ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[12 - 09 - 06, 06:47 م]ـ
الهوامش
/ المصنف لعبد الرزاق (5650).
2/ فقه السنة لسيد سابق (1/ 240).
3/ تمام المنة للألباني (349).
4/ الشرح الممتع (2/ 376).
5 المبسوط للسرخسي (2/ 37) بداية المبتدي للمرغناني (27 - 28) بدائع الصنائع للكساني (1/ 276) البحر الرائق (2/ 175).
6/ المدونة لابن القاسم (1/ 170) التاج والإكليل (2/ 195) حاشية الدسوقي (1/ 400) حاشية العدوي (1/ 494).
7/ الأم للشافعي (1/ 135 - 136) (1/ 238) المهذب للشيرازي (1/ 120) المجموع للنووي (5/ 27) إعانة الطالبين للدمياطي (1/ 164).
8/ المغني لابن قدامة (2/ 121) المبدع لابن مفلح (2/ 185) الفروع لابن مفلح (2/ 111) منار السبيل لابن ضويان (1/ 148).
9/ المحلى لابن حزم (5/ 82).
10/ الشرح الممتع (2/ 376).
11/ البخاري (918) مسلم (885).
12/ البخاري (919).
13/ البخاري (920).
14/ ابن أبي شيبة (5854) وابن خزيمة (1445) وابن حبان (2825).
15/ الأم (1/ 135 - 136) قال النووي (5/ 27):» ويجوز أن يخطب من قعود لما روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله ? «خطب يوم العيد على راحلته».
16/ ابن ماجة (1288) عن أبي كريب عن أبي أسامة عن داود بن قيس ولفظه:» كان رسول الله ? يخرج يوم العيد فيصلي بالناس ركعتين ثم يسلم فيقف على رجليه فيستقبل الناس وهم جلوس فيقول تصدقوا تصدقوا فأكثر من يتصدق النساء بالقرط والخاتم والشيء فإن كانت له حاجة يريد أن يبعث بعثا يذكره لهم وإلا انصرف.
17/ ابن أبي شيبة (5857) حدثنا محمد بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس رأيت المغيرة بن شعبة يخطب على نجيبة، ابن أبي شيبة (5863) والبيهقي (6005) من طريق عبد الملك بن عمير أنه قال رأيت المغيرة بن شعبة يخطب الناس يوم العيد على بعير.
18/ ابن أبي شيبة (5855) حدثنا ابن إدريس عن حصين عن ميسرة أبي جميلة.
19/ ابن أبي شيبة (5861) حدثنا وكيع عن أبي حباب عن أبيه عن المغيرة بن شعبة.
20/ ابن أبي شيبة (5856) حدثنا أبو بكر بن عياش عن يزيد عن ابن أبي ليلى.
21/ ابن أبي شيبة (5862) حدثنا جرير عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم.
22/ عبد الرزاق (5650).
23/ الأم (1/ 238).
24/ نقلا عن نصب الراية (2/ 221).
25/ الدراية (1/ 222).
26/ مصباح الزجاجة (1/ 152) وفي الباب حديث آخر، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 203):» وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي ? صلى العيد بغير أذان ولا إقامة وكان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة رواه البزار وجادة وفي إسناده من لم أعرفه «.
27/ المحلى (5/ 82).
28/ قال ابن القيم في زاد المعاد وهو يناقش مسألة الطلاق الثلاث (5/ 234):» أما المقام الأول فقد تقدم من حكاية النزاع ما يعلم معه بطلان دعوى الإجماع، ولو لم يعلم ذلك لم يكن لكم سبيل إلى إثبات الإجماع الذي تقوم به الحجة وتنقطع المعذرة وتحرم معه المخالفة، فإن الإجماع الذي يوجب ذلك هو الإجماع القطعي. وأما المقام الثاني وهو أن الجمهور على هذا القول فأوجدونا في الأدلة الشرعية أن قول الجمهور حجة مضافة إلى كتاب الله وسنة رسوله وإجماع أمته، ومن تأمل مذاهب العلماء قديما وحديثا من عهد الصحابة وإلى الآن واستقرأ أحوالهم وجدهم مجمعين على تسويغ خلاف الجمهور، ووجد لكل منهم أقوالا عديدة انفرد بها عن غيره ولا يستثنى من ذلك أحد قط، ولكن مستقل ومستكثر، فمن شئتم سميتموه من الأئمة ما له من الأقوال التي خالف فيها الجمهور؟! ولو تتبعنا ذلك وعددناه لطال به جدا ونحن نحيلكم على الكتب المتضمنة لمذاهب العلماء
واختلافهم ومن له بمذاهبهم وطرائقهم يأخذ إجماعهم على ذلك من اختلافهم، ولكن هذا في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد ولا تدفعها السنة الصحيحة الصريحة «.
29/ الأم (2/ 236).
30/ السنن الكبرى للبيهقي (3/ 299).
31/ سبل السلام للصنعاني (2/ 68).
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[13 - 09 - 06, 02:52 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا شيخنا
و بارك الله فيك
واصل فلا ننس لك فضلك.
نطلب منكم المزيد، أعانكم الله
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[14 - 09 - 06, 08:21 ص]ـ
جزاك الله خيرا
أقوى ما يستدل به الجمهور هو الإجماع
وهو ثابت إن شاء الله لأن ما نسب للخلفاء لا يصح للإرسال
وقولك أن عطاء يصف أمرا شاهده لا يستقيم على مذهب أهل الحديث
ثم هو لم يدرك زمن الخلفاء فكيف يصفه
لا يصفه إلا عن واسطة ونحن لا نعلم بالواسطة هنا
وعلى التسليم بصحته فليس هو واضح الدلالة على ما ذهبت إليه لأن سياق الكلام يدل على أن عطاء ينكر أمرا كان الخلاف فيه غير سائغ وهو والله أعلم ما كان يفعله بعض الأمراء وغيرهم من الخطبة جالسا من أولها إلى آخرها
وكذلك يقال فى قول عطاء فإننا لا نستطيع أن ننسب له عدم سنية الخطبتين للعيد
بل الذى يفهم من كلامه هو عدم سنية الجلوس بين الخطبتين لعدم وجود المنبر فقط
ولا يلزم من عدم وجود المنبر عدم الجلوس لاحتمال أن يكون جلس على شىء آخر مرتفع غير المنبر ويؤيده حديث ابن عباس فى البخارى فى وصف خطبة العيد قال " ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم"
وعلى التسليم لا يلزم من عدم الجلوس عدم وجود خطبتين لاحتمال أن يكون خطب خطبتين بسكوت يفصل بينهما أو أى عمل آخر من غير جلوس
إذا تبين هذا فدعوى وجود خلاف فى المسألة محتمل وظاهر السياق وأدلة الجمهور واعتراضاتهم تضعف هذا الإحتمال
وعليه فلا ينقض به الإجماع والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/61)
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[14 - 09 - 06, 08:23 ص]ـ
وانظر هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=67501
ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[17 - 09 - 06, 04:46 م]ـ
لم يصح في هذا الباب حديثاً واحداً
بل هناك ما يؤيد غيره فما رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله (ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئاً عَلَى بِلاَلٍ. فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ , وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ , وَوَعَظَ النَّاسَ , وَذَكَّرَهُمْ)
فليس غير ذلك , فأما أن يأتي قائل ويقول كانت خطبتان فعليه الإثبات بالدليل الصحيح.
ثم أين سيجلس بين الخطبيتن؟؟!!
فكلها احتمالات لا دليل عليها.
ولا يلزم من عدم وجود المنبر عدم الجلوس لاحتمال أن يكون جلس على شىء آخر مرتفع غير المنبر ويؤيده حديث ابن عباس فى البخارى فى وصف خطبة العيد قال " ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم"
أخي الفاضل أين هذه الرواية في البخاري تحديداً (ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم)؟؟
فالذي بين أيدينا (ثم مضى) , (ثم أتى) وغير ذلك من روايات الحديث ..
فالصحيح الواضح أن صلى الله عليه وسلم خطب الناس بدون منبراً وخطب خطبة واحدة وعظ فيها الناس ثم مضى إلى مصلى النساء فوعظهن.
والله أعلم ...
ـ[السلفي الأكاديري]ــــــــ[18 - 09 - 06, 05:26 م]ـ
الأخ أبو رحمة السلفي
هل يفهم من كلامك أنك لا تأخذ بالإجماع
كحجة شرعية
أرجو التوضيح اخي الكريم
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[18 - 09 - 06, 07:36 م]ـ
لم يصح في هذا الباب حديثاً واحداً
[ quote] بل هناك ما يؤيد غيره فما رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله (ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئاً عَلَى بِلاَلٍ. فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ , وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ , وَوَعَظَ النَّاسَ , وَذَكَّرَهُمْ)
فليس غير ذلك , فأما أن يأتي قائل ويقول كانت خطبتان فعليه الإثبات بالدليل الصحيح.
ثم أين سيجلس بين الخطبيتن؟؟!!
فكلها احتمالات لا دليل عليها.
جزاك الله خيرا
نعم لم يصح فى الباب شىء ولكن الحجة الإجماع
ظاهر الأحاديث التى ذكرتموها تدخل عليها إحتمالات كثيرة كما ذكرت فى الرابط السابق
وكل ما تستدلون به فى هذه الأحاديث هو لفظ "القيام" مثل "قام" "من غير منبر" ونحوها
وهذا بحد ذاته لا يدل على مذهبكم لأن لفظ القيام مذكور فى خطبة الجمعة وغيرها
ثم إن ذكر القيام لا يدل على نفى الجلوس بين الخطبتين فتنبه
وأيضا نفي الجلوس لا يدل على نفى الخطبتين
فالائق بمن خالف السواد الأعظم من العلماء وما جرى عليه العمل فى الأمصار أن يكون هو المطالب بالدليل لا من وافقهم بل معه الإجماع
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[18 - 09 - 06, 07:37 م]ـ
Quote] أخي الفاضل أين هذه الرواية في البخاري تحديداً (ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم)؟؟
فالذي بين أيدينا (ثم مضى) , (ثم أتى) وغير ذلك من روايات الحديث .. [/ quote]
هى فى الصحيح فى كتاب العيدين رقم الحديث 978 باب موعظة الإمام النساء يوم العيد من حديث جابر لا ابن عباس كما أسلفت فى المشاركة السابقة فمعذرة
فالصحيح الواضح أن صلى الله عليه وسلم خطب الناس بدون منبراً وخطب خطبة واحدة وعظ فيها الناس ثم مضى إلى مصلى النساء فوعظهن.
اللائق بمن خالف الجمهور الأعظم من علماء الأمة وما جرى عليه العمل أن يستدل على مخالفته بأدلة قوية سالمة من الإعتراض الناقض لا أن يتمسك بظاهر بعض النصوص التى تدخلها إحتمالات كثيرة تنقضها والله أعلم
ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[18 - 09 - 06, 10:34 م]ـ
الأخ السلفي الأكاديري بارك الله فيك
وهل ثبت الإجماع؟؟ ولو ثبت لكان حجية شرعية. والله المستعان.
=======================================
الأخ أمجد جزاك الله خير الجزاء.
أنت تقول: ولكن الحجة الإجماع.
وأنا اقول لك لم ينعقد هذا الإجماع فقد ورد خلافه.
قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري (ج 7 / ص 44)
وأما ذكر الخطبتين في العيد، فخرجه ابن ماجه من رواية إسماعيل بن مسلم: نا أبو الزبير، عن جابر، قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفطر- أو أضحى- فخطب قائما، ثم قعد قعدة، ثم قام.
وإسماعيل، هو المكي. ضعيف جدا.
وهناك آثار عن عمر وعثمان رضي الله عنهما يؤيد ذلك.
ورأي الشيخ الألباني رحمه الله كذلك وابن عثيمين رحمهما الله تعالى ..
قال الشيخ كمال السيد سالم حفظه الله تعالى: (والسنة أن يخطب الإمام خطبة واحدة - لا خطبتين - وما ورد في أنهما خطبتان فضعيف جداً , واقفاً على الأرض لا على المنبر كذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده .. (كتاب صحيح فقه السنة 609)
والله أعلم ....
ـ[محمد بن بركة]ــــــــ[18 - 09 - 06, 10:50 م]ـ
الأخ أبو رحمة السلفي
لقد انعقد الإجماع قبل ما تدعي من نقولات
ثم هذه الأثار التي نقلتها
كانت قبل انعقاد الإجماع
وبعدها انعقد الإجماع وزال الخلاف
ولا يجوز احداث قول جديد بعد انعقاد الإجماع على خلافه
أم أنك تشكك في إمكانية انعقاد الإجماع
فأفصح عن مذهبك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/62)
ـ[السلفي الأكاديري]ــــــــ[18 - 09 - 06, 11:08 م]ـ
الأخ أبو رحمة السلفي
أم أنك تشكك في إمكانية انعقاد الإجماع
فأفصح عن مذهبك
نرجو أن تجبنا على هذا السؤال
ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[18 - 09 - 06, 11:57 م]ـ
الأخ أبو رحمة السلفي
لقد انعقد الإجماع قبل ما تدعي من نقولات
أنا لم أدعي أيها الحبيب فالذي نقلت عنهم أهل علم.
ثم إنك قلت أن الإجماع قد انعقد (فمن الذي نقله)؟؟ أرجو الإجابة؟؟
ثم أنت تقول: ثم هذه الأثار التي نقلتها كانت قبل انعقاد الإجماع.
فأين الدليل على هذا الكلام؟؟
أين الإجماع الموافق للحديث الضعيف المخالف للحديث الصحيح؟؟
رجاء من الأخ الناقل أن يذكر من الذي نقل الإجماع في هذه المسألة؟؟
فإن قال فى كتاب الإجماع لابن المنذر كما سبق وقال ذلك فالرجاء بيان ذلك الأمر.
ـ[السلفي الأكاديري]ــــــــ[19 - 09 - 06, 12:08 ص]ـ
ياأخي
لا تكثر من الحيده
أرجو أن توضح مذهبك في الإجماع
هل هو من أدلة الأحكام أم لا
لأنك إن لم تكن تحتج بالإجماع
فيصبح الحديث معك = لاشيء
ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[19 - 09 - 06, 12:24 ص]ـ
يبدو أنك تكتب قبل أن تقرأ ما أكتب!!
أكررها لك: نعم الإجماع حجة شرعية إذا انعقد. فهمت أخي الفاضل؟؟!!
ولكن المشكلة: أن الأخ ناقل هذا الإجماع لم يبين من الذي نقله.
فالرجاء من الأخ الكريم (أمجد) أن يبين هذا الأمر للقارئ؟
ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[19 - 09 - 06, 01:47 ص]ـ
وأخيراً: جزى الله الأخ محمد حاج عيسى خير الجزاء على هذا البحث الماتع
فالله أسأل أن يجعله في ميزان حسناته يوم القيامة
ـ[السلفي الأكاديري]ــــــــ[19 - 09 - 06, 02:21 ص]ـ
يبدو أنك تكتب قبل أن تقرأ ما أكتب!!
أكررها لك: نعم الإجماع حجة شرعية إذا انعقد. فهمت أخي الفاضل؟؟!!
ولكن المشكلة: أن الأخ ناقل هذا الإجماع لم يبين من الذي نقله.
فالرجاء من الأخ الكريم (أمجد) أن يبين هذا الأمر للقارئ؟
ياأبا رحمة
أنت مازلت تحيد عن الإجابة
لقد سألك الأخ محمد بن بركة فقال " الأخ أبو رحمة السلفي
أم أنك تشكك في إمكانية انعقاد الإجماع
فأفصح عن مذهبك"
فلم تجب عنه حتى الآن
وما زلت تحيد عن الإجابة
وقد سألتك أيضا عن حجية الإجماع
فأجبت بإجابه غير واضحة
وتدعي أني أكتب قبل أن أقرأ
مع أني أراك تكتب قبل أن تفهم الكلام جيدا
وأنا أعيد عليك السؤال بوضوح وسهولة أكثر
هل إذا نقلت لك قول أحد العلماء الموثوق بهم بإنعقاد الإجماع
ينعقد الإجماع عندك
وهل لو ظهر قول وانتشر ولم يأت ما يعارضه ينعقد الإجماع عندك
وللتبسيط أكثر
هل يمكن إنعقاد الإجماع أم لا يمكن أبدا
هل رأيت أبسط من هذه الأسئلة
فأرجو أن تكون إجابتك بسيطه وواضحة
لأن هناك بعض الناس ممن ينكر الإجماع
يقولون بعدم إمكانبة تحققه وإنعقاده أبدا
فإذا كنت من هؤلاء فلا فائدة أن أنقل لك من قال هذا الإجماع
ولا فائدة للكلام معك أصلا
أما إن كنت على الجادة
فهنا كلام آخر
فأرجو أن تكون إجابتك واضحة وصريحة
فحري بك ألا تخاف أن تعلن مذهبك
ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[19 - 09 - 06, 02:59 ص]ـ
الأخ السلفي
المسألة بسيطة جداً ولكنك أنت الذي تريد تصعيبها. لماذا؟؟ لا أدري.
والجواب بأبسط مم سبق.
قولك: هل إذا نقلت لك قول أحد العلماء الموثوق بهم بإنعقاد الإجماع ينعقد الإجماع عندك؟
نعم يكون إجماعاً وحكماً شرعياً إذا أثبت صحة ما نقل عنهم هذا الإجماع.
وقولك: وهل لو ظهر قول وانتشر ولم يأت ما يعارضه ينعقد الإجماع عندك؟
نعم أخي وهذا الكلام نقل عن ابن حزم مثله في مسألة ما.
وقولك: هل يمكن إنعقاد الإجماع أم لا يمكن أبدا؟
نعم ينعقد بالشرط المذكور ألا وهو إثبات ما نقل عنه هذا الإجماع.
====================================
وفي النهاية: لا يصح الإجماع هنا. أي في هذه المسألة لماذا؟؟؟
لما ذكر في المشاركة رقم: 14
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=476613&postcount=14
ـ[السلفي الأكاديري]ــــــــ[19 - 09 - 06, 03:21 ص]ـ
الأخ السلفي
المسألة بسيطة جداً ولكنك أنت الذي تريد تصعيبها. لماذا؟؟ لا أدري.
والجواب بأبسط مم سبق.
قولك: هل إذا نقلت لك قول أحد العلماء الموثوق بهم بإنعقاد الإجماع ينعقد الإجماع عندك؟
نعم يكون إجماعاً وحكماً شرعياً إذا أثبت صحة ما نقل عنهم هذا الإجماع.
وقولك: وهل لو ظهر قول وانتشر ولم يأت ما يعارضه ينعقد الإجماع عندك؟
نعم أخي وهذا الكلام نقل عن ابن حزم مثله في مسألة ما.
وقولك: هل يمكن إنعقاد الإجماع أم لا يمكن أبدا؟
نعم ينعقد بالشرط المذكور ألا وهو إثبات ما نقل عنه هذا الإجماع.
====================================
وفي النهاية: لا يصح الإجماع هنا. أي في هذه المسألة لماذا؟؟؟
لما ذكر في المشاركة رقم: 14
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=476613&postcount=14
أنا حتى الآن لا أفهم لما لا تكون إجابتك واضحة
ما معنى قولك " نعم يكون إجماعاً وحكماً شرعياً إذا أثبت صحة ما نقل عنهم هذا الإجماع."
وقولك " نعم ينعقد بالشرط المذكور ألا وهو إثبات ما نقل عنه هذا الإجماع."
كيف يمكن إثبات صحة الإجماع
ولكي أكون واضحا أكثر
إذا نقل ابن المنذر مثلا إجماعا في مسئلة في أحد كتبه
هل يكون هذا اجماعا معتبر أم لا
الذي عليه جمهور العلماء ان هذا يعتبر إجماعا ويكون حجة
فهل هذا رأيك
أرجو التوضيح
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/63)
ـ[السلفي الأكاديري]ــــــــ[19 - 09 - 06, 03:46 ص]ـ
وبصياغة أخرى للسؤال
هناك كتب تخصصت في نقل الإجماع
كالإجماع لإبن المنذر مثلا
وفيها نُقل الإجماع عن بعض المسائل التي ليس عليها دليل من الكتاب والسنة
فهل هذا الإجماع نقله صحيح عندك
وهل هو حجة
أرجو الإجابة بنعم أم بلا
ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[19 - 09 - 06, 04:01 ص]ـ
قال الشيخ محمد الأمين حفظه الله في باب (بمن ينعقد الإجماع)
قال ابن حزم في "مراتب الإجماع": «وصفة الإجماع هو: ما يتيقن أنه لا خلاف فيه بين أحد من علماء الإسلام. وإنما نعني بقولنا "العلماء": من حفظ عنه الفتيا من الصحابة والتابعين وتابعيهم وعلماء الأمصار، وأئمة أهل الحديث ومن تبعهم، رضي الله عنهم أجمعين."
وقال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى (3|370): «ولا تعبأ بما يُفرض من المسائل ويُدَّعى الصحة فيها بمجرد التهويل، أو بدعوى أن لا خلاف في ذلك. وقائل ذلك لا يعلم أحداً قال فيها بالصحة، فضلاً عن نفي الخلاف فيها. وليس الحُكْمُ فيها من الجَّليّات التي لا يُعذر المخالف فيها."
وقال حفظه الله: وقد توسع الناس جداً في حكاية الإجماع في مسائل فيها خلاف مشهور حتى ادعى أبو إسحاق الإسفراييني أن مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف مسألة. ونُسِبَ إلى الكمال ابن الهمام أنه ألف كتاباً في الإجماع فيه مئة ألف مسألة!
أسأل الله الهداية.
ـ[السلفي الأكاديري]ــــــــ[19 - 09 - 06, 04:53 ص]ـ
قال الشيخ محمد الأمين حفظه الله في باب (بمن ينعقد الإجماع)
قال ابن حزم في "مراتب الإجماع": «وصفة الإجماع هو: ما يتيقن أنه لا خلاف فيه بين أحد من علماء الإسلام. وإنما نعني بقولنا "العلماء": من حفظ عنه الفتيا من الصحابة والتابعين وتابعيهم وعلماء الأمصار، وأئمة أهل الحديث ومن تبعهم، رضي الله عنهم أجمعين."
.
سبحان الله العظيم
لما تتهرب من الإجابة
إذا كنت لا تأخذ بالإجماع فلما لا تقول ذلك بدلا من التهرب
ثم شيخ الإسلام عليه رحمة الله الإجماع عنده حجة شرعية
وأخذ بالإجماع في كثير من المسائل
فلا داعي لأن تنقل كلامه هنا
فهو يحتج بالإجماع الثابت الذي لم يأت خلافه
أما أنت فإنك تتهرب من الإجابة دائما
ومع ذلك سوف أحسن الظن بك
وأسألك ثانية
في كتاب مراتب الإجماع لإبن حزم
إجماعات لم يأت عنها مخالف وليس لها دليل من الكتاب والسنة هل تأخذ بها
أجب بنعم ام بلا
وكذلك في كتاب الإجماع لإبن المنذر
إجماعات لم يأت مخالف لها
وليس عليها دليل من الكتاب والسنة
فهل تأخذ بها
أجب بنعم أم بلا
ـ[السلفي الأكاديري]ــــــــ[19 - 09 - 06, 05:06 ص]ـ
قال ابن حزم في مقدمة كتابه مراتب الإجماع
" وانما ندخل في هذا الكتاب الاجماع التام الذي لا مخالف فيه البتة الذي يعلم كما يعلم أن الصبح في الأمن والخوف ركعتان وأن شهر رمضان هو الذي بين شوال وشعبان وأن الذي في المصاحف هو الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه وحي من الله وأن في خمس من الابل شاة ونحو ذلك وهي ضرورة تقع في نفس الباحث عن الخبر المشرف على وجوه نقله اذا تتبعها المرء من نفسه في كل ما يمر به من أحوال دنياه وأهل زمانه وجده ثابتا مستقرا في نفسه وما توفيقنا الا بالله"
فهل أنت تأخذ بكل الإجماعات الوارده في هذا الكتاب
وأضرب لك مثالا بسيطا
قال ابن حزم " واتفقوا على أن ما لم يكن بولا ولا رجيعا حاشا ما خرج من برغوث أو نحل أو ذباب ولا خمرا ولا ما تولد منها ولامسه ولا ما أخذ منها ولا ما أخذ من حي حاشا الصوف والوبر والشعر مما يؤكل لحمه ولا كلبا ولا حيوانا لا يؤكل لحمه من سبع أو غيره ولا لعاب ما لا يؤكل ولا صديدا ولاقيئا ولاقيحا ولادما ولابصاقا ولامخاطا ولاقلسا ولا ما مسه شيء من كل ما ذكرنا فانه طاهر "
فهل هذه المسئلة حجة شرعية عندك
أم لا
ـ[السلفي الأكاديري]ــــــــ[19 - 09 - 06, 05:25 ص]ـ
قال ابن المنذر في كتابه الإجماع
" وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء طعما أو لونا أو ريحا أنه نجس ما دام كذلك "
وقال
" وأجمعوا على أن الشاة و البعير البقرة إذا قطع منها عضو وهو حي أن المقطوع منه نجس"
فهل تأخذ بهذه الإجماعات
أجب بنعم أم بلا
ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[19 - 09 - 06, 04:16 م]ـ
أتهرب من ماذا أيها السلفي؟؟!! أنت لم تفهم ولن تفهم!
المسئلة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار ولكنه الجدال أعاذنا الله منه.
أنصحك أخي بعدم الكلام فيما لا تحسن ,.
أيها السلفي الأمر شرحته من قبل.
وهو إذا تيقنا من انعقاد الإجماع صار إجماعاً وحكماً شرعياً. (فهمت)؟؟!!
فلا تهرب كما قلت ولا غيره ..
انظر إلى هذه الروابط لعلك تفهم.
سؤال عن الإجماع ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=40336&highlight=%C7%E1%C5%CC%E3%C7%DA)
هل الإجماع مستنده الدليل؟؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=31525&highlight=%C7%E1%C5%CC%E3%C7%DA)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/64)
ـ[السلفي الأكاديري]ــــــــ[19 - 09 - 06, 05:41 م]ـ
لا حول ولا قوة إلا بالله
لقد ضربت لك أمثله على الإجماعات التي ثبتت
وسئلتك هل تأخذ بها
فلماذا تتهرب من الإجابة
ولماذا هذا التهرب
أجب بنعم أم بلا
وإلا فأنت من الفرقة التي تنكر الإجماع
ولا داعي التمسح بكلام بن تيمية
فهو بريء ممن لا يأخذون بالإجماع
ـ[السلفي الأكاديري]ــــــــ[19 - 09 - 06, 06:21 م]ـ
وهل أنت ممن يقولون بعدم إمكانية إثبات الإجماع
فإذا كنت تسلم بحجية الإجماع
وتقول بعدم إمكانية ثبوته
فهل تعي فعلا لما تقول
هل يتعبدنا الله بما يستحيل ثبوته
سبحان الله
ياأخي افصح عن مذهبك
وقل ما تعتقده
فإذا لم تجب بصراحه ووضوح
فأنت من منكري الإجماع
ولكنك لا تريد ان تفصح عن مذهبك
ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[19 - 09 - 06, 08:08 م]ـ
هذه الإجماعات المذكورة لا تقوم بها حجة.
وإنما الحجة والصحيح أنه لابد من مستند للإجماع.
أما من قال بأن الاجماع يقع من دون مستند فهو قول طائفة شاذة كما يقول الآمدي، ويسمون أهل التبخيت والتخمين.
وكفاك (جعجعة) أيها السلفي.
فأنا بفضل الله تعالى أعلم ماذا أقول.
قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن الإجماع المستند: يعني لا عن دليل من الكتاب والسنة وهذا أمر قد يعارض فيه ودائما يحكى الإجماع وإذا تأملت فيه وجدت دليلا من القرآن أو السنة أو منهما إما ظاهرا أو خفيا.
بل هناك من العلماء من قال غير ذلك:
قال الإمام ابن رجب الحنبلي في [الفتح 6/ 124]:
اتفق العلماء على أنه يشرع التكبير عقيب الصلوات في هذه الأيام - يعني أيام منى-
في الجملة، وليس فيه حديث مرفوع صحيح، بل إنما فيه آثار عن الصحابة ومن بعدهم،
وعمل المسلمين عليه؛ وهذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت الأمة عليه لم ينقل إلينا فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكتفى بالعمل به. أنتهى.
وهذا الكلام غير صحيح وإنما الصحيح ما عليه مستند من الشرع كما سبق بيانه.
وأخيراً: فأنا سأقرأ في بحث الإجماع جيداً لأني قليل القراءة في هذا المبحث الهام
وسوف أبين بعد ذلك ما استفتده.
والله أعلم ...
ـ[محمد العرابي السلفي]ــــــــ[19 - 09 - 06, 08:38 م]ـ
الترجيح
من خلال عرض أدلة المذهبين وإيراد ما أمكن من إيرادات عليها، يظهر لي والله أعلم بالصواب، أن قول من ذهب إلى أنها خطبة واحدة أقرب إلى الصواب وذلك للاعتبارات الآتية:
أولا: اعتماد ظاهر النصوص من أنها خطبة واحدة، وما قيل من أنها تحتمل أن يكون المراد بالخطبة خطبتين كخطبة الجمعة، فهو مجرد احتمال مخالف للأصل لم يأت ما يرجحه بخلاف خطبة الجمعة.
بارك الله فيك هذا هو الصواب.
ـ[السلفي الأكاديري]ــــــــ[20 - 09 - 06, 05:10 ص]ـ
هذه الإجماعات المذكورة لا تقوم بها حجة.
وإنما الحجة والصحيح أنه لابد من مستند للإجماع.
أما من قال بأن الاجماع يقع من دون مستند فهو قول طائفة شاذة كما يقول الآمدي، ويسمون أهل التبخيت والتخمين.
...
يابني
يبدو أنك مازلت مبتدأ في طلب العلم
ولم تمتع عينيك بالقراءة في كتب الأصول بفهم وتدبر
إن الذي يقصده الآمدي
أن الإجماع يجب أن يكون له مستند من كتاب وسنة وقياس وقول صاحب
و غيره من أدلة الأحكام المعتبرة
وأنا قلت لك هل تأخذ بالإجماع الذي لم يأت عليه دليل من الكتاب والسنة فقط
فهناك فرق
فمن يأخذ بالإجماع
من الطبيعي أن يأخذ بالقياس وبقية أدلة الأحكام
وحتى تفهمني جيدا
لأنني يجب أن أتبسط معك حتى تفهمني
ميراث الجد
فيه إجماع
ولم يأت دليل عليه إلا أثر عن أبي بكر الصديق
رضي الله عنه
فهل تأخذ بهذا القول
إذا كنت متبع لكلام الآمدي وابن تيمية وابن العثيمين
فيجب عليك أن تأخذ به لأنهم يقولون بهذا القول
فهذا هو الإجماع الذي أقصده
أما إذا كنت متبع للنظام وغيره من الفرق التي تنكر الإجماع
فلن تأخذ به
فأرجو أن تكون إجابتك واضحة وشافية
ـ[السلفي الأكاديري]ــــــــ[20 - 09 - 06, 05:11 م]ـ
ياأبا رحمة
ياسلفي
لماذا لم تجب حتى الآن
هل الإجابة صعبة جدا حتى تتأخر هكذا
لقد نقلت أقوال الآمدي وشيخ الإسلام وابن العثيمين وابن حزم وغيرهم من العلماء الأفاضل
فضربت لك مثالا مما يأخذون به من الإجماع وهو ميراث الجد
فمن المفترض أن تكون مثلهم وتاخذ بهذا القول
ولكنك لم تجب حتى الان
مع أن الإجابة سهلة
وهي نعم فقط
ولكن تأخرك يثير الريبة في قلبه
و قد يؤكد أنك من أتباع منكري الإجماع
ولكننا لن نسير وراء الظنون والشكوك
وسننتظر ردك الحاسم
ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[20 - 09 - 06, 05:19 م]ـ
كما قلت لك سابقاً أنك تكتب قبل أن تقرأ
وأخيراً: فأنا سأقرأ في بحث الإجماع جيداً لأني قليل القراءة في هذا المبحث الهام
وسوف أبين بعد ذلك ما استفتده منها.
لكي لا أتكلم بدون علم.
والله أعلم ...
فهمت؟؟!!
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً ورزقنا اجتنابه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/65)
ـ[السلفي الأكاديري]ــــــــ[20 - 09 - 06, 06:13 م]ـ
ياأخي الكريم
هذا السؤال لا يحتاج إلى قراءة
هو سؤال بسيط
هناك إجماع على ميراث الجد
ولم يأت مخالف لهذا الأمر
والعلماء الذين أشرت إليهم كلهم يأخذون بهذا الأمر
فمن المفروض أن تكون مثلهم لأنك تدعي أن قواعدك مثل قواعدهم
فهل هذا يحتاج إلى دراسة
يا أخي لما تخاف أن تقول معتقدك
لقد بسط لك السؤال
حتى أن أي عامي يمكن أن يجيب عليه
إلا إذا كنت تنكر الإجماع المستند إلى قياس أو رأي صاحب وغيره من أدلة الأحكام
ثم إذا كان إطلاعك قليل
فلما تتكلم في هذا الموضوع أصلا
ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[20 - 09 - 06, 06:20 م]ـ
ولم يأت مخالف لهذا الأمر
والعلماء الذين أشرت إليهم كلهم يأخذون بهذا الأمر
إن كان الأمر كذلك فيكون حقاً إن شاء الله تعالى.
ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[20 - 09 - 06, 06:24 م]ـ
ثم إذا كان إطلاعك قليل
فلما تتكلم في هذا الموضوع أصلا
لأن أنت وأمثالك تدعون إجماعات باطلة ثم ولذا كان التحذير من هذه الطريقة.
تكلمت لأن ليس هناك إجماع أصلاً في هذا الأمر وليس هناك حديث صحيح في هذا الباب.
والأخ (أمجد) تهرب عندما سألته عن من قال هذا الإجماع ولم يجب.
وهذا الذي حذر منه شيخ الإسلام حين قال عن هذه الإجماعات: ولا تعبأ بما يُفرض من المسائل ويُدَّعى الصحة فيها بمجرد التهويل، أو بدعوى أن لا خلاف في ذلك. وقائل ذلك لا يعلم أحداً قال فيها بالصحة، فضلاً عن نفي الخلاف فيها "
ـ[السلفي الأكاديري]ــــــــ[20 - 09 - 06, 06:30 م]ـ
اتق الله
ولا تتمسح بكلام ابن تيمة
ورد على سؤالي
في ميراث الجد
فقد كان ابن تيمية يأخذ به
وطريقتك هذه تثير الشكوك فيأنك من منكري الإجماع
وكلام ابن تيمية المقصود به الإجماعات التي لم تثبت
ثم أنت قليل الإطلاع جدا كما هو واضح
فكيف يمكن لك أن تبحث وتحقق بنفسك
أنت تحتاج إلى شيخ يعلمك أولا كيف تبحث وتحقق
ثم تتكلم بعد ذلك
ـ[السلفي الأكاديري]ــــــــ[20 - 09 - 06, 06:32 م]ـ
ولكن أولا يجب أن ترد على سؤالي
بنعم أم بلا
ولا داعي للتهرب
ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[20 - 09 - 06, 06:48 م]ـ
ياأخي الكريم
هذا السؤال لا يحتاج إلى قراءة
هو سؤال بسيط
هناك إجماع على ميراث الجد
ولم يأت مخالف لهذا الأمر
والعلماء كلهم يأخذون بهذا الأمر
أقول: إن كان الأمر كذلك فهو الحق إن شاء الله.
والمسئلة كما قلت لك مراراً تحتاج مني إلى مزيد من البحث.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[20 - 09 - 06, 07:36 م]ـ
جزاك الله خيرا
أنا لم أتهرب ولكنى شغلت
قلت آنفا أن ابن حزم بعد أن ذكر أن خطبة العيد خطبتين قال ليس فى ذلك خلاف
وابن حزم ممن يتشددون فى هذا
وإن ثبت ما نقله الشيخ مشهور عن ابن المنذر كان مدعما لما ذكر
وأيضا سألت الشيخ خالد المشيقح فنفى وجود ما ينقض الإجماع
بالجملة من أراد أن ينقض الإجماع فعليه بإثبات الخلاف
أما ماذكر عن الخلفاء وعطاء فليس بصريح وقد تقدم الكلام عليه بما فيه الكفاية
والله أعلم
ـ[السلفي الأكاديري]ــــــــ[21 - 09 - 06, 08:37 ص]ـ
أقول: إن كان الأمر كذلك فهو الحق إن شاء الله.
والمسئلة كما قلت لك مراراً تحتاج مني إلى مزيد من البحث.
مسئلة ميراث الجد لا تحتاج إلى كبير بحث
فهي واضحة كالشمس
فليس فيها دليل إلا ما ذكرته لك
فما معنى كلامك هذا
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[26 - 10 - 06, 05:35 م]ـ
أخي أمجد جزاك الله خيرا على مشاركتك المفيدة
النص محل النقاش
جاء في البحث: الدليل الرابع: أن الأصل صلاتها في المصلى من غير منبر
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء متى كان من مضى يخرج أحدهم من بيته يوم الفطر للصلاة؟ فقال كانوا يخرجون حتى يمتد الضحى فيصلون ثم يخطبون قليلا سويعة يقلل خطبتهم قال لا يحبسون الناس شيئا قال ثم ينزلون فيخرج الناس قال ما جلس النبي ? على منبر حتى مات ما كان يخطب إلا قائما فكيف يخشى أن يحبسوا الناس وإنما كانوا يخطبون قياما لا يجلسون، إنما كان النبي ? وأبو بكر وعمر وعثمان يرتقي أحدهم على المنبر فيقوم كما هو قائما لا يجلس على المنبر حتى يرتقي عليه ولا يجلس عليه بعدما ينزل وإنما خطبته جميعا وهو قائم إنما كانوا يتشهدون مرة واحدة الأولى قال لم يكن منبر إلا منبر النبي ? حتى جاء معاوية حين حج بالمنبر فتركه قال فلا يزالوا يخطبون على المنابر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/66)
بعد (22).وهذا الأثر عن عطاء وإن كان مرسلا لأنه لم يدرك الخلفاء الثلاثة إلا أنه فيما يظهر يحكي أمرا مشهورا متواترا في زمنهم، وهو يرد على من يخطب جالسا قرر أنهم كانوا يتشهدون مرة واحدة ولا يجلسون وإنما يخطبون قياما لأنه لم يكن أصلا منبر في المصلى، وفي هذا التقرير حجة قوية لمن قال بأن الخطبة خطبة واحدة ليس فيها جلوس والله أعلم.
أولا -هل خالف عطاء الإجماع
قال أمجد: «وقولك أن عطاء يصف أمرا شاهده لا يستقيم على مذهب أهل الحديث، ثم هو لم يدرك زمن الخلفاء فكيف يصفه، لا يصفه إلا عن واسطة ونحن لا نعلم بالواسطة هنا «
والجواب أنه يصفه باعتباره أمرا متواترا يستغنى في نقله عن الرواية بالإسناد، ورواية الأخبار المتوترة بالإسناد تكلف كما يقول الشافعي،قال رحمه الله في الأم (1/ 457) «…… وهو من الأمور العامة التي يستغنى فيها عن الحديث، ويكون الحديث فيها كالتكلف لعموم معرفة الناس لها». وقال (4/ 63 - 64) «وإن أكثر ما عندنا بالمدينة ومكة من الصدقات لكَما وصفت، ولم يزل يتصدق بها المسلمون من السلف ويلونها حتى ماتوا. وأنَّ نقل الحديث في ذلك كالتكلف».
وقال ابن تيمية في الصارم المسلول (148): «بل بعض ما يشتهر عند أهل المغازي ويستفيض أقوى مما يروى بالإسناد الواحد».
ولقائل أن يقول: وصلاة العيدين من الأمور الظاهرة المتكررة التي لا يمكن أن يخفى مثلها على عطاء فقيه أهل مكة.
ثانيا -محل الشاهد في قول عطاء
قال أمجد: «وكذلك يقال فى قول عطاء فإننا لا نستطيع أن ننسب له عدم سنية الخطبتين للعيد بل الذى يفهم من كلامه هو عدم سنية الجلوس بين الخطبتين لعدم وجود المنبر فقط ولا يلزم من عدم وجود المنبر عدم الجلوس لاحتمال أن يكون جلس على شىء آخر مرتفع غير المنبر .... وعلى التسليم لا يلزم من عدم الجلوس عدم وجود خطبتين لاحتمال أن يكون خطب خطبتين بسكوت يفصل بينهما أو أى عمل آخر من غير جلوس».
الجواب: أن محل الشاهد كما هو واضح في تقرير الدليل وهو قوله: «إنما كانوا يتشهدون مرة واحدة» أي يفتتحون الخطبة مرة واحدة في أولها، واحتمال الجلوس على الشيء المرتفع وارد لكنه خلاف الأصل وهو لم ينقل، بل نقل ما يقتضي خلافه وهو الخطبة على الراحلة، وفي كلام عطاء دلالة على ذلك فقد نفى الجلوس نفيا عاما قبل الخطبة وأثناءها ولو كان ثمة جلوس في وسطها لاستثناه.
وقولك: «وعلى التسليم لا يلزم من عدم الجلوس عدم وجود خطبتين لاحتمال أن يكون خطب خطبتين بسكوت يفصل بينهما أو أى عمل آخر من غير جلوس» تجويز للاحتمالات البعيدة التي لا أظنك تقول بها، والاحتمال الذي لا تقول به لا ينبغي إيراده، إذ كيف يكون مجرد السكوت هو الفاصل بين الخطبتين، هل هذا هو السنة عند الأئمة الذين قاسوا خطبة العيد على الجمعة؟ هل نصوا على إجزاء هذه الصور المفترضة كالسكوت والاشتغال بأي عمل آخر غير الجلوس (كأن يخاطب بعض الناس بكلام خارج عن الخطبة)
ثالثا -أيهما أقوى احتمال الخلاف أم الإجماع
قال أمجد: «إذا تبين هذا فدعوى وجود خلاف فى المسألة محتمل وظاهر السياق وأدلة الجمهور واعتراضاتهم تضعف هذا الاحتمال
وعليه فلا ينقض به الإجماع».
الجواب: نقل الإجماع مفقود وكلام ابن حزم سبق ذكر ما فيه، وتنزل الأئمة كالشافعي إلى الاستدلال بالقياس يرجح عدم وقوعه، فمن يحتج بالإجماع عليه أن يجتهد في تصحيحة بالنقل الموثق عن الأئمة المعتمدين في هذا الباب، ولا أظن المخالف يمكنه إثباته.
أما الخلاف فهو ثابت قطعا بتلك الآثار التي صحت عن الصحابة الذين كانوا يخطبون على الراحلة وبراوية عطاء وقوله، وإذا تبين هذا فدعوة وجود إجماع في المسألة ضعيف وظواهر النصوص ترده.
-هل يمكن القول بتجويز الأمرين؟
ومن المعاصرين من يذهب إلى التخيير بين أن يخطب الخطيب خطبة أم خطبتين، ولعل مستندهم أن النصوص قد دلت على الخطبة الواحدة والإجماع –على قول من أثبته – قد دل على الخطبتين، ولا تعارض بين الأفعال مع تعدد الوقائع والأشخاص، وهو قول وجيه لو صح الإجماع.
ويمكن أن يستدل مستدل لهذا القول بأن الأئمة الأربعة لم يكونوا ليقولوا بقول لم يسبقوا إليه لأن من أصولهم المتفق عليها عدم إحداث الآراء الجديدة خاصة في أمر تعبدي نقلي لا مجال للاجتهاد فيه، وكيف يخفى عليهم أمر عملي متصل يتكرر في كل عام مرتين!! ولقد شغل هذا الاعتراض الأخير بالي مدة من الزمن حتى اطلعت على اختلاف العلماء في محل الأذان للظهر والعصر يوم عرفة فوجدت في المسألة أربعة أقوال مع أنها أمر عملي متصل يتكرر كل عام!! وفيه حديث صريح، فقلت كما اختلف العلماء هنا وخفي الحق على جمهورهم، كذلك وقع الاختلاف في خطبة العيد وخفي الحق عن الأئمة الأربعة، وللفائدة هذه أقوال العلماء فيها
القول الأول: يخطب الإمام حتى يمضي صدر من خطبته أو بعضها ثم يؤذن المؤذن وهو يخطب وهو قول مالك.
القول الثاني: يؤذن إذا أخذ الإمام في الخطبة الثانية ليكون الفراغ من الأذان مع الفراغ مع الخطبة وهو قول الشافعي.
القول الثالث: يؤذن إذا صعد الإمام المنبر كالحال في الجمعة وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور.
القول الرابع: يؤذن بعد انتهاء الخطبة وهو مذهب أحمد واختيار ابن حزم وهو الصحيح المنصوص عليه في حديث جابر الطويل.
وخطبة عرفة خطبة واحدة في مذهب أحمد كما في الإقناع (1/ 387) وهي خطبتان عند أصحاب المذاهب الثلاثة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/67)
ـ[العريني الحنبلي]ــــــــ[27 - 10 - 06, 03:35 ص]ـ
هذه بعض أقوال الفقهاء في مسألة هل خطبة العيد واحدة أم اثنتان؟
الحنفية:
قال في بدائع الصنائع: (وَكَيْفِيَّةُ الْخُطْبَةِ فِي الْعِيدَيْنِ كَهِيَ فِي الْجُمُعَةِ فَيَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا جِلْسَةً خَفِيفَةً وَيَقْرَأُ فِيهَا سُورَةً مِنْ الْقُرْآنِ).
وجاء في الهداية: (قَالَ (ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ خُطْبَتَيْنِ) بِذَلِكَ وَرَدَ النَّقْلُ الْمُسْتَفِيضُ).
قال في فتح القدير: ((قَوْلُهُ: ثُمَّ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ بِذَلِكَ وَرَدَ النَّقْلُ الْمُسْتَفِيضُ) لَا شَكَّ فِي وُرُودِ النَّقْلِ مُسْتَفِيضًا بِالْخُطْبَةِ، أَمَّا بِالتَّنْصِيصِ عَلَى الْكَيْفِيَّةِ الْمُسْتَمِرَّةِ فَلَا، إلَّا مَا رَوَى ابْنُ مَاجَهْ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو الرَّقِّيِّ، حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ {خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَخَطَبَ قَائِمًا ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ثُمَّ قَامَ}، قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ: وَمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: السُّنَّةُ أَنْ يَخْطُبَ فِي الْعِيدِ بِخُطْبَتَيْنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ ضَعِيفٌ غَيْرُ مُتَّصِلٍ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِي تَكْرِيرِ الْخُطْبَةِ شَيْءٌ، وَالْمُعْتَمَدُ فِيهِ الْقِيَاسُ عَلَى الْجُمُعَةِ، فَلَوْ خَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ خَالَفَ السُّنَّةَ وَلَا يُعِيدُ الْخُطْبَةَ).
المالكية:
قال في جامع الأمهات: (ثم يخطب بعدها كخطبتي الجمعة من جلوسين وغيرهما).
وقال في منح الجليل: ((وَ) نُدِبَ (خُطْبَتَانِ) لِصَلَاةِ الْعِيدِ (كَ) خُطْبَتَيْ (الْجُمُعَةِ) فِي الْجُلُوسِ قَبْلَهُمَا وَبَيْنَهُمَا وَالْقِيَامُ وَالْجَهْرُ، وَاقْتَصَرَ ابْنُ عَرَفَةَ عَلَى سُنِّيَّتِهِمَا، وَنَصُّهُ خُطْبَةُ الْعِيدِ إثْرَ الصَّلَاةِ سُنَّةٌ).
الشافعية:
قال في تحفة المحتاج: ((وَيُسَنُّ بَعْدَهَا) إجْمَاعًا فَلَا يُعْتَدُّ بِهِمَا قَبْلَهَا، وَفِعْلُ بَعْضِ أُمَرَاءِ بَنِي أُمَيَّةَ لَهُ؛ لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَنْفِرُونَ عَقِبَ الصَّلَاةِ عَنْ سَمَاعِ خُطْبَتِهِ لِكَرَاهَتِهِمْ لَهُ، بَالَغَ السَّلَفُ الصَّالِحُ فِي رَدِّهِ عَلَيْهِ (خُطْبَتَانِ) قِيَاسًا عَلَى تَكْرَارِهَا فِي الْجُمُعَةِ).
وقال في نهاية المحتاج: ((وَيُسَنُّ بَعْدَهُمَا) أَيْ رَكْعَتَيْ الْعِيدِ (خُطْبَتَانِ) اقْتِدَاءً بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخُلَفَاءِ مِنْ بَعْدُ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمُسَافِرُونَ وَغَيْرُهُمْ وَيَأْتِي بِهِمَا وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ، فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى خُطْبَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يَكْفِ، وَلَوْ قَدَّمَ الْخُطْبَةَ عَلَى الصَّلَاةِ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا كَمَا صَوَّبَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّ الْأُمِّ كَمَا لَوْ قَدَّمَ الْبَعْدِيَّةَ عَلَى الْفَرِيضَةِ).
وجاء في المجموع: (فيسن بعد صلاة العيد خطبتان على منبر وإذا صعد المنبر اقبل على الناس وسلم عليهم وردوا عليه كما سبق في الجمعة ثم يخطب كخطبتي الجمعة في الاركان والصفات إلا أنه لا يشترط القيام فيهما بل يجوز قاعدا ومضطجعا مع القدرة على القيام والافضل قائما ويسن أن يفصل بينهما بجلسة كما يفصل في خطبتى الجمعة).
الحنابلة:
قال في كشاف القناع: ((فَإِذَا سَلَّمَ مِنْ الصَّلَاةِ خَطَبَهُمْ خُطْبَتَيْنِ) وَإِنَّمَا أُخِّرَتْ الْخُطْبَةُ عَنْ الصَّلَاةِ لِأَنَّهَا لَمَّا لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً جُعِلَتْ فِي وَقْتٍ يَتَمَكَّنُ مَنْ أَرَادَ تَرْكَهَا بِخِلَافِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ قَالَهُ الْمُوَفَّقُ (يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا) يَسِيرًا لِلْفَصْلِ، كَخُطْبَةِ الْجُمُعَةِ (يَجْلِسُ بَعْدَ صُعُودِهِ الْمِنْبَرَ قَبْلَهُمَا لِيَسْتَرِيحَ) وَيُرَدَّ إلَيْهِ نَفَسُهُ، وَيَتَأَهَّبَ النَّاسُ لِلِاسْتِمَاعِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ).
وقال في شرح المنتهى: ((فَإِذَا سَلَّمَ) الْإِمَامُ مِنْ الصَّلَاةِ (خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَأَحْكَامُهُمَا) أَيْ الْخُطْبَتَيْنِ (كَخُطْبَتَيْ جُمُعَةٍ)).
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[28 - 10 - 06, 03:05 م]ـ
الشيخ بخير والحمد لله وقد كنا معه البارحة بعد صلاة العشاء
الخبر الذي ذكرته يا أبا سلمى غير صحيح
وما كان لك أن تنشر هذا الخبر الخطير دون تثبت!!
أرجو من المشرف حذف مشاركة أبي سلمى حتى لا ينتشر الخبر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/68)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[28 - 10 - 06, 03:12 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
معذرة يا أخي مهدي
معذرة للشيخ محمد
و الله قد أفرحتني يا أخي مهدي
معذرة لأهل الملتقى
و الله انا أحب الشيخ محمد كثيرا كثيرا كثيرا، وهو الذي درسنا عنده المصطلح وحلية طالب العلم
وعند سماعي لذلك الخبر، تغيرت حولي الدنيا
فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
بلغ اعتذاري و سلامي للشيخ وقل له ان تلميذك رشيد يحبك في الله
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[28 - 10 - 06, 03:19 م]ـ
يا أبا سلمى اتق الله أنت ومن نقل لك الخبر والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع وقد صلى معنا اليوم صلاة الصبح وهو في أحسن حال والحمد لله
وأنا أوافق مهدي الجزائري في حذف طلب حذف هذه المشاركة من أبي سلمى
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[28 - 10 - 06, 03:38 م]ـ
السلام عليكم
يا اخي / أبو الفرج /
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك على النصيحة
واعلم أني طلبت من المشرف حذف مشاركتي قبل أن تظهرمشاركتك هذه
و الله لولا ثقتي في ذلك الأخ النافل لما نقلت الخبر
لأننا لم نعهد مند نقل الأكاذيب
و الثقة قد يغلط
ومعذرة مرة أخرى ياأخي / أبو الفرج /
ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[28 - 10 - 06, 06:38 م]ـ
الأخ السلفي الأكاديري وفقك الله
أسلوبك غريب في طرح الأسئلة! وفيه تكرار واستفزاز!
والأخ أبو رحمة أسلوبه واضح، وكلامه صريح.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[05 - 02 - 07, 05:32 م]ـ
للرفع
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[23 - 10 - 07, 12:02 م]ـ
(إنما كانوا يتشهدون مرة واحدة الأولى)
ما معنى "الأولى"؟
الأقرب أنها الخطبة الأولى، ومعناه أن ثم ثانية = أن هذا الأثر دليل على كونها خطبتين وليس واحدة
وإن كان عندكم تفسير آخر فأتحفونا به(76/69)
مسألة الفتح على الإمام؟
ـ[سامي العنزي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 07:18 م]ـ
مسألة الفتح على الإمام يا إخوة مسألة تتعلق بأهم الأركان بعد الشهادتين فنرجو توضيح ما يلي:
1 - الفتح على الإمام إذا نسي آية أو نحوها، هل فيه خلاف؟ واذكروا القول الراجح بدليله. دون بسط للخلاف - لو سمحتم -.
2 - الفتح على الإمام إذا لحن في نطقه للآيات، هل فيه خلاف؟ واذكروا القول الراجح بدليله. دون بسط للخلاف - لو سمحتم -.
3 - ما الكتب التي تطرقت لهذه المسألة وبسطت الخلاف فيها وحررت القول الراجح؟ أو ما الكتب التي تعرضت للمسألة، ولو لأصلها فقط؟
وفقكم الله.
وانظروا غير مأمورين لهذا الرابط ففيه تساؤل آخر أطمح منك الإجابة عليه، وجوزيتم خيراً.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=81847
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - 09 - 06, 10:32 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
مسألة الفتح على الإمام مسألة مشهورة ومبثوثة في كتب الفقه وشروح الأحاديث وخلاصة الخلاف فيها كالتالي:
القول الأول: جواز الفتح على الإمام مطلقا وهو قول الحنفية.
القول الثاني: وجوب الفتح على الإمام في الفاتحة أما غير الفاتحة فاختلفوا فيه على أقوال:
1 / منهم من أباح الفتح وهو قول المالكية ورواية عن أحمد اختارها جمهو الحنابلة
2 / ومنهم من استحبه وهم الشافعية.
3 / ومنهم من منعه وهو قول ابن حزم.
القول الثالث: أنه يجوز الفتح في النفل دون الفرض وهو رواية عن أحمد.
القول الرابع: انه يجوز إذا طال الإمام وإلا فلا وهو رواية عن أحمد أيضا.
القول الخامس: المنع من الفتح على الإمام وهو المنسوب لأهل الكوفة ونقله ابن قدامة عن أبي حنيفة وأنه يرى بطلان صلاة من فتح على الإمام وهو خطأ لإن ابا حنيفة يرى جواز الفتح كما هو مشهور في كتب الحنفية، وكره الفتح ابن مسعود و شريح و الشعبي و الثوري فيما نقل عنهم.
واستدل من يرى الفتح على الإمام سواء وجوبا أو استحبابا أو جوازا بما يلي:
1 / عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي " أصليت معنا "؟ قال: نعم قال " فما منعك "؟
أخرجه أبو داود (1/ 239) برقم (907) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 212) والطبراني في المعجم الكبير (12/ 313) كلهم من طريق عبدالله بن العلاء بن زبر عن سالم عن أبيه به.
والحديث صححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وقال النووي في المجموع (4/ 241): (رواه أبو داود بإسناد صحيح كامل الصحة وهو حديث صحيح) وقال الخطابي في معالم السنن (1/ 216): (إسناد حديث أُبيّ جيد) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/ 171)
2 / عن يحيى الكاهلي عن المسور بن يزيد المالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحيى وربما قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه فقال له رجل يارسول الله تركت آية كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. " هلا أذكرتنيها "
أخرجه أبو داود (1/ 238) برقم (907) وأحمد في المسند (4/ 74) وابن حبان (6/ 12) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 211) كلهم من طريق يحي بن كثير الكاهلي عن المسور به والحديث في إسناده يحي بن كثير الكاهلي هو الأسدي الكوفي ضعفه النسائي وقال أبو حاتم شيخ.تهذيب التهذيب (11/ 234)
والحديث سكت عنه أبو داود وقال النووي في المجموع (4/ 241): (إسناد جيد)
3 / عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نفتح على الأئمة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
رواه الحاكم (1/ 410) والدارقطني (1/ 399) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 212) كلهم من طريق يحي بن غيلان حدثنا عبدالله بن بزيع حدثنا حميد عن أنس به.
وعبدالله بن بزيع هو الأنصاري التستري
قال فيه الدارقطني: لين ليس بمتروك.
وقال ابن عدي ليس بحجة.
ينظر: ميزان الاعتدال (2/ 396)
4 / حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وفيه ( ... قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس ما لكم إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم بالتصفيح إنما التصفيح للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد إلا التفت .. ) الحديث
أخرجه البخاري (2/ 957)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/70)
قال ابن عبدالبر في التمهيد (21/ 108): (وأصل هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فسبحوا فلما كان تسبيحه لما ينويه مباحا كان فتحه على الإمام أحرى أن يكون مباحا).
5 / الآثار عن الصحابة ومنها:
1 – ما ورد عن علي رضي الله عنه من قوله: (إذا استطعمكم الإمام فأطعموه) رواه الدارقطني (1/ 400) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 212) وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 72) لكنه بلفظ الإفراد (إذا استطعمك) كلهم من طريق عطاء بن السائب عن أبي عبدالرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه به
وقد صححه الحافظ في التلخيص (1/ 284)
2 - عن نافع أن ابن عمر صلى المغرب فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين جعل يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مرارا ورددها فقلت إذا زلزلت فقرأها فلما فرغ لم يعب ذلك علي.
أخرجه عبدالرزاق في المصنف (2/ 143) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 212) من طريق معمر عن أيوب عن نافع به وإسناده صحيح.
واستدل من يرى المنع بالأحاديث التي تمنع القراءة فيما سوى الفاتحة وبما روي عن علي رضي الله مرفوعا: (يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة) أخرجه أبوداود (1/ 239) برقم (908) واحمد في المسند (1/ 146) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 212) وعبدالرزاق في المصنف (2/ 144) من طريق أبي اسحق عن الحارث عن علي به
وفيه علتان:
الأولى الانقطاع قال أبوداود: (أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها)
الثانية: الحارث هو ابن عبدالله الأعور كذبه الشعبي وابن المديني
وقال أبو زرعة لا يحتج بحديثه
وقال أبو حاتم ليس بقوي ولا ممن يحتج بحديثه
وقال النسائي ليس بالقوي.
تهذيب التهذيب (2/ 125)
هذا باختصار مايتعلق بالمسألة ومن أراد التوسع ينظر:
المبسوط (1/ 193) فتح القدير لابن الهمام (1/ 400) بدائع الصنائع (1/ 537) بداية المجتهد (1/ 228) التمهيد (21/ 108) الاستذكار (1/ 39)
المجموع للنووي (4/ 239) مغني المحتاج (1/ 194) روضة الطالبين (1/ 291) فتح الباري (2/ 170) المغني لابن قدامة (1/ 743) الفروع (1/ 480) الإنصاف (2/ 100) المبدع (1/ 486) المحلى لابن حزم (4/ 3)
ـ[سامي العنزي]ــــــــ[13 - 09 - 06, 02:02 ص]ـ
جزاك الله خيرا، أنار الله دربك
ـ[سامي العنزي]ــــــــ[13 - 09 - 06, 10:19 ص]ـ
وانظروا غير مأمورين لهذا الرابط ففيه تساؤل آخر أطمح منك الإجابة عليه، وجوزيتم خيراً.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=81847
ننتظركم يا إخوة.
ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[13 - 09 - 06, 01:43 م]ـ
1 / عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي " أصليت معنا "؟ قال: نعم قال " فما منعك "؟
أخرجه أبو داود (1/ 239) برقم (907) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 212) والطبراني في المعجم الكبير (12/ 313) كلهم من طريق عبدالله بن العلاء بن زبر عن سالم عن أبيه به.
والحديث صححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وقال النووي في المجموع (4/ 241): (رواه أبو داود بإسناد صحيح كامل الصحة وهو حديث صحيح) وقال الخطابي في معالم السنن (1/ 216): (إسناد حديث أُبيّ جيد) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/ 171)
أخي بارك الله فيك: أعل هذا الحديث أبو حاتم الرازي
انظر (علل الحديث) لإبن أبي حاتم.
قال:
سألت ابي عن حديث رواه هشام بن اسماعيل عن محمد بن شعيب بن شابور عن عبد الله بن العلاء بن زبر عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فترك آية فلما انصرف قال أفيكم أبي وذكرالحديث قال أبي هذا وهم دخل لهشام بن اسماعيل حديث في حديث نظرت في بعض اصناف محمد بن شعيب فوجدت هذا الحديث رواه محمد بن شعيب عن محمد صلى الله عليه وسلم صلى مرسل فترك آية هكذا.
بارك الله فيك ..
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[13 - 09 - 06, 02:13 م]ـ
السلام عليكم
جزاكم الله خيرا
ايه يا أبا رحمة تعجبني كثيرا
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[13 - 09 - 06, 09:47 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله فيك أخي أبي رحمة على هذه الفائدة النفيسة ونفعنا بعلمك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/71)
لكن يبدو لي من كلام أبي حاتم رحمه الله أنه غير جازم بإعلال الحديث يدل على هذا بقية كلامه حين لقي هشام بن عمار يروي الحديث عن محمد بن شعيب متباعا في ذلك هشام بن إسماعيل فهذه المتابعة من هشام بن عمار وهو ابن نصير بن ميسرة السلمي وهو ثقة من رجال البخاري والأربعة تزيل الشك في خلط هشام بن إسماعيل بين الاسنادين، ومتابعة هشام بن عمار رواها الطبراني في الكبير (12/ 313) ومسند الشاميين (1/ 437) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 212) وغاية ماذكره أبو حاتم رحمه الله هو الشك في الخلط بين الاسنادين وهذا الشك زائل بالمتابعة المذكورة وهذا ماجعل أبا حاتم رحمه الله يتردد في رده وأسوق كلام أبي حاتم كاملا لإمعان النظر فيه وللفائدة.
قال ابن أبي حاتم كما في علل الأحاديث (1/ 77 - 78): (سألت أبي عن حديث رواه هشام بن إسماعيل عن محمد بن شعيب بن شابور عن عبدالله بن العلاء بن زيد عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فترك آية فلما انصرف قال:أفيكم أبي وذكر الحديث.
قال أبي: هذا وهم دخل لهشام بن إسماعيل حديث في حديث نظرت في بعض أصناف محمد بن شعيب فوجدت هذا الحديث رواه محمد بن شعيب عن محمد بن يزيد البصري عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فترك آية هكذا مرسل، ورأيت بجنبه حديث عبدالله بن العلاء عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح، فعلمت أنه أسقط على هشام بن إسماعيل متن حديث عبدالله بن العلاء وبقي إسناده وسقط إسناد حديث محمد بن يزيد البصري فصار متن حديث محمد بن يزيد البصري بإسناد حديث عبدالله بن العلاء بن زيد وهذا حديث مشهور يرويه الناس عن هشام بن عروة، فلما قدمت السفرة الثانية رأيت هشام بن عمار يحدث به عن محمد بن شعيب فظننت أن بعض البغداديين أدخلوه عليه فقلت له: يا أبا الوليد ليس هذا من حديثك، فقال: أنت كتبت حديثي كله فقلت: أما حديث محمد بن شعيب فإني قدمت عليك سنة بضعة عشر فسألتني أن أخرج لك مسند محمد بن شعيب فأخرجت إليّ حديث محمد بن شعيب فكتبت لك مسنده فقال نعم هي عندي بخطك قد أعلمت الناس أن هذا بخط أبي حاتم فسكت) أ. هـ
وعموما لو رد هذا الحديث وفقا لكلام الإمام أبي حاتم رحمه الله فالحكم وهو الفتح ثبت بالأحاديث والآثار المذكورة سابقا.
وأكرر دعائي وشكري لأخي الفاضل أبي رحمه السلفي ومزيدا من الفوائد أخي.(76/72)
الأصل في العقود المالية
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - 09 - 06, 07:51 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذا بحث مختصر لمسألة (هل الأصل في المعاملات والعقود الحل أو التحريم؟) أرجو الانتفاع به
والله الموفق
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - 11 - 06, 06:21 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
قرأت بحثكم النافع، وكنت أتمنى أن أرى ثمرة الخلاف بمسألة عملية؛ فإن الذي يظهر لي بنظري القاصر أن الخلاف في هذه المسألة نظري.
لأن الظاهرية يقولون: إن ما نص عليه بعمومه أو إطلاقه فهو مما نص عليه الشارع أيضا.
والإشكال أساسا في مذهب الظاهرية أنهم لا يوافقون على وجود مسألة لم ينص الشارع عليها؛ لأن الشارع نص على أن ما سكت عنه فهو عفو، فهو من هذا الباب منصوص عليه عندهم.
أرجو الإيضاح بمثال عملي، وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[21 - 11 - 06, 12:50 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الفاضل أبا مالك وفقه الله:
يترتب على الخلاف المذكور أن ما استحدث من عقود ومعاملات لم ينص عليها بعموم او خصوص أنها محرمة عند الظاهرية حكمها حكم العبادات فمبناها التوقيف عندهم ولذلك يقول ابن حزم في كتابه الإحكام: (كل شرط اشترطه إنسان على نفسه أو لها على غيره فهو باطل لايلزم التزامه أصلا إلا أن يكون النص أو الإجماع قد ورد بأحدهما بجواز التزام ذلك الشرط بعينه أو بإلزامه وليس ذلك إلا في شروط يسيرة قد ذكرناها في كتابنا المرسوم بالقواعد) أ. هـ
وقد ذكر ذلك بعد استدلاله بحديث: " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل .. " الحديث وقد ذكره مستدلا به على تحريم العقود المستحدثة التي لم ينص عليها وفي معرض رده لقول الجمهور أن الأصل في العقود الإباحة وقال في صدر المسألة:
(الباب الثالث والعشرون في استصحاب الحال وبطلان جميع العقود والعهود
والشروط إلا ما أوجبه منها قرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة .. )
ثم قال رحمه الله:
(وأما العقود والعهود والشروط والوعد فإن أصل الاختلاف فيها على قولين لا يخرج الحق عن أحدهما وما عداهما فتخليط ومناقضات لا يستقر لقائلها قول على حقيقة فأحد القولين المذكورين إما أنها كلها لازم حق إلا ما أبطله منها نص والثاني أنها كلها باطل غير لازم إلا ما أوجبه منها نص أما ما أباحه منها نص ... )
ثم قال رحمه الله بعد ذكر أدلته في المسألة:
(فهذه الآيات وهذا الخبر براهين قاطعة في إبطال كل عهد وكل عقد وكل وعد وكل شرط ليس في كتاب الله الأمر به أو النص على إباحة عقده لأن العقود والعهود والأوعاد شروط واسم الشرط يقع على جميع ذلك.
وأيضا فيقال لمن أوجب الوفاء بعقد أو عهد أو شرط أو وعد ليس في نص القرآن أو السنة الثابتة إيجاب عقد وإنفاذه إننا بالضرورة ندري أنه لا يخلو كل عقد وعهد وشرط ووعد التزمه أحد لأحد وجهين لا ثالث لهما إما أن يكون في نص القرآن أو السنة إيجابه وإنفاذه فإن كان كذلك فنحن لا نخالفكم في إنفاذ ذلك وإيجابه وإنما أن يكون ليس في نص القرآن ولا في السنة إيجابه ولا إنفاذه ففي هذا اختلفنا.
فنقول لكم الآن فإن كان هكذا فإنه ضرورة لا ينفك من أحد أربعة أوجه لا خامس لها أصلا إما أن يكون فيه إباحة ما حرم الله تعالى في القرآن أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا عظيم لا يحل قال تعالى {قاتلوا لذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم لله ورسوله ولا يدينون دين لحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} ونسألهم حينئذ عمن التزم في عهده وشرطه وعقده ووعده إحلال الخنزير والأمهات وقتل النفس فإن أباح ذلك كفر وإن فرق بين شيء من ذلك تناقض وسخف وتحكم في الدين بالباطل.
وإما أن يكون التزم فيه تحريم ما أباحه الله تعالى في القرآن أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا عظيم لا يحل قال تعالى {يأيها لنبي لم تحرم مآ أحل لله لك تبتغي مرضاة أزواجك ولله غفور رحيم} ونسألهم حينئذ عمن حرم الماء والخبز والزواج وسائر المباحات وقد صح أن محرم الحلال كمحلل الحرام ولا فرق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/73)
وإما أن يكون التزم ما أوجبه الله تعالى في القرآن أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا عظيم لا يحل ونسألهم حينئذ عمن التزم في عهده وعقده وشرطه إسقاط الصلوات وإسقاط صوم شهر رمضان وسائر ذلك فمن أجاز ذلك فقد كفر وإما أن يكون أوجب على نفسه ما لم يوجبه الله تعالى عليه فهذا عظيم لا يحل ونسألهم عمن التزم صلاة سادسة أو حج إلى غير مكة أو في غير أشهر الحج وكل هذه الوجوه تعد لحدود الله وخروج عن الدين والمفرق بين شيء من ذلك قائل في الدين بالباطل نعوذ بالله من ذلك)
فتبين أخي مما نقلته عن أبي محمد رحمه الله أنه لا يستصحب البراءة هنا بل يستصحب حكم حديث: " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ... " كما سبق ولا يستصحب حديث: " وما سكت عنه فهو عفو كما يدل عليه كلامه رحمه الله.
والعقود المشهورة في كتب الفقه القديمة خمسة وعشرون عقدا تقريبا كما ذكر بعض الفقهاء وهي البيع والإجارة والكفالة والحوالة والرهن وبيع الوفاء والإيداع والإعارة والقسمة والشركة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والوكالة والصلح والتحكيم والمخارجة والقرض والعمرى والموالاة والإقالة والزواج والوصية والإيصاء (الفقه في ثوبه الجديد مصطفى الزرقا ص 582).
وعليه فما يجد ويستحدث من عقود فهي ممنوعة ومحرمة على مذهب الظاهرية كما يمنع العبادات المستحدثة.
وأضرب لك أمثلة تبين مذهب ابن حزم في ذلك:
1 / يقول رحمه الله في المحلى (8/ 245): (و لاتجوز وكالة على ولا على عتق ولا على تدبير ولا على رجعة ولا على إسلام ولا على توبة ولا ‘لى إنكار ولا على عقد هبة ولا على العفو ولا على الإبراء ولا على عقد الضمان ولا على ردة ولا على قذف ولا على صلح ولا على اكاح مطلق بغير تسمية المكنحة والناكح لأن كل ذلك إلزام حكم لم يلزم قط وحل عقد ثابت ونقل ملك بلفظ فلا يجوز أن يتكلم أحد عن احد إلا حيث أو جب ذلك النص ولا نص على جواز الوكالة في شيء من هذه الوجوه ... )
2 / وقال رحمه الله أيضا في المحلى (8/ 204): (لا يجوز الحكم بالجعل على أحد فمن قال لآخر: إن جئتني بعبدي الآبق فلك علي دينار ..... إلى أن قال وأوجب قوم الجعل وألزموه الجاعل واحتجوا بقول الله تعالى: (أوفوا بالعقود) .... وكل هذا لاحجة لهم فيه .. فصح أنه ليس لأحد أن يعقد في دمه ولا في ماله ولا في عرضه ولا في بشرته عقدا ولا أن يلتزم في شيء من ذلك حكما إلا ما جاء النص بإيجابه باسمه او بإباحته باسمه، فصح أن العقود التي أمر الله بها تعالى بالوفاء بها إنما هي العقود المنصوص عليها بأسمائها وأن كل ماعداها فحرام عقده ... )
3 / وقال رحمه الله كما في المحلى (8/ 122): (لا تجوز الشركة في الأبدان أصلا لا في الدلالة ولا في التعليم ولا في خدمة ولا في عمل يد ولا في شيء من الأشياء فإن وقعت فهي باطل لاتلتزم ولكل واحد منهم أو منهما ما كسب فإن اقتسماه وجب أن يقضى له باخذه ولا بد؛ لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ... )
ولهذا أمثلة كثيرة جدا في كتاب المحلى في أبواب المعاملات عنده رحمه الله.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[21 - 11 - 06, 02:18 ص]ـ
ما شاء الله بحث ماتع.والتعقيب أمتع، وصائب ما كتبت إن شاء الله، بارك الله في يمينك.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[21 - 11 - 06, 03:10 ص]ـ
بورك فيك أخي يوسف
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[28 - 02 - 07, 08:35 ص]ـ
قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (29|132) أن الأصل في العقود الصحة والجواز قال:القول الثانى أن الأصل فى العقود و الشروط الجواز و الصحة و لا يحرم منها و يبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه و ابطاله نصا أو قياسا عند من يقول به و أصول أحمد المنصوصة عنه اكثرها يجرى على هذا القول و مالك قريب منه لكن احمد أكثر تصحيحا ... )
ثم دلل على ذلك
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[28 - 02 - 07, 02:03 م]ـ
أخي أبا حازم: الملف لم يفتح معي
لعلك تراجع الرابط، مشكوراً
ـ[أبو عمر]ــــــــ[08 - 03 - 07, 06:24 م]ـ
المرفق لا يعمل برجاء رقع البحث مرة أخرى.
وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[08 - 03 - 07, 07:36 م]ـ
هذا هو المرفق إخوتي وآمل أن يفتح
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 03 - 07, 06:51 ص]ـ
جزيت خيراً أيها المفضال
تلخيص جيد لكلام العلماء في المسألة
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[27 - 04 - 07, 01:41 ص]ـ
بارك الله قلمك ....
ها هنا مسألة مهمة أخي الحبيب:
وهي أن الظاهرية ذهبوا إلى أن الأصل في العقود الحظر، فلا يشرع منها إلا ما ورد الشرع بإباحته كما تفضلتم،،،،
إلا أن ابن حزم ـ رحمه الله ـ يتوسع في مفهوم البيع، فيجعل كلَّ بيعٍ لم يُنهَ عنه بنصٍّ جائزاً، يقول: " فكلُّ بيعٍ لم يأت في القرآن ولا في السنة تحريمه باسمه مفصلاً؛ فهو حلالٌ بنص كلام الله تعالى "اهـ[المحلى (8/ 398)]، يشير إلى قول تعالى: ? وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ? الآية.
فأرى أن تحرر الكلام في رأي ابن حزم في المسألة ...
وفقك الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/74)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[30 - 04 - 07, 12:05 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم أبا عبد الله النجدي بارك الله فيك على هذا التعقيب وهذه الفائدة وبعد:
فالذي يظهر أنه لا إشكال أخي فيما ذكرت وبيانه:
أن أبا محمد ابن حزم _ رحمه الله _ يرى أن العقود والعهود والشروط على الحظر حتى يرد نصٌ من كتاب أو سنة بذلك يسميه باسمه والبيع نوع من هذه العقود وقد جاء الحكم بحله بقوله تعالى: {وأحل الله البيع} فهذا يقتضي حل البيع فهو يستصحب هذا النص في كل ما يدخل تحت مسمى البيع إلا أن يرد بذلك نص خاص يحرم نوعاً من البيوع وهذا هو معنى قوله: (فكل بيع لم يأت في القرآن ولا في السنة تحريمه باسمه مفصلاً فهو حلال بنص كلام الله تعالى)
ولذلك يقول _ رحمه الله _ في الإحكام (5/ 5): (إذا ورد النص من القرآن أو السنة الثابتة في أمر ما على حكم ما ثم ادعى مدع أن ذلك الحكم قد انتقل أو بطل من أجل أنه انتقل ذلك الشيء المحكوم فيه عن بعض أحواله أو لتبدل زمانه أو لتبدل مكانه فعلى مدعي انتقال الحكم من أجل ذلك أن يأتي ببرهان من نص قرآن أو سنة عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ثابتة على أن ذلك الحكم قد انتقل أو بطل فإن جاء به صح قوله وإن لم يأت به فهو مبطل فيما ادعى من ذلك والفرض على الجميع الثبات على ما جاء به النص ما دام يبقى اسم ذلك الشيء المحكوم فيه عليه لأنه اليقين والنقلة دعوى وشرع لم يأذن الله تعالى به فهما مردودان كاذبان حتى يأتي النص بهما ويلزم من خالفنا في هذا أن يطلب كل حين تجديد الدليل على لزوم الصلاة والزكاة وعلى صحة نكاحه مع امرأته وعلى صحة ملكه لما يملك)
وكذلك هو يجري هذا الاستصحاب في غير البيع من العقود كالإجارة والنكاح ونحوهما ما لم يرد دليل خاص يحرم نوعاً من العقود التي يستصحبها يقول _ رحمه الله _ في الإحكام (5/ 42): ( ... فإذ قد ثبت كل ما ذكرنا بالبراهين الضرورية فقد ثبت أن كل ما لا يصح بصفة ما وشرط ما وعقد ما ففسدت تلك الصفة وذلك الشرط وذلك العقد في حين التعاقد فإن ذلك الشيء لا يصح أبدا ويبطل ذلك العقد ويفسخ أبدا لأن ما تعلقت صحته بما لا يجوز فلا صحة له إذ لم يصح ما لا تمام له إلا به وهذا أمر يعم بالضرورة وبذلك وجب إبطال كل نكاح انعقد بشرط فاسد أو بصفة فاسدة وكذلك كل بيع انعقد على ما لا يجوز فإن كل ذلك يفسخ أبدا ووجب بذلك بطلان كل صلاة صليت في مكان مغصوب يعلم المصلي فيه أنه مغصوب وكل صلاة فعل فيها المرء ما لا يجوز له وبذلك حرمت ذبيحة الغاصب والسارق والمعتدي وبسكين مغصوبة .. )
ثم يقول في الإجارة: (وصح بهذا كله أن كل عقد أو عهد أو نذر أو شرط أوجبها أو أباح إيجابها نص فإنها نافذة لازمة فمن ادعى سقوط شيء من ذلك فقوله باطل وكل ذلك باق بحسبه لازم كما كان إلا أن يأتي مدعي بطلانه بنص على بطلانه فيجب الوقوف حينئذ عند ما أوجبه النص مثال ذلك أن الإجارة عقد قد جاء النص بجوازه وإباحة التزامه وصح الدليل من النص والإجماع على أن الإجارة إلى غير أجل وعلى غير عمل محدود باطل مردودة لا تجوز لأنها أكل مال بالباطل والإجارة على ما ذكرنا حرام مردودة بإجماع الأمة كلها من مجيز لها ومن مانع منها وبالنص)
وعليه أخي الفاضل نستطيع أن قول إن مذهب ابن حزم _ رحمه الله _ في العقود هو:
أن كل عقد أو عهد أو شرط لم يرد ذكره في الكتاب أو السنة باسمه فهو باطل فإن ورد باسمه كالبيع والنكاح ونحوهما فإن كل ما يندرج تحته فهو جائز إلا أن يرد نص معين بتحريم ذلك العقد فعندئذ يبطل ويكون محرماً.
والله الموفق
ـ[عبد الله المغربي]ــــــــ[04 - 05 - 07, 03:39 ص]ـ
أيها الإخوة الأفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أستفتي في حكم الشرع في مسألة معينة:
أريد أن أشتري سيارة، ولا أملك المبلغ كلّه، وتقوم بعض شركات بيع السيارات بين الفينة والأخرى بعروض خاصة وهي بيع السيارات بالتقسيط ومن دون فوائد، هل يجوز لي أن أشتري بهذه الطريقة؟ أليس في ذلك أية شبهة، هل يمكن أن تكون طريقةُ البيع هذه نوعا من البيع بأجل أو بيعَ السَّلَم أو ماذا ... ؟؟؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا
عبد الله المغربي(76/75)
سؤال فقهي حديثي أرجوا المساعدة
ـ[العجيل]ــــــــ[12 - 09 - 06, 09:07 م]ـ
السلام عليكم
أود من فضلكم بالدليل، هل صلاة التراويح 8 ركعات، أو عشرين، وما دليل كل من الفريقين، وما هو الراجح، وهل كتب بحث في ذلك إذا كتب أود معرفته، ولكم الشكر التام.
وهل اجد كتابا أو بحثا هنا في مكتبة الملتقى يتحدث عن ذلك.
أرجوا الإجابة سريعا مشكورين مأجورين إن شاء الله تعالى.
ليبيا/المدينة
ـ[جمعة الشوان]ــــــــ[13 - 09 - 06, 12:21 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الأخ العجيل
الراجح في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يزد في رمضان أو غيره عن أحد عشرة ركعة
وذلك لما رواه البخاري قال: (3376) - حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربع ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فقلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ قال (تنام عيني ولا ينام قلبي).
وطبعا المقصود بأربعة ركعتين ركعتين
وذلك للحديث "صلاة الليل مثنى مثنى فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة "
ولكن إذا لم تستطع القيام بالأحد عشر ركعة
فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها
فلتصلي ما استطعت
والله أعلى وأعلم
ـ[أبو سليمان سيف]ــــــــ[13 - 09 - 06, 12:35 ص]ـ
قال الشيخ سليمان العلوان في رسالة أحكام قيام الليل:
المسألة الثانية: (في عدد ركعات قيام الليل).
ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه لا يزيد في قيام الليل لا في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة.
فقد جاء في الصحيحين وغيرهما من طريق مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: (ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلى أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى ثلاثاً ..... ) (1)
قال ابن عبد البر رحمه الله: (وأكثر الآثار على أن صلاته كانت إحدى عشرة ركعة) (2)
وروى مالك في الموطأ بسند صحيح عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميماً الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة .... ) (3)
وما جاء أن الناس كانوا يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. فلا يصح. رواه مالك (4) وغيره بسند منقطع.
وجاء عند عبد الرزاق (5) عن داود بن قيس وغيره عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أن عمر جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب وعلى تميم الداري على إحدى وعشرين ركعة ..... ).
وهذا الخبر غير محفوظ. ورواية مالك عن محمد بن يوسف بإحدى عشرة ركعة أصح من رواية داود. وأهل العلم بالحديث يقدمون مثل مالك على من دونه بالحفظ فتقرر بهذا أن السنة عدم الزيادة على إحدى عشرة ركعة، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الذي داوم عليه ولم يذكر عنه خلافه وعليه جرى العمل في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه ووافقه عليه الصحابة ولم يأت عن أحد منهم شيء صحيح يخالف هذا وغاية ما يحتج به القائلون بسنية ثلاث وعشرين ركعة عمومات صحّ تقييدها، واجتماع الناس في عهد عمر على ذلك وهذا لا يصح والمحفوظ أنّه جمعهم على إحدى عشرة ركعة وقد تقدم على أن ترجيح هذا القول لا يجعل القول الآخر بدعة أو ضلالة فالمسألة اجتهادية والخلاف فيها محفوظ.
وقد قال أكثر أهل العلم بالزيادة ورأوا أن من صلى عشرين ركعة أو ثلاثاً وعشرين أو أكثر أنه مصيب ومأجور.
وذكر الإمام ابن عبد البر رحمه الله إجماع العلماء على هذا فقال (وقد أجمع العلماء على أن لاحدّ ولاشيء مقدراً في صلاة الليل وأنها نافلة فمن شاء أطال فيها القيام وقلت ركعاته ومن شاء أكثر الركوع والسجود) (6).
غير أن البحث عن الراجح والعمل بالأفضل مطلب من مطالب الشريعة، وقد بينت السنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي داوم عليه حتى فارق الحياة وجرى عليه عمل أصحابه من بعده أن قيام الليل إحدى عشرة ركعة في رمضان وغيره. ولم يصح عن أحد منهم التفريق في رمضان بين أول الشهر وآخره على عادة الناس اليوم بل كانوا يقومون بهذا العدد طِوال حياتهم ويجتهدون في العشر الأواخر في الكيفية دون الكمية، فيطيلون القيام والركوع والسجود متلذذين بتدبر القرآن فهو حياة قلوبهم ومتنعمين بالوقوف بين يدي رب العالمين، ولم تكن همة أحدهم مصروفة إلى هَذّ القراءة ابتغاء بدعة يؤدونها آخر الشهر أو تكثير عدد الركعات والإخلال بالطمأنينة بحيث لا يمكن للمأموم متابعة إمامه إلا بمشقة وعناء نسأل الله العافية.
__________
(1) البخاري (1147) ومسلم (738).
(2) الاستذكار. (5/ 236).
(3) الموطأ بشرح الزرقاني (1/ 238).
(4) الموطأ بشرح الزرقاني (1/ 239).
(5) المصنف (4/ 260).
(6) الاستذكار (5/ 244).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/76)
ـ[العجيل]ــــــــ[13 - 09 - 06, 01:04 ص]ـ
أريد مراجع موجودة في الملتقى.
وحديث يزيد بن خصيفة أن عمر كان يقوم بعشرين ركعة، أخرجه البيهقي.
ما محله؟؟؟
ـ[أبو سليمان سيف]ــــــــ[13 - 09 - 06, 01:39 ص]ـ
قال الألباني في " صلاة التراويح ":
روى الفريابي في " الصيام " (76/ 1) والبيهقي في " السنن (2/ 496) من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: " كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة قال: وكانوا يقرؤون بالمئين وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان رضي الله عنه من شدة القيام "
قلت: هذه الطريق بلفظ العشرين هي عمدة من ذهب إلى مشروعية العشرين في صلاة التراويح وظاهر إسناده الصحة ولهذا صححه بعضهم ولكن له علة بل علل تمنع القول بصحته وتجعله ضعيفا منكرا وبيان ذلك من وجوه:
الأول: أن ابن خصيفة هذا وإن كان ثقة فقد قال فيه الإمام أحمد في رواية عنه " منكر الحديث " ولهذا أورده الذهبي في " الميزان " ففي قول أحمد هذا إشارة إلى أن ابن خصيفة قد ينفرد بما
لم يروه الثقات فمثله يرد حديثه إذا خالف من هو أحفظ منه يكون شاذا كما تقرر في " مصطلح الحديث " وهذا الأثر من هذا القبيل فإن مداره على السائب بن يزيد كما رأيت وقد رواه عنه محمد بن يوسف وابن خصيفة واختلفا عليه في العدد فالأول قال عنه: (11) والآخر قال: (20) والراجح قول الأول لأنه أوثق منه فقد وصفه الحافظ ابن حجر بأنه " ثقة ثبت " واقتصر في الثاني على قوله: " ثقة " فهذا التفاوت من المرجحات عند التعارض كما لا يخفى على الخبير بهذا العلم الشريف.
الثاني: أن ابن خصيفة اضطرب في روايته العدد فقال إسماعيل بن أمية أن محمد بن يوسف ابن أخت السائب بن يزيد أخبره (قلت: فذكر مثل رواية مالك عن ابن يوسف ثم قال ابن أمية): قلت: أو واحد وعشرين؟ قال: (يعني محمد بن يوسف): لقد سمع ذلك من السائب بن يزيد - ابن خصيفة؟ فسألت (السائل هو إسماعيل بن أمية) يزيد بن خصيفة؟ فقال: حسبت أن السائب قال: أحد وعشرين. قلت: وسنده صحيح
فقوله في هذه الرواية " أحد وعشرين " على خلاف الرواية السابقة: " عشرين وقوله في هذه " حسبت " أي ظننت دليل على اضطراب ابن خصيفة في رواية هذا العدد وإنه كان يرويه على الظن لا على القطع لأنه لم يكن قد حفظه جيدا فهذا وحده كاف لإسقاط الاحتجاج بهذا العدد فكيف إذا اقترن به مخالفته لمن هو أحفظ منه كما في الوجه الأول؟ ويؤيده الوجه الآتي:
الثالث: أن محمد بن يوسف هو ابن أخت السائب بن يزيد - كما سبق آنفا - فهو لقرابته للسائب أعرف بروايته من غيره وأحفظ فما رواه من العدد أولى مما رواه مخالفه ابن خصيفة ويؤيده أنه موافق لما روته عائشة في حديثها المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة وحمل فعل عمر رضي الله عنه على موافقة سنته صلى الله عليه وسلم خير وأولى من حمله على مخالفتها وهذا بين لا يخفى إن شاء الله تعالى
ا. هـ
---
قال الشافعي: وليس في شيء من هذا ضيق، ولا حد ينتهى إليه؛ لأنه نافلة فإن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن، وهو أحب إلي، وإن أكثروا الركوع والسجود فحسن ..(76/77)
منظومات في الفقهة
ـ[معاذ محمد عبدالله]ــــــــ[13 - 09 - 06, 02:49 ص]ـ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل هناك منظومات في الفقه على المذاهب الأربعة؟
أرشدونا مأجورين(76/78)
ما حكم الإضراب عن الطعام؟
ـ[حميد رائد]ــــــــ[13 - 09 - 06, 03:50 ص]ـ
ما حكم الإضراب عن الطعام الذي يقوم به السجين من أجل الحصول على حق من حقوقه ... ؟ وجزاكم الله خيرا
ـ[المسيطير]ــــــــ[13 - 09 - 06, 06:54 ص]ـ
الأخ الكريم / حميد رائد
هذه روابط قد تفيدك:
سؤال: ما حكم الإضراب عن الطعام، لأسباب عدة؟؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=694&highlight=%C7%E1%C5%D6%D1%C7%C8+%C7%E1%D8%DA%C7%E3
نريد مراجع لمسألة (الإضراب عن الطعام والشراب)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=74469&highlight=%C7%E1%C5%D6%D1%C7%C8+%C7%E1%D8%DA%C7%E3
( الإضراب عن الطعام) و (اليمين الدستورية) هل لهما أصل في الشرع .. ؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9634&highlight=%C7%E1%C5%D6%D1%C7%C8+%C7%E1%D8%DA%C7%E3(76/79)
الرؤية والحساب في إثبات الشهور الهجرية - استفسار
ـ[إبراهيم أبو الحسوس]ــــــــ[13 - 09 - 06, 04:04 ص]ـ
الحمد لله، جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والنسائي (واللفظ للبخاري) أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا" يعني مرة تسعة وعشرين، ومرة ثلاثين، وكلهم أوردوا ذلك في كتاب الصوم. وقد أخرجه أحمد عن ابن عمر.
استفساري هو: هل قول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم:"إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب" هو وصف لحال المسلمين آنذاك بحيث أن الأمر قابل للتغير مع الزمن، أم أنه وصف مطرد للأمة بحيث يصلح وصفها به في كل زمان ومكان؟ وإذا كان الأمر كذلك فكيف نوفق بين الحديث وبين معطيات هذا العصر الذي أصبحت الأمة فيه تكتب وتحسب بل وتضبط الحساب؟ أفيدونا يرحمنا وإياكم الله تعالى.
ـ[رمضان محمد رمضان]ــــــــ[17 - 09 - 06, 12:16 م]ـ
انظره فى غتح البارى وكذلك الحطاب على خليل
ـ[رمضان محمد رمضان]ــــــــ[17 - 09 - 06, 12:16 م]ـ
فتح البارى(76/80)
ما رأيكم بموقع: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة؟
ـ[عبداللطيف السعيد]ــــــــ[13 - 09 - 06, 07:56 ص]ـ
عنوان الموقع هو:
http://www.fiqhia.com.sa/detail.asp?InServiceID=144&intemplatekey=mainpage&Inmagflag=1
أنتظر رأيكم بارك الله فيكم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 09 - 06, 09:31 ص]ـ
هذه المجلة من المجلات العلمية النافعة، وقد أسسها الدكتور / عبدالرحمن بن حسن النفيسة حفظه الله، وهي تعنى بالمسائل الفقهية المعاصرة كما هو ظاهر اسمها، وقد تابعت المجلة من أول أعدادها وقرأت أبحاثا متعددة منها في مكتبة والدي حفظه الله.
ويصدر أحيانا معها ملاحق صغيرة تختص ببعض المسائل كبحث في الحج من تأليف الدكتور النفيسة، وغيرها.
وأما الموقع الذي في الرابط السابق فهو يحوي أربعة أعداد من المجلة، ويعرضها بطريقة مفيدة ورائعة.
فنسأل الله أن يبارك في القائمين على هذا الموقع ويوفقهم لإتمام وضع بقية الأعداد.
ويلاحظ أن بعض الأجوبة لايذكر من صاحبها الذي كتبها، وإن كان في الغالب هو الدكتور النفيسة، ولكن لو أشير إلى ذلك لكان أفضل.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[عبداللطيف السعيد]ــــــــ[17 - 09 - 06, 07:03 م]ـ
جزاك الله كل خير أخي صاحب العلم والخلق الحسن عبدالرحمن الفقيه
ـ[حسن تقي الدين]ــــــــ[04 - 03 - 07, 10:40 م]ـ
السلام عليكم أرجو ا من الإخوة إفادتي هل المجلة لازالت تصدر ام لا فنحن في أكادير لم تصلنا المجلة منذ سنتين
ـ[ابو صفوان عبد العزيز البيضاوي]ــــــــ[05 - 03 - 07, 01:42 ص]ـ
نعم يا اخي هي لا زالت مواظبة على الصدور .. فعليك بمراجعة الموزع في بلدك الذي اسمه،، شوسبريس،، وافيدك بموقع المجلة الانترنيتي كي تطلع على محتويات العدد الاخير .. وهو:
www.fiqhia.com.sa
من كان له زاد فلا يبخل عمن لا زاد له ................................................ ................................
اللهم اغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها يارحيم يا رحمن .............................................. .....................
ـ[ابو الدحداح الجوفي]ــــــــ[05 - 03 - 07, 07:48 ص]ـ
[ quote= ابو صفوان عبد العزيز البيضاوي;548728] نعم يا اخي هي لا زالت مواظبة على الصدور .. فعليك بمراجعة الموزع في بلدك الذي اسمه،، شوسبريس،، وافيدك بموقع المجلة الانترنيتي كي تطلع على محتويات العدد الاخير .. وهو:
www.fiqhia.com.sa (http://www.fiqhia.com.sa/)
جزاك الله كل خير
ـ[ابو صفوان عبد العزيز البيضاوي]ــــــــ[05 - 03 - 07, 11:58 ص]ـ
هي هنا بالدار البيضاء موجودة عندنا ولله الحمد رغم التاخر بعض الشيء لانها فصلية كما تعرفون ..(76/81)
فتوى لمن يهمه الأمر
ـ[بدر العمراني]ــــــــ[14 - 09 - 06, 12:03 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بعض الإخوان استفتى في مسألة مشابهة للفتوى المقدمة، فوعدته بالمساعدة، لكني نسيت الموضوع المخصص لذلك أين هو؟ لذلك آثرت إفرادها بالإدراج تنفيذا للوعد الذي قطعته علي.
قال شيخنا البركة محمد بوخبزة حفظه الله:
و المقصود أن الرجل إن كان يعتقد أن البنوك الربوية يحرم التعامل معها، و كان عمل معها دهرا و تأثل من ذلك أموالا، إن خرج منها كلها أفلس و لم يجد ما يعيش به، فأرى أن الصواب و الله أعلم ما أفتى به ابن رشد الجد في أموال مستغرقي الذمة أن يأخذوا من ذلك مثل ما كانوا يحصلون عليه من عمل مباح يناسب مثلهم و اختصاصهم دون زيادة، للضرورة، لأنهم كانوا يعملون خارج البنك و ينتظر أن يحرزوا ما يعيشون به من حلال، و هذا كما قلت تحت طائلة الضرورة، و إلا فالورع الخروج عن كل حرام و دفعه للفقراء تخلصا منه لا صدقة، و الله أعلم.
المرجع:
مراسلة شخصية محفوظة لدي بتاريخ 17 جمادى الأولى 1423 هـ.
ـ[منير بن ابي محمد]ــــــــ[23 - 09 - 06, 05:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله.
بارك الله في أخينا بدر العمراني على هذه الفتوى.ونسأل الله تعالى أن يوفقه لنشر باقي فتاوي الشيخ أبي أويس التطواني.(76/82)
ماحكم القات في الشرع؟؟؟؟؟؟؟
ـ[ابو همام المكي]ــــــــ[14 - 09 - 06, 01:46 ص]ـ
ماحكم تعاطي القات في الشرع وهل هناك من تكلم فيه من اهل العلم؟؟؟
قرأت كتيب للشيخ: محمد بن ابراهيم رحمه الله لاكن لايحضرني شي من ماذكره رحمه الله
فهل هناك من يسعفنا بتزويدنا بالكتاب بارك الله فيه.؟؟؟؟
وفق الله الجميع لكل خير(76/83)
بحث مهم ساعدوني
ـ[أم عبد المحسن]ــــــــ[14 - 09 - 06, 03:45 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أرجو من الإخوة الفضلاء و الأخوات الفضليات من سائر البلاد المسلمة - خاصة المختصين في مجال الشريعة الإسلامية و القانون الوضعي - أن يساعدوني في أمر قد أشكل علي و هو هل يوجد في البلاد التي أنتم فيها نصوص قانونية تحمي حقوق الوالدين، أقصد هل فيه نص قانوني يقرر حقوق الآباء و الأمهات على الأبناء، مثلا يحميهما من طرد الأبناء لهما أو نقلهما إلى ما يسمى " دار العجزة و المسنين".
سؤالي متعلق بالناحية القانونية الوضعية، لا من حيث الشريعة الإسلامية. أرجو ممن يملك أدنى علم بهذا الموضوع أن يراسلني في أقرب وقت، عبر هذا الموقع أو إلى البريد الإلكتروني
OUMALHARITH@MA
قال الشيخ الألباني :
TOOB.COM
أنا في انتظار ردودكم و جزاكم الله خيرا(76/84)
التبيين لأخطاء المعتمرين
ـ[أبو عبيدالله]ــــــــ[14 - 09 - 06, 04:13 م]ـ
مع اقتراب دخول شهر رمضان الكريم يكثر شد الرحال إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة، ولا يخفى على الإخوة كم من المخالفات تقع في هذا المنسك العظيم، فرأيت أن أتذاكر مع إخوتي في الله ما يعن في البال ويخطر في الخيال من ذلك، فأذكر من ذلك:
مرور المعتمر ببدنه أو بعضه بحجر إسماعيل -عليه السلام-،والحجر كما لا يخفى من البيت، والمسلم مأموربالطواف بالبيت، لا في البيت
ومنها: الطواف دون اضطباع
ومنها السعي مضطبعا
يا حبذا مشاركة الإخوة
ـ[مروان الشامي]ــــــــ[14 - 09 - 06, 06:23 م]ـ
في المرفقات كتاب يبين هذه الأخطاء
ـ[أبو عبيدالله]ــــــــ[19 - 09 - 06, 01:30 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[إبراهيم اليحيى]ــــــــ[19 - 09 - 06, 03:26 م]ـ
أبو عبيد الله الذي أعرفه أن الحجر يقال له حجر الكعبة!
و من الأمور التي يتنبها لها المعتمر:
ـ الأعتقاد بأنه لا بد من التلفظ بالنية،،،
ـ الاعتقاد بأنه لا بد له من الاشتراط،،،،
ـ الاعتقاد بأنه لا بد له من الغسل،،،،
ـ الاعتقاد بأن للميقات سنة بعد الاحرام باستثناء ذي الحليفة.
ـ الاعتقاد بأنه إذا لبس الاحرام لا ينام و لا بد له من قضاء عمرته حال و صوله،،،،
ـ الالتزام بكتيبات الأدعية لكل شوط دعاء معين،،،
ـ كثير من المعتمرين من أهل نجد خاصة فضلا عن غيرهم لا يعرف ما يقول إذا دخل المسعى و ما ذا يقول إذا توجه من الصفا إلى المروة بحسب من سئلت!!
ـ هذه بعض ما حضرني من ملاحظات،،،،، و لا مانع من التعقيب و التصحيح،،،،
ـ[أبو عبيدالله]ــــــــ[20 - 09 - 06, 10:26 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا أخ إبراهيم(76/85)
دلوني جزاكم الله خيرا
ـ[محمد جمعة احمد]ــــــــ[15 - 09 - 06, 12:26 ص]ـ
كيف أحصل كتب مصطلحات الفقه الشافعي وخاصة كتاب الخزائن السنية [18(76/86)
دلوني جزاكم الله خيرا
ـ[محمد جمعة احمد]ــــــــ[15 - 09 - 06, 12:39 ص]ـ
كيف أحصل كتب مصطلحات الفقه الشافعي وخاصة كتاب الخزائن السنية [18
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - 12 - 06, 02:10 ص]ـ
- (الخزائن السنية من مشاهير الكتب الفقهية لأئمتنا الفقهاء الشافعية)
جمع عبد القادر المنديلي الأندونسي
اعتناء عبد العزيز السايب
مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى 2004
- (مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية)
تأليف: علوي السقاف
تحقيق: يوسف المرعشلي
دار البشائر الإسلامية - الطبعة الأولى 2004
- (المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي)
تأليف: أكرم يوسف عمر القواسمي
تقديم: مصطفى سعيد الخن
دار النفائس - الطبعة الأولى 2003
- (الدراسات الفقهية على مذهب الإمام الشافعي)
خالد بن عبد الله الشقفة
دار السلام بالقاهرة
(الوسيط في المذهب للغزالي) [مقدمة التحقيق حتى ص 60]
تحقيق: أحمد محمود إبراهيم
دار السلام بالقاهرة - الطبعة الأولى 1997
ـ[الشيشاني]ــــــــ[24 - 12 - 06, 01:25 ص]ـ
هاك كتاب "سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج".
لعلك تجد فيه مبتغاك.
(وأظن أنني حملته من هذا الملتقى).(76/87)
دلوني جزاكم الله خيرا
ـ[محمد جمعة احمد]ــــــــ[15 - 09 - 06, 12:47 ص]ـ
كيف أحصل كتب مصطلحات الفقه الشافعي وخاصة كتاب الخزائن السنية [18
ـ[أبو الأم]ــــــــ[15 - 09 - 06, 01:46 ص]ـ
كتب مصطلحات الشافعية كثيرة ..
وغالب كتب التي تسمى المدخل الى فقه الشافعية ترى فيها فصول في هذا الباب
ككتاب الدكتور اكرم القواسمي ..
وهو مطبوع في دار النفائس
ومن الكتب المفيدة و المهمة .. كتاب الفوائد المكية لطلبة الشافعية لعلوي السقاف ..
واختصاره .. له .. في مجموع سبعة كتب مفيدة
وهما مطبوعتان في مصطفى البابي الحلبي بمصر
وطبع المختصر مفردا لدى دار البشائر
واما الخزائن السنية فنشرته مؤسسة الرسالة وهو كتاب اهتم بجمع اسماء كتب الائمة الشافعية .. وذكر مؤلفيها .. وترتيبهها على الحروف وقام المحقق بترتيبها أيضا باسم المؤلف
وقد سبق النقاش حوله في قسم المخطوطات ..(76/88)
من أمه شريفة (مسألة فقهيه)
ـ[المهاجر أبو إبراهيم]ــــــــ[15 - 09 - 06, 10:07 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,
من يطلع على الكتب القديمة يجد أن بعض العلماء أو غيرهم يُثبت أن أمه شريفة (أي: من ذرية الحسن أو الحسين رضي الله عنهما) فيضع العلامة الخضراء في العمامة وهي قديماً تدل على أن الرجل من ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم
والسؤال:
هل يصح هذا الإنتساب من جهة الأم؟؟ , ففيه من ضياع الأنساب وغموضها ما هو واضح لكل ذي عقل , فما رأي الشرع في هذه المسألة؟؟
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[15 - 09 - 06, 06:24 م]ـ
وهل يصل الأشراف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من طريق فاطمة عليها السلام؟
سوى أنه بعد خراب القلوب وانتشار الكذب والفسوق لم يعد لهذه الدعوى رواج إلا عند الضعفاء فإنه ليس على فروج النساء أقفال كما يقال. فلسنا نصدق أحدا ولسنا نكذبه. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولتعلم أن للشيعة شأن آخر في ذلك فهم يجعلون العمائم السود للأشراف منهم دون البيض.
ـ[المهاجر أبو إبراهيم]ــــــــ[16 - 09 - 06, 03:37 م]ـ
صدقت أخي الحبيب طارق الحمودي من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه
ولكن السؤال الأهم:
من أمه شريفة هل توجب عليه الأحكام الخاصة بآل البيت مثل: تحريم الصدقة مثلاً والفيء؟؟
ونحن نريد الأمر من ناحية فقهيه فهل ننادي مثلاً بالشريف فلان رغم أنه ليس كذلك
أما بالنسبة للرافضة فأكثرهم دعاة لنسب آل البيت والله المستعان
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[16 - 09 - 06, 08:49 م]ـ
سألت شيخنا محمد بوخبزة الحسني عن هذا في إحدى المرات ودار بيني وبينه نقاش طويل وكان مما أخبرني به أنه لا تثبت الأحكام المتعلقة بآل البيت إلا من جهة الأب مع أنهم أثبتوا نوع فضل لمن انتسب للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمه. وخصت فاطمة عليها السلام لأنها المخرج الأصل.
ومن الفوائد أيضا أن الشيخ أخبرني أن سدنة أضرحة الأئمة يلبسون العمائم الخضر فسبحان الله
وقد ألف كاتب شيعي مجلدين أحدها في إثبات أن الشيعة أصل للصوفية والأخر لإثبات أن الصوفية اصل للشيعة فلا حول ولا قوة إلا بالله
ـ[أبو فيصل بن صالح]ــــــــ[16 - 09 - 06, 10:20 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو الأم]ــــــــ[18 - 09 - 06, 05:55 م]ـ
افردت في هذا الباب بحوث كثيرة ..
والذي اعلمه ان نقابة الاشراف في مصر .. لديها سجلات لاشراف الظهور (من ابوه من آل البيت) ومايسموم أشراف البطون (من امه من آل البيت)
ـ[المهاجر أبو إبراهيم]ــــــــ[18 - 09 - 06, 06:46 م]ـ
أبو فيصل بن صالح
وإياكَ أخي الكريم , جُزِيتَ خيراً على المرور
أبو الأم
قد علمت مُسبقاً أن نقابة الأشراف في مصر تفعل ذلك وعلى سبيل المثال السادة البكرية وهم من ذرية عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهم أشراف لأمهاتهم وبالمناسبة فقد كانت النقابة بيدهم بُرهة من الزمن أي: كانوا رؤسائها
ولكن أخي هلا قدمت لنا خلاصة ما توصلت له من خلال بحوثك وباركَ الله فيك
ـ[أبو علي الطيبي]ــــــــ[18 - 09 - 06, 06:52 م]ـ
للإمام السنوسي-إن لم أخطئ- كتاب عن ذلك: "إنباه الصم، في ثبوت الشرف من جهة الأم"
والنقل بعيد عني الآن، وسأراجع فور عودتي إلى المنزل، كتاب "هدم المنار، وكشف العوار" لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن الديسي (الذي هدم به كتاب أحد الطرقيين المخرفين، واسمه عاشور الخنقي، ولقب نفسه بـ"كليب الهامل"!) وفيه كلام عن هذه المسألة، وانتصار لصاحب "الإنباه" .. والله أعلم
ـ[المهاجر أبو إبراهيم]ــــــــ[21 - 09 - 06, 12:10 ص]ـ
جزاك الله خير أخي أبو علي الطيبي على ما أوردته
وهذا الرابط للفائدة:
http://www.al-amir.info/mother.htm(76/89)
التكبر على المتكبر
ـ[عصام فرج محمد مدين]ــــــــ[15 - 09 - 06, 12:16 م]ـ
هل يجوز التكبر على المتكبر ان امكننى ذلك من باب (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم به) ام ان التكبر كله مذموم (لا يدخل الجنه من كان فى قلبه مثقال ذره من كبر) - ولا سيما ان هناك اناس لا تملك نفسك من شده غلظتهم وتكبرهم الا ان ترد عليهم بمثل ما يفعلون والا تمادوا فهم عاده لا دين لهم ولا ايمان.
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[15 - 09 - 06, 06:21 م]ـ
لا يجوز لك ذلك , لأن الوسيلة محرمة وإن كان المقصد شرعيا
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[15 - 09 - 06, 06:56 م]ـ
أخي طارق هل عدم جواز ذلك على إطلاقه؟؟
وما تقول فيمن يتقزز من أصحاب اللحى وحملة العلم الشرعي, ويرى أنهم متخلفون ورجعيون, وغير جديرين بالمجالسة والمحادثة فضلا عن الاحترام والتقدير؟؟ هل نخفض لهم جناح الذل؟؟
ونحني لهم صدورنا بما فيها من كلام الله ورسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ,أم نحجِّم لهم حقيقة أقدارهم, ونبين لهم مقدار موازينهم ,بغيرالكيل العلماني؟؟؟
ـ[عصام فرج محمد مدين]ــــــــ[15 - 09 - 06, 07:18 م]ـ
اخى الشنقيطى بارك الله فيك فهذا ما سألت لاجله
اللهم أعز السنه ومن يتمسك بها وأذل العلمانيه ومن يتمسك بها ...
ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[16 - 09 - 06, 08:53 ص]ـ
كن عزيزاً مستعلياً بإيمانك، ولا تكن متكبراً.
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) (المائدة:54)
ـ[المقرئ]ــــــــ[16 - 09 - 06, 11:19 م]ـ
لو كان السؤال بهذه الطريقة ماذا سيكون الجواب؟ وهل أراده السائل؟:
فيكون السؤال: هل الإعراض عن المتكبر وعدم المبالاة به يعتبر من التكبر المذموم؟ لا سيما إذا قصد تأديبه وتربيته؟
المقرئ
ـ[أبوأحمدالعنزي]ــــــــ[16 - 09 - 06, 11:36 م]ـ
؟؟؟؟؟
ـ[أبو ثابت]ــــــــ[16 - 09 - 06, 11:47 م]ـ
ما رأيكم في هيئة مشي الصحابي الجليل أبي دجانة؟
وهل لها في الموضوع من أثر؟
(بديل جاهز مع الاعتزاز):
{وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما}
ـ[أبو ثابت]ــــــــ[17 - 09 - 06, 01:19 م]ـ
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية {ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون}
قال رحمه الله: قوله: {إن تسخروا منا} أي من فعلنا اليوم عند بناء السفينة، {فإنا نسخر منكم} غداً عند الغرق، والمراد بالسخرية هنا الاستجهال؛ ومعناه إن تستجهلونا فإنا نستجهلكم كما تستجهلونا.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[17 - 09 - 06, 09:54 م]ـ
فوائد
* قال البيهقي ـ رحمه الله ـ في شعب الإيمان:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني عبد الله بن محمد الدورقي، قال: سمعت أبا العباس الثقفي، يقول: سمعت الفتح بن سخرف، يقول: سمعت إسحاق بن الجراح، يقول: سئل ابن المبارك عن التواضع؟ فقال: «التكبر على الأغنياء».
وذكره ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل.
في غذاء الألباب للسفاريني الحنبلي رحمه الله
مَطْلَبٌ: التَّوَاضُعُ لِغَنِيٍّ لِأَجْلِ غِنَاهُ مَذْمُومٌ.
(الثَّانِيَةُ) مِنْ التَّوَاضُعِ الْمَذْمُومِ تَوَاضُعُك لِغَنِيٍّ لِأَجْلِ غِنَاهُ.
وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {مَنْ تَوَاضَعَ لِغَنِيٍّ لِأَجْلِ غِنَاهُ ذَهَبَ ثُلُثَا دِينِهِ}.
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ قَوْلِهِ مَنْ خَضَعَ لِغَنِيٍّ وَوَضَعَ لَهُ نَفْسَهُ إعْظَامًا وَطَمَعًا فِيمَا قِبَلَهُ ذَهَبَ ثُلُثَا مُرُوءَتِهِ وَشَطْرُ دِينِهِ.
وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا مِنْ طُرُقٍ وَاهِيَةٍ حَتَّى ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَكُلُّ مَا يُرْوَى بِمَعْنَى ذَلِكَ فَهُوَ وَاهٍ.
قَالَهُ فِي التَّمْيِيزِ.
وَفِي الزُّهْدِ لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ: وَجَدْت فِي التَّوْرَاةِ أَرْبَعَةَ أَسْطُرٍ مُتَوَالِيَاتٍ إحْدَاهُنَّ مَنْ قَرَأَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَظَنَّ أَنْ لَنْ يَغْفِرَ لَهُ فَهُوَ مِنْ الْمُسْتَهْزِئِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ.
الثَّانِيَةُ: وَمَنْ شَكَا مُصِيبَتَهُ فَإِنَّمَا شَكَا رَبَّهُ.
الثَّالِثَةُ: مَنْ حَزِنَ عَلَى مَا فِي يَدِ غَيْرِهِ فَقَدْ سَخِطَ قَضَاءَ رَبِّهِ.
وَالرَّابِعَةُ: مَنْ تَضَعْضَعَ لِغَنِيٍّ ذَهَبَ ثُلُثَا دِينِهِ.
وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ - رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَضِيَ عَنْهُ -: التَّكَبُّرُ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ تَوَاضُعٌ.
وَقَالَ بَعْضُ الْفَلَاسِفَةِ: أَظْلَمُ النَّاسِ لِنَفْسِهِ مَنْ تَوَاضَعَ لِمَنْ لَا يُكْرِمُهُ.
وفي محاضرات الأدباء للراغب
سئل الحسن! عن التواضع؟ فقال: هو التكبر على الأغنياء
وأتى سليمان بن عبد الملك طاووساً فلم يكلمه فقيل له في ذلك فقال: أردت أن يعلم أن في عباد الله من يستصغر ما يستعظم ذلك من نفسه. أنشد المبرد:
إذا تاه الصديق عليك كبراً ... فته كبراً على ذاك الصديق
فإيجاب الحقوق لغير راعٍ ... حقوقك رأس تضييع الحقوق
وعلى هذا قال بعضهم: ما تكبر على أحد قط إلا تحول داؤه في أن قابلته بفعله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/90)
ـ[أبو فيصل بن صالح]ــــــــ[17 - 09 - 06, 10:37 م]ـ
وجزاكم الله خيرا
ـ[السلفي الأكاديري]ــــــــ[18 - 09 - 06, 05:10 م]ـ
نعم هذا هو الراجح
لأن التواضع للمتكبر لا يزيده إلا كبرا
بل يجب أن يعاقب بمثل كبره هذا
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابن خثلان]ــــــــ[18 - 09 - 06, 08:09 م]ـ
رأيت لوحة قديمة من أيام العثمانيين مكتوب عليها: (الكبر مع المتكبر صدقة).
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[19 - 09 - 06, 02:11 ص]ـ
قال شيخ الإسلام في "التسعينية" ط. مكتبة المعارف بالرياض ت. الدكتور محمد بن إبراهيم العجلان (118/ 1 - 119) حاكياً فترة سجنه:
"فأخذا الجواب وذهبا فأطالا الغيبة ثم رجعا, ولم يأتيا بكلام محصل إلا طلب الحضور, فأغلظت لهم في الجواب, وقلت لهم بصوت رفيع (2): يا مبدلين يا مرتدين عن الشريعة يا زنادقة وكلاماً آخر كثيراً, ثم قمت وطلبت فتح الباب والعود مكاني"
_________________
(2) ليس من عادة الشيخ أن يغلظ في الكلام بل هو من أكثر الناس استعمالاً للكلام اللين, ولكن لكل شيء في موضعه حسن {وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ} " ا. هـ
ما كتب بالأحمر هو من كلام الدكتور العجلان في الهامش.
والله أعلم
ـ[أبو الفتح]ــــــــ[20 - 09 - 06, 10:56 ص]ـ
في شرح بريقة محمودية للخادمي بحث لطيف في جواز التكبر على المتكبر، واستدل له وقرره بأبلغ ما يكون، على أنه إنما أجازه في الصورة دون وجوده في القلب.
ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[20 - 09 - 06, 01:59 م]ـ
وهذا نص ما ورد في كتاب "بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية" - (ج 3 / ص 175 - 176)
(وَالتَّكَبُّرُ حَرَامٌ) عَلَى كُلِّ أَحَدٍ؛ لِأَنَّهُ عَظِيمُ الْآفَاتِ وَمَنْبَعُ أَكْثَرِ الْبَلِيَّاتِ وَمُوجِبُ سُرْعَةِ عُقُوبَةِ اللَّهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّهُ لَا يَحِقُّ إلَّا لَهُ تَعَالَى فَإِذَا فَعَلَ الْعَبْدُ مَا يَخْتَصُّ بِالْمَوْلَى اشْتَدَّ غَضَبُ الْمَوْلَى (إلَّا عَلَى الْمُتَكَبِّرِ) مِنْ النَّاسِ فَالتَّوَاضُعُ عَلَى الْمُتَكَبِّرِ لَيْسَ بِجَائِزٍ.
قَالَ الْمُنَاوِيُّ: عَنْ الْغَيْرِ إذَا أَغْضَبَك أَحَدٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ فَلَا تَبْتَدِئْهُ بِالصُّلْحِ؛ لِأَنَّك تُذِلُّ نَفْسَك فِي غَيْرِ مَحَلٍّ وَتُكْبِرُ نَفْسَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَمِنْ ثَمَّةَ قِيلَ الْإِفْرَاطُ فِي التَّوَاضُعِ يُورِثُ الْمَذَلَّةَ، وَالْإِفْرَاطُ فِي الْمُؤَانَسَةِ يُورِثُ الْمَهَانَةَ وَإِذَا اُتُّفِقَ أَنْ يُقَامَ الْعَبْدُ فِي مَوْطِنٍ فَالْأَوْلَى فِيهِ ظُهُورُ عِزَّةِ الْإِيمَانِ وَجَبَرُوتِهِ وَعَظَمَتِهِ لِعِزِّ الْمُؤْمِنِ وَعَظَمَتِهِ وَأَنْ يَظْهَرَ فِي الْمُؤْمِنِ مِنْ الْأَنَفَةِ وَالْجَبَرُوتِ مَا يُنَاقِضُ الْخُضُوعَ وَالذِّلَّةَ فَالْأَوْلَى إظْهَارُ مَا يَقْتَضِيهِ ذَلِكَ الْمَوْطِنُ فَهَذَا مِنْ بَابِ إظْهَارِ عِزَّةِ الْإِيمَانِ بِعِزَّةِ الْمُؤْمِنِ (فَإِنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِيهِ أَنَّهُ صَدَقَةٌ) عَلَى مَنْ تَكَبَّرَ عَلَيْهِ كَمَا وَرَدَ: التَّكَبُّرُ عَلَى الْمُتَكَبِّرِ صَدَقَةٌ؛ لِأَنَّهُ إذَا تَوَاضَعْت لَهُ تَمَادَى فِي ضَلَالِهِ وَإِذَا تَكَبَّرْت عَلَيْهِ تَنَبَّهَ.
وَمِنْ هُنَا قَالَ الشَّافِعِيُّ تَكَبَّرْ عَلَى الْمُتَكَبِّرِ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ التَّجَبُّرُ عَلَى أَبْنَاءِ الدُّنْيَا أَوْثَقُ عُرَى الْإِسْلَامِ.
وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَظْلَمُ الظَّالِمِينَ مَنْ تَوَاضَعَ لِمَنْ لَا يَلْتَفِتُ إلَيْهِ وَقِيلَ قَدْ يَكُونُ التَّكَبُّرُ لِتَنْبِيهِ الْمُتَكَبِّرِ لَا لِرِفْعَةِ النَّفْسِ فَيَكُونُ مَحْمُودًا كَالتَّكَبُّرِ عَلَى الْجُهَلَاءِ وَالْأَغْنِيَاءِ.
قَالَ يَحْيَى بْنُ مُعَاذٍ: التَّكَبُّرُ عَلَى مَنْ تَكَبَّرَ عَلَيْك بِمَالِهِ تَوَاضُعٌ ... )
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[21 - 09 - 06, 05:26 ص]ـ
جزاكم الله خيراً. أين أجدها مطبوعة (في مصر أو في المملكة)؟
ـ[محمد الحريص]ــــــــ[07 - 01 - 07, 10:37 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[08 - 01 - 07, 04:54 ص]ـ
اخي ابو داوود القاهري لمن قال شيخ الاسلام:
قال شيخ الإسلام في "التسعينية" ط. مكتبة المعارف بالرياض ت. الدكتور محمد بن إبراهيم العجلان (118/ 1 - 119) حاكياً فترة سجنه:
"فأخذا الجواب وذهبا فأطالا الغيبة ثم رجعا, ولم يأتيا بكلام محصل إلا طلب الحضور, فأغلظت لهم في الجواب, وقلت لهم بصوت رفيع (2): يا مبدلين يا مرتدين عن الشريعة يا زنادقة وكلاماً آخر كثيراً, ثم قمت وطلبت فتح الباب والعود مكاني"؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[08 - 01 - 07, 09:11 ص]ـ
اخي ابو داوود القاهري لمن قال شيخ الاسلام:
قال شيخ الإسلام في "التسعينية" ط. مكتبة المعارف بالرياض ت. الدكتور محمد بن إبراهيم العجلان (118/ 1 - 119) حاكياً فترة سجنه:
"فأخذا الجواب وذهبا فأطالا الغيبة ثم رجعا, ولم يأتيا بكلام محصل إلا طلب الحضور, فأغلظت لهم في الجواب, وقلت لهم بصوت رفيع (2): يا مبدلين يا مرتدين عن الشريعة يا زنادقة وكلاماً آخر كثيراً, ثم قمت وطلبت فتح الباب والعود مكاني"؟؟؟؟؟؟؟؟
قال رحمه الله (109/ 1 - 110):
"فإنه في آخر شهر رمضان سنة ست وسبعمائة, جاء أميران رسولين [كذا بالنصب] من عند الملأ المجتمعين من الأمراء والقضاة ومن معهم, وذكرا رسالة من عند الأمراء مضمونها طلب الحضور ومخاطبة القضاة لتخرج وتنفصل القضية, وأن المطلوب خروجك, وأن يكون الكلام مختصراً, ونحو ذلك". ا. هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/91)
ـ[أبو هريرة منير البركي]ــــــــ[08 - 01 - 07, 04:05 م]ـ
كلام طيب جداً.
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[08 - 01 - 07, 05:12 م]ـ
ومثله: الإعتداء المكافأ لردع الظالم عن ظلمه و إرجاعه إلى طريق الجادة ...
فالإعتداء قسمان: عدوان مكافأة، و عداون إبتداء - وهو الظلم - و هذا الأخير لا يجوز.
أما الأول فقد أجازه أهل العلم ..
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[08 - 01 - 07, 06:16 م]ـ
التكبر على المتكبر مثل إخماد النار بالنار فهل ستنطفئ كلا فحلمك عليه وتوددك له هو علاج فعال بالنسبة له. قد يكون الرجل يحس بشئ غير ملموس في كيانه وهذا عامل نفسي فكيف لاتعذره فترد عليه الصاع صاعين
وفي الأخير أقول لك إلتمس لأخيك عذرا فإن لم تجد فقل لعل له عذرا فإن لم تجد فقل لعل اتخذ لنفسه عذرا وفقك الله ياخي
وكتبة عادل خزرون عن طريق أخينا طارق الحموي
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[10 - 01 - 07, 10:56 ص]ـ
التكبر على المتكبر مثل إخماد النار بالنار فهل ستنطفئ كلا فحلمك عليه وتوددك له هو علاج فعال بالنسبة له. قد يكون الرجل يحس بشئ غير ملموس في كيانه وهذا عامل نفسي فكيف لاتعذره فترد عليه الصاع صاعين
وفي الأخير أقول لك إلتمس لأخيك عذرا فإن لم تجد فقل لعل له عذرا فإن لم تجد فقل لعل اتخذ لنفسه عذرا وفقك الله ياخي
وكتبة عادل خزرون عن طريق أخينا طارق الحموي
جزاكم الله خيراً وأهلاً بك يا أخ عادل.
أحوال الناس تختلف وطبائعهم تتباين. فمن الناس من يُصلحه اللين ومنهم من تصلحه الشدة. ومنهم من يستجيب للأمر ومنهم من لا يفعل إلا بعد مناقشة وبيان الحجة. ومنهم من لا يزيده اللين والتواضع والإحسان إلا طغياناً وكبراً, فلزم معاملته بما يردعه. فيعامل كلٌ بما يناسبه وفق ضوابط الشرع.
ومسألة الإعذار هذه خارجة عن موضوع المناقشة فنحن نتكلم على من صفته الكِبر لا على من صدرت منه أفعال تحتمل الكبر وتحتمل غيره.
وفقكم الله.
ـ[أبو محمد التطواني]ــــــــ[18 - 04 - 07, 12:44 م]ـ
أحسنت أحسن الله إليك
عادل خزرون أبو محمد
ـ[الاحسائي]ــــــــ[13 - 04 - 10, 09:11 ص]ـ
( ... وليس الكبر حينئذ كبراً بل سمي تكبراً من باب المشاكلة فحسب، قال صاحب كتاب (بريقة محمودية): التكبر على المتكبر صدقة، لأنه إذا تواضعت له تمادى في ضلاله وإذا تكبرت عليه تنبه، ومن هنا قال الشافعي تكبر على المتكبر مرتين، وقال الزهري التجبر على أبناء الدنيا أوثق عرى الإسلام، وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أظلم الظالمين من تواضع لمن لا يلتفت إليه، وقيل قد يكون التكبر لتنبيه المتكبر لا لرفعة النفس فيكون محموداً كالتكبر على الجهلاء والأغنياء، قال يحيى بن معاذ: التكبر على من تكبر عليك بماله تواضع.
وقد ذكر المناوي تلك العبارة في فيض القدير ضمن جملة من الأخلاق الحسنة، قال في كتابه فيض القدير: حاول بعضهم جمع الأخلاق الحسنة فقال: الإحسان والإخلاص والإيثار واتباع السنة والاستقامة والاقتصاد في العبادة والمعيشة والاشتغال بعيب النفس عن عيب الناس والإنصاف وفعل الرخص أحياناً والاعتقاد مع التسليم والافتقار الاختياري والإنفاق بغير تقتير وإنفاق المال لصيانة العرض والأمر بالمعروف وتجنب الشبهة واتقاء ما لا بأس به لما به بأس وإصلاح ذات البين وإماطة الأذى عن الطريق والاستشارة والاستخارة والأدب والاحترام والإجلال لأفاضل البشر والأزمنة والأمكنة وإدخال السرور على المؤمن والاسترشاد والإرشاد بتربية وتعليم وإفشاء السلام والابتداء به وإكرام الجار وإجابة السائل والإعطاء قبل السؤال واستكثار قليل الخير من الغير واحتقار عظيمه من نفسه وبذل الجاه والجهد والبشر والبشاشة والتواضع والتوبة والتعاون على البر والتقوى والتؤدة والتأني وتدبير المنزل والمعيشة والتفكر والتكبر على المتكبر .. )
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=73436&Option=FatwaId
ـ[أبو سليمان الهاشمي]ــــــــ[13 - 04 - 10, 12:21 م]ـ
إخوتي الفضلاء يبدو أن في المسالة خلطا عند بعض الإخوة رعاهم الله 0 وجواب السؤال - والله أعلم - هو:
أن الكبر مذموم في الأصل والذي هو رد الحق واحتقار الناس 0 ولكن ردع المتكبر أو الإعراض عنه أو تأديبه لا يدخل في معنى الكبر المذموم بل هو من المجازاة بالمثل 0 وهذه الوسيلة قد تكون نافعة احيانا مع بعض المتكبرين 0 فلا مانع من استخدامها اذا غلب على الظن نفعها 0 وهذا السر هو الذي جعل الكثير يغلبون هذه العبارة (الكبر على اهل الكبر سنة) فسموها كبرا تجاوزا أو تغليبا وإن كانت في الحقيقة تأديبا 0 وربك أعلم بالصواب 0
ـ[بن محمد الحنبلي المصري]ــــــــ[15 - 04 - 10, 03:17 م]ـ
موضوع جميل، جزاكم الله خيرا.
ـ[أبوراكان الوضاح]ــــــــ[16 - 04 - 10, 09:33 ص]ـ
يشتد غضبي عندما أراهم أسأل الله أن يهديهم ..
لكن العلاج هو الإعراض عنهم و عدم المبالاة بهم و عدم رفعهم فوق منزلتهم .. و البس كل حالة لبوسها ..(76/92)
سؤال هل يجوز للزوج ان ينظر الى صور او شريط فيديو لزوجته قبل الزواج
ـ[عصام فرج محمد مدين]ــــــــ[15 - 09 - 06, 12:20 م]ـ
هل يجوز للزوج ان ينظر الى صور او شريط فيديو لزوجته قبل الزواج بل قبل ان يعرفها تكشف فيه وجهها او اكثر بكثيييييير ...
ـ[عصام فرج محمد مدين]ــــــــ[16 - 09 - 06, 01:06 م]ـ
للرفع
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[16 - 09 - 06, 01:53 م]ـ
السلام عليكم
يجوز لمن أراد الزواج من امرأة أن يرى وجهها وكفيها
و لا يجوز لها ولا لغيرها أن يمكنه أن يرى غيرهما
- ومن أهل العلم من جوز له أن يرى ما استطاع من جسدها - من غير معرفتها ولا اذنها بالطبع - لقول النبي صلى الله عليه وسلم / إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن ينظر منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل / حسن أخرجه أحمد وأبو داود. وحسنه الشيخ الألباني في غاية المرام.
و الله أعلم
ـ[أبو الفرج المنصوري]ــــــــ[18 - 09 - 06, 12:21 م]ـ
أضحك الله سنك يا أخي عصام
وهل الزوجة قبل الزواج غير الزوجة بعد الزواج؟!!!!!!!!!!
فأنت بعد الزواج تنظر إلى صورة زوجتك أم امرأة أجنبية عنك؟!!!!!!!!!
ـ[أبو الفرج المنصوري]ــــــــ[18 - 09 - 06, 12:25 م]ـ
السلام عليكم
يجوز لمن أراد الزواج من امرأة أن يرى وجهها وكفيها
و لا يجوز لها ولا لغيرها أن يمكنه أن يرى غيرهما
- ومن أهل العلم من جوز له أن يرى ما استطاع من جسدها - من غير معرفتها ولا اذنها بالطبع - لقول النبي صلى الله عليه وسلم / إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن ينظر منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل / حسن أخرجه أحمد وأبو داود. وحسنه الشيخ الألباني في غاية المرام.
و الله أعلم
الأخ الحبيب أو سلمى
فالسائل يسئل عن بعد الزواج، هل يجوز أن ير صورة زوجته ولكن هذه الصورة كانت تاريخها قبل الزواج
يظن أن الصورة طالما كانت قبل الزواج فلا يجوز أن ير زوجته!!!!
ـ[السلفي الأكاديري]ــــــــ[18 - 09 - 06, 05:13 م]ـ
يجوز أن يرى الصوره طالما قد اصبحت زوجته
فلا فرق الأن
فقد أصبحت زوجته
وهل وجهها قبل الزواج غير الذي بعد الزواج
ـ[عصام فرج محمد مدين]ــــــــ[18 - 09 - 06, 07:02 م]ـ
واضحك سنك اخى الحبيب ابو ال (فرج) المنصورى وجعل الله اخرتنا خير لنا من الاولى(76/93)
هل تزوج يوسف عليه السلام بامرأه عزيز مصر
ـ[عصام فرج محمد مدين]ــــــــ[15 - 09 - 06, 01:19 م]ـ
هل تزوج يوسف عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام بامرأه العزيز بعد ان من الله عليها بالتوبه .. ولاسيما اننى سمعت احد المشايخ من سوريا يقول ان هذا لا يليق بنبى بحجه انها دعته الى الفجور سابقا .... الخ
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[15 - 09 - 06, 01:43 م]ـ
على كل حال ,هذا أورده السيوطي في الدر المنثور, ولم يجزم بصحته من عدمها والأمر يحتاج لبحث وتحقُّق .. والله تعالى أعلم
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[16 - 09 - 06, 04:11 ص]ـ
الذى ندين الله تعالى به انه لم يرد نص صحيح فى زواج يوسف عليه السلام من امراة العزيز والله اعلم(76/94)
ما هو أقصى وقت حقيقي بين المغرب والعشاء؟ (أقصى وقت لمدة غياب الشفق الأحمر)
ـ[صالح العقل]ــــــــ[15 - 09 - 06, 08:53 م]ـ
بسم الله.
ما هو أقصى وقت حقيقي بين المغرب والعشاء؟
لا أريد الوقت الاصطلاحي، بل أريد: آخر وقت يمكن أن يغيب به الشفق الأحمر.
وأقصر وقت يغيب فيه الشفق: لا سيما في نطاق مكة المكرمة.
أرجو التفصيل ممن لديه الخبرة.
جزاكم الله خيرا.
ـ[صالح العقل]ــــــــ[02 - 03 - 07, 11:55 م]ـ
بسم الله.
ما هو أقصى وقت حقيقي بين المغرب والعشاء؟
لا أريد الوقت الاصطلاحي، بل أريد: آخر وقت يمكن أن يغيب به الشفق الأحمر.
وأقصر وقت يغيب فيه الشفق: لا سيما في نطاق مكة المكرمة.
أرجو التفصيل ممن لديه الخبرة.
جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 03 - 07, 05:12 ص]ـ
سمعنا بعض مشايخ الحرمين والقصيم أن الوقت هنا قرابة ساعة وثلث إلى حدود ساعة وسبع وعشرين دقيقة.(76/95)
دعوى للمشاركة - تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[15 - 09 - 06, 08:59 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
كثير ما نحمّل الكتب من الشبكة ثم ننساها مكدّسة في القرص الصّلب وما ننتبه لوجودها إلا بعد إعادة تحميلها إليه فتطلع لنا رسالة: عندك ملفّ يحمل نفس الاسم، هل تريد استبداله أم تغيير اسمِهِ؟ فتمضي الشهور و الأعوام بلا استفادة منها، فلهذا السبب، وقع في نفسي أن أضع كتابا مهما خاصة للمبتدئين من أمثالي لعل من له دراية بهذا العلم وبهذا الباب أن ينفعنا ويعلمنا مما علمه الله، فلا تبخلوا علينا بملاحظاتكم و تعليقاتكم.
الكتاب هو
تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية
تأليف وليد بن راشد السعيدان
وهو عبارة عن كتاب الكتروني نسيت من أين حملته
قال المؤلف
القاعدة الأولى
العبادات الواردة على وجوهٍ متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقاتٍ مختلفة
اعلم – رحمك الله تعالى – أن العبادات المشروعات نوعان: وذلك التقسيم باعتبار كيفياتها.
الأول: عبادات ليس لها إلا كيفية واحدة لا تتغير ولا تتبدل، فمن أصل شرعيتها شرعت على وجهٍ واحدٍ فقط، كالصلاة المفروضة مثلاً عدد ركعاتها ليس لها إلا وجه وحد، فصلاة الفجر ليس لها إلا كيفية واحدة وكذلك بقية الصلوات المفروضة 1، وكذلك صوم رمضان لم يشرع إلا صفة واحدة وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.
فهذا النوع من العبادات لا يدخل معنا في هذه القاعدة ولا تعلق له بها؛ لأن الواجب فيه هو فعله على هذه الصفة التي شرع عليها فقط.
والنوع الثاني: عبادات شرعت على كيفيات متنوعة، بحيث ثبت الدليل الصحيح بجواز فعلها على هذه الصفة وهذه الصفة، فهذه العبادات هي مناط قاعدتنا التي نحن بصدد شرحها، فكيف نفعل مع هذا النوع من العبادات؟ هل نقول: إن الشريعة متعارضة لأنها فعلت عبادة واحدة على وجوهٍ متنوعة؟ أو نقول: إننا نبحث عن الكيفية المتأخرة حتى تكون ناسخة لما قبلها من الصفات؟ أو نقول: نرجح بين هذه الكيفيات؟ أم نقول: بأننا نختار صفة واحدة منها وندع الباقي؟ هذه أسئلة تتوجه على هذا النوع من العبادات وإليك الإجابة عنها بالتفصيل:
السؤال الأول: هل الشريعة متعارضة بهذا التشريع؟
الجواب: بالطبع لا، فإننا نعتقد اعتقادًا جازمًا لاشك فيه أنه لا تعارض أبدًا بين الأدلة الشرعية الصحيحة؛ لأنها من عند حكيمٍ حميد، لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، وإثبات التعارض بينها اختلاف وتناقض يجب تنزيه الشريعة عنه فالكل من عند الله، ولو كان من عند غيره لوجدنا فيه اختلافًا وتناقضًا كثيرًا.
فهذا السؤال لا يمكن أن يقوله مسلم يعرف كمال الشريعة ويعرف عظمة الله وحكمته البالغة، فهو سؤال باطل ولأننا يمكن أن نجمع بين هذه الوجوه، وإذا أمكن الجمع فلا تعارض.
وأما السؤال الثاني: وهو ادعاء نسخ المتقدم بالمتأخر:
فهو باطل أيضاً؛ لأن النسخ فيه إبطال لأحد الدليلين، ولا يجوز إبطال شيء من الشرع إذا كان العمل به ممكنًا، فلا نقول بالنسخ إلا إذا لم يمكن العمل بكلا الدليلين وهنا يمكن العمل بكلا الدليلين فلا ننتقل إلى النسخ، لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن، فهذا السؤال باطل أيضًا.
وأما السؤال الثالث: وهو البحث عن الترجيح:
فإن معنى الترجيح هو إبطال الدليل المرجوح إبطالاً تامًا فهو أعظم من النسخ، لأن النسخ إعمال لكلا الدليلين لكن في وقتين مختلفين فالدليل المنسوخ يعمل به قبل النسخ والدليل الناسخ يعمل به بعد النسخ، فالناسخ أبطل الدليل المنسوخ بعد تقرره أعني تقرر الناسخ. وأما الترجيح فهو إبطال للعمل بالدليل المرجوح مطلقًا بحيث أنه يكون دليلاً لم يعمل به قط ولذلك الأصوليون يجعلون الترجيح بين الأدلة متأخرًا في الرتبة عن النسخ إذا جاءوا يجمعون بين الأدلة المتعارضة في الظاهر، فإذا كنا لم نرض بالنسخ فمن باب أولى أننا نبطل سؤال الترجيح.
وأما السؤال الرابع: وهو اختيار أحد هذه الصفات والعمل به وترك الصفات الأخرى:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/96)
فهو باطل؛ لأنه ترجيح للصفة المعمول بها ولا مرجح لها؛ ولأن فيه إبطال للصفات الأخرى وهي مشروعة بدليل صحيح وإبطال أو إنكار شيء من الشرع لا يجوز، بل قد يكون كفرًا - والعياذ بالله تعالى -.
فإذا قلت: إذًا كيف العمل في هذا النوع من العبادات؟
أقول: العمل في هذا النوع من العبادات هو ما ورد في هذه القاعدة، وهو أننا نفعل هذه العبادة على جميع كيفياتها وصفاتها الواردة، فلا نترك صفة واحدة، فنفعلها على هذا الوجه تارة، وعلى الآخر تارة أخرى، وهكذا لأن كل صفة منها قد ثبتت بدليل شرعي صحيح وما ثبت بدليل صحيح فإنه يشرع العمل به ولا يجوز إبطاله، وهذا هو الجواب الصحيح الذي لا يجوز غيره ففيه الجمع بين الأدلة الشرعية، وبه تتآلف ولا يكون بينها اختلاف بوجه، إذا علم هذا فاعلم أن هذا التنويع في كيفية بعض العبادات من كمال الشريعة الإسلامية ومصداقاً لقوله تعالى:] الْيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دِينًا [ثم اعلم أن هذا القول الراجح أعني فعل العبادة على جميع وجوهها له فوائد كثيرة:
فمن ذلك: حفظ الشريعة وعدم ضياع أو نسيان شيء منها، فإننا إذا فعلنا العبادة على جميع وجوهها نكون بذلك قد حفظنا جميع وجوهها من النسيان وهذا يدخل في إحياء السنن وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أحيا سنة من سنتي قد أميتت فله أجرها وأجر من عمل بها).
ومن ذلك: تنويع العبادة على النفس حتى لا تمل فإن النفس غالبًا تحب التجديد وهذه الصفات المتعددة تشبع رغبة النفس في التبديل والتجديد فتكون النفس على نشاطٍ من فعلها دائمًا، فالنفس تحب ما كان متغيرًا متجددًا أكثر من حبها لما هو ثابت على صفة واحدة.
ومن ذلك: دوام استحضار النية عند العمل وعدم أخذه عادة فإن بعض الناس قد اتخذ العبادات ذات الصفة الواحدة عادة لا عبادة؛ لأن جسمه قد تعود على حركاتها فيأتي بها بلا خشوع ولا حضور قلب، كالصلاة مثلاً فبعض الناس قد تعود على حركاتها فتجده يكبر للإحرام ثم يكملها فإذا سلم إذا به لا يعرف ماذا قرأ وهل ركع أو سجد، فلا نية ولا خشوع لكن العبادات التي لها وجوه متنوعة تجعل الإنسان يستحضر صفتها التي سيفعلها عليه قبل الشروع فيها فيأتي بها شيئًا فشيئًا بنية حاضرة وقلبٍ خاشع وهذا مقصد بحد ذاته.
ومن ذلك: نشرها بين الناس حتى لا تنكر فإننا لو داومنا على صفةٍ من صفات هذه العبادة وتركنا ما عداها، بحيث لا يعرف الناس لهذه العبادة إلا هذه الصفة، فإننا لو غيرناها إلى صفةٍ أخرى ثبتت بدليل صحيح فإن الناس سوف ينكرون ذلك فيقعون في المحظور وهو إنكار شيء من الشرع، لكن لو فعلت هذه العبادة على جميع وجوهها وعرفها الناس بجميع صفاتها لما وقعوا فيما قد وقعوا فيه من قبل وهذا واضح محسوس.
ومن ذلك: أننا نعتقد أن الشارع حكيم لا يشرع شيئًا إلا وفيه حكمة بالغة علمها من علمها وجهلها من جهلها، فكل صفة من هذه الصفات لهذه العبادة تتضمن حكمة بالغة فلو اقتصرنا على بعضها دون بعض لفوتنا مصلحة الصفات المتروكة لكن لو فعلنا جميع الصفات فإننا سوف نكون حزنا جميع هذه الحكم والمصالح ولم نفوت شيئاً منها أبدًا وهذا مطمع كل مؤمن عاقل - والله المستعان -.
إذا علمت هذا فاعلم أن هذه العبادات أعني التي وردت على وجوه متنوعة لا تخلو من حالتين: إما أن يسوغ فعل جميع وجوهها في وقت واحد بحيث لا تتنافى مع بعضها لو جمعت كلها في فعلٍ أو وقتٍ واحد.
وإما أن لا يسوغ ذلك، فإن ساغ جمعها في فعلٍ أو وقتٍ واحد فلا بأس أن تفعل جميعًا في وقتٍ واحد كأذكار الركوع والسجود ونحوها 2، وإن كان جمعها في فعلٍ أو وقتٍ واحدٍ لا يجوز فإننا نفردها فنفعل هذه العبادة على صفاتها المتنوعة في أفعالٍ أو أوقاتٍ متعددة كالأذان والإقامة على ما سيأتي توضيحه - إن شاء الله تعالى -، إذا علمت هذا فإلى الفروع حتى تتضح القاعدة ويزول الإشكال: فأقول:
منها: الأذان: فهو عبادة وردت بصفتين لا ثالث لها،
الصفة الأولى: أذان بلال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/97)
والصفة الثانية: أذان أبي محذورة، فأذان بلال هو الوارد في حديث عمر الطويل الذي رواه مسلم، وفي حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وهو أذاننا المشهور في بلادنا السعودية – حفظها الله في طاعته – وليس فيه ترجيع، وأما أذان أبي محذورة فقد رواه مسلم وأصحاب السنن إلا أن مسلمًا ذكر التكبير في أوله مرتين ورواه الخمسة فذكروه مربعًا، وهو بترجيع، والترجيع هو قول الشهادتين بصوت منخفض يسمعه القريب ثم إعادتهما بصوتٍ مرتفع يسمعه البعيد، وهو الأذان المشهور في الدولة العثمانية في زمنها، فإذًا السنة هو أن نؤذن بأذان أبي محذورة في وقتٍ أو قطرٍ ونؤذن بأذان بلال في وقتٍ آخر أو قطرٍ آخر ولا يجوز أن يؤذن المؤذن الواحد في الوقت الواحد بأذانين بهذا وبهذا فهذا من البدعة ولكن يُؤَذِّن بهذا تارة وبهذا تارة وهذا واضح.
ومنها: الإقامة: فهي عبادة وردت بصفتين، إقامة بلال وهي بالوتر في غير التكبير و الإقامة أي في غير قوله (قد قامت الصلاة) وهي الإقامة المشهورة عندنا في هذه البلاد – زادها الله شرفاً ورفعة – وإقامة أبي محذورة وهي كأذان بلال بالضبط، فمن أذن بأذان بلالٍ سن أن يقيم بإقامته، ومن أذن بأذان أبي محذورة سن أن يقيم كإقامته، فنفعل هذه الإقامة تارة وهذه تارة 3.
ومنها: صفة التورك في التشهد الأخير في الصلاة التي لها تشهدان: فهو عبادة ورد بثلاث صفات:
الأولى: نصب اليمنى وإخراج اليسرى مفروشة تحت ساق اليمنى والقعود على المقعدة.
والثانية: فرش اليمنى وإخراج اليسرى بين فخذ اليمنى وساقها.
والثالثة: هي كالصفة الأولى لكن مع فرش اليمنى، وكلها ثبتت بأدلة صحيحة فمن السنة أن نفعل الصفة الأولى في صلاةٍ والثانية في صلاةٍ أخرى والثالثة في صلاة أخرى وهكذا، والله أعلم.
ومنها: صلاة الخوف فقد وردت على وجوهٍ مختلفة ومن السنة فعلها على جميع وجوهها في أوقاتٍ مختلفة وتفصيل صفاتها يطلب من كتب الحديث.
ومنها: مناسك الحج، من إفرادٍ وتمتعٍ وقران، يسن للإنسان أن يفعلها جميعها في سنين مختلفة، وهذا الفرع في النفس منه شيء؛ لأن بعض هذه الأنساك أفضل من بعض بالدليل الشرعي.
ومنها: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين وثلاثًا ثلاثًا، وبعض الأعضاء ثلاثًا وبعضها مرتين، فيسن أن نفعل هذه الوجوه في أوقاتٍ مختلفة والله أعلم.
ومنها: صفة صلاة الوتر يسن أن تفعل على جميع وجوهها وهي معروفة في كتب الفقهاء.
والفروع كثيرة جدًا، وفيما مضى كفاية - إن شاء الله تعالى -، فمن فهم هذه القاعدة فهمًا جليًا فإنه سوف يحل كثيرًا من الخلافات الفقهية التي يثيرها الفقهاء بسبب تنوع هذه الوجوه، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وهو أعلى وأعلم.
انتهت القاعدة الأولى
.................................................. .................
الهوامش:
1 يقيد ذلك بما ذكر لأن في صفات الصلاة القوليه والفعليه ما هو مشروع على وجهين أو أكثر.
2 الإستنتاجات لايشرع جمعها، وألفاظ التشهد وألفاظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خلافاً لبعض أهل العلم، كالنووي رحمه الله.
3 وفيه صفة ثالثة هي ظاهر حديث أنس في إقامة بلال انظرها في الشرح الممتع.
اخواننا لا تبخلوا علينا بملاحظاتكم و تعليقاتكم، فلعله يتعلم جاهل أو يتذكر ناس.
ـ[رمضان محمد رمضان]ــــــــ[17 - 09 - 06, 12:09 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[البيضاوي01]ــــــــ[17 - 09 - 06, 06:44 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هل من تعريف بالمؤلف
ـ[أم حنان]ــــــــ[17 - 09 - 06, 08:35 م]ـ
جزاكم الله خيرا ,,,,و ليتكم ذكرتم مقدمة عن الكتاب وعدد صفحاته.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[20 - 09 - 06, 09:34 م]ـ
جزاكم الله خيرا ,,,,و ليتكم ذكرتم مقدمة عن الكتاب وعدد صفحاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الكتاب اسم على مسمى حقيقة
ولا أدري عدد الصفحات بل هو كتاب الكتروني كما ذكرت لكم
و هذه مبادرة مني مفتوحة لأعضاء الملتقى للمشاركة واثراء الموضوع لعلنا نستفيد
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[20 - 09 - 06, 09:40 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
القاعدة الثانية
لا يجوز تقديم العبادة على سبب وجوبها ويجوز بعد السبب وقبل شرط الوجوب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/98)
وهذه القاعدة أيضًا من القواعد المهمة في الفقه، لكن تنتظر حتى تفهم لمعرفة ما هو سبب العبادة؟ وما هو شرط وجوبها؟ وإليك البيان.
اعلم – رحمك الله تعالى – أن:
الشروط نوعان: شروط وجوب، وشروط صحة.
والمراد هنا: هو شروط الوجوب، أي الشيء الذي لا يتم وجوب العبادة إلا به،
- كالحنث لوجوب الكفارة: فالكفارة في اليمين لا تجب إلا بعد الحنث أي مخالفة مقتضى اليمين،
- وكذلك زهوق النفس لوجوب كفارة القتل: فكفارة القتل يشترط لوجوبها زهوق النفس وهكذا،
- فالشرط الذي تعنيه القاعدة: هو ما لا يتم الوجوب إلا به، لا ما لا يتم الواجب إلا به، فإنه قد تقرر في الأصول أن هناك فرق بين الوجوب والواجب، فشرط الوجوب هو الذي يخصنا في هذه القاعدة فإن شرط الواجب هو ما لا يصح الفعل إلا به، كالطهارة للصلاة والإسلام لصحة العبادات، لكن الفعل يجب بدونه فالصلاة تجب ولو لم يتطهر الإنسان، والعبادات تجب على الكافر ولو لم يسلم، لكن لا تصح الصلاة إلا بالطهارة ولا العبادات إلا بالإسلام، وأما شرط الوجوب فهو الذي لا يتم وجوب العبادة أصلاً إلا به، فإذا تخلف فإنه يتخلف وجوبها، وهذا واضح جداً، - وأما السبب الذي نعنيه هنا: فهو الذي يتوقف عليه جواز الفعل لا وجوبه، أي إذا تحقق فإنه يجوز الفعل لكن لا يجوز قبل تحققه كعقد اليمين فهو سبب انعقاد الكفارة، والجرح والموت هو سبب انعقاد الدية ودخول وقت الأولى من الصلاة المجموعة سبب لانعقاد فعل الثانية منهما، وهكذا، إذا علمت هذا فإن هذه القاعدة لا تدخل إلا في عبادة لها سبب وجوب وشرط وجوب، أما ما ليس له سبب وجوب فلا تدخل معنا كصيام شهر رمضان وصلاة الفريضة التي ليست بمجموعة إلى غيرها.
إذا علمت هذا فاعلم أن العبادة التي لها سبب وجوب وشرط وجوب لها ثلاث حالات:
1 - إما أن تفعل قبل سبب وجوبها، 2 - وإما أن تفعل بعد تحقق السبب لكن قبل شرط الوجوب، 3 - وإما أن تفعل بعد شرط الوجوب،
1 - فإذا فعلت قبل سبب الوجوب فإنها لا تصح؛ لأن وقتها بعد لم يتحقق فكأنه صلى الظهر قبل دخول وقتها، وذلك كمن أخرج الكفارة قبل عقد اليمين فإنها تكون صدقة وليست بكفارة،
2 - وأما إذا فعلت بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب فإن هذا الفعل جائز، كمن أخرج الكفارة بعد عقد اليمين وقبل الحنث،
3 - وأما إذا فعلها بعد شرط الوجوب فإنها تجب حينئذٍ كمن كفر بعد الحنث.
وإذا كانت القاعدة بهذا الشرح لازالت لم تفهم فهاك الفروع حتى تتضح أكثر:
فمن ذلك: كفارة اليمين هي عبادة لها سبب وجوب وشرط وجوب، فلا يجوز إخراج الكفارة قبل عقد اليمين؛ لأنه سبب وجوبها، ويجوز إخراجها بعد عقد اليمين وقبل الحنث لتحقق سبب وجوبها، ويجب إخراجها بعد الحنث؛ لأنه شرط وجوبها. وعلى ذلك قوله r : ( إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير) فهذا دليل على جواز إخراج الكفارة بعد عقدها وقبل الحنث خلافًا لمن منع ذلك.
ومنها: الصلاة المجموعة كالظهرين والعشائين، يصير وقتهما كالوقت الواحد كما هو معلوم عند الفقهاء، فدخول وقت الأولى منهما أعني الظهر أو المغرب سبب لوجوب فعل الثانية أعني العصر والعشاء، ودخول وقت الثانية شرط لوجوبها، إذًا لا يجوز فعل الصلاة الثانية قبل دخول وقت الأولى، ويجوز فعلها بعد دخول وقت الأولى لتحقق سبب وجوبها لكنها لا تجب، إلا إذا دخل وقتها فتجب حينئذٍ، والله أعلم.
ومنها: كفارة القتل لها سبب وجوب وشرط وجوب، فسبب وجوبها هو الجرح القاتل، وشرط وجوبها هو الزهوق أعني زهوق روح المجروح فعلى هذا، لا تصح الكفارة أعني كفارة القتل قبل الجرح؛ لأنه سبب وجوبها، ولا يصح فعل العبادة قبل سبب وجوبها، ويجوز إخراجها بعد الجرح وقبل الزهوق لتحقق سبب وجوبها، أما إذا زهقت النفس فتجب حينئذٍ 1، والله أعلم.
ومنها: الزكاة عبادة لها سبب وجوب وشرط وجوب، فسبب وجوبها هو تمام النصاب، وشرط وجوبها حولان الحول، فعلى هذا، فلا زكاة قبل تمام النصاب لعدم انعقاد سبب وجوبها، وتجوز بعد تمام النصاب وقبل حولان الحول، أما إذا حال الحول فتجب حينئذٍ، وهذه القاعدة تؤيد قول من قال بجواز تقديم الزكاة بعد تمام النصاب لعامٍ أو عامين، والله تعالى أعلى وأعلم.
ومنها: صلاة الجمعة لها سبب وجوب وشرط وجوب، فسبب وجوبها هو يومها وشرط وجوبها هو الزوال فلا يجوز فعلها قبل سبب وجوبها ويجوز بعده وتجب بعد الزوال، وهذا دليل 2 لمن قال بجواز فعلها قبل الزوال كما هو المذهب، ولكن في النفس من هذا الفرع شيء كبير فالله تعالى أعلم.
ومنها: الطهارة عبادة لها سبب وجوب وشرط وجوب، فسبب وجوبها الحدث وشرط وجوبها القيام إلى الصلاة فتجوز الطهارة بعد الحدث وقبل القيام إلى الصلاة وتجب عند إرادة القيام إلى الصلاة؛ لأنه شرط وجوبها، والله أعلم.
وأحسب أنه بهذه الفروع قد فهمت هذه القاعدة فهمًا جليًا وعليها فقس، لكن كما ذكرت سابقًا أن فهمهما متوقف على معرفة سبب الوجوب وشرط الوجوب، والله تعالى أعلى وأعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
الهوامش:
1 لا إطعام في كفارة القتل على أرجح قولي العلماء لعدم ذكره في آية النساء وهو الشهور من المذهب فالتفريع على المرجوح، ويمكن إبدال إخراجها بفعلها أي الصيام.
2 هذا ليس دليلاً لأنه مبني على مذهب الذين يرون جواز إقامة الجمعة قبل الزوال لأدلة من السنة ينازع في مدلولات بعضها ويضعف بعضها، ومن أصح أدلتهم مع قوة سنده فعل ابن الزبير وقول ابن عباس أصاب السنة. حين صلى العيد يوم جمعة ولم يصل حتى العصر ففهم منه أنه قدم الجمعة واكتفى بها عن صلاة العيد. تراجع المسألة في نيل الأوطار.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/99)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[26 - 09 - 06, 07:17 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما الأمر؟
المشاهدات لحد الآن 107
و التعليقات؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[محب شيخ الإسلام]ــــــــ[28 - 09 - 06, 02:28 ص]ـ
الأخ أبو سلمى رشيد:
جزاك الله خيراً.
للاطلاع على مؤلفات الشيخ الأخرى من صفحته على الشبكة انظر التوقيع غير مأمور.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[28 - 09 - 06, 01:15 م]ـ
السلام عليكم
فائدة عزيزة
جزاك الله خيرا يا أخي
ـ[باحث عن الحق]ــــــــ[28 - 09 - 06, 03:47 م]ـ
طريقة جيدة ومبتكرة للاستفادة من الكتب الإلكترونية وكما تفضل أخونا جزاه الله خيراً فكثيراً ما يحدث هذا!!!! يحمل الكتاب ويخزن على القرص الصلب دون الرجوع إليه، فبهذه الطريقة تحث الكثيرين للرجوع للكتاب والاستفادة منه
ومرة اخر جزاك الله خيراً يا أخي أبو سلمى رشيد
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[28 - 09 - 06, 09:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا أخي الكريم باحث عن الحق
و الله قد شجعتني
بارك الله فيك
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[05 - 10 - 06, 02:24 م]ـ
القاعدة الثالثة
لا ينقض الأمر المتيقن ثبوتًا أو نفيًا بشك عارض
هذه من القواعد الخمس الكبرى، وتدخل في غالب أبواب الفقه وبالتحديد تدخل هذه القاعدة في كل فرعٍ يتجاذبه يقين وشك فتسقط الشك وتحكم باليقين ذلك؛ لأن الشك لا يقوى على رفع اليقين؛ لأنه أضعف منه، والضعيف لا يقوى على رفع القوي ولها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة.
فمن ذلك: قوله تعالى: / إنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا / فالحق هو اليقين والظن هو الشك فعاب الله جل وعلا على من اتبع الظنون الكاذبة وترك الحق الثابت بالدليل الواضح.
ومن ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم: // إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثًا أم أربعًا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن // الحديث، وهو نص في القاعدة فقد أمر بإطراح الشك والبناء على اليقين وهو معنى قولنا: / اليقين لا يزول بالشك /.
ومنه: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد عند الشيخين: أنه شكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: // لا ينصرف أو لا ينفتل حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا // أي فيبقى على يقين الطهارة حتى يتأكد من خروج الريح الناقضة للوضوء وهو نص في هذه القاعدة.
ومن ذلك: حديث أبي هريرة عند مسلم، وعن ابن عباس نحوه عند البزار وكذا للحاكم عن أبي سعيد وغير ذلك كثير، بل والاعتبار الصحيح يقتضي ذلك كما ذكرنا أن الضعيف لا يقوى على رفع القوي؛ لأن ما تيقن ثبوته بدليل أو استصحاب حال، أقوى مما شك فيه أهو ثابت أم لا؟ فإذا سئلت عن سؤال فيه تجاذب بين شيء متيقن وشيء مشكوك فيه، فاعرف أنه داخل تحت هذه القاعدة فأسقط الشك واحكم باليقين، ثم اعلم أن قاعدة الأصول في الأشياء داخلة تحت هذه القاعدة الكبرى، كما سيأتي - إن شاء الله تعالى -.
فإن قلت: إذا كان الشك لا يرفع اليقين فهل يرتفع اليقين بيقين مثله؟
قلت: نعم، إن اليقين لا يزول بالشك لكن يزول بيقين مثله، وغلبة الظن منزلة منزلة اليقين، وعلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: // فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا // أي حتى يأتي يقين آخر أي يقين الحدث ليرفع يقين الطهارة وإلا فهو باقٍ على طهارته ولا مزيد على هذا لكن نضرب بعض الفروع حتى يتضح التطبيق عليها:
فمنها: إذا سئلت عن رجلٍ توضأ للعصر ثم دخل وقت المغرب وأراد أن يصليها فشك هل أحدث أو لا؟ فقل: أنت تيقنت الطهارة الذي هو وضوء العصر، وشككت في الحدث، فأنت على ما تيقنته وهو الطهارة؛ لأن اليقين لا يزول بالشك.
ومنها: شك رجل هل صلى الفجر أو لا؟ فقل: إن اليقين هو أنك لم تصل؛ لأن الأصل عدم الصلاة والشك حصل في وجودها فنبقى على الأصل الذي هو عدم الصلاة واليقين لا يزول بالشك فعليك أن تصلي الآن.
ومنها: رجل أكل شاكًا في طلوع الفجر فإذا هو قد طلع، فقل له: إن اليقين هو بقاء الليل وطلوع الفجر مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك فالأصل بقاء الليل فصيامك صحيح لأنك عملت باليقين 1.
ومنها: رجل تيقن النكاح وشك في الطلاق، فنقول: اليقين هو النكاح والمشكوك فيه هو الطلاق، فأنت على نكاحك؛ لأن اليقين لا يزول بالشك.
ومنها: شك إنسانٌ هل صلى ثلاثًا أم أربعًا؟ فنقول: اليقين هو أنك صليت ثلاثًا والركعة الرابعة مشكوك فيها والأصل عدمها فعليك أن تجعلها ثلاثًا وتسجد للسهو قبل السلام 2 وعلى ذلك دل حديث أبي سعيد عند مسلم.
ومنها: طاف وشك هل طاف سبعًا أو ستًا فاليقين أنه طاف ستًا والسابع مشكوك فيه فيزيد واحدًا.
والقول الجامع في هذا هو أن كل شيء الأصل عدمه وشك في فعله فيحكم بعدم الفعل 3، وكل شيء الأصل ثبوته وشك في عدمه فالأصل بقاؤه. وعلى ذلك فقس، والله تعالى أعلى وأعلم.
-----------------------------------------------
الهوامش:
1 ـ هذا هو الراجح خلافاً للمشهور من المذهب.
2 ـ إلا إذا كان عنده غلبة ظن فليتحرى ويعمل بغلبة ظنه كما في حديث ابن مسعود وهو في الصحيح راجع الشرح الممتع وفتاوى شيخ الإسلام وبهذا القول تجتمع الأحاديث.
3 ـ يقال في الطواف مثل ما قيل في المثال السابق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/100)
ـ[أم حنان]ــــــــ[08 - 10 - 06, 09:59 م]ـ
جزاك الله خيرا ,,ونسأل الله أن يعينك على متابعة هذا العمل ويرزقك الإخلاص فيه
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[09 - 10 - 06, 08:07 م]ـ
جزاك الله خيرا ,,ونسأل الله أن يعينك على متابعة هذا العمل ويرزقك الإخلاص فيه
اللهم يبارك فيك
جزاك الله خيرا على التشجيع
ـ[محمد بن صادق]ــــــــ[10 - 10 - 06, 05:20 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 10 - 06, 06:40 م]ـ
و فيك بارك الله
و الله شجعتموني
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[12 - 10 - 06, 07:21 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
القاعدة الرابعة
لا يعتبر الشك بعد الفعل ومن كثير الشك
هذه القاعدة فرع من القاعدة السابقة.
وخلاصتها: أن الشك يصدر من أحد رجلين، إما أن يصدر من رجلٍ كثير الشك فهو مريض بالوسواس - والعياذ بالله - من ذلك، وإما أن يصدر الشك من رجل معتدل الشكوك.
فالأول: شكه غير معتبر وليس معمولاً به أبدًا لأن مراعاة شك هذا الرجل وبال عليه وتكليف له بما لا يطاق وتكليف ما لا يطاق منتفٍ شرعًا، بل يعالج هذا الرجل بعدم الالتفات إلى شكه بل يفعل الفعل بجزم وحزم ولا يفكر في أي شك يتطرق إليه، إذًا شك كثير الشكوك ليس بمعتبر أي لا نبني عليه حكماً.
وأما: إن صدر الشك من رجلٍ معتدل الشكوك فهذا لا يخلو من حالتين: إما أن يصدر هذا الشك أثناء الفعل أي في حال فعل العبادة، وإما أن يصدر بعد فعلها وانتهائه منها، فإذا صدر الشك بعد العبادة فهو شك ملغىً أي ليس معتبراً؛ لأن الأصل أن الإنسان فعل العبادة تامة وهذا الشك من وسوسة الشيطان وعلاجه عدم الالتفات إليه. وأما إن صدر هذا الشك في أثناء العبادة فهو شك معتبر يعمل به حينئذٍ؛ لأن الشيء الذي شك فيه الإنسان في العبادة الأصل عدمه.
ومن شك في فعلٍ هل فعله أو لم يفعله؟ فالأصل أنه لم يفعله فيأتي بالشيء الذي شك فيه؛ لأن اليقين لا يزول بالشك، إذًا صار الشك عندنا لا يعتبر في حالتين ويعتبر في حالة واحدة، فلا يعتبر الشك من كثير الشكوك مطلقًا سواءً أثناء العبادة أو بعدها ولا يعتبر الشك من معتدل الشكوك بعد الانتهاء من العبادة، ويعتبر الشك من معتدل الشكوك في أثناء العبادة وبهذا تكون القاعدة قد بانت معالمها.
وفي ذلك قلت:
والشك بعد الفعل ليس يعتبر * * * ومن كثير الشك أيضًا مغتفر
ونضرب بعض الفروع على كل الحالات الثلاث حتى تتضح القاعدة أكثر فأقول:
منها: رجل كثيرة شكوكه فصلى العصر ثم شك هل جلس للتشهد الأول أو لا؟ فالجواب: هذا الشك لا يعتبر سواءً صدر من كثير الشك أو من معتدل الشك، أما عدم اعتباره من كثير الشك فلما مضى أن كثير الشكوك مريض يعالج بأمره بترك شكه وأما وجه عدم اعتباره من معتدل الشك فلأن هذا الشك لم يقع إلا بعد الفعل أي بعد الانتهاء من صلاة العصر والشك من معتدل الشك بعد انتهاء الفعل لا يؤثر، إذًا نقول: صلاة العصر من هذا الرجل صحيحة على كل اعتبار ولا يلتفت إلى شكه مطلقًا ما لم يحصل عنده يقين أنه ترك ذلك.
ومنها: رجل يطوف وشك وهو أثناء الطواف هل طاف أربعًا أم خمسًا فما الحكم؟ الجواب: أننا نسأل أولاً هل هذا الرجل ذو شكوك كثيرة أو معتدل الشك فإن كان الرجل ذا شكوك كثيرة فنقول لا تلتفت إلى هذا الشك؛ لأنك مريض بكثرة هذه الشكوك واجزم في الفعل ولا تلتفت إلى هذا الشك، وإن كان الشك من معتدل الشكوك فنقول شكك معتبر ولم تطف إلا ثلاثة أشواط لأن الأصل عدم الرابع وقلنا شكه معتبر 1، لأنه معتدل الشك ووقع أثناء الفعل.
ومنها: رجل توضأ وانتهى ثم شك هل مسح رأسه أو لا؟ فنقول: إن كان كثير الشك فلا يلتفت إليه مطلقًا وإن كان معتدل الشك أيضًا لا يلتفت إليه؛ لأنه حصل بعد الانتهاء من الفعل والشك بعد الفعل لا يؤثر.
ومنها: رجل في أثناء رمي الجمرات شك هل رمى سبعًا أم ستًا؟ فالجواب: إن كان كثير الشك فلا يلتفت إليه ويرمي ما في يده إن بقى معه شيء وإلا فليمض وإن كان معتدل الشك فشكه معتبر ويزيد سابعة 2؛ لأن الأصل عدمها وهكذا.
وبهذا تكون القاعدة قد بانت ولا إشكال فيها - إن شاء الله تعالى -.
وخلاصة الكلام أنه إذا وجه إليك سؤال فيه شك فقبل الجواب تسأل عن سؤالين:
هل الذي صدر منه الشك كثير الشكوك أو معتدل الشكوك، فإن كان الأول فأبطل شكه، وإن كان الثاني فاسأل هل حدث الشك بعد انتهاء الفعل أو في أثناء الفعل، فإن كان الأول فأبطل شكه، وإن كان الثاني فهو شك معتبر، والله تعالى أعلى وأعلم.
-------------------
الهوامش:
1 والراجح أنه إن كان عنده غلبة ظن فليبن عليه.
2 والراجح بناؤه على غلبة ظنه إن وجد.
ـ[أبو ثابت النجدي]ــــــــ[17 - 06 - 08, 08:29 م]ـ
الأخ البيضاوي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد:
فأنا أحد طلاب الشيخ القريبين منه جدا وهو من أهل السنة والجماعة ومن خريجين كلية الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وقد اختير للقضاء ولكنه طلب الإعفاء وهو يعمل الآن مدرس بالمعهد العلمي بالدلم وله مجموعة من الدروس العلمية في الفقه والعقيدة وغيرها، وهو من العلماء المشهورين في تلك المنطقة، وقريباً إن شاء الله سيفتتح موقع تحت إشرافه. والله اعلم
سالم بن ناصر القريني(76/101)
هل تجب الزكاة على الراتب؟
ـ[بدر]ــــــــ[15 - 09 - 06, 10:05 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الإخوة الكرام بارك الله فيكم:
هل تجب الزكاة على الراتب إذا تم تأخر تسلمه لمدة حول؟(76/102)
كسوة الكعبة ......... ؟؟.
ـ[ابو همام المكي]ــــــــ[15 - 09 - 06, 11:24 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني في الله هل للكعبة كسوة او بالأصح ثوب
وهل هذا له اصل بالشرع ام لا؟؟؟
نرجوا المشارك ممن لديه اية معلومة
وفق الله الجميع .........(76/103)
مسألة فقية بخصوص الأسهم المالية تحتاج فزعت طلاب العلم!
ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[16 - 09 - 06, 11:26 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السللام عليكم ورحمة الله وبركاته
الآن معروف يا اخوان أنه اذا اشترك شخص في الأسهم المالية عن طريق (مال) شخص آخر وبإسم الشخص الأول (صاحب المال بماله (راس المال بالكامل له) + صاحب الإسم بإسمه فقط) فالتقاسم يكون عن طريق:
أن صاحب المال يأخذ رأس ماله كاملا ثم يأتون الى المكسب ويتقاسمونه بالتساوي ,
لكن مسألتنا هي: إذا اشترك صاحب المال بنصف رأس المال وصاحب الإسم بالنصف الآخر , فهل يأخذ صاحب الإسم (بعد البيع) نصف راس المال + نصف المكسب + قيمة الإشتراك بإسمه أم
يأخذ فقط نصف راس المال + نص المكسب وهكذا الآخر ياخذ نصف راس المال + نصف المكسب , وتنتهي المسألة.(76/104)
هل قال أحد من العلماء بأن كفن المرأة مثل كفن الرجل؟
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[17 - 09 - 06, 01:51 ص]ـ
أفيدونا بارك الله فيكم
ـ[محمد خليل أبراهيم]ــــــــ[19 - 09 - 06, 10:15 ص]ـ
السلام عليكم رحمة الله
اما عن ما سألت
قال الشيخ الالبانى رحمه الله فى احكام الجنائز ص 85
43_ والمرأة فى ذلك كالرجل اذ لا دليل على التفريق ولايصح الحديث المذكور فى ذلك
انظر نصب الراية 2 - 258(76/105)
السفر من أجل الصلاة على الميت
ـ[أبو أحمد الهمام]ــــــــ[18 - 09 - 06, 12:31 ص]ـ
أحد الأخوة عنده بحث عن حكم السفر من أجل الصلاة على الميت في مرحلة الماجستير ويريد تزويده بما كتب من بحوث وتقريرات والأدلة في هذه المسألة
ولكم منه خالص الدعاء .....(76/106)
شفاء الصدر للسنوسي .. هل أنتم في غنى عنه؟!!
ـ[أبو علي الطيبي]ــــــــ[18 - 09 - 06, 03:16 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منذ أزيد من ستة شهور وضعت على الشبكة نسخة ممسوحة ضوئيا من كتاب: شفاء الصدر في أري المسائل العشر، للسنوسي؛ وكان نقاش حاد وقتها عن مشروعية إرسال اليدين في الصلاة، وتحقيق مذهب مالك في المسألة ..
وظننت أني بوضع هذه المادة على الشبكة، سأكون قد وضعت شيئا ذا بال، وأفدت واستفدت ..
فإذا بمشاهدات هذا الموضوع حتى الساعة لا تتعدى الـ48 مشاهدة!! وإذا لا أحد مهتم .. لا أحد علق، ولا أحد تعقب!!
فماذا حال دون التعريض؟؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=71711
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[19 - 09 - 06, 04:27 م]ـ
السلام عليكم
أخي الكريم
قد يكون السبب
أن الاخوة لا يدرون محتوى الكتاب ولا فائدته
و الله أعلم
ـ[أم محمد الشريفة]ــــــــ[19 - 09 - 06, 05:48 م]ـ
أربئ على نفسك .. فلعل الإخوة لم يعلموا به ..
وقد قرأت هذا الكتاب وهو كتاب نفيس في بابه .. ومفيد لطلابه ..
جزاك الله كل خير ..(76/107)
كيف ندفع التعارض بين هاتين القاعدتين؟
ـ[محمد جمال المصري]ــــــــ[18 - 09 - 06, 06:32 م]ـ
كيف ندفع التعارض بين هاتين القاعدتين؟
القاعدة الأولى: " أن المثبت مقدم على النافي "
القاعدة الثانية:" إذا تعارض حاظر ومبيح يقدم الحاظر على المبيح "
فمثلا: ثبت من حديث عائشة:" من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسا "
وثبت من حديث حذيفة " أن النبي بال قائما"
فمن قال بجواز البول قائما استدل بالقاعدة الأولى
ومن قال بعدم جوازه استدل بالقاعدة الثانية.
فكيف ندفع التعارض بين هاتين القاعدتين؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[20 - 09 - 06, 08:50 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله فيك أخي وجوابا على ما اوردته من إشكال أقول:
أولا:لم يثبت في النهي عن البول قائما حديث كما قال الحافظ في الفتح.
ثانيا: حديث عائشة المذكور وهو عند أحمد والترمذي وابن حبان وغيرهم لو صح فغايته الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبل قائما ولا يثبت حكما لا تحريم ولا كراهة ولذا قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 267): (فلم تحك عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيئا يدل على كراهية البول قائما)
ثالثا: لم يقل أحد فيما أعلم بتحريم البول قائما فأهل العلم مابين قائل بالجواز أو الكراهة مطلقا او الكراهة لغير حاجة.
رابعا: لاتعارض بين القاعدتين المذكورتين لأن متعلق كل قاعدة غير الآخر ووجه ذلك:
أن قاعدة المثبت مقدم على النافي تتعلق بالأخبار لأن الاثبات والنفي أحكام الخبر، وقاعدة الحاظر يقدم على المبيح تتعلق بالأوامر والنواهي وهي من باب الإنشاء وإنما وقع التعارض الظاهر بينهما لأنك أخي أوردت حديثين تعارضا في الخبر فقط دون الحكم فحديث عائشة لم يثبت حكما وحديث حذيفة أثبت حكما من جهة أنه ناقل عن الأصل فقط وإلا فهو في الأصل خبر لا حكم فليس في الحديثين أمر ولا نهي ومن ثم فلا يقع التعارض بينهما من جهة الحكم فلا مجال لقاعدة تعارض المبيح مع الحاظر بين الحديثين وإنما وقع التعارض بين حديث حذيفة وأحاديث اخرى تنهى عن البول قائما وهي لا تصح كما ذكرت آنفا لكن لو صحت فهنا تطبق قاعدة تعارض الحاظر والمبيح.
علما بأن بعض العلماء ذهبوا إلى نسخ حديث عائشة بحديث حذيفة وهو اختيار أبي عوانه وابن شاهين لكن رده الحافظ في الفتح وغيره. لكن غاية مابينهما تعارض المثبت والنافي وهنا يقدم المثبت لأن معه زيادة علم والله أعلم
ـ[محمد جمال المصري]ــــــــ[24 - 09 - 06, 04:16 م]ـ
رابعا: لاتعارض بين القاعدتين المذكورتين لأن متعلق كل قاعدة غير الآخر ووجه ذلك:
أن قاعدة المثبت مقدم على النافي تتعلق بالأخبار لأن الاثبات والنفي أحكام الخبر، وقاعدة الحاظر يقدم على المبيح تتعلق بالأوامر والنواهي وهي من باب الإنشاء
هل هذا على إطلاقه؟
رابعا: فحديث عائشة لم يثبت حكما
لماذا لم يثبت حكما " ألم تقل من حدثكم أن النبي بال قائما فلا تصدقوه"؟
رابعا: وحديث حذيفة أثبت حكما من جهة أنه ناقل عن الأصل فقط وإلا فهو في الأصل خبر لا حكم
ما معنى ناقل عن الأصل؟
وجزاكم الله خيرا(76/108)
التعاريف المهمة لطلاب الهمة - الحلقة الرابعة (4) والأخيرة
ـ[مشعل الحربي]ــــــــ[19 - 09 - 06, 04:50 م]ـ
رابعاً
قسم الإمامة والقضاء والعقوبات
- الجناية: التعدي على البدن خاصة بما يوجب قصاصاً أو مالاً.
- استيفاء القصاص: فعل مجني عليه أو فعل أو فعل ولي بجانٍ مثل فعله أو شبهه.
- العفو: المحو والتجاوز والإسقاط.
- ما يوجب قصاصا فيما دون النفس: هو القود فيما ليس بقتل المقود من الجراح وقطع الأعضاء ونحو ذلك.
- الدية: المال المدفوع لجني عليه أو وليه لسبب غير مأذون فيه.
- الجائفة: هي التي تصل إلى الجوف.
- الحكومة: أن يقوم المجني كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم والجناية قد برأت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية.
- القسامة: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.
- الحد: العقوبة المقدرة شرعاً في معصية لتمنع من الوقوع بمثلها وتكفر ذنب صاحبها.
- الزنا: في الفاحشة في قبل أو دبر.
- القذف: الرمي بالزنا أو اللواط.
- المسكر: الذي ينشأ عنه السكر، وهو اختلاط العقل.
- التعزير: التأديب.
- أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه.
- قطاع الطرق: الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان يغصبونهم المال المحترم مجاهرة لا سرقة.
- البغاة: قوم لهم شوكة ومنعة خرجوا على الإمام بتأويل سائغ.
- المرتد: من كفر بعد إسلامه طوعاً.
- الأطعمة: كل ما يؤكل ويشرب وأصلها الحل.
- الذكاة: ذبح ونحر حيوان مقدور عليه، مأكول بري، أو عقر ممتنع، لا جراد ونحوه.
- الصيد: اقتناص حيوان مأكول متوحش طبعاً غير مقدور عليه.
- اليمين: تأكيد حكم من أحكام بذكر اسم من أسماء الله تعالى، أو صفة من صفاته.
- الاسم الشرعي: ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة.
- الاسم الحقيقي: هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته.
- الاسم العرفي: ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة.
- النذر: إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئاً غير محال بكل قول يدل عليه.
- القضاء: تبين الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الخصومات.
- الحكم: فصل الخصومات.
- القسمة: تميز بعض الأنصباء عن بعض، وإفرازها عنها.
- قسمة التراضي: ما يحصل بها ضرر على الشركاء أو رد عوض.
- قسمة إجبار: ما لا يحصل بها ضرر أو رد عوض.
- الدعوى: إضافة إنسان إلى نفسه شيء في يده أوذمته.
- الشهادة: الإخبار بما علمه بلفظ أشهد ونحوها.
- العدالة: استواء أحواله في دينه، واعتدال أقواله وأفعاله.
- المدعي: من إذا سكت تُرك.
- المدعى عليه: من إذا لم يسكت لم يُترك.
- الإقرار: اعتراف إنسان بما عليه أو على موكله أو موليه أو مورثه بما يمن صدقه بلفظ أو كتابة أو إشارة من أخرس.
- الإقرار بالمجمل: ما احتمل أمرين فأكثر على السواء ضد المفسر.
تم بحمد الله اتمام ما تيسر من التعاريف الفقية وإلى لقاء في بحث جديد ومفيد ولا تنسونا من صالح دعائكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والحمد لله رب العالمين.
ـ[أشرف عبد الله]ــــــــ[29 - 10 - 06, 09:46 ص]ـ
السلام عليكم
جزاكم الله خيرا على جهدكم المتميز، ولو أكملتموه بذكر المصادر لكان أفضل
ـ[مشعل الحربي]ــــــــ[29 - 10 - 06, 12:29 م]ـ
وإياكم يا شيخ أشرف
فقد ذكرت الصار في الحلقة الأولى من التعاريف
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=81008
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=84619
ـ[أبو أميمة السلفي]ــــــــ[01 - 11 - 06, 08:32 م]ـ
يرفع
ـ[مشعل الحربي]ــــــــ[05 - 02 - 08, 02:07 ص]ـ
للرفع والفائدة(76/109)
عاجل جداً: سؤال فيما يخص الزواج
ـ[القرشي]ــــــــ[19 - 09 - 06, 10:00 م]ـ
وردني هذا السؤال الرجاء الإجابة عليه:
رجل متزوج من امرأة وبعد فترة تزوج من اخرى وهذه الثانية تصير خالة اب الزوجة الاولى. هل الزواج من الثانية باطل واذا كان كذلك ما يصنع؟(76/110)
ما رأي الأخوة الكرام في شرح النملة على الروض المربع
ـ[أبوهمام الطائفي]ــــــــ[21 - 09 - 06, 03:53 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال واضح من العنوان:
مار أي الإخوة الكرام فيما صدر من شرح الروض المربع للدكتور عبدالكريم النملة حيث صدر منه مجلدان أظنهما عن العبادات ولا زالت البقية في الطريق؟
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[21 - 09 - 06, 11:25 م]ـ
من عنده الكتاب ليفيدنا!!!!!!
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[12 - 10 - 06, 02:40 ص]ـ
باطلاع خفيف لا يفيد تقويما تاما يبدو أن الكتاب محاولة لربط القواعد الأصولية بالمسائل الفقهية وذلك يحتاج إلى عمق كبير في البحث والتقصي(76/111)
مختصر الكلام في أحكام الصيام
ـ[ابو سند محمد]ــــــــ[21 - 09 - 06, 05:17 م]ـ
مختصر الكلام في أحكام الصيام
الصيام في سطور
الحمد لله الذي فرض علينا الصيام كما فرضه على الذين من قبلنا , وله الحمد والمنة القائل في الحديث القدسي (كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ) متفق عليه , فالواجب على المسلم أن يحرص على أن يعرف أحكام الصيام حتى يعبد الله على بصيرة ,يعرف أقسامه , وأركانه , ومستحباته , فللصيام قسمين، أولهما الصيام الواجب،وثانيهما الصيام المندوب، فالواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم فرضه الله علينا شهرا في كل سنة، وهو شهر رمضان أما القسم الثاني فهو الواجب لعله ,وهو صيام الكفارات، و القسم الأخير هو الواجب بإيجاب الإنسان على نفسه وهو صيام النذر , ففي القسم الأول من صيام الواجب , فإنه يجب على العبد عندما يتبين له دخول شهر رمضان أن يمسك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس , ويثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين، الأمر الأول، برؤية الهلال من واحد عدل , أما الأمر الثاني فإن لم ير الهلال لغيم أو نحوه أتموا عدة شعبان ثلاثين يوماً، فإذا ما ثبت دخول الشهر وجبت تثبيت النية قبل الفجر، هذا بالنسبة للصيام الواجب، أما المندوب فتجوز النية حتى في اثناء النهار، فالنية تعتبر الركن الأول من أركان الصيام، ومن أركانه الإمساك عن المفطرات، فمفطرات الصيام خمسة، الأكل و الشرب و القيء عمداً و الجماع والحيض و النفاس، فكل من وقع في أحد هذه المفطرات وجبت عليه الكفارة المبينة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا ويستحب للصائم فعل بعض الأمور منها، السحور ويستحب تأخيره، كما يستحب له تعجيل الفطور وأن يفطر على رطبات فإن لم يكن فعلى تمرات أو على الماء، ويستحب له كثرة تلاوة القرآن، كما يستحب لولي الأمر أن يعود أبنائه على الصيام وإن لم يكن واجب عليهم، فالصيام واجب على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم ويجب على المرأة أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس، هذا وثمة أيام يستحب صيامها، وأيام يكره الصيام فيها، وأخرى يحرم صيامها، فأما ما يستحب صيامها فمنها ما يكون مطلقا ومنها ما يكون مقيدا , والمقيد إما أن يكون مبهم وإما أن يكون معين، أما ما يحرم صيامها فمنها ما اتفق العلماء على حرمتها، ومنها ما اختلفوا عليه، هذا وقد يلزم الإنسان نفسه بصيام فيصبح في حقه واجب وهو ما يسمى بصيام النذر، فللنذر صيغ كثيرة منها أن يلتزم بالصيام في مقابل حدوث نعمة أو اندفاع بلية فإذا حصل المعلق به لزمه الوفاء بما التزم به، وحكم النذر مكروه، والواجب على من نذر أن يوفي بنذره إلا أن يكون نذر معصية، وإذا وافق صيام النذر أيام منهي عن الصيام فيها فلا يصومه، وللصائم أن يستاك في نهار رمضان في أول النهار وآخره، كما له مباشرة أهله في نهار رمضان إذا قدر على ضبط نفسه، وله أيضا أن يتمضمض ويستنشق من غير المبالغة وله أن يحتجم في نهار رمضان، غير أنه يكره له الحجامة اذا خشي على نفسه من الضعف.
هذا وغيره ستجده إن شاء الله تعالى بالتفصيل مقروناً بأدلة من كتاب الله تعالى والسنة الصحيحة، و أسأل الله التوفيق والسداد.
محتويات الكتاب
الدرس الأول: الصوم الواجب
الفصل الأول: الواجب لزمان (شهر رمضان)
القسم الأول: تعريف الصيام وفضل صيام شهر رمضان ومراتب فرضه
القسم الثاني: على من يجب الصيام؟
القسم الثالث: أركان الصيام
الركن الأول: الزمان
1) زمن الوجوب (شهر رمضان)
2) زمن الإمساك (نهار رمضان دون لياليه)
الركن الثاني: الإمساك عن المفطرات
1) مفطرات الصيام
2) أحكام المفطرات
الركن الثالث: النية
القسم الرابع: ما يباح فعله في الصيام
القسم الخامس: ما يستحب للصائم فعله
الفصل الثاني: الواجب لعله (الكفارات)
القسم الأول: الكفارات التي مدتها شهرين متتابعين
1) الجماع في نهار رمضان
2) القتل الخطأ لمن لم يجد العتق
3) الظهار
القسم الثاني: الكفارات التي مدتها عشرة أيام
1) صيام المتعة لمن لم يجد الهدى
القسم الثالث: الكفارات التي مدتها ثلاثة أيام
1) كفارة اليمين لمن لم يجد الإطعام
2) كفارة من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام (كحلق الشعر و لبس المخيط)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/112)
القسم الرابع: الكفارات التي صيامها بدلاً عن كل مد
1) جزء الصيد في الإحرام
الفصل الثالث: الواجب بإيجاب الإنسان على نفسه (صوم النذر)
الدرس الثاني: الصيام المندوب
الفصل الأول: الصيام المطلق
الفصل الثاني: الصيام المقيد
القسم الأول: المعين
1) المعين من الشهور: (المحرم - شعبان - شوال - الأشهر الحرم)
2) المعين من الأيام: (يوم عرفه - تاسوعاء وعاشوراء - الأيام البيض - الاثنين والخميس - ستة من شوال)
القسم الثاني: المبهم
1) غب الصوم (صيام يوم وإفطار يوم)
2) ثلاثة أيام من كل شهر
الدرس الثالث الأيام المنهي عن الصيام فيها
الفصل الأول: ما اتفق على تحريمه (يوم الفطر - يوم الأضحى)
الفصل الثاني: ما اختلف على تحريمه (أيام التشريق - يوم الشك - يوم الجمعة - يوم السبت - بعد النصف من شعبان - صيام الدهر)
الدرس الأول الصوم الواجب
الفصل الأول الواجب لزمان (شهر رمضان)
باب في تعريف الصيام
س1) عرف الصوم لغة وشرعاً؟
اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أن: الصيام لغة هو الإمساك , قال الله تعالى إخباراً عن مريم (إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا) مريم , أي صمتاً , لأنه إمساك عن الكلام , إما الصيام شرعاً فهو التعبد إلى الله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس فهو إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن شئ مخصوص بشروط مخصوصة.
باب في سبب تسمية شهر رمضان بهذا الاسم
س2) لماذا سميه شهر رمضان بهذا الاسم (رمضان)؟
اعلم وفقك الله لمعرفة الحق أن: العلماء قد اختلفوا في سبب تسمية شهر رمضان بهذا الاسم فقد قيل لأنه ترمض فيه الذنوب (أي تحترق) لأن الرمضاء شدة الحر , وقيل لابتداء الصوم في زمن حار , والله تعالى اعلم.
باب في جواز أن يقال لشهر رمضان رمضان
س3) هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟
اعلم يرعاك الله أن: العلماء قد اختلفوا على جواز أن يقال لشهر رمضان (رمضان) , فقالت طائفة لا يجوز أن يقال لشهر رمضان (رمضان) واستدلوا بحديث أبى هريرة مرفوعاً (لا تقولوا رمضان , فإن رمضان اسم من أسماء الله , ولكن قولوا شهر رمضان) , وكذلك للتقييد بالشهر بوروده في القرآن به قال الله تعالى (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ) البقرة. أما الأحاديث التي ورد فيها ذكر رمضان بدون ذكر شهر مثل حديث طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ قال جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنْ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِيَامُ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ) البخاري , وغيره من الأحاديث التي ذكر فيها (رمضان) بدون ذكر (شهر) فإنه احتمال أن يكون لفظ شهر من هذه الأحاديث حذف من تصرف الرواة أما الطائفة الأخرى وهو رأى الجمهور على جواز أن يقال لشهر رمضان رمضان وان الحديث (لا تقولوا رمضان , فإن رمضان اسم من أسماء الله , ولكن قولوا شهر رمضان) حديث ضعيف , وهذا هو الصحيح , والله اعلم.
باب في حكم صيام شهر رمضان
س4) ما حكم صيام شهر رمضان؟
اعلم وفقني الله وإياك أن: صوم رمضان واجب بدليل الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقول الله عز وجل (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون) البقرة َ183 , وأما السنة فقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ) متفق عليه , وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ (مَا الْإِيمَانُ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/113)
قَالَ الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ قَالَ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ) متفق عليه , وأما الإجماع فلم ينقل إلينا عن أحد من المسلمين القول بعدم وجوبه.
باب متى فرض الصيام
س5) متى فرض الصيام؟
اعلم فقهك الله تعالى أن: صيام رمضان فرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة قبل بدر.
باب في مراتب صيام شهر رمضان
س 6) ما هي مراتب صيام شهر رمضان؟
اعلم يرعاك الله أن: مراتب صيام شهر رمضان ثلاثة:
المرتبة الأولى: إيجابه بوصف التخيير (من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم) فرخص الله سبحانه وتعالى لمطيق الصيام في الفطر على أن يطعم على كل يوم مسكيناً ,عن ابْنُ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (نَزَلَ رَمَضَانُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَكَانَ مَنْ أَطْعَمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا تَرَكَ الصَّوْمَ مِمَّنْ يُطِيقُهُ وَرُخِّصَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ فَنَسَخَتْهَا (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ) فَأُمِرُوا بِالصَّوْمِ) البخاري معلقاً بصيغة الجزم, وعَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ سَلَمَةَ قَال (لَمَّا نَزَلَتْ (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ حَتَّى نَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا) متفق عليه.
المرتبة الثانية: تحتيمية (لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة المقبلة)، عَنْ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا فَحَضَرَ الْإِفْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلَا يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ صَائِمًا فَلَمَّا حَضَرَ الْإِفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ لَهَا أَعِنْدَكِ طَعَامٌ قَالَتْ لَا وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ لَكَ وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ خَيْبَةً لَكَ فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ) ففرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا وَنَزَلَتْ (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ)) البخاري.
المرتبة الثالثة: وهى التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة.
باب في عدد السنوات التي صامها النبي صلى الله عليه وسلم
س7) كم سنة صام النبي صلى الله عليه وسلم؟
اعلم رحمك الله تعالى أن: عدد السنوات التي صامها النبي صلى الله عليه تسع سنين (لأن رمضان فرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة وتوفى صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول في سنة إحدى عشر من الهجرة).
باب في فضائل صيام شهر رمضان
س8) ما هي فضائل صيام شهر رمضان؟
اعلم يرعاك الله أنه:قد جاءت أحاديث كثيرة في فضل شهر رمضان وصيامه منها قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (إَذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتْ الشَّيَاطِين) البخاري. وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ) مسلم.
باب على من يجب الصيام
س9) على من يجب الصيام؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/114)
اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أن: صيام رمضان واجب على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم ويجب على المرأة أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس.
باب في أن الإسلام شرط لصحة جميع الأعمال
س10) لا يقبل الله عز وجل الصيام ((وجميع الأعمال)) من الكافر حتى يسلم. اذكر الدليل؟
اعلم سددك الله إلى هداه أن: الإسلام شرط لصحة جميع الأعمال , فلا يقبل العمل من الكافر حتى يسلم لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ) البخاري , وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ (اِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ) مسلم.
باب في أن الكفار مخاطبون بجميع أحكام الشرع في حال كفرهم
س11) هل يحاسب الكافر على إفطاره شهر رمضان؟
اعلم وفقك الله لمعرفة الحق أن: الكفار مخاطبون بجميع أحكام الشرع في حال كفرهم أي أن عقوبتهم تزيد في الآخرة قال الله تعالى (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنْ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ) المدثر. ومع هذا لا يطالب الكافر بفعل الصوم في حالة كفره , ولو صام في كفره لم يصح سواء أسلم بعد ذلك أم لا وإذا أسلم لا يجب عليه القضاء , وإذا أسلم في أثناء شهر رمضان لم يلزمه قضاء الأيام الماضية , أما اليوم الذي أسلم فيه فيستحب له صيام بقية يومه ولا يلزمه إعادته , وكذلك المرتد له نفس حكم الكافر.
باب الصبي الغير بالغ والمجنون لا يجب عليهما الصوم
س12) الصبي الغير بالغ , والمجنون لا يجب عليهما الصوم اذكر الدليل؟
اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أن:الصبي الغير بالغ , والمجنون لا يجب عليهما الصوم قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ) صححه الألباني.المجنون لا يلزمه الصيام كما دل على ذلك الحديث السابق , وإذا أفاق لا يلزمه قضاء ما فاته في الجنون سواء أفاق في رمضان أو بعد رمضان وسواء قلة المدة أو كثرت , ويستحب له إذا أفاق في نهار رمضان أن يمسك بقية يومه. والمغمى عليه لا يلزمه الصيام في حالة الإغماء ويلزمه القضاء.ويستحب صيام الصبي للتمرين عليه , عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ (أرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَليَصُمْ قَالَتْ فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا وَنَجْعَلُ لَهُمْ اللُّعْبَةَ مِنْ الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ) متفق عليه فالواجب على ولي أمر الصبي أن لا يمنع الصبي من الصيام وأن يأمره به ليتعود عليه كما ربى السلف أبناءهم , وإذا نوى الصبي الصيام من الليل فبلغ في أثناء النهار بالاحتلام أو السن يتم صيامه ولا قضاء عليه , وإن بلغ وهو مفطر استحب له إمساك بقية اليوم ولا يجب عليه القضاء.
باب المسافر والمريض لا يجب عليهما الصيام
س13) المسافر والمريض لا يجب عليهما الصيام. اذكر الدليل؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/115)
اعلم رحمك الله تعالى أن: المسافر والمريض لا يجب عليهما الصيام قال الله تعالى (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة.
باب في أن الأفضل للمسافر والمريض الصيام إن لم يجد مشقة وإن وجد مشقة فالفطر أفضل لهما
س14) أيهما أفضل للمسافر والمريض الصيام أم الفطر. اذكر الدليل؟
اعلم حفظك الله من كل مكروه أن: المسافر والمريض إن لم يجد مشقة في الصيام فالصيام أفضل لهما وإن وجد المسافر والمريض مشقة فالفطر أفضل لهما , والدليل قول أَبِو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَلَا يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ) صححه الألباني.وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ فَقَالَ (إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ) البخاري , وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا) البخاري.وإذا عاد المسافر من سفره أثناء النهار فلا يجب عليه الإمساك , وكذلك المريض.
باب ما جاء في صيام الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه والحبلى و المرضع
س15) الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه والحبلى و المرضع إذا خافت على نفسها أو على الجنين أفطروا وعليهم الفدية ولا قضاء عليهم اذكر الدليل؟
اعلم وفقك الله أن: من عجز عن الصيام لكبر أو نحوه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً لقوله تعالى (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) البقرة ,ٍ عَنْ عَطَاءٍ أنه سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ هذه الآية, فقَالَ ابْنُ عَبَّاس (لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا) البخاري , وكذلك الحبلى والمرضع إذا لم تطيقا الصيام أو خافتا على أولادهما فلهما الفطر وعليهما الفدية ,والدليل قول ابن عباس رضي الله عنه (إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان ,قال: يفطران , ويطعمان مكان كل يوم مسكيناً ولا يقضيان صوما) صححه الألباني.ومن عجز عن الفدية ممن لا يقدر على الصيام وتلزمه الفدية سقطت عنه الفدية وإن أيسر حاله بعد ذلك , لأنه كان عاجزاً عنها حال التكليف.
باب في حكم صيام الحائض والنفساء
س16) لا يجب الصيام على الحائض والنفساء وان صامتا لم يجزئهما ويجب عليهما القضاء اذكر الدليل؟
اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أنه: لا يجب الصيام على الحائض والنفساء وإن صامتا لم يجزئهما ويجب عليهما القضاء , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا) البخاري , وعَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ (أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ) مسلم وإذا طهرت الحائض والنفساء في أثنا الصيام فلا يجب عليهما صيام بقية اليوم , وإذا طهرت قبل الفجر ونوت صح صومها ولا يتوقف على الغسل , أما المستحاضة فليس لها حكم الحائض والنفساء ويباح لها الصيام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/116)
باب في أركان الصيام
س17) ما هي أركان الصيام؟
اعلم أرشدك الله لطاعته أن: أركان الصيام ثلاثة , الركن الأول:الزمان وينقسم إلى زمن وجوب (شهر رمضان) و زمن إمساك (أيام رمضان دون لياليهن) , الركن الثاني: الإمساك عن المفطرات , الركن الثالث: النية، وإليك التفاصيل.
باب بم يثبت دخول شهر رمضان
س18) بم يثبت دخول شهر رمضان؟
اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أن: دخول شهر رمضان يثبت بأحد الأمور الآتية:
الأمر الأول: برؤية الهلال من واحد عدل , عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ (تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصِّيَامِ) صححه الألباني. وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَالَ أَلَا إِنِّي جَالَسْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَاءَلْتُهُمْ وَإِنَّهُمْ حَدَّثُونِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ وَانْسُكُوا لَهَا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا) صححه الألباني.
الأمر الثاني: فإن لم ير الهلال لغيم أو نحوه أتموا عدة شعبان ثلاثين يوما، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ (البخاري. وعن مُحَمَّد بْن زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ) البخاري.
باب بم يثبت خروج شهر رمضان
س18) بم يثبت دخول شهر شوال (أي خروج شهر رمضان)؟
اعلم أرشدك الله لطاعته أن: دخول شهر شوال (أي خروج شهر رمضان) لا يثبت إلا بشاهدين اثنين وذلك لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ وَانْسُكُوا لَهَا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا) صححه الألباني. وعن أَمِيرَ مَكَّةَ الْحَارِثُ بْنُ حَاطِبٍ قَالَ (عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا) صححه الألباني.
فخرج عن (الشرط وهو: شهادة اثنين) دخول شهر رمضان بدليل حديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ (تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصِّيَامِ) صححه الألباني , وبقى خروج شهر رمضان حيث لا دليل على جوازه بشهادة واحد.
باب لا يلزم المسلمين جميعاً الصيام برؤية واحدة
س 19) هل يلزم المسلمين جميعاً في كل الدول الصيام برؤية واحدة؟
اعلم وفقك الله أنه: لا يلزم المسلمين جميعاً في كل الدول الصيام برؤية واحدة بل كل بلد بنفسه إذا كان يخالف البلد الأخر في مطالع الهلال، عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/117)
لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ أَوَ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ فَقَالَ (لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مسلم.
باب أول زمن الإمساك طلوع الفجر و آخر الإمساك غروب الشمس
س20) ما هو أول زمن الإمساك وآخر زمن الإمساك؟
اعلم أرشدك الله لطاعته أن: أول زمن الإمساك هو طلوع الفجر الثاني (الفجر الصادق) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الفجر فجران: فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة , وفجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام) صححه الألباني. وعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ (أُنْزِلَتْ (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ) وَلَمْ يَنْزِلْ (مِنْ الْفَجْر) ِ فَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلِهِ الْخَيْطَ الْأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الْأَسْوَدَ وَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدُ (مِنْ الْفَجْرِ) فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ وَالنَّهَار) البخاري.وعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يَغُرَّنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا بَيَاضُ الْأُفُقِ الْمُسْتَطِيلُ هَكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا وَحَكَاهُ حَمَّادٌ بِيَدَيْهِ قَالَ يَعْنِي مُعْتَرِضًا) مسلم.
أما آخر الإمساك فهو غروب الشمس قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَغَرَبَتْ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَر َالصَّائِمُ) البخاري.
باب مبطلات الصيام
س21) ما هي مبطلات الصيام؟
اعلم وفقني الله وإياك أن: مبطلات الصيام هي الأكل و الشرب و القيء عمداً و الجماع والحيض و النفاس.
باب الأكل أو الشرب عمداً من مبطلات الصيام
س22) هل الأكل أو الشرب عمداً من مبطلات الصيام؟
اعلم رحمك الله أن: الأكل أو الشرب عمداً من مبطلات الصيام لقول الله تعالى (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) البقرة،أما من أكل أو شرب ناسياً فصيامه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة , والدليل قول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ) البخاري.
باب ما جاء في حكم القيء
س23) هل القيء مطلقاً مبطل للصيام؟
اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أن: القيء عمداً مبطل للصيام ويجب عليه قضاء ذلك اليوم , أما إذا غلبه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة , لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ) صححه الألباني.
باب الجماع في نهار رمضان مبطلاً للصيام
س24) ما الدليل على أن الجماع في نهار رمضان مبطل للصيام؟
اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أن: الجماع في نهار رمضان مبطلاً للصيام قال الله تعالى (فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) البقرة. و عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ احْتَرَقْتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ قَالَ وَطِئْتُ امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ نَهَارًا قَالَ تَصَدَّقْ تَصَدَّقْ قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَجَاءَهُ عَرَقَانِ فِيهِمَا طَعَامٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/118)
يَتَصَدَّقَ بِهِ) مسلم.
باب الحيض و النفاس من مبطلات الصيام
س25) ما الدليل على أن الحيض و النفاس من مبطلات الصيام؟
اعلم أرشدك الله لطاعته أن: الحيض و النفاس من مبطلات الصيام عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: َ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا) البخاري.
باب في أحكام المفطرات
اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أن: لكل من المفطرات السابقة حكما خاصا بها بينه الشرع الكريم وإليك تفصيل ذلك.
باب في حكم من أكل أو شرب عمداً في نهار رمضان
س26) ما حكم من أكل أو شرب عمداً في نهار رمضان؟
اعلم وفقك الله أنه: من أكل أو شرب عمداً ليس عليه قضاء ولا كفارة وذلك لعدم ثبوته , فإن قضى متعمداً بلا عذر صياماً لا يصح منه.
قال ابن حزم: وبرهان ذلك أن وجوب القضاء في تعمد القيء قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل , ولم يأت في فساد الصوم بالتعمد للأكل أو الشرب أو الوطء نص بإيجاب القضاء ,وإنما افترض تعالى رمضان لا غيره على الصحيح المقيم العاقل البالغ , فإيجاب صيام غيره بدلاً منه , إيجاب شرع لم يأذن الله تعالى به , فهو باطل , ولا فرق بين أن يوجب الله تعالى صوم شهر مسمى , فيقول قائل: إن صوم غيره ينوب عنه بغير نص وارد , وبين من قال: إن الحج إلى غير مكة ينوب عن الحج إلى مكة , والصلاة إلى غير الكعبة , تنوب عن الصلاة إلى الكعبة , وهكذا في كل شئ , قال الله تعالى (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا) البقرة , وقال تعالى (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) الطلاق.
باب في حكم القيء في نهار رمضان
س27) ما حكم القيء في نهار رمضان؟
اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أن: القيء عمداً مبطلاً للصيام ويجب عليه قضاء ذلك اليوم , أما إذا غلبه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة , والدليل حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ) صححه الألباني.
باب يجب على الحائض و النفساء قضاء ما أفطرته في نهار رمضان
س28) هل يجب على الحائض و النفساء قضاء ما أفطرته في نهار رمضان؟
اعلم رحمك الله أن: الحائض و النفساء يجب عليهما القضاء عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ (أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ) مسلم.
باب في أن الجماع في نهار رمضان مبطلاً للصيام ويجب عليه كفارة
س29) ما حكم من جامع في نهار رمضان؟
اعلم عفاك الله أن: الجماع في نهار رمضان مبطلاً للصيام ويجب عليه كفارة ,عن أَبَى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ مَا لَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا فَقَالَ فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ فَقَالَ أَنَا قَالَ خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ) البخاري.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/119)
باب النية ركن من أركان الصيام
س30) النية ركن من أركان الصيام ولابد أن تكون قبل الفجر ما الدليل على ذلك؟ اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أنه: يجب تثبيت النية قبل الفجر في الصيام الواجب , لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ) صححه الألباني , ومن المعلوم أن كل شخص يقوم آخر الليل ويتسحر فإنه قد أراد الصيام لأن كل عاقل يفعل الشيء باختياره لا يمكن أن يفعله إلا بإرادة والإرادة هي النية.أما صيام النافلة فلا يجب تثبيت النية من الليل , عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ (دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقُلْنَا لَا قَالَ فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ أَرِينِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلَ) مسلم.
باب ما يباح فعله في الصيام
اعلم رحمك الله أن:يباح للصائم أمور منها.
باب في جواز الحجامة للصائم
س 31) هل يباح للصائم الاحتجام اذكر الدليل؟
اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أنه: يباح للصائم الاحتجام , والدليل حديثْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ (احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ) البخاري , غير أنه يكره الحجامة لمن خشي على نفسه الضعف , عن ثَابِت الْبُنَانِيَّ قَالَ سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ قَالَ لَا إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ) البخاري. وحكم التبرع بالدم كحكم الحجامة , فإن خشي المتبرع من الضعف لم يتبرع بالنهار إلا لضرورة.
باب في جواز الاغتسال في نهار رمضان للتبرد
س32) هل يباح للصائم الاغتسال في نهار رمضان للتبرد. اذكر الدليل؟
اعلم حفظك الله من كل مكروه أنه: يباح للصائم الاغتسال في نهار رمضان للتبرد عن أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال (لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنْ الْعَطَشِ أَوْ مِنْ الْحَرِّ) صححه الألباني.
باب في حكم الصائم الذي يصبح جنباً
س33) ما حكم الصائم الذي يصبح جنباً؟
اعلم وفقك الله أن: من أدركه الفجر وهو جنب فاغتسل بعد الفجر فصيامه صحيح والدليل حديث عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ (قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ) متفق عليه.
باب في جواز مباشرة الصائم أهله في نهار رمضان
س34) هل يباح للصائم أن يقبل أهله ويباشرهم في نهار رمضان؟
اعلم أرشدك الله لطاعته أن: مباشرة الصائم أهله في نهار رمضان إذا قدر على ضبط نفسه مباحة والدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ) متفق عليه , أما إن كان قوى الشهوة وخشي عليه أن يقع في المحظور وهو الجماع فالأولى له وهذا حاله أن لا يباشر وكأن السيدة عائشة أشارت إلى ذلك في الحديث السابق في قولها (وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ) , ولقوله صلى الله عليه و سلم (كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ) متفق عليه.
باب في جواز التسوك للصائم
س35) هل يباح للصائم أن يتسوك ويتطيب ويمس الدهن ويكتحل ويحتقن. اذكر الدليل؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/120)
اعلم أرشدك الله لطاعته أنه: لا يكره للصائم التسوك مطلقاً بل هو سنة في حقه كغيره لأن عموم الأدلة تدل على سنية السواك في جميع الأوقات , قال النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ) البخاري , ولم يقيد صلى الله عليه وسلم وقت دون آخر بل أطلق الحكم , و الحكم العام يجب إبقاؤه على عمومه إلا أن يرد مخصص , وليس لهذا العموم مخصص إلا حديث على رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشى) وهذا الحديث ضعيف لا يقوم على تخصيص العموم , لأن الضعيف ليس بحجة ولا يقوى على إثبات الحكم وتخصيص العموم حكم لأنه إخراج لهذا المخصص عن الحكم العام وإثبات حكم خاص به فيحتاج إلى ثبوت الدليل المخصص وإلا فلا يقبل.
باب في جواز المضمضة والاستنشاق للصائم من غير المبالغة
س36) هل يجوز للصائم أن يتمضمض ويستنشق؟
اعلم وفقك الله أنه: يجوز للصائم أن يتمضمض ويستنشق من غير المبالغة قال صلى الله عليه وسلم (وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا) صححه الألباني.
باب في جواز تذوق الطعام للصائم
س37) يجوز للصائم أن يتذوق الطعام ما الدليل على ذلك؟
اعلم وفقك الله أنه: يجوز للصائم أن يتذوق الطعام بشرط عدم دخوله للحلق والدليل قول ابن عباس (لا بأس أن يذوق الخل أو شيئاً يريد شراءه) صححه الألباني.
باب في الجواز للصائم إذا أراد أن يواصل الصيام أن يواصل إلى السحر
س38) إذا أراد الصائم أن يواصل الصيام يباح له أن يواصل إلى السحر. ما هو الدليل على ذلك؟
اعلم سددك الله إلى هداه أنه: يجوز للصائم إذا أراد أن يواصل الصيام أن يواصل إلى السحر , عن أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (لَا تُوَاصِلُوا فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ قَالُوا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِينِ) البخاري.
باب ما يستحب للصائم فعله
اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أن: يستحب للصائم فعل بعض الأمور منها.
باب في بركة السحور
س39) ما الدليل على استحباب السحور للصائم؟
اعلم أرشدك الله لطاعته أن: في السحور بركة قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً) متفق عليه كما أن في السحور مخالفة لأهل الكتاب , عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ) مسلم.
باب في وقت السحور
س40) متى يكون السحور؟
اعلم وفقك الله أن: وقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، والمستحب تأخيره فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال (تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ما بينهما:؟ قال: خمسين آية) متفق عليه , ويتحقق السحور ولو بجرعة ماء لقوله صلى الله عليه وسلم (تسحروا ولو بجرعة ماء) صححه الألباني.
باب من سمع الأذان وطعامه أو شرابه في يده فهل له أن يأكل أو يشرب
س41) من سمع الأذان وطعامه أو شرابه في يده فهل له أن يأكل أو يشرب؟
اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أن: من سمع الأذان وطعامه أو شرابه في يده فله أن يأكل أو يشرب قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال (إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ) صححه الألباني.
باب في استحباب تعجيل الفطور
س42) هل يستحب تعجيل الفطور للصائم؟
اعلم وفقك الله أنه: يستحب علي الصائم تعجيل الفطور لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ) متفق عليه.
باب في ما يستحب لصائم أن يفطر عليه
س43) يستحب للصائم أن يفطر على رطبات فإن لم يكن فعلى تمرات أو على الماء اذكر الدليل؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/121)
اعلم أرشدك الله لطاعته أنه:يستحب للصائم أن يفطر على رطبات فإن لم يكن فعلى تمرات أو على الماء عنَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قال (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاء) صححه الألباني.
باب في ما جاء في الدعاء عند الإفطار
س44) ما الدعاء الذي يستحب للصائم أن يقوله عند الفطر؟
اعلم يرعاك الله أنه: يستحب للصائم الدعاء عند الإفطار عن ابْنَ عُمَرَ قَالَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتْ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ) صححه الألباني.
الفصل الثاني الواجب لعله الكفارات
باب في كفارة من جامع في نهار رمضان
س45) ما كفارة من جامع في نهار رمضان؟
اعلم يرعاك الله أن: كفارة الجماع في نهار رمضان لمن لم يجد العتق شهرين متتابعين ودليل ذلك عن أَبَى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ مَالَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا فَقَالَ فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ فَقَالَ أَنَا قَالَ خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ) البخاري.
باب في كفارة من قتل بالخطأ
س 46) ما كفارة من قتل بالخطأ؟
اعلم وفقك الله لمعرفة الحق أن:كفارة القتل الخطأ لمن لم يجد العتق شهرين متتابعين ودليل ذلك قوله تعالى (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنْ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) النساء92.
باب في ما جاء في الظهار وما كفارته
س47) ما الظهار وما كفارته؟
اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أن: الظهار هو من قال لزوجته أنت على كظهر أمي فهو مظاهر وتحرم عليه زوجته فلا يطؤها ولا يستمتع منها حتى يكف بما سماه الله تعالى في كتابه قال الله تعالى (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ) المجادلة4,3.
باب في من تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يجد الهدي
س48) من تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يجد الهدي فعليه صيام عشرة أيام اذكر الدليل؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/122)
اعلم يرعاك الله أن:كفارة من تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يجد الهدي صيام عشرة أيام والدليل قوله تعالى (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ) البقرة196.
باب في كفارة اليمين لمن لم يجد الإطعام
س49) ما كفارة اليمين لمن لم يجد الإطعام؟
اعلم يرعاك الله أن: كفارة اليمين لمن لم يجد الإطعام صيام ثلاثة أيام والدليل قول الله تعالى (لَا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) المائدة89.
باب في حكم من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام
س50) ما حكم من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام؟
اعلم وفقك الله لمعرفة الحق أن: من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام (كحلق الشعر و لبس المخيط) فصاحبه بالخيار كما قال الله تعالى (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) البقرة 196.
باب في جزاء الصيد في الإحرام
س51) ما جزاء الصيد في الإحرام؟
اعلم يرعاك الله أن:جزاء الصيد في الإحرام صياما بدلا عن كل مد قال الله تعالى (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَم) المائدة.
الفصل الثالث الواجب بإيجاب الإنسان على نفسه صوم النذر
باب في صيغ النذر
س52) ما هي صيغ النذر؟
اعلم وفقك الله لمعرفة الحق أن: هناك صيغاً كثيرة للنذر منها أن يلتزم بالصيام في مقابل حدوث نعمة أو اندفاع بلية فمثلاً يقول: إن شفى الله مريضي فلله علىَّ صيام شهر مثلاً , فإذا حصل المعلق به لزمه الوفاء بما التزم به والدليل قوله صلى الله عليه وسلم (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ) , ومن أنواع النذر أن ينذر ابتداءً من غير تعليق على شيء فيقول لله على صيام شهر مثلاً فيلزمه وفاء النذر , ومن أنواع النذر أيضا أن يمنع نفسه من فعل أو يحثها عليه كقوله مثلاً إن أنا دخلت دار فلان فلله علىَّ صيام شهر مثلاً أو نحو ذلك , فهذا مخير بين أن يلتزم بما قال أو كفارة اليمين.
باب في حكم النذر
س53) ما حكم النذر؟
اعلم سددك الله إلى هداه أن:حكم النذر مكروه قال صلى الله عليه وسلم (لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قُدِّرَ لَهُ وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ إِلَى الْقَدَرِ قَدْ قُدِّرَ لَهُ فَيَسْتَخْرِجُ اللَّهُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ فَيُؤْتِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتِي عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ) البخاري.
باب إذا وافق صيام النذر أيام منهي عن الصيام فيها فلا يصومه
س54) ما الحكم فيما إذا وافق صيام النذر أيام منهي عن الصيام فيها؟
اعلم وفقك الله لمعرفة الحق أنه: إذا وافق صيام النذر أيام منهي عن الصيام فيها فلا يصومه عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ يَوْمًا فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ) مسلم.
الدرس الثاني الصيام المندوب
باب في ما جاء في الصيام المندوب
س55) تكلم عن الصيام المندوب؟
اعلم وفقك الله أن: الصيام المندوب ينقسم إلى قسمين:صيام مطلق وصيام مقيد , والمقيد إما أن يكون مبهم وإما أن يكون معين وإليك تفصيل ذلك.
باب في ما جاء في الصيام المبهم
س56) ماهو الصيام المبهم وما هي اقسامه؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/123)
اعلم وفقك الله لمعرفة الحق أن:الصيام المبهم ينقسم إلى قسمين أولهما غب الصوم وهو إفطار يوم وصوم يوم , قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَهُ أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلثَََََهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا) متفق عليه , وأما الثاني فهو صيام ثلاث أيام من كل شهر عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلَاةِ الضُّحَى وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ) متفق عليه.
باب في ما جاء في الصيام المعين
س57) ماهو الصيام المعين وما هي اقسامه؟
اعلم سددك الله إلى هداه أن: الصيام المعين ينقسم إلى:
1) - المعين بالشهور:
ا] المحرم: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ) مسلم.
ب] شوال: وذلك لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْر) مسلم.
ج] شعبان: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ) البخاري.
د] الأشهر الحرم: قال ابن تيميه في مجموع الفتاوى ((25 - 291)) (في المسند وغيره حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بصوم الأشهر الحرم وهى رجب وذو الحجة والمحرم)، فهذا في صوم الأربعة جميعاً , لا في تخصيص رجب منفرداً.
2) - المعين بأيام:
ا]- يوم عرفة لغير الحاج:- عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ) مسلم.
وصيام عرف مستحب لغير الحاج , عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا اخْتَلَفُوا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ (هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَهُ) متفق عليه.
ب]-عاشوراء وتاسوعاء:- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَجَدَهُمْ يَصُومُونَ يَوْمًا يَعْنِي عَاشُورَاءَ فَقَالُوا هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ وَهُوَ يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ فَصَامَ مُوسَى شُكْرًا لِلَّهِ فَقَالَ أَنَا أَوْلَى بِمُوسَى مِنْهُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ) البخاري.
عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال (حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مسلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/124)
ج]- صوم الأيام البيض ((الثلاث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر)):- عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا صُمْتَ شَيْئًا مِنْ الشَّهْرِ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ) صححه الألباني
د]- صيام الاثنين والخميس:- عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ الِاثْنَيْنِ فَقَالَ فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ) مسلم.
وعَنْ مَوْلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ انْطَلَقَ مَعَ أُسَامَةَ إِلَى وَادِي الْقُرَى فِي طَلَبِ مَالٍ لَهُ فَكَانَ يَصُومُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَقَالَ لَهُ مَوْلَاهُ لِمَ تَصُومُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ وَأَنْتَ شَيْخٌ كَبِيرٌ فَقَالَ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ أَعْمَالَ الْعِبَادِ تُعْرَضُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ) صححه الألباني.
الدرس الثالث الأيام المنهي الصيام فيها
اعلم يرعاك الله أن: هناك أيام اتفق العلماء على تحريم الصيام فيها وأيام اختلفوا على تحريم الصيام فيها وهي علي النحو الآتي:
باب في الأيام التي اتفق العلماء على حرمة صيامها
س58) ما هي الأيام التي اتفق العلماء على حرمة صيامها؟
اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أنه:يحرم صيام يوم الفطر ويوم الأضحى , عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ (هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْيَوْمُ الْآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ) متفق عليه.
باب في الأيام التي اختلف العلماء على تحريم الصيام فيها
س59) ما هي الأيام التي اختلف العلماء على تحريم الصيام فيها؟
اعلم يرعاك الله أن: الأيام التي اختلف العلماء على تحريم الصيام فيها هي صيام يوم السبت إلا فيما افترض , صيام أيام التشريق , صيام يوم الشك , صيام يوم الجمعة , صيام الدهر , الصيام بعد النصف من شعبان , صيام المرأة وزوجها حاضر.
باب في عدم جواز صيام يوم السبت ألا فيما افترض
س60) ما حكم صيام يوم السبت؟
اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أنه: لا يجوز صيام يوم السبت ألا فيما افترض , َعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ) صححه الألباني, فهذا الحديث فيه دليل على المنع من صيام يوم السبت سواء كان مفرداً أو مضافاً ولو كان إنما يتناول صورة الأفراد لقال: لا تصوموا يوم السبت إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده كما قال في الجمعة.
باب فيما جاء في حكم صيام أيام التشريق
س61) ما حكم صيام أيام التشريق؟
اعلم رحمك الله تعالى أن: أيام التشريق (وهى الأيام التي بعد يوم النحر وقد اختلف العلماء في كونها يومين أو ثلاثة أيام بعد يوم النحر) عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا فَقَال (كُلْ فَقَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ عَمْرٌو كُلْ فَهَذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِإِفْطَارِهَا وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا قَالَ مَالِكٌ وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ) صححه الألباني.ويرخص صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدى في الحج عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَا (لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/125)
الْهَدْيَ) البخاري.
باب في حكم صيام يوم الشك
س62) ما هو يوم الشك وما حكم صيامه؟
اعلم وفقك الله أنه: يحرم صيام يوم الشك وهو اليوم الثلاثين من شعبان إذا وقع في ألسنة الناس أنه رؤى الهلال ولم يقل عدل أنه رآه , فأما إذا لم يتحدث الناس برؤيته فليس بيوم شك سواء كانت السماء صحو أو غيم، عن عمار قال (مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) صححه الألباني.
باب في جواز صيام الجمعة ولكن بشرط صيام يوم قبلها أو يوم بعدها
س63) ما حكم صيام يوم الجمعة؟
اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أنه: يجوز صيام الجمعة ولكن بشرط صيام يوم قبلها أو يوم بعدها , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَه) متفق عليه.
باب في حكم صيام الدهر
س64) ما حكم صيام الدهر؟
اعلم أرشدك الله لطاعته أنه:لا يجوز صيام الدهر وإن أفطر الأيام المنهي عنها , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ) صححه الألباني.
باب في حكم الصيام بعد النصف من شعبان
س65) ما حكم الصيام بعد النصف من شعبان؟
اعلم رحمك الله تعالى أن: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا صَوْمَ حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ) صححه الألباني , يدل على عدم جواز الصيام بعد النصف من شعبان , ولكن جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال (لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ) البخاري.ففي هذا الحديث دليل على جواز الصيام بعد النصف من شعبان لمن كان قد صام أكثر شعبان من أوله , أو من كان صيامه الاثنين والخميس أو الأيام البيض.
باب فيما جاء في حكم صيام المرأة وزوجها حاضر
س66) لا يجوز للمرأة الصيام وزوجها حاضر إلا بإذنه فهل هذا في الصيام الواجب والمندوب؟
اعلم وفقك الله لمعرفة الحق أنه: لا يجوز للمرأة الصيام وزوجها حاضر إلا بإذنه , عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال (لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ) متفق عليه , وهذا في الصيام المندوب لا الواجب.
تم البحث و الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على أشرف خلقه و آله و صحبه
ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[29 - 09 - 06, 02:46 م]ـ
هل هذا كتاب مطبوع ..
فهو جميل جدا ونافع.ومختصر شامل ..
ـ[ابو رضوان المغربي]ــــــــ[29 - 09 - 06, 05:58 م]ـ
السلام عليكم
بارك الله فيك يا اخي الكريم و حبذا لو وضعت لنا مختصرات على نفس المنوال في اركان الاسلام الاخرى و العقيدة و اللغة.
و رمضان مبارك سعيد و لا تنسني بالدعاء.
و شكرا(76/126)
ما هو الراجح؟ لم يستطع الاغتسال فتيمم ثم أحدث فهل يتوضأ أم يتيمم؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[21 - 09 - 06, 09:26 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتي الكرام
ما هو الراجح في هذه المسألة
مكلف أجنب و لم يستطع الغسل فتيمم ثم أحدث حدثا أصغر و يستطيع الوضوء
هل يتيمم؟
أم يتوضأ؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[17 - 10 - 07, 03:52 م]ـ
للرفع
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[17 - 10 - 07, 06:37 م]ـ
للرفع
أخي الحبيب
للرفع الآن بعد أكثر من سنة؟
ألم تجد إجابة خلال هذه السنة؟
مبلغ علمي في هذه المسألة أن متى كان قادرا على الوضوء مع وجود الماء الكافي للوضوء، فإنه في هذه الحالة يجب عليه الوضوء.
أما إذا لم يكن قادرا بسبب عذر معين من مرض أو نحوه، أو بسبب انعدام الماء أو قلة الماء بحيث لا يكفيه للوضوء، كفاه التيمم.
ثم إنه متى قدر على الماء كان فرضا حتما عليه استعمال الماء للحديث " فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته".
والله أعلم، وللإخوة التعقيب
ـ[رشيد القرطبي]ــــــــ[20 - 10 - 07, 01:10 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
لم أدخل للمنتدى منذ مدة
أخي الكريم
من كان حقه التيمم لعدم القدرة على الاغتسال بالماء لرفع الجنابة انسحب الحكم على الوضوء أيضا وكان حقه التيمم حتى مع القدرة على استعمال الماء في الوضوء، لأن الوضوء فرع من الأصل وهو الاغتسال فكان للفرع حكم الأصل، ومثاله أن من لم يستطع الاغتسال لجرح في رأسه فإنه يتيمم لجميع جسده ولا يقال له تيمم للرأس واغتسل لأنك قادر على استعمال الماء في باقي جسدك، لأن الفرع يأخذ حكم الأصل.
والله تعالى أعلم وأحكم.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[20 - 10 - 07, 01:28 ص]ـ
أخي أبا سلمى ...
بل يجب عليه الغسل على الصحيح - إن صح الخلاف - فإن القول بأن التيمم رافع مطلقا قول شاذ كما قال الحافظ ابن رجب والعلامة محمد الأمين الشنقيطي، لم يقل به أحد من السلف إلا أبو سلمة بن عبد الرحمن وهو محجوج بالإجماع قبله ....
والمرجح عند أهل العلم أن التيمم رافع رفعا مؤقتا إلى حين وجود الماء أو القدرة على استعماله، فيكون تيمم المكلف - في الصورة التي ذكرتها - رافعا لحدثه إلى وقت قدرته على استعمال الماء فيبطل تيممه الذي ناب عن غسله، وحينئذ يجب عليه الاغتسال .... للحديث الذي أورده الأخ: " فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته " ....
وانظر غير مأمور كلام العلامة محمد الأمين في أضواء البيان وكلام الحافظ ابن رجب في فتح الباري ... وقد بحثتُ هذه المسألة بحثا متواضعا ونقلتُ أقول أهل العلم فيها فإن شئت أرسلته لك على الخاص لأنه لا يستحق أن يُنشر ...
ـ[أبو علي الطيبي]ــــــــ[20 - 10 - 07, 01:29 ص]ـ
إخال أن أصل المسألة هو هذا:
هل يرفع التيمم الحدث الأكبر، أم يؤجله إلى حين وجود الماء (حقيقة أو حكما)؟؟
- فإن كان التيمم يرفع الحدث الأكبر، وينوب عن الغسل في ذلك؛ فإنه متى ما تيمم المكلف الجنُب مرة (حين فقد الماء حقيقة أو حكما) رفع عنه الحدث الأكبر، وعاد إلى الوضوء لرفع الحدث الأصغر ..
- وإن لم يكن إلا حلا مؤقتا (إن صح هذا التعبير)، لا يرفع الحدث رفعا كليا، إنما يجيز الصلاة فقط؛ فإنه يبقى على التيمم (لكل مكتوبة عند المالكية) حتى يغتسل.
وإخال أن الرأي الآول قال به الإمام الشوكاني في نيل الأوطار .. والجمهور على خلافه.
ت: ومن دلائل قلة الفقه والعلم عند كثير من إخواننا هداهم الله، ذلك النكير الكبير، والتشنيع الشديد، الذي قابلوا به فتوى الشيخ أبي سعيد الجزائري في أحد مجالسه، إذ أفتى الناس بمذهي الشوكاني .. كأن لم يكف الشيخَ نكير العامة حتى جاء طلبة العلم بأضعاف ما جاء العوام به .. وكان ينبغي على الطلبة (وإن خالفوا الشيخ) أن يراجعوه الرأي، أو يذاكروه المسألة .. أو يظهروا الخلاف لما قال دون تجهيل أو تسفيه، فالشيخ أفتى بما يراه الحق.
ـ[أبو علي الطيبي]ــــــــ[20 - 10 - 07, 01:36 ص]ـ
كتبنا في الوقت ذاته يا أخي زكريا! ولو كنت أعلم ذلك لما كتبت، فإن كلامَك -بارك الله فيك- قويٌّ منهجي .. ولا كلامي كذلك!
بارك اله فيك، وأجزل لك المثوبة، وجزى الله خيرا أخانا أبا سلمى الذي جمعنا في هذا الموضوع (وهو السابق إلى الخير أبدا) .. وحبذا لو نشرت بحثك هاهنا، لتعم الفائدة
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[20 - 10 - 07, 03:32 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل مالك .... وصدقت في تأصيل المسألة وأنها مبنية على: هل التيمم رافع أم مبيح ...
لكنْ ثم أمر، وهو أن الخلاف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
1 - من قال إن التيمم مبيح للصلاة، وهو قول الجمهور، وهو المشهور من مذهب مالك.
2 - من قال إن التيمم رافع للحديث رفعا مؤقتا إلى حين وجود الماء، وهو قول الحنفية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن عثيمين والعلامة عبد الكريم الخضير وجماعة لا يُحصون كثرة.
3 - من قال إن التيمم رافع رفعا مطلقا، وهذا هو القول الشاذ المخالف للإجماع، ولا شك أنه يُنكر على من أفتى به، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فأحببت التنبيه أنه فرق بين من قال إن التيمم مبيح وبين من قال إنه رافع رفعا مؤقتا ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/127)
ـ[أبو علي الطيبي]ــــــــ[20 - 10 - 07, 08:22 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل مالك .... وصدقت في تأصيل المسألة وأنها مبنية على: هل التيمم رافع أم مبيح ...
لكنْ ثم أمر، وهو أن الخلاف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
1 - من قال إن التيمم مبيح للصلاة، وهو قول الجمهور، وهو المشهور من مذهب مالك.
2 - من قال إن التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتا إلى حين وجود الماء، وهو قول الحنفية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن عثيمين والعلامة عبد الكريم الخضير وجماعة لا يُحصون كثرة.
3 - من قال إن التيمم رافع رفعا مطلقا، وهذا هو القول الشاذ المخالف للإجماع، ولا شك أنه يُنكر على من أفتى به، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فأحببت التنبيه أنه فرق بين من قال إن التيمم مبيح وبين من قال إنه رافع رفعا مؤقتا ..
هذه فائدة طيبة .. بارك الله فيك
أما أنا، فلم أكن أعلم إلا أن التيمم: "يبيح الصلاة" (كما قلتَ):
- وإن لم يكن إلا حلا مؤقتا (إن صح هذا التعبير)، لا يرفع الحدث رفعا كليا، إنما يجيز الصلاة فقط؛ فإنه يبقى على التيمم (لكل مكتوبة عند المالكية) حتى يغتسل.
لكن ألا ترى يا أخي زكريا -أكرمك الله- أن رفع الحدث رفعا مؤقتا، مؤداه إباحة الصلاة فقط؟؟ فكأن القولين واحد؟؟ أم أن أهل الرأي الثاني، لا يروْن -مثلاً- كراهة أن يؤم المتيمم الناسَ ... الخ
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[20 - 10 - 07, 09:02 م]ـ
هذه فائدة طيبة .. بارك الله فيك
أما أنا، فلم أكن أعلم إلا أن التيمم: "يبيح الصلاة" (كما قلتَ):
- وإن لم يكن إلا حلا مؤقتا (إن صح هذا التعبير)، لا يرفع الحدث رفعا كليا، إنما يجيز الصلاة فقط؛ فإنه يبقى على التيمم (لكل مكتوبة عند المالكية) حتى يغتسل.
لكن ألا ترى يا أخي زكريا -أكرمك الله- أن رفع الحدث رفعا مؤقتا، مؤداه إباحة الصلاة فقط؟؟ فكأن القولين واحد؟؟ أم أن أهل الرأي الثاني، لا يروْن -مثلاً- كراهة أن يؤم المتيمم الناسَ ... الخ
أخي الفاضل مالك وفقه الله.
على القول بأن التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا، فإن من تيمم وصلى فإنه صلى وحدثُه مرتفع.
وعلى القول بأنه مبيح، فإن المتيمم إذا صلى فإنه صلى وهو محدثٌ، والذي جوَّز له الصلاةَ بهذه الصورة هو الشارعُ.
وكما تفضلتَ به فإن شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ذكر القولين وقال إن الخلاف بينهما لفظي ..... وسأرسل لك - إن شاء الله - على الخاص بحثي المتواضع حول هذه المسألة ...
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[21 - 10 - 07, 12:59 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[21 - 10 - 07, 01:06 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
من كان حقه التيمم لعدم القدرة على الاغتسال بالماء لرفع الجنابة انسحب الحكم على الوضوء أيضا وكان حقه التيمم حتى مع القدرة على استعمال الماء في الوضوء، لأن الوضوء فرع من الأصل وهو الاغتسال فكان للفرع حكم الأصل
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا يا أخي رشيد
ممكن زيادة توضيح وزيادة تدليل على المعلم بالأحمر.(76/128)
ماذا يفعل - المسبوق عند تسليم الامام وانصراف الناس؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[21 - 09 - 06, 09:34 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماذا يفعل؟
هل يمشي لأقرب سترة؟
كم مقدار المشي - بمعنى هل عدد الخطوات محدود -؟
ما هي صفة المشي ذاك؟
اذا كانت السترة التي مشى اليها انسانا ونهض، أو كانت حقيبة وحملها صاحبها، فهل يبادر في المشي لايجاد سترة جديدة؟
عاجل
أفيدونا جزاكم الله خيرا
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[21 - 09 - 06, 10:30 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا داعي لشيء من هذا
بل يقضي صلاته في مكانه.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[22 - 09 - 06, 07:56 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
لا أعلم في هذا الفعل شي مرفوع لكن قال مالك رحمه الله: (إذا كان الرجل خلف الإمام وقد فاته شيء من صلاته فسلم الإمام وسارية عن يمينه أو عن يساره فلا بأس أن يتأخر إلى السارية عن يمينه أو عن يساره إذا كان ذلك قريبا يستتر بها قال: وكذلك إذا كانت أمامه فيتقدم إليها ما لم يكن ذلك بعيدا قال: وكذلك إذا كان ذلك وراءه فلا بأس أن يتقهقر إذا كان ذلك قليلا قال: وإن كانت سارية بعيدة منه فليصل مكانه وليدرأ ما يمر بين يديه ما استطاع)
ينظر: المدونة (1/ 202)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[23 - 09 - 06, 09:25 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا داعي لشيء من هذا
بل يقضي صلاته في مكانه.
و لكن أليس من الواجب عليه اتخاذ سترة؟
و جزاكم الله خيرا
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[24 - 09 - 06, 11:27 م]ـ
و لكن أليس من الواجب عليه اتخاذ سترة؟
لا.
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[25 - 09 - 06, 01:47 ص]ـ
قال الشيخ مشهور في القول المبين في أخطاء المصلين ص 87:
[6/ 15] مسألة: إذا قام المسبوق يقضي ما فاته مع الإمام، خرج عن كونه مأموماً، فماذا يفعل؟
قال الإمام مالك: ((ولا بأس أن ينحاز الذي يقضي بعد سلام الإمام إلى ما قرب منه من الأساطين بين يديه وعن يمينه وعن يساره وإلى خلفه، يقهقر قليلاً يستتر بها إذا كان ذلك قريباً، وإن بَعُد أقام ودرأ المارَّ جهده)) "1".
وقال ابن رشد: ((إذا قام لقضاء ما فاته من صلاته: فإن كانت بقربه سارية سار إليها وكانت سترةً له في بقيّة صلاته، وإن لم تكن بقربه سارية صلى كما هو، ودرأ من يمر بين يديه ما استطاع، ومن مر بين يديه فهو آثم, أما من مر بين الصفوف إذا كان القوم في الصلاة مع إمامهم فلا حرج عليه في ذلك؛ لأن الإمام سترة لهم, وبالله التوفيق)) "2".
وهذا الذي قاله الإمام مالك وتبعه عليه ابن رشد الذي لا ينبغي خلافه؛ وذلك لأن المسبوق دخل في صلاته كما أُمر، وليس عليه في ذلك سترة، وحالته مشابهة لمن اتخذ دابة سترة فانفلتت فليس مقصّراً في تلك الحالة.
ولكن إن تيسّر له اتخاذ سترة لئلا يوقع المارّين في الإثم فعليه أن يفعل ذلك، وإن لم يتيسر ردّ المارَّ بين يديه"3".
"1" شرح الزرقاني على مختصر خليل: (1/ 208).
"2" فتاوى ابن رشد: (2/ 904).
"3" أحكام السترة: (ص 26 - 27).
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[25 - 09 - 06, 01:43 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا أخي الأثري
الأخ السديس جزاك الله خيرا لماذا لا؟
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[26 - 09 - 06, 01:51 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لأنه لا دليل على الوجوب فقد كان الصحابة تفوت بعضهم الركعة أو أكثر ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد منهم بهذا.
ثم أمر السترة لغير المسبوق عند جماهير العلماء = محمول على الندب لا الوجوب.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[26 - 09 - 06, 07:14 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[13 - 09 - 07, 01:55 م]ـ
للرفع للفائدة
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[13 - 09 - 07, 06:23 م]ـ
الفاضل / عبد الرحمن السديس
قرأت المشاركات بالترتيب، وكدت أقول ماذكرتَه أنت:
" كان الصحابة تفوت بعضهم الركعة أو أكثر ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم بهذا."
وقبل أن أكتبها رأيتها لك، فجزاك الله خيرا.
إلا أن المسألة أقرب عندي إلى الوجوب منها إلى الاستحباب، ولكن يسقط لعدم الاستطاعة في هذه الحالة، فكما ذكرتم من أن الصحابة .... الخ، ونستطيع زيادة (وقد يكون هذا في الصحراء) فكيف يكون الأمر؟
فالوجوب مبني على الاستطاعة، والاستحباب بعيد قليلا، كيف لا، وقد دافع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهيمة كادت تمر من بين يديه ولم يدعها حتى مرت من ورائه صلى الله عليه وسلم.
وهذا من الشغل في الصلاة، فكيف ينشغل في الصلاة بما هو أهم منها إن لم يكن واجبا؟! فتأمل.
و مازالت المسألة معروضة يا شيخنا الفاضل، ولا نتقدم بين أيديكم.
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[14 - 09 - 07, 01:14 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ألا يقال بمشروعية التحرك إلى السترة كما قال الإمام مالك: أولا: استجابة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بلا سترة. و ثانيا: علما بأن العمل اليسير لا يفسد الصلاة، وهنا فإذا كانت السترة بعيدة فإنه يمشي مقدار خطوتين أو ثلاث ثم يتوقف قليلا ثم يمشي مثله حتى يصل إلى السترة، مع الحرص على عدم ترك الخشوع يعني إذا رآه الرائي سيعلم أنه في صلاة؟؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/129)
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[14 - 09 - 07, 01:21 م]ـ
بارك الله فيكم.
كنت أقول بهذا القول، ثم تراجعت عنه عندما علمت أن الصحابة كانوا يصلون وراء النبي صلى الله عليه وسلم في الفضاء - ومنهم المسبوق - ثم لا يأمرهم بفعل شيء من هذا.
أما مسالة العمل اليسير، نعم إذا كانت السترة قريبة كما فعل رسول الله مع الدابة.
ولكنَّ خطوة وخطوتين وهكذا يقوم بالتكرار، فلم أعلم عنه دليلا، فإن علمتم فأعلمونا.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[14 - 09 - 07, 01:32 م]ـ
الصحابة كانوا يصلون وراء النبي صلى الله عليه وسلم في الفضاء - ومنهم المسبوق - ثم لا يأمرهم بفعل شيء من هذا
ولكن إلى أين سيصلون في الفضاء والصحراء؟؟ [ابتسامة] لعل عدم فعلهم يدل على امتناع السترة أو بعدها بعداً عظيما. والله أعلم(76/130)
أريد الكتب المعتمدة في المذاهب الأربعة؟
ـ[تركي الفضلي المكي]ــــــــ[21 - 09 - 06, 11:55 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أريد الكتب المعتمدة في المذاهب الأربعة؟ عاجل اليوم أو غدا.
ـ[ابن المبارك]ــــــــ[22 - 09 - 06, 12:17 ص]ـ
إليك هذا الرابط المهم في هذه المسألة والذي كتبه هو الشيخ زياد العضيلة حفظه الله:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=62700&highlight=%C7%E1%E3%DA%CA%E3%CF
__________________(76/131)
هل يجوز للمرأة أن تخلع زوجها أثناء عدة الطلقة الثانية؟
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[22 - 09 - 06, 06:51 ص]ـ
أفيدونا مشكورين، وجزاكم الله خيرًا(76/132)
مسألة بخصوص الولاية في النكاح
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[22 - 09 - 06, 09:21 ص]ـ
السلام عليكم،
إليكم هذا السؤال: امرأة والدها متوفي، وليس لها من يصلح لولايتها إلا ابن عم واحد فقط، وقد رفع عليها وعلى أختها قضية بعد وفاة والدها .. فالصلة بينهم منقطعة. فمثل هذه الحالة هل يكون وليها القاضي؟ أفيدونا مشكورين مأجورين
ـ[ام خديجة]ــــــــ[12 - 05 - 07, 11:03 م]ـ
نعم ياختى يتولى القاضي زواجها،(76/133)
التقاسيم والضوابط الفقهية- الحلقة الأولى (1)
ـ[مشعل الحربي]ــــــــ[22 - 09 - 06, 04:39 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد:
فهذا بحث مختصر متواضع يجمع لطالب العلم المبتدئ ضوابط المسائل الفقهية في الأقسام والأنواع والشروط والأركان والواجبات والسنن والنواقض والمحظورات وبعض الأحوال ونحو ذلك مما يهم الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه المنتهي ولا أزعم أني حويت جميع ما في الفقه ولكن جمعت المهم منه وهو عبارة عن تتمة للبحث السابق ((التعاريف المهمة لطلاب الهمة)) بحلقاته الأربعة ومن نفس المصادر السابقة وهذه هي الحلقة الأولى منه وتحوي كتاب الطهارة، ونسأل الله التوفيق والسداد
أولاً
كتاب الطهارة
- الحدث قسمان:
1 - حدث أصغر.
2 - حدث أكبر.
- المياه ثلاثة أقسام:
1 - طهور.
2 - طاهر.
3 - نجس.
- أنواع الماء الطهور أربعة:
1 - ما يحرم استعاله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو الماء المسروق والمغصوب.
2 - ما يرفع حدث الأنثى لا الرجل البالغ والخنثى وهو الماء القليل الذي خلت به المرأة المكلفة بطاهرة كاملة عن حدث
3 - ما يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه وهو ماء مقبرة وما اشتد حره أو برده أو سخن بنجاسة أو بمغصوب أو متغير بما لا يمازجه أو بملح مائي أو استعمل في طهارة مستحبة أو غسل مباح مباح
4 - ما يرفع الحدث ويزيل الخبث بلا كراهة وهو ماء البحار والأنهار والعيون والحمام والمتغير بمكثه أو بمجاورة ميته أوبما يشق صون الماء عنه.
- أنواع الماء الطاهر ثلاثة:
1 - ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بمخالطة شيء طاهر
2 - الماء المستعمل في رفع حدث
3 - الماء القليل الذي انغمست فيه كل يد المسلم المكلف القائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثاً بنية وتسمية.
- الماء النجس نوعان:
1 - ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل
2 - ما وقعت به نجاسة وهو كثير وتغيرت بها أحد أوصافه الثلاثة.
- طرق تطهير الماء النجس ثلاثة:
1 - أن يزول تغير الماء الكثير المتنجس بنفسه
2 - بإضافة ماء كثير حتى يزول تغيره*
3 - أن ينزح شيء منه حتى يزول تغيره مع كون الباقي كثيراً.
- النجاسة قسمان:
1 - نجاسة حكمية
2 - نجاسة عينية.
- أقسام النجاسة الحكمية ثلاثة:
1 - خفيفة
2 - ثقيلة
3 - متوسطة.
-أنواع النجاسات خمس:
1 - الخمر وسائر المسكرات المائعة
2 - الميتة
3 - ما يحرم أكله من الحيوانات
4 - إفرازات الحيوانات المحرم أكلها
5 - الدم والقيح والصديد.
- يستثنى من الميتة أربعة أشياء:
1 - الآدمي
2 - ميتة السمك
3 - ميتة الجراد
4 - الشعر والوبر والصوف من الميتة.
-النجاسات المعفو عنها ستة:
1 - اليسير من الدم والقيح والصديد
2 - النجاسة إذا كانت في عين الإنسان
3 - طين الشارع إذا غلب على الظن نجاسته
4 - اليسير من سلس البول مع كمال التحفظ
5 - ما لو أكل هر ونحوه أو طفل من نجاسة ثم شرب من مائع
6 - أثر الخارج في محله ممن استجمر.
- شروط الاستنجاء أربعة:
1 - أن يكون بماء طهور
2 - بسبع غسلات
3 - تعم كل غسلة المحل
4 - الإنقاء.
- شروط الاستجمار ثمانية:
1 - أن يكون بحجر طاهر
2 - منقٍ
3 - جامد
4 - مباح
5 - أن تكون ثلاث مسحات بثلاث أحجار أو حجر له ثلاث شعب
6 - تعم كل مسحة المحل
7 - أن لا يتعدى الخارج موضع العادة
8 - أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء.
- مواضع تأكد السواك عشرة:
1 - عند الوضوء
2 - عند الصلاة
3 - عند قراءة القرآن
4 - عند انتباه من نوم
5 - عند تغير رائحة فم
6 - عند دخول مسجد
7 - عند دخول منزل
8 - عند إطالة سكوت
9 - عند صفرة أسنان
10 - عند خلو معدة.
- فروض الوضوء سبعة:
1 - غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق
2 - غسل اليدين مع المرفقين
3 - غسل اليدين مع المرفقين
4 - مسح جميع الرأس ومنه الاذنان
5 - غسل الرجلين مع الكعبين
6 - الترتيب
7 - الموالاة.
- واجب الوضوء واحد:
التسمية
- شروط الوضوء سبعة:
1 - انقطاع ما يوجبه
2 - النية
3 - استصحاب حكمها في جميعه
4 - الإسلام
5 - العقل
6 - التمييز
7 - الماء الطهور المباح
8 - إزلة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة مما له جرم
9 - الاستنجاء أو الاستجمار
10 - دخول الوقت لمن حدثه دائم.
- سنن الوضوء ثماني عشرة:
1 - استقبال القبلة
2 - السواك
3 - غسل الكفين ثلاثاً
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/134)
4 - البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق
5 - المبالغة فيهما لغير الصائم
6 - المبالغة في سائر الأعضاء
7 - الزيادة في ماء الوجه
8 - تخليل اللحية الكثيفة
9 - تخليل أصابع اليدين والرجلين
10 - أخذ ماء جديد للأذنين
11 - تقديم اليمنى على اليسرى
12 - مجاوزة محل الفرض
13 - الغسلة الثانية والثالثة
14 - استصحاب ذكر النية
15 - التيان بها عند غسل الكفين*
16 - النطق بها سراً
17 - قول ((أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)) مع رفع بصر إلى السماء
18 - أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة.
- نواقض الوضوء ثمانية:
1 - الخارج من السبيلين
2 - خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غاطاً نقض مطلقاً، وإن كان غيرهما نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه
3 - زوال العقل إلا يسير نوم من جالس وقائم
4 - مس فرج الآدمي بلا حائل أو مس حلقة دبره
5 - لمس بشرة الأنثى الذكر أو الذكر الأنثى بشهوة من غير حائل
6 - غسل الميت أو بعضه
7 - أكل لحم الجزور خاصة ولو نيئاً
8 - الردة عن الإسلام.
- شروط المسح على الخفين سبعة:
1 - لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء
2 - سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما
3 - إمكان المشي بهما عرفاً
4 - ثبوتهما بنفسهما
5 - إباحتهما
6 - طهارة عينهما
7 - عدم وصفهما البشرة.
- مبطلات المسح على الخفين ثلاثة:
1 - وجوب الغسل
2 - انقضاء المدة
3 - ظهور بعض محل الفرض
- حالات المسح على الجبيرة ثلاث:
1 - إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة، غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ
2 - إن وضعها على غير طهارة وخاف بنزعها الضرر، غسل الصحيح وتيمم لها ولا مسح
3 - إن وضعها على طهارة وتجاوزت محل الحاجة، غسل الصحيح ومسح عليها وتيمم للزائد.
- مبطلات المسح على الجبيرة اثنان:
1 - زوالها عن موضعها
2 - برؤها.
- موجبات الغسل سبعة:
1 - انتقال المتي من محله وإن لم يخرج
2 - خروج المني من مخرجه لذة ولودماً ما لم يكن من نائ ونحوة
3 - تغييب الحشفة الأصلية في فرج أصلي بلا حائل ولو دبراً لميت أو بهيمة أو طير
4 - إسلام كافر ولو مرتداً
5 - خروج دم الحيض
6 - خروج دم النفاس
7 - الموت تعبداً غير شهيد ومقتول ظلماً.
- شروط الغسل سبعة:
1 - انقطاع ما يوجبه
2 - النية
3 - الإسلام
4 - العقل
5 - التمييز
6 - الماء الطهور المباح
7 - إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة.
- فروض الغسل واحد:
تعميم الماء جميع البدن وداخل الفم والأنف حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها.
- واجبات الغسل واحد:
التسمية.
-سنن الغسل ثمان.
1 - الوضوء قبله
2 - إزالة ما لوثه من أذى
3 - إفراغ على رأسه ثلاثاً وعلى بقية جسده
4 - التيامن
5 - الموالاة
6 - إمرار اليد على الجسد مع الدلك
7 - تخليل الأصابع
8 - إعادة غسل الرجلين بكان آخر.
-الأغسال المستحبة ستة عشر:
1 - لصلاة الجمعة في يومها لذكر حضرها
2 - لغسل الميت
3 - لصلاة عيد في يومه
4 - لصلاة كسوف
5 - لصلاة استسقاء
6 - لجنون
7 - لإغماء
8 - لاستحاضة لكل صلاة
9 - لإحرام
10 - لدخول مكة
11 - لدخول حرم مكة
12 - لوقوف بعرفة
13 - لطواف زيارة
14 - لطواف وداع
15 - لمبيت بمزدلفة
16 - لرمي جمار.
- شروط التيمم ثمانية:
1 - النية
2 - الإسلام
3 - العقل
4 - التمييز
5 - الاستنجاء أو الاستجمار
6 - دخول وقت الصلاة
7 - تعذر استعمال الماء
8 - أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد.
- فروض التيمم خمسة:
1 - مسح الوجه
2 - مسح اليدين مع الكوعين
3 - الترتيب في الطهارة الصغرى
4 - الموالاة في الطهارة الكبرى
5 - تعيين النية لما يتيمم له.
- واجبات التيمم واحد:
التسمية
- مبطلات التيمم خمسة:
1 - مبطلات الوضوء الثمانية
2 - وجود الماء مع القدرة على استعماله
3 - خروج الوقت أو دخوله في غير جمعة وجمع تأخير
4 - زوال العذر المبيح للتيمم
5 - خلع ما مسح عليه من خف وجبيرة.
- ما يحرم بالحيض تسعة:
1 - الوطء في الفرج
2 - الطلاق
3 - الصلاة
4 - الصوم
5 - الطواف
6 - قراءة القرآن
7 - مس المصحف
8 - اللبث في المسجد
9 - المرور فيه إن خافت تلويثه.
- ما يوجبها الحيض خمسة:
1 - الغسل عند انقطاعه
2 - البلوغ
3 - الكفارة بالوطء فيه
4 - الاعتداد به
5 - الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد به.
- ما يباح بعد انقطاع الدم وقبل الغسل ثلاثة أشياء:
1 - الصوم
2 - الطلاق
3 - اللبث في المسجد بوضوء.
- حالات المستحاضة ثلاث:
1 - أن تكون مميزة فما صلح أن يكون حيضاً تجلس زمن وما زاد فهو استحاضة
2 - أن تكون نكون غير مميزة ولها عادة تعرفها، فتجلسها من كل شهر ثم تغتسل وتصلي
3 - أن لا يكون لها عادة ولا تمييز فتجلس ستة أيام أو سبعة في أول شهرها إن كانت تعرفه، وإلا ففي أول كل شهر هلالي.
وتأتي البقية في الحلقة القادمة وستكون في كتاب الصلاة إن شاء الله.
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[22 - 09 - 06, 07:39 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا أبا عثمان و بارك فيكم و في أوقاتكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/135)
ـ[مشعل الحربي]ــــــــ[22 - 09 - 06, 07:54 م]ـ
وفيكم بارك يا أخي أبا الحسن ونسأل الله لنا ولكم ولجميع الأخوة التوفيق والسداد
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[26 - 09 - 06, 03:13 ص]ـ
موضوع جميل جداً ...
غفر الله لك وبارك فيك
ـ[مشعل الحربي]ــــــــ[26 - 09 - 06, 03:17 ص]ـ
جمل الله أيامك وغفر لنا ولك.
ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[10 - 10 - 06, 02:08 ص]ـ
أباعثمان وفقك الله على هذا الموضوع
وأقترح عليك:
1 - أن تتحرى المذهب في ذلك وتترك غيره من آراء واختيارات إلى مشروع حاشية على هذه التقاسيم.
2 - أن تجتهد في الموضوع وتنزله في كتاب لأنه تأليف نحتاج إليه في زمن ضعف العزم والفهم عن المتون المستغلقة.
ـ[مشعل الحربي]ــــــــ[10 - 10 - 06, 12:08 م]ـ
جزاك الله خير يا شيخ سلطان وغفر الله لي ولك وللمسلمين وإني لأتحرى المذهب ما اسطعت إلى ذلك.
ـ[مشعل الحربي]ــــــــ[05 - 02 - 08, 02:08 ص]ـ
للرفع والفائدة
ـ[أبو محمد الرقي]ــــــــ[08 - 02 - 08, 09:36 م]ـ
جزاك الله خيرا ولكن نجاسة الحيوانات المحرم أكلها إطلاق يحتاج إلى تقييد فالحمر الأهلية محرم أكلها بالنص ولكن عرقها ولمسها وركوبها غير محرم بدليل فعله عليه الصلاة والسلام والله الموفق
ـ[سعد بن مزيد الحسيني]ــــــــ[09 - 02 - 08, 03:38 ص]ـ
للرفع والفائدة(76/136)
خطة بحث ..
ـ[أم الزبير]ــــــــ[22 - 09 - 06, 06:05 م]ـ
أرجو منكم إخوتي مساعدتي في خطة البحث للقاعدة التالية (درء المفاسد وجلب المصالح) كيف تكون الخطة من بداية البحث إلى آخره .. مالمباحث التي اعتمد عليها في الخطه ..
بارك الله فيكم ... ورزقكم من خيري الدنيا والآخره ..
أختكم في الله محتاجه لمساعدتكم,,
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[27 - 09 - 06, 10:04 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أولا: تضعين تمهيد في تعريف المصلحة والمفسدة لغة واصطلاحا.
ثانيا: صلب البحث وتضعين فيه المباحث التالية:
المبحث الأول: ألفاظ القاعدة وعباراتها المختلفة عند العلماء.
المبحث الثاني: شرح القاعدة (ألفاظها ومفرداتها، المعنى الاصطلاحي العام للقاعدة).
المبحث الثالث: أدلة القاعدة.
المبحث الرابع: فروع القاعدة.
المبحث الخامس:مستثنيات القاعدة.
المبحث السادس: ارتباط القاعدة بالقاعدة الكلية (لا ضرر ولا ضرار)
المبحث السابع: الموزانة بين المصالح والمفاسد:وفيه مطالب:
الأول: اجتماع المصالح. (أقسامها وأمثلتها وحكمها)
الثاني: اجتماع المفاسد (أقسامها وأمثلتها وحكمها)
الثالث: اجتماع المصالح والمفاسد ولها حالات:
الحالة الأولى: أن تكون المصلحة ارجح (أمثلتها وحكمها)
الحالة الثانية: أن تكون المفسدة أرجح (أمثلتها وحكمها)
الحالة الثالثة: أن تتساوى المصلحة والمفسدة (أمثلتها وحكمها)
الرابع: هل تنفرد كل من المصلحة والمفسدة؟ (آراء العلماء ابن تيمية وابن القيم والعز بن عبدالسلام والقرافي والشاطبي والغزالي)
المبحث الثامن: تقسيمات المصلحة:
أولا: باعتبار حكمها (واجبة ومندوبة ومباحة مع التثميل)
ثانيا: باعتبار كمالها.
ثالثا: باعتبار الثواب والعقاب.
رابعا: باعتبار توقع حصولها.
خامسا: باعتبار قصورها وتعديتها.
سادسا: باعتبار تعلقها بعموم الامة أو أفرادها
المبحث التاسع: تقسيمات المفسدة:
أولا: باعتبار حكمها (محرمة ومكروهة مع التمثيل).
ثانيا: باعتبار مرتبتها (كبائر وصغائر)
ثالثا: باعتبار الثواب والعقاب.
رابعا: باعتبار توقع حصولها.
خامسا: باعتبار قصورها وتعديتها.
سادسا: باعتبار تعلقها بعموم المة أو أفرادها.
هذه أهم المباحث في القاعدة ويمكن الرجوع للمصادر التي ذكرتها سابقا حول بحث هل القاعدة أصولية أو فقهية والله الموفق(76/137)
أخوكم يسأل عن المزابنة .. فهلا أجبتموه ... !!!
ـ[طالبة الفقه]ــــــــ[23 - 09 - 06, 12:36 ص]ـ
أحد الإخوة يسأل ...
((السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها المشائخ الفضلاء ...
أيها الطلبة الأوفياء ...
لقد أعجبت جدا بهذا المنتدى القيم .. لما فيه من أطروحات رائعة .. ومناقشات قيمة ..
وأيضا إجابة على استفسارات السائلين ...
فأسأل الله لكم العلم النافع والعمل الصالح ..
قبل أن أختم هذا الموضوع .. سأضع استفساري والذي آمل أن أجد إجابة شافية له
قرأت في الفقه عن البيوع وما يتعلق بها وما المنهي عنه فيها ..
ومن ضمنها ((بيع المزابنة)) إلا أني لم أجد معلومات شافية عنها
فمن يسقي ضمأي .. ويروي عطشي .. بما يفيدني عن حقيقة هذا البيع و المزيد عن حكمه والأدلة في ذلك .. ؟؟؟
شاكرا لكم ومقدرا إجابتكم
ولكم من الله عظيم الأجر))
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[23 - 09 - 06, 02:58 ص]ـ
http://moamlat.al-islam.com/Displayhits.asp?IDhits=4870&ID=541&t=sub
ـ[طالبة الفقه]ــــــــ[23 - 09 - 06, 02:46 م]ـ
شكر الله لك(76/138)
أَهْلُ مِصْرَ عَبَّاسِيُّونَ فِي صَوْمِهِمْ
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[23 - 09 - 06, 01:20 ص]ـ
أَهْلُ مِصْرَ عَبَّاسِيُّونَ فِي صَوْمِهِمْ
ـــــــــــ
قَالَ كُرَيْبٌ: رَأَيْنَا الْهِلاَلَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَصُمْنَا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ.
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلاَ نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلاَثِينَ.
رَمَضَانُ أَسْعَدَكُمْ اللهُ بِإِهْلالِهِ، وَأَبْقَاكُمْ دَوْمَاً لأَمْثَالِهِ، مُمَتَّعِينَ بِدَوَامِ الْعَافِيَةِ وَالنِّعْمَةِ
وَاجْتِمَاعِ أسْبَابِ الْوُدِّ وَمُوجِبَاتِ الرَّحْمَةِ، إنَّهُ رَحِيمٌ كَرِيْمٌ
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[23 - 09 - 06, 02:04 ص]ـ
قال أحمد شاكر رحمه الله تعالى كما في ((أوائل الشهور العربية)):
((فالذين ذهبوا من العلماء إلى أن اختلاف المطالع معتبر وأن لكل بلد رؤيتهم فإنما كانوا منطقيين جداً مع الحكم بالرؤية، لأن هذا هو المستطاع إذّاك، ولأن اعتبار اختلاف المطالع ليس مرجعه إلى اعتبارها في أوائل الشهور حتى يكون لكل بلد شهرهم كما لكل بلد رؤيتهم، وإنما هو – فيما نفهم- تعلق خطاب التكليف بالمكلفين، فمن وصل إليه العلم بما كلف به بالطريق الذي جعله الشارع سبباً للعلم، وهو الرؤية في أمّة أميّة، تعلق به الخطاب وصار مطلوباً منه العمل الموقت بوقته.
والذين أهدروا اختلاف المطالع وحكموا بسريان الرؤية في بلد على جميع أقطار الأرض كانوا ناظرين إلى الحقيقة المجردة أن أول الشهر يجب أن يكون في هذه الكرة الأرضية واحداً، وهو الحق الذي لا مرية فيه)).
قال العلامة القاضي أحمد بن محمد بن علي الشوكاني في ((شرح الدرر)) عند قول والده الإمام رحمه الله تعالى:
(وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة):
(( .. لهم في الصوم لعدم التقيد بمحل ولا بلد، وقول ابن عباس الذي أخبره أنه رأى الهلال بالشام "لَكِنَّا لا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلاثِينَ" لا حجة فيه لعدم التصريح منه بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن موافقة أهل البلد الآخر في رؤية الهلال. وأما قوله: "هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " فالمراد به إكمال العدة)).
وقال صديق حسن خان في ((الروضة الندية)) كذلك:
((وأما استدلال من استدل بحديث كريب عند مسلم وغيره فغير صحيح، لأن ابن عباس لم يصرح بأن النبي * أمرهم بألاَّ يعملوا برؤية غيرهم من أهل الأقطار، بل أراد ابن عباس أنه أمرهم بإكمال الثلاثين ولم يروه، ظنا منه أن المراد بالرؤية رؤية أهل المحل وهذا خطأ في الاستدلال أوقع الناس في الخبط والخلط حتى تفرقوا في ذلك على ثمانية مذاهب. وقد أوضح الماتن المقام في الرسالة التي سماها " إطلاع أرباب الكمال على ما في رسالة الجلال في الهلال من الاختلال)).
والله أعلم.
ويراجع ((الرد على من قال باختلاف الأهلة واحتج بخبر كريب)) وهو منشور على الملتقى هنا.
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[23 - 09 - 06, 02:19 ص]ـ
يَا أَبَا الزَّهْرَاءِ الْحَبِيبَ
هَبَّ أَنَّكَ مُقِيمٌ بِالسَّعُودِيَّةِ، وَأَنَا مُقِيمٌ بِمِصْرَ، وَقَدْ أَمَرَنَا رَبُّنَا وَسَائِرَ الْمُسْلِمِينَ فِي بِقَاعِ الْمَعْمُورَةِ بِالصَّلاةِ فقالَ
«إنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابَاً مَوْقُوتَاً»
فَلِمَاذَا تَسْبِقُنِى بِالصَّلاةِ بِسَاعَةٍ، وَتَسْبِقُ غَيْرِي مِنِ الْمُسْلِمِينَ بِأَكْثَرَ مِنْهَا؟، لِمَاذَا لا نَجْتَمِعُ عَلَى وَقْتٍ وَاحِدٍ مَعَ تَبَاعُدِ أَقْطَارِنَا؟.
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[23 - 09 - 06, 02:29 ص]ـ
الْجَوَابُ لا مَحَالَةَ وَلا شَكَّ:
لِأَنَّ الطَّوَالِعَ وَالْغَوَارِبَ قَدْ تَخْتَلِفُ لاخْتِلافِ الْبُلْدَانِ، وَكُلُّ قَوْمٍ فَإِنَّمَا خُوطِبُوا بِمَطْلَعِهِمْ وَمَغْرِبِهِمْ، أَلا تَرَى أَنَّ الْفَجْرَ قَدْ يَتَقَدَّمَ طُلُوعُهُ فِي بَلَدٍ،
وَيَتَأَخَّرُ فِي آخَرَ، وَكَذَلِكَ الشَّمْسُ، قَدْ يَتَعَجَّلُ غُرُوبُهَا فِي بَلَدٍ، وَيَتَأَخَّرُ فِي آخَرَ، ثُمَّ كَانَ الصَّائِمُ يُرَاعِي طُلُوعَ الْفَجْرِ وَغُرُوبَ الشَّمْسِ فِي بَلَدِهِ، فَكَذَلِكَ الْهِلالُ.
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[23 - 09 - 06, 02:42 ص]ـ
حفظ الله شيخنا وبارك عليه
طبعا الخلاف في المسألةمعتبر
ولا يمكن إهداره
ومن تأول رأي ابن عباس
فقوله فيه نظر
لأنه علم أن معاوية وأهل الشام سبقوهم بليلة
فإن تأولنا قوله قلنا فكان يجب أن يستطلع هلال شوال
على رأس ثمانية وعشرين ليلة
أو يفطر بعد التاسع والعشرين لأن أهل الشام قد أتموا الثلاثين لا محالة
وربما دخلوا في شوال
ولي سؤال يا شيخنا الفاضل
وهو
يتوجه كثير من المصريين للعمرة في رمضان
وربما بقي بعضهم إلى العيد
فلو كان رمضان غير تام في السعودية لصاموا ثمانية وعشرين يوما
وكذلك لو أن مصريا في إحدى البلاد التي تصوم غدا
وفد إلى مصر بعد بداية رمضان
ثم أتممنا عدة رمضان أيضا
فسوف يصوم واحدا وثلاثين يوما
وكلاهما يحتاج لبيان الحكم
فأنفقوا علينا من وقتكم وجهدكم وعلمكم
حفظكم الله وبارك عليكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/139)
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[23 - 09 - 06, 03:07 ص]ـ
الْحَبِيبَ الْحَلَبِيَّ
قلتم: ومن تأول رأي ابن عباس فقوله فيه نظر، لأنه علم أن معاوية وأهل الشام سبقوهم بليلة، فإن تأولنا قوله قلنا: فكان يجب أن يستطلع هلال شوال على رأس ثمانية وعشرين ليلة.
ــــــــــــــــــ
الْجَوَابُ عَنْ هَذَا: أَنَّهُ لا يَجِبُ أَنْ يَسْتَطْلِعَ هِلالَ شَوَالٍ إِلا لِلْوَقْتِ الْمَفْرُوضِ اسْتِطْلاعُهُ فِيهِ، وَهُوَ مَضَاءُ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ مِنْ وَقْتِ صَوْمِهِ، لا وَقْتِ صَوْمِ غَيْرِهِ، لأَنَّه حِينَ صَامَ مُتَأَخِّرَاًً عَمَّنْ سَبَقُوهُ بِلَيْلَةٍ لَمْ يَكُنْ صِيَامُهُ رَمَضَانَ عَنْ شَكٍّ، وَإِنَّمَا صَامَ عَنْ يَقِينٍ لِقَوْلِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ».
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[23 - 09 - 06, 03:16 ص]ـ
نعم أوافقكم الرأي شيخنا
وما ذكرته
إنما أستدل به على إثبات القول لابن عباس
دون تأول
لأن بعدهم يلمح إلى أن ابن عباس
إنما فعل ذلك لأنه كان يستحيل عليه العودة إلى أول الشهر
وهذا كلام عجيب
جزاكم الله خيرا
وننتظر الإجابة على السؤال
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[23 - 09 - 06, 03:29 ص]ـ
بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ
قُلْتُمْ: يتوجه كثير من المصريين للعمرة في رمضان
وربما بقي بعضهم إلى العيد
فلو كان رمضان غير تام في السعودية لصاموا ثمانية وعشرين يوما
ــــــــــــــــــــ
الْجَوَابُ: قَالَ اللهُ تعَاَلَى «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ». فَالْوَاجِبُ صَوْمُهُ مِنْ رَمَضَانَ تَمَامُ الشَّهْرِ: تِسْعَةً وَعِشْرِينَ أو ثَلاثِينَ، وَلا يُجْزِئُهُ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ حَتَّي يُكْمِلَهُ لِقَوْلِهِ «وَلِتٌكْمِلُوا الْعِدَّةَ»، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صُومُوا شَهْرَكُمْ».
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي سُلَيمُ بْنُ عَامِرٍ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ: «اتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ».
وَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ: حَدَّثَنَا آدَمُ ثَنَا شُعْبَةُ ثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لا نَكْتُبُ، وَلا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا _ يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً ثَلاثِينَ _».
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[23 - 09 - 06, 03:41 ص]ـ
شيخنا الكريم:
هل تتفق مصر والسعودية في المطلع؟
وكيف يعرف اتفاق المطالع واختلافها؟ هل هو الاشتراك فى جزء من الليل فقط؟ أم شىء آخر زائد عن هذا القدر؟
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[23 - 09 - 06, 03:50 ص]ـ
قُلْتُمْ: وفد إلى مصر بعد بداية رمضان
ثم أتممنا عدة رمضان أيضا
فسوف يصوم واحدا وثلاثين يوما
ـــــــــــــــــ
الْجَوَابُ: يَصُومُ مَعَ النَّاسِ حَيْثَ نَزَلَ فِيهِمْ، وَأَقَامَ مَعَهُمْ، وَلا يُخَالِفُهُمْ، لأَنَّهُ سَيُصَلِّى الْعِيدَ مَعْهُمْ، فَقَدْ فَاتَهُ الْعِيدُ بِبَلْدَتِهِ الَّتِي غَادَرَهَا.
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[23 - 09 - 06, 09:08 ص]ـ
بوركت شيخنا,
وإن اجتمعنا يا شيخ ((تسليماً)) , على وقت الصلاة في الأردن وسوريا مثلاً أو في مصر وفلسطين, فهل يفهم من كلامكم بوركتم بوجوب الصيام معاً لعدم تباعد الأقطار, وتوحد وقت الصلاة؟
وإن قلتم بذلك فما الحل إذا رآه (أي الهلال) أقوام في بلدين فيهما وقت الصلاة واحد, فرآه أحدهم قبل الآخر, ما واجبنا حينها؟
بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا لتعليمنا ما جهلنا فما لكم علينا من فضل, يعلمه الخالق فقط.
ـ[السيد الطنطاوى]ــــــــ[23 - 09 - 06, 09:21 ص]ـ
سؤال لشيختا الفاضل أبي محمد الألفى حفظه الله
لو كنت أقيم فى السلوم بجوار الحدود بين مصر وليبيا هل أصوم مع بلدى بقرار القاهرة التى تبعد عنى آلاف الكيلومترات أم مع مسلمين بينى وبينهم أمتار فى ليبيا! ... وهل سلك الحدود المصطنع له اعتبار شرعى؟
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[23 - 09 - 06, 01:33 م]ـ
شيخنا المفضال
قلتم يتم الشهر (تسعة وعشرين أو ثلاثين يوما)
فهل يصوم يوم عيدهم
أم يفطر ثم يقضي؟
وفي الحالة الثانية
هذا الرجل صام واحدا وثلاثين يوما
والشهر لايزيد على ثلاثين
فهل له أن يفطر سرا
ثم يخرج معهم اليوم التالي إلى المصلى؟
حفظكم الله
وشكر لكم سعة الصدر وكثرة الحلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/140)
ـ[الدكتور محمد بن عبدالله العزام]ــــــــ[23 - 09 - 06, 02:40 م]ـ
هلال رمضان نفسه لا يدري بهذه الخلافات!!
فهو إما موجود وإما غير موجود!!
والكلام على اتفاق المطالع أو اختلافها غير دقيق ولا محرَّر. فالشمس تغرب عن القاهرة بعد غروبها عن الرياض بساعة كاملة، وفي خلال هذه الساعة يرتفع الهلال نصف درجة، فإذا كان قد رؤي في الرياض فلا بد أن يرى في القاهرة، ولا عكس.
والذي يحل الإشكال من أساسه أن تكون الرؤية صحيحة مؤكدة، كما كانت في العصور الماضية، بأن يخرج القاضي مع أصحاب الخبرة بمنازل الأهلة والمعروفين بحدة البصر، فإذا رآه أحدهم أراه البقية، إما بالعين المجردة وإما بالمنظار اليدوي، ولا يمكن أن يتفق الجميع على رؤية هلال لا وجود له.
وهذا هو معنى (الترائي)، أي إراءة بعضهم بعضاً الهلال.
وسبب المشكلة هي الرؤية (البيروقراطية): يجلس القاضي في بيته أو في محكمته، ويأتيه الشاهد بعد غروب الهلال بساعة أو ساعتين، وربما بعد ثلاثة أيام كما حصل في هلال ذي الحجة قبل عامين.
وأما الحل الآخر، وهو الاعتماد على الحساب، فمخالف لنصوص الشريعة كما هو معلوم.
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[23 - 09 - 06, 02:47 م]ـ
سؤال لشيختا الفاضل أبي محمد الألفى حفظه الله
لو كنت أقيم فى السلوم بجوار الحدود بين مصر وليبيا هل أصوم مع بلدى بقرار القاهرة التى تبعد عنى آلاف الكيلومترات أم مع مسلمين بينى وبينهم أمتار فى ليبيا! ... وهل سلك الحدود المصطنع له اعتبار شرعى؟
قَوْلُ الْجُمْهُورِ مُعْتَبَرٌ، مَعَ مُرَاعَاةِ سَدِّ الذَّرِيعَةِ إِلَى اخْتِلافِ أَهْلِ الْبَلَدِ الْوَاحِدِ
ـــــــــــــ
مَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ الْجُمْهُورِ، فَصَامَ لِرُؤْيَةِ مَنْ رَأهُ بِبَلَدٍ قَرِيبٍ مِنْهُ، وَأَهْلُ بِلْدَتِهِ مُفْطِرُونَ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الرُّؤْيَةِ لَدَيْهِمْ، فَلْيُسِرَّ الصَّوْمَ وَلا يَجْهَرْ بِهِ، إِذْ بِذَلِكَ يَحْصُلُ الاجْتِمَاعُ الشَّرْعِيُّ لكُلُّ قَوْمٍ عَلَى مَا أَمْكَنَهُمْ الاجْتِمَاعُ عَلَيْهِ، فَإِذَا خَالَفَهُمْ مَنْ لَمْ يَشْعُرُوا بِمُخَالَفَتِهِ لانْفِرَادِهِ بِالصَّوْمِ الَّذِي لَمْ يَجْتَمِعُوا عَلَيْهِ لَمْ يَضُرَّ هَذَا، وَإِنَّمَا الَّذِي يَضُرُّ مَا يُشَاعَ وَيَفْشُو، وَتَحْصُلُ بِهِ الْفُرْقَةُ وَالاخْتِلافُ بِالْقُطْرِ الْوَاحِدِ.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[23 - 09 - 06, 02:59 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[23 - 09 - 06, 03:45 م]ـ
مُلَخْصُ كَلامِ الدُّكْتُوِر مُحَمَّدٍ الْعَزَّامِ يَدُورُ عَلَى أَمْرَيْنِ:
الأوَّلُ: اعْتِبَارُ الْحِسَابِ فِي الْمَوَاقِيتِ مُخَالِفٌ لِلشَّرْعِ.
الثَّانِي: الاعْتِمَادُ عَلَى مَا أَسْمَاه بِالرُّؤْيَةِ البِيرُوقِرَاطِيَّةِ.
فَأَمَّا الأَوَّلُ فَصَحِيحٌ لا مِرْيَةَ وَلا رَيْبَ فِيهِ، وَلَيْسَ فِيمَا سَبَقَ ذِكْرٌ لِلْحِسَابِ وَلا تَقْدِيرٌ لأَهَمِّيَتِهِ، لانْتِفَاءِ شَرْعِيَتِهِ. وَأَمَّا الثَّانِي فَتَشْكِيكٌ لا يَلِيقُ بِالْقُضَاةِ الشَّرْعِيِّينَ وَالْعُلَمَاء الْمُعْتَبَرِينَ، فَإِنْ كَانَتْ زَلَةُ قَلَمٍ، وَفِكْرٌ بِلا رَوِيَّةٍ وَتَرَيُّثٍ، فَلْنَضْرِبْ عَنْهُمَا صَفْحَاً، وَلِنَعْتَذِرُ عَنِ الدُّكْتُوِر مُحَمَّدٍ، عَلَى أَمَلِ أَنْ يَمْحُوه مِنَ الْمُدَاخَلَةِ الآنِفَةِ.
[أولاً] اعْتِبَارُ الْحِسَابِ فِي الْمَوَاقِيتِ مُخَالِفٌ لِلشَّرْعِ
وَبَيَانُ تَعَدُّدِ وَتَنَوُّعِ َالْمَوَاقِيتِ الَّتِي تَحْتَاجُ إلَى الْهِلالِ
ــــــــ
مِنْ نَفَائِسِ شَيْخِ الشَّافِعِيَّةِ تَقِي الدِّينِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْكَافِي السُّبْكِيُّ رِسَالَتُهُ عَنِ «الْهِلالِ» حَيْثُ قَالَ: «قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ «يَسْأَلُونَك عَنْ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ». وَالْمَوَاقِيتُ الَّتِي تَحْتَاجُ إلَى الْهِلالِ: مِيقَاتُ صِيَامِ رَمَضَانَ وَالْفِطْرِ مِنْهُ، وَصَلاةِ الْعِيدِ، وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ، وَالزَّكَاةِ، وَصِيَامِ الأَيَّامِ الْبِيضِ، وَعَاشُورَاءَ، وَكَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ بَعْدَ نِصْفِ شَعْبَانَ، وَصِيَامِ سِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ، وَمَعْرِفَةِ سِنِّ شَاةِ الزَّكَاةِ، وَأَسْنَانِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/141)
الإِبِلِ وَالْبَقَرِ فِيهَا، وَالاعْتِكَافِ فِي النَّذْرِ، وَالْحَجِّ وَالْوُقُوفِ، وَالأُضْحِيَّةِ، وَالْعَقِيقَةِ، وَالْهَدْيِ، وَالآجَالِ، وَالسَّلَمِ، وَالْبُلُوغِ، وَالْمُسَاقَاةِ، وَالإِجَارَةِ، وَاللُّقَطَةِ، وَأَجَلِ الْعُنَّةِ، وَالإِيلاءِ، وَكَفَّارَةِ الْوِقَاعِ وَالظِّهَارِ وَالْقَتْلِ بِالصَّوْمِ، وَالْعِدَّةِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَفِي الآيِسَةِ، وَالاسْتِبْرَاءِ، وَالرَّضَاعِ، وَلُحُوقِ النَّسَبِ، وَكِسْوَةِ الزَّوْجَةِ، وَالدِّيَاتِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
فَكَانَ مِنْ الْمُهِمِّ صَرْفُ بَعْضِ الْعِنَايَةِ إلَى ذَلِكَ وَمَعْرِفَةُ دُخُولِ الشَّهْرِ شَرْعَاً.
وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لا نَكْتُبُ وَلا نَحْسُبُ، الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا _ عَقَدَ الإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ ـ، وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي تَمَامَ ثَلاثِينَ».
وَقَدْ تَأَمَّلْت هَذَا الْحَدِيثَ فَوَجَدْتُ مَعْنَاهُ إلْغَاءَ مَا يَقُولُهُ أَهْلُ الْهَيْئَةِ وَالْحِسَابِ مِنْ أَنَّ الشَّهْرَ عِنْدَهُمْ عِبَارَةٌ عَنْ مُفَارَقَةِ الْهِلالِ شُعَاعَ الشَّمْسِ، فَهُوَ أَوَّلُ الشَّهْرِ عِنْدَهُمْ، وَيَبْقَى الشَّهْرُ إلَى أَنْ يَجْتَمِعَ مَعَهَا وَيُفَارِقَهَا، فَالشَّهْرُ عِنْدَهُمْ مَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَهَذَا بَاطِلٌ فِي الشَّرْعِ قَطْعَاً لا اعْتِبَارَ بِهِ، فَأَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّا _ أَيْ الْعَرَبُ _ أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لا نَكْتُبُ وَلا نَحْسُبُ، أَيْ لَيْسَ مِنْ شَأْنِ الْعَرَبِ الْكِتَابَةُ وَلا الْحِسَابُ.
فَالشَّرْعُ فِي الشَّهْرِ مَا بَيْنَ الْهِلالَيْنِ، وَيُدْرَكُ ذَلِكَ: إمَّا بِرُؤْيَةِ الْهِلالِ، وَإِمَّا بِكَمَالِ الْعِدَّةِ ثَلاثِينَ، وَاعْتِبَارُهُ إكْمَالُ الْعِدَّةِ ثَلاثِينَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَنْتَظِرُونَ بِهِ الْهِلالَ، وَأَنَّ وُجُودَهُ فِي نَفْسِ الأَمْرِ مُعْتَبَرٌ بِشَرْطِ إمْكَانِ الرُّؤْيَةِ، وَلَوْ لَمْ يَقُلْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ لَكَانَ إذَا فَارَقَ الشُّعَاعَ مَثَلاً قَبْلَ الْفَجْرِ يَجِبُ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، فَأَبْطَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَجْعَلْ الصَّوْمَ إلا فِي الْيَوْمِ الْقَابِلِ، وَهَذَا مَحَلٌّ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ لا خِلافَ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ.
أَمَارَتَانِ ظَاهِرَتَانِ فِي الْمَواقِيتِ: رُؤْيَةِ الْهِلالِ أَوْ تَمَامِ ثَلاثِينَ
وَلا اعْتِبَارَ بالْحِسَابِ الْفَلَكِيِّ إذَا عَارَضَ الرُّؤْيَةَ الْمُحَقَّقَةِ
ــــــ
قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: «وَثَمَّ مَحَلٌّ آخَرُ اخْتَلَفُوا فِيهِ، يُمْكِنُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ الْحَدِيثِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُعْتَذَرَ عَنْهُ، وَهُوَ مَا إذَا دَلَّ الْحِسَابُ عَلَى أَنَّهُ فَارَقَ الشُّعَاعَ، وَمَضَتْ عَلَيْهِ مُدَّةٌ يُمْكِنُ أَنْ يُرَى فِيهَا عِنْدَ الْغُرُوبِ، فَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِ الصَّوْمِ بِذَلِكَ، وَفِي وُجُوبِهِ عَلَى الْحَاسِبِ وَجَوَازِهِ عَلَى غَيْرِهِ. فَمَنْ قَالَ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ وَبِعَدَمِ الْجَوَازِ، فَقَدْ يَتَمَسَّكُ بِالْحَدِيثِ وَيَعْتَضِدُ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ» وَفِي رِوَايَةٍ «فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ» وَهَذَا هُوَ الأَصَحُّ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ. وَمَنْ قَالَ بِالْجَوَازِ اعْتَقَدَ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ وُجُودُ الْهِلالِ وَإِمْكَانُ رُؤْيَتِهِ كَمَا فِي أَوْقَاتِ الصَّلاةِ إذَا دَلَّ الْحِسَابُ عَلَيْهَا فِي يَوْمِ الْغَيْمِ، وَهَذَا الْقَوْلُ قَالَهُ كِبَارٌ، وَلَكِنَّ الصَّحِيحَ الأَوَّلُ لِمَفْهُومِ الْحَدِيثِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ رَدَّاً لِلْحِسَابِ، فَإِنَّ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/142)
الْحِسَابَ إنَّمَا يَقْتَضِي الإِمْكَانَ، وَمُجَرَّدُ الإِمْكَانِ لا يَجِبُ أَنْ يُرَتَّبَ عَلَيْهِ الْحُكْمُ، وَتَرْتِيبُ الْحُكْمِ لِلشَّارِعِ، وَقَدْ رَتَّبَهُ عَلَى الرُّؤْيَةِ، وَلَمْ تَخْرُجْ عَنْهُ إلا إذَا كَمُلَتْ الْعِدَّةُ، الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَوْقَاتِ الصَّلاةِ أَنَّ الْغَلَطَ قَدْ يَحْصُلُ هُنَا كَثِيرَاً بِخِلافِ أَوْقَاتِ الصَّلاةِ يَحْصُلُ الْقَطْعُ أَوْ قَرِيبٌ مِنْهُ غَالِبَاً. وَهَذَا الْخِلافُ فِيمَا إذَا دَلَّ الْحِسَابُ عَلَى إمْكَانِ الرُّؤْيَةِ وَلَمْ يُرَ، فَأَحَدُ الْوَجْهَيْنِ أَنَّ السَّبَبَ إمْكَانُ الرُّؤْيَةِ، وَالثَّانِي وَهُوَ الأَصَحُّ أَنَّ السَّبَبَ نَفْسُ الرُّؤْيَةِ أَوْ إكْمَالُ الْعِدَّةِ. وَعَلَى كِلا الْوَجْهَيْنِ: لَيْسَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْحِسَابُ مَحْكُومَاً عَلَيْهِ بِالْبُطْلانِ، وَقَدْ يَكُونُ فِي نَفْسِهِ بِحَيْثُ تَنْتَهِي مُقَدِّمَاتُهُ إلَى الْقَطْعِ، وَقَدْ لا تَنْتَهِي إلَى ذَلِكَ بِحَسْبِ مَرَاتِبِ بُعْدِهِ عَنْ الشَّمْسِ وَقُرْبِهِ».
وَقاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بَعْدَ كَلامٍ لا حَاجَةَ بِنَا لِذِكْرِهِ: «وَلا يَعْتَقِدُ أَنَّ الشَّرْعَ أَبْطَلَ الْعَمَلَ بِمَا يَقُولُهُ الْحِسَابُ مُطْلَقَاً فَلَمْ يَأْتِ ذَلِكَ، وَكَيْفَ وَالْحِسَابُ مَعْمُولٌ بِهِ فِي الْفَرَائِضِ وَغَيْرِهَا، وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ الْكِتَابَةُ وَالْحِسَابُ، وَلَيْسَتْ الْكِتَابَةُ مَنْهِيَّاً عَنْهَا فَكَذَلِكَ الْحِسَابُ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ ضَبْطُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ فِي الشَّهْرِ بِطَرِيقَيْنِ ظَاهِرَيْنِ مَكْشُوفَيْنِ: رُؤْيَةِ الْهِلالِ أَوْ تَمَامِ ثَلاثِينَ، وَأَنَّ الشَّهْرَ تَارَةً تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، وَتَارَةً ثَلاثُونَ، وَلَيْسَتْ مُدَّةً زَمَانِيَّةً مَضْبُوطَةً بِحِسَابٍ كَمَا يَقُولُهُ أَهْلُ الْهَيْئَةِ؛ وَلا يَعْتَقِدُ الْفَقِيهُ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ هِيَ الَّتِي قَالَ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ: إنَّ الصَّحِيحَ عَدَمُ الْعَمَلِ بِالْحِسَابِ لِأَنَّ ذَلِكَ فِيمَا إذَا دَلَّ الْحِسَابُ عَلَى إنْكَارِ الرُّؤْيَةِ وَهَذَا عَكْسُهُ».
قُلْتُ: وَهَذَا كَلامٌ فَائِقُ الرَّوْعَةِ وَالتَّحْرِيرِ، فَإِنَّ الله تَعَالَى جَعَلَ الأهِلَّةَ مَوَاقِيتَ لِلنَّاسِ، وَلا تَكُونُ مَوَاقِيتَ لَهُمْ إلا إذَا أَدْرَكُوهَا بِرُؤْيَةِ الْبَصْرِ، وَسَمِعُوهَا بِإِهْلالِ مَنْ رَأهَا، فَإِذَا انْتَفَى الإِدْرَاكُ بِالْبَصْرِ وَالسَّمْعِ انْتَفَى التَّوْقِيتُ، فَلا تَكُونُ أَهِلَّةً، وَلا تَبْدُو الْحِكْمَةُ حِينَئِذٍ مِنْ جَعْلِهَا أَمَارَاتٍ حِسِّيَّةٍ عَلَى أَحْكَامٍ شَرْعِيَّةٍ. وَثَمَّةَ أَمْرٌ آخَر أَنَّ مَا يَنْضَبِطُ بِالْحِسِّ أَشْيَعُ وَأَشْهَرُ مِمَّا يَنْضَبِطُ بِالْحِسَابِ. فَثَبَتَ بِالْعَقْلِ أَنَّ ضَبْطَ رُؤْيَةِ الْهِلالِ بِالْحِسَابِ لا يَصِحُّ أَصْلاً، كَمَا ثَبَتَ بِالشَّرْعِ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لا نَكْتُبُ وَلا نَحْسُبُ»، وَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ».
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[23 - 09 - 06, 04:34 م]ـ
قلتم: يتم الشهر (تسعة وعشرين أو ثلاثين يوما)
فهل يصوم يوم عيدهم، أم يفطر ثم يقضي؟
ــــــــــ
عَجِيبٌ أيُّهَا الْحَبِيبُ، بَلْ يُفْطِرُ بِفِطْرِهِمْ، وَيَقْتَدِي بِهَدْيِهِمْ، وَيُعَيِّدُ عِيدَهُمْ،
وَيَلْزَمُ جَمَاعَتَهُمْ، ثُمَّ يَقْضِي بَعْدُ مَا نَقَصَ مِنْ عِدَّةِ شَهْرِهِ عَمْلاً
بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ «وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ».
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[23 - 09 - 06, 05:31 م]ـ
شكرا للشيخ المبجل علامة الحديث ابومحمد الالفى على بحثه الفقهى الممتع
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[23 - 09 - 06, 06:12 م]ـ
شيخنا الكريم:
هل تتفق مصر والسعودية في المطلع؟
وكيف يعرف اتفاق المطالع واختلافها؟ هل هو الاشتراك فى جزء من الليل فقط؟ أم شىء آخر زائد عن هذا القدر؟
وجزاك الله خيرا.
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[24 - 09 - 06, 12:21 ص]ـ
المشاركة الأصلية بواسطة: عمر الإمبابي
شيخنا الكريم: هل تتفق مصر والسعودية في المطلع؟.
وكيف يعرف اتفاق المطالع واختلافها؟ هل هو الاشتراك فى جزء من الليل فقط؟ أم شىء آخر زائد عن هذا القدر؟.
ــــــــــــــــــ
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ يَا أبَا حَفْصٍ.
جَعَلَ اللهُ تَعَالَى رَمَضَانَ عَلَيْكَ شَهْرَ بَرَكَةٍ وَنُورٍ، وَمَسَرَّةٍ وَحُبُورٍ، وَأَجْرٍ وَعِبَادَةٍ،
وَرِضَاً وَزِيَادَةٍ، وَقَسَمُ لَكَ فِيهِ مِنْ خَيْرِ مَا قَسَمَ لِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ.
السَّعُودِيَّةُ وَمِصْرُ بَلَدَانِ مُخْتَلِفَا الْمَطْلَعِ. وَمَعْنَى اخْتِلافِ الْمَطَالِعِ: أَنْ يَكُونَ طُلُوعُ الْفَجْرِ أَوْ الشَّمْسِ أَوْ الْكَوَاكِبِ، أَوْ غُرُوبُهَا فِي مَوْضِعٍ مُتَقَدِّمَاً عَلَى مِثْلِهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، أَوْ مُتَأَخِّرًا عَنْهُ، وَذَلِكَ نَاشِئٌ عَنْ اخْتِلافَيْنِ: أَوَّلُهُمَا خُطُوطُ الْعَرْضِ أَيْ بُعْدُ الْبِلادِ عَنْ خَطِّ الاسْتِوَاءِ، وَالثَّانِي خُطُوطُ الطُّولِ أَيْ بُعْدُهَا عَنْ سَاحِلِ الْبَحْرِ الْمُحِيطِ الْغَرْبِيِّ، فَمَتَى تَسَاوَى طُولُ الْبَلَدَيْنِ لَزِمَ مِنْ رُؤْيَتِهِ فِي أَحَدِهِمَا رُؤْيَتُهُ فِي الآخَرِ، وَإِنْ اخْتَلَفَ عَرْضُهُمَا، وَمَتَى اخْتَلَفَ طُولُهُمَا امْتَنَعَ تَسَاوِيهِمَا فِي الرُّؤْيَةِ، لاخْتِلافِ مَطْلَعِهِمَا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/143)
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[24 - 09 - 06, 12:28 ص]ـ
شكرا للشيخ أبو محمد الالفى على بحثه الفقهى الممتع
رَمَضَانُ أَسْعَدَكَ اللهُ بِإِهْلالِهِ، وَأَبْقَاكَ دَوْمَاً لأَمْثَالِهِ، مُمَتَّعَاً بِدَوَامِ الْعَافِيَةِ وَالنِّعْمَةِ،
وَلُزُومِ مُوجِبَاتِ الْغُفْرَانِ وَالرَّحْمَةِ، إنَّهُ رَحِيمٌ كَرِيْمٌ
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[24 - 09 - 06, 12:39 ص]ـ
مَا زَالَ الْكَلامُ مَوْصُولاً عَنْ ضَوَابِطِ الرُّؤْيَةِ الشَّرْعِيَّةِ
وَهَذَا كَلامٌ نَفِيسٌ لِشَيْخِ الإسْلامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ فِي أَنَّ رُؤْيَةَ الْهِلالِ لا تُضْبَطُ بِالْحِسَابِ وَأَنَّ الْعَمَلَ بِمُقْتَضَاهُ بَيِّنُ الْبُطْلانِ، إذْ قَالَ طَيَّبَ اللهُ ثَرَاهُ: «وَاتَّفَقَ أَهْلُ الْحِسَابِ الْعُقَلاءُ عَلَى: أَنَّ مَعْرِفَةَ ظُهُورِ الْهِلالِ لا يُضْبَطُ بِالْحِسَابِ ضَبْطَاً تَامَّاً قَطُّ؛ وَلِذَلِكَ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ حُذَّاقُ الْحِسَابِ؛ بَلْ أَنْكَرُوهُ؛ وَإِنَّمَا تَكَلَّمَ فِيهِ قَوْمٌ مِنْ مُتَأَخِّرِيهِمْ تَقْرِيبَاً، وَذَلِكَ ضَلالٌ عَنْ دِينِ اللهِ وَتَغْيِيرٌ لَهُ شَبِيهٌ بِضَلالِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى عَمَّا أُمِرُوا بِهِ مِنْ الْهِلالِ إلَى غَايَةِ الشَّمْسِ وَقْتَ اجْتِمَاعِ الْقُرْصَيْنِ الَّذِي هُوَ الاسْتِسْرَارُ؛ وَلَيْسَ بِالشُّهُورِ الْهِلالِيَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لا نَكْتُبُ وَلا نَحْسِبُ، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ». فَمَنْ أَخَذَ عِلْمَ الْهِلالِ الَّذِي جَعَلَهُ اللهُ مَوَاقِيتَ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ بِالْكِتَابِ وَالْحِسَابِ فَهُوَ فَاسِدُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ.
وَالْحِسَابُ إذَا صَحَّ حِسَابُهُ أَكْثَرَ مَا يُمْكِنُهُ ضَبَطَ الْمَسَافَةَ الَّتِي بَيْنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَقْتَ الْغُرُوبِ مَثَلاً وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى بُعْدَ الْقَمَرِ عَنْ الشَّمْسِ لَكِنَّ كَوْنَهُ يُرَى لا مَحَالَةَ أَوْ لا يُرَى بِحَالِ لا يُعْلَمُ بِذَلِكَ. فَإِنَّ الرُّؤْيَةَ تَخْتَلِفُ بِعُلُوِّ الأَرْضِ وَانْخِفَاضِهَا، وَصَفَاءِ الْجَوِّ وَكَدَرِهِ، وَكَذَلِكَ الْبَصَرُ وَحِدَّتُهُ، وَدَوَامُ التَّحْدِيقِ وَقِصَرُهُ، وَتَصْوِيبُ التَّحْدِيقِ وَخَطَؤُهُ، وَكَثْرَةُ الْمُتَرَائِينَ وَقِلَّتُهُمْ، وَغِلَظُ الْهِلَالِ، وَقَدْ لا يُرَى وَقْتَ الْغُرُوبِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَزْدَادُ بُعْدُهُ عَنْ الشَّمْسِ، فَيَزْدَادُ نُورَاًَ، وَيَخْلُصُ مِنْ الشُّعَاعِ الْمَانِعِ مِنْ رُؤْيَتِهِ؛ فَيَرَى حِينَئِذٍ. وَكَذَلِكَ لَمْ يَتَّفِقُوا عَلَى قَوْسٍ وَاحِدٍ لِرُؤْيَتِهِ، بَلْ اضْطَرَبُوا فِيهِ كَثِيرَاً، وَلا أَصْلَ لَهُ، وَإِنَّمَا مَرْجِعُهُ إلَى الْعَادَةِ، وَلَيْسَ لَهَا ضَابِطٌ حِسَابِيٌّ. فَمِنْهُمْ مَنْ يُنْقِصُهُ عَنْ عَشْرِ دَرَجَاتٍ، وَمِنْهُمْ: مَنْ يَزِيدُ، وَفِي الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ أَقْوَالٌ مُتَقَابِلَةٌ مَنْ جِنْسِ أَقْوَالِ مَنْ رَامَ ضَبْطَ عَدَدِ التَّوَاتُرِ الْمُوجِبِ لِحُصُولِ الْعِلْمِ بِالْمُخْبَرِ، وَلَيْسَ لَهُ ضَابِطٌ عَدَدِيٌّ، إذْ لِلْعِلْمِ أَسْبَابٌ وَرَاءَ الْعَدَدِ كَمَا لِلرُّؤْيَةِ. وَهَذَا كُلُّهُ إذَا فُسِّرَ الْهِلالُ بِمَا طَلَعَ فِي السَّمَاءِ، وَجُعِلَ وَقْتُ الْغَيْمِ الْمُطْبِقِ شَكَّاً، أَمَّا إذَا فُسِّرَ الْهِلالُ بِمَا اسْتَهَلَّهُ النَّاسُ وَأَدْرَكُوهُ، وَظَهَرَ لَهُمْ وَأَظْهَرُوا الصَّوْتَ بِهِ: انْدَفَعَ هَذَا بِكُلِّ تَقْدِيرٍ. وَالْخِلافُ فِي ذَلِكَ مَشْهُورٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي مَذْهَبِ الإمَامِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ، وَالثَّانِي قَوْل الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ، وَاَللهُ أَعْلَمُ».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/144)
وَقَالَ: «وَكَذَلِكَ لا يُمْكِنُ ضَبْطُ وَقْتِ طُلُوعِ الْهِلالِ بِالْحِسَابِ، فَإِنَّهُمْ وَإِنْ عَرَفُوا أَنَّ نُورَ الْقَمَرِ مُسْتَفَادٌ مِنْ الشَّمْسِ، وَأَنَّهُ إذَا اجْتَمَعَ الْقُرْصَانُ عِنْدَ الاسْتِسْرَارِ لا يُرَى لَهُ ضَوْءٌ، فَإِذَا فَارَقَ الشَّمْسَ صَارَ فِيهِ النُّورُ، فَهُمْ أَكْثَرُ مَا يُمْكِنُهُمْ أَنْ يَضْبُطُوا بِالْحِسَابِ: كَمْ بُعْدُهُ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ عَنْ الشَّمْسِ. هَذَا إذَا قُدِّرَ صِحَّةُ تَقْوِيْمِ الْحِسَابِ وَتَعْدِيلِهِ، فَإِنَّهُمْ يُسَمُّونَهُ «عِلْمَ التَّقْوِيْمِ وَالتَّعْدِيلِ»؛ لأَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ أَعْلَى مَسِيرِ الْكَوَاكِبِ وَأَدْنَاهُ، فَيَأْخُذُونَ مُعَدَّلَهُ فَيَحْسِبُونَهُ، فَإِذَا قُدِّرَ أَنَّهُمْ حَزَرُوا ارْتِفَاعَهُ عِنْدَ مَغِيبِ الشَّمْسِ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ الرُّؤْيَةِ، وَلَا انْتِفَائِهَا؛ لأَنَّ الرُّؤْيَةَ أَمْرٌ حِسِّيٌّ لَهَا أَسْبَابٌ مُتَعَدِّدَةٌ، مِنْ صَفَاءِ الْهَوَاءِ وَكَدَرِهِ، وَارْتِفَاعِ النَّظَرِ وَانْخِفَاضِهِ، وَحِدَّةِ الْبَصَرِ وَكَلالَهِ، فَمِنْ النَّاسِ مَنْ لا يَرَاهُ، وَيَرَاهُ مَنْ هُوَ أَحَدُّ بَصَرَاً مِنْهُ، وَنَحْوَ ذَلِكَ. فَلِهَذَا، كَانَ قُدَمَاءُ عُلَمَاءِ الْهَيْئَةِ كَبَطْلَيْمُوسَ صَاحِبِ الْمَجِسْطِي وَغَيْرِهِ، لَمْ يَتَكَلَّمُوا فِي ذَلِكَ بِحَرْفِ، وَإِنَّمَا تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ، مِثْلَ كوشيار الدَّيْلَمِيَّ وَنَحْوِهِ، لَمَّا رَأَوْا الشَّرِيعَةَ جَاءَتْ بِاعْتِبَارِ الرُّؤْيَةِ. فَأَحَبُّوا أَنْ يَعْرِفُوا ذَلِكَ بِالْحِسَابِ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. وَمَنْ قَالَ: إنَّهُ لا يُرَى عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ دَرَجَةٍ، أَوْ عَشْرٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَقَدْ أَخْطَأَ، فَإِنَّ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَرَاهُ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لا يَرَاهُ عَلَى ذَلِكَ، فَلا الْعَقْلَ اعْتَبَرُوا، وَلا الشَّرْعَ عَرَفُوا، وَلِهَذَا أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ حُذَّاقُ صِنَاعَتِهِمْ».
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[24 - 09 - 06, 12:56 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل ..
والله إني أحبك في الله، جزاك الله خيراً، وبارك فيك وفي علمك وعملك وأهل بيتك.
ـ[ابوسمية]ــــــــ[24 - 09 - 06, 01:42 ص]ـ
سؤال يحيرنى جدااااااااااااااااااااااااااااااا وأرجو الاجابة عليه حيث يتناقل عندنا فى مصر ان الشيخ ابن باز رحمه الله وكذلك الشيخ ابن عثيمين لهما راى بان يصوم الشخص مع بلده وهذا الراى يظهرونها امام الجميع وامام المجالس الخاصة فيامرون بالصيام عند ثبوت رؤية الهلا ل فى اى مكان وان خالف بلده فأرجو من المقربين من مشايخنا توضيح هذا الامر والا فقد يسبب ذلك قدحاً فى علمائنا رحمهم الله
ـ[الدكتور محمد بن عبدالله العزام]ــــــــ[24 - 09 - 06, 02:44 م]ـ
فضيلة الشيخ أبي محمد الألفي حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
لا يخفى على شريف علمكم أن الصحابة فمن بعدهم كانوا يتراءون الهلال، وقد أراه أنس لعمر، رضي الله عنهما، كما في صحيح مسلم.
وصحيح أن رسول الله صلى الله عليو وسلم أثبت الشهر بشهادة أعرابي، ولكن اختلاف الزمان والأحوال يستوجب تنظيم الأمور، وهذا الترتيب لا يؤثر على جوهر الحكم الشرعي بل يتعلق بالجوانب الإجرائية والإدارية. وقد دخل الترتيب إلى كثير من أعمال المحاكم الشرعية، فالدعوى تقيد وتأخذ رقما متسلسلاً، وتحال إلى قاض بعينه، وهناك مواعيد وإجراءات ... إلخ. فلماذا لا تُرَتَّب رؤية الهلال الترتيب الذي يحسم النزاع والموجود منذ عصر النبوَّة؟!
ومعاذ الله أن أشكِّك في أمانة القضاة! فلا أرتاب بأن غرضهم هو إثبات رؤية الشهر إثباتاً صحيحاً، ولكن الفرق ملموس بين أن يشير الشاهد بإصبعه إلى الهلال ليراه القاضي، كما فعل أنس، وبين أن يقول للقاضي في غرفة مغلقه: لقد رأيت الهلال قبل ساعتين أو قبل يومين! فليس بيد القاضي إلا أن يجتهد لقبول هذه الشهادة أو ردّها، بناء على حال الشاهد لا على حال الهلال.
وقد قال إبراهيم الخليل لربه تبارك وتعالى (بلى ولكن ليطمئنّ قلبي).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/145)
فالقاضي صار يجلس في ديوانه ويأتي الناس إليه للشهادة برؤية الهلال، وصار هناك أقوام مختصون برؤية الهلال، يتفاخرون بذلك على القنوات الفضائية، وكثيراً ما يشهدون برؤية أهلَّة يجزم أهل الاختصاص من المسلمين أنها لم تولد بعد. ويضطرب المسلمون وتختلف الرؤية من دولة إلى دولة. وقبل ثلاثة أعوام شهد أحد هؤلاء بالرؤية، ولم تعتبر شهادته لأن البلاد كانت مغطاة بعاصفة ترابية، ولكن الناس تناقلوا خبر رؤيته في رسائل الجوال، وظنّوا أن شهادته لا تُرَدّ، فأقيمت صلاة التراويح في كثير من مساجد الرياض وغيرها، وأنا سمعت التراويح بنفسي من نافذة السيارة.
فهذا هو الإشكال أيها الأخ الكريم: أن أصحاب الاختصاص يؤكدون أن الهلال غاب قبل الشمس، والشاهد يؤكد أنه رآه واضحاً بعد غروب الشمس، ولدينا الأدوات اللازمة للتحقق من صحة الدعوى، كما أن لدينا أصل الرؤية الجماعية وهي كافية لحسم هذا الجدل المتكرر.
وإليك المثال مما وقع بالأمس: مكتوب في تقويم أم القرى، الذي نعتمد عليه في صلواتنا، أن القمر يغرب في مكة الساعة 6:17 والشمس الساعة 6:18، وكتب في آخر الجملة بين قوسين (يغرب قبل الشمس). ومع ذلك شهد أقوام برؤية الهلال بعد غروب الشمس وأجيزت شهادتهم في السعودية وبضع دول، ووقع الاضطراب بين المسلمين. فإما أن يكون التقويم باطلاً وإما أن تكون الشهادة غير صحيحة، لا محالة.
وأما كلمة (الرؤية البيروقراطية): فإن كلمة (بيرو) معناها (مكتب)، أي إثبات الرؤية من داخل المكتب، بإزاء (الرؤية الميدانية). وأنت تدرك حفظك الله أن من أسس الإدارة الحديثة نزول المسؤول إلى موقع العمل واختلاطه بالعاملين بدلاً من إدارة العمل من المكتب.
ولو وقع نزاع على قطعة أرض، فقد يخرج القاضي للوقوف على الموقع، فلماذا لا يخرج القاضي أو أعوانه لرؤية الهلال، ويخرج معهم الأشخاص الذين يشهدون كل عام برؤية الهلال، فإذا رآه أحدهم كما رآه الجميع.
وكل عام أنتم بخير وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
ـ[سعيد السلفي]ــــــــ[24 - 09 - 06, 04:39 م]ـ
شيخنا الفاضل لي سؤال
ما حكم الشرع في الاعتماد علي الحساب في النفي دون الاثبات
فاذا اكد الحساب استحالة رؤية الهلال كان دليلا عنده علي خطا من شهد برؤيته
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[26 - 09 - 06, 02:44 ص]ـ
شيخنا الفاضل لي سؤال
ما حكم الشرع في الاعتماد علي الحساب في النفي دون الاثبات.
فاذا اكد الحساب استحالة رؤية الهلال كان دليلا عنده علي خطا من شهد برؤيته
قَدْ أَخْطَأَ مَنْ رَدَّ دِلالَةَ قَوْلِهِ «لا نَكْتُبُ وَلا نَحْسُبُ» فِيمَا نَحْنُ بِصَدَدِهِ من أن اعْتِبَارَ الْحِسَابِ فِي الْمَوَاقِيتِ مُخَالِفٌ لِلشَّرْعِ بِقَوْلِهِ: الْعِلْمُ الضَّرُورِيُّ حَاصِلٌ بِأَنَّهُ لا سَبِيلَ لِتَحْصِيلِ عُلُومِ الشَّرِيعَةِ إِلا بِالْكِتَابَةِ، وَلا يَتَسَنَّي قِسْمَةُ الْفَرَائِضِ وَالْمَوَارِيثِ إِلا بِعِلْمِ الْحَسَابِ. فَالْجَوَابُ عَمَّا أَوْرَدُوهُ: أَنَّ قَوْلَهُ «لا نَكْتُبُ وَلا نَحْسُبُ» مَذْكُورٌ عَقِبَ حُكْمٍ خَاصٍّ وَهُوَ قَوْلُهُ «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ»، وَعَلَيْهِ فَالنَّفْيُ الْمَذْكُورُ مُتَعَلِّقٌ بِهَذَا الْخُصُوصِ غَيْرُ مُتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهِ، فَلا تَصِحُّ مُعَارَضَتُهُ بِمَا أَوْرَدُوا، فَالْمُرَاد بِالْحِسَابِ هَاهُنَا حِسَابُ النُّجُومِ وَتَسْيِيرِهَا، وَهُوَ مَا يُعْرَفُ بِالْحِسَابِ الْفَلَكِيِّ , وَمِمَّا دَلَّ عَلَى تَخْصِيصِهِ بِالنَّفْي أَنَّهُمْ حِينَ خَاطَبَهُمْ النَّبيُّ بِقَوْلِهِ «وَلا نَحْسُبُ» لَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ مِنْ ذَلِكَ إِلا النَّزْرَ الْيَسِيرَ، وَمَا عَلِمُوا مِنْهُ لَمْ يَكُونُوا يَعْتَدُونَ بِهِ فِي صَوْمِهِمْ , فَعَلَّقَ الْحُكْمَ بِالصَّوْمِ وَمَا شَابَهَهُ بِالرُّؤْيَةِ لا بِمَا عَدَاهَا مِنَ الْحَسابِ وَالتَّقْوِيْمِ، لِرَفْعِ الْحَرَجِ عَنْهم فِي مُعَانَاةِ حِسَابِ النُّجُومِ وَتَعْقِيدَاتِهِ، وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمْ مَنْ يُتْقِنُ ذَلِكَ وَيَحْذَقُهُ. فَالْحَدِيثُ نَصٌّ وَاضِحُ الدِّلالَةِ عَلَى نَفْيِ تَعْلِيقِ الْحُكْمِ بِالْحِسَابِ أَصْلاً، وَيُوَضِّحُهُ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الآخَرِ «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ»، وَلَمْ يَقُلْ: فَسَلُوا أَهْلَ الْحِسَابِ، أوْ عَرِّجُوا عَلَى عُلُومِهِمْ وَمَعَارِفِهِمْ , وَإِنَّمَا أَمَرَهُمْ بِمَا يَسْتَوِي فِي مَعْرِفَتِهِ الْمُكَلَّفُونَ، وَهُوَ إكْمَالُ الْعِدَّةِ، فَيَرْتَفِعُ الاخْتِلاف وَالنِّزَاع عَنْهُمْ.
وَإِنَّمَا ذَهَبَ إِلَى الْعَمَلِ بِالْحِسَابِ وَالتَّقْوِيْمِ فِي الصَّوْمِ وَمَا شَابَهَهُ الرَّوَافِضُ , وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِ الفُقَهَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ مُوَافَقَتُهُمْ. قَالَ أبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِي الْمَالِكِيُّ: وَإِجْمَاع السَّلَف الصَّالِح حُجَّة عَلَيْهِمْ. وَقَالَ اِبْن بَزِيزَةَ: وَهُوَ مَذْهَبٌ بَاطِلٌ فَقَدْ نَهَتْ الشَّرِيعَةُ عَنْ الْخَوْضِ فِي عِلْمِ النُّجُومِ لأَنَّهَا حَدْسٌ وَتَخْمِينٌ لَيْسَ فِيهَا قَطْعٌ وَلا ظَنٌّ غَالِبٌ , مَعَ أَنَّهُ لَوْ اِرْتَبَطَ الأَمْر بِهَا لَضَاقَ إِذْ لا يَعْرِفُهَا إِلا الْقَلِيلُ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/146)
ـ[عبد المعبود]ــــــــ[28 - 09 - 06, 07:23 م]ـ
و القول ب" توحيد رؤية هلال رمضان " مع تباعد الأقطار - و اختلاف المطالع - مخالف للنص الصحيح و للإجماع الصريح،
أما النص: فهو حديث كريب عند الإمام مسلم، و هو الذي ذكره أخونا الفاضل الشيخ أبو محمد الألفي في أول المشاركات. و هو نص في المسألة،
و أما الإجماع: فهو ما حكاه الإمام ابن عبد البر في كتابه " الاستذكار "، قال: ((قد أجمعوا أنه لا تراعى الرؤية فيما أخر من البلدان كالأندلس من خراسان، وكذلك كل بلد له رؤيته، إلا ما كان كالمصر الكبير وما تقاربت أقطاره من بلاد المسلمين والله أعلم)).
... و هذا الإجماع ذكره و أقره الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " و كذا الحافظ ابن حجر في " فتح الباري ".
- و هذا الإجماع لا يعارض بالخلاف المنقول في اعتبار رؤية أهل بلد رؤية لغيرهم، إذ محله بلاد القطر الواحد و ما تقارب من البلدان، كما قال الإمام أبو العباس القرطبي في " المفهم ".
_ و عليه: فلا تعد رؤية أهل بلد - كالسعودية مثلا - رؤية لغيرهم ممن تباعدت عنها بلادهم - كسوريا و مصر مثلا
و الله تعالى أعلم
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[29 - 09 - 06, 02:59 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
نقلت بارك الله فيك قول ابن عبد البر:
((قد أجمعوا أنه لا تراعى الرؤية فيما أخر من البلدان كالأندلس من خراسان، وكذلك كل بلد له رؤيته، إلا ما كان كالمصر الكبير وما تقاربت أقطاره من بلاد المسلمين والله أعلم)).
الكلام من وجوه:
أولاً: ابن عبد البر في إجماعاته ما فيها فهو من المتساهلين في دعوى الإجماع.
ثانياً: ((إلا ما كان كالمصر الكبير وما تقاربت أقطاره)) حدد لنا هذه المسافة ومتى يكون القطر كالواحد؟
افعل ونكون لك من الشاكرين.
ويستقيم عندها استدلالك لك على الأقل.
وبارك الله فيكم أجمعين.
ـ[عبد المعبود]ــــــــ[29 - 09 - 06, 06:08 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
سلام الله عليكم أخي الكريم
بخصوص مطلبكم الأول: فأعلم ما ادعاه الشيخ الكتاني فيه، ردا له، و لذا قلت:
... (و هذا الإجماع ذكره و أقره الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " و كذا الحافظ ابن حجر في " فتح الباري "). فهما لم يضعّفا ذلك الإجماع، و قبلوه و لم يردوه.
- و بخصوص القطر الواحد أو المصر الكبير و ما تقارب من البلدان: فهذا هو محل الاختلاف في اعتبار رؤية الهلال، و أحسبك - أكرمك الله - على علم بأقوال الفقهاء فيه، و هو خارج عن مقصودنا هنا.
أما الإجماع: فمحله ما تباعد من الأقطار تباعد بلاد الشام من الحجاز و نحوه، كما في حديث كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما في " صحيح مسلم "، و كما في تباعد بلاد الأندلس من خراسان، كما مثّل ابن عبد البر في " الاستيعاب "، و نحوهما من الأقطار. فعند ذلك: لا تعد رؤية أهل أحد تلك الأقطار للهلال رؤية معتبرة شرعا لغيرها مما ذكر و نحوه.
- ... و ليس هذا استدلالي يا أخي، و إنما هو قول الإمام القرطبي في كتابه " المفهم "، قال في شرحه حديث كريب عن ابن عباس: (فهو حجة على أن البلاد إذا تباعدت كتباعد الشام من الحجاز أو ما قارب ذلك، فالواجب على أهل كل بلد أن تعمل على رؤيته دون رؤية غيره، و إن ثبت ذلك عند الإمام الأعظم، ما لم يحمل الناس على ذلك، فلا تجوز مخالفته)).
انتهى النقل
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[11 - 10 - 06, 02:32 ص]ـ
اطال الله فى عمرك يا شيخنا
ـ[ماجد الشيحاوي]ــــــــ[14 - 12 - 07, 02:18 م]ـ
جزى الله الشيخ ابا محمد الالفي على هذه الدرر النفيسة(76/147)
أو كما قال صلى الله عليه وسلم.,. من قال بذلك؟؟؟
ـ[ابو همام المكي]ــــــــ[23 - 09 - 06, 04:04 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من قال بهذه العبارة وهل لها أصل باشرع وهو ان يقول الإنسان يذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
ويقول (((أو كما قال صلى الله عليه وسلم))) فمن قال بهذه العبارة
نرجوا التفاعل من الجميع .........
ـ[أبو عمر]ــــــــ[23 - 09 - 06, 08:30 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
في كتاب التمييز للإمام مسلم رحمه الله تعالى:
-استعمال كلمة (أو كما قال) عند رواية الحديث
8 - حدثنا يحيى بن يحيى، ثنا سُليم بن أخضر، عن ابن عون عن محمد. أن أنس بن مالك كان إذا حدث عن النبي صلى الله عليه و سلم حديثاً، كان يقول: أو كما قال.
ـــــــ
وفي الحد الفاضل للرامهرمزي رحمه الله تعالى:
باب من كان يتهيب الرواية ويتوقاها ويكثر التشكك حدثنا أبو جعفر الحضرمي ثنا عبد الله بن عمر بن أبان ثنا حفص ثنا الأعمش ثنا عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان عبد الله يمكث السنة لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذته الرعدة ويقول أو هكذا أو نحوه أو شبهه حدثنا همام بن محمد العبدي ثنا محمد بن أبي رجاء ثنا محمد بن يزيد عن المسعودي عن مسلم البطين عن عمرو بن ميمون وحدثنا أبي ثنا أبو سعيد يحيى بن حكيم ثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مسلم البطين عن عمرو بن ميمون قال اختلفت الى عبد الله بن مسعود سنة فما سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه جرى على لسانه يوما فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلاه كرب حتى جعل يعرق ثم
قال ان شاء الله ذا أو دون ذا أو نحو ذا قال أبي في حديثه فنكس رأسه فرفع رأسه فرأيته قد حل ازاره
وانتفخت أوداجه واغرورقت عيناه قال أو فوق ذاك أو قريبا من ذاك أو شبيها بذاك حدثنا همام ثنا ابن أبي رجاء ثنا محمد بن يزيد عن عاصم ابن رجاء عن أبيه عن أبي الدرداء أنه كان إذا حدث قال أو نحوه أو شكله حدثنا سعيد بن اسرائيل المروزي ثنا سريج بن يونس ثنا معاذ عن ابن عون عن ابن سيرين قال كان أنس بن مالك إذا حدث عن رسول الله وفرغ منه قال:
(أو كما قال)
ــــــــــــــ
في مقدمة ابن الصلاح رحمه الله تعالى:
السادس: ينبغي لمن يروي حديثأ بالمعنى أن يتبعه بأن يقول " أو كما قال، أو نحو هذا " وما أشبه ذلك من الألفاظ. روي ذلك من الصحابة عن ابن مسعود و أبي الدرداء وأنس رضي الله عنهم.
قال الخطيب الصحابة أرباب اللسان، وأعلم الخلق بمعاني الكلام، ولم يكونوا يقولون ذلك إلا تخوفأ من الزلل، لمعرفتهم بما في الرواية على المعنى، ألخطر.
قلت: وإذا اشتبه على القارىء فيما بقرأه لفظة، فقرأها على وجه يشك فيه.
ثم قال " أو كما قال " فهذا حسن، وهو الصواب في مثله، لأن قوله " أو كما قال " يتضمن إجازة الراوي وإذنا في رواية صوابها عنه إذا بان. ثم لا يشترط إفراد ذلك بفظ الإجازة، لما بيناه قريباً، والله أعلم.
ـــــــــ
ـ[ابو همام المكي]ــــــــ[24 - 09 - 06, 06:58 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيراَ أخي ابو عمر 80 وبارك الله في علمك وعملك
ـ[أبو عمر]ــــــــ[24 - 09 - 06, 07:42 ص]ـ
وإياك أخي الحبيب، وليس لي إلا النقل، بارك الله فيمن وضع هذه الجواهر النفيسة على الحواسيب.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[24 - 09 - 06, 11:35 ص]ـ
وفي الحدالفاضل للرامهرمزي رحمه الله تعالى:
لعلك تعني (المحدث الفاصل)
ـ[أبو عمر]ــــــــ[24 - 09 - 06, 07:18 م]ـ
لعلك تعني (المحدث الفاصل)
نعم وفقكم الله تعالى.(76/148)
سؤال مهم حول صلاة التراويح
ـ[امين من الجزائر]ــــــــ[23 - 09 - 06, 07:57 م]ـ
رَوى ابن الأثير في جامع الأصول عن زيد بن ثابت قال:
إحتجر النبي صلى الله عليه [وآله] حجيرة بخصفه أو حصير، قال عفاف في المجد و قال عبد الأعلى في رمضان، فخرج رسول الله صلى الله عليه [وآله] يصلي فيها، قال: فتبع إليه رجال و جاءوا يصلون بصلاته، قال ثم جاءوا إليه فحضروا و أبطأ رسول الله صلى الله عليه [وآله] عنهم فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم و حصبوا الباب، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه [وآله] مغضباً، فقال لهم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه ستكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة [13].
هل هذا الاثر يدل ان صلاة التراويح الاصل فيها ان تقام فرادى
ـ[امين من الجزائر]ــــــــ[23 - 09 - 06, 08:37 م]ـ
جامع الأصول لابن الأثير، الحديث 4218، الجزء 6، ص 118 - 119. سنن أبي داود 2/ 69.
ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[23 - 09 - 06, 10:37 م]ـ
أخي امين من الجزائر
لعل البيان التوضيحي الآتي فيه ما تبحث عنه حفظك الله
في بيان توضيحي حول ما نشرته صحيفة «السياسة» الكويتية ..
المفتي العام: أصل جمع الناس على صلاة التراويح كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
عرض الصورة
الطائف - واس:
صدر عن سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وادارة البحوث العلمية والافتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بيان توضيحي حول ما نشرته إحدى الصحف الكويتية بتاريخ 28 ربيع الآخر 1427ه تحت عنوان «إيقاف صلاة التراويح» فيما يلي نصه:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ..
فقد اطلعنا على ما نشرته صحيفة السياسة الكويتية يوم الجمعة 28 ربيع الآخر 1427ه الذي يوافقه 26 مايو 2006م عدد رقم /13485/ تحت عنوان /إيقاف صلاة التراويح/ وتعرضت فيه لعدة أمور أهمها مايلي:
أولا: ذكر اتفاق العلماء والفقهاء والمؤرخين على أن أول من جمع صلاة التراويح في جماعة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه.
ثانيا: ذكر اتفاق العلماء والمؤرخين على أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يجمعها في جماعة.
ثالثا: ذكر أن صلاة التراويح والقيام تسبب الازدحام حول الكعبة والتدافع ونحو ذلك.
رابعا: الطلب من هيئة كبار العلماء الاجتماع لاتخاذ قرار لايقاف صلاة التراويح والتهجد في المسجد الحرام وتبرير ذلك بأن مكة المكرمة كلها حرم وأن صلاة التهجد لم تصل في جماعة بالمسجد الحرام والمسجد النبوى الشريف الا في العهد السعودي.
خامسا: ان أهل مكة حين يصلون في الحرم يسببون مضايقة للمعتمرين والزوار الذين عانوا مشقة السفر في سبيل القدوم لاداء العمرة.
سادسا: الدعوة الى توزيع أئمة المسجد الحرام على المساجد الكبيرة في مكة لتقام صلاة التراويح بها بدلا عن إقامتهم لها في المسجد الحرام.
سابعا: أن المراد هو تفريغ المسجد الحرام لاداء صلاة العشاء والطواف بالكعبة المعظمة والسعي بين الصفا والمروة من دون ازدحام ولا فوضى أو مشكلات وحتى يتم القضاء على ظاهرة حجز الاماكن بالمسجد الحرام أو بيعها أو تأجيرها بوضع السجاجيد .. الخ.
وبعد تأمل المقال رأيت أن أكتب توضيحا يبين للكاتب وللقراء الكرام حقيقة الامر وذلك من وجوه ..
الوجه الاول:
أصل جمع الناس على صلاة التراويح كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها .. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضي الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد .. فانه لم يخف على مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. هذا لفظ البخاري وفي رواية له بزيادة (وذلك في رمضان).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/149)
وفي رواية عند أبي داود عن أبي ذر قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل فلما كانت السادسة لم يقم بنا فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل فقلت يارسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة قال فقال: ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة قال فلما كانت الرابعة لم يقم فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح قال فقلت ما الفلاح قال: السحور ثم لم يقم بنا بقية الشهر. قال ابن حجر رحمه الله لما ساق الحديث وشرحه .. وفي حديث الباب من الفوائد (غير ما تقدم) ندب قيام الليل ولاسيما في رمضان جماعة لان الخشية المذكورة أمنت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك جمعهم عمر بن الخطاب على أبي بن كعب انتهى المقصود من كلامه رحمه الله.
فأصل صلاة التراويح في جماعة ثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الا أنه عليه الصلاة والسلام لم يواظب عليها خشية أن تفرض على الأمة فلما توفي صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي وأمنت خشية فرضية صلاة الليل في جماعة جاء عمر بن الخطاب رضى الله عنه فجمع الناس عليها وجعل امامهم أبى بن كعب رضي الله عنه. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية .. وأما قيام رمضان فان رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه لأمته وصلى بهم جماعة عدة ليال وكانوا على عهده يصلون جماعة وفرادى لكن لم يداموا على جماعة واحدة لئلا تفرض عليهم فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم استقرت الشريعة فلما كان عمر رضي الله عنه جمعهم على امام واحد وهو أبى بن كعب الذي جمع الناس عليها بأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال ايضا رحمه الله .. وقيام رمضان قد سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال «ان الله قد فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه» وكانوا على عهده صلى الله عليه وسلم يصلون أوزاعا متفرقين يصلى الرجل وحده ويصلى الرجل ومعه جماعة جماعة وقد صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم جماعة مرة بعد مرة وقال: «ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة لكن لم يداوم على الجماعة كالصلوات الخمس خشية أن يفرض عليهم فلما مات أمنوا زيادة الفرض فجمعهم عمر على أبي بن كعب» أ0ه.
وبهذا يتبين أن دعوة الاتفاق المذكورة في صدر المقال غير صحيحة.
الوجه الثاني: الطلب من هيئة كبار العلماء الاجتماع لاتخاذ قرار لايقاف صلاة التراويح والتهجد في المسجد الحرام فلي معها وقفات:
الوقفة الاولى: التقدير للكاتب في أصل الطلب وأن الواجب الرجوع الى أهل العلم في مثل هذه الامور. الوقفة الثانية: كنا نؤمل في الكاتب أن تكون كتابته هذه الى الامانة العامة لهيئة كبار العلماء أو الينا في مكتبنا بالرئاسة العامة للافتاء. لا أن تكون عن طريق الصحافة خصوصا أن الكاتب يعلم أن مثل هذه الصحف يقرأوها المتعلم والعامي ومن لا يدرك أبعاد الامور فالقضايا الشرعية العامة لا تطرح بمثل هذا الطرح.
الوقفة الثالثة: من الادب مع العلماء طرح الاشكال عليهم وهم المرجع في التحقق من الاشكال فان وجد أنه اشكال واقعي يستحق النظر درسوه فبحثوا عن الحل الشرعي المناسب.
كما قال تعالى {وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم}.
أما أن نطلب منهم أن يتخذوا قرارا نحدد لهم معالمه ونلزمهم باصداره فهذا لا يليق كالقول أن من المفروض أن يجتمع كبار علمائنا بهيئة كبار العلماء لاتخاذ قرار لايقاف صلاة التراويح أو القيام والتهجد في المسجد الحرام من أول يوم رمضان.
الوجه الثالث: أما دعوى الزحام أو القصد الى تفريغ المسجد الحرام لاداء صلاة العشاء والطواف بالكعبة المعظمة والسعي بين الصفا والمروة .. فان الزحام اذا وجد في المواسم فانه لا يرفعه ترك التراويح بل سيبقى لان من قصد المسجد الحرام سيبقى طائفا أو تاليا أو عاكفا أو مصليا والحرم انما وضع لذلك يقول الله عز وجل {وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود}، قال ابن كثير رحمه الله: وقد اختلف الفقهاء أيهما أفضل الصلاة عند البيت أو الطواف به فقال مالك رحمه الله الطواف به لاهل الامصار أفضل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/150)
وقال الجمهور الصلاة أفضل مطلقا.
وفي سنن أبي داود وابن ماجه وغيرهما عن جبير بن مطعم رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت ويصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار». والمقصود أن منع الناس من صلاة التراويح في المسجد الحرام لاجل تفريغه للطائفين تحكم لا يسنده الدليل. ثم ان المسلمين لا يزالون يصلونها في المسجد الحرام منذ قرون. فقد أخرج الفاكهي بسنده الى عكرمة بن عمار قال: أمنا عبدالله بن عبيد بن عمير في المسجد الحرام وكان يؤم الناس فكان يقرأ بنا في الوتر بالمعوذات يعني في شهر رمضان. وقال في نفس السياق .. وقال بعض أهل مكة .. كان الناس بمكة في قديم الدهر يقومون قيام شهر رمضان في أعلى المسجد الحرم تركز حربة خلف المقام بربوة فيصلى الامام دون الحربة والناس معه فمن أراد صلى ومن أراد طاف وركع خلف المقام .. ثم استرسل فيما أقره خالد القسري بعد. وذكر ذلك الازرقي بأتم من سياق الفاكهي وأن خالدا القسري هو أول من أدار الصفوف حول الكعبة لما ضاق عليهم أعلى المسجد فلما قيل له .. تقطع الطواف لغير المكتوبة قال: فأنا امرهم يطوفون بين كل ترويحتين سبعا .. الى آخر ما ساق في خبره. والمقصود أن صلاة التراويح جماعة في رمضان حول الكعبة أمر معهود منذ زمن قديم ومن تتبع تواريخ مكة وكتب التراجم والرحلات علم ذلك واجتمع له عدة ممن أموا الناس في قيام رمضان بالمسجد الحرام. أما ما ذكر من أن المسجد الحرام يشمل حدود الحرم جميعها فهذا حق ونحن نقول به ونقول بأن التضعيف الوارد في الحديث يشمل جميع الحرم بدلالة قول الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} ولكن هذا لا يبرر إيقاف صلاة التراويح في الحرم ومنع المصلين من صلاة القيام في الحرم. وقبل أن أختم هذا البيان والايضاح أحب التنبيه الى أمر مهم وهو قول الكاتب: «وأن صلاة التهجد لم تصل في جماعة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الا في العهد السعودي».والمقصود بصلاة التهجد في هذا السياق هو صلاة القيام في جماعة في رمضان وتصلى آخر الليل بعد أن يصلى الناس أول الليل شيئا من التراويح ثم ينصرفون للراحة أو العشاء ليتقووا على صلاة الليل وهذا في العشر الاواخر.
والاصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الاخير من رمضان تقول عائشة رضي الله عنها «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر» أخرجه مسلم.
فالعشر الاخير من رمضان له مزيد فضل على غيرها من الليالي لفضلها ولان ليلة القدر فيها فالاجتهاد فيها مطلوب. وأما دعوى أن العهد السعودي هو الذي بدأ بذلك فهذا باطل لان النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في أول هذا الايضاح قد صلى بالناس في العشر الاخير أربع ليال كان آخرها الى قريب الفجر حتى خشوا فوات الفلاح وهو السحور. فهذا هو الاصل وفي هذا السياق أحب أن أنبه الى أمر مهم وهو أن بعض الكتاب ما فتئوا يذكرون أشياء في المشاعر المقدسة أو الشعائر الشرعية ويزعمون أن الدولة السعودية هي التي أحدثتها وهذا غمز في هذه الدولة السلفية التي حرصت على السير على ما سار عليه السلف الصالح من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وبقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وما عليه أئمة الدين ولم يوجد في العهد السعودي لا في المشاعر ولا في الشعائر شيء مبتدع ولله الحمد والمنة وهذا من فضل الله تعالى على حكام هذه البلاد المباركة. وإنما هم حريصون أشد الحرص على السعي في التسهيل على الحجاج والمعتمرين والزوار بالتوسعة والتكييف وشق الطرق وعمل ما من شأنه تسهيل القيام بالشعائر مع المحافظة على المشاعر. هذا ما نشهد الله عليه مما علمناه من حكام هذه الدولة أدام الله بعز الاسلام عزها أسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى انه سبحانه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.
المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار
العلماء وادارة البحوث العلمية والافتاء
عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
المصدر ( http://www.alriyadh.com/2006/08/01/article176055_s.html)
ـ[القعقاع محمد]ــــــــ[09 - 10 - 06, 02:23 م]ـ
اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك
إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[09 - 10 - 06, 08:55 م]ـ
آمين(76/151)
علماء المغرب في فتوى شجاعة
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[25 - 09 - 06, 07:02 م]ـ
علماء المغرب يهاجمون {القرضاوي} ويتهمونه بالغرور والسعي للزعامة
--------------------------------------------------------------------------------
الرباط – خدمة قدس برس
في {أعنف} رد يصدر منهم:
في موقف مفاجئ أصدر المجلس العلمي الأعلى الذي يمثل علماء المغرب، بيانا شديد اللهجة، يندد فيه بفتوى صدرت عن الشيخ يوسف القرضاوي، وأباحت للمغاربة الاقتراض من أجل السكن من القروض الربوية.
واتهم بيان علماء المغرب صراحة القرضاوي، دون ذكره بالاسم بـ "الغرور"، و"التطاول على علماء المغرب وبتجاوز الحدود".
واعتبر العلماء، أن ما وصفوه بـ "التدفق الإعلامي" فتح الأبواب أمام الفتوى، وقال ما نصه "إن الفتوى أصبح يتولاها كل من هب ودب، سيما وقد صار أمرها بيد متنطعين مغرورين أساء بعضهم استخدام العلم في غير ما ينفع الناس، واتخذه سلما لاعتلاء كرسي الرئاسة والزعامة العلمية، فأعطى لنفسه الحق في إصدار فتاواه لأهل المغرب، ونصب نفسه إماما عليهم متجاهلا ما للمغرب من مؤسسات علمية وشيوخ أعلام متخطيا بذلك كل الأعراف والتقاليد التي احتكم إليها العلماء قديما وحديثا"، في إشارة إلى الشيخ يوسف القرضاوي، الذي استفتاه بعض المغاربة عن مدى جواز الاقتراض من البنوك الربوية للحصول على سكن، خصوصا أن المغرب لا يتوفر على أبناك إسلامية، فأباح القرضاوي لهم التعامل بالربا اضطرارا من أجل السكن، قياسا على فتوى صدرت في السابق وتهم المسلمين المقيمين في ديار المهجر.
وأعرب علماء المغرب عن رفضهم لأن يتولى الإفتاء للمغاربة من وصفوه بـ "عالم من الشرق"، مؤكدين في بيانهم الذي اتسم بلهجته الحادة، أن "الفتوى في المملكة المغربية موكولة إلى مؤسسة علمية، ولم يعد بإمكان أي جهة أخرى، أفرادا وجماعات، أن تتطاول عليها"، على حد تعبيرهم.
ووجه خطاب البيان الكلام بشكل مباشر إلى القرضاوي، وللفتوى التي استشاط لها غضبهم بقولهم "وأما فتوى من أجاز للمغاربة الاقتراض من البنوك من أجل السكن، فإن هذا المفتى قد تجاوز في فتواه حدود اللياقة، وارتكب أخطاء فادحة علمية وأخلاقية، في مقدمتها التطاول على حق علماء المغرب في إفتاء أهل بلدهم، غير ملتزم بأدب الفتوى الذي درج عليه علماء السلف، لأنهم اشترطوا على المفتي ألا يفتي إلا إذا كان من أهل البلد، الذي يعرف أوضاعه وأحواله ويطلع على دقائق أموره، والحال أن هذا المفتي بعيد عن المغرب، جاهل لأحواله وأعرافه وتقاليده، وعلماؤه أدرى به، ومؤسساته العلمية أجدر بالإفتاء في نوازل أهله وقضاياهم، كما أنه أساء إلى المغرب وأهله، حين قاس بلدهم ببلاد المهجر"
فيما يلي نص الفتوى التي أصدرها "المجلس العلمي الأعلى" لعلماء المغرب، والتي هاجم فيها بشدة فتوى الشيخ يوسف القرضاوي، بإباحته للمغاربة جواز أخذ القروض الربوية لغرض شراء البيوت وتمليكها.
نص الفتوى:
"الحمد لله , والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
قال الله تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم)).
عقدت الهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى يوم السبت تاسع وعشرين شعبان1427 الموافق23/ 9 /2006 اجتماعا خصص لموضوع الفتوى الشرعية.
والذي يهمنا في هذا المقام, التذكير بحقائق تتصل بالمغرب علميا وتاريخيا وفي مقدمتها حرص المغاربة على تقاليدهم العلمية, وفي ذلك سر انضوائهم تحت راية الإسلام, والتفافهم حول إمارة المؤمنين وإجماعهم على وحدة المذهب والعقيدة والسلوك.
وقد توارثوا هذه الاختيارات وحافظوا عليها وعضوا عليها بالنواجد واقتفى اللاحق منهم أثر السابق فيها, وعلى أساسها أنشأوا صبيانهم وربوا أجيالهم ويسروا حفظها لعامة الناس منهم وتعاون أمراؤهم وعلماؤهم على هذا السنن القويم واعتنوا بالعلم ونشره في المساجد والجوامع والزوايا, وكان الفقه المالكي محط اعتبار لحاجة الناس له في حياتهم العملية فنبغ منهم علماء أعلام وفقهاء عظام كانت مؤلفاتهم أمهات يحتكم إليها ويعول عليها وما كانوا يجدون حرجا في الرجوع إلى آراء علماء خارج المذهب المالكي, ولكنهم حين يفتون لم تكن تغيب عنهم خصوصية المغرب وهوية أهله فيقتدون بآراء مذهبهم الذي ارتضوه وأجمعوا عليه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/152)
مراعين أعرافهم وتقاليدهم وما جرى به العمل عندهم وما درج عليه سلفهم لا يضرهم من خالفهم مكتفين بعلماء بلدهم وفتاوى أسلافهم يجدون فيها ضالتهم توخا لجميع الناس على رأي واحد يضمن اجتماع الكلمة ووحدة الصف.
والهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى وهي تستحضر هذه الحقائق تستشعر المخاطر التي ينطوي عليها هذا التدفق الإعلامي الذي فتح الأبواب أمام الفتوى فأصبح يتولاها كل من هب ودب, سيما وقد صار أمرها بيد متنطعين مغرورين أساء بعضهم استخدام العلم في غير ما ينفع الناس واتخذه سلما لاعتلاء كرسي الرئاسة والزعامة العلمية فأعطى لنفسه الحق في إصدار فتاواه لأهل المغرب ونصب نفسه إماما عليهم متجاهلا ما للمغرب من مؤسسات علمية وشيوخ أعلام متخطيا بذلك كل الأعراف والتقاليد التي احتكم إليها العلماء قديما وحديثا.
من أجل ذلك وجب التذكير بما للمغرب من علماء أعلام كانوا ولا يزالون ملء السمع و البصر منفتحين على فقه المذاهب ومتقيدين في فتواهم بأعراف بلدهم وظروف أهله وأحوالهم اجتهادا واستنباطا وإفتاء, قدوتهم في ذلك عالم أهل المدينة الذي كان يرى أن يستفتي أهل كل بلد علماء بلدهم.
ومحافظة على هذا النهج القويم وإحياء لرسومه وتحقيقا لغاياته وأهدافه, أسس أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله المجالس العلمية المحلية والمجلس العلمي الأعلى الذي يتشرف برئاسته, وهو الجهة الموكول إليها النظر في الفتوى الشرعية بضوابطها وشروطها في المملكة المغربية. فالفتوى في المملكة المغربية موكولة إلى مؤسسة علمية ولم يعد بإمكان أي جهة أخرى, أفرادا وجماعات, أن تتطاول عليها.
وأما فتوى من أجاز للمغاربة الاقتراض من البنوك من أجل السكن فإن هذا المفتى قد تجاوز في فتواه حدود اللياقة وارتكب أخطاء فادحة علمية وأخلاقية في مقدمتها التطاول على حق علماء المغرب في إفتاء أهل بلدهم, غير ملتزم بأدب الفتوى الذي درج عليه علماء السلف لأنهم اشترطوا على المفتي ألا يفتي إلا إذا كان من أهل البلد الذي يعرف أوضاعه وأحواله ويطلع على دقائق أموره, والحال أن هذا المفتي بعيد عن المغرب جاهل لأحواله وأعرافه وتقاليده. وعلماؤه أدرى به ومؤسساته العلمية أجدر بالإفتاء في نوازل أهله وقضاياهم. كما أنه أساء إلى المغرب وأهله حين قاس بلدهم ببلاد المهجر.
والهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى إذ تندد بهذا المسلك الغريب تعرب عن استنكارها لموقف لا يمكن أن يصدر إلا عن غافل
http://www.qudspress.com/look/article.tpl?Id********=17&IdPublication=1&NrArticle=2586&NrIssue=1&NrSection=3
ـ[ابو عبيد الله الهواري]ــــــــ[02 - 10 - 06, 01:13 م]ـ
هنا اطرح سؤال لكل من في المنتدى حول جواز الاقتراض من الابناك الربوية للقاطنين في بلدان الكفر ,
هل هناك من مسوغ لهذا الفعل؟ ام هي مجرد طيش من عالم نسال الله ان يعافيه و يهديه؟
ارجوا ان تردوا على
مسالة تانية: هي مصداقية متل هؤلاء العلماء المغاربة الذين غضبوا لانفسهم و لم يغضبوا لله , فهم لم يتكلموا عن المسألة كأنها لا تهمهم , فهل متل هؤلاء يعتبر بهم؟ و هل يستفتى متلهم؟
ـ[الداودي]ــــــــ[19 - 11 - 06, 08:09 م]ـ
أنا واحد من المغرب العربي الكبير، والحقيقة أني دهشت من هذا الغضب المغاربي، أين كنتم أنتم؟ أنتم تركتم المجال لغيركم والكثير للأسف منطو على نفسه يلوك فتاوى قديمة أكل عليها الدهر وشرب ... الناس في هذه الديار يعانون الأمرين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء فماذا يقال لهم؟ أنا أقول من باب الانصاف العلمي كان الأولى دراسة الفتوى وتنقيحها وتحقيق المسألة جيدا بدلا من هذا الهروب الى الامام كما يقال .. صحيح أن الفتوى لها ضوابط ولكن العلماء المجتهدون أعتقد أنهم يتناصحون بينهم بدل التهريج والضجيج الاعلامي ..
نتمنى من علمائنا المغاربة ألا تأخذهم في الله لومة لائم وأن لايسمعوا إلا لصوت الحق ...
ـ[الداودي]ــــــــ[19 - 11 - 06, 08:15 م]ـ
أتمى أن لايفهم كلامي في غير سياقه ..
نحن المغاربة نمنا كثيرا فلما أفقنا وجدنا القطار يسير فجعلنا نصيح، وكان الأولى أن نكون فيه من لحظة الانطلاق ..
أهم وسيلة يملكها إخواننا المشارقة الاعلام بصنوفه الذي استطاعوا به أن يسمعوا صوتهم للدنيا كلها .. وهذا لايضيرنا بقدر ما يشرفنا فهؤلاء إخواننا بل نحن إنما أتينا من المشرق تاريخيا فلا أظن ان هناك فجوة ما إلا التي يريد أعداء الاسلام إحداثها بين المشرق والمغرب ...
أبي الاسلام لا أب لي سواه إذا ما افتخروا بقيس أو تميم
وبارك الله في كل المسلمين
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[19 - 11 - 06, 08:23 م]ـ
مسالة تانية: هي مصداقية متل هؤلاء العلماء المغاربة الذين غضبوا لانفسهم و لم يغضبوا لله , فهم لم يتكلموا عن المسألة كأنها لا تهمهم , فهل متل هؤلاء يعتبر بهم؟ و هل يستفتى متلهم؟
لعلهم تركوا الكلام فيها من باب أن إغفال القول المطرح أولى من إذاعته ونشره!
وأنصحك أن تتقي الله ولا تنسب أهل العلم للغضب لأنفسهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/153)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[19 - 11 - 06, 08:26 م]ـ
أنا واحد من المغرب العربي الكبير، والحقيقة أني دهشت من هذا الغضب المغاربي، أين كنتم أنتم؟ أنتم تركتم المجال لغيركم والكثير للأسف منطو على نفسه يلوك فتاوى قديمة أكل عليها الدهر وشرب ... الناس في هذه الديار يعانون الأمرين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء فماذا يقال لهم؟ أنا أقول من باب الانصاف العلمي كان الأولى دراسة الفتوى وتنقيحها وتحقيق المسألة جيدا بدلا من هذا الهروب الى الامام كما يقال .. صحيح أن الفتوى لها ضوابط ولكن العلماء المجتهدون أعتقد أنهم يتناصحون بينهم بدل التهريج والضجيج الاعلامي ..
نتمنى من علمائنا المغاربة ألا تأخذهم في الله لومة لائم وأن لايسمعوا إلا لصوت الحق ...
اتق الله يا أخي ولا ترمِ أهل العلم بهذا الكلام، والضرورة تقدر بقدرها، وتقدير الضرورة لا يكون إلا عن معرفة بالأوضاع، وليس ممن يتكلم من برج عاجي ويهوى الخلاف وإظهار الأقوال الشاذة بدعوى التجديد لأدنى سبب!
ـ[عصام البشير]ــــــــ[19 - 11 - 06, 09:07 م]ـ
حياكم الله
المسألة سياسية محضة، ليس فيها فقه ولا علم ولا علماء ولا فتوى ولا ربا ولا شيء من هذا كله.
وذيول القضية معروفة في بلادنا جيدا.
ومن رأيي أن يحذف الموضوع أو يغلق، لأن من لم يطلع على ملابسات هذه القضية قد يتكلم فيها بغير علم، فيتشعب الكلام فيما لا فائدة منه.
ـ[أبو علي الطيبي]ــــــــ[19 - 11 - 06, 09:45 م]ـ
حياكم الله
المسألة سياسية محضة، ليس فيها فقه ولا علم ولا علماء ولا فتوى ولا ربا ولا شيء من هذا كله.
وذيول القضية معروفة في بلادنا جيدا.
ومن رأيي أن يحذف الموضوع أو يغلق، لأن من لم يطلع على ملابسات هذه القضية قد يتكلم فيها بغير علم، فيتشعب الكلام فيما لا فائدة منه.
بارك الله فيكم يا شيخ عصام .. وقد قرأت ملابسات الحادثة، وقد مضى عليها أسابيع .. في جريد التجديد، وعلى موقع إسلام أون لاين .. وفيه كلمتان للريسوني والروكي .. وهما وجيهتان
أما لجنة الفتوى، أو هيئة العلماء .. فأنتم أدرى، وقد قطعتم قول كل خطيب
ـ[الداودي]ــــــــ[19 - 11 - 06, 10:15 م]ـ
أسأل الله تعالى أن يهدينا ويهدي جميع المسلمين للعدل في الغضب والرضا .. قال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} (8) سورة المائدة
اللهم اهدنا لصراطك المستقيم
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[19 - 11 - 06, 11:01 م]ـ
لعلهم تركوا الكلام فيها من باب أن إغفال القول المطرح أولى من إذاعته ونشره!
وأنصحك أن تتقي الله ولا تنسب أهل العلم للغضب لأنفسهم.
يا ليتهم على مثل سجيتك أبا مالك! ويا ليتهم حين أصدروا فتواهم كانت حقا غضبة لدين الله وحرماته، ويا ليتهم حين نطقوا نطقوا علما صراحا.
نحن هنا في المغرب أعلم الناس بهم، ودعك أخي من الذي أورده صاحب المداخلة في عنوانه المثير وكأن علماء المغرب قالوا كلمة حق عند سلطان جائر.
ولكي يكون الجميع على بينة، ننقل هنا حقيقة الوضع فالشيخ القرضاوي جاء إلى المغرب بدعوة من حزب العدالة والتنمية المحسوب على التيار الإسلامي، وسئل كما يمكن أن يسأل أي عالم يثق فيه الناس، ونقل إليه الوضع في المغرب من أنه لا يمكن لمن يتورع لدينه أن يعيش عيشة كريمة في ظل دخل محدود ومتطلبات كثيرة وحكومة اشتراكية يسارية ما انفكت منذ تولت مقاليد الحكم في البلاد - إثر انتخابات زعموا أنها شفافة - تثقل كاهل المواطن بالزيادة في الأسعار والبترول والضريبة على القيمة المضافة ومعاملات الماء والكهرباء والهاتف دون أن تتحرك الأجور ولو بمعشار معشار النقطة، هذا بالإضافة إلى سومة الكراء التي قد تستغرق ثلث المرتب وما يزيد، إلى جانب انعدام البنوك الإسلامية في المملكة المغربية بشكل كلي تماما، حتى مرتباتنا التي نتقاضاها من الحكومة نحن ملزمون قانونا بالتوجه إلى الأبناك الربوية لقبضها، وإلا استغرق أخذ مرتب شهر 15 يوما من الزمن في انتظار وصول الحوالة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/154)
فما كان من الرجل إلا أن أفتى بما أفتى به المجلس الأوربي قياسا على انعدام بنوك إسلامية في المغرب ونظرا إلى الظروف المعاشية للمواطن، فقال بجواز الإقتراض من البنك الربوي لاقتناء سكن يسد الحاجة ويخرج من الضرورة.
وبغض النظر عن صواب الفتوى من عدمه، وبغض النظر عن كوني ضدها أو متفقا معها وقطعا أني لي منها موقف مستند إلى الشرع، فإن ما قامت به الهيئة التي تنسب نفسها إلى العلمية أصدرت بلاغا سياسيا وليس فتوى شرعية إذ لو كانت فتوى شرعية لاستندت إلى الشرع في ردها على الشيخ الذي مهما قيل فيه يبقى له قدره وثقله العلمي، لو كان ما اصدرته الهيئة صوابا لقرعت الحجة بالحجة والدليل بالدليل، لكنها اتخذت طابع السب والشتم والتوصيف بأشنع الأوصاف لا تطلق على مدعي علم فكيف برجل شهد له الكثير بعلمه ونظره؟
علماؤنا أيها الأفاضل بعيدون تماما عن واقع الناس ولا علاقة لهم به على الإطلاق، وهيتنا الموقرة تحظى بامتيازات مادية ومعنوية لا يحركون حفاظا عليها ساكنا، فلا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، وللتمثيل فقط: أين سادتنا الأفاضل من مهرجانات الشواذ التي تقام على أرض المغرب بدعم من وزير الثقافة؟ أين علماؤنا من السياسة المالية لوزيرنا في المالية؟ أين هم من سياسة الذبح والتفقير التي تنتهجها البنوك الربوية في حق المواطن المسكين المغلوب على أمره؟ أين هم من الدعوات الحداثية؟ أين هم من وضع أجهزة التلفاز و Vcd و Dvd التي وضعت في المساجد من أجل إعطاء دروس دينية عوض أن يقوم بذلك العلماء والوعاظ؟ أين هم من مدونة الأسرة الجديدة التي بصموا عليها بالعشرة رغم أن فيها ما فيها؟ أين هم من دور البغاء والفنادق والحانات التي أضحت منتشرة؟ أين هم من الجرائم التي أصبحت حديث الشارع المغربي؟ تجد الواحد منهم إذا ألقى درسا تناول علاقة الإنسان بربه فقط في علمانية أخلاقية مقيتة، او حتى إذا تحدث في غير ذلك كان الموضوع أمور العبادة والحيض والنفاس وكأن هذا الشغل الشاغل للمسلم وكأنه كل الدين.
علماؤنا أيها السادة نحن الذين ندعي الوصل بعلوم الشريعة والدراسات الدينية لا نعرف اسماءهم، وكثير منا لا يعرف حتى أين يوجد المجلس العلمي الأعلى بالمدينة العتيقة بالرباط العاصمة.
علماؤنا أيها السادة إذا جلست أمام واحد منهم اصابك النوم من رتابة الكلمات وعدم القدرة على التبليغ، أنا لا أحقر منهم على الإطلاق ولكن أنقل واقعا وشهادة لا أكتمها من الله، ليس دفاعا عن الدكتور القرضاوي، ولكن اداء للأمانة حتى لا يظن ظان أن القوم أتوا بفتح مبين.
أنا والله خجل من أكتب هذا الذي كتبت، وأن أنشر غسيل علماء المغرب على رؤوس الأشهاد، ولربما كان الكثير من المغاربة أعضاء في الملتقى، فمنهم من يؤيدني ومنهم من سيرد علي ومنهم من سيلتزم الحياد، ولكن أنا أتحدث عن العلماء الرسميين - الذين لا يمكنني أبدا أن أنفي عنهم صفة العلم -، أما علماؤنا الآخرون الذين لا علاقة لهم بالأجهزة الحكومية فلا يدخلون في معرض كلامي وإن كانوا لا عذر لهم أمام الله من كتم الحق وعدم الجهر به سواء في الرد على الشيخ القرضاوي أو قول الحق عموما في اي قضية تهم المسلم المغربي خصوصا والمسلم في كل أقطار الأرض عموما.
أنا لست متحاملا على أحد على الإطلاق، ومن هؤلاء الذين تحدثت عنهم من درست عليه وكان نعم المدرس والشيخ، ولكن كانت كلمة لا بد منها، لأن الوضع يشبه تماما طريقة شيخ الأزهر في التعامل مع القضايا الطارئة، لا يهمه قول الحق بقدر ما يهمه إرضاء ذي السلطان، وهكذا كان ببلدنا الحبيب وقاه الله من كل مكروه وسائر بلاد المسلمين.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[20 - 11 - 06, 12:56 ص]ـ
معذرة ولكن لي وقفة مع كلماتك هذه أخي يوسف
علماؤنا أيها الأفاضل بعيدون تماما عن واقع الناس ولا علاقة لهم به على الإطلاق، وهيتنا الموقرة تحظى بامتيازات مادية ومعنوية لا يحركون حفاظا عليها ساكنا، فلا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، وللتمثيل فقط: أين سادتنا الأفاضل من مهرجانات الشواذ التي تقام على أرض المغرب بدعم من وزير الثقافة؟ أين علماؤنا من السياسة المالية لوزيرنا في المالية؟ أين هم من سياسة الذبح والتفقير التي تنتهجها البنوك الربوية في حق المواطن المسكين المغلوب على أمره؟ أين هم من الدعوات الحداثية؟ أين هم من وضع أجهزة التلفاز و Vcd و Dvd التي وضعت في المساجد من أجل إعطاء دروس دينية عوض أن يقوم بذلك العلماء والوعاظ؟ أين هم من مدونة الأسرة الجديدة التي بصموا عليها بالعشرة رغم أن فيها ما فيها؟ أين هم من دور البغاء والفنادق والحانات التي أضحت منتشرة؟ أين هم من الجرائم التي أصبحت حديث الشارع المغربي؟
وبعد هذا كله تقول
أنا لا أحقر منهم على الإطلاق
إذاً ماذا أسمي كل تلك العبارات في الأعلى!!!!!
ولكن أنا أتحدث عن العلماء الرسميين
لأنهم كما تقول وأفهم آثروا الدنيا على الأخرى
وهيتنا الموقرة تحظى بامتيازات مادية ومعنوية لا يحركون حفاظا عليها ساكنا، فلا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر
إذاً لماذا استثنيت العلماء غير الرسميين إن كانوا كما تفضلت
أما علماؤنا الآخرون الذين لا علاقة لهم بالأجهزة الحكومية فلا يدخلون في معرض كلامي وإن كانوا لا عذر لهم أمام الله من كتم الحق وعدم الجهر به
أخي يوسف أهمس في أذنك على الملأ وأقول الكل يحسن مثل هذا الكلام الإنشائي ولكن السؤال الذي يهمك وينبغي أن يسأل كل من تحمل شيئا من العلم سواءً كان في المشرق أفي المغرب كبيرا كان أم صغير .....
ماذا قدمت أنت للإسلام؟
أرجوا أن لا تفهم أني أستثني نفسي من هذا السؤال ولكن ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين(76/155)
أثر مكبرات الصوت على سنن الأذان (للشيخ عبدالحميد المشعل)
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[25 - 09 - 06, 10:51 م]ـ
أثر مكبرات الصوت على سنن الأذان (للشيخ عبدالحميد المشعل)
المصدر:
http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_article_main.cfm?id=1689
المقدمة
الحمد لله رب العالمين، رب الأولين و الآخرين، رفع قدر أهل العلم و الإيمان، و جعل علامة أعظم شعائر الإيمان: الأذان، و أشهد أن لا إله إلا الله عظيم الشأن، وحده لا شريك له، و أشهد أن محمد عبده ورسوله المبعوث عامة إلى الإنس والجان، أرسله للإيمان منادياً، و إلى الجنة داعياً، ففتح القلوب و البلدان فرفع الله ذكره، قال الله تعالى: " و رفعنا لك ذكرك " (1)، و من رفع ذكره: أنه إذا ذكر الله ذكر معه، قال الشاعر:
وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد (2)
اللهم صل على محمد و على آله و صحبه أجمعين، أما بعد:
فإن الله سبحانه و تعالى فضل أمة محمد_صلى الله عليه وسلم_ على سائر الأمم، قال الله تعالى: " كنتم خير أمة أخرجت للناس " (3)، فاختار الله لها من الشرائع أكملها، ومن الأخلاق أزكاها.
ومن خصائص هذه الأمة: الأذان للصلوات الخمس، فالأذان من أظهر الشعائر الإسلامية لهذه الأمة، و هو العلامة المفرقة بين دار الإسلام و الكفر، و شعار للإسلام وأهله حيث ينادى به في كل يوم خمس مرات.
وقد جد في هذا العصر الأذان عبر مكبرات الصوت والتي لها أثر على جملة من سنن الأذان المشروعة في الأذان مما يستدعي البحث والنظر في هذا الأثر وأحكامه، وذلك من خلال المطالب الآتية:
المطلب الأول: سنن متعلقة بصفة الأذان.
المطلب الثاني: سنة متعلقة بالمؤذن.
المطلب الثالث: سنة متعلقة بما يؤذن له.
المطلب الأول: سنن متعلقة بصفة الأذان.
المسألة الأولى: كون الأذان على علو.
اتفق الفقهاء على أنه يستحب أن يكون الأذان من فوق مكان عال كالمنارة و سطح المسجد و نحوهما (4).
واستدلوا بما يأتي:
1 - حديث عروة بن الزبير – رضي الله عنه - عن امرأة من بني النجار قالت: وكان بيتي أطول بيت حول المسجد فكان بلال – رضي الله عنه - يؤذن عليه الفجر، فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا رآه تمطى، ثم قال: اللهم إني أحمدك، أستعينك على قريش أن يقيموا دينك، قالت: ثم يؤذن .. (5).
وجه الدلالة: أن طلب العلو ظاهر من فعل بلال – رضي الله عنه – حيث يرقى على بيت الأنصارية.
2 - ما جاء في بعض روايات حديث عبدالله بن زيد - رضي الله عنه - للأذان: قال:"رأيت في المنام كأن رجلاً قام وعليه بردان أخضران على جذم حائط، فأذن .. " (6).
وجه الدلالة: أنه رآه يؤذن و هو مرتفع على جذم حائط.
3 - ما جاء في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:"إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" قال:" ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا" (7).
وجه الدلالة: في قوله: " يرقي هذا و ينزل هذا " حيث يدل على أنه في مكان عال.
4 - ما روي عن أبي برزة الأسلمي-رضي الله عنه-قال: "من السنة الأذان في المنارة، والإقامة في المسجد " (8).
وجه الدلالة: أنه صريح في الدلالة على المراد.
5 - ولأن المقصود من الأذان: تبليغ الناس به، وإعلامهم بالوقت، والأذان من المكان العالي أبلغ في ذلك (9).
أثر مكبرات الصوت على هذه السنة:
يقصد بهذا الأثر: هل المؤذن الذي يؤذن بواسطة المكبر يترك الارتفاع أو لا؟ فأقول:
المقصد من الارتفاع: أن يبلغ الصوت مسافات بعيدة، وهذه الوسيلة يقوم بها المكبر أتم قيام؛ لذا فإنه في هذه الحالة اجتمعت وسيلتان، تؤديان نفس المقصود، و لا يمكن الجمع بينهما إلا بنوع مشقة، فنرجح بينهما، ومن قواعد الترجيح بين الوسائل: أن الوسيلة القوية في الوصول إلى المقصود مقدمة على غيرها، ويشهد لهذا النوع من الترجيح: قول النبي صلى الله عليه وسلم: " ارموا واركبوا، ولأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا " (10)، فوسيلة الرماية أفضل من وسيلة الركوب؛ لما في الرماية من شدة النكاية و قوة التأثير في العدو، قال الإمام ابن تيمية - قدس الله روحه -: " وكلما قويت الوسيلة في الأداء كان أجرها أعظم من أجر ما نقص عنها " (11)، و بناء على ذلك فلا يرتفع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/156)
اكتفاء بالمكبر، و ذلك لما يأتي:
1 - لأن المكبر أقوى في إيصال الصوت للناس من الارتفاع.
2 - و لأن استخدام المكبر خال مما قد يترتب على الارتفاع من مفاسد كالنظر في البيوت و الاطلاع على العورات، و قد قيل:
ليتني في المؤذنين نهاراً
إنهم يبصرون من في السطوح
فيشيرون أو يشار إليهم
حبذا كل ذات دل مليح
3 - و يشهد لهذا أيضاً: أن الفقهاء لم ينصوا على شيء معين، بل كل ما كان عال فهو مقصود، لذا بلال – رضي الله عنه – كان يرقى على بيت الأنصارية، ثم لما بنيت المنارات في عهد معاوية – رضي الله عنه – استخدمت.
وبعدم الارتفاع في حال الأذان بواسطة المكبر أفتى شيخنا العلامة: عبدالله الجبرين (13) - حفظه الله -، و ألمح إليه الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - (14) و الله أعلم.
المسألة الثانية: الالتفات في الحيعلتين.
المقصود بالحيعلتين: (حي على الصلاة، حي على الفلاح).
اتفق الفقهاء - رحمهم الله - على أنه يسن للمؤذن أن يلتفت في الحيعلتين يمينا وشمالاً (15) و اختلفوا في صفته (16).
ودليل هذه السنة ما يأتي:
1 - حديث أبي جحيفة - رضي الله عنه - وفيه:" و أذن بلال فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا، يقول يميناً وشمالاً: حي على الصلاة، حي على الفلاح " (17).
2 - ولأبي داود - رحمه الله -: " رأيت بلالاً خرج إلى الأبطح، فلما بلغ (حي على الصلاة حي على الفلاح) لوى عنقه يميناً وشمالاً ولم يستدر " (18).
وجه الدلالة: ظاهر من الحديثين، حيث صرح فيهما بالالتفات.
3 - ولأن الأذان مناجاة ومناداة، ففي حال المناجاة يستقبل القبلة، و عند المناداة يستقبل من ينادي؛ لأنه يخاطبهم بذلك فيعمهم الخطاب، ليكون أبلغ في الإعلام، كما في الصلاة فعندما يناجي يستقبل القبلة، وعندما يريد السلام يحول وجهه؛ لأنه يخاطب الناس (19).
أثر مكبرات الصوت:
يقصد بهذا الأثر: هل يترك المؤذن الذي يؤذن بواسطة المكبر الالتفات في الحيعلتين أو لا؟ فأقول:
المكبرات من الصناعات الحديثة التي لم يمض على استخدامها في الحرمين الشريفين أكثر من سبعين سنة، فهي نازلة، ومعلوم أن الالتفات يقصد به تبليغ الصوت، ومخاطبة الناس، وهذا يتحقق بواسطة المكبر، وربما إذا التفت اختل الصوت و قوته، و عندما ننظر لتقرير حكم هذه المسألة ينبغي النظر إلى أمرين:
1 - أن المقصد الأعظم من الأذان هو: إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، كما سبق تقريره.
2 - و أن المقصود من الالتفات هو: تبليغ هذا النداء إلى الآخرين، مواجهتهم به.
و إذا نظرنا إلى استخدام المكبر نجد أننا بين مصلحة و مفسدة، فالمصلحة هي: تبليغ الناس الأذان، والمفسدة تحصل عند الالتفات حيث يضعف الصوت، فماذا نقدم؟!
قبل البت في هذه المسألة ينبغي تحرير صورة المسألة، فأقول:
1 - إذا كان المكبر ذا حساسية عالية و قوة التقاط، أو كان اللاقط يسهل تعليقه على بدن المؤذن، وكان الالتفات لا يضعف الصوت أو يجعله غير متوازن: فإن الالتفات باق على السنية، و هذه المسألة تخرج عن النزاع، والله أعلم.
2 - إذا كان الالتفات يخل بالصوت أو يجعله على غير مستوى واحد، فهذه المسألة هي محل النظر والاجتهاد، فأقول مستعيناً بالله وسائله السداد والتوفيق:
إن المقصد الأعظم من الأذان هو: تبليغ الناس للصوت، وهذا مقصد مستنبط من نصوص الشريعة، منها:
ا – ما ورد في قصة الأذان (20).
ب - قوله صلى الله عليه وسلم: " فإنه أندى صوتاً منك " (21).
ج – اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة رضي الله عنه (22).
د – قوله صلى الله عليه وسلم: " وارفع صوتك بالنداء " (23).
فالذي يظهر لي - والله أعلم -: أن المؤذن في المكبر لا يلتفت في الحيعلتين؛ وذلك لما يأتي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/157)
1 - إن هذه الوسيلة - الالتفات - تخل بمقصود الأذان الذي هو: الإعلام، و من المتقرر: أن العبرة بحصول المقصد، و لا يلتفت إلى الوسيلة؛ لأنها غير مقصودة بنفسها، وفي هذا يقول الإمام الشاطبي – رحمه الله -:"و قد تقرر أن الوسائل من حيث هي وسائل غير مقصودة بنفسها، وإنما هي تبعٌ للمقاصد، بحيث لو سقطت المقاصد سقطت الوسائل، وبحيث لو توصل إلى المقاصد بدونها لم يتوصل بها " (24)، و هذه القاعدة ما لم يدل الدليل الصحيح على للتكليف بالوسيلة مع انتفاء المقصود، و لو أريد تطبيق هذه القاعدة على هذا الفرع لقيل: إن الالتفات وسيلة لمقصد هو: تبليغ الصوت، و يمكن أداء هذا المقصد بغير هذه الوسيلة، ولم يدل دليل معين على التخصيص بهذه الوسيلة، و يمكن توضيح هذه القاعدة بما قاله ابن القيم – رحمه الله -في مسقطات الختان، حيث يقول:" أحدهما: أن يولد الرجل ولا قلفة له، فهذا مستغن عن الختان إذ لم يخلق له ما يجب ختانه، وهذا متفق عليه، لكن قال بعض المتأخرين: يستحب إمرار الموسى على موضع الختان، لأنه ما يقدر عليه من المأمور به، قد قال صلى الله عليه وسلم:" دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " (25)، وقد كان الواجب أمرين: مباشرة الحديدة و القطع، فإذا سقط القطع فلا أقل من استحباب مباشرة الحديد، والصواب: أن هذا مكروه لا يتقرب إلى الله به، و لا يتعبد بمثله، و تنزه عنه الشريعة؛ لأنه عبث لافائدة فيه، و إمرار الموسى غير مقصود، بل هو وسيلة إلى فعل المقصود، فإذا سقط المقصود لم يبق للوسيلة معنى، و نظير هذا: ما قاله بعضهم: إن الذي لم يخلق على رأسه شعر يستحب له في النسك أن يمر الموسى على رأسه، و نظير قول المتأخرين من أصحاب أحمد وغيره: إن الذي لا يحسن القراءة و لا الذكر أو الأخرس يحرك لسانه حركة مجردة، قال شيخنا (26): و لو قيل: إن الصلاة تبطل بذلك كان أقرب؛ لأنه عبث ينافي الخشوع، وزيادة عمل غير مشروع .. " (27).
2 - ثم إن الحاجة داعية إلى مثل ذلك، إذ كيف يبلغ الصوت من هو بعيد من المسجد نسبياً، لاسيما في ظل العصر الراهن؛ حيث الحواجز الإسمنتية و المكيفات، ولربما لم يحصل للشخص انتباه إلا في الحيعلتين، و حينها يكون الصوت خافتاً.
3 - و يمكن أيضاً أن تقاس مسألتنا على:
• الافتراش في الصلاة، فإنه سنة، مع ذلك إذا ترتب عليه تضييق فإنه لا يفعل (28).
• و ترك صلاة ركعتي الطواف خلف المقام لأجل المشقة (29).
فهذه السنن تركت لأجل (المصلحة).
4 - و يقال أيضاً:
اجتمع في هذا العمل مصلحتان:إعلام الناس بالأذان، و تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، و يترتب على تطبيقهما معاً: الإخلال بالإعلام، و إذا تركت سنة النبي صلى الله عليه وسلم حصل تمام الإعلام، فهنا نوازن بين المصلحتين، و عند اجتماع المصالح فإن القاعدة تنص على: أنه ترتكب أعظم المفسدتين و تفوت أدناهما (30)، و من المعلوم أن: مصلحة تبليغ الناس أعظم؛ لأن مجالها و نفعها متعدي، وهي تقتضي التعاون على البر و التقوى، بخلاف الاتباع فهو خاص بالمؤذن، إلى جانب أنه وقع في ظروف ومناسبات لا يعزل عنها في النظر إلى تأصيل الحكم الشرعي.
5 - و يقال أيضاً:
يترتب على هذا العمل مفسدتان، و من المعلوم: أن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، و إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما (31)، و نطبق هذه القاعدة على موضوعنا:
فالمفسدتان: 1 - الإخلال الإبلاغ الذي هو مقصد الأذان.
2 - ترك الالتفات.
و الضرر الأشد هو الإخلال بالإبلاغ الذي هو مقصود الأذان، والضرر الأخف هو: ترك الالتفات، فيرتكب الضرر الأخف الذي هو ترك الالتفات، و الله أعلم.
5 - ثم: الحكم يدور مع علته وجوداً و عدماً (32)، فالالتفات لقصد التبليغ و هذا القصد انتفى بوجود المكبر، بل إنه إذا التفت عاد على الأصل بالإبطال؛ حيث يختل الإعلام.
6 - ثم كون الصوت على مستوى غير ثابت أمر مكروه (33).
و هذا الاختيار هو اختيار:
? اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز – قدس الله روحه - (34).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/158)
? و اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم –رحمه الله - (35).
? و الشيخ محمد بن عثيمين – رحمه الله - (36).
? والشيخ عبد الله الجبرين – سلمه الله - (37).
و قد منع من ترك الالتفات حال الأذان في المكبر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني – رحمه الله - (38)، بحجة: أن الالتفات غير معقول المعني؛ إذ يحتمل إبلاغ الناس و غير ذلك.
و يمكن أن يجاب عن ذلك:
بأن الالتفات الحكمة منه واضحة، ثم مقصد الأذان الأكبر: الإعلام، وهو يؤيد ما ذكر و الله أعلم.
و هنا تنبيه لطيف:
أن الترجيح بين الوسائل المشروعة مجال يتسع فيه الاجتهاد، وميدان يقبل تعدد الرأي، ولا ينبغي أن تضيق صدورنا ذرعاً به، مادامت أن المسألة لا تخرج عن الاجتهاد، و في هذا يقول ابن عاشور – رحمه الله -: " و هذا مجال يتسع فيه مصداق نظر الشريعة إلى المصالح، و عصمتها من الخطأ و التفريط، و لم أر من نبه على الالتفات إليه، و أحسب أن عظماء المجتهدين لم يغفلوا عن اعتباره .. " (39).
المسألة الثالثة: القيام حال الأذان.
اتفق الفقهاء على أن من سنن الأذان: أن يؤذن المؤذن ويقيم قائماً إذا أذن لجماعة (40)، وحكي الإجماع على ذلك، قال ابن المنذر - رحمه الله -:" و أجمعوا على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائماً، وانفرد أبو ثور، فقال: يؤذن جالساً من غير علة " (41).
واستدلوا لذلك بما يأتي:
1 - بقوله عليه الصلاة والسلام:" يا بلال، قم فناد بالصلاة " (42).
2 - وبما جاء في بعض روايات حديث عبدالله بن زيد - رضي الله عنه - و فيه: " رأيت في المنام كأن رجلاً قام وعليه بردان أخضران على جذم حائط فأذن .. " (43).
ووجه الدلالة من الحديثين: ظاهر، حيث أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمر بلالاً – رضي الله عنه – بالقيام.
3 - وبما روي عن وائل بن حجر - رضي الله عنه - أنه قال: " حق وسنة مسنونة ألايؤذن إلا و هو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم " (44).
ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهر.
4 - ولأن القيام فعل مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا يؤذنون قياماً (45).
5 - و لأن القيام أبلغ في الإعلام بالأذان (46)، و قد جاءت الأحاديث في فضل إسماع المؤذن لغيره، منها: حديث عبدالرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال له: " إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك، فأذن بالصلاة،وارفع صوتك بالنداء، فإنه لايسمع مدى صوت المؤذن شيء إلا شهد له يوم القيامة "، قال أبو سعيد - رضي الله عنه -:"سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم" (47).
أثر مكبرات الصوت على هذه السنة:
يقصد بهذا الأثر: هل يؤذن المؤذن الذي يؤذن بواسطة المكبر وهو جالس؛ لأن الصوت يبلغ الناس من خلال المكبر، أو لا؟ فأقول: الذي يظهر لي – و الله أعلم -: أن سنة القيام لا تزال باقية، و لو استخدم المكبر؛ للأمور الآتية:
1 - إن علة القيام ليست محصورة في الإبلاغ، بل انضم إلى ذلك مقصد آخر و هو: إظهار الاحترام و التكريم.
2 - و صوت القائم أبلغ و أرفع من القاعد، و معلوم أنه حال قيامه سيزيد الصوت قوة، لأن القيام مؤثر في ذات الصوت، و معلوم أن المقصد الأكبر: إبلاغ الصوت للناس، وزيادة من سيشهد له، كما جاء في الحديث السابق.
3 - و لأن القيام وسيلة لإبلاغ الصوت، والمكبر وسيلة لذلك، وإذا أمكن الجمع بين الوسيلتين - القيام و المكبر - كان أبلغ في تحقيق المقصود و تكثيره، وذلك أمر مشروع لأمرين:
أ - أن مباشرة الوسائل المشروعة كافة أدعى في حصول المقصود.
ب – أن الأصل في الوسائل الشرعية: الإعمال (48).
المسألة الرابعة: جعل الأصبعين في الأذنين.
اتفق الفقهاء على أنه يستحب للمؤذن أن يضع إصبعيه في أذنيه حال الأذان (49)، إلا أنه يوجد رأي لبعض المالكية بأنه جائز؛ وذلك لعدم و جوده في مسجد رسول الله_صلى الله عليه وسلم_ (50)، ولكن رأي الجمهور أرجح، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.
واستدل الجمهور لذلك بأدلة منها:
1 - حديث أبي جحيفة - رضي الله عنه - وفيه:" رأيت بلالاً يؤذن و يدور، و يتبع فاه ههنا وههنا، وإصبعاه في أذنيه " (51).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/159)
2 - حديث سعد القرظ - رضي الله عنه - أن رسول الله_صلى الله عليه وسلم_ أمر بلالاً أن يجعل أصبعه في أذنيه، وقال:" إنه أرفع لصوتك " (52).
3 - و لأنه أجمعُ للصوت؛ لأن الصوت يبدأ من مخارج النفس، فإذا سَدّ أذنيه اجتمع النفس في الفم، فخرج الصوت عاليا، فيكون أبلغ في الإسماع (53).
4 - وليستدل به من لا يسمع (54).
أثر مكبرات الصوت على هذه السنة:
يقصد بهذا الأثر: هل يترك المؤذن الذي يؤذن بواسطة المكبر وضع الأصبعين في الأذنين اكتفاء بالمكبر؛ لأن المكبر يبلغ الصوت، وهذا مقصد وضع الأصبعين، أو لا؟
فأقول:
المؤذن يسن له وضع الأصبعين في أذنيه - و إن أذن في المكبر -، لما يلي:
1 - لأن وضع الأصبعين في الأذنين لا يسلم أن المقصد منه: زيادة مدى الصوت فقط، بل قد ذكر بعض العلماء - كما سبق - أنه لحكمة أخرى وهي: أن يستدل به من لا يسمع، و يبصره البعيد.
2 - ثم إن سلم: حصر الحكمة في زيادة مدى الصوت: فيسن؛لأنه أبلغ في رفع الصوت، ووصوله إلى الآخرين، و بهما يتحقق مقصد الأذان، و اتباع الهدي النبوي، و يكون الصوت عالياً، و لا شك أنه انضم إلى ذلك المكبر، و الشارع يهدف إلى جلب المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها (55).
3 - و لأنه أيضاً أمكن الجمع بين الوسيلتين و إذا أمكن الجمع بين الوسيلتين كان أبلغ في تحقيق المقصود و تكثيره، وذلك أمر مشروع لأمرين:
أ - أن مباشرة الوسائل المشروعة كافة أدعى في حصول المقصود.
ب – أن الأصل في الوسائل الشرعية: الإعمال (56).
المسألة الخامسة: رفع الوجه حال الأذان.
رفع الوجه حال الأذان من مسنوناته عند الحنابلة (57)، و لم أر لغيرهم ذكر لهذه المسألة.
و استدل لهذا الفعل بما يأتي:
1 - لأن الأذان فيه حقيقة التوحيد، فيستحب فعل ذلك (58).
2 - القياس على الوضوء، حيث من يفرغ من الوضوء يسن له أن يرفع بصره قبل ذكر الدعاء، وقد روي عن النبي_صلى الله عليه وسلم_ أنه قال: " من توضأ فأحسن الوضوء، ثم رفع نظره إلى السماء، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء " (59)، و الجامع بين رفع الوجه في الأذان وفي الوضوء: أن فيهما إعلان بحقيقة التوحيد، وإفراد الله بالعبادة (60).
و يمكن أن يجاب عن ذلك بما يأتي:
1 - بأن كون الأذان إعلان بحقيقة التوحيد لا يلزم منه رفع الوجه.
2 - و لأن الأصل في العبادات التوقيف و الحظر (61)، و لا يوجد دليل صحيح صريح يفيد ذلك.
3 - و ينازع القياس بعدم ثبوت دليل الأصل؛ إذ فيه رجل مبهم، ومن شرط صحة الأصل في القياس: أن يكون حكم الأصل متفقاً عليه (62).
وبناء على ذلك: فالراجح والله أعلم: عدم رفع الرأس حال الأذان.
وبناء على ذلك لا ترد مسألة الأثر.
المسألة السادسة: الترسل في الأذان وجزمه.
أولاً: تعريف الترسل:
الترسل في اللغة هو: التأني والتمهل (63).
و في الاصطلاح هو: التمهل والتؤدة في تحقيق ألفاظ الأذان من غير عجلة، و يكون بسكتة بين كل جملتين، من غير تمطيط، و لا مد مفرط، والجزم منه (64).
ثانياً: حكم الترسل:
اتفق الفقهاء على أن الترسل سنة من سنن الأذان (65).
واستدلوا بما يأتي:
1 - حديث جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ قال لبلال: " يا بلال إذا أذنت فترسل في أذانك، إذا أقمت فاحدر" (66).
وجه الدلالة: أن هذا أمر صريح من النبي_صلى الله عليه وسلم_ بالترسل.
2 - حديث علي - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله _صلى الله عليه وسلم_يأمرنا أن نرتل الأذان، ونحذف الإقامة " (67).
وجه الدلالة:
أن ترتيل الأذان بمعنى الترسل فيكون أمراً به.
3 - وما روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال لمؤذن بيت المقدس:" إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذم " (68).
وجه الدلالة:
أن هذا صريح في الأمر بالترسل.
4 - و لأن الأذان لإعلام الغائبين فكان الترسل فيه أبلغ في الإعلام (69)؛ لأنه إذا مد صوته و تمهل سرى في الآفاق، و من ثم يصل إلى أكبر عدد من الناس.
5 - و للتفريق بين الأذان والإقامة (70).
6 - و لأنه هو المتوارث عن السلف (71).
أثر مكبرات الصوت على هذه السنة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/160)
يقصد بهذا الأثر: هل يترك المؤذن الذي يؤذن بواسطة المكبر: الترسل، بناء على أنه لأجل أن يصل لمن هو في مكان بعيد؟
فأقول:
لا يترك المؤذن الذي يؤذن بواسطة المكبر الترسل، وذلك للأمور الآتية:
1 - لأن الترسل لا يسلم أن المقصد منه: زيادة مدى الصوت فقط، بل قد ذكر بعض العلماء - كما سبق - أنه لحكمة أخرى وهي: التفريق بين الأذان والإقامة.
2 - ثم إن سلم: حصر الحكمة في زيادة مدى الصوت: فيسن؛لأنه أبلغ في رفع الصوت، ووصوله إلى الآخرين، و بهما يتحقق مقصد الأذان، و اتباع الهدي النبوي، و يكون الصوت عالياً، و لا شك أنه انضم إلى ذلك المكبر، و الشارع يهدف إلى جلب المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها (72).
3 - و لأن الأذان مع الترسل وسيلة لإبلاغ الغير الصوت، و كذلك الأذان في المكبر فأمكن الجمع بين الوسيلتين و إذا أمكن الجمع بين الوسيلتين كان أبلغ في تحقيق المقصود و تكثيره، وذلك أمر مشروع لأمرين:
أ - أن مباشرة الوسائل المشروعة كافة أدعى في حصول المقصود.
ب – أن الأصل في الوسائل الشرعية: الإعمال (73).
4 - و لأن أداء كلمات التوحيد بصوت جميل بتمهل بلا عجلة أدل على التعظيم و الاحترام، ولذا خطابات الملوك والرؤساء ونحوهم تلقى بصوت هادئ و بلا عجلة، ولله المثل الأعلى.
5 - و فيه تحقيق لمصلحة تتعلق بالمؤذن، و هي: الراحة وعدم سرعة الأنفاس، و الشارع تهدف إلى تحصيل المصالح و تحقيقها.
و الله أعلم ..
المطلب الثاني: سنة متعلقة بالمؤذن.
المسألة الأولى: أن يكون صيتاً.
أولاً: المراد بالصيت:
المراد بالصيت: شديد الصوت، وعاليه (74).
ثانيا" حكم كون المؤذن صيتاً:
اتفق الفقهاء على أنه يستحب أن يختار للأذان المؤذن الصيت، صاحب الصوت العالي المستحسن (75).
واستدلوا لذلك بما يأتي:
1 - ما ورد في حديث عبدالله بن زيد - رضي الله عنه - أن النبي_صلى الله عليه وسلم_ قال له: " فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن، فإنه أندى صوتاً منك " (76)، والمراد بأندى: أعلى و أرفع وأبعد، وقيل: أحسن وأعذب (77).
و جه الدلالة: أن معنى قوله: " أندى ": عالي الصوت ومرتفعه، و هو الصيت.
2 - أن النبي_صلى الله عليه وسلم_ اختار أبا محذورة - رضي الله عنه - للأذان؛لكونه صيتاً (78)، و يشهد لذلك:أن أبا محذورة - رضي الله عنه - قال: " كنت غلاماً صيتاً " (79).
3 - و لأن المقصود من الأذان الإعلام، وإذا كان المؤذن صيتاً كان أبلغ في الإسماع (80).
أثر مكبرات الصوت على هذه السنة:
يقصد بهذا الأثر: مع استخدام مكبرات الصوت هل يسن أن يكون صيتاً أولا؛ نظراً لأن المكبر سيقوي الصوت و يرفعه في الآفاق؟ فأقول:
الذي يظهر لي و الله أعلم:
بقاء سنية كون المؤذن صيتاً، وذلك للأمور الآتية:
1 - أنه إذا اجتمع قوة الصوت والمكبر: أدى إلى ارتفاع الصوت، وبثه في الأفق، و بهما يتحقق مقصد الأذان، و اتباع الهدي النبوي، و يكون الصوت عالياً، و الشارع يهدف إلى جلب المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها (81).
2 - و لأنه – كما سبق - أيضاً أمكن الجمع بين الوسيلتين و إذا أمكن الجمع بين الوسيلتين كان أبلغ في تحقيق المقصود و تكثيره، وذلك أمر مشروع لأمرين:
أ - أن مباشرة الوسائل المشروعة كافة أدعى في حصول المقصود.
ب – أن الأصل في الوسائل الشرعية: الإعمال (82).
3 - و لأن المكبر ربما تعطل أثناء الأذان أو انقطع الكهرباء، فيكون الصوت فيه قوة.
المطلب الثالث: سنة متعلقة بما يؤذن له.
المسألة الأولى: الأذان بعد أداء الجماعة.
هذه المسألة لا تخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن تكون الصلاة فائتة:
أولاً: صورة المسألة:
إذا فات فرد أو جماعة الصلاة حتى خرج الوقت فهل يشرع الأذان حينئذ؟
ثانياً: حكم المسألة:
الفرع الأول: إذا كانت الصلاة واحدة
اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في ذلك على أقوال:
القول الأول:
يستحب أن يؤذن للفائتة، وهو مذهب الحنفية (83)، ورأي لبعض المالكية (84)، و قول الإمام الشافعي - رحمه الله -في القديم (85)، وهو مذهب الحنابلة (86).
القول الثاني:
لا يؤذن لها، وهو مذهب المالكية (87)، و قول الإمام الشافعي -رحمه الله - في الجديد (88)، ورواية عند الحنابلة (89).
القول الثالث: 0
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/161)
لا يؤذن إلا إذا أمل اجتماع الناس، وهو رأي لبعض المالكية (90)، وبعض الشافعية (91).
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بأدلة، منها:
1 - ما جاء أن النبي_صلى الله عليه وسلم_ نام والصحابة - رضي الله عنهم - ناموا حتى طلع حاجب الشمس، فقال النبي_صلى الله عليه وسلم_:" يا بلال، قم فأذن بالصلاة " (92).
وجه الدلالة ظاهر، حيث أن النبي_صلى الله عليه وسلم_ أمر بلالاً – رضي الله عنه – بالأذان للصلاة الفائتة.
2 - و لأن الأذان من سنن الصلاة المفروضة، فاستوى حال الوقت وبعده (93).
أدلة القول الثاني:
1 - ما جاء في قصة يوم الخندق، وفيها: "فدعا رسول الله_صلى الله عليه وسلم_ بلالاً فأقام، فصلى الظهر وأحسن كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام للعصر .. " (94).
وجه الدلالة: أن النبي_صلى الله عليه وسلم_ لما فاتته الصلاة يوم الخندق لم يؤذن لها، بل أقام فقط، مما يدل على أن الصلاة الفائتة لا يؤذن لها.
ويمكن أن يجاب:
بأن الحديث فيه إجمال، بينته الروايات الأخرى، و فيها: " فأمر بلالاً فأذن ثم أقام " (95).
2 - واستدلوا أيضاً: بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وفيه:" فدعا بالماء فتوضأ، ثم صلى سجدتين، ثم افتتح الصلاة فصلى الغداة .. " (96).
وجه الدلالة: أن النبي_صلى الله عليه وسلم_ لم يؤذن للغداة، و لو كان مستحباً لفعله.
و أجيب عنه:
أ - لا يلزم من ترك الأذان أنه لم يؤذن، بل لعله أذن، ولم ينقله الراوي أو لم يعلم به.
ب- و لعله ترك الأذان لبيان جواز الترك، وإشارة إلى أنه ليس بواجب متحتم لاسيما في السفر (97).
3 - و لأن الأذان إعلام بطلب الحضور، وعند فواتها هم حضور فلا حاجة (98).
4 - و لأن الأذان للإعلام بالوقت، وقد فات (99).
5 - و لأن فيه إلباساً للسامعين (100).
و يمكن أن يجاب عن ذلك:
بأن هذه علل إنما يلتفت إليها: إذا عدم النص.
أدلة القول الثالث:
الأذان شرع للإعلام وجمع الناس، فإذا لم يؤمل الجمع فلا يشرع الأذان؛ لأنه لا وجه له، أما إذا أمل الجمع كان له وجه فيشرع (101).
ويمكن أن يجاب عن ذلك:
بأن في الأذان مصالح أخر، غير الإعلام، مثل: إظهار التوحيد والبراءة من الشرك وأهله، والشهادة لمحمد_صلى الله عليه وسلم_ بالرسالة، و لا يسمع صوت المؤذن أحد إلا وشهد له كما سبق (102)، وما ذكروه هو المقصد الأساس من الأذان.
الترجيح:
الذي يظهر – والله أعلم – أنه يؤذن للفائتة، و ذلك لقوة ما ذكروا من استدلال، وما أورد على الأقوال الأخرى من مناقشة، لكن ينبغي عدم رفعه رفعاً يلبس على الناس و يشككهم في الصلاة.
أثر مكبرات الصوت على هذه السنة:
يقصد بهذا الأثر: هل يؤذن من فاتته الصلاة في المكبر أو لا.
فأقول:
الذي يظهر – و الله أعلم – أنه لا يستخدم المكبر في الأذان للفائتة، بل يؤذن لها بدون ذلك؛ و ذلك لما يأتي:
أن استخدامه يؤدي إلى التلبيس على الناس في دخول وقت الصلاة، و تشكيكهم في وقت صلاتهم، وذلك يؤدي إلى مفسدة أكبر من تلك المصلحة، و من المتقرر: أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح (103)،و مقصود الأذان يحصل بدون استخدام هذه الوسيلة، و كذلك الأجر المترتب عليه، و الأذان في الأصل إنما كان لأجل: دعوة الناس للصلاة، و حثهم لذا استحب رفعه، وفي الغالب: أنه في الأذان للفائتة: العدد يكون قليلاً، والله أعلم.
الفرع الثاني: إذا كانت الصلوات متعددة.
اختلف الفقهاء القائلين باستحباب الأذان للفائتة في الأذان لها إذا كانت متعددة، هل يكتفي بالأذان لأولى أو يؤذن لكل فريضة، و يمكن عرض أبرز الأقوال في ضوء النقاط الآتية:
القول الأول:
يؤذن للأولى فقط، و هو رأي لبعض الحنفية (104)، و بعض المالكية (105)، و هو المعتمد عند الشافعية (106)، و الحنابلة (107).
القول الثاني:
يؤذن لهما (108).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها:
1 - ما روي عن النبي_صلى الله عليه وسلم_ في يوم الخندق، وفيه: " أن المشركين شغلوا رسول الله_صلى الله عليه وسلم_ عن أربع صلوات يوم الخندق، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر النبي_صلى الله عليه وسلم_ بلالاً فأذن، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء ". (109)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/162)
وجه الدلالة: أن النبي_صلى الله عليه وسلم_ لم يؤذن لبقية الصلوات الفوائت اكتفاء بالأولى.
2 - و استدلوا أيضا ً: بأن وقتهما واحد فيقوم الأذان الأول مقام البقية (110).
3 - القياس على الصلاة المجموعة حيث يؤذن للأولى فقط.
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها:
1 - ما روي عن ابن مسعود – رضي الله عنه – أنه حين شغله الكفار يوم الأحزاب عن أربع صلوات قضاهن، فأمر بلالاً أن يؤذن ويقيم لكل واحدة منهن (111).
و يمكن أن يناقش:
أ- بأن الحديث لم يرو هكذا، بل روي كما ذكره أصحاب القول الأول.
ب - ثم هو مرسل.
2 - و استدلوا أيضاً: بأن القضاء يحكي الأداء (112).
و يناقش:
بأن المقصد من تخصيص كل صلاة بأذان هو: إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، و هذا غير موجود حينما تفوت إذ أن وقت الفوائت حين ذكرها.
الترجيح:
لعل الأقرب – و الله أعلم – أنه لا يؤذن إلا للأولى، وذلك لقوة أدلة القول الأول، و ضعف أدلة القول الثاني بما أورد عليها من مناقشة.
أثر مكبرات الصوت على هذه السنة:
تأخذ نفس الأثر السابق الذي ذكر في الفرع الأول.
الحالة الثانية: الأذان في مسجد سبقت فيه الجماعة
أولاً: صورة المسألة:
إذا قيمت الصلاة في مسجد، ثم حضرت جماعة أخرى لم يصلوا، فهل يؤذنون أو لا؟
ثانياً: حكم المسألة
اختلف العلماء - رحمهم الله - في ذلك على أقوال، يمكن عرضها في ضوء النقاط الآتية:
القول الأول:
التفصيل:
أ – إن كان المسجد له أهل معلوم، و صلى فيه غير أهله بأذان وإقامة: فلا يكره الأذان مرة أخرى فيه.
ب – و إن كان له أهل معلوم،وصلوا فيه، أو صلى بعضهم بأذان: كره لغير أهله، أو لبقة أهله الأذان.
ج – إن كان ليس له أهل، كأن يكون على طريق: فلا يكره.
وهذا مذهب الحنفية (113) 0
القول الثاني:
يكره الأذان، والحالة هذه، وهو قول المالكية (114).
القول الثالث:
يسن لهم الأذان، ولكن الأولى: عدم رفع الصوت به؛ لخوف اللبس، سواء كان المسجد مطروقاً أو غير مطروق، وهذا مذهب الشافعية (115).
القول الرابع:
يستوي الأمر، و إن أذّنوا استحب الإخفات به؛ لئلا يغتر الناس، و هذا مذهب الحنابلة (116).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل الحنفية على قولهم بما يأتي:
أ – الأذان لنداء أهل الحي، فإذا لم يحضروا كلهم أذن؛ لأنهم المقصودون.
ب- و إن صلى أهل الحي أو بعضهم فقد خوطبوا بالنداء و لا حاجة إلى الإعادة.
ج - ولأن الأذان للإعلام فيستحب الأذان للمسجد على الطريق حتى يسمع به البعيد (117).
و يمكن أن يجاب عن ذلك:
بأن أهل الحي و إن كانوا مقصودين إلا أن في الأذان مصالح أخر، كالأجر المترتب للمؤذن،حيث لا يسمع صوته شيء إلا شهد له (118)، و كذلك: الأجر المترتب على الترديد مع المؤذن و غير ذلك.
أدلة القول الثاني:
واستدل المالكية على قولهم بما يأتي:
1 - ما روي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه صلى بعلقمة والأسود – رحمهما الله - بغير أذان و لا إقامة، وقال:" يجزئنا أذان الحي و إقامتهم " (119).
2 - و لأن الأذان قد ألقي، و هم مأمورون بإجابته، وقد أجابوه (120).
و يمكن أن يجاب عن ذلك:
1 - بأن فعل عبدالله بن مسعود – رضي الله عنه – محمول على بيان الجواز.
2 - و أما التعليل المذكور فلا يسلم حصره في ذلك، إذ أن الإجابة قد تمت وانقضت بإجابة الجماعة الأولى.
أدلة القول الثالث:
استدل الشافعية على قولهم بما يأتي:
1 - فعل أنس - رضي الله عنه - حيث أذن و أقام لما جاء لمسجد صلي فيه (121).
2 - أن الدعوة الأولى قد تمت بالإجابة، فاستحب النداء للثانية (122).
أدلة القول الرابع:الجمع بين أدلة القول الثاني و الثالث.
الترجيح:
الذي يظهر – والله أعلم – أن القول الثالث هو الأقرب و يتأيد بما ورد في فضل الأذان، والحث عليه، و الله أعلم.
أثر مكبرات الصوت على هذه السنة:
يقصد بهذا الأثر:
من جاء لمسجد سبقت فيه جماعة و أراد الصلاة فهل يؤذن بالمكبر أو لا؟
فأقول:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/163)
الذي يظهر – والله أعلم – أنه لا يؤذن فيه، بل يؤذن لها بدون ذلك؛ وكما سبق: أن استخدامه يؤدي إلى التلبيس على الناس في دخول وقت الصلاة، و تشكيكهم في وقت صلاتهم، وذلك يؤدي إلى مفسدة أكبر من تلك المصلحة، و من المتقرر: أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح (123)، و مقصود الأذان يحصل بدون استخدام هذه الوسيلة، و كذلك الأجر المترتب عليه، و الأذان في الأصل إنما كان لأجل: دعوة الناس للصلاة، و حثهم لذا استحب رفعه، وفي الغالب: أنه في الأذان للفائتة يكون العدد قليلاً، والله أعلم.
الخاتمة
الحمد لله الذي يسر وأعان على إتمام هذا البحث، و يمكن أن ألخص أبرز النتائج في النقاط الآتية:
• أن استخدام مكبرات الصوت في الأذان جائز؛ و ذلك لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، و الأصل في الأشياء الإباحة، و وجود الحاجة الماسة لها، و الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، و لعدم المحظور الشرعي.
• أن المؤذن الذي يؤذن بواسطة المكبر: لا يطلب الارتفاع و العلو؛ و ذلك لأن بعض المفاسد قد تترتب على العلو من الاطلاع على البيوت و العورات و الافتتان بمن فيها،و مقصد الأذان يتحقق بواسطة المكبر.
• أن المؤذن الذي يؤذن بواسطة المكبر: لا يلتفت في الحيعلتين؛ وذلك لأن الحكم يدور مع علته وجوداً و عدماً، و لأنه يرتكب أعظم المصلحتين و تفوت أدناهما، و لأنه إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما، و لأن الضرر الأشد يزال بالأخف.
• أن المؤذن الذي يؤذن بواسطة المكبر: يسن له القيام حال الأذان؛ و ذلك لأنه أبلغ في تحقيق مقصد الأذان، و لأنه إذا اجتمعت وسيلتان في تحقيق مقصود شرعي و أمكن الجمع بينهما جمع.
• أن المؤذن الذي يؤذن بواسطة المكبر: يسن له جعل الإصبعين في الأذنين؛ و ذلك لأنه أبلغ في تحقيق مقصد الأذان.
• أن المؤذن الذي يؤذن بواسطة المكبر: لا يرفع وجهه حال الأذان؛ لعدم ثبوته.
• أن المؤذن الذي يؤذن بواسطة المكبر: يسن له أن يترسل في الأذان؛ و ذلك لأن العبادات الشرعية ينبغي أداؤها على وجه التعظيم، و لأن في الترسل إراحة للمؤذن، والشريعة تهدف إلى جلب المصالح و تكثيرها.
• أن المؤذن الذي يؤذن بواسطة المكبر: يسن أن يكون صيتاً؛ و ذلك لأنه أبلغ في تحقيق مقصد الأذان.
• أن المؤذن الذي يؤذن بواسطة المكبر: لا يؤذن فيه بعد أداء الجماعة، سواء كانت فائتة أم لا؛ و ذلك درء المفاسد أولى من جلب المصالح.
و إن كان من توصية فإني اقترح بحث موضوع: الأحكام الفقهية المتعلقة بمكبرات الصوت، لأنها غير محصورة في الأذان فحسب، بل تدخل في أبواب متعددة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
() الآية رقم (4) من سورة الشرح.
(2) البيت من أبيات لحسان بن ثابت – رضي الله عنه – يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، انظر: ديوان حسان بن ثابت الأنصاري، (47).
(3) الآية رقم (110) من سورة آل عمران.
(4) انظر: بدائع الصنائع، (1/ 248)، و حاشية ابن عابدين، (2/ 48)، والشرح الكبير للدردير، (1/ 312)، ومواهب الجليل، (1/ 439)، وروضة الطالبين، (93)، و المجموع، (3/ 114)، مغني المحتاج، (1/ 212) وشرح المنتهى، (1/ 267)، والمغني (2/ 83)،.
(5) أخرجه: أبو داود في كتب الصلاة، باب الأذان فوق المنارة، (1/ 254/519)، والبيهقي في السنن الكبرى، (2/ 198)، وحسنه ابن حجر في الفتح (2/ 122).
(6) أخرجه أبوداود في الصلاة، باب كيف الأذان، (1/ 246/506)، وابن أبي شيبة في المصنف، (1/ 185)، والطحاوي في شرح معاني الآثار، (1/ 134) وابن خزيمة (1/ 197)، والدارقطني في السنن، (1/ 249)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 193)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/ 151).
(7) أخرجه البخاري في الأذان، باب الأذان بعد الفجر، (1/ 127)، و مسلم في الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، (7/ 203/2533) مع شرح النووي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/164)
(8) أخرجه: البيهقي في الكبرى، (2/ 198)، وقال:"" هذا حديث منكر، لم يروه غير خالد بن عمر، وهو ضعيف منكر الحديث "، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف من كلام التابعي: عبدالله بن شقيق رحمه الله (1/ 203).
(9) انظر: مغني المحتاج، (1/ 212)، وشرح منتهى الإرادات، (1/ 267).
(10) أخرجه: أبوداود في الجهاد، باب في الرمي، (3/ 22/2513)، والترمذي في فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله عزوجل، (285/ 1637)، و ابن ماجه في الجهاد، باب في الرمي في سبيل الله، (307)، و أحمد، (28/ 532/17300)، والحاكم، (2/ 104)، والبيهقي، (10/ 13)، والدارمي، (2/ 269)، و ابن أبي شيبة، (4/ 229)، وعبدالرزاق، (11/ 461)، قال محققو المسند:" حسن بمجموع طرقه و شواهده ".
(1) انظر: مجموع الفتاوى، (29/ 414).
(12) انظر: الكامل في اللغة و الأدب، (2/ 990)، الأغاني، (20/ 217)
(13) انظر: المفيد في تقريب أحكام الأذان، (24).
(14) انظر: الشرح الممتع، (2/ 68).
(15) انظر: حاشية ابن عابدين، (2/ 53)، و فتح القدير، (1/ 213)، ومواهب الجليل، (1/ 441)، وروضة الطالبين، (91)، والمجموع، (3/ 115)، و مغني المحتاج، (1/ 212)، وشرح المنتهى، (1/ 268)، و المغني، (2/ 84).
(16) و ليس هذا محل بسطه، و انظر للاستزادة: فتح القدير، (1/ 244)، و المجموع، (3/ 115)، و المغني، (2/ 85).
(17) أخرجه: البخاري في الأذان، باب هل يتبع المؤذن فاه ههنا وههنا، وهل يلتفت في الأذان، (1/ 129)، ومسلم في الصلاة، باب سترة المصلي، (4/ 442/1119) مع شرح النووي.
(18) أخرجه أبوداود في الصلاة، باب هل المؤذن يستدير في أذانه، (1/ 254/520) 0
(19) انظر: فتح القدير، (1/ 213)، و مغني المحتاج، (1/ 212)،والإنصاف، (3/ 77).
(20) ما ثبت أن المسلمين لما قدموا المدينة كانوا يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوماً في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس اليهود النصارى، وقال بعضهم: اتخذوا قرناً مثل قرن اليهود، قال الراوي: فقال عمر – رضي الله عنه -: ألا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة؟، فقال الرسول ?: " يابلال، قم فناد بالصلاة " أخرجه البخاري في الأذان، باب بدء الأذان، (1/ 124)، و مسلم في الصلاة، باب بدء الأذان، (4/ 297/835) مع شرح النووي ..
(21) أخرجه أبو داود، في الصلاة، باب كيف الأذان، (1/ 241/499)، و الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في بدء الأذان، (51/ 189)، وابن ماجه، في الأذان،باب بدء الأذان، (86/ 706)، قال الترمذي: " حسن صحيح " ..
(22) انظر: سنن الدارقطني، (1/ 443/910).
(23) أخرجه البخاري، في الأذان، باب رفع الصوت بالنداء، (1/ 125) ..
(24) الموافقات، (2/ 212)، و انظر: الفروق، (2/ 33).
(25) أخرجه البخاري، في كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: الاقتداء بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم، (9/ 94)، و مسلم، في كتاب: الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر، (9/ 105/3244) مع شرح النووي.
(26) يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -، جمعنا الله به في فردوسه الأعلى ووالدينا و مشايختنا.
(27) تحفة المودود، (171).
(28) انظر: الدرر المبتكرات، (1/ 270).
(29) انظر: الشرح الممتع، (7/ 302) طبعة دار آسام.
(30) انظر: منظومة القواعد الفقهية للسعدي، وشرحها: مجموعة الفوائد البهية، صالح الأسمري، (54)، و شرحها: روضة الفوائد، د. مصطفى مخدوم، (36).
(31) انظر: الأشباه والنظائر، ابن السبكي، (1/ 47)، و السيوطي، (1/ 127)، و ابن نجيم، (89)، إيضاح المسالك، الونشريسي، (86)، تقرير القواعد، ابن رجب، (2/ 463)، شرح القواعد الفقهية، الزرقا، (201)، القواعد، الحصني، (1/ 346)، و القواعد، المقري، (2/ 456)، قواعد الأحكام، العز، (1/ 79)، مجلة الأحكام مع شرح علي حيدر، (1/ 37)، المدخل الفقهي العام، الزرقا، (2/ 995)، المنثور، الزركشي، (1/ 348)، موسوعة القواعد الفقهية، الغزي، (1/ 229 - 231).
(32) انظر: شرح الكوكب المنير، (4/ 97)، وشرح مختصر الروضة، (3/ 315).
(33) و قد ألمح ابن قدامة (رحمه الله) إلى ذلك، انظر: المغني، (2/ 82).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/165)
(34) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، (6/ 58).
(35) انظر: فتاوى الشيخ محمد بن ابراهيم، (2/ 123).
(36) انظر: الشرح الممتع، (2/ 72).
(37) انظر: المفيد في تقريب أحكام الأذان، (24).
(38) انظر: الأجوبة النافعة، (19).
(39) مقاصد الشريعة، (148).
(40) انظر: البحر الرائق (1/ 458)، و بدائع الصنائع، (1/ 253)، وشرح الخرشي، (1/ 232)، والشرح الكبير للدردير، (1/ 312)، و المجموع، (3/ 114)، ومغني المحتاج، (1/ 212)، وشرح المنتهى، (1/ 266)، والمقنع، (1/ 201)، والمغني، (2/ 82).
(41) انظر: الإجماع لابن المنذر، (38).
(42) أخرجه البخاري في الأذان، باب بدء الأذان، (1/ 124)، و مسلم في الصلاة، باب بدء الأذان، (4/ 297/835) مع شرح النووي.
(43) أخرجه أبوداود في الصلاة، باب كيف الأذان، (1/ 246/506)، وابن أبي شيبة في المصنف، (1/ 185)، والطحاوي في شرح معاني الآثار، (1/ 134) وابن خزيمة (1/ 197)، والدارقطني في السنن، (1/ 249)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 193)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/ 151) ..
(44) أخرجه: البيهقي في السنن الكبرى، (2/ 148)، قال ابن حجر _ رحمه الله _ في التلخيص (1/ 337):" وإسناده حسن، إلا أن فيه انقطاعاً ".
(45) انظر: شرح المنتهى، (1/ 266)، والمغني، (2/ 82).
(46) انظر: البحر الرائق، (1/ 253)، وشرح الخرشي، (1/ 232)، ومواهب الجليل، (1/ 441)، ومغني المحتاج، (1/ 212)، وكشاف القناع، (1/ 281).
(47) أخرجه البخاري، في الأذان، باب رفع الصوت بالنداء، (1/ 125).
(48) انظر: قواعد الوسائل، (161).
(49) انظر: بدائع الصنائع، (1/ 252)، وفتح القدير، (1/ 213)، مواهب الجليل، (1/ 441)، وروضة الطالبين، (93)، والمجموع، (3/ 117)،ومغني المحتاج، (1/ 213)، و شرح المنتهى، (1/ 267)، و المقنع، (1/ 103)، والمغني، (2/ 81).
(50) انظر: الذخيرة، (2/ 49)، و مواهب الجليل، (1/ 441).
(51) أخرجه: الإمام أحمد في المسند، (31/ 52/18759)، و الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان، (52/ 197)، وابن ماجه، في الأذان والسنة فيه، باب السنة في الأذان، (87/ 711)، و البيهقي في الكبرى، (2/ 147)، قال الترمذي:"حسن صحيح "، و صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، (1/ 126)، وقال محققو المسند:" صحيح رجاله ثقات، رجال الشيخين .. إلا أن في قوله (يدور) خلافاً".
(52) أخرجه: ابن ماجه في الأذان و السنة فيه، باب: السنة في الأذان، (87/ 710)، والحاكم، (4/ 769)، والبيهقي في الكبرى، (2/ 147)، قال ابن حجر _ رحمه الله _ في فتح الباري، (2/ 137):" في إسناده ضعف "، و قال البوصيري _ رحمه الله _ في مصباح الزجاجة (1/ 252): "هذا إسناد ضعيف، لضعف أولاد سعد القرظ ".
(53) انظر: فتح القدير، (1/ 213)، ومغني المحتاج، (1/ 213)، والمبدع، (1/ 223).
(54) انظر: البحر الرائق، (2/ 453)، والمجموع، (3/ 117)، والمبدع، (1/ 223).
(55) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام، (1/ 265)، والموافقات، (2/ 520) و (3/ 415).
(56) انظر: قواعد الوسائل، (161).
(57) انظر: اختيارات شيخ الإسلام، (38)، و الروض المربع، (1/ 442)، وشرح منتهى الإرادات، (1/ 267).
(58) انظر: اختيارات شيخ الإسلام، (38)، والروض المربع، (1/ 442).
(59) أخرجه: الإمام أحمد في مسنده: (29/ 592/17363)، و أبوداود في: كتاب: الطهارة، باب: مايقول الرجل إذا توضأ، (1/ 90/170)، وابن السني، رقم (31)، والبزار، رقم (242)، كلهم من طريق: أبي عقيل عن ابن عم له عن عقبة بن عامر عن عمر به، قال ابن حجر – رحمه الله – في نتائج الأفكار، (1/ 240): هذا حديث حسن من هذا الوجه، ولولا الرجل المبهم لكان على شرط البخاري؛ لأنه أخرج لجميع رواته، من المقرئ فصاعداً إلا المبهم، ولم أقف على اسمه ". قال الشوكاني – رحمه الله – في النيل (1/ 269): " ورواية أحمد وأبي داود في إسنادها رجل مجهول "، و قال الألباني – رحمه الله – في إرواء الغليل (1/ 135): " وهذه الزيادة _ يعني رفع البصر _ منكرة؛ لأنه تفرد بها ابن عم أبي عقيل، وهو مجهول "، قال محققو المسند: " حديث
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/166)
صحيح دون قوله:" ثم رفع نظره إلى السماء " و هذا إسناد ضعيف، لجهالة ابن عم زهرة بن معبد " و لم يأت لرفع البصر متابع أ و شاهد فيما وقفت عليه، ومن المتقرر أن الإبهام في الحديث مما يضعفه، قال ابن حجر رحمه في نزهة النظر (136):" و لا يقبل حديث المبهم ما لم يسم؛ لأن شرط قول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه: لا تعرف عينه، فكيف تعرف عدالته ".
(60) انظر: اختيارات شيخ الإسلام، (38).
(61) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام، (29/ 17).
(62) انظر: الإحكام، الآمدي، (3/ 382)، و التمهيد، أبي الخطاب، (3/ 442)، و روضة الناظر، (3/ 877).
(63) انظر: لسان العرب، (6/ 152)، مادة (رسل).
(64) انظر: بدائع الصنائع، (1/ 249)، وفتح القدير، (1/ 213)، و الشرح الكبير للدردير، (1/ 308)، و مواهب الجليل، (1/ 437)، و المجموع، (3/ 118)، و مغني المحتاج، (1/ 211)، و شرح المنتهى، (1/ 265)، و المغني، (2/ 60).
(65) انظر: المراجع السابقة.
(66) أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة، باب: ماجاء في الترسل في الأذان، (152/ 195)، والبيهقي في السنن الكبرى، (2/ 202)،و الحاكم، (1/ 402)، قال الترمذي:" حديث جابر هذا لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبدالمنعم، و هو إسناد مجهول "، وقال الحاكم:" هذا حديث ليس في إسناده مطعون غير عمرو بن قائد، والباقون: شيوخ البصرة، وهذه سنة غريبة لا أعرف لها إسناداً غير هذا، ولم يخرجاه " و ضعفه البيهقي، و انظر: التلخيص، (1/ 329)
(67) أخرجه الدارقطني في السنن، (1/ 445/915)، والطبراني في الأوسط، (5026) بلفظ:" كان يأمر بلالاً".قال ابن حجر في التلخيص (1/ 330): "و فيه عمر بن شمر، وهو متروك "، و قال النووي في المجموع (3/ 118):" إسناده ضعيف ".
(68) أخرجه: الدارقطني في السنن، (1/ 445/916)، والبيهقي في السنن، (2/ 203).
(69) انظر: بدائع الصنائع، (1/ 249)، والمجموع، (3/ 117)، والمغني، (2/ 60).
(70) انظر: المغني، (2/ 60).
(71) انظر: فتح القدير، (1/ 213).
(72) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام، (1/ 265)، والموافقات، (2/ 520) و (3/ 415).
(73) انظر: قواعد الوسائل، (161).
(74) انظر: لسان العرب، (13/ 10) مادة (صوت)، والمطلع، (48).
(75) انظر: بدائع الصنائع، (1/ 248)، والشرح الكبير، (1/ 311)، ومواهب الجليل، (1/ 437)، والمجموع، (3/ 119)، و مغني المحتاج، (1/ 214)، و المبدع، (1/ 214)، وشرح المنتهى، (1/ 262).
(76) أخرجه أبو داود، في الصلاة، باب كيف الأذان، (1/ 241/499)، و الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في بدء الأذان، (51/ 189)، وابن ماجه، في الأذان،باب بدء الأذان، (86/ 706)، قال الترمذي: " حسن صحيح ".
(77) انظر:الصحاح، (6/ 2505)،النهاية، (5/ 36).
(78) انظر: مغني المحتاج، (1/ 214)، والمغني، (2/ 70).
(79) انظر: سنن الدارقطني، (1/ 443/910).
(80) انظر: مواهب الجليل، (1/ 437)، و مغني المحتاج، (1/ 214)، و شرح المنتهى، (1/ 263).
(81) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام، (1/ 265)، والموافقات، (2/ 520) و (3/ 415).
(82) انظر: قواعد الوسائل، (161).
(83) انظر: بدائع الصنائع، (1/ 256)، وفتح القدير، (1/ 217).
(84) انظر: مواهب الجليل، (1/ 422).
(85) انظر: مغني المحتاج، (1/ 209) و المهذب، (3/ 91).
(86) انظر: شرح المنتهى، (1/ 260)، والمغني، (2/ 74).
(87) انظر: شرح الخرشي، (1/ 228)، و الشرح الكبير، (1/ 306)، الفواكه الدواني، (1/ 200).
(88) انظر: مغني المحتاج، (1/ 209)، والمهذب، (3/ 91).
(89) انظر: الإنصاف، (3/ 98).
(90) انظر: مواهب الجليل، (1/ 422).
(91) انظر: المهذب، (3/ 91).
(92) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب الأذان بعد ذهاب الوقت، واللفظ له، (1/ 122)، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الفائتة و استحباب تعجيل قضائها، (5/ 190/1560) مع شرح النووي.
(93) انظر: المغني، (2/ 76).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/167)
(94) أخرجه الإمام أحمد (18/ 45/11465)، والنسائي في الأذان، باب الأذان للفائتة من الصلوات، (89/ 661)،والبيهقي، (1/ 402)، والدارمي، (1/ 272)، و ابن خزيمة، (966)، و الشافعي في الأم (1/ 89)، و الطحاوي في شرح معاني الآثار، (1/ 321)، و صححه ابن خزيمة، قال الشوكاني في نيل الأوطار (1/ 491):" رجال إسناده رجال الصحيح "، وقال محققو المسند:" إسناده صحيح، على شرط مسلم ".
(95) أخرجه: الإمام أحمد (6/ 17/3555)، و الترمذي في أبواب الصلاة، باب ماجاء في الرجل تفوته الصلاة بأيتهن يبدأ، (49/ 179)، والبيهقي، (1/ 403)، وابن أبي شيبة، (2/ 70)، قال الترمذي: " حديث عبدالله ليس بإسناده بأس، إلا أنا أبا عبيدة لم يسمع من عبدالله "، قال محققو المسند: "حسن لغيره، وهو إسناد ضعيف، لانقطاعه، أبو عبيدة بن عبدالله لم يسمع من أبيه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين ".
(96) سبق تخريجه.
(97) انظر: شرح النووي على مسلم، (5/ 183).
(98) انظر: فتح القدير، (1/ 217).
(99) انظر: المغني، (2/ 76).
(100) انظر: المبدع، (1/ 327).
(101) انظر: المهذب، (3/ 91)، المغني، (2/ 72).
(102) راجع مبحث أن يكون المؤذن صيتا.
(103) انظر: الأشباه والنظائر، ابن السبكي، (1/ 105)، و السيوطي، (1/ 217)، و ابن نجيم، (90)،، ترتيب اللآلىء، (2/ 691)، شرح القواعد الفقهية، الزرقا، (205)، قواعد الفقه، المجددي، (80)، مجلة الأحكام مع شرحها لعلي حيدر، (1/ 37)، المدخل الفقهي العام، (2/ 996)، الوجيز، (265).
(104) انظر: فتح القدير، (1/ 217).
(105) انظر: مواهب الجليل، (1/ 422).
(106) انظر: الحاوي، (2/ 75)، المهذب مع المجموع، (3/ 91).
(107) انظر: الإنصاف، (3/ 98)، المغني، (2/ 75).
(108) انظر: البحر الرائق، (1/ 455)، بدائع الصنائع، (1/ 256).
(109) أخرجه الإمام أحمد (18/ 45/11465)، والنسائي في الأذان، باب الأذان للفائتة من الصلوات، (89/ 661)،والبيهقي، (1/ 402)، والدارمي، (1/ 272)، و ابن خزيمة، (966)، و الشافعي في الأم (1/ 89)، و الطحاوي في شرح معاني الآثار، (1/ 321)، و صححه ابن خزيمة، قال الشوكاني في نيل الأوطار (1/ 491):" رجال إسناده رجال الصحيح "، وقال محققو المسند:" إسناده صحيح، على شرط مسلم " ..
(110) انظر: فتح القدير، (1/ 217)، المغني، (2/ 77)، و المهذب مع المجموع (3/ 911).
(111) انظر: بدائع الصنائع، (1/ 256)، و فتح القدير، (1/ 217)، و المبسوط، (1/ 136).
(112) انظر: المراجع السابقة.
(113) انظر: بدائع الصنائع، (1/ 256)، حاشية ابن عابدين، (2/ 49).
(114) انظر: الشرح الكبير للدردير، (1/ 306)، ومواهب الجليل، (1/ 422).
(115) انظر: المجموع، (3/ 93)، ومغني المحتاج، (1/ 209).
(116) انظر: المغني، (2/ 79).
(117) انظر: بدائع الصنائع، (1/ 256).
(118) أخرجه البخاري، في الأذان، باب رفع الصوت بالنداء، (1/ 125) ..
(119) أخرجه ابن أبي شيبة، (1/ 200)، و البيهقي في السنن الكبرى، (2/ 167)، وهو في صحيح مسلم بلفظ:" فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة " صحيح مسلم بشرح النووي، (5/ 15).
(120) انظر: المغني، (2/ 76)، والوسيط، (2/ 48).
(121) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم، في الأذان، باب: فضل صلاة الجماعة، (1/ 131)، ووصله عبدالرزاق في مصنفه، (2/ 291)، وابن أبي شيبة، (1/ 200) و البيهقي (2/ 1169)، و قال ابن حجر في الفتح (2/ 154):" ووصله أبو يعلى في مسنده ".
(122) انظر: الوسيط، (2/ 48).
(123) انظر: الأشباه والنظائر، ابن السبكي، (1/ 105)، و السيوطي، (1/ 217)، و ابن نجيم، (90)،، ترتيب اللآلئ، (2/ 691)، شرح القواعد الفقهية، الزرقا، (205)، قواعد الفقه، المجددي، (80)، مجلة الأحكام مع شرحها لعلي حيدر، (1/ 37)، المدخل الفقهي العام، (2/ 996)، الوجيز، (265).
ـ[عصام فرج محمد مدين]ــــــــ[02 - 10 - 06, 07:32 ص]ـ
جزاك الله خيرا اخى عامر بن بهجت جعلك الله للجنه عامرا فهى بهجت النفوس ومنتهى المنى
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[09 - 10 - 06, 08:53 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[محمد العبدالهادي]ــــــــ[12 - 10 - 06, 02:44 ص]ـ
مع خالص شكري وتقديري للشيخ المشعل على هذا البحث الماتع والجهد المبذول في مثل هذه المسألة المستجدة عندي تعليق على البحث أجعله في نقطتين:
1 - هذا البحث له تعلق كبير بمباحث العلل وتغيرها عبر الأزمان وظني أن هذه المسألة لها ارتباط كبير بكثير من المسائل الفقهية المعاصرة والخلاف حول تغير الأحكام لتغير عللها موجود في فتاوى المعاصرين فمن العلماء من يرى أن الحكم لايدور مع علته إلا في العلةالمنصوصة شرعاً دون الاجتهادية!
المقصود مما سبق: لعل شيخنا الفاضل لو سمح له الوقت أن يحرر الكلام في هذه النقطة أولاً؛ لأنها لو صحت لاحتاج بحثه إلى بحث من جهة، ومن جهة أخرى لو تحرر هذا الباب في العلل ستنضبط بإذن الله كثير من الفتاوى المعاصرة وما ذلك بعسير على الشيخ المشعل إن شاء الله.
2 - بعض المباحث قد لايظهر فيها أثر مكبرات الصوت في الأذان لأنها من باب اتفاق العلل أو قياس الأولى لو صح التعبير مثل الأذان للفائتة ونحوها، بخلاف الأذان في مكان مرتفع أو الالتفات في الحيعلتين والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/168)
ـ[أم مريم]ــــــــ[11 - 11 - 06, 07:58 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عمر الدوسري]ــــــــ[12 - 11 - 06, 03:48 م]ـ
- ما روي عن أبي برزة الأسلمي-رضي الله عنه-قال: "من السنة الأذان في المنارة، والإقامة في المسجد " (8).
بورك فيكما جميعاً ..
ولعل همة الشيخ تنشط لإتمام البحث، فقد أجلت نظري بين دفتي المقال لعلي أراه قد تحدث عن الموقف من إقامة الصلاة بالمكبرات فلم أجده قد تطرق له، وعلاقته بالموضوع علاقة وثيقة، خاصة مع وجود النزاع بين أهل العلم في هذه المسألة.(76/169)
تعقبات على حاشية ابن القاسم على الروض المربع
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[27 - 09 - 06, 03:01 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ثم أما بعد:
هذه تعقبات يسيرة على حاشية الروض المربع للعلامة ابن القاسم رحمه الله تعالى ..
لم أقصد تتبعها بل وقعت لي أثناء قراءتي لمواضع من هذه الحاشية المباركة التي عم بها النفع شرقاً وغرباً ..
وقبل ذكر هذه التعقبات أود التنبيه على أمور:
1 - هذه الحاشية المباركة تحتاج إلى عناية في توثيق نصوصها وتخريج أحاديثها حتى تكون في أفضل صورة ممكنة وينتظم هذا العقد الفريد كما أراده صاحبه.
2 - أغلب الأخطاء التي وقعت في الحاشية سببها الطباعة والله أعلم فرغم العناية بحفظ العبارات من التصحيف لنباهة المحقق الشيخ ابن جبرين إلا أنه سقط منها الكثير في مواضع عدة.
3 - على المتعقب للحاشية أن يتريث في حكمه بتخطئة المحشّي .. وكدت أقع في مثل هذا
فقد تكلم رحمه الله (1/ 122) على حديث الخروج من الخلاء: ((الحمد لله الذي أذهب عني الأذى .. الحديث)) ونقل كلام الشوكاني من نيل الأوطار ولم يعزوه إليه كعادته وفي وسط الكلام ذكر أن الحافظ قال على الحديث: إسناده حسن
والحديث أغلب العلماء على تضعيفه كالنسائي والدارقطني والمنذري والنووي ومغلطاي والألباني ولم أقف على أحدٍ صححه سوى السيوطي رحمه الله وتساهله معلوم.
وبحثت في الفتح والتلخيص الحبير فلم أقف على كلام للحافظ على هذا الحديث ومما زاد شكوكي أن أغلب العلماء على تضعيف الحديث وأن الشوكاني رحمه الله رغم عنايته بذكر كلام الحافظ لم يذكر كلامه على الحديث.
فظننت أنه وهم وإن لم أجزم .. ثم بعد فترة وقفت على كلام الحافظ على الحديث في نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار (1/ 218) وقال عنه أنه حسن.
فالمقصود على من وجد ما يظن أنه خطأ في الحاشية أن يتريث في حكمه. والله المستعان.
....................
وطريقتي في التعقب أن أذكر كلام صاحب الروض ثم كلام ابن القاسم ثم أتبعه بكلامي مسبوقاً بـ ((قال مقيده:))
التعقب الأول:
قال صاحب الروض رحمه الله (1/ 75):
((ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين (3)))
قال في حاشيته:
(3) كالقاضي والشريف وابن البناء وابن عبدوس. قال القاضي: اختاره الخرقي وشيوخ أصحابنا.وقال الشارح: وهو اختيار أبي الخطاب وابن عقيل.ومذهب الشافعي وأكثر أهل العلم. ا.هـ
قال مقيده عفا الله عنه:
في الكلام سقط فاحش غيّر المعنى، وأصل الكلام كما في الشرح الكبير (1/ 26): (مسألة) قال (الا أن تكون النجاسة بولا أو عذرة مائعة ففيه روايتان إحداهما لا ينجس) وهو كسائر النجاسات وهو اختيار أبي الخطاب وابن عقيل ومذهب الشافعي وأكثر أهل العلم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شئ " رواه الامام أحمد ولأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب وهو لا ينجس القلتين فهذا أولى وحديث النهي عن البول في الماء الدائم لابد من تخصيصه بما لا يمكن نزحه اجماعا فيكون تخصيصه بخبر القلتين أولى من تخصيصه بالرأي والتحكم ولو تعارضا ترجح حديث القلتين لموافقته القياس
(والرواية الاخرى ينجس) يروى نحو ذلك عن علي بن أبي طالب فروى الخلال باسناده ان عليا رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها، وهو قول الحسن لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه " متفق عليه. وهذا يتناول القليل والكثير وهو خاص في البول فيجمع بينه وبين حديث القلتين بحمل هذا على البول وحمل حديث القلتين على سائر النجاسات والعذرة المائعة في معنى البول لان أجزاءها تتفرق في الماء وتنتشر فهي في معنى البول وهي أفحش منه وقال ابن أبي موسى حكم الرطبة حكم المائعة قياسا عليها والاولى التفريق بينهما لما ذكرنا من المعنى. ا. هـ
وقد ذكره صاحب الحاشية على الصواب (1/ 77) رقم (2) فقال:
قال ابن منجا: عدم النجاسة أصح. واختاره أبو الخطاب وابن عقيل والموفق والمجد وغيرهم.قال في الإنصاف: وهو المذهب. وهو مذهب الشافعي. ا.هـ
يتبع إن شاء الله تعالى ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/170)
ـ[أبو سارة السبيعي]ــــــــ[27 - 09 - 06, 03:25 ص]ـ
جزاك الله خير
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[27 - 09 - 06, 08:22 م]ـ
بارك الله فيكم
.........
التعقب الثاني:
قال في الحاشية (1/ 69) السطر الأول:
والفرق بين الغسل الواجب والمستحب أن ما شرع بسببٍ ماضٍ كان واجباً كالغسل من الجنابة والحيض والنفاس، وما شرع لمعنى مستقبل كان مستحباً كأغسال الحج والجمعة والعيدين. ا.هـ
قال مقيده عفا الله عنه:
يرد على هذا التقسيم غُسلُ من غَسَّل ميتاً، والغُسل للجنون والإغماء إن لم ينزل فيهما، وغُسل المستحاضة لكل صلاة .. فهذه الأغسال كلها مستحبة وهي بسببٍ ماضٍ. والله أعلم.
التعقب الثالث:
قال في الروض (1/ 84):
((ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله لا قبله ما دام متردداً على الأعضاء (4)))
قال في الحاشية:
(4) ((فما دام مترددا على الأعضاء فطهور، كالكثير قبل انفصاله لا بعده، وقال الشيخ: فإذا انتقل من عضو إلى عضو لم يتصل به مثل أن يعصر الجنب شعر رأسه على لمعة)) ا. هـ
وفي الكلام سقط سبَّب إيهاماً.
وأصل الكلام كما في شرح العمدة لشيخ الإسلام:
((وما دام الماء يجري على بدن المغتسل وعضو المتوضئ على وجه الاتصال فليس بمستعمل حتى ينفصل.
فإن انتقل من عضو إلى عضو لا يتصل به مثل أن يعصر الجنب شعر رأسه على لمعة من بدنه أو يمسح المحدث رأسه ببل يده بعد غسلها فهو مستعمل في إحدى الروايتين كما لو انفصل الى غير محل التطهير مثل أن يمسح رأسه ببلل يأخذه من لحيته أو يعصر شعره في كفه ثم يرده على اللمعة.
وفي الأخرى: ليس بمستعمل وهو أصح لما روت الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه رواه أحمد وأبو داود وعن ابن عباس قال: ((اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنابة فلما خرج رأى لمعة على منكبه الايسر لم يصبها الماء فعصر شعره عليها)). رواه أحمد وابن ماجة ولأنه ما زال يتنقل في مواضع التطهير فأشبه انتقاله إلى محل متصل.)).
ونقله بتمامه تقريباً في كشاف القناع (1/ 35).
وقد نبه أيضاً على هذا السقط الشيخ عبد المحسن العبيكان في مقدمة كتابه غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام.
يتبع إن شاء المولى عزوجل ...
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[30 - 09 - 06, 12:59 ص]ـ
التعقب الرابع:
قال في الحاشية (1/ 58):
وتقسيمهم للماء إلى ثلاثة: طهور وطاهر ونجس لكونه عندهم لا يخلو إما أن يجوز الوضوء به أو لا فإن جاز فهو الطهور وإن لم يجز فلا يخلو: إما ان يجوز شربه أو لا فإن جاز فهو الطاهر وإلا فهو النجس.ا. هـ ..
قال مقيده: هذا الكلام مشهور في أغلب كتب المذهب. وانظر مثلا المبدع (1/ 32).وغيره .. ويَرِدُ على هذا التقسيم الماء المغصوب ونحوه، ومياه آبار ثمود عدا بئر الناقة، فكل منها لا يجوز الوضوء به ولا شربه وليس بنجس
وكذا الماء المشكوك فيه لا يدخل في هذه القسمة ظاهراً لا باطناً حتى جعله ابن رزين قسماً رابعاً. والله أعلم.
التعقب الخامس:
قال في الروض (1/ 98):
(((وإن اشتبهت ثياب طاهرة بـ) ثياب (نجسة) يعلم عددها (أو) اشتبهت ثياب مباحة (بـ) ثياب (محرمة) يعلم عددها (صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس) من الثياب والمحرمة منها ينوي بها الفرض احتياطاً (4) كمن نسي صلاة من يوم (وزاد) على العدد (صلاة) ليؤدي فرضه بيقين.)) ا. هـ
قال في الحاشية:
(4) أي أخذاً لنفسه بالثقة ومرادهم بيان الصحة وسقوط الفرض عنه بذلك لو فعله لا أنه يجب عليه ذلك. بل ولا يجوز. فيصلى عرياناً ولا يعيد. لأنه اشتبه المباح بالمحظور في موضع لا تبيحه الضرورة فهو عادم للسترة حكماً.وإلا فما الفرق بينه وبين من اشتبه عليه طهور بمحرم مع أن كلاً من الطهارة والسترة شرط للصلاة. ا.هـ
قال مقيده:
ما ذكره الشيخ ابن القاسم هو من كلام العلامة عثمان وقد تعقبه ابن فيروز في حاشيته على الروض
قال (ص39):
قوله (أي قول صاحب الروض): (ليؤدي فرضه بيقين) أي: لزمه ذلك، كمن نسي صلاة من يومن وجهلها، وقول المحقق عثمان: [الظاهر أن المرادَ بقولهم: ((فيمن اشتبهت عليه ثياب مباحة بمحرمة يصلي في كل ثوب بعدد المحرم ... إلخ)).- بيانُ للصحة وسقوط الفرض عنه بذلك، لا أنه يجب عليه، بل ولا يجوز فيصلى عريان ولا يعيد، لأنه اشتبه المباح بالمحظور في موضع لا تبيحه الضرورة فهو عادم للسترة حكماً.وإلا فما الفرق بينه وبين من اشتبه عليه طهور مباح بمحرم. ا.هـ] فيه نظرٌ، إذا عبارتهم طافحة بالوجوب، وما ادعاه من عدم الفرق ممنوع، كيف وقد فرّق الإمام بأن الماء يلصق ببدنه فيتنجس به بخلافه هنا. ا.هـ كلام ابن فيروز.
وما ذكره ابن فيروز على من الفرق بين الماء المتنجس والسترة في كونه يلصق بالأعضاء لا يرد هذا على الماء المغصوب لا سيما لو على قول من قال بجواز استعماله مع ضمانه. والله أعلم.
يتبع إن شاء العلي القدير ...
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[30 - 09 - 06, 02:41 ص]ـ
ما شاء الله.سددك الله يا شيخنا الحبيب واصل وصلك الله ونفع بك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/171)
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[30 - 09 - 06, 02:41 ص]ـ
ما شاء الله.سددك الله يا شيخنا الحبيب واصل وصلك الله ونفع بك.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[30 - 09 - 06, 02:48 ص]ـ
ما شاء الله.سددك الله يا شيخنا الحبيب واصل وصلك الله ونفع بك.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[30 - 09 - 06, 02:50 ص]ـ
معذرة على التكرار الناشئ عن خلل في جهازي ولعل المشرف يحذف ما تكرر مشكورا.
ـ[علي الكناني]ــــــــ[30 - 09 - 06, 07:58 م]ـ
بارك الله في جهودكم أخي
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[02 - 10 - 06, 02:51 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
........
شيخنا الفاضل الحنبلي السلفي
جزاك الله خيرا يا شيخنا الكريم وزادك الله علماً وأدباً وتواضعاً
ووصفك لي بأني شيخك هذه مبالغة غير مقبولة غفر الله لنا ولك.
..................
التعقب السادس: هو للشيخ الفاضل الحنبلي السلفي في مشاركة سابقة له بعنوان: انتبه لخطأ في حاشية العلامة ابن قاسم في نسبة قول لشيخ الإسلام.
الكاتب: الحنبلي السلفي.
قال العلامة ابن قاسم رحمه الله في حاشية الروض 1/ 265:رقم 3:وحكىابن حزم والنووي وغيرهما عن بعض العلماء جوازها "أي طلاة الجنازة " بلا وضوء ولا تيمم واختاره الشيخ.انتهى.قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في حاشيته1/ 56اعلم أن المعروف عن الشيخ تقي الدين اشتراط الطهارةلصلاة الجنازة ولكن له التيمم خوفا من فوتها ولو مع وجود الماء ونقل عنه من الفتاوىكلاما فيه قوله:والذي ثبت عن الصحابة ودل عليه الكتاب والسنة هو ان المحدث يجوز له سجود التلاوة دون مس المصحف وصلاة الجنازة واستدل لاشتراط الطهارة لصلاة الجنازة استدلالا ظاهرا. انتهى كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله بتصرف يسير.فتنبه لهذا ولعدة مواضع من هذه الحاشية المباركة وابى الله العصمة إلا لكتابه. ا.هـ
يتبع إن شاء الله تعالى
ومعذرة على تأخري في الكتابة لأن وقتي ضيق جداً.
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[02 - 10 - 06, 03:26 م]ـ
ومعذرة على تأخري في الكتابة لأن وقتي ضيق جداً.
أسأل الله أن يبارك في وقتك وجهدك
وفقك الله وسددك
ـ[ابو عبد الله المنصورى]ــــــــ[05 - 10 - 06, 05:42 ص]ـ
جزاك الله خيرا و بارك فيك
ـ[أبو اليقظان العربي]ــــــــ[06 - 10 - 06, 02:38 ص]ـ
جزاكم الله تعالى خيراً على الفوائد، ورفع قدركم، وشرح صدركم، ويسَّر أمركم
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[06 - 10 - 06, 03:41 ص]ـ
جزاكم الله عني كل خير
................
التعقب السابع:
قال في الروض (1/ 134):
(ويحرم استقبال القبلة واستدبارها) حال قضاء الحاجة (1).ا. هـ
قال في الحاشية (1/ 134):
(1) إجماعاً للأحاديث الآتية وغيرها. ا.هـ.
قال مقيده:
نَقْلُ الإجماع على التحريم غريب جداً والمسألة فيها ثمانية أقوال مذكورة في المطولات. وهي كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى: والمقام من مَعَارِكِ النُّظَّارِ.
.........
يتبع إن شاء الله تعالى
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[07 - 10 - 06, 08:52 م]ـ
التعقب الثامن:
قال في الروض (1/ 80): ((فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم تيمم وجوباً (4))).ا. هـ
قال في الحاشية (1/ 80):
(4) ((ظاهر تعبيره بثم اشتراط الترتيب لا التعقيب فلو توضأ وبقي مدة لم تنتقض طهارته فيها فتيمم صح. وعبارة المنتهى تقتضي عدم ذلك وما ذكروه من الوضوء والتيمم استعماله واجب، لأن الحدث لم يرتفع لكون الماء غير طهور)) ا. هـ
قال مقيده:
ما نقله العلامة ابن القاسم هنا منقول بحروفه من كلام ابن فيروز لكن سقط من الطابع بعضه وقد ذكرته هنا بتمامه.
قال ابن فيروز (ص33 - 34):
((((ظاهر تعبيره بثم اشتراط الترتيب لا التعقيب فلو توضأ وبقي مدة لم تنتقض طهارته فيها فتيمم صح. وعبارة المنتهى تقتضي عدم ذلك [وحملها العلامة الشارح على الترتيب] وما ذكره من الوضوء والتيمم استعماله واجب، لأن الحدث لم يرتفع لكون الماء غير طهور، فإن ترك استعماله أو التيمم بلا عذر أعاد ما صلى به لتركه الواجب عليه، فإن كان لعذر فلا كما يعلم من كلامهم فيما يأتى. قاله العلامة الشارح.)).ا. هـ ابن فيروز (ص33 - 34).
التعقب التاسع:
قال في الروض (1/ 131):
((وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه، وهو متوجه على حاجته (4))).
قال في الحاشية:
(4) وقاله في الفروع أي القول بالتحريم متوجه إذا كان المتخلى جالساً على حاجته. بهذا القيد. وصوب في الإنصاف لا. إن لم يكن على حاجته. أو كان على سطحه.).ا. هـ
قال مقيده:
كلام الشارح هنا وكلام صاحب الفروع المقصود به أن المتخلى متوجه على حاجته أي حال كونه قاضياً لحاجته .. لا كما يفهم من كلام ابن القاسم أنهم ارادوا ان هذا وجهاً في المذهب. وها هو كلام صاحب الفروع.
قال في الفروع (1/ 69):
((وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه وهو متجه على حاجته ا. هـ))
أيضاً كلام صاحب الإنصاف لم يظهر معناه لفهمي السقيم وقد نقلته بتمامه من الإنصاف
قال في الإنصاف (1/ 144):
((وأما القراءة: فجزم صاحب النظم بتحريمها فيه.
وعلى سطحه.
قال في الفروع، وهو يتجه على حاجته.
قلت: الصواب تحريمه في نفس الخلاء.
وظاهر كلام المجد وغيره يكره.))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/172)
ـ[ابو عبدالله الرشيدي]ــــــــ[08 - 10 - 06, 02:36 ص]ـ
بارك الله فيك وزادك الله علما وعملا وفهما
أخوكم / الرشيدي
ـ[ابو عبدالله الرشيدي]ــــــــ[08 - 10 - 06, 02:40 ص]ـ
أتمنى لو نزلت في ملف وورد حتى يستفاد منها أكثر
ومشكورين
أخوكم / الرشيدي
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[26 - 01 - 07, 12:49 ص]ـ
أخي الرشيدي
جزاك الله خيرا على اهتمامك فالمسائل بالفعل تحتاج لترتيب لأنها غير متتالية حسب وجودها في الكتاب والسبب في ذلك هو أني كلما وقفت على ما يحتاج التعقب نقلته في ورقة خارجية وقد أنسى موضع تقييدي لها بعد فترة وقد أجدها بعد كتابتي لتعقب لاحق
ولدي بعض التعقبات قد أنزلها إن شاء الله تعالى
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[26 - 01 - 07, 02:03 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=35289
ـ[آل عامر]ــــــــ[26 - 01 - 07, 11:09 م]ـ
جزاك الله خيرا، وثبتك، وزادك فقها في دينه.
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[28 - 01 - 07, 04:35 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم
...................
التعقب العاشر:
قال في الروض (1/ 439): وأن يكون قائماً (2).ا. هـ
قال في الحاشية (1/ 439): ويكره من قاعد وماشٍ لغير عذر، وميل الشيخ إلى عدم إجزاء أذان القاعد، والعلماء كافة على أنه لا يجوز قاعداً. ذكره القاضي عياض وغيره. ا.هـ
قال مقيده غفر الله له:
تعقَّبَ النووي في شرحه لمسلم (2/ 100) كلام القاضي عياض فقال:
وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا بِلَال قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ)
فَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه: فِيهِ حُجَّة لِشَرْعِ الْأَذَان مِنْ قِيَام، وَأَنَّهُ لَا يَجُوز الْأَذَان قَاعِدًا، قَالَ: وَهُوَ مَذْهَب الْعُلَمَاء كَافَّة إِلَّا أَبَا ثَوْر فَإِنَّهُ جَوَّزَهُ وَوَافَقَهُ أَبُو الْفَرَج الْمَالِكِيّ، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ ضَعِيف لِوَجْهَيْنِ: أَحَدهمَا أَنَّا قَدَّمْنَا عَنْهُ أَنَّ الْمُرَاد بِهَذَا النِّدَاء الْإِعْلَام بِالصَّلَاةِ لَا الْأَذَان الْمَعْرُوف، وَالثَّانِي أَنَّ الْمُرَاد قُمْ فَاذْهَبْ إِلَّا مَوْضِع بَارِز فَنَادِ فِيهِ بِالصَّلَاةِ لِيَسْمَعك النَّاس مِنْ الْبُعْد، وَلَيْسَ فِيهِ تَعَرُّض لِلْقِيَامِ فِي حَال الْأَذَان، لَكِنْ يُحْتَجّ لِلْقِيَامِ فِي الْأَذَان بِأَحَادِيث مَعْرُوفَة غَيْر هَذَا. وَأَمَّا قَوْله: مَذْهَب الْعُلَمَاء كَافَّة أَنَّ الْقِيَام وَاجِب فَلَيْسَ كَمَا قَالَ، بَلْ مَذْهَبنَا الْمَشْهُور أَنَّهُ سُنَّة، فَلَوْ أَذَّنَ قَاعِدًا بِغَيْرِ عُذْر صَحَّ أَذَانه لَكِنْ فَاتَتْهُ الْفَضِيلَة، وَكَذَا لَوْ أَذَّنَ مُضْطَجِعًا مَعَ قُدْرَته عَلَى الْقِيَام صَحَّ أَذَانه عَلَى الْأَصَحّ لِأَنَّ الْمُرَاد الْإِعْلَام وَقَدْ حَصَلَ، وَلَمْ يَثْبُت فِي اِشْتِرَاط الْقِيَام شَيْء. وَاَللَّه أَعْلَم.ا. هـ
................
التعقب الحادي عشر:
قال في الروض (1/ 68 - 69):
(وإن استعمل) قليلٌ (في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة) أو عيد ونحوه (وغسلة ثانية وثالثة) في وضوء أو غسل (كره) للخلاف في سلبه الطهورية (1)
قال في الحاشية (1/ 69) رقم (1):
وظاهر الفروع والمنتهى والإنصاف وغيرها عدم الكراهة. ا.هـ
قال مقيده:
قال العلامة عثمان في هداية الراغب (ص17): صرح في الإقناع بكراهة هذا النوع أعني المستعمل في طهارة مستحبة، وظاهر المنتهى كالتنقيح والفروع والمبدع والإنصاف وغيرها عدم الكراهة، واستوجه المصنف (أي الشيخ منصور) ما ذكره صاحب الإقناع، وقد يقال: الظاهر لا يعارض الصريح لقوته فلعل ظاهر كلامهم غير مراد. ا.هـ قال مقيده: اختار كراهته أيضاً العلامة الحجاوي في الزاد والشيخ مرعي هنا وفي الغاية. وانظر الكشاف (1/ 33).
............
يتبع إن شاء الله تعالى
ـ[أبو زرعة الجزيري]ــــــــ[29 - 01 - 07, 01:23 ص]ـ
جزاك الله خيرا وبارك الله لك في وقتك
وهذه فائدة:
http://www.sharee3a.net/vb/showthread.php?t=3244
ـ[فهد الأطرم]ــــــــ[01 - 02 - 07, 07:05 م]ـ
جزاك الله خير ...
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[05 - 02 - 07, 10:36 م]ـ
جزاكم الله خيراً وبارك فيكم جميعاً
................
الرابع عشر:
قال 1/ 226:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/173)
قال في الحاشية رقم (3): وروي عن ابن عمر أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح عليها وعلى العصابة وغسل ما سوى ذلك. وقال في المبدع: وهو قول ابن عمر ولم يعرف له مخالف. ا.هـ
قال مقيده:
وفيه وقفتان:
الأولى: قوله: ((وقال في المبدع)) الأفضل أن ينقل كلام المبدع دون حرف العطف لأن ما في المبدع مؤيدٌ لكلامه وليس مخالفاً له .. وقد انتقد الشيخ عبد الغني البدي في حاشيته على نيل المآرب هذه الجزئية في عدة مواضع منها ص22 فقال على قول صاحب نيل المآرب:
((قال القاضيوغيره: الأولى فريضة والثانية فضيلة والثالثة سنة.))
فتعقبه الشيخ عبد الغني بقوله:
((قوله: "قال القاضي الخ" الأولى أن يقول: " وقال القاضي الخ" لأنه مخالف لكلام المصنّف، لأن المصنّف جعل الثانية أيضاَ سنة)).ا. هـ حاشية اللبدي (ص22)
الوقفة الثانية:
قوله في المبدع: وهو قول ابن عمر ولم يعرف له مخالف. ا.هـ
قال مقيده:
ما ذكره صاحب المبدع صحيح غالباً لكن يعكر عليه ما رواه ابن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا أجنب الرجل وبه الجراحة والجدري فخاف على نفسه إن هو اغتسل قال يتيم بالصعيد. ا.هـ
قال الشيخ الدبيان في موسوعة الطهارة: إسناده حسن. ا.هـ وأورد هذا الأثر ضمن أدلة القائلين بالتيمم دون مسح ثم رجح هذا القول مستدلاً بهذا الأثر.
وما ذكره الشيخ الدبيان فيه نظر ولا أرى أن هذا الأثر يساعده فالدليل أعم من الدعوى وهو في جواز التيمم بدلاً من الغسل
وإنما أوردته في هذا المقام اتهاماً لفهمي وللفائدة بذكر كلام المخالف.
......................
الخامس عشر:
قال قي الروض (1/ 177): ولا يسن مسح العنق، ولا الكلام على الوضوء (1)))
قال في الحاشية (1): أي لا يسن الكلام على الوضوء بل يكره. قال في الإنصاف: وهو الصحيح من المذهب. وقال جماعة من الأصحاب: يكره. ا.هـ
قال مقيده: ما نقله عن الإنصاف ظاهره التناقض فقد ذكر أن الصحيح من المذهب الكراهة ثم قال: وقال جماعة من الأصحاب: يكره. ا.هـ
وقد تقدم الكلام على استعمال الواو وأنه يفيد المخالفة.
وسبب هذا الإشكال هو تصرف صاحب الحاشية في نقله عن الإنصاف وكلام الإنصاف نفسه لا إشكال فيه
قال في الإنصاف (1/ 292 - مع الشرح الكبير):
((وظاهر كلام المصنف أيضاً: أنه لا يسن الكلام على الوضوء، وهو الصحيح من المذهب، بل يكره.قاله جماعة من الأصحاب. ا.هـ))
...............
السادس عشر:
قال في الروض (1/ 251 - 252)
في نواقض الوضوء: (والخامس مسه امراة بشهوة ... والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم .. والصغيرة المميزة (1)))
قال في الحاشية (1/ 252): لعموم: {أو لامستم} ويستثنى الصغيرة، لحمله أمامة وهو يصلى. ا.هـ
كلام صاحب الحاشية رحمه الله فيه وقفتان:
الأولى: إن كان يقصد بالصغيرة الرضيعة وفاقاً للمذهب -لأن المذهب قيدها بالمميزة- فالأفضل أن يعبر بالرضيعة دفعاً للإيهام.
الثانية: لا وجه للاستدلال بحديث أمامة. لأن الأصحاب قيدوا المس بأنه بشهوة فالحديث غير وارد في هذه المسألة أصلاً لأن الكلام على المس بشهوة.
.........
يتبع إن شاء الله تعالى
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[06 - 02 - 07, 01:39 ص]ـ
جزاكم الله خيراً وبارك فيكم جميعاً
................
الرابع عشر:
قال 1/ 226:
قال في الحاشية رقم (3): وروي عن ابن عمر أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح عليها وعلى العصابة وغسل ما سوى ذلك. وقال في المبدع: وهو قول ابن عمر ولم يعرف له مخالف. ا.هـ
قال مقيده:
وفيه وقفتان:
الأولى: قوله: ((وقال في المبدع)) الأفضل أن ينقل كلام المبدع دون حرف العطف لأن ما في المبدع مؤيدٌ لكلامه وليس مخالفاً له .. وقد انتقد الشيخ عبد الغني البدي في حاشيته على نيل المآرب هذه الجزئية في عدة مواضع منها ص22 فقال على قول صاحب نيل المآرب:
((قال القاضيوغيره: الأولى فريضة والثانية فضيلة والثالثة سنة.))
فتعقبه الشيخ عبد الغني بقوله:
((قوله: "قال القاضي الخ" الأولى أن يقول: " وقال القاضي الخ" لأنه مخالف لكلام المصنّف، لأن المصنّف جعل الثانية أيضاَ سنة)).ا. هـ حاشية اللبدي (ص22)
احسن الله إليك شيخنا الكريم ونفع بك،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/174)
في ظني القاصر أن لا تعقب على المحشي رحمه الله تعالى هنا لأنه عطف على كلام الحافظ رحمه الله فإنه قال"قال الحافظ:لم يقع عن عطاء عن ابن عباس ذكر التيمم ... "ثم قال:وقال في المبدع: ... ".
الخامس عشر:
قال قي الروض (1/ 177): ولا يسن مسح العنق، ولا الكلام على الوضوء (1)))
قال في الحاشية (1): أي لا يسن الكلام على الوضوء بل يكره. قال في الإنصاف: وهو الصحيح من المذهب. وقال جماعة من الأصحاب: يكره. ا.هـ
قال مقيده: ما نقله عن الإنصاف ظاهره التناقض فقد ذكر أن الصحيح من المذهب الكراهة ثم قال: وقال جماعة من الأصحاب: يكره. ا.هـ
وقد تقدم الكلام على استعمال الواو وأنه يفيد المخالفة.
وسبب هذا الإشكال هو تصرف صاحب الحاشية في نقله عن الإنصاف وكلام الإنصاف نفسه لا إشكال فيه
قال في الإنصاف (1/ 292 - مع الشرح الكبير):
((وظاهر كلام المصنف أيضاً: أنه لا يسن الكلام على الوضوء، وهو الصحيح من المذهب، بل يكره.قاله جماعة من الأصحاب. ا.هـ))
وهذا أيضا يحتمل أن يوجه توجيها آخر فإنه نقل عن صاحب الإنصاف أن الصحيح من المذهب الكراهة، ولما كانت عبارة الشيخ منصور لاتساعد على الكراهة إذ نفي السنية عن الفعل لايلزم منه أن يكون مكروها،قال المحشي:وقال جماعة من الأصحاب:يكره. فكأنه يقول إن هذا التعبير أولى من قول الشارح"ولا يسن مسح العنق ولا الكلام على الوضوء".
السادس عشر:
قال في الروض (1/ 251 - 252)
في نواقض الوضوء: (والخامس مسه امراة بشهوة ... والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم .. والصغيرة المميزة (1)))
قال في الحاشية (1/ 252): لعموم: {أو لامستم} ويستثنى الصغيرة، لحمله أمامة وهو يصلى. ا.هـ
كلام صاحب الحاشية رحمه الله فيه وقفتان:
الأولى: إن كان يقصد بالصغيرة الرضيعة وفاقاً للمذهب -لأن المذهب قيدها بالمميزة- فالأفضل أن يعبر بالرضيعة دفعاً للإيهام.
الثانية: لا وجه للاستدلال بحديث أمامة. لأن الأصحاب قيدوا المس بأنه بشهوة فالحديث غير وارد في هذه المسألة أصلاً لأن الكلام على المس بشهوة.
أحسنتم في التعقب لكن أيضا التعبير بالرضيعة فيه قصور فالأولى أن يعبر بغير المميزة لأن الرضيعة أخص من غير المميزة كما هو ظاهر.
وأما الاستدراك الثاني منكم _أعزكم الله_فهو صحيح ويضاف إليه أن الظاهر كون أمامة غير مميزة فلا ترد أصلا إذ مس غير المميزة ولو بشهوة لا ينقض على المذهب.
والأحسن في الاستدلال حديث غمز عائشة في السجود والأصل عدم الحائل،وحديث أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، مع أن في صحته كلاما.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[06 - 02 - 07, 01:44 ص]ـ
ومن التعقبات في الأبواب الماضية ما جاء في حاشية رقم1 ص133في السطر الثاني:قال الحافظ"أما إذا باشر الماء بها فحرام غير مجزئ بلا خلاف واليسرى في ذلك كاليمنى"اهـ
كذا،وفي النقل إشكال ظاهر وهو ناقص،والذي في الفتح"ومحل هذا الاختلاف حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة غيرها كالماء وغيره،أما بغير آلة فحرام غير مجزئ بلا خلاف،واليسرى في ذلك كاليمنى"اهـ.
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[06 - 02 - 07, 11:52 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم
واعلم يا شيخي الكريم أن طريقتي في هذه التعقبات هو ذكر ما يوهم الخطأ أو يسبب الإشكال حتى ولو كان الشيخ مصيباً .. نعم لو كان لكلام الشيخ وجهٌ فلابد من ذكره ..
وكم ترددت قبل كتابتي لهذه التعقبات خوفاً من أن تكون من باب أذية أهل العلم وتتبع عوراتهم والشيخ ابن القاسم بالذات له عندي مكانة عظيمة وأستشعر الإخلاص في كلامه رحمه الله تعالى.
ولي وقفات مع كلامكم
أولاً:
في ظني القاصر أن لا تعقب على المحشي رحمه الله تعالى هنا لأنه عطف على كلام الحافظ رحمه الله فإنه قال"قال الحافظ:لم يقع عن عطاء عن ابن عباس ذكر التيمم ... "ثم قال:وقال في المبدع: ... " ..
وما ذكرتموه حفظكم الله فيه نظر وبيانه:
قول صاحب الحاشية:
((قال الحافظ: لم يقع عن عطاء عن ابن عباس ذكر للتيمم فيه؛ فثبت أن الزبير بن خريق تفرد بها. [ا. هـ من التلخيص 1/ 275]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/175)
ثم قال الشيخ ابن القاسم: ويشهد له حديث علي: انكسرت إحدى زندي فذكر حديثاً آخر ... ثم قال: وروي عن ابن عمر أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح عليها وعلى العصابة وغسل ما سوى ذلك وقال في المبدع: وهو قول ابن عمر ولم يعرف له مخالف. ا.هـ))
فأنت ترى أنه نقل كلامً للحافظ ثم أورد بعده كلاماً كثيراً ثم ذكر أثر ابن عمر وبعده ذكر كلام صاحب المبدع ...
فالأليق ألا يورد حرف العطف كما ذكرتُ لأن ما في المبدع هو مؤكد لما نقله عن ابن عمر رضي الله عنهما والأمر هين إن شاء الله ...
وهذا أيضا يحتمل أن يوجه توجيها آخر فإنه نقل عن صاحب الإنصاف أن الصحيح من المذهب الكراهة، ولما كانت عبارة الشيخ منصور لاتساعد على الكراهة إذ نفي السنية عن الفعل لايلزم منه أن يكون مكروها،قال المحشي:وقال جماعة من الأصحاب:يكره. فكأنه يقول إن هذا التعبير أولى من قول الشارح"ولا يسن مسح العنق ولا الكلام على الوضوء" ..
جزاكم الله خيرا نعم للكلام توجيه آخر لكنه بعيد؛ فالمحشِّي رحمه الله تعالى نقل كلام الإنصاف كاملاً وأورد بعده كلام صاحب الفروع وهو موجود في الإنصاف ثم بعد ذلك أشار غلى عدم دقة عبارة الشارح في قوله: ((لايسن مسح العنق، ولا الكلام على الوضوء))
فأنت ترى أن تصرفه في كلام صاحب الإنصاف ليبين عدم دقة عبارة الشارح –توجيه بعيد لأن الأولى أن ينبه على دقة عبارة الشارح أولاً ثم يذكر كلام المرداوي وأيضاً عبارة الإنصاف لا تحتاج لمثل هذا التصرف
وقد سبب هذا التصرف في الكلام إلى وقوعه في إيهام آخر –حتى في نقلكم أنتم عنه-وهو قوله رحمه الله: ((أي لا يسن الكلام على الوضوء بل يكره. قال في الإنصاف: وهو الصحيح من المذهب)).ا. هـ
وأنت ترى أن ما ذكره المرداوي أنه الصحيح من المذهب هو القول بعدم السنية وليس الكراهة وإنما الكراهة هي قول لبعض الأصحاب.
أحسنتم في التعقب لكن أيضا التعبير بالرضيعة فيه قصور فالأولى أن يعبر بغير المميزة لأن الرضيعة أخص من غير المميزة كما هو ظاهر ..
جزاكم الله خيرا على التنبيه لكن يبدو أن كلامي فُهم على غير وجهه-وهو حمّال-
فأنا لا أذكر حكماً للمسألة ذاتها ولكن أريد أن أبين أن حديث أمامة لا يستثنى به إلا الرضيعة فلو عبر بها لكان أولى من الصغيرة
وإلا فقد ذكرت أن المذهب هو في مس الصغيرة المميزة ولكنه لا يستثنى من الآية (إن صح الاستدلال بها) إلا الرضيعة فيكون وافق المذهب في هذه الجزئية.
نعم كلامي غير صريح في هذا فاعذرني فقد كنت أكتب بعد العودة من الدوام.
وأما الاستدراك الثاني منكم _أعزكم الله_فهو صحيح ويضاف إليه أن الظاهر كون أمامة غير مميزة فلا ترد أصلا إذ مس غير المميزة ولو بشهوة لا ينقض على المذهب.
والأحسن في الاستدلال حديث غمز عائشة في السجود والأصل عدم الحائل،وحديث أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، مع أن في صحته كلاما.
أقول كلامكم غريب جداً في هذا الموضع وكأن ذهنكم انصرف إلى مسألة الاستدلال على عدم نقض بمس المرأة بدون شهوة
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[07 - 02 - 07, 02:46 ص]ـ
قال الامام ابن القاسم في الحاشية 1 - 277ح7:لا غسل بالولادة العارية عن الدم, ولا يحرم الوطء بها ولا يفسد الصوم وهو قول الجمهور.
وعلى الرابط http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89303
نقل الاخ كلام الشيخ الشننقيطي وفيه: الجمهور على أنه يجب عليها أن تغتسل وقال بعض العلماء وهو رواية عن الإمام أحمد -رحمه الله- وقول أهل الرأي: لا يجب عليها أن تغتسل
وإذا كانت صائمة وولدت ولداً بدون دم فهذه المسألة جمهور العلماء على أن صومها يلزمها أن تعيده.فأي النقلين صواب عن الجمهور؟
لو كان الشنقيطي لصح اضافة هذا لجملة التعقبات.(76/176)
كَوْكَبُ عُطَارِدَ وَلَيْسَ هِلالُ رَمَضَانَ!!
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[27 - 09 - 06, 03:43 ص]ـ
كَوْكَبُ عُطَارِدَ وَلَيْسَ هِلالُ رَمَضَانَ!
ــــــــــــــ
أَكَّدَ الْمُهْنَدِسُ مُحَمَّدُ شَوْكَتُ عُودَةَ
رَئِيسُ الْمَشْرُوعِ الإِسْلامِيِّ لِرَصْدِ الأَهِلَّةِ
فِي بَيَانٍ لَهُ: أنَّ الَّذِي رَأَتْهُ السَّعُودِيَّةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَيْسَ الْهِلالَ
وَإِنَّمَا هُوَ كَوْكَبُ عُطَارَدَ!.
http://olom.info/ib3/ikonboard.cgi?act=ST;f=5;t=26541;st=0;entry190278
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[27 - 09 - 06, 04:03 ص]ـ
جَاءَ فِي بَيَانِ الْمُهْنَدِسِ مُحَمَّدِ شَوْكَت عُودَةَ
رَئِيسُ الْمَشْرُوعِ الإِسْلامِيِّ لِرَصْدِ الأَهِلَّةِ
«الدَّوْلَةُ الْوَحِيدَةُ الَّتِي أَعْلَنَتْ ثُبُوتَ رُؤْيَةِ الْهِلالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَتْ السَّعُودِيَّةُ، وَبِالرُّجُوعِ إِلَى وَضْعِ الْقَمَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّعُودِيَّةِ نَجِدُ أَنَّ الْقَمَرَ قَدْ غَابَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فِي جَمِيعِ مَنَاطِقِ السَّعُودِيَّةِ، وَهَذَا مَا أَكَّدَهُ جَمِيعُ عُلَمَاءِ الْفَلَكِ فِي الْعَالِمِ، حَتَّى السَّعُودِيِّينَ مِنْهُمْ، وَأَكَّدُوا جَمِيعُهُمْ عَلَى أَنَّ بِدَايَةَ شَهْرِ رَمَضَانَ يَجِبْ أَنْ تَكُونَ يَوْمَ الأَحَدِ بِاعْتِمَادِ رُؤْيَةِ الْهِلالِ، وَهَذَا يَعْنِي أَنَّ مَنْ ادَّعَى رُؤْيَةَ الْهِلالِ فِي السَّعُودِيَّةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ هُوَ مُتَوَهِّمٌ عَلَى أَقَلِّ تَعْبِيْرٍ، إِذْ أَنَّ الْقَمَرَ نَفْسَهُ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودَاً فِي السَّمَاءِ حِينَهَا، وَلَكِنْ مِنَ اللافِتِ لِلنَّظَرِ وُجُودُ ثَلاثَةِ كَوَاكِبَ فِي جِهَةِ الْغَرْبِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَهِيَ الْمَرِيخُ وَعُطَارَدَ وَالْمُشْتَرَي، وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنْ أَيَّاً مِنْهَا لا يُشْبِهُ الْهِلالَ إِلا أَنَّ عَدَمَ مَعْرِفَةِ الرَّاصِدِ بِشَكْلِ الْهِلالِ يَجْعَلُ مِنَ الْمُمْكِنِ اشْتِبَاهَ أَحَدِ الأجْرَامِ الأُخْرَى بِالْهِلالِ، وَخَيْرُ دَلِيلٍ عَلَى ذَلِكَ عَامَ 1984م حِينَ كَانَتْ عِدَّةُ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي السَّعُودِيَّةِ 28 يَوْمَاً فَقَطْ!، إِذْ أَنَّ أَحَدَ الشُّهُودِ اعْتَقَدَ كَوْكَبَيْ عُطَارِدَ وَالزُّهْرَةِ هُمَا قَرْنَا الْهِلالِ، فَأَفْطَرَتْ السَّعُودِيَّةُ عَلَى أَثَرِ هَذِهِ الشَّهَادَةِ بَعْدَ مُرُورِ 28 يَوْمَاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَطْ، أَمَّا رَمَضَانُ هَذَا الْعَامِ فَقَدْ كَانَ كَوْكَبُ عُطَارِدَ هُوَ الأَقْرَبُ لِلاشْتِبَاهِ بِهِ، بِسَبَبِ قُرْبِهِ مِنَ الأُفُقِ بَِعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ».
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[27 - 09 - 06, 04:15 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب ..
معلومة مفيدة جداً.
هل نستطيع على أساسها أن نقول أن مصر ظُلمت هذا العام؟
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[27 - 09 - 06, 04:46 ص]ـ
هل نستطيع على أساسها أن نقول أن مصر ظُلمت هذا العام؟
- الْمَظْلُومُ حَقَّاً فِي مِثْلِ هَذِهِ الْوَقَائِعِ هُوَ الرُّؤْيَةُ الَّتِي جَعَلَهَا الشَّارِعُ أَمَارَةً شَرْعِيَّةً عَلَى مَوَاقِيتِ الْمُسْلِمِينَ وَعِبَادَاتِهِمْ، فَأَهْمَلَ الْمُسْلِمُونَ الْمَعَايِيرَ الدَّقِيقَةَ لِتَوْظِيفِهَا عَلَى شَكْلٍ يَمْتَنِعُ مَعَهُ الْخَطَأُ وَالتَّشْكِيكُ فِي صِحَّتِهَا وَالْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهَا. -
ـ[عصام فرج محمد مدين]ــــــــ[27 - 09 - 06, 07:17 ص]ـ
جزاك الله خيرا ياشيخنا الفاضل وبارك الله فيك ونفع بعلمك
ـ[إبراهيم اليحيى]ــــــــ[27 - 09 - 06, 12:05 م]ـ
جزاكم الله خيرا،،،، و للعلم فقد شوهد الهلال يوم السبت ضعيفا جدا مما يفيد بأن الأحد هو أول رمضان.
ـ[مصطفى جعفر]ــــــــ[27 - 09 - 06, 12:43 م]ـ
الأخوة الكرام كثير منا هو الذي أضاع هذا الأمر كيف
والله أعلم من الواجب خروج كم من الأخوة الثقات سنويًا لرؤية الهلال لهلال رمضان وهلال شوال
وخروجهم يكون في أماكن عدة ومتفرقة.
وأنا شخصيًا أخرج منذ حوالي 25 سنة تقيبًا سنويًا وفي أواخر تلك السنين أرسل من ينيب عتي إذا كنت مريضًا وأرصد في عدة سنوات مشرق قمر آخر أيام الشهر في الفجر من المشرق، مع خروجي قبل غروب الشمس من المغرب.
والحقيقة أنني كنت أرى عجبًا.
وكنت أرى تضاربات بين مصر والسعودية
ومنها أنني رأيت القمر صباحًا في المشرق في يوم، وفي نفس اليوم بالليل أعلنت السعودية ومصر أن الغد هو أول أيام شهر شوال؟؟؟.
فسبحات الله
فالرؤية أصبح ليس لها شأن التعظيم الآن والمعظم تكاسل بآداء الرؤية التي على أساسها سيصوم يوم الشك أو يفطر يومًأ في رمضان
فأول الشهر مضى، فعلينا معاهدة الله تعالى ان نقوم في آخر الشهر بالتحري والخروج على أساس السعودية ورؤية الأفق والخروخ على أساس مصر في اليوم التالي.
فظمة أن نفطر يوم من رمضان خطيرة جدًا.
ثم كنت أتتبع علامة ليلة القدر بأن الشمس تخرج بيضاء بدون أشعة كما هو بمعنى الرواية في صحيح مسلم فكانت في أيام زوجية عند بلاد وفردية عند من خالفتها.
وهذا طبعًا يؤيد أن الشهر لا بد أن يكون موحدًا في علمي، بأن ليلة القدر ليلة واحدة صباحها لها علامة واحدة. إذن لا بد أن تكون مصر موافق للسعودية وكذا أمريكا، أما جزء الليل فلو اعتبرنا خمس بلاد 1، 2، 3، 4، 5
فإن 3 تتفق مع 2، و 4
فهل لا تجب ساعتها أن تصوم 2 مع 4
هذا والله المستعان وهو أعلى وأعظم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/177)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[27 - 09 - 06, 12:48 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب ..
معلومة مفيدة جداً.
هل نستطيع على أساسها أن نقول أن مصر ظُلمت هذا العام؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مصر ليست وحدها - وفقك الله - في ابتداء الصوم يوم الأحد ... فمعها حوالي ثمانين بالمئة من المسلمين ... وأكثر من عشرة بالمئة صاموا يوم الإثنين ... وحوالي عشرة بالمئة صاموا يوم السبت ... فلا تحزن ... ولكن لا تظن أن مصر - حرسها الله - مصيبة دائما، فقد وقعت في أخطاء في صومها وفطرها خلال العقود القريبة الماضية نتيجة أسباب متعددة ...
- الْمَظْلُومُ حَقَّاً فِي مِثْلِ هَذِهِ الْوَقَائِعِ هُوَ الرُّؤْيَةُ الَّتِي جَعَلَهَا الشَّارِعُ أَمَارَةً شَرْعِيَّةً عَلَى مَوَاقِيتِ الْمُسْلِمِينَ وَعِبَادَاتِهِمْ، فَأَهْمَلَ الْمُسْلِمُونَ الْمَعَايِيرَ الدَّقِيقَةَ لِتَوْظِيفِهَا عَلَى شَكْلٍ يَمْتَنِعُ مَعَهُ الْخَطَأُ وَالتَّشْكِيكُ فِي صِحَّتِهَا وَالْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهَا. -
كلام جميل وصحيح ... فإذا أعمل المسلمون تلك المعايير فلن يجد أحد تعارضًا ألبتة بين الرؤية البصرية والحسابات الفلكية العلمية ... فلا تعارض بين قطعيين حتمًا.
طرفة: كنت في أحد الأشهر الماضية ببساتين بلدتنا فنظرتُ ناحية الغرب وقت غروب الشمس وكنت قد خلعتُ نظارتي ... فرأيت كوكب الزهرة على هيئة هلال تماما لا شك ولا مرية ... فتعجبتُ ولم يكن الوقت أول الشهر العربي ... ثم لبست النظارة فظهر الأمر على حقيقته ...
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[27 - 09 - 06, 01:22 م]ـ
جَزَاكُمْ اللهُ خَيْرَاً، وَبَارَكَ فِيكُمْ
هَلْ سَتُصْبِحُ الْحِسَابَاتُ الْفَلَكِيَّةُ هِيَ الْحَلُّ الأَمْثَلُ لِلتَّأَكُّدِ مِنْ صِحَّةِ الشَّهَادَةِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلالِ؟!
هَذِهِ الْوَاقِعَةُ دَلِيلٌ قَاطِعٌ لَدَى الْفَلَكِيِّينَ عَلَى خَطَأ بِدَايَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الدُّوَلِ الَّتِي بَدَأَتْ صِيَامَهَا يَوْمَ السَّبْتِ بِنَاءً عَلَى شَهَادَةٍ وَهْمِيَّةٍ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلالِ!، وَيُؤَكِّدُونَ أَنَّهُ: إِذَا صَحَّ أَنْ بَدْءَ رَمَضَانَ هَذَا الْعَامَ 1427 هـ يَوْمَ الأَحَدِ، فَسَوْفَ تَكُونُ عِدَّةُ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الدُّوَلِ الَّتِي بَدَأَتْ صِيَامَهَا يَوْمَ السَّبْتِ ثَلاثِينَ يَوْمَاً، اسْتِنَادَاً إِلَى تَقْدِيرَاتِ وِلادَةِ الْقَمَرِ وَالْعَمَلِ بِالشَّهَادَةِ الظَّنِّيَّةِ عَلَى رُؤْيَتِهِ، وَالْحِسَابُ طِبْقَاً لِتَقْوِيْمِ تِلَكَ الدُّوَلِ بِمَا فِيهَا تَقْوِيْمِ أُمِّ الْقُرَى يَجْزِمُ بِأَنَّ الْقَمَرَ لِتَمَامِ الثَّلاثِينَ سَيْغَرُبُ حِينَئِذٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، أَيْ أَنَّهُ لَنْ يَكُونَ مَوْجُودَاً فِي السَّمَاءِ يَوْمَ 30 رَمَضَانَ!.
وَلَذَا فَقَدْ أَوْصَى الْفَلَكِيُّونَ فِي خِتَامِ بَيَانِهِمْ: «إِنَّ الْحِسَابَاتِ الْفَلَكِيَّةَ هِيَ الْحَلُّ الأَمْثَلُ لِلتَّأَكُّدِ مِنْ صِحَّةِ الشَّهَادَةِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلالِ».
وأُكَرِّرُ مَرَّةً أخْرَى أنَّ: «الْمَظْلُومُ حَقَّاً فِي مِثْلِ هَذِهِ الْوَقَائِعِ هُوَ الرُّؤْيَةُ الَّتِي جَعَلَهَا الشَّارِعُ أَمَارَةً شَرْعِيَّةً عَلَى مَوَاقِيتِ الْمُسْلِمِينَ وَعِبَادَاتِهِمْ، فَأَهْمَلَ الْمُسْلِمُونَ الْمَعَايِيرَ الدَّقِيقَةَ لِتَوْظِيفِهَا عَلَى شَكْلٍ يَمْتَنِعُ مَعَهُ الْخَطَأُ، وَالتَّشْكِيكُ فِي صِحَّتِهَا وَالْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهَا».
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[27 - 09 - 06, 02:36 م]ـ
هَلْ يَنْفَعُنَا فِيمَا نَحْنُ بِصَدَدِهِ مُطَالَعَةُ هَذَا الرَّابِطِ؟
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20060921/Con2006092149205.htm
ـ[أسامة بن صبري]ــــــــ[27 - 09 - 06, 02:53 م]ـ
جزاك الله خيرا وأحسن إليك لهذا الخبر المهم
ـ[خطاب القاهرى]ــــــــ[27 - 09 - 06, 03:16 م]ـ
شيخنا الفاضل أبا محمد ..
قرأت منذ فترة مقال فى جريدة الأهرام سطره أحد مشايخ الأزهر يتكلم فيه عن البراكين و الزلازل على سطح الكرة الأرضية و كيف يؤثر ذلك على ولادة الهلال , و على ما أذكر , فقد خلص الشيخ إلى أن الحساب الفلكى لا يمكن اعتماده لعدم علم البشر بأماكن و مواعيد الثورات البركانية و الزلازل على الكرة الأرضية (و لن أسترسل كى لا ينفضح جهلى بهذه المسائل (ابتسامة)) ..
هل عندكم علم بهذا شيخنا المفضال؟
ـ[العيدان]ــــــــ[27 - 09 - 06, 03:47 م]ـ
هل من تفصيل لتلك المعايير الشرعية؟ يا شيخ أبا محمد
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[27 - 09 - 06, 05:54 م]ـ
الشيخ أبي محمد
والله لقد أفزعني ما قلت.، وما كنت أظن منك أن تنقل مثل هذا الكلام
وبالرغم من كل ما قلت فالصواب بإذن الله أن من صام يوم السبت فهو المحق، وأن ما صام يوم الأحد فقد أخطأ.
وسوف أنقل لك وجهة نظري والوجوه التي من أجلها قلت لك ذلك فانتظرني.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/178)
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[27 - 09 - 06, 06:02 م]ـ
هل من تفصيل لتلك المعايير الشرعية؟ يا شيخ أبا محمد
كُلُّ مَنْ لَهُ خِبْرَةٌ بِرَصْدِ الأَهِلَّةِ يَعْلَمُ أَنَّهُ: لِرُؤْيَةِ الْهِلالِ بِالْعَيْنِ الْمُجَرَّدَةِ لابُدَ مِنْ تَوَافُرِ الشُّرُوطِ التَّالِيَةِ:
[1] أنْ لا تَقِلَّ الزَّاوِيَةُ الْقَوْسِيَّةُ بَيْنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ فِي لَحْظَةِ الْغُرُوبِ عَنْ 8 دَرَجَاتٍ، وَرُبَّمَا جَعَلَهُ بَعْضُهُمْ 10 دَرَجَاتٍ. وَالْمَعْلُومُ قَطْعَاً أنَّهُ كُلَّمَا ازْدَادَ بُعْدُ الْقَمَرِ عَنْ الشَّمْسِ، فَإنه يَزْدَادُ نُورَاً، وَيَخْلُصُ مِنْ الشُّعَاعِ الْمَانِعِ مِنْ رُؤْيَتِهِ؛ فَيَرَى حِينَئِذٍ.
[2] أنْ يَبْقَى الْقَمَرُ فِي السَّمَاءِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لِفَتْرَةٍ تَزِيدُ عَلَى ثَلاثِينَ دَقِيقَةً [30 ق]، فَإِذَا غَابَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ أَوْ مَعَهَا أَوْ بَعْدَهَا بِدَقَائِقَ أَقَلَّ مِنَ الْمَذْكُورَةِ لَمْ يَمْكِنْ رُؤْيَتَهُ، وَذَلِكَ لِشِدَّةِ وَهَجِ أَشِعَةِ الشَّمْسِ وَقْتَ الْغُرُوبِ وَقَبْلَهُ، بِحَيْثُ تَطْغَى عَلَى ضَوْءِ سَائِرِ الأَجْرَامِ السَّمَاوِيَّةِ الْقَرِيبَةِ مِنْهَا، بِمَا فِيهَا كَوْكَبُ الزُّهْرَةِ الْمَشْهُورِ بِسُطُوعِهِ وَلَمَعَانِهِ وَشِدَّةِ تَوَهُّجِهِ، فَكَيْفَ بِضَوْءِ هِلالٍ رَفِيعٍ لا سُطُوعَ لَهُ وَلا نُورٍ؟.
[3] أنْ لا يَقِلَّ ارْتِفَاعُ الْقَمَرِ فَوْقَ خَطِّ الأُفُقِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ عَنْ 4 درَجَاتٍ.
هَذَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْهِلالِ وَأجْوَائِهِ. وَأَمَّا الرُّؤْيَةُ ذَاتَهَا، فَإِنَّ لَهَا شُرُوطَاً مُتَعَدِّدَةً، مِنْ صَفَاءِ الْهَوَاءِ وَكَدَرِهِ، وَارْتِفَاعِ النَّظَرِ وَانْخِفَاضِهِ، وَحِدَّةِ الْبَصَرِ وَكَلالَهِ، فَمِنْ النَّاسِ مَنْ لا يَرَاهُ، وَيَرَاهُ مَنْ هُوَ أَحَدُّ بَصَرَاً مِنْهُ. فَفِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ عُمَرَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَتَرَاءَيْنَا الْهِلالَ، وَكُنْتُ رَجُلاً حَدِيدَ الْبَصَرِ، فَرَأَيْتُهُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَآهُ غَيْرِي، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَقُولُ لِعُمَرَ: أَمَا تَرَاهُ!، فَجَعَلَ لا يَرَاهُ، قَالَ: يَقُولُ عُمَرُ: سَأَرَاهُ وَأَنَا مُسْتَلْقٍ عَلَى فِرَاشِي، ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا عَنْ أَهْلِ بَدْرٍ وَذَكَرَ الْحَدِبثَ.
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[27 - 09 - 06, 06:06 م]ـ
الشيخ أبي محمد
والله لقد أفزعني ما قلت.، وما كنت أظن منك أن تنقل مثل هذا الكلام
وبالرغم من كل ما قلت فالصواب بإذن الله أن من صام يوم السبت فهو المحق، وأن ما صام يوم الأحد فقد أخطأ.
وسوف أنقل لك وجهة نظري والوجوه التي من أجلها قلت لك ذلك فانتظرني.
غَفَرَ اللهُ لَكَ يَا أبَا الْمُنْذِرِ، وَعَفَا عَنْكَ.
ثُمَّ: مَاذَا تَعْنِي بِقَوْلِكَ: فَانْتَظِرِنِِي؟!!.
وَعَلَى كُلٍّ: هَاتِ وِجْهَةَ نَظَرِكَ، إِنْ كَانَتْ لَكَ. غَفَرَ اللهُ لَكَ
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[27 - 09 - 06, 06:17 م]ـ
[تَنْبِيهٌ وَاجِبٌ]
كَلامُ الرَّابِطِ بِتَمَامِهِ لَيْسَ مِنْ وَضْعِي، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى قَوْلِي:
هَلْ يَنْفَعُنَا فِيمَا نَحْنُ بِصَدَدِهِ مُطَالَعَةُ هَذَا الرَّابِطِ؟
ثُمَّ اكْتَفَيْتُ بِذِكْرِ الرَّابِطِ، فَإِنْ كَانَ مِنْ عَمَلِ الْمُشْرِفِ، فَكَانَ مِنَ الْوَاجِبِ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ.
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[27 - 09 - 06, 06:17 م]ـ
حياك الله شيخنا الحبيب الفهم الصحيح ..
مصر ليست وحدها - وفقك الله - في ابتداء الصوم يوم الأحد ... فمعها حوالي ثمانين بالمئة من المسلمين ... وأكثر من عشرة بالمئة صاموا يوم الإثنين ... وحوالي عشرة بالمئة صاموا يوم السبت ... فلا تحزن ...
نعم شيخنا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/179)
ما أقصده أن مصر هذا العام هي أول من وجهت إليها السهام (كما حدث ذلك في أعوام سابقة، سواء كان بحق أو بغير حق) وأنا كنت واحد ممن وجه تلك السهام، فبمجرد أن سمعت بيان المفتي حتى قلت: ............. ، وأسأل الله أن يغفر لي وللمسلمين.
ولكن لا تظن أن مصر - حرسها الله - مصيبة دائما، فقد وقعت في أخطاء في صومها وفطرها خلال العقود القريبة الماضية نتيجة أسباب متعددة ...
نعم شيخنا.
لذلك تجد أني قلت:
هل نستطيع على أساسها أن نقول أن مصر ظُلمت هذا العام؟
ويعلم الله يا شيخنا الكريم أني لم أقل ما قلت تعصباً.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[27 - 09 - 06, 06:19 م]ـ
أولاً أخي الكريم:
ما حكم العمل بالحساب الفلكي في حالة الصحو، وعندي أن شيخ الإسلام قال أن العمل به في حال الصحو ما قاله مسلم.
نعم قد تقول أنه ثبت بالحسابات العلمية الفلكية انه لا يمكن أن يرى، أقول لك الآتي:
هل كانت ليلة السبت وقت رؤية معتبر شرعا.
الجواب نعم.
هل أخبر أحد من الناس أنع رآه في وقت الرؤية الشرعية.
الجواب نعم.
هل شهادته مقبولة أم أنه فاسق.
الجواب أنه متوهم كما نقلت، وذكرت.
من قال أنه متوهم، وعلى أي شيء بنيت هذا الأمر:
الجواب على أمرين:
الأول أن الهلال قد غاب قبل غروب الشمس.
الثاني أن هذا الرؤية الشرعية مخالفة للعلم اليقيني وهو علم الفلك.
أقول لك: وما حكم رؤية الهلال فيل غروب الشمس، وهل على قول الفلكيين الذين نقلت عنهم أن الهلال يمكن أن يرى فيل غروب الشمس.
وانظر إلى قول ابن قدامة في المغني (7/ 327): (ويحتمل أن تطلق برؤيته قبل الغروب لأنه يسمى رؤية والحكم متعلق به في الشرع).
يعني أن الهلال إن كان يمكن رؤيته قبل الغروب فهي رؤية شرعية، فلماذا لم يعتبرها أهل الفلك.
ثانياً أنا لخصت رسالة لعالم من علماء الفلك، وبينت فيها أنه علم ظني، وهي رسالة ملاحظات على أسباب الاختلاف بين الرؤية الشرعية والحساب الفلكي لهلال الشهر الإسلامي) للدكتور/ محمد بخيت المالكي، دكتوراه في الفلك من جامعة جلاسكو. على هذا الربط
http://forum.turath.com/showthread.php?t=259
وإن راجعت هذا الكلام لعلمت أن هذا العلم ظني، وأن الحقيقة الشرعية مقدمة عليه، فكيف بك تخطأ الحقيقة الشرعية وتقدم عليها الظنية، بل تطلق على الرؤية الشرعية أنها متوهمة.
وأخيرا أخي الكريم سؤال بسيط:
هل تعلم لماذا يختلف الشهر العربي، فيكون مرة تسعا وعشرين يوما، ومرة ثلاثين.
إن علمت السبب علمت معنى قول النبي نحن أمة أمية، وأنها صفة مدح لا ذم، وعلمت أن أهل الرؤية ما أخطئوا، بل إن هذا العلم الفلكي ظني، وكما أوضحت على الرابط السابق.
معذرة أخي الكريم إن ارتجلت الرد، أو كان عندي حدة فأنا أعلم سعة صدرك.
والله الموفق.،
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[27 - 09 - 06, 06:30 م]ـ
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (6/ 589): وأما من ادعى ما يخالف الكتاب والسنة فهو مبطل في ذلك وان زعم ان معه دليلا حسابيا وهذا كثير فيمن ينظر في (الفلك وأحواله (كدعوى جماعة من الجهال أنهم يغلب وقت طلوع الهلال لمعرفة وقت ظهوره بعد استسراره بمعرفة بعده عن الشمس بعد مفارقتها وقت الغروب وضبطهم (قوس الرؤية (وهوالخط المعروض مستديرا قطعة من دائرة
وقت الاستهلال فان هذه دعوى باطلة اتفق علماء الشريعة الاعلام على تحريم العمل بذلك في الهلال
واتفق أهل الحساب العقلاء على أن معرفة ظهور الهلال لا يضبط بالحساب ضبطا تاما قط ولذلك لم يتكلم فيه حذاق الحساب بل أنكروه وانما تكلم فيه قوم من متأخريهم تقريبا وذلك ضلال عن دين الله وتغيير له شبيه بضلال اليهود والنصارى عما أمروا به من الهلال إلى غاية الشمس وقت اجتماع القرصين الذى هو الاستسرار وليس بالشهور الهلالية ونحو ذلك ... اهـ.
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[27 - 09 - 06, 06:49 م]ـ
يَا أبَا الْمُنْذِرِ أمَّا قَوْلُكَ: إنْ كَانَ فِي رِدِّي حِدَّةٌ، فَقَدْ صَدَقْتَ، إِذْ حَمَلَتْكَ الْحِدَّةُ عَلَى سُوءِ الظَّنِّ بِصَنِيعِي، وَلَمْ تُمْعِنْ النَّظَرِ فِي اعْتِذَارِي _ عَفَا اللهُ عَنْكَ _ عَنْ صَنِيعِ غَيْرِى، وَأُكَرِّرَهُ مَرَّةً أُخْرَى:
[تَنْبِيهٌ وَاجِبٌ]
كَلامُ الرَّابِطِ بِتَمَامِهِ لَيْسَ مِنْ وَضْعِي، وَلَمْ أَزِذْ عَلَى قَوْلِي:
هَلْ يَنْفَعُنَا فِيمَا نَحْنُ بِصَدَدِهِ مُطَالَعَةُ هَذَا الرَّابِطِ؟
ثُمَّ اكْتَفَيْتُ بِذِكْرِ الرَّابِطِ، فَإِنْ كَانَ مِنْ عَمَلِ الْمُشْرِفِ، فَكَانَ مِنَ الْوَاجِبِ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ.
ثُمَّ: الْجَوَابُ عَنْ بَعْضِ مَا جَعَلْتَهُ حُجَّةً لِوِجْهَةِ نَظَرِكَ مَذْكُورُ فِي جُمْلَةٍ مِنَ الرُّدُودِ السَّابِقَةِ مِثْلِ:
«الْمَظْلُومُ حَقَّاً فِي مِثْلِ هَذِهِ الْوَقَائِعِ هُوَ الرُّؤْيَةُ الَّتِي جَعَلَهَا الشَّارِعُ أَمَارَةً شَرْعِيَّةً عَلَى مَوَاقِيتِ الْمُسْلِمِينَ وَعِبَادَاتِهِمْ، فَأَهْمَلَ الْمُسْلِمُونَ الْمَعَايِيرَ الدَّقِيقَةَ لِتَوْظِيفِهَا عَلَى شَكْلٍ يَمْتَنِعُ مَعَهُ الْخَطَأُ، وَالتَّشْكِيكُ فِي صِحَّتِهَا وَالْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهَا». وَقَدْ حَمَلَتْكَ الْحِدَّةُ عَلَى عَدَمِ مُلاحَظَةِ مَا قَرَّرَتُهُ مِرَارَاً: أنَّ اعْتِبَارَ الْحِسَابِ فِي الْمَوَاقِيتِ مُخَالِفٌ لِلشَّرْعِ.
[عِتَابٌ لِلْمُشْرِفِ] لَمْ يَكُنْ نَقْلُ كَلامِ الرَّابِطِ لازِمَاً، وَأَنَا أُطَالِبُ بِحَذْفِهِ لُزُومَاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/180)
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[27 - 09 - 06, 07:02 م]ـ
يَا أبَا الْمُنْذِرِ أمَّا قَوْلُكَ: إنْ كَانَ فِي رِدِّي حِدَّةٌ، فَقَدْ صَدَقْتَ، إِذْ حَمَلَتْكَ الْحِدَّةُ عَلَى سُوءِ الظَّنِّ بِصَنِيعِي، وَلَمْ تُمْعِنْ النَّظَرِ فِي اعْتِذَارِي _ عَفَا اللهُ عَنْكَ _ عَنْ صَنِيعِ غَيْرِى، وَأُكَرِّرَهُ مَرَّةً أُخْرَى:
[تَنْبِيهٌ وَاجِبٌ]
كَلامُ الرَّابِطِ بِتَمَامِهِ لَيْسَ مِنْ وَضْعِي، وَلَمْ أَزِذْ عَلَى قَوْلِي:
هَلْ يَنْفَعُنَا فِيمَا نَحْنُ بِصَدَدِهِ مُطَالَعَةُ هَذَا الرَّابِطِ؟
ثُمَّ اكْتَفَيْتُ بِذِكْرِ الرَّابِطِ، فَإِنْ كَانَ مِنْ عَمَلِ الْمُشْرِفِ، فَكَانَ مِنَ الْوَاجِبِ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ.
ثُمَّ: الْجَوَابُ عَنْ بَعْضِ مَا جَعَلْتَهُ حُجَّةً لِوِجْهَةِ نَظَرِكَ مَذْكُورُ فِي جُمْلَةٍ مِنَ الرُّدُودِ السَّابِقَةِ مِثْلِ:
«الْمَظْلُومُ حَقَّاً فِي مِثْلِ هَذِهِ الْوَقَائِعِ هُوَ الرُّؤْيَةُ الَّتِي جَعَلَهَا الشَّارِعُ أَمَارَةً شَرْعِيَّةً عَلَى مَوَاقِيتِ الْمُسْلِمِينَ وَعِبَادَاتِهِمْ، فَأَهْمَلَ الْمُسْلِمُونَ الْمَعَايِيرَ الدَّقِيقَةَ لِتَوْظِيفِهَا عَلَى شَكْلٍ يَمْتَنِعُ مَعَهُ الْخَطَأُ، وَالتَّشْكِيكُ فِي صِحَّتِهَا وَالْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهَا». وَقَدْ حَمَلَتْكَ الْحِدَّةُ عَلَى عَدَمِ مُلاحَظَةِ مَا قَرَّرَتُهُ مِرَارَاً: أنَّ اعْتِبَارَ الْحِسَابِ فِي الْمَوَاقِيتِ مُخَالِفٌ لِلشَّرْعِ.
[عِتَابٌ لِلْمُشْرِفِ] لَمْ يَكُنْ نَقْلُ كَلامِ الرَّابِطِ لازِمَاً، وَأَنَا أُطَالِبُ بِحَذْفِهِ لُزُومَاً.
شيخنا الكريم الفاضل:
جزاك الله خيرا على سعة صدرك.
واعتذر عن الحدة، وأقسم بالله أنني ما قرأت الاعتذار الذي تشير إليه إلا بعد أن كتبت الرد، فقد وضعه فضيلتكم أثناء تجهيزي الرد.
وأما الحدة فهي غير مقصودة وإنما خشيتُ أن يفهم البعض أن الحسابات قطعية، وأن الرؤية الشرعية قد اخطأت، وأن من صام يوم السبت فقد أخطأ.
فأردت أن أدلي بدلوي الضعيف، وأن أبين وجهة نظري.
وأما قولي لفضيلتكم: فانتظرني، فكان مقصودي التنبيه وألا تنصرف قبل أن تقرأ وجهة نظري ونتباحث حولها.
وأما عن العجلة فهي طبع الإنسان عموما.
غفر الله لي ولك وللمسلمين.
والحمد لله أولا وآخراً.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[27 - 09 - 06, 07:48 م]ـ
وَهَذَا يَعْنِي أَنَّ مَنْ ادَّعَى رُؤْيَةَ الْهِلالِ فِي السَّعُودِيَّةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ هُوَ مُتَوَهِّمٌ عَلَى أَقَلِّ تَعْبِيْرٍ، إِذْ أَنَّ الْقَمَرَ نَفْسَهُ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودَاً فِي السَّمَاءِ حِينَهَا، وَلَكِنْ مِنَ اللافِتِ لِلنَّظَرِ وُجُودُ ثَلاثَةِ كَوَاكِبَ فِي جِهَةِ الْغَرْبِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَهِيَ الْمَرِيخُ وَعُطَارَدَ وَالْمُشْتَرَي، وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنْ أَيَّاً مِنْهَا لا يُشْبِهُ الْهِلالَ إِلا أَنَّ عَدَمَ مَعْرِفَةِ الرَّاصِدِ بِشَكْلِ الْهِلالِ يَجْعَلُ مِنَ الْمُمْكِنِ اشْتِبَاهَ أَحَدِ الأجْرَامِ الأُخْرَى بِالْهِلالِ، وَخَيْرُ دَلِيلٍ عَلَى ذَلِكَ عَامَ 1984م حِينَ كَانَتْ عِدَّةُ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي السَّعُودِيَّةِ 28 يَوْمَاً فَقَطْ!، إِذْ أَنَّ أَحَدَ الشُّهُودِ اعْتَقَدَ كَوْكَبَيْ عُطَارِدَ وَالزُّهْرَةِ هُمَا قَرْنَا الْهِلالِ، فَأَفْطَرَتْ السَّعُودِيَّةُ عَلَى أَثَرِ هَذِهِ الشَّهَادَةِ بَعْدَ مُرُورِ 28 يَوْمَاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَطْ، أَمَّا رَمَضَانُ هَذَا الْعَامِ فَقَدْ كَانَ كَوْكَبُ عُطَارِدَ هُوَ الأَقْرَبُ لِلاشْتِبَاهِ بِهِ، بِسَبَبِ قُرْبِهِ مِنَ الأُفُقِ بَِعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ».
بارك الله فيكم
للفائدة
الذي يرى الهلال غالبا في السعودية رجل خبير ويراقب الهلال على مدار السنة وله مرصد صغير في بلدته ويخرج معه قاضي البلد وكاتب العدل وعدد من الرجال ... وعليه فما ذكر المهندس من احتمال اشتباهه بالمريخ أو عطارد أو ... = باطل قطعا.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[27 - 09 - 06, 07:56 م]ـ
بارك الله فيكم
للفائدة
الذي يرى الهلال غالبا في السعودية رجل خبير ويراقب الهلال على مدار السنة وله مرصد صغير في بلدته ويخرج معه قاضي البلد وكاتب العدل وعدد من الرجال ... وعليه فما ذكر المهندس من احتمال اشتباهه بالمريخ أو عطارد أو ... = باطل قطعا.
شيخنا الفاضل ... وهل هذا الرائي هو من أثبت الرؤية الشرعية هذه السنة؟
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[27 - 09 - 06, 08:09 م]ـ
... وإنما خشيتُ أن يفهم البعض أن الحسابات قطعية، وأن الرؤية الشرعية قد اخطأت، وأن من صام يوم السبت فقد أخطأ ... .
الحسابات قطعية يقينية منذ عهد البابليين والهنود والصينيين والإغريق والرومان ... ثم علماء الفلك من المسلمين ... فكيف بها اليوم وقد بلغ العلم الكوني ما شاء الله له أن يبلغ؟
فقط مسألة < إمكانية الرؤية > في بعض الشهور وليس كل العام ... هذه ما زالت بحوثهم حولها متتابعة وما وصلوا فيها ليقين بعد، وإن كانت بحوثهم أكثر تقدما وتطورًا بكثير عن ذي قبل ... وما عدا ذلك من حساب زمن الإقتران ... و نسبة الإضاءة في القمر ... وزاوية الرؤية ... وزاوية الإرتفاع ... وزمن المكث ... الخ فهذه كلها حساباتهم فيها يقينية قطعية ... شهد بذلك علماء الشريعة من المسلمين ... فضلا عن غيرهم من أهل التخصص من فلكيين وعلماء الفيزياء والرياضيات ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/181)
ـ[بن طاهر]ــــــــ[27 - 09 - 06, 08:52 م]ـ
للفائدة
الذي يرى الهلال غالبا في السعودية رجل خبير ويراقب الهلال على مدار السنة وله مرصد صغير في بلدته ويخرج معه قاضي البلد وكاتب العدل وعدد من الرجال ... وعليه فما ذكر المهندس من احتمال اشتباهه بالمريخ أو عطارد أو ... = باطل قطعا.
أحسنتَ - بارك الله فيك -، وحسب معرفتي البسيطة بعلم الفلك فإنّ عطاردًا كوكبٌ صغيرٌ يظهر كالنّجمة في السّماء .. فكيف يُشبّه للرّائي أنّه بحجم القمر؟ اللّهمّ إلاّ أن يظهَرَ بحجمٍ أكبرَ بسبب انكسار الضّوء لمروره قرب الأفق وبسبب الحالة الجويّة - مثل ظهور القمر بحجمٍ كبيرٍ جدًّا أحيانًا في تلك الحالة .. والله أعلم بالصّواب.
ليتكم تعلموننا بالمواطن الّتي رأى فيها النّاس القمر - على خريطةٍ ( http://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&q=saudi+arabia&ie=UTF8&z=6&ll=23.885942,45.079162&spn=14.094034,27.773438&t=h&om=1) إن تيسّر -، وقد يُعيننا استعمال برنامج MoonCalc (http://www.starlight.demon.co.uk/mooncalc) في فهم دعوى إخواننا الفلكيّين - وفّقنا الله وإيّاهم إلى الحقّ.
بارك الله فيكم.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[27 - 09 - 06, 10:02 م]ـ
أحسنتَ - بارك الله فيك -، وحسب معرفتي البسيطة بعلم الفلك فإنّ عطاردًا كوكبٌ صغيرٌ يظهر كالنّجمة في السّماء .. فكيف يُشبّه للرّائي أنّه بحجم القمر؟ اللّهمّ إلاّ أن يظهَرَ بحجمٍ أكبرَ بسبب انكسار الضّوء لمروره قرب الأفق وبسبب الحالة الجويّة - مثل ظهور القمر بحجمٍ كبيرٍ جدًّا أحيانًا في تلك الحالة .. والله أعلم بالصّواب.
ليتكم تعلموننا بالمواطن الّتي رأى فيها النّاس القمر - على خريطةٍ ( http://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&q=saudi+arabia&ie=UTF8&z=6&ll=23.885942,45.079162&spn=14.094034,27.773438&t=h&om=1) إن تيسّر -، وقد يُعيننا استعمال برنامج MoonCalc (http://www.starlight.demon.co.uk/mooncalc) في فهم دعوى إخواننا الفلكيّين - وفّقنا الله وإيّاهم إلى الحقّ.
بارك الله فيكم.
وفيك بارك الله ... لقد ترآى لهم هلالا وليس قمرًا وفقك الله ... والفرق بيّن لا يخفى على مثلك ... وقد حدث معي هذا ... مع قصر النظر - عافاك الله - وانكسار الضوء ... فرأيت الكوكب مثل هلال له قرنان ... وليس ثمت هلال ... وما هو إلا انكسار الضوء ....
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[27 - 09 - 06, 10:54 م]ـ
شيخنا الفاضل ... وهل هذا الرائي هو من أثبت الرؤية الشرعية هذه السنة؟
نعم ـ شيخنا الفاضل ـ هو ومعه جمع، و لو لم يك هو ما علقت هنا.
والمنطقة تبعد عن مدينة الرياض من جهة الشمال قرابة 180 كم، واسمها «حوطة سدير».
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[27 - 09 - 06, 11:08 م]ـ
مما يضعف الثقة بقول الإخوة الفلكيين في مثل ما نحن فيه هذا الخبر:
http://www.alriyadh.com/2006/08/31/article183040.html
( أوضحت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية انه سوف يحدث بإذن الله تعالى خسوف جزئي للقمر يشاهد في أجزاء كبيرة من قارة آسيا والأجزاء الشرقية من أوروبا وشرق القارة الافريقية والجزء الغربي من استراليا وذلك مساء يوم الخميس 14 شعبان 1427ه الموافق 7 سبتمبر 2006م.
وقال الدكتور زكي بن عبدالرحمن المصطفى رئيس قسم الفلك بمعهد بحوث الفلك والجيوفيزياء في المدينة ان المتابعين في المملكة سيتمكنون من مشاهدة الحدث حيث يبدأ القمر في دخول منطقة شبه الظل الساعة السابعة مساء واثنتين وأربعين دقيقة (23:42:19) بتوقيت السعودية، ويليه بداية دخول القمر منطقة الظل حيث يبدأ الخسوف الجزئي بإذن الله الساعة التاسعة مساء وخمس دقائق (03:05:21) وسيستمر الخسوف الجزئي إن شاء الله حتى الساعة العاشرة مساء وسبع وثلاثين دقيقة (41:37:22) وهو الوقت الذي يخرج فيه القمر من منطقة الظل ومن ثم يخرج القمر من منطقة شبه الظل معلناً انتهاء فترة خسوف القمر وذلك عند الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل (20:00:24).
وبين الدكتور المصطفى انه من الصعوبة مشاهدة التغير في ضوء القمر عند مروره في منطقة شبه الظل حيث يتطلب ذلك وجود أجهزة حساسة لقياس نسبة التغير في اضاءة القمر، بينما يمكن متابعة الخسوف عند دخول القمر منطقة الظل. إلا أنه في خسوف هذا الشهر فإن الجزء المخسوف من القمر صغير جداً مما يصعب متابعته أو الاحساس به عند البعض.) اهـ
هذا الكلام رأى معظم الناس أنه غلط وأن القمر في الساعة 9.10 دقائق تقريبا ظاهر خسوفه جدا ثم زاد بعد ذلك زيادة ظاهرة يراها كل من له عينان بكل وضوح.
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[27 - 09 - 06, 11:08 م]ـ
الشيخ الكريم الفهم الصحيح
هل يتفق الفلكيون على مثل حالة رمضان هذه السنة بأنه قطعا لايمكن رؤية هلال رمضان لأنه يغيب قبل مغيب الشمس؟؟ وكما قرأت عن بعض الفلكيين بأنه غاب القمر هذه السنة يوم الجمعة الساعة الثالثة عصرا إلا دقائق ..
ثم إنه ليست السعودية وحدها التي رأته حتى يقع احتمال أنه كوكب ..
وهل حالتُك التي حدثت لك في البستان تقع دائما في مثل هذه الصور التي يجزم فيها الفلكيون على عدم إمكانية الرؤية؟
أليس العمل بالنفي هو طريق الإثبات؟
الأمر مضطرب بالنسبة لي لأننا لا نزال نجد ما يخرم هذا القطع عند الفلكيين ..
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/182)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[27 - 09 - 06, 11:16 م]ـ
بستان إيه بس يامولانا ...... ده انت على كده كنت عاوز تلسكوب مش نظارة .... أظن أن ما رأيته يومها لا هو الهلال ولا هي الزهرة ...
ده صابع موز يا سيدنا .........
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[27 - 09 - 06, 11:33 م]ـ
الحسابات قطعية يقينية منذ عهد البابليين والهنود والصينيين والإغريق والرومان ... ثم علماء الفلك من المسلمين ... فكيف بها اليوم وقد بلغ العلم الكوني ما شاء الله له أن يبلغ؟.
فقط مسألة < إمكانية الرؤية > في بعض الشهور وليس كل العام ... هذه ما زالت بحوثهم حولها متتابعة وما وصلوا فيها ليقين بعد، وإن كانت بحوثهم أكثر تقدما وتطورًا بكثير عن ذي قبل ... وما عدا ذلك من حساب زمن الإقتران ... و نسبة الإضاءة في القمر ... وزاوية الرؤية ... وزاوية الإرتفاع ... وزمن المكث ... الخ فهذه كلها حساباتهم فيها يقينية قطعية ... شهد بذلك علماء الشريعة من المسلمين ... فضلا عن غيرهم من أهل التخصص من فلكيين وعلماء الفيزياء والرياضيات ...
أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكُمْ. وَبَارَكَ فِيكُمْ.
حسابات الفلكيين يقينية قطعية ... شهد بذلك علماء الشريعة من المسلمين
هَذَا تَحْرِيرٌ بَالِغُ الإِجَادَةِ، جَامِعٌ بَيْنُ الْمَعْرِفَةِ بِالْعُلُومِ الْكَوْنِيَّةِ وَالْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي تُجَامِعُهَا فِي إِفَادَةِ الْعِلْمِ الْمُوجِبِ الْعَمَلَ بِمُقْتَضَاهُ، سِيَّمَا
وَأَكْثَرُ عُلَمَائِنَا الْيَوْمَ مُتَّفِقُونَ عَلَى الْعَمَلِ بِالتَّقَاوِيْمِ الْفَلَكِيَّةِ، وأشهرها تَقْوِيْمُ أُمِّ الْقُرَى الَّذِي تَنْضَبِطُ وِفْقَاً لَهُ مَوَاقِيتُ الصَّلاةِ بِالْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ.
وَهَذِهِ جَدَاوِلُ التَّقْوِيْمِ الْمَعْمُولِ بِهَا بِالْمَدِينَةِ الْمُشَرَّفَةِ:
http://www.mktaba.org/vb/printthread.php?t=722
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[27 - 09 - 06, 11:49 م]ـ
أضحك الله سنك يا أبا فهر ... للأسف الموز ما يطلعش عندنا ... الزيتون واللوز والتين وما شابه هو الذي يوجد ببساتيننا ...
وصدقني يا أبا فهر أنا أحكي لك ما حصل لي تماما ... ولو ذهبت أحكي لك أمثلة للأخطاء الموجبة التي سمعتُ بها أو عايشتها في رؤية الهلال لأعياني ذلك ... وفقك الله وسددك.
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[27 - 09 - 06, 11:49 م]ـ
بستان إيه بس يامولانا ...... ده انت على كده كنت عاوز تلسكوب مش نظارة .... أظن أن ما رأيته يومها لا هو الهلال ولا هي الزهرة ...
ده صابع موز يا سيدنا .........
يَا أبَا فِهْرٍ. لَيْسَتْ بِعَادَتِكُمْ فِي الْحِوَارِ الْجَادِّ!.
«طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ»
عَفَا اللهُ عَنْكُمْ وَرَحِمَكُمْ.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[27 - 09 - 06, 11:57 م]ـ
مما يضعف الثقة بقول الإخوة الفلكيين في مثل ما نحن فيه هذا الخبر:
وبين الدكتور المصطفى انه من الصعوبة مشاهدة التغير في ضوء القمر عند مروره في منطقة شبه الظل حيث يتطلب ذلك وجود أجهزة حساسة لقياس نسبة التغير في اضاءة القمر، بينما يمكن متابعة الخسوف عند دخول القمر منطقة الظل. إلا أنه في خسوف هذا الشهر فإن الجزء المخسوف من القمر صغير جداً مما يصعب متابعته أو الاحساس به عند البعض.) اهـ
هذا الكلام رأى معظم الناس أنه غلط وأن القمر في الساعة 9.10 دقائق تقريبا ظاهر خسوفه جدا ثم زاد بعد ذلك زيادة ظاهرة يراها كل من له عينان بكل وضوح.
وفقك الله شيخنا الكريم ... الدكتور يقول: عند البعض ... فقدر أنت كم يكون هذا البعض ... ثم لو صح خطأ الدكتور هنا فيقال: هذا خطأ في اجتهاده ... أما الأصول فصحيحة ... تماما كما يجيب بعض علماء المذاهب عند خطأ بعض مجتهدي المذهب في فروع بعض المسائل ... الأصل صحيح وما هو إلا خطأ في تنقيح المناط أو تحقيقه أو غير ذلك ...
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[27 - 09 - 06, 11:59 م]ـ
سامحني شيخنا أبا محمد .... ولكني أتحرق شوقاً لأبي عبد الله ... فقد مضى زمن منذ آخر لقاء بيننا .... ومضى زمن ابتعدت أنا فيه عن المشاركة ... فلما عدت انقطع هو عن المشاركة ... فلم أملك إلا مداعبته ليذكر ما اعتاده مني ... ولولا مقام الجد ومقامك لأوجعته مداعبةً ... فسامحني فالشوق نارٌ كاوية ......
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[28 - 09 - 06, 12:00 ص]ـ
سَامَحَنَا اللهُ وَإِيَّاكَ أبَا فِهْرِ، وَجَمَعَنَا جَمِيعَاً فِي مُسْتَقِرِ رَحْمَتِهِ وَرِضْوَانِهِ.
ثُمَّ، مَاذَا أَفَادَكُمْ أيُّهَا الْفُضَلاءِ هَذَا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ؟
فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ عُمَرَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَتَرَاءَيْنَا الْهِلالَ، وَكُنْتُ رَجُلاً حَدِيدَ الْبَصَرِ، فَرَأَيْتُهُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَآهُ غَيْرِي، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَقُولُ لِعُمَرَ: أَمَا تَرَاهُ!، فَجَعَلَ لا يَرَاهُ، قَالَ: يَقُولُ عُمَرُ: سَأَرَاهُ وَأَنَا مُسْتَلْقٍ عَلَى فِرَاشِي، ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا عَنْ أَهْلِ بَدْرٍ وَذَكَرَ الْحَدِبثَ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/183)
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[28 - 09 - 06, 12:39 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا حتى ولو اختلفنا معك فى الراى نحترم رايك ونقدرك لانك صاحب مبدا علمى
بحث ممتع جدا ومع انك غارق فى البحوث الحديثية وما اعتقد ذلك الا لانك تسد قلة مشايخ الحديث بمدينتنا الا ان بحوثك الفقهية ممتعة بحق جزاك الله خيرا وبارك الله فى عمرك ووقتك وادام الله طاعتكم
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[28 - 09 - 06, 01:11 ص]ـ
وفقك الله شيخنا الكريم ... الدكتور يقول: عند البعض ... فقدر أنت كم يكون هذا البعض ... ثم لو صح خطأ الدكتور هنا فيقال: هذا خطأ في اجتهاده ... أما الأصول فصحيحة ... تماما كما يجيب بعض علماء المذاهب عند خطأ بعض مجتهدي المذهب في فروع بعض المسائل ... الأصل صحيح وما هو إلا خطأ في تنقيح المناط أو تحقيقه أو غير ذلك ...
شيخنا الفاضل النقص الذي كان في قرص القمر حينها لا يتصور أن لا يراه مَن يبصر القمر ألبته.
وأخشى ألا يكون للدكتور الفاضل اختصاص بهذا التقرير المذكور.
وأظنها ليس الأولى لهم لكن ذكرت هذه لقربها ولحدث طريف وقع لي معها.
والله أعلم.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[28 - 09 - 06, 03:54 ص]ـ
شيخنا الفاضل النقص الذي كان في قرص القمر حينها لا يتصور أن لا يراه مَن يبصر القمر ألبته.
وأخشى ألا يكون للدكتور الفاضل اختصاص بهذا التقرير المذكور.
وأظنها ليس الأولى لهم لكن ذكرت هذه لقربها ولحدث طريف وقع لي معها.
والله أعلم.
أخي العزيز الغالي الشيخ عبد الرحمن الدكتور يقول: ... مما يصعب متابعته أو الاحساس به عند البعض ...
لم يقل الدكتور: تصعب رؤيته عند البعض ... وفرق بين الاحساس بالشئ ورؤيته عيانا ...
طيب أنا أخبرك عن نفسي مرة أخرى - والله شهيد على ما أقول -: لقد رأيت هذا الخسوف تلك الليلة ... وكنت ساعتها عند شاطئ البحر ... فذكرت لبعض من حولي أمرًا عن النقص الحاصل في القمر - نسيته الآن - فسارع لتذكيري بأن خسوفا في تلك اللحظات يحدث ... وما كان لي به خبر، وما انتبهت له ... ولولا حديث مرافقي لبقيت على اعتقادي أن القمر في أحد أطواره المعروفة، وأن النقص الذي به أمر عادي يتعلق بحركته المعتادة ... مثل حالتي هذه هي التي أظن الدكتور يعنيها بقوله المذكور، والله أعلم.
شيخي الفاضل ... علماء الفلك ... مثل أي علماء في أي علم ... هم على درجات ... منهم من رفعه العلم ... ومنهم من رفع العلم ... ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع ... ولا أزعم هنا أنهم لا يخطئون عند التطبيق وتنزيل قواعدهم على جزئيات علمهم ... بل لبعضهم أخطاء فادحة ... وإنما المعول عليه في هذه المسألة المبرز منهم ... الذي قضى سنوات وسنوات في متابعتها وتحقيقها ... مع القيام بأصول علم الهئية أصلا وفرعا ... مثل: صالح العجيري، و محمد إلياس الماليزي، ومحمد عودة ... وقسوم ... وخالد شوكت ... وحسين كمال الدين ... وبن عبد الرازق في آخرين من المعاصرين ممن عرفوا ببحوثهم الثرة في هذا المجال ... يضاف إليهم كوكبة من الغربيين لهم نشاط علمي خالص ملحوظ في مثل هذه الأمور.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[28 - 09 - 06, 04:29 ص]ـ
معذرة على تأخر التعليق على مشاركتك أخي الكريم.
الشيخ الكريم الفهم الصحيح
هل يتفق الفلكيون على مثل حالة رمضان هذه السنة بأنه قطعا لايمكن رؤية هلال رمضان لأنه يغيب قبل مغيب الشمس؟؟ وكما قرأت عن بعض الفلكيين بأنه غاب القمر هذه السنة يوم الجمعة الساعة الثالثة عصرا إلا دقائق ..
نعم - وفقك الله - علماء الفلك متفقون في مثل هذه الحالة وما قاربها على استحالة رؤية الهلال.
ثم إنه ليست السعودية وحدها التي رأته حتى يقع احتمال أنه كوكب ..
ليس القصد بمباحثتنا المملكة أو غيرها ... الحديث عن كل دعوى للرؤية عارضها جزم الفلكيين باستحالة الرؤية لأسباب وجيهة.
وهل حالتُك التي حدثت لك في البستان تقع دائما في مثل هذه الصور التي يجزم فيها الفلكيون على عدم إمكانية الرؤية؟
أسباب الخطأ في دعوى الرؤية ليست محصورة في مثل هذه الحالة ... بل هناك أسباب عديدة ... تبدأ من التدين بدعوى الرؤية ... وتنتهي بأسوأها وهو الكذب ... وبينهما أغراض وأسباب شتى ...
أليس العمل بالنفي هو طريق الإثبات؟ اثبات ماذا أعزك الله؟
الأمر مضطرب بالنسبة لي لأننا لا نزال نجد ما يخرم هذا القطع عند الفلكيين ..
القطع لا ينخرم رعاك الله ... ودعوى رؤية الهلال في غير إبانه من الواحد أو الإثنين أو الثلاث ... لا تقطع يقينية الحسابات الفلكية ... وإذا ادعى من يفيد خبرهم اليقين رؤية الهلال فلا تكون دعواهم إلا مطابقة للحسابات الصحيحة ... فالقطعيان لا يتعارضان.
والله أعلم
سدد الله خطاك ... ودفع عنك كل اضطراب.
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[28 - 09 - 06, 07:07 ص]ـ
الحسابات قطعية يقينية منذ عهد البابليين والهنود والصينيين والإغريق والرومان ... ثم علماء الفلك من المسلمين ... فكيف بها اليوم وقد بلغ العلم الكوني ما شاء الله له أن يبلغ؟ ...
أخي الفاضل الشيخ الفهم الصحيح
جزاك الله خيرا وبارك فيك
إذا كان الأمر كما ذكرت فلِم أعرض علماء المسلمين قرونا متطاولة عن القول بنفي الرؤية لانتفاء ولادة الهلال؟
حفظكم الله ورعاكم,,,,,,,
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/184)
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[28 - 09 - 06, 08:27 ص]ـ
الحسابات قطعية يقينية منذ عهد البابليين والهنود والصينيين والإغريق والرومان ..
ثم علماء الفلك من المسلمين .. فكيف بها اليوم وقد بلغ العلم الكوني ما شاء الله له أن يبلغ؟.
مَا زِلْتُ أَقُولُ: هَذَا تَحْرِيرٌ بَالِغُ الإِجَادَةِ، جَامِعٌ بَيْنُ الْمَعْرِفَةِ بِالْعُلُومِ الْكَوْنِيَّةِ وَالْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي تُجَامِعُهَا فِي إِفَادَةِ الْعِلْمِ الْمُوجِبِ الْعَمَلَ بِمُقْتَضَاهُ.
لَقَدْ اسْتَطَاعَتْ الدُّولُ الْغَرْبِيَّةُ الْمُلْحِدَةُ اعْتِمَادَاً عَلَى قَطْعِيَّةِ الْحِسَابَاتِ الْفَلَكِيَّةِ الْوُصُولَ إِلَى الْقَمَرِ وَالْمَرِيخِ، وَلَيْسَ مَعَ الْمُتَشَكِّكِ فِي ذَلِكَ إِلا نَفِي الْوَقَائِعِ الَّتِى يَجْزِمُ بِصِدْقِ الإِخْبَارِ بِهَا الْخَاصُّ وَالْعَامُ مِنْ عُقْلاءِ الْمُسْلِمِينَ. ثُمَّ مَا أَخْبَرَتْ عَنْهُ الْحِسَابَاتِ الْفَلَكِيَّةِ فِي السَّنَوَاتِ الْقَرِيبَةِ الْمَاضِيَةِ عَنْ مَوَاقِيتِ الْخُسُوفِ وَالْكُسُوفِ، فَهُوَ مِنْ أَمْثَلِ الأَدِلَّةِ وَأَوْضَحِهَا عَلَى قَطْعِيَتِهَا، فَقَدْ وَافِقَتْ الْوَقَائِعُ هَذِهِ الْحِسَابَاتِ الْفَلَكِيَّةِ لأَقْرَبِ ثَانِيَةٍ زَمَنِيَّةٍ ابْتِدَاءَاً وَانْتِهَاءَاً. ثُمَّ هَذِهِ التَّقَاوِيْمُ الَّتِى يَجْرِي الْعَمَلُ عَلَى وِفَاقِهَا وَحِسَابَاتِهَا فِي بِقَاعِ الْمَعْمُورَةِ أَلَيْسَتْ دَلِيلاً كَافِيَاً عَلَى مَا نَحْنُ بِصَدَدِهِ؟!.
ألَمْ يَقُلِ اللهُ تَعَالَى «الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ». قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأبُو مَالِكٍ وَغَيْرُهُمَا: بِحِسَابٍ وَمَنَازِلَ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: يُحْسَبُ بِهِمَا الدَّهْرُ وَالزَّمَانُ، لَوْلا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَمْ يُدْرِكْ أَحَدٌ كَيْفَ يَحْسُبُ شَيْئَاً، لَوْ كَانَ الدَّهْرُ لَيْلاً كُلَّهُ كَيْفَ يَحْسُبُ!، أَوْ نَهَارَاً كُلَّهُ كَيْفَ يَحْسُبُ!.
وَعَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ: فَهُمَا يَجْرِيَانِ بِحِسَابٍ مُقَدَّرٍ فِي بُروجِهِمَا وَمَنَازِلِهِمَا بِحَيْثُ يَنْتَظِمُ بِذَلِكَ أُمُورُ الْخَلْقِ تَحْتَهُمَا، وَيَخْتَلِفُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَالْفُصُولُ وَالأَوْقَاتُ، وَتُعْلَمُ السُّنُونَ وَالْحِسَابُ، وَهَذَا شَبِيهٌ بِمَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى «هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورَاً وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللهُ ذَلِكَ إِلا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. إِنَّ فِي اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ»، وَقَوْلِهِ تَعَالَى «وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آَيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آَيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آَيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً».
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[28 - 09 - 06, 10:19 ص]ـ
أخي الفاضل الشيخ الفهم الصحيح
جزاك الله خيرا وبارك فيك
إذا كان الأمر كما ذكرت فلِم أعرض علماء المسلمين قرونا متطاولة عن القول بنفي الرؤية لانتفاء ولادة الهلال؟
حفظكم الله ورعاكم,,,,,,,
وفيك بارك الله أيها الفاضل الكريم ... سؤال وجيه وارد.
يجيبك عليه العلامة السبكي الكبير - رحمه الله - فيقول بعد كلام ضمن فصل < وعلى القاضي التثبت في اثبات ذلك > في رسالته الشهيرة " العلم المنشور في إثبات الشهور " صـ 24: ( ... وهذه المسألة - دعوى الرؤية مع استحالة ذلك فلكيا - لم نجدها مسطورة فتفقهنا فيها، ورأينا فيها عدم قبول الشهادة، وإنما سكت الفقهاء عنها لأنها نادرة الوقوع، ولما وقعت في هذا الزمان احتجنا إلى الكلام فيها، والفقه بحر لا ساحل له، ومسائله تتجد بتجدد وقائعه، وقد رأينا من يوثق بعقله ودينه يغلط في رؤية الهلال كثيرًا، وسمعنا عن بعض الجهال أنه يقصد التدين بالشهادة بذلك، ويعتقد أن له بذلك أجر من صام بقوله، وسمعنا عن بعض السفهاء أنه يقصد بذلك ترويج تزكيته وثبوت عدالته، وللناس أغراض مختلفة، فإذا سلمت البينة من هذه الأمور كلها، وسلم موضع الهلال من الموانع، وحاسة الشاهد من الآفات؛ قبلناه إذا جوزنا الرؤية، فإن أحلناها بدليل قام عندنا لم نقبل تلك الشهادة، وحملناها على الغلط أو الكذب، ولم نكن بذلك خارجين عن القانون الشرعي، لأن دلالة الحساب القطعي أو القريب من القطعي على عدم الإمكان أقوى من الريبة، والريبة موجبة لرد الشهادة ... ) الخ كلامه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/185)
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[28 - 09 - 06, 02:55 م]ـ
هَذَا الْمَذْكُورُ آنِفَاً مِنْ نَفَائِسِ شَيْخِ الشَّافِعِيَّةِ تَقِي الدِّينِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْكَافِي السُّبْكِيُّ، وَقَدْ أَعَادَ ذِكْرَهُ فِي الْفَتَاوَى، فَقَالَ: «وَهَهُنَا صُورَةٌ أُخْرَى وَهُوَ أَنْ يَدُلَّ الْحِسَابُ عَلَى عَدَمِ إمْكَانِ رُؤْيَةِ الْهِلالِ، وَيُدْرَكُ ذَلِكَ بِمُقَدَّمَاتٍ قَطْعِيَّةٍ، وَيَكُونُ فِي غَايَةِ الْقُرْبِ مِنْ الشَّمْسِ. فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ لا يُمْكِنُ فَرْضُ رُؤْيَتِنَا لَهُ حِسَّاً، لأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ. فَلَوْ أَخْبَرَنَا بِهِ مُخْبِرٌ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَحْتَمِلُ خَبَرُهُ الْكَذِبَ أَوْ الْغَلَطَ، فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ عَدَمُ قَبُولُ هَذَا الْخَبَرِ، وَحَمْلُهُ عَلَى الْكَذِبِ أَوْ الْغَلَطِ، وَلَوْ شَهِدَ بِهِ شَاهِدَانِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا، لأَنَّ الْحِسَابَ قَطْعِيٌّ، وَالشَّهَادَةَ وَالْخَبَرَ ظَنِّيَّانِ، وَالظَّنُّ لا يُعَارِضُ الْقَطْعَ فَضْلاً عَنْ أَنْ يُقَدَّمَ عَلَيْهِ، وَالْبَيِّنَةُ شَرْطُهَا أَنْ يَكُونَ مَا شَهِدْتَ بِهِ مُمْكِنَاً حِسَّاً وَعَقْلاً وَشَرْعَاً، فَإِذَا فُرِضَ دَلالَةُ الْحِسَابِ قَطْعَاً عَلَى عَدَمِ الإِمْكَانِ اسْتَحَالَ الْقَبُولُ شَرْعَاً، لاسْتِحَالَةِ الْمَشْهُودِ بِهِ، وَالشَّرْعُ لا يَأْتِي بِالْمُسْتَحِيلاتِ، وَلَمْ يَأْتِ لَنَا نَصٌّ مِنْ الشَّرْعِ: أَنَّ كُلَّ شَاهِدَيْنِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا سَوَاءٌ كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ صَحِيحَاً أَوْ بَاطِلاً، وَلا يَتَرَتَّبُ وُجُوبُ الصَّوْمِ وَأَحْكَامُ الشَّهْرِ عَلَى مُجَرَّدِ الْخَبَرِ أَوْ الشَّهَادَةِ حَتَّى إنَّا نَقُولُ: الْعُمْدَةُ قَوْلُ الشَّارِعِ صُومُوا إذَا أَخْبَرَكُمْ مُخْبِرٌ، فَإِنَّهُ لَوْ وَرَدَ ذَلِكَ قَبِلْنَاهُ عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ، لَكِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَأْتِ قَطُّ فِي الشَّرْعِ، بَلْ وَجَبَ عَلَيْنَا التَّبَيُّنُ فِي قَبُولِ الْخَبَرِ، حَتَّى نَعْلَمَ حَقِيقَتَهُ أَوَّلاً، وَلا شَكَّ أَنَّ بَعْضَ مَنْ يَشْهَدُ بِالْهِلالِ [1] قَدْ لا يَرَاهُ، [2] وَيُشْتَبَهُ عَلَيْهِ، [3] أَوْ يَرَى مَا يَظُنُّهُ هِلالاً وَلَيْسَ بِهِلالٍ، [4] أَوْ تُرِيهِ عَيْنُهُ مَا لَمْ يَرَ، [5] أَوْ يُؤَدِّي الشَّهَادَةَ بَعْدَ أَيَّامٍ، وَيَحْصُلُ الْغَلَطُ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي رَأَى فِيهَا، [6] أَوْ يَكُونُ جَهْلُهُ عَظِيمَاً يَحْمِلُهُ عَلَى أَنْ يَعْتَقِدَ فِي حَمْلِهِ النَّاسَ عَلَى الصِّيَامِ أَجْرَاً، [7] أَوْ يَكُونَ مِمَّنْ يَقْصِدُ إثْبَاتَ عَدَالَتِهِ، فَيَتَّخِذُ ذَلِكَ وَسِيلَةً إلَى أَنْ يُزَكَّى وَيَصِيرَ مَقْبُولاً عِنْدَ الْحُكَّامِ.
وَكُلُّ هَذِهِ الأَنْوَاعِ قَدْ رَأَيْنَاهَا وَسَمِعْنَاهَا.
فَيَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ إذَا جَرَّبَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَعَرَفَ مِنْ نَفْسِهِ، أَوْ بِخَبَرِ مَنْ يَثِقُ بِهِ: أَنَّ دَلالَةَ الْحِسَابِ عَلَى عَدَمِ إمْكَانِ الرُّؤْيَةِ أَنْ لا يَقْبَلَ هَذِهِ الشَّهَادَةَ، وَلا يُثْبِتَ بِهَا، وَلا يَحْكُمَ بِهَا، وَيُسْتَصْحَبُ الأَصْلُ فِي بَقَاءِ الشَّهْرِ، فَإِنَّهُ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ مُحَقَّقٌ حَتَّى يَتَحَقَّقَ خِلافُهُ، وَلا نَقُولُ الشَّرْعُ أَلْغَى قَوْلَ الْحِسَابِ مُطْلَقَاً، وَالْفُقَهَاءُ قَالُوا: لا يُعْتَمَدُ، فَإِنَّ ذَلِكَ إنَّمَا قَالُوهُ فِي عَكْسِ هَذَا، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ الَّتِي حَكَيْنَا فِيهَا الْخِلافَ، أَمَّا هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فَلا، وَلَمْ أَجِدْ فِي هَذِهِ نَقْلاً وَلا وَجْهَ فِيهَا لِلاحْتِمَالِ غَيْرُ مَا ذَكَرْتُهُ».
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[28 - 09 - 06, 03:19 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/186)
ثُمَّ قَالَ شَيْخُ الشَّافِعِيَّةِ: «وَمَسْأَلَتُنَا هَذِهِ فِي قُطْرٍ عَظِيمٍ، وَأَقَالِيمَ دَلَّ الْحِسَابُ عَلَى عَدَمِ إمْكَانِ الرُّؤْيَةِ فِيهَا، فَشَهِدَ اثْنَانِ أَوْ ثَلاثَةٌ عَلَى رُؤْيَتِهِ مَعَ احْتِمَالِ قَوْلِهِمَا بِجَمِيعِ مَا قَدَّمْنَاهُ، فَلا أَرَى قَبُولَ هَذِهِ الْبَيِّنَةِ أَصْلاً وَلا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِهَا.
وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ مُرَادُنَا بِالْقَطْعِ هَهُنَا الَّذِي يَحْصُلُ بِالْبُرْهَانِ الَّذِي مُقَدِّمَاتُهُ كُلُّهَا عَقْلِيَّةٌ، فَإِنَّ الْحَالَ هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَرْصَادٍ وَتَجَارِبَ طَوِيلَةٍ، وَتَسْيِيرِ مَنَازِلِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، وَمَعْرِفَةِ حُصُولِ الضَّوْءِ الَّذِي فِيهِ بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ النَّاسُ مِنْ رُؤْيَتِهِ، وَالنَّاسُ يَخْتَلِفُونَ فِي حِدَّةِ الْبَصَرِ، فَتَارَةً يَحْصُلُ الْقَطْعُ: إمَّا بِإِمْكَانِ الرُّؤْيَةِ، وَإِمَّا بِعَدَمِهِ، وَتَارَةً لا يَقْطَعُ بَلْ يَتَرَدَّدُ، وَالْقَطْعُ بِأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ مُسْتَنَدُهُ الْعَادَةُ، كَمَا نَقْطَعُ فِي بَعْضِ الأَجْرَامِ الْبَعِيدَةِ عَنَّا، بِأَنَّا لا نَرَاهَا، وَلا يُمْكِنَّا رُؤْيَتَهَا فِي الْعَادَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي الإِمْكَانِ الْعَقْلِيِّ ذَلِكَ، وَلَكِنْ يَكُونُ ذَلِكَ خَارِقَاً لِلْعَادَةِ، وَقَدْ يَقَعُ مُعْجِزَةً لِنَبِيٍّ أَوْ كَرَامَةً لِوَلِيٍّ، أَمَّا غَيْرُهُمَا فَلا، فَلَوْ أَخْبَرَنَا مُخْبِرٌ أَنَّهُ رَأَى شَخْصَاً بَعِيدَاً عَنْهُ فِي مَسَافَةِ يَوْمٍ مَثَلاً وَسَمِعَهُ يُقِرُّ بِحَقٍّ، وَشَهِدَ عَلَيْهِ بِهِ لَمْ يُقْبَلْ خَبَرُهُ وَلا شَهَادَتُهُ بِذَلِكَ، وَلا نُرَتِّبُ عَلَيْهَا حُكْمَاً، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مُمْكِنَاً فِي الْعَقْلِ، لَكِنَّهُ مُسْتَحِيلٌ فِي الْعَادَةِ، فَكَذَلِكَ إذَا شَهِدَ عِنْدَنَا اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَجُوزُ كَذِبُهُمَا أَوْ غَلَطُهُمَا بِرُؤْيَةِ الْهِلالِ، وَقَدْ دَلَّ حِسَابُ تَسْيِيرِ مَنَازِلِ الْقَمَرِ عَلَى عَدَمِ إمْكَانِ رُؤْيَتِهِ فِي ذَلِكَ الَّذِي قَالا: إنَّهُمَا رَأَيَاهُ فِيهِ تُرَدُّ شَهَادَتُهُمَا، لأَنَّ الْإِمْكَانَ شَرْطٌ فِي الْمَشْهُورِ بِهِ، وَتَجْوِيزُ الْكَذِبِ وَالْغَلَطِ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ أَوْلَى مِنْ تَجْوِيزِ انْخِرَامِ الْعَادَةِ، فَالْمُسْتَحِيلُ الْعَقْلِيُّ لا يُقْبَلُ الإِقْرَارُ بِهِ وَلا الشَّهَادَةُ، فَكَذَلِكَ الْمُسْتَحِيلُ الْعَادِيُّ.
وَحَقٌّ عَلَى الْقَاضِي التَّيَقُّظُ لِذَلِكَ، وَأَنْ لا يَتَسَرَّعَ إلَى قَبُولِ الشَّاهِدَيْنِ حَتَّى: [1] يَفْحَصَ عَنْ حَالِ مَا شَهِدَا بِهِ مِنْ الْإِمْكَانِ وَعَدَمِهِ، [2] وَمَرَاتِبِ الْإِمْكَانِ فِيهِ، [3] وَهَلْ بَصَرُهُمَا يَقْتَضِي ذَلِكَ أَوْ لا، [4] وَهَلْ هُمَا مِمَّنْ يُشْتَبَهُ عَلَيْهِمَا أَوْ لا. فَإِذَا تَبَيَّنَ لِلْقَاضِي الإِمْكَانُ، وَإِنَّهُمَا مِمَّنْ يُجِيدُ بَصَرُهُمَا رُؤْيَتَهُ، وَلا يُشْتَبَهُ عَلَيْهِمَا لِفِطْنَتِهِمَا وَيَقِظَتِهِمَا، وَلا غَرَضَ لَهُمَا وَهُمَا عَدْلانِ ذَلِكَ بِسَبَبٍ، أَوْ لا فَيُتَوَقَّفُ أَوْ يُرَدُّ.
وَلَوْ كَانَ كُلُّ مَا يَشْهَدُ بِهِ شَاهِدَانِ يُثْبِتُهُ الْقَاضِي لَكَانَ كُلُّ أَحَدٍ يُدْرِكُ حَقِيقَةَ الْقَضَاءِ، لَكِنْ لا بُدَّ مِنْ نَظَرٍ لأَجْلِهِ جُعِلَ الْقَاضِي، فَإِذَا قَالَ الْقَاضِي: ثَبَتَ عِنْدِي عَلِمْنَا أَنَّهُ اسْتَوْفَى هَذِهِ الأَحْوَالَ كُلَّهَا، وَتَكَامَلَتْ شُرُوطُهَا عِنْدَهُ. فَلِذَلِكَ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي التَّثَبُّتُ، وَعَدَمُ التَّسَرُّعِ مَظِنَّةَ الْغَلَطِ، وَلِهَذَا إنَّ الشَّاهِدَ الْمُتَسَرِّعَ إلَى أَدَاءِ الشَّهَادَةِ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ، وَمَنْ عُرِفَ مِنْهُ التَّسَرُّعُ فِي ذَلِكَ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ فِيهِ».
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[28 - 09 - 06, 05:41 م]ـ
الحسابات قطعية يقينية منذ عهد البابليين والهنود والصينيين والإغريق والرومان ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/187)
ثم علماء الفلك من المسلمين .. فكيف بها اليوم وقد بلغ العلم الكوني ما شاء الله له أن يبلغ؟.
مَا زِلْتُ أَقُولُ: هَذَا تَحْرِيرٌ بَالِغُ الإِجَادَةِ، جَامِعٌ بَيْنُ الْمَعْرِفَةِ بِالْعُلُومِ الْكَوْنِيَّةِ وَالْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي تُجَامِعُهَا فِي إِفَادَةِ الْعِلْمِ الْمُوجِبِ الْعَمَلَ بِمُقْتَضَاهُ.
قاله الأخ الفاضل "الفهم الصحيح" وقرره الأخ الفاضل "الألفي" بقوله: هذا تحرير بالغ الإجادة.
قلت: وهو رد ظاهر لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " صوموا لرؤيته .. " فاعتبار أن الحسابات الفلكية قطعية يقينية منذ عهد البابليين والهنود ... يقتضي أن لا يحيل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثبوت الهلال إلى الرؤية لو كان الأمر كذلك، ولدعا إلى ضبط معرفة الحسابات الفلكية، فإن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، فلما صرف هذا الثبوت إلى الرؤية دل على أنها هي المعتبرة، فتأمل.
ثم لله درُّ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذ قال: وأما من ادعى ما يخالف الكتاب والسنة فهو مبطل في ذلك وان زعم ان معه دليلا حسابيا وهذا كثير فيمن ينظر في (الفلك وأحواله (كدعوى جماعة من الجهال أنهم يغلب وقت طلوع الهلال لمعرفة وقت ظهوره بعد استسراره بمعرفة بعده عن الشمس بعد مفارقتها وقت الغروب وضبطهم (قوس الرؤية (وهوالخط المعروض مستديرا قطعة من دائرة
وقت الاستهلال فان هذه دعوى باطلة اتفق علماء الشريعة الاعلام على تحريم العمل بذلك في الهلال
واتفق أهل الحساب العقلاء على أن معرفة ظهور الهلال لا يضبط بالحساب ضبطا تاما قط ولذلك لم يتكلم فيه حذاق الحساب بل أنكروه وانما تكلم فيه قوم من متأخريهم تقريبا وذلك ضلال عن دين الله وتغيير له شبيه بضلال اليهود والنصارى عما أمروا به من الهلال إلى غاية الشمس وقت اجتماع القرصين الذى هو الاستسرار وليس بالشهور الهلالية ونحو ذلك ... اهـ.
وما أدري لمَ عدل أخونا الشيخ الألفي إلى إضفاء صفات الإمامة للسبكي في هذا الموضع، بقوله: العلامة .. شيخ الشافعية .. من نفائس شيخ الشافعية ...
وهو من هو في علوم الآلة وفقه المذهب، لكن لا ينبغي نسيان حاله في الاعتقاد وانحرافه عن منهج السلف وعدائه لشيخ الإسلام، وما نحن بصدده متعلق بقضية عظيمة، وهي منهج المسلم في التلقي والاستدلال.
فالمسلم الذي يقف عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته" ثم تعتبر الأمة برؤيته، كما اعتبر النبي صلى الله عليه برؤيته، هل يقال فيها إنها مخطئة؟!
ودعوى توهيم الثقات ممن يثبتون رؤيته ويقسمون بالله تعالى على ذلك، ويثبته قاضي المسلمين ويفتي به مفتيهم ... دعوى توهيمِ أو ردِّ ذلك كلِّه يرفع الثقة بالمسلمين، ويشكك الناس بعدالتهم.
فالصحيح: الرؤية من الثقة على الوجه المعتبر، والله أعلم.
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[28 - 09 - 06, 06:55 م]ـ
الشيخ الفهم الصحيح بارك الله فيك
نحن في تشكيكنا بقطعية ثوابت الفلكيين لا نرمي منها الانتقاص أو إيقافاً لتطور العلوم التي تخدم العلوم الشرعية وأحكامها ..
ولكن قضيتنا هي أن نتشعب في طرق إثبات هذه النظريات وكثرة التنظير فيها وتطبيق الأمثلة حسّاً لتصديقها وفي الأخير نقف أمام قضية واحدة أعتبرها هي محور الخلاف بين علماء الفلك وعلماء الشريعة وهي عدم قبول الرؤية في قول الفلكيين أن الهلال لم يولد وفي الحديث " صوموا لرؤيته ".
فعلى من يعمل بقول الفلكيين أن لا يقبل رؤية رائي في ذلك اليوم مهما بلغ من العدالة والديانة ..
أليس هذا النفي -نفي دخوله يوم السبت- هو طريق لإثبات هلال رمضان - يوم الأحد- بالحساب الفلكي دون الرؤية؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[28 - 09 - 06, 07:05 م]ـ
وعليه:
فيصبح الحديث " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " معناه:
اعملوا بذلك إلى أن يخرج عليكم الفلكيون بحساباتهم
وبعدها عطلوا العمل بالحديث وبالرؤية
وإن جاءكم من يشهد بأنه رآه ولو كان شيخ الإسلام فقولوا له أنت غالط أو كاذب!!!!
والله المستعان!
لأن أخر من السماء أحب إليَّ من أن أقول بهذا
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[28 - 09 - 06, 10:01 م]ـ
هدى الله الجميع لما فيه الخير والسداد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/188)
كل ما ذكره إخواننا هنا لا يلزمنا منه شئ بحمد الله تعالى ... ونعوذ بالله أن نردّ قول رسولنا الأكرم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أو نفكر في هذا حتى .. أنرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ... كما نعوذ بالواحد الأحد أن نكذب أئمتنا ... أو نصفهم بما يخرم مروءة أو عدالة وهم هم ... ولست والله ممن يدعى أنه بلغ كعب أحدهم ... فغفر الله لكم إخواني جميعًا.
قلت: وهو رد ظاهر لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " صوموا لرؤيته .. ".
يكون هذا ردًا - وفقك الله - لو كان معه أن شهادة فلان بن فلان برؤية الهلال شهر كذا من سنة كذا حقٌ ... أو ربما كان ردًا لو قال القائل: لا نأخذ بالرؤية البصرية في إثبات دخول الشهر وخروجه ... ونستعيض عنها بالحسابات الفلكية.
وما زال قضاة الإسلام يردون الشهادة تلو الشهادة لأمر عنّ لهم اقتضى دفعها وردها ... فهل هم بهذا مصادمون ورادّون لشرع الله في الأخذ بشهادة الشهود لإثبات الحقوق ... ؟
... فاعتبار أن الحسابات الفلكية قطعية يقينية منذ عهد البابليين والهنود ... يقتضي أن لا يحيل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثبوت الهلال إلى الرؤية لو كان الأمر كذلك ....
هذا لا يلزم ... إلا إذا كان المصطفى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان بين ظهراني تلك الأمم ... ولكانه كان بين ظهراني أمة أمية كما ذكر ... فأحالهم على ما يعرفون ... وأومأ إليهم إلى الإنتباه لما لا يعرفون ...
ولدعا إلى ضبط معرفة الحسابات الفلكية، فإن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، فلما صرف هذا الثبوت إلى الرؤية دل على أنها هي المعتبرة، فتأمل ..
وكذلك كان ... فقد أومأ إليهم إلى علة عدم الأخذ بالحسابات ... وذلك أنهم أمة أمية لا يكتبون ولا يحسبون ... فهل جاء المصطفى الكريم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ليخرجنا من الأمية أم ليبقينا فيها؟
واختر - رعاك الله - أي معاني الأمية تريد ... فإن قلت: أراد بالأمة الأمية التي لا تعرف الكتابة والقراءة ... قلت: فهي اليوم من أعرف الناس بهما وبالحساب كذلك ... - فلدينا أمة بتحسبها وهي طائرة (ابتسامة لتلطيف الأجواء) وإذا قلتَ: المراد الأمة التي ليس لها كتاب سماوي ... قلت: قد أنزل الله إليها كتابا مهيمنا على كل الكتب ... فماذا بقي لها من الأمية؟
ثم لله درُّ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذ قال: ..... .... .... .
كلام شيخ الإسلام - رحمه الله - يتعلق بالإثبات ... والإثبات في هذه المسألة له شأن غير النفي ... وحديثنا جله عن النفي ... ومعارضة الحسابات الفلكية اليقينية للرؤية المدعاة خطأ.
و الحديث عن الأخذ بالحسابات يطول وهو ذو ذيول لا مجال لبسطها ...
وما أدري لمَ عدل أخونا الشيخ الألفي إلى إضفاء صفات الإمامة للسبكي في هذا الموضع، بقوله: العلامة .. شيخ الشافعية .. من نفائس شيخ الشافعية ...
وهو من هو في علوم الآلة وفقه المذهب، لكن لا ينبغي نسيان حاله في الاعتقاد وانحرافه عن منهج السلف وعدائه لشيخ الإسلام، وما نحن بصدده متعلق بقضية عظيمة، وهي منهج المسلم في التلقي والاستدلال. .
كل الأوصاف من باب احترام أهل العلم ... ليس غير ... ولا تعني بحال موافقة العلامة السبكي الكبير في مخالفته للمنهج السلفي الحق ... والإمام السبكي - رحمه الله - له أعذار في وقوع تلك المخالفات منه لعل الله يعفو عنه بسببها ...
ومن ردّ شهادة من أخطأ من الشهود لريبة أو أي قرينة معتبرة ما خالف المنهج السلفي الحق ... بل هو على الجادة إن شاء الله.
فالمسلم الذي يقف عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته" ثم تعتبر الأمة برؤيته، كما اعتبر النبي صلى الله عليه برؤيته، هل يقال فيها إنها مخطئة؟!.
إذا قامت الأدلة النيرة على خطأ شهادة مّا تردّ لا محالة ... وهذا هو المنهج السلفي ... وهو مقتضى اتباع الرسول الكريم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ... وهذه العلوم الكونية قامت الأدلة المتتابعة على أن دلالتها قطعية يقينية فإذا اتفق أهلها أو جلهم على أن هذه الشهادة مخطئة ينبغي أن تردّ ... ومن يقوم بذلك من علماء المسلمين أو قضاتهم لم يخرج عن مقتضى الشريعة بحال ... ومن تمعن في قراءة كتب الأحكام .. وكتب القضاء وشروطه وآدابه ... وخاصة كتاب العلامة ابن القيم " الطرق الحكمية ... " أدرك هذا الأمر بجلاء ...
ودعوى توهيم الثقات ممن يثبتون رؤيته ويقسمون بالله تعالى على ذلك، ويثبته قاضي المسلمين ويفتي به مفتيهم ... دعوى توهيمِ أو ردِّ ذلك كلِّه يرفع الثقة بالمسلمين، ويشكك الناس بعدالتهم.
فالصحيح: الرؤية من الثقة على الوجه المعتبر، والله أعلم.
أعطنا رؤية على الوجه المعتبر شرعا ... وستجدنا معك على الجادة ... هنا الخلاف - رعاك الله - ... هلا سألت نفسك سؤالا: لماذا تقول: على الوجه المعتبر ... أما كان يكفي أن تكون رؤية من ثقة؟
وإذا كان ردّ القضاة لشهادة أي شاهد مّا ... في أي قضية يعدّ رفعا للثقة بالمسلمين ... وتشكيكا للناس بعدالة الشهود جملة ... أو يشكك في عدّ الشهادة سببا لإثبات الحقوق ... إذا كان ذلك كذلك ... فليكن ردّ قاض من القضاة لشاهد أو شاهدين أو أربعة ادعو رؤية الهلال في وقت تحيل فيها علوم الفلك استحالة ذلك = ليكن ذلك توهيما للشهود وتشكيكا للأمة في سبب وضعته الشريعة لإثبات الحقوق ...
وهنا قضية ... وهي إذا حكم الحاكم الشرعي بثبوت الشهادة ... فليس لنا إلا الإلتزام بحكمه ... وقد رفع عنا الخطأ ... ولكن ذلك لا يمنعنا من إبداء الرأي، والدعوة إلى اتباع الصواب أنى حلت ركائبه ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/189)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[28 - 09 - 06, 10:17 م]ـ
وفقك الله.
الشيخ الفهم الصحيح بارك الله فيك
نحن في تشكيكنا بقطعية ثوابت الفلكيين لا نرمي منها الانتقاص أو إيقافاً لتطور العلوم التي تخدم العلوم الشرعية وأحكامها ..
أنت تقول هذا مشكورا ... غيرك ينتقص ويتهكم ... ويتكلم فيما لا يحسن ... وليس من شأن الفقيه أن يحكم على هذا العلم أو غيره ... ولو حكم ما قبل منه ... إلا بكتاب ناطق أو سنة ماضية ... أو برهان تقف العقول عنده ... وأنى له ذلك ... وليس من تخصصه ولا من علمه ... ولذلك لما تكلم بعض الفقهاء في هذا من ناحية علمية كونية بحتة وقعوا في أخطاء مخجلة ... أخذت عليهم إلى يومنا هذا ...
ولكن قضيتنا هي أن نتشعب في طرق إثبات هذه النظريات وكثرة التنظير فيها وتطبيق الأمثلة حسّاً لتصديقها وفي الأخير نقف أمام قضية واحدة أعتبرها هي محور الخلاف بين علماء الفلك وعلماء الشريعة وهي عدم قبول الرؤية في قول الفلكيين أن الهلال لم يولد وفي الحديث " صوموا لرؤيته ".
يا أخي الفاضل الرؤية الشرعية الحاصلة من أهلها بحق لا تخالف الحسابات الفلكية بحال ... والواقع خير دليل ... سيدنا الرسول الكريم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال محقا: " صوموا لرؤيته ... " فهل قال: إن رؤية فلان أو فلان حق ... حتى يكون من رد شهادته مخالفا لأمر الرسول الكريم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
فعلى من يعمل بقول الفلكيين أن لا يقبل رؤية رائي في ذلك اليوم مهما بلغ من العدالة والديانة ..
إذا لم يقبل شهادته وهو بالحال الذي ذكرتَ ... فلا ينتقص ذلك من فضله وديانته ... ألا يخطئ الفاضل النحرير؟
أليس هذا النفي -نفي دخوله يوم السبت- هو طريق لإثبات هلال رمضان - يوم الأحد- بالحساب الفلكي دون الرؤية؟
لا ... لا يلزم ذلك ... لآن القوم غيرهم ادعوا أنهم لم يرو الهلال ليلة السبت ... وهم متافرون على ذلك حريصون عليه ... ورأوه بصعوبة ... وفي أماكن محدودة بالجزيرة العربية ... ليلة الأحد ... ولم يره أهل المشرق الأقصى ... مسلمو الهند وباكستان ... فلذا صاموا الإثنين ... أنا هنا أحكي لك الواقع ... ولست معنيا بالتشكيك برؤية فلان أو فلان ... فقد صمت السبت مثل بقية من أخطأ وقد عفا الله عن خطئنا تكرمة منه وفضلا ... والله يستر في آخر الشهر ... فالخطأ في أوله ليس مثل الخطأ في آخره ... وإن كنت أوقن أنهم سيصومون إن شاء الله ثلاثين ليسلموا ...
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[28 - 09 - 06, 10:31 م]ـ
أحسن الله إليك شيخنا الفاضل.
وعليه:
فيصبح الحديث " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " معناه:
اعملوا بذلك إلى أن يخرج عليكم الفلكيون بحساباتهم
وبعدها عطلوا العمل بالحديث وبالرؤية
الحديث - بارك الله فيك - فيه إيماء للعلة التي من أجلها لم يلتفت - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للحساب، أليس من قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:" إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ... ".
ثم إن ما يسميه بعض الناس رؤية ... هي عند بعضهم أوهام وتخيلات أو كذب وافتراء ... وكل ذلك واقع لا شك فيه ... وقد فتح الله علينا بابا لتصحيح عباداتنا بمعرفة مواقيتها مضبوطة كما أمر الله ... فلمَ لا نلجه حامدين شاكرين ... ؟ ألم يكن الناس في الزمان الأول يعتمدون على حركة الظل آنيا وما تابعه لمعرفة مواقيت الصلاة ... ثم ترقت بهم المعارف فاعتمدوا على الساعات الرملية والمائية ... حتى أضحى الواحد منا اليوم يحمل في يده ساعة صغيرة ليس عليه إلا أن يعطيها حيثيات معينة حتى تسرع بإخباره عن مواقيت الصلاة لمدة سنة كاملة بتلك الناحية التي نزل بها ... لا يشك في ذلك ولا يتلعثم ...
وإن جاءكم من يشهد بأنه رآه ولو كان شيخ الإسلام فقولوا له أنت غالط أو كاذب!!!!
أما غالط فتقال له إذا ظهر ذلك ... فهو في مجلس القضاء سواء مع غيره من أمة الإسلام ... وشهادته تحتمل الصواب والخطأ ... وأما غير ذلك فلا أعرف عاقلا يقوله في حق عالم.
والله المستعان!
لأن أخر من السماء أحب إليَّ من أن أقول بهذا
وما قاله أحد - رعاك الله - ولا أومأ إليه ... ولا فكر فيه ... ولا خطر له على قلب ... والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا به.
ـ[الإخميمي]ــــــــ[28 - 09 - 06, 11:29 م]ـ
ـــــــــــ
وأزيد هنا:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/190)
ـ الذين أخذوا بعلم الحساب في الصيام هم الشيعة الروافض النَّجَس
ـ نفى النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ بالحساب الذي هو الفلك في هذا الأمر تحديدًا، وهو الرؤية للصيام، بدايةً ونهاية؛
روى البخاري ومسلم، من حديث عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
إنَّا أُمَّةٌ أمية لا نكتب، ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإبهام في الثالثة؟ والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام الثلاثين.
ـ قال ابن بطال: فيه بيانٌ، لقوله عليه السلام: "فاقدروا له"، أن معناه إكمال العدد ثلاثين يومًا، كما تأول الفقهاء، ولا اعتبار فى ذلك بالنجوم والحساب، وهذا الحديث ناسخ لمراعاة النجوم بقوانين التعديل، وإنما المعول على الرؤية فى الأهلة التى جعلها الله مواقيت للناس فى الصيام والحج والعدد والديون. ((شرح البخاري)) 4/ 31 (13).
ـ وقال ابن حَجَر، عقب هذا الحديث: والمراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرها، ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضًا الا النزر اليسير، فَعَلَّق الحكمَ بالصوم وغيره بالرؤية، لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير، واستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك، بل ظاهر السياق يشعر بنفى تعليق الحكم بالحساب أصلاً.
ويوضحه، قَوْلُهُ: في الحديث الماضي "فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" ولم يقل: فسلوا أهل الحساب.
والحكمة فيه كون العدد عند الاغماء يستوي فيه المكلفون فيرتفع الاختلاف والنزاع عنهم.
وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التسيير في ذلك وهم الروافض، ونُقل عن بعض الفقهاء موافقتهم.
قال الباجي وإجماع السلف الصالح حجة عليهم. "فتح الباري" 4/ 127.
ـ وقال ابن رجب: فتبين أن ديننا لا يحتاج إلى حساب ولا كتاب، كما يفعله أهل الكتاب من ضبط عباداتهم بمسير الشمس وحسباناتها، وأن ديننا في ميقات الصيام معلق بما يرى بالبصر وهو رؤية الهلال، فإن غم أكملنا عدة الشهر ولم نحتج إلى حساب. "فتح الباري لابن رجب" 3/ 142.
ـ وقال القرطبي: لا نكتب ولا نحسب، أي لم نُكَلف في تَعَرُّف مواقيت صومنا ولا عبادتنا ما نحتاج فيه إلى معرفة حساب ولا كتابة، وإنما رُبِطت عبادتُنا بأعلامٍ واضحةٍ، وأمورٍ ظاهرة، يستوي في معرفتها الحُسَّابُ وغيرُهم. "الديباج على مسلم" 3/ 185.
ـــــــــــــــ
إخوتي الكرام / السلام عليكم ورحمة الله
أسال الله لكم جميعا، ولي، عملا صالحًا يرضاه رب العالمين
لماذا كل هذا الخلاف؟
ألم يأتنا نذير؟
ألم ياتنا رسلٌ منا؟
وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ
هل جاءنا العلم من الله؟!
لقد جاءنا نذير مبين، وجاءنا رسولٌ كريم، جاءنا بالعلم.
وقال سبحانه: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً.
لقد أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المسألة في كلمتين: صوموا لرؤيته.
انتهى الأمر، وبلسانٍ عربيٍّ مبين.
ماذا نريد منه أن يقول لنا غير ذلك حتى لا يُقاتل بعضُنا بعضًا؟
وسؤال لإخواني الأفاضل جميعًا:
مثال:
نفترض أننا اليوم هو التاسع والعشرون من شعبان.
وخرجت الأمة لرؤية الهلال في كل أرجائها فلم يروه، لقد غُمَّ عليهم.
وقال علماء الفلك: غدًا رمضان.
وقال محمدٌ الذي جاء ليرحمنا الله به: فإن غم عليكم فأكملوا العدةَ ثلاثين.
بقول مَنْ ستأخذين يا أمة محمد؟!
وهل لكِ خيارٌ في ذلك؟!
وهل المسلم في هذه الحالة من حقه أن يختار بين محمد صلى الله عليه وسلم، وبين عدة نظريات ومسائل ستزول غدًا؟
معذرةً يا رسول الله، فإن النصارى ليسوا وحدهم الذين أهانوك.
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[28 - 09 - 06, 11:31 م]ـ
شيخنا الكريم سدد الله خطاك وتقبل الله طاعتك
أظن أن قياس العمل بالحساب الفلكي في حق رؤية هلال رمضان على ما تظافرت عليه همم الناس اليوم لحساب وقت الصلاة بالآلات الحديثة والتي لا تزال تتطور شيئاً فشيئاً قياس مع الفارق.
حيث إن هذه الآلات ليست إلا مكررة للجهد الأول الذي من خلاله حُسب وقت الصلاة فهي ليست إلا أداة تذكير، مع أن الصلاة منوطة بالتوقيت أياً كانت طريقة إثباته. ولكن الصيام دخوله منوط بالرؤية شرعاً. وعند النظر إلى قبوله بشهادة واحد عدل خلاف شهر شوال يزيدنا هذا تمسكاً بالرؤية الشرعية حتى لو أتت على قواطع الفلكيين البشرية.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[29 - 09 - 06, 12:10 ص]ـ
أخي العزيز الغالي الشيخ عبد الرحمن الدكتور يقول: ... مما يصعب متابعته أو الاحساس به عند البعض ...
لم يقل الدكتور: تصعب رؤيته عند البعض ... وفرق بين الاحساس بالشئ ورؤيته عيانا ...
طيب أنا أخبرك عن نفسي مرة أخرى - والله شهيد على ما أقول -: لقد رأيت هذا الخسوف تلك الليلة ... وكنت ساعتها عند شاطئ البحر ... فذكرت لبعض من حولي أمرًا عن النقص الحاصل في القمر - نسيته الآن - فسارع لتذكيري بأن خسوفا في تلك اللحظات يحدث ... وما كان لي به خبر، وما انتبهت له ... ولولا حديث مرافقي لبقيت على اعتقادي أن القمر في أحد أطواره المعروفة، وأن النقص الذي به أمر عادي يتعلق بحركته المعتادة ... مثل حالتي هذه هي التي أظن الدكتور يعنيها بقوله المذكور، والله أعلم.
.
شيخنا الفاضل وفقه الله ونفع به
تخريجكم لكلام الدكتور الفاضل جميل لكني لأظنه يقصد ذلك؛ إذ كثير من الناس أيضا قد لا يشعر بالقمر ألبته ولو كان الخسوف كليا، وتعبيره أيضا بـ (متابعته) يؤكد ذلك إذ نفى صعوبة المتابعة.
ولا أدري هل كان النقص في بلدنا كما هو في بلدكم أم لا، لكني حين قلت: إنه لا يتصور أن لا يشعر به من رأى القمر تلك الليلة؛ لأن النقص لم يكن عاديا
(كان القمر حينها كخبزة صغيرة نهس منها رجل نهسة بمل فيه:)
بارك الله فيكم وسددكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/191)
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[29 - 09 - 06, 12:42 ص]ـ
أبو عبدالرحمن الطائي
ـــــــ
أَوَّلاً أَحْمَدُ فِيكَ أَدَبَكَ الْجَمَّ فِي الْحِوَارِ، وَالْتِزَامِ الْهُدُوءِ وَالْوَقَارِ، وَعَدَمِ الْحِدَّةِ وَالانْفِعَالِ، وَإِنْ كَانَ ثُمَّ مُخَالَفَاتٌ فِي إِلْزَامِكَ مُخَالِفَكَ مَا لا يَلْزَمُهُ، وَلَكِنْ الْعُذْرُ لازِمٌ لَكَ كَمَا هُوَ لازِمٌ لَنَا.
وَقَدْ كَفَانِي الشَّيْخُ الْفَاضِلُ الْمُوَفَّقُ الْفَهْمُ الصَّحِيحُ الرَّدَّ عَلَى أَكْثَرِ الْمُخَالَفَاتِ الَّتِي لا تَلْزَمْنَا، لانْتِفَاءِ مُقْتَضَاهَا، وَثُبُوتِ مَوَانِعِهَا، فَنَحْنُ أَمْتَنُ تَقْرِيرَاً، وَأَشَدُّ تَثْبِيتَاً لِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الْمُسْتَفِيضُ «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ»، وَلَكِنْ بِالشُّرُوطِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي أَسْلَفْنَا بَيَانَهَا، وَقَدْ أَلْمَحْنَا مِرَارَاً إِلَى الْفَرْقِ بَيْنَ تَحَقُّقِ الرُّؤْيَةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَالرُّؤْيَةِ الْمُسْتَحِيلَةِ لِوُجُودِ مُقَدِّمَاتٍ قَطْعِيَّةٍ سَابِقَةٍ دَالَّةٍ عَلَى اسْتِحَالَتِهَا، وَالشَّرْعُ لا يَأْمُرُنَا بِالْمُسْتَحِيلاتِ، وَلَمْ يَأْتِ نَصٌّ مِنْ الشَّرْعِ يُلْزِمُنَا بِقَبُولِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ إذَا ثَبَتَتْ اسْتِحَالَتُهُ.
وَمِنَ الْوَاضِحِ الْبَيِّنِ أَنَّ أَكْثَرَ مَنْ يُعَارِضُنَا هَاهُنَا غَيْرُ مُدْرِكٍ لِحَقِيقَةِ الْفَرْقِ بَيْنَ الرُّؤْيَةِ الْمُمْكِنَةِ وَالرُّؤْيَةِ الْمُسْتَحِيلَةِ. وَالْمَرْجُو مِمَّنْ يُشَارِكُنَا أَنْ يَكُونَ عَلَى دِرَايَةٍ وَمَعْرِفَةٍ تَامَّةٍ بِمَا نَحْنُ بِصَدَدِهِ، حَتَّى يَتَحَرَّرَ لَدَيْهِ مَنَاطُ النَّزَاعِ، وَلا يُجَاوِزُهُ إِلَى غَيْرِهِ، تَحْقِيقَاً لأُلْفَةِ الْقُلُوبِ، وَنَبْذَاً لِلْخِلافِ الْمَذْمُومِ.
وما أدري لمَ عدل أخونا الشيخ الألفي إلى إضفاء صفات الإمامة للسبكي في هذا الموضع، بقوله: العلامة .. شيخ الشافعية .. من نفائس شيخ الشافعية ...
وهو من هو في علوم الآلة وفقه المذهب، لكن لا ينبغي نسيان حاله في الاعتقاد وانحرافه عن منهج السلف وعدائه لشيخ الإسلام، وما نحن بصدده متعلق بقضية عظيمة، وهي منهج المسلم في التلقي والاستدلال.
كَأَنَّكَ عِبْتَنِي بِمَا يَنْبَغِي أَنْ تَرْضَاهُ مِنِّي، وَهُوَ مَحَبَّتِى وَتَقْدِيرِي لأَعْلامِ الأُمَّةِ، وَرُفَعَاءِ الأَئِمَّةِ. فَهَلْ تَنْقُمُ عَلَيَّ إِضْفَائِي صِفَةَ الإِمَامَةِ عَلَى شَيْخِ الشَّافِعِيَّةِ تَقِي الدِّينِ السُّبْكِيِّ، وَهُوَ مَنْ خَبَرْتُ حَالَهُ، وَتَوَثَّقَتْ مَعْرِفَتِي بِهِ مِنْ عُلَمَاءِ مَذْهَبِ إِمَامِنَا أَبِي عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيِّ طَيَّبَ اللهُ ثَرَاهُ.
فَأَمَّا الَّذِي عَدَلَ بِي إِلَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاتُ الأَمْرِ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَى إِكْبَارِ وَتَقْدِيرِ شَيْخِ الْحَنَابِلَةِ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ تَيْمِيَّةَ، فَكِلاهُمَا عَلَى خَيْرٍ وَفَضْلٍ وَعِلْمٍ وَإِمَامَةٍ، وَلا يُنْكِرُ مَنْزِلَتَهُمَا وَفَضْلَهُمَا إِلا جَاهِلٌ لا يَعْرِفُ أَقْدَارَ الْعُلَمَاءِ، وَأَقُولُهَا: لَوْ أَنَّ أَدْنَاهُمَا عِلْمَاً أَخَذَتْ أُمَّةٌ مِنْ الأُمَمِ بِعِلْمِهِ لَرَشَدَتْ تِلْكَ الأُمَّةُ.
والَّذِي عَدَلَ بِي إِلَى ذَلِكَ؛ مَا أَخْرَجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ الْخَيْرِ الزِّيَادِيُّ عَنْ أَبِي قَبِيلٍ الْمَعَافِرِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ».
وَلِنَكْتَفِي هُنَا بِشَهَادَةِ الْحَافِظِ الذَّهَبِيِّ الْحَنْبَلِيِّ: «السُّبْكِيُّ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْكَافِي بْنِ عَلِيٍّ الشَّيْخُ الإِمَامُ الْحَبْرُ الْبَحْرُ شَيْخُ الإِسْلامِ خَاتِمَةُ الْمُجْتَهِدِينَ قَاضِي الْقُضَاةِ تَقِي الدِّينِ أبُو الْحَسَنِ الْخَزْرَجِيُّ الْقَاهِرِيُّ الشَّافِعِيُّ صَاحِبُ التَّصَانِيفِ الشَّهِيرَةِ كَتَفْسَيْرِ الْقُرْآنِ، وَشَرْحِ المِْنْهَاجِ، وَتَكْمِلَةِ شَرْحِ الْمَذْهَبِ، وَالْفَتَاوِي». فَهَلْ نَرُدُّ عَلَى الْحَافِظِ الذَّهَبِيِّ قَوْلَهُ «الإِمَامُ الْحَبْرُ الْبَحْرُ شَيْخُ الإِسْلامِ خَاتِمَةُ الْمُجْتَهِدِينَ»، وَهُوَ أَعْلَمُ أَهْلِ زَمَانِهِ بِالإِمَامَيْنِ: تَقِي الدِّينِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وتَقِي الدِّينِ السُّبْكِيِّ!.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[29 - 09 - 06, 01:00 ص]ـ
وَمِنَ الْوَاضِحِ الْبَيِّنِ أَنَّ أَكْثَرَ مَنْ يُعَارِضُنَا هَاهُنَا غَيْرُ مُدْرِكٍ لِحَقِيقَةِ الْفَرْقِ بَيْنَ الرُّؤْيَةِ الْمُمْكِنَةِ وَالرُّؤْيَةِ الْمُسْتَحِيلَةِ. وَالْمَرْجُو مِمَّنْ يُشَارِكُنَا أَنْ يَكُونَ عَلَى دِرَايَةٍ وَمَعْرِفَةٍ تَامَّةٍ بِمَا نَحْنُ بِصَدَدِهِ، حَتَّى يَتَحَرَّرَ لَدَيْهِ مَنَاطُ النَّزَاعِ، وَلا يُجَاوِزُهُ إِلَى غَيْرِهِ، تَحْقِيقَاً لأُلْفَةِ الْقُلُوبِ، وَنَبْذَاً لِلْخِلافِ الْمَذْمُومِ.
شيخنا الكريم قد كنت في غنى عن هذا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/192)
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[29 - 09 - 06, 01:29 ص]ـ
شيخنا الكريم قد كنت في غنى عن هذا.
الشيخ الكريم عبد الرحمن السديس
أتَعْنِي عَنْ هَذَا الْمُشَارِ إِلَيْهِ كُلِّهِ، أَمْ مَاذَا؟.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[29 - 09 - 06, 02:02 ص]ـ
شيخنا الكريم وفقه الله وبارك فيه
أعني وصفَ المخالفِ حسب؛ إذ قد يفهم منكم ـ وهو غير مراد لكم ـ إرادة من لا تريدون لحال الإبهام في الكلام.
مع أن المخالف لو وافق على ما تفضلتم بذكره = لا نتفى جل أو كل الخلاف هنا ولحصل الاتفاق.
لكن بعض مَن يخالف لا يقر أصلا بصحة دعوى أهل الفلك واعتبار كلامهم في الاستحالة والمنع ويعارض هذا بحجج شرعية، وعمل الماضين، وحجج واقعية من اختلاف الفلكيين أنفسهم ومعارضة البينة التي لا يمكن دفعها عادة لاختلاف مواقع الرؤية وكثرة الرائين مما لم يأت الشرع برد مثله.
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[29 - 09 - 06, 02:07 ص]ـ
الشَّيْخُ الْحَبِيبُ / عَبْدُ الرَّحْمَنِ السُّدَيْس
قَدْ أَدْرَكْتُ مَا عَنَيْتَ، فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِمَّا تَخَوَّفْتَ،
فَمِثْلُكُمْ مَنْ مَلأَ فَهْمُهُ جَوْفَهُ عِلْمَاً وَدِرَايَةً
وَلا يَخَفَاكَ أَنَّ الْخِلافَ لا يُفْسِدُ الْوُدَّ، وَلَرُبَّمَا لَقَحَ الْفَهْمَ بِمَا
لَمْ يُمْكِنُ إِدْرَاكهُ إِلا بِعِلْمِ مَا لَدَى الآخَرِينَ.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[29 - 09 - 06, 09:38 م]ـ
الحمد لله.
من روائع العلامة ابن حزم - رحمه الله - هذه المباحثة في محلاه، وبها فليعتبر المعتبرون ...
: (مَسْأَلَةٌ: شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَى عَلَى امْرَأَةٍ , وَشَهِدَ أَرْبَعَةُ نِسْوَةٍ أَنَّهَا عَذْرَاءُ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رحمه الله: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا حَدَّ عَلَيْهَا , كَمَا رُوِّينَا عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي أَرْبَعَةِ رِجَالٍ عُدُولٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَى وَشَهِدَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ بِأَنَّهَا بِكْرٌ , فَقَالَ: أُقِيمُ عَلَيْهَا الْحَدَّ , وَعَلَيْهَا خَاتَمٌ مِنْ رَبِّهَا؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رحمه الله: هَذَا عَلَى الْإِنْكَارِ مِنْهُ لِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهَا. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: تُحَدُّ - كَمَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ نا سَحْنُونٌ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ نَبْهَانَ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا بِالزِّنَى عَلَى امْرَأَةٍ , وَنَظَرَ النِّسَاءُ إلَيْهَا فَقُلْنَ: إنَّهَا عَذْرَاءُ , قَالَ: آخُذُ بِشَهَادَةِ الرِّجَالِ , وَأَتْرُكُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ , وَأُقِيمُ عَلَيْهِمَا الْحَدَّ. وَبِإِسْقَاطِ الْحَدِّ عَنْهَا يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ , وَأَصْحَابُهُ , إلَّا زُفَرُ , وَبِهِ - يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ , وَالشَّافِعِيُّ. وَقَالَ مَالِكٌ: وَزُفَرُ بْنُ الْهُذَيْلِ , وَأَصْحَابُنَا: تُحَدُّ؟
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رحمه الله: فَلَمَّا اخْتَلَفُوا كَمَا ذَكَرْنَا , وَجَبَ أَنْ نَنْظُرَ فِي ذَلِكَ , فَوَجَدْنَا مَنْ رَأَى إيجَابَ الْحَدِّ عَلَيْهَا يَقُولُ: قَدْ صَحَّتْ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهَا بِمَا يُوجِبُ الْحَدَّ بِنَصِّ الْقُرْآنِ , فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعَارِضَ أَمْرَ رَبِّهِ تَعَالَى بِشَيْءٍ - وَمَا نَعْلَمُ لَهُمْ حُجَّةً غَيْرَ هَذَا؟ فَعَارَضَهُمْ الْآخَرُونَ - بِأَنْ قَالُوا: بِأَنْ لَا خِلَافَ أَنَّهُ إذَا صَحَّ أَنَّ الشُّهُودَ - كَاذِبُونَ أَوْ وَاهِمُونَ - فَإِنَّ الشَّهَادَةَ لَيْسَتْ حَقًّا: بَلْ هِيَ بَاطِلٌ , وَلَا يَحِلُّ الْحُكْمُ بِالْبَاطِلِ , وَإِنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِإِنْفَاذِ الشَّهَادَةِ إذَا كَانَتْ حَقًّا عِنْدَنَا فِي ظَاهِرِهَا , لَا إذَا صَحَّ عِنْدَنَا بُطْلَانُهَا , وَهَذِهِ قَدْ صَحَّ عِنْدَنَا بُطْلَانُهَا فَلَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِهَا؟
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رحمه الله: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {: كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ} فَوَاجِبٌ إذَا كَانَتْ الشَّهَادَةُ عِنْدَنَا - فِي ظَاهِرِهَا - حَقًّا , وَلَمْ يَأْتِ شَيْءٌ يُبْطِلُهَا أَنْ يُحْكَمَ بِهَا , وَإِذَا صَحَّ عِنْدَنَا أَنَّهَا لَيْسَتْ حَقًّا فَفَرْضٌ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَحْكُمَ بِهَا , إذْ لَا يَحِلُّ الْحُكْمُ بِالْبَاطِلِ , هَذَا هُوَ الْحَقُّ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ. ثُمَّ نَظَرْنَا فِي الشُّهُودِ لَهَا أَنَّهَا عَذْرَاءُ فَوَجَبَ أَنْ يُقَرِّرَ النِّسَاءُ عَلَى صِفَةِ عُذْرَتِهَا , فَإِنْ قُلْنَ: إنَّهَا عُذْرَةٌ , يُبْطِلُهَا إيلَاجُ الْحَشَفَةِ وَلَا بُدَّ , وَأَنَّهُ صِفَاقٌ عِنْدَ بَابِ الْفَرْجِ , فَقَدْ أَيْقَنَّا بِكَذِبِ الشُّهُودِ , وَأَنَّهُمْ وَهَمُوا فَلَا يَحِلُّ إنْفَاذُ الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِمْ. وَإِنْ قُلْنَ: إنَّهَا عُذْرَةٌ وَاغِلَةٌ فِي دَاخِلِ الْفَرْجِ , لَا يُبْطِلُهَا إيلَاجُ الْحَشَفَةِ , فَقَدْ أَمْكَنَ صِدْقُ الشُّهُودِ , إذْ بِإِيلَاجِ الْحَشَفَةِ يَجِبُ الْحَدُّ , فَيُقَامُ الْحَدُّ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ , لِأَنَّهُ لَمْ نَتَيَقَّنْ كَذِبَ الشُّهُودِ وَلَا وَهْمَهُمْ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/193)
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[29 - 09 - 06, 10:28 م]ـ
يا مشايخي الفضلاء وإخواني النجباء:
لقد هالني هذا الأمر جدا، وتخوفت من الدخول فيه لتعلقه بأحد أركان الإسلام ومبانيه العظام.
لكن ألا نكف عن البحث في مسألة شبه إجماعية على أحد القولين فيها- وهو القول بعدم اعتبار الحساب- ونصرف جهودنا إلى مسائل أكثر منها نفعا؟
هذه وجهة نظر، ولا نستغني عن وجهات أنظار الآخرين
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[29 - 09 - 06, 10:38 م]ـ
بارك الله في الجميع
الكلام في صحة دعوى تغلط الشهود، واعتبار أن دعوى الفلكيين قطعية يقينية ..
وهذا فوائد من فتاوي العلامة ابن باز حول المسألة لعل فيها فائدة تثري الموضوع.
http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=article&id=391
http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=article&id=390
http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=article&id=389
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[29 - 09 - 06, 11:28 م]ـ
كَأَنَّكَ عِبْتَنِي بِمَا يَنْبَغِي أَنْ تَرْضَاهُ مِنِّي، وَهُوَ مَحَبَّتِى وَتَقْدِيرِي لأَعْلامِ الأُمَّةِ، وَرُفَعَاءِ الأَئِمَّةِ. فَهَلْ تَنْقُمُ عَلَيَّ إِضْفَائِي صِفَةَ الإِمَامَةِ عَلَى شَيْخِ الشَّافِعِيَّةِ تَقِي الدِّينِ السُّبْكِيِّ، وَهُوَ مَنْ خَبَرْتُ حَالَهُ، وَتَوَثَّقَتْ مَعْرِفَتِي بِهِ مِنْ عُلَمَاءِ مَذْهَبِ إِمَامِنَا أَبِي عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيِّ طَيَّبَ اللهُ ثَرَاهُ.
فَأَمَّا الَّذِي عَدَلَ بِي إِلَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاتُ الأَمْرِ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَى إِكْبَارِ وَتَقْدِيرِ شَيْخِ الْحَنَابِلَةِ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ تَيْمِيَّةَ، فَكِلاهُمَا عَلَى خَيْرٍ وَفَضْلٍ وَعِلْمٍ وَإِمَامَةٍ، وَلا يُنْكِرُ مَنْزِلَتَهُمَا وَفَضْلَهُمَا إِلا جَاهِلٌ لا يَعْرِفُ أَقْدَارَ الْعُلَمَاءِ، وَأَقُولُهَا: لَوْ أَنَّ أَدْنَاهُمَا عِلْمَاً أَخَذَتْ أُمَّةٌ مِنْ الأُمَمِ بِعِلْمِهِ لَرَشَدَتْ تِلْكَ الأُمَّةُ.
والَّذِي عَدَلَ بِي إِلَى ذَلِكَ؛ مَا أَخْرَجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ الْخَيْرِ الزِّيَادِيُّ عَنْ أَبِي قَبِيلٍ الْمَعَافِرِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ».
وَلِنَكْتَفِي هُنَا بِشَهَادَةِ الْحَافِظِ الذَّهَبِيِّ الْحَنْبَلِيِّ: «السُّبْكِيُّ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْكَافِي بْنِ عَلِيٍّ الشَّيْخُ الإِمَامُ الْحَبْرُ الْبَحْرُ شَيْخُ الإِسْلامِ خَاتِمَةُ الْمُجْتَهِدِينَ قَاضِي الْقُضَاةِ تَقِي الدِّينِ أبُو الْحَسَنِ الْخَزْرَجِيُّ الْقَاهِرِيُّ الشَّافِعِيُّ صَاحِبُ التَّصَانِيفِ الشَّهِيرَةِ كَتَفْسَيْرِ الْقُرْآنِ، وَشَرْحِ المِْنْهَاجِ، وَتَكْمِلَةِ شَرْحِ الْمَذْهَبِ، وَالْفَتَاوِي». فَهَلْ نَرُدُّ عَلَى الْحَافِظِ الذَّهَبِيِّ قَوْلَهُ «الإِمَامُ الْحَبْرُ الْبَحْرُ شَيْخُ الإِسْلامِ خَاتِمَةُ الْمُجْتَهِدِينَ»، وَهُوَ أَعْلَمُ أَهْلِ زَمَانِهِ بِالإِمَامَيْنِ: تَقِي الدِّينِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وتَقِي الدِّينِ السُّبْكِيِّ!. [/ INDENT]
أما هذا فلا يا شيخنا الحبيب .....
أما الإمامة .... فلا تطلق على السبكي إلا مقيدة بما لم يضل فيه ويزل ...
وأما مشيخة الإسلام التي أطلقها الذهبي فأردها على الحافظ الذهبي هي وأخواتٍ لها أطلقها في غير محلها ....
وما بي جفاء لأهل العلم -شهد الله- ولكني رجل أعلم جيداً متى أطلق الثناء ومتى أحبسه وأقيده .... وتمنعني عقيدتي أن أطلق مثل إطلاقاتك على مثل السبكي .......
تمنعني عقيدتي يا شيخنا أن أصف بمشيخة الإسلام من كان أشعرياً إلى شحمة أذنيه قد لعق مع التمشعر شيئاً من الاعتزال .......
تمنعني عقيدتي يا شيخنا أن أصف بمشيخة الإسلام من قرر ثلة من معتقدات الصوفية وانتصر لها حتى غدا من أئمتهم ومراجعهم .....
تمنعني عقيدتي يا شيخنا أن أصف بمشيخة الإسلام من صنف شفاء السقام ...
تمنعني عقيدتي يا شيخنا أن أصف بمشيخة الإسلام من صنف السيف الصقيل أو الرد على نونية ابن القيم ذاكراً فيه ما تقشعلر له جلود السلفيين المؤمنين ......
تمنعني عقيدتي يا شيخنا أن أصف بمشيخة الإسلام من صنف فيه الحافظ ابن عبد الهادي صارمه المنكي ذاكراً فيه من بدعه الطوام والبلايا ...
شيخنا الحبيب ...... بحسب السبكي أن يخرج مما اجترحه كفافاً معفواً عنه مغفوراً له بعذرٍ أنا نفسي لا أعلمه ......
أما إطلاق الإمامة ومشيخة الإسلام وأما أن تهتدي بكل علمه أمة من الأمم ..... فكلا وألف كلا ......
لك أن تثني على الرجل بما هو أهله مما أصاب فيه ..... أما الإطلاق والإجمال فلا يجمل بكم ولا منكم ......
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/194)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[30 - 09 - 06, 12:47 ص]ـ
وهنا فائدة من كلام للشيخ صالح اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى بالسعودية عن حدث مشابه.
http://www.alriyadh.com/2004/12/21/article2408.html
صدر عن رئيس مجلس القضاء الاعلى بيان بشأن هلال شهر شوال لهذا العام 1425هـ ما وفيما يلي نص البيان:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه وبعد.
فقد كثر في شهر شوال هذا العام 1425هـ الحديث عن دخول هذ الشهر وكتب عنه في الصحف واستنكر اناس قبول شهادة من شهدوا برؤية الهلال بناء على الزعم بأنه لا يمكن ان يظهر ليلة السبت وانه لن يولد الا بعد الغروب بوقت غير قصير من مساء الجمعة وتحدث بعض من الناس عن فوات مصالح مالية لاهل الاسواق وصار لمز وهمز ممن ليسوا من أهل العلم في الشريعة وتعدى ذلك الى كتابات غير صحفية فيها تكذيب للشهود وكأن أمر الصيام والافطار يخضع للآراء والرغبات أو انه لا يتعلق بعبادة تحكمها نصوص الشريعة وهي من اركان الاسلام وكأن النبي صلى الله وعليه وسلم لم يعط ذلك الامر ما يستحقه من البيان أو أنه لم يصدر أمره الحاسم صلوات الله وسلامه عليه أو نهيه القاطع بشأن بدء صيام الشهر وانتهائه الى غير ذلك من الاحتمالات لذا فإن هذا البيان ان شاء الله سوف يشتمل على ايضاح ارجو ان يكون مقنعا لطالب الحق الراغب بمعرفته بصدق ومرشدا للحيران الذي لم يعرف كيف يهتدي للطريق فيما يلتبس عليه من الامور والله سبحانه هو الهادي واليه امر العباد وانما يعتب الواحد على من يتعجلون بتغليط الآخرين أو يكتبون ما يربك العامة في امر دينهم والله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ببيان أحكام دينه وحذر من مخالفته قال سبحانه في كتابه بشأن رسوله صلى الله عليه وسلم {فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم} .. وقال سبحانه {يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله} .. وقال تعالى {وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} .. وقال جل من قائل {وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون} وقال سبحانه {ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء} .. وقال تعالى {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى} فالله سبحانه جعل بيان احكام دينه الى رسوله الذي ارسله هادياً ومعلماً وأمر الناس بمتابعته والاهتداء بهديه وقد قال الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» وحذرنا من محدثات الامور وبين انها ضلالة وصد عن سبيل الله.
ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ما يكون به دخول رمضان وخروجه وانه برؤية الهلال وبين أمر الصيام ابتداء وانتهاء وذلك بأتم بيان واوضحه وربطه بالاهلة التي قال الله فيها {ويسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج} .. فالله سبحانه قد جعل اوقات فرائض الاسلام من صلاة وصيام وحج مرتبطة بأشياء محسوسة يشترك في معرفتها كل من احسن مراقبة تلك العلامات وكلها متعلقة بالشمس والقمر وجعل الاهلة مواقيت يعرف بها بدايات العقود ونهاياتها اذا ربطت بالاشهر كما هي مواقيت لركنين من اركان الاسلام الصوم والحج وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الفصل في هذا الموضوع.
وقبل ذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم احب أن اذكر أنه لا يشترط للرؤية العين المجردة كما قد يوهم ذلك المعترضون على نفي اعتماد الحساب لاثبات دخول الشهر بل لو رؤى بمكبر أو في مرصد بواسطة من تقبل شهادته اعتبرت رؤيته وهذا أمر مقرر من أكثر من عشرين سنة في مجلس القضاء الاعلى كتابة اثر مناقشة حول أمر الهلال فاذا زعم أحد أن المجلس لا يقبل الرؤية الا بعين مجردة فذلك قول لا صحة له اطلاقا ونبي الله قال عليه الصلاة والسلام عن الهلال «اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فاقدروا له» رواه البخاري ومسلم وغيرهما وفي لفط قال «لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين» متفق عليه. وفي لفظ لمسلم «فصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين». وروى البخاري ومسلم «اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فافطرو فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما». وعن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/195)
ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة ولا تستقبلوا الشهر استقبالا» رواه مسلم والنسائي وابو داود والترمذي.
فما سبق من الاحاديث هي بعض ما ورد في أمر اعتماد رؤية الهلال في ابتداء الشهر وانتهائه وما لم اذكره ففي معنى ما ذكرت كما ان كلام العلماء في هذا الامر واضح صريح في أن الاعتبار انما هو برؤية الهلال لا بحساب الحاسب وهذا الامر تلقته الامة بالقبول وحصل عليه اجماع الصحابة والتابعين وأهل القرون المفضلة. واذا كان من المعلوم لدى كل مسلم ان الدين كمل في حياة محمد صلى الله عليه وسلم وانه صلوات الله وسلامه عليه قد بين اصول الدين وفروعه وترك لنا محجة بيضاء واضحة المعالم من سار عليها أمن العثار وربنا جل وعلا لن يسألنا الا عما شرعه لنا في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اذ فيهما الغنى التام عن كل ما سواهما وليس احد بمستغن عنهما كما انه لا يعرض عنهما الا من سفه نفسه واضاع نصيبه ولان حديثي عن هلال شوال هذا العام وما قيل عن الرؤية من استنكار فقد كنا عالمين بما قاله المتحدثون عن علم الفلك وما زعموه من استحالة الرؤية وكان متقررا لدينا انه لا بد من تحري الرؤية وتم ذلك ولما مضى قرابة نصف ساعة بعد الغروب بدأت الاتصالات الكثيرة منها سائلون عن الهلال من الداخل والخارج ومنها عن الانباء بالرؤية وقد شهد ثلاثة شهود عدول لدى محكمة حوطة سدير مؤكدين رؤية الهلال ثم شهد شاهد في القصيم ثم شهد أربعة في القويعية ثم حضر بعد ذلك عدد من الشهود لدى محكمة القويعية وحضر اناس الى محكمة الرياض بعد ان صدر القرار من المجلس بثبوت دخول الشهر والعدد الذين بشهادتهم صدر القرار ثمانية والذين استغنى عنهم بمن سبقهم أكثر من العشرة لما حضروا الى المحكمة كما بلغنا انه رؤي في أماكن اخرى كما حضر شاهد الى مجلس القضاء الاعلى يفيد بأنه رأى الهلال وحضر غيره لمحكمة الرياض وفي يوم العيد مساء السبت رؤى الهلال عاليا ومكث يشاهد الى الساعة السادسة الا عشر دقائق ويتوقع ان لا يغيب الا الساعة السادسة.
فإذا كانت النصوص التي سبق ذكرها قد صدرت عن المبلغ عن الله رسالاته المأمور بأن يبين للناس ما نزل اليهم من ربهم وربنا سبحانه أمرنا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وحذرنا من مخالفته ونبينا قال عليه الصلاة والسلام «الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون» رواه الترمذي عن أبي هريرة وفي حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم «الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس» اخرجه الترمذي ونبينا عليه السلام قال «انا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر كذا وكذا ثلاثا حتى ذكر تسعا وعشرين» وفي بعضها لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه الى آخره.
وأوضح العلماء معنى (لا نكتب ولا نحسب) أي أننا لا نعتمد لعباداتنا الحساب والكتابة وانما نعتمد ما أمرنا به الصادق المصدوق طاعة لله سبحانه واعتقادا منا أنه الحق وذلك قول عامة أهل العلم المقتدى به وحكاه عدد من العلماء اجماعا وقصد من عده اجماعا أن المخالف لاعتبار له وذلك لان عامة من يؤخذ عنهم العلم ويقتدي بهم من ائمة الاسلام في المذاهب الاربعة وعامة أهل الحديث قد اطرحوا الحساب واعرضوا عن اعتباره.
انني انصح من كتب في الصحافة أن يكف عن الحديث عن رؤية الهلال وعن امكانها أو عدمه وأن يتركوا أمر رؤية الهلال لمن ولاهم ولي الامر ذلك الشأن وبحول الله فإنهم لن يدخروا وسعا يبرئ الذمة وهم ناصحون للامة محبون للسنة حريصون على ما يحقق للناس اداء عباداتهم على أساس صحيح يتحرون ويناقشون الامر ويعملون بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعامة اذا سمعوا أو قرأوا دعوى استحالة رؤية الهلال صار عندهم حرج ان ثبت دخول الشهر والجرائد تقول انه لن يهل واذا كان لدى احد اشكال فدواء الاشكال السؤال وأرجو من كل من كتب ان لا يكرر ذلك وأن لا يكون سبب تشويش على الناس في عباداتهم فقد درج الناس من عهد الصحابة رضي الله عنهم على ذلك واستمر الناس عليه في جميع عصور الاسلام الزاهرة بل وحتى في الاعصر الاخيرة وفي هذه المملكة في كل ادوار الدولة السعودية ولله الحمد وكان علماء البلاد يرون أن لا محيد عما كان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/196)
عليه سلفنا رضي الله عنهم ومشائخنا الذين صارت اليهم أمور الافتاء والقضاء ساروا على ذلك وشددوا في المنع من اعتبار الحساب مرجعا للصيام والافطار والحج وكتبوا في ذلك ومن احب الاطلاع فليرجع الى فتاوى الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ وفتاوى تلامذته ومن أبرزهم الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (رحمهم الله) جميعا ورحم اشياخهم وتلامذتهم وعلماء الاسلام وكل من مات لا يشرك بالله شيئاً شاهداً ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله
ثم انني انصح طلبة العلم بعدم التعجل أو الوقوف بموقف راد السنة وأن يراجعوا كلام علماء الامة الذين نقلوا الاتفاق والاختلاف وأقوال السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم وبينوا أن الذي عليه أهل الدراية والرؤاية وهم الائمة في الدين منع الاعتماد على الحساب في دخول الشهر وخروجه.
وممن أنصح بالرجوع الى كتبهم ابن عبدالبر في التمهيد والاستذكار وقبله ابن المنذر والقاضي عبدالوهاب المالكي ومن تلاهما وشيخ الاسلام ابن تيمية في الجزء الخامس والعشرين من الفتاوى وشراح الحديث كابن حجر والنووي وولي الدين العواقي في طرح التثريب والعيني في شرح البخاري وأمهات كتب الفقه ومن الشروح المتأخرة شرح مشكاة المصابيح للمباركفوري وشروح الترمذي وأبي دواد لعلماء الهند وغير ذلك وفي كل تلك الكتب لطالب الحق ما يشرح صدره ويقر عينه ويوضح له الطريق العلمي الآمن كما أن أهل الحساب مختلفون في تحديد وقت الرؤية وفي دخول الشهر وهو خلاف قديم وحديث وحكايات اجماعهم لا حجة فيها فإن الحجة في كتاب الله وسنة رسوله ثم اجماع علماء الامة اما خلاف أهل الحساب في حسابهم فلا يضيرنا كما أن اجماهم لو صح ليس بحجة تقارع به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتعسف لرد شهادة من تثبت عدالته بدعوى توهيمه في دعوى رؤية الهلال وقد شنع علماء الاسلام على من رد شهادة الشهود لمخالفتها في نظره حساب أهل الحساب وعامة من ينقل عنه العلم لا يرى سوى اعتماد الرؤى وقال العيني ان هذا مذهب جمهور فقهاء الامصار في الحجاز والعراق والشام والمغرب وعامة أهل الحديث.
انني اكرر نصحي لاخواني المنتسبين الى العلم الشرعي أن لا يتجرأوا على مخالفة السنة القولية والعملية وأن لا يظهر منهم ما يجرئ العامة عليها فقد يغتر بهم من يحبون ان يتحدثوا في كل شيء ولو فيما لا يحسنون.
اما المستنكرون لشهادة الشهود أو اثباتها والمقررون أن القمر لن يولد فأحب منهم ترك هذا الامر وأن يسالوا أهل العلم المعروفين بعلمهم وأن يعرضوا الجواب على كتاب الله وسنة رسوله وان يكونوا في منأى عن ماهو منوط بغيرهم فلا حرج عليهم واذا كان الخلاف متعلقا بالعبادات فالفصل فيه الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا حرج عليهم فإن الفطر يوم يفطر الناس بنص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه كلمة ارجوا ان يكون فيها ما يريح الخواطر ويوقف الخوض في امر المرجع فيه الى نصوص الشريعة وقد سبق لي كتابة بهذا الشأن منذ ستة عشر عاما عندما حصل اعتراض على اثبات الرؤية ونشر ما كتبت في الصحف ثم اعيد نشره في مجلة البحوث الاسلامية في العدد السابع والعشرين وهو اوفى من كتابتي هذه وان كان فيها شيء لم يكن في تلك الكتابة واسأل الله لي ولاخواني السداد في الامور كلها والاحتساب في هذا العمل وأن يكون ما كتبته نافعا لي ولمن يقرأه وأرجو ممن قرأه ان يدعو لي بالتوفيق لاصابة الحق فإن المسلم اذا دعا لاخيه بظهر الغيب وكل الله به ملكا يقول ولك مثل ذلك كل ما دعا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
رئيس مجلس القضاء الأعلى
صالح بن محمد اللحيدان
----------------------
وأحسب أن هذا الحدث تكرر مرارا
فهل بعد هذا يمكن تصديق دعوى يقينية حسابات هؤلاء أو اعتبارها كالأمور المحسوسة التي لا يمكن ردها؟
أو يمكن أن نصدق أن الشهود ـ في مختلف المناطق ـ كاذبون أو مخطئون أو اشتبه عليهم عطارد أو غيره؟
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[30 - 09 - 06, 01:56 ص]ـ
الشَّيْخُ الْحَبِيبُ أبُو فِهْرٍ
يَبْدُو أَنَّكَ خَرَجْتَ مِنَ الإِنْصَافِ إِلَى الاعْتِسَافِ
وَمِنَ التَّوَسُّطِ وَالاعْتِدَالِ إِلَى الارْتِجَالِ وَالانْفِعَالِ
ــــــــ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/197)
قَالَ مُؤَرِّجُ الإِسْلامِ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: «السُّبْكِيُّ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْكَافِي بْنِ عَلِيٍّ الشَّيْخُ الإِمَامُ الْحَبْرُ الْبَحْرُ شَيْخُ الإِسْلامِ خَاتِمَةُ الْمُجْتَهِدِينَ قَاضِي الْقُضَاةِ تَقِي الدِّينِ أبُو الْحَسَنِ الْخَزْرَجِيُّ الْقَاهِرِيُّ الشَّافِعِيُّ صَاحِبُ التَّصَانِيفِ الشَّهِيرَةِ».
وَقُلْتَ أَنْتَ _ عَفَا اللهُ عَنْكَ وَرَحِمَكَ _: وَأَمَّا مَشْيَخَةُ الإِسْلامِ الَّتِي أَطْلَقَهَا الذَّهَبِيَّ فَأَرُدُّهَا عَلَى الْحَافِظِ الذَّهَبِيِّ هِيَ وَأَخْوَاتٍ لَهَا أَطْلَقَهَا فِي غَيْرِ مَحْلِهَا.
مَا شَاءَ اللهُ يَا أَبَا فِهْرٍ. مَا شَاءَ اللهُ. فَأَنْتَ إِذْنَ أَعْلَمُ وَأَعْرَفُ مِنَ الْحَافِظِ الذَّهَبِيِّ بِرُفَقَائِهِ وَأَقْرَانِهِ وَشُيُوخِهِ، وَأَعْرَفُ مِنْ مُؤَرِّخِ الإِسْلامِ بِالظُرُوفِ وَالْمُلابَسَاتِ وَالْخِلافَاتِ بَيْنَ الْحَنَابِلَةِ وَالأَشَاعِرَةِ فِي تَلِكَ الْحِقْبَةِ التَّارِيْخِيَّةِ الَّتِي عَاشَهَا الإِمَامَانِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَالسُّبْكِيُّ!.
لا، ثُمَّ لا، ثُمَّ لا. ارْحِمْ نَفْسَكَ أبَا فِهْرٍ، لَعَلَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَرْحَمَكَ.
فَلَوْ كُنْتَ جَادَّاً مُنْصِفَاً، لَمْ تَكُنْ مُتَعَصِّبَاًً وَلا مُتَعَسِّفَاً، وَلَعَلِمْتَ أَنَّ مِنْ أَعْقَدِ مَسَائِلِ الْخِلافِ بَيْنَ الْمُتَنَازِعِينَ هِيَ مَسْأَلَةُ التَّفْضِيلِ بَيْنَ الأَئِمَّةِ!. وَهَلْ ظَهَرَ الرَّفْضُ وَالتَّشَيُّعُ إلا بِالْخَطَأ فِي مِثْلِ ذَا، وَالْعَصَبِيَّةِ وَالاصْرَارِ عَلَي رُكُوبِ هَذِهِ الْمَتْنِ الْعَوْجَاءِ، حَتَّى كَفَّرَ الرَّوَافِضُ الأَنْجَاسُ كُلَّ الأُمَّةِ الَّتِي لَمْ تَقُلْ بِتَفْضِيلِ عَلِيٍّ عَلَى سَائِرِ النَّاسِ أَجْمَعِينَ. وَقَدْ تَلَقَّحَتْ أَذْهَانُ الْكَثِيرِينَ مِنَ الْمُتَمَذْهِبِينَ بِمِثْلِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ الشَّائِكَةِ، فَصَارَ فِيهِمْ هَذَا الدَّاءُ الْمَقِيتِ، وَتَنَاقَلُوا هَذِهِ الْمَقَالَةَ الشَّوْهَاءِ: إِمَامْنَا أَفْضَلُ مِنْ إِمَامِكُمْ. وََكَانَ الأَوْلَي بِمَنْ أَرَادَ الْحَقَّ وَسَلَكَ سَبِيلَ الْعَدْلِ أَلا يَقَعَ فِي حَبَائِلِ هَذَا التَّعَصُّبِ لِئَلا يَتَشَبَّهَ بِهَؤُلاءِ الأَنْجَاسِ.
يَا أَبَا فِهْرٍ. الَّذِي كَانَ يَلْزَمُكَ أَنْ تَقُولَ الصَّدْقَ الَّذِى أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ فِي قَوْلِهِ «إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ». وَالْعُدُولُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ هُمُ الأُمَّةُ الْوَسَطُ الِّذِينَ يُنْزِلُونَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ، فَلا إِفْرَاطَ وَلا نَفْرِيطَ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَي «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ»، وَقَالَ تَعَالَي «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ».
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[30 - 09 - 06, 02:38 ص]ـ
شيخنا الحبيب .......
لا أراك إلا قد أدخلتني قسراً من بابين لست منهما في صدر ولا ورد ......
أما أولهما: فباب الزعم أني أعلم وأعرف من الذهبي ........... إلخ
وهذا إلزام بما لايلزم .... فمنذ متى كانت مخالفة العالم في الرأي نداء ممن خالفه أنه أعلم منه (؟!!!)
ومنذ متى كان علم العالم ومعرفته و ..... و ....... تشكل صكاً بأنه معصوم لا يخطيء (؟!!!)
سامحني يا سيدي فقد كبا بك الجواد هذه المرة ....
أما السبكي .... فيكفي فيما نحن فيه سيل العرم الذي ساقه عليه ابن عبد الهادي ... فليس الحكم عليه محل اتفاق يا شيخنا ....
أما الذهبي ... فله ثناء عريض على من لا يساوي فلسين كعمرو بن عبيد ... حتى إن الشيخ الإمام-حقاً وصدقاً- عبد العزيز بن باز لما سمعه رده ونقضه وهده وذكر كلاماً لا أحب ذكره فيقرأه من لا يعقل مقامه .......
أما أنت يا شيخنا ... فيحزنني أن رددت خلاف أهل السنة مع السبكي وحزبه إلى كونه خلافاً بين الحنابلة والأشاعرة ... فهذ شنشنة أهل البدع-ومعاذ الله أن تكون منهم- يرددونها منذ قديم ليلفتوا الأمة عن حقيقة الخلاف الذي هو خلاف بين جند الحق والسنة وعسكر الباطل والبدعة ....
أما الباب الثاني الذي أراك حاولت إدخالي منه قسراً: فهو باب المفاضلة بين الأئمة ...
وأقول: حنانيك يا شيخنا فما أنا وذاك ... وأي كؤود تجشمني صعودها فترهقني وتكسرني .... فلا علاقة للأمر إطلاقاً بابن تيمية والسبكي ....
بل لاعلاقة له سوى بشيء واحد ... وهو المنع من إضفاء ألقاب وأوصاف لا يليق أن تمنح إلا لمن أشربت السنة قلبه فكان سنياً خالصاً ليس لأصول أهل البدع لاإليه مدخل .....
أما السبكي وابن تيمية فمالي وللمفاضلة بينهما ....
غير أننا إذا كنا نتحدث عن المعتقد ... فلساعة سجن فيها ابن تيمية من أجل الدفاع عن معتقد أهل السنة خير عندي من شطر حياة قضاه رجل في تقرير عقائد الأشاعرة والمتصوفة ....
واسلم لتلميذك المحب/أبو فهر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/198)
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[30 - 09 - 06, 05:02 ص]ـ
شيخنا الحبيب .....
قَدْ أَجَبْتُكَ. سَدَّدَ اللهُ خُطَاكَ. وَجَعْلَ الْجَنَّةَ مَثْوَانَا وَمَثَوَاكَ
لا أراك إلا قد أدخلتني قسراً من بابين لست منهما في صدر ولا ورد ......
يُمْكِنُكَ أَنْ تَخْرَجَ مِنْهُمَا بِالإِنْصَافِ، لا بِالاعْتِسَافِ. فَالْبَابَانِ لا يَلِيقَانِ بِمِثْلِكَ.
أما أولهما: فباب الزعم أني أعلم وأعرف من الذهبي ........... إلخ
[ B] وهذا إلزام بما لايلزم .... فمنذ متى كانت مخالفة العالم في الرأي نداء ممن خالفه أنه أعلم منه (؟!!!)
أَخْطَأَ سَهْمُكَ مَرْمَاهُ، وَجَرَى نَهْرُكَ فِي غَيْرِ مَجْرَاهُ. بَلْ يَلْزَمُكَ، لأَنَّ مُخَالِفَ الذَّهَبِِيِّ يَنْبَغِي أَنْ يَكُوَن مِثْلَهُ مِنْ أَهْلِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، وَالإِحَاطَةِ التَّامَّةِ بِقَوَاعِدِ هَذَا الْعِلْمِ وَأُصُولِهِ. وَهَذِه لَيْسَتْ لَكَ وَلا لِي، لِكَيْلا لا تَحْزَنْ عَلَى مَا فَاتَكَ وَلا تَفْرَحْ بِمَا أُوتِيْتَ. أَلَمْ أَقُلْ لَكَ: ارْحِمْ نَفْسَكَ أبَا فِهْرٍ، لَعَلَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَرْحَمُكَ.
ومنذ متى كان علم العالم ومعرفته و ..... و ....... تشكل صكاً بأنه معصوم لا يخطيء (؟!!!)
مَا شَاءَ اللهُ تَكَلَّمْتَ بِحَقٍّ، وَنَطَقْتَ بِصِدْقٍ. فَلَوْ كُنْتَ مُعْتَقِدَاً هَذَا الْمَقَالَ اعْتِقَادَاً صَادِقَاً جَازِمَاً، فَقَدْ احْتَجَجْتَ عَلَى نَفْسِكَ: فَمُنْذُ مَتَى كَانَ كَلامِ غَيْرِ الذَّهَبِيِّ يُشَكِّلُ صَكَاً بِأَنَّهُ مَعْصُومٌ. ثُمَّ كَيْفَ غَابَتْ عَنْكَ أُصُولُ تَوْثِيقِ الرِّجَالِ وَتَعْدِيلِهِمْ: هَلْ اجْتَمَعَ اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا مِنْ أَهْلِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ عَلَى تَعْدِيلِ مَا لَيْسَ بَعَدْلٍ؟، وَاحْفَظْ هَذَا جَيِّدَاً لِتَعَلُّقِهِ بِمَا يَأْتِي.
ورُبَّمَا قُلْتَ: هَذَا شَئٌ وَالْوَصْفُ بِالإِمَامَةِ وَالْمَشْيَخَةِ شَئُ مُبَايِنٌ؟، فَكَذَلِكَ نَقُولُ، وَلَكِنَّ الْحُكْمِ عَلَيْهِمَا لَيْسَ بِالْعَصَبِيَّةِ وَلا الْهَوَى، بَلْ لِكُلِّ عِلْمٍ رِجَالٌ، فَإِنْ رَأَيْتَ نَفْسَكَ مِنْهُمْ، فَأَنْبَأْنَا عَنْ نَفْسِكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الذَّهَبِيُّ كُفْؤَاً لَكَ، فَصَرِّحْ وَلا تُجَمْجَمُ!.
سامحني يا سيدي فقد كبا بك الجواد هذه المرة ....
أَيَّ جَوَادٍ لِي قَدْ كَبَوْتُهُ، وَأَيَّ قَلَمٍ لِي قَدْ نَبَوْتُهُ، ثُمَّ أَنَحْنُ مُتَصَارِعَانِ، فَلِمْ الْخِطَابُ بِشَيْخِنَا. يَا أَبَا فِهْرٍ، اتَّقِ اللهَ فِي شَيْخِكَ، أَنَا لَسْتُ أَشْعَرِيَّاً وَلا مُتَصَوِّفَاً، وَلا أَرْضَاهُمَا لِنَفْسِى، وَلَكِنِّي لا أُحِبُّ الْعَصَبِيَّةَ، فَمَنْ رَفَعَ لِوَاءَ عَصَبِيَّةٍ فَقَدْ تَقَحَّمْ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ. الْرِفْقَ .. الْرِفْقَ أبَا فِهْرٍ.
أما الذهبي ... فله ثناء عريض على من لا يساوي فلسين كعمرو بن عبيد ... حتى إن الشيخ الإمام-حقاً وصدقاً- عبد العزيز بن باز لما سمعه رده ونقضه وهده وذكر كلاماً لا أحب ذكره فيقرأه من لا يعقل مقامه.
أَيُّ ثَنَاءٍ عَرِيضٍ هَذَا، وَمَا يَمْنَعُكَ مِنْ ذِكْرِهِ، لِنُصَدِّقَ قَوْلَكَ!. إِذَا كَانَ هَذَا قَوْلُ الْحَافِظِ الذَّهَبِيِّ عَنْهُ: «عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ الزَّاهِدُ الْعَابِدُ الْقَدَرِيُّ كَبِيرُ الْمُعْتَزِلَةِ وَأَوَّلُهُمْ، أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ. تَرَكَهُ الْقَطَّانُ. وَقَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِثِقَةٍ. وَقَالَ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ: مَا لَقِيتُ أَزْهَدَ مِنْهُ، وَانْتَحَلَ مَا انْتَحَلَ. وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: دَعَا إِلَى الْقَدَرِ فَتَرَكُوهُ. وَقَالَ مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ: سَمِعْتُ عَمْراً يَقُولُ: إِنْ كَانَتْ تَبَتْ يَدَا أبِي لَهَبٍ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ، فَمَا للهِ عَلَى ابْنِ آدَمَ حُجَّةٌ. وَسَمِعْتُهُ ذَكَرَ حَدِيثَ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ، فَقَالَ: لَوْ سَمِعْتُ الأَعْمَشَ يَقُولُهُ لَكَذَّبْتُهُ إِلَى أَنْ قَالَ: وَلَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلَهُ لَرَدَدْتُهُ.
وَقَالَ عَاصِمٌ الأَحْوَلُ: نِمْتُ فَرَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ يَحْكِ آيَةً، فَلُمْتُهُ، فَقَالَ: أُعِيدُهَا، قُلْتُ: أَعِدْهَا، فَقَالَ: لا أَسْتَطِيعُ. وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: قِيلَ لأَيُّوبَ: إِنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ رَوَى عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ مُعَاوِيَةَ عَلَى مِنْبَرِي فَاقْتُلُوهُ، قَالَ: كَذِبٌ. قَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ: أَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الاعْتِزَالِ وَاصِلٌ الْغَزَّالُ، فَدَخَلَ مَعَهُ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ، فَأُعْجِبَ بِهِ وَزَوَّجَهُ أُخْتَهُ. وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ رَأَى عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ فِي النَّوْمِ قَدْ مُسِخَ قِرْدَاً».
فَهَلْ ظَنَنْتَ الْقَدْحَ مَدْحَاً لِعَمْرٍو وَتَجْمِيلاً، وَذِكْرَ مَسَاوِئِهِ تَوْثِيقَاً وَتَعْدِيْلاً!. فَإِنْ أَرَدْتَ صَرِيحَ التَّجْرِيحِ وَالتَّبْدِيعِ، فَإِلَيْكَهُ:
قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ رَدَّاً عَلَى تَعْظِيمِ الْمَنْصُورِ إِيَّاهُ: «وَقَدْ كَانَ الْمَنْصُورُ يُعَظِّمُ ابْنَ عُبَيْدٍ، وَيَقُولُ: كُلُّكُمْ يَطْلُبُ صَيدْ غَيْرَ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدْ.
قُلْتُ: اغْتَرَّ بِزُهْدِهِ وَإِخْلاصِهِ، وَأَغْفَلَ بِدْعَتَهُ».
فَأَيْنَ تُرَاهَا ثَنَاءَ الْحَافِظِ الذَّهَبِيِّ!!.
واسلم لتلميذك المحب/أبو فهر
سَلَّمَكَ اللهُ مِنْ كُلِّ سُوءٍ. وَقَسَمُ لَكَ مِنْ خَيْرِ مَا قَسَمَ لِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/199)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[30 - 09 - 06, 05:13 ص]ـ
معذرة شيخنا أبا محمد فما وجدت حجة تقنعني أن شيخ الأشاعرة في زمانه ... وحجة التصوف في ((شفاء سقامه)) قد اضحى بين عشية وضحاها شيخاً للإسلام إماماً لأهل الملة .........
ولا أحسب أن أحداً ممن أشرب معتقد أهل السنة قد وجد حجة تقنعه أن الذين خالفوا السبكي هم الحنابلة لأنهم حنابلة ........
وفي ردك على نصف كلامي أشياء أخر لا أحب أن أقف عندها كي لا يتشعب الجدل ........ ولكن احذر مني (ابتسامة) فلن أسكت على أي مخالفة منك لأي عالم من علماء الحديث أعلم منك ... فإن قلت لي سلف ... قلت لك: فكفى بابن عبد الهادي سلفاً ..
شيخنا الحبيب: غفر الله لنا ولك وللسبكي .........
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[30 - 09 - 06, 05:26 ص]ـ
الْرِفْقَ .. الْرِفْقَ أبَا فِهْرٍ.
فَمَنْ رَفَعَ لِوَاءَ عَصَبِيَّةٍ فَقَدْ تَقَحَّمْ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ.
أما: ولكن احذر مني (ابتسامة) فلن أسكت على أي مخالفة منك لأي عالم من علماء الحديث أعلم منك ....
لَيْسَتْ هَذِهِ مَنْ الْبَرَاهِينِ وَلا الأَدِلَّةِ. فَاسْتَفْزِزْ إِنْ اسْتَطَعْتَ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ.
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[30 - 09 - 06, 08:20 ص]ـ
السبكي رحمه الله عالم مجتهد من علماء الشافعية، وكتبه في الفقه تشهد بعلو كعبه، والكلام هنا عن مسألة فقهية، فلا تدخلوا الكلام عن اعتقاده هنا، فلا مجال له.
وأكرر القول بعدم الجدوى من البحث في هذه المسألة لأنه وقع شبه إجماع على عدم اعتبار الحساب في الهلال، إضافة إلى مصادمته للنص النبوي، ومن قرأ رسالة شيخ الإسلام رحمه الله بتمعن بان له وجه الصواب.
والله الموفق وإليه المرجع والمآب
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[30 - 09 - 06, 12:45 م]ـ
وأكرر القول بعدم الجدوى من البحث في هذه المسألة لأنه وقع شبه إجماع على عدم اعتبار الحساب في الهلال .....
إِنْ كَانَ الْكَلامُ بِلا جَدْوَى، فَمَا الْجَوَابُ عَنْ هَذِهِ؟!
ـــــــ
يَقُولُ الْفَلَكِيُّونَ: هَبْ أَنَّكُمْ تَدِينُونَ بِعَدَمِ اعْتِبَارِ الْحِسَابِ فِي تَقْدِيرِ بِدَايَاتِ الأَشْهُرِ الْقَمَرِيَّةِ، وَتَخَطِّئُونَ تَقْدِيرَاتِنَا الَّتِي نَجْزِمُ بِمِصْدَاقِيَتِهَا، فَلَمَاذَا تَعْمَلُونَ بِتَقْدِيرَاتِنَا لِمَوَاقِيتِ الصَّلاةِ الْيَوْمِيَّةِ، فَمَا مِنْ بَلَدٍ إِلا وَلَهَا تَقْوِيْمٌ فَلَكِيٌّ بِمَوَاقِيتِ الصَّلاةِ تَعْمَلُ عَلَى وِفَاقِهِ؟!. وَهَذَا ثَنَاءُ سَمَاحَةِ مُفْتِي عَامِّ الْمَمْلَكَةِ عَلَى تَقْوِيْمِ أمِّ الْقُرَى الَّذِي تَعْمَلُ بِهِ الْمَمْلَكَةُ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَانِينَ عَامَاً:
«انْتَقَدَ سَمَاحَةُ مُفْتِي عَامِّ الْمَمْلَكَةِ وَرَئِيسِ هَيْئَةِ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ آلِ الشَّيْخِ الآرَاءِ الَّتِي تَتَدَاوَلُ فِي التَّشْكِيكِ فِي صِحَّةِ تَقْوِيْمِ أمِّ الْقُرَى، وَتُشِيرُ إلَى عَدَمِ انْضِبَاطِهِ فِي تَوْقِيتِ الإِمْسَاكِ وَالإِفْطَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ. وَأَكَّدَ سَمَاحَةُ الْمُفْتِي أَنَّ هَذِهِ الآرَاءَ خَاطِئَةٌ وَمُجَانِبَةٌ لِلصَّوَابِ وَيَجِبُ أَلا يُلْتَفَتُ إِلَيْهَا؛ لِمَا تُسَبِّبُهُ مِنْ إِثَارَةِ التَّشْكِيكِ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ.
وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ تَقْوِيْمَ أمِّ الْقُرَى رَسْمِيٌّ وَشَرْعِيٌّ وَلا غُبَارَ عَلَيْهِ؛ حَيْثُ أَشْرَفَ عَلَيْهِ نُخْبَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمُوْثُوقِ فِي عِلْمِهِمْ وَأَمَانَتِهِمْ، وَسَارَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ مُنْذُ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَانِينَ عَامَاً، وَحَتَّى وَقْتِنَا الْحَاضِرِ، وَأَوْضَحَ سَمَاحَتُهُ أَنَّ الشَّيْخَ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ بَازٍ الْمُفْتِي الْعَامِّ السَّابِقِ - رَحِمَهُ اللهُ - وَجَّهَ آنَذَاكَ بِتَشْكِيلِ لَجْنَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالاخْتِصَاصِ لِلنَّظَرِ فِي صِحَّةِ تَقْوِيْمِ أمِّ الْقُرَى، وَأَكَّدَتْ اللَّجْنَةُ فِي تَقْرِيرٍ رَسْمِيٍّ لَهَا صِحَّةَ تَطَابُقِ التَّوْقِيتِ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ. وَشَدَّدَ سَمَاحَتُهُ عَلَى ضَرُورَةِ الْعَمَلِ بِتَقْوِيْمِ أمِّ الْقُرَى وَعَدَمِ تَأْخِيرِ وَقْتِ الإِمْسَاكِ أَوْ الإِفْطَارِ، فَهَذَا لَيْسَ لَهُ مَا يُبَرِّرُهُ».
وَالسُّؤَالُ: فَمِنْ أَيْنَ اسْتَمَدَّ تَقْوِيْمُ أمِّ الْقُرَى شَرْعِيَّتَهُ؟!
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[30 - 09 - 06, 02:15 م]ـ
الشيخ محمد الألفي، السؤال حفظك الله:
هل تقيس العمل بالحساب الفلكي في رؤية هلال رمضان على العمل بالحساب الفلكي لمواقيت الصلاة؟
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[30 - 09 - 06, 02:20 م]ـ
شيخنا الحبيب .....
أما العصبية للسنة وأهلها ........
واما العصبية على البدعة وأهلها ...
وأما العصبية لوضع الأمور في مكانها
فأنا المنادي بأني إمامها
وإني لأحسب أنها من موجبات جنان عدن وسبلها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/200)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[30 - 09 - 06, 02:47 م]ـ
أدخل بين الشيخ والتلميذ بالسمن والعسل ... فأقول: يأ أبا فهر - رعاك الله - كلمة العصبية - وإن كنتُ أفطن لمرادك بها - لا تحسن هنا أصلا ... بل نحن متبعون - إن شاء الله - لسبيل أئمة أهل السنة والجماعة بالحق وعلى الحق ... ومنابذون ومخالفون جميعا لزمرة أهل البدع كيفما كانوا ومن كانوا وأينما كانوا ... هذا أصل واضح تمسكنا به إن شاء الله ... و في مقدمتنا شيخا أبو محمد الألفي - حفظه الله - ... ولا يعارض هذا أو يخالفه ثناؤونا ... أو ذكرنا لبعض المخالفين بما فيهم من خير ... فرجاءًا أيها المحب أن تترك بحث هذا الأمر لوقته ومكانه ومع من يغلب على ظنك أنه يخالفك فيه ... وإن كنتُ إلى ترك الخوض فيها ألبتة أميل .... وهاتِ أفدنا فيما نحن بصدده ... فقد أحدث هذا الأمر -الأخذ بالحسابات الفلكية نفيًا وإثباتًا - فرقة وشقاقًا فوق ما تعلمه من فرقة وشقاق ... ووصل الأمر إلى الاختلاف والخلاف في البلد الواحد ... بعد أن كان بين الدويلات ... فإن كنت لا تدري فاعلم - غير معلم - أن طائفة من أهل مصر صامت السبت ... وأخرى صامت الأحد ... وأقلية صامت الإثنين ... وقريب من ذلك حال المملكة ... والجزائر والمغرب ... الخ ومن يريد أن يبحث في هذا ... أو تبنى اجتهادًا سبقه إليه أئمة ذوو دراية وروية يكاد يرمى برد السنن ... وربما رمي بما هو أشد وأطم ... فهل فوق هذا من مصيبة ينبغي العمل على دفعها ورفعها بجدّ واجتهاد ... فاللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد تعز به أهل طاعتك، وتذل به أهل معصيتك.
وفقك الله يا أبا فهر لكل خير وأعانك عليه ... ونصر بك السنة وأهلها ... وقمع بك البدعة ومنتحليها ودعاتها.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[30 - 09 - 06, 02:54 م]ـ
............
.........
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[30 - 09 - 06, 03:03 م]ـ
1. نرد عليهم بقولنا:
أنت جهلة بالشرع لذا خلطتم الفجر الصادق بالكاذب
وكل الدول فيها خطأ في التقاويم
وبعضها نصف ساعة وبعضها الآخر أقل من ذلك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22702
2. ونرد عليهم
بأنكم لا تستطيعون ولو اجتمع معكم الجن أن تضعوا حسابا واحدا لغروب الشمس في بلد واحد فضلا عن كل البلاد؛ لاختلاف وقت الغروب من منطقة إلى أخرى
ومثله يقال في الفجر
3. ونرد عليهم
بأننا لسنا منهيين عن العمل بالحساب في أوقات الصلوات!!!
بل النهي جاء في " الهلال " خاصة
فأستطيع " حساب " وقت الظهر بقسم الوقت بين شروق الشمس وغروبها على اثنين
وأستطيع حساب " نصف الليل " الذي ينتهي به وقت العشاء بقسم الوقت بين غروب الشمس وظهور الفجر على اثنين
ولا مانع أن يكون حساب للأوقات، ولا أعلم نهيا عن ذلك
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[30 - 09 - 06, 03:12 م]ـ
بل النهي جاء في " الهلال " خاصة ...
وأين ذلك - أحسن الله إليك -؟
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[30 - 09 - 06, 03:33 م]ـ
جزاك الله خيراً يا أبا عبد الله .............
لعل أبا طارق يقصد بمجيء النهي في الهلال فحسب ........ أن ألأحاديث الناصة على أننا أمة أمية ... إنما جاءت في معرض ذكر عدد أيام الشهر وهذا من خصائص الهلال .......
ويعكر على فهمه أن العبرة بعموم اللفظ؛إذ الوصف الذي بنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلل به الحكم في أهلة الشهور وصف مطرد فإن صح كونه وصف باقٍ إلى الآن فكونه وصف مطرد يمننع من تخصيصه بالهلال .........
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[30 - 09 - 06, 06:43 م]ـ
نعم هو كذلك
هذه الأمة أمة العلم والكتابة والحساب، وانظر " الفرائض " و " الزكاة " لتعلم ذلك
فسياق الحديث في باب واحد، وهو باب معرفة أوائل الشهور فقط
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[30 - 09 - 06, 06:52 م]ـ
قال الحافظ ابن حجر:
قيل للعرب أميون لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة، قال تعالى: {هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم} ولا يرد على ذلك أنه كان فيهم من يكتب ويحسب لأن الكتابة فيهم قليلة نادرة والمراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرها ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضا إلا النزر اليسير فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير واستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلا ويوضحه قوله في الحديث «فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» ولم يقل فسلوا أهل الحساب، والحكمة فيه كون العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلفون فيرتفع الاختلاف والنزاع عنهم.
" فتح الباري " (4/ 151 - 152).
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[30 - 09 - 06, 07:27 م]ـ
شيخنا الحبيب .....
فأنا المنادي بأني إمامها
قَدْ كَشَفَتْ عَنْ وَجْهِهَا قِنَاعَاً لا يَسْتُرْ. وَنَادَتْ عَلَى نَفْسِهَا بِكَبِيْرَةٍ لا تُغْفَرْ.
فَالإِمَامَةُ الَّتِى تَطْلُبُهَا لَنْ تَنَالَهَا. فَلَسْتَ بِكُفْؤٍ لَهَا. وَلَمْ يَسْبِقُكَ بَيْنَنَا مَنْ نَادَي بِهَا.
فَقَعْقِعْ فِي غَيْرِ نَادِينَا. وَإيَّاكَ أَنْ تُعَادِينَا.
فَمِنْ الطَّيْرِ مَنْ يُؤْكَلُ فَيُهْضَمُ. وَمِنْهُ كِبَارٌ تَجْرَحُ فَتَأْلَمُ.
وَقَدْ أَنْذَرْتُكَ فَاحْذَرْهَا:
لا سَلامَ بَعْدَهَا. حَتَّى تَتُوبَ لُكَعٌ مِنْ غَيِهَا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/201)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[30 - 09 - 06, 08:37 م]ـ
لا أراك إلا غضبت يا شيخنا .......
وما كنت أظن مثلك يغضب من مخالف يقارعك حجة بأختها .......
عموماً .... هون عليك ....
وأسأل الله أن يجعل غضبك للسنة وأهلها على البدعة وأهلها ......
وقانا الله وإياك شر توقير البدع وأهلها .... توقيراً يضر السنة وأهلها ...
ـ[السلفي الأكاديري]ــــــــ[30 - 09 - 06, 09:55 م]ـ
الأخ أبو محمد CENTER]
.[/COLOR]
وَالسُّؤَالُ: فَمِنْ أَيْنَ اسْتَمَدَّ تَقْوِيْمُ أمِّ الْقُرَى شَرْعِيَّتَهُ؟!
لما لا تخبرنا أنت من أين استمد تقويم أم القرى شرعيته
فأنت لم توضح
وهل معنى شرعيته
أن من خالفه يأثم
ومن وافقه يؤجر
ـ[السلفي الأكاديري]ــــــــ[30 - 09 - 06, 10:01 م]ـ
قَدْ كَشَفَتْ عَنْ وَجْهِهَا قِنَاعَاً لا يَسْتُرْ. وَنَادَتْ عَلَى نَفْسِهَا بِكَبِيْرَةٍ لا تُغْفَرْ.
فَالإِمَامَةُ الَّتِى تَطْلُبُهَا لَنْ تَنَالَهَا. فَلَسْتَ بِكُفْؤٍ لَهَا. وَلَمْ يَسْبِقُكَ بَيْنَنَا مَنْ نَادَي بِهَا.
فَقَعْقِعْ فِي غَيْرِ نَادِينَا. وَإيَّاكَ أَنْ تُعَادِينَا.
فَمِنْ الطَّيْرِ مَنْ يُؤْكَلُ فَيُهْضَمُ. وَمِنْهُ كِبَارٌ تَجْرَحُ فَتَأْلَمُ.
وَقَدْ أَنْذَرْتُكَ فَاحْذَرْهَا:
لا سَلامَ بَعْدَهَا. حَتَّى تَتُوبَ لُكَعٌ مِنْ غَيِهَا.
الأخ الألفي
ليس هذا أسلوب محاورة بين العوام
فضلا أن يكون بين طلبة العلم
فالأخ أبو فهر
لم يصدر منه ما يجعلك
تشنشن عليه هكذا
وهل كل من يخالفك الرأي
تأخذك العزة برأيك
حتى ولو كان باطلاً
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[30 - 09 - 06, 10:14 م]ـ
قال الحافظ ابن حجر:
قيل للعرب أميون لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة، قال تعالى: {هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم} ولا يرد على ذلك أنه كان فيهم من يكتب ويحسب لأن الكتابة فيهم قليلة نادرة والمراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرها ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضا إلا النزر اليسير فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير واستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلا ويوضحه قوله في الحديث «فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» ولم يقل فسلوا أهل الحساب، والحكمة فيه كون العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلفون فيرتفع الاختلاف والنزاع عنهم.
" فتح الباري " (4/ 151 - 152).
قال منتصر لاعتماد الحسابات الفلكية: (ونحن مع الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في نفي تعليق الحكم والإفطار بالحساب أصلا، فخلود الشريعة وآخريتها ... يستلزمان عدم تعليق أحكامها بأسباب تتوقف معرفتها على علم قد يتوافر في زمان ومكان وقد يفقد، بل يجب أن تناط أحكامها التكليفية بأسباب تعرف بالحواس الطبيعية الموجودة مع الإنسان في كل زمان ومكان، ولا يجوز تعليق الحكم بالحساب ولو وجد وتوافر من يعرفونه، وبلغ من الدقة درجة اليقين، هذا كله ليس محل خلاف، ولكن نفي تعليق الحكم بالحساب لا يستلزم عدم جواز اعتماد الحساب إذا بلغ من الصحة درجة اليقين، أن يعتبر وسيلة أو مؤشرا يقينيا ينبؤنا: متى تكون الرؤية البصرية ممكنة في الأحوال الطبيعية، إذا عدمت الحواجز والعوائق الجوية والأرضية التي تحجب الرؤية البصرية، مع بقاء الرؤية البصرية على أنها هي الوسيلة الأصلية الأساسية التي يلجأ إليها في كل زمان أومكان لا يتوافر فيها علم الحساب الفلكي الذي يعطينا معرفة يقينية .. .. ).
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[30 - 09 - 06, 10:57 م]ـ
أدخل بين الشيخ والتلميذ بالسمن والعسل ... فأقول: يأ أبا فهر - رعاك الله - كلمة العصبية - وإن كنتُ أفطن لمرادك بها - لا تحسن هنا أصلا ... بل نحن متبعون - إن شاء الله - لسبيل أئمة أهل السنة والجماعة بالحق وعلى الحق ... ومنابذون ومخالفون جميعا لزمرة أهل البدع كيفما كانوا ومن كانوا وأينما كانوا ... هذا أصل واضح تمسكنا به إن شاء الله ... و في مقدمتنا شيخنا أبو محمد الألفي - حفظه الله - ... ولا يعارض هذا أو يخالفه ثناؤونا ... أو ذكرنا لبعض المخالفين بما فيهم من خير ... فرجاءًا أيها المحب أن تترك بحث هذا الأمر لوقته ومكانه ومع من يغلب على ظنك أنه يخالفك فيه ...
أَحْسَنَ اللهُ جَزَاءَكُمْ.
وَاللهِ مِثْلُكَ مَنْ مَلأَ فَهْمُهُ وَعَقْلُهُ صَدْرَهُ أَدَبَاً وَإِحْسَانَاً.
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[30 - 09 - 06, 11:06 م]ـ
لا أراك إلا غضبت يا شيخنا .......
وما كنت أظن مثلك يغضب من مخالف يقارعك حجة بأختها .......
عموماً .... هون عليك ....
قَدْ وَاللهِ هَوَّنْتَ عَلِيَّ. فَسَلامُ اللهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
وأسأل الله أن يجعل غضبك للسنة وأهلها على البدعة وأهلها ......
آمِينَ ... آمِينَ
وقانا الله وإياك شر توقير البدع وأهلها .... توقيراً يضر السنة وأهلها ...
قَدْ وَاللهِ هَوَّنْتَ عَلِيَّ. فَسَلامُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/202)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[30 - 09 - 06, 11:15 م]ـ
شيخنا الحبيب .........
والله ما أترك محاورتك إلا وأنا محب لك معظم لجنابك أكثر من ذي قبل .....
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ....
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[30 - 09 - 06, 11:23 م]ـ
عَظَّمَ اللهُ جَزَاءَكَ.فَالآنَ أَقُولُهَا لَكَ أَيُّهَا الْحَبِيبِ:
وَمَا أصَاحِبُ مِنْ قَوْمٍ فَأَذْكُرُهُمْ ... إِلا يَزِيدُهُمْ حُبَّاً إِلَيَّ هُمُ
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[30 - 09 - 06, 11:32 م]ـ
مين يستجري يدخل بين الظفر واللحمة ... لله دركم يا أهل مصر ... رفعة وأدبا ... محبة وحنانا ... علما وفضلا ... هذا هو الوجه المشرق لأهل مصر الكرام الذي أعرفه وأحبه وأطرب له ... قد والله أدخلتم على قلبي سرورًا لا يعلمه إلا هو سبحانه ... فرفع الله قدركم وأعظم أجركم.
ـ[السلفي الأكاديري]ــــــــ[01 - 10 - 06, 12:12 ص]ـ
الأخوة أبو فهر السلفي
وأبو محمد الألفي
بارك الله فيكما
ونفع الله بكما
ولا تنسونا من دعائكم
ـ[الدكتور محمد بن عبدالله العزام]ــــــــ[01 - 10 - 06, 12:56 ص]ـ
هذه صورة موقع القمر والشمس في لحظة الغروب بمكة المكرمة مساء يوم الجمعة
ويتضح منها أن القمر غاب قبل الشمس!
والذين شهدوا برؤيته يقولون إنه غاب بعد الشمس بفترة يمكن معها رؤيته!
تناقض عجيب يحتاج إلى تفسير!
سيقول قوم: كمبيوتر وحساب وكلام فاضي، والعمدة على الرؤية!!
فنقول لهم: هل يتصور عاقل أن علماء الفلك لا يعرفون هل الهلال في تلك اللحظة تحت الشمس أو فوقها؟؟!!
أسعدونا أيها الشهود بإثبات خطأ الفلكيين في أي شهر تشاؤون، ولكن بالدليل القاطع! وستكون هزيمة قاصمة، لا لعلم الفلك وحده، بل للحضارة الغربية كلها!!
وأما قول الأخ الكريم عبدالرحمن السديس إن ذلك الشاهد (يخرج معه قاضي البلد وكاتب العدل وعدد من الرجال)، فأقول:
أرجو أن يتأكد الأخ الكريم من خروجهم معه هذا العام، وأنهم حينما يخرجون معه يبصرون الهلال بأنفسهم، ولو بالناظور.
والمطلوب منذ ذلك الشاهد إثبات بطلان الحساب الفلكي بالدليل القاطع، بحضور أهل الاختصاص، بأن يقول لهم في أي شهر من الشهور: هذا الهلال الذي تزعم حساباتكم أنه يغيب قبل الشمس موجوداً أمامكم بعد غروب الشمس، فصوِّروه بأجهزتكم وانشروا هذه الفضيحة العلمية في وسائل الإعلام!
وهذا أهون شيء عليه، إن كان واثقاً من رؤيته!
المريب في الموضوع أن أحداً لم يثبت إلى الآن بطلان الحساب الفلكي بالدليل القاطع، وإنما هي شهادات أفراد لا يمكن التحقق منها لأنها تكون بعد غروب الهلال وفوات الآن، وأحسن أحوالها عند أهل الاختصاص أن تكون بناء على التوهّم.
وأرجو أن لا يخلط الإخوة بين ما نحن فيه، وهو الكلام على صحّة رؤية الهلال مساء الجمعة، وبين بطلان إثبات الأهلة اعتماداً على الحساب الفلكي، إذ هما قضيتان لا رابط بينهما.
والحقيقة أن هذه الشكوك التي تحيط بالرؤية عاماً بعد عام، بسبب الاعتماد على الرؤية الفردية، هي التي حملت بعض الدول الإسلامية على نبذ الرؤية واعتماد الحساب، والحل يكون بتصحيح الرؤية بتراءي الهلال بطريقة منظّمة، ولا يترك هذا الأمر العظيم لرجل بعينه يصنع مرصداً بدائياً ويصطحب من يشاء من الناس، بطريقة لا تخلو من الغموض، بل ينبغي أن يخرج هذا الرجل وغيره مع جماعة المسلمين، بإشراف لجنة شرعية علمية حكومية، ويرى الجميع الهلال رؤية لا يتطرق إليها الشكّ. وقد أبدت الدولة استعدادها لتنظيم هذا الأمر، والعلماء هم الذين يمانعون بحجّة ما فيه من النفقات.
ولقد كان المسلمون يتراءون الهلال، وقد أراه أنس لعمر رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم.
فهذا هو الحل الذي يحسم هذا الجدل المستطير منذ عشرات السنين، وإلا سيأتي يوم يسحب فيه موضوع الأهلة من عهدة المحاكم إلى عهدة أهل الفلك، كما هو حال بعض الدول.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[01 - 10 - 06, 01:12 ص]ـ
قال الدكتور:
((أسعدونا أيها الشهود بإثبات خطأ الفلكيين في أي شهر تشاؤون، ولكن بالدليل القاطع! وستكون هزيمة قاصمة، لا لعلم الفلك وحده، بل للحضارة الغربية كلها!!))
الرد:
قال الشيخ بكر أبو زيد - حفظه الله - في بيان ظنية الحساب -:
...
2 - قيام دليل مادي في ساحة المعاصرة على أن الحساب أمر تقديري اجتهادي يدخله الغلط، وذلك في النتائج الحسابية التي ينشرها الحاسبون في الصحف من تعذر ولادة شهر رمضان أو شهر الفطر مثلا ليلة كذا، ثم تثبت رؤية الهلال بشهادة شرعية معدلة، أو رؤية فاشِية في ذات الليلة التي قرروا استحالته فيها.
ومنه ما حدث في هلال الفطر شهر شوال من هذا العام 1406 هـ، فإن الحاسبين أعلنوا النتيجة في الصحف باستحالة رؤية هلال شوال ليلة السبت (30) من شهر رمضان، فثبت شرعاً بعشرين شاهدا على أرض المملكة العربية السعودية في مناطق مختلفة في: عاليتها، وشمالها، وشرقها، ورؤي في أقطار أخرى من الديار الإسلامية.
فهذا دليل مادي حاضر مشاهد على أن النتائج الفلكية المعاصرة في هذا ظنية وضعيفة ضعفاً غالباً، وهذا في ساعة المعاصرة التي ينادي فيها البعض إلى الاعتماد على الحساب، ولا أرى هذا الدليل إلا إعلاناً على عدم صدق شهادة الفلكيين لأنفسهم بأن حسابهم قطعي.
انتهى
" فقه النوازل " 2/ 216، 217).
قلت: وأرجو أن لا يأتي أحد ويقول إنهم رأوا " المريخ "!!!
وأرجو أن يكون هذا كافيا لإلقاء الحضارة الغربية كلها في أقرب سلة قمامة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/203)
ـ[محمد بن بركة]ــــــــ[01 - 10 - 06, 01:49 ص]ـ
الأخ الدكتور محمد عبد الله العزام
والله لو اتبعت حديث محمد صلى الله عليه وسلم لكفاك
وحتى لو أخطأت فلك أجر
أما إتباع الحضارة الغربية
فحتى لو كنت مصيباً فلك وزر
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[01 - 10 - 06, 03:00 ص]ـ
وأما قول الأخ الكريم عبدالرحمن السديس إن ذلك الشاهد (يخرج معه قاضي البلد وكاتب العدل وعدد من الرجال)، فأقول:
أرجو أن يتأكد الأخ الكريم من خروجهم معه هذا العام، وأنهم حينما يخرجون معه يبصرون الهلال بأنفسهم، ولو بالناظور.
الوقت الآن متأخر وأعدك أني أتأكد غدا من ذلك إن شاء الله
لكن هذا ما نشر في جريدة الرياض
http://www.alriyadh.com/2006/09/23/article188671.html
( وبعد فقد ثبت شرعاً لدى مجلس القضاء الأعلى رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1427ه بعد مغرب هذا اليوم (أمس) الجمعة الموافق 29/ 8 / 1427ه وذلك برؤية عدد من الشهود الثقات.)
وإلى ذاك الحين ما الجواب عن هذا:
قال الشيخ اللحيدان
ولان حديثي عن هلال شوال هذا العام وما قيل عن الرؤية من استنكار فقد كنا عالمين بما قاله المتحدثون عن علم الفلك وما زعموه من استحالة الرؤية وكان متقررا لدينا انه لا بد من تحري الرؤية وتم ذلك ولما مضى قرابة نصف ساعة بعد الغروب بدأت الاتصالات الكثيرة منها سائلون عن الهلال من الداخل والخارج ومنها عن الانباء بالرؤية وقد شهد ثلاثة شهود عدول لدى محكمة حوطة سدير مؤكدين رؤية الهلال ثم شهد شاهد في القصيم ثم شهد أربعة في القويعية ثم حضر بعد ذلك عدد من الشهود لدى محكمة القويعية وحضر اناس الى محكمة الرياض بعد ان صدر القرار من المجلس بثبوت دخول الشهر والعدد الذين بشهادتهم صدر القرار ثمانية والذين استغنى عنهم بمن سبقهم أكثر من العشرة لما حضروا الى المحكمة كما بلغنا انه رؤي في أماكن اخرى كما حضر شاهد الى مجلس القضاء الاعلى يفيد بأنه رأى الهلال وحضر غيره لمحكمة الرياض وفي يوم العيد مساء السبت رؤى الهلال عاليا ومكث يشاهد الى الساعة السادسة الا عشر دقائق ويتوقع ان لا يغيب الا الساعة السادسة.
قال الشيخ بكر أبو زيد - حفظه الله - في بيان ظنية الحساب -:
ومنه ما حدث في هلال الفطر شهر شوال من هذا العام 1406 هـ، فإن الحاسبين أعلنوا النتيجة في الصحف باستحالة رؤية هلال شوال ليلة السبت (30) من شهر رمضان، فثبت شرعاً بعشرين شاهدا على أرض المملكة العربية السعودية في مناطق مختلفة في: عاليتها، وشمالها، وشرقها، ورؤي في أقطار أخرى من الديار الإسلامية.
والمطلوب منذ ذلك الشاهد إثبات بطلان الحساب الفلكي بالدليل القاطع، بحضور أهل الاختصاص، بأن يقول لهم في أي شهر من الشهور: هذا الهلال الذي تزعم حساباتكم أنه يغيب قبل الشمس موجوداً أمامكم بعد غروب الشمس
ما الذي يغيب أهل الاختصاص عنه وهم يعلمون معارضته لهم في كل عام مرة أو مرتين فيؤخذ بقوله ويطرح قولهم فالواجب حضورهم لإثبات بطلان دعواه.
أخي الفاضل الدكتور محمد عبد الله العزام وفقك الله
ما أدري ما الدليل القاطع الذي تريد.
إلا أن عددا ليس بالقليل من الأحداث التي لا يمكن للمنصف ردها = أثبتت أنه كلام هؤلاء الفلكيين = غير دقيق بل دعاوى.
وأنا لست فلكيا لذا لا أدري مدى الفائدة من هذه الصورة المرفقة ومدى معارضتها لمن رآى الهلال.
ثم هذا الرجل البدائي عمل ما بوسعه، ولم يمنع أحدا أن يحضر أو يشاهد أو يناقش ...
وقد كنا مرة في مجلس فيه عدد من المشايخ منهم الشيخ عبد الكريم الخضير ومحمد الدريعي وإبراهيم الصبيحي وغيرهم ...
فحدثنا الأستاذ فهد السنيدي عن الرجل بحاكيات كثيرة منها أنه قد حضر معه في أحد الشهور جمع من الفلكيين وكان مقدمهم رجل غربي فاختلفوا معه قبل وقت ظهور القمر في مكانه الذي سيخرج منه القمر فحدده في مكان وعارضوه ثم خرج من المكان الذي حدده فقام هذا الغربي أمامهم فقبل رأسه!
وله حكايات غيرها حتى أنه قد استدعاه أمير الرياض وحدث بينهما كلام على هذه المسألة.
وقد أجري معه لقاء في إذاعة القرآن وقناة المجد ...
ومن أمنياتي أن يصوروا المشهد الذي يرونه ويعرض للناس كافة حتى يتبين الأمر بجلاء.
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[01 - 10 - 06, 06:04 ص]ـ
زيادة للفائدة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/204)
هذه مسألة ذكرها الإمام ابن عقيل الظاهري في كتابه (من أحكام الديانة) من صفحة 316 - 330
قال أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري - حفظه الله -:
المسألة الثامنة عشر: العبرة بثبوت رؤية الهلال للصوم والفطر والحج:
هل توجد ليلة آخر الشهر لا يمكن أن يُرى فيها الهلال، ويكون من دواعي رؤية الهلال واهماً أو كاذباً؟
هذا علم لا أفقهه، وقد تحمس له أخي الدكتور أحمد بن عبد العزيز اللهيب، وهو أدرى [به مني].
وإنما هدفي أن يتبصر ذوو العلم المادي الحسي وذوو العلم الشرعي في اجتماع ينتهون فيه إلى قناعة بأن مثل تلك الليلة توجد، أو لا توجد أعني الليلة التي يترأى الناس فيها الهلال، ويقول العلم المادي: لا يمكن أن يُرى الهلال فيها.
فإن اقتنع علماء الشريعة أن نفي رؤية الهلال في تلك الليلة قائم على براهين حسية يقينية أو راجحة، أو بشكل أغلبي: فتراعى تلك البينات في وزن شهادة شهود الرؤية، وذلك أنه لا اجتهاد لنا في تغيير العلامة التي نصبها الشرع، وهي: الرؤية.
ولنا اجتهاد في وزن بينات الرؤية؛ لأن معرفة العدالة، والثقة بعلم الناقل، ومعرفة البينة الحسية: مما فوّضه الشرع إلى عقولنا، ومداركنا.
وحسبي أيضاً أن أنبه إلى أمور يجب أن يراعيها المتنازعون في هذه المسألة حتى لا يأخذ الهوى والعصبية والعناد مأخذهما من أحد منهم؛ لأن الشيطان حريص، وموالجه خفية.
وهذه المسألة لي بها عناية منذ ستة وعشرين عاماً، فخلال عاميْ 1388 - 1389 هـ نشرت لي بحوث بجريدتي (البلاد) و (الندوة) عن مسائل الهلال، ونشرتها عام 1399 هـ، بكتيب بعنوان (مسائل الهلال) صدر عن دار الوطن، وكانت المسألة الثالثة بعنوان: (إنما يعرف الهلال بالرؤية، لا بالحساب والعدد).
وقد قلت في هذه المسألة: ولو أن علم الهيئة يرشدنا إلى أن الشهر يهل هذه الليلة – أخذاً باليد – لم يكن من الجائز أن نعتبر غير الرؤية، أو إكمال العدة، لنص الحديث.
وإذا قضى النص بمراعاة الرؤية، فقد قضى نص آخر (بتعريضه) أن لا يراعى غيرها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: (إنا أمة أمية، لا نكتب، ولا نحسب، الشهر هكذا، وهكذا، يعني مرة تسعة وعشرين، ومرة ثلاثين).
ففي هذا النص التعريض بالحساب أنه لا يلزم الأمة تعلمه لإثبات الأهلة، وفي هذا النص مع نص الرؤية التيسير على الأمة الأمية لتعمل بالرؤية، ولتعلم أن الشهر لا يزيد على ثلاثين، ولا ينقص عن تسع وعشرين.
قال أبو عبد الرحمن: وفرق بين قول: (لا يلزمنا تعلم الحساب) وبين قول: (لا يلزمنا علم الحساب إذا تعلمناه فكان يقيناً حسياً) فالقول الأخير لا أقول به.
قال الحافظ ابن حجر عن هذا الحديث: [فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير، واستمر الحكم في الصوم، ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك، بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلاً، ويوضحه قوله في الحديث الماضي: (فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) ولم يقل فسلوا أهل الحساب].
قال أبو عبد الرحمن: هذا صحيح، فلا نعمل بالحساب من غير رؤية، ولكن لا نعمل برؤية يدفعها الحساب، إذا كان الحساب حسياً يقينياً؛ لأن الرؤية تخطئ، وإنما العصمة للشرع، والشرع إنما يعلق برؤية مسلم، ثبتت عدالته، وأنه غير واهم.
وفي الأيام الأخيرة رأيت مباحث نفيسة للدكتور أحمد بن عبد العزيز اللهيب عن مسألة الحكم برؤية الرائي لإمكانها، وعدم الحكم بها لإحالتها.
ولم أكتف بقراءة ما كتبه، بل استوضحته على رؤوس الملأ مراراً لأعرف مقصده، وفي الوقت نفسه رأيت نصاً للشيخ صالح الفوزان يقول: (فمن جاء بشيء يزعم أنه يعلم به دخول الشهر غير ما بينه الشرع فقد عصى الله ورسوله، كالذي يقول: إنه يجب العمل بالحساب في دخول شهر رمضان).
ورأيت بيد الدكتور اللهيب ورقة يقول إنها من تقرير الشيخ محمد الصالح العثيمين عن الحالة التي لا يقبل فيها شهادة الرائي لكون المشهود عليه غير ممكن، قال: (من زعم أن الشمس يمكن أن تطلع قبل الفجر).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/205)
قال أبو عبد الرحمن: وبناء على كل ما سبق سرده، ونظراً إلى أن الشحناء عظمت حول هذه المسألة مع أنها من مسائل الفروع – أي من الخلاف في المسائل العلمية التي لا يستبشع فيها الخلاف – ونظراً أيضاً إلى أنه كثر في الآونة الأخيرة انتقاد بعض الصحف العربية للمنهج الشرعي الذي سلكته المملكة في إثبات الأهلة تصريحاً تارة، وتلميحاً تارة، ونظراً إلى أن الساكت عن الإدلاء بالحق حال قدرته عليه شيطان أخرس: فإنني مدلٍ بدلوي حول ما أعتقده في المسألة، لعل المختلفين يراعون فذلكاته حال النزاع، ولأن المتعبد لله بعلمه لا يلجمه عن الحق خوف ضياع مكانته الشعبية عند عوام الجمهور، أو مكانته الخاصة عند ولاة الأمر، وتلك الفذلكات كالتالي:
1 - لو صام المسلمون، أو أفطروا، أو وقفوا بعرفة بناء على توثيق القضاء الشرعي لرؤية الرائين، ثم ثبت بعد ذلك بيقين حسي قاطع أن الرؤية خاطئة أو مدعاة، وأن واقع الهلال بخلاف الرؤية: فلا غضاضة ولا حرج.
لأنه لا فرق بين صوم اليوم الأول من الشهر الذي يظن أنه الثلاثون، من الذي قبله، أو اليوم الثلاثين الذي ين أنه الأول من الشهر الذي بعده، ولا فرق في هذا كله إلا باعتبار الشرع، وإذا قرر القضاء إثباتاً شرعياً أمضاه أهل الحل والعقد كان ذلك اعتباراً شرعياً، وإن كان دليله الحسي ظنياً، أو ثبت فيما بعد بطلانه، وقوله صلى الله عليه وسلم: (صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون) قضى بجمع الكلمة على المسلك الشرعي؛ لأن الجماعة المسلمة لا ينبغي لها أن تصوم وأن تضحي إلا وفق مسلك شرعي، ومن تلك المسالك: ثبوت شهادة العدول.
2 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) وقال: (إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا).
قال أبو عبد الرحمن: ولهذين النصين الصحيحين فلا وجه عندي لمن فرق بين مدلولي: صوموا لرؤية الهلال بمعنى حين إمكان رؤيته، وصوموا لرؤيتكم إياه.
قال أبو عبد الرحمن: بل قوله صلى الله عليه وسلم: (لرؤيته) في معنى: (لرؤيتكم إياه) لأن الهلال محل الرؤية.
إما كون الهلال تلك الليلة محالة رؤيته، وإما كون رؤية بعضنا معرضة للخطأ، أو للكذب، فتلك مسألة أخرى، لها حكمها بدليل آخر غير التعليق بالتفريق بين: رؤيته، ورؤيتكم.
وهذا الفرق معقول لغة، ولكنه ملغى شرعاً بإناطة الحكم برؤية الجماعة في قوله صلى الله عليه وسلم: (رأيتموه) وإذا أمضى أهل الحل والعقد رؤية بعضنا: لزمت جميعنا، فأصبحت رؤية لنا كلنا.
3 - الذي حققته من أخي الدكتور اللهيب محادثة وقراءة أنه لا يدعو إلى إثبات دخول الشهر بالحساب، وإنما يدعو إلى مراعاة الأمور الحسية اليقينية عند تزكية الشهود، وإرادة العمل بشهادتهم، ودعا إلى ملاحظة أن شهادة الشهود إحدى طرق الإثبات، وليست وسيلتنا لإثبات الرؤية شهادة الشهود فحسب، بل نعمل (7) بأقوى البينات الشرعية وشهادة الشهود من عرض البينات؛ لقول عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: (ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وساءلتهم، وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانكسوا لها فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان: فصوموا وأفطروا) رواه النسائي، وأحمد، والدارقطني، وزاد أحمد: (مسلمان) وزاد الدارقطني: (ذوا عدل) كل ذلك عن إرواء الغليل.
إذن: إنما الدعوة إلى العمل بالرؤية، وإنما المطلوب تمحيص من تقبل رؤيته بمراعاة البينات الحسية القطعية.
4 - البينات الحسية القطعية التي تراعى كما تراعى شهادة الشهود ذكرها العلماء، كالقرطبي، والشاطبي، وابن تيميه، وابن القيم الجوزية، والسبكي، وهو أكثر من فصّل في ذلك، وغيرهم، وكل ذلك ذكره أخي اللهيب.
قال أبو عبد الرحمن: شيخ الإسلام فرق بين معرفة الكسوف والخسوف بالحساب، وعدم معرفة الهلال بذلك، فربما استبعد مستبعد أن يكون شيخ الإسلام يذهب إلى حالة يُعرف بالحساب امتناع رؤية الهلال فيها.
قال أبو عبد الرحمن: بل الحكم في تلك الحالة هو مذهب شيخ الإسلام، وعليه صريح كلامه، وقد استثناه من عموم مذاهب أهل الحساب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/206)
قال رحمه الله: (فاعلم أن المحققين من أهل الحساب كلهم متفقون على أنه لا يمكن ضبط الرؤية بالحساب، بحيث يحكم بأنه يرى لا محالة، أو لا يرى ألبتة، على وجه مطرد، وإنما قد يتفق ذلك، أو لا يمكن بعض الأوقات، ولهذا كان المعتنون بهذا الفن من الأمم: [الروم، والهند، والفرس، والعرب، وغيرهم مثل بطيلموس، الذي هو مقدم هؤلاء، ومن بعدهم قبل الإسلام، وبعده] لم ينسبوا إليه في الرؤية حرفاً واحداً، ولا حدّوه كما حدوا اجتماع القرصين، وإنما تكلم به قوم منهم في أبناء الإسلام مثل كوشيار الديلمي، وعليه وعلى مثله يعتمد من تكلم في الرؤية منهم، وقد أنكر ذلك عليه حذاقهم مثل أبي على المروذي القطان وغيره، وقالوا: إنه تشوف بذلك عند المسلمين، وإذا فهذا لا يمكن ضبطه).
ولما بين أن الكسوف والخسوف يعلمان بالحساب، نفى أن يعلم الهلال بذلك على الإطلاق، بل في حالة واحدة، فقال: (وأما الإهلال فلا له عندهم من جهة الحساب ضبط؛ لأنه لا يضبط بحساب يعرف، كما يعرف وقت الكسوف والخسوف، فإن الشمس لا تكسف في سنة الله التي جعلا لها إلا عند الاستسرار إذا وقع القمر بينهما وبين أبصار الناس على محاذاة مضبوطة، وكذلك (9) القمر لا يخسف إلا في ليالي الإبدار على محاذاة مضبوطة، لتحول الأرض بينه وبين الشمس، فمعرفة الكسوف والخسوف لمن صح حسابه مثل معرفة كل أحد أن ليلة الحادي والثلاثين من الشهر لا بد أن يطلع الهلال، وإنما يقع الشك ليلة الثلاثين، فنقول: الحاسب غاية ما يمكنه إذا صح حسابه أن يعرف مثلاً أن القرصين اجتمعا في الساعة الفلانية، وأنه عند غروب الشمس يكون قد فارقهما القمر إما بعشر درجات مثلاً، أو أقل، أو أكثر، والدرجة هي جزء من ثلاثمائة وستين جزءاً من الفلك، أما كونه يُرى، أو لا يُرى فهذا أمر حسي طبيعي، ليس هو أمراً حسابياً رياضياً، وإنما غايته أن يقول: استقرأنا أنه إذا كان على كذا وكذا درجة يرى قطعاً، أو يرى قطعاً، فهذا جهل وغلط، فإن هذا لا يجري على قانون واحد، لا يزيد ولا ينقص، في النفي والإثبات، بل إذا كان بعده مثلاً عشرين درجة فهذا يرى ما لم يحل حائل، وإذا كان على درجة واحدة فهذا لا يرى).
وما أحال إليه شيخ الإسلام من أمر الخسوف والكسوف علم لا كهانة، قال رحمه الله: (الخسوف والكسوف لهما أوقات مقدرة، كما (10) لطلوع الهلال وقت مقدر، وذلك ما أجرى الله عادته بالليل والنهار والشتاء والصيف، وسائر ما يتبع جريان الشمس والقمر، وذلك من آيات الله تعالى كما قال تعالى: {وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون} وقال تعالى: {هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب وما خلق الله ذلك إلا بالحق} وقال تعالى: {والشمس والقمر بحسبان} وقال تعالى: {فالق الإصباح جعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم} وقال تعالى: {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} وقال تعالى: {إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم} وقال تعالى: {وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم ملمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون} وكما أن العادة التي أجراها الله تعالى أن الهلال لا يستهل إلا ليلة ثلاثين من الشهر أو ليلة إحدى وثلاثين، وأن الشهر لا يكون إلا ثلاثين، أو تسعة وعشرين، فمن ظن أن الشهر يكون أكثر من ذلك أو أقل فهو غالط، فكذلك أجرى الله العادة أن الشمس لا تكسف إلا وقت الاستسرار، وأن القمر لا يخسف إلا وقت الإبدار ووقت إبداره هو الليالي البيض التي يستحب صيام أيامها، ليلة الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، فالقمر لا يخسف إلا في هذه الليالي، والهلال يستسر آخر الشهر، إما ليلة، وإما ليلتين كما يستسر ليلة تشع وعشرين وثلاثين، والشمس لا تكسف إلا وقت استسراره، وللشمس والقمر ليالي معتادة من عرفها عرف الكسوف والخسوف، كما أن من علم كم مضى من الشهر يعلم أن الهلال يطلع في الليلة الفلانية أو التي قبلها، لكن العلم بالعادة في الهلال علم عام يشترك فيه جميع الناس، وأما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/207)
العلم بالعادة في الكسوف والخسوف فإنما يعرفه من يعرف حساب جريانهما، وليس خبر الحاسب بذلك من باب علم الغيب، ولا من باب ما يخبر به من الأحكام التي يكون كذبه فيها أعظم من صدقه).
وقال رحمه الله: (وكسوف الشمس إنما يكون وقت استسرار القمر آخر الشهر، وخسوف القمر إنما يكون ليالي الإبدار الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، كما أن الهلال قد يكون ليلة الثلاثين، أو الحادي والثلاثين وهذا الذي أجرى الله به عادته في حركات الشمس والقمر، وما ذكره بعض الفقهاء من تقدير اجتماع الكسوف وصلاة العيد فهذا لم يقله أحد من الصحابة، ولا ذكره أكثر العلماء، لا أحمد، ولا غيره، ولكن ذكره طائفة من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد، وغيرهما تبعاً لما ذكره الشافعي، فإنه رضي الله عنه لما تكلم فيهما إذا اجتمع صلاتان كيف يصنع، وذكر أنه يقدم ما يفوت على ما لا يفوت، ذكر من جملة التقدير صلاة العيد والكسوف طرداً للقاعدة، مع إعراضه عن كون ذلك يقع أو لا يقع، كما يقدر الفقهاء مسائل كثيرة كطرد القياس مع إعراضهم عن وقوع ذلك في الوجود، بل يقدرون ما يعلمون أنه لا يقع عادة، كعشرين جدة، وفروع الوصايا، فجاء بعض الفقهاء فأخذ يكابر ويقول: إن هذا قد يقع).
قال أبو عبد الرحمن: وجاء العلم الحديث ولم يبطل قول أسلافنا، بل أقره، واليقين في قلوبنا من نتائج العلم الحديث الحسية، وما سبق إليه تحقيق علماء الأمة، كالذين مر ذكرهم لا يقل عن شهادة الشهود العدول الذين يحكم القضاء برؤيتهم، وحينئذ يجب على القضاء الموازنة بين البينات من شهود الشهود، وحقائق العلم، وتحقيقات العلماء.
والموازنة كيفها الشرع ببدهياته، فقد أطال ابن قيم الجوزية النفس بكتابه (إعلام الموقعين) عن عموم البينة، وأنها ليست وقفاً على شهادة الشهود، وليست شهادة الشهود أقوى البينات.
والقاعدة الفكرية الشرعية: أن الظني يرد بالقطعي.
ومن منقولات اللهيب: قول ابن العربي في الأحكام: (الشاهد إذا قال ما قام الدليل على بطلانه فلا تقبل شهادته).
5 - من قال: يعرف الهلال بغير شهادة الشهود لا يحكم بأنه عصى الله حتى يثبت أن ما قاله معارضاً لبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه غير معذور باجتهاده.
وأقول هذا احتياطاً لإعراض سلف من علماء الأمة ذوي علم وفضل أخذوا بالمشترك اللفظي من قوله صلى الله عليه وسلم: (فأقدروا له) إذ يتناول الإكمال للثلاثين، والحساب، والعدد.
فمنهم مطرف بن عبد الله بن الشخير من كبار التابعين، ومتكلم أهل والجماعة ابن قتيبة قالا: يعول على الحساب عند الغيم، أخذاً بالمشترك من قوله صلى الله عليه وسلم: (فأقدروا له) وبه قال بعض أصحاب أبي حنيفة، والشافعي، كأبي العباس ابن سريج، وأبي جعفر الطحاوي، إلا أنه اعتبر إكمال الثلاثين ناسخاً لكلمة (فأقدروا له) على أن ابن عبد البر ضعّف نسبة المذهب إلى ابن الشخير.
6 - من قال: إثبات الهلال ليس وقفاً على شهادة الشهود بل تراعى البينات الحسية فليس عاصياً لله ورسوله، ولم يجئ بشيء يزعم أنه يعلم به دخول الشهر غير ما بينه الشارع، وإنما دعا إلى إدخال الشهر وفق طرق الإثبات الشرعي.
قال أبو عبد الرحمن: ومن مشكل الحديث، حديث أبي بكرة رضي الله عنه في صحيح البخاري: (شهران لا ينقصان: شهرا عيد رمضان وذو الحجة) ففي معنى هذا الحديث الشريف عدة أقاويل استوفاها ابن حجر في (فتح الباري) منها مذهب الإمامين أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: أنهما لا ينقصان في سنة واحدة، وبذلك قال أبو بكر أحمد بن عمرو البزار.
قال الحافظ ابن حجر: (يدل عليه رواية زيد بن عقبة: عن سمرة بن جندب مرفوعاً: شهرا عيد لا يكونان ثمانية وخمسين يوماً).
قال أبو عبد الرحمن: يلزم من أخذ بهذا المذهب أن يرد شهادة الشهود بنقص شهر رمضان وذي الحجة في عام واحد إلى هذا الحديث.
قال الحافظ ابن حجر عن حديث سمرة بن جندب: (وأما ما ذكره البزار من رواية زيد بن عقبة: عن سمرة بن جندب: فإسناده ضعيف، وقد أخرجه الدارقطني في الأفراد، والطبراني من هذا الوجه بلفظ: [لا يتم شهران ستين يوماً]).
وقال أبو الوليد بن رشد: (إن ثبت فمعناه لا يكونان ثمانية وخمسين في الأجر والثواب).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/208)
قال أبو عبد الرحمن: إذا أمضى ولاة الأمر الحكم بدخول الشهر: فلا يجوز لأحد الشغب على الجماعة، أو الخروج عنهم بفطر أو صيام.
وإنما يرجو رجال العلم الشرعي وعلماء الهيئة الذين لهم علم حسي يقيني محقق من ولاة أهل الحل والعقد فينا أن يغربلوا شهادة الشهود وفق البينات الأخرى، وأن يتحققوا الأمر في حالة من الحالات يقول فيها العلم الحديث، ويقول فيها محققو علمائنا السالفين: إن الرؤية فيها غير ممكنة.
ـ[الدكتور محمد بن عبدالله العزام]ــــــــ[01 - 10 - 06, 05:29 م]ـ
يظهر أن الإخوان لم يدركوا فحوى ما أقول، ولا لماذا وضعت صورة موقع الهلال.
وتسعة أعشار ما كتبوه، جزاهم الله خيراً، أنا أوافق عليه وأدين الله به، وأنا بحمد الله أصوم مع الناس وأفطر مع الناس. ولكنني على يقين من دقة الحساب الفلكي، وقد جرَّبته بنفسي عشرات المرات فوجدته دقيقاً مائة بالمائة، وإن أراد أحدكم نشرنا صورة الهلال في أي ليلة يختارها من المستقبل، وليطابق الصورة على الواقع عندما تأتي تلك الليلة.
ومن يشكّ في ذلك فليعتبر دقة معرفتنا بأوقات الكسوف والخسوف.
وأنا أتحدث عن الحساب الفلكي المعاصر، بعد أن بلغ العلم مبلغه، لا عن الحساب الموجود في عصر شيخ الإسلام.
وههنا ملحظ مهم يجب أن يعيه الإخوة، وهو أن ما تنشره الصحافة أحياناً على لسان بعض الفلكيين: أن الهلال لا يمكن أن يرى هذه الليلة، ليس معناه بالضرورة أن الهلال غير موجود، فكثيراً ما يكون المقصود أن الهلال موجود بعد الغروب ولكنه قريب من الأفق بحيث يظن القائل أن رؤيته غير ممكنة. وهذا اجتهاد من القائل، وهو لا يتعلق بدقة الحساب، بل بتقدير القائل لظروف الرؤية وقوة أبصار الناس. كما لو قال: لا تمكن رؤيته بسبب السحاب، فلا يستغرب أن يراه بعض الناس من فرجة في السحاب.
وكذلك قول من يقول: الشاهد رأى كوكب عطارد ... إلخ. فهذا اجتهاد منه، وليس الحساب الفلكي هو الذي يقول ذلك.
واشتهار بعض الشهود برؤية الهلال، وظهورهم في الجرائد والقنوات الفضائية، لا يزيدني قناعة بصحة شهادتهم، بل هو عندي جزء من المشكلة.
والذي أراه أننا لا نحتاج إلى الحساب أصلاً، بل إلى الرؤية الصحيحة المؤكدة. ومع ذلك لا أرى إمكان وجود أي تعارض بين الرؤية الصحيحة والحساب الصحيح، فإن رأى الشاهد هلالاً موجوداً بعد غروب الشمس فلا إشكال، بصرف النظر عن فترة المكوث.
والإشكال عندما يشهد الشهود برؤية هلال يجزم أهل الاختصاص من المسلمين أنه غاب قبل الشمس. فإما أن تكون الشهادة غير دقيقة لأي سبب، وإما أن يكون علم الفلك باطلاً من أساسه، لا محالة. كما وقع مساء الجمعة: فالصورة المنشورة تطابق ما هو مكتوب في تقويم أم القرى، الذي نعتمد عليه في صلواتنا، من أن القمر يغرب في مكة الساعة 6:17 والشمس الساعة 6:18، وكتب في ورقة التقويم بين قوسين (يغرب قبل الشمس). ومع ذلك شهد أقوام برؤيته بعد غروب الشمس وأجيزت شهادتهم، ووقع الاضطراب بين المسلمين. فإما أن يكون تقويم أم القرى والحساب الذي أقيم عليه باطلاً وإما أن تكون الشهادة غير صحيحة، لا محالة.
ولا شكّ أن القاضي وفقه الله قد اجتهد في قبوله لهذه الشهادة، بناء على ظاهر حال الشاهد، أو على مقدار معرفة القاضي بالأهلة. والقاضي غير معصوم، فقد يصحّح شهادة غير صحيحة أو يردّ شهادة صحيحة. والحال ههنا أن لديه المقدرة على تصحيح الشهادة بصورة لا تقبل الشكّ، لأن الحادثة المشهود عليها معروف وقت وقوعها سلفاً، وهو مغرب آخر ليلة من شعبان. فما المانع أن يخرج القاضي بنفسه مع الشهود ويرى الهلال بعينه أو بالناظور معهم. مع العلم بأنه يخرج أحياناً للوقوف على الأراضي ومسايل الماء المتنازع عليها، ولرعاية أموال الأيتام، وضبط شهادة شاهد لا يستطيع الحضور، كما أنه يحضر كثيراً من المناسبات الاجتماعية طيلة العام. وفي خروجه بنفسه مصالح مهمة، أعظمها تصحيح أوقات هذه الشعائر العظمى: الصوم والفطر والحج وصيام عاشوراء، وحفظ هيبة بلادنا وعلمائنا، وسدّ باب جدل نحن في غنى عنه.
وتراءي الهلال ليس بدعاً في ديننا، وإليك بعض النصوص:
(1) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ عُمَرَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَتَرَاءَيْنَا الْهِلَالَ وَكُنْتُ رَجُلًا حَدِيدَ الْبَصَرِ فَرَأَيْتُهُ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَآهُ غَيْرِي قَالَ فَجَعَلْتُ أَقُولُ لِعُمَرَ أَمَا تَرَاهُ فَجَعَلَ لَا يَرَاهُ قَالَ يَقُولُ عُمَرُ سَأَرَاهُ وَأَنَا مُسْتَلْقٍ عَلَى فِرَاشِي (صحيح مسلم)
(2) عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَخْلَةَ قَالَ تَرَاءَيْنَا الْهِلَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ قَالَ فَلَقِينَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْنَا إِنَّا رَأَيْنَا الْهِلَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ فَقَالَ أَيَّ لَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ قَالَ فَقُلْنَا لَيْلَةَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ فَهُوَ لِلَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ (صحيح مسلم)
(3) قال ابن عمر رضي الله عنهما: تراءينا الهلال فرأيته فأخبرته صلى الله عليه وسلم فصام، وأمر الناس بالصيام.
(4) وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تراءينا الهلال على عهد رسول الله عليه السلام فجاء أعرابي فشهد أنه رأى الهلال، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا اله إلا الله وتمامه؟ قال: نعم. فقال: يا بلال ناد في الناس أن يصوموا غداً.
(5) قال القاضي ابن حجر العسقلاني في حوادث سنة تسع وثلاثين وثمانمائة: واستهل شهر ذي الحجة بالسبت وكنا تراءيناه فتعسرت رؤيته ثم ثبت في اليوم الثاني (إنباء الغمر)
(6) أنشدني علي بن الطستاني لنفسه ونحن نتراءى الهلال ليلة عيد الفطر ... إلخ (ذيل تاريخ بغداد)
وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/209)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[02 - 10 - 06, 12:47 ص]ـ
جرى هذه الليلة بيني وبين أحد الدكاترة الفضلاء المختصين في علم الفلك مكالمة طويلة = أقتنعت من خلالها بصحة كلامهم، وأعوذ بالله أن أرد حقا ظهر لي.
وأفادني بفوائد أخرى في الموضوع إدارية وتنظيمة في بلادنا لعلها في مستقبل الأيام تقضي على المشكلة تماما.
والله أعلم.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[02 - 10 - 06, 01:05 ص]ـ
شكرا للدكتور العزام وللشيخ العتيبى وللشيخ السديس وشكر لشيخنا العلامة ابومحمد الالفى
الذى قام بعرض الموضوع بطريقة جديده مختلفة عما قرات او سمعت بهذا الموضوع
فعلى ذلك اكرر ان الشيخ ابومحمد حفظه الله حتى لو اختلفنا معك انت صاحب وجهة نظر علمية
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[02 - 10 - 06, 01:26 ص]ـ
أفادني أحد الأكارم قبل قليل أن من شهد بالرؤية هذه السنة:
الخضيري وأخوه و (فلان) العيسى ورجلان حضرا من أهل القصيم
هذا المدون في سجل الشهادة في المحكمة.
وأفاد أن المتبع أن يحضر رئيس المركز أو من ينوب عنه، و القاضي عبد العزيز العميقان.
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[02 - 10 - 06, 02:21 ص]ـ
جرى هذه الليلة بيني وبين أحد الدكاترة الفضلاء المختصين في علم الفلك مكالمة طويلة = أقتنعت من خلالها بصحة كلامهم، وأعوذ بالله أن أرد حقا ظهر لي.
وأفادني بفوائد أخرى في الموضوع إدارية وتنظيمة في بلادنا لعلها في مستقبل الأيام تقضي على المشكلة تماما.
والله أعلم.
شيخنا الحبيب عبد الرحمن السديس -حفظه الله-
لعلك تفيدنا شيخنا بما أخبرك به الدكتور وكيف اقتنعت بصحة كلامهم وما الذى اقتنعت به تحديدا هل بداية الشهر هذا العام أم ماذا؟
وجزاكم الله خيرا شيخنا ..
وجزى الله مشايخنا الأفاضل خير الجزاء على إثراء الموضوع وعلى النقاش المفيد ..
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[02 - 10 - 06, 02:38 ص]ـ
شيخنا الفاضل أبا عبد الله تقبل الله طاعتك وزادك فتحًا وعلمًا
لا أظن أن يستجدَّ شيءٌ في كلام الفلكيين هذه السنة عن السنوات العشر الماضية، فالكلام كله يدور حول هل هم على قواطع مسلّمةٍ عندهم. والأمر لا يقف هنا. بل إن علمائنا الذين يرون العمل بالرؤية يوم التاسع والعشرين من شعبان لم يمنعهم من القول به اتفاقُ الفلكيين على أمر ما.
فحديث "صوموا لرؤيته" " إنا أمة أمية لا نحسب " وقبول شهادة رمضان بواحد عدل -ولا يلزم من العدالة أن يكون حسَّابًا فلكيًا- أحب إلى أهل الحديث من العمل بحساب الفلكيين -وإن اتفقوا- الذي فيه وحشة مخالفة النصوص، وإهمالٌ لأمر شرعي قد أفتى فيه من تقدمنا بقرون كابن تيمية، وفيه إثبات رمضان بالحساب لا بالرؤية مهما قالوا إن العمل فيه بالنفي لا بالإثبات فالطريق واحد.
ولك أن ترى مؤدى العمل بالحساب الفلكي عند بعض الدول كيف أصبحت الرؤية أمرًا ثانويًا لا اعتبار له ..
والله يرينا الحق حقًا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه ..
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[02 - 10 - 06, 02:40 ص]ـ
شيخنا الفاضل أبا عبد الله تقبل الله طاعتك وزادك فتحًا وعلمًا
لا أظن أن يستجدَّ شيءٌ في كلام الفلكيين هذه السنة عن السنوات العشر الماضية، فالكلام كله يدور حول هل هم على قواطع مسلّمةٌ عندهم. والأمر لا يقف هنا. بل إن علمائنا الذين يرون العمل بالرؤية يوم التاسع والعشرين من شعبان لم يمنعهم من القول به اتفاقُ الفلكيين على أمر ما.
فحديث "صوموا لرؤيته" " إنا أمة أمية لا نحسب " وقبول شهادة رمضان بواحد عدل -ولا يلزم من العدالة أن يكون حسَّابًا فلكيًا- أحب إلى أهل الحديث من العمل بحساب الفلكيين -وإن اتفقوا- الذي فيه وحشة مخالفة النصوص، وإهمالٌ لأمر شرعي قد أفتى فيه من تقدمنا بقرون كابن تيمية، وفيه إثبات رمضان بالحساب لا بالرؤية مهما قالوا إن العمل فيه بالنفي لا بالإثبات فالطريق واحد.
ولك أن ترى مؤدى العمل بالحساب الفلكي عند بعض الدول كيف أصبحت الرؤية أمرًا ثانويًا لا اعتبار له ..
والله يرينا الحق حقًا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه ..
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[02 - 10 - 06, 10:25 ص]ـ
لِسَانُ الْحَالِ يَنْطِقُ بِاسْتِحَالَةِ طَلاقِ الْحَضَارَةِ، وَنَبْذِ عُلُومِهَا وَمُبْتَدَعَاتِهَا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/210)
ـــــــ لَطَالَمَا تَمَنَّبْنَا أَنْ نَأْخُذَ بِأُمِّ رَأْسِ الْحَضَارَةِ وَإِنْجَازَاتِهَا، وَعُلُومِهَا وَمُبْتَدَعَاتِهَا، فَنُلْقِي بِهَا فِي سِجِينٍ، وَنُرَدِّدُ مَعَ الْقَطامِيِّ قَائِلِينَ:
وَمَنْ تَكُنِ الْحَضَارَةُ أَعْجَبْتُهُ ... فَأَيَّ أُنَاسِ بَادِيَةٍ تَرَانَا
وَنُرَدِّدُ مَعَ الأَعْرَابِيَّةِ الْمُتَمَسِّكَةِ بِبَدَاوَتِهَا، الْمُحَافِظَةِ عَلَى عِزَّتِهَا وَكَرَامَتِهَا:
لَبَيْتٌ تَخْفِقُ الأَرْيَاحُ فِيهِ ... أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَصْرٍ مَنِيفِ
وَأَصْوَاتُ الرِّيَاحِ بِكُلِّ فَجٍّ ... أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَقْرِ الدُّفُوفِ
وَكَلْبٌ يَنْبَحُ الطُرَّاقَ عَنِّي ... أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قِطٍّ ألُوفِ
ولُبْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْنِي ... أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لُبْسِ الشَّفُوفِ
وَأكْلُ كُسَيْرَةٍ فِي قَعْرِ بَيْتِي ... أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَكْلِ الرَّغِيفِ
خُشُونَةُ عِيشَتِي فِي الْبَدْوِ أَشْهَى ... إِلَى نَفْسِي مِنَ الْعَيْشِ الظَّرِيفِ
وَلَكِنْ هَلْ تُرَانَا صَادِقِينَ فِيمَا تَمَنَّيْنَاهُ!، وَجَادِّينَ فِيمَا تَبَنَّيْنَاهُ. كَيْفَ، وَقَدْ غَيَّرَتْ الْحَضَارَةُ مِنْ أَحْوَالِنَا وَأَلْوَانِنَا، وَعَادَاتِنَا وَعِبَادَاتِنَا، فَلَمْ تُغَادِرْ صَغِيْرَاً وَلا كَبِيْرَاً إِلا لَوَتْ عُنَقَهُ، وَمَلَكَتْ رِقَّهُ، فَقَادَتْهُ بِزِمَامِهَا، وَقَيَّدَتْهُ بِنَامُوسِهَا، وَأَطْعَمَتْهُ مِنْ لُبَانِهَا، وَكَسَتْهُ مِنْ أَثْوَابِهَا، وَأَدْهَشَتْهُ بِتَحْرِيكِ مَا كَانَ سَاكِنَاً، وَأَنْعَشَتْهُ بِاسْتِخْرَاجِ مَا لَمْ يَحْسِبْهُ مُمْكِنَاً، وَقَرَّبَتْ الْبَعِيدَ، وَأَلانَتْ الْحَدِيدَ، وَأَصْهَرَتْ الْجَامِدَاتِ، وَأَسْخَنَتْ الْبَارِدَاتِ، وَعَلَتْ بالإنْسَانِ حَتَّي رَكِبَ مَتْنَ الْجَوْزَاءِ، وَسَبَحَ فِي أَجْوَاءِ الْفَضَاءِ، وَرَكَضَ بِرِجْلِهِ الْقَمَرَ فِي سَمَائِهِ، وَنَثَرَ دَنَانِيرَهُ عَلَى الْمَرِّيخِ فِي عَلْيَائِهِ. فَالْكُلُّ بِالْحَضَارَةِ مُعْجَبٌ، لَيْسَ لَهُ فِي التَّخَلِّي عَنْهَا أَرَبٌ. وَلِسَانُ الْحَالِ يَنْطِقُ بِاسْتِحَالَةِ طَلاقِهَا، لِمَرَارَةِ الصَّبْرِ عَلَى فِرَاقِهَا.
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[02 - 10 - 06, 10:20 م]ـ
لِسَانُ الْحَالِ يَنْطِقُ بِاسْتِحَالَةِ طَلاقِ الْحَضَارَةِ، وَنَبْذِ عُلُومِهَا وَمُبْتَدَعَاتِهَا
ـــــــ لَطَالَمَا تَمَنَّبْنَا أَنْ نَأْخُذَ بِأُمِّ رَأْسِ الْحَضَارَةِ وَإِنْجَازَاتِهَا، وَعُلُومِهَا وَمُبْتَدَعَاتِهَا، فَنُلْقِي بِهَا فِي سِجِينٍ، وَنُرَدِّدُ مَعَ الْقَطامِيِّ قَائِلِينَ:
وَمَنْ تَكُنِ الْحَضَارَةُ أَعْجَبْتُهُ ... فَأَيَّ أُنَاسِ بَادِيَةٍ تَرَانَا
وَنُرَدِّدُ مَعَ الأَعْرَابِيَّةِ الْمُتَمَسِّكَةِ بِبَدَاوَتِهَا، الْمُحَافِظَةِ عَلَى عِزَّتِهَا وَكَرَامَتِهَا:
لَبَيْتٌ تَخْفِقُ الأَرْيَاحُ فِيهِ ... أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَصْرٍ مَنِيفِ
وَأَصْوَاتُ الرِّيَاحِ بِكُلِّ فَجٍّ ... أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَقْرِ الدُّفُوفِ
وَكَلْبٌ يَنْبَحُ الطُرَّاقَ عَنِّي ... أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قِطٍّ ألُوفِ
ولُبْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْنِي ... أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لُبْسِ الشَّفُوفِ
وَأكْلُ كُسَيْرَةٍ فِي قَعْرِ بَيْتِي ... أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَكْلِ الرَّغِيفِ
خُشُونَةُ عِيشَتِي فِي الْبَدْوِ أَشْهَى ... إِلَى نَفْسِي مِنَ الْعَيْشِ الظَّرِيفِ
وَلَكِنْ هَلْ تُرَانَا صَادِقِينَ فِيمَا تَمَنَّيْنَاهُ!، وَجَادِّينَ فِيمَا تَبَنَّيْنَاهُ. كَيْفَ، وَقَدْ غَيَّرَتْ الْحَضَارَةُ مِنْ أَحْوَالِنَا وَأَلْوَانِنَا، وَعَادَاتِنَا وَعِبَادَاتِنَا، فَلَمْ تُغَادِرْ صَغِيْرَاً وَلا كَبِيْرَاً إِلا لَوَتْ عُنَقَهُ، وَمَلَكَتْ رِقَّهُ، فَقَادَتْهُ بِزِمَامِهَا، وَقَيَّدَتْهُ بِنَامُوسِهَا، وَأَطْعَمَتْهُ مِنْ لُبَانِهَا، وَكَسَتْهُ مِنْ أَثْوَابِهَا، وَأَدْهَشَتْهُ بِتَحْرِيكِ مَا كَانَ سَاكِنَاً، وَأَنْعَشَتْهُ بِاسْتِخْرَاجِ مَا لَمْ يَحْسِبْهُ مُمْكِنَاً، وَقَرَّبَتْ الْبَعِيدَ، وَأَلانَتْ الْحَدِيدَ، وَأَصْهَرَتْ الْجَامِدَاتِ، وَأَسْخَنَتْ الْبَارِدَاتِ، وَعَلَتْ بالإنْسَانِ حَتَّي رَكِبَ مَتْنَ الْجَوْزَاءِ، وَسَبَحَ فِي أَجْوَاءِ الْفَضَاءِ، وَرَكَضَ بِرِجْلِهِ الْقَمَرَ فِي سَمَائِهِ، وَنَثَرَ دَنَانِيرَهُ عَلَى الْمَرِّيخِ فِي عَلْيَائِهِ. فَالْكُلُّ بِالْحَضَارَةِ مُعْجَبٌ، لَيْسَ لَهُ فِي التَّخَلِّي عَنْهَا أَرَبٌ. وَلِسَانُ الْحَالِ يَنْطِقُ بِاسْتِحَالَةِ طَلاقِهَا، لِمَرَارَةِ الصَّبْرِ عَلَى فِرَاقِهَا.
نعم وأحسنت شيخنا الفاضل على أن لا تكون تلك الحضارة ناسفةً لأمر شرعي كالرؤية واعتبارها والحث عليها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/211)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[02 - 10 - 06, 11:55 م]ـ
يا أبا إبراهيم أحسن الله إليك ووفقك لكل خير ... علوم الفلك لم تأت لترفض الرؤية الصحيحة أو تنسفها من حيث هي رؤية ووسيلة لمعرفة وجود الهلال في الأفق ... كيف ذلك وجزء من علومهم قائم على الرصد والتتبع بالعين المجردة ... الحسابات الفلكية وجدت أمامها دعاوى لرؤية شئ يستحيل أن يرى فدعت المسلمين ليتفطنوا ولا يبنوا على ذلك حكمًا ... لكى يؤدوا عبادتهم على الوجه الأكمل كما يحب ربنا ويرضى ... فالحسابات الفلكية والرؤية الصحيحة من أهلها كلاهما يُجدان في سبيل تحصيل السبب الشرعي ... وهو العلم بدخول الشهر القمري أو خروجه ... ومهما تأملت فيهما فلن تجد بينهما تعارضًا ما أتيا عن أهلهما ... أما دعوى الواحد والإثنين وغيرهما ممن لا يقوم القطع بخبرهما يدعون أمرًا لم يكن وفي غير أوانه ... فلا يمكن أن ينافس ما دلالته قطعية يقينية بدون شك أو مين ... وقد سبق أن أخبرتك أن هذه الرؤية التي أحاطت بها الريب ... مثلها مثل أي شهادة أو رواية قامت الأدلة الدامغة على خطئها أو بطلانها ... فمن ردها ردها بعلم وحجة ... مع بقاء أصل الشهادة والرواية سبيل شرعي لإثبات الحقوق ... واستعمالها في غير ذلك من الأحكام.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[02 - 10 - 06, 11:58 م]ـ
شيخنا الفاضل أبا عبد الله تقبل الله طاعتك وزادك فتحًا وعلمًا
لا أظن أن يستجدَّ شيءٌ في كلام الفلكيين هذه السنة عن السنوات العشر الماضية، فالكلام كله يدور حول هل هم على قواطع مسلّمةٌ عندهم. والأمر لا يقف هنا. بل إن علمائنا الذين يرون العمل بالرؤية يوم التاسع والعشرين من شعبان لم يمنعهم من القول به اتفاقُ الفلكيين على أمر ما.
فحديث "صوموا لرؤيته" " إنا أمة أمية لا نحسب " وقبول شهادة رمضان بواحد عدل -ولا يلزم من العدالة أن يكون حسَّابًا فلكيًا- أحب إلى أهل الحديث من العمل بحساب الفلكيين -وإن اتفقوا- الذي فيه وحشة مخالفة النصوص، وإهمالٌ لأمر شرعي قد أفتى فيه من تقدمنا بقرون كابن تيمية، وفيه إثبات رمضان بالحساب لا بالرؤية مهما قالوا إن العمل فيه بالنفي لا بالإثبات فالطريق واحد.
ولك أن ترى مؤدى العمل بالحساب الفلكي عند بعض الدول كيف أصبحت الرؤية أمرًا ثانويًا لا اعتبار له ..
والله يرينا الحق حقًا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه ..
أدام الله مودتك أخي العزيز ... وحرس مهجتك.
نعم لم يستجد شئ منذ عشرات السنين ... والسبب أن جلّ من يتكلم في هذه المسألة: إما فقيه ليس له دراية بعلم الفلك ... وربما كان ممن يبغض العلوم التقنية المادية ... أو يذم الحضارة الغربية جملة بدون تفصيل أو بيان ... في الوقت الذي يتمتع بخيرها ... ويرفل في ما أبدعته من علوم ومعارف ... وإما رجل على دراية بعلم الفلك ... ولكن تنقصه المعرفة الحسنة بعلوم الشرع ... فلا يفطن لمراد الله ... ولا يدرى حكمة التشريع ...
فإذا وجدنا من تحقق بالمعرفتين، وحاز الفضيلتين فهناك لن تكون دعوة لترآئى الهلال ليلة الثلاثين إذا أطبق علماء الفلك على استحالة رؤية الهلال ... مثل ما وقع في دخول شهر شوال من سنة 1425 ... ومثل ما وقع في دخول شهر رمضان من هذه السنة ... كن على يقين من ذلك أخي الفاضل ... وحتى لو دُعي للرؤية فسيُردّ من جاء يشهد بالمستحيل على عقبيه ببضعة أسئلة توجه له تبيّن له وهمه وخطأه في دعواه ...
وما كانت حسابات الفلكيين يوما موحشة ... كيف وهي الناطقة بما جاء في كتاب ربنا العزيز الحكيم تبين دقة صنع الله ... وسلامة خَلقه من كل اعوجاج ... وصِدق قوله سبحانه وسلامته من كل خُلف ... ولنعلم عن طريقها مواقيت عباداتنا لنؤديها في الوقت الذي أمرنا الله به ... وقد رأينا استفادة علماء الشريعة من علوم الفلكيين في أكثر من موطن مما يتعلق بالهلال وبمواقيت الصلاة والحج ... وما رأينا منهم ذما ولا وحشة لمثل هذا ... بل الموحش والمظلم التنجيم الذي ضل به قوم ... واستعمله قوم لإستشراف الغيب جهلا وظلما.
وليس في إتباع الحسابات الفلكية مخالفة للأوامر الشرعية ... بل هي -سواءا في النفي أو الإثبات - مع الرؤية البصرية الصحيحة يسعيان في سبيل تحصيل السبب الشرعي لبداية الصوم ونهايته ... ألا وهو التحقق من دخول الشهر القمري الشرعي.
ومن أهمل الرؤية الشرعية وجنح للحساب فإنما أخذ بأحد طرقه ... فأهمل الموافقة للشرع في بداهة العقول ... وأعني بالموافقة التي ترى دخول الشهر بوجود الهلال في الأفق بعد الغروب حيث يمكن رؤيته لذوي البصر والبصائر ... أما أؤلئك؛ فقد جنحوا إلى حساب الإقتران واعتباره البداية الحقيقية للشهر القمري ... فهذه الطريقة التي كان يتبعها الشيعة في الشمال الأفريقي وقبلهم بعض الأمم القديمة ... وهي التي ورد عن كثير من أهل العلم الإعتراض عليها لأنهم يرون فيها استباقَ دخول الشهر بيوم أو أكثر ... وإحداثَ سبب لم يشرعه الله ... وفي تفصيل هذا الأمر كلام طويل وحجج في النفي والإثبات ليس هنا موضع إيرادها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/212)
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[03 - 10 - 06, 02:41 ص]ـ
... وَالسَّبَبُ أَنَّ جُلَّ مَنْ يَتَكَلَّمُ فِي هَذِهِ الْمَسَأْلَةِ: إِمَّا فَقِيهٌ لَيْسَ لَهُ دِرَايَةٌ بِعِلْمِ الْفَلكِ ... وَرُبَّمَا كَانَ مِمَّنْ يَبْغَضُ الْعُلُومَ التَّقْنِيَّةَ الْمَادِيَّةَ ... أَوْ يَذُمُّ الْحَضَارَةَ الْغَرْبِيَّةَ جُمْلَةً بِدُونِ تَفْصِيلٍ أَوْ بَيَانٍ ... فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَتَمَتَّعُ بِخَيْرِهَا ... وَيَرْفَلُ فِيمَا أَبْدَعَتْهُ مِنْ عُلُومٍ وَمَعَارِفَ.
صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ. صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ. صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ
فَهَلْ مَنْ بَغَضَهَا يَسْتَطِيعُ فِرَاقَهَا!. وَمَنْ يَتَنَكَّرُ لِمَعَارِفِهَا وَعُلُومِهَا، فَلِمَ يَتَمَتَّعُ بِخَيْرِهَا وَنَعِيمِهَا.
بَنَتِ الشُّعُوبُ عَلَى الصِّنَاعَةِ عِزَّهَا ... فَالنَّجْمُ يَرْمُقُهُ بِعَيْنِ الذَّاهِلِ
دَعَمُوا الْحَضَارَةَ بِالْعُقُولِ وَصَيَّرُوا ... مَدَنِيَّةَ الأَجْدَادِ زُخْرَفَ بَاطِلِ
فِيمَ الْفَخَارُ إِذَا الشُعُوبُ تَفَاضَلَتْ ... أَبِذِلَّةٍ تُزْرِى وَجَهْلٍ قَاتِلِ
ـــــــــ
فِيمَ الْفَخَارُ إِذَا الشُعُوبُ تَفَاضَلَتْ ... أَبِذِلَّةٍ تُزْرِى وَجَهْلٍ قَاتِلِ
ـــــــــ
فِيمَ الْفَخَارُ إِذَا الشُعُوبُ تَفَاضَلَتْ ... أَبِذِلَّةٍ تُزْرِى وَجَهْلٍ قَاتِلِ
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[03 - 10 - 06, 02:53 ص]ـ
للهِ دَرُّ شَاعِرِنَا الأَزْهَرِيِّ الضَّرِيرِ أَحْمَدُ الزَّيْنِ إذْ يقولُ:
قُلْ لِلَّذِي طَلَبَ الْمَعَالِي قَاعِدَاً ... لا مَجْدَ فِي الدُّنْيَا لِغَيْرِ الْعَامِلِ
بَنَتِ الشُّعُوبُ عَلَى الصِّنَاعَةِ عِزَّهَا ... فَالنَّجْمُ يَرْمُقُهُ بِعَيْنِ الذَّاهِلِ
دَعَمُوا الْحَضَارَةَ بِالْعُقُولِ وَصَيَّرُوا ... مَدَنِيَّةَ الأَجْدَادِ زُخْرَفَ بَاطِلِ
تَرَكُوا الزَّهَادَةَ فِي الْحَيَاةِ لِعَاجِزٍ ... رَاضٍ مِنَ الدُّنْيَا بِعَيْشِ الْخَامِلِ
وَتَراءَتِ الدُنيا لَهُم فِي جِدِّهَا ... إِذْ نَحْنُ نَرْمِيهَا بِعَينِ الْهَازِلِ
وَاِستَنبَئُوا الأَكْوَانَ عَن أَسْرَارِهَا ... لَم يَسْألُوا عَنْهَا سُطُورَ أَوائِلِ
خَضَعَتْ لأَمْرِهُمُ الْبِحَارُ فَأََثْقَلَتْ ... مِنْ سُفُنِهِمْ بِمَدَائِنٍ وَمَعَاقِلِ
وَعَلُوا سَرَاةَ الرِّيحِ فَوْقَ مَنَاطِدٍ ... نَظَرَتْ لَهَا الأَفْلاكُ نَظْرَةَ وَاجِلِ
كَمْ ذَاقَ فِي الأََسْفَارِ قَبْلَهُمُ الْوَرَى ... مِنْ شُقَّةٍ بَعُدَتْ وَهَوْلٍ هَائِلِ
فَتَدَارَكَتْهَا آيَةٌ مِنْ عِلْمِهِمْ ... جَعَلَتْ رِحَابَ الأَرْضِ كِفَّةَ حَابِلِ
تَرَكَتْ بَعِيدَ الدَّارِ مِثْلَ قَرِيبِهَا ... وَأَخَا النَّوى فِي نَأيِهِ كَمُوَاصِلِ
فِيمَ الْفَخَارُ إِذَا الشُعُوبُ تَفَاضَلَتْ ... أَبِذِلَّةٍ تُزْرِى وَجَهْلٍ قَاتِلِ
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[03 - 10 - 06, 03:47 ص]ـ
أخي الفاضل الحبيب اللبيب ذا الخلق الكريم والأدب الرفيع الشيخ الفهم الصحيح وفقني الله وإياك لمرضاته وأسبغ علينا وعليكم من واسع نعمه وآلائه
جزاك الله خيرا على هذا النقل النفيس ,
وأرجو من فضيلتكم تكرماً أن تأذنوا لي بتعقيبين:
الأول: نقل الصنعاني في حواشي شرح العمدة 3/ 1062 كلام ابن السبكي المتضمن رد شهادة الشهود إذا اقتضى الحساب عدم إمكانية الرؤية لأن الحساب قطعي .... الخ ثم علق عليه قائلاً:
(قلت: هذه القطعية المدعاة إن أراد أنها قطعية عند الحاسب وسلمنا له ذلك فهو رجوع إلى قول بعض أكابر الشافعية إنه يختص الحاسب بالعمل بذاك بالنسبة إليه ,وإن أراد أنه قطعي عند [غير] (1) الحاسب فهذا باطل لأن غير الحاسب إنما يستفيد هذا الحكم وهو أن الحساب يحيل الرؤية التي قامت عليها الشهادة من كلام الحاسب وغاية ما يفيده خبره عند سامعه المحسن به الظن ظنه صدقه , فأين القطع الذي زعمه؟ ........... الخ) انتهى المراد من كلامه.
(1) مابين المعقوفتين ساقط من نسختي التي بين يدي , ولزام إضافتها ليستقيم الكلام.
وهذا كلام مهم يحتاج لتأمل
الثاني: قوله في كلامه الذي نقلته عنه: (وإنما سكت الفقهاء عنها لأنها نادرة الوقوع)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/213)
يفهم منه أنه كان هناك من أهل العلم من يقارن بين نتائج الحسابات الفلكية وشهادة الشهود , وإلا فكيف أمكن العلم بأن وقوع التعارض بين شهادة الشهود في الرؤية والحسابات الفلكية القطعية كان نادرا في السابق؟
وهذا- أعني مقارنة العلماء بين نتائج الحسابات الفلكية وشهادة الشهود- يحتاج إلى إثبات , فليس هناك –في حد علمي – مايشعر بإحاطة الفقهاء بالحسابات الفلكية ومقارنتهم إياها بشهادة شهود الرؤية مع القطعية المدعاة في علم الفلك.
هذا على عجل ,
وإلا فإن الموضوع يستدعي أكثر من ذلك,,,,
حفظكم الله وبارك فيكم ,,,,,,,,,,,,
ـ[مالك بن نصر]ــــــــ[03 - 10 - 06, 08:18 م]ـ
أخي الفاضل الحبيب اللبيب ذا الخلق الكريم والأدب الرفيع الشيخ الفهم الصحيح وفقني الله وإياك لمرضاته وأسبغ علينا وعليكم من واسع نعمه وآلائه
جزاك الله خيرا على هذا النقل النفيس ,
وأرجو من فضيلتكم تكرماً أن تأذنوا لي بتعقيبين:
الأول: نقل الصنعاني ......
الثاني: قوله في كلامه الذي نقلته عنه: (وإنما سكت الفقهاء عنها لأنها نادرة الوقوع) ..............
هذا على عجل ,
وإلا فإن الموضوع يستدعي أكثر من ذلك,,,,
حفظكم الله وبارك فيكم ,,,,,,,,,,,,
ما أجمل أن نقرأ مثل هذا الأدب الرفيع في حوار المسلمين وما أحرانا به جميعا، وليت إخواننا وعلماءنا بالقضاء الشرعي ينتهجون ذلك مع إخوانهم المنادين بالاستفادة من علوم الفضاء لا بديلا عن الحكم الشرعي ولكن تثبتا واحتياطا للحكم الشرعي.
وما أورده الأخ الفاضل أبو محمد التميمي حول مقارنة العلماء بين نتائج الحسابات الفلكية وشهادة الشهود يثري النقاش ولعله يقرب بين الآراء.
وقد أحببت أن أساهم بهذا التعقيب:
إن ادعاء رؤية هلال رمضان لهذا العام مخالف لحقيقتتين اثنتين:
الأولى: أن جماهير المترائين من المسلمين في كافة أصقاع الأرض شرقا وغربا لم تثبت عندهم الرؤية بالرغم من جدهم في هذا الأمر وحرصهم الشديد وتتبعهم لمنازل القمر واختيارهم للأماكن المناسبة للترائي. فكيف يحتجب الهلال عن ملايين المسلمين ولا يره غير أهل سدير؟
الثانية: مخالفة دعوى الرؤية للحسابات الفلكية المعتمدة من قبل المختصين في العصر الحديث.
والجدير بالذكر هو تكرر هذه المخالفة لعدة مناسبات سابقة:
• يحتجب الهلال عن كل المسلمين عدا أهل سدير،
• وعلم الفلك المعتبر ينفي هذا الإدعاء
• وجماهير المترائين في مشارق الأرض ومغاربها تصدر نتائج ترائيها موافقة للحسابات الفلكية.
ولكن جماهير المسلمين لا تستطيع أن تنبس ببنت شفة أمام حكم القضاء الشرعي الذي اعتمد على "رؤية " مخالفة للحس والعلم وفي وجود قرائن وأحوال قد تؤدي إلى القول بأن هذه الرؤية لم ثبتت بطريق شرعي معتبر وهي بحق نازلة هذا العام.
إنها أركان الإسلام الثلاثة: الصلاة والصيام والحج التي تتعلق بهذه التساؤلات.
• إنها من نوازل العصر الحديث.
• هل يصح إهمال أهل العلم بحساب أوقات الغروب والشروق للشمس والقمر في هذه النازلة في حين يأمرنا الله تبارك وتعالى بقوله "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون".
• هل يعقل أن تزيغ أبصار المسلمين عن رؤية هلال شهر صومهم وآية ربهم التي يرونها كل شهر بأبصارهم ولا يراها عادة غير أهل سديم؟.
• ألا تكون لنا عبرة من قول ابن عباس لكريب:هل رأيته أنت فيجيب كريب قائلا نعم ورآه الناس وصاموا.
• ألا تكون لنا عبرة من حديث أبي البختري والذي فيه فتوى ابن عباس بأن لا عبرة بكبر الهلال وصغره وإنما هو لليلة التي يرى فيها.
• ألا تكون لنا عبرة في احتياط أبي حنيفة في اعتماد الرؤية المستفيضة والجم الغفير في المصر الجامع يوم الصحو.
• ألا تكون لنا عبرة في احتياط مالك بإسقاطه لشهادة العدلين الذين شهدا يوم التاسع والعشرين إذا لم ير الهلال في اليوم الذي يليه إذا كان اليوم الذي يليه صحوا. والذي يقول عن أولئك الشهود بأنهم شهود سوء؟
• ألا تكون لنا عبرة في احتياط الإمام احمد في صيام الثلاثين من شعبان إذا غم الهلال يوم التاسع والعشرين.
• هل نغض الطرف على الحقائق الفلكية التي لم تعد حكرا على علماء الفلك وإنما أصبحت في متناول الجميع يدرسها كافة التلاميذ في المراحل المتوسطة والثانوية والجامعية واصبحت من العلوم المعلومة للعامة من الناس في عصرنا الحاضر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/214)
• الا نأخذ بالاحتياط في موضوع الرؤية استنادا على ما من الله به علينا من علم بمواقع النجوم؟ مع المحافظة على أصل تعليق التكليف بالرؤية الشرعية المنضبطة كما أمرنا الرسول الكريم "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته".
فلم لا تتظافر الجهود من المهتمين من أهل العلم لإحقاق الحق في هذه النازلة وكشف اللبس عنها في ضوء الحقيقتين الآتيتين: الأولى التراث الفقهي الكبير لمثل هذه النوازل والثانية الواقع المعاش للعلوم التقنية الحديثة التى نتعامل معا يوميا ولحظيا مثل هذا التواصل بيننا عن طريق شبكة الانترنت فقد قربت هذه التقنيات البعيد وسهلت الصعب وفتحت الآفاق الجديدة للدعوة إلى الله مع استحالة التعارض بين الوحيين وعلوم الكون العملية المبنية على التجربة والحس واطراد العادة فكلها من عند الله.
• فلا يخفى عليكم اعتماد المسلمين في العصر الحديث على علم الفلك في تحديد أوقات الصلاة وقد يحدث اختلاف بين الحاسبين في وقتي صلاة الفجر وصلاة العشاء ولكن لا يوجد اختلاف البتة في تحديد وقت غروب الشمس الذي بنبني عليه وقت صلاة المغرب، ولا في تحديد وقت شروق الشمس الذي ينبني عليه انتهاء وقت الأداء لصلاة الصبح .... والتساءل المطروح هو أن وقت غروب الشمس وشروقها المأخوذ من الحساب الفلكي يناظره وقت غروب القمر وشروقها المأخوذ من الحساب الفلكي أيضا والواجب المتعين على المسلمين هو سؤال أهل العلم بهذا الحساب لمعرفة هل هناك ثمة فرق بين الحسايين أم هما على أساس واحد.
• والفلكيون من أهل السنة لا يرون إثبات دخول الشهر إلا بالرؤية الشرعية للهلال في الأفق ولا يرون الرجوع للحساب إلا لدفع الوهم والتثبت للرؤية الشرعية بمثل ما يراه الأحناف من رد شهادة البعض في المصر الجامع في اليوم الصحو إلا بالاستفاضة.
• وإذا صحت رؤية أهل سديم فإن ذلك كاف لإبطال مصداقية الحسابات الفلكية ولا أبالغ إن قلت إننا معشر المسلمين نطالب بمعرفة الذين شهدوا برؤية هلال رمضان لعام 1427 للهجرة ومعايير تزكيتهم وتعديلهم كما نطالب بإجراء لقاء بينهم وبين علماء الفلك المسلمين القائلين بقطعية أوقات الغروب والشروق للشمس والقمر.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[03 - 10 - 06, 09:54 م]ـ
وإذا صحت رؤية أهل سدير فإن ذلك كاف لإبطال مصداقية الحسابات الفلكية ولا أبالغ إن قلت إننا معشر المسلمين نطالب بمعرفة الذين شهدوا برؤية هلال رمضان لعام 1427 للهجرة ومعايير تزكيتهم وتعديلهم كما نطالب بإجراء لقاء بينهم وبين علماء الفلك المسلمين القائلين بقطعية أوقات الغروب والشروق للشمس والقمر.
وفقك الله.
كلام معقول ... وأسئلة مشروعة تثري البحث ... و بالنسبة لمعرفة الشهود وتزكيتهم يكفي فيها أن قام بها قاض من قضاة المسلمين ... ولكن ذلك لا يمنع من إمكان خطائهم ووهمهم ما لم يبلغوا حد التواتر ... ومجرد اللقاء لا يكفي وقد لا يفيد أصلا لأن كلاً سيتمسك بدعواه ... وقد حدث مثل ذلك مرارا وما استفدنا شيئا ... والذي يفيد حقا هو حضور مجموعة من الفلكيين وغيرهم من طلبة العلم بصحبة ما يعرف بـ "الكاميرا " لتصوير ما يري بعين المكان والزمان ... ولا يكفي لمرة واحدة بل مرات عديدة ... وهنا أنا على يقين - إن شاء الله - أنه لن يكون اختلاف بين الرؤية - سلبا وإيجابا - وما تقوله الحسابات الصادرة من علماء الفلك بحق.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[03 - 10 - 06, 11:01 م]ـ
الفاضلين الكريمين أبا إبراهيم وأبا شعبة وفقهما الله
الذي أعني بالكلام هو ما عنون به المقال:
وهو عدم قبول دعوى مدعي الرؤية إذا أطبق الفلكيون على استحالة الرؤية؛ لأنه لا يكون خبره إلا: غلط أو كذب.
ومما ينبغي التنبه له ما ذكره الفاضل مالك بن نصر وقد ذكره لي الدكتور الفلكي: كيف احتجب القمر عن لجان الترائي والمراصد الكبرى بآلاتها الضخمة التي تكبر 27 مليون مرة، وتجلى لهؤلاء؟!
ومما يجدر ذكره أن لجان الترائي قد خرجت مع أقوام ممن يدعون الرؤية في السنيات الماضية وحوققوا في رؤياهم عمليا فإذا هي مجرد أوهام!
والحقائق العلمية الثابتة لا ينبغي الاعتراض عليها.
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[04 - 10 - 06, 01:43 ص]ـ
شيخنا الفهم الصحيح بارك الله فيكم على هذا الخلق الرفيع والكلام الطيب ووهبه المحروم منه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/215)
شيخنا الكريم .. إن ما ذكرته في أصل دلالة هذا العلم لا يخالفها إلا جاهل. ولكن المسألة تقف عند حدود تتجاوز على نصوص الشرع ..
ألا ترى أن في العمل بالحساب الفلكي في رؤية الهلال إغلاقٌ تامٌّ جملة وتفصيلا لباب أمر الشرع به وهو الرؤية يوم التاسع والعشرين -عندما يتفق الفلكيين على عدم إمكانية رؤيته-؟
والله سبحانه وتعالى وسّع الأمر في إثباته.
ولو عُمِلَ رسميًا في السعودية برأي الفلكيين في السنوات العشر الأخيرة لكان هلال رمضان في جلِّها لم يثبت عن طريق الرؤية.
وإذا نظرنا إلى مقصد الشرع العظيم في كيفية تحميل هذه الأمة في هذه الفريضة على عاتق شاهد واحد وقد صحّ صومهم، لكان أجدر بنا أن نخالف من أوصد باب الرؤية للعدول الثقات.
ألا يجدر بالفلكيين أن يُطالبوا بصور وإثباتات للهلال المرئي - تنزُّلاً - على حدِّ زعم الرائين كي يعمل العلماء برأيهم.
فإذا كان الفلكيون على حدة وعلمائنا على حدة فرحمتُنا متحققة بقبول رأي علمائنا على جهلهم في هذا الأمر علاوةً على أن النصوص معهم حتى في جهلهم بهذا الأمر وهو الحساب الفلكي.
في السنوات الماضية سمعتُ من الشيخ ابن منيع حفظه الله شيئًا مما ذكرتَه في كلامك السابق أدام الله عليك نعمه، وقد وصلتُ إلى قناعة أن الفلكيين على حق بما يطالبون به ويقررونه، ولكن رابني الأمر عند ما يختلف الفلكيون في بعض قضايا الفلك -التي لا تتعلق بالرؤية- مثل أماكن حدوث الكسوف، أو ظهور بعض النجوم والمواسم.
وأنا لستُ في مقام المنازع هنا بل هي أشياء جالت في النفس من هذا الأمر من خلال السنوات الماضية، مع أن هذه السنة أخبرني بعض من يترائى الهلال عندنا في ضواحي حائل بكلام يوافق رأي الفلكيين في هلال هذه السنة .. وإلا فلا منازع للحقائق الثابتة كما قال أخي السديس.
ومناط المسألة هي في كيفية طريقة إثبات اتفاق الفلكيين على عدم إمكانية رؤيته فقط ولا شيء غير ذلك ينازع حديث "صوموا لرؤيته " في الرؤية يوم 29 ..
أما كلام بعض الإخوة هنا في قياس هذه المسألة على الصلاة والحج، أو الرد على المخالف من علمائنا أنهم ينعمون بالحضارة والصناعة إلا في هذه المسألة واستصحاب النظم والنثر ولماذا لم يُرَ إلا في سدير فهذه كله حشو للموضوع جوابه معروف.
سدد الله خطاك شيخنا الفاضل
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[04 - 10 - 06, 02:10 ص]ـ
جرى هذه الليلة بيني وبين أحد الدكاترة الفضلاء المختصين في علم الفلك مكالمة طويلة = اقتنعت من خلالها بصحة كلامهم،
وأعوذ بالله أن أرد حقا ظهر لي.
بارك الله في الشيخ الفاضل (عبد الرحمن السديس).
ويا ليتنا نتحلى بهذا الخلق الرفيع، فوالله إنه لمُؤْذِن بسقوط أكثر مسائل الخلاف!!
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[04 - 10 - 06, 02:20 ص]ـ
أما كلام بعض الإخوة هنا في قياس هذه المسألة على الصلاة والحج، أو الرد على المخالف من علمائنا أنهم ينعمون بالحضارة والصناعة إلا في هذه المسألة، واستصحاب النظم والنثر، ولماذا لم يُرَ إلا في سدير فهذه كله حشو للموضوع جوابه معروف.
الفَاضِلُ أبو إبْرَاهِيمَ.
إنْ كَانَ حَشْوَاً، وَجَوَابُهُ مَعْرُوفٌ. فَمَا جَوَابُهُ؟
ـ[الدكتور محمد بن عبدالله العزام]ــــــــ[04 - 10 - 06, 02:25 ص]ـ
الأخ إبراهيم الحائلي وفقه الله
الفلكيون لا يختلفون أبداً، بشرط تحرير معنى (الفلكيين) ومعنى (الاختلاف)
فإذا كان المقصود بالفلكيين: الذين يكتبون بالجرائد، فهؤلاء لا يحسبون، بل كانوا في السنوات الماضية يستخدمون الجداول المطبوعة، والآن صاروا يستخدمون الحاسبات. وتستطيع أنت أنت تصير فلكياً بمجرد تشغيل برنامج كمبيوتر، أو حتى بمجرد قراءة المكتوب في تقويم أم القرى في آخر كل شهر!
ولا يصح أن يقال إن (الفلكيين يختلفون) إلا إذا وُجد جدولان فلكيان معتمدان من أصحاب الاختصاص، يذكر أحدهما أن القمر يغرب في الساعة كذا وخمس دقائق والآخر يذكر الساعة كذا وست دقائق
مثلا: مكتوب في تقويم أم القرى في آخر شهر رمضان 1427 الجاري (يغرب القمر في مكة المكرمة عند الساعة 52: 5 من مساء 29/ 9 / 1427)، فأنا أجزم بأنك لن تجد فلكياً في الدنيا يحدد غير هذا الوقت إلا أن يكون من باب جبر الكسور (لأن التقويم لا يذكر الثواني).
وأما تصريحات (الفلكيين) للجرائد بأن الهلال يرى أو لا يرى فهي تقديرات شخصية لا علاقة لها بالحساب المتفق عليه بين الجميع.
والحقيقة أن كثيراً من طلبة العلم الشرعي يؤكدون على (اختلاف الفلكيين) للتشكيك في الحسابات الفلكية، رداً على تشكيك الفلكيين في الرؤية التي يوافق عليها القضاة فتسمى شرعية. وربما خلطوا من أجل ذلك بين الحساب الفلكي المعروف في عصر شيخ الإسلام وبين الحساب المعاصر، مع معرفتهم التامة بأن الساعات التي في معاصمهم لم يكن يوجد مثلها في عصر شيخ الإسلام ضبطاً ودقة!!
وأما قول الأخ الكريم عبد الرحمن السديس (عدم قبول دعوى مدعي الرؤية إذا أطبق الفلكيون على استحالة الرؤية؛ لأنه لا يكون خبره إلا: غلط أو كذب)، أقول: هذا هو الذي يوحش قلوب العلماء، وهو ردّ الشهادة بناء على الحساب، وأسلم منه في نظري هو تحقيق الرؤية، بأن يظهر أصحاب الاختصاص والمتراؤون - وعلى رأسهم القاضي - ويكون معهم مناظير، فيراه الجميع رؤية لا لبس فيها، ويصوره أصحاب الاختصاص من منسوبي مدينة الملك عبدالعزيز بأجهزتهم، بحيث لا يستطيع أي إنسان في الدنيا التشكيك بصحة الرؤية. وكل هذا الأجهزة صارت رخيصة الثمن بحمد الله، وهي متوفرة لدى كثير من الناس، والدولة راغبة في ترتيب هذا الأمر، وليس فيها تكاليف باهظة كما يتوهم بعضهم، وقد صدر به مرسوم ونظام، وبقي حبراً على ورق لأسباب معروفة.
ملاحظة: لا أدري هل رأيتم الهلال مساء يوم السبت؟!
أقول هذا لأنني رميت ببصري إلى الأفق مساء الأحد (ليلة ثالث) بعد الخروج من صلاة المغرب، وكنت أتوقع أن أراه ظاهراً جداً، ولكنني لم أره! ولا شك بأنه موجود ولكن يظهر أنه كان منخفضاً تستره المنازل!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/216)
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[04 - 10 - 06, 02:53 ص]ـ
الذي أعني بالكلام هو ما عنون به المقال:
[1] وهو عدم قبول دعوى مدعي الرؤية إذا أطبق الفلكيون على استحالة الرؤية؛ لأنه لا يكون خبره إلا: غلط أو كذب.
[2] ومما ينبغي التنبه له ما ذكره الفاضل مالك بن نصر وقد ذكره لي الدكتور الفلكي: كيف احتجب القمر عن لجان الترائي والمراصد الكبرى بآلاتها الضخمة التي تكبر 27 مليون مرة، وتجلى لهؤلاء؟!
[2] ومما يجدر ذكره أن لجان الترائي قد خرجت مع أقوام ممن يدعون الرؤية في السنيات الماضية وحققوا في رؤياهم عمليا فإذا هي مجرد أوهام!
[4] والحقائق العلمية الثابتة لا ينبغي الاعتراض عليها.
الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ الْمُسَدَّدُ / عَبْدُ الرَّحْمَنِ السُّدَيْسُ
وَفَّقَكُمْ اللهُ لِمَا يُرْضِيهِ عَنْكُمْ. وَسَدَّدَكُمْ لِمَا يَقْبَلُهُ مِنْكُمْ.
هَكَذَا فَلْيَكُنْ عَمَلُ مَنْ يَتَحَرَّى الْحَقَّ وَيَبْتَغِيهِ، وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ بَعْضُ التَّحَفُّظَاتِ
عَلَى النَّتَائِجِ الأَرْبَعِ الْمَذْكُورَة. وَقَدْ أَحْسَنَ الْفَاضِلُ الدُّكْتُورُ الْعَزَّامُ فِي تَوْجِيهِ بَعْضِهَا وَتَهْذِيبِهِ.
يَقُولُ الْمُهْنَدِسُ مُحَمَّدُ شَوْكَتُ عُودَةَ رَئِيسُ الْمَشْرُوعِ الإِسْلامِيِّ لِرَصْدِ الأَهِلَّةِ: إنْ كُنَّا نَحْنُ كَفَلَكِيِّينَ لَمْ نَتَمَكَّنْ مِنْ رُؤْيَةِ الْهِلالِ مِنْ عَلَى قِمَّةِ جَبَلٍ يَوْمَ السَّبْتِ بِاسْتَخِدَامِ تِلِسْكُوبٍ مُحَوْسَبٍ، فَكَيْفَ أَمْكَنَ رُؤْيَتَهُ بِالْعَيْنِ الْمُجَرَّدَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ!. وَقَدْ قَامَ رَاصِدُو الْهِلالِ فِي السَّعُودِيَّةِ بِتَحَرِي الْهِلالِ يَوْمَ السَّبْتِ مِنْ أَرْبَعَةِ مَنَاطِقَ مُخْتِلَفَةٍ مُسْتَخْدِمِينَ تِلِسْكُوبَاً مُحَوْسَبَاً فِي بَعْضِ الْمَنَاطِقِ وَمَنَاظِيْرَ فِي مَنَاطِقَ أُخْرَى وَلَمْ يَرَوْا الْهِلالَ، وَفِي الْكُوَيْتِ حَاوَلَ أَكْثَرُ مِنْ 60 شَخْصَاً رُؤْيَةَ الْهِلالِ فَلَمْ يَتَمَكَّنُوا عَلَى الرَّغْمِ مِنْ اسْتِخْدَامِ الْمَنَاظِيرِ، وَفِي الأَرْدُنِ لَمْ يَتَمَكَّنْ أَكْثَرُ مِنْ 40 رَاصِدَاً رُؤْيَةَ الْهِلالِ حَتَّى يِاسْتِخْدَامِ الْمَنَاظِيرِ، وَفِي الْجَزَائِرِ حَاوَلَ أَكْثَرُ مِنْ 40 رَاصِدَاً مُزَوَّدِينَ بِسِتَّةِ مَنَاظِيرَ رُؤْيَةَ الْهِلالِ فَلَمْ يَتَمَكَّنُوا، وَكَذَلِكَ الْحَالُ فِي الْمَغْرِبِ!!.
فَأَيْنَ هَذَا الْجُهْدُ الْكَبِيْرُ مِمَّنْ زَعَمَ أَنَّهُمْ لا يَتَحَرُّوْنَ الرُّؤْيَةَ وَيَتَتَّبَعُونَهَا؟!.
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[04 - 10 - 06, 02:59 ص]ـ
جرى هذه الليلة بيني وبين أحد الدكاترة الفضلاء المختصين في علم الفلك مكالمة طويلة اقتنعت من خلالها بصحة كلامهم،
وأعوذ بالله أن أرد حقا ظهر لي.
الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ الْمُسَدَّدُ / عَبْدُ الرَّحْمَنِ السُّدَيْسُ
وَفَّقَكُمْ اللهُ لِمَا يُرْضِيهِ عَنْكُمْ. وَسَدَّدَكُمْ لِمَا يَقْبَلُهُ مِنْكُمْ.
هَكَذَا فَلْيَكُنْ عَمَلُ مَنْ يَتَحَرَّى الْحَقَّ وَيَبْتَغِيهِ
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[04 - 10 - 06, 03:08 ص]ـ
هَدِيَّةُ الْمُهَنْدِسِ مُحَمَّدِ عُودَةَ رَئِيسِ الْمَشْرُوعِ الإِسْلامِيِّ لِرَصْدِ الأَهِلَّةِ:
الْمَوَاقِيتُ الدَّقِيقَةُ accurate times
أَفْضَلُ بَرْتَامِجٍ فَلَكِيٍّ يَتَعَلَّقُ بَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَأَزْيَاجِهِمَا، وَتَحْدِيدِ اتِّجَاهِ الْقِبْلَةِ.
رَابِطُ الْمَشْرُوعِ الإِسْلامِيِّ لِرَصْدِ الأَهِلَّةِ
http://www.icoproject.org/accut.html
ـ[محمد بن بركة]ــــــــ[04 - 10 - 06, 03:30 ص]ـ
الأخوة والشيوخ الأفاضل
هناك سؤال يحيرني ولا أعلم له جواباً
وهو
أنه في الغالب يحدث خلاف في رؤية هلال رمضان كل عام إلا قليلاً
فلما لا يحدث هذا الخلاف في هلال شهر ذي الحجة
مع أن فيه يوم عرفة
ومناسك الحج
ومن فاته عرفه فاته الحج
أرجو الإجابة مشكورين
لأن هذا السؤال يحيرني
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[04 - 10 - 06, 03:37 ص]ـ
Download Accurate Times 5.1.11
http://www.icoproject.org/accu_setup.exe
ـ[الإخميمي]ــــــــ[04 - 10 - 06, 07:17 ص]ـ
إخوتي
بعيدًا عن هذا الهواء المُلوث والذي اختلط فيه النور والظلام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/217)
بعيدًا عن المتحللين من أوامر الله، والكارهين لسماع وحيه.
بعيدًا عن الذين ينقضون عرى الإسلام عرةً عروةً، وأخذنا إلى ظلمات الجاهلية الأولى.
بعيدًا عن سيدهم الفلكي، وأنصاره وحوارييه.
آخذكم الآن إلى النور، والأمان، والأمن، والطمأنينة، نطرق الباب في أدب، ونُسَلِّم:
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته
سمعنا وأطعنا ... فَأْمُرْ.
الحديث الأول:
عَنْ نَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛
" أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ رَمَضَانَ , فَقَالَ: لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ.".
(*) وفي رواية: " الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ , فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ , وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ , فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ , فَاقْدُِرُوا لَهُ ثَلاَثِينَ.".
(*) وفي رواية: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ رَمَضَانَ , فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ: الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ـ ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ ـ فَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ , وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ , فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ , فَاقْدُِرُوا لَهُ ثَلاَثِينَ.".
(*) وفي رواية: " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِهِلاَلِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا , ثُمَّ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا , فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ , فَاقْدُِرُوا لَهُ ثَلاَثِينَ يَوْمًا.".
أخرجه مالك "الموطأ" 781 , وعبد الرزاق (7307 و19498) عن مَعْمر، عن أَيوب. و"ابن أبي شَيْبة" 3/ 21 (9023) قال: حدثنا أبو أسامة. قال: حدثنا عبيد الله بن عُمَر. وفي 3/ 85 (9605) قال: حدثنا ابن نُمير، عن عبيد الله بن عُمَر. و"أحمد" 2/ 5 (4488) قال: حدثنا إسماعيل قال: أنبأنا أخبرنا أَيوب. وفي 2/ 13 (4611) قال: حدثنا يَحْيى بن سعيد، عن عبيد الله. وفي 2/ 63 (5294) قال: حدثنا عبد الرَّحْمان، حدثنا مالك. و"الدارمي" 1684 قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد، حدثنا مالك. وفي (1690) قال: أخبرنا سليمان بن حرب، حدثنا حَمَّاد بن زيد، عن أَيوب. و"البُخَاري" 3/ 34 (1906) قال: حدثنا عبد الله بن مَسْلَمة، حدثنا مالك. و"مسلم" 3/ 122 (2465) قال: حدثنا يَحْيى بن يَحْيى. قال: قرأت على مالك. وفي (2466) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة، حدثنا أبو أسامة , حدثنا عبيد الله. وفي (2467) قال: وحدثنا ابن نُمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله. وفي (2468) قال: وحدثنا عبيد الله بن سعيد، حدثنا يَحْيى بن سعيد، عن عبيد الله. وفي (2469) قال: وحدَّثني زُهَير بن حرب، حدثنا سماعيل، عن أَيوب. وفي (2470) قال: وحدَّثني حُميد بن مسعدة الباهلي، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا سلمة، وهو ابن عَلْقمة. و"أبو داود" 2320 قال: حدثنا سليمان بن داود العتكي، حدثنا حَمَّاد، حدثنا أَيوب. و"النسائي" 4/ 134، وفي "الكبرى" 2442 قال: أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، عن مالك. وفي 4/ 134، وفي "الكبرى" 2443 قال: أخبرنا عَمْرو بن علي. قال: حدثنا يَحْيى، قال: حدثنا عبيد الله. و"ابن خُزيمة" 1913 قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبيد الله. وفي (1918) قال: حدثنا أبو هاشم، زِيَاد بن أَيوب، والحسن بن محمد الزَّعْفراني، وأحمد بن منيع، ومؤمل بن هشام. قالوا: حدثنا إسماعيل، وهو ابن علية، أخبرنا أَيوب. وقال الزَّعْفراني، ومؤمل: عن أَيوب. و"ابن حِبَّان" 3445 قال: حدثنا الحسين بن إدريس الأنصاري. قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك. وفي (3451) قال: أخبرنا عُمَر بن محمد الهمداني. قال: حدثنا الحسين بن علي العجلي. قال: حدثنا ابن نُمير، عن عبيد الله بن عُمَر. وفي (3593) قال: أخبرنا أبو خليفة. قال: حدثنا مسدد بن مسهرد. قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن أَيوب.
أربعتهم (مالك، وأيوب، وعُبيد الله، وسلمة) عن نافع، فذكره.
ــــــــ
وبعد هذا، لماذا كل هذا الرَّفْس، والنطح، والعض ... ؟!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/218)
لماذا تركناه، وسرنا وراء أهواء سيدهم الشيخ الفلكي؟!
أليس هذا دليل على أن بعض أفراد هذه الأمة نَسُوا أن نبيًّا لهم قدجاء؟!
وأن الله تعالى قال لهم: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ}.
وقال لهم: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ}.
وقال سبحانه: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}.
وحُكم النبي صلى الله عليه وسلم:
لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ.
{فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}.
هذا حكم الله، وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم.
وكنت أتمنى من أتباع الشيخ الفلكي، وفلاسفة عطارد، والمريخ، أن يكونوا رجالا على وجهٍ واحد، لأن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قال:
مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ.
أخرجه مالك، والحُميدي، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود.
وذلك أن أتباع الشيخ الفلكي، والطائفين حول مقبرته، يأتون في رمضان، ويملؤون الدنيا صراخً وعويلاً ولطمًا، وإشادةً بمناقب الفلكي، والفلك والحساب.
وعند شهر ذي الحجة يقوم أتباع السلفي برجمه بالأحذية، والقباقيب، والبُلَغ.
لماذا يأتي الجميع في هذه اللحظة صاغرًا، واتِّبَاع الرؤية في السعودية؟!
وحتى الشيخ طنطاوي، سادن الشيخ الفلكي، وتابعه علي جمعة، وفلاسفة عطارد وشمروخ، يتبعون هنا رؤية السعودية، ويلعنون الفلك، ومن قال به.
فحسب الرؤية، وقفة عرفات إذا كانت الأربعاء في السعودية، فهي الخميس عند الآخذين بالفلك.
فلماذا يقفون بعرفات في اليوم الثامن من ذي الحجة بالنسبة لهم؟!
أليس هذا مبطلاً للحج؟!
لماذا لا يجتمع المتبعون للفلك، ويلبسون السواد مثل الشيعة، ويقفون بجبل المقطم، أو عتاقة.
ويقول أتباع: لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ: لبيك اللهم لبيك.
ويقول أتباع الفلكي: أنا من ضَيَّع في الأوهام عُمرَه؟!
ـ[محمد بن بركة]ــــــــ[04 - 10 - 06, 10:48 ص]ـ
بارك الله فيك
شيخنا الإخميمي
إذاً فإن أصحاب كوكب عطارد والفلك
يكونوا صاغرين أمام رؤية هلال ذي الحجة
ولا يستطيعون مخالفتها
لهذا إذاً لا يحدث خلاف أبداً
في هلال شهر ذي الحجة
أما في رمضان
شهر الصيام فالأمر فيه مفتوح
سبحان ربي العظيم
لماذا لا يرد أصحاب كوكب عطارد والحسابات الفلكية
لماذا لا يطبقون حساباتهم الفلكية على مدار العام الهجري
ولا ينتقون شهورا معينة لذلك فقط
أم أن كوكب عطارد لا يظهر إلا مع هلال رمضان فقط
نرجو التوضيح من الفلكيين
ـ[أبو عمر السلفي]ــــــــ[04 - 10 - 06, 02:27 م]ـ
قال تعالى " إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ "
ـ[أبو عمر السلفي]ــــــــ[04 - 10 - 06, 02:29 م]ـ
محمد بن بركة
جزاك الله خيراً
الشيخ الإخميمي
ما شاء الله
بارك الله فيك .. إسلوب أكثر من رائع ..
وفقك الله وجعل ما قدمت في ميزان حسناتك
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[04 - 10 - 06, 02:44 م]ـ
إخوتي
بعيدًا عن هذا الهواء المُلوث والذي اختلط فيه النور والظلام.
بعيدًا عن المتحللين من أوامر الله، والكارهين لسماع وحيه.
بعيدًا عن الذين ينقضون عرى الإسلام عرةً عروةً، وأخذنا إلى ظلمات الجاهلية الأولى.
بعيدًا عن سيدهم الفلكي، وأنصاره وحوارييه.
.....
......
أخي الفاضل الإخميمي وفقه الله.
أرجوك رجاءا خاص وحارًا أن تتأدب أولا مع شرع الله ... فلا تجعل بين أحكام الله الشرعية ونظامه الكوني تناقضا من حيث تدري أو لا تدري ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/219)
ثم أن تتأدب مع إخوانك ... فهم أحرص منك على الوقوف عند الأوامر الشرعية ... وتعظيم الآثار النبوية ... والدعوة لإتباعها والعمل بمقتضاها على بصيرة ... الفرق بينك وبينهم أنهم يجتهدون في فهم النصوص ... والتعرف على مراد الله منها ... وأنت تندفع - للأسف - بدون تبصر ولا روية في تحميلها ما لا تحتمل ... وفهمها على غير المراد الصحيح.
ثم إذا كانت بينك وبين مفتي مصر وشيخ جامعها الأزهر مشكلة فاذهب إلى حلها معهم بعيدًا عنا ... فلسنا من تلامذتهم ولا من أتباعهم ... فطب نفسًا واهنأ بالاً ...
ثم لا تجعل من محل الدعوى - دعوى رؤية الهلال من بعضهم - دليلا لإثبات صحة استدلالك فهي مصادرة ... ولا تفسر النص بتطبيق خاطئ قامت الأدلة الدامغة على بطلانه ... فلا أحد هنا ينكر شرعية الرؤية الصحيحة الصادرة من أهلها ... التي لم تأت بما يخالف الحس والعقل والواقع المحسوس ... بل كلنا جميعًا على عدّها وسيلة شرعية صحيحة لمعرفة بداية الشهر الشرعي و نهايته ... فلا تجزع ولا تجازف ... وتأمل وتبصر قبل أن تنطق بكلمة تحسب عليك.
أكرر رجائي أن تتبصر وتتفهم الأمر جيدًا قبل أن تسارع بالصياح والعويل ... وشتم الآخرين بمجرد التوهم ... واعتقاد أنك وحدك المتبع للنصوص الشرعية المعظم لها ... فقد رأينا وسمعنا عن مظهري تعظيما ومدعي إتباعا كثيرين أودى بهم غرورهم وجهلهم في مهاوي لا تحمد ... وفي السُّنة النبوية الشريفة ذكر لنماذج منهم ... فاحذر أن يصيبك ما أصابهم إذ تركوا الجادة واتبعوا بنيات الطريق ... و قد ظنوا بأنفسم خيرًا ... وبأفهامهم انفرادًا في فهم النصوص يعلو على فهم الأمة.
هذه آخر مرة أردّ فيها على كلامك إذا جرى على هذا النسق ... فإن رابك شئ أو تعسر عليك فهم أمر ... أو اختطلت عليك الأمور فلم تفلح في التوفيق بينها ... فمن إخوانك هنا من به قدرة على توضيح ما أشكل عليك ... وأما هذا الأسلوب فقد تركنا أصحابه منذ أزمان متطاولة فلا تذكرنا به رجاءا ... وقد أعرضت سابقا عن كلمة شديدة صدرت منك، ما كان ينبغي لك أن تتفوه بها فضلا عن أن تعتقدها ...
دمت بسلام.
ـ[ابن جندي]ــــــــ[04 - 10 - 06, 02:48 م]ـ
يا شيخ أبو محمد الألفى هل نقول لإخواننا هنا في مصر , الذين صاموا مع السعودية أن يتموا رمضان مع مصر ,, و هل تقبل الرسائل الخاصة و جزاكم الله خيرا
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[04 - 10 - 06, 03:09 م]ـ
أرجو من المشرف الكريم أن يترك الرابط مفتوحا ... فقد حمي الوطيس ... وجاء إخواننا بسيل التهم والمجازافات التي تعلمون ... ليضعوها في غير موضعها وعلى غير أهلها ... وهذا ديدن كل من لم يأخذ العلم والأدب والهدي عن أهله ... وكانت دعواه وعلمه طفرةً ... فاصبروا علينا حتى ننظر على ما ينجلي هذا الأمر.
قال تعالى " إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ "
لا نسئ مع العلوم الحديثة ... والحساباتِ الفلكية الناطقة بصحة ما جاء في كتاب ربنا ... الكهنة والرهبان ومشايخ السوء أداوت الظلمة قديما وحديثا ... هم وحدهم الذين يريدون أن يتحكموا في الزمن ... فلما انتشر العلم والمعرفة بالعلوم الكونية ودخل كل بيت ... وعرفه كل مسلم سوي ... ومتبع لشرع الله على تبصر وبصيرة ... انزعج أؤلئك فانزعج لإنزعاجهم هؤلاء ... فقاموا يعيبون العلوم الكونية الصحيحة القطعية اليقينية ... التي مصدرها الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ... وراحوا في غمرة حب الهيمنة وتعبيد العباد يفترضون تناقضا بين آيات الله الشرعية ونظامه الكوني البديع الدقيق ... وكل ذلك لم يكن ولن يكون ... وقد بلونا على كثير من منتحلي المعرفة بشرع الله ... ومن مدعي مزية في إتباعهم أكثر من هذا جهلا وحمقا ... ولله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بظهور الحق وعلوه على كل جهل وتخريف ... فاصبروا فعمّا قليل ستطبق اللوائح الصادرة من ولاة الأمر ... والمراعى فيها أقوال الفلكيين المسلمين الثقات ... وأنا على يقين عند ذلك أنها ستكون شرعية مائة بالمائة ومن يخالفها سيكون من الجماعة إياهم ... أليس هكذا تسير الأمور منذ قرون ... وليس من بضع سنوات؟
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[04 - 10 - 06, 03:51 م]ـ
الأخوة والشيوخ الأفاضل
هناك سؤال يحيرني ولا أعلم له جواباً
وهو
أنه في الغالب يحدث خلاف في رؤية هلال رمضان كل عام إلا قليلاً
فلما لا يحدث هذا الخلاف في هلال شهر ذي الحجة
مع أن فيه يوم عرفة
ومناسك الحج
ومن فاته عرفه فاته الحج
أرجو الإجابة مشكورين
لأن هذا السؤال يحيرني
بارك الله فيك
شيخنا الإخميمي
إذاً فإن أصحاب كوكب عطارد والفلك
يكونوا صاغرين أمام رؤية هلال ذي الحجة
ولا يستطيعون مخالفتها
لهذا إذاً لا يحدث خلاف أبداً
في هلال شهر ذي الحجة
أما في رمضان
شهر الصيام فالأمر فيه مفتوح
سبحان ربي العظيم
لماذا لا يرد أصحاب كوكب عطارد والحسابات الفلكية
لماذا لا يطبقون حساباتهم الفلكية على مدار العام الهجري
ولا ينتقون شهورا معينة لذلك فقط
أم أن كوكب عطارد لا يظهر إلا مع هلال رمضان فقط
نرجو التوضيح من الفلكيين
من جهلك أتيت ... ومن قصورك وتقصيرك دخلك الخطل والخلل ... ذلك أنك لا تتابع مثل هذه الأمور ... ولو تابعتها لعلمت أن علماء الفلك يؤدون دورهم ويبينون الصواب والخطأ في كل شهر ... ولعلمت أن بعض الدول تخالف في هلال ذي الحجة ... ثم يا أخي رجاءا اذهبوا لعلي جمعة وشيعته وحلوا المشكلة بينكم هناك معه ... هنا مباحثة بين إخوة أفاضل حول أمر أهم الأمة ... يجتهدون في تعرف الحق فيه ... ويسعون لحسن تطبيقه ... فلا تشوش علينا رجاءا فلعل المشرف لا يعجبه الحال - وربما يعذر - فيغلق الرابط ونحرم من الإستفادة من رفاق الخير ... فإن كان لك شئ تريد استيضاحه فأظهره لإخوانك لعلهم يجلون عنك كل غاشية تتعلق بهذا الأمر أو غيره ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/220)
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[04 - 10 - 06, 04:09 م]ـ
الشيخ الفاضل الفهم الصحيح
وفقكم الله وبارك عليكم
الأخ الإخميمي
رجاء اعتن بطلب العلم
وحاول أن توازن بين أسلوبك وبين أسلوب الشيخ الألفي
وبين لغتك ولغتك وديباجتك وديباجته
وفهمك لكلام أهل العلم وفهمك إياه
ثم بعد ذلك أدبه مع المخالف وأسلوبك المتعدي
فسترى ساعتها الفارق
وينجلي عنك المارق
وانظر إلى الشيخ عبد الرحمن السديس وجميل صنيعه
لعله يفيدك شيئا
وفقك الله إلى الحق
ـ[أبو تميم المصري]ــــــــ[04 - 10 - 06, 04:26 م]ـ
الشيخ الفاضل الفهم الصحيح
وفقكم الله وبارك عليكم
الأخ الإخميمي
رجاء اعتن بطلب العلم
وحاول أن توازن بين أسلوبك وبين أسلوب الشيخ الألفي
وبين لغتك ولغتك وديباجتك وديباجته
وفهمك لكلام أهل العلم وفهمك إياه
ثم بعد ذلك أدبه مع المخالف وأسلوبك المتعدي
فسترى ساعتها الفارق
وينجلي عنك المارق
وانظر غلى الشيخ عبد الرحمن السديس وجميل صنيعه
لعله يفيدك شيئا
وفقك الله إلى الحق
مُداخلة موفقة بارك الله فيك ... وزاد الله المشايخ علما ورفقا وحلما ..
فأهل الحديث والاثر السلفيين .. هم اعرف الناس بالحق وارأف الناس بالخلق.
اسأل الله ان يرزقنا هذه الفضيلة.
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[04 - 10 - 06, 04:42 م]ـ
وفيكم بارك الرحمن يا أبا تميم
الحاصل أن بعض الإخوة إذا خالف عالما في مسألة
فإن أيسر ما عنده أن يرميه بأنه عدو السنة
وأنه خارج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم
ونقرأ له شنشنة نعرفها من أخزم
ولولا خوف خروج الموضوع عن نسقه الذي من أجله صنف
لذكرت لك ونقلت ما تشيب منه الرءوس نسأل الله العافية
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[04 - 10 - 06, 05:04 م]ـ
أرجو من المشرف الكريم أن يترك الرابط مفتوحا ... فقد حمي الوطيس ... وجاء إخواننا بسيل التهم والمجازافات التي تعلمون ... ليضعوها في غير موضعها وعلى غير أهلها ... وهذا ديدن كل من لم يأخذ العلم والأدب والهدي عن أهله ... وكانت دعواه وعلمه طفرةً.
الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ الْمُسَدَّدُ / الْفَهْمُ الصَّحِيحُ
شَكَرَ اللهُ لَكُمْ. وَنَفَعَ بِكُمْ. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ الظَّاهِرَةَ وَالْبَاطِنَةَ.
وَأَوْزَعَكُمْ شُكْرَهَا وَالْوَفَاءَ بِحَقِّهَا.
هَوِّنْ عَلَيْكَ فَمَا ضَاقَ الصَّدْرُ الرَّحِيبُ مِنْ عِتَابٍ، وَلا عَجَزَ اللِّسَانُ عَنْ رَدِّ الْخَطَأ بِالصَّوَابِ.
وَالإِخْمِيمِيُّ ضَيْفٌ يَتَعَرَّفُ عَلَيْنَا بِرِفْقِنَا، وَنَتَوَدَّدُ إِلَيْهِ بِلُطْفِنَا.
وَهَلْ لِلأَشْيَاخِ فَضْلٌ إِلا بِالصَّيْرِ وَالْيَقِينِ، وَالرِّفْقِ وَاللِّين ِ.
وَالْحَسَنَاتُ يُذْهِبْنَ السَّيْئَاتِ، وَتَرْكُ الْمَصَالِحِ الرَّاجِحَةِ لِلْمَفَاسِدِ الْمَرْجُوحَةِ مِنْ أَعْظَمِ الْقُرُبَاتِ.
وَلا نُشَدِّدُ فِي الْعِتَابِ وَلا نَرْضَاهُ، وَلَكِنْ نُذَكِّرُ بِمَا رُوِيناَه ُ:
أَنَّ إِمَامَ الْمُحَدِّثِينَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ثَنَا اللَّيْثُ ثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: سَمِعَ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرَاً أَوْ لِيَسْكُتْ».
وَلَكِنْ نَسْأَلُ الإِخْمِيمِيَّ لِلتَّوْقِيفِ عَلَى زَلَّةْ، وَنَعْذُرُهُ فَلَرُبَّمَا خَفِيَتْ عَلَيْهِ الْعِلَّةْ:
إذَا كَانَ الْعِتَابُ وَالتَّبْدِيعُ لازِمَاً لأَتْبَاعِ الشَّيْخِ الْفَلَكِيِّ وَأَشْيَاعِهِ، فَهَلْ نَحْنُ مِنْ مُرِيدِيهِ وَأَتْبَاعِهِ؟.
وَنَكْفِيهِ الْجَوَابَ، فَنَقُولُ: الْعِلْمُ مَطْلَبُنَا. وَالْحِلْمُ مَذْهَبُنَا .. وَالْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ شِعَارُنَا وَدِثَارُنَا. وَقَدْ أَخْرَجْتَ أَحْسَنَ مَا عِنْدَنَا مِنَ الرِّفْقِ وَاللِّينِ، وَالصَّبْرِ وَالْيَقِينِ، زَيَّنَكُ اللهُ بِهِمَا، وَجَعَلَكَ مِنْ أَهْلِهِمَا.
عِتَابٌ لِضَيْفِنَا الإِخْمِيمِيِّ غَفَرَ اللهُ لَهُ
ــــــــ
أُنَاسٌ أَعْرَضُوا عَنَّا ... بِلا جُرْمٍ وَلا مَعْنَي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/221)
أَسَاءُوا ظَنَّهُمْ فِينَا ... فَهَلا أَحْسَنُوا الظَّنَّ
فَإِنْ عَادُوا لَنَا عُدْنَا ... وَإِنْ خَانُوا فََمَا خُنَّا
وَإِنْ كَانُوا قَدْ اسْتَغْنَوْا ... فَإِنَّا عَنْهُمُ أَغْنَا
ـ[أبو تميم المصري]ــــــــ[04 - 10 - 06, 05:05 م]ـ
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح البخاري ...
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم ..
ـ[محمد بن بركة]ــــــــ[04 - 10 - 06, 05:22 م]ـ
من جهلك أتيت ... ومن قصورك وتقصيرك دخلك الخطل والخلل ... ذلك أنك لا تتابع مثل هذه الأمور ... ولو تابعتها لعلمت أن علماء الفلك يؤدون دورهم ويبينون الصواب والخطأ في كل شهر ... ولعلمت أن بعض الدول تخالف في هلال ذي الحجة ... ثم يا أخي رجاءا اذهبوا لعلي جمعة وشيعته وحلوا المشكلة بينكم هناك معه ... هنا مباحثة بين إخوة أفاضل حول أمر أهم الأمة ... يجتهدون في تعرف الحق فيه ... ويسعون لحسن تطبيقه ... فلا تشوش علينا رجاءا فلعل المشرف لا يعجبه الحال - وربما يعذر - فيغلق الرابط ونحرم من الإستفادة من رفاق الخير ... فإن كان لك شئ تريد استيضاحه فأظهره لإخوانك لعلهم يجلون عنك كل غاشية تتعلق بهذا الأمر أو غيره ...
أيها الفهم
لماذا تتهمني بهذه الإتهامات
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم
سبحان الله
هل هذا هو الإسلوب الذي طلبت من الناس أن يتبعونه في مناقشاتهم
لا غرو
فأنت ممن يعتمدون الحسابات الفلكية في رمضان
ويتركونها في ذي الحجة
فأنت تفعل ما تنهى عليه في بعض الأوقات
ولا تفعله في أوقات أخرى
تبعاً لحساباتك الفلكية
************
ويكفي أنك لم تجد شيء لترد به
على هلال شهر ذي الحجة
إلا دعاوى مرسلة منك
لا حجة عليها ولا برهان
بل إن الواقع الحقيقي
هو أنه لا يحدث أي خلاف في هلال شهر ذي الحجة
ولكن تقريباً في كل عام
يحدث خلاف في شهر رمضان
ولا ينكر هذا إلا مجادل بالباطل ليدحض به الحق
وللعلم
هذا داخل في قوله تعالى
(إنما النسيء زيادة في الكفر ......... الآية)
كما قال الأخ أبو عمر السلفي
إلا إذا كنتم تقصدون أن الآية خاصة بكفار مكة فقط
وهذا لا يقوله إلا محرف لكتاب الله
************
لما لا نتبع الأحاديث بهدوء
ونقول سمعنا وأطعنا
هل كان المسلمون طيلة 13 قرناً قبل الحسابات الفلكية في ضلال
حتى جاءت
ـ[محمد بن بركة]ــــــــ[04 - 10 - 06, 05:33 م]ـ
وهل لو إتبعنا الرؤية الشرعية
عن طريق الأفراد الثقات
وتركنا التكنولوجيا الحديثة جانباً
هل نأثم عند الله عز وجل
حتى ولو ظهر أننا أخطأنا في تحديد الهلال
***********
ولكن هل لو تتبعنا الرؤية بالحسابات الفلكية وتركنا الرؤية الشرعية
وأخطأنا
فهل نأثم عند الله عز وجل
**********
أرجو أن تتدبروا في هذه الأسئلة
حتى تفهموا ما تقولون
ـ[محمد بن بركة]ــــــــ[04 - 10 - 06, 05:37 م]ـ
عِتَابٌ لِضَيْفِنَا الإِخْمِيمِيِّ غَفَرَ اللهُ لَهُ
ــــــــ
أُنَاسٌ أَعْرَضُوا عَنَّا ... بِلا جُرْمٍ وَلا مَعْنَي
أَسَاءُوا ظَنَّهُمْ فِينَا ... فَهَلا أَحْسَنُوا الظَّنَّ
فَإِنْ عَادُوا لَنَا عُدْنَا ... وَإِنْ خَانُوا فََمَا خُنَّا
وَإِنْ كَانُوا قَدْ اسْتَغْنَوْا ... فَإِنَّا عَنْهُمُ أَغْنَا [/ CENTER]
الأخ أبو محمد الألفي
ليتك تتميماً للفائدة
تذكر لنا رأيك في هلال ذي الحجة
ولما لا يحدث فيه أي خلاف
كما يحدث في هلال رمضان
أليس هذا من النسيء
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[04 - 10 - 06, 11:04 م]ـ
الإخوة الأكارم: بن بركة والإخميني
أنا والله ممن يدين الله تعالى برؤية الهلال يوم 29 شعبان بغض النظر عما يقوله الفلكييون.
ولكن لا يكون ذلك بالرقي على عتبات المشايخ الكرام الذين لا زلتُ - وغيري- ينهلُ من فوائدهم هنا. وقد سبق مناقشة مثل هذه الأمور، فلا تفسدوا علينا ذلك.
وفي المقابل هناك من الإخوة ممن يتعصب لقول الفلكيين حتى أخذ يصم بقصد وغير قصد علمائنا وفهومهم.
- - -
الشيخ الكريم أبو محمد الألفي رعاك الله وحفظك
أتراني أن أجوّز لنفسي الجواب عن أمر معروفٍ وخارجٍ عن موضوعنا لمن لم يجوّز لنفسه أن يجيب أخاه فيما هو من صلب الموضوع ولُبِّهِ؟! (انظر المشاركة 73)
رغم ذاك فالحشو هنا واضح وجلي في مسألة نحن بحاجة إلى ضبطها وتقريبها إلى فهمنا. فهل تراني سألوم علمائنا وأتهم فهوم من قبلهم في رد العمل بالحساب الفلكي لأنهم ينعمون بالحضارة مركباً ومسكناً وعند رؤية الهلال ينكرون نعمة الله؟!
سدد الله خطاك
- - -
الذي أعني بالكلام هو ما عنون به المقال:
وهو عدم قبول دعوى مدعي الرؤية إذا أطبق الفلكيون على استحالة الرؤية؛ لأنه لا يكون خبره إلا: غلط أو كذب.
وهل مسألتنا وما نعنيه ليست إلا ذلك؟!!
كيف احتجب القمر عن لجان الترائي والمراصد الكبرى بآلاتها الضخمة التي تكبر 27 مليون مرة، وتجلى لهؤلاء؟!
سؤال في محله، وحقيقة لا تنكر، ولكن ألم يُيسر الله تعالى عند هذا التناقض العسير -بين رؤية الرائي وبين المراصد الكبرى- بأن تحقق وجود العدالة والرؤية في العين المجردة كفيلة بقبول شهادة الرائي؟
والحقائق العلمية الثابتة لا ينبغي الاعتراض عليها.
وفهوم العلماء وتواتر هذه الفهوم من قرون من الحقائق العلمية الثابتة.
حفظك الله شيخنا الكريم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/222)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[04 - 10 - 06, 11:50 م]ـ
وهل مسألتنا وما نعنيه ليست إلا ذلك؟!!
لكن غيرك سأل فأجبته، وأرى من الأسئلة ما هو خارج عن صلب حديثنا وظننت سببها عدم معرف مرادي فلذا أعدته تأكيدا إذ لم أقل إنه يجوز الاعتماد على الحساب دون الرؤية.
سؤال في محله، وحقيقة لا تنكر، ولكن ألم يُيسر الله تعالى عند هذا التناقض العسير -بين رؤية الرائي وبين المراصد الكبرى- بأن تحقق وجود العدالة والرؤية في العين المجردة كفيلة بقبول شهادة الرائي؟
بارك الله فيكم
لكن ليس من شرط الثقة ألا يخطيء ومن أخبر بخبر مستحيل الحدوث = فلا يمكن تصديق دعواه، وهناك حالات قد أجمع على استحالة الرؤية فيها، فتصديق مدعيها لا فرق بينه وبين مصدق من يدعي رؤية القمر من جهة المشرق تلك الليلة اعتمادا على ثقته.
وهذا اللجان أصحابه لهم عيون كعيون أولئك، وخبرة تفوق خبرتهم، وكثرة تغلب كثرتهم، مع ما يسرته لهم الآلات الحديثة والتقنية المتطورة.
وفهوم العلماء وتواتر هذه الفهوم من قرون من الحقائق العلمية الثابتة.
فهومهم على العين والرأس، وقد وقفت عند ما ظهر في ذاك الوقت من العلم بهذا الأمر، ومعلوم أن لكل علم رجاله ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، و علم الفلك تطور وتقدم تقدما كبيرا، وما يعارض به كلام الفلكيين في هذا الفرع هو من معارضة القطعيات والحقائق وليست المسألة تخمينا ولا خرصا، طبعا لا أعني كل كلام يقوله أفرادهم، بل المعني هو: ما إذا أجمعوا على أنه لا يرى = فهنا ينبغي الوقوف عند كلامهم.
وحين ظهر هذا جليا خالف فيه من خالف من الفقهاء المعاصرين وانتصر له، واعترضه آخرون لم يظهر لهم وجهه.
ولا بد من الرجوع لكل أهل فن في علمهم والوقوف على حقيقة دعاويهم وما عندهم من البراهين عن قرب، أما الرد بمجمل الكلام والأدلة التي لا يعارضها المخالف فلن يوصل إلى الصواب.
والله الموفق.
----------------------------
إن كان ثَّم كلام لي ـ بعد هذا الكم الهائل من المدخلات التي بين فيها المشايخ ما يحتاج إلى بيان، وأدلى كل عاقل بحجته، وكرر القول وأعيد، حتى دخل في الموضوع مَن لا يحسن الحديث معه ـ فهو قول أبي إسحاق الألبيري:
إِذا ما لَم يُفِدكَ العِلمُ خَيراً * فَخَيرٌ مِنهُ أَن لَو قَد جَهِلتا
وَإِن أَلقاكَ فَهمُكَ في مَهاوٍ * فَلَيتَكَ ثُمَّ لَيتَكَ ما فَهِمتا
وَتُفقَدُ إِن جَهِلتَ وَأَنتَ باقٍ * وَتوجَدُ إِن عَلِمتَ وَقَد فُقِدتا
وَتَذكُرُ قَولَتي لَكَ بَعدَ حينٍ * وَتَغبِطُها إِذا عَنها شُغِلتا
لَسَوفَ تَعَضُّ مِن نَدَمٍ عَلَيها * وَما تُغني النَدامَةُ إِن نَدِمتا
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[05 - 10 - 06, 12:10 ص]ـ
الإخوة الكرام ... الإخميمي، وبركة، ومن لف لفهم ..............
أخوكم أبو فهر .... يحترق أسفاً وندماً على عدم قدرته على الإدلاء بدلوه في هذا الموضوع ......
وكيف لا أتحسر ... وقد فاتتني مدارسة الشيخ أبامحمد، والموفق صاحب الفهم السديد أبا عبد الله، وشيخي الفاضل عبد الرحمن السديس ... والشيخ أبو طارق إحسان العتيبي وغيرهم من أفاضل أصحابنا .... ومشايخنا ....
وما منعني عن المشاركة والمدارسة سوى شيء واحد وهو:
إني زيي زيكم بالضبط يا مشايخ .... لا أفهم شيئاً فيما يتعلق بالأمور الفلكية هذه ... وليس حولي ثقة أسأله كما فعل الشيخ السديس ....
نعم قد يكون عندي علم بالجانب الشرعي من المسألة ... وهذا طبيعي فالعلماء الكبار مثلي ومثلكم لا يعجزون عن فتح الصحيحين وقراءة كلمة أو كلمتين وبناء الأحكام والقضايا وبديع الاستنباطات عليهما ... فهذا شيء يستطيعه اليوم صبيان المدارس ... وباعة الفجل والجرجير .... وسلم لي على سبل الهدى والرشاد .....
أما الجانب الفلكي من المسألة فيجب تصوره ولا يجوز بأي حال من الأحوال الحكم عله بحكم قبل إجراء هذا التصور ...
وأي كلام غير هذا فهو إما من بابة الجهل المتحقق ... أو من بابة مناط لم يحقق ....
فبالله عليكم ....
اركنوا في جنب كده زي حالاتي ... وسيبوا الناس إللي عارفه هي بتتكلم عن إيه تتكلم ....
ولا تحكموا على قولهم بخطأ ولا بصواب حتى يفتح لكم باب من العلم تستطيعون به الحكم على مقالالتهم .....
هدانا الله وإياكم سواء السبيل ..... ونجانا الله ونقانا مما نتمتع به جميعا من أصول الجهل الثقيل ...
ـ[ابن جندي]ــــــــ[05 - 10 - 06, 02:25 ص]ـ
يا شيخ أبو محمد الألفى هل نقول لإخواننا هنا في مصر , الذين صاموا مع السعودية أن يتموا رمضان مع مصر ,, و هل تقبل الرسائل الخاصة و جزاكم الله خيرا
...............
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[05 - 10 - 06, 03:35 ص]ـ
في فقه النوازل للجيزاني 2/ 285:
بيان من المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث:
طريق إثبات الشهور القمرية ...
خلص المجلس بعد استعراض البحاث المقدمة والمداولة المستفيضة بشأنها إلى القرار التالي:
يثبت دخول شهر رمضان أو الخروج منه بالرؤية البصرية سواء كانت بالعين المجردة أم بواسطة المراصد، إذا ثبتت في أي بلد أسلامي بطريق شرعي معتبر عملا بالأمر النبوي الكريم الذي جاء به الحديث الصحيح "إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا " و "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ".
وهذا بشرط ألا ينفي الحساب الفلكي العلمي القطعي إمكان الرؤية في أي قطر من الأقطار، فإذا جزم هذا الحساب باستحالة الرؤية المعتبرة شرعا في أي بلد = فلا عبرة بشهادة الشهود التي لا تفيد القطع، وتحمل على الوهم أو الغلط أو الكذب، وذلك لأن شهادة الشهود ظنية وجزم الحساب قطعي، والظني لا يقاوم القطعي فضلا عن أن يقدم عليه باتفاق العلماء ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/223)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[05 - 10 - 06, 03:49 ص]ـ
وفيه أيضا 2/ 286:
قرار رقم 1 (12/ 21)
الحمد لله وحده ...
بدعوة من دائرة العلوم الطبيعية والتطبيقية بمجمع الفقه الإسلامي [بالسودان] وبالتعاون مع لجنة علوم الفضاء والفلك التابعة لمعهد السودان للعلوم الطبيعية انعقدت حلقة العمل العلمية حول إثبات رؤية الأهلة وعلى وجه الخصوص هلال شهر رمضان المعظم ... في عام 1420
حضر هذه الجلسات وشارك في مداولاتها عدد من المختصين في العلوم الشرعية والعلوم الكونية.
وقد نوقشت أوراق علمية لعدد من العلماء من وجهتي النظر الفلكية والفقهية.
وخلصت الحلقة ـ بعد نقاش مسفيض إلى جملة من القرارات رفعت إلى مجلس مجمع الفقه الإسلامي كتوصيات وذلك في اجتماعه الثاني عشر ... 22/ 8/1420 ...
وبعد أن ناقش المجمع المسالة على ضوء الحلقة العلمية قرر ما يلي:
1 - بما أن المطلوب شرعا هو إثبات بداية الشهر ونهايته فقد أقر أن الأخذ بالحساب الفلكي ضروري لتقدير إمكان الرؤية من عدمها.
2 - مع أن الأخذ بالحساب ضروري إلا أنه لا يغني عن تحري الرؤية سواء كان ذلك بالعين المجردة أو من خلال آلة بصرية مساعدة للنظر.
3 - في حالة عدم إمكان الرؤية وفق الحساب الفلكي فلا يدعى المسلمون لتحريها، وينبغي على اللجان المعنية بإعلان ثبوت الهلال ألا تجتمع ابتداء لا ستقبال أي شهادة أو إخبار عنها.
4 - إذا أعلنت دولة ثبوت الرؤية بشهادة وكان الحساب ينفي إمكان الرؤية في تلك الليلة لاستحالته فلكيا، فإن ذلك الإعلان مردود وتلك الشهادة لا تعتمد ....
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[05 - 10 - 06, 04:07 ص]ـ
معذرة للمشايخ الكرام أبي إبراهيم و التميمي على تأخر التفاعل معهم ...
شيخنا الكريم سدد الله خطاك وتقبل الله طاعتك
أظن أن قياس العمل بالحساب الفلكي في حق رؤية هلال رمضان على ما تظافرت عليه همم الناس اليوم لحساب وقت الصلاة بالآلات الحديثة والتي لا تزال تتطور شيئاً فشيئاً قياس مع الفارق.
حيث إن هذه الآلات ليست إلا مكررة للجهد الأول الذي من خلاله حُسب وقت الصلاة فهي ليست إلا أداة تذكير، مع أن الصلاة منوطة بالتوقيت أياً كانت طريقة إثباته. ولكن الصيام دخوله منوط بالرؤية شرعاً. وعند النظر إلى قبوله بشهادة واحد عدل خلاف شهر شوال يزيدنا هذا تمسكاً بالرؤية الشرعية حتى لو أتت على قواطع الفلكيين البشرية.
الشيخ محمد الألفي، السؤال حفظك الله:
هل تقيس العمل بالحساب الفلكي في رؤية هلال رمضان على العمل بالحساب الفلكي لمواقيت الصلاة؟
وفقك الله أخي الفاضل أبا إبراهيم ...
نعم قد استعمل هذا القياس بعض أهل الفقه قديما وحديثا ... وردّ أحد المنتصرين للإستفادة من الحسابات الفلكية على الفقيه القرافي في دفع ذلك و تفريقه بين إثبات دخول الشهر برؤية الهلال وبين وجوب الصلاة بدخول أوقاتها ... فقال: ( ... إن الفرق الذي بينه العلامة القرافي بين السبب الشرعي للصلوات والصيام، ودعواه أن السبب الشرعي لوجوب الصيام هو رؤية الهلال، وليس دخول الشهر كما في الصلوات التي أسبابها دخول أوقاتها، هذه الدعوى منه - رحمه الله - لا يسلم له بها، فلا فرق أصلا بين الصيام والصلوات في أن أسبابها دخول الوقت: أي دخول الأوقات الخمسة في الصلوات، وحلول رمضان في الصيام.
ورؤية الهلال ليست سببا شرعيا للصيام أو للفطر وإلا لانتفى وجوب الصيام إذا غم الهلال على قطر بكامله، ولو أتم أهله شعبان ثلاثين، لأن سبب الصيام الشرعي لم يوجد وهو رؤية الهلال، فكيف يثبت المسبب قبل سببه.
فقول الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " فإن غم عليكم فأتموا العدة ثلاثين " ينقض قول القرافي بأن سبب وجوب الصيام هو رؤية الهلال، فإن إيجاب الصيام بإتمام عدة الشهر ثلاثين ولو استمر الهلال مغموما علينا معناه أن العبرة للتيقن بحلول الشهر الجديد لأن الشهر القمري لا يكون أكثر من ثلاثين يوما، فإذا أكملناها فقد علمنا بحلول الشهر الجديد ولو لم نر الهلال.
فليست الرؤية هي السبب الشرعي، بل حلول الشهر، فالتفريق من هذه الناحية تفريق وتعليل وهمي.
على أن قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} - وشهود الشهر هنا معناه الحضور لا المشاهدة، أي يكون الإنسان حاضرا في الشهر غير مسافر - إن قوله تعالى هذا هو كالصريح في أن السبب الشرعي للصيام هو حلول الشهر، وليس رؤية الهلال.
وليست الرؤية التي قد تتحقق - وقد يحول دونها حائل - سوى علامة و وسيلة للتحقق من حلول الشهر كما في سائر أوقات الصلاة دون فرق.
وما يوجد من وسائل حسابية أو آلية قديمة أو جديدة إذا سلمت من الخلل وانتفى عنها الشك وأورثت اليقين فهي مقبولة في جميع الأحكام: في الصلوات والصيام والإفطار والحج بلا تمييز، لأن العبرة إنما هي للتحقق من دخول الوقت الذي هو السبب الشرعي فيها جميعا).
وقد رأيت فتوى كتبها العلامة الطاهر ابن عاشور في أخريات حياته يعترض فيها أيضا على ما أبداه العلامة القرافي ... ويذهب فيها - ابن عاشور رحمه الله - إلى أن قياس معرفة دخول الشهر القمري بالحسابات على معرفة أوقات الصلاة من القياس الجلي ... وليس بين يدي كلامه الآن.
وفقك الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/224)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[05 - 10 - 06, 04:22 ص]ـ
وفي فقه النوازل للجيزاني ـ أيضا ـ 2/ 266:
[بعد قرار هيئة كبار العلماء بالسعودية أن المعتبر شرعا هو رؤية الهلال فقط ... في عام 1395هـ]
وجهة نظر
الحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده ... وبعد:
فقد استعرضنا البحوث المقدمة للمجلس في موضوع (حكم العمل بالحساب في دخول الشهر وخروجه) وقرارات المؤتمرات المنعقدة لبحث ذلك الموضوع، وأعدنا النظر في البحث المعد من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في ذلك، ولم نجد فيما اطلعنا عليه من البحوث المذكورة بحثا في الموضوع من أهل الاختصاص في علم الفلك.
وقد رأينا في تلك البحث من يدعي أن نتائج الحساب الفلكي قطعية الدلالة، وينكر أن تكون مبنية ظن أو تخمين، كما وجدنا فيهم من يدعي أن نتائج الحساب الفلكي مبنية على الحدس والظن والتخمين، وينكر قطعية نتائجها.
وليس في الفريقين من يعتبر أهلا لقبول قوله في قطعية النتائج أو ظنيتها؛ لكونه ليس من علماء الفلك.
وحيث إن الحكم في رأينا يختلف بالنسبة للأمرين: قطعية النتائج أو ظنيتها حيث إن القول بقطعية نتائج الحساب الفلكي يقضي برد الشهادة برؤية الهلال دخولا أو خروجا إذا تعارضت معها؛ لأن من شروط اعتبار الشهادة بالإجماع: أن تكون منفكة عما يكذبها حسا وعقلا، فإذا قرر الحساب الفلكي عدم ولادة الهلال،وجاء من يشهد برؤيته كانت شهادته ملازمة لما يكذبها عقلا وهو القول باستحالة الرؤية للقطع بعدم ولادة الهلال، كما أن القول بظنية النتائج يقضي بردها ـ أي: النتائج ـ واعتبار الشهادة بالرؤية؛ لإمكانها وظنية النتائج الفلكية، وذلك في حال تعارض الشهادة بالرؤية مع نتائج الحساب.
ونظرا إلى أن القول بقطعية نتائج الحساب أو ظنيتها من قبيل الدعوى بين الطرفين، وأن القول في الأمور الشرعية يقتضي التحقق والتثبت والاستقصاء ـ فقد طلبنا من المجلس استقدام أصحاب اختصاص في علم الفلك؛ لمناقشتهم في ذلك والتحقق منهم فيما يدعيه الطرفان، كما تقضي بذلك المادة () من لا ئحة أعمال المجلس، فرأى المجلس بالأكثرية عدم الحاجة إلى استقدامهم [!].
وعليه فإننا نؤكد ضرورة استقدام خبراء في علم الفلك لتحقق دعوى قطعية نتائج الحساب الفلكي أو ظنيتها، وعلى ضوء ذلك نقرر ما نراه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد ...
عضو هيئة كبار العلماء / عضو هيئة كبار العلماء / عضو هيئة كبار العلماء
عبد الله بن منيع. / محمد بن جبير / عبد المجيد حسن
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[05 - 10 - 06, 10:27 ص]ـ
أحسن الله إليك وجزاك كل خير.
وأرجو من ... تكرماً أن تأذنوا لي بتعقيبين:
الأول: نقل الصنعاني في حواشي شرح العمدة 3/ 1062 كلام ابن السبكي المتضمن رد شهادة الشهود إذا اقتضى الحساب عدم إمكانية الرؤية لأن الحساب قطعي .... الخ ثم علق عليه قائلاً:
(قلت: هذه القطعية المدعاة إن أراد أنها قطعية عند الحاسب وسلمنا له ذلك فهو رجوع إلى قول بعض أكابر الشافعية إنه يختص الحاسب بالعمل بذاك بالنسبة إليه ,وإن أراد أنه قطعي عند [غير] (1) الحاسب فهذا باطل لأن غير الحاسب إنما يستفيد هذا الحكم وهو أن الحساب يحيل الرؤية التي قامت عليها الشهادة من كلام الحاسب وغاية ما يفيده خبره عند سامعه المحسن به الظن ظنه صدقه , فأين القطع الذي زعمه؟ ........... الخ) انتهى المراد من كلامه.
(1) مابين المعقوفتين ساقط من نسختي التي بين يدي , ولزام إضافتها ليستقيم الكلام.
وهذا كلام مهم يحتاج لتأمل
وفقك الله ... هذا الكلام من العلامة الصنعاني - رحمه الله - ليس اعتراضا على أصل الحسابات الفلكية من حيث إفادتها للقطعية في نتائجها ... كما أحسب أنك فهمتَه ... بل هو اعتراض على استفادة ذلك من خبر الواحد من المحاسبين ... وهذا وجيه وخاصة في زمانهم حيث يحتاج الواحد من المحاسبين لعمل كثير ليصل إلى نتيجة صحيحة ... وقد أفاد بعض أهل العلم بأن خطأ كان يعرض لعمل جماعة من المحاسبين -في حال الإنفراد - مع إقراره بقطعية الحسابات من حيث هي ... ولكن إذا جاءت النتيجة من جماعتهم فيختلف الأمر ... ولقائل أن يحمل كلام العلامة السبكي على إرادة الحاسب الذي يخبر عن عمل جماعتهم الذي جاء بعد رصد وتتبع وحساب دقيق وقد كان شئ من ذلك في زمانهم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/225)
وكانت هناك نتائج يتناقلونها عن زمن حدوث الكسوف والخسوف وغير ذلك من رصد حركة الشمس والقمر ... واليوم الأمر يختلف كثيرا عما مضى من عدة جوانب ... تبدأ من طرق الحساب إلى وسائله ... وفي المسألة المعنونة " بإمكانية الرؤية " قد جعلوا في اعتبارهم عدة عوامل لم يأخذها من مضى في حسبانه ... فكانت النتائج مذهلة والحمد لله ... وإن لم يزعموا أنهم وصلوا إلى يقين في بعض الحالات ... وكذلك من حيث توافر عدد الحاسبين وعلماء الهيئة اليوم قد اختلف الحال، فقد أصبحت هناك جامعات متخصصة في هذا المجال، أو أقسام في الجامعات، تخرج منها عدد كبير من شداة هذا العلم ... و وهناك كذلك مراكز علمية وهيئات متخصصة تحت مسميات مختلفة ... أشهرها اسم " مركز الاستشعار عن بعد " يقوم برصد حركة الأحوال الجوية ... وحركة الأفلاك ومنها الشمس والقمر ... ومن ذلك أنك تجد برامج معدة سلفا عن حركة الكواكب ... يكفيك أن تمدها بحيثيات محددة فتخبرك بما تريد عن موقع القمر أو الشمس وأين يرى في تلك اللحظة ... وفي أي منزلة هو ... وكم زاوية بعده عن الأرض ... ونسبة الإضاءة فيه ... الخ كل ذلك جاهز لعشرات السنين بل ربما مئات ... ومن شك في هذا قيد أنملة فليأخذ هذه النتائج أو بعضها وليطابقها على الواقع مرات ومرات فيما يستطيع أن يرصده بعينه المجردة أو بالاستعانة بالمكبرات أو ببعض إخوانه ثم ينظر بماذا يرجع ... الخلاصة أننا اليوم أسعد حالا بهذه العلوم التي تبين بديع صنع الله ... وجمال خلقه ... وصدق قوله سبحانه في إخبارنا عن دقة حركة هذه الأفلاك وسلامتها من كل عوج واختلاف ... وأنها تسير دائبة في حركة متناسقة متتابعة دقيقة بأمره سبحانه لا تحيد عما أمرها الله به قيد أنملة ... وذلك لحكم عظيمة ... منها لنعلم عدد السنين والحساب ... كي نؤدي ما أمرنا الله به من عبادات مؤقتة بميعاد محدد في الوقت الذي أراده الله ... فانظر - رعاك الله - هل يحيلنا ربنا على شئ يتخلف في سيره ولا ينضبط؟ أم تراه يحيلنا على ما يصعب علينا معرفة سيره و يشق علينا رصد حركته فنضطرب في أداء ما فرضه علينا مؤقتا بوقت لا يجوز أن نخالفه؟
الثاني: قوله في كلامه الذي نقلته عنه: (وإنما سكت الفقهاء عنها لأنها نادرة الوقوع)
يفهم منه أنه كان هناك من أهل العلم من يقارن بين نتائج الحسابات الفلكية وشهادة الشهود , وإلا فكيف أمكن العلم بأن وقوع التعارض بين شهادة الشهود في الرؤية والحسابات الفلكية القطعية كان نادرا في السابق؟
وهذا- أعني مقارنة العلماء بين نتائج الحسابات الفلكية وشهادة الشهود- يحتاج إلى إثبات , فليس هناك –في حد علمي – مايشعر بإحاطة الفقهاء بالحسابات الفلكية ومقارنتهم إياها بشهادة شهود الرؤية مع القطعية المدعاة في علم الفلك ...
عدم علمنا لا يدل - وفقك الله - على عدم وجوده ... ثم إن العلامة السبكي ربما احتاط فلم ينف وقوع ذلك البتة ... لأنه ربما وقع وما بلغه خبره وليس مما يستحيل ... ولذا جعله نادرا ... والنادر لا حكم له ... ومن عادة من تحقق بالعلم عدم نفي ما لم يحط به علما ... ورحم الله العلامة السبكي لو كان يعلم بما يجري في زماننا لكان له قول غير ذلك إذ أصبح النادر في وقته وقبله ... هو الأصل عندنا للأسف الشديد ... ولا ينبئك مثل خبير.
والمقارنة بين شهادة الشهود والحسابات الفلكية فعلا يصعب إيجاد أمثلة لها قبل زمان السبكي ... وذلك لأسباب عدة ... من أقربها أن الريبة كانت منتفية إجمالا والناس على السلامة خصوصا فيما تقادم من الزمن .. مع الخبرة بمطالع الهلال ... وحاجة الناس لمعرفة التاريخ لأمورهم الدينية والدنيوية ... فما كانت تتوفر الروزنامات المسبقة في مثل زماننا مما يتعلق بمواقيت الصلاة وغيرها ... ثم إن جماعة من الفقهاء كانوا يعتقدون ظنية الحسابات وأنها حدس وتخمين ... وربما عذرناهم في ذلك لحال زمانه وثقافتهم إذ ذاك ... وجماعة منهم خلطت بين علم الهيئة والتنجيم المذموم ... فكان إصرارهم على نفي الحسابات الفلكية أشد ... وقد وقع لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - شئ من ذلك يشعر به كلامه في هذه المسألة لمن تأمله ... ربما دفعه إليه حياطة الشريعة بسور متين من العقيدة الصحيحة السلمية، وبيان حقيقة هذه العلوم وطرق إفادتها العلم، وإلى أي حدّ وصلت في ذلك اجتهادًا منه – رحمه الله – يؤجر عله أعظم الأجر إن شاء الله ... سدا لذرائع الشرك والجهل الذي كان قويا في زمانه وقبله باعتقاد جماعة من أهل التنجيم في صحة جهالاتهم الباطلة في استشراف الغيب باستعمال التنجيم ... واعتقادهم بتأثير الكواكب على الأرض وسكانها من خلال رصد حركتها ومواقعها في السماء ... فضلوا وأضلوا وأدخلوا على هذه العلوم الفساد والشك فتم رفض الحق والباطل جميعا من قِبل بعض الفقهاء ... تماما مثلما يفعل بعضنا الآن مع الحضارة الغربية ... وما هكذا يكون العدل والإنصاف.
ومرحبا بك أخي الكريم ... وبمباحثتك ... فالهدف الخضوع لسلطان الشرع بمعرفة الحق وإتباعه ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/226)
ـ[السيد الطنطاوى]ــــــــ[05 - 10 - 06, 01:09 م]ـ
هذا رأى أحد علماء الفلك المحختصين نشر قبل عام ويوضح أن يوم السبت طبقاً للحساب هو أول أيام رمضان:
المحاق والهلال من منظور فقهي وفلكي
هلالي شهري رمضان وشوال 1427هـ
اولأ: تعريف الهلال
يصبح القمر هلالاً عندما يكون في موقع هندسي معين بالنسبة للأرض ليصبح جزءاً من سطحه قادراً على عكس ضوء الشمس الساقط عليه الى الأرض، و يتحقق هذا عندما يكون عمر القمر اكثر من 15 ساعة بالنسبة للرؤية بالعين المجردة وبحدود 13 ساعة بالنسبة للرؤية بالتلسكوبات في حال توفر شروط الرؤية الجيدة (نقصد بعمر القمر المدة الزمنية بين لحظة ولادة القمر (المحاق / القمر الوليد) وغروب الشمس) ولأجل رؤيته بالعين المجرده لابد أن يبتعد عن الشمس بزاوية لاتقل عن 6 درجات. ان وجود القمر بعد لحظة الولادة (المحاق) لايعني أو ليس بالضرورة بان يكون هلالاً لكي يرى بالعين المجردة من على سطح الأرض ولأجل تحقق ذلك كما اسلفنا فانه يحتاج اكثر من 15 ساعة بعد المحاق (القمر الوليد) وان يبتعد عن الشمس بزاوية لاتقل عن 6 درجات، لإن المحاق لن يرى من الأرض إطلاقاً.
ثانياً: شهر رمضان للعام الهجري 1426
سمعنا الكثير وقرأنا الكثير من فلكيين وعلماء شرع وفقهاء وهواة فلك وعامة من الناس عن بداية شهر رمضان للعام الهجري 1426، كما كان الحال بالنسبة للأعوام الهجرية السابقة، بحيث قال البعض ان رمضان الثلاثاء والبعض الآخر قال الأربعاء، وهناك من ذكر الحساب الفلكي وهناك من تكلم عن الشرع الإسلامي، ولكن ماذا كانت النتيجة؟ النتجة كانت كالآتي:-
1. الدول التي بدأت شهر رمضان يوم الإثنين الموافق 3/ 10/2005م هي: نيجيريا
2. الدول التي بدأت شهر رمضان يوم الثلاثاء الموافق 4/ 10/2005م هي: العراق (الثلاثاء والأربعاء) لبنان (الثلاثاء والأربعاء) اليمن، السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، الأردن، فلسطين، سوريا، مصر، السودان، ليبيا، الجزائر، مورتانيا، اثيوبيا، فرنسا، المانيا، استراليا، سويسرا.
3. الدول التي بدأت شهر رمضان يوم الأربعاء الموافق 5/ 10/2005م هي: النمسا، اندونيسيا، ماليزيا، بروناي تركيا، عُمان، العراق (الثلاثاء والأربعاء)، لبنان (الثلاثاء والأربعاء)، تونس، المغرب، السينغال، زانزيبار، جنوب افريقيا، البانيا، كوسوفو، هواندا، اوكرانيا، النروج، بريطانيا، امريكا، كندا، غويانا.
4. الدول التي بدأت شهر رمضان يوم الخميس الموافق 6/ 10/2005 هي: الباكستان، الهند.
واضح مما جاء في أعلاه ان بداية شهر رمضان كانت مختلفة بأربعة أيام بين الدول فمنهم من اعتمد الحساب واعتمد لحظة المحاق ومنهم من اعتمد الرؤية ومنهم من كان خاطئاً أساساً في تحديد شهر شعبان والبعض اعتمد على قرار دولة مجاورة وهكذا.
ثالثاً: شهر شوال للعام الهجري 1426 (عيد الفطر المبارك)
بالنسبة لشهر شوال، أشارت الحسابات الفلكية الى ان لحظة ولادة المحاق (القمر الجديد) حسب توقيت كرينتش في تمام الساعة الواحدة و 24 دقيقة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2/ 11 / 2005م، اي في تمام الساعة الخامسة و 24 دقيقة حسب توقيت ابو ظبي / الإمارات العربية المتحدة، اي ان الهلال سيرى عند غروب الشمس في بعض الدول الإسلامية التي تقع في اقصى غرب غرينتش حيث يكون عمر الهلال بحدود 17 ساعة أما في الإمارات والدول التي تقع شرق الإمارات فان عمره لن يتجاوز الـ:3012 ساعة، معنى ذلك فانه لايمكن رؤية الهلال في هذه الدول (الإمارات ودول شرق الإمارات). وهذا اليوم يصادف الثلاثين من شهر رمضان بالنسبة للدول التي بدأت شهر رمضان يوم الثلاثاء 4/ 10 / 2005 ويكون التاسع والعشرين للدول التي بدات شهر رمضان يوم الأربعاء 5/ 10 / 2005م. هذا يعني بان شوال لمجموعتي الدول اعلاه لابد ان يبدأ يوم الخميس الموافق 3/ 11 / 2005م. (أي ان اول يوم عيد الفطر المبارك فلكياً وشرعياً سيكون الخميس الموافق 3 أكتوبر 2005)، فكان من المتوقع ان يبدأ العيد في بعض الدول يوم الخميس الموافق 3/ 11 / 2005 م ودول اخرى يوم الجمعة 4/ 11 / 2005 م. وهنا أيضاً كما هو الحال في رمضان تحدث الكثير عن الموضوع وكانت النتيجة هي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/227)
1. الدول التي بدأت شهر شوال يوم الأربعاء الموافق 2/ 11/2005م هي: ليبيا، نيجيريا.
2. الدول التي بدأت شهر شوال يوم الخميس الموافق 3/ 11/2005م هي: ماليزيا، اندونيسيا، سنغافورا، العراق (الخميس والجمعة)، اليمن، عُمان، السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، الأردن، فلسطين، سوريا، مصر، السودان، ليبيا، الجزائر، تونس، كينيا، مورتانيا، زمبابوي، بوسنيا، اثيوبيا، فرنسا، المانيا، استراليا، سويسرا، امريكا (الخميس والجمعة)، كندا (الخميس والجمعة).
3. الدول التي بدأت شهر شوال يوم الجمعة الموافق 4/ 11/2005م هي: النمسا، بروناي، دار السلام، بنغلادش، الهند، باكستان، إيران، العراق (الخميس والجمعة)، المغرب، تنزانيا، جنوب أفريقيا، أمريكا، كندا (الخميس والجمعة)، غينيا، تريندا، توباجو، سرنامي.
وبناءً على ماجاء في أعلاه فإن الإختلاف لشهر شوال توزع على ثلاثة أيام.
وقد حصل مثل هذا الإختلاف في كافة أشهر رمضان وشوال على مر السنين الماضية من دون إستثناء، ومن الواضح ان تحديد بداية هذه الشهور اعتماداً على الرؤية فيه حكمة عظيمة لقدسية هذه الشهور ولجعل كل فرد من الأمة الإسلامية أن يساهم في تحديدها، ولو كان الإعتماد على لحظة ولادة القمر (المحاق)، لكان من الممكن تثبيت بداية هذه الأشهر حسابياً لمئات السنين القادمة ويصبح شهر رمضان مثل يوم الجمعة يأتي ويذهب من دون أن نشعر به.
رابعاً: القمر محاقاً ومن ثم هلالاً
إن حساب ولادة القمر الجديد و حساب موقعه في أي لحظة مطلوبان دائما و في أي مكان في العالم، و هذا النمط من الحسابات الفلكية ممكن ومتاح تماما و بدقة لا يرتقي إليها الشك من الناحية العلمية التطبيقية، و ما زال العديد من الأمم في يومنا هذا يتخذ الأشهر القمرية أساسا في تقاويمه و المسلمون منهم على نحو خاص. إذ ترتبط أغلب العبادات و المناسبات الدينية ارتباطا وثيقا بالأشهر القمرية كالصيام، كما ورد في سورة البقرة/185 (1):] فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [و الحج في البقرة/197 (2):] الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ [إلا أن معضلة تحديد أول يوم في رمضان أو عيد الفطر مثلا تبقى مثيرة للجدل فقهيا برؤية الهلال بالعين المجردة، فبعض المسلمين (في بعض الدول) قد يوفق إلى رؤية الهلال و بعضهم (يشتبه) في رؤيته و منهم من لا يتمكن البتة من رؤيته و بذلك يحصل الاختلاف في (توقيت) بداية رمضان أو عيد الفطر، مع أن ولادته قد سبقت رؤيته في واقع الحال في كثير من المواقع و في كثير من الأحيان معا. إذ أن المتتبع لحركة القمر يشاهد وجهه المضيء يتغير بين ليلة و أخرى، فخلال الشهر القمري الواحد نشاهد تقدما منتظما لهذا التغير. يبدأ من محاق الى هلال متزايد ثم تربيع أول وأحدب ممتلئ (متزايد) والى بدر ثم الى أحدب متآكل (متناقص) وتربيع ثالث وأخيرا هلالا متناقصا والرجوع الى المحاق.
أما بالنسبة الى منازل القمر فقد قسم قدماء العرب السماء الى 28 قسماً متساوية بالتقريب وسموا كل قسم منها " منزلة " وذلك حسب حركات القمر اليومية فجعلوا لكل يوم منزلة واحدة تقريباً. واستدلوا على مواقع هذه المنازل بدلالة الكوكبات النجمية الظاهرية من خط حركة القمر على دائرة البروج، وسموها باسم تلك الكوكبات أحياناً وباسماء الأنواء والأزمنة أحياناً أخرى.
ولابد من الإشارة هنا انه حتى في القدم لم يحدد العرب المنازل بـ 30 منزلةً، لان القمر لا يرى خلال الشهر الاقتراني الواحد في يوم ونصف الى يومين (علماً بان القمر يكمل دورته حول الأرض بـ 29 يوماً وعدد من الساعات المتغيرة بسبب قوى جذب الشمس والأرض عليه، وبهذا تكون معدل مدة دورة القمر حول الأرض بالنسبة الى خط إقترانه بالأرض والشمس 29 يوماً و12 ساعة و44 دقيقة و 3 ثانية تقريباً. وهذا يشير الى اهتمام العرب بالقمر إهتماماً كبيراً وراقبوا حركته اليومية مراقبة دقيقة، وبه أرخوا التقويم. وقد ذكر القرآن الكريم القمر في 20 آية منها قوله تعالى: " هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاء وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللّهُ ذَلِكَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/228)
إِلاَّ بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ "
وقوله تعالى: " وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ "
و إن لعلم الفلك دور في حل مشكلة تحديد اوائل الشهور الهجرية و دوره يظهر أكثر في مسألة تحديد موقف علمي و لا يتناقض مع الشرع و الفقه الديني معا إزاء رؤية الهلال على نحو عام: -
1 - ففي بعض البلاد الإسلامية يتم تعيين أوائل الأشهر القمرية بالحساب حيث تقيم حساباتها على أساس وقت المحاق و عندها تعلن أول الشهر القمري بعد لحظة الولادة (القمر الجديد) (ليبيا على سبيل المثال، تعلن رسمياً بانها لاتعتمد رؤية الهلال بل تعتمد لحظة المحاق، فإنها تحدد بداية الشهر إبتداءً من فجر اليوم الذي تحققت قبله لحظة الإقتران حتى لو بدقائق، أي تعتمد حساب الإقتران قبل الفجر).
2 - و في بلاد أخرى تعتمد الزمن الذي يمكن أن يرى فيه الهلال، و عندها تعد الأيام التي تلي أيام الرؤية أول الشهور المذكورة، وهنا تقوم هذه الدول بتحري الهلال بعضها على مستوى رسمي مثل المملكة المغربية، وبعضها الآخر تكتفي بدعوة المواطنين فقط للتحري، علماً وحسب إعتقادي بأن المملكة المغربية هي الدولة الإسلامية الوحيدة التي تتحرى الهلال كل شهر هجري بشكل رسمي وتعلن نتائج التحري رسمياً عبر وسائل الإعلام. ولكن هناك مشكلة في عدد قليل من الدول الإسلامية فهي ترد شهادة الشاهد إذا كانت رؤية الهلال مستحيلة ولكنها تقبلها حتى لو كانت غير ممكنة، والحالات الأخرى هي أن بعض الدول تتبع دول اخرى حتى لو كان القرار خاطئاً. وبالنسبة تقويم ام القرى فيعتمد المحاق، اي ولادة الهلال قبل غروب الشمس وفي هذه الحالة يعد اليوم التالي بداية الشهر من دون اخذ إمكانية الرؤية بنظر الإعتبار.
خلاصة الاختلاف في تحديد بداية الشهور القمرية لدى بعض الدول:
السعودية: التأكد من ولادة القمر وغروبه بعد غروب الشمس.
قطر و الكويت والإمارات والبحرين واليمن وسوريا والأردن يتبعون السعودية (بالرغم من ان لهم قاضي قضاة أو هيئة ثبوت الرؤية).
مصر: التأكد من ولادة القمر وغروبه بعد مدة لاتقل عن 5 دقائق.
الجزائر وتونس: تعتمدان معيار العمر وارتفاع القمر عن الأفق وبعده الزاوي عن الشمس.
ليبيا: تعتمد لحظة ولادة القمر ومن ثم يبدأ الشهر من فجر اليوم الذي يلي الولادة مباشرة.
الهند والباكستان وبنغلادش والمغرب: يعتمدون الرؤية بالعين المجردة (القرار لقاضي القضاة او لهيئة ثبوت الرؤية الشرعية).
نيوزلاندا واوربا: تعتمدان على دول مجاورة.
ماليزيا وبروناى واندونيسيا: يعتمدون: العمر > من 8 ساعات، وارتفاع القمر عن الأفق > من درجتين والبعد الزاوي > من 3 درجات.
تركيا: تعتمد على قرار اتخذته لجنة فقهية في أحد المؤتمرات الإسلامية الذي عقد في مدينة اسطنبول عام 1978 بشان تحديد ظروف رؤية الهلال تحت الشروط الآتية (إعتمادا على حدود دانجون 1936م):
أن لا تقل زاوية ارتفاع الهلال عن الأفق عند غروب الشمس عن 5 درجات.
أن لا يقل البعد الزاوي بين مركزي القمر والشمس عن 7 درجات.
امريكا وكندا: تعتمدان الحساب الفلكي (لحظة الولادة ثم تقدير الرؤية)
اما الأستاذ الماليزي الدكتور / محمد الياس فقد قدر ظروف جودة الرؤية (رؤية الهلال) بعمر يبلغ 22 ± 2 ساعة وحتى علماء المسلمين سابقاً مثل البتاني والبيروني فقد حسبوا رؤية الهلال تتحقق بزاوية ارتفاع لاتقل عن 12 درجة، اي يصل عمر القمر الى 24 ساعة تقريباَ. كما أعدت دراسات عديدة في هذا المجال منها الدراسة التي أعدها أ. د. حميد مجول النعيمي و جماعته، إذ طوروا شروط اللجنة الفقهية لمؤتمر اسطنبول ضمن أربعة احتمالات لزاويتي ارتفاع الهلال عن الأفق و بعده عن الشمس وقد انتظمت الاحتمالات كالآتي:
[رؤية مستحيلة، رؤية صعبة، رؤية متوسطة، رؤية جيدة] و حسبوا ظروف الرؤية لخمس مدن إسلامية روعي في اختيارها التوزيع الجغرافي في العالم الإسلامي (مكة المكرمة و بغداد و اسطنبول و مراكش و جاكرتا) و عدوا اليوم الذي يلي يوم ظروف الرؤية الذي تتحقق فيه الاحتمالات في أعلاه عدا احتمال: رؤية مستحيلة، أول يوم من ذلك الشهر القمري.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/229)
3 - وللمقارنة بين ماجاء في أعلاه (أي الطرق المختلفة لتحديد بداية الشهور الهجرية)، نجد الفرق كبير قد يكون يوم او يومين أو حتى ثلاث، وللتوافق بينهما إقترح النعيمي في المؤتمر الفلكي الإسلامي الرابع اعتماد ولادة الهلال (لحظة المحاق) قبل شروق الشمس (وان لايكون عمر القمر أقل من 15 ساعة)، واعتبار اليوم التالي اول يوم الشهر. أن المشكلة حسب إعتقادي لدى بعض الفلكييون هي أنهم يقومون بحساب لحظة المحاق (الإقتران) وان وجدوا ان هذه اللحظة قد حدثت قبل غروب الشمس ولو ببضعة دقائق إعتبروا اليوم التالي بداية الشهر الهجري الجديد واحتجوا بقول الفقهاء الذين أجازوا إستخدام الحسابات الفلكية في الإثبات او النفي، وهذا غير صحيح، لأن طور المحاق (ولادة القمر الجديد New Moon ) هو ليس طور الهلال ( Crescent ( لأن الأخير (الهلال) حالة للقمر مرتبطة بالرؤية (لأن القمر جسم مظلم لا يضيء بذاته بل يعكس ما يسقط عليه من ضوء الشمس إلى الأرض فيصبح مرئياً من سكان الأرض. وهذه الإضاءة واتساع مساحتها تختلف بإختلاف زاوية موقع القمر اليومي من الأرض والشمس مما ينشأ عنها ظاهرة أوجه القمر المعروفة التي استخدمها المسلمون أساساً للتقويم الهجري)، وإن نتائج الأرصاد الفلكية بالأجهزة والعين المجردة للهلال تشير إلا الهلال شوهد بالعين المجردة وعمر القمر لايقل عن 15 ساعة وبالتلسكوبات لايقل عن 12 ساعة شريطة توفر ظروف الأرصاد الجيدة جدا من صفاء السماء وبعيدا عن التلوثات الصناعية والضوئية)، أي أن مشاهدة (رؤية) الهلال تتحقق بعد اكثر من 15 ساعة من لحظة المحاق وإن قوله تعالى واضحاً] يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج [(البقرة-189)، وكذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ((لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولاتفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فإقدروا له)) رواه البخاري ورواه مسلم. اي ان المواقيت ترتبط بالأهلة وليس بالمحاق او الإقتران (تولد القمر الجديد).
4 - إن احتمال أن يكون الفرق بين مدينتين إسلاميتين مدة من يومين قمريين من أيام الشهر الاقتراني هو احتمال ضعيف إلا أنه ليس مستحيلا إذا تباعدت المسافة بينهما بين اتجاهين متناقضين. كما أن فرصة توالي عدة أيام (حتى أربعة أيام) بمعدل 30 يوما في الشهر القمري لكل منهما، هو الآخر ليس بعيدا، بل ممكن في مدينة واحدة و أن محاولة جعل يوم ولادة القمر يوما منتظرا أو واحدا في (كل) البلاد الإسلامية يعد ضربا من المستحيل عمليا حسب خطوط الطول.
5 - أن التطلع إلى القمر يعني التطلع إلى السماء و هذا يعني التفكر بخلق الله العظيم و ملاحظة المجرات والنجوم و الكواكب، فضلا عن القمر، و بأشكالها الجمعيّة و الهندسية و الصورية المتخيلة الجميلة فيزداد المؤمن إيمانا و يتعمق العالم علما و يفيض المتأمل حكمة، فالنظر إلى فوق لا يوازيه النظر إلى أسفل، إلا في الجانب الغائي، و ما سوى ذلك فمختلف و الله أعلم! و لكن رغم ذلك، فليس من المتعذر المعالجة الحسابية في تحويل التاريخ من اليوم القمري إلى التاريخ باليوم الشمسي، في أي مرحلة كانت، و بالعكس و على نحو دقيق أيضا، أي أن القيمة المعرفية الثنائية متاحة تماما.
خامساً: - مقترح تحديد بداية الشهور الهجرية " شرعياً وفلكياً"
لذلك فانا أجد أن الطرق المستخدمة من قبل تركيا والمغرب والإتحاد العربي لعلوم الفضاء و الفلك في تحديد بداية الشهور الهجرية صحيحة نوعاً ما، طالما تم أخذ الفقه الشرعي والحساب الفلكي معاً بنظر الاعتبار.
وأخيراً وبناءً على ماتقدم، أود في هذه المناسبة (ولأجل تقليل الاختلاف في تحديد بداية الشهور الهجرية عند البلاد الإسلامية) نقترح الآتي:-
يتم حساب عمر القمر بعد لحظة المحاق ومن ثم يتم إعتبار اليوم الأول للشهر الهجري هو اليوم التالي ليوم تحقق فيه شرط عمر القمر بعد الولادة بفترة زمنية لاتقل عن 15 ساعة وهي اٌقل فترة زمنية لرؤية الهلال بالأجهزة الفلكية وربما بالعين المجردة تحت ظروف أرصاد فلكية جيدة جداً (بعيداً عن التلوث الضوئي والصناعي وفي مناطق جبلية مرتفعة) ونتوقع عند تطبيق هذه الحالة سيكون الإختلاف اقل مايمكن وبذلك نكون حددنا بداية الشهر شرعياً وفلكياً (وهذا ما تم حسابه في التقويم الهجري الحالي).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/230)
سادساً: القرار الفقهي الإسلامي والحساب الفلكي
في هذه الفقرة اود ان اشير "كوني احد المختصين في العلوم الفلكية والفضائية في الوطن العربي ورئيساً للإتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك"، أن تحديد بدايات الشهور الإسلامية القدسية (رمضان و شوال و ذي الحجة و محرم وربيع الأول) وإتخاذ القرارات فيها هي فقط من مسوؤلية علماء والفقه والدين الأسلامي المخولين من قبل جهات رسمية وليست من مسوؤلية علماء الفلك او المهتمين بالفلك او حتى اي جهة فلكية معترف بها، إذ أن مسوؤلية الفلكيين أو الجهات الفلكية هي تقديم الحسابات الفلكية الدقيقة بشان ولادة القمر وموقع الهلال وتقدير ظروف الرؤية لأي موقع على سطح الكرة الأرضية وما الى ذلك من معلومات علمية دقيقة تساعد متخذي القرار على إتخاذ القرار الدقيق والمناسب. وهنا اود ان اشير إلى ان المقالات التي تظهر في الصحف والمجلات او الندوات التلفازية او الراديوية هي مسوؤلية صاحبها ولاتمثل اي جهة رسمية او غير رسمية مالم تكون من جهة شرعية فقهية مخولة من قبل تلك الدولة.
اما مسوؤلية الإتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك واعضاؤه العاملين فيه فعلاً هي تقديم المعلومات والحسابات الفلكية الدقيقة المتعلقة بهذه المناسبات للجهات الشريعية الرسمية لتساعدها في إتخاذ القرار.
سابعاً: الحسابات الفلكية لهلالي رمضان وشوال للعام الهجري 1427
1 - هلال رمضان المبارك 1427هـ
تشير الحسابات الفلكية على ان لحظة ولادة القمر (المحاق) لشهر رمضان القادم للعام الهجري 1427 ستكون بإذن الله في تمام الساعة 11:00 و 45 دقيقة (حسب توقيت جرينتش / التوقيت العالمي) من صباح يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر 2006، وحسب توقيت الأردن في تمام الساعة الواحدة و 45 دقيقة من بعد ظهر يوم الجمعة الموافق 22/ 9 / 2006، وحسب توقيت الإمارات في تمام الساعة الثالثة و 45 دقيقة من بعد ظهر يوم الجمعة الموافق 22/ 9 / 2006. اي ان عمر القمر / المحاق (المدة الزمنية من لحظة الولادة لغاية غروب الشمس) سيكون بحدود 6 ساعات في جرينتش و ساعتين تقريباً في الإمارات وهذه المدة غير كافية ليصبح القمر هلالاً لأجل الرؤية، أي أن رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم الجمعة الموافق 22/ 9 تكون مستحيلة في كافة البلاد الإسلامية وفي العالم اجمع، وعند اقصى الحالات في امريكا الشمالية يكون عمر القمر بحدود 14 ساعة على ارتفاع درجة واحدة فقط عن الأفق عند غروب الشمس وحتى في هذه المناطق لايمكن رؤية الهلال. أي لو أخذنا بعين الإعتبار رؤية الهلال بالعين المجردة فان بداية شهر رمضان ستكون الأحد الموافق 24 سبتمبر 2006، علماً بانه من الناحية الفلكية من حيث لحظة الولادة فان اول شهر رمضان هو السبت الموافق 23/ 9 / 2006 (فلكياً). (وإستناداً الى الطرق المختلفة المستخدمة في تحديد بداية الشهور القمرية، نتوقع ان يبدأ صيام بعض الدول يوم السبت 23/ 9 ودول اخرى يوم الأحد 24/ 9 ومن المحتمل ان تبدأ دول ثالثة صيامها يوم الإثنين 25/ 9.
2 – هلال شهر شوال 1427 هـ
تشير الحسابات الفلكية على ان لحظة ولادة القمر (المحاق) لشهر شوال القادم للعام الهجري 1427 ستكون بإذن الله في تمام الساعة الخامسة و 14 دقيقة (حسب توقيت جرينتش / التوقيت العالمي) من صباح يوم الأحد الموافق 22 أكتوبر 2006، وحسب توقيت الأردن وليبيا ومصر واليمن في تمام الساعة السابعة و 14 دقيقة من صباح يوم الأحد الموافق 22/ 10/ 2006، وحسب توقيت الإمارات تمام الساعة التاسعة و 14 دقيقة من صباح يوم الأحد الموافق 22/ 10 / 2006. اي ان عمر القمر / المحاق (المدة الزمنية من لحظة الولادة لغاية غروب الشمس) سيكون بحدود 13 ساعة في جرينتش وبحدود 9 ساعات في الإمارات وهذه غير كافية ليصبح القمر هلالاً لكي يرى، اي ان رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم الأحد الموافق 22/ 10 تكون مستحيلة في بعض الدول و صعبة في دول اخرى غرب جرينتش وقد يرى في دول قليلة تقع في الغرب البعيد، لذلك ان اول شوال (فلكياً) سيكون الاثنين الموافق 23/ 10 / 2006. وهنا من المتوقع ان بعد الدول تفطر يوم الإثنين ودول اخرى يوم الثلاثاء ودول ثالثة يوم الأربعاء.
ان المعلومات اعلاه هي معلومات فلكية نقدمها لعلماء الشريعة الإجلاء للإستفادة منها في إتخاذ القرار الصحيح لهذ المناسابات القدسية.
والله الموفق
أ. د. حميد مجول النعيمي
عميد كلية الآداب والعلوم - جامعة الشارقة - الإمارات العربية المتحدة
رئيس الإتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك
والمستشار العلمي لجمعية الإمارات للفلك
المصدر: http://www.falak.ae/hamed.htm
لا أدرى من نصدق من الفلكيين وحبذا لو نطيع أمر الرسول فقط ونعود للرؤية الشرعية وخير للعاقل أن يخطيء في طاعة الرسول بدلاً من أن يصيب في طاعة غيره ..... فالذي أخبر برؤية الهلال لو كان مخطئاً واتبعناه علي خطئه لكنا في طاعة النبي صلي الله عليه وسلم ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/231)
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[05 - 10 - 06, 03:27 م]ـ
سابعاً: الحسابات الفلكية لهلالي رمضان وشوال للعام الهجري 1427
1 - هلال رمضان المبارك 1427هـ
تشير الحسابات الفلكية على ان لحظة ولادة القمر (المحاق) لشهر رمضان القادم للعام الهجري 1427 ستكون بإذن الله في تمام الساعة 11:00 و 45 دقيقة (حسب توقيت جرينتش / التوقيت العالمي) من صباح يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر 2006، وحسب توقيت الأردن في تمام الساعة الواحدة و 45 دقيقة من بعد ظهر يوم الجمعة الموافق 22/ 9 / 2006، وحسب توقيت الإمارات في تمام الساعة الثالثة و 45 دقيقة من بعد ظهر يوم الجمعة الموافق 22/ 9 / 2006. اي ان عمر القمر / المحاق (المدة الزمنية من لحظة الولادة لغاية غروب الشمس) سيكون بحدود 6 ساعات في جرينتش و ساعتين تقريباً في الإمارات وهذه المدة غير كافية ليصبح القمر هلالاً لأجل الرؤية، أي أن رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم الجمعة الموافق 22/ 9 تكون مستحيلة في كافة البلاد الإسلامية وفي العالم اجمع، وعند اقصى الحالات في امريكا الشمالية يكون عمر القمر بحدود 14 ساعة على ارتفاع درجة واحدة فقط عن الأفق عند غروب الشمس وحتى في هذه المناطق لايمكن رؤية الهلال. أي لو أخذنا بعين الإعتبار رؤية الهلال بالعين المجردة فان بداية شهر رمضان ستكون الأحد الموافق 24 سبتمبر 2006، علماً بانه من الناحية الفلكية من حيث لحظة الولادة فان اول شهر رمضان هو السبت الموافق 23/ 9 / 2006 (فلكياً). (وإستناداً الى الطرق المختلفة المستخدمة في تحديد بداية الشهور القمرية، نتوقع ان يبدأ صيام بعض الدول يوم السبت 23/ 9 ودول اخرى يوم الأحد 24/ 9 ومن المحتمل ان تبدأ دول ثالثة صيامها يوم الإثنين 25/ 9.
أ. د. حميد مجول النعيمي
عميد كلية الآداب والعلوم - جامعة الشارقة - الإمارات العربية المتحدة
رئيس الإتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك
والمستشار العلمي لجمعية الإمارات للفلك
المصدر: http://www.falak.ae/hamed.htm
لا أدرى من نصدق من الفلكيين وحبذا لو نطيع أمر الرسول فقط ونعود للرؤية الشرعية وخير للعاقل أن يخطيء في طاعة الرسول بدلاً من أن يصيب في طاعة غيره ..... فالذي أخبر برؤية الهلال لو كان مخطئاً واتبعناه علي خطئه لكنا في طاعة النبي صلي الله عليه وسلم ..
ما نقلته يؤيد ما قاله المشايخ هنا ولا يعارضه بالنسبة لرؤية هلال رمضان لهذا العام
فتأمل ما لونته باللون الأحمر
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[05 - 10 - 06, 04:11 م]ـ
لا أدرى من نصدق من الفلكيين وحبذا لو نطيع أمر الرسول فقط ونعود للرؤية الشرعية وخير للعاقل أن يخطيء في طاعة الرسول بدلاً من أن يصيب في طاعة غيره ..... فالذي أخبر برؤية الهلال لو كان مخطئاً واتبعناه علي خطئه لكنا في طاعة النبي صلي الله عليه وسلم ..
الفاضل / السيد الطنطاوى
يَبْدُو أَنَّكَ لَمْ تُمْعِنِ النَّظَرَ فِيمَا رَجَّحَهُ الأُسْتَاذُ الدُّكْتُورُ حَمِيْدُ النُّعَيْمِيُّ رَئِيسُ الإِتِّحَادِ الْعَرَبِيِّ لِعُلُومِ الْفَضَاءِ وَالْفَلَكِ، وَالْمُسْتَشَارُ الْعِلْمِيُّ لِجَمْعِيَِة الإِمَارَاتِ لِلْفَلَكِ، وَهُوَ الْخَبِيْرُ الْمَاهِرُ بِالتَّرْجِيحِ الأَمْثَلِ لِهَذِهِ الاخْتِلافَاتِ الآنِفِ ذِكْرُهَا بِعَالِيهِ.
فَأَمَّا مَا رَجَّحَه الأُسْتَاذُ الدُّكْتُورُ النُّعَيْمِيُّ فَهُوَ:
يَتِمُّ حِسَابُ عُمْرِ الْقَمَرِ بَعْدَ لَحْظَةِ الْمَحَاقِ، وَمِنْ ثَمَّ يَتِمُّ إعْتِبَارُ الْيَوْمِ الأَوَّلِ لِلشَّهْرِ الْهِجْرِيِّ هُوَ الْيَوْمُ التَّالِي لِيَوْمِ تَحَقَّقَ فِيهِ شَرْطُ عُمْرِ الْقَمَرِ بَعْدَ الْوِلادَةِ بِفَتْرَةٍ زَمَنِيَّةٍ لا تَقِْلُّ عَنْ 15 سَاعَةً، وَهِيَ أَقَلُّ فَتْرَةٍ زَمَنِيَّةٍ لِرُؤْيَةِ الْهِلالِ بِالأَجْهِزَةِ الْفَلَكِيَّةِ، وَرُبَّمَا بِالْعَيْنِ الْمُجَرَّدَةِ تَحْتَ ظُرُوفِ أَرْصَادٍ فَلَكِيَّةٍ جَيِّدَةٍ جِدَّاً بَعِيدَاً عَنِ التَّلَوُّثِ الضَّوَئِيِّ وَالصِّنَاعِيِّ، وَفِي مَنَاطِقَ جَبَلِيَّةٍ مُرْتَفِعَةٍ. وَنَتَوَقَّعُ عِنْدَ تَطْبِيقِ هَذِهِ الْحَالَةِ سَيَكُونُ الاخْتِلافُ أَقَلَّ مَا يُمْكِنُ، وَبِذَلِكَ نَكُونُ حَدَّدَنَا بِدَايَةَ الشَّهْرِ شَرْعِيَّاً وَفَلَكِيَّاً (وَهَذَا مَا تَمَّ حِسَابُهُ فِي التَّقْوِيْمِ الْهِجْرِيِّ الْحَالِيِّ).
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[05 - 10 - 06, 04:15 م]ـ
الشَّيْخُ عَبْدُ الْمُحْسِنِ الْعُبَيْكَانُ فِي رِسَالَتِهِ لِخَادِمِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ الْمَلِكِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ:
يُوصِي بِاعْتِمَادِ الْوَسَائِلِ الْفَلَكِيَّةِ الْحَدِيثَةِ وَجَعْلِهَا الأَصْلَ فِي ثُبُوتِ دُخُولِ الشَّهْرِ الْقَمَرِيِّ. وشَدَّدَ الشَّيْخُ الْعُبَيْكَانُ عَلَى ضَرُورَةِ الاعْتِمَادِ عَلَى تَوْصِيَاتِ اللَّجْنَةِ الْفَلَكِيَّةِ الْمُعْتَمَدَةِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلالِ، وَالَّتِي اقْتَرَحَهَا مَجْلِسُ الشُّورَى، وَأَقَرَّهَا مَجْلِسُ الْوُزَرَاءِ، وَتَرْفَعُ تَقَارِيرَهَا لِوَزَارَةِ الْعَدْلِ بَشَكْلٍ دَوْرِيٍّ. وَبَقِيَّةُ تَوْصِيَاتِ الشَّيْخِ الْعُبَيْكَانُ عَلَى هَذَا الرَّابِطِ:
http://www.alwatan.com.sa/daily/2006-10-04/first_page/first_page08.htm
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/232)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[05 - 10 - 06, 04:45 م]ـ
الشَّيْخُ عَبْدُ الْمُحْسِنِ الْعُبَيْكَانُ فِي رِسَالَتِهِ لِخَادِمِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ الْمَلِكِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ:
يُوصِي بِاعْتِمَادِ الْوَسَائِلِ الْفَلَكِيَّةِ الْحَدِيثَةِ وَجَعْلِهَا الأَصْلَ فِي ثُبُوتِ دُخُولِ الشَّهْرِ الْقَمَرِيِّ. وشَدَّدَ الشَّيْخُ الْعُبَيْكَانُ عَلَى ضَرُورَةِ الاعْتِمَادِ عَلَى تَوْصِيَاتِ اللَّجْنَةِ الْفَلَكِيَّةِ الْمُعْتَمَدَةِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلالِ، وَالَّتِي اقْتَرَحَهَا مَجْلِسُ الشُّورَى، وَأَقَرَّهَا مَجْلِسُ الْوُزَرَاءِ، وَتَرْفَعُ تَقَارِيرَهَا لِوَزَارَةِ الْعَدْلِ بَشَكْلٍ دَوْرِيٍّ. وَبَقِيَّةُ تَوْصِيَاتِ الشَّيْخِ الْعُبَيْكَانُ عَلَى هَذَا الرَّابِطِ:
http://www.alwatan.com.sa/daily/2006-10-04/first_page/first_page08.htm
شيخنا الفاضل ....
ما نقلته عن الشيخ العبيكان خارج عن الصورة محل النزاع .....
فالمتنازعون هنا فينا أرى قد اتفقوا على أن العمدة في إثبات دخول الشهر هي الرؤية ... وإنما تنازعوا فيما إذا قام الدليل القطعي الفلكي على استحالة الرؤية ......
أما كلام العبيكان فيطالب بجعل الحساب الفلكي هو الأصل ... وقد اتفق المتباحثون هنا-فيما أرى-على أن هذا باطل محض .... فليتأمل ...
ـ[مالك بن نصر]ــــــــ[05 - 10 - 06, 04:57 م]ـ
إضافة لمبادرات التصحيح التى تفضل بإيرادها الأخوان خالد بن عمر وأبو محمد الألفي أحببت زيادة إيضاح الموضوع للأخ السيد طنطاوي الذي يبدو بأن الأمر قد التبس عليه فصدر مشاركته بخلاف ماانتهى إليه المقال من استنتاج حيث أن المقال الذي تفضل الأخ السيد طنطاوي بإيراده يذهب إلى أن رمضان لهذا العام 1427 للهجرة لا يصح أن يبدأ يوم السبت، إذ يقول كاتب المقال الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي بأن:
رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم الجمعة الموافق 22/ 9 تكون مستحيلة في كافة البلاد الإسلامية وفي العالم اجمع، وعند اقصى الحالات في امريكا الشمالية يكون عمر القمر بحدود 14 ساعة على ارتفاع درجة واحدة فقط عن الأفق عند غروب الشمس وحتى في هذه المناطق لايمكن رؤية الهلال. أي لو أخذنا بعين الإعتبار رؤية الهلال بالعين المجردة فان بداية شهر رمضان ستكون الأحد الموافق 24 سبتمبر 2006
ولا يقول بأن يوم السبت هو أول أيام رمضان إلا عند الفلكيين غير المسلمين الذين يعتبرون بداية الشهر القمري ابتداء من لحظة المحاق طبقاً للحساب الفلكية، أوعند ممن يعتمد هذه الحساب الفلكية المتعلقة باقتران النيرين وهي أيضا لحظة المحاق ولايعتد بالرؤية الشرعية أوما يناظرها مثل إمكانية الرؤية {والتي يمكن أن يطلق عليها المحاكاة للرؤية الشرعية ليصبح القمر هلالاً لأجل الرؤية}.
ورفعا للبس ولإزالة الاشتباه رأينا التنبيه وإعلام الإخوة القراء الكرام بهذه الزيادة
وقول الأخ السيد طنطاوي:
وحبذا لو نطيع أمر الرسول فقط ونعود للرؤية الشرعية وخير للعاقل أن يخطيء في طاعة الرسول بدلاً من أن يصيب في طاعة غيره ..... "
فالجواب عن ذلك أنه ليس حبذا فقط ولكنه الواجب علينا شرعا أن نصوم لرؤية الهلال ونفطر لرؤيته، ولاجدال حول هذا الأمر إطلاقا.
وإنما الجداول في إبطال أوهام الرائين المخالفة لما جرت به العادة المطردة لمنازل القمر وهو أنه {أي القمر} يستسر من يوم إلى يومين في كل شهر فمن ادعى رؤية الهلال وقت استسرارالقمر واجهناه بدلائل الحس والعلم احتياطا وصيانة للحكم الشرعي الذي جاءنا به رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه،
ولنا في الإمام أبي حنيفة إسوة حسنة والذي يذهب إلى عدم اعتبار دخول الشهر إلا بشهادة الجم الغفير في اليوم الصحو احتياطا وصيانة أيضا للحكم الشرعي الثابت عند كافة المسلمين،
استراحة: منازل القمر http://www.islamonline.net/Arabic/in_depth/hejry/1425/article06.shtml
ـ[السيد الطنطاوى]ــــــــ[05 - 10 - 06, 05:10 م]ـ
شيخنا الفاضل ....
ما نقلته عن الشيخ العبيكان خارج عن الصورة محل النزاع .....
فالمتنازعون هنا فينا أرى قد اتفقوا على أن العمدة في إثبات دخول الشهر هي الرؤية ... وإنما تنازعوا فيما إذا قام الدليل القطعي الفلكي على استحالة الرؤية ......
أما كلام العبيكان فيطالب بجعل الحساب الفلكي هو الأصل ... وقد اتفق المتباحثون هنا-فيما أرى-على أن هذا باطل محض .... فليتأمل ...
جزاكم الله خيراً يا أبا فهر ... محل النزاع هو إذا قام الدليل القطعي الفلكي على استحالة الرؤية ......
وهذا الدليل الفلكى لن يكون قطعياً أبداً ... لأن علماء الفلك مختلفون بل منهم من لا يعترف بالنظرية الفلكية الحديثة التى يبنى عليها الحساب الفلكى الآن ...
وهناك رسالة بهذا المعنى حملتها من ملتقانا قديماً وأرفقها هنا .... ومؤلفها من كبار علماء الفلك وحاصل على عدة جوائز ....
الخلاصة أرى أن نقف حيث أوقفنا الرسول صلى الله عليه وسلم على الرؤية ....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/233)
ـ[السيد الطنطاوى]ــــــــ[05 - 10 - 06, 05:16 م]ـ
كتبت مشاركتى السابقة فى نفس كتابة الاخ مالك تقريبا وشكرا على التوضيح ومعذرة لعدم تخصصي بعلم الفلك ... والرسالة التى أرفقتها فى المشاركة السابقة زادتنى حيرة واصرارا على وجوب الاعتماد على الرؤية فقط
ودمتم بخير وعافية ...
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 10 - 06, 06:11 م]ـ
ذكر الشيخ عبد العزيز آل الشيخ قبل قليل في المجد أن رؤية هذا العام متواترة
وأن من أبطل صوم من صام فيخشى أن يكون مريضا في قلبه!
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[05 - 10 - 06, 06:27 م]ـ
شيخنا الفاضل ....
ما نقلته عن الشيخ العبيكان خارج عن الصورة محل النزاع .....
أما كلام العبيكان فيطالب بجعل الحساب الفلكي هو الأصل ... وقد اتفق المتباحثون هنا-فيما أرى-على أن هذا باطل محض .... فليتأمل.
الْحَبِيبُ أبُو فِهْرٍ
الشَّيْخُ يَقُولُ: الْوَسَائِلِ الْفَلَكِيَّةِ الْحَدِيثَةِ!!
ــــــــــ
تَوْصِيَةُ الشَّيْخِ الْعُبَيْكَان بِاعْتِمَادِ الْوَسَائِلِ الْفَلَكِيَّةِ الْحَدِيثَةِ وَجَعْلِهَا الأَصْلَ فِي ثُبُوتِ دُخُولِ الشَّهْرِ الْقَمَرِيِّ لَيْسَ بِهَذَا الْمَعْنَي الإِجْمَالِِيِّ الْمُتَبَادر إِلَى الْفَهْمِ، وَلا قَصَدَ لَهُ الشَّيْخُ. وَكَلامُ الشَّيْخِ الْعُبَيْكَان وَارِدٌ فِي مَحْلِ النِّزَاعِ، وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ. أَلَمْ تَرَه أَوْصَى كَذَلِكَ بِالاعْتِمَادِ عَلَى تَوْصِيَاتِ اللَّجْنَةِ الْفَلَكِيَّةِ الْمُعْتَمَدَةِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلالِ، وَالَّتِي اقْتَرَحَهَا مَجْلِسُ الشُّورَى، وَأَقَرَّهَا مَجْلِسُ الْوُزَرَاءِ.
فَالْكَلامُ إِذَنْ عَلَى اعْتِمَادِ أَمْرَيْنِ: الْوَسَائِلِ الْفَلَكِيَّةِ الْحَدِيثَةِ، وَاللَّجْنَةِ الْفَلَكِيَّةِ لِرُؤْيَةِ الْهِلالِ.
ـ[أبو عمر السلفي]ــــــــ[05 - 10 - 06, 06:32 م]ـ
ذكر الشيخ عبد العزيز آل الشيخ قبل قليل في المجد أن رؤية هذا العام متواترة
وأن من أبطل صوم من صام فيخشى أن يكون مريضا في قلبه!
أحسن الله إليك
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[05 - 10 - 06, 06:46 م]ـ
ذكر الشيخ عبد العزيز آل الشيخ قبل قليل في المجد أن رؤية هذا العام متواترة
وأن من أبطل صوم من صام فيخشى أن يكون مريضا في قلبه!
لا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يُبْطِلَ صَوْمَ مَنْ صَامَ، وَلا يَقُولُ بِهَذَا عَاقِلٌ عَارِفٌ بِالْخِلافِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.
وَسَمَاحَةِ مُفْتِي عَامِّ الْمَمْلَكَةِ: الشَّيْخُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ آلِ الشَّيْخِ يُوصِي دَوْمَاً بِالْعَمَلِ عَلَى وِفَاقٍ تَقْوِيْمِ أمِّ الْقُرَى!.
وَهَذَا ثَنَاءُ سَمَاحَةِ مُفْتِي عَامِّ الْمَمْلَكَةِ عَلَى تَقْوِيْمِ أمِّ الْقُرَى الَّذِي تَعْمَلُ بِهِ الْمَمْلَكَةِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَانِينَ عَامَاً:
«انْتَقَدَ سَمَاحَةُ مُفْتِي عَامِّ الْمَمْلَكَةِ وَرَئِيسِ هَيْئَةِ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ آلِ الشَّيْخِ الآرَاءِ الَّتِي تَتَدَاوَلُ فِي التَّشْكِيكِ فِي صِحَّةِ تَقْوِيْمِ أمِّ الْقُرَى، وَتُشِيرُ إلَى عَدَمِ انْضِبَاطِهِ فِي تَوْقِيتِ الإِمْسَاكِ وَالإِفْطَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ. وَأَكَّدَ سَمَاحَةُ الْمُفْتِي أَنَّ هَذِهِ الآرَاءَ خَاطِئَةٌ وَمُجَانِبَةٌ لِلصَّوَابِ وَيَجِبُ أَلا يُلْتَفَتُ إِلَيْهَا؛ لِمَا تُسَبِّبُهُ مِنْ إِثَارَةِ التَّشْكِيكِ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ. وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ تَقْوِيْمَ أمِّ الْقُرَى رَسْمِيٌّ وَشَرْعِيٌّ وَلا غُبَارَ عَلَيْهِ؛ حَيْثُ أَشْرَفَ عَلَيْهِ نُخْبَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمُوْثُوقِ فِي عِلْمِهِمْ وَأَمَانَتِهِمْ، وَسَارَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ مُنْذُ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَانِينَ عَامَاً، وَحَتَّى وَقْتِنَا الْحَاضِرِ، وَأَوْضَحَ سَمَاحَتُهُ أَنَّ الشَّيْخَ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ بَازٍ الْمُفْتِي الْعَامِّ السَّابِقِ - رَحِمَهُ اللهُ - وَجَّهَ آنَذَاكَ بِتَشْكِيلِ لَجْنَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالاخْتِصَاصِ لِلنَّظَرِ فِي صِحَّةِ تَقْوِيْمِ أمِّ الْقُرَى، وَأَكَّدَتْ اللَّجْنَةُ فِي تَقْرِيرٍ رَسْمِيٍّ لَهَا صِحَّةَ تَطَابُقِ التَّوْقِيتِ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ. وَشَدَّدَ سَمَاحَتُهُ عَلَى ضَرُورَةِ الْعَمَلِ بِتَقْوِيْمِ أمِّ الْقُرَى وَعَدَمِ تَأْخِيرِ وَقْتِ الإِمْسَاكِ أَوْ الإِفْطَارِ، فَهَذَا لَيْسَ لَهُ مَا يُبَرِّرُهُ».
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[05 - 10 - 06, 06:55 م]ـ
بارك الله فيكم
ذكر الشيخ عبد العزيز آل الشيخ قبل قليل في المجد أن رؤية هذا العام متواترة
دعوى التواتر فيها نظر، وهذا من اختصاص مجلس القضاء الأعلى ...
وقد ذكرتُ في مشاركة سابقة هنا عدد الرائين بناء على معلومات من رئيس كتابة العدل في بلدة الرؤية، ولم يُذكر أنه رؤي في غيرها إذ لو رأي لبينه مجلس القضاء كعادته.
وأن من أبطل صوم من صام فيخشى أن يكون مريضا في قلبه!
هذا الفرع خارج عمّا نحن فيه!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/234)
ـ[مالك بن نصر]ــــــــ[05 - 10 - 06, 07:14 م]ـ
كتبت مشاركتى السابقة فى نفس كتابة الاخ مالك تقريبا وشكرا على التوضيح ومعذرة لعدم تخصصي بعلم الفلك ... والرسالة التى أرفقتها فى المشاركة السابقة زادتنى حيرة واصرارا على وجوب الاعتماد على الرؤية فقط
ودمتم بخير وعافية ...
أحسن الله إليك وأرجو أن تكون ممن يبحث عن الحق فهو ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها، وحرصا على تبيين بعض المفاهيم الأساسية لكي تزول حيرة المحتارين ورفضهم للمبدأ القائل بقطعية الحسابات الفلكية .......
أود إفادتكم وجميع الإخوة المحتارين بأنه لا تعارض بين الحسابات الفلكية في عصرنا الحاضر وبين الرؤية الشرعية المعتبرة، إلا أنه من الأهمية بمكان رفع الالتباس القائم بين ما يسمى ولادة الهلال والاستهلال.
• ولادة الهلال وهي لحظة الاقتران والتي يعقبها مباشرة الخروج من المحاق، فهذا ليس هلالا وإنما يصح أن نطلق عليه محاقا
• الاستهلال وهو وجود إضاءة عل قرص القمر تكفي لرؤية الهلال بالعين المجردة أو بمكبرات الرؤية،
فإمكانية الرؤية تعتمد عادة على عوامل رئيسية اربعة وهي
عمر الهلال ابتداء من لحظة المحاق {الاقتران}
سمك القوس المضيء من قرص القمر
ارتفاع قرص القمر عن الأفق {بالدرجات}
المسافة بين قرص القمر وقرص الشمس {بالدرجات}
كون الترائي بعد غروب الشمس والجو صحو
والحال بأن النتائج المتعلقة بإمكانية الرؤية مبنية على التجارب والمشاهدة، فإنه حتما سوف تختلف النتائج وفقا للمشاهدات،،،،،،،
إلا أن وقت الاقتران ومواعيد غروب الشمس والقمر عن الأفق تعتبر قطعية ولا خلاف فيها بين الفلكيين، ولا يؤثر ذلك سلبا على النتائج التي تتم عن طريق الرصد والمشاهدة
بل إن العلم بمواعيد الكسوف عريق عند أهل هذا الشأن وقد أقر بصحته منذ قرون عديدة علماء أهل السنة الذين تدور عليهم الفتوى بالرغم من أن علم الفلك وقتها لم يكن بالموثوقية التي آل إليها هذا العلم في عصرنا الحاضر.
وخير دليل على ذلك ما يتم إعلانه عن مواعيد الكسوف بصفة دورية ولعلك ممن صلى صلاة الكسوف لهذا العام والذي كان كليا في بعض مناطق العالم وجزئيا في البعض الآخر
http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/SEmono/TSE2006/TSE2006.html
ومن نعمة الله أن الكسوف يرتبط باستسرار القمر أي أثناء فترات المحاق والاستهلال، مما يعطي فائدة مضافة لدفع أوهام مدعي الرؤية غير المعتبرة وبالتالي غير الشرعية، وذلك بمشاهدة الاقتران جهارا نهارا وتعبدا بصلاة الكسوف.
ولعله من المفيد الدخول لموقع المشروع الإسلامي لرصد الأهلة:
http://www.icoproject.org ففيه المزيد من المعلومات والأبحاث القيمة
وفقنا الله وإياكم وجميع الإخوة بالملتقى للإنصاف والحوار البناء
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[05 - 10 - 06, 07:21 م]ـ
وفي تقويم أم اقرى المثنى عليه هنا:
أن القمر يغيب قبل الشمس بدقيقة فكيف يرى وبالتواتر أيضا!
فإما أن يبطل هذا التواتر المدعى أو هذا التقويم المزكى؟!!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - 10 - 06, 07:45 م]ـ
أهل العلم مختلفون في العدد الذي يحصل به التواتر، وذهب ابن حزم إلى أنه يحصل باثنين فقط
فلعل الشيخ حفظه الله يرى أن التواتر يقع بمثل هذا
ـ[مالك بن نصر]ــــــــ[05 - 10 - 06, 08:13 م]ـ
إليكم عناوين بعض المواقع و قراءات لمواقع النّيرين ومصادر لمعلومات تتعلق بما نحن فيه
http://websurf.nao.rl.ac.uk/surfbin/first.cgi
تقبّل الله منا ومنكم الصّيام والقيام وسائر ما صلح من أعمال وتجاوز بفضله وكرمه عن تقصيرنا وزلاّتنا.
ـ[السيد الطنطاوى]ــــــــ[05 - 10 - 06, 09:07 م]ـ
وفي تقويم أم اقرى المثنى عليه هنا:
أن القمر يغيب قبل الشمس بدقيقة فكيف يرى وبالتواتر أيضا!
فإما أن يبطل هذا التواتر المدعى أو هذا التقويم المزكى؟!!
أستحى والله من مخالفة سيدى الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس حفظه الله للأمة.
وأقول بما أعلمه مع قصورى الشديد أن الشهادة المقبولة من الشهود والمحكوم بها هى الحق من الله ولو عارض ما نراه ونتيقنه بأعيننا وليس مجرد الحساب لقوله عليه السلام ((الصوم يوم تصومون .... الحديث))
عذراً إمامنا الكريم ...
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[05 - 10 - 06, 09:11 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذكر اليوم سماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ أن الرؤيا متواترة
و ذكر كلاما لشيخ الاسلام يرد به و يشنع بشدة على من قدم شهادة الفلكيين على رؤيا الهلال من العدول.
منقول من لقاء له من حصة في قناة المجد الفضائية
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[05 - 10 - 06, 10:46 م]ـ
هنا نقل عن حاشية تحقيق الحازمي على رسالة ابن تيمية في رؤية الهلال والعمل بالحساب المفردة-والموجودة في مجموع الفتاوى- ص43:
يقول الأمين محمد أحمد كعورة في كتابه مبادئ الكونيات .. بعض العوامل المؤثرة في حركة القمر:
1 - التغيير في المدار الإهليجي للقمر دوريا أي حوالي 31.8يوماً.
2 - التفاوت وهو تأثير يعجل بظهور الهلال والبدر قبل ميعادهما ويؤخر نصف القمر.
3 - التغيير في بعد الأرض عن الشمس وبالتالي في بعد القمر عن الشمس ولذا تتأثر قوة جاذبية الشمس المؤثرة على القمر.
4 - التغير في تلاقي مدار القمر مع مدار الشمس.
5 - التغير في زاوية ميل القمر.
ونتيجة لهذه العوامل والتأثيرات تصبح حركة القمر والأرض والشمس معقدة للغاية، لدرجة أن مواقع هذه الأجرام بالنسبة لبعضها البعض لا تتكرر ابداً. ولذا كان من المستحيل وضع تقويم مضبوط للسنة القمرية لأن الشهور القمرية تختلف من سنة لأخرى.
إن متوسط مدة الشهر القمري هو تسعة وعشرون يوماً ونصف اليوم، ولكن نتيجة لما ذكرنا عن عوامل التأثيرات فإن زمن الدورة قد يزيد أو ينقص 13 ساعة. وبناءًا عليه يختلف مولد الأهلة من شهر لآخر فقد يظهر الهلال بعد 29 يوماً أو بعد 30 يوماً وكما ذكرت فلا أعتقد أن هناك قاعدة يرتكز أو يعتمد عليها في معرفة عدد أيام الشهور القمرية وإن الاعتماد الأساسي لهو على الرؤية. أ. هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/235)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[06 - 10 - 06, 01:21 ص]ـ
أهل العلم مختلفون في العدد الذي يحصل به التواتر، وذهب ابن حزم إلى أنه يحصل باثنين فقط
فلعل الشيخ حفظه الله يرى أن التواتر يقع بمثل هذا
بارك الله فيك
هذا معلوم، والكلام على الدعوى لا على اختياره.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[06 - 10 - 06, 01:24 ص]ـ
أستحى والله من مخالفة سيدى الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس حفظه الله للأمة.
وأقول بما أعلمه مع قصورى الشديد أن الشهادة المقبولة من الشهود والمحكوم بها هى الحق من الله ولو عارض ما نراه ونتيقنه بأعيننا وليس مجرد الحساب لقوله عليه السلام ((الصوم يوم تصومون .... الحديث))
عذراً إمامنا الكريم ...
وفقكم الله
أنا لست الدكتور إمام الحرم فخالف على ما تريد وتكلم بحجتك فالكل يكتب ما يدين الله به ويراه الحق.
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[06 - 10 - 06, 02:44 ص]ـ
أقول مع قصورى الشديد أن الشهادة المقبولة من الشهود والمحكوم بها هى الحق من الله
لَيْتَكَ مَعَ قُصُورِكَ الشَّدِيدِ لَمْ تَقُلْهَا!
ــــــــــــــ
شَهَادَةُ الشُّهُودِ هِيَ الْحَقُّ مِنَ اللهِ آبِدَةٌ مِنَ الأَوَابِدِ. أَمَعْصُومُونَ هُمْ!!. أَجَاءَكَ نَبَأٌ مِنَ اللهِ تعالَى: مَنْ يُطِعِ الشُّهُودَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ!!. تَكَلَّمْ بِعِلْمٍ أَوْ اسْكُتْ بِحِلْمٍ، يَرْحَمُكَ اللهُ، وَيَعْفُو عَنْكَ.
ـ[السيد الطنطاوى]ــــــــ[06 - 10 - 06, 03:06 ص]ـ
لَيْتَكَ مَعَ قُصُورِكَ الشَّدِيدِ لَمْ تَقُلْهَا!
ــــــــــــــ
شَهَادَةُ الشُّهُودِ هِيَ الْحَقُّ مِنَ اللهِ آبِدَةٌ مِنَ الأَوَابِدِ. أَمَعْصُومُونَ هُمْ!!. أَجَاءَكَ نَبَأٌ مِنَ اللهِ تعالَى: مَنْ يُطِعِ الشُّهُودَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ!!. تَكَلَّمْ بِعِلْمٍ أَوْ اسْكُتْ بِحِلْمٍ، يَرْحَمُكَ اللهُ، وَيَعْفُو عَنْكَ.
سيدى الشيخ .... لو قالها غيرك
كلامى واضح من سياقه وإن خاننى التعبير فأنا أقصد ((وأقول بما أعلمه مع قصورى الشديد أن الشهادة المقبولة من الشهود والمحكوم بها هى الحق الذى أمرنا به الله ولو عارض ما نراه ونتيقنه بأعيننا وليس مجرد الحساب لقوله عليه السلام ((الصوم يوم تصومون .... الحديث))
وأرجو إحسان الظن ... كما هو العهد بكم ...
... وأسأل فضيلتكم سؤالاً هاماً (هل لفضيلتكم سلف فيما ذهبتم إليه؟؟!!)
فقد قلتم ((الْمَظْلُومُ حَقَّاً فِي مِثْلِ هَذِهِ الْوَقَائِعِ هُوَ الرُّؤْيَةُ الَّتِي جَعَلَهَا الشَّارِعُ أَمَارَةً شَرْعِيَّةً عَلَى مَوَاقِيتِ الْمُسْلِمِينَ وَعِبَادَاتِهِمْ، فَأَهْمَلَ الْمُسْلِمُونَ الْمَعَايِيرَ الدَّقِيقَةَ لِتَوْظِيفِهَا عَلَى شَكْلٍ يَمْتَنِعُ مَعَهُ الْخَطَأُ وَالتَّشْكِيكُ فِي صِحَّتِهَا وَالْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهَا))
هل قال بهذا أحد ممن سبقكم؟؟!!!!!!!!!!!!
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[06 - 10 - 06, 03:34 ص]ـ
الفاضل السيد الطنطاوي. لا تَغْضَبْ .. لا تَغْضَبْ
كَانَ حَقُّنَا عَلَيْكَ أَنْ تَقُولُ: رَحِمَ اللهُ امْرَأً أَوْقَفَنِي عَلَى خَطَئِي. ثُمَّ تَكْتَفِي بِالاعْتِذَارِ بِزَلَّةِ الْقَلَمِ، أَوْ كَبْوَةِ الْفِكْرِ، أَوْ كُدُودِ الْخَاطِرِ. أَمَّا أَنْ تَعُدَّ الأَخْطَاءَ، فَأَيْنَ هِيَ؟، وَمَا الَّذِى أَنْكَرْتَ مِنْهَا؟، وَمَا الصَّوَابُ الْبَدِيلُ عَنْهَا؟. وَسَلامِي إِلَيْكَ.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[06 - 10 - 06, 03:53 ص]ـ
كلامى واضح من سياقه وإن خاننى التعبير فأنا أقصد ((وأقول بما أعلمه مع قصورى الشديد أن الشهادة المقبولة من الشهود والمحكوم بها هى الحق الذى أمرنا به الله ولو عارض ما نراه ونتيقنه بأعيننا وليس مجرد الحساب لقوله عليه السلام ((الصوم يوم تصومون .... الحديث))
وقد صام ثلاثة أرباع المسلمين يوم الأحد ... وأكثر من العشر يوم الإثنين ... فمن السعيد بالعمل بالحديث الذي تحتج به؟
... وأسأل فضيلتكم سؤالاً هاماً (هل لفضيلتكم سلف فيما ذهبتم إليه؟؟!!)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/236)
فقد قلتم ((الْمَظْلُومُ حَقَّاً فِي مِثْلِ هَذِهِ الْوَقَائِعِ هُوَ الرُّؤْيَةُ الَّتِي جَعَلَهَا الشَّارِعُ أَمَارَةً شَرْعِيَّةً عَلَى مَوَاقِيتِ الْمُسْلِمِينَ وَعِبَادَاتِهِمْ، فَأَهْمَلَ الْمُسْلِمُونَ الْمَعَايِيرَ الدَّقِيقَةَ لِتَوْظِيفِهَا عَلَى شَكْلٍ يَمْتَنِعُ مَعَهُ الْخَطَأُ وَالتَّشْكِيكُ فِي صِحَّتِهَا وَالْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهَا))
هل قال بهذا أحد ممن سبقكم؟؟!!!!!!!!!!!!
وهل مثل هذا يحتاج لسلف رعاك الله؟ هذا أمر تدل عليه بداهات العقول ... فتأمله جيدًا لعلك تنتفع به في كثير مما يتعلق بدينك.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[06 - 10 - 06, 04:01 ص]ـ
وفقك الله يا أبا إبراهيم.
هنا نقل عن حاشية تحقيق الحازمي على رسالة ابن تيمية في رؤية الهلال والعمل بالحساب المفردة-والموجودة في مجموع الفتاوى- ص43:
يقول الأمين محمد أحمد كعورة في كتابه مبادئ الكونيات .. بعض العوامل المؤثرة في حركة القمر:
1 - التغيير في المدار الإهليجي للقمر دوريا أي حوالي 31.8يوماً.
2 - التفاوت وهو تأثير يعجل بظهور الهلال والبدر قبل ميعادهما ويؤخر نصف القمر.
3 - التغيير في بعد الأرض عن الشمس وبالتالي في بعد القمر عن الشمس ولذا تتأثر قوة جاذبية الشمس المؤثرة على القمر.
4 - التغير في تلاقي مدار القمر مع مدار الشمس.
5 - التغير في زاوية ميل القمر.
ونتيجة لهذه العوامل والتأثيرات تصبح حركة القمر والأرض والشمس معقدة للغاية، لدرجة أن مواقع هذه الأجرام بالنسبة لبعضها البعض لا تتكرر ابداً. ولذا كان من المستحيل وضع تقويم مضبوط للسنة القمرية لأن الشهور القمرية تختلف من سنة لأخرى.
إن متوسط مدة الشهر القمري هو تسعة وعشرون يوماً ونصف اليوم، ولكن نتيجة لما ذكرنا عن عوامل التأثيرات فإن زمن الدورة قد يزيد أو ينقص 13 ساعة. وبناءًا عليه يختلف مولد الأهلة من شهر لآخر فقد يظهر الهلال بعد 29 يوماً أو بعد 30 يوماً وكما ذكرت فلا أعتقد أن هناك قاعدة يرتكز أو يعتمد عليها في معرفة عدد أيام الشهور القمرية وإن الاعتماد الأساسي لهو على الرؤية. أ. هـ
هذه الأمور التي ذكرها ... أليس استفادها من علوم القوم؟
هل تظن - رعاك الله - من يتكلم في مثل هذه المسائل من المبرزين في هذا العلم في غفلة عنها؟
يا أخي العزيز هم يراعون في مسألة" الرؤية الأولى " أمورا أكثر من هذه وأدق؟
وليس من المستحيل وضع تقويم هجري إسلامي مضبوط ... فالقوم في طريقهم لهذا وقد قطعوا أشواطًا مذهلة .... فلو تابع هذا المحقق بحوثهم ودراساتهم وإرصاداتهم في هذا المجال جيدًا؛ ربما كان له رأي آخر.
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[06 - 10 - 06, 04:36 ص]ـ
الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ الْمُسَدَّدُ / الْفَهْمُ الصَّحِيحُ
زَادَكَ الْوَهَّابُ مِنْ إِكْرَامِهِ. وَمَنَحَكَ مِنْ فَوَاضِلِهِ وَإِنْعَامِهِ. وَسَدَّدَ إِلَى التَّوْفِيقِ سَبِيلَكَ.
وَجَعَلَ مَنَارَ الْحَقِّ دَلِيلَكَ. وَدُمْتَ لِلْمَكَارِمِ بَدْرَاً لا يَنَالُهُ خُسُوفُ. وَشَمْسَاً لا يَعْتَرِيهَا كُسُوفُ.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[06 - 10 - 06, 08:40 م]ـ
جزاك الله كل خير شيخنا الفاضل أبا محمد.
وحبذا لو كان ضبطكم لمعرف: الفهمَ الصحيح َ " بالنصب على الإغراء ... حتى لا يفهم على غير المراد منه ... وفقكم الله لكل خير.
... وأسأل فضيلتكم سؤالاً هاماً (هل لفضيلتكم سلف فيما ذهبتم إليه؟؟!!)
فقد قلتم ((الْمَظْلُومُ حَقَّاً فِي مِثْلِ هَذِهِ الْوَقَائِعِ هُوَ الرُّؤْيَةُ الَّتِي جَعَلَهَا الشَّارِعُ أَمَارَةً شَرْعِيَّةً عَلَى مَوَاقِيتِ الْمُسْلِمِينَ وَعِبَادَاتِهِمْ، فَأَهْمَلَ الْمُسْلِمُونَ الْمَعَايِيرَ الدَّقِيقَةَ لِتَوْظِيفِهَا عَلَى شَكْلٍ يَمْتَنِعُ مَعَهُ الْخَطَأُ وَالتَّشْكِيكُ فِي صِحَّتِهَا وَالْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهَا))
هل قال بهذا أحد ممن سبقكم؟؟!!!!!!!!!!!!
قال الشربيني في شرح المنهاج: ( ... وَعِبَارَةُ الرُّويَانِيِّ: وَصِفَةُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْهِلَالِ أَنْ يَقُولَ: رَأَيْتُهُ فِي نَاحِيَةِ الْمَغْرِبِ , وَيَذْكُرَ صِغَرَهُ وَكِبَرَهُ , وَتَدْوِيرَهُ وَتَقْدِيرَهُ , وَأَنَّهُ بِحِذَاءِ الشَّمْسِ أَوْ فِي جَانِبٍ مِنْهَا , وَأَنَّ ظَهْرَهُ إلَى الْجَنُوبِ أَوْ الشَّمَالِ وَأَنَّهُ كَانَ فِي السَّمَاءِ غَيْمٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ , وَفَائِدَةُ التَّنْصِيصِ عَلَى ذَلِكَ الِاحْتِيَاطُ حَتَّى إذَا رُئِيَ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ وَلَمْ يَكُنْ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ بَانَ كَذِبُ الشَّاهِدِ ; لِأَنَّ الْهِلَالَ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ لَا يَتَحَوَّلُ عَنْ صِفَاتِهِ الَّتِي طَلَعَ عَلَيْهَا بِالْأَمْسِ ... ).
وفي تبصرة الحكام لابن فرحون اليعمري: (الْحَادِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ: قَالَ أَصْحَابُنَا: إذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ فِي الصَّحْوِ فِي الْمِصْرِ الْكَبِيرِ عَلَى هِلَالِ رَمَضَانَ وَلَمْ يَرَهُ غَيْرُهُمَا , قَالَ سَحْنُونٌ: هُمَا شَاهِدَا سُوءٍ , فَإِذَا قُبِلَا فَعُدَّ ثَلَاثُونَ يَوْمًا وَلَمْ يُرَ الْهِلَالُ وَالسَّمَاءُ مُصْحِيَةٌ. قَالَ مَالِكٌ هُمَا شَاهِدَا سُوءٍ , لِأَنَّ ذَلِكَ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ فِي كَذِبِهِمَا).
وفي مواهب الجليل للحطاب: ((حِكَايَةً) قَالَ ابْنُ نَاجِي فِي شَرْحِ الْمُدَوَّنَةِ: وَقَعَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِالْقَيْرَوَانِ وَجَلَسَ شَيْخُنَا أَبُو مَهْدِيٍّ لِرُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّالٍ بِجَامِعِ الزَّيْتُونَةِ لَيْلَتَيْنِ وَلَمْ يَرَ وَانْحَرَفَ عَلَى قَاضِي الْقَيْرَوَانِ فِي تَسَرُّعِهِ لِقَبُولِ الشَّهَادَةِ , وَلَوْ كَانَ تَثَبَّتَ مَا وَقَعَ فِي مَسْأَلَةٍ. وَقَالَ مَالِكٌ فِي شُهُودِهَا مَا قَالَ وَلَمْ يَقَعْ فِي عَصْرِنَا قَطُّ وَلَا بَلَغَنَا أَنَّهَا وَقَعَتْ فِي غَيْرِهِ).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/237)
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[06 - 10 - 06, 10:25 م]ـ
شيخنا الكريم الفهمَ الصحيحَ
بارك الله فيكم ونفع بعلومكم .. ولقد زدتني تبصرةً ومعرفةً والله .. على أني لم أصل إلى العمل بما يقوله الفلكييون بعد .. وقد زادني غيرك معرفةً إلى ضروب التعصُّب، وأنواع الناس في التشدُّق والتفيهق والتعالي.
المسألة انحصرت عندي في نقطة واحدة فقط: هي لماذا لم يقبل علمائنا في كون رأي الفلكيين قطعيًّا؟
إن تبين هذا الأمر زال الإشكال.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[06 - 10 - 06, 10:38 م]ـ
وقد زادني غيرك معرفةً إلى ضروب التعصُّب، وأنواع الناس في التشدُّق والتفيهق والتعالي.
المسألة انحصرت عندي في نقطة واحدة فقط: هي لماذا لم يقبل علمائنا في كون رأي الفلكيين قطعيًّا؟
إن تبين هذا الأمر زال الإشكال.
أرجو ألا أكون أنا:)
أخي الفاضل لعل هذا قد يبين السبب
ونظرا إلى أن القول بقطعية نتائج الحساب أو ظنيتها من قبيل الدعوى بين الطرفين، وأن القول في الأمور الشرعية يقتضي التحقق والتثبت والاستقصاء ـ فقد طلبنا من المجلس استقدام أصحاب اختصاص في علم الفلك؛ لمناقشتهم في ذلك والتحقق منهم فيما يدعيه الطرفان، كما تقضي بذلك المادة () من لا ئحة أعمال المجلس، فرأى المجلس بالأكثرية عدم الحاجة إلى استقدامهم [!].
وعليه فإننا نؤكد ضرورة استقدام خبراء في علم الفلك لتحقق دعوى قطعية نتائج الحساب الفلكي أو ظنيتها، وعلى ضوء ذلك نقرر ما نراه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد ...
عضو هيئة كبار العلماء / عضو هيئة كبار العلماء / عضو هيئة كبار العلماء
عبد الله بن منيع. / محمد بن جبير / عبد المجيد حسن
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[07 - 10 - 06, 12:46 ص]ـ
المسألة انحصرت عندي في نقطة واحدة فقط: هي لماذا لم يقبل علمائنا في كون رأي الفلكيين قطعيًّا؟
إن تبين هذا الأمر زال الإشكال.
رفع الله قدرك أخي الفاضل أبا إبراهيم ... وملأ قلبك إيمانا ويقينا ... ليس في المسألة تعصب - إن شاء الله تعالى - ولو أراد أحد من إخواننا أن يتعصب - وأعيذه بالله من ذلك - لكان تعصبه لمشايخنا وساداتنا من أهل الحديث و الفقه أولى به ... ولكن الحق أحق أن يتبع ... فالمرجوع إليه في معرفة قطعية الحسابات الفلكية من عدمه هم أهل التخصص في هذا العلم ... وأنا أقول لك كلمة حق وصدق عن نفسي: لقد كررتُ مرارًا وتكرارا أن الحسابات قطعية يقينية إلا في مسألة " إمكانية الرؤية " ولو طلب مني أي واحد من إخواننا إقامة الحجة على ذلك ما استطعت لأن ذلك ليس تخصصى ... ولا أفقه منه إلا مثل ما يحمل المخيط إذا غمس في اليم ... فإن سألتني كيف تجازف بقول ذلك؟ أقول لك: إني سمعت ذلك من أكثر من متخصص في هذا المجال، وقرأت ذلك في غير ما كتاب تخصصي، ثم رأيته مسلما لدى أكثر من واحد من أئمتنا أهل الحديث و الفقه قدماء ومعاصرين ... والأهم من ذلك ولعله يشفع لجهلي وتقصيري ... أني ما زلت منذ ريعان الشباب أتبع أقوال الفلكيين ونتائجهم ... وأقارنها بالواقع المحسوس في الأفق بنفسي ومن خلال النتائج المختلفة للجان رصد الأهلة بعدة مواطن ... أرقب ظهور الهلال وهويّه ... وحجمه ومدة مكثه ... وهيئاته المختلفة عند إهلاله ... وبعض الظواهر الأخرى المصاحبة أحيانا لظهوره جديدا = فأجد مصداق قولهم لا خلف ولا خلط.
وكنتُ خلال ذلك أنظر في كتاب الله مخمخة -على قول الفاضل المسيطير - فأجد مصداق ذلك كله فيه ... فما جعل الله تلك الآيات الباهر ... والمصنوعات الزاخرة من آية ألوهيته إلا وقد هيأ السبيل لإدراك السر في إعجازها عن علم وبصيرة ميسورًا لبني البشر ... فكان من ذلك بروز حسابات الفلكيين الدقيقة ناطقة وشاهدة على بديع صنع الله ... ومقدار الدقة والروعة في خلقه وحسن تقديره سبحانه ... ثم تجلت الحكمة الربانية في جعل حركة تلك الأفلاك أسبابا لأعظم ما تعبدنا الله به من صلاة وحج وصوم وغير ذلك ... فلو لم تكن حركاتها مضبوطة منتظمة ... ومعرفتها ميسرة للخلق ما كانت كذلك ... هذا بعض شأني أخي الفاضل أبثه إليك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/238)
والآن سألتني سؤالا أجيبك عنه بما أقدر عليه - وأمري إلى الله - فأقول: علماؤنا قدماء ومعاصرون - رحم الله ميتهم وحفظ الله من كان حيا - أصناف في هذا الأمر؛ منهم من آمن بقطعية الحسابات ورتب على ذلك عملا ... ففرقة كان عملهم عاما مطلقا في النفي والإثبات ... وفرقة من هذا الصنف وقف عملهم على الإعتداد بالحسابات في النفي.
وصنف: رفض الحسابات بالكلية وعاب أهلها وسفههم ... بل جعلهم من قبيل أهل التنجيم المذموم شرعا وعقلا ... ومنهم من رفض الحسابات ووقف عن الذم.
وصنف ذهب إلى أنها حدس وتخمين لا تأثير له في حكم شرعي لأنه كذلك.
وصنف أقر بقطعيتها ويقينيتها ولكنه رفض العمل بها واعتبارها ... وكان غاية عذره أن المشرع الكريم ألغى اعتبارها ... وهم هنا يفرقون بين الإلغاء والإبطال فليتنبه لهذا.
ثم إن ساداتنا منهم المصرح المجلجل برأيه نفيا وإثباتا لا يلوي على شئ ... ومنهم من يسر برأيه خشية العادية ... وقد مرّ عليك شئ منها في هذا الرابط وفي غيره من نسبة لرافضة ... أو اطراح لسنة و إعراض عنها ... وحديث عن الحسيكة ... بل تمادى كريم فقال كلمة سوء ما ظننت عاقلا يتفوه بها أمام إخوان له يشاطرونه الدعوة للإتباع والعمل بالسنة ومجانبة البدعة وأهلها ... ...
ومنهم من يكتفي بالتلميح عن التصريح منتظرًا أمر ولي الأمر لحسم الخلاف ... وآه من أمر ولي الأمر إذا جاء ... هناك ستصبح البدعة سنة ... والرؤية كاذبة - وليس واهمة أو مخطئة، فهذه لا تكفي عند بعض إخواننا إذا جدّ الجد - وصاحبها آثم ظالم لأنه جاء بما يخالف رأي ولي الأمر الذي سيقول قريبا بما ينطق به جماعة الفلكيين المشعوذين المحادين لله ورسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كما يظن بعض الناس ... فانتظر أخي الفاضل فإني أراه رأي العين ... وقد لاحت بوادره منذ سنين عدة.
ولكن السؤال المهم والمؤلم حقا وصدقا ... لو ذهب جماعة من مشايخنا وعلمائنا لعدم قطعية الحسابات هل ترى يغير رأيهم من حقيقة الأمر شيئا؟ وهل يعتبر خلافهم أو وفاقهم في مثل هذا الأمر؟ هل يخول لهم تخصصهم الحديث في مثل هذه الأمور أصلا ... وأعني طبعا الحديث عن المسائل الكونية الفلكية الخالصة؟ أم أن العقل والحكمة والمنطق ... وقبلهم وفوقهم الشرع الشريف يحتم عليهم سؤال أرباب هذا العلم ... لتنجلي لهم حقيقة هذا الأمر ... ثم بعد ذلك يجمعوا أمرهم على كلمة سواء ... تدفع الخلف والحيف عن شرع الله ... و يتآلف بها أمره سبحانه ونظام كونه ... بعد أن أحدث بعض الناس شرخا بينهما من حيث لا يشعرون.
بعد هذا كله ... سيعود الحديث عن الرؤية ... وحجيتها وأنها مناط الأمر في هذا ... الخ ... وما أنكر الناس شيئا من ذلك ... ولكنهم يقولون جميعا: أعطونا رؤية انتفت عنها الريب ... أعطونا رؤية موافقة للواقع ... لماذا يزعم ستة أنهم رأوا الهلال في أصعب الأماكن التي يرى فيها الهلال في مثل تلك اللحظات الحرجات ... ولا يراه الآلاف من الناس يرقبونه في أماكن متفرقة ... أليس من البدهي أنه يسير مغربا فيعلو ويزداد نوره ... فما بال أهل المغرب لا يرونه ... أناموا عنه ... أم أفل إذ جاء أفقهم ... ؟ أجيبونا بعلم وحلم ... يطمئن النفس ... و يقنع العقل ... فنحن لا نعيش وحدنا ... ولا نرقب السماء دون خلق الله منفردين.
ـ[السيد الطنطاوى]ــــــــ[07 - 10 - 06, 01:11 ص]ـ
فضيلة الشيخ الفهم الصحيح ... فضيلة الشيخ الألفى
يرجى مراجعة الرابط التالى والكتاب المرفق به فقد تجدان أن علم الفلك الحديث الذى تعتقدان قطعيته قد يكون مكذوباً ومشكوكاً فى قطعيته!!! (ابتسامة)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=484215&postcount=155
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[07 - 10 - 06, 02:36 ص]ـ
فضيلة الشيخ الفهم الصحيح ... فضيلة الشيخ الألفى
يرجى مراجعة الرابط التالى والكتاب المرفق به فقد تجدان أن علم الفلك الحديث الذى تعتقدان قطعيته قد يكون مكذوباً ومشكوكاً فى قطعيته!!! (ابتسامة)
الفاضل السيد الطنطاوي
علم الفلك الحديث الذى تعتقدان قطعيته!!. أيْنَ وَجَدْتَ هَذَا الاعْتِقَادَ فِي كَلامِنَا، وَالْكَلامُ لَمْ يَتَجَاوَزْ الْحِسَابَاتِ الْفَلَكِيَّةَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ!!.
وَهَذَا الرَّابِطُ مَرَّةً أخْرَى:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/239)
الحسابات قطعية يقينية منذ عهد البابليين والهنود والصينيين والإغريق والرومان ..
ثم علماء الفلك من المسلمين .. فكيف بها اليوم وقد بلغ العلم الكوني ما شاء الله له أن يبلغ؟.
مَا زِلْتُ أَقُولُ: هَذَا تَحْرِيرٌ بَالِغُ الإِجَادَةِ، جَامِعٌ بَيْنُ الْمَعْرِفَةِ بِالْعُلُومِ الْكَوْنِيَّةِ وَالْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي تُجَامِعُهَا فِي إِفَادَةِ الْعِلْمِ الْمُوجِبِ الْعَمَلَ بِمُقْتَضَاهُ.
لَقَدْ اسْتَطَاعَتْ الدُّولُ الْغَرْبِيَّةُ الْمُلْحِدَةُ اعْتِمَادَاً عَلَى قَطْعِيَّةِ الْحِسَابَاتِ الْفَلَكِيَّةِ الْوُصُولَ إِلَى الْقَمَرِ وَالْمَرِيخِ، وَلَيْسَ مَعَ الْمُتَشَكِّكِ فِي ذَلِكَ إِلا نَفِي الْوَقَائِعِ الَّتِى يَجْزِمُ بِصِدْقِ الإِخْبَارِ بِهَا الْخَاصُّ وَالْعَامُ مِنْ عُقْلاءِ الْمُسْلِمِينَ. ثُمَّ مَا أَخْبَرَتْ عَنْهُ الْحِسَابَاتِ الْفَلَكِيَّةِ فِي السَّنَوَاتِ الْقَرِيبَةِ الْمَاضِيَةِ عَنْ مَوَاقِيتِ الْخُسُوفِ وَالْكُسُوفِ، فَهُوَ مِنْ أَمْثَلِ الأَدِلَّةِ وَأَوْضَحِهَا عَلَى قَطْعِيَتِهَا، فَقَدْ وَافِقَتْ الْوَقَائِعُ هَذِهِ الْحِسَابَاتِ الْفَلَكِيَّةِ لأَقْرَبِ ثَانِيَةٍ زَمَنِيَّةٍ ابْتِدَاءَاً وَانْتِهَاءَاً. ثُمَّ هَذِهِ التَّقَاوِيْمُ الَّتِى يَجْرِي الْعَمَلُ عَلَى وِفَاقِهَا وَحِسَابَاتِهَا فِي بِقَاعِ الْمَعْمُورَةِ أَلَيْسَتْ دَلِيلاً كَافِيَاً عَلَى مَا نَحْنُ بِصَدَدِهِ؟!.
ألَمْ يَقُلِ اللهُ تَعَالَى «الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ». قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأبُو مَالِكٍ وَغَيْرُهُمَا: بِحِسَابٍ وَمَنَازِلَ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: يُحْسَبُ بِهِمَا الدَّهْرُ وَالزَّمَانُ، لَوْلا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَمْ يُدْرِكْ أَحَدٌ كَيْفَ يَحْسُبُ شَيْئَاً، لَوْ كَانَ الدَّهْرُ لَيْلاً كُلَّهُ كَيْفَ يَحْسُبُ!، أَوْ نَهَارَاً كُلَّهُ كَيْفَ يَحْسُبُ!.
وَعَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ: فَهُمَا يَجْرِيَانِ بِحِسَابٍ مُقَدَّرٍ فِي بُروجِهِمَا وَمَنَازِلِهِمَا بِحَيْثُ يَنْتَظِمُ بِذَلِكَ أُمُورُ الْخَلْقِ تَحْتَهُمَا، وَيَخْتَلِفُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَالْفُصُولُ وَالأَوْقَاتُ، وَتُعْلَمُ السُّنُونَ وَالْحِسَابُ، وَهَذَا شَبِيهٌ بِمَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى «هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورَاً وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللهُ ذَلِكَ إِلا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. إِنَّ فِي اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ»، وَقَوْلِهِ تَعَالَى «وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آَيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آَيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آَيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً».
الفاضل السيد الطنطاوي
وَاللهِ، إنَّ نَتَائِجَ الأَفْكَارِ عَلَى اخْتِلافِ الْقَرَائِحِ لا تَتَنَاهَى، وَإِنَّمَا يَتَكَلَّمُ كُلُّ أَحَدٍ عَلَى قَدْرِ عِلْمِهِ و «لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسَاً إِلا مَا آتَاهَا». وَرَحِمَ اللهُ مَنْ وَقَفَ عَلَى سَهْوٍ أَوْ خَطَأٍ لأَخِيهِ فَأَصْلَحَهُ عَاذِرَاً لا عَاذِلاً. وَمُنِيلاً لا نَائِلاً. فَلَيْسَ الْمُبَرَّأً مِنَ الْخَطَأ إِلا مَنْ وَقَى اللهُ وَعَصَمَ. وَقَدْ أَحْسَنَ مَنْ قَالَ: الْمُتَكَلِّمُ لا يَسْلَمُ مِنَ الأَذَى وَالأَلَمِ، وَأَسْلَمُ مِنْهُ النَّائِمُ فَقَدْ رُفِعَ عَنْهُ الْقَلَمُ.
ـ[السيد الطنطاوى]ــــــــ[07 - 10 - 06, 03:27 ص]ـ
سيدى الشيخ أبو محمد الألفى ... بارك الله فيك
يشهد الله كم أحبك وأحترمك وأتعلم منك ... ووالله لا أقصد تجريحاً ولكنى بكل صراحة أشك فى أى أمر متعلق بالفلك بعدما قرأت الرسالة التى أرفقتها (وهى بالمناسبة ليست عندى وانما رفعها أحد الأخوة المتخصصين هنا فى الملتقى)
ولو قرأتها فضيلتكم سيتغير كثيرا مما تقول فى هذا الأمر ..
أنتظر رأى فضيلتكم بعد قراءتها.
ودام لنا علمكم وتوجيهكم الكريم يا أهل الحديث
ـ[محمد بن القاضي]ــــــــ[07 - 10 - 06, 03:32 ص]ـ
السؤال الذي أطرحه عليكم هو:
هل تعبدنا الله بأكثر مما يستطيع العامة فعله؟
وهل تحري رؤية الهلال داخل فيها شرعا علوم الفلك بغض النظر عن دقتها وهوأمر مختلف فيه منذ قديم وحتى الآن؟
وهل يجوز رد شهادة العدول بالحساب؟؟
لقد تكلم الناس من قديم في فتوى السبكي حول الحساب واشبعوا الأمر بحثا
وحساب الفلك شيء واعتماده في امور الكسوف ونحوه شيء
واعتباره في رؤية الهلال شيء آخر؟
أم ماذا أنتم قائلون؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/240)
ـ[مالك بن نصر]ــــــــ[07 - 10 - 06, 07:28 م]ـ
السؤال الذي أطرحه عليكم هو:
هل تعبدنا الله بأكثر مما يستطيع العامة فعله؟
وهل تحري رؤية الهلال داخل فيها شرعا علوم الفلك بغض النظر عن دقتها وهوأمر مختلف فيه منذ قديم وحتى الآن؟
وهل يجوز رد شهادة العدول بالحساب؟؟
نعم أخي الكريم، لم يتعبدنا الله بأكثر مما يستطيع العامة ولكن العامة لم تستطع رؤية الهلال المزعوم
وتراثنا الفقهي يعين على معرفة الخلل بين الرؤية المزعومة وامتناع وقوعها لا بالحساب فحسب ولكن بالتتبع والاستقراء لمنازل القمر ووقت شروقه وغروبه واستسراره وظهوره ومحاقه وإبداره وليس هذا بالأمر المختلف فيه لا قديما ولا حديثا.
وهل يجوز رد شهادة العدول بالحساب؟؟
نعم متى ما وجدت قرائن وأحوال وأعظمها احتجاب الهلال على العامة في وقت توفرت فيه وسائل الاتصالات وأصبح الراصدون للهلال يلتقون فيما بينهم بالصوت والصورة بالرغم من تواجدهم في مناطق عديدة تفصل بينها آلاف الأميال، على خلاف ماكان في العصور السابقة بين مكة والمدينة ودمشق وبغداد لايعلم أهل المصر الواحد ما يحدث في المصر الآخر إلا بعد أيام وأسابيع، أما في وقتنا الحاضر فقد أنعم الله علي المسلمين بوسائل تقنية موثوقة تعينهم على معرفة مواقع النجوم والكواكب وأهمها مواقع الشمس والقمر، ولعلي أقول بأن مسألة اختلاف المطالع لا أهمية لها اليوم بالقدر الذي كان لها قبل مائة عام من السنين.
فلك أن تجرب استخدام هذه التقنية في جميع الأوقات " وخذ مثلا تقويم أم القرى" لتعلم منها أن غروب الشمس وغروب القمر وشروقهما هو مطابق تماما للمشاهد في عالم الواقع، في أي بقعة من الأرض تختارها،
فإن لم نرد شهادة الشهود الواهمين مع علمنا بيقين خطئهم، فإنما ذلك بسبب تعطيل ما أمرنا الله به من التدبر في خلق السموات والأرض والشمس والقمر التي جعلها الله دليلال على بديع صنعه وكمال حكمته،
جاء في مقال بعنوان منازل القمر والإعجاز القرآني مايلي
http://www.islamonline.net/Arabic/in_depth/hejry/1425/article06.shtml
يقول الله تعالى: "هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون". وقال تعالى: "والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون".
من المعلوم أن القمر غير منير بذاته، وهو يرى ليلاً بفضل ما يعكسه من ضوء الشمس، وعندما يقع القمر بين الأرض والشمس لا نتمكن من مشاهدة القمر، لكن عندما ينتقل في مداره يبدو أنه يكبر ويتغير شكله لأن الشمس تنير المزيد منه تدريجياً حتى يصبح بدراً، ثم يأخذ بالتناقص حتى يختفي ثانية، وتدعى تلك الأشكال المختلفة أوجه القمر، والقمر البدر الكامل الاستدارة هو أحد وجوهه، وتتكرر أوجه القمر كل شهر.
ولقد تحدث القرآن الكريم في أسلوب معجز عن منازل القمر، وأطوار القمر هي من الظواهر البديعة في خلق الله والتي تطالعنا كل ليلة بشكل جديد وذلك بناءً على موقع القمر من الأرض والشمس أثناء دورانه حول الأرض خلال الشهر القمري.
ومنازل القمر هي مجموعة النجوم التي يقطعها القمر في دورة له تامة حول الأرض في 28 يوماً. ويرجع القمر عند تمام هذه الدورة إلى النجم نفسه الذي اتخذه أصلاً لحركته. وعدد منازل القمر 28 منزلاً ينزل القمر كل ليلة بمنزل منها من أول ليلة يهل فيها إلى أن يكمل 28 ليلة.
منازل القمر
4 - الدبران
3 - الثريا
2 - البطين
1 - الشرطين
8 - النثرة
7 - الذراع
6 - الهنعة
5 - الهقعة
12 - الصرفة
11 - الزبرة
10 - الجبهة
9 - الطرف
16 - الزبانا
15 - الغفر
14 - السماك
13 - العواء
20 - النعايم
19 - الشولة
18 - القلب
17 - الإكليل
24 - سعد السعود
23 - سعد بلع
22 - سعد الذابح
21 - البلدة
28 - الرشا
27 - المؤخر
26 - المقدم
25 - سعد الأخبية
إن مثل هذه الآيات لتعطي دلالة وإشارة لأهل العلم، وتتيح للإنسان مجالاً أعظم للاستفادة من إمكانات الكون البديع، وإن الإحساس بالوقت، وضبطه، من ضرورات المجتمعات المتحضرة، والتي يراد منها أن تتحضّر. ولا شك أن الدين القيّم هو الدين الذي يتبنى في تشريعاته مصالح البشر. ثم إن الانسجام مع القانون الكوني يعني أننا ننسجم مع القانون الشرعي، لأن الذي خلق الكون ونواميسه هو الذي أنزل الدين وتشريعاته فسبحان الله العظيم. انتهى.
ولقراءة المقال بصورة أفضل http://www.islamonline.net/Arabic/in_depth/hejry/1425/article06.shtml
وتمت طوائف تتلاعب بدخول شهر رمضان ولا بد أيضا من تبيين عوار تلاعبها
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[07 - 10 - 06, 10:53 م]ـ
حاشاك التعصب والتعالي أبا عبد الله ..
اليوم 15/ 9 وأنا خارج لصلاة الفجر رأيت القمر بدراً مكتملاً تماماً ..
وما أحسبها إلا أمارة لسلامة دخول الشهر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/241)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - 10 - 06, 02:51 ص]ـ
حاشاك التعصب والتعالي أبا عبد الله ..
اليوم 15/ 9 وأنا خارج لصلاة الفجر رأيت القمر بدراً مكتملاً تماماً ..
وما أحسبها إلا أمارة لسلامة دخول الشهر.
رأيته أمس الجمعة بعد التروايح أنا و أحد الإخوة أهل المسجد ممن لا علم له بما يجري هنا ... فقلت له ما رأيك أتام هو أم لا؟
فقال: كأن به نقصا. وهذا ما لحظته.
ـ[الدكتور محمد بن عبدالله العزام]ــــــــ[08 - 10 - 06, 04:53 م]ـ
صدقت يا أبا إبراهيم
القمر كان بدراً آنذاك
ولكن لا علاقة لذلك بسلامة الرؤية في أول الشهر!!
لأن القمر يكتمل حسابيا في الساعة 6:14 صباحاً بتوقيت المملكة
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[09 - 10 - 06, 12:17 ص]ـ
حاشاك التعصب والتعالي أبا عبد الله ..
اليوم 15/ 9 وأنا خارج لصلاة الفجر رأيت القمر بدراً مكتملاً تماماً ..
وما أحسبها إلا أمارة لسلامة دخول الشهر.
جزاك الله خيرًا أخي الكريم ... وأرجو أن أكون عند حسن ظنك.
ولكن لا يلجأ الفقيه للأمارة إلا إذا عدم الدليل الذي يفيد غلبة الظن ... فإذا ترقى و تحصل على ما يفيد القطع واليقين كان غايةً ... وهذا يوجد في المحسوسات غالبا، ومنها الحسابات الفلكية ... فلا تترك نظر العين ... لأجل القص.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[10 - 10 - 06, 06:49 م]ـ
.. ... ... وخير للعاقل أن يخطيء في طاعة الرسول بدلاً من أن يصيب في طاعة غيره ..... فالذي أخبر برؤية الهلال لو كان مخطئاً واتبعناه علي خطئه لكنا في طاعة النبي صلي الله عليه وسلم ..
العاقل يجتهد أن لا يخطئ في طاعة الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ... ولماذا نتبع المخطئ على خطئه طالما عندنا الوسائل الصالحة لتمييز الخطأ من الصواب ... آالله سبحانه أمرك بهذا أم رسوله الكريم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟
ذكر الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات 2/ 10: ( ... قال ابن عبد الحكم: ورأيت أهل مكة يذهبون في هلال الموسم في الحج مذهبا لا أدري من أين أخذوه!! إنهم لا يقبلون في الشهادة في الهلال في الموسم إلا أربعين رجلا، وقيل عنهم خمسون ... ... ).
فانظر إلى هؤلاء كيف احتاطوا لأمر الشهادة، فلو علموا طريقة أخرى لأخذ الحيطة فهل تراهم مقصرين؟ وربما دفعهم إلى هذا ما يُقدم عليه بعض الجهلة من الشهادة الكاذبة برؤية هلال ذي الحجة في بعض السنوات لتكون وقفة عرفة بالجمعة، وقد حدث هذا في بعض السنوات القديمة ... فلما ارتاب الناس في الشهادة وقفوا يومين.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 10 - 06, 08:40 ص]ـ
هناك اختراع حديث، بل هو قديم نسبياً، أرى أنه ينهي مسألة خطأ الشهود
...
نعم، إنها الكاميرا!
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[29 - 10 - 06, 03:30 ص]ـ
وأفادني بفوائد أخرى في الموضوع إدارية وتنظيمة في بلادنا لعلها في مستقبل الأيام تقضي على المشكلة تماما.
والله أعلم.
هذه هي التي ستقضي على المشكلة كلها لو نفذت بحق ... وليس الكاميرا ... فهي من العلوم المستحدثة، فما الفرق بينها وبين علوم الفلكيين المتضاربة المتناقضة؟!! ... وللأسف فإن ضغوطات العلمانيين والليبراليين هي التي ستدعوهم إلى هذه الحلول الإدارية ... الخ ... وليس كلمة أهل العلم الشرعي ... ... الذين أضحت المشكلة بين بعضهم - فيما يبدو - شخصية ... الهدف منها بيان صدق فلان أو علان ... وليس الانتصار للسنة فيما يبدو ... ومن الدليل على ذلك محاولة تكذيب أهل العلم الفلكي ... والسخرية منهم ... والسعي في توظيف بعض الخلافات الطفيفة التي تقع بين بعضهم أثناء التطبيق لإبطال علومهم وإظهارها بصورة المتناقضات ... ولو بأساليب التلبيس وخلط الحق بالباطل ... ثم الحرص على إظهار المخالفين مهما كان قربهم من الشريعة في صورة المحاربين للسنة المنكرين لها ... وليس لهم من جريرة إلا أنهم لم يقبلوا شهادة مخصوصة بأمر غير موجود حيث ينظر من شهد بوجوده واهما ... ولو كان المخالفون يرفعون أصواتهم نهارا جهارا: أن لا بديل عن الرؤية الصحيحة ... و يجأرون: لقد رأينا من خبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الآمر بإتباع الرؤية الصحيحة ما لم تروا ... وعلمنا منه - بفضل الله - ما لم تعلموا ... فنحن ندعو إلى تطبيقه والعمل به بعلم و على بينة من ربنا لا نرتاب في ذلك ... على ما يحبه الله ورسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - منا ... مستضيئين بنور العلم الذي أصله في الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ... فنجمع - بفضل الله - بين خيري الدين والدنيا ... فنأخذ من ذا ما ينير لنا طريق ذا بدون حيف ولا مين ... هكذا هي سنة خير وطريقة هدى ورثناها من سلفنا الصالح ... فمن نازعنا فالعلم يرده ... العلم الذي ما نابذه من أحد أو حاول دحضه والطعن فيه وهو ليس من أهله إلا قهره وغلبه ولو بعد حين ...
قال العلامة ابن القيم - رحمه الله - في طليعة كتابه الماتع " الطرق الحكمية ... ": ( ... فالحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات، ودلائل الحال، ومعرفة شواهده، وفي القرائن الحالية والمقالية كفقهه في كليات الأحكام = أضاع حقوقا كثيرة على أصحابها، وحكم بما يعلم الناس بطلانه لا يشكون فيه، اعتمادا منه على نوع ظاهر لم يلتفت إلى باطنه، وقرائن أحواله.
فههنا نوعان من الفقه لابد للحاكم منهما:
فقه في أحكام الحوادث الكلية.
وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس يميز به بين الصادق والكاذب والمحق والمبطل، ثم يطابق بين هذا وهذا، فيعطى الواقع حكمه من الواجب، ولا يجعل الواجب مخالفا للواقع .... ).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/242)
ـ[ abouzied550] ــــــــ[31 - 10 - 06, 05:42 ص]ـ
أحسنتم إخواني الكرام.
أخي الحبيب / محمد الألفي.
أخي الحبيب / الفهم الصحيح.
أخي الحبيب / محمد بن عبد الله العزام.
أخي الحبيب / السديسي.
حوار علمي راقي.
جزاكم الله خيرا، و تقبل الله منا و منكم، و نفع الله بعلمكم.
و ميزكم الله بعطائه.
أخوكم / أبوزيد محمد ......... من مصر المحروسة بفضل الله و كرمه.
ـ[حازم أبوعمر]ــــــــ[03 - 11 - 06, 05:11 م]ـ
لدي كلمة أريد أن أقولها في مسألة الحساب وهي
أن القول بقطعية كلام الفلكيين في مسألة الهلال فهو في وقت ولادته فهذا قطعي ولا يختلف عليه اثنان أم كونه يرى أو لايرى يغرب او لايغرب وتحديد وقت غروبه وبقائه فهذا ما يحتمل الخطأ والصواب ويدخله الاجتهاد وليس لهم أن يخطئوا بقية المسملين وارهابهم فكريا بزعم قطعية الحساب الفلكي فليس هذا ما هو مقطوع به .. لكن لو جاء شاهد يشهد برؤية الهلال قبل موعد ولادته فحينئذ يكون لهم الحق في تخطئته والحكم برد شهادته
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[26 - 01 - 07, 06:52 م]ـ
من باب إثراء الموضوع
قال الفقيه العز بن عبد السلام الشافعي ـ رحمه الله ـ في كتابه "قواعد الأحكام" 2/ 105
قد يتعارض ظاهران، ويختلف العلماء فيهما، ولذلك مثالان:
الأول: ...
المثال الثاني: إذا تأمل الناس الهلال فشهد برؤيته عدلان منهم، ولم يتفوه غيرهما برؤيته، فقد اختلف العلماء فيه، فسَمع الشافعي ـ رحمه الله ـ شهادتهما وظهور صدقهما بما ثبت من عدالتهما الوازعة عن الكذب،
ورأى بعض العلماء رد شهادتهما؛ لأن العادة تكذبهما، فإن العادة أن الجمع الكثير إذا رأوا الهلال شهروه وتفوهوا برؤيته، فإذا لم يتفوه برؤيته إلا الشاهدان دل الظاهر المستفاد من العادة على كذبهما أو على ضعف الظن المستفاد من قولهما، فهذه كلها من الدلائل على ثبوت الأحكام ولا يكذب شيء من هذه الدلائل إلا نادرا، فلذلك اعتمد الشرع عليها كي لا تفوت مصالح كثيرة غالبة خوفا من وقوع مفاسد قليلة نادرة.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[26 - 01 - 07, 06:54 م]ـ
في جريدة الجزيرة
في 22/ 1/2007
رداً على حديث الشيخ اللحيدان في برنامج الجواب الشافي
عبدالله المنيع: رفقاً بعلماء الفلك يا معالي الشيخ
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وبعد،
فلقد اطلعت على ما كتب في الساحة المفتوحة في الإنترنت مما نسب إلى معالي الشيخ صالح اللحيدان في الحلقة التي بثها معاليه في قناة المجد في برنامج الجواب الشافي فيما يتعلق بمسائل الهلال وإثباته، وقد رغبت في المداخلة مع معاليه، حيث يظهر أن فضيلته يعنيني ضمن مَنْ يعني بقوله، ولي رجاء أن يعيد معاليه بعض إطلاقاته القول، حيث إن مما ذكره يحتاج إلى توضيح وتقييد وإعادة نظر ..
وقبل أن أبدأ مداخلتي مع معاليه أؤكد محبتي ومودتي وتقديري لمعاليه، كما أقر بسلامة قصده واتجاهه في الدفاع عن بلادنا وأمنها العقدي والأخلاقي والقضائي والانتمائي مع قادتنا الأعزاء، كما أؤكد اعترافي بمرجعيته العلمية والاجتماعية وشجاعته في تقديم النصح والصراحة لأئمة بلادنا وعامتهم، فجزاه الله خيراً وأكثر من أمثاله وزاده توفيقاً وسداداً ومرونة مع إخوانه في التفاهم والحوار والنقاش والشعور بأن الكمال لله وحده وأن الجميع خطاءون وخير الخطائين التوابون والأوَّابون وأن الجميع في سفينة واحدة إن نجت نجا الجميع وإن غرقت غرق الجميع وبعد ..
فلقد نُسِبَ لمعاليه أنه قال ما يلي:
1 - دعوا أمور الشرع لأهل الشرع.
2 - آن الأوان أن تعترفوا وأنتم الآن مختلفون - يقصد معاليه مَنْ يُطالِب بالاستفادة من علم الفلك في إثبات الأهلة.
3 - انبذوا الهوى، واثبتوا على الشرع، والزموا الجماعة، واتقوا الله ربكم.
أما قول معاليه دعوا أمور الشرع لأهل الشرع ..
فهل أهل الشرع فئة محددة وباقي المسلمين ليسوا من أهل الشرع؟ .. هل صيام شهر رمضان وإنهاء صيامه وتحديد عرفة ويومي العيد خاص لفئة من أهل الشرع أم هو لجميع المسلمين من أهل الشرع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/243)
وإذا كان أمر هذه المسائل موكولاً من حيث الإثبات لجهة مختصة من أهل الشرع ووجد في هذه الجهة المختصة تقصير في الأداء أليس من النصح الواجب على المستطيع من المسلمين لفت النظر إلى تقصير هذه الجهة والتعاون معها في إكمال النقص أو العدول عن الخطأ؟ فالنصيحة واجبة لأئمة المسلمين وعامتهم على كل مستطيع.
وأما قول فضيلته: آن الأوان أن تعترفوا وأنتم الآن مختلفون فما هو الاختلاف يا معالي الشيخ؟
جميع علماء الفلك متفقون على أن الولادة - ولادة الهلال- تتم في لحظة واحدة بالنسبة للراصد من الأرض في جميع أنحاء الأرض والاختلاف في تحديد ذلك بالنسبة لتوقيت كل مكان في الأرض.
وفيما يلي تعريف بمعنى الاقتران ومعنى الولادة وهو تعريف صادر من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. مُوقَّع عليه من الأستاذ الدكتور محمد أحمد سليمان أستاذ الفيزياء الشمسية بقسم بحوث الشمس والفضاء في المعهد القومي بحلوان بمصر، ومن الأستاذ الدكتور صلاح محمد محمود مدير المعهد وهذا نص التعريف:
الاقتران هو وقوع مركز القمر على خط الاقتران وهو الخط الواصل بين مركزي الأرض والشمس وتكون مساحة الجزء المضاء من القمر بالنسبة للراصد على الأرض صفراً؛ نظراً لسقوط أشعة الشمس عمودياً على سطح القمر فتنعكس إلى سطح الشمس ثانية.
أما الميلاد فهو بعد أن يفارق مركز القمر خط الاقتران بلحظة تسمح بوجود أي نسبة مضاءة من سطح القمر ولو ضئيلة وإن كانت هذه النسبة لا تسمح برؤيتها على سطح الأرض إلا حينما يغادر القمر خط الاقتران بحوالي ثماني درجات.
وعلى أي حال فلا يستطيع شيخنا ومن يستعين به أن يجدوا اختلافاً بين علماء الفلك في الولادة وحصولها في لحظة واحدة باعتبار الراصد من الأرض.
فأي اختلاف فرح به شيخنا ليحين الأوان للاعتراف بالاختلاف وبطلان الإجماع على تحديد ولادة الهلال بلحظة واحدة.
فالاختلاف في إمكان الرؤية بعد الولادة وليس في الولادة.
ونحن نقول إن هذا الاختلاف بعد الولادة لا قيمة له فمتى ولد الهلال قبل غروب الشمس ولو كان بزمن يسير وجاء من يشهد برؤيته بعد غروب الشمس أمكن اعتبار هذه الرؤية لانفكاكها عما يكذبها.
ونصيحة فضيلته لإخوانه علماء الفلك ومَنْ يرى من علماء الشرع الاستعانة بعلم الفلك أن ينبذوا الهوى، ويثبتوا على الشرع، ويلزموا الجماعة، ويتقوا الله ربهم.
فنقول: جزاك الله خيراً يا أبا محمد على هذه النصيحة التي نحن وأنت محتاجون إليها وسامحك الله إن كنت ترانا نتبع الهوى فأي هوى نتبعه؟
هل علم الفلك آراء شاذة لا يقول بها إلا من يتبع الهوى؟
أم هو علم له مقوماته وقواعده وأصوله ونظرياته التي وصلت بالإنسان إلى أن يتخطى به الأرض وغلافها وأن يصل إلى آفاق من الكون وغرائب الفضاء واستكشاف الكثير من خصائص الكون وتركيباته ونحن تجاه التشكيك في هذا العلم أو إنكاره كالنعامة تدفن رأسها في التراب وتنكر ما حولها.
أما النصيحة بالثبات على الشرع فهو توجيه سليم إلا أنه مغلف بالقول بأن علم الفلك ونظرياته ونتائجه العلمية والميدانية والتطبيقية وأهل هذا العلم ليسوا مع الشرع ولا على الثبات عليه.
ويا ليت شيخنا يستغفر الله ويدعو لإخوانه كفارة لظنه فيهم، فأي ميل عن الشرع يكون من علماء الفلك حينما يقولون باستحالة رؤية الهلال بعد غروب الشمس آخر الشهر والحال أن الهلال لا يولد إلا بعد غروب الشمس بمعنى أن الهلال متقدم على الشمس فهو يغرب قبلها وهي تغرب بعد غروبه.
هل مخالفة الشرع في رد شهادة لم تنفك عما يكذبها من حيث الحس والواقع أو أن مخالفة الشرع في قبول شهادة لم تنفك عما يكذبها .. فأي الفريقين أولى بالمخالفة؟
هل شهادة الشاهد على الرؤية مقبولة مطلقاً أم أن قبولها مشروط بشرطين؛
أحدهما أن تكون الشهادة ممكنة الوقوع،
والثاني أن يكون الشاهد عدلاً.
فإذا كانت الشهادة غير ممكنة الوقوع مرتبطة بما يكذبها فهل الشرع يقبل هذه الشهادة أم يرفضها فيردها؟
وهل رد القاضي هذه الشهادة يعتبر جنوحاً وميلاً عن الشرع ومخالفة له؟
وإذا كان معاليه يرى أن ربط إثبات رؤية الهلال بالولادة قبل غروب الشمس أو بعده نوع من الميل عن الشرع فهذا مما يستغرب أن يصدر من مرجعية شرعية مختصة بإثبات الرؤية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/244)
وبالتالي فلا يستغرب أن تصدر الاستنكارات والانتقادات على قرارات الرؤية داخل بلادنا وخارجها. كما لا نستغرب تزعزع الثقة بالقرارات الصادرة من تلك الجهة فيما يتعلق بإثبات دخول الشهر أو خروجه بالنسبة لمن كان خارج بلادنا أو داخلها.
ولا يضيرنا ذلك لو أخذنا بوسائل العلم المتاحة لدينا والتي هي الآن حجة علينا بعد أن تغيرت أحوالنا من الجهل إلى العلم ومن الأمية إلى القدرة على الكتابة والقراءة والحساب والإدراك والنظر فنحن حينما نقول باعتبار وقت ولادة الهلال قبل غروب الشمس أو بعده ونعلق حكم سماع الشهادة بالرؤية على ذلك فإننا نأخذ بالشرع ونثبت عليه ونأخذ بأسباب قبول الشهادة وموانع ردها، وهذا والله هو الشرع، فمن أهم قبول الشهادة انفكاكها عما يكذبها .. فأي الفريقين أحق بالأخذ بالشرع والثبات عليه؟
ولعل سماحة شيخنا يقول: إنكم تقولون برد شهادة من يشهد برؤية الهلال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته). وهذا هو مخالفة الشرع وعدم الأخذ به.
وإذا قال هذا، قلنا لسماحته إننا لم نرد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشانا ذلك والحمد لله ولكننا نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بقبول الشهادة المنفكة عما يكذبها، أما الشهادة الموصوفة بما يبطلها فقبولها منكر شرعاً وعقلاً وقضاءً وإفتاءً، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلل الأخذ بقبول شهادة من يشهد بالرؤية بوساطة الوسائل المبذولة للجميع بقوله: إننا أمة أميَّة لا نكتب ولا نحسب إلى آخر الحديث، فمتى تغير هذا الوصف عن أمتنا تعين علينا الأخذ بما يكون أكثر ضبطاً وإتقاناً.
والأمة الإسلامية الآن تغيرت وانتقلت من محيط الأمية إلى محيط العلم المختلفة ميادينه فأصبحت تكتب وتحسب وتدلي بدلوها في جميع مناحي العلم من طب وهندسة وفلك وفلسفة وفي جميع مجالات التقنية والطاقة فعسى الله أن يهيئ لإخواننا أسباب النزول إلى ميادين الحياة العامة لتكون مرجعيتهم لإخوانهم عن كَثَبٍ وتصورِ حالٍ وميدان مشورةٍ ونظر امتثالاً لقوله تعالى: {أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} وقوله تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ}.
ونحمد الله يا أبا محمد على أن إخوانك ملتزمون بجماعة المسلمين ومن المعلوم أن جماعة المسلمين ليسوا فئة خاصة بجهة معينة ومكان محدود بل جماعة المسلمين منتشرون في أرض الله وكلهم ينادون بالاستفادة من العلم فالله تعالى يقول وقوله الحق: (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء) وقد ذكر هذه الآية الكريمة ختاماً للفتهِ النظر إلى آيات الله ومخلوقاته وعجائب تكوينه ونخشى أن يكون التخلف عن الأخذ بما عليه المسلمون من الاعتراف بالعلم والنهل من مناهله وينابيعه نخشى أن يكون التخلف عن ذلك اعتزالاً عن جماعة المسلمين وشذوذاً عما عليه المسلمون وبعداً عن الالتزام بما عليه المسلمون.
وأما الوصية بتقوى الله فهي وصية الله لعباده ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم لأمته وليس أمامنا تجاه ذلك غير السمع والطاعة والانقياد والقبول وكما وجه سماحته إخوانه إلى تقوى الله فإن إخوانه يبادلونه النصح بذلك.
وبعد، فيا سماحة الشيخ -حفظك الله- ما وجه القول بأن الاستعانة بعلم الفلك فيما يتعلق بولادة الهلال مخالف للشرع.
نحن نقول ويقول إخوانك علماء الإسلام في البلدان الإسلامية الأخرى بضرورة الالتزام بما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته). ولاشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالأخذ بالرؤية الصحيحة المنفكة عما يكذبها، أما الشهادة المتعلقة بما يكذبها فهي رؤية باطلة والشهادة بها مردودة.
بيان هذا إذا قرر علم الفلك أن الهلال آخر الشهر لا يولد إلا بعد غروب الشمس، وجاء من يشهد برؤيته فهذه الشهادة باطلة إذ كيف يُرى بعد غروب الشمس ويغيب بعدها، والحال أنه متقدم عليها نحو الغرب وهي متأخرة عنه نحو الشرق؟
أما إذا كانت الولادة قبل غروب الشمس بمعنى أن الشهر قد بدأ فلكياً ولكن لم يُر الهلال فيجب الأخذ بالتوجيه النبوي امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)، وهذا يعني أننا نأخذ بالحساب الفكلي فيما يتعلق بالنفي ونأخذ بالتوجيه الشرعي فيما يتعلق بالإثبات.
وأخذنا بالحساب الفلكي فيما يتعلق بالنفي هو أخذ بالمقتضى الشرعي حيث إن دعوى الرؤية والحال أن الشمس غربت قبل ولادة الهلال دعوى باطلة فهي شهادة لم تنفك عما يكذبها فلا اعتبار لها ويجب ردها. وبهذا يتضح لمريد الحق والنَّصف أن الأخذ في إثبات دخول الشهر بالحساب في حال النفي وبإثبات دخول الشهر بالرؤية في حال الإثبات هو أمر متفق مع المسالك الشرعية والنصوص الصحيحة.
أقول هذا وأذكر سماحة شيخنا أن حسابي المرتبط بولادة الهلال وذلك لشهر رمضان وشهر شوال وشهر ذي الحجة متفق مع الرؤية الشرعية لأهلة هذه الشهور الثلاثة وما صدر من المجلس من قرارات إثبات حيث إن أهلة رمضان وشوال وذي الحجة مولودة قبل غروب شمس آخر يوم من كل شهر والحمد لله على توفيق الله للمجلس في ذلك، حيث إن الحساب الفلكي لهذه الشهور الثلاثة متفق مع الرؤية الشرعية لهذه الشهور ولكن ساءنا من سماحته القول بأن الفلكيين مختلفون فيما بينهم والحال أن الإجماع بينهم منعقد على الاتفاق على لحظة ميلاد كل شهر. والاختلاف بينهم فيما يتعلق بإمكان رؤية الهلال بعد غروب الشمس والحال أنه مولود قبل غروب الشمس ونحن لا نقول بذلك بل متى ولد الهلال قبل غروب الشمس وجاء من يشهد بالرؤية فتقبل شهادته إذا كان عدلاً. لانفكاك الشهادة عما يكذبها حساً وعقلاً وعلماً. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولإخواني ولشيخنا الجليل، ونأمل أن يتسع صدره لهذه المداخلة وإن لم يتسع فليتسع، فالحق أحق أن يتبع والله المستعان.
عبدالله بن سليمان المنيع
عضو لجنة تقويم أم القرى
---------------------------------
وهو أيضا عضوء في هيئة كبار العلماء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/245)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[11 - 09 - 07, 12:25 م]ـ
الحمد لله.
ربما تكرر مشهد العام الفائت هذا العام ... فكوكب عطارد بالأفق مساء هذا اليوم ... وهويه بعد هوي قرص الشمس ... بينما يهوي الهلال قبل الشمس بدقائق في أفق العالم العربي بأسره ... فالحذر الحذر.
وانظر هنا:
http://www.alriyadh.com/2007/09/09/article278324.html
ولاحظ ما جاء في البيان < لم يثبت ببينة >.
اعتمادا على حسابات رؤية الهلال
الخميس 13 سبتمبر أول أيام شهر رمضان
تبين الحسابات الفلكية أن الخميس 13 أيلول/سبتمبر سيوافق أول أيام شهر رمضان المبارك في معظم الدول الإسلامية باعتماد رؤية الهلال شرطا لبداية الشهر الهجري، حيث بدأت معظم الدول شهر شعبان يوم الثلاثاء 14 آب/أغسطس، في حين أن دولا أخرى بدأت شهر شعبان يوم الأربعاء 15 آب/أغسطس مثل سلطنة عُمان والمغرب وإيران وبعض الدول الأخرى، فبالنسبة للدول التي بدأت شهر شعبان يوم الثلاثاء، سيكون يوم الثلاثاء 11 أيلول/سبتمبر هو اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان وفيه سيتم تحري هلال شهر رمضان، وفي هذا اليوم تستحيل رؤية الهلال من جميع مناطق العالم الإسلامي لغروب القمر قبل الشمس في معظم أجزائه أو معها في المناطق الأخرى، وعليه ينبغي أن تكمل هذه الدول شهر شعبان 30 يوما وتبدأ شهر رمضان يوم الخميس 13 أيلول/سبتمبر.
وأما بالنسبة للدول التي بدأت شهر شعبان يوم الأربعاء، سيكون يوم الأربعاء 12 أيلول/سبتمبر هو اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان فيها، وفي هذا اليوم ستكون رؤية الهلال من معظم أجزاء العالم الإسلامي ممكنة بصعوبة باستخدام المرقب فقط وفي حالة نقاء الغلاف الجوي، وبالتالي لن ترى العديد من الدول الهلال يوم الأربعاء أيضا، وعليه ستبدأ بعض الدول شهر رمضان يوم الخميس في حين ستبدأ دول أخرى مثل باكستان والهند على سبيل المثال شهر رمضان يوم الجمعة 14 أيلول/سبتمبر، أما بالنسبة لليبيا والتي تعلن رسميا أنها لا تشترط رؤية الهلال، بل تكتفي بحدوث الإقتران قبل الفجر، فإنها ستبدأ شهر رمضان يوم الأربعاء 12 أيلول/سبتمبر نتيجة لحدوث الإقتران قبل فجر يوم الأربعاء.
وبإلقاء نظرة على وضع القمر يوم الثلاثاء 11 أيلول/سبتمبر 2007م في بعض المدن العربية والإسلامية، نجد أن الحسابات الفلكية للهلال عند غروب الشمس كما يلي: في مدينة الكويت وبغداد ومسقط وبيروت سيغيب القمر قبل 6 دقائق من غروب الشمس، وفي مدينة أبو ظبي والدوحة والمنامة وعمّان والقدس ودمشق سيغيب القمر قبل 5 دقائق من غروب الشمس، وفي مدينة مكة المكرمة والقاهرة وطرابلس والجزائر سيغيب القمر قبل 4 دقائق من غروب الشمس، وفي مدينة الرباط وصنعاء سيغيب القمر قبل 3 دقائق من غروب الشمس، وفي مدينة الخرطوم سيغيب القمر قبل دقيقتين من غروب الشمس، وهذا يعني استحالة رؤية الهلال يوم الثلاثاء من جميع هذه المناطق لعدم وجود القمر في السماء بعد غروب الشمس، ولكن إذا تكرر هذا العام ما حدث العام الفائت فقد تعلن بعض هذه الدول ثبوت رؤية الهلال يوم الثلاثاء نتيجة لقبول أي شهادة دون تمحيصها والتدقيق فيها علميا.
ولمعرفة نتائج رصد هلال شهر رمضان يمكن زيارة موقع المشروع الإسلامي لرصد الأهلة على شبكة الإنترنت على العنوان ( http://www.icoproject.org) حيث أنشئ المشروع عام 1998م ويضم حاليا أكثر من 350 عضو من علماء ومهتمين برصد الأهلة والتقاويم، هذا ويشجع المشروع المهتمين في مختلف دول العالم على تحري الهلال و إرسال نتائج رصدهم إلى المشروع عن طريق موقعه على شبكة الإنترنت.
المهندس محمد شوكت عودة
رئيس المشروع الإسلامي لرصد الأهلة
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[12 - 09 - 07, 05:40 م]ـ
شَهْرَ الصَّفَاءِ فَكُنْ عَلَيْنا نِعمَةً ... وَمِنَ الْكَرِيْمِ فَجِئْنَا بِالإمْدَادِ
وَاِحْمِلْ إِِلَى الأَحْبَابِ صَفْوَ تَحِيَّتِى ... مَشْفُوعَةً بِمَحَبَّتِي وَوِدَادِي
شَهْرُ رَمَضَانُ .. مَتَّعَكُمُ اللهُ بِبَرَكَةِ إِهْلالِهِ. وَأَبْقَاكُمْ لأَمْثَالِهِ.
وَقَرَنَ بِالطَّاعَاتِ عَزَمَاتِكُمْ. وَبِالسَّعْي إِلَى الرُّشْدِ نَهَضَاتِكُم.
وَجَدَّدَ اللهُ لَكُمْ حُظُوظَاً مِنَ الْمَسَرَّاتِ. وَأَقْسَامَاً مِنَ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ.
وَدُمْتُمْ تَرْعَاكُمْ عِنَايَةُ ذِى الْجَلالِ وَالإِكْرَامْ، وَتَحُوطُكُمْ الطِّمِأنِينَةُ وَالأَمْنُ وَالسَّلامُ.
شَاكِرِينَ لِعَمِيمِ فَوَاضِلِهِ وَجَزِيلِهَا. رَاضِينَ بِمَوصُولِ نَعْمَائِهِ كَثِيرِهَا وَقَلِيلِهَا.
http://www.up7up.com/pics/k/6/1189664627.jpg (http://www.up7up.com)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[13 - 12 - 07, 04:43 ص]ـ
أشكرك أخي الفهم الصحيح، على هذا النقل النفيس. جزاكم الله خيرا:
ذكر الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات 2/ 10: ( ... قال ابن عبد الحكم: ورأيت أهل مكة يذهبون في هلال الموسم في الحج مذهبا لا أدري من أين أخذوه!! إنهم لا يقبلون في الشهادة في الهلال في الموسم إلا أربعين رجلا، وقيل عنهم خمسون ... ... ).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/246)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[13 - 12 - 07, 08:49 ص]ـ
وإياك أخي الكريم ... ونفع بك.
وقد قيل: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[13 - 12 - 07, 09:50 ص]ـ
هل هذا توجيهكم حفظكم الله لخبر ابن الحكم؟
ثم هل نَقل هذا الخبر أحد غير ابن الحكم؟
وقد نظرت عجِلا في تاريخ مكة للأزرقي، فلم أظفر بشيء ..
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[13 - 12 - 07, 10:15 ص]ـ
في المواهب عقب نقل عبارة محمد بن عبدالحكم، نقلا عن النوادر: (نَقَلَهُ اللَّخْمِيُّ فَقَالَ: وَاخْتُلِفَ فِي مَوْسِمِ الْحَجِّ هَلْ يُكْتَفَى فِي ذَلِكَ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ؟ فَالظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِهِ الْجَوَازُ ثُمَّ ذَكَرَ كَلَامَ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَقَالَ بَعْدَهُ: وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ سَحْنُونٍ فِي أَنَّهُ لَا يُكْتَفَى بِشَاهِدَيْنِ، انْتَهَى.
وَيَعْنِي قَوْلَ سَحْنُونٍ فِي مَسْأَلَةِ شَهَادَةِ الشَّاهِدَيْنِ فِي الصَّحْوِ بِالْمِصْرِ الْكَبِيرِ.
وَنَقَلَ ابْنُ الْحَاجِّ فِي مَنَاسِكِهِ كَلَامَ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَنَقَلَهُ التَّادَلِيُّ وَذَكَرَ بَعْدَهُ كَلَامَ اللَّخْمِيِّ لَكِنَّهُ يُوهِمُ أَنَّ قَوْلَ سَحْنُونٍ فِي هِلَالِ الْمَوْسِمِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ.
وَقَالَ سَنَدٌ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ كَلَامَ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَعِنْدِي أَنَّهُمْ رَأَوْا شَأْنَ الْحَجِّ مِنْ أَعْظَمِ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ وَأَعْظَمِ الْحُقُوقِ يُعْتَبَرُ فِيهِ خَمْسُونَ رَجُلًا وَهُوَ الْقَسَامَةُ فِي الدَّمِ). انتهى
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[13 - 12 - 07, 10:17 ص]ـ
سبق قلم،
كررت ابن الحكم، والصواب: ابن عبدالحكم، محمد.(76/247)
الفقه والمنهج الموسوعي الشيخ صفاء الخزرجي.
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[28 - 09 - 06, 12:22 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الفقه والمنهج الموسوعي
الشيخ صفاء الخزرجي
العلم و الحضارات:
لاريب ان القاعدة الاساس في التطور الحضاري لكل امة انما تتبلور بجلاء في المظهر العلمي والفكري لتلك الامة الى جانب المظاهر الاخرى، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفنية والدينية، والمجموع من تلك المظاهر يسمى ب (الحضارة). وليس لواحد من هذه المعالم دور كما للعلم، فالعلم هو الذي يرسم وجه الحياة ويحدد مسارها، كما انه ليس لواحد من تلك سيادة وسلطان كما للعلم، فالامم التي سادت انما سادت سيادة حقيقية بعلومها، وكلما كان رصيدها من العلم اوفى كان حظها من الحياة والخلود بقدره.
ولو استثنينا - في تصور مجرد - العلم كحقيقة هامة من حقائق الحياة البشرية ايا كان مصدر هذا العلم الدين او التجربة، لالفينا عالما لا يمكن تكهن وضعه الا ان ادنى ما يقال فيه انه لا يرتفع كثيرا عن عالم الحيوانات الاخرى.
فالعلم، اذن حظوة حبا الله الانسان بها، وهو من ناحية تتويج وتكريم له «ولقد كرمنا بني آدم» وهو امانة ومسؤولية في عنقه من ناحية ثانية.
وعليه، فليس العلم - كمقولة عامة - جزء رئيسيا في حضارات البشر، ومعلما شاخصا من معالمها فحسب، بل هو اعظم انجاز بشري قام به الانسان على وجه الارض لتطوير الحياة.
ثم ان هذا الانجاز العظيم لم يكن وليد الساعة، بل تعاقبت عليه حقب طويلة من القرون وشادت صرحه اجيال وعقول كثيرة ساهمت في تطويره وتنضيجه بعد ان لم يكن يعدو في مراحله الاولى سوى بضعة تصورات ومعلومات بسيطة لكنها سرعان ما اخذت بالاتساع والتضخم حتى اكتسبت طابع العلم وخصائصه.
فلا يقصد بالعلم الادراك الساذج المتناثر، اي مجرد انطباع صور الاشياء في الذهن، وانما هو مجموع العمليات الذهنية التي يمارسها العقل البشري في مجال التفكير والانتقال من المجهول الى المعلوم، واعمال النظر في استنباط القواعد والموازنة بين الادلة وتقويمها ضمن منظومات واطر محددة. وهكذا اندفعت عجلة العلم تتحرك بسرعة في مسرح الحياة، وبدا الانسان رحلته مع العلم يطورها ويثريها بتجاربه وكشوفاته الى جانب ما يستلهمه عن طريق الوحي من معارف وعلوم، حتى تاسست جملة من العلوم كعلم الطب والفلك والنجوم والفلسفة والرياضيات وغيرها.
وقد كانت لبعض الجماعات البشرية كاليونان القديم والهند وايران ومصر والعراق اسهامات عظيمة في دفع عجلة العلم ومدها. وقد احتفظت لنا صفحات التاريخ بمراكز العلم التي شعت بنورها على العالم في تلك البلاد كاثينا وانطاكية وروما في اليونان وجندي سابور في ايران (قرب دزفول) ونصيبين شمال سورية وبابل في العراق، كما ان التاريخ يحفظ لنا اسماء وربما اعيانا مما وضع ودون في تلك العلوم.
ونلمح هنا الى شطرمنها حسب موضوعاتها بنحو الاشارة:
اولا - الطب:
كتاب عهد ابقراط، والفصول، وجراحات الراس والتشريح، وتقدمة المعرفة وغيرها. وجميعها لابقراط اليوناني الكبير (459 او 460 - 355 ق. م).
2 - كتاب الزينة، لا قريطون المزين (52 - 117 م).
3 - كتاب الستة عشر، وكتاب تشريح الاموات، وكتاب تشريح
الاحياء، وكتاب تشريح الرحم، وغيرها كثير. وجميعها لجالينوس الحكيم (139 او 138 - 200 او 201م).
ثانيا - الفلسفة والمنطق:
1 - كتاب النواميس، وكتاب السياسة، وكتاب الحس واللذة، وكتاب التوحيد، وغيرها كثير. وجميعها لافلاطون (429 - 347 ق. م).
2 - كتاب ارغنون، وهو عبارة عن ستة كتب هي: المقولات، العبارة، تحليل القياس، البرهان، الجدل، المغالطين، باضافة الشعر والخطابة، فيكون المجموع ثمانية كتب. وهي لارسطو طاليس.
3 - كتاب اخبار الفلاسفة لفرفوريوس الصوري نسبة الى مدينة صور.
ثالثا - الرياضيات:
1 - كتاب الكرة المتحركة، وكتاب الطلوع والغروب، لاوطولوقوس الرياضي اليوناني في القرن الرابع قبل الميلاد. وقد نقل الكتابان الى العربية.
2 - كتاب الكرة والاسطوانة، وكتاب تربيع الدائرة، وكتاب المثلثات، وكتاب تسبيع الدائرة للرياضي الشهير ارخميدس (312 ق. م).
3 - كتاب المخروطات، لابلونيوس المهندس والمنجم اليوناني المعروف (205 ق. م).
رابعا - علم النجوم:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/248)
1 - كتاب النمودار في الاعمار للعالم الهندي (كنكه)، وله ايضا: اسرار المواليد.
2 - كتاب المواليد عربي، لجودر الهندي.
3 - كتاب المواليد الكبير، لنهق الهندي.
ويكفي القارى ء الرجوع الى ما اورده ابن النديم في (الفهرست) وابن خلدون في (المقدمة) للاطلاع على فهارس المؤلفات والمؤلفين وانواع العلوم والصناعات في مرحلة ما قبل التاريخ وبعده.
وما ان بزغت شمس الاسلام حتى قام بتاسيس جملة من العلوم الجديدة التي رفد بها حركة العلم وزاد في رصيدها وشجع على الاهتمام بها، بل لم يعهد دين حض على طلب العلم كالاسلام، فاكب المسلمون على ذلك وشغلوا به قرونا طويلة حتى اخذت تلك العلوم طابع القداسة في نفوسهم، فكانت حصيلة ذلك تشييد صرح جملة من ابواب المعرفة، كالتفسير والفقه والحديث والكلام والادب، وظهور طبقات من المفسرين والفقهاء والمحدثين والفلاسفة والمتكلمين، وسطروا في ذلك مصنفات قيمة.
وقد كان لائمة اهل البيت عليهم السلام: واصحابهم دور ريادي وتاسيسي في هذا المضمار، فترعرعت في مدرسة الامامة اجيال من العلماء شعت علومهم على العالم الاسلامي ودونوا فيها ما ملا الخافقين، ويكفينا لاثبات ذلك مراجعة بسيطة لكتاب «تاسيس الشيعة لعلوم الاسلام» وكتاب «الشيعة وفنون الاسلام» لآية الله السيد حسن الصدر للوقوف على دور اهل البيت عليهم السلام: في ترشيد الحركة العلمية في عصر عرف بعصر ازدهار العلم، بكل ما للعلم من امتداد وتجذر في واقع الحياة، فلم يقف شغف المسلمين بقضايا العلم عند علوم الاسلام والشريعة، بل امتد ليكشف عن مجاهيل في العلوم الطبيعية لم تنلها يد الحضارات السابقة.
لا يخفى ما وكان للائمة ايضا في هذا من دور طليعي وفضل لا ينكر، فنشط لمثل هذه العلوم جملة من تلامذتهم المبرزين ونبغوا فيها، اضراب جابر بن حيان الطرطوسي الذي ذاع صيته في بعض العلوم الغربية مما اخذه عن استاذه وشيخه الامام الصادق (ع) حتى ان ابن خلكان في وفيات الاعيان يقول في حديثه عن الامام الصادق (ع): «وكان تلميذه ابو موسى جابر بن حيان الصوفي الطرسوسي، قد الف كتابا يشتمل على الف ورقة تتضمن رسائل جعفر الصادق، وهي خمسمئة رسالة»، وقال العلامة السيد هبة الدين الشهرستاني «رايت خمسين كتابا خطيا عن جابر يقول فيها: القى علي جعفر او قال لي جعفر او حدثني مولاي جعفر، وفي رسالة: اخذت هذا العلم من سيدي جعفر بن محمد سيد اهل زمانه».
اضف لذلك كله ما تميزت به تلك البرهة من انفتاح الحدود الفكرية والعلمية بين الامم بحيث لم يعد التراث العلمي لامة حكرا عليها، فنقلت جملة من علوم تلك الامم الى حوزة المسلمين العلمية بعد ترجمتها، فتلقتها النفوس المرهفة وهذبتها بما يتطابق ومعارف الاسلام وتعاليمه.
والحصيلة التي تمخضت عنها هذه الحركة العلمية تدوين تراث علمي يزخر بمختلف ابعاده واتجاهاته.
وقد اتسم منهج التحصيل والتدوين في تلك الاعصار بالموسوعية في البحث، وعرف جيل من الاعلام بالموسوعين، كما عرفت جملة من مدوناتهم بالموسوعات او دوائر المعارف، اعتمدوا في تاليفها منهجا خاصا.
بيد ان هذا المنهج ضعف في القرون التي اعقبت ذلك - ولعل القرن الرابع الهجري اول القرون التي ظهرت فيها آيات ذلك - لاسباب سنلمح اليها، واكتسب العلم طابعا جديدا في التدوين والتحصيل ينحو باتجاه التخصص وحصر دوائر البحث بدلا عن الموسوعية والاستيعاب.
وقد لو حظ على كلا المنهجين في تراثنا امران مهمان:
الاول: غياب الضابطة او المنهجية في البحث، ويتجسد هذا في تشتت الموضوع الواحد في مواطن كثيرة من البحث بمناسبة او بدونها الامر الذي يصعب معه على الباحث استقصاؤها لتكوين تصور كامل عن الموضوع وحدوده، هذا اذا كان الباحث من اهل الممارسة في تلك العلوم، واما لو يكن من اهلها فان الالمام باطراف البحث يعد من المحالات بالنسبة اليه. يضاف الى ذلك كثرة البحوث الاستطرادية التي لا طائل تحتها مما يشغل الباحث ويصرفه عن المهم من غرضه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/249)
الثاني: صعوبة اللغة الحاكمة على كتب التراث، حيث يحيطها في كثير من الاحيان التعقيد والاغلاق في البيان مما يجعل على علومها في بعض الحالات اقفالا لا يملك مفاتحها الا ذوو الاختصاص والدربة. الامر الذي يجعل الافادة من تلك المعارف والعلوم محصورا في اطار خاص. واما القطاع العام من متوسطي الثقافة بل وحتى الراقين فيها فهم محجوبون عن ذلك.
وبالطبع فان ثمة عوامل موضوعية كانت تدعو السلف للكتابة بمثل هذا الاسلوب الذي يهتم - او ربما يبالغ - في التانق في تنضيد العبائر وسبكها باسلوب علمي رصين. بحيث اضحى هذا الامر في تلك الازمنة صناعة وفنا يتنافس فيه، وربما عد معيارا للتفوق عند البعض.
مشكلة التراث في العصر الحاضر:
ان التراث بكافة امتداداته وابعاده فضلا عن انه ماض نعتز به ونفخر، هو في الحاضر ضرورة وجود وحياة، فان الاستقلال الفكري لاية امة او جماعة انما يقاس بمدى ارتباطها بتراثها ووعيها لعمقها العلمي والحضاري في التاريخ.
ولكن كيف ننفتح على التراث، وكيف نمد جسور الوصل بيننا وبينه، بحيث تقراه الاجيال المعاصرة من دون اي التواء او تعقيد؟ وهنا تكمن المشكلة في كيفية الارتباط بالتراث الذي ربما تحول بيننا وبينه فواصل زمنية، واخرى بيئية وربما روحية توحي بالدعوة لنبذ التراث لانه جزء من الماضي ولانه خلق لغير عصرنا ولا يعنينا في شي ء من حاضرنا او مستقبلنا، خصوصا وان اجزاء من هذا التراث لا زالت في كتب صفراء يعلوها الغبار في اقبية المتاحف والمكتبات، او حبيس العبارات والمصطلحات والرموز، او غدا كما متراكما لا يسهل النفوذ اليه بسرعة، وكل هذا يهدد تراثنا بالعزلة والانكفاء من قبل اجيالنا المعاصرة; لان هذه الاجيال الفت في دراساتها الحديثة طرقا ومنا هج اخرى، ولم تعد تقرا او تطالع او تبحث بهذه الطريقة.
ولا يخفى على الخبير الواعي ما تتركه هذه العزلة من آثار سيئة على الامة الاسلامية، حيث الضياع الفكري وفقدان الاصالة والانتماء، وهذا ما يحتاج الى عودة ووثبة ترجع الامة الى ثقافتها وتراثها اللذين صنعا اصالتها واستقلالها في كافة الابعاد ... لابد من معالجة لفكر التراث تجعله امرا ميسورا تقراه جميع الطبقات الواعية للخروج به من حالة الركود او الانحصار والتفرد بهذه الطبقة او تلك، سيما التراث الفقهي، ذلك الوعاء المعرفي الكبير الذي يعتبر مادة تشريعية وقانونية للبشرية جمعاء، خصوصا وان الحياة المعاصرة تفرض كثيرا من المستجدات التي لم تتوقف في يوم من الايام، مما يشعرنا دائما بضرورة تراثنا الديني والفقهي للموائمة بين ما يفرضه الدين وما تواجهنا به الحياة الحديثة.
الطريقة الموسوعية:
ومن جملة المعالجات الناجحة التي يمكن ان تخدم تراثنا وتيسر فهمه وتختصر الطريق في ذلك ما اشرنا اليه وهو تشكيل دوائرة المعارف والموسوعات.
وقد اضحى هذا النمط من التدوين والبحث ضرورة علمية يحتمها الواجب الديني لتقريب المسافة بين الحاضر والماضي، وردم الهوة بينهما. ومن هنا كان امام العمل الموسوعي في سائر العلوم الاسلامية هدفان بارزان يراد تحقيقهما والبلوغ اليهما:
1 - عرض التراث الفقهي والفكري الذي حوته المصادر والكتب القديمة باسلوب ميسر ومفهوم.
2 - بحث المسائل بحثا موضوعيا، وذلك بجمع شتاتها المتفرق وفروعها العديدة ليسهل على الباحث - سواء كان من ذوي التخصص في تلك العلوم او لم يكن كذلك - ان يقف على نظرة متكاملة وراي جامع في الموضوع الذي يكون بصدده، الامر الذي يغنيه عن مراجعة عشرات المصادر مع ما يوفره من وقت وجهد.
وياتي في صدارة العلوم التي يجب اعادة صياغتها وتنظيم بحوثها على الترتيب الموسوعي ودوائر المعارف علم الفقه;
وذلك لجملة من الدواعي، وهي:
1 - قداسة هذا العلم ومسائله في نفوس المسلمين مما يدعوهم للعناية به اكثر من غيره.
2 - تضخم مباحث هذا العلوم بشكل مطرد ومستمر، سيما مع فتح باب الاجتهاد طوال هذه الفترة من تاسيس علم الفقه، الامر الذي يجعل الاحاطة بفروع البحث الفقهي امرا عسيرا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/250)
3 - انحسار علم الفقه عن عامة الناس نتيجة التعقيد وصعوبة الالفاظ، مما يشعر بالحاجة الى وجود ادوات خاصة لنشر الثقافة الفقهية بين الاوساط المثقفة، وكذا الاوساط العلمية والحقوقية في العالم التي ابدت في مناسبات عديدة رغبتها في التعرف على المادة الفقهية والقانونية للفقه الاسلامي خاصة الفقه الامامي، لما يمتاز به من عناصر الغنى والاصالة وخصوبة المادة وسعتها.
من اجل ذلك ادركت كثير من الاوساط العلمية والاسلامية ضرورة هذا الامر فتنادت لذلك، واطلقت دعوات عديدة في هذا المضمار لاستنهاض الطاقات وحشدها للقيام بهذا المهم، فكانت ثمة مبادرات ومحاولات نجح بعضها فيما اخفق الآخر منها، وفي هذا المقال نسلط الضوء على بعض الموسوعات ودوائر المعارف الفقهية التي صدرت في عالمنا الاسلامي، وسوف نقدم لذلك تعرفة اجمالية عن دوائر المعارف وتاريخها واقسامها وما يتصل بذلك.
دائرة المعارف في الاصطلاح:
تطلق دائرة المعارف او الموسوعة على البحوث المستفيضة الواسعة التي تجمع بين دفتيها من الحقائق والمعارف جميع ما يدخل في دائرة العلم الانساني مما يحتاجه البشر في حياته او تشتمل على فرع من فروع المعرفة البشرية بطريقه خاصة.
ويقابل هذا الاصطلاح كلمة: الانسيكلوپديا
(چخحرردح ش ح ذب) وهو تعبير يوناني قديم يطلق على سبعة موضوعات تعتبر العلوم آنذاك، وهي: (الصرف والنحو) والمنطق والبلاغة والحساب والهندسة والموسيقى والهيئة. وقد استعملت الانسيكلوپديا لاول مرة في انجلترا عام 1531 م، وفي فرنسا سنة 1532 م، وفي المانيا سنة 1559 م، فاطلقت على المدونات الجامعة لعدة علوم وفنون مختلفة، ففي فرنسا اطلقت الانسيكلوپديا على القاموس العام للعلوم والفنون والحرف، وكان صاحب الفكرة في وضعه جان پول دي مالف، ولكن توقف فيه فعهد به الى ديدرو الذي اصدر الجزء الاول سنة 1751 بمساعدة مونتسكيو وفولتير وروسو، واستمر حتى انجزه سنة 1772 م.
وتختلف دوائر المعارف عن القواميس، حيث ان الثانية تقدم تعريفا لغويا مختصرا عن الكلمة او المادة التي يراد تعريفها، فيما تتوسع دوائر المعارف لبيان معناها الاصطلاحي في هذا العلم او ذاك مع التعرض لتاريخ الفكرة واقسامها وجميع ما يتصل بالفكرة من بحوث ومطالب.
ثم ان الترتيب الذي تنتظم على اساسه بحوث دائرة المعارف اما هو الموضوع بحيث يكون هو المحور، واما هو الترتيب الالفبائي بحيث يكون تهجي حروف الكلمة هو الاساس. ويطلق على الاولى دوائر المعارف الموضوعية ويطلق على الثانية دوائر المعارف القاموسية او الالفبائية. وسياتي مزيد بيان لهذين النوعين عند الحديث عن اقسام دوائر المعارف والموسوعات. وليس هنا ما يذكر بعد تحديد المعنى المصطلح لدائرة المعارف سوى التعليق على ما افاده بعض الباحثين حيث قال في مقام التفرقة بين دائرة المعارف والموسوعة: «والفرق بين الموسوعة والمعجم او دائرة المعارف فيما جرى عليه الاصطلاح الحديث هو ان نظام التاليف في المعجم وفي دائرة المعارف قائم على الحروف الهجائية ..
اما الموسوعة فلا تلتزم بحوثها باي نظام في طريقة التاليف غير نظام المواضيع على ان تكون واسعة الغرض، كثيرة الاحاطة ليكون اطلاق اسم (الموسوعة) عليها مطابقا للواقع ... ».
والنص السابق وان كان يعطي تحديدا لمصطلح «الموسوعة» على ضوء ما كتب من بحوث ومؤلفات موسوعية تجمع في طياتها علوما شتى وفنونا مختلفة في الادب والتاريخ والطب والاخلاق والشرائع واساليب الكتابة والانشاء وغير ذلك مما يتحكم في جمع شتاته وحدة الموضوع وجرى عليه نظام التاليف عند المتقدمين، الا انه يمكن ان نلاحظ في استعمالات المحدثين والمتاخرين تزاوجا وتقاربا بين الاصطلاحين فنجدهم في الوقت الذي لا يجانبون فيه الطريقة الموسوعية في استدعاء المعلومات المتصلة البحث يوظفون ايضا الطريقة القاموسية في ترتيب البحوث وتنسيقها مغفلين في ذلك الطريق الموسوعية القديمة القائمة على اساس وحدة الموضوع. وعلى ضوء هذا التوسع في اطلاق «الموسوعة» فقد زاوج المصطلح الجديد بين خصوصية دوائر المعارف فيما تتوفر عليه من اعتماد الطريقة القاموسية وبين صفة الموسوعية في البحث وجمع متفرقاته وشتاته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/251)
ولعل اول من توسع في هذا الاطلاق في العالم العربي بطرس البستاني عندما قام بانشاء دائرة معارفه المعروفة في لبنان سنة 1876 م، والتي لم تلق رواجا في العالم العربي من حيث الاسم; اذ كان اسم الموسوعة اكثر شيوعا، ولكن لم يمض وقت طويل على صدور بقية الاجزاء حتى شقت دائرة المعارف طريقها، سيما بعد صدور دائرة معارف القرن العشرين لفريد وجدي سنة 1938 م، ودائرة معارف فؤاد افرام البستاني، وغيرهما من دوائر المعارف.
مساس الحاجة الى دائرة المعارف:
لاريب ان غريزة حب الاطلاع والكشف عن المجهولات تعتبر احدى اهم الغرائز التي ركبت في الوجود البشري لتجسد البعد الروحي في شخصيته، شان الغرائز الروحية الاخرى كغريزة حب الخير والكمال، وغريزة التدين، وغريزة حب الجمال والفن وغيرها من الميول التي تجنح بالانسان الى ارواء تلك الرغبات، تماما كما تدعوه غرائزه المادية الى اشباع حاجاته الجسدية.
ومن الواضح فان البشر يتفاوتون - كما ونوعا - في التاثر بهذه الغريزة والانبعاث لندائها، فمنهم من يستجيب لها قليلا ومنهم من يستجيب لها كثيرا، ومنهم من يلبي دعوتها في واحد من المجالات فيحرم من المجالات الاخرى .. ومنهم من يشارك في اكثر من باب من ابواب العلم والمعرفة كما كان عليه الطراز الاول من علمائنا ممن يسمون بالموسوعيين .. فكل اذن يحمل من بحر العلم بقدر عزمه ونشاطه. ولا ننسى طائفة اخرى من الناس خصوصا في العصور الاخيرة ممن يطلب العلم بالمجان او باقل التكالى حتى اقترن اسم العلم لدى بعض - نتيجة لممارسات خاطئة - بالدعة والخمول.
وطريف ما كتبه احد كتاب «مذكرات تريفو» في اغسطس من سنة 1715 م وهو يشكو من هذه الظاهرة في مجتمعه الاوربي آنذاك: «لا يجب على كل امرى ء ان يكون عالما ولكنه يحاول ان يصير كذلك بثمن رخيص، تلك هي عبقرية عصرنا»، ولا غرابة في الامر فان ثمة اسباب ودواع تساعد على ظهور مثل هذه الظواهر المتطفلة على العلم، وتحدثنا احدى المصادر عن محنة هذه الفئة من الناس والاسباب التي دعتها لذلك فتكتب «هل كانوا يريدون ان يتعلموا الهندسة دون ان يلاقوا كثيرا من المشقة؟ ويتعلموا العلوم في وقت قصير وبلا مساعدة اي استاذ؟ واللاتينية وهم يلهون؟ والقواعد النحوية في سرعة وطريقة لذيذة؟ لاريب انهم في كل مرة كانوا يظفرون بما يريدون، لان هناك كتبا ظهرت حديثا تعرض عناوين مغرية مثل: (الرياضة صناعة هينة) و (منهج جديد به يستطيع المرء ان يصير عالما بلا استاذ وبلا دراسة وبلا مشقة) كان هذا الاتجاه ثابتا لا يتغير».
اجل، ولعل من آيات ثباته ما نلحظه في الفترات المتاخرة في نفوس انصاف واعشار المتفقهة والمتعلمين ممن يريد ان يثب على العلم فيطوي مراحله ببضع سنين ليحظى بذلك على لقب يخلع عليه، او موقع بين الناس يتمكن منه، وحقا ما قيل في هؤلاء! انهم يطلبون العلم يوم السبت، ويدرسونه يوم الاحد، ويعملون اساتذة له يوم الاثنين، اما يوم الثلاثاء فيطاولون الائمة الكبار ويقولون: نحن رجال وهم رجال!!
نستجير من يوم يسف فيه العلم فيقع زمام الامة الثقافي بيد امثال هؤلاء من ادعياء المعرفة.
ان الحقيقة التي تاخذ بناصية الجميع وتفرض نفسها واقعا
ماثلا لا يمكن المحيد عنه هي ان رقعة العلوم والفنون
والمعارف قد اخذت بالتشع ب والاتساع والتخصص، ولا تزال
كذلك مطردة في هذا الاتجاه يوما بعد آخر، فالفلسفة التي
كانت في يوم من ايام التاريخ تعني شطرا عظيما من العلم -
لما تحويه من علوم كان الانسان القديم محيطا بها او باكثرها
• تفرق جمعها وتشعبت حتى صار كل فرع من فروعها تتكفل بدراسته جامعة من جامعات العالم اليوم.
اضف الى ذلك اتساع الثقافات والحضارات والاتصالات بين الشعوب والامم، مما جعل العالم المعاصر كالقرية الواحدة التي يرتبط اقصاها بادناها في لحظة واحدة، وصارت ثقافة الامة - اية امة - ملكا طلقا وحقا عاما للجميع عبر مختلف وسائل النقل والاتصال، الامر الذي يدعو الانسان المعاصر - فضلا عن العالم المعاصر - الى مواكبة الحركة العلمية والفكرية والثقافية وتطورها من حوله، ليعرف حضارات الشعوب وثقافاتها المتباينة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/252)
وعنصر آخر يفرض نفسه ويلقي بشبحه المخيف بشكل دائم هو محدودية العمر البشري، فان هذه الذخيرة لابد ان تقف يوما عند نقطة الانتهاء. وهذا ما يشير اليه قول علي (ع) «خذوا من كل علم ارواحه، ودعوا ظروفه، فان العلم كثير والعمر قصير». وقيل ايضا: «لو اوتي الانسان عمر نوح، واموال قارون على ان يجمع العلم لما استطاع».
وعليه، فاذا اراد الانسان ان يوازن بين هذه القضايا المتفرقة (غريزة حب الاطلاع تشعب العلوم وتضخمها، اتساع الثقافات وتوارد الحضارات، محدودية العمر البشري والامكانات) فلابد اذن من صياغة او طريقة توفق بين جميع تلك القضايا. وتعتبر دوائر المعارف المعاصرة هي الصياغة المثلى التي تتكفل بالاجابة على ما تقدم، فهي خير دليل للوصول بالباحث او القارى ء المثقف الى ما يريده من معلومات في مختلف ابواب الثقافة والعلم بطريقة يسيرة، وحسبه في ذلك القيام بحركة بسيطة لتناول الكتاب ثم العثور على مطلوبه.
وقد اطلق على هذا النمط من التدوين اسم «دائرة المعارف» او «الموسوعة»، وبهذا تكون دوائر المعارف قد اسدت خدمة علمية جسيمة، وقدمت متاعا فكريا ضخما لرواد العلم والمعرفة، ذللت به صعبا، وقربت به قاصيا، واختزلت به جهدا. وبالطبع فان وجود هذا الطرز من المصادر لا يلغي دور واهمية المصادر الام في كل علم من العلوم. وبكلمة اكثر وضوحا انها لا تلغي دور البحث والتحقيق، بحيث تعزل الباحث المحقق عن المصادر الاصلية، وتفقده روح التتبع والتنقيب والمثابرة وتدعوه للاكتفاء بما هو موجود في دوائر المعارف بقدر ما تكون بحوثها بمنزلة المدخل للباحث المتعمق تفيده في اعطاء تصور عام عن البحث، مضافا لدلالتها على مصادره التي تدرج عادة في ذيل كل مقالة منها.
ومما يشهد لما ذكرنا انه لم يعهد حتى الآن ان احدا تخصص في احد العلوم كالفقه او الطب او الفلسفة او غيرها عن طريق مطالعة دوائر المعارف مهما كانت متخصصة ومتقنة لتلك العلوم.
اقسام دوائر المعارف:
تطلق دائرة المعارف او الموسوعة على صنفين من اصناف التاليف: فتارة يلحظ في ترتيبها الموضوع فقط، وتسمى:
بدوائر المعارف الموضوعية، وتارة يلحظ في ترتيبها المادة حسب وضع حروفها، وتسمى: بدوائر المعارف الالفبائية او الابجدية.
وكل منهما اما ان يتحدد فيه دائرة البحث بموضوع علم واحد، واما ان تعم مجموعة من العلوم، فتكون الاقسام اربعة. قال المحقق الطهراني (قدس سره): «والكتب المدونة فيها على قسمين، خاصة ببعض العلوم او عامة لجميعها، وكل منهما اما ان يترتب على حسب موضوعات العلوم فموضوعية، واما ان يترتب على ترتيب حروف الهجاء فقاموسية. فهذه اربعة:
1 - عامة قاموسية.
2 - عامة موضوعية.
3 - خاصة قاموسية.
4 - خاصة موضوعية».
وستقف على نماذج لهذه الاقسام في فهرس الموسوعات ذيل هذا الفصل والذي يليه.
اولا: دوائر المعارف الموضوعية
ان اكثر الكتب والمؤلفات التي يطلق عليها اسم: «الموسوعة او دائرة المعارف» الى القرن الخامس الهجري، سواء في العهد الاسلامي او قبله تندرج في القسم الاول «دوائر المعارف او الموسوعات الموضوعية» حيث كان مدار التاليف والترتيب على الموضوع، ولما كان المتقدمون من ارباب المصنفات قبل الاسلام وبعده بشكل خاص لا تنحصر ثقافتهم بعلم او فن دون آخر، فقد كان كل واحد منهم يعد جامعة من العلوم المتنوعة كما تشهد لذلك آثارهم، حتى ان المقل منهم او المنصرف لباب او بابين من العلم لا يعد ممن يؤخذ منه العلم، (اذ كانت المعرفة في نظر طلابها كلا واحدا لا يتجزا يشمل علوم الدين والدنيا، ويعتبر الكون كله مجالا للبحث والتفكير والتاليف، وكان على طالب الثقافة ان يحفظ القرآن ويحيط بمعانيه، ويلم بما تيسر له من الحديث، ويحفظ ما تيسر له من شعر الجاهليين والمعاصرين، ويتمكن من اللغة وتاريخ العرب وايامهم وعلومهم الاولى كالطب والطبيعي والنبات والانواء والقيافة وماالى ذلك) وعرف مؤلفوا تلك الاثار بالموسوعيين او المكثرين.
الا ان الاتجاه الموسوعي هذا قد ضعف بعد القرن الرابع او الخامس على اكثر تقدير، ولا شك ان ثمة اسباب ادت لضمور هذا الاتجاه وضعفه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/253)
منها ذاتية ترجع للعلماء انفسهم. ومنها موضوعية، وهي الاهم، ونعني بها اتساع العلوم وتشعب اصولها كما اشرنا اليه، فان الموسوعية اقترنت مع دور تكون العلوم وظهورها، ولاريب فان الاحاطة باصول تلك العلوم واتقانها امر داخل في المقدور وان كان ليس بالامر اليسير في نفس الوقت الا ان ذلك لم يقدر له ان يستمر مع تقدم العلوم وتضخمها، ففقد العلم طابعه الموسوعي وخضع للامر الواقع، وبدا ينحو باتجاه التخصص والتعمق اكثر، فلبست الموسوعية ثوبا آخر، وهو لباس القدرة على التفريع في العلم الواحد او المسالة الواحدة، وتنافس العلماء في ذلك حتى انه لا يعد العالم عالما ان لم يكن ماهرا في التفريع من الاصول وكثرة التحقيق، والا كان مقلدا، ولكن بدرجة اعلى من درجات التقليد المحض.
فافرزت هذه الحركة الجديدة قمما من العلم سموا
بالمجددين، الذين جددوا في العلوم وابواب المعرفة واضافوا فيها.
وقد ترك الموسوعيون الاوائل كتبا وآثارا جمة تعكس المامهم وسعة ثقافتهم وتنوعها، تلقاها المتاخرون عنهم بالاهتمام واعتبروها من امهات المصادر في بحوثهم، كما اعتبرها المعاصرون في القرون المتاخرة دوائر معارف او موسوعات في بابها.
قال في الذريعة «وعلى هذا فجميع الكتب العلمية القديمة قد دونت بصورة يمكن لنا ان نسميها اليوم: (دائرة المعارف) كما ان ما يكتب اليوم بعنوان علم واحد من العلوم قد يجي ء زمان يتشعب فيه ذلك العلم، فتسمى هذه الكتب ايضا (دوائر معارف). ولكن يمكن لنا ان نخص هذا اللفظ بالكتاب الذي جمعت فيه من العلوم ما قد انشعبت وتفرقت وتباينت في زمان تاليف ذلك الكتاب، بحيث لا يعد مؤلفه خصيصا بفن، بل يعد ذا فنون في زمانه».
وقد قسم بعض الباحثين المعاصرين طبقات الموسوعيين القدامى الى اتجاهين.
الاول: الاتجاه غير المنظم، وهم الذين كانوا يقراون ويكتبون دون نظام، وينتقلون في الفقرة الواحدة من علوم القرآن الى الشعر الجاهلي الى النبات الى الحيوان الى الفلك مما يتعب القارى ء في الظفر بمراده. وعد من هؤلاء: هشام ابن محمد بن السائب الكلبي (ت 204 او 206ه)، وابو عبيدة معمر بن المثنى (ت 210 - ه 825 م) كتب كما يقول ابن النديم مئة وخمسة كتابا في مختلف الموضوعات، والاصمعي عبدالملك بن قريب (ت 214 - ه 829 م) الف بضعة واربعين كتابا، وابو سعيد بن اوس الانصاري (ت 215 - ه 830 م) كتب قريبا من العدد السابق في شتى الفنون والعلوم، وابو عبيد القاسم بن سلام (ت 223 - ه 838 م) الف في علوم الاسلام واللغة والتاريخ وله كتاب «الاموال» في الشؤون المالية و «الغريب المصنف» موسوعة في الانسان، والطعام، والابنية، والمراكب، والسلاح وغيرها، ويعد الاخير من غرر الكتب. وكانت موسوعية هؤلاء موسوعية اتجاه لا منهج.
واما الاتجاه المنهجي فهم رواد الاتجاه الثاني: الاتجاه المنظم، الذين سلكوا الطريق الذي مهده لهم اصحاب الاتجاه الاول.
واعمدة هذا الاتجاه حسب المصدر السابق هم:
1 - قدامة بن جعفر الكاتب (ت 237 - ه 851م) وله موسوعته المعروفة في الشؤون المالية للدولة كتاب «الخراج».
2 - ابو عثمان الجاحظ (255ه - 869م) وهو عميد الموسوعيين وصدرهم، واشهر كتبه في هذا الباب كتاب «الحيوان».
3 - ابن قتيبة الدينوري (276 - ه 879م) له كتاب «عيون الاخبار» و «ادب الكاتب»، وهو يضاهي الجاحظ فيما كتب.
4 - ابو حنيفة الدينوري (282ه - 895م) وله «الاخبار الطوال».
5 - ابو العباس المبرد (285ه - 898م) وله «الكامل» موسوعة لعلوم العرب الى عصره، والحق بهؤلاء من القرن الرابع ابن عبد ربه الاندلسي (328 - ه 940م) صاحب «العقد الفريد»، وابوالفرج الاصفهاني (356ه - 967م) وله «الاغاني» وهو دائرة معارف في الفن والتاريخ والادب.
وجاء بعد اولئك جيل آخر من الموسوعيين بعد ان اصبحت الموسوعية تخصصا وفنا، اضراب: النويري (732ه - 1332م) صاحب «نهاية الارب» والقلقشندي صاحب «صبح الاعشى» (821ه - 1418م) والعمري (748ه - 1347م) صاحب «مسالك الابصار».
ثانيا: دوائر المعارف الالفبائية (القاموسية)
اشرنا في مقدمة البحث الى ظهور نمط جديد (ثالث) في عالم تدوين العلوم والثقافة العامة يعتمد ترتيب الحروف لكل مادة يراد بحثها في هذا العلم او ذاك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/254)
والذي يبدو ان اول ظهور هذا النمط كان في العالم الغربي، وان كان ترتيب المعاجم والقواميس اللغوية او الرجالية وغيرهما قد عرفه علماء المسلمين منذ امد بعيد الا ان هذا الترتيب الحديث في تدوين العلوم والمعارف كان من ابتكار الغربيين. قال في الذريعة: «ان تاليف الموسوعات في الاسلام كثيرة وقديمة، ولا يمكن جمعها في عدة صفحات، ثم قال:
واما تاليف دائرة معارف عامة بمالها من المعنى اليوم فلم تبرز الى الوجود في الممالك الاسلامية ايران ومصر وتركيا وغيرها الا في اواخر القرن الثالث عشر واوائل القرن الرابع عشر».
ولعل روبرت اسطفانوس هو اول من الف دائرة معارف ابجدية سنة (1544 م) في باريس، رتب بحوثها على حروف المعجم.
ثم تابعه على ذلك شارل اسطفانوس حيث طبع دائرة معارف الفبائية في باريس سنة (1553 م)، ثم زاد عليها لويد فوائد كثيرة، وطبعها في آكسفورد (1617م) ثم في لندن (1686م).
وهكذا اخذت دائرة المعارف موقعها في الاوساط الغربية كبديل عن عشرات المصادر التي يحتاج اليها الباحث، فكانت نعم الاداة لاختصار عامل الزمن وتقليل الجهود.
وتعتبر دائرة المعارف التي قام بتاليفها العالم الفرنسي المعروف: ديديروت ( Diderot) ما بين عام (1751م الى 1772م)، من اشهر دوائرالمعارف آنذاك في العالم الغربي، لما كانت تحمله من الحداثة، حيث كانت تهدف الى انقلاب كامل في طريقة التفكير العام. تلك النهضة العقلية والفكرية التي هيات الارضية للثورة السياسية في فرنسا، وقد شاركه في تحرير بحوثها ثلة من المفكرين من امثال دالامبير وروسو والفيلسوف الحسي كوندياك وغيرهم، وقد صدرت بعد احدى وعشرين سنة في سبعة عشر مجلدا من النصوص واربعة عشر مجلدا من اللوحات، كما يجب ان لا يغفل دور كل من پيربل (1706 م) ولوئي مورري الفرنسيين وجان آلسند (1638 م) وجان هاريس (1719 م) وچيمبرز وغيرهم ممن اسس وكتب دوائر المعارف في العالم الغربي.
وقد تميزت منهجية دوائر المعارف والموسوعات باصطلاحها الجديد في تنظيم وتاليف بحوثها بجملة من الخصائص، نشير الى اهمها بشكل اجمالي:
اولا: التقيد بصياغات حديثة لا تعلو على افهام المبتدئين، ولا تنبو عنها اذواق المتخصصين، بل تعين المثقف على نيل ما يريد باقصر وقت ممكن، فلا يحول بينه وبين مقصوده التواء التعبير، او ضمير يبحث عن مرجعه، او عبارة معترضة لا يعرف حدها، او مصطلح يستعصي عليه فهمه. ونقطة مهمة ايضا تلاحظ في الصياغة، وهي ان تكون المطالب باخصر التعابير واقصرها تجنبا لحشو الكلام وزيادته.
ثانيا: وجود ضابطة علمية تتحكم بمنهج البحث ومادته، فكل فقرة او فكرة تذكر في محلها المناسب الذي يترقب وجودها فيه. والاصل الاساسي في هذه الضابطة في العمل الموسوعي يقوم على اساس: «تجميع المتفرقات، وتفريق المجتمعات» وتطبيق هذا الاصل بحاجة الى ذوق رفيع ومهارة عالية في الموازنة بين البحوث من اجل توزيعها او تجميعها. وبعد ذاك فلا مجال لمنطق الصدفة في طرح البحوث، او الكلام يجر الكلام، او اقتفاء اثر الاعلام، او تتميما للفائدة، او بحث استطرادي او غير ذلك مما درج عليه المنهج التقليدي.
ثالثا: وضع البحوث تقدما وتاخرا يخضع للترتيب الالفبائي (القاموسي). فالمحور هو مادة الكلمة لا الموضوع، كما عليه الموسوعات الموضوعية والمناهج المدرسية الاخرى. والخاصة في هذا الاسلوب الدلالة على المعلومات بشكل يتيسر على الباحث الظفر بمراده وان لم يكن من اهل ذلك العلم او يعوزه الالمام بمواطن البحث فيه.
ولا يخفى ما توفره هذه الخصائص بمجموعها سيما الاولتين على الباحث من وقت وجهد مما يسهم في رفد حركة العلم وتنميتها وفي تطوير القابليات التي قد يذهب شطر كبير منها في المناهج التقليدية لتاول العبارات وتفسيرها او لحشد متفرقات البحث وجمعها، الامر الذي قد يتكرر بشكل غير مدون ولا منضبط مرات عديدة بحسب عدد الباحثين.
رابعا: يتسم المنهج الموسوعي بالحيادية التامة ازاء الاتجاهات والاراء المعروضة والتي تتجاذب الفكرة الواحدة. وعلى هذا، فلا تسوغ الموازنة والترجيح بين الاراء ولا المحاكمة بين الادلة، بل ذلك متروك امره للقارى ء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/255)
خامسا: ان المنهج الموسوعي في اصطلاحه الجديد يعتمد العرض الوصفي لبحوثه بمعنى: انه يعرض عبر صياغات خاصة الناجز والمتحقق بالفعل من ابواب المعرفة البشرية، من دون مساس بالمضمون او تصرف فيه، ومن ثم فهو لا يقدم جديدا من حيث المادة، فدوره دور الاخبار عن المعاني، لا انشاء المعاني.
وهذا هو الفارق الاساس بين الموسوعية الحديثة من جهة وبين الموسوعية الموضوعية والمنهج التخصصي الذي تلاها بعد القرن الرابع من جهة اخرى، فالمؤلف في الاولى لا يقدم جديدا في المعرفة كما قلنا، بل يقوم بدور المهندس الذي يتقن وضع بناء المعرفة البشرية على افضل هيئة واحسن نظام بحسب ما تقتضيه اساليب البحث العلمي الجديد. فمهمته الاخبار عن المادة العلمية الموجودة في بطون الكتب من دون تصرف او اجتهاد يبديه، ولذا لا مجال لظهور شخصية الكاتب العلمية على صفحة البحث الا بمقدار الهندسة والمنهجة لابحاث الموسوعة، وبالطبع فان هذا فن في نفسه يحتاج الى تقنية عالية.
واما المؤلف في الثانية، فالفكرة تتدفق منه صورة ومادة، اسلوبا ومضمونا بما يمكنه من ظهور آراءه واجتهاداته على طاولة البحث، فدوره دور المؤسس والمهندس معا.
سادسا: تمتاز بحوث دائرة المعارف بتوثيق المعلومات الواردة فيها وتذييل مقالاتها بذكر المصادر ليستزيد من يريد التوسع.
عينات من دوائر المعارف العالمية:
ان الموسوعية منهج متجذر في تاريخ التدوين والكتابة، حتى انه يمكن اطلاقها على جميع المدونات العلمية القديمة، كما اشار لذلك كلام المحقق الطهراني (رحمه اللّه) المتقدم، الذي يعتبر من اكابر المختصين والمحققين في علم وصف الكتب (الببلوغرافيا)، وانا وان كانت تدعونا المناسبة لذكر شعاع من تاريخ الموسوعات ودوائر المعارف في العالم الا انها لا تسمح لنا في الوقت ذاته بالافاضة في هذا الموضوع والالمام باطرافه، اذ ذاك من مهام المعاجم والمصادر الببلوغرافية، فلا يتسع له المجال في مثل هذا المقال، ولكن نلمح الى عينات ونماذج مختارة من ذلك بعد ان تحدثنا في الفصل السابق عن انواع الموسوعات ودوائر المعارف بشكل عام.
ويمكننا تقسيم الموسوعية ودوائر المعارف خارج العالم الاسلامي الى ما قبل الميلاد وبعده. وسوف نتعرض لذلك، ثم نرجع للعالم الاسلامي الذي بدا عهده بالهجرة النبوية الشريفة، فنتكلم حولها بايجاز ايضا.
دوائر المعارف قبل الميلاد:
1 - الصين: وهي اقدم البلاد، وشعبها اقدم الامم في هذا المجال، يرقى عهدهم في الموسوعية الى القرن الخامس عشر قبل التاريخ، واهم الموسوعات لديهم هي الانسكلوبيديا المعروفة ب «ينغ لوتاتين»، وقد اسهم فى تاليفها (2200) كاتب، وقد بلغ عدد مجلداتها (892) مجلدا، وايضا الانسكلوبيديا الصينية المعروفة ب (سان تسان توفهي) وتقع في (130) مجلدا.
2 - اليونان: اليونانيون هم ثاني الامم واصحاب الحضارات بعد الصين في كتابة دوائر المعارف والموسوعات الموضوعية. ويعتبر سبوسيبوس ابن اخي افلاطون (ت حدود 329 ق. م) عند اكثر المؤرخين اول من كتب الانسكلوبيديا، ولم يحفظ الا بعض المقاطع. كما ان لارسطو طاليس وفارو وبلينوس دوائر من هذا القبيل، وللاخير منهم مجموعة كبيرة مؤلفة من (120) الف مادة مهمة مقتطفة من نحو الفي مجلد في الهيئة والرياضيات والطبيعة والنبات والمعادن والطب وغيرها مما يظهر التقدم العلمي لتلك الحضارات.
3 - الروم: ظهرت في القسطنطينية والروم الشرقية اواخر القرن الثاني قبل الميلاد، بعض الاعمال الموسوعية على يد ماركوس ترنيتوس وارو (27 116 ق. م) حيث كتب انسكلوبيديا باسم ( Disci Plinaram librix)
تسعة من علوم عصره هي: النحو، الجدل، البلاغة، الهندسة، الحساب، النجوم، الموسيقى، الطب، الفن المعماري.
دوائر المعارف بعد الميلاد:
1 - الروم: اشتهرت بلاد الروم بعد الميلاد بمجموعة من دوائر المعارف الخاصة والعامة. منها: كتاب التاريخ الطبيعي للعالم الرومي المعروف «بپليني» (ت 79 م)، ومجموعته عبارة عن (37) كتابا، ويشتمل على (20) الف مادة من علوم شتى، رجع في تاليفه كما قيل الى (2000) مصدر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/256)
وفي حدود عام (47 م) قام فليكس كاپلا ( Felix Capella) بتدوين مؤلفه «سايتر يكون» نثرا وشعرا. ومحتوياته: الكتاب الاول والثاني في شرح المقدمات، ومن الكتاب الثالث الى التاسع مرتبا في: النحو، الاحتجاج، الخطابة، الهندسة، الحساب، النجوم، الموسيقى.
2 - اسپانيا: كتب الاسقف الاشبيلي في القرن السابع الميلادي الموافق للقرن الاول الهجري كتاب «الاصول والاشتقاقات» ويشتمل على اكثر معارف عصره. ويقع في عشرين كتابا، وصار كتابه هذا محتذى لمن جاء بعده ممن كتب في دوائر المعارف.
دوائر المعارف العالمية المعاصرة:
اولا: دوائر المعارف الفرنسية:
1 - دائرة المعارف الشرقية، قام بتاليفها: هربلو تقع في ستة مجلدات، وقد طبعت سنة (1783 م).
2 - دائرة المعارف الجديدة، طبع تحت اشراف: كورتين في (24) مجلدا بباريس سنة (23 1832 م). وطبع ثانيا مع (12) مجلدا ضمائم و (3) مجلدات خرائط ورسوم.
3 - دائرة المعارف والفنون المعروفة برجال العالم، اشترك في تاليفها جماعة، وطبع في (22) مجلدا بباريس سنة (33 1845 م).
وهناك دوائر اخرى كثيرة لا نتعرض لها للاختصار، الا ان اهم تلك الدوائر في فرنسا، بل تمثل حجر الاساس لما بعدها هي دائرة معارف ديديرو التي تقدم بعض الحديث عنها.
ثانيا: دوائر المعارف البريطانية
1 - دائرة المعارف الاسلامية، وقد طبعت من سنة (1913م الى 1936م) بثلاث لغات هي: الانجليزية، الفرنسية، الالمانية، واشترك في تاليفها تسعة من المستشرقين. وتعتبر هذه الدائرة من اوسع دوائر المعارف واشهرها، وقد ترجمت الى عدة لغات.
2 - دائرة معارف المذاهب تاليف: جيمز هستينك طبع في (15) مجلدا مرتين (1908 1932م).
3 سيكلوپيديا، وهي دائرة معارف وضعها: افرايم چيمبرز في مجلدين عام (1728م) في لندن، وطبع خمس مرات خلال ثمانية عشر عاما، وترجم للفرنسية والايطالية، وهي اول دائرة معارف قاموسية في بريطانيا على الظاهر.
ثالثا: دوائر المعارف الالمانية
1 - قاموس محاوري ادبي عام، من تاليف: لويل، وطبع في ستة مجلدات سنة (1796 1810م) ثم اكمله برول هاوس وطبعه في عشر مجلدات، والطبعة الحادية عشر في (15) مجلدا وطبع في سنة (1903 م) في (16) مجلدا.
2 - قاموس عالمي عام، تاليف: ارخ گروبر في (167) مجلدا، وصدر سنة (1818 م).
3 - دائرة المعارف بروك هاوس، طبع في (65) مجلدا من عام (1926) الى (1947 م)، ويعتبر من اشهر دوائر المعارف.
رابعا: الصين واليابان
1 - دائرة المعارف ينغ لوتاتين، شارك في تاليفها (2200)
كاتب، وقد وصل مجموع مجلداتها الى (892) مجلدا (1407م 810ه).
2 - دائرة المعارف سان تساي توفهي، طبع منها (130) مجلدا باللغتين اليابانية والصينية في بدايات القرن التاسع عشر الميلادي. وموضوعاتها تدور حول ثلاث محاور هي: الانسان، الارض، السماء.
3 - دائرة معارف اخرى طبعت ببكين عام (1726 م)، (وفي نقل) ان مجلداتها بلغت (5020) مجلدا، يوجد واحد منها في المتحف البريطاني. ومن الملاحظ ان اكثر مجلدات هذه الدائرة وسابقتها لم يبق منها الكثير بسبب الحروب وضياع الكتب وحرق المكتبات.
وهناك الكثير من دوائر المعارف العالمية الاخرى كدوائر المعارف الامريكية والايطالية والهولندية والروسية والسويدية وغيرها مما لا يسع المجال لذكرها.
دوائر المعارف في العالم الاسلامي:
لاريب ان شطرا عظيما من تراثنا العلمي وكتبه تعتبر من اضخم الموسوعات ودوائر المعارف، فان مجموعات كبرى من امثال: احصاء العلوم للفارابي (339ه)، واقسام العلوم لابي زيد البلخي (322ه)، ومفاتيح العلوم للخوارزمي الذي اتمه سنة 381ه، ومراتب العلوم، وكذا منازل العلوم لابن مسكويه الرازي (421ه)، والشفاء والقانون لابي علي الشيخ الرئيس (428ه)، والمدهش لابن الجوزي (597ه)، واقسام الحكمة لنصير الدين الطوسي (672ه)، ومفتاح العلوم للسكاكي (626ه)، والتعريفات للجرجاني السيد مير شريف (816ه)، ورسائل اخوان الصفا التي تشتمل على احدى وخمسين رسالة في علوم مختلفة، تعد من اشهر الموسوعات الفلسفية في اواسط القرن الرابع، وغيرها كثير وكثير جدا لا يمكن عدها كتبا عادية كسائر الكتب، فان وفرة مضامينها وتنوعها في مختلف ابواب الثقافة والمعرفة تشهد بذاتها على عدم انحصار الغرض فيها بمجال دون آخر، مما يميزها عن سائر كتب التراث الاخرى. حتى ان بعض
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/257)
المعاجم الببلوغرافية كالذريعة لم تدرج اسماء الكتب من هذا القبيل حسب التسلسل العام للنظام الالفبائي، بل جمعتها تحت عنوان (دائرة المعارف) من حرف الدال في المجلد الثامن، فراجع اليها، وراجع ايضا بعض المقتطفات التي سجلناها ذيل الحديث عن دوائر المعارف والموسوعات الموضوعية.
والذي يهمنا بحسب ما تقتضيه المناسبة وتسمح به التعرض لموجز عن دوائر المعارف المعاصرة في البلاد الاسلامية، ونعني بها الدوائر الالفبائية التي ظهرت لاول مرة بهذا الترتيب القاموسي في العالم العربي على يد بطرس البستاني عام 1876م، ثم توالت في الظهور، وشقت طريقها للبلدان الاسلامية الاخرى.
(1) - مصر:
1 - دائرة المعارف الاسلامية المترجمة عن اللغة الفرنسية، وهي في الاصل لجماعة من المستشرقين بثلاث لغات كما تقدم. وقد قام بالترجمة: محمد ثابت، احمد الشنتناوي، ابراهيم زكي خورشيد، عبدالحميد يونس. طبع الجزء الاول منها بمصر سنة 1933 م.
2 - دائرة معارف القرن العشرين، طبعت عام 1910، وهي ثاني دوائر المعارف في العالم العربي بعد دائرة معارف البستاني. قام بتاليفها محمد فريد وجدي.
(2) - تركيا:
1 - محيط المعارف، كتبت في العهد العثماني 1900 تحت اشراف امر اللّه افندي ثم توقفت لاسباب سياسية.
2 - قاموس الاعلام التركية، في ست مجلدات، باللغة التركية.
تاليف شمس الدين سامي بيك المتوفى 1904 م.
3 - ترجمة دائرة المعارف الاسلامية.
(3) - ايران:
1 - نامه دانشوران، اشترك في تاليفها جماعة بامر من ناصر الدين شاه.
2 - لغتنامه دهخدا، وهي قاموس لغوي فارسي واسع بالاضافة لتعرضه للاعلام والاماكن واصطلاحات العلوم.
3 - دائرة المعارف الفارسية، تحت اشراف الدكتور غلام حسين مصاحب وباهتمام جمع من المؤلفين، وقد اشتملت على ترجمة بعض مقالات دائرة المعارف الاسلامية.
4 - دائرة المعارف الشيعية، بدات برئاسة الدكتور مهدي محقق، ثم عهد بها لاخرين، صدر منها 4 اجزاء الى عام 1993، والمامول ان تصدر في خمسة عشر جزء.
5 - دائرة المعارف الاسلامية الكبرى، وهي دائرة ضخمة اسست سنة 1982م من اجل تدوين موسوعات عامة وتخصصية، وذلك تحت اشراف السيد محمد كاظم البجنوردي، ويشترك في تنظيم وتاليف مقالاتها جماعة من الكتاب. صدر منها المجلد السادس وترجمت بعض مجلداتها الى اللغة العربية، ويعد لترجمتها للانجليزية، ويجري حاليا في مركز هذه الدائرة العمل على تدوين دائرة المعارف الفلسطينية.
6 - الموسوعة الفارسية الكبرى: تهدف الموسوعة الى تاليف جامع للمعارف البشرية باللغة الفارسية، وثمة اقسام وفروع تتالف منها الموسوعة هي: فرع الرياضيات، فرع الفيزياء، فرع الكيمياء، فرع الطبابة البيطرية، فرع النفط، فرع الرياضة والتربية البدنية، وغير ذلك من الاختصاصات الاخرى. وتسعى هذه اللجان المختصة والتي تتشكل كل واحدة منها من خسمة الى سبعة اخصائيين ما عدا فرع النفط فان اخصائية احد عشر شخصا الى تدوين وتنظيم بحوث الموسوعة على امل اصدار مجلداتها بشكل متسلسل. علما بان بداية تشكيل الموسوعة كان في عام 1990م، وقد اسندت الرئاسة العليا لمؤسسة الموسوعة الى رئيس الجمهورية الاسلامية سماحة حجة الاسلام والمسلمين الشيخ الهاشمي الرفسنجاني ايده اللّه، كما ان هيئة الامناء فيها تضم نخبة من المفكرين والكتاب.
7 - موسوعة العالم الاسلامي او (دائرة المعارف الاسلامية):
في عام 1982م اقترح سماحة قائد الثورة الاسلامية اية اللّه الخامنئي دام ظله ابان رئاسته للجمهورية تدوين موسوعة تاخذ على عاتقها بحث كل ما يرتبط بالعالم الاسلامي من علوم وفنون وسائر الجوانب الثقافية والحضارية، سواء ما يدخل منها في التاريخ الاسلامي او ما هو قائم في البرهة المعاصرة.
وقد جاء هذا الاقتراح بعد انتصار الثورة الاسلامية احساسا بالخلا الموجود في هذا المجال، والذي لا يسده الا اقلام مفكري هذه الامة قبل غيرهم .. من اجل هذا فقد تاسس مجلس الامناء لهذه الدائرة وبدا العمل، وكان المتوقع ان تكتمل الموسوعة في اربعين اصدارا، الا ان توسع ابحاثها ينبئ عن تضاعف عدد اجزائها، وقد اكتملت وصدرت معظم بحوث حرف الباء.
8 - موسوعة دول العالم الاسلامي: تاليف الدكتور مرتضى اسعدي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/258)
بدا العمل في هذه الموسوعة في عام 1980 م، وذلك من اجل البحث عن شؤون وتاريخ وجغرافيا الدول الاسلامية وشعوبها، بالاعتماد على اوثق المصادر واقدمها. وقد بحثت الموسوعة في اصدارها الاول عام 1986 حول الدول التالية: الاردن، افغانستان، الامارات العربية المتحدة، اندنوزيا، البحرين، وبحثت في اصدارها الثاني عام 1989: بنجلادش، الباكستان، تركية. ويبلغ عدد بحوث الموسوعة خمسون بحثا على عدد الدول الاسلامية.
9 - المعجم الجامع للاديان: تاليف الدكتور عبد الرحيم گواهي:
الغرض من تدوين هذا المعجم هو: اولا التعريف بالاعلام والمصطلحات الدينية في العالم، وثانيا: توحيد المصطلحات والعناوين التي لها اكثر من عنوان واحد. وقد ترجمت في هذا السبيل بعض الكتب الى اللغة الفارسية مثل كتاب (تاريخ الاديان) لجان ناس وكتاب (تاريخ مختصر للاديان الكبرى) لفيلين شاله وغيرها من الكتب.
وتتحدد المداخل الرئيسة للمعجم في مدخلين، الاول:
الاصطلاحات الاجنبية وما يعادلها في الفارسية. الثاني: شرح وتوضيح حول كل واحد من هذه المصطلحات.
10 - موسوعة متكلمي الاسلام: تتعرض الموسوعة لاراء وآثار
واحوال المتكلمين
في الاسلام، وآخر النظريات الكلامية، وقد تم لحد الان وضع مداخل (متكلمي الشيعة)، والموسوعة برئاسة محمد رضائي.
11 - دائرة معارف (نخبة الشرق الاوسط): تاليف الدكتور بيژن اسدي.
وهو الاسم المقرر فعلا لهذه المجموعة الى ما قبل طباعتها، والهدف من تدوينها التعريف بالنخبة البارزة من رجال الفكر والعمل في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وعدة هؤلاء يقرب من الف شخصية معروفة، وقد صنف العمل في ذلك ضمن محاور ثلاث:
ا - عبارة عن قادة الحركات التحررية والمناوئة للاستعمار،
والتي استطاعت ان تحقق الاستقلال النسبي في بلادها، امثال آية اللّه الكاشاني، الدكتور مصدق، جمال عبد الناصر، احمد بن بلا، وهواري ابو مدين، واخيرا الامام الخميني (قدس سره).
ب - الخط المؤيد للتواجد الاستكباري في المنطقة والذين
عملوا لصالح الاستعمار وخدمته، وهؤلاء على طائفتين، طائفة من الاجانب من امثال: سرهنري مك ماهون، لرد آرتور بالفور، وادوارد لارنس وغيرهم، وطائفة من ذات بلدان الشرق الاوسط كالشريف حسين، وابنه الملك عبداللّه، والملك فيصل، وابن سعود، والملك حسين وغيرهم.
ج - الطبقة الشابة من الذين خدموا بلادهم في المجالات
السياسية والاقتصادية والعسكرية، وكان عملهم في الغالب الى غير صالح الملوك والحكام.
12 - دائرة معارف الثورة الاسلامية: لا شك ان الثورة الاسلامية جاءت تحمل معها ثقافتها الخاصة بها، وهي عبارة عن مجموعة من المفاهيم والرؤى والتصورات او الاحداث او الشخصيات التي كان لها دور فعال فيما قبل وبعد الثورة. وقد تاسست دائرة معارف الثورة الاسلامية من اجل التعريف بهذه الثقافة وشرح مفاهيمها ومفرداتها من قبيل مفهوم «وكر التجسس» و «الدفاع المقدس» و «الحرب المفروضة». وهي برئاسة المهندس محمد حسين علي محمدي.
13 - دائرة معارف الموضوعات والمفاهيم القرآنية: برئاسة حجة الاسلام مصطفى المحامي.
تتناولت هذه الدائرة جميع ما احتوت عليه الايات القرآنية من مفاهيم وعقائد ومذاهب واماكن واعلام وما يرتبط بعلوم القرآن، ويجري العمل في الوقت الحاضر لاكمال فهرس المداخل والكلمات العنوانية لبحوث هذه المجموعة.
14 - دائرة معارف الامام السجاد عليه السلام: تاليف السيد احسان نبوي.
موضوع الدائرة جمع وتدوين البحوث المتعلقة بشخصية الامام السجاد علي بن الحسين (عليهماالسلام) وادعيته ورسائله والاحاديث المروية عنه وتفاصيل حياته. وقد انجز معظم العمل فيها (90%)، وهو معد للطبع. ومن المقرر ان تصدر الموسوعة بثلاثة لغات (العربية، الفارسية، الانجليزية) في ثمانية آلاف صفحة.
15 - دائرة معارف الامام الحسين (ع): برئاسة حجة الاسلام السيد محمد حسيني الشاهرودي.
تعنى هذه الدائرة بالبحث عن المحورين التاليين:
ا ثورة عاشوراء، الاسباب والمعطيات.
ب شخصية وحياة الامام الحسين (ع). وقد تم اعداد ثلاثة
آلاف مدخل للبحث. وستصدر هذه المجموعة في خمسة مجلدات.
16 - دائرة معارف المكتبات في العالم: برئاسة السيد علي الرفيعي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/259)
تبحث عن المكتبات العامة والخاصة في القديم والحاضر، وقد استخرج لحد الان خمسة واربعون الف من اصل مئة الف معلومة من الكتب بمختلف اللغات حول المكتبات طوال التاريخ، وقد صدرت مقدمة هذه الدائرة بعنوان (مدخل لدائرة معارف مكتبات العالم).
18 - دائرة معارف الفقه الاسلامي طبقا لمذهب اهل البيت (ع): وسياتي الحديث عنها في قسم الموسوعات الفقهية. وثمة بلاد اسلامية اخرى كالباكستان، وافغانستان، ولبنان، والكويت، والهند، وسورية، وتونس واندنوسيا وغيرها تحتفظ مكتباتها بدوائر المعارف والموسوعات المختلفة قام بتدوينها اشخاص ومؤسسات عديدة لا يسع المجال للاحاطة بها جميعا، وانما ذكرنا نماذج لها.
دوائر المعارف الفقهية:
تقدم ان الغرض المهم من المقال تسليط الضوء على اهم الموسوعات ودوائر المعارف الفقهية الصادرة في عالمنا الاسلامي، والتي جاءت منسجمة ومقتضيات العصر لتسد خلا جليا كانت تعاني منه المكتبة الفقهية، وبالطبع فان هذا لا يعنى انا وصلنا الى نهاية المطاف بحيث يكون الفقه مستغنيا عن مثل هذه المشاريع وتطويرها، اذ هو بحاجة دائما الى الاكمل والاوسع في هذه المشاريع العلمية ... كما ان علم الفقه يعتبر فاتحة الطريق بالنسبة لبقية العلوم الاسلامية في التفسير والاصول والحديث والفلسفة وغيرها من علومنا الاسلامية التي تنتظر الكثير من محاولات التعديل والترتيب والصياغة، ورحاب هذا الميدان واسع جدا، كما ان خوض غماره واقتطاف ثماره ليس بالامر الهين ايضا.
1 - موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المعروفة بموسوعة جمال عبدالناصر:
وهي اول موسوعة قامت بعرض الفقه الاسلامي بطريقة موسوعية وفق الاسلوب الابجدي، وقد صدر الجزء الاول منها عام 1386 ه.ق، وهي الان عشرون مجلدا، ابتداء ب «آبد» في الجزء الاول وانتهاء ب «اقامة» في المجلد العشرون، وعليه فهي لم تتجاوز حرف الالف الى الوقت الحاضر.
وقد بحثت الموسوعة المادة الفقهية لدى المذاهب الثمانية المعروفة، وهي المذاهب الاربعة المشهورة لدى الجمهور بالاضافة للمذهب الامامي والزيدي والاباضي والظاهري. وبالاضافة للمصطلحات الفقهية فقد ضمنت المصطلحات الاصولية ولكن بشكل غير موسع.
وتعود البوادر الاولى لفكرة الموسوعة الى عام 1951، اثر مطالبة بعض الاوساط العلمية من خارج العالم الاسلامي وعلى وجه التحديد من كلية الحقوق بجماعة باريس في مؤتمرها الثاني بتاليف لجنة تاخذ على عاتقها افراغ الفقه الاسلامي في صياغة معجمية على غرار المعاجم والموسوعات القانونية الحديثة، وقد جاء في تقرير شعبة الحقوق الشرقية من المجمع الدولي للحقوق المقارنة في مؤتمرها في باريس عام 1951 باسم «اسبوع الفقه الاسلامي»:
«ان اختلاف المذاهب الفقهية الاسلامية في هذه المجموعة القانونية العظمى ينطوي على ثروة من المفاهيم والمعلومات ومن الاصول القانونية هي مناط الاعجاب، وبها يتمكن الفقه الاسلامي ان يستجيب لمطالب الحياة الحديثة والتوفيق بين حاجاتها».
وفي عام 1956 تحملت كلية الشريعة بجامعة دمشق بفضل جهود عميدها الدكتور مصطفى السباعي عب ء النهوض بالمشروع، وبعد الوحدة السورية المصرية شاطرها مهام الامر المجلس الاعلى للشؤون الاسلامي بوزارة الاوقاف بمصر، فانبثقت منه لجنة الموسوعة من كامل اعضاء لجنة دمشق، واضيف اليها اعضاء مصريين، وتراس اللجنة الاستاذ الدكتور محمد معروف الدواليبي، وبعد مراحل عديدة من العمل صدر الجزء الاول عام 1386.
منهج الموسوعة:
اعتمدت الموسوعة اسلوب العرض المقارن في تعجيم المعلومات، فيتم بحث المسالة ونقل آراء المذاهب فيها بشكل مستقل، الامر الذي يستدعي التكرار لمفروض المسالة وحكمها لدى كل واحد من المذاهب الثمانية.
وقد اعتمدت لجنة الموسوعة بجامعة دمشق الكتب التالية:
1 - المجموع للنووي (فقه شافعي).
2 - بدائع الكاساني (فقه حنفي).
3 - كشاف القناع للبهوتي والانصاف للمردوي (فقه حنبلي).
4 - مواهب الجليل على متن الخليل (فقه مالكي).
5 - البحر الزاخر للامام المرتضى (فقه زيدي).
6 - شرح النيل لمحمد اطفيش (فقه اباضي).
7 - جواهر الكلام (فقه امامي).
8 - المحلى لابن حزم (فقه ظاهري).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/260)
وكانت هذه اللجنة مؤلفة من الدكتور عبدالرحمن الصابوني، الدكتور احمد مراد، الدكتور محمد فوزي فيض اللّه، الدكتور محمد اديب صالح، الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. وقد قامت هذه اللجنة في مراحل العمل الاولى بتعجيم كتاب المحلى، وقد تمت فهرسته وطبع في مجلدين عام 1385 ه 1966 م. ومن الاعمال التحضيرية للجنة دمشق «دليل الالفاظ والمصطلحات الفقهية»، وهو من ضرورات العمل الموسوعي للتسهيل على الباحثين الاهتداء الى مواطن المصطلحات ومظانها، صدر من هذا الدليل الجزء الاول عام 1391ه 1971م، وبلغت مصطلحاته 1179 مصطلحا اولها (آبق) وآخرها (يهودي).
وقفة قصيرة مع الموسوعة:
(1) - لا شك في ان موسوعة الفقه الاسلامي اول تجربة ظهرت في العالم الاسلامي، بهدف التعريف بهذا العلم واخراجه عن دوائره الخاصة ليكون في متناول الاوساط العلمية والحقوقية في العالم اجمع. ومما لا يعلوه غبار الريب فان هذه التجربة قد آتت ثمارها ورفدت التجارب التي تلتها واكسبتها خبرة اكثر جعلتها تعالج وتتفادى بعض الامور التي لازمت عمل الموسوعة. وانا اذ نتابع القراءة بشكل سريع لبعض بحوثها نذكر طرفا من الملاحظات التي يمكن تسجيلها على عمل الموسوعة:
1 - اعتمدت الموسوعة كما تقدم اسلوب النقل الحرفي من مصادر الفقة لدى المذاهب الاسلامية مقتصرة في ذلك على البعض منها، وهذا يعني انها تعكس بالضرورة وجهة نظر صاحب المصدر الذي تنقل منه وتوضح اجتهاده الخاص، وحينئذ فلا يمكن تعميم ذلك ونسبته الى المذهب بشكل عام. ولا اقل من صحة هذا الادعاء وجلائه في دائرة الفقه الامامي باعتبار انفتاح باب الاجتهاد فيه وتعدد الاراء في القضية الواحدة في كثير من القضايا ان لم يكن هو الاكثر، وعليه فما ينقل مثلا من الروضة او المختصر النافع او غيرهما من مصادر الفقه الامامي لا يمثل الراي السائد لدى المذهب بقدر ما يمثل راي صاحبه واجتهاده.
واما باقي المذاهب الاسلامية فهي وان كانت لا تعتمد الا فقه ائمتها وهم محصورون عددا وفتوى، الا ان ذلك لا يعني اتحاد المنقول عنهم اثباتا بشكل مطرد او عدم وجود التعدد في فتاواهم حسب تبدل آرائهم ثبوتا.
وظاهر الموسوعة التنبيه على ذلك في الموارد اللازمة خصوصا في مثل آراء الامام الشافعي في مذهبه القديم والجديد وابي حنيفة باعتبار اختلاف كتب المذهب الحنفي في النقل عن امامهم، الا ان اثبات هذا كمنهج عام في الموسوعة بحاجة الى تتبع وفحص اوسع.
2 - ان ما يجسد افكار الموسوعة وبحوثها بحسب الغالب هو النص الحرفي لكتب الفقه، الامر الذي يمكن القول معه بعدم تغلب الموسوعة على مشكلة الصياغة والتعبير بشكل كامل مما يحجم دائرة المخاطب بها ويحصره بمن الف لغة الفقه من مصادره الاصلية. وهذا لا يعني بالطبع عدم وجود صياغات خاصة تستقل بها الموسوعة في بيان مقاصدها الا انه غير كثير في قبال ما ذكر.
3 - نرى ضعفا واضحا في بعض بحوث الموسوعة من حيث التقسيم الفني لمادة البحث واخضاعها للعناوين الكلية احيانا او الفرعية في احيان كثيرة. الامر الذي قد يؤدي لارباك البحث على القارى ء بسبب تداخل شقوق المسالة وتعدد الفرضيات فيها وما يستتبع ذلك من احكام كل واحدة منها. وكنموذج لذلك ما نلاحظه في بحث (آنية) حيث نرى سردا مسترسلا يمزج بين اقسامها وانحاء استعمالها واقتنائها ونقلها واحكام ذلك، ولو اضفنا لذلك تكرار المسالة وفروعها ثماني مرات بعدد المذاهب الفقهية المستعرضة فان الصورة تكون اكثر تشويشا وابهاما مما يعوز القارى ء الى استئناف عملية ذهنية او خارجية لترتيب المادة ووضع الفواصل والحدود بينها، ولعل شطرا من هذه المشكلة يرجع الى اعتماد الموسوعة اسلوب تكرار الفرضية حسب المذاهب دون اسلوب عرض الاتجاهات الذي استفادت منه الموسوعة الكويتية وتفادت به ذلك فان الالتزام بهذا الاسلوب التكراري لا يسمح للمادة ان تاخذ حظها الطبيعي من التقسيم والتوزيع الفنيين في الموسوعة، وينتج تضخما في عدد صفحاتها واجزائها بما يخرجها عن حد الاعتدال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/261)
4 - تعرضت الموسوعة في بعض عناوينها الى جهات لا تتصل بالبحث الفقهي، كما في عنوان (بسملة)، حيث بحث فيها كون البسملة آية من القرآن او بعض آية، او عنوان (اب) ادرج تحته حكم اسقاط الاب حق مولاه في الشفعة، فان هذا الحكم لا يرتبط بالاب من حيث هو اب، بل من حيث هو مولى.
5 - من الاصول الضرورية في العمل الموسوعي «تفريق المجتمعات وتجميع المتفرقات» بحسب ما يقتضيه الذوق العلمي والمهارة في العمل، الا ان الملاحظ عدم تبلور هذا الاصل بشكل دقيق في بعض مباحث الموسوعة.
ومن امثلة ذلك عنوان «اب»، فان طبيعة هذا العنوان وان كانت تستدعي جمع متفرقاتها باعتبار عدم استقلاليته في كتب الفقه التقليدي الا انها لا تعني حشد جميع تلك الاحكام في هذا العنوان وافراغ الكلمات العنوانية الاخرى من البحث، كما انها لا تعني ايضا في ذات الوقت اخلاء العنوان المبحوث وهو عنوان «اب» في مثالنا عن الاشارة لتلك البحوث.
والصحيح في مثل هذه الحالات الاستفادة من اصل آخر وهو اصل «الاحالات»، ففي مثالنا هذا يشار الى حكم الزكاة او مال الصغير، ولكن تفصيل البحث الى موطنه فيحال عليه، حتى يستوفي كل عنوان او مصطلح فقهي حظه المناسب من البحث.
6 - يعتبر اختيار المصطلح الفقهي من ظرائف العمل الموسوعي في مراحله الاولى، فان هذا الاختيار لابد ان يخضع لموازين فنية وذوقية دقيقة لترشيحه في قائمة المصطلحات التي تجسد الهيكل اللفظي للموسوعة او دائرة المعارف. الا انا نجد تساهلا في هذا الامر كما نرى ذلك في مصطلحات اثبتتها موسوعة الفقه الاسلامي، فمثلا عنوان «اراقة» او «اتباع»، كلمات لم ترق في البحث الفقهي الى حد العنوانية والمشيرية، اذ ليس لها موضوعية او استقلالية في كلماتهم بحيث تجعل القارى ء يتتبعها لتكون دليله الى بغيته، فكان من المناسب ان يبحث حكم «الاراقة» حيث بحث فيها اراقة دم الاضحية او الخمر تحت عنوان «اضحية» و «خمر»، وحكم «الاتباع» حيث بحث فيه الاقتداء والمتابعة في الجماعة تحت عنوان «صلاة الجماعة»، او تحت عنوان «اقتداء»، لمعروفيته في الفقه اكثر من «الاتباع».
7 - ورد التعبير ببعض الالفاظ غير المعهودة مثل: آنية الضمان، ويراد بها ضمان الانية.
8 - مزج بعض بحوث الاصول بالبحث الفقهي مثل: اباحة، اجمال، اجماع، اجزاء ونحوها، والانسب افرادها في ملحق اصولي مستقل.
9 - وملاحظة اخرى فيما يرجع للنقل عن المصادر وتوثيق المعلومات فقد تعزو الموسوعة المنقول لكتاب مع انه لاخر، كما نسبت متنا طويلا في بحث (آنية) الى المستمسك، والحال انه من كتاب العروة الوثقى، ولم يميز الكاتب بين المتن والشرح، فان الاول شرح للثاني.
(2) - موسوعة الفقه الاسلامي:
وفي مصر ايضا صدرت موسوعة الفقه الاسلامي عن جمعية الدراسات الاسلامية في وقت مقارب لصدور الجزء الاول من موسوعة جمال عبدالناصر، وقد قام بتحرير بحوث هذه الموسوعة جماعة من المتخصصين باشراف الشيخ محمد ابو زهرة، وقد صدر من هذه الموسوعة مجلدان فقط ثم توقف العمل فيها، وقد جاء ترتيب بحوثها وفق النظام الالفبائي ابتداء بمادة «آل» وانتهاء بكلمة «اثبات». وقد حوت الموسوعة بعض البحوث الاصولية، كما انها لم تخل من التعرض وربما باسهاب لبعض الجهات التاريخية للبحث الفقهي، كما في عنوان «آل» او غيره من العناوين.
ويمكن ان يقال: ان هذه الموسوعة جرت على نفس الطريقة
في سابقتها من حيث الاطار العام، مع فوارق بينهما ليس هنا محل التعرض لها. واخيرا فان هذه الموسوعة تناولت التراث الفقهي وفقا للمذاهب الثمانية بما فيها الفقه الامامي. ولا نرى حاجة للبحث حول هذه الموسوعة وخصائصها، لما تقدم من عدم استمرار مشروعها وتوقفها عن الصدور.
(3) - الموسوعة الفقهية (الكويتية):
بدات هذه الموسوعة اعمالها عام 1967 م برعاية واهتمام الحكومة الكويتية، واستمر العمل فيها دؤوبا حتى صدر الجزء الاول منها سنة 1400 ه (1980 م).
وتلاحقت الاجزاءالاخرى بالظهور حتى تجاوزت الثلاثين، ولا زال العمل فيها متواصلا في مراحله النهائية. وابتدات الموسوعة بعنوان «ائمة».
وقد مر العمل فيها والذي استغرق اربعة عشر عاما قبل صدورها بمرحلتين رئيستين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/262)
المرحلة التحضيرية، تم فيها وضع الخطة ووضع معجم فقهي مستخلص من كتاب المغني لابن قدامة، وتدوين خمسين بحثا، نشر منها ثلاثة بحوث في طبعة تمهيدية تجريبية لتلقي الملاحظات من الاوساط العلمية وذوي الاختصاص، وقد انهت هذه المرحلة اعمالها اواخر سنة 1971 بعد خمسة اعوام متواصلة اعقبتها فترة توقف وتريث لمدة اربعة سنوات ثم استانف العمل سنة 1975 ببعض الاعمال التحضيرية الاخرى وحشد الطاقات العلمية من خلال الاتصال بذوي الخبرة والاختصاص، واستمر الحال حتى عام 1977، وقد تمخضت عن ذلك كله اختيار تسعة نماذج اخرى من البحوث. وقد اشرف على العمل في هذه المرحلة الاستاذ مصطفى الزرقا بعد ان انتدبته الحكومة الكويتية لذلك واربعة من المساعدين العلميين هم: الدكتور عبد الستار ابو غدة والدكتور محمد رواس قلعجي، والاستاذ القاضي سعدي ابو حبيب، والاستاذ بسام اسطواني، بدا العمل فيها على اعقاب المرحلة الاولى، وذلك اثر صدور قرار وزاري بتاريخ 1/ 3/1977 يقضي بتشكيل اللجنة العامة لمشروع الموسوعة الفقهية، وكان ابرز مهام هذه اللجنة حسب ما ورد في مقدمة الموسوعة امران:
ا - وضع خطة منقحة للكتابة.
ب - الافادة من نتاج المرحلة الاولى وتجاربها.
وتلاحقت الخطوات في العمل تحت اشراف هذه اللجنة حيث توجت هذه الجهود بصدور باكورة نتاجاتها سنة 1980 م.
واما المصادر المعتمدة لدى الموسوعة في تدوين فقه
المذاهب فهي:
ا - شرح المنهاج وحواشيه (فقه شافعي)، وقد تمت فهرسته
وطبع عام 1400 ه 1980م.
ب - المغني لابن قدامة (فقه حنبلي)، وقد تمت فهرسته
وطبع باسم معجم الفقه الحنبلي عام 1393 ه 1972 م.
ج - حاشية ابن عابدين (فقه حنفي) وقد تمت فهرسته وطبع
عام 1400 ه 1980م.
وبهذا تكون الحصيلة توفر خمسة فهارس (او معاجم) مطبوعة طبقا لفقه المذاهب الاربعة باضافة المحلى في الفقه الظاهري الذي وضعته لجنة موسوعة الفقه الاسلامي بدمشق، كما تقدم.
موضوع الموسوعة .. هدفها .. اسلوبها:
تناولت الموسوعة التراث الفقهي للمذاهب الاسلامية لابناء العامة لغاية القرن الثالث عشر الهجري، وذلك بصياغة عصرية واضحة تعتمد الطريقة الالفبائية في عرض المصطلحات والعناوين الفقهية عرضا مجردا عن سرد تفاصيل المناقشات والنقوض المذهبية مكتفية بذكر القول وما يحتج به اصحابه من الادلة. كما انها اقصت المسائل المستحدثة وبحوثها من صلب الموسوعة من اجل وضعها في ملحق خاص بها، لما تقدم من ان الاطار الزمني لابحاث الموسوعة هو الفقه خلال القرون الثلاثة عشر الهجرية لا اكثر.
وثمة ملاحق اخرى اشير اليها في مقدمة الموسوعة هي:
ملحق لتراجم الاعلام الوارد ذكرهم في الموسوعة، ملحق اصول الفقه وتوابعه، ملحق غريب لغة الفقه، الا ان المطبوع من مجلداتها خال عن الملاحق سوى ملحق التراجم. وتهدف الموسوعة من خلال بحوثها «احياء التراث الفقهي وترشيحه للدراسات الدولية الحقوقية المقارنة، وهو الهدف التاريخي لبزوع فكرة الموسوعة» وايضا «توفير الوقت على المختصين وغيرهم بالاحرى في التعمق بدراساتهم الشرعية، ولا سيما في التعليم العالي والقضاء والتشريع».
واما الخطة التي اعتمدتها منهجية الموسوعة في العمل فهي
عبارة عن خمس مراحل:
ترتيب الموسوعة، تصنيف المصطلحات، عرض الاتجاهات، الاسلوب والمراجع، الادلة والتخريج.
والذي يهمنا من هذه المراحل الخمس المرحلة الثالثة، فقد اختارت الموسوعة لنفسها في مجال العرض اسلوب «الاتجاهات الفقهية» الذي يعتمد استقراء الاتجاهات التي يمكن ذكرها في المسالة الواحدة ثم يتبع ذلك بذكر القائل به من المذاهب الاسلامية، وبالطبع فان الراي المشهور يقدم على سائر الاراء.
كلمة حول الموسوعة:
على الرغم من تفوق الموسوعة الفقهية الكويتية على نظيرتها المصرية من حيث مستوى العرض والمنهجة والصياغة كما سنلاحظ ذلك .. الا انها لم تخل من هنات وملاحظات يمكن ابرازها، وقد يجد المتتبع غير ما نذكره:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/263)
1 - لم تكن الموسوعة موسوعة للفقه الاسلامي بجميع مذاهبه واتجاهاته، فقد تحددت مساحة البحث فيها بالتراث الفقهي للمذاهب الاسلامية الاربعة المعروفة متجاهلة لاءي سبب كان ما تملكه المذاهب الفقهية الاخرى من رصيد وتراث فقهي، ونقصد بالتحديد الفقه الامامي على ما يتمتع به من خزين علمي هائل، ومادة فقهية غزيرة تحمل من عناصر الاصالة والعمق والشمول مالا يمكن تجاهل نظرياته وآرائه الغنية. الامر الذي قلل من المستوى العلمي لمحتوى الموسوعة .. على ان هذا الاقصاء للفقه الامامي خطوة لا تنسجم والاهداف التي من اجلها كانت الموسوعة كاحياء التراث الفقهي وترشيحه للدراسات الدولية الحقوقية! واخيرا، فان كان هذا يعد خسارة فهو خسارة للموسوعة لا للفقه الامامي.
2 - على الرغم من تفوق منهجية الموسوعة الكويتية على منهجية نظيرتها المصرية من حيث اعتمادها اسلوب عرض الاتجاهات الفقهية ومن حيث التقسيمات والعناوين الفرعية في كل بحث .. الا انه قد يلاحظ في بعض التقسيمات والعناوين الفرعية ضعفا من حيث التداخل او من حيث عدم الاستيعاب لجميع المادة وتقسيماتها، وهذا ما يظهر للمراجع لبحوث الموسوعة وتقسيماتها ومقارنتها بالمادة الفقهية في المصادر الاصلية، وقد جربنا ذلك في بعض بحوث الموسوعة ومصطلحاتها.
3 - حوت الموسوعة بعض البحوث غير الفقهية مثل: بحث الاجزاء، بحث اتحاد الحكم والسبب وغيرها من البحوث الاصولية التي مجال بحثها الملحق الاصولي الذي جاء ذكره في مقدمة الموسوعة، واغرب من ذلك ان اول عنوان في المجلد الاول من الموسوعة هو عنوان «ائمة» الذي ذكرت تحته اطلاقات هذا العنوان حيث يطلق على الفقهاء او ائمة الحديث او التفسير او الاصول .. مع انه لا علاقة لهذه الاطلاقات بالبحث الفقهي، ثم ترجع الموسوعة وفي مقام بيان الحكم الشرعي العنوان «ائمة» فتذكر ان المقلد مخير في اختيار اجتهادات احد الائمة من المذاهب!!
مع ان من الممكن جدا ارجاء هذا الحكم الى مصطلح «تقليد» مثلا ليتم بحثه مع سائر احكام تلك المادة.
4 - تطرقت الموسوعة لبعض العناوين غير المصطلحة في لغة الفقه والفقهاء كاصطلاح فقهي، مثل عنوان: «اثر» بمعنى ما يترتب على الشي ء في كتب الفقه كل مسالة في بابها او بمعنى بقية الشي ء مثل بقية النجاسة.
ومن الواضح ان المعنى الاول لا اثر فيه للباحث، كما ان المعنى الثاني لا يقصده المراجع بل يقصد عنوان «نجاسة» مثلا.
5 - من المفارقات التي يمكن ملاحظتها على الموسوعة التصريح في مقدمة الموسوعة بوجود مجموعة ملاحق في الاصول والمسائل المستحدثة وغريب لغة الفقه، الامر الذي لم يتحقق خلال الاجزاء المطبوعة، اذ ليس فيها الا ملحق التراجم، واكثر من ذلك وجود الاحالات في بعض الكلمات العنوانية الاصولية على الملحق الاصولي.
علامات فارقة بين الموسوعتين:
ينفرد كل جهد علمي عما يشاكله من الجهود بعدة مميزات وفوارق من حيث النقص والكمال .. وهذا ما تمليه الطبيعة البشرية وقابلياتها .. ومن هنا فان ثمة فوارق في هذا الصدد يمكن تسجيلها بين الموسوعتين:
1 - طبقت الموسوعة الكويتية كما تقدم اسلوب عرض «الاتجاهات الفقهية» في تعجيم المعلومات والبحوث، وهي طريقة معروفة وناجحة يمكن من خلالها تفادي تكرار الراي الفقهي مع دليله والقائل به، كما انها توصل القارى ء الى مواضع الخلاف او الوفاق او الراي المشهور فقهيا بسرعة ودقة. وهذا ما نجد عكسه في الموسوعة المصرية حيث اعتمدت طريقة عرض المسالة عند كل مذهب من المذاهب الثمانية، ولا يخفى ما تنطوي عليه هذه الطريقة من التكرار والزيادة.
كما انها لا تغني الباحث عن جهد مستانف لابد ان يقوم به في مقام كشف الاتجاهات والقائلين بها في المسالة المبحوثة. ومن مضاعفات ونتائج هذه الطريقة تحميل المذهب الواحد راي احد فقهائه المنقول عبارته في الموسوعة، كما تقدم توضيحه.
2 - امتازت الموسوعة المصرية بطريقة العرض المقارن للاراء الفقهية لدى جميع المذاهب حتى غير المشهورة منها، ولذا فان تسميتها بموسوعة الفقه الاسلامي المقارن امر يتطابق والغاية التي من اجلها دونت من جهة وبين واقعها ومسماها من جهة اخرى .. وان كانت قد لا تكون موفقة كثيرا في بلوغ هذه الغاية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/264)
3 - تختلف الموسوعتان في مستوى الصياغة .. فقد التزمت الموسوعة المصرية في اغلب صياغاتها النص الحرفي والنقل من كتب المذاهب لبيان الاراء والاحكام، فيما نجد نظيرتها الكويتية تستقل في صياغاتها الخاصة بها، الامر الذي يمكن القول معه ان الاخيرة تغلبت على مشكلة التعبير والبيان التي يواجهها القارى ء المثقف عند مراجعة المصادر الام في الفقه.
4 - على ضوء النقطة السابقة فان مستوى القارى ء والمخاطب في كل منهما يختلف عن الاخر، بمعنى ان الموسوعة المصرية اخص نطاقا من حيث القراء والمخاطبين.
5 - تعتبر الموسوعة الكويتية اكثر تفوقا من الجهة الفنية، فمن الامور التي يمكن ملاحظتها على عمل الموسوعة المصرية اعتمادها طريقة السرد المجرد للمادة من دون اخضاعها لعناوين جزئية، وربما كلية ايضا، فقد نشاهد تحت عنوان من العناوين العامة سردا مسهبا لحشد من الفروع والاحكام كان يمكن انتزاع عناوين عديدة منها ثم توزيعها والحاق كل فرع بما يناسبه من العناوين.
ولعل هذا الامر ناتج عن الطريقة التي اختارتها الموسوعة في تناول المادة وعرضها كما اوضحناه في النقطة الاولى حيث يكتفى باعطاء عنوان عام ثم تدرج تحته آراء المذاهب واحدا تلو الاخر، الامر الذي لا يمكن معه تجزئة المادة الى عناوين جزئية اخرى وعطف آراء المذاهب على هذه العناوين واحدا واحدا، لما يلزم من ذلك من تضخم في حجم الكتاب وخروجه عن حده الطبيعي.
6 - يبدو من بعض البحوث عدم تحري الدقة فيها، مثل ما وقع في تعريف الاجارة حيث عرفت بانها عقد يفيد تمليك المنفعة بعوض، ونسب ذلك الى جميع الفقهاء وانه لا خلاف فيه، مع ان البعض ياخذ في حقيقتها كونها عقدا.
وفي تعريف الانية جاء انها هي الوعاء لغة، ثم قال انه بهذا المعنى يستعمله الفقهاء في كتب المذاهب.
ومن الواضح ان المعنى الاصطلاحي للانية هو نفس المعنى العرفي دون المعنى اللغوي، اذ ليس كل ما يوعى فيه فهو انية. وهذا الاخير وارد على الموسوعة الكويتية في بحث الانية ايضا.
7 - اعتمدت الموسوعة المصرية مصادر متاخرة عن القرن الثالث عشر الهجري فيما التزمت الموسوعة الكويتية بالوقوف عليه من حيث الفترة الزمنية، ولذا فقد تنقل الاولى في الفقه الامامي مثلا من جواهر الكلام او المستمسك او غيرهما مما هو مؤلف في القرن الرابع عشر.
8 - واخيرا فان تراجم الاعلام في ملحق الموسوعة الكويتية جاء اكثر تفصيلا منه في الموسوعة المصرية.
4 - سلسلة موسوعات فقه السلف:
تناولت السلسلة البحث عن فقه الصحابة والتابعين وغيرهم ممن سبق الاتجاه المذهبي لفقه العامة، فجمعت في حلقاتها المروي من فقه وقضايا كل واحد من الصحابة او التابعين. وبطبيعة الحال فان فقه الصحابة والتابعين لم يضبط ويدون كما دون فقه الائمة الاربعة، بل بقي تحمل شتاته كتب الحديث و التفسير موزعا في طياتها حسب المناسبات الواردة فيها من دون تبويب او ترتيب خاص. ولذا كان على من يريد احياء هذا التراث وجمعه في مصنفات مستقلة خطوتان رئيستان: اولاهما التكشف عنه وانتزاعه من بطون الكتب المختلفة، والحاق كل مادة منه بما يناسبها من موضوعات الفقه وابوابه.
ثانيهما: صياغته واعادة ترتيبه ضمن الخطة التي يتبناها الباحث.
وقد نشط لهذا المهم كل من الباحث الدكتور محمد رواس قلعة جي واستاذه الشيخ محمد المنتصر الكتاني عضو لجنة موسوعة الفقه الاسلامي بجامعة دمشق، فقدم كل منهما مشروعا في هذا الاتجاه، وقد اطلق على الاول منهما اسم «سلسلة فقه السلف»، واطلق على الثاني اسما مقاربا منه هو «معجم فقه السلف، عترة وصحابة وتابعين». ولكل منهما طريقة ومنهاجا، فكان الاختلاف بينهما حينئذ امرا طبيعيا.
ونحن نشير الى بعض جهات الاختلاف بينهما:
1 شمول المعجم لفقه العترة وبعض الصحابة والصحابيات وغيرهم من الطبقات كما ستعرف عند الحديث عن المعجم، فيما خلت السلسلة عن فقه هذه الطبقات، نعم قد يكون اتساع السلسلة بلحاظ العمق اي اتساع عمودي بخلاف المعجم فان اتساعه افقي في بيان المناحي والاتجاهات الفقهية لكل فقيه تعرض له.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/265)
2 اعتمد كل منهما في عرض موضوعاته الترتيب الالفبائي ولكن كل من زاويته الخاصة، فقد اعتمد المعجم هذا الترتيب بلحاظ المسائل الواردة في كل كتاب من كتب الفقه لا بلحاظ الفقه كله، فحافظ بذلك على الترتيب المدرسي لابواب الفقه «الطهارة، الصلاة، الصوم ... » ولكن بحث مسائل كل باب حسب حروفها وترتيبها الالفبائي. فيما استفادت السلسلة للدكتور القلعه چي من هذا الترتيب بلحاظ الفقه باجمعه مهما كان الباب الذي تنضوي تحته المسائل.
3 اعتمد المعجم اسلوب عرض الاتجاهات في عرض موضوعاته، فهو يبين المسالة المعينة ثم الآراء المتعلقة بها من العترة والصحابة والتابعين الا ان سلسلة فقه السلف لما تبنت افراد كل كتاب منها لواحد من فقهاء السلف فقد كان من الطبيعي ان تتحدث عن اتجاه فقهي واحد من دون تعرض للآراء الاخرى.
4 العناوين الفرعية واحيانا الكلية قد تختلف في الدقة والشمول من واحدة للاخرى، وهذا ما يحتاج الى موازنة دقيقة ومفصلة لايتسع المجال للتعرض لها.
وقد حان الاوان لنتحدث عن كل من هاتين التجربتين بشي ء من التفصيل، فنتعرض اولا لسلسلة فقه السلف فنقول: تتالف هذه السلسلة من عدة موسوعات، وتنفرد كل موسوعة بفقه احد اعلامها الذي افرغ في صياغة عصرية جديدة حسب الترتيب الحروفي. وتاتي هذه السلسلة ضمن جهد فردي قام به الدكتور القلعه چي دام سنين طوال استخرج فيها مادة البحث الفقهية من مختلف المصادر، ويعد المؤلف بان هذه المادة ستصدر في سبعين جزء مادتها جاهزة عنده ولا تحتاج الا الى الصياغة.
والذي صدر من هذه الموسوعات مما وقفنا عليه ولعل ما
ليس بايدينا كثير او اكثر هو:
1 - موسوعة فقه ابي بكر.
2 - موسوعة فقه عمر بن الخطاب.
3 - موسوعة فقه علي بن ابي طالب (ع).
4 - موسوعة فقه عثمان بن عفان.
5 - موسوعة فقه عبداللّه بن عباس.
6 - موسوعة فقه عبداللّه بن مسعود.
7 - موسوعة فقه عبداللّه بن عمر.
8 - موسوعة فقه ابي هريرة.
9 - موسوعة فقه ابراهيم النخعي.
10 - موسوعة فقه سفيان الثوري.
11 - موسوعة فقه الحسن البصري.
12 - موسوعة فقه زيد بن ثابت.
13 - موسوعة فقه ابن جرير الطبري.
14 - موسوعة فقه ابن تيمية.
واليك تعرفة اجمالية ببعض هذه الموسوعات والكتب.
موسوعة فقه ابراهيم النخعي:
وهي اول حلقة من سلسلة فقه السلف يقدمها الدكتور القلعه چي من فقه الصحابة والتابعين، وهي فقه ابراهيم النخعي التابعي المتوفى سنة 95 او 96ه من فقهاء الكوفة. وقد جاءت الموسوعة في مجلدين متوسطين في 1074 صفحة. صدرت الطبعة الاولى منه سنة 1399 - ه 1979م عن مركز البحث العلمي في جامعة ام القرى بمكة المكرمة من القطع (الوزيري) صدر المؤلف في مقدمة الجزء الاول دراسة تحليلة وافية عن النخعي ومكونات شخصيته العلمية والعصر الذي عاش فيه من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية.
ثم شرعت الموسوعة في البحث الفقهي طبقا للماثور من فقه النخعي، ابتداء بلفظة «آجر» وانتهاءبلفظة «يهود» مرتبة بالترتيب الالفبائي.
وامتازت الموسوعة عن نظائرها من سلسلة فقه السلف ببعض الفصول ذات الصلة بالبحث في آخرها، وهي:
1 - ما نسب الى النخعي من الشذوذ في مسائل الفقه.
2 - مصادر الفقه عند النخعي وهي الكتاب والسنة واقوال الصحابة الاجماع والقياس والاستحسان والاستصحاب والعرف.
3 - معجم تراجم الاعلام المذكورين في الموسوعة.
موسوعة فقه ابي بكر الصديق:
مجلد واحد من القطع الوزيري في 242 صفحة. ابتداء ب «اب»، وانتهاء ب «يمين» ابتدات الموسوعة بمقدمة مختصرة عن بعض الامور العامة فيما يرتبط بعصر النبي (ص) والصحابة ذكر فيها المؤلف موازنة بين فقه عمر وفقه ابي بكر ومواضع الافتراق بينهما في بعض الموضوعات الفقهية، وهي 21 موضعا حسب استقصاء دقيق قام به المؤلف في فقههما.
موسوعة فقه عبداللّه بن عمر:
طبعت هذه الموسوعة في مجلد ضخم من القطع الوزيري عام 1406 ه - 1986 م في 755 صفحة، وقد جرى المؤلف فيها كما جرى في سابقاتها في ترتيب البحوث وتفريق العناوين على ما يناسبها من الماثور من فقه عبداللّه بن عمر (73 او 74ه) مبتدئا بعنوان «آدمي» ومنتهيا بلفظة «يوم». وتصدرت الموسوعة مقدمة في 43 صفحة لترجمة ابن عمر وفقهه ومكانته.
موسوعة فقه الحسن البصري:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/266)
وهو الكتاب التاسع من سلسلة فقه السلف، صدر في مجلدين من القطع الوزيري سنة 1409 ه - 1989 م في 943 صفحة، عن دار النفائس، مرتبا حسب ترتيب حروف الهجاء ابتداء بكلمة «آبق» وانتهاءبكلمة «يوم عاشوراء».
جمع فيه المؤلف ما ظفر به من شتات فقه الحسن البصري من مصادر الفقه والحديث، وقد صدر كتابه هذا بمقدمة عن حياة صاحب الموسوعة وشخصيته العلمية في ثلاث وعشرين صفحة، ثم بدا البحث بنفس الطريقة التي سار عليها في باقي كتب السلسلة من حيث تثبيت العناوين الاصلية والفرعية، وكذا من حيث طريقة الاحالات وافراد الموضوعات الفقهية الصغيرة التي يمكن استقلالها بالبحث وغير ذلك مما يتعلق بعمل الموسوعة.
موسوعة فقه سفيان الثوري:
صدرت في مجلد واحد وزيري عن دار النفائس سنة 1410 ه 1990م، وعدد صفحاتها 839 صفحة، وهو الكتاب العاشر من سلسلة فقه السلف.
تناول المؤلف في بدايتها ترجمة سفيان الثوري وابعاد شخصيته في 64 صفحة، ثم ابتدا البحث بلفظ «آمين»، وختمه بلفظ «يوم عرفة».
موسوعة فقه عثمان بن عفان:
مجلد واحد في 302 صفحة، صدرت الطبعة الاولى منه عن مركز البحث العلمي بجامعة ام القرى عام 1404 - ه 1983 م. ابتدا البحث بمادة «آثار»، وختم بمادة «يوم الشك»، وقد استند الباحث الدكتور قلعه چي في جمع مادة البحث الى امهات المصادر الحديثية والفقهية كمصنف عبدالرزاق وابن ابي شيبة والكتب الستة وموطا مالك وسنن البيهقي وفتح الباري وعمدة القاري وشرح النووي لمسلم وغيرها. انتهج المؤلف في ترتيب الكتاب وصياغة موضوعاته نفس الطريقة التي سار عليها في بقية اجزاء السلسلة.
موسوعة فقه عائشة ام المؤمنين:
وهي كتاب آخر من سلسلة فقه السلف، قام بوضعها الشيخ سعيد الدخيل بتوجيه واشراف من استاذه الدكتور محمد رواس قلعه چي الذي زوده بمادة العمل (البطاقات) واجازه نشر الكتاب ضمن سلسلة فقه السلف.
استغرقت الموسوعة 437 صفحة من اصل 767 صفحة في مجلد ضخم القطع الوزيري صدر عن دار النفائس سنة 1409 ه - 1989 م.
ابواب الكتاب: رتب المؤلف كتابه على ابواب، هي:
1 - التعريف بصاحبة الموسوعة: ويقع هذا الباب في 88 صفحة تحدث المؤلف فيه عن صاحبة الموسوعة وجوانب من شخصيتها.
2 - فقه ام المؤمنين عائشة: بحث فيه الموروث من فقه عائشة بترتيب معجمي مع اثبات العناوين الاصلية والفرعية على بحوثه وبيان الدليل الذي تستدل به عائشة حسب تصور المؤلف (كما صرح بذلك في المقدمة). مع اعمال المرجحات ان امكن ذلك عند التعارض.
بدات الموسوعة من حرف الالف بكلمة «آنية»، وانتهت الى حرف الياء بكلمة «يمين».
والطريقة التي سار المؤلف عليها في تدوين بحوث الموسوعة قريبة من طريقة استاذه القلعه چي او هي ذاتها، فلا نعيد.
3 - الآراء التي انفردت بها عائشة: ذكر فيها خمسة مسائل تفرد بها فقه عائشة، هي:
[ا] لبس السراويل القصيرة للمحرم.
[ب] امامة ولد الزنا.
[ج] سفر المرأة بدون محرم.
[د] السفر في رمضان.
[ه] رضاع الكبير.
4 - المصادر الفقهية عند عائشة: ذكر فيها ستة مصادر هي:
القرآن الكريم، والسنة المطهرة، والقياس، والاستحسان، والاستصحاب، والعرف.
5 - دراسة بعض المسائل التي تكشف عن الفكر الفقهي عند عائشة:
احتوت الدراسة ثلاثة فصول وتحت كل فصل بحوث فقهية، والفصول بشكل عام هي:
[ا]- شخصية المراة، بحث تحته حق المراة في الولاية، وقطعها للصلاة ومسالة التطير منها.
[ب]- المراة بصفتها انثى: تعرض فيه لمسائل: التركيب العضوي للمراة، تسترها في المجتمع، الزينة.
[ج]- التيسير على المراة: تناول فيه: خروج المعتدة للوفاة، سفر المراة بدون محرم، الاستمتاع بالمراة الحائض، احكام المستحاضة الاستمتاع في حالة الصيام.
6 - الخاتمة في: ترجمة الاعلام الذين لم يترجم لهم في الحواشي، فهرس الاحاديث الشريفة وعددها 317 حديثا، فهرس المصادر الاصلية وعددها 121 مصدرا، واخيرا فهرس الموضوعات.
موسوعة فقه عبداللّه بن عباس:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/267)
وهي موسوعة اخرى من هذه السلسلة، تعرض فيها الدكتور قلعة جي الى شخصية علمية مرموقة من شخصيات الصحابة، وهو عبدالله بن عباس، فجمع جاهدا ما توفر من فقهه وقضاياه في مجلدين متوسطين، يقع الجزء الاول منهما في 517 صفحة من مادة (آنية) الى (رهن). وقد صدر هذا الجزء كعادته بمقدمة في 50 صفحة خصها بالحديث عن شخصية صاحب الموسوعة وفقههه مقارنا بفقه الصحابة سيما فقه الامام علي (ع) باعتبار ان مكونات الشخصية العلمية لدى ابن عباس كانت متاثرة كثيرا بالامام علي (ع)، وان كان المؤلف قد ابرز في المقدمة نحوا من 67 موضعا خالف ابن عباس فيها فقه امير المؤمنين (ع). ثم ابتدا في الجزء الثاني بمادة (زرع) وانتهى بمادة (يمين) في 481 صفحة.
5 معجم فقه السلف، عترة وصحابة وتابعين:
مجموعة فقهية ضخمة وشاملة، قام بوضعها الشيخ الاستاذ محمد المنتصر الكتاني في تسعة اجزاء (ضمن ستة مجلدات) من القطع الوزيري، صدر الجزء الاول منها عام 1403 ه. وقد استغرق العمل فيها بما يزيد على السنتين اي الى سنة 1405 ه، اتصف المعجم بجملة من الخصائص التي قد تميزه عن سائر الموسوعات او المعاجم الفقهية الاخرى، وياتي على راس تلك الخصائص: الشمولية من حيث المضمون و المنهجية والترتيب من الناحية الفنية.
اما من الزاوية الاولى، فهناك استيعاب شبه تام للثروة الفقهية الموروثة عما قبل عصر التدوين، تلك الثروة التي اسهم في ايجادها جيل من الصحابة رجالا ونساء ورهط من التابعين وتابعي التابعين، وياتي على راس هؤلاء العترة الطاهرة سلام اللّه عليهم اجمعين وما خلفوه في هذه الامة من فقه وحديث في شتى ابواب الثقافة الاسلامية بحيث كان لهم قصب السبق والكلمة الاولى على سائر الامة في جميع المجالات .. وعلى كل حال، فقد اتسعت مساحة البحث في هذا المعجم لتشمل جميع الطبقات من الفقهاء. وستقف على مزيد تفصيل فيما يلي من الحديث عن خطة البحث في المعجم. واما الزاوية الثانية الناحية الفنية فقد القت بضلالها واضحة على بحوث المعجم بعناوينه الاصلية والفرعية وفهارسه المتنوعة وتوثيقه للمعلومات.
وستتجلى هذه النقطة بشكل اكثر ايضا عند بيان خطة المعجم التالية:
الخطة العامة للمعجم:
1 - مساحة البحث: غطى البحث طبقات الفقه والفقهاء التالية:
[ا]- فقه العترة (عليهم السلام)، والعترة عند المؤلف هم: فاطمة الزهراء (عليهاالسلام) ومسائلها معدودة، والامام امير المؤمنين (ع) وولداه الحسن والحسين (عليهماالسلام)، ثم محمد بن الحنفية وعبداللّه بن الحسن المثنى والامام زين العابدين وولده الامام الباقر ثم الصادق (عليهم السلام) ثم عبداللّه والحسن ابنا محمد بن الحنفية.
[ب]- فقه الخلفاء: وهم الخلفاء الاربعة باضافة الامام الحسن (ع)، ويمتاز هذا بفقه الحكم والقضاء والجيش وغير ذلك بالاضافة للقضايا الفقهية الاخرى مما يشتركون به مع سائر الصحابة. [ج]- فقه امهات المؤمنين: وهن عائشة وام سلمة وحفصة وام حبيبة وصفية وميمونة وجويرية. ولهن من قضايا الفقه مالغيرهن من الصحابة بالاضافة لفقه الاسرة والعشرة مع الازواج واحكام النساء الخاصة مما سمعنه وتناقلنه عن النبي (ص).
[د]- فقه علماء الصحابة السبعة: والصحابة كثيرون وقضاياهم في الفقه كثيرة تربو على العشرين الف قضية، وقد احصاهم ابن حزم 162 صحابيا ممن له راي فقهي، ثم قال: وليس منهم مكثرون الا سبعة: عمر بن الخطاب، وعلي بن ابي طالب (ع)، وعبدالله بن مسعود، وعبداللّه بن عمر، وعبداللّه بن عباس، وزيد بن ثابت، وعائشة.
[ه]- فقه المتوسطين من الصحابة (غير المكثرين): وهم عشرون شخصا، ذكرت قضاياهم في معجم السلف عشرات المرات. نعرض عن ذكر اسمائهم واسماء الطبقات الآتية روما للاختصار.
[و]- فقه الصحابيات: وهن بالاضافة لزوجات النبي (ص) احد عشر اسما آخر من الصحابيات، وفقههن في نوازل النساء وامور الرضاعة والحضانة والزواج.
[ز]- فقه التابعين: ممن صحب بعض الصحابة، وانقرضت مذاهبهم ولم تدون فبقيت موزعة في الكتب، وهم 35 فقيها، وردت قضاياهم في المعجم.
[ح]- فقه علماء المدينة السبعة: ولكل فتاوى وفقه في المعجم. [ط]- فقه التابعيات: امثال ام كلثوم بنت ابي بكر، وعائشة بنت طلحة وعمرة بنت عبدالرحمن وام الدرداء وغيرهن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/268)
2 - اعتمد المعجم الترتيب الالفبائي، ولكن بلحاظ مسائل ابواب الفقه العامة «الطهارة، الصلاة، الصوم ... » ففي كتاب الطهارة مثلا بحث مسائله واحكامه جميعا حسب الحروف، وهكذا في بقية كتب الفقه.
وقد حافظ المعجم بهذه الطريقة على الترتيب السائد والمالوف في كتب الفقه مما يسهل للباحث الوصول الى مقصوده بطريقة اسرع من الطريقة الالفبائية الملحوظ فيها الفقه باسره. وان كانت هذه الطريقة قد تكون صعبة المنال على غير اهل هذا الفن من الاوساط العلمية والحقوقية في العالم ممن يعوزه الاطلاع على طبيعة البحوث الفقهية ومواطن ذكرها.
3 - الصياغة: اختار المعجم لصياغة بحوثه اسلوب عرض الاتجاهات الفقهية بان يذكر الآراء في المسالة الواحدة مجردة عن الدليل او المناقشة و المقارنة، ثم يذيل كل راي باسماء القائلين به.
4 - مصادر المعجم: اعتمد المؤلف في بحثه على المصادر الآتية: المحلى لابن حزم وضم اليه ما في المجموع للنووي، المغني لابن قدامة، الجامع لاحكام القرآن للقرطبي، فتح الباري للحافظ، نيل الاوطار للشوكاني، سبل السلام للصنعاني. وهي قريبة من مئة مجلد.
5 - توثيق المعلومات: داب المؤلف على توثيق المعلومات الواردة بذكر مصادرها في ذيل كل بحث او عنوان تسهيلا للمراجع.
6 - الفهارس: تميز المعجم بخمسة انواع من الفهارس الفنية الدقيقة لمساعدة الباحث على وجدان ضالته في محلها من المعجم. وقد الحقت هذه الفهارس في آخر كل جزء من اجزاء المعجم التسعة، وهي:
[ا]- فهرس الفقهاء مع مسائلهم على حروف المعجم.
[ب]- فهرس اسماء فقهاء الصحابة.
[ج]- فهرس اسماء التابعين.
[د]- فهرس اسماء فقهاء من بعد التابعين.
[ه]- فهرس تفصيلي للمسائل الفقهية الواردة.
والحق في آخر الكتاب تراجم اعلامه بشكل مختصر كاشف.
كلمة حول المعجم:
على الرغم من ان المعجم اتسم بالشمولية والاستيعاب في بحوثه فقدم بذلك خدمة كبيرة لفقه العامة ودارسيه، الا انه لم يف بشكل لائق بحق فقه العترة من اهل البيت (عليهم السلام)، فلم يعكس واقع ذلك الفقه الزاخر وعمقه بشكل دقيق بقدر ما كان يعكسه من فقه سائر من ذكر فيه; فان النسبة بينهما مختلفة تماما، ولا غرو فان ما تحفل به المصادر المعتمدة في المعجم من فقه الائمة، سيما الامامين الباقرين (عليهم السلام) نسبة ضئيلة جدا، حتى ان الدهشة تستولي على المطالع وهو يطالع بحث القياس مثلا في المعجم، فلا يجد حتى حديثا واحدا يعكس راي اهل البيت (عليهم السلام) في هذا الموضوع مع كثرة المروي عنهم في ذلك وتصلبهم في رد القياس وابطاله.
الا ان ما ذكرنا ليس عذرا لباحث، فان في مصادرهم الكثير مما روي عنهم (عليهم السلام) سيما عن علي (ع)، كما في مصنف عبدالرزاق ومصنف ابن ابي شيبة وغيرهما، هذا فضلا عن كتب اصحابنا ومصنفاتهم.
6 - موسوعة الاجماع في الفقه الاسلامي:
تناولت الموسوعة موضوعا هاما في فقه العامة وهو «الاجماع»، وللاجماع مكانته الخاصة في عداد الادلة المعتمدة لديهم في عملية الاستدلال، بل ان البعض حكم بكفر منكر الاجماع الصريح وهو اتفاق المجتهدين على حكم واقعة بحيث ينصوا على ذلك صريحا لانه كمن ينكر نصا قطعيا متواترا، كما عللوا ذلك. ومنهم من خصه بانكار اجماع الصحابة لا مطلقا، وقد تعرض مؤلف الموسوعة الاستاذ سعدي ابو حبيب في المقدمة الى مكانة الاجماع، والادلة من الكتاب الكريم والسنة الشريفة على حجيته، واقسامه وامكانه.
تقوم الموسوعة بمحاولة التنصيص على مواطن الاجماع في الفقه السني بجميع ابوابه، والطريقة التي استخدمتها في الدلالة على ذلك هي الطريقة القاموسية (الالفبائية)، مع المحافظة على حرفية النص الفقهي المنقول عن مصدره بلا ادنى تصرف سوى عنونة البحوث بعناوين كلية او جزئية بما تقتضيه طبيعة العمل الموسوعي.
والحصيلة التي خرجت بها الموسوعة بمجلديها في ضبط
مسائل الاجماع هي 9588 مسالة موزعة على الشكل التالي:
1 - اجماع المسلمين: 654 مسالة.
2 - اجماع الصحابة: 210 مسالة.
3 - اجماع اهل العلم: 1550 مسالة.
4 - اجماع ورد مطلقا: 4468 مسالة.
5 - قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة: 548 مسالة.
6 - نفي الخلاف لقول عالم، او نفي العلم بالخلاف: 1148 مسالة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/269)
قال مؤلف الموسوعة بعد ايراد هذه الاحصائية: «ولئن ظننت ايها القارى ء الحبيب ان هذا العدد من المسائل كبير فاعلم اننا لم نبلغ نصف مسائل الاجماع على قول ابي اسحق الاسفراييني: نحن نعلم ان مسائل الاجماع اكثر من عشرين الف مسالة، ولعله في قوله هذا قد اعتمد مصادر لم تصلنا».
والمصادر التي اعتمدتها الموسوعة في الكشف عن
الاجماعيات هي:
1 - بداية المجتهد للقرطبي.
2 - اختلاف الفقهاء للطبري.
3 - شرح مسلم للنووي.
4 - المجموع للنووي.
5 - فتح الباري للعسقلاني.
6 - المحلى لابن حزم.
7 - مراتب الاجماع لابن حزم.
8 - نيل الاوطار للشوكاني.
9 - المغني لابن قدامة.
ومن الملاحظ على هذه القائمة خلوها من مصادر الفقه الامامي بشكل خاص وغيره من المذاهب الاخرى بشكل عام، ومن ثم فانى للموسوعة ان تكشف عن مسائل الاجماع في الفقه الاسلامي كما جاء في عنوانها!
وحري بالتراث الفقهي لاهل البيت (عليهم السلام) ان تعرض بعض مسائله من قبل حملته واهله بهذا الاسلوب الذي لا تخفى عوائده على الفقيه او الدارس الباحث. وقد تسامعنا اخيرا بمبادرة طيبة من بعض المراكز العلمية في هذا الاتجاه نسال اللّه لهم التوفيق.
ومما يمكن ان يلاحظ به ايضا على الموسوعة انها ضمت بحوثا لا ترتبط بمادة الفقه اصلا مثل: خلافة، يوم القيامة، البحث، الشفاعة، الميزان، ابليس وغير ذلك مما يجده المتتبع. واخيرا فان من جملة الملاحظات او المفارقات التي وقعت فيها الموسوعة حسب ما ظهر من خلال المراجعة السريعة هي ان المؤلف بعد ان اورد في المقدمة التعاريف في الاجماع من المذاهب والعلماء، اختار تعريفا وسيعا للاجماع، فقال:
«والحق الذي عليه جمهرة اهل العلم هو ان الاجماع لا يختص بالصحابة وحدهم دون غيرهم وان اتفاق اهل الحرمين او احدهما او اهل اي مصر او آل البيت (عليهم السلام)، ليس باجماع لان هؤلاء جزء من كل، ولان الاجماع هو اتفاق مجتهدي العالم الاسلامي».
فاذا كان الاجماع في رايه هذا فان وقوعه يكاد ان ينحصر بالضروريات والمسلمات كما لا يخفى، ومن ثم فاطلاق الاجماع على المسائل الاجماعية التي حوتها الموسوعة على كثرتها (9588 مسالة) امر لا يخضع لما التزم به المؤلف من ضابطة في الاجماع الا ان يقال بان اطلاق الاجماع على مسائل الموسوعة جريا على اصطلاح غير المؤلف في تعريف الاجماع مما يسميه المسلمون اجماعا. واليك نموذجا واحدا من هذه الحقيقة، فقد جاء تحت عنوان (خلافة): «خلافة علي صحيحة بالاجماع، وما تدعيه الشيعة من النص على علي والوصية اليه باطل لا اصل له باتفاق المسلمين، والاتفاق على بطلان دعواهم في زمن علي (ع). واول من كذبهم علي بقوله:
ما عندنا الا ما في هذه الصحيفة، ولو كان عنده نص لذكره، ولم ينقل انه نقله في يوم من الايام ولا ان احدا ذكره له».
ولا ندري على ايها يكون التعليق: هل على نفيه الوصية ودعواه اتفاق المسلمين، والقائل بها جزء كبير منهم؟! ام على نفيه لاحتجاجات علي (ع) او غيره من الصحابة ولو بنص واحد في امر الوصية مع كثرة المروي عند الخاص والعام في ذلك؟! ام على اقحامه مثل هذا البحث التاريخي الكلامي في موسوعة فقهية؟!
الا انا نربا بمثل هذه الموسوعة عن ان تتسامح في توثيق
معلوماتها والتدقيق فيها قبل تدوينها، كما نوصي باقصاء مثل
هذه البحوث عن البحث الفقهي
المعاجم الفقهية:
من الضرورات التمهيدية الجادة في العمل الموسوعي لكل علم او فن يراد لمسائله ان تفرغ في مجموعة مرتبة ترتيبا قاموسيا، اعداد معجم او فهرس لبعض المصادر المحورية في ذلك العلم ليكون النواة الاولى ونموذجا مصغرا لعمل الموسوعة، وفائدة هذه المعاجم هي:
1 - استخراج المجموعة اللفظية القاموسية.
2 - الكشف عن مظان البحث واستقصاء المعلومات المرتبطة به.
3 - البدء بالكتابة على كل لفظة في جميع ما يتعلق بها من فروع واحكام، وفق تصنيف خاص لمواضيع كل لفظة بعد الوقوف على الآراء والاتجاهات الفقهية في كل موضوع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/270)
ومن الواضح فان تشخيص الطريق والتاكد من صحته كفيل بالوصول للغرض المنشود، ومن هنا فان الملاحظ في جميع المشاريع الموسوعية الفقهية اعتمادها الاسلوب المشار اليه، فقد قامت الموسوعة المصرية والموسوعة الكويتية ودائرة معارف الفقه الاسلامي طبقا لمذهب اهل البيت: بتعجيم بعض المصادر الرئيسة لدى المذاهب الاسلامية كانطلاقة اولى نحو موسوعة فقهية كاملة.
والحقيقة التي يلزم التنويه اليها هي ان هذه المعاجم في
واقعها موسوعات فقهية ولكن ضمن دائرة اضيق، فاذا كانت الموسوعة الكاملة تستعرض الراي الفقهي من خلال آراء المذاهب الاربعة فان المعجم يعرض ذلك من زاوية مذهبية واحدة.
وعلى هذا الاساس فانا نشير لبعض ما توفر لدينا من تلك الفهارس والمعاجم. وقبل الاتيان على ذلك تنبغي الاشارة الى ان امهات المصادر التي تمت فهرستها وتعجيمها تنقسم الى قسمين: فبعضها وضعت في الفقه المذهبي البحت، كحاشية ابن عابدين في الفقه الحنفي وبعضها موضوعة في الفقه العام كالمحلى لابن حزم الظاهري، والمغني لابن قدامة في الفقه الحنبلي. وسنتعرض لقراءة في بعض هذه المعاجم:
[ا] معجم جواهر الكلام:
يعتبر كتاب (الجواهر) للمحقق الشيخ محمد حسن النجفي (المتوفى 1266ه)، من ارقى مصادر الفقه الامامي في الفترة المتاخرة، لما يحويه من جودة الترتيب ووفرة التفريع ودقة البحث والتدليل. مما جعل له الصدارة والتفوق، فصار المرجع الذي لا يحيد عنه باحث، ولا يشذ عن مراجعته دارس. وعلى ضوء ذلك تم اختياره للتعجيم ليكون النواة الاولى لمشروع دائرة معارف الفقه الاسلامي طبقا لمذهب اهل البيت عليهم السلام، وقد صدر في ستة مجلدات من القطع الرحلي، كان الاول منها عام 1417ه، وهو عبارة عن خلاصات المطالب والآراء الواردة في كتاب الجواهر مرتبة بحسب الترتيب الالفبائي مع الاشارة الى شتات المسائل المتعلقة بكل بحث لتتكامل الصورة عنه. والمصطلح الاول في المعجم هو مصطلح «ائمة اهل البيت عليهم السلام».
يمتاز هذا المعجم بكثرة العناوين الواردة فيه، رغم انه يعتبر التجربة الاولى على صعيد الفقه الامامي والتي نامل ان لا تكون الاخيرة، وان تردفها اعمال تعجيمية اخرى لمصادر الفقه سيما المتقدمة منها; ليسهل تناولها وتيسير الرجوع اليها، فانها حقيقة بهذه الخدمة والانجاز.
[ب] فهرس حاشية ابن عابدين الموسوم ب (موسوعة موجز الفقه الاسلامي):
يقع هذا الفهرس في مجلد واحد من القطع الكبير في 311 صفحة مرتبا حسب الحروف قام باعداده المحامي احمد مهدي الخضر، وطبع سنة 1383ه 1963 م. ويبتدى ء الفهرس بلفظة «اب» وينتهي بلفظة «يوم».
وقد كان هذا الفهرس اول فهرس فقهي ينشر على صعيد العالم الاسلامي اجمع قارن فيه المؤلف بين الاحكام الشرعية والقوانين الحقوقية في مختلف جوانبها المدنية والجزائية والادارية والدستورية والدولية، موضحا الفقرة والمادة القانونية مع ما يناسبها من الاحكام الفقهية.
قدم هذا الفهرس في الخمسينات الى لجنة موسوعة الفقه الاسلامي في كلية الشريعة بدمشق، التي كانت قد فهرست قبل ذلك «المحلى» لابن حزم الظاهري ولم يطبع، وكانت ايضا تفكر في فهرسة بعض امهات الكتب الفقهية الاخرى منها حاشية ابن عابدين، فوجدت في هذا الفهرس ضالتها، وحظي لديها بالقبول بعد ان نظرت فيه فابدت بعض الملاحظات الضرورية للمؤلف، التي كان منها التوسع في الفهرس واخراجه عن حد الاختصار، فاستجاب المؤلف وادخل بعض التعديلات المقترحة.
يقول رئيس لجنة الموسوعة بدمشق الاستاذ معروف الدواليبي:
«تبنت كلية الشريعة في جامعة دمشق العمل على اخراج هذه الموسوعة، ورات ان في مقدمة الاعمال التمهيدية لهذا العمل الجليل هو وضع فهرس لبضعة كتب من امهات الكتب الفقهية في مختلف المذاهب على الطريقة الابجدية ... ولقد كان سرور لجنة موسوعة الفقه الاسلامي في كلية الشريعة بدمشق عظيما جدا عندما علمت ان الاستاذ الكريم السيد احمد مهدي الخضر قد وضع فهرسا ابجديا لحاشية ابن عابدين، وها هو اليوم قد اقدم على طبعه، فقدم بذلك خدمة طيبة مباركة لمراجعي حاشية ابن عابدين وما فيها من درر واحكام ... ».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/271)
والطريقة التي اتبعها المؤلف في الفهرسة هي درج كافة العناوين الكلية المتعلقة بكل حرف من الحروف في صفحة مستقلة بمثابة الفهرس للمواضيع التي يريد بحثها في ذلك الحرف، ويتبع كل عنوان كلي بذكر بحوثه الفرعية ان وجدت امامه مع ذكر رقم الصفحة لمواطن البحث التفصيلي فيه.
ثم يبدا بعد ذلك بشرح تلك العناوين الكلية وفروعها بالدلالة على مظان البحث فيها من حاشية ابن عابدين.
[ج] معجم فقه ابن حزم الظاهري:
اشرنا لدى الحديث عن فهرس حاشية ابن عابدين الى ان كلية الشريعة بجامعة دمشق قامت بتعجيم «المحلى» لابن حزم الا انه لم يكن معدا آنذاك للطبع، فسبقه فهرس ابن عابدين في الصدور.
ويعتبر كتاب «المحلى» في الفقه الظاهري من كتب الفقه العام وهو ديوان الفقه ومرجعا لكل فقيه ايا كان مذهبه، كما يصفه الشيخ محمد ابو زهرة التي تتناول الاتجاهات الفقهية لدى المدارس المذهبية الاخرى بالاضافة لفقه المدرسة التي ينتمي اليها مذهب داود الظاهري وقد وقع عليه الاختيار اولا من قبل لجنة موسوعة الفقه بدمشق لفهرسة مسائله حتى يكون اساسا للهيكل اللفظي للموسوعة، ودليلا في نفس الوقت لكتاب بحوث الموسوعة يعينهم في الدلالة على مظان البحث في المسالة المعينة من بحوث الفقه العام.
وكلفت اللجنة احد اعضائها، وهو الاستاذ السيد محمد المنتصر الكتاني مؤلف معجم فقه السلف بفهرسة الكتاب، بماله من تضلع وخبرة في الفقه الظاهري وكتابه «المحلى». ثم بدا للاستاذ الكتاني بعد البدء بالعمل ان يلخص اختيارات ابن حزم الفقهية في كل مسالة من «المحلى»، ويلحقها تحت الكلمة العنوانية التي يتم فهرستها، وبذلك يصبح الفهرس الابجدي القاموسي الذي يراد وضعه اشبه بموسوعة فقهية لفقه ابن حزم، على حد تعبير رئيس لجنة الموسوعة الاستاذ مصطفى الزرقاء. فوقع هذا الراي موقع الرضا والقبول لدى اللجنة، وهيات له الامكانات، ومن يعينه في هذا الامر. ولذلك فقد اتسم موضوع العمل بعد ذلك بصفة (المعجم) فاطلق عليه (معجم فقه ابن حزم). وبعد مدة طويلة من العمل الذي استنزف من اوقات العاملين في لجنة الموسوعة صدر المعجم في مجلدين من القطع الوزيري سنة 1385 ه 1966 م عن جامعة دمشق، وعدد صفحاته 1145 صفحة، ابتداء بمادة «آل البيت» من حرف الالف وانتهاء بمادة (يوم الجمعة) من حرف الياء. وقد صدر الجزء الاول بمقدمة ضافية للاستاذ الكتاني في 92 صفحة، درس فيها شخصية ابن حزم وفقهه وكتابه دراسة مفصلة، ثم ذيل المعجم في جزئه الثاني بثلاثة فهارس فنية.
اولها: للموضوعات، مرتبة بحسب المالوف من ابواب الفقه.
وثانيها: للكلمات العنوانية الاصلية، مصنفة بحسب ابواب الفقه.
وثالثها: لجميع الكلمات العنوانية حسب الترتيب الهجائي. وقد بلغت عدد الكلمات العنوانية الاصلية خمسمئة كلمة، ماعدا العناوين الفرعية المدرجة تحت كل عنوان اصلي بما يناسبه.
تعرفة مختصرة بطريقة المعجم:
1 - رتبت العناوين الاصلية حسب الترتيب الهجائي على ما هي عليه من الصياغة الاصطلاحية بما فيها من زوائد من دون تجريد، بخلاف الطريقة المالوفة في معاجم اللغة; ولذا فان كلمة (ابراء، استبراء، اجتهاد ... ) وضعت في حرف الالف، ولا ترجع الى اصلها.
2 - الكلمة الاصلية تكتب على يمين الصفحة لوحدها بخط بارز، والكلمات الفرعية ترتب تحتها بارقام متسلسلة.
3 - اشتمل المعجم على بعض العناوين الاصلية مما لم تبحث بشكل مستقل في الفقه مثل: اجهاض، مراة، اموال، تشريح، دواء ... الخ.
4 - لم يقتصر في الاحالة على اجزاء وصفحات «المحلى»، بل ذكر في الاحالات ارقام المسائل التي فيها تفاصيل الحكم المحال عليه لكي يبقى هذا المعجم صالحا للافادة منه في كل طبعة جديدة، كما وقع ذلك فيما بعد.
[د] معجم المغني في الفقه الحنبلي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/272)
من المسؤوليات التي اضطلعت بها لجنة الموسوعة الفقهية بالكويت، مسؤولية تعجيم بعض المصادرالام للمذاهب الفقهية، التي يراد صياغة آرائها ونظرياتها في موسوعة متكاملة، فكان من بين تلك المصادر التي تم تعجيمها كتاب «المغني» لابن قدامة في الفقه الحنبلي. ويعد المغني بالاضافة الى صفته المذهبية، من مصادر الفقه العام في عرض آراء المذاهب الفقهية الاخرى ومناقشتها. وبالتالي فان معجم المغني يعتبر اداة وصل بين المذهب الحنبلي والفقه السني بشكل عام، كما انه بمثابة موسوعة صغرى لفقه هذا المذهب.
وقد صدر هذا المعجم عن وزارة الاوقاف الكويتية سنة 1393ه 1973 م في مجلدين كبيرين من القطع الرحلي وعدد صفحاته 1142 صفحة، بدا بعنوان «آدمي» وانتهى بعنوان «يوم عرفة»، وبلغ عدد المسائل (8880) مسالة في جميع الكتاب.
بنية المعجم:
تتكون بنية المعجم من ثلاثة عناصر:
1 - كلمات عنوانية اصلية مثل: اجارة، صلاة، ارث ... الخ.
2 - عناوين فرعية تاتي تحت الكلمة الاصلية. فكلمة «اجارة» ياتي تحتها: مشروعية الاجارة، الالفاظ التي تنعقد بها الاجارة، انواع الاجارة ... الخ.
3 - خلاصات احكام توضح مدلول العنوان الفرعي وتذكر تحته.
ومن مجموع العناوين الفرعية وما تحت كل منها من خلاصات الاحكام تتكون المادة الفقهية المتعلقة بكل كلمة اصلية.
المنهج المتبع في المعجم:
لاريب في ان التعجيم يمكن ان يتخذ اساليب مختلفة حسب الغرض الذي يهدف اليه المعجم، وسنشير لاهم الاسس التي قام عليها منهج العمل في معجم كتاب «المغني» كما جاء في مقدمته:
1 - الاقتصار على تلخيص الاحكام المقررة في المذهب الحنبلي، دون آراء المذاهب الاخرى المخالفة التي يعرضها صاحب «المغني» ويناقشها ويرد عليها، فمن اراد المراجعة للآراء المخالفة يرجع الى المكان الذي عزيت اليه الخلاصة من كتاب «المغني».
2 - الاقتصار على عرض الاحكام مجردة عن الادلة، ومن اراد الاطلاع على ذلك رجع الى محله من الاصل، نعم قد يذكر التعليل للحكم وهو غير الدليل.
3 - الاشارة الى الصحيح من الروايات عند التعدد، والا فيقتصر على التنبيه على التعدد فقط.
4 - الابقاء على عبارة «المغني» اذا كانت خالية عن التعقيد والايجاز.
5 - حصر الموضوعات المتصلة بموضوع واحد تحت كلمته العنوانية الاصلية اذا كانت متفرقة في المناسبات، وكذلك تفريق الاحكام تحت عناوين متعددة اذا كانت مجموعة في «المغني» تحت باب واحد بالمناسبة او الاستطراد.
6 - ترك الاحكام النادرة الوقوع، ذات الصيغة الافتراضية المحضة مع الاشارة لمكانها من الاصل.
7 - ايضاح بعض الاصطلاحات والالفاظ بوضعها ما بين قوسين.
8 - التعليق اذا اقتضى الحاجة للايضاح او لدفع اشكال.
هذا آخر ما تيسر لنا ذكره حول الموسوعات والمعاجم الفقهية الصادرة في عالمنا الاسلامي. وقبل ان نطوي الحديث عن ذلك نشير الى وجود محاولات مماثلة لفهرسة وتعجيم المادة الاصولية لبعض كتب الاصول عند المذاهب الاسلامية الاخرى، وقد شكلت لجنة اهلية لهذا الغرض وبينت في تقرير لاحق لها ان: الكتب التي فهرست حتى عام 1981م هي:
1 - اللمع للشيرازي.
2 - منتهى الوصول لابن الحاجب.
3 - حاشية الدمياطي على الورقات.
4 - غاية الوصول في شرح لب الاصول.
5 - التحرير لابن الهمام.
6 - ارشاد الفحول للشوكاني.
7 - الرسالة للشافعي.
8 - الاحكام للآمدي.
9 - الموافقات للشاطبي.
10 - فتح الغفار بشرح المنار.
11 - الاحكام لابن حزم.
12 - المنخول للغزالي.
وجاء في نفس التقرير ان اللجنة اختارت اربعة كتب للتركيز
عليها، وهي:
1 - الاحكام للآمدي.
2 - الموافقات للشاطبي.
3 - ارشاد الفحول للشوكاني.
4 - الاحكام لابن حزم.
وفي عام 1980م اصدرت الموسوعة الفقهية بوزارة الاوقاف
والشؤون الاسلامية بدولة الكويت فهرسين:
1 - فهرس جمع الجوامع في اصول الفقه للتاج السبكي وشرحه للجلال المحلى.
2 - فهرس مسلم الثبوت في اصول الفقه لابن عبدالشكور، وشرحه فواتح الرحموت، لابن نظام الدين الانصاري. وقد بدى ء في استخراج المصطلحات الاصولية من مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت بقراءتهما والوقوف عند المصطلحات والمطالب الاصولية التي وردت فيهما مهما كانت دقيقة، وتقييدها وتجميع مواطنها المتفرقة فيهما وترتيبها على الحروف المنطوق بها.
تطلعات الفقه الامامي الى موسوعة فقهية جامعة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/273)
مما لا شك فيه ولا جدال ان فقه ائمة اهل البيت عليهم السلام يمثل التشريع الاصيل الذي جاء به الاسلام والرسول الاعظم (ص)، وهو يحمل من عناصر الحيوية والاصالة والعمق والشمول مما يجعل منه مادة تشريعية وقانونية غنية وخصبة لا يمكن تجاهلها.
الا ان الذي يؤسف له هو عدم منحه مساحة مناسبة في الاعمال الموسوعية المتقدمة لابراز عمقه ومكانته، بل ان الموسوعة الكويتية تجاهلته تجاهلا كاملا، ولم تضعه في عداد بقية المذاهب الرئيسية الاخرى فيما ذكرت لها من آراء واقوال.
وعلى هذا فقد بقي الفقه الامامي يتطلع الى عمل من هذا القبيل يبرز اهميته وعظيم شانه، وذلك بافراد موسوعة فقهية خاصة به تسفر عن مكنون جواهره ودقائقه واسراره، فليس الشان في هذا الفقه كسائر المذاهب الاخرى، بل هناك من الخصائص ما يجعله يمتاز ويتفوق على سائر المدارس الفقهية الاخرى:
منها: عراقته وكونه من النبع الصافي والمصدر الامين الذي عينه الرسول الاعظم (ص) للامة الاسلامية وهم ائمة اهل البيت عليهم السلام اعدال الكتاب، وعترة النبي (ص) مما يعني انه يجسد التشريع الواقعي الذي بلغه صاحب الرسالة من دون اعمال الآراء والاجتهادات فيه.
ومنها: عمقه وشموليته لجميع الوقائع التي استجدت بعد عصر الرسالة، والدليل الذي يتكفل بتكييف هذه الوقائع فقهيا هو النص، وليس القياس او الراي او غيرهما.
ومنها: انفتاح باب الاجتهاد واستمراره بعد عهد الغيبة على يد اكابر الفقهاء على ضوء القواعد والاسس التي حكمها ائمة اهل البيت عليهم السلام، مما انتج حيوية وتفاعل هذا الفقه مع الحياة وتطوراتها، ومنحه القدرة للاجابة على كل ما يستجد ويحدث.
دائرة معارف الفقه الاسلامي طبقا لمذهب اهل البيت
عليهم السلام:
لقد اضحى امر تدوين موسوعة فقهية طبقا لمذهب اهل البيت عليهم السلام من الضرورات التي لا مناص عنها، وانها مسؤولية عظمى تضع نفسها اليوم بين يدي من يريد العزة والخير للفقه ومعارفه، لصونه وحفظه كما صانه الفقهاء العظام من قبل وتحملوا مسؤولياتهم تجاه ذلك لنكون خير خلف لخير سلف، ولنبدا من حيث وقف علماؤنا الاوائل فنتحمل رسالتنا العلمية كما تحملوها في عصرهم وبلغوها بافضل صورة وعلى اتم وجه.
وانا نلاحظ وللّه الحمد ان المرجعية العليا اليوم هي اول من اضطلع وقام بمهام هذه المسؤولية الكبرى، وقد تبلور هذا الاهتمام منها في مجالات ومناسبات عديدة، ياتي في راسها الايعاز بتدوين موسوعة فقهية طبقا لمذهب اهل البيت عليهم السلام.
وذلك من خلال تاسيس مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي التي تقوم بتحقيق ذلك.
وبالطبع فان الامر بتاسيس مثل هذه المؤسسة امر يحمل معه مبرراته الموضوعية; اذ ان مهمة بهذه الضخامة تعجز عنها الجهود الفردية او هي محكومة بالمحدودية والقصور .. وعليه، ففي الوقت الذي يحتاج مثل هذا المشروع الى نخبة كفوءة ومقتدرة لانجاحه، فهو بحاجة ايضا الى متسع من الوقت لدراسة مراحل العمل اللازمة، ومن ثم تطبيقها بشكل دقيق للاقتراب من الغاية النهائية; فان استعجال النتائج في مثل هذه المشاريع امر لا يحمد عقباه.
وليس هذا بدعا من التفكير او ضربا من الخيال والتهويل، بل هذا ما يدركه ذوو التجربة والدربة اكثر من غيرهم .. واليك نموذجا من كلام بعض من خاض غمار هذه التجربة. فقد جاء في مقدمة الموسوعة الكويتية: «ان مشروع الموسوعة الفقهية ذو طبيعة خاصة يختلف فيها عن غيره من مشاريع الخدمات العلمية او العملية، ذلك لان عناصر انجازه ليست في مقدور فرد او جهة او دولة، بل لابد ان يشترك فيه اصحاب الاختصاص في العالم الاسلامي، فيتعاونوا على المستوى المطلوب من حيث الانتاج كمية وكيفية وزمنا. وفي مثل هذه الامور يكون التحكم في عنصر الوقت غير مقدور عليه.
ولابد لنجاح هذا المشروع وامثاله من الاناة والصبر وسعة الافق، مادامت الاسس التي يجري عليها صحيحة، ومن شانها اعطاء النتائج المرجوة، ليخرج الانتاج بالصورة المنشودة التي لا يهدر فيها الاتقان استعجالا للزمن، كما ان مثل هذا المشروع لا يتناسب الزمن فيه مع مظاهر الانتاج لكثرة ما يبذل في تكوين اسسه واعداداته الاولية».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/274)
علما بان الفترة التي سبقت صدور الموسوعة الكويتية هي اربعة عشر عاما في الفترة ما بين 1967 م الى 1980 م، ولا زال العمل فيها مستمرا، وهكذا عندما نلاحظ الفترة التي استغرقتها الموسوعة المصرية قبل صدورها، حيث تمتد من سنة 1956 م الى 1967 م.
وعلى كل حال فقد شقت دائرة معارف فقه اهل البيت
عليهم السلام طريقها باعداد بعض الاعمال التحضيرية:
1 - معجم فقه جواهر الكلام، في ستة مجلدات، مرتبا الفبائيا ابتداء بعنوان «ائمة» وانتهاء بعنوان «يوم الجمعة».
2 - جواهر الكلام في ثوبه الجديد، وهو عبارة عن تحليل تفصيلي لمطالب هذا السفر القيم مرتبا بمنهجية جديدة. ويعتبر هذان الانجازان، الخطوة الاولى في سبيل مشروع الموسوعة الفقهية.
3 - كما انها تخطت ذلك الى تشكيل عدة اقسام ولجان خاصة، تعنى ببحوث الموسوعة والاعداد لها منها قسم اختيار المصطلحات الفقهية، وقسم تشكيل الملفات العلمية، ولجنة كتابة المقالات وغيرها. وعلى راس هذه اللجان الهيئة العلمية العليا المشرفة برئاسة سماحة آية اللّه السيد محمود الهاشمي.
هذا، ومن اجل التوفر على رؤية واضحة عن طبيعة العمل وضمان مستقبله ونجاحه، فقد تم السعي الى وضع خطة شاملة ومدروسة للبت في جملة امور مهمة، وهي:
1 - رسم مخطط واضح لمراحل العمل وسيره.
2 - بيان طريقة العمل وحدوده في كل مرحلة من تلك المراحل.
3 - تصنيف المصطلحات: وهو امر حساس ومؤثر في عملية تصنيف البحوث وتنويعها; فان من الواضح اختلاف بحوث الموسوعة من حيث المحتوى وطريقة العرض الفني، مما يحتم تصنيفا علميا وفنيا دقيقا تسير وفقه البحوث بنسق واحد. الامر الذي يضمن سلامة المشروع ويبعده من حالات الارباك والتكرار والتخبط.
اما البحوث التي تم بحثها او يجري البحث فيها فهي على
نحوين اساسيين:
الاول: العناوين الاصلية: وعددها فعلا خمسة واربعون بحثا، مثل: آنية، ائمة، اباحة، اجارة، اجتهاد، احرام، احياء الموات، اقطاع، ايلاء، تيمم، جزية، جعالة ... الخ.
الثاني: العناوين الفرعية: وعددها ثلاثة وسبعون بحثا، مثل:
آجام، آداب، آفاقي، آمين، آلات، تابير، ولد الملاعنة ... الخ.
ان ما يجري عليه العمل حاليا، هو التركيز لانجاز اهم البحوث «الاصلية» الى حرف الخاء، بحث «الخيارات». وذلك من اجل اصدار متواز ومتناسق لمجلدات الموسوعة. كما انه يكثف الجهد ايضا من جهة اخرى لترشيح المجلد الاول لمراحله النهائية في العمل.
نرجو من العلي القدير ان تتكلل هذه الجهود بالنجاح والتوفيق، وان يرعى القائمين على هذا المشروع الكبير بخفي الطافه وتسديداته للنهوض باعباء هذه المسؤولية العظمى على احسن وجه حتى يبلغوا بها الغاية.
واحساسا بالمسؤولية التي تتحملها مجلة فقه اهل البيت عليهم السلام الغراء تجاه الفقه وتجاه مشروع دائرة المعارف الفقهية، فانها قامت بنشر بعض البحوث التجريبية كنماذج مقترحة لعمل الموسوعة لتلقي النظرات والملاحظات حولها، بالاضافة لما تتمتع به هذه البحوث في حد ذاتها من خصائص البحث العلمي كاداة من ادوات نشر الثقافة الفقهية.
الموسوعة الفقهية الميسرة:
صدر من هذه الموسوعة مجلدان، الاول في 614 صفحة، سنة 1415ه، والثاني في 536 صفحة سنة 1418ه عن مجمع الفكر الاسلامي، وهي من تاليف حجة الاسلام والمسلمين الشيخ الاستاذ محمد علي الانصاري. تناولت الموسوعة فقه الشيعة الامامية بلغة ميسرة وواضحة الى حد ما معتمدة في الغالب آراء ابرز فقهاء الطائفة، مع ذكر بعض الاستدلالات وعدم الخوض في التفاصيل.
وقد شرعت بحوث المجلد الاول بعنوان «آباء» وانتهت بعنوان «اذن». كما اشتمل هذا المجلد على ملحق في علم الاصول انتظمت بحوثه ومصطلحاته بالطريقة الالفبائية ايضا، ابتداء بمصطلح «آية» وانتهاء بمصطلح «ادلة».
واما المجلد الثاني فيبدا بعنوان (ادارة) ويختم بعنوان (استعمال). وكذا ملحقه الاصولي بدء وختما.
وقد كان لنظام الاحالة تطبيقات في العديد من مصطلحات البحث الفقهي والاصولي معا. كما واشتملت على ملحق باعلام الفقهاء والاصوليين في آخر المجلد.
وقد تصدرت الموسوعة مقدمة حول الحاجة للتشريع، وخصائص التشريع الاسلامي وبشكل خاص فقه اهل البيت عليهم السلام، ولمحة خاطفة عن تاريخ علم الفقه والاصول عند الامامية.
القواميس الفقهية:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/275)
وهي لا تقل ضرورة واهمية عن الموسوعات والمعاجم الفقهية; اذ شانها اعطاء تحديدات وتعريفات لمصطلحات الفقه، ويتعرض البعض منها لبيان المعنى اللغوي والحكم الشرعي. وهذا ما يقصده كل مثقف ودارس للفقه للتعرف على مداليل المصطلحات الفقهية واحكامها.
وقد دونت جملة من قواميس فقهية نعرض لوصف ما توفر
منها من دون ملاحظة او تعليق:
1 - القاموس الفقهي لغة واصطلاحا: للاستاذ سعدي ابو جيب.
صدر هذا القاموس سنة 1397ه في مجلد واحد كبير، يبتدئ بعنوان «ابر» وآخره عنوان «يمين المضرة».
يبين فيه المعنيين اللغوي والاصطلاحي مستشهدا بالآيات والروايات.
ومصادره في البحث الفقهي حسب مقدمة الكتاب هي مصادر الفقه بجميع مذاهبه. والمؤلف ممن خاض غمار العمل الموسوعي والتعجيمي في الموسوعة الكويتية، وموسوعة المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي، وبعض المعاجم الاخرى.
2 - القاموس الفقهي: لمؤلفه حسين مرعي.
وهو مجلد واحد صدر في عام 1413ه، يبتدئ بعنوان «آبق» ويختم بعنوان «يمين براءة». وطريقة البحث فيه تدور على بيان المعنى لغة واصطلاحا والعلاقة فيما بينهما، مع الاشارة للحكم الشرعي.
3 - معجم لغة الفقهاء: للدكتور محمد رواس قلعه چي والدكتور حامد صادق قنيبي.
وهو عبارة عن قاموس فقهي جامع باللغتين العربية والانجليزية، مع كشاف انجليزي عربي بالمصطلحات الواردة فيه. ومجموع المصطلحات العربية (4390) مصطلحا ابتداء ب «الآباء» وانتهاء ب «اليوم». والمصطلحات الانجليزية (4370) مصطلحا. وتشمل خطة الكتاب ذكر الالفاظ الاعم من كونها اصطلاحا فقهيا محضا، وقد جاء وضعه بعد تجربة طويلة قضاها واضعاه في العمل الموسوعي والتعجيمي، سيما الدكتور قلعه چي الذي تقدم الكلام عن اصداراته الموسوعية في الفقه. فكان هذا المعجم او القاموس ثمرة لتلك الجهود التي فاقت الخمسة والعشرين عاما كما جاء في مقدمته. وقد كان صدوره في عام 1405ه.
4 - معجم الفاظ الفقه الجعفري: للدكتور احمد فتح اللّه.
وهو قاموس للالفاظ الواردة بحسب الفقه الجعفري. وعليه فالثروة اللفظية الواردة فيه اعم من المعاني الاصطلاحية بالمعنى الاخص. وهو في مجلد واحد صدر في عام 1415ه يبتدئ بلفظة «الآباء» وينتهي بلفظة «اليومية صلوات». ويهدف المعجم الى وضع تعريف للالفاظ الواردة في الرسائل العملية لفقهاء الامامية لتوضيحها وتيسير مقاصدها.
5 - الاصطلاحات في الرسائل العملية: للشيخ ياسين العاملي.
والغرض منه توضيح وتعريف الاصطلاحات الواردة في الرسائل العملية، وقد بلغت اكثر من الف كلمة، وقد طبع الكتاب في جزء واحد عام (ع) 1417ه. وهو يبتدئ بكلمة «آفة سماوية» وينتهي بكلمة «اليمين الغموس الفاجرة».
6 - معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء: للدكتور نزيه حماد.
ويتناول فيه الباحث الاصطلاحات ذات الطابع الاقتصادي الواردة في الفقه، مع بيان آراء الفقهاء في ذلك عند الاختلاف. وهو في جزء واحد صدر سنة 1414ه يبتدئ بكلمة (آجام) وينتهي بكلمة (اليسيرة)، وقد ذيل كل مصطلح بذكر مصادر بحثه.
7 - قاموس اصطلاحات الدعاوى، اهم اصطلاحات الارث، مصطلحات في كتاب البيع: للسيد محمد الصدر.
وردت هذه القواميس الفقهية بشكل ضمني في كتاب «ما وراء الفقه».
ورد الاول منها في المجلد الثامن تعرض فيه للاصطلاحات الواردة في كتاب الحدود والقصاص والقضاء والشهادات، وهي مرتبة بحسب حروف المعجم ابتداء بمادة «اجج» وانتهاء بمادة «يمين». وهو في 81 صفحة.
والثاني «اهم اصطلاحات الارث» بحثه في المجلد الثامن، ويتعرض فيه لاهم اصطلاحات باب الارث في 28 صفحة بدء بكلمة «ابب» وانتهاء بكلمة «ياس».
والثالث «مصطلحات في كتاب البيع» ورد في المجلد الثالث
في 30 صفحة، وقد رتبت بغير الطريقة القاموسية، اولها
«البيع» وآخرها «الارش»
المصادر
الذريعة الجزء الثامن المحقق الآغا بزرك الطهراني
الموسوعة الفقهية الكويتية وزارة الاوقاف الكويتية
موسوعة جمال عبدالناصر الفقهية المجلس الاعلى للشؤون
الاسلامية
تراث الانسانية الجزء السادس مجموعة من الكتاب
سلسلة موسوعات فقه السلف الدكتور محمد رواس قلعه چي
معجم فقه السلف الشيخ محمد منتصر الكتاني
دائرة معارف الشيعة عبدالعزيز جواهر الكلام
دائرة المعارف العربية الميسرة الدكتور شفيق غربال
موسوعة العتبات المقدسة المجلد الاول الاستاذ جعفر
الخليلي
موسوعة الفقه الاسلامي الشيخ محمد ابو زهرة
ما وراء الفقه السيد محمد الصدر(76/276)
مولد سيدنا الشيخ الفلكي
ـ[الإخميمي]ــــــــ[28 - 09 - 06, 01:47 ص]ـ
مولد سيدنا الشيخ الفلكي .........
مدد ......
في مثل هذه الأيام من كل عام، وتحديدًا في بداية شهر رمضان، يقوم أتباع سيدنا الشيخ الإمام (الفلَك) بإقامة المولد الشريف، ونشر الكلام في المنتديات، عن مناقب (سيدنا الشيخ)، وفضائله التي لا تحصى ولا تُحصر.
ـ (سيدنا الشيخ) الفلكي لا يُخطئ، وهو العلاج الوحيد لمرض الإسهال الذي أصاب الأمة، وصارت تصوم رمضان بفارق أربعة أيام.
ـ و (سيدنا الشيخ) لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وحساباته ومعلوماته، من المستحيل أن يقع فيها خلل، ولو جزء من الثانية، لأنه يوحى إليه من وكالة (ناسا) الأمريكية.
ـ و (سيدنا الشيخ) قوله فصلٌ وليس بالهزل، وهو الوكيل الوحيد المعتمد المتعهد بتحديد شهر رمضان، رغم أنف الرؤية، ومن رأى هلالا يخالف هلال (سيدنا الشيخ الفلكي)، فإنما رأى أطباقا طائرة، أو كوكب الشرق، أو مجموعة (خَمسة وخْمِيسة).
وينطلق محاسيب (سيدنا الشيخ)، ومريدوه في الترويج لكراماته، ومعجزاته؛
وبالعربي، دعوكم من:
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
"صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ , وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ , فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ , فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ.".
أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , والنسائي.
ومن:
عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛
"أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ.".
أخرجه مالك ((الموطأ" , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والنسائي , وابن خزيمة.
دعوكم من هذا الذي لم يَعُدْ علمًا، ولا تكنولوجيا، وعودوا إلى كرامات وتقدم سيدنا الولي، المكشوف عنه الحجاب، سيدنا الشيخ الفلكي (مدد!!!)، فقوله الفصل ليس بالهزل.
إخوتي الأعزاء، ما هو علم الفلك؟
هو شيء من اثنين، إما أن يكون من عند الله، بوحي ثابتٍ، وإما أن يكون اجتهادًا من البشر.
ولا يختلف معي أحد أنه اجتهادٌ من البشر، ويدخل في العلوم الظنية النسبية، وليس الحكم القاطع الفاصل.
أضرب لكم مثالا على كرامات سيدنا الشيخ الإمام الفلكي:
ظل علماء الفلك أكثر من نصف قرن، يؤكدون بما لا يدع مجالا لريب، بأن عدد كواكب المجموعة الشمسية: سبعة.
وهذا ثابت حتى الساعة في كتب المدارس.
ومنذ سنة واحدة انقلبت كل المقاييس، وجلس سيدنا الشيخ الفلكي على رأسه، ورجلاه في الهواء، في وجوه مريديه، والدروايش من حوله، لقد اكتشفوا ثلاثة كواكب جديدة للمجموعة الشمسية!!!
اكتشفوا، لأن علمهم محدودٌ، وفوق كل ذي علمٍ عليم.
اكتشفوا، لأن ما يصل إليه الإنسان، أي إنسان، وبأي أجهزة، وبأي علم، إنما هو شيء قد يكون صوابًا، وقد يكون خطأً.
الطب، الهندسة، الفلك، الرياضيات، الحاسبات ... إلى آخره، اجتهادات بشر، يُشكرون عليها، لكنها ناقصة، جاهلة، كسيحة، سيخرج غدًا ما يمحوها، وبعد غدٍ ما يمحو علوم الغد.
أمَّا الحجة، والدليل، والفصل، والقطع، والحق، والنور، فذلك فقط، وحصرًا، مع محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه، وهو وحده الذي:
وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى.
الفلك مجموعة من المعادلات الرياضية، اخترعها فلان وفلان وفلان، وهذا جهدٌ طيب، يتغير كلما تقدم العلم، وهذه المعادلات تتهاوى وتخرج نظريات جديدة، كلما تقدم العلم وأدواته.
ولأنها تصاب بهذا التغيير، الذي لا ينكره إلا متعصب لسيدنا الشيخ، أما سيدنا الشيخ الفلكي فهو يعلم أن نظرياته قابلة للهدم، لأنه عالم، والتابع دائمًا هو الجاهل.
لأنها كذلك، فقد أمرنا الله تعالى بالصوم للرؤية.
وقد تخطئ الرؤيا، لكننا هنا في إطار خطأ المأجور، الذي أطاع ربه، بما أمره به ربُّهُ، فأخطأ التقدير.
كالذي يبذل جهدًا في تحري القِبلةَ، فيخطئ.
وما زلنا ندندن في مولد سيدي الفلكي، قدس الله سِرَّهُ الذي لايعرفه الشيخ نفسه، وأقول:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/277)
مشكلة أتباع سيدنا الفلكي، عجل الله فرجه الشريف، أنهم في حاجة للتعرف على الله سبحانه وتعالى.
عندما يأمرنا الله تعالى بشيء، فهذا الشيء، أي شيء، يضعه الله سبحانه وتعالى في داخل عدة أمور:
أولا: البيان، {يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ}.
فالله لا يأمرنا بشيء مجهول، ولا مستحيل.
وأسأل أتباع ومريدي ودروايش سيدنا الفلكي: هل كان الله يعلم أننا سنأتي في القرن العشرين، ويصبح الفلك أدق من الرؤية؟!
والإجابة القاطعة: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا}.
طيب؛ لماذا لم يأمرنا بالفلك الثابت المضمون، وتركنا في هذه الحيرة، ولم يبين لنا، وبعث محمدًا صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يقول لأمته، من أول أبي بكر الصديق، وحتى سيدنا الشيخ الفلك:
"صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ , وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ , فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ , فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ.".
يقول الله سبحانة:
{يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}.
و (أَنْ) هنا، بمعني: لكيلا.
فالله سبحانة يبين لنا، كيلا نضل.
وقد بيَّن سبحانه، فبعث محمدًا صلى الله عليه وسلم، وقال:
"صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ , وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ , فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ , فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ.".
أقول لكم قصةً، أقسم بالله سبحانه أنها وقعت مع شيخ من مشايخ الطرق الصوفية، قصها لي بنفسه:
لقد ذهب الشيخ لإحياء مولد الشيخ عبد الرحمن الوفائي، وذهب الشيخ إلى هناك راكبًا حماره، وعندما وصل ربط الحمار واتجه للطواف حول قبر الشيخ، سائله المدد، والبركة، والحرث والنسل، وبعد انتهاء مراسم الزيارة، خرج فلم يجد الحمار، سرقه لصوص بلدتنا، بحث الشيخ عن الحمار في كل ناحية، فلم يجده، فعاد إلى ضريح سيدنا الشيخ عبد الرحمن الوفائي، ودخل الضريح، وقال له: اسمع يا عبد الرحمن (لاحظ هنا أنه لم يستخدم عبارات التفخيم)، وعبد الرحمن هذا مات منذ مئات السنين، قال له: عليّ َالطلاق ياعبده، إن مارجعت الحمار، فسأقوم بهدم المقصورة على رأسك).
وإنني أخاف أن يكتشف أتباع سيدنا الشيخ الفلكي، أن حمارهم قد ضاع، وذلك بعد هدم النظريات القائمة الآن، فيرجمون سيدنا الشيخ الفلكي.
ثم ظلم أتباعُ الشيخ الفلكي أهلَ مصر جميعًا، واتهموهم بأنهم من أتباع الفلك، وأنهم عباسيون!!.
وهذا زعم باطل، ورجم بالغيب، وللأسف قائله يعلم أنه باطلٌ.
آلاف المصريين صاموا لرؤيته، وهنا مئات المصريين الذين يكتبون هنا ويدخلون، وكل واحد منهم يعرف مئات المصريين الذين صاموا لرؤيته.
الكل يعرف أن شيخ الأزهر الحالي سيد طنطاوي هو المؤمن بسيدنا الشيخ الفلك.
ومنذ حوالي ثلاث، أو أربع سنوات، كان المفتي الشيخ محمد فريد واصل، والكل، أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأتباع الشيخ الفلك، يعرفون هذه القصة، جاء آخر شعبان، وفي يوم الرؤية جاء البيان الرسمي، وقال الشيخ المفتي محمد فريد واصل: لم يظهر الهلال في مصر، والفلك يقول: بعد غد، لكنه ظهر في المملكة العربية السعودية، والقاعدة الشرعية تقول: إنه إذا ظهر حتى في جزر المالديف (قال ذلك بالنص)، وجب على المسلمين الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
"صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ , وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ , فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ , فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ.".
وعليه، فإن غدا هو أول أيام شهر رمضان.
وصامت مصر كلها، لكن الجميع قالوا: هذا المفتي لن يبقى للعام القادم، لأنه خالف طنطاوي ابن الشيخ الفلك.
وبالفعل، تمت إقالة الشيخ فريد واصل، وجاؤوا بعلي frai day .
وفي نهاية مولد سيدي الفلك
أقول لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم:
أقول للذين {آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ}:
لو أطعت محمدًا صلى الله عليه وسلم فأخطأت.
خيرٌ لك من أن تطيع غيره فتصيب.
وهذا لن يقع، لأن طاعة محمد صلى الله عليه وسلم ليس فيها من خطأ، ولو وقع، فهو واقع على عفو مَنْ أرسل محمدًا صلى الله عليه وسلم.
ولو قال لكم الذين ظلموا علم الفلك: لقد رأيتم في السماء كوكب زحل، وليس الهلال.
قولوا لهم: لقد جاءنا رسول من أنفسنا، عزيزٌ علينا، بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم،
قال لنا:
"صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ , وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ".
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذب بطنُ أخيك الفلكي.
_________________
إخوتي؛ جميع الردود التي سيقوم بها دروايش وأتباع ومحاسيب عم الإمام الفلكي سأرد عليها الآن، لكي لا أشغل نفسي بالردود بعد ذلك.
كل ماسيكتبونه عليه ردٌّ واحد هو:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ , وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ".
لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ * فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ v
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/278)
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[28 - 09 - 06, 02:05 ص]ـ
الأخ الإخميمي
وفقك الله وأصلح بالك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي شيئان
الأول
أن المفتي الأسبق اسمه د. نصر فريد واصل وليس محمد فريد واصل
الثاني:
أن القول باختصاص أهل كل قطر هو أحد القولين المتداولين سلفا وخلفا
فدار الإفتاء أخذت بهذا القول
وسواء كان مرجوحا أو راجحا إلا أنه قول في المسألة
فهم ربطوا بالهلال وليس الفلك
لا أدافع عنهم
ولعلي أخالفهم عملا بقول الأئمة الأربعة وغيرهم
ولكن لا أنكر أنهم دائرون في دائرة الخلاف في المسألة فلم يبتدعوا قولا جديدا
أما الذي كتب مشاركة أهل مصر عباسيون
فلعلك لا تعرفه
فهو محدث الإسكندرية وأحد علمائها
فضيلة الشيخ أبي محمد أحمد شحاتة الألفي السكندري السلفي
رافق الشيخ المقدم في الطلب
وجهوده في العلم معروفة
وأياديه فيه سابغة
فلا تغمطه حقه
لخلافك إياه في المسألة أو غيرها
فهو عالم من جادة أهل السنة والجماعة
==
أما قولك في الفلك وذم الأخذ به
فأنا معك قلبا وقالبا
وجزاكم الله خيرا
عفا الله عنا وعنك
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[28 - 09 - 06, 02:19 ص]ـ
أعني طبعا بموافقتي في ذم الأخذ بالفلك
إذا خالف الرؤية الشرعية الصحيحة
والله المستعان
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[28 - 09 - 06, 10:00 ص]ـ
الْحَبِيبُ سَعِيدٌ الْحَلَبِيُّ
أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكُمْ. وَبَارَكَ فِيكُمْ.
هَوِّنْ عَلَيْكَ فَمَا ضَاقَ الصَّدْرُ الرَّحِيبُ مِنْ عِتَابٍ، وَلا عَجَزَ اللِّسَانُ عَنْ رَدِّ الْخَطَأ بِالصَّوَابِ.
وَالإِخْمِيمِيُّ ضَيْفٌ يَتَعَرَّفُ عَلَيْنَا بِرِفْقِنَا، وَنَتَوَدَّدُ إِلَيْهِ بِلُطْفِنَا.
وَهَلْ لِلأَشْيَاخِ فَضْلٌ إِلا بِالصَّيْرِ وَالْيَقِينِ، وَالرِّفْقِ وَاللِّين ِ.
وَالْحَسَنَاتُ يُذْهِبْنَ السَّيْئَاتِ، وَتَرْكُ الْمَصَالِحِ الرَّاجِحَةِ لِلْمَفَاسِدِ الْمَرْجُوحَةِ مِنْ أَعْظَمِ الْقُرُبَاتِ.
وَلا نُشَدِّدُ فِي الْعِتَابِ وَلا نَرْضَاهُ، وَلَكِنْ نُذَكِّرُ بِمَا رُوِيناَه ُ:
أَنَّ إِمَامَ الْمُحَدِّثِينَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ثَنَا اللَّيْثُ ثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ
قَالَ: سَمِعَ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ
وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرَاً أَوْ لِيَسْكُتْ».
وَلَكِنْ نَسْأَلُ الإِخْمِيمِيَّ لِلتَّوْقِيفِ عَلَى زَلَّةْ، وَنَعْذُرُهُ فَلَرُبَّمَا خَفِيَتْ عَلَيْهِ الْعِلَّةْ:
إذَا كَانَ الْعِتَابُ وَالتَّبْدِيعُ لازِمَاً لأَتْبَاعِ الشَّيْخِ الْفَلَكِيِّ وَأَشْيَاعِهِ، فَهَلْ كَانَ حَبْرُ الأُمَّةِ وَتَرْجُمَانُ الْقُرْآنِ مِنْ مُرِيدِيهِ وَأَتْبَاعِهِ؟. وَالسَّلامُ
ـ[الإخميمي]ــــــــ[28 - 09 - 06, 04:06 م]ـ
وأزيد هنا:
ـ الذين أخذوا بعلم الحساب في الصيام هم الشيعة الروافض النَّجَس
ـ نفى النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ بالحساب الذي هو الفلك في هذا الأمر تحديدًا، وهو الرؤية للصيام، بدايةً ونهاية؛
روى البخاري ومسلم، من حديث عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
إنَّا أُمَّةٌ أمية لا نكتب، ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإبهام في الثالثة؟ والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام الثلاثين.
ـ قال ابن بطال: فيه بيانٌ، لقوله عليه السلام: "فاقدروا له"، أن معناه إكمال العدد ثلاثين يومًا، كما تأول الفقهاء، ولا اعتبار فى ذلك بالنجوم والحساب، وهذا الحديث ناسخ لمراعاة النجوم بقوانين التعديل، وإنما المعول على الرؤية فى الأهلة التى جعلها الله مواقيت للناس فى الصيام والحج والعدد والديون. ((شرح البخاري)) 4/ 31 (13).
ـ وقال ابن حَجَر، عقب هذا الحديث: والمراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرها، ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضًا الا النزر اليسير، فَعَلَّق الحكمَ بالصوم وغيره بالرؤية، لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير، واستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك، بل ظاهر السياق يشعر بنفى تعليق الحكم بالحساب أصلاً.
ويوضحه، قَوْلُهُ: في الحديث الماضي "فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" ولم يقل: فسلوا أهل الحساب.
والحكمة فيه كون العدد عند الاغماء يستوي فيه المكلفون فيرتفع الاختلاف والنزاع عنهم.
وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التسيير في ذلك وهم الروافض، ونُقل عن بعض الفقهاء موافقتهم.
قال الباجي وإجماع السلف الصالح حجة عليهم. "فتح الباري" 4/ 127.
ـ وقال ابن رجب: فتبين أن ديننا لا يحتاج إلى حساب ولا كتاب، كما يفعله أهل الكتاب من ضبط عباداتهم بمسير الشمس وحسباناتها، وأن ديننا في ميقات الصيام معلق بما يرى بالبصر وهو رؤية الهلال، فإن غم أكملنا عدة الشهر ولم نحتج إلى حساب. "فتح الباري لابن رجب" 3/ 142.
ـ وقال القرطبي: لا نكتب ولا نحسب، أي لم نُكَلف في تَعَرُّف مواقيت صومنا ولا عبادتنا ما نحتاج فيه إلى معرفة حساب ولا كتابة، وإنما رُبِطت عبادتُنا بأعلامٍ واضحةٍ، وأمورٍ ظاهرة، يستوي في معرفتها الحُسَّابُ وغيرُهم. "الديباج على مسلم" 3/ 185.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/279)
ـ[أبو عمر السلفي]ــــــــ[28 - 09 - 06, 04:15 م]ـ
الإخميمي
صدقت وأفدت وأجدت
جزاك الله خيراً
وغفر الله لنا وللشيخ أبو محمد الألفي
ـ[محمد بن بركة]ــــــــ[28 - 09 - 06, 04:32 م]ـ
الشيخ الإخميمي
جزاك الله خيرا
ونفع الله بك
ونور الله قبرك
ـ[أبو تميم المصري]ــــــــ[28 - 09 - 06, 04:43 م]ـ
...
جزاكم الله خيرا شيخنا (ابا محمد) على مشاركاتكم ..
واسأل الله ان يرزقني الصبر والعلم والحلم كما رُزقتموه ... فَمِن مِثلك يُتعلم الادب ..
جزاك الله خيراً ..
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[28 - 09 - 06, 04:55 م]ـ
الشيخ الألفي
أرجو ياشيخنا عدم الإفراط في إستخدام السجع في كتاباتك
فالسجع أصلا ليس بممدوح
والتقليل منه أفضل
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذمه
مَا أحْوَجَكَ إِلَى مُحَدْرَجٍ شَدِيدِ الإِحْصَادِ، لَيِّنِ الْمَهَزَّةِ، عَظِيمِ الثَّمَرَةِ
قَالَهُ إِمَامُ فُقَهَاءِ وَمُحَدِّثِِي الْكُوفَةِ
ـــــــــــ
قَالَ الْمُعَافِِي بْنُ زَكَرِيَّا فِي «الْجَلِيسِ الصَّالِحِ الْكَافِي»: حَدَّثَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ دُرَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَوَّلِ بْنُ مَزْيَدٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنِي أبُو عَدْنَانَ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَيَّاشٍ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: كَانَ الشَّعْبِيُّ إِذَا ابْتَدَأَ فِي حَدِيثٍ أَحْبَبْتُ أَنْ لا يَقْطَعَهُ مِنْ حُسْنِهِ، قَالَ: فَإِنَّهُ لَيَتَحَدَّثُ يَوْمَاً وَعِنْدَهُ خُنَيْسٌ الْعَلَّاكُ، فَقَامَ خُنَيْسٌ، فَقَالَ: مَا أَبْغَضَ إِلَيَّ الْفَقِيهَ يَكُونُ جَيِّدَ الْكَلامِ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: مَنْ هَذَا؟، فَقَالُوا: خُنَيْسٌ الْعَلَّاكُ، قَالَ: وَمَا خُنَيْسٌ؟، قَالُوا: يَبِيعُ الْعَلَكَ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ الشَّعْبيُّ وَقَالَ: وَيْحَكَ يَا خُنَيسُ، مَا أحْوَجَكَ إِلَى مُحَدْرَجٍ شَدِيدِ الإِحْصَادِ، لَيِّنِ الْمَهَزَّةِ، عَظِيمِ الثَّمَرَةِ، قَدْ أُخِذَ مِنْ عَجْبِ ذَنَبٍ إِلَى مَغْرَزِ عُنُقٍ، فَيُوضَعُ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ مِنْكَ، فَتَكْثُرُ لَهُ رَقَصَائُكَ مِنْ غَيْرِ جَذَلٍ، قَالَ: مَا ذَاكَ؟، قَالَ: شَيْءٌ لَنَا فِيهِ أَرَبٌ، وَلَكَ فِيهِ أَدَبٌ.
ـ[محمد بن بركة]ــــــــ[28 - 09 - 06, 05:28 م]ـ
أحاديث ذم السجع
ـ[محمد بن بركة]ــــــــ[28 - 09 - 06, 05:29 م]ـ
** قال البخاري عليه رحمة الله
حدثنا يحيى بن محمد بن السكن حدثنا حبان بن هلال أبو حبيب حدثنا هارون المقرئ حدثنا الزبير بن الخريت عن عكرمة عن ابن عباس قال حدث الناس كل جمعة مرة فإن أبيت فمرتين فإن أكثرت فثلاث مرار ولا تمل الناس هذا القرآن ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك يعني لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب
** قال البخاري عليه رحمة الله
حدثنا سعيد بن عفير حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة فقال ولي المرأة التي غرمت كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان
**********
فنرجو من الإخوة الكرام التنبه لذلك
فالحجة في قول محمد صلى الله عليه وسلم فقط
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[28 - 09 - 06, 05:33 م]ـ
السلام عليكم
الكريم أبو محمد الألفي
أسأل الله أن تكون في أوفر نعمة، وخير حال
ثم أما بعد،،،،
حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس لم يقل أن لكل قطر مطلع ورؤية، ولا صرح بذلك ولا لمح،
بل غاية ما قاله أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لؤيته.
ولو علم ابن عباس رضي الله عنه برؤية معاوية في وقتها لصام معه،
لكن القضية كانت في بلوغ العلم وليس في أن لكل قطر رؤية،
ولما سأله قائلاً: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه،
قال: لا،
وهذا كان في آخر الشهر بعد أن صام الناس في الشام وفي المدينة وقضي الأمر،
أما لو علمت كل الأقطار الإسلامية برؤية الهلال في قطر ما وجب الصوم علي الجميع لحديث النبي صلي الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لؤيته،
ولنهيه عليه السلام عن الحساب في هذه القضية بعينها ومنها المطالع والحسابات الفلكية.
وحقيقة لا أتصور أن يري الهلال الناس شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً بينما قطر في وسط كل هؤلاء لم يره!!!
والسلام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/280)
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[28 - 09 - 06, 06:04 م]ـ
مولد سيدنا الشيخ الفلكي ......
كَيْفَ تَرْضَى لِنَفْسِكَ أَنْ تَكْتُبَ بِقَلَمِكَ: سَيَّدُنَا الشَّيخُ الْفَلَكِيُّ!، فَإِنْ كَنْتَ تُنْكِرُهُ وَلا تَرْضَاهُ، فَكَيْفَ تَجْعَلُهُ لَكَ سَيِّدَاً؟.
و (سيدنا الشيخ) لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
هَلْ يَصِحُّ هَذَا الاقْتِبَاسُ، فَإِنْ صَحَّ فَعَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ أَمْ الرَّوَافِضِ؟.
أقول لكم قصةً، أقسم بالله سبحانه أنها وقعت مع شيخ من مشايخ الطرق الصوفية، قصها لي بنفسه: لقد ذهب الشيخ لإحياء مولد الشيخ عبد الرحمن الوفائي ....... القصة.
نَحْنُ لا نَرْوِي فَي مُنْتَدَانَا هَذَا الرُّفُعَاءُ أَهْلُهُ وَالْمُسَمَّى «مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيثِ» مِثْلَ هَذِهِ الْخُزَعْبَلاتِ، فَكَيْفَ تَرْضَى لَنَا أَنْ تَتَقَذَّى عُيُونُنَا بِحِكَايَاتِكَ، وَنَحْن لا نَرْضَى أَنْ نُسْمِعَكَ مَا لا يُرْضِيكَ!.
ثم ظلم أتباعُ الشيخ الفلكي أهلَ مصر جميعًا، واتهموهم بأنهم من أتباع الفلك، وأنهم عباسيون!!.
أَهَكَذَا أَنَا عِنْدَكَ مِنْ أَتْبَاعِ الشَّيخِ الْفَلَكِيِّ وَمُرِيدِيهِ، فَهَلْ رَأَيْتَنِي بَمَوْلِدِهِ، أَوْ مُصَلِّيَاً فِي مَسْجِدِهِ، أَوْ طَالَبَاً كَمَا تَزْعُمُ مِنْهُ الْمَدَدَ، أَوْ .... سَامَحَكَ اللهُ يَا إِخْمِيمِيُّ.
ثُمَّ أَيْنَ الْجَوابُ عَنْ: إذَا كَانَ الْعِتَابُ وَالتَّبْدِيعُ لازِمَاً لأَتْبَاعِ الشَّيْخِ الْفَلَكِيِّ وَأَشْيَاعِهِ،
فَهَلْ كَانَ حَبْرُ الأُمَّةِ وَتَرْجُمَانُ الْقُرْآنِ مِنْ مُرِيدِيهِ وَأَتْبَاعِهِ؟.
لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ * فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ v
سَامَحَكَ اللهُ يَا إِخْمِيمِيُّ وَغَفَرَ لَكَ.
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[28 - 09 - 06, 06:05 م]ـ
وحقيقة لا أتصور أن يري الهلال الناس شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً بينما قطر في وسط كل هؤلاء لم يره!!!
أخي الكريم
هل حدث هذا فعلاً؟
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[28 - 09 - 06, 06:12 م]ـ
السلام عليكم
وحقيقة لا أتصور أن يري الهلال الناس شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً بينما قطر في وسط كل هؤلاء لم يره!!! والسلام
الْفَاضِلُ الْكَرِيمُ مُحَمَّد أَحْمَد جَلْمَد
يَبْدُو أَنَّكَ فِي عَالَمٍ غَيْرِ عَالَمِنَا، أَوْ أَنَّ عَالَمَ الْمُسْلِمِينَ ضَاقَ عَلَيْكَ جِدَّاً!.
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[28 - 09 - 06, 06:14 م]ـ
هل صامت السعودية وحدها أخي الكريم؟؟
أم ثبتت الرؤية في أقطار أخري؟؟؟؟؟؟
صحيح أنها لم تثبت في غيرها
لكنها ثبتت في السعودية وغيرها
وقد حدث هذا الذي ذكرته لك غير مرة
حتي أنه في سنة صامت السعودية 30 يوماً
وصمنا نحن أيضاً 30 يوماً
وكنا قد صمنا بعدهم بيوم
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[28 - 09 - 06, 06:25 م]ـ
الكريم أبو محمد الألفي
والله إني لأحمد الله أني في عالم غير عالمكم
فبغضي لعالمكم هذا قد بلغ منتهاه من كل جوانبه
فعالم يوضع فيه قول الشعبي بجوار قول محمد جدير بأن يُمقت
******
فالحمد لله أني منعزل عنه
وهذا الذي ذكرته حدث غير مرة
وفي كل مرة يتعللون بالحسابات الفلكية
يا أخي الكريم
عندما أمرنا النبي صلي الله عليه وسلم لأن نصوم ونفطر بالرؤية البصرية
عندها هل كان هذا هو البيان في القضية؟؟؟ أم جزء من البيان؟؟
وهل كان الله يهلم حينها أن البعض من ضعاف البصر أمثالي سيرون الزهرة كأنها هلال أم لم يكن يعلم؟؟
وهل كان الله تعالي يعلم أنه ستوجد حسابات فلكية في المستقبل الأرضي أم لم يكن يعلم؟؟
ولماذا وفي أي قضية نُهينا عن الحساب؟؟ أليس في قضية الرؤية؟؟؟
فلماذا كل هذا
والحمد لله، نقول سمعنا وأطعنا،
فإذا قال إخواننا في السعودية أنهم رأووا الهلال،
وكما بين الأخ السديس ولم نكن نعلم هذه المعلومة فإن متخصصين هم الذين يقومون بهذه العملية،
في حضور القاضي وآخرين كما بين في موضعه،
وليس فيهم مطعوناً فيه وفي دينه،
صمنا وتركنا كل ما يُقال خلف ظهورنا كأننا لم نسمعه أصلاً،
أما الحسابات الفلكية فستتغير يومأً من الأيام بغيرها،
وكما خرجوا يقولون أنهم سيخرجون بلوتو (حسبما اذكر) من المجموعة الشمسية، ويدخلون فيها ثلاثة كواكب جديدة،
يماً ما سيخرجون علينا يقولون أن الحسابات الفلكية ثبت أنها غير دقيقة لذا سنستبدلها بأخري،
وهكذا ...........
أما الثابت الذي لا يتغير فهو الوحي،
(صوموا لؤيته وأفطروا لرؤيته)
والسلام
ـ[أبو تميم المصري]ــــــــ[28 - 09 - 06, 06:46 م]ـ
.. يا أخي الكريم
عندما أمرنا النبي صلي الله عليه وسلم لأن نصوم ونفطر بالرؤية البصرية
عندها هل كان هذا هو البيان في القضية؟؟؟ أم جزء من البيان؟؟
يقول الله تعالى {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} (187) سورة البقرة
سؤال ..
هل نحن مأمورون بأن يخرج كل منا إلى السماء لنحدد الخيط الابيض من الاسود.؟ ام الحسابات الفلكية معتبرة هنا لتعيين الوقت.؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/281)
ـ[الإخميمي]ــــــــ[28 - 09 - 06, 11:31 م]ـ
إخوتي الكرام / السلام عليكم ورحمة الله
أسال الله لكم جميعا، ولي، عملا صالحًا يرضاه رب العالمين
لماذا كل هذا الخلاف؟
ألم يأتنا نذير؟
ألم ياتنا رسلٌ منا؟
وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ
هل جاءنا العلم من الله؟!
لقد جاءنا نذير مبين، وجاءنا رسولٌ كريم، جاءنا بالعلم.
وقال سبحانه: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً.
لقد أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المسألة في كلمتين: صوموا لرؤيته.
انتهى الأمر، وبلسانٍ عربيٍّ مبين.
ماذا نريد منه أن يقول لنا غير ذلك حتى لا يُقاتل بعضُنا بعضًا؟
وسؤال لإخواني الأفاضل جميعًا:
مثال:
نفترض أننا اليوم هو التاسع والعشرون من شعبان.
وخرجت الأمة لرؤية الهلال في كل أرجائها فلم يروه، لقد غُمَّ عليهم.
وقال علماء الفلك: غدًا رمضان.
وقال محمدٌ الذي جاء ليرحمنا الله به: فإن غم عليكم فأكملوا العدةَ ثلاثين.
بقول مَنْ ستأخذين يا أمة محمد؟!
وهل لكِ خيارٌ في ذلك؟!
وهل المسلم في هذه الحالة من حقه أن يختار بين محمد صلى الله عليه وسلم، وبين عدة نظريات ومسائل ستزول غدًا؟
معذرةً يا رسول الله، فإن النصارى ليسوا وحدهم الذين أهانوك.
ـ[أبو المعاطي]ــــــــ[30 - 09 - 06, 03:42 ص]ـ
لن يهون قَدْرُ محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، والأمر هنا سهلٌ
اختلف الناس، بين قائل بالفلك، وآخر بالرؤية
وقد أرشدنا الله إلى سواء السبيل
فقال سبحانة:
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول
وقَيَّد الإيمان بالله واليوم الآخر بذلك
والرسول قال: صوموا لرؤيته
وقد كنا قلنا عند عقد الإيمان: سمعنا وأطعنا
والحمد لله، الخير مازال موجودًا
ـ[السيد الطنطاوى]ــــــــ[01 - 10 - 06, 11:28 ص]ـ
الأخوة والشيوخ الكرام ..
ليس لمثلى أن ينطق فى حضرتكم ولكننى سأقول شيئاً أرجو التفكير فيه ملياً ...
المسألة التى نحن بصددها لا ينطبق عليها حديث ابن عباس لأنه لم يكن لديه ما يعلمه بصيام معاوية رضى الله عنهما وعن آبائهما ... فلم يكن لدى ابن عباس قمر صناعى أو تلفاز أو لاسلكى ..
ولا نعلم لو كان لديه هذه الأشياء هل كان سيصوم مع معاوية أم لا ...
إذن القول الخاص باختلاف الرؤية لكل بلد ليس خلافا معتبراً الان فالدنيا كلها تعرف أن الهلال ظهر فى مكان كذا وكذا .. كأننا فى قرية واحدة كما يقولون .. فلم يعد لأسباب مراعاة اختلاف المطالع وجود فى زماننا ..
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[01 - 10 - 06, 01:42 م]ـ
الرد على من قال باختلاف الأهلة
واحتج بخبر كريب
بقلم الشريف أبي محمد الحسن بن علي الكتاني الأثري
الطبعة الأولى
1419 هـ - 1998 م
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد عبده ورسوله وخاتم أنبيائه وسلم تسليما، (مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَد وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا)، وأصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن الجهل والحيرة، ونسأله تعالى الهدى والتوفيق لما يرضيه.
وعصمني الله تعالى وإياك عن الوقوع في الزلل، وعن مقارفة الخطأ، ورزقنا حسن الإتباع لمصطفاه الحبيب *، وآثار سلفه الطيبين الكرام، آمين.
وبعد، سألتني –وفقني الله وإياك- عن ما اختلف فيه الناس من مسألة اختلاف الأهلة، وذكرت –بارك الله فيك- ما أشكل عليك من حديث كريب، وأنه يخالف ما اخترناه من عدم الاعتداد إلا بظهور هلال واحد، ورغبت إلي في أن أحرر لك جزءاً يزيل الإشكال ويوضح الراجح من المقال.
فهأنذا، أيها الأخ الكريم، والخلُّ الوفيّ، أجيب طلبك، وأنظم لك عقداُ يزيل همّك، إن شاء الله تعالى، مع قلة بضاعتي وضعف حيلتي، لكن الله هو المستعان وهو حسبي ونعم الوكيل.
هذا وقد رتبت هذه المسألة على فصول تضمنت أبحاثها:
فالأول: في ذكر اختلاف أهل العلم في الباب.
والثاني: في ذكر حجج المختلفين في المسألة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/282)
والثالث: في تأييد ما اخترناه ونقض أدلة المخالف.
وهذا الذي كتبته كله على وجه الاختصار وترك التطويل، إجابة لطلبك، وتسهيلاً لحصول الفائدة، وإلاّ فمن أراد استيفاء أبحاث الباب، بما لا يترك مجالاً للارتياب، فعليه بكتاب "توجيه الأنظار لتوحيد المسلمين في الصيام والإفطار" للعلامة الشريف الحافظ أبي الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الغماري، رحمه الله تعالى. فقد حرر الصحيح من المسألة بما لا يدع قولاً لقائل، وإنما نحن متطفلون على موائد أهل العلم من باب:
إن التشبه بالكرام فلاح فتشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم
والله الهادي إلى سواء السبيل، وهو حسبي ونعم الوكيل.
كتبه
الحسن بن علي بن المنتصر الكتاني
عفا الله بمنّه
فصل في ذكر اختلاف أهل العلم في المسألة
إذا رأى المسلمون الهلال في بعض البلاد ولم يره آخرون في بلاد أخرى، فهل يجب على من يره الصوم برؤية من رآه؟
في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
الأول: وجوب الصوم على من لم يره برؤية من رآه.
وهذا هو المعتمد عند الحنفية، ونسبه ابن عبد البر، رحمه الله تعالى، إلى الإمام مالك، رضوان الله تعالى عليه، فيما رواه عنه ابن القاسم العتقي والمصريون من أصحابه، كما عزاه إلى الليث والشافعي والكوفيين وأحمد، رحمهم الله تعالى أجمعين.
والثاني: أنهم لا يصومون لأن لكل قوم رؤيتهم.
وهذا القول عزاه ابن عبد البر لابن عباس وعكرمة مولاه، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسالم بن عبد الله بن عمر، وابن المبارك وإسحاق بن راهويه، رحمهم الله تعالى ورضي عنهم.
وعزاه إلى مالك فيما رواه عنه المدنيون من أصحابه، وذكر ممن قال بذلك، منهم المغيرة وابن دينار وابن الماجشون، رحمهم الله تعالى.
بل حكاه الترمذي عن أهل العلم عامّة، فقال في "السنن" له رحمة الله عليه: "والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم –يريد حديث كريب الذي سنذكره بعد إن شاء الله تعالى- أن لكل بلد رؤيتهم. وحكاه الماوردي وجهاً للشافعية دون ترجيح أحد هذه الوجوه على الأخرى.
الثالث: التفريق بين البلد القريب والبعيد:
يقول الإمام النووي، رحمه الله تعالى في بيان مذهب أصحاب الشافعي رضوان الله تعالى: "إذا رأوا الهلال في رمضان في بلد ولم يروه في غيره فإن تقارب البلدان فحكمهما حكم بلد واحد، ويلزم أهل البلد الآخر الصوم بلا خلاف، وإن تباعدا فوجهان مشهوران في الطريقتين:
أصحهما: لا يجب الصوم على أهل البلد الأخرى، وبهذا قطع المصنف والشيخ أبو حامد والبندنيجي وآخرون، وصححه العبدري والرافعي والأكثرون.
والثاني: يجب، وقال به الصيمري، وصححه القاضي أبو الطيب والدارمي وأبو علي السنجي وغيرهم.
واختلف علماء الشافعية في الضابط الذي يعتبر به القرب والبعد، وعندهم فيه ثلاثة أوجه:
الأول: التباعد ما اختلف فيه مطالع الهلال كالحجاز والعراق وخراسان، والتقارب ألاّ تختلف كبغداد والكوفة والري وقزوين.
والثاني: اعتبار القرب والبعد باتحاد الإقليم واختلافه.
والثالث: التباعد مسافة القصر، والتقارب دونها.
ونقل النووي عن السرخسي والماوردي ضابطاً رابعاً، وهو أن يكون الغالب أنه إذا أبصر الهلال قوم في بلد فإنه لا يخفى على أهل البلد الآخر إلا لعارض سواء في ذلك مسافة القصر أو غيرها.
والأصح عند الشافعية فيما ذكره النووي أن اعتبار القرب والبعد باتحاد المطالع واختلافها، ونصّ النووي على أنه في حال الشك في اتفاق المطالع فإنه لا يجب الصوم على الذين لم يروه، لأن الأصل عدم الوجوب.
قال أبو محمد: إلا أن القول المعتمد عند جماهير أهل العلم هو القول الأول، وهو أنه إذا ثبت الهلال في بلاد فقد وجب على الجميع الصيام.
قال الإمام الخطابي: " قال ابن المنذر: قال أكثر الفقهاء: إذا ثبت بخبر الناس أن أهل بلد من البلدان قد رأوه قبلهم فعليهم قضاء ما أفطروه، وهو قول أصحاب الرأي – هم الحنفية- ومالك وإليه ذهب الشافعي وأحمد" اهـ.
فصل في ذكر حجج كل قول على طريق الإجمال وترك التفصيل
أولاَ: في ذكر حجج من لم ير اختلاف الأهلة شيئاً:
وهذا المذهب هو ما ندين الله تعالى به، وحجتنا الكتاب والسنة والنظر وهو القياس الصحيح المؤيد بالدليل.
فأما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/283)
وشهد في اللغة لها أربعة معان:
1 – أنها بمعنى أخبر.
2 – أنها بمعنى اطَّلع على الأمر وعاينه، كما نقول: شهدت فلاناً يصلي في المسجد.
3 – بمعنى حضر، كما تقول: شهدنا جنازة فلان.
4 – بمعنى علم، ومنه قوله تعالى: {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ}. قال أبو الفيض الغماري، رحمه الله تعالى:
" فأما الأول وهو كون شهد بمعنى أخبر فلا تعلق له بالآية أصلاً، وأمّا الثاني وهو كونه بمعنى عاين فباطل بالإجماع لأنه يفيد أنه لم يؤمر بالصيام إلا من رأى الهلال دون غيره كما يفيد وجوبه على من رآه وهو ليس من أهله كالصبي، وأما الثالث فهو الذي ذهب إليه أكثر المفسرين والفقهاء، وقالوا في الآية: معناها فمن حضر منكم الشهر أن دخل عليه الشهر وهو حاضر مقيم".
ثم ضعف هذا القول الأخير وأورد عليه إيرادات، ثم قال:
" وأما المعنى الرابع وهو أن شهد بمعنى علم فهو الواجب المتعين في الآية، أي فمن علم منكم الشهر فليصمه لأنه لا يحتاج إلى إضمار ولا تقدير ولا يلزم عليه محال ولا خلاف لأصول الشريعة، فكل من علم بالشهر وجب عليه الصوم إلاّ ما استثناه الشارع".
وهذا الذي أيده من أن شهد هنا بمعنى علم هو قول الإمام أبي بكر الجصّاص الحنفي والإمام أبي محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي وزاد ابن قدامة: "وقد ثبت أن هذا اليوم من شهر رمضان شهادة الثقات فوجب صومه على جميع المسلمين، ولأن شهر رمضان ما بين الهلالين، وقد ثبت أن هذا اليوم منه في سائر الأحكام من حلول الدين ووقوع الطلاق والعتاق ووجوب النذور وغير ذلك من الأحكام فيجب صومه بالنص والإجماع" اهـ.
الدليل الثاني: قوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ}.
قال الغماري: " فإنه أمر بصيام جميع رمضان وإكمال عدة أيامه، ومن أفطر يوماً بعد ثبوته فما أكمل عدته بل صام ثمانية وعشرين يوماً منه والتاسع والعشرون صامه من شوال الذي هو يوم العيد عند المسلمين، وإن كان الشهر ثلاثين فإنه صام تسعاً وعشرين والثلاثون صامه من شوال أيضاً".
ثم قال: "قال أبو بكر الجصاص في "أحكام القرآن": وإذا صام أهل مصر للرؤية تسعة وعشرين يوماً وأهل مصر آخر للرؤية ثلاثين يوماً فقد أوجب أصحابنا على الذين صاموا تسعة وعشرين يوماً قضاء يوم لقوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ} فأوجب إكمال عدة الشهر وقد ثبت برؤية أهل بلد أن العدة ثلاثون يوماً، فوجب على هؤلاء إكمالها لأن الله لم يخص بإكمال العدة قوماً دون قوم فهو عام في المخاطبين".
الدليل الثالث من القرآن: قوله تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ}.
قال الغماري: " والشهر هو الهلال أو ما بين الهلالين. قال الفخر الرازي: الشهر مأخوذ من الشهرة، يقال: شهر الشيء يشهر شهره وشهراً إذا ظهر، وسمّي الشهر شهرا لشهرة أمره لأن حاجات الناس ماسة إلى معرفته بسبب أوقات ديونهم وقضاء نسكهم في صومهم وحجهم"هـ" هـ.
ومثله الدليل الرابع والخامس: وهو قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنْ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} وقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ}.
معنى هذه الآيات أن الله تعالى جعل الشهر مضبوطاً حتى نحسب به ونضبط به مواعيدنا، ومن قال باختلاف الأهلة لا ينضبط له شيء من ذلك، وهذا الذي وقع اليوم حتى تعذر بذلك من تفرنج وتشبه بالمشركين والنصارى فترك التاريخ العربي الهجري الإسلامي وجعل يؤرخ بتاريخ الإفرنج، والله المستعان.
وأما الدليل من السنة فهو ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأسانيد الصحيحة من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وعمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وأبي بكرة ورافع بن خديج وطلق بن علي وعائشة وحذيفة والبراء بن عازب ورجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلوات ربي وسلامه عليه قال: (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ).
قال الحافظ الغماري رحمه الله تعالى:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/284)
" وهذا الحديث من أصرح الأدلة وأقطعها في الدلالة على وجود الاتحاد وحرمة الاختلاف، وذلك أن الخطاب في قوله * "صُومُوا وَأَفْطِرُوا " إما أن يكون للحاضرين معه * أو يكون لكل فرد فرد من أمته، أو يكون لمجموع أمته. ولا يحتمل اللفظ في اللغة العربية غير هذا أصلاً.
أما احتمال كونه خطاباً للحاضرين معه * فباطل بإجماع المسلمين لأن الكل يعلم بالضرورة أن شرعه وأوامره * لازمة لأمته من وقت بعثته إلى قيام الساعة، وأمّا احتمال كونه خطاباً لكل فرد فرد من أمته فباطل بالكتاب والسنة والإجماع المتقين المقطوع به لكل مسلم على وجه الأرض".
ثم أطال في الاستدلال على ذلك، واختار بعدُ أن الأمر لمجموع الأمة، لكونه صلى الله عليه وآله وسلم عمل برؤية العدل والعدلين، وكذلك عمل خلفاؤه من بعده وسائر حكام المسلمين.
ولأنه قال " فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ " وهو لم يغم علينا مع رؤية بعضنا. وكل ما ردّ به المخالفون ودفعوا به في صدر احتجاجنا هذا بهذا الحديث فلا يستقيم لهم بأي وجه، كما سيأتي في تفنيد أدلتهم بحول الله تعالى، ويمكن الرد عليهم من نفس أقوالهم.
فبان أن أقوالهم متناقضة لا تستقيم وقولنا مستقيم يسير على قواعد الشرع الشريف، وبالله التوفيق.
وأما النظر فما عرف بالضرورة من دين الإسلام أن الله فرض علينا صيام شهر رمضان والشهر ما بين الهلالين، فإذا رؤي الهلال فقد دخل الشهر ووجب صومه، واليوم الذي لم يره فيه البلد الفلاني هو من رمضان قطعاً لأنه شهر واحد كما قدمنا لا أشهراً عديدة؛ شهرين أو ثلاث!!
وأيضاً فالقول باختلاف المطالع ذريعة للحكام المتلاعبين بالدين النابذين له وراء ظهورهم لكي يفرقوا الأمة تبعاً لإبراز شخصياتهم على غيرهم من الحكام الآخرين، وإن رؤي الهلال، بحجة أنهم لم يروه في بلادهم التي قسمها العدو الكافر بعد احتلالها وهذا حدث مراراً، ومنهم من يتشاءم من موافقة الشهر لليوم الفلاني فيزحزحه لغيره كما كان المشركون يفعلون في الأشهر الحرم. قال تعالى: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ} (التوبة: 37).
ثانيا: في حجج من يرى اختلاف الرؤية عذراً
قال أبو محمد: أما من احتج باختلاف المطالع فعمدته حديث كريب عن ابن عباس *.
وذلك أن الإمام مسلماً خرّج في "صحيحه" عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ. قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا. وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْتُ الْهِلالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ.
فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهم عَنْهمَا، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلالَ، فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلالَ؟
فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ.
فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟
فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ ?.
فَقَالَ: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلاثِينَ أَوْ نَرَاهُ.
فَقُلْتُ: أَوَ لا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟
فَقَالَ: لا. هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّه ِ?.
وقد بوّب له الإمام النووي في "شرح مسلم": باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم.
ثم قال: " وهو ظاهر الدلالة للترجمة" ثم ذكر المعتمد من مذهب الشافعية في المسألة باختصار على ما أوضحناه آنفاً.
وبوّب له الإمام الترمذي بقوله: " باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم".
وبوّب له الإمام النسائي بقوله: " اختلاف أهل الآفاق في الرؤية".
وأيضاً بوّب له إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين بقوله: "باب الدليل على أن الواجب على أهل كل بلدة لرؤيتهم لا رؤية غيرهم".
فهذه حجة من يرى أن لكل بلد رؤيتهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/285)
أمّا المفرقون بين البلاد البعيدة والقريبة فلا أعلم لهم دليلاً يمكن التمسك به بل كله مبني على آراء مجردة أو شبه لا تفيد ولا تصمد أمام الدليل.
وأمّا من فرق بين المطالع فكذلك دليلهم هو حديث كريب السابق.
وأمّا من قال إنه لا يلزم أهل بلد رؤية غيرهم إلاّ أن يثبت ذلك عند الإمام الأعظم فلعلهم اعتبروا اجتهاد الإمام يحسم النزاع.
وأما من قال إنه لا يعتد بالبلاد البعيدة كما بين الأندلس وخراسان فدليلهم قوي وهو رفع الحرج لأنه ينبني على هذا القول أن المسلمين سيقضون كل عام أياماً فائتة لأن الأخبار لم تكن تصل بهذه السرعة والله سبحانه وتعالى علق الحكم على من شهد الشهد وهؤلاء لم يشهدوا الشهر لمّا شهده أولئك.
قال الإمام القرافي رحمه الله تعالى: "إذا تقرر الاتفاق على أن أوقات الصلوات تختلف باختلاف الآفاق وأن لكل قوم فجرهم وزوالهم وغير ذلك من الأوقات، فيلزم ذلك في الأهلة بسبب أن البلاد المشرقية إذا كان الهلال فيها في الشعاع وبقيت الشمس تتحرك مع القمر إلى الجهة الغربية، فما تصل الشمس إلى أفق المغرب إلا وقد خرج الهلال من الشعاع، فيراه أهل المغرب، ولا يراه أهل المشرق.
هذا هو أحد أسباب اختلاف رؤية الهلال، وله أسباب أخر .. وإذا كان الهلال يختلف باختلاف الآفاق وجب أن يكون لكل قوم رؤيتهم في الأهلة .. ".
وقال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه: "وأمّا إذا رؤي بمكان لا يمكن وصل خبره إليهم إلا بعد مضي الأول فلا قضاء عليهم، لأن صوم الناس هو اليوم الذي يصومونه، ولا يمكن أن يصوموا إلا اليوم الذي يمكنهم فيه رؤية الهلال، وهذا لم يكن يمكنهم فيه بلوغه، فلم يكن يوم صومهم، وكذلك الفطر والنسك".
قال أبو محمد: هذا مجمل ما عندي في هذا الفصل، فلنؤيد مختارنا ونذكر ما يرد على أدلة المخالفين رحم الله الجميع ورضي عنهم بمنه وكرمه.
فصل في الرد على أدلة المخالفين
ولنبدأ بالأدلة التي أخرناها ثم نرد على الاستدلال بحديث كريب، فنقول وبالله التوفيق والسداد:
يقال لمن قال بمسافة مّا أيّاً كانت أنها هي المحددة لاختلاف المطالع ما حجتك؟
فإن وقف! فقد كفانا، وإلاّ فإنّا نعلم أن هذا القول إنما هو مجرد رأي عار عن الدليل، وكل من حدّ مسافة فإنّا نلزمه بنقضها. أرأيت لو صام أهل المغرب فالذين عند الحدود قرب وجدة من جهة الجزائر هل يصومون أم يفطرون وهم يرون جيرانهم صائمين وقل مثل ذلك مطرداً حتى تعم الأرض كلها.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: "إذا اعتبرنا حدّاً: كمسافة القصر أو الأقاليم فكان رجل في آخر المسافة والإقليم فعليه أن يصوم ويفطر وينسك وآخر بينه وببينه غلوة سهم لا يفعل شيئاً من ذلك!! وهذا ليس من دين المسلمين".
وأمّا من علّق الحكم بحكم الإمام الأعظم، فنقول رحم الله الإمام الأعظم قد فقدناه منذ زمان، ونحن، بعدُ، في طلبه عجل الله بتنصيبه بمنه وكرمه. ونقول:
وأسكبُ من تذَكُّرهم دُموعي أرى آثارهم فأذوب شوقاً
يمن عليّ يوماً بالرجوع وأسأل من قضى بفراق حبي
فإن قال: وذلك يقتضي أن لكل دولة معاصرة حكمها الخاص حتى ييسر الله وحدتهم.
فالجواب: أن هذا من أبطل الباطل، قال تعالى: {أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ}.
وشتان بين خليفة المسلمين الحاكم بما أنزل الله – ولو جائراً- وبين المعرض أي المعطل لهذا الحكم المتلاعب بالدين، فهذا لا ينفذ حكمه ولا كرامة! والله سبحانه هو المستعان.
وأما ما ذكره ابن عبد البر الحافظ رحمه الله تعالى، من إجماع العلماء على اعتبار البعد الشاسع في الرؤية، فقد قال الإمام الشوكاني، رحمه الله: "ولا يلتفت إلى ما قاله ابن عبد البر من أن هذا القول – أي ما اخترناه- خلاف الإجماع قال: لأنهم قد أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية فيما بَعُد من البلدان كخراسان والأندلس، وذلك لأن الإجماع لا يتم والمخالف مثل هؤلاء الجماعة".
قلت: يريد الذي سمّيناهم آنفاً.
وقال الغماري: "وقد نصوا على ضعف إجماعات ابن عبد البر".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/286)
وردَّه من أوجه عديدة من أقواها قوله: "وحتى لو فرضنا أنه إجماع صحيح فمن الخطأ الواضح أن يُطبق قول العلماء في ذلك العصر على عصرنا هذا لما بينهما من التباين، فهم قالوا: لا يعمل بالبعد الشديد كما بين الأندلس وخراسان لما كان بينهما مسيرة سنتين سنة ذهاباً وسنة إياباً، فلم يكن من المعقول لأحد أن يقول إنه يجب العمل بخبر يصل بعد سنتين!!
أمّا اليوم فالخبر يصل في دقيقة بل أقل منها، لأنه ساعة ما يلفظ بأن الهلال ثبت في خراسان يسمع في الأندلس، فكيف يُطبّق قول أهل ذلك الزمان على هذا الزمان؟! وقد قال علماء الأصول: إذا أجمعوا على شيء ثم حدث معنى في ذلك الشيء لم يحتج بالإجماع لأنهم أجمعوا على معنى قد زال ووجد خلافه".
قلت: ومنه تعلم أهمية فقه الواقع للعالم المتصدر للكلام في أمور المسلمين.
وقال الإمام المحدث أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله تعالى: "فالذين ذهبوا من العلماء إلى أن اختلاف المطالع معتبر وأن لكل بلد رؤيتهم فإنما كانوا منطقيين جداً مع الحكم بالرؤية، لأن هذا هو المستطاع إذّاك، ولأن اعتبار اختلاف المطالع ليس مرجعه إلى اعتبارها في أوائل الشهور حتى يكون لكل بلد شهرهم كما لكل بلد رؤيتهم، وإنما هو – فيما نفهم- تعلق خطاب التكليف بالمكلفين، فمن وصل إليه العلم بما كلف به بالطريق الذي جعله الشارع سبباً للعلم، وهو الرؤية في أمّة أميّة، تعلق به الخطاب وصار مطلوباً منه العمل الموقت بوقته.
والذين أهدروا اختلاف المطالع وحكموا بسريان الرؤية في بلد على جميع أقطار الأرض كانوا ناظرين إلى الحقيقة المجردة أن أول الشهر يجب أن يكون في هذه الكرة الأرضية واحداً، وهو الحق الذي لا مرية فيه".
وهنا مسألة هامة ذكرها علماء الفلك في جامعة الملك عبد العزيز، قسم علوم الفلك بالدولة السعودية، قالوا:
" إن دعوى اختلاف المطالع اجتهد فيها بعض العلماء السابقين لتفسير اختلاف الرؤية، وهم مأجورون على ذلك.
والواقع أنه إذا ولد الهلال في مدينة ما والتي تقع على خط طول معين فإن ميلاد الهلال يكون مؤكداً في جميع البلدان التي تقع على هذا الخط، ويكون أيضاً مؤكداً لجميع البلدان التي تلي ذلك الخط.
وإذا أخذنا بالقول الشرعي بأنه إذا اشترك بلد مع آخر بليل فإنه يؤخذ برؤية البلد الآخر يصومان ويفطران معاً. وعلى هذا الأساس فإن جميع بلدان العالم الإسلامي يجب أن تصوم وتفطر في يوم واحد لأنها جميعاً تشترك مع بعضها البعض بليل".
قال أبو محمد: فإذا فرغنا من الرد على سائر أدلة أصحاب اختلاف الأهلة وما إليها، فلنأت إلى عمدتهم وأساس حجتهم، هو حديث كريب، ونسأل الله التوفيق والسداد والإخلاص في كل ما نكتبه، ونعوذ بالله من زيغ القلوب وفساد المقاصد، وبالله نهتدي ونتأيد.
نقض الاحتجاج بحديث كريب:
الجواب عن حديث كريب من وجوه وبالله نتأيد:
الأول: أنه لا دليل في الحديث أصلاً على ما ادعوه من اختلاف المطالع فمن قال لهم إن ابن عباس رضي الله عنهما ترك اتباع رؤية معاوية *، لكون مطلعهم غير مطلعنا؟ وذلك أن هذا الحديث اشتمل على موقوف ومرفوع، فأما الموقوف فهو رأيه * وأما المرفوع فقوله:" هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّه ?"، فتأييد وجه من احتمالات الحديث دون آخر تحكم لا يرضاه المنصف لنفسه.
الوجه الثاني: ونحن ندعي أن الحديث هو عين حديثنا: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ " لأن ابن عباس أحَدُ رواة الحديث كما ذكرنا آنفاً، وهنا يحكي نفس الحديث لكن لا بنصه.
قال العلامة القاضي أحمد بن محمد بن علي الشوكاني في "شرح الدرر" عند قول والده الإمام رحمه الله تعالى: (وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة): " .. لهم في الصوم لعدم التقيد بمحل ولا بلد، وقول ابن عباس الذي أخبره أنه رأى الهلال بالشام "لَكِنَّا لا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلاثِينَ" لا حجة فيه لعدم التصريح منه بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن موافقة أهل البلد الآخر في رؤية الهلال. وأما قوله: "هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّه ?" فالمراد به إكمال العدة".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/287)
وقال الإمام أبو الطيب صديق حسن خان في "شرحه" كذلك: " وأما استدلال من استدل بحديث كريب عند مسلم وغيره فغير صحيح، لأن ابن عباس لم يصرح بأن النبي * أمرهم بألاَّ يعملوا برؤية غيرهم من أهل الأقطار، بل أراد ابن عباس أنه أمرهم بإكمال الثلاثين ولم يروه، ظنا منه أن المراد بالرؤية رؤية أهل المحل وهذا خطأ في الاستدلال أوقع الناس في الخبط والخلط حتى تفرقوا في ذلك على ثمانية مذاهب. وقد أوضح الماتن المقام في الرسالة التي سماها " إطلاع أرباب الكمال على ما في رسالة الجلال في الهلال من الاختلال".
قال أبو محمد: قد أخرج البيهقي رحمه الله في "السنن" هذا الحديث من طريق كريب نفسه فقال: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، ثنا عبيد بن شريك: ثنا ابن أبي مريم، أنا محمد بن جعفر، ثني محمد بن حرملة، أخبرني كريب أنه سمع ابن عباس يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم لرؤية الهلال ونفطر لرؤيته فإن غم علينا أن نكمل ثلاثين" هـ.
قال الحافظ الغماري: "فهذا هو حديث كريب نفسه اختصره بعض الرواة بقوله: "هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّه ?" هـ. وأيّد ذلك أن محمد بن حرملة هو نفس الراوي عن كريب في "صحيح مسلم"، فدل على أنه حديث واحد.
الوجه الثالث: فإن قيل فهذا مذهب صحابي وهو حجة، فجوابنا: إن كنت شافعياً أو أشعرياً فلا حجة لك إذ أنتم لا تأخذون بمذهب الصحابي، وإلا فجوابك أنه حجة إذا لم يخالَف وهنا خولف كما بينّا.
الوجه الرابع: وهذا نقوله تنزلاً ومجاراة لكم في أنه إنما لم يعمل برؤية معاوية لاختلاف الأهلة، وإلا فإنّا لا نسلم بهذا، إذ لعله لم يأخذ بشهادة أهل الشام لكونه لا يقبل في الرؤية أقل من شاهدين كما هو مذهب جماعة، وذكر هذا الاحتمال البيهقي رحمه الله وغيره.
وقال النووي: "وقال بعض أصحابنا تعم الرؤية موضع جميع أهل الأرض، فعلى هذا نقول: إنما لم يعمل ابن عباس بخبر كريب لأنها شهادة فلا تثبت بواحد".
وقال السندي: "يحتمل أن المراد به أنه لا تقبل شهادة الواحد في حق الإفطار أو أمرنا أن نعتمد على رؤية أهل بلدنا ولا نعتمد على رؤية غيرهم".
الوجه الخامس: يحتمل أنه لم يعمل برؤيتهم لأنها بلاد بعيدة وقد رفع الله الحرج على الأمة فيما لا يمكنها معرفته إلا بعد مدة طويلة.
قال شيخ الإسلام: "والحجة فيه أنا نعلم بيقين أنه ما زال عهد الصحابة والتابعين يرى الهلال في بعض أمصار المسلمين بعد بعض، فإن هذا من الأمور المعتادة التي لا تبديل لها، ولابد أن يبلغهم الخبر في أثناء الشهر، فلو كانوا يجب عليهم القضاء لكانت هممهم تتوفر على البحث عن رؤيته في سائر بلدان الإسلام، كتوفرها على البحث عن رؤيته في بلده، ولكان القضاء يكثر في أكثر الرمضانات، ومثل هذا لو كان لنقل، ولما لم ينقل دل على أنه لا أصل له، وحديث ابن عباس يدل على هذا".هـ
وهذا هو المتوجه المتعين القول به، وقد اتفق أهل العلم على أن الحاجة تقدر بقدرها والعذر إذا زال رجع الحكم والأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسق ضاق، فقد رجع الأمر إلى الحكم الشرعي الثابت بالنص كما قلنا، والحمد لله رب العالمين.
وبعد، فإن الشارع الحكيم علق الأحكام على علل ظاهرة يعرفها العالم والجاهل ولم يعلقها على أمور لا يفهمها إلا المتخصصون. ولذلك قلنا بأن الرؤية الشرعية بالبصر دون الحساب الفلكي ومثله اختلاف المطالع فلا يعرفها إلا من درس الفلك، وقد نقضناها عليهم بأقوال الفلكيين أنفسهم، وكثير من الفقهاء يتكلمون في علوم ليست من تخصصهم فيخبطون، وقديماً قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: "ومن تكلم في غير فنه فقد يأتي بالعجائب".
وبالجملة فالحجة في الدليل كما فهمه السلف كلهم لا بعضهم، ولا يكون بعضهم حجة على بعض.
هذا ما تيسر لي في هذه المسألة، فإن كان صواباً فمن الله تعالى، وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان، والقصد الوصول إلى الحق، والله سبحانه أعلم. والحمد لله رب العالمين وصلواته على إمامنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه وسلم.
كتبه الحسن بن علي بن المنتصر بن الزمزمي بن محمد بن جعفر الكتاني الإدريسي الحسني بعمان من أرض الأردن في 17 شعبان من شهور سنة 1417 هـ.
مراجع البحث
1 - القرآن الكريم
2 - "حاشية ابن عابدين" ط الباري الحلبي بمصر.
3 - " تفسير القرطبي" ط الباري الحلبي بمصر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/288)
4 - "الاستذكار" لابن عبد البر القرطبي. تحقيق القلعجي. ط مؤسسة الرسالة.
5 - "بداية المجتهد" لابن رشد الحفيد. تحقيق ماجد الحموي. ط ابن حزم.
6 - "المغني" لابن قدامة. تحقيق التركي والحلو. ط هجر.
7 - "المجموع شرح المهذب" للإمام النووي. بتحقيق الشيخ المطيعي.
8 - "روضة الطالبين" له. ط المكتب الإسلامي.
9 - "الحاوي الكبير" للماوردي.
10 - "مسائل في الفقه المقارن" ط النفائس. لمجموعة من أساتذة الشريعة بالأردن.
11 - "معالم السنن" للخطابي. ط أنصار السنة.
12 - "توجيه الأنظار لتوحيد المسلمين في الصيام والإفطار" لأحمد بن الصديق الغماري. ط العهد الجديد بمصر.
13 - "أحكام القرآن" لأبي بكر الجصاص الرازي. ط
14 - "أوائل الشهور العربية" للشيخ أحمد محمد شاكر. ط السنة بمصر.
15 - "مجموع فتاوى ابن تيمية" جمع ابن قاسم النجدي.
16 - "المعلم شرح مسلم" للمازري. بتحقيق الشاذلي النيفر. ط دار الغرب.
17 - "نيل الأوطار" للشوكاني. ط منير الدمشقي.
18 - " مجلة مجمع الفقه الإسلامي" ط جدة.
19 - "السموط الذهبية" لأحمد الشوكاني. بتحقيق إبراهيم باجس. ط الرسالة.
20 - "الروضة الندية" لصديق حسن خان.
21 - "شرح مسلم" للنووي. ط المعرفة.
22 - " صحيح البخاري" بترقيم البغا.
23 - "صحيح مسلم" بترقيم عبد الباقي.
24 - "سنن الترمذي" بترقيم عبد الباقي.
25 - "سنن النسائي" بترقيم عبد الفتاح أبو غدة. ومعه "حاشية السندي".
26 - "السنن الكبرى" للبيهقي.
27 - "صحيح ابن خزيمة" بتحقيق الأعظمي.
فهرس البحث
فصل في ذكر اختلاف أهل العلم في المسألة 5
فصل في ذكر حجج كل قول على طريق الإجمال وترك التفصيل 8
أولاَ: في ذكر حجج من لم ير اختلاف الأهلة شيئاً: 8
ثانيا: في حجج من يرى اختلاف الرؤية عذراً 13
فصل في الرد على أدلة المخالفين 16
نقض الاحتجاج بحديث كريب: 20
مراجع البحث 24
فهرس البحث 26
ـ[محمد عبدو]ــــــــ[01 - 10 - 06, 04:09 م]ـ
وأرجو من الإخوة الكرام سعة الصدر وعدم التجريح والتنقيص من الناس واحترام وجهات النظر الأخرى فنحن لدينا رسالة عالمية فإذا لم نتقبل من يخالفنا وهو منا فكيف سنتفاهم مع العالم باختلافه وتنوعه. أظن أن هذا المنتدى أغلب رواده سلفيون ولكن مع الأسف في الكثير من الأحيان نرى تصرفات لا صلة لها بالسلفية التي يزعم الكثير أنه ينتسب إليها وهي منه براء. أنا لا أقصد أحدا هنا وأحترم الجميع.
الأخ أبو محمد الألفى
سؤال خارج عن الموضوع
أرى أن مداخلاتك مشكولة فهل لديك برنامج للشكل إن كان لديك تفضل علينا به جزاك الله خيرا.
ـ[الإخميمي]ــــــــ[04 - 10 - 06, 07:29 ص]ـ
إخوتي
بعيدًا عن هذا الهواء المُلوث والذي اختلط فيه النور والظلام.
بعيدًا عن المتحللين من أوامر الله، والكارهين لسماع وحيه.
بعيدًا عن الذين ينقضون عرى الإسلام عرةً عروةً، وأخذنا إلى ظلمات الجاهلية الأولى.
بعيدًا عن سيدهم الفلكي، وأنصاره وحوارييه.
آخذكم الآن إلى النور، والأمان، والأمن، والطمأنينة، نطرق الباب في أدب، ونُسَلِّم:
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته
سمعنا وأطعنا ... فَأْمُرْ.
الحديث الأول:
عَنْ نَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛
" أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ رَمَضَانَ , فَقَالَ: لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ.".
(*) وفي رواية: " الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ , فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ , وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ , فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ , فَاقْدُِرُوا لَهُ ثَلاَثِينَ.".
(*) وفي رواية: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ رَمَضَانَ , فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ: الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ـ ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ ـ فَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ , وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ , فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ , فَاقْدُِرُوا لَهُ ثَلاَثِينَ.".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/289)
(*) وفي رواية: " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِهِلاَلِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا , ثُمَّ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا , فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ , فَاقْدُِرُوا لَهُ ثَلاَثِينَ يَوْمًا.".
أخرجه مالك "الموطأ" 781 , وعبد الرزاق (7307 و19498) عن مَعْمر، عن أَيوب. و"ابن أبي شَيْبة" 3/ 21 (9023) قال: حدثنا أبو أسامة. قال: حدثنا عبيد الله بن عُمَر. وفي 3/ 85 (9605) قال: حدثنا ابن نُمير، عن عبيد الله بن عُمَر. و"أحمد" 2/ 5 (4488) قال: حدثنا إسماعيل قال: أنبأنا أخبرنا أَيوب. وفي 2/ 13 (4611) قال: حدثنا يَحْيى بن سعيد، عن عبيد الله. وفي 2/ 63 (5294) قال: حدثنا عبد الرَّحْمان، حدثنا مالك. و"الدارمي" 1684 قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد، حدثنا مالك. وفي (1690) قال: أخبرنا سليمان بن حرب، حدثنا حَمَّاد بن زيد، عن أَيوب. و"البُخَاري" 3/ 34 (1906) قال: حدثنا عبد الله بن مَسْلَمة، حدثنا مالك. و"مسلم" 3/ 122 (2465) قال: حدثنا يَحْيى بن يَحْيى. قال: قرأت على مالك. وفي (2466) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة، حدثنا أبو أسامة , حدثنا عبيد الله. وفي (2467) قال: وحدثنا ابن نُمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله. وفي (2468) قال: وحدثنا عبيد الله بن سعيد، حدثنا يَحْيى بن سعيد، عن عبيد الله. وفي (2469) قال: وحدَّثني زُهَير بن حرب، حدثنا سماعيل، عن أَيوب. وفي (2470) قال: وحدَّثني حُميد بن مسعدة الباهلي، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا سلمة، وهو ابن عَلْقمة. و"أبو داود" 2320 قال: حدثنا سليمان بن داود العتكي، حدثنا حَمَّاد، حدثنا أَيوب. و"النسائي" 4/ 134، وفي "الكبرى" 2442 قال: أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، عن مالك. وفي 4/ 134، وفي "الكبرى" 2443 قال: أخبرنا عَمْرو بن علي. قال: حدثنا يَحْيى، قال: حدثنا عبيد الله. و"ابن خُزيمة" 1913 قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبيد الله. وفي (1918) قال: حدثنا أبو هاشم، زِيَاد بن أَيوب، والحسن بن محمد الزَّعْفراني، وأحمد بن منيع، ومؤمل بن هشام. قالوا: حدثنا إسماعيل، وهو ابن علية، أخبرنا أَيوب. وقال الزَّعْفراني، ومؤمل: عن أَيوب. و"ابن حِبَّان" 3445 قال: حدثنا الحسين بن إدريس الأنصاري. قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك. وفي (3451) قال: أخبرنا عُمَر بن محمد الهمداني. قال: حدثنا الحسين بن علي العجلي. قال: حدثنا ابن نُمير، عن عبيد الله بن عُمَر. وفي (3593) قال: أخبرنا أبو خليفة. قال: حدثنا مسدد بن مسهرد. قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن أَيوب.
أربعتهم (مالك، وأيوب، وعُبيد الله، وسلمة) عن نافع، فذكره.
ــــــــ
وبعد هذا، لماذا كل هذا الرَّفْس، والنطح، والعض ... ؟!
لماذا تركناه، وسرنا وراء أهواء سيدهم الشيخ الفلكي؟!
أليس هذا دليل على أن بعض أفراد هذه الأمة نَسُوا أن نبيًّا لهم قدجاء؟!
وأن الله تعالى قال لهم: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ}.
وقال لهم: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ}.
وقال سبحانه: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}.
وحُكم النبي صلى الله عليه وسلم:
لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ.
{فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}.
هذا حكم الله، وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم.
وكنت أتمنى من أتباع الشيخ الفلكي، وفلاسفة عطارد، والمريخ، أن يكونوا رجالا على وجهٍ واحد، لأن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قال:
مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ.
أخرجه مالك، والحُميدي، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود.
وذلك أن أتباع الشيخ الفلكي، والطائفين حول مقبرته، يأتون في رمضان، ويملؤون الدنيا صراخً وعويلاً ولطمًا، وإشادةً بمناقب الفلكي، والفلك والحساب.
وعند شهر ذي الحجة يقوم أتباع السلفي برجمه بالأحذية، والقباقيب، والبُلَغ.
لماذا يأتي الجميع في هذه اللحظة صاغرًا، واتِّبَاع الرؤية في السعودية؟!
وحتى الشيخ طنطاوي، سادن الشيخ الفلكي، وتابعه علي جمعة، وفلاسفة عطارد وشمروخ، يتبعون هنا رؤية السعودية، ويلعنون الفلك، ومن قال به.
فحسب الرؤية، وقفة عرفات إذا كانت الأربعاء في السعودية، فهي الخميس عند الآخذين بالفلك.
فلماذا يقفون بعرفات في اليوم الثامن من ذي الحجة بالنسبة لهم؟!
أليس هذا مبطلاً للحج؟!
لماذا لا يجتمع المتبعون للفلك، ويلبسون السواد مثل الشيعة، ويقفون بجبل المقطم، أو عتاقة.
ويقول أتباع: لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ: لبيك اللهم لبيك.
ويقول أتباع الفلكي: أنا من ضَيَّع في الأوهام عُمرَه؟!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/290)
ـ[ابن جندي]ــــــــ[05 - 10 - 06, 02:37 ص]ـ
الإخميمي
أنت تتكلم في منتدى متميز و أكثر ما يتميز به هذا الملتقى هو الأدب فأنت تتكلم مع طلاب علم و شيوخ أفاضل , فحد من اللهجة بارك الله فيك , و الذي تطعن فيهم و تقول أنهم من مريدي السيد الفلكي , هم من الأفاضل , و كنت أنقطعت عن المشاركة إلى في المهم و النادر للسؤال , و لكن مشاركاتك جد مستفزة , فلتكلم بإسلوب علمي سيكون أفضل لك في المستقبل(76/291)
اشكال في الصيام؟
ـ[طارق البايضي]ــــــــ[28 - 09 - 06, 04:43 م]ـ
انا الان في بريطانيا، و قد بدانا الصيام يوم السبت.
ساسافر الى مصر، اين بداوا الصيام يوم الاحد.
سؤالي هو: ان صاموا في مصر 30 يوما ماذا افعل انا؟(76/292)
إذا أفتى المجتهد بما يوافق المذهب دون علمه أنها المذهب ... هل يعد مقلداً أو مجتهداً؟؟؟
ـ[علي الكناني]ــــــــ[28 - 09 - 06, 07:28 م]ـ
إذا أفتى المجتهد بما يوافق المذهب دون علمه أنها المذهب ... هل يعد مقلداً أو مجتهداً؟؟؟
أعلم أنها ليست من المسائل المهمة
لكن لدي بحث في الاجتهاد، وهذه المسألة من ضمن ما كلفت بالبحث عنها
وبحثت عن هذه المسألة ولن أجد من تكلم عنها-حسب بحثي-
هل بإمكانكم مساعدتي في الدلالة عمن تكلم عنها؟؟
بارك الله فيكم
ـ[أبو سليمان سيف]ــــــــ[29 - 09 - 06, 04:16 م]ـ
وهل من شروط الاجتهاد مخالفة المذهب؟
ـ[مشعل الحربي]ــــــــ[29 - 09 - 06, 05:23 م]ـ
ليس المطلوب من المجتهد أن يأتي بالشيء الجديد حتى يكون مجتهداً وإلا لوقع في مخالفات كثيرة، قال الإمام أحمد لا تذهب إلى قول ليس لك فيه سلف وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في المسألة لا يعرف له فيها سلف أقول بهذا القول إن سبقني إليه أحد.
ـ[علي الكناني]ــــــــ[29 - 09 - 06, 11:35 م]ـ
بارك الله فيكم إخواني الكريم على التعقيب والإفادة ... لكن أرجو النظر للمسألة من ناحية أصولية تنظيرية بحتة ... ليس إلا؟(76/293)
القسامه.
ـ[عصام فرج محمد مدين]ــــــــ[28 - 09 - 06, 11:56 م]ـ
هلا اتحفتمونا بتعريف القسامه وحكمها.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[01 - 10 - 06, 05:52 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
القسامة في اللغة تعود إلى ثلاث معان:
المعنى الأول: الوسامة يقال: قسم فلان إذا كان قسيما وسيما.
المعنى الثاني: الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم.
المعنى الثالث: تطلق على الجماعة يحلفون على الشيء ليأخذونه.
وأما اصطلاحا فقيل: أيمان تقسم على المتهمين في الدم من أهل المحلة. (أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء للقونوي ص 295)
وقيل: هي أيمان تقسم على المتهمين في الدم (التعريفات للجرجاني ص 224)
وقيل: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم (زاد المستقنع مع شرحه الروض المربع (3/ 302)
وقيل: هي اليمين بالله تبارك وتعالى بسبب مخصوص وعدد مخصوص على شخص مخصوص على وجه مخصوص (بدائع الصنائع للكاساني 7/ 286)
ومن أدق التعريفات قول بعضهم: (القسامة أيمان مكررة في دعوى القتل يقسم بها أولياء القتيل لإثبات القتل على المتهم، أو يقسم بها المتهم على نفي القتل عنه) (التشريع الجنائي (2/ 321) مع أن هذا التعريف لا يتمشى على مذهب الحنفية الذين يرون أن القسامة طريق لنفي جريمة القتل فقط لا لإثباتها
والأئمة الأربعة متفقون على مشروعية القسامة وإنما ورد الخلاف عند السلف، إذ ذهب بعض السلف إلى عدم الاعتماد عليها في إثبات الجريمة أو نفيها كسالم بن عبدالله بن عمر وقتادة وسليمان بن يسار وعمر بن عبدالعزيز في رواية عنه.
ما الذي يترتب على القسامة:
1 / ذهب مالك وأحمد إلى أن أيمان المدعين في القسامة يستحقون بها القود إن كانت الدعوى بقتل عمد ولم يمنع من القود مانع، ولا يقتل بها أكثر من واحد، ويستحقون بها الدية إن كانت الدعوى بقتل خطأ أو شبه عمد، أما أيمان المدعى عليهم فإنها تثبت براءتهم ولا يغرمون شيئاً.
2 / وذهب الشافعي في الجديد إلى أن أيمان المدعين يستحقون بها الدية وتكون على العاقلة إن كانت الدعوى بقتل خطأ أو شبه عمد، وتكون الدية في مال المقسم عليه إن كانت الدعوى بقتل عمد ولا يستحق بها القصاص، وفي قوله القديم يستحقون بها القصاص حيث يجب لو قامت البينة به، وأما أيمان المدعى عليهم فإنها تثبت براءتهم ولا يغرمون شيئاً.
3 / وذهب أبو حنيفة إلى أن القسامة شرعت لنفي القتل فقط ولا يترتب عليها سوى الدية سواء كانت الدعوى بقتل عمد أو خطأ فإذا حلف خمسون رجلاً من أهل المحلة أنهم ما قتلوا ولا علموا قاتلا غرموا دية القتيل لتقصيرهم في النصرة.
شروط مشروعية القسامة عند الجمهور:
1 / تقدم الدعوى.
2 / اتفاق أولياء الدم على الدعوى.
3 / كون القتيل معصوم الدم.
4 / إنكار المدعى عليه إرتكاب الجريمة؛ لأنه إن أقر فلا حاجة للقسامة.
5 / عدم إقامة المدعى عليه بينة تبطل دعوى أولياء الدم.
6 / وجود اللوث وهو القرينة التي تغلب صدق المدعي فيما يدعيه. وهذا الشرط اشترطه بعض القائلين بالقسامة لاكلهم.
دليل مشروعية القسامة: عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه
: أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأخبر محيصة أن عبد الله قتل و طرح في فقير أو عين فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه قالوا ما قتلناه والله ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم فأقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمحيصة (كبر كبر). يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب). فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم به فكتبوا ما قتلناه فقال رسول الله لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن (أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم). فقالوا لا قال (أفتحلف لكم يهود). قالوا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده مائة ناقة حتى أدخلت الدار قال سهل فركضتني منها ناقة) رواه البخاري في كتاب الديات باب القسامة (4/ 272 - 273) برقم (6898) ومسلم في كتاب القسامة (11/ 155 نووي) برقم (1669)
ولزيادة الاطلاع على أدلة الأقوال الثلاثة ينظر: بدائع الصنائع (7/ 286) المبسوط (26/ 106) بداية المجتهد (2/ 467) مغني المحتاج (4/ 114) روضة الطالبين (10/ 23) المهذب (2/ 318) المغني لابن قدامة (8/ 75) الإنصاف (10/ 139) المحلى (12/ 451)
ـ[عصام فرج محمد مدين]ــــــــ[02 - 10 - 06, 02:07 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ونريد المزيد مع المسائل المشهوره فيها مثل حاله امتناع احد اولياء الدم عن القسم هل يقسم غيره؟؟(76/294)
التقاسيم والضوابط الفقهية- الحلقة الثانية (2)
ـ[مشعل الحربي]ــــــــ[29 - 09 - 06, 04:45 ص]ـ
ثانياً
كتاب الصلاة
(الجزء الأول)
- شروط وجوب الصلاة خمسة:
1 - الإسلام
2 - العقل
3 - البلوغ
4 - الخلوص من الحيض والنفاس
5 - بلوغ الدعوة المحمدية.
- شروط الأذان والإقامة أربعة:
1 - أن يكونا مرتبين
2 - أن يكونا متواليين عرفاً
3 - أن يؤدي جميع ألفاظ الأذان والإقامة واحد
4 - دخول وقت المكتوبة إلا الفجر فيصح بعد منتصف الليل.
- شروط المؤذن والمقيم سبعة:
1 - كونه ناوياً
2 - مسلماً
3 - عقلاً
4 - مميزاً
5 - ناطقاً
6 - عدلاً ولو ظاهراً
7 - ذكراً.
- سنن المؤذن والمقيم ست عشرة:
1 - أن يكون صيتاً
2 - أميناً
3 - عالماً بالوقت
4 - متطهراً من الحدثين
5 - قائما فيهما على علو
6 - مسترسلاً في الأذان محدراً في الإقامة
7 - رافعاً وجهه إلى السماء
8 - أن يجعل سبابتيه في صماخ أذنيه
9 - أن ستقبل القبلة
10 - ملتفتاً يمينا لحي على الصلاة، وشمالاً لحي على الفلاح
11 - أن لا يزيل قدميه ما لم يكن بمنارة
12 - قائلا بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم مرتين
13 - أن يتولى الأذان والإقامة واحد
14 - الأذان أول الوقت
15 - أن يجلس بعد أذان المغرب يسيراً قدر ما يقضي الإنسان من حاجته ويتوضأ
16 - من جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام للكل.
- شروط صحة الصلاة تسعة:
1 - الإسلام
2 - العقل
3 - التمييز
4 - الطهارة من الحدث مع القدرة
5 - دخول الوقت
6 - ستر العورة مع القدرة
7 - اجتناب النجاسة عن بدنه وثوبه وبقعته مع القدرة
8 - استقبال القبلة مع القدرة
9 - النية.
- أقسام العورة ثلاثة:
1 - عورة الرجل ومن بلغ عشراً، وحرة مميزة، وأمة ولو مبعضة ما بين السرة إلى الركبة
2 - عورة ابن سبع إلى عشر الفرجان
3 - عورة الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، والوجه والكفان منها عورة في غير الصلاة.
- المواضع التي لا تصح فيها الصلاة عشرة:
1 - الأرض المغصوبة
2 - المقبرة - وهي ما دفن فيها أكثر من اثنين –
3 - الجزرة
4 - المزبلة
5 - الحش
6 - أعطان الإبل
7 - قارعة الطريق
8 - الحمام
9 - أسطح هذه الأماكن
10 - الكعبة لا يصح فيها الفرض.
- شروط النية ثلاثة:
1 - الإسلام
2 - العقل
3 - التمييز.
- واجبات النية واحد:
استصحاب حكمها.
- مبطلات النية ثلاثة:
1 - فسخها
2 - العزم على فسخها
3 - الشك فيها.
- أركان الصلاة أربعة عشر:
1 - القيام
2 - تكبيرة الإحرام
3 - قراءة الفاتحة
4 - الركوع
5 - الرفع منه قصداً
6 - الاعتدال قائماً
7 - السجود
8 - الرفع منه
9 - الجلوس بين السجدتين
10 - الطمأنينة
11 - التشهد الأخير
12 - الجلوس له وللتسلمتين
13 - التسليمتان
14 - ترتيب الأركان كما ذكر.
- شروط تكبيرة الإحرام اثنا عشر:
1 - ايقاه بعد الانتصاب في الفرض
2 - أن يقولها بعد استقبال القبلة
3 - أن تكون بالعربية لمن يقدر
4 - لفظ الجلالة (الله)
5 - لفظ (أكبر)
6 - عدم مد همزة الجلالة
7 - دم مد همزة (أكبر)
8 - عدم النطق بواو قبل لفظ الجلالة
9 - الترتيب بين لفظ الجلالة ولفظ (أكبر)
10 - أن سمع نفسه جميع حروفها إن لم يكن مانع
11 - أن يقولها بعد دخول الوقت للفرض، وبعد وقت الإباحة للنافلة
12 - كون تكبيرة المأموم بعد فراغ تكبيرة الإمام.
- واجبات الصلاة ثمانية:
1 - تكبيرات الانتفال عدا تكبيرة الإحرام وتكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام.
2 - قول سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع للإمام والنفرد
3 - قول ربنا ولك في الاعتدال من الركوع قائماً الحمد للكل
4 - قول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع
5 - قول سبحان ربي الأعلى مرة في السجود
6 - قول ربي اغفر لي مرة بين السجدتين
7 - التشهد الأول
8 - الجلوس له على غير من قام إمامه عنه سهواً.
- أقسام التشهد قسمان:
1 - التشهد الأول
2 - التشهد الأخير.
- أقسام سنن الصلاة قسمان:
1 - سنن قولية
2 - سنن فعلية.
- سنن الصلاة القولية أحدى عشرة سنة:
1 - دعاء الاستفتاح
2 - النعوذ
3 - البسملة في كل سورة
4 - قوله (آمين) والجهر بها للإمام والمأموم في الجهر
5 - قراءة سورة أو آية طويلة بعد الفاتحة في فجر وتطوع وأولتي مغرب ورباعية
6 - الجهر بالقراءة للإمام فيما يسن الجهر به، والسر فيما يسن الإسرار به
7 - قول الإمام والمنفرد بعد التحميد: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد
8 - ما زاد على مرة في تسبيح الركوع والسجود
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/295)
9 - ما زاد على مرة في قول ربي اغفر لي
10 - الصلاة على آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم والبركة عليه وعليهم في التشهد الأخير
11 - الدعاء بعده.
- سنن الأفعال كثيرة واهمها ست عشرة:
1 - رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه
2 - وضع اليمنى على اليسرى وجعلها تحت سرته
3 - نظره إلى موضع سجوده
4 - تفرقته بين قدميه في قيامه، وركبتيه في جلوسه.
5 - قبض ركبتيه بيديه في الركوع مفرجتي الأصابع.
6 - مد ظهره فيه وجعل رأسه حياله
7 - البداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه
8 - مجافاة عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه
9 - وضع يديه في سجوده حذو منكبيه
10 - وضعهما على فخذيه في جلوسه بين السجدتين مبسوطتين مضمومتي الأصابع، وكذا في التشهد الأول والثاني إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى
11 - يشر بسبابتها عند ذكر الله
12 - الافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول
13 - التورك في التشهد الثاني من الصلاة التي لها تشهدان
14 - الإشارة بوجهه نحو القبلة في ابتداء السلام
15 - التفاته يمينا وشمالاً في التسليم
16 - نيته به الخروج من الصلاة.
- مكروهات الصلاة خمسة عشر:
1 - اقتصاره على الفاتحة
2 - تكرار الفاتحة
3 - التفاته بلا حاجة
4 - تغميض عينيه
5 - افتراش ذراعيه ساجداً
6 - العبث
7 - التخصر
8 - فتح فمه ووضع فيه شيئاً
9 - استقبال صورة أو وجه آدمي وكل ما يلهيه
10 - مس الحصى وتسوية التراب بلا عذر
11 - تروحه بمروحة بلا حاجة
12 - فرقعة أصابعه وتشبيكها، ومتى كثر ذلك عرفاً بطلت الصلاة
13 - الاستناد إلى جدار نحوه بلا حاجة
14 - حمده واسترجاعه
15 - رجوعه عالماً ذاكراً للتشهد الأول بعدما استتم قائماً.
- مبطلات الصلاة أربعة وعشرون:
1 - كل ما أبطل الوضوء
2 - كشف العورة عمداً
3 - ترك شرط من شروطها أو ركن بلا عذر
4 - العمل الكثير من غير جنسها بلا ضرورة
5 - الاستناد قويا لغير عذر
6 - رجوعه عالماً ذاكراً للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة
7 - تعمد ترك واجب
8 - تعمد زيادة ركن فعلي
9 - تعمد تقديم بعض الأركان على بعض
10 - تعمد ترك سجود السهو الواجب الذي محله قبل السلام
11 - تعمد إحالة المعنى في القراءة
12 - وجود سترة بعيدة وهو عريان
13 - فسخ النية والتردد فيه والعزم عليه
14 - شكه فيها وفي تكبيرة الإحرام
15 - الدعاء بملاذ الدنيا
16 - الإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله
17 - تقدم المأموم على الإمام
18 - القهقهة والكلام ولو سهواً
19 - بطلان صلاة الإمام
20 - سلامه قبل إمامه عمداً أوسهوا ولم يعده بعد إمامه
21 - الأكل والشرب سوى اليسير عرفا سوى لناسٍ وجاهل
22 - الانتحاب لا خشية
23 - النحنحة بلا حاجة
24 - النفخ إذا بان حرفان.
- أنواع سجود السهو ثلاثة:
1 - مباح، إذا ترك مسنوناً قولياً
2 - مسنون، إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهواً غير السلام
3 - الوجوب، ويكون في الزيادة والنقص والشك وإذا لحن لحناً يحيل المعنى.
- آكد صلاة التطوع:
1 - الكسوف
2 - ثم الاستسقاء
3 - ثم التراويح
4 - ثم الوتر
5 - ثم السنن الرواتب.
- بقية السنن المشروعة:
1 - قيام الليل
2 - تحية المسجد
3 - سنة الوضوء
4 - صلاة الضحى
5 - صلاة الاستخارة
6 - صلاة التوبة
- أوقات النهي خمسة:
1 - من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس
2 - من بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح
3 - عند قيام الشمس حتى تزول
4 - بعد صلاة العصر إلى الغروب
5 - من غروب الشمس حتى يتم غروبها.
وإلى اللقاء في الحلقة القادمة وبدايته من باب صلاة الجماعة إن شاء الله
ـ[أبو المنذر الأثري]ــــــــ[30 - 09 - 06, 05:11 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبو عثمان لكن لدي تساؤل
هل طريقتك في التقسيم ترجع فيها لمذهب محدد من المذاهب الفقهيه؟ أم هي غير ذلك؟
وفقنا الله وإياك للقول النافع والعمل الصالح
ـ[مشعل الحربي]ــــــــ[30 - 09 - 06, 05:30 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة اله وبركاته
وإياكم يا شيخ أبا المنذر ونفعنا الله وإياكم ووفقنا لما يحب ويرضى, لو تابعت السلسلة الماضية (التعاريف المهمة لطلاب الهمة) والحلقة الأولى من هذه السلسلة لاتضحت لك الإجابة أن هذه التقسيمة على القول المعتمد في المذهب الحنبلي والمراجع في ذلك الشرح الممتع للعثيمين ت1421، وزاد المستقنع للحجاوي ت986هـ، والمجلى للأشقر وهو حي يرزق، ودليل الطالب للكرمي ت1033هـ، وتلخيص مختصر المقنع للفارس ت1403هـ.
ولا تحرمنا من توجيهاتك. وشكرا
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[01 - 10 - 06, 12:58 ص]ـ
شكر الله لك
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[01 - 10 - 06, 01:15 ص]ـ
ليت أبا عثمان يضع لنا روابط المشاركات السابقة هنا حتى يعم النفع.
وشكرا.
ـ[مشعل الحربي]ــــــــ[01 - 10 - 06, 03:57 ص]ـ
شكر الله لكم يا شيخ عامر و يا شيخ أبا أنس وهذه الروابط للمشاركات السابقة
التعاريف المهمة لطلاب الهمة1
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=81008
التعاريف المهمة لطلاب الهمة2
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=81198
التعاريف المهمه لطلاب الهمة3
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=81552
التعاريف المهمة لطلاب الهمة4
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=82644
التقاسيم والضوابط الفقهية1
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=82891
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/296)
ـ[محمد بن صادق]ــــــــ[01 - 10 - 06, 06:32 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[مشعل الحربي]ــــــــ[03 - 10 - 06, 05:12 ص]ـ
وأياكم يا شيخ محمد ولا تنسنا من صالح دعائك
ـ[مشعل الحربي]ــــــــ[05 - 02 - 08, 02:09 ص]ـ
للرفع والفائدة(76/297)
سؤال
ـ[عبدالله ابوحسان]ــــــــ[29 - 09 - 06, 02:41 م]ـ
موضوع الجوانب الفقهية في علاقة الاسلام بالغرب،هل يصلح لرسالة دكتوراة؟
او من كان لديه مقترح موضوع لكتابة رسالة دكتوراة فهل يخبرني؟ وجزاكم الله خيرا
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[29 - 09 - 06, 06:08 م]ـ
نعم وليكن من المواضيع الجانبية
الأحكام المتعلقة بالمسلمين الذين يقيمون بالغرب حكم غقامتهم وغير ذلك
أحكام البيوع
أحكام السلم والحرب مثلا(76/298)
فتوى المجلس العلمي الأعلى بالمغرب في حكم إمامة المرأة
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[29 - 09 - 06, 03:44 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد: فمن المعلوم في الفقه المالكي أنه لا تجوز إمامة المرأة للنساء. فكيف بالرجال
وقد خالف المالكية جمهور من اهل العلم منهم ابن ايمن المالكي وجوزوا إمامة المرأة للنساء
والأدلة على جواز إمامة المرأة للنساء معلومة وليس قصدي في هذا الموضوع بيان ذلك إنما قصدي بيان موقف مجلسنا العلمي الاعلى بالمغرب
والفتوى مضمنة في ملف الوورد الملحق
أضيف ما في المرفق داخل المشاركة
## المشرف ##
جوابا على السؤال الوارد على الكتابة العامة للمجلس العلمي الأعلى من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المتعلق بالحكم الشرعي في إمامة المرأة في الصلاة، هل تجوز أم لا تجوز؟
وبعد تدارس النازلة من هيئة الإفتاء، واستعراض آراء الفقهاء المالكية في الموضوع، نجيب بما يلي:
لقد اختار المغرب بمذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى منذ تأسيس الدولة المغربية وكان هذا الاختيار مبنيا على أسس شرعية مستمدة من الكتاب والسنة، وسببا في جمع كلمة المغاربة ووحدتهم المذهبية عبر العصور.
وقد اتجه المذهب المالكي في المشهور والراجح الذي به العمل إلى عدم جواز إمامة المرأة، كما يستفاد من أقوال أئمة المذهب من الفقهاء قديما وحديثا.
من ذلك قول الشيخ أبي محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني: " ولا تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالا ولا نساء". وقول الحافظ ابن عبد البر: "ولا يجوز الائتمام بامرأة .. "، وقول الإمام المازري: "لا تصح إمامة المرأة عندنا، وليعد صلاته من صلى وراءها وإن خرج الوقت". وقول الشيخ خليل: " وبطلت بمن بان امرأة"، وقوله في أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك: "وشرط الإمام إسلام، وتحقق ذكورة، فلا تصح – أي الصلاة – خلف امرأة، فاشتراط الذكورية يحترز به عن الأنوثة".
وما ذهب إليه المالكية من القول بعدم جواز إمامة المرأة يتأسس على اعتمادهم عمل أهل المدينة أصلا لتقوية أخبار الآحاد.
ولو كان للمرأة أن تؤم النساء ذلك حتما إلى استقلال عالم النساء وانفصاله، ولم يعد بهن حاجة إلى أن يشاركن الرجال في المساجد، مع ما يتحقق لهن من حضور المواعظ والمشاركة في الخير، وقد كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مأهولا بالنساء اللواتي كن يصلين مع الرجال، وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يخصهن بالمواعظ ويأمرهن بالصدقة ويقبل منهن بيعة النساء.
أما إمامة المرأة بالرجال فإن الفقه الإسلامي مجمع على منعها، لما يترتب عنها من تغيير في هيأة الصلاة، إذ أن صلاة المرأة سرية بينما يعتبر السر في الصلاة الجهرية نقصا في صلاة الرجال.
كما أن إمامة المرأة تقتضي حتما تقديمها وتغيير موقعها في مشهد صلاة الجماعة.
ولم يثبت في تاريخ المغرب ولا عند علمائه أن أمت امرأة الصلاة في المسجد لا بالرجال ولا بالنساء، في أي وقت من الأوقات، وهذا ما دأب عليه أهل هذا البلد الأمين وجرى به عملهم في مختلف العهود.
وكون المرأة لا تؤم في الصلاة لا يحمل على أنه منقصة لها، ولا حط من مكانتها، وإنما هو حكم راعى موجبات أخرى سبقت الإشارة إلى بعضها.
وإن المجلس العلمي الأعلى إذ يصدر هذه الفتوى يحسم كل خلاف فيما يثار حولها من تأويلات ومناقشات. والله الموفق للرشاد، والهادي إلى سواء السبيل.
الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى
د. محمد يسف
نقلا عن موقع المجلس العلمي الأعلى بالمملكة المغربية
ـ[حميد رائد]ــــــــ[01 - 10 - 06, 09:08 م]ـ
المجالس العلمية بالمغرب لا تهمها طبيعة الفتوى بقدر ما يهمها عدم "تطاول" علماء الشرق على الإفتاء لأهل المغرب
ـ[ام خديجة]ــــــــ[12 - 05 - 07, 10:59 م]ـ
هناك امور كثيرة في الاحكام وقع الخلط فيها بين العرف و بين الحكم الشرعي و ان من ذلك قضية امامة المراة
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[13 - 05 - 07, 03:37 ص]ـ
المجالس العلمية بالمغرب لا تهمها طبيعة الفتوى بقدر ما يهمها عدم "تطاول" علماء الشرق على الإفتاء لأهل المغرب
نقر لك بنوم المجالس العلمية في بلادنا، ولكن نحن أحوج إلى غير هذا منك، فالمسألة فقه وليست سياسة.
بارك الله فيك وأدخلك الجنة.(76/299)
حكم إحفاء اللحية
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[29 - 09 - 06, 04:42 م]ـ
شاع وسط كثير من المنتسبين للسنة إحفاء لحاهم كأنها بنت يومين أو ثلاثة ترخصا منهم بأعذار الله أعلم بها. ورأيت أن أقدم نصيحة في هذا وهي رسالة كنت كتبتها قديما
والرسالة ملحقة
وضعت الرسالة داخل المشاركة
## المشرف ##
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده و رسوله
أما بعد
فهذه رسالة مستعجلة ألفت فيها انتباه إخواننا إلى حكم إحفاء اللحية، فاستمع لهمستي، و انتبه لنصيحتي، وهاك ما سطرته لك في عجالة: أشار الله عز وجل إلى هدي الأنبياء في إعفاء اللحية في قوله تعالى: {قال يبنؤم لا تاخذ بلحيتي ولا برأسي}، فلاحظ أخي أنه ما كان لموسى أن يستطيع الإمساك بلحية هارون لولا أنها كانت بقدر يستطيع به أخذ لحيته بكفه , وقد ورد في ذلك بعض الأخبار في كتب التفسير وما أظنها تصح، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذا لحية حسنة تملأ نحره، إذا تكلم في نفسه أو قرأ في صلاته عرف ذلك من خلفه باضطرابها من وفورها كما صرحت بذلك الآثار, منها ما رواه البخاري في الصحيح {713} عن خباب أنهم كانوا يعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر باضطراب لحيته.
وروى الإمام أحمد واللفظ له والبيهقي في الشعب من حديث أبي أمامة وصححه الألباني رحمه الله أن بعض الأنصار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم {إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم و يوفرون سبالهم}، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
{قصوا سبالكم و وفروا عثانينكم و خالفوا أهل الكتاب}. و السبال هي الشوارب، و العثانين هي اللحى، والحديث يدل على أن المبالغة في قص اللحية من عادة أهل الكتاب وأن الذي يفعل ذلك متشبه بهم وأنه إنما تحصل مخالفتهم بتكثيرها وتوفيرها، قال الطيبي رحمه الله: {لأن المنهي عنه هو قصها كفعل الأعاجم والمراد بالإعفاء التوفير، والأخذ من الأطراف قليلا لا يكون من القص في شيء} {9/ 2930}، و قد روى ابن سعد في الطبقات وغيره أن رجلا مجوسيا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أحفى لحيته وأعفى شاربه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليه: {من أمرك بهذا؟ قال ربي قال لكن ربي أمرني أن أحفي شاربي و أعفي لحيتي}. فتأمل مليا كيف كانت هيأة المجوسي، وكيف أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك ثم بين له الفطرة وأنها بخلاف عادته، والإحفاء المبالغة في القص وقد عرف المشركون بمخالفة الفطرة في اللحية بطريقتين هي الإحفاء وهي الغالبة والحلق ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: {كانوا يقصون لحاهم ومنهم من كان يحلقها} الفتح {11/ 541}.
قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: {من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك} نيل الأوطار {1/ 166} وقال القاضي عياض رحمه الله: {وسنة بعض الأعاجم حلقها وجزها وهي كانت سبرة الفرس} إكمال المعلم {2/ 64}. والسبر بكسر السين الهيئة و قال ولي الله الدهلوي رحمه الله: {وقصها سنة المجوس} حجة الله البالغة {1/ 182}. وقال المناوي رحمه الله: {و كان من زي آل كسرى كما قال الروياني وغيره قص اللحى و توفير الشوارب}. وقال القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله في المعونة: {إعفاء اللحية توفيرها و تكثيرها لأن في ذلك جمالا للوجه و زينة للرجل و لأن الغرض بذلك مخالفة الأعاجم في نتفها وتبقية اليسير منها, و الإعفاء التكثير} المعونة {2/ 578}
قلت: وقد وجد في أهل الكتاب من يعفي لحيته و يوفرها و الشوارب من اليهود الحسيديم وغيرهم والنصارى الأرثودكس في شرق أوروبا والأقباط في مصر والسودان قال القرطبي رحمه الله: {الأعاجم يقصون لحاهم ويوفرون شواربهم أو يوفرونهما معا و ذلك عكس الجمال والنظافة} التفسير {2/ 105}.
وسئل مالك عن اللحية إذا طالت جدا فقال: أرى أن يؤخذ منها ويقص كما عند الزرقاني في شرح الموطأ {4/ 426} وعند القرفي {قال ابن أبي زيد: قيل لمالك إذا طالت اللحية جدا أيأخذ منها قال نعم} الذخيرة {13/ 281}، ومنهم من رأى أن عدم الأخذ منهما مما جاوز القبضة بدعة! وقال الطبري رحمه الله: {حمل هؤلاء النهي على منع ما كانت تفعله الأعاجم من قصها و تخفيفها} بواسطة الفتح {10/ 350} وذهب بعضهم إلى جواز الأخذ دون أخذ أهل الشرك كما روى الإمام أبو يوسف في كتاب الآثار عن إبراهيم النخعي أنه قال: {لا بأس أن يأخذ الرجل من لحيته ما لم يتشبه بأهل الشرك} كتاب الآثار رقم 1042.، وأما حلقها فأقبح وأشد حتى قال الإمام أبو شامة رحمه الله:
{و قد حدث قوم يحلقون لحاهم وهو أشد مما نقل عن المجوس أنهم كانوا يقصونها} الفتح {11/ 542}
طريفة
ومن الطريف ما وقع للدكتور عجيل النجمي عميد كلية الشريعة بجامعة الكويت سابقا فقد وقفت عن غير قصد على مقالة له في صفحة فتاوى مخصصة له في مجلة المجتمع {عدد 1394 ص58} يستدل فيها لجواز التقصير والتصغير الشديدين بما رواه البيهقي في السنن الكبرى {708} والشعب {6451} والطبراني {617} عن شرحبيل بن مسلم الخولاني قال: {رأيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم … يقصون شواربهم ويعفون لحاهم ويصفرونها} وقال الهيثمي في مجمع الزوائد {5/ 167}: {رواه الطبراني وإسناده جيد} والطريف في الإستدلال أنه تصحفت عليه الفاء غينا فقرأها: {يصغرونها}!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/300)
ـ[المسيطير]ــــــــ[29 - 09 - 06, 05:59 م]ـ
جزاك الله خير الجزاء.
لو نسختها تسهيلا على الإخوة.
إذ أن ما جمَعتَه من الأدلة والنقولات حريّ بأن يطلع عليه من ابتلي بهذا الأمر.
وفقك الله لكل خير.
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[29 - 09 - 06, 07:56 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو صفية]ــــــــ[05 - 10 - 06, 10:41 م]ـ
جزاك الله خير أخي وبارك فيك .. فإن كثيرا من أهل الفرق يحددون لحاهم ويجعلونها على نسق معين طلبا للتزويق والتجمل، رامين بالنصوص المحذرة من الأخذ من اللحية عرض الحائط .. وفاقا لأشكال منظريهم .. ولا حول ولا قوة إلا بالله
ـ[أبو عبيدالله]ــــــــ[28 - 10 - 06, 11:48 ص]ـ
جزاك الله خيرا!(76/301)
هل يُعتد بقول القائل (هل سبقك أحد إلى هذا القول)؟
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[30 - 09 - 06, 08:22 ص]ـ
هل يُعتد بقول القائل (هل سبقك أحد إلى هذا القول)؟
قال تعالى (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)، فدل ذلك أن كل قول بدون برهان هو قول مردود، و أن معيار الحكم على صحة القول يكون باستناده إلى الدليل. و ليس بأن يسبق إليه أحد.
و القائل (هل سبقك أحد إلى هذا القول) ليكون ذلك معيارا لنقض القول، نقول له:
أولا:: لم تحفظ هذه المقولة عن أحد من الصحابة لتكون سبيلا للحكم على صحة الأقوال، فكيف خفيت عليهم و عرفها من بعدهم؟، و بذلك تُبطل المقولة نفسها.
ثانيا:: لو كانت كل مسائل الدين لابد أن تؤخذ عن أحد، ففي ذلك إبطال لكل قول في الدين بعد عصر الصحابة، إذ لا يمكن أن يخفى الحق عنهم و لا يعرفه إلا من جاء بعدهم. و في ذلك إبطال لكل ما ورد في مؤلفات الفقهاء غير مستند إلى نص صحيح عن صحابي.
ثالثا: لم يتكفل الله تعالى بحفظ أقوال البشر كما تكفل بحفظ الذكر فدل ذلك يقينا استحالة الجزم بأن أي قول لم يقل به أحد من قبل.
فلينتبه من يعتد بهذه المقولة، فإنها ليست دليل إبطال، و لكنها دليل عجز عن أن ينقض القول بالدليل و البرهان الحق.
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[30 - 09 - 06, 12:41 م]ـ
قال نصر الدين المصري في موضعٍ آخر ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=461698&postcount=14):
ثانيا:
لم أعلم أحدا صحح هذه الرسالة، قبل أبي إسلام، فأفضل ما قيل فيها على حد علمي (تلقيناها بالقبول)، و نفس هذا القول قيل في حديث معاذ الشهير مع الإقرار بضعفه.
فهو ينقض تصحيح أبي إسلام لأنه لم يسبقه أحد إلى التصحيح!!
عمومًا نحن في رمضان ومثل هذه المناظرات والنقاشات لا أراها سديدة ..
تقبّل الله منا ومنكم ..
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - 09 - 06, 01:36 م]ـ
الأخ نصر الدين المصري
السلف كثيرا ما يستعملون أمثال هذه العبارة، ومنها قصة ابن مسعود في الذين كانوا يذكرون الله في المسجد.
والمسألة طويلة الذيل، وسبق بحثها في الملتقى، وخلاصتها التفريق بين المسائل الدقيقة الخفية والمسائل المشهورة التي يبعد في العادة ألا يتداولها أهل العلم.
فالأولى لا يشترط أن تُسبق إليها في الجملة، بخلاف الثانية.
وفقك الله وسدد خطاك، وإلى طريق الحق والمهيع المبين هداك.
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[30 - 09 - 06, 02:44 م]ـ
الأخ أسامة عباس:
لقد قلت هذا القول بعد بيان انقطاع سند الأثر الذي صححه أبو إسلام، أي سقت دليل الإبطال المستقل عن هذا القول،و كان هذا القول مجرد قرينة لزيادة التأكيد، فهو ليس دليل إبطال في ذاته.
الشيخ أبو مالك:
الحمد لله .. نزلنا درجة و أصبح من الجائز عندك أن يقول القائل قولا لم يسبق إليه أحد في غير المسائل المشهورة، و لا يخفى ما في ذلك من إشكال واضح لعدم وضع ضوابط دقيقة للتمييز بين المسألة المشهورة و المسألة الدقيقة.
و هناك فرق بين البدعة في الدين التي لا نعلم سابقا لها و لا تستند إلى دليل، و القول الذي لم نعلم سابقا إليه مع استناده إلى البرهان و الدليل، فالأولى باطلة دون الحاجة إلى دليل لافتقارها أصلا إلى الدليل، و الأخير لا يمكن إبطاله إلا بالدليل و تفنيد الحجة التي استند إليها.
و جزاكما الله خيرا
_____
عموما مازال السؤال مطروحا:
# القول الذي لم يسبق إليه أحد في المسائل المشهورة هل يمكن إبطاله بالبرهان و الدليل الحقيقي أم لا؟
#و هل يعني الاحتجاج بعدم وجود سلف في القول، إبطال كل قول في مسألة مشهورة لم يحفظ بسند صحيح عن أحد من الصحابة؟
#و هل قول القائل (هل سبقك أحد) -رغم استناد القول إلى دليل - من المسائل المشهورة؟ فإن كان كذلك فكيف غفل عنه عصر الصحابة و هو خير القرون؟ و كيف قاله أول من قاله دون سلف؟ و إن لم يكن من المسائل المشهورة فلم الاعتداد به؟
#و هل حفظ الله تعالى للذكر يعني حفظه لأقوال السلف حتى نرجع لأقوالهم في فهم الذكر، و نقطع أن كل فهومهم للذكر محفوظة، و أنها استوفت الذكر كله، فلا لا نخرج عنها، أم أن حفظ الذكر يعني حفظ الكتاب و السنة فقط؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - 09 - 06, 03:01 م]ـ
يا أخي الكريم
كلامك هذا خطير للغاية لو تفكرت فيه، فهل أنزلته على بعض المسائل لترى ما فيه من الخطورة؟
= حينما يجيء رجل الآن ويقول: الإمام مالك ليس بثقة، بل هو ضعيف ولا يحتج به، والدليل أنه أخطأ في حديث كذا وحديث كذا وحديث كذا، فهل تقبل الاختلاف مع هذا الرجل، وهل يحتمل النقاش أصلا؟
= وحينما يجيء رجل ويقول: (كيف تفهمون النصوص الشرعية بناء على اللغة العربية؟ وما أدراكم أن المعاني المذكورة في المعجمات هي المعاني الصحيحة؟ ألا يمكن أن يكون هناك معانٍ لم تصلنا؟ ألا يمكن أن يكون هناك كتب مفقودة فيها أشياء كثيرة من لغة العرب ليست في المعجمات المشهورة؟) فكيف ترد عليه؟
= وحينما يجيء رجل ويفسر آية من القرآن بتفسير لم يسبق إليه، ويقول: (إن التفاسير جميعا أخطأت في هذه الآية)، فهل يعقل أن تخطئ الأمة جميعا في فهم كلام ربها؟ وهل يعقل أن يظل المسلمون قرونا متطاولة جاهلين بمعنى آية في كتاب الله حتى يجيء هذا المتأخر؟!
أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/302)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - 09 - 06, 03:08 م]ـ
هذا القول (هل سبقك أحد إلى هذا القول) هو صياغة أخرى لقوله تعالى: { ... ويتبع غير سبيل المؤمنين}، فهو مستند إلى دليل من القرآن، وقد جرى عليه عمل السلف كما قلتُ لك، فلماذا تكرر كلامك أنه غفل عنه الصحابة؟!
وهذا القول (هل سبقك أحد إلى هذا القول) هو ما يعبر عنه أهل العلم بالإجماع أو الاتفاق.
فمن ينكر الإجماع ينكر هذا القول، ومن يقول بالإجماع لا ينكر هذا القول.
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[30 - 09 - 06, 03:18 م]ـ
قول الانسان في أي زمان ومكان إذا كان يستند الى الدليل الصحيح فهو الذي يعتد به سواء سبقه اليه احد او لم يسبقه اليه أحد من الناس وكلنا يعلم ان الشرع جاء باصول عامة وقواعد كليه تشمل كل المسائل حتى قيام الساعة وذلك من معاني قوله تعالى (اليوم اكملت لكم دينكم) فكل مسالة جديدة او قديمة لا بد ان يكون لها أصل في الدين فلا داعي ان نقول ان احدا سبق الى هذا القول او لم يسبق اليه أحد فهذا ليس حكما على المسالة وانما الحكم بالدليل اما قول سابق في المسالة فيستأنس به ويسترشد به
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - 09 - 06, 04:57 م]ـ
إذا قال القائل قولا لم يسبق إليه فهذا دليل قاطع على أنه استند إلى وهم ولم يستند إلى دليل صحيح، فمن يقول مثلا: (إن الإمام مالكا ضعيف الحديث) نعلم يقينا أنه أخطأ بغير أن ننظر في أدلته على الإطلاق، ومن يقول: (إن جميع أحاديث البخاري لا تصح) نعلم قطعا أنه مبطل؛ ولا نحتاج أن ننظر في شبهته.
وليس النقاش في أن الشرع جاء بأصول عامة أو لا، فهذا لا إشكال فيه، وإنما الإشكال أن هذا الفهم المعين الذي يفهمه المتأخر من هذا النص أو ذاك إذا لم يكن مؤيدا بفهم السلف فهو فهم باطل، وهذا معنى قولنا (الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح)، وإلا فلكل من هب ودب أن يفهم ما شاء كما يشاء من أي نص شاء!
وإن المتتبع لتاريخ العلوم وخاصة الشرعية يجد هذا الأمر واضحا جليا، فمعظم الأخطاء العلمية سببها أن هذا المتأخر ظن أنه قد عرف ما غاب عن المتقدم! فيأتي أحد المعاصرين مثلا ويقول: (تصحيح أكبر خطأ في تاريخ الفقه الإسلامي؛ كتاب الأم ليس للشافعي!!؛ بدليل أن فيه نصوصا من قول الربيع بن سليمان!!) فهذا الرجل أُتِي من جهله.
وكذلك كل من أتى بقول لم يسبق إليه فإنما أُتِيَ من جهله؛ لأنه ظن أنه أعقل من جميع العقلاء، وأنه فهم ما لم يفهموه، ووصل إلى ما لم يصلوا إليه!! وهذا في الحقيقة من أشد الحماقة!!
وما كتب التجديد والتنوير والمعاصرة المزعومة منكم ببعيد، فذاك يطلب أن نعيد النظر في فهم القرآن، وهذا ينادي بأن نعيد النظر في الفقه الإسلامي، وتلك تنادي ببناء فقه جديد مبني على المساواة العادلة بين الرجل والمرأة، إلى آخر تلك الترهات التي سببها الحقيقي الجهل المركب، مع الهوى الدفين.
والذي سيأتي بقول لم يُسْبَق إليه إما أن يستند في كلامه إلى أدلة أو لا
فإن لم يستند إلى أدلة فلا إشكال في رد كلامه.
وإن استند إلى أدلة، فنسأله: من أين حصل على هذه الأدلة؟
إما أن يقول: إنها لا توجد إلا عنده! وحينئذ فلا إشكال في رد كلامه
وإما أن يقول: إنها كانت موجودة في كتب أهل العلم ولكنهم أخطئوا في فهمها
فنقول: فإذا كان جائزا أن يخطئوا جميعا في فهمها فلأن يجوز أن يخطئوا في ذكرها من باب أولى، وهم لم يلتزموا حكايتها باللفظ، فلأن يجوز أن يخطئوا في حكايتها بالمعنى من باب أولى.
وليس قول القائل: إنهم جميعا أخطئوا في نقل النص بأولى من قول القائل: إنهم جميعا أخطئوا في فهم النص.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - 09 - 06, 05:28 م]ـ
ألا يجب على الذي يتكلم في دين الله عز وجل أن يكون على علم؟!
وهل يقدر على تحصيل هذا العلم بغير كتب؟
وإذا جاء الطالب ليدرس فنا من الفنون كفن النحو مثلا، ودرس مختصرا من المختصرات ثم انتقل إلى أوسع منه، ثم انتقل إلى أكبر منه، ثم نظر في المطولات، فهل يحصل عنده ثقة ببعض المعلومات التي حصلها؟ أم يظل في شك أن يكون كل ما قرأه باطلا؟!
فإذا قلنا يجوز لك أن تقول قولا لم تسبق إليه، فهذا القول إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، فإن كان باطلا فلا إشكال في ذلك.
وإن كان حقا فهذا يعني أنه يحتمل أن يكون كل ما قرأه هذا الطالب وحصله باطلا؛ لأنه يجوز - بناء على ذلك - أن يكون الحق لم يأت بعد.
وإذا أراد الإنسان أن يعرف تفسير آية من كتاب الله عز وجل، فنظر في جميع التفاسير مثلا فوجدها متفقة على معنى من المعاني، فإذا أراد إنسان بعد ذلك أن يفسر الآية بما لم يسبق إليه فإما أن يكون تفسيره هذا باطلا وحينئذ لا إشكال، وإما أن يكون تفسيره حقا، وحينئذ لا تحصل ثقة القارئ إذا نظر في نحو مائة تفسير!! ويظل في شك أنه لم يعرف مراد الله عز وجل من هذه الآية لاحتمال أن القول الصحيح بخلاف هذه التفاسير جميعا؟!
والأخ نصر الدين استدل بقوله تعالى: {قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين}، فنقول له:
ما معنى (هاتوا)؟ وكيف تثق أن هذا المعنى صحيح؟ وإذا جاءك من يخالفك في هذا المعنى فكيف ترد عليه؟
وما معنى (برهان)؟ وكيف عرفتَ هذا المعنى؟ وكيف تيقنتَ أنه المعنى الصحيح؟
وإذا جاءك من يقول: بل معناه (هاتوا قول من سبقكم إن كنتم صادقين؟) فماذا ستقول له؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/303)
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[30 - 09 - 06, 06:18 م]ـ
الشيخ أبو مالك:
حينما يجيء رجل الآن ويقول: الإمام مالك ليس بثقة، بل هو ضعيف ولا يحتج به، والدليل أنه أخطأ في حديث كذا وحديث كذا وحديث كذا، فهل تقبل الاختلاف مع هذا الرجل، وهل يحتمل النقاش أصلا؟
ننظر في دليله على ما ذهب إليه، ثم نفنده و نبين بطلانه، أما أن نرد قوله دون برهان فلا يجب أن ننتظر أن يصدقنا أحد فذلك مخالف لقوله تعالى (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين).
وحينما يجيء رجل ويقول: (كيف تفهمون النصوص الشرعية بناء على اللغة العربية؟ وما أدراكم أن المعاني المذكورة في المعجمات هي المعاني الصحيحة؟ ألا يمكن أن يكون هناك معانٍ لم تصلنا؟ ألا يمكن أن يكون هناك كتب مفقودة فيها أشياء كثيرة من لغة العرب ليست في المعجمات المشهورة؟) فكيف ترد عليه؟
أقول: كيف يتكفل الله تعالى بحفظ الذكر دون أن يتكفل بحفظ اللغة التي هي السبيل لفهم الذكر، فحفظ الذكر يلزمه حفظ اللغة، إذ لا يصبح الذكر محفوظا بدون حفظ اللغة التي قيل بها. و من هنا نتيقن أن لا شئ مفقود في اللغة يمكن أن يؤثر في فهم الذكر.
وحينما يجيء رجل ويفسر آية من القرآن بتفسير لم يسبق إليه، ويقول: (إن التفاسير جميعا أخطأت في هذه الآية)، فهل يعقل أن تخطئ الأمة جميعا في فهم كلام ربها؟ وهل يعقل أن يظل المسلمون قرونا متطاولة جاهلين بمعنى آية في كتاب الله حتى يجيء هذا المتأخر؟!
لابد من ضرب أمثلة، لقد فسر المسلمون الآيات التي تصف خلق الأرض بما ينفي عنها صفة الكروية، فهل تقول لمن قال أن الله خلق الأرض كروية: من سبقك إلى هذا القول؟ و هل يُعقل أن يبقى المسلمون قرونا طويلة جاهلين بمعنى الآيات الواصفة للأرض؟
هذا من جهة ..
و من جهة ثانية من يأتي ليقول أن التفاسير أخطأت في معنى هذه الآية فهل يبني قوله على دليل أم لا؟ فإن كان قوله مبنيا على دليل، فهل يمكننا الرد عليه و إبطاله؟ إن كنا صادقين فلابد أن نرد عليه و نبطله بالبرهان الحق. لأن النص تكفل ببيان ذلك البطلان فقال تعالى (وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون).
و من جهة ثالثة كيف نضمن أن الله تعالى قد حفظ كل فهوم المسلمين للآية؟ هل فهوم المسلمين للذكر داخلة في مسمى الذكر الذي تكفل الله بحفظه؟ إن قلت ذلك فعليك الدليل.
هذا القول (هل سبقك أحد إلى هذا القول) هو صياغة أخرى لقوله تعالى: { ... ويتبع غير سبيل المؤمنين}، فهو مستند إلى دليل من القرآن، وقد جرى عليه عمل السلف كما قلتُ لك، فلماذا تكرر كلامك أنه غفل عنه الصحابة؟! لأنك لم تأتني بآثار صحيحة عن الصحابة تثبت ذلك ..
و قد قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (من أحدث من أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) فكل ما لم يسبق إليه الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - و أصحابه من أمر الدين يعد من البدع .. و سبيل المؤمنين هو السبيل الذي قام الدليل على صحته، و أسألك هل من يقول قولا لم يسبقه إليه أحد من الصحابة مع استناده إلى الدليل يُعد خارجا عن سبيل المؤمنين؟ فإن قلت نعم فقد حكمت بخروج أكثر الفقهاء عن سبيل المؤمنين، و إن قلت لا رجعت إلى الصواب و بطل احتجاجك بالآية لإثبات القول.
وهذا القول (هل سبقك أحد إلى هذا القول) هو ما يعبر عنه أهل العلم بالإجماع أو الاتفاق.
فمن ينكر الإجماع ينكر هذا القول، ومن يقول بالإجماع لا ينكر هذا القول.
هنا الخلط واضح بين قول الفقهاء (لم يسبق إليه أحد) و بين قولهم (اتفقوا أو أجمعوا عليه)، فقد يسبق إلى القول أحد و يخالفه آخرون و ليس هذا من الإجماع، و هذا بمفهومك للإجماع، فالإجماع عندي لا يخرج عن إجماع الصحابة.
سأكمل الردود لاحقا لأن الوقت غير مناسب الآن للاسترسال ..
و جزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - 09 - 06, 06:23 م]ـ
يعني يا أخي الكريم
إذا جاء أحد وضعف مالكا، فهل قوله يحتمل الصواب أو لا يحتمل الصواب؟
إن قلت (يحتمل الصواب)، فلا مجال للنقاش معك، وإن قلت: (لا يحتمل الصواب)، فقد اتفقنا في المعنى وإن لم نتفق على اللفظ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/304)
وأنا لا أعني بكلامي أنه لا يمكن الرد عليه، فمن المؤكد أن شبهاته يمكن الرد عليها، ولكن المراد معرفة هل يمكن أن يكون الحق معه أو لا؟
وأما كلامك عن أن حفظ اللغة من حفظ الدين، فكذلك حفظ الفهم الصحيح للدين من حفظ الدين، بل هو أولى على هذا المفهوم.
فكيف يحفظ الله الدين ولا يجعل في الأمة من فهم هذا الدين على الوجه الصحيح؟
فإذا كان السلف قد فهموا نصا من النصوص على وجه من الوجوه أو على عدة أوجه، فهذا يدل على أن الفهم الصحيح موجود في هذه الفهوم، وليس خارجا عنها، وإلا لم يتم حفظ الدين على كلامك.
ـ[محمد بن بركة]ــــــــ[01 - 10 - 06, 12:47 ص]ـ
يعني يا أخي الكريم
إذا جاء أحد وضعف مالكا، فهل قوله يحتمل الصواب أو لا يحتمل الصواب؟
إن قلت (يحتمل الصواب)، فلا مجال للنقاش معك، وإن قلت: (لا يحتمل الصواب)، فقد اتفقنا في المعنى وإن لم نتفق على اللفظ.
وأنا لا أعني بكلامي أنه لا يمكن الرد عليه، فمن المؤكد أن شبهاته يمكن الرد عليها، ولكن المراد معرفة هل يمكن أن يكون الحق معه أو لا؟
وأما كلامك عن أن حفظ اللغة من حفظ الدين، فكذلك حفظ الفهم الصحيح للدين من حفظ الدين، بل هو أولى على هذا المفهوم.
فكيف يحفظ الله الدين ولا يجعل في الأمة من فهم هذا الدين على الوجه الصحيح؟
فإذا كان السلف قد فهموا نصا من النصوص على وجه من الوجوه أو على عدة أوجه، فهذا يدل على أن الفهم الصحيح موجود في هذه الفهوم، وليس خارجا عنها، وإلا لم يتم حفظ الدين على كلامك.
الأخ أبو مالك
هذه الأمثلة التي تضربها
من الصعب تحققها
فالذي يتكلم في أمور الدين
يجب ان يكون عالما بالقرآن والحديث واللغة العربية
أما غير هذا
فلا ولن يقبل قوله
فلا داعي لأن تضرب امثلة غير واقعية ويستحيل حدوثها
*********
أما عن قولك أن حفظ فهوم السلف من حفظ الدين
فأنا أطالبك بالدليل من الكتاب والسنة على مقولتك هذه
لأن قولك هذا يحتاج إلى دليل
وقد ترد على فتقول
وما دليلك على حفظ اللغة
أقول لك الآيات التي جاءت بأن القرآن نزل بلغة العرب
أما أنت فمطالب بدليل على ما ذهبت إليه
وللعلم هناك دليل على عكس ما ذهبت إليه
وهو ما رواه الترمذي قال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة أخبرنا عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب قال سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان يحدث عن أبيه قال خرج زيد بن ثابت من عند مروان نصف النهار قلنا ما بعث إليه في هذه الساعة إلا لشيء سأله عنه فسألناه فقال نعم سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه.
** وأعتقد أن دلالة هذا الحديث إلى يوم الدين
ـ[محمد بن بركة]ــــــــ[01 - 10 - 06, 02:04 ص]ـ
وأيضاً من الأدلة على بطلان قول (هل سبقك أحد إلى هذا القول)
ما رواه البخاري قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه قال أي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فأي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس بذي الحجة قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[01 - 10 - 06, 08:28 ص]ـ
الشيخ أبو مالك:
إذا قال القائل قولا لم يسبق إليه فهذا دليل قاطع على أنه استند إلى وهم ولم يستند إلى دليل صحيح، فمن يقول مثلا: (إن الإمام مالكا ضعيف الحديث) نعلم يقينا أنه أخطأ بغير أن ننظر في أدلته على الإطلاق، ومن يقول: (إن جميع أحاديث البخاري لا تصح) نعلم قطعا أنه مبطل؛ ولا نحتاج أن ننظر في شبهته (قولك هذا يخالفك فيه السلف و الخلف، فقد نظر السلف في كل شبهات الفرق الضالة و ردوا عليها بالبرهان، و لم يقل أحد مثلك (لا نحتاج أن ننظر في شبهته) على حد علمي!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/305)
و كذلك من الفرق الضالة المعاصرة فرقة القرآنيين المنكرة للسنة، و قد تتبع العلماء شبهاتها وردوا عليها بالبرهان، و لم يقل أحد مثلك (لا نحتاج أن ننظر في شبهته) على حد علمي!!
فهذا القول لم يسبقك إلى العمل به أحد فيما أعلم (ابتسامة).
وإنما الإشكال أن هذا الفهم المعين الذي يفهمه المتأخر من هذا النص أو ذاك إذا لم يكن مؤيدا بفهم السلف فهو فهم باطل، وهذا معنى قولنا (الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح)، وإلا فلكل من هب ودب أن يفهم ما شاء كما يشاء من أي نص شاء!
فهوم السلف ليست من الذكر الذي تكفل الله بحفظه، و لذا فمن المحتمل ألا يُحفظ الفهم الصحيح في مسألة ما أو في معنى آية، و قد ضربت لك مثلا كيف أن ما وصلنا عن السلف ينفي صفة الكروية عن الأرض عند تفسير الآيات الواصفة للأرض، و أنت أمام خيارين إما أن تقول أنهم جميعا أخطأوا في فهم الآيات، فتكون قد خالفت نفسك، و إما أن تقول أن هناك من أصاب في فهمها و أدرك كروية الأرض و لكن فهمه لم يصلنا، فتقر أن الله لم يتكفل بحفظ فهوم السلف. و إنما تكفل بحفظ الذكر وحده.
و عدم التقيد بفهوم السلف لا يعني أن الباب مفتوح لكل من هب و دب ليفهم ما يشاء، لأن فهمه مقيد بلغة العرب و مقيد بالنص على إطلاقه، فإن أخطأ رجعنا إلى اللغة و النص لنرد قوله.
وليس قول القائل: إنهم جميعا أخطئوا في نقل النص بأولى من قول القائل: إنهم جميعا أخطئوا في فهم النص.
قد تكفل الله بحفظ النص و لم يعصم من نقلوه من الخطأ في الفهم، و قد نقل الأخ محمد بن بركة من النصوص ما يثبت ذلك.
وإذا أراد الإنسان أن يعرف تفسير آية من كتاب الله عز وجل، فنظر في جميع التفاسير مثلا فوجدها متفقة على معنى من المعاني، فإذا أراد إنسان بعد ذلك أن يفسر الآية بما لم يسبق إليه فإما أن يكون تفسيره هذا باطلا وحينئذ لا إشكال، وإما أن يكون تفسيره حقا، وحينئذ لا تحصل ثقة القارئ إذا نظر في نحو مائة تفسير!! ويظل في شك أنه لم يعرف مراد الله عز وجل من هذه الآية لاحتمال أن القول الصحيح بخلاف هذه التفاسير جميعا؟!
القول الصحيح هو القول المستند إلى الدليل، و هذا المثل غير واقعي، و لا يحدث إلا لمن ألغى عقله، و أعرض عن النظر في الدليل، و لم يتدبر القرآن، و هذه ليست من صفات المؤمنين.
والأخ نصر الدين استدل بقوله تعالى: {قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين}، فنقول له:
ما معنى (هاتوا)؟ وكيف تثق أن هذا المعنى صحيح؟ وإذا جاءك من يخالفك في هذا المعنى فكيف ترد عليه؟
وما معنى (برهان)؟ وكيف عرفتَ هذا المعنى؟ وكيف تيقنتَ أنه المعنى الصحيح؟
وإذا جاءك من يقول: بل معناه (هاتوا قول من سبقكم إن كنتم صادقين؟) فماذا ستقول له؟
تيقنت من المعنى الصحيح ليقيني أن الله تعالى قد تكفل بحفظ اللغة التي لا سبيل لحفظ الذكر بدون حفظها، و أعتقد أن هذه المحاولة للتشكيك في حفظ الله تعالى للغة لا طائل من ورائها.
و لو جاءني من يقول أن المراد بالبرهان هو قول من سبقنا، فمن سبقنا أيضا مطالبين بالبرهان، إذ لم يختصنا الله تعالى بالمعنى في الآية دونهم، و على من سبقنا أن يأتوا بقول من سبقهم،و هكذا سنعود في النهاية إلى النص وحده، فيكون هو البرهان.
و الأدلة النقلية على ذلك كثيرة .. و منها قوله تعالى (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) و منها قوله تعالى (فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين) فبرهان الصدق هو الكتاب بنص الآية، وهو المبين لأي مسألة خلافية و البيان هو البرهان.
و انظر:
(ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء)
(وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون)
(وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم)
إذا جاء أحد وضعف مالكا، فهل قوله يحتمل الصواب أو لا يحتمل الصواب؟
إن قلت (يحتمل الصواب)، فلا مجال للنقاش معك، وإن قلت: (لا يحتمل الصواب)، فقد اتفقنا في المعنى وإن لم نتفق على اللفظ.
وأنا لا أعني بكلامي أنه لا يمكن الرد عليه، فمن المؤكد أن شبهاته يمكن الرد عليها، ولكن المراد معرفة هل يمكن أن يكون الحق معه أو لا؟
لو لم نرد شبهاته، فلا حجة عندنا عليه، و لا حجة عندنا على من صدقه، فلا حجة بدون برهان، نحن لا نتحدث عن احتمال صوابه، و لكن نتحدث عن إقامة الحجة عليه و على من اتبعه. و هذه الحجة ليست تلك الجملة السهلة (لم يسبقك إلي هذا القول أحد) لأننا ببساطة لا يمكننا الجزم بالوقوف أقوال كل أحد في الإمام.
وأما كلامك عن أن حفظ اللغة من حفظ الدين، فكذلك حفظ الفهم الصحيح للدين من حفظ الدين، بل هو أولى على هذا المفهوم.
فكيف يحفظ الله الدين ولا يجعل في الأمة من فهم هذا الدين على الوجه الصحيح؟
و هل أنكرت أن يغيب الفهم الصحيح عن الأمة؟
إنما أنكرت تكفل الله بحفظ الفهم الصحيح في كل المسائل، لأن هذه الفهوم ليست من الذكر. و يمكن الوصول إلى الفهم الصحيح بالرجوع إلى اللغة و النص. فهما المرجع للحكم على الفهم بالصحة أو البطلان.
سبق و طالبتك بالدليل على حفظ الله لكل الفهوم في كل المسائل!
و سبق و سألتك عن فهوم الفقهاء التي لم يسبقهم إليها أحد من عصر الصحابة!
و حفظ الفهوم ليس كحفظ اللغة، لأنه بدون اللغة لن يكون الذكر ذكرا، بل سيتحول إلى طلاسم غير مفهومة و لا محفوظة، فالفرق بينهما ظاهر كالشمس.
و بارك الله فيكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/306)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - 10 - 06, 11:54 ص]ـ
يا أخي الكريم أنا لم أقل تكفل الله بحفظ كل الفهوم في كل المسائل!!
وإنما قلت تكفل الله بحفظ الفهم الصحيح فقط، وأنتَ أقررت بذلك فلماذا المغالطة؟!
يعني لو اختلف العلماء على عشرة أقوال، فنحن نعلم يقينا أن الفهم الصحيح هو واحد من هذه الفهوم، ولم يتكفل الله بحفظ الفهوم الباطلة، فنعلم يقينا أنه لو جاءنا أحد بفهم جديد فهو باطل؛ لأن الفهم الصحيح موجود في الفهوم الأخرى بيقين لا شك فيه.
وأنت تخرج عن الموضوع مع أنك أنت صاحب الموضوع!! فقلبت المسألة من احتمال الصواب إلى إقامة الحجة!!
أنا لا أقول لك: إننا لا يجب أن نقيم عليه الحجة، ولكن أقول لك: إن قوله لا يحتمل الصواب على الإطلاق، ولعلك توافقني على ذلك، أعني هذا الذي يضعف مالكا.
فأنا أسألك سؤالا واضحا:
(لو جاء رجل فصنف كتابا ادعى فيه أن الإمام مالكا ضعيف، فهل قوله يحتمل الصواب؟)
أرجو الجواب عن هذا السؤال لأنه سيبين أن الخلاف بيننا لفظي إن شاء الله
ـ[محمد بن بركة]ــــــــ[01 - 10 - 06, 12:24 م]ـ
يا أخي الكريم أنا لم أقل تكفل الله بحفظ كل الفهوم في كل المسائل!!
وإنما قلت تكفل الله بحفظ الفهم الصحيح فقط، وأنتَ أقررت بذلك فلماذا المغالطة؟!
يعني لو اختلف العلماء على عشرة أقوال، فنحن نعلم يقينا أن الفهم الصحيح هو واحد من هذه الفهوم، ولم يتكفل الله بحفظ الفهوم الباطلة، فنعلم يقينا أنه لو جاءنا أحد بفهم جديد فهو باطل؛ لأن الفهم الصحيح موجود في الفهوم الأخرى بيقين لا شك فيه.
وأنت تخرج عن الموضوع مع أنك أنت صاحب الموضوع!! فقلبت المسألة من احتمال الصواب إلى إقامة الحجة!!
أنا لا أقول لك: إننا لا يجب أن نقيم عليه الحجة، ولكن أقول لك: إن قوله لا يحتمل الصواب على الإطلاق، ولعلك توافقني على ذلك، أعني هذا الذي يضعف مالكا.
فأنا أسألك سؤالا واضحا:
(لو جاء رجل فصنف كتابا ادعى فيه أن الإمام مالكا ضعيف، فهل قوله يحتمل الصواب؟)
أرجو الجواب عن هذا السؤال لأنه سيبين أن الخلاف بيننا لفظي إن شاء الله
الأخ أبو مالك
مالي أراك تجاهلت الرد على الأحاديث التي ذكرتها لك
ثم ما دليلك على أن الله عز وجل تكفل بحفظ الفهم الصحيح فقط
من أين جئت بهذا الكلام
والمثل الذي تضربه دائما عن الإمام مالك
قلت لك سابقاً أنه مثل خيالي
فمن يتكلم في الدين عليه أن يكون عالماً بالقرآن والحديث واللغة العربية
ومن كان كذلك
فمن المؤكد أنه لن يتكلم في الإمام مالك
ومع ذلك
ومع التسليم بأنه وُجد من يتكلم في الإمام مالك وهو محسوب من العلماء -مع ان هذا محال-
فسوف نطلب منه دليله على كلامه هذا
وسنبين له بطلان ما وصل إليه
فكما قال لك الأخ نصر الدين
إن علماء المسلمين ردوا على كلام أهل البدع والأهواء
بالأدلة والبراهين
وفندوا أقوالهم جميعاً
**********************
ياأخي إن مقولة (من سلفك في هذا الرأي) هي مقولة مبتدعة اصلاً
وهي شنشنة أهل التقليد والضعف العلمي دائماً
ـ[محمد بن بركة]ــــــــ[01 - 10 - 06, 12:30 م]ـ
نسيت أن أقول لك
أني قد جئتك بحديثين
فيهم دلالة واضحة وجازمة
على بطلان قولك
فأرجو أن تأتيني بأدلة واضحة من الكتاب والسنة
على أقوالك
بدلاً من ضرب الأمثلة الخيالية
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - 10 - 06, 12:44 م]ـ
يا أخي الكريم ليست أمثلة خيالية، بل أنت الذي تكابر الحق بعدما وضح!!
أقول لك: (هل قوله يحتمل الصواب أو لا؟) لم أقل لك إنك ستناظره وتطلب منه الدليل، فلم المراوغة؟
أجب بنعم أو بلا، هل قوله يحتمل الصواب، أو قوله لا يحتمل الصواب؟ فقط لا غير
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - 10 - 06, 12:46 م]ـ
فمن يتكلم في الدين عليه أن يكون عالماً بالقرآن والحديث واللغة العربية
ومن كان كذلك
فمن المؤكد أنه لن يتكلم في الإمام مالك
ألم أقل لك إن خلافنا لفظي؟
هذا هو المطلوب، ولذلك فإنه لو تكلم في الإمام مالك فإن ذلك سيكون طعنا في المتكلم نفسه، وليس في الإمام مالك، هل اتضح لك مقصودي؟!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - 10 - 06, 12:48 م]ـ
ياأخي إن مقولة (من سلفك في هذا الرأي) هي مقولة مبتدعة اصلاً
وهي شنشنة أهل التقليد والضعف العلمي دائماً
يا أخي اتق الله
يا أخي اتق الله
يا أخي اتق الله
اتق الله، ولا تتكلم في دين الله بغير علم، فإن الله عز وجل سائلك عن ذلك، وإني أخشى عليك من غضبه!!!
الإمام مالك من أهل التقليد والضعف العلمي؟!
الإمام أحمد من أهل التقليد والضعف العلمي؟!
الإمام الشافعي من أهل التقليد والضعف العلمي؟!
الإمام البخاري من أهل التقليد والضعف العلمي؟!
الإمام مسلم من أهل التقليد والضعف العلمي؟!
الإمام ابن المبارك من اهل التقليد والضعف العلمي؟!
الإمام الأوزاعي من أهل التقليد والضعف العلمي؟!
الإمام الليث بن سعد من أهل التقليد والضعف العلمي؟!
..... إلخ .... إلخ .... إلخ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/307)
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[01 - 10 - 06, 06:28 م]ـ
الشيخ أبو مالك:
يا أخي الكريم أنا لم أقل تكفل الله بحفظ كل الفهوم في كل المسائل!!
وإنما قلت تكفل الله بحفظ الفهم الصحيح فقط، وأنتَ أقررت بذلك فلماذا المغالطة؟
لم أغالط في شئ ..
لا تنزع سؤالي من سياقه ..
قلت:
و هل أنكرت أن يغيب الفهم الصحيح عن الأمة؟
إنما أنكرت تكفل الله بحفظ الفهم الصحيح في كل المسائل، لأن هذه الفهوم ليست من الذكر. و يمكن الوصول إلى الفهم الصحيح بالرجوع إلى اللغة و النص. فهما المرجع للحكم على الفهم بالصحة أو البطلان.
سبق و طالبتك بالدليل على حفظ الله لكل الفهوم في كل المسائل!
و سبق و سألتك عن فهوم الفقهاء التي لم يسبقهم إليها أحد من عصر الصحابة!
فمفاد كلامي أني أطالبك بالدليل على حفظ الله لكل الفهوم الصحيحة في كل المسائل ..
فأين الدليل؟
و قد قلت ما يؤكد هذا المعنى:
فهوم السلف ليست من الذكر الذي تكفل الله بحفظه، و لذا فمن المحتمل ألا يُحفظ الفهم الصحيح في مسألة ما أو في معنى آية، و قد ضربت لك مثلا كيف أن ما وصلنا عن السلف ينفي صفة الكروية عن الأرض عند تفسير الآيات الواصفة للأرض، و أنت أمام خيارين إما أن تقول أنهم جميعا أخطأوا في فهم الآيات، فتكون قد خالفت نفسك، و إما أن تقول أن هناك من أصاب في فهمها و أدرك كروية الأرض و لكن فهمه لم يصلنا، فتقر أن الله لم يتكفل بحفظ فهوم السلف. و إنما تكفل بحفظ الذكر وحده.
فأين المغالطة؟
وأنت تخرج عن الموضوع مع أنك أنت صاحب الموضوع!! فقلبت المسألة من احتمال الصواب إلى إقامة الحجة!!
أنا لا أقول لك: إننا لا يجب أن نقيم عليه الحجة، ولكن أقول لك: إن قوله لا يحتمل الصواب على الإطلاق، ولعلك توافقني على ذلك، أعني هذا الذي يضعف مالكا.
فأنا أسألك سؤالا واضحا:
) لو جاء رجل فصنف كتابا ادعى فيه أن الإمام مالكا ضعيف، فهل قوله يحتمل الصواب؟)
أرجو الجواب عن هذا السؤال لأنه سيبين أن الخلاف بيننا لفظي إن شاء الله
لم أخرج عن الموضوع، فالبرهان هو الحجة التي تنفي احتمال الصواب، و أنت تعتبر أن قولك (لم يسبق إليه أحد) هو الحجة!
أما سؤالك عن الإمام مالك .. و هل قول من ضعفه يحتمل الصواب ..
أقول:
يحتمل الصواب عند من؟
عندك أم عندي أم عند قائله أم عند بعض الناس؟ أم عند الناس أجمعين؟
أقول:
هذا القول لا يحتمل الصواب عند كل من صح عنده البرهان على بطلانه، بينما يحتمل الصواب عند كل من لم يصح عنده البرهان على بطلانه.
فلو فرضنا أن هناك من لا يعرف عن الإمام مالك إلا القليل، فلابد أن يحتمل هذا القول الصواب عنده، و سيبقى على ذلك حتى يأتيه البرهان على بطلان هذا القول.
و لذلك رد العلماء على شبهات كل الفرق الضالة، لأنهم لو لم يردوا عليها فستبقى أقوالها تحتمل الصواب عند كل من لم يقف على برهان إبطال هذه الأقوال. و لم يكتف أحد هؤلاء العلماء بالقول (إن قول هذه الفرقة باطل بدليل أنه لم يسبقهم إليه أحد).
و قولك لم يسبق أحد إلى تضعيف الإمام ليس ببرهان، لأنك لا تستطيع الجزم أنك وقفت على أقوال كل أحد في الإمام، و بالتالي فمقولتك لا برهان عليها، و لا سبيل لإثباتها أصلا.
و بارك الله فيكم.
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[01 - 10 - 06, 06:36 م]ـ
يا أخي اتق الله
يا أخي اتق الله
يا أخي اتق الله
اتق الله، ولا تتكلم في دين الله بغير علم، فإن الله عز وجل سائلك عن ذلك، وإني أخشى عليك من غضبه!!!
الإمام مالك من أهل التقليد والضعف العلمي؟!
الإمام أحمد من أهل التقليد والضعف العلمي؟!
الإمام الشافعي من أهل التقليد والضعف العلمي؟!
الإمام البخاري من أهل التقليد والضعف العلمي؟!
الإمام مسلم من أهل التقليد والضعف العلمي؟!
الإمام ابن المبارك من اهل التقليد والضعف العلمي؟!
الإمام الأوزاعي من أهل التقليد والضعف العلمي؟!
الإمام الليث بن سعد من أهل التقليد والضعف العلمي؟!
..... إلخ .... إلخ .... إلخ.
حديثك هذا موجه للأخ بن بركة ..
و أنت لم تفهم مقصده .. لأنك تنزع الكلام من سياقه الدال على مراده.
فهو يقصد من يرد القول المستند إلى البرهان و الدليل بمقولة (لم يسبق أحد إلى هذا القول) مع الإعراض عن النظر في الدليل و الرد عليه.و لم يكن ذلك من فعل هؤلاء الأئمة.
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[01 - 10 - 06, 07:10 م]ـ
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام
القرآن لايجاوز حناجرهم: لايفقهون ولايفهمون ويعتدون برأيهم ويسفهون غيرهم
تضيع أعمارهم في تقرير الشاذ من المسائل والتعصب لأقوالهم دون مراعاة واعتبار لمخالفة من خالفهم وإن كان من الصحابة أو علماء التابعين أو غيرهم
يتقحمون المسائل الكبار في أوائل طلبهم للعلم
لايرون التتلمذ على الشيوخ إلا ما رحم ربك
يفتون في كبار المسائل بالجزم دون تردد في مسائل لو حدثت في عهد الصحابة لجمع لها عمر رضي الله عنها أهل بدر
يشابهون الخوارج في عدم الفقه في النصوص لايجاوز القرآن تراقيهم
يأخذون النصوص بدون فهم وفقه
هم رجال ونحن رجال
أحمد ومن أحمد هذا؟؟؟ مالك رجل ونحن رجال
مالك يأخذ بعمل أهل المدينة إذن هو مبتدع ضال ضعيف علميا!!!
الأحكام الشرعية أسهل عندهم من شرب الماء
يكفي أن تقول عندنا الحديث كذا وكذا وانتهينا مقلدين في ذلك أئمة الجرح والتعديل في تصحيحهم للحديث مكابرين في الاعتراف بالتقليد ...........
يحسبون من ينصحهم ويريد لهم الخير ويرشدهم للفقه في الدين حاسدا ومقلدا وخبيثا وووووو
الفقه الذي يذكره الترمذي في جامعه نقلا عن العلماء ليته لم يذكره وليته لم يقل أصحابنا فالترمذي مقلد ضعيف علميا فليته سلك سبيلنا واتبع الدليل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/308)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[02 - 10 - 06, 12:25 ص]ـ
أما سؤالك عن الإمام مالك .. و هل قول من ضعفه يحتمل الصواب ..
أقول:
يحتمل الصواب عند من؟
عندك أم عندي أم عند قائله أم عند بعض الناس؟ أم عند الناس أجمعين؟
أقول لك: هل هذا القول يحتمل الصواب في نفس الأمر؟ ليس عندي ولا عندك ولا عند أحد
أرجو أن تجيب عن هذا السؤال، وكفاك مراوغة بالله عليك.
وأنصحك مرة أخرى أنت وأصحابك: اتق الله، اتق الله، اتق الله، ولا تتكلم في دين الله بغير علم!!!
فوالله الذي لا إله إلا هو إني أخشى عليكم من عاقبة تقحمكم فيما لا تعلمون!
فإن من تكلم فيما لا يعلم أفسد من حيث أراد الإصلاح، وضل من حيث أراد الهدى، وكم من مريد للحق لا يبلغه!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[02 - 10 - 06, 12:28 ص]ـ
فهوم السلف ليست من الذكر الذي تكفل الله بحفظه، و لذا فمن المحتمل ألا يُحفظ الفهم الصحيح في مسألة ما أو في معنى آية، و قد ضربت لك مثلا كيف أن ما وصلنا عن السلف ينفي صفة الكروية عن الأرض عند تفسير الآيات الواصفة للأرض، و أنت أمام خيارين إما أن تقول أنهم جميعا أخطأوا في فهم الآيات، فتكون قد خالفت نفسك، و إما أن تقول أن هناك من أصاب في فهمها و أدرك كروية الأرض و لكن فهمه لم يصلنا، فتقر أن الله لم يتكفل بحفظ فهوم السلف. و إنما تكفل بحفظ الذكر وحده.
أولا: مسألة كروية الأرض ليست من مسائل الشرع، فلا تعلق لها بموضوعنا، فالمسائل الفلكية تخضع للبراهين العلمية القطعية، ولا تعلق لها بنقل الفهوم عن السلف، وهذا واضح أنه لا تعلق له بمسألتنا، ولكنك لا تريد أن تكف عن المراوغة.
ثانيا: أنت وأصحابك دائما تطالبون بذكر الأسانيد الصحيحة، وأنت هنا لم تذكر سندا واحدا عن واحد من السلف أنكر كروية الأرض، ثم تدعي أن السلف أجمعوا على ذلك؟!
ثالثا: لو افترضنا أن ما تقوله صحيح، وأن ما وصلنا عن السلف يفيد عدم كروية الأرض، فحينئذ نجد عندنا تعارضا بين دليلين: الأول فهم السلف، والثاني الأدلة الكونية القطعية، فنقدم أقوى الدليلين وهو الأدلة القطعية، وهذا الترجيح لا يكون إلا عند التعارض كما يلجأ المجتهد إلى الترجيح بين نصين ظاهرهما التعارض، فيقدم أحدهما على الآخر، فهنا نقول: إنه ترك هذا النص في هذه المسألة بعينها لدليل أقوى منه، فلا يدل ذلك على بطلان الاحتجاج بالنص في غيرها من المسائل، وهذا واضح لكل ذي عينين؛ لأن السلف لم يكن اعتناؤهم بالمسائل الفلكية، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن تأبير النخل ثم يظهر خطؤه بعد ذلك، وهو المعصوم، ولم يستنبط أحد قط من هذا النص أن كلام الرسول لا حجة فيه!!
رابعا: أنت تقعّد قاعدةً عامة خطيرة جدا، فهل يصح أن تقعّد هذه القاعدة استنادا لمثال واحد؟!
يا أخي اتق الله، ودع عنك ما تفعله، فوالله إنه خطير جدا، فأنت تهدم دين الله من حيث لا تدري!
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[02 - 10 - 06, 01:46 ص]ـ
رأيت اسم الشيخ أبي مالك ـ حفظه الله ـ فدخلت الموضوع ورأيت ما فيه!
فجزاه الله خيرا على ما يبذله من جهد ووقت في دفع هذه الشبهات، ونتمنى من المشايخ المشرفين أن يحفظوا أوقات المشايخ الفضلاء بما يعود بالنفع على من يريده، ويكفونا مؤنة من سهل عليه الكلام والجدال، فهناك أماكن أخرى تزخر بالأئمة المجتهدين يناسبها هذا الطرح فما شأنهم ومواقع التقليد والتقرير!
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[02 - 10 - 06, 06:05 ص]ـ
هل يُعتد بقول القائل (هل سبقك أحد إلى هذا القول)؟
قال تعالى (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)، فدل ذلك أن كل قول بدون برهان هو قول مردود، و أن معيار الحكم على صحة القول يكون باستناده إلى الدليل. و ليس بأن يسبق إليه أحد.
.
أخي الكريم نصر الدين لدي سؤالان وفقكم الله
الأول: الآية تدل بلفظها على أن من كان يدعي أنه صادق فليأت ببرهانه، هذه القضية المذكورة في الآية، وأنت ألحقت بها قضية ثانية، وهي أن من كان معه البرهان فلا يجب أن يسأل من سبقك إلى هذا القول، فأحببت أن أسألك عن هذا الإلحاق هل هو بدلالة اللفظ أم بأي دلالة مع توضيحها.
الثاني: هل قولك أنه لا يسأل من قال قولاً عمن سبقه، هل هو في كل المسائل أم بعضها؟ وهل لقائل أن يقول في العقيدة بقول لا يعرف له سابقاً فيه؟
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[02 - 10 - 06, 06:10 ص]ـ
قول الانسان في أي زمان ومكان إذا كان يستند الى الدليل الصحيح فهو الذي يعتد به سواء سبقه اليه احد او لم يسبقه اليه أحد من الناس
وسؤال لأخي الكريم نضال دويكات
ماذا لو استبدل أحد بجملتك التالية: (سواء سبقه اليه احد او لم يسبقه اليه أحد من الناس) ماذا لو استبدل بها الجملة التالية: (سواءً خالف أحاديث الآحاد أو وافقها)
ماذا سيكون جوابك؟
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[02 - 10 - 06, 07:10 ص]ـ
اخي الكريم حديث الاحاد إن صح فهو حجة وعند ثبوت النص لا يؤخذ بالقول المخالف له
ومع ذلك فانا لم أفهم مرادك من السؤال!!!!! لو تكرمت علي بالتوضيح!!
اما مقصودي من الكلام السابق لي في المشاركة ان العبرة بالدليل ليس الا ولا قدسية الا للنصوص الثابتة اما الاقوال التي تصدر عن البشر فهي معرضة للصواب والخطأ
وانا أريد ان أسال سؤالا هل كل المسائل التي طرحها الائمة الاربعة على وجه التحديد سبق ان قال بها أحد قبلهم حتى تكون أقوالهم صحيحة ام ان هناك الكثير من الاحكام كانت باجتهادهم ونظرتهم للنصوص؟؟؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/309)
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[02 - 10 - 06, 08:19 م]ـ
الشيخ أبو مالك:
أقول لك: هل هذا القول يحتمل الصواب في نفس الأمر؟ ليس عندي ولا عندك ولا عند أحد
أرجو أن تجيب عن هذا السؤال، وكفاك مراوغة بالله عليك.
سؤالك بلا معنى، فالقول في ذاته لا يُقال عنه أنه يحتمل الصواب، فهو إما يكون صوابا أو لا يكون كذلك، و إنما احتمال الصواب يكون عند من يتلقى القول من الناس ..
و لا يمكنك فصل القول عن متلقيه، لأن القول لا يكون قولا إلا بوجود من يقوله، و لا يتعدى القول قائله إلا بوجود من يتلقاه. و حديثنا هنا عن أقوال تلقاها الناس.
و أنا لا أراوغ و قد أجبتك، عن سؤالك و قلت:
أقول:
البرهان هو الحجة التي تنفي احتمال الصواب ..
هذا القول لا يحتمل الصواب عند كل من صح عنده البرهان على بطلانه، بينما يحتمل الصواب عند كل من لم يصح عنده البرهان على بطلانه.
فلو فرضنا أن هناك من لا يعرف عن الإمام مالك إلا القليل، فلابد أن يحتمل هذا القول الصواب عنده، و سيبقى على ذلك حتى يأتيه البرهان على بطلان هذا القول.
و لذلك رد العلماء على شبهات كل الفرق الضالة، لأنهم لو لم يردوا عليها فستبقى أقوالها تحتمل الصواب عند كل من لم يقف على برهان إبطال هذه الأقوال. و لم يكتف أحد هؤلاء العلماء بالقول) إن قول هذه الفرقة باطل بدليل أنه لم يسبقهم إليه أحد (.
و قولك لم يسبق أحد إلى تضعيف الإمام ليس ببرهان، لأنك لا تستطيع الجزم أنك وقفت على أقوال كل أحد في الإمام، و بالتالي فمقولتك لا برهان عليها، و لا سبيل لإثباتها أصلا.
فإن كنت لم تفهم المعنى، فهذه ليست مشكلتي.
و أنت حتى الآن لم تأت بالدليل على تكفل الله بحفظ الفهوم الصحيحة في كل المسائل، و هذا هو الأساس الذي تبني عليه قولك،
و كما أنك لم ترد على سؤالي حول فهوم الفقهاء التي لم يسبقهم إليها أحد من الصحابة؟
إن قلت أنها تحتمل الصواب فقد أبطلت قولك، لأنك تقر بذلك أن الفهم الذي لم يعلم له القائل سابقا يحتمل الصواب، و إن قلت أنها لا تحتمل الصواب فقد أبطلت أكثر كتب الفقهاء و المفسرين.
أنت وأصحابك دائما تطالبون بذكر الأسانيد الصحيحة، وأنت هنا لم تذكر سندا واحدا عن واحد من السلف أنكر كروية الأرض، ثم تدعي أن السلف أجمعوا على ذلك؟! هل ادعيت أن السلف أجمعوا على ذلك؟
عليك أن تنقل من كلامي ما يثبت ذلك أو يكون ذلك دليلا على فهمك الخاطئ!!!
عموما هذا نص كلامي:
فهوم السلف ليست من الذكر الذي تكفل الله بحفظه، و لذا فمن المحتمل ألا يُحفظ الفهم الصحيح في مسألة ما أو في معنى آية، و قد ضربت لك مثلا كيف أن ما وصلنا عن السلف ينفي صفة الكروية عن الأرض عند تفسير الآيات الواصفة للأرض، و أنت أمام خيارين إما أن تقول أنهم جميعا أخطأوا في فهم الآيات، فتكون قد خالفت نفسك، و إما أن تقول أن هناك من أصاب في فهمها و أدرك كروية الأرض و لكن فهمه لم يصلنا، فتقر أن الله لم يتكفل بحفظ فهوم السلف. و إنما تكفل بحفظ الذكر وحده.
مسألة كروية الأرض ليست من مسائل الشرع، فلا تعلق لها بموضوعنا، نحن نتحدث عن فهم السلف للآيات الواصفة لخلق الأرض، أليس ذلك من فهم النصوص، فكيف لا علاقة له بموضوعنا؟
أنت تقعّد قاعدةً عامة خطيرة جدا، فهل يصح أن تقعّد هذه القاعدة استنادا لمثال واحد؟!
لم أقعد قاعدة، و إنما أبطلت قاعدة لا برهان عليها، و دليل الإبطال لا ينحصر في هذا المثال، كيف تتجاوز كل ما سقته في الموضوع و تحصر دليل القاعدة في هذا المثال؟
و بارك الله فيكم
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[02 - 10 - 06, 08:22 م]ـ
أخي الفاضل ابن سفران الشريفي:
الأول: الآية تدل بلفظها على أن من كان يدعي أنه صادق فليأت ببرهانه، هذه القضية المذكورة في الآية، وأنت ألحقت بها قضية ثانية، وهي أن من كان معه البرهان فلا يجب أن يسأل من سبقك إلى هذا القول، فأحببت أن أسألك عن هذا الإلحاق هل هو بدلالة اللفظ أم بأي دلالة مع توضيحها.
أرى و الله أعلم أنك لم تقرأ الردود كاملة ..
فأنا لم ألحق قضية بأخرى، و إنما أنكرت أن يتجاوز المعترض عن البرهان و النظر فيه و يجعل دليل إبطال القول هو أنه لم يسبق إليه أحد.
فلو كان برهان صاحب القول برهانا حقيقيا، فلا سبيل إلى رد القول، و إن كان لم يكن كذلك فرد القول يكون بتفنيد ما يحسبه صاحب القول برهانا و بيان بطلانه بالدليل.
و قد تكفل النص بيان ذلك فقال تعالى:) وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون)
و السؤال (من سبقك إلى هذا القول) لا بأس به، و لكنه ليس دليلا على شئ، فلا أحد يستطيع الجزم بأنه وقف على أقوال كل العلماء في المسألة المطروحة لأن الله تعالى لم يتكفل بحفظ أقوال العلماء في كل المسائل مثلما تكفل بحفظ الذكر.
الثاني: هل قولك أنه لا يسأل من قال قولاً عمن سبقه، هل هو في كل المسائل أم بعضها؟ وهل لقائل أن يقول في العقيدة بقول لا يعرف له سابقاً فيه؟
ما دام القول يستند إلى البرهان القطعي ففي كل المسائل ..
و لكن مسائل العقيدة ليست كغيرها .. لأنها علم و ليست عمل.
و يجب ألا يقول أحد في العقيدة قولا غير النص وحده. فهذا كان هدي الصحابة رضي الله عنهم.
و أكثر أقوال الفقهاء -بعد عصر الصحابة -في العقيدة لم يسبقهم إليها أحد من الصحابة. لأن الصحابة اكتفوا بالنص وحده. و هذا لا ينفي اتفاق العقيدة. عدا ما ندر من المسائل، كمسألة الإرجاء مثلا التي خالف فيها أبو حنيفة باقي الأئمة، و لم تُحفظ عن الصحابة، و بعض مسائل التكفير ككفر تارك الصلاة مثلا، و نحو ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/310)
ـ[محمد بن بركة]ــــــــ[03 - 10 - 06, 03:23 ص]ـ
الأخ أبو مالك
لما تتجاهل الأحاديث التي ذكرتها لك في الدلالة على كلامي
أنت لم تات بشيء يذكر
وأنا جئتك بأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
لم تجب عليها
فلما هذا أخي الكريم
وسوف انقل لك الحاديث مرة ثانية حتى تقرأها وتتدبر
1 - قال الترمذي الترمذي قال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة أخبرنا عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب قال سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان يحدث عن أبيه قال خرج زيد بن ثابت من عند مروان نصف النهار قلنا ما بعث إليه في هذه الساعة إلا لشيء سأله عنه فسألناه فقال نعم سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه.
2 - قال البخاري البخاري قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه قال أي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فأي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس بذي الحجة قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[03 - 10 - 06, 04:22 ص]ـ
ثالثا: لو افترضنا أن ما تقوله صحيح، وأن ما وصلنا عن السلف يفيد عدم كروية الأرض، فحينئذ نجد عندنا تعارضا بين دليلين: الأول فهم السلف، والثاني الأدلة الكونية القطعية، فنقدم أقوى الدليلين وهو الأدلة القطعية، وهذا الترجيح لا يكون إلا عند التعارض كما يلجأ المجتهد إلى الترجيح بين نصين ظاهرهما التعارض، فيقدم أحدهما على الآخر، فهنا نقول: إنه ترك هذا النص في هذه المسألة بعينها لدليل أقوى منه، فلا يدل ذلك على بطلان الاحتجاج بالنص في غيرها من المسائل، وهذا واضح لكل ذي عينين؛ لأن السلف لم يكن اعتناؤهم بالمسائل الفلكية، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن تأبير النخل ثم يظهر خطؤه بعد ذلك، وهو المعصوم، ولم يستنبط أحد قط من هذا النص أن كلام الرسول لا حجة فيه!!
لم أشأ التعقيب على هذا الكلام لما فيه من عجائب لم يسبق إليها أحد فيما أعلم!!
= الشيخ أبو مالك يضع افتراض خطأ ما وصلنا من الفهوم في مسألة ما، ثم يصف هذه الفهوم الخاطئة بالدليل!!! ثم يساوي بينها و بين النص الثابت الذي يعارضه نص آخر! فهل النص الثابت يحتمل الخطأ مثل الفهوم؟
هذا هو لب المشكلة عنده. فهو يعتبر الفهوم دليلا بذاتها مستقلة عن النص.
= ثم يتجاوز كل وسائل الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض، و يتجاوز القول بالنسخ عند تعذر الجمع، ثم يضع منهجا جديدا و هو تقديم نص على آخر عندما يكون النصان ظاهرهما التعارض بطريق الترجيح!!
= ثم يحاول أن ينسب لي أنني أرد كل فهوم السلف، و هذا غير صحيح، و إنما مفاد كلامي أن نعرض فهوم السلف على الكتاب و السنة قبل قبولها و ننظر في دليلهم عليها، فما وافق الكتاب و السنة بالبرهان قبلناه، و ما لم يقم عليه برهان رددناه.
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[03 - 10 - 06, 05:36 م]ـ
الأخ الحبيب عبد الله بن عبد الرحمن
أضحك الله سنك ...
ذكرتني مشاركتك بعبارة للجويني تنطبق على كلامك تماما.
قال الجويني:
ومن أهل الجدل من جوّز أن يستعمل في موضع الإعتراض: دفع الخصم بالغلبة والصياح وإيراد النوادر، وربما جوّز في غير موضع الإعتراض: تخجيل الخصم بالنوادر وقطع خاطره بالتهويل والصياح.
وليس ذلك من طريق أهل المروءة في الديانة، والتقوى في مرضاة الله سبحانه فيما يأتيه من تحقيق الحق، وحل الشُبه، وتصفية دين الله تعالى عن الشوائب بطريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمجادلة بالتي هي أحسن، بل ذلك من الجدل المذموم الذي ذمه الله سبحانه وذم صاحبه
ـ[محمد بن بركة]ــــــــ[03 - 10 - 06, 07:45 م]ـ
بارك الله فيك
أخي نصر الدين المصري
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[04 - 10 - 06, 04:53 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/311)
اخي الكريم حديث الاحاد إن صح فهو حجة وعند ثبوت النص لا يؤخذ بالقول المخالف له
ومع ذلك فانا لم أفهم مرادك من السؤال!!!!! لو تكرمت علي بالتوضيح!!
حباً وكرامة أخي الكريم، إن لم أجب طلبك حبا أجبته خوفا ً، فلقد أرعبتني بعلامات التعجب الست.
أولاً: تقول أن حديث الآحاد حجة إن صح فلا يؤخذ بالقول المخالف له.
ومخالفك هنا يقول أن عدم معرفة السابق هو إجماع على بطلان القول، والإجماع حجة كحديث الآحاد الصحيح.
ومخالفك النظام يقول بل حديث الآحاد ليس بحجة مثله مثل الإجماع والقياس فلا عبرة بها بل العبرة بالدليل.
فما استفدنا منك إلا فتوى مجردة وما استفدنا منك دليلاً عليها، لأن كلامك يستخدمه من ينكر حجية الآحاد ومن يثبت حجية عدم معرفة السابق على البطلان، وأنت تثبت الأول وتنكر الثاني دونما دليل تذكره.
ثانياً: قلت رعاك الله: (اما مقصودي من الكلام السابق لي في المشاركة ان العبرة بالدليل ليس الا ولا قدسية الا للنصوص الثابتة اما الاقوال التي تصدر عن البشر فهي معرضة للصواب والخطأ)
وكلامك هذا يستخدمه منكر حجية السنة، فالعبرة عنده بالدليل، أما السنة فهي أقوال تصدر عن بشر فهي معرضة للصواب والخطأ كما قلت.
فإن قلت أن القرآن دل على وجوب طاعة الرسول، قال لك المخالف أنه قد دل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين وهذا منه
الحاصل أن كلامك ليس فيه مناقشة ولا رد على المخالف، ما هو إلا كلام يستطيع مخالفك قوله وعكسه عليك، إلا إذا كان مستفتياً إياك لا مناظراً
ثالثاً: قلت زادك الله من كل خير: (وانا أريد ان أسال سؤالا هل كل المسائل التي طرحها الائمة الاربعة على وجه التحديد سبق ان قال بها أحد قبلهم حتى تكون أقوالهم صحيحة ام ان هناك الكثير من الاحكام كانت باجتهادهم ونظرتهم للنصوص؟؟؟؟)
وأقول: إنما سألتك عن شيء قلته واستدلال استدللت به، ولم أبين لك قولي، ولكن كما تريد.
سؤالك هذا يوجه لمن يقول أن كل مسألة تقول فيها بقول أنه لا بد أن يكون لك فيه سابق معلوم إطلاقاً، وهذا لا أقوله، ولا أظن أحداً يقوله، فهناك النوازل التي لم تكن سابقاً، يجب إعطاء حكم فيها وهي لم يتقدم فيها كلام لأهل العلم، هذا النوع هو أوضح الأنواع التي لا يجب تقدم قول لقائل معروف فيها.
أما باقي أنواعها فلعلي أفرغ لها في موضوع مستقل عن الإجماع، ولكن خذ قاعدة عامة فيها، وهي أن كل مذهب وجد مقتضى نقله ولم ينقل فإن ذلك يدل على أنه مذهب لم يوجد، كما نقول في البدع العملية أنها ما وجد مقتضاها ولم تنقل كذلك في البدع الاعتقادية.
فمن يقول أن الواجب تفويض الصفات واجب قلنا له لو كان واجباً لنقل لنا عن السلف فإن مثل ذلك ينقل.
ولو قال قائل إن الأدلة قطعية على أن الزكاة في خمس من الإبل شاه ولكنها نسخت، لم نجوز صحة قوله قبل النظر في دليله، لأنه قول لو كان له فيه سابق معتبر لنقل قوله.
ومن المسائل ماهو دون ذلك ومنها ما هو مثله،
وبإذن الله التفصيل في موضوع عن الإجماع أسأل الله أن ييسر لي كتابته.
ـ[وضاح اليمن]ــــــــ[04 - 10 - 06, 07:03 ص]ـ
قالون .. يا نصر الدين!
بارك الله فيك.
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[04 - 10 - 06, 07:03 ص]ـ
أخي الفاضل ابن سفران ..
عندي بعض الملاحظات و الاستفسارات على ردك على الأخ نضال .. أتمنى ألا أثقل عليك بها .. بارك الله فيك
أولا:
لماذا تطالبه بدليل على حجية حديث الآحاد و أنت تتفق معه على حجيته؟
ثانيا:
:
ومخالفك هنا يقول أن عدم معرفة السابق هو إجماع على بطلان القول،
ولكن خذ قاعدة عامة فيها، وهي أن كل مذهب وجد مقتضى نقله ولم ينقل فإن ذلك يدل على أنه مذهب لم يوجد، كما نقول في البدع العملية أنها ما وجد مقتضاها ولم تنقل كذلك في البدع الاعتقادية.و رغم وجود الدليل على بطلان ذلك، إلا أنه ليس على النافي دليل، و أنت لم تقدم دليلا لإثبات هذا القول. و بالتالي فهو لا يصلح للإحتجاج بدون إثباته.
ثالثا:
(أما السنة فهي أقوال تصدر عن بشر فهي معرضة للصواب والخطأ كما قلت (الصواب أن تقول تُنقل عن بشر، لا تصدر عن بشر، فانتبه للفرق، و لا يصح أن تقول أن السنة تحتمل الصواب و الخطأ لأن الله تعالى تكفل بحفظ الوحي و منه السنة.
رابعا:
قال لك المخالف أن القرآن قد دل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين وهذا منه.
و هنا يتساءل المتلقي: كيف تعتبر الفهوم المتعددة سبيلا للمؤمنين؟
هل سبيل المؤمنين سبيل واحد أم سبل متعددة؟
و هل الخلاف من سبيل المؤمنين؟
و هل سبيل المؤمنين هو سبيل كل المؤمنين أم بعضهم؟
و هل يتطابق سبيل الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مع سبيل المؤمنين تماما أم أن سبيل المؤمنين قد يزيد أو ينقص في وقت ما عن سبيل الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في بعض الأمور؟
لو تكرمت و أجبت هذه الأسئلة، سيرتفع الإشكال إن شاء الله.
و جزاكم الله خيرا ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/312)
ـ[محمد بن بركة]ــــــــ[04 - 10 - 06, 10:46 ص]ـ
الأخ ابن سفران
لما لا تجب عن الأحاديث التي ذكرتها للأخ أبي مالك
بدلا عنه
وذلك تتميماً للفائدة
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[04 - 10 - 06, 01:32 م]ـ
الأخ ابن سفران
لما لا تجب عن الأحاديث التي ذكرتها للأخ أبي مالك
بدلا عنه
وذلك تتميماً للفائدة
حياك الله أخي محمد
أولاً: أجيب عن رد أخي نصر الدين علي، وقد كتبت أكثره ولكني انشغلت ولعلي أنزله قبل المغرب.
ثانياً: كما تعلم أن كوني ناقشت صاحب الموضوع في بعض ما قال فإن ذلك لا يلزمني بأن أجيب عن جواب شخص لشخص رد عليه في الموضوع، وإنما ألتزم بجواب من اعترض على ما قلته، ولكن لك ما تريد سأقرأ استدلالك جيداً وأسألك إن غمض علي شيء منه ثم أجيب عليه أو أقتنع به، ولكن بعد الانتهاء من مناقشة صاحب الموضوع، فإني أتعب نفسي في الكتابة ولا أكتب مباشرة ما يجول في خاطري.
فهل أنصفت؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[04 - 10 - 06, 02:25 م]ـ
الأخ (ابن سفران الشريفي)
خاصية الرسائل لديك معطلة، يرجى تشغيلها
وفقك الله وسدد خطاك، وحفظك الله من تضييع وقتك في إيضاح الواضح وتبيين البين!
ـ[أبو خليل النجدي]ــــــــ[04 - 10 - 06, 02:56 م]ـ
رأيت اسم الشيخ أبي مالك ـ حفظه الله ـ فدخلت الموضوع ورأيت ما فيه!
فجزاه الله خيرا على ما يبذله من جهد ووقت في دفع هذه الشبهات، ونتمنى من المشايخ المشرفين أن يحفظوا أوقات المشايخ الفضلاء بما يعود بالنفع على من يريده، ويكفونا مؤنة من سهل عليه الكلام والجدال، فهناك أماكن أخرى تزخر بالأئمة المجتهدين يناسبها هذا الطرح فما شأنهم ومواقع التقليد والتقرير!
أخي عبد الرحمن السديس:
هل سبقك إلى القول بتطبيق أحكام التجويد على الأذان أحد غير المعاصرين؟؟
ارجو ذكر سلفك في هذه المسألة ...
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[04 - 10 - 06, 03:24 م]ـ
يبدو أن الموضوع ما زال غامضا لدى كثير من الإخوة!! مع أن الحق واضح!
والله المستعان
الأخ أبو خليل النجدي حفظه الله!
عليك أن تفرق بين (مسألة أشبعها العلماء بحثا وفحصا وتحريرا وتصنيفا ومناظرة وأخذا وردا)، وبين (مسألة لا تكاد تجد لها ذكرا عندهم)، هل يستويان مثلا؟!
وعليك أيضا أن تفرق بين (من هو متبع للسلف في الجملة وإن وقع منه خلاف نادر لاجتهاد ارتآه ولم يعلم أنه مخالف لإجماع السلف)، وبين (من ديدنه أن يبتدع الأقوال ويخالف الإجماع ويستقل بالاجتهاد ويزعم أنه انفرد دون خلق الله طرا بالحق المبين!)
وفقك الله وسدد خطاك
ـ[محمد بن بركة]ــــــــ[04 - 10 - 06, 05:49 م]ـ
الأخ ابن سفران
جزاك الله خيراً
الأخ أبو مالك
لما تتعمد التهرب من الأحاديث التي ذكرتها لك
في الدلالة على ما ذهبت إليه أنا والأخ نصر الدين
بدلا من كيل الإتهامات لنا بالجهل
والقصور في طلب العلم
وأرجوك ثم أرجوك
أن تترك طريقة المتكلمين وأهل الرأي في الإستدلال
حتى لا يطول النقاش بلا جدوى
وحاول أن تتبع النصوص في إستدلالاتك
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[04 - 10 - 06, 06:00 م]ـ
يبدو أنك تريد ذلك حقا!!
يا أخي أنا تركتُ الرد متعمدا حتى لا أظهر ما لديك من الجهل المركب، واكتفيت بالنصح!
فما زلت عاجزا عن التفريق بين ما يستجد من المسائل، وبين المسائل التي قتلها أهل العلم بحثا وفحصا وتحريرا وتدقيقا!
وما زلتَ عاجزا عن التفريق بين (نصوص الكتاب والسنة) وبين (فهمك لنصوص الكتاب والسنة)! فهل يتنازع مسلمان في حجية النصوص ودلالتها؟ وهل من فرقة من الفرق إلا وتزعم أن النصوص الكتاب والسنة حجتها؟
أنصحك نصيحة أخيرة يا أخي:
هل استعمل مئات من أهل العلم هذه العبارة أو لا؟!
هل حجب الله عنهم العقل والفهم والعلم، واحتفظ به لك وحدك؟!
لماذا نثق بأي شيء في دين الله عز وجل؟ ما دمت تُجَوِّزُ أن يأتي رجل في المستقبل بعد مائة عام من الآن فيخالف جميع من سبقوه ويأتي بالحق المبين!!
أبشروا يا إخوتي الكرام
إن الدين الحق الذي لا يحتمل الخلاف عند إخواننا هؤلاء لن يأتي إلا قبيل يوم القيامة!
ـ[محمد بن بركة]ــــــــ[04 - 10 - 06, 06:23 م]ـ
يبدو أنك تريد ذلك حقا!!
يا أخي أنا تركتُ الرد متعمدا حتى لا أظهر ما لديك من الجهل المركب، واكتفيت بالنصح!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/313)
فما زلت عاجزا عن التفريق بين ما يستجد من المسائل، وبين المسائل التي قتلها أهل العلم بحثا وفحصا وتحريرا وتدقيقا!
وما زلتَ عاجزا عن التفريق بين (نصوص الكتاب والسنة) وبين (فهمك لنصوص الكتاب والسنة)! فهل يتنازع مسلمان في حجية النصوص ودلالتها؟ وهل من فرقة من الفرق إلا وتزعم أن النصوص الكتاب والسنة حجتها؟
أنصحك نصيحة أخيرة يا أخي:
هل استعمل مئات من أهل العلم هذه العبارة أو لا؟!
هل حجب الله عنهم العقل والفهم والعلم، واحتفظ به لك وحدك؟!
لماذا نثق بأي شيء في دين الله عز وجل؟ ما دمت تُجَوِّزُ أن يأتي رجل في المستقبل بعد مائة عام من الآن فيخالف جميع من سبقوه ويأتي بالحق المبين!!
أبشروا يا إخوتي الكرام
إن الدين الحق الذي لا يحتمل الخلاف عند إخواننا هؤلاء لن يأتي إلا قبيل يوم القيامة!
اللهم إني صائم
إجابتك هذه تهرب مني واضح
وإليك التوضيح
** أولا: المسائل المستجدة ليست هي مجال بحثنا هنا
فهذه مسائل جديدة لم تحدث سابقاً فكيف نلزم قائلها بمن سبقه في هذا القول
ولكن يجب على قائلها أن يذكر دليله المحكم من الكتاب والسنة عليها
ومن امثلة هذه المسائل طفل الأنابيب والصلاة في الطائرة
ثانياً: المسائل التي قتلت بحثاً كما تدعي
هي مجال بحثنا هنا
وأنت لم تذكر الدليل على أن كل الأقوال التي ذكرت في هذه المسألة نُقلت إلينا
ثالثاً: الأحاديث التي ذكرتها لك
أنت عاجز عن الرد عليها حتى الآن وتتجاهلها دائماً
رابعاً: أنت دائما تدعي العلم وتنعتنا بالجهل والضعف العلمي
مع أن عجزك واضح
وأمثلتك التي تضربها لا يقول بها مبتديء في طلب العلم فضلاً عن من يدعي التبحر فيه
خامساً:قولك " أبشروا يا إخوتي الكرام
إن الدين الحق الذي لا يحتمل الخلاف عند إخواننا هؤلاء لن يأتي إلا قبيل يوم القيامة"
هذه شنشنة فارغة
فالخلاف وارد ولكنه يكون خلاف بسيط
ولكنه لن يكون أبداً مثل الخلاف بين المذاهب والفرق
أعاذنا الله منهم
************
وأخيرا
أقول لك
أنا أنتظر ردك على الآحاديث التي ذكرتها لك
ولا أدري لما لا ترد وتتجاهلها دائماً
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[04 - 10 - 06, 07:01 م]ـ
هل تريد الأدلة على جهلك المركب أنت وصاحبك؟
الأدلة على ذلك أن تأتيا بعشرة مسائل مما أصبتما فيه الحق الذي فات جميع السابقين!
وأنا لا أعلم عنك من ذلك شيئا، ولكني أعرف عن صاحبك مثلا أنه عنده لا يجوز أن تصلي في المسجد النبوي!!
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[04 - 10 - 06, 08:42 م]ـ
هذه هي الأحاديث التي استدل بها ابن بركة:
( ... ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه) ..
(نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه) ..
أين دلالة الحديث على أن الحق قد يخفى على جميع الأمة ولا يعرفونه ثم يعرفه مَنْ بعدهم؟!
لما تتعمد التهرب من الأحاديث التي ذكرتها لك
تعلم اللغة العربية يا هذا ثم تعال وناظر!
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[04 - 10 - 06, 10:14 م]ـ
الأدلة على ذلك أن تأتيا بعشرة مسائل مما أصبتما فيه الحق الذي فات جميع السابقين!
!!
أين دلالة الحديث على أن الحق قد يخفى على جميع الأمة ولا يعرفونه ثم يعرفه مَنْ بعدهم؟!
!
مع تقديري لكل مشاركة و لكن عندي طلب ممن دخل الموضوع:
نرجو ممن يريد المشاركة أن يقرأ الردود كاملة ..
و يشترط أن يفهمها .. و من كان عنده مشكلة في الفهم، أو أشكل عليه الفهم، نرجو منه ترك المشاركة.
فنحن كمن نتحدث في الشرق و يأتي الرد في الغرب ..
هل قال أحد هنا أن الحق قد خفي عن جميع الأمة أو فات المسلمين أجمعين؟
نسأل الله الهداية للجميع ..
ـ[أبو خليل النجدي]ــــــــ[05 - 10 - 06, 06:56 ص]ـ
يبدو أن الموضوع ما زال غامضا لدى كثير من الإخوة!! مع أن الحق واضح!
والله المستعان
الأخ أبو خليل النجدي حفظه الله!
عليك أن تفرق بين (مسألة أشبعها العلماء بحثا وفحصا وتحريرا وتصنيفا ومناظرة وأخذا وردا)، وبين (مسألة لا تكاد تجد لها ذكرا عندهم)، هل يستويان مثلا؟!
وعليك أيضا أن تفرق بين (من هو متبع للسلف في الجملة وإن وقع منه خلاف نادر لاجتهاد ارتآه ولم يعلم أنه مخالف لإجماع السلف)، وبين (من ديدنه أن يبتدع الأقوال ويخالف الإجماع ويستقل بالاجتهاد ويزعم أنه انفرد دون خلق الله طرا بالحق المبين!)
وفقك الله وسدد خطاك
جزاك الله خيرا ....
عليك أن تفرق بين (مسألة أشبعها العلماء بحثا وفحصا وتحريرا وتصنيفا ومناظرة وأخذا وردا)، وبين (مسألة لا تكاد تجد لها ذكرا عندهم)، هل يستويان مثلا؟!
إذا فخلافكم في المسائل الكبار فقط .. ؟! و غيرها من صغار المسائل لا يشترط لها وجود إمام من السلف للترجيح فيها؟ أم ماذا؟!
و بارك الله فيك أخي العوضي ...
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[05 - 10 - 06, 07:09 ص]ـ
إذا فخلافكم في المسائل الكبار فقط .. ؟! و غيرها من صغار المسائل لا يشترط لها وجود إمام من السلف للترجيح فيها؟ أم ماذا؟!
...
خلافنا ليس في الترجيح ..
البعض يحاول الخروج بالموضوع عن مساره ..
خلافنا في منهج رد القول المستند إلى الدليل ..
هل هو البرهان من النص ببطلان دليل القول ..
أم رد القول لمجرد عدم الوقوف على سابق له دون النظر في الدليل الذي يستند إليه ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/314)
ـ[أبو خليل النجدي]ــــــــ[05 - 10 - 06, 03:20 م]ـ
خلافنا ليس في الترجيح ..
البعض يحاول الخروج بالموضوع عن مساره ..
خلافنا في منهج رد القول المستند إلى الدليل ..
هل هو البرهان من النص ببطلان دليل القول ..
أم رد القول لمجرد عدم الوقوف على سابق له دون النظر في الدليل الذي يستند إليه ..
بارك الله فيك أخي ...
سأعيد صيغة السؤال للأخ العوضي على ضوء ما ذكرته أنت ..
رد الأقوال المستندة إلى أدلة لمجرد عدم السلف و السابق القائل بها ... هل يختص بالمسائل الكبار التي قتلت بحثا فقط دون غيرها أم يشمل جميع المسائل صغيرها و كبيرها؟!
على كلام الأخ العوضي هذا يختص بالمسائل المشهورة التي ..
أشبعها العلماء بحثا وفحصا وتحريرا وتصنيفا ومناظرة وأخذا وردا
هذا ما فهمته .. فهل فهمي صحيح؟
ـ[أبو خليل النجدي]ــــــــ[05 - 10 - 06, 03:21 م]ـ
أخ ناصر الدين هل تتحفنا بمثال تطبيقي لكلامك في مسألة من المسائل؟
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[05 - 10 - 06, 04:04 م]ـ
الربا يجري على كل أنواع المال
صح في الحديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و البر بالبر و الملح بالملح و الشعير بالشعير والتمر بالتمر، سواء بسواء،يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)، فجمد الظاهرية على هذه الأصناف، و قالوا إن الربا لا يتعداها،بينما حاول القياسيون معرفة العلة في كل صنف لإلحاق المسكوت عنه بأحد هذه الأصناف، ثم اختلفوا في ذلك بعد أن قتلوا المسألة بحثا و أخذا وردا، و أصبح لكل فريق منهم أصناف معينة يجري عليها الربا تتحدد وفق العلة التي استنبطوها،و لذا نجد الظاهرية لا يقرون بتحريم ربا الفوائد البنكية، و يوافقهم في ذلك القياسيون الذين جعلوا الوزن هو العلة في الذهب و الفضة، أما من جعل العلة فيهما الثمنية فيستطيع أن يُجري الربا على الفوائد البنكية ...
والمعلوم أن تحريم الربا في الأصل عرفناه من قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُم ْتُفْلِحُونَ)، فدل النص أن كل ما يؤكل يجري فيه الربا، و المراد بما يؤكل هو أخذ المال على إطلاقه كما في قوله تعالى (و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) و غير ذلك من النصوص الدالة على هذا المعنى الاصطلاحي للأكل، و المال في لغة العرب لفظ عام يشمل كل ما يمكن أن يملكه الإنسان، فإن عدنا إلى الحديث لم نجد فيه دلالة على الحصر أو تقييد الربا بالأصناف الستة، فتبقى الآية على إطلاقها و يجري الربا في كل أنواع المال.
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[05 - 10 - 06, 04:08 م]ـ
أخ ناصر الدين هل تتحفنا بمثال تطبيقي لكلامك في مسألة من المسائل؟
من لم يقرأ الموضوع و الردود قد يظن أن انتفاء العلم ينفى الوجود ...
القول الذي لا نعلم له سالفا ليس لدينا برهان على أنه لم يسبق إليه أحد. و هذا البرهان هو ما نطالب مخالفينا به، و لم يأت به أحد منهم حتى الآن.
و إليك ما طلبت:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=83717
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=82711
مسألتان و ليست مسالة واحدة ..
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - 10 - 06, 06:39 م]ـ
هل قال أحد هنا إن الحق قد خفي عن جميع الأمة أو فات المسلمين أجمعين؟
نعم، أنت قلت هذا!!
عندما زعمت أن الصلاة في المسجد النبوي محرمة، مع أن المسلمين يصلون فيه منذ مئات السنين بلا نكير
نعم، أنت قلت هذا!!
عندما زعمت أن بيع كتاب بكتابين وسيارة بسيارتين ونحو ذلك محرم، مع أن المسلمين يتبايعون بنحو هذا منذ مئات السنين بلا نكير
وأصحابك جلمد، والشوان، وابن بركة، وغيرهم قالوا مسائل أخرى شبيهة بذلك
المشكلة أنكم لا تقرءون ولا تتعلمون ولا تتدبرون، وليس عندكم إلا عقلكم وحده!
فما وافق عقلكم فهو الصواب، وما خالف عقلكم فهو الخطأ!
أما فهم عشرات بل مئات بل ألوف العلماء، فهذا نرميه في الزبالة!
ألا تلاحظ يا أخي أنك لا تنقل في مشاركاتك عن أحد من العلماء إطلاقا؟!
هل اختصك الله عز وجل بالفهم الصحيح للشرع دون خلق الله طرا؟!
يا أخي حاول أن تتدبر كلامي!
بينتُ لك مرارا أنك تخلط بين (الدليل) وبين (فهمك للدليل)، فالدليل لا نزاع فيه، ولكن الكلام في وجه الدلالة! فكونك تفهم الدليل على وجه من الوجوه لا يشترط أن يكون هو المراد قطعا بالدليل، ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن الإجماع المتيقن مقدم على ظاهر الكتاب والسنة؛ لأن الإجماع لا يحتمل الفهوم المتعددة.
فإن تنزيل هذا الدليل أو ذاك على هذا المدلول أو ذاك يقتضي فهم الدليل ومعرفة وجه الدلالة، وهو ما نناقشك فيه أنه ينبغي أن يكون محكوما بالأصول والضوابط التي قعدها العلماء منذ مئات السنين
سأضرب لك مثلا للتقريب:
لو ذهب مريض مثلا إلى أشهر طبيب في أمريكا فشخص له المرض على وجه معين، ثم ذهب إلى أشهر طبيب في أوروبا فشخص له المرض على الوجه نفسه تماما، ثم ذهب إلى أشهر طبيب في اليابان فشخص له المرض على الوجه نفسه تماما، ثم ذهب إلى أشهر طبيب عربي فشخص له المرض على الوجه نفسه تماما، ثم ذهب إلى طبيب مغمور غير معروف فقال له: هؤلاء جميعا حمير لا يفهمون شيئا، والصواب هو كذا وكذا.
هل يرد في عقل عاقل أن هؤلاء جميعا أخطئوا وأصاب هذا المغمور؟!
لا تقل لي هذه مسائل دنيوية تختلف، فأنا أقرب لك الأمر بهذا فقط.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/315)
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[05 - 10 - 06, 10:29 م]ـ
يا أخي أبا مالك بارك الله فيك
اختصاراً للوقت والجهد علي الجميع
إذا خرج باحث بقول لم يُسبق إليه في مسألة شرعية ليست مستحدثة بل قديمة وزعم أدلة صحيحة أو صريحة تؤيد ما ذهب إليه
هل تنظر في أدلته؟؟؟
أم ترد قوله من دون نظر في الأدلة لأنه لم يُسبق إليه؟؟؟؟
هذا هو لب الخلاف
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[05 - 10 - 06, 11:01 م]ـ
بارك الله فيك يا أخ جلمد
لو كان دليل القول باطلا فسنتمكن قطعا من إبطاله بالبرهان.
الشيخ أبو مالك - وفقه الله - يشتت الموضوع دون أن ينتبه.
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[05 - 10 - 06, 11:04 م]ـ
الشيخ أبو مالك - وفقه الله -:
عندما زعمت أن الصلاة في المسجد النبوي محرمة، مع أن المسلمين يصلون فيه منذ مئات السنين بلا نكير
قلت فيما سبق:
نرجو ممن يريد المشاركة أن يقرأ الردود كاملة ..
و يشترط أن يفهمها .. و من كان عنده مشكلة في الفهم، أو أشكل عليه الفهم، نرجو منه ترك المشاركة.
فنحن كمن نتحدث في الشرق و يأتي الرد في الغرب ..
هل قال أحد هنا أن الحق قد خفي عن جميع الأمة أو فات المسلمين أجمعين؟
و لكنك تصر على أسلوبك الذي قال لك فيه الأخ وضاح اليمن:
يبدو أنك كشيخك مغرم بكشف تناقضات غيرك بناء على فهمك!
وبإيراد البدهيات وأوائل العقول!
ا. هـ
و لما علم أن لا طائل من النقاش قال لك:
اضحك كما شئت إن كان في ذاك شفاؤك.
أما أنا فلم آت هنا للضحك , بل لأبين لك أن شيخك الحويني لم يتحول عن خطته التي ربى عليها وهي تعقب الأئمة دون فهم .. فلم ترض أنت إلا أن تسير على خطاه فتفهم قولي على غير وجهه.
وقد تعانيت أن أفهمك جهدي , فأبيت إلا أن لا تفهم عني!
وما أنا بالمجاريك في ما أنت فيه من اللجاج , ولا بالمستقصي عليك عثارك , على ما قال الأول:
تسامح ولا تستوف حقك كله .. وأبق فلم يستقص قطُّ كريم
ا هـ
أقول:
مسألة الصلاة في المسجد النبوي بعد إدخال القبر كانت موضع بحث عندي، و لم أقطع فيها بالحكم بعد لأني لم أقف على كل أدلة المعارضين،، فإن وقفت على كل أدلتهم أستطيع القطع، وهذه المسألة لم تُناقش إلا فيما ندر، و لم يُنقل لنا فيها شئ يُذكر، و من هنا لم أتيقن الوقوف على كل أدلة المخالفين، و قد توقفت عن بحثها منذ زمن ..
فلا تلزمني بفهمك – كما قال الأخ وضاح - و تقول أنني قطعت بتحريم الصلاة في المسجد النبوي! دون برهان!
أنت لا تعرف أن الجمع بين القبر و المسجد أنكره سعيد بن المسيب .. و غيره من التابعين
فهل تحسبهم ينكرونه ثم يصلون إلى القبر؟
ألم يصلك ما قيل في تغيير المنكر بالقلب؟ و أن ذلك لا يكون إلا بمقاطعة موضعه؟
ألم يصلك القول بأن الراضي بالشئ كفاعله؟
ألم تسمع بقاعدة اقتضاء النهي الفساد؟
كما أنك لا تعرف أن هذا الجمع بين القبر و المسجد وقع بعد عصر الصحابة، و الإجماع لا يخرج عن إجماع الصحابة.
و لا تعرف أن الإمام أحمد قال فيمن زعم إجماعا مخالفا للنص (من ادعى الإجماع فهو كاذب، و ما يدريه لعل الناس اختلفوا)
و لا تعرف أن النص مقدم على ما يحسبه البعض إجماعا و مداره الجهل بالمخالف.
و مازلت تصر على مقولتك (بلا نكير)!!!!!!!!!
كأنك وقفت على أقوال كل العلماء في المسالة خلال كل هذه الأعصار!!
و كأنك لم تع ما قيل في الموضوع!!
لا أدري ماذا أقول؟
و قد كفاني الأخ وضاح اليمن القول.
عندما زعمت أن بيع كتاب بكتابين وسيارة بسيارتين ونحو ذلك محرم، مع أن المسلمين يتبايعون بنحو هذا منذ مئات السنين بلا نكير
أيضا (بلا نكير)؟
إلى متى سأظل أتحدث في الشرق و يأتي الرد في الغرب؟
كما أن هذه المسألة لا تصلح للاحتجاج هنا أصلا ..
ألم تعرف أن بعض القياسيين جعلوا الوزن هو العلة في الذهب و الفضة؟
ألا تعرف أن الأوراق و الأحبار التي تُطبع منها الكتب تباع بالوزن؟ و أن سعر الكتاب يتحدد وفق جودة هذه الخامات ووزنها؟
و كذلك الأمر في السيارات؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/316)
بينتُ لك مرارا أنك تخلط بين (الدليل (وبين (فهمك للدليل)، فالدليل لا نزاع فيه، ولكن الكلام في وجه الدلالة! فكونك تفهم الدليل على وجه من الوجوه لا يشترط أن يكون هو المراد قطعا بالدليل، ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن الإجماع المتيقن مقدم على ظاهر الكتاب والسنة؛ لأن الإجماع لا يحتمل الفهوم المتعددة.
و أنا أتفق معك في كل حرف من هذا، و ليس في الموضوع ما يخالف ذلك ..
و لكنك تصر على أن تلزم محاورك بفهمك لكلامه.
والخلاف بيننا في معنى الإجماع المتقين و كيفية إثباته ... فالإجماع عندي لا يخرج عن إجماع الصحابة، و أنت لم تأت بدليل على تكفل الله بحفظ القول الصائب في كل المسائل حتى نستطيع القطع بأن الصواب لن يخرج عما وصلنا.
لو ذهب مريض مثلا إلى أشهر طبيب في أمريكا فشخص له المرض على وجه معين، ثم ذهب إلى أشهر طبيب في أوروبا فشخص له المرض على الوجه نفسه تماما، ثم ذهب إلى أشهر طبيب في اليابان فشخص له المرض على الوجه نفسه تماما، ثم ذهب إلى أشهر طبيب عربي فشخص له المرض على الوجه نفسه تماما، ثم ذهب إلى طبيب مغمور غير معروف فقال له: هؤلاء جميعا حمير لا يفهمون شيئا، والصواب هو كذا وكذا.
هل يرد في عقل عاقل أن هؤلاء جميعا أخطئوا وأصاب هذا المغمور؟!
لا تقل لي هذه مسائل دنيوية تختلف، فأنا أقرب لك الأمر بهذا فقط.
كفاك ضرب أمثلة، و اثبت قولك بالبرهان ..
و أنا سئمت كثرة التوضيح ..
نعم يقع الخطأ في الفهم، و لكن عند المقارنة بين الفهوم المتعارضة و عرضها على الكتاب و السنة و النظر في أدلتها استنادا إلى لغة العرب، نصل إلى الفهم الصائب.
لماذا؟
لأن الله تعالى لم يحجب عن مؤمن فهم الدليل فقال تعالى (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) فالمؤمن ليس على قلبه قفل يمنعه الفهم، و ليس على قلبه قفل يمنعه من إدراك الصواب عندما يُخطئ في الفهم و يعرف الدليل على خطئه.
و قد أثرت شبهة فقدان شئ من اللغة يمنع الفهم الصائب و تم الرد عليها بأن الذكر الذي تكفل الله بحفظه لا يكون ذكرا إلا بحفظ اللغة التي قيل بها.
و أخيرا أقول:
كل مسالة من المسائل السابقة خارجة عن موضوع النقاش عدا ما يتعلق بتكفل الله تعالى بحفظ أقوال العلماء الصائبة مثل تكفله بحفظ الذكر ..
و أنت لم تأت بدليل عليها، و هي صلب الموضوع، و يبدو و الله أعلم أنك تشتت الموضوع لصرف النظر عنها.
فإن أردت مناقشة أي من المسائل السابقة فعليك فتح موضوع مستقل لها و إرسال رابطه لي لأناقشك فيه، أما إن عدت إلى طرحها هنا، أو طرحت أي مسألة جديدة خارج الموضوع .. فإني أعتذر عن الرد.
و بارك الله فيكم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - 10 - 06, 03:50 ص]ـ
سئمتَ توضيح ماذا يا نصر الدين؟
هل تحريمُ بيع الحبر موزونا يقتضي تحريم بيع الكتاب بكتابين؟ وهل الاقتضاء يساوي الإفتاء عندك؟!
أتضحك على نفسك أم لم تجد طريقة أقوى لإظهار جهلك أكبر من هذه؟!
ألم يدلك عقلك على قولهم بمنع المسألة الأولى واتفاقهم على جواز المسألة الثانية على أن هناك فرقا واضحا بينهما؟!
وهل إنكار سعيد بن المسيب يقتضي في عقلك ولا بد أنه يمتنع من الصلاة في المسجد النبوي؟!
وهل ابن مسعود امتنع من الصلاة وراء عثمان لما أنكر عليه إتمام الصلاة؟!
ألم تسأل نفسك: لماذا نُقِلَ هذا الإنكار، ومع ذلك فلم ينقل قط أن أحدا امتنع من الصلاة في المسجد النبوي؟ ولو وقع هذا لتوفرت الدواعي على نقله لغرابته.
ألا يدلك فهمك على الفرق بين هاتين المسألتين، أم أن عقلك القاصر غير قادر على استيعاب الفرق بينهما؟!
ألم أقل لك من قبل إنك تكلفنا فهمك الذي لا يوافقك عليه أحد، ثم تزعم أننا لا نأتي بالدليل على صحة فهمنا الذي يوافقنا عليه جماهير أهل العلم؟
وأقول للأخ جلمد:
لماذا تكرر كلامك هنا؟ ألم نتناقش من قبل في مثل هذا، واعترفتَ أخيرا أن قصارى علم المتأخر أن يغرف من بحر المتقدمين؟ فلماذا تخالف نفسك الآن؟
ألم تستدل أنت على خطأ الأصوليين في تصحيح حديث معاذ بأنهم خالفوا قول المتقدمين من علماء الحديث؟!
وأنت تزعم أنك تبحث في أحوال الرواة بنفسك، ومع ذلك فأنت لا تبحث فيمن اتفقوا على ثقته وإمامته، فلماذا تفرق بينهما إن لم يكن لكلام المتقدمين فائدة عندك؟
ما لكم كيف تحكمون؟ ما هذه التناقضات الواضحة الفاضحة منكم؟
بالله عليكم تعلموا قبل أن تتكلموا، واقرأوا كلام أهل العلم أولا، وأريحونا من هذه الترهات التي تضيع أوقاتنا بلا فائدة!!
في الحقيقة أنا أتعجب جدا كيف صرتم مجتهدين وعلماء وجهابذة هكذا بغير أن تنظروا في كتب أهل العلم؟!
وأما نقلك يا نصر الدين لكلام (وضاح اليمن) فيدل على مقدار ما لديك من العقل والفهم!!
لأن الذي يجهل بدائه العقول، ثم ينكر على من يرشده إليها لا ينفع معه إلا السلام والفراق
والذي يجهل الفرق بين (مجرد ذكر القول) وبين (الاستدلال عليه ودفع التعارض عنه) لا يصلح أن يندرج في سلك أهل الفهم فضلا عن أن يلصق بأهل العلم.
والذي لا يقدر إلا على تكرار قوله مجردا بغير بيان، ثم يتهم مخالفه بأنه حاول أن يفهمه فلم يفهم!! لا يستحق أن ينسب إلى أهل العقل فضلا عن أن يلتحق بأهل الفضل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/317)
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[06 - 10 - 06, 04:04 ص]ـ
و أخيرا أقول:
كل مسالة من المسائل السابقة خارجة عن موضوع النقاش عدا ما يتعلق بتكفل الله تعالى بحفظ أقوال العلماء الصائبة مثل تكفله بحفظ الذكر ..
و أنت لم تأت بدليل عليها، و هي صلب الموضوع، و يبدو و الله أعلم أنك تشتت الموضوع لصرف النظر عنها.
فإن أردت مناقشة أي من المسائل السابقة فعليك فتح موضوع مستقل لها و إرسال رابطه لي لأناقشك فيه، أما إن عدت إلى طرحها هنا، أو طرحت أي مسألة جديدة خارج الموضوع .. فإني أعتذر عن الرد.
و بارك الله فيكم.
اقرأ .. هذا
و حاول أن تفهم ..
لعلك تعي يوما ..
و تحفظ أوقات القوم عن جدالك العقيم ..
و أكرر قول قيل لك:
فلم ترض أنت إلا أن تسير على خطاه فتفهم قولي على غير وجهه.
وقد تعانيت أن أفهمك جهدي , فأبيت إلا أن لا تفهم عني!
وما أنا بالمجاريك في ما أنت فيه من اللجاج , ولا بالمستقصي عليك عثارك , على ما قال الأول:
تسامح ولا تستوف حقك كله .. وأبق فلم يستقص قطُّ كريم
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[06 - 10 - 06, 04:41 ص]ـ
لو تكرمت أخي الكريم
احصر النقاش في الإجابة علي السؤال السابق
هل تنظر في دليله أم ترده من دون نظر لأنه لم يُسبق إليه؟؟؟
هذه هي قضيتنا
**********
أما قولي أن المتاخر منتهاه أن ينظر في كتب المتقدم فهذه حقيقة لا أعتقد أن أحداً يخالف فيها،
فمن أين نأتي بالأسانيد والتراجم والأحكام وفقه النصوص؟؟؟؟؟؟
لكن الإشكال أنه ولابد فإن المتقدم ترك شيئاً يأتي متأخر ليبحثه أو يستدركه
وإلا لكان انتهي الأمر منذ زمن،
***********
أخي الكريم من أين استنتجت أني لا أبحث الرواة الثقات المتفق عليهم؟؟؟؟؟؟؟
حتي بحث الرواة الثقات المتفق عليهم يفيدك جداً بالرغم من شبه معرفتك بالنتيجة مقدماً
لكن بحثهم يربطك بأوجه وطرق أخري لرواة آخرين
فالأمر كأنه حلقة لا تستطيع الخروج منها سواء كنت تبحث في الضعفاء أو في الأثبات،
**************
رجاء الإجابة علي السؤال السابق وإلا فلا معني لكل ما نقوله
فمحور خلافنا هنا تحديداً
ستنظر في دليله أم سترد القول من غير نظر في الدليل لأنه لم يُسبق إليه؟؟؟؟؟؟
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[06 - 10 - 06, 05:42 ص]ـ
يا أخ جلمد
بارك الله فيك لا تجاريه في جداله
هو يتعمد الخروج عن الموضوع ليشتت الانتباه عن عجزه عن الرد
و هو يتكلم بغير علم
و سأضرب لك مثلا في رده الأخير
قلت له:
ألم تعرف أن بعض القياسيين جعلوا الوزن هو العلة في الذهب و الفضة؟
ألا تعرف أن الأوراق و الأحبار التي تُطبع منها الكتب تباع بالوزن؟ و أن سعر الكتاب يتحدد وفق جودة هذه الخامات ووزنها؟
و كذلك الأمر في السيارات؟
فقال:
هل تحريمُ بيع الحبر موزونا يقتضي تحريم بيع الكتاب بكتابين؟ وهل الاقتضاء يساوي الإفتاء عندك؟!
أتضحك على نفسك أم لم تجد طريقة أقوى لإظهار جهلك أكبر من هذه؟!
ألم يدلك عقلك على قولهم بمنع المسألة الأولى واتفاقهم على جواز المسألة الثانية على أن هناك فرقا واضحا بينهما؟!
أرأيت أقول له الأوراق فيقول الأحبار ..
و قوله (اتفاقهم على جواز الثانية) كشف جهله
قال ابن قدامة في المغني:
فأما ما لا وزن للصناعة فيه كمعمول الحديد , والرصاص والنحاس والقطن , والكتان والصوف والإبريسم , فالمنصوص عن أحمد في الثياب والأكسية أنه لا يجري فيها الربا فإنه قال: لا بأس بالثوب بالثوبين والكساء بالكساءين وهذا قول أكثر أهل العلم , وقال: لا يباع الفلس بالفلسين ولا السكين بالسكينين ولا إبرة بإبرتين , أصله الوزن ونقل القاضي حكم إحدى المسألتين إلى الأخرى فجعل فيهما جميعا روايتين إحداهما لا يجري في الجميع وهو قول الثوري , وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم لأنه ليس بموزون ولا مكيل وهذا هو الصحيح إذ لا معنى لثبوت الحكم مع انتفاء العلة , وعدم النص والإجماع فيه والثانية يجري الربا في الجميع اختارها ابن عقيل لأن أصله الوزن فلا يخرج بالصناعة عنه كالخبز , وذكر أن اختيار القاضي أن ما كان يقصد وزنه بعد عمله كالأسطال ففيه الربا ومالا فلا.
و لكني قلت أنني لن أتتبع عثراته .. فليس هذا بمنهج باحث عن الحق ..
ـ[أبو يزن]ــــــــ[06 - 10 - 06, 06:41 ص]ـ
دعوة صادقة من أعماق القلب بالنظر في حال المتناقشين، فقد أساء بعضهم لبعض ولإخوانهم في الملتقى.
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[06 - 10 - 06, 07:24 ص]ـ
صدقت يا أبا يزن
و تتبع المشاركات فتعلم من الذي بدأ الخروج عن الحوار الملتزم
و تأمل هذه المقولة لتعرف السبب
قال الجويني:
ومن أهل الجدل من جوّز أن يستعمل في موضع الإعتراض: دفع الخصم بالغلبة والصياح وإيراد النوادر، وربما جوّز في غير موضع الإعتراض: تخجيل الخصم بالنوادر وقطع خاطره بالتهويل والصياح.
وليس ذلك من طريق أهل المروءة في الديانة، والتقوى في مرضاة الله سبحانه فيما يأتيه من تحقيق الحق، وحل الشُبه، وتصفية دين الله تعالى عن الشوائب بطريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمجادلة بالتي هي أحسن، بل ذلك من الجدل المذموم الذي ذمه الله سبحانه وذم صاحبه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/318)
ـ[أبو العباس السكندري]ــــــــ[06 - 10 - 06, 10:50 ص]ـ
والله إنها فتن قديمة جديدة نعوذ بالله منها!!!
ـ[أبو العباس السكندري]ــــــــ[06 - 10 - 06, 11:01 ص]ـ
لا يشرع الخروج عن أقوال السلف في المسألة التي تكلموا فيها
.................................................. ..................
من اتباع السلف الصالح عدم الخروج عن أقوالهم في مسألة من المسائل، قال مالك (كما في ترتيب المدارك 1/ 193) عن موطئه: فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة والتابعين ورأيهم، وقد تكلمت برأيي على الإجتهاد، وعلى ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ولم أخرج عن جملتهم إلى غيره.
وقال الشافعي كما في المدخل إلى السنن الكبرى (110): إذا أجتمعوا (أي الصحابة) أخذنا باجتماعهم، وإن قال وأحدهم ولم يخالفه أخذنا بقوله، فإن اختلفوا أخذنا بقول بعضهم، ولم نخرج من أقاويلهم كلهم.
وقال أحمد بن حنبل كما في المسودة (276): إذا كان في المسألة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قول مختلف نختار من أقاويلهم ولم نخرج عن أقاويلهم إلى قول غيرهم، وإذا لم يكن فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة قول نختار من أقوال التابعين.
وقال الخطيب في الفقه والمتفقه (1/ 173): إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين وانفرض العصر عليه لم يجز للتابعين أن يتفقوا على أحد القولين، فإن فعلوا ذلك لم يترك خلاف الصحابة، والدليل عليه أن الصحابة أجمعت على جواز الأخذ بكل واحد من القولين وعلى بطلان ما عدا ذلك، فإذا صار التابعون إلى القول بتحريم أحدهما لم يجز ذلك، وكان خرقا للإجماع، وهذا بمثابة لو اختلف الصحابة بمسألة على قولين فإنه لا يجوز للتابعين إحداث قول ثالث لأن اختلافهم على قولين إجماع على إبطال كل قول سواه. انتهى.
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25795&goto=nextnewest
ـ[أبو العباس السكندري]ــــــــ[06 - 10 - 06, 11:05 ص]ـ
المسائل التي لا نص فيها، ولم يتكلم فيها السلف مع وجودها في زمنهم فلا يشرع أن يأتي المسلم فيها بقول محدث لم يسبق إليه، قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (21/ 291): كل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين، ولم يسبقه إليه أحد منهم، فإنه يكون خطأ، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. انتهى.
ـ[أبو العباس السكندري]ــــــــ[06 - 10 - 06, 11:21 ص]ـ
وقال الشاطبي في الموفقات 3/ 402: ... ولا يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها، ولا هم أعرف بالشريعة منهم ... اهـ.
ـ[أبو العباس السكندري]ــــــــ[06 - 10 - 06, 11:33 ص]ـ
قال ابن رجب رحمه الله: "وفي زماننا (قلت: وفي زماننا أوكد) يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد. وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة، وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم وهو أشد مخالفة لها لشذوذه عن الأئمة، وانفراده عنهم بفهم يفهمه، أو يأخذ مالم يأخذ به الأئمة من قبله".
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[06 - 10 - 06, 08:45 م]ـ
أخي الفاضل ابن سفران ..
عندي بعض الملاحظات و الاستفسارات على ردك على الأخ نضال .. أتمنى ألا أثقل عليك بها .. بارك الله فيك
أولا:
لماذا تطالبه بدليل على حجية حديث الآحاد و أنت تتفق معه على حجيته؟
ثانيا:
:
و رغم وجود الدليل على بطلان ذلك، إلا أنه ليس على النافي دليل، و أنت لم تقدم دليلا لإثبات هذا القول. و بالتالي فهو لا يصلح للإحتجاج بدون إثباته.
ثالثا:
(الصواب أن تقول تُنقل عن بشر، لا تصدر عن بشر، فانتبه للفرق، و لا يصح أن تقول أن السنة تحتمل الصواب و الخطأ لأن الله تعالى تكفل بحفظ الوحي و منه السنة.
رابعا:
و هنا يتساءل المتلقي: كيف تعتبر الفهوم المتعددة سبيلا للمؤمنين؟
هل سبيل المؤمنين سبيل واحد أم سبل متعددة؟
و هل الخلاف من سبيل المؤمنين؟
و هل سبيل المؤمنين هو سبيل كل المؤمنين أم بعضهم؟
و هل يتطابق سبيل الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مع سبيل المؤمنين تماما أم أن سبيل المؤمنين قد يزيد أو ينقص في وقت ما عن سبيل الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في بعض الأمور؟
لو تكرمت و أجبت هذه الأسئلة، سيرتفع الإشكال إن شاء الله.
و جزاكم الله خيرا ..
وجزاك خيراً ووفقك
طلبك غير ملزم في أعراف الكتابة في المنتديات، فلم أكتب موضوعاً لكي تناقشه، ولكن طلبك أمر وإشارتك إيجاب.
ولكن أتمنى أن يكون ذلك بعد أن أكمل أسألتي حول موضوعك فإني لم أطرح غير سؤالين عني الفقرة الأولى في موضوعك، ويبقى بعدها أسألة عن النقاط الثلاثة الباقية.
وقبل ذلك أسألة حول إجاباتك عن سؤالي السابقين
فلترتيب الموضوع أجيب طلبك ولكن بعد أن تسمح لي بإكمال ما أنا فيه، فإنني أحلل كلامك محاولاً فهم كل أبعاده كما أفعله عندما أقرأ لابن حزم أو الجويني أو ابن تيمية، فلا أريد أن أفهم خطأً ولا كلمة واحدة فأظلمك أو أظلم مخالفك
فهل لي ذلك؟
أعتقد نعم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/319)
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[06 - 10 - 06, 08:53 م]ـ
ومن الآن فصاعداً سأرقم كل فقرة في حديثي معك كي لا يتشعب الحديث ونستطيع الاختصار في الإحالة، وأرجو أن تتبع ذلك في نقاشك معي
و الآن مع ثلاثة وقفات مع إجابتك عن سؤالي الأول:
1أخي الفاضل ابن سفران الشريفي:
أرى و الله أعلم أنك لم تقرأ الردود كاملة ..
فأنا لم ألحق قضية بأخرى، و إنما أنكرت أن يتجاوز المعترض عن البرهان و النظر فيه و يجعل دليل
إبطال القول هو أنه لم يسبق إليه أحد.
فلو كان برهان صاحب القول برهانا حقيقيا، فلا سبيل إلى رد القول، و إن كان لم يكن كذلك فرد القول يكون بتفنيد ما يحسبه صاحب القول برهانا و بيان بطلانه بالدليل.
و قد تكفل النص بيان ذلك فقال تعالى:) وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون)
و السؤال (من سبقك إلى هذا القول) لا بأس به، و لكنه ليس دليلا على شئ، فلا أحد يستطيع الجزم بأنه وقف على أقوال كل العلماء في المسألة المطروحة لأن الله تعالى لم يتكفل بحفظ أقوال العلماء في كل المسائل مثلما تكفل بحفظ الذكر.
.
لي وقفات مع جوابك بعضها أصلية وهي ما تتعلق بإجابة سؤالي، وفرعية وهي مناقشة لما في جوابك من إشكالات أخر نذكر ثلاثة منها الآن في ردك على السؤال الأول ويبقى وقفتان أو أكثر وبعدها ننتقل لإجابتك على السؤال الثاني
الوقفة الأولى (فرعية):
قولك (أرى و الله أعلم أنك لم تقرأ الردود كاملة .. )
لا أعرف ما الداعي له، فقد رجعت للمشاركات ولم أجد ما يدل على التوضيح الذي ذكرته وهو في
الوقفة الثانية (أصلية):
قولك: (فأنا لم ألحق قضية بأخرى، و إنما أنكرت أن يتجاوز المعترض عن البرهان و النظر فيه و يجعل دليل إبطال القول هو أنه لم يسبق إليه أحد.)
أعيد عليك نص كلامك في صلب الموضوع قلت: (قال تعالى (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)، فدل ذلك أن كل قول بدون برهان هو قول مردود، و أن معيار الحكم على صحة القول يكون باستناده إلى الدليل. و ليس بأن يسبق إليه أحد)
أقول: القضية التي في النص هي (قل هاتو برهانكم إن كنتم صادقين) أي أن من ادعى الصدق فعليه بالبرهان.
وأنت أضفت دلالة في الآية ليست من لفظها حيث قلت في صلب الموضوع: (و أن معيار الحكم على صحة القول يكون باستناده إلى الدليل. و ليس بأن يسبق إليه أحد)
ثم قلت موضحا في ردك علي: (فأنا لم ألحق قضية بأخرى، و إنما أنكرت أن يتجاوز المعترض عن البرهان و النظر فيه و يجعل دليل إبطال القول هو أنه لم يسبق إليه أحد)
وكلا العبارتين إن لم تكونا بمعنى واحد ليس في نص الآية، فالآية لم تقل فإن أتى ببرهانه فلا تطلبوه بأن لا يكون برهانه مخالفاً للقرآن ولا للسنة ولا للإجماع ولا للقياس.
كل ما في الأمر أن القول لا يقبل بلا برهان. وليس حصرا لشروط قبوله في وجود البرهان.
فلاتزال ملحقاً بالنص ماليس فيه لفظاً، ولا أقول أنك مخطئ، ولكن بين لي كيف نستدل بالنص على مالم يذكر فيه لفظاً.
وأنا لم أنف إلى الآن دلالة الآية على ما قلت، ولكني أريد توضيح وجه الدلالة، فإن لفظ الآية ليس فيه شيء مما قلت.
الوقفة الثالثة (فرعية):
يبدو أنك لم تحرر مذهب المخالف، فلقد قلت في صلب الموضوع: (و أن معيار الحكم على صحة القول يكون باستناده إلى الدليل. و ليس بأن يسبق إليه أحد)
وقلت في ردك: (إنما أنكرت أن يتجاوز المعترض عن البرهان و النظر فيه و يجعل دليل إبطال القول هو أنه لم يسبق إليه أحد)
عبارتك الأولى تدل على أن المخالف لك يقول أن القول يصح إذا كان لقائله سابق، كما تقول أنت أن القول يصح إذا كان له دليل.
وهذا الذي نسبته لمخالفك لا يقول به عاقل، أن مجرد وجود سابق للقائل يعني صحة قوله.
أما عبارتك الثانية فتدل على أن المخالف لك يقول أننا إذا أردنا إبطال قولٍ فليس له من مبطلٍ إلا عدم تقدم سابق لقائله فيه.
وليس مخالفك يقول ما قلته عنه لا في الأولى ولا الثانية!
فهو يقول في معيار صحة القول شيئان الأول: أن يكون له برهان والثاني أن لا يخالف صريح القرآن ولا صريح السنة ولا بديهة العقل ولا الحس ولا الإجماع
وأنت تخالفه فتسقط الإجماع فقط مستدلاً بالآية التي فيها إثبات الشرط الأول فقط وليس فيها نفي الشرط الثاني ولا بعضه فليس فيها نفي اشتراط عدم مخالفة صريح الكتاب والسنة وبديهة العقل ولا الإجماع
ومخالفك يقول في معيار البطلان أنه أشياء منها عدم البرهان ومخالفة الكتاب والسنة وبديهة العقل والإجماع.
ومن قرأ عبارتيك وختلافهما جزم بعدم تحريرك لرأي المخالف دون أن يقرأ رأيه.
فإذا كان مذهب المخالف ليس واضحاً عندك فكيف الشأن بأدلته؟
فهنا أحب أن أسأل هل قرأت أدلة مخالفيك من كتبهم، أم اكتفيت بكتب مذهبك؟
وهل تظن أن كتب مذهبك ستعرض آراء المخالفين كما سيعرضونها هم؟
بل أسألك بالتحديد ماهي الكتب التي قرأت منها مبحث الإجماع؟
وتذكر قولك لي: (أرى و الله أعلم أنك لم تقرأ الردود كاملة)
أرجو الإجابة على السؤال فالغرض منه معرفة استيفاء شروط اجتهادك في المسألة لمواصلة النقاش وليس التنقص.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/320)
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[06 - 10 - 06, 08:56 م]ـ
أخي الكريم أبا مالك العوضي
لا أعرف كيف أزيل التعطيل لأني عندما أفتح الخيارات اجده ممكنة، ولم أكن أعرف أنها معطلة، فكنت أستغرب من إخوان لي هجروني!
إما أن تعلمني مما علمت أو لديك بريدي الإلكتروني في توقيعي
أسأل الله أن يحفظ أعمارنا وأعمار أخواننا.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[06 - 10 - 06, 09:10 م]ـ
أخي الفاضل ابن سفران ..
عندي بعض الملاحظات و الاستفسارات على ردك على الأخ نضال .. أتمنى ألا أثقل عليك بها .. بارك الله فيك
أولا:
لماذا تطالبه بدليل على حجية حديث الآحاد و أنت تتفق معه على حجيته؟
ثانيا:
:
و رغم وجود الدليل على بطلان ذلك، إلا أنه ليس على النافي دليل، و أنت لم تقدم دليلا لإثبات هذا القول. و بالتالي فهو لا يصلح للإحتجاج بدون إثباته.
ثالثا:
(الصواب أن تقول تُنقل عن بشر، لا تصدر عن بشر، فانتبه للفرق، و لا يصح أن تقول أن السنة تحتمل الصواب و الخطأ لأن الله تعالى تكفل بحفظ الوحي و منه السنة.
رابعا:
و هنا يتساءل المتلقي: كيف تعتبر الفهوم المتعددة سبيلا للمؤمنين؟
هل سبيل المؤمنين سبيل واحد أم سبل متعددة؟
و هل الخلاف من سبيل المؤمنين؟
و هل سبيل المؤمنين هو سبيل كل المؤمنين أم بعضهم؟
و هل يتطابق سبيل الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مع سبيل المؤمنين تماما أم أن سبيل المؤمنين قد يزيد أو ينقص في وقت ما عن سبيل الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في بعض الأمور؟
لو تكرمت و أجبت هذه الأسئلة، سيرتفع الإشكال إن شاء الله.
و جزاكم الله خيرا ..
وعندي طلب لأخي نضال دويكات غير ملزم له طبعا ولكن سيختصر علينا وقتنا ونعرف منه رأيه في مناقشتي له
وهذا الطلب أن ينظر في أسئلة أخينا نصر الدين فيذكر ما يتفق معه في توجيهها ويذكر إجابت ما يعرفه منها.
فإني أظن أنه فهم كلامي تماماً ويعرف لما أطلبه باستدلاله على منكري السنة ويعرف لم لم أذكر دليلاً في جوابي على سؤاله الأخير، فهو يعرف أنه لم يطلب الدليل ويعرف أنني أخبرته بأن تفاصيل ما أراه سأذكرها في موضوع مستقل، والاستدلال لايأتي إلا بعد تحرير المذهب المستدل عليه ويعرف أنني لا أقول أن السنة تحتمل الصواب والخطأ أظن أن كل ذلك واضح لديه جداً.
فإن استشكل بعضاً وأجاب عن بعض وفرنا وقتنا لمزيد من التركيز على الموضوع
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[06 - 10 - 06, 10:57 م]ـ
قال السيوطي في الأشباه والنظائر:
((وَكَيْف يُقَاس مَنْ نَشَأ فِي حِجْر الْعِلْم مُنْذُ كَانَ فِي مَهْده، وَدَأَبَ فِيهِ غُلَامًا وَشَابًّا وَكَهْلًا، حَتَّى وَصَلَ إلَى قَصْده، بِدَخِيلٍ أَقَامَ سَنَوَات فِي لَهْو وَلَعِب، وَقَطَعَ أَوْقَاتًا يَحْتَرِف فِيهَا أَوْ يَكْتَسِب، ثُمَّ لَاحَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَة إلَى الْعِلْم، فَنَظَرَ فِيهِ وَمَا احْتَكَمَ، وَقَنِعَ مِنْهُ بِتَحِلَّةِ الْقَسَمِ، وَرَضِيَ بِأَنْ يُقَالَ: عَالِمٌ وَمَا اتَّسَمَ؟))
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[06 - 10 - 06, 11:28 م]ـ
السادة شيوخنا الأكابر الأفاضل العلماء
السؤال واضح لا يحتاج إلي كل هذا الوقت للإجابة
والإجابة كلمة من اثنين إما نعم وإما لا
إذا أحدث متأخر قولاً في مسألة قديمة وليست محدثة جديدة وادعي أن له أدلة صريحة أو صحيحة
هل ننظر في أدلته أم نرد قوله دون النظر في الأدلة لأنه لمن يُسبق إليه؟؟؟
الإجابة لا تحتاج إلي كثير كلام
إما أن ننظر في دليله (بصرف النظر عن صحة الدليل والاستدلال في نظرنا)
وإما أن نرد قوله دون نظر لأنه لم يُسبق إليه
هذا هو السؤال محل البحث
نريد توفير الأوقات بارك الله فيكم
**********************
الأخ أبو فهر
أخطأ السيوطي في دعواه وأكبر دليل هو ووشيخه وأنت تعرف بلاياهم أكثر مني خاصة في الاعتقاد الذي هو قاعدة الإسلام،
وهناك العديد والعشرات الذين ولدوا في بيوت العلم، وسمعوه منذ كانوا يحبون علي أربع ثم خرجوا أشاعرة، أو فروخ معتزلة، أو جهمية،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
العبرة أيها الشيخ الكبير بتوفيق الله عز وجل لا بالأقدمية،
فنحن لسنا في وظائف حكومية بارك الله فيك،
*************
عندما قال الشافعي مثلاً بوجوب الصلاة علي النبي في التشهد في الصلاة
هل انبري أحد منكم ليسأله من سلفه؟؟؟؟؟؟
وأنا الآن أطالبكم ألا تنظروا في أدلته لأنه أتي بقول ليس له فيه سلف!!!!
تكيلون بمكيالين كعادتكم
************
ما زال السؤال مطروحاً لنتعلم منكم
تنظر في دليله أم ترده بدون نظر؟؟؟؟؟؟؟؟
***************
الكريم ابن سفران بارك الله فيه
للتوضيح ليست القضية صواب أو خطأ القول الجديد في المسألة القديمة بارك الله فيك
بل أصل الخلاف هو: هل أنظر في دليل من أتي بقول جديد زاعماً أنه مؤيد بأدلة أم أرده من دون نظر بدعوي أنه لم يُسبق إليه؟؟
هذا هو الخلاف الأصلي لكن المناقشات تتفرع كما هي العادة
والسلام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/321)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[06 - 10 - 06, 11:39 م]ـ
أخي عبد الرحمن السديس:
هل سبقك إلى القول بتطبيق أحكام التجويد على الأذان أحد غير المعاصرين؟؟
ارجو ذكر سلفك في هذه المسألة ...
أرجو قراءة الموضوع الذي أخذت منه هذه المعلومة مرة أخرى تجد فيها جواب اعتراضك،ولم أرد أن أعلق هنا لعلمي بعدم جدوى التعليق أعاذني الله وإياك من الجدل، ووجهنا إلى العمل.
مسألة الصلاة في المسجد النبوي بعد إدخال القبر كانت موضع بحث عندي، و لم أقطع فيها بالحكم بعد لأني لم أقف على كل أدلة المعارضين،، فإن وقفت على كل أدلتهم أستطيع القطع، وهذه المسألة لم تُناقش إلا فيما ندر، و لم يُنقل لنا فيها شئ يُذكر، و من هنا لم أتيقن الوقوف على كل أدلة المخالفين، و قد توقفت عن بحثها منذ زمن ..
.
هنا لك كلام في هذا الفرع، وقد حررتُ لك مشاركة وأرسلتها لك على الخاص حين كنت مشرفا على قسم العقيدة حينها فيها زيادة حجاج واعتراض على من أجاز الصلاة في المسجد النبوي.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5391&highlight=%C7%E1%D5%E1%C7%C9+%C7%E1%E3%D3%CC%CF+%C 7%E1%C3%E3%E6%ED
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[06 - 10 - 06, 11:54 م]ـ
الشيخ عبد الرحمن السديس - بارك الله فيه -
هل وجدتني في هذه المشاركة المحذوفة قطعت بالحكم أم أنني قلت أن هذا هو الظاهر لي و لا أعصم نفسي من الخطأ، فإنت كنت قد أخطأت فحسبي أني اتبعت ظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. و لم أصرفه عن ظاهره دون برهان؟
و ما الإشكال في زيادة الاعتراض بإيراد الأدلة لمن يريد الحق، فهو ينتظر الرد عليها ليتبين الحق.
____
بارك الله فيك أخي ابن سفران ..
لقد أثلج ردك صدري، لأني شعرت منه أنني وجدت من يستطيع النقاش بعيدا عن أهل الجدل العقيم الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم في فقه أو أصول، و يقطعون بالإجماع في مسائل اشتهر الخلاف فيها في كتب الفقه. و يطلقون أقوال تنقضها قواعد أصولية لا خلاف عليها.
و إن شاء الله سأرد ردا وافيا شافيا على كل ما أثرته .. و سأنتظر حتى الانتهاء منه ثم أضعه مرة واحدة، و قد يأخذ ذلك بعض الوقت نظرا لكثرة ما أثرته.
و نرجو من الأخوة الانقطاع عن كتابة التعليقات التي لا تفيد النقاش شيئا ..
فضلا لا أمرا
و جزاكم الله خيرا ..
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[06 - 10 - 06, 11:59 م]ـ
بل أصاب السيوطي وما أخطأ الحق هاهنا قيد أنملة ......
فأي عقل تهاوى في مدارك السفه ذاك الذي يسوي بين من رضع لبان العلم وشب فيه وترعرع حتى شهد له بالعلم والتقدمة .... وبين آخر قنع من العلم تحلة القسم ولم يشهد له إلا بكونه جريء متعالم على العلم وحياضه .....
وأقول: بل للأقدمية في دين الله اعتبار ونظر فالسابقون السابقون أولئك المقربون ..... ولمن سبق في ميدان ميراث الأنبياء حظ وشبه بمن سبق في ميدان الإيمان بدعوى الأنبياء .....
ولا أدري أي سؤال هذا الذي تريد جوابه ولا تجده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!
هو إنجليزي ولا فرنساوي يا سيدنا؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!
قد أجابك إخواننا بصور وصيغ مختلفة .... معددين أدلتهم ووجوه نظرهم .......
فماذا بعد الحق إلا الضلال ......
ولكن لا بأس .......
فأنا أعلم أن من الناس ناساً تبحث عن الحق متجاهلة أنها هي التي أضلته تحت أنوف المكابرة ......
والسلام ......
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[07 - 10 - 06, 12:05 ص]ـ
السادة شيوخنا الأكابر الأفاضل العلماء
الكريم ابن سفران بارك الله فيه
للتوضيح ليست القضية صواب أو خطأ القول الجديد في المسألة القديمة بارك الله فيك
بل أصل الخلاف هو: هل أنظر في دليل من أتي بقول جديد زاعماً أنه مؤيد بأدلة أم أرده من دون نظر بدعوي أنه لم يُسبق إليه؟؟
هذا هو الخلاف الأصلي لكن المناقشات تتفرع كما هي العادة
والسلام
أخي الكريم جلمد سلمه الله
أخوك قرأ موضوعاً عنوانه هل يعتد بقول القائل هل سبقك أحد إل هذا القول، ووجد في بدايته استدلالا لم يفهمه فسأل عنه، واستفسر عن رأي الكاتب هل هو عام في العقيدة وغيرها أم لا
فما علاقته بسؤالك؟
ولكن أخاك يقول لك أبشر بما يسرك وسيفتح موضوعا كاملا فيه جواب سؤالك بعد إنتهائه من معرفة أجوبة أسألته، فهل أنت راض؟
وذلك كي لا تشعبوه معكم، مع التنظيم لو أردتم أن نكتب عشر مجلدات فنحن معكم
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[07 - 10 - 06, 12:20 ص]ـ
وددت أخي جلمد أن لم تكتب هذه العبارة: (السادة شيوخنا الأكابر الأفاضل العلماء)
فإن كانت جداً فما أحسنت فلسنا بالعلماء ولا الأكابر
وإن كانت سخرية فوالله إن لدي لساناً ساخراً عقده احترامكم واحترام مشاعركم.
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[07 - 10 - 06, 12:24 ص]ـ
أخي الكريم ابن سفران
السلام عليكم
لعلك لا تعرف اسلوبي في المناقشة فأنا رغم قدم عضويتي مقل في المشاركات
أبين لك شيخنا الكريم ليس من طباعي السخرية من أحد أثناء المناقشات العلمية
بل الحق أنني أكتب لأتعلم من الجميع
ولو لاحظت أن كل من يكتبون في الموضوع أكثر مني بضاعة
وأرقي اسلوباً في الكتابة
ولابد من وضع هذا في الإعتبار من جانبي
***************
الفاضل أبو فهر
كعادة أهل التقعر في الكلام أخفتنا ببلاغتك التي لم تضف شيئاً إلي القضية
إن كان عندك إجابة بنعم أو بلا فأجب ثم اسرد أدلتك بعد ردك
وإن لم يكن عندك فقل خيراً او اصمت
والسلام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/322)
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[07 - 10 - 06, 12:28 ص]ـ
____
بارك الله فيك أخي ابن سفران ..
لقد أثلج ردك صدري، لأني شعرت منه أنني وجدت من يستطيع النقاش بعيدا عن أهل الجدل العقيم الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم في فقه أو أصول، و يقطعون بالإجماع في مسائل اشتهر الخلاف فيها في كتب الفقه. و يطلقون أقوال تنقضها قواعد أصولية لا خلاف عليها.
و إن شاء الله سأرد ردا وافيا شافيا على كل ما أثرته .. و سأنتظر حتى الانتهاء منه ثم أضعه مرة واحدة، و قد يأخذ ذلك بعض الوقت نظرا لكثرة ما أثرته.
و نرجو من الأخوة الانقطاع عن كتابة التعليقات التي لا تفيد النقاش شيئا ..
فضلا لا أمرا
و جزاكم الله خيرا ..
بارك الله فيك وجزاك خيراً
أنا معك في النقاش ووالله أن طريقتي متعبة لي أشد التعب لكن النقاش لاينضبط إلا بها.
فأتمنى أن تثلج صدري أيضا باتباع التالي:
استخدام الترقيم كما استخدمته
التركيز والاختصار في الكلام (مثال عدم التركيز جوابك عن السؤال الثاني فيه طول وإدخال قيود لا أظنها ضرورية، ما أظنه أن محصل جوابك هو نعم لا يشترط في المسألة العقدية تقدم سابق معروف) هذا مثال على ما أعني وإلا فالنقاش قادم فيها فاتركه
بارك الله فيك
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[07 - 10 - 06, 12:30 ص]ـ
أخي الكريم ابن سفران
السلام عليكم
لعلك لا تعرف اسلوبي في المناقشة فأنا رغم قدم عضويتي مقل في المشاركات
أبين لك شيخنا الكريم ليس من طباعي السخرية من أحد أثناء المناقشات العلمية
بل الحق أنني أكتب لأتعلم من الجميع
ولو لاحظت أن كل من يكتبون في الموضوع أكثر مني بضاعة
وأرقي اسلوباً في الكتابة
ولابد من وضع هذا في الإعتبار من جانبي
والسلام
جزاك الله خيراً ولو لم أعلم فيك خيراً لما عتبت عليك
إذن أسأت الإساءة الأولى وليس الثانية!
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[07 - 10 - 06, 12:35 ص]ـ
بارك الله في الكريم ابن سفران وسدده
وفي انتظار تعليقاتكم علي موضوع المقال
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[07 - 10 - 06, 01:09 ص]ـ
جزاكم الله خيراً يا شيخ محمد ....
ولكن ومن باب تصحيح المعلومة فحسب ......
فلا أنا بالمتقعر ......
ولا أنا بالبيلغ .........
ولا أنت ممن يبحث عن جواب يهديه إلى الحق ......
ودمت على خير للمحب/أبو فهر ....
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[07 - 10 - 06, 01:33 ص]ـ
الأخ أبو فهر
بلاغتك لا تحتاج منك إلي إقرار
ولا نغمطك حقك
فالكل يري أسلوبك في الكتابة
زادك الله تمكناً
أما عن بحثي عن الحق من عدمه بارك الله فيك فهو من السرائر عافاك الله من الخوض فيها بغير علم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - 10 - 06, 05:07 م]ـ
قلت له:
ألم تعرف أن بعض القياسيين جعلوا الوزن هو العلة في الذهب و الفضة؟
ألا تعرف أن الأوراق و الأحبار التي تُطبع منها الكتب تباع بالوزن؟ و أن سعر الكتاب يتحدد وفق جودة هذه الخامات ووزنها؟
و كذلك الأمر في السيارات؟
أرأيت أقول له الأوراق فيقول الأحبار ..
أليس هذا كلامك يا نصر الدين؟
إن لم يكن في تناقضاتك إلا هذه لكفت عند أهل العقل! فإذا كنت تنسى كلام نفسك، فلا غرابة ألا تفهم شيئا من كلام أهل العلم.
و قوله (اتفاقهم على جواز الثانية) كشف جهله
قال ابن قدامة في المغني: ....
كلام ابن قدامة في غير محل النزاع، وأنت تعلم هذا، والدليل على أنك تعلم أنني لما ناقشتك سابقا في هذه المسألة لم تنقل هذا الكلام.
ابن قدامة يتكلم عما تحول بالصناعة من موزون إلى مصنوع، ولكنه ما زال نحاسا مثلا أو حديدا، وليس كلامه فيما تركب من أشياء متعددة كأوراق وأحبار وخلافه.
ولا غرابة في أنك لا تفهم الفرق بينهما، فلم تتربَّ على كتب أهل العلم أصلا!
ومع ذلك فالخلاف الذي ذكره شاذ أيضا ولا يعتد به.
و لكني قلت أنني لن أتتبع عثراته .. فليس هذا بمنهج باحث عن الحق ..
تقصد تتبع عثرات نفسك، فقد أبنت عن جهل مطبق، وحمق واضح بهذه التتبعات المزعومة.
والله الذي لا إله إلا هو، إن منهجك يا نصر الدين ليس بمنهج باحث عن الحق
وهذا قسم يسألني الله عنه يوم القيامة!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - 10 - 06, 05:21 م]ـ
الأخ جلمد
أنا لم أقل إنني لن أجيب عن شبهات المخالف، ولم أقل إن أهل العلم سيعجزون عن الرد على كل مبطل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/323)
ولكن هل خلافنا مع من يصنف كتابا يدعي فيه أن مالكا ضعيف، مثل خلافنا في المسائل الفقهية التي عرف الخلاف فيها من قديم الأزل؟
يا إخواني أنا كررتُ قولي مرارا، ولا أدري لماذا لا يتضح المراد لكثير من الإخوة؟
نحن الآن في سنة 1427هـ وهناك كثير من المسائل التي لا نختلف فيها، فهل يعقل أننا جميعا في هذه على الخطأ وأن الصواب في هذه المسالة لن يعرف إلا بعد أن يأتي العالم الفلتة سنة 1500 هـ مثلا؟
يحتمل أن يأتي بعد ذلك من يقول قولا يخالفنا فيه جميعا، وسيجد إن شاء الله من أهل العلم من ينظر في أدلته ويرد عليها ويفندها، ولكن الكلام ليس في هذا، إنما الكلام في أن قوله لا يحتمل الصواب على الإطلاق؛ فهذا اتهام لرب العالمين بأنه ترك الأمة تجهل شرع ربها طوال هذه السنين؟
سأبين لك ما عندي يا أخ جلمد، وأرجو أن تبين ما عندك في هذا المثال بعينه
الإمام مالك ثقة باتفاق أهل العلم، ونحن نعلم ذلك الآن، وبنينا على هذا الأمر تصحيح مئات الأحاديث التي ينبني عليها مئات الأحكام الشرعية التي صنفت فيها مئات بل ألوف الكتب من أهل العلم على اختلاف أجناسهم ومشاربهم ومذاهبهم، أي أن الأمر انتشر بين أهل العلم انتشارا لا ينكر، ولذلك فمن يجهل اسم الإمام مالك يكون هذا دليلا على قلة علمه، وليس دليلا على عدم شهرة الإمام.
فتبين لنا مما سبق مثلا أننا نعلم علما قطعيا بثقة الإمام مالك، ومعنى العلم القطعي أنه لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه.
فإذا جاء بعد مائة سنة من الآن رجل يزعم أننا جميعا أخطأنا في هذا الأمر لأن الاكتشافات العلمية أظهرت كثيرا من المخطوطات التي لم تكن طبعت، والكتب التي كانت مفقودة، والتطور العلمي في البحث أظهر له ما كان خافيا عنا الآن!! وصنف في ذلك كتابا ذكر فيه أدلته على ذلك
والآن للنظر في حال هذا الرجل؛
إما أن يكون كلامه خطأ، وهذا لا إشكال فيه. وأنا أعني أنه خطأ في نفس الأمر عند الله عز وجل.
وإما أن يكون كلامه صوابا في نفس الأمر، فهذا يعني أن الله عز وجل ترك الأمة في عماية وجهالة يصححون كثيرا من الأحاديث بناء على ثقة مالك، ثم يبنون كثيرا من الأحكام الشرعية بناء على صحة هذه الأحاديث، ولم يخلق فيهم في هذه القرون المتطاولة رجلا واحدا يرشدهم إلى الصواب، ولم يلهم عالما واحدا أنهم أخطئوا، بل لم يرد على خاطر أحدهم هذا الخاطر فينظر فيه كاحتمال مجرد!!
أليس هذا اتهاما واضحا لرب العالمين بأنه ترك الأمة في ضلال؟
هل تذكرون كلام ابن القيم في رده على النصراني حينما قال له إن الطعن في نبوة محمد طعن في رب العالمين؟
أرجو أن يكون كلامي واضحا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - 10 - 06, 05:28 م]ـ
والله إنها فتن قديمة جديدة نعوذ بالله منها!!!
أحسنت أخي الكريم
وأسأل الله أن يهدي إخواننا إلى الحق، ويلهمهم الجلوس بين أيدي أهل العلم، ومزاحمة العلماء بالركب، فإن الأمر كما قال الشافعي رحمه الله: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير!!
وأحب أن أوضح لك أخي الكريم أن جميع النقول التي ذكرتها لا وزن لها عند إخواننا هؤلاء، ولذلك لم أنقل لهم شيئا مثلها؛ لأن من ينكر أقوال جميع أهل العلم قديما وحديثا لا ينفعه أن تنقل له قولا لهذا العالم أو ذاك من باب أولى.
إنسان يقول لك: لا يلزمني أن يسبقني إلى قولي سابق، فماذا يستفيد من نقلك هذه الأقوال له؟
إن كان يزعم أنه غير ملزم بأقوال العلماء جميعا فمن باب أولى لا يكون ملزما بقول واحد منهم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - 10 - 06, 05:37 م]ـ
قال السيوطي في الأشباه والنظائر:
((وَكَيْف يُقَاس مَنْ نَشَأ فِي حِجْر الْعِلْم مُنْذُ كَانَ فِي مَهْده، وَدَأَبَ فِيهِ غُلَامًا وَشَابًّا وَكَهْلًا، حَتَّى وَصَلَ إلَى قَصْده، بِدَخِيلٍ أَقَامَ سَنَوَات فِي لَهْو وَلَعِب، وَقَطَعَ أَوْقَاتًا يَحْتَرِف فِيهَا أَوْ يَكْتَسِب، ثُمَّ لَاحَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَة إلَى الْعِلْم، فَنَظَرَ فِيهِ وَمَا احْتَكَمَ، وَقَنِعَ مِنْهُ بِتَحِلَّةِ الْقَسَمِ، وَرَضِيَ بِأَنْ يُقَالَ: عَالِمٌ وَمَا اتَّسَمَ؟))
أحسن الله إليك يا أبا فهر!
وهل من ينكر أقوال السابقين جميعا، ويقول: لا يلزمني أن أقول بقول جميع أهل العلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/324)
هل من يقول ذلك تراه يرجع عن قوله بسبب مقولة للسيوطي المتوفى سنة 911هـ؟!
إذا كان لا يلتزم بشيء ذكره مئات من أهل العلم في عصور مختلفة، فهل يلتزم بشيء قاله بعض المتأخرين؟!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - 10 - 06, 05:56 م]ـ
عندما قال الشافعي مثلاً بوجوب الصلاة علي النبي في التشهد في الصلاة
هل انبري أحد منكم ليسأله من سلفه؟؟؟؟؟؟
وأنا الآن أطالبكم ألا تنظروا في أدلته لأنه أتي بقول ليس له فيه سلف!!!!
تكيلون بمكيالين كعادتكم
لا نكيل بمكيالين يا أخي الكريم
فإن كان الشافعي حقا قد قال قولا خالف فيه جميع من سبقه فلا نقبله ولا كرامة
ولكن هل حقا قال الشافعي قولا لم يسبق إليه؟
الشافعي قال: (لم يشام رائحة الفقه من لم يعرف الخلاف)، ويعني به اختلاف العلماء السابقين، فهذا فرق واضح بينكم وبين الشافعي، فأنتم لا تنظرون لاختلاف السابقين أصلا، بل تبنون على ما تظنونه أدلة فقط، دون النظر في صحة فهمكم.
أما الشافعي فيبين في مقولته هذه أن النظر في اختلاف السابقين هو الطريق السديد للتفقه، وبغيره لا يمكن أن تشم رائحة الفقه!!
وكذلك فقد ذكرت هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=483734&postcount=43
أن هناك فرقا بين مسألة قتلها العلماء بحثا، وبين مسألة لا تكاد تجد لها ذكرا عندهم.
ستسألني كيف عرفت ذلك، وكيف فرقتَ هذا التفريق؟
والجواب:
عرفتُ ذلك من استقراء صنيعهم؛
فإنك تقرأ لعشرات أو مئات العلماء أنهم يقولون مثلا في بعض المسائل: (ولم أقف على شيء في هذه المسألة لأحد من المتقدمين) أو يقولون (وهذا شيء لم أسبَق إليه)، أو يقولون (وهذا تحرير نفيس لم أقف عليه لأحد من قبل)، أو نحو ذلك من العبارات.
ومع ذلك تجد هؤلاء العلماء أنفسهم ينكرون على غيرهم أن يأتي بقول لم يسبقه إليه أحد، وتكثر هذه العبارة في كلامهم جدا (ولم يسبق إلى هذا القول) أو (ولم أقف على من قال بهذا قبله)، أو (ليس له سلف في هذا القول)، أو نحو ذلك من العبارات.
وكذلك تجدهم أحيانا يعجبهم القول فيجعلونه موقوفا على أن يقول به قائل، فترى أحدهم يقول: (وهذا جيد لو قال به أحد)، أو يقول (فينظر هل قال به أحد من المجتهدين)، أو يقول: (وهذا مذهب حسن لو ذهب إليه ذاهب)، أو نحو ذلك من العبارات.
فصنيعهم الأول إنما في دقيق العلم، وصنيعهم الأخير إنما هو في جليل العلم الذي تحتاجه الأمة دائما ولا يخفى على علمائها.
وهناك نقطة أخرى أحب التنبيه عليها، فقد يأتي المتأخر بشيء لم يسبقه إليه المتقدم ولكنه موافق للمتقدم في الجملة، فمثلا الاحتجاج بالإجماع معروف من قبل الشافعي، ولكنه أول من احتج بهذه الآية عليه {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ... }، ولذلك تجد أحيانا أتباع المذاهب يحتجون لإمامهم بأدلة على صحة قوله، ولعلها لم تخطر له على بال.
وقد تجد بعض أهل العلم قد قال قولا لم يسبق إليه، بمعنى أنه لم يسبق إليه في نصه، ولكنه مستقرأ من صنيع السابقين، فمثلا تعريف الحديث الصحيح بنصه عند المتأخرين لم يعرف عند المتقدمين، ولكنه مفهوم من جملة صنيعهم واستقراء كلامهم.
أرجو أن يكون كلامي قد اتضح، وألخص بعضه هنا:
= السؤال عن سابق لهذا القول ليس معناه أننا لا نقدر على رد على أدلة المخالفين، وإنما معناه أن الخلاف غير معتبر.
= يفرق بين دقيق العلم وجليله في القول بما لم تسبق إليه، فما زال أهل العلم يحررون المسائل.
= يفرق بين القول بما لم تسبق إليه لفظا ومعنى، فما زال العلماء يغيرون عباراتهم والمعنى واحد.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[07 - 10 - 06, 08:00 م]ـ
أحسن الله إليك يا أبا فهر!
وهل من ينكر أقوال السابقين جميعا، ويقول: لا يلزمني أن أقول بقول جميع أهل العلم
هل من يقول ذلك تراه يرجع عن قوله بسبب مقولة للسيوطي المتوفى سنة 911هـ؟!
إذا كان لا يلتزم بشيء ذكره مئات من أهل العلم في عصور مختلفة، فهل يلتزم بشيء قاله بعض المتأخرين؟!
أسأت الظن ... واتهمت عقل أخيك يا أبا مالك ...
أخيل لك عقلك أنني أنقل ما نقلت إلى إخواننا هؤلاء؟؟؟!!!
لا والله ...........
فأنا أعرف بهم منك ... وأكثر ممارسة لنقاشهم منك ....
وما أورثني علمي بهم ... ولا طول ملابستي لهم ... ولا اتساع مدارستي لأقوالهم .... إلا زهداً في حوارهم .....
فجميعهم ....
محمد جلمد .....
هيثم مكاوي ....
بركة.
أبو رحمة ....
أبو عبد الرحمن المصري .......
وغيرهم ممن تعرف ولا تعرف .. وأذكر ولا أذكر ........ أصحاب منهج واحد سن لهم أسسه عضو آخر يكتب معنا هنا بأسماء مختلفة ... سأترك اسمه غفلاً من غير بيان إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً ....
فأنا أزهد الناس في أن أدير محاورة مع إخواني هؤلاء. مع ما في قلبي من محبة لبعضهم كأخي محمد جلمد .....
وما زهدي لشيء إلا لأني أرى أن منهج القوم دروا أم لم يدروا ما هو إلا سعي في تأسيس ضلالة ... وأكرر ... شعروا بذلك أم لا يشعروا ........
وإنما كتبت كلماتي لأولي الألباب الذين عقلوا منهج أهل العلم في البحث والاستنباط عبر القرون السالفة ...
ألم أقل لك أنك أسأت الظن بعقل أخيك ... وتستحق عقاباً على هذا ... الحرمان من طعام أم فهر الذي تشتهيه ....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/325)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - 10 - 06, 08:05 م]ـ
أستميحك عذرا يا أخي أبا فهر، فلا أطيق فراقا لطعام أبي فهر!!
ولم أقصدك قطعا يا أخي الكريم بهذه المشاركة، فمقامك عندي أكبر من ذلك وأجل!
وإنما حملني على هذه الجهالة مني خوفي من أن يظن بعض إخواننا الجدد في الملتقى بكلامك ما لا تعنيه، فيحملوه على غير وجهه.
وفقك الله وسدد خطاك، وأدامني على طريق الخير وإياك
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[07 - 10 - 06, 11:57 م]ـ
الأخ الفاضل ابن سفران ..
هذه ردودي كما وعدتك ..
و الحمد لله الذي يسر لي إتمام الرود سريعا رغم ضيق وقتي.
1. لي وقفات مع جوابك بعضها أصلية وهي ما تتعلق بإجابة سؤالي، وفرعية وهي مناقشة لما في جوابك من إشكالات أخر نذكر ثلاثة منها الآن في ردك على السؤال الأول ويبقى وقفتان أو أكثر وبعدها ننتقل لإجابتك على السؤال الثاني
1= و أتمنى ألا ننتقل إلى غير هذه الوقفات إلا بعد الانتهاء منها.
2. الوقفة الأولى (فرعية)
3. قولك (أرى و الله أعلم أنك لم تقرأ الردود كاملة .. )
4. لا أعرف ما الداعي له، فقد رجعت للمشاركات ولم أجد ما يدل على التوضيح الذي ذكرته وهو في الوقفة الثانية4= الداعي له أنك سألتني (وأنت ألحقت بها قضية ثانية، وهي أن من كان معه البرهان فلا يجب أن يسأل من سبقك إلى هذا القول).
و ليس في كلامي ما يدل على نفي الإيجاب الذي ذكرته. و لذا استنتجت أنك ظننت أن نفي الإيجاب المذكور ورد في الردود دون قراءتها.
فكلامي دل على نفي دلالة إجابة السؤال على شئ، لا نفي إيجاب السؤال ذاته، و الفرق بينهما واضح.
5. الوقفة الثانية (أصلية (:
6. قولك: (فأنا لم ألحق قضية بأخرى، و إنما أنكرت أن يتجاوز المعترض عن البرهان و النظر فيه و يجعل دليل إبطال القول هو أنه لم يسبق إليه أحد.)
7. أعيد عليك نص كلامك في صلب الموضوع قلت: (قال تعالى (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)، فدل ذلك أن كل قول بدون برهان هو قول مردود، و أن معيار الحكم على صحة القول يكون باستناده إلى الدليل. و ليس بأن يسبق إليه أحد)
8. أقول: القضية التي في النص هي (قل هاتو برهانكم إن كنتم صادقين) أي أن من ادعى الصدق فعليه بالبرهان.
9. وأنت أضفت دلالة في الآية ليست من لفظها حيث قلت في صلب الموضوع: (و أن معيار الحكم على صحة القول يكون باستناده إلى الدليل. و ليس بأن يسبق إليه أحد)
10. ثم قلت موضحا في ردك علي: (فأنا لم ألحق قضية بأخرى، و إنما أنكرت أن يتجاوز المعترض عن البرهان و النظر فيه و يجعل دليل إبطال القول هو أنه لم يسبق إليه أحد)
11. وكلا العبارتين إن لم تكونا بمعنى واحد ليس في نص الآية، فالآية لم تقل فإن أتى ببرهانه فلا تطلبوه بأن لا يكون برهانه مخالفاً للقرآن ولا للسنة ولا للإجماع ولا للقياس.
12. كل ما في الأمر أن القول لا يقبل بلا برهان. وليس حصرا لشروط قبوله في وجود البرهان.
13. فلاتزال ملحقاً بالنص ماليس فيه لفظاً، ولا أقول أنك مخطئ، ولكن بين لي كيف نستدل بالنص على مالم يذكر فيه لفظاً.
14. وأنا لم أنف إلى الآن دلالة الآية على ما قلت، ولكني أريد توضيح وجه الدلالة، فإن لفظ الآية ليس فيه شيء مما قلت.9= السكوت في مقام البيان يفيد الحصر، لقوله الله تعالى (و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ)، و الآية لم تبين شرطا غير البرهان للحكم بصحة القول.
11= صحيح أن الآية لم تشترط في برهان المسائل الشرعية أن يكون برهانا شرعيا دل عليه النص، و لكن هذا معلوم من الدين بالضرورة،و الأدلة عليه أكثر من أن تُحصى، فالمسائل الشرعية لا تثبت إلا بأدلة شرعية. و لا يصح أن ننزع الآية و نفهمها بعيدا عن عشرات النصوص الدالة على هذا المعنى.
12= سبق الرد عليه في 9=
13= قد بينت كيف نستدل بالنص على ما لم يُذكر فيه لفظا و ذلك بالرجوع إلى مجمل النصوص التي يفسر بعضها بعضا.
14= مثل 13=
15. الوقفة الثالثة (فرعية (:
16. يبدو أنك لم تحرر مذهب المخالف، فلقد قلت في صلب الموضوع: (و أن معيار الحكم على صحة القول يكون باستناده إلى الدليل. و ليس بأن يسبق إليه أحد)
17. وقلت في ردك: (إنما أنكرت أن يتجاوز المعترض عن البرهان و النظر فيه و يجعل دليل إبطال القول هو أنه لم يسبق إليه أحد)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/326)
18. عبارتك الأولى تدل على أن المخالف لك يقول أن القول يصح إذا كان لقائله سابق، كما تقول أنت أن القول يصح إذا كان له دليل.
19. وهذا الذي نسبته لمخالفك لا يقول به عاقل، أن مجرد وجود سابق للقائل يعني صحة قوله.
20. أما عبارتك الثانية فتدل على أن المخالف لك يقول أننا إذا أردنا إبطال قولٍ فليس له من مبطلٍ إلا عدم تقدم سابق لقائله فيه.
21. وليس مخالفك يقول ما قلته عنه لا في الأولى ولا الثانية!
22. فهو يقول في معيار صحة القول شيئان الأول: أن يكون له برهان والثاني أن لا يخالف صريح القرآن ولا صريح السنة ولا بديهة العقل ولا الحس ولا الإجماع
23. وأنت تخالفه فتسقط الإجماع فقط مستدلاً بالآية التي فيها إثبات الشرط الأول فقط وليس فيها نفي الشرط الثاني ولا بعضه فليس فيها نفي اشتراط عدم مخالفة صريح الكتاب والسنة وبديهة العقل ولا الإجماع
24. ومخالفك يقول في معيار البطلان أنه أشياء منها عدم البرهان ومخالفة الكتاب والسنة وبديهة العقل والإجماع.
25. ومن قرأ عبارتيك وختلافهما جزم بعدم تحريرك لرأي المخالف دون أن يقرأ رأيه.
26. فإذا كان مذهب المخالف ليس واضحاً عندك فكيف الشأن بأدلته؟
27. فهنا أحب أن أسأل هل قرأت أدلة مخالفيك من كتبهم، أم اكتفيت بكتب مذهبك؟
28. وهل تظن أن كتب مذهبك ستعرض آراء المخالفين كما سيعرضونها هم؟
29. بل أسألك بالتحديد ماهي الكتب التي قرأت منها مبحث الإجماع؟
30. وتذكر قولك لي: (أرى و الله أعلم أنك لم تقرأ الردود كاملة)
31. أرجو الإجابة على السؤال فالغرض منه معرفة استيفاء شروط اجتهادك في المسألة لمواصلة النقاش وليس التنقص.
16= و هل عرفت أنت مذهب مخالفي؟ (ابتسامة)
أنت لم تعرف مخالفي أصلا لأني لم أصرح به، فإن كنت لم تعرف مخالفي فكيف تظن أنك عرفت مذهبه؟
18= يجب أن تفرق بين (ما يدل عليه كلامي) و (ما فهمته أنت من كلامي) و (و ما قصدته أنا من كلامي)، فالمتلقي يتبين قصد القائل بالفهم الصحيح لدلالة القول وفق مقتضى كلام العرب إن كان القائل قد أصاب في التعبير، فإن أخطأ القائل في التعبير أو أخطأ المتلقي في الفهم فإن القصد لن يصل إلى المتلقي.
عبارتي (قال تعالى (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)، فدل ذلك أن كل قول بدون برهان هو قول مردود، و أن معيار الحكم على صحة القول يكون باستناده إلى الدليل. و ليس بأن يسبق إليه أحد.)
العبارة لا تدل على أن المخالف لي يقول أن القول يصح إذا كان لقائله سابق كما فهمت، فالإشكال عندك وقع لأنك فهمت أن قولي (الحكم على صحة القول) يعني (الحكم بصحة القول) فالحكم بصحة القول يعني القضاء بصحته، و لكن الحكم على صحة القول يعني وضع هذه الصحة في الميزان لتقرير إن كان لها وجه أم لا. و مخالفي يحكم على صحة القول بالبطلان لعدم وجود سابق للقول. فيجعل مسالة العلم بوجود سابق من عدمها معيارا مستقلا للحكم بإبطال القول أو القضاء بصحته أو ترجيحه. لأنه يفهم بفهم غيره. و القول عنده لا يحتمل الصحة إلا إذا علم سابقا له.
فتحرير مذهب مخالفي لم يكن فيه خطأ
و هناك المشكلة أخرى و هي أنك لم تعرف من مخالفي .. فهو ليس من تظنهم.
20= عبارتي (إنما أنكرت أن يتجاوز المعترض عن البرهان و النظر فيه و يجعل دليل إبطال القول هو أنه لم يسبق إليه أحد) لا تدل على أن المخالف لي يقول أننا إذا أردنا إبطال قولٍ فليس له من مبطلٍ إلا عدم تقدم سابق لقائله فيه حسب فهمك، فالعبارة ليس فيها أي دلالة على الحصر لدليل الإبطال فيما ذكرت، فكيف فهمت الحصر؟ فمخالفي يجعل عدم علمه بسابق للقول دليلا لإبطال القول عندما يعجز عن رد القول بالبرهان.
21= نعم لا يقول ذلك، و أنا لم أنسب له ذلك، و إنما أنت أخطأت في فهم كلامي كما سبق بيانه.
22= هل تعلم أحدا سبقك إلى هذا القول (ابتسامة)
هل تعلم أحدا قال مثل ما تنسبه إلى مخالفي من أن البرهان الذي نحكم به على صحة القول في الدين شئ آخر غير الكتاب و السنة و ما يدلان عليه من مفهوم الإجماع، أو قياس من عدمه أو غير ذلك
عموما قد سبق البيان في البند 11= أن البرهان المثبت لأحكام الدين لا يخرج عن النص و دلالاته.
23= أنا لم أسقط الإجماع، و لكن أبطلت مفهوم مخالفي للإجماع، فقد ثبت عندي يقينا أن الإجماع لا يخرج عن إجماع الصحابة، و للعلم فهذا ما يقوله كل من اتفق معي على إبطال القياس.
24= مخالفي ليس من تظنهم .. مخالفي مذهب جديد يروج له الشيخ أبو مالك العوضي و بعض الأخوة في هذا المنتدى، نأتيهم بالدليل من النص على ما نقوله فيقولون لنا قولكم باطل بدليل أنه لم يسبقكم إليه أحد، و كفى بذلك دليلا للإبطال، نطالبهم بتفنيد دليل أقوالنا وبيان بطلانه، فيُعرضون (!!) و يظنون أن قولنا هذا خروج عن الإجماع، و هذا مدار الخلاف، هم يحسبون الجهل بالمخالف إجماعا و نحن ننكر ذلك. و يحسبون خلاف الأقول في المسالة الواحدة إجماعا و نحن ننكر ذلك.
26= أعتقد أن كل شئ قد وضح بعد ما تقدم.
27= اطلعت على حجج من خالفي، و علمت بطلانها، فتيقنت من صحة ما ذهبت إليه.و يمكنك أن تأتي بها واحدة تلو الأخرى لنبحثها معا.
28= لا، فالخصم قد لا يفهم مذهب مخالفه جيدا، أو يفتري عليه أحيانا، و لذا لا أعرف قول كل فريق إلا من كتبه، و هذا منهجي مع الفرق الضالة أيضا أعرفهم من كتبهم لا مما يكتبه مخالفوهم.
29= ليست العبرة بكثرة بالقراءة، فكم من قارئ لا يفهم، أو يُخطئ الفهم، و لا أستطيع أن أقول لك قرأت كذا و كذا، لأني وجدت من خبرتي في متابعة الحوارات في المنتديات أن الأسئلة المتعلقة بذات المحاور لا تأتي بخير .. و إجابة السؤال لن تؤثر على سير النقاش. فلو كان صاحب القول جاهلا فيما يتحدث فيه،فما أيسر إبطال قوله. و ينتهي الأمر سريعا.
و لذا أرجو إعفائي من إجابة سؤالك، مع تقديري له و لكل ما كتبته.
و بارك الله فيكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/327)
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[08 - 10 - 06, 02:20 ص]ـ
الأخ أبو مالك
بالنبة للمثال الذي ذكرته أنت وهو الخاص بمالك بن أنس رحمه الله تعالي
لو خرج من يقول بأن مالكاً ضعيف فسوف أسأله: هل عندك دليل؟؟؟
فإن قال: نعم لدي أدلة
فسأطلب منه سردها، وسأنظر فيها بحذر
لكنني لن أردها من دون نظر
وهذا هو السؤال الذي سألته لك منذ فترة لننهي هذه المناقشة
ماذا ستفعل أنت؟؟
هل ستنظر في دليله (بصرف النظر عن اعتقادك صوابه أو خطأه) أو سترد قوله من دون نظر في أدلته؟
***************
بالنسبة لقول الشافعي بإيجاب الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم بعد التشهد، هل تعرف أحداً سبقه إلي هذا القول؟؟؟
وإذا احتججت عليك بهذا القول فماذا سيكون ردك؟؟
هل ستنظر في دليله؟؟
فافعل هذا مع كل من يقول قولاً لا سلف له فيه
وإن لم تفعل فلا تقبل من أحد قولاً ليس له فيه سلف كائناً من كان
وعندها تكون أنصفت
**********
الإجابة علي السؤالين تحل الإشكال بيننا بيسر إذا أرد هذا
*****************
الأخ أبو فهر
في يوم من الأيام كنت أظن أن العلم هو حفظ كتاب الفقه علي المذاهب الأربعة
وكنت إذا سألني شخص عن مسألة أقول: اختلفوا، فقال الشافعية كذا، والمالكية كذا، والحنابلة كذا، والأحناف كذا،
وخالف فلان وفلان من الشافعية فقالوا كذا ............
كانت مرحلة
ثم سألت نفسي: من أين يأتي هؤلاء بمقالاتهم؟؟؟؟؟؟
فبدأت أتجه لإحكام الإحكام للآمدي، وأصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي، والموافقات للشاطبي،
ثم بدأت أسأل نفسي من أين أتي هؤلاء بمقالاتهم؟؟؟؟؟؟؟؟
وبعدها شاء الله عز وجل أن أعرف علم الحديث
الذي أراحني من كل المشاكل
ولو تتبعت مشاركاتي لوجدتني أسأل دائماً عن الدليل الصحيح والمخالف يرد بالشتم والسب والتهويل، إلا قليلاً من الفضلاء
تري لماذا أسأل عن الدليل يا تري في ظنك؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يا أبا فهر التغيير عندي أيسر ما يكون طالما كان تبع للدليل
فليس لدي ما أخشي عليه
لا طلاب سيتركونني
ولا دور نشر ستلغي تعاقداتها
والحمد لله أنا في غني عن كل الناس من كل الجوانب
لذا أبحث عن الحق مؤيداً بالدليل
والدليل إما آية أو حديث أو إجماع (له مستند) يقيني لا شك فيه
ولهذا إذا جاءني مسيحي وليس مسلم بآية من كتاب الله أو حديث من أحاديث نبينا صلي الله عليه وسلم وقال لي: لم لا تعمل بهذا؟؟ سأقوم بالنظر في ما جاء به ولن أرده حتي أتأكد من عدم حجيته
أرجو أن تكون الصورة اتضحت قليلاً
مدار المشكلة أخي في هذه القضية أنك تحتج المخالف بأقوال قالها ناس ليس لهم فيها سلف، وتنكر عليه إن قال قولاً ليس له فيه سلف،
مع غض الطرف عن قضايا فرعية كثيرة ككون الله حفظ وتعهد بحفظ أقوال الناس كمت تعهد بحفظ الذكر؟؟ وما الدليل؟؟
وهل لابد لكل الأقوال أن تبلغنا؟؟؟
ومن يُجوز فقدان الأسانيد والأحاديث علي مر تاريخ الأمة أليس من الأولي أن يعتقد فقدان الكثير من أقوال الصحابة والتابعين ومن تلاهم ............
وعشرات المواضيع الفرعية
والسلام
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[08 - 10 - 06, 02:24 م]ـ
يا أخي الكريم يبدو أنك لم تقرأ كلامنا جيدا، فأنت ما زلت تنكر علينا أشياء لا نقول بها!
من قال لك: إننا لن ننظر في دليله ولن نرد عليه؟!
ليس هذا هو السؤال؟
السؤال هو: هل هناك احتمال بعد نظرك في دليله أن تقتنع بكلامه؟!
فكر في هذا السؤال، وأجب عنه بإنصاف، وستعرف أن كثيرا من اختلافنا لفظي.
وأما قولك إن الشافعي قال قولا لم يسبق إليه؛
فأنا لا أعرف واحدا فقط من الصحابة أو التابعين ذكر خلاف كلام الشافعي، فيبدو أن الاختلاف في هذه المسألة ظهر أيام الشافعي أو قريبا منها.
وقد وافقه إسحاق، وأحمد بن حنبل في رواية، وهو المعتمد في المذهب.
وأنت تعلم أن الصحابة والتابعين كانوا يسمعون النصوص ويطيعون ولا يسألون: أهذا واجب أو لا؟
وأيا ما كان الأمر فلم تكن المسألة معروفة مشهورة قبل الشافعي، وإلا لكثر إنكار أهل العلم على الشافعي، كما أنكروا على غيره كثيرا من أقوالهم التي لم يسبقوا إليها.
وأنت نفسك أوجبت دعاء النوم استنادا لحديث (إذا أويت إلى فراشك فقل ... ) مع أنه لا الشافعي ولا أحد من المذاهب ولا أحد من الصحابة والتابعين أوجب هذا، بل هذا مما يعلم بضرورة الإسلام أنه ليس بواجب!
فكيف تنكر على الشافعي إيجاب مثل هذا مع وضوح النص فيه (أمرنا الله أن نصلي عليك ... قولوا ... ) ولا تنكر على نفسك إيجاب شيء لم يوجبه أحد قط!
والفرق بينك وبين الشافعي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد كان المسلمون يفعلونها دائما، ولا يسألون عن وجوبها من عدمه، مثلما يفعلون جميع شعائر الإسلام المعروفة، ولم يشتهر قبل الشافعي من كان يتركها أو يقول بعدم وجوبها.
أما دعاء النوم الذي أوجبتَه أنت فمما يعلم ضرورة من دين الإسلام أنه ليس بواجب، بل كثير من المسلمين لا يعرفونه أصلا فضلا عن اعتقاد وجوبه!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/328)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[08 - 10 - 06, 03:18 م]ـ
في يوم من الأيام كنت أظن أن العلم هو حفظ كتاب الفقه علي المذاهب الأربعة
وكنت إذا سألني شخص عن مسألة أقول: اختلفوا، فقال الشافعية كذا، والمالكية كذا، والحنابلة كذا، والأحناف كذا،
وخالف فلان وفلان من الشافعية فقالوا كذا ............
كانت مرحلة
ثم سألت نفسي: من أين يأتي هؤلاء بمقالاتهم؟؟؟؟؟؟
فبدأت أتجه لإحكام الإحكام للآمدي، وأصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي، والموافقات للشاطبي،
ثم بدأت أسأل نفسي من أين أتي هؤلاء بمقالاتهم؟؟؟؟؟؟؟؟
وبعدها شاء الله عز وجل أن أعرف علم الحديث
الذي أراحني من كل المشاكل
ألم تسأل نفسك يا أخي الكريم، كيف استطعتَ أنت في عشر دقائق أو حتى في عشر سنوات أن تنكر علوما يقضى أحد العلماء في الواحد منها ستين سنة حتى يستوي على سوقه؟!
وكذلك كل علم يظنه غيرُ أهله جهلا، وقديما قال الأئمة النقاد: إعلالنا الحديث عند الجهال كهانة!
وغيرُك من أهل الجهالة ينظر في كتب علل الحديث أو رجال الحديث فيقول: من أين أتى هؤلاء بمقالاتهم؟؟؟؟؟؟؟؟
فلا فرق بين علم الحديث وباقي العلوم في هذا الأمر، فكل علم عند غير أهله جهالة!
يا أخي إنما يحكم على الشيئين من عرفهما جميعا، أما أن ينكر أحد شيئا وهو أجهل الناس به فسبيل غير مرضي وطريق غير سوي!
لا ننكر أن تكون بعض الفروع الفقهية التي تجدها مبثوثة في كتب المذاهب الأربعة خاطئة، ولكن كيف تعرف ذلك؟
هل تعلم أنها نتاج مئات السنين من الموروث الفقهي؟ هل تعلم أنها زبدة أفكار عشرات بل مئات العلماء الذين لم تسمع بأسمائهم فضلا عن أن تقرأ كلامهم وتعرف حججهم؟!
هذه شنشنة معروفة وقديمة، فكل أهل علم ينكرون على أصحاب العلوم الأخرى؛ لأن الإنسان عدو ما يجهل.
فأهل الرأي ينكرون على أهل الحديث ويتهمونهم بأنهم لا يفهمون!
وأهل الحديث ينكرون على أهل الرأي، ويتهمونهم بأنهم يقولون بغير علم في دين الله!
وأهل الأصول يقدمون علم الأصول على علم الفقه؛ لأن أصل الشيء أولى من فرعه!
وأهل الفقه يقدمون علم الفقه على علم الأصول؛ لأن هذا الأصل إنما علم من فروعه!
وأهل التفسير يقولون: كلام الله أشرف الكلام، وأشرف العلوم ما كان متعلقا بأشرف الكلام!
وهكذا ...
وقديما فطن بعض أهل الحديث إلى مثل هذا، وعلموا أن الاقتصار على علم دون علم هو الجهالة بعينها، فقال بعضهم: لولا الشافعي لضللنا السبيل!
وقال أحمد: حديث يفوتك بعلو تدركه بنزول، أما إن فاتك عقل هذا الفتى (يقصد الشافعي) فأخاف ألا تدركه!
وقد كان أحمد ينكر التصنيف، ثم بعد ذلك كان يوصي بعض أصحابه بألا يدع حرفا من كتب الشافعي حتى يكتبه!
والحق أن العلوم لا يغني بعضها عن بعض، وأن الفقه لا يغني عن الحديث وأن الحديث لا يغني عن الأصول، وأن الأصول لا تغني عن اللغة.
وبحسب قصر باع الإنسان في شيء من هذه العلوم يكون مقدار خطئه في الاستنباط!
فإن من تأمل أخطاء أهل العلم في الاستنباط وجد بعضها راجعا إلى الجهل بصحيح الحديث من سقيمه، وبعضها راجعا إلى الجهل بشيء من أصول الفقه، وبعضها راجعا إلى الجهل باللغة، وبعضها راجعا إلى خطأ الفهم لعدم التمرس بفهم السابقين، وغير ذلك من أوجه الخطأ.
فهي كلها راجعة إلى شيء من الجهل بنوع من أنواع العلوم التي هي لازمة أو كاللازمة للنظر والاستنباط والترجيح.
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[08 - 10 - 06, 06:14 م]ـ
[ QUOTE= أبو مالك العوضي;485551] [ INDENT] يا أخي الكريم يبدو أنك لم تقرأ كلامنا جيدا، فأنت ما زلت تنكر علينا أشياء لا نقول بها!
من قال لك: إننا لن ننظر في دليله ولن نرد عليه؟!
ليس هذا هو السؤال؟
السؤال هو: هل هناك احتمال بعد نظرك في دليله أن تقتنع بكلامه؟!
فكر في هذا السؤال، وأجب عنه بإنصاف، وستعرف أن كثيرا من اختلافنا لفظي.
ألم أقل لك أن الإجابة المباشرة ستقصر الطريق منذ البداية وهي خير من القيل والقال؟؟؟؟؟؟؟
فنحن متفقون علي النظر في الدليل ومعارضته بما ألفناه واستقر لدينا
أما قضية الإقتناع بقوله فلا أستطيع أن أجيب فيها بنعم أو بلا
لأنه من المحتمل أن أقتنع بدليله إن كان صحيحاً
ومهما كانت القضية من المسلمات أو من البديهيات فهي ليست قضية مائة بالمائة إلا أن تكون نصاً من كتاب الله أو صحيح سنة نبيه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/329)
أما اجتهادات بني آدم فمدخولة ولو بنسبة ضئيلة
وأما قولك إن الشافعي قال قولا لم يسبق إليه؛
فأنا لا أعرف واحدا فقط من الصحابة أو التابعين ذكر خلاف كلام الشافعي، فيبدو أن الاختلاف في هذه المسألة ظهر أيام الشافعي أو قريبا منها.
وقد وافقه إسحاق، وأحمد بن حنبل في رواية، وهو المعتمد في المذهب.
وأنت تعلم أن الصحابة والتابعين كانوا يسمعون النصوص ويطيعون ولا يسألون: أهذا واجب أو لا؟
وأيا ما كان الأمر فلم تكن المسألة معروفة مشهورة قبل الشافعي، وإلا لكثر إنكار أهل العلم على الشافعي، كما أنكروا على غيره كثيرا من أقوالهم التي لم يسبقوا إليها.
كل هذا جيد ولكن من قال بهذا قبل الشافعي؟؟؟؟؟؟
لا أحد
وليس الشافعي وحده من استجاز القول بغير وجود سلف
بل غيره فعل ذلك أيضاً واستجاز القول بغير سلف لما ظهر لهم الدليل
وأنت نفسك أوجبت دعاء النوم استنادا لحديث (إذا أويت إلى فراشك فقل ... ) مع أنه لا الشافعي ولا أحد من المذاهب ولا أحد من الصحابة والتابعين أوجب هذا، بل هذا مما يعلم بضرورة الإسلام أنه ليس بواجب!
فكيف تنكر على الشافعي إيجاب مثل هذا مع وضوح النص فيه (أمرنا الله أن نصلي عليك ... قولوا ... ) ولا تنكر على نفسك إيجاب شيء لم يوجبه أحد قط!
الفرق بين الإثنين أن النص الأول صريح صحيح في المسألة، والأمر فيه واضح، ولصرفه عن الوجوب نحتاج نص آخر لا قاعدة أصولية
والثاني نص غير مقيد قيده الشافعي بل وأجبه رحمه الله من دون دليل
والصحابة والتابعين لم يكونوا يوجبون أو يكرهون بل كانوا ((يعملون))
والفرق بينك وبين الشافعي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد كان المسلمون يفعلونها دائما، ولا يسألون عن وجوبها من عدمه، مثلما يفعلون جميع شعائر الإسلام المعروفة، ولم يشتهر قبل الشافعي من كان يتركها أو يقول بعدم وجوبها.
هذا الذي قلته يحتاج أدلة فياليتك تذكرها لنا
أما دعاء النوم الذي أوجبتَه أنت فمما يعلم ضرورة من دين الإسلام أنه ليس بواجب، بل كثير من المسلمين لا يعرفونه أصلا فضلا عن اعتقاد وجوبه!
وهل ذنب النص أنه لا يعرفه الكثيرون؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ومن أين علمنا هذه الضرورة أليس من قاعدة أصولية تحتاج إلي دليل؟؟
أو من رأي يحتاج إلي دليل؟؟
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[08 - 10 - 06, 06:27 م]ـ
يا أخي يبدو أنك تتكلم عن ما تسمعه لا عن ما تقرأه
فأين قلت أنني أنكر هذه العلوم؟؟؟؟؟؟
تراني ذكرت هذا أم أرسله لك أحدهم علي الخاص فطعنت به في عرض مسلم من غير بينة؟؟؟؟
ومن الذي أوحي إليك أنني أقول أن مبحث العام والخاص جهلاً؟؟؟؟؟؟؟
أو المطلق والمقيد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أو الناسخ والمنسوخ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أو الخاص والعام؟؟
فكل هذه وغيرها حقائق لا يمكن إنكارها أو تأويلها
أما الأمر للإرشاد يفيد الندب، فأين أدلتها؟؟؟؟؟؟؟؟
وآحاد السنة لا تُخصص عموم القرآن، أين أدلتها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وحد التواتر أين أدلته؟؟؟؟؟
**************
دائماً تذكر أنك لست الوحيد الذي رأي الصورة كاملة
وأسهل من دعوتي لك أن تترك هذا التصور أن أتهمك بالقصور في علم الحديث وأقول لك أنك لم تري علم الحديث علي حقيقته كما تقول أنت
لكن هذا ليس هو الحل
بل الحل أخي الكريم مهما كبر السن وعلا المقام أن تبحث من جديد دائماً ولا تتوقف مقتنعاً انني أو أنك وصلت للصواب المطلق
ورؤيتك التي تراها أري عكسها
أري أن الذي أخرجني من ظلمات الكلام والرأي والقواعد التي ليس لها دليل من كتاب أو سنة هو الحديث الشريف
وهذا بعدما رأيت رئيس قسم اصول الفقه في جامعة دمشق لا يستطيع تخريج حديث ولا الحكم عليه
وإن لم تصدق فراجع كتابه اصول الفقه الإسلامي، أقسام الحكم، المندوب
وأري أن كل منا قانع بما لديه علي خلاف بيننا لا يسلم منه بنو آدم،
فالحمد لله رب العالمين
والسلام
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[08 - 10 - 06, 08:30 م]ـ
معنى كلامك يا أخ جلمد أنه لا يوجد أي معلومة يوثق بها على الإطلاق!!
وبما أنك متخصص في علوم الحديث، فأتني بمعلومة واحدة أنت على ثقة منها!
وإذا لم يكن لديك أي معلومة أنت على ثقة منها، فأي علم هذا الذي أنت فخور به؟!
ومعنى الثقة المطلقة بالمعلومة أنها تكون قطعية لا تحتمل الضد.
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[08 - 10 - 06, 08:40 م]ـ
لا أدري من أين فهمتَ ما ذكرته في مشاركتك الأخيرة
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[08 - 10 - 06, 08:43 م]ـ
أنت تقول: إنه يمكنك أن تقتنع بكلام هذا الذي يضعف مالكا!!
فإذا كان هذا محتملا عندك، فماذا بقي لديك من المعلومات الموثوقة في علم الحديث؟
هل توجد معلومة أوثق من هذه عند أهل العلم بالحديث؟
أليس هذا كلامك؟
أما قضية الإقتناع بقوله فلا أستطيع أن أجيب فيها بنعم أو بلا
لأنه من المحتمل أن أقتنع بدليله إن كان صحيحاً
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[08 - 10 - 06, 08:49 م]ـ
أخي الكريم
وهل معني اقتناعي بأدلته في مسألة مالك رضي الله عنه (بفرض حدوثها) يعني أنه غذا جاء مرة أخري وقال لدي أدلة أن البخاري ضعيف
وثالثة ليقول لدي أدلة أن مسلماً ضعيف
ورابعة ليقول لدي أدلة أن أحمد ضعيف
هل معني اقتناعي بقوله في مسألة ساق فيها أدلة أنني يمكن أن أقبل كل مايقوله في كل مسألة حتي ولو ساق فيها أدلة؟؟؟؟
فالأمر ثبوت شروط وانتفاء موانع
وهذا قد يحدث مرة ولا يحدث مرات
هل فهمت قصدي؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/330)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[08 - 10 - 06, 09:18 م]ـ
المشكلة ليست في فهمي لقصدك يا أخي الكريم!
المشكلة أننا يجب أن نفرق في قبول كلام هذا القائل بين المسائل المحتملة والمسائل اليقينية.
فهل أفهم من كلامك أنك لا يمكن أن تقبل كلامه في تضعيف البخاري مهما جاء بأدلة؟!
أم أنك أيضا ستنظر في أدلته التي جاء بها لتضعيف البخاري أيضا؟ وهكذا مهما جاء بأقوال غريبة فستنظر في قوله أولا؟
والمشكلة في ذلك كله أني أريد أن أعرف ما المعلومات التي يمكنني أن أثق بها ثقة مطلقة عندك، بحيث لا تحتمل الضد؟
يعني إذا كانت هذه المعلومات التي هي أساس علم الحديث تحتمل الضد، فكيف بألوف المسائل المبنية عليها؟
أعني أننا لو قبلنا في العقل أن مالكا أو البخاري يحتمل أن يكون ضعيفا فسيؤدي ذلك إلى انهيار صرح شامخ من المسائل!
فانظر مثلا إلى الرجال الذين تكلم فيهم البخاري، فحينئذ لن نستطيع أن نقبل حكمه فيهم؛ لأنه ضعيف!
وبناء عليه لن نستطيع أن نضعف أحاديث هؤلاء الرواة الذين ضعفهم!
وبناء عليه يتغير حكمنا على الأحاديث التي ضعفناها بسبب هؤلاء!
وبناء عليه يتغير الحكم الفقهي المستنبط من هذه الأحاديث!
ولن نستطيع أن نقبل الأحاديث التي رواها في صحيحه لأنه ضعيف!
ولن نستطيع أن نقبل الأحكام التي بنيت على هذه الأحاديث لأنه ضعيف!
ولن نستطيع أن نقبل كلام أهل العلم الذين بنوا كتبهم على صحة صحيحه؛ لأن ما بني على باطل فهو باطل!
فإذا تأملتَ هذا الكلام جيدا ونظرت فيه نظرة إنصاف ظهر لك ظهورا جليا أن تضعيف مالك أو البخاري يهدم صرح الإسلام هدما، وهذا نحن نقطع بأنه غير صحيح، ومن ثم فلا نحتاج للنظر في أدلة هذا المبتدع المبتكر الذي ضعف مالكا أو البخاري؛ لأن مجرد احتمال صحة قوله يهدم الإسلام!
ولا أعني أنه لا يمكن الرد عليه، ولكن أعني أن الرد عليه تحصيل حاصل، فكلامه لا يحتمل الصواب بوجه من الوجوه!
هل فهمتَ قولي يا أخي الكريم؟
فأنا أسأل عن المسائل اليقينية في علم الحديث مثلا، هل يوجد منها شيء أو لا؟
وكذلك في كل علم، هل عند أهل كل علم من العلوم مسائل يقينية في هذا العلم؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 - 10 - 06, 12:20 ص]ـ
قال الأخ جلمد في بعض بحوثه:
(( ... ولو كان هذا الأثر صحيحاً لرواه سعيد مرات ومرات،
وأي فخر أكبر من رسالة عمر التي عنده،
ولكان سمعها قتادة، أو شعبة، أو مسعر، أو أبن عون، أو معمر، أو أبو عوانة!!
فعدم سماع كل هؤلاء لهذا الاثر علة لا يفهمها إلا أصحاب الحديث،
فاعذرني، أنا متأكد أنك لن تفهمها. .... ))
وأقول: هذا كلام صحيح في الجملة، وهو يدل على أن خلافنا لفظي؟
عدم سماع كل هؤلاء أنت جعلتَه علة لهذا الأثر؛ لأنك تستبعد أن يخفى الحديث على كل هؤلاء؟
ولكن!
بالله عليك: أهذا أكثر بعدا أو أن يخفى حُكْم الله على ألوف العلماء مئات السنين؟!
لماذا استبعدت أن يخفى هذا الحديث على هؤلاء الثقات، ولم تستبعد أن يجهل أهل العلم الحكم الصحيح في مسألة من المسائل قرونا متطاولة؟!
بالله عليك أليس هذا أكثر بعدا؟
لماذا لم تقل لصاحبك نصر الدين: إن الصلاة في المسجد النبوي لو كانت محرمة لامتنع منها كبار التابعين، ولنقل لنا هذا الامتناع، ولوافقهم أتباع التابعين أو بعضهم على الأقل، ولاشتهر هذا الأمر جدا لأن ملايين المسلمين في جميع أنحاء الأرض يأتون للمسجد النبوي للصلاة فيه، ولا شك أن فيهم مئات أو ألوفا من أهل العلم، فلماذا لم ينكر عالم واحد من هؤلاء العلماء على أولئك الذين يصلون في المسجد النبوي؟!
أسألك بالله أن تجيب بإنصاف: أليس هذا أكثر بعدا بمراحل من هذا الحديث؟
والعجيب أننا عندما نسألكم هذا السؤال تقولون: عدم النقل لا يدل على أنه لم يوجد؟!
مع أنك لم تقل ذلك في هذا الحديث؛ فلم تقل: لعل أحد هؤلاء رواه ولم نعلم به!
ثم بعد ذلك تتهمنا أننا نكيل بمكيالين؟!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 - 10 - 06, 01:45 ص]ـ
يقول الأخ جلمد في بعض بحوثه:
((ولا يعقل مثلاً أن يعل أحمد وعلي بن المديني والبخاري ومسلم وأبو حاتم حديثاً ويقولوا: ليس يثبت، فيرد عليهم بعد أكثر من ألف عام عالم من علماء الأمة ويقول: بل يثبت!!!))
أظن هذا الكلام ليس بحاجة لتعليق مني!!
ـ[أبو همام ناصر القطعانى]ــــــــ[24 - 10 - 06, 05:16 م]ـ
حياكم الله!
الذى أظنه أن القراء وأنا منهم تشتتوا وراءكم وتشعبوا فى وديان الاستدلالات.
ومن خلال التتبع للمحاورات ـ والتى فيها مكرر يجب حذفه ـ يتبين أن هناك سوء فهم فى تحرير موطن النزاع بين طلبة العلم.
فالمخالفون للأخ إبى مالك يقولون أن إبطال الاستدلال لايكون بعدم وجود إمام فى القول ابتداءً إنما ينظر فى حجة القائل ويرد عليه سواء أكان له من سبقه أم لا؟ وأن النظر فيمن سبقه بهذا القول للاستئناس؟
ايش رأى الأخ إبى مالك فيما تقدم؟!!
هل تقرهم؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/331)
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[25 - 10 - 06, 05:57 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم,
والحمد لله رب العالمين, وصلى الله على نبينا محمد وبعد,
في الحقيقة إن المرء ليحزن ويفرح!!
نعم يحزن لهذا التشاحن الذي لا داعي له ولا فائدة من ورائه خاصة في نقاش مسألة ما بشكل مباشر كما هنا ولو كان في رد مطبوع غير مباشر لالتمسنا العذر وليس بذاك العذ.
ويفرح لأنه يوجد في أمة محمد في زمن كثر في الجهل وعم وطم, ومن يناقش عن بينة وعلم.
فلله الحمد من قبل ومن بعد
أود أن أشكر جميع من شارك في هذا الموضوع وخاصة منهم أبا مالك الفصيح اللغوي حقيقة, وأبا فهر المطلع على ما لم يتسنى لنا ربعه, وكذلك أخي جلمد وهو من المقربين وهو من خاصتي إن صح التعبير, كما لا يفوتني أبا العباس تلميذ حبيب قلبي ومن له الفضل علي الشيخ شمس العلوم الألفي, هذا إذا لم تخني ذاكرتني بأنه أحد تلاميذه,
فبارك الله في الجميع وفي أهلهم وذريتهم وعلمهم وجعل الله خير أيامنا وأيامهم يوم نلقاه وجعل قبورنا رياضا من رياض جنانه, يا رب اجب نحن عبيدك أبناء عبيدك, وبعد
فسأدلو بما من الله علي به لع أن يكون به فائدة وما ترك لي الأخوة شيئا وليعتبروني ممن تشبهت بهم فإن التشبه بالكرام فلاح, كما قيل,
قال ابن القيم في (أعلام الموقعين):
((وَلَا يُوحِشَنَّكَ مَنْ قَدْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ هُوَ وَجَمِيعُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أُولِي الْعِلْمِ، فَإِذَا ظَفِرْت بِرَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْ أُولِي الْعِلْمِ طَالِبٍ لِلدَّلِيلِ مُحَكِّمٍ لَهُ مُتَّبِعٍ لِلْحَقِّ حَيْثُ كَانَ وَأَيْنَ كَانَ وَمَعَ مَنْ كَانَ زَالَتْ الْوَحْشَةُ وَحَصَلَتْ الْأُلْفَةُ، وَلَوْ خَالَفَك فَإِنَّهُ يُخَالِفُك وَيَعْذِرُك، وَالْجَاهِلُ الظَّالِمُ يُخَالِفُك بِلَا حُجَّةٍ وَيُكَفِّرُك أَوْ يُبَدِّعُك بِلَا حُجَّةٍ، وَذَنْبُك رَغْبَتُك عَنْ طَرِيقَتِهِ الْوَخِيمَةِ، وَسِيرَتِهِ الذَّمِيمَةِ، فَلَا تَغْتَرَّ بِكَثْرَةِ هَذَا الضَّرْبِ، فَإِنَّ الْآلَافَ الْمُؤَلَّفَةَ مِنْهُمْ لَا يُعْدَلُونَ بِشَخْصٍ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَالْوَاحِدُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُعْدَلُ بِمِلْءِ الْأَرْضِ مِنْهُمْ)).
واعلم أنه ليس لنا أن نطالب علماء السلف بتصور جميع المسائل التي قد تحدث أوتجد، سواء في عصرهم أو بعد عصرهم، لكي يضعوا لها أحكاماً شرعية مستنبطة من الكتاب والسنة.
وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما انفرد في مسألة ((إسقاط شرط الطهارة في الطواف عن الحائض)) التي معها رفقة قد تحبسهم كما في ((الفتاوى)) ((26/ 241،240،239)) حيث قال ما نصه:
((وهذا الذي ذكرته هو مقتضى الأصول المنصوصة, العامة المتناولة لهذه الصورة لفظا ومعنى, ومقتضى الاعتبار والقياس على الأصول التي تشابهها, والمعارض لها إنما لم يجد للعلماء المتبوعين كلاما في هذه الحادثة المعينة, كما لم يجد لهم كلاماً فيما إذا لم يمكنه الطواف إلا عرياناً, وذلك لأن الصور التي لم تقع في أزمنتهم لا يجب أن تخطر بقلوبهم ليجب أن يتكلموا فيها ووقوع هذا وهذا في أزمنتهم، إما معدوم، وإما نادر جداً،
وكلامهم في هذا الباب مطلق عام، وذلك يفيد العموم لو لم تختص الصورة المعينة بمعان توجب الفرق والاختصاص، وهذه الصورة قد لا يستحضرها المتكلم باللفظ العام من الأئمة لعدم وجودها في زمنهم والمقلدون لهم ذكروا ما وجدوه من كلامهم)).
إلى أن يقول رحمه الله:
((هذا هو الذي توجه عندي في هذه المسألة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولولا ضرورة الناس واحتياجهم إليها علما، وعملا لما تجشمت الكلام حيث لم أجد فيها كلاما لغيري، فإن الاجتهاد عند الضرورة مما أمرنا الله به، فإن يكن ما قلته صواباً فهو حكم الله ورسوله والحمد لله، وإن يكن ما قلته خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان من الخطأ، وان كان المخطىء معفواً عنه والله سبحانه وتعالى أعلم والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما) أ. هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/332)
من هنا يتبين لنا أن الحق لا يكون بكثرة السالكين له قال تعالى: {وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين} , وإنما الحق ألا تقول بقول ليس عليه دليل صحيح صريح، وليس من شرط أن تسبق إليه، ولكن إن وجد من سبق إلى ما ذهبت إليه كان الأحرى الاستشهاد به، ليطمئن الفؤاد لا غير وللهرب من وحشة الشذوذ، فحسب المتمخض عنه لذع ألسنة الناقدين بغير حق كما مر معنا من قول ابن القيم رحمه الله، وليعلم أن المتبع للدليل في مسألة ما وإن لم يسبق إليها من المتقدمين لا يعد ممن خالف الجماعة، لأن الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك.
قال شيخنا المجاهد النحرير فك الله أسره
((المسألة الخامسة: هل للمفتي أن يفتي في حادثة لم يتقدم فيها قول لأحد العلماء؟.
قال ابن القيم: ((إذا حَدَثَتْ حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء، فهل يجوز الاجتهاد فيها بالإفتاء والحكم أم لا؟ فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: يجوز، وعليه تدل فتاوي الأئمة وأجوبتهم، فإنهم كانوا يُسألون عن حوادث لم تقع قبلهم فيجتهدون فيها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر» وهذا يعم مااجتهد فيه مما لم يعرف فيه قول من قبله وماعرف فيه أقوالا واجتهد في الصواب منها، وعلى هذا درج السلف والخلف، والحاجة داعية إلى ذلك لكثرة الوقائع واختلاف الحوادث، ومن له مباشرة لفتاوي الناس يعلم أن المنقول وإن اتسع غاية الاتساع فإنه لايفي بوقائع العالم جميعا، وأنت إذا تأملت الوقائع رأيت مسائل كثيرة واقعة وهى غير منقولة، ولايعرف فيها كلام لأئمة المذاهب ولالأتباعهم.
والثاني: لا يجوز له الإفتاء ولا الحكم، بل يتوقف حتى يظفر فيها بقائل، قال الإمام أحمد لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام.
والثالث: يجوز ذلك في مسائل الفروع، لتعلقها بالعمل، وشدة الحاجة إليها، وسهولة خطرها، ولايجوز في مسائل الأصول.
والحق التفصيل، وأن ذلك يجوز ــ بل يستحبُّ أو يجب ــ عند الحاجة وأهلية المفتي والحاكم، فإن عدم الأمران لم يجز، وإن وجد أحدهما دون الآخر احتمل الجواز، والمنع، والتفصيل، فيجوز للحاجة دون عدمها، والله أعلم.) (أعلام الموقعين) جـ 4 صـ 265 ــ 266.
قلت ((والكلام لشيخنا عبد القادر حفظه الله)): القول الثاني السابق وهو عدم جواز الإفتاء في حادثة لم يتقدم فيها قول لأحد العلماء، مع القول بخلو الزمان عن المجتهد المطلق منذ القرن الرابع الهجري وهو القول المشهور في المذهب الحنفي،
كان هذا القول هو الذريعة التي تذرعت بها الدولة العثمانية ــ وكان المذهب الحنفي مذهبها الرسمي ــ للاقتباس من القوانين الإفرنجية الوضعية الكافرة، بحجة امتناع الفقهاء عن الاجتهاد في المسائل المستحدثة، وبدأ الاقتباس في القوانين التجارية والمدنية إلى أن تطرّق شيئا فشيئا إلى قانون العقوبات، فلم يأت عام 1840م حتى كانت الدولة العثمانية تطبق القانون الجنائي الفرنسي وألغيت الحدود الشرعية بعد ذلك، ولحقت بها بقية الولايات العثمانية في ذلك.
وبهذا يتبيّن لك أن الدولة العثمانية كانت دولة كافرة منذ عام 1840م وليس منذ عام 1924م كما هو شائع بين كثير من الإسلاميين أنها كانت دولة خلافة إسلامية حتى ألغيت الخلافة بمقتضى قرارات مؤتمر لوزان عام 1924م حين وَضع مصطفى كمال أتاتورك دستوراً علمانياً لتركيا، فهذا كله ماهو إلا تحصيل حاصل، وإلا فقد كانت الدولة كافرة لحكمها بغير ماأنزل الله قبل هذا بثمانين سنة من عام 1840م، وهذا الظن الخاطيء سببه غفلة كثير من الإسلاميين عن سبيل المجرمين، ولم أر من نبَّه مبكرا ً على كفر الدولة العثمانية ــ فيما اطلعت ــ إلا علماء الدعوة النجدية من أحفاد شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهَّاب رحمه الله، فقد صرَّحوا بتكفير الدولة العثمانية مبكراً لحكمها بغير ماأنزل الله كما هو مذكور في (الدرر السنية في الأجوبة النجدية) جـ 7 ــ كتاب الجهاد، وفي (الرسائل المفيدة) للشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب. وقد أشار الشيخ محمد الأمين الشنقيطي إلى خطورة دعوى اغلاق باب (الاجتهاد)، وأثر ذلك في تحكيم القوانين الوضعية في بلاد المسلمين، وذلك في تفسيره (أضواء البيان) جـ 7 صـ 580 ــ 583، فراجعه.)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/333)
وأنا هنا أقول: من سلف القائل ((لا تقل بقول ليس لك به سلف))؟!
وهذا ما لا أظن أنهم سيجدون له جواباً. والحق بيّن في كلام العلماء السابق النقل عنهم بأن هذه الكلمة لا ترد مطلقاً ولا تقبل مطلقاً, فسلف ابن تيمية فيما تفرد به سابقاً هو رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم, وبهذا يتضح الحق ويزول الالتباس إن شاء الله تعالى.
هذا ما عندي مما جمعته في المسألة من مدة, أسأل الله أن ينفع به ويجعلها لوجهه الكريم.
والحمد لله رب العالمين.
وقال أبو محمد ابن حزم في ((الإحكام)) (1\ 704) وانظره في (4/ 604) من طبعة دار الحديث - القاهرة, وذلك في الباب الثاني والعشرون:
((فصل في من قال: ليس لأحد أن يختار بعد أبي حنيفة.))
وقام قدس الله روحه بسرد هذه الأقوال وارد عليها فراجعه فهو مهم, إلى أن قال رحمه الله:
((قال الله عز وجل {يا أيها لذين آمنوا أطيعوا لله وأطيعوا لرسول وأولي لأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى لله ولرسول إن كنتم تؤمنون بلله وليوم لآخر ذلك خير وأحسن تأويلا}
وقال تعالى {وما كان لمؤمنون لينفروا كآفة فلولا نفر من كل فرقة منهم طآئفة ليتفقهوا في لدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} وقال تعالى {اتبعوا مآ أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أوليآء قليلا ما تذكرون} وقال تعالى {ومآ أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فسألوا أهل لذكر إن كنتم لا تعلمون} فلم يخص عز وجل عصراً من عصر ولا إنساناً من إنسان.
فمن خالف هذا فهو مضل داخل في أعداد النوكى لإطلاقه لسانه بالتخليط.
والحق في هذا الذي لا يحل خلافه فهو إن خالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى في القرآن وفي السنن المبينة للقرآن لا يحل لأحد أصلا ولا يجوز أن يعد قول قائل كائنا من كان خلافا لذلك بل يطرح على كل حال.
وأما خلاف أبي حنيفة ومالك ففرض على الأمة, لا نقول مباح, بل فرض لا يحل تعديه, لأنهما لا يخلو أن في كل فتيا لهم من أحد وجهين لا ثالث لهما أصلاً, إما موافقة النص من القرآن والسنة الثابتة, وإما مخالفة النص كذلك, فإن كانت فتياهما أو فتيا أحدهما موافقة نص القرآن أو السنة, فالمتبع هو القرآن والسنة لا قول أبي حنيفة ولا قول مالك, لأن الله تعالى لم يأمرنا قط باتباعهما فمتبعهما مخالف لله تعالى وإنكانت فتياهما مخالفة للنص فلا يحل لأحد اتباع ما خالف نص القرآن والسنة وهكذا نقول في كل مفت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.)).
وقد فصل رحمه الله تعالى تفصيلاً رائعا يراجع للفائدة.
والحمد لله رب العالمين.
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[26 - 10 - 06, 02:00 م]ـ
أخي الكريم أبو الزهراء الشافعي
بارك الله فيكم على ما نقلتم عن جهابذة العلماء
ولكن محور المناقشة هنا حول السؤال التالي:
إذا نٌقل لنا قول السابقين أو بعضهم أو أحدهم في مسألة معينة: فهل يجوز لنا إهمال هذا القول المنقول إلينا , واختراع قول جديد مخالف له؟
===========
من المقطوع به أنه لا يخلو عصر من ناطق بالحق , وقد قرر ذلك الإمام ابن حزم أيضا
وهذا معناه أن أحد أقوال السابقين في المسألة لابد أن يكون هو الحق , ومن المُحال أن يخلو عصر من ناطق بالصواب في هذه المسألة؛ لأن خلو العصر من ناطق بالحق معناه بطلان جميع الأقوال التي قيلت في هذه المسألة , وهذا يعني ضياع الحكم الشرعي عنهم جميعا , وهذا مستحيل.
هنا يأتي الاعتراض التالي:
قد يكون قد وُجد الناطق بالصواب , ولكن قوله لم يُنقل إلينا؛ لأن الله تعالى – بحسب زعمهم - لم يتكفل بحفظ أقوال العلماء
ثم تجد هذا المعترض يتخذ اعتراضه هذا ذريعة إلى اختراع ما لذ وطاب من الآراء
وحجته في ذلك هي أنه لا يمكن الجزم بأن قوله مخترع؛ لأنه – في زعمه - لا يمكن حصر جميع أقوال السابقين؛ لأن الله - بحسب زعمهم - لم يتكفل بحفظها
وهذا هو نفس اعتراضه على حجية الإجماع , فتجده يقول:
لعل هناك مخالف , ولم يُنقل إلينا قوله , فالله تعالى – بحسب زعمهم – لم يتكفل بحفظ أقوالهم
===========
ويتضح بذلك أن حل هذا الإشكال يتوقف على جواب السؤال التالي:هل تكفل الله تعالى بحفظ أقوال العلماء؟
فأقول:
الأقوال الفاسدة لم يتكفل الله تعالى بحفظها؛ لأنها قطعا ليست من الدين
فينحصر محور المسألة في السؤال التالي:
هل تكفل الله تعالى بحفظ القول الحق الذي نطق به العلماء؟
أي: هل تكفل الله تعالى تكفل بوصول هذا القول الحق إلينا؟
فإذا قلنا: نعم
فسيترتب على ذلك أن القول الحق لابد أن يكون هو أحد الأقوال التي نُقلت إلينا
فلا يجوز حينئذ اختراع قول جديد
فإذا نُقل إلينا قول واحد = فهذا معناه أنه هو الحق قطعا , ولا يجوز مخالفته
=======
وتقرير الحق في ذلك كما يلي:
إذا تكلم العلماء السابقين في مسألة ما , فلا بد أن يكون الحق في أحد أقوالهم؛ لأنه من المحال أن يخلو عصر من ناطق بالصواب
وهذا القول الحق لابد أن يُنقل إلينا؛ لأن الله تعالى قد تكفل بحفظه
========
هنا يقول المعترض: وما الدليل على ذلك؟
والجواب:
الأدلة جاهزة بفضل الله تعالى , ولكن ليست المشكلة في عرضها , وإنما في الجهد والوقت المطلوبين مني لمتابعة ردود المعترضين والذين أغلبهم من الظاهرية ومن تبعهم
فقد جرت العادة هنا أن المناقشة في مثل تلك المسائل قد تستغرق ما يقرب من نصف شهر , والمتتبع للمناقشات السابقة يعلم ذلك , بل وإن المعترض لا يتوقف عن إثارة الشبهات وتجاهل الأدلة الواضحة , فيطول الجدل ويطول , إلى أن ينتهي بغلق الموضوع من جهة إدارة الموقع
===
لذلك فلن أخوض في الجدل الآن لشدة انشغالي
=========
ولكن هذه الأدلة مبسوطة في مقال لي بعنوان:
" الإقناع بحجية الإجماع , وأَنَّ عَدَمَ العلم بالمخالف حُجَّةٌ قطعية بغير نزاع "
وأدعو الله تعالى أن ييسر لي – قريبا - وقتا لنشره هنا ثم التفرغ لمتابعة الردود
==========
بارك الله فيكم
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/334)
ـ[الغواص]ــــــــ[27 - 10 - 06, 06:12 م]ـ
أولا
بالنسبة لما نقله الفاضل أبو الزهراء الشافعي رفع الله قدره
.. من عند قوله: ((قال ابن القيم: إذا حَدَثَتْ حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء، .... ) الخ
فهذه مسألة ليس فيها قول
أما مسألتنا ففيها أقوال ... ووجه الإشكال فيها هو (هل يحق لمجتهد أن يخرج عن تلك الأقوال المأثورة؟)
وطبعا بين المسألتين فرق
ثانيا
هذه نقولات لعلها تفيد في مسألتنا (هل سبقك أحد إلى هذا القول)؟
أضواء البيان:
.... قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي أنها إن وجد لها محرم متبرع بالسفر معها إلى محل التغريب مع كون محل التغريب محل مأمن لا تخشى فيه فتنة، مع تبرع المحرم المذكور بالرحوع معها إلى محلها، بعد انتهاء السنة، فإنها تغرب، لأن العمل بعموم أحاديث التغريب لا معارض له في الحالة المذكورة. وأما إن لم تجد محرماً متبرعاً بالسفر معها، فلا يجبر، لأنه لا ذنب له، ولا تكلف هي السفر بدون محرم، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
وقد قدمنا مراراً أن النص الدال على النهي يقدم على الدال على الأمر على الأصح، لأن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذا التفصيل الذي استظهرنا لم نعلم أحداً ذهب إليه، ولكنه هو الظاهر من الأدلة، والعلم عند الله تعالى.
من تفسير القرطبي
... قال النحاس: فأما الحكمة في إثبات الواو في الثاني وحذفها من الأول، فقد تكلم فيه بعض أهل العلم بقول لا أعلم أنه سبقه إليه أحد، وهو أنه لما قال الله عز وجل في أهل النار: " حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها " دل بهذا على أنها كانت مغلقة ولما قال في أهل الجنة: " حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها " دل بهذا على أنها كانت مفتحة قبل أن يجيئوها، والله أعلم ...
ابن تيمية
... الْمَقَامُ الثَّانِي حَدُّ السَّفَرِ الَّذِي عَلَّقَ الشَّارِعُ بِهِ الْفِطْرَ وَالْقَصْرَ. وَهَذَا مِمَّا اضْطَرَبَ النَّاسُ فِيهِ. قِيلَ: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ. وَقِيلَ: يَوْمَيْنِ قَاصِدَيْنِ. وَقِيلَ: أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ. حَتَّى قِيلَ: مِيلٌ. وَاَلَّذِينَ حَدَّدُوا ذَلِكَ بِالْمَسَافَةِ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا وَقِيلَ: سِتَّةٌ وَأَرْبَعُونَ وَقِيلَ: خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَقِيلَ أَرْبَعُونَ وَهَذِهِ أَقْوَالٌ عَنْ مَالِكٍ وَقَدْ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ المقدسي لَا أَعْلَمُ لِمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْأَئِمَّةُ وَجْهًا. وَهُوَ كَمَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنَّ التَّحْدِيدَ بِذَلِكَ لَيْسَ ثَابِتًا بِنَصِّ وَلَا إجْمَاعٍ وَلَا قِيَاسٍ. ....
نيل الأوطار
وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَفْتَى بِأَنَّ غَسْلَةَ التُّرَابِ غَيْرُ الْغَسَلَاتِ السَّبْعِ بِالْمَاءِ غَيْرَ الْحَسَنِ
نيل الأوطار
وَقَالَ مَالِكٌ: مَا بَيْنَ الْأُذُنِ وَاللِّحْيَةِ لَيْسَ مِنْ الْوَجْهِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ قَالَ بِقَوْلِ مَالِكٍ
قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: لَا أَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى أَنَّ الْمُعْتَمِرَ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ وَيَسْعَى إلَّا مَا شَذَّ بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: يَحِلُّ مِنْ الْعُمْرَةِ بِالطَّوَافِ وَوَافَقَهُ ابْنُ رَاهْوَيْهِ.
نيل الأوطار
قالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَنْكَرَ رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ إلَّا مَا حُكِيَ عَنْ مَالِكٍ
... الخ
ـ[منصور بن الحازم]ــــــــ[06 - 11 - 06, 07:49 ص]ـ
الذي فهمته - و قد أكون مخطئا - أن الأخوة المعترضين على صاحب الموضوع يغلقون باب الاجتهاد في المسائل المشهورة ..
فهل أصبت في فهمي؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - 11 - 06, 12:18 م]ـ
لم تصب في فهمك يا أخي
الصواب أن تقول: (يغلقون باب الابتداع والشذوذ في المسائل التي جرى عمل أهل العلم عليها قديما وحديثا بلا نزاع ولا جدال)
أما المسائل المشهورة هكذا بإطلاق فقد يكون فيها خلاف مشهور أيضا.
ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[06 - 11 - 06, 11:16 م]ـ
ابو مالك العوضي بارك الله فيك كلامك واضح جدا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/335)
وقد قرات للشيخ ابن عثيمين رحمه اله فتوى ثم قال انا اقول بهذا القول ان قال به احد والا فاتركوه بمعناه ونقل ذلك عن شيخ الاسلام ايضا
ـ[الغواص]ــــــــ[28 - 11 - 06, 06:31 م]ـ
كنتُ أبحث عن هذا القول لابن القيم:
( ... ولا يعرف إمام من أئمة الإسلام البتة قال: لا نعمل بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى نعرف من عمل به ... )
فقط
لكني وجدته مقرونا بمقالٍ منضود بالفائدة فأحببت نقله نصا:
قال الشافعي في الرسالة (422): أخبرنا سفيان وعبد الوهاب عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في الإبهام بخمس عشرة، وفي التي تليها بعشر، وفي الوسطى بعشر، وفي التي تلي الخنصر بتسع، وفي الخنصر بست.
قال الشافعي: لما كان معروفا ـ والله أعلم ـ عندنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في اليد بخمس، وكانت اليد خمسة أطراف مختلفة الجمال والمنافع نزلها منازلها فحكم لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف، فلما وجدنا كتاب آل عمرو بن حزم فيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل) صاروا إليه، وفي الحديث دلالتان:
أحدهما: قبول الخبر.
والآخر: أن يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه، وإن لم يمض عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوا.
ودلالة على أنه لو مضى عمل من أحد من الأئمة ثم وجد خبراً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يخالف عمله لترك عمله لخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ودلالة على أن حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يثبت بنفسه لا بعمل غيره.
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين (4/ 204): إذا كان عند الرجل الصحيحان أو أحدهما أو كتاب من سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موثوق بما فيه فهل له أن يفتي بما يجده؟ فقالت طائفة من المتأخرين: ليس له ذلك لأنه قد يكون منسوخاً أو له معارض أو يفهم من دلالته خلاف ما دل عليه فلا يجوز له العمل ولا الفتيا به حتى يسأل أهل الفقه والفتيا.
وقال طائفة بل له أن يعمل به ويفتي به بل يتعين عليه كما كان الصحابة يفعلون إذا بلغهم الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحدث به بعضهم بعضاً بادروا إلى العمل به من غير توقف ولا بحث عن معارض ولا يقول أحد منهم قط: هل عمل بهذا فلان وفلان، ولو رأوا من يقول ذلك لأنكروا عليه أشد الإنكار وكذلك التابعون وهذا معلوم بالضرورة لمن له أدنى خبرة بحال القول وسيرتهم وطول العهد بالنسبة، وبعد الزمان وعتقها لا يسوغ ترك الأخذ بها والعمل بغيرها ولو كانت سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يسوغ العمل بها بعد صحتها حتى يعمل بها فلان أو فلان لكان قول فلان أو فلان عياراً على السنن، ومزكيا لها، وشرطاً في العمل بها، وهذا من أبطل الباطل، وقد أقام الله الحجة برسوله دون آحاد الأمة وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بتبليغ سنته ودعا لمن بلَّغها، فلو كان من بلغته لا يعمل بها حتى يعمل بها الإمام فلان والإمام فلان لم يكن في تبليغها فائدة وحصل الاكتفاء بقول فلان وفلان.
وقال أيضا في إعلام الموقعين (4/ 212): فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال كذا وكذا، يقول من قال بهذا؟ ويجعل هذا دفعاً في صدر الحديث أو يجعل جهله بالقائل حجة له في مخالفته وترك العمل به، ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل وأنه لا يحل دفع سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمثل هذا الجهل، وأقبح من ذلك عذره في جهله إذ يعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة، هذا سوء ظن بجماعة المسلمين إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأقبح من ذلك عذره في دعوى هذا الإجماع وهو جهله ودعم عمله بمن قال بالحديث، فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة والله المستعان.
ولا يعرف إمام من أئمة الإسلام البتة قال: لا نعمل بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى نعرف من عمل به.
وقال في كتاب الروح (264): فلا تجعل جهلك بالقائل به حجة على الله ورسوله، بل اذهب إلى النص، ولا تضعف واعلم أنه قد قال به قائل قطعاً ولكن لم يصل إليك. انتهى.
وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (حديث رقم: 163): لا يضر الحديث ولا يمنع العمل به عدم العلم بمن قال به من الفقهاء، لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. انتهى.
وقال ابن حزم في الإحكام (5/ 662): فكل من أداه البرهان من النص أو الإجماع المتيقن إلى قول ما، ولم يعرف أن أحد قبله قال بذلك القول ففرض عليه القول بما أدى إليه البرهان، ومن خالفه فقد خالف الحق ومن خالف الحق فقد عصى الله تعالى، ولم يشترط تعالى في ذلك أن يقول به قائل قبل القائل به، بل أنكر على من قاله إذ يقول عز وجل حاكيا عن الكفار منكراً عليهم أنهم قالوا: (مَاسَمعْنَا بِهَذَا فِي المِلَّةِ الآخِرَةِ) [ص: 7]، ومن خالف هذا فقد أنكر على جميع التابعين وجميع الفقهاء بعدهم، لأن المسائل التي تكلم فيها الصحابة رضي الله عنهم من الاعتقاد والفتيا، فكلها محصور مضبوط، معروف عند أهل النقل من ثقات المحدثين وعلمائهم، فكل مسألة لم يرد فيها قول عن صاحب لكن عن تابع فمن بعده، فإن ذلك التابع قال في تلك المسألة بقول لم يقله أحد قبله بلا شك، وكذلك كل مسألة لم يحفظ فيها قول عن صاحب ولا تابع وتكلم فيها الفقهاء بعدهم فإن ذلك الفقيه قد قال في تلك المسألة بقول لم يقله أحد قبله. انتهى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/336)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[28 - 11 - 06, 07:50 م]ـ
يا أخي الكريم
سبب الإشكال عندك وعند كثير ممن تكلم في هذا الباب عدم التفريق بين معنيين مختلطين، فإن قولنا (لم يقل به أحد من قبل) يحتمل معنيين:
المعنى الأول:
أن هذه المسألة لم تطرق من قبل، ولم يناقشها أهل العلم، فلا نعلم أن أحدا تكلم فيها من قبل، أو على الأقل لم يشتهر القول فيها، فهنا لا إشكال أن تقول بمقتضى النص إذا بان لك وجهه ولم يعارض نصا آخر ولا إجماعا.
المعنى الثاني:
أن تكون هذه المسألة قد قتلت بحثا، ودرسها أهل العلم، وأوسعوها عرضا ومناقشة، واطلعوا على أضعاف أضعاف ما اطلعتَ عليه أنت، وعرفوا من العلم أضعاف ما عرفت أنت، فصار النقاش في معنى النص وليس في الأخذ بالنص نفسه، فحينئذ لا يجوز لك أن تأتي بقول لم يقله أحد منهم؛ لأن هذا معناه أنك وحدك دون أهل العلم جميعا قد انفردت بالعقل الصحيح والفهم السليم والعلم الحق!!، وكفى بهذا دلالة على الحمق والجهل (ممن يقول بذلك ولا أقصدك أنت).
وقد سئل بعض أهل العلم عن معنى قول الإمام أحمد (لا تتكلم في المسألة ليس لك فيها إمام) فأجاب جوابا يدل على أنه فهم من العبارة أن الإمام أحمد يعني المعنى الأول، مع أن الإمام أحمد نفسه أجاب في كثير من المسائل التي لم يسمع فيها بأثر، فالإمام أحمد يعني المعنى الثاني كما هو ظاهر.
وأما قول ابن القيم ( ... ولا يعرف إمام من أئمة الإسلام البتة قال: لا نعمل بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى نعرف من عمل به ... )
فهذا الكلام محمول على المعنى الأول؛ لماذا؟
لأن كثيرا من أئمة المسلمين قديما وحديثا ورد عنهم أنهم تركوا العمل بظواهر بعض النصوص لأنه لم يقل بها أحد، ولا يمكن أن يخفى هذا على ابن القيم رحمه الله، فالإمام مالك كثيرا ما يترك العمل بظاهر بعض النصوص لعدم العمل، والإمام الشافعي كذلك، والإمام الليث بن سعد كذلك، والإمام عبد الله بن المبارك كذلك، وغيرهم كثير، وذكر الترمذي في سننه حديثين وقال: لم يعمل بهما أحد.
بل حتى في عصرنا هذا نسمع كثيرا من الأئمة الأعلام أنهم لا يقولون بظواهر بعض النصوص التي لم يقل بها أحد، كالعلامة ابن عثيمين والعلامة ابن باز رحمهما الله، والشيخ عبد الله السعد حفظه الله وغيره من المعاصرين.
فالحاصل أن هذا شبه متواتر عن الأئمة، فمحال أن يخفى هذا على ابن القيم، فدل ذلك على أنه يعني المعنى الأول لا الثاني.
وفهم هذا المعنى، واتضاح الفرق بين هذين المقامين يحل الإشكال في هذه المسألة الشائكة، والله الموفق.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[28 - 11 - 06, 08:11 م]ـ
وأما قول من يقول (عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود)
فهذا كلام صحيح في نفسه، ولكنه لا يؤثر في المسألة؛ لماذا؟ لأن كثيرا من الناس لا يفهمه على وجهه.
فالإنسان مطالب بما وصل إلى علمه، وأما ما لم يصل إلى علمه فهو في حكم المعدوم، فعدم الوجدان في حقه كالعدم، ولكنه ليس كذلك في حق غيره إذا وصله ما يخالفه، فإذا وصل إلى علمك شيء غاب عن غيرك فلك أن تأخذ به، وحينئذ تقول: (ليس جهل من يخالفني بما عندي من العلم دليلا على عدم هذا العلم)، فأنت حينئذ تحتج بالعلم الذي عندك في مقابلة عدم العلم الذي عند غيرك، ولا شك أن العلم مقدم على عدم العلم.
وبعض الناس لا يفهم هذا الكلام، ويعترض به على كل كلام يأتيه، ويظن أنه قد علم ما فات غيره، وهو في حقيقة الأمر ليس معه إلا عدم العلم!
فإنه لا يعجز أحد أن يقول في أي دليل يرد عليه: (يحتمل أن يكون هناك دليل يخالف هذا الدليل، وعدم العلم ليس علما بالعدم)، ولا فرق بين هذا الكلام وبين أن يقول: (عدم العلم بالقائل ليس علما بعدم القائل)، فهذه العبارة إن لم تقترن بالعلم الزائد عند المتكلم المستدل بها فلا قيمة لها.
ولو كان هذا الكلام يفهم على هذا الوجه لما صح في الدنيا علم، ولما استطاع إنسان أن يستدل على شيء أصلا؛ لأنه لا توجد مسألة إلا ويمكن أن يورد فيها هذا الكلام.
فأهل العلم حينما يقولون: (عدم العلم ليس علما بالعدم) يعنون مثلا أن ينفي أحد العلماء ورود حديث معين ويثبته آخر، أو أن يجهل بعضهم حكما من أحكام الشرع ويعرفه آخر، ولا يعنون بذلك أن شيئا من الأحكام أو النصوص أو الأقوال الصحيحة يمكن أن يخفى على الأمة جمعاء.
بل معنى الكلام أن عدم علمك أنت أو عدم علمي أنا ليس علما بعدم ذلك الأمر في الوجود.
أما عدم علم الأمة جميعا فهو علم صحيح بعدم ذلك، وهذا المعنى بعينه صرح به الإمام الشافعي رحمه الله، فدل ذلك دلالة واضحة على أن الكلام الذي نقلتَه عنه لا يعني ما فهمته؛ لأنه لن يخالف نفسه في هذه المسائل الواضحة.
والجمع بين أقوال أهل العلم أولى من ضرب بعضه ببعض وادعاء التناقض والتخالف فيه.
وكثيرا ما يخفى على بعض أهل اللغة شيء من اللغة ويحكم بخطئه لأنه لم يبلغه، ويكون قد بلغ غيره من أهل اللغة، فحينئذ نحن نأخذ بقول الذي معه زيادة علم، وحينئذ نقول: ليس عدم العلم علما بالعدم.
أما إذا لم يخالفه أحد من نقلة اللغة الآخرين، فحينئذ لا يقول عاقل: إن كلامه غير مقبول، وإن عدم العلم ليس علما بالعدم.
فهذا خلط واضح بين المقامين.
نعم ليس علما بالعدم، ولكن أين العلم بما يخالفه حتى يقدم عليه؟
وكذلك إذا جاء أحد المحدثين الحفاظ النقاد المتقنين كابن معين وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني وغيرهم فحكم على حديث معين بأنه غير محفوظ أنه أنه وهم أو خطأ، أو أنه لم يرد أو نحو ذلك، فإننا ننظر فإن وجدنا من يخالفه من أهل العلم فقد يترجح للناظر أن من خالفه معه زيادة علم تقتضي القبول.
ولكن ماذا نفعل إذا لم نجد أحدا يخالفه؟ هل يقول أحد عاقل عارف بطرائق أهل العلم: إن عدم علم أبي حاتم ليس علما بالعدم؟ وما يدريك يا ابن معين أن هذا أخطأ أو ذاك وهم؟ لعله ورد من طريق لم يصلك؟ وعدم النقل ليس نقلا للعدم!!!!!
هذا الكلام من المؤكد أنه كلام باطل، بل هو من تمويه الجهلة السفهاء الذين هم دخلاء على العلوم، وليس شيء أضر على العلوم وأهلها من الدخلاء فيها، فهم يفسدون ويحسبون أنهم يصلحون!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/337)
ـ[الغواص]ــــــــ[29 - 11 - 06, 07:52 ص]ـ
الأخ الكريم العوضي
قلتَ ما نصه:
( ... سبب الإشكال عندك وعند كثير ممن تكلم في هذا الباب عدم التفريق بين معنيين مختلطين، فإن قولنا (لم يقل به أحد من قبل) يحتمل معنيين:
المعنى الأول:
أن هذه المسألة لم تطرق من قبل .... الخ
المعنى الثاني:
أن تكون هذه المسألة قد قتلت بحثا ... )
الجواب:
ليتك قد أن تكتبَ ما كتبت كلفتَ نفسك بالاطلاع على ردي رقم 111
ولكن سأنقله لك من أجل راحتك
{ ... أولا
بالنسبة لما نقله الفاضل أبو الزهراء الشافعي رفع الله قدره
.. من عند قوله: ((قال ابن القيم: إذا حَدَثَتْ حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء، .... ) الخ
فهذه مسألة ليس فيها قول
أما مسألتنا ففيها أقوال ...
ووجه الإشكال فيها هو (هل يحق لمجتهد أن يخرج عن تلك الأقوال المأثورة؟)
وطبعا بين المسألتين فرق ... }
فليتك ثم ليتك تكف عن إيراد الاتهامات لغيرك بأنا لدينا إشكالات وأننا لا نعرف التفريق ...
وأن فيهم حمق وجهل
حتى وإن قلتَ بأنك لا تقصدني فهذا لا يعفيك
فأنا كمسلم لا أقبل أن تصف إخوانك بمثل تلك الأوصاف
=========
قلتَ ما نصه:
( ... لأن كثيرا من أئمة المسلمين قديما وحديثا ورد عنهم أنهم تركوا العمل بظواهر بعض النصوص لأنه لم يقل بها أحد ... )
الجواب وبكل سهولة:
وكثير من الأئمة قديما وحديثا ورد عنهم أنهم عملوا بظواهر بعض النصوص رغم أنه لم يقل بها أحد ...
فليتك تلقي نظرة ولو عابرة على ردي رقم 111 ورقم 115
أوصيك مرة أخرى بالتأني وقراءة كلام غيرك قبل أن ترد
=========
قلتَ ما نصه:
( ... وبعض الناس لا يفهم هذا الكلام، .... ويظن أنه قد علم ما فات غيره، وهو في حقيقة الأمر ليس معه إلا عدم العلم! ... )
الجواب:
بعض الناس الذين تذمَ فعلهم هم من العلماء
لأنهم أتوا إلى مسائل خلافية ثم رجحوا فيها قولا جديدا لهم لم يسبقهم إليه أحد
فمن الجرأة المذمومة أنت تقول عنهم
(ليس معهم إلا عدم العلم)
فاستغفر الله
=============
قلتَ:
( ... فأهل العلم ... لا يعنون ... أن شيئا من ... الأقوال الصحيحة يمكن أن يخفى على الأمة جمعاء)
الجواب:
إن كثيرا من أهل العلم ما رجحوا قولهم الجديد على (كل الأقوال المختلفة) الواردة في المسألة إلا وهم يعتقدون أن الحق خفي على كل العلماء الذي اختلفوا في تلك المسألة
فليتك قبل أن تصف غيرك بعدم الفهم أن تتواضع فتفرض مجرد فرضية أنك أنتَ الذي ربما لم تفهم نقولاتهم وكلامهم
مجرد "فرضية" أنك على خطأ أثناء نقاشك لإخوانك في هذا الموضوع سواء من ناحية علمية أو أدبية
حتى تتوقف اتهاماتك وكلماتك السيئة لغيرك من أمثال:
تمويه الجهلة السفهاء
دخلاء على العلوم
يفسدون ويحسبون أنهم يصلحون
ابتداع وشذوذ
... الخ
لن أستقصي كل كلماتك من باب (عرف بعضه وأعرض عن بعض)
بل سأكتفي بهذا القدر من ردودك الأخيرة دون استقصاءٍ لردودك السابقة على إخوانك والتي أشهد لله بأنك لم تحسن نقاشك لإخوانك في هذا الموضوع _ وإن أيدك من أيدك حتى لو من المشرفين _
فلو كان الأمر يتعلق بك لهان الأمر ولكن أخشى ما أخشاه أن تمتد طريقتك هذه فتشوه سمعة ملتقى أهل الحديث بأكمله
هي نصيحة لكَ يا أبا مالك واسمعي يا جارة
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - 11 - 06, 09:39 ص]ـ
جزاك الله خيرا على النصيحة
وأعتذر إليك إن كنت أسأت إليك
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - 11 - 06, 09:49 ص]ـ
أخي الكريم، أحسن الله إليك
هل ترى أن هذه المسألة لها تطبيق عملي؟
أعني (هل أنت تقول في أي مسألة بقول لم تسبق إليه؟)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[02 - 12 - 06, 06:12 م]ـ
وقال ابن حزم في الإحكام (5/ 662): فكل من أداه البرهان من النص أو الإجماع المتيقن إلى قول ما، ولم يعرف أن أحد قبله قال بذلك القول ففرض عليه القول بما أدى إليه البرهان، ومن خالفه فقد خالف الحق ومن خالف الحق فقد عصى الله تعالى، ولم يشترط تعالى في ذلك أن يقول به قائل قبل القائل به ............. انتهى
هل ابن حزم يعني ذلك حقا؟ هل هو يعني أنه يجوز للإنسان أن يقول بقول لم يقل به أحد؟
انظر إلى هذه النقول من المحلى:
(( .... فيلزمهم أن يجزئ في كل ذلك صيام يوم واحد، ورقبة واحدة، وكفارة واحدة، وهدي واحد، وصلاة واحدة ودرهم واحد، وهكذا في كل شيء من الشريعة، وهذا ما لا يقوله أحد))
(( .... فلو كان الأذنان من الرأس لأجزأ أن يمسحا عن مسح الرأس، وهذا لا يقوله أحد))
(( .... فإن قالوا: لم يصلوا كما أمروا، قلنا لهم: فهم إذا منهيون عن التيمم والصلاة ابتداء، لا بد من هذه! وهذا لا يقوله أحد))
(( .... ولو كان ما قالوا لكان بلال وابن أم مكتوم معا لا يؤذنان إلا قبل الفجر، وهذا باطل، لا يقوله أحد))
(( .... لو كانت (على) في هذه الآية معناها ما ظننتم من إرادة السفر لا الدخول في السفر لوجب على من أراد السفر وهو في منزله أن يفطر وأن نوى السفر بعد أيام لأنه على سفر وهذا ما لا يشك في أنه لا يقوله أحد))
(( .... ولو استعمل لأجزأت العنز بدل الحمار الوحشى والنعامة لأنهما حيان مخلوقان معا، وهذا ما لا يقوله أحد))
(( .... ولو كان مال المريض قد صار مالا للوارث في مرضه لورثه عنه إن مات ورثته في حياة المريض وهذا لا يقوله أحد))
(( .... بل كان يكون الخيار حينئذ للقاتل فقط وهذا لا يقوله أحد))
(( .... لكان فرضا على من أصاب شيئا من ذلك أن يقيم الحد على نفسه ليخرج مما لزمه أو أن يعجل المجيء إلى الحاكم فيخبره بما عليه ليؤدي ما لزمه فرضا في ذمته لا في بشرته، وهذا أمر لا يقوله أحد))
(( .... ولو كان نفي الايمان ههنا إيجابا للكفر لوجب قتل السارق ومن ذكر معه على الردة هذا لا يقوله أحد))
وجميع هذه المسائل أنا أتحدى من يرددون بلا فهم قول الإمام أحمد (من ادعى الإجماع فقد كذب) أن ينقلوا فيها أقوالا عن عشرة فقط من السلف، فضلا عن إجماع جميعهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/338)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[03 - 12 - 06, 12:16 م]ـ
وفقكم الله.
لم يفهم بعض إخوانك يا أبا مالك وجه إيرادك لتلك النقول عن فخر الأندلس ابن حزم - رحمه الله - فهلاّ أوضحتَ لنا وجه ذلك موفقا منصورا.
وقد زعم صاحبنا - وفقه الله - أنك لا تفرق بين " لا يقوله أحد " و " لم يقله أحد " ... علما أن علامة الأندلس - رحمه الله - يقول الكلمتين في مواطن عدة من محلاه.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[03 - 12 - 06, 01:40 م]ـ
قول ابن حزم رحمه الله: (فكل من أداه البرهان من النص أو الإجماع المتيقن إلى قول ما، ولم يعرف أن أحدا قبله قال بذلك القول ففرض عليه القول بما أدى إليه البرهان)
إذا تفكرنا في المراد من كلامه وجدناه يحتمل ما يلي:
الاحتمال الأول: أن تكون هذه المسألة لم تبحث من قبل.
الاحتمال الثاني: أن تكون هذه المسألة قد بحثت، ولكن لم تشتهر بين أهل العلم لقلة وقوعها.
الاحتمال الثالث: أن تكون المسألة مشهورة معروفة عند أهل العلم، تناقلوها وتداولوها بينهم تداول المقر الموافق، سلفا عن خلف بغير نكير منهم، مع توفر الدواعي على ذلك، وعموم البلوى بها.
فماذا يريد ابن حزم من هذه الأقوال؟
ظاهر كلامه أنه عام في هذه المعاني فيشملها جميعا، ولكن لما نظرنا في بقية أقواله، وجدناه كثيرا جدا - كما في النقول السابقة - ينكر على من يخالفه بأن هذا (لم يقل به أحد) وهذه صفة الاحتمال الثالث، فدل ذلك دلالة واضحة عند من يعقل كلام أهل العلم أن هذا القسم لا يريده العلامة ابن حزم رحمه الله؛ لأنه لو كان يريده لما أنكر على صاحبه.
ـ[عدنان الأحمد]ــــــــ[06 - 12 - 06, 10:48 م]ـ
لم ينكر ابن حزم على قائل هذا الكلام قوله – حفظك الله – فقد نفى وجود القائل أصلا. و لكنه أراد أن إبطال قول غير هذا لأن برهان القائل فيما قاله يترتب عليه بالضرورة هذا القول الذي لا يقوله أحد. فكان ذلك دليلا على إبطال القول الذي قاله.
فانتبه للفرق.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - 12 - 06, 11:48 م]ـ
أحسن الله إليك أخي الكريم
أنا منتبه للفرق والحمد لله، ولكنك لم تنتبه لمقصدي بالرغم من وضوحه
عندما أقول لك (هذا القول باطل لأنه يؤدي إلى قول لم يقل به أحد)
هل هذا أقوى أو قولي (هذا القول باطل لأنه لم يقل به أحد)؟؟
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[06 - 12 - 06, 11:55 م]ـ
معذرة يا أبا مالك ... فرأيي أن مراد أبي محمد ... هو نفس المراد من قولك: هذا لا يقوله عاقل ... فتأمل ...
فمراده الإغراق في الدلالة على البطلان ببيان أن هذا لا يقوله أحد ...
وليس مراده الاستدلال على البطلان بأن أحداً لم يقل هذا من قبل ...
وعموماً ... فعبارته التي نقلها ألأخ صريحة الدلالة فلا يعترض عليها بمثل هذه النصوص المحتملة ...
دمت موفقاً لمحبك ...
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - 12 - 06, 04:38 ص]ـ
ما مدخل العقل في هذه المسائل يا شيخنا؟
كل أو جل هذه المسائل نقلية محضة، لا مدخل للعقل فيها
وكذلك فابن حزم أحيانا يعبر بقوله (لا يقوله عاقل) (لا يتركب في العقل) وأحيانا يقول (لا يقوله مسلم) وأحيانا يقول (لا يختلف مسلمان) ... إلخ
فهل التعبير بهذه الكلمات كلها بمعنى واحد عند أبي محمد؟!
وأما كون العبارة التي نقلها الأخ صريحة والنقول التي ذكرتُها محتملة، فهو ما ليس واضحا عندي يا شيخنا الفاضل
بل العبارات التي نقلتُها أنا في غاية الوضوح، والعبارة التي نقلها الأخ عامة تحتمل عدة احتمالات سبق ذكرها وبيانها مفصلا
والعلماء يقولون: إن العالم يحمل كلامه العام على كلامه الخاص، أو كلامه المجمل على كلامه المفصل
والله أعلم
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[07 - 12 - 06, 11:32 ص]ـ
نعم يا أبا مالك ... كل هذه العبارات من بابة واحدة وهي الإغراق في الدلالة على بطلان القول ببيان أن هذا القول من سخافته وسقوطه لا يقول به أحد .... وهذا شيء؟ ... وعبارته الأخرى الصريحة بلا شك = ضرب آخر ...(76/339)
المرجع في تحديد الكيل والوزن ..
ـ[حاج]ــــــــ[30 - 09 - 06, 08:12 م]ـ
أقصد في باب الربا عند من علل الربا بالكيل والوزن ..
الإخوة الأفاضل: ه المسألة خلافية .. ؟؟
حيث إني بحثت بحثا سريعا فوجدت أن جميع المذاهب ترجع الكيل إلى صاع الرسول صلى الله عليه وسلم والوزن وزن أهل مكة؟؟
بوركتم
أنا بحاجة سريعة للرد.
ـ[حاج]ــــــــ[30 - 09 - 06, 11:52 م]ـ
سقط حرف اللام من الرسالة والسؤال:هل المسألة خلافية؟؟(76/340)
لِمَ قعّد بعض أهل العلم بأنّ: التطهير لا يكون إلا من حدث أو نجس؟
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[02 - 10 - 06, 02:38 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
بسم الله
لا أدري ما دليلهم. لعله الاستقراء، ولكنه استقراء ناقص عند المالكية. - إن كان دليلهم فعلاً: الاستقراء، لا أدري -
أذهب مع المالكية في هذا، واعتراضي هو:
لِمَ لا يكون التطهير - إذا ورد في نص الشرع - شاملاً لكلّ معاني القذر سواء:
المعنوية (الحدث والذنوب التي تُزال بالوضوء)
أو الحسّية (النجاسة الممنوع ملابستها في الصلاة وغيرها من القذارات المؤذية أيضاً)؟ الأزرق موطن الخلاف
عندما نظرت في بعض كتب أهل العلم وجدتُ أنّ المالكية يستدلون ويعترضون على من قعّد بهذه القاعدة، بحديث: (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً).
ثم ردّ من ذهب لهذه القاعدة على استدلال المالكية وضعّفه.
* وفي الحقيقة: أنّ المطالَب بالدليل هم من قعّد، لأنّ المالكية على الأصل.
أقصد بالأصل: (الموافقة بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية إلا بدليل).
فلا أرى حاجة لردّ المالكية بالأدلة بل عليهم أن يطالِبوا هم بالدليل.
ثمرة الخلاف:
لِمَ لا يكون قوله صلى الله عليه وسلم: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ... )
يُقصد به التطهير من القذارة المضِرّة (الجراثيم ذوات الأمراض) فحسب، لا أن اللعاب نجاسة أو حدث؟
ـ[وائل النوري]ــــــــ[02 - 10 - 06, 04:09 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الفاضل حمد أحمد
أعد النظر في قولك هذا حفظك الله تعالى:
"وفي الحقيقة: أنّ المطالَب بالدليل هم من قعّد، لأنّ المالكية على الأصل.
أقصد بالأصل: (الموافقة بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية إلا بدليل) "
الحقيقة الشرعية تعرف بالاستعمال وهل توافق الحقيقة اللغوية ونحوها أم لا؟
فلابد من التتبع والنظر في الاطلاق، وهو ما يسمى بالمفهوم بالاستعمال أو العادة الشرعية.
وقد ذكر ابن رشد نظير هذا في البداية مقرا له. وقد سبق وأن كتبت في هذا المنتدى موضوعا في مسالك استدلال الفقيه بينت فيه هذه الخاصية لكنه ضاع.
فالمالكية وغيرهم على هذا الأصل، والمقصود معرفة الغالب أو الصارف عنه.
فمتى يجوز لنا أن نحمل الطهور على الاستعمال؟
وكذا العكس.
وكذا الموافقة أو المخالفة.
أقول هذا بغض النظر عن صحة أحد القولين، لكن من باب التأصيل.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[02 - 10 - 06, 05:17 م]ـ
ثمرة الخلاف:
لِمَ لا يكون قوله صلى الله عليه وسلم: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ... )
يُقصد به التطهير من القذارة المضِرّة (الجراثيم ذوات الأمراض) فحسب، لا أن اللعاب نجاسة أو حدث؟
وعلى غرار قولك، لم لا يكون المقصود من حديث (الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين) أنه للتنظف؟!
ولم لا يكون المقصود من حديث (الطهور شطر الإيمان) مجرد التنظف؟
ولم لا يكون المقصود من حديث (مفتاح الصلاة الطهور) مجرد التنظف؟
وهل كانت (الجراثيم ذوات الأمراض) معروفة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحمل كلامه عليها؟!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[02 - 10 - 06, 05:18 م]ـ
الأخ حمد أحمد
قولك (الموافقة بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية إلا بدليل)
هذا الكلام يا أخي عندما يكون للفظ اللغوي معنى واحد، ولم يرد تقييد له من قبل الشارع، فحينئذ لا بد من حمله على معناه اللغوي.
ولكن أنت تريد أن تحتج بهذه القاعدة على شيء آخر، وهو أن اللفظ اللغوي لو كان له عدة معانٍ، فيكون اللفظ الشرعي محمولا على جميع هذه المعاني أيضا!!
وهذا فيه نظر واضح، بل يجب التتبع والاستقراء والنظر في استعمال الشارع أي هذه المعاني يقصد، لأن المعاني منها البعيد ومنها القريب، ومنها ما يدل عليه السياق والقرائن فلا يُعدل عن شيء من ذلك إلا بدليل أقوى منه.
ولو كان ما تقوله صحيحا لحملنا مثلا كلمة (عين) وأمثالها حيث وردت في كلام الشارع على كل معانيها وهي كثيرة جدا!!
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[02 - 10 - 06, 05:27 م]ـ
وهل كانت (الجراثيم ذوات الأمراض) معروفة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحمل كلامه عليها؟!
جزاك الله خيراً أخي وائل وأخي أبو مالك على مشاركتكما لي.
كانوا يعرفون الأذى. وقد وضعت التعبير بالجراثيم بين الأقواس لأنه ليس مصطلحاً شرعياً.
فأريد تقوية قول المالكية.
ألا يصح في اللغة أن نطلق على إزالة الأذى (تطهير أو طهوره)؟
وقد صح ذلك في الشرع
تنبيه يا إخوة: أنا مع المالكية القدماء الذين يستخدمون اصطلاحات شرعية، فأتمنى أن لا تحملوا كلامي على مصطلحات غير شرعية.
وقد طرحت هذا الموضوع لأعرف حجج المعارضين للمالكية فحسب.
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[02 - 10 - 06, 06:14 م]ـ
أسأل الله أن يكرمكم يا إخواني.
استفدتُ من هذا النقاش أن أكتفي بالمصطلحات الشرعية عند محاورة طلبة العلم.
وتكفيني هذه فائدة.
ننتظر إضافتكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/341)
ـ[وائل النوري]ــــــــ[02 - 10 - 06, 08:50 م]ـ
حياك الله أيها الفاضل حمد
هذا الباب لا ينعقد به الصواب إلا بعد جهد جهيد أعني معرفة المفهوم بالاستعمال.
فقد يحصل لبعض الناس معرفة آحاد المسائل فيه، لكن استيعابه هي خصيصة الراسخين في العلم الذين ألين لهم الفقه. سلكوا فيه طريقة الجمع بين المقاصد والأحكام وأول من أشهر ذلك الشاطبي في الموافقات والمسلك معروف في سلف هذه الأمة.
وما ذكرته حفظك المولى بشأن ذلك التعليل على قول من يجوز إطلاق العلة على الحكمة خفي ومثله لا يعارض أو يقاوم العادة الشرعية، ومثله أيضا لا تعلق به الأحكام في نظائر هذه المسائل.
لكن غير نكير اعتماد ذلك باعتبار تعدد العلة.
فأول من قال به ابن رشد الجد وهو قول في المذهب ولم يستحسنه الحفيد.
والمقصود أن هذا الدليل بالذات غير متجه.
وقد بينت هذا في بحث خاص وسمته بالمتقابلات الفقهية لم أر حسب علمي القاصر من نسج على منواله.
إذا تيسر الأمر أفدتك به.
أخوك وائل النوري
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[03 - 10 - 06, 02:10 ص]ـ
ومثله [ COLOR="Red"] لا يعارض أو يقاوم العادة الشرعية، ومثله أيضا لا تعلق به الأحكام في نظائر
جزاك الله خيراً أخي وائل.
هنا الإشكال في: تحديد العادة الشرعية (القاعدة) فحسب.
أما المثال فهو فرع عن القاعدة.
المالكية لا يحدّدون العادة الشرعية بالحدث والنجس (المانع من الصلاة).
بل يضموا إليها الأقذار، ولو كانت غير مانعة للصلاة.
فهي داخلة في العادة الشرعية، ولديّ مثال، قوله صلى الله عليه وسلم:
(السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب)
المقصود هنا قطعاً ليس الحدث أو النجس، وإنما القذر. فهو إذاً جاء به الشرع.
لنطبّق ما ذهب إليه المالكية - من توسيع معنى (طهور) - في حديث الأمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب:
لو غسلنا الإناء ست مرات، فإنّ الإناء لم يتطهّر بعد؛ بمفهوم حديث رسول الله.
مع أنه لا تغيّر فيه حينئذٍ لا من جهة الطعم ولا اللون ولا الريح.
فأين النجاسة التي لها علامات؟
فحكمهم قويّ بأن التطهير ليس من النجاسة.
وإنما هو مثل حديث (السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب).
ولا شكّ أنّ ولوغ الكلب مما تتقذّر منه النفوس السوية، وإن كانت لم تكتشف الأمراض.
ولكن هذا الحديث يبيّن لهذه النفوس: وجوب غسل هذا القذر على المكلّفين سبعاً، وإلا فقذارته المتضمنة للضرر باقية تحتاج إلى تطهير.
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[03 - 10 - 06, 02:53 ص]ـ
وفعلاً تبيّن لي خطئي في فهم قاعدة (الموافقة بين الحقائق الشرعية واللغوية إلا بدليل) كما فصّل أخي أبو مالك أكرمه الله.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[03 - 10 - 06, 04:15 ص]ـ
جزاك الله خيرا أيها الفاضل
كلامك حفظك الله انبنى على مقدمات لا تلزم في هذا الموطن.
أجمل بعضها في التالي:
ولنبدأ بالآخير: المقدمة التي انبنى عليها مسلك الاستدلال غير متجهة في هذا المقام وهي القول أن مجرد المخاطة تعني التنجس وإن لم تظهر وهو قول جمهور أهل العلم، فهذا غير لازم لمن يقول بالتغير وهو أمر زائد عن مجرد المخالطة.
فهذا حفظك الله لازم ما لا يلزم والواجب في مثل هذه الأحوال تحرير المقام والاحتراز من الإيرادات.
الأمر الثاني:التعليل بالضرر لا ينافي التعليل بغيره لذا قلت: لكن غير نكير اعتماد ذلك باعتبار تعدد العلة.
ثم هذه علة خفية لا تعلق بها الأحكام عادة فيما تعم به البلوى خاصة في باب النجاسات، والأصل كما تعلم حفظك الله طهارة الأعيان إلا ما دل الدليل على نجاسته، فالأمر بالغسل في هذه الصورة له نظائر، وهذا ما يسمى بالعادة الشرعية أو المفهوم بالاستعمال.
فإخراجه عن هذا الأصل تحكم، فإلحاق النظير بالنظير مقدم، فلا بد من اعتبار المتماثلات، وهذا أصل يسهل الفقه ويجمع شتاته.
الأمر الثالث: لو تتبعت إطلاقات الطهور لعلمت مفهوم الاستعمال، وهي لم تخرج عما قررته آنفا أي أنها غالبا في مقابل الحدث أو النجس، لذلك نقل ابن رشد وغيره الإجماع على ذلك.
لكنها قد تأتي في مقابل المرض أو مطلق الأذى بدلالة السياق ونحو ذلك. أما أن ننزل النادر منزلة الغالب في هذه الصورة فغريب، فهذه ليست طريقة أهل التحقيق.
الأمر الرابع: الأذى كلمة جامعة تشمل ما ذكر آنفا.
فهل الأولى حملها على الاصطلاح أم على اللغة؟
خاصة مع ثبوت التخصيص في نظائر كثيرة.
أخيرا الأمر يحتاج إلى تفصيل يتفق فيه على المقدمات الملزمة، وهذا يطول حفظك الله.
فلو أعدت النظر في السابق واللا حق ربما يظهر لك مقصدي.
فاعذرني.
أخوك وائل النوري(76/342)
تفسير آيات الأحكام
ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[02 - 10 - 06, 12:11 م]ـ
السلام عليكم:
ما هو رأي أهل العلم بكتاب تفسير آيات الأحكام للصابوني وهل هو متوفر على النت؟ وهل هناك كتاب من كتب المتقدمين نهج مؤلفه نفس الطريقة في بيان وجه استدلال أهل الفقه بالآية على اختلاف مذاهبهم؟
جزاكم الله خيراً(76/343)
الأربعون حديثا في الرفق بالحيوان
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[02 - 10 - 06, 05:42 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فقد كنت وعدت أخا لنا في المنتدى بإنزال هذه الرسالة التي جمعتها قديما وبقيت عندي
وأرجو ممن له ملاحظة أو زيادة أن لا يبخل علينا بها
تنبيه: هذه النسخة مسودة فلعلكم تجدون فيها أخطاء أونقصا فالمعذرة فإني كنت أهملت النظر فيها مدة. وعذري قصد إفادة إخوتي في المنتدى فهل عذري مقبول ولعلني أنزلها مصححة تامة إن شاء الله تعالى إن يسر لي وقت.
الأربعون حديثا
في الرفق بالحيوان
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أما بعد:
فإنني بعدما وقفت على جملة من الأحاديث التي ساقها شيخ شيخنا أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة في الرفق بالحيوان في المجلد الأول من السلسلة الصحيحة نفع الله بها، مع ما كان عندي من رغبة في أن أجمع الأحاديث الواردة في ذلك، نشطت للبحث عن ما يمكن أن يكون رسالة فريدة في بابها، أرد بها الاعتبار لهذا الدين الذي أساء إليه أهله جهلا أو ظلما، فتتبعت ألفاظ الأحاديث في كتب السنة، فوجدت أهل الحديث قد سبقوا إلى ذلك بمدة، ووجدتهم يبوبون لجملة من الأحاديث عندهم في الموضوع بقولهم: (باب ما جاء في الرفق بالبهائم في السير) كما في سنن سعيد بن منصور، وقولهم: (باب رحمة الناس والبهائم) كما قال البخاري في صحيحه، أو يقولون (ذكر استحباب الإحسان إلى ذوات الأربع، رجاء النجاة في العقبى بها) أو (ذكر الزجر عن ترك تعاهد المرء ذوات الأربع بالإحسان إليها) كما عند ابن حبان في صحيحه، ومثلها كثير.
فقوي العزم عندي، ووفقني الله تعالى إلى جمع أكثر من أربعين حديثا في ذلك، فراق لي حينها أن ألحق بركب من كتب في الأربعينات، وآخرهم فيما أعلم شيخنا أبو أويس محمد بوخبزة المغربي حفظه الله لنا، فقد جمع أربعين حديثا في النهي عن الصلاة على القبور وإليها وبطلانها، فقررت أن تتحول الرسالة إلى الأربعين حديثا في الرفق بالحيوان، واخترت كلمة (الرفق) لتكون أوضح في الرسالة التي أردت أن أوجهها من خلال هذه الأربعين:
روى الإمام ابن عبد الحكم في سيرة عمر بن عبد العزيز (ص136) عنه أنه كتب إلى حيان بمصر فقال له:" إنه بلغني أن بمصر إبلا نقالات يحمل على البعير منها ألف رطل. فإذا بلغك كتابي هذا فلا أعرفن أنه يحمل على البعير أكثر من ستمائة رطل. وروى عنه أيضا أنه كتب إلى صاحب السكك:" أن لا يحملوا أحدا بلجام ثقيل من هذه الرستنية ولا ينخس بمقرعة في أسفلها حديدة". فانظر إلى هذا الجمال الرائع الذي ينطبع في مخيلتك عن الإسلام وأنت تقرأ مثل هذا التصرف الراقي من أحد روائع الدهر خليفة المسلمين عمر بن عبد العزيز حفيد عظيم من عظماء الأمة أمير المومنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه , وقد روى ابن سعد في الطبقات {7/ 127} عن أبي داود الطيالسي عن أبي خلدة خالد بن دينار عن المسيب بن دارم قال: رأيت عمر بن الخطاب ضرب جمالا وقال:" لم تحمل على بعيرك ما لا يطيق". وروى ابن أبي شيبة في المصنف {7/ 99/34487} عن حميد بن عبد الرحمن قال: قال عمر: لو هلك حمل من ولد الضأن بشاطئ الفرات خشيت أن يسألني الله عنه. ورواها أبو نعيم في الحلية (1/ 53) قال:حدثنا محمد بن معمر ثنا عبدالله بن الحسن الحراني ثنا يحيى بن عبدالله البابلتي ثنا الأوزاعي حدثني داود بن علي قال: قال عمر بن الخطاب لو ماتت شاة على شط الفرات ضائعة لظننت أن الله تعالى سائلي عنها يوم القيامة وفي صفوة الصفوة لابن الجوزي {1/ 285} عن ابن عمر قال: كان عمر بن الخطاب يقول: لو مات جدي بطف الفرات لخشيت أن يحاسب الله به عمر. وهذا شيء مهيب وموقف لا يملك الإنسان أمامه إلا الإكبار والتعظيم لهذا الدين الذي ربى في أتباعه مثل هذا الخلق السامي النبيل. كيف لا والله تعالى يقول {وما من دآبة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون} بل إنهم يسبحون الله تعالى كما نسبح لقوله تعالى {تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/344)
شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا}، فلله در العمرين رضي الله عنهما. والألطف من هذا أن فقهاءنا تكلموا في ما هو أدق من ذلك، وجعلوه من مباحث الفقه المشهورة. فقد سئل إمامنا مالك عن النمل يؤذي السقف، فقال:" إن قدرتم أن تمسكوا عنها فافعلوا، فإن أضرت بكم ولم تقدروا على تركها فأرجوا أن يكون من قتلها في سعة" الجامع لابن أبي زيد {ص24}. فواعجبا من هذا الشعور النبيل والإحساس الراقي الرقيق. وما هذا إلا التزام منهم بخطاب القرآن الكريم الذي علمهم أن الحيوانات أمم مثلنا لها علينا حق الإحسان إليها ومراعاة مصالحها.بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية جعل الإحسان إلى البهائم من أنواع العبادة كما في رسالته الموسومة بـ (العبودية) ص4، وهو أمر واضح لمن عرف حقيقتها، ثم إنني وقفت على كلام يحسن إيراده،وهو جزء من مبحث طريف للشيخ الكتاني في التراتيب الإدارية {2/ 152} فقد قال بعد أن نقل من كلام الشيخ أبي علي ابن رحال المالكي رحمه الله نقولات طيبة: "فإن أبا علي جلب وحطب من الأنقال في المسألة ما يسوغ لنا أن نجعله في طليعة جمعيات الرفق بالحيوان العجم يتخذونه قدوة ونعم الأسوة وإنما أطلت القول هنا لتعلم أن أهل الإسلام قبلُ بقرون تفطنوا لما تظاهرت به الآن جمعيات الرفق بالحيوان في أروبا فخذه شاكرا ".
قلت: ظهرت أول حركة تدعو إلى الرفق بالحيوان سنة 1845 ميلادي في باريس في شكل جمعية تسمى: الجمعية المدافعة عن الحيوانات ( SPA) Société protectrice des animaux. ثم أصدرت مجموعة من الدول الإعلان العالمي لحقوق الحيوان بدار اليونسكو بباريس أيضا وفيه مجموعات من التوصيات لم ترق إلى مستوى القوانين. وقد سبق الإسلام هذا الإعلان وما يحوم حوله إلى الأمر بالرفق بالحيوان والنهي عن تعذيبه والإساءة إليه بزمن طويل جدا، فسبق إلى الأمر بالإحسان إلى الذبيحة كي لا تحس بالألم، وبعد أربعة عشر قرنا، أوصى بذلك الإعلان العالمي لحقوق الحيوان في الفصل الثالث. فتأمل وكن منصفا.
وقد لخص الإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله في الكافي مذهب الإمام مالك في الرفق بالحيوان فقال:" والرفق بالدواب في ركوبها والحمل عليها واجب سنة فإنها عجم لا تشكو وهي من ملك اليمين وفي كل كبد رطبة أجر هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان في الإحسان إليها أجر فكذلك في الإساءة إليها وزر وقد شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمل أن صاحبه يجيعه فأمره بالإحسان إليه أو يبيعه ولا يحمل على الدواب أكثر من طاقتها ولا يضرب وجوهها ولا تتخذ ظهورها كراسي. وقال: ولا يحل حبس بهيمة مربوطة عن السرح والتحريش بين البهائم مكروه ".وهذا من الأمور التي سبق فيها الإسلام الجمعيات الحديثة، ففي فرنسا مثلا يمنع قتل الثيران في حلبات اللعب على الطريقة الإسبانية، واستثنوا المناطق التي جعلت من ذلك تقاليد لا يفرط فيها.! وقال الإمام القرطبي المالكي في الجامع {10/ 73} عند تفسير قوله تعالى {والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون, ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون, وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم}:"في هذه الآية دليل على جواز السفر بالدواب وحمل الأثقال عليها ولكن على قدر ما تحمله إسراف في الحمل مع الرفق في السير وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق بها والإراحة لها ومراعة التفقد لعلفها وسقيها, فالدواب عجم لا تقدر أن تحتال لنفسها ما تحتاج إليه ولاتقدر أن تفصح بحوائجها فمن ارتفق بمرافقها ثم ضيعها من حوائجها فقد ضيع الشكر وتعرض للخصومة بين يدي الله تعالى". ومثله ما سطره الشيخ خليل في الجامع المنسوب إليه فقال: "ويكره تعليق الأجراس والأوتار في أعناق الدواب كمنعها حقها من كلأ وخصب والحرق بها والحمل عليها ما لا تطيق". وهذه الأربعون حديثا كالأصل لما نقلته عن أولئك الأئمة رحمهم الله. جمعتها بلهف. وكتبتها بشغف. فهاهي ذي أجعلها بين يدي كل من وقف عليها، مسلما كان أو غيره، تدل دلالة واضحة على أن الإسلام دين الحق الذي لا ريب فيه، وأنه فرقان الله بين الحق والباطل، وشفاء لما في الصدور، فالحمد لله على النعمة التامة، والشكر له على الهداية. والصلاة والسلام على من أكرم بدلائل النبوة، وسلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/345)
تسليما كثيرا.
الحديث الأول:
عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال:" من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها"، ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال:" من حرق هذه؟ "، قلنا: نحن؟ قال:" إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار".
رواه أبو داود (5268) أنظر السلسلة الصحيحة (25)
الحمرة: طائر صغير كالعصفور أحمر اللون.
تفرش: ترفرف بجناحيها وتقترب من الأرض
الحديث الثاني:
عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا".
رواه البخاري (3295) ومسلم (2242)
خشاش: بالكسر حشرات الأرض، وقد تفتح، واختلفوا في الأفصح.
ماتت هزلا: نحفت بسبب الجوع وضعفت فماتت.
الحديث الثالث:
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له، قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في هذه البهائم لأجرا؟. فقال:" في كل كبد رطبة أجر".
رواه البخاري (2334) ومسلم (2244) وأنظر السلسلة الصحيحة (29)
الثرى: التراب
الحديث الرابع:
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقال:" دنت مني النار حتى قلت: أي رب وأنا معهم، فإذا امرأة (حسبت أنه قال: تخدشها هرة، قال: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا.
رواه البخاري (2235)
الحديث الخامس:
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فدخلت فيها النار، قال: فقال: والله أعلم لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستها، ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض".
رواه البخاري (2236)
الحديث السادس:
عن سهل بن الحنظلية قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقال:" اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة".
روا أبو داود (2548) وانظر السلسلة الصحيحة (23)
الحديث السابع:
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم:" أن امرأة بغيا (وعند البخاري: مومسة) (وفي رواية عند مسلم: من بني إسرائيل) رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر، قد أدلع لسانُه من العطش، فنزعت له بموقها فغفر لها".
رواه مسلم (2245)
بغيا (مومسة): زانية
أدلع: رباعي لازم ومعناه:خرج واسترخى من كرب أو عطش.
موقها: الموق ما يلبس فوق الخف، وهو فارسي معرب.
الحديث الثامن:
عن عبد الله بن عمرو أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أني أنزع في حوضي حتى إذا ملأته لأهلي ورد علي البعير لغيري فسقيته، فهل لي في ذلك من أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" في كل ذات كبد حراء أجر".
رواه أحمد (2/ 222) قال الهيثمي (3/ 131):رجاله ثقات.وأنظر صحيح الترغيب والترهيب (956)
كبد حراء: وحرى، ما كانت فيه حرارة الحياة.
الحديث التاسع:
عن سراقة بن جعشم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضالة من الإبل تغشى حياضي، هل لي من أجر أسقيها؟ قال:" نعم، من كل ذات كبد حراء أجر".
رواه أحمد (4/ 175) وابن ماجه (3686)
الحديث العاشر:
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ما من مسلم يغرس غرسا، أو يزرع زرعا، فيأكل منه طير، أو إنسان، أو بهيمة، إلا كان له به صدقة".
رواه البخاري (2195) ومسلم (1553)
الحديث الحادي عشر:
عن جابر بن عبد الله قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم معبد حائطا فقال:" يا أم معبد، من غرس هذا النخل، أمسلم أم كافر؟ فقالت: بل مسلم. قال:" فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان، ولا دابة، ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة".
رواه مسلم (1552)
الحديث الثاني عشر:
عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال:" لعن الله الذي وسمه".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/346)
رواه مسلم (2117)
وسم وجهه: جعل في وجهه علامة بحديدة حامية وهي الميسم.
الحديث الثالث عشر:
عن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة".
رواه البخاري في الأدب المفرد (381) وانظر السلسلة الصحيحة (27)
الحديث الرابع عشر:
عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته".
رواه أحمد (4/ 123) وأبو داود (2815) والنسائي (4411) وابن ماجه (3170) وانظر إرواء الغليل (2476)
الحديث الخامس عشر:
عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة، وهو يحد شفرته، وهي تلحظ إليه ببصرها، قال:" أفلا قبل هذا، أو تريد أن تميتها موتتين".
رواه الطبراني في الأوسط (3590) وانظر السلسلة الصحيحة (24)
صفحة الشاة: خدها
الحديث السادس عشر:
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها، إلا يسأل الله عنها يوم القيامة". قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال:" حقها أن تذبحها فتأكلها، ولا تقطع رأسها فترمي به".
رواه النسائي (4445) وانظر صحيح الترغيب والترهيب (2266)
الحديث السابع عشر:
عن يحيى بن مرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ذات يوم، إذ جاء جمل يخب حتى ضرب بجرانه بين يديه، ثم ذرفت عيناه، فقال:" ويحك، انظر لمن هذا الجمل، إن له لشأنا"؟ قال: فخرجت ألتمس صاحبه، فوجدته لرجل من الأنصار، فدعوته إليه، فقال:" ما شأن جملك هذا؟ ". فقال: وما شأنه، لا أدري والله ما شأنه، عملنا عليه، ونضحنا عليه حتى عجز عن السقاية، فائتمرنا البارحة أن ننحره ونقسم لحمه، قال:" فلا تفعل، هبه لي أو بعنيه، قال: بل هو لك يا رسول الله، قال: فوسمه بميسم الصدقة ثم بعث به"
رواه أحمد (3/ 372) وانظر صحيح الترغيب والترهيب (2270)
يخب:
ضرب بجرانه: استقر وبرك
ذرفت: دمعت.
نضحنا: النضح الرش ومعناه هنا سقينا
فائتمرنا: قبلنا أمر من أمرنا ومعناه اتفقنا.
الحديث الثامن عشر
عن يعلى بن مرة قال: بينا نحن نسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ مررنا ببعير يسنى عليه، فلما رآه البعير جرجر ووضع جرانه، فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال:" أين صاحب هذا البعير؟ ". فجاء فقال:" بعنيه". قال: لا، بل أهبه لك، وإنه لأهل بيت ما لهم معيشة غيره، فقال:" أما إذ ذكرت هذا من أمره، فإنه شكا كثرة العمل، وقلة العلف، فأحسنوا إليه ".
رواه أحمد أيضا (4/ 173).
جرجر: الجرجرة صوت يحدثه الجمل بحنجرته
الحديث التاسع عشر:
عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم، فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حائش نخل، قال: فدخل حائطا لرجل من الأنصار، فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن، وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت، فقال:" من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ ". فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله، فقال:" أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه".
رواه أحمد (1/ 204) وأبو داود (2549) وانظر السلسلة الصحيحة (20)
هدفا: الهدف كل شيء مرتفع من بناء أو كثيب رمل أو جبل.
حائش نخل: جماعة نخل، لا واحد لها.
تدئبه: الدأب العادة والشأن، وأصله من دأب في العمل إذا جد وتعب إلا أن العرب حولت معناه إلى العادة والشأن,. ومعنى تدئبه: أي تتعبه.
الحديث العشرون:
عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر، فمروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، وقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا.
وفي رواية:" لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان"
رواه البخاري (5515/الفتح/ دار الفكر)
الحديث الواحد والعشرون:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/347)
عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال: دخلت مع جدي أنس بن مالك دار الحكم بن أيوب، فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها، قال: فقال أنس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم.
رواه البخاري (5194) ومسلم (1956)
تصبر: تحبس حتى الموت
الحديث الثاني والعشرون:
عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا.
الحديث الثالث والعشرون:
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى بن سعيد، وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها، فمشى إليها ابن عمر حتى حلها، ثم أقبل بها وبالغلام معه، فقال: ازجروا غلامكم على أن يصبر هذا الطير للقتل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم:" نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل".
رواه البخاري (5195)
الحديث الرابع والعشرون:
عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" لا تعذبوا خلق الله عز وجل"
رواه أحمد (5/ 168) وأبو داود (5157) وانظر السلسلة الصحيحة (م739)
الحديث الخامس والعشرون:
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"أخروا الأحمال فإن الأيدي مغلقة والأرجل موثقة".
رواه أبو يعلى في مسنده (5852) والطبراني في الأوسط (4508) وانظر السلسلة الصحيحة (1130)
الحديث السادس والعشرون:
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا".
رواه مسلم (1957)
الحديث السابع والعشرون:
عن أبي أيوب الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الصبر.
قال أبو أيوب: فوالذي نفسي بيده لو كانت دجاجة ما صبرتها.
رواه أحمد (5/ 422) وأبو داود (2687) وابن حبان (5610).
وفي رواية الطبراني في الكبير (4/ 159/4001) وابن حبان (5609) "صبر الدابة"
قال الشيخ الألباني في غاية المرام (ص222):" رجاله ثقات، غير عبيد بن يعلى فلم أعرفه"
قلت: وجدت في تاريخ البخاري ذكر هذا الحديث منسوبا إلى عبيد بن تعلى بمثناة فوقية. وهو الطائي الفلسطيني قال فيه الحافظ في التقريب: صدوق، وإسناد أبي داود قواه الحافظ نفسه في الفتح (11/ 75/ دار الفكر).فلعله خطأ وقع للشيخ الألباني رضي الله عنه والله أعلم!
الحديث الثامن والعشرون:
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجتكم".
رواه أبو داود (2567) وانظر السلسلة الصحيحة (22)
الحديث التاسع والعشرون:
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا إخصاء في الإسلام".
الحديث الثلاثون:
عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إخصاء الخيل والبهائم.
رواه أحمد (2/ 24)
الحديث الواحد والثلاثون:
عن معاذ بن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" اركبوا هذه الدواب سالمة، وابتدعوها سالمة، ولا تتخذوها كراسي".
رواه أحمد (3/ 439) والدارمي (2668) وانظر السلسلة الصحيحة (21)
الحديث الثاني والثلاثون:
عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه.
رواه مسلم (2116)
الحديث الثالث والثلاثون:
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الراحمون يرحمهم الرحمن، إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".
رواه أبو داود (4941) والترمذي (1924) وانظر السلسلة الصحيحة (925)
الحديث الرابع والثلاثون:
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصغي للهرة الإناء، فتشرب ثم يتوضأ بفضلها "
رواه بهذا اللفظ الدارقطني في السنن (1/ 70/رقم 20) وغيره وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (4958) وأصله عند أبي داود (76) وهو في صحيحه للألباني.
يصغي: يُميل ويُدني
الحديث الخامس والثلاثون:
عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنه من لا يرحم لا يرحم".
رواه مسلم (2318)
الحديث السادس والثلاثون:
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف، وما لا يعطى على ما سواه".
رواه مسلم (2593)
الحديث السابع والثلاثون:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/348)
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" الظلم ظلمات يوم القيامة".
رواه البخاري (2315) وعند مسلم (2578) من حديث جابر:"اتقو الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة".
الحديث الثامن والثلاثون:
عن ابن عباس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب، النملة والنحلة، والهدهد والصُّرَد.
رواه أحمد (1/ 323) وأبو داود (5267) وغيرهما وانظر صحيح أبي داود.
الصرد: طائر أبقع أبيض البطن ضخم الرأس والمنقار، يصطاد العصافير نصفه أبيض ونصف أسود.
الحديث التاسع والثلاثون:
عن عبد الرحمن بن عثمان قال: ذكر طبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء، وذكر الضفدع يجعل فيه، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع.
رواه أحمد (3/ 453) وأبو داود (5269) وانظر صحيحه للشيخ الألباني.
الحديث الأربعون:
عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، أو قال إني لأرحم الشاة إن أذبحها، فقال:" والشاة إن رحمتها رحمك الله
رواه أحمد (3/ 436) وانظر السلسلة الصحيحة (26)
الحديث الواحد والأربعون:
عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من يحرم الرفق يحرم الخير"
رواه مسلم (2592)
الحديث الثاني والأربعون
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "صلوا في مراح الغنم وامسحوا رغامها فإنها دواب الجنة".
رواه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 449) وابن عدي في الكامل (6/ 68) والحديث حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (1128)
مراح: موضع اجتماع الغنم للراحة.
رغامها: ويروى "رعامها" أي مخاط أنفها.
الحديث الثالث والأربعون
عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال:" ما لهم ولها".
رواه أحمد (4/ 86) وأبو داود (74) وهو في صحيحه للألباني
الحديث الرابع والأربعون
عن أبى واقد الليثي قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يجبون أسنمة الإبل ويقطعون إليات الغنم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما قطع من البهيمة وهى حية فهي ميتة ".
رواه أحمد (5/ 218) والترمذي (1480)
يجبون: يقطعون
أليات: أعجاز, وهي مؤخرة الإنسان والدواب.
خاتمة
إن من غرائب الزمان، وعجائب الدهر والأوان، ما يتبجح به الكفار في بلاد الغرب من كونهم أحرص الناس على الرفق بالحيوان، ويتغنون بإنشائهم للجمعيات والهيئات القائمة على ذلك زعموا، ـ وانظر ما يفعل الإسبانيون والمكسيكيون بالثيران في حلبات خاصة بقتلها بعد إتعابها.ـ وهم أشد الناس عدوانا وظلما للشعوب والأمم،لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة، يقتلون الأطفال قبل الشيوخ، ويبدؤون بالعزل والنساء قبل الرجال، ينتهكون آكد الحقوق الإنسانية التي يزعمون حمايتها، وهذا لعمرو الله مما يضحك فيبكي، فكم أراقوا من الدماء، وكم عذبوا من الأبرياء، ولقد صار شعارهم لا حقوق إلا للكفار، وإلا فإنهم لا يعتبرون المسلمين من بني الإنسان، وقد فضح الله نواياهم، وأظهر سوء أعمالهم في وقائع كثيرة، فصاح سجن أبي غريب في العراق،بل صرخ مليون طفل عراقي قبله ماتوا مرضا وجوعا بسبب منع الكفار من دخول دواء أو طعام إلى العراق، يحملون الأطفال جرائم الظلمة أمثالهم.
فدقق أخي، وتأمل بعين بصيرتك، واعلم أنه لا خير إلا في دين الله الإسلام، وأن ما عليه أهل الكفر إن هو إلا سراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا.
وقد بلغ الأمر ببعض جمعيات الرفق بالحيوان أن دعت إلى الامتناع عن تناول المنتوجات الحيوانية والاقتصار على الأغذية النباتية، والأغرب والأعجب من هذا مبالغة بعضهم في الإحسان إلى الحيوان إلى درجة مشينة، فمنهم من ينام مع كلبه في فراشه، ومنهم من يطعمه من أصناف اللحوم والأطعمة ما لا يحلم به فقير من الفقراء، وآخر يتخذه ولدا له يغسله ويحادثه، وآخرون يقبلون كلابهم في أفواههم،، وهذا غلو مقيت، ودليل على انحراف قبيح جدا في عقول هؤلاء، ولا خير إلا في الاعتدال، فالرفق بالحيوان لا يعني أبدا رفعه إلى مستوى الإنسان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
جمعها أبو عبد الله طارق بن عبد الرحمن الحمودي
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[02 - 10 - 06, 06:04 م]ـ
الشيخ الفاضل
لعل هذا يفيدك
http://www.saaid.net/book/search.php?do=all&u=%C7%E1%CD%C7%D1%CB(76/349)
هل يصح أن يكون ولي المرأة وكيلاً للمرأة؟
ـ[القرشي]ــــــــ[03 - 10 - 06, 08:44 م]ـ
السلام عليكم
هل يصح أن يكون ولي المرأة وكيلاً للمرأة؟
بمعنى أنه يتولى عقد النكاح ويكون بنفس الحال وكيلاً ووليلاً، وإذا كان ذلك يجوز هل يصلح أن يكون شاهداً بمعنى أن يكون ولياً وشاهداً.
وجزاكم الله خيراً
ـ[محمد جمعة احمد]ــــــــ[04 - 10 - 06, 02:42 ص]ـ
أخي الكريم الولى له سلطه قهريه لا يحتاج إلى وكالة
والوكالة سلطة اختيارية تخول من قبل صاحب الأمر بشروط خاصة من أهمها ملكية التصرف التامة من الموكل فلا يستطع انسان أن يوكل غيره فيما لايصح له فعله لمانع.
أما هل يصح أن يكون الولي شاهدا في نفس الوقت فلا يصح.(76/350)
أحكام آيات الصيام
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[04 - 10 - 06, 10:17 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأحكام المستنبطة من آيات الصيام من سورة البقرة (183 - 187)
إعداد / عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فإن الله تعالى أنزل كتابه ليعمل به ولا يمكن ذلك إلا بمعرفة معانيه، وفي هذا البحث محاولة لجمع ما ذكره أهل العلم من أحكام آيات الصيام، ومن الله أستمد العون والتوفيق.
قوله تعالى:"ياأيها الذين آمنوا"، من أحكام هذه الآية:
1 - أن من شروط وجوب الضوم الإسلام وقد أجمع المسلمون على ذلك.، والتكليف؛ لأن غير المكلف غير مخاطبا بالأحكام، والمكلف هو البالغ العاقل. وأما الصبي الذي يطيق الصوم بعد بلوغه عشر سنين فإنه سؤمر به ويضرب على تركه ليعتاد على الصوم كما يؤمر بالصلاة، لا لأنه واجب عليه.
2 - وأن من توفرت الشروط أثناء النهار فإنه يمسك ويقضي، ووجه إمساكه أنه مخاطب بهذه الآية فالشروط متوفرة والموانع منتفية، ووجه وجوب القضاء فلأنه لا يصح صوم جزء من النهار وقياسا على الحائض. قال ابن قدامة في المقنع:" وإن أسلم كافر أو أفاق مجنون أثناء النهار أو بلغ صبي فكذلك- يعني لزمهم الإمساك والصوم- وعنه لا يلزمهم شيء" وذكر في الشرح الكبير أن المذهب الأول وفاقا لأبي حنيفة.
قوله تعالى:" كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون" فيه أن الصوم فرض وركن من أركان الإسلام وهذا بالإجماع، فمن أنكر وجوبه فقد كذب بالقرآن والمكذب به كافر.
قوله تعالى " أياما معدودات"، فيها من الأحكام ما يلي:
1 - أن الصوم الشرعي يكون بالإمساك عن المفطرات في من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس- وهو اليوم عند الإطلاق كما في المفردات. ومن ذلك يعلم أن الوصال غير مشروع، كما في حديث أيي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. متفق عليه.
2 - أنه إذا قامت البينة في أثناء النهار فإنه يلزم الإمساك لوجود الشروط وانتفاء الموانع، ويلزم القضاء لأنه لم يصم يوما كاملا، ومثله من زال عذره وسط النهار، وعليه فتوى اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز.
قوله تعالى:" فمن كان منكم مريضا" فيها من الأحكام ما يلي:
1 - الرخصة للمريض أن يفطر وقد نقل القرطبي أن المريض له حالتين:
الأولى: ألا يطيق الصوم بحال فعليه الفطر وجوبا.
الثانية: أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة فيستحب له الفطر. ونقل عن الجمهور أنه إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه أو يخاف تماديه أو يخاف تزيده صح له الفطر.
وذكر الطبري رحمه الله أنه لا يعذر بالفطر إلا من كان الصوم جاهده جهدا غير محتمل وأما من كان الصوم غير جاهده فهو بمعنى الصحيح الذي يطيق الصوم فعليه أداء فرضه.
2 - وفيها أن المريض لو صام فقد فعل مكروها لإضراره بنفسه وتركه تخفيف الله تعالى.
قوله تعالى:" أو على سفر" قوله:"سفر" نكره في سياق الشرط فتعم كل ما يطلق عليه سفرا. وفي الآية من الأحكام ما يلي:
1 - الرخصة لمن كان مسافرا أن يفطر ولو كان سفره سفر معصية- وهو مذهب أبي حنيفة والظاهرية ورجحه شيخ الإسلام.
2 - وفيها أن كل ما أطلق عليه سفر فإنه مرخص للفطر وهو مذهب الظاهرية، ورجحه شيخ الإسلام، ونقلاه عن عدد من السلف. وذهب الأئمة الأربعة إلى تحديد السفر ولهم أدلة تراجع في المطولات.
3 - وفيها أن من سافر أثناء النهار فإنه يباح له الفطر، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو قول الظاهرية خلافا للجمهور.
4 - وفيها أنه لا يفطر حتى يتحقق فيه وصف السفر بأن يخلف عامر البلد خلف ظهره.
5 - وفي قوله تعالى:" على سفر" دليل على أن الرخصة لمن كان مسافرا في الطريق، او لمن يصل إلى بلد وهو لا ينوي الإقامة التي تخرجه عن حد السفر. أما من وصل إلى بلد غير بلده وعزم على البقاء فترة تخرجه عن حد السفر عرفا – فإنه لا يترخص برخص السفر. وذلك لأن "على" تدل على الاستعلاء والاسقرار، ولقوله تعالى:" وإذا ضربتم في الأرض" ولقوله:" يوم ظعنكم ويوم إقامتكم"، فالناس إما ظاعن مسفر وإما مقيم ولا ثالث لهما.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/351)
وقد حدد المالكية والشافعية أن الإقامة أقل من أربعة أيام لا تمنعه من الرخصة لحديث:" يقيم المهاجر بعد قضاء منسكه ثلاثا"، وحده الحنابلة في المشهور عنهم إلى أنه إن أقام عشرين فرضا فإنه يترخص فإن زاد فرضا أتم واستدلوا بقصره صلى الله عليه وسلم في مكة وأنه أقام أربعة أيام، وحده الحنفية بخمسة عشر يوما. فالتحديد مذهب الجمهور.
6 - وفيه أنه إن لم ينو إقامة ولم يعلم متى يذهب سواء غلب على ظنه قضاء الحاجة في مدة يسيرة أو طويلة، واحتمل انقضاؤها في المدة التي لا تقطع حكم السفر مما تقدم في المسألة السابقة؛ فإنه يترخص رخص السفر- وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وقول عند الشافعية.
قوله تعالى:"فعدة من أيام أخر" التقدير: فأفطر، كما في قوله تعالى:" فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية .. "، تقديره: فحلق ففدية. قال ابن العربي: وهو من لطيف الفصاحة.
1 - فليس في الآية على هذا التأويل عدم صحة صوم المسافر لثبوت صومه صلى الله عليه وسلم في السفر. ولكن قد يكون فيها إيماء إلى استحباب الفطر لمن لا يشق عليه الصوم، فالفطر رخصة، وهو مذهب الحنابلة ورجحه شبخ الإسلام وتلميذه ابن القيم واللجنة الدائمة والشيخ ابن باز.
وذهب الأئمة الثلاثة إلى أ، الصوم أفضل لحديث أبي الدرداء رضي الله عنه وفيه:" وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة" متفق عليه، ولا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل، ورجحه ابن عثيمين.
وذهب عمر بن عبدالعزيز وغيره إلى أن الأفضل الأيسر للمسافر لعموم أدلة التيسير.
2 - وفيه دليل على عدم وجوب التتابع وإنما هو مستحب وهو قول الأئمة الأربعة، وأما ما أخرجه الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها اقلت: نزلت " فعد من أيام أخر متتابعات"، فسقطت " متتابعات" قال الدارقطني" إسناده صحيح. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم:" من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه" فمحمولان على الاستحباب إن ثبتا.
3 - وفيه دليل على أن أهل البلد إذا صاموا تسعة وعشرين يوما وثمة معذور لم يصم معهم فإنه يقضيه تسعة وعشرين يوما وهو قول الحمهور.
4 - وفيه دليل لمن أجاز صوم النافلة قبل قضاء الفرض لقوله تعالى:" فعدة" وهي نكرة واقعة في جواب الشرط، وهو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة.
5 - وفيه دليل لمن لم يوجب الكفارة على من أخر القضاء لغير عذر إلى رمضان آخر، وهو مذهب الحنفية. وذهب الجمهور إلى لزوم الكفارة لثبوت ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة. وقد قال يحي بن أكثم: لا أعلم لهم مخالفا. ورجح البخاري قول الحنفية فقال: ولم يذكر الله الإطعام، إنما قال: فعدة من أيام أخر".
6 - وفيه أن القضاء دين على من ترخص فأفطر، فإن مات قبل القضاء فله ثلاث حالات:
الأولى: أن يموت قبل تمكنه من القضاء فلا شيء عليه ولا يلزم الورثة شيء.
الثانية: أن يموت مفرطا بأن تمكن من القضاء فلم يقض، فذهب الجمهور إلى أنه يطعم عنه من تركته ولا يصام عنه ورجحه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. وقال داوود وبعض الشافعية إلى أن الأولياء يخيرون بين الصوم والإطعام من تركته لعموم أحاديث القضاء. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: يشرع لبعض أقاربه أن يصوموا عنه.
قوله تعالى:" وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" ذهب الجمهور إلى أنها منسوخة وأن هذا كان في أول الإسلام، وهو قول سلمة بن الأكوع وابن عمر ومعاذ رضي الله عنهم. وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أنها محكمة فيمن يستطيع الصوم بكلفة ومشقة كالكبير والمريض، وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما:" يُطَوَّقونه" بمعنى يتكلفونه. وعلى قراءته فإن في الآية:
1 - لزوم الفدية على من كان مريضا ولا يرجى برؤه أو كبيرا- وهو قول الجمهور، لهذه القراءة، وفعل أنس رضي الله عنه.
2 - ومثل الكبير: الحامل والمرضع إن خافتا على نفسيهما، قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية:" كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا"، ولم يذكر القضاء لأنه أمر معلوم.
3 - وفيها أن الفدية تكون طعاما فلا يجزئ غير الطعام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/352)
4 - نقل القرطبي عن أبي عبيد أن قوله:" فدية طعام .. " بينت أن لكل يوم طعام واحد. وهذا مذهب الجمهور خلافا للحنفية. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: ولا حرج أن تعطي الجميع واحدا من الفقراء أو بيتا فقيرا.
5 - وفي قوله:" طعام" استدل به من أجاز إطعام المساكين بطعام مطبوخ، وهو رواية عند الحنابلة، واستدلوا أيضا بفعل أنس رضي الله عنه. واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
6 - وفي قوله:" مسكين .. " أنه لا يعطى إلا من أسكنته الحاجة، فلو أعطى غير محتاج عامدا لم يجزئه ذلك.
قوله تعالى:" فمن تطوع خيرا فهو خير له" فيه مشروعية الزيادة في الإطعام عن الواجب، قال ابن عباس رضي الله عنهما:" فمن تطوع خيرا .. " قال: مسكينا آخر فهو خير له. رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح ثابت.
قوله تعالى:" وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون" على قول من رجح إحكام الآية فإن فيها أنه يجوز للكبير والمريض الذي يشق عليه الصوم أن يصوم إذا لم يودِ به إلى الهلاك.
قوله تعالى:" شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن" فيه إيماء إلى اختصاص هذا الشهر بالإكثار من قراءة القرآن، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضي الله عنهم من بعده.
قوله تعالى:" هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان" فيه أن الدعوة بالقرآن أنجح وأعظم أثرا لوصفه بالهداية، قال علي رضي الله عنه:" ومن ابتغى الهدى بغيره أضله الله" رواه الترمذي، فهو كلام الله وخير الكلام كلام الله، وقد كان صلى الله عليه وسلم يخطب بسورة "ق" وقد قال تعالى:" وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ... ".
قوله تعالى:" فمن شهد منكم الشهر فليصمه" فيه من الأحكام:
1 - استدل بها الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية أن من سافر أثناء النهار فإنه لا يباح له الفطر، لأنه شهد وقت الصوم فيدخل في قوله تعالى:" فليصمه". ومذهب الحنابلة إباحة الفطر لأن معنى الآية عندهم: من شهد اليوم كاملا بدلالة السنة وفعل الصحابة.
2 - استدل الحنابلة بهذه الآية على أن من أفطر لعذر أول النهار ثم زال عذره فإنه يمسك وعليه القضاء وذلك في مسائل:
الأولى: إذا قامت البينة بالرؤية أثناء النهار – وهو قول عامة أهل العلم.
الثانية: كل من أفطر والصوم واجب عليه كالمفطر بلا عذر، ومن ظن غروب الشمس ولما تغب، ونحوهم فإنه يمسك بلا خلاف.
الثالثة: إن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو برئ مريض مفطرا- وهو أيضا مذهب أبي حنيفة خلافا لمذهب الشافعي، وكذلك إذا طهرت حائض أو نفساء أو قدم المسافر مفطرا.
3 - استدل بقوله:" الشهر" أنه لا يصام إلا الشهر المعروف في اللغة وهو الشهر القمري ويكون إما تسعة وعشرين يوما وإما ثلاثين. وفي ذلك مسائل:
الأولى: إن صام الناس ثمانية وعشرين يوما بسبب غيم أو صام شخص برؤية بلد ثم سافر إلى بلد سبق البلد الأول في الرؤية فيلزمه أن يقضي يوما لأن الشهر لا يقل عن تسعة وعشرين يوما.
الثانية: أما إن صام الناس برؤية خاطئة ولم يروا هلال شوال ليلة الثلاثين، فإنهم يصومون لأنه تبين أن أول يوم صاموه هو تمام الثلاثين من شعبان.
4 - وفيه استحباب ترائي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عدَّ ثلاثين ثم صام".
5 - وفيه أنه لا يجب الصوم إلا إن دخل الشهر بيقين، وعيه؛ فيكره صيام يوم الشك، واختلف العلماء في تحديد يوم الشك على أقوال منها:
الأول: أنه اليوم المكمل للثلاثين من شعبان الذي تكون ليلته صحوا فإن لم يرَ الهلال فيها فإنه يكره الصوم على مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم، وقد قال عمار رضي الله عنه:" من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم".
الثاني: أنه اليوم المكمل للثلاثين من شعبان الذي تكون ليلته بها غيم أو قتر يحول دون رؤية الهلال، وفي هذه المسألة أقوال:
1. وجوب الصوم احتياطا، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له" والمعنى: ضيقوا له بأن يجعل الشهر تسعة وعشرين يوما، ولفعل ابن عمر رضي الله عنهما وهو راوي الحديث وأعلم بمعناه فيجب الرجوع إلى تفسيره. وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/353)