطاكم
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[28 - 11 - 06, 05:27 م]ـ
أخوتي الكرام: أفضل لو كان الموضوع المقترح في فقه العبادات أو فقه الأسرة والأحوال الشخصية
لأن ميولي متجه إلى هذا الشقان
ـ[أبو شرحبيل]ــــــــ[28 - 11 - 06, 06:39 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أقترح أن يكون موضوع الرسالة هو (فقه الإمام البخاري واختياراته الفقهية)
وذلك لعدم وجود بحث شامل في هذا الموضوع.
ـ[بنت الأزهر]ــــــــ[28 - 11 - 06, 08:57 م]ـ
اختى الفاضله
اعانك الله
اقترح
حفظ النسل في الشريعه الاسلامية من خلال دراسة لاهم القضايا الطبيه المعاصرة
وفيه كمان
أحكام ولد الزنا وولد اللعان في الفقه الاسلامى
وإّذا أعجبكى هذا الموضوع فلدى خطه بحث تفصيليه له أرسلها اليكى إذا أردت
وهناك أيضا
فقه الامام ابى عبيد القاسم بن سلام
ـ[رشيد القرطبي]ــــــــ[28 - 11 - 06, 11:27 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
عنوان الموضوع المقترح: التفريق بين المرأة والرجل في الفقه المذهبي (دراسة نقدية تحليلية).
ـ[رشيد القرطبي]ــــــــ[28 - 11 - 06, 11:32 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
الموضوع الذي أدعوك إلى بحثه ونقد الكتب الفقهية في معالجته هو موضوع يتعلق بالأحكام التمييزية بين الرجل والمرأة في الفقه المذهبي
حيث إن جميع كتب الفقه تخص الرجال بأحكام من دون النساء
حيث إنهم مثلا يشترطون الذكورة في عدد من العبادات
والبحث المطلوب هو البحث في الأصول الشرعية لهذا التمييز والتفريق بين المرأة والرجل في الأحكام
فما كان مبنيا على أصول ثابثة علم وزاد التشبت به، وما كان من اجتهادات فقهية متصلة بثقافة مجتمعية أو ظروف محلية خاصة يراجع لنتأكد من مدى صلاحيته اليوم أم لا ...
وهذا لعمري بحث دقيق يحتاج إلى من يعطيه بعض الجهد ..
وإذا رغبت في المزيد لتوضيح الفكرة أكثر فستجدينني رهن الإشارة
والسلام
ـ[محمد المبارك]ــــــــ[29 - 11 - 06, 12:14 ص]ـ
هناك موضوع بعنوان: "اقترح موضوعاً للدراسات العليا في العلوم الشرعية"، تجدينه في المنتدى الشرعي العام، نفع الله به.
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[05 - 12 - 06, 07:08 ص]ـ
جزاكم الله خيراً جميعاً ووفقكم الله لما يحبه ويرضاه ....... ونريد من بقية الأخوة المشاركة لإثراء هذا الموضوع حتى يستفيد الجميع ... فمن كان عنده مقترحات لمواضيع في الفقه فلا يبخل علينا ويحرم نفسه من الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى
ـ[صخر]ــــــــ[05 - 12 - 06, 03:33 م]ـ
أقترح أن يكون موضوعك: القواعد الفقهية عند السادة الظاهرية (الخمس الكبرى)
فهذا يفتح لك المجال للدراسة عن كثب هذا العلم المهم أعني علم القواعد الفقهية مع الاطلالة على نظر أهل الظاهر في هذه القاضية وماوافقوا فيه الجمهور أوخالفوهم فيه
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[10 - 12 - 06, 04:55 م]ـ
أقترح أن يكون موضوعك: القواعد الفقهية عند السادة الظاهرية (الخمس الكبرى)
فهذا يفتح لك المجال للدراسة عن كثب هذا العلم المهم أعني علم القواعد الفقهية مع الاطلالة على نظر أهل الظاهر في هذه القاضية وماوافقوا فيه الجمهور أوخالفوهم فيه
هذا لا يقبل في تخصص الفقه بل في الأصول والقواعد
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[10 - 12 - 06, 04:56 م]ـ
أقترح أن يكون موضوع الرسالة هو (فقه الإمام البخاري واختياراته الفقهية)
وذلك لعدم وجود بحث شامل في هذا الموضوع.
مبحوث في رسالة
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[10 - 12 - 06, 04:57 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
الموضوع الذي أدعوك إلى بحثه ونقد الكتب الفقهية في معالجته هو موضوع يتعلق بالأحكام التمييزية بين الرجل والمرأة في الفقه المذهبي
حيث إن جميع كتب الفقه تخص الرجال بأحكام من دون النساء
حيث إنهم مثلا يشترطون الذكورة في عدد من العبادات
والبحث المطلوب هو البحث في الأصول الشرعية لهذا التمييز والتفريق بين المرأة والرجل في الأحكام
فما كان مبنيا على أصول ثابثة علم وزاد التشبت به، وما كان من اجتهادات فقهية متصلة بثقافة مجتمعية أو ظروف محلية خاصة يراجع لنتأكد من مدى صلاحيته اليوم أم لا ...
وهذا لعمري بحث دقيق يحتاج إلى من يعطيه بعض الجهد ..
وإذا رغبت في المزيد لتوضيح الفكرة أكثر فستجدينني رهن الإشارة
والسلام
مبحوث فيوجد فيه رسالة دكتوراة قيمة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/240)
ـ[فيض الخاطر]ــــــــ[14 - 12 - 06, 01:46 ص]ـ
اقتراح
بحكم انك أنثى .. (الأحكام الشرعية برحم المرأة)
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[14 - 12 - 06, 06:03 ص]ـ
أعرف أحد أحبتنا طلبة العلم كان نوضوعه بعنوان (الأحكام الفقهية الخاصة بالنساء في باب العبادات) فما رأيك أن تكملي الموضوع بموضوع آخر بعنوان (الأحكام الفقهية الخاصة بالنساء في باب المعاملات) وهو قليل جدا في نظري .. !!
ـ[عبد البصير]ــــــــ[14 - 12 - 06, 07:41 ص]ـ
تأملي كتاب قواعد ابن رجب ففيها مواضيع كثيرة تصلح لأن تكون موضوع رسالة علمية.
ـ[حميد الهلالي]ــــــــ[14 - 12 - 06, 03:25 م]ـ
الأخت من أي البلدان حتى يكيف البحث؟
ـ[مختاري]ــــــــ[16 - 12 - 06, 03:24 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه مجموعة من البحوث المقترحة اتمنى ان تنال اعجابكم
* أحكام الحامل والجنين: ميراث الجنين تحديد النسل الختان العقيقة ....
* الزواج بين الأحكام الشرعية والقوانين الوضعية قانون بلدك نموذجا
* قضايا طيبة معاصرة تهم المراة المسلمة:- الحيض والنفاس -- الرتق العذري-- استئجار الأرحام -- الجراحة التجميلية -- تجميل النساء -- ..............
* الخطبة والزواج بالوسائل الحديثة الأنترنيت نموذجا
* التزوج بالكتابيات وعموم ضرره على البنين والبنات
* إمامة المرأة في المذاهب الأربعة
*تنبيه العقول الحائرة في كيفية العبادة في الباخرة - جميع انواع البواخر خاصة الغواصة
* جرائم النساء في الأنترنيت بين الأحكام الشرعية والقوانين الوضعية
* نسب أطفال الأنابيب
* المشاكل الأخلاقية الناتجة عن أطفال الأنابيب: تجميد الأجنة - استئجار الرحام - اختلاط الأنساب ...
وفقكم الله اخواني اخواتي في مسيرتك العلمية
ما رأيكم في هذه الإقتراحات
************************************************** ***************
للتواصل او لمزيد من المعلومات
mokhtari_nadori_casa_rif@hotmail.com
ـ[عبدالله بن حسين الراجحي]ــــــــ[04 - 01 - 07, 04:42 م]ـ
نزولاً عند رغبة أختنا الكريمة , وانطلاقاً من قوله صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل , لدي بعض العناوين مقيدة لدي وكثير منها استفدتها من إخوان لي من طلبة العلم جزاهم الله عنا خيراً ..
فأقول: 1/أحكام تخص الأطفال دون سن التمييز في الفقه الإسلامي ..
2/المفاضلة بين العبادات (غير المذكوره في رسالة النجراني) ..
3/فقه التعدد!!
4/الأحكام التي تختص بها المرأة عن الرجل في الفقه الاسلامي ..
5/ الأحكام الفقهية الطبية للمرأة مريضة كانت أم عاملة بالقطاع الصحي ..
6/ أحكام وضوابط عمل المرأة في الفقه الإسلامي ..
ملاحظة: نوقشت قبل مدة رسالة دكتوراه بنفس العنوان لكن في النظام السعودي فقط ..
7/حقوق الزوج على زوجته في الفقه الاسلامي والعكس وما يفضل به بعضهما عن الآخر!
8/ تكريم الإسلام للمرأة في الفقه الإسلامي ..
يتبع بحول الله وقوته ..
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[04 - 01 - 07, 10:47 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء جميعاً وخير الناس أنفعهم للناس والله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه فطرحي لهذا الموضوع وأن كان الأمر يخصني لكن أعتقد أن هناك من سيستفيد من هذه المواضيع وليست منحصرة علي ... فمن كان عنده أي موضوع فأرجو طرحه هنا حتى يستفيد منه الجميع
ـ[هدى]ــــــــ[04 - 01 - 07, 11:56 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يسّر الله أمرك وفرّج همك و أزال غمّك وقضى حاجتك.
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[05 - 01 - 07, 01:22 ص]ـ
اللهم آميييييييييييييين
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[06 - 01 - 07, 02:47 م]ـ
1 - الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وجهوده في خدمة الفقه الحنبلياو أختياراته الفقه
2 - الشيخ محمد بن ابراهيم واختيارته الفقهيه
3 - جهود ائمة الدعوة في خدمة الفقه او منهج ائمة الدعوة في الفقه
4 - منهج الإمام ابن القيم في الفقه واختيارته
5 - اللجنة الدائمة للافتاء ومنهجها في خدمة الفقة واختياراتها الفقهيه
6 -
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[07 - 01 - 07, 02:40 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي الكريم نايف أبو محمد
ـ[عبدالله المعيدي]ــــــــ[08 - 01 - 07, 12:52 ص]ـ
يسّر الله أمرك وفرّج همك و أزال غمّك وقضى حاجتك ...
المسائل الفقهية المعاصرة (في باب البيوع مثلاً او الحج) جمعاً ودراسة ..
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[09 - 01 - 07, 01:01 ص]ـ
اللهم آمييييييييييييين .. وجزاك الله خيراً
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[09 - 01 - 07, 07:14 ص]ـ
1 - فقه النوازل في الحج.
2 - أحكام المساجد والمصليات.
3 - المعاملات المحرمة.
4 - أحكام الاسهم في الفقه الاسلامي.
5 - الرضاع وأحكامه في الاسلام.
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[09 - 01 - 07, 07:33 ص]ـ
1 - فقه النوازل في الحج.
2 - أحكام المساجد والمصليات.
3 - المعاملات المحرمة.
4 - أحكام الاسهم في الفقه الاسلامي.
5 - الرضاع وأحكامه في الاسلام.
جميعها مبحوث ما عدا الثالث فأشك في صلاحيته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/241)
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[12 - 01 - 07, 04:34 م]ـ
1 - الأحكام الفقهيه من سورة البقرة.
2 - رسالة في الطلاق للشيخ عبد الله بن محمد بن بن عبدالوهاب.
ـ[حامد الاندلسي]ــــــــ[12 - 01 - 07, 10:34 م]ـ
أيها الأحباب بالنسبة لفقه الامام البخاري فقد بحثت فيه عدة رسائل في الجامعة الاسلامية
أما موضوع التفريق بين المرأة والرجل في الأحكام فهناك رسالة للشيخ أحمد العمري نوقشت في الجامعة الاسلامية.
وموضوع أحكام الطفل فهناك رسالة بهذا العنوان.
ـ[ابو عبدالله الرشيدي]ــــــــ[13 - 01 - 07, 11:36 م]ـ
جزاك الله خيرا يا عاشفة الجنان
في الحقيقة أنكي طرحتي موضوع اتا بحاجة ماسه له لاني ابحث عن موضوع لبحث رسالة ماجستير
فجزاكي الله خيرا
ونفس الله كربكي وكرب كل مسلم،،،آمين
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[14 - 01 - 07, 02:55 م]ـ
1 - أحكام اليد في الفقة الاسلامي. ((في الطهارة - والصلاة - والسرقة - الحدود ..... ))
2 - النشوز دراسة فقهيه.
3 - الانكحة المحرمة.
4 - الطلاق السني والبدعي.
5 - الحوم وأحكامها في الفقه الاسلامي.
6 - الاذان وأحكامه.
ـ[ابو عبد الله الرباطي]ــــــــ[14 - 01 - 07, 05:36 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أقترح
الفقه السياسي عند الإمام ( ..... ) و أقترح إمام الحرمين لأنه حسب علمي من أكثر المنظرين في الفقه السياسي و مع ذلك لم ينل حقه في البحث رغم أن فكره السياسي كان موضوعي في الإجازة إلا أنكم تعلمون أن مواضيع الإجازة لا تكون قوية كفاية لتغني الباحثين عن البحث في موضوع معين لما فيها من نقص و تفريط.
و جزاكم الله خيرا على هذا الموضوع المميز.
ـ[عبدالله بن حسين الراجحي]ــــــــ[14 - 01 - 07, 05:57 م]ـ
1/ إختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية المتعلقة بالمرأة جمعاً ودراسة ..
2/وإختيارات ابن القيم كذلك ..
3/أحكام الموالاة في العبادات ..
4/إختيارات ابن الجوزي الفقهية في كتابه (أحكام النساء) دراسة فقهية مقارنة ..
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[14 - 01 - 07, 08:53 م]ـ
1 - الأحكام الفقهيه من سورة البقرة.
2 - رسالة في الطلاق للشيخ عبد الله بن محمد بن بن عبدالوهاب.
جزاك الله خيراً أخي الكريم نايف
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[14 - 01 - 07, 08:55 م]ـ
أيها الأحباب بالنسبة لفقه الامام البخاري فقد بحثت فيه عدة رسائل في الجامعة الاسلامية
أما موضوع التفريق بين المرأة والرجل في الأحكام فهناك رسالة للشيخ أحمد العمري نوقشت في الجامعة الاسلامية.
وموضوع أحكام الطفل فهناك رسالة بهذا العنوان.
جزاك الله خيراً على هذه المعلومة
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[14 - 01 - 07, 09:01 م]ـ
جزاك الله خيرا يا عاشقة الجنان
في الحقيقة أنكي طرحتي موضوع انا بحاجة ماسه له لاني ابحث عن موضوع لبحث رسالة ماجستير
فجزاك الله خيرا
ونفس الله كربك وكرب كل مسلم،،،آمين
اللهم آمييييييييييييييين وجزاك الله بمثله ولاحرمنا الله الأجر جميعاً وقد كتبت موضوعي هذا أدعو فيه الجميع بالمشاركة حتى أستفيد ويستفيد غير ي من الباحثين الذين يمرون بما أمربه نفس الله عني وعنكم جميعاً الكرب ويسر أمورنا
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[14 - 01 - 07, 09:03 م]ـ
1/
3/أحكام الموالاة في العبادات ..
..
مبحوث
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[14 - 01 - 07, 09:03 م]ـ
1 - أحكام اليد في الفقة الاسلامي. ((في الطهارة - والصلاة - والسرقة - الحدود ..... ))
2 - النشوز دراسة فقهيه.
3 - الانكحة المحرمة.
4 - الطلاق السني والبدعي.
5 - الحوم وأحكامها في الفقه الاسلامي.
6 - الاذان وأحكامه.
جزاك الله خيراً
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[14 - 01 - 07, 09:11 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أقترح
الفقه السياسي عند الإمام ( ..... ) و أقترح إمام الحرمين لأنه حسب علمي من أكثر المنظرين في الفقه السياسي و مع ذلك لم ينل حقه في البحث رغم أن فكره السياسي كان موضوعي في الإجازة إلا أنكم تعلمون أن مواضيع الإجازة لا تكون قوية كفاية لتغني الباحثين عن البحث في موضوع معين لما فيها من نقص و تفريط.
و جزاكم الله خيرا على هذا الموضوع المميز.
جزاك الله خيراً
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[14 - 01 - 07, 09:12 م]ـ
1/ إختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية المتعلقة بالمرأة جمعاً ودراسة ..
2/وإختيارات ابن القيم كذلك ..
3/أحكام الموالاة في العبادات ..
4/إختيارات ابن الجوزي الفقهية في كتابه (أحكام النساء) دراسة فقهية مقارنة ..
جزاك الله خيراً
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[14 - 01 - 07, 09:13 م]ـ
مبحوث
جزاك الله خيراًَ
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[14 - 01 - 07, 09:16 م]ـ
أرجو من الجميع مزيداً من التفاعل في هذا الموضوع
حتى يستفيد الباحثين جميعاً ... وجزاكم الله خيراً
ـ[عبدالله بن حسين الراجحي]ــــــــ[15 - 01 - 07, 01:30 ص]ـ
ما شاء الله لاقوة إلا بالله عليك أخي الماوردي ..
كنت متردداً في كتابته لإنه مر على مثل هذا العنوان ..
وهو مستفاد من بعض الإخوة جزاهم الله خيراً ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/242)
ـ[صخر]ــــــــ[15 - 01 - 07, 01:48 ص]ـ
المسائل الفقهية المتعلقة بالنساء لدى السادة الظاهرية ابن حزم نموذجا
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[15 - 01 - 07, 07:35 ص]ـ
ما شاء الله لاقوة إلا بالله عليك أخي الماوردي ..
كنت متردداً في كتابته لإنه مر على مثل هذا العنوان ..
وهو مستفاد من بعض الإخوة جزاهم الله خيراً ..
جزاك الله خيرا
ـ[أبو صهيب]ــــــــ[15 - 01 - 07, 11:57 ص]ـ
اقترح عدة مواضيع
1 - أثر اختيار الزوجة في ترببية الأبناء دراسة شرعية تربوية
2 - أثر الإعلام (الفضائيات) على المرأة المسلمة دراسة عن البرامج المقدمة
3 - أطفال الأنابيب
4 - أحكام المرأة في الأقليات الإسلامية
ـ[محمد المالكي]ــــــــ[15 - 01 - 07, 04:44 م]ـ
احكام الاشارة في الفقه الاسلامي الاشارة من الاخرس ومن الناطق والفروع فيها كثيرة جدا
من الممكن اختيار قاعدة فقهية وبحثها بتوسع وتكون في اقرب المجالات الى نفسك
من المفيد قراءة الفهارس في الكتب الكبيرة مثل المغني والمجموع والبدائع تتبعي فيها الابواب والفصول ستجدين مايسرك ان شاء الله
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[15 - 01 - 07, 04:52 م]ـ
الأخ الكريم أبو صهيب ومحمد المالكي جزاكم الله خيراً
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[15 - 01 - 07, 04:55 م]ـ
الأخ الكريم أبو صهيب ومحمد المالكي جزاكما الله خيراً
ـ[ابو عبدالله الرشيدي]ــــــــ[22 - 01 - 07, 12:04 ص]ـ
جزاكم الله خير الجزاء جميعاً وخير الناس أنفعهم للناس والله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه فطرحي لهذا الموضوع وأن كان الأمر يخصني لكن أعتقد أن هناك من سيستفيد من هذه المواضيع وليست منحصرة علي ... فمن كان عنده أي موضوع فأرجو طرحه هنا حتى يستفيد منه الجميع
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[22 - 01 - 07, 09:14 ص]ـ
احكام الاشارة في الفقه الاسلامي الاشارة من الاخرس ومن الناطق والفروع فيها كثيرة جدا
أحكام الأخرس فيه رسالة في جامعة الإمام
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[22 - 01 - 07, 09:15 ص]ـ
من الممكن اختيار قاعدة فقهية وبحثها بتوسع وتكون في اقرب المجالات الى نفسك
ه
جيد
ولكن هذا لا يصلح في تخصص الفقه
وأيضا القواعد الخمس الكبرى جميعها مبحوث
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[22 - 01 - 07, 09:17 ص]ـ
من المفيد قراءة الفهارس في الكتب الكبيرة مثل المغني والمجموع والبدائع تتبعي فيها الابواب والفصول ستجدين مايسرك ان شاء الله
أحسنت
وكذلك قراءة الموسوعات الفقهية مثل الموسوعة الكويتية
والموسوعة المصرية
والفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي
وكذلك المبحوث في المجلات العلمية المتخصصة
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[22 - 01 - 07, 09:19 ص]ـ
4 - أحكام المرأة في الأقليات الإسلامية
الأقليات مبحوث بتوسع ويتضمن أحكام المرأة أصالة
ـ[ابو عبدالله الرشيدي]ــــــــ[23 - 01 - 07, 12:34 ص]ـ
بارك الله لك يا الماوردي
زد زادك الله إيمان وتقوى وعافية وحسسن خلق،،،،،آميييييييييييييييييييييييين
ـ[ابو عبدالله الرشيدي]ــــــــ[23 - 01 - 07, 01:06 ص]ـ
بارك الله لك يا الماوردي
زد زادك الله إيمان وتقوى وعافية وحسسن خلق،،،،،آميييييييييييييييييييييييين
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[23 - 01 - 07, 06:01 ص]ـ
ما رأى باحثتنا الفاضلة أن تبحث أحكام الجِد والهزل فى نشأة الزواج وانقضائه بالطلاق، فهى مسألة مشكلة تحتاج بحاثة.
وأحسب أن فقه الأسامى (الأسماء) مما يحتمل البحث أيضا.
وعندى مسألة بحثية أعالجها أنا شخصيا وآمل لو يتولاها باحث شاب غض الفكرة ألا وهى " الاحتياط فى النسب ثبوتا ونفيا " فقد لوحظ أن المحاكم فى مصر والبحرين والسعودية قد قضت بثبوت النسب فى حالات صارخة، على أساس من الاحتياط للنسب،وبتوسع يخشى معه أن يدخل على القوم من ليس منهم والله يقول " ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله "
وعلى كل حال أنصحك مخلصا أن تعنى بالنوازل الفعلية فهذا أكثر إثارة لفكرك، وكلما ابتعدت عن الموضوعات المبحوثة سابقا كان ذلك أفضل لك فى مستهل خطاك البحثية، نفعك الله ونفع بك.
ـ[بنت الأزهر]ــــــــ[25 - 01 - 07, 08:16 م]ـ
القضايا المعاصرة التى يبحثها مجمع الفقه الاسلامى التابع لرابطه العالم الاسلامى خاصة
بها الكثير الذي يصلح لأن يكون رسائل علميه في الماجستير والدكتوراه
وعن نفسي، فقد استفدت منه في اختيار موضوع أطروحتى الجديد
والله المستعان
لا تنسونا من صالح دعائكم
ـ[سلمان الخطيب]ــــــــ[26 - 01 - 07, 04:30 م]ـ
- 1 - قواعد الترجيح في المذهب الحنبلي وتطبيقاته في كتب المذهب اوالمذهب المالكي
2 - البدائل الشرعية للمعاملات المحرمة المعاصرة
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[05 - 02 - 07, 03:07 ص]ـ
1 - أحكام الوجه في الفقه الاسلامي
2 - المراة واحكامها في الحدود.
3 - الفروق بين الانكحة الشرعية والمحرمة مثال ((المسيار - المتعة - الزواج بنية الطلاق - الشغار))
ـ[ابو عبدالله الرشيدي]ــــــــ[05 - 02 - 07, 03:57 م]ـ
3 - الفروق بين الانكحة الشرعية والمحرمة مثال ((المسيار - المتعة - الزواج بنية الطلاق - الشغار))
مبحوث
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/243)
ـ[محمدالقصبي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 12:19 ص]ـ
هناك شرح لمنظومة الآداب في إثني عشر مجلد ولم يذكر في مؤلفات الشيخ وأنا تصفحته وهو بخط الشيخ رحمه الله فلو أُخذ بعضه لكان حسن
وللحافظ ابن عبدالهادي رحمه الله كتاب في أكام الإمامة يقع في قرابة مئتي صفحة وحسب علمي أنه لم يطبع
أو منهج الشيخ عبدالله ابا بطين في الفقه أو جهوده في الفقه.
ـ[محمدالقصبي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 12:22 ص]ـ
الأخ نايف أبومحمد يحسن بك -هداك الله- أن تعتبر الأمانة العلمية وأن تعزو إلى المصادر التي أخذت منها ما أقترحت من موضوعات فهناك مواضيع نقلتها بحذافيرها من دون عزو فتنبه -رعاك الله-
ـ[أبو الحسن الغامدي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 08:55 م]ـ
الموضوع الذي يهمني ويهم الكثير هو:
دراسة مقارنة عن حقوق المرأة في الإسلام وعند الغرب
هذا الموضوع الذي أتانا الغرب والعلمانيون من قبله لجهلهم بحقوق المرأة في الإسلام وعملهم على فرض أهواءهم وقوانينهم على المسلمين
وإذا شرعت في البدء فلك مني أن أساعدك بما أستطيع
وفقك الله لخدمة الإسلام
ـ[محمد المري]ــــــــ[11 - 02 - 07, 08:55 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
عندي عنوان يختص بالاحوال الشخصية ويكون النفقة الزوجية اسبابها وشروطها وموانعها.
وهذا بحث جيد ومن كتب فيه لم يكتب فيه بكامل محتوياته.
مع اني في الحقيقة ابحث عن عنوان لرسالتي الدكتوراه في القضاء، لكن كتب فيها في الجامعه التي ادرس فيها لذلك لو كتب فيها خارج الجامعه فلا إشكال، لذلك اطلب من الاخوة الإعزاء مساعتي في الحصول على عنوان لرسالتي.
ـ[أبو إبراهيم الفيفاوي]ــــــــ[12 - 02 - 07, 06:33 ص]ـ
موضوع أتوقع أن يلاقي استحسان الجميع
((قيادة المرأة للسيارة)) من منظور الفقه الإسلامي
وفقك الله
ـ[بنت الأزهر]ــــــــ[12 - 02 - 07, 04:28 م]ـ
موضوع أتوقع أن يلاقي استحسان الجميع
((قيادة المرأة للسيارة)) من منظور الفقه الإسلامي
وفقك الله
الاخ الكريم جزاك الله خيرا على هذا الاقتراح
موضوع "قيادة المرأة للسيارة" من الموضوعات التى وقع فيها جدل كبير بين العلماء، ففريق أجاز وفريق منع، ولكل رأيه ودليله، هل سنكتفى في الرساله بعرض أراء الفريقين، وأدلتهم، والترجيح بينهم فقط، أم هناك أمور اخرى ستتناولها الرساله.
أرجو التوجيه
ـ[بنت الأزهر]ــــــــ[12 - 02 - 07, 04:29 م]ـ
هذا الرابط به عدة مقالات عن موضوع قيادة المرأة للسيارة
http://saaid.net/female/mfased.htm
والله المستعان
ولا تنسونا من صالح دعائكم.
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[13 - 02 - 07, 04:31 ص]ـ
[ quote= محمدالقصبي;535611] الأخ نايف أبومحمد يحسن بك -هداك الله- أن تعتبر الأمانة العلمية وأن تعزو إلى المصادر التي أخذت منها ما أقترحت من موضوعات فهناك مواضيع نقلتها بحذافيرها من دون عزو فتنبه -رعاك الله-[/ quote
يا اخي الحبيب يعلم الله اني ما نقلت العناوين وانما اكتب ما يحضرني مباشرة. وبناء على هذا فإني سوف اعتزل هذا الموضوع بالكامل
ـ[بنت الأزهر]ــــــــ[13 - 02 - 07, 12:41 م]ـ
الاستاذ نايف
لا تتعجل، فيحزننى اعتزالك للموضوع، فاقتراحاتك جديرة بالاحترام.
استاذ محمد القصبي
رفقا بنا، فهذه اقتراحات فقط وليست رسائل علمية ولا أبحاث، قد تأتيك فكرة لموضوع ما من فراءات كثيرة، وليس معنى ذلك، انه يتعين عليك حينما تكتب هذه الفكرة، أن تقوم بكتابه جميع ما قرأت، فلم يقل أحد بذلك.
وما المانع أن يكون الامر كله توارد خواطر.
ـ[صخر]ــــــــ[14 - 02 - 07, 07:14 ص]ـ
"استلحاق الولد غير الشرعي في الفقه الإسلامي"
ـ[أبو إبراهيم الفيفاوي]ــــــــ[14 - 02 - 07, 09:06 ص]ـ
الاخ الكريم جزاك الله خيرا على هذا الاقتراح
موضوع "قيادة المرأة للسيارة" من الموضوعات التى وقع فيها جدل كبير بين العلماء، ففريق أجاز وفريق منع، ولكل رأيه ودليله، هل سنكتفى في الرساله بعرض أراء الفريقين، وأدلتهم، والترجيح بينهم فقط، أم هناك أمور اخرى ستتناولها الرساله.
أرجو التوجيه
اختي الكريمة هذا الاقتراح هو لعنوان رسالة ماجستير وقد اقترحته بناء على طلب كاتب الموضوع ..
وأتمنى أن يكون البحث فيها تأصيلياً وفق القواعد والأصول يظهر فيه الباحث شخصيته موازناً بين أدلة المجيزين والمانعين منزلاً القضية على قواعد الشرع الكلية ...
في وجهة نظري لو يتصدى لهذا العنوان باحث مدقق، سيخدم المكتبة الإسلامية بكتاب هي في أمس الحاجة اليه في الوقت الراهن.
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[16 - 03 - 07, 09:52 ص]ـ
أحمد محمد أحمد بخيت
بنت الأزهر
سلمان الخطيب
محمدالقصبي
ابو عبدالله الرشيدي
عبدالرحمن سعيد الدقل
محمد المري
أبو إبراهيم الفيفاوي
صخر
جزاكم الله خيراً .. ووفقكم الله لما يحب ويرضى ..
ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[17 - 03 - 07, 05:01 م]ـ
توفيرا للجهد هذه المواضيع مبحوثة في رسائل:
أحكام المرأة
أحكام البحر
أحكام الجنين
أحكام ولد الزنا
أحكام المساجد
أحكام التعدد فيه رسالتان أحداهما في العبادات والأخرى في غيرها.
ــــــــــ
وموضوع تأجير الأرحام فيه كتابة وليس رسالة في 100 صفحة بعنوان (تفصيل الكلام في تحريم تأجير الأرحام وتحذير الأرامل من الوطء الطبي الحرام) لأبي عمرو الحسيني يمكن يستفاد منه.
وأحكام الأطفال فيه كتابة وليست رسالة
و أحكام عرفة فيه كتابة وليست رسالة
وأحكام الشركة القابضة فيه كتابة تكملة متطلبات للدكتوراه للصيفي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/244)
ـ[بنت الأزهر]ــــــــ[17 - 03 - 07, 08:18 م]ـ
توفيرا للجهد هذه المواضيع مبحوثة في رسائل:
أحكام المرأة
أحكام البحر
أحكام الجنين
أحكام ولد الزنا
أحكام المساجد
أحكام التعدد فيه رسالتان أحداهما في العبادات والأخرى في غيرها.
ــــــــــ
استاذنا الفاضل
جزاكم الله خيرا
ولكن حتى تتم الفائدة، كان عليك استاذنا الكريم، أن تقوم بتوضيح الامر اكثر من ذلك
فلا يكفى ان تقول ان موضوع "كذا" مبحوث، ولكن عليك ايضا، أن تخبرنا بعنوان الرساله بالظبط، وأيضا مكانها.
فليس معنى ان احد الزملاء قام بدراسة موضوع ما، أن هذا الموضوع أصبح حكرا عليه، ولا يجوز لنا المساس به، ولكن الامر أكثر من ذلك، لانه ربما لم يخدم موضوعه كما ينبغى، وبالتالى نكون قد ضيعنا بعض العلم.
بالاضافه الى ذلك قد يكون هناك مستجدات في موضوع ما، كما تقول " مبحوث"، ولم يتناولها الباحث في رسالته، فلم تريد ان تحرمنا منها؟
لذلك رجاء من الاخوة الافاضل ان يكون الكلام بطريقه علميه، حتى لا نضيع على انفسنا الكثير.
ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[17 - 03 - 07, 09:35 م]ـ
استاذنا الفاضل
جزاكم الله خيرا
ولكن حتى تتم الفائدة، كان عليك استاذنا الكريم، أن تقوم بتوضيح الامر اكثر من ذلك
فلا يكفى ان تقول ان موضوع "كذا" مبحوث، ولكن عليك ايضا، أن تخبرنا بعنوان الرساله بالظبط، وأيضا مكانها.
فليس معنى ان احد الزملاء قام بدراسة موضوع ما، أن هذا الموضوع أصبح حكرا عليه، ولا يجوز لنا المساس به، ولكن الامر أكثر من ذلك، لانه ربما لم يخدم موضوعه كما ينبغى، وبالتالى نكون قد ضيعنا بعض العلم.
بالاضافه الى ذلك قد يكون هناك مستجدات في موضوع ما، كما تقول " مبحوث"، ولم يتناولها الباحث في رسالته، فلم تريد ان تحرمنا منها؟
لذلك رجاء من الاخوة الافاضل ان يكون الكلام بطريقه علميه، حتى لا نضيع على انفسنا الكثير.
وجزاء الله الجميع خيراً
يوجد في مركز الملك فيصل للدراسات سي دي يباع فيه أسماء الرسائل المبحوثة، ومكانها ومعلومات عنها، يشتمل على تسعين ألف رسالة، وهو جيد.
ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[17 - 03 - 07, 09:41 م]ـ
وهذه معلومات حول برنامج الرسائل:
قاعدة معلومات الرسائل الجامعية
إصدار مركز الملك فيصل للبحوث والدّراسات الإسلاميَّة
الإصدار (3)
</ SPAN>
إن أفضل تعريف لدور ومهمة الجامعة هو البحث عن ((الحقيقة)). والحقيقة لا تكون إلا وفق معايير علمية محددة، والرسائل الجامعية أحد وسائل البحث عن الحقيقة، ومصدر من مصادر المعلومات يتميز بالدقة و الموضوعية والأمانة العلمية، إذ لا تجاز أي رسالة إلا بعد مناقشات مستفيضة تخلص إلى إستبعاد كل ما قد يدور حوله الشك وتثبيت الحقائق الموثقة والآراء التحليلية السديدة.
وبسبب إنتشار الجامعات والكليات العليا في العالم العربي و الإسلامي، وتضاعف أعدادها حتى وصلت المئات، ومن ثم تزايد أعداد الباحثين والدارسين من طلاب العلم فيها، واتساع آفاق تخصصاتهم، فقد تراكمت الرسائل الجامعية في هذه الجامعات، فكان لا بد من إخراجها من رفوف المكتبات، وذلك برصد شامل لها وتنظيمها والتعريف بها.
ولعدم وجود دليل متكامل يرصد هذا الكم الهائل من الرسائل الجامعية على مستوى الجامعات العربية والإسلامية، ولقلة المعلومات الواردة في الأدلة المنشورة هنا وهناك، وعدم تكاملها، جاء اهتمام مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرسائل الجامعية، فقام بإعداد قاعدة معلومات الرسائل الجامعية على الحاسوب لتكون أكبر أدوات الضبط الببليوجرافي للرسائل الممنوحة والمسجلة في الجامعات العربية و الإسلامية.
ومواكبة للتطور الهائل الذي حدث في عالم تقنية المعلومات الإلكترونية، فقد قام المركز بإخراج هذه القاعدة على قرص مدمج يعمل على نظام ويندوز لتكون في متناول الباحثين والمتخصصين. وبعد نفاذ الإصدار الأول من القرص المدمج، عمد المركز إلى طرح الإصدار الثاني من برنامج قاعدة الرسائل الجامعية في حلته الجديدة تشمل التحسينات والتصويبات، والإضافات التي لم تكن مدرجة في الإصدار الأول، حرصاً منه على تيسير المعرفة، وترسيخاً لمنهجه في متابعة وإضافة كل ما يستجد من رسائل جامعية.
وقد حفل الإصدار الثاني من البرنامج بعدد كبير من الرسائل العلمية بلغ عددها نحواً من (92,968) رسالة دكتوراه وماجستير بالإضافة إلى الدبلومات التي تمنحها المعاهد العلمية والكليات وتتناول التخصصات العلمية كافة.
وقد صمم برنامج هذا الدليل بطريقة لا يحتاج المتعامل معه إلى معرفة ودراية متخصصة لاسترجاع المعلومات سواء من الناحية الفنية أو من حيث المصطلحات العلمية. فقد وضعت بين يدي المستخدم عدة مداخل تمكنه من الوصول إلى المعلومة المطلوبة التي يريد، أهمها:
1 - إسم الباحث
2 - إسم المؤلف الأصلي
3 - إسم المشرف على الرسالة
4 - أسماء أعضاء لجنة المناقشة
5 - تاريخ التسجيل
6 - تاريخ المناقشة
7 - جامعة المانحة للدرجة
8 - رقم الحفظ
9 - عنوان الرسالة
10 - عنوان الفرعي
11 - عنوان المادة المحققة
12 - القسم
13 - الكلية
14 - لغة الرسالة
15 - مستوى الرسالة
16 - مكان الحفظ
17 - ملخص الرسالة
18 - النشر
19 - نوع الرسالة
معلومات عامة عن القاعدة
- تتكون القاعدة من بيانات على قرص مدمج تضم معلومات مفصلة عن الرسائل الجامعية في العالم العربي.
- تحتوي القاعدة على معلومات عن جميع الرسائل الجامعية تقريباً الصادرة حتى تاريخه التي تبلغ نحواً من (92,968) رسالة. والعمل مستمر في تجديد وتحديث معلوماتها و الإضافة إليها بصورة دورية منتظمة.
- يعد مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية المالك الحصري لهذه القاعدة، فهو الذي أعد جميع البرامج اللازمة لها وجمع بياناتها.
- يتيح المركز لمن يقتنزن الإصدار الأول فرصة الحصول على هذا الإصدار الجديد بأسعار تشجيعية.
منهج ونظام القاعدة
- تدخل المعلومات في القاعدة على أساس منهجي محدد، يضمن دقة المعلومات والتسلسل المنطقي لها من حيث الإمتداد الموضوعي والتدرج التاريخي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/245)
ـ[سليمان البرجس]ــــــــ[18 - 03 - 07, 05:34 ص]ـ
الأنف وأحكامه في الفقه الإسلامي.
تبحث فيه موضوعات كثيرة منها: الاستنشاق في الطهارة الكبرى والصغرى، هل يلزم أن يستنشق بالمنخرين معا أم يكفي واحد منها؟ حكم الاعتداء عليه وديته، ما ينبت فيه من شعر هل يزال؟ هل يجوز خرمه ووضع الحلي فيه؟ إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة، ولا مانع من إعانتك على وضع المخطط إذا تمت الموافقة على فكرة الموضوع.
ويمكن تحوير الموضوع إلى: الشم وأحكامه في الفقه الإسلامي، ويدخل فيه: حكم شم المحرمات، إذهاب حاسة الشم، ما يترتب على الشم من أحكام كشم الخمر من الشارب، وهل يقام به حد ... ما يتعلق بالمياه وشم النجاسة فيها، ما يتعلق بشم النجاسة في الثياب دون رؤية جرمها ... إلى غير ذلك.
موضوغ آخر: لكنه في نظري يصلح للدكتوراه؛ لأنه طويل نوعا ما، لا تستوعبه رسالة الماجستير، وهو: السمع وأحكامه في الفقه الإسلامي.
موضوع ثالث: دراسة مقارنة بين فقه أهل الحديث المتأخرين كالشوكاني وصديق حسن خان والصنعاني ... وبين فقه أهل المتقدمين (أبواب الطهارة) ويكون مشروعا لعدد من الطلاب والطالبات.
ـ[أبو يوسف الجزائري]ــــــــ[24 - 03 - 07, 09:07 م]ـ
اقترح عليك موضوع الدلالات الالاسرية لفقه الامام مالك بن انس وتطبيقاتها الواقعية
ked48@hotmail.com
ـ[أبو الهمام]ــــــــ[30 - 03 - 07, 02:20 م]ـ
هناك طريقة مفيدة جدا في اختيار الموضوع
ألا وهي النظر في فهارس الرسائل العلمية واختيار أحد الفصول أو الأبواب المناسبة التي تطرق لها الباحث ولم يكتب فيها رسالة مسبقا لتكون موضوع لرسالة جديدة.
ويمكن الاستفادة أيضا من التوصيات المذكورة في نهاية كل بحث.
ـ[سعود الميموني]ــــــــ[26 - 03 - 10, 11:19 م]ـ
الاخوة الافاضل
هل لنا ببحث ماجستير في الفقة المقارن؟
ـ[عبدالرحمن بن محمد]ــــــــ[10 - 10 - 10, 07:12 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا(77/246)
بيع الإستئمان
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[28 - 11 - 06, 11:26 م]ـ
أثناء النظر في أطروحتي للدكتوراه اعترضني اصطلاح أحببت أن أشرك الإخوة في التعرف عليه.
في الصفحة 94 من الجزء 5 من المعيار المعرب للونشريسي هناك فتوى هذا نصها:
" وسئل الفقيه بركات الباروني عن القيام بالغبن هل يعم جميع البيوع أو يختص بغير بيع المزايدة؟ وهل يتنزل منزلة بيع المزايدة عرض صاحب السلعة بيعها على أناس شتى وترغيبه إياهم فيها وهي اصل أو غيره؟ وهل تنفع شهادة من عرضت عليه في البيع إن أنكر القائم ذلك أم لا؟
فأجاب: أما بيع المزايدة فلا يتصور فيه غبن وكذلك غيره في معروف المذهب إلا بيع الاستيمان وفيه ورد الحديث، ومشهر سلعته لا غبن فيه وشهادة من عرضت عليه جائزة والله أعلم ".
السؤال الآن: ما وجه العلاقة بين بيع الإستئمان وبيع الإسترسال؟
... ملاحظة:
السؤال للتذاكر والمدارسة لا للاستخبار.(77/247)
وقفات مع المرأة في أحاديث صحيح البخاري
ـ[أم الليث]ــــــــ[29 - 11 - 06, 01:14 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استشرت الشيخ علي الصياح حفظه الله في عمل بحث ينفعني
فأرشدني إلى هذا البحث القيم
أسأل الله أن يثيبه بالجنة
وأسأل الله أن يبارك لي في بحثي وأن يبارك لي فيه
أحببت نقل ما كتبت هنا
كنت كتبت في منتدى الأكاديمية الإسلامية
وانقطعت بسبب كمبيوتري كان يتصلح
ولما رجعت ما وجدت رابط صناعة الحديث
فالحمد لله على تسجيلي هنا في هذا المنتدى المبارك
سأبدأ النقل تدريجيا
وأكمل هنا ان شاء الله
أسأل الله أن يجعله خالصا لوججه الكريم
ـ[أم الليث]ــــــــ[29 - 11 - 06, 07:54 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص3
بسم الله الرحمن الرحيم
باب بدء الوحي
قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده
1 حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه
من فوائد الحديث:
هذا الحديث العظيم الذي فيه من الدرر والفوائد الكثيرة التي لا تحصى منها:
-فتنة المرأة فمن فتنتها هناك رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس وسمي مهاجر أم قيس
-أن المرأة فتنة كبيرة وكم من حروب قامت سببها امرأة وكم من بيوت خربت بسبب امرأة وكم من شرور حصلت بسبب المرأة وكم من أخ صالح ضيعته امرأة
-وفي نفس الوقت كم من امرأة صالحة حركت العالم للخير، فجعل الله المرأة الصالحة خير متاع للرجل
-الرجل مهما كان حازما فهو ضعيف أمام المرأة لهذا جعل الثواب الجزيل لمن يجاهد نفسه ويكسر شهوة الشيطان المحرمة
أسأل الله أن يجعلنا صالحات مصلحات
وأن يصلح نساء المسلمات ويصلح هذه الأمة
ـ[أم الليث]ــــــــ[29 - 11 - 06, 07:54 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
صحيح البخاري ج1/ص4باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول لله صلى الله عليه وسلم
2 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول "قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا
وقفات مع أم المؤمنين
عائشة رضي الله عنها
هي أفقه نساء الأمة على الإطلاق روت عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا وروت عن أبيها وعن عمر وفاطمة وسعد وحمزة بن عمرو الأسلمي وجدامة بنت وهب .. وحدث عنها الكثير
مسندها يبلغ ألفين ومئتين وعشرة أحاديث اتفق لها البخاري ومسلم على مئة وأربعة وسبعين حديثا وانفرد البخاري بأربعة وخمسين وانفرد مسلم بتسعة وستين
وكانت امرأة بيضاء جميلة ومن ثم يقال لها الحميراء
ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها ولا أحب امرأة حبها وهي زوجته في الدنيا والآخرة
عن عائشة أنها قالت:" لقد أعطيت تسعا ما أعطيتها امرأة بعد مريم بنت عمران لقد نزل جبريل بصورتي في راحته حتى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجنى ولقد تزوجني بكرا وما تزوج بكرا غيري ولقد قبض ورأسه في حجري ولقد قبرته في بيتي ولقد خفت الملائكة ببيتي وإن كان الوحي لينزل عليه وإني لمعه في لحافه وإني لابنة خليفتة وصديقه ولقد نزل عذري من السماء ولقد خلقت طيبة عند طيب ولقد وعدت مغفرة ورزقا كريما " وإسناده جيد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/248)
عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام"متفق عليه
وكانت تغار من خديجة رضي الله عنها كثيرا
ابتلاها الله ابتلاء عظيما ... تُحُدِّث في عرضها .. وبرأها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سموات
وكانت رحمها الله زاهدة كريمة وندمت ندما شديدا على الفتنة التي حصلت لها في ذهابها للبصرة
الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال قلنا له هل كانت عائشة تحسن الفرائض قال والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الأكابر يسألونها عن الفرائض
كان عروة يقول لعائشة يا أمتاه لا أعجب من فقهك أقول زوجة نبي الله وابنة أبي بكر ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس أقول ابنة أبي بكر وكان أعلم الناس ولكن أعجب من علمك بالطب كيف هو ومن أين هو أو ما هو؟ قال فضربت على منكبه وقالت أي عرية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسقم عند آخر عمره أو في آخر عمره وكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه فتنعت له الأنعات وكنت أعالجها له فمن ثم
وعنه قال ما رأيت أحدا أعلم بالطب من عائشة رضي الله عنها فقلت يا خالة ممن تعلمت الطب قالت كنت أسمع الناس ينعت بعضهم لبعض فأحفظه
قال عروة فلقد ذهب عامة علمها لم أسأل عنه
قال عطاء بن أبي رباح كانت عائشة أفقه الناس وأحسن الناس رأيا في العامة
وقال الزهري لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل
قال مسروق لولا بعض الأمر لأقمت المناحة على أم المؤمنين يعني عائشة
عن عروة قال ربما روت عائشة القصيدة ستين بيتا وأكثر
عن الأحنف قال سمعت خطبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء بعدهم فما سمعت الكلام من فم مخلوق أفخم ولا أحسن منه من في عائشة
وقال موسى بن طلحة ما رأيت أحدا أفصح من عائشة
عن الشعبي أن عائشة قالت رويت للبيد نحوا من ألف بيت وكان الشعبي يذكرها فيتعجب من فقهها وعلمها ثم يقول ماظنكم بأدب النبوة
عن هشام بن عروة عن أبيه أنها أنشدت بيت لبيد
ذهب الذين يعاش في أكنافهم
وبقيت في خلف كجلد الأجرب
فقالت رحم الله لبيدا فكيف لو رأى زماننا هذا
قال عروة رحم الله أم المؤمنين فكيف لو أدركت زماننا هذا
قال هشام رحم الله أبي فكيف لو رأى زماننا هذا
قال كاتبه سمعناه مسلسلا بهذا القول بإسناد مقارب
روى مغيرة بن زياد عن عطاء قال كانت عائشة أفقه الناس وأعلمهم وأحسن الناس رأيا في العامة
قال هشام بن عروة وأحمد بن حنبل وشباب وغيرهم توفيت سنة سبع وخمسين
وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى والواقدي وغيرهما سنة ثمان وخمسين
قال الواقدي حدثنا ابن أبي سبرة عن موسى بن ميسرة عن سالم سبلان أنها ماتت في الليلة السابعة عشرة من شهر رمضان بعد الوتر فأمرت أن تدفن من ليلتها فاجتمع الأنصار وحضروا فلم ير ليلة أكثر ناسا منها نزل أهل العوالي فدفنت بالبقيع
ومدة عمرها ثلاث وستون سنة وأشهر
(من سير أعلام النبلاء)
وقفات مع عائشة رضي الله عنها
في هذا الحديث
-حرص الصحابة رضي الله عنهم على التعلم وأخذهم رضوان الله عليهم عن عائشة رضي الله عنها العلم
-فيه جواز تعليم المرأة الرجال , وجواز أخذ الرجال العلم من المرأة إذا أمنت الفتنة
-كانت رضي الله عنها أصغر أمهات المؤمنين وكانت أكثرهم رواية للنبي صلى الله عليه وسلم
-شدة حفظها رضي الله عنها للأحاديث ويظهر جليا هنا .... حيث أنها ذكرت الصحابي السائل ونص الحديث
-كانت رضي الله عنها تنتبه لما يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم وما يجيبه عليه والصلاة والسلام وهذا يظهر حبها للعلم
-أدبها رضي الله عنها فالنبي صلى الله عليه وسلم زوجها ومع هذا تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
-إخبار عائشة رضي الله عنها عما شاهدته تأييدا وتوضيحا للحديث الذي ذكرته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يلاقي شدة في نزول الوحي عليه، فصورت لنا معاناته
-أن عائشة رضي الله عنها وإن كانت صغيرة وتكبر معظم الصحابة إلا أنها تعتبر أمهم فهي أم المؤمنين والمؤمنات رضي الله عنها
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[29 - 11 - 06, 07:55 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ذكر البخاري في صحيحه ج1/ص كتاب بدء الوحي 4الحديث رقم 3
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/249)
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال" اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم "فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا بن عم اسمع من بن أخيك فقال له ورقة يا بن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذع ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجي هم قال نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي
وقفات مع عائشة رضي الله عنها
في هذا الحديث
-حرصها رضي الله عنها على معرفة كيفية نزول الوحي، وما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم
فحفظت ذلك رغم صغر سنها
-عائشة رضي الله عنها لم تدرك هذه القضية لكنها رحمها الله روتها بتفاصيلها ودقتها وهذا يبين حرصها على العلم والتعلم والدعوة رضي الله عنها
وقفات مع خديجة رضي الله عنها
في هذا الحديث
-خديجة رضي الله عنها: أم المؤمنين، سيدة أهل الجنة، من النساء اللواتي كمل عقلهن، أحبها النبي صلى الله عليه وسلم حبا كبيرا ولم يتزوج عليها وكان يذكرها بعد موتها ويتعاهد أحبائها. نلتمس في هذا الحديث العظيم أمورا كثيرة منها:
-حسن تبعلها للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام يبتعد عنها الليالي ذوات العدد وكانت هي تعينه ويرجع إليها فيتزود ويرجع للعبادة
-حسن تدبيرها رضي الله عنها وأرضاها، جاءها النبي صلى الله عليه وسلم خائفا فزعا فهدأت من روعه وأخذته لورقة ليرى أمره
-قوة قلبها رضي الله عنها وأرضاها وثباتها عند رؤيتها للنبي صلى الله عليه وسلم بتلك الحالة
-رجاحة عقلها رضي الله عنها حيث أدركت أنه لن يصيبه مكروها لما جعل الله فيه من مكارم الأخلاق وكرم الشمائل وذكرت ضروبا من ذلك وفى هذا دلالة على أن مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب السلامة من مصارع السوء
-دماثة أخلاقها رضي الله عنها، إذ ذكرته بحسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وهي التي كانت تسانده بمالها وتقره على أفعاله، فالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[29 - 11 - 06, 07:56 ص]ـ
روى البخاري في صحيحه ج1/ص16 كتاب الإيمان:1 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى:"ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم "
الحديث رقم 20:
حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا
وقفات مع عائشة رضي الله عنها
في هذا الحديث
-روت عائشة رضي الله عنها هذا الحديث العظيم وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة بما يطيقون من العمل ومنه نرى حرصها رضي الله عنها في معرفة ما كان يأمر به نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابه وما يجيبونه
-قولها فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه فيه أنها رأت غضبه ووجهه وروت لنا صفة غضبه ليكون أبلغ
-نرى حرص عائشة رضي الله عنها على تعلم العلم وأنها كانت تحب أن لا يفوتها الخير فكانت تحضر ما يجري بين النبي صلى الله عليه وسلم وتحفظه تاما وبثته لنا رضي الله عنها وأرضاها
-عائشة رضي الله عنها قدوة رائعة لنا، فكانت يهمها ما يجري بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وكانت تحب أن تنهل من مشكاة النبوة وكانت تحرص على أن لا يفوتها العلم والخير، فبارك الله لها في همتها ووفقها في إيصال الكثير من الخير لنا، أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأسأله سبحانه أن يجمعنا بها غدا في جنات النعيم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/250)
ـ[أم الليث]ــــــــ[29 - 11 - 06, 07:56 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ذكر البخاري في صحيحه ج1/ص19
9 باب كفران العشير وكفر بعد كفر فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم
29 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل أيكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط
من فوائد الحديث:
-هذا الحديث صريح في أن معظم أهل النار النساء أعاذنا الله منها
-قال القاضي أبو بكر بن العربي في شرحه:وخص كفران العشير من بين أنواع الذنوب لدقيقة بديعة وهي قوله صلى الله عليه وسلم:لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها فقرن حق الزوج على الزوجه بحق الله فإذا كفرت المرأه حق زوجها وقد بلغ من حقه عليها هذه الغايه كان ذلك دليلا على تهاونها بحق الله فلذلك يطلق عليها الكفر لكنه كفر لا يخرج عن المله ..
- "لا يشكر الله من لا يشكر الناس "، فالزوج أحق الناس بالشكر
-أن معظم النساء يكثرن اللعن ويكفرن العشير والإحسان .. أسأل الله أن لا يجعلنا منهن
-صحيح فيه رجال تخلص المرأة له وتقدم له كل شيء وتتلف نفسها من أجله وهمها إرضاءه لكنه لا يرى شيئا ... ولا يشكر لها معروفا وأكيد هذا مذموم، فالإحسان جزاءه الإحسان، لكن هذه الصفة المذمومة أكثر من يتصف بها المرأة فترى الرجل يحسن إليها ويحسن معاشرتها لكنها لا ترى شيئا ولا تشكر له معروفه، بل وترى أنه لم يحسن إليها أبدا ... أسأل الله أن يعافينا، وأن يصلح لنا أمورنا، وأن يجعلنا من أهل النعيم في الدارين
يتبع ....
ـ[أم الليث]ــــــــ[03 - 12 - 06, 12:28 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص20
0 باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية وقول الله تعالى:"إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء"
30 حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال إني ساببت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم
من فوائد الحديث:
-أنه من الجاهلية التعيير بالأم
-للأم مكانة عظيمة لدى الناس ومن يعير بها يعير بالكبير، وهذا من الأمور المنهية عنها ويجب تفاديها
-في معظم مجتمعاتنا العربية يكره ذكر اسم الأم، ويُذم من يذكر اسم أمه أو أخته في مجالس الرجال، وذكرهن ليس بالعيب ولا بالحرام فقد كان النساء يذكرن بأسامهن أيام النبي صلى الله عليه وسلم
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[03 - 12 - 06, 12:30 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص24
31 باب أحب الدين إلى الله أدومه
43 حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه قالت فلانة تذكر من صلاتها قال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه
من فوائد الحديث:
-فيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي كانت في بيته، فالرجل من حقه أن يعرف من يدخل بيته، ولا تدخل المرأة بيته من لا يرضاه
-فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف كل النساء
-فيه كثرة صلاة المرأة، واستحسان عائشة رضي الله عنها لصلاتها، فكانت النساء يحبن الخير والصلاة والتقرب إلى الله بالعبادات
-فيه أن الله يحب من الأعمال أدومه وإن قل
أسأل الله أن يجعلنا من العابدات المخلصات القانتات الطيبات الخيرات وأن يلحقنا بالصحابيات
ـ[أم الليث]ــــــــ[03 - 12 - 06, 12:31 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص44
4 باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/251)
86 حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام فقالت سبحان الله قلت آية فأشارت برأسها أي نعم فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب على رأسي الماء فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب لا أدري أي ذلك قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد ثلاثا فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته
من فوائد الحديث:
-فاطمة هي بنت المنذر بن الزبير وهي زوجة هشام وبنت عمه
-فيه رواية هشام بن عروة عن زوجته، وشيء جميل حقا أن يروي الرجل عن زوجته، نرى حرص السلف على الخير والرواية والتعلم حتى من عند النساء، ولقد روى هشام عن زوجته عدة أحاديث، وكانت تكبر زوجها سنا
-أسماء هي بنت أبي بكر الصديق زوج الزبير بن العوام وهي جدة هشام وفاطمة جميعا
-وعائشة هي أم المؤمنين
-فيه زيارة أسماء لعائشة رضي الله عنهما فكانت الصحابيات يحرصن على زيارة الأهل، وهذا فيه رد لطيف لمن يمنع زيارة المرأة لأهلها وأخواتها
- وجدتها تصلي ... قال ابن حجر في فتح الباري:"قوله فإذا الناس قيام" كأنها التفتت من حجرة عائشة إلى من في المسجد فوجدتهم قياما في صلاة الكسوف ... فيفهم أن عائشة رضي الله عنها كانت تصلي في حجرتها ...
-فيه قولها سبحان الله عند تعجبها ..
-استغرابها رضي الله عنها ومعرفتها أنها آية
-فيه صلاة النساء لصلاة الكسوف
-فيه طول الصلاة وتعبها رضي الله عنها وأرضاها في الصلاة لدرجة أنه تجلاها الغشي وجعلت تصب على رأسها الماء
ـ[أم الليث]ــــــــ[03 - 12 - 06, 12:31 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص45:
6 باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله
88 حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره
من فوائد الحديث:
-ذكر ابن حجر في فتحه:أن عقبة بن الحارث تزوج ابنة اسمها غنية وكنيتها أم يحيى
-قال ابن حجر: قوله: ولا أخبرتني بكسر المثناة أي قبل ذلك كأنه اتهمها
–وذكر ابن حجر:أنها نكحت زوجا غيره اسم هذا الزوج ظريب بضم المعجمة المشالة وفتح الراء
-فيه أنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب
-فيه أنه يجب التفرقة بين الزوجين إذا علم أنه كان بينهما رضاع
-فيه أنه يكفيى قول المرأة المرضع أنها أرضعت ليثبت الرضاع، فلم يطلب منها الاتيان بشهود، فتكفي شهادتها هي، ويبنى على قولها حكم الرضاع لمن قالت أنها أرضعته
ـ[أم الليث]ــــــــ[03 - 12 - 06, 12:32 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص49
32 باب عظة الإمام النساء وتعليمهن
98 حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت بن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عطاء أشهد على بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن بن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم
من فوائد الحديث:
-قال ابن حجر في الفتح: نبه بهذه الترجمة على أن ما سبق من الندب إلى تعليم الأهل ليس مختصا بأهلهن بل ذلك مندوب للآمام الأعظم ومن ينوب عنه واستفيد الوعظ بالتصريح من قوله في الحديث فوعظهن، وكانت الموعظة بقوله إني رأيتكن أكثر أهل النار لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير واستفيد التعليم من قوله وأمرهن بالصدقة كأنه اعلمهن أن في الصدقة تكفيرا لخطاياهن"
-فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسماع المرأة الخير الذي ينفعها في دنياها وأخراها
-فيه مكانة المرأة في الإسلام والحرص عليها وعلى تعليمها
-فيه أن النساء معظم أهل النار أعاذنا الله منها
-فيه جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها
-فيه أن الصدقة تمحو الكثير من الذنوب التي تدخل النار، فلنكثر من الصدقة لننجو من النار
-فيه استجابة الصحابيات فتصدقن بعد تلك الموعظة بالقرط والخواتم، وهذا من حرصهن رضي الله عنهن على دخول الجنة والنجاة من النار، وحرصهن بالعمل بما يعملن بدون تسويف
-فيه جواز إلقاء الإمام المواعظ للنساء بدون حجاب لإسماعهن الخير
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/252)
ـ[أم الليث]ــــــــ[03 - 12 - 06, 12:39 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص50
35 باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم
101 حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني بن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنين فقال واثنين
102 حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال ثلاثة لم يبلغوا الحنث
من فوائد الحديث:
-في الحديث بيان ما كان عليه نساء الصحابة من الحرص على تعلم أمور الدين
-منافسة النساء الرجال في العلم، وطلبهن الحصول ولو يوما يتعلمن فيه
-رغم كثرة اشغال النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة والجهاد، إلا أنه خصص للنساء يوما يعلمهن أمور الدين
-وعد النبي صلى الله النساء ووفاءه بوعده لهن
-وعظ النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، وأمرهن بالصدقة، ذكر ابن حجر في فتحه أنه أمرهن بالصدقة ...
-من بين ما قاله عليه الصلاة والسلام:"أنه ما من امرأة امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار" وفي الحديث الثاني تخصيص "ثلاثة لم يبلغوا الحنث"، المرأة كما هو معروف لديها عاطفة جياشة، وحبها لولدها لا يخفى بمكان، وتأثرها بفقدانه أكثر من تأثر الرجل بكثير، فهذا الحديث تثبيت لقلبها الرقيق، وتقوية لها، فبدل ما تجزع وتحزن تلتمس الأجر بموت فلذة الأكباد، لأن الجنة هي أملنا وحلمنا، وولاواحدة فينا تتمنى دخول النار، فسبحان الله جعل الأطفال الذين ماتوا و لم يبلغوا الحنث حجابا من النار، فلما سمعت نساء الصحابة بالأجر والثواب فسألن يلتمسن الخير في موت اثنين، وفي رواية وواحد
- قال ابن حجر:"التقييد بعدم بلوغ الحنث أي الإثم والمعنى أنهم ماتوا قبل أن يبلغوا لأن الإثم إنما يكتب بعد البلوغ وكأن السر فيه أنه لاينسب إليهم إذ ذاك عقوق فيكون الحزن عليهم أشد"
ـ[أم الليث]ــــــــ[03 - 12 - 06, 12:42 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص64 /كتاب الوضوء
5 باب التخفيف في الوضوء
138 حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني كريب عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن كريب عن بن عباس قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله وقام يصلي فتوضأت نحوا مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره وربما قال سفيان عن شماله فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ قلنا لعمرو إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك
من فوائد الحديث:
-جواز التخفيف في الوضوء
ـ[أم الليث]ــــــــ[03 - 12 - 06, 12:43 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص65 /كتاب الوضوء
8 باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
141 حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن بن عباس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-جعلت المرأة الصالحة خير متاع للرجل، وأرشد الله سبحانه وتعالى عند الوقاع أي عند الجماع إلى تسمية الله، وقال صلى الله عليه وسلم أنه لو أن الشخص إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره
-أنه لتجنب الشيطان يجب الاتيان بالذكر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/253)
ـ[أم الليث]ــــــــ[03 - 12 - 06, 12:45 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص67 /كتاب الوضوء
3 باب خروج النساء إلى البراز
146 حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب فأنزل الله آية الحجاب وحدثنا زكريا قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن أن تخرجن في حاجتكن قال هشام يعني البراز
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-البراز: أي الفضاء
-كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه شديد الغيرة، ليس على نساءه فقط، لكن حتى على نساء النبي صلى الله عليه وسلم
-فكان عمر يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجب نساءه أي أن يمنعهن من الخروج من بيوتهن، غيرة منه رضي الله عنه
-وكان رضي الله عنه يحرص على أن ينزل الحجاب، فلما رأى سودة رضي الله عنها، قال لها أن قد عرفناك يا سودة
-أن النساء كن يخرجن للفضاء لقضاء الحاجة
-ذكر في الفتح أنه يحتمل أن يكون أراد أولا الأمر بستر وجوههن فلما وقع الأمر بوفق ما أراد أحب أيضا أن يحجب اشخاصهن مبالغة في التستر فلم يجب لأجل الضرورة وهذا أظهر الاحتمالين وقد كان عمر يعد نزول آية الحجاب من موافقاته
-كان للنساء في التستر عند قضاء الحاجة حالات: أولها بالظلمة لأنهن كن يخرجن بالليل دون النهار كما قالت عائشة في هذا الحديث كن يخرجن بالليل ثم نزل الحجاب فتسترن بالثياب لكن كانت اشخاصهن ربما تتميز ولهذا قال عمر لسودة في المرة الثانية بعد نزول الحجاب أما والله ما تخفين علينا ثم اتخذت الكنف في البيوت فتسترن بها
-أنزل الله الحجاب:"يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي" الآية، سبب نزولها قصة زينب بنت جحش لما أولم عليها وتأخر النفر الثلاثة في البيت واستحيا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بالخروج فنزلت آية الحجاب، وروي في حديث عمر قلت يا رسول الله أن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب، وروى بن جرير في تفسيره من طريق مجاهد قال بينا النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ومعه بعض أصحابه وعائشة تأكل معهم إذ أصابت يد رجل منهم يدها فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فنزلت آية الحجاب وطريق الجمع بينها
أن أسباب نزول الحجاب تعددت وكانت قصة زينب آخرها للنص على قصتها في الآية والمراد بآية الحجاب في بعضها قوله تعالى:"يدنين عليهن من جلابيبهن"
- أن سودة خرجت بعد ما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت عظيمة الجسم فرآها عمر بن الخطاب فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين فرجعت فشكت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعشى فأوحى إليه فقال أنه قد إذن لكن أن تخرجن لحاجتكن
-قال بن بطال فقه هذا الحديث أنه يجوز للنساء التصرف فيما لهن الحاجة إليه من مصالحهن
وفيه مراجعة الأدنى للاعلى فيما يتبين له أنه الصواب وحيث لا يقصد التعنت
وفيه منقبة لعمر
وفيه جواز كلام الرجال مع النساء في الطرق للضرورة
وجواز الاغلاظ في القول لمن يقصد الخير
وفيه جواز وعظ الرجل أمة في الدين لأن سودة من أمهات المؤمنين
وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الوحي في الأمور الشرعيه لأنه لم يامرهن بالحجاب مع وضوح الحاجة إليه حتى نزلت الآية وكذا في إذنه لهن بالخروج والله أعلم
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
يتبع إن شاء الله ....
ـ[أم الليث]ــــــــ[07 - 12 - 06, 12:31 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص68 /كتاب الوضوء
4 باب التبرز في البيوت
147 حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام
148 حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-ذكر ابن حجر في الفتح:" قوله باب التبرز في البيوت عقب المصنف بهذه الترجمة ليشير إلى أن خروج النساء للبراز لم يستمر بل اتخذت بعد ذلك الاخليه في البيوت فاستغنين عن الخروج الا للضرورة" ... الحمد لله الذي كفانا قضاء الحوائج في البيوت
-فيه زيارة الإخوان لأخواتهم المتزوجات، وأخذ راحتهم في بيوت أخواتهن
-فيه ارتقاء عبد الله بن عمر فوق بيت أخته لحاجته هو ...
-فيه رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته، ومع هذا لم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حسن العشرة مع الأهل
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/254)
ـ[أم الليث]ــــــــ[07 - 12 - 06, 12:31 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص73 /كتاب الوضوء
30 باب التيمن في الوضوء والغسل
165 حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها
صحيح البخاري ج1/ص74
166 حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-حفصة بنت سيرين: هي التابعية الجليلة العابد الفاضلة أم الهذيل
-أم عطية الأنصارية: هي الصحابية نسيبة بنت كعب
-هذا الحديث يذكر صفة غسل ابنته زينب عليها السلام
-فيه أن النساء يغسلن النساء
-فيه البداءة يالميامن وبمواضع الوضوء منها
-فيه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم النساء صفة الغسل
-قال ابن حجر في الفتح: وأورد المصنف من الحديث طرفا ليبين به المراد بقول عائشة يعجبه التيمن إذ هو لفظ مشترك بين الابتداء باليمين وتعاطي الشيء باليمين والتبرك وقصد اليمين فبان بحديث أم عطية أن المراد بالطهور الأول
-وفي الحديث الثاني ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن وكان لا يترك ذلك سفرا ولا حضرا ولا في فراغه ولا شغله، قيل لأنه كان يحب الفال الحسن إذ أصحاب اليمين أهل الجنة
-كانت عائشة رضي الله عنه تعرف ما يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه، وفيه أدب رفيع لنساء للحرص على معرفة ما يحب أزواجهن
-في تنعله أي لبس نعله وترجله أي ترجيل شعره وهو تسريحه ودهنه
-وفي شأنه كله: قال الشيخ تقي الدين هو عام مخصوص لأن دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما يبدأ فيهما باليسار انتهى
-وفي الحديث استحباب البداءة بشق الرأس الأيمن في الترجل وفيه البداءة بالرجل اليمني في وفيه البداءة باليد اليمني في الوضوء وكذا الرجل وبالشق الأيمن في الغسل واستدل به على استحباب الصلاة عن يمين الإمام وفي ميمنة المسجد وفي الأكل والشرب .. قال النووي قاعدة الشرع المستمره استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين وما كان بضدهما استحب فيه التياسر قال واجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة من خالفها فاته الفضل وتم وضوؤه انتهى
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[07 - 12 - 06, 12:33 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص74 /كتاب الوضوء
31 باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة وقالت عائشة حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم
167 حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضؤوا منه قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضؤوا من عند آخرهم
وقفات مع المرأة في هذا الباب:
-ذكر في الباب طرفا من حديث عائشة في قصة نزول آية التيمم
- في موطأ مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقدي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء فأتى الناس أبا بكر رضي الله عنه فقالوا ما ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت فعاتبني أبو بكر فقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرني فلا يمنعني من التحرك إلا مكان النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن حضير وهو أحد النقباء ما هذا بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته متفق عليه
-وفي مسند أحمد من طريق محمد بن إسحاق حدثنا يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بتربان بلد بينه وبين المدينة بريد وأميال وهو بلد لا ماء به وذلك من السحر انسلت قلادة من عنقي فوقعت فحبس علي رسول الله صلى الله عليه وسلم لالتماسها حتى طلع الفجر وليس مع القوم ماء فلقيت من أبي ما الله به عليم من التعنيف والتأفيف وقال في كل سفر للمسلمين منك عناء وبلاء فأنزل الله الرخصة في التيمم فتيمم القوم وصلوا
-قالت يقول أبي حين جاء من الله من الرخصة للمسلمين والله ما علمت يا بنية إنك لمباركة ماذا جعل الله للمسلمين في حبسك إياهم من البركة واليسر
-فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم، كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا بأهله، أسأل الله أن يصلح رجال هذه الأمة ونساءها
-قال بن المنير أراد الاستدلال على أنه لا يجب طلب الماء للتطهير قبل دخول الوقت لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم التأخير فدل على الجواز
-في الحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وعلامات نبوته، أن الماء رؤي ينبع من تحت أطراف أصابعه حتى توضؤوا على آخرهم
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/255)
ـ[أم الليث]ــــــــ[07 - 12 - 06, 12:34 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص77 ج1/ص76 /كتاب الوضوء
33 باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر وقول الله تعالى:" أو جاء أحد منكم من الغائط " وقال عطاء فيمن يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء وقال جابر بن عبد الله إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء وقال الحسن إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم وقال طاوس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء وعصر بن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ وبزق بن أبي أوفى دما فمضى في صلاته وقال بن عمر والحسن فيمن يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه
176 حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية قال قال علي كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء ورواه شعبة عن الأعمش
177 حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت أرأيت إذا جامع فلم يمن قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك
178 حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك فقال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء
وقفات مع المرأة في هذا الباب:
-الحديث الأول فيه أن علي رضي الله عنه كان مذاء، وكانت تحته فاطمة رضي الله عنه، ولمكانتها، استحى علي رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وكلف المقداد بالسؤال عن المسألة
-في الحديث دليل على ايجاب الوضوء من المذي وهو خارج من أحد المخرجين
-الحديث الثاني: قال ابن حجر: وسيأتي حكم هذه المسألة في آخر كتاب الغسل ونبين هناك أنه منسوخ ولا يقال إذا كان منسوخا كيف يصح الاستدلال به لأنا نقول المنسوخ منه عدم وجوب الغسل وناسخه الأمر بالغسل وأما الأمر بالوضوء فهو باق لأنه مندرج تحت الغسل والحكمة في الأمر بالوضوء قبل أن يجب الغسل أما لكون الجماع مظنة خروج المذي أو لملامسة المرأة وبهذا
تظهر مناسبة الحديث للترجمة
-الحديث الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار وهذا الأنصاري سماه مسلم في روايته عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فخرج يجر إزاره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعجلنا الرجل فذكر الحديث بمعناه وعتبان المذكور هو بن مالك الأنصاري
-فجاء ورأسه يقطر: أي ينزل منه الماء قطرة قطرة من أثر
-فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا اعجلناك أي عن فراغ حاجتك من الجماع وفيه جواز الأخذ بالقرائن لأن الصحابي لما أبطأ عن الاجابه مدة الاغتسال خالف المعهود منه وهو سرعة الاجابه للنبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى عليه أثر الغسل دل على أن شغله كان به واحتمل أن يكون نزع قبل الإنزال ليسرع الاجابه أو كان انزل ... فوقع السؤال عن ذلك
-وفيه استحباب الدوام على الطهاره لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه تأخير اجابته وكأن ذلك كان قبل ايجابها إذ الواجب لا يؤخر للمستحب وقد كان عتبان طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فيصلي في بيته في مكان يتخذه مصلى فأجابه فيحتمل أن تكون هي هذه الواقعه وقدم الاغتسال ليكون متأهبا للصلاه معه والله أعلم
-فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:" إذا اعجلت أوقحطت فعليك الوضوء"، يقال أقحط الرجل إذا جامع ولم ينزل وقوله صلى الله عليه وسلم" أو" ليس للشك بل هو لبيان عدم الإنزال سواء كان بحسب أمر من ذات الشخص أم لا وهذا بناء على أن إحداهما بالتعدية وإلا فهي للشك
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم حنان]ــــــــ[08 - 12 - 06, 11:37 م]ـ
جزاك الله خيرا أختى أم الليث وجعله فى ميزان حسناتك.
ـ[أم الليث]ــــــــ[08 - 12 - 06, 11:57 م]ـ
اللهم آميييين وإياك أخيتي
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[09 - 12 - 06, 10:59 م]ـ
جزاكم الله خيرا وجعله في ميزان حسناتك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/256)
ـ[أم الليث]ــــــــ[11 - 12 - 06, 12:43 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا أخي
ـ[أم الليث]ــــــــ[11 - 12 - 06, 12:50 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص78 /كتاب الوضوء
181 حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال بن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-فيه مبيت ابن عباس عند خالته ميمونة
-قوله: فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها ... من اكرام الزوجة، اكرام أهلها، وكان عليه الصلاة وسلم يكرم حتى الصغار، وكان حليما طيب النفس
-فيه فضل قيام الليل، وقراءة العشر الآيات الأواخر من آل عمران التي قال فيهن ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن ...
-فيه من الفوائد الكثيرة ... ولكن ما نذكره هنا هي وقفات مع المرأة
-فيه أنه لم يمنع مبيت ابن عباس عند ميمونة اضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم جنب زوجته
-الرجوع لحديث 117
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[11 - 12 - 06, 12:50 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص79 /كتاب الوضوء
36 باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
182 حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت أي نعم فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأسي ماء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال لا أدري أي ذلك قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال نم صالحا فقد علمنا إن
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-قال بن بطال الغشي مرض يعرض من طول التعب والوقوف وهو ضرب من الاغماء الا أنه دونه وإنما صبت أسماء الماء على رأسها مدافعه له ولو كان شديدا لكان كالإغماء وهو ينقض الوضوء بالإجماع انتهى
-كونها كانت تتولى صب الماء عليها يدل على أن حواسها كانت مدركه وذلك لا ينقض الوضوء ومحل الاستدلال بفعلها من جهة أنها كانت تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرى الذي خلفه وهو في الصلاة ولم ينقل أنه أنكر عليها
-أشار المصنف بقوله " باب من لم يتوضأ إلا من الغشي "إلى الرد على من أوجب الوضوء من الغشي مطلقا والتقدير باب من لم يتوضأ من الغشي الا إذا كان مثقلا
-يرجى الرجوع للحديث رقم للفائدة
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[11 - 12 - 06, 12:51 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص79 /كتاب الوضوء
37 باب مسح الرأس كله لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وقال بن المسيب المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها وسئل مالك أيجزئ أن يمسح بعض الرأس فاحتج بحديث عبد الله بن زيد
صحيح البخاري ج1/ص80
183 حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-فيه أن المرأة مثل الرجل في مسح الرأس
-عند ابن أبي شيبة موصولا بلفظ الرجل والمرأه في المسح سواء ونقل عن أحمد أنه قال يكفي المرأة مسح مقدم رأسها
-صفة مسح الرأس أن يقبل باليدين ويدبر يبدأ بمقدم الرأس حتى يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه
-والمسح يكون لكل الرأس وليس لبعضه ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح بعض رأسه الا في حديث المغيرة أنه مسح على ناصيته وعمامته فإن ذلك دل على أن التعميم ليس بفرض
-هناك من النساء من يخفن من خراب شعرهن زعمن، فلا يمسحن برؤوسهن تجدهن يمررن يديهن من فوق الرأس بدون أن تلمس يديهن الشعر ... وهذا طبعا مخالف للسنة، ونقص في الوضوء
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/257)
ـ[أم الليث]ــــــــ[11 - 12 - 06, 12:51 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص80 /كتاب الوضوء
39 باب استعمال فضل وضوء الناس وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضؤوا بفضل سواكه
صحيح البخاري ج1/ص81
187 حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن بن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-الخالة أم، ونرى حرص الخالة هنا في هذا الحديث على سلامة ابن أختها
-نساء الصحابة كن يذهبن بالأطفال للنبي صلى الله عليه وسلم ليدعو لهم بالبركة والخير
-فيه علامات النبوة ومنها زر الحجله بكسر الزاي وتشديد الراء والحجله بفتح المهمله والجيم واحدة الحجال وهي بيوت تزين بالثياب والأسرة والستور لها عرى وازرار وقيل المراد بالحجله الطير وهو اليعقوب يقال للانثى منه حجله وعلى هذا فالمراد بزرها بيضتها ويؤيده أن في حديث آخر مثل بيضة الحمامه
-وأراد البخاري الاستدلال بهذه الأحاديث على رد قول من قال بنجاسه الماء المستعمل، وهذا الحديث يرد عليه لأن النجس لا يتبرك به
-فيه التبرك بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم وشربه
-فيه مشروعية التداوي، فنرى الخالة هنا أخذت بابن أخيها المريض الوجع ليخفف عنه ما به
-فيه خروج النساء لحوائجهن
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[11 - 12 - 06, 12:52 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص82 /كتاب الوضوء
42 باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية
190 حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-قوله كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظاهره التعميم فاللام للجنس لا للاستغراق
-وزاد بن ماجة عن هشام بن عمار عن مالك في هذا الحديث من إناء واحد وزاد أبو داود من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر ندلي فيه أيدينا وفيه دليل على أن الاغتراف من الماء القليل لا يصيره مستعملا لأن اوانيهم كانت صغارا كما صرح به الشافعي في الأم في عدة مواضع
-وفيه دليل على طهارة الذميه واستعمال فضل طهورها وسؤرها لجواز تزوجهن وعدم التفرقه في الحديث بين المسلمه وغيرها
-قوله جميعا ظاهره إنهم كانوا يتناولون الماء في حالة واحدة قال أهل اللغة الجميع ضد المفترق وقد وقع مصرحا بوحدة الإناء في صحيح بن خزيمة في هذا الحديث من طريق معتمر عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد كلهم يتطهر منه والأولى في الجواب أن يقال لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم
-ونقل الطحاوي ثم القرطبي والنووى الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد وفيه نظر لما حكاه بن المنذر عن أبي هريرة أنه كان ينهى عنه وكذا حكاه بن عبد البر عن قوم وهذا الحديث حجة عليهم
-في وضوء المرأة مع زوجها من الألفة والرحمة والرقة ما الله به عليم، والكثير من الأزواج لا يستن بهذه السنة، إما حياء أو ضيقا للوقت، فجميل أن تحيا مثل هذه السنن، ويتوضأ الرجل مع زوجه في إناء واحد ولو لمرة
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[خليل إبراهيم]ــــــــ[11 - 12 - 06, 07:15 م]ـ
جزاك الله خير الجزاء
وبالفعل نحن في حاجة كأئمة لهذا الجمع الطيب في زمن اختلط فيه الحابل بالنابل وتدخلت عادات وتقاليد في بلاد ما على جعل عاداتها شرعا مستقيما حتى لو سقنا حديثا لكانت تلك العادات أقوى في الاستشهاد بها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
فإلى الأمام أختاه.
أسأل الله أن يقبله منك وينفعنا بعلمك. آمين
ـ[أم الليث]ــــــــ[13 - 12 - 06, 12:14 ص]ـ
اللهم آمين
جزاك الله خيرا أخي الكريم
ـ[أم الليث]ــــــــ[13 - 12 - 06, 12:47 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/258)
روى البخاري في صحيحه ج1/ص83 /كتاب الوضوء
44 باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
195 حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر قلت لا قال هو علي وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ما دخل بيته واشتد وجعه هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن ثم خرج إلى الناس
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في المرض، واشتد مرضه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيت عائشة فأذن له
-فيه حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، ولما أتذكر الشيعة الذين يسمونها ببقرة إبليس، ويلعنونها، ويظنون أن مهديهم سيقيم عليها الحد يقشعر بدني ... فهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من آله الذين نصلي ونسلم عليهم، وهي التي برأها الله من فوق سبع سموات، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة
-فيه استئذان النبي صلى الله عليه وسلم أن يمرض في بيت عائشة تطيبا لقلوبهن، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عادلا بين أزواجه ولكل من زوجاته كان لها يوما، ولما اشتد مرضه وصعب عليه الانتقال طلب استئذن منهن أن يمرض في بيت عائشة، فرغم حبه لعائشة لم يستأذن قبلها، ولم يكن جائرا
-فيه قبول زوجاته رضي الله عنهن لطلبه، فأذن له، أولا كونه مريض يصعب عليه الانتقال، وثانيا لارضاءه
-ويبين شدة مرضه أنه بأبي وأمي لما خرج أخرجه ابن عباس وعلي ورجلاه صلى الله عليه وسلم تخطان في الأرض
فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر قلت لا قال هو علي وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ما دخل بيته واشتد وجعه هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن ثم خرج إلى الناس
-فالقسمة واجبة بين الزوجات، ولكل زوجة يوما
-التعدد رحمة وفيه من الخير الكثير إذا وفق الأزواج للعدل، وتطييب قلوب النساء
-لما اشتد وجعه صلى الله عليه وسلم طلب أن يهريقوا عليه من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعله يعهد إلى الناس أي يوصيهم، وخص السبع تبركا بهذا العدد لأن له دخولا في كثير من أمور الشريعة وأصل الخلقة
-وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وزاد بن خزيمة من طريق عروة عن عائشة أنه كان من نحاس وفيه إشارة إلى الرد على من كره الاغتسال فيه كما ثبت ذلك عن بن عمر وقال عطاء إنما كره من النحاس ريحه
-ثم طفق نساءه يصببن عليه تلك حتى طفق يشير إليهن أن قد فعلتن ثم خرج إلى الناس
-كل مصيبة بعده صلى الله عليه وسلم تهون، اسأل الله أن يجعلنا من إخوانه، ومن أحبائه، وأن يحشرنا معه، وأن يجعلنا معه في الفردوس الاعلى ... اللهم آمين
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[13 - 12 - 06, 12:48 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص86 /كتاب الوضوء
50 باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
207 حدثنا أصبغ قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-ميمونة هي أم المؤمنين، زوج النبي صلى الله عليه وسلم
-روت ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ... وهو دسم، ثم صلى ولم يتوضأ، ولم يتمضمض
-نساء الصحابة كن حريصات على نقل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثه
وصلنا منهن علما كثيرا ... أسأل الله أن يرحمهن وأن ينفع بما نقلنه لنا، وأن يلحقنا بهن في جنات النعيم
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[13 - 12 - 06, 12:49 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص87 /كتاب الوضوء
52 باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا
209 حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-قوله باب الوضوء من النوم أي هل يجب أو يستحب وظاهر كلامه أن النعاس يسمى نوما والمشهورالتفرقة بينهما وإن من قرت حواسه بحيث يسمع كلام جليسه ولا يفهم معناه فهو ناعس وأن زاد على ذلك فهو نائم
-واختلف في وجوب الوضوء للناعس والأرجح أنه لا يجب لغير المستغرق والله أعلم
-روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه" وفيه اعطاء النفس حقها، وأن لا نكلفها أكثر مما تطيق فإن غلب على الإنسان النعاس فليرقد حتى يذهب عنه النوم ... وحصل معي مرة أنني كنت في التشهد، وغلبني النعاس، فانتبهت لنفسي وأنا أقول "اللهم إني أسألك فتنة المسيح الدجال" أعوذ بالله ... أسأل الله أن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، صغيرها وكبيرها
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/259)
ـ[أم الليث]ــــــــ[13 - 12 - 06, 12:50 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص89 /كتاب الوضوء
59 باب بول الصبيان
220 حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه
صحيح البخاري ج1/ص90
221 حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-الصبيان جمع صبي، والصبايا جمع صبية، وكما هو معلوم من السنة أن ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية ما لم يطعما الطعام، لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى
الحديث الأول:
-أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه أي أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم البول الذي على الثوب الماء يصبه عليه، زاد مسلم من طريق عبد الله بن نمير عن هشام "فأتبعه ولم يغسله" ولابن المنذر من طريق الثوري عن هشام "فصب عليه الماء" وللطحاوى من طريق زائدة الثقفي عن هشام "فنضحه عليه" واختلف في الصبي من هو ...
-روت عائشة رضي الله عنها هذا الحديث وكانت رضي الله عنها حريصة على تعليم ما تعلمته، وكانت رضي الله عنها نبيهة تنتبه لما يجري في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم وثبتة تحفظ ... فجزاها الله خيرا ... أسأل الله الفقه في الدين والإخلاص في العلم والعمل
الحديث الثاني:
-أم قيس: قال عنها بن عبد البر أن اسمها جذامة وقال السهيلي أن اسمها آمنة وهي أخت عكاشة بن محصن الأسدي وكانت من المهاجرات الأول كما عند مسلم من طريق يونس عن بن شهاب في هذا الحديث وليس لها في الصحيحين غيره وغير حديث آخر في الطب وفي كل منهما قصة لابنها ومات ابنها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير كما رواه النسائي
-أتت أم قيس بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وابتغاء الخير لابنها، واستدل بهذا الحديث وغيره على جواز التبرك بأهل الفضل
-قولها لم يأكل الطعام المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه والتمر الذي يحنك به والعسل الذي يلعقه للمداواة، ويحتمل أنها إنما جاءت به عند ولادته ليحنكه صلى الله عليه وسلم فيحمل النفي على عمومه
-فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن حجر:أي وضعه إن قلنا إنه كان لما ولد ويحتمل أن يكون الجلوس حصل منه على العادة إن قلنا كان في سن من يحبو ...
-بال الصبي على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء ونضحه ولم يغسله ... نرى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم والرفق بالصغار
-لا تخالف بين الروايتين أي بين نضح ورش لأن المراد به أن الابتداء كان بالرش وهو تنقيط الماء وانتهى إلى النضح وهو صب الماء ... ومضت السنة أن يرش بول الصبي
-قال ابن حجر في فتحه:وفي هذا الحديث من الفوائد الندب إلى حسن المعاشرة والتواضع والرفق بالصغار وتحنيك المولود والتبرك بأهل الفضل وحمل الاطفال إليهم حال الولادة وبعدها وحكم بول الغلام والجارية قبل أن يطعما وهو مقصود الباب ...
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[13 - 12 - 06, 12:57 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص91 /كتاب الوضوء
63 باب غسل الدم
225 حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه
226 حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/260)
-"قال الشيخ العثيمين رحمه الله: الحيض في اللغة:السيلان، وفي الشرع: سيلان دم طبيعي يعتاد الأنثى في أوقات معلومة عند بلوغها ... وللشيخ العثيمين رسالة قيمة في الدماء الطبيعية للنساء وهي رسالة صغيرة قيمة أنصح أن تكون في بيت كل أخت
-وقال الشيخ ابن بسام حفظه الله: الحيض دم جعله الله تعالى من رحمته وحكمته في رحم المرأة، غذاء لجنينها فإذا وضعت، تحول لبن، لغذاء طفلها. فإذا كانت غير حامل ولا مرضع، برز الزائد منه في أوقات معلومة. لهذا يندر أن تحيض الحامل. ويتعلق بخروجه أحكام في العبادات وغيرها." (من تنبيه الأفهام وتيسير العلام شرح عمدة الأحكام)
الحديث الأول: "جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه"
-من الروائع رواية الزوج عن زوجته، وقد ذكرنا حديثا من قبل عن هشام بن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذر
-أسماء هي بنت أبي بكر ذات النطاقين وهي جدة فاطمة بنت المنذر
-نرى حرص الصحابيات على التفقه في الدين
-لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين، والسؤال عما أشكل عليهن
-أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتي في الدماء، وهذا رد لطيف لمن يسب علماءنا الأفاضل ويقول عنهم أنهم علماء حيض ونفاس ... سامحهم الله ... أسأل الله أن يهديهم
-أن الإسلام دين نظافة على عكس ما يتهمنا به الغرب ... فالإسلام يحثنا على الطهارة والنظافة، و نرى حرص الصحابيات على الطهارة والتطهر
-ذكر هشام في هذا الحديث أن أسماء هي السائلة،وهي صحيحة الإسناد لا علة لها ولا بعد في أن يبهم الراوي اسم نفسه
-إذا حاضت المرأة ووصل دم الحيض إلى الثوب فأصابه تحته أي تحكه , والمراد بذلك إزالة عينه ثم تقرصه:أي تدلك موضع الدم بأطراف اصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما تشربه الثوب منه وتنضحه أي تغسله ... قاله الخطابي
-في هذا الحديث دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات لأن جميع النجاسات بمثابة الدم لا فرق بينه وبينها إجماعا وهو قول الجمهور أي يتعين الماء لإزالة النجاسة
-فيه دليل على نجاسة دم الحيض
الحديث الثاني:"جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت"
-فاطمة بنت أبي حبيش من المهاجرات
-الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه
-أصابت الاستحاضة نحو عشر نساء من نساء الصحابة رضي الله عنهن منهن فاطمة بنت حبيش
--فيه الفرق بين الاستحاضة ودم الحيض، الحيض له وقت خاص وهو دم يخرج من قعر الرحم، والاستحاضة هي عرق انفجر وهو في أدنى الرحم دون قعره، وسببه ركضة من ركضات الشيطان ... أعاذنا الله منه
-حرص نساء الصحابة على التعلم والتفقه في الدين
-قول النبي صلى الله عليه وسلم:إذا أقبلت حيضتك أي إذا جاء وقتها، وإذا أدبرت:أي إذا انتهى وقتها
-أن الحائض لا تصلي
-أن دم الحيض نجس يجب غسله
-دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة، ومن سائر العبادات كالصوم، ولزوج المرأة المستحاضة إتيانها في مدة استحاضتها
-المستحاضة إذا ميزت دم الحيض عن غيره فجيد، وإن لم تميز وكانت تعرف قدر عادة حيضتها تحسبها، وإن لم تكن تعرف فعادة غالب النساء في الحيض ستة أيام أو سبع فتجعل من كل شهر ستة أو سبعة أيام تجعل حكمها حكم حيض
-تغتسل المستحاضة بعد انقضاء دم الحيض وتقوم بالعبادات التي تتجنبها الحائض
-لا يجب على المستحاضة تكرار الغسل لكل دخول وقت صلاة
-أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة في وقت الصلاة
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه
ـ[حميد الهلالي]ــــــــ[14 - 12 - 06, 03:35 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذه الفوائد
ـ[أم الليث]ــــــــ[23 - 01 - 07, 12:59 ص]ـ
وإياك يا أخي الكريم
ـ[أم الليث]ــــــــ[23 - 01 - 07, 01:01 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص /كتاب الوضوء91
64 باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/261)
227 حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه
228 حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان قال سمعت عائشة ح وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-"المني هو الماء الأبيض الغليظ الذي ينكسر به الذكر وتنقطع به الشهوة
والمذي هو الماء الأبيض الرقيق الذي يخرج عند الملاعبة
والودي هو الماء الأبيض الذي يخرج بعد البول" (تحفة الفقهاء)
-وعن عكرمة قال المني: الماء الدافق - وهو الجنابة - وفيه الغسل
-الحديثان فيهما أن سليمان بن يسار يخبر عن قول عائشة في المني يصيب الثوب، والحديث الثاني يذكر أنه هو الذي سألها فأجابته
-فيه أن الحياء لم يمنعهم من التعلم والتفقه في الدين
-فيه جواز سؤال النساء عما يستحي منه لمصلحة تعلم الأحكام
-فيه فضل عائشة وعلمها
-المراد بالجنابة المني
-فيه فضيلة عائشة لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم
-قال ابن حجر في الفتح: لم يخرج البخاري حديث الفرك بل اكتفى بالإشارة إليه في الترجمة على عادته لأنه ورد من حديث عائشة أيضا كما سنذكره وليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان رطبا والفرك على ما كان يابسا وهذه طريقة الحنفية والطريقة الأولى أرجح لأن فيها العمل بالخبر والقياس معا
-قال الشيخ ابن بسام: اختلف العلماء في نجاسة المني:
فذهبت الحنفية،والمالكية إلى نجاسته، مستدلين بأحاديث غسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث الذي معنا-يقصد الشيخ ابن بسام حديث مسلم:"لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه"-
وذهب الشافعي، وأحمد، وأهل الحديث، وابن حزم، وشيخ الإسلام"ابن تيمية"وغيرهم من المحققين إلى طهارته، مستدلين بأدلة كثيرة منها ما يأتي:
1 - صحة أحاديث فرك عائشة المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، بظفرها، فلو كان نجسا، لما كفي إلا الماء، كسائر النجاسات
2 - أن المني هو أصل الإنسان ومعدنه، فلا ينبغي أن يكون أصله نجسا خبيثا، الله كرمه وطهره
3 - لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله والتحرز منه، كالبول
4 - أجابوا عن أحاديث غسله، بأن الغسل لا يدل على النجاسة، كما أن غسل المخاط ونحوه، لا يدل على نجاسته
والنظافة من النجاسات والمستقذرات، مطلوبة شرعا فكيف لا يقر غسله صلى الله عليه وسلم"
-قال ابن حجر: وطعن بعضهم في الاستدلال بحديث الفرك على طهارة المني بأن مني النبي صلى الله عليه وسلم طاهر دون غيره كسائر فضلاته والجواب على تقدير صحة كونه من الخصائص أن منيه كان عن جماع فيخالط مني المرأة فلو كان منيها نجسا لم يكتف فيه بالفرك وبهذا احتج الشيخ الموفق وغيره على طهارة رطوبة فرجها قال ومن قال أن المني لا يسلم من المذي فيتنجس به لم يصب لأن الشهوة إذا اشتدت خرج المني دون المذي والبول كحالة الاحتلام والله أعلم
-قولها أغسل الجنابة أي أثر الجنابة فيكون على حذف مضاف أو أطلق اسم الجنابة على المني مجازا
-كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الصلاة وبقع الماء ترى في ثوبه قبل أن يجف
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[23 - 01 - 07, 01:02 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص92 /كتاب الوضوء
65 باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
229 حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة قال قالت عائشة كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء
230 حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعا
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-قال ابن حجر في فتحه:أثر الغسل فيه يحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى اثر الماء أو إلى الثوب ويكون قوله بقع الماء بدلا من قوله أثر الغسل كما تقدم أو المعنى أثر الجنابة المغسولة بالماء فيه من بقع الماء المذكور وقوله في الرواية الأخرى ثم أراه فيه بعد قوله كانت تغسل المني يرجح هذا الاحتمال الأخير لأن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور وهو المني
-وأرجو الرجوع للحديثين السابقين ففيه من الفوائد ما يروي الغليل إن شاء الله
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/262)
ـ[أم الليث]ــــــــ[23 - 01 - 07, 01:03 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص93 /كتاب الوضوء
67 باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون وقال حماد لا بأس بريش الميتة وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا وقال بن سيرين وإبراهيم ولا بأس بتجارة العاج
233 حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم
234 حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن بن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال خذوها وما حولها فاطرحوه قال معن حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن بن عباس عن ميمونة
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-ميمونة بنت الحارث خالة بن عباس أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم
-والحديثان يرويهما ابن عباس رضي الله عنه عن خالته ميمونه رضي الله عنها
-قال بن المنير مناسبة حديث السمن للاثار التي قبله اختيار المصنف أن المعتبر في التنجيس تغير الصفات فلما كان ريش الميتة لا يتغير بتغيرها بالموت وكذا عظمها فكذلك السمن البعيد عن موقع الميتة إذا لم يتغير واقتضى ذلك أن الماء إذا لاقته النجاسة ولم يتغير أنه لا يتنجس
-الماء يبقى على طهارته حتى يتغير لونه أو ريحه أو طعمه
- قوله لا بأس بريش الميتة أي ليس نجسا ولا ينجس الماء بملاقاته سواء كان ريش مأكول أوغيره -طهارة عظام الموتى نحو الفيل وغيره أي مما لا يؤكل
-قال ابن سيرين وإبراهيم لا بأس بتجارة العاج وهذا يدل على طهارته لأنهما لا يجيزان بيع النجس ولا المتنجس الذي لا يمكن تطهيره
-ذكر ابن حجر أن المستفتي عن الفأرة هي ميمونة رضي الله عنها
-أخذ الجمهور بحديث معمر الدال على التفرقة بين الجامد والذائب ونقل بن عبد البر الاتفاق على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه إذا تحقق أن شيئا من اجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه وأما المائع فاختلفوا فيه فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله بملاقاة النجاسة وخالف فريق منهم الزهري والأوزاعي
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[25 - 01 - 07, 07:19 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص94 /كتاب الوضوء
69 باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته وكان بن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته وقال بن المسيب والشعبي إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم فصلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد
237 حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد ح قال وحدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغير شيئا لو كان لي منعة قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فشق عليهم إذ دعا عليهم قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد السابع فلم نحفظه قال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-الجزور من الإبل ما يجزر أي يقطع وهو بفتح الجيم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/263)
-السلى مقصور بفتح المهملة هي الجلدة التي يكون فيها الولد يقال لها ذلك من البهائم وأما من الادميات فالمشيمة
-أشقى القوم الشقاء هنا بالنسبة إلى أولئك الأقوام فقط وهو عقبة بن أبي معيط
-لقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم من قومه كثيرا، ذكر ابن مسعود في هذا الحديث موقفا شديدا صعبا، رأى نبينا صلى الله عليه وسلم ساجدا لله، يلقى عليه القاذورات، ولم يقدر منعهم ولا أن يكفيه شرهم، فجاء الإسلام غريبا، وهو الآن غريب ... لقد أوذي حبيبنا صلى الله عليه وسم أمامنا، وأهين كلام ربنا، ولا يمكننا فعل شيء، إلا أن ندعو رب العالمين أن ينصر دينه، وأن يرجع المسلمين لدينهم ردا جميلا ... اللهم آمين
-في الحديث تعظيم الدعاء بمكة عند الكفار وما ازدادت عند المسلمين الا تعظيما
-فيه معرفة الكفار بصدقه صلى الله عليه وسلم لخوفهم من دعائه ولكن حملهم الحسد على ترك الانقياد له
-فيه حلمه صلى الله عليه وسلم عمن آذاه ففي رواية الطيالسي عن شعبة في هذا الحديث أن بن مسعود قال لم أره دعا عليهم الا يومئذ وإنما استحقوا الدعاء حينئذ لما اقدموا عليه من الاستخفاف به صلى الله عليه وسلم حال عبادة ربه
-فيه استحباب الدعاء ثلاثا
-فيه جواز الدعاء على الظالم لكن قال بعضهم محله ما إذا كان كافرا فأما المسلم فيستحب الاستغفار له والدعاء بالتوبة ولو قيل لا دلالة فيه على الدعاء على الكافر لما كان بعيدا لاحتمال أن يكون اطلع صلى الله عليه وسلم على أن المذكورين لا يؤمنون والأولى أن يدعي لكل حي بالهداية
-فيه قوة نفس فاطمة الزهراء من صغرها لشرفها في قومها ونفسها لكونها صرخت بشتمهم وهم رؤوس قريش فلم يردوا عليها
-فيه أن المباشرة آكد من السبب والاعانة لقوله في عقبة أشقى القوم مع أنه كان فيهم أبو جهل وهو أشد منه كفرا وأذى للنبي صلى الله عليه وسلم لكن الشقاء هنا بالنسبة إلى هذه القصة لأنهم اشتركوا في الأمر والرضا وانفرد عقبة بالمباشرة فكان اشقاهم ولهذا قتلوا في الحرب وقتل هو صبرا
-استدل به على أن من حدث له في صلاته ما يمنع انعقادها ابتداء لا تبطل صلاته ولو تمادى وعلى هذا ينزل كلام المصنف فلو كانت نجاسة فأزالها في الحال ولا أثر لها صحت اتفاقا
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[25 - 01 - 07, 07:21 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص95 /كتاب الوضوء
71 باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر وكرهه الحسن وأبو العالية وقال عطاء التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن
239 حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-المراد بالنبيذ ما لم يبلغ حد الإسكار
-كراهية الوضوء بالنبيذ
-قال ابن حجر في فتحه كل شراب أسكر أي كان من شأنه الإسكار سواء حصل بشربه السكر أم لا قال الخطابي فيه دليل على أن قليل المسكر وكثيره حرام من أي نوع كان لأنها صيغة عموم أشير بها إلى جنس الشراب الذي يكون منه السكر فهو كما لو قال كل طعام أشبع فهو حلال فأنه يكون دالا على حل كل طعام من شأنه الاشباع وأن لم يحصل الشبع به لبعض دون بعض ووجه احتجاج البخاري به في هذا الباب أن المسكر لا يحل شربه وما لا يحل شربه لا يجوز الوضوء به اتفاقا والله أعلم وسيأتي الكلام على حكم شرب النبيذ في الأشربة أن شاء الله تعالى
-فيه علم عائشة رضي الله عنها وفقهها وفضلها رضي الله عنها في بث العلم
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[25 - 01 - 07, 07:22 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص96 /كتاب الوضوء
72 باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه وقال أبو العالية امسحوا على رجلي فإنها مريضة
240 حدثنا محمد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس وما بيني وبينه أحد بأي شيء دووي جرح النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بقي أحد أعلم به مني كان علي يجيء بترسه فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجهه الدم فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-غسل فاطمة رضي الله عنها الدم عن وجه أبيها النبي صلى الله عليه وسلم
-فيه فضيلة البنات، فالبنات أرق قلبا من الذكور وهذا معروف
-فيه جواز الإستعانة في إزالة النجاسة ونحوها
-عن عاصم بن سليمان قال دخلنا على أبي العالية وهو وجع فوضؤوه فلما بقيت إحدى رجليه قال امسحوا على هذه فإنها مريضة وكان بها حمرة وزاد بن أبي شيبة أنها كانت معصوبة
-جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، بأبي هو وأمي لقد أوذي حيا وميتا
-قال سهل بن سعد الساعدي: ما بقى أحد أعلم به مني" لأنه كان آخر من بقي من الصحابة بالمدينة كما صرح به المصنف في النكاح
-السؤال عن مداواة النبي صلى الله عليه وسلم وكيفيتها يبرز الحب الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسألون رحمهم الله عن دقائق الأمور
-فيه مشروعية التداوى ومعالجة الجراح واتخاذ الترس في الحرب وأن جميع ذلك لا يقدح في التوكل لصدوره من سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم
-فيه مباشرة المرأة لأبيها وكذلك لغيره من ذوي محارمها ومداواتها لأمراضهم وغير ذلك
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/264)
ـ[أم الليث]ــــــــ[25 - 01 - 07, 07:23 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص99/ كتاب الغسل:
بسم الله الرحمن الرحيم
5 كتاب الغسل وقول الله تعالى:"وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون " وقوله جل ذكره:"يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا"
باب الوضوء قبل الغسل
245 حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله
246 حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما هذه غسله من الجنابة
وقفات مع المرأة في هذه الأحاديث:
-فيه تحديث النساء الرجال بالعلم والفقه
-الغسل من الجنابة واجب بالإجماع، وهو مستفاد من القرآن
-روت عائشة رضي الله عنها الحديث الأول، وميمونة رضي الله عنها الحديث الثاني، وفي الحديثين صفة الغسل
-ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله وذكرت ميمونة أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما، وفيه استحباب تأخير غسل الرجلين
-يسن للمغتسل مراعاة فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند غسله فيبدأ:
بغسل يديه
ثم يغسل فرجه
ثم يتوضأ وضوء كاملا كالوضوء للصلاة، وله تأخير رجليه إلى أن يتم غسله
ثم يفيض (أي يصب) الماء على رأسه ثلاثا، مع تخليل الشعر ليصل الماء إلى أصوله
ثم يفيض الماء على سائر البدن بادئا بالشق الأيمن ثم الأيسر
-غسل المرأة من الجنابة مثل غسل الرجل إلا أنها لا يجب عليها أن تنقض ضفيرتها إن وصل الماء إلى أصل الشعر
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[25 - 01 - 07, 07:24 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص100/ كتاب الغسل
باب غسل الرجل مع امرأته
247 حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا بن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق
وقفات مع حديث عائشة في هذا الحديث:
-فيه حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته
-فيه جواز نظر الرجل لعورة زوجته والعكس
-في غسل الزوجين مع بعضهما تكون الزيادة في الألفة والمحبة
-فيه جواز اغتسال الزوجين من إناء واحد
-فيه مشروعية الغسل من الجنابة
-فيه أن الحياء لم يمنعهم من التعلم والتفقه في الدين
-فيه جواز التحدث مع النساء عما يستحى منه لمصلحة تعلم الأحكام
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[25 - 01 - 07, 07:25 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص100 - 101/ كتاب الغسل
3 باب الغسل بالصاع ونحوه
248 حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحوا من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب قال أبو عبد الله قال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/265)
249 حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك ثم أمنا في ثوب
250 حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد وقال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع
وقفات مع المرأة في هذه الأحاديث:
-الصاع: خمسة أرطال وثلث، وهو أربعة أمداد
-فيه فقه عائشة وحرصها على تعليم السائل
-قال القاضي عياض ظاهره أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل نظره للمحرم لأنها خالة أبي سلمة من الرضاع أرضعته أختها أم كلثوم وإنما سترت أسافل بدنها مما لا يحل للمحرم النظر إليه قال وإلا لم يكن لاغتسالها بحضرتهما معنى
-وفي فعل عائشة دلالة على استحباب التعليم بالفعل لأنه أوقع في النفس ولما كان السؤال محتملا للكيفية والكمية ثبت لهما ما يدل على الامرين معا أما الكيفية فبالاقتصار على إفاضة الماء وأما الكمية فبالاكتفاء بالصاع
-فيه بيان ما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم والانقياد إلى ذلك
-إن ابن عباس لا يطلع على النبي صلى الله عليه وسلم في حالة اغتساله مع ميمونة فيدل على أنه أخذه عنها
-لا بأس بتعليم النساء الرجال خاصة المحارم منهم ما يجهلوه من الدين
-يجب على المرأة أن تحذر الإسراف في الماء عند اغتسالها، وأن لا تحتج بكثرة شعرها، أو بأمور أخرى، وأن تحتسب الأجر باتباعها السنة في غسلها، وتحاول قدر المستطاع ذلك
-ويجب على المرأة أن تتعلم دينها، خاصة الأحكام المتعلقة بها
-فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع زوجاته، ومن إناء واحد، وهذا من حسن العشرة، وهو يزيد في المودة والألفة
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[25 - 01 - 07, 07:26 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص101
4 باب من أفاض على رأسه ثلاثا
251 حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن صرد قال حدثني جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا وأشار بيديه كلتيهما
252 حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مخول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا
253 حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى بن سام حدثني أبو جعفر قال قال لي جابر وأتاني بن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده فقال لي الحسن إني رجل كثير الشعر فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا
وقفات مع المرأة في هذه الأحاديث:
-كون الغسل من الجنابة فهو متعلق بالمرأة ولو من بعيد، لذا أوردت هذه الأحاديث
-فيه صب الماء على الرأس ثلاث مرات، والأصل أن المرأة يكفيها، وليس لها أن تجلس في الحمام عند غسلها بالساعات الطوال، فالغسل لا يستغرق أبدا 5 دقائق، وجميل أن تكون نية المرأة في غسلها اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فيكون لها الأجر الكبير
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[25 - 01 - 07, 07:26 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص102/ كتاب الغسل
5 باب الغسل مرة واحدة
254 حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن بن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-فيه خدمة ميمونة لزوجها، وهكذا المرأة المسلمة المؤمنة تخدم زوجها
-صب الماء على الجسد مرة واحدة ... الكثير من النساء يعجزن ويتذمرن من الغسل، وهو سهل وبسيط، ولا تكلفة فيه، ولا يستغرق وقتا طويلا أبدا
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[27 - 01 - 07, 06:39 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص102/كتاب الغسل
6 باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل
255 حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-الحلاب إناء أقل من شبر في شبر، وهو ما يحلب فيه، وقيل هو محلب الطيب
-ذكر البخاري أن النبي صى الله عليه وسلم كان يتطيب عند غسله وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويكثر منه فعلى هذا فقوله هنا من بدأ بالحلاب أي بإناء الماء الذي للغسل فاستدعى به لأجل الغسل أو من بدأ بالطيب عند إرادة الغسل فالترجمة مترددة بين الامرين فدل حديث الباب على مداومته على البداءة بالغسل وأما التطيب بعده فمعروف من شأنه
-فيه خدمة الزوجات لأزواجهم
-للمرأة التطيب إذا اغتسلت، فالطيب، لكن عليها أن تنتبه ولا تخرج إذا تطيبت
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/266)
ـ[أم الليث]ــــــــ[27 - 01 - 07, 06:41 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص102/كتاب الغسل
7 باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة
256 حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني سالم عن كريب عن بن عباس قال حدثتنا ميمونة قالت صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-فيه المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة
-فيه فضل ميمونة وخدمةتها رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم
-صبت له غسلا أي صبت له ماء الاغتسال
-يجوز للزوجة أن ترى عورة زوجها والعكس أيضا
-أتت ميمونة النبي صلى الله عليه وسلم منديلا أي خرقة مخصوصة للمسح فلم ينفض بها أي لم يتمسح بها، ففيه جواز تنشيف الأعضاء من طهارة الماء
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[27 - 01 - 07, 06:42 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص102/كتاب الغسل
8 باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى
257 حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن بن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-فيه أنه بعد غسل الفرج تدلك اليد لتنقى وتذهب عنها الرائحة، ويمكن استعمال المطهرات كالصابون
-فيه جواز رؤية نظر المرأة لعورة زوجها
-فيه جواز رؤيتها له عند غسله، وهذا يقرب القلوب ويزيد في المودة
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[27 - 01 - 07, 06:43 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
صحيح البخاري ج1/ص103/كتاب الغسل
9 باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة وأدخل بن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ ولم ير بن عمر وبن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة
258 حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا أفلح عن القاسم عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه
259 حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده
260 حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله
261 حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة
وقفات مع المرأة في هذه الأحاديث
-في هذا الحديث جواز اغتراف الجنب من الماء القليل وأن ذلك لا يمنع من التطهر بذلك الماء ولا بما يفضل منه
-أن الجنب ليس بنجس
-فيه اغتسال الرجل مع زوجه، واغترافهما من إناء واحد
-من الأفضل أن تغتسل المرأة مع زوجها، فهذا يديم المودة، ويزيد في الألفة
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[27 - 01 - 07, 06:44 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص104/ كتاب الغسل
0 باب تفريق الغسل والوضوء ويذكر عن بن عمر أنه غسل قدميه بعد ما جف وضوؤه
262 حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن بن عباس قال قالت ميمونة وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-فيه فضيلة ميمونة، وخدمتها للنبي صلى الله عليه وسلم
-فيه جواز تفريق الغسل والوضوء
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[29 - 01 - 07, 05:57 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص104 / كتاب الغسل
1 باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل
263 حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن بن عباس عن ميمونة بنت الحارث قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين قال سليمان لا أدري أذكر الثالثة أم لا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن،و يعجبه، وفي هذا الحديث كان عليه الصلاة والسلام يفرغ بيمينه على شماله في الغسل
-خدمة ميمونة رضي الله عنها لزوجهل صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحديث ذكرت أنها سترته عليه الصلاة والسلام
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/267)
ـ[أم الليث]ــــــــ[29 - 01 - 07, 05:58 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص104/كتاب الغسل
2 باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد
264 حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال ذكرته لعائشة فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا
صحيح البخاري ج1/ص105
265 حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة قال قلت لأنس أو كان يطيقه قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين وقال سعيد عن قتادة إن أنسا حدثهم تسع نسوة
وقفات مع المرأة في هذه الأحاديث:
-كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي قوة كبيرة في الجماع، وكان الصحابة يروا أنه قد أعطي قوة ثلاثين رجلا
-فيه نعمة التعدد، حيث يتحصن ويتعفف الرجل والمرأة على السواء
-فيه خدمة عائشة رضي الله عنها لزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وتطييبها له
-فيه جواز طواف الرجل على نسائه في ليلة واحدة
-فيه جواز ذهابه عند من ليست ليلتها ومجامعتها
-فيه عدل النبي صلى الله عليه وسلم بين نسائه، بحيث كان طوافه لهن كلهن
-فيه أن الرجل ليس كالمرأة، فالمرأة يكفيها زوجها، أما الرجل فلا تكفيه واحدة، وزواج الرجل بالثانية والثالثة ليس معناه أنه لا يحب الأولى، أو أن الأولى مقصرة في حقه، إنما هذه غريزة خلقها الله في الرجل، ووعد الله الرجل المؤمن بالحور، ووعد الشهيد بسبعين من الحور، وأقل ما يملكه الرجل في الجنة زوجتان، هذا أقل ما ذكر، فالرجل ليس كالمرأة أبدا
وجعل التعدد رحمة كبيرة، أسأل الله العظيم أن يهدي النساء ويصلحهن، وأن ييسر للرجال التعدد وأن يوفقهم للعدل ....
-فيه رد على من يكبت شهوته و يمسك نفسه عن جماع زوجته كثيرا فلا هو يعفها ولا يعف نفسه، إبقاء لماء ظهره وركبتيه!!! فهذا لم يحث عليه الشرع ولا أساس له ... وهذا الحديث يرد على هذا القول، لأن الجماع الذي يهلك هو الجماع الذي يتكلف له ... إذا كلف نفسه أكثر مما تطيقه فإنه يهلكها
ومن أجمل ما ذكر في فوائد الجماع قول ابن الوراق:"إن الجماع يصفي القلب"
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[29 - 01 - 07, 05:59 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص105/ كتاب الغسل
3 باب غسل المذي والوضوء منه
266 حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي قال كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-المذي:هو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته وقد لا يحس بخروجه
-فيه استعمال الأدب في ترك المواجهة بما يستحيي منه عرفا وحسن المعاشرة مع الأصهار وترك ذكر ما يتعلق بجماع المرأة ونحوه بحضرة أقاربها
-فيه أن المذي ينقض الوضوء، ووجوب غسل الذكر كله من المذي، والمرأة المذاءة تغسل فرجها
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[29 - 01 - 07, 06:00 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص105/ كتاب الغسل
4 باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب
267 حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت عائشة فذكرت لها قول بن عمر ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما
268 حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم
وقفات مع المرأة في هذه الأحاديث:
-قولها طاف في نسائه كناية عن الجماع
-وقوع رد بعض الصحابة على بعض بالدليل
-اطلاع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على ما لا يطلع عليه غيرهن من أفاضل الصحابة --خدمة الزوجات لأزواجهن
-التطيب عند الإحرام
-قال بن بطال فيه أن السنة اتخاذ الطيب للرجال والنساء عند الجماع
-فيه أن بقاء الطيب على بدن المحرم لا يضر بخلاف ابتدائه بعد الإحرام
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[29 - 01 - 07, 06:00 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص105/كتاب الغسل
5 باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه
269 حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-في الحديث تخليل الشعر حتى يظن أن البشرة ارتوت المراد بالبشرة هنا ما تحت الشعر
-فيه إغتسال عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، من إناء واحد، يغترفان منه جميعا
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/268)
ـ[أم الليث]ــــــــ[29 - 01 - 07, 06:02 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص106/ كتاب الغسل
6 باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى
270 حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن كريب مولى بن عباس عن بن عباس عن ميمونة قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-فيه أن الوضوء قبل الغسل، ولا يعاد مرة ثانية بعد الغسل
-فيه فضل ميمونة وخدمتها للنبي صلى الله عليه وسلم
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[29 - 01 - 07, 06:03 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص106/ كتاب الغسل
7 باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم
271 حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري ورواه الأوزاعي عن الزهري
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-من نسي أنه جنب ودخل المسجد يخرج ويغتسل ولا يتيمم
-المرأة مثل الرجل في هذا الحكم
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[29 - 01 - 07, 06:04 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص106/كتاب الغسل
8 باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة
272 حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش عن سالم عن كريب عن بن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وأفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-فيه جواز نفض ماء الغسل والوضوء
-فيه فضل ميمونة رضي الله عنها
ـ[أم الليث]ــــــــ[31 - 01 - 07, 06:47 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص107/كتاب الغسل
9 باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل
273 حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-صفية بنت شيبة أم منصور القرشية من صغار الصحابة، ولمن يريد ترجمتها فهاهو الرابط
-في الحديث البدء بالشق الأيمن من الرأس في الغسل من الجنابة
-فيه حرص النساء على تعلم الفقه
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[31 - 01 - 07, 06:51 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص108 / كتاب الغسل
1 باب التستر في الغسل عند الناس
276 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره فقال من هذه فقلت أنا أم هانئ
277 حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن بن عباس عن ميمونة قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ثم أفاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه تابعه أبو عوانة وبن فضيل في الستر
وقفات مع المرأة في هذه الأحاديث:
-أم هانئ هي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولمن يريد ترجمتها فهاهو الرابط
-فيه التستر في الغسل عند الناس، في الحديث الأول أن فاطمة رضي الله عنها كانت تستره عليه الصلاة والسلام، والحديث الثاني أن ميمونة رضي الله عنها كانت تستره عليه الصلاة والسلام
-والمرأة أولى من التستر، وليس لها أن تغتسل أمام النساء، وما تفعله بعض النساء هداهن الله خاصة في الحمامات من عري، بحجة أنهن نساء كلهن غير جائز
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[31 - 01 - 07, 06:52 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص108/كتاب الغسل
2 باب إذا احتلمت المرأة
278 حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-الاحتلام هو أن يرى النائم أنه يجامع
-فيه أن المرأة تحتلم، وإذا احتلمت ورأت الماء (أي المني) عليها أن تغتسل
-فيه حرص النساء على التعلم، ولم يمنعهن الحياء من التعلم
-للفائدة مراجعة الحديث رقم 130
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/269)
ـ[أم الليث]ــــــــ[31 - 01 - 07, 06:55 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص109/كتاب الغسل
4 باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره وقال عطاء يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ
280 حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة
281 حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت يا أبا هر فقلت له فقال سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-فيه أن المؤمن الجنب ليس بنجس
-فيه قوة النبي صلى الله عليه وسلم في الجماع
-فيه نعمة التعدد، وعدله صلى الله عليه وسلم
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[31 - 01 - 07, 06:58 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص109 /كتاب الغسل
5 باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل
282 حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب قالت نعم ويتوضأ
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-فيه جواز نوم الجنب قبل الغسل إذا توضأ
-فيه كراهة نوم الجنب بلا غسل ولا وضوء
-وهذا يغفل عنه الكثير من الناس، خاصة النساء
-فيه فضل عائشة رضي الله عنها وعلمها
-فيه حرص الصحابة على تعلم الدين وجواز التحدث مع النساء وسؤالهن والتعلم منهن
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[02 - 02 - 07, 07:27 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص110/كتاب الغسل
7 باب الجنب يتوضأ ثم ينام
284 حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة
285 حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ
286 حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم
وقفات مع المرأة في هذه الأحاديث:
-استحباب غسل الفرج قبل الوضوء
-أن الجنب يتوضأ قبل النوم
-أن المرأة مثل الرجل تتوضأ ثم تنام
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[02 - 02 - 07, 07:28 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
صحيح البخاري ج1/ص110
8 باب إذا التقى الختانان
287 حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام ح وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة مثله وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة أخبرنا الحسن مثله
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-الختانان: قال ابن حجر في فتحه: المراد بهذه التثنية ختان الرجل والمرأة والختن قطع جلدة كمرته وخفاض المرأة والخفض قطع جليدة في أعلى فرجها تشبه عرف الديك بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة وإنما ثنيا بلفظ واحد تغليبا
-إذا جلس (الرجل) بين شعبها الأربع (أي جامع زوجته، والشعب الأربع على الأرجح يداها ورجلاها) ثم جهدها (أي بلغ الجهد منها بإيلاج ذكره في فرجها) فقد وجب الغسل سواء أنزل أم لم ينزل
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[02 - 02 - 07, 07:29 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص111/كتاب الغسل
9 باب غسل ما يصيب من فرج المرأة
288 حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم
289 حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذاك الآخر وإنما بينا لاختلافهم
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-ذهب الجمهور إلى أن ما دل عليه حديث الباب من الاكتفاء بالوضوء إذا لم ينزل المجامع منسوخ بما دل عليه حديث أبي هريرة وعائشة المذكوران في الباب قبله
-ذكر الشافعي أن كلام العرب يقتضى أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن معه إنزال فإن كل من خوطب بأن فلانا أجنب من فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزل قال ولم يختلف أن الزنى الذي يجب به الحد هو الجماع ولو لم يكن معه إنزال
-قوله الغسل أحوط أي على تقدير أن لا يثبت الناسخ ولا يظهر الترجيح فالاحتياط للدين الاغتسال
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/270)
ـ[أم الليث]ــــــــ[02 - 02 - 07, 07:30 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص113 /كتاب الحيض
بسم الله الرحمن الرحيم
6 كتاب الحيض وقول الله تعالى:"ويسألونك عن المحيض قل هو أذى " إلى قوله:"ويحب المتطهرين "
باب كيف كان بدء الحيض وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر
290 حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة تقول خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنا بسرف حضت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي قال ما لك أنفست قلت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-الحيض أصله السيلان وفي العرف جريان دم المرأة من موضع مخصوص في أوقات معلومة
-قوله وقول الله تعالى:"ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن" والمحيض عند الجمهور هو الحيض وقيل زمانه وقيل مكانه قوله أذى
-قال الطيبي: سمى الحيض أذى لنتنه وقذره ونجاسته وقال الخطابي الأذى المكروه الذي ليس بشديد كما قال تعالى:"لن يضروكم إلا أذى" فالمعنى أن المحيض أذى يعتزل من المرأة موضعه ولا يتعدى ذلك إلى بقية بدنها
-قوله:" فاعتزلوا النساء في المحيض" روى مسلم وأبو داود من حديث أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت الآية فقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح فأنكرت اليهود ذلك فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا يا رسول الله إلا نجامعهن في الحيض يعني خلافا لليهود فلم يأذن في ذلك وروى الطبرى عن السدي أن الذي سأل أولا عن ذلك هو ثابت بن الدحداح
-أخرج عبد الرزاق عن بن مسعود بإسناد صحيح قال كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا فكانت المرأة تتشرف للرجل فألقى الله عليهن الحيض ومنعهن المساجد وعنده عن عائشة نحوه
-قوله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر قيل معناه اشمل لأنه عام في جميع بنات آدم فيتناول الإسرائيليات ومن قبلهن أو المراد أكثر شواهد أو أكثر قوه وقال الداودي ليس بينهما مخالفة فإن نساء بني إسرائيل من بنات آدم فعلى هذا فقوله بنات آدم عام أريد به الخصوص قال ابن حجر ويمكن أن يجمع بينهما مع القول بالتعميم بأن الذي أرسل على نساء بني إسرائيل طول مكثه بهن عقوبة لهن لا ابتداء وجوده وقد روى الطبري وغيره عن بن عباس وغيره أن قوله تعالى في قصة إبراهيم وامرأته قائمة فضحكت أي حاضت والقصة متقدمة على بني إسرائيل بلا ريب وروى الحاكم وبن المنذر بإسناد صحيح عن بن عباس إن ابتداء الحيض كان على حواء بعد أن أهبطت من الجنة وإذا كان كذلك فبنات آدم بناتها والله أعلم
-ترجم بالنفساء إشعارا بأن ذلك يطلق على الحائض لقول عائشة في الحديث حضت وقوله صلى الله عليه وسلم لها أنفست وهو بضم النون وفتحها وكسر الفاء فيهما وقيل بالضم في الولادة وبالفتح في الحيض وأصله خروج الدم لأنه يسمى نفسا
-سرف بفتح المهملة وكسر الراء بعدها فاء موضع قريب من مكة بينهما نحو من عشرة أميال
-أن الحيض كتبه الله علينا، وهذا رحمة بنا، فقد ثبت طبيا فوائد كثيرة للحيض، منها أن المرأة التي تذهب عنها الدورة تكون معرضات للأمراض أكثر والتجاعيد، فتجد أكثر الكبيرات الغربيات يستعملن أمورا كي لا تذهب عنهن الحيضة
-قوله فاقضي المراد بالقضاء هنا الأداء وهما في اللغة بمعنى واحد
-قوله غير أن لا تطوفي بالبيت زاد في الرواية الآتية حتى تطهري وهذا الاستثناء مختص بأحوال الحج لا بجميع أحوال المرأة
-بكاء عائشة رضي الله عنها، دليل على حبها للعبادة
-فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر
-قال الصنعاني في سبل السلام: فيه صفة حجه صلى الله عليه وسلم وفيه دليل على أن الحائض يصح منها جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت وهو مجمع عليه
واختلف في علته فقيل لأن من شرط الطواف الطهارة وقيل لكونها ممنوعة من دخول المسجد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/271)
وأما ركعتا الطواف فقد علم أنهما لا يصحان منها إذ هما مرتبتان على الطواف والطهارة
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[02 - 02 - 07, 07:30 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص114 /كتاب الحيض
باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
291 حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض
292 حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن بن جريج أخبرهم قال أخبرني هشام عن عروة أنه سئل أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب فقال عروة كل ذلك علي هين وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-ترجيل الرأس أي تسريح شعر الرأس
-قال ابن حجر الحديث مطابق لما ترجم له البخاري في الباب من جهة الترجيل وألحق به الغسل قياسا أو إشارة إلى الطريق الآتية في باب مباشرة الحائض فإنها صريحة في ذلك وهو دال على أن ذات الحائض طاهرة وعلى أن حيضها لا يمنع ملامستها
-قوله مجاور في المسجد أي معتكف
-حجرة عائشة رضي الله عنها كانت ملاصقة للمسجد وألحق عروة الجنابة بالحيض قياسا وهو جلي لأن الاستقذار بالحائض أكثر من الجنب وألحق الخدمة بالترجيل
-وفي الحديث دلالة على طهارة بدن الحائض وعرقها
-وأن المباشرة الممنوعة للمعتكف هي الجماع ومقدماته
-وأن الحائض لا تدخل المسجد
-وقال بن بطال فيه حجة على الشافعي في قوله إن المباشرة مطلقا تنقض الوضوء كذا قال ولا حجة فيه لأن الاعتكاف لا يشترط فيه الوضوء وليس في الحديث أنه عقب ذلك الفعل بالصلاة وعلى تقدير ذلك فمس الشعر لا ينقض الوضوء والله أعلم
-فيه فضل عائشة رضي الله عنها، وخدمتها للنبي صلى الله عليه وسلم
-فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وحسن عشرته عليه الصلاة والسلام لزوجاته
-فيه رد لطيف للرجال الذين لا يحبون أن ترجلهم زوجاتهم أو أن تضع الأكل في فمهم بقولهم نحن لسنا صغار، أو بقولهم: ماحك ظهرك مثل ظفرك، فهذه الحركات في الأصل وغيرها تزيد من المودة، والألفة بين الزوجين، وليست الرجولة أن تكون شديدا مع زوجاتك، إنما الرجولة حقا أن تكون هينا لينا، وخيركم خيركم لأهله
-فيه تنبيه لطيف للزوجات اللواتي لا يحسن التبعل، فالصحابيات رضي الله عنهن ضربن خير مثال لحسن التبعل وخدمة الأزواج
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[02 - 02 - 07, 07:31 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص114/كتاب الحيض
3 باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته
293 حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-قوله باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض
-حجري بفتح المهملة وسكون الجيم ويجوز كسر أوله، أي حضني
-قوله يرسل خادمه أي جاريته والخادم يطلق على الذكر والأنثى
-قوله بعلاقته بكسر العين أي الخيط الذي يربط به كيسه وذلك مصير منهما إلى جواز حمل الحائض المصحف لكن من غير مسه ومناسبته لحديث عائشة من جهة أنه نظر حمل الحائض العلاقة التي فيها المصحف بحمل الحائض المؤمن الذي يحفظ القرآن لأنه حامله في جوفه وهو موافق لمذهب أبي حنيفة ومنع الجمهور ذلك وفرقوا بان الحمل مخل بالتعظيم والاتكاء لا يسمى في العرف حملا
-قوله ثم يقرأ القرآن وللمصنف في التوحيد كان يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض فعلى هذا فالمراد بالاتكاء وضع رأسه في حجرها قال بن دقيق العيد في هذا الفعل إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن لأن قراءتها لو كانت جائزة لما توهم امتناع القراءة في حجرها حتى احتيج إلى التنصيص عليها
-وفيه جواز ملامسة الحائض وأن ذاتها وثيابها على الطهارة ما لم يلحق شيئا منها نجاسة وهذا مبني على منع القراءة في المواضع المستقذرة
-وفيه جواز القراءة بقرب محل النجاسة قاله النووي
-وفيه جواز استناد المريض في صلاته إلى الحائض إذا كانت أثوابها طاهرة قاله القرطبي
-قال الشيخ العثيمين:تحدث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما يدل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعاشرته لأهله حيث كان يتكئ في حجرها وهي حائض، فيقرأ القرآن فتكتسب من قراءته ثوابا وعلما، وتكتسب من اتكائه زيادة في المحبة والحنان
-جواز اتكاء الرجل في حجر زوجته الحائض
-أن الحائض طاهرة البدن والثياب
-واز قراءة القرآن في حجر الحائض وعندها واستماعها له
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/272)
ـ[أم الليث]ــــــــ[02 - 02 - 07, 07:32 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص115/كتاب الحيض
4 باب من سمى النفاس حيضا
294 حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي قال أنفست قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-قال ابن حجر: قوله باب من سمي النفاس حيضا، قيل هذه الترجمة مقلوبة لأن حقها أن يقول من سمي الحيض نفاسا وقيل يحمل على التقديم والتأخير والتقدير من سمي حيضا النفاس ويحتمل أن يكون المراد بقوله من سمي من أطلق لفظ النفاس على الحيض فيطابق ما في الخبر بغير تكلف
-الخميصه بفتح الخاء المعجمه وبالصاد المهملة كساء أسود له أعلام يكون من صوف وغيره
-أن أم سلمة رضي الله عنها حدثت ابنتها فقالت لها بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت فانسللت (أي ذهبت في خفيه) فأخذت ثياب حيضتي قال أنفست (أي أحضت) قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة، قال النووي كأنها خافت وصول شيء من دمها إليه أو خافت أن يطلب الاستمتاع بها فذهبت لتتأهب لذلك أو تقذرت نفسها ولم ترضها لمضاجعته فلذلك أذن لها في العود
-في الحديث جواز النوم مع الحائض في ثيابها والاضطجاع معها في لحاف واحد
-استحباب اتخاذ المرأة ثيابا للحيض غير ثيابها المعتادة
-أن بدن الحائض ليس بنجس
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[02 - 02 - 07, 07:33 ص]ـ
بسم الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص115/كتاب الحيض
5 باب مباشرة الحائض
295 حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض
296 حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه تابعه خالد وجرير عن الشيباني
297 حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض ورواه سفيان عن الشيباني
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-المراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين لا الجماع
-ذكرت عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل معها من إناء واحد كلاهما جنب
- وكان عليه الصلاة والسلام يأمرها فتتزر فيباشرها وهي حائض، فيه جواز مباشرة الحائض
-وأن بدنها ليس بنجس
-وأنه كان يأمرها أن تتزر
-أنه يجوز الاستمتاع بالحائض ومباشرتها ومضاجعنها، وله أن يفعل ما يشاء بدون أن يجامعها
-وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض
-فيه فضل عائشة رضي الله عنها
ـ[أم الليث]ــــــــ[02 - 02 - 07, 07:34 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص116/كتاب الحيض
6 باب ترك الحائض الصوم
298 حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال:"يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار"فقلن وبم يا رسول الله قال:" تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن" قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال:" أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل"قلن بلى قال:"فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ " قلن بلى قال:"فذلك من نقصان دينها"
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن النساء أكثر أهل النار وهذا بسبب أنهن يكثرن اللعن ويجحدن حق الزوج
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/273)
-أن النساء يذهبن بلب الرجل الحازم، قال ابن حجر: يظهر لي أن ذلك من جملة أسباب كونهن أكثر أهل النار لأنهن إذا كن سببا لاذهاب عقل الرجل الحازم حتى يفعل أو يقول ما لا ينبغي فقد شاركنه في الإثم وزدن عليه
-قوله أذهب أي أشد إذهابا واللب أخص من العقل وهو الخالص منه والحازم الضابط لأمره وهذه مبالغه في وصفهن بذلك لأن الضابط لأمره إذا كان ينقاد لهن فغير الضابط أولى
-قلن وما نقصان ديننا كأنه خفي عليهن ذلك حتى سألن عنه ونفس السؤال دال على النقصان لأنهن سلمن ما نسب إليهن من الأمور الثلاثة الإكثار والكفران والإذهاب ثم استشكلن كونهن ناقصات وما الطف ما أجابهن به صلى الله عليه وسلم من غير تعنيف ولا لوم بل خاطبهن على قدر عقولهن وأشار بقوله "مثل نصف شهادة الرجل" إلى قوله تعالى "فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء" لأن الاستظهار بأخرى مؤذن بقلة ضبطها وهو مشعر بنقص عقلها
-فيه مشروعية حضور النساء العيد في المصلى بحيث ينفردن عن الرجال خوف الفتنة
-أمر الإمام النساء بالصدقه فيه
-فيه جواز عظة الإمام النساء على حده
-فيه أن جحد النعم حرام وكذا كثرة استعمال الكلام القبيح كاللعن والشتم واستدل النووي على إنهما من الكبائر بالتوعد عليها بالنار
-فيه ذم اللعن وهو الدعاء بالإبعاد من رحمة الله تعالى وهو محمول على ما إذا كان في معين
-فيه إطلاق الكفر على الذنوب التي لا تخرج عن الملة تغليظا على فاعلها لقوله في بعض طرقه بكفرهن كما تقدم في الإيمان وهو كإطلاق نفي الإيمان
-فيه الإغلاظ في النصح بما يكون سببا لإزالة الصفة التي تعاب وأن لا يواجه بذلك الشخص المعين لأن في التعميم تسهيلا على السامع
-فيه أن الصدقة تدفع العذاب وإنها قد تكفر الذنوب التي بين المخلوقين
-أن العقل يقبل الزيادة والنقصان وكذلك الإيمان كما تقدم
-ليس المقصود بذكر النقص في النساء لومهن على ذلك لأنه من أصل الخلقة لكن التنبيه على ذلك تحذيرا من الافتتان بهن ولهذا رتب العذاب على ما ذكر من الكفران وغيره لا على النقص وليس نقص الدين منحصرا فيما يحصل به الإثم بل في أعم من ذلك قاله النووي لأنه أمر نسبي فالكامل مثلا ناقص عن الأكمل ومن ذلك الحائض لا تأثم بترك الصلاة زمن الحيض لكنها ناقصة عن المصلي وهل تثاب على هذا الترك لكونها مكلفة به كما يثاب المريض على النوافل التي كان يعملها في صحته وشغل بالمرض عنها قال النووي الظاهر أنها لا تثاب والفرق بينها وبين المريض أنه كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته والحائض ليست كذلك وعندي في كون هذا الفرق مستلزما لكونها لا تثاب وقفة
-وفي الحديث أيضا مراجعة المتعلمه لمعلمها فيما لا يظهر لها معناه
-وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الخلق العظيم والصفح الجميل والرفق والرأفة زاده الله تشريفا وتكريما وتعظيما
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[04 - 02 - 07, 06:29 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص116/كتاب الحيض
7 باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية ولم ير بن عباس بالقراءة للجنب بأسا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه وقالت أم عطية كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون وقال بن عباس أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم و "يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة " الآية وقال عطاء عن جابر حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي وقال الحكم إني لأذبح وأنا جنب وقال الله:"ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه "
صحيح البخاري ج1/ص117
299 حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج فلما جئنا سرف طمثت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك قلت لوددت والله أني لم أحج العام قال لعلك نفست قلت نعم قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-يرى البخاري أن الحائض والجنب يجوز لهما قراءة القرآن، وجمهور أهل العلم يرو منع القراءة
-واستدل الجمهور على منع الجنب من قراءة القرآن بحديث على كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي وبن حبان وضعف بعضهم بعض رواته والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة
–وأما عن هرقل الكتاب اشتمل على أشياء غير الآيتين فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتاب في الفقه أو في التفسير فإنه لا يمنع قراءته ولا مسه عند الجمهور لأنه لا يقصد منه التلاوة
-وأجاز بعض العلماء أن تلمس الحائض القرآن بحائل وتقرأ فيه
-فيه أن الحائض تذكر الله
- مر معنا الحديث برقم 290 فليراجع ففيه من الفوائد الكثير
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/274)
ـ[أم الليث]ــــــــ[04 - 02 - 07, 06:30 ص]ـ
روى البخاري في صحيحه ج1/ص117
8 باب الاستحاضة
300 حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-الإستحاضة: جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه وأنه يخرج من عرق يقال له العاذل
-كانت رضي الله عنها قد علمت أن الحائض لا تصلي فظنت أن ذلك الحكم مقترن بجريان الدم من الفرج فأرادت تحقق ذلك فقالت أفأدع الصلاة؟
-قوله فاغسلي عنك الدم وصلى أي بعد الاغتسال كما سيأتي التصريح به في باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة في هذا الحديث قال في آخره ثم اغتسلي وصلى ولم يذكر غسل الدم وهذا الاختلاف واقع بين أصحاب هشام منهم من ذكر غسل الدم ولم يذكر الاغتسال ومنهم من ذكر الاغتسال ولم يذكر غسل الدم وكلهم ثقات وأحاديثهم في الصحيحين فيحمل على إن كل فريق اختصر أحد الأمرين لوضوحه عنده
-في الحديث دليل على إن المرأه إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضه تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وأدباره فإذا أنقضى قدره اغتسلت عنه ثم صار حكم دم الاستحاضه حكم الحدث فتتوضأ لكل صلاة لكنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضيه لظاهر قوله ثم توضئي لكل صلاة وبهذا قال الجمهور
-فيه جوازا استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها للرجل فيما يتعلق بأحوال النساء
-فيه جواز سماع صوتها للحاجة
-وقد استنبط منه الرازي الحنفي أن مدة أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة لقوله قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها لأن أقل ما يطلق عليه لفظ أيام ثلاثة وأكثره عشرة فأما دون الثلاثة فإنما يقال يومان ويوم وأما فوق عشرة فإنما يقال أحد عشر يوما وهكذا إلى عشرين وفي الاستدلال بذلك نظر
-فيه جواز سؤال المرأة عما يستحيي من ذكره والإفصاح بذكر ما يستقذر للضرورة وأن دم الحيض كغيره من الدماء في وجوب غسله
-فيه استحباب فرك النجاسة اليابسة ليهون غسلها
-ولمزيد من الفوائد يرجى الرجوع للحديث 226
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[04 - 02 - 07, 06:31 ص]ـ
روى البخاري في صحيحه ج1/ص117/كتاب الحيض
9 باب غسل دم المحيض
301 حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه
صحيح البخاري ج1/ص118
302 حدثنا أصبغ قال أخبرني بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-قال ابن حجر في الفتح:قوله كانت إحدانا أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمول على أنهن كن يصنعن ذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم
-المراد بالنضح في حديث أسماء الغسل
-قوله ثم تقترص الدم أي تغسله بأطراف أصابعها وقال بن الجوزي تقتطع كأنها تحوزه دون باقي المواضع والأول أشبه بحديث أسماء
-قول عائشة وتنضح على سائره فإنما فعلت ذلك دفعا للوسوسة لأنه قد بان في سياق حديثها أنها كانت تغسل الدم لا بعضه
-في قولها ثم تصلي فيه اشاره إلى امتناع الصلاة في الثوب النجس
-قوله عند طهرها كذا في أكثر الروايات أي الثوب والمعنى عند إرادة تطهيره وفيه جواز ترك النجاسة في الثوب عند عدم الحاجة إلى تطهيره
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/275)
-وفي لسان العرب: وفي الحديث أن امرأة سألته عن دم الحيض يصيب الثوب فقال قرصيه بالماء أي قطعيه به ويروى اقرصيه بماء أي اغسليه بأطراف أصابعك وفي حديث آخر حتيه بضلع و اقرصيه بماء وسدر القرص الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره و التقريص مثله قال قرصته و قرصته وهو أبلغ في غسل الدم من غسله بجميع اليد
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[04 - 02 - 07, 06:32 ص]ـ
روى البخاري في صحيحه ج1/ص118/كتاب الحيض
0 باب الاعتكاف للمستحاضة
303 حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده
304 حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي
305 حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-في هذه الأحاديث جواز اعتكاف المستحاضه
-أبهمت المستحاضة، واختلف فيها، هل هي زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أم هي من النساء المتعلقات به
- من تاج العروس:في المحكم العصفر هذا الذي يصبغ به منه ريفي ومنه بري وكلاهما ينبت بأرض العرب وقد عصفر ثوبه صبغه به فتعصفر
-أن عائشة رأت لون دم المستحاضة وذكرت أنه يشبه ماء العصفر
-ذكرت عائشة رضي الله عنها عن المستحاضة أنها كانت تضع طستا، يفهم منه أن الدم كان ينزل وبكثرة، لدرجة اتخاذها الطست، ومع هذا لم تمنع من المسجد، ولا من الإعتكاف فيه لأنها استحاضة
-وقال ابن حجر:في الحديث جواز مكث المستحاضه في المسجد وصحة اعتكافها وصلاتها
-وجواز حدثها في المسجد عند أمن التلويث
-ويلتحق بها دائم الحدث ومن به جرح يسيل
-قوله باب هل تصلي المرأه في ثوب حاضت فيه قيل مطابقة الترجمة لحديث الباب أن من لم يكن لها إلا ثوب واحد تحيض فيه فمن المعلوم أنها تصلي فيه لكن بعد تطهيره وفي الجمع بينه وبين حديث أم سلمة الماضي الدال على أنه كان لها ثوب مختص بالحيض أن حديث عائشة محمول على ما كان في أول الأمر وحديث أم سلمة محمول على ما كان بعد اتساع الحال ويحتمل أن يكون مراد عائشة بقولها ثوب واحد مختص بالحيض وليس في سياقها ما ينفي أن يكون لها غيره في زمن الطهر فيوافق حديث أم سلمة وليس فيه أيضا أنها صلت فيه فلا يكون فيه حجة لمن أجاز إزالة النجاسة بغير الماء وإنما أزالت الدم بريقها ليذهب أثره ولم تقصد تطهيره وقد مضى قبل بباب عنها ذكر الغسل بعد القرص قالت ثم تصلي فيه فدل على أنها عند إرادة الصلاة فيه كانت تغسله وقولها في حديث الباب قالت بريقها من إطلاق القول على الفعل وقولها فمصعته بالصاد والعين المهملتين المفتوحتين أي حكته وفركته بظفرها ورواه أبو داود بالقاف بدل الميم والقصع الدلك ووقع في رواية له من طريق عطاء عن عائشة بمعنى هذا الحديث ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بظفرها فعلى هذا فيحمل حديث الباب على أن المراد دم يسير يعفى عن مثله والتوجيه الأول أقوى
-فائده طعن بعضهم في هذا الحديث من جهة دعوى الانقطاع ومن جهة دعوى الاضطراب فأما الانقطاع فقال أبو حاتم لم يسمع مجاهد من عائشة وهذا مردود فقد وقع التصريح بسماعه منها عند البخاري في غير هذا الإسناد وأثبته على بن المديني فهو مقدم على من نفاه وأما الاضطراب فلرواية أبي داود له عن محمد بن كثير عن إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم بدل بن أبي نجيح وهذا الاختلاف لا يوجب الاضطراب لأنه محمول على أن إبراهيم بن نافع سمعه من شيخين ولو لم يكن كذلك فأبو نعيم شيخ البخاري فيه أحفظ من محمد بن كثير شيخ أبي داود فيه وقد تابع أبا نعيم خلاد بن يحيى وأبو حذيفة والنعمان بن عبد السلام فرجحت روايته والرواية المرجوحة لا تؤثر في الرواية الراجحة والله أعلم
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[04 - 02 - 07, 06:33 ص]ـ
روى البخاري في صحيحه ج1/ص118/كتاب الحيض
1 باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه
306 حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-ذكر ابن حجر أن حديث عائشة كان قبل اتساع الحال ولم يكن لها إلا ثوبا واحدا، أو يحتمل أنه لم يكن لها إلا ثوبا واحدا تلبسه أيام حيضتها وليس في سياقها ما ينفي أن لها غيره أيا طهرها
-الحديث لا يكون فيه حجة لمن أجاز إزالة النجاسة بغير الماء وإنما أزالت الدم بريقها ليذهب أثره ولم تقصد تطهيره وقد مضى قبل بباب عنها ذكر الغسل بعد القرص قالت ثم تصلي فيه فدل على أنها عند إرادة الصلاة فيه كانت تغسله
-وقولها: قالت بريقها من إطلاق القول على الفعل
-مصعته: أي حكته وفركته بظفرها
-يحمل حديث الباب على أن المراد دم يسير يعفى عن مثله والتوجيه الأول أقوى
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/276)
ـ[أم الليث]ــــــــ[04 - 02 - 07, 06:34 ص]ـ
روى البخاري في صحيحه ج1/ص119/كتاب الحيض
2 باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
307 حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهي عن اتباع الجنائز قال رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-حفصة: بنت أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء عدتها من خنيس بن حذافة السهمي أحد المهاجرين في سنة ثلاث من الهجرة
قالت عائشة هي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
وحفصة وعائشة هما اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فيهما:"إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل " الآية (التحريم 4)
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة تطليقة ثم راجعها بأمر جبريل عليه السلام له بذلك وقال "إنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة"،قال الذهبي إسناده صالح
-أم عطية الأنصارية: اسمها نسيبة بنت الحارث وقيل نسيبة بنت كعب
من فقهاء الصحابة لها عدة أحاديث
وهي التي غسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب
-قال ابن حجر: المراد بالترجمة أن تطيب المرأة عند الغسل من الحيض متأكد بحيث أنه رخص للحاده التي حرم عليها استعمال الطيب في شيء منه مخصوص
-في النهاية: أحدت المرأة على زوجها تحد فهي محدة وحدت تحد فهي حادة إذا حزنت عليه ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة
-نهيت المرأة أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها، وقدر الله المدة بأربعة أشهر وعشرة أيام، قال تعالى:"والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا" (البقرة 234)
- قال النووي جعلت أربعة أشهر لأن فيها ينفخ الروح في الولد وعشر للاحتياط
-فيه عظم حق الزوج
-أن الصحابيات كن إذا مات غير الزوج لا يزدن عن ثلاث أيام في الحزن، وكن يظهرن الفرح بعد الثلاث، وتتزين رحمهن الله
-نهيت المرأة في هذه الفترة في هذا الحديث عن: الإكتحال، والتطيب ولبس الثوب المصبوغ
-رخص في لبس ثوب عصب:قال في المحكم هو ضرب من برود اليمن يعصب غزله أي يجمع ثم يصبغ ثم ينسج
-الترخيص في استعمال "نبذة من كست أظفار" أي قطعة منه، وكست أظفار نوع من الطيب، وذكر أنه يستعمل في البخور
-يجوز للحادة أن تتبخر بالقسط
-قال النووي ليس القسط والظفر من مقصود التطيب وإنما رخص فيه للحادة إذا اغتسلت من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة وقال المهلب رخص لها في التبخر لدفع رائحة الدم عنها لما تستقبله من الصلاة
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[04 - 02 - 07, 06:40 ص]ـ
روى البخاري في صحيحه ج1/ص119/كتاب الحيض
3 باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم
308 حدثنا يحيى قال حدثنا بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها قالت كيف أتطهر قال تطهري بها قالت كيف قال سبحان الله تطهري فاجتبذتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-ذكر الشيخ في الباب أن المرأة تدلك نفسها في الغسل عند طهرها من المحيض، وأنها تأخذ فرصة ممسكة تتبع بها أثر الدم
-قال ابن حجر: قوله فأمرها كيف تغتسل قال خذي قال الكرماني هو بيان لقولها أمرها فإن قيل كيف يكون بيانا للاغتسال والاغتسال صب الماء لا أخذ الفرصة فالجواب أن السؤال لم يكن عن نفس الاغتسال لأنه معروف لكل أحد بل كان لقدر زائد على ذلك
-فرصة أي قطعة من صوف أو قطن أو جلدة عليها صوف
-قال النووي والمقصود باستعمال الطيب دفع الرائحة الكريهة على الصحيح وقيل لكونه أسرع إلى الحبل حكاه الماوردي قال فعلى الأول إن فقدت المسك استعملت ما يخلفه في طيب الريح وعلى الثاني ما يقوم مقامه في إسراع العلوق وضعف النووي الثاني وقال لو كان صحيحا لاختصت به المزوجة قال وإطلاق الأحاديث يرده
-الصواب إن ذلك مستحب لكل مغتسلة من حيض أو نفاس ويكره تركه للقادرة فإن لم تجد مسكا فطيبا فإن لم تجد فمزيلا كالطين وإلا فالماء كاف وقد سبق في الباب قبله أن الحادة تتبخر بالقسط فيجزيها
-فيه التسبيح عند التعجب ومعناه هنا كيف يخفى هذا الظاهر الذي لا يحتاج في فهمه إلى فكر
-وفيه استحباب الكنايات فيما يتعلق بالعورات
-وفيه سؤال المرأة العالم عن أحوالها التي يحتشم منها ولهذا كانت عائشة تقول في نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين كما أخرجه مسلم في بعض طرق هذا الحديث وتقدم في العلم معلقا
-وفيه الاكتفاء بالتعريض والاشاره في الأمور المستهجنة وتكرير الجواب لإفهام السائل وإنما كرره مع كونها لم تفهمه أولا لأن الجواب به يؤخذ من إعراضه بوجهه عند قوله توضئي أي في المحل الذي يستحيي من مواجهة المرأة بالتصريح به فاكتفى بلسان الحال عن لسان المقال وفهمت عائشة رضي الله عنها ذلك عنه فتولت تعليمها
-وفيه تفسير كلام العالم بحضرته لمن خفي عليه إذا عرف أن ذلك يعجبه
-وفيه الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل
-وفيه صحة العرض على المحدث إذا اقره ولو لم يقل عقبه نعم وأنه لا يشترط في صحة التحمل فهم السامع لجميع ما يسمعه
-وفيه الرفق بالمتعلم وإقامة العذر لمن لا يفهم
-وفيه أن المرء مطلوب بستر عيوبه وإن كانت مما جبل عليها من جهة أمر المرأة بالتطيب لإزالة الرائحة الكريهة
-وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وعظيم حلمه وحيائه زاده الله شرفا
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/277)
ـ[أم الليث]ــــــــ[04 - 02 - 07, 06:41 ص]ـ
روى البخاري في صحيحه ج1/ص119/كتاب الحيض
4 باب غسل المحيض
309 حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب حدثنا منصور عن أمه عن عائشة أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه أو قال توضئي بها فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-توضئي أي تنظفي
-قوله ثلاثا بتوضئي أي كرري الوضوء ثلاثا ويحتمل أن يتعلق بقال ويؤيده السياق المتقدم أي قال لها ذلك ثلاث مرات
-مراجعة فوائد الحديث 308
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[04 - 02 - 07, 06:43 ص]ـ
روى البخاري في صحيحه ج1/ص120/كتاب الحيض
5 باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض
310 حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم حدثنا بن شهاب عن عروة أن عائشة قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك ففعلت فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-انقضى رأسك أي حلى ضفره وامتشطى
-وفي فتح الباري: أن غسلها على الأرجح لم يكن للطهارة من الحيض وإنما للإحرام
-قال ابن حجر: إذا جاز لها الامتشاط في غسل الإحرام وهو مندوب كان جوازه لغسل المحيض وهو واجب أولى
-ليلة الحَصْبة هي الليلة التي نزلوا فيها في المحصب وهو المكان الذي نزلوه بعد النفر من منى خارج مكة
-اعتمرت عائشة رضي الله عنها من التنعيم مكان عمرتها
-ومن عمدة القاري:
"أهللت: أي أحرمت ورفعت الصوت بالتلبية
الهدى: هو اسم لما يهدى إلى مكة من الأنعام
قال الكرماني قوله:ولم يسق الهدى: كالتأكيد لبيان التمتع إذ المتمتع لا يكون معه الهدي
قولها:تمتعت بعمرة:تصريح بما علم ضمنا إذا التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحجر من على مسافة القصر من الحرم ثم يحرم بالحج في سنة تلك العمرة بلا عود إلى ميقات وبعد ففي هذا الكلام مقدر تقديره تمتعت بعمرة وأنا حائض
التنعيم: وهو تفعيل من النعمة وهو موضع على فرسخ من مكة على طريق المدينة وفيه مسجد عائشة رضي الله تعالى عنها
قولها:التي نسكت: من النسك ومعناه أحرمت بها أو قصدت النسك بها"
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[17 - 02 - 07, 06:53 ص]ـ
روى البخاري في صحيحه ج1/ص120/كتاب الحيض
6 باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض
311 حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهلل فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج وكنت أنا ممن أهل بعمرة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج ففعلت حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-يجب على المرأة نقض نقض شعرها عند غسل المحيض
-الوجوب على الحائض دون الجنب
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[17 - 02 - 07, 06:54 ص]ـ
روى البخاري في صحيحه ج1/ص121/كتاب الحيض
7 باب مخلقة وغير مخلقة
312 حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة فإذا أراد أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى شقي أم سعيد فما الرزق والأجل فيكتب في بطن أمه
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/278)
-قال الله تعالى:" ياأيها الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا" (الحج 5)
قال السعدي في تفسيره لهذه الآية: "يقول تعالى:"يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث" أي شك واشتباه وعدم علم بوقوعه مع أن الواجب عليكم أن تصدقوا ربكم وتصدقوا رسله في ذلك ولكن إذا أبيتم إلا الريب فهاكم دليلين عقليين تشاهدونهما كل واحد منهما يدل دلالة قطيعة على ما شككتم فيه ويزيل عن قلوبكم الريب
أحدهما الاستدلال بابتداء خلق الإنسان وأن الذي ابتدأه سيعيده فقال فيه "فإنا خلقناكم من تراب" وذلك بخلق أبي البشر آدم عليه السلام " ثم من نطفة" أي مني وهذا ابتداء أول التخليق "ثم من علقة " أي تنقلب تلك النطفة بإذن الله دما أحمر "ثم من مضغة" أي ينتقل الدم مضغة أي قطعة لحم بقدر ما يمضغ وتلك المضغة تارة تكون " مخلقة" أي مصور منها خلق الأدمي "وغير مخلقة " تارة بأن تقذفها الأرحام قبل تخليقها " لنبين لكم " أصل نشأتكم مع قدرته تعالى على تكميل خلقه في لحظة واحدة ولكن ليبين لنا كمال حكمته وعظيم قدرته وسعة رحمته
" ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى" أي ونقر أي نبقي في الأرحام من الحمل الذي لم تقذفه الأرحام ما نشاء إبقاءه إلى أجل مسمى وهو مدة الحمل "ثم نخرجكم" من بطون أمهاتكم "طفلا " لا تعلمون شيئا وليس لكم قدرة وسخرنا لكم الأمهات وأجرينا لكم في ثديها الرزق ثم تنتقلون طورا بعد طور حتى تبلغوا أشدكم وهو كمال القوة والعقل "ومنكم من يتوفى " من قبل أن يبلغ سن الأشد ومنكم من يتجاوزه فيرد إلى أرذل العمر أي أخسه وأرذله وهو سن الهرم والتخريف الذي به يزول العقل ويضمحل كما زالت باقي القوى وضعفت
"لكيلا يعلم من بعد علم شيئا " أي لأجل أن لا يعلم هذا المعمر شيئا مما كان يعلمه قبل ذلك وذلك لضعف عقله فقوة الآدمي محفوفة بضعفين ضعف الطفولية ونقصها وضعف الهرم ونقصه كما قال تعالى "الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير " والدليل الثاني إحياء الأرض بعد موتها فقال الله فيه "وترى الأرض هامدة" أي خاشعة مغبرة لا نبات فيها ولا خضر " فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت" أي تحركت بالنبات "وربت" أي ارتفعت بعد خشوعها وذلك لزيادة نباتها " وأنبتت من كل زوج" أي صنف من أصناف النبات " بهيج " أي يبهج الناظرين ويسر المتأملين فهذان الدليلان القاطعان يدلان على هذه المطالب الخمسة وهي هذه
" ذلك " الذي أنشأ الآدمي من ما وصف لكم وأحيا الأرض بعد موتها "بأن الله هو الحق" أي الرب المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له وعبادته هي الحق وعبادة غيره باطلة وأنه يحيى الموتى كما ابتدأ الخلق وكما أحيا الأرض بعد موتها "وأنه على كل شيء قدير " كما أشهدكم من بديع قدرته وعظيم صنعته ما أشهدكم " وأن الساعة آتية لا ريب فيها " فلا وجه لاستبعادها " وأن الله يبعث من في القبور " فيجازيكم بأعمالكم حسنها وسيئها
-ومن فتح الباري: قال بن بطال غرض البخاري بإدخال هذا الحديث في أبواب الحيض تقوية مذهب من يقول إن الحامل لا تحيض ....
قلت وفي الاستدلال بالحديث المذكور على أنها لا تحيض نظر لأنه لا يلزم من كون ما يخرج من الحامل هو السقط الذي لم يصور إن لا يكون الدم الذي تراه المرأة التي يستمر حملها ليس بحيض وما ادعاه المخالف من أنه رشح من الولد أو من فضلة غذائه أو دم فساد لعلة فمحتاج إلى دليل وما ورد في ذلك من خبر أو أثر لا يثبت لأن هذا دم بصفات دم الحيض وفي زمن إمكانه فله حكم دم الحيض فمن ادعى خلافه فعليه البيان وأقوى حججهم إن استبراء الأمة اعتبر بالمحيض لتحقق براءة الرحم من الحمل فلو كانت الحامل تحيض لم تتم البراءه بالحيض
واستدل بن المنير على أنه ليس بدم حيض بان الملك موكل برحم الحامل والملائكة لا تدخل بيتا فيه قذر ولا يلائمها ذلك وأجيب بأنه لا يلزم من كون الملك موكلا به أن يكون حالا فيه ثم هو مشترك الإلزام لأن الدم كله قذر والله أعلم
-صحة إهلال الحائض
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/279)
- نداء الملك بالأمور الثلاثة ليس في دفعة واحدة بل بين كل حاله وحالة مدة تبين من حديث بن مسعود الآتي في كتاب القدر أنها أربعون يوما
-أن هناك ملكا وكل بالأرحام
-قال الشيخ العثيمين في شرحه للأربعين نووية: بيان تطور خلقة الإنسان في بطن أمه , وأنه أربعة أطوار.الأول: طور النطفة أربعون يوما ... والثاني: طور العلقة أربعون يوما ... والثالث: طور المضغة أربعون يوما ... والرابع: الطور الأخير بعد نفخ الروح فيه فالجنين يتطور في بطن أمه إلى هذه الأطوار.
-وقال: أن أحوال الإنسان تكتب عليه وهو في بطن أمه .. رزقه .. عمله .. أجله .. شقي أم سعيد , ومنها بيان حكمة الله عزوجل وأن كل شيء عنده بأجل مقدر وبكتاب لا يتقدم ولا يتأخر.
-وقال: أن الإنسان يجب أن يكون على خوف ورهبة , لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر " إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها "
-هذا حديث عظيم في القدر والله الحكيم يخلق ما يشاء ويقدر
-من النساء تتمنى أن لو خلقت ذكرا، و من الرجال يتمنى أن لو خلق أنثى، إعتراضا على حكمة الله، وتجرى الحين عمليات لتغيير الجنس ولا حول ولاقوة إلا بالله، إعتراضا لمشيئة الله وحكمته، فالله يعلم أن في خلق كل إنسان لجنسه هو الأنسب له
-والكثير من الناس، وخاصة النساء تتذمرن من خلقتهن، فالطويلة تتذمر وتقول ليتني كنت أقصر قليلا، والقصيرة تتذمر وتقول ليتني كنت طويلة، والسمراء ليتني كنت بيضاء ومعظمهم يعرضن أنفسهن للسرطان باستخدامهم لمواد التبييض، والبيضاء ليتني كنت حنطية، على الموضة وتعمل المواد اللي تسمر، وعمليات التجميل حدث ولا حرج، هذه أنفي طويل، وتلك أنفي قصير، وهذه فمها صغير، وتلك فمها كبير و .... لو أسترسل في الكتابة ما راح أوقف، وهذا كله مناف للرضى بقدر الله، ثم إن خلق الله كله حسن، كله حسن بلا استثناء، ثم نحن لم نخلق لهذا خلقنا لأمر عظيم، ولا ندري مصيرنا غدا أيكون في جنة الخلد، أم نكون مع أغلبية النساء، فأكثر أهل النار هن النساء ولا حول ولا قوة إلا بالله
لو كانت قصيرة، والسمراء قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة فإذا أراد أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى شقي أم سعيد فما الرزق والأجل فيكتب في بطن أمه
-السعادة والشقاء ... كلنا نحب أن نسعد، ومفهوم السعادة يختلف من إنسان لآخر كما يختلف مفهوم الشقاء من إنسان لآخر
فمن الناس من يرى السعادة في المال
ومنهم من يرى السعادة في الجاه
ومنهم من يرى السعادة في راحة باله
ومنهم من يرى السعادة في الأطفال الخ .....
ويرى الإنسان نفسه أنه شقي لأنه فقير، وذاك لأنه ذميم، وآخر لأنه مريض، وآخر لأن ليس له زوجة، وآخر لأن لو زوج تنكد عليه، وآخر لأنه بدون ذرية، وآخر لأن ولا واحد يحبه الخ ......
والسعيد هو الذي سيدخل الجنة ويسعى لها في هذه الدنيا الفانية ... يعبد الله ويتقيه، يحب الخير للناس، سهل هين، سليم القلب لا يحمل غلا ولا حقدا
والشقي هو الذي سيدخل النار ويسعى لها في هذه الدنيا
اللهم نسألك الجنة ونستجيرك من النار
-والملك يكتب هل الإنسان سعيد أم شقي في بطن أمه، كما يكتب الرزق والأجل
-الله يقدر الأرزاق، فهو الرزاق ... والإنسان يسعى في هذه الدنيا ولا يأخذ إلا ماقدر له
-والموت حق علينا كلنا، ولا ندري متى ولا أين ولا كيف نموت، والموت هو هاذم اللذات ومفرق الجماعات، وطلبنا أن نكثر من تذكر الموت كي لا نركن لهذه الدنيا، ونستزيد من العمل، نعلم عن الموت أن له سكرات، نسأل الله الثبات وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[17 - 02 - 07, 06:55 ص]ـ
روى البخاري في صحيحه ج1/ص121/كتاب الحيض
8 باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة
313 حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه ومن أهل بحج فليتم حجه قالت فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة ففعلت ذلك حتى قضيت حجي فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-من عمدة القاري: قال ابن بطال:فيه أن الحائض تهل بالحج والعمرة وتبقى على إحرامها وتفعل ما يفعل الحاج كله غير الطواف فإذا طهرت اغتسلت وطافت وأكملت حجها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقض شعرها وتمتشط وهي حائض ليس للوجوب وإنما ذلك لإهلالها بالحج لأن من سنة الحائض والنفساء أن يغتسلا له والله تعالى أعلم
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/280)
ـ[أم الليث]ــــــــ[17 - 02 - 07, 06:56 ص]ـ
روى البخاري في صحيحه ج1/ص121/ كتاب الحيض
9 باب إقبال المحيض وإدباره
وكن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فقالت ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن
314 حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-من الفتح:ابنة زيد بن ثابت:وقعت مبهمة ..... وقد ذكروا لزيد بن ثابت من البنات حسنة وعمرة وأم كلثوم وغيرهن ولم أر لواحدة منهن رواية إلا لام كلثوم وكانت زوج سالم بن عبد الله بن عمر فكأنها هي المبهمة هنا ...
-وأما عمة عبد الله بن أبي بكر فقال بن الحذاء هي عمرة بنت حزم عمة جد عبد الله بن أبي بكر وقيل لها عمته مجازا قلت لكنها صحابية قديمة روى عنها جابر بن عبد الله الصحابي ففي روايتها عن بنت زيد بن ثابت بعد فإن كانت ثابتة فرواية عبد الله عنها منقطعة لأنه لم يدركها ويحتمل أن تكون المرادة عمته الحقيقية وهي أم عمرو أو أم كلثوم والله أعلم
-اتفق العلماء على أن إقبال المحيض يعرف بالدفعة من الدم في وقت إمكان الحيض واختلفوا في إدباره فقيل يعرف بالجفوف وهو أن يخرج ما يحتشى به جافا وقيل بالقصة البيضاء واليه ميل المصنف
-التنكيرفي نساء للتنويع أي كان ذلك من نوع من النساء لا من كلهن
وهذا الأثر قد رواه مالك في الموطأ عن علقمة بن أبي علقمة المدني عن أمه واسمها مرجانة مولاة عائشة قالت كان النساء
-الدِرَجَة جمع دُرْج هو ما تحتشى به المرأة من قطنة وغيرها لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء أم لا
-الكُرْسُف هو القطن، فيه الصفرة زاد مالك من دم الحيضة
-حرص النساء الصحابيات على التأكد من الطهر
-أن بعضهن كن يبعثن بالكرسف فيه الصفرة لعائشة رضي الله عنها، لترى هل طهرن أم لا
-القَصَّة بيضاء، القصة هي النورة، أي حتى تخرج القطنة بيضاء نقية لا يخالطها صفرة
-فيه دلالة على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض
-وفيه إن القصة البيضاء علامة لانتهاء الحيض ويتبين بها ابتداء الطهر ... والقصة هي ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض
-انه علينا أن لا نستعجل الطهر حتى نرى القصة البيضاء، أو الجفاف لبعض النساء
فهناك من النساء من لا ترى الماء الأبيض، إنما طهرها يكون بالجفوف، فتخرج القطنة جافة
-قوله يدعون أي يطلبن وفي رواية الكشميهني يدعين وقد تقدم مثلها في باب تقضي الحائض المناسك كلها وقال صاحب القاموس دعيت لغة في دعوت ولم ينبه على ذلك صاحب المشارق ولا المطالع
-قول ابنة زيد بن ثابت ما كان النساء يصنعن هذا: أي نساء الصحابة وإنما عابت عليهن لأن ذلك يقتضي الحرج والتنطع وهو مذموم قاله بن بطال وغيره ويحتمل أن يكون العيب لكون الليل لا يتبين به البياض الخالص من غيره فيحسبن إنهن طهرن وليس كذلك فيصلين قبل الطهر
-إذا أقبلت الحيضة تدع المرأة الصلاة، وإذا أدبرت الحيضة تغتسل، وهذا الحكم حتى للمستحاضة
-المستحاضة لا ترى القصة البيضاء، فالدم عندها مستمر، إنما تميز بين الدمين، وإن لم يقدر التمييز فتقدر أياما للحيض
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[17 - 02 - 07, 06:57 ص]ـ
روى البخاري في صحيحه ج1/ص122/كتاب الحيض
0 باب لا تقضي الحائض الصلاة وقال جابر وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة
315 حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت فقالت أحرورية أنت كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به أو قالت فلا نفعله
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-معاذة: هي بنت عبد الله امرأة صلة بن أشيم رحمها الله، ثقة فقيهة من التابعين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/281)
-قال الشيخ العثيمين في شرحه لعمدة الأحكام:كانت معاذة العدوية رحمها اله من الفقيهات من نساء التابعين، فأحبت أن تعرف الحكمة من كون الحائض وهي تترك الصلاة والصيام ثم تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، وهي أوكد منه، فسألت أم المؤمنين عائشة عن ذلك ولما كان رأي الخوارج الخاطئ قد ظهر، سألتها عائشة منكرة عليها محذرة لها أحرورية أنت؟ فبينت معاذة أنها ليست من الخوارج ولكنها تسأل سؤال مسترشد، فأجابتها عائشة بما يقنع به كل مؤمن، وهو أن ذلك مقتضى السنة حيث كان الحيض يصيب النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيأمرهن بقضاء الصوم ولا يأمرهن بقضاء الصلاة، ولولا أن ثمة حكمة تقضي بالفرق بينهما: ما فرقت السنة بينهما، وقد ذكر أهل العلم من الحكمة في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة: أن الصلاة تتكرر كل يوم والحيض يتكرر كل شهر غالبا، فالإلزام بقضائها مشقة كما أن التعبد بأدائها بعد الحيض غني عن التعبد بقضائها، ومصلحة التعبد بها لا تفوت بترك قضائها والصوم بخلاف ذلك
-وقال: الحرورية: نسبة إلى حروراء قرية في العراق قرب الكوفة، نزلت فيها أول فرقة خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فنسب الخوارج إليها، وكان من تشددهم في الدين ورأيهم الخاطئ تقضي الصلاة كالصوم
-قال الشيخ البسام في شرحه لعمدة الأحكام "فكأنها تقول كفى بامتثال أوامر الشارع والوقوف عند حدوده
-وقال: كون الحائض لا تقضي الصلاة لأجل المشقة، من الأدلة التي تقرر القاعدة الإسلامية العامة وهي "إن المشقة تجلب التيسير"
-قال ابن حجر:قال بن دقيق العيد اكتفاء عائشة في الاستدلال على إسقاط القضاء بكونها لم تؤمر به يحتمل وجهين أحدهما أنها أخذت إسقاط القضاء من إسقاط الأداء فيتمسك به حتى يوجد المعارض وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم ثانيهما قال وهو أقرب أن الحاجة داعيه إلى بيان هذا الحكم لتكرر الحيض منهن عنده صلى الله عليه وسلم وحيث لم يبين دل على عدم الوجوب لا سيما وقد اقترن بذلك الأمر بقضاء الصوم كما في رواية عاصم عن معاذة عند مسلم
-قول معاذة أتَجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت أي أتقضي
-حرص النساء سلفنا الصالح على البحث في معرفة حكمة التشريع، وحبهن للاستزادة من العلم
-أجمع أهل العلم على أن الحائض لا تقضي الصلاة
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[05 - 05 - 07, 02:47 ص]ـ
1 باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها
316 حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة قالت حضت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفست قلت نعم فدعاني فأدخلني معه في الخميلة قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-فيه تعلم البنات من أمهاتهن العلم
-فيه تحديث أم سلمة ما كان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم لابنتها، وأن هذا مما لا يستحيى منه، فالقصد منه تعليم الأحكام الشرعية
-فيه جواز النوم مع الحائض وهي في ثيابها
-يجوز للرجل تقبيل زوجته وهو صائم
-يجوز للرجل الإغتسال مع زوجته
-حسن معاشرة الزوجات
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[05 - 05 - 07, 02:51 ص]ـ
روى البخاري في صحيحه ج1/ص122/كتاب الحيض
2 باب من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر
317 حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال أنفست فقلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-فيه اتخاذ ثيابا للحيض سوى ثياب الطهر
-ومر معنا من الفوائد الكثيرة سابقا فلتراجع
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[05 - 05 - 07, 02:53 ص]ـ
روى البخاري في صحيحه ج1/ص123/كتاب الحيض
3 باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/282)
318 حدثنا محمد هو بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة وكانت أختي معه في ست قالت كنا نداوي الكلمى ونقوم على المرضى فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين فلما قدمت أم عطية سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت بأبي نعم وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي سمعته يقول يخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى قالت حفصة فقلت آلحيض فقالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-حفصة: هي الفقيهة حفصة بنت سيرين أم هذيل الأنصارية، من الطبقة الوسطى من التابعين
-أم عطية: هي الصحابية نسيبة بنت كعب الأنصارية
-قال ابن حجر:العواتق جمع عاتق وهي من بلغت الحلم أو قاربت أو استحقت التزويج أو هي الكريمة على أهلها أو التي عتقت عن الامتهان في الخروج للخدمة وكأنهم كانوا يمنعون العواتق من الخروج لما حدث بعد العصر الأول من الفساد ولم تلاحظ الصحابة ذلك بل رأت استمرار الحكم على ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
-ومن عمدة القاري: قصر بني خلف هو مكان بالبصرة منسوب إلى خلف جد طلحة ابن عبد الله بن خلف الخزاعي المعروف بطلحة الطلحات
-جواز النقل عمن لا يعرف اسمه من الصحابة خاصة وغيرهم إذا بين مسكنه ودل عليه
-حضرت أختها ست غزوات، فيه أن النساء كن يخرجن للغزوات
-فيه قبول خبر المرأة
-فيه بيان فائدة خروج النساء الغزوات وهو لمداواة الكلمى، أي الجرحى، والقيام على المرضى
-فيه غزو النساء ومداواتهن للجرحى وإن كانوا غير ذوي محارم منهن
-فيه جواز تمريض النساء الرجال لكن بشروط، وأهمها أن تؤمن الفتنة، فالصحابيات كن يخرجن مع محارمهن، وكن غير متبرجات بزينة، والتمريض كان في الغزوات، فكان هم الصحابة الأكبر الشهادة ونصرة الدين
-في قولها كنا نداوي جواز نقل الأعمال التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان عليه الصلاة والسلام لم يخبر بشيء من ذلك
-سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟
بأس: أي حرج وإثم
-أجابها النبي صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين
من العلماء يقول بوجوب حضور النساء لصلاة العيد لتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم الحضور وهناك من يرى بالاستحباب بحكم أن صلاة الجمعة واجبة على الرجل وهي أوكد من صلاة العيد -ومن عمدة القاري: بعضهم استدلوا بهذا على وجوب صلاة العيدين وقال القرطبي لا يستدل بذلك على الوجوب لأن هذا إنما توجه لمن ليس بمكلف بالصلاة بالاتفاق وإنما المقصود التدرب على الصلاة والمشاركة في الخير وإظهار جمال الإسلام وقال القشيري لأن أهل الإسلام كانوا إذ ذاك قليلين
-فيه قوله صلى الله عليه وسلم لتلبسها صاحبتها من جلبابها، قال ابن حجر: قيل المراد به الجنس أي تعيرها من ثيابها ما لا تحتاج إليه وقيل المراد تشركها معها في لبس الثوب الذي عليها وهذا ينبني على تفسير الجلباب وهو بكسر الجيم وسكون اللام وبموحدتين بينهما ألف قيل هو المقنعة أو الخمار أو اعرض منه وقيل الثوب الواسع يكون دون الرداء وقيل الإزار وقيل الملحفة وقيل الملاءة وقيل القميص
-فيه امتناع خروج المرأة بغير جلباب
-فيه جواز استعارة الثياب للخروج إلى الطاعات
-فيه جواز اشتمال المرأتين في ثوب واحد لضرورة الخروج إلى طاعة الله تعالى
-وليشهدن الخير أي وليحضرن مجالس الخير كسماع الحديث وعيادة المريض قوله ودعوة المسلمين كالاجتماع لصلاة الاستسقاء
-فيه أن الحائض لا تهجر ذكر الله ولا مواطن الخير كمجالس العلم والذكر سوى المساجد
وغير ذلك
-فيه أن النساء يشهدن مواطن الخير ومجالس العلم، مادامت الحائض لم تمنع فغيرهن أولى
-كانت أي أم عطية لا تذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بابي أي هو مفدى بأبي
-ذوات الخُدور جمع خِدر وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/283)
-وقال ابن بطال فيه جواز خروج النساء الطاهرات والحيض إلى العيدين وشهود الجماعات وتعتزل الحيض المصلى وليكن ممن يدعو أو يؤمن رجاء بركة المشهد الكريم
-فيه جواز السؤال بعد رواية العدل عن غيره تقوية لذلك
-قولها: فقلت "آلحيض" بهمزة الاستفهام كأنها تتعجب من إخبارها بشهود الحائض
-فيه جواز شهود الحائض عرفة
-فيه اعتزال الحيض المصلى
-قوله وكذا وكذا أي ومزدلفة ومنى وغيرهما
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[05 - 05 - 07, 02:54 ص]ـ
روى البخاري في صحيحه ج1/ص123/كتاب الحيض
4 باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض لقول الله تعالى:"ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " ويذكر عن علي وشريح إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثا في شهر صدقت وقال عطاء أقراؤها ما كانت وبه قال إبراهيم وقال عطاء الحيض يوم إلى خمس عشرة وقال معتمر عن أبيه سألت بن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام قال النساء أعلم بذلك
319 حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو أسامة قال سمعت هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-قال تعالى "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن" (البقرة 228)، أي يتربصن ثلاثة حيض على الأرجح
-روى الطبري بإسناد صحيح عن الزهري قال بلغنا أن المراد بما خلق الله في أرحامهن الحمل أو الحيض فلا يحل لهن أن يكتمن ذلك لتنقضي العده ولا يملك الزوج الرجعة إذا كانت له وروى أيضا بإسناد حسن عن بن عمر قال لا يحل لها أن كانت حائضا أن تكتم حيضها ولا إن كانت حاملا أن تكتم حملها وعن مجاهد لا تقول إني حائض وليست بحائض ولا لست بحائض وهي حائض وكذا في الحبل
-حرم على المطلقات كتمان الحمل والحيض
-كتمان الحمل موجب أن تلحقه بغير أبيه، ولا يعتبرنكاحها صحيحا إنما نكاحها باطل، وفيه الإصرار على الكبيرة العظيمة وهي الزنا
-وكتمان الحيض ان استعجلت فأخبرت به وهي كاذبة، وربما راجعها بعد انقضاء العدة، فيكون ذلك سفاحا لكونها أجنبية منه
-أن هناك من تحيض ثلاثة مرات في الشهر نسأل الله السلامة والمعافاة، روى الدارمي عن الشعبي قال جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها فقالت حضت في شهر ثلاث حيض فقال علي لشريح اقض بينهما قال يا أمير المؤمنين وأنت ها هنا قال اقض بينهما قال إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها وإلا فلا قال على قالون قال وقالون بلسان الروم أحسنت
-فيه الاتيان بالبينة ومن تشهد بذلك ليصدقوها
-من بطانة أهلها أي من خواص أهلها
-وقال عطاء أقراؤها ما كانت والإقراء جمع قرء بضم القاف وفتحها معناه إقراؤها في زمن العدة ما كانت قبل العدة أي لو ادعت في زمن الاعتداد أقراء معدودة في مدة معينة في شهر مثلا فإن كانت معتادة بما ادعتها فذاك وإن ادعت في العدة ما يخالف ما قبلها لم تقبل
-وبه قال إبراهيم أي بما قال عطاء
-قال عطاء الحيض يوم إلى خمس عشرة
-سئل ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام قال النساء أعلم بذلك
-ومناسبة الحديث للترجمة من قوله قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها فوكل ذلك إلى أمانتها ورده إلى عادتها وذلك يختلف باختلاف الأشخاص واختلف العلماء في أقل الحيض وأقل الطهر ونقل الداودي إنهم اتفقوا على أن أكثره خمسة عشر يوما وقال أبو حنيفة لا يجتمع أقل الطهر وأقل الحيض معا فأقل ما تنقضي به العدة عنده ستون يوما وقال صاحباه تنقضي في تسعة وثلاثين يوما بناء على أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأن أقل الطهر خمسة عشر يوما وأن المراد بالقرء الحيض وهو قول الثوري وقال الشافعي القرء الطهر وأقله خمسة عشر يوما وأقل الحيض يوم وليلة فتنقضي عنده في اثنين وثلاثين يوما ولحظتين وهو موافق لقصة على وشريح المتقدمة إذا حمل ذكر الشهر فيها على إلغاء الكسر ويدل عليه رواية هشيم عن إسماعيل فيها بلفظ حاضت في شهر أو خمسة وثلاثين يوما
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[05 - 05 - 07, 02:55 ص]ـ
روى البخاري في صحيحه ج1/ص124/كتاب الحيض
5 باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض
320 حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-قال ابن حجر: قوله باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض يشير بذلك إلى الجمع بين حديث عائشة المتقدم في قولها حتى ترين القصة البيضاء وبين حديث أم عطية المذكور في هذا الباب بان ذلك محمول على ما إذا رأت الصفرة أو الكدرة في أيام الحيض وأما في غيرها فعلى ما قالته أم عطية
-الكدرة والصفرة أي الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار
-قوله أي من الحيض
-"كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا "أي كنا لا نعد الكدرة والصفرة من الحيض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
-لأبي داود من طريق قتادة عن حفصة عن أم عطية "كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا" وهو موافق لما ترجم به البخاري والله أعلم
-من النساء من ترى بعد الطهر صفرة وكدرة، وتحتار في صلاتها وصيامها، والأصل أنه لا يعد من الحيض، فتصلي، وتصوم
-هناك من النساء من تتوسوس ولا تقتنع، خاصة في رمضان وحصل معي هذا كثيرا تأتي إحداهن فتسألني فأجيبها بما هو معروف، فتقول أصوم لأرفع الإثم، لكني غير مقتنعة وسأقضي هذا اليوم، فلتحذر هذه ومثيلاتها من هذا، لأنها خالفت قول النبي صلى الله عليه وسلم
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/284)
ـ[أم الليث]ــــــــ[07 - 05 - 07, 06:09 ص]ـ
روى البخاري في صحيحه ج1/ص124/كتاب الحيض
6 باب عرق الاستحاضة
321 حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني بن أبي ذئب عن بن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، تربت في حجر عائشة رضي الله عنها
-أم حبيبة هي بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين وهي مشهورة بكنيتها ولهما أخت أخرى اسمها حَمْنة وهي إحدى المستحاضات
-يحتمل أن يكون المراد بقولها سبع سنين بيان مدة استحاضتها مع قطع النظر هل كانت المدة كلها قبل السؤال أولا
-النبي صلى الله عليه وسلم لم أمرها أن تغتسل لكل صلاة ولكنه شيء فعلته هي، فأمره عليه الصلاة والسلام بالاغتسال مطلق فلا يدل على التكرار، وإلى هذا ذهب الجمهور قالوا لا يجب على المستحاضه الغسل لكل صلاة إلا المتحيرة لكن يجب عليها الوضوء،ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق عكرمة أن أم حبيبة استحيضت فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي فإذا رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت
-واستدل المهلبي بقوله لها هذا عرق على أنه لم يوجب عليها الغسل لكل صلاة لأن دم العرق لايوجب غسلا
-وقال الطحاوي: حديث أم حبيبة منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش أي لأن فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة لا الغسل، قال ابن حجر: والجمع بين الحديثين بحمل الأمر في حديث أم حبيبه على الندب أولى والله أعلم
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[07 - 05 - 07, 06:14 ص]ـ
روى البخاري في صحيحه ج1/ص124/كتاب الحيض
7 باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
322 حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكن فقالوا بلى قال فاخرجي
323 حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت وكان بن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر ثم سمعته يقول تنفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-عمرة بنت عبد الرحمن هي المذكورة في الإسناد الذي قبله
-صفية بنت حيي من بنات هارون أخي موسى عليهما الصلاة والسلام سباها النبي صلى الله عليه وسلم عام فتح خيبر ثم أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها
- قوله عليه الصلاة والسلام: لعلها تحسبنا: أي عن الخروج من مكة إلى المدينة حتى تطهر وتطوف بالبيت
-قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألم تكن طافت معكن: أي طافت طواف الإفاضة وهو طواف الركن لأنه يسمى طواف الإفاضة وطواف الركن وطواف الزيارة
-اخرجي: تخرج لأنها قد طافت طواف الركن ولم يبق عليها فرض
-ومن مجموع الفتاوى ج26/ص261"ورخص للحائض ان تنفر قبل الوداع وما سقط بالعذر علم انه ليس من أركان الحج الذي لابد منها"
-وقال النووي في شرح صحيح مسلم ففي الحديث دليل لسقوط طواف الوداع عن الحائض وأن طواف الإفاضة ركن لا بد منه وأنه لا يسقط عن الحائض ولا عن غيرها وأن الحائض تقيم له حتى تطهر فإن ذهبت إلى وطنها قبل طواف الإفاضة بقيت محرمة انتهى
-وفيه دليل أن الحائض لا تطوف بالبيت
-وفيه الرخصة للحائض أن تنفر (أي أن ترجع إلى وطنها) إذا حاضت
- ذكر البخاري هذين الأثرين عن ابن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم إيضاحا لمعنى الحديث السابق
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[07 - 05 - 07, 06:16 ص]ـ
روى البخاري في صحيحه ج1/ص125/كتاب الحيض
8 باب إذا رأت المستحاضة الطهر قال بن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم
324 حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-قال ابن حجر: قوله باب إذا رأت المستحاضه الطهر أي تميز لها دم العرق من دم الحيض فسمى زمن الاستحاضه طهرا لأنه كذلك بالنسبة إلى زمن الحيض ويحتمل أن يريد به انقطاع الدم والأول أوفق للسياق
- أقل الطهر ساعة عند ابن عباس
-أن المستحاضة تغتسل إذا رأت الطهر و تصلي
-أن زوجها يأتيها
-إذا جازت الصلاة فجواز الوطء أولى لأن أمر الصلاة أعظم من أمر الجماع
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/285)
ـ[أم الليث]ــــــــ[07 - 05 - 07, 06:18 ص]ـ
روى البخاري في صحيحه ج1/ص125/كتاب الحيض
9 باب الصلاة على النفساء وسنتها
325 حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا شبابة قال أخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن بن بريدة عن سمرة بن جندب أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-المرأة سماها مسلم، هي أم كعب الأنصارية
-ماتت في بطن أي ماتت بسبب في الولادة
-أن الإمام يقوم في الجنازة بحذاء وسط المرأة
-النفساء وإن كانت لا تصلي لها حكم غيرها من النساء في طهارة العين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وحكم النفساء والحائض واحد
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[07 - 05 - 07, 06:20 ص]ـ
روى البخاري في صحيحه ج1/ص125/كتاب الحيض
باب
326 حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة اسمه الوضاح من كتابه قال أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-المراد بالمسجد مكان سجوده والخُمْرة: قال الطبري هو مصلي صغير يعمل من سعف النخل سميت بذلك لسترها الوجه والكفين من حر الأرض وبردها فإن كانت كبيره سميت حصيرا وقال الخطابي هي السجادة يسجد عليها المصلي
-إن عين الحائض والنفساء طاهرة لأن ثوبه صلى الله عليه وسلم كان يصيبها إذا سجد وهي حائض ولا يضره ذلك
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[07 - 05 - 07, 06:21 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص127
بسم الله الرحمن الرحيم
7 كتاب التيمم قول الله تعالى:"فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه"
327 حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن الحضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-قال ابن حجر: التيمم في اللغة القصد وفي الشرع القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها وقال بن السكيت قوله فتيمموا صعيدا أي اقصدوا الصعيد ثم كثر استعمالهم حتى صار التيمم مسح الوجه واليدين بالتراب فعلى هذا هو مجاز لغوي وعلى الأول هو حقيقة شرعية
-قال الله تعالى:"فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه" (المائدة 6)
فيه ذكر منة الله تعالى على العباد، بمشروعية التيمم
-قال ابن:البيداء هي ذو الحليفة بالقرب من المدينة من طريق مكة قال وذات الجيش وراء ذي الحليفه
-فيه جواز السفر بالنساء
-فيه جواز اتخاذهن الحلي تجملا لأزواجهن
-فيه حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لنساءه
-فيه حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، فمن أجل عقد أقام عليه الصلاة والسلام هو والصحابة وليس معهم ماء
-وفيه إشارة إلى ترك إضاعة المال
-فيه شكوى المرأة إلى أبيها وإن كان لها زوج وكأنهم
-فيه جواز دخول الرجل على ابنته وإن كان زوجها عندها إذا علم رضاه بذلك
-فيه معاتبة أبو بكر رضي الله عنها لعائشة، وهكذا الآباء رحمهم الله في تأديبهم للبنات والأولاد فجزاهم الله خيرا
-فيه تأديب الرجل ابنته ولو كانت مزوجة كبيره خارجة عن بيته
-فيه نوم النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ عائشة رضي الله عنها
-فيه استحباب الصبر لمن ناله ما يوجب الحركة أو يحصل به تشويش لنائم
-فيه نزول آية التيمم، رحمة من الله بالعباد، فالحمد لله على نعمه
-فيه فضيلة عائشة رضي الله عنها وبركتها
-فيه أن العقد كان تحت بعيرها الذي كانت عليه، والله سبحانه يقدر الأسباب لينزل الأحكام
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/286)
ـ[أم الليث]ــــــــ[07 - 05 - 07, 06:28 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص128/كتاب التيمم
باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا
329 حدثنا زكرياء بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم فقال أسيد بن حضير لعائشة جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-فيه أن القلادة استعارتها من أسماء
-قال أسيد بن حضير لعائشة جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا
-فيه جواز تحدث الرجال للنساء إذا أمنت الفتنة
-يجوز مدحها بما فيها
-مراجعة فوائد الحديث السابق
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[09 - 05 - 07, 06:02 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص129/كتاب التيمم
3 باب المتيمم هل ينفخ فيهما
331 حدثنا آدم قال حدثنا شعبة حدثنا الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أصب الماء فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت فصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه
وقفات مع المرأة في هذا الحديث
-فيه أن الجنب إذا كان في سفر أو لم يكن معه ماء يتيمم
-فيه صفة التيمم، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[09 - 05 - 07, 06:04 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص129/كتاب التيمم
4 باب التيمم للوجه والكفين
333 حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أنه شهد عمر وقال له عمار كنا في سرية فأجنبنا وقال تفل فيهما
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-قال ابن حجر:فيه دليل على أن الواجب في التيمم هي الصفة المشروحة في هذا الحديث والزيادة على ذلك لو ثبتت بالأمر دلت على النسخ ولزم قبولها لكن إنما وردت بالفعل فتحمل على الأكمل وهذا هو الأظهر من حيث الدليل كما سيأتي قوله وضرب بكفيه الأرض
-التفل قال أهل اللغة هو دون البزق والنفث
-استدل بالنفخ على استحباب تخفيف التراب
-واستدل على سقوط استحباب التكرار في التيمم لأن التكرار يستلزم عدم التخفيف
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[09 - 05 - 07, 06:05 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص130/كتاب التيمم
5 باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء
وقال الحسن يجزئه التيمم ما لم يحدث وأم بن عباس وهو متيمم وقال يحيى بن سعيد لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها
337 حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء عن عمران قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها فما أيقظنا إلا حر الشمس وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء فنسي عوف ثم عمر بن الخطاب الرابع وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ لأنا لا ندري ما يحدث له في نومه فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جليدا فكبر ورفع صوته بالتكبير فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم قال لا ضير أو لا يضير ارتحلوا فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم قال أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك ثم سار النبي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/287)
صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف ودعا عليا فقال اذهبا فابتغيا الماء فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها فقالا لها أين الماء قالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا خلوف قالا لها انطلقي إذا قالت إلى أين قالا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الذي يقال له الصابئ قالا هو الذي تعنين فانطلقي فجاءا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث قال فاستنزلوها عن بعيرها ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو سطيحتين وأوكأ أفواههما وأطلق العزالي ونودي في الناس اسقوا واستقوا فسقى من شاء واستقى من شاء وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء قال اذهب فأفرغه عليك وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها وأيم الله لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها قال لها تعلمين ما رزئنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي أسقانا فأتت أهلها وقد احتبست عنهم قالوا ما حبسك يا فلانة قالت العجب لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ ففعل كذا وكذا فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء تعني السماء والأرض أو إنه لرسول الله حقا فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا فهل لكم في الإسلام فأطاعوها فدخلوا في الإسلام
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-قال ابن حجر: اختلف العلماء هل كان ذلك مرة أو أكثر أعنى نومهم عن صلاة الصبح
-مشروعية تيمم الجنب
-فيه الجري على العادة في طلب الماء وغيره دون الوقوف عند خرقها وأن التسبب في ذلك غير قادح في التوكل
- المزادة بفتح الميم والزاي قربة كبيره يزاد فيها جلد من غيرها وتسمى أيضا السطيحة
-فيه حسن معاملة المرأة ولو كانت مشركة، فالمرأة سمت النبي صلى الله عليه وسلم بالصابئ (والصابئ من صبأ صبوءا أي خرج من دين إلى دين)، ولم يعنفها الصحابة، ولم يسبوها إنما اكتفوا بقولهم: هو الذي تعنين
-فيه جواز الخلوة بالاجنبيه في مثل هذه الحالة عند أمن الفتنه
-فاستنزلوها عن بعيرها قال بعض الشراح المتقدمين إنما أخذوها واستجازوا أخذ مائها لأنها كانت كافرة حربية وعلى تقدير أن يكون لها عهد فضرورة العطش تبيح للمسلم الماء المملوك لغيره على عوض وإلا فنفس الشارع تفدى بكل شيء على سبيل الوجوب
-قوله ففرغ وللكشميهني فأفرغ فيه من أفواه المزادتين زاد الطبراني والبيهقي من هذا الوجه فتمضمض في الماء وأعاده في أفواه المزادتين وبهذه الزيادة تتضح الحكمة في ربط الأفواه بعد فتحها وإطلاق الأفواه هنا ... إذ ليس لكل مزادة سوى فم واحد وعرف منها إن البركة إنما حصلت بمشاركة ريقه الطاهر المبارك للماء
-فيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابة رأو أن ما بقي فيها من الماء أكثر مما كان اولا
-فيه حسن معاملتها ومكافأتها
-فيه جواز الأخذ للمحتاج برضا المطلوب منه أو بغير رضاه إن تعين
-وفيه جواز المعاطاة في مثل هذا من الهبات والإباحات من غير لفظ من المعطى والآخذ
-جواز استعمال أواني المشركين ما لم يتيقن فيها النجاسة
-وفيه إشارة إلى أن الذي أعطاها ليس على سبيل العوض عن مائها بل على سبيل التكرم والتفضل
- مراعاة الصحبة اليسيرة: قالت المرأة يوما لقومها ما أرى هؤلاء القوم يدعونكم عمدا والمعنى: الذي اعتقده أن هؤلاء يتركونكم عمدا لا غفلة ولا نسيانا بل مراعاة لما سبق بيني وبينهم وهذه الغاية في مراعاة الصحبة اليسيرة وكأن هذا القول سببا لرغبتهم في الإسلام
-فيه حسن الإسلام وروعته، فالمسلمون صاروا يراعون قومها على سبيل الاستئلاف لهم حتى كان ذلك سببا لاسلامهم
-فيه فضل المرأة في إسلام قومها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/288)
-فعلى المرأة أن تكون داعية في أهلها، في قومها، في مجتمعها، في محيطها، فالدعوة إلى الله من أهم المهام، ويجب على المسلمة أن لا تغفل عن هذا أبدا، وعليها أن تكرس كل شيء في سبيل الدعوة إلى الله
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[09 - 05 - 07, 06:06 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص132/كتاب التيمم
6 باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم
ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا:"ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما" فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف
338 حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد هو غندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل قال قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود إذا لم يجد الماء لا يصلي قال عبد الله لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا يعني تيمم وصلى قال قلت فأين قول عمار لعمر قال إني لم أر عمر قنع بقول عمار
339 حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال كنت عند عبد الله وأبي موسى فقال له أبو موسى أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء فقال أبو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك قال ألم تر عمر لم يقنع بذلك فقال أبو موسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية فما درى عبد الله ما يقول فقال إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم فقلت لشقيق فإنما كره عبد الله لهذا قال نعم
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-فيه الكثير من النساء سامحهن الله يأخرن الصلاة بسبب الجنابة، خاصة أيام البرد القارص، خاصة صلاة الفجر، ولا يتيممن، وبالعكس هناك من النساء من يتيممن لأدنى شيء، فليتقين الله ...
- إذا خافت الجنب على نفسها المرض أو الموت أو خافت العطش تيممت
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[09 - 05 - 07, 06:07 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص133/كتاب التيمم
7 باب التيمم ضربة
340 حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري فقال له أبو موسى لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم ويصلي فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة:"فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا " فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد قلت وإنما كرهتم هذا لذا قال نعم فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بها وجهه فقال عبد الله أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار وزاد يعلى عن الأعمش عن شقيق كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعكت بالصعيد فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال إنما كان يكفيك هكذا ومسح وجهه وكفيه واحدة
341 حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن أبي رجاء قال حدثنا عمران بن حصين الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-أن التيمم ضربة واحدة
-أن الجنب إذا ما وجدت ماء تتيمم
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[09 - 05 - 07, 06:07 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص135 كتاب الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم
باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء
343 حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-قال ابن حجر:عن عائشة قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين كررت لفظ ركعتين لتفيد عموم التثنية لكل صلاة زاد بن إسحاق قال حدثني صالح بن كيسان بهذا الإسناد الا المغرب فإنها كانت ثلاثا أخرجه أحمد من طريقه
-وللمصنف في كتاب الهجرة من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا .... والذي يظهر أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم زيدت بعد الهجرة عقب الهجرة إلا الصبح
-والقصر في السفر رخصة لقوله سبحانه وتعالى:"فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة" ولقوله صلى الله عليه وسلم:" صدقة تصدق الله بها عليكم"
-فيه فقه عائشة رضي الله عنها، وبثها للعلم،وهكذا ينبغي على النساء أن يتعلمن وأن يدعون إلى الخير
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/289)
ـ[أم الليث]ــــــــ[09 - 05 - 07, 06:08 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص139 /كتاب الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم
أبواب الصلاة في الثياب
باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى:"خذوا زينتكم عند كل مسجد" ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد
ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره ولو بشوكة في إسناده نظر ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير أذى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان
344 حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أم عطية قالت أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها وقال عبد الله بن رجاء حدثنا عمران حدثنا محمد بن سيرين حدثتنا أم عطية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-قال ابن حجر في الفتح: قوله باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى:"خذوا زينتكم عند كل مسجد " يشير بذلك إلى ما أخرجه مسلم من حديث بن عباس قال كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة الحديث وفيه فنزلت:""خذوا زينتكم" ... ونقل بن حزم الاتفاق على إن المراد ستر العورة
-دلالة الحديث على الترجمة من جهة تأكيد الأمر باللبس حتى بالعارية للخروج إلى صلاة العيد فيكون ذلك للفريضة أولى
-وقد مر معنا الحديث من قبل للفائدة تراجع فوائده
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[11 - 05 - 07, 03:47 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص140
3 باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به
قال الزهري في حديثه الملتحف المتوشح وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه وهو الاشتمال على منكبيه قال قالت أم هانئ التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه
348 حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه
349 حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه
350 حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره قالت فسلمت عليه فقال من هذه فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب فقال مرحبا بأم هانئ فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم بن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان بن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ قالت أم هانئ وذاك ضحى
وقفات مع المرأة في هذه الأحاديث:
- أم هانى ء بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمية المكية،أخت علي وجعفر،اسمها فاختة وقيل هند، أسلمت يوم الفتح
دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزلها يوم الفتح فصلى عندها ثمان ركعات ضحى
كانت تحت هبيرة بن عمرو بن عائذ المخزومي فهرب يوم الفتح إلى نجران أولدها عمرو بن هبيرة وجعدة وهانئا ويوسف
عاشت أم هانى ء إلى بعد سنة خمسين
-في الحديثين الأولين عن عمر بن أبي سلمة، حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أمه أم سلمة
-فيه نسبة البيوت للنساء
-وفي الحديث الثالث فيه اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم وابنته فاطمة رضي الله عنها تستره -ذهاب أم هانئ إلى النبي صلى الله ضحى، والإذن لها بالدخول وهو يغتسل، وترحيب النبي صلى الله عليه وسلم بها
-فيه إجارة أم هانئ لابن زوجها هبيرة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، فيه فضل أم هانئ، وجواز إجارة النساء
-فيه جواز الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به
-قال بن بطال فائدة الالتحاف المذكور أن لا ينظر المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع ولئلا يسقط الثوب عند الركوع والسجود
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[11 - 05 - 07, 03:48 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص142
5 باب إذا كان الثوب ضيقا
355 حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-وفي رواية أبي داود عن الثوري عاقدي أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر، قال ابن حجر: ويؤخذ منه أن الثوب إذا أمكن الالتحاف به كان أولى من الائتزار لأنه أبلغ في التستر
-كانت النساء يصلين خلف الرجال ... ونهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن رفع رؤوسهن حتى يستوي الرجال جلوسا ذلك لئلا يلمحن عند رفع رؤوسهن من السجود شيئا من عورات الرجال بسبب ذلك عند نهوضهم
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/290)
ـ[أم الليث]ــــــــ[11 - 05 - 07, 03:51 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص146
2 باب في كم تصلي المرأة من الثياب وقال عكرمة لو وارت جسدها في ثوب لأجزته
365 حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-قال ابن حجر في الفتح: قال بن المنذر بعد أن حكى عن الجمهور أن الواجب على المرأة أن تصلي في درع وخمار المراد بذلك تغطية بدنها ورأسها فلو كان الثوب واسعا فغطت رأسها بفضله جاز قال وما رويناه عن عطاء أنه قال تصلي في درع وخمار وإزار وعن بن سيرين مثله وزاد وملحفة فإني أظنه محمولا على الاستحباب
-التلفع: قال الأصمعي أن تشتمل بالثوب حتى تجلل به جسدك وفي شرح الموطأ لابن حبيب التلفع لا يكون الا بتغطية الرأس والتلفف يكون بتغطية الرأس وكشفه
-والمروط جمع مِرط كساء من خز أو صوف أو غيره
-قوله ما يعرفهن أحد زاد في المواقيت من الغلس وهو يعين أحد الاحتمالين هل عدم المعرفة بهن لبقاء الظلمة أو لمبالغتهن في التغطية
-القلب يحزن لحال المسلمات في هذا العصر، فنحن في غربة شديدة، ترى معظم النساء يخرجن كأنهن ذاهبات للعرس، لابسات عبايات كأنها فساتين أفراح، وهناك من النساء من لا تلبس عباءة أصلا يلبسن بناطيل ويصلين بذاك اللباس، والمصيبة يأتين لبيت الله الحرام هكذا .... أسأل الله العظيم القادر على كل شيء أن يصلح هذه الأمة
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[13 - 05 - 07, 05:50 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص146
3 باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
366 حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا بن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-فيه صلاة الزوج في بيت زوجاته
-الخميصة: كساء مربع له علمان
-والاَنْبِجانية: كساء غليظ لا علم
-أبو جهم هو عبيد الله ويقال عامر بن حذيفة القرشي العدوي صحابي مشهور وإنما خصه صلى الله عليه وسلم بإرسال الخميصة لأنه كان أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مالك في الموطأ من طريق أخرى عن عائشة ... قال بن بطال إنما طلب منه ثوبا غيرها ليعلمه أنه لم يرد عليه هديته استخفافا به قال وفيه أن الواهب إذا ردت عليه عطيته من غير أن يكون هو الراجع فيها فله أن يقبلها من غير كراهة
-ويستنبط منه كراهية كل ما يشغل عن الصلاة من الأصباغ والنقوش ونحوها
-قال الطيبي فيه إيذان بأن للصور والأشياء الظاهرة تأثيرا في القلوب الطاهرة والنفوس الزكية يعني فضلا عمن دونها
-فلتحرص المرأة على صلاتها ولا تلبس لباسا يفتنها ويلهيها في الصلاة، وانتشر في الآونة الأخيرة لباس صلاة فيه نقوش وزهور وألوان، تلبسه المرأة عند امتثالها بين يدي ربها، فلتحذر أختي منه، أنا لا أحرمه لأني لا أعرف أحدا من أهل العلم تكلم فيه، لكني لا أحب الصلاة فيه
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[13 - 05 - 07, 05:50 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص147
4 باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك
367 حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-الثوب المصلب:أي فيه صلبان منسوجة أو منقوشة، أو تصاوير أي في ثوب ذي تصاوير
-قِرام: ستر رقيق من صوف ذو ألوان
-فيه حب النساء الطبيعي لتزيين بيوتهن
-أمره صلى الله عليه وسلم عائشة أن تزيل القرام لأن فيه تصاوير
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/291)
-دل الحديث على إن الصلاة لا تفسد بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقطعها ولم يعدها
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[13 - 05 - 07, 05:51 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص148
7 باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
قال أبو عبد الله ولم ير الحسن بأسا أن يصلي على الجمد والقناطر وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام وصلى بن عمر على الثلج
370 حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سألوا سهل بن سعد من أي شيء المنبر فقال ما بقي بالناس أعلم مني هو من أثل الغابة عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع فاستقبل القبلة كبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه ثم رجع القهقري فسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقري حتى سجد بالأرض فهذا شأنه قال أبو عبد الله قال علي بن عبد الله سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث قال فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث قال فقلت إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه قال لا
371 حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه وآلى من نسائه شهرا فجلس في مشربة له درجتها من جذوع فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإن صلى قائما فصلوا قياما ونزل لتسع وعشرين فقالوا يا رسول الله إنك آليت شهرا فقال إن الشهر تسع وعشرون
وقفات مع المرأة في هذه الأحاديث:
-فبي الحديث الأول فيه امتلاك النساء الموالي، واختلف في اسم النجار المذكور وأقربها ما رواه أبو سعيد في شرف المصطفى من طريق بن لهيعة عن عمارة بن غزية عن عباس بن سهل عن أبيه قال كان بالمدينة نجار واحد يقال له ميمون فذكر قصة المنبر وأما المرأة فلا يعرف اسمها لكنها أنصارية
-في الحديث الثاني آلى النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، خير النساء أغضبن خير خلق الله، فالمرأة ناقصة عقل، ولا يرجى منها الكمال، فلا ينتظر الزوج من زوجته أن لا تخطئ ولا تذنب، ويداريها ليعش بها، فإنما المرأة مخلوقة من ضلع أعوج
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[13 - 05 - 07, 05:52 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص149
8 باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد
372 حدثنا مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد قالت وكان يصلي على الخمرة
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-فيه فضل أمهات المؤمنين في نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والأحكام الشرعية
-عين الحائض طاهرة و ملاقاة بدن الطاهر وثيابه لا تفسد الصلاة ولو كان متلبسا بنجاسة حكمية
-وفيه أن محاذاة المرأة لا تفسد الصلاة
-فيه جواز الصلاة على الخمرة
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[13 - 05 - 07, 05:53 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص149
9 باب الصلاة على الحصير وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائما وقال الحسن قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها وإلا فقاعدا
373 حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصل لكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-مليكة: تصغير ملكة، مليكة بنت مالك بن عدي جدة أنس والدة أمة أم سليم
-وأم سليم: هي أم أنس بن مالك، تزوجها مالك بن النضر فولدت له أنس بن مالك ثم خلف عليها أبو طلحة فولدت له عبد الله وأبا
-فيه دعوة مليكة للنبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، وإجابته صلى الله عليه وسلم
للدعوة
-فيه إجابة الدعوة ولو لم تكن عرسا ولو كان الداعي امرأة
-فيه صلاة النافلة جماعة في البيوت وكأنه صلى الله عليه وسلم أراد تعليمهم أفعال الصلاة بالمشاهدة لأجل المرأة فإنها قد يخفى عليها بعض التفاصيل لبعدها عن الامام
-فيه قيام الصبي مع الرجل صفا وتأخير النساء عن صفوف الرجال وقيام المرأة صفا وحدها إذا لم يكن معها امرأة غيرها
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/292)
ـ[طويلبة علم]ــــــــ[15 - 05 - 07, 01:02 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا أم الليث
وبارك الله في علمك وعملك
ـ[أم الليث]ــــــــ[15 - 05 - 07, 05:56 ص]ـ
آمين ...... وإياك يا أختي الكريمة
ـ[أم الليث]ــــــــ[15 - 05 - 07, 06:07 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص150
0 باب الصلاة على الخمرة
374 حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-فيه جواز الصلاة على الخمرة
-فيه حرص النساء لنقل العلم النافع
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[15 - 05 - 07, 06:09 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص150
1 باب الصلاة على الفراش وصلى أنس على فراشه وقال أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه
375 حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح
376 حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة
377 حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه
وقفات مع المرأة في هذه الأحاديث:
-روت عائشة رضي الله عنها هذه الأحاديث
-كانت عائشة رضي الله عنها تنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاها في قبلته أي في مكان سجوده
-استدل بقولها غمزني على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء وتعقب باحتمال الحائل أو بالخصوصية -وفيه أن المرأة لا تقطع الصلاة إذا اتخذت كسترة
-وقولها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح كأنها أرادت به الاعتذار عن نومها على تلك الصفة قال بن بطال وفيه إشعار بأنهم صاروا بعد ذلك يستصبحون
-صرحت رضي الله عنها في الحديث الذي يليه بأن نومها كان على الفراش
-كانت رضي الله عنها معترضة اعتراضا كاعتراض الجنازة والمراد أنها تكون نائمة بين يديه من جهة يمينه إلى جهة شماله كما تكون الجنازة بين يدي المصلي عليها
-بساطة عيش النبي صلى الله عليه وسلم ونسائه رضي الله عنهن
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[15 - 05 - 07, 06:11 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص154
3 باب قول الله تعالى:" واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى"
387 حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سألنا بن عمر عن رجل طاف بالبيت العمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وسألنا جابر بن عبد الله فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-قال ابن حجر في الفتح: قوله أيأتي امرأته أي هل حل من إحرامه حتى يجوز له الجماع وغيره من محرمات الإحرام وخص إتيان المرأة بالذكر لأنه أعظم المحرمات في الإحرام وأجابهم بن عمر بالإشارة إلى وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في أمر المناسك لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وأجابهم جابر بصريح النهي وعليه أكثر الفقهاء
-وذكر أهل العلم أن من جامع زوجته ولم يتحلل عليه دم
-على المرأة خاصة أن تتعلم الأحكام الخاصة بالعمرة والحج قبل أدائهما، كي لا تقع في المحظورات، من أغرب ما سمعت امرأة في الخمسينيات من عمرها، لم تطف بالبيت، ولم تصل خلف المقام، بس سعت وقصت من شعرها، وتحسب أنها اعتمرت وأنهت عمرتها
والمخالفات التي تقع خاصة من النساء لا تحصر،فمن الجميل لو أننا نهدي مطوية فيها صفة العمرة والحج لمن يريد الحج والعمرة، ونوضح لهم صفتهما، ونبين لهم المحظورات
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/293)
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[15 - 05 - 07, 06:16 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص156
5 باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة
وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي
393 حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن أنس قال قال عمر وافقت ربي في ثلاث فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت:"واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى "وآية الحجاب قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن:"عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن "فنزلت هذه الآية
394 حدثنا بن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا بهذا
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-فيه فضيلة عمر رضي الله عنه
-فيه أمر النساء بالحجاب، والحمد لله على نعمة الحجاب، ففيه صيانة المرأة وحفظها
-فيه غيرة النساء
-فيه اجتماع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، وأصل هذه القضية أن رسول الله كان إذا صلى الغداة دخل على نسائه امرأة امرأة وكانت قد أهديت لحفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما عكة من عسل فكانت إذا دخل عليها رسول الله مسلما حبسته وسقته منها وأن عائشة رضي الله تعالى عنها أنكرت احتباسه عندها فقالت لجويرية عندها حبشية يقال لها خضرة إذا دخل رسول الله على حفصة فادخلي عليها فانظري ماذا تصنع فأخبرتها الخبر وشأن العسل فغارت فأرسلت إلى صواحبها وقالت إذا دخل عليكن رسول الله فقلن إنا نجد منك ريح مغافير وهو صمغ العرفط كريه الرائحة وكان رسول الله يكره ويشق عليه أن يوجد منه ريح منتنة لأنه يأتيك الملك فدخل رسول الله على سودة قالت فما أردت أن أقول ذلك لرسول الله ثم إني فرقت من عائشة فقلت يا رسول الله ما هذه الريح التي أجدها منك أكلت المغافير قال لا ولكن حفصة سقتني عسلا ثم دخل رسول الله على امرأة امرأة وهن يقلن له ذلك ثم دخل على عائشة فأخذت بأنفها فقال لها النبي ما شأنك قالت أجد ريح المغافير أأكلتها يا رسول الله قال لا بل سقتني حفصة عسلا قالت جرست إذا نحله العرفط فقال لها والله لا أطعمه أبدا فحرمه على نفسه قالوا وكان رسول الله قسم الأيام بين نسائه فلما كان يوم حفصة قالت يا رسول الله إن لي إلى أبي حاجة نفقة لي عنده فأذن لي أن أزوره وآتي بها فأذن لها فلما خرجت أرسل رسول الله إلى جاريته مارية القبطية أم إبراهيم وكان قد أهداها له المقوقس فأدخلها بيت حفصة فوقع عليها فأتت حفصة فوجدت الباب مغلقا فجلست عند الباب فخرج رسول الله ووجهه يقطر عرقا وحفصة تبكي فقال ما يبكيك فقالت إنما أذنت لي من أجل هذا أدخلت أمتك بيتي ثم وقعت عليها في يومي وعلى فراشي أما رأيت لي حرمة وحقا ما كنت تصنع هذا بامرأة منهن فقال رسول الله أليس هي جاريتي قد أحلها الله لي اسكتي فهي علي حرام ألتمس بذاك رضاك فلا تخبري بهذا امرأة منهن وهو عندك أمانة فلما خرج رسول الله قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة فقالت ألا أبشرك أن رسول الله قد حرم عليه أمته مارية فقد أراحنا الله منها وأخبرت عائشة بما رأت وكانتا متصافيتين متظاهرتين على سائر أزواج النبي فلم يزل نبي الله حتى حلف أن لا يقربها فأنزل الله تعالى:"يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك " يعني العسل ومارية ثم أن عمر رضي الله تعالى عنه لما بلغه ذلك دخل على نسائه فوعظهن وزجرهن ومن جملة ما قال "عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن " فأنزل الله هذه الآية فهذا من جملة ما وافق عمر ربه عز وجل
-على المرأة أن تحرص على طاعة زوجها، وكتمان سره، وأن لاتؤذيه، لتكون من الصالحات الخيرات
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[19 - 05 - 07, 06:01 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص156
بسم الله الرحمن الرحيم
1 أبواب المساجد
باب حك البزاق باليد من المسجد
399 حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكه
وقفات مع الرأة في هذا الحديث:
-روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة (أي الحائط الذي من جهة القبلة) بصاقا أو نخامة فحكها، فعلى الأخت المسلمة أن تعظم القبلة، وأن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بإزالة ما يسيء للقبلة
-في المعجم الوسيط: البصاق: الريق إذا لفظ و الأخلاط التي تفرزها مسالك التنفس عند المرض
والمخاط إفراز مائي لزج تفرزه غدد أو أغشية خاصة كالأغشية التي في الأنف
وفي لسان العرب:و المخاط ما يسيل من الأنف و المخاط من الأنف كاللعاب من الفم والجمع أمخطة
و في سان العرب:النخامة وهي النخاعة
وفي الفتح: النخامة قيل هي ما يخرج من الصدر وقيل النخاعة بالعين من الصدر وبالميم من الرأس
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/294)
ـ[أم الليث]ــــــــ[19 - 05 - 07, 06:02 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص163
2 باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
413 حدثنا يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن شهاب عن سهل بن سعد أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-فيه جواز القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-فيه الملاعنة بين الزوجين إذا قذف الرجل امرأته، ولا يقتل الزاني الذي وجده عندها .. وصفة اللعان ما نطق به نص القرآن في سورة النور وهو أن يبتدىء القاضي بالزوج فيشهد أربع شهادات يقول في كل مرة أشهد با أني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا يشير إليها في كل مرة ويقول في الخامسة لعنة ا عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا ثم تشهد المرأة أربع شهادات تقول في كل مرة أشهد با أنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وتقول في الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا ... ويفرق بينهما للأبد
-حرص الإسلام على حفظ الأعراض، والمرأة الصالحة التقية لا تتطلع إلى غير زوجها، إذ جعل الله من الفطرة أن المرأة يكفيها زوجها، على عكس الرجل ... شرع له التعدد، فنسأل الله السلامة والمعافاة
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[21 - 05 - 07, 05:52 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص164
5 باب التيمن في دخول المسجد وغيره وكان بن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى
416 حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-روت أمنا عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، فلتحرص المرأة على الإقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم
-في فتح الباري:قوله كان يعجبه التيمن قيل لأنه كان يحب الفال الحسن إذ أصحاب اليمين أهل الجنة-أسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة-
-وفي لسان العرب:التيمن الابتداء في الأفعال باليد اليمنى والرجل اليمنى والجانب الأيمن
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[21 - 05 - 07, 05:53 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص165
6 باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وما يكره من الصلاة في القبور ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر ولم يأمره بالإعادة
417 حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-أم حبيبة:هي أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان الأموية، هاجرت مع زوجها عبد الله بن جحش بتقديم الجيم على الحاء المهملة إلى الحبشة فتوفي هناك فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي هناك سنة ست من الهجرة وكان النجاشي أمهرها من عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثها إليه وكانت من السابقات إلى الإسلام
-وأم سلمة:هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية المخزومية هاجر بها زوجها أبو سلمة إلى الحبشة فلما رجعا إلى المدينة مات زوجها فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم
-الكنيسة:هي معبد النصارى
-وفي الفتح الباري:في الحديث جواز حكاية ما يشاهده المؤمن من العجائب ووجوب بيان حكم ذلك على العالم به وذم فاعل المحرمات وأن الاعتبار في الأحكام بالشرع لا بالعقل وفيه كراهية الصلاة في المقابر سواء كانت بجنب القبر أو عليه أو إليه
-فيه دليل على تحريم تصوير الآدمي
-وفيه تحريم اتخاذ القبور مساجد
-قال شيخ الإسلام: هؤلاء جميعا جمعوا بين فتنين: فتنة القبور، وفتنة التماثيل
-فيه هجرة النساء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/295)
-فيه تبليغ النساء ما رأينه ...
-فيه وجوب تعلم المرأة دينها ... ولتحذر المرأة من البدع والشرك، فهؤلاء كانت نيتهم حسنة، كانت نيتهم أن يقتدوا بالصالحين ويحذو حذوهم، لكن عملهم لم يكن صوابا، ووقعوا في الشرك الأكبر، وهم شرار الخلق عند الله يوم القيامة، نسألأ الله السلامة والمعافاة
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[21 - 05 - 07, 05:54 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص167 - 168
2 باب الصلاة في البيعة وقال عمر رضي الله عنه إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور وكان بن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل
424 حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية فذكرت له ما رأت فيها من الصور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله
425 حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس قالا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا
وقفات مع المرأة في هذه الأحاديث:
-البيعة: معبد النصارى
-ذكر في هذا الحديث أن اسم الكنيسة التي رأتها أم حبيبة وأم سلمة اسمها مارية
-الخميصة: كساء له أعلام
-ذكرت عائشة رضي الله عنها أن نبينا صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ...
-وذكر في "فتح المجيد"قوله: يحذر ماصنعوا: الظاهر أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، لأنها فهمت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع الذي كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، فإنه من الغلو في الأنبياء، ومن أعظم الوسائل إلى الشرك
ـ[أم الليث]ــــــــ[23 - 05 - 07, 05:41 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص168
4 باب نوم المرأة في المسجد
428 حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة: أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور قالت فوضعته أو وقع منها فمرت به حديأة وهو ملقى فحسبته لحما فخطفته قالت فالتمسوه فلم يجدوه قالت فاتهموني به قالت فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديأة فألقته قالت فوقع بينهم قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حفش قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت:
ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا ... ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني
قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا قالت فحدثتني بهذا الحديث
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-من الفتح:في الحديث إباحة المبيت والمقيل في المسجد لمن لا مسكن له من المسلمين رجلا كان أو امرأة عند أمن الفتنة
-وفيه إباحة استظلاله فيه بالخيمة ونحوها
-وفيه الخروج من البلد الذي يحصل للمرء فيه المحنة ولعله يتحول إلى ما هو خير له كما وقع لهذه المرأة
-وفيه فضل الهجرة من دار الكفر
-وفيه إجابة دعوة المظلوم ولو كان كافرا لأن في السياق أن إسلامها كان بعد قدومها المدينة والله أعلم
-والوليدة هي الأمة
-والوِشاح: خيطان من لؤلؤ يخالف بينهما وتتوشح به المرأة وقيل ينسج من أديم عريضا ويرصع باللؤلؤ وتشده المرأة بين عاتقها وكشحها وعن الفارسي لا يسمى وشاحا حتى يكون منظوما بلؤلؤ وودع
-وقولها في الحديث من سيور يدل على أنه كان من جلد
-وقولها بعد فحسبته لحما لا ينفى كونه مرصعا لأن بياض اللؤلؤ على حمرة الجلد يصير كاللحم السمين
-والحُديأة: تصغير حدأة وهي الطائر المعروف المأذون في قتله في الحل والحرم
-والحِفْش: البيت الصغير القريب السمك مأخوذ من الانحفاش وهو الانضمام
-وفي الحديث: فرح المرأة بإسلامها، و تبرئة الله لها .... وأن الوشاح كان سببا في إسلامها ... ونجاتها من الكفر ...
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[23 - 05 - 07, 05:42 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص169
5 باب نوم الرجال في المسجد وقال أبو قلابة عن أنس قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة وقال عبد الرحمن بن أبي بكر كان أصحاب الصفة الفقراء
430 حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت فقال أين بن عمك قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-من الفتح: قوله صلى الله عليه وسلم أين ابن عمك؟ فيه إرشادها إلى أن تخاطبه بذلك لما فيه من الاستعطاف بذكر القرابة وكأنه صلى الله عليه وسلم فهم ما وقع بينهما فأراد استعطافها عليه بذكر القرابة القريبه التي بينهما
-فيه دخول الوالد بيت ابنته بغير إذن زوجها حيث يعلم
-يكون بين الأزواج بعض الأحيان تغاضب ... وهذا طبيعي جدا في الحياة الزوجية .... خاصة بين المتحابين ... فيتزاعلون، ويرجعون من قريب ....
لكن لا يفهم من هذا أن تنكد المرأة على زوجها ... وتسعى في إغضابه ... لأن الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى الضد ... والمرأة مأمورة بطاعة زوجها وإرضائه
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/296)
ـ[ام عبيدالله]ــــــــ[23 - 05 - 07, 12:00 م]ـ
جهد تشكرين عليه
جزاك الله خيرا
سوف اضعه في المفضلة
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[24 - 05 - 07, 02:52 ص]ـ
بارك الله سعيك،،،جاااااري الحفظ
ـ[أم الليث]ــــــــ[25 - 05 - 07, 06:34 ص]ـ
جزاكما الله خيرا
أسأل الله أن ينفعنا
وأن يوفقنا لخيري الدنيا والآخرة
ـ[أم الليث]ــــــــ[25 - 05 - 07, 06:35 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص172
31 باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
437 حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن
438 حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر أن امرأة قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا قال إن شئت فعملت المنبر
وقفات مع المرأة في هذا الباب:
-فيه امتلاك النساء الخدم
-جواز انتفاع الرجل من المرأة ... والتحدث معها .... بالضوابط الشرعية طبعا ..
-في الفتح: فإن قيل ظاهر سياق حديث جابر مخالف لسياق حديث سهل لأن في هذا أنها ابتدأت بالعرض وفي حديث سهل أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل إليها يطلب ذلك أجاب بن بطال باحتمال أن تكون المرأة ابتدات بالسؤال متبرعه بذلك فلما حصل لها القبول أمكن أن يبطئ الغلام بعمله فأرسل يستنجزها إتمامه لعلمه بطيب نفسها بما بذلته ويمكن أن يكون إرساله إلى المرأة ليعرفها صنعة ما يصنع الغلام من الأعواد
-وفي الحديث قبول البذل إذا كان بغير سؤال واستنجاز الوعد ممن يعلم منه الإجابة
-والتقرب إلى أهل الفضل بعمل الخير
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[25 - 05 - 07, 06:37 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص173
36 باب أصحاب الحراب في المسجد
443 حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم زاد إبراهيم بن المنذر حدثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-في الحديث من المعاني الجميلة، وحسن العشرة بين الزوجين ... فكان نبينا صلى الله عليه وسلم رؤوفا مع أهله ...
-فضل عائشة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها، ومكانتها عنده
-جواز نظر النساء للهو المباح
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[05 - 06 - 07, 05:24 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص174
37 باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
444 حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي وقال سفيان مرة إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك فقال ابتاعيها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سفيان مرة فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة مرة قال علي قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة وقال جعفر بن عون عن يحيى قال سمعت عمرة قالت سمعت عائشة رواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة ولم يذكر صعد المنبر
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية
-في الثقات:بريرة مولاة عائشة كاتبتها عائشة رضي الله عنها وأعتقت وكان زوجها عبدا فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم
-تسألها في كتابتها: معنى تستعين
-يجوز للمرأة أن تشتري وتبيع وتعتق
-قوله صلى الله عليه وسلم اشترطي: أي اشترطي الولاء
-أن الولاء لمن أعتق
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[05 - 06 - 07, 05:25 ص]ـ
روى البخاري في صحيحه ج1/ص175
39 باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
446 حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات قال أفلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبره أو قال قبرها فأتى قبرها فصلى عليها
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-كان يقم أي كان يكنس
-فيه فضل تنظيف المسجد، فلتحرص أختي المسلمة على نظافة المسجد ...
-قال ابن بطال وفيه الحض على كنس المساجد وتنظيفها لأنه إنما رخصه بالصلاة عليه بعد دفنه من أجل ذلك
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/297)
ـ[أم الليث]ــــــــ[05 - 06 - 07, 05:27 ص]ـ
روى البخاري في صحيحه ج1/ص175
40 باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
447 حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-فيه فضل عائشة رضي الله عنها في نقل الأحاديث لنا
-وفي فتح الباري:قال القاضي عياض كان تحريم الخمر قبل نزول آية الربا بمدة طويلة فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بتحريمها مرة بعد أخرى تأكيدا قلت ويحتمل أن يكون تحريم التجارة فيها تأخر عن وقت تحريم عينها والله أعلم
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إل إلا أنت أستغفرك وأتوب إلأيك
ـ[أم سلمة]ــــــــ[19 - 06 - 07, 12:43 ص]ـ
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك0
هل بالإمكان الحصول على ملف وورد لما كتبت؟(77/298)
اتقوا الله في نقل كلام أهل العلم!!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - 11 - 06, 11:36 ص]ـ
يا إخواني اتقوا الله في النقل عن أهل العلم
قديما قالوا: لا آفة على العلوم وأهلها من الدخلاء فيها؛ فإنهم يفسدون ويظنون أنهم يصلحون.
وقديما قال الأعمش: يهلك الناس رجلان: نصف عالم ونصف طبيب
وقديما قال الشاعر (مع التحفظ):
قال حمار الحكيم توما ........... لو أنصف الدهر كنت أركب
لأنني جاهل بسيط ........... وصاحبي جاهل مركب
وقد كان الناس قديما تواجههم مشكلات في طلب العلم:
= منها صعوبة شراء الكتب، ثم صارت الألوف المؤلف من الكتب حاليا متاحة على الشبكة مجانا، ومعظم الإخوة لديهم الموسوعة الشاملة التي تحتوي على نحو ألفي كتاب
= ومنها صعوبة الوصول إلى المشايخ والسفر أشهرا في سبيل ذلك، ثم صار حضور الدروس واستماعها اليوم وأنت في بيتك من أسهل الأمور
= ومنها فقدان العالم والمفتي عند الحاجة إلى الفتوى، ثم صار هذا الأمر يسيرا جدا في عصرنا؛ عن طريق الهاتف أو مواقع الفتوى، أو هذا الموقع المبارك
ولكن المشكلة الآن - ومع تيسر هذا الأمر، وسهولة سلوك مسالك الطلب – أن الكاتب صار يكتب ولا علم له بحقيقة ما يكتب، والباحث صار يسطر ولا وقوف له على أصول ما يسطر، والجامع صار يجمع، ولا يدري أنه في الحقيقة يقمش ولا يفتش!
كثير من الباحثين فضلا عن طلبة العلم ينقلون من أهل العلم كلاما وينزلونه غير منازله؛ مع أنهم لم يريدوا بهذا الكلام ما أراده هذا الباحث أو ذاك.
بل صار النقل أحيانا من جنس الاحتجاج بـ {ألم نشرح لك صدرك} على وجوب الزكاة!!، أو من نوع الاستشهاد بـ {في بيوت أذن الله أن ترفع} على رفع المجرور!
إن الواجب على من ينقل كلاما عن واحد من أهل العلم أن يعرف أنه قد فهم حقا ما ينقله عن هذا العالم، ويعرف أنه قد وضعه موضعه وأنه أراد به هذا المراد أو ذاك.
ولا يصح أن تُقتطع الجملُ والعبارات من سياقها، ولا أن توضع في غير موضعها، ولا أن يستشهد بها على ما لا يريده القائل.
ومعرفة مراد القائل من القول أهم من الوقوف عند ظاهر هذا القول وخاصة في لغة العرب؛ لأن لسان العرب من أوسع الألسنة مذهبا، وأكثرها حملا للوجوه التي يعرف الراجح منها من المرجوح بناء على القرائن التي كثيرا ما تكون أقوى من التصريح.
وإن إغفال مراعاة القرائن الحالية والمقالية يوقع كثيرا من الباحثين في الزلل إما تعمدا منهم وتقميشا في سبيل جمع أكبر قدر ممكن لتأييد مرادهم، وإما جهلا منهم بمواقع الكلام وفهمه وتدبره.
وإن الأمثلة على ما قدمتُ ذكره لمما يضحك الثكلى، ويوقظ النومى!
- فيأتي مثلا بعضهم إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ويقتطع من كلامه جملة يستشهد بها على صحة مذهب الصوفية في قولهم (حدثني قلبي عن ربي)!
- ويأتي ثانٍ وينقل عن ابن تيمية إجازته لحلق اللحية لمصلحة الدعوة!
- ويأتي ثالث ويذكر أن ابن تيمية لا يعتد بالإجماع!
- ويأتي رابع ويقرر أن ابن تيمية تفلسف ولم يستطع الخروج!
- .... إلخ إلخ
يا إخواني الكرام، كتب ابن تيمية موجودة وكثيرة جدا بحمد الله، ومذهبه وأقواله معروفة مشهورة، ومنهجه ومشربه واضح بالتتبع والاستقراء.
فيا من قررت هذه الأمور الفاضحة هل اطلعت على كتب شيخ الإسلام ونظرت فيها ودققت حتى تعرف أمحق أنت أم مبطل؟ وحتى تعرف أصحيح فهمك أم سقيم؟
والله العظيم أمور مضحكة جدا تصدُر ممن تكاد تجزم أنه لم يقرأ سوى هذا السطر الذي نقله عن هذا العالم!
- ابن حزم يؤيد القياس ويذهب إليه!
- أحمد بن حنبل عنده شوب بدعة في الاعتقاد!
- الشافعي كان ضعيفا في الأصول!
- ابن عثيمين ظاهري المذهب!
..... إلخ إلخ
اتقوا الله يا إخواني، ثم اتقوا الله، ثم اتقوا الله!
لا يصح اقتطاع جملة لأحد العلماء من سياقها وتنزيلها على غير موضعها، ثم استخلاص فهم بناء على ظاهرها إذا كان يخالف ما قرره هذا العالم في كتبه، بل يخالف ما هو معروف مشهور عنه عند أهل العلم.
وقديما قال علماؤنا: إن الجمع بين أقوال أهل العلم وحملها على التوافق أولى من ضرب بعضها ببعض وحملها على التناقض والتعارض.
اللهم إني أسألك علما نافعا وفهما صائبا وعملا متقبلا!
ـ[وائل النوري]ــــــــ[29 - 11 - 06, 01:13 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
أحسن الله إليك، وزادك حرصا على نفع المسلمين.
هذا ملحظ جيد، ومسلك طيب، ومنزع سلفي في بيان ما كان خافيا على بعض إخواننا الطيبين من سبيل أهل العلم من سلف هذه الأمة في الفهم والاستدلال.
والأمر كما قال الشيخ أبو مالك يحتاج إلى تتبع ومعرفة بالاستعمالات.
وقد ظن بعض الناس، فكان باطلا، وتوهموا محالا أن بلوغ درجات العلم مشاعة لكل طالب.
وإنما هو كما قيل:
ذهن ثاقب، وزمان طويل، وكفاية، وعمل كثير، ومعلم حاذق، وشهوة، فمن قصر في بعضها أتى بالعجائب، وعلى قدر النقص منها ينال من العلم وأهله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/299)
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[29 - 11 - 06, 02:23 م]ـ
ما أجمل هذه الكلمات يا أبا مالك لله درك ولكن كم من رجل يقرأها وهو واقع في ما تنهى عنه ثم يقول فيه نفسه أنا لا ينطبق علي هذا المقال (فهذا هو والله الهوى المتبع والله المستعان)
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[07 - 12 - 06, 04:54 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ومما استفدناه من مشايخنا أنك إذا أردت معرفة مذهب عالم ما في مسألة ما فعليك بقراءة ما كتبه في المبحث الذي خصصه لبحث هذه المسألة بعينها وتحريرها، واترك ما قاله بشأنها على سبيل الاستطراد أثناء بحثه في مسألة أخرى، إلا إذا فتشت كتبه تفتيشا ولم تجده خصص بحثا لمسألة ما فتكون معذورا حينئذ إذا استخرجت قوله من هذه الاستطرادات، واترك ما قاله بشأنها أثناء مناظرة خصم فإن المناظرة يقع فيها من التنزل مع الخصم والتسليمات الجدلية ما يجعل قول العالم غير محرر في غير الموضوع الأصلي الذي يناظر للاحتجاج له.
والاقتصار على نقل كلام العالم في كل مسألة من المبحث الذي خصصه لبحث هذه المسألة بعينها هو من إتيان البيوت من أبوابها، ومعارضة كلامه في المبحث المخصص بكلامه في الاستطرادات الأخرى هو من ترك المحكم والأخذ بالمتشابه، وليس هذا من هدي الراسخين في العلم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - 12 - 06, 08:23 م]ـ
قديما قالوا: لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها؛ فإنهم يفسدون ويظنون أنهم يصلحون.
جزاكم الله خيرا
سقطت كلمة (أضر) سهوا، وجزى الله خيرا من نبهني.
ـ[عبد الملك المرواني]ــــــــ[08 - 12 - 06, 03:26 ص]ـ
وإن الأمثلة على ما قدمتُ ذكره لمما يضحك الثكلى، ويوقظ النومى!
- فيأتي مثلا بعضهم إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ويقتطع من كلامه جملة يستشهد بها على صحة مذهب الصوفية في قولهم (حدثني قلبي عن ربي)!
- ويأتي ثانٍ وينقل عن ابن تيمية إجازته لحلق اللحية لمصلحة الدعوة!
- ويأتي ثالث ويذكر أن ابن تيمية لا يعتد بالإجماع!
- ويأتي رابع ويقرر أن ابن تيمية تفلسف ولم يستطع الخروج!
- .... إلخ إلخ
يا إخواني الكرام، كتب ابن تيمية موجودة وكثيرة جدا بحمد الله، ومذهبه وأقواله معروفة مشهورة، ومنهجه ومشربه واضح بالتتبع والاستقراء.
فيا من قررت هذه الأمور الفاضحة هل اطلعت على كتب شيخ الإسلام ونظرت فيها ودققت حتى تعرف أمحق أنت أم مبطل؟ وحتى تعرف أصحيح فهمك أم سقيم؟
والله العظيم أمور مضحكة جدا تصدُر ممن تكاد تجزم أنه لم يقرأ سوى هذا السطر الذي نقله عن هذا العالم!
- ابن حزم يؤيد القياس ويذهب إليه!
- أحمد بن حنبل عنده شوب بدعة في الاعتقاد!
- الشافعي كان ضعيفا في الأصول!
- ابن عثيمين ظاهري المذهب!
..... إلخ إلخ
اتقوا الله يا إخواني، ثم اتقوا الله، ثم اتقوا الله!
لا يصح اقتطاع جملة لأحد العلماء من سياقها وتنزيلها على غير موضعها، ثم استخلاص فهم بناء على ظاهرها إذا كان يخالف ما قرره هذا العالم في كتبه، بل يخالف ما هو معروف مشهور عنه عند أهل العلم.
وقديما قال علماؤنا: إن الجمع بين أقوال أهل العلم وحملها على التوافق أولى من ضرب بعضها ببعض وحملها على التناقض والتعارض.
اللهم إني أسألك علما نافعا وفهما صائبا وعملا متقبلا!
التعليق:
جزاك الله خيرا اخي الكريم ابا مالك ولكن ماضربت من الامثلة تدل دلالة فاضحة على جهل اصحابها
بمقولات هؤلاء الاعلام المعروفة والمشهورة عند الخصوم والاتباع وسؤالي هو: اين رقابة الاخوة المشرفين جزاهم الله خيرا
ـ[فهد الخالد]ــــــــ[16 - 12 - 06, 05:58 م]ـ
تنبيه هام
ويجب ان لايكتب الشخص كلام الاهو متاكد
منه
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[16 - 12 - 06, 06:04 م]ـ
تنبيه هام
ويجب ان لايكتب الشخص كلام الاهو متاكد
منه
???
ـ[عبدالعزيز الحامد]ــــــــ[23 - 12 - 06, 08:05 م]ـ
أحسنت يا شيخ نفع الله بك. وإن كانت الأمثلة المضروبة قد تجعل القارئ يظن نفسه غير مخاطب بمقالك -والظن بمرتادي هذا الملتقى بعدهم عن مثل ذلك-
فلو ذكرت أخطاء أقل فحشًا لكان أوقع على النفس - أو هكذا بدا لي.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[23 - 12 - 06, 08:49 م]ـ
أحسن الله إليك أخي الفاضل
هذه الأخطاء ومثلها كثير - مع فحشها وبعدها - يقع فيها دكاترة جامعات، وأصحاب عمائم، وشيوخ أكابر يشار إليهم بالبنان!
ولم أشأ أن أذكر أمثلة أقل فحشا حتى أقطع باب الاستدراك والجدال.
واللبيب يفهم، والحر تكفيه الإشارة.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[01 - 02 - 07, 02:52 ص]ـ
ومن القصص المضحكة ان احد الاخوة اخبرنى ان الشيخ الالفى يضعف حديث اية الكرسى" من قرا اية الكرسى دبر كل صلاة
وكنت اسمع عن الشيخ باعتباره المحدث الوحيد بالاسكندرية!!!!! فاخبرته ياشيخ هل هذا الحديث ضعيف سؤال فقط وكان غرضى التاكد قال لى من قال لك هو حديث صحيح وحصل حوار ضاحك معه وكانت اول مقابلتى بالشيخ حفظه الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/300)
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[01 - 02 - 07, 03:14 ص]ـ
بارك الله فيك شيخنا أبا مالك على هذا التنبيه.
جزاكم الله خيرا
ومما استفدناه من مشايخنا أنك إذا أردت معرفة مذهب عالم ما في مسألة ما فعليك بقراءة ما كتبه في المبحث الذي خصصه لبحث هذه المسألة بعينها وتحريرها، واترك ما قاله بشأنها على سبيل الاستطراد أثناء بحثه في مسألة أخرى، إلا إذا فتشت كتبه تفتيشا ولم تجده خصص بحثا لمسألة ما فتكون معذورا حينئذ إذا استخرجت قوله من هذه الاستطرادات، واترك ما قاله بشأنها أثناء مناظرة خصم فإن المناظرة يقع فيها من التنزل مع الخصم والتسليمات الجدلية ما يجعل قول العالم غير محرر في غير الموضوع الأصلي الذي يناظر للاحتجاج له.
والاقتصار على نقل كلام العالم في كل مسألة من المبحث الذي خصصه لبحث هذه المسألة بعينها هو من إتيان البيوت من أبوابها، ومعارضة كلامه في المبحث المخصص بكلامه في الاستطرادات الأخرى هو من ترك المحكم والأخذ بالمتشابه، وليس هذا من هدي الراسخين في العلم.
نفع الله بك شيخنا أبا خالد على هذه الفائدة المتينة.
ـ[حيدره]ــــــــ[01 - 02 - 07, 08:34 ص]ـ
لرفع وهذا للأهمية عفالله عنكم
وجزاك الله خير يا أبو مالك واحسن الله إليك، وسدد خطاك، وزادك حرصا على نفع المسلمين.
محبك في الله
حيدره
ـ[آل عامر]ــــــــ[02 - 02 - 07, 12:13 ص]ـ
جزاك الله خيرا ابامالك، وسلمت يمينك الطيبة، ولسانك الفصيح.
وإن كنا نخاف منه لضعف لغتنا.
أسأل الكريم أن لا يجعل للنار فيها نصيبا.
ـ[حاتم حمزة]ــــــــ[04 - 02 - 07, 04:10 م]ـ
جزاك الله خيرا الشيخ أبا مالك وزادك الله علما.
ـ[حاتم حمزة]ــــــــ[04 - 02 - 07, 04:17 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ومما استفدناه من مشايخنا أنك إذا أردت معرفة مذهب عالم ما في مسألة ما فعليك بقراءة ما كتبه في المبحث الذي خصصه لبحث هذه المسألة بعينها وتحريرها، واترك ما قاله بشأنها على سبيل الاستطراد أثناء بحثه في مسألة أخرى، إلا إذا فتشت كتبه تفتيشا ولم تجده خصص بحثا لمسألة ما فتكون معذورا حينئذ إذا استخرجت قوله من هذه الاستطرادات، واترك ما قاله بشأنها أثناء مناظرة خصم فإن المناظرة يقع فيها من التنزل مع الخصم والتسليمات الجدلية ما يجعل قول العالم غير محرر في غير الموضوع الأصلي الذي يناظر للاحتجاج له.
والاقتصار على نقل كلام العالم في كل مسألة من المبحث الذي خصصه لبحث هذه المسألة بعينها هو من إتيان البيوت من أبوابها، ومعارضة كلامه في المبحث المخصص بكلامه في الاستطرادات الأخرى هو من ترك المحكم والأخذ بالمتشابه، وليس هذا من هدي الراسخين في العلم.
جزاك الله خيرا الشيخ أبا خالد السلمي علي هذا الكلام المفيد القيم.
ـ[عمر الشمراني]ــــــــ[10 - 02 - 07, 02:37 ص]ـ
بارك الله فيك يا أبا مالك, وجعل ماتكتب في ميزان حسناتك.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[31 - 08 - 07, 01:59 ص]ـ
ومن هذا الباب ما ذكره بعض المعاصرين من أن ابن تيمية يقول بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز!
ويقول: إن هذا أيضا كلام ابن القيم!!
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[04 - 01 - 08, 04:10 ص]ـ
رفع للفائدة
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[04 - 01 - 08, 05:31 ص]ـ
السلام عليكم .......
أرجو المناقشة فيه اكثر للأهمية .....
وهذا يفيدنا جميعا.
وإن ثبت هذا الحوار احسن
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[25 - 01 - 08, 08:17 ص]ـ
للرفع
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[04 - 04 - 08, 02:07 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ومما استفدناه من مشايخنا أنك إذا أردت معرفة مذهب عالم ما في مسألة ما فعليك بقراءة ما كتبه في المبحث الذي خصصه لبحث هذه المسألة بعينها وتحريرها، واترك ما قاله بشأنها على سبيل الاستطراد أثناء بحثه في مسألة أخرى، إلا إذا فتشت كتبه تفتيشا ولم تجده خصص بحثا لمسألة ما فتكون معذورا حينئذ إذا استخرجت قوله من هذه الاستطرادات، واترك ما قاله بشأنها أثناء مناظرة خصم فإن المناظرة يقع فيها من التنزل مع الخصم والتسليمات الجدلية ما يجعل قول العالم غير محرر في غير الموضوع الأصلي الذي يناظر للاحتجاج له.
والاقتصار على نقل كلام العالم في كل مسألة من المبحث الذي خصصه لبحث هذه المسألة بعينها هو من إتيان البيوت من أبوابها، ومعارضة كلامه في المبحث المخصص بكلامه في الاستطرادات الأخرى هو من ترك المحكم والأخذ بالمتشابه، وليس هذا من هدي الراسخين في العلم.
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل على هذه الفائدة
قال السيوطي رحمه الله في شرح الكوكب الساطع 1/ 259:
((ونقل الجواز عن الرازي لا ينافيه قوله في مواضع: (هذا قياس في اللغة ولا نقول به)؛ لأن المناظرة قد يرتكب فيها مذهب الخصم، والاعتماد على المذكور في مظنته دون المستطرد)).
غير أنه ينبغي أن يفرق بين أمرين:
- الأمر الأول: تقديم قول العالم في مظانه على قوله في غير مظانه.
- الأمر الثاني: الاستعانة بكلام العالم في غير المظان على فهم كلامه في المظان.
فالأمر الثاني هو جمع بين الأمرين إذا كان بينهما ما يوهم الاختلاف، والأمر الأول هو ترجيح أحدهما على الآخر لوجود مرجح ما، ومن المعلوم أن الجمع مقدم على الترجيح، فإن أمكن الجمع بين قولي العالم بغير تكلف كان ذلك مقدما على الترجيح.
وكذلك إذا وجدت مرجحات أقوى كأن يكون كلامه في المواضع الأخرى ظاهرا أو نصا وكان كلامه في مظنته محتملا، أو غير ذلك من المرجحات.
والله تعالى أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/301)
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[02 - 05 - 08, 02:02 ص]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا أبا مالك دمتم في حفظ الله و أمنه
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[02 - 05 - 08, 02:34 ص]ـ
غير أنه ينبغي أن يفرق بين أمرين:
- الأمر الأول: تقديم قول العالم في مظانه على قوله في غير مظانه.
- الأمر الثاني: الاستعانة بكلام العالم في غير المظان على فهم كلامه في المظان.
فالأمر الثاني هو جمع بين الأمرين إذا كان بينهما ما يوهم الاختلاف، والأمر الأول هو ترجيح أحدهما على الآخر لوجود مرجح ما، ومن المعلوم أن الجمع مقدم على الترجيح، فإن أمكن الجمع بين قولي العالم بغير تكلف كان ذلك مقدما على الترجيح.
وكذلك إذا وجدت مرجحات أقوى كأن يكون كلامه في المواضع الأخرى ظاهرا أو نصا وكان كلامه في مظنته محتملا، أو غير ذلك من المرجحات. والله تعالى أعلم.
لا فُضَّ فوك، وجزاك الله خيراً على هذه الدرة الغالية.
ـ[سامي السلمي]ــــــــ[05 - 05 - 08, 02:39 ص]ـ
بارك الله فيكم، و نفع بكم، و جعلكم مباركين أينما كنتم
آمين
آمين
ـ[أبو صهيب محمد المصري]ــــــــ[24 - 11 - 08, 06:08 ص]ـ
[إذا استفدت من المشاركة فادع الله أن يغفر لي ويتوب علي]
نسأل الله العظيم أن يتوب عليك ويغفر لك ولوالديك ولجميع المسلمين
وضعت يدك على الجرح!
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[28 - 01 - 09, 06:55 م]ـ
للرفع والفائدة.
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[29 - 01 - 09, 11:50 م]ـ
- ابن حزم يؤيد القياس ويذهب إليه!
- أحمد بن حنبل عنده شوب بدعة في الاعتقاد!
- الشافعي كان ضعيفا في الأصول!
- ابن عثيمين ظاهري المذهب!
..... إلخ إلخ
بارك الله فيك شيخنا الفاضل
وأخشى أن يُقال: ذكر الشيخ أبو مالك العوضي أن ابن حزم يؤيد القياس.
وأن الشافعي كان ضعيفاً في الأصول.
وأن سيبويه كان ضعيفاً في النحو لأنه كان يرفع الفاعل!
إبتسامة!
ـ[عبد الجبار القرعاوي]ــــــــ[17 - 10 - 10, 12:12 م]ـ
كثر في زماننا هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله تأويل كلام العلماء وتنزيله منزلة قولهم، ولا بد من الرجوع إلى كلام كل قائل من مصدر الذي قاله ولا تعويل على النقلة. بل إني وجدت كثيرا من العلما يردون الأقوال ويضربون لها الأمثلة اعتمادا على النقلة دون الرجوع المصادر، ومن ذلك ما فعلوه في الرد على ابن خير الإشبيلي في نقله الإجماع في عدم جواز رواية الحديث دون أن يكون للراوي ولو أدنى وجوه الرواية، ولم أجد أحداًَ رجع إلى كلام ابن خير في برنامجه ولو رجعوا لما تكلفوا الرد عليه، فراجعه فإنه مفيد.
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[17 - 10 - 10, 07:24 م]ـ
نعم باراك الله فيك أخ أبو مالك وأنا اعترف انى قد نقلت فى مواضع كلام بعض المشايخ من فهمى انا وعند مراجعته وجدته غير ماقال وكلنا ذلك الرجل, و لا يكفى أبدا أن نشيد بهذا بل أن نعترف بالخطأ لتغيره.
ـ[شاهين]ــــــــ[19 - 10 - 10, 06:40 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبومجاهد الكندري]ــــــــ[19 - 10 - 10, 07:55 ص]ـ
السلام عليكم الشيخ ابومالك العوضي اخوك ابومجاهد الكندري
هل انت في الكويت من العائلة المعروفة العوضية اذا كان الجواب بنعم اتمنتا ان استفيد منك اما بالهوتميل او بالتلفون محتاج الى من يعينني على الدرب
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[19 - 10 - 10, 10:16 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولا يا أخي الكريم: لست شيخا.
ثانيا: لست من الكويت، فمعذرة.
ـ[أبومجاهد الكندري]ــــــــ[19 - 10 - 10, 10:19 ص]ـ
هل ممكن تعطينى الهوتميل انا جديد في هذا المنتدي واتمنا ان اكون صديق لك وانت بالخيار اما في امضاء البيع او فسخ
ـ[إبراهيم العثمان]ــــــــ[22 - 10 - 10, 03:49 م]ـ
جزاكم الله خيراً ونفع بكم
ـ[حمد بن حنيف المري]ــــــــ[23 - 10 - 10, 02:35 م]ـ
تنبيه هام جدا
جزاك الله خيراً ونفع بك
للرفع(77/302)
مسألة لم يسبق شيخَ الإسلام فيها أحدٌ؟
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[29 - 11 - 06, 05:36 م]ـ
تحديد السفر بالعرف قال به شيخ الإسلام رحمه الله و سبق ابن قدامة رحمه الله، فهل صحيح أنهما تفردا بذلك، و أتيا بقول محدث لم يُسبقا به؟؟؟؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[30 - 11 - 06, 02:26 م]ـ
قال لنا الشيخ أبي عبد الباري العيد بن سعد شريفي أنه لم يسبقه به أحد
و الشيخ العيد يقول بأن لفظة السفر أقل ما ثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس الذي رواه مسلم وغيره،فالعمل به، وقال أنه لم يبق للناس اليوم في الجزائر عرف فيما يخص السفر لأنهم متهاونون في أمر دينهم مهملون له، فلا تكاد تجد فيهم من يقصر الصلاة ولا من يفطر في نهار رمضان ولو تجاوز مئات الكيلومترات على سبيل المثال ولو أشرف على الهلاك، و كل واحد منهم له عرفه الخاص حتى تجد سكان الحي الواحد يختلفون في تحديده، وان اتفقوا على شيء فإنهم يتفقون على 81 كيلومتر عل ما اشتهر عندهم من مذهب مالك الذي فرض عليهم إتباعه من طرف وزارة الشؤون الدينية.
ملخص القول أن لفظ (السفر) قد ورد له تحديد في الشرع وهو حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ - شُعْبَةُ الشَّاكُّ - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ". " اهـ
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[30 - 11 - 06, 04:57 م]ـ
قال لنا الشيخ أبي عبد الباري العيد بن سعد شريفي أنه لم يسبقه به أحد
هذا هو الذي حدثتني به، و لكن ابن قدامة رحمه الله قال به، و هو سابق لشيخ الإسلام.
ملخص القول أن لفظ (السفر) قد ورد له تحديد في الشرع وهو حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ - شُعْبَةُ الشَّاكُّ - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ". " اهـ
هذا ظاهر، و ليس بنص، لاحتمال أن يكون مقصد أنس هو: ابتداء القصر، لأنه من المعلوم أن المسافر إذا فارق بنيان بلدته جاز له البدء في القصر، و لكن لو خرج رجل إلى نفس المكان الذي بدأ فيه المسافر بالقصر، لا يُعد مسافرا!!!!
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[30 - 11 - 06, 06:01 م]ـ
هذا أخي الكريم زكرياء فهم وليس قولا مستقلا فإنه رحمه الله فهم من قول أنس هذا أن الحد بالعرف فتنبه
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[30 - 11 - 06, 08:42 م]ـ
هذا أخي الكريم زكرياء فهم وليس قولا مستقلا فإنه رحمه الله فهم من قول أنس هذا أن الحد بالعرف فتنبه
لم أفهم كلامكم، هلا أوضحتم أكثر.
مع أن قول أنس رضي الله عنه ظاهر في التحديد بالمسافة لا بالعرف كما ذكر الأخ أبو سلمى - و الله أعلم -.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 12 - 06, 08:03 ص]ـ
تحديد السفر بالعرف قال به شيخ الإسلام رحمه الله و سبق ابن قدامة رحمه الله، فهل صحيح أنهما تفردا بذلك، و أتيا بقول محدث لم يُسبقا به؟؟؟؟
قال العلامة برهان الدين إبراهيم بن الإمام المشهور شمس الدين محمد (ابن قيم الجوزية) بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الأصل ثم الدمشقي في " اختيارات ابن تيمية":
[وأنه يجوز قصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا، قل أو كثر، ولا يتقدر بالمدة، وهو مذهب الظاهرية، ونصره صاحب "المغني" فيه].
قال الإمام ابن حزم - رحمه الله تعالى - في "المحلى":
[وقد مَوّهَ بعضهم بأن قال: إن من العجب ترك سؤال الصحابة - رضي الله عنهم - لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن هذه العظيمة، وهي حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة ويفطر في رمضان!!.
فقلنا: هذا أعظم برهان، وأجل دليل، وأوضح حجة لكل من له أدنى فهم وتمييز، على أنه لا حد لذلك أصلا إلا ما سمي سفرا في لغة العرب التي بها خاطبهم عليه السلام، إذ لو كان لمقدار السفر حد غيرما ذكرنا لما أغفل عليه السلام بيانه البتة، ولا أغفلوا هم سؤاله عليه السلام عنه، ولا اتفقوا على ترك نقل تحديده في ذلك إلينا، فارتفع الإشكال جملة، ولله الحمد، ولاح بذلك أن الجميع منهم قنعوا بالنص الجلي، وأن كل من حد في ذلك حدا فإنما هو وهم أخطأ فيه].
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[01 - 12 - 06, 11:11 ص]ـ
قال العلامة برهان الدين إبراهيم بن الإمام المشهور شمس الدين محمد (ابن قيم الجوزية) بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الأصل ثم الدمشقي في " اختيارات ابن تيمية":
[وأنه يجوز قصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا، قل أو كثر، ولا يتقدر بالمدة، وهو مذهب الظاهرية، ونصره صاحب "المغني" فيه].
قال الإمام ابن حزم - رحمه الله تعالى - في "المحلى":
[وقد مَوّهَ بعضهم بأن قال: إن من العجب ترك سؤال الصحابة - رضي الله عنهم - لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن هذه العظيمة، وهي حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة ويفطر في رمضان!!.
فقلنا: هذا أعظم برهان، وأجل دليل، وأوضح حجة لكل من له أدنى فهم وتمييز، على أنه لا حد لذلك أصلا إلا ما سمي سفرا في لغة العرب التي بها خاطبهم عليه السلام، إذ لو كان لمقدار السفر حد غيرما ذكرنا لما أغفل عليه السلام بيانه البتة، ولا أغفلوا هم سؤاله عليه السلام عنه، ولا اتفقوا على ترك نقل تحديده في ذلك إلينا، فارتفع الإشكال جملة، ولله الحمد، ولاح بذلك أن الجميع منهم قنعوا بالنص الجلي، وأن كل من حد في ذلك حدا فإنما هو وهم أخطأ فيه].
بارك الله فيكم، لكن عندي إشكال أرجو أن تتكرم بالإجابة عليه:
1 - تعرف - بارك الله فيك - أن الأصل هي الحقيقة الشرعية ثم اللغوية (عند بعض أهل العلم) ثم العرفية.
فالسفر عند جماعة من أهل العلم لا يوجد نص صريح عندهم في تحديده، فإذا: ينتقلون إلى اللغة.
2 - العلامة ابن حزم رحمه الله يقول: " على أنه لا حد لذلك أصلا إلا ما سمي سفرا في لغة العرب التي بها خاطبهم عليه السلام "، فما هو السفر في اللغة؟؟ و ما هو حده؟؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/303)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 12 - 06, 08:09 م]ـ
حمل رسالة القول الوافر في صلاة المسافر ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=78498&highlight=%C7%E1%DE%E6%E1+%C7%E1%E6%C7%DD%D1+%D5%E 1%C7%C9+%C7%E1%E3%D3%C7%DD%D1)
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[06 - 12 - 06, 05:19 م]ـ
بارك الله فيكم، لكن عندي إشكال أرجو أن تتكرم بالإجابة عليه:
1 - تعرف - بارك الله فيك - أن الأصل هي الحقيقة الشرعية ثم اللغوية (عند بعض أهل العلم) ثم العرفية.
فالسفر عند جماعة من أهل العلم لا يوجد نص صريح عندهم في تحديده، فإذا: ينتقلون إلى اللغة.
2 - العلامة ابن حزم رحمه الله يقول: " على أنه لا حد لذلك أصلا إلا ما سمي سفرا في لغة العرب التي بها خاطبهم عليه السلام "، فما هو السفر في اللغة؟؟ و ما هو حده؟؟؟
للرفع
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[07 - 12 - 06, 09:19 م]ـ
وليس في اللغة تحديد ثابت لما يسمى سفراً وما لايسمى .... فلم يبق سوى العرف .........
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[07 - 12 - 06, 11:24 م]ـ
خلاصة القول في المسألة .. أن قول الجمهور أضبط .. وقول شيخ الإسلام أقوى دليلا
فيكون العمل بالأحوط هنا .. له وجه معتبر
والله تعالى أعلى وأحكم
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[08 - 12 - 06, 11:37 ص]ـ
وليس في اللغة تحديد ثابت لما يسمى سفراً وما لايسمى .... فلم يبق سوى العرف .........
هذا الذي أدرت أن يُصَرَّح به، إذًا ما فائدة حصر ابن حزم التحديد في اللغة؟ إذْ لم نجد لها تحديدا!!! فهل يحتمل أن ابن حزم عَنَّ له تحديد معين؟ فيبقى القول بالعرف قول لم يَسبق شيخَ الإسلام وابنَ قدامةَ أحدٌ!!!!
ـ[ابوبندر]ــــــــ[01 - 02 - 07, 08:04 ص]ـ
بل تبعه في ذلك ابن القيم في الهدي
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 02 - 07, 04:32 ص]ـ
الأدلة قاضية بأن كل من كان مسافراً أبيح له الترخص، وهذا يعني أن نرجع في ذلك إلى العُرف، إلا أن العرف في هذا غير منضبِط، ولا يمكن الرجوع إليه كحد يفصل بين المسافر وغير المسافر، وربما أدى إفتاء العامة بذلك إلى فوضى لا تُحمَد عقباها، وهذا ما يسمى بالعُرْف المشترك عند بعض الأصوليين؛ فقد يوجد عُرف في البلد أن السير منها إلى مكان كذا: يُعَد سفراً، ويوجد عرف آخر في نفس البلد أنه لا يُعَد سفراً. قال السيوطي في "الأشباه والنظائر" (101): (إنما تعتبر العادة إذا اطَّردت، فإن اضطربت فلا).
فلَأن نلتزم بما حده جمهور الأئمة ليضبَط الأمر في شعيرةٍ هي عمود الدين، خيرٌ من أن يضطرب في ذلك عموم المسلمين، أو أن يكون ذريعة للتلاعب والتساهل. وكيف يبنى حكم شرعي على ما لا ينضبط؟! والله أعلم.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[05 - 04 - 07, 06:14 م]ـ
هذا ظاهر، و ليس بنص، لاحتمال أن يكون مقصد أنس هو: ابتداء القصر، لأنه من المعلوم أن المسافر إذا فارق بنيان بلدته جاز له البدء في القصر، و لكن لو خرج رجل إلى نفس المكان الذي بدأ فيه المسافر بالقصر، لا يُعد مسافرا!!!!
بل هو نص في المسألة يا أخي الكريم
وقول الشيخ العيد أقوى الأقوال عندي لحد الآن
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 04 - 07, 05:39 ص]ـ
أخي المبارك أبا سلمى
حديث أنس فيه شك من الراوي في تحديد المسافة -أولاً
وفيه احتمال كون معناه: أنه إذا سافر سفراً طويلاً فتباعد 3أميال عن المدينة "بدأ" القصر، ولا يفهم منه أن هذا حد القصر ..
ولزيادة البيان .. فالجمهور يقولون: لو أن مسافراً سيقطع مسافة 100كيل مثلاً، فإنه يبدأ القصر مذ خروجه من عامر بلدته. فلا يكون في الحديث حجة عندئذ.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[07 - 04 - 07, 01:48 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم أبو يوسف التواب، بارك الله فيك
أظن أن الحديث سيكون معك ماتعا ـ إن شاء الله ـ
أولا ـ الشك من الراوي لايضر للأحاديث النبوية الصريحة في النهي عن التخلف عن الجمعة للراعي الذي يبتعد ميلا أو ميلين أو ثلاثة أميال، فبالجمع بين النصوص علمنا الصواب أنه ثلاثة فراسخ.
ثانيا ـ نعم أنا أعتقد مثلك أن المسافر يبدأ القصر مذ خروجه من عامر بلدته.
ثالثا ـ الاحتمال الذي أوردته ـ أخي الكريم ـ غير وارد، لأن فهم السلف الصالح لنصوص الوحيين هو عمدة أهل الحديث، يا أخي لو أنك تدبرت جيدا في سبب رواية أنس ـ رضي الله عنه ـ لهذا الحديث لتبين لك أنه ـ رضي الله عنه ـ يقصد تحديد مسافة السفر معتمدا في ذلك على فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام الخطابي في معالم السنن [1/ 226]: [إن ثبت هذا الحديث كانت الثلاثة الفراسخ حدا فيما يقصر إليه الصلاة]
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 04 - 07, 01:58 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وفيك بارك الله، وجزاك الله خيراً على حسن ظنك
ماذا تقصد بسبب ورود الحديث هنا؟!
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[07 - 04 - 07, 02:10 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتهوفيك بارك الله، وجزاك الله خيراً على حسن ظنك
ماذا تقصد بسبب ورود الحديث هنا؟!
يا أخي الكريم حسن الظن بك واجب علي، وعكسه إثم.
ـ سبب الورود هو أن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة ـ وكنت أخرج إلى الكوفة فأصلي ركعتين حتى أرجع ـ فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسافة ... الحديث.
ـ قال ابن حجر العسقلاني في الفتح [2/ 722] [فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر، لا عن الموضع الذي يبتدأ القصر منه ... ]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/304)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 04 - 07, 02:33 م]ـ
لكن هذا أيضاً ليس فيصلاً في المسألة
ويضاف إلى ذلك: أن الذي شك شعبة، فما يدرينا أي اللفظين صحيح؟!
والذي ينبغي الأخذ به ما كان فيه احتياط لعبادتنا، دون ما لم يثبت عندنا فلسنا متعبدين به. أليس كذلك أخي؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[07 - 04 - 07, 02:42 م]ـ
لكن هذا أيضاً ليس فيصلاً في المسألة
ويضاف إلى ذلك: أن الذي شك شعبة، فما يدرينا أي اللفظين صحيح؟!
والذي ينبغي الأخذ به ما كان فيه احتياط لعبادتنا، دون ما لم يثبت عندنا فلسنا متعبدين به. أليس كذلك أخي؟
بارك الله فيك
أولا ـ شك شعبة لا يضر، أو أنك عندك قاعدة تقول أن كل نص ورد فيه شك من راويه تركناه من أجل الإحتياط؟؟
ثانيا ـ شك شعبة سلمنا منه كما قلت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر الميل والميلين والثلاثة أميال سفراً.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[07 - 04 - 07, 02:45 م]ـ
قال الإمام الخطابي في معالم السنن [1/ 226]: [إن ثبت هذا الحديث كانت الثلاثة الفراسخ حدا فيما يقصر إليه الصلاة]ـ قال ابن حجر العسقلاني في الفتح [2/ 722] [فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر، لا عن الموضع الذي يبتدأ القصر منه ... ]
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ في [مجموع الفتاوى 24/ 131]: [ولم ير أنس أن يقطع من المسافة الطويلة هذا لأن السائل سأله عن قصر الصلاة وهو سؤال عما يقصر فيه ليس سؤالا عن أول الصلاة يقصرها، ثم إنه لم يقل أحد إن أول الصلاة لا يقصرها إلا في ثلاثة أميال أو أكثر من ذلك، فليس في هذا جواب لو كان المراد ذلك ولم يقل ذلك أحد، فدل على أن أنسا أراد أنه من سافر هذه المسافة قصر].
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 04 - 07, 02:57 م]ـ
أورد لي -أخي الحبيب- بعض ما جاء في ذلك حتى نناقشه، وحتى يبرز الأمر للقارئ أيضاً.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[07 - 04 - 07, 03:06 م]ـ
أورد لي -أخي الحبيب- بعض ما جاء في ذلك حتى نناقشه، وحتى يبرز الأمر للقارئ أيضاً.
لعلي لم أفهم قصدك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 04 - 07, 03:26 م]ـ
أقصد المنقول في أمر الجمعة.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[07 - 04 - 07, 03:28 م]ـ
أقصد المنقول في أمر الجمعة.
سأفعل إن شاء الله
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 04 - 07, 03:30 م]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 04 - 07, 03:48 م]ـ
تنبيه لا بد منه: قد وهِمتُ قبل قليل فظننتُ أن الفراسخ الثلاث زيادة على المسافة التي حددها الجمهور، وهو سهو مني .. وكنتُ أقول إن الواجب اعتماد الفراسخ إن صح الاستدلال بالحديث.
فأعتذر عن هذا. (ولعل علة هذا غلبة النعاس) (ابتسامة).
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[07 - 04 - 07, 04:18 م]ـ
لكن ألا يقال أن ابن تيمية له سابق في هذا و هو ابن عمر:
فمن طريق أبي بكر بن أبي شيبة: حدثنا وكيع: حدثنا مسعر هو ابن كدام: عن محارب ابن دثار قال: سمعت ابن عمررضي الله عنهما يقول: إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر.
وقال الثوري: سمعت جبلة بن سحيم، سمعت ابن عمر يقول: " لو خرجت ميلاً قصرت الصلاة ".
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 04 - 07, 04:19 م]ـ
قال القرطبي في تفسيره (5/ 333): (
وهذا لا حجة فيه لأنه مشكوك فيه، وعلى تقدير أحدهما فلعله حد المسافرة التي بدأ منها القصر وكان سفراً طويلاً زائداً على ذلك، والله أعلم. قال ابن العربي: وقد تلاعب قوم بالدين فقالوا: إن من خرج من البلد إلى ظاهره قصر وأكل، وقائل هذا أعجمي لا يعرف السفر عند العرب أو مستخف بالدين، ولولا أن العلماء ذكروه لما رضيت أن ألمحه بمؤخر عيني ولا أفكر فيه بفضول قلبي، ولم يُذكر حد السفر الذي يقع به القصر لا في القرآن ولا في السنة، وإنما كان كذلك لأنها كانت لفظ عربية مستقر علمها عند العرب الذين خاطبهم الله تعالى بالقرآن فنحن نعلم قطعاً أن من برز عن الدور لبعض الأمور أنه لا يكون مسافراً لغة ولا شرعاً، وإن مشى ثلاثة أيام فإنه مسافر قطعاً) ..
وقال ابن عبدالبر في "الاستذكار" (2/ 240): (
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/305)
واحتج داود أيضاً ومن قال بقوله من أهل الظاهر بحديث شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن قصر الصلاة فقال: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إذا خرج مسيرة ثلاثة أيام أو ثلاثة فراسخ -شعبة الشاك- صلى ركعتين.
وأبو يزيد يحيى بن يزيد الهنائي شيخ من أهل البصرة ليس مثله ممن يحتمل أن يحمل هذا المعنى الذي خالف فيه جمهور الصحابة التابعين ولا هو ممن يوثق به في ضبط مثل هذا الأصل، وقد يحتمل أن يكون أراد ما تقدم ذكره من ابتداء قصر الصلاة إذا خرج ومشى ثلاثة أميال على نحو ما قاله وذهب إليه بعض أصحاب مالك فلم يحسن العبارة عنه.
واحتجوا أيضاً بحديث شعبة عن يزيد بن خمير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير عن بن السمط أن عمر صلى بذى الحليفة ركعتين. فقلت له، فقال: أصنع كما رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يصنع.
وهذا الحديث لا حجة فيه لأن عمر إنما صنع ذلك وهو مسافر إلى مكة وكذلك صنع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -).
وقال النووي في "شرح مسلم" (5/ 200): (
قوله يحيى بن يزيد الهنائي هو بضم الهاء وبعدها نون مخففة وبالمد المنسوب إلى هناء بن مالك بن فهم قاله السمعاني قوله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين هذا ليس على سبيل الاشتراط وإنما وقع بحسب الحاجة لأن الظاهر من أسفاره صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يسافر سفرا طويلا فيخرج عند حضور فريضة مقصورة ويترك قصرها بقرب المدينة ويتمها وإنما كان يسافر بعيدا من وقت المقصورة فتدركه على ثلاثة أميال أو أكثر أو نحو ذلك فيصليها حينئذ والأحاديث المطلقة مع ظاهر القرآن متعاضدات على جواز القصر من حين يخرج من البلد فانه حينئذ يسمى مسافراً).
وقال ابن رشد في "بداية المجتهد" (2/ 91): (
وقول أنس [إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين] يحتمل أنه أراد به إذا سافر سفرا طويلا قصر إذا بلغ ثلاثة أميال كما قال في لفظه الآخر [إن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلى بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين]).
وجاء ما يدل أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قصر فرسخاً، ((ولم أنظر في صحته)).
أقول: وعمدة ما رجحته آنفاً:
أن الرجوع للعرف واللغة هنا هو المتعين
فلما لم نجد العرف منضبطاً هنا أخذنا بما جاء عن حبر الأمة وترجمان القرآن:
قال ابن أبي شيبة (2/ 109 / 1): ابن عيينة عن عمرو قال: أخبرني عطاء عن ابن عباس1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: " لا تقصروا إلى عرفة وبطن نخلة، واقصروا إلى عسفان والطائف وجدة فإذا قدمت على أهل أو ماشية فأتم ". وإسناده صحيح.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 04 - 07, 04:45 م]ـ
تنبيه مهم:
كان بين عرفة ومكة بريد (4فراسخ)، ولم يُعرَف أنهم كانوا يقصرون إذا خرجوا إليها .. عدا ما كان في الحج.
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[07 - 04 - 07, 05:48 م]ـ
السلام عليكم .. يبدو أن الأخ صاحب الموضوع -جزاه الله خيرا- يتصور للعرف معنى أدق من معناه المقصود حيث يتصور تحديدا دقيقا وحدا فاصلا بين اللغة والعرف، وهما كثيرا ما يجتمعان، فغالبا إذا أطلق العرف يراد به العرف اللغوي،
انظر إلى كلام الإمام الشنقيطي -عند تفسير قوله تعالى: ((وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم)):" العبرة بعموم اللفظ وهو العرف اللغوي." ومثله كثير عند العلماء، فلا تظن أن إشارة ابن تيمية إلى العرف، وإشارة غيره إلى اللغة اختلاف بينهم فالأمر سهل ميسر فلا يريد ابن تيمية غير العرف اللغوي الذي لا يفهم العربي غيره إذا أطلق السفر.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[07 - 04 - 07, 06:55 م]ـ
أورد لي -أخي الحبيب- بعض ما جاء في ذلك حتى نناقشه، وحتى يبرز الأمر للقارئ أيضاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/306)
1 ـ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: « ... وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِي وَهِيَ مِنِّي عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ إِخْ إِخْ لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ ... الحديث» رواه البخاري ومسلم.
ووجه الدلالة منه عدم إنكاره ـ صلى الله عليه وسلم ـ عليها ـ رضي الله عنها ـ ابتعادها مسافة ميلينِ (والفرسخ ثلاثة أميالٍ).
2 ـ عن جابر ـ رضي الله عنه ـ قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا يوم الجمعة فقال: «عسى رجل تحضره الجمعة وهو على قدر ميل من المدينة فلا يحضر الجمعة» قال: ثم قال في الثانية: «عسى رجل تحضره الجمعة وهو على قدر ميلين من المدينة فلا يحضرها» وقال في الثالثة: «عسى يكون على قدر ثلاثة أميال من المدينة فلا يحضر الجمعة ويطبع الله على قلبه» رواه أبو يعلى في مسنده، وأورده المنذري في (الترغيب والترهيب)، وذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد).وحسنه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في (صحيح الترغيب والترهيب).
3 ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا هَلْ عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ الصُّبَّةَ مِنْ الْغَنَمِ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ فَيَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْكَلَأُ فَيَرْتَفِعَ ثُمَّ تَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَجِيءُ وَلَا يَشْهَدُهَا وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا حَتَّى يُطْبَعَ عَلَى قَلْبِهِ) رواه ابن ماجة والحاكم وابن خزيمة في صحيحه. انظر صحيح الترغيب والترهيب 1/ 452 رقم 731) و (صحيح الجامع الصغير رقم 2656) للألباني ـ رحمه الله ـ.
ووجه الدلالة من الحديث الثاني والثالث أن مسافة الميل والميلين والثلاثة لاتعد سفرا، لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أوجب حضور الجمعة على من كان مقيما في هذه المسافة، و لو كانت تعد سفراً شرعاً لما أوجب عليه حضور الجمعة لأن الجمعة ليست عزيمة على المسافر لما ثبت من حديث جابر مرفوعاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلاَّ مريض أو مسافر إو إمرأة أو صبي أو مملوك، ومن استغنى عنها بلهوٍ أو تجارة استغنى الله عنه والله غني حميد» أخرجه الدارقطني والبيهقي وصححه الألباني ـ رحمه الله ـ انظر (الإرواء: 3/ 54).
ـ[الشبامي]ــــــــ[07 - 04 - 07, 10:32 م]ـ
قال لنا الشيخ أبي عبد الباري العيد بن سعد شريفي أنه لم يسبقه به أحد
و الشيخ العيد يقول بأن لفظة السفر أقل ما ثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس الذي رواه مسلم وغيره،فالعمل به، وقال أنه لم يبق للناس اليوم في الجزائر عرف فيما يخص السفر لأنهم متهاونون في أمر دينهم مهملون له، فلا تكاد تجد فيهم من يقصر الصلاة ولا من يفطر في نهار رمضان ولو تجاوز مئات الكيلومترات على سبيل المثال ولو أشرف على الهلاك، و كل واحد منهم له عرفه الخاص حتى تجد سكان الحي الواحد يختلفون في تحديده، وان اتفقوا على شيء فإنهم يتفقون على 81 كيلومتر عل ما اشتهر عندهم من مذهب مالك الذي فرض عليهم إتباعه من طرف وزارة الشؤون الدينية.
ملخص القول أن لفظ (السفر) قد ورد له تحديد في الشرع وهو حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ - شُعْبَةُ الشَّاكُّ - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ". " اهـ
الميل الآن يساوي تقريبا: 1،600 كم
يعني 3 أميال يساوي: 4،800 كم
أم ان الميل سابقا يختلف عن الميل الحالي؟
وكم يساوي الفرسخ بالكيلو متر الآن؟
ـ[الشبامي]ــــــــ[07 - 04 - 07, 10:41 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم أبو يوسف التواب، بارك الله فيك
أظن أن الحديث سيكون معك ماتعا ـ إن شاء الله ـ
أولا ـ الشك من الراوي لايضر للأحاديث النبوية الصريحة في النهي عن التخلف عن الجمعة للراعي الذي يبتعد ميلا أو ميلين أو ثلاثة أميال، فبالجمع بين النصوص علمنا الصواب أنه ثلاثة فراسخ.
ثانيا ـ نعم أنا أعتقد مثلك أن المسافر يبدأ القصر مذ خروجه من عامر بلدته.
ثالثا ـ الاحتمال الذي أوردته ـ أخي الكريم ـ غير وارد، لأن فهم السلف الصالح لنصوص الوحيين هو عمدة أهل الحديث، يا أخي لو أنك تدبرت جيدا في سبب رواية أنس ـ رضي الله عنه ـ لهذا الحديث لتبين لك أنه ـ رضي الله عنه ـ يقصد تحديد مسافة السفر معتمدا في ذلك على فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام الخطابي في معالم السنن [1/ 226]: [إن ثبت هذا الحديث كانت الثلاثة الفراسخ حدا فيما يقصر إليه الصلاة]
أخي أبو سلمى
كأنك اباضي لأن القول بقصر الصلاة وجمعها بعد ثلاثة فراسخ هو قول الاباضية وقد رأيناهم مرارا وتكرارا وهم يجمعون ويقصرون الصلاة في السفر في المساجد الموجودة على الطريق العام بين صلالة والإمارات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/307)
ـ[أبو الفضل العنانى]ــــــــ[07 - 04 - 07, 10:49 م]ـ
أظن السبق لداوود .... راجع هذه الرسالة للشيخ ابن عقيل عن السفر والقصر والمسافات الخاصة بالسفر والقصر ... بيان أوجه الاختلاف والراجح من بينها ...
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 04 - 07, 12:24 ص]ـ
أما الحديث الأول فلا يظهر أنه قاطع في محل النزاع
وأما الثاني فقد رجح بعضهم وقفه على رفعه، ثم الإسناد الذي وثق رجاله الهيثمي فيه لين.
وأما الثالث ففي إسناده معدي بن سليمان، وفيه مقال. انظر الفتح (2/ 563)، والبدر المنير (4/ 585).
والله أعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 04 - 07, 12:37 ص]ـ
إجابة على سؤال أخينا الشبامي
انظر الرابط: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=95720
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 04 - 07, 12:41 ص]ـ
أخي الشبامي: أرجو عدم اتهام الناس بمجرد الظن والتخمين .. اتق الله
فإن البهتان إثم .. غفر الله لي ولك.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[08 - 04 - 07, 01:53 م]ـ
مكرر عفوا
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[08 - 04 - 07, 01:55 م]ـ
أخي أبو سلمى
كأنك اباضي لأن القول بقصر الصلاة وجمعها بعد ثلاثة فراسخ هو قول الاباضية وقد رأيناهم مرارا وتكرارا وهم يجمعون ويقصرون الصلاة في السفر في المساجد الموجودة على الطريق العام بين صلالة والإمارات.
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رحم الله أم مالك بن أنس
[فلما كان - رحمه الله – صبيا كانت تعممه وتقول له: اذهب الى المسجد عند ربيعة وخذ من أدبه قبل علمه].
* * *
نصيحة لكل طالب علم
أن نبدأ من البداية
ألا وهي البدء بدراسة آداب طلب العلم الشرعي التي لولاها لن تستقيم مسيرته ولن يتعلم التواضع والذل للعلم والعلماء، ولن يؤدي حقوق أقرانه، ولن يحسن أدب السؤال، ولا إنصاف من زلّ.
تفضل الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=80948&highlight=%E4%C8%CF%C3+%C7%E1%C8%CF%C7%ED%C9
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[08 - 04 - 07, 01:59 م]ـ
لكن ألا يقال أن ابن تيمية له سابق في هذا و هو ابن عمر:
فمن طريق أبي بكر بن أبي شيبة: حدثنا وكيع: حدثنا مسعر هو ابن كدام: عن محارب ابن دثار قال: سمعت ابن عمررضي الله عنهما يقول: إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر.
وقال الثوري: سمعت جبلة بن سحيم، سمعت ابن عمر يقول: " لو خرجت ميلاً قصرت الصلاة ".
أخي أبو علي النوحي ـ حياك الله ـ
الجواب هو: لا! لا يقال هذا، بل بالعكس هذا يعتبر وجها لعدم سلامة ما ذهب إليه شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ، لأن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ اختلفوا في تحديد مسافة السفر:
ـ فهذا عمر ـ رضي الله عنه ـ كان إذا سافر ثلاثة أميال تجوّز في الصلاةِ، فعن اللجلاج قال: (كنا نسافر مع عمر بن الخطاب ثلاثة أميال فنتجوّز في الصلاة ونفطر) أخرجه ابن أبي شيبة، انظر (الصحيحة للألباني ـ رحمه الله ـ 1/ 310).
ـ وقد مر معنا مذهب أنس بن مالك الذي وضح كل من الخطابي وابن حجر وشيخ الإسلام. أنه ثلاثة فراسخَ.
ـ وحتى ابن عمر الذي ذكرت لنا مذهبه فقد ثبت عنه أيضا أنه قال: (تقصر الصلاة في مسيرة ثلاثة أميالٍ) أخرجه ابن أبي شيبة، انظر (الإرواء 3/ 18) للألباني ـ رحمه الله ـ
واختلافهم ذاك يدل على أن ليس لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ سلف فيما ذهب إليه، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباع التابعين ـ أعني القرون الثلاثة المفضلة ـ، لأننا وجدنا كل الأئمة في هذه القرون قد حد السفر بمسافة معينة إما زمانية وإما مكانية بحسب اجتهادهم، كما سبق ذلك عن بعض الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ، وكما هو معلوم عن الأئمة كأصحاب المذاهب الأربعة ـ رحمهم الله ـ
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[08 - 04 - 07, 02:04 م]ـ
قال القرطبي في تفسيره (5/ 333): ... ) ..
وقال ابن عبدالبر في "الاستذكار" (2/ 240): ( ... ).
وقال النووي في "شرح مسلم" (5/ 200): ( ... ).
وقال ابن رشد في "بداية المجتهد" (2/ 91): ( ... ).
قال ابن أبي شيبة (2/ 109 / 1): ... عن ابن عباس1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: ...
أخي العزيز
ـ كلام القرطبي وابن عبد البر والنووي ـ رحمهم الله ـ قد سبق الرد عليه والتوضيح.ـ وأما مذهب ابن عباس الذي ذكره ابن أبي شيبة (2/ 109 / 1) فلا أدري ما الفرق بينه وبين ما ذهب إليه عمر ابن الخطاب وابنه عبد الله وأنس بن مالك ـ رضي الله عن الجميع ـ بل يزيد تأكيدا لعدم سلامة ما ذهب إليه شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 04 - 07, 02:08 م]ـ
مجرد قصر أحدهم في مكان معين على بعد معين لا يلزم منه أنه لا يجيز القصر فيما كان قبله أو بعده.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[08 - 04 - 07, 02:10 م]ـ
تنبيه مهم:
كان بين عرفة ومكة بريد (4فراسخ)، ولم يُعرَف أنهم كانوا يقصرون إذا خرجوا إليها .. عدا ما كان في الحج.
يا أخي العزيز
إنما شرع الله سبحانه وتعالى القصر وعلقه بقيدين فقط وهما:
1 ـ الضرب في الأرض.
2 ـ الخوف من الذين كفروا، وهذا الثاني قد زال وأمن الناس.
قال الله تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوّاً مُّبِيناً) [النساء 101].
وأنت جعلت القصر من أجل الحج
ما هو دليلك ووجه الدلالة منه؟؟
1 ـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: (وأما القصر فلا ريب أنه من خصائص السفر ولا تعلق له بالنسكِ ولا مسوغ لقصرِ أهلِ مكّةَ بِعرفةَ وغيرها إلاّ أنهم بسفرٍ ... إلى أن قال ... وأيّ فرقٍ بين سفرِ أهلِ مكةَ وبين سفر سائر المسلمينَ إلى قدرِ ذلك من بلادهم؟) [مجموع الفتاوى 24/ 46].
2 ـ قال أبو محمد بن حزم ـ رحمه الله ـ في (المحلى ج 5 / ص 18): (فان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاخبار المأثورة عنه حق، كلها على ظاهرها ومقتضاها، من خالف شيئا منها خالف الحق، لا سيما تفريق مالك بين خروج المكى إلى منى والى عرفة في الحج فيقصر -: وبين سائر جميع بلاد الارض يخرجون هذا المقدار فلا يقصرون ولا يعرف هذا التفريق عن صاحب ولا تابع قبله).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/308)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 04 - 07, 02:11 م]ـ
كما أن النقل عن ابن عمر رضي الله عنهما مضطرب. (ميل- ثلاثة أميال - ... ) .. فبأيهما يؤخذ؟!
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[08 - 04 - 07, 02:22 م]ـ
كما أن النقل عن ابن عمر رضي الله عنهما مضطرب. (ميل- ثلاثة أميال - ... ) .. فبأيهما يؤخذ؟!
ولكن لماذا؟؟
سؤالك هذا حجة عليك
راجع المشاركة رقم 42 في ردي على الأخ ابوعلي النوحي
بل الذي يؤخذ هو الثابت عن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ
أو أني لم أفهم قصدك يا أخي في الله
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[08 - 04 - 07, 02:26 م]ـ
مجرد قصر أحدهم في مكان معين على بعد معين لا يلزم منه أنه لا يجيز القصر فيما كان قبله أو بعده.
جزاك الله خيرا يا أخي
وأنا معك
موافقك في هذه
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[08 - 04 - 07, 02:30 م]ـ
أظن السبق لداوود .... راجع هذه الرسالة للشيخ ابن عقيل عن السفر والقصر والمسافات الخاصة بالسفر والقصر ... بيان أوجه الاختلاف والراجح من بينها ...
جزاك الله خيرا
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[08 - 04 - 07, 02:32 م]ـ
أما الحديث الأول فلا يظهر أنه قاطع في محل النزاع
وأما الثاني فقد رجح بعضهم وقفه على رفعه، ثم الإسناد الذي وثق رجاله الهيثمي فيه لين.
وأما الثالث ففي إسناده معدي بن سليمان، وفيه مقال. انظر الفتح (2/ 563)، والبدر المنير (4/ 585).
والله أعلم.
لا بل وجه الدلالة واضح يا أخي في الحديث الأول
أما فيما يخص الثاني والثالث هل راجعت كتب الشيخ الألباني على الأقل
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[08 - 04 - 07, 02:33 م]ـ
السلام عليكم .. يبدو أن الأخ صاحب الموضوع -جزاه الله خيرا- يتصور للعرف معنى أدق من معناه المقصود حيث يتصور تحديدا دقيقا وحدا فاصلا بين اللغة والعرف، وهما كثيرا ما يجتمعان، فغالبا إذا أطلق العرف يراد به العرف اللغوي،
انظر إلى كلام الإمام الشنقيطي -عند تفسير قوله تعالى: ((وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم)):" العبرة بعموم اللفظ وهو العرف اللغوي." ومثله كثير عند العلماء، فلا تظن أن إشارة ابن تيمية إلى العرف، وإشارة غيره إلى اللغة اختلاف بينهم فالأمر سهل ميسر فلا يريد ابن تيمية غير العرف اللغوي الذي لا يفهم العربي غيره إذا أطلق السفر.
جزاك الله خيرا على الفائدة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 04 - 07, 04:03 م]ـ
(جزاك الله خيراً على مذاكرتك النافعة)
نعم. راجعت كتب الشيخ رحمه الله
والذي ذكرته قول جماعة من اهل الحديث
وأما الحديث الأول فابتعادها -رضي الله عنها- ميلين لا يصلح تحديداً نجزم به أن أكثر منه لا يعد مثله، ثم يحتمل أن يكون ابتعادها داخل البلد.
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[08 - 04 - 07, 08:57 م]ـ
فوائد ماتعة جزاكم الله خيرا و جعله فى موازيين حسناتكم إن شاء الله تعالى
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 04 - 07, 02:14 ص]ـ
وإياك أخانا محمد عماره
تنبيه لطيف: إذا دعوت فلا تعلق دعاءك بالمشيئة: (لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت)
زادك الله شرفاً ورفعة في الدنيا والآخرة.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[09 - 04 - 07, 12:32 م]ـ
والذي ذكرته قول جماعة من اهل الحديث
ـ لم أفهم قصدك.
ـ ما هو تشكيل التاء من كلمة [ذكرته]؟
وأما الحديث الأول فابتعادها -رضي الله عنها- ميلين لا يصلح تحديداً نجزم به أن أكثر منه لا يعد مثله
ـ لم أفهم كلامك.
ثم يحتمل أن يكون ابتعادها داخل البلد.
تقصد أن في زمان رسول الله ـ صلى اله عليه وسلم ـ كانت المدينة بتلك السعة؟؟؟؟؟؟؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 04 - 07, 12:48 م]ـ
ذكرتُه -بضم التاء
وأقول: ابتعادها ميلين ليس سفراً حتى عند الجمهور، ولا يصلح أن نجعل أمثال هذه النصوص حداً فاصلاً لاختلاف ما بينها، فلا يمكن جمع شمل ذلك كله في قولكم هذا.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 04 - 07, 01:12 م]ـ
ذكرتُه -بضم التاء
وأقول: ابتعادها ميلين ليس سفراً حتى عند الجمهور، ولا يصلح أن نجعل أمثال هذه النصوص حداً فاصلاً لاختلاف ما بينها، فلا يمكن جمع شمل ذلك كله في قولكم هذا.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[09 - 04 - 07, 01:25 م]ـ
ذكرتُه -بضم التاء
وأقول: ابتعادها ميلين ليس سفراً حتى عند الجمهور، ولا يصلح أن نجعل أمثال هذه النصوص حداً فاصلاً لاختلاف ما بينها، فلا يمكن جمع شمل ذلك كله في قولكم هذا.
ـ إذن أنا وأنت مختلفان في صحة ذلك الحديث؟؟
ـ والذي أردته أنا من أمثال هذه النصوص هو بيان سبب اختياري لفظت [ثلاثة فراسخ].
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 04 - 07, 01:34 م]ـ
نعم. هو كذلك أخي الحبيب.
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[09 - 04 - 07, 06:20 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الفوائد
وحتى ابن عمر الذي ذكرت لنا مذهبه فقد ثبت عنه أيضا أنه قال: (تقصر الصلاة في مسيرة ثلاثة أميالٍ) أخرجه ابن أبي شيبة، انظر (الإرواء 3/ 18) للألباني ـ رحمه الله ـ
لكن الألباني قال عن هذا الأثر أن إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين غير ابن خليدة هذا و قد روى عنه جماعة من الثقات كما في الجرح والتعديل وقد ذكره ابن حبان في الثقات.
أما الآثار الأخرى فإنها لا تخالف قوله (إني لأسافر الساعة من النهار و أقصر) فليس فيها ما ينفي أن ابن عمر كان يقصر في أقل من ميل أو قبل منى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/309)
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[09 - 04 - 07, 06:46 م]ـ
كما أن ابن عبد الهادي قال في العقود الدرية 337 حينما تكلم عن المسائل التي خالف فيها ابن تيمية الأئمة الأربعة أو المشهور عنهم:
القول بقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا طويلا كان أو قصيرا كما هو مذهب الظاهرية و قول بعض الصحابة. أ. هـ
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 04 - 07, 11:31 ص]ـ
أخي النوحي
جزاك الله خيراً.
اعتماد العرف في هذه المسألة هو الأولى؛ لأنه لم يأت تحديد من الشرع صريح، والنقول مضطربة عن السلف كما هو ظاهر، لكن اضطراب العرف كما بينتُه أعلاه يستلزم ما ذكرنا. أرجو أن تطالع كلامي السابق مشكوراً.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 04 - 07, 01:24 م]ـ
القول بقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا طويلا كان أو قصيرا كما هو مذهب الظاهرية و قول بعض الصحابة. أ. هـ
أخي الكريم
إن كنت تقصد من ـ قوله رحمه الله ـ أن الصحابة كانوا يحددون بالعرف فقد جانبت الصواب.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 04 - 07, 01:49 م]ـ
لأنه لم يأت تحديد من الشرع صريح.
لا، بل أتى يا أخي، وهو ثابت من حديث أنس، وهو ما ذهب إليه أنس ـ رضي الله عنه ـ وسؤال الهنائي صريح فيما أراده،وكذلك الجواب.
تأمل جيدا
يا أخي التواب
سؤال الهنائي صريح فيما أراده
وكذلك الجواب صريح عن سؤال صريح
فلا يمكن أن نعتقد أن أنساً أجاب بخلاف ما يعتقد.
سُئل سؤالاً صريحاً عن المسافة التي تقصر فيها الصلاة
فأجاب بفعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ
هل فيه أصرح منه في هذا الباب.
1 ـ قال ابن حجر العسقلاني في الفتح [2/ 722]: [فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر، لا عن الموضع الذي يبتدأ القصر منه ... ].
2 ـ قال الإمام الخطابي في معالم السنن [1/ 226]: [إن ثبت هذا الحديث كانت الثلاثة الفراسخ حدا فيما يقصر إليه الصلاة].
3 ـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ في [مجموع الفتاوى 24/ 131]: [ولم ير أنس أن يقطع من المسافة الطويلة هذا لأن السائل سأله عن قصر الصلاة وهو سؤال عما يقصر فيه ليس سؤالا عن أول الصلاة يقصرها، ثم إنه لم يقل أحد إن أول الصلاة لا يقصرها إلا في ثلاثة أميال أو أكثر من ذلك، فليس في هذا جواب لو كان المراد ذلك ولم يقل ذلك أحد، فدل على أن أنسا أراد أنه من سافر هذه المسافة قصر].
والنقول مضطربة عن السلف كما هو ظاهر
أخي الكريم، هذا دليل على أنه لم يكن بينهم عرف شائع فما يراه أحدهم سفرا لايراه الآخر سفرا وهكذا، هذا مما يضعف القول بالعرف.
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[10 - 04 - 07, 01:57 م]ـ
جزاكم الله خيرا
لكن ماذا يقصد ابن عبد الهادي في نقله عن ابن تيمية (في كل ما يسمى سفرا) ثم قال (وهو قول بعض الصحابة)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 04 - 07, 01:59 م]ـ
1. وهل اجتمعوا على الفراسخ الثلاثة؟
2. وأقول -كما قال الحافظ-: نعم، سأله عن القصر، ولكن ما يدرينا أنه غاية السفر الذي سافره؟ (بمعنى ما الذي يؤيد أنه لم يقصد مكاناً أبعد؟) .. ولماذا لا يصلح هذا دليلاً على أن ما كان سفراً قصرنا فيه =دون التحديد بما ذكر=
3. أقرأت ما قاله ابن عبدالبر عن الهنائي سابقاً؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 04 - 07, 02:34 م]ـ
جزاكم الله خيرا
لكن ماذا يقصد ابن عبد الهادي في نقله عن ابن تيمية (في كل ما يسمى سفرا) ثم قال (وهو قول بعض الصحابة)
الظاهر ـ والله اعلم ـ أنه يريد أن بعض الصحابة يقصر في كل ما سمي سفراً، وهذا يحتاج إلى إثبات.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 04 - 07, 02:35 م]ـ
لا يحتاج إلى إثبات
فإنه إطلاق القرآن وظاهر السنة
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 04 - 07, 02:54 م]ـ
لا يحتاج إلى إثبات
فإنه إطلاق القرآن وظاهر السنة
جزاك الله خيرا
إطلاق القرآن
قول الله تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوّاً مُّبِيناً) [النساء 101].
ظاهر السنة
حَدِيثُ أَنَسٍ قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ - شُعْبَةُ الشَّاكُّ - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ".
مع عدم نسيان الأحاديث المبينة أن المبتعد ثلاثة أميال لا يعد مسافراً
*******
وقال بعض الصحابة بالقصر فيما دون الثلاثة أميال؟؟؟؟
(وكونوا عباد الله إخواناً)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 04 - 07, 03:02 م]ـ
أبا سلمى
لا أقصد الانتصار
ولا الفرار
ولا الاحتقار
ولكني لم يتبين لي ظهور قولكم، لا سيما أن أغلب علماء المسلمين قد تنكبوه وهجروه.
ولا تحسبن أني عليك حانق، بل إنك ممن أحببتهم في الله، فمناظرتك جميلة، وردودك مهذبة ولا أزكيك على الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/310)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 04 - 07, 03:15 م]ـ
أحبك الذي أحببتني من أجله
وعفوا إن اتعبتكم معي
إنما منهجي أنه إن ثبت الحديث فهو مذهبي وقد تبين لي وجه الدلالة منه.
وإن لم نتفق أنا وأنت في هذه المسألة فنحن متفقان في أصول الدين والعقيدة وأصول المنهج، وفي كثير من المسائل الفقهية الأخرى.
أخوك رشيد
(وكونوا عباد الله إخواناً)
ـ[الشبامي]ــــــــ[11 - 04 - 07, 10:04 م]ـ
[ quote= أبو سلمى رشيد;571122]؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رحم الله أم مالك بن أنس
[فلما كان - رحمه الله – صبيا كانت تعممه وتقول له: اذهب الى المسجد عند ربيعة وخذ من أدبه قبل علمه].
أخي أبو سلمى رشيد
لله درك .. ونقبلها منك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 04 - 07, 10:11 م]ـ
نعم أخي الشبامي
استعجلتَ على أخيك وأسأتَ به الظن.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[19 - 08 - 07, 04:05 ص]ـ
للرفع
ـ[ابو عبد الرحمن الأندلسي]ــــــــ[19 - 08 - 07, 04:14 ص]ـ
مسافة القصر
السؤال: اختلف أهل العلم في تحديد مسافة السفر، فمنهم من يرى مطلق الضرب في الأرض، لكون الأدلة مطلقة، ومنهم من يحدد المسافة ب (80) كيلومتر بمسافة يوم وليلة للإبل والمشاة السير العادي، لكونها المسافة التي تعتبر سفرا عرفا بخلاف ما دونها.
يا شيخنا، فما الذي يجب اعتقاده في هذه المسألة، مع أنّه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة وليس معها ذو حرمة معها» (1) ألا يفهم منه يا شيخنا بارك الله فيك تحديد مسافة السفر من النبي صلى الله عليه وسلم، ووجه الدلالة منه: مفهوم الحديث أنه يجوز لها أن تخرج مسيرة ما دون يوم وليلة من غير ذي حرمة منها، فكأنّه يشير إلى ما دون مسيرة يوم وليلة ليس بمسافة سفر، لأنّ الأصل في سفر المرأة أن تكون مع ذي حرمة منها كما في الحديث والله أعلم؟
أفيدونا يا شيخنا جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء.
وفي الختام أعتذر مرة أخرى عن تقصيري في طريقة السؤال عن الدين وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء وأطال من عمركم يا شيخنا الفاضل.
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فالذي ينبغي أن يعلم أنّه لا تلازم بين اعتبار المحرم للمرأة ووجوب القصر على غيرها من المسافرين لاختلاف العلة في كل منهما، إذ علة مشروعية المَحْرم ليس ذات السفر وإنّما شرع لها احتياطا لسمعتها وكرامتها وحماية لها من مخاطر الاعتداء ومن طمع الذين في قلوبهم مرض، فتحريم سفرها ليس لذاته وإنّما حرم بغير محرم سدا للذريعة، بخلاف علّة مشروعية رخصة القصر إنّما هي ذات السفر بغض النظر عن جنس المسافر فافترقا، فلم يبق التمسك بظاهر الحديث لتقرير حكم السفر لعدم ثبوت التلازم بين العلتين.
فليس في الحديث أنّ السفر لا يطلق إلاّ على اليوم والليلة وإنّما فيه أنّه لا يجوز أن تسافر المرأة بغير محرم هذا السفر الخاص، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ (شك شعبة) قصر الصلاة (2) بل ثبت عن بعض الصحابة القصر في أقل من هذه المسافة. قال ابن عمر رضي الله عنهما:"تقصر الصلاة في ثلاثة أميال" (3) وفي ذلك آثار أخرى (4).
ولو سلم -جدلا- مدلول حديث النهي عن سفر المرأة مسيرة يوم و ليلة لكونه سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وهو أقل مسافة لعدم ثبوت حديث أو رواية: «أن تسافر بريدا» (5) فجوابه أن ما فوق يوم وليلة يكون مشمولا بالحديث ويعتبر معنى السفر فيه عن طريق فحوى الخطاب، لكن لا يلزم منه عدم مشروعية القصر فيما دون "يوم و ليلة" إلاّ عن طريق مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب الذي لا تصلح حجيته ههنا عند القائلين به لانتفاء شرط اعتباره المتمثل في أن لا يكون تخصيصه بالذكر لأجل التوكيد كما ورد في مذكرة الشنقيطي (6) وفضلا عن ذلك فلو سلمنا حجيته لما صلح الاستدلال به إلاّ أن يثبت عند أهل اللغة وفي لسان أهل الشرع أنّ من قصد دون "يوم وليلة" لا يقال له مسافر، لذلك كانت التقديرات الواردة في الأحاديث ليست فيها دلالة على عدم جواز القصر فيما كان أقلّ منها مع كونها محتملة أن يكون قاصدا لسفر هو خلف ذلك المقدار وأن يكون ذلك هو منتهى سفره على ما قرره الشوكاني
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/311)
في السيل وقال:"فالواجب الرجوع إلى ما يصدق عليه أنّه سفر وأنّ القاصد إليه مسافر ولا ريب أنّ أهل اللغة يطلقون اسم المسافر على من شدّ رحله وقصد الخروج من وطنه إلى مكان آخر فهذا يصدق عليه أنّه مسافر وأنّه ضارب في الأرض ولا يطلقون اسم المسافر على من خرج مثلا إلى أمكنة قريبة من بلده لغرض من الأغراض، فمن قصد السفر قصَرَ إذا حضرته الصلاة و لو كان في ميل بلده" (7) وقد سبق أنّ ابن تيمية رجح هذا المعنى في السفر الذي تقصر فيه الصلاة (8) حيث رجح جوازه في كلّ سفر قصيرا كان أو طويلا كما قصر أهل مكة خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومنى، وبين مكة وعرفة نحو أربعة فراسخ، وقال: "وبهذا قال طائفة أخرى من أصحاب أحمد وغيرهم، أنّه يقصر في السفر الطويل والقصير، لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت للقصر مسافة ولا وقتا، وقد قصر خلفه أهل مكة بعرفة ومزدلفة، وهذا قول كثير من السلف والخلف وهو أصح الأقوال في الدليل، لكن لا بد أن يكون ذلك ممّا يسود في العرف سفرا قبل أن يتزود له ويبرز للصحراء" (9) وقال في موضع آخر:" كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع، فالمرجع فيه إلى العرف، فما كان سفرا في عرف الناس، فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم" (10).
ويؤيد ذلك -عندي- أنّ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مكة وغيرهم من أهل المشاعر في منى ومزدلفة وعرفة في حجة الوداع كانت بهم قصرا ولم يصنع مثل هذا في يوم الفتح حيث إنّ النبي صلى الله عليه وسلم صلى في دارهم وهو مسافر ثمّ قال: «أتمّوا صلاتكم فإنّا قوم سفر» (11) فلو كان أهل مكة والمشاعر غير مسافرين لأمرهم بالإتمام كما جاء في هديه، لكنّهم لمّا تأهبوا وشدوا الرحال عدّوا مسافرين بالرغم من قصر سفرهم وجرت عليهم أحكام أهل الآفاق البعيدين، وهذا الهدي سلكه من بعده أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ومن بعدهم من القرون المفضلة من غير نكير.
والعلم عند الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّ اللّهم على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلّم تسليما.
--------------------------------------------------------------------------------
1 - أخرجه البخاري في تقصير الصلاة (1088)، ومسلم في الحج (3330)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
2 - أخرجه أحمد (3/ 169)، والبيهقي (3/ 146)، من حديث أنس بن مالك رضي اله عنه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم:163).
3 - أخرجه ابن أبي شيبة وصححه الألباني في الإرواء (3/ 18)
4 - انظر الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم في مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة وقد نص على بعضها في الإرواء: (3/ 16) وما بعدها.
5 - أخرجه أبو داود في الحج (1725)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وحكم عليه الألباني بالشذوذ في تحقيقه لسنن أبي داود رقم: (1725)، وصححه في صحيح الجامع: (7302).
6 - مذكرة الشنقيطي: (241).
7 - السيل الجرار للشوكاني (1/ 308).
8 - مجموع الفتاوى: (24/ 15.12).
9 - مجموع الفتاوى لابن تيمية (24/ 15).
10 - المصدر السابق (24/ 40)
11 - أخرجه أبو داود في صلاة السفر (1229)، من حديث عمران بن الحصين قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلاّ ركعتين، يقول:"يا أهل البلد صلوا أربعا فإنّا قوم سفر" وأخرجه كذلك ابن خزيمة: (1643)، والبيهقي (5593)، وضعفه الألباني في سنن أبي داود (1229). وصحّ موقوفا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
ـ[ابو عبد الرحمن الأندلسي]ــــــــ[19 - 08 - 07, 04:16 ص]ـ
المفتي العلامة الاصولي الشيخ فركوس حفظه الله
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[03 - 04 - 08, 07:29 م]ـ
طال غيابك يا أبا عبد الرحمن
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[04 - 04 - 08, 08:32 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
هل نستطيع ان نقول ان تحديد السفر لا يكون بالمسافة إنما يكون بالعرف عند الناس, وضابط السفر بالعرف يكون مدى تجهز الناس لسفر والتزود له كأن يأخذوا لباس لهم زيادة على ما يرتدونه وبفحص السيارة قبل السفر وغير ذلك من القرائن الدالة على السفر. وهذا ما فهمته من النصوص الشرعية. والله اعلم. وارجو تصويب فهمي.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[06 - 04 - 08, 03:18 م]ـ
... هل نستطيع ان نقول ان تحديد السفر لا يكون بالمسافة إنما يكون بالعرف عند الناس .... وهذا ما فهمته من النصوص الشرعية. والله اعلم. وارجو تصويب فهمي.
أخي
ممكن تدلنا على النصوص الشرعية الدالة على أن تحديد السفر يرجع إلى العرف؟(77/312)
استدراك وتنبيه
ـ[أبو الحسن عبيد]ــــــــ[30 - 11 - 06, 08:18 م]ـ
السلام عليكم
وقع سقط فى كتاب (الوجيز) للشيخ عبد العظيم بدوىفقد قال - بعد ان ذكر حديث ابن عباس - ان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يرفع يديه على الجنازة فى اول تكبيرة ثم لا يعود) قال الشيخ: رواته ثقات. وسكت"
ولا اظنه سقطا لانه احتج بهذا الحديث, وقد ذكر أن كتاب الجنائز ملخص من كتاب احكام الجنائز للالبانى فلما رجعت الى الكتاب المذكور فاذا فيه (ص147) اخرجه الدارقطنى بسند رجاله ثقات غير الفضل بن السكن فانه مجهول) أ ه
وارجو يا اخوة ان من كان له اتصال بالشيخ فليخبره بذلك الامر جزاه الله خيرا
ـ[محمد بن حسن أبو خشبة]ــــــــ[30 - 11 - 06, 08:19 م]ـ
ويراجع في ذلك تخريج عمرو عبد المنعم سليم لهذا الكتاب، فلعله استدركه(77/313)
بحوث حول بنوك الحليب؟ هل من مفيد
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[30 - 11 - 06, 08:47 م]ـ
هل من بحوث حول بنوك الحليب؟
ـ[أبو علي الطيبي]ــــــــ[30 - 11 - 06, 08:51 م]ـ
هل من بحوث حول بنوك الحليب؟
هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بنوك الحليب
... أما بعد: فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ/ 22 - 28 ديسمبر 1985م؛ بعد أن عرض على المجمع دراسة فقهية، ودراسة طبية حول بنوك الحليب، وبعد التأمل فيما جاء في الدراستين، ومناقشة كل منهما مناقشة مستفيضة شملت مختلف جوانب الموضوع تبين:
أن بنوك الحليب تجربة قامت بها الأمم الغربية. ثم ظهرت مع التجربة بعض السلبيات الفنية والعلمية فيها فانكمشت وقل الاهتمام بها.
أن الإسلام يعتبر الرضاع لحمة كلحمة النسب يحرم به ما يحرم من النسب بإجماع المسلمين. ومن مقاصد الشريعة الكلية المحافظة على النسب، وبنوك الحليب مؤدية إلى الاختلاط أو الريبة.
أن العلاقات الاجتماعية في العالم الإسلامي توفر للمولود الخداج أو ناقصي الوزن أو المحتاج إلى اللبن البشري في الحالات الخاصة ما يحتاج إليه من الاسترضاع الطبيعي، الأمر الذي يغني عن بنوك الحليب.
وبناء على ذلك قرر:
أولاً: منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي.
ثانياً: حرمة الرضاع منها.
====فائدة تاريخية: وافق جميع الفقهاء الحاضرين على المنع والتحريم، إلا ممثل "المذهب الجعفري" "محمد علي التسخيري"، فإنه رأى جوازه، وعلل ذلك بتعليلات ليست بين يدي الآن!
ـ[أبو علي الطيبي]ــــــــ[30 - 11 - 06, 08:56 م]ـ
وانظر هذه الروابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9213
www.saaid.net/Doat/Zugail/217.htm
http://islamset.com/arabic/abioethics/engab/kradawe.htm
وهذه مجموعة بحوث من موقع المجلس الأوربي للإفتاء على هذا الرابط:
http://www.e-cfr.org/ara/index.php?module=announce&ANN_user_op=view&ANN_id=150
وهاهي الروابط مفصلة:
http://www.e-cfr.org/PDF/6/02Qaradawi.pdf
http://www.e-cfr.org/PDF/6/10Hawari.pdf
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[01 - 12 - 06, 11:22 ص]ـ
الرابطان الأخيران لا يعملان ....
و أرجو أن تكون البحوث موسعة جدا .............
ـ[بنت الأزهر]ــــــــ[01 - 12 - 06, 09:14 م]ـ
بنوك الحليب للقرضاوى
http://www.balagh.com/mosoa/feqh/z11co5p4.htm
وهناك كتاب (جكم الانتفاع ببنوك اللبن) للدكتور محمد نجيب عوضين المغربي
وهناك أيضا كتاب
الرضاع الموجب لحرمة النكاح وموقف الشريعة الإسلامية من بنوك اللبن
للدكتور محمود محمد عوض سلامة
ـ[بنت الأزهر]ــــــــ[01 - 12 - 06, 09:17 م]ـ
وهناك أيضا
شبهات حول بنوك اللبن دراسة فقهية مقارنة للدكتورة عبلة الكحلاوى
موجودة فى: مكتبة المستقبل - كبار بمصر الجديدة
ـ[بنت الأزهر]ــــــــ[01 - 12 - 06, 09:24 م]ـ
وهذا الموقع فيه حكم الاسلام في القضايا الطبية المعاصرة
http://www.islamicmedicine.org/views.htm
أرجو أن يفيد
ولا تنسونا من صالح دعائكم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 12 - 06, 03:49 ص]ـ
(إلا ممثل "المذهب الجعفري" "محمد علي التسخيري"، فإنه رأى جوازه،)
لا عبرة بخلافه
فالإمامية لا عبرة بخلافهم
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[02 - 12 - 06, 02:20 م]ـ
جزاكم الله خيرا ....
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[02 - 12 - 06, 02:23 م]ـ
و أرجو أن تكون البحوث موسعة جدا .............
؟؟؟؟؟ هل من مفيد ببحوث موسعة جدا .......
ـ[أبو علي الطيبي]ــــــــ[02 - 12 - 06, 08:06 م]ـ
الرابطان الأخيران لا يعملان ..
وقد كانا، للأسف الشديد، "مربط" الفرس!! لكن قدر الله وما شاء فعل، فإنهما لم يعملا معي أيضا .. أما أحدهما، فقد كفيته، فهو بحث الدكتور القرضاوي؛ أما الثاني فهو بحث للدكتور محمد الهواري .. وإلى الآن، لم أجده في موقع آخر ..
هذا ما عندي حتى الآن ..
(إلا ممثل "المذهب الجعفري" "محمد علي التسخيري"، فإنه رأى جوازه،)
لا عبرة بخلافه
فالإمامية لا عبرة بخلافهم
عفا الله عنك .. لقد ذكرت ذلك للفائدة التاريخية، ولعلكم لاحظتم طريقة التهكم فيما أوردت! إنما أوردته لبيان أن شذوذهم الفقهي، لا يقل عن شذوذهم العقدي والفكري!
أما التعليلات التي لم أذكرها، آسفا! فمن الممتع علميا أن تطلع على تعليلات قوم، عقولهم عليلة .. لتحمد الله على نعمه وآلائه!
وجزاك الله خيرا ..
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[04 - 12 - 06, 11:53 ص]ـ
للرفع
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 12 - 06, 09:45 ص]ـ
أخي الحبيب
فهمت مرادكم من أول مرة
فهذا ليس تعقبا على كلامكم
بل من باب زيادة الفائدة
بارك الله فيك ونفع بك
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 12 - 06, 09:47 ص]ـ
(أوردته لبيان أن شذوذهم الفقهي،)
بارك الله فيك
لا يبعد أن يكون خلاف هذا الامامي هو من أجل المخالفة
فعندهم المخالفة لأجل المخالفة
فمخالفة من يسمونهم العامة (أهل السنة) مما يحمد عند القوم
ففعل هذا الامامي هو تطبيق لمنهجه ومذهبه واعتقاده
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/314)
ـ[أبو علي الطيبي]ــــــــ[05 - 12 - 06, 11:52 ص]ـ
(أوردته لبيان أن شذوذهم الفقهي،)
بارك الله فيك
لا يبعد أن يكون خلاف هذا الامامي هو من أجل المخالفة
فعندهم المخالفة لأجل المخالفة
فمخالفة من يسمونهم العامة (أهل السنة) مما يحمد عند القوم
ففعل هذا الامامي هو تطبيق لمنهجه ومذهبه واعتقاده
صدقتم بارك الله فيكم .. فقد ألمح في تضاعيف تقريره هذا، أن مخالفته لما اتفق عليه أعضاء المجمع من فقهاء أهل السنة والجماعة كانت: "فقط لإظهار سعة الفقه الجعفري، وأنه يجب أن يكون ثم أكثر من عضو واحد في المجمع .. ! " كما أنه كان يتدخل تدخلات "خارج النص" لـ"الإعلان المجاني" لسيده ووليّه الفقيه "الخميني"! ولعله أراد من "المخالفة" خرق الإجماع!! ظن أنه "معتبر"!
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[05 - 12 - 06, 12:02 م]ـ
من يفيد؟؟؟
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[06 - 12 - 06, 06:42 م]ـ
للرفع
ـ[ابو صفوان عبد العزيز البيضاوي]ــــــــ[03 - 03 - 07, 10:57 م]ـ
اليك اخي هذا الرابط للمنظمة الاسلامية للعلوم الطبية بالكويت .. فقد ناقشته في وقت مبكر ابان ظهور النازلة في ندوة سمتها بندوة الانجاب في الاسلام .. وسوف يعجبك المنظر؛ لان فيها بحوثا مفيدة ومن من متخصصين وموثقة .. والرابط الخاص بموقع المنظمة هو:
http://www.islamset.com/arabic/abioethics/index.html
ابو صفوان البيضاوي
Wasfi00@yahoo.fr
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[03 - 03 - 07, 11:10 م]ـ
فائدة:
توجد رسالة علمية موسعة (دكتوراة) نوقشت بالجامعة الإسلامية.
عن البنوك الطبية البشرية. هكذا أظن اسمها.
ـ[ابو صفوان عبد العزيز البيضاوي]ــــــــ[04 - 03 - 07, 03:30 ص]ـ
حبذا اخي لو تدقق في معلومات هذه الاطروحة فهي مفيدة لنا جميعا كطلبة ...
wasfi00@yahoo.
fr(77/315)
بحث: قتل الغيلة، للشيخ: عادل بن عبدالله المطرودي
ـ[أبو عبدالملك النجدي]ــــــــ[01 - 12 - 06, 01:14 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذا بحث في مسألة (الغيلة).
الغيلة في اللغة هي: قال الأصمعي: «قتل فلان فلاناً غيلة، أي في اغتيال وخفية، وقيل: هو أن يخدع الإنسان حتى يصير إلى مكان قد استخفى له فيه من يقتله، قال ذلك أبو عبيد» (1).
وفي القاموس وشرحه: «(غاله) الشيء يغوله غولاً، أهلكه كاغتاله، وغاله أخذه من حيث لم يدر» (2).
الغيلة في الاصطلاح: وأما غيلة في اصطلاح الفقهاء فقد اختلفوا في ذلك:
يقول الباجي المالكي ـ رحمه الله ـ: «أصحابنا يوردونه على وجهين:
أحدهما: القتل على وجه التحيل والخديعة.
والثاني: على وجه القصد الذي لا يجوز عليه الخطأ» (3).
ويقول القرطبي ـ رحمه الله ـ: «والمغتال كالمحارب وهو الذي يحتال في قتل إنسان على أخذ ماله، وإن لم يشهر السلاح، لكن دخل عليه بيته أو صحبه في سفر فأطعمه سما فقتله فيقتل حداً لا قوداً» (4).
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: «وأما إذا كان يقتل النفوس سرا؛ لأخذ المال، مثل الذي يجلس في خان يكريه لأبناء السبيل، فإذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ أموالهم، أو يدعو إلى منزله من يستأجره لخياطة أو طب أو نحو ذلك فيقتله ويأخذ ماله، وهذا يسمى القتل غيلة» (5).
فالمتحصل من كلام هؤلاء العلماء ومن غيره:
• أن من الفقهاء من خص الغيلة بالقتل خفية لأخذ المال.
• ومنهم من جعل الغيلة هي قتل شخص لأخذ ما معه من مال، أو زوجة أو أخت ونحو ذلك.
• ومنهم من توسع فيه، وجعل أي قتل فيه خديعة وتحيل أو على وجه القصد الذي لا يحتمل معه الخطأ هو الغيلة.
على كل حال فالاختلاف في ضابط قتل الغيلة لا أثر له بالنسبة لمن لم يفرق بين أنواع القتل العمد العدوان؛ لأن النتيجة عنده هي إيجاب القصاص، لكن من يرى التفريق بين أنواع القتل العمد العدوان، فيجعل الغيلة من قبيل الحد، ويجعل الصور الأخرى من قبيل القصاص، فهؤلاء يظهر أثر الخلاف عندهم والله أعلم.
الخلاف بين الفقهاء فيما يوجبه قتل الغيلة من القصاص أو القتل حداً، وبيان ما يترتب على الخلاف
القول الأول:
أن القتل غيلة موجب للقصاص، وهذا يعني أن الأمر بيد أولياء القتيل، إن شاءوا أن يعفو فلهم ذلك، وإن شاءوا الاستيفاء فلهم ذلك.
وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة في المشهور من مذهبهم، وابن حزم.
قال أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ: «من قتل رجلاً عمداً قتل غيلة أو غير غيلة، فذلك إلى أولياء القتيل، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا عفوا» (6).
وقال الشافعي ـ رحمه الله ـ: «كل من قُتل في حرابة أو صحراء أو مصر أو مكابرة أو قُتل غيلة على مال أو غيره أو قُتل نائرة، فالقصاص والعفو إلى الولي، وليس إلى السلطان من ذلك شيء» (7).
وفي كشاف القناع قال: «وقتل الغِيلة بكسر الغين المعجمة، وهي القتل على غرة وغيره ـ أي غير قتل الغيلة ـ سواء في القصاص والعفو؛ لعموم الأدلة ... » (8).
أدلة أصحاب القول الأول:
استدلوا بأدلة منها:
الدليل الأول:
عموم الأدلة التي لم تُفرق بين قتل الغيلة وغيره من أنواع القتل ومنها:
أ. قوله تعالى: {و لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً} (9).
ب. قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} (10).
قال ابن حزم ـ رحمه الله ـ: «فعمَّ تعالى كل قتل وجعل العفو في ذلك للولي» (11).
جـ. وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في حديث أبي هريرة: «وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهْوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا يُودَى وَإِمَّا يُقَادُ» (12).
قال ابن حزم ـ رحمه الله ـ: «ونحن نشهد بشهادة الله أن الله ـ تعالى ـ لو أراد أن يخص من ذلك قتل غيلة، أو حرابة، لما أغفله ولا أهمله، ولبيَّنه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -» (13).
وقال ابن حجر: «استدل به الجمهور على جواز أخذ الدية في قتل العمد ولو كان غيلة» (14).
الدليل الثاني:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/316)
ما جاء في الأثر «أن عمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أتي برجل قد قتل عمداً، فأمر بقتله، فعفا بعض الأولياء، فأمر بقتله؛ فقال ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: كانت لهم النفس جميعاً، فلما عفا هذا أحيا النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره. قال: فما ترى؟ قال: أرى أن تجعل الدية عليه في ماله، وترفع حصة الذي عفا. فقال عمر: وأنا أرى ذلك» (15).
قال الشافعي ـ رحمه الله ـ نقلاً عن محمد بن الحسن تعليقاً على هذا الأثر: «فقد أجاز عمر وابن مسعود العفو من أحد الأولياء، ولم يسألوا: أقتل غيلة كان ذلك أو غيره» (16).
الدليل الثالث:
واستدلوا أيضاً بما رواه عبدالرزاق أن عروة كتب إلى عمر بن عبدالعزيز في رجل خنق صبياً على أوضاح له حتى قتله، فوجدوه والحبل في يده، فاعترف بذلك، فكتب أن ادفعوه لأولياء الصبي فإن شاءوا قتلوه. ولم يسأل عمر عن صفة القتل أهو غيلة أم لا؟ ولم يُنكر عليه، فكان إجماعاً.
وأجيب: بأن عمر بن عبد العزيز حكم في قضية عنده، وحكم الحاكم يرفع الخلاف لاسيما وهو ـ رحمه الله ـ من أهل الاجتهاد، فلا داعي للإنكار عليه، لما تقرر من أن حكم الحاكم رافع للخلاف، وأيضاً فإن دعوى ترك السؤال مجرد احتمال لا دليل عليه؛ إذ ليس في أي من الأثرين ثبوت السؤال ولا نفيه مع تساوي الاحتمالين يسقط الاستدلال. (17).
ونوقش هذا الاعتراض: بأن الأصل عدم السؤال ولم يُنقل مع أهميته، فدل على أنه لم يكن.
الدليل الرابع:
واستدلوا من المعنى بأنه قتيل في غير محاربة، فكان أمره إلى وليه كسائر القتل (18).
وأُجيب: بأن فيه شبهاً بالحرابة، أو هو منها.
القول الثاني:
ذهب المالكية والحنابلة في وجه في المذهب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، والشيخ محمد بن إبراهيم، ومجلس هيئة كبار العلماء، إلى أن عقوبة القاتل غيلة هي القتل حداً لا قصاصاُ فلا يصح فيه العفو. (19)
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدلوا بأدلة أهمها ما يلي:
الدليل الأول:
قوله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف} (20).
نقل ابن فرحون عن ابن القاسم أنه قال: «وقتل الغيلة من الحرابة» (21).
وقد أُجيب بما قاله أبو محمد بن حزم: «فلا تخلو هذه الآية من أن تكون على الترتيب، أو التخيير، فإن كانت على الترتيب فالمالكيون لا يقولون بهذا، وإن كانت على التخيير ـ وهو قولهم ـ فليس في الآية ما يدعونه من أن قاتل الحرابة والغيلة لا خيار فيه لولي القتيل ـ فخرج قولهم عن أن يكون له متعلق، أو سبب يصح، فبطل ما قالوه» (22).
الدليل الثاني:
واستدلوا أيضاً بما رواه أنس بن مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: «أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا أَفُلاَنٌ أَفُلاَنٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَجِيءَ بِالْيَهُودِيِّ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ» (23).
وجه الاستدلال من الحديث: أن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قتل اليهودي دون الرجوع إلى أولياء الجارية، ولم ينتظر إذنهم بالقتل، ولم يدفعه إليهم ليقتلوه، أو يعفو عنه، فدل على أنه يُقتل حداً ولا مجال للعفو فيه. (24).
نوقش: بأن الحديث لا يمكن اعتباره حجة على عدم جواز العفو؛ إذ لم يرد فيه أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يشاور وليها، ولا أنه شاوره؛ ولأن الأصل هو تخيير أولياء المقتول لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: «وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهْوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا يُودَى وَإِمَّا يُقَادُ» (25).
الدليل الثالث:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/317)
: واستدلوا أيضاً بحديث أنس بن مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه قال: «قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ? - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِلِقَاحٍ، وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَانْطَلَقُوا، فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ، فَجَاءَ الْخَبَرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ، وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلاَ يُسْقَوْنَ حتى ماتوا. قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ: فَهَؤُلاَءِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ» (26).
وجه الاستدلال: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قتلهم دون أخذ رأي أولياء الدم، فلو كان العفو معتبراً في قتل الغيلة لما أمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بقتلهم إلا بعد الوقوف على رأي الأولياء، لاحتمال عفوهم عن الجناة. (27).
ويُناقش: بمثل ما نوقش به حديث اليهودي الذي رض رأس الجارية، ويحتمل أن الراعي المقتول ليس له أولياء يطالبون بدمه فاقتص النبي من قاتليه على اعتباره ولي من لا ولي له. (28)
الدليل الرابع:
واستدلوا أيضاً بما رواه ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: أن غلاماً قُتل غيلة، فقال عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: «لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم» (29)
وجه الاستدلال: أنه لم ينقل أن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - استشار أحداً من أولياء الدم، ولو كان لهم حق العفو لرد الأمر إليهم، وطلب رأيهم، ولم يُنقل أن أحداً من الصحابة أنكر عليه، فكان إجماعاً. (30)
ونوقش: بأنه لا يلزم من عدم النقل عدم الاستشارة ولا عدم وجود من يُنكر.
وأجاب عنه ابن قدامة أيضاً بقوله: «وقول عمر: (لأقدتهم به) أي أمكنت الولي من استيفاء القود منهم» (31).
كما يمكن الجواب عنه بأن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - لم يتعرض لعفو الأولياء بإثبات ولا نفي، بل كان كلامه جواباً لمن استشكل قتل الجماعة بالواحد.
الدليل الخامس:
واستدلوا أيضاً بما رواه مسلم بن جندب الهذلي: «أن عبدالله بن عامر كتب إلى عثمان بن عفان أن رجلاً من المسلمين عدا على دهقان فقتله على ماله، فكتب إليه عثمان أن أقتله، فإن هذا قتل غيلة على الحرابة» (32).
نوقش: بأن هذا الأثر ضعيف ضعفه ابن حزم؛ لأنه من رواية عبدالملك بن حبيب، قال ابن حزم ـ رحمه الله ـ: «وهو ساقط الرواية جداً»، وكذبه ابن عبدالبر، وقد كان فقيهاً في مذهب مالك. (33)
وقال الذهبي ـ رحمه الله ـ: «الرجل أجل من ذلك ولكنه يغلط» (34).
كما أن فيه انقطاعاً بين مسلم بن جندب وعثمان. (35).
وهناك آثار أخرى مقاربة لهذا الأثر وكلها ضعيفة الأسانيد.
الدليل الخامس:
: واستدلوا من المعنى:
يقول ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: «أنهم كالمحاربين؛ لأن القتل بالحيلة كالقتل مكابرة، كلاهما لا يمكن الاحتراز منه؛ بل قد يكون ضرر هذا أشد؛ لأنه لا يُدرى به» (36)
يمكن أن يُناقش: فيقال: إن القتل العمد العدوان غالباً لا يمكن الاحتراز منه؛ لأن القاتل غالباً يحرص على التخفي، وعدم الظهور مع حرصه على إخفاء جريمته، وذلك بالحذر الشديد عند قتل من يريد قتله، وهذا يعني أنه على قولكم سنعتبر أي قتل متعمدٍ من قبيل الغيلة، وهذا غير صحيح.
كما أن قياسكم الغيلة على الحرابة قياس مع الفارق؛ لأن الحرابة تكون بشروط معروفة تخالف الغيلة، ومنها أن يأتوا مجاهرة ويأخذوا المال قهراً، وغير ذلك مما ينافي الغيلة التي هي على وجه الاختفاء.
الترجيح:
بعد عرض الأقوال وأدلتها ومناقشة ما يمكن من ذلك، فإني أقول: إن المسألة مشكلة، وأدلتها متجاذبة، وإن كانت النفس تميل إلى القول الأول ـ وهو أن الغيلة موجبة للقصاص ـ وذلك لعدة اعتبارات أهمها ما يلي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/318)
1. أن الأصل في القتل العمد أن يكون حكمه القصاص، وهذا أمر لاشك فيه؛ لوروده في الكتاب والسنة، ولا يُترك هذا الأصل إلا بدليل واضح بيَّن، ولم يظهر لي في أدلة القول الثاني ما ينقل عن هذا الأصل لورود الاحتمالات عليها التي تجعلها تضعف أمام الأصل العام في القتل العمد.
2. عدم انضباط هذا القول وذلك في بيان معنى الغيلة؛ لذلك تجد بعضهم يذكر ضابطاً يمكن أن يدخل تحته كل صور العمد، وهذا الاضطراب وعدم الانضباط يضعف القول، ولو كان للغيلة حكم خاص تنفرد به؛ لبيَّن الشارع صفتها وحكمها، فلما لم يكن ذلك دل على أن حكمها حكم الأصل العام وهو القصاص.
ولكني أعود فأقول: إن المسألة تحتاج لمزيد دراسة وتحرير، وهذا البحث لا يفي بحق المسألة، ومما تجدر الإشارة إليه أن المحاكم عندنا في المملكة قد أخذت بما قررته هيئة كبار العلماء من أن قتل الغيلة يعد موجباً للقتل حداً.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
--
الهوامش:
(1) انظر: تهذيب اللغة 8/ 195.
(2) انظر: تاج العروس 8/ 51.
(3) انظر: المنتقى شرح الموطأ 7/ 116.
(4) انظر: أحكام القرآن 6/ 144.
(5) انظر: السياسة الشرعية (ص67).
(6) انظر: الأم 9/ 157.
(7) انظر: الأم 9/ 158، ومغني المحتاج 3/ 30.
(8) 5/ 621.
(9) سورة الإسراء: الآية (33).
(10) سورة البقرة: الآية (178).
(11) انظر: المحلى 12/ 149.
(12) رواه البخاري في سياق طويل في قصة دخول مكة، كتاب الديات، باب من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين رقم (6880)، ومسلم كتاب الحج رقم (3305).
(13) انظر: المحلى 12/ 149.
(14) فتح الباري 12/ 210.
(15) رواه الشافعي في الأم 9/ 157، وعبدالرزاق في مصنفه 10/ 13.
(16) انظر: الأم 9/ 158.
(17) انظر: بحث قتل الغيلة ضمن أبحاث هيئة كبار العلماء 3/ 430.
(18) المغني 11/ 461.
(19) انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/ 238، وتبصرة الحكام 2/ 204، الجامع أحكام القرآن للقرطبي 6/ 144، وزاد المعاد 4/ 45، مجموع الفتاوى 28/ 316، 317، وأبحاث هيئة كبار العلماء 3/ 416، 418، وللشيخ ابن غصون وجهة نظر مغايرة وإن كان لا يوافق الجمهور.
(20) سورة المائدة: الآية (33).
(21) انظر: تبصرة الحكام 2/ 204.
(22) انظر: المحلى 12/ 149.
(23) رواه البخاري، كتاب الديات، باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به، رقم (68884)، ومسلم كتاب القسامة رقم (4365).
(24) انظر: العفو عن العقوبة 298.
(25) انظر: المحلى 12/ 148، والقصاص في النفس (ص187، 188).
(26) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها رقم (233)، ومسلم، كتاب القسامة والمحاربين رقم (4353).
(27) انظر: القصاص في النفس (ص186).
(28) انظر: المحلى 12/ 149.
(29) رواه البخاري معلقاً مجزوماً به، كتاب الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يُعاقب أو يُقتص منهم كلهم؟ رقم (6896).
(30) انظر: أبحاث هيئة كبار العلماء 3/ 433.
(31) انظر: المغني 11/ 461.
(32) رواه ابن حزم في المحلى 12/ 147.
(33) انظر: المحلى 4/ 60ـ 62.
(34) انظر: ميزان الاعتدال 2/ 653.
(35) انظر: المحلى 12/ 148.
(36) انظر: مجموع الفتاوى 28/ 316، 317.
-- قائمة المراجع:
• أبحاث هيئة كبار العلماء، طبع رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 1426هـ.
• الأم، للإمام الشافعي، ت. د.رفعت عبد المطلب، دار الوفاء 1426هـ.
• الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ت. عبدالرزاق المهدي، دار الكتاب العربي 1422هـ.
• السياسة الشرعية، للإمام ابن تيمية، نشر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 1419هـ.
• العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي، د. زيد الزيد، دار العاصمة 1410هـ.
• القصاص في النفس، أ. د. عبدالله العلي الركبان، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية 1401هـ.
• المحلى، للإمام ابن حزم، ت. أحمد شاكر، دار إحياء التراث العربي 1422هـ.
• المغني للإمام ابن قدامة، ت. عبدالله التركي، وعبدالفتاح الحلو، دار هجر، ط. الثانية 1419هـ.
• المنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد الباجي.
• تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي، ط. دار الفكر.
• تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، لابن فرحون المالكي،
ت. جمال مرعشلي، دار عالم الكتب 1423هـ.
• تهذيب اللغة، للأزهري، ط. الدار المصرية، ت. محمد النجار.
• حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، دار إحياء الكتب العربية.
• زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن قيم الجوزية، ت. شعيب الأرنؤوط، وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة 1419هـ.
• صحيح البخاري، دار السلام.
• صحيح مسلم، دار السلام.
• فتح الباري شرح صحيح البخاري، للحافظ ابن حجر، المطبعة السلفية، ط. الأولى، ت. محب الدين الخطيب، وترقيم محمد فؤاد بعدالباقي.
• كشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي، طبع بمطبعة الحكومة بمكة 1394هـ.
• مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد، طبع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 1416هـ.
• مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للخطيب الشربيني، ت. محمد خليل عيتاني، دار المعرفة 1425 هـ.
و البحث مرفق ..
و السلام عليكم ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/319)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[01 - 12 - 06, 04:00 م]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 12 - 06, 01:58 ص]ـ
جزاك الله خيرا
(قال الشافعي ـ رحمه الله ـ نقلاً عن محمد بن الحسن تعليقاً على هذا الأثر: «فقد أجاز عمر وابن مسعود العفو من أحد الأولياء، ولم يسألوا: أقتل غيلة كان ذلك أو غيره» (16).)
لو قيل
قال محمد بن الحسن تعليقا على الأثر
(فقد أجاز عمر وابن مسعود العفو من أحد الأولياء، ولم يسألوا: أقتل غيلة كان ذلك أو غيره)
نقله الشافعي
لكان أولى
ثم ينبغي مراجعة كتاب الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن
فإن كان الكلام فيه
كتب رقم الصفحة والجزء من الكتاب
وإن لم يكن فيه فيقال
نقله الشافعي ولم أجده في كتاب الحجة لمحمد بن الحسن المطبوع
وهكذا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 12 - 06, 02:01 ص]ـ
(لأنه من رواية عبدالملك بن حبيب، قال ابن حزم ـ رحمه الله ـ: «وهو ساقط الرواية جداً»، وكذبه ابن عبدالبر، وقد كان فقيهاً في مذهب مالك. (33)
لا أدري ما وجه هذا
فابن عبدالبر أجل من أن يكذب ابن حبيب
فلا يصح هذا
ولعل الصواب إن صح هذا وكذبه ابن حزم فليحرر
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 12 - 06, 02:05 ص]ـ
(قال أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ: «من قتل رجلاً عمداً قتل غيلة أو غير غيلة، فذلك إلى أولياء القتيل، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا عفوا» (6))
وأشار إلى الأم
الأولى أن يراجع كتاب الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن
فيضع الباحث رقم الصفحة في الحجة على أهل المدينة
ثم يقول ونقله الشافعي
وكتاب الشافعي هذا هو الر دعلى محمد بن الحسن
وكتاب محمد بن الحسن وهو الرد على أهل المدينة = الحجة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 12 - 06, 02:07 ص]ـ
وكلام الإمام ابن حزم عن ابن حبيب
(فَأَحَدُ: طَرِيقَيْهِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَبِيبٍ الأَنْدَلُسِيِّ. وَقَدْ رَوَى الْكَذِبَ الْمَحْضَ، عَنِ الثِّقَاتِ)
وهذا يختلف عن قولنا كذبه ابن حزم فليحرر
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 12 - 06, 02:11 ص]ـ
وقد قال ابن حزم عن ابن حبيب (هالك) (وساقط الرواية جدا)
الخ
ولم أقف على تكذيب فليحرر
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 12 - 06, 02:13 ص]ـ
وفي اللسان
(وقد افحش بن حزم القول فيه ونسبه إلى الكذب وتعقبه جماعة بأنه لم يسبقه أحد إلى رميه بالكذب)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 12 - 06, 02:45 ص]ـ
وفي المحلى
(وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَبِيبٍ حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ صَالِحٍ الطَّلْحِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r قَالَ: لاَ يَحُجُّ أَحَدٌ، عَنْ أَحَدٍ إلاَّ وَلَدٌ، عَنْ وَالِدٍ.
قَالَ عَلِيٌّ: فَهَذِهِ تَكَاذِيبُ , أَوَّلُ ذَلِكَ: أَنَّهَا مُرْسَلَةٌ، وَلاَ حُجَّةَ فِي مُرْسَلٍ: وَالأَوَّلُ: فِيهِ مَجْهُولاَنِ لاَ يُدْرَى مَنْ هُمَا وَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيمٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَدَوِيُّ وَالآخَرَانِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَبِيبٍ وَكَفَى ; فَكَيْف وَفِيهِ: الطَّلْحِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْكَرِيرِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حِبَّانَ , وَلاَ يُدْرَى مَنْ هُمْ , وَعَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ , وَهَذَا خَبَرٌ حَرَّفَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ ; لاَِنَّنَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ r : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ: نَعَمْ وَلَك مِثْلُ أَجْرِهِ.
)
(وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَ) لِكِ بْنِ حَبِيبٍ حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ صَالِحٍ الطَّلْحِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r قَالَ: لاَ يَحُجُّ أَحَدٌ، عَنْ أَحَدٍ إلاَّ وَلَدٌ، عَنْ وَالِدٍ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/320)
قَالَ عَلِيٌّ: فَهَذِهِ تَكَاذِيبُ , أَوَّلُ ذَلِكَ: أَنَّهَا مُرْسَلَةٌ، وَلاَ حُجَّةَ فِي مُرْسَلٍ: وَالأَوَّلُ: فِيهِ مَجْهُولاَنِ لاَ يُدْرَى مَنْ هُمَا وَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيمٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَدَوِيُّ وَالآخَرَانِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَبِيبٍ وَكَفَى ; فَكَيْف وَفِيهِ: الطَّلْحِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْكَرِيرِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حِبَّانَ , وَلاَ يُدْرَى مَنْ هُمْ , وَعَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ , وَهَذَا خَبَرٌ حَرَّفَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ ; لاَِنَّنَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ r : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ: نَعَمْ وَلَك مِثْلُ أَجْرِهِ.)
(فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَبِيبٍ الأَنْدَلُسِيِّ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ أَبِي طُوَالَةَ، عَنْ أَبِيهِ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r قَالَ: إذَا أُصِيبَ ثُلُثُ الثَّمَرِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَى الْبَائِعِ الْوَضِيعَةُ. قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: وَحَدَّثَنِي أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، عَنِ السَّبِيعِيِّ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَائِحَةِ إذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الثَّمَرِ فَصَاعِدًا. قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ خَالِدِ بْنِ إيَاسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r : خَمْسٌ مِنْ الْجَوَائِحِ: الرِّيحُ , وَالْبَرَدُ , وَالْحَرِيقُ , وَالْجَرَادُ , وَالسَّيْلُ.
قال أبو محمد: هَذَا كُلُّهُ كَذِبٌ: عَبْدُ الْمَلِكِ مَذْكُورٌ بِالْكَذِبِ)
انتهى
فقوله (حرفه عبد الملك)
(مذكور بالكذب)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 12 - 06, 03:04 ص]ـ
فقوله
وكذبه ابن عبدالبر،)
انتهى
فلا أدري ما وجهه
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 12 - 06, 03:20 ص]ـ
وفي السنن الكبرى للبيهقي
(أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبا الربيع أنبأ الشافعي أنبأ محمد بن الحسن أنبأ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: من عفا من ذي سهم فعفوه عفو قد أجاز عمر وبن مسعود رضي الله عنهما العفو من أحد الأولياء ولم يسألا أقتل غيلة كان ذلك أم غيره قال الشافعي وقال بعض أصحابنا في الرجل يقتل الرجل من غير نائرة هو إلى الإمام لا ينتظر به ولي المقتول قال واحتج لهم بعض من يعرف مذاهبهم بأثر مجذر بن زياد ولو كان حديثه مما يثبت قلنا به فإن ثبت فهو كما قالوا ولا أعرفه إلى يومي هذا ثابتا وإن لم يثبت فكل مقتول قتله غير المحارب فالقتل فيه إلى ولي المقتول من قبل أن الله تعالى يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا وقال فمن عفى له من أخيه شيء فأتباع بالمعروف)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[24 - 03 - 07, 09:15 ص]ـ
حياك الله أخي ابن وهب
في ترتيب المدارك، قال القاضي:
((وحكى الباجي وابن حزم أن أبا عمر بن عبد البر، كان يكذبه. وقد ذكرنا في أخبار ابن وهب، بعد هذا قصته التي تحومل عليها به منها. وليس فيها ما تقوم به دلالة على تكذيبه، وترجيح نقل غيره عن نقله. وكان أحمد بن خالد يسيء الرأي فيه. قال ابن الفرضي: لم يكن لابن حبيب علم بالحديث. وكان لا يعرف صحيحه من سقيمه)).
وقال الدكتور توفيق الغلبزوري:
((وهذا عبد الملك بن حبيب ... اتهمه ابن حزم بالكذب)).انتهى من المدرسة المالكية بين التقليد والاتباع، مجلة الشريعة الكويتية، ص98.
ثم أحال الدكتور – سالف الذكر - إلى:
«الإعراب عن الحيرة والالتباس الواقعين في مذاهب أهل الرأي والقياس» ورقة 238، (مخطوط خاص).
ولا أدري هل صرح ابن حزم رحمه الله في المصدر المذكور بتكذيب ابن حبيب، أم هو فهم للدكتور الفاضل، وإن كنت (لساعتي) أميل إلى الأول؛ لأن المسألة إن كانت مسألة فهم واستنباط، فهاهو المحلى (وهو مطبوع) مليء بعبارات شديدة في جرح ابن حبيب – رحمه الله -، وبها يُستغنى عن المخطوط.
وإن كنت أفسّر تكذيب ابن عبد البر لابن حبيب (إن ثبت)، بأن ابن حبيب كان له في سياق الحديث أخطاء شديدة، أشبه ما يكون بالكذب، والله أعلم.
وينظر: تفسير غريب الموطأ، لابن حبيب، تحقيق العثيمين، 1/ 42 - 43.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[24 - 03 - 07, 09:20 ص]ـ
حياك الله أخي ابن وهب
في ترتيب المدارك، قال القاضي:
((وحكى الباجي وابن حزم أن أبا عمر بن عبد البر، كان يكذبه. وقد ذكرنا في أخبار ابن وهب، بعد هذا قصته التي تحومل عليها به منها. وليس فيها ما تقوم به دلالة على تكذيبه، وترجيح نقل غيره عن نقله. وكان أحمد بن خالد يسيء الرأي فيه. قال ابن الفرضي: لم يكن لابن حبيب علم بالحديث. وكان لا يعرف صحيحه من سقيمه)).
وقال الدكتور توفيق الغلبزوري:
((وهذا عبد الملك بن حبيب ... اتهمه ابن حزم بالكذب)).انتهى من المدرسة المالكية بين التقليد والاتباع، مجلة الشريعة الكويتية، ص98.
ثم أحال الدكتور – سالف الذكر - إلى:
«الإعراب عن الحيرة والالتباس الواقعين في مذاهب أهل الرأي والقياس» ورقة 238، (مخطوط خاص).
ولا أدري هل صرح ابن حزم رحمه الله في المصدر المذكور بتكذيب ابن حبيب، أم هو فهم للدكتور الفاضل، وإن كنت (لساعتي) أميل إلى الأول؛ لأن المسألة إن كانت مسألة فهم واستنباط، فهاهو المحلى (وهو مطبوع) مليء بعبارات شديدة في جرح ابن حبيب – رحمه الله -، وبها يُستغنى عن المخطوط.
وإن كنت أفسّر تكذيب ابن عبد البر لابن حبيب (إن ثبت)، بأن ابن حبيب كان له في سياق الحديث أخطاء شديدة، أشبه ما يكون بالكذب، والله أعلم.
وينظر: تفسير غريب الموطأ، لابن حبيب، تحقيق العثيمين، 1/ 42 - 43.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/321)
ـ[أبو سمر الجديد]ــــــــ[26 - 03 - 07, 11:12 م]ـ
شكراً ورحم الله العلماء وعفا عنهم(77/322)
طلب ـ ما هو الراجح في حكم الصلاة على النبي ص
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 12 - 06, 06:14 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتي الكرام
ما هو الراجح في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء خطبة الجمعة؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[04 - 12 - 06, 01:02 ص]ـ
سبحان الله
كانت هنا اجابة لأحد الاخوة
أين ذهبت؟
و أين شكري له الذي بعدها؟
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[04 - 12 - 06, 10:55 ص]ـ
سبحان الله
كانت هنا اجابة لأحد الاخوة
أين ذهبت؟
و أين شكري له الذي بعدها؟
؟؟؟؟؟؟؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[04 - 12 - 06, 06:16 م]ـ
لعله خطأ وقع في الموقع
الحمد لله لقد كنت احتفظت بها
و الأخ الذي رد علي هو أبو بكر جمل بن صبيح
واجابته هي
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
أخي الفاضل ...
ان استطعت أن تعرض الاجابة على عالم فاضل عندكم ثم تخبرني برده أكون لك من الشاكرين.
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
أخي الفاضل:
الخطبة فيها معنيان:
1) كونها عبادة من حيث أنها زيدت و نقص من الصلاة ركعتان.
2) كونها تعليم و ارشاد و موعظة.
و كل فعل ينافي هذين الأمرين فهو مخل بالخطبة سواء كان ذلك من الخطيب أم من الناس.
نأتي الآن إلى سبب التشديد على الناس في الإنصات للخطبة.
إذا غفل الناس فاتتهم الموعظه ولهذا أمروا بالانتقال من مكان الى مكان عند النعاس.
و إذا تكلم الناس و هم كثر اضطرب أمر السماع من الخطيب ففاتت الموعظة و عورضت العبادة في نفس الوقت.
جاء سليك الغطفاني فكلمه النبي صلى الله عليه و سلم و أمره بركعتين و أن يتجوز فيهما وخاطبه و سكت ليسمع رده و هذا كله اخلال بالخطبة و لكنه اخلال لا ينافي معناها وهو التعليم و هو اخلال من قبل الخطيب و بإذنه فهو لم يزاحم في خطبته على أسماع الناس و كان عمله تعليما فكان الأمر مباحا لا حرج فيه.
وكانت صلاة سليك عبادة و السماع عبادة فقدمت الصلاة هنا على الاستماع للخطبة بنص فهي لا تنافي الخطبة من حيث كون كلاهما عبادة و لكنها تعارضها من حيث كونها " شغل " عن الاستماع للموعظة والعلم وقيل أن النبي صلى الله عليه و سلم سكت له حتى صلى , ولا يثبت.
فلا يقدم واجب على واجب الا بنص أو مرجح خارجي صحيح و ركعتي المسجد في غير وقت النهي واجبة لأنها " حق للمسجد " و الذين استشهدوا بحديث الاعرابي الذي قال " هل علي غيرها؟ - أي الصلوات الخمس - فقال النبي صلى الله عليه و سلم: لا إلا أن تطوع " لم يلحظوا مسألة أن يقع المكلف على الوجوب أو أن يقع الوجوب على المكلف! فالفرض واجب واقع عل المكلف بينما ركعتي المسجد " واجب مستقل بذاته لا يتعلق بذمة معينه يقع على كل من يتعرض له " فهناك فرق بين أن يقع عليك الوجوب و بين أن تتعرض أنت له فتقع عليه! , فالنبي صلى الله عليه و سلم لم يقل للأعرابي لا يجب عليك الوفاء بنذر الصلاة إن نذرتها وهي ليست داخلة في الفرض الأول و قد اتفق أهل العلم بعد النصوص الثابتة في ذلك أن من نذر الصلاة وجب عليه أن يصلي! ومن قال بأن الله أوجب علينا الذهاب إلى المسجد ثم أوجب علينا ركعتي المسجد فكأنه أوجبها علينا ابتداءاً قلنا هذا غير صحيح! , فبإمكان كل مسلم أن يدخل المسجد عند اقامة الصلاة فيصلي مع الناس و لا يصلي ركعتي المسجد فيكون وجوبها على الاختيار و ليس على الحتم على كل مسلم فهي واجبة على من تعرض لها. و إن قيل بأن خطيب الجمعة يدخل فلا يصلي نقول بأن خطيب الجمعة بدأت صلاته عندما دخل المسجد! فالخطبة بمكانة الصلاة كالذي دخل والصلاة قائمة. كما أن وجوب ركعتي المسجد ثابت و عهده في الوجوب سابق على الاستماع للخطبة كما أن وجوبه يستمر و لا ينقطع بينما ينقطع وجوب الاستماع فهو وجوب عارض و هذا واضح إن شاء الله - وهذا كلام لعلك لن تجده في غير هذا الموضع ليس اعتزازاً بالنفس والعياذ بالله ولكنه قول باحث مجرب.
يخالف ركعتي المسجد " الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر " فلو رأيت منكرا في المسجد كرجل يتحدث فلا يحل لك أن تقول له: أنصت! و الا لغوت. فهنا وقع الوجوب عليك وانت لم تتعرض له فلا يلزمك تقديمه على وجوب الاستماع , كما أن وجوب النهي عن المنكر هنا " حدث " حال وجود وجوب حالي واقع عليك وهو الاستماع للخطبة فلا تنصرف من واجب الى واجب قبل البراءة من الواجب الأول الا بنص أو مرجح خارجي صحيح.
وهكذا.
نأتي الى مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم:
ثبت بإسناد صحيح عند ابن ابي شيبة في مصنفه:
قال: حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن يزيد بن عبد الله عن ثعلبة بن مالك القرظي قال أدركت عمر وعثمان فكان الإمام إذا خرج يوم الجمعة تركنا الصلاة فإذا تكلم تركنا الكلام.
فلا يحل كل كلام يعارض كلام الخطيب بغير إذنه أو يعارض الإستماع له.
قولك: " صلى الله عليه و سلم " عند ذكر النبي صلى الله عليه و سلم لا يعدو أن يكون
1) سنة: فتركها مقدم على معارضة الواجب وهو الاستماع , فزال اشكالها.
2) واجب: فتجب عليك وعلى الخطيب نفسه وهي وجوب تعرضت أنت له إما بذكر النبي صلى الله عليه و سلم أو بالاستماع إلى ذكره عليه الصلاة والسلام كركعتي المسجد فيقدم ما يترب عليها على الاستماع للخطيب كما قدمت ركعتي المسجد فهي واجبة وجوب مستقل سبق الخطبة و سبق صعود الخطيب المنبر فأنت في بيتك وتعلم أن الخطيب سيذكر النبي صلى الله عليه وسلم فوجوبها سابق لوجب الخطبة فتقدم على الاستماع كسبق وجوب الصلاة الفائتة على الصلاة حادثة الوجوب , هذا من وجه آخر غير وجه التعرض للوجوب.
من وجه آخر أيضاً , إن كان قول " صلى الله عليه و سلم " واجب فهو واجب عليك و على الخطيب و هو جملة اعتراضية لا دخل لها بمعنى الخطبة من حيث الموعظة والتعليم فلو شاركت الخطيب في قولها لما زاحمته على أسماع الناس لأن " الكل في شغلها " المتكلم و السامع على حدٍ سواء و هي ليست مما يقصد الاستماع له في الخطبة فهي ليست إنشائية بالنسبة للخطيب و لا السامع , فلا جديد علم ٍ فيها فلو شاركت الخطيب في قولها ما كان عليك من جناح , والله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/323)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[04 - 12 - 06, 06:24 م]ـ
جزاك الله خيرا
جوابك مقنع جدا جدا جدا
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[09 - 12 - 06, 07:17 م]ـ
هل من زيادة علم من الاخوة الكرام؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[22 - 03 - 07, 02:16 م]ـ
أبشر يا أخي
وجدت كلاما نفيسا للشيخ محمد علي فركوس
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[22 - 03 - 07, 02:21 م]ـ
في هذا الكتاب
فرائد القواعد لحل معاقد المساجد
تاريخ الإصدار: 1426هـ / 2005م
الطبعة الأولى
http://www.ferkous.com/rep/Da.php
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[28 - 03 - 07, 03:13 م]ـ
قال العلامة الأصولي
الشيخ أبو عبد المعز محمد علي فركوس الجزائري
الأستاذ بالمعهد الوطني العالي لأصول الدين (الخروبة ـ الجزائر):
الجزئية الرابعة: حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الخطيب اسمه، والتأمين على دعائه
فمرد هذه المسألة إلى إحدى المشكلات الأصولية التي تباينت فيها أقوال العلماء واختلفت، وتُعرف بـ: (تعارض عُمومَين من كلّ وجه)، إذ أنّ الأمر بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عام فِي الأوقات خاص في الكلام، والنهي عن الكلام عام في كلّ كلام خاص في الوقت أي حال الخطبة، وفي مثل هذه المسألة ينبغي سلوك المراتب التدريجية، وعند من قال بالترجيح يرى تعذّر التوفيق الصحيح والجمع المعقول بين عموم الأمر بالإنصات وعدمه من جهة، ومن جهة ثانية فخصوص كلّ العمومين من وجه معارض بخصوص آخر، لأنّ لكلٍّ منهما جهة عموم تطرّقت إليه ظنّيّة الدلالة فلا ينتهض للتخصيص،
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[28 - 03 - 07, 03:14 م]ـ
وحالتئذ وجب المصير إلى الترجيح، وقد سلكه بعض أهل العلم من ناحية أنّ الشرع عدَّ قول القائل: "أنصت" من اللغو مع أنّه داخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، علماً أنّه لا يُسمّى لغةً لغواً، وعليه فقد غلَّب وجوب الإنصات والنهي عن الكلام مطلقاً عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قُلْْتَ لِصَحِبِكَ يَومَ اْلجُمُعَةِ أَنْصِتْ واْلإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ» (1)، ذلك لأنّ عمومه مقصود ومستهدف ابتغاء الإنصات لموعظة الخطيب، فيرَجَّح من باب "تقديم الأهمّ على المهمّ" المتمثّل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويترتب على ذلك ـ دخول ضمن النهي عن الكلام ـ كلّ ما كان في مرتبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما كان دونهما، وهذا ما قرره الشيخ الألباني في "الأجوبة النافعة" (2).
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[28 - 03 - 07, 03:16 م]ـ
وفي تقديري أنّ عموم النهي عن مكالمة الناس أثناء الخطبة لموعظة الخطيب وإن كان مهمّا ـ على التوجيه السابق ـ إلاَّ أن دلالة العموم تضعف كلّما دخلها التخصيص، كما هو مقرّر في الأصول، وقد تطرّق التخصيص إلى عموم الأمر بالإنصات بتحيّة المسجد، ففي الحديث المتّفق عليه: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةَِ وَاْلإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» (3)، ولا يخفى ما ينتج من الكلام في صلاة التحيّة من قراءة وتسبيح وتشهّد ودعاء يشغَل به المصلي عن أمر الإنصات، كما يدخله التخصيص بإنذار الأعمى من وقوعه في البئرـ وتحذير من قَصَدَتْه حيَّةٌ، أو عقربٌ يدبُّ إلى إنسان، أو خشي عليه حريق ونحوه (4)، إذا لم يمكن الاستغناء عن الكلام ولا يحصل المقصود بالإشارة (5)، فقد رُويَ في ذلك إجماع، ذلك لأنّ مثل هذا جائز في الصلاة مع النهي عن الكلام الخارجي غير المأذون فيه والعمل فيها فههنا أولى،
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[28 - 03 - 07, 03:17 م]ـ
كما يتطرق التخصيص إلى من كلّم الإمام الخطيب أو كلّمه الإمام الخطيب فإنّه معدود من مخصّصات الأمر بالإنصات جمعا بين الأخبار وتوفيقا بينها، لحديث جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ قال دخل رجل يوم الجمعة المسجد والنّبيّ صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له: «أَصَلَّيْتَ؟»، قال: لا، قال: «فَصَلّ رَكْعَتَيْنِ» (6)، ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أنّ رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسولَ الله قائماً، ثمّ قال: يا رسول الله هلكت الأموال، وانقطعت السبل، فادْعُ الله أن يغيثنا، قال: فرفع النّبيّ صلى الله عليه وسلم يديه، ثمّ قال: «اللّهُمَّ أَغِثْنَا ... «(7).
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[28 - 03 - 07, 03:17 م]ـ
هذا ولو سُلّم أنّ وجوب الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم مخصّص، بترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم حال انشغاله بصلاة الفرض أو النفل، فكان عمومه مخصّصا، وليس أحد العمومين أولى من الآخر، فجوابه أنّ جملة إقامة صلاته وأدائها لا تخلو من الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم كما في شأن الصلوات الإبراهيمية فلا يلحقه ترك الأمر الوارد في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وعلى فرض إقرار التخصيص فيبقى عموم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أقوى من عموم الإنصات لقلّة مخصّصاته، وهو أقرب إلى العام المحفوظ، إذ: " كل ما قرب من الشيء أخذ حكمه".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/324)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[28 - 03 - 07, 03:18 م]ـ
وعليه؛ فإنّ كلّ ما سبق وغيره يُضْعِف دلالة عموم النهي عن المكالمة بالنظر إلى قابليته للتخصيص، لذلك تُقدَّم النصوص الواردة في الصلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلم عليه لقوّتها، لأنّ العموم المحفوظ الذي لا يدخله التخصيص أقوى وأولى بالتقديم من العموم الذي دخله التخصيص، هذا من جهة الترجيح.
وأمّا من جهة التوفيق، فإنّ الذي يظهر لي ـ مِمّا سبق ـ أنّ اللغو من الكلام المنهي عنه يوم الجمعة والذي لا فائدة فيه ولا طائل تحته، إنّما هو الكلام الذي يحصل به التشويش ويصرف نظر الحاضرين عن الإمام وخطبته، ويكون ذلك في حالتين:
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[28 - 03 - 07, 03:18 م]ـ
1 ـ إذا ارتبط كلامه بمكالمة الناس، سواء كان في مرتبة الواجب كلأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتشميت العاطس وردّ السلام، أو ما كان دونه، إلاَّ إذا لحق ضرر بالمصلِّين ـ كما سبق بيانه ـ، لأنّ المراد بالإنصات هو السكوت عن مكالمة الناس مطلقاً إذ ظاهر الحديث يمنع هذا.
2 ـ إذا رفع المتكلّم صوته بحيث يَسمعه غيرُه، لكونه يصرف نظر الغير إليه ويشوّش على السامعين وتحدث الغفلة عن كلام الخطيب.
أما المتكلّم سرّاً، كالداعي سرّاً، فهو مُنْصِت، بل ساكت، وقد ورد وصفُه في حديث أبي هريرة عندما سكت الرسول صلى الله عليه وسلم هُنَيْهة قبل القراءة وبعد التكبير، فسأله أبو هريرة بقوله: " يا رسول الله ـ بأبي أنت وأمي ـ أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ماذا تقول؟ قال: «أقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَ بَيْنَ خَطَايَايَ ... » (8)، فوصف قوله بالسكوت وسمّاه ساكتا لكونه سرّا.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[28 - 03 - 07, 03:19 م]ـ
فالحاصل أنّه تجوز متابعة الخطيب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو إذا أمر بالصلاة عليه، فضلاً على الذكر والدعاء، وليس ذلك من قبيل اللغو إذا ما تكلّم سرًّا لعدم خروجه عن الإنصات المطلوب شرعاً، فبهذا يتحقّق التوفيق بين الأدلة المتعارضة، والجمع بينها أولى من إهمال أحدهما على ما قرره أهل الأصول.
المرجع: " فَرائِدُ القَوَاعد لِحَلّ مَعَاقِد المسَاجد " (ص 58 ـ 69)
في المرفقات هذه المسألة فقط
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[28 - 03 - 07, 03:19 م]ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
الهوامش:
(1) متفق عليه: أخرجه البخاري: 2/ 414 في الجمعة: باب الإنصات والإمام يخطب، ومسلم: 6/ 137 في الجمعة: باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) انظر "الأجوبة النافعة" للألباني: 59 ـ 60. "القول المبين" لمشهور: 34.
(3) متفق عليه من حديث جابر، وهذه رواية مسلم في "صحيحه": 6/ 164 في الجمعة: باب تحيّة المسجد والإمام يخطب، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(4) كإنقاذ غريق أو واجب خشي فوته، ذلك لأنّ من حقّ المسلم على المسلم أن لا يُسْلِمَه، بأن يتركه يموت غريقا أو حريقا وهو مستمر في صلاته وأخوه يعاني غمرات الموت، قال الإمام أحمد: " وإذا رأى صبيين يقتتلان يتخوّف أن يلقي أحدهما صاحبه في البئر، فإنّه يذهب إليهما فليخلّصهما ويعود إلى صلاته "، وقد ثبت من حديث جريج أنّه لَمَّا دعته أمّه وهو يصلّي فقال: اللّهمّ أمّي وصلاتي، وتردّد أيّهما فأقدم فعوقب تلك العقوبة، والحال أنّ إجابته لأمّه وقضاء حاجتها لا تفوت باستمراره في الصلاة وإكمالها، فكيف يستمر في الصلاة ويؤثر بها مع ما يترتّب عليه به من هلاك مسلم، وأمكنه تحصيل حياته، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنّة حتّى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتّى تحابّوا»، (مسلم: 2/ 35)، وحقيق بالتنبيه أنّ حديث جريج وإن كان شرع من قبلنا لكنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم حكاه لنا، ولم يُذك ما يخلفه في شرعنا فكان شرعاً لنا، على ما تقرّر في القواعد الأصولية ("المغني" لابن قدامة: 2/ 247 ـ 249، "السيل الجرار" للشوكاني: 1/ 242 ـ 244).
(5) لأنّ الإشارة تجوز في الصلاة التي يبطلها الكلام ففي الخطبة أولى.
(6) متفق على صحّته: أخرجه البخاري: 2/ 412 في الجمعة: باب من جاء والإمام يخطب صلّى ركعتين خفيفتين، ومسلم: 6/ 162 في الجمعة: باب التحيّة والإمام يخطب، والترمذي: 2/ 384 في الصلاة: باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب، وأحمد: 3/ 297، 316، من حديث جابر رضي الله عنه.
(7) متفق على صحّته: أخرجه البخاري: 2/ 507 في الإستسقاء: باب الإستسقاء في خطبة الجمعة، ومسلم: 6/ 191 في صلاة الإستسقاء: باب الدعاء في الإستسقاء، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
(8) متفق عليه: أخرجه البخاري: 2/ 227 في صفة الصلاة: باب ما يقول بعد التكبير، ومسلم: 5/ 96، في المساجد: باب ما يقال بين تكبيره الإحرام والقراءة، وأبو داود: 1/ 493 في الصلاة: باب السكتة عند الإفتتاح، والنسائي: 2/ 128 في الإفتتاح: باب الدعاء بين التكبيرة والقراءة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/325)
ـ[أبو مجاهد الشهري]ــــــــ[29 - 03 - 07, 08:28 ص]ـ
الشيخ بن باز يرى بتأكد ذلك ومما ينبغي لحديث (البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي) وهذه موجودة في كتاب الفتاوى لفضيلة الشيخ
أما الشيخ بن عثيمين فيرى أنها إذا لم تشغل عن الإنصات فلا بأس، وهي فتوى موجودة أيضاً في كتاب فتاوى الشيخ
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[29 - 03 - 07, 04:12 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[31 - 03 - 07, 04:37 م]ـ
جزاكم الله خيرا أبو سلمى!
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[31 - 03 - 07, 08:52 م]ـ
جزاكم الله خيرا أبو سلمى!
آمين وإياكم أخي الطيب
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 04 - 07, 02:34 م]ـ
جزاك الله خيراً على النقل النفيس عن هذا الشيخ محمد فركوس.
كلام ماتع.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[07 - 04 - 07, 03:15 م]ـ
جزاك الله خيراً على النقل النفيس عن هذا الشيخ محمد فركوس.
كلام ماتع.
بارك الله فيك أخي الكريم
ـ[احمد بن فهمى المصرى]ــــــــ[07 - 04 - 07, 03:21 م]ـ
السلام عليكم ورحمه الله .... اشكر الاخ الفاضل على هذا الجهد واسال الله العلى العظيم ان يجعله فى ميزان حسناتك ....
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[07 - 04 - 07, 03:26 م]ـ
السلام عليكم ورحمه الله .... اشكر الاخ الفاضل على هذا الجهد واسال الله العلى العظيم ان يجعله فى ميزان حسناتك ....
آمين وإياكم أخي أحمد
ـ[طالب الرحمن]ــــــــ[09 - 04 - 07, 10:44 م]ـ
جهد كبير يا أخي و قرأت ما كتبت من أوله إلى آخره.
هل لي بسؤال ربما يكون بسيط عندك - ااعذرني -
سؤالي هو ماذا يقول المصلون للصلاة على النبي
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 04 - 07, 12:02 م]ـ
تتأدى الصلاة عليه بأي صيغة ..
وأفضلها الصلاة الإبراهيمية كما في الصلاة: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ... ).
وأرى أنه في هذا المقام: أثناء الخطبة، ينبغي تأديتها بأوجز عبارة نحو: "عليه الصلاة والسلام"، "اللهم صل وسلم عليه"، "صلى الله عليه وسلم". والله أعلم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 04 - 07, 01:17 م]ـ
تتأدى الصلاة عليه بأي صيغة ..
وأفضلها الصلاة الإبراهيمية كما في الصلاة: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ... ).
وأرى أنه في هذا المقام: أثناء الخطبة، ينبغي تأديتها بأوجز عبارة نحو: "عليه الصلاة والسلام"، "اللهم صل وسلم عليه"، "صلى الله عليه وسلم". والله أعلم
بارك الله فيك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 04 - 07, 02:03 م]ـ
وفيك -أخي الحبيب-
ـ[طالب الرحمن]ــــــــ[10 - 04 - 07, 11:01 م]ـ
بارك الله فيكم
ملاحظتي لأني عموما عند سماعي للإمام خطيب أو درس عالم و نحوه حين يذكر الحبيب المصطفى يقولون غالبا هكذا -: صلى الله عليه و سلم- و مما سمعته من أحد العلماء المغمورون-لذا لا أذكر إسمه - أن هذه الصيغة في الصلاة هي في الماضي بصفة الإخبار أنّ الله عز و جل صلى على نبيه و لم ينجز للذاكر لسيدنا محمد صلّ الله عليه و سلم أن صلّى عليه حين ذكره.
فحقيقة كيفية الصلاة على رسول الله عند ذكر إسمه أن يقال: اللهم صلّ عليه أو صلّ اللهم عليه و نحوه في صيغة المضارع.
و الله أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 04 - 07, 02:43 ص]ـ
ليس صحيحاً هذا الكلام المذكور اعتراضاً على صيغة الدعاء بالفعل الماضي.
فإن الجملة الخبرية -أخي- قد تأتي بمعنى الدعاء: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ملأ الله قبورهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطى.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[11 - 04 - 07, 02:00 م]ـ
جزاكما الله خيرا
ـ[أبو ثابت المترجم]ــــــــ[11 - 04 - 07, 05:26 م]ـ
بارك الله فيكم مشايخنا
ـ[طالب الرحمن]ــــــــ[11 - 04 - 07, 11:03 م]ـ
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
" قوله: " صلِّ على محمد " قيل: إنَّ الصَّلاةَ مِن الله: الرحمة، ومن الملائكة: الاستغفار، ومن الآدميين: الدُّعاء.
فإذا قيل: صَلَّتْ عليه الملائكة، يعني: استغفرت له.
وإذا قيل: صَلَّى عليه الخطيبُ، يعني: دعا له بالصلاة.
وإذا قيل: صَلَّى عليه الله، يعني: رحمه.
--------------------------------------
يا أخي، بارك الله فيك، لآ اريد إعمال الرأي فليس لي زاد يؤهلني لذلك.
و لكني ابحث عن الجواب بالدليل العلمي
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 04 - 07, 04:41 ص]ـ
أخي
ذكرت لك مثالين من السنة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/326)
ومنها: (ملأ الله قبورهم ناراً). معناه: اللهم املأ قبورهم ناراً؛ لأنهم عندما قال هذه الكلمات لم تجهز قبورهم ولا زالوا أحياء.
ـ[احمد بن فهمى المصرى]ــــــــ[12 - 04 - 07, 05:01 م]ـ
جزاك الله خيرا اخى وبارك فيك
ـ[طالب الرحمن]ــــــــ[12 - 04 - 07, 09:38 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
وجدت في
فتح الباري شرح صحيح البخاري – كتاب تفسير القرآن –
بابحَافِظُواعَلَىالصَّلَوَاتِوَالصَّلَاةِالْوُسْطَ ى
... قوله: (ملأ الله قبورهم وبيوتهم - أو أجوافهم - نارا شك يحيى) هو القطان راوي الحديث، وأشعر هذا بأنه ساق المتن على لفظه، وأمل لفظ يزيد بن هارون فأخرجه أحمد عنه بلفظ " ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا " ولم يشك، وهو لفظ روح بن عبادة كما مضى في يسى بن يونس كما مضى في الجهاد، ولمسلم مثله عن أبي أسامة عن هشام، وكذا له في رواية أبي حسان الأعرج عن عبيدة بن عمرو، ومن طريق شتير ابن شكل عن على مثله، وله من رواية يحيى بن الجزار عن على " قبورهم وبيوتهم - أو قال - قبورهم وبطونهم " ومن حديث بن مسع ملأ الله أجوافهم - أو قبورهم - نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا " ولا بن حبان من حديث حذيفة " ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا أو قلوبهم " وهذه الروايات التي وقع فيها الشك مرجوحة بالنسبة إلى التي لا شك
وفي هذا الحديث جواز الدعاء على المشركين بمثل ذلك.
قال ابن دقيق العيد: تردد الراوي في قوله " ملأ الله " أو " حشى " يشرط بأن شرط الرواية بالمعنى أن يتفق المعنى في اللفظين، وملأ ليس مرادفا لحشى، فإن حشى يقتضي التراكم وكثرة أجزاء المحشو بخلاف ملأ، فلا يكون في ذلك متمسك لمن منع الرواية بالمستشكل هذا الحديث بأنه تضمن دعاء صدر من النبي صلى الله عليه وسلم على من يستحقه وهو من مات منهم مشركا، ولم يقع أحد الشقين وهو البيوت أما القبور فوقع في حق من مات منهم مشركا لا محالة ...
في تقديري هذه الصيغة على منوال قول القائل: - هدى الله زيدا و أصلح باله – بمعنى - رجائي من الله أن يهديه و يصلح باله – و الله أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 04 - 07, 07:50 ص]ـ
هدى الله زيداً
(دعاء أن يهديه الله تعالى) أليس كذلك؟
ـ[طالب الرحمن]ــــــــ[13 - 04 - 07, 07:13 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
بارك الله فيكم
بما أنّي لست من المتمكنين مثلكم و على أساس أني في منتدى لا أعرف المشاركين بأشخاصهم و لكن بما يدلون بمشاركاتهم فتروني أستفسر منكم و لست أستصغر ثمرات عقولكم.
عاش من عرف قدره - أليس هكذا -
إنّي فهمت أن قول: اللهم صلّ بمعنى الدعاء الذي طلب و سؤال
و فهمت قول: صلى الله بمعنى الإخيار.
كما فهمت قول: هداك الله بمعنى الرجاء و التمنّي و هذا في تقديري ليس بطلب و لا سؤال.
لا تنزعجوا مني و أذكر نفسي و إياكم بكلام الله عز و جل في سورة العصر.
وجدت على الرابط التالي بيانا أكثر توسعا في معنى الدعاء
http://www.islamweb.net/ver2/library/ummah_ShowChapter.php?lang=A&BabId=6&ChapterId=6&BookId=242&CatId=201&startno=
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[15 - 09 - 07, 01:55 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أخي طالب الرحمن
ـ[العبدلي]ــــــــ[20 - 09 - 07, 09:23 م]ـ
السلام عليكم
إلى وجوب رد السلام و الصلاة على النبي عليه السلام ذهب الإمام أبو محمد ابن حزم.
و قد رأى رحمه الله أن المسألة من مسائل تعارض عمومين و قد ضعف أحدهما و هو وجوب الإنصات بالأدلة التي سردها الشيخ فركوس.
و بقي بالتالي وجوب رد السلام و الصلاة عل النبي عليه السلام محفوظا.
و لكن الإشكال في التأمين على دعاء الإمام ما هو الدليل على وجوبه حتى يعارض وجوب الإنصات.
و لا أعتقد وجود دليل لذلك. فلا يجوز إذا التأمين على دعاء الإمام حال الخطبة.
و الله أعلم.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[14 - 03 - 08, 02:34 ص]ـ
و لكن الإشكال في التأمين على دعاء الإمام ما هو الدليل على وجوبه حتى يعارض وجوب الإنصات.
ولكن ما المقصود من الانصات؟؟؟
هل يعني أن لا تجيب مطلقاً على من تستمع إليه؟؟؟
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[16 - 03 - 08, 01:16 م]ـ
فإنّ كلّ ما سبق وغيره يُضْعِف دلالة عموم النهي عن المكالمة بالنظر إلى قابليته للتخصيص،
قلت: لكنه يقوى من جهة كونه حظرا. و كما هو مقرر، فإنّ الحظر مقدم على الإباحة.
وأمّا من جهة التوفيق، فإنّ الذي يظهر لي ـ مِمّا سبق ـ أنّ اللغو من الكلام المنهي عنه يوم الجمعة والذي لا فائدة فيه ولا طائل تحته، إنّما هو الكلام الذي يحصل به التشويش ويصرف نظر الحاضرين عن الإمام وخطبته،
قلت: و هذا يرد عليه قول النبي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - " ّ و من مس الحصى فقد لغا "
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[18 - 06 - 08, 01:07 ص]ـ
قلت: لكنه يقوى من جهة كونه حظرا. و كما هو مقرر، فإنّ الحظر مقدم على الإباحة.
يا شيخ عبد الوهاب
أليس الجمع بين النصوص أولى من الترجيح؟
والشيخ فركوس أمكنه الجمع
فإذا أمكننا الجمع فلم العدول عنه إلى تقديم الحاظر على المبيح؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/327)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[18 - 06 - 08, 01:12 ص]ـ
قلت: و هذا يرد عليه قول النبي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - " ّ و من مس الحصى فقد لغا "
لو انتبهت يا شيخ عبد الوهاب أن الشيخ فركوس بصدد التعليق على نوع الكلام المنهي عنه لأن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - كلام، وكلنا يعرف مدى تحري الشيخ للدقة في عباراته، فلا داعي لاقحام الحصى. والله اعلم.
ومعذرة على تأخر الرد
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 05 - 09, 12:44 ص]ـ
يرفع للفائدة(77/328)
ما رأيكم بهذه الفتوى .. ؟؟
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[02 - 12 - 06, 01:34 م]ـ
قرأت فتوى تعجبت منها ولم أستطع أن أحكم عليهابصحة من عدمها , وهي أن بعض الموظفين الذين تعينهم الدولة على أقل مما يستحقون من المراتب أو المستويات يتغيبون ويعطلون واجباتهم قياسا على مسألة الظفر وهناك من أباح لهم ذلك وتناقلوه عبر منتدياتهم, فما رأي الفقهاء؟؟.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[06 - 12 - 06, 07:38 ص]ـ
سبحان الله!!!!! عجائب يا أبا زيد الله المستعان
هل الموظف في الدولة أجير أصلا حتى يقولون بقولهم هذا!!!!!
الهوى والجهل يا شيخنا!!!
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[06 - 12 - 06, 11:29 ص]ـ
للأسف هذه الفتوى - أخي الحبيب- فيها جهل كما قال أخونا، لكن لا شك أن هناك عقدا بين هؤلاء والدولة، والله عزوجل يقول {{يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}}.
وهؤلاء وافقوا على مثل هذه المرتبات فلا يجوز لهم ما يفعلون.(77/329)
أفيدوني أفادكم الله تعالى عن أيسر كتاب في الفقه
ـ[عبد العزيز ابو عبد الله]ــــــــ[02 - 12 - 06, 08:07 م]ـ
أفيدوني أفادكم الله تعالى عن أيسر واسهل كتاب في الفقه على المذهب الحنبلي وكذلك المذهب المالكي وارجو ان يكون مشروحا لأحد أئمتنا سواء كتاب او صوت بارك الله فيكم وجزاكم اخواني خير الجزاء
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[03 - 12 - 06, 02:26 م]ـ
أبحث عن المخدوم لا تبحث عن الأسهل
فالجادة عند الحنابلة في الجزيرة زاد المستقنع فإن قرأت الشرح الممتع وضبطه فإنك ستسفيد خيرا كثيرا بإذنه تعالى
ـ[أبو حمد الحنبلي]ــــــــ[04 - 12 - 06, 01:03 ص]ـ
أخي الكريم من أسهل المختصرات في المذهب هو متن ابن خوقير (مختصر منتهى الإرادات)
طبع بتحقيق عبد السلام الشويعر ....
والكتاب في غاية السهولة والبساطة ....
وإذا أشكل عليك شئ في المتن ممكن أن ترجع إلى شرح الأصل (شرح منتهى الإرادات للشيخ منصور البهوتي)
وإذا أردت متنا مختصرا مخدوما فعليك بمتن أخصر المختصرات ....
فعليه ثلاثة شروح و حاشية
فشروحهه:
كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات للعلامة عبد الرحمن البعلي الحنبلي رحمه الله
و كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر الختصرات للشيخ عثمان بن عبد الله بن جامع الحنبلي رحمه الله
وكتاب الدرر المبتكرات في شرح أخضر الختصرات للشيخ عبد الله الجبرين حفظه الله
و الحاشية فهي للشيخ العلامة عبد القادر بن بدران الدمشقي الحنبلي رحمه (طبعت مع المتن)
وطريقة الدراسة هي إما أن تقرأ شرح الباب من هذه الشروح ثم كتابة التعليقات و الفوائد و الزيادات في هامش المتن ....
أو تعتمد شرحا من هذه الشروح فيكون هو الكتاب الأساسي عندك و تقرأ الباب منه ثم تقرأ نفس الباب من الشرحين والحاشية و تكتب التعليقات و الشروح والفوائد في هامش الشرح المعتمد عندك ....
الكتاب المرشح هو الفوائد المنتخبات بأن يكون هو الكتاب المعتمد لأنه سهل و شامل و يعتني بالحدود و الأدلة
وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه
ـ[محمدحجازي]ــــــــ[04 - 12 - 06, 02:48 ص]ـ
رأي مسدد يا أبا حمد نفع الله بك.
ـ[إبراهيم السلفي الخريبكي]ــــــــ[04 - 12 - 06, 09:42 م]ـ
السلام عليكم يا أبا أحمد الحنبلي
هل أجد عندكم كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر الختصرات للشيخ عثمان بن عبد الله بن جامع الحنبلي رحمه الله بصيغة word أو pdf و لكم كامل الشكر
ـ[محمدحجازي]ــــــــ[05 - 12 - 06, 01:34 ص]ـ
الكتاب طبعته مؤسسة الرسالة محققا و يباع لدى مكتبة العلوم و الحكم
مع العلم أن مكتبة الرشد طبعته أيضا لكن فى مجلدين.
ـ[أبو حمد الحنبلي]ــــــــ[05 - 12 - 06, 10:16 ص]ـ
السلام عليكم يا أبا أحمد الحنبلي
هل أجد عندكم كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر الختصرات للشيخ عثمان بن عبد الله بن جامع الحنبلي رحمه الله بصيغة word أو pdf و لكم كامل الشكر
للأسف أخي الحبيب الكتاب عندي مطبوع وليس محفوظا في الجهاز ....
ـ[أبو حمد الحنبلي]ــــــــ[05 - 12 - 06, 10:21 ص]ـ
أخي الحبيب الحجازي جزاك الله خيرا و نفع الله بكم
ـ[عبد العزيز ابو عبد الله]ــــــــ[06 - 12 - 06, 03:48 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا ونفعنا واياكم بما علمنا ورزقنا الأخلاص
ـ[محمد البراك]ــــــــ[13 - 12 - 06, 08:52 ص]ـ
دليل الطالب، وشرحه منار السبيل، ولا بأس من إضافة (المجلى) للأشقر معه!(77/330)
أفضل شرح للعمدة في الفقه
ـ[إبراهيم السلفي الخريبكي]ــــــــ[03 - 12 - 06, 01:35 ص]ـ
السلام عليكم ياأهل الخير
من يتفضل علي بمتن العمدة في الفقه بصيغة word أو pdf ولكم مني جزيل الشكر وما هو أفضل الشروح عليه للمبتدئين
ـ[أحمد اليوسف]ــــــــ[16 - 12 - 06, 10:25 م]ـ
شرح الصلاة والزكاة والصيام والحج كلها لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلها (مطبوعة).
ـ[حسام الدين بو خالد]ــــــــ[27 - 12 - 06, 04:58 م]ـ
العدة شرح العمدة، ربما تجده في مكتبة المشكاة أو مكتبة صيد الفوائد
شروح سلمان العودة عليها تجدها في موقعه الإسلام اليوم، وهي شروح مثمرة
و لن تستغني عن الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين رحمه الله، فهو يشرح كثير من مسائل الحنابلة باسلوب سهل ميسر. وأظنه موجود في مكتبة المشكاة أو مكتبة صيد الفوائد
ـ[ابو البراء عامر]ــــــــ[28 - 12 - 06, 01:29 ص]ـ
كذلك
كتاب العدة في شرح العمدة شرح الإمام أبي محمد عبد الحمن بن ‘براهيم الأنصاري
المعروف ب ((البهاء المقدسي))
تصحيح وتحقيق
مصطفى الأزهري
أنس رشاد
باشراف عمرو عبد النعم سليم
افضل كتاب للمبدئيين بدون تطويل في شرح المسائل
وطرح قول واحد من المذاهب حتى لايشتت الطالب المبتدئي
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[28 - 12 - 06, 02:33 ص]ـ
العدة حققه الشيخ التركي وطبع لدى مؤسسة الرسالة
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[12 - 01 - 07, 01:13 ص]ـ
كذلك
كتاب العدة في شرح العمدة شرح الإمام أبي محمد عبد الحمن بن ‘براهيم الأنصاري
المعروف ب ((البهاء المقدسي))
تصحيح وتحقيق
مصطفى الأزهري
أنس رشاد
باشراف عمرو عبد النعم سليم
افضل كتاب للمبدئيين بدون تطويل في شرح المسائل
وطرح قول واحد من المذاهب حتى لايشتت الطالب المبتدئي
العدة لبهاء الدين المقدسي لا يناسب الطالب الحنبلي المبتدئ لذكره الرويات المختلفة، وعند الترجيح يخالف المعتمد كثيرًا وإن كان لا يخرج عن المذهب .. ولذا فهو ليس من الكتب المعتمدة لدى المتأخرين
ـ[عبد الصبور]ــــــــ[03 - 02 - 07, 05:45 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم وستجد بإذن الله شرح لمتن عمدة الفقه مفرغ على هذا الرابط http://www.islamacademy.net/library/mviewer.asp?fId=510&lang=A و اشرطة على هذا الرابط http://www.islamacademy.net/library/bviewer.asp?fId=538&lang=Ar
r
وشرح كان لفضيلة الذكتور عبد الله العمار ** وبالله التوفيق**
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[03 - 02 - 07, 06:08 م]ـ
أفضل شرح للعمدة بلا نزاع .. شرح الشيخ سلمان العودة .. وتجده على موقعه .. مطبوعا
وهو وسط بين الإسهاب والإيجاز .. مع فوائد حديثية تجدها مبثوثة أثناء شرحه
فالشيخ عالم في الحديث كما أنه فقيه متقن ..
ـ[أبوحازم الحربي]ــــــــ[03 - 02 - 07, 11:28 م]ـ
هذا شرح للشيخ / عبدالعزيز القاسم حفظه الله بدأ فيه قريباً ومازال يشرحه وهو مختصر
http://www.liveislam.net/archive.php?sid=&tid=61
ـ[أبو ثابت]ــــــــ[04 - 02 - 07, 12:26 ص]ـ
الشيخ د. عبد الله الطيار يعمل على إخراج شرحه على العمدة قريباً، وهو شرح متين محرر
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[05 - 02 - 07, 02:31 ص]ـ
فيه شرح للشيخ صالح الفوزان في اثنين وثمانين شريطا.
ويوجد حاشية للشيخ ابن بسام رحمه الله.
ويوجد شرح للشيخ عبد العزيز الجبرين وهو يعتني بالمسائل المعاصره.
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[05 - 02 - 07, 08:51 ص]ـ
نزل مجلد كبير للشيخ العلامة ابن جبرين حفظه الله وهو (شرح العبادات من عمدة الفقه) وقد ذكر فيه الشيخ مسائل معاصرة كثيرة جداً، وقد ميزت باللون الأحمر على ما أظن في الفهرس وهو عند مكتبة الرشد
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[05 - 02 - 07, 08:55 ص]ـ
بارك الله فيكم.
نزل مجلد كبير للشيخ العلامة ابن جبرين حفظه الله
تنبيه: الشرح للشيخ أ. د. عبد الله بن عبد العزيز الجبرين، الأستاذ بكلية المعلمين بالرياض.
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[05 - 02 - 07, 09:31 ص]ـ
بارك الله فيك أخي محمد على التوضيح، فقد كنت أظنه الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن.
ـ[حيدره]ــــــــ[05 - 02 - 07, 12:55 م]ـ
السلام عليكم
وكذلك يوجد شرح مسموع لمتن عمدة الفقه لشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله،في تسجيلات الرايه
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[05 - 02 - 07, 10:32 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/331)
هناك شرح متين رصين لشيخنا الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل في مدينة الرياض وقد انتهى منه الشيخ حفظه الله تعالى.
ولعله يخرج شيء منه في القريب العاجل بمشيئة المولى جل وعلا وهو موجود في التسجيلات من كتاب الطهارة وحتى كتاب الحج.
ـ[محمد بن عبدالله بن محمد]ــــــــ[08 - 02 - 07, 04:35 م]ـ
أفضل شرح استفدت منه أنا بنفسي في بداية طلبي للعلم هو كتاب
(الوردة شرح العمدة)
للدكتور عبدالكريم بن إبراهيم آل غضيه
لكنه في حد علمي لم يكتمل إنما توقف عند كتاب الحج وهو مطبوع في مجلد واحد وفيه عناية واضحة إذ به جدوال وترتيب للشروط والأركان , وأسئلة على كل درس قد مضى , وشرح للكلمات الغريبة وهو بحق من أفضل ما يصلح للمبتدئين , ثم يأتي بعده ما ذكره الإخوة شرح العمدة للدكتور الجبرين بكليات المعلمين وهو في جزأ , أما ماعدهما مما ذكره الإخوه فقد اطلعت عليه لكن في ظني أنها لا تصلح للمبتدأ , لا سيما الذي سيقرأه من دون شيخ.
إذ أن بعض أهل العلم يشرح العمدة ويحولها إلى المغني يذكر كل المسائل المتعلقة به وغير المتعلقة به مع ذكر الأقوال والرتجيحات والأدلة , وغير ذلك وهذا ولا شك يشوش على طلب العلم المبتدىء , فلمبتدأ يعض على كتاب مذهبي واحد متدرج على حسب المذهب الفقهي الذي ينتمي له , وفي البداية نصيحتي له لا يكون جل حرصه على الترجيحات , ومعرفة الراجح بل إذا أراد أن يكون فقيها هو أن يفهم النص الفقهي فهماً دقيقاً وأن يسبر أغواره لكي يحصل الملكة الفقهية التي لا يحصلها إلا قليل من الناس أما مجرد حفظ المسائل ومعرفة الراجح , نعم هذا طيب , وفيه خير , لكن في مرحلة أخرى ,,,
وكلامي هذا إنما هو لمن أراد بناء نفسه علمياً , وأن يكون مرجع في النوازل والمستجدات الفقهية المعاصرة ...
وليس لعامة الناس ..
أسأل الله لي ولك التوفيق والسداد
رجاء
ولا تنساني من صالح دعائك
ـ[عبد الصبور]ــــــــ[09 - 02 - 07, 10:01 ص]ـ
إن شرح فضيلة الذكتور عبد الله العمار كان شرح متين وهذه مقدمة الشرح
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً نافعاً وعملاً صالحاً، يا
حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام.
لا يخفى علينا جميعاً -أيها الأخوة الحضور أمامي الآن ومن يشاركنا في أرجاء الأرض-
أهمية العلم، العلم النافع، علم الشرع، ومن هذه العلوم أو من فنون علم الشرع
المختلفة علم الفقه.
وعلم الفقه من أهم هذه العلوم الشرعية؛ لأنه علم أحكام هذه الشريعة، هو القانون
الذي يحكم حياة الناس، بواسطة هذا الفقه نحكم على تصرفات الناس، هل هي حلال أو حرام
؟ هل هي مما يُتَقَرَبُ به إلى الله -تبارك وتعالى- أو لا؟ ولهذا اهتم العلماء
بهذا الفن: فن الفقه، وألفوا فيه المؤلفات الكثيرة، وراعوا في تأليف هذه المؤلفات
التدرج العلمي أو المرحلي؛ ولهذا نجدهم يؤلفون أولاً لمبتدئي الطلب نوعاً من
المؤلفات، ويألفون من هم في المرحلة الثانية نوعاً آخر وهكذا، حتى من هم متقدمون في
هذا الفن أو في الفقه.
النوع الأول: من هذه المؤلفات هو ما يعرف بفن أو بمؤلفات المتون.
والمتون مؤلفة في فنون مختلفة، إنما الذي يهمنا في درسنا هذا هو فن الفقه أو علم
الفقه، الكتاب الذي سندرسه -إن شاء الله تعالى - هو كتاب عمدة الفقه، ومؤلفه هو
عالم من أكابر علماء الشريعة موفق الدين ابن قدامة -رحمه الله تعالى- وله مؤلفات
عدة، وراعى في مؤلفاته الفقهية، هذا التدرج، وهذا المرحلية في طلب العلم؛ ولهذا ألف
عمدة الفقه الذي هو بين أيدينا، وموضوع درسنا إن شاء الله للمبتدئين، ثم ألف المقنع
لمن هم في مرحلة متقدمة، ثم الكافي لمن هم أكثر تقدماً، ثم المغني عبارة عن موسوعة
فقهية شاملة للفقه الإسلامي.
عمدة الفقه لابن قدامة -رحمه الله تعالى- كتاب مختصر جداً وجمع فيه مؤلفه -رحمه
الله تعالى- أساسيات علم الفقه، في كل باب من أبواب الفقه، عرضه -رحمه الله- بأسلوب
سهل وراعى فيه مبتدئي التعليم، ومن ميزة هذا المتن عن غيره من المتون أنه يذكر
الأدلة أحياناً ولاسيما في بداية الأبواب.
المتون عموماً ومنه متن عمدة الفقه يقتصر فيه -في الغالب- على قول واحد، لا يتعرض
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/332)
للخلافات المذهبية، وإنما سار مؤلفه على قول واحد، وكما قلت: يستدل في بداية الباب،
أو على أهم المسائل بآية أو حديث صحيح، فقد التزم في مقدمته أن يذكر حديثاً صحيحاً،
ويقول: إنني اكتفيت بهذا عن العزو؛ لأنني لم أذكر إلا حديثًا صحيحًا فيما استدللت
به.
على كل حال أنا أحب منكم أن نقرأ مقدمة المؤلف؛ لأن فيها أيضاً إلى إشارة إلى منهجه
في هذا الكتاب، فتفضل يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم، يقول المؤلف -رحمه الله:- (الحمد لله، أهل الحمد
ومستحقه، حمداً يفضل كل حمداً؛ لفضل الله على خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له، شهادة قائم لله بحقه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله - صلى الله عليه
وسلم – غير مرتاب في صدقه -صلى الله عليه وعلى آله، ما جاد سحاب بودقه، وما رعد بعد
برقه-)
هذه المقدمة للافتتاحية، بالحمد على مستحق الحمد - سبحانه وتعالى – وعادة المؤلفين
عموماً أنهم يستفتحون مؤلفاتهم بمثل هذه الافتتاحية التي تتضمن الثناء بالحمد على
مستحق الحمد - سبحانه وتعالى – كما تتضمن الصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم –
والشهادتين: الشهادة لله - عزّ وجلّ – يعني شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن
محمداً رسول الله، وقوله (غير مرتاب في صدقه) يعني هذا لا شك، ولا ريب في تصديق
رسول الله - صلى الله عليه وسلم – وأنه رسول من عند الله حقاً وصدقاً، وكذا الصلاة
عليه - صلى الله عليه وسلم – وقوله (ما جاد سحاب بودقه) الودق هو المطر (وما رعد
بعد برقه) يعني الرعد والبرق معلومان.
يقول (أما بعد هذا كتاب أحكام في الفقه، اختصرته حسب الإمكان، واقتصرت فيه على
قول واحد؛ ليكون عمدة لقارئه، ولا يلتبس عليه الصواب باختلاف الوجوه والروايات،
سألني بعض أصحابنا تلخيصه؛ ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين، فأجبته
إلى ذلك معتمداً على الله –سبحانه- في إخلاص القصد لوجهه الكريم، والمعونة على
الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وأودعته أحاديث صحيحة؛ تبركاً بها، واعتماداً عليها، وجعلتها من الصحاح، لأستغني عن
نسبتها إليه)
نعم، هذا كما لاحظتم وسمعتم كتاب في الفقه؛ ولهذا قال: (هذا كتاب أحكام في الفقه)
وإنما قال: كتابُ أحكامٍ بصيغة النكرة هنا؛ ليشير إلى أنه كتاب مختصر شامل لبعض
أحكام وليس كل الأحكام التي ينبغي ذكرها في كل باب، وهو كما قال: تضمن أحكاماً
انتقاها، تعتبر أساسيات لهذا العلم في كل باب من الأبواب المختلفة.
(اختصرته حسب الإمكان) يعني قدر الاستطاعة، (واقتصرت فيه على قول واحد) وهو كما
قال: أنه صار في الكتاب على قول واحد، وباعتبار أن ابن قدامة من علماء الحنابلة فهو
اختصر على قول واحد في المذهب الحنبلي قال: (ليكون عمدة لقارئه) يعتمد عليه من
يقرأ، أو من يتعلم، أو من يدرس هذا الكتاب في معرفة أساسيات هذا العلم العظيم، ولا
يلتبس عليه الصواب باختلاف الوجوه والروايات، يقولون أنني لم أذكر الخلاف في مثل
هذا الكتاب وهو موجه للمبتدئين؛ خشية من أن يلتبس الأمر، ويشوش الذهن على المبتدئين
في التعليم.
وهذا المنهج ينبغي أن يسلك في التعلم، عند بداية التعلم ينبغي أن يسار على قول
واحد، وأن تعتمد الكتب أو المؤلفات التي لا تشتت ذهن طالب العلم في الأقوال
المختلفة، وفى المناقشات المختلفة؛ لأن هذا يشوش ذهنه، وبينما اعتماد كتاب على قول
واحد هذا مما يؤسس طالب العلم، ويجمع ذهنه على مسائل الفقه.
أفادنا في قوله (سألني بعض أصحابنا) يعني أن تأليف هذا الكتاب بناءً على طلب ولا
سيماً تلخيص، يعني تأليف مؤلف مختصر على هذا النحو بناء على طلب بعض طلاب العلم أو
بعض الأصحاب.
فضيلة الدكتور عبد الله العمار إستاد الفقه بكلية الجامعة الامام بن سعود
http://www.islamacademy.net/library/...Id=510&lang=A و ( http://www.islamacademy.net/library/mviewer.asp?fId=510&lang=A و) اشرطة على هذا الرابط http://www.islamacademy.net/library/...Id=538&lang=Ar (http://www.islamacademy.net/library/bviewer.asp?fId=538&lang=Ar)
r
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[09 - 02 - 07, 02:01 م]ـ
أخي الكريم وصف شرح الدكتور العمار بالمتين .. مبالغة ..
فقد اطلعت على الشرح كاملا .. ولا أنصح باعتماده للطالب ..
وأكرر ... ليلزم من يريد دراسة الفقه بنكهة حديثية متقنة محررة .. مع فوائد لغوية .. ونكت ..
شرح الشيخ الجليل سلمان العودة في موقعه: الإسلام اليوم ..
ـ[عبد الصبور]ــــــــ[09 - 02 - 07, 05:26 م]ـ
اخي هذا شرح لمبتدي
وبارك الله فيك
**اللهم انصر اهل السنة انك سميع مجيب**
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[09 - 02 - 07, 05:43 م]ـ
وأكرر ... ليلزم من يريد دراسة الفقه بنكهة حديثية متقنة محررة .. مع فوائد لغوية .. ونكت ..
شرح الشيخ الجليل سلمان العودة في موقعه: الإسلام اليوم ..
والأمر كما ذكرت .......
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/333)
ـ[ايمن العدلي]ــــــــ[21 - 02 - 07, 10:31 م]ـ
ماذا عن شرح الشنقيطي للعمدة ..
له شرح صوتي كامل في عدة مواقع ...
وسؤالي عن شرحه هل هو فقط على المذهب الحنبلي فقط؟
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[21 - 02 - 07, 10:51 م]ـ
أخي الكريم محمد, شرح الشيخ الشنقيطي لعمدة الأحكام .. والمسؤول عنه العمدة في الفقه لابن قدامة
وشكر الله لك أخي أبا فهر على تأييدك
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[21 - 02 - 07, 10:53 م]ـ
أخي الكريم محمد, شرح الشيخ الشنقيطي لعمدة الأحكام .. والمسؤول عنه العمدة في الفقه لابن قدامة
وشكر الله لك أخي أبا فهر على تأييدك
ـ[السنافي]ــــــــ[21 - 02 - 07, 11:11 م]ـ
تصحيح.
الشيخ محمد المختار شرح العمدتين: .. الأحكام و الفقه.
و مذكراتها المفرّغة من الأشرطة بأيدي طلبة العلم منذ سنين.
ـ[ايمن العدلي]ــــــــ[22 - 02 - 07, 11:18 ص]ـ
حياك الله اخي ابو القاسم ...
على دعائك لنا في فلسطين .. بالنصر ..
وشكرا لتصحيحك اخي السنافي ..
وانا اعيد السؤال عن شرحه هل هو على المذهب الحنبلي فقط؟
اقصد عمدة الاحكام؟ الرجاء الاجابة ..
ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[25 - 02 - 07, 05:34 م]ـ
شرح الصلاة والزكاة والصيام والحج كلها لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلها (مطبوعة).
أين هو بحثنا عنه ولم نجده .. ؟؟
ماوجدنا إلا شرح كتاب الصلاة فقط ..
هل تخبرنا أين هو ومن طبعه للفائدة ..
ـ[محمدالقصبي]ــــــــ[27 - 02 - 07, 11:38 م]ـ
ليس -والله- صحيحاً أن أفضل شرح للعمدة شرح سلمان العودة، بل هذه مبالغة واضحة، وعلى طالب العلم أن يتحرى الدقة في كلامه، وعليه أن يحرص على الأخذ عن المتقدمين.
ومن أفضل الشروح لعمدة الفقه هو العدة، وهو محقق في جلدين ط/الرسالة، وقدشرحه شيخ الإسلام بن تيمية شرحا مطولا لم يكمله وذُكر أنه في المكتبة الظاهرية، ذكر ذلك ابن بسام.
ـ[محمدالقصبي]ــــــــ[27 - 02 - 07, 11:41 م]ـ
ليس -والله- صحيحاً أن أفضل شرح للعمدة شرح سلمان العودة!، بل هذه مبالغة واضحة، وعلى طالب العلم أن يتحرى الدقة في كلامه، وعليه أن يحرص على الأخذ عن المتقدمين.
ومن أفضل الشروح لعمدة الفقه هو العدة، وهو محقق في جلدين ط/الرسالة، وقدشرحه شيخ الإسلام بن تيمية شرحا مطولا لم يكمله وذُكر أنه في المكتبة الظاهرية، ذكر ذلك ابن بسام.
ـ[أبو صالح التميمي]ــــــــ[28 - 02 - 07, 07:05 ص]ـ
المطبوع من شرح شيخ الإسلام: الطهارة، وبعض كتاب الصلاة، والصيام، والحج. وتوجد قطعة من كتاب الصلاة لم تطبع بعد.
ـ[العدناني]ــــــــ[28 - 02 - 07, 08:04 ص]ـ
أنا درست العبادات و المعاملات من العدة ثم استمعت لشرح العودة فوجدت الأفضل شرح العودة
ـ[أبو عبدالرحمن الطيار]ــــــــ[28 - 02 - 07, 03:45 م]ـ
من قرأ شرح العمدة للدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين علم مقدار مابذله الدكتور
فهو بحق مفيد للمبتدىء والمتوسط وذلك لأن فيه نقولات فريدة مستلة من كتب الأعلام كشيخ الإسلام وابن القيم وشروحات السنة كالفتح لابن رجب وابن حجر وغيرها
ونقل كثيرا عن العلماء المعاصرين كابن باز وابن عثيمين ونقل عن فتاوى اللجنة والمجامع الفقهية
ولم يغفل الناحية الحديثية فنقل عن الأئمة التصحيح والتضعيف
أضف إلى ذلك فقد طرز كتابه بالمسائل المعاصرة التي يحتاجها طالب العلم حاجة ماسة
ومن لم يجرب ليس يعرف قدره،،،،،،،،،،، فجرب تجد تصديق ماذكرناه
ـ[كريم العارف]ــــــــ[28 - 02 - 07, 03:54 م]ـ
سيبدأ بمشيئة الله تعالى الشيخ فهد التركي بشرح العمدة
وذلك يوم الاثنين القادم الموافق 15|2 في جامع الحبيب بحي الموطا في بريدة
وسينقل الدرس في موقع حامل المسك.
ـ[حسام الدين بو خالد]ــــــــ[30 - 10 - 07, 12:28 ص]ـ
للدكتور عبدالكريم بن إبراهيم آل غضيه
إذ أن بعض أهل العلم يشرح العمدة ويحولها إلى المغني يذكر كل المسائل المتعلقة به وغير المتعلقة به مع ذكر الأقوال والرتجيحات والأدلة , وغير ذلك وهذا ولا شك يشوش على طلب العلم المبتدىء , فلمبتدأ يعض على كتاب مذهبي واحد متدرج على حسب المذهب الفقهي الذي ينتمي له , وفي البداية نصيحتي له لا يكون جل حرصه على الترجيحات , ومعرفة الراجح بل إذا أراد أن يكون فقيها هو أن يفهم النص الفقهي فهماً دقيقاً وأن يسبر أغواره لكي يحصل الملكة الفقهية التي لا يحصلها إلا قليل من الناس أما مجرد حفظ المسائل ومعرفة الراجح , نعم هذا طيب , وفيه خير , لكن في مرحلة أخرى ,,,
وكلامي هذا إنما هو لمن أراد بناء نفسه علمياً , وأن يكون مرجع في النوازل والمستجدات الفقهية المعاصرة ...
وليس لعامة الناس ..
أسأل الله لي ولك التوفيق والسداد
رجاء
ولا تنساني من صالح دعائك
كلام نفيس
أحسنت بارك الله فيك
أتمنى من الإخوة أخذه بالحسبان
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[09 - 11 - 07, 06:57 م]ـ
أنا درست العبادات و المعاملات من العدة ثم استمعت لشرح العودة فوجدت الأفضل شرح العودة
أين أجد باقي شرح الشيخ على العمدة
جزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/334)
ـ[أبو عيسى الحنبلى]ــــــــ[12 - 11 - 07, 10:13 ص]ـ
أظن والله اعلم أن شرح الشيخ محمد المختار الشنقيطي لعمدة الفقه من أنفع الشروح للمبتدئين والشيخ حفظه الله يلتزم بالتسهيل على المبتدئين ويراعي أحوالهم وهو في غاية الروعة ولكن شرحه في المسجد النبوي وليس الدورات العلمية الموجوده على النت
وشرح الشيخ على العمدة في المسجد النبوي أظنه قد اكتمل أو اقترب من الاكتمال وهو موجود بمكتبة المسجد النبوي
والله أعلم
ـ[سامى بن صالح الجعيدي]ــــــــ[15 - 11 - 07, 11:49 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليكم شروح العمدة باختصار
النوع الاول شرح الشيخ عبدالله البسام
شرح مختصر جدا وجميل واشبه بالتعليقات
النوع الثاني شرح الشيخ سلمان العوده
الموسوم بالامالي على عمده الفقه
شرح جميل يهتم بالصناعة الحديثية مجزأ في موقع الشيخ
النوع الثالث شرح الشيخ محمد المختار الشنقيطي
شرح موسع ويناقش المذاهب الاخري
الكتاب اعرف انه مفرغ واظنه في مكتبة الشاملة الالكترونية
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[20 - 11 - 07, 02:25 ص]ـ
وشرح الشيخ على العمدة في المسجد النبوي أظنه قد اكتمل أو اقترب من الاكتمال وهو موجود بمكتبة المسجد النبوي
والله أعلم
من يأتينا به أيها الأخوة
جزاكم الله خيرا
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[20 - 11 - 07, 05:13 م]ـ
من قرأ شرح العمدة للدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين علم مقدار مابذله الدكتور
هل يمكنكم أن تدلونا على رابطه؟ وأن تعرفوا بالشيخ؟
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[12 - 12 - 07, 11:36 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=117599
شرح العمدة من المسجد النبوي للشيخ محمد المختار الشنقيطي(77/335)
العلامة السغدي الحنفي
ـ[عبدالله ابوحسان]ــــــــ[04 - 12 - 06, 10:53 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من يعرف تفصيلا عن الشيخ المذكور مع العلم انه شيخ السرخسي ت461هـ وله كتاب النتف في الفتاوى تحقيق د0 عبدالجواد خلف
فهل من مزيد خصوصا عن ارائه الفقهية؟
ـ[لؤي عبدالرؤوف الخليلي]ــــــــ[18 - 02 - 07, 08:27 م]ـ
كتاب النتف في الفتاوى مطبوع في دار الفرقان في مجلدين بتحقيق صلاح الناهي وله ترجمة مفصلة هناك.
وتحقيق الدكتور عبد الجواد خلف هي رسالته العلمية.(77/336)
المسائل اللغزية في الأحكام الشرعية لمن؟
ـ[إبراهيم اليحيى]ــــــــ[04 - 12 - 06, 02:03 م]ـ
أقول: بين يدي مخطوط ناقصة الآخر مرتبة على أبواب الفقه، من مخطوطات القرن التاسع، بعنوان مسائل الغزية في الأحكام للغزية، كما في المخطوط و أما في كشف الظنون و خزانة التراث فاسمه (المسائل اللغزية في الأحكام الشرعية)!.
أولها: الحمد لله بادي الانام العزيز العلام المهيمن السلام ..... فاحببت ان اهدي إلى الخزانة المولوية، المالكية، المعالمين، العادلية، المظفرية، المنصورية، العزية لازالت، معمولة الرباع ما هو له بدوام انتفاع كتابا يشتمل على مسائل الفقهية لم ينسج على منواله و لا سمحت قريحة بمثاله فالتقط من جملة مؤلفا في مسائل يسأل عنها وجه الغاز لما يتضمن من الاخبار و الاعجاز و سميته مسائل الغزية في الاحكام للغزية أوديتها على سبيل الاختصار حذار من الاملال و الاضجار فخير الكلام ما قل ودل و ما أمل و الله ولي الظول و الامتنان انه الجواد المنان كتاب الطهارة مسئلة محدث ترك الاستنشاق في وضؤه لم يجز ذلك كيف يتصور هذا جوابه هذا شخص رعف و نزل الرعاف إلى قصبة انفه لم يجز الوضوء دون غسله لانه ممكن الغسل ...
* الرجاء ممن يعرفها يفيدنا مشكورا مأجورا إن شاء الله،،،،
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[06 - 12 - 06, 10:02 ص]ـ
أخي الحبيب: سألت عنها شيخنا بو مئة الشنقيطي - حفظه الله تعالى - فقال:
صاحبها: " ابن فرحون المالكي".
ـ[إبراهيم اليحيى]ــــــــ[06 - 12 - 06, 10:35 ص]ـ
الأخ علي الفضلي: جزاكم الله خيرا و نفع الله بكم و بشيخكم ... بحثت عن ابن فرحون المالكي و ما له في هذا الباب و لم يتيسر لي إلا الآتي كما في الأزهرية:
1 ـ مسائل الغريب و الغض العجيب المعروفة بألغاز ابن فرحون: أولها الحمد لله واسع كل شيء رحمة و علما ...
2 ـ المسائل الملفوظة من الكتب المبسوطة لابن فرحون: أولها بعد الديباجة: و بعد فهذه مسائل جمعتها في أثناء مطالعتي ن و بعضها لقنها من مجالس مشايخي و من مصنفات والدي و غير ذلك.
أخي الكريم علي الفضلي: ألا ترى أنه من المحتمل أن يكون في الأمر لبس؟!، حبذا سؤال شيخكم حفظه الله عن رسالتنا مع مقارنة ما نقلناه من الأزهرية.
فإن كان متيقنا مما يقول؛ فالحمد لله. على الرغم من أنه أشكل علي إراد قول أبو حنيفة و صاحبيه في بعض المسائل فحسبت أنها تابعة للفقه الحنفي!! شكر الله لكم أخي الكريم(77/337)
أرجو الإفادة عن مسألة (قطع الحج من الصغير)
ـ[أبو العبادلة]ــــــــ[06 - 12 - 06, 07:15 م]ـ
الأخوة الفضلاء:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
أستفسر عن بحث في مسألة (قطع الحج من الصغير)، أرجو الإفادة ولكم الشكر.
ـ[خالد بن محمد الحربي]ــــــــ[13 - 12 - 06, 08:12 م]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين، رحمه الله:
المشهور من المذهب [يعني مذهب الحنابلة] أنه يلزمه الإتمام؛ لأن الحج والعمرة يجب إتمام فعلهما.
والقول الثاني، وهو مذهب أبي حنيفة، رحمه الله تعالى، أنه لا يلزمه الإتمام؛ لأنه غير مكلف، ولا ملزم بالواجبات.
وهذا القول هو الأقرب للصواب، وهو ظاهر ما يميل إليه صاحب الفروع [يعني ابن مفلح، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية].
وعلى هذا له أن يتحلل، ولا شيء عليه، وهو في الحقيقة أرفق بالناس؛ لأنه ربما يظن الولي أن الإحرام بالصبي سهل، ثم يكون على خلاف ما يتوقع، فتبقى المسألة مشكلة، وهذا يقع كثيرا من الناس اليوم، فإذا أخذنا بهذا القول، الذي هو أقرب للصواب لعلته الصحيحة، زالت عنا هذه المشكلة.) الشرح الممتع 7/ 25، وانظر الفتاوى 22/ 148.
وللفائدة راجع كتاب "مناسك الصبيان" / تأليف الشيخ صالح بن عبدالله اللاحم حفظه الله(77/338)
أستفسر عن بحث في مسألة (الجمع والقصر من الحاج هل هو للنسك أو للسفر)
ـ[أبو العبادلة]ــــــــ[06 - 12 - 06, 07:20 م]ـ
الأخوة الفضلاء:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
أستفسر عن بحث في مسألة (الجمع والقصر من الحاج هل هو للنسك أو للسفر)، أرجو الإفادة ولكم الشكر.(77/339)
اختصارات الحنفية ...
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[07 - 12 - 06, 05:13 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لحاجي خليفة (نسخة مصورة pdf) - مفيد كمرجع أثناء قراءة الموضوع - ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=27&book=733)
النحت الخطي عند الحنفية
ويؤخذ ذلك من رموز صاحب جامع الفصولين (*) حيث ذكر رموزه في آخر المجلد الأول من الكتاب.
والكشف عن جميعها ليس بالأمر اليسير، حتى إن صاحب كشف الظنون وقف في بعض تلك المصادر، وعزاها إلى فهرس جامع الفصولين – الذي سنذكره – ولم يزد، كما أنه لم يذكر العديد منها.
والجدير بالذكر أن كشف الظنون قد اعتمده الحافظ أبو الحسنات اللكنوي في طبقاته المسماة " الفوائد البهية في تراجم الحنفية " في الكشف عن حال الكثير من أئمة الحنفية، وبيان وفياتهم، ومصنفاتهم في مواضع لا تحصى، وعلى هذين الكتابين (كشف الظنون، والفوائد البهية، بالإضافة إلى الجواهر المضية، والطبقات السنية) اعتمدنا في حل هذه الاختصارات، وفي هذا المبحث – على طوله – مزيد فائدة عن كتب الحنفية المعتمدة وغيرها، وبيان شروحها، وبيان كثير من علماء المذهب، وربما كان في بعض حديثنا هنا تكرار – بالنظر إلى ما سبق من حديث عن كتب الحنفية وأعلامهم – يقتضيه السياق، إلا أنه لا يخلو من فائدة، وقد اعتنينا ببيان شروح الكتب المشهورة، والتزمنا الاختصار فيما عدا ذلك.
وحيث تعين المراد جزمنا به، بنحو قولنا: " هو فلان، أو هو كتاب كذا "، وحيث لم يتعين المراد أومأنا إلى ذلك بنحو قولنا: " من علماء الحنفية فلان وفلان، ومن كتب الحنفية كذا وكذا "، ونذكر ما وقفنا عليه من المشتركين في الإسم، ونقدم ما نراه الأقرب إلى المراد.
ــــــــــــــــــــــــــــ
(*) جامع الفصولين في الفروع، طبع بالمطبعة الأزهرية سنة 1300 هـ، في مجلدين كبار، للشيخ بدر الدين محمود بن إسرائيل الشهير بابن قاضي سماونه الحنفي، (ت 823 هـ) كما في كشف الظنون، أو (سنة 818 هـ تقريبا) كما في التعليقات السنية للكنوي نقلا عن الشقائق النعمانية، وسماونه بلدة بالروم، كان أبوه قاضيها، فولد المترجم بها. انظر ترجمته في آخر المجلد الأول من جامع الفصولين، والتعليقات السنية على الفوائد البهية ص127. ولمزيد فائدة عن الكتاب راجع: كشف الظنون 1/ 566.
اختصارات الحنفية
بق: أدب القاضي
للإمام أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي المتوفى (ت 182 هـ)، وهو أول من صنف فيه، ولمحمد بن سماعة الحنفي (ت 233 هـ)، وللقاضي أبي حازم عبد الحميد بن عبد العزيز الحنفي (ت 292 هـ)، ولأبي جعفر أحمد بن إسحاق الأنباري (ت 317 هـ)، وللإمام أبي بكر أحمد بن عمرو الخصاف (ت 261 هـ).
لمزيد فائدة راجع: كشف الظنون 1/ 46.
بف: محمد بن الفضل
هو: محمد بن الفضل أبو بكر الفضلي الكماري، كان شيخا جليلا معتمدا في الرواية، مقلدا في الفتوى، (ت 381 هـ). (الفوائد البهية ص184)
بز: بزدوي
هو: علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهد فخر الإسلام البزدوي، (ت 482 هـ)، الفقيه، صاحب الطريقة في مذهب الحنفية، له مصنفات جليلة منها: كنز الوصول إلى معرفة الأصول، المشهور بأصول البزدوي، طبع مرارا. (معجم المطبوعات ص554)، وترجمته (الفوائد البهية ص124)
بقي: بقالي
من علماء الحنفية: محمد بن يوسف البقالي من شيوخ الخجندي في فتاويه. (كشف الظنون 2/ 1222)
بس: مبسوط
عند الإطلاق يراد به ميسوط شمس الأئمة السرخسي (مطبوع)، وهو شرح كتاب الكافي للحاكم الشهيد.
قال في كشف الظنون (2/ 1378): وهو المراد إذا أطلق المبسوط في شروح الهداية وغيرها.
وشمس الأئمة السرخسي هو: محمد بن أحمد بن أبي سهل، شيخ المذهب، (ت 490 هـ تقريبا). (الفوائد البهية ص158)
وللحنفية مبسوطات أخرى , راجع: كشف الظنون 2/ 1581.
بجي: إسبيجابي
من علماء الحنفية: أحمد بن منصور، القاضي أبو نصر المطهري الإسبيجابي، أحد شراح مختصر الطحاوي، (ت 480 هـ). (الفوائد البهية ص42، وكشف الظنون 2/ 1627)
ومنهم: شيخ الإسلام محمد بن أحمد الإسبيجابي أبو المعالي بهاء الدين، له شرح مختصر القدوري سماه بزاد الفقهاء. (كشف الظنون 2/ 1631)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/340)
ومنهم: شيخ الإسلام علاء الدين علي بن أحمد بن محمد السمرقندي الإسبيجابي (ت 535 هـ)، من شراح مختصر الطحاوي أيضا , وستأتي ترجمته. (أنظر الرمز: شسع)
ومن شراح الطحاوي أيضا: الإمام الكبير محمد بن أحمد الخجندي الإسبيجابي. (كشف الظنون 2/ 1627) وسيأتي ذكره في الرمز (شبجي)
تق: تهذيب القلانسي
هو: الشيخ أحمد القلانسي، صاحب تهذيب الواقعات في فروع الحنفية. (كشف الظنون 1/ 517)
تح: تحفة
من كتبهم: تحفة الفقهاء في الفروع، للشيخ الإمام الزاهد علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي الحنفي، زاد فيها على مختصر القدوري، ورتب أحسن ترتيب. وصنف تلميذه الإمام أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (ت 587 هـ) شرحا عظيما في ثلاث مجلدات، وسماه " بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع " (مطبوع)، ولما أتمه عرضه على المصنف، فاستحسنه، وزوجه ابنته فاطمة الفقيهة، فقيل: شرح تحفته، وتزوج ابنته، وهذا الشرح تأليف يطابق اسمه معناه، ومجرد هذا الشرح لشاه محمد بن أحمد أبي السعود المناستري، وسماه " مجرد البدائع وملخص الشرائع ". (كشف الظنون 1/ 371)
ومن كتب الحنفية: تحفة الملوك في الفروع، لزين الدين محمد بن أبي بكر حسن الرازي الحنفي، وهو مختصر في العبادات، شرحها الفاضل عبد اللطيف بن عبد العزيز بن ملك شرحا ممزوجا، وشرحها العلامة بدر الدين محمود بن أحمد العيني المتوفى سنة 855 هـ، وهو شرح بالقول في مجلد سماه منحة السلوك والديباج، وقيل: المتن للشيخ أبي المكارم شمس الدين محمد بن تاج الدين إبراهيم التوقاتي. (كشف الظنون 1/ 374)
تم: تتمة
من كتب الحنفية: تتمة الفتاوى، للإمام برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز الحنفي، صاحب المحيط (ت 616 هـ)، ذكر أن الصدر الشهيد حسام الدين جمع ما وقع إليه من الحوادث والواقعات، وضم إليها ما في الكتب من المشكلات، واختار في كل مسألة فيها روايات مختلفة، وأقاويل متباينة ما هو أشبه بالأصول، غير أنه لم يترتب المسائل ترتيبا، وبعد ما أكرم بالشهادة قام بعضهم بترتيبها وتبويبها، وبنى له أساسا، وجعلها أنواعا، وأجناسا، ثم إن العبد الراجي محمود بن أحمد بن عبد العزيز زاد على كل جنس ما يجانسه، وذيل على كل نوع ما يضاهيه. (كشف الظنون 1/ 343)
ت: زيادات
الزيادات في فروع الحنفية للإمام محمد بن الحسن الشيباني، (ت 189 هـ)، وله زيادة الزيادات.
لمزيد فائدة راجع: كشف الظنون 2/ 962.
تت: زيادات الزيادات
للإمام محمد بن الحسن الشيباني.
راجع: المصدر السابق.
تسن: تأسيس النظر
للإمام أبي زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي (ت 430 هـ)، طبع مرارا، ومعه رسالة الكرخي في شرح النسفي. ذكر الدبوسي في مقدمته أنه لما نظر في المسائل التي اختلف فيها الفقهاء وجدها منقسمة على أقسام ثمانية: قسم منها خلاف بين أبي حنيفة وبين صاحبيه، وقسم بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين محمد، وقسم منها خلاف بين أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف، وقسم منها خلاف بين أبي يوسف ومحمد، وقسم منها بين الثلاثة: محمد واللؤلؤي وزفر، وقسم منها بين الحنفية ومالك، وقسم منها بين الثلاثة (محمد واللؤلؤي وزفر) وبين ابن أبي ليلى، وقسم منها بين الثلاثة والشافعي، فجعل لكل قسم بابا، أجراه على طريقة القواعد الفقهية، يقول: الأصل عند فلان كذا وكذا، فيذكر من فروعه على الأصل والخلاف مع أصحاب الترجمة فيه.
والكتاب على صغر حجمه (158 صفحة من القطع الصغير) فإنه كبير الفائدة جدا، سهل العبارة، عظيم الأثر في تربية الملكة الفقهية لقارئه. أما رسالة الكرخي بشرح النسفي فهي في حوالي (15 صفحة)، فديباجتها بعد البسملة: الأصول التي عليها مدار كتب أصحابنا من جهة الإمام العالم أبي الحسن الكرخي، وذكر أمثلتها ونظائرها وشواهدها الإمام نجم الدين النسفي، اشتمل على (37) قاعدة فقهية، يذكر راوي النسخة القاعدة من كلام الكرخي بقوله مثلا: " الأصل أن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك ". ثم يقول: " قال النسفي ... أو قال ... "، فيذكر مثالها. والرسالة بشرحها من أول ما كتب في فن القواعد الفقهية.
ث: أبو الليث
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/341)
هو: نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث الفقيه السمرقندي، المشهور بإمام الهدى، (ت 373 هـ)، له تفسير القرآن، والنوازل، والعيون، والفتاوى، وخزانة الفقه، وبستان العرفين، وشرح الجامع الصغير، وتنبيه الغافلين، وغير ذلك. (الفوائد البهية ص 220)
جف: جامع الفتاوى
من كتبهم: جامع الفتاوى للسيد الإمام ناصر الدين أبي القاسم محمد بن يوسف السمرقندي الحنفي (ت 556 هـ)، وهو كتاب مفيد معتبر. (كشف الظنون 1/ 565)
ولهم جامع الفتاوى آخر للشيخ الحميدي (ت 880 هـ)، ذكر فيه أنه استصفى المهمات من المنية، والقنية، والغنية، وجامع الفصولين، والبزازي، والواقعات، والإيضاح، وقاضيخان، وغير ذلك لكنه ليس كسميه في الاعتبار، ومنتخبه المسمى بتحفة الأحباب للشيخ عبد المجيد بن نصوح، فرغ من تأليفه في جمادى الآخرة (سنة 957 هـ). (كشف الظنون 1/ 565)
فأفادت عبارة كشف الظنون هنا أن الأول من الكتب المعتبرة، وأن الثاني غير مقصود بالاختصار في جامع الفصولين، بل هو متأخر عنه معتمد عليه.
جق: جامع الفقه
من كتبهم: جامع جوامع الفقه المعروف بالفتاوى العتابية لأبي نصر أحمد بن محمد العتابي البخاري الحنفي المتوفى سنة 586 هـ. (كشف الظنون 1/ 567)
لكن سيأتي فتاوى العتابي عند اختصار: (فع).
جص: جامع الصغرى
ج: الجامع
من كتبهم: الجامع الكبير، ويقرب أنه المراد هنا أنه ذكر بعده الجامع الصغير، وأنه لم يذكر الجامع الكبير فيما بعد. والجامع الكبير في الفروع للإمام المجتهد أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني الحنفي (ت 189 هـ)، قال الشيخ أكمل الدين: هو كاسمه لجلائل مسائل الفقه جامع كبير، قد اشتمل على عيون الروايات، ومتون الدرايات، بحيث كاد أن يكون معجزا، ولتمام لطائف الفقه منجزا.
لمزيد فائدة راجع: كشف الظنون 1/ 567 وما بعدها.
ومن كتبهم: الجامع الكبير لأبي الحسن عبيد الله بن حسين الكرخي الحنفي (ت 340 هـ)، ولأبي عبد الله محمد بن عيسى بن أبي موسى (ت 334 هـ)، ولفخر الإسلام علي البزدوي، وللإمام قطب الدين أبي الحسن علي بن محمد الإسبيجابي، ولشيخ الإسلام علاء الدين السمرقندي، وللصدر الشهيد، ولفخر الدين قاضيخان، وللغتابي، والجامع الكبير في الفتاوى للإمام ناصر الدين أبي القاسم محمد بن يوسف السمرقندي (ت 556 هـ)، ولمحمد بن محمد القباوي الحنفي (ت 730 هـ تقريبا). (راجع: كشف الظنون 1/ 570)
جع: الجامع الصغير
الجامع الصغير في الفروع للإمام المجتهد محمد بن الحسن الشيباني الحنفي (ت 189 هـ)، وهو كتاب قديم مبارك مشتمل على ألف وخمسمائة واثنتين وثلاثين مسألة، كما قال البزدوي، وذكر الاختلاف في مائة وسبعين مسألة، ولم يذكر القياس والاستحسان إلا في مسألتين، والمشايخ يعظمونه حتى قالوا: لا يصلح المرء للفتوى، ولا للقضاء إلا إذا علم مسائله.
لمزيد فائدة راجع: كشف الظنون 1/ 561 وما بعدها.
جن: أجناس الناطفي
الأجناس في الفروع للشيخ الإمام أبي العباس أحمد بن محمد الناطفي الحنفي (ت 446 هـ)، والناطف نوع من الحلواء، جمعها لا على الترتيب، ثم إن الشيخ أبا الحسن علي بن محمد الجرجاني الحنفي رتبها على ترتيب الكافي.
وجمع صاعد بن منصور الكرماني الحنفي كتابا في الأجناس أيضا حدث ببعضه عنه الدستجري في بغداد، فسمعه محمد بن خسرو البلخي. (كشف الظنون 1/ 11)، وانظر ترجمة الناطفي في (الجواهر المضية 1/ 297، والفوائد البهية ص36)
جنس: تجنيس
من كتبهم: تجنيس خواهر زاده. (راجع كشف الظنون 1/ 352)
وخواهر زاده هو: الإمام أبي بكر محمد بن حسين البخاري (ت 483 هـ).
ومن كتبهم: تجنيس الدبوسي، وهو أبو زيد عبيد الله بن عمر القاضي الحنفي (ت 430 هـ).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/342)
ومنها: " التجنيس والمزيد وهو لأهل الفتوى غير عتيد " في الفتاوى للإمام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي (ت 593 هـ)، فيه أن الصدر الأجل حسام الدين أورد المسائل مهذبة في تصنيف، وذكر لها الدلائل، ورتب الكتب دون المسائل، ولم يتيسر له الختام، فشرع في إتمامه، وتحسين نظامه، وأنزل ذكر ما ذكره من الأبواب من الأسماء إلى حروف مجردة عن الألقاب، فأشار بـ (ن) إلى نوازل أبي الليث، وبـ (ع) إلى عيون المسائل، وبـ (و) إلى واقعات الناطفي، وبـ (غر) إلى غريب الرواية لأبي شجاع، وبـ (نس) إلى فتاوى النجم عمر النسفي، وبـ (شر) إلى شرح الكتب المبسوطة، وبـ (فت) إلى الفتاوى الصغرى للصدر الشهيد، وبـ (م) إلى المتفرقات، قال: وهذا الكتاب لبيان ما استنبطه المتأخرون، ولم ينص عليه المتقدمون إلا ما يشذ عنهم في الرواية .. انتهى.
ومنها: تجنيس الناصري، وتجنيس الملتقط. (راجع: كشف الظنون 1/ 352)
جر: أبو جعفر
من علماء الحنفية: أبو جعفر الطحاوي: أحمد بن محمد الطحاوي (ت 371 هـ)، تكرر ذكره، (انظر الرمز: شحي، شطح، طي).
ومنهم: أبو جعفر الهندواني، (ت 362 هـ)، تكرر ذكره في مواضع، (انظر الرمز: بق، جع، كشغ، وغيرها).
ومنهم: أبو جعفر الاستروشني تفقه على أبي بكر محمد بن الفضل السبذموني عن أبي حفص الصغير عن أبي حفص الكبير عن محمد بن الحسن، وتفقه عليه أبو زيد الدبوسي، ولم يذكر اللكنوي وفاته (الفوائد البهية ص57).
جنق: أجناس الفقه للنسفي
أجناس الفقه للشيخ أبي حفص عمر بن محمد النسفي (ت 537 هـ). (كشف الظنون 1/ 11)
جز: وجيز المحيط
جنم: جواهر نظام الدين
جواهر الفقه لنظام الدين بن برهان الدين المرغيناني الحنفي ولد صاحب الهداية، ذكر أنه جمع المسائل المذكورة في مختصرات أصحابنا كمختصر الطحاوي، والتجريد، ومختصر الجصاص، والإرشاد، ومختصر المسعودي، وموجز الفرغاني، وخزانة الفقه، وجمل الفقه، ورتبها على ترتيب الهداية، وقال صاحب الفصول العمادية في الفصل الثاني والثلاثين: وفي جواهر الفقه لعمي شيخ الإسلام نظام الدين، وقد جمع فيه بين مختصرات كتب أصحابنا كالتجريد وجمل الصغاني سوى ما ذكر في بداية والده .. انتهى. (راجع كشف الظنون 1/ 615)
حم: الحاكم
من علماء الحنفية: الحاكم الشهيد محمد بن محمد بن عبد الله البلخي، قاضي بخارى، ثم تولى وزارة خراسان، قتل شهيدا (سنة 344 هـ)، صنف المختصر والمنتقى والكافي وغيره، قال اللكنوي: والمنتقى والكافي أصلان من أصول المذهب بعد كتب محمد. (الفوائد البهية ص185)
وقد تقدم الحديث عن أهمية الكافي عند الكلام على كتب المذهب المعتبرة.
والحاكم الكشني الحسن بن نصر، ولد سنة (490 هـ)، كذا ذكره اللكنوي، ولم يؤرخ لوفاته. (الفوائد البهية ص65)
حو: الحاوي
من كتبهم: حاوي المسائل لنجم الدين مختار بن محمود الزاهدي. (راجع: كشف الظنون 1/ 628)
ح: الإيضاح
الإيضاح في الفروع للإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني الحنفي (ت 543 هـ). (راجع: كشف الظنون 1/ 211)
حصر: الحصر
خ: قاضيخان
الإمام فخر الدين الحسن بن منصور الأوزجندي المعروف بقاضيخان، (ت 592 هـ)، تقدم ذكره في مواطن فهو من مصنفي: الجوامع الكبير، كما أنه مذكور في شراح أدب القاضي لأبي يوسف، والجامع الصغير، والجامع الكبير لمحمد بن الحسن، ومن مصنفاته أيضا الفوائد (كما في كشف الظنون 2/ 1299). (وانظر ترجمته في الفوائد البهية ص64)
خه: خواهر زاده
الإمام أبو بكر محمد بن حسين المعروف بخواهر زاده البخاري (ت 483 هـ)، مذكور في شراح أدب القاضي لأبي يوسف، ومبسوط محمد، وشرحه يسمى بمبسوط البكري، وشراح الجامع الكبير، كما أنه من شراح حيل الخصاف على ما سيأتي، (انظر الرمز: شح)، والفتاوى. (كما في كشف الظنون 2/ 1223)
وقال في كشف الظنون 2/ 1580: " مبسوط خواهر زاده، في خمسة عشر مجلدا، وقيل له مبسوطان "، فلعل أحدهما هو شرح مبسوط محمد المسمى بمبسوط البكري كما تقدم، والآخر ألفه مستقلا.
خا: خصال
من كتبهم: الخصال لمحمد بن الحسن (ت 189 هـ)، وللحسن بن زياد اللؤلؤي (ت 204 هـ)، على ما ذكره ابن النديم في الفهرست ص287، 288.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/343)
وأيضا: الخصال في فروع الحنفية لأبي ذر عبد الله بن أحمد الهروي الحافظ (ت 434 هـ)، والطرسوسي نجم الدين إبراهيم بن علي بن أحمد الحنفي (ت 746 هـ). (راجع كشف الظنون 1/ 705)
خص: الخلاص للمفتي
خي: كرخي
عبيد الله بن حسين، أبو الحسين الكرخي، من المجتهدين في المسائل، له المختصر، وشرح الجامع الصغير، وشرح الجامع الكبير، (ت 340 هـ). (الفوائد البهية ص108)
ذ: الذخيرة
من كتبهم: ذخيرة الفتاوى المشهورة بالذخيرة البرهانية، للإمام برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري (ت 616 هـ)، اختصرها من كتابه المشهور بالمحيط البرهاني، كلاهما مقبول عند العلماء.
لمزيد فائدة راجع: كشف الظنون 1/ 823.
ذي: عليابادي
حسام الدين محمد العليابادي الحنفي (ت 628 هـ)، له الفوائد وغيرها. (راجع: كشف الظنون 2/ 1295، 1297)
ر: فوائد الرستغفني
فوائد أبي الحسن بن علي الرستغفني. (راجع: كشف الظنون 2/ 1295)، وانظر ترجمته (الفوائد البهية ص65)
ز: أبو بكر الرازي
أبو بكر الرازي أحمد بن علي [الجصاص] توفى في يوم الأحد سابع العشر الأول من ذي الحجة من سنة سبعين وثلاثمائة، وله من الكتب كتاب شرح مختصر الطحاوي، وكتاب أحكام القرءان، وكتاب شرح الجامع الكبير لمحمد بن الحسن النسخة الأولى، وكتاب المناسك لطيف، وكتاب شرح الجامع الكبير النسخة الثانية. (الفهرست لابن النديم ص293)
سك: السير الكبير
قال في كشف الظنون: السير الكبير والصغير في الفقه للإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة (ت 189 هـ)، وهو آخر مصنفاته صنفه بعد انصرافه من العراق، ولهذا لم يروه عنه أبو حفص.
لمزيد فائدة راجع: كشف الظنون 2/ 1013، 1014.
سجز: أبو سليمان الجوزجاني
قال ابن النديم: أبو سليمان الجوزجاني أخذ عن محمد بن الحسن، وكان ورعا دينا فقيها محدثا، وينزل في درب أسد، ويقرأ عليه كتب محمد، قرأت بخط الحجازي لما كان في فتنة الأمين رأى رجلا قد عدا، ورجل يعدو خلفه شاهرا سيفه، فصاح خذوه فأخذ له الذي يعدو، ولحقه الآخر فقتله، فقال لهم أبو سليمان: أتعرفون الرجل؟ قالوا: لا نعرف واحدا منهما، قال: فتمسكون رجلا حتى يقتل. وحلف لا يساكنهم، وانتقل إلى طاقات العكي، فهناك سمع منه ابن البلخي الكتب، فلما سكنت الفتنة كان يألف المحلة، فصار إلى درب أسد، فاشترى فيه دارا وقال: أنا اليوم صرت بغداديا؛ لأن الرجل ما قام في بلد فلم يتخذ فيه منزلا فليس من أهله، ثم قال كان علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – كوفيا، وعبد الله بن عباس طائفيا، لاتخاذهم بها المنازل، ولم يزل أبو سليمان في هذه المحلة إلى أن مات، ولا مصنف له، وإنما روى كتب محمد بن الحسن. (الفهرست ص290)
سغد: علي السغدي
هو: علي بن الحسين، ركن الإسلام أبو الحسن السغدي، انتهت إليه رياسة المذهب، أخذ عنه السرخسي، مذكور في فتاوى قاضيخان وسائر مشاهير الفتاوى، له النتف في الفتاوى، وشرح الجامع الكبير، (ت 461 هـ). (الفوائد البهية ص121)
سد: السيد الإمام ناصر الدين
الإمام ناصر الدين أبو القاسم محمد بن يوسف الحسيني السمرقندي (ت 556 هـ)، له الجامع الكبير في الفتاوى، وخلاص المفتي في الفروع (راجع: كشف الظنون 1/ 507، 717). وله أيضا الملتقط في الفتاوى الحنفية، جمعه في أواخر شعبان سنة 549 هـ، ثم جنسه الشيخ الإمام الزاهد جلال الدين محمود بن الشيخ مجد الدين الحسين بن أحمد الاستروشني من غير زيادة عليه، ولا نقصان عنه، في أوائل شعبان سنة 603 هـ، بأستروشنة، وأملاه تماما في صفر سنة 616 هـ، بسمرقند. (راجع: كشف الظنون 2/ 1813)
شني: فصول الاستروشني
الفصول لمحمد بن محمود بن حسين، مجد الدين الاستروشني، من المجتهدين، تلميذ صاحب الهداية، والفصول على ثلاثين فصلا، اختار فيها مسائل القضاء والدعاوى، وما يكثر دورها على القضاة، وله كتاب جامع أحكام الصغار، (ت 632 هـ). (الفوائد البهية ص200)
وهو أحد أصلي الكتاب، والذي ثناهما في اسمه (جامع الفصولين): فصول العمادي، وفصول الاستروشني.
شبه: شامل البيهقي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/344)
الشامل في فروع الحنفية لأبي القاسم إسماعيل بن الحسين البيهقي الحنفي (ت 402 هـ)، قال صاحب الجواهر: جمع فيه مسائل وفتاوى تتضمن كتاب المبسوط والزيادات وهو كتاب مفيد. (راجع: كشف الظنون 2/ 1024)
وقال فيه أيضا: المجرد في فروع الحنفية للإمام أبي القاسم إسماعيل بن الحسن بن عبد الله البيهقي اختصر فيه المبسوط والجامعين والزيادات، ثم شرحه وسماه الشامل. (راجع: كشف الظنون 2/ 1593)
شحي: شرح الطحاوي
قوله: " شرح الطحاوي " يحتمل معنيين: شرح للطحاوي، وشرح على الطحاوي. فالأول يكون كتاب من تأليف الحاوي شارحا به كلام غيره، والثاني يكون كتابا للغير يشرح به كلام الطحاوي. وكلا التقديرين صحيح، وكلاهما واقع، ولهذا رمز صاحب جامع الفصولين له بثلاثة رموز: (شحي – شطح – طي)، ويكون الرمز الثالث لشرح آخر من الشروح التي صنفها الطحاوي، أو صنفت شرحا عليه، ولهذا سنجمع الكلام هنا على الجميع، حيث لم يتبين لنا أي الاحتمالات أراد بكل رمز، ونحيل في الباقي على هذا الموضع.
أما الشروح التي من تصنيف الطحاوي على كلام غيره فمنها: شرح الجامع الكبير وشرح الجامع الصغير للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي (ت 371 هـ).
أما ما صنفه الطحاوي فأكب عليه الحنفية: فمختصر الطحاوي في فروع الحنفية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي ألفه كبيرا وصغيرا، ورتبه كترتيب مختصر المزني، (ت 321 هـ)، وقد أولع الناس في شرحه.
لمزيد فائدة راجع: كشف الظنون 2/ 1627.
شخ: شمس الأئمة السرخسي
الإمام شمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسي، (ت 490 هـ تقريبا)، تقدم ذكره، من شراح: أدب القاضي، والجامع الكبير، والجامع الصغير، وله المبسوط تقدم.
شخه: شرح خواهر زاده
تقدم ذكر خواهر زاده وما له من شروح.
ش: رشيد الدين
هو: محمد بن عمر بن عبد الله أبو بكر رشيد الدين النيسابوري، (ت 598 هـ). (الفوائد البهية ص183)
شج: شرح الجامع
راجع في شروح الجامع الكبير: كشف الظنون 1/ 567 وما بعدها.
راجع في شروح الجامع الصغير: كشف الظنون 1/ 561 وما بعدها.
شقي: شرح القدوري
قوله: " شرح القدوري " فيه الاحتمالان المتقدم ذكرهما في " شرح الطحاوي "، وكلاهما هنا أيضا محتمل وواقع، وإن كان الأقرب هنا أن يراد به شرح على القدوري، لاشتهار مختصر القدوري واعتماده، واشتهار شروحه، وسيأتي الحديث عنها عند الكلام على مختصره (الرمز: مقي)، والاحتمال الآخر صحيح أيضا فللقدوري شرح على مختصر الكرخي ذكره اللكنوي في ترجمته من الفوائد ص30.
والقدوري هو: أحمد بن محمد بن أحمد أبو الحسين القدوري، (ت 428 هـ).
شقظ: شرح قاضي ظهير
شصل: شرح الأصل
قوله: " شرح الأصل " يحتمل معنيين: أن يريد بالأصل فصول العمادي، أو فصول الاستروشني الذين جمعهما في كتاب جامع الفصولين، ويكون المعنى شرح الفصول، والعادة جارية بأن يشير المصنفون بالأصل إلى الكتاب الذي يدور عملهم عليه، سواء أكان متنا يشرحه، أو مطولا يختصره، أو نحو ذلك.
والاحتمال الآخر أن يريد به الأصل أو المبسوط لمحمد بن الحسن.
شح: شرح الحيل
أشهر المصنفات في الحيل: حيل الخصاف، وعليه عدة شروح، ولعل المراد منها عند الإطلاق شرح شمس الأئمة السرخسي، وسيأتي بيان الكل عند الكلام على كتاب الحيل (الرمز: كح).
شبجي: شرح الإسبيجابي
تقدم عند الرمز (بجي) الحديث عمن ينسب إلى إسبيجاب، وما لهم من شروح على مختصر الطحاوي، ومختصر القدوري.
شبن: شيخ الإسلام برهان الدين
شيخ الإسلام برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي (ت 593 هـ) صاحب الهداية، وهو شرح على متن له سماه بداية المبتدي (مطبوع)، ولكنه في الحقيقة كالشرح لمختصر القدوري، وللجامع الصغير لمحمد.
لمزيد فائدة راجع: كشف الظنون 2/ 2031 وما بعدها.
شمص: شرح مختصر الجصاص
شك: شرح السير الكبير
راجع كشف الظنون 2/ 1013، 1014.
شهد: رشيد الدين والهداية
من علماء الحنفية: رشيد الدين النيسابوري، تقدم ذكره عند الرمز (ش).
الهداية على الإطلاق يراد به هداية شيخ الإسلام المرغيناني، والتي اكب عليها الحنفية، تقدم الكلام عليه عند الرمز (شبن).
شك: شيخ الإسلام أبو بكر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/345)
- كذا وقع في مطبوع جامع الفصولين، وقد سبقه بواحد نفس الرمز (شك) اختصار لشرح السير الكبير!
من علماء الحنفية ممن اجتمع لهم اللقب والكنية المذكورين: شيخ الإسلام الإمام أبي بكر محمد بن حسين المعروف بخواهر زاده (ت 483 هـ)، وشيخ الإسلام أبي بكر أحمد بن منصور الإسبيجابي (ت480 هـ تقريبا)، وغيرهم.
شسع: شيخ الإسلام علاء الدين السمرقندي
هو: شيخ الإسلام علاء الدين علي بن أحمد بن محمد بن إسحاق السمرقندي الإسبيجابي (ت 535 هـ)، من شراح مختصر الطحاوي، وله الجامع الكبير أيضا. قال اللكنوي: المعروف بشيخ الإسلام السمرقندي.
شع: شرح العصام
ومن علماء الحنفية المتأخرين عن صاحب جامع الفصولين: عصام الدين إبراهيم بن محمد بن عربشاه الإسفراييني، العلامة المحقق، المعقولي، صاحب الشروح في شتى العلوم الشرعية (ت 943 هـ)، انظر مؤلفاته في كشف الظنون: (1/ 39، 41، 190، 473، 845، 853، 877، 893، 898، 2/ 1020، 1059، 1116، 1144، 1145، 1198، 1331، 1370، 1614، 1864، 2020).
شكز: شرح الكنز
كنز الدقائق في فروع الحنفية للشيخ الإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي (ت 710 هـ)، وجعل (ح) علامة لأبي حنيفة، و (س) لأبي يوسف، و (م) لمحمد، و (ز) لزفر، و (ف) للشافعي، و (ك) لمالك، و (و) لرواية أصحابنا، وزيادة (ط) للإطلاقات، واعتنى به الفقهاء.
لمزيد فائدة راجع: كشف الظنون 2/ 1515.
شت: شرح الزيادات
راجع: كشف الظنون 2/ 962.
شن: مشارع نجم الدين
المشارع أو مشارع الشرع: لنجم الدين عمر بن محمد النسفي، مفتي الثقلين، له أكثر من مائة مصنف. (كشف الظنون 2/ 1686، والفوائد البهية ص149)
شمخ: شرح المختصر
لم يظهر لنا مراده بالمختصر على الإطلاق، وللحنفية أكثر من مختصر اشتهر بهذا الاسم، ويراد كل بالمختصر على الإطلاق في استعمال جماعة، منها مختصر الكرخي (انظر الرمز: مخي)، ومختصر الطحاوي (انظر الرمز: شحي)، ومختصر القدوري (انظر الرمز: مقي)، وغيرها.
شطح: شرح الطحاوي
انظر التعليق على الرمز (شحي).
صذ: صاحب الذخيرة
الإمام برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري (ت 616 هـ)، وقد سبق الكلام عن الذخيرة. (انظر الرمز: ذ)
صر: صدر الإسلام أبو اليسر
محمد بن محمد بن عبد الكريم بن موسى، صدر الإسلام أبو اليسر البزدوي، عن أبي منصور الماتريدي، وعنه نجم الدين النسفي، وعلاء الدين السمرقندي، (ت 493 هـ). (الفوائد البهية ص188)
صشحي: الحاصل من شرح الطحاوي
صط: صاحب المحيط
المحيط البرهاني في الفقه النعماني، للشيخ الإمام العلامة برهان الدين محمود بن تاج الدين أحمد بن الصدر الشهيد برهان الأئمة عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري الحنفي (ت 616 هـ)، وهو ابن أخي الصدر الشهيد حسام الدين، في مجلدات، ثم اختصره، وسماه الذخيرة.
لمزيد فائدة راجع: كشف الظنون 2/ 1619.
ص: الفتاوى الصغرى
الفتاوى الصغرى للشيخ الإمام الصدر عمر بن عبد العزيز، المعروف بحسام الدين الشهيد المقتول سنة ست وثلاثين وخمسمائة، وهي التي بوبها نجم الدين يوسف بن أحمد الخاصي كالكبرى، ذكر فيها أنه لم يبالغ في ترتيبها كما بالغ في ترتيب واقعاته، ثم انتخبها الشيخ الإمام يوسف السجستاني، وألحق بها، وسماها منية المفتي. (راجع: كشف الظنون 2/ 1224، 1887)
وقال في كشف الظنون: وفتاوى الخاصي المسماة بالكبرى تأليف القاضي نجم الدين يوسف بن أحمد الخوارزمي المعروف بفطيس (ت 634 هـ)، كانت للصدر الشهيد فبوبها كالفتاوى الصغرى، كذا في فهرس جامع الفصولين، ذكر أنه رتب فيها المتفرقات من فتاوى الإمام الصدر الشهيد، واقتصر على تقرير الأجناس. (راجع كشف الظنون 2/ 1222)
صل: الأصل
المبسوط للإمام محمد بن الحسن الشيباني، وهو المسمى بالأصل، ألفه مفردا (أي: كتابا كتابا، وموضوعا موضوعا)، ثم جمعت فصارت مبسوطا، وهو المراد حيث ما وقع في الكتب: " قال محمد في كتاب فلان المبسوط كذا "، واعلم أن نسخ المبسوط المروية هن محمد متعددة، وأظهرها مبسوط أبي سليمان الجوزجاني.
لمزيد فائدة راجع: كشف الظنون 2/ 1581.
صفار: أبو القاسم الصفار
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/346)
أبو القاسم الصفار البلخي، (ت 336 هـ). (راجع: كشف الظنون 2/ 1813)
صش: الصدر الشهيد
الصدر الشهيد حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازه المتوفى شهيدا (سنة 536 هـ)، له عدة مصنفات: منها الكتاب المشهور بجامع الصدر، وهو على ترتيب الجامع الصغير للإمام القاضي أبي طاهر محمد بن محمد الدباس البغدادي، ومنها: الفتاوى الكبرى، والفتاوى الصغرى.
لمزيد فائدة راجع: كشف الظنون 1/ 11، 2/ 1222، 1228.
صفه: أصول الفقه
صه: خلاصة
من كتبهم: خلاصة الأحكام في الفروع للحنفية، لطاهر بن أحمد البخاري الحنفي السرخسي صاحب خزانة الفتاوى.
ومن كتبهم: خلاصة الفتاوى للشيخ الإمام طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري (ت 542 هـ)، وهو كتاب مشهور معتمد. (راجع: كشف الظنون 1/ 718)
ونقل في كشف الظنون عن صاحب الفتاوى التاتارخانية أنه متى أطلق الخلاصة فالمراد بها شرح التهذيب وأما المشهورة فتقيد بالفتاوى. (راجع: كشف الظنون 1/ 286)
ولبعض الفقهاء منتخب من البزازية على ستة أبواب سماه الخلاصة. (راجع: كشف الظنون 1/ 242)
صع: فصول عماد الدين
قال اللكنوي: عبد الرحيم أبو الفتح زين الدين ابن أبي بكر، عماد ابن صاحب الهداية، مؤلف الفصول العمادية، فرغ من تأليف الفصول العمادية سنة 651 هـ. (الفوائد البهية ص93)
صج: المستخلص من الفتاوى
صق: فصول الفقه
صح: صاحب الإيضاح، وهو أبو الفضل الكرماني
هو: أبو الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني الحنفي (ت 543 هـ)، وتقدم الكلام على الإيضاح. (انظر الرمز: ح)
ضك: بعض الكتب
ض: بعض المشايخ
ضف: بعض الفتاوى
ضص: بعض الأصول
ضط: بعض الشروط
ضح: توضيح
ضخ: موضع آخر
طي: شرح الطحاوي
انظر التعليق على الرمز: (شحي).
طخ: شروط الخصاف
الخصاف: أحمد بن عمر بن مهير الشيباني الخصاف، ويكنى أبا بكر، وكان فقيها فارضا حاسبا، عالما بمذاهب أصحابه، متقدما عند المهتدي، حتى قال الناس هو ذا يحيى دولة ابن أبي داود، وعمل الخصاف للمهتدي كتابه الخراج، فلما قتل المهتدي نُهِبَ الخصاف، فذكر أن بعض كتبه ذهب، وفي جملته كتاب عمله في المناسك لم يكن خرج إلى الناس، وله من الكتب: كتاب الحيل، كتاب الوصايا، كتاب الشروط الكبير، كتاب الشروط الصغير، كتاب الرضاع، كتاب المحاضر والسجلات، كتاب أدب القاضي، كتاب الخراج للمهتدي، كتاب النفقات، كتاب إقرار الورثة بعضهم لبعض، كتاب العصير وأحكامه وحسابه، كتاب النفقات على الأقارب، كتاب أحكام الوقوف، كتاب ذرع الكعبة والمسجد والقبر. (الفهرست لابن النديم ص290)
طبد: شروط أبي النصر الدبوسي
طحم: شروط أبي الحاكم
طج: شرح قاضي جلال
من كتبهم: شرح الهداية المسمى بالكفاية، للشيخ جلال الدين بن شمس الدين الخوارزمي الكرلاني، تلميذ حسام الدين الحسن السغناقي، لم يذكر اللكنوي وفاته، وقال عن كفايته هذه: " وهي المشهورة بأيدي الناس "، لكن لم يذكر أنه تولى القضاء. (الفوائد البهية ص58)
طبس: شروط الحاكم أبي نصر أحمد بن محمد السمرقندي
من علماء الحنفية: أحمد بن محمد بن عبد الجليل، أبو نصر السمرقندي، ترجمه القرشي، ولم يذكر شيئا من مصنفاته، ولا لقبه بالحاكم. (الجواهر المضية 1/ 290، بتحقيق د. عبد الفتاح الحلو، ط1، عيسى الحلبي، 1398 هـ/1978م)
طح: شروط الحلواني
الإمام شمس الأئمة الحلواني، (ت 456 هـ).
ط: محيط ديناري
ظه: ظهير الدين المرغيناني
ظهير الدين الكبير: علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق المرغيناني، (ت 506 هـ)، (الفوائد البهية ص121).
صاحب الفتاوى الظهيرية: أما صاحب الفتاوى الظهيرية فهو ظهير الدين بن أبي بكر محمد بن أحمد بن عمر، على ما حرره اللكنوي. (الفوائد البهية ص122)
وظهير الدين الصغير: الحسن بن علي، له كتاب الأقضية والشروط، والفتاوى، والفوائد، والفوائد، وغير ذلك. (الفوائد البهية ص62)
عده: العدة
عدة المفتين للنسفي. (راجع: كشف الظنون 2/ 1130)
ع: عتابي
أبو نصر أحمد بن محمد العتابي البخاري الحنفي (ت 586 هـ)، ويأتي التعريف بفتاويه، (انظر الرمز: فع)، وانظر ترجمته في: (الجواهر المضية 1/ 298، والفوائد البهية ص36).
عبت: كتاب الدعاوى لأحمد بن محمد السمرقندي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/347)
انظر الرمز: (طبس)
عجو: أعجوبة الفتاوى
غر: غريب الرواية
غن: غنية
من كتبهم: غنية الفتاوى، لمحمود بن أحمد القنوي (ت770 هـ)، أخذه من فتاوى أفطس، وخواهر زاده، شرحه الأذرعي. وغنية الفقهاء ليوسف بن أبي سعيد أحمد السجستاني الحنفي. (راجع: كشف الظنون 2/ 1211)
فل: فوائد محمد بن مرسل الاستروشني
ذكر في كشف الظنون فوائد شيخ الإسلام أحمد بن مرسل الاستروشني، (راجع: كشف الظنون 2/ 1294)، ولم يترجم لأحمد في الجواهر المضية، ولم يترجم له ولا لمحمد في الفوائد البهية، فيحتاج إلى الكشف عنه ليتبين هل هما اثنان، أو واحد وتحرف اسمه في أحد المصدرين.
فر: فوائد أئمة بُخَارَى
فد: فتاوى ديناري
فقظ: فتاوى قاضي ظهير
لم يتعين لنا.
فتصط: فتاوى صاحب المحيط
برهان الدين محمود بن تاج الدين أحمد بن الصدر الشهيد برهان الأئمة عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري الحنفي (ت 616 هـ).
فدي: فتاوى عليابادي
حسام الدين محمد العليابادي محمد بن عثمان بن محمد الحنفي (ت 628 هـ)، له كامل الفتاوى. (راجع: كشف الظنون 2/ 1297، 1381، والفوائد البهية ص59)
فيم: فوائد نظام الدين
فوائد شيخ الإسلام نظام الدين عمر ابن صاحب الهداية برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني الفرغاني الحنفي، له جواهر الفقه، والفوائد، وغير ذلك. (راجع: كشف الظنون 2/ 1303، والفوائد البهية ص149)
فو: فتاوى
للحنفية كتب فتاوى كثيرة غير ما ذكر مفردا، منها: جواهر الفتاوى للإمام ركن الدين أبي بكر محمد بن أبي المفاخر بن عبد الرشيد الكرماني الحنفي. (راجع: كشف الظنون 1/ 615)
ومنها: فتاوى الخجندي، جمع فيه فتاوى مشايخ عصره. (راجع: كشف الظنون 2/ 1222)
ومنها: الفتاوى الطرسوسية لنجم الدين إبراهيم بن علي الطرسوسي الحنفي (ت 758 هـ). (راجع: كشف الظنون 2/ 1226)
فح: فوائد أبي حفص الكبير
فوائد أبي حفص الكبير أحمد بن حفص البخاري، من تلاميذ محمد بن الحسن، ولم يذكروا وفاته، وابنه محمد يكنى بأبي حفص الصغير، (ت264 هـ)، انتهت إليهما رياسة المذهب فيما وراء النهر، ولأبي حفص الكبير اختيارات. (راجع: الجواهر المضية 1/ 166، والطبقات السنية 1/ 396، تحقيق عبد الفتاح الحلو، وزارة الأوقاف، 1390 هـ/1970 م، ووهم الحلو فجعل وفاة الابن وفاة الأب غالطا على اللكنوي، وإنما ذكره اللكنوي ناقلا لترجمة الابن عن الذهبي في أثناء ترجمة الأب، والسياق عن أبي حفص الصغير، فيكون التأريخ له، كما أنه بعيد؛ لأن أبا حفص الكبير تلميذ محمد بن الحسن، (ت 189 هـ)، ويبعد أن يبقى إلى سنة 264 هـ. (وانظر أيضا: كشف الظنون 2/ 1295، والفوائد البهية ص18)
ثم وقفت على ترجمتيهما في سير الأعلام، فكان الأمر كما قلنا، ولله الحمد، وأفاد الذهبي – رحمه الله – (سير 10/ 157 - 159) أن وفاة الأب أبا حفص الكبير كانت ببخارى سنة 217 هـ، وترجم لابن أبي حفص الصغير (12/ 617، 618)، وذكر الكلام الذي نقله اللكنوي عنه، وفيه عن ابن منده أن وفاته (264 هـ).
فش: فتاوى رشيد الدين
قال اللكنوي: محمد بن عمر بن عبد الله أبو بكر رشيد الدين النيسابوري، له الفتاوى المشهورة، وشرح التكملة، وغيرها، (ت 598 هـ). (الفوائد البهية ص183)
فص: فوائد صدر الإسلام طاهر بن محمود
وعلى العبارة المذكورة اقتصر في كشف الظنون (2/ 1298)، ولم يزد. وقال اللكنوي: " طاهر بن (كذا ولعلها مزيدة) الملقب بصدر الإسلام بن برهان الدين صاحب المحيط والذخيرة محمود بن تاج الدين الصدر السعيد أحمد بن برهان الدين الكبير عبد العزيز بن عمر بن مازه ... ، له الفوائد والفتاوى ... عن أبيه الصدر السعيد، وعن عمه حسام الدين الصدر الشهيد .. ، وأخذ أيضا عن قاضيخان "، ولم يذكر وفاته. 0الفوائد البهية ص85)
فض: فتاوى فضيلي
فظ: فوائد ظهير الدين
فوائد ظهير الدين أو الفوائد الظهيرية في الفتاوى لظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد بن عمر (ت 619 هـ)، جمع فيها فوائد الجامع الصغير الحسامي، وأتمه في ذي الحجة سنة 618 هـ. (راجع: كشف الظنون 2/ 1298)
فتظه: فتاوى ظهير الدين
فتاوى ظهير الدين أو الفتاوى الظهيرية، لظهير الدين الكبير علي بن عبد العزيز، (ت 506 هـ). (انظر الرمز: ظه)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/348)
فضع: مختلفات القاضي أبو العاصم العامري
فع: فتاوى عتابي
جامع جوامع الفقه المعروف بالفتاوى العتابية لأبي نصر أحمد بن محمد العتابي البخاري الحنفي (ت 586 هـ). (راجع: كشف الظنون 1/ 567)
فتظس: فتاوى ظهير الدين إسحاق
فعطح: فوائد مسموعة من صاحب المحيط
فوائد صاحب المحيط، وهو برهان الدين محمود بن تاج الدين أحمد بن الصدر الشهيد برهان الأئمة عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري الحنفي (ت 616 هـ). (راجع: كشف الظنون 2/ 1296)
فسبن: فوائد شيخ الإسلام برهان الدين
برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي (ت 593 هـ). (راجع: كشف الظنون 2/ 1296)
فج: فوائد أبي جعفر
فوائد الفقيه أبي جعفر الهندواني، (راجع: كشف الظنون 2/ 1300)، وسيأتي ترجمته (انظر الرمز: كشغ).
فق: المختلفات القديمة للمشايخ
عزاه في الكشف إلى أبي عاصم العامري المتقدم أخذا من فهرس جامع الفصولين، فقال: وللقاضي أبي عاصم العامري المختلفات القديمة برمز فق. (راجع: كشف الظنون 2/ 1638) (وانظر الرمز: فضع)
فن: فتاوى النسفي
قال في كشف الظنون: جمع الشيخ الإمام أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد النسفي فتاوى نجم الدين أبي الحسن عطاء بن حمزة السغدي. (راجع: كشف الظنون 2/ 123)
فضك: أبو الفضل الكرماني
هو: الإمام ركن الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني الحنفي، (ت 543 هـ)، له إشارات الأسرار، والفتاوى، وكتاب الحيض، وتقدم له الإيضاح، (انظر الرمز: ح، صح). (راجع: كشف الظنون 1/ 96، 2/ 1220، 1414)
فتث: فتاوى أبي الليث
فث: مختلفات أبي الليث
قال في كشف الظنون 2/ 1638: المختلفات في فروع الحنفية لأبي الليث السمرقندي، كذا في فهرس جامع الفصولين.
وأبو الليث هو: نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث الفقيه السمرقندي، المشهور بإمام الهدى، (ت 373 هـ).
فشم: فوائد شمس الإسلام
في: كافي
الكافي في فروع الحنفية للحاكم الشهيد محمد بن محمد الحنفي (ت 334 هـ)، جمع فيه كتب محمد بن الحسن المبسوط، وما في جوامعه، وهو كتاب معتمد في نقل المذهب، وشرحه جماعة من المشايخ منهم شمس الأئمة السرخسي، وهو المشهور بمبسوط السرخسي، وهو المراد إذا أطلق المبسوط في شروح الهداية، وغيرها، وشرحه الإمام أحمد بن منصور الإسبيجابي أيضا (ت 480 هـ)، (وانظر الرمز: حم). (راجع: كشف الظنون 2/ 1378)
فتك: فتاوى أبي بكر محمد بن الفضل
فضم: فوائد بعض الأئمة
من كتبهم: فوائد أبي بكر محمد بن الفضل الفضلي الكماري البخاري الحنفي (ت 381 هـ)، وأبي المعين، والقاضي الإمام أبي علي النسفي الحنفي الحسن بن خضر بن يوسف (ت 428 هـ)، وشمس الدين محمود الأوزجندي جد الإمام قاضيخان، ولصدر الإسلام طاهر بن محمود، ولشيخ الإسلام أحمد بن مرسل الاستروشني، وفوائد الإمام قاضيخان، ولشيخ الإسلام نظام الدين بن صاحب الهداية، وفوائد أبي حفص السفكردي، وجلال الدين الاستروشني والد صاحب الفصول، وأبي جعفر الحافظ، وأبي صخر، وفوائد الإمام شمس الأئمة السرخسي، وشمس الأئمة الحلواني، وفوائد ظهير الدين علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق المرغيناني الحنفي (ت 506 هـ)، وبرهان الدين محمد بن محمد النسفي (ت 688 هـ)، وفوائد شمس الإسلام الأوزجندي. (راجع: كشف الظنون 2/ 1294، 1295، 1297، 1298، 1301)
فج: فروق الجامع
فتخ: فتاوى قاضيخان
فظو: فتاوى ظهير الدين الولوالجي
فتاوى الولوالجي ظهير الدين أبي المكارم إسحاق بن أبي بكر الحنفي (ت 710 هـ). (راجع: كشف الظنون 2/ 1230)
فتفز: فتاوى فخر الدين الزاهدي
فضخ: فوائد بعض المتأخرين
فعلا: فوائد العلائية للإمام السمرقندي
الفوائد العلائية للإمام أبي القاسم علاء الدين السمرقندي الحنفي. (راجع: كشف الظنون 2/ 1299)
فظخ: فتاوى ظهير البخاري
قي: القدوري
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/349)
الإمام أبو الحسين أحمد بن محمد القدوري البغدادي الحنفي (ت 428 هـ)، وقد تقدم الكلام على شرح القدوري عند الرمز (شقي)، ويأتي الكلام على مختصره المشهور عند الرمز (مقي)، ومن مصنفاته خلاف ما ذكر في هذين الموضعين: التجريد مشتمل على الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي، والتقريب في المسائل الخلافية بين أبي حنيفة وأصحابه، كلاهما مجرد من الدلائل، ثم صنف التقريب الثاني فذكر المسائل بأدلتها. (الفوائد البهية ص30، 31)
قضة: قضية
قه: طريقة بعض المشايخ
قج: قاضي جلال الريغدموني
من علماء الحنفية: حامد بن محمد بن أحمد القاضي جمال الدين الريغدموني أبو نصر، وتارة يلقب بجلال الدين، له المحاضر، والشروط (الفوائد البهية ص59)، وسيأتي رمز آخر له (يغ).
قتسر: واقعات السِّيَر [أظنها السَّيْر - والله أعلم -]
قت: واقعات
من كتبهم: خزانة الواقعات في الفروع للشيخ الإمام أحمد بن محمد بن عمر الناطفي الحنفي (ت 442 هـ)، وهو مختصر مشهور بالواقعات. (راجع: كشف الظنون 1/ 703)
قر: دقائق الإعراب
قنية: قنية الفتاوى
كش: كتاب الشيوخ
كني: كبير الدين البرتواني
كصط: كتاب الدعاوى والبينات لصاحب المحيط
كلخي: أبو بكر البلخي
هو أبو بكر محمد بن الفضل بن العباس الحنفي البلخي (ت 319 هـ)، له الفتاوى وغيرها. (راجع: كشف الظنون 2/ 1219)
كح: كتاب الحيل
وهو باب من أبواب الفقه، بل فن من فنونه كالفرائض، وقد صنفوا فيه كتبا أشهرها كتاب الحيل للشيخ الإمام أبي بكر أحمد بن عمر المعروف بالخصاف الحنفي (ت 261 هـ)، وله شروح منها شرح شمس الأئمة الحلواني، وشرح شمس الدين السرخسي، وشرح الإمام خواهر زاده.
ومن كتب الحيل: كتاب محمد بن علي النخعي وابن سراقة محيي الدين أبو بكر محمد بن محمد (ت 662 هـ)، وأبي بكر الصيرفي محمد بن محمد البغدادي الشافعي (ت 330 هـ)، وأبي حاتم القزويني وغير ذلك ذكروا فيه الحيل الدافعة للمطالبة، وأقسامها من المحرمة والمكروهة والمباحة. (راجع: كشف الظنون 1/ 695)
كبقي: كفاية البيهقي
الكفاية شرح مختصر القدوري، لأبي القاسم إسماعيل بن الحسين البيهقي الحنفي (ت 402 هـ)، وقال في كشف الظنون 2/ 1498: كفاية الفقهاء لعله شرح مختصر القدوري في الفروع الحنفية لأبي القاسم إسماعيل بن الحسين البيهقي الحنفي.
كب: الكتاب
الكتاب على الإطلاق عند الحنفية يراد به مختصر القدوري. (انظر الرمز: مقي)
كف: كتاب الفوائد
كفا: كفاية
الكفاية شرح مختصر القدوري، لشمس الأئمة إسماعيل بن الحسين البيهقي.
كحم: كتاب الأحكام
كفو: كامل الفتاوى
كشغ: كشف الغوامض لأبي جعفر الهندواني
قال في كشف الظنون 2/ 1493: كشف الغوامض في الفروع لأبي جعفر الهندواني الفقيه ذكر فيه بعض ما أورده محمد في الجامع الصغير، وتوفى سنة ثلاث وستين وتسعمائة.
[دلل المصنف على وهم صاحب كشف الظنون في تأريخ وفاة الهندواني، وأثبت التاريخ الصحيح (362 هـ)، وذكر إيراد صاحب كشف الظنون له في شراح أدب القاضي للخصاف، وسماه أبو جعفر محمد بن عبد الله الهندواني، وأرخ وفاته (362 هـ)، وأورد قول اللكنوي في ترجمته لأبي جعفر الهندواني: يقال له أبو حنيفة الصغير لفقهه، وكانت وفاته ببخارى سنة اثنتين وستين وثلاثمائة (الفوائد البهية ص179)]
لحظه: شروط ظهير الدين المرغيناني
ل: علامة الحاصل (أوائل علامات الكتب، أيُّ كتاب)
لط: لطائف الإشارات
مخي: مختصر الكرخي
مختصر الكرخي في فروع الحنفية أيضا للإمام أبي الحسين عبد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم الكرخي (ت 340 هـ)، وشرحه الإمام أبو الحسين أحمد بن محمد القدوري (ت 428 هـ)، والإمام أبو بكر أحمد بن علي المعروف بالجصاص الحنفي (ت 370 هـ). (راجع: كشف الظنون 2/ 1634)
مصط: مستزاد صاحب المحيط ومنتخبه
مح: شمس الأئمة الحلواني
من: مجمع النوازل
مت: مختصر الزيادات للحاكم الجليل
مي: منتقى
مق: ملتقط
مقع: مختلفات القاضي أبي العاصم البلعمي
مك: مختصر كافي
مخ: مختصر
مخم: مختصر حاكم
مختصر: مختصر الجصاص
أبو بكر الرازي أحمد بن علي الرازي الجصاص، (ت 370 هـ).
مقي: مختصر القدوري
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/350)
مختصر القدوري في فروع الحنفية للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري البغدادي الحنفي (ت 428 هـ)، وهو الذي يطلق عليه لفظ الكتاب في المذهب، وهو متن متين معتبر متداول بين الأئمة الأعيان وشهرته تغني عن البيان.
وقد كان أبو علي الشاشي يقول: من حفظ هذا الكتاب فهو أحفظ أصحابنا، ومن فهمه فهو أفهم أصحابنا.
لمزيد فائدة راجع: كشف الظنون 2/ 1631 وما بعدها.
مز: شمس الأئمة الأوزجندي
مش: منهاج الشريعة
مقج: مجالس القاضي أبي جعفر الاستروشني
مخع: مختصر العصام
مسن: مسائل نجم الدين
هو: نجم الدين عمر بن محمد النسفي، مفتي الثقلين، له أكثر من مائة مصنف (الفوائد البهية ص149). ولم يذكر من أسمائها إلا القليل، والذي يعينه أنه تقدم إطلاقه لنجم الدين يريد مفتي الثقلين المذكور عند الرمز (شن = مشارع نجم الدين).
ومن علماء الحنفية: نجم الدين مختار بن محمود الزاهدي، صاحب حاوي المسائل، وغيرها. (راجع: كشف الظنون 1/ 628، 2/ 1357، 1592)
ومنهم: نجم الدين إبراهيم بن علي الطرسوسي، (ت 970 هـ)، صاحب مختصر التحرير في الأصول. (راجع: كشف الظنون 1/ 358)
مصت: مختصر أصول الزيادات للحاكم الشهيد
مخه: مختلف الرواية
مسع: مسائل ابن سماعه
هو: أبو عبد الله محمد بن سماعه التميمي أخذ عن محمد بن الحسن، وكان فقيها، وله كتب مصنفة، وأصول في الفقه، وتوفى سنة ثلاث وثلاثين ومائتين، وولي القضاء ببغداد بالجانب الغربي، وله من الكتب: كتاب أدب القاضي، كتاب المحاضر والسجلات، وقد روى كتب محمد بن الحسن عنه. (راجع: كشف الظنون 289)
مجمع: مجمع الفتاوى
مجمع الفتاوى لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفي، ثم اختصره، وسماه خزانة الفتاوى. (راجع: كشف الظنون 2/ 1603)
ولصاحب مجمع الفتاوى كتاب اسمه: كنز الفتاوى. (راجع: كشف الظنون 2/ 1518)
نع: نوادر ابن سماعه
تقدم تعريفه (انظر الرمز: مسع).
نه: خزانة الفتاوى
نم: نظام الدين
ن: نوازل
نسخ: نسخة النخمعواني
نو: نوادر هشام
ند: نوادر
قال في كشف الظنون 2/ 1980 بتصرف: وقد ألف الأقدمون كتبا في النوادر العربية والفقهية فمن الفقهية: ما صنفه الإمام أبو الليث السمرقندي، واختصره مطهر بن حسن اليزدي، وسماه الخلاصة، ومنهم محمد بن شجاع البلخي الحنفي (ت 266 هـ)، وابن سماعه، وهشام بن عبيد الله المازن (ت 201 هـ)، والشيخ الإمام أبو نصر سعد بن أبي القاسم القطان الحنفي، ونوادر داود بن رشيد رواية محمد ابن الخوارزمي، وعلي بن يزيد الطبري عن محمد بن الحسن .. اهـ بتصرف واختصار.
نر: نوادر ابن رستم
هو: إبراهيم بن رستم أبو بكر المروزي الحنفي (ت 211 هـ). (راجع: كشف الظنون 2/ 1980)
نب: نوادر بشر
ذكره في كشف الظنون في الموضع السابق، ولم يزد على اسمه " بشر ".
قلت: كأنه بشر بن الوليد بن خالد بن الوليد الكندي القاضي، ترجمه القرشي في الجواهر المضية، وقال: أحد أعلام المسلمين، وأحد المشاهير ... وهو أحد أصحاب أبي يوسف خاصة، وعنه أخذ الفقه ... وحمل الناس عنه من الفقه والنوادر والمسائل ما لا يمكن جمعها كثرة. قال بشر: كنا نكون عند ابن عيينة، فإذا وردت علينا مسألة مشكلة يقول: ههنا أحد من أصحاب أبي حنيفة، فيقال: بشر. فيقول: أجب فيها، فأجيب، فيقول: التسليم للفقهاء سلامة في الدين [هل ثبتت هذه الرواية؟]، وكان – رحمه الله – ابتلي في فتنة خلق القرآن فلم يجب، فحبس في بيته، وعزل عن القضاء، ومنع من الفتوى، (ت 238 هـ). (الجواهر المضية 1/ 452، الفوائد البهية ص54)
نمز: نظام الزندوسني
هد: هداية هشام
هث: توضيح الثقة
يه: فتاوى القاعدية
المنشور في فروع الحنفية للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن علي بن أبي القاسم بن أبي رجا القاعدي الخجندي.
لمزيد فائدة راجع: كشف الظنون 2/ 1228.
ها: هادي
يد: تجريد
يغ: القاضي جلال الدين حامد بن محمد الريغدموني
انظر الرمز: قج.
نفيس: كتاب النفيس لابن الجوزي
- ومن رموز الحنفية بخلاف ما تقدم عن جامع الفصولين:
الإمام: أبو حنيفة النعمان
س: أبو يوسف
سم: أبو يوسف ومحمد
م: محمد
ز: زفر
الصاحبان: أبو يوسف ومحمد
لنا: دليلنا
الإمامان: أبو حنيفة وأبو يوسف
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/351)
الطرفان: أبو حنيفة ومحمد
بزازية: الفتاوى البزازية
البزازية في الفتاوى، للشيخ الإمام حافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز الكردي الحنفي (ت 827 هـ)، وهو كتاب جامع لخص فيه زبدة مسائل الفتاوى، والواقعات من الكتب المختلفة، ورجح ما ساعده الدليل، وذكر الأئمة أن عليه التعويل، وسماه الجامع الوجيز، فرغ من جمعه وتأليفه عام 812 هـ.
قيل لأبي السعود المفتي: لم لم تجمع المسائل المهمة، ولم تؤلف فيها كتابا؟ قال: أنا أستحيي من صاحب البزازية مع وجود كتابه؛ لأنه مجموعة شريفة، جامعة للمهمات على ما ينبغي.
واختصره سراج الدين بن طبيب الصونيجه، (ت 893 هـ)، ولبعض الفقهاء منتخب من البزازية على ستة أبواب سماه الخلاصة. (راجع: كشف الظنون 1/ 242)
تاتارخانية: الفتاوى التاتارخانية
التاتارخانية في الفتاوى للإمام الفقيه عالم بن علاء الحنفي، وهو كتاب عظيم في مجلدات، جمع فيه مسائل المحيط البرهاني، والذخيرة، والخانية، والظهيرية، وجعل الـ (م) علامة للمحيط وذكر اسم الباقي، وقدم بابا في ذكر العلم، ثم رتب على أبواب الهداية، وذكر أنه أشار إلى جمعه الخان الأعظم تاتار خان، ولم يسمه، ولذلك اشتهر به.
وقيل: إنه سماه زاد المسافر، ثم إن الإمام إبراهيم بن محمد الحلبي (ت 956 هـ)، لخصه في مجلد، وانتخب منه ما هو غريب، أو كثير الوقوع وليس في الكتب المتداولة، والتزم بتصريح أسامي الكتب، وقال: متى أطلق الخلاصة فالمراد بها شرح التهذيب، وأما المشهورة فتقيد بالفتاوى. (راجع: كشف الظنون 1/ 286)
غرر: غرر الأحكام
غرر الأحكام في فروع الحنفية متن متين لمنلا خسرو (ت 885 هـ)، وشرحه وسماه درر الحكام.
لمزيد فائدة راجع: كشف الظنون 2/ 119.
منية: منية المفتي في فروع الحنفية
منية المفتي في فروع الحنفية للشيخ الإمام يوسف بن أبي سعيد أحمد السجستاني. (راجع: كشف الظنون 2/ 1887)
معين: معين المفتي
معين المفتي على جواب المستفتي لأبي عبد الله محمد بن شمس الدين بن عبد الله التمرتاشي الغزي بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن محمد الخطيب التمرتاشي الحنفي (ت 1041 هـ)، وفرغ من تأليفه في آخر سنة 985 هـ. (راجع: كشف الظنون 2/ 1746)
المجمع: مجمع البحرين وملتقى النهرين
مجمع البحرين وملتقى النهرين في فروع الحنفية للإمام مظفر الدين أحمد بن علي بن ثعلب المعروف بابن الساعاتي البغدادي الحنفي (ت 694 هـ)، جمع فيه مسائل القدوري والمنظومة مع زيادات، ورتبه فأحسن ترتيبه، وأبدع في اختصاره، ويذكر في آخر كل كتاب منه ما شذ عنه من المسائل المتعلقة بذلك الكتاب، وفرغ من تأليفه في ثامن رجب سنة 690 هـ، وهو كتاب حفظه سهل لنهاية إيجازه، وحله صعب لغاية إعجازه.
ولمزيد فائدة راجع: كشف الظنون 2/ 1599.
القنية: قنية المنية
قنية المنية على مذهب أبي حنيفة للشيخ الإمام أبي الرجاء نجم الدين مختار بن محمود الزاهدي الحنفي (ت 658 هـ)، قال المولى بركلي: القنية وإن كانت فوق الكتب الغير معتبرة، وقد نقل عنها بعض العلماء في كتبهم لكنها مشهورة عند العلماء بضعف الرواية، وأن صاحبها معتزلي، ذكر في أولها أنه استضافها من منية الفقهاء لأستاذه بديع ابن منصور العراقي، وسماها قنية المنية لتتميم الغنية، ورقم أسامي الكتب والمفتين بأول حروفها، والبغية في تلخيص القنية ذكرها صاحب الأشياء واختصرها جمال الدين محمود ابن أحمد المعروف بابن السراج القونوي ثم الدمشقي الحنفي (ت 770 هـ).
وله قنية الفتاوى تأليف آخر مجلدان ذكره، وله حاوي مسائل الواقعات، والمنية وما ترك في تدوينه من مسائل الغنية، وزاد فيه من الفتاوى لتتميم الغنية. (راجع: كشف الظنون 2/ 1357)
ا. هـ باختصار عن كتاب " المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية ص263 - 302 " للدكتور علي جمعة – هدانا الله وإياه -.
ما كان باللون الأخضر فمني ..
وجزاكم الله خيرا.
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[07 - 12 - 06, 05:24 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على هذا العمل القيم، وفي كتب السادة المالكية رموز أخرى كذلك، حبذا أن يتفرغ لها من يشرحها على طريقتكم ... نحو قولهم: مص، ح، خ، ق، تو، تت، مب، ح وفوقها ^، ز ... إلخ ..
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 12 - 06, 07:08 ص]ـ
بارك الله فيك
وهنا قد نعذر الدكتور علي بن جمعة المصري على الأخطاء لأنه ليس من الحنفية
وقد وقع في أوهام هنا مثل ما وقع في موضوع الشافعية
ثم جعل الدكتور يضع احتمالات لمجرد تشابه الاسم
وسيأتي بيان بعض الأخطاء التي وقع فيها الدكتور علي بن جمعة المصري
إن شاء الله تعالى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 12 - 06, 07:10 ص]ـ
ثم لابد من بيان الكتاب المراد
فالمختصر = اسم للؤلف
أو للكتاب
الخ
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 12 - 06, 08:35 ص]ـ
ذكر الدكتور علي بن جمعة المصري
(فض: فتاوى فضيلي
)
وهذا خطأ
الصواب
الفضلي
(الفضلي: عثمان بن إبراهيم بن محمد الأسدي أبو عمرو المعروف بالفضلي المتوفى سنة 508 ثمان وخمسمائة من فقهاء الحنفية. له من التصانيف فتاوى الفضلى مشهور)
يتبع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/352)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 12 - 06, 08:48 ص]ـ
ومن الزيادات
الحلية: في كتاب ابن عابدين
= حلية المجلي وبغية المهتدي في شرح منية المصلي
صاحب الكتاب = الإمام الشهير: بابن أمير حاج: محمد بن محمد بن محمد الحنفي
المتوفى: سنة 879، تسع وسبعين وثمانمائة
) وهو تلميذ ابن الهمام
ومنية المصلي
(منية المصلي وغنية المبتدي
للشيخ الإمام سديد الدين الكاشغري
هو: محمد بن محمد
المتوفى: سنة 705)
وقولهم (المنية) أو منية = منية المصلي
يتبع
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 12 - 06, 08:56 ص]ـ
والعجيب أن الدكتور فاته ذكر أهم رموز حاشية ابن عابدين
يتبع
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 12 - 06, 03:14 م]ـ
ذكر الدكتور
(صه: خلاصة
من كتبهم: خلاصة الأحكام في الفروع للحنفية، لطاهر بن أحمد البخاري الحنفي السرخسي صاحب خزانة الفتاوى.
ومن كتبهم: خلاصة الفتاوى للشيخ الإمام طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري (ت 542 هـ)، وهو كتاب مشهور معتمد. (راجع: كشف الظنون 1/ 718)
)
انتهى
ما الفرق بين طاهر بن أحمد
وطاهر بن أحمد
طاهر بن أحمد رجل واحد هو صاحب خزانة الفتاوى وهو نفسه صاحب خلاصة الفتاوي
أعلم - رعاك الله -أنهم إذا أطلقوا الخلاصة في كتب المذهب فالمراد
خلاصة الفتاوي
فإذا قول القائل
قال في الخلاصة = خلاصة الفتاوي
هذا هو الأصل وقد يختلف في بعض المواطن والكتب
وأما صاحب الكشف فليس من أهل العلم المتقنين
وسيأتي بيان ما نقله عن التتارخانية
عموما
الأصل
الخلاصة في كتب المذهب = خلاصة الفتاوي فليعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 12 - 06, 03:23 م]ـ
ن = نوازل أبي الليث
ع= عيون المسائل لأبي الليث
و= واقعات الناطفي
س= فتاوى أهل سمرقند
غر = غريب الرواية لأبي شجاع (محمد بن أبي شجاع)
وأكثر هذا مما جاء ذكره في كلام الدكتور عند كلامه عن التجنيس
سوى س
ثم إنه لم يفصل ذلك
يتبع إن شاء الله
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 12 - 06, 03:31 م]ـ
وواقعات السير ضبط الدكتور هو الصحيح
والسير = مسائل السير ومنه كتاب السير وشرحه للسرخسي
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 12 - 06, 05:13 م]ـ
وأما كتب الخلاصة
اعلم أخي - حفظك الله
أن هناك كتب عديدة في المذهب الحنفي باسم الخلاصة
من ذلك
خلاصة الدلائل شرح مختصر القدوري لحسام الدين الرازي ت 591
و
خلاصة نوازل أبي الليث
(الخلاصة في اختصار النوادر لأبي الليث)
وهو مما اختصره مطهر
من كتاب النوازل لأبي الليث
ولكن الأمر كما أعلمتك
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 12 - 06, 12:57 ص]ـ
((الخلاصة في اختصار النوادر لأبي الليث)
كذا وقع في كشف الظنون (المطبوع)
النوادر تصحيف
الصواب
النوازل
فهو اختصار لكتاب النوازل لأبي الليث
والله أعلم
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[08 - 12 - 06, 07:06 ص]ـ
جزاكم الله خيرا مشايخنا الكرام.
ـ[محمد سعيد الأبرش]ــــــــ[10 - 12 - 06, 09:03 ص]ـ
جزاكم الله خيراً على هذه الفوائد، غير أن الأخ ابن وهب قال: ((الحلية: في كتاب ابن عابدين
= حلية المجلي وبغية المهتدي في شرح منية المصلي
صاحب الكتاب = الإمام الشهير: بابن أمير حاج: محمد بن محمد بن محمد الحنفي
المتوفى: سنة 879، تسع وسبعين وثمانمائة
) وهو تلميذ ابن الهمام))
والصحيح أنه حَلبَة المُجَلِّي -بالموحدة- كما نبه على ذلك الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 12 - 06, 10:33 ص]ـ
بارك الله فيك
والأمر كما ذكرتم
وتنبيه دقيق
نفع الله بكم
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[10 - 12 - 06, 11:41 ص]ـ
بارك الله في الأخ عمر على هذا الجهد، ولي تعقيب أظنه مفيدا:
هذه الرموز ليست على إطلاقها عند الحنفية، بل الغالب أن يجعل كل مؤلف لنفسه رموزا، والدليل على ذلك الزاهدي الغزنوي، ففي كتابه (حاوي مسائل المنية وما تركت في تدوينه من مسائل القنية وزدت فيه من الفتاوى لتتميم الغنية)، لأبي الرجاء نجم الدِّين مُخْتَار بن مُحَمَّد بن محمود الزاهدي الغزميني، (ت 658هـ)، وهو مخطوطة في الأزهر، برقم 327659، ففي الورقة 1 - 3 استخدم رموزا او اختصارات غير اختصارات صاحب الفصولين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/353)
وهو نفسه ـ أي الزاهدي ـ استخدم رموزا مغايرة في كتابه: الْمُجْتَبَى شَرْح مُخْتَصَر الْقُدُورِيِّ، وهو مخطوطة في المدرسة القادرية في بغداد مودعة تحت رقم 340 فقه حنفي: و 6. في مكتبة السليمانية، ودار المخطوطات.
والقصد من هذا التوضيح رفع الإشكال الذي قد يتوهمه بعضهم من إطلاقه على عمومه.
وتقديري وحبي للجميع، وجزاكم الله خيرا
ـ[ايهاب كمال]ــــــــ[12 - 12 - 06, 04:29 م]ـ
جزى الله خيرا جميع الاخوة المشاركين
وانا اطمع في مشاركة تركز علي حاشية ابن عابدين تفيد المبتدئين مثلي وتلخص منهج المؤلف ورموزه واختصاراته ومنزلة الكتاب بين كتب المذهب
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[12 - 12 - 06, 06:38 م]ـ
أضيف الى ما ذكره الأخوة الكرام
الرموز التي استخدمها الزاهدي في كتابه حاوي مسائل المنية، وهو كتاب مخطوط.
ما جاء بالألف
اصغر: الجامع الصغير لمحمد بن الحسن وليث السمرقندي
اسنع: الأسرار لنجم الدين العلامة
اختر: الاختيار من شرح المختار
ما جاء بالباء
بخت: برهان الفتاوى البخارية
بق: البقالي
بر: الوبري
بو؟: برهان صاحب المحيط
بس: برهان السمرقندي صاحب الهداية
بد: بدر بن طاهر
بز: بزدوي
بط: بحر المحيط
بت (بنت): برهان الترجماني
بخ: بكر بن خواهرزاده
بص: برهان الصدر
بف: أبو بكر بن الفضل
بك: برهان كافي (المحيط).
ما جاء بالتاء
ت: واقعات الناطفي
تج: تاج الدين أخو حسام الدين الشهيد
تح: تحفة
ما جاء بالثاء
ث: أبو الليث أو الغياثي
ثو: ثوري
ما جاء بالجيم
جت: جمع التفاريق
جس: أجناس ناطفي
جص: جامع الصغير
جع: جامع العلوم
جك: جامع الكبير
جف: جامع الفصول
جل: جلال الدين
جي: جمع البخاري
جه: أبو جعفر الهندواني
ما جاء بالحاء:
حكت: أبو حفص الكبير
حق: حقائق
حم: أبو حامد
حل: حلواني
ما جاء بالخاء:
خج: خجندي
خي: خانية
خع: خلاصة عزي
خو: خميس وبري
خك: خزانة الأكمل
ما جاء بالدال:
دسه: دقائق الأسرار
ده: دراية
ما جاء بالذال:
ذ: ذخيرة
ما جاء بالراء:
ر: روضة
ما جاء بالزاي:
ز: زيادات
ما جاء بالسين:
سج: أسبيجابي
سف: سيف نايلي، أو بالي أو تايلي
سم: إسماعيل المتكلم
سن: سمرقندي مجموعات
ما جاء بالشين:
شب: شرح بكر خواهرزاده
شح: شمس الأئمة الحلواني
شد: شرح إرشاد
شذ: شرح أبي ذر
شبر: شرح فخر الأئمة الأوزجندي
شز: شرح البزدوي
شس: شرح السرخسي
شص: شرح صباغ
شط:شرح طحاوي
شظ: شرح ظهير
شع: شرف الأئمة العتابي
شف: شرح القدوري
شق: شرح بقالي
شي: شرح الزيادات
شقخ: شرح قاضي خان
شم: شرف الأئمة المكي
شب: شهاب الأماني
ما جاء بالصاد:
صغر: الفتاوى الصغرى
صبق: صلاة البقالي
ص: أصل
صج: صلاة جلابي
صب: صلاة برهان الأئمة
صح: صدر حسام
صهب: صدر شهيد بخارى
صق: صدر القضاة
صش: صدر الشريعة
ما جاء بالضاد:
ضج: ضياء الأئمة الحجبي والإيضاح
ما جاء بالطاء:
ط: محيط
طح: طحاوي
ما جاء بالظاء:
ظت: ظهير تمرتاشي
ظم: ظهير مرغيناني
ما جاء بالعين:
عت: علاء تاجري
عتج: علاء ترجماني
عز: علاء زاهدي
عح: علاء الحمامي أو عمر الحافظ
عخ: علاء الخياطي
عي: علاء السغدي
ع: عيون
عط: عطاء بن حمزة السغدي
عك: عين الأئمة الكرباسي
عن: عمر النسفي أو عين الأئمة النسفي
عحخ: عبد الرحيم الخفي
عجت: علاء، يعني علا الأئمة الحمامي، وعلاء الأئمة التاجري
ما جاء بالغين:
غر: غريب الرواية
غثم: غياث المفتين
غني: الغنية
ما جاء بالفاء:
فب: فتاوى برهان الدين
فث: فتاوى أبي الليث
فج: فقيه أبو جعفر
فخ: فتاوى البخارية
فتخ: فتاوى خواهر زاده
فك: أبو الفضل الكرماني
فس: فتاوى سمرقندي
فص: فتاوى الصاعدي
فع: فتاوى العطر على السغدي
فض: فتاوى الفضلي
فن: فتاوى النسفي
ما جاء بالقاف:
قب: قاضي بديع
قخ: قاضي خان
قص: قاضي صدر
قع: قاضي عبد الجبار
ق: قدوري
قعم: قاضي علاء المروزي
قضم: قاضي القضاة المتكلم
قض: قاضي أبو اليسر
ما جاء بالكاف:
كب: كمال بياعي
كخ: ركن خزافي
كف: كافي
كص: ركن الصيادي
كك: كفاية
كن: ركن والجائي والخاني؟
ما جاء باللام:
لف: لعان الفقيه
ما جاء بالميم:
مت: حبر الأئمة الترجماني
مج: مجد الأئمة صاح التجريد
مح: محسن
محر: محرر
مخت: مختارات
مل: أمالي أبي يوسف
م: منتقى
من: مجد الأئمة النجاري
مجخ: مجد الأئمة الخياطي
ما جاء بالنون:
نج: نجد الأئمة الحكمي
نظ: نظم الزندويستي
نو: نور الأئمة المنصوراني
ن: نوازل الفقيه أبي الليث
نجخ: نجم الأئمة البخاري
ما جاء بالواو:
و: واقعات برهاني
وع: واقعات صدر الشهيد
ما جاء بالهاء:
ه: هداية
ما جاء بألف لام:
لا: فتاوى لولو
ما جاء بالياء:
يب: يوسف بلاني
يت: يوسف الترجماني الصغير
يف: يتيمة الدهر في فتاوى العصر
أما في المخطوطة الأخرى المجتبى شرح مختصر القدوري، فالمؤلف لم يذكر اختصاراته ولكنه ضمنها في كتابه، وهي تختلف اختلافا كبيرا عن رموزه في المنية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/354)
ـ[الكاشغري]ــــــــ[10 - 03 - 07, 07:28 م]ـ
أخي ابن وهب:
قد يكون ما ذكره حاجي خليفة صحيحا، فقد ذكر ابن قطلوبغا في تاج التراجم عند ترجمة مطهر بن الحسين اليزدي أنه اختصر النوادر لأبي الليث وسماه الخلاصة
وهكذا ورد في هدية العارفين (2/ 490) وأسماء الكتب لرياضي زادة (ص155)
فالمسألة تحتاج إلى مزيد بحث، وقد يكون للفقيه أبي الليث كتابان أحدهما باسم النوازل والآخر باسم النوادر الفقهية
بارك الله فيك(77/355)
من يعينني في هذا البحث، وجزاه الله خيرا؟ حول الترويح عن النفس عن طريق التنزه
ـ[حسام الحفناوي]ــــــــ[07 - 12 - 06, 12:03 م]ـ
أقوم بجمع مادة علمية حول الترويح عن النفس عن طريق التنزه، فهل عند أحدكم من الأبحاث ما يفيد في هذا الباب؟
ـ[حسام الحفناوي]ــــــــ[08 - 12 - 06, 10:45 م]ـ
للرفع
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[15 - 12 - 06, 02:10 م]ـ
فى المؤتمر العلمى الدولى الثالث لأكاديمية شرطة دبى والمنعقد فى أبريل من عامنا هذا تحت عنوان: الجوانب القانونونية والاقتصادية للسياحة نوقشت عدة أوراق وبحوث من بينها بحث لى - المتكلم - بعنوان:التزامات السائح المسلم فى مجتمعات الكثرة غير المسلمة.دراسة مقارنة، كما طرحت أوراق أخرى تتعلق بفكرة بحثك ولو كضوابط للمشروعية، فعد إلى أوراق المؤتمر لعلك تجد ما يفيدك. ودعائى أن يوفقك الله.
ـ[حسام الحفناوي]ــــــــ[16 - 12 - 06, 07:24 ص]ـ
كيف يمكن الرجوع إلى البحث المذكور، علما بأني من أهل مصر.
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[16 - 12 - 06, 08:21 ص]ـ
أخي الفاضل:
لعل في هذه المراجع ما يفيد:
1 - الفروسية لابن القيم.
2 - ضوابط شرعية للألعاب الرياضية للدكتور: سعيد عبد العظيم.
3 - التربية الترويحية في الإسلام، أحكامها وضوابطها الشرعية لأحمد عبد العزيز أبي سمك.
4 - اللهو المباح في العصر الحديث بما يوافق الشرع الحنيف لإبراهيم بن محمد.
5 - المسابقات وأحكامها في الشريعة الإسلامية للدكتور: سعد الشثري.
6 - الترويح في المجتمع المسلم لمحمد السيد.
وفقكم الله وسدد خطاكم.
ـ[حسام الحفناوي]ــــــــ[16 - 12 - 06, 10:55 م]ـ
الكتاب الثالث والخامس والسادس، كيف السبيل إلى أي منهم بارك الله فيك؟
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[17 - 12 - 06, 08:53 ص]ـ
كتاب: التربية الترويحية في الإسلام: أحكامها وضوابطها الشرعية
المؤلف: أحمد عبد العزيز أبو سمك
الناشر: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع
المدينة: بيروت
عدد الصفحات: 246
معلومات عن الكتاب:
يتناول هذا الكتاب مفهوم التربية الترويحية في الإسلام، ومدى مشروعيتها وآثارها والهدف منها وخصائصها. ثم يشير إلى ضوابط التربية الترويحية في الإسلام، والضوابط المتعلقة بالنشاط الترويحي نفسه من حيث حكمه الشرعي. كما يوضح الضوابط الشرعية المتعلقة بالنشاط الترويحي الجائز من حيث نوعه والجماعة القائمة به وضوابط وقته واللباس الخاص به، وسلوكيات القائم بهذا النشاط، ويتحدث عن محاضن التربية الترويحية وكيف يكون نشاطها من خلال الأسرة والمسجد والمدرسة والنادي وما تخصصه الدولة من وسائل أخرى للترويح.
ولعلي أنشط أخي الكريم فأتتبع لك باقي المراجع.
وراجع أخي الكريم هذا الرابط فإنه مفيد جدا:
http://www.islamicvision.info/index.php?action=art_shw&art_id=109
وفقكم الله وسدد خطاكم، ولا تنس إرسال نسخة من الرسالة بعد إتمامها لأخيك حتى يستفيد منها.
ولا تتحرج من مراجعتي فإني أسعد بذلك.
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[18 - 12 - 06, 02:47 م]ـ
أخى أبا المنذر: رزت الصفحة التى نبهت عليها وإنها والله لممتازة فى الجد والترويح فدعنى أثنى على دعوتك ولكن إلى عموم الإخوان.
ـ[المصلحي]ــــــــ[20 - 12 - 06, 08:48 م]ـ
انظر موقع صيد الفوائد
الجمع بين الصلاتين للمسافر وجمع المقيم
عبد الرحمن السحيم
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[25 - 12 - 06, 12:52 م]ـ
http://www.aldawah.net/hoom/tarweeh.htm
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[25 - 12 - 06, 12:55 م]ـ
http://www.islammemo.cc/article1.aspx?id=5211
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[25 - 12 - 06, 12:56 م]ـ
http://www.islamlight.net/index.php?option=*******&task=view&id=2710
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[25 - 12 - 06, 12:58 م]ـ
http://jmuslim.naseej.com/Detail.asp?InNewsItemID=101793
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[25 - 12 - 06, 01:01 م]ـ
http://www.elrased.com/series/zip/zip_535b.doc
ـ[حسام الحفناوي]ــــــــ[28 - 12 - 06, 09:47 م]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[15 - 01 - 07, 07:57 ص]ـ
وربما يفيدك بحث د. خالد العودة عن الترويح من الناحية التربوية
وهناك رسابلة بعنوان "المخيم التربوي" قام الباحث بجمع مادة شرعية طيبة وسؤال أهل العلم بنفسه فيمكن أن تفيد منه
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[21 - 11 - 10, 07:27 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1414081&postcount=2375(77/356)
بحث فقهى حديثي حول الخليطين في الشراب
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[07 - 12 - 06, 07:48 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا بحث حديث فقهى حول مسالة من المسائل الفقهية
استعنت بالله عزوجل واوردت الاحاديث والاثار واقوال اهل العلم من الفقهاء والمحدثين
واسال الله عزوجل ان ينفعني بها واياكم
< uc> الخليطين. وفيه مباحث
< ub> الأول:< u0> تعريف الخليطين.
< ub> الثاني:< u0> أدلة تحريم الجمع بين الخليطين.
< ub> الثالث:< u0> أدلة جواز الخليطين.
< ub> الرابع:< u0> أقوال أهل العلم.
< ub> الخامس:< u0> علة المنع من الخليطين.
< ub> السادس:< u0> هل يلحق بالحكم غير الأصناف المذكورة؟ < up>
<uc> المبحث الأول
< uc> تعريفه
قال ابن منظور في ((لسان العرب)) (7/ 291): [مادة خلط] نهى عن الخليطين في الأنبذة، وهو أن يجمع بين صنفين تمر وزبيب، أو عنب ورطب، قال الأزهري: وأما تفسير الخليطين الذي جاء في الأشربة، وما جاء من النهي عن شربه، فهو شارب يتخذ من التمر والبسر، أو من العنب والزبيب، يريد من البسر والتمر معاً، أو من الزبيب معاً، وإنما نهى عنه ذلك لأن الأنواع إذا اختلفت في الانتباذ كانت أسرع في الشدة والتخمير.
وقال ابن الأثير في ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) (2/ 63): [باب الخاء مع اللام] وفي حديث النبيذ أنه نهى عن الخليطين أن ينبذا، يريد من البسر والتمر معاً، أو من العنب والزبيب، أو من الزبيب والتمر ونحو ذلك مما ينبذ مختلطاً، وإنما نهى عنه لأن الأنواع إذا اختلفت في الانتباذ كانت أسرع للشدة والتخمير، والنبيذ المعمول من الخليطين ذهب قوم إلى تحريمه، وإن لم يسكر أخذا بظاهر الحديث وبه قال مالك وأحمد وعامة المحدثين، قالوا: من شربه قبل حدوث الشدة فهو أثم من جهة واحدة، ومن شربه بعد حدوثها فهو أثم من جهتين: شرب الخليطين، وشرب المسكر، وغيرهم رخص فيه وعللوا التحريم بالإسكار.
وقال أيضاً: ورويَّ عن الأشجع العبدي أنه قال: < ub> لا تبسروا ولا تثجروا< u0>، فأما ((البسر)) بفتح الباء فهو خلط البس بالرطب أو بالتمر وانتباذهما جميعاً، ((والثجر)) أن يؤخذ ثجير البُسر فيُلقى مع التمر، وكره هذا حذار الخليطين لنهي النبي صلعم عليه، وأبسر وبسر، إذا خلط البُسر بالتمر أو الرطب فنبذهما. وفي ((الصحاح)) البسر أن يُخلط البُسر مع غيره في النبيذ، والبُسر ما لوَّن ولم ينضج، وإذا نضج فقد أرطب. [لسان العرب مادة بسر].
< uc> المبحث الثاني
< uc> النصوص الواردة في النهي عن الخليطين
روى الإمام مسلم في ((صحيحه)) رحمه الله بسنده عن جابر رضي الله عنه < ub> أن النبي صلعم نهى أن يُخلط الزبيب والتمر، والبسر والتمر< u0>، وساق بسنده عن جابر رضي الله عنه أيضاً < ub> أن النبي صلعم نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعاً، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعاً< u0>.
وساق بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه < ub> أن النبي صلعم نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما، وعن التمر والبسر أن يخلط بينهما< u0>.
وساق بسنده عن أبي سعيد أيضاً قال: قال رسول الله صلعم: < ub>(( من شرب النبيذ منكم فليشره زبيباً فرداً، أو تمراً فرداً، أو بسراً فرداً)) < u0>.
وساق بسنده عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلعم: < ub>(( لا تنبذوا الزهور والرطب جميعاً، ولا تنبذوا الزبيب والتمر جميعاً، وانبذوا كل واحد منهما على حدته)) < u0>.
وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه قال: < ub> نهى النبي صلعم أن يخلط التمر والزبيب جميعاً، وأن يخلط البسر والتمر جميعاً وكتب على أهل جرش ينهاهم عن خليط التمر والزبيب.
وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: < ub> قد نهى أن ينبذ الرطب جميعاً والتمر والزبيب جميعاً< u0>.
<uc> المبحث الخامس
< uc> النصوص الواردة في جواز الخليطين
2 - قال أبو داود رحمه الله في ((سننه)) (ح 3701): حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الله بن داود، عن مسعر عن موسى بن عبد الله، عن امرأة من بني أسد، عن عائشة رضي الله عنها < ub> أن النبي صلعم كان ينبذ له زبيباً فيلقى فيه تمراً أو نمر فيلقى فيه زبيب< u0> .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/357)
وقال رحمه الله: حدثنا زياد بن يحيى الحساني، أخبرنا أبو بحر قال: أخبرنا عتاب بن عبد العزيز الحماني، قال: حدثتنا صفية بنت عطية، قالت: دخلت مع نسوة عبد القيس على عائشة فسألناها عن التمر والزبيب فقالت: < ub> كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فألقيه في إناء فأمرسه ثم أسقيه الني صلعم< u0> .
<uc> الآثار الواردة عن الصحابة في المنع من الخليطين
الآثار الواردة عن الصحابة في المنع من الخليطين
1 - أبو سعد الخدري:
قال ابن أبي شيبة رحمه الله: حدثن أبو أسامة عن بن عون عن محمد، عن عقبة بن عبد الغافر قال: كان أبو سعيد الخدري ينهى أن يجمع بين التمر والزبيب. [إسناده ضعيف].
2 - جابر بن عبد الله:
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجارب [الثوري –عبد الرزاق] عن جابر قال: البسر والتمر خمر. [إسناده صحيح].
حدثنا عبد الرحيم عن أشعب بن سوار، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كان يكره خلط البسر والتمر والزبيب. [إسناده ضعيف].
3 - أبو مسعود الأنصاري:
حدثنا عبد الرحيم عن أشعت عن ثابت بن عبيد قال: كان أبو مسعود الأنصاري يأمر أهله بقطع المذنب من البسر كل واحد منهما على حده. [إسناده ضعيف].
4 - أبو هريرة:
حدثنا أبو أسامة عن حاتم بن أبي حاتم [ثقة] بن أبي صغيرة عن أبي مصعب [ثقة] المدني قال: سمعت أبا هريرة يقول: لما حرمت الخمر كانوا يأخذون البسر فيقطعون منه كل مذنب، ثم يأخذ البسر فيفضخه، ثم يشربه. [إسناده صحيح].
5 - أنس بن مالك:
حدثنا جرير بن عبد الحمد عن سماك بن موسى الضبي قال: رأيت جارية أنس بن مالك تقطع التذنيب من البسر، فتنبذه على حده. [إسناده لا بأس به].
6 - جابر بن زيد:
حدثنا مروان بن معاوية، عن زيد بن كيسان قال: سألت أبا الشعثاء جابر بن زيد عن الفضيخ، قال: وما الفضيخ. قلت: البسر والتمر. فقال: والله لأن تأخذ الماء فتغليه فتجعله في بطنك خير من أن تجمعهما جميعاً في بطنك. [فيه يزيد،وثقه جماعة وأخرى قالت: يخطئ في حديثه. وقال الحافظ صدوق يخطئ].
- أنس بن مالك:
- عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: كان أنس إذا أراد أن ينبذ يقطع من التمرة ما نضج منها، فيضعه وحده، وينبذ التمر وحده والبسر وحده. [إسناده ضعيف].
- عبد الرزاق عن الثوري قال: أخبرني من رأى أنس بن مالك يقطع له ذنوب البسر. [إسناده ضعيف].
7 - عبد الله بن عمر:
عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: قد نهى أن ينتبذ البسر والرطب جميعاً والتمر والزبيب جميعاً. [إسناده صحيح].
< uc> المبحث الرابع
< uc> علة المنع من الخليطين
لم يأتي عن النبي صلعم ولا عن الصحابة علة للمنع من الخليطين لكن العلماء رحمهم الله التمسوا علل المنع من ذلك وهذه العلل هي:
1 - الإسكار، ويكون لسببين:
< ub> الأول:< u0> أن أحدهما يقوي صاحبه.
< ub> الثاني:< u0> أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يشتد، فيظن الشارب أنه لم يبلغ حد الإسكار.
2 - الإسراف.
3 - سد الذريعة، واختار كل من العلماء ما رآه علة مناسبة.
< ub> أما العلة الأولى:< u0> فقد اختارها النووي وغيره، بل غالب الذين التمسوا علة المنع.
قال رحمه الله في ((شرح صحيح مسلم)) (7/ 173): قال أصحابنا وغيرهم من العلماء سبب الكراهية فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه، فيظن الشارب أنه ليس مسكراً ويكون مسكراً.
قال البيهقي رحمه الله في ((سننه)) (8/ 534): قال الشيخ رحمه الله: نهى النبي صلعم عن الخليطين يحتمل أمرين:
< ub> أحدهما:< u0> أن يكون إنما نهى عنه لخلطهما سواء بلغ حد الإسكار، أو لم يبلغ، وأباح شربه إذا نبذ على حدته.
< ub> والآخر:< u0> أن يكون إنما نهى عنه لأنه أقرب إلى الاشتداد، وإذا نبذ على تحدته كان أبعد عن الاشتداد، فما لم يبلغ حالة الاشتداد في الموضعين جميعاً لا يحرم، وعلى هذا المعنى يدل ما ... ثم ساق أحاديث الجواز.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/358)
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ((فتح الباري)) (10/ 77): قال القرطبي: النهي عن الخليطين ظاهر في التحريم، وهو قول جمهور فقهاء الأمصار، وعن مالك يكره فقط، وشذ من قال: لا باس به؛ لأن كلا منهما يحل منفرداً، فلا يكره مجتمعاً قال: وهذه مخالفة للنص، وقياس مع وجود الفارق فهو فاسد من وجهين، ثم هو منتقض بجواز كل واحدة من الأختين منفردة، وتحريمهما مجتمعتين قال: وأعجب من ذلك تأويل من قال منهم: إن النهي إنما هو من باب السرف.
قال: وهذا تبديل لا تأويل، ويشهد ببطلانه الأحاديث الصحيحة. قال: وتسمية الشراب إداماً قول من ذهل عن الشرع واللغة والعرف.
قال: والذي يفهم من الأحاديث التعليل بخوف إسراع الشدة بالخلط، وعلى هذا يقتصر في النهي عن الخلط على ما يؤثر في الإسراع.
< ub> وأما العلة الثانية:< u0> فقد قال بها الأحناف رحمهم الله.
قال السرخسي في ((المبسوط)) (12/ 6): وتأويل ذلك عندنا أن ذلك كان في زمان الجدب كره للأغنياء الجمع بين النعمتين، ولما جاز اتخاذ الشراب من كل واحد منهما بانفراده جاز الجمع بينهما.
قال ابن حجر رحمه الله في ((الفتح)): وقد نصر الطحاوي من حمل النهي عن الخليطين على منع السرف، فقال: كان ذلك لما كانوا فيه من ضيق العيش.
< ub> وأما العلة الثالثة:< u0> وهي سد الذريعة. فقد قال بها بعض العلماء كالشاطبي، وابن القيم رحمهما الله.
قال الشاطبي رحمه الله في ((الموافقات)) (2/ 362): فقد نهى النبي صلعم عن الخليطين، وعن النبيذ بعد ثلاث، وعن الانتباذ في الأوعية، وبيَّن النبي صلعم أنه إنما نهى عن بعض ذلك؛ لئلا يتخذ ذريعة. فقال:< ub>(( لو رخصت لكم في هذه، لا وشك أن تجعلوها مثل هذه)) < u0>، يعني أن النفوس لا تقف عند هذا الحد المباح في مثل هذا، ووقوع المفسدة في هذه الأمور ليسب بغالبة في العادة، وإن كثر وقوعها.
وقال ابن القيم رحمه الله في ((إعلام الموقعين)) (3/ 139): ثم بالغ في سد الذريعة، فنهى عن الخليطين، وعن شرب العصير بعد ثلاث، وعن الانتباذ في الأوعية التي قد يتخمر فيها النبيذ ولا يعلم به حسماً لمادة قربان المسكر.
< uc> المبحث الخامس
< uc> أقوال أهل العلم
< ub> القول الأول: تحريم الجمع بين الخليطين < u0> ولم يجعلوه معلولاً بالإسكار ذهب إلى هذا الرأي عطاء وطاووس، وإسحاق وعامة أهل الحديث، وهو رواية عن مالك وكذا هو رواية عن أحمد ونص عليه، ونص عليه الشافعي أيضاً وهو مذهب ابن حزم الظاهري رحمه الله، ونقله ابن العربي عن أكثر الشافعية أدلتهم ما سبق من الأحاديث الواردة في النهي عن الجمع بين الخليطين.
< ub> القول الثاني: الجواز< u0> ، وهو مذهب إبراهيم النخعي، وأبو حنيفة والثوري، وأبو يوسف وعامة أصحاب الر أي من أهل الكوفة، وأدلتهم ما سبق من الأحاديث التي تدل على جواز الجمع بين الخليطين.
< ub> القول الثالث: الكراهة التنزيهية< u0> وهي الرواة الأخرى عن مالك، وكذا الرواية الثانية عن الإمام أحمد، واختارها أكثر أصحابه، وبهذا القول قال أكثر الشافعية رحم الله الجميع.
< ub> القول الرابع: التفصيل< u0> وصاحب هذا القول يفرق بين انتباذ الخليطين في إناء واحد مثلاً، فهذا يحمر عنده، وخص النهي بذلك، أما إذا نبذ كل واحد منهما على حده وجمعا، ثم شربا فلا باس، فخص النهي عنهما أن ينبذا جميعاً وأباحه في الشرب، وقد ذهب إلى هذا القول الليث بن سعد رحمه اله تعالى، كما نص عليه الإمام مالك رحمه الله كما في ((المدونة الكبرى))، وسيأتي.
ودليله أن النهي جاء عن أن ينبذا جميعاً؛ لأن الشدة والإسكار تسرع إليهما في انتباذهما مجموعين بخلاف لو تفرقا وشربا مخلوطين بغير انتباذ فيؤمن حيتها عدم الإسكار. نص أقوال العلماء رحمهم الله حسب المذاهب:
< ug> أولاً المذهب الحنفي: ذهب أبو حنيفة رحمه الله ومن وافقه إلى جواز الجمع بين الخليطين، وأنكر عليه جمهور العلماء كما قال النووي رحمه الله في ((شرح صحيح مسلم)) وقال أبو حنيفة وقال أبو يوسف في رواية عنه لا كراهة فيه، ولا بأس به لأن ما حل مفرداً حل مخلوطاً، وأنكر عليه الجمهور وقالوا: منابذة صاحب الشرع فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه، فإن لم يكن حراماً كان مكروهاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/359)
قال المباركفوري في ((شرح سنن الترمذي)) (5/ 290): قال العيني في ((شرح البخاري)): هذه جرأة شنيعة على إمام أجلَّ من ذلك، وأبو حنيفة لم يكن قال ذلك برأيه، وإنما مستنده في ذلك أحاديث منها ما رواه أبو داود عن عبد الله الجربي، عن مسعر، عن موسى بن عبد الله، عن امرأة من بني أسد، عن عائشة رضي الله عنها < ub> أن رسول الله صلعم كان ينبذ له زبيب فيلقى فيه تمر، أو تمر فيلقى فيه زبيب< u0>.
وروي أيضاً عن زياد الحساني، حدثنا أبو بحر، حدثنا عتاب بن عبد العزيز، حدثتني صفية بنت عطية قالت: دخلت مع نسوة من عبد القيس على عائشة رضي الله عنها فسألنا عن التمر والزبيب، فقالت: < ub> كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب، فألقيه في الإناء فأمرسه ثم أسقيه النبي صلعم< u0>.
وروى محمد بن الحسن في كتاب ((الآثار)): أخبرنا أبو حنيفة عن أبي إسحاق وسليمان الشيباني، عن ابن زياد أنه أفطر عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فسقاه شراباً فكأنه أخذ منه، فلما أصبح غدا إليه فقال له: ما هذا الشراب؟ ما كدت أهتدي إلى منزلي. فقال ابن عمر: ما زدناك على عجوة وزبيب.
< ub> فإن قلت:< u0> قال ابن حزم في الحديث الأول لأبي داود امرأة لا تسم. وفي الثاني: أبو بحر من هو عن عتاب، وهو مجهول عن صفية ولا يدري من هي.
< ub> قلت:< u0> هذه ثلاثة أحاديث يشد بعضها بعضاً. انتهى كلام العيني.
< ub> قلت:< u0> في سند حديث عائشة الأول: امرأة مجهولة وفي سند حديثها الثاني: صفية بنت عطية، وهي أيضاً مجهولة، وفيه أبو بحر عبد الرحمن بن عثمان. قال المنذري: لا يحتج بحديثه.
وأما الحديث الثالث فليس بمرفوع، فكيف يقال: إن هذه الأحاديث يشد بعضها بعضاً، ولو سلم أن بعضها يشد بعضاً فغاية ما فيها أنها تدل على مطلق الجواز، فهي قرينة على أن النهي في حديث جابر، وما في معناه من الأحاديث الصحيحة المرفوعة محمول كراهة التنزيه، ولذلك ذهب الجمهور إلى الكراهة التنزيهية، ولذلك أنكروا على الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في قوله بالجواز بلا كراهة، فاعتراض العيني على النووي بقوله: هذه جرأة شنيعة إلخ. ليس مما ينبغي.
وقال السرخسي في ((المبسوط)) حنفي (12/): وأنه لا بأس بشراب الخليطين بخلاف ما يقوله المتقشفة أنه لا يحل شراب الخليطين، وإن كان حلو لما رويَّ أن النبي صلعم نهى عن شراب الخليطين، وتأويل ذلك عندنا أن ذلك كان في زمان الجدب كره للأغنياء الجمع بين النعمتين , والدليل على أنه لا باس بذلك في غير زمان القحط حديث عائشة رضي الله عنها قالت: < ub> كنت أنبذ لرسول الله صلعم تمر، فلم يستمراه فأمرني أن ألقي فيه زبيب< u0>، ولما جاز اتخاذ الشراب من كل واحد منهما بانفراده جاز الجمع بينهما.
< ug> مذهب المالكية رحمهم الله:
قال الإمام ابن سحنون رحمه الله في ((المدونة الكبرى)) (4/ 420): قلت لابن القاسم: أرأيت البسر والتمر، أو الرطب والتمر، أو الزبيب والتمر أيجمعان في النبيذ جمعياً في قول مالك؟
قال: قال لي مالك: لا ينبذان جميعاً، وإن نبذا مختلفين شربا حلالاً، ولا أحب أن يخلطا في إناء واحد ثم يشربان؛ لأن النبي صلعم نهى أن ينبذ البسر والتمر جميعاً، أو أن يشرب الزهو والتمر جميعاً.
قال: فهذه الأشياء كلها لا يجمع منها شيئان في الانتباذ، ولا يجمع منها شيئان في إناء واحد يخلطان فيشربان جميعاً، وإن كان حلالاين كلاهما؛ لأن النبي صلعم نهى عنه.
قلت: وكذلك الحنطة والشعير لا يجمعان في الانتباذ ولا في الشرب. قال: نعم في رأي.
قلت: أرأيت أن مزج نبيذه بالماء أيكون هذا قد جمع بين شيئين في قدح واحد؟
قال: لا؛ لأن الماء ليس بنبيذ. قلت: أرأيت أن خلط عسلاً بنبيذ أيصلح له أن يشربه في قول مالك لا يصلح له أن يشربه في قوله مالك لأن العسل هو نبيذ وهو شراب قبل أن ينبذ وليس هو بمنزلة الماء؛ لأن الماء لا ينبذ كالعسل.
قلت: أفيؤكل الخبز بالنبيذ؟ قال: نعم لا باس بذلك؛ لأن الخبز ليس بشراب. قلت: لم كره مالك أن يجمع بين الزبيب والتمر، أو البسر والتمر، أو الرطب التمر في الانتباذ؟ قال: للأثر الذي جاء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/360)
قلت: فهل كان مالك يكره أن ينبذ البسر المذبب الذي قد رطب بعضه؟ قال: ما سمعت من مالك فيه إلا الحديث نهى أن ينبذ الزهو والرطب جميعاً، ولا يعجبني إلا أن يكون بسراً كله أو رطباً كله.
قال ابن عبد البر رحمه الله في ((التمهيد)) بعد ذكر أحاديث النهي عن الجمع بين الخليطين (14/ 139): الأحاديث في هذا الباب صحاح متوافرة، تلقاها العلماء بالقبول، لكنهم اختلفوا في معناها، فذهب مالك والشافعي وأصحابهما إلى القول بظاهرها وعمومها، ونهوا عن الخليطين جملة واحدة.
قال مالك: لما ذكر حديث النهي عن أن ينبذ البسر والرطب جميعاً، والزهر والرطب جميعاً قال: وعلى هذا أدركت أهل العلم ببلدنا.
وقال الشافعي: نهى رسول الله صلعم عن الخليطين فلا يجوزان بحال.
ولا يجمع عند مالك والشافعي بين شرابين سواء نبذ كل واحد منهما على حده، أو جمع شيئان فنبذا جميعاً.
وقال رحمه الله في ((الاستذكار)) (24/ 288): قول مالك هذا يدل على أن النهي المذكور نهي عبادة واختيار، لا للسرف والإكثار كما قال أبو حنيفة. وقول الشافعي في ذلك كقول مالك. قال ورد أبو حنيفة هذه الآثار برأيه. وقال لا بأس بشرب الخليطين من الأشربة البسر والتمر والزبيب والتمر، وكل ما لو طبخ على الانفراد حل كذلك إذا طبخ مع غيره.
وقال صاحب كتاب ((الذخيرة)) من كتب المالكية (4/ 117): ولا ينبذ تمر مع رطب، ولا حنطة مع شعير، ولا أحدهما مع تين أو عسل؛ لأن خلطهما يسرع بشدتهما. وقاله الشافعي وابن حنبل خلافاً لأبي حنيفة.
وفي ((صحيح مسلم)) نهيه صلعم عن شرب الخليطين، وإذا انتبذ كل واحد منهما وحده لا ينبغي خلطهما عند الشرب.
وقال رحمه الله في ((الكافي)): ولا يجمع التمر والزبيب بنبيذ، ولا يخلط نبيذ تمر ونبيذ زبيب، والخليطان من جميع الأشربة التي يصنعها الناس لا يجوز شربها إلا أنه لا يحد شاربها إذا لم يسكر الكثير منها، والنهي عن الخليطين لم يجئ مجيء تحريم المسكر، فلهذا صار شرب الخليطين مكروهاً من غير تحريم، وصفة الخليطين أن يجمع بين نوعين بجعل كل واحد منهما أن ينبذ على حدته، وذلك أنه إذا جمع بينهما أسرعت الشدة إلى ذلك الشراب.
قال ابن العربي المالكي كما نقله عنه الحافظ ابن حجر في ((فتح الباري)) (10/ 169): قال ابن العربي: ثبت تحريم الخمر لما يحدث عنها من السكر وجواز النبيذ الحلو الذي لا يحدث عنه سكر، وثبت النهي عن الانتباذ في الأوعية، ثم نسخ، وعن الخليطين فاختلف العلماء فقال أحمد وإسحاق وأكثر الشافعية بالتحريم، ولو لم يسكر. وقال الكوفيون: بالحل.
قال: واتفق علماؤنا على الكراهة، لكن اختلفوا هل هو للتحريم أو للتنزيه؟ واختلف في علة المنع فقيل: لأن أحدهما يشد الآخر. وقيل: لأن الإسكار يسرع إليهما.
قال: ولا خلاف أن العسل باللبن ليس بخليطين؛ لأن اللبن لا ينبذ. لكن قال بن عبد الحكم: لا يجوز خلط شرابي كالورد والجلاب وهو ضعيف. قال: واختلفوا في الخليطين لأجل التخليل. ثم قال: ويتحصل لنا أربع صور أن يكون الخليطان منصوصين فهو حرام، أو منصوص ومسكوت عنه، فإن كان كل منهما لو انفرد أسكر فهو حرام قياساً على المنصوص، أو مسكوت عنهما، وكل منهما لو انفرد لم يسكر جاز.
قال: وهنا مرتبة رابعة، وهي ما لو خلط شيئين وأضاف إليهما دواء يمنع الإسكار فيجوز في المسكوت عنه، ويكره في المنصوص.
قال النفراوي المالكي في ((الفواكه الدواني)) (2/ 288) في الكلام عن الخليطين قال: واختلف في النهي، فقيل: على الحرمة لاحتمال تخمر أحدهما بسبب الخلط. وقيل: على الكراهة، والذي رجحه خليل وشراحه الكراهة، فإنه قال عاطفاً على المكروه وشرب خليطين ومحل النهي حيث طال زمن الانتباذ لا أن قصر بحيث يقطع بعدم توقع الإسكار منهما، وإلا كما يجوز شرب كل من غير خليط.
وقال الدسوقي في ((حاشيته)) (2/ 117): وكما يكره شرب شراب الخليطين يكره أيضاً نبذهما معاً خلافاً لما في عبق من الحرمة والخلاف في نبذهما معاً للشرب، وأما للتخليل فلا كراهة في نبذهما معاً على المشهور كما نص عليه ابن رشد وغيره، ونص في الجلاب على الكراهة خيفة التطرق إلى خلطهم.
قال ابن رشد ظاهر ((الموطأ)): أن النهي عن هذا نهي تعبد لا لعلة، وعليه فيكره شرب شراب الخليطين سواء أمكن إسكاره أو لا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/361)
وقال الزرقاني في ((شرح موطأ مالك)): النهي عن ذلك لأن أحدهما يشتد بالآخر، فيسرع الإسكار نهي كراهة، وقيل: تحريم لإسراع الإسكار بخلطهما فقد يظن عدم بلوغه الإسكار , ويكون قد بلغه.
< ug> مذهب الشافعية رحمهم الله:
قال ابن بطال رحمه الله في ((شرح صحيح البخاري)) (6/ 62): وليس النهيعن الخليطين من جهة الإسكار؛ لأن المسكر مأمور بهرقه قليله وكثيره، وقد سُئل الشافعي رحمه الله عن رجل شرب خليطين مكراً فقال: هذا بمنزلة رجل أكل لحم خنزير ميت فهو حرام من جهتين الخنزير حرام، والميتة حرام. والخليطان حرام، والمسكر حرام، وإنما نهى عن الخليطين، وإن لم يسكر واحد منهما والله أعلم من أجل خيفة إسراع المسكر إليهما، وحدوث الشدة فيهما، وأنهما يصيران خمراً وهم لا يظنون. وقد رويَّ هذا عن الليث.
قال أبو المهلب: قوله ((أي البخاري)) في التبويب إذا كان مسكراً خطأ؛ لأن النهي عن الخليطين عام وإن لم يسكر كثيرهما لسرعة سريان السكر إليهما من حيث لا يشعر صاحبه به، فليس النهي عن الخليطين لأنهما يسكران حالاً، بل لأنهما يسكران مالاً، فإنهما إذا كان مسكران في الحال لا خلاف في النهي عنهما.
< ug> وقد اختلف النقل عن الشافعية في هذه المسألة:
فقال الخطابي رحمه الله في ((معالم السنن)): ذهب غير واحد من أهل العلم إلى تحريم الخيلطين، وإن لم يكن مسكراً قولاً بظاهر الحديث، ولم يجعلون معلولاً بالإسكار، وإليه ذهب عطاء وطاووس، وبه قال مالك وأحمد بن حنبل وإسحاق وعامة أهل الحديث، وهو غالب مذهب الشافعي. وقالوا: من شرب الخليطين قبل حدوث الشدة فهو أثم من جهة واحدة، وإذا شرب بعد حدوث الشدة فهو أثم من جهتين:
< ub> أحدهما:< u0> شرب الخليطين.
< ub> والآخر:< u0> شرب المسكر.
وقال ابن العربي رحمه الله: ثبت تحريم الخمر لما يحدث عنها من السكر، وجواز النبيذ الحلو الذي لا يحدث عنه سكر، وثبت النهي عن الانتباذ في الأوعية، ثم نسخ، وعن الخليطين فاختلف العلماء فقال أحمد وإسحاق وأكثر الشافعية بالتحريم ولو لم يسكر.
وعقب ابن حجر رحمه الله عليه فقال: وما نقله عن أكثر الشافعية وجد نص للشافعي بما يوافقه، فقال: ثبت نهي النبي صلعم عن الخليطين فلا يجوزان بحال.
فهؤلاء الثلاثة الخطابي وابن العربي بتأيد ابن حجر نقلوا عن غالب مذهب الشافعي حرمة الخليطين ولو لم يسكر، بينما ذهب النووي رحمه الله إلى أن مذهب الشافعي، بل مذهب جمهور العلماء أن النهي هنا للتنزيه، وهو معلول بالإسكار.
قال رحمه الله في ((شرح مسلم)) (7/ 173): هذه الأحاديث في النهي عن انتباذ الخليطين وشربهما، وهما تمر وزبيب، أو تمر وبسر، أو رطب وبسر، أو زهو وواحد من هذه المذكورات ونحو ذلك، قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: سبب الكراهة فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه، فيظن الشارب أنه ليس مسكراً، ويكون مسكراً، ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهي لكراهة التنزيه، ولا يحرم ذلك ما لم يصر مسكراً، وبهذا قال جماهير العلماء.
وقال بعض المالكية: هو حرام. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية عنه: لا كراهة فيه، ولا بأس به؛ لأن ما حل مفرداً حل مخلوطاً.
قال القاضي عياض ((إكمال العلم بفوائد مسلم)) (6/ 450): نهييه صلعم عن ذلك عن الانتباذ والشرب يقتضي التحريم في الوجهين عند القائلين، أي مجرد النهي في ذلك يقتضيه. وبالأخذ بهذه الأحاديث في المنع من الانتباذ والاستعمال قال جمهور العلماء وكافة أهل الفتوى وفقهاء الأمصار، إلا أبا حنيفة وأبا يوسف في أحد قوليه، فلم يقولانه. وقالا: لا بأس باستعماله وشربه.
قال: واختلف أصحابنا، هل هو نهي تحريم أو كراهة؟.
قال النووي رحمه الله في ((المجموع)) (2/ 522): شرب الخليطين إذا لم يصر مسكر والمصنف إذا لم يصر مسكراً ليس بحرام، لكن يكره فالخليطان ما نقع من بسر، أو رطب، أو تمر، أو زبيب، والمنصف ما نعق من تمر وطب، وسبب الكراهة أن الإسكار يسع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه، فيظن الشارب أنه ليس مسكراً وهو مسكر.
وقال رحمه الله في ((روضة الطالبين)) (7/ 375): لكن يكره شرب المنصف والخليطين للحديث الناهي عنهما والمصنف ما عمل من بسر وسب النهي أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط.
< ug> مذهب الحنابلة رحمهم الله:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/362)
اختلفت الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله على ثلاث روايات:
< ub> الأولى:< u0> بالتحريم، < ub> والثانية:< u0> بالكراهة، < ub> والثالثة:< u0> بالجواز.
قال ابن قدامة رحمه الله في ((المغني)) (12/ 516): ويكره الخليطان وهو آن ينبذ شيئان في الماء؛ لأن النبي صلعم نهى عن الخليطين، وقال أحمد في الرجل ينقع الزبيب والتمر الهندي والعناب ونحوه، ينقعه غدوة ويشربه عشية للدواء أكرهه أن ينبذ، ولكن يطبخه ويشربه على المكان. قال: قال القاضي يعني أحمد بقوله: هو حرام إذا اشتد وأسكر، وإذا لم يسكر لم يحرم، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى، وإنما نهي النبي صلعم عنه لعلة إسراعه إلى السكر المحرم، فإذا لم يوجد لم يثبت التحريم كما أنه صلعم نهى عن الإنتباذ في الأوعية المذكورة لهذه العلة، ثم أمرهم بالشرب فيها ما لم توجد حقيقة الإسكار، وقد دل على صحة هذا ما رويَّ عن عائشة رضي الله عنها < ub> كنا ننبذ لرسول الله صلعم فنأخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب < u0>.
قال ابن مفلح رحمه الله في ((الفروع)) (6/ 1054ق555555555555555555555): ويكره الخليطان كنبيذ تمر، وزبيب، أو مذبب وحده نقله الجماعة، وعنه يحرم اختاره في ((التنبيه))، وعنه لا يكره اختاره في ((الترغيب))، واختاره في ((المغني)) ما لم يحتمل إسكاره.
قال المرداوي في ((الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل)) (10/ 237): قوله: ويكره الخليطان، وهو أن ينبذ شيئين كالتمر والزبيب وكذا البسر، والتمر ونحوه، وهذا هو المذهب بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله، وجزم به في ((الوجيز)) وغيره وقدمه في ((الفروع والمحرر والنظم والمغني والشرح)) وغيرهم، وعنه يحرم اختياره أبو بكر في ((التنبيه)).
< ub> فائدة:< u0> يكره انتباذ المذب وحده، قاله في ((المحرر، والنظم، والحاوي الصغير، والفروع)) وغيرهم.
قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال رحمه الله في ((الفتاوى))، عن الإمام أحمد رحمه الله حتى أنه كره الخليطين إما كراهة تنزيه أو كراهة تحريم على اختلاف الروايتان عنه رحمه الله.
وقال رحمه الله كما نقوله عنه ابن مفلح في كتابه ((المبدع)) (9/ 107): وسُئل الشيخ تقي الدين عن شرب الأقسماء، فأجاب بأنها إذا كانت من زبيب فقط فإه يباح شربها ثلاثة أيام ما لم تشتد باتفاق العلماء، أما إذا كان من خليطين يفسد أحدهما الآخر فهذا فيه نزاع.
< ug> المذهب الظاهري:
قال ابن حزم رحمه الله في ((المحلى)) (8/ 138): بعد ذكر الأصناف المذكورة في الحديث: ونبيذ كل واحد منهما على انفراده حلالاً، فإن مزج نوع من غير هذه الخمسة مع نوع آخر من غيرها أيضاً، أو نبذاً معاً، أو خلط عصير بنبيذ فكله حلال كالبلح وعصير العن، ونبيذ التين والعسل والقمح والشعير وغير ما ذكرنا لا تحاش شيئاً.
< ug> مذهب الليث ابن سعد رحمه الله:
ذهب الليث ابن سعد رحمه الله إلى قول مختلف، وهو كما حكاه عنه الخطابي، وابن حجر، قال الخطابي، وقال الليث بن سعد: إنما جاءت الكراهة أن ينبذا جميعاً، لأن أحدهما يشد صاحبه.
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ((الفتح)): وحكى الطحاوي في اختلاف العلماء عن الليث قال: لا أرى بأساً أن يخلط نبيذ التمر ونبيذ الزبيب ثم يشربان جميعاً، وإنما جاء النهي أن ينبذا جميعاً ثم يشربان؛ لأن أحدهما يشتد به صاحبه.
وقال رحمه الله في موضع آخر: اختلف في خلط نبيذ البسر الذي لم يشتد مع نبيذ التمر الذي لم يشتد عند الشرب هل يمتنع أو يختص النهي عن الخلط عند الانتباذ؟ فقال الجمهور: لا فرق، وقال الليث: لا بأس بذلك عند الشرب.
< uc> المبحث الأخير
< uc> هل يلحق بحكم الخليطين غير الأصناف المذكورة في الحدث؟
جاءت إلا أحاديث التي تنهي عن شرب الخليطين بأصناف خمسة وهي:
1 - البسر، وهو: التمر قبل إرطابه.
2 - الزهو، وهو: البسر الملون الذي بدأ فيه حمة أو صفرة.
3 - التمر، وهو: قال في ((لسان العرب)): التمر حملُ النخل اسم جنس واحدته تمرة.
4 - الرطب، وهو: قال في ((لسان العرب)): والرطب نضيجُ البسر قبل أن يُتمر واحدته رُطبة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/363)
فهل يلحق بهذه الأصناف أشياء أخرى فمثلاً هل يحرم أو يكره على اختلاف المذاهب انتباذ التمر مع اللبن وشربهما معاً؟ أو انتباذ اللبن مع العسل؟ أو انتباذ الفاكهة بعضها مع بعض كالتين والتفاح والموز، وغير ذلك مما يفعله بعض الناس، ويسميه بعضهم خشاف، ويسميه البعض الآخر الكوكتيل؟.
< ub> اختلف العلماء في ذلك< u0>، فذهب الجمهور إلى قول.
وذهب ابن حزم إلى قول آخر.
وذهب بعض المالكية إلى قول ثالث، وهو شاذ.
< ub> أما قول الجمهور:< u0> فإنه رأى أن النهي لا يختص بهذه أشياء المذكورة في الأحاديث فقط، بل إن النهي يتعداها إلى كل شيء يكون من شأنه أنه لا يكون قابلاً لا لإسكار إذا نبذ.
قال ابن العربي رحمه الله: ويتحصل لنا أربع صور أن يكون الخليطان منصوصين فهو حرام أو منصوص ومسكوت عنه، فإن كان كل منها لو انفرد أسكر فهو حرام قياساً على المنصوص أو مسكوت عنهما، وكل منهما لو انفرد لم يسكر جاز، قال: وهنا مرتبة رابعة، وهي ما لو خلط شيئين وأضاف إليهما دواء يمنع الإسكار فيجوز في المسكوت عنه ويكره في المنصوص.
وقد سبق النقل عن أهل العلم في ذلك، وكلامهم يدل على أنهم قد تعدوا النص، وقاسوا عليه ما هو مثله، أما ابن حزم رحمه الله، فإنه لم يتعدى النص، وأجاز خليط كل نبيذ من غير الأصناف المذكورة في الحديث، وقد مر قوله رحمه الله.
قال ابن حجر رحمه الله معترضاً على ابن حزم: وجرى بن حزم على عادته في الجمود فخص النهي عن الخليطين بخلط واحد من خمسة أشياء، وهي التمر، والرطب، والزهو، والبسر، والزبيب في أحدها أو في غيرها، فأما لو خلط واحد من غيرها في واحد من غيرها لم يمتنع كاللبن والعسل مثلا، ويرد عليه ما أخرجه أحمد في ((الأشربة)) من طريق المختار بن فلفل عن أنس قال: نهى رسول الله صلعم أن يجمع بين شيئين نبيذاً مما يبغي أحدهما على صاحبه.
وقد أورد ابن حزم رحمه الله هذا الحديث على نفسه ثم قال: وأما خبر أنس من طريق وقاء بن إياس، وهو ضعيف ضعفه يحيى ابن معين وغيره، مع أنه كلام فاسد لا يعقل، لا يجوز أن يضاف إلى النبي صلعم البتة؛ لأنه لا يدري أحد ما معنى يبغي أحدهما على صاحبه في النبيذ، فإن قالوا معناه يعجل أحدهما غليان الآخر قلنا، وما يغلي تمر وزبيب جميعاً في النبيذ إلا في المدة التي يغلي فيها الزبيب وحده، أو التمر وحده، وهو عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا الحق فبطل كل ما ماهوا ه بيقين.
< ub> وأما القول الثالث الشاذ:< u0> فهو قول محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم من المالكية.
قال ابن حجر: قال القرطبي: وأفرط بعض أصحابنا فمنع الخلط وإن لم توجد العلة المذكورة، ويلزمه أن يمنع من خلط العسل واللبن، والخل والعسل.
< ub> قلت:< u0> حكاه بن العربي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وقال: أنه حمل النهي عن الخليطين من الأشربة على عمومه واستغربه.
هذا وقد طرحت هذا البحث هنا حتى استفيد من تعليقاتكم وانتقادتاكم البنائة وجزاكم الله عني خيرا الجزاء
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[08 - 12 - 06, 01:32 ص]ـ
جزاك الله خيرا ومن يعقب بعد هؤلاء الائمة الاعلام لكن اخى الحبيب ارجو ان يتسع صدرك لشىء نغص على استمتاعى بالبحث وهو لفظ (صلعم) اختصارا للصلاه على الرحمة المهداه ايها الحبيب يفعل هذا الكتاب من العلمانيين ومن لا لون لهم اما اهل العلم فلا يملون من تكرار الصلاه عليه فهو لفظ لم يؤثر عن احد من اهل العلم المعتبرين ان جاء به ارجو ان تسامحنى ولا تعتبر هذا خروجا عن الموضوع فحب رسول الله فوق اى اعتبار وجزاك الله خيرا وزادك علما وفضلا والسلام عليكم
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[08 - 12 - 06, 01:51 ص]ـ
الله المستعان
نعم اخ الكريم انت على حق ولكن ارجو المعذرة فان هذا البحث مكتوب على وورد ببرنامج يجعل كلمة صلعم تطبع صلى الله عليه وسلم وان شاء الله احاول اصلحها
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[17 - 12 - 06, 08:47 ص]ـ
جزاكم الله خيراً.
هلا أرفقت ملف الوورد لتسهيل القراءة؟
بارك الله لك
ـ[أبو اليسر السماري]ــــــــ[08 - 03 - 08, 02:59 م]ـ
أود المساعدة على بحثي في: حكم مياه الأنهر والآبار وما يتعلق به حقوق الارتفاق وإحياء الموات وجزاكم الله كل خير(77/364)
افيدوني وفقكم الله هل يوجد كتاب او بحث عن الهبة ?
ـ[فهد الجرمان]ــــــــ[08 - 12 - 06, 02:07 ص]ـ
السلام عليكم
ايها الاخوة الكرام هل يوجد كتاب او بحث عن الهبة
افيدوني افادكم الله
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[08 - 12 - 06, 02:58 م]ـ
حياك الله أخي الكريم
وإليك بعناوين الكتب التي ألفت في الهبة وهي موجودة بمكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض
المواريث و الوصيه و الهبه في الشريعة الاسلامية و القانون /بدران ابو العينين بدران
الاقتصاد و المجتمع: الاكراه - التبادل - الهبة فرانسوا بيرو ترجمة كمال غالي؛ مراجعة اديب اللجمي؛ تقديم انطون مقدسي
المواريث و الهبة و الوصية/ كمال حمدي.
عقد الهبة في القانون اللبناني و المقارن: دراسة فقهية / نادر عبدالعزيز شافي
الزكاة و السخاء و الصدقة و الهبة تصنيف محمد ناصر الدين الالباني؛ اعتنى به مشهور بن حسن آل سليمان [صح: آل سلمان]
فقه الامام الترمذي في الجامع الصحيح (سنن الترمذي) ودراسة نقوله للمذاهب: من اول كتاب الطب حتى نهاية كتاب الولاء و الهبة اعداد يوسف بن حسن بن عبدالرحمن مغربي؛ اشراف عبدالمجيد بن محمود بن عبدالمجيد
مسائل مهمة في الهبة و الهدية خالد بن علي المشيقح؛ اعتنى به جمعا و ترتيبا خالد بن ابراهيم الصقعبي
مضمون الهبة و حق الرجوع فيها: دراسة مقارنة بأحكام الفقه الاسلامي ابراهيم ابراهيم الصالحي
احكام الرجوع القضائي في الهبة / مصطفى عبدالجواد حجازي
احكام الرجوع القضائي في الهبة: دراسة في القانون المدني المصري في ضوء آراء الفقه و احكام القضاء مع الاشارة الى موقف الفقه الاسلامي و بعض التشريعات العربية / مصطفى احمد عبدالجواد حجازي.
الرجوع في التبرعات المحضة: الهبة، الصدقة، الوصية، العارية، الوقف / اعداد عبدالنافع زلال عبدالحي؛ اشراف عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
العدل في الهبة للاولاد و الاقارب تأليف صالح بن عبدالله اللاحم.
بحث في الهبة بشكل عام / ماجد محمد قاروب
موانع الرجوع في الهبه في الفقه الاسلامي و القانون الوضعي / حسن محمد بودي
الهبة في المذهب و القانون: دراسة للهبة و ما يتصل بها من صدقة ... / عبدالرحمن بلعكيد
احكام هبة الأولاد /عبدالمحسن بن محمد المنيف
غاية المطلب في معرفة المذهب: من اول الكتاب إلى نهاية باب الهبة: دراسة و تحقيقا /لابي بكر بن زيد الجراعي؛ اعداد ايمن بن محمد بن عمر بن محمود العمر؛ اشراف محمد بن ناصر السحيباني.
اثر الالتزام في عقد الهبة /سليمان بن عبدالله أبا الخيل
الارضاع الطبيعي هبة الله للاطفال / عبدالرزاق زعال بن سمعو [صح: عبدالرزاق سمعو زعال]
دراسة عن الهبة في قانون الاسرة الجزائري مقارنة باحكام الشريعة الاسلامية و القانون المقارن
تأليف محمد بن احمد تقية
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[08 - 12 - 06, 03:07 م]ـ
أحكام الهبة مالها وماعليها
عبد الرحمن تيشوري
aataych@scs-net.org
الحوار المتمدن - العدد: 1530 - 2006/ 4 / 24
*تقديم
* تعريف الهبة
*اركان الهبة
* الشروط الشكلية في عقد الهبة
*اثار الهبة
* الرجوع في الهبة واثاره
عملت سابقا مديرا لمكتب عقاري وخدمات عقارية وكنت احيانا انفذ معاملات هبة في الدوائر العقارية وذات يوم جاءني الواهب ويطلب مني العودة عن ما وهب لذا عدت الى القانون لابحث عن احكام الهبة وما لها وما عليها وقلت في نفسي ان هذا الا مر الهام يجب ان يعرفه الجميع وهو يكاد يكون قضية عامة تهم جميع الناس لان اغلب الناس واهبين وموهوب لهم ويمكن ان يكونوا كذلك في أي وقت وهذا كان الدافع الرئيسي لتعميم الفائدة من هذا الموضوع
والهبة في الاصل عقد شكلي ويبرر الشكلية فيها انها عقد خطير لايقع الا نادرا ولدوافع قوية يتجرد الواهب بها عن ماله دون مقابل لذا فالواهب في اشد الحاجة الى التامل والتدبر وتعنيه الشكلية في ذلك لا الهبة فيها افقار للواهب واغناء وثراء للموهوب له لذلك يجب تحريرها بسند رسمي
وسواء كان الواهب يهب سعيا وراء عوض او لظروف شخصية او بدافع العاطفة فانه كثيرا ما يندفع وكثيرا ما يخطئ او تتغير ظروفه واوضاعه فلهذا كله احتاط المشرع في الهبة فاجاز الرجوع فيها الا اذا قام مانع من الموانع التي حددها على سبيل الحصر كما اشترط فيها الشكلية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/365)
وساعرض باختصار هنا ما وجدته في القانون المدني السوري حول موضوع الهبة واثارها والرجوع فيها راجيا ان اقدم الفائدة للجميع
تعريف الهبة
الهبة لغة هي التبرع والتفضل على الغير ولو بغير مال أي بما ينتفع به مطلقا سواء كان مالا ام غير مال وهي عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض ويجوز ان يفرض الواهب على الموهوب له القيام بالتزام معين وهي عقد يحتاج الى توافر عناصر اهمها:
• نية التبرع بالمال الذي يتصرف فيه الواهب
• الهبة عقد بين الاحياء
• الايجاب والقبول بين الواهب والموهوب له
• انها من اعمال التصرف أي يلتزم الواهب بنقل حق عيني الى الموهوب له قد يكون حق ملكية او حق انتفاع او حق ارتفاق او حق شخصي او مبلغ من النقود
• يمكن للواهب ان يفرض شرط معنوي على الموهوب له لكن ليس عوض
• ان نية التبرع شرط لازم لان الهبة بعوض تصبح عقد اخر كالبيع والمقايضة
• اذا كان الشرط يساوي المنفعة من الهبة هنا لا يوجد هبة لانه يكون عقد اتفاق بمقابل
اركان الهبة
الهبة عقد لذا يجب ان تتوافر في هذا العقد الشروط العامة الواجب توافرها في كافة العقود الاخرى وهي:
- شروط انعقاد
- شروط صحة
- شروط الانعقاد لازمة وهي:
- 1 التراضي
- 2 - المحل
- 3 – السبب
- 4 – ان يكون محرر بورقة رسمية
وشروط الصحة تفترض وجود عقد وهو يكون قابل للابطال اذا لم تتوفر شروط:
- الا هلية
- الا يكون مشوبا بعيب من العيوب المفسدة للرضا
- للهبة شكل في العقار
- للهبة شكل في المنقول تتم بالقبض دون الحاجة الى سند رسمي
اثار واحكام الهبة
الاصل في عقد الهبة انه ملزم لجانب واحد هو جانب الواهب ولكن اذا اشثرط الواهب عوضا له لهبته كانت الهبة ملزمة للجانبين ووجدت التزامات مقابلة في جانب الموهوب له
التزامات الواهب
• نقل ملكية الشيء الموهوب الى الموهوب له
• تسليم الشيء الموهوب الى الموهوب له
• ضمان التعرض والاستحقاق
• ضمان العيوب الخفية
• اذا كان الموهوب عقار يجب تسجيله في السجل العقاري
• يجب تسليم الشيء الموهوب والواهب ملزم بتسليمه اياه وتسري على ذلك الاحكام المتعلقة بتسليم المبيع
• اذا تعمد الواهب اخفاء مستند يثبت حق الغير في الشيء الموهوب فالواهب في هذه الحالة مسؤول عن الضرر الذي اصاب الموهوب له بسبب هذا الغش فيقدر القاضي للموهوب له تعويضا عادلا عما تحمله من خسارة بسبب الاستحقاق
• لا يضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العيب
• اذا تعمد اخفاء عيب ضمن الشيء الموهوب كان ملزما بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب
• يلتزم الموهوب له بداء العوض المشترط لمصلحة الواهب ام لمصلحة اجنبي او لمصلحة عامة وحتى تظل الهبة محتفظة بطابعها التبرعي يجب ان لا تزيد قيمة العوض عن قيمة الموهوب
• اذا تبين ان الشيء الموهوب اقل في القيمة من العوض المشترط فلا يكون الموهوب له ملتزما بان يؤدي من هذا العوض الا بقدر قيمة الشيء الموهوب
• اذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه فلا يكون الموهوب له ملزما الا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة
• يجوز الاتفاق على ان يتحمل الواهب جميع النفقات والمصاريف حتى يصل المال الموهوب الى الموهوب له
الرجوع في الهبة
• يجوز للواهب ان يرجع في الهبة اما بالتراضي مع الموهوب له واما بالتقاضي بدون رضاء الموهوب له علما ان هناك هبات لازمة لا يمكن الجوع فيها الا بالتراضي وهناك هبات غير لا زمة وهي التي لا يقوم فيها مانع من موانع الرجوع
• يرفض طلب الرجوع في الهبة اذا وجد مانع من الموانع التالية:
- اذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته
- اذا مات اح طرفي الهبة
- اذا تصرف الموهوب له بالشيء الموهوب تصرف نهائي
- اذا قدم الموهوب له بدلا عن الهبة اذا كانت الهبة صدقة او عمل من اعمال البر
- اذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له
الاعذار المقبولة للرجوع في الهبة
• ان يخل الموهوب بما يجب عليه نحو الواهب او نحو احد اقاربه بحيث يكون هذا الاخلال جحودا كبيرا من جانبه
• ان يصبح الواهب عاجزا عن يوفر لنفسه اسباب معيشته بما يتفق مع مكانته الاجتماعية
• ااان يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير
• ان يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا الى وقت الرجوع
• ان يكون للواهب ولدا يظنه ميتا وقت الهبة فاذا به حي
الاثار التي تترتب على الرجوع في الهبة
اذا تم الرجوع في الهبة بالتراضي او بالتقاضي كان هذا فسخا لها
وتعتبر الهبة كان لم تكن لكن اثارها على المتعاقدين تختلف عن اثارها على الغير
- اذا تم الرجوع في الهبة بالتراضي او بالتقاضي فانه يجب على الموهوب له ان يرد الشيء الموهوب الى الواهب واذا هلك الشيء في يد الموهوب له قبل الرد كان مسؤولا عن الهلاك ووجب عليه تعويض الواهب
اثر الرجوع في الهبة بالنسبة للغير
اذا رجع الواهب عن الهبة فلا يكون لرجوعه اثر رجعي بالنسبة للغير بل يجب في هذه الحالة ضمان حقوق الغيرويجب التمييز هنا بين حالتين:
• اذا تصرف الموهوب له بالشيء تصرف نهائي
• اذا رتب على الشيء الموهوب حقا عينيا لحق انتفاع
• في الحالة الاولى تصبح الهبة لا زمة ويمتنع على الواهب الرجوع سواء بالتراضي او بالتقاضي
• الحالة الثانية اذا رتب الموهوب له حق عيني على الموهوب ولنفرض وضع الموهوب له اشارة رهن على العقار لمصلحة المصرف العقاري هنا وبعد تسجيل الدعوى على صحيفة العقار يسترد الواهب العقار الموهوب خاليا من كل حق للغير وهنا يحق للغير أي للمصرف بالرجوع على الموهوب له بالتعويض
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/366)
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[08 - 12 - 06, 03:13 م]ـ
وإليك بهذه الروابط
http://moamlat.al-islam.com/subjhits.asp?ID=2890&t=sub
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[08 - 12 - 06, 03:15 م]ـ
http://moamlat.al-islam.com/hits.asp?ID=11216&t=tree
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[08 - 12 - 06, 03:17 م]ـ
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/FatwaCategory.php?lang=A&CatId=2076
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[08 - 12 - 06, 03:18 م]ـ
http://www.lahaonline.com/index-counsels.php?option=*******&task=category§ionid=2&id=38
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[08 - 12 - 06, 03:21 م]ـ
http://hadith.al-islam.com/subject/Hier.asp?ID=8096
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[08 - 12 - 06, 03:24 م]ـ
http://islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=116219
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[08 - 12 - 06, 03:26 م]ـ
http://www.islammessage.com/islamww/list_cat.php?id=39
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[08 - 12 - 06, 03:29 م]ـ
http://www.islammessage.com/islamww/alfatwa.php?id=1323&PHPSESSID=653099def4ed61470956
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[08 - 12 - 06, 03:55 م]ـ
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=51968
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[08 - 12 - 06, 03:57 م]ـ
http://arabic.bayynat.org.lb/books/fatawa/j2m2b1f1.htm
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[08 - 12 - 06, 04:02 م]ـ
http://www.islamtoday.net/questions/question_select_cat_*******.cfm?maincatid=25&catid=132
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[08 - 12 - 06, 04:19 م]ـ
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528620176
ـ[فهد الجرمان]ــــــــ[08 - 12 - 06, 04:22 م]ـ
شكرا لتعاونك وقد استفدت من مشاركتك
فبارك الله فيك وجزاك الله خيرا
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[08 - 12 - 06, 04:22 م]ـ
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/FatwaCategory.php?lang=A&CatId=2082
ـ[د. حسن]ــــــــ[24 - 07 - 09, 05:05 م]ـ
جزاكم الله كل خير
لكن هذا الموقع شيعي:
http://arabic.bayynat.org.lb/books/fatawa/j2m2b1f1.htm
ـ[عبدالله العبدالكريم]ــــــــ[30 - 10 - 10, 06:48 ص]ـ
هل طبعت هذه العناوين:
1 - الرجوع في التبرعات المحضة: الهبة، الصدقة، الوصية، العارية، الوقف / اعداد عبدالنافع زلال عبدالحي؛ اشراف عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
2 - احكام الرجوع القضائي في الهبة / مصطفى عبدالجواد حجازي
3 - اثر الالتزام في عقد الهبة /سليمان بن عبدالله أبا الخيل
4 - دراسة عن الهبة في قانون الاسرة الجزائري مقارنة باحكام الشريعة الاسلامية و القانون المقارن
تأليف محمد بن احمد تقية(77/367)
((حكم قول المرأة)) زوجتك نفسي
ـ[أم الليث]ــــــــ[09 - 12 - 06, 12:14 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على أفضل خلق الله حبيبنا ونبينا محمد ? أما بعد
جعل الله الزواج سكنا للزوجين فقال سبحانه وتعالى:"ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إنّ في ذلك لآيات لقوم يتفكرون" (الروم 21)
ورغب الإسلام فيه كثيرا، فقال الله تعالى:"فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع" (النساء 3)
وقال عليه الصلاة والسلام:"النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني"
والنصوص في الترغيب في الزواج كثيرة، لما فيه من تحصين النفس، والإكثار من الذرية، وغير ذلك من المصالح الدنيوية والأخروية
وفرق الإسلام بين النكاح والسفاح، وبين الطهر والعهر، فقيد النكاح بالعقد الصحيح لحفظ الفروج، وحفظ الأنساب، وإلا تصبح الحياة فوضى
ومن صور العقد الفاسد قول المرأة للرجل "زوجتك نفسي" أو ما ماثلها كـ"ملكتك نفسي"، "أنكحتك نفسي"، "أعطيتك نفسي" ..
وتتزوجه بلا إذن ولي أمرها، وأغلبهم لا يحضرون شهودا، ولا يسمع بهم أحدا
وهذا لا فرق بينه وبين الزنا، فزواجهما كما قال نبينا ?"باطل باطل باطل"
ومنه أقول:
من جهلهما قالت له زوجتك نفسي
لا قريب ولا بعيد أحضره عرسي
ولا ولي أسمعه بفرحي ولا ببأسي
متبعة أبي حنيفة من دون كل الناس
فهو جعل الولي شرط غير أساسي
وأجعل قول الجمهور بالمداس
فمسكينان أمرهما في التباس
ونكاحهما باطل فاسد ماله من رواس
ويعتبرا زانيان فليكونا في احتراس
وليتبعا الحق الذي ليس فيه التباس
وهذا بحث فيه بيان بطلان هذا النكاح بالأدلة الشرعية
أسأل الله أن ينفع به وأن يوقض به البصائر الغافلة، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم
الأمة الفقيرة لعفو ربها
أم الليث
شروط صحة النكاح
شروط النكاح:
1) تعيين الزوجين
2) رضا الزوجين
3) الولي: و هو الأقرب من العصبة من النسب ثم من السبب ثم من عصبته وليس لذوي السهام ولا لذوي الأرحام ولاية وهذا مذهب الجمهور
4) الشهادة: فلا ينعقد إلا بشاهدين عدلين بالغين
5) كون الرجل كفؤا (من 1إلى 5 من مختصر الإنصاف والشرح الكبير)
6) الصداق
7) إعلان النكاح
إذا خلا النكاح من شروط الصحة فالنكاح باطل، فاسد
فرق بين النكاح والسفاح
قال ابن القيم:"شرط في النكاح شروطا زائدة على مجرد العقد فقطع عنه شبه بعض أنواع السفاح به كاشتراط إعلانه إما بالشهادة أو بترك الكتمان أو بهما واشتراط الولي ومنع المرأة أن تليه وندب إلى إظهاره حتى استحب فيه الدف والصوت والوليمة وأوجب فيه المهر
ومنع هبة المرأة نفسها لغير النبي وسر ذلك أن في ضد ذلك والإخلال به ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة النكاح كما في الأثر إن الزانية هي التي تزوج نفسها فإنه لا تشاء زانية تقول زوجتك نفسي بكذا سرا من وليها بغير شهود ولا إعلان ولا وليمة ولا دف ولا صوت إلا فعلت ومعلوم قطعا أن مفسدة الزنى لا تنتفي بقولها أنكحتك نفسي أو زوجتك نفسي أو أبحتك مني كذا وكذا فلو انتفت مفسدة الزنى بذلك لكان هذا من أيسر الأمور عليها وعلى الرجل فعظم الشارع أمر هذا العقد وسد الذريعة إلى مشابهته الزنى بكل طريق " (إغاثة اللهفان ج1/ص366)
أدلة القائلين بجواز هذا النكاح والرد عليها
1) أن في الأمر سعة لأن الأمر مختلف فيه، فأبو حنيفة جوزه، ويرد عليهم أن الصحابة كلهم، وجمهور أهل العلم يقولون ببطلانه، كما سيأتي واضحا، وهذا اجتهاد من أبي حنيفة، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي ?
فلا يتبع الإنسان هواه في أمر واضح كوضوح الشمس في النهار لقول إمام إجتهد، قال سليمان التيمي لو أخذت برخصة كل عالم أو زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله
2) أن معظم الأنكحة تمت بدون حضور ولي الأمر، فإن قلنا ببطلان النكاح وفساده، أضررنا بالناس وأبطلنا معظم الأنكحة، فيرد عليهم من أين لكم هذا؟ فمعظم أنكحة الناس ولله الحمد تمت بحضور ولاة أمورهن، وإن فرضا سلمنا أن معظم الانكحة تمت بدون حضوره فهو فاسد وباطل للأدلة القوية التي تبطله، وقولكم هذا كمن يقول لقد عمت البلوى والناس يتعبدون بالقبور فلا يمكن أن نقول مشركين لكثرتهم ... هذا لعمري هو عين الجهل ... فالحق أحق أن يتبع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/368)
3) أن الإسلام جوز للمرأة إذا كانت عاقلة راشدة أن تتصرف في مالها، ومن باب أولى أن تتصرف في نفسها وبضعها، فيرد عليهم من أين لكم هذا؟ فهذا قياس باطل لا أصل له، فالمرأة كما هو معروف تحكم عاطفتها أكثر من عقلها، ولا يعرف الرجل إلا الرجل، ونلاحظ لما أعطيت المرأة –حقوقها زعموا- كيف تردت في الرذيلة فيوم في حضن هذا وبعده في حضن ذاك، فكلامكم هذا لا مسوغ له
4) أن من النساء من يأتيها الكفؤ ووليها يعضلها، فنجيبهم أن الحمد لله جعل الله السلطان والحاكم وليها في هذه الحالة
فالحمد لله جعل الله حضور ولي الأمر عقد النكاح حفظا للدين والأنساب، وحفظا للمرأة الضعيفة كي لا يلعب بها ذئاب البشر، فلو سألنا أحدهم أيرضى لكريمته أن تتزوج بدون رضاه وبدون علمه؟ لتهرب من الإجابة، لأنه لا يرضى خوفا عليها وحفظا لها، فالمرأة لؤلؤة مكنونة، حافظ عليها الإسلام وبالغ في حفظها لقيمتها
الأدلة الواضحة في فساد وبطلان هذا النكاح
1) عدم صحة العقد بدون ولي:
-عن أبي موسى عن النبي ? قال:"لا نكاح إلا بولي" أخرجه الحاكم وصححه
لا نكاح إلا بولي أي لا صحة له إلا بعقد ولي فلا تزوج امرأة نفسها فإن فعلت فهو باطل وإن أذن وليها عند الشافعي كالجمهور خلافا للحنفية (فيض القدير)
2) عدم صحته بدون شاهدين:
وعن عمران بن حصين عن النبي ? قال:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله
وعن عائشة قالت قال رسول الله ?:" لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي لهن" رواه الدارقطني
قال الترمذي:"والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ? ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح إلا بشهود لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد فقال أكثر أهل العلم من الكوفة وغيرهم لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح وقد روى بعض أهل المدينة إذا شهد واحد بعد واحد فإنه جائز إذا أعلنوا ذلك وهو قول مالك بن أنس وغيره
وقال بعض أهل العلم يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح وهو قول أحمد وإسحاق "
3) إبطال النبي ? هذا النكاح:
-وعن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي ? قال:"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا " اشتجرا" فالسلطان ولي من لا ولي له"رواهما الخمسة إلا النسائي، وحسنه الترمذي
-وروى الثاني أبو داود الطيالسي ولفظه:" لا نكاح إلا بولي وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له "
4) المبالغة في تحريمه:
كرر النبي? أنه باطل ثلاث مرات للتأكيد والمبالغة في التحريم (تحفة الأحوذي) كما هو مبين في الحديثين السابقين
5) إجماع الصحابة على بطلانه:
قال بن المنذر: إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك (نيل الأوطار)
6) أن جمهور أهل العلم يرو بطلانه عدا أبا حنيفة:
وقد ذهب إلى هذا علي وعمر وبن عباس وبن عمر وبن مسعود وأبو هريرة وعائشة والحسن البصري وبن المسيب وبن شبرمة وبن أبي ليلى والعترة وأحمد وإسحاق والشافعي وجمهور أهل العلم فقالوا لا يصح العقد بدون ولي
وحكي في البحر عن أبي حنيفة أنه لا يعتبر الولي مطلقا لحديث الثيب أحق بنفسها من وليها، وأجيب بأن المراد اعتبار الرضا منها جمعا بين الأخبار كذا في البحر (نيل الأوطار)
7) الزانية هي التي تزوج نفسها:
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله ?:"لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها" رواه بن ماجه والدارقطني ورواها البيهقي موقوفة في طريق ورواها مرفوعة في أخرى
وعن بن عباس أن النبي ?:"قال البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة" رواه الترمذي موقوفا وروي عن قتادة مرفوعا
8) إقامة الحد على من تزوج هذا الزواج:
وعن عكرمة بن خالد قال جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها رواه الشافعي والدارقطني
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/369)
وعن الشعبي قال ما كان أحد من أصحاب النبي ? أشد في النكاح بغير ولي من علي كان يضرب فيه رواه الدارقطني
ولمالك في الموطأ عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت
قال ابن تيمية: فلهذا كان عمر بن الخطاب يضرب على نكاح السر فإن نكاح السر من جنس إتخاذ الأخدان شبيه به لا سيما إذا زوجت نفسها بلا ولي ولا شهود وكتما ذلك فهذا مثل الذي يتخذ صديقة ليس بينهما فرق ظاهر معروف عند الناس يتميز به عن هذا فلا يشاء من يزني بأمره صديقة له إلا قال تزوجتها ولا يشاء أحد أن يقول لمن تزوج في السر إنه يزني بها إلا قال ذلك فلا بد أن يكون بين الحلال والحرام فرق مبين (كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه)
9) أن هذا النكاح جائز في حق النبي ? فقط
قال الله تعالى:" وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما" (الأحزاب 50)
أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله "خالصة لك من دون المؤمنين " يقول ليس لأي امرأة أن تهب نفسها لرجل بغير ولي ولا مهر إلا للنبي ? كانت خاصة له ? من دون الناس
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله:"قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم " قال فرض عليهم أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدين
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله:"قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم "قال فرض عليهم أن لا نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر (الدر المنثور)
بين سبحانه أن هذا النوع من النكاح خاص برسول الله ? لايحل لغيره من أمته فقال:"خالصة لك من دون المؤمنين" أى هذا الإحلال الخالص هو خاص بك دون غيرك من المؤمنين ..
وقد أجمع العلماء على أن هذا خاص بالنبى ? وأنه لايجوز لغيره ولا ينعقد النكاح بهبة المرأة نفسها إلا ماروى عن أبى حنيفة وصاحبيه أنه يصح النكاح إذا وهبت وأشهد هو على نفسه بمهر وأما بدون مهر فلا خلاف فى أن ذلك خاص بالنبى ? (فتح القدير)
"قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم " يعني أحكام النكاح من الصداق والولي والاقتصار على أربع وغير ذلك لكيلا يكون عليك حرج يتعلق بالآية التي قبله أي بينا أحكام النكاح لئلا يكون عليك حرج أو لئلا يظن بك أنك فعلت ما لا يجوز وقال الزمخشري يتعلق بقوله خالصة لك (التسهيل لعلوم التنزيل)
10) من لا ولي لها وليها السلطان:
لقوله ?:"فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له"
ولقوله ? زوجناكها بما معك من القرآن، فعن سهل بن سعد الساعدي أن امرأة جاءت إلى النبي ? فوهبت نفسها له فصمت فقال رجل يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة قال ما عندك تعطيها قال ما عندي إلا ازاري قال ان أعطيتها ازارك جلست لا ازار لك فالتمس شيئا قال ما أجد شيئا فقال قد زوجناكها بما معك من القرآن (رواه الشيخان)
فالسلطان ولي من لا ولي له لأن الولي إذا امتنع من التزويج فكأنه لا ولي لها فيكون السلطان وليها وإلا فلا ولاية للسلطان مع وجود الولي (تحفة الأحوذي)
وروي عن أبي حنيفة أن ذوي الأرحام من الأولياء فإذا لم يكن ثم ولي أو كان موجودا وعضل انتقل الأمر إلى السلطان لأنه ولي من لا ولي له
11) من أعضلها وليها فالسلطان وليها:
لقوله ?"فإن اشتجروا " اشتجرا" فالسلطان ولي من لا ولي له"
فإن اشتجروا: أي الأولياء أي اختلفوا وتنازعوا اختلافا للعضل كانوا كالمعدومين (تحفة الأحوذي)
وعن معقل بن يسار قال كانت لي أخت تخطب إلي فآتاني بن عم لي فأنكحتها إياه ثم طلقها طلاقا له رجعة ثم تركها حتى انقضت عدتها فلما خطبت إلي أتاني يخطبها فقلت لا والله لا أنكحكها أبدا
قال ففي نزلت هذه الآية:"وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " 232 الآية، قال فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه رواه البخاري
وفيه في رواية للبخاري وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه وهو حجة في اعتبار الولي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/370)
والحديث يدل على أنه يشترط الولي في النكاح ولو لم يكن شرطا لكان رغوب الرجل في زوجته ورغوبها فيه كافيا وبه يرد القياس الذي احتج به أبو حنيفة على عدم الاشتراط فإنه احتج بالقياس على البيع لأن المرأة تستقل به بغير إذن وليها فكذلك النكاح وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي المتقدمة على الصغيرة وخص بهذا القياس عمومها ولكنه قياس فاسد الاعتبار لحديث معقل هذا ... وفي حديث معقل هذا دليل على أن السلطان لا يزوج المرأة إلا بعد أن يأمر وليها بالرجوع عن العضل فإن أجاب فذاك وإن أصر زوجها (نيل الأوطار)
وفيه أصرح دليل على اعتبار الولي وإلا لما كان لعضله معنى ولأنها لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها (فتح الباري)
12) الوكالة في النكاح:
وجملة ذلك أنه يجوز التوكيل في النكاح سواء كان الولي حاضرا أو غائبا مجبرا أو غير مجبر لأنه روي عن النبي ?أنه وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة ووكل عمرو بن أمية في تزويجه أم حبيبة ولأنه عقد معاوضة فجاز التوكيل فيه
ويجوز التوكيل مطلقا ومقيدا فالمقيد التوكيل في تزويج رجل بعينه والمطلق التوكيل في تزويج من يرضاه أو من من يشاء (المغني)
فحتى وإن كان ولي المرأة غائبا، لا يصح زواجها بدون رضاه وإذنه، وشرع التوكيل رحمة بالعباد
13) لا تزوج المرأة المرأة:
صح عن عائشة أنها أنكحت رجلا من بني أخيها فضربت بينهم بستر ثم تكلمت حتى إذا لم يبق الا العقد أمرت رجلا فانكح ثم قالت ليس إلى النساء نكاح أخرجه عبد الرزاق الحديث الثاني (فتح الباري)
وعن أبي هريرة: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها
14) تزويج عمر أمه أم سلمة رضي الله عنها:
لما خطب النبي ? أم سلمة قالت ليس أحد من أوليائي شاهدا فقال النبي ?:"ليس من أوليائك أحد شاهد ولا غائب يكره ذلك" فقالت يا عمر زوج النبي ? فزوجها
وإنما زوجها لأن النبي ? قد كان بينه وبينها نسب لأنه كانت من قريش وإن كان بعيدا
وفيه دليل أنه معروف عندهم أن الولي شرط في النكاح
15) مفاخرة زينب أزواج النبي ?
وكانت زينب عند زيد بن حارثة ففارقها فتزوجها رسول الله ? وفيها نزلت فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها الأحزاب قال فكانت تفخر على أزواج النبي ? تقول زوجني الله من رسوله وزوجكن آباؤكن وأقاربكن (المستدرك على الصحيحين)
فيه دليل أن المرأة يزوجها أبوها أو قريبها
ماذا يترتب على من تزوج هذا الزواج من أحكام
1) يصحح النكاح: يفرقا إلى أن يصحح نكاحهما، ولا يعتبر طلاقا، لأن أصل العقد باطل
2) أن المرأة تستحق المهر بالدخول وإن كان النكاح باطلا لقوله فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها لحديث عائشة أن النبي ? قال:"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها "رواه الخمسة إلا النسائي، وحسنه الترمذي
3) إقامة الحد: وهو مختلف فيه، والأرجح أنهم يعذرون بجهلهم والله أعلم
4) الأطفال ينسبون لأبيهم ويورثون:
قال ابن تيمية: "فان المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج انه نكاح سائغ اذا وطىء فيه فانه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين وان كان ذلك النكاح باطلا فى نفس الأمر باتفاق المسلمين ... ومن استحله كان كافرا تجب استتابته ... فإن ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح فى نفس الأمر بل الولد للفراش كما قال النبى ?:"الولد للفراش وللعاهر الحجر "
... ومن نكح امرأة نكاحا فاسدا متفقا على فساده أو مختلفا فى فساده أو ملكها ملكا فاسدا متفقا على فساده أو مختلفا فى فساده أووطأها يعتقدها زوجته الحرة أو أمته المملوكة فإن ولده منها يلحقه نسبه ويتوارثان باتفاق المسلمين ... فهؤلاء الذين وطئوا وجاءهم أولاد لو كانوا قد وطئوا فى نكاح فاسد متفق على فساده وكان الطلاق وقع بهم باتفاق المسلمين وهم وطئوا يعتقدون ان النكاح باق لافتاء من افتاهم أو لغير ذلك كان نسب الأولاد بهم لاحقا ولم يكونوا أولاد زنا بل يتوارثون باتفاق المسلمين هذا فى المجمع على فساده فكيف فى المختلف فى فساده وان كان القول الذى وطىء به قولا ضعيفا كمن وطىء فى نكاح المتعة أو نكاح المرأة نفسها بلاولى ولا شهود فان هذا اذا وطىء فيه يعتقده نكاحا لحقه فيه النسب فكيف بنكاح مختلف فيه وقد ظهرت حجة القول بصحته بالكتاب والسنة والقياس وظهر ضعف القول الذى يناقضه وعجز أهله عن نصرته بعد البحث التام لا نتفاء الحجة الشرعية
فمن قال ان هذا النكاح أو مثله يكون فيه الولد ولد زنا لا يتوارثان هو وأبوه الوطىء مخالف لاجماع المسلمين منسلخ من رتبة الدين فان كان جاهلا عرف وبين له ان رسول الله وخلفاءه الراشدين وسائر أئمة الدين الحقوا أولاد أهل الجاهلية بآبائهم وإن كانت محرمة بالاجماع ولم يشترطوا فى لحوق النسب أن يكون النكاح جائزا فى شرع المسلمين (كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه)
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
الخاتمة
وختاما أسأل الله أن يصلح شباب ونساء أمتنا، وأن يهديهم للصراط المستقيم
وأسأل الله أن يجعل بحثي هذا نورا وهدى لكل مريد للحق
وأن يجعله خاصا لوجهه الكريم
اللهم اجعل كل ما كتبته وكل ماسأكتبه خالصا لوجهك، وثقل بها موازيني يوم لا ينفع مال ولا بنين إلا من أتى الله بقلب سليم
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/371)
ـ[أم الليث]ــــــــ[09 - 12 - 06, 12:32 ص]ـ
وهذا ملف الوورد لمن يريد نسخة من الوورد
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[09 - 12 - 06, 06:38 ص]ـ
بارك الله فيك أم الليث وجزيت خيرا على هذا البحث
ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[09 - 12 - 06, 07:32 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[09 - 12 - 06, 07:49 ص]ـ
شكر الله لك أم الليث وجعله في ميزان حسناتك
ـ[أم حنان]ــــــــ[09 - 12 - 06, 02:36 م]ـ
جزاك الله خيرا أم الليث وبارك فيك وفى علمك وجعله فى ميزان حسناتك
ـ[أم الليث]ــــــــ[11 - 12 - 06, 12:17 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
اللهم آمين
وإياكم
ـ[الفصيح]ــــــــ[21 - 12 - 06, 04:33 م]ـ
جزاك الله خيرا،
وأنصح بمراجعته وتدقيقه ودفعه لدار نشر ينشر كمطوية لأبناء وبنات المسلمين
ـ[خالد الحميدى]ــــــــ[21 - 12 - 06, 08:52 م]ـ
جوزيت خير أيتها الكريمة
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[22 - 12 - 06, 11:45 م]ـ
جزاكم الله خيرا
أرى أن عنوان المشاركة لا يليق خصوصاً وأنه من بعض الأخوات
فلو قام المشرف بتغييره لكان خيراً
ـ[أم الليث]ــــــــ[23 - 01 - 07, 12:47 ص]ـ
وإياك يا أخي حامد الحنبلي
أخي الكريم
هذه وجهة نظرك
وأنا أحترمها
ووجهات النظر تختلف
وفي كل خير
أنا تعمدت وقصدت العنوان
للإثارة وليقرأ الموضوع لأهميته
ولأن الكثير من الإخوة الملتزمين وقعو في هذا المحظور
والدليل على أن العنوان في محله دخولك لهذه الصفحة .... أليس كذلك؟؟؟
جعلنا الله من أهله وخاصته
وبارك الله فيك على حرصك للخير والنصيحة
أختك أم الليث
ـ[أم الليث]ــــــــ[23 - 01 - 07, 12:49 ص]ـ
أخي الفصيح جزاك اله خيرا
إذا تقدر تنشره فلك هذا
ودي والله جزاك الله خيرا
ـ[أم الليث]ــــــــ[23 - 01 - 07, 12:50 ص]ـ
أخي خالد وإياك
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[23 - 01 - 07, 05:39 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[ابو عبدالله الرشيدي]ــــــــ[23 - 01 - 07, 09:52 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[أم الليث]ــــــــ[25 - 01 - 07, 07:20 ص]ـ
وفيكما يبارك الله
ـ[حمد الغامدي]ــــــــ[25 - 01 - 07, 11:14 ص]ـ
فهو جعل الولي شرط غير أساسي
وأجعل قول الجمهور بالمداس
هذا كلام هراء
وغير لائق
ـ[أم الليث]ــــــــ[27 - 01 - 07, 07:20 ص]ـ
للأسف يا أخي هذا اللي حاصل
أسأل الله السلامة والمعافاة
ـ[اسماء شرفان]ــــــــ[08 - 05 - 07, 07:56 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
شكرا جزيلا كثيرا الاخت ام الليث والتى وضحت الشىء الكثير فيما يتعلق بتزويج المراة نفسها بدون ادن وليها. لكن اختى ماهوا تخريج هدا الحديث التى اعتمدتى عليه و الاحاديث الاخرى وجزاك الله خير الجزاء والله يوفقك و ايانا لمرضاته عز و جل.
ـ[أم الليث]ــــــــ[09 - 05 - 07, 05:54 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كتبت تقريبا أمام كل حديث درجته .......
ـ[اسماء شرفان]ــــــــ[09 - 05 - 07, 10:26 ص]ـ
اختي العزيزة انا اقصد بالتخريج مدى قوة و درجة الحديث و مصداقيته لاننا بدلك نبني احكاما نصبح بها ملزمين و مكلفين.ونتمنى الخير الكثير النافع لى ولك ولجميع المسلين امين.و شكرا
ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[09 - 05 - 07, 11:30 ص]ـ
جزاك الله خيراً على البحث، و زادك علماً.
ولكن ماذا عن قول:
(ويعتبرا زانيان فليكونا في احتراس)
ـ[أم الليث]ــــــــ[11 - 05 - 07, 03:32 ص]ـ
يا أختي المباركة جزاك الله خيرا وزادك الله خيرا
البحث واضح لمن يريد الحق ....
والأحكام واضحة لمن يريد الانصاف ....
الأحاديث صحيحة معظمها ... وحسنة ... ما تنزل لدرجة الضعيف ...
إن شاء الله لما أجد وقتا سأعيد دراستها مرة ثانية دراسة أعمق
أخي محمد .. آمين وإياك
أخي ... معظم أهل العلم يرو أن من زوجت نفسها بغير إذن ولي أمرها فهما زانيان
أسأل الله أن يصلحنا
وأن يصلح هذه الأمة
وأن يجعل كل ما نكتبه خالصا لوجهه الكريم
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[11 - 05 - 07, 10:12 م]ـ
ما هذا الشكر المتهاطل ... والنظم كل كلمة فيه تعلن الحرب على أختها.
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[12 - 05 - 07, 04:09 م]ـ
اما الامام ابو حنيفة فلم يقل بما يقولونه فعند السادة الاحناف ان المراة يجوز لها تولى طرفى العقد فى النكاح واستدلو بفعل السيدة عائشة ولكنهم اوقفوا العقد على موافقة ولى المراة وجعلوا له نقضه ان كان الزوج غير كفء
ـ[اسماء شرفان]ــــــــ[12 - 05 - 07, 08:19 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته.
بس اخوتي الاعزاء اريد التعقيب على امر وهو وصفهما بزواجها كونه زنى وبدلك يتحقق عليهما الحد. الا يقول رسولنا الكريم ,’ادرؤوا الحدود بالشبهات’ وبه يااخوتي فزواجهما شبهة وبدلك لا يتحقق فيهما فعل الزنى. وشكرا كثيرا على منحنا فرصة المشاركة وابداء ارائنا العلمية للحفاظ على ديننا الحنيف.
ـ[أم الليث]ــــــــ[13 - 05 - 07, 05:37 ص]ـ
يا أختي المباركة جزاك الله خيرا وزادك الله خيرا
وكما قلت لك:
البحث واضح لمن يريد الحق ....
والأحكام واضحة لمن يريد الانصاف ....
وكما ذكرت أن الحد مختلف فيه والأرجح أنهم يعذرون لجهلهم
هذا والله أعلم .....
أسأل الله أن يرينا الحق حقا و يرزقنا اتباعه
وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه والابتعاد عنه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/372)
ـ[أم الليث]ــــــــ[13 - 05 - 07, 05:57 ص]ـ
أخي أبو تقي الدين ... أسأل الله أن يرينا الحق حقا و يرزقنا اتباعه
وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه والابتعاد عنه
ـ[أم الليث]ــــــــ[13 - 05 - 07, 06:00 ص]ـ
أخي سليمان ... أنانقلت أقوال العلماء
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 05 - 07, 06:59 ص]ـ
أرجو من الأخت الفاضلة ما يلي:
1 - تحرير سبب عدم أخذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى للحديث .. فهو مما تعارض فيه الوصل والإرسال، وقيل: إنه مال إلى قول من أعله بالإرسال، والمرسل عند أهل الحديث من قبيل الضعيف.
ومن لم يثبت عنده الحديث فهو غير ملوم في مخالفته. (مع أن الراجح ما ذهبتِ إليه -أختي- في المسألة).
2 - الأبيات -كما يدعى- في بداية الموضوع غير لائقة ولا موزونة أختي الفاضلة.
3 - الأحاديث لم تحرر من حيث التخريج؛ ففي بعضها ضعف.
4 - جزاكِ الله خيراً، وكتب لك الأجر والمثوبة.
ـ[أم الليث]ــــــــ[15 - 05 - 07, 05:44 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل
لي رجعة ثانية ان شاء الله في بحثي هذا
والابيات ..... أحب الشعر ولا أتقنه ....
وقصدي خيرا فأنا أحب الخير للناس أجمعين
فالمرأة ضعيفة مسكينة .... وذئاب البشر كثيرون .... وانتشر هذا الزواج والله المستعان .... حتى في مكة المكرمة ..... ويترتب كما لا يخفى عن هذا الزواج الشر الكثير ... فكم واحدة ممن تزوجن تركهن أزواجهن ...
وولا واحد من الرجال يرضى لأخته أولبنته هذا الزواج فلست أدري لما يرضونه لبنات الناس
والمبكي حقا ... حقا ... أن بعض الإخوة الملتزمين واقعين في هذا الزواج
فأسأل الله أن يصلحنا
وأن يصلح هذه الأمة
وأسأل الله أن يبارك لي في وقتي
وأن ييسر لي ما أأمله في طلب العلم ونشره
وجزاكم الله خيرا
فأنا أسر بالتعقيبات فهي في الحقيقة تحفيز للأحسن
أسأل الله أن يجعلنا من عباده الأخيار
وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل
ـ[اسماء شرفان]ــــــــ[26 - 05 - 07, 01:49 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[08 - 06 - 07, 02:32 ص]ـ
أخي أبو تقي الدين ... أسأل الله أن يرينا الحق حقا و يرزقنا اتباعه
وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه والابتعاد عنه
آمين.
ألا ترين أن زمن القَّيم الواحد على خمسين امرأة قد اقترب
ـ[اسماء شرفان]ــــــــ[08 - 06 - 07, 04:16 ص]ـ
لا ارى دلك يا اخ تقى الدين هادا كلام فارغ لا يصلح حتى للدكر وفيه تجريح لكرامة المراة المرجو تحسين الفاظك و شكرا.
ـ[محبة لطيبه]ــــــــ[08 - 06 - 07, 04:20 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا أختي على جهدك المبذول وأسأل الله أن يجزيكي على نيتك وأن يرفع قدرك ويسعدك في الدارين
أردت فقط أن أضع ما استطعت إيجاده من تخريج للأحاديث الواردة في مشاركتكم الطيبه
...................
(النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني) لم أجده بهذه الصيغه
النكاح سنتي , فمن أحب فطرتي فليستن بسنتي.
الراوي: عبدالله بن عباس - خلاصة الدرجة: إسناده حسن - المحدث: العراقي - المصدر: تخريج الإحياء - الصفحة أو الرقم: 2/ 29
النكاح سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، و تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، و من كان ذا طول فلينكح، و من لم يجد فعليه بالصيام، فإن الصوم له وجاء
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 6807
.............
لا نكاح إلا بولي
الراوي: أبو موسى الأشعري - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: علي بن المديني - المصدر: السنن الصغير - الصفحة أو الرقم: 3/ 17
لا نكاح إلا بولي
الراوي: أبو موسى الأشعري - خلاصة الدرجة: [صحيح]- المحدث: علي بن المديني - المصدر: المحرر - الصفحة أو الرقم: 353
................
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
الراوي: عمران بن حصين - خلاصة الدرجة: [فيه] عبد الله بن محرر متروك - المحدث: ابن الملقن - المصدر: البدر المنير - الصفحة أو الرقم: 7/ 542
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
الراوي: عمران بن حصين و أبو موسى الأشعري - خلاصة الدرجة: [فيه] عبد الله بن محرر متروك الحديث [وروي من طريق إسنادها مسروق]- المحدث: ابن القيسراني - المصدر: تذكرة الحفاظ - الصفحة أو الرقم: 392
................
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/373)
(لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي لهن) لم أجده بصيغة " لهن"
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: له متابعة - المحدث: الدارقطني - المصدر: السنن الكبرى للبيهقي - الصفحة أو الرقم: 7/ 125
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: [اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث - المحدث: ابن دقيق العيد - المصدر: الإلمام - الصفحة أو الرقم: 2/ 628
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: أصح طرقه - المحدث: ابن الملقن - المصدر: البدر المنير - الصفحة أو الرقم: 7/ 475
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]- المحدث: ابن الملقن - المصدر: تحفة المحتاج - الصفحة أو الرقم: 2/ 364
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل؛ فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: إسناده ضعيف وما ورد في معناها يقوي بعضها بعضا - المحدث: الشوكاني - المصدر: الدراري المضية - الصفحة أو الرقم: 206
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: له متابعة - المحدث: الشوكاني - المصدر: نيل الأوطار - الصفحة أو الرقم: 6/ 258
...............................
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: أعل بالإرسال [وله متابعة]- المحدث: الشوكاني - المصدر: نيل الأوطار - الصفحة أو الرقم: 6/ 249
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها المهر بما أصاب من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: حسن - المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: موافقة الخبر الخبر - الصفحة أو الرقم: 2/ 205
....................
(لا نكاح إلا بولي وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له) لم أجده بهذه الصيغه ...
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل
الراوي: - - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الشوكاني - المصدر: السيل الجرار - الصفحة أو الرقم: 3/ 21
..............
لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها
الراوي: أبو هريرة - خلاصة الدرجة: صحيح دون جملة الزانية - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 1539
.......................
البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة
الراوي: عبدالله بن عباس - خلاصة الدرجة: غير محفوظ - المحدث: الترمذي - المصدر: سنن الترمذي - الصفحة أو الرقم: 1103
البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة
الراوي: عبدالله بن عباس - خلاصة الدرجة: روي مرفوعاً وموقوفاً والصواب موقوف - المحدث: البيهقي - المصدر: السنن الكبرى للبيهقي - الصفحة أو الرقم: 7/ 125
البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة
الراوي: عبدالله بن عباس - خلاصة الدرجة: [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]- المحدث: عبد الحق الإشبيلي - المصدر: الأحكام الصغرى - الصفحة أو الرقم: 613
حديث في: أن البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة
الراوي: عبدالله بن عباس - خلاصة الدرجة: [هو] من رواية عبد الأعلى عن سعيد، وسعيد بن أبي عروبة مشهور الاختلاط وعبد الأعلى لا يعرف متى سمع منه - المحدث: ابن القطان - المصدر: الوهم والإيهام - الصفحة أو الرقم: 4/ 154
البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة
الراوي: عبدالله بن عباس - خلاصة الدرجة: ضعيف - المحدث: الألباني - المصدر: ضعيف الجامع - الصفحة أو الرقم: 2375
البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة
الراوي: عبدالله بن عباس - خلاصة الدرجة: ضعيف - المحدث: الألباني - المصدر: ضعيف الترمذي - الصفحة أو الرقم: 1103
..............................
الأحمر = ما كتبته الأخت الفاضله (أم الليث)
الأزرق = ما وجد من أحاديث
والله تعالى أعلم
ـ[أم الليث]ــــــــ[18 - 06 - 07, 06:01 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
جزاك الله خيرا يا أم ذر
إن شاء الله لي رجعة ثانية للبحث
أسأل الله التيسير والإعانة
وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم(77/374)
أحكام الأضحية للشنقيطي.
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[10 - 12 - 06, 12:05 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى.
وبعد ...
فهذه رسالة في أحكام الأضحية للعلامة الشنقيطي - رحمه الله - قد استللتها من تفسيره أضواء البيان، أضفت إليها العناوين زيادة في البيان والتوضيح، وأضعها بين معكوفتين لتميزها من أصل الرسالة، وارجو من الله أن ييسر لي بعض الوقت لإعادة النظر في هذه الرسالة لتحقيق الأحاديث الواردة فيها والتعليق عليها عند الحاجة.
والله المستعان وعليه البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الرسالة على هذا الرابط:
http://forum.turath.com/showthread.php?p=1719#post1719
والله الموفق.،
ـ[حميد الهلالي]ــــــــ[14 - 12 - 06, 03:50 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذالجهد المبارك(77/375)
تتبع الرخص (التأصيل والواقع) .. مجلة البيان230
ـ[أبوصالح]ــــــــ[10 - 12 - 06, 06:33 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وحده ..
في مجلة البيان من الدراسات الفقهية ما يجذب القارئ والمستفيد.
تتبع الرخص (التأصيل والواقع)
مدخل:
الناظر في كتب أصول الفقه يجد أنه لا يخلو كتاب أُلِّفَ في هذا الفن قديماً وحديثاً إلا ويوجد به تعريف للرُّخصة الشرعية، ولهذا؛ فقد كثرت تعريفات العلماء لها واختلفت، وأجود هذه التعريفات ـ كما قال الشيخ الشنقيطي (1) ـ تعريف «السبكي» لها بأنها: (الحكم الشرعي الذي غُيّر من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك، مع قيام سبب الحكم الأصلي) (2).
وهذه الرُّخص التي جاءت بها الشريعة لها أحكامها وشروطها وضوابطها، ولذلك أفرد لها علماء الأصول أبواباً مستقلة في كتبهم تناولت ذلك كله، فإذا أُطلقت الرُّخصة في كلام أهل العلم فإنما يراد بها هذا المفهوم المتقدم، والذي يراد به بمجيء الشريعة بالتخفيف عن المكلّفين، وتسهيل الأحكام وتيسيرها، والسماح بتناول القدر الضروري من المحظورات عند الحاجة، فالذي لا يستطيع ـ مثلاً ـ استعمال الماء لعدم القدرة عليه أُبيح له التيمم، قال ـ تعالى ـ: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43].
وأيضاً؛ فإن حكم أكل الميتة محرَّم بنص القرآن بقوله ـ تعالى ـ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3].
لكن جاءت بعد ذلك الرُّخصة الشرعية المشروطة بقوله ـ تعالى ـ: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإثْمٍ فَإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [المائدة: 3].
قال ابن قدامة: (فإن قيل: فكيف يسمى أكل الميتة رخصة مع وجوبه في حال الضرورة؟ قلنا: يسمى رخصة من حيث إن فيه سعة، إذ لم يكلّفه الله ـ تعالى ـ إهلاك نفسه .. ) (3).
والأمثلة على هذا الباب كثيرة، وهذا كله جاءت به نصوص عديدة من الكتاب والسنة تدل عليه، مثل قوله ـ عزَّ وجلَّ ـ: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185].
وبقوله ـ تعالى ـ: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}
[الحج: 78].
وبقوله -صلى الله عليه وسلم-: «عليكم برخصة الله الذي رخص لكم .. » (4).
فدلَّ هذا أن التيسير والتخفيف والترخيص عند المشقة مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، وأصل مقطوع به من أصولها (1)؛ لتحفظ على الناس ضروراتهم وحاجاتهم.
وبناءً على ورود هذه الآيات والأحاديث في كتاب الله ـ عزَّ وجلَّ ـ وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- قرّر أهل العلم قواعد كثيرة في ذلك، منها: (المشقة تجلب التيسير)، و (الحرج مرفوع)، و (لا ضرر ولا ضرار)، و (الضرر يزال)، و (إذا ضاق الأمر اتّسع) .. إلخ (2).
وبعد؛ فإن مفهوم هذه الرُّخص الشرعية، ليس المراد في حديثنا بمسألة تتبُّع الرُّخص، وإنما ذكرنا ذلك لكي لا يلتبس الأمر، فالرُّخص الشرعية لا خلاف في الأخذ بها إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، وسيأتي الإشارة إلى بعض ذلك في حكم الأخذ بالرُّخص، أما مسألة تتبُّع الرُّخص بأخذ الأسهل من الأقوال في مسائل الخلاف فهي مدار بحثنا وحديثنا، وسيأتي بيان ذلك في العناصر القادمة بإذن الله تعالى.
ثانياً: تعريف تتبُّع الرُّخص:
وردت عدة تعريفات في معنى تتبُّع الرُّخص، فمنها: ما عرَّفه «الزركشي» بأنه: (اختيار المرء من كل مذهب ما هو الأهون عليه .. ) (3). وعرَّفه «الجلال المحلي» بقوله: (أن يأخذ من كل مذهب ما هو الأهون فيما يقع من المسائل) (4)، وهذه المعاني هي المعنية بهذا البحث، فالمقصود هو تتبُّع رخص العلماء باتِّباع الأسهل من أقوالهم في المسائل العلمية، بحيث لا يكون اتِّباع المكلف لهذه الرُّخص بدافع قوة الدليل وسطوع البراهين، بل الرغبة في اتِّباع الأيسر والأخف، سواء كان ذلك بهوى في النفس أو بقصد التشهي أو الجهل أو لأسباب أخرى سيأتي بيانها في العناصر التالية.
< ثالثاً: بين التلفيق وتتبُّع الرُّخص:
لمسألة التلفيق (5) علاقة وثيقة بتتبُّع الرُّخص، ولذا فإنه يحسن أن نقف عندها، ونبين الفرق بين التلفيق وبين تتبُّع الرُّخص.
فالمقصود بالتلفيق عند العلماء هو: الإتيان بكيفية لا يقول بها مجتهد، وذلك بأن يلفِّق في قضية واحدة بين قولين أو أكثر يتولّد منهما حقيقة مركبة لا يقول بها أحد (6).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/376)
وقد اختلف العلماء في حكمه: فمنهم من منعه مطلقاً، ومنهم من أجازه مطلقاً، والصحيح ـ والله تعالى أعلم ـ التفصيل في ذلك، وهذا هو الذي أقرَّه مجمع الفقه الإسلامي (7)، وهو جواز التلفيق إلا أنه يكون ممنوعاً في الأحوال التالية:
1 ـ إذا أدَّى ذلك إلى الأخذ بالرُّخص الممنوعة، كـ: تلفيق الشاعر «أبو نواس» في أبياته المشهورة، حيث زعم أن الإمام أبا حنيفة النّعمان قد أباح النبيذ، والشافعي قال: النبيذ والخمر شيء واحد، فلفّق من القولين قولاً نتيجته إباحة الخمر (8).
2 ـ إذا أدَّى التلفيق إلى نقض حكم الحاكم؛ لأن حكمه يرفع الخلاف ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=74439) درءاً للفوضى.
3 ـ إذا أدَّى إلى نقض ما عمل به تقليداً في واقعة واحدة (9).
4 ـ إذا أدَّى إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه (10).
5 ـ إذا أدَّى إلى حالة مركبة لا يقرُّها أحد من المجتهدين، كمن تزوج امرأة بلا ولي ولا شهود، مقلّداً الإمام أبا حنيفة في عدم اشتراط الولاية، ومقلّداً الإمام مالكاً ـ في رواية له ـ في عدم اشتراط الشهادة بذاتها، ويكفي إعلان الزواج.
فهذا الزواج غير صحيح؛ لأنه لا يجيزه الإمام أبو حنيفة ولا الإمام مالك على هذه الصورة الملفّقة؛ لأنه تولّد منه قول آخر مخالف لرأي هؤلاء العلماء على كيفية لا يصححونها، ولا يصح أيضاً؛ لأنه مخالف للأدلة الصحيحة الواردة في هذه المسألة، ولأن الأصل في الأبضاع (الفروج) التحريم، ولا شك أن فيه تلاعباً بالشريعة وخروجاً عن مقاصدها (1).
وبعد أن تبين لنا مفهوم التلفيق وحكمه نستطيع أن نبين الفرق بين التلفيق الممنوع وتتبُّع الرُّخص، فبينهما فروق من نواحي عديدة، منها (2):
1 ـ أن التلفيق جمع بين أقوال العلماء وتصرف فيها بقول لا يصححه أحد من المجتهدين، وقد ينتج عن ذلك إحداث قول جديد في المسألة لم يقل به مجتهد، بينما الأخذ بالرُّخص ليس فيه إحداث قول جديد، وإنما يأخذ برخصة قالها أحد العلماء.
2 ـ أن التلفيق قد يؤدي إلى مخالفة إجماع العلماء؛ بخلاف تتبُّع الرُّخص، فإنه يكون بأخذ قول أحد من العلماء.
رابعاً: حكم الأخذ بالرُّخص:
حديثنا في ذلك يأتي على نوعين:
الأول: حكم الأخذ بالرُّخص الشرعية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية.
الثاني: حكم الأخذ برخص الفقهاء والعلماء التي من آرائهم واجتهاداتهم المخالفة للأدلة.
فإذا كان الأخذ والعمل برخص الشارع فإن جمهور العلماء (3) يرون أن الرُّخصة الشرعية تأتي على أنواع، منها (4):
ـ الرُّخصة الواجبة: كأكل الميتة للمضطر.
ـ الرُّخصة المندوبة: كالقصر في الصلاة في السفر إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع.
ـ الرُّخصة المباحة: كالسَّلَم (5)، والتكلّم بكلمة الكفر عند الإكراه مع طمأنينة القلب.
قال في شرح مختصر الروضة: (والرُّخصة قد تجب، كأكل الميتة عند الضرورة، وقد لا تجب ككلمة الكفر) (6).
ـ الرُّخصة التي على خلاف الأولى: ومثّلوا لها بفطر المسافر الذي لا يتضرر بالصوم؛ لقوله ـ تعالى ـ: {وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ} [البقرة: 184].
أما بالنسبة إلى النوع الآخر وهو حكم أخذ المكلّف برخص العلماء وزلاتهم والانتقاء من أقوالهم الأيسر والأخف في بعض أقوالهم المخالفة للأدلة النقلية الصحيحة فهو مما نقل تحريمه بالإجماع كما نقل ذلك غير واحد من أهل العلم كابن حزم وابن عبد البر والباجي وابن الصلاح وغيرهم (7).
ولأجل هذا فقد جاءت عبارات العلماء شديدة في النهي عن فعل ذلك ومشنعة على من فعلها، مثل: قول الإمام الأوزاعي: (من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام) (8). وقول سليمان التيمي: (لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله) (9)، إلى غير ذلك من الأقوال التي تبين مدى خطورة العمل بهذه الرُّخص التي يؤدِّي العمل بها إلى آثار ونتائج معارضة لأصل الشريعة كما سنبينه في العنصر التالي، علماً أن هذا الحكم خاص فيمن تتبَّع الرُّخص لمجرّد اتِّباع الهوى، أو بحث عن الحكم الأسهل، أو حاول الإعراض أو التجاهل للأدلة، أما إذا كان غير ذلك فقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي الأخذ بالرُّخص بمراعاة الضوابط الشرعية التالية (10):
1 ـ أن تكون أقوال الفقهاء التي يترخص بها معتبرة شرعاً ولم توصف بأنها من شواذّ الأقوال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/377)
2 ـ أن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرُّخصة؛ دفعاً للمشقة سواء كانت حاجة عامة للمجتمع أو خاصة أو فردية.
3 ـ أن يكون الآخذ بالرُّخصة ذا قدرة على الاختيار، أو أن يعتمد على من هو أهل لذلك.
4 ـ أن لا يترتّب على الأخذ بالرُّخص الوقوع في التلفيق الممنوع.
5 ـ أن لا يكون الأخذ بالرُّخص ذريعة للوصول إلى غرض غير مشروع.
6 ـ أن تطمئنَّ نفس المترخص للأخذ بالرُّخصة.
إشارة:
أوضح بعض العلماء كابن الصلاح والنووي وابن القيم وغيرهم (1)، أن من صح مقصده، واحتسب في تطلّب حيلة لا شبهة فيها، ولا تجرّ إلى مفسدة للتخلّص ـ مثلاً ـ من ورطة يمين ونحوها، وهو ثقة، فذلك حسن جميل، وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف، كقول سفيان: (إن العلم عندنا الرُّخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد).
قال ابن الصلاح: (وهذا خارج على الشرط الذي ذكرناه، فلا يفرحن به من يفتي بالحيل الجارة إلى المفاسد (2)).
خامساً: الآثار المترتبة على تتبُّع الرُّخص:
لا شكَّ أن لتتبُّع الرُّخص آثاراً ونتائج سلبية تؤدي إلى مسلك خطير. وقد توسع في الحديث عنها «الإمام الشاطبي» في كتابه النفيس (الموافقات)، وأيضاً هناك بعض الإشارات من علماء آخرين كابن الصلاح والنووي وابن القيم .. أجملُها في نقاط (3):
1 ـ أن فيها مخالفة لأصول الشريعة ومقاصدها، وذلك لأن الشريعة جاءت لتخرج الإنسان من داعية هواه، وجاءت بالنهي عن اتِّباع الهوى، وتتبُّع الرُّخص حثٌّ لبقاء الإنسان فيما يحقق هواه، واتِّباع ما تميل إليه نفسه.
2 ـ الانحلال من رِبْقَةِ التكليف، يقول «الشاطبي» وهو يتكلم عن ذلك: (فإنه مؤدٍّ إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف فيها؛ لأن حاصل الأمر مع القول بالتخيير أن للمكلف أن يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء، وهو عين إسقاط التكليف) (4).
3 ـ ترك اتِّباع الدليل إلى اتِّباع الخلاف، وهذا مخالف لقوله ـ تعالى ـ: {فَإن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء: 59].
4 ـ الاستهانة بالدين وشرائعه، إذ يصير بذلك سيالاً لا ينضبط.
5 ـ قد يفضي إلى القول بتلفيق المذاهب على وجه يخرق إجماع العلماء.
سادساً: المُفتون والواقع:
إن الناظر في حال بعض المُفتين اليوم يخشى أن يشملهم ذلك الوعيد والزجر الذي قاله العلماء وحذروا منه في من تتبَّع الرُّخص الممنوعة، وذلك لأجل وقوعهم في المحظور المنهي عنه، ولكونهم ـ أيضاً ـ أخذوا التيسير منهجاً في الفتوى بناء على أخذ الأسهل من الأقوال، وتساهلوا فيها بحجة مجيء الشريعة باليُسْر والسهولة ورفع الحرج؛ لكون ذلك مقصداً من مقاصدها العظمى التي امتازت به.
وكونُ الشريعة الإسلامية جاءت بذلك مما لا شك فيه؛ لأنه قاعدة كلية عظمى.
لكن هناك فرق بين هذه القاعدة وبين التساهل وتتبُّع رخص العلماء ورفع مشقة التكليف باتِّباع كل سهل بدون أصول وضوابط، فحينما نبني الفرع الفاسد على الأصل الصحيح، أو نأخذ برخصة إمام من الأئمة خالف فيها الدليل الصحيح الصريح لأسباب وأمور هو معذور فيها (5)، بحجة القاعدة الكبرى وهي التيسير ورفع المشقة والحرج .. فهذا غير صحيح، ويوصلنا إلى منهج يعارض أصل الشريعة ومقاصدها وانضباطها، ولذلك سدَّ العلماء هذا الباب وحرّموه، يقول ابن مفلح: (يحرم التساهل في الفُتْيا، واستفتاء من عرف بذلك) (6)، ويقول ابن القيم: (الرأي الباطل أنواع، أحدها: الرأي المخالف للنص، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام فساده وبطلانه، ولا تحل الفُتْيا به ولا القضاء، وإن وقع فيه من وقع بنوع تأويل وتقليد) (7).
وللأسف فإن الذين عرفوا بذلك واتخذوا التيسير المحظور منهجاً لهم فقد وقعوا في محظورات وأخطاء أكبر، فها هم يريدون تطويع الفتوى بحجة مسايرة الواقع ومواكبة العصر ومتغيراته، ولم يفرِّقوا بين الثابت والمتغير، وأرادوا أن يغيّروا الفقه الإسلامي تغييراً موافقاً لقواعدهم، لكي يكون الفقه الإسلامي فقه التيسير والوسطية، وهو كذلك، لكن ليس على قاعدتهم ونظرتهم، ونتيجة لذلك فإن تساهلهم أوصلهم إلى أقوال غريبة وشاذّة، حتى ميّعوا الدين واستطال الجُهّال عليه، وعطّلوا بعض الحدود والأحاديث، وأصبحنا نرى فتاوى يستنكرها العوام أصحاب الفطر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/378)
السليمة فكيف بأهل العلم!! فهذا يرى جواز إمامة المرأة للرجال في الصلاة، وذاك يفتي بجواز شرب الدخان لمن يقدر على شرائه، وهذا يرى أنه لا ينبغي إقامة حدّ الردة على المرتدّ في هذا الوقت، وآخر يرى جواز مصافحة المرأة الأجنبية للرجال وتقبيلها ضارباً على الأحاديث الصريحة عرض الحائط، ولا تعجب أن تسمع من يقول لأحد اللجان الوضعية في بلاده: «ضعوا من المواد ما يبدو لكم أنه موافق الزمان والمكان، وأنا لا يعوزني بعد ذلك أن آتيكم بنصٍّ من المذاهب الإسلامية يطابق ما وضعتم .. » (1).
إن من يسمع لمثل هذه الفتاوى أو يقرؤها ليتبادر إلى ذهنه سؤال كيف وصل الأمر إلى ذلك؟ وهل يجوز لهذا المفتي أو غيره من المُفتين الإفتاء في دين الله بالتشهي والتخيّر؟! وهل يجوز البحث عن الأقوال التي توافق غرض المفتي وهواه؟! أو غرض من يحابيه .. فيفتي به ويحكم به؟ يُجيب عن ذلك ابن القيم بقوله: (هذا من أفسق الفسوق وأكبر الكبائر والله المستعان .. ) (2).
وهذا «الإمام الشاطبي» ينقل في (موافقاته) كلاماً جميلاً للإمام الباجي قال: « ... لا خلاف بين المسلمين ممن يعتدُّ به في الإجماع أنه لا يجوز ولا يسوغ ولا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا بالحق الذي يعتقد أنه حق، رضي بذلك من رضيه وسخط من سخطه، وإنما المفتي مخبر عن الله ـ تعالى ـ في حكمه، فكيف يخبر عنه إلا بما يعتقد أنه حَكَمَ به وأوجبه؟ والله ـ تعالى ـ يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: {وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ} [المائدة: 49] (3).
ونظراً لأهمية هذه المسألة فقد عدَّ بعض العلماء ـ كالسمعاني وغيره ـ الكفّ عن الترخيص والتساهل شرط من شروط المفتي (4).
ولو تأملنا ما رواه البيهقي (5) بإسناده عن إسماعيل القاضي يقول: (دخلت على المعتضد بالله فدفع إليّ كتاباً، فنظرت فيه، فإذا قد جمع له من الرُّخص من زلل العلماء، وما احتج به كل واحد منهم، فقلت: مصنِّفُ هذا زنديق. فقال: ألم تصح هذه الأحاديث؟ قلت: الأحاديث على ما رويت، ولكن من أباح المسكر ـ النبيذ ـ لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح المسكر، وما من عالم إلا وله زلّة، ومن أخذ بكل زلل العلماء ذهب دينه، فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب) (6). فهذا المذهب والمسلك الذي سلكوه ليس جديداً كما ترى، بل عُمل من قبل، وأنكره العلماء، وبيّنوا أنه مبنيٌّ على أصول فاسدة تذهب الدين وتفسده.
يقول الإمام النووي: (لو جاز اتّباع أيّ مذهب شاء لأفضى إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعاً لهواه ويتخير بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز وذلك يؤدي إلى الانحلال من رِبْقَةِ التكليف) (7).
فلا شك أن الواجب على الناظر والباحث في النصوص الشرعية أن يخلع على عتبته آراءه الخاصة، ويسلم قياده لهذا النص، يتجه به حيثما توجه، جاعلاً له منهجاً صحيحاً، مراعياً الشروط والضوابط، واضعاً الأشياء في مواضعها الصحيحة، متجرداً للحق، مبتعداً عن الهوى والتعصب، جاعلاً الشمولية وجمع الأدلة نهجه ومعلمه، والحق بدليله مقصده، ومن ثم يعرض الأقوال كلها ويقارنها ويحرّرها وينظر الموافق إلى الكتاب والسنة وإجماع الأمة فيتّبعه، وعليه أن لا يصدر الحكم قبل البحث والتحرّي، فإذا أصدر الحكم قبل البحث صار البحث انتقائياً جزئياً واستدلالاً للحكم الذي رآه واختاره من قبل، فينبغي أن يستدل أولاً للمسألة، ثم يعتقد وليس له أن يعتقد ثم يستدل تبعاً لرأيه ورغبته، وقد أشار إلى ذلك ابن القيم في زاد المعاد (8). أما الذين يدرسون النصوص لتأييد مقررات سابقة في نفوسهم فإن الغالب عليهم عدم الانتفاع بهذه النصوص، فالإخلاص في طلب الحق شرط أساس لتحصيل الهداية وإدراكها .. والله المستعان.
قال الإمام الشاطبي: (فإن في مسائل الخلاف ضابطاً قرآنياً ينفي اتّباع الهوى جملة، وهو قوله ـ تعالى ـ: {فَإن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59]. وهذا المقلد قد تنازع في مسألته مجتهدان فوجب ردها إلى الله والرسول وهو الرجوع إلى الأدلة الشرعية وهو أبعد من متابعة الهوى والشهوة فاختياره أحد المذهبين بالهوى والشهوة مضاد للرجوع إلى الله والرسول .. ) (9).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/379)
ويقول ابن الصلاح: (لا يجوز للمفتي أن يتساهل في الفتوى، ومن عرف بذلك لم يجز أن يُستفتى، وذلك قد يكون بأن لا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر، وربما يحمله على ذلك توهمه أن الإسراع براعة، والإبطاء عجز ومنقصة، وذلك جهل، ولأن يُبطئ ولا يخطئ، أجمل من أن يعجل فيضلَّ ويُضل .. ) (1).
سابعاً: المُستفتون والواقع:
التساهل .. عدم مراقبة الله عز وجل .. ضرب أقوال العلماء بعضها ببعض .. الانتقائية .. سؤال أكثر من عالم وتبنّي أخف قول وأقربه إلى هواه ورغبته .. هذا هو واقع كثير من المُستفتين، بينما لو تأمّلنا ما رواه عبد الرازق عن معمر قال: (لو أن رجلاً أخذ بقول أهل المدينة في استماع الغناء وإتيان النساء في أدبارهن، وبقول أهل مكة في المتعة والصرف، وبقول أهل الكوفة في المسكر ـ النبيذ ـ كان شر عباد الله) (2).
قال ابن النجار: (يحرم على ـ العامي ـ تتبُّع الرُّخص ويفسق به) (3). ونقل ابن عبد البر الإجماع على عدم جواز تتبُّع العامي للرُّخص (4).
وقد أشار «الشاطبي والنووي» إلى أنه إذا أصبح المستفتي في كل مسألة عرضت وطرأت عليه يتتبَّع رخص المذاهب ويتبع كل قول يوافق هواه فإن ذلك يؤدي إلى خلع رِبْقَةِ التقوى والتمادي في متابعة الهوى ونقض ما أبرمه الشارع (5).
قال صاحب كتاب (زجر السفهاء عن تتبُّع رخص الفقهاء): (ومن الأبواب التي فتحها الشيطان على مصراعيها للتلبيس على العباد، بابُ تتبُّع رخص الفقهاء وزلاتهم، وخدع بذلك الكثيرين من جهلة المسلمين، فانتُهكت المحرمات، وتُركت الواجبات تعلّقاً بقول زَيْفٍ وتمسكاً برخصة كالطَّيف، وإذا ما أنكر عليهم مُنكر تعلّلوا بأنهم لم يأتوا بهذا من قِبَل أنفسهم، بل هناك من أفتى لهم بجواز ذلك. يا حسرةً على العباد! جاءت الشريعة لتحكم أهواء الناس وتهذّبها فصار الحاكم محكوماً والمحكوم حاكماً، وانقلبت الموازين رأساً على عقب، فصار هؤلاء الجهلة يُحكِّمون أهواءهم في مسائل الخلاف، فيأخذون أهون الأقوال وأيسرها على نفوسهم دون استناد إلى دليل شرعي بل تقليداً لزلّة عالم لو استبان له الدليل لرجع عن قوله بلا تردّد ولا تلكُّوءٍ.
فإذا نُصحوا بالدليل الراجح وطُولبوا بحجج الشرع الواضح تنصّلوا من ذلك بحجج واهية، وهي أن من أفتاهم هو المسؤول عن ذلك وليسوا بمسؤولين، فقد قلّدوه والعهدة عليه إن أصاب أو أخطأ، معتقدين أن قول فلان من الناس يصلح حجة لهم يوم القيامة بين يدي الملك الديّان.
فإن تعجب من ذلك فدونك ما هو أعجب منه: إنهم يأخذون برخصة زيد من الفقهاء في مسألة ما، ويهجرون أقواله الثقيلة في المسائل الأخرى، فيعمدون إلى التلفيق بين المذاهب والترقيع بين الأقوال، ويحسبون أنهم يحسنون صنعاً، ولا يخفى عليك ما في هذا من التهاون بحدود الشرع وقوانينه .. ) (6).
فلا شك أن على كل واحد من المستفتين مسؤولية يتحمّلها في مسألته التي يريد السؤال عنها وعن مقصده فيها، وأيضاًً على العلماء والدعاة مسؤولية أخرى كبيرة؛ من توعية المجتمع وتعليمهم واستغلال ذلك في المحاضرات والخطب ووسائل الإعلام؛ لأنه لا يخفى أن حاجة المسلمين إلى العلم وإلى الفتوى مستمرة في كل زمان ومكان، ويحسن في ذلك تكثيف الحديث عن الشروط المعتبرة التي ذكرها العلماء فيما يلزم المستفتي، وهي أربعة شروط (7):
أولاً: أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، لا تتبُّع الرُّخص أو مجرد الهوى.
ثانياً: ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنّه أنه أهل للفتوى، وينبغي أن يختار أوثق المفتين عنده.
ثالثاً: أن يصف حالته وسؤاله وصفاً دقيقاً واضحاً.
رابعاً: أن ينتبّه لما يقول المفتي من الجواب ويفهمه فهماً واضحاً، ولا يأخذ بعضه ويترك الآخر.
فإذا نشرت هذه الشروط على نطاق واسع كان في ذلك توعية للناس، وكان ذلك أدعى لأن يكونوا أكثر انضباطاً ودقّة؛ لأنها أصول الاستفتاء التي يلزم على جميع المستفتين العمل بها، فكما أن العلماء يوصون قبل أخذ الفقه بدراسة أصوله، وقبل دراسة التفسير التعرف على أصوله، فكذلك قبل الاستفتاء ينبغي التعرف على أصوله وشروطه.
وأخيراً؛ هذا ما تيسر كتابته والإشارة إليه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/380)
(1) ينظر: مذكرة الشنقيطي في أصول الفقه، ص (60).
(2) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للسبكي (2/ 26)، واختيارات ابن القيم الأصولية للجزائري (1/ 175).
(3) روضة الناظر وجنة المناظر (1/ 261).
(4) أخرجه مسلم (1115)، وأخرجه النسائي (2258) بلفظ: «عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها»، وصححه الألباني في الإرواء (4/ 54).
(1) ينظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية لابن حميد، ص (93).
(2) ينظر: كتاب الدرر البهية في الرُّخص الشرعية للصلابي، ص (60).
(3) البحر المحيط (8/ 381).
(4) شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني (2/ 400).
(5) للتوسّع في هذه المسألة ينظر: كتاب عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للشيخ محمد سعيد الباني، وهو مطبوع في مجلد، طبعة المكتب الإسلامي.
(6) عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للباني، ص (91) وما بعدها.
(7) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، ص (159 ـ 160)، وينظر: مجلة المجتمع (ع 8 ج1 ص41)، وعمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للباني ص (121 ـ 122)، وينظر: فيض القدير (1/ 273).
(8) حيث يقول:
أباح العراقي النبيذ وشربه ... وقال: حرامان المداومة والسكرُ
وقال الحجازي: الشرابان واحد ... فحلّت لنا من بين قوليهما الخمرُ
سآخذ من قوليهما طرفيهما ... وأشربها لا فارق الوازر الوزرُ.
ـ ينظر: كتاب زجر السفهاء عن تتبُّع رخص الفقهاء لجاسم الدوسري، ص (75 ـ 76).
(9) ينظر أمثلة على ذلك في: كتاب عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للباني ص (121 ـ 122).
(10) المرجع نفسه.
(1) عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للباني ص (121 ـ 122)، وينظر: كتاب الدرر البهية في الرُّخص الشرعية للصلابي ص (91).
(2) ينظر: حاشية العطار على شرح المحلي (2/ 442)، وإعانة الطالبين (4/ 271)، وقرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (159 ـ 160)، ومجلة المجتمع (ع 8 ج1 ص41).
(3) المالكية والشافعية والحنابلة خلافاً للحنفية.
(4) ينظر: الدرر البهية في الرُّخص الشرعية للصلابي، ص (39).
(5) السَّلم هو: عقد على موصوف في الذمّة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، ويسمى سلماً وسلفاً. وصورته: أن يقول رجل لرجل آخر فلاح ـ مثلاً ـ: خذ هذه عشرة آلاف ريال حاضرة بمائة صاع من التمر نوعه كذا تحل بعد سنة، فهذا هو السَّلم لأن المشتري قدّم سلماً والمُسْلَم مؤخر. ينظر: المغني مع الشرح الكبير (4/ 338)، والشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين (4/ 68)، طبعة دارالإمام مالك والمستقبل.
(6) شرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 465).
(7) مراتب الإجماع ص (58)، وجامع بيان العلم (2/ 91)، وينظر: الموافقات للشاطبي مع الحاشية (5/ 82)، وأدب المفتي والمستفتي (ص125).
(8) سير أعلام النبلاء (7/ 126).
(9) حلية الأولياء (3/ 32)، جامع بيان العلم وفضله (2/ 122).
(10) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ص (159 ـ 160)، وانظر: مجلة المجتمع (ع 8 ج1 ص41).
(1) أدب المفتي والمستفتي ص (111 ـ 112)، وإعلام الموقعين (4/ 195)، والمجموع (1/ 46).
(2) أدب المفتي والمستفتي ص (112).
(3) ينظر في هذه المسألة ما يلي: الموافقات للشاطبي (5/ 99) (5/ 83) (5/ 102 ـ 103)، المجموع للنووي (1/ 55)، إعلام الموقعين لابن القيم (4/ 185)، أدب المفتي والمستفتي (ص125).
(4) الموافقات (83/ 5).
(5) انظر: رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) فإنها مفيدة في بابها.
(6) المبدع (10/ 25)، وانظر: كشاف القناع (6/ 300).
(7) إعلام الموقعين (1/ 87).
(1) تراجم الأعلام المعاصرين أنور الجندي (ص428).
(2) إعلام الموقعين (4/ 185).
(3) الموافقات (5/ 91).
(4) التقرير والتحبير (3/ 341) لابن أمير الحاج الحنفي، نقلاً عن كتاب (زجر السفهاء عن تتبُّع رخص الفقهاء) صفحة (55).
(5) السنن الكبرى (10/ 356).
(6) السير للذهبي (13/ 465).
(7) المجموع (1/ 55).
(8) ينظر: زاد المعاد (5/ 368).
(9) الموافقات (5/ 81 ـ 82).
(1) أدب المفتي والمستفتي (ص111).
(2) معرفة علوم الحديث للحاكم، ص (56) وتلخيص الحبير (3/ 187).
(3) مختصر التحرير، ص: (252).
(4) جامع بيان العلم وفضله (2/ 91)، وشرح الكوكب المنير (4/ 578).
(5) ينظر: الموافقات بتصرف (3/ 123)، وأيضاً المجموع (1/ 55).
(6) ينظر: كتاب زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء للشيخ جاسم بن نهير الدوسري، ص: (11 ـ 12 ـ 13).
(7) انظر: روضة الناضر لابن قدامة، ص (409 إلى 411)، ط: الزاحم، مختصر التحرير، ص (252).(77/381)
تتبع الرخص (التأصيل والواقع) .. مجلة البيان230
ـ[أبوصالح]ــــــــ[10 - 12 - 06, 06:38 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وحده ..
تتبع الرخص (التأصيل والواقع)
مدخل:
الناظر في كتب أصول الفقه يجد أنه لا يخلو كتاب أُلِّفَ في هذا الفن قديماً وحديثاً إلا ويوجد به تعريف للرُّخصة الشرعية، ولهذا؛ فقد كثرت تعريفات العلماء لها واختلفت، وأجود هذه التعريفات ـ كما قال الشيخ الشنقيطي (1) ـ تعريف «السبكي» لها بأنها: (الحكم الشرعي الذي غُيّر من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك، مع قيام سبب الحكم الأصلي) (2).
وهذه الرُّخص التي جاءت بها الشريعة لها أحكامها وشروطها وضوابطها، ولذلك أفرد لها علماء الأصول أبواباً مستقلة في كتبهم تناولت ذلك كله، فإذا أُطلقت الرُّخصة في كلام أهل العلم فإنما يراد بها هذا المفهوم المتقدم، والذي يراد به بمجيء الشريعة بالتخفيف عن المكلّفين، وتسهيل الأحكام وتيسيرها، والسماح بتناول القدر الضروري من المحظورات عند الحاجة، فالذي لا يستطيع ـ مثلاً ـ استعمال الماء لعدم القدرة عليه أُبيح له التيمم، قال ـ تعالى ـ: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43].
وأيضاً؛ فإن حكم أكل الميتة محرَّم بنص القرآن بقوله ـ تعالى ـ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3].
لكن جاءت بعد ذلك الرُّخصة الشرعية المشروطة بقوله ـ تعالى ـ: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإثْمٍ فَإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [المائدة: 3].
قال ابن قدامة: (فإن قيل: فكيف يسمى أكل الميتة رخصة مع وجوبه في حال الضرورة؟ قلنا: يسمى رخصة من حيث إن فيه سعة، إذ لم يكلّفه الله ـ تعالى ـ إهلاك نفسه .. ) (3).
والأمثلة على هذا الباب كثيرة، وهذا كله جاءت به نصوص عديدة من الكتاب والسنة تدل عليه، مثل قوله ـ عزَّ وجلَّ ـ: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185].
وبقوله ـ تعالى ـ: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}
[الحج: 78].
وبقوله -صلى الله عليه وسلم-: «عليكم برخصة الله الذي رخص لكم .. » (4).
فدلَّ هذا أن التيسير والتخفيف والترخيص عند المشقة مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، وأصل مقطوع به من أصولها (1)؛ لتحفظ على الناس ضروراتهم وحاجاتهم.
وبناءً على ورود هذه الآيات والأحاديث في كتاب الله ـ عزَّ وجلَّ ـ وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- قرّر أهل العلم قواعد كثيرة في ذلك، منها: (المشقة تجلب التيسير)، و (الحرج مرفوع)، و (لا ضرر ولا ضرار)، و (الضرر يزال)، و (إذا ضاق الأمر اتّسع) .. إلخ (2).
وبعد؛ فإن مفهوم هذه الرُّخص الشرعية، ليس المراد في حديثنا بمسألة تتبُّع الرُّخص، وإنما ذكرنا ذلك لكي لا يلتبس الأمر، فالرُّخص الشرعية لا خلاف في الأخذ بها إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، وسيأتي الإشارة إلى بعض ذلك في حكم الأخذ بالرُّخص، أما مسألة تتبُّع الرُّخص بأخذ الأسهل من الأقوال في مسائل الخلاف فهي مدار بحثنا وحديثنا، وسيأتي بيان ذلك في العناصر القادمة بإذن الله تعالى.
ثانياً: تعريف تتبُّع الرُّخص:
وردت عدة تعريفات في معنى تتبُّع الرُّخص، فمنها: ما عرَّفه «الزركشي» بأنه: (اختيار المرء من كل مذهب ما هو الأهون عليه .. ) (3). وعرَّفه «الجلال المحلي» بقوله: (أن يأخذ من كل مذهب ما هو الأهون فيما يقع من المسائل) (4)، وهذه المعاني هي المعنية بهذا البحث، فالمقصود هو تتبُّع رخص العلماء باتِّباع الأسهل من أقوالهم في المسائل العلمية، بحيث لا يكون اتِّباع المكلف لهذه الرُّخص بدافع قوة الدليل وسطوع البراهين، بل الرغبة في اتِّباع الأيسر والأخف، سواء كان ذلك بهوى في النفس أو بقصد التشهي أو الجهل أو لأسباب أخرى سيأتي بيانها في العناصر التالية.
< ثالثاً: بين التلفيق وتتبُّع الرُّخص:
لمسألة التلفيق (5) علاقة وثيقة بتتبُّع الرُّخص، ولذا فإنه يحسن أن نقف عندها، ونبين الفرق بين التلفيق وبين تتبُّع الرُّخص.
فالمقصود بالتلفيق عند العلماء هو: الإتيان بكيفية لا يقول بها مجتهد، وذلك بأن يلفِّق في قضية واحدة بين قولين أو أكثر يتولّد منهما حقيقة مركبة لا يقول بها أحد (6).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/382)
وقد اختلف العلماء في حكمه: فمنهم من منعه مطلقاً، ومنهم من أجازه مطلقاً، والصحيح ـ والله تعالى أعلم ـ التفصيل في ذلك، وهذا هو الذي أقرَّه مجمع الفقه الإسلامي (7)، وهو جواز التلفيق إلا أنه يكون ممنوعاً في الأحوال التالية:
1 ـ إذا أدَّى ذلك إلى الأخذ بالرُّخص الممنوعة، كـ: تلفيق الشاعر «أبو نواس» في أبياته المشهورة، حيث زعم أن الإمام أبا حنيفة النّعمان قد أباح النبيذ، والشافعي قال: النبيذ والخمر شيء واحد، فلفّق من القولين قولاً نتيجته إباحة الخمر (8).
2 ـ إذا أدَّى التلفيق إلى نقض حكم الحاكم؛ لأن حكمه يرفع الخلاف ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=74439) درءاً للفوضى.
3 ـ إذا أدَّى إلى نقض ما عمل به تقليداً في واقعة واحدة (9).
4 ـ إذا أدَّى إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه (10).
5 ـ إذا أدَّى إلى حالة مركبة لا يقرُّها أحد من المجتهدين، كمن تزوج امرأة بلا ولي ولا شهود، مقلّداً الإمام أبا حنيفة في عدم اشتراط الولاية، ومقلّداً الإمام مالكاً ـ في رواية له ـ في عدم اشتراط الشهادة بذاتها، ويكفي إعلان الزواج.
فهذا الزواج غير صحيح؛ لأنه لا يجيزه الإمام أبو حنيفة ولا الإمام مالك على هذه الصورة الملفّقة؛ لأنه تولّد منه قول آخر مخالف لرأي هؤلاء العلماء على كيفية لا يصححونها، ولا يصح أيضاً؛ لأنه مخالف للأدلة الصحيحة الواردة في هذه المسألة، ولأن الأصل في الأبضاع (الفروج) التحريم، ولا شك أن فيه تلاعباً بالشريعة وخروجاً عن مقاصدها (1).
وبعد أن تبين لنا مفهوم التلفيق وحكمه نستطيع أن نبين الفرق بين التلفيق الممنوع وتتبُّع الرُّخص، فبينهما فروق من نواحي عديدة، منها (2):
1 ـ أن التلفيق جمع بين أقوال العلماء وتصرف فيها بقول لا يصححه أحد من المجتهدين، وقد ينتج عن ذلك إحداث قول جديد في المسألة لم يقل به مجتهد، بينما الأخذ بالرُّخص ليس فيه إحداث قول جديد، وإنما يأخذ برخصة قالها أحد العلماء.
2 ـ أن التلفيق قد يؤدي إلى مخالفة إجماع العلماء؛ بخلاف تتبُّع الرُّخص، فإنه يكون بأخذ قول أحد من العلماء.
رابعاً: حكم الأخذ بالرُّخص:
حديثنا في ذلك يأتي على نوعين:
الأول: حكم الأخذ بالرُّخص الشرعية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية.
الثاني: حكم الأخذ برخص الفقهاء والعلماء التي من آرائهم واجتهاداتهم المخالفة للأدلة.
فإذا كان الأخذ والعمل برخص الشارع فإن جمهور العلماء (3) يرون أن الرُّخصة الشرعية تأتي على أنواع، منها (4):
ـ الرُّخصة الواجبة: كأكل الميتة للمضطر.
ـ الرُّخصة المندوبة: كالقصر في الصلاة في السفر إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع.
ـ الرُّخصة المباحة: كالسَّلَم (5)، والتكلّم بكلمة الكفر عند الإكراه مع طمأنينة القلب.
قال في شرح مختصر الروضة: (والرُّخصة قد تجب، كأكل الميتة عند الضرورة، وقد لا تجب ككلمة الكفر) (6).
ـ الرُّخصة التي على خلاف الأولى: ومثّلوا لها بفطر المسافر الذي لا يتضرر بالصوم؛ لقوله ـ تعالى ـ: {وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ} [البقرة: 184].
أما بالنسبة إلى النوع الآخر وهو حكم أخذ المكلّف برخص العلماء وزلاتهم والانتقاء من أقوالهم الأيسر والأخف في بعض أقوالهم المخالفة للأدلة النقلية الصحيحة فهو مما نقل تحريمه بالإجماع كما نقل ذلك غير واحد من أهل العلم كابن حزم وابن عبد البر والباجي وابن الصلاح وغيرهم (7).
ولأجل هذا فقد جاءت عبارات العلماء شديدة في النهي عن فعل ذلك ومشنعة على من فعلها، مثل: قول الإمام الأوزاعي: (من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام) (8). وقول سليمان التيمي: (لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله) (9)، إلى غير ذلك من الأقوال التي تبين مدى خطورة العمل بهذه الرُّخص التي يؤدِّي العمل بها إلى آثار ونتائج معارضة لأصل الشريعة كما سنبينه في العنصر التالي، علماً أن هذا الحكم خاص فيمن تتبَّع الرُّخص لمجرّد اتِّباع الهوى، أو بحث عن الحكم الأسهل، أو حاول الإعراض أو التجاهل للأدلة، أما إذا كان غير ذلك فقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي الأخذ بالرُّخص بمراعاة الضوابط الشرعية التالية (10):
1 ـ أن تكون أقوال الفقهاء التي يترخص بها معتبرة شرعاً ولم توصف بأنها من شواذّ الأقوال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/383)
2 ـ أن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرُّخصة؛ دفعاً للمشقة سواء كانت حاجة عامة للمجتمع أو خاصة أو فردية.
3 ـ أن يكون الآخذ بالرُّخصة ذا قدرة على الاختيار، أو أن يعتمد على من هو أهل لذلك.
4 ـ أن لا يترتّب على الأخذ بالرُّخص الوقوع في التلفيق الممنوع.
5 ـ أن لا يكون الأخذ بالرُّخص ذريعة للوصول إلى غرض غير مشروع.
6 ـ أن تطمئنَّ نفس المترخص للأخذ بالرُّخصة.
إشارة:
أوضح بعض العلماء كابن الصلاح والنووي وابن القيم وغيرهم (1)، أن من صح مقصده، واحتسب في تطلّب حيلة لا شبهة فيها، ولا تجرّ إلى مفسدة للتخلّص ـ مثلاً ـ من ورطة يمين ونحوها، وهو ثقة، فذلك حسن جميل، وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف، كقول سفيان: (إن العلم عندنا الرُّخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد).
قال ابن الصلاح: (وهذا خارج على الشرط الذي ذكرناه، فلا يفرحن به من يفتي بالحيل الجارة إلى المفاسد (2)).
خامساً: الآثار المترتبة على تتبُّع الرُّخص:
لا شكَّ أن لتتبُّع الرُّخص آثاراً ونتائج سلبية تؤدي إلى مسلك خطير. وقد توسع في الحديث عنها «الإمام الشاطبي» في كتابه النفيس (الموافقات)، وأيضاً هناك بعض الإشارات من علماء آخرين كابن الصلاح والنووي وابن القيم .. أجملُها في نقاط (3):
1 ـ أن فيها مخالفة لأصول الشريعة ومقاصدها، وذلك لأن الشريعة جاءت لتخرج الإنسان من داعية هواه، وجاءت بالنهي عن اتِّباع الهوى، وتتبُّع الرُّخص حثٌّ لبقاء الإنسان فيما يحقق هواه، واتِّباع ما تميل إليه نفسه.
2 ـ الانحلال من رِبْقَةِ التكليف، يقول «الشاطبي» وهو يتكلم عن ذلك: (فإنه مؤدٍّ إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف فيها؛ لأن حاصل الأمر مع القول بالتخيير أن للمكلف أن يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء، وهو عين إسقاط التكليف) (4).
3 ـ ترك اتِّباع الدليل إلى اتِّباع الخلاف، وهذا مخالف لقوله ـ تعالى ـ: {فَإن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء: 59].
4 ـ الاستهانة بالدين وشرائعه، إذ يصير بذلك سيالاً لا ينضبط.
5 ـ قد يفضي إلى القول بتلفيق المذاهب على وجه يخرق إجماع العلماء.
سادساً: المُفتون والواقع:
إن الناظر في حال بعض المُفتين اليوم يخشى أن يشملهم ذلك الوعيد والزجر الذي قاله العلماء وحذروا منه في من تتبَّع الرُّخص الممنوعة، وذلك لأجل وقوعهم في المحظور المنهي عنه، ولكونهم ـ أيضاً ـ أخذوا التيسير منهجاً في الفتوى بناء على أخذ الأسهل من الأقوال، وتساهلوا فيها بحجة مجيء الشريعة باليُسْر والسهولة ورفع الحرج؛ لكون ذلك مقصداً من مقاصدها العظمى التي امتازت به.
وكونُ الشريعة الإسلامية جاءت بذلك مما لا شك فيه؛ لأنه قاعدة كلية عظمى.
لكن هناك فرق بين هذه القاعدة وبين التساهل وتتبُّع رخص العلماء ورفع مشقة التكليف باتِّباع كل سهل بدون أصول وضوابط، فحينما نبني الفرع الفاسد على الأصل الصحيح، أو نأخذ برخصة إمام من الأئمة خالف فيها الدليل الصحيح الصريح لأسباب وأمور هو معذور فيها (5)، بحجة القاعدة الكبرى وهي التيسير ورفع المشقة والحرج .. فهذا غير صحيح، ويوصلنا إلى منهج يعارض أصل الشريعة ومقاصدها وانضباطها، ولذلك سدَّ العلماء هذا الباب وحرّموه، يقول ابن مفلح: (يحرم التساهل في الفُتْيا، واستفتاء من عرف بذلك) (6)، ويقول ابن القيم: (الرأي الباطل أنواع، أحدها: الرأي المخالف للنص، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام فساده وبطلانه، ولا تحل الفُتْيا به ولا القضاء، وإن وقع فيه من وقع بنوع تأويل وتقليد) (7).
وللأسف فإن الذين عرفوا بذلك واتخذوا التيسير المحظور منهجاً لهم فقد وقعوا في محظورات وأخطاء أكبر، فها هم يريدون تطويع الفتوى بحجة مسايرة الواقع ومواكبة العصر ومتغيراته، ولم يفرِّقوا بين الثابت والمتغير، وأرادوا أن يغيّروا الفقه الإسلامي تغييراً موافقاً لقواعدهم، لكي يكون الفقه الإسلامي فقه التيسير والوسطية، وهو كذلك، لكن ليس على قاعدتهم ونظرتهم، ونتيجة لذلك فإن تساهلهم أوصلهم إلى أقوال غريبة وشاذّة، حتى ميّعوا الدين واستطال الجُهّال عليه، وعطّلوا بعض الحدود والأحاديث، وأصبحنا نرى فتاوى يستنكرها العوام أصحاب الفطر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/384)
السليمة فكيف بأهل العلم!! فهذا يرى جواز إمامة المرأة للرجال في الصلاة، وذاك يفتي بجواز شرب الدخان لمن يقدر على شرائه، وهذا يرى أنه لا ينبغي إقامة حدّ الردة على المرتدّ في هذا الوقت، وآخر يرى جواز مصافحة المرأة الأجنبية للرجال وتقبيلها ضارباً على الأحاديث الصريحة عرض الحائط، ولا تعجب أن تسمع من يقول لأحد اللجان الوضعية في بلاده: «ضعوا من المواد ما يبدو لكم أنه موافق الزمان والمكان، وأنا لا يعوزني بعد ذلك أن آتيكم بنصٍّ من المذاهب الإسلامية يطابق ما وضعتم .. » (1).
إن من يسمع لمثل هذه الفتاوى أو يقرؤها ليتبادر إلى ذهنه سؤال كيف وصل الأمر إلى ذلك؟ وهل يجوز لهذا المفتي أو غيره من المُفتين الإفتاء في دين الله بالتشهي والتخيّر؟! وهل يجوز البحث عن الأقوال التي توافق غرض المفتي وهواه؟! أو غرض من يحابيه .. فيفتي به ويحكم به؟ يُجيب عن ذلك ابن القيم بقوله: (هذا من أفسق الفسوق وأكبر الكبائر والله المستعان .. ) (2).
وهذا «الإمام الشاطبي» ينقل في (موافقاته) كلاماً جميلاً للإمام الباجي قال: « ... لا خلاف بين المسلمين ممن يعتدُّ به في الإجماع أنه لا يجوز ولا يسوغ ولا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا بالحق الذي يعتقد أنه حق، رضي بذلك من رضيه وسخط من سخطه، وإنما المفتي مخبر عن الله ـ تعالى ـ في حكمه، فكيف يخبر عنه إلا بما يعتقد أنه حَكَمَ به وأوجبه؟ والله ـ تعالى ـ يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: {وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ} [المائدة: 49] (3).
ونظراً لأهمية هذه المسألة فقد عدَّ بعض العلماء ـ كالسمعاني وغيره ـ الكفّ عن الترخيص والتساهل شرط من شروط المفتي (4).
ولو تأملنا ما رواه البيهقي (5) بإسناده عن إسماعيل القاضي يقول: (دخلت على المعتضد بالله فدفع إليّ كتاباً، فنظرت فيه، فإذا قد جمع له من الرُّخص من زلل العلماء، وما احتج به كل واحد منهم، فقلت: مصنِّفُ هذا زنديق. فقال: ألم تصح هذه الأحاديث؟ قلت: الأحاديث على ما رويت، ولكن من أباح المسكر ـ النبيذ ـ لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح المسكر، وما من عالم إلا وله زلّة، ومن أخذ بكل زلل العلماء ذهب دينه، فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب) (6). فهذا المذهب والمسلك الذي سلكوه ليس جديداً كما ترى، بل عُمل من قبل، وأنكره العلماء، وبيّنوا أنه مبنيٌّ على أصول فاسدة تذهب الدين وتفسده.
يقول الإمام النووي: (لو جاز اتّباع أيّ مذهب شاء لأفضى إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعاً لهواه ويتخير بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز وذلك يؤدي إلى الانحلال من رِبْقَةِ التكليف) (7).
فلا شك أن الواجب على الناظر والباحث في النصوص الشرعية أن يخلع على عتبته آراءه الخاصة، ويسلم قياده لهذا النص، يتجه به حيثما توجه، جاعلاً له منهجاً صحيحاً، مراعياً الشروط والضوابط، واضعاً الأشياء في مواضعها الصحيحة، متجرداً للحق، مبتعداً عن الهوى والتعصب، جاعلاً الشمولية وجمع الأدلة نهجه ومعلمه، والحق بدليله مقصده، ومن ثم يعرض الأقوال كلها ويقارنها ويحرّرها وينظر الموافق إلى الكتاب والسنة وإجماع الأمة فيتّبعه، وعليه أن لا يصدر الحكم قبل البحث والتحرّي، فإذا أصدر الحكم قبل البحث صار البحث انتقائياً جزئياً واستدلالاً للحكم الذي رآه واختاره من قبل، فينبغي أن يستدل أولاً للمسألة، ثم يعتقد وليس له أن يعتقد ثم يستدل تبعاً لرأيه ورغبته، وقد أشار إلى ذلك ابن القيم في زاد المعاد (8). أما الذين يدرسون النصوص لتأييد مقررات سابقة في نفوسهم فإن الغالب عليهم عدم الانتفاع بهذه النصوص، فالإخلاص في طلب الحق شرط أساس لتحصيل الهداية وإدراكها .. والله المستعان.
قال الإمام الشاطبي: (فإن في مسائل الخلاف ضابطاً قرآنياً ينفي اتّباع الهوى جملة، وهو قوله ـ تعالى ـ: {فَإن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59]. وهذا المقلد قد تنازع في مسألته مجتهدان فوجب ردها إلى الله والرسول وهو الرجوع إلى الأدلة الشرعية وهو أبعد من متابعة الهوى والشهوة فاختياره أحد المذهبين بالهوى والشهوة مضاد للرجوع إلى الله والرسول .. ) (9).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/385)
ويقول ابن الصلاح: (لا يجوز للمفتي أن يتساهل في الفتوى، ومن عرف بذلك لم يجز أن يُستفتى، وذلك قد يكون بأن لا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر، وربما يحمله على ذلك توهمه أن الإسراع براعة، والإبطاء عجز ومنقصة، وذلك جهل، ولأن يُبطئ ولا يخطئ، أجمل من أن يعجل فيضلَّ ويُضل .. ) (1).
سابعاً: المُستفتون والواقع:
التساهل .. عدم مراقبة الله عز وجل .. ضرب أقوال العلماء بعضها ببعض .. الانتقائية .. سؤال أكثر من عالم وتبنّي أخف قول وأقربه إلى هواه ورغبته .. هذا هو واقع كثير من المُستفتين، بينما لو تأمّلنا ما رواه عبد الرازق عن معمر قال: (لو أن رجلاً أخذ بقول أهل المدينة في استماع الغناء وإتيان النساء في أدبارهن، وبقول أهل مكة في المتعة والصرف، وبقول أهل الكوفة في المسكر ـ النبيذ ـ كان شر عباد الله) (2).
قال ابن النجار: (يحرم على ـ العامي ـ تتبُّع الرُّخص ويفسق به) (3). ونقل ابن عبد البر الإجماع على عدم جواز تتبُّع العامي للرُّخص (4).
وقد أشار «الشاطبي والنووي» إلى أنه إذا أصبح المستفتي في كل مسألة عرضت وطرأت عليه يتتبَّع رخص المذاهب ويتبع كل قول يوافق هواه فإن ذلك يؤدي إلى خلع رِبْقَةِ التقوى والتمادي في متابعة الهوى ونقض ما أبرمه الشارع (5).
قال صاحب كتاب (زجر السفهاء عن تتبُّع رخص الفقهاء): (ومن الأبواب التي فتحها الشيطان على مصراعيها للتلبيس على العباد، بابُ تتبُّع رخص الفقهاء وزلاتهم، وخدع بذلك الكثيرين من جهلة المسلمين، فانتُهكت المحرمات، وتُركت الواجبات تعلّقاً بقول زَيْفٍ وتمسكاً برخصة كالطَّيف، وإذا ما أنكر عليهم مُنكر تعلّلوا بأنهم لم يأتوا بهذا من قِبَل أنفسهم، بل هناك من أفتى لهم بجواز ذلك. يا حسرةً على العباد! جاءت الشريعة لتحكم أهواء الناس وتهذّبها فصار الحاكم محكوماً والمحكوم حاكماً، وانقلبت الموازين رأساً على عقب، فصار هؤلاء الجهلة يُحكِّمون أهواءهم في مسائل الخلاف، فيأخذون أهون الأقوال وأيسرها على نفوسهم دون استناد إلى دليل شرعي بل تقليداً لزلّة عالم لو استبان له الدليل لرجع عن قوله بلا تردّد ولا تلكُّوءٍ.
فإذا نُصحوا بالدليل الراجح وطُولبوا بحجج الشرع الواضح تنصّلوا من ذلك بحجج واهية، وهي أن من أفتاهم هو المسؤول عن ذلك وليسوا بمسؤولين، فقد قلّدوه والعهدة عليه إن أصاب أو أخطأ، معتقدين أن قول فلان من الناس يصلح حجة لهم يوم القيامة بين يدي الملك الديّان.
فإن تعجب من ذلك فدونك ما هو أعجب منه: إنهم يأخذون برخصة زيد من الفقهاء في مسألة ما، ويهجرون أقواله الثقيلة في المسائل الأخرى، فيعمدون إلى التلفيق بين المذاهب والترقيع بين الأقوال، ويحسبون أنهم يحسنون صنعاً، ولا يخفى عليك ما في هذا من التهاون بحدود الشرع وقوانينه .. ) (6).
فلا شك أن على كل واحد من المستفتين مسؤولية يتحمّلها في مسألته التي يريد السؤال عنها وعن مقصده فيها، وأيضاًً على العلماء والدعاة مسؤولية أخرى كبيرة؛ من توعية المجتمع وتعليمهم واستغلال ذلك في المحاضرات والخطب ووسائل الإعلام؛ لأنه لا يخفى أن حاجة المسلمين إلى العلم وإلى الفتوى مستمرة في كل زمان ومكان، ويحسن في ذلك تكثيف الحديث عن الشروط المعتبرة التي ذكرها العلماء فيما يلزم المستفتي، وهي أربعة شروط (7):
أولاً: أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، لا تتبُّع الرُّخص أو مجرد الهوى.
ثانياً: ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنّه أنه أهل للفتوى، وينبغي أن يختار أوثق المفتين عنده.
ثالثاً: أن يصف حالته وسؤاله وصفاً دقيقاً واضحاً.
رابعاً: أن ينتبّه لما يقول المفتي من الجواب ويفهمه فهماً واضحاً، ولا يأخذ بعضه ويترك الآخر.
فإذا نشرت هذه الشروط على نطاق واسع كان في ذلك توعية للناس، وكان ذلك أدعى لأن يكونوا أكثر انضباطاً ودقّة؛ لأنها أصول الاستفتاء التي يلزم على جميع المستفتين العمل بها، فكما أن العلماء يوصون قبل أخذ الفقه بدراسة أصوله، وقبل دراسة التفسير التعرف على أصوله، فكذلك قبل الاستفتاء ينبغي التعرف على أصوله وشروطه.
وأخيراً؛ هذا ما تيسر كتابته والإشارة إليه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/386)
(1) ينظر: مذكرة الشنقيطي في أصول الفقه، ص (60).
(2) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للسبكي (2/ 26)، واختيارات ابن القيم الأصولية للجزائري (1/ 175).
(3) روضة الناظر وجنة المناظر (1/ 261).
(4) أخرجه مسلم (1115)، وأخرجه النسائي (2258) بلفظ: «عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها»، وصححه الألباني في الإرواء (4/ 54).
(1) ينظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية لابن حميد، ص (93).
(2) ينظر: كتاب الدرر البهية في الرُّخص الشرعية للصلابي، ص (60).
(3) البحر المحيط (8/ 381).
(4) شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني (2/ 400).
(5) للتوسّع في هذه المسألة ينظر: كتاب عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للشيخ محمد سعيد الباني، وهو مطبوع في مجلد، طبعة المكتب الإسلامي.
(6) عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للباني، ص (91) وما بعدها.
(7) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، ص (159 ـ 160)، وينظر: مجلة المجتمع (ع 8 ج1 ص41)، وعمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للباني ص (121 ـ 122)، وينظر: فيض القدير (1/ 273).
(8) حيث يقول:
أباح العراقي النبيذ وشربه ... وقال: حرامان المداومة والسكرُ
وقال الحجازي: الشرابان واحد ... فحلّت لنا من بين قوليهما الخمرُ
سآخذ من قوليهما طرفيهما ... وأشربها لا فارق الوازر الوزرُ.
ـ ينظر: كتاب زجر السفهاء عن تتبُّع رخص الفقهاء لجاسم الدوسري، ص (75 ـ 76).
(9) ينظر أمثلة على ذلك في: كتاب عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للباني ص (121 ـ 122).
(10) المرجع نفسه.
(1) عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للباني ص (121 ـ 122)، وينظر: كتاب الدرر البهية في الرُّخص الشرعية للصلابي ص (91).
(2) ينظر: حاشية العطار على شرح المحلي (2/ 442)، وإعانة الطالبين (4/ 271)، وقرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (159 ـ 160)، ومجلة المجتمع (ع 8 ج1 ص41).
(3) المالكية والشافعية والحنابلة خلافاً للحنفية.
(4) ينظر: الدرر البهية في الرُّخص الشرعية للصلابي، ص (39).
(5) السَّلم هو: عقد على موصوف في الذمّة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، ويسمى سلماً وسلفاً. وصورته: أن يقول رجل لرجل آخر فلاح ـ مثلاً ـ: خذ هذه عشرة آلاف ريال حاضرة بمائة صاع من التمر نوعه كذا تحل بعد سنة، فهذا هو السَّلم لأن المشتري قدّم سلماً والمُسْلَم مؤخر. ينظر: المغني مع الشرح الكبير (4/ 338)، والشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين (4/ 68)، طبعة دارالإمام مالك والمستقبل.
(6) شرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 465).
(7) مراتب الإجماع ص (58)، وجامع بيان العلم (2/ 91)، وينظر: الموافقات للشاطبي مع الحاشية (5/ 82)، وأدب المفتي والمستفتي (ص125).
(8) سير أعلام النبلاء (7/ 126).
(9) حلية الأولياء (3/ 32)، جامع بيان العلم وفضله (2/ 122).
(10) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ص (159 ـ 160)، وانظر: مجلة المجتمع (ع 8 ج1 ص41).
(1) أدب المفتي والمستفتي ص (111 ـ 112)، وإعلام الموقعين (4/ 195)، والمجموع (1/ 46).
(2) أدب المفتي والمستفتي ص (112).
(3) ينظر في هذه المسألة ما يلي: الموافقات للشاطبي (5/ 99) (5/ 83) (5/ 102 ـ 103)، المجموع للنووي (1/ 55)، إعلام الموقعين لابن القيم (4/ 185)، أدب المفتي والمستفتي (ص125).
(4) الموافقات (83/ 5).
(5) انظر: رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) فإنها مفيدة في بابها.
(6) المبدع (10/ 25)، وانظر: كشاف القناع (6/ 300).
(7) إعلام الموقعين (1/ 87).
(1) تراجم الأعلام المعاصرين أنور الجندي (ص428).
(2) إعلام الموقعين (4/ 185).
(3) الموافقات (5/ 91).
(4) التقرير والتحبير (3/ 341) لابن أمير الحاج الحنفي، نقلاً عن كتاب (زجر السفهاء عن تتبُّع رخص الفقهاء) صفحة (55).
(5) السنن الكبرى (10/ 356).
(6) السير للذهبي (13/ 465).
(7) المجموع (1/ 55).
(8) ينظر: زاد المعاد (5/ 368).
(9) الموافقات (5/ 81 ـ 82).
(1) أدب المفتي والمستفتي (ص111).
(2) معرفة علوم الحديث للحاكم، ص (56) وتلخيص الحبير (3/ 187).
(3) مختصر التحرير، ص: (252).
(4) جامع بيان العلم وفضله (2/ 91)، وشرح الكوكب المنير (4/ 578).
(5) ينظر: الموافقات بتصرف (3/ 123)، وأيضاً المجموع (1/ 55).
(6) ينظر: كتاب زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء للشيخ جاسم بن نهير الدوسري، ص: (11 ـ 12 ـ 13).
(7) انظر: روضة الناضر لابن قدامة، ص (409 إلى 411)، ط: الزاحم، مختصر التحرير، ص (252).
ـ[العيدان]ــــــــ[10 - 12 - 06, 10:15 م]ـ
من الكاتب أحسن الله إليك
ـ[أبوصالح]ــــــــ[20 - 12 - 06, 10:49 م]ـ
شيخنا الفاضل
بارك الله فيك
عبد اللطيف بن عبدالله التويجري
ـ[عبدالله المعيدي]ــــــــ[22 - 12 - 06, 11:21 م]ـ
نفع الله بك وجزاك الله(77/387)
إتحاف القارئ بدرر صحيح البخاري
ـ[أم الليث]ــــــــ[11 - 12 - 06, 12:46 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين في صحيحه ج1/ص3/باب بدء الوحي
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ?وقول الله جل ذكره:"إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده"
1حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله ?يقول:إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه
تراجم الرواة:
-الحميدي عبد الله بن الزبير: بن عيسى القرشي الأسدي الحميدي المكي أبو بكر ثقة حافظ فقيه أجل أصحاب بن عيينة من العاشرة مات بمكة سنة تسع عشرة وقيل بعدها قال الحاكم كان البخاري إذا وجد الحديث عند الحميدي لا يعدوه إلى غيره خ م د ت س فق
-سفيان: بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة وكان ربما دلس لكن عن الثقات من رؤوس الطبقة الثامنة وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار مات في رجب سنة ثمان وتسعين وله إحدى وتسعون سنة ع
-يحيى بن سعيد الأنصاري: يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني أبو سعيد القاضي ثقة ثبت من الخامسة مات سنة أربع وأربعين أو بعدها ع
-محمد بن إبراهيم التيمي: بن الحارث بن خالد التيمي أبو عبد الله المدني ثقة له أفراد من الرابعة مات سنة عشرين على الصحيح ع
-علقمة بن وقاص الليثي: بتشديد القاف الليثي المدني ثقة ثبت من الثانية أخطأ من زعم أن له صحبة وقيل إنه ولد في عهد النبي ?مات في خلافة عبد الملك ع
-عمربن الخطاب: بن نفيل بنون وفاء مصغر بن عبد العزى بن رياح بتحتانية بن عبد الله بن قرط بضم القاف بن رزاح براء ثم زاي خفيفة بن عدي بن كعب القرشي العدوي أمير المؤمنين مشهور جم المناقب استشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين وولي الخلافة عشر سنين ونصفا ع
موضوع الحديث:
بيان منزلة النية من الأعمال
غريب الحديث:
-المنبر بكسر الميم واللام للعهد أي منبر المسجد النبوي
-إنما: أداة حصر، والحصر تخصيص شيء بشيء
-الأعمال:جمع عمل وهو ما يقوم به الإنسان من قول أو فعل أو ترك مقصود
-بالنيات: جمع نية والنية لغة:القصد، وشرعا:العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى
-لكل امرئ: لكل إنسان
-ما نوى: ما قصد
-الهجرة: لغة: الترك، وشرعا: ترك ما نهى الله عنه
-إلى الله: إلى دينه والوصول إلى رضوانه والجنة
-ورسوله: محمد صلى الله عليه وسلم لنصره واتباعه والتعلم منه في حياته، والهجرة إليه بعد وفاته أن يهاجر إلى أتباعه ومكان إقامة شريعته
-فهجرته إلى الله ورسوله: أي قد بلغ الغاية الكبرى وهي الوصول إلى الله ورسوله
-دنيا يصيبها: شيء من الدنيا يدركه كالمال والشرف والرئاسة
-امرأة: أنثى
-يتزوجها: ينكحها
-فهجرته إلى ما هاجر إليه: أي من دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها
من فوائد الحديث:
-قال ابن حجر في فتحه:كأن البخاري امتثل قوله ? قدموا قريشا فافتتح كتابه بالرواية عن الحميدي لكونه أفقه قرشي أخذ عنه وله مناسبة أخرى لأنه مكي كشيخه فناسب أن يذكر في أول ترجمة بدء الوحي لأن ابتداءه كان بمكة ومن ثم ثنى بالرواية عن مالك لأنه شيخ أهل المدينة وهي تالية لمكة في نزول الوحي وفي جميع الفضل ومالك وبن عيينة قرينان قال الشافعي لولاهما لذهب العلم من الحجاز
-أدخل المصنف حديث الأعمال هذا في ترجمة بدء الوحي قاصدا بيان حسن نيته أو للتبرك
وقد قيل إنه أراد أن يقيمه مقام الخطبة للكتاب لأن في سياقه أن عمر قاله على المنبر بمحضر الصحابة فإذا صلح أن يكون في خطبة المنبر صلح أن يكون في خطبة الكتاب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/388)
-وقال أبو عبد الله بن النجار التبويب يتعلق بالآية والحديث معا لأن الله تعالى أوحى إلى الأنبياء ثم إلى محمد ?أن الأعمال بالنيات لقوله تعالى:"وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين"وقال أبو العالية في قوله تعالى:"شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا" قال وصاهم بالإخلاص في عبادته وعن أبي عبد الملك البوني قال مناسبة الحديث للترجمة أن بدء الوحي كان بالنية لأن الله تعالى فطر محمدا على التوحيد وبغض إليه الأوثان ووهب له أول أسباب النبوة وهي الرؤيا الصالحة فلما رأى ذلك أخلص إلى الله في ذلك فكان يتعبد بغار حراء فقبل الله عمله وأتم له النعمة وقال المهلب ما محصله قصد البخاري الإخبار عن حال النبي ?في حال منشئه وأن الله بغض إليه الأوثان وحبب إليه خلال الخير ولزوم الوحدة فرارا من قرناء السوء فلما لزم ذلك أعطاه الله على قدر نيته ووهب له النبوة كما يقال الفواتح عنوان الخواتم ولخصه بنحو من هذا القاضي أبو بكر بن العربي وقال بن المنير في أول التراجم كان مقدمة النبوة في حق النبي ?الهجرة إلى الله تعالى بالخلوة في غار حراء فناسب الافتتاح بحديث الهجرة ومن المناسبات البديعة الوجيزة ما تقدمت الإشارة إليه أن الكتاب لما كان موضوعا لجمع وحي السنة صدره ببدء الوحي ولما كان الوحي لبيان الأعمال الشرعية صدره بحديث الأعمال ومع هذه المناسبات لا يليق الجزم بأنه لا تعلق له بالترجمة أصلا والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
-قال عبد الرحمن بن مهدي لو صنفت كتابا في الأبواب لجعلت حديث عمر بن الخطاب في الأعمال بالنيات في كل باب وعنه أنه قال من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات
-وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها:
قال أبو عبد الله ليس في أخبار النبي ?شيء أجمع وأغنى وأكثر فائده من هذا الحديث
قال بن مهدي أيضا يدخل في ثلاثين بابا من العلم
وقال الشافعي يدخل في سبعين بابا
ويحتمل أن يريد بهذا العدد المبالغة
ووجه البيهقي كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه فالنية أحد اقسامها الثلاثة وارجحها لأنها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليها ومن ثم ورد نية المؤمن خير من عمله فإذا نظرت إليها كانت خير الامرين
فروى عن الشافعي أنه قال هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في سبعين بابا من الفقه
وللحافظ أبي الحسن طاهر بن مفوز المعافري الأندلسي:
عمدة الدين عندنا كلمات ... أربع من كلام خير البرية
اتق الشبهات وازهد ودع ما ... ليس يعنيك واعملن بنية
-فقوله ?إنما الأعمال بالنيات وفي رواية الأعمال بالنيات وكلاهما يقتضي الحصر على الصحيح
-والنية هي قصد القلب ولا يجب التلفظ بما في القلب في شيء من العبادات إلا في النسك فإن النبي ?كان يذكر نسكه في تلبيته فيقول لبيك عمرة وحجة
-إنما الأعمال بالنيات كذا أورد هنا وهو من مقابلة الجمع بالجمع أي كل عمل بنيته وقال الخوبي كأنه أشار بذلك إلى أن النية تتنوع كما تتنوع الأعمال كمن قصد بعمله وجه الله أو تحصيل موعوده أو الاتقاء لوعيده ووقع في معظم الروايات بإفراد النية ووجهه أن محل النية القلب وهو متحد فناسب افرادها بخلاف الأعمال فأنها متعلقة بالظواهر وهي متعددة فناسب جمعها ولأن النية ترجع إلى الإخلاص وهو واحد للواحد الذي لا شريك له ووقع في صحيح بن حبان بلفظ الأعمال بالنيات بحذف إنما وجمع الأعمال والنيات
-اختلف الفقهاء هل هي ركن أو شرط والمرجح أن ايجادها ذكرا في أول العمل ركن واستصحابها حكما بمعنى أن لا يأتي بمناف شرعا شرط
-قال الإمام أحمد: أحب لكل من عمل من صلاة أو صيام أو صدقة أو نوع من أنواع البر أن تكون النية متقدمة في ذلك قبل الفعل قال النبي ?الأعمال بالنيات فهذا يأتي على كل أمر من الأمور
-وقال الفضل بن زياد سألت أبا عبد الله يعني أحمد عن النية في العمل قلت كيف النية قال يعالج نفسه إذا أراد عملا لا يريد به الناس
-وقال أحمد بن داود الحربي قال حدث يزيد بن هارون بحديث عمر الأعمال بالنيات وأحمد جالس فقال أحمد ليزيد يا أبا خالد هذا الخناق
-صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده
-وثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة وقد تكون نيته مباحة فيكون العمل مباحا فلا يحصل له ثواب ولا عقاب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/389)
-عن ابن مسعود قال لا ينفع قول إلا بعمل ولا ينفع قول ولا عمل إلا بنية ولا ينفع قول ولا عمل ولا نية إلا بما وافق السنة
-عن يحيى ابن أبي كثير قال تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل
-عن زيد الشامي قال إنى لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب وعنه أنه قال انو في كل شيء تريد الخير حتى خروجك إلى الكناسة
-وعن داود الطائي قال رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية وكفاك بها خيرا وإن لم تنصب قال داود والبر همة التقي ولو تلعقت جميع جوارحه بحب الدنيا لردته يوما نيته إلى أصله
-عن سفيان الثوري قال ما عالجت شيئا أشد على من نيتي لأنها تنقلب علي
-عن يوسف بن أسباط قال تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد
-عن مطرف بن عبد الله قال صلاح القلب بصلاح العمل وصلاح العمل بصلاح النية
-عن بعض السلف قال من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته فإن الله عز وجل يأجر العبد إذا حسن نيته حتى باللقمة
-عن ابن المبارك قال رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية
-قال ابن عجلان لا يصلح العمل إلا بثلاث التقوى لله والنية الحسنة والإصابة
-قال الفضيل بن عياض إنما يريد الله عز وجل منك نيتك وإرادتك
-عن يوسف بن أسباط قال إيثار الله عز وجل أفضل من القتل في سبيل الله خرج ذلك كله ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص والنية
-وقال بعض العارفين إنما تفاضلوا بالإرادات ولم يتفاضلوا بالصوم والصلاة
-من شروط قبول العمل أن يكون في ظاهره على موافقة السنة وهذا هو الذي يتضمنه حديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد والثاني أن يكون العمل في باطنه يقصد به وجه الله عز وجل كما تضمنه حديث عمر الأعمال بالنيات وقال الفضيل في قوله تعالى:"ليبلوكم أيكم أحسن عملا" قال أخلصه وأصوبه وقال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا وصوابا قال والخالص إذا كان لله عز وجل والصواب إذا كان على السنة
-ذكر النبي ?بعد ذلك مثلا من الأمثال والأعمال التي صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات وكأنه يقول سائر الأعمال على حذو هذا المثال
-كان المهاجرون قبل فتح مكة يهاجرون منها إلى مدينه النبي ?وقد هاجر من هاجر منهم قبل ذلك إلى أرض الحبشة إلى النجاشي فأخبر ?أن هذه الهجرة تختلف باختلاف المقاصد والنيات بها فمن هاجر إلى دار الإسلام حبا لله ورسوله ورغبة في تعلم دبن الإسلام وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقا وكفاه شرفا وفخرا أن حصل له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه لأن حصول ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة -ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام ليطلب دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها في دار الإسلام فهجرته إلى ما هاجر من ذلك فالأول تاجر والثاني خاطب وليس بواحد منهما مهاجر وفي -قوله ?إلى ما هاجر إليه:تحقير لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة به حيث لم يذكر بلفظه وأيضا أن الهجرة إلى الله ورسوله واحدة فلا تعدد فيها فلذلك أعاد الجواب فيها بلفظ الشرط والهجرة لأمور الدنيا لا تنحصر فقد يهاجر الإنسان لطلب دنيا مباحة تارة ومحرمة تارة وأفراد ما يقصد بالهجرة من أمور الدنيا لا تنحصر فلذلك قال فهجرته إلى ما هاجر إليه يعني كائنا ما كان
-عن ابن مسعود قال كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تزوجه حتى يهاجر فهاجر فتزوجها وكنا نسميه مهاجر أم قيس قال ابن مسعود من هاجر لشيء فهو له وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب قول النبي ?من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها
-إن سائر الأعمال كالهجرة في هذا المعني فصلاحها وفسادها بحسب النية الباعثة عليها كالجهاد والحج وغيرهما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/390)
-إن الرياء إذا خالط العمل أفسده فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، أخرج البزار في مسنده من حديث الضحاك بن قيس عن النبي ?قال إن الله عز وجل يقول أنا خير شريك فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكه يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله عز وجل فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما أخلص له ولا تقولوا هذا لله والرحم فإنها للرحم وليس لله منها شيء ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء
قال سهل بن عبد الله ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب وقال يوسف بن الحسين الرازي أعز شيء في الدنيا الإخلاص وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر وقال ابن عيينة كان من دعاء مطرف بن عبد الله اللهم إنى أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أوف به لك وأستغفرك مما زعمت إنى أردت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد عملت.
-وقعت الهجرة في الإسلام على وجهين الأول الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن كما في هجرتي الحبشة وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة الثاني الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان وذلك بعد أن استقر النبي ?بالمدينة وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين وكانت الهجرة إذ ذاك تختص بالانتقال إلى المدينة إلى أن فتحت مكة فانقطع الاختصاص وبقي عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه باقيا
-الدنيا بضم الدال وحكى بن قتيبة كسرها وهي فعلى من الدنو أي القرب سميت بذلك لسبقها للأخرى وقيل سميت دنيا لدنوها إلى الزوال واختلف في حقيقتها فقيل ما على الأرض من الهواء والجو وقيل كل المخلوقات من الجواهر والاعراض والأول أولى لكن يزاد فيه مما قبل قيام الساعة ويطلق على كل جزء منها مجازا
-نكتة الاهتمام بذكر المرأة الزيادة في التحذير لأن الافتتان بها أشد
-قوله فهجرته إلى ما هاجر إليه يحتمل أن يكون ذكره بالضمير ليتناول ما ذكر من المرأة وغيرها وإنما ابرز الضمير في الجملة التي قبلها وهي المحذوفة لقصد الالتذاذ بذكر الله ورسوله وعظم شأنهما بخلاف الدنيا والمرأة فإن السياق يشعر بالحث على الإعراض عنهما
-نقل أبو جعفر بن جرير الطبري عن جمهور السلف أن الاعتبار بالابتداء فإن كان ابتداؤه لله خالصا لم يضره ما عرض له بعد ذلك من إعجاب وغيره والله أعلم
-واستدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز الإقدام على العمل قبل معرفة الحكم لأن فيه أن العمل يكون منتفيا إذا خلا عن النية ولا يصح نية فعل الشيء إلا بعد معرفة حكمه وعلى أن الغافل لا تكليف عليه لأن القصد يستلزم العلم بالمقصود والغافل غير قاصد
-فتنة المرأة فمن فتنتها هناك رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس وسمي مهاجر أم قيس
-أن المرأة فتنة كبيرة وكم من حروب قامت سببها امرأة وكم من بيوت خربت بسبب امرأة وكم من شرور حصلت بسبب المرأة وكم من أخ صالح ضيعته امرأة وفي نفس الوقت كم من امرأة صالحة حركت العالم للخير، فجعل الله المرأة الصالحة خير متاع للرجل
-حب الدنيا وقصد العمل لها يفسد الاعمال
-الناس يتفاوتون في نياتهم ولكل امرئ ما نوى
-الحث على الإخلاص
-التحذير من إرادة الدنيا والافتتان بها وبالنساء
-وجوب الإعتناء بأعمال القلوب
ـ[أم الليث]ــــــــ[13 - 12 - 06, 12:23 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص4باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول لله ?
2 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله ?فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله ?:" أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول "قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا
رواة الحديث:
-عبد الله بن يوسف هو التنيسي كان نزل تنيس من عمل مصر وأصله دمشقي وهو من أتقن الناس في الموطأ كذا وصفه يحيى بن معين
-مالك: بن أنس بن مالك بن أبي عامر من كبار الأتباع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/391)
-هاشم بن عروة: هو هاشم بن عروة بن الزبير بن العوام وهو من الطبقة الصغرى من التابعين
-أبيه: أي أبو هاشم: عروة بن الزبير بن العوام وهو من الطبقة الوسطى من التابعين
-عائشة أم المؤمنين: هي بنت أبي بكر الصديق، زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقوله أم المؤمنين هو مأخوذ من قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم أي في الاحترام وتحريم نكاحهن
-الحارث بن هشام: هو المخزومي أخو أبي جهل شقيقه أسلم يوم الفتح وكان من فضلاء الصحابة واستشهد في فتوح الشام
موضوع الحديث:
صفة الوحي وصفة حامله
شرح الكلمات:
-أحيانا: أحيانا جمع حين يطلق على كثير الوقت وقليله والمراد به هنا مجرد الوقت فكأنه قال أوقاتا يأتيني
-صلصلة: بمهملتين مفتوحتين بينهما لام ساكنة في الأصل صوت وقوع الحديد بعضه على بعض ثم أطلق على كل صوت له طنين وقيل هو صوت متدارك لايدرك في أول وهلة
-الجرس: الجلجل الذي يعلق في رؤوس الدواب واشتقاقه من الجرس بإسكان الراء وهو الحس
-وعيت: جمعت وفهمت وحفظت
-يفصم: فبفتح الياء وإسكان الفاء وكسر الصاد المهملة أي يقلع وينجلي ما يتغشاني منه قاله الخطابي قال العلماء الفصم هو القطع من غير إبانة وأما القصم بالقاف فقطع مع الابانة وروي هذا الحرف أيضا يفصم بضم الياء وفتح الصاد علي ما لم يسم فاعله
-يتمثل لي الملك رجلا: التمثل مشتق من المثل أي يتصور واللام في الملك للعهد وهو جبريل
-ليتفصد: بالفاء وتشديد المهملة مأخوذ من الفصد وهو قطع العرق لإسالة الدم شبه جبينه بالعرق المفصود مبالغة في كثرة العرق
من فوائد الحديث:
-ذكر في هذا الحديث حالين من أحوال الوحي وهما مثل صلصلة الجرس وتمثل الملك رجلا
-لم يذكر الرؤيا في النوم وهي من الوحي لأن مقصود السائل بيان ما يختص به النبي صلي الله عليه وسلم ويخفي فلا يعرف إلا من جهته وأما الرؤيا فمشتركة معروفة
-منع الحصر في الحالتين المقدم ذكرهما وحملهما على الغالب أو حمل ما يغايرهما على أنه وقع بعد السؤال أو لم يتعرض لصفتي الملك المذكورتين لندورهما فقد ثبت عن عائشة أنه لم يره كذلك إلا مرتين أو لم يأته في تلك الحالة بوحي أو أتاه به فكان على مثل صلصلة الجرس فأنه بين بها صفة الوحي لاصفة حامله ... وقد ذكر الحليمي أن الوحي كان يأتيه على ستة وأربعين نوعا فذكرها وغالبها من صفات حامل الوحي ومجموعها يدخل فيما ذكر
-أن الوحي كله شديد،قال الشيخ البلقيني سبب ذلك أن الكلام العظيم له مقدمات تؤذن بتعظيمه للاهتمام به
-قال بعض العلماء: وإنما كان شديدا عليه ليستجمع قلبه فيكون أوعى لما سمع
-الوحي كله شديد ولكن صفة صلصلة الجرس أشدها عليه صلى الله عليه وسلم
-فائدة هذه الشدة ما يترتب على المشقة من زيادة الزلفى والدرجات
-فيه إسناد الوحي إلى قول الملك ولا معارضة بينه وبين قوله تعالى حكاية عمن قال من الكفار:"إن هذا إلا قول البشر" لأنهم كانوا ينكرون الوحي وينكرون مجيء الملك به
_فيه دليل على أن الملك يتشكل بشكل البشر
_إخبار عائشة رضي الله عنها عما شاهدته تأييدا وتوضيحا للحديث الذي ذكرته عن النبي ?
-في قولها في اليوم الشديد البرد دلالة على كثرة معاناة التعب والكرب عند نزول الوحي لما فيه من مخالفة العادة وهو كثرة العرق في شدة البرد
-زاد بن أبي الزناد عن هشام بهذا الإسناد عند البيهقي في الدلائل وإن كان ليوحى إليه وهو على ناقته فيضرب حزامها من ثقل ما يوحى إليه
-أن السؤال عن الكيفية لطلب الطمأنينة لا يقدح في اليقين
-جواز السؤال عن أحوال الأنبياء من الوحي وغيره
-أن المسئول عنه إذا كان ذا أقسام يذكر المجيب في أول جوابه ما يقتضى التفصيل والله أعلم
-حرص الصحابة رضي الله عنهم على التعلم وأخذهم رضوان الله عليهم عن عائشة رضي الله عنها العلم
-فيه جواز تعليم المرأة الرجال , وجواز أخذ الرجال العلم من المرأة إذا أمنت الفتنة
-كانت رضي الله عنها أصغر أمهات المؤمنين وكانت أكثرهم رواية للنبي ?
-شدة حفظها رضي الله عنها للأحاديث ويظهر جليا هنا .... حيث أنها ذكرت الصحابي السائل ونص الحديث
-كانت رضي الله عنها تنتبه لما يسأل عنه النبي ?وما يجيبه عليه والصلاة والسلام وهذا يظهر حبها للعلم
-أدبها رضي الله عنها فالنبي صلى الله عليه وسلم زوجها ومع هذا تقول قال رسول الله?
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/392)
-إخبار عائشة رضي الله عنها عما شاهدته تأييدا وتوضيحا للحديث الذي ذكرته عن النبي?، فكان ?يلاقي شدة في نزول الوحي عليه، فصورت لنا معاناته
-أن عائشة رضي الله عنها وإن كانت صغيرة وتكبر معظم الصحابة إلا أنها تعتبر أمهم فهي أم المؤمنين والمؤمنات رضي الله عنها
ـ[أم الليث]ــــــــ[13 - 12 - 06, 12:25 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ذكر البخاري في صحيحه ج1/ص4باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول لله ?
3حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدئ به رسول الله ?من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال" اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم "فرجع بها رسول الله ?يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا بن عم اسمع من بن أخيك فقال له ورقة يا بن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله ?خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذع ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله ?أو مخرجي هم قال نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي
تراجم الرواة:
-يحيى بن بكير: هو يحيى بن عبد الله بن بكير نسبه إلى جده لشهرته بذلك وهو من كبار حفاظ المصريين
-الليث: بن سعد الفهمي فقيه المصريين
-عقيل: بالضم على التصغير وهو من أثبت الرواة
-بن شهاب: شهاب وهو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة الفقيه اتفقوا على إتقانه وإمامته
-عروة بن الزبير: عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد وهو منالطبقة الوسطى من التابعين
-عائشة أم المؤمنين: بنت أبي بكر الصديق
موضوع الحديث:
أول ما نزل من الوحي
معاني الكلمات
-من الوحي: يحتمل أن تكون من تبعيضية أي من أقسام الوحي ويحتمل أن تكون بيانية ورجحه القزاز
-والرؤيا الصالحة:وفي رواية الصادقه وهي التي ليس فيها ضغث
-في النوم: لزيادة الإيضاح أو ليخرج رؤيا العين في اليقظة لجواز إطلاقها مجازا
-مثل .. : بنصب مثل على الحال أي مشبهة ضياء الصبح أو على أنه صفة لمحذوف أي جاءت مجيئا مثل فلق الصبح
-فلق الصبح: ضياؤه وخص بالتشبيه لظهوره الواضح الذي لا شك فيه
-حبب:لم يسم فاعله لعدم تحقق الباعث على ذلك وأن كان كل من عند الله أو لينبه على أنه لم يكن من باعث البشر أو يكون ذلك من وحي الإلهام
-الخلاء:بالمد الخلوة والسر فيه أن الخلوة فراغ القلب لما يتوجه له
حكى أيضا وحكى فيه غير ذلك جوازا لا رواية هو جبل معروف بمكة
-الغار: الكهف والنقب فى الجبل وجمعه غيران والمغار والمغارة بمعنى الغار وتصغير الغار غوير
-حراء:بالمد وكسر أوله وهو صحيح وفي رواية بالفتح والقصر وحراء جبل بينه وبين مكة نحو ثلاثة أميال عن يسار الذاهب من مكة إلى منى
-فيتحنث:هي بمعنى يتحنف أي يتبع الحنيفية وهي دين إبراهيم والفاء تبدل ثاء في كثير من كلامهم وقد وقع في رواية بن هشام في السيرة يتحنف بالفاء أو التحنث إلقاء الحنث وهو الإثم كما قيل يتأثم ويتحرج ونحوهم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/393)
-وهو التعبد هذا مدرج في الخبر وهو من تفسير الزهري كما جزم به الطيبي ولم يذكر دليله نعم في رواية المؤلف من طريق يونس عنه في التفسير ما يدل على الادراج
-الليالي ذوات:العدد يتعلق بقوله يتحنث لا بالتعبد وإبهام العدد لاختلافه كذا قيل وهو بالنسبة إلى المدد التي يتخللها مجيئه إلى أهله وإلا فأصل الخلوة قد عرفت مدتها وهي شهر وذلك الشهر كان رمضان
-ينزع: يرجع
-التزود استصحاب الزاد ويتزود معطوف على يتحنث
-لمثلها أي الليالي
-وخديجة هي أم المؤمنين بنت خويلد بن أسد بن عبد العزي
-حتى جاءه الحق:أي الأمر الحق وفي التفسير حتى فجئه الحق بكسر الجيم أي بغته
وسمي حقا لأنه وحي من الله تعالى
-فجاءه: هذه الفاء تسمى التفسيرية وليست التعقيبية لأن مجيء الملك ليس بعد مجيء الوحي حتى تعقب به بل هو نفسه
-ما أنا بقارئ:معناه لا أحسن القراءة فما نافية هذا هو الصواب
-فغطنى: كأنه أراد ضمنى وعصرني والغط حبس النفس ومنه غطة في الماء أوأراد غمني ومنه الخنق
- الجهد فيجوز فتح الجيم وضمها لغتان وهو الغاية والمشقة ويجوز نصب الدال ورفعها فعلى النصب بلغ جبريل منى الجهد وعلى الرفع بلغ الجهد منى مبلغه وغايته
-أرسلني: أي أطلقني
-فرجع بها أي بالآيات أو بالقصة
- يرجف: يرعد ويضطرب وأصله شدة الحركة قال أبو عبيد
-زملونى غطوني بالثياب ولفونى بها
-فزملوه: أي لفوه
- الروع:هو بفتح الراء وهو الفزع
-لقد خشيت على نفسي:دل هذا مع قوله يرجف فؤاده على انفعال حصل له من مجيء الملك ومن ثم قال زملوني والخشية المذكورة اختلف العلماء في المراد بها على اثني عشر قولا
-فقالت خديجة كلا: معناها النفي والإبعاد
-وأما قولها لا يخزيك: و فى رواية يحزنك،والخزى الفضيحة والهوان
-صلة الرحم:فهي الاحسان إلى الاقارب على حسب حال الواصل والموصول فتارة تكون بالمال وتارة بالخدمة وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك
-الكل:فهو بفتح الكاف وأصله الثقل ومنه قوله تعالى وهو كل على مولاه ويدخل فى حمل الكل الانفاق على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك وهو من الكلال وهو الاعياء
-وتكسب المعدوم فهو بفتح التاء هذا هو الصحيح المشهور
من رواه بالضم فمعناه تكسب غيرك المال المعدوم أى تعطيه أياه تبرعا وقيل معناه تعطى الناس مالايجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الأخلاق
وأما رواية الفتح فقيل معناها كمعنى الضم وقيل معناها تكسب المال المعدوم وتصيب منه ما يعجز غيرك عن تحصيله
والكسب:هو الاستفادة
-المعدوم: الرجل المحتاج المعدم العاجز عن الكسب وسماه معدوما لكونه كالمعدوم الميت حيث لم يتصرف فى المعيشة كتصرف غيره
-تقرى الضيف:بفتح التاء،تحسن الضيافة و الوفادة
-تعين على نوائب الحق: النوائب جمع نائبة وهى الحادثة وانما قالت نوائب الحق لان النائبة قد تكون فى الخير وقد تكون فى الشر
-فانطلقت به: أي مضت معه فالباء للمصاحبة
-ورقة: بفتح الراء
-قوله:بن عم خديجة هو بنصب بن ويكتب بالألف وهو بدل من ورقة أو صفة أو بيان ولا يجوز جره فأنه يصير صفة لعبد العزي
-تنصر: أي صار نصرانيا
-الجاهلية:ما قبل رسالته صلى الله عليه وسلم سموا بذلك لما كانوا عليه من فاحش الجهالة
-فكان يكتب الكتاب العبراني: فيكتب من الإنجيل بالعبرانية
-يا بن عم هذا النداء على حقيقته
- هذا:أشار بقوله هذا إلى الملك الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خبره ونزله منزلة القريب لقرب ذكره
-الناموس صاحب السر، والمراد بالناموس هنا جبريل عليه السلام،قال الهروى سمى بذلك لأن الله تعالى خصه بالغيب والوحى
-قوله يا ليتني فيها جذع: ضمير فيها يعود على أيام الدعوة وجذعا يعنى شابا قويا حتى أبالغ فى نصرتك والأصل فى الجذع هو الصغير من البهائم
-إن يدركني يومك: زاد في رواية يونس في التفسير حيا ولابن إسحاق أن أدركت ذلك اليوم يعني يوم الإخراج
--أنصرك نصرا مؤزرا: هو بفتح الزاى وبهمزة قبلها أى قويا بالغا
-فتر الوحي: تأخر مدة من الزمان
من فوائد الحديث:
-هذا الحديث من مراسيل الصحابة رضى الله عنهم فان عائشة رضى الله عنها لم تدرك هذه القضية فتكون قد سمعتها من النبى ?أو من الصحابى ومرسل الصحابى حجة عند جميع العلماء الا ما انفرد به الاستاذ أبو إسحاق الاسفراينى والله اعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/394)
- بدئ صلى الله عليه وسلم بالرؤيا الصالحة ليكون تمهيدا وتوطئة لليقظة ثم مهد له في اليقظة أيضا رؤية الضوء وسماع الصوت وسلام الحجر
-قال القاضي رحمه الله وغيره من العلماء انما ابتدى ء ?بالرؤيا لئلا يفجأه الملك ويأتيه صريح النبوة بغتة فلا يحتملها قوى البشرية فبدى ء بأول خصال النبوة وتباشير الكرامة من صدق الرؤيا
-حبب إليه صلى الله عليه وسلم الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتعبد الليالى أولات العدد
-وكان ?يتزود لذلك
-الخلوة هى شأن الصالحين وعباد الله العارفين قال أبو سليمان الخطابى رحمه الله حببت العزلة إليه ?لأن معها فراغ القلب وهى معينة على التفكر وبها ينقطع عن مألوفات البشر ويتخشع قلبه
-أصل الحنث الاثم فمعنى يتحنث يتجنب الحنث فكأنه بعبادته يمنع نفسه من الحنث
-الحكمة فى الغط شغله من الالتفات والمبالغة فى أمره باحضار قلبه لما يقوله له
-فيه أن النبي ?أمي لا يقرأ
-تكرار جبريل عليه السلام كلمة إقرأ ثلاثا مبالغة فى التنبيه ففيه أنه ينبغى للمعلم أن يحتاط فى تنبيه المتعلم وأمره باحضار قلبه
-قوله ?فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق هذا دليل صريح فى أن أول ما نزل من القرآن اقرأ وهذا هو الصواب الذى عليه الجماهير من السلف والخلف واستدل بهذا الحديث بعض من يقول ان بسم الله الرحمن الرحيم ليست من القرآن فى أوائل السور لكونها لم تذكر هنا
-فيه خوف النبي ?مما أصابه
-فيه شدة ما لاقاه وذهابه فزعا لخديجة رضي الله عنه
- وأما علم خديجة رضى الله عنها برجفان فؤاده ?فالظاهر أنها رأته حقيقة ويجوز أنها لم تره وعلمته بقرائن وصورة الحال
-استحباب تأنيس من نزل به أمر بذكر تيسيره عليه وتهوينه لديه
-وأن من نزل به أمر استحب له أن يطلع عليه من يثق بنصيحته وصحة رأيه
-قالت له خديجة كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا والله انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق
- وصفته بأصول مكارم الأخلاق لأن الإحسان إما إلى الاقارب أو إلى الاجانب وإما بالبدن أو بالمال وإما على من يستقل بأمره أو من لا يستقل وذلك كله مجموع فيما وصفته به
-وكانت العرب تتمادح بكسب المال المعدوم لا سيما قريش وكان النبى ?يكسب المال العظيم الذى يعجز عنه غيره ثم يجود به فى وجوه الخير وأبواب المكارم كما ذكرت من حمل الكل وصلة الرحم وقرى الضيف والاعانة على نوائب الحق
-كان عليه الصلاة والسلام يعين على نوائب الحق هي كلمة جامعة لافراد ما تقدم ولما لم يتقدم
-وكان عليه الصلاة والسلام يصدق الحديث وهي من أشرف الخصال
-كان عليه الصلاة والسلام المثل الأعلى في الأخلاق وكان معروفا بهذا وبشهادة أقرب الناس إليه وهي زوجه رضي الله عنها
-قال العلماء رضى الله عنهم معنى كلام خديجة رضى الله عنها انك لا يصيبك مكروه لما جعل الله فيك من مكارم الأخلاق وكرم الشمائل وذكرت ضروبا من ذلك وفى هذا دلالة على أن مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب السلامة من مصارع السوء
-فيه مدح الانسان فى وجهه فى بعض الأحوال لمصلحة نظر أو فيه تأنيس من حصلت له مخافة من أمر وتبشيره وذكر أسباب السلامة له
-فيه أعظم دليل وأبلغ حجة على كمال خديجة رضى الله عنها وجزالة رأيها وقوة نفسها وثبات قلبها وعظم فقهها فهي أم المؤمنين، سيدة أهل الجنة، من النساء اللواتي كمل عقلهن، أحبها النبي ?حبا كبيرا ولم يتزوج عليها وكان يذكرها بعد موتها ويتعاهد أحبائها.
-حسن تبعلها للنبي ?، فكان عليه الصلاة والسلام يبتعد عنها الليالي ذوات العدد وكانت هي تعينه ويرجع إليها فيتزود ويرجع للعبادة
-حسن تدبيرها رضي الله عنها وأرضاها، جاءها النبي ?خائفا فزعا فهدأت من روعه وأخذته لورقة ليرى أمره
-قوة قلبها رضي الله عنها وأرضاها وثباتها عند رؤيتها للنبي ?بتلك الحالة
-رجاحة عقلها رضي الله عنها حيث أدركت أنه لن يصيبه مكروها لما جعل الله فيه من مكارم الأخلاق وكرم الشمائل وذكرت ضروبا من ذلك وفى هذا دلالة على أن مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب السلامة من مصارع السوء
-دماثة أخلاقها رضي الله عنها، إذ ذكرته بحسن أخلاقه ?، وهي التي كانت تسانده بمالها وتقره على أفعاله، فالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/395)
-كان ورقة بن نوفل على ملة قومه ثم تنصر وكان قد خرج هو وزيد بن عمرو بن نفيل لما كرها عبادة الأوثان إلى الشام وغيرها يسألون عن الدين فأما ورقة فأعجبه دين النصرانية فتنصر وكان لقي من بقي من الرهبان على دين عيسى ولم يبدل ولهذا أخبر بشأن النبي ?والبشارة به إلى غير ذلك مما أفسده أهل التبديل
-قول خديجة رضى الله عنها لورقة أى بن عم فلأنه بن عمها حقيقة كما ذكره أولا فى الحديث فانه ورقة بن نوفل بن أسد وهى خديجة بنت خويلد بن أسد
-وقالت رضي الله عنها في حق النبي ?أسمع من بن أخيك لأن والده عبد الله بن عبد المطلب وورقة في عدد النسب إلى قصي بن كلاب الذي يجتمعان فيه سواء فكان من هذه الحيثية في درجة إخوته أو قالته على سبيل التوقير لسنه
-فيه إرشاد إلى أن صاحب الحاجة يقدم بين يديه من يعرف بقدره ممن يكون أقرب منه إلى المسئول وذلك مستفاد من قول خديجة لورقة أسمع من بن أخيك أرادت بذلك أن يتأهب لسماع كلام النبي ?وذلك أبلغ في التعليم
-قول ورقة الناموس الذي أنزل على موسى ولم يقل على عيسى مع كونه نصرانيا لأن كتاب موسى عليه السلام مشتمل على أكثر الأحكام بخلاف عيسى أو قاله تحقيقا للرسالة لأن نزول جبريل على موسى متفق عليه بين أهل الكتاب بخلاف عيسى فإن كثيرا من اليهود ينكرون نبوته
-قوله يا ليتني فيها جذع: كأنه تمنى أن يكون عند ظهور الدعاء إلى الإسلام شابا ليكون أمكن لنصره وبهذا يتبين سر وصفه بكونه كان كبيرا أعمى
-وفيه دليل على جواز تمنى المستحيل إذا كان في فعل خير لأن ورقة تمنى أن يعود شابا وهو مستحيل عادة
-ويظهر أن التمنى ليس مقصودا على بابه بل المراد من هذا التنبيه على صحة ما أخبره به والتنويه بقوة تصديقه فيما يجيء به
-استبعد النبي ?أن يخرجوه لأنه لم يكن فيه سبب يقتضى الإخراج لما اشتمل عليه من مكارم الأخلاق التي تقدم من خديجة وصفها وقد استدل بن الدغنة بمثل تلك الأوصاف على أن أبا بكر لا يخرج
-قوله إلا عودي فذكر ورقة أن العلة في ذلك مجيئه لهم بالانتقال عن مألوفهم ولأنه علم من الكتب أنهم لا يجيبونه إلى ذلك وأنه يلزمه لذلك منابذتهم ومعاندتهم فتنشأ العداوة من ثم
وفيه دليل على أن المجيب يقيم الدليل على ما يجيب به إذا اقتضاه المقام
-فتور الوحي عبارة عن تأخره مدة من الزمان وكان ذلك ليذهب ما كان ?وجده من الروع وليحصل له التشوف إلى العود
-حرص عائشة رضي الله عنها على معرفة كيفية نزول الوحي، وما جرى للنبي ?
فحفظت ذلك رغم صغر سنها
-عائشة رضي الله عنها لم تدرك هذه القضية لكنها رحمها الله روتها بتفاصيلها ودقتها وهذا يبين حرصها على العلم والتعلم والدعوة رضي الله عنها
ـ[أم الليث]ــــــــ[13 - 12 - 06, 12:26 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ذكر البخاري في صحيحه ج1/ص4باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول لله ?
3حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدئ به رسول الله ?من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال" اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم "فرجع بها رسول الله ?يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا بن عم اسمع من بن أخيك فقال له ورقة يا بن أخي ماذا ترى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/396)
فأخبره رسول الله ?خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذع ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله ?أو مخرجي هم قال نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي
تراجم الرواة:
-يحيى بن بكير: هو يحيى بن عبد الله بن بكير نسبه إلى جده لشهرته بذلك وهو من كبار حفاظ المصريين
-الليث: بن سعد الفهمي فقيه المصريين
-عقيل: بالضم على التصغير وهو من أثبت الرواة
-بن شهاب: شهاب وهو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة الفقيه اتفقوا على إتقانه وإمامته
-عروة بن الزبير: عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد وهو منالطبقة الوسطى من التابعين
-عائشة أم المؤمنين: بنت أبي بكر الصديق
موضوع الحديث:
أول ما نزل من الوحي
معاني الكلمات
-من الوحي: يحتمل أن تكون من تبعيضية أي من أقسام الوحي ويحتمل أن تكون بيانية ورجحه القزاز
-والرؤيا الصالحة:وفي رواية الصادقه وهي التي ليس فيها ضغث
-في النوم: لزيادة الإيضاح أو ليخرج رؤيا العين في اليقظة لجواز إطلاقها مجازا
-مثل .. : بنصب مثل على الحال أي مشبهة ضياء الصبح أو على أنه صفة لمحذوف أي جاءت مجيئا مثل فلق الصبح
-فلق الصبح: ضياؤه وخص بالتشبيه لظهوره الواضح الذي لا شك فيه
-حبب:لم يسم فاعله لعدم تحقق الباعث على ذلك وأن كان كل من عند الله أو لينبه على أنه لم يكن من باعث البشر أو يكون ذلك من وحي الإلهام
-الخلاء:بالمد الخلوة والسر فيه أن الخلوة فراغ القلب لما يتوجه له
حكى أيضا وحكى فيه غير ذلك جوازا لا رواية هو جبل معروف بمكة
-الغار: الكهف والنقب فى الجبل وجمعه غيران والمغار والمغارة بمعنى الغار وتصغير الغار غوير
-حراء:بالمد وكسر أوله وهو صحيح وفي رواية بالفتح والقصر وحراء جبل بينه وبين مكة نحو ثلاثة أميال عن يسار الذاهب من مكة إلى منى
-فيتحنث:هي بمعنى يتحنف أي يتبع الحنيفية وهي دين إبراهيم والفاء تبدل ثاء في كثير من كلامهم وقد وقع في رواية بن هشام في السيرة يتحنف بالفاء أو التحنث إلقاء الحنث وهو الإثم كما قيل يتأثم ويتحرج ونحوهم
-وهو التعبد هذا مدرج في الخبر وهو من تفسير الزهري كما جزم به الطيبي ولم يذكر دليله نعم في رواية المؤلف من طريق يونس عنه في التفسير ما يدل على الادراج
-الليالي ذوات:العدد يتعلق بقوله يتحنث لا بالتعبد وإبهام العدد لاختلافه كذا قيل وهو بالنسبة إلى المدد التي يتخللها مجيئه إلى أهله وإلا فأصل الخلوة قد عرفت مدتها وهي شهر وذلك الشهر كان رمضان
-ينزع: يرجع
-التزود استصحاب الزاد ويتزود معطوف على يتحنث
-لمثلها أي الليالي
-وخديجة هي أم المؤمنين بنت خويلد بن أسد بن عبد العزي
-حتى جاءه الحق:أي الأمر الحق وفي التفسير حتى فجئه الحق بكسر الجيم أي بغته
وسمي حقا لأنه وحي من الله تعالى
-فجاءه: هذه الفاء تسمى التفسيرية وليست التعقيبية لأن مجيء الملك ليس بعد مجيء الوحي حتى تعقب به بل هو نفسه
-ما أنا بقارئ:معناه لا أحسن القراءة فما نافية هذا هو الصواب
-فغطنى: كأنه أراد ضمنى وعصرني والغط حبس النفس ومنه غطة في الماء أوأراد غمني ومنه الخنق
- الجهد فيجوز فتح الجيم وضمها لغتان وهو الغاية والمشقة ويجوز نصب الدال ورفعها فعلى النصب بلغ جبريل منى الجهد وعلى الرفع بلغ الجهد منى مبلغه وغايته
-أرسلني: أي أطلقني
-فرجع بها أي بالآيات أو بالقصة
- يرجف: يرعد ويضطرب وأصله شدة الحركة قال أبو عبيد
-زملونى غطوني بالثياب ولفونى بها
-فزملوه: أي لفوه
- الروع:هو بفتح الراء وهو الفزع
-لقد خشيت على نفسي:دل هذا مع قوله يرجف فؤاده على انفعال حصل له من مجيء الملك ومن ثم قال زملوني والخشية المذكورة اختلف العلماء في المراد بها على اثني عشر قولا
-فقالت خديجة كلا: معناها النفي والإبعاد
-وأما قولها لا يخزيك: و فى رواية يحزنك،والخزى الفضيحة والهوان
-صلة الرحم:فهي الاحسان إلى الاقارب على حسب حال الواصل والموصول فتارة تكون بالمال وتارة بالخدمة وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/397)
-الكل:فهو بفتح الكاف وأصله الثقل ومنه قوله تعالى وهو كل على مولاه ويدخل فى حمل الكل الانفاق على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك وهو من الكلال وهو الاعياء
-وتكسب المعدوم فهو بفتح التاء هذا هو الصحيح المشهور
من رواه بالضم فمعناه تكسب غيرك المال المعدوم أى تعطيه أياه تبرعا وقيل معناه تعطى الناس مالايجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الأخلاق
وأما رواية الفتح فقيل معناها كمعنى الضم وقيل معناها تكسب المال المعدوم وتصيب منه ما يعجز غيرك عن تحصيله
والكسب:هو الاستفادة
-المعدوم: الرجل المحتاج المعدم العاجز عن الكسب وسماه معدوما لكونه كالمعدوم الميت حيث لم يتصرف فى المعيشة كتصرف غيره
-تقرى الضيف:بفتح التاء،تحسن الضيافة و الوفادة
-تعين على نوائب الحق: النوائب جمع نائبة وهى الحادثة وانما قالت نوائب الحق لان النائبة قد تكون فى الخير وقد تكون فى الشر
-فانطلقت به: أي مضت معه فالباء للمصاحبة
-ورقة: بفتح الراء
-قوله:بن عم خديجة هو بنصب بن ويكتب بالألف وهو بدل من ورقة أو صفة أو بيان ولا يجوز جره فأنه يصير صفة لعبد العزي
-تنصر: أي صار نصرانيا
-الجاهلية:ما قبل رسالته صلى الله عليه وسلم سموا بذلك لما كانوا عليه من فاحش الجهالة
-فكان يكتب الكتاب العبراني: فيكتب من الإنجيل بالعبرانية
-يا بن عم هذا النداء على حقيقته
- هذا:أشار بقوله هذا إلى الملك الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خبره ونزله منزلة القريب لقرب ذكره
-الناموس صاحب السر، والمراد بالناموس هنا جبريل عليه السلام،قال الهروى سمى بذلك لأن الله تعالى خصه بالغيب والوحى
-قوله يا ليتني فيها جذع: ضمير فيها يعود على أيام الدعوة وجذعا يعنى شابا قويا حتى أبالغ فى نصرتك والأصل فى الجذع هو الصغير من البهائم
-إن يدركني يومك: زاد في رواية يونس في التفسير حيا ولابن إسحاق أن أدركت ذلك اليوم يعني يوم الإخراج
--أنصرك نصرا مؤزرا: هو بفتح الزاى وبهمزة قبلها أى قويا بالغا
-فتر الوحي: تأخر مدة من الزمان
من فوائد الحديث:
-هذا الحديث من مراسيل الصحابة رضى الله عنهم فان عائشة رضى الله عنها لم تدرك هذه القضية فتكون قد سمعتها من النبى ?أو من الصحابى ومرسل الصحابى حجة عند جميع العلماء الا ما انفرد به الاستاذ أبو إسحاق الاسفراينى والله اعلم
- بدئ صلى الله عليه وسلم بالرؤيا الصالحة ليكون تمهيدا وتوطئة لليقظة ثم مهد له في اليقظة أيضا رؤية الضوء وسماع الصوت وسلام الحجر
-قال القاضي رحمه الله وغيره من العلماء انما ابتدى ء ?بالرؤيا لئلا يفجأه الملك ويأتيه صريح النبوة بغتة فلا يحتملها قوى البشرية فبدى ء بأول خصال النبوة وتباشير الكرامة من صدق الرؤيا
-حبب إليه صلى الله عليه وسلم الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتعبد الليالى أولات العدد
-وكان ?يتزود لذلك
-الخلوة هى شأن الصالحين وعباد الله العارفين قال أبو سليمان الخطابى رحمه الله حببت العزلة إليه ?لأن معها فراغ القلب وهى معينة على التفكر وبها ينقطع عن مألوفات البشر ويتخشع قلبه
-أصل الحنث الاثم فمعنى يتحنث يتجنب الحنث فكأنه بعبادته يمنع نفسه من الحنث
-الحكمة فى الغط شغله من الالتفات والمبالغة فى أمره باحضار قلبه لما يقوله له
-فيه أن النبي ?أمي لا يقرأ
-تكرار جبريل عليه السلام كلمة إقرأ ثلاثا مبالغة فى التنبيه ففيه أنه ينبغى للمعلم أن يحتاط فى تنبيه المتعلم وأمره باحضار قلبه
-قوله ?فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق هذا دليل صريح فى أن أول ما نزل من القرآن اقرأ وهذا هو الصواب الذى عليه الجماهير من السلف والخلف واستدل بهذا الحديث بعض من يقول ان بسم الله الرحمن الرحيم ليست من القرآن فى أوائل السور لكونها لم تذكر هنا
-فيه خوف النبي ?مما أصابه
-فيه شدة ما لاقاه وذهابه فزعا لخديجة رضي الله عنه
- وأما علم خديجة رضى الله عنها برجفان فؤاده ?فالظاهر أنها رأته حقيقة ويجوز أنها لم تره وعلمته بقرائن وصورة الحال
-استحباب تأنيس من نزل به أمر بذكر تيسيره عليه وتهوينه لديه
-وأن من نزل به أمر استحب له أن يطلع عليه من يثق بنصيحته وصحة رأيه
-قالت له خديجة كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا والله انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/398)
- وصفته بأصول مكارم الأخلاق لأن الإحسان إما إلى الاقارب أو إلى الاجانب وإما بالبدن أو بالمال وإما على من يستقل بأمره أو من لا يستقل وذلك كله مجموع فيما وصفته به
-وكانت العرب تتمادح بكسب المال المعدوم لا سيما قريش وكان النبى ?يكسب المال العظيم الذى يعجز عنه غيره ثم يجود به فى وجوه الخير وأبواب المكارم كما ذكرت من حمل الكل وصلة الرحم وقرى الضيف والاعانة على نوائب الحق
-كان عليه الصلاة والسلام يعين على نوائب الحق هي كلمة جامعة لافراد ما تقدم ولما لم يتقدم
-وكان عليه الصلاة والسلام يصدق الحديث وهي من أشرف الخصال
-كان عليه الصلاة والسلام المثل الأعلى في الأخلاق وكان معروفا بهذا وبشهادة أقرب الناس إليه وهي زوجه رضي الله عنها
-قال العلماء رضى الله عنهم معنى كلام خديجة رضى الله عنها انك لا يصيبك مكروه لما جعل الله فيك من مكارم الأخلاق وكرم الشمائل وذكرت ضروبا من ذلك وفى هذا دلالة على أن مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب السلامة من مصارع السوء
-فيه مدح الانسان فى وجهه فى بعض الأحوال لمصلحة نظر أو فيه تأنيس من حصلت له مخافة من أمر وتبشيره وذكر أسباب السلامة له
-فيه أعظم دليل وأبلغ حجة على كمال خديجة رضى الله عنها وجزالة رأيها وقوة نفسها وثبات قلبها وعظم فقهها فهي أم المؤمنين، سيدة أهل الجنة، من النساء اللواتي كمل عقلهن، أحبها النبي ?حبا كبيرا ولم يتزوج عليها وكان يذكرها بعد موتها ويتعاهد أحبائها.
-حسن تبعلها للنبي ?، فكان عليه الصلاة والسلام يبتعد عنها الليالي ذوات العدد وكانت هي تعينه ويرجع إليها فيتزود ويرجع للعبادة
-حسن تدبيرها رضي الله عنها وأرضاها، جاءها النبي ?خائفا فزعا فهدأت من روعه وأخذته لورقة ليرى أمره
-قوة قلبها رضي الله عنها وأرضاها وثباتها عند رؤيتها للنبي ?بتلك الحالة
-رجاحة عقلها رضي الله عنها حيث أدركت أنه لن يصيبه مكروها لما جعل الله فيه من مكارم الأخلاق وكرم الشمائل وذكرت ضروبا من ذلك وفى هذا دلالة على أن مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب السلامة من مصارع السوء
-دماثة أخلاقها رضي الله عنها، إذ ذكرته بحسن أخلاقه ?، وهي التي كانت تسانده بمالها وتقره على أفعاله، فالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات
-كان ورقة بن نوفل على ملة قومه ثم تنصر وكان قد خرج هو وزيد بن عمرو بن نفيل لما كرها عبادة الأوثان إلى الشام وغيرها يسألون عن الدين فأما ورقة فأعجبه دين النصرانية فتنصر وكان لقي من بقي من الرهبان على دين عيسى ولم يبدل ولهذا أخبر بشأن النبي ?والبشارة به إلى غير ذلك مما أفسده أهل التبديل
-قول خديجة رضى الله عنها لورقة أى بن عم فلأنه بن عمها حقيقة كما ذكره أولا فى الحديث فانه ورقة بن نوفل بن أسد وهى خديجة بنت خويلد بن أسد
-وقالت رضي الله عنها في حق النبي ?أسمع من بن أخيك لأن والده عبد الله بن عبد المطلب وورقة في عدد النسب إلى قصي بن كلاب الذي يجتمعان فيه سواء فكان من هذه الحيثية في درجة إخوته أو قالته على سبيل التوقير لسنه
-فيه إرشاد إلى أن صاحب الحاجة يقدم بين يديه من يعرف بقدره ممن يكون أقرب منه إلى المسئول وذلك مستفاد من قول خديجة لورقة أسمع من بن أخيك أرادت بذلك أن يتأهب لسماع كلام النبي ?وذلك أبلغ في التعليم
-قول ورقة الناموس الذي أنزل على موسى ولم يقل على عيسى مع كونه نصرانيا لأن كتاب موسى عليه السلام مشتمل على أكثر الأحكام بخلاف عيسى أو قاله تحقيقا للرسالة لأن نزول جبريل على موسى متفق عليه بين أهل الكتاب بخلاف عيسى فإن كثيرا من اليهود ينكرون نبوته
-قوله يا ليتني فيها جذع: كأنه تمنى أن يكون عند ظهور الدعاء إلى الإسلام شابا ليكون أمكن لنصره وبهذا يتبين سر وصفه بكونه كان كبيرا أعمى
-وفيه دليل على جواز تمنى المستحيل إذا كان في فعل خير لأن ورقة تمنى أن يعود شابا وهو مستحيل عادة
-ويظهر أن التمنى ليس مقصودا على بابه بل المراد من هذا التنبيه على صحة ما أخبره به والتنويه بقوة تصديقه فيما يجيء به
-استبعد النبي ?أن يخرجوه لأنه لم يكن فيه سبب يقتضى الإخراج لما اشتمل عليه من مكارم الأخلاق التي تقدم من خديجة وصفها وقد استدل بن الدغنة بمثل تلك الأوصاف على أن أبا بكر لا يخرج
-قوله إلا عودي فذكر ورقة أن العلة في ذلك مجيئه لهم بالانتقال عن مألوفهم ولأنه علم من الكتب أنهم لا يجيبونه إلى ذلك وأنه يلزمه لذلك منابذتهم ومعاندتهم فتنشأ العداوة من ثم
وفيه دليل على أن المجيب يقيم الدليل على ما يجيب به إذا اقتضاه المقام
-فتور الوحي عبارة عن تأخره مدة من الزمان وكان ذلك ليذهب ما كان ?وجده من الروع وليحصل له التشوف إلى العود
-حرص عائشة رضي الله عنها على معرفة كيفية نزول الوحي، وما جرى للنبي ?
فحفظت ذلك رغم صغر سنها
-عائشة رضي الله عنها لم تدرك هذه القضية لكنها رحمها الله روتها بتفاصيلها ودقتها وهذا يبين حرصها على العلم والتعلم والدعوة رضي الله عنها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/399)
ـ[أم الليث]ــــــــ[13 - 12 - 06, 12:30 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص5 باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول لله ?
4 قال بن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فأنزل الله تعالى:"يا أيها المدثر قم فأنذر " إلى قوله: "والرجز فاهجر" فحمي الوحي وتتابع تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره
ترجمة رواة الحديث:
-ابن شهاب: مرت ترجمته، وهو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري
-أبو سلمة بن عبد الرحمن: هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف
-جابر بن عبد الله الأنصاري: هو أبو عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي الأنصاري
عبد الله بن يوسف: هو أبو محمد التنيسي الكلاعي
-أبو صالح: عبد الله بن صالح بم محمد بن مسلم كاتب الليث وقد أكثر البخاري عنه من المعلقات وعلق عن الليث جملة كثيرة من افراد أبي صالح عنه
-هلال بن رداد: الطائي أو الكناني
-الزهري: هو نفسه ابن شهاب
-يونس: هو أبو زيد يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي
-معمر: هو أبو عروة الأزدي البصري من كبار التابعين
موضوع الحديث:
إنقطاع الوحي ثم نزول سورة المدثر
غريب الحديث:
-فترة الوحي: أي انقطاعه
-الملك الذي جاءني بحراء: وهو جبريل عليه السلام
-رعبت منه: أي فزعت منه
-زملوني: أي غطوني ولفوني
-المدثر: المتلفف بثيابه
-فأنذر: أي فحذر من العذاب من لم يؤمن بك
-وربك فكبر: أي عظم
-الرجز:الأوثان وقيل الإثم
-فاهجر: أي اترك
-وثيابك فطهر: أي من النجاسه وقيل الثياب النفس وتطهيرها اجتناب النقائص
-حمي الوحي: أي اشتد
-تتابع تابعه: أي تكاثر
-البوادر: جمع بادرة وهي اللحمة التي بين المنكب والعنق تضطرب عند فزع الإنسان
من فوائد الحديث:
-قال ابن حجر: قوله قال بن شهاب وأخبرني أبو سلمة إنما أتى بحرف العطف ليعلم أنه معطوف على ما سبق كأنه قال أخبرني عروة بكذا وأخبرني أبو سلمة بكذا وأبو سلمة وأخطأ من زعم أن هذا معلق وإن كانت صورته صورة التعليق ولو لم يكن في ذلك إلا ثبوت الواو العاطفة فأنها دالة على تقدم شيء عطفته وقد تقدم قوله عن بن شهاب عن عروة فساق الحديث إلى آخره ثم قال قال بن شهاب أي بالسند المذكور وأخبرني أبو سلمة بخبر آخر وهو كذا
-قوله في الأخير وقال يونس ومعمر بوادره يعني أن يونس ومعمرا رويا هذا الحديث عن الزهري فوافقا عقيلا عليه الا إنهما قالا بدل قوله يرجف فؤاده ترجف بوادره فالروايتان مستويتان في أصل المعنى لأن كلا منهما دال على الفزع
-تأخر نزول سورة المدثر عن اقرأ
-أن سورة المدثر ليست أول ما نزل من القرآن لصحة هذا الحديث
-أن الأنبياء بما فيهم النبي ?بشر يمشون في الأرض ويخافون ..
-تعبيره عن تأخره بالفتور إذ لم ينته إلى انقطاع كلي فيوصف بالضد وهو البرد
-قوله وتتابع تأكيد معنوي ويحتمل أن يراد بحمى قوي وتتابع تكاثر وقد وقع في رواية
-سماع الأنبياء للملائكة ورؤيتهم لهم
-أن الله على كل شيء قدير، ومن عظيم قدرته ما رآه نبينا صلى الله عليه وسلم من جبريل، كان جبريل عليه السلام جالسا على كرسي بين السماء والأرض
-أن نبينا صلى الله عليه وسلم نبئ باقرأ وأرسل بالمدثر
-أول ما نزا "اقرأ"، وهذا يبين فضيلة العلم والتعلم، ثم الأمر بالدعوة لقوله تعالى:"قم فأنذر"
-أن القرآن نزل منجما
-مكانة خديجة رضي الله عنها، إذ فزع إليها، طالبا أن يزملوه عليه الصلاة والسلام
ـ[أم الليث]ــــــــ[23 - 01 - 07, 01:06 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه الحديث ج1/ص6باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول لله ?
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/400)
5حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى:"لا تحرك به لسانك لتعجل به" قال كان رسول الله?يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله ?يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى:"لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه "قال جمعه لك في صدرك وتقرأه "فإذا قرأناه فاتبع قرآنه" قال فاستمع له وأنصت "ثم إن علينا بيانه" ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله ?بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي ?كما قرأه
ترجمة رواة الحديث:
-موسى بن إسماعيل: هو أبو سلمة التَّبُوذَكِي , وكان من حفاظ المصريين
-أبو عَوَانَة: هو الوضاح بن عبد الله الْيَشْكُرِي مولاهم البَصْرِي , كان كتابه في غاية الإتقان
-موسى بن أبي عائشة: هو أبو الحسن الهمداني، لا يعرف اسم أبيه
-سعيد بن جبير: هو سعيد بن جبير بن هشام أبو محمد الأسدي من التابعين
-ابن عباس: هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي
موضوع الحديث:
ما يلاقيه النبي ?من شدة الوحي، وحرصه على حفظ كلام الله من أول ما يلقى عليه
غريب الحديث:
-المعالجة:محاولة الشيء بمشقة
-لا تحرك به لسانك: يعني لا تعجل بقراءة القرآن من قبل أن يفرغ جبريل عليه السلام من قراءته
-إن علينا جمعه: أي حفظه في صدرك
-فاتبع: أي فاستمع وأنصت
فوائد الحديث:
-أن جبريل عليه وسلم كان يأتي النبي ?بالوحي
-كان نبينا ?يلاقي شدة في تلقيه للوحي
-قال ابن حجر في فتحه:قوله "فحرك شفتيه" وقوله فأنزل الله" لا تحرك به لسانك" لا تنافى بينهما لأن تحريك الشفتين بالكلام المشتمل على الحروف التي لا ينطق بها إلا اللسان يلزم منه تحريك اللسان أو اكتفى بالشفتين وحذف اللسان لوضوحه لأنه الأصل في النطق إذ الأصل حركة الفم وكل من الحركتين ناشئ عن ذلك و في رواية جرير في التفسير "يحرك به لسانه وشفتيه" فجمع بينهما
-كان النبي ?في ابتداء الأمر إذا لقن القرآن نازع جبريل القراءة ولم يصبر حتى يتمها مسارعة إلى الحفظ لئلا ينفلت منه شيء قاله الحسن وغيره
-ذكر ابن حجر تحت حديث رقم 4645:" إذا نزل جبريل عليه في رواية أبي عوانة عن موسى بن أبي عائشة كما تقدم في بدء الوحي كان يعالج من التنزيل شدة وهذه الجملة توطئة لبيان السبب في النزول وكانت الشدة تحصل له عند نزول الوحي لثقل القول كما تقدم في بدء الوحي من حديث عائشة وتقدم من حديثها في قصة الإفك فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء وفي حديثها في بدء الوحي أيضا وهو أشده علي لأنه يقتضي الشدة في الحالتين المذكورتين لكن إحداهما أشد من الأخرى ... قوله فيشتد عليه ظاهر هذا السياق أن السبب في المبادرة حصول المشقة التي يجدها عند النزول فكان يتعجل بأخذه لتزول المشقة سريعا وبين في رواية إسرائيل أن ذلك كان خشية أن ينساه حيث قال فقيل له لا تحرك به لسانك تخشى أن ينفلت وأخرج بن أبي حاتم من طريق أبي رجاء عن الحسن كان يحرك به لسانه يتذكره فقيل له إنا سنحفظه عليك وللطبري من طريق الشعبي كان إذا نزل عليه عجل يتكلم به من حبه إياه وظاهره أنه كان يتكلم بما يلقى إليه منه أولا فأولا من شدة حبه إياه فأمر أن يتأنى إلى أن ينقضي النزول ولا بعد في تعدد السبب "
-خوفه ?أن ينسى القرآن
-وقع في رواية للترمذي يحرك به لسانه يريد أن يحفظه
-وللنسائي يعجل بقراءته ليحفظه
-ولابن أبي حاتم يتلقى أوله ويحرك به شفتيه خشية أن ينسى أوله قبل أن يفرغ من آخره
-وفي رواية الطبري عن الشعبي عجل يتكلم به من حبه إياه وكلا الأمرين مراد ولا تنافى بين محبته إياه والشدة التي تلحقه في ذلك
-فأمر بأن ينصت حتى يقضي إليه وحيه
-ووعد بأنه آمن من تفلته منه بالنسيان أو غيره ونحوه قوله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه أي بالقراءة
-سبب نزول هذه الآيات من سورة القيامة هذه الحادثة
-نهي الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم عن تحريك شفتيه بالقرآن عند قراءة جبريل عليه السلام
-أن سماع القرآن وعدم منازعة المتحدث يساعد في التدبر
-قال الشنقيطي في أضواء البيان:"وفيه الإيماء إلى حسن الاستماع والإصغاء عند الإيحاء به كما في آداب الاستماع "فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون"
-وقال الشنقيطي أيضا:" إن في قوله تعالى:"إن علينا جمعه وقرءانه " فيه إشارة إلى أنه نزل مفرقا وإشارة إلى أن جمعه على هذا النحو الموجود برعاية وعناية من الله تعالى وتحقيقا لقوله تعالى:"إن علينا جمعه وقرءانه" ويشهد لذلك أن هذا الجمع الموجود من وسائل حفظه كما تعهد تعالى بذلك والله تعالى أعلم
-أن الله توعد بحفظ كلامه وبيانه
-فيه الآداب في طلب العلم: حسن الانصات والاستماع
-علم ابن عباس رضي الله عنه
-كان ابن عباس يحرك شفتيه لزيادة البيان في الوصف على القول
-ذكر ابن حجرفي فتحه:أن ابن عباس لم ير النبي ?في تلك الحالة لأن سورة القيامة مكية باتفاق بل الظاهر أن نزول هذه الآيات كان في أول الأمر وإلى هذا جنح البخاري في إيراده هذا الحديث في بدء الوحي ولم يكن بن عباس إذ ذاك ولد لأنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين لكن يجوز أن يكون النبي ?أخبره بذلك بعد أو بعض الصحابة أخبره أنه شاهد النبي ?والأول هو الصواب فقد ثبت ذلك صريحا في مسند أبي داود الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة بسنده وأما سعيد بن جبير فرأى ذلك من بن عباس بلا نزاع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/401)
ـ[أم الليث]ــــــــ[23 - 01 - 07, 01:06 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه الحديث ج1/ص6باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول لله ?
6الحديث السادس: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري ح وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال كان رسول الله ?أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله ?أجود بالخير من الريح المرسلة
ترجمة رواة الحديث:
-عبدان: هو أبو عبد الرحمن، عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد الأزدي المروزي
-عبد الله: هو أبو عبد الرحمن، عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي المروزي
-يونس: هو أبو زيد، يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي
-الزهري: هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري
-بشر بن محمد: هو أبو محمد السختياني المروزي
-معمر: هو أبو عروة، معمر بن راشد الأزدي البصري
-عبيد الله: هوأبو عبد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي
-ابن عباس: هو أبو العباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي
موضوع الحديث:
النبي ?أجود بالخير من الريح المرسلة
غريب الحديث:
-الجود:الكرم وهو من الصفات المحمودة
-المرسلة:أي المطلقة
من فوائد الحديث:
-جود النبي ?وكرمه
-كان النبي ?أجود الناس، وأخرج الترمذي من حديث سعد رفعه إن الله جواد يحب الجود
-الجود من الصفات المحمودة، عكس البخل والشح
- والجود في الشرع إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي وهو أعم من الصدقة
-استذكار القرآن وتعاهده
-ملاقاة جبريل عليه السلام محمد ?بالقرآن
-معارضة جبريل النبي ?القرآن
-وكان أجود ما يكون في رمضان
-ذكر ابن حجر أن جبريل عليه السلام كان يدارس النبي ?القرآن قيل الحكمة فيه أن مدارسة القرآن تجدد له العهد بمزيد غنى النفس والغنى سبب الجود وأيضا فرمضان موسم الخيرات لأن نعم الله على عباده فيه زائدة على غيره فكان النبي ?يؤثر متابعة سنة الله في عباده فبمجموع ما ذكر من الوقت والمنزول به والنازل والمذاكرة حصل المزيد في الجود والعلم عند الله تعالى
-رسول الله ?أجود من الريح المرسلة يعني أنه في الإسراع بالجود أسرع من الريح وعبر بالمرسلة إشارة إلى دوام هبوبها بالرحمة وإلى عموم النفع بجودة كما تعم الريح المرسلة جميع ما تهب عليه
-ووقع عند أحمد في آخر هذا الحديث لا يسأل شيئا إلا أعطاه وثبتت هذه الزيادة في الصحيح من حديث جابر ما سئل رسول الله ?شيئا فقال لا
-قال النووي في الحديث فوائد منها:
الحث على الجود في كل وقت
ومنها الزيادة في رمضان وعند الاجتماع بأهل الصلاح
وفيه زيارة الصلحاء وأهل الخير وتكرار ذلك إذا كان المزور لايكرهه
واستحباب الإكثار من القراءة في رمضان وكونها أفضل من سائر الأذكار إذ لو كان الذكر أفضل أو مساويا لفعلاه فإن قيل المقصود تجويد الحفظ قلنا الحفظ كان حاصلا والزيادة فيه تحصل ببعض المجالس وأنه يجوز أن يقال رمضان من غير إضافة وغير ذلك مما يظهر بالتأمل
-قال ابن حجر:وفيه إشارة إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان لأن نزوله إلى السماء الدنيا جملة واحدة كان في رمضان كما ثبت من حديث بن عباس فكان جبريل يتعاهده في كل سنة فيعارضه بما نزل عليه من رمضان إلى رمضان فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه به مرتين كما ثبت في الصحيح عن فاطمة رضي الله عنها وبهذا يجاب من سأل عن مناسبة إيراد هذا الحديث في هذا الباب والله أعلم بالصواب
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[23 - 01 - 07, 03:03 م]ـ
واصلي جزاك الله خيرا
ـ[أم الليث]ــــــــ[25 - 01 - 07, 07:13 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أم الليث]ــــــــ[25 - 01 - 07, 07:14 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه الحديث ج1/ص7باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول لله ?
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/402)
7 حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله ?ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم قلت هو فينا ذو نسب قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله قلت لا قال فهل كان من آبائه من ملك قلت لا قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فقلت بل ضعفاؤهم قال أيزيدون أم ينقصون قلت بل يزيدون قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال فهل يغدر قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها قال ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة قال فهل قاتلتموه قلت نعم قال فكيف كان قتالكم إياه قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه قال ماذا يأمركم قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه ثم دعا بكتاب رسول الله ?الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين:"قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون " قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وكان بن الناظور صاحب إيلياء وهرقل أسقفا على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك قال بن الناظور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مداين ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله ?فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن وسأله عن العرب فقال هم يختتنون فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر ثم كتب هرقل إلى صاحب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/403)
له برومية وكان نظيره في العلم وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي?وأنه نبي فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري
ترجمة رواة الحديث:
-أبو اليمان الحكم بن نافع: البهاراني
-شعيب: هو أبو بشر شعيب بن أبي حمزة دينار شعيب
-الزهري: هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري
-عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود
-عبد الله بن العباس: أبو العباس، القرشي الهاشمي
-أبو سفيان بن حرب: هو صخر بن حرب بن أمية الأموي
-صالح بن كيسان: أبو محمد المدني
-يونس: هو أبو زيد بن أبي نجاد الايلي
-معمر: هو أبو معمر بن راشد الأزدي البصري
موضوع الحديث:
كتاب النبي ? إلى هرقل
غريب الحديث:
-هرقل هو ملك الروم وهرقل اسمه ولقبه قيصر كما يلقب ملك الفرس كسرى ونحوه
-ركب جمع راكب وهم أولو الإبل العشرة فما فوقها
-ماد: صالح وعاهد
- إيلياء: مدينة بيت المقدس
-الترجمان:المعبر عن لغة بلغة وهو معرب وقيل عربي
-يأثروا: ينقلوا وينسبوا إلي
-السجال: تناوب الإنتصار في الحرب
-العفاف: الكف عن الحرام وسؤال الناس
-يأتس: يقتدي ويتبع
-يذر: يترك
-تجشمت: تحملت مشقة الوصول إليه
-دعاية الإسلام: دعوة الإسلام
-توليت: التولي: الإعراض والنفور
-الأريسيين: جمع الأريسي، قال بن سيده الأريس الاكار أي الفلاح
-الصخب: الصوت المختلط المرتفع
-ابن الناطور: اسم أعجمي معناه بالعربية حارس البستان
-صاحب ايلياء أي أميرها
-سقف: الرئيس الديني عند النصارى
-خبيث النفس: مهموما
-البطارقة: رجال الكنيسة، والمفرد بطريق
-حزاء: كاهنا
-شأنهم: أمرهم
-لم يرم حمص: لم يغادر
-دسكرة: بناء كالقصر
-حاصوا:اضطربوا وتدافعوا
-آنفا: قبل قليل
من فوائد الحديث:
-دعوة النبي ?بإرسال الرسل
-حكمة هرقل، ورجاحة عقله
-أرسل هرقل إلى أبي سفيان حال كونه في جملة الركب وذاك لأنه كان كبيرهم فلهذا خصه وكان عدد الركب ثلاثين رجلا رواه الحاكم في الإكليل ولابن السكن نحو من عشرين
-كتب رسول الله ?إلى كسرى وقيصر الحديث وفيه فلما قرأ قيصر الكتاب قال هذا كتاب لم أسمع بمثله ودعا أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة وكانا تاجرين هناك فسأل عن أمر رسول الله ?
-قوله في المدة يعني مدة الصلح بالحديبية وكانت في سنة ست وكانت مدتها عشر سنين كما في لكنهم نقضوا فغزاهم سنة ثمان وفتح مكة
-قوله وحوله بالنصب لأنه ظرف مكان قوله عظماء جمع عظيم ولابن السكن فأدخلنا عليه وعنده بطارقته والقسيسون والرهبان
-الروم من ولد عيص بن إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام على الصحيح ودخل فيهم طوائف من العرب من تنوخ وبهراء وسليح وغيرهم من غسان كانوا سكانا بالشام فلما أجلاهم المسلمون عنها دخلوا بلاد الروم فاستوطنوها فاختلطت أنسابهم
-أبو سفيان أقربهم نسبا للنبي ?لأنه من بني عبد مناف،وعبد مناف الأب الرابع للنبي ?وكذا لأبي سفيان وأطلق عليه بن عم لأنه نزل كلا منهما منزلة جده فعبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن عم أمية بن عبد شمس بن عبد مناف وعلى هذا ففيما أطلق
-خص هرقل الأقرب لأنه أحرى بالاطلاع على أموره ظاهرا وباطنا أكثر من غيره ولأن الأبعد لا يؤمن أن يقدح في نسبه بخلاف الأقرب وظهر ذلك في سؤاله بعد ذلك كيف نسبه فيكم
-قول هرقل فاجعلوهم عند ظهره أي لئلا يستحيوا أن يواجهوه بالتكذيب إن كذب
-قال أبو سفيان فوالله لولا الحياء من أن يأثروا أي ينقلوا على الكذب لكذبت عليه فيه دليل على أنهم كانوا يستقبحون الكذب إما بالأخذ عن الشرع السابق أو بالعرف
-وفي قوله يأثروا دون قوله يكذبوا دليل على أنه كان واثقا منهم بعدم التكذيب أن لو كذب لاشتراكهم معه في عداوة النبي ?لكنه ترك ذلك استحياء وأنفة من أن يتحدثوا بذلك بعد أن يرجعوا فيصير عند سامعي ذلك كذابا
-سأل هرقل أبا سفيان أسئلة عن نبينا محمد ?ليتأكد أهو نبي أم لا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/404)
- أخبار هرقل كان عن العلم المقرر عنده في الكتب السالفة
-قول هرقل: كيف نسبه فيكم أي ما حال نسبه فيكم أهو من أشرافكم أم لا فقال هو فينا ذو نسب فالتنوين فيه للتعظيم
-كان النبي ?ذو نسب
-الرسل تبعث في نسب قومها
-قال هرقل فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله (منكم أي من قومكم يعني قريشا أو العرب) فأجاب أبو سفيان بلا ثم بين هرقل سبب سؤاله وهو: أنه لو كان أحد قال هذا القول قبله لقال رجل يأتسي بقول قيل قبله
-قال هرقل فهل كان من آبائه من ملك فأجاب أبو سفيان بلا، ثم بين هرقل سبب سؤاله وهو: أنه لو كان من آبائه من ملك لقال رجل يطلب ملك أبيه
قال ابن حجر: وفي قوله هل كان من آبائه من ملك لأن هذين المقامين مقام فكر ونظر بخلاف غيرهما من الأسئلة فأنها مقام نقل
- قال هرقل فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فأجاب أبو سفيان بل ضعفاؤهم،ثم بين هرقل بأن الضعفاء هم أتباع الرسل
-قال ابن حجر والمراد بالأشراف هنا أهل النخوة والتكبر منهم لا كل شريف حتى لا يرد مثل أبي بكر وعمر وأمثالهما ممن أسلم قبل هذا السؤال ووقع في رواية بن إسحاق تبعه منا الضعفاء والمساكين فأما ذوو الأنساب والشرف فما تبعه منهم أحد وهو محمول على الأكثر الأغلب ...
وقول هرقل وهم أتباع الرسل معناه أن أتباع الرسل في الغالب أهل الاستكانة لا أهل الاستكبار الذين أصروا على الشقاق بغيا وحسدا كأبي جهل وأشياعه إلى أن أهلكهم الله تعالى وأنقذ بعد حين من أراد سعادته منهم
-قال هرقل أيزيدون أم ينقصون فأجاب أبو سفيان بل يزيدون ثم بين هرقل سبب سؤاله وهو: أن أمر الإيمان أصحابه يزيدون حتى يتم
-قال ابن حجر:قوله وكذلك الإيمان أي أمر الإيمان لأنه يظهر نورا ثم لا يزال في زيادة حتى يتم بالأمور المعتبرة فيه من صلاة وزكاة وصيام وغيرها ولهذا نزلت في آخر سني النبي ?اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ومنه ويأبى الله الا أن يتم نوره وكذا جرى لأتباع النبي ?لم يزالوا في زيادة حتى كمل بهم ما أراد الله من إظهار دينه وتمام نعمته فله الحمد والمنة
-قال هرقل فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه قلت لا ثم قال هرقل وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب
-حلاوة الإيمان لا تدخل قلبا فتخرج منه
-قال ابن حجر وأخرج بهذا من ارتد مكرها أولا لسخط لدين الإسلام بل لرغبة في غيره كحظ نفساني كما وقع لعبيد الله بن جحش
-قال هرقل فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فأجاب أبو سفيان بلا ثم بين هرقل سبب سؤاله وهو:أنه يعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله
-قال هرقل فهل يغدر فأجاب أبو سفيان بلا ثم بين هرقل سبب سؤاله وهو:أن الرسل لا تغدر
-قال ابن حجر: الرسل لا تغدر لأنها لا تطلب حظ الدنيا الذي لا يبالي طالبه بالغدر بخلاف من طلب الآخرة
- قال أبو سفيان ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة "ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها"
-قال هرقل فهل قاتلتموه فأجاب أبو سفيان نعم
-كان هرقل يعلم أن الأنبياء قومهم يقاتلونهم،كما ذكر ذلك ورقة بن نوفل لخديجة رضي الله عنها
-قال هرقل فكيف كان قتالكم إياه فأجاب أبو سفيان الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه
-قال ابن حجر قوله سجال،أشار أبو سفيان بذلك إلى ما وقع بينهم في غزوة بدر وغزوة أحد وقد صرح بذلك أبو سفيان يوم أحد في قوله يوم بيوم بدر والحرب سجال ولم يرد عليه النبي صلى الله عليه
-قال هرقل ماذا يأمركم فأجاب أبو سفيان يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة
-قوله بماذا يأمركم يدل على أن الرسول من شأنه أن يأمر قومه
-ديننا لا يأمرنا إلا بعبادة رب العالمين وحده لا شريك له، ويحثنا على التخلق بمكارم الأخلاق وترك سفسافها
-قال هرقل بعدما تبين له نبوة النبي ?: فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين (أي بيت المقدس) وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه
-العلم وحده لا يكفي لدخول الجنة، وخير مثال هرقل لم ينفعه علمه، لقد آثر الحياة الدنيا على الآخرة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/405)
-قال المازني هذه الأشياء التي سأل عنها هرقل ليست قاطعة على النبوة الا أنه يحتمل أنها كانت عنده علامات على هذا النبي بعينه لأنه قال بعد ذلك قد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم
-وقوله لغسلت عن قدميه مبالغة في العبودية له والخدمة وإشارة منه إلى أنه لا يطلب منه إذا وصل إليه سالما لا ولاية ولا منصبا وإنما يطلب ما تحصل له به البركة
- ثم دعا بكتاب رسول الله ?الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، دحية بكسر الدال وحكى فتحها لغتان ويقال أنه الرئيس بلغة أهل اليمن وهو بن خليفة الكلبي صحابي جليل كان أحسن الناس وجها وأسلم قديما وبعثه النبي ?في آخر سنة ست بعد أن رجع من الحديبية بكتابه إلى هرقل وكان وصوله إلى هرقل في المحرم سنة سبع قاله الواقدي ومات دحية في خلافة معاوية وبصرى بضم أوله والقصر مدينة بين المدينة ودمشق وقيل هي حوران
-قال ابن حجر قوله من محمد فيه أن السنة أن يبدأ الكتاب بنفسه وهو قول الجمهور بل حكى فيه النحاس إجماع الصحابة والحق اثبات الخلاف
-قوله عظيم الروم فيه عدول عن ذكره بالملك أو الآمرة لأنه معزول بحكم الإسلام لكنه لم يخله من إكرام لمصلحة التآلف
-قال ابن حجر:فإن قيل كيف يبدأ الكافر بالسلام فالجواب أن المفسرين قالوا ليس المراد من هذا التحية إنما معناه سلم من عذاب الله من أسلم ولهذا جاء بعده أن العذاب على من كذب وتولى وكذا جاء في بقية هذا الكتاب فإن توليت فإن عليك إثم الاريسيين فمحصل الجواب أنه لم يبدأ الكافر بالسلام قصدا وأن كان اللفظ يشعر به لكنه لم يدخل في المراد لأنه ليس ممن أتبع الهدى فلم يسلم عليه
-قوله بدعاية الإسلام أي بالكلمة الداعية إلى الإسلام وهي شهادة أن لا إله الا الله وأن محمدا رسول الله
-إعطاؤه الأجر مرتين لكونه كان مؤمنا بنبيه ثم آمن بمحمد ?ويحتمل أن يكون تضعيف الأجر له من جهة إسلامه ومن جهة أن إسلامه يكون سببا لدخول أتباعه
-أنه إًن أعرض فعليه إثم أهل مملكته لأنهم سيتبعوه
-قال ابن حجر:وقد اشتملت هذه الجمل القليلة التي تضمنها هذا الكتاب على الأمر بقوله أسلم والترغيب بقوله تسلم ويؤتك والزجر بقوله فإن توليت والترهيب بقوله فإن عليك والدلالة بقوله يا أهل الكتاب وفي ذلك من البلاغة ما لا يخفى وكيف لا وهو كلام من أوتى جوامع الكلم ?
-ابن أبي كبشة أراد به النبي ?لأن أبا كبشة أحد أجداده وعادة العرب إذا انتقصت نسبت إلى جد غامض
-ملك بني الأصفر هم الروم ويقال إن جدهم روم بن عيص تزوج بنت ملك الحبشة فجاء لون ولده بين البياض والسواد فقيل له الأصفر حكاه بن الأنباري وقال بن هشام في التيجان إنما لقب الأصفر لأن جدته سارة زوج إبراهيم حلته بالذهب
-أن أبا سفيان من هذه الحادثة ما زال موقنا حتى أسلم
-قال ابن حجر: وكان بن الناطور يحدث فذكر هذه القصة فهي موصولة إلى بن الناطور لا معلقة كما زعم بعض من لا عناية له بهذا الشأن
-وصفه بكونه كان سقفا لينبه على أنه كان مطلعا على أسرارهم عالما بحقائق أخبارهم
-قوله حين قدم إيلياء يعني في هذه الأيام وهي عند غلبة جنوده على جنود فارس وإخراجهم وكان ذلك في السنة التي اعتمر فيها النبي ?عمرة الحديبية وبلغ المسلمين نصرة الروم على فارس ففرحوا
-أصبح هرقل يوما خبيث النفس أي مهموما بسبب ما رآهن في النجوم
-كان هرقل حزاء، وكان ينظر في النجوم، والكهانة تارة تستند إلى إلقاء الشياطين وتارة تستفاد من أحكام النجوم وكان كل من الامرين في الجاهلية شائعا ذائعا إلى أن أظهر الله الإسلام فانكسرت شوكتهم وأنكر الشرع الاعتماد عليهم
-كان ما اطلع عليه هرقل من ذلك بمقتضى حساب المنجمين أنهم زعموا أن المولد النبوي كان بقران العلويين ببرج العقرب وهما يقترنان في كل عشرين سنة مرة إلى أن تستوفى المثلثة بروجها في ستين سنة فكان ابتداء العشرين الأولى المولد النبوي في القران المذكور وعند تمام العشرين الثانية مجيء جبريل بالوحي وعند تمام الثالثة فتح خيبر وعمرة القضية التي جرت فتح مكة وظهور الإسلام وفي تلك الأيام رأى هرقل ما رأى ومن جملة ما ذكروه أيضا أن برج العقرب مائي وهو دليل ملك القوم الذين يختتنون فكان ذلك دليلا على انتقال الملك إلى العرب وأما اليهود فليسوا مرادا هنا لأن هذا لمن ينقل إليه الملك لا لمن انقضى ملكه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/406)
-إن قيل كيف ساغ للبخاري إيراد هذا الخبر المشعر بتقوية أمر المنجمين والاعتماد على ما تدل عليه احكامهم فالجواب أنه لم يقصد ذلك بل قصد أن يبين أن الإشارات بالنبي ?جاءت من كل طريق وعلى لسان كل فريق من كاهن أو منجم محق أو مبطل إنسى أو جني وهذا من أبدع ما يشير إليه عالم أو يجنح إليه محتج
-قوله ملك الختان قد ظهر أي غلب يعني دله نظره في حكم النجوم على أن ملك الختان قد غلب وهو كما قال لأن في تلك الأيام كان ابتداء ظهور النبي صلى الله عليه وسلم إذ صالح كفار مكة بالحديبية وأنزل الله تعالى عليه "إنا فتحنا لك فتحا مبينا" إذ فتح مكة كان سببه نقض قريش العهد الذي كان بينهم بالحديبية ومقدمة الظهور ظهور
-قوله من هذه الأمة أي من أهل هذا العصر
-أن اليهود يختننون
-أن العرب كانوا يختننون أيضا
-هونوا على هرقل الأمر وأشارو عليه أن يكتب إلى مداين ملكه فيقتلوا من فيهم من اليهود
–قوله فبينما هم على أمرهم أي في هذه المشورة أتى هرقل برجل أرسل به ملك غسان وملك غسان هو صاحب بصري، جاء الرجل يخبر عن خبر رسول الله ?و فسر ذلك بن إسحاق في روايته فقال خرج من بين أظهرنا رجل يزعم أنه نبي فقد اتبعه ناس وخالفه ناس فكانت بينهم ملاحم في مواطن فتركتهم وهم على ذلك فبين ما أجمل في حديث الباب لأنه يوهم أن ذلك كان في أوائل ما ظهر النبي ?
-قال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، فهرقل كان يعلم أن النبي ?يملك هذه الأمة
-ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم ليتأكد
-وسار هرقل إلى حمص لأنها كانت دار ملكه وكانت في زمانهم أعظم من دمشق، فلم يرم حمص أي لم يبرح من مكانه حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي?وأنه نبي
-قوله وأنه نبي يدل على أن هرقل وصاحبه أقرا بنبوة نبينا ?لكن هرقل كما ذكرنا لم يستمر على ذلك بخلاف صاحبه
-دخل هرقل القصر ثم أغلقه وفتح أبواب البيوت التي حوله وأذن للروم في دخولها ثم أغلقها ثم اطلع عليهم فخاطبهم وإنما فعل ذلك خشية أن يثبوا به
-فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي، فكان هرقل متيقنا بنبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن في اتباعه الفلاح والرشد وحتى ثبوت الملك لأنهم إن تمادوا على الكفر كان سببا لذهاب ملكهم كما عرف هو ذلك من الأخبار السابقه
-فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت أي نفروا وشبههم بالوحوش لأن نفرتها أشد من نفرة البهائم الانسية وشبههم بالحمر دون غيرها من الوحوش لمناسبة الجهل وعدم الفطنة بل هم اضل
-فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل فيما يتعلق بهذه القصة المتعلقة بدعائه إلى الإيمان
-كان هرقل يحب أن يطيعوه فيستمر ملكه ويسلم ويسلموا بإسلامهم فما أيس من الإيمان ورأى أنهم لن يطيعوه، وأن ملكه سيذهب تراجع، ولم يسلم، لقد كان قادرا على أن يفر عنهم ويترك ملكه رغبة فيما عند الله لكنه آثر الفانية على الباقية
-قال ابن حجر ختم البخاري هذا الباب الذي استفتحه بحديث الأعمال بالنيات كأنه قال إن صدقت نيته انتفع بها في الجملة وإلا فقد خاب وخسر فظهرت مناسبة إيراد قصة بن الناطور في بدء الوحي لمناسبتها حديث الأعمال المصدر الباب به ويؤخذ للمصنف من آخر لفظ في القصة براعة الاختتام وهو واضح مما قررناه
-وفال فإن قيل ما مناسبة حديث أبي سفيان في قصة هرقل ببدء الوحي فالجواب أنها تضمنت كيفية حال الناس مع النبي ?في ذلك الابتداء ولأن الآية المكتوبة إلى هرقل للدعاء إلى الإسلام ملتئمة مع الآية التي في الترجمة وهي قوله تعالى:"إنا اوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح" الآية وقال تعالى:"شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا" الآية فبان أنه أوحى إليهم كلهم ان اقيموا الدين وهو معنى قوله تعالى:"سواء بيننا وبينكم" الآية
-ذكر السهيلي أنه بلغه أن هرقل وضع الكتاب في قصبة من ذهب تعظيما له وأنهم لم يزالوا يتوارثونه حتى كان عند ملك الفرنج الذي تغلب على طليطلة ثم كان عند سبطه فحدثني بعض أصحابنا أن عبد الملك بن سعد أحد قواد المسلمين اجتمع بذلك الملك فأخرج له الكتاب فلما رآه استعبر وسأل أن يمكنه من تقبيله فامتنع قلت وأنبأني غير واحد عن القاضي نور الدين بن الصائغ الدمشقي قال حدثني سيف الدين فليح المنصوري قال أرسلني الملك المنصور قلاوون إلى ملك الغرب بهدية فأرسلني ملك الغرب إلى ملك الفرنج في شفاعة فقبلها وعرض علي الإقامة عنده فامتنعت فقال لي لأتحفنك بتحفة سنية فأخرج لي صندوقا مصفحا بذهب فأخرج منه مقلمة ذهب فأخرج منها كتابا قد زالت أكثر حروفه وقد التصقت عليه خرقة حرير فقال هذا كتاب نبيكم إلى جدي قيصر ما زلنا نتوارثه إلى الآن وأوصانا آباؤنا أنه ما دام هذا الكتاب عندنا لا يزال الملك فينا فنحن نحفظه غاية الحفظ ونعظمه ونكتمه عن النصارى ليدوم الملك فينا انتهى
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/407)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[25 - 01 - 07, 11:30 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[25 - 01 - 07, 11:33 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أم الليث]ــــــــ[27 - 01 - 07, 06:31 ص]ـ
وإياك يا أخي
ـ[أم الليث]ــــــــ[27 - 01 - 07, 06:32 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص11/ كتاب الإيمان
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الإيمان
باب الإيمان وقول النبي ?:"بني الإسلام على خمس" وهو قول وفعل ويزيد وينقص قال الله تعالى:"ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم"،"وزدناهم هدى"،"ويزيد الله الذين اهتدوا هدى" "والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم"،"ويزداد الذين آمنوا إيمانا"وقوله "أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا " وقوله جل ذكره "فاخشوهم فزادهم إيمانا" وقوله تعالى" وما زادهم إلا إيمانا وتسليما".والحب في الله والبغض في الله من الإيمان وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص، وقال إبراهيم عليه السلام:"ولكن ليطمئن قلبي" وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة وقال بن مسعود اليقين الإيمان كله وقال بن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر وقال مجاهد شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا وقال بن عباس "شرعة ومنهاجا":سبيلا وسنة،"دعاؤكم" إيمانكم لقوله عز وجل:" قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم "ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان
8 حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله ?:"بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان:
ترجمة رواة الحديث:
-عمر بن عبد العزيز:هو أبو حفص، عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي المدني
-معاذ بن جبل: هو أبو عبد الرحمن، معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي
-ابن مسعود: هو ابن أم عبد، عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي المدني
-ابن عمر: هو أبو عبد الرحمن، عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي
-مجاهد: هو أبو الحجاج، مجاهد بن جبر المخزومي
-ابن عباس: هو أبو العباس، عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي
-عبيد الله بن موسى: هو أبو محمد، عبيد الله بن موسى بن أبي المختار باذام العبسي
-حنظلة بن أبي سفيان: هو حنظلة بن أبي سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية الجمحي القرشي
-عكرمة بن خالد: هو عكرمة بن خالد بن العاص المخزومي القرشي
-ابن عمر: هو أبو عبد الرحمن، عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي
موضوع الحديث:
دعائم الإسلام
غريب الحديث:
-حاك: أي تردد
-دعاؤكم:إيمانكم
من فوائد الحديث:
-الإيمان: لغة التصديق وشرعا:الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، فهو قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، فقول القلب اعتقاده وتصديقه، وقول اللسان، إقراره، وعمل القلب، تسلميه وإخلاصه، وإذعانه، وحبه وإرادته للأعمال الصالحة.
-لم يستفتح المصنف بدء الوحي بكتاب لأن المقدمة لا تستفتح بما يستفتح به غيرها لأنها تنطوي على ما يتعلق بما بعدها
-فالسلف قالوا هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله ومن هنا نشا لهم القول بالزيادة والنقص
-والمرجئة قالوا هو اعتقاد ونطق فقط
-والكراميه قالوا هو نطق فقط
-والمعتزله قالوا هو العمل والنطق والاعتقاد والفارق بينهم وبين السلف إنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته والسلف جعلوها شرطا في كماله
-الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، و شرع المصنف يستدل لذلك بآيات من القرآن مصرحة بالزيادة وبثبوتها يثبت المقابل فإن كل قابل للزيادة قابل للنقصان ضرورة
-الحب في الله والبغض في الله من الإيمان واستدل بذلك على أن الإيمان يزيد وينقص لأن الحب والبغض يتفاوتان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/408)
-كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله عدي بن عدى وهو تابعي من أولاد الصحابة: إن للإيمان فرائض (أي أعمالا مفروضة) وشرائع (أي عقائد دينيه) وحدودا (أي منهيات ممنوعة) وسننا (أي مندوبات) فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص، وقوله:فسأبينها أي أبين تفاريعها لا أصولها لأن أصولها كانت معلومة لهم مجمله
-والغرض من هذا الأثر أن عمر بن عبد العزيز كان ممن يقول بان الإيمان يزيد وينقص حيث قال استكمل ولم يستكمل
-قوله وقال إبراهيم عليه السلام:"ولكن ليطمئن قلبي" أشار إلى تفسير سعيد بن جبير ومجاهد وغيرهما لهذه الآية فروى بن جرير بسنده الصحيح إلى سعيد قال قوله ليطمئن قلبي أي يزداد يقيني وعن مجاهد قال لازداد إيمانا إلى ايماني وإذا ثبت ذلك عن إبراهيم عليه السلام مع أن نبينا ?قد أمر باتباع ملته كان كأنه ثبت عن نبينا ?ذلك وإنما فصل المصنف بين هذه الآية وبين الآيات التي قبلها لأن الدليل يؤخذ من تلك بالنص ومن هذه بالإشارة والله أعلم
-وقال معاذ بن جبل: اجلس بنا نؤمن ساعة وفي رواية كان معاذ بن جبل يقول للرجل من إخوانه أجلس بنا نؤمن ساعة فيجلسان فيذكران الله تعالى ويحمدانه، ووجه الدلالة منه ظاهرة لأنه لا يحمل على أصل الإيمان لكونه كان مؤمنا وأي مؤمن وإنما يحمل على إرادة أنه يزداد إيمانا بذكر الله تعالى
-قال بن مسعود اليقين الإيمان كله و عن بن مسعود أنه كان يقول اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها وإسناده صحيح وهذا أصرح في المقصود ولم يذكره المصنف لما أشرت إليه تنبيه تعلق بهذا الأثر من يقول أن الإيمان هو مجرد التصديق وأجيب بان مراد بن مسعود أن اليقين هو أصل الإيمان فإذا أيقن القلب انبعثت الجوارح كلها للقاء الله بالأعمال الصالحة حتى قال سفيان الثوري لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطار اشتياقا إلى الجنة وهربا من النار
-وقال بن عمر:"لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر" المراد بالتقوى وقاية النفس عن الشرك والأعمال السيئة والمواظبة على الأعمال الصالحة وبهذا التقرير يصح استدلال المصنف
-وقوله حاك أي تردد ففيه إشارة إلى أن بعض المؤمنين بلغ كنه الإيمان وحقيقته وبعضهم لم يبلغ وقد ورد معنى قول بن عمر عند مسلم من حديث النواس مرفوعا وعند أحمد من حديث وابصة وحسن الترمذي من حديث عطية السعدي قال قال رسول الله ?لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس وليس فيها شيء على شرط المصنف فلهذا اقتصر على أثر بن عمر ولم أره إلى الآن موصولا وقد أخرج بن أبي الدنيا في كتاب التقوى عن أبي الدرداء قال تمام التقوى أن تتقي الله حتى تترك ما ترى أنه حلال خشية أن يكون حراما
-وقال مجاهد "شرع لكم " والمراد أن الذي تظاهرت عليه الأدلة من الكتاب والسنة هو شرع الأنبياء كلهم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا
-وقد استدل الشافعي وأحمد وغيرهما على أن الأعمال تدخل في الإيمان بهذه الآية:"وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلى قوله دين القيمة" قال الشافعي ليس عليهم أحج من هذه الآية أخرجه الخلال في كتاب السنة
-وقال بن عباس"شرعة ومنهاجا": سبيلا وسنة،"دعاؤكم" إيمانكم لقوله عز وجل:" قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم "ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان
قال في قوله تعالى:"قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم" قال يقول لولا أيمانكم اخبر الله الكفار أنه لا يعبأ بهم ولولا إيمان المؤمنين لم يعبأ بهم أيضا ووجه الدلالة للمصنف أن الدعاء عمل وقد أطلقه على الإيمان فيصح إطلاق أن الإيمان عمل وهذا على تفسير بن عباس وقال غيره الدعاء هنا مصدر مضاف إلى المفعول والمراد دعاء الرسل الخلق إلى الإيمان فالمعنى ليس لكم عند الله عذر إلا أن يدعوكم الرسول فيؤمن من آمن ويكفر من كفر فقد كذبتم أنتم فسوف يكون العذاب لازما لكم وقيل معنى الدعاء هنا الطاعة ويؤيده حديث النعمان بن بشير أن الدعاء هو العبادة أخرجه أصحاب السنن بسند جيد
-بني الإسلام على خمس أي على خمس دعائم، وفي رواية لمسلم على خمسة أي أركان وهي:
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/409)
-اشترط الباقلاني في صحة الإسلام تقدم الإقرار بالتوحيد على الرسالة ولم يتابع مع أنه إذا دقق فيه بان وجهه ويزداد اتجاها إذا فرقهما فليتأمل
-يستفاد منه تخصيص عموم مفهوم السنة بخصوص منطوق القرآن لأن عموم الحديث يقتضي صحة إسلام من باشر ما ذكر ومفهومه أن من لم يباشره لا يصح منه وهذا العموم مخصوص بقوله تعالى:"والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم " على ما تقرر في موضعه ومن فوائد هذا الحديث: بيان أن الإسلام له خمسة أركان , لأن النبي ?أجاب بذلك وقال " الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا"
-قال الشيخ العثيمين:" ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا بد أن يشهد الإنسان شهادة بلسانه موقنا بها بقلبه أن لا إله إلا الله فبمعنى لا إله أي لا معبود حق إلا الله فتشهد بلسانك موقنا بقلبك أنه لا معبود من الخلق من الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين أو الشجر أو الحجر أو غير ذلك حق إلا الله وأن ما عبد من دون الله فهو باطل لقول الله تعالى " ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ " الحج/62 ...
-أن هذا الدين لا يكمل إلا بشهادة أن محمدا رسول الله وهو محمد بن عبدالله القرشي الهاشمي , ومن أراد تمام العلم بهذا الرسول الكريم فليقرأ القران وما تيسر من السنة وكتب التاريخ.
-أن رسول الله ?جمع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله في ركن واحد , وذلك لأن العبادة لا تتم إلا بأمرين الإخلاص لله وهو ما تضمنته شهادة أن لا إله إلا الله والمتابعة لرسول الله ?وهو ما تتضمنه شهادة أن محمدا رسول الله , ولهذا جعلهما النبي ?ركنا واحدا في حديث ابن عمر حيث قال " بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله , وإقام الصلاة ... " وذكر تمام الحديث.
- أن لا يتم إسلام العبد حتى يقيم الصلاة , وإقامة الصلاة أن يأتي بها مستقيمة حسب ما جاء به الشريعة , ولها –أي إقامة الصلاة- إقامة واجبة و إقامة كاملة , فالواجبة أن يقتصر على أقل ما يجب فيها.
والكاملة أن يأتي بمكملاتها على حسب ما هو معروف في الكتاب والسنة وأقوال العلماء.
- أنه لا يتم الإسلام إلا بإيتاء الزكاة. والزكاة هي المال المفروض من الأموال الزكوية وإيتاؤها وإعطاؤها من يستحقها , وقد بين الله ذلك في سورة التوبة في قوله " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " التوبة/60 ...
-وأما صوم رمضان فهو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس , ورمضان هو الشهر الذي بين شعبان وشوال.
-وأما حج البيت فهو القصد إلى مكة لأداء المناسك , وقيد بالاستطاعة , لأن الغالب فيه المشقة وإلا فجميع الواجبات يشترط لوجوبها الاستطاعة لقوله تعالى " فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ " التغابن/16
ومن القواعد المقررة عند العلماء " أنه لا واجب مع عجز ولا محرم مع الضرورة " (انتهى كلام الشيخ العثيمين رحمه الله).
-قال ابن حجر:وقع هنا تقديم الحج على الصوم وعليه بني البخاري ترتيبه لكن وقع في بتقديم الصوم على الحج قال فقال رجل والحج وصيام رمضان فقال بن عمر لاصيام رمضان والحج هكذا سمعت من رسول الله ?انتهى ففي هذا إشعار بأن رواية حنظلة التي في البخاري مروية بالمعنى
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[27 - 01 - 07, 06:36 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص 12/كتاب الإيمان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/410)
باب أمور الإيمان وقول الله تعالى:"ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون " وقوله:"قد أفلح المؤمنون" الآية
9 حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان
ترجمة رواة الحديث:
-عبد الله بن محمد الجعفي: هو أبو جعفر، عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن اليمان الجعفي، الملقب بالسندي
-أبو عامر العقدي: هو عبد الملك بن عمرو العقدي القيسي
-سليمان بن بلال: هو أبو محمد، سليمان بن بلال التيمي القرشي
-عبد الله بن دينار: هو أبو عبد الرحمن، عبد الله بن دينار العدوي المدني، مولى ابن عمر
-أبو صالح: هو ذكوان السمان الزيات
-أبو هريرة: هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني
موضوع الحديث:
التفاضل بين الأعمال
غريب الحديث:
-البر: حسن المعاملة وكمال الطاعة
-تولوا: توجهوا
-ابن السبيل: المسافر الذي نفذ ماله
-البأساء: الفقر والشدة
-حين البأس: وقت شدة القتال في سبيل الله تعالى
-بضع: ما بين الثلاث إلى التسع
-شعبة: خصلة وصفة
من فوائد الحديث:
-البر اسم جامع للطاعات وأعمال الخير المقربة إلى الله تعالى ومن هذا بر الوالدين قال تعالى:"إن الابرار لفى نعيم وإن الفجار لفى جحيم" (الإنفطار 13 14) فجعل البر ضد الفجور وقال "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" (المائدة 2) فجعل البر ضد الإثم فدل على أنه اسم عام لجميع ما يؤجر عليه الإنسان وأصله من الاتساع ومنه البر الذي هو خلاف البحر لاتساعه (التفسير الكببير)
-وذكر ابن كثير في تفسيره: اشتملت هذه الآية الكريمة على جمل عظيمة وقواعد عميمة وعقيدة مستقيمة ...
ان الله تعالى لما أمر المؤمنين أولا بالتوجه إلى بيت المقدس ثم حولهم إلى الكعبة شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين فأنزل الله تعالى بيان حكمته في ذلك وهو أن المراد إنما هو طاعة الله عز وجل وامتثال أوامره والتوجه حيثما وجه واتباع ما شرع فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل وليس في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق أو المغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشرعه ولهذا قال:" ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر " الآية كما قال في الأضاحي والهدايا "لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم "
وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية ليس البر أن تصلوا ولا تعملوا فهذا حين تحول من مكة إلى المدينة ونزلت الفرائض والحدود فأمر الله بالفرائض والعمل بها
وروى عن الضحاك ومقاتل نحو ذلك
وقال أبو العالية كانت اليهود تقبل قبل المغرب وكانت النصارى تقبل قبل المشرق فقال الله تعالى "ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب" يقول هذا كلام الإيمان وحقيقته العمل وروى عن الحسن والربيع بن أنس مثله
وقال مجاهد ولكن البر ما ثبت في القلوب من طاعة الله عز وجل
وقال الضحاك ولكن البر والتقوى أن تؤدوا الفرائض على وجوهها
وقال الثوري " ولكن البر من آمن بالله " الآية قال هذه أنواع البر كلها وصدق رحمه الله فان من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها وأخذ بمجامع الخير كله
-قال ابن حجر في الفتح: وجه الاستدلال بهذه الآية ومناسبتها لحديث الباب تظهر من الحديث الذي رواه عبد الرزاق وغيره من طريق مجاهد أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فتلا عليه ليس البر إلى آخرها ورجاله ثقات وإنما لم يسقه المؤلف لأنه ليس على شرطه ووجهه
-أن الآية حصرت التقوى على أصحاب هذه الصفات
-والمراد المتقون من الشرك والأعمال السيئه فإذا فعلوا وتركوا فهم المؤمنون الكاملون
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/411)
-الجامع بين الآية والحديث أن الأعمال مع انضمامها إلى التصديق داخلة في مسمى البر كما هي داخلة في مسمى الإيمان فإن قيل ليس في المتن ذكر التصديق أجيب بأنه ثابت في أصل هذا الحديث كما أخرجه مسلم وغيره والمصنف يكثر الاستدلال بما اشتمل عليه المتن الذي يذكر أصله ولم يسقه تاما
-قوله قد أفلح المؤمنون ذكره بلا أداة عطف والحذف جائز والتقدير وقول الله قد أفلح المؤمنون وثبت المحذوف في رواية الأصيلي ويحتمل أن يكون ذكر ذلك تفسيرا لقوله المتقون أي المتقون هم الموصوفون بقوله قد أفلح إلى آخرها وكان المؤلف أشار إلى إمكان عد الشعب من هاتين الآيتين وشبههما ومن ثم ذكر بن حبان أنه عد كل طاعة عدها الله تعالى في كتابه من الإيمان وكل طاعة عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان وحذف المكرر فبلغت سبعا وسبعين
-قوله بضع بكسر أوله وحكى الفتح لغة وهو عدد مبهم مقيد بما بين الثلاث إلى التسع كما جزم به القزاز وهو الأرجح
-أن الإيمان بضع وستون شعبة أي بضع وستون خصلة
-أن الحياء من الإيمان، والحياء لغة تغير وانكسار يعترى الإنسان من خوف ما يعاب به وقد يطلق على مجرد ترك الشيء بسبب والترك إنما هو من لوازمه وفي الحياء في الشرع خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق ولهذا جاء في الحديث الآخر الحياء خير كله فإن قيل الحياء من الغرائز فكيف جعل شعبة من الإيمان أجيب بأنه قد يكون غريزة وقد يكون تخلقا ولكن استعماله على وفق الشرع يحتاج إلى اكتساب وعلم ونية فهو من الإيمان لهذا ولكونه باعثا على فعل الطاعة وحاجزا عن فعل المعصية ولا يقال رب حياء يمنع عن قول الحق أو فعل الخير لأن ذاك ليس شرعيا فإن قيل لم أفرده بالذكر هنا أجيب بأنه كالداعي إلى باقي الشعب إذ الحي يخاف فضيحة الدنيا والآخرة فيأتمر وينزجر والله الموفق
-قال القاضي عياض تكلف جماعة حصر هذه الشعب بطريق الاجتهاد وفي الحكم بكون ذلك هو المراد صعوبة ولا يقدح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل في الإيمان أه وقال ابن حجر: لم يتفق من عد الشعب على نمط واحد واقربها إلى الصواب طريقة بن حبان لكن لم نقف على بيانها من كلامه وقد لخصت مما اوردوه ما أذكره وهو أن هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن
فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات وتشتمل على أربع وعشرين خصلة الإيمان بالله ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء واعتقاد حدوث ما دونه والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره والإيمان باليوم الآخر ويدخل فيه المسألة في القبر والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار ومحبة الله والحب والبغض فيه ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه ويدخل فيه الصلاة عليه واتباع سنته والإخلاص ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق والتوبة والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضا بالقضاء والتوكل والرحمة والتواضع ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير وترك الكبر والعجب وترك الحسد وترك الحقد وترك الغضب
وأعمال اللسان وتشتمل على سبع خصال التلفظ بالتوحيد وتلاوة القرآن وتعلم العلم وتعليمه والدعاء والذكر ويدخل فيه الاستغفار واجتناب اللغو
واعمال البدن وتشتمل على ثمان وثلاثين خصلة منها ما يختص بالأعيان وهي خمس عشرة خصلة التطهير حسا وحكما ويدخل فيه اجتناب النجاسات وستر العورة والصلاة فرضا ونفلا والزكاة كذلك وفك الرقاب والجود ويدخل فيه إطعام الطعام واكرام الضيف والصيام فرضا ونفلا والحج والعمرة كذلك والطواف والاعتكاف والتماس ليلة القدر والفرار بالدين ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك والوفاء بالنذر والتحرى في الإيمان وأداء الكفارات ومنها ما يتعلق بالاتباع وهي ست خصال التعفف بالنكاح والقيام بحقوق العيال وبر الوالدين وفيه اجتناب العقوق وتربية الأولاد وصلة الرحم وطاعة السادة أو الرفق بالعبيد ومنها ما يتعلق بالعامه وهي سبع عشرة خصلة القيام بالامرة مع العدل ومتابعة الجماعة وطاعة أولي الأمر والإصلاح بين الناس ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة والمعاونة على البر ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود والجهاد ومنه المرابطة وأداء الأمانة ومنه أداء الخمس والقرض مع وفائه واكرام الجار وحسن المعاملة وفيه جمع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/412)
المال من حله وانفاق المال في حقه ومنه ترك التبذير والاسراف ورد السلام وتشميت العاطس وكف الأذى عن الناس واجتناب اللهو واماطة الأذى عن الطريق فهذه تسع وستون خصلة ويمكن عدها تسعا وسبعين خصلة باعتبار افراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر والله أعلم
-فائدة في رواية مسلم من الزيادة أعلاها لا إله الا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وفي هذا إشارة إلى أن مراتبها متفاوتة
-تنبيه في الإسناد المذكور رواية الأقران وهي عبد الله بن دينار عن أبي صالح لأنهما تابعيان فإن وجدت رواية أبي صالح عنه صار من المدبج ورجاله من سليمان إلى منتهاه من أهل المدينة وقد دخلها الباقون
-ذكر الشنقيطي في أضواء البيان أن: الإيمان يطلق تارة على جميع ما يطلق عليه الإسلام من الاعتقاد والعمل كما ثبت في الصحيح في حديث وفد عبد القيس والأحاديث بمثل ذلك كثيرة جدا ومن أصرحها في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:"الإيمان بضع وسبعون "
وفي بعض الروايات الثابتة في الصحيح " وستون شعبة أعلاها شهادة ألا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق"
فقد سمى صلى الله عليه وسلم:"إماطة الأذى عن الطريق" إيمانا
وقد أطال البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان في ذكر الأعمال التي جاء الكتاب والسنة تسميتها إيمانا
فالإيمان الشرعي التام والإسلام الشرعي التام معناهما واحد
وقد يطلق الإيمان إطلاقا آخر على خصوص ركنه الأكبر الذي هو الإيمان بالقلب كما في حديث جبريل الثابت في الصحيح
والقلب مضغة في الجسد إذا صلحت صلح الجسد كله فغيره تابع له وعلى هذا تحصل المغايرة في الجملة بين الإيمان والإسلام
فالإيمان على هذا الإطلاق اعتقاد والإسلام شامل للعمل
واعلم أن مغايرته تعالى بين الإيمان والإسلام في قوله تعالى قالت الا عراب ءامنا قل لم تؤمنوا ولاكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان فى قلوبكم
قال بعض العلماء المراد بالإيمان هنا معناه الشرعي والمراد بالإسلام معناه اللغوي
لأن إذعان الجوارح وانقيادها دون إيمان القلب إسلام لغة لا شرعا
وقال بعض العلماء المراد بكل منهما معناه الشرعي ولكن نفي الإيمان في قوله ولما يدخل الإيمان يراد به عند من قال هذا نفي كمال الإيمان لا نفي أصله ولكن ظاهر الآية لا يساعد على هذا لأن قوله ولما يدخل فعل في سياق النفي وهو صيغة عموم على التحقيق وإن لم يؤكد بمصدر ووجهه واضح جدا كما قدمناه مرارا
وهو أن الفعل الصناعي ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين وعن مصدر وزمن ونسبة عند البلاغيين كما حرروه في مبحث الاستعارة التبعية وهو أصوب
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[29 - 01 - 07, 05:51 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص13/كتاب الإيمان
3 باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده
10 حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم
ترجمة رواة الحديث:
-آدم بن أبي إياس: هو أبو الحسن، آدم بن أبي إياس العسقلاني الخرساني
-شعبة: هو أبو بسطام، شعبة بن الحجاج بن الورد الأزدي الواسطي
-عبد الله بن أبي السفر: هو سعيد ين يحمد الهمداني الثوري
-إسماعيل بن أبي خالد: هو أبو عبد الله، إسماعيل بن أبي خالد البجلي الأحمسي
-الشعبي: هو أبو عمرو، عامر بن شراحيل الشعبي الحميري
-عبد الله بن عمرو: هو أبو محمد، عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي
-أبو معاوية: هو محمد بن خازام التميمي السعدي الملقب بالضرير
-داود بن أبي هند: هو أبو بكر، داود بن أبي هند دينار القشيري
-عامر: هو أبو عمرو، عامر بن شراحيل الشعبي الحميري
-عبد الله بن عمرو: هو أبو محمد، عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي
-عبد الأعلى: هو أبو محمد، عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي القرشي
-داود: هو أبو بكر، داود بن أبي هند دينار القشري
-عامر: هو الشعبي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/413)
-عبد الله: هو عبد الله بن عمرو
موضوع الحديث:
المسلم الحقيقي، والمهاجر الحقيقي
من فوائد الحديث:
-قال ابن حجر: قوله المسلم قيل الألف واللام فيه للكمال نحو زيد الرجل أي الكامل في الرجولية
وتعقب بأنه يستلزم أن من اتصف بهذا خاصة كان كاملا
ويجاب بان المراد بذلك مع مراعاة باقي الأركان
قال الخطابي المراد أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله تعالى أداء حقوق المسلمين انتهى وإثبات اسم الشيء على معنى اثبات الكمال له مستفيض في كلامهم
ويحتمل أن يكون المراد بذلك أن يبين علامة المسلم التي يستدل بها على إسلامه وهي سلامة المسلمين من لسانه ويده كما ذكر مثله في علامة المنافق
ويحتمل أن يكون المراد بذلك الإشارة إلى الحث على حسن معاملة العبد مع ربه لأنه إذا أحسن معاملة إخوانه فأولى أن يحسن معاملة ربه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى
-تنبيه ذكر المسلمين هنا خرج مخرج الغالب لأن محافظة المسلم على كف الأذى عن أخيه المسلم أشد تأكيدا ولان الكفار بصدد أن يقاتلوا وأن كان فيهم من يجب الكف عنه
-الاتيان بجمع التذكير للتغليب فإن المسلمات يدخلن في ذلك
-خص اللسان بالذكر لأنه المعبر عما في النفس وهكذا اليد لأن أكثر الأفعال بها
-الحديث عام بالنسبة إلى اللسان دون اليد لأن اللسان يمكنه القول في الماضين والموجودين والحادثين بعد بخلاف اليد نعم يمكن أن تشارك اللسان في ذلك بالكتابة وأن أثرها في ذلك لعظيم ويستثنى من ذلك شرعا تعاطي الضرب باليد في إقامة الحدود والتعازير على المسلم المستحق لذلك
-في التعبير باللسان دون القول نكتة فيدخل فيه من أخرج لسانه على سبيل الاستهزاء
-وفي ذكر اليد دون غيرها من الجوارح نكتة فيدخل فيها اليد المعنوية كالاستيلاء على حق الغير بغير حق
-فيه من أنواع البديع تجنيس الاشتقاق وهو كثير
-الهجرة ضربان ظاهرة وباطنه
فالباطنة ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان
والظاهرة الفرار بالدين من الفتن
-وكأن المهاجرين خوطبوا بذلك لئلا يتكلوا على مجرد التحول من دارهم حتى يمتثلوا أوامر الشرع ونواهيه ويحتمل أن يكون ذلك قيل بعد انقطاع الهجرة لما فتحت مكة تطييبا لقلوب من لم يدرك ذلك بل حقيقة الهجرة تحصل لمن هجر ما نهى الله عنه فاشتملت هاتان الجملتان على جوامع من معاني الحكم والأحكام
-تنبيه هذا الحديث من افراد البخاري عن مسلم بخلاف جميع ما تقدم من الأحاديث المرفوعه على أن مسلما أخرج معناه من وجه آخر
-المسلم الحقيقي من سلم المسلمون من لسانه ويده
المسلم يسلم الناس من غيبته لهم
المسلم لا يغتاب أخاه
المسلم لا ينمم
المسلم لا يكذب
المسلم يلتمس لأخيه الأعذار
المسلم لا يفضح أخاه
المسلم يستر أخاه وينصحه
المسلم لا يجرح أخاه بلسانه
المسلم لا يؤذي الناس بيده
فلا يسرق
ولا يبغي
ولا يعتدي
ولا يضرب ولا يقبح الوجه
المسلم هين لين
رفيق بإخوانه المسلمين رحيم بهم
هذا هو المسلم الحقيقي
-الهجرة من أعظم المراتب، وأعظم الهجرة أن يهجر المسلم المعاصي، فيجعل بينه وبين المعاصي سدا ذريعا، ويهجرها للأبد
أسال الله أن يوفقنا للخير وأن يسلم الناس من ألسنتنا وأيدينا، وأن نهجر المعاصي كلها ... اللهم آآآآآآآآمين
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[29 - 01 - 07, 05:53 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص13/كتاب الإيمان
4 باب أي الإسلام أفضل
11 حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده
ترجمة رواة الحديث:
-سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي: هو أبو عثمان، سعيد بن يحيى بن أبان بن سعيد بن العاص
-أبوه: هو أبو أيوب، يحيى بن سعيد بن أبان سعيد بن العاص بن أمية
-أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة: هو بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري
-أبو بردة: هو عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري، الملقب بابن أبي موسى الأشعري
-أبو موسى: هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار الأشعري المدني
موضوع الحديث:
أفضل أعمال الإسلام
من فوائد الحديث:
-سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل، نرى حرص الصحابة رضوان عليهم على الخير وعلى أن يكونوا من خير العبيد، فلم يسألوه ما هو السبيل لنصير أغنى الناس، كان همهم أن يوروا الله أحسن الأعمال، وأن يتخلقوا بأحسن الأخلاق، كان همهم أن لا يسبقهم إلى الله أحدا، يتقربون إلى الله بأفضل الأعمال
-سمى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ترك أذى المسلمين إسلاما، وأنه من أفضل الإسلام
-قال ابن حجر: قوله أي الإسلام إن قيل الإسلام مفرد وشرط أي أن تدخل على متعدد أجيب بأن فيه حذفا تقديره أي ذوي الإسلام أفضل ويؤيده رواية مسلم أي المسلمين أفضل والجامع بين اللفظين أن أفضلية المسلم حاصلة بهذه الخصلة وهذا التقدير أولى من تقدير بعض الشراح هنا أي خصال الإسلام وإنما قلت أنه أولى لأنه يلزم عليه سؤال آخر بأن يقال سئل عن الخصال فأجاب بصاحب الخصلة فما الحكمة في ذلك وقد يجاب بأنه يتأتى نحو قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين الآية والتقدير بأي ذوي الإسلام يقع الجواب مطابقا له بغير تأويل وإذا ثبت أن بعض خصال المسلمين المتعلقه بالإسلام أفضل من بعض حصل مراد المصنف بقبول الزيادة والنقصان فتظهر مناسبة هذا الحديث والذي قبله لما قبلهما من تعداد أمور الإيمان إذ الإيمان والإسلام عنده مترادفان والله أعلم
-لما استدل المصنف على زيادة الإيمان ونقصانه بحديث الشعب تتبع ما ورد في القرآن والسنن الصحيحة من بيانها فأورده في هذه الأبواب تصريحا وتلويحا وترجم هنا بقوله إطعام الطعام ولم يقل أي الإسلام خير كما في الذي قبله أشعارا باختلاف المقامين وتعدد السؤالين
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/414)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[29 - 01 - 07, 11:16 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أم الليث]ــــــــ[31 - 01 - 07, 07:02 ص]ـ
وإياك يا أخي
ـ[أم الليث]ــــــــ[31 - 01 - 07, 07:05 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص13/كتاب الإيمان
5 باب إطعام الطعام من الإسلام
12 حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف
ترجمة رواة الحديث:
-عمرو بن خالد: هو أبو الحسن، عمرو بن خالد بن فروخ بن سعيد التميمي الحنظلي
-الليث: هو أبو الحارث، ليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي
-يزيد: هو هو أبو رجاء، يزيد بن أبي حبيب سويد الأزدي
-أبو الخير: هو مرثد بن عبد الله اليزني
-عبد الله بن عمرو: هو أبو محمد، عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي
موضوع الحديث:
أفضل خصال الإسلام
من فوائد الحديث:
-قال ابن حجر: قوله أي الإسلام خير فيه ما في الذي قبله من السؤال والتقدير أي خصال الإسلام وإنما لم اختر تقدير خصال في الأول فرارا من كثرة الحذف وأيضا فتنويع التقدير يتضمن جواب من سأل فقال السؤالان بمعنى واحد والجواب مختلف فيقال له إذا لاحظت هذين التقديرين بان الفرق ويمكن التوفيق بأنهما متلازمان إذ الإطعام مستلزم لسلامة اليد والسلام لسلامة اللسان قاله الكرماني وكأنه أراد في الغالب ويحتمل أن يكون الجواب اختلف لاختلاف السؤال عن الأفضلية أن لوحظ بين لفظ أفضل ولفظ خير فرق
وقال الكرماني الفضل بمعنى كثرة الثواب في مقابلة القلة والخير بمعنى النفع في مقابلة الشر فالأول من الكمية والثاني من الكيفية فافترقا واعترض بان الفرق لا يتم الا إذا اختص كل منهما بتلك المقولة أما إذا كان كل منهما يعقل تأتيه في الأخرى فلا وكأنه بني على أن لفظ خير اسم لا أفعل تفضيل وعلى تقدير اتحاد السؤالين جواب مشهور وهو الحمل على اختلاف حال السائلين أو السامعين فيمكن أن يراد في الجواب الأول تحذير من خشي منه الايذاء بيد أو لسان فارشد إلى الكف وفي الثاني ترغيب من رجى فيه النفع العام بالفعل والقول فارشد إلى ذلك وخص هاتين الخصلتين بالذكر لمسيس الحاجة إليهما في ذلك الوقت لما كانوا فيه من الجهد ولمصلحة التاليف ويدل على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام حث عليهما أول ما دخل المدينة كما رواه الترمذي وغيره مصححا من حديث عبد الله بن سلام
-قال عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشهرزوري في كتابه "صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط":"وفي حديث ابن مسعود جعل الأفضل الصلاة ثم بر الوالدين ثم الجهاد وما سبق من حديث أبي موسى الأشعري أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده يوجب أن هذه السلامة هي الأفضل وحديث عثمان رضي الله عنه وعنهم خيركم من تعلم القرآن وعلمه يوجب أن هذا هو الأفضل في أشباه لهذا غير قليلة وقد لبثت دهرا لا يتضح لي فيه ما ارتضيه حتى وجدت صاحب المنهاج أبا عبد الله الحليمي وكان علامة وإماما لا يشق غباره قد حكى في ذلك عن شيخه الإمام العلامة أبي بكر القفال الشاشي وذكر أنه كان أعلم من لقيه من علماء عصره كلاما شافيا وقد اختصرته لاستشهاده فيه ببعض ما لا يسلم له ولخصته فتلخص منه وجهان أحدهما أن ذلك اختلاف جرى على حسب اختلاف الأحوال إذ قد يقال خير الأشياء كذا ولا يراد تفضيله في نفسه على جميع الأشياء بل يراد أنه خيرها في حال دون حال ولواحد دون آخر فقد يتضرر إنسان بكلام في غير موضعه فنقول ما شيء أفضل من السكوت ثم قد يتضرر بالسكوت في غير موضعه فنقول لا شيء أفضل من التكلم بحق ومما تبدلت فيه الأفضلية بتبدل الحال الصوم يوم عرفة فهو أفضل لغير الحاج والفطر فيه أفضل للحاج واستشهد في ذلك بأخبار منها عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجة لمن لم يحج أفضل من أربعين غزوة وغزوة لمن حج أفضل من أربعين حجة
الوجه الثاني أنه يجوز أن يقال أفضل الأعمال كذا والمراد من أفضل الأعمال كذا وخيركم من فعل كذا والمراد من خيركم كما يقال فلان أعقل الناس وأفضلهم ويراد أنه من أعقلهم وأفضلهم ومن ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم خيركم لأهله ومن المعلوم أنه لا يصير خير الناس مطلقا ومن ذلك قولهم أزهد الناس في العالم جيرانه مع أنه قد يوجد في غيرهم من هو أزهد منهم فيه
قلت وعلى هذا نقول في هذه الخصال المذكورة في هذه الأحاديث أما الإيمان منها فمعلوم بغير ذلك أنه الأفضل مطلقا فإنه الأصل وأما الباقيات من الجهاد والصلاة والحج وبر الوالدين وغيرها فنقول كل واحد منها إنه أفضل الأعمال فحسب وهي متساوية في هذا الوصف ولهذا جاء منها بحرف الواو في بعض الروايات المذكورة ما جاء في غيرها بحرف ثم ولا يثبت بحرف ثم في ذلك تفضيل بعضها على بعض بل يكون ما تقتضيه ثم من الترتيب والتأخير مصروفا إلى الترتيب والتأخير في الذكر كما في قوله تبارك وتعالى:"فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا" وليس المراد به تأخير الإيمان عن الإطعام وأنشدوا في ذلك
قل لمن ساد ثم ساد أبوه ... ثم قد ساد قبل ذلك جده
وإنما تأخرت سيادة أبيه وسيادة جده في الذكر والله أعلم ولذلك شواهد غير ما ذكرناه والله أعلم"
-وقال ابن حجر: ذكر الإطعام ليدخل فيه الضيافه وغيرها
-قوله وتقرأ بلفظ مضارع القراءة بمعنى تقول قال أبو حاتم السجستاني تقول أقرأ عليه السلام ولا تقول أقرئه السلام فإذا كان مكتوبا قلت أقرئه السلام أي اجعله يقرأه
-قوله ومن لم تعرف أي لا تخص به أحدا تكبرا أو تصنعا بل تعظيما لشعار الإسلام ومراعاة لاخوة المسلم فإن قيل اللفظ عام فيدخل الكافر والمنافق والفاسق أجيب بأنه خص بأدلة أخرى أو أن النهى متاخر وكان هذا عاما لمصلحة التاليف
-المسلم هين لين، يلقي السلام على من عرف وعلى من لم يعرف
-حثنا الإسلام على الكرم وإطعام الطعام
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/415)
ـ[أم الليث]ــــــــ[31 - 01 - 07, 07:07 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص14/كتاب الإيمان
6 باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه
13 حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه
ترجمة رواة الحديث:
-مسدد: هو أبو الحسن، مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي
-يحيى: هو أبو سعيد، يحيى بن سعيد بن فروخ التميمي، الملقب بالأحول
-شعبة: هو أبو بسطام، شعبة بن الحجاج بن الورد الأزدي الواسطي
-قتادة: هو أبو الخطاب، قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي
-أنس رضي الله عنه: هو أبو حمزة، أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري المدني
-حسين المعلم: هو الحسين بن ذكوان العوذي، الملقب بالمكتب المعلم
-قتادة: هو أبو الخطاب، قتادة السدوسي
-أنس: هو أنس بن مالك
موضوع الحديث:
حب الخير للأخ من الإيمان
غريب الحديث:
-لا يؤمن: أي لا يكتمل إيمانه
من فوائد الحديث:
-قال ابن حجر: المراد بالنفي كمال الإيمان ونفى اسم الشيء على معنى نفي الكمال عنه مستفيض في كلامهم كقولهم فلان ليس بإنسان فإن قيل فيلزم أن يكون من حصلت له هذه الخصله مؤمنا كاملا وإن لم يأت ببقية الأركان أجيب بان هذا ورد مورد المبالغه أو يستفاد من قوله لأخيه المسلم ملاحظة بقية صفات المسلم وقد صرح بن حبان من رواية بن أبي عدي عن حسين المعلم بالمراد ولفظه لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان ومعنى الحقيقة هنا الكمال ضرورة أن من لم يتصف بهذه الصفة لا يكون كافرا وبهذا يتم استدلال المصنف على أنه يتفاوت وأن هذه الخصلة من شعب الإيمان وهي داخلة في التواضع
-قوله ما يحب لنفسه أي من الخير، والخير كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدنيويه والاخرويه وتخرج المنهيات لأن اسم الخير لا يتناولها والمحبة إرادة ما يعتقده خيرا
-قال النووي المحبة الميل إلى ما يوافق المحب وقد تكون بحواسه كحسن الصورة أو بفعله إما لذاته كالفضل والكمال وإما لإحسانه كجلب نفع أو دفع ضرر انتهى ملخصا
-والمراد بالميل هنا الاختياري دون الطبيعي والقسري
-والمراد أيضا أن يحب أن يحصل لأخيه نظير ما يحصل له لا عينه سواء كان في الأمور المحسوسة أو المعنوية وليس المراد أن يحصل لأخيه ما حصل له لا مع سلبه عنه ولا مع بقائه بعينه له إذ قيام الجوهر أو العرض بمحلين محال
-وقال أبو الزناد بن سراج ظاهر هذا الحديث طلب المساواة وحقيقته تستلزم التفضيل لأن كل أحد يحب أن يكون أفضل من غيره فإذا أحب لأخيه مثله فقد دخل في جملة المفضولين قلت أقر القاضي عياض هذا وفيه نظر إذ المراد الزجر عن هذه الإرادة لأن المقصود الحث على التواضع فلا يحب أن يكون أفضل من غيره فهو مستلزم للمساواة ويستفاد ذلك من قوله تعالى:"تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا" ولا يتم ذلك الا بترك الحسد والغل والحقد والغش وكلها خصال مذمومة
-فائدة قال الكرماني ومن الإيمان أيضا أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر ولم يذكره لأن حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه فترك التنصيص عليه اكتفاء والله أعلم
-وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم: قال العلماء رحمهم الله معناه لا يؤمن الايمان التام والا فأصل الايمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة والمراد يحب لأخيه من الطاعات والأشياء المباحات ويدل عليه ما جاء في رواية النسائى في هذا الحديث حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه
قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وهذا قد يعد من الصعب الممتنع وليس كذلك اذ معناه لا يكمل ايمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الاسلام مثل ما يحب لنفسه والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها بحيث لا تنقص النعمة على أخيه شيئا من النعمة عليه وذلك سهل على القلب السليم وانما يعسر على القلب الدغل عافانا الله واخواننا أجمعين والله أعلم
-قال الصنعاني في سبل السلام:" ... قال أبو داود إنه يدور على أربعة هذه ورابعها حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" (أي ذكر أنه من الأحاديث التي تدور عليها قواعد الإسلام)
-في هذا الحديث أدب رفيع في الصحبة والأخوة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/416)
-حب الخير للمسلمين من تمام الإيمان
-فيه أن الإيمان قول وعمل
-من علامة الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك:
فتحسن به الظن
وتكرمه
وتستره
ولا تؤذيه
ولا تظلمه
وتسامحه إذا أخطأ
وتتجاوز عن هفواته
وتكن له عونا في كل خير
إذا استشعرها المسلم وطبقها، لا يمكنه أن يحسد أخاه، ولا أن يتكبر عليه، ولا أن يحقد، فيتمنى لأخيه مثلما يتمنى لنفسه من الخير في كل شيء
-والصحابة ضربوا لنا خير الأمثلة، لم يتمنوا الخير لإخوانهم فقط، بل هناك من كان يؤثر على نفسه ... "ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة"
-أسأل الله أن يجملنا بالأخلاق وأن يجعلنا من خيرة عبيده
-وقال الشيخ العثيمين في شرحه للأربعين النووية: (" لا يؤمن " يعني الإيمان الكامل. قوله " حتى يحب لأخيه " أي أخيه المسلم. " ما يحب لنفسه" من أمور الدين والدنيا , لأن هذا مقتضى الأخوة الإيمانية أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك.
-فيه أن الإيمان يتفاضل منه كامل , ومنه ناقص وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص.
- فيه الحث على محبة الخير للمؤمنين لقوله " حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ".
-وفيه التحذير من أن يحب للمؤمنين ما لا يحب لنفسه لأنه ينقص بذلك إيمانه حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى عنه الإيمان , مما يدل على أهمية محبة الإنسان لإخوانه ما يحب لنفسه.
-وفيه تقوية الروابط بين المؤمنين.
-وفيه أن من اتصف به فإنه لا يمكن أن يعتدي على أحد من المؤمنين في ماله أو في عرضه أو أهله , لأنه لا يحب أن يعتدي أحد عليه بذلك فلا يمكن أن يحب اعتداءه هو على أحد في ذلك.
-وفيه أن الأمة الإسلامية يجب أن تكون يداً واحدة وقلباً واحداً وهذا مأخوذ من كون كمال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
-ولو شاء لقال " لا يؤمن أحدكم حتى يحب للمؤمن ما يحب لنفسه" لكنه قال " لأخيه " استعطافاً أن يحب للمؤمن ما يحب لنفسه).
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[31 - 01 - 07, 12:52 م]ـ
أعانك الله
واصلي
جزاك الله خيرا
بارك الله فيك
ـ[أم الليث]ــــــــ[02 - 02 - 07, 07:00 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
أسأل الله التوفيق والبركة
وأن ينفع به
ـ[أم الليث]ــــــــ[02 - 02 - 07, 07:01 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص14/كتاب الإيمان
7 باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان
14 حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"فو الذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده "
15 حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين"
ترجمة رواة الحديث:
-أبو اليمان: هو الحكم بن نافع البهراني
-شعيب: هو أبو بشر، شعيب بن أبي حمزة دينار الأموي
-أبو الزناد: هو أبو عبد الرحمن، عبد الله بن ذكوان أبو الزناد القرشي، الملقب بأبي الزناد
-الأعرج: هو أبو داود، عبد الرحمن بن هرمز المدني
-أبو هريرة رضي الله عنه: هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليميمي
-يعقوب بن إبراهيم: هو أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي العبدي
-ابن علية: هو أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي
-عبد العزيز بن صهيب: هو أبو حمزة، عبد العزيز بن صهيب البناني، الملقب بابن عبد
-أنس: هو أبو حمزة، أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام
-آدم: هو أبو الحسن، آدم بن أبي إياس العسقلاني الخرساني
-شعبة: هو أبو بسطام، شعبة بن الحجاج بن الورد الأزدي الواسطي
-قتادة: هو أبو الخطاب، قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي
-أنس: هو أنس بن مالك
موضوع الحديث:
حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان
غريب الحديث:
يقذف: يطرح ويلقى
من فوائد الحديث:
-في الفتح: قوله حتى أكون أحب: وان كانت محبة جميع الرسل من الإيمان لكن الاحبية مختصة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
-قوله والذي نفسي بيده فيه جواز الحلف على الأمر المهم توكيدا وإن لم يكن هناك مستحلف
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/417)
-قوله لا يؤمن أي إيمانا كاملا
-وذكر الولد والوالد أدخل في المعنى لأنهما أعز على العاقل من الأهل والمال بل ربما يكونان أعز من نفسه ولهذا لم يذكر النفس أيضا
-والمراد الاعزة كأنه قال أحب إليه من اعزته وذكر الناس بعد الوالد والولد من عطف العام على الخاص وهو كثير وقدم الوالد على الولد في رواية لتقدمه بالزمان والإجلال وقدم الولد في أخرى لمزيد الشفقه
-وهل تدخل النفس في عموم قوله والناس أجمعين الظاهر دخوله وقيل إضافة المحبة إليه تقتضي خروجه منهم وهو بعيد وقد وقع التنصيص بذكر النفس في حديث عبد الله بن هشام
-المراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع قاله الخطابي
-وقال النووي فيه تلميح إلى قضية النفس الأمارة والمطمئنه فإن من رجح جانب المطمئنة كان حبه للنبي صلى الله عليه وسلم راجحا ومن رجح جانب الأمارة كان حكمه بالعكس
-وفي كلام القاضي عياض أن ذلك شرط في صحة الإيمان لأنه حمل المحبة على معنى التعظيم والإجلال وتعقبه صاحب المفهم بأن ذلك ليس مرادا هنا لأن اعتقاد الأعظمية ليس مستلزما للمحبة إذ قد يجد الإنسان اعظام شيء مع خلوه من محبته قال فعلى هذا من لم يجد من نفسه ذلك الميل لم يكمل ايمانه وإلى هذا يومئ قول عمر الذي رواه المصنف في الإيمان والنذور أن عمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم لأنت يا رسول الله أحب إلى من كل شيء إلا من نفسي فقال لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر فإنك الآن والله أحب إلى من نفسي فقال الآن يا عمر انتهى فهذه المحبة ليست باعتقاد الاعظميه فقط فإنها كانت حاصلة لعمر قبل ذلك قطعا
-ومن علامة الحب المذكور أن يعرض على المرء أن لو خير بين فقد غرض من اغراضه أو فقد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كانت ممكنه فإن كان فقدها أن لو كانت ممكنة أشد عليه من فقد شيء من أغراضه فقد اتصف بالأحبية المذكورة ومن لا فلا وليس ذلك محصورا في الوجود والفقد بل يأتي مثله في نصرة سنته والذب عن شريعته وقمع مخالفيها ويدخل فيه باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
-وفي هذا الحديث إيماء إلى فضيلة التفكر فإن الاحبية المذكورة تعرف به وذلك أن محبوب الإنسان إما نفسه وإما غيرها أما نفسه فهو أن يريد دوام بقائها سالمة من الافات هذا هو حقيقة المطلوب وأما غيرها فإذا حقق الأمر فيه فإنما هو بسبب تحصيل نفع ما على وجوهه المختلفه حالا ومالا فإذا تأمل النفع الحاصل له من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان إما بالمباشرة وإما بالسبب علم أنه سبب بقاء نفسه البقاء الأبدي في النعيم السرمدي وعلم أن نفعه بذلك أعظم من جميع وجوه الانتفاعات فاستحق لذلك أن يكون حظه من محبته أوفر من غيره لأن النفع الذي يثير المحبة حاصل منه أكثر من غيره ولكن الناس يتفاوتون في ذلك بحسب استحضار ذلك والغفلة عنه ولا شك أن حظ الصحابة رضي الله عنهم من هذا المعنى أتم لأن هذا ثمرة المعرفة وهم بها أعلم والله الموفق
-وقال القرطبي كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمانا صحيحا لا يخلو عن وجدان شيء من تلك المحبة الراجحة غير إنهم متفاوتون فمنهم من أخذ من تلك المرتبة بالحظ الأوفى ومنهم من أخذ منها بالحظ الأدنى كمن كان مستغرقا في الشهوات محجوبا في الغفلات في أكثر الأوقات
-وجوب محبة الله ورسوله
-فيه أن لله يدا
-فيه جواز الحلف بصفات الله
-فيه أن الأنفس بيد الله
-قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: وفيه دليل على جواز اليمين وانعقادها بقوله: والذي نفسي بيده ونحو هذه الصيغة، من الحلف بما يدل على الذات، ولا خلاف في هذا، قال أصحابنا: اليمين تكون بأسماء الله تعالى وصفاته، أو ما دل على ذاته، قال القاضي: واليد هنا بمعنى القدرة والملك
-وقال ابن حجر في الفتح:هو قسم كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقسم به، والمعنى أن أمر نفوس العباد بيد الله، أي بتقديره وتدبيره
-وفيه جواز القسم على الأمر الذي لا شك فيه تنبيها على عظم شأنه
-وفيه الرد على من كره أن يحلف على الله مطلقا
-قال الشنقيطي في أضواء البيان: المحبة هي عنوان الإيمان الحقيقي كما قال صلى الله عليه وسلم "والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وماله والناس أجمعين"
فإن حقيقة المحبة طاعة من تحب وفعل ما يحبه وترك ما لا يرضاه أو لا يحبه
-قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: قال الإمام أبو سليمان الخطابي: لم يرد به حب الطبع،بل أراد به حب الاختيار، لأن حب الإنسان نفسه طبع ولا سبيل إلى قلبه. قال: فمعناه لا تصدق في حبي حتى تفني في طاعتي نفسك، وتؤثر رضاي على هواك، وإن كان فيه هلاكك .. وقال ابن بطال، والقاضي عياض، وغيرهما رحمة الله عليهم: المحبة ثلاثة أقسام محبة إجلال وإعظام كمحبة الوالد، ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد، ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس فجمع صلى الله عليه وسلم أصناف المحبة في محبته. قال ابن بطال رحمه الله: ومعنى الحديث أن من استكمل الإيمان علم أن حق النبي صلى الله عليه وسلم آكد عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعين، لأن به صلى الله عليه وسلم استنقذنا من النار، وهدينا من الضلال. قال القاضي عياض رحمه الله: ومن محبته صلى الله عليه وسلم نصرة سنته، والذب عن شريعته، وتمني حضور حياته، فيبذل ماله ونفسه دونه. قال: وإذا تبين ما ذكرناه تبين أن حقيقة الإيمان لا يتم إلا بذلك، ولا يصح الإيمان إلا بتحقيق إعلاء قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته على كل والد، وولد، ومحسن، ومفضل. ومن لم يعتقد هذا واعتقد سواه، فليس بمؤمن، والله أعلم
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/418)
ـ[أم الليث]ــــــــ[02 - 02 - 07, 07:02 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص14/كتاب الإيمان
8 باب حلاوة الإيمان
16 حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار
ترجمة رواة الحديث:
-محمد بن المثنى: هو أبو موسى محمد بن المثنى بن عبيد العنزي الملقب بالزمن
-عبد الوهاب الثقفي: هو أبو محمد، عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي
-أيوب: هو أبو بكر، أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني
-أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد بن عمرو بن نابل
-أنس بن مالك: هو الصحابي: أبو حمزة، أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري المدني
موضوع الحديث:
حلاوة الإيمان
من فوائد الحديث:
-قال ابن حجر: مقصود المصنف أن الحلاوة من ثمرات الإيمان ولما قدم أن محبة الرسول من الإيمان أردفه بما يوجد حلاوة ذلك
-قوله كن أي حصلن فهي تامة
-في عمدة القاري:"بيان اللغات: قوله: حلاوة الإيمان: الحلاوة مصدر حلا الشيء يحلو وهو نقيض المر
-قال النووي: معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق في الدين وإيثار ذلك على أعراض الدنيا ومحبة العبد الله تعالى بفعل طاعته وترك مخالفته وكذلك محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم
-قال ابن حجر: وفي قوله حلاوة الإيمان استعارة تخييلية شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو وأثبت له لازم ذلك الشيء واضافه إليه
-أن الإيمان يزيد وينقص
-قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة:إنما عبر بالحلاوة لأن الله شبة الإيمان بالشجرة في قوله تعالى مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة فالكلمة هي كلمة الإخلاص والشجرة أصل الإيمان وأغصانها أتباع الأمر واجتناب النهي وورقها ما يهتم به المؤمن من الخير وثمرها عمل الطاعات وحلاوة الثمر جني الثمرة وغاية كماله تناهى نضج الثمرة وبه تظهر حلاوتها
-قال البيضاوي:وإنما جعل هذه الأمور الثلاثة عنوانا لكمال الإيمان لأن المرء إذا تأمل أن المنعم بالذات هو الله تعالى وأن لا مانح ولا مانع في الحقيقة سواه وأن ما عداه وسائط وأن الرسول هو الذي يبين له مراد ربه اقتضى ذلك أن يتوجه بكليته نحوه فلا يحب الا ما يحب ولا يحب من يحب الا من أجله وأن يتيقن أن جملة ما وعد وأوعد حق يقينا ويخيل إليه الموعود كالواقع فيحسب أن مجالس الذكر رياض الجنة وأن العود إلى الكفر إلقاء في النار انتهى ملخصا
-وشاهد الحديث من القرآن قوله تعالى:"قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم" إلى أن قال "أحب إليكم من الله ورسوله" ثم هدد على ذلك وتوعد بقوله "فتربصوا"
-فيه إشارة إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل
-من جاهد نفسه على محبة الله ورسوله بتطبيق الشرع والابتعاد عن النواهي وجد حلاوة الإيمان وتتفاوت مراتب المؤمنين بحسب ذلك
-قال الشيخ محيي الدين هذا حديث عظيم أصل من أصول الدين ومعنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق في الدين وايثار ذلك على أعراض الدنيا
-ومحبة العبد لله تحصل بفعل طاعته وترك مخالفته وكذلك الرسول
-وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله: قال يحيى بن معاذ حقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء
-وان يكره أن يعود في الكفر زاد أبو نعيم في "بعد إذ أنقذه الله منه" والانقاذ أعم من أن يكون بالعصمة منه ابتداء بأن يولد على الإسلام ويستمر أو بالإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان كما وقع لكثير من الصحابة وعلى الأول فيحمل قوله يعود على معنى الصيرورة بخلاف الثاني فإن العود فيه على ظاهره
-أن المؤمن يجد حلاوة الإيمان إذا كانت فيه هذه الثلاث:
1) أن يقدم حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم على كل المحاب
2) أن لا يحب المرء إلا في الله
3) وأن يكره أن يعود للكفر
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[02 - 02 - 07, 07:04 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص14/كتاب الإيمان
9 باب علامة الإيمان حب الأنصار
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/419)
17 حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم:"قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار"
18 حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه:"بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفي منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك"
ترجمة رواة الحديث:
-أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي الباهلي
-شعبة: هو أبو بسطام، شعبة بن الحجاج بن الورد الأزدي الواسطي
-عبد الله بن عبد الله بن جبر: هو عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك الأنصاري
-أنس: هوالصحابي: أبو حمزة، أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري المدني
-أبو اليمان: هو الحكم بن نافع البهراني
-شعيب: هو أبو بشر، شعيب بن أبي حمزة دينار الأموي
-الزهري: هو أبو بكر، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري
-أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله: هو عائذ الله بن عبد الله الخولاني
-عبادة بن الصامت: هو الصحابي: أبو الوليد، عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري
موضوع الحديث:
حب الأنصار من الإيمان
غريب الحديث:
-آية الإيمان: علامة الإيمان
-الأنصار: أي أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد الأوس والخزرج وكانوا قبل ذلك يعرفون ببني قيلة بقاف مفتوحة وياء تحتانية ساكنة وهي الأم التي تجمع القبيلتين فسماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار فصار ذلك علما عليهم وأطلق أيضا على أولادهم وحلفائهم ومواليهم
-العِصابة: الجماعة من العشرة إلى الأربعين
-المبايعة: عبارة عن المعاهدة سميت بذلك تشبيها بالمعاوضة المالية كما في قوله تعالى:"ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة"
- البهتان: الكذب
من فوائد الحديث:
-علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغضهم
-قال ابن حجر: لما ذكر في الحديث السابق أنه "لا يحبه إلا الله" عقبه بما يشير إليه من أن حب الأنصار كذلك لأن محبة من يحبهم من حيث هذا الوصف وهو النصرة إنما هو لله تعالى فهم وإن دخلوا في عموم قوله لا يحبه إلا لله لكن التنصيص بالتخصيص دليل العناية
-خص الأنصار بهذه المنقبة العظمى لما فازوا به دون غيرهم من القبائل من إيواء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم وإيثارهم إياهم في كثير من الأمور على أنفسهم فكان صنيعهم لذلك موجبا لمعاداتهم جميع الفرق الموجودين من عرب وعجم والعداوة تجر البغض ثم كان ما اختصوا به مما ذكر موجبا للحسد والحسد يجر البغض فلهذا جاء التحذير من بغضهم والترغيب في حبهم حتى جعل ذلك آية الإيمان والنفاق تنويها بعظيم فضلهم وتنبيها على كريم فعلهم وأن كان من شاركهم في معنى ذلك مشاركا لهم في الفضل المذكور كل بقسطه
-في الحديث الثاني إشارة إلى ابتداء السبب في تلقيبهم بالأنصار لأن أول ذلك كان ليلة العقبة لما توافقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عند عقبة مني في الموسم
-عبادة بن الصامت شهد بدرا يعني حضر الوقعة المشهوره الكائنة بالمكان المعروف ببدر وهي أول وقعة قاتل النبي صلى الله عليه وسلم فيها المشركين، وهو أحد النقباء
-أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بمبايعته على أن:
1) لا يشركوا بالله شيئا
2) ولا يسرقوا
3) ولا يزنوا
4) ولا يقتلوا أولادهم
5) ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم
6) ولا يعصوا في معروف
-ثم قال عليه الصلاة والسلام:
1) فمن وفي منكم فأجره على الله: أي من ثبت على العهد فأجره الله أطلق هذا على سبيل التفخيم
2) ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له: قال بن التين يريد به القطع في السرقة والجلد أو الرجم في الزنى، ويستفاد منه أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود وهو قول الجمهور
3) ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، قال المازني فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب ورد على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه تحت المشيئة ولم يقل لا بد أن يعذبه وقال الطيبي فيه إشارة إلى الكف عن الشهادة بالنار على أحد أو بالجنة لأحد إلا من ورد النص فيه بعين
-الحكمة في التنصيص على كثير من المنهيات دون المأمورات أن الكف أيسر من إن شاء الفعل لأن اجتناب المفاسد مقدم على اجتلاب المصالح والتخلي عن الرذائل قبل التحلى بالفضائل
-هذه البيعة صدرت بعد فتح مكة وشهدها عبد الله بن عمرو وكان إسلامه بعد الهجرة بمدة طويله ومثل ذلك ما رواه الطبراني من حديث جرير قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم -ذهب الجمهور إلى أن من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة ومع ذلك فلا يأمن مكر الله لأنه لا اطلاع له هل قبلت توبته
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/420)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[02 - 02 - 07, 07:25 م]ـ
جزاكم الله خيرا
أسأل الله التوفيق والبركة
وأن ينفع به
آمين
ـ[أم الليث]ــــــــ[04 - 02 - 07, 06:13 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص15/كتاب الإيمان
0 باب من الدين الفرار من الفتن
19 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن"
ترجمة رواة الحديث:
-عبد الله بن مسلمة: هو أبو عبد الرحمن، عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي
-مالك: هو أبو عبد الله، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الاصبحي الحميري
-عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة: المازني الأنصاري
-أبوه: هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني الأنصاري
-أبو سعيد الخدري: هو الصحابي: أبو سعيد: سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الخدري الأنصاري
موضوع الحديث:
من الدين الفرار من الفتن
غريب الحديث:
-يوشِك: أي يقرب
-شَعَف:جمع شعفه كأكم وأكمة وهي رؤوس الجبال
-مواقع القطر: أي بطون الأوديه
من فوائد الحديث:
-قال ابن حجر في الفتح:عدل المصنف عن الترجمة بالإيمان مع كونه ترجم لأبواب الإيمان مراعاة للفظ الحديث ولما كان الإيمان والإسلام مترادفين في عرف الشرع وقال الله تعالى:"إن الدين عند الله الإسلام" صح إطلاق الدين في موضع الإيمان
-خص بالذكر شعف الجبال ومواقع القطر لأنهما مظان المرعي
-قوله يفر بدينه أي بسبب دينه، يفر من الفتن لحفظ دينه
-العزلة منهي عنها إلا في الفتن ليحفظ المرء دينه
-فيه فضيلة الغنم وفضل اقتنائها
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[09 - 02 - 07, 04:02 م]ـ
جهد مميز
جزاك الله خيرا
ـ[أم الليث]ــــــــ[17 - 02 - 07, 06:46 ص]ـ
جزاك الله خيرا
أسأل الله التوفيق والبركة
ـ[أم الليث]ــــــــ[17 - 02 - 07, 06:50 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص16 كتاب الإيمان:
1 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى:"ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم "
الحديث رقم 20:
حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا
ترجمة رواة الحديث:
-محمد بن سلام: هو أبو عبد الله، محمد بن سلام بن الفرح البيكندي السلمي
-عبدة: هو أبو محمد، عبدة بن سليمان الكلابي
-هشام: هو أبو المنذر هشام بن عروة بن الزبير بن العوام
-أبوه: أبو عبد الله، عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي الأسدي
-عائشة: هي أم المؤمنين، عائشة بنت أبي بكر الصديق التيمية
موضوع الحديث:
الإقتصاد في الأعمال
معاني الكلمات:
-كهيئتك: أي ليس حالنا كحالك وعبر بالهيئة تاكيدا
-التقوى: الخوف والخشية
من فوائد الحديث:
-كان صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بما يسهل عليهم دون ما يشق خشية أن يعجزوا عن الدوام عليه وعمل هو بنظير ما يأمرهم به من التخفيف طلبوا منه التكليف بما يشق لاعتقادهم احتياجهم إلى المبالغة في العمل لرفع الدرجات دونه
-فيقولون لسنا كهيئتك فيغضب من جهة أن حصول الدرجات لا يوجب التقصير في العمل بل يوجب الازدياد شكرا للمنعم الوهاب كما قال في الحديث الآخر أفلا أكون عبدا شكورا وإنما أمرهم بما يسهل عليهم ليداوموا عليه كما قال في الحديث الآخر أحب العمل إلى الله أدومه
-أن الأعمال الصالحة ترقى صاحبها إلى المراتب السنيه من رفع الدرجات ومحو الخطيئات
-أن العبد إذا بلغ الغايه في العبادة وثمراتها كان ذلك ادعى له إلى المواظبة عليها استبقاء للنعمة واستزادة لها بالشكر عليها
-الوقوف عند ما حد الشارع من عزيمة ورخصة واعتقاد أن الأخذ بالارفق الموافق للشرع أولى من الاشق المخالف له
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/421)
-تكرير لفظة أمرهم يكون المعنى كان إذا أمرهم بعمل من الأعمال أمرهم بما يطيقون الدوام عليه فأمرهم الثانية جواب الشرط وقالوا جواب ثان
-أن الأولى في العبادة القصد والملازمة لا المبالغة المفضية إلى الترك كما جاء في الحديث الآخر المنبت أي المجد في السير لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى
-التنبيه على شدة رغبة الصحابة في العبادة وطلبهم الازدياد من الخير
-مشروعية الغضب عند مخالفة الأمر الشرعي والانكار على الحاذق المتأهل لفهم المعنى إذا قصر في الفهم تحريضا له على التيقظ
-جواز تحدث المرء بما فيه من فضل بحسب الحاجة لذلك عند الأمن من المباهاة والتعاظم
-بيان أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم رتبة الكمال الإنساني لأنه منحصر في الحكمتين العلميه والعمليه وقد أشار إلى الأولى بقوله أعلمكم وإلى الثانية بقوله أتقاكم ووقع عند أبي نعيم وأعلمكم بالله لأنا بزيادة لام التاكيد وفي رواية أبي أسامة عند الإسماعيلي والله أن ابركم واتقاكم أنا ويستفاد منه إقامة الضمير المنفصل مقام المتصل وهو ممنوع عند أكثر النحاة الا للضرورة وأولوا قول الشاعر وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي بان الاستثناء فيه مقدر أي وما يدافع عن احسابهم الا أنا قال بعض الشراح والذي وقع في هذا الحديث يشهد للجواز بلا ضرورة وهذا الحديث من افراد البخاري عن مسلم وهو من غرائب الصحيح لا أعرفه الا من هذا الوجه فهو مشهور عن هشام فرد مطلق من حديثه عن أبيه عن عائشة والله أعلم
-روت عائشة رضي الله عنها هذا الحديث العظيم وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة بما يطيقون من العمل ومنه نرى حرصها رضي الله عنها في معرفة ما كان يأمر به نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابه وما يجيبونه
-الغضب في الموعظة
-كان عليه الصلاة والسلام يغضب حتى يعرف الغضب في وجهه
-نرى حرص عائشة رضي الله عنها على تعلم العلم وأنها كانت تحب أن لا يفوتها الخير فكانت تحضر ما يجري بين النبي صلى الله عليه وسلم وتحفظه تاما وبثته لنا رضي الله عنها وأرضاها
-تقوى النبي صلى الله عليه وسلم
-أن النبي عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[17 - 02 - 07, 02:46 م]ـ
جزاك الله خيرا
أعانك الله
بارك الله فيك
ـ[أم الليث]ــــــــ[01 - 05 - 07, 05:08 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أعتذر على هذا الإنقطاع الذي طال
هذا ملف وورد لباب بدء الوحي
دعواتكم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 05 - 07, 12:59 م]ـ
.
.
جزاك الله خيرا على الكل ( http://saaid.net/book/search.php?do=all&u=%C3%E3+%C7%E1%E1%ED%CB)
ـ[أم الليث]ــــــــ[05 - 06 - 07, 05:30 ص]ـ
إياك يا أخي
ـ[أم الليث]ــــــــ[05 - 06 - 07, 05:31 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص16/كتاب الإيمان
2 باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقي في النار من الإيمان
21 حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار"
ترجمة رواة الحديث:
-سليمان بن حرب: هو أبو أيوب، سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي المكي
- شعبة: هو أبو بسطام، شعبة بن الحجاج بن الورد الأزدي الواسطي
-قتادة: هو أبو الخطاب، قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي
-أنس بن مالك: هو أبو حمزة، أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري المدني
موضوع الحديث:
كراهة العودة في الكفر
غريب الحديث:
-العود بمعنى الصيرورة
من فوائد الحديث:
-من لطائف إسناده أنهم كلهم بصريون وهو أحد ضروب علو الرواية
-فيه من أحب الله ورسوله أكثر مما يحب غير الله ورسوله فإنه يفوز بحلاوة الإيمان
-فيه أنه من أحب عبدا لا يحبه إلا لله يجد حلاوة الإيمان
-فيه أنه من يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار يجد حلاوة الإيمان
-مراجعة فوائد الحديث رقم 16
-ذكر في عمدة القاري أنه لايقال إنه تكرار لأن بينه وبين ما سبق (أي الحديث رقم 16) تفاوت كثير في الإسناد والمتن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/422)
-في هذا الحديث زيادة " بعد أن أنقذه الله" ... أسأل مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على دينه
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[05 - 06 - 07, 05:31 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص16/كتاب الإيمان
3 باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال
22 حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحيا أو الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية قال وهيب حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير
23 حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن بن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين
ترجمة رواة الحديث:
-إسماعيل:هو أبو عبد الله، إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي
-مالك: هو أبو عبد الله، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري
-عمرو بن يحيى المازني: هو عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني
-أبوه: يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني الأنصاري
-أبو سعيد الخدري: هو الصحابي: أبو سعيد: سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الخدري الأنصاري
-وهيب: هو صاحب الكرابيس، أبو بكر، وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي
-عمرو: هو عمرو بن يحيى بن عمارة المازني
-محمد بن عبيد الله: هو أبو ثابت، محمد بن عبيد الله بن محمد بن زيد الأموي
-إبراهيم بن سعد: هو أبو إسحاق، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف
-صالح: هو أبو محمد، صالح بن كيسان المدني
-ابن شهاب: هو أبو بكر، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري
-أبو أمامة بن سهيل بن حنيف: هو الصحابي: أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري
-أبو سعيد الخدري: هو الصحابي: أبو سعيد: سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الخدري الأنصاري
موضوع الحديث:
تفاضل الناس بأعمالهم
غريب الحديث:
-المثقال: مثقال الشيء مثله في وزنه، فمثقال حبة أي وزن حبة، أو مقدار حبة
-الحبة: جمع بزور النبات
-الخردل: نبات معروف يشبه الشيء القليل البليغ في القلة
-الحياة: المطر، وبه حياة النبات
-الحِبَّة: بذر العشب وجمعه حبب
-قُمص: جمع قميص
-الثُدَيّ: جمع ثدي، والمشهور أنه يطلق في الرجل والمرأة
-أولت: من التأويل وهو تفسير ما يؤول إليه الشيء والمراد هنا التعبير
من فوائد الحديثين:
-في الحديث الأول:أن القليل جدا من الإيمان يخرج صاحبه من النار
-فيه حجة لأهل السنة على المرجئة حيث علم منه دخول طائفة من عصارة المؤمنين النار إذ مذهبهم أنه لا يضر مع الإيمان معصية فلا يدخل العاصي النار
-فيه حجة على المعتزلة حيث دل على عدم وجوب تخليد العاصي في النار
-فيه دليل على تفاضل أهل الإيمان في الأعمال
-وفي الحديث الثاني: تأويل القمص بالدين وقد ذكر إنهم متفاضلون في لبسها فدل على أنهم متفاضلون في الإيمان
-وقال النووي دل الحديث على أن الأعمال من الإيمان وأن الإيمان والدين بمعنى واحد وأن أهل الإيمان يتفاضلون
-فيه فضيلة عمر رضي الله عنه
-فيه تعبير الرؤيا
-فيه جواز إشاعة العالم الثناء على الفاضل من أصحابه إذا لم يحس به بإعجاب ونحوه
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[05 - 06 - 07, 05:32 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص17/كتاب الإيمان
4 باب الحياء من الإيمان
24 حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"دعه فإن الحياء من الإيمان"
ترجمة رواة الحديث:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/423)
-عبد الله بن يوسف: هو أبو محمد، عبد الله بن يوسف التنيسي الكلاعي
-مالك بن أنس: هو أبو عبد الله، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري
-ابن شهاب: هو أبو بكر، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري
-سالم بن عبد الله: هو أبو عمر، سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي
-أبوه: الصحبي أبو عبد الرحمن، عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي
موضوع الحديث:
الحياء من الإيمان
غريب الحديث:
-يعظ: أي ينصح أو يخوف أو يذكر
من فوائد الحديث:
-فيه أن الحياء من الإيمان
-فيه أن الصحابة كانوا يتناصحون، وكان كل منهم يحب الخير لأخيه
-وفي الفتح: كان الرجل كثير الحياء فكان ذلك يمنعه من استيفاء حقوقه فعاتبه أخوه على ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه أي اتركه على هذا الخلق السني ثم زاده في ذلك ترغيبا لحكمه بأنه من الإيمان وإذا كان الحياء يمنع صاحبه من استيفاء حق نفسه جر له ذلك تحصيل أجر ذلك الحق لا سيما إذا كان المتروك له مستحقا
-وقال بن قتيبة معناه أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنع الإيمان فسمى إيمانا كما يسمى الشيء باسم ما قام مقامه وحاصله أن إطلاق كونه من الإيمان مجاز والظاهر أن الناهي ما كان يعرف أن الحياء من مكملات الإيمان فلهذا وقع التأكيد وقد يكون التاكيد من جهة أن القضية في نفسها مما يهتم به وأن لم يكن هناك منكر
-قال الراغب الحياء انقباض النفس عن القبيح وهو من خصائص الإنسان ليرتدع عن ارتكاب كل ما يشتهي فلا يكون كالبهيمة وهو مركب من جبن وعفة فلذلك لا يكون المستحى فاسقا وقلما يكون الشجاع مستحيا وقد يكون لمطلق الانقباض كما في بعض الصبيان انتهى ملخصا --وقال غيره هو انقباض النفس خشية ارتكاب ما يكره أعم من أن يكون شرعيا أو عقليا أو عرفيا ومقابل الأول فاسق والثاني مجنون والثالث أبله
-وقال الحليمي حقيقة الحياء خوف الذم بنسبه الشر إليه وقال غيره إن كان في محرم فهو واجب وإن كان في مكروه فهو مندوب وأن كان في مباح فهو العرفي وهو المراد بقوله الحياء لا يأتي الا بخير ويجمع كل ذلك أن المباح أنما هو ما يقع على وفق الشرع اثباتا ونفيا وحكى عن بعض السلف رأيت المعاصي مذلة فتركتها مروءة فصارت ديانه وقد يتولد الحياء من الله تعالى من التقلب في نعمه فيستحي العاقل أن يستعين بها على معصيته وقد قال بعض السلف خف الله على قدر قدرته عليك واستحي منه على قدر قربه منك والله أعلم
-مراجعة فوائد الحديث 9
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[06 - 06 - 07, 01:12 ص]ـ
جزاكم الله كل خير
ـ[أبو الفضل المغربي]ــــــــ[11 - 06 - 07, 03:16 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على هذه الفوائد القيمةو
الحمد الله رب العالمين
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[17 - 06 - 07, 11:53 ص]ـ
أختي أم الليث: بارك الله بك وجزاك الله خيرا.
فيجب على كل مسلم يريد أن يلقى الله بوجه أبيض (جعلنا الله منهم ووالدينا) أن يعرف قيمة صحيح البخاري في جمع السنن الصحيحة عن المصطفى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وصحيح مسلم أيضا ومسند الإمام أحمد وأصحاب السنن، وباقي كتب الحديث.
يجب على المسلم أن يثقف نفسه ثقافة حديثية عامة إن لم يكن يريد أن يتعمق ...
أخوكم / سليمان سعود الصقر
ـ[أم سلمة]ــــــــ[19 - 06 - 07, 12:32 ص]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك0
ـ[عدنان الاسعد]ــــــــ[17 - 08 - 07, 08:43 م]ـ
بوركتم(77/424)
مرويات فاطمة رضي الله عنها في الكتب التسعة
ـ[أم الليث]ــــــــ[11 - 12 - 06, 12:56 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرويات فاطمة
بنت النبي ?
في الكتب التسعة
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد ?، أما بعد:
كمل من الرجال كثير وكمل من النساء أربع من بينهم فاطمة بنت النبي ?، وهي رضي الله عنها سيدة أهل الجنة
جمعت أحاديثها من الكتب التسعة، راجية من الله أن ينفع بهذا الجمع المبارك، وأن يجعله خالصا لوجهه، وأن يثقل به ميزاني يوم لا ينفع مال ولا بنون
ورحم الشافعي عندما قال:
آل النبي ذريعتي وهم إليه وسيلتي
أرجو بهم أُعطى غدا بيدي اليمين صحيفتي
ففاطمة رضي الله عنها من آل البيت الذين نحبم في الله ونصلي ونسلم عليهم، وكان أحمد إذا سئل عن علي وأهل بيته قال:"أهل بيت لا يقاس بهم أحد"، ولله در الشافعي حيث قال:
يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله أنزله
كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا بالنبي ? وبآله وصحبه في الفردوس الأعلى ... اللهم آمين
الفقيرة لعفو ربها
أم الليث
ترجمة موجزة لفاطمة رضي الله عنها
ذكر الذهبي في السير:
هي سيدة نساء العالمين في زمانها البضعة النبوية والجهة المصطفوية
أم أبيها بنت سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشية الهاشمية وأم الحسنين
مولدها قبل المبعث بقليل وتزوجها الإمام علي بن أبي طالب في ذي القعدة أو قبيله من سنة اثنتين بعد وقعة بدر
وقال ابن عبد البر دخل بها بعد وقعة أحد فولدت له الحسن والحسين ومحسنا وأم كلثوم وزينب
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويكرمها ويسر إليها ومناقبها غزيرة وكانت صابرة دينة خيرة صينة قانعة شاكرة لله وقد غضب لها النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أبا الحسن هم بما رآه سائغا من خطبة بنت أبي جهل فقال:"والله لا تجتمع بنت نبي الله وبنت عدو الله وإنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها" فترك علي الخطبة رعاية لها فما تزوج عليها ولا
تسرى فلما توفيت تزوج وتسرى رضي الله عنهما
ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت:" ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فقبلها ورحب بها وكذلك كانت هي تصنع به" ميسرة صدوق
قالت عائشة رضي الله عنها جاءت فاطمة تمشي ما تخطى مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إليها وقال:"مرحبا بابنتي"
ابن حميد حدثنا سلمة حدثنا ابن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه عن عائشة قالت ما رأيت أحدا كان أصدق لهجة من فاطمة إلا أن يكون الذي ولدها
ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم حزنت عليه وبكته وقالت يا أبتاه إلى جبريل ننعاه يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه
وقد قال لها في مرضه:"إني مقبوض في مرضي هذا" فبكت وأخبرها أنها أول أهله لحوقا به وأنها سيدة نساء هذه الأمة فضحكت وكتمت ذلك فلما توفي صلى الله عليه وسلم سألتها عائشة فحدثتها بما أسر إليها
توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر أو نحوها وعاشت أربعا أو خمسا وعشرين سنة وأكثر ما قيل إنها عاشت تسعا وعشرين سنة والأول أصح وكانت أصغر من زينب زوجة أبي العاص بن الربيع ومن رقية زوجة عثمان بن عفان وقد انقطع نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من قبل فاطمة لأن أمامة بنت زينب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها في صلاته تزوجت بعلي ابن أبي طالب ثم من بعده بالمغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي وله رؤية فجاءها منه أولاد
قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن موسى عن عون بن محمد بن علي عن أمه أم جعفر وعن عمارة بن مهاجر عن أم جعفر أن فاطمة قالت لأسماء بنت عميس:"إني أستقبح ما يصنع بالنساء يطرح على المرأة الثوب فيصفها" قالت:" يا ابنة رسول الله ألا أريك شيئا رأيته بالحبشة؟ " فدعت بجرائد رطبة فحنتها ثم طرحت عليها ثوبا،فقالت فاطمة:" ما أحسن هذا وأجمله إذا مت فغسليني أنت وعلي ولا يدخلن أحد علي"
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/425)
قال ابن عبد البر هي أول من غطي نعشها في الإسلام على تلك الصفة
أسأل الله أن يرحمها الله رحمة واسعة، وأن يجمعنا الله بها في الجنة غدا
الفقيرة لربها
أم الليث
مروياتها رضي الله عنها
-روي عنها حديثا في سنن أبي داود
-وحديثين في جامع الترمذي
-وفي سنن ابن ماجه أربعة أحاديث
-وفي مسند أحمد تسعة أحاديث
-وفي موطأ مالك حديثان
-وفي سنن الدارمي حديثا
سنن أبي داود
كتاب الأدب
5075حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو أن سالما الفراء حدثه أن عبد الحميد مولى بني هاشم حدثه أن أمه حدثته وكانت تخدم بعض بنات النبي ? أن ابنة النبي ? حدثتها أن النبي ? كان يعلمها فيقول قولي حين تصبحين سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فإنه من قالهن حين يصبح حفظ حتى يمسي ومن قالهن حين يمسي حفظ حتى يصبح
من فوائد الحديث:
-الحديث انفرد به أبو داود وقد ذكر الإمام أبو داود مصنف هذا الكتاب أن الأحاديث التي في كتابه هي أصح ما عرف في الباب وقال ما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح
وضعف الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع
-من الأذكار الواردة في حفظ الإنسان:
آية الكرسي
سورة الإخلاص والمعوذتان (ثلاث مرات في الصباح وفي المساء)، تكفي الإنسان من كل شيء
"بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم" (ثلاث مرات في الصباح وفي المساء)
"أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق" (ثلاث مرات في الصباح وفي المساء)
-من عون المعبود شرح سنن أبي داود: (سبحان الله) هو علم للتسبيح منصوب على المصدرية تقديره سبحت الله سبحانا ولا يستعمل غالبا إلا مضافا ومعنى التسبيح تنزيه الله عما لا يليق به من كل نقص
(وبحمده) قيل الواو للحال والتقدير أسبح الله متلبسا بحمدي له من أجل توفيقه وقيل عاطفة والتقدير أسبح الله وألتبس بحمده
(ما شاء الله) أي وجوده
(كان) أي وجد
(وما لم يشأ لم يكن) أي لم يوجد
(أعلم) أي أعتقد
(أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما) قال الطيبي هذان الوصفان أعني القدرة الشاملة والعلم الكامل هما عمدة أصول الدين وبهما يتم إثبات الحشر والنشر ورد الملاحدة في إنكارهم البعث وحشر الأجساد
(فإنه) أي الشأن
(حفظ) بصيغة المجهول أي من البلايا والخطايا
جامع الترمذي
كتاب الصلاة:
314حدثنا علي بن حجر حدثنا إسمعيل بن إبراهيم عن ليث عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى قالت كان رسول الله ? إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك و قال علي بن حجر قال إسمعيل بن إبراهيم فلقيت عبد الله بن الحسن بمكة فسألته عن هذا الحديث فحدثني به قال كان إذا دخل قال رب افتح لي باب رحمتك وإذا خرج قال رب افتح لي باب فضلك قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي حميد وأبي أسيد وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث فاطمة حديث حسن وليس إسناده بمتصل وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى إنما عاشت فاطمة بعد النبي ? أشهرا
من فوائد الحديث:
-ذكر الترمذي أن الحديث حسن وليس إسناده بمتصل لأن فاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم.
-قال القاري في المرقاة: "يحتمل قبل الدخول وبعده والأول أولى، ثم حكمته بعد تعليم أمته أنه ?كان يجب عليه الإيمان بنفسه كما كان يجب على غيره فكذا طلب منه تعظيمها بالصلاة منه عليها كما طلب ذلك من غيره"
-قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: قال الطيبي: لعل السر في تخصيص الرحمة بالدخول والفضل بالخروج أن من دخل اشتغل بما يزلفه إلى ثوابه وجنته فيناسب ذكر الرحمة، وإذا خرج اشتغل بابتغاء الرزق الحلال فناسب ذكر الفضل كما قال تعالى:"فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله"
-في الحديث ذكر الله عند الدخول وعند الخروج من المسجد
-في هذا حديث فاطمة يكون الذكر كالآتي: الصلاة على النبي ?
ثم قول رب اغفر لي ذنوبي
ثم عند الدخول للمسجد: رب افتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج: رب أسألك من فضلك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/426)
-وفي حديث أبي حميد وأبي أسيد: قال كان إذا دخل قال رب افتح لي باب رحمتك وإذا خرج قال رب افتح لي باب فضلك
- قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: قوله ? إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك فيه استحباب هذا الذكر وقد جاءت فيه أذكار كثيرة غير هذا في سنن أبي داود وغيره وقد جمعتها مفصلة في أول كتاب الأذكار ومختصر مجموعها أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وفي الخروج يقوله لكن يقول اللهم إني أسألك من فضلك "
كتاب المناقب:
3893أخبرنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن خالد ابن عثمة قال حدثني موسى بن يعقوب الزمعي عن هاشم بن هاشم أن عبد الله بن وهب أخبره أن أم سلمة أخبرته أن رسول الله ? دعا فاطمة يوم الفتح فناجاها فبكت ثم حدثها فضحكت قالت فلما توفي رسول الله ? سألتها عن بكائها وضحكها قالت أخبرني رسول الله ? أنه يموت فبكيت ثم أخبرني أني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم ابنة عمران فضحكت قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه
من فوائد الحديث:
-ذكر الترمذي أن الحديث حسن غريب من هذا الوجه
-قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: "قوله (دعا فاطمة عام الفتح) قال القارىء الظاهر أن هذا وهم إذ لم يثبت عند أرباب السير وقوع هذه القضية عام الفتح بل كان هذا في عام حجة الوداع أو حال مرض موته عليه السلام انتهى
قلت حديث عائشة المتقدم في فضل فاطمة صريح في أنه كان في مرض موته ?
(فناجاها) أي كلمها بالسر
(ثم حدثها) أي خفية أيضا
(عن بكائها وضحكها) أي عن سببهما
(أنه يموت) أي قريبا
(ثم أخبرني أني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران) الاستثناء يحتمل التساوي ويحتمل العكس في الفضل وقيل لعله ورد قبل أن يوحى إليه ? بفضل فاطمة على نساء العالمين كذا في اللمعات
(فضحكت) قد سبق في فضل فاطمة في حديث عائشة ثم أخبرني أني أسرع أهله لحوقا به
فذاك حين ضحكت فلعله ? أخبرها عن الأمرين جميعا والله أعلم"
-أن البكاء عند فقد الحبيب لا ينافي الصبر فهذا من الرحمة التي جعلها الله في القلوب ... بكت فاطمة عند سماعها لقرب أجل النبي ?، وبكى عليه الصلاة والسلام عند موت ابنه إبراهيم ... إنما المنهي عنه التلفظ بما لا يرضي الله، والنياحة، وشق الجيوب ولطم الخدود
-أن الجنة درجات، وفاطمة سيدة من سيدات الجنة، أسأل الله أن نكون من أهلها، وأن نكون في أعلى درجة ... اللهم آمين
-فيه إسرار النبي ? لابنته فاطمة رضي الله عنها، وعدم علم زوجاته ما أسره لها
-فيه جواز النجوى إذا كانوا أكثر من ثلاث
-عدم اخبار النبي ?زوجاته بقرب أجله
-فيه عدم جواز كشف السر
-فيه جواز كشف السر بعد موت الشخص
-فيه علم النبي ?بقرب أجله
-فيه فضيلة فاطمة رضي الله عنها، وأنها سيدة أهل الجنة
سنن ابن ماجه
كتاب المساجد والجماعات:
771حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسمعيل بن إبراهيم وأبو معاوية عن ليث عن عبد الله بن الحسن عن أمه عن فاطمة بنت رسول الله ? قالت كان رسول الله ? إذا دخل المسجد يقول بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك
من فوائد الحديث:
-صحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى
-في هذا الحديث ذكر السلام على محمد عليه الصلاة والسلام
-مراجعة فوائد الحديث السابق المذكور في سنن الترمذي برقم 314
كتاب ما جاء في الجنائز:
1630حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو أسامة حدثني حماد بن زيد حدثني ثابت عن أنس بن مالك قال قالت لي فاطمة يا أنس كيف سخت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله ? التراب
من فوائد الحديث:
-الحديث صححه الألباني
وروي في صحيح البخاري عن أنس ... فلما دفن قالت فاطمة عليها السلام يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله ? التراب
-بشرية النبي ?، وأنه مات كما يموت كل البشر
-كانت رضي الله عنها تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قرب أجله لإخباره عليه الصلاة والسلام بذلك، لكن مع هذا حزنت حزنا شديدا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/427)
-ومن فتح الباري:"قوله فلما دفن قالت فاطمة يا أنس ... أشارت عليها السلام بذلك إلى عتابهم على إقدامهم على ذلك لأنه يدل على خلاف ما عرفته منهم من رقة قلوبهم عليه لشدة محبتهم له وسكت أنس عن جوابها رعاية لها ولسان حاله يقول لم تطب أنفسنا بذلك إلا أنا قهرناها على فعله امتثالا لأمره وقد قال أبو سعيد فيما أخرجه البزار بسند جيد وما نفضنا أيدينا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا ومثله في حديث ثابت عن أنس عند الترمذي وغيره يريد أنهم وجدوها تغيرت عما عهدوه في حياته من الألفة والصفاء والرقة لفقدان ما كان يمدهم به من التعليم والتأديب"
1620و حدثنا ثابت عن أنس أن فاطمة قالت حين قبض رسول الله ? وا أبتاه إلى جبرائيل أنعاه وا أبتاه من ربه ما أدناه وا أبتاه جنة الفردوس مأواه وا أبتاه أجاب ربا دعاه قال حماد فرأيت ثابتا حين حدث بهذا الحديث بكى حتى رأيت أضلاعه تختلف
من فوائد الحديث:
-قال ابن حجر في فتح الباري:"قولها بعد أن قبض وا أبتاه .... الخ فيؤخذ منه أن تلك الألفاظ إذا كان الميت متصفا بها لا يمنع ذكره لها بعد موته بخلاف ما إذا كانت فيه ظاهرا وهو في الباطن بخلافه أو لا يتحقق اتصافه بها فيدخل في المنع"
-وفي عمدة القاري:"قول فاطمة رضي الله تعالى عنها حين توفي النبي ?وأبتاه من ربه ما أدناه وأبتاه إلى جبريل ننعاه وفي الصحيح أيضا في قصة الرجل الذي مات ودفن ليلا فقال النبي ?:" أفلا كنتم آذنتموني " فهذه الأحاديث دالة على جواز النعي وقال النووي إن النعي المنهي عنه إنما هو نعي الجاهلية قال وكانت عادتهم إذا مات منهم شريف بعثوا راكبا إلى القبائل يقول نعا يا فلان أو يا نعاء العرب أي هلكت العرب بهلاك فلان ويكون مع النعي ضجيج وبكاء وأما إعلام أهل الميت وأصدقائه وقرابته فمستحب على ما ذكرناه آنفا"
-فيه شدة الحزن على موت النبي ?
-فيه رثاء فاطمة رضي الله عنها أبوها
-فيه جواز البكاء على الميت
-فيه أننا كلنا ميتون، وليس منا من سيخلد في هذه الدنيا الفانية، فسيد الخلق مات ...
-ما أظن أن هناك إنسانا يقرأ هذا الحديث ولا يبكي ... فكلمات فاطمة رضي الله عنها مؤثرة
-أسأل من الله أن نكون من أهل الفردوس، وأن نكون مع حبيبنا محمد ?
كتاب الأطعمة:
3296حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا عبيد بن وسيم الجمال حدثني الحسن بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن الحسين بن علي عن أمه فاطمة ابنة رسول الله ? قالت قال رسول الله ? ألا لا يلومن امرؤ إلا نفسه يبيت وفي يده ريح غمر
من فوائد الحديث:
-قال الشيخ الألباني: حسن لغيره
-قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: وفي يده غَمَر:أي دسم ووسخ وزهومة من اللحم
-وفي مرقاة المفاتيح: فلا يلومن إلا نفسه: لأنه مقصر في حقه
-قال السندي في شرحه لسنن ابن ماجه:قوله فأصابه شيء، للبزار "فأصابه خبل" وفي الزوئد فأصابه لمم" وهو لمس من الجنون، وفي رواية "فأصابه وضح" وهو البرص وقال الطيبي وغيره فأصابه إيذاء من الهوام وذلك لأن ذوات السموم ربما تقصده في المنام لرائحة الطعام في يده فتؤذيه
-في رواية لابن ماجه وأبي داود زيادة"ولم يغسله" قال الشوكاني:"إطلاقه يقتضي حصول السنة بمجرد الغسل بالماء، قال ابن رسلان: والأولى غسل اليد منه بالأشنان والصابون وما في معناهما
-أنه لا ينبغي النوم بدون غسل اليدين من رائحة الغمر
-فيه حرص النبي ?على نفع الناس وسلامتهم
-فيه حث الإسلام على النظافة
مسند أحمد
كتاب باقي مسند الأنصار:
26456قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن الفراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله ? فقال مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم إنه أسر إليها حديثا فبكت فقلت لها استخصك رسول الله ? حديثه ثم تبكين ثم إنه أسر إليها حديثا فضحكت فقلت ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن فسألتها عما قال فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله ? حتى إذا قبض النبي ? سألتها فقالت إنه أسر إلي فقال إن جبريل عليه السلام كان يعارضني بالقرآن في كل عام مرة وإنه عارضني به العام مرتين ولا أراه إلا قد حضر أجلي وإنك أول أهل بيتي لحوقا بي ونعم السلف أنا لك فبكيت لذلك ثم قال ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة أو نساء المؤمنين قالت فضحكت لذلك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/428)
من فوائد الحديث:
-صححه الشيخ الألباني
-فيه أن فاطمة رضي الله عنها مشيتها كمشية النبي ?
-فيه رد لمن يقول أن المرأة عليها أن لا تتشبه بالرجال في مشيتها
-فيه الترحيب بالقادم
-فيه جواز الترحيب بمرحبا، قال الترمذي في كلمة مرحبا: "وهذه كلمة إكرام والتكلم بها سنة"
-أخرج الحاكم عن أبي سعيد الضحاك ابن قيس الفهري يقول: سمعت رسول الله ?يقول: "إذا أتى الرجل القوم فقالوا مرحبا، فمرحبا به يوم يلقى ربه، وإذا أتى الرجل القوم فقالوا له: قحطا، فقحطا له يوم القيامة " فذكره وصححه. وهو على شرط مسلم
-فيه إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم بجنبه
-فيه حسن التعامل مع الأبناء
-فيه إسرار النبي ?لفاطمة الحديث
-فيه جواز إعلام السر للأبناء دون الأزواج
-فيه حب النبي ?لفاطمة رضي الله عنها
-فيه أن النبي ?رغم محبته الشديدة لعائشة رضي الله عنها إلا أنه لم يخبرها بقرب أجله
-فيه استغراب عائشة رضي الله عنها من بكاء فاطمة ثم ضحكها
-فيه حب عائشة معرفة ما أسر النبي ?فاطمة
-فيه حفظ فاطمة رضي الله عنها لسر أبيها عليه الصلاة والسلام
-فيه جواز كشف السر إذا مات الشخص
-فيه أن النبي ?كان يعلم بقرب أجله
-فيه أن جبريل عليه السلام كان يعارض النبي ?القرآن مرة في رمضان
-فيه أنه لما قرب أجله عليه الصلاة والسلام عارضه جبريل عليه السلام القرآن مرتين
-فيه بكاء فاطمة رضي الله عنها لما علمت بقرب أجله عليه الصلاة والسلام
-فيه أن البكاء عند سماع الأمر المحزن لا ينافي الرضا بقدر الله، وإنما هو رحمة في القلب
-فيه إخبار النبي ?أن فاطمة أول أهله لحوقا به
-أن فاطمة رضي الله عنها سيدة من سيدات أهل الجنة، أسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة
26457حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت لما مرض رسول الله ? دعا ابنته فاطمة فسارها فبكت ثم سارها فضحكت فسألتها عن ذلك فقالت أما حيث بكيت فإنه أخبرني أنه ميت فبكيت ثم أخبرني أني أول أهله لحوقا به فضحكت
من فوائد الحديث:
-قال الشيخ شعيب الارناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين
-أن فاطمة ضحكت لما علمت أنها أول أهله لحوقا به، وفي الرواية السابقة لأنها سيدة أهل الجنة
-مراجعة فوائد الحديث السابق
26459حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا ليث يعني ابن أبي سليم عن عبد الله بن حسن عن أمه فاطمة ابنة حسين عن جدتها فاطمة بنت رسول الله ? قالت كان رسول الله ? إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم قال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك قال إسماعيل فلقيت عبد الله بن حسن فسألته عن هذا الحديث فقال كان إذا دخل قال رب افتح لي باب رحمتك وإذا خرج قال رب افتح لي باب فضلك
من فوائد الحديث:
-قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره، دون قوله: "اللهم اغفر لي ذنوبي" فحسن.
-مراجعة فوائد الحديث السابق (314من جامع الترمذي)
26460قال حدثنا أبو معاوية حدثنا ليث عن عبد الله بن الحسن عن فاطمة بنت حسين عن جدتها فاطمة بنت رسول الله ? قالت كان رسول الله ? إذا دخل المسجد قال بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك
من فوائد الحديث:
- قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره، دون قوله: "اللهم اغفر لي ذنوبي" فحسن.
-في هذه الرواية ذكر بسم الله، والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام
-مراجعة فوائد الحديث (314من جامع الترمذي)
24661حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبيه عن الحسن بن الحسن عن فاطمة قالت دخل علي رسول الله ? فأكل عرقا فجاء بلال بالأذان فقام ليصلي فأخذت بثوبه فقلت يا أبه ألا تتوضأ فقال مم أتوضأ يا بنية فقلت مما مست النار فقال لي أوليس أطيب طعامكم ما مسته النار
من فوائد الحديث:
-في مجمع الزوائد:والحسن بن أبي الحسن ولد بعد وفاة فاطمة والحديث منقطع وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله ?يمر بالقدر فيأخذ العرق فيصيب منه ثم يصلي ولم يتوضأ ولم يمس ماء رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجاله رجال الصحيح
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/429)
-فيه ترك الوضوء مما مسته النار
24662حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا الحسن يعني ابن صالح عن ليث عن عبد الله بن الحسن عن فاطمة بنت حسين عن فاطمة ابنة النبي ? عن النبي ? قالت كان إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم ثم قال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك
من فوائد الحديث:
قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره.
-مراجعة فوائد حديث (314من جامع الترمذي)
24663حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا محمد يعني ابن راشد قال حدثني جعفر بن عمرو بن أمية قال دخلت فاطمة على أبي بكر فقالت أخبرني رسول الله ? أني أول أهله لحوقا به
من فوائد الحديث:
-الحديث انفرد به أحمد، والحديث منقطع
24664حدثنا عبد الصمد حدثنا القاسم بن الفضل قال قال لنا محمد بن علي كتب إلي عمر بن عبد العزيز أن أنسخ إليه وصية فاطمة فكان في وصيتها الستر الذي يزعم الناس أنها أحدثته وأن رسول الله ? دخل عليها فلما رآه رجع
من فوائد الحديث:
-الحديث انفرد به أحمد، والحديث منقطع
24665حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا زمعة عن ابن أبي مليكة قال كانت فاطمة تنقز الحسن بن علي وتقول: بأبي شبه النبي ... ليس شبيها بعلي
من فوائد الحديث:
-قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف لضعف زمعة.
-والحديث منقطع
-في صحيح البخاري عن بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي وعلي يضحك
-قال ابن حجر في الفتح: قوله عن بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث هذا هو الصحيح وقال زمعة بن صالح عن بن أبي مليكة كانت فاطمة تنقز بالقاف والزاي أي ترقص الحسن بن علي فذكر هذا الحديث وأخرجه احمد ويحتمل ان كان حفظه أن يكون كل من أبي بكر وفاطمة توافقا على ذلك أو يكون أبو بكر عرف أن فاطمة كانت تقول ذلك فتابعها على تلك المقالة
-بأبي شبيه معناه بأبي مفدى أي هو مفدى بأبي
-فيه أن الحسن بن علي كان يشبه النبي ?
موطأ مالك
كتاب العقيقة:
1067و حدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله ? شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة
من فوائد الحديث:
-الحديث منقطع
-من المنتقى شرح موطأ مالك: فعل فاطمة رضي الله عنها هذا حسن لمن فعله وليس ذلك بلازم قاله القاضي عياض أبو محمد وقال الشيخ أبو القاسم في تفريعه: ليس على الناس التصدق بوزن شعر المولود ذهبا أو ورقا من فعله فلا بأس به وقال مالك في العتبية: ما ذلك من عمل الناس وما أرى ذلك عليهم ومعناه والله أعلم أنه ليس بلازم ولا بأمر مشروع ومن فعل ذلك ابتداء من غير أن يرى ذلك لازما فلا نكير فيه بل هو غعل بر ويستحب أن يحلق شعر الصبي يوم سابعه قاله ابن حبيب وقال الشيخ أبو إسحاق: هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وأميطوا عنه الأذى
-من أولاد فاطمة الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم
1068و حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن علي بن الحسين أنه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله ? شعر حسن وحسين فتصدقت بزنته فضة
من فوائد الحديث:
-الحديث منقطع
-مراجعة فوائد الحديث السابق
سنن الدارمي
كتاب المقدمة:
87أخبرنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك أن فاطمة قالت يا أنس كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله ? التراب وقالت يا أبتاه من ربه ما أدناه وا أبتاه جنة الفردوس مأواه وا أبتاه إلى جبريل ننعاه وا أبتاه أجاب ربا دعاه قال حماد حين حدث ثابت بكى و قال ثابت حين حدث أنس بكى
من فوائد الحديث:
-مراجعة فوائد حديث (1620 سنن ابن ماجه)
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
الأمة الفقيرة لعفو ربها
أم الليث
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[11 - 12 - 06, 11:28 م]ـ
اختى ام الليث جزاكى الله خيرا فقد طفتى بنا فى رحاب سيدة النساء اسأل الله تعالى ان ينفعنا بهدى النبى وآل بيته الكرام اما انتى يااختاه فاسال الله ان يحشرك فى رفقة حبيبتك فاطمه ام الحسنين وان تكونى معها فى اعلى الجنان آمين
ـ[أم الليث]ــــــــ[12 - 12 - 06, 11:58 م]ـ
جزاك الله خيرا
ولك بمثل
ـ[أم الليث]ــــــــ[27 - 01 - 07, 06:22 ص]ـ
وهذه نسخة من الوورد
ـ[عبد الحميد أبو بكر]ــــــــ[10 - 02 - 07, 01:55 م]ـ
جزاك الله خيرا "أمَ الليث" فإن الروافض يتهمون أهل السنة بعدم الاهتمام بأحاديث أهل البيت, وتعرفين حديث: "تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي." الحديث في الصحيحة وبعده تعليق مهم للألباني. أريد من الإخوة المساهمة في بيان استفادة أهل السنة من علم أهل البيت.
وعندي فكرة كنت قد شرعت فيها وهي جمع مرويات الصحابة الذين هم محل رضا عند الشيعة لإلزامهم بما تدل عليه, فإن كان لك وقت أن تعينينا بذلك. والله الموفق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/430)
ـ[أم الليث]ــــــــ[17 - 02 - 07, 06:42 ص]ـ
وإياك يا أخي
إن شاء الله بعد إتمامي ما بديت إن وجدت وقتا فلن أبخل
فأنا الحين أركز على مرويات النساء
وعلي أن أنشط لأتممها في أقرب وقت ممكن
الله ييسر الخير ويبارك فيه
ـ[عبد الحميد أبو بكر]ــــــــ[22 - 02 - 07, 08:09 م]ـ
يسر الله لك الخير, فإن النساء شقائق الرجال.
ـ[أبو الأنفال الرقي]ــــــــ[23 - 02 - 07, 03:17 م]ـ
سرني ما فعلت يا أختاه وإن شاء الله يتم جهدك مشكورا
ـ[أبو الأنفال الرقي]ــــــــ[23 - 02 - 07, 03:21 م]ـ
سرني ما فعلت يا أختاه وإن شاء الله يتم جهدك مشكورا ولو كتبت في (مرويات أهل الكساء) أراه عملا دعويا طيبا
ـ[أبو الأنفال الرقي]ــــــــ[23 - 02 - 07, 03:22 م]ـ
سرني ما فعلت يا أختاه وإن شاء الله يتم جهدك مشكورا ولو كتبت في (مرويات أهل الكساء) أراه عملا دعويا طيبا(77/431)
من يضع لنا تعريفا عاما بكتاب الام للشافعي وسال الله له الجنة
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[11 - 12 - 06, 11:59 ص]ـ
من يضع لنا تعريفا عاما بكتاب الام للشافعي ونسال الله له الجنة
ـ[محب البويحياوي]ــــــــ[12 - 12 - 06, 05:03 ص]ـ
أقوى كتاب في مناهج المعرفة أنتجته الانسانية:)
و الله أعلم بالحال والمآل
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[13 - 12 - 06, 12:24 ص]ـ
الحمد لله
كتاب الأم للشافعي موسوعة للفقه الإسلامي
وهو خلاصة الأحكام الفقهية التي استقر عليها الشافعي بعد حِلِّهِ وترحاله بين الحجاز والعراق واستقراره بمصر
رحم الله تعالى الإمام محمد بن إدريس الشافعي ونفعنا بعلمه.
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[13 - 12 - 06, 01:57 ص]ـ
كتاب (الأم) نموذج رائع في الكتابة الفقهية الأصيلة , ومثال فرد بين مدوناته في منهجه , وأسلوبه , يفتتح كل موضوع فقهي بدليله من الكتاب الحكيم , أو مما صح لديه من السنة , ثم يعقب هذا باستنباط الأحكام المستفادة منه بطريقه موضوعيه دقيقه , وبشكل مفصل.
والأم وإن كان في الأصل كتاب فقه استدلالي فهو يؤسس منهجاً تطبيقياً للقواعد الأصولية , وبناء
الأحكام الفرعية على أساسها في صورة كاملة , تبين العلاقة بين الفقه والأصول , وتوضيح بصورة علمية طريقة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية في أسلوب سلس , وبيان واضح.
وهذا نموذج لهذا النهج الذي سلكه الإمام الشافعي في هذا الكتاب: ((الطهارة: أخبرنا الربيع بن سليمان , قال أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال: قال الله عزوجل: ((يأيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين)) الآية.
(قال الشافعي) فكان بينا عند من خُوطب بالآية أن غسلهم إنما كان بالماء , ثم أبان في هذه الآية أن الغسل بالماء , وكان معقولاً عند من خُوطب بالآية أن الماء ما خلق الله تبارك وتعالى مما لا صنعة للآدميين فيه , وذكر الماء عاماً , فكان ماء السماء , وماء الآبار , والقلات , والبحار العذب من جميعه , والأجاج , سواء في أن يطهر من توضاء , واغتسل منه , وظاهر القرآن يدل على أم كل ماء طاهر , ماء بحر , وغيره , وقد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: حديث يوافق ظاهر القرآن في إسناده من لا أعرفه .. فكل الماء طهور ما لم تخالطه نجاسة ... ))
ويسير على هذا النمط من التفصيل , وذكر الأدلة , واستنتاج الأحكام منها في وضوح وبيان , ويظهر في بعضها حسب المناسبة تطبيقيه للقواعد الأصولية في استخراج الأحكام الفرعية.
وطريقته هذه لاشك تربي الملكة الفقهية الاجتهادية
وكتاب الأم أيضاً كتاب فقه مقارن
منهجه في الخلاف (الفقه المقارن)
كتاب (الأم) وإن كان يمثل فقه الإمام الشافعي بخاصة , واجتهاده الجديد بعامة , فإنه مدونة في علم الخلاف (الفقه المقارن) , وقد سلك في عرض المسائل الخلافية طريقين حسب أهمية المسألة.
الأول: إذا كان الخلاف في مسألة جزئية فإنه غالباً مايعرض الخلاف مباشرة بعد عرض الموضوع والإستدلال له , وتوضيح ماتوصل إليه اجتهاده فيها , كما يكون عرضه بهذه الصورة عندما يكون الخلاف من نفر محدود , وبرغم هذا يعطي المسألة ماتستحقه من نقاش وحوار.
الثاني:تخصيص الخلاف بباب مستقل في نهاية كل موضوع رئيس , مستوفي من كافة جوانبه العلمية الفقهية , استدلالاً , ومناقشه.
وهو في كافة مسائل الخلاف ملتزم بموضوعية البحث , يحاول إقناع المخالف بما لديه من نصوص الكتاب , والسنة , والمعقول , فينقض أدلته تارة , ويصحح مفاهيمه أخرى , ويلزمه بمبادئه وقواعده التي يسلم بها , ويتنزل معه تارة , في سبيل إقناعه , كل هذا في حوار هادئ , ومناقشة علمية رصينة.
ويكاد (باب الخلاف) في كتاب الأم يكون من العناوين الثابتة , التي تأتي في نهاية كل باب جرى
في بعض مسائله خلاف بين الفقهاء المتقدمين أو المعاصرين للإمام الشافعي.
ولو استخرجت هذه الأبواب من كتاب من كتاب (الأم) لكان كتاباً مستقلاً مهماً في الفقه المقارن بكل أصوله ومعاييره , يقدم للباحثين أنموذجاً رفيعاً في هذا الفن من فنون الفقه عرضاً , وتقريراً , حواراً , واستدلالاً.
المصدر:كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الفقهية/ج1 /أ. د عبد الوهاب أبو سليمان
رحم الله تعالى الإمام محمد بن إدريس الشافعي ونفعنا بعلمه
ونرجو من الله أن نكون أفدناك في طلبك
وفقنا الله جميعاً لما يحبه ويرضاه
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[13 - 12 - 06, 02:06 ص]ـ
وهذا الرابط لتصفح كتاب (الأم)
http://www.al-eman.com/feqh/viewtoc.asp?BID=309
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[13 - 12 - 06, 07:55 ص]ـ
أسال الله لكم الجنة وبارك الله فيكم جميعا
ـ[بزيد]ــــــــ[14 - 12 - 06, 07:11 ص]ـ
انظر كتاب كشف الظنون لحاجي خليفة فهو كتاب يعرف بالكتب وطربقتها وثناء العلماء عليها فمما ليغلب على الظن انه لن يغفل كتاب الام في كتابه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/432)
ـ[فتحى الازهرى]ــــــــ[18 - 12 - 06, 09:06 ص]ـ
بداية هناك فرق بين كتاب الأم و موسوعة الأم للامام الشافعى.
فكتاب الأم: كما قال الحافظ البيهقى كتاب فى الفروع الفقهية يشمل أبواب الفقة دون شمولة لكتب الاختلافات و غيرها التى جعلها من مصنفات الامام الشافعى و تابعة على هذا البيان لمشمولات كتاب الام الحافظ ابن حجر العسقلانى فى كتابه توالى التأسيس و ذكر ابن النديم فى الفهرست الكثير من الأبواب الفقهية التى عددها الحافظ البيهقى على أنها من كتاب الأم ذكرها على أنها من كتاب المبسوط الذى يروية الربيع المرادى و ضم اليها كتب الاختلافات و غيرها هذا بالنسبة لكتاب الأم.
أما موسوعة الأم فقام على جمعها الدكتور أحمد بدر الدين حسون مفتى سوريا الحالى (حفظة الله) قام بجهد متميز فى تحقيق كتاب الأم و جعل تحقيقة هذا رسالتة لنيل الدكتوراة فى الجامعة الاسلامية بكراتشى بالاضافة لتحقيقة بكتب الاختلافات و هى مصنفات مستقلة بذاتها و هى تسعة كتب:
1 - كتاب اختلاف العراقيين (كتاب اختلاف أبى حنيفة و ابن أبى ليلى)
2 - كتاب اختلاف على و عبد الله بن مسعود 3 - كتاب اختلاف مالك و الشافعى
4 - كتاب جماع العلم 5 - كتاب بيان فرائض الله 6 - كتاب صفة نهى رسول الله صلى االله علية وسلم
7 - كتاب ابطال الاستحسان 8 - كتاب الرد على محمد بن الحسن الشيبانى
9 - كتاب سير الاوزاعى
و يرى الدكتور أكرم القواسمى حفظة الله بعدما اثنى شكرا على المجهود التحقيقى الذى قام بة دكتور أحمد حسون بانة اكان الاولى تسميتها بالمبسوط و هو الاسم الذى استعملة ابن النديم فى الفهرست و غيرة لكل مارواة الربيع المرادى تقريبا من مصنفات الامام الشافعى المصرية اما استعمالة لاسم الكتاب الام بوضع (ال) التعريف كتاب فهو غير سديد بالنظر لما يحدثة من لبس القارىء يظن معة ان كل ما فى الكتاب هو من الأم فى الفروع الفقهية التى رواها الربيع المرادى و ليس الامر كذلك كما سبق بيانة فلا حاجة لاستحداث أسماء جديدة لكتب التراث حاصة مع وجود اسم المبسوط و يصلح اطلاقة على ما جمعة و حققة حسونو ايضا انتقد اسم موسوعة لانة يحوى باشتمالة على كل مصنفات الشافعى (رضى الله عنة) و ليس الأمر كذلك لعدم اشتمالة على كتابى الرسالة و اختلاف الحديث و هما من رواية الربيع المرادى.
طريقة تصنيف كتاب الأم:
شأنة شأن بقية مصنفات الشافعى كتب القسم الأكبر منة بقلمة و هو ما قرأة علية تلاميذة فأجازهم به و هذا ما يفهم من قول الربيع المرادى فى بداية كل باب أو مسألة أو فقرة: أخبرنا الشافعى أو قال الشافعى أما ما أخذة الربيع المرادى عن الامام الشافعى املاء فينص عليه و الذى يظهر لى أن الاملاء فى كتاب الام خاصة لا يزيد على المواضع المحدودة التى نبة اليها الربيع المرادة بالثقة و الاتقان فى الحفظ و الاتقان و انة ليس من المدلسين و لأنة لا فائدة من تقييده به تارة اخرى و ذلك هو الاكثر الا التمييز بين الحالتين فيكون ما نقلة الربيع من كتاب الأم بطريق املاء الامام الشافعى عليه مقتصرا على المواضع التى صرح فيها بالاملاء و الباقى من تصنيف الامام الشافعى بقلمه و قرأه عليه الربيع فحدث به و الله تعالى أعلم
منقول بتصرف من كتاب المدخل الى مذهب الامام الشافعى رضى الله عنه (رضى الله عنة) للدكتور أكرم يوسف القواسمى. طباعة دار النفائس.
فالا لم تكن الترجمة شافية فلا تحرمنى من دعائك (ابتسامة)
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[23 - 12 - 06, 08:34 ص]ـ
أخي الفاضل
راجع هذا الرابط تجد فيه جوابا بإذن الله من الدكتور ماهر الفحل:
إبراز صناعة الحديث من خلال مقدمتي لتحقيق مسند الإمام الشافعي. ( http://forum.turath.com/showthread.php?p=1849#post1849)
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[ماهر]ــــــــ[23 - 12 - 06, 02:09 م]ـ
تبلغ كتب الشَّافِعِيّ حوالي مئة وأربعين كتاباً ذكر مِنْهَا ابن النديم فِي الفهرست أكثر من مئة، كما إن هناك قائمة أخرى ذكرها الحافظ ابن حجر فِي توالي التأسيس نقلاً عن البيهقي.
وَقُسِّمَتْ كتبه إِلَى قديمة وحديثة، فالقديمة مِنْهَا ما كتبه فِي بغداد ومكة، والحديثة مِنْهَا ما كتبه فِي مصر، وأهم كتبه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/433)
أولاً: كِتَاب الأم. كتاب الأم يعد من أشهر مصنفاته رضي الله عنه، وآخرها، ألفه في مصر فِي أواخر حياته رواه عَنْهُ تلميذه الربيع بن سليمان المرادي، حيث يتمثل فِيه قوله الحديث الَّذِي استقر عَلَيْهِ مذهبه.
وَهُوَ بحق من أجل الكتب التي عرفها تراثنا الفقهي وَهُوَ مفخرة من مفاخر المسلمين عامة وأتباع المذهب الشَّافِعِيّ عَلَى وجه الخصوص، فهو موسوعة ضخمة شملت الفروع والأصول واللغة والتفسير والحديث، كَمَا إنَّهُ حوى بَيْنَ دفتيه عدداً هائلاً من الأحاديث والآثار وفقه السلف الصالح رحمهم الله تَعَالَى.
وَقَدْ شكك بعض الباحثين فِي صحة نسبة الكِتَاب للإمام الشَّافِعِيّ رضي الله عنه ومن بينهم الدكتور زكي مبارك فِي كتابه الموسوم ((إصلاح أشنع خطأ فِي تاريخ التشريع الإسلامي، كِتَاب الأم لَمْ يؤلفه الشَّافِعِيّ وإنما ألفه البويطي وتصرف بِه الربيع بن سليمان)).
وَقَدْ ردت هَذِهِ الدعوى وأتي عَلَيْهَا من قواعدها نسفاً بردود علمية رصينة رضية ومن أهم هَذِهِ الردود ما كتبه كل من:
1 - المحقق الأستاذ: السيد أحمد صقر فِي دراسته العلمية وتحقيقه لكتاب " مناقب الشَّافِعِيّ " لأبي بَكْر أحمد بن الحسين البيهقي.
2 - الشيخ مُحَمَّد أبي زهرة فِي كتابه " الشَّافِعِيّ " (63 - 170).
3 - الشيخ حسين والي فِي مجلة " نور الإسلام " (4/ 657 - 688).
4 - المحقق العلامة أحمد شاكر فِي مقدمة تحقيقه للرسالة (9 - 10).
5 - د. خليل إِبْرَاهِيم ملا خاطر فِي مقدمة تحقيقه لكتاب "مناقب الإمام الشَّافِعِيّ " لابن كثير (33 - 48).
وفي توالي التأسيس لابن حجر (83): قَالَ الربيع: ((أقام الشَّافِعِيّ هاهنا - أي فِي مصر - أربع سنين فأملى ألفاً وخمسمئة ورقة وخرج كِتَاب الأم ألفي ورقة …)).
نعم … وُجِدَتْ بعض التعليقات والتعقيبات لراوي الكِتَاب "الربيع" بل وُجِدَتْ فصولاً فِي الكِتَاب لَمْ تَكُنْ من تأليف الشَّافِعِيّ، والتي قَدْ نَصَّ عَلَيْهَا الربيع أَنَّهَا من قراءته عَلَى الإمام وليست من تأليفه، مِثْلَ ما جاء فِي غسل الميت قَالَ: ((أخبرني الربيع بن سليمان قَالَ: لَمْ أسمع هَذَا الكِتَاب من الشَّافِعِيّ وإنما أقرؤه عَلَى المعرفة)).
إلا أن هَذَا الَّذِي ذكرناه لا يقدح فِي كون الكِتَاب من تأليف الإمام الشافعي وخاصة إذا علمنا طريقة الإمام الشَّافِعِيّ فِي التصنيف والتي قَالَ عَنْهَا بحر بن نصر الخولاني فِي توالي التأسيس (77): ((وكَانَ يضع الكِتَاب بَيْنَ يديه ويصنف فإذا ارتفع لَهُ كِتَاب جاءه ابن هرم فكتب ويقرأ عَلَيْهِ البويطي وجميع من يحضر يسمع فِي كِتَاب ابن هرم ثُمَّ ينسخونه بَعد، وكَانَ الربيع عَلَى حوائج الشَّافِعِيّ فربما غاب فِي حاجة فيعلم لَهُ فإذا رجع قرأ الربيع عَلَيْهِ ما فاته)).
وتتلخص طريقة الإمام الشَّافِعِيّ فِي كِتَاب " الأم " بما يأتي:
يبوب الباب أولاً ثُمَّ يصدره بسرد الآيات القرآنية المتعلقة بمباحثه ويتناولها بالشرح والتحليل والاستنباط، ثُمَّ يفعل الأمر نفسه مَعَ الأَحَادِيث المتعلقة بالباب محتكماً إلى اللغة فِي فهمها والاستنباط مِنْهَا، ثُمَّ يعرض الآثار المنقولة عَن علماء السلف، وينقل فهمهم وتفسيرهم مَعَ استعماله للقياس، وَهُوَ فِي ذَلِكَ كله يحاور ويناقش ويناظر بكل موضوعية وأدب مَعَ ذكر الأقوال ومذاهب الفقهاء من السلف فِي المسائل الخلافية.
وأحياناً يخصص لَهَا باباً فِي آخر الأبواب التي يجري فِي بعض مسائلها خلاف بَيْنَ العلماء، ويستوفي المسألة وأقوالها هناك: عرضاً واستدلالاً ومناقشةً.
علماً أن الكِتَاب قَدْ تكررت فِيْهِ بعض المسائل والمباحث؛ ومرد ذَلِكَ إلى طبيعة العمل الموسوعي واتصال مسائل الفقه وقضاياه ببعضها.
ويعد كِتَاب الأم كتاباً جامعاً لكثير من كتب الأصول والفقه والحديث حيث حوى بَيْنَ دفتيه: كِتَاب " الرِّسَالّةِ "، و" إبطال الاستحسان "، و" جماع العلم "،
و" اختلاف الحديث "، و" سير الواقدي "، و" سير الأَوْزَاعِيّ "، و" الرد عَلَى مُحَمَّد بن الحسن "، و" اختلاف العراقيين "، و" اختلاف علي وعبد الله بن مسعود "،
و" اختلاف مَالِك والشافعي ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/434)
وَقَدْ ميزتْ كِتَاب" الأم " سمات جعلته فِي مصاف المقدمة بالنسبة لتراث الأمة الإسلامية ومنها:
1 - أَنَّهُ يعد من أقدم المصنفات الجامعة لمعظم علوم الفقه الإسلامية، وَقَدْ حوى الكثير من النصوص والأحاديث والآثار؛ حَتَّى زادت الآثار فِيْهِ عَلَى أربعة آلاف حَدِيث مِمَّا يعني أَنَّهُ من الكتب المسندة المهمة خاصة مَعَ تقدم وفاة الشَّافِعِيّ وأخذه عَن إمامي الحجاز مَالِك وسفيان.
2 - احتكام مؤلفه كثيراً إلى اللغة فِي فهم النصوص وتفسيرها.
3 - المزج فِيْهِ بَيْنَ الفقه والأصول والقواعد والضوابط والفروع الفقهية.
4 - اشتماله عَلَى المناظرات والمناقشات العلمية الدقيقة التي تربى الملكة وتصقل الموهبة.
5 - أَنَّهُ أحد المصادر المهمة التي حفظت لنا آراء بعض الفقهاء من معاصري الشَّافِعِيّ كابن أبي ليلى والأوزاعي.
6 - أَنَّهُ أحد أهم المصادر فِي الفقه المقارن كَمَا إنَّهُ مصدر أساسي فِي تقرير المذهب الشَّافِعِيّ.
7 - وفي الكِتَاب إشارات كثيرة لسنة الصحابة وفقه المشهورين مِنْهُمْ بالقضاء والفتيا كأبي بَكْر وعُمَرَ وعلي رضي الله عنهم.
أما طبعات الكِتَاب فقَدْ طبع بعدة طبعات أشهرها:
1 - طبعة بولاق، عام 1321 ه.
2 - طبعة دار الشعب بمصر، وهي مصورة عَن طبعة بولاق.
3 - طبعة الدار المصرية للتأليف والنشر، وهي أيضاً مصورة عَن طبعة بولاق.
4 - طبعة الدار العلمية.
5 - طبعة دار قتيبة سوريا، 1416هـ، بتحقيق: أحمد بدر الدين.
6 - طبعة دار المعرفة، بيروت ط2 سنة 1393ه، صححه وأشرف عَلَى طباعته مُحَمَّد زهري النجار.
7 - طبعة دار الكتب العلمية، بيروت ط2سنة 1413ه بتحقيق: محمود مطرجي.
8 - طبعة دار الوفاء بتحقيق د. رفعت فوزي عبد المطلب.
وإن مِمَّا يؤسف عَلَيْهِ أن الطبعات السبعة السابقة طبعات رديئة لا تليق بمكانة المؤلف الشَّافِعِيّ ولا بنفاسة الكِتَاب؛ فهي طبعات رديئة فِيْهَا من التصحيف والتحريف والسقط والزيادة والنقصان ما لا يخفى عَلَى أدنى باحث، حَتَّى ظهرت طبعة الفاضل الدكتور رفعت فوزي فهي طبعة محققة مدققة ومقابلة عَلَى نسخ خطية مَعَ خدمة النص بالترقيم والتخريج والفهارس المتنوعة.
وربما أطلت البحث بعض الشيء هنا؛وما ذاك إلا لأهمية هَذَا الكِتَاب وعظيم نفعه، ولأنه يعتبر خلاصة علم الشَّافِعِيّ وآخر نتاج لَهُ خدم بِه دينه الحنيف.
ـ[ابن عبدالباقى السلفى]ــــــــ[17 - 01 - 10, 03:38 ص]ـ
تبلغ كتب الشَّافِعِيّ حوالي مئة وأربعين كتاباً ذكر مِنْهَا ابن النديم فِي الفهرست أكثر من مئة، كما إن هناك قائمة أخرى ذكرها الحافظ ابن حجر فِي توالي التأسيس نقلاً عن البيهقي.
وَقُسِّمَتْ كتبه إِلَى قديمة وحديثة، فالقديمة مِنْهَا ما كتبه فِي بغداد ومكة، والحديثة مِنْهَا ما كتبه فِي مصر، وأهم كتبه:
أولاً: كِتَاب الأم. كتاب الأم يعد من أشهر مصنفاته رضي الله عنه، وآخرها، ألفه في مصر فِي أواخر حياته رواه عَنْهُ تلميذه الربيع بن سليمان المرادي، حيث يتمثل فِيه قوله الحديث الَّذِي استقر عَلَيْهِ مذهبه.
وَهُوَ بحق من أجل الكتب التي عرفها تراثنا الفقهي وَهُوَ مفخرة من مفاخر المسلمين عامة وأتباع المذهب الشَّافِعِيّ عَلَى وجه الخصوص، فهو موسوعة ضخمة شملت الفروع والأصول واللغة والتفسير والحديث، كَمَا إنَّهُ حوى بَيْنَ دفتيه عدداً هائلاً من الأحاديث والآثار وفقه السلف الصالح رحمهم الله تَعَالَى.
وَقَدْ شكك بعض الباحثين فِي صحة نسبة الكِتَاب للإمام الشَّافِعِيّ رضي الله عنه ومن بينهم الدكتور زكي مبارك فِي كتابه الموسوم ((إصلاح أشنع خطأ فِي تاريخ التشريع الإسلامي، كِتَاب الأم لَمْ يؤلفه الشَّافِعِيّ وإنما ألفه البويطي وتصرف بِه الربيع بن سليمان)).
وَقَدْ ردت هَذِهِ الدعوى وأتي عَلَيْهَا من قواعدها نسفاً بردود علمية رصينة رضية ومن أهم هَذِهِ الردود ما كتبه كل من:
1 - المحقق الأستاذ: السيد أحمد صقر فِي دراسته العلمية وتحقيقه لكتاب " مناقب الشَّافِعِيّ " لأبي بَكْر أحمد بن الحسين البيهقي.
2 - الشيخ مُحَمَّد أبي زهرة فِي كتابه " الشَّافِعِيّ " (63 - 170).
3 - الشيخ حسين والي فِي مجلة " نور الإسلام " (4/ 657 - 688).
4 - المحقق العلامة أحمد شاكر فِي مقدمة تحقيقه للرسالة (9 - 10).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/435)
5 - د. خليل إِبْرَاهِيم ملا خاطر فِي مقدمة تحقيقه لكتاب "مناقب الإمام الشَّافِعِيّ " لابن كثير (33 - 48).
وفي توالي التأسيس لابن حجر (83): قَالَ الربيع: ((أقام الشَّافِعِيّ هاهنا - أي فِي مصر - أربع سنين فأملى ألفاً وخمسمئة ورقة وخرج كِتَاب الأم ألفي ورقة …)).
نعم … وُجِدَتْ بعض التعليقات والتعقيبات لراوي الكِتَاب "الربيع" بل وُجِدَتْ فصولاً فِي الكِتَاب لَمْ تَكُنْ من تأليف الشَّافِعِيّ، والتي قَدْ نَصَّ عَلَيْهَا الربيع أَنَّهَا من قراءته عَلَى الإمام وليست من تأليفه، مِثْلَ ما جاء فِي غسل الميت قَالَ: ((أخبرني الربيع بن سليمان قَالَ: لَمْ أسمع هَذَا الكِتَاب من الشَّافِعِيّ وإنما أقرؤه عَلَى المعرفة)).
إلا أن هَذَا الَّذِي ذكرناه لا يقدح فِي كون الكِتَاب من تأليف الإمام الشافعي وخاصة إذا علمنا طريقة الإمام الشَّافِعِيّ فِي التصنيف والتي قَالَ عَنْهَا بحر بن نصر الخولاني فِي توالي التأسيس (77): ((وكَانَ يضع الكِتَاب بَيْنَ يديه ويصنف فإذا ارتفع لَهُ كِتَاب جاءه ابن هرم فكتب ويقرأ عَلَيْهِ البويطي وجميع من يحضر يسمع فِي كِتَاب ابن هرم ثُمَّ ينسخونه بَعد، وكَانَ الربيع عَلَى حوائج الشَّافِعِيّ فربما غاب فِي حاجة فيعلم لَهُ فإذا رجع قرأ الربيع عَلَيْهِ ما فاته)).
وتتلخص طريقة الإمام الشَّافِعِيّ فِي كِتَاب " الأم " بما يأتي:
يبوب الباب أولاً ثُمَّ يصدره بسرد الآيات القرآنية المتعلقة بمباحثه ويتناولها بالشرح والتحليل والاستنباط، ثُمَّ يفعل الأمر نفسه مَعَ الأَحَادِيث المتعلقة بالباب محتكماً إلى اللغة فِي فهمها والاستنباط مِنْهَا، ثُمَّ يعرض الآثار المنقولة عَن علماء السلف، وينقل فهمهم وتفسيرهم مَعَ استعماله للقياس، وَهُوَ فِي ذَلِكَ كله يحاور ويناقش ويناظر بكل موضوعية وأدب مَعَ ذكر الأقوال ومذاهب الفقهاء من السلف فِي المسائل الخلافية.
وأحياناً يخصص لَهَا باباً فِي آخر الأبواب التي يجري فِي بعض مسائلها خلاف بَيْنَ العلماء، ويستوفي المسألة وأقوالها هناك: عرضاً واستدلالاً ومناقشةً.
علماً أن الكِتَاب قَدْ تكررت فِيْهِ بعض المسائل والمباحث؛ ومرد ذَلِكَ إلى طبيعة العمل الموسوعي واتصال مسائل الفقه وقضاياه ببعضها.
ويعد كِتَاب الأم كتاباً جامعاً لكثير من كتب الأصول والفقه والحديث حيث حوى بَيْنَ دفتيه: كِتَاب " الرِّسَالّةِ "، و" إبطال الاستحسان "، و" جماع العلم "،
و" اختلاف الحديث "، و" سير الواقدي "، و" سير الأَوْزَاعِيّ "، و" الرد عَلَى مُحَمَّد بن الحسن "، و" اختلاف العراقيين "، و" اختلاف علي وعبد الله بن مسعود "،
و" اختلاف مَالِك والشافعي ".
وَقَدْ ميزتْ كِتَاب" الأم " سمات جعلته فِي مصاف المقدمة بالنسبة لتراث الأمة الإسلامية ومنها:
1 - أَنَّهُ يعد من أقدم المصنفات الجامعة لمعظم علوم الفقه الإسلامية، وَقَدْ حوى الكثير من النصوص والأحاديث والآثار؛ حَتَّى زادت الآثار فِيْهِ عَلَى أربعة آلاف حَدِيث مِمَّا يعني أَنَّهُ من الكتب المسندة المهمة خاصة مَعَ تقدم وفاة الشَّافِعِيّ وأخذه عَن إمامي الحجاز مَالِك وسفيان.
2 - احتكام مؤلفه كثيراً إلى اللغة فِي فهم النصوص وتفسيرها.
3 - المزج فِيْهِ بَيْنَ الفقه والأصول والقواعد والضوابط والفروع الفقهية.
4 - اشتماله عَلَى المناظرات والمناقشات العلمية الدقيقة التي تربى الملكة وتصقل الموهبة.
5 - أَنَّهُ أحد المصادر المهمة التي حفظت لنا آراء بعض الفقهاء من معاصري الشَّافِعِيّ كابن أبي ليلى والأوزاعي.
6 - أَنَّهُ أحد أهم المصادر فِي الفقه المقارن كَمَا إنَّهُ مصدر أساسي فِي تقرير المذهب الشَّافِعِيّ.
7 - وفي الكِتَاب إشارات كثيرة لسنة الصحابة وفقه المشهورين مِنْهُمْ بالقضاء والفتيا كأبي بَكْر وعُمَرَ وعلي رضي الله عنهم.
أما طبعات الكِتَاب فقَدْ طبع بعدة طبعات أشهرها:
1 - طبعة بولاق، عام 1321 ه.
2 - طبعة دار الشعب بمصر، وهي مصورة عَن طبعة بولاق.
3 - طبعة الدار المصرية للتأليف والنشر، وهي أيضاً مصورة عَن طبعة بولاق.
4 - طبعة الدار العلمية.
5 - طبعة دار قتيبة سوريا، 1416هـ، بتحقيق: أحمد بدر الدين.
6 - طبعة دار المعرفة، بيروت ط2 سنة 1393ه، صححه وأشرف عَلَى طباعته مُحَمَّد زهري النجار.
7 - طبعة دار الكتب العلمية، بيروت ط2سنة 1413ه بتحقيق: محمود مطرجي.
8 - طبعة دار الوفاء بتحقيق د. رفعت فوزي عبد المطلب.
وإن مِمَّا يؤسف عَلَيْهِ أن الطبعات السبعة السابقة طبعات رديئة لا تليق بمكانة المؤلف الشَّافِعِيّ ولا بنفاسة الكِتَاب؛ فهي طبعات رديئة فِيْهَا من التصحيف والتحريف والسقط والزيادة والنقصان ما لا يخفى عَلَى أدنى باحث، حَتَّى ظهرت طبعة الفاضل الدكتور رفعت فوزي فهي طبعة محققة مدققة ومقابلة عَلَى نسخ خطية مَعَ خدمة النص بالترقيم والتخريج والفهارس المتنوعة.
وربما أطلت البحث بعض الشيء هنا؛وما ذاك إلا لأهمية هَذَا الكِتَاب وعظيم نفعه، ولأنه يعتبر خلاصة علم الشَّافِعِيّ وآخر نتاج لَهُ خدم بِه دينه الحنيف.
جزاك الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/436)
ـ[يوسف أحمد علي حسن]ــــــــ[19 - 10 - 10, 11:21 م]ـ
هل كتاب الأم يغني عن غيره من كتب الفقه لغير المتخصص(77/437)
مناظرات أهل العلم - الفقهية -
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[11 - 12 - 06, 12:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
أرجو من المشايخ والإخوة الكرام المشاركة بما لديهم من مناظرات فقهية بين أهل العلم ..
وجزاكم الله خيرا.
وأبدأ بهذه المناظرة:
مناظرة في: حكم بيع دور مكة وإجارتها
بين الإمامين الجبلين الشافعي وإسحاق بن راهويه
- رحمهما الله -
رَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ قَالَ:
رَأَيْتُ الشَّافِعِيَّ بِمَكَّةَ يُفْتِي النَّاسَ، وَرَأَيْتُ إِسْحَاقَ بْنَ رَاهْوَيْهِ وَأَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ حَاضِرَيْنِ فَقَالَ أَحْمَدُ لِإِسْحَاقَ: تَعَالَ حَتَّى أُرِيَكَ رَجُلًا لَمْ تَرَ عَيْنَاكَ مِثْلَهُ، فَقَالَ إِسْحَاقُ: لَمْ تَرَ عَيْنَايَ مِثْلَهُ؟ فَقَالَ نَعَمْ: فَجَاءَ بِهِ فَوَقَفَهُ عَلَى الشَّافِعِيِّ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ إلَى أَنْ قَالَ:
ثُمَّ تَقَدَّمَ إِسْحَاقُ إلَى مَجْلِسِ الشَّافِعِيِّ فَسَأَلَهُ عَنْ كِرَاءِ بُيُوتِ مَكَّةَ
فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: هُوَ عِنْدَنَا جَائِزٌ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ دَارٍ؟}
فَقَالَ إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى ذَلِكَ وَعَطَاءٌ وَطَاوُوسٌ لَمْ يَكُونَا يَرَيَانِ ذَلِكَ.
فَقَالَ الشَّافِعِيُّ لِبَعْضِ مَنْ عَرَفَهُ: مَنْ هَذَا؟
قَالَ: هَذَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ الْحَنْظَلِيُّ الْخُرَاسَانِيُّ
فَقَالَ لَهُ الشَّافِعِيُّ: أَنْتَ الَّذِي يَزْعُمُ أَهْلُ خُرَاسَانَ أَنَّكَ فَقِيهُهُمْ؟
قَالَ إِسْحَاقُ: هَكَذَا يَزْعُمُونَ
قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَا أَحْوَجَنِي أَنْ يَكُونَ غَيْرُكَ فِي مَوْضِعِكَ فَكُنْتُ آمُرُ بِفِرَاكِ أُذُنَيْهِ، أَنَا أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَ تَقُولُ قَالَ طَاوُسٌ وَالْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ، هَؤُلَاءِ لَا يَرَوْنَ ذَلِكَ؟ وَهَلْ لِأَحَدٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّةٌ؟ وَذَكَرَ كَلَامًا طَوِيلًا.
ثُمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ} أَفَتُنْسَبُ الدِّيَارُ إلَى مَالِكِينَ أَوْ غَيْرِ مَالِكِينَ؟
فَقَالَ إِسْحَاقُ: إلَى مَالِكِينَ
قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَوْلُ اللَّهِ أَصْدَقُ الْأَقَاوِيلِ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ}، وَقَدْ اشْتَرَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَارَ الْحَجَّامِينَ وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ لَهُ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ لَهُ إِسْحَاقُ: {سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ}
فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} وَالْمُرَادُ الْمَسْجِدُ خَاصَّةً، وَهُوَ الَّذِي حَوْلَ الْكَعْبَةِ، وَلَوْ كَانَ كَمَا تَزْعُمُ لَكَانَ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَنْشُدَ فِي دُورِ مَكَّةَ وَفِجَاجِهَا ضَالَّةً، وَلَا يَنْحَرَ فِيهَا اُلْبُدْنَ، وَلَا يُلْقِيَ فِيهَا الْأَرْوَاثَ، وَلَكِنْ هَذَا فِي الْمَسْجِدِ خَاصَّةً
فَسَكَتَ إِسْحَاقُ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ
فَسَكَتَ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ.
نقلا عن:
المجموع للإمام النووي 9/ 299(77/438)
بحث جديد عن حكم الصلاة بالطائرة
ـ[أبو الفتح]ــــــــ[11 - 12 - 06, 04:19 م]ـ
المصدر: موقع دار الإفتاء المصرية
http://www.dar-alifta.com/ViewResearch.aspx?ID=17
قد يجد المرء نفسه مضطرًا إلى الصلاة على متن الطائرة حال طيرانها في الجو لدخول الوقت وتعلق التكليف بذمته، والمعتمد هو صحة الصلاة فيها؛ لأنه طالما قد انتفى الخلل في أركان الصلاة وشرائطها، فإن بقاء الصلاة على الصحة هو الأصل المستصحب خاصة مع عدم انتهاض دليل على البطلان.
واستدل بعض العلماء ([1]) أن الله تعالى إذا كان لا يمتن بمحرم، وقد امتن علينا في آية النحل بوجود هذه المراكب التي من جنسها الطائرات من حيث هي مركوب فهذا يدل على جواز ركوبها، فقال سبحانه: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 8]، فإذا كان ركوبها جائزًا ودخل وقت الصلاة فيها فالذي يدخل في وسع المصلي وطاقته ساعتئذ أن يصلي على هذه الحال؛ لأنه لا تكليف إلا بالمستطاع؛ قال الله تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، وقال تعالى أيضًا: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16]، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم" ([2]).
والطائرة وإن كانت من المراكب المستحدثة التي لم يطلع عليها الفقهاء الأقدمون، إلا أنها تشبه بعض الوسائل التي استخدمها الناس وحَكَم الفقهاء بجواز الصلاة فيها.
فالطائرة حال طيرانها تشبه السفينة في أن كلا منهما لا يتصل بالأرض مباشرة حال سيره، والصلاة في السفينة قد قرر العلماء صحتها من حيث الجملة، فتقاس عليها الصلاة في الطائرة؛ لأنهما اشتركتا في أن الصلاة عليهما صلاة على غير متصل بالأرض.
ودليل صحة الصلاة في السفينة ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِل عن الصلاة في السفينة، فقال: "صل فيها قائمًا إلا أن تخاف الغرق" ([3]).
وسئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصلاة في السفينة فقال عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس: سافرت مع أبي سعيد الخدري وأبي الدرداء وجابر بن عبد الله، فكان إمامنا يصلي بنا في السفينة قائمًا ونحن نصلي خلفه قيامًا ولو شئنا لأرفأنا وخرجنا ([4]).
والصلاة في السفينة صحيحة عند المذاهب المتبوعة على تفصيل في ذلك، وممن أطلق صحة الصلاة في السفينة فقهاء الشافعية والحنابلة:
قال الإمام النووي من الشافعية: "وتصح الفريضة في السفينة الواقفة والجارية والزورق المشدود بطرف الساحل بلا خلاف إذا استقبل القبلة وأتم الأركان" ([5]).
وجاء في كشاف القناع من كتب الحنابلة: " (ومن أتى بالمأمور) أي بجميع ما أمر به (من كل ركن ونحوه) وهو الشروط والواجبات (للصلاة وصلى عليها) أي الراحلة (بلا عذر) من مطر ونحوه (أو) صلى (في سفينة ونحوها) كمحفة (ولو جماعة من أمكنه الخروج منها واقفة) كانت (أو سائرة صحت) صلاته لإتيانه بما يعتبر فيها" ([6]).
وقد علل بعض العلماء صحة الصلاة في السفينة بأنها موضع حاجة، أو مظنة حاجة -كما هو تعبير بعض فقهاء الحنابلة-.
قال الرافعي في الشرح الكبير: "وليست الدابة للاستقرار عليها، وكذلك القول في الأرجوحة المشدودة بالحبال، فإنها لا تعد في العرف مكان التمكن، وهو مأمور بالتمكن والاستقرار، وهذا بخلاف السفينة حيث تصح الصلاة فيها وإن كانت تجرى وتتحرك بمن فيها كالدواب تتحرك بالراكبين؛ لأن ذلك إنما يجوز لمساس الحاجة إلى ركوب البحر وتعذر العدول في أوقات الصلاة عنه، فجعل الماء علي الأرض كالأرض وجعلت السفينة كالصفائح المبطوحة علي الأرض" اهـ ([7])
والسفينة والطائرة يشتركان في كونهما موضع حاجة أو مظنة حاجة، وكونهما مظنة حاجة لا يعني ذلك قصر الحكم بالصحة على أحوال الاستخدام الضرورية أو الحاجية فقط، بل يشمل ذلك كل أحوال الاستخدام إقامة للمظِنَّة منزلة المَئِنَّة أي إقامة لمحل الظن مقام محل اليقين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/439)
وعند التأمل فإنه لا يوجد بين الصلاة في السفينة والصلاة في الطائرة فرق مؤثر يوجب اختلافهما في الحكم، والمقرر في علم الأصول أن الأصل إذا لم يكن بينه وبين الفرع فارق مؤثر اتحدا في الحكم، وهو ما يسميه الأصوليون بالقياس في معنى الأصل أو الجمع بنفي الفارق ([8])، ومثاله: قياس البول في إناء وصبه في الماء الراكد على البول فيه في المنع بجامع أن لا فارق بينهما في مقصود المنع الثابت بالحديث الوارد في النهي أن يبال في الماء الراكد ([9]).
وأما كون الطائرة تجري في الهواء والسفينة تجري على الماء فلا يعتبر هذا فارقًا مؤثرًا، فالماء كما أنه جِرمٌ فإن الهواء أيضًا يعتبر جِرمًا كما هو مقرر لدى المتكلمين والحكماء، قال الأصفهاني معرفًا إياه في شرح الطوالع: "جِرمٌ خفيف مضاف، أي ينحو جهة الفوق" ([10])، وهذا هو المدرك بالحواس وشواهده كثيرة كما في قربة تملأ هواء، فلو لم يكن الهواء جرمًا ما شغل حيزا من الفراغ.
وكذلك يمكن قياس الصلاة في الطائرة على الصلاة في الأرجوحة بجامع أن كليهما معلق في الهواء ولو في الصورة.
وقد نص فقهاء الشافعية على صحة الصلاة في الأرجوحة ([11])، قال الرملي في النهاية: " (ولو صلى) شخص (فرضًا) عينيًا أو غيره (على دابة واستقبل) القبلة (وأتم ركوعه وسجوده) وبقية أركانه بأن كان في نحو هودج (وهي واقفة) وإن لم تكن معقولة ([12]) أو كان على سرير يمشي به رجال أو في زورق أو أرجوحة معلقة بحبال (جاز) لاستقرار ذلك في نفسه" اهـ ([13])
وهذا التعليل الأخير مُطَّرِد في الطائرة، فالبقعة التي يصلي عليها المصلي في الطائرة مستقرة في نفسها، واستقرار المصلي عليها وتمكينه لأعضاء سجوده من الأرض حاصل بلا إشكال، فتصح الصلاة فيها كما صحت في الزورق والأرجوحة، وبهذا أيضًا يندفع إيراد أن الطائرة لا تكون ساكنة مستقرة حال طيرانها، فهي وإن كانت غير مستقرة أو ساكنة في الظاهر إلا أن محل الصلاة مستقر في نفسه، كما أن عدم السكون والاستقرار هذا هو في السفينة أظهر؛ لأنها أكثر عرضة للاضطراب والأمواج، فإذا صحت فيها مع هذا فلأن تصح في الطائرة أولى، طالما أن المصلي قد استوفى شرائط الصلاة وأتم أركانها.
وكذلك يمكن قياس الصلاة في الطائرة على الصلاة في السرير المحمول، ويشتركان في أن كلا منهما صلاة على سطح متحرك، وقد نص الفقهاء على صحة الصلاة في السرير المحمول، ونحوه كالمِحَفَّة ([14]) والمَحمِل ([15]).
قال الإمام النووي: "فإن صلى كذلك في سرير يحمله رجال .. ففي صحة فريضته وجهان، الأصح: الصحة كالسفينة، وبه قطع القاضي أبو الطيب فقال في باب موقف الإمام والمأموم، قال أصحابنا: لو كان يصلي على سرير فحمله رجال وساروا به صحت صلاته ([16]).
وفي شرح منتهى الإرادات من كتب الحنابلة: " (ومن أتى بكل فرض وشرط) لمكتوبة, أو نافلة (وصلى عليها) أي: الراحلة (أو) صلى (بسفينة ونحوها) كالمحفة (سائرة, أو واقفة, ولو بلا عذر) من مرض , أو نحو مطر, أو مع إمكان خروج من نحو سفينة (صحت) صلاته لاستيفائها ما يعتبر لها" ([17]).
والأقيسة السابقة وإن كانت في بعضها على أمور مختلف فيها، فإن هذا الصنيع شائع عند الفقهاء، وهو اختيار بعض الأصوليين -من أنه لا يشترط أن يكون الأصل المقيس عليه محل إجماع أو اتفاق بين الأمة- ومن هؤلاء الإمام أبو إسحق الشيرازي صاحب المهذب، قال الإمام النووي في شرح المهذب: "المصنِّف –أي الشيرازي- اختار في أصول الفقه أن القياس على المختلف فيه جائز , فإن منع الخصم الأصل أثبته القايس بدليله الخاص , ثم ألحق به الفرع , وقد أكثر المصنف في المهذب من القياس على المختلف فيه , وكله خارج على هذه القاعدة" اهـ ([18])
ولو أنا حصرنا القياس في أصل مجمع عليه بين الأمة لأفضى ذلك إلى خلو كثير من الوقائع عن الأحكام لقلة القواطع وندرة مثل هذا القياس، فيكفي أن يكون الأصل ثابتًا بدليل يغلب على الظن ([19]).
فإن قيل: إن الصلاة في الطائرة غير صحيحة؛ لأن المصلي لا يستقبل القبلة لارتفاعه وعلوه عنها فضلًا عن عدم معرفته لجهة القبلة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/440)
قلنا: أما أنه غير مستقبل للقبلة فلا يُسَلَّم؛ فإنه وإن لم يستقبل عين الكعبة فإنه مستقبل لهوائها، وكما أن الكعبة قبلة فإن هواءها أيضًا قبلة، والصلاة إلى الكعبة أو هوائها صحيحة على ما هو منصوص في المذاهب المتَّبَعة، ونُقِل عليه الإجماع.
جاء في حاشية العلامة الشِّلْبي ([20]) على تبيين الحقائق من كتب الحنفية - عند قول المتن: "وللمكي فرضه إصابة عينها"-: " (قوله: إصابة عينها ... إلخ) أي إصابة عين الكعبة بأنه لو أُخْرج خطٌ مستقيمٌ منه وقع على الكعبة أو هوائها إذ القبلة هي العرصة إلى عنان السماء حتى لو رفع البناء وصلى إلى هوائه جاز بالإجماع, وكذا لو صلى على أبي قبيس ([21]) جاز وهو أعلى من البناء" ([22]).
وقال الشيخ عليش في شرح المختصر: " فإن قيل صحة صلاة مَنْ على أبي قبيس ونحوه من الجبال المحيطة بمكة المشرفة مشكلة لارتفاعها عن البيت ومن بمكة ونحوها وشرط صحة صلاته استقبال عين الكعبة. قلت: صحتها بناء على الاكتفاء باستقبال هوائها وهو متصل منها إلى السماء. وأيضًا استقبالها مع الارتفاع عنها ممكن كإمكانه ممن على الأرض " ([23]).
وقال النووي في شرح المهذب: "قال أصحابنا: لو وقف على أبي قبيس أو غيره من المواضع العالية على الكعبة بقربها صحت صلاته بلا خلاف ; لأنه يعد مستقبلا" ([24]).
وفي المنتهى وشرحه للبهوتي: " (ولا يضر علو) عن الكعبة, كالمصلي على جبل أبي قبيس (و) لا يضر (نزول) عنها, كمن في حفرة في الأرض, فنزل بها عن مسامتتها, لأن الجدار لا أثر له, والمقصود البقعة وهواؤها" ([25]).
أما الجهل بالقبلة فليس أمرًا ذاتيًا لا ينفك عنه راكب الطائرة متعلقًا بنفس الركوب، بل هو أمر عارض قابل للارتفاع بأدلة القبلة إن كان ممن يعرفها أو بتقليد من يعرفها، وتحديد الاتجاهات ومعرفتها أيسر ما يكون في الملاحة الجوية عن طريق الآلات المتطورة والبوصلات الحديثة التي تكون في الطائرات.
ومما سبق جميعه يظهر صحة الصلاة في الطائرة، ينضاف إلى ذلك أنه قد عمت البلوى باستعمالها والسفر بها، وفوق أن السفر مَظِنَّة الترخص كما هو معلوم، فإن الشرع الشريف دائمًا ما يتشوف إلى التخفيف ورفع الحرج والتوسعة عند عموم البلوى.
(مطلب) الأصل أن الإنسان إذا صلى الفريضة في الطائرة فإنه يصلي قائمًا ويركع ويسجد طالما كان مستطيعًا لذلك ولم يوجد مانع معتبر يحول بينه وبين إتمام الأركان.
أما إن عجز عن القيام فله أن يصلي جالسًا، وكذلك إن عجز عن الركوع أو السجود استخدم الإيماء.
وفي الصحيح من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: "صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب" ([26]).
قال الإمام النووي في شرح المهذب: " (فرع) قال أصحابنا: إذا صلى الفريضة في السفينة لم يجز له ترك القيام مع القدرة, كما لو كان في البر, وبه قال مالك وأحمد, وقال أبو حنيفة: يجوز إذا كانت سائرة, قال أصحابنا: فإن كان له عذر من دوران الرأس ونحوه جازت الفريضة قاعدا; لأنه عاجز" ([27]) اهـ.
(مطلب) المصلي على متن الطائرة إذا استقبل القبلة وشرع في الصلاة، ثم تحولت الطائرة عن القبلة أثناء صلاته فإنه يتحرك بحيث يعود لحالة الاستقبال.
قال في شرح المهذب: "فإن هَبَّت الريح وحولت السفينة فتحول وجهه عن القبلة وجب رده إلى القبلة, ويبني على صلاته بخلاف ما لو كان في البر, وحول إنسان وجهه عن القبلة قهرًا فإنه تبطل صلاته كما سبق بيانه قريبًا, قال القاضي حسين: والفرق أن هذا في البر نادر وفي البحر غالب، وربما تحولَت في ساعة واحدة مرارًا" ([28]).
(مطلب) ينسب بعض العلماء لفقهاء المالكية القول بعدم صحة الصلاة في الطائرة، ولعل ذلك منه بناء على فهمه لتعريف المالكية للسجود.
قال الموَّاق: "السجود وهو مس الأرض وما اتصل بها من سطح محل المصلى كالسرير بالجبهة" ([29])
وقال الخرشي: "أقله -أي السجود- الواجب لصوق بالأرض أو ما اتصل بها من سطوح غرفة أو سرير خشب" ([30]) اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/441)
وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير عند قول خليل: (وسجود على جبهته): " (قوله: وسجود إلخ) عرفه بعضهم بأنه مس الأرض أو ما اتصل بها من ثابت بالجبهة اهـ، واحترز بقوله: أو ما اتصل بها عن نحو السرير المعلق" ([31]) اهـ المراد.
فهذه النصوص تفيد في ظاهرها أن شرط السجود أن يكون على الأرض أو على ما يتصل بها، والسرير المعلق في حبل مثلا ([32]) لما كان غير متصل بالأرض لم تصح الصلاة عليه، والطائرة في معناه، فطالما أنها لا تتصل بالأرض فلا تصح الصلاة فيها.
والذي يظهر -والعلم عند الله تعالى- أن نسبة ذلك إلى المالكية محل تأمل ونظر؛ والمتتبع لنقول المالكية الأخرى يخرج بتصور آخر إذا قَرأ الجميع في سياق واحد.
قال العلامة الدسوقي في حاشيته: "وأما السجود على غير المتصل بالأرض كسرير معلق فلا خلاف في عدم صحته كما مر، أي: والحال أنه غير واقف في ذلك السرير، وإلا صحت، كالصلاة في المحمل" ([33]) اهـ.
فكأن المالكية قد اعتبروا أرض المصلي هي موضع صلاته حيث يقف ويمكنه الركوع والسجود وسائر الأركان، فإذا كان واقفا على الأرض وبين يديه سرير معلق وسجد عليه عدولا منه عن السجود على الأرض لم يُعتبر ذلك ولم يصح؛ لأنه يكون إيماءً منه في الصلاة ولا يُعَد سجودًا، بخلاف ما إذا كان يصلي واقفًا على هذا السرير، فإن سجوده عليه يكون معتبرًا، ولا معنى في ذلك إلا أنهم يجعلون الأرض في حق المصلي بالاعتبار السابق، فلما كان يقف على نفس السرير صح سجوده عليه، كما نص عليه العلامة الدسوقي في الموضع السابق، والله تعالى أعلم.
(مطلب) إذا علم راكب الطائرة أن طائرته سوف تهبط قبل خروج الوقت بزمن يتسع لأداء الفرض في وقته المقدر له شرعًا، أو قبل خروج وقت الثانية عند العمل برخصة الجمع بالنسبة للمسافر، فالأحسن والأولى له أن ينتظر حتى يصلي على الأرض؛ مراعاة لأصل الاحتياط الذي هو مطلوب شرعي مطلق, وعلى هذا الأصل ينبنى أن الخروج من الخلاف مستحب، وأن العبادة إذا صَحّت عند الجميع لكان خيرًا من أن تصح عند طائفة وتبطل عند أخرى، وهذا كله من الورع المطلوب شرعًا، والله تعالى أعلم.
--------------------------------------------------------------------------------
([1]) هو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في رسالته: "الإجابة الصادرة في صحة الصلاة في الطائرة" ص 17 - 19.
([2]) متفق عليه: رواه البخاري (6744)، ومسلم (2380) واللفظ له.
([3]) رواه الدارقطني في سننه 1/ 394، والحاكم في المستدرك 1/ 409، والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 155، والحديث حَسَّنه البيهقي وأقره العراقي عليه كما في الجامع الصغير ح- (5009).
([4]) رواه ابن أبي شيبة 2/ 168.
([5]) المجموع للنووي 3/ 222.
([6]) كشاف القناع عن متن الإقتاع للبهوتي 1/ 502.
([7]) شرح الوجيز للرافعي، وانظر: مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى للرحيباني 1/ 369.
([8]) شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار 2/ 382.
([9]) الحديث رواه مسلم (423).
([10]) مطالع النظار شرح طوالع الأنوار 1/ 340 - بهامش شرح السيد على المواقف، ط. تركيا.
([11]) الأرجوحة: أفعولة بضم الهمزة، قال الشيخ الجمل في حاشيته على شرح المنهج 1/ 320: "وهي ما تسميه العامة بالمرجيحة". اهـ
والأرجوحة قد تطلق ويراد منها مثال يلعب عليه الصبيان، وهو أن يوضع وسط خشبة على تل ويقعد غلامان على طرفيها، والجمع أراجيح. المصباح المنير ص 219.
([12]) أي: بها العقال.
([13]) نهاية المحتاج 1/ 434.
([14]) المحفة -بكسر الميم-: مركب من مراكب النساء، كالهودج. المصباح المنير ص 142.
([15]) المحمل -وزان مجلس-: الهودج، ويجوز محمل -وزان مقود-. المصباح المنير ص 152.
([16]) المجموع 3/ 222.
([17]) شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 290، 291.
([18]) المجموع 1/ 290.
([19]) روضة الناظر ص 316.
([20]) الشلبي: بكسر فسكون وتقديم اللام على الباء الموحدة، كما ضبطها ابن عابدين في حاشيته 1/ 3.
([21]) اسم جبل بمكة.
([22]) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 1/ 100.
([23]) منح الجليل شرح مختصر خليل 1/ 365.
([24]) المجموع شرح المهذب 3/ 199.
([25]) دقائق أولي النهى 1/ 170.
([26]) رواه البخاري (1050).
([27]) المجموع 3/ 222.
([28]) المجموع 3/ 222.
([29]) التاج والإكليل 2/ 215.
([30]) شرح الخرشي على المختصر 1/ 272.
([31]) حاشية الدسوقي 1/ 240.
([32]) حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1/ 314.
([33]) حاشية الدسوقي 1/ 253.
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[11 - 12 - 06, 11:43 م]ـ
هناك كتاب لعالم مغربي اسمه التاشفيني في حكم الصلاة في المنطاد ...
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[12 - 12 - 06, 06:00 ص]ـ
وللإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله بحث في المسألة عينِها ...(77/442)
فوائد الوضوء والطهارة الصحية
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[11 - 12 - 06, 08:40 م]ـ
فوائد الوضوء والطهارة الصحية
1 - أهمية الطهارة
قال تعالى: [يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا] (المائدة 6).
كما قال في سورة التوبة: [فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين] (التوبة 108)
وقال سبحانه وتعالى: [إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين] (البقرة 222)
ويقول جل وعلا [وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به] (الأنفال 11)
كما قال في أول سورة المدثر: [يا أيها المدثر، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر]
وهكذا تكرر في القرآن الكريم تأكيد الخالق الحكيم سبحانه وتعالى على قيمة الطهارة بين عباده،وجعلها واجبة على كل المسلمين في الوضوء لخمس صلوات في اليوم هي الفرائض، هذا غير النوافل، كما أنه جل وعلا افترض الغسل الشرعي لتطهير الجسد في مناسبات عدة للرجال والنساء، ويكفي بيانا لأهمية الطهارة في الإسلام أن أولى خطوات الدخول إلى الإسلام أن يغتسل المرء ثم يتلفظ بعد الغسل بالشهادتين.
وقد روي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الطهور شطر الإيمان ". وروي الطبراني أنه صلى الله عليه وسلم قال: " طهروا هذه الأجساد طهركم الله ". ولم يكتف الإسلام بالاهتمام بالطهارة للإنسان نفسه فقط بل اهتم بطهارة المجتمع بشكل عام. وكمثال على هذا ما رواه الطبراني عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى أن يبال في الماء الجاري". وعلى هذا فإن التبول في الماء الراكد أشد نهيا وتحريما، وقد تبين أن كثيرا من الأوبئة مثل الكوليرا والتيفود وشلل الأطفال والتهاب الكبد المعدي تنتقل عن طريق الماء وتعيش فيه، فكان النهي هنا واجبا لصحة الناس ومنع العدوى من تلك الأمراض، ولأهمية الطهارة في الإسلام سر لطيف، يعيننا على إدراك قدرها، والسر في هذا هو أن هذا الدين يعلي من قدر أتباعه حين يقولون سمعنا وأطعنا، فيصيبهم من خير الأعمال الصالحة التي يتقربون بها إلى الله، والمسلم حين يتطهر إرضاء لله فإن الله يتم نعمته عليه فيسمو بنفسه وروحه، ويأخذه إلى آفاق من الطهر والنور، ويشبع أشواقه إلى السكينة والطمأنينة والهدوء النفسي بما لا تستطيع فعله كل عقاقير الأرض الكيماوية.
عن جابر رضي الله عنه في سبب نزول قول الله تعالى: [فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم في الطهور، فما طهوركم؟ قالوا: نتوضأ للصلاة، ونغتسل من الجنابة، ونستنجي بالماء، فقال: ذاكم فعليكموه "
2 - الاستنجاء
لقد فطر الله جل وعلا الإنسان وجبله على أن يتخلص أولا بأول مما في أمعائه وفي مثانته من غائط وبول وغيرهما من نفايات الجسم، حتى يظل الجسم الإنساني في حالة من النقاء والصحة والقدرة على أداء الوظائف الطبيعية والحيوية التي يقوم بها.
وبعد عملية التخلص تلك فإنه يجب على المسلم أن ينظف هذه الأماكن بالماء، وفي هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تنزهوا من البول فإنه عامة عذاب القبر منه" متفق عليه، ومعنى التنزه هو التطهر والاستنجاء. ولهذه العملية فائدة طبية وقائية عظيمة، فقد أثبت الطب الحديث أن النظافة الذاتية لتلك الأنحاء تقي الجهاز البولي من الالتهابات الناتجة عن تراكم الميكروبات والجراثيم، كما أنها تقي الشرج من الاحتقان ومن حدوث الالتهابات والدمامل، وفي حالة المرضى خصوصا مرضى السكر أو البول السكري فلأن بول المريض يحتوي على كمية كبيرة من السكر، فإذا بقيت آثار البول فإن هذا يجعل العضو عرضة للتقيح والالتهابات، وقد تنتقل الأمراض في وقت لاحق إلى الزوجة عند الجماع، وقد يؤدي إلى عقم تام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/443)
كذلك استن الإسلام استعمال اليد اليسرى لإزالة النجاسة، حتى تظل اليد اليمنى المخصصة للطعام طاهرة نظيفة، وكذلك اشترط غسلها بعد التطهر، وقد يعجب البعض من اهتمام الإسلام حتى بهذه الأمور، ولكن لا عجب لمن يعرف لهذا الدين قدره، ومن يؤمن أنه الدين الذي أتمه الله وأكمله منهاجا أبديا للبشر إلى قيام الساعة، منهاجا لا يحمل إلا الخير لعباده المسلمين [اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم و اخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا] (المائدة 3)
*
حدث غريب في إنجلترا:
في عام 1963 في دولة إنجلترا وبالتحديد في مدينة "داندي" حدث أن انتشر مرض التيفود بشكل عاصف مما أصاب السكان بالذعر الشديد، وبذل الجميع طاقاتهم في محاولات شتى لوقف انتشار المرض، وفي النهاية اتفق العلماء على إذاعة تحذير في مختلف وسائل الإعلام يأمرون الناس بعدم استعمال الأوراق في دورات المياه، واستبدالها باستخدام المياه مباشرة في النظافة وذلك لوقف انتشار العدوى.
وبالفعل استجاب الناس، وللعجب الشديد توقف فعلا انتشار الوباء وتمت محاصرته، وتعلم الناس هناك عادة جديدة عليهم بعد معرفة فائدتها، وأصبحوا يستخدمون المياه في النظافة بدلا من المناديل الورقية، ولكننا لسنا متأكدين ماذا يقول هؤلاء لو علموا أن المسلمين يفعلون هذا من أكثر من ألف وأربعمائة سنة، ليس لأن التيفود تفشى بينهم ولكن لأن خالق التيفود وغيره من الأمراض أمرهم بكل ما يجلب لهم الصحة والعافية فقالوا سمعنا وأطعنا [ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير] (الملك 14)
3 - أهمية الاغتسال:
يقول تعالى: [يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا] (النساء 43)
ويقول جل وعلا آمرا نبيه أيوب: [اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب] (سورة ص 42)
لقد اكتشف الإنسان على مدار التاريخ الأهمية العظمى لتنظيف بدنه عن طريق الاغتسال وعالج به كثيرا من الأمراض، ولكن لم يعرف التاريخ أمة جاء لها تنظيم لهذا الأمر أعظم من ذاك التنظيم الذي كرم به الله أمة الإسلام؛
فالمسلمون كما أمرهم الخالق الحكيم سبحانه وتعالى يجب أن يغتسلوا مع دخولهم هذا الدين لأول مرة وحتى قبل نطق شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويجب أن يغتسلوا بعد كل مباشرة زوجية، وكذلك في صباح كل يوم جمعة وصباح العيدين؛ وكذلك تغتسل المرأة بعد المحيض حتى تطهر، بل إنه يسن الغسل بين الجماعين كما جاء في صحيح مسلم: " إذا جامع أحدكم وأراد أن يعاود فعليه بالطهارة فإن ذلك أنشط " والحكمة في هذا أن الاستحمام يجدد النشاط للجسم والعقل ويعيد النظافة والتألق ويجعل المرء في أكمل حالاته النفسية والجسمية.
معلومات هامة عن الاغتسال:
- الاغتسال بالماء الساخن: الاغتسال بالماء الساخن وحمامات البخار يعمل على تفتح مسام الجسم جميعها، ويؤدي هذا بالتبعية إلى تنفس خلايا الجسم بشكل طبيعي، ومعروف أن خلايا جسم الإنسان تحتاج إلى عملية التنفس مثلها مثل أي كائن حي، وكذا يجدد الاغتسال بالماء الساخن الخلايا التالفة والمتهالكة فيكتسب الجسم النشاط والحيوية، وتهدأ الأعصاب، ولو كان الحمام الساخن في الليل فإنه يساعد على النوم الطبيعي العميق، والحمام الساخن يقلل من احتمالات الإسهال لأنه يعين على الهضم الجيد.
-الاغتسال بالماء البارد: الاغتسال بالماء البارد يجعل جميع خلايا الجسم بما فيها من شرايين وأوردة تعاود الانكماش بعد التمدد، وهذا يساعدها على اكتساب المرونة اللازمة التي تقيها الكثير من أمراض القلب والدورة الدموية؛ مما ينشط التنفس ويزيد من احتمالات اعتدال النبض والضغط، والحمام البارد يفيد لمن كان بدنه نشيطا ولا يعاني من مشكلات في الهضم، ويمكن أن يستعمل بعد الماء الساخن لتقوية البشرة وإمداد الجسم بالحيوية والنشاط، على ألا يكون الماء شديد البرودة. ولا يستعمل الحمام البارد عقب الجماع أو عقب الطعام مباشرة لما يسببه من أخطار.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/444)
- الاغتسال مع التدليك: والاغتسال مع التدليك يجدد نشاط الجسم بشكل مدهش، ويجدد الحيوية باستمرار ويساعد على النوم الصحي العميق، وكذا ينبه الحواس وينشط الدورة الدموية ويساعد على تخفيف العبء الواقع على القلب. ويستحسن الاغتسال باستعمال زيت الزيتون مع التدليك عقب ممارسة الرياضة.
4 - الوضوء سلاح المؤمن:
قال تعالى: [يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون]
(المائدة 6)
إن الوضوء ليس مجرد تنظيف للأعضاء الظاهرة، وليس مجرد تطهير للجسد يتوالى عدة مرات في اليوم، بل إن الأثر النفسي والسمو الروحي الذي يشعر به المسلم بعد الوضوء لشيء أعمق من أن تعبر عنه الكلمات، خاصة مع إسباغ الوضوء وإتقانه.
فللوضوء دور كبير في حياة المسلم، وهو يجعله دائما في يقظة وحيوية وتألق، وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: "من توضأ فأحسن الوضوء خرجت الخطايا من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره"، وعنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد عن أبي أمامة: " من توضأ فأسبغ الوضوء وغسل يديه ووجهه ومسح على رأسه وأذنيه ثم قام إلى صلاة مفروضة غفر له في ذلك اليوم ما مشت إليه رجلاه وقبضت عليه يداه وسمعت إليه أذناه ونظرت إليه عيناه وحدث به نفسه من سوء "
الوضوء وأسراره الثمينة:
إن عملية غسل الأعضاء المعرضة دائما للأتربة من جسم الإنسان لا شك أنها في منتهى الأهمية للصحة العامة، فأجزاء الجسم هذه تتعرض طوال اليوم لعدد مهول من الميكروبات تعد بالملايين في كل سنتيمتر مكعب من الهواء، وهي دائما في حالة هجوم على الجسم الإنساني من خلال الجلد في المناطق المكشوفة منه، وعند الوضوء تفاجأ هذه الميكروبات بحالة كسح شاملة لها من فوق سطح الجلد، خاصة مع التدليك الجيد وإسباغ الوضوء، وهو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وبذلك لا يبقى بعد الوضوء أي أثر من أدران أو جراثيم على الجسم إلا ما شاء الله.
-المضمضة: أثبت العلم الحديث أن المضمضة تحفظ الفم والبلعوم من الالتهابات وتحفظ اللثة من التقيح، وكذا فإنها تقي الأسنان وتنظفها بإزالة الفضلات الغذائية التي تبقى بعد الطعام في ثناياها، وفائدة أخرى هامة جدا للمضمضة، فهي تقوي بعض عضلات الوجه وتحفظ للوجه نضارته واستدارته، وهو تمرين هام يعرفه المتخصصون في التربية الرياضية، وهذا التمرين يفيد أيضا في إضفاء الهدوء النفسي على المرء لو أتقن تحريك عضلات فمه أثناء المضمضة.
- غسل الأنف: أظهر بحث علمي حديث أجراه فريق من أطباء جامعة الإسكندرية أن غالبية الذين يتوضئون باستمرار قد بدا أنفهم نظيفا خاليا من الأتربة والجراثيم والميكروبات، ومن المعروف أن تجويف الأنف من الأماكن التي يتكاثر فيها العديد من هذه الميكروبات والجراثيم، ولكن مع استمرار غسل الأنف والاستنشاق والاستنثار بقوة - أي طرد الماء من الأنف بقوة - يحدث أن يصبح هذا التجويف نظيفا خاليا من الالتهابات والجراثيم، مما ينعكس على الحالة الصحية للجسم كله، حيث تحمي هذه العملية الإنسان من خطر انتقال الميكروب من الأنف إلى الأعضاء الأخرى في الجسم.
- غسل الوجه واليدين: ولغسل الوجه واليدين إلى المرفقين فائدة كبيرة جدا في إزالة الأتربة والميكروبات فضلا عن إزالة العرق من سطح الجلد، كما أنه ينظف الجلد من المواد الدهنية التي تفرزها الغدد الجلدية، وهذه تكون غالبا موطنا ملائما جدا لمعيشة وتكاثر الجراثيم.
- غسل القدمين: أما غسل القدمين مع التدليك الجيد فإنه يؤدي إلى الشعور بالهدوء والسكينة، لما في الأقدام من منعكسات لأجهزة الجسم كله، وكأن هذا الذي يذهب ليتوضأ قد ذهب في نفس الوقت يدلك كل أجهزة جسمه على حدة بينما هو يغسل قدميه بالماء ويدلكهما بعناية. وهذا من أسرار ذلك الشعور الطاغي بالهدوء والسكينة الذي يلف المسلم بعد أن يتوضأ.
- أسرار أخرى: وقد ثبت بالبحث العلمي أن الدورة الدموية في الأطراف العلوية من اليدين والساعدين، والأطراف السفلية من القدمين والساقين أضعف منها في الأعضاء الأخرى لبعدها عن المركز المنظم للدورة الدموية وهو القلب، ولذا فإن غسل هذه الأطراف جميعا مع كل وضوء ودلكها بعناية يقوي الدورة الدموية، مما يزيد في نشاط الجسم وحيويته. وقد ثبت أيضا تأثير أشعة الشمس ولا سيما الأشعة فوق البنفسجية في إحداث سرطان الجلد، وهذا التأثير ينحسر جدا مع توالي الوضوء لما يحدثه من ترطيب دائم لسطح الجلد بالماء، خاصة تلك الأماكن المعرضة للأشعة، مما يتيح لخلايا الطبقات السطحية والداخلية للجلد أن تحتمي من الآثار الضارة للأشعة.
المصدر: http://www.khayma.com/ashab/taab_alabadat_malafat/alwwtoowa-altharaa-fwwed.htm(77/445)
نوازل فقهية من موقع علماء الشريعة
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[11 - 12 - 06, 11:36 م]ـ
http://www.olamaashareah.net/nawah.php?tid=177
ـ[بنت الأزهر]ــــــــ[27 - 01 - 07, 03:39 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[ابو عبدالله الرشيدي]ــــــــ[27 - 01 - 07, 05:04 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[عبدالله بن حسين الراجحي]ــــــــ[28 - 01 - 07, 12:39 ص]ـ
جزاكِ الله كل الخير
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[28 - 01 - 07, 03:18 ص]ـ
موقع متميز
جزاك الله خيرا(77/446)
مسألة في القتل الخطأ
ـ[أشرف منعاز]ــــــــ[11 - 12 - 06, 11:51 م]ـ
الإخوة الفضلاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مسألة
_ هل القتل الخطأ كله يتساوى في الحكم
بمعنى هل يختلف الحكم مع إختلاف أسباب القتل الخطأ أم هناك نسب وظروف وأسباب يختلف معها الحكم
_ وإذا قتل رجل رجلاً خطأً والأمن لا يدري بل ظنها وفاة طبيعية وهذا الشخص إذا ذهب لأهل القتيل ليدفع لهم الدية ذهبوا به إلى الشرطة وهناك لن يتركوه بل سيحبس حتى ولو دفع الدية
فماذا عليه
أخوكم ومحبكم في الله
أشرف
ـ[أشرف منعاز]ــــــــ[18 - 12 - 06, 07:29 م]ـ
هل من مجيب(77/447)
طلب مساعدة في عناصر بحث الاشتباه في غير العبادات
ـ[علياء القدامة]ــــــــ[12 - 12 - 06, 05:09 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أقوم بجمع المسائل المندرجة تحت عنوان الاشتباه و لكن في غير باب العبادات
فهل يوجد أحد لديه اطلاع بالمسائل
جزيتم خيرا(77/448)
لبس الثوب الاحمر للرجال؟
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[12 - 12 - 06, 11:17 م]ـ
السلام عليكم ورحمه الله
هل عند الاخوة الفضلاء بحثا في موضوع
الحكم الشرعي في لبس الثوب الاحمر للرجال
في الصلاة وغير الصلاه
وجزاكم الله خيرا
ـ[المسيطير]ــــــــ[12 - 12 - 06, 11:38 م]ـ
الأخ الكريم /
تفضل:
ما القول الفاصل في لبس اللون الأحمر للرجال
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=81759&highlight=%C7%E1%C3%CD%E3%D1+%E1%E1%D1%CC%C7%E1
ما حكم لبس الأحمر للرجال وهل هناك فرق بين ما إذا كان ثوبا أو نعلا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=33873&highlight=%C7%E1%C3%CD%E3%D1+%E1%E1%D1%CC%C7%E1
هل ثبت في النهي عن لبس الثوب أو لقميص الأحمر للرجال شيء؟؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19369&highlight=%C7%E1%C3%CD%E3%D1+%E1%E1%D1%CC%C7%E1
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[13 - 12 - 06, 12:37 ص]ـ
جزاك الله خيرا
يا اخي الكريم
واسأل الله العظيم ان يجزيك خير الجزاء
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[02 - 11 - 08, 10:36 م]ـ
أقوى ما استدل به ابن القيم للمنع حديث البخاري في النهي عن المياثر الحمر. ولا دليل في ذلك على تحريم اللباس الأحمر لأن الميثرة وطاء وثير أرجواني يوضع على ظهر الفرس.وقد نهى عنه لما فيه من التشبه بالأعاجم المترفين وهو نهي تنزيه لا تحريم. وهذا ما فهمه الإمام مالك رحمه الله،فقد قال ابن وهب: سئل مالك عن ميثره أرجوان أيركب عليها؟ قال ماأعلم حرامًا، ثم قرأ: (قل من حرم زينة الله) الآية.(77/449)
مرويات النساء في الكتب التسعة
ـ[أم الليث]ــــــــ[13 - 12 - 06, 12:29 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تتبعت أحاديث النساء في الكتب التسعة
إن شاء الله سأذكر هنا الروابط
أسأل الله أن يثقل بها موازيني
وأن يجمعنا بهم في أعلى جناته
ـ[أم الليث]ــــــــ[13 - 12 - 06, 12:42 ص]ـ
مرويات أم المؤمنين سودة بنت زمعة في الكتب التسعة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=87757
مرويات فاطمة رضي الله عنها في الكتب التسعة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=87595
ـ[أم الليث]ــــــــ[23 - 01 - 07, 01:12 ص]ـ
مرويات أم المؤمنين صفية رضي الله عنها في الكتب التسعة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=526380#post526380
ـ[إبراهيم اليحيى]ــــــــ[23 - 01 - 07, 08:48 ص]ـ
جزاك الله خيرا أختي الكريمة، ما هو مجموع مرويات الشفاء بنت عبد الله رضي الله عنها؟
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[23 - 01 - 07, 07:04 م]ـ
جهد قيم ومشكور وهذه عناوين تصلح لمجموعة من الرسائل الجامعية، فليتنبه طلبة العلم الذين يبحثون عن موضوعات في دراسة الحديث التحليلي لها.
ـ[أم الليث]ــــــــ[25 - 01 - 07, 07:09 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
هذا من لطفك يا أخي أبا ذر
أسال الله أن يوفقنا لطلب العلم
أخي الكريم إبراهيم اليحيى مرويات الشفاء بنت عبد الله: ذكر لها أبو داود حديثا واحدا، وعند احمد 3 أحاديث
الحمد لله تصلح كمبيوتري ... أسأل الله أن يوفقني وأتمم ما بديت
وسأنقل روايات كل الصحابيات، والتابعيات، والراويات
اللهم أعن ويسر وبارك
ـ[أم الليث]ــــــــ[27 - 01 - 07, 06:13 ص]ـ
مرويات الشفاء بنت عبد الله رضي الله عنها في الكتب التسعة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=528271&posted=1#post528271
ـ[أم حنان]ــــــــ[27 - 01 - 07, 07:11 م]ـ
بارك الله فيك أختي وكثر من أمثالك، وعندي اقتراح بأن تقومي بتجميع هذه المرويات في كتاب لتعم الفائدة، أسأل الله أن يبارك لك في علمك وعملك
ـ[أم الليث]ــــــــ[29 - 01 - 07, 05:26 ص]ـ
جزاك الله خيرا ... ولك بمثل
هذا اللي في نيتي
أسأل الله التيسير والبركة
ـ[أم الليث]ــــــــ[31 - 01 - 07, 07:12 ص]ـ
أضفت مرويات أم المؤمنين جويرية
بس الروابط ما تطلع لي
فما أعرف وش أسوي كي تطلع لي الروابط مثلما كانت وانسخها
ـ[أم الليث]ــــــــ[02 - 02 - 07, 07:22 ص]ـ
هذه مرويات الشفاء في الكتب التسعة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=90197
وهذه مرويات أم حكيم بنت سلمة بن ودّاع في الكتب التسعة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=531291#post531291
وهذه مرويات أم سعد الأنصارية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=531295&posted=1#post531295
وهذه مرويات أم سعد بنت سعد بن الربيع في الكتب التسعة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=90598
ـ[آل حسين]ــــــــ[03 - 02 - 07, 12:08 م]ـ
جزاك الله خيرا أختي الكريمة
ـ[أبو العالية]ــــــــ[03 - 02 - 07, 03:40 م]ـ
الحمد لله، وبعد ..
نفع الله بكم
وهل هناك مرويات عائشة رضي الله عنها في الحديث خاصة
فقد جمعت مروياتها في التفسير
ولي كتاب بصدد الخروج (الجامع في مناقب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها) أعانني الله عليه.
لعلي أستفيد من ذلك.
ودمتم على الخير أعواناً
ـ[أم الليث]ــــــــ[04 - 02 - 07, 06:03 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
أخي أبو العالية ... زادك الله حرصا وخيرا
أنا للحين أجمع مروياتها
ما شاء الله أكثر من 5000 حديث .... تخيل .... كتبت تقريبا 3000 حديث
شكلها ستكون آخر من أنقل مروياتها رضي الله عنها
ـ[أم الليث]ــــــــ[04 - 02 - 07, 06:19 ص]ـ
مرويات أم عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب في الكتب التسعة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=532252#post532252
ـ[أبو العالية]ــــــــ[05 - 02 - 07, 12:49 م]ـ
الحمد لله، وبعد ..
أعلم أن مروياتها كثيرة رضي الله عنها كيف لا وهي المحدثة الفقيه المفسرة أعلم نساء الأمة
بيد أن ما ذكرت هذا بارك الله فيك وبجهدك فيه المكرر والضعيف وغيره
ولو اقتصرت على الصحيح لقل الرقم كثيراً
ولو اقتصرت فقط أيضاً على غير المكرر لربما وصل الأمر إلى أقل بكثير
فأعانك ربي ونفع بكم الإسلام والمسلمين
ـ[أم الليث]ــــــــ[17 - 02 - 07, 06:46 ص]ـ
الله ييسر .... سأبدأ إن شاء الله بمرويات عائشة
وفي كل مرة أنزل ما أتممت
دعواتك
ـ[أم الليث]ــــــــ[17 - 02 - 07, 07:10 ص]ـ
مرويات أم مالك البهزية في الكتب التسعة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=539015&posted=1#post539015
مرويات أم عياش مولاة رقية في الكتب التسعة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=539017&posted=1#post539017(77/450)
في الكتب التسعة سودة بنت زمعة
ـ[أم الليث]ــــــــ[13 - 12 - 06, 12:34 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرويات أم المؤمنين
سودة بنت زمعة
في الكتب التسعة
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا وحبيبنا محمد ?
الحديث عن أمهاتنا المؤمنات شهي
وفي قصصهن من العبر شيء جلي
فهن قدوة لكل ذي عقل سوي
العفيفات زوجات خير نبي
وهذه مرويات سودة بنت زمعة بن قيس في الكتب التسعة أسأل الله أن ينفع بها وأن يجعل ما تخطه أناملي خالصا لوجهه الكريم
ذكر الذهبي في السير:
سودة بنت زمعة بن قيس القرشية العامرية هي أول من تزوج بها النبي?بعد خديجة وانفردت به نحوا من ثلاث سنين أو أكثر حتى دخل بعائشة
وكانت سيدة جليلة نبيلة ضخمة وكانت أولا عند السكران بن عمرو أخي سهيل بن عمرو العامري
وهي التي وهبت يومها لعائشة رعاية لقلب رسول الله ? وكانت قد فركت رضي الله عنها
قال ابن سعد أسلمت سودة وزوجها فهاجرا إلى الحبشة
وعن بكير بن الأشج أن السكران قدم من الحبشة بسودة فتوفي عنها فخطبها النبي ?فقالت أمري إليك قال مري رجلا من قومك يزوجك فأمرت حاطب بن عمرو العامري فزوجها وهو مهاجري بدري
وقالت عائشة استأذنت سودة ليلة المزدلفة أن تدفع قبل حطمة الناس وكانت امرأة ثبطة أي ثقيلة فأذن لها
توفيت في آخر خلافة عمر بالمدينة
أسال الله أن يجمعنا بهم في أعلى الفردوس الأعلى
الفقيرة لعفو ربها
أم الليث
مروياتها رضي الله عنها
-روي عنها حديثا في صحيح البخاري
-و في سنن أبي داود حديثا
-و في جامع الترمذي حديثا
-و في سنن النسائي حديثا
-وفي مسند احمد أربعة أحاديث
-وفي سنن الدارمي حديثا
صحيح البخاري
كتاب الأيمان والنذور:
6308حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة زوج النبي ?قالت:" ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا"
من فوائد الحديث:
- قال ابن حجر في الفتح:المسك بفتح الميم وسكون المهملة الجلد، وفي المرقاة: (وسمي به لأنه يمسك ما فيه من الماء وغيره)
-فما زلنا ننبذ فيه: أي نتخذ فيه نقيعا من تمر وغيره ليحلو
-حتى صار شَنّا أي باليا والشنة القربة العتيقة
-وفي عمدة القاري:"كان ينبذ له ?ليلا ويشربه غدوة وينبذ له غدوة ويشربه عشية"
-قال الصنعاني في سبل السلام:والحديث دليل على أن الدباغ مطهر لجلد ميتة كل حيوان كما يفيده عموم كلمة أيما وأنه يطهر باطنه وظاهره
سنن أبي داود
كتاب الجهاد:
باب في الأسير يوثق:
2680حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة يعني ابن الفضل عن ابن إسحق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قال قدم بالأسارى حين قدم بهم وسودة بنت زمعة عند آل عفراء في مناخهم على عوف ومعوذ ابني عفراء قال وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب قال تقول سودة والله إني لعندهم إذ أتيت فقيل هؤلاء الأسارى قد أتي بهم فرجعت إلى بيتي ورسول الله ?فيه وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل ثم ذكر الحديث قال أبو داود وهما قتلا أبا جهل بن هشام وكانا انتدبا له ولم يعرفاه وقتلا يوم بدر
من فوائد الحديث:
-في تهذيب الكمال:فرجعت إلى بيتي ورسول الله عليه ?فيه وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة يداه مجموعتان إلى عنقه بحبل فوالله ما ملكت حين رأيت أبا يزيد كذلك أن قلت إي أبا يزيد أعطيتهم بأيديكم ألا متم كراما فما انتبهت إلا بقول رسول الله ?من البيت ياسودة أعلى الله وعلى رسوله فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما ملكت حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه بالحبل أن قلت ما قلت رواه أبو داود عن محمد بن عمرو الرازي عن سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق فوقع لنا عاليا وهذا جميع مالها عندهم والله أعلم
-من عون المعبود: (الحديث سكت عنه المنذري
-أتي بالأسارى من غزوة بدر
-آل عفراء بفتح العين وسكون الفاء وبعدها راء اسم امرأة
-في مناخهم:المناخ بضم الميم مبرك الإبل
-على عوف ومعوذ:على وزن اسم الفاعل من التفعيل أي: عند عوف ومعوذ وهذه الجملة بدل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/451)
-قولها:عند ال عفراء " ابني عفراء" المشهور في الروايات أن ابني عفراء الذين قتلا أبا جهل هما معاذ ومعوذ
-عليهن:أي على أزواج النبي ?
-إذا أتيت:أي من عند ال عفراء)
-فيه توثيق الأسرى، وتجميع أيديهم إلى أعناقهم بالحبال
جامع الترمذي
كتاب اللباس:
1728حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس قال قال رسول الله ?أيما إهاب دبغ فقد طهر والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا في جلود الميتة إذا دبغت فقد طهرت قال أبو عيسى قال الشافعي أيما إهاب ميتة دبغ فقد طهر إلا الكلب والخنزير واحتج بهذا الحديث و قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ?وغيرهم إنهم كرهوا جلود السباع وإن دبغ وهو قول عبد الله بن المبارك وأحمد وإسحق وشددوا في لبسها والصلاة فيها قال إسحق بن إبراهيم إنما معنى قول رسول الله ?أيما إهاب دبغ فقد طهر جلد ما يؤكل لحمه هكذا فسره النضر بن شميل و قال إسحق قال النضر بن شميل إنما يقال الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه قال أبو عيسى وفي الباب عن سلمة بن المحبق وميمونة وعائشة وحديث ابن عباس حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي ? نحو هذا وروي عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي ?وروي عنه عن سودة و سمعت محمدا يصحح حديث ابن عباس عن النبي ?وحديث ابن عباس عن ميمونة وقال احتمل أن يكون روى ابن عباس عن ميمونة عن النبي ?وروى ابن عباس عن النبي ?ولم يذكر فيه عن ميمونة قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق
من فوائد الحديث:
-قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: (إهاب:ككتاب الجلد أو ما لم يدبغ قاله في القاموس
وفي الصحاح الإهاب الجلد ما لم يدبغ
-دبغ:بصيغة المجهول صفة الإهاب والدباغ بكسر الدال عبارة عن إزالة الرائحة الكريهة والرطوبات النجسة باستعمال الأدوية أو بغيرها
-وقد أخرجه الامام محمد في كتاب الاثار عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال كل شيء يمنع الجلد من الفساد فهو دباغ
-فقد طهر: أي ظاهره وباطنه ويجوز استعماله في الأشياء اليابسة والمائعة ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره
-استدل الشافعي على استثناء الخنزير بقوله تعالى:"فإنه رجس" وجعل الضمير عائذا إلى المضاف إليه وقاس الكلب عليه بجامع النجاسة قال لأنه لا جلد له
-وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لبس جلود السباع وشددوا في لبسها والصلاة فيها لحديث أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينهى عن جلود السباع وزاد الترمذي في رواية أن تفترش
-قال الشوكاني أما الاستدلال بأحاديث النهي عن جلود السباع على أن الدباغ لا يطهر جلود السباع بناء على أنها مخصصة للأحاديث القاضية بأن الدباغ مطهر على العموم فغير ظاهر لأن غاية ما فيها مجرد النهي عن الركوب عليها وافتراشها ولا ملازمة بين ذلك وبين النجاسة كما لا ملازمة بين النهي عن الذهب والحرير ونجاستهما فلا معارضة بل يحكم بالطهارة بالدباغ مع منع الركوب عليها ونحوه مع أنه يمكن أن يقال إن أحاديث النهي عن جلود السباع أعم من وجه من الأحاديث القاضية بأن الدباغ مطهر على العموم لشمولها لما كان مدبوغا من جلود السباع وما كان غير مدبوغ انتهى كلام الشوكاني
- قال إسحاق بن إبراهيم إنما معنى قول النبي ?أيما إهاب دبغ فقد طهر: إنما يعني به جلد ما يؤكل لحمه هكذا فسره النضر بن شميل وقال إنما يقال إهاب الجلد ما يؤكل لحمه، قال الشوكاني هذا يخالف ما قال أبو داود في سننه قال النضر بن شميل إنما يسمى إهابا ما لم يدبغ فإذا دبغ لا يقال له إهاب إنما يسمى شنا وقربة انتهى -فليس في رواية أبي داود تخصيصه بجلد المأكول
-وكره بن المبارك وأحمد وإسحاق والحميدي الصلاة في جلود السباع أي ولو كانت مدبوغة لحديث المقدام بن معد يكرب أن رسول الله ?نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها)
سنن النسائي
كتاب الفرع والعتيرة:
4240أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أنبأنا الفضل بن موسى عن إسمعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس عن سودة زوج النبي ?قالت ماتت شاة لنا فدبغنا مسكها فما زلنا ننبذ فيها حتى صارت شنا
من فوائد الحديث:
-مراجعة الحديث الأول
مسند أحمد
من مسند بني هاشم:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/452)
3027حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت يا رسول الله ماتت فلانة يعني الشاة فقال فلولا أخذتم مسكها فقالت نأخذ مسك شاة قد ماتت فقال لها رسول الله ?إنما قال الله عز وجل:"قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير"فإنكم لا تطعمونه إن تدبغوه فتنتفعوا به فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فأخذت منه قربة حتى تخرقت عندها حدثنا أسود حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن سودة بنت زمعة فذكره
من فوائد الحديث:
-مراجعة فوائد الأحاديث السابقة
من مسند القبائل:
27457حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي أبو عبد الصمد حدثنا منصور عن مجاهد عن مولى لابن الزبير يقال له يوسف بن الزبير أو الزبير بن يوسف عن ابن الزبير عن سودة بنت زمعة قالت جاء رجل إلى رسول الله ?فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يحج قال أرأيتك لو كان على أبيك دين فقضيته عنه قبل منك قال نعم قال ?فالله أرحم حج عن أبيك
من فوائد الحديث:
-فيه جواز الحج عن الغير
-فيه بر الأبناء بالآباء
-فيه قضاء الإبن دين أبيه
-فيه رحمة الله بالعباد
27458حدثنا ابن نمير عن إسماعيل عن عكرمة عن ابن عباس عن سودة زوج النبي?قالت ماتت شاة لنا فدبغنا مسكها فما زلنا ننبذ به حتى صار شنا
من فوائد الحديث:
-مراجعة فوائد الأحاديث السابقة
27459حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن منصور عن مجاهد عن مولى لآل الزبير قال إن بنت زمعة قالت أتيت رسول الله ?فقلت إن أبي زمعة مات وترك أم ولد له وإنا كنا نظنها برجل وإنها ولدت فخرج ولدها يشبه الرجل الذي ظنناها به قال فقال ?لها أما أنت فاحتجبي منه فليس بأخيك وله الميراث
من فوائد الحديث:
-أم ولد أي وليدة، والوليدة فعيلة من الولادة قال الجوهري هي الصبية والأمة والجمع ولائد وكانت أمة يمانية
-فيه أن أنهم ظنوا أنها كانت تزني، ولما ولدت جاء الولد شبه من ظنوا فيه
-فيه أن الولد يلحق بالسيد، أو بالزوج
-فيه أنه يرث
-فيه طلب النبي ? من سودة أن تحتجب لأنه ليس بأخ لها
-وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام:"الولد للفراش وللعاهر الحجر"، فلا يثبت الولد للزاني
سنن الدارمي
كتاب المناسك:
1837أخبرنا صالح بن عبد الله حدثنا عبد العزيز هو ابن عبد الصمد عن منصور عن مجاهد عن مولى ابن الزبير يقال له يوسف بن الزبير أو الزبير بن يوسف عن سودة بنت زمعة قالت جاء رجل إلى النبي ?فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يحج قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه قبل منه قال نعم قال الله أرحم حج عن أبيك
من فوائد الحديث:
مراجعة فوائد حديث 27457 من مسند أحمد
الفقيرة لعفو ربها
أم الليث
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[04 - 01 - 07, 10:26 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أم الليث]ــــــــ[23 - 01 - 07, 12:38 ص]ـ
وإياك يا أخي
ـ[أم الليث]ــــــــ[27 - 01 - 07, 06:17 ص]ـ
وهذه نسخة من الوورد(77/453)
مخطوطات الفقه
ـ[عبدالله ابوحسان]ــــــــ[14 - 12 - 06, 11:45 ص]ـ
الاخوة الاكارم رعاهم الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من يعرف منكم اسماء مخطوطات في الفقه يرجى التكرم بتزويدي باسمائها
ـ[أبو الفرج المنصوري]ــــــــ[14 - 12 - 06, 11:53 ص]ـ
الاخوة الاكارم رعاهم الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من يعرف منكم اسماء مخطوطات في الفقه يرجى التكرم بتزويدي باسمائها
فإن مخطوطات الفقه أكثر من أن تحصى!!
فعليك بفتح هذا الموضوع في قسم المخطوطات، ولكن حدد عمّا تبحث؟
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[15 - 12 - 06, 06:01 ص]ـ
مخطوطات مكتبة الأزهر الشريف ففيها أسماء لمخطوطات الفقه
http://www.alazharonline.org/manuscripts.php?cat=cat
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[15 - 12 - 06, 06:07 ص]ـ
وهذا الرابط قد يفيدك أيضاً
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=34916
ولعلك ياأخي الكريم تطرح الموضوع في قسم المخطوطات فقد يفيدونك وتحدد طلبك لكون أسماء المخطوطات في الفقه كثيرة لاتحصى
ـ[محمدحجازي]ــــــــ[17 - 12 - 06, 12:50 ص]ـ
عندي مخطوط فقه حنفى لم يطبع لكنه باللغة العثمانية_التركية_.(77/454)
الخلاف في حرمة حلق اللحية مشاركتكم تهمني
ـ[إبراهيم الدبيان]ــــــــ[14 - 12 - 06, 01:48 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الأفاضل / أتمنى أن تكونوا بخير
أولا وقبل كل شيئ بعد حمد الله تعالى والصلاة على نبيه محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم أشكر الأخ العزيز ابراهيم الدبيان على إتاحته الفرصة لي بالكتابة في معرفه بهذا الملتقى المبارك فقد كنت أحاول التسجيل منذ فترة غير أنني ووجهت بعبارات إيقاف التسجيل من قبل الإدارة ..
أعزّتي: فيما اعرف أن هناك خلافا في جواز أخذ مازاد على القبضة من اللحية وقد قرأته بالتفصيل غير أنني في أحد المنتديات وجدت أحد الإخوة يتكلم عن خلاف يدور بين بعض أهل العلم في جواز حلق اللحية بالكليّة ..
السؤال / ماحكم حلق اللحية بالكلية بالدليل وهل خالف في حرمة أخذها بالكلية أحد من أهل العلم أم لا ومادليله .. ؟
آمل إفادتي رعاكم الله ووفقكم ..
محبكم / أسد العقيدة
ـ[إبراهيم الدبيان]ــــــــ[14 - 12 - 06, 04:48 م]ـ
لا أدري هل انحسر مد ُّ العلم أم ماذا؟
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[14 - 12 - 06, 10:29 م]ـ
أذكر أن ابن حزم قد قال (أظن في مراتب الإجماع): "وأجمع أهل العلم على أن حلقها مُثلة لا تجوز" أو قريباً من هذا, ولا يحضرني الموضع الآن ولعلي أنشط وآتي به إن شاء الله.
وقال صاحب الدر المختار: " (لا) يكره (دهن شارب و) لا (كحل) إذا لم يقصد الزينة أو تطويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون وهو القبضة، وصرح في النهاية بوجوب قطع ما زاد على القبضة بالضم، ومقتضاه الاثم بتركه إلا أن يحمل الوجوب على الثبوت، وأما الاخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة، ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الاعاجم."
قال الشارح في رد المحتار: "مَطْلَبٌ فِي الْأَخْذِ مِنْ اللِّحْيَةِ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْأَخْذُ مِنْهَا إلَخْ) بِهَذَا وَفَّقَ فِي الْفَتْحِ بَيْنَ مَا مَرَّ وَبَيْنَ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوا اللِّحْيَةَ} قَالَ: لِأَنَّهُ صَحَّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْفَاضِلَ عَنْ الْقَبْضَةِ، فَإِنْ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى النَّسْخِ كَمَا هُوَ أَصْلُنَا فِي عَمَلِ الرَّاوِي عَلَى خِلَافِ مَرْوِيِّهِ مَعَ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ الرَّاوِي وَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْمَلُ الْإِعْفَاءُ عَلَى إعْفَائِهَا عَنْ أَنْ يَأْخُذَ غَالِبَهَا أَوْ كُلَّهَا كَمَا هُوَ فِعْلُ مَجُوسِ الْأَعَاجِمِ مِنْ حَلْقِ لِحَاهُمْ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ} فَهَذِهِ الْجُمْلَةُ وَاقِعَةٌ مَوْقِعَ التَّعْلِيلِ، وَأَمَّا الْأَخْذُ مِنْهَا وَهِيَ دُونَ ذَلِكَ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ، وَمُخَنَّثَةُ الرِّجَالِ فَلَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ ا هـ مُلَخَّصًا.".
وللعلامة محمد إسماعيل المقدم حفظه الله رسالة وافية في حكم حلق اللحية. عرض فيها أدلة وأقوال أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرها في حكم حلق اللحية عرضاً ماتعاً, ورد فيها شبه المجيزين لهذا المنكر. فعليك بها أخي الكريم.
مواضيع ذات صلة:
هل حلق اللحية من الكبائر ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=76657)
هل المعتمد عند الشافعية في اللحية ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=75009)
والله أعلم
ـ[عبد الوهاب شحادة]ــــــــ[21 - 12 - 06, 05:55 م]ـ
وردت اللحية مرة واحدة في القرآن:
(قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرائيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي) (طه:94)
وأنا أفهم منها أن اللحية والرأس قضية شخصية لا إلزام فيها لتقليد أحد
ـ[خالد جاد الحق]ــــــــ[21 - 12 - 06, 06:09 م]ـ
اللحية اعفاها النبى وامر باعفائها وعلل ذلك بان فيه مخالفة لليهود والمشركين ولم يحلقها احد من اصحابه رضوان الله عليهم وكذلك التابعين وورد فى حديث حسنه الشيخ الالبانى وسالت عنه الشيخ مصطفى العدوى فقال حديث حسن ان النبى صلى الله عليه وسلم اعرض عن رجلين وجد احدهما حليق اللحية وقال لهما ويحكما من امركما بهذا قالا ربنا يعنى كسرى فقال النبى صلى الله عليه وسلم اما ربى فامرنى باعفاء اللحى واحفاء الشوارب وكذلك ما ورد من أن النبى كان يخلل لحيته ويقول هكذا امرنى ربى بالاضافة الى كونهامن سنن الفطرة التى هى من ملة ابينا ابراهيم صلى الله عليه وسلم بالاضافة الا انها مظهر من مظاهر الرجولة وفى حلقها نوع من التشبه بالاناث ممقوت الا يكفى كل هذا للقول بحرمة حلقها وهذا والله ليس تشددا فى الدين بل هو قول الجمهور الاعظم من علماء الامة لكن اعرضنا عن هدى نبينا واستحسنا هدى غيره فشق علينا هدى نبينا حتى اصبح هديه صلى الله عليه وسلم تشددا وتعنتا فى كثير من المجتمعات فنسال الله ان يرد أمتنا الى دينه ردا جميلا اللهم امين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(77/455)