اخوكم الجديد يسأل عن الروض المربع؟
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[18 - 08 - 06, 01:07 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
طالما وددت ان اكون عضو في هذا المنتدي المبارك الذي يشع نور العلم الشريف
ولكن كانت المشاركات مغلقة ولكن لله الحمد والمنة فتحت من جديد واشتركنا اخيرا في هذا المنتدي المبارك الذي لم تر عيني مثلة علي هذة الشبكة والذي نفعني كثيرا جدا
فلا تحرمونا من المشاركة في هذا المنتدي المبارك حيث اننا نحتاج الي من يوجهنا ويساعدنا من الاخوة القائمين والمشتركين في هذا الملتقي علي التفقه في دين الله عز وجل
اخوكم معمر الشرقي يرسل الي كل زوار هذا المنتدي السلام ويقول لهم جزاكم الله خيرا
معذرة علي هذة المقدمة المملة ولكن هذا من فرحتي من الاشتراك في هذا المنتدي المبارك
والان سؤالي
اريد افضل طريقة لتصور مسأل كتاب ((الروض المربع)) وهل يوجد شروح صوتية كاملة لهذا الكتاب من العلماء في المملكة او غيرها؟
واريد معرفة افضل طبعة لكتاب حاشية بن القاسم علي هذا هذا الكتاب؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو تراب البغدادي]ــــــــ[18 - 08 - 06, 02:48 م]ـ
حياك الله بين إخوانك وأحبابك
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[18 - 08 - 06, 03:04 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=35637&highlight=%D4%D1%CD+%C7%E1%D1%E6%D6+%C7%E1%E3%D1%C 8%DA
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=32568&highlight=%CD%C7%D4%ED%C9+%C7%C8%E4+%DE%C7%D3%E3+% CC%C8%D1%ED%E4
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17440&highlight=%D4%D1%CD+%C7%E1%D1%E6%D6+%C7%E1%E3%D1%C 8%DA
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23413&highlight=%D4%D1%CD+%C7%E1%D1%E6%D6+%C7%E1%E3%D1%C 8%DA
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[18 - 08 - 06, 03:54 م]ـ
جزاك الله عني خيرا
طلب اخير وسامحوني علي كثرة سؤالي
هل يمكن تحميا كتاب الروض المربع مشكول عن طريق الشبكة
ـ[عبدالله بن حسين الراجحي]ــــــــ[18 - 08 - 06, 04:02 م]ـ
وعليكم السلام , وحيَاك الله اخي معمر بين إخوانك مفيدا ومستفيداً ..
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[18 - 08 - 06, 04:08 م]ـ
جزاك الله خيرا يا اخي عبدالله
علي هذة الاخوة التي نفتقدها
وانا اريد ان اعرف هل سيسمح لي بالاستمرار في الملتقي او انة بعد اسبوعين سيغلق اشتراكي
وجزاك الله عني خيرا
ـ[عبدالله بن حسين الراجحي]ــــــــ[18 - 08 - 06, 04:19 م]ـ
من طرق تصور مسائل الكتاب قراءة شرحه للمشايخ: المشيقح , الطيَار , الغصن , نشر دار الوطن , وذلك لضربهم أمثله معاصرة سهلة أضف الى ذلك سهوله الاسلوب ,,
وسل ماشئت أخي في الله ولا تعتذر! والانسان لم يدخل الى هذا الموقع الالطلب العلم والمعرفة والسؤال عن مظانه فان الاخوة اذا كان لديهم علم فسيجيبونك مباشرة , وهل كان مفتاح العلم الا السؤال كما قال ابن عباس رضي الله عنه .. ولم يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالزيادة في شئ الا من العلم فقال (وقل ربي زدني علماَ)
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[18 - 08 - 06, 04:30 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي عبد الله
وأسال الله عز وجل ان يجزيك خيرا علي نصيحتك ايآي في الله
فأنا ممتن لك بذلك
ولكن كتاب الروض المربع بة مسأل كثيرة يصعب تصورها وانا في البداية وفي كتاب الطهارة واريد شرح صوتي لكتاب الروض المربع غير شرح الشيخ بن باز _رحمه الله_ ولان كتاب الشرح الممتع
لا يكفي المطلوب في الروض
وجزاك الله خيرا
ـ[عبدالله المعيدي]ــــــــ[30 - 08 - 06, 07:54 ص]ـ
وعليكم السلام , وحيَاك الله اخي معمر بين إخوانك مفيدا ومستفيداً ..
ولعلك أخي تحرص على قراءة الزاد مجرداُ حتى تتصور مسائله ولو حفظته كان أفضل وقد كان شيخنا ابن عثيمين يوصي بهذا كثيراً ..
ـ[ابن القرشي]ــــــــ[30 - 08 - 06, 01:46 م]ـ
حياك الله اخي بين اخوتك واحبابك
هناك كتاب للشيخ عبدالكريم النملة اسمه (تيسير مسائل الفقه) على الروض المربع ولم يكمله
والجميل الذي في هذا الكتاب انه يضرب الامثله على بعض المسائل
وضرب الامثله وتصور المسائل من اهم مايعين على الفهم وعدم نسيان المسائل
والله المستعان
ـ[أبوصالح]ــــــــ[30 - 08 - 06, 05:12 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله يا اخي وبياك
وجمعناالله في فردوسه الاعلى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/251)
بارك الله فيك اخي الكريم واسال الله ان يفقهني واياك في الدين ويعلمنا التاويل
وعليك ان تهتم ايضا بطرائق التعليم فهي من الاسباب التي تختصر الكثير من العمر على الطالب
والتفقه في دين الله مشروع عمر فاعانك الله
ملاحظة من تجربة "تحتمل الصواب والخطا"
تاملت حال الكثير اثناء القراءة في الزاد او شرحه الروض فوجدت الا من رحم لا يعطي ذهنه فرصة للتحليل والدربة الفقهية من تقليب وجوه المسائل وربطها بالاصول على مر الزمن
فتجده اذا ما طرا عليه اشكال في الروض قفز مباشرة على حاشية ابن قاسم او ما تيسر من شرحه فاذا اشكل عليه اكثر اتصل على فقيه او شيخ وهذا لا شك ان عمل جيد لكنه لو اعطى نفسه فرصة بان يحلل المتن ويفهمه على طريقته ثم بعد ذلك يلجأ الى من هو افقه منه قراءة عليه لكان ذلك اجود لتنمية ملكته
فليست العبرة فقط بحفظ مشهور المذهب او معتمده بقدر ما هو الاحاطة بدليل المسالة وبعلتها وماالذي يجمعها من نظائرها ومالذي يفرقها عن اختها وكيف بنى الفقيه مذهبه في المسالة من طرائق الاستدلال? وماذا اعتمل في ذهنه من اصول?
ختاما
اهديك هذه الدرة من عالم جليل وفقيه متمكن هو عبدالقادر بن بدران الدمشقي رحمه الله قال في خاتمة المدخل:
واعلم أن للمطالعة وللتعليم طرقا ذكرها العلماء وإننا نثبت هنا ما أخذناه بالتجربة ثم نذكر بعضا من طرقهم لئلا يخلو كتابنا هذا من هذه الفوائد
إذا تمهد هذا فاعلم أننا اهتدينا بفضله تعالى أثناء الطلب إلى قاعدة وهي أننا كنا نأتي إلى المتن أولا فنأخذ منه جملة كافية للدرس ثم نشتغل بحل تلك الجملة من غير نظر إلى شرحها ونزاولها حتى نظن أننا فهمنا ثم نقبل على الشرح فنطالعه المطالعة
الأولى امتحانا لفهمنا فإن وجدنا فيما فهمناه غلطا صححناه ثم أقبلنا على تفهم الشرح على نمط ما فعلناه في المتن ثم إذا ظننا أننا فهمناه راجعنا حاشيته إن كان له حاشية مراجعة امتحان لفكرنا فإذا علمنا أننا فهمنا الدرس تركنا التاب واشتغلنا بتصوير مسألة في ذهننا فحفظناه حفظ فهم وتصور لا حفظ تراكيب وألفاظ ثم نجتهد على أداء معناه بعبارات من عندنا غير ملتزمين تراكيب المؤلف ثم نذهب إلى الأستاذ للقراءة وهنالك نمتحن فكرنا في حل الدرس ونقوم ما عساه أن يكون به من اعوجاج ونوفر الهمة على ما يورده الأستاذ مما هو زائد على المتن والشرح وكنا نرى أن من قرأ كتابا واحدا من فن على هذه الطريقة سهل عليه جميع كتب هذا مختصراتها ومطولاتها وثبتت قواعده في ذهنه وكان الأمر على ذلكانتهى
وليكن لك قراءتان في الروض
قراءة درس
وقراءة مراجعة
لا تفرط فيهما مهما حالت الظروف
واثناء قراءة المراجعة تعمل -بالضم-ما تعلمته من اصول على قواعد المذهب وتحاول ان تستخدمها قبل النظر في الحواشي فهذا من اكثر ما يعين طالب العلم على الاستفادة من اصول الفقه ورؤية ثمراتها في المسائل
وتذكر مقولة الامام الناقد الزهري رحمه الله:
قال الزهري ليونس بن يزيد: (لا تكابر العلم فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيها قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام اخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي)
وابلغ منه ركون النفس الى استلهام التيسير من الله
"ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر"
وكلما كان حظك من الاهتمام بتصور الدليل من المسالة كان حظك من التيسير اعظم
وكلما كان حظك من التقليد والجمود اكبر كان حظك من التيسير ابعد فتامل الاية واستحضرها دائما
وتذكر ان مسالة تحفظها بلا دليل "من صحة او ضعف" تزول فان لم تزل عينا زالت وصفا واثرا وبركة
ملاحظة:
الاخطاء الاملائية سببها خلل في الجهاز فاسال الله ان ييسر حلها
حفظكم الله اجمعين
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[30 - 08 - 06, 05:23 م]ـ
بارك الله فيكم علي هذة النصائح القيمة
ـ[ابو محمد 99]ــــــــ[02 - 09 - 06, 10:56 م]ـ
حياك الله اخي معمر
الذي انصحك به اخي الكريم إن لم تكن قرأت الزاد من قبل أن تبدأ بالزاد أولا
و جرب ان تقرأ مثلا كتاب الصيام من الشرح الممتع بعد ان تحلل عبارة الزاد بنفسك دون الرجوع لأي شرح كما تفضل احد الإخوة جزاه الله خيرا. واحرص ان تأخذ المسألة بدليلها أو تعليلها.
وإن استطعت أن تجمع بين السماع والقراءة فهو جيد لا الطلاب يسألون الشيخ في بعض الاحيان عن ما يرد في الروض من مسائل ليست في الزاد فعلى سبيل المثال مسألة صيام الأسير الذي لا يعرف دخول رمضان.
فاذا استوعبت الباب او الكتاب بحيث تذكر المسألة بدليلها ويكون عندك القدرة على شرح الزاد بينك وبين نفسك فاقرأ الروض وستجد ان الأمر اختلف تماما
وجرب تجد بإذن الله(75/252)
أين أجد بحوث ندوة البركة؟ أرجو المساعدة للأهمية
ـ[أبو راشد]ــــــــ[18 - 08 - 06, 07:04 م]ـ
سواء كانت على الإنترنت او في المكتبات العامة او الخاصة ..(75/253)
أين أجد بحوث ندوة البركة؟ أرجو المساعدة للأهمية
ـ[أبو راشد]ــــــــ[18 - 08 - 06, 07:18 م]ـ
سواء كانت على الإنترنت او في المكتبات العامة او الخاصة ..(75/254)
حقيقة المقاصد الضرورية
ـ[الناصري]ــــــــ[19 - 08 - 06, 12:44 ص]ـ
حقيقة المقاصد الضرورية:
المقاصد الضرورية هي أقوى المراتب في المصالح، وقد عرفت هذه المقاصد أو الكليات بعدة تعريفات:
فعرفها جلال الدين المحلي بقوله:" ما تصل الحاجة إليه إلى حد الضرورة"، وعرفها ابن النجار بقوله:" ما كانت مصلحته في محل الضرورة".
وأشار الشاطبي إليهابقوله: "فأما الضرورية؛ فمعناها أنها لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين".
وعرفها الدكتور يوسف العالم بقوله:" هي ما لابد منها لقيام نظام العالم وصلاحه بحيث لا يبقى النوع الإنساني مستقيم الحال بدونه".
وهذه التعريفات متقاربة فيما بينها حيث يظهر أن المعرّفين للمقاصد الضرورية قد ضمنوا تعريفاتهم لهذا النوع من المقاصد معنى " الضرورة" المعروف بين العلماء بأنه وصول الإنسان حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب.
وهذا المدلول للضرورة _وهو وصول الإنسان إلى حد يبيح له ارتكاب المحظور_ ليس هو مراد العلماء بالمقاصد الضرورية،وإنما مرادهم بالضرورية ما ترتب على فعله أو تركه ضررٌ.
ولا يلزم أن يصل هذا الضرر إلى حد الهلاك،وذلك لخلو كثير من المجتمعات من المقاصد الضرورية ومع ذلك لم تصل إلى حد الهلاك والإضمحلال، وقد أشار إلى هذا المعنى ابن عاشور في سياق كلامه عن المقاصد الضرورية حيث يقول: "هي التي تكون الأمة بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى تحصيلها بحيث لا يستقيم النظام باختلالها،فإذا انخرمت تؤول حال الأمة إلى فساد وتلاش ٍ، ولست أعني باختلال نظام الأمة هلاكها واضمحلالها، لأن هذا قد سلمت منه أعرق الأمم الوثنية، والهمجية، ولكن أعني به أن تصير أحوال الأمة شبيهة بأحوال الأنعام بحيث لا تكون على الحالة التي أرادها الشارع منها، وقد يفضي بعض ذلك الاختلال إلى الاضمحلال الآجل بتفاني بعضها ببعض، أو تسلط العدو إذا كانت بمرصد ٍٍمن الأمم المعادية لها أو الطامعة في الإستيلاء عليها، كما أوشكت حالة ا لعرب في الجاهلية".
ويلاحظ على هذا الكلام التفصيلي من ابن عاشور حصره لهذه المقاصد في الجانب الدنيوي وهو بهذا يسير على نسق بعض الأصوليين في تفسير المقاصد الضرورية بمايعود أثره على مصالح العباد في دنياهم، قال الإسنوي _ في سياق كلامه عن المصالح _ " إما دنيوي،بأن يكون لمصلحة تتعلق بالدنيا، أو أخروي: بأن يكون لمصلحة تتعلق بالآخرة.
والدنيوي:إما ضروري،أو مصلحي،أو تحسيني ... فالضروري هو: المتضمن حفظ النفس، أوالعقل، أو الدين، أو العقل، أو المال، أو النسب ... ".
وهذا _في ظاهره_ يخالف كلام الشاطبي المتقدم في شمول المقاصد الضرورية عنده للدنيا، والآخرة.
والذي يبدو أن أولئك العلماء متفقون في شمول أثر هذه المقاصد للآخرة، وذلك لأمور:
الأمر الأول: أن اتساق الحياة الدنيا، واستقامتها، والسعي لعمارتها وتحقيق المقاصد_ بحسب التفسير الذي نص علي الأثر الدنيوي وأغفل الأثر الأخروي _كل ذلك التزام بأمر الله عز وجل وقيام بعبادته وهذا _من هذه الحيثية_ سبيل إلى الأثر الأخروي من الفوز والنعيم والنجاة.
الأمر الثاني: أن الشاطبي _رحمه الله تعالى_ بين أن ارتباط المقاصد الضرورية بالدنيا والآخرة هو كارتباط السبب مع المسبب والمقدمات مع النتيجة بحيث إذا وجدت وأقيمت هذه المقاصد في الدنيا وجد أثر إقامتها في الآخرة،حيث يقول: "فلو عُدم الدين عُدم ترتيب الجزاء المرتجي، ولو عُدم المكلف لعُدم من يتدين، ولو عُدم العقل لارتفع التدين، ولو عُدم النسل لمن يكن في العادة بقاء، ولو عُدم المال لم يبق عيش، وهذا كله معلوم لا يرتاب فيه من عرف ترتيب أحوال الدنيا وأنها زاد للآخرة".
وارتباط المقاصد الضرورية بالدنيا والآخرة على هذه الكيفية أحسب أنه ملاحظٌ عند من فسر المقاصد الضرورية بما يحقق أثرها في الدنيا.
وارتباط المقاصد الضرورية بالدنيا والآخرة معاً _ بالرغم من وضوحه واتفاق العلماء عليه_ غير أني آثرت الإشارة إليه لوجود بعض الباحثين المعاصرين ممن يحصر أثر هذه المقاصد في الدنيا على اعتبار أن الغاية هي عمارة الأرض وتحقيق السعادة للإنسان فيها،فتحقيق المقاصد هو السعي للارتقاء بحياة الإنسان وإسعاده وجلب مصالحة حتى يكاد يُستروح من تلك الدعوات المنادية بتفعيل المقاصد في حياة الناس يُستروح منها التفلت في تحقيق تلك المصالح عن الضوابط الشرعية.
مع أن الشاطبي _وهو مقعد المقاصد_ نبه على اطّراح كل مصلحة في الدنيا تعود إلى الدين وعلى أخره الإنسان بالوبال،حيث يقول:" المصالح المجتلبة شرعاً، والمفاسد المستدفعة،إنما تعتبر من حيث تٌقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، لا من حيث أهواء النفوس من جلب مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية".
فالدنيا إنما تؤخذ على أنها زاد للآخرة،ووسيلة إليها،فكل مصلحة أعانت على لذة في الآخرة فهي لذة شرعية،وكل مصلحة أعقبت ألماً في الآخرة فهي مصلحة غير شرعية.
فنحن نرى كثير من الكتاب والمثقفين اليوم يجعلون المقاصد باباً يلجون منه لتقرير المبدأ العلماني المتمحور حول الإنسان والدنيا ولايلتفتون إلى النصوص الشرعية التي هي ركيزة البحث المقاصدي،ومن خلالها يمكننا تفهم مقاصد الشارع لامقاصد النفوس وأهوائها.
ولعل تلك الدعوات ترجع إلى جذور عقدية متعلقة بالحكمة من خلق الله عز وجل للعباد، ورجوع الحكمة إلى الله تعالى أو إلى العباد.
والخلاصة هو أن المقاصد الضرورية هي: ما تصل حاجة المكلفين إليها إلى حد الضرورة بحيث لو لم توجد لترتب عليه فساد وشقاء في الدنيا ووبال ٌ وعذابٌ في الآخرة. والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/255)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[19 - 08 - 06, 01:03 ص]ـ
وفقك الله، وأحسن إليك:
إن النظر إلى المقاصد الشرعية من أهم ما يتميز به الفقيه عن غيره، ولا يصح أن يتكلم فيه إلا من أحاط بجملة واسعة من علوم الشرع النقلية والعقلية، وعرف طريفة السلف ومنهجهم في تدبير المصالح بناء على نصوص الكتاب والسنة.
وإنما تظهر فائدة النظر المصلحي عند عدم وجود النص، أو حضور ضرورة تقتضي تقييده، وبهذا نستطيع أن نحصر مجال النظر للمجتهد لكي لا يخرج بالمقاصد عن بابها.
أما المعاصرون الذين يدعون العمل بمصالح الشريعة، فهم في الحقيقة من أجهل الناس بمقاصد الشريعة التي جاءت أولا لتعبيد الناس لربهم، فهذا هو المقصد الأعظم والحكمة الأولى للخلق!
وهؤلاء المدعون لا يعتدون بكثير من النصوص التي اتفق على صحتها والعمل بها جماهير أهل العلم قديما وحديثا، ثم يزعمون أنهم يتبعون مقاصد الشريعة!!
إن مقاصد الشريعة إنما يفهمها من تفقه في نصوص الشريعة، وأحاط بجملة واسعة منها، أما من ينكر بعض نصوص الشريعة أصلا، ويؤول البعض الآخر بما يتلاءم مع هواه، فأنَّى له أن يعرف مقاصد الشرع وتوجيهاته؟!
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[19 - 08 - 06, 01:17 ص]ـ
بارك الله في الأخ ابي مالك لسرعة تجاوبه مع الأخوة الجدد، وبارك الله في الأخ الناصري.
ـ[الناصري]ــــــــ[25 - 08 - 06, 12:31 ص]ـ
أشكرك _ أخي أبا مالك العوضي - على إضافتك القيمة ..
أخي أبا ذر شكراً لمرورك ..
بارك الله في ا لجميع ..(75/256)
من أمتع ماقرأت
ـ[أحمد السحيمي]ــــــــ[19 - 08 - 06, 01:13 ص]ـ
كتاب القواعدالفقهيه لفضيلةالشيخ الأستاذالدكتوريعقوب بن عبدالوهاب الباحسين متوفربالمكتبات (القواعدالفقهيه) تأصيلي ماتع تكلم بالتدرج عن تاريخ هذاالعلم وكيفيةالإستفادةمنهوشرح بعض القواعد للتوضيح وهوبمكتبةالرشد
ـ[أبو الفضل العنانى]ــــــــ[19 - 08 - 06, 04:54 م]ـ
جزاكم الله خيراً(75/257)
من أمتع ماقرأت القواعدالفقهيه لفضيلةالشيخ الأستاذالدكتوريعقوب بن عبدالوهاب الباحسين
ـ[أحمد السحيمي]ــــــــ[19 - 08 - 06, 01:13 ص]ـ
كتاب القواعدالفقهيه لفضيلةالشيخ الأستاذالدكتوريعقوب بن عبدالوهاب الباحسين متوفربالمكتبات (القواعدالفقهيه) تأصيلي ماتع تكلم بالتدرج عن تاريخ هذاالعلم وكيفيةالإستفادةمنه وشرح بعض القواعد للتوضيح وهوبمكتبةالرشد
ـ[أبوحازم الحربي]ــــــــ[19 - 08 - 06, 06:47 ص]ـ
جزاكم الله خير
ـ[الموسى]ــــــــ[19 - 08 - 06, 01:03 م]ـ
المؤلفات المعاصرة في علم القواعد الفقهية في تقديري هي مقسمة بحسب مضمونها الى ثلاثة اقسام:
1_ التأليف النظري الاكاديمي مثل تأليف الشيخ يعقوب والروكي، والزرقا، وطبيعة هذه المؤلفات هو الاسهاب في التعريف والمناقشات في التواريخ للمؤلفات والتوسع في استعراض المؤلفات السابقة عبر رحلة حول المذاهب واهم من كتب من المتقدمين وابراز مميزاتها. . .الخ ومحاولة التطبيق على كتاب معين او على فقيه من اجل اثبات لحقيقة اهمية القواعد.
2_التأليف العملي واعني به هو الجمع للقواعد الفقهية في مجال معين لمعالجة مشكلة في مجال محدد من الكتلة الفقهية ومن ذلك موسوعة القواعد الفقهية المتعلقة بالمعملات المالية.
3_التأليف الاحصائي وهو الذي يهدف الى جمع القواعد من دون اي معيار _وهذا هو الفرق بينه وبين (العملي) _ مثل موسوعة البورنو، ومشروع (معلمة القواعد الفقهية) التابع للمجمع الفقهي
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[20 - 08 - 06, 01:12 ص]ـ
وقد كتبت سابقاً هذا الموضوع، وأظنه مما فقد من المواضيع.
قراءة في (القواعد الفقهية).
انتهيت من قراءة وتلخيص كتاب " القواعد الفقهية " للعلامة الأصولي الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين – حفظه الله، ونفع به الإسلام والمسلمين –، وقد وقعت على وهمٍ في الكتاب، وأرجو ممن يعرف الشيخ تنبيهه على هذا الخطأ (وخاصةً أنَّ هذا الخطأ موجود في الطبعة الثانية للكتاب).
قال – وفقه الله – في صفحة (346) في معرض كلامه عن كتاب القواعد لابن رجب – رحمه الله –: (وقد طبع الكتاب بتحقيق / أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان في أربعة أجزاء، كان رابعها في الفهارس، وقد ضمَّ المحقق إليه تعليقات الشيخ محمد الصالح العثيمين، التي سمَّاها (نيل الأرب من قواعد ابن رجب) اهـ.
والصواب أنَّ (نيل الأَرَب ... ) هو اسم اختصار الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – لكتاب القواعد، لا اسم تعليقاته – رحمه الله – على القواعد.
والدليل على ذلك أمور:
1 – ذكر هذا الاختصار ضمن مؤلفات الشيخ التي حررها، وقد ذكر هذا كثيرٌ ممن ترجموا للشيخ – رحمه الله –.
2 – ما قاله الشيخ – رحمه الله – كما نقل ذلك محقق كتاب القواعد في مقدمة كتابه (نيل الأرب ... )، [ ... فاستخرت الله في اختصار قواعده الحسان، وحذف فروعها تقرباً إلى الله ... وسميته " نيل الأرب من قواعد ابن رجب ".
3 - ما قاله محقق القواعد (1/ 20) في تعريفه لجهود العلماء حول الكتاب، قال: [وقام بتهذيبه الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين، وسمَّاه بِ (نيل الأرب من قواعد ابن رجب)، وذكره له الشيخ بكر أبو زيد في كتابه " المدخل المفصل " ... ].
4 – يتبين مما سبق أنَّ الشيخ – رحمه الله – هو الذي قام بتسمية الكتاب، لا المحقق؛ وإذا ثبت هذا فإنَّ الشيخ عربيٌ فصيح؛ حتى قيل عنه: إنَّ " لحنه لغة " فمن ثَمَّ لا يصح تسمية التعليقات على الكتاب باسم " نيل الأَرَب من قواعد ابن رجب "، وذلك لأن معاني " الأَرَب " تدور حول الحاجة وطلب الشيء، فيكون معنى عنوان الكتاب: أخذ الحاجة – أو ما تحتاجه – من القواعد، الموجودة في كتاب القواعد لابن رجب.
تنبيهٌ: بالنسبة لتحقيق مشهور آل سلمان، فعندي بعض الملحوظات اليسيرة عليه:
الأولى: أنه قال في صفحة (22): [شرح الشيخ ابن عثيمين للقواعد كان في حلقات تعليمية في بريدة]، ولعل هذا وهمٌ من المحقق، لأن الشيخ ليس من عادته إلقاء الدروس الطويلة خارج مسجده، ولعل عذر المحقق في ذلك عدم معرفته بأسماء المدن في المملكة.
الثانية: أنَّ تفريغ كلام الشيخ يحتاج إلى مزيد عنايةٍ، وهذا يظهر للمتتبع لتعليقات الشيخ – رحمه الله –.
الثالثة: أنَّه أحياناً يثبت ما في الطبعة القديمة، مع أنَّ الصواب ما في المخطوطات التي اعتمدها، ومن ذلك (1/ 8) الحاشية رقم (3).
الرابعة: يحتاج الكتاب إلى إعادة النظر في صفِّ الكتاب، وعلامات الترقيم، ومن ذلك (1/ 6)، وَ (1/ 18)، والمتتبع للتحقيق قد يجد أمثلةً غير ما ذكرت.
لكن حسبنا أنْ نقول على ما بذله من تحقيق الكتاب، كما قال ابن رجب – رحمه الله – في مقدمة كتابه القواعد (1/ 4): [والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه].
تنبيهٌ آخر: طبعت دار ابن الجوزي في العام الماضي كتاب " تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب " للعلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله –، وقد قام بتحقيقه أحد طلبة العلم البارزين؛ لكني لحظت ما لا يسرني؛ حيث إن أغلب مقدمة الكتاب – والتي تكلم فيها عن قواعد ابن رجب – كان مستلاً من مقدمة تحقيق القواعد لمشهور آل سلمان مع تغيير بسيط لا يكاد يذكر، واجعل لك – أيها القارئ الكريم – المقارنة بين الكتابين؛ فانظر صفحة (ز) من تحقيق (تحفة أهل الطلب ... ) السطر الرابع من أسفل وما بعدها، وقارنها بصفحة (11) من مقدمة تحقيق القواعد وما بعدها؛ حتى أنه نقل ما في الحواشي بالنص فوقع فيما لم يكن له بالحسبان.
والمحقق في حواشي تحقيقه، وفي المراجع لم يذكر طبعة مشهور آل سلمان، إلا في حاشية صفحة (ح) رقم (2)، حيث نقل كلاماً من مقدمة ابن رجب للكتاب، ثم قال في الحاشية [تقرير القواعد وتحرير الفوائد (1/ 3، 4)] وهذه الحاشية موجودةٌ بالنص في تحقيق مشهور، وهذا الاسم هو اسم كتاب القواعد لابن رجب، كما بين ذلك المحقق؛ والمفترض أن يقول: [القواعد (3)]. والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/258)
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[20 - 08 - 06, 01:14 ص]ـ
استدراك: وقد نبهت الشيخ يعقوب على هذا الوهم المذكور في مكتبة بكلية الشريعة.
ـ[أحمد السحيمي]ــــــــ[20 - 08 - 06, 01:32 ص]ـ
أحسن الله إليك وجزاك خيرآ
ـ[العيدان]ــــــــ[20 - 08 - 06, 01:54 ص]ـ
و يضم إلى هذا الكتاب كتاب الشيخ الآخر: المعايير الجلية .. و قد ذكرت في هذا الموقع خلاصته، و لكن فقدن مع ما فقد، و الله المستعان ..(75/259)
ما رأيكم في موسوعة أحكام الطهارة للشيخ الدبيان (نبيه المنسي)
ـ[محمود المصري]ــــــــ[19 - 08 - 06, 03:33 ص]ـ
الصفحة قبل أن تحذف
ـ[محمود المصري]ــــــــ[19 - 08 - 06, 03:39 ص]ـ
24/ 06/06, 04:14 04:14:33 AM
نبيه المنسي
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 28/ 06/04
المشاركات: 235
ما رأيكم في موسوعة أحكام الطهارة للشيخ الدبيان
--------------------------------------------------------------------------------
الإخوة الكرام ..
صدر منذ فترة طويلة عن مكتبة الرشد كتاب موسوعة أحكام الطهارة للشيخ دبيان الدبيان ..
وقد تصفحته فوجدته قد أطال النفس في بحثه وقد تناول الجانب الحديثي والفقهي في بحثه ..
فما رأي الإخوة في هذا الكتاب ...
__________________
" ... وكذلك المستحل لإتيان النساء في أدبارهن، فهذا كله عندنا مكروه محرم وإن خالفنا الناس فيه،فرغبنا عن قولهم، ولم يدعنا هذا إلى أن نجرحهم ونقول لهم: إنكم حلَّلتم ماحرم الله وأخطأتم؛ لأنهم يدعون علينا الخطأ كما ندعيه عليهم، وينسبون من قال قولنا إلى أنه حرم ما أحل الله عز وجل"
الشافعي, الأم6\ 206
نبيه المنسي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى نبيه المنسي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى نبيه المنسي
إيجاد جميع المشاركات للعضو نبيه المنسي
24/ 06/06, 06:53 06:53:00 PM
عبدالله الخليفي
عضو مميز تاريخ الانضمام: 14/ 03/05
المشاركات: 823
--------------------------------------------------------------------------------
لقد بذل مؤلفه جهداً كبيراً
يشكر عليه
وهو مرجع نافع لمن أراد التوسع في مسائل الطهارة
__________________
أعراق إنك في الفؤاد متوجٌ ... وعلى اللسان قصيدة الشعراء
عبدالله الخليفي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى عبدالله الخليفي
إيجاد جميع المشاركات للعضو عبدالله الخليفي
24/ 06/06, 09:12 09:12:43 PM
صالح العقل
عضو مميز تاريخ الانضمام: 15/ 07/05
المشاركات: 641
--------------------------------------------------------------------------------
جهد طيب يشكر عليه أخونا: الشيخ دبيان الدبيان - حفظه الله-.
__________________
صالح العقل
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى صالح العقل
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى صالح العقل
إيجاد جميع المشاركات للعضو صالح العقل
25/ 06/06, 02:24 02:24:19 AM
أبو ثابت
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 11/ 05/04
المشاركات: 159
--------------------------------------------------------------------------------
الزم غرزه، وكفى
__________________
إذا شامَ الفتى برقَ المعالي ... فأهونُ فائتٍ طيبُ الرقادِ
أبو ثابت
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو ثابت
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو ثابت
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو ثابت
02/ 07/06, 03:13 03:13:13 PM
أبو خليل النجدي
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 07/ 07/05
المشاركات: 199
--------------------------------------------------------------------------------
كتاب قيم ....
اتبع فيه مؤلفه نهج السلف رحمهم الله
فالترجيح لديه يقوم على تتبع الدليل الصحيح القوي في أي مسألة ....
و كذلك يهتم بأقوال السلف ... في مسائل الفقه ... و هذه ميزة ظاهرة في الكتاب ...
أسأل الله أن ييسر له إكمال عمله هذا و أن يوفقه فيه
__________________
أبو خليل النجدي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو خليل النجدي
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو خليل النجدي
02/ 07/06, 05:28 05:28:07 PM
أبو عبدالله الأثري
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 20/ 06/05
محل السكن: الكويت
المشاركات: 1,042
--------------------------------------------------------------------------------
الكتاب جميل وهو موسوعة بحق
ولكن هل من تعريف بالشيخ, لأني لا أعرف عنه شيئا إلا هذا الكتاب وكتابا آخر سمعت عنه يتكلم فيه عن حكم القبضة
__________________
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/260)
قال الإمام الذهبي - رحمه الله -: " ولو أنَّا كلما أخطأ إمامٌ في اجتهاده في آحاد المسائل خطأً مغفوراً له, قمنا عليه وبدَّعناه, وهجرناه, لما سَلِمَ معنا لا ابن نصر ولا ابن مندة ولا من هو أكبر منهما, والله الهادي إلى الحق, وهو أرحم الراحمين, فنعوذ بالله مِن الهوى والفظاظة " السير 14/ 40
أبو عبدالله الأثري
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو عبدالله الأثري
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو عبدالله الأثري
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو عبدالله الأثري
02/ 07/06, 07:28 07:28:24 PM
نبيه المنسي
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 28/ 06/04
المشاركات: 235
--------------------------------------------------------------------------------
وسمعت أنه الآن بدأ بكتاب البيع على نفس المنوال
وقفز باقي أقسام العبادات ... لشدة الحاجة إلى المعاملات في الوقت الحاضر ..
ولكن أليس الأولى أن يقوم على هذه الموسوعة عمل مؤسسي لأن الفرد مهما بلغت قدرته ,واتسع وقته يصعب عليه المرور على أبواب الفقه بهذا الشكل المتوسع وبهذا التحقيق ..
وقد أشار الشيخ في مقدمته إلى هذا ...
أسأل الله أن يوفقه إلى إكمال الموسوعة ....
__________________
" ... وكذلك المستحل لإتيان النساء في أدبارهن، فهذا كله عندنا مكروه محرم وإن خالفنا الناس فيه،فرغبنا عن قولهم، ولم يدعنا هذا إلى أن نجرحهم ونقول لهم: إنكم حلَّلتم ماحرم الله وأخطأتم؛ لأنهم يدعون علينا الخطأ كما ندعيه عليهم، وينسبون من قال قولنا إلى أنه حرم ما أحل الله عز وجل"
الشافعي, الأم6\ 206
نبيه المنسي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى نبيه المنسي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى نبيه المنسي
إيجاد جميع المشاركات للعضو نبيه المنسي
03/ 07/06, 03:37 03:37:42 AM
ابو سعد الحميّد
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 26/ 02/05
المشاركات: 488
--------------------------------------------------------------------------------
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة نبيه المنسي
وسمعت أنه الآن بدأ بكتاب البيع على نفس المنوال
وقفز باقي أقسام العبادات ... لشدة الحاجة إلى المعاملات في الوقت الحاضر ..
ولكن أليس الأولى أن يقوم على هذه الموسوعة عمل مؤسسي لأن الفرد مهما بلغت قدرته ,واتسع وقته يصعب عليه المرور على أبواب الفقه بهذا الشكل المتوسع وبهذا التحقيق ..
وقد أشار الشيخ في مقدمته إلى هذا ...
أسأل الله أن يوفقه إلى إكمال الموسوعة ....
الذي علمته من أحد الإخوان أن الشيخ لا يعمل في الكتاب لوحده بل معه مجموعه إما من طلابه أو أخرين والله أعلم.
__________________
ابو سعد الحميّد
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى ابو سعد الحميّد
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى ابو سعد الحميّد
إيجاد جميع المشاركات للعضو ابو سعد الحميّد
03/ 07/06, 02:08 02:08:36 PM
نبيه المنسي
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 28/ 06/04
المشاركات: 235
--------------------------------------------------------------------------------
إن كان هذا فحسن ...
و لكني قرأت في 1\ 10 من الموسوعة .. قوله:
" وأسأل الله سبحانه و تعالى بمنه وكرمه أن يمن علي لإكمال هذا المشروع الموسوعي الذي إن بلغني الله إكماله فإنه سيكون إضافة حقة للمكتبة الإسلامية, وإن أراد الله بحكمته غير ذلك فقد بينت منهجا يمكن أن يكمل المشروع من بعدي, ولو تبنى المشروع مؤسسة , وكان معي فريق يساعدني على إكمال هذه الموسوعة لأنجزت في زمن قياسي , والله المستعان وحده و الموفق"
أسأل الله أن ييسر أمره ويعينه.
__________________
" ... وكذلك المستحل لإتيان النساء في أدبارهن، فهذا كله عندنا مكروه محرم وإن خالفنا الناس فيه،فرغبنا عن قولهم، ولم يدعنا هذا إلى أن نجرحهم ونقول لهم: إنكم حلَّلتم ماحرم الله وأخطأتم؛ لأنهم يدعون علينا الخطأ كما ندعيه عليهم، وينسبون من قال قولنا إلى أنه حرم ما أحل الله عز وجل"
الشافعي, الأم6\ 206
نبيه المنسي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى نبيه المنسي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى نبيه المنسي
إيجاد جميع المشاركات للعضو نبيه المنسي
05/ 07/06, 09:39 09:39:51 AM
الموسى
عضو جديد تاريخ الانضمام: 08/ 08/05
المشاركات: 15
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/261)
--------------------------------------------------------------------------------
بكل صدق الشيخ الدبيان قدم الى المكتبة مرجع يشكر عليه الا انه على نمط الجمع فقط (قص ولزق) بكل صراحة هناك موسوعات فقهية مسبوقة قبله قد ادت نفس الغرض الذي يرجوه الشيخ الدبيان كالمغني، المجموع، الاستذكار، نيل الاوطار. . . واخرها الموسوعة الفقهية الكويتية ثم كل ترجيحات الشيخ هي تعبير عن ترجيح فضيلته.
__________________
الموسى
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى الموسى
إيجاد جميع المشاركات للعضو الموسى
05/ 07/06, 01:47 01:47:00 PM
أبو حازم الشامي
عضو جديد تاريخ الانضمام: 14/ 03/06
المشاركات: 36
--------------------------------------------------------------------------------
الإخوة الفضلاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أعرف رجلاً كان سيعمل مع الدبيان وبالفعل سافر إليع في بريدة ولكن لم يتفقا ورجع أخونا من هناك
وكان سيعمل معه في الموسوعة الجديدة الخاصة بالمعاملات تقريبا
وعلمت منه أنه أخرج موسوعة الطهارة على حسب قول الدبيان لم يساعده أحد إلا في الصف وأشياء بسيطة
وبالنسبة للموسوعة فهي جيدة جدا سواء هو الذي جمعها أو أشرف على تجميعها
ولكن لا ننسى أن فيها جهد كبير
وبالنسبة لترجيحاته ممكن تأخذ بها وممكن تتركها المهم النقل الذي ينقله لنا صحيح
وطبعاً المغني والمجموع والمبسوط هذه كتب كالماء بالنسبة لطالب العلم لا يستغنى عنها
ولكن هو يجمع المسألة من هنا وهناك ويضعها بين يديك مرتبة وإذا أردت الرجوع للمصدر لك ذلك
ففي الموسوعة جهد يشكر عليه وينبغي أن تكون عند طلبة العلم
أما بالنسبة لشخص الرجل فقد يكون فقيها وقد لا يكون كذلك المهم لنا العمل الذي يخرج لنا
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
__________________
أبو حازم الشامي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو حازم الشامي
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو حازم الشامي
05/ 07/06, 04:22 04:22:42 PM
أبوعبدالرحمن الدرعمي
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 10/ 07/05
محل السكن: مصر
المشاركات: 2,067
--------------------------------------------------------------------------------
جزاكم الله خيرا
كلام الأخ أبو حازم -وفقه الله - كلام سليم متين ......
__________________
أبوعبدالرحمن الدرعمي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبوعبدالرحمن الدرعمي
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبوعبدالرحمن الدرعمي
05/ 07/06, 05:17 05:17:21 PM
الموسى
عضو جديد تاريخ الانضمام: 08/ 08/05
المشاركات: 15
--------------------------------------------------------------------------------
الاخ ابو حازم. . جزاك الله خيرا على محاولتك لتقريب المساحات _ القريبة اصلا _ كلامك كانه عبارة عن جواب وصلنا من الافتاء. . نحن وضعنا كتاب الشيخ العلامة الدبيان لمناقشة الكتاب واخذنا نتبادل وجهات النظر حول مضمون الكتاب.
وهذا الامر كثير ما نعاني منه من كثير من الفضلاء الغيورين بمجرد ما يفتح النقاش العلمي على قضية معينة يبدأ بقرع اجراس الخطر فنقوم بتلاوة الديباجة المعهودة (إن لحوم العلماء مسمومة وان العلماء ورثة الانبياء. . . الخ)
اخي ابو حازم الشامي: نحن نعاني من عقم في الانتاج المعرفي، فلم نعد نمتلك سوى الاجترار والنوح على ما فات اما ان نبتكر ونبدع فهذا بعيد، ومن اشد ما اعاقنا _ من وجهة نظري_ هو ندرة التأليف المعينة على الابداع و قلة النماذج التي من الممكن ان نستطيع على خطاها السير وعدم معرفتنا عن ما هي المرحلة التي يمر بها الفقه وبالطبع لابد من انتاج الحاجات وتوفير المتطلبات المعينة على ان يؤدي الفقه ما يطلب منه واظنك تعرف كيف نشأ علم اصول الفقه وعلم القواعد الفقهية والاشباه والنظائر والضوابط. . والنظريات. . . الخ فمرحلة الجمع كانت هي احد المراحل التي كان الفقه بحاجة لها (مرحلة تراكم الاصول والفروع) والسؤال، نحن في اي المراحل؟ وما هي المتطلبات التي تحتاجها هذه المرحلة؟
__________________
الموسى
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى الموسى
إيجاد جميع المشاركات للعضو الموسى
05/ 07/06, 08:07 08:07:33 PM
نبيه المنسي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/262)
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 28/ 06/04
المشاركات: 235
--------------------------------------------------------------------------------
اقتباس:
يشكر عليه الا انه على نمط الجمع فقط (قص ولزق) بكل صراحة هناك موسوعات فقهية مسبوقة قبله قد ادت نفس الغرض الذي يرجوه الشيخ الدبيان كالمغني، المجموع، الاستذكار، نيل الاوطار. . . واخرها الموسوعة الفقهية الكويتية ثم كل ترجيحات الشيخ هي تعبير عن ترجيح فضيلته.
من وجهة نظري لا أرى فيها ظاهرة القص واللصق التي ذكرت بل اجتهد كثيرا في تحرير الأقوال ونسبته وفي ذكر الأدلة وتحقيقها.
و يكفي من وجهة نظري العناية الحديثية في الموسوعة فهو يخرج كل دليل ويحكم عليها و قد تبلغ دراسة الدليل صفحات, ولا أظن أنه سبقه أحد بهذا النفس على نفس المنوال.
اقتباس:
ثم كل ترجيحات الشيخ هي تعبير عن ترجيح فضيلته.
لاأدري حقيقة ماهو المطلوب منه؟؟
هو يرجح مانتهى إليه فهمه المبني على ما اختاره من قواعد أصولية , ومنهج حديثي خالفه فيه البعض, وبناء ماترجح عنده من صحة الدليل أو ضعفه.
و أرى أن هناك فرق بين منهج موسوعته وبين ما تفضلت بذكره من موسوعات سابقه كالمجموع و المغني, أو حتى الكويتية ..
نعم قد ينطبق جزء من كلامك على موسوعات أخرى كموسوعة وهبة الزحيلي ونحوها ..
واسلم لمحبك.
__________________
" ... وكذلك المستحل لإتيان النساء في أدبارهن، فهذا كله عندنا مكروه محرم وإن خالفنا الناس فيه،فرغبنا عن قولهم، ولم يدعنا هذا إلى أن نجرحهم ونقول لهم: إنكم حلَّلتم ماحرم الله وأخطأتم؛ لأنهم يدعون علينا الخطأ كما ندعيه عليهم، وينسبون من قال قولنا إلى أنه حرم ما أحل الله عز وجل"
الشافعي, الأم6\ 206
نبيه المنسي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى نبيه المنسي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى نبيه المنسي
إيجاد جميع المشاركات للعضو نبيه المنسي
06/ 07/06, 10:14 10:14:34 PM
عبد الله الشنقيطي
عضو جديد تاريخ الانضمام: 31/ 12/04
المشاركات: 46
له الشكر
--------------------------------------------------------------------------------
هي موسوعة مفيدة جدا تعب فيها صاحبها واتبع فيها منهجا رائعا حقا في التخريج حيث يبدأه بحكم يكفي المبتدي ويتوسع في التخريج بما يرضي المتبصر من طلبة العلم وعرض فيها الأقوال بطريقة مختصرة محيلا على المراجع لمن أراد التوسع وهو مبدع غالبا في نوعية النقول التي ينقل فهي توقيعات يحتاج طالب العلم إلى حفظها وحبذا لو قام أحد من الإخوة بإضافة الموسوعة للمكتبة الشاملة وادعوا للمؤلف بالقبول والتوفيق في مشارعه المقبلة
__________________
عبد الله الشنقيطي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى عبد الله الشنقيطي
إيجاد جميع المشاركات للعضو عبد الله الشنقيطي
06/ 07/06, 11:05 11:05:27 PM
الموسوي
عضو جديد تاريخ الانضمام: 24/ 11/04
المشاركات: 77
--------------------------------------------------------------------------------
أقترح وضع هيئة رقابة لما يكتب في ه>ا الملتقى فقد كثر فيه العبث
__________________
الموسوي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى الموسوي
إيجاد جميع المشاركات للعضو الموسوي
07/ 07/06, 09:43 09:43:00 PM
مجاهد الحسين
عضو جديد تاريخ الانضمام: 22/ 12/05
المشاركات: 58
--------------------------------------------------------------------------------
الحمد لله وبعد:
شكر الله لكم على مشاركاتكم، وأحب أن أشارك بهذه المشاركة:
* أولا: ترجمة مختصرة للشيخ:
* أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
* من مواليد 1379
درس الفقه على الشيخ ابن عثيمين والشيخ صالح البليهي والشيخ محمد المنصور - رحمهم الله جميعاً -
ودرس علم الحديث على الشيخ المحدث سليمان العلوان - وهو أسن من الشيخ العلوان بعشر سنين مما يدل على شدة تواضعه.
ودرس العربية على الشيخ علي الزامل - رحمه الله - وعلى الشيخ عبد الله الفوزان - حفظه الله -
وكل هدا في المسجد.
ودرس على الشيخ حمود العقلاء - رحمه الله - علم العقيدة.
* وإن يسر الله فسأكتب ترجمة موسعة إن أذن لي الشيخ بذلك.
وأخالف الأخ الموسى حفظه الله في عبارته (قص ولصق) لأمرين:
1 - أن الشيخ فقيه وليس مدرس تربية فنية!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/263)
فلا تليق هذه العبارات بأهل العلم.
2 - أن الشيخ يستفيد من الوسائل الحديثة كالحاسب لكنه لا يعتمد عليها وإنما يدرس المسائل دراسة مستوفية ثم يرجح ما يراه راجحاً.
والترجمة التي ذكرتها لكم هي مما أخذته عنه مباشرة.
وأعتذر فقد لا أتمكن من الدخول إلى الملتقى هذه الأيام.
والله أعلم.
__________________
(إذا أردت أن تكون قصةُ حياتك عظيمةً، فاعلم أنك أنت المؤلف لهذه القصة!)
" الطريق إلى رضوان الله شاقّ! "
مجاهد الحسين
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى مجاهد الحسين
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى مجاهد الحسين
إيجاد جميع المشاركات للعضو مجاهد الحسين
08/ 07/06, 10:17 10:17:39 AM
الموسى
عضو جديد تاريخ الانضمام: 08/ 08/05
المشاركات: 15
--------------------------------------------------------------------------------
اشكرك اخي مجاهد الحسين على ما اتحفتنا به. .
اما بالنسبة لقولي (قص ولزق) فهذا مصطلح مستخدم عند كثير من الفضلاء عندما يريدون التعبير عن الجمع وكنت اظنه شائعا فان كان قد ازعجكم فانا استغفر الله مما قلت ..
ملاحظة: دوما ياشيخ مجاهد نخلط اثناء نقدنا بين المقال والذات وهذا في تقديري ليس بصحيح فالشيخ الدبيان عالم لايضره نقدي له ولاتنفعه تزكيتي ولكن كما قلت هذه مناقشة لاحد الكتب المتداولة في المكتبات الاسلامية فاحب الشيخ نبيه ان يرى مكانة الكتاب في الاوساط العلمية فقلت راي في الكتاب. . بالمناسبة انا اشيد بفكرة الشيخ نبيه وهي ان يطرح كتاب للمناقشة والنقد البناء.
اما ماقلت في موضوع الجمع فانا كنت انتقد الفكرة (فكرة تاليف الجمع وتقديمه على حساب متطلبات وحاجيات العلم الحالية) وممن ينتقد هذه الفكرة الشيخ العلامة عبد الكريم الخضير فقد صرح بها في اخر من مرة اثناء مناقشته لكتب العلماء فقد قال عن كتاب الشيخ محمد علي ادم الاثيوبي هو عبارة عن جمع وبالمناسبة الشيخ محمد من الذين اخذنا على يديه العلم وقد اجازني في عدة فنون وقد اعلمته بمقال الشيخ الخضير فلم يتضجر بل اثنى على الشيخ وقد حضر الخضير عند منزل الشيخ محمد وكل منهم يريد تقبيل راس الاخر وغيره كثير كالشيخ المبدع حاتم الشريف. . . ولاداعي بان اعيد نفس ماقلت من قبل للاخ ابو حازم
امل ان الصورة قد اتضحت شيخنا. .
ولك مني وافر الاحترام والتقدير
محبك الموسى
__________________
الموسى
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى الموسى
إيجاد جميع المشاركات للعضو الموسى
12/ 07/06, 03:35 03:35:06 PM
عبد الله الشنقيطي
عضو جديد تاريخ الانضمام: 31/ 12/04
المشاركات: 46
الجمع ما له
--------------------------------------------------------------------------------
طريقة الجمع أحد أنواع التصنيف المطلوبة في كتابة العلم فالناس ليسوا أصحاب مواهب واحدة فهناك المحق المدقق الجامع وهناك الجامع غير المدقق لكن يأتيك بما يسهل عليك أنت إن كنت محققا التحقيق ويجلب الأقوال لمحب الاطلاع عليها وهناك من أهل العلم في القديم من عرفوا بهذا النوع من التصنيف وكان مدحا لهم لا عيبا ودليلا على مايبذلون في سبيل إفادة الناس بالعلم وأما بخس الناس أشياءهم وتحقير أعمالهم فليست من صفة العاقل فضلا عن المؤمن فضلا عن طالب العلم وطالب العلم المتخلق بهذه الخلة الشينة من الأخلاق واجبه تجهها سترها وسؤال الله تعالى في كل وقت أن يصرفها عنه لا إبدائها للناس فإذا النضاف إليها لمز المسلمين والسخرية منهم فصاحبها ينصح بمراجعة قوله تعالى: " لا يسحر قوك من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم "
__________________
عبد الله الشنقيطي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى عبد الله الشنقيطي
إيجاد جميع المشاركات للعضو عبد الله الشنقيطي
12/ 07/06, 07:52 07:52:18 PM
نبيه المنسي
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 28/ 06/04
المشاركات: 235
--------------------------------------------------------------------------------
أرى أن الشيخ من صنف: المحقق المدقق الجامع
__________________
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/264)
" ... وكذلك المستحل لإتيان النساء في أدبارهن، فهذا كله عندنا مكروه محرم وإن خالفنا الناس فيه،فرغبنا عن قولهم، ولم يدعنا هذا إلى أن نجرحهم ونقول لهم: إنكم حلَّلتم ماحرم الله وأخطأتم؛ لأنهم يدعون علينا الخطأ كما ندعيه عليهم، وينسبون من قال قولنا إلى أنه حرم ما أحل الله عز وجل"
الشافعي, الأم6\ 206
نبيه المنسي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى نبيه المنسي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى نبيه المنسي
إيجاد جميع المشاركات للعضو نبيه المنسي
14/ 07/06, 02:31 02:31:18 PM
مجاهد الحسين
عضو جديد تاريخ الانضمام: 22/ 12/05
المشاركات: 58
--------------------------------------------------------------------------------
أشكر الإخوان جميعاً على إنصافهم وحسن عباراتهم. وكما سبق أعدكم أن أكتب ترجمة موسعة لشيخنا الفاضل، والوقوف على ما يتميز به.
__________________
(إذا أردت أن تكون قصةُ حياتك عظيمةً، فاعلم أنك أنت المؤلف لهذه القصة!)
" الطريق إلى رضوان الله شاقّ! "
مجاهد الحسين
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى مجاهد الحسين
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى مجاهد الحسين
إيجاد جميع المشاركات للعضو مجاهد الحسين
15/ 07/06, 01:20 01:20:06 PM
الموسى
عضو جديد تاريخ الانضمام: 08/ 08/05
المشاركات: 15
--------------------------------------------------------------------------------
(وأما بخس الناس أشياءهم وتحقير أعمالهم فليست من صفة العاقل فضلا عن المؤمن فضلا عن طالب العلم وطالب العلم المتخلق بهذه الخلة الشينة من الأخلاق واجبه تجهها سترها وسؤال الله تعالى في كل وقت أن يصرفها عنه لا إبدائها للناس فإذا النضاف إليها لمز المسلمين والسخرية منهم فصاحبها ينصح بمراجعة قوله تعالى: " لا يسحر قوك من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم " [/ quote])
سامحك الله ياشيخ عبد الله الشنقيطي. . جعلتني مجنونا، وصاحب خصال شنيعة ومجاهر لها، ولم تتوصل الى هذه النتيجة الا من عدم فهمك لكلامي، وعدم تدقيقك لما قلت!!
كما قال الشيخ نبيه: هو من صنف المحقق المدقق واكتفى. . وهذه نظرته
وانت نظرة الى ان الحاجة الى تاليف الجمع باقية. . وهذه نظرتك
وانا نظرتي قلتها. . فلماذا الاقصائية في التعامل؟!
__________________
الموسى
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى الموسى
إيجاد جميع المشاركات للعضو الموسى
15/ 07/06, 06:37 06:37:40 PM
نبيه المنسي
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 28/ 06/04
المشاركات: 235
--------------------------------------------------------------------------------
أعتقد أن الموضوع أخذ حجمه الكافي, فلا داعي لرفعه مرة أخرى , وقد قال كل وجهة نظره.
__________________
" ... وكذلك المستحل لإتيان النساء في أدبارهن، فهذا كله عندنا مكروه محرم وإن خالفنا الناس فيه،فرغبنا عن قولهم، ولم يدعنا هذا إلى أن نجرحهم ونقول لهم: إنكم حلَّلتم ماحرم الله وأخطأتم؛ لأنهم يدعون علينا الخطأ كما ندعيه عليهم، وينسبون من قال قولنا إلى أنه حرم ما أحل الله عز وجل"
الشافعي, الأم6\ 206
نبيه المنسي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى نبيه المنسي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى نبيه المنسي
إيجاد جميع المشاركات للعضو نبيه المنسي(75/265)
حكم من لم يأخذ بالقياس , والإجماع , للمناقشة (أبو عمر السلفي)
ـ[محمود المصري]ــــــــ[19 - 08 - 06, 03:46 ص]ـ
الصفحة قبل أن تحذف
ـ[محمود المصري]ــــــــ[19 - 08 - 06, 03:48 ص]ـ
09/ 05/06, 05:06 05:06:58 PM
أبو عمر السلفي
عضو جديد تاريخ الانضمام: 26/ 07/05
المشاركات: 46
حكم من لم يأخذ بالقياس , والإجماع , للمناقشة.
--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم ورحمة الله.
الأخوة الأفاضل.
ما حكم من لم يأخذ بالقياس , والإجماع , وإنما اكتفى بالكتاب , والسنة؟
فهل هذا يكون حكمه حكم المجتهد؟
أم يكون ضالاً؟ أما ماذا؟؟
وجزاكم الله خيراً.
__________________
أبو عمر السلفي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو عمر السلفي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو عمر السلفي
البحث عن كافة المشاركات بواسطة أبو عمر السلفي
09/ 05/06, 05:41 05:41:52 PM
أبو مالك العوضي
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 04/ 10/05
المشاركات: 1,825
--------------------------------------------------------------------------------
من لم يأخذ بالإجماع فهو ضال وخاصة إجماع الصحابة
أما من لم يأخذ بالقياس فهذا أمره أخف
والله تعالى أعلم
__________________
قال الفراء: قَلَّ رجلٌ أنعَمَ النظرَ في العربيةِ، وأراد علمًا غيرَه، إلا سَهُلَ عليه.
لم يسبقه سابق إلى هذا القول .. الرجاء الإفادة
حاجة الناس إلى التصنيف - سلسلة شرح الآجرومية للمبتدئين - للتحميل رسائل ماجستير ودكتوراه
أبو مالك العوضي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو مالك العوضي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو مالك العوضي
البحث عن كافة المشاركات بواسطة أبو مالك العوضي
09/ 05/06, 11:02 11:02:10 PM
احمد محمد حامد
عضو جديد تاريخ الانضمام: 17/ 01/06
المشاركات: 22
--------------------------------------------------------------------------------
أتمنى من الاخ ابو مالك ان يطرح أمثلة عن اجماع الصحابة اذا امكن ..
__________________
احمد محمد حامد
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى احمد محمد حامد
البحث عن كافة المشاركات بواسطة احمد محمد حامد
10/ 05/06, 10:11 10:11:01 AM
أبو مالك العوضي
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 04/ 10/05
المشاركات: 1,825
--------------------------------------------------------------------------------
= إجماع الصحابة على ولاية أبي بكر الصديق
= إجماع الصحابة على قتال المرتدين
= إجماع الصحابة على عدم وجوب الزكاة في الخضراوات
= إجماع الصحابة على صحة القياس
= إجماع الصحابة على أن دية المرأة نصف دية الرجل فيما زاد على الثلث
= إجماع الصحابة على سقوط سهم المؤلفة قلوبهم
وغير ذلك كثير كثير
وربما يكون في بعضها خلاف نادر، وإنما أردت ضرب المثال، فإن لم يصح جميعه صح بعضه
__________________
قال الفراء: قَلَّ رجلٌ أنعَمَ النظرَ في العربيةِ، وأراد علمًا غيرَه، إلا سَهُلَ عليه.
لم يسبقه سابق إلى هذا القول .. الرجاء الإفادة
حاجة الناس إلى التصنيف - سلسلة شرح الآجرومية للمبتدئين - للتحميل رسائل ماجستير ودكتوراه
أبو مالك العوضي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو مالك العوضي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو مالك العوضي
البحث عن كافة المشاركات بواسطة أبو مالك العوضي
10/ 05/06, 02:31 02:31:54 PM
راشد الأثري
عضو جديد تاريخ الانضمام: 18/ 03/06
المشاركات: 83
--------------------------------------------------------------------------------
[ quote= أبو مالك العوضي= إجماع الصحابة على صحة القياس
[/ quote]
يعني هل من ينكر القياس يكفر!!!؟
لأنه مجمع عليه عند الصحابة و لما يكون في أمره بأس أصلا حيث أنه لا يوجد حديث متفق على صحته بأن الصحابة قاسو بل هي أحاديث متنازع في صحتها ...
و الله المستعان ...
__________________
كنت أكتب باسم (راشدالآثري) و الآن (راشد الأثري)
راشد الأثري
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى راشد الأثري
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى راشد الأثري
البحث عن كافة المشاركات بواسطة راشد الأثري
10/ 05/06, 02:49 02:49:30 PM
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/266)
أبو مالك العوضي
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 04/ 10/05
المشاركات: 1,825
--------------------------------------------------------------------------------
يا أخي ما علاقة الكفر بالموضوع؟
وهل منكر أي إجماع من إجماعات الصحابة يكفر؟!!
إنما يكفر من أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وأكثر هذه الإجماعات ظنية!!
وقد أنكر محمد الغزالي مسألة دية المرأة المذكورة، ولم يكفره أحد بسبب ذلك!!
وقد أنكر القياس أبو محمد بن حزم، وداود بن علي الظاهري، وكثيرون، ولم يكفرهم أحد بسبب ذلك!!
الرجاء من الأخ الكريم ألا يقولني ما لم أقل؟!!
وأما قولك: (لا يوجد حديث متفق على صحته بأن الصحابة قاسوا) فكلام عجيب جدا!!
يا أخي الأدلة المستقرأة من ألوف النصوص لا ترد بهذه الطريقة، وإذا كانت أفراد هذه الأدلة يمكن المنازعة فيها فإن المجموع لا يمكن المنازعة فيه.
وهذا ليس بكلامي ولم أكتبه من كيسي، بل قرره غيرُ واحد من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
__________________
قال الفراء: قَلَّ رجلٌ أنعَمَ النظرَ في العربيةِ، وأراد علمًا غيرَه، إلا سَهُلَ عليه.
لم يسبقه سابق إلى هذا القول .. الرجاء الإفادة
حاجة الناس إلى التصنيف - سلسلة شرح الآجرومية للمبتدئين - للتحميل رسائل ماجستير ودكتوراه
أبو مالك العوضي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو مالك العوضي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو مالك العوضي
البحث عن كافة المشاركات بواسطة أبو مالك العوضي
10/ 05/06, 02:59 02:59:18 PM
الزقاق
عضو جديد تاريخ الانضمام: 08/ 08/05
المشاركات: 81
إضافة
--------------------------------------------------------------------------------
مما علق بذهني من المراقي في الأصول قوله
ولم يكفروا الذي قد اتبع إنكار الاجماع و بيس ما ابتدع
و هو يقصد النظام المعتزلي.
__________________
الزقاق
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى الزقاق
البحث عن كافة المشاركات بواسطة الزقاق(75/267)
تنوير الأبصار بأحكام بيع الثمار
ـ[حسام الدين بو خالد]ــــــــ[19 - 08 - 06, 03:41 م]ـ
أحكام بيع الثمار
التمهيد:
الحمدلله رب العالمين،والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذا بحث مختصر عن أحكام بيع الثمار على المذاهب الأربعةً، وأبين في هذا التمهيد خطة البحث التي اتبعتها،ومنهج البحث،
خطة البحث:
أولا: أحكام بيع الثمار مع أصلها أو بدون أصلها:
أ-بيع الثمار مع أصلها.
ب-بيع الثمار دون أصلها:
-بيع الثمار بعد بدو صلاحها.
-بيع الثمار قبل بدو صلاحها وفيه مطالب:
المطلب الأول: أن تباع مع أصلها.
المطلب الثاني: أن تباع لمالك أصلها.
المطلب الثالث: أن تباع لغير مالك أصلها مفردة.
ثانياً: معرفة بدو الصلاح:
1 - أهمية معرفة بدو صلاح.
2 - معرفة بدو ما يتلون لونه من الثمر.
3 - معرفة بدو صلاح الثمر الذي لا يتغير لونه.
4 - معرفة صلاح ما لا يتغير طعمه ولا لونه.
ثالثا: ملحق أحكام يع الثمار عند الزيدية، والإمامية، والإباضية.
منهجي في البحث:
1 - استقراء الأقوال في المسألة.
2 - استنتاج سبب الخلاف بين العلماء في المسألة.
3 - الترجيح ين الأقوال وفق القواعد الأصولية.
4 - تخريج الأحاديث من مظانها، والحكم عيها من حيث الصحة أو عدمها.
أولاً: بيع الثمار مع أصلها أو بدون أصلها:
أ-بيع الثمار مع أصلها:
إذا بيعت الثمار مع أصلها: فإن العلماء قد اتفقوا على جواز بيعها سواء قبل بدو الصلاح أو بعده؛ (1) لأنها حينئذ تكون تابعاً و (التابع تابع) ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصول. (2)
ب-بيع الثمار دون أصلها:
ولها حالتان:
الحالة الأولى: إذا بيعت بعد بدو صلاحها:
فإن بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها جاز على كل حال (3)، يعني: جاز بيعها مطلقاً وجاز بيعها بشرط القطع في الحال، وجاز بيعها بشرط التبقية يعني التبقية على النخل حتى يصرفها شيئاً فشيئاً حتى لا تفسد على المشتري.
الحالة الثانية: إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها، فلا يخلو الأمر من ثلاثة تقاسيم:
القسم الأول:إما أن تباع مع أصلها.
القسم الثاني: أن تباع الثمار لمالك أصلها.
القسم الثالث: أن تباع الثمار لغير مالك أصلها مفردة.
القسم الأول: فإن بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع أصلها فالحكم الجواز وذلك لما يلي:
1 - لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من باع نخلاً قد أبرت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع)) (5).
وجه الدلالة في الحديث:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قد الجعل الثمرة المؤبرة لمشتري الأصل، سواء بدا الصلاح أم لم يبد.
2 - لأنه تابع للأصل ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصول والقاعدة الفقهية المقررة أن: (التابع تابع) (4).
القسم الثاني: إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك أصلها - وصورتها أن يبيع النخلة بعد أن أبرها فينتقل الأصل للمشتري وتبقى الثمرة للبائع ثم يبدو للبائع أن يبيع النخلة لصاحب النخلة - فهل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ قولان لأهل العلم.
القول الأول: يجوز بيعها: وهو قول المالكية (8)،وقول عند الشافعية (6)،والحنابلة (7).
أدلة هذا القول:
1 - لحصول التسليم للمشتري على الكمال لملكه الأصل والقرار , فصح كبيعها معهما.
2 - لأنه يحصل لمالك الأصل , فجاز كما لو باعها مع الشجرة والأرض.
3 -
القول الثاني: لايجوز بيعها ولا يصح.
وهو قول عند الشافعية (9)،وقول عند الحنابلة (10).
أدلة هذا القول:
1 - استصحاباً للنهي الشديد عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ولا دليل على التفريق بين بيعها لمالكها أو لغير مالك أصلها.
2 - قالوا إن الثمرة هي محل العقد، وهي بالتالي محل الغرر، والغرر في محل العقد يمنع صحة العقد.
سبب الخلاف في هذه المسألة:
سب اختلافهم هو نظرتهم إلى الثمرة وأصلها فمن رأى أن الثمرة ليس مستقلة وتابعة لأصلها قال بالجواز، ومن نظر إلى الثمرة إلى أنها منفصلة ومستقلة بالحكم أعطاها حكما مستقلا وهو حكم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها.
الراجح في هذه المسألة:
هو القول الأول لأن علة النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها منفية في هذه الحالة، والأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما.
القسم الثالث: أن تباع الثمار لغير مالك أصلها:
*تحرير محل الاتفاق في هذه المسألة (11):
-اتفق الفقهاء على أنه يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، بشرط القطع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/268)
-كما اتفقوا على عدم جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط الترك، لثبوت ذلك بالنص" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري " أو " المبتاع " (13).
قال الكمال بن الهمام في فتح القدير (14):
(لَا خِلَافَ فِي عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ , وَلَا فِي عَدَمِ جَوَازِهِ بَعْدَ الظُّهُورِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ بِشَرْطِ التَّرْكِ , وَلَا فِي جَوَازِهِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ بِشَرْطِ الْقَطْعِ فِيمَا يُنْتَفَعُ بِهِ , وَلَا فِي الْجَوَازِ بَعْد بُدُوِّ الصَّلَاحِ)
*تحرير محل الخلاف في هذه المسألة:
-اختلف الفقهاء في جواز بيع الثمار قبل بدو صلاحها مطلقا، أي من غير شرط قطع ولا تبقية على قولين:
القول الأول: لا يصح البيع:
وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول كذلك عند الحنفية، وهو كذلك قول الظاهرية (12).
أدلة هذا القول:
1 - الأحاديث التي نهت عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع" (13)،وحديث أنس بن مالك" أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد" (15).
-وجه الدلالة من هذه الأحاديث: نهيه صلى الله عيه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، والحديث م يفرق بين حالة وأخرى، والنهي يقتضي الفساد كما هو مقرر في الأصول.
2 - بيع الثمر قبل بدو صلاحه، بيع فيه غرر والغرر،وبيع الغرر قد صح النهي عنه منه صلى الله عليه وسلم (17)،لأنه يؤدي إلى التنازع و الخصومة، والشارع سد الباب الذي يؤدي إلى ذلك.
القول الثاني: يصح بيع الثمار قبل بدو صلاحها:
وهو قول الحنفية (17)،وقول عند المالكية (18).
أدلة هذا القول:
1 - قوله عليه الصلاة والسلام ((مَنْ اشْتَرَى نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ)) (19)
وجه الدلالة في هذا الحديث:
جعل النبي صلى الله عيه وسلم الثمر المؤبرُ لِلْمُشْتَرِي بِالشَّرْطِ , فَدَلَّ عَلَى جَوَازِ بَيْعِهِ مُطْلَقًا ; لِأَنَّهُ لَمْ يُقَيِّدْ دُخُولَهُ فِي الْبَيْعِ عِنْدَ اشْتِرَاطِ الْمُبْتَاعِ بِكَوْنِهِ بَدَا صَلَاحُهُ. 2 - روى الشافعي في كتابه الأم عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ {ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَمَرَةَ حَائِطٍ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَعَالَجَهُ وَقَامَ حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُ النُّقْصَانُ , فَسَأَلَ رَبَّ الْحَائِطِ أَنْ يَضَعَ لَهُ أَوْ يُقِيلَهُ , فَحَلَفَ لَا يَفْعَلُ فَذَهَبْت بِالْمُشْتَرِي إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْت لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: يَأْبَى أَنْ لَا يَفْعَلَ خَيْرًا , فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَبُّ الْحَائِطِ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: هُوَ لَهُ} (20)
-وجه الدلالة من هذا الحديث:
َلَوْلَا صِحَّةُ الْبَيْعِ لَمْ تَتَرَتَّبْ الْإِقَالَةُ عَلَيْهِ. (21)
3 - قاعدة الحنفية التساهل في المعاملات ولذلك كانوا يقولون في قواعدهم: متى أمكن حمل العقد على الصحة لم يحمل على الفساد.
قالوا هنا: يمكن حمل العقد على ما شرط فيه القطع في الحال، فإذا باع بيعاً مطلقاً وسكت ولم يشترط فنقول العقد صحيح ونشترط عليه أن يقطعه في الحال فتصير جائزة.
سبب الخلاف في هذه المسألة:
اختلافهم في تفسير بدو الصلاح، وفي تفسير التأبير وما يعنيه.
الراجح في هذه المسألة:
يرجح لدي قول من قال بعدم جواز هذا البيع، وذلك لمالي:
1 - موافقة رأيهم لظاهر النصوص النبوية التي نهت عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها.
2 - فيما ذهبوا إليه وقاية من الوقوع في الغرر الذي نهت الشريعة عن الوقوع به، بالذات أن الغرر الذي قد يقع بسبب بيع الثمار قبل بدو صلاحها قد يكون كبيراً لا يغتفر.
3 - ما استدل به المجيزون لا يخلو من الأمور التالية:
أ-أن يكون الحديث في غير محل النزاع كما في حديثهم الأول،حيث أنه بيع للثمرة مع أصلها لا منفردة، ويجوز في التبع ما لا يجوز في الاستقلال.
ب-ضعف الحديث من حيث السند، كما في الحديث الثاني حيث أنه حديث مرسل،والحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف (22).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/269)
ج-أن يدخل عليه الاحتمال كما في الحديث الثاني على فرض صحته، فيسقط به الاستدلال، فهناك احتمال أن يكون الرجل قد اشترى الثمار قبل بدو الصلاح واحتمال أن يكون قد اشتراها بعد بدو الصلاح.
مسألة: خالف ابن حزم الظاهري المذاهب الأربعة في جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال، فقال الظاهرية (23) بعد جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحه مهما كان الشرط، يقول ابن حزم الظاهري (23):
(َقَاسَ الشَّافِعِيُّونَ , وَالْمَالِكِيُّونَ: سَائِرَ الثِّمَارِ عَلَى النَّخْلِ , وَأَجَازُوا هُمْ , وَالْحَنَفِيُّونَ: بَيْعَ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا , وَقَبْلَ أَنْ تُزْهِيَ عَلَى الْقَطْعِ أَوْ مَعَ الْأُصُولِ - وَهَذَا خِلَافُ نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَإِبَاحَةُ مَا حَرَّمَ , وَمَا عَجَزَ عليه السلام قَطُّ عَنْ أَنْ يَقُولَ إلَّا عَلَى الْقَطْعِ , أَوْ مَعَ الْأُصُولِ , وَمَا قَالَهُ عليه السلام قَطُّ , فَهُوَ شَرْعٌ لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ تَعَالَى.)
وهذا تفصيل القولين:
القول الأول: قول الجمهور من المذاهب الأربعة (24):
يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشر القطع.
حجتهم في ذلك:
-حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة" (25)
وجه الدلالة من هذا الحديث:
العلة التي علل بها النبي صلى الله عيه وسلم نهيه عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها هي خوف الآفة على الثمر ومع وجود القطع فإن هذه العلة غير متحققة، والأحكام تدور مع عللها وجوداً أو عدما.
القول الثاني: وهو قول ابن حزم الظاهري، ونسبه إلى سفيان الثوري وابن أبي ليلى.
حجة هذا القول:
عموم الأدلة التي نهى فيها صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها،فهي لم تفصل ولم تفرق بين شرط القطع وعدمه.
سبب الخلاف:
نظر فقهاء المذاهب الأربعة إلى علة النهي،بينما لا يرى ابن حزم الظاهري تعليل الأحكام.
الراجح:
الراجح هو قو الجمهور لتوافقه مع أصول التشريع.
ثانياً: معرفة بدو صلاح الثمر:
1 - أهمية معرفة بدو صلاح:
تكمن أهمية معرفة بدو صلاح الثمر في أن بعض الأحكام تبنى عيه، مثل متى يصح بيع الثمر؟
2 - معرفة بدو ما يتلون لونه من الثمر:
فما يتغير لونه من الثمر كالبلح والعنب فصلاحه بابتداء تلونه،
-دليل ذلك:
حديث جابر:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح. فقيل: ما تشقح؟. قال تحمار وتصفار ويؤكل منها " (26)
وجه الدالة من الحديث:
أنه صلى الله عليه وسلم ربط صلاح الثمار بتغير لونها،ومعروف أن البح والعنب تظهر علامة صلاحها بتغير لونها.
3 - معرفة بدو صلاح الثمر الذي لا يتغير لونه:
كالتفاح والعنب الأبيض، وهذا يغرف صلاحه بتغير طعمه.
-دليل ذلك:
حديث جابر بن عبد الله-رضي الله عنه:" نهى (أو نهانا) رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب" (27)
وجه الدلالة من الحديث:
لا يعرف طيب الثمر إلا من تغير طعمه.
4 - معرفة صلاح ما لا يتغير طعمه ولا لونه:
وإن وجد ثمر ا يتغير طعمه ولا لونه، فمعرفة بدو صلاحه ترجع إلى العرف،فلو بلغ مرحلة يمكن الاستفادة منه عرفاً فقد بدا صلاحه.
دليل ذلك:
الشق الأخير من حديث جابر –رضي الله عنه::"نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح. فقيل: ما تشقح؟. قال تحمار وتصفار ويؤكل منها " (26)
وجه الدلالة من الحديث:
قوله "ويؤكل منها"ومرجع ذلك إلى العرف.
هوامش البحث:
1) الإنصاف للمرداوي:5/ 68 - 69،المجموع شرح المهذب للنووي:115/ 11،رد المحتار لابن عابدين 4/ 555،شرح الخرشي5/ 185.
2) الأشباه والنظائر السيوطي: ص148/ 149
3) بداية المجتهد لابن رشد:2/ 557
4) صحيح البخاري: رقم2204
5) الأشباه والنظائر السيوطي: ص148/ 149
6) المجموع شرح المهذب للنووي:115/ 11
7) شرح منتهى الإرادات للبهوتي:2/ 84
8) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:3/ 176
9) المجموع شرح المهذب للنووي:115/ 11
10) الفروع لابن مفلح:4/ 73
11) انظر: بدائع الصنائع للكاساني:5/ 138،المنتقى شرح الموطأ للباجي:4/ 218،مغني المحتاج للشربيني الخطيب:2/ 496،الإنصاف للمرداوي:5/ 65،المحلى لابن حزم:7/ 337.
12) انظر المراجع السابقة في نفس الموضع.
13) صحيح البخاري: رقم 2194
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/270)
14) فتح القدير للكمال ابن الهمام:6/ 287
15) صحيح سنن أبي داود: رقم 3371،وقد صححه الألباني.
16) الحديث رواه مسلم في صحيحه: رقم1513
17):بدائع الصنائع للكاساني:5/ 138.
18) المنتقى شرح الموطأ للباجي:4/ 218.
19) سبق تخريجه
20) الأم للشافعي:4/ 117 وهو حديث مرسل.
21) انظر فتح القدير للكمال ابن همام:6/ 289
22) انظر التذكرة في علوم الحديث: ص 5
23) المحلى لابن حزم:7/ 337.
24) انظر: بدائع الصنائع للكاساني:5/ 138،المنتقى شرح الموطأ للباجي:4/ 218،مغني المحتاج للشربيني الخطيب:2/ 496،الإنصاف للمرداوي:5/ 65.
25) رواه مسلم في صحيحه: رقم1534
26) صحيح البخاري: رقم2196.
27) صحيح مسلم: رقم 1536
المراجع و المصادر:
-الإنصاف، علي بن سليمان بن أحمد المرداوي، طبعة دار إحياء التراث العربي.
-بداية المجتهد ونهاية المقتصد، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، طبعة دار ابن حزم.
-شرح النيل وشفاء العليل، محمد بن يوسف بن عيسى أطفيش،طبعة مكتبة الإرشاد.
- المجموع شرح المهذب، ليحيى بن شرف النووي، وتكملته لابن السبكي، طبعة المنيرية.
-الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، زين الدين بن علي العاملي، طبعة دار العالم الإسلامي-بيروت.
-شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، جعفر بن الحسن الهذلي، طبعة مؤسسة مطبوعاتي إسماعليان.
- شرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس الهوتي، طبعة عالم الكتب.
-رد المحتار على الدر المختار، محمد بن أمين بن عمر المعروف بابن عابدين، طبعة دار الكتب العلمية.
-فتح القدير،كمال الدين بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام، طبعة دار الفكر.
-بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر محمود بن أسعد الكاساني، طعة دار الكتب العلمية.
-التاج المذهب لأحكام المذهب، أحمد بن قاسم العنسي الصنعاني، طبعة مكتبة اليمن.
-الفروع، محمد بن مفلح بن محمد المقدسي، طبعة عالم الكتب.
-الأشباه والنظائر، جلال الدين عبد الرحمن بنأي بكر السيوطي، طبعة دار ابن حزم.
-التذكرة في علوم الحديث، لابن الملقن، طبعة بيت الأفكار الدولية.
-الجوائح وأحكامها، د. سليمان بن إبراهيم الثنيان، طبعة دار عالم الكتب.
-مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، محمد بن أحمد الشربيني الخطيب، طبعة دار الكتب العلمية.
-المحلى بالآثار، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، طبعة دار الفكر.
-حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، طبعة دار إحياء الكتب العربية.
- المنتقى شرح الموطأ، سليمان بن خلف الباجي، طبعة دار الكتاب الإسلامي.
- صحيح سنن أبي داود، محمد ناصر الدين الألباني - الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج - الطبعة: الأولى - سنة الطبع: 1409هـ
- عنوان الكتاب: الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، محمد بن إسماعيل البخاري - الناشر: المكتبة السلفية - الطبعة: الأولى - سنة الطبع: 1400هـ
- عنوان الكتاب: الأم، محمد بن إدريس الشافعي - الناشر: دار الوفاء - الطبعة: الأولى - سنة الطبع: 1422هـ.
-المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - مسلم بن الحجاج النيسابوري - الناشر: عيسى البابي الحلبي - الطبعة: الأولى - سنة الطبع: 1374هـ
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[19 - 08 - 06, 04:05 م]ـ
جزاك الله خير أخي خالد، اول مشاركة لك وهي مثمرة.
ـ[حسام الدين بو خالد]ــــــــ[19 - 08 - 06, 09:07 م]ـ
جزاك الله خير أخي خالد، اول مشاركة لك وهي مثمرة.
شهادة أعتز بها، جزاك الله خيراً أيها الفاضل "الفاضلي".(75/271)
سنة صنعة الطعام لأهل الميت
ـ[رأفت الحامد العدني]ــــــــ[19 - 08 - 06, 04:58 م]ـ
سنة صنعة الطعام لأهل الميت
الحمد لله رب العلمين،و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و إمام المرسلين محمد صلى الله عليه و سلم و على آله و أصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد
أولا: الحديث:
عن عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل ,قال النبي صلى الله عليه وسلم:" اصنعوا لأل جعفر طعاما, فقد أتاهم أمر يشغلهم ",أو"ما يشغلهم".
ثانيا: التخريج:
o رواه الترمذي في جامعه (3/ 323شاكر) رقم (899) ,باب ما جاء في الطعام يصنع لاهل الميت, وقال: هذا حديث حسن صحيح.
o و رواه أبو داود في سننه (8/ 406 عون) رقم3116،باب صنعة الطعام لأهل الميت.
o و رواه ابن ماجة في سننه (1/ 514) رقم1610، باب ماجاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت.
o و رواه الشافعي في الأم (1/ 278 - 279).
o و رواه أحمد في المسند (1/ 205).
o و رواه الدارقطني في سننه (2/ 78 - 79) في كتب الجنائز.
o و رواه البيهقي في سننه (4/ 61).
o و رواه الحاكم في مستدركه (1/ 272) و وافقه الذهبي.
o و رواه البغوي في شرح السنة (5/ 460) رقم1552، باب الطعام لأهل الميت و حسنه.
- و الحديث سنده حسن، كما قال الشيخ الألباني في أحكام الجنائز (ص168)،و صحيح ابن ماجة (1/ 268).
ثالثاً: فقه الحديث:
1. قال أبو عيسى الترمذي في جامعه (3/ 323): وقد كان بعض أهل العلم يستحب أن يوجه إلى أهل الميت شيء لشغلهم بالمصيبة وهو قول الشافعي.
2. قال أبو عبد الله ابن ماجة القز ويني في سننه (1/ 514): فما زالت حتى كان حديثاً فترك.
3. قال أبو بكر ابن العربي في عارضة الأحوذي (4/ 219): وهو أصل في المشاركات عند الحاجة ... و السنة فيه أن يصنع في اليوم الذي مات فيه لقوله صلى الله عليه و سلم:"فقد جاء ما يشغلهم"،فذهلوهم عن حالهم بحزن موت وليهم اقتضى أن يتكلف بهم عيشهم.
4. قال صاحب تحفة الأحوذي (4/ 77):قال الطيبي: دلَ على أنه يستحب للأقارب و الجيران تهيئة طعام لأهل الميت.
5. قال السندي: فيه أنه ينبغي للأقرباء أن يرسلوا لأهل الميت طعاماً. نقله عنه صاحب عون المعبود (8/ 406)
6. قال البغوي في شرح السنة (5/ 460): و إليه ذهب بعض أهل العلم استحبوا أن يوجهوا إلى أهل الميت الذين أوجعتهم المصيبة بطعام لشغلهم بالمصيبة وهو قول الشافعي.
7. قال الشوكاني في نيل الأوطار (4/ 97): فيه مشروعية القيام بمؤنة أهل الميت مما يحتاجونه إليه من الطعام لاشتغالهم عن أنفسهم بما دهم بالمصيبة.
8. قال الصنعاني في سبل السلام (2/ 134): فيه دليل على شرعية إيناس أهل الميت بصنع الطعام لهم لما هم فيه من الشغل بالموت.
رابعاً: ذكر مذاهب الفقهاء:
? الأحناف: قال الكمال بن الهمام في فتح القدير (1/ 473): يستحب لجيران أهل الميت و الأقرباء الأباعد تهيئة طعام لهم يشبعهم ليلتهم ويومهم ... لأنه بر و معروف و يُِِلح عليهم في الأكل لأن الحزن يمنعهم من ذلك فيضعفون.
قال الملا علي القاري: و المراد طعام يشبعهم يومهم و ليلتهم فإن الغالب أن الحزن الشاغل عن تناول الطعام لا يستمر أكثر من يوم ثم إذا صنع لهم ما ذكر سُن أن يًُلح عليهم في الأكل لئلا يضعفوا بتركه إستحياءً أو لفرط جزع. عن تحفة الأحوذي (4/ 77)
? المالكية: يندب للجار و نحوه تهيئة طعام لأهل الميت لاشتغالهم بميتهم. الشرح الصغير للدر دير و حاشية الصاوي (1/ 199)
? الشافعية: قال الإمام الشافعي في الأم (1/ 278): و أحب لجيران الميت أو ذي قرابته أن يعملوا لأهل الميت في يوم يموت و ليلته طعاماً يشبعهم فإن ذلك سُنة و ذكر كريم وهو من فعل أهل الخير قبلنا و بعدنا.
و قال النووي في المجموع (5/ 319): و اتفقت نصوص الشافعي في الأم و المختصر و الأصحاب على أنه يستحب لأقرباء الميت و جيرانه أن يعملوا طعاماً لأهل الميت و يكون بحيث يشبعهم في يومهم وليلتهم ... قال أصحابنا: و يُلح عليهم في الأمل ولو كان الميت في بلد آخر ... و قال أصحابنا: ولو كان النساء ينحن لم يجز اتخاذ طعام لهن لأنه إعانة على المعصية.
? الحنابلة: قال ابن قدامة المقدسي في المغني (2/ 413): يستحب إصلاح طعام لأهل الميت يُبعث به إليهم إعانة لهم و جبراً لقلوبهم فإنهم ربما اشتغلوا بمصيبتهم و بمن يأتي إليهم عن إصلاح طعام لأنفسهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/272)
قال شيخ الإسلام: إنما المستحب إذا مات الميت أن يصنع لأهله طعام كما في حديث عبد الله بن جعفر ... مجموع الفتاوى (24/ 317)
قال صاحب زاد المستقنع: و سن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم.
قال الشيخ بن عثيمين شارحاً لهذا: و ظاهر كلام المؤلف أن صنع الطعام لأهل الميت سنة مطلقاً، و لكن السنة تدل على أبه ليس بسُنة مطلقاُ، و إنما هو سُنة لمن انشغلوا عن إصلاح الطعام بما أصابهم من مصيبة لقوله:" فقد أتاهم ما يشغلهم "، و مع ذلك غالى بعض الناس في هذه المسألة غلواً عظيماً لا سيما في أطراف البلاد حتى إنهم إذا مات الميت يرسلون الهدايا من الخرفان الكثيرة لأهل الميت. الشرح الممتع (5/ 471)
خامساً: ذكر ما يخلف هذه السُنة.
الحديث: عن جرير بن عبد الله البجلي قال:" كُنا (نعد) أو نرى الاجتماع إلى أهل الميت، و صنعة الطعام (بعد دفنه) من النياحة ".
التخريج: رواه أحمد في المسند (2/ 650) برقم 6922، و ما بين القوسين له.
و رواه بن ماجة في سننه (1/ 514) برقم 1612، باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل الميت، و صنعة الطعام
و رواه الطبراني في معجمه الكبير برقم 2279
والحديث صحيح على شرط الشيخين، و قد صححه النووي كما في المجموع (5/ 320)، وكذلك الشيخ الألباني كما في أحكام الجنائز ص 167
فقه الحديث:
? قال السندي: قوله "كنا نرى هذا" بمنزلة إجماع الصحابة أو تقرير من النبي صلى الله عليه و سلم، و على الثاني فحكمه الرفع و على التقديرين فهو حجة، .. و بالجملة فهذا عكس الوارد إذ الوارد أن يصنع الناس الطعام لأهل الميت فاجتماع الناس في بيتهم حتى يتكلفوا لأجلهم الطعام قلب لذلك، و قد ذكر كثير من الفقهاء أن الضيافة لأهل الميت قلب للمعقول لأن الضيافة حقاً أن تكون للسرور لا للحزن. نقله صاحب عون المعبود (4/ 406)
? قال الشوكاني: يعني أنهم كانوا يعدّون الاجتماع عند أهل الميت بعد دفنه و أكل الطعام عندهم نوعاً من النياحة كما في ذلك من التثقيل عليهم و شغلهم مع ما هم فيه من شغلة الخاطر بموت الميت و ما فيه من مخالفة السُنة لأنهم مأمورون بأن يصنعوا لأهل الميت طعاماُ فخالفوا ذلك و كلفوهم صنعة الطعام لغيرهم. نيل الأوطار (4/ 97)
? قال الصنعاني: و يحمل على أن المراد صنعة أهل الميت الطعام لمن يدفن منهم و يحضر لديهم كما هو معروف لبعض أهل الجهات. سبل السلام (2/ 134)
ذكر مذاهب الفقهاء:
? الأحناف: قال الكمال بن الهمام في فتح القدير (1/ 473): و يكره اتخاذ الضيافة من أهل الميت لأنه شرع في السرور لا في الشرور و هي بدعة قبيحة.
و قال الملا علي القاري: و اصطناع أهل الميت الطعام لأجل اجتماع الناس عليه بدعة مكروهة بل صح عن جرير: كنا نعده من النياحة. وهو ظاهر في التحريم. نقله في تحفة الأحوذي (4/ 77)
? المالكية: و جمع الناس على طعام بيت الميت بدعة مكروهة لم ينقل فيها شيء و ليس ذلك موضع ولائم. الشرح الصغيرللدردير و حاشية الصاوي (1/ 199)
? الشافعية: قال النووي في المجموع (5/ 320): قال صاحب الشامل و غيره: وأما اصلاح أهل الميت طعاماً و جمع الناس عليه فلم ينقل في شيء وهو بدعة غير مستحبة هذا كلام صاحب الشامل، و يستدل لهذا بحديث جرير بن عبدالله ...
? الحنابلة: قال ابن قدامة: فأما صنع أهل الميت طعاماً للناس فمكروه لأن فيه زيادة على مصيبتهم و شغلاً لهم و تشبهاً بصنع أهل الجاهلية ... و إن دعت الحاجة إلى ذلك جاز فإنه ربما جاءهم من يحضر ميتهم من القرى و الأماكن البعيدة و يبيت عندهم ولا يمكنهم إلا أن يضيفوه. المغني (2/ 413)
قال شيخ الإسلام: و أما صنعة أهل الميت طعام يدعون الناس إليه فهذا غير مشروع و إنما هو بدعة. مجموع الفتاوى (24/ 316)
قال العثيمين: ثم إن أهل الميت يطبخونها للناس و يدعون الناس إليها فتجد البيت الذي أصيب أهله كأنه بيت عرس و هذا لا شك أنه من البدع المنكرة .. الشرح الممتع (5/ 471)
بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم:
قال العلامة الرباني شيخ الإسلام الثاني ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد (1/ 528): و كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن أهل الميت لا يتكلفون الطعام للناس بل أمر أن يصنع الناس لهم طعاماً يرسلونه إليهم.
ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[29 - 08 - 06, 05:05 ص]ـ
جزاك الله خيرا(75/273)
اهداء ثواب العبادات ووصول ثوابها للأموات بما فيها القرآن الكريم
ـ[ابوبندر]ــــــــ[19 - 08 - 06, 07:01 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
لقد كثر الحديث في المجالس، وعند القبور حول مسألة وصول الثواب للأموات من عدمها. وهناك من أفتى بعدم الوصول واستشهد ببعض أية الذكر الحكيم وبعض الأحاديث الشريفة، وسوف انقل لكم أقوال بعض السادة الحنابلة في هذه المسألة وما يتفرع منها واسأل الله تعالى التوفيق والسداد آمين
قال في المبدع 2/ 280 (ولا تكره القراءة على القبر وفي المقبرة في أصح الروايتين هذا المذهب روى أنس مرفوعا قال من دخل المقابر فقرأ فيها يس خف عنهم يؤمئذ وكان له بقدرهم حسنات وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها ولهذا رجع أحمد عن الكراهة قاله أبو بكر وأوصلها أنه مر على ضرير يقرأعند قبر فنها عنها فقال له محمد بن قدامة الجوهري يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر فلهذا قال ثقة فقال أخبرني مبشر عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها وقال سمعت ابن عمر أوصى بذلك فقال أحمد ثم ذلك ارجع فقل للرجل يقرأ فلهذا قال الخلال وصاحبه المذهب رواية واحدة أنه لا يكره لكن قال السامري يستحب أن يقرأ على رأس القبر بفاتحة البقرة وعند رجله بخاتمتها ونصف قربة فعلها وجعلها للميت المسلم نفعه)
وقال ايضا 2/ 281 (قال أحمد الميت يصل إليه كل شيء من الخبر للنصوص الواردة فيه ولأن المسلمين يجتمعون في كل مصر ويقرؤون ويهدون لموتاهم دون نكير فكان إجماعا وكالدعاء والاستغفار حتى لو أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم جاز ووصل إليه الثواب ذكره المجد وقال الأكثر لا يصل إلى الميت ثواب القراءة وان ذلك لفاعله واستدعوا بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى النجم و لها ما كسبت البقرة وبقوله عليه السلام إذا مات الإنسان انقطع عمله وجوابه بأن ذلك في صحف إبراهيم وموسى قال عكرمة هذا في حقهم خاصة بخلاف شرعنا بدليل حديث الخثعمية أو بأنها منسوخة بقوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الطور أوأنها مختصة بالكافر أي ليس له من الجزاء)
قال في الانصاف 2/ 558 (قلت قال كثير من الأصحاب رجع الإمام أحمد عن هذه الرواية فقد روى جماعة عن الإمام أحمد أنه مر بضرير يقرأ على قبر فنهاه وقال القراءة على القبر بدعة فقال محمد بن قدامة الجوهري يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر فلهذا فقال ثقة فقال حدثني مبشر عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها وقال سمعت ابن عمر يوصي بذلك فقال الإمام أحمد ارجع فقل للرجل يقرأ فهذا يدل على رجوعه وعنه لا يكره وقت دفنه دون غيره قال في الفائق وعنه يسن وقت الدفن اختارها عبد الوهاب الوراق وشيخنا وعنه القراءة على القبر بدعة لأنها ليست من فعله عليه أفضل الصلاة والسلام ولا فعل أصحابه فعلى القول بأنه لا يكره فيستحب على الصحيح قال في الفائق يستحب القراءة على القبر نص عليه أخيرا قال ابن تميم لا تكره القراءة على القبر بل تستحب نص عليه وقيل تباح قال في الرعاية الكبرى وتباح القراءة على القبر نص عليه وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين قال في المغني والشرح وشرح ابن رزين لا بأس بالقراءةعلى القبر وأطلقهما في الفروع قوله ونصف قربة فعلها وجعلها للميت المسلم نفعه ذلك وهو المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من المفردات)
وقال في النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر 1/ 209 (قوله ومن تطوع بقربة وأهدى ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك)
قال في كشاف القناع 2/ 147 _ 148 (ولا تكره القراءة على القبر و لا في المقبرة بل تستحب لما روى أنس مرفوعا قال من دخل المقابر فقرأ فيها يس خفف عنهم يومئذ وكان له بعددهم حسنات وصح عن ابن عمرو أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها ولهذا رجع أحمد عن الكراهة قاله أبو بكر لكن قال السامري يستحب أن يقرأ عند رأس القبر بفاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمتها وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف ونحوه كالثلث أو الربع لمسلم حي أو ميت جاز ذلك ونفعه لحصول الثواب له حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره المجد من بيان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/274)
لكل قربة تطوع وواجب تدخله النيابة كحج ونحوه كصوم نذر أو لا تدخله النيابة كصلاة وكدعاء واستغفار وصدقة وعتق وأضحية وأداء دين وصوم وكذا قراءة وغيرها قال أحمد الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه ولأن المسلمين يجتمعون في كل مصر ويقرأون ويهدون لموتاهم دون نكير فكان إجماعا وقال الأكثر لا يصل إلى الميت ثواب القراءة وإن ذلك لفاعله واستدلوا بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى و لها ما كسبت وبقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله الخبر وجوابه عن الآية الأولى بأن ذلك في صحف إبراهيم وموسى قال عكرمة هذا في حقهم خاصة بخلاف شرعنا بدليل حديث الخثعمية أو بأنها منسوخة بقوله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان أو أنها مختصة بالكافر أي ليس له من الخير إلا جزاء سعيه يوفاه في الدنيا وما له في الآخرة من نصيب أو أن معناها ليس للإنسان إلا ما سعى عدلا وله ما سعى غيره فضلا أو أن اللام بمعنى على كقوله تعالى أولئك لهم اللعنة وعن الثانية بأنها تدل بالمفهوم ومنطوق السنة بخلافه وعن الحديث بأن الكلام في عمل غيره لا عمله ولا يضر جهل الفاعل بالثواب لأن الله يعلمه وقول المصنف أولا كصلاة هو معنى قول القاضي إذا صلى فرضا وأهدى ثوابه صحت الهدية وأجزأ ما عليه قال في المبدع وفيه بعد وعلم مما تقدم أنه إذا جعلها لغير مسلم لا ينفعه وهو صحيح لنص ورد فيه قاله في المبدع)
فتاوى ابن تيمية 24/ 322 (احتج من قال من العلماء إنه يجوز إهداء ثواب العبادات المالية والبدنية إلى موتى المسلمين كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعى فإذا اهدى لميت ثواب صيام أو صلاة أو قراءة جاز ذلك)
وقال ايضا 24/ 323 (وسئل عمن هلل سبعين ألف مرة وأهداه للميت يكون براءة للميت من النار حديث صحيح أم لا؟ وإذا هلل الإنسان وأهداه إلى الميت يصل إليه ثوابه أم لا؟ فأجاب إذا هلل الإنسان هكذا سبعون ألفا أو أقل أو أكثر وأهديت إليه نفعه الله بذلك وليس هذا حديثا صحيحا ولا ضعيفا والله أعلم)
وقال ايضا 24/ 324 (وسئل عن قراءة أهل الميت تصل إليه والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير إذا أهداه إلى الميت يصل إليه ثوابها أم لا؟
فأجاب يصل إلى الميت قراءة أهله وتسبيحهم وتكبيرهم وسائر ذكرهم لله تعالى إذا أهدوه إلى الميت وصل إليه والله أعلم وسئل هل القراءة تصل إلى الميت من الولد أولا؟ على مذهب الشافعى. فأجاب أما وصول ثواب العبادات البدنية كالقراءة والصلاة والصوم فمذهب أحمد وأبى حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعى إلى أنها تصل وذهب أكثر أصحاب مالك والشافعى إلى أنها لا تصل والله أعلم)
وقال 24/ 366 (فصل وأما القراءة والصدقة وغيرهما من أعمال البر فلا نزاع بين علماء السنة والجماعة فى وصول ثواب العبادات المالية كالصدقة والعتق كما يصل إليه أيضا الدعاء والاستغفار والصلاة عليه صلاة الجنازة والدعاء على قبره وتنازعوا فى وصول الأعمال البدنية كالصوم والصلاة والقراءة والصواب أن الجميع يصل إليه فقد ثبت فى الصحيحين عن النبى أنه قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه وثبت أيضا أنه أمر امرأة ماتت أمها وعليها صوم أن تصوم عن أمها وفى المسند عن النبى أنه قال لعمرو بن العاص لو أن أباك أسلم فتصدقت عنه أو صمت أو اعتقت عنه نفعه ذلك وهذا مذهب أحمد وأبى حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعى وأما احتجاج بعضهم بقوله تعالى وان ليس للانسان إلا ما سعى فيقال له قد ثبت بالسنة المتواترة وإجماع الأمة أنه يصلي عليه ويدعى له ويستغفر له وهذا من سعى غيره وكذلك قد ثبت ما سلف من أنه ينتفع بالصدقة عنه والعتق وهو من سعى غيره وما كان من جوابهم فى موارد الاجماع فهو جواب الباقين فى مواقع النزاع وللناس فى ذلك أجوبة متعددة لكن الجواب المحقق فى ذلك أن الله تعالى لم يقل إن الانسان لا ينتفع الا بسعى نفسه وإنما قال ليس للانسان الا ما سعى فهو لا يملك الا سعيه ولا ذلك وأما سعى غيره فهو له كما أن الإنسان لا يملك إلا مال نفسه ونفع نفسه فمال غيره ونفع غيره هو كذلك للغير لكن إذا تبرع له الغير بذلك جاز وهكذا هذا إذا تبرع له الغير بسعيه نفعه الله بذلك كما ينفعه بدعائه له والصدقة عنه وهو ينتفع بكل ما يصل إليه من كل مسلم سواء كان من أقاربه أو
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/275)
غيرهم كما المصلين عليه ودعائهم له على قبره)
اشتراط النية في وصول الثواب
وقال في الانصاف 2/ 559 (فائدة نقل المروذي إذا دخلتم المقابر فاقرأوا آية الكرسي وثلاث مرات قل هو الله أحد ثم قولوا اللهم إن فضله لأهل المقابر يعني ثوابه وقال القاضي لا بد من قوله اللهم إن كنت أثبتني على هذا فقد جعلت ثوابه أو ما تشاء منه لفلان لأنه قد يتخلف فلا يتحكم على الله وقال المجد من سأل الثواب ثم أهداه كقوله اللهم اثبني على عملي هذا أحسن الثواب واجعله لفلان كان أحسن ولا يضر كونه مجهولا لأن الله يعلمه وقيل يعتبر أن ينويه بذكر قبل فعل القربة وقال الحلواني في التبصرة يعتبر أن ينويه بذلك قبل فعل القربة وقال ابن عقيل في مفرداته يشترط أن تتقدمه نية ذلك وتقارنه قال في الفروع فإن أرادوا أنه يشترط للإهداء ونقل الثواب أن ينوي الميت به ابتداء كما فهمه بعض المتأخرين وبعده فهو مع مخالفته لعموم كلام الإمام أحمد والأصحاب لا وجه له في أثر له ولا نظر وإن أرادوا أنه يصح أن تقع القربة عن الميت ابتداء بالنية له فهذا متجه ولهذا قال ابن الجوزي ثواب القرآن يصل إلى الميت إذا نواه قبل الفعل ولم يعتبر الإهداء فظاهره عدمه وهو ظاهر ما سبق في التبصرة وقال ابن عقيل في الفنون قال حنبل يشترط تقديم النية لأن ما تدخله النيابة من الأعمال لا يحصل للمستنيب إلا بالنية من النائب تنبيه قوله ونصف قربة فعلها وجعلها للميت المسلم نفعه ذلك وكذا لو أهدى بعضه كنصفه أو ثلثه ونحو ذلك كما تقدم عن القاضي وغيره)
قال في كشاف القناع 2/ 174 (فعلى هذا لا يفتقر أن ينويه حال القراءة نص عليه واعتبر بعضهم في حصول الثواب للمجعول له إذا نواه حال الفعل أي القراءة أو الاستغفار ونحوه أو نواه قبله أي قبل الفعل دون ما نواه بعده نقله في الفروع عن مفردات ابن عقيل ورده ويستحب إهداء ذلك فيقول اللهم اجعل ثواب كذا لفلان وذكر القاضي أنه يقول اللهم إن كنت أثبتني على هذا فاجعله أو ما تشاء منه لفلان و قال ابن تميم والأولى أن يسأل الأجر من الله تعالى ثم يجعله له أي للمهدي له فيقول اللهم أثبني برحمتك على ذلك واجعل ثوابه لفلان وللمهدي ثواب الإهداء وذكر القاضي وللمهدي ثواب الإهداء وقال بعض العلماء يثاب كل من المهدي والمهدى له وفضل الله واسع)
وقال ابن تيمية في الفتاوى 31/ 51 (وأما اشتراط إهداء ثواب التلاوة فهذا ينبنى على اهداء ثواب العبادات البدنية كالصلاة والصيام والقراءة فان العبادات المالية يجوز إهداء ثوابها بلا نزاع وأما البدنية ففيها قولان مشهوران فمن كان من مذهبه أنه لا يجوز إهداء ثوابها كأكثر أصحاب مالك والشافعى كان هذا الشرط عندهم باطلا كما لو شرط أن يحمل عن الواقف ديونه فانه لا تزر وازرة وزر أخرى ومن كان من مذهبه أنه يجوز إهداء ثواب العبادات البدنية كأحمد)
ـ[الشريف حسن]ــــــــ[21 - 08 - 06, 09:12 م]ـ
جزاكم الله خيرا
اثلجتم قلوبنا
ـ[ابو عاصم المصري]ــــــــ[22 - 08 - 06, 11:01 م]ـ
أخي الكريم جزاك الله خيرا
ولكن قد اشكل على هذا الكلام وهو لشيخ الإسلام أيضاً:
"و سئل
عمن يقرأ القرآن العظيم أو شيئا منه هل الأفضل أن يهدى ثوابه لوالديه ولموتى المسلمين أو يجعل ثوابه لنفسه خاصة
فأجاب أفضل العبادات ما وافق هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة كما صح عن النبى أنه كان يقول فى خطبته (خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها كل بدعة ضلالة) وقال (خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم)
وقال ابن مسعود من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحى لا تومن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد
فإذا عرف هذا الأصل فالأمر الذى كان معروفا بين المسلمين فى القرون المفضلة أنهم كانوا يعبدون الله بأنواع العبادات المشروعة فرضها ونفلها من الصلاة والصيام والقراءة والذكر وغير ذلك وكانوا يدعون للمؤمنين والمؤمنات كما أمر الله بذلك لأحيائهم وأمواتهم فى صلاتهم على الجنازة وعند زيارة القبور وغير ذلك
وروي عن طائفة من السلف عند كل ختمة دعوة مجابة فإذا دعا الرجل عقيب الختم لنفسه ولوالديه ولمشائخه وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات كان هذا من الجنس المشروع وكذلك دعاؤه لهم فى قيام الليل وغير ذلك من مواطن الإجابة
وقد صح عن النبى أنه أمر بالصدقة على الميت وأمر أن يصام عنه الصوم فالصدقة عن الموتى من الأعمال الصالحة وكذلك ما جاءت به السنة فى الصوم عنهم وبهذا وغيره احتج من قال من العلماء إنه يجوز إهداء ثواب العبادات المالية والبدنية إلى موتى المسلمين كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعى
فإذا اهدى لميت ثواب صيام أو صلاة أو قراءة جاز ذلك
وأكثر أصحاب مالك والشافعى يقولون إنما يشرع ذلك فى العبادات المالية ومع هذا فلم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا وصاموا وحجوا أو قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك لموتاهم المسلمين ولا لخصوصهم بل كان عادتهم كما تقدم فلا ينبغى للناس أن يعدلوا عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل والله أعلم
مجموع الفتاوي ج24 ص 312 - 323.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/276)
ـ[ابوبندر]ــــــــ[24 - 08 - 06, 09:36 ص]ـ
اخي الفاضل جزاك الله كل خير ولكن احب ان تطلع على ما كتبه العلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن حميد في كتابه الجميل الذي رد على مفتى قطر واسمه غاية المقصود في الرد على ابن محمود، ولك ان تطلبه من فضيلة الشيخ صالح بن حميد امام الحرم المكي الشريف ففيه ما يشفي الفؤاد.(75/277)
حكم التسمية بالأسماء المركبة
ـ[أبو زيد المغربي]ــــــــ[20 - 08 - 06, 04:11 ص]ـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله،
في رسالة الشيخ بكر أبي زيد - حفظه الله - "تسمية المولود"، لم يتضح لي سبب كراهة الشيخ للتسمية بالأسماء المركبة، فقال في الأسماء المكروهة:
" و تكره التسمية بالأسماء المركبة، مثل: محمد أحمد، محمد سعيد، فأحمد مثلاً فهو الاسم، محمد للتبرك ... وهكذا.
وهي مدعاة إلى الاشتباه والالتباس، ولذا لم تكن معروفة في هدي السلف، وهي من تسميات القرون المتأخرة، كما سبقت الإشارة إليه."
هل من توضيح من الإخوة الأفاضل؟
و جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو زيد المغربي]ــــــــ[28 - 08 - 06, 03:00 م]ـ
أ لا يوجد من اتضحت له علة الكراهة؟!(75/278)
كتاب عن ((أحكام قيام اليل)) ....
ـ[أبو داود سليمان]ــــــــ[20 - 08 - 06, 04:11 ص]ـ
كتاب عن أحكام قيام اليل ....
لفضيلة الشيخ سليمان العلوان-حفظه الله- ....
كتاب جمع فأوعى فلا هو بالقصير المخل ....
ولا بالطويل الممل ....
لا تنسونا من صالح دعائكم ....(75/279)
هل التيمم رافع ام مبيح؟
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[20 - 08 - 06, 07:30 ص]ـ
السلام عليكم
كنت اقراء في شرح الزاد للشيخ بن عثيمين -رحمه الله- فرجح في باب التيمم ان التيمم رافع وليس بمبيح علي قول شيخ الاسلام خلاف المذهب الحنبلي
ثم بعد ذلك سمعت في اشرطة شرح الزاد للشيخ الشنقيطي - حفظه الله- ان التيمم مبيح وليس برافع؟
هل لاحد من الاخوان تعليق في هذا الاختلاف؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[20 - 08 - 06, 07:48 ص]ـ
لذلك كنت اوصي بعض الاخوة في بداية الطلب ان يقتصر على شيخ واحد دراسة وقراءة وسماعا حتى لايتشتت كما حدث لك اخي الكريم وعلى كل حال فالمسالة خلافية حيث ان الجمهور يرون انه مبيح لارافع فلذا انصحك بالاقتصار على شيخ واحد حتى تقوى عندك الملكة ثم ترجح بين الاقوال بماتراه اقرب الى الحق ولعل للاخوة راي اصوب والله ولي التوفيق
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[20 - 08 - 06, 07:52 ص]ـ
جزاك الله خيرا
اذن بماذا تنصحني في الزاد هل بالعثيمين ام الشنقيطي
ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[20 - 08 - 06, 07:58 ص]ـ
الله المستعان سؤال صعب جدا
ولكن ان استطعت ان تثنى ركبك بين يدي احد العلماء الثقات فهذا هو الاصل في الطلب فان لم تستطع فللشيخ محمد شرح جميل على عمدة الفقة انصحك ان تبدابه ثم تثنى بزاد المستقنع ثم بعمدة الاحكام شرحي جدة والمدينة ثم بشرحه على الترمذي وهذه تحتاج منك الى ست او سبع سنين فلا تستعجل وكن صبورا واياك والتخبط وكثرة التنقل من شيخ الى شيخ ومن درس الى درس فيذهب العمر وانت لم تحصل شيئا
وارجو الا يفهم الاخوة اني افضل شيخ على شيخ ونحوه بل كلاهما جبلان ولكنني قدمت الشيخ محمد الشنقيطي لانه حي ربما ييسر الله لك الجلوس بين يديه فتنهل من علمه مباشرة والله اعلم
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[20 - 08 - 06, 08:01 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا اخي
واسأل الله ان ينفعني واياك من فضلة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 03 - 07, 11:09 ص]ـ
للشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطي بحثٌ مختصرٌ قيمٌ رائع حول آية التيمم .. في "أضواء البيان"
رجح فيه كون التيمم رافعاً للحدث رفعاً مؤقتاً إلى أن يجد الماء، وبهذا يجمع بين النصوص.
فانظره فإنه نفيس جداً.
ـ[محمود بن أحمد]ــــــــ[17 - 03 - 07, 07:12 م]ـ
الذين استدلوا أنه مبيح فقط أنه عليه الصلاة و السلام قد أعطى الرجل الذي تخلف عن الصلاة وقد كانوا في سفر و أجنب الرجل و لا ماء , والحديث مشهور وهو في الصحيح , ذنوبا من ماء ليغتسل بعد أن أمره بالتيمم , فدل على أن الجنابه مازالت قائمة .. هكذا قالوا!
والذين قالوا أنه رافع , كون الله تعالى قال {فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} و لم يأمر الله بإعادة الغسل .. و لم يأمر به النبي صلى الله عليه و سلم , و الحديث السابق ليس بصريح , و استدلوا أيضا بقصة عبد الرحمن بن عوف مع عمر بن الخطاب و قول النبي صلى الله عليه و سلم له إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا ... الحديث , و لم يأمره بإعادة الغسل!
و الأدلة في ظني تدل على أن التيمم رافع , خاصة لو أضيف الى ذلك سعة الشريعة و يسرها , والله تعالى أعلم!
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 03 - 07, 08:25 م]ـ
ليس هذا كل شيء أيها الحبيب
المسألة ليست بهذه البساطة التي يظنها كثير من طلبة العلم
ارجع لأضواء البيان للعلامة الشنقيطي وستجد النقاش حولها.
والله يرعاك.
ـ[محمود بن أحمد]ــــــــ[17 - 03 - 07, 08:55 م]ـ
اختلف العلماء على رأيين .. هل التيمم يرفع الحدث كالماء , أي أنك إذا أجنبت مثلا ثم لم تجد ماء فتيممت فهل عليك غسل حين تجد الماء أو أن التيمم أجزأ عن الماء في رفع الجنابة , أم أن التيمم مبيح فقط للصلاة ونحوها إلى حين القدرة على الماء و الحدث قائم بحاله , فإن كان أصغر توضأ و إن كان أكبر اغتسل؟
الرأي الأول: أنه مبيح فقط غير رافع , و على ذلك فإن الحدث قائم حتى يقدر على الماء , و استدل هذا الفريق بـ:
1 - حديث بن عباس قال " من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة , ثم يتيمم للصلاة الأخرى " و هذا حديث ضعيف جدا.
2 - حديث عمران بن حصين الطويل , وفيه أن رجلا كان في سفر مع رسول الله فأجنب و لم يجد ماء فأمره النبي بالتيمم , ثم حين وجدوا الماء أعطاه النبي دلوا من الماء ليفرغه على نفسه.
3 - حديث أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " الصعيد وضوء المسلم و إن لم يجد الماء عشر سنين , فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته "
الرأي الثاني: أن التيمم هو رافع للحدث كالماء تماما , وهو قول جمهور أهل العلم , و استدلوا بما يلي:
1 - حديث عمار بن ياسر مع عمر بن الخطاب الذي تقدم ذكره و فيه أن النبي قال لعمار " كان يكفيك ".
2 - أيضا قوله للرجل الذي في السفر و لم يصلي معهم لعادم الماء , في حديث عمران بن حصين أيضا " عليك بالصعيد فإنه يكفيك ".
3 - وكذلك حديث " الصعيد وضوء المؤمن و إن لم يجد الماء عشر سنين " لأن فيه زيادة في ألفاظ أخر" فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير " وهذا يدل على رفع التيمم للحدث لأن قوله صلى الله عليه وسلم " فإن ذلك خير " يدل على عدم وجوب إعادة الغسل أو الوضوء للمتيمم. و الله أعلم.
* و قال أكثر أهل العلم , التيمم بمنزلة الطهارة حتى يجد الماء أو يحدث.
وعلى ذلك فالمتيمم يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من فروض و من نوافل , و يستبيح به كل ما يستبيح بطهارة الماء , حتى يجد الماء أو يحدث له ناقضا من نواقض الوضوء.
* وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله (إن الخلاف بينهما خلاف لفظي (مبيح , رافع) و ذلك أن الذين قالوا لا يرفع الحدث , لم يوجبوا عليه الإعادة عند القدرة على استعمال الماء , و الذين قالوا يرفع الحدث , إنما قالوا يرفعه رفعا مؤقتا إلى حين القدرة على استعمال الماء , و قد ثبت بالنص و الإجماع ان التيمم يبطل بالقدرة على استعمال الماء) ا. هـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/280)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 03 - 07, 09:11 م]ـ
الصواب: أن الخلاف ليس لفظياً .. فإن ثمرة الخلاف تبرز في مسائل:
*هل يجوز التيمم قبل الوقت ويصلي به ما شاء من فروض ونوافل؟
*هل خروج الوقت مبطل للتيمم أم لا؟
*هل تصح إمامة المتيمم بالمتوضئ؟
*هل يجوز وطء امرأته الحائض إذا تطهرت به؟
*هل يلبس الخفين بالتيمم؟
ـ[محمود بن أحمد]ــــــــ[18 - 03 - 07, 10:41 م]ـ
أعيد عليكم هذا الرد* و قال أكثر أهل العلم , التيمم بمنزلة الطهارة حتى يجد الماء أو يحدث.
وعلى ذلك فالمتيمم يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من فروض و من نوافل , و يستبيح به كل ما يستبيح بطهارة الماء , حتى يجد الماء أو يحدث له ناقضا من نواقض الوضوء.
.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 03 - 07, 11:02 م]ـ
نعم هذا صحيح
جزاك الله خيراً.
وإنما كتبت ما كتبت لما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. وفقك الله أخي الكريم.
ـ[محمدحجازي]ــــــــ[19 - 03 - 07, 04:54 م]ـ
للشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطي بحثٌ مختصرٌ قيمٌ رائع حول آية التيمم .. في "أضواء البيان"
رجح فيه كون التيمم رافعاً للحدث رفعاً مؤقتاً إلى أن يجد الماء، وبهذا يجمع بين النصوص.
فانظره فإنه نفيس جداً.
و هو رأي الشيخ ابن جبرين ان لم تخني الذاكرة.
ـ[أبو عبدالعزيز الجهني]ــــــــ[19 - 03 - 07, 07:55 م]ـ
أقول وهذا كلام صاحب الأضواء رحمه الله (المسألة الخامسة: هل يرفع التيمم الحدث أو لا؟ وهذه المسألة من صعاب المسائل لإجماع المسلمين على صحة الصلاة بالتيمم عند فقد الماء، أو العجز عن استعماله، وإجماعهم على أن الحدث مبطل للصلاة، فإن قلنا: لم يرتفع حدثه، فكيف صحت صلاته، وهو محدث؟ وإن قلنا: صحت صلاته، فكيف نقول: لم يرتفع حدثه؟
اعلم أولًا أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة إلى ثلاثة مذاهب:
الأول: أن التيمم لا يرفع الحدث.
الثاني: أنه يرفعه رفعًا كليًا.
الثالث: أنه يرفعه رفعًا مؤقتًا.
حجة القول الأول أن التيمم لا يرفع الحدث ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران المتقدم أن النَّبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فرأى رجلًا معتزلًا لم يصل مع القوم، فقال: " ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم "؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: " عليك بالصَّعيد فإنه يكفيك ". إلى أن قال: " وكان آخر ذلك أن أعطي الذي أصابته الجنابة إناء من ماء. قال: اذهب فأفرغه عليك "، الحديث. ولمسلم في هذا الحديث " وغسلنا صاحبنا " يعني الجنب المذكور. وهذا نص صحيح في أن تيممه الأول لم يرفع جنابته.
ومن الأدلة على أنه لا يرفع الحدث ما رواه أبو داود، وأحمد، والدارقطني، وابن حبان، والحاكم موصولًا، ورواه البخاري تعليقًا عن عمرو بن العاص رضي الله عنه " أنه تيمم عن الجنابة من شدة البرد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صليت بأصحابك وأنت جنب، فقال عمرو: إني سمعتُ الله يقول: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ}. فضحك النَّبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه " قال ابن حجر في (التلخيص) في الكلام على حديث عمرو هذا: واختلف فيه على عبد الرحمن بن جبير. فقيل عنه عن أبي قيس عن عمرو، وقيل عن عن عمرو بلا واسطة. لكن الرواية التي فيها أبو قيس، ليس فيها ذكر التيمم، بل فيها أنه غسل مَابنه فقط.
وقال أبو داود: روى هذه القصة الأوزاعي عن حسان بن عطية، وفيه: " فتيمم ". ورجح الحاكم إحدى الروايتين على الأخرى.
وقال البيهقي: يحتمل أن يكون فعل ما في الروايتين جميعًا، فيكون قد غسل ما أمكن، وتيمم عن الباقي. وله شاهد من حديث ابن عباس، وحديث أبي أمامة، عند الطبراني، انتهى من التلخيص لابن حجر.
قال مقيده عفا الله عنه: ما أشار إليه البيهقي من الجمع بين الروايتين متعين، لأن الجمع واجب إذا أمكن، كما تقرر في الأصول، وعلوم الحديث.
ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: " صلَّيت بأصحابك وأنت جنب "، فإنه أثبت بقاء جنابته مع التيمم.
ومن الأدلة على أن التيمم لا يرفع الحدث حديث أبي ذر عند أحمد، وأصحاب السنن الأربع، وصححه الترمذي، وأبو حاتم من حديث أبي ذر، وابن القطان من حديث أبي هريرة عند البزار، والطبراني، قاله ابن حجر في التلخيص.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/281)
وذكر في (الفتح) أنه صححه ابن حبان، والدارقطني من حديث أبي ذر " أنه صلى الله عليه وسلم قال:
أن الصعيد الطيِّب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته " الحديث. قال ابن حجر في التلخيص بعد أن ذكر هذا الحديث عن أصحاب السنن من رواية خالد الحذاء عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر: واختلف فيه على أبي قلابة، فقيل هكذا. وقيل عنه عن رجل من بني عامر، وهذه رواية أيوب عنه، وليس فيها مخالفة لرواية خالد، وقيل عن أيوب عنه عن أبي المهلب عن أبي ذر، وقيل عنه بإسقاط الواسطة، وقيل في الواسطة محجن، أو ابن محجن، أو رجاء بن عامر، أو رجل من بني عامر، وكلها عند الدارقطني، والاختلاف فيه كله على أيوب، ورواه ابن حبان، والحاكم من طريق خالد الحذاء كرواية أبي داود، وصححه أيضًا أبو حاتم، ومدار طريق خالد على عمرو بن بجدان، وقد وثقه العجلي، وغفل ابن القطان فقال: إنه مجهول. هكذا قاله ابن حجر في التلخيص.
وقال في (التقريب) في ابن بجدان المذكور: لا يعرف حاله، تفرد عنه أبو قلابة وفي الباب عن أبي هريرة رواه البزار قال: حدثنا مقدم بن محمد، ثنا عمي القاسم بن يحيى، ثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رفعه " الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله، وليمسه بشرته، فإن ذلك خير ".
وقال: لا نعلمه عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه، ورواه الطبراني في الأوسط من هذا الوجه مطولًا، أخرجه في ترجمة أحمد بن محمد بن صدقة، وساق فيه قصة أبي ذر وقال: لم يروه إلا هشام، عن ابن سيرين، ولا عن هشام إلا القاسم، تفرد به مقدم، وصححه ابن القطان، لكن قال الدارقطني في العلل: إن إرساله أصح، انتهى من التلخيص بلفظه، وقد رأيت تصحيح هذا الحديث للترمذي، وأبي حاتم، وابن القطان، وابن حبان.
ومحل الشاهد منه قوله: " فإن وجد الماء فليمسه بشرته "، لأن الجنابة لو كان التيمم رفعها، لما احتيج إلى إمساس الماء البشرة.
واحتج القائلون بأن التيمم يرفع الحدث: بأن النَّبي صلى الله عليه وسلم، صرح بأنه طهور في قوله في الحديث المتفق عليه " وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا "، وبأن في الحديث المار آنفًا " التيمم وضوء المسلم "، وبأن الله تعالى قال: {فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ}، وبالإجماع على أن الصلاة تصح به كما تصح بالماء، ولا يخفى ما بين القولين المتقدمين من التناقض، قال مقيده عفا الله عنه: الذي يظهر من الأدلة تعين القول الثالث، لأن الأدلة تنتظم به ولا يكون بينهما تناقض والجمع واجب متى أمكن. قال في (مراقي السعود):
والجمع واجب متى ما أمكنا إلا فللأخير نسخ بينا
والقول الثالث المذكور هو: أن التيمم يرفع الحدث رفعًا مؤقتًا لا كليًا، وهذا لا مانع منه عقلًا ولا شرعًا، وقد دلت عليه الأدلة، لأن صحة الصلاة به المجمع عليها يلزمها أن المصلي غير محدث، ولا جنب لزومًا شرعيًا لا شك فيه.
ووجوب الاغتسال أو الوضوء بعد ذلك عند إمكانه المجمع عليه أيضًا يلزمه لزومًا شرعيًا لا شك فيه، وأن الحدث مطلقًا لم يرتفع بالكلية، فيتعين الارتفاع المؤقت. هذا هو الظاهر، ولكنه يشكل عليه ما تقدم في حديث عمرو بن العاص، أنه صلى الله عليه وسلم قال له: " صليت بأصحابك وأنت جنب "، وقد تقرر عند علماء العربية أن وقت عامل الحال هو بعينه وقت الحال، فالحال وعاملها إذًا مقترنان في الزمان، فقولك: جاء زيد ضاحكًا مثلا، لا شك في أن وقت المجيء فيه هو بعينه وقت الضحك، وعليه فوقت صلاته، هو بعينه وقت كونه جنبًا، لأن الحال هي كونه جنبًا وعاملها قوله صليت، فيلزم أن وقت الصلاة والجنابة متحد، ولا يقدح فيما ذكرنا أن الحال المقدرة لا تقارن عاملها في الزمان، كقوله تعالى: {سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ} لأن الخلود متأخر عن زمن الدخول أي مقدرين الخلود فيها، لأن الحال في الحديث المذكور ليست من هذا النوع.
فالمقارنة بينها وبين عاملها في الزمن لا شك فيها، وإذا كانت الجنابة حاصلة له في نفس وقت الصلاة، كما هو مقتضى هذا الحديث، فالرفع المؤقت المذكور لا يستقيم، ويمكن الجواب عن هذا من وجهين: الأول: أنه صلى الله عليه وسلم قال له: " وأنت جنب " قبل أن يعلم عذره بخوفه الموت إن اغتسل.
والمتيمم من غير عذر مبيح جنب قطعًا، وبعد أن علم عذره المبيح للتيمم الذي هو خوف الموت أقره وضحك، ولم يأمره بالإعادة، فدل على أنه صلى بأصحابه وهو غير جنب، وهذا ظاهر الوجه. الثاني: أنه أطلق عليه اسم الجنابة نظرًا إلى أنها لم ترتفع بالكلية، ولو كان في وقت صلاته غير جنب. كإطلاق اسم الخمر على العصير في وقت هو فيه ليس بخمر في قوله: {إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا} نظرًا إلى مآله في ثاني حال، والعلم عند الله تعالى.
ومن المسائل التي تبنى على الاختلاف في التيمم، هل يرفع الحدث أو لا؟ جواز وطء الحائض إذا طهرت، وصلت بالتيمم للعذر الذي يبيحه، فعلى أنه يرفع الحدث يجوز وطؤها قبل الاغتسال، والعكس بالعكس.
وكذلك إذا تيمم ولبس الخفين. فعلى أن التيمم يرفع الحدث يجوز المسح عليهما في الوضوء بعد ذلك، والعكس بالعكس.
وكذلك ما ذهب إليه أبو سلمة بن عبد الرحمن من أن الجنب إذا تيمم ثم وجد الماء لا يلزمه الغسل، فالظاهر أنه بناه على رفع الحدث بالتيمم، لكن هذا القول ترده الأحاديث المتقدمة، وإجماع المسلمين قبله، وبعده على خلافه.)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/282)
ـ[أبو حزم الشاوي]ــــــــ[31 - 03 - 07, 03:11 م]ـ
أبو حزم الشاوي
فائدة في الموضوع:
قال أبو سعيد الإسطرخي (لا تُناظر الحنفية في هذه المسألة؛ لأنهم خرقوا الإجماع فيها) المجموع للنووي (3/ 248)
قال ابن عباس-رضي الله عنه-: (إنما يُعطى الرجل على قدر نيّته)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 10 - 09, 05:07 ص]ـ
للفائدة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 10 - 09, 08:01 م]ـ
وفيكم بارك .. أخي الكريم الجندي(75/283)
علم الخلاف
ـ[محمد عبد الواهب]ــــــــ[20 - 08 - 06, 02:57 م]ـ
علم الخلاف من العلوم الفقهية التى أثرت التراث الفقهى وهذا العلم له أصوله وقواعده ... فما أصول وقواعد هذا العلم؟ السؤال موجه لأهل منتدى الدراسات الفقهية للمشاركة والبحث. وجزاكم الله خيرا
ـ[خالد صالح]ــــــــ[20 - 08 - 06, 03:04 م]ـ
روابط ذات صلة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=73214&highlight=%C7%E1%CE%E1%C7%DD
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26205&highlight=%C7%E1%CE%E1%C7%DD
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=79222&highlight=%CE%E1%C7%DD+%D1%CD%E3%C9
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3028&highlight=%CE%E1%C7%DD+%C3%E3%CA%ED+%D1%CD%E3%C9
ـ[أشرف الغمري]ــــــــ[21 - 08 - 06, 03:30 م]ـ
الحمد لله وبعد:
رأيت من المناسب أن أطرح باختصار شديد:
أنواع الخلاف وطرق التعامل مع المخالف وبما أننا أمة دليل فألحقتها بالنصوص الشرعية سائلا المولى عز وجل أن ينفعنا بها.
وهذا التقعيد من الأهمية بمكان لطالب العلم , وكما قيل: من حرم الأصول حرم الوصول أي من حرم من أصول الاجتهاد حرم أن يكون في مصاف المجتهدين المفتين.
لذلك نطرح هذه القضايا وللنقاش عندنا سعة صدر!
أنواع الخلاف:
1 - خلاف الترف: وهو ما لا ينبني عليه كبير عقيدة ولا عمل وليس من وراءه ثمرة.
مثاله: الخلاف في عدد أصحاب أهل الكهف.
طريقة التعامل معه: كل ما لا يؤدي إلى إيغار الصدور ووقوع الشقاق.
دليله: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا.
2 - خلاف التنوع:
ما جاز فيه الوجهان.
مثاله: تنوع أدعية الاستفتاح في الصلاة.
طريقة التعامل معه: طالما ثبت في سنن مختلفة فيعمل بهذا تارة وبذاك أخرى ولا يجوز التناحر لأن تخطئة أو غمط القول الثاني فى التحقيق إنما هو غمط لحديث رسول الله وأنتم منزهون عن ذلك لكن هذا الكلام خرج مخرج التأصيل والمقصود أنه لا يجوز الإنكار على المخالف المتبع.
3 - الخلاف المعتبر:
وهو الخلاف الذي يكون بين علماء صحت أصولهم وكان مناط حكمهم معتبر ولم يكن للهوى فيه مدخل.
طريقة التعامل معه:فهذا نتبع قاعدة التصحيح لا التجريح.
دليله: حادثة عثمان لما زاد من جنس الصلاة وأراد الناس الخروج عليه فنهاهم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه.
4 - خلاف الصواب والخطأ:
وهو ما يكون الصواب فيه واحدا ومناط حكم المخالف بعيد جدا وإن شئت فقل هو من الشذوذ.
طريقة التعامل معه:ننصح ولا نفضح ويمكن أيضا نصحح ولا نجرح.
5 - خلاف الضلال والهدى:
كالخلاف بيننا وبين الرافضة أو كالخلاف بيننا وبين غلاة المتصوفة!
طريقة التعامل معه: نبين ولا نكتم.
دليله: منهج الصحابة والسلف الصالح في عدم ترك الأمة تقع في ضلالات الفرق المختلفة التي مرت على تاريخ الأمة الطويل.
6 - خلاف اداري:
دواءه في حديث المصطفى: تطاوعا ولا تختلفا.
أترك رأيي الصواب لرآي أخي الأقل صوابا حرصا على وحدة الصف.
والله أسأل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح والسداد في الفهم.
ـ[محمد عبد الواهب]ــــــــ[26 - 08 - 06, 01:07 م]ـ
الأخ الفاضل لم أقصد فى موضوعى هذا ماذكرت حضرتكم ولكننى قصدت إلى علم الخلاف فى الفروع الفقهية وان هذا العلم له أصوله قواعده التى من شأنها ان تجعل الخلاف يثرى المادة الفقهية ويكشف اللثام عن إعجاز الشريعة الغراء السمحة. فإننى قصدت من طرح هذا الموضوع معرفة أصول وقواعد هذا العلم حتى يكون للإختلاف ثمرة طيبة.(75/284)
المرأة .. أم الرجل؟؟؟
ـ[أبو أحمد محمد شريط الشارفي]ــــــــ[20 - 08 - 06, 04:00 م]ـ
المرأة أكثرأم الرجل؟
كثيرا مايثار السؤال حول تفضيل الرجل على المرأة في الميراث وتثار الزوابع الهوجاء على هذه الشريعة الغراء وكل ذلك جهلا أو تجاهلا لنظام الإسلام، فنظام التوريث في الإسلام هو النظام العادل المتناسق مع الفطرة ابتداء ومع واقعيات الحياة العائلية والإنسانية في كل حال، يبدو هذا واضحا حين نوازنه بأي نظام آخر عرفته البشرية.
إن الفقه الحقيقي لفلسفة الإسلام في الميراث تكشف عن أن التمايز في أنصبة الوارثين و الوارثات لا يرجع إلى معيار الذكورة و الأنوثة – كما يدعي عبثا أدعياء المساواة -، و إنما لهذه الفلسفة الإسلامية في التوريث حكم إلهية ومقاصد ربانية، ذلك أن التفاوت بين أنصبة الوارثين والوارثات في فلسفة الميراث الإسلامي إنما تحكمه ستة معايير وأسس –أختار منها معيارا واحدا وهو الذي جاء بشأنه السؤال-
معيار العبء المالي
العبء المالي الذي يوجب الشرع الإسلامي على الوارث تحمله و القيام به حيال الآخرين، و هذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتا بين الذكر و الأنثى، لكنه تفاوت لا يفضي إلى أي ظلم للأنثى أو انتقاص من حقها، بل ربما كان العكس هو الصحيح!.
ففي حالة ما إذا اتفق و تساوى الوارثون في درجة القرابة، واتفقوا و تساووا في موقع الجيل الوارث من تتابع الأجيال مثل أولاد المتوفى ذكورا و إناثا، يكون تفاوت العبء المالي هو السبب في التفاوت في أنصبة الميراث.
ولذلك لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر و الأنثى في عموم الوارثين، و إنما حصره في هذه الحالة بالذات فقال تعالى: ? يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ? النساء:11. و لم يقل يوصيكم الله في الوارثين ... و الحكمة في هذا التفاوت في هذه الحالة بالذات، هي أن الذكر مكلف دون المرأة بأعباء مادية كالنفقة و غيرها فالغنم بالغرم. ذلك أن الذكر مكلف بأن ينفق على المرأة زوجة كانت أو بنتا أو أما أو أختا، بينما المرأة لا تكلف بالإنفاق على أي أحد زوجا كان أو أبا أو ابنا أو أخا!.
مثال:
نبين في هذا المثال- على وجه التقريب لا على وجه التدقيق- كيف يتفاوت العبء المالي بين الرجل و المرأة.
مات وترك: ابنا وبنتا وتركة قدرها 3.000.000.00 دج
فيكون:
نصيب الابن 2.000.000.00 دج
نصيب البنت 1.000.000.00 دج
و لنتتبع الآن خطوات حياة الوارثين بما تمليه طبيعة الأشياء فنضع الحسابين تحت النظر و نتتبع حركة سحب و إيداع المبالغ في كلا الرصيدين.
لنفرض أن: الابن و البنت توفي عنهما أبوهما و هما صغيرين يحتاجان لتربية وعناية من طرف قريب لهما يصرف عليهما معا شهريا مبلغ: 5000.00 دج.
وبعد كبرهما - مثلا بلوغهما عشرين- (20) سنة: سيكون رصيد كل منهما:
رصيد الابن: = دج
رصيد البنت: = 400.000.00 دج
إلى هذا السن (20 سنة) فإن نصيب البنت تناقص طرديا بالنظر إلى رصيد أخيها.
كان رصيدها يمثل بالنسبة لرصيد أخيها () و صار يمثل () أي أن: <
يعني أن المركز المالي للبنت أضحى ضعيفا مما كان عليه يوم وفاة أبيها.
و في هذه المرحلة سيدخل الوارثان (الابن و البنت) الحياة من بابها الواسع فيكون على الابن أن يتزوج و على البنت أن تتزوج أيضا.
- إن على الابن أن ينفق ما يقارب 200.000.00 دج على زواجه.
أما البنت فيضاف إلى رصيدها مهر قيمته مثلا 100.000.00 دج.
- ثم لنفرض أن الابن بدون عمل و يحتاج إلى إنفاق: 10.000.00 دج على نفسه و زوجته شهريا
أما البنت فلا تحتاج لشيء لأن نفقتها على زوجها.
- وبعد مرور 10 سنوات نكشف عن الرصيدين لنرى الآتي:
-رصيد الابن:
1400.000.00 – [(200.000.00) + (10.000.00 × 12× 10)] = 0 دج
-رصيد البنت:
400.000.00 + 100.000.00 = 500.000.00 دج
- إذن أيهما أفضل؟!
إذن بعد مرور ثلاثين (30) سنة، صار الابن لا يملك شيئا من تركة أبيه، وصارت البنت تملك 500.000.00 دج تستطيع أن تستثمرها كما تشاء!.
هذا في ظل قاعدة '' للذكر مثل حظ الأنثيين ''.
- فماذا يكون الأمر لو كانت البنت مساوية للابن – كما يطالب بذلك أدعياء تحرير المرأة –؟.
لنفرض المثال السابق و نلاحظ:
تركة الأب: 3000.000.00 دج
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/285)
- نصيب الابن: 1.500.000.00 دج
- نصيب البنت: 1.500.000.00 دج
لنفرض أنهما يحتاجان لرعاية من طرف قريب لهما يصرف عليهما شهريا: 5000.00 دج
أي أنه ينفق على البنت: 2500.00 دج شهريا.
بعد مرور عشرين (20) سنة يكون رصيدها:
1500.000.00 – (2500.00 × 12 × 20) = 900.000.00 دج
و في ظل المساواة لابد أن تدفع مهرها و تكاليف زواجها و لنفرض أنه: 200.000.00 دج.
ثم لنفرض في ظل المساواة أنها بدون عمل و تحتاج إلى إنفاق: 10.000.00 دج شهريا على نفسها بعد مرور (10) سنوات يكون رصيدها كالآتي:
900.000.00 – [(200.000.00) + (10.000.00×12×10)] =-500.000.00 دج
إذن تكون البنت بعد (30) سنة من أخذها ميراثها - في ظل المساواة – مدينة بـ: 500.000.00 دج.
فأيهما أفضل: 500.000.00 دج في رصيدها. أم 500.000.00 دج دينا عليها؟! ..
- و بعد هذا فأين ما يسمى بتفضيل الذكر على الأنثى، إن الطعن في قاعدة '' للذكر مثل حظ الأنثيين '' ينبع من نظرة سطحية لا تفتأ أن تتكشف عن وحدة متكاملة في أوضاع الرجل و المرأة، وتكاليفهما فالغرم بالغنم قاعدة ثابتة متكاملة في المنهج الإسلامي. " إن ميراث البنت في الشريعة الإسلامية لم يقصد لذاته، بل هو مرتب على نظام الزواج فيها، وهو كعملية الطرح بعد عملية الجمع لإخراج نتيجة صحيحة من العملين معا، فإذا وجب للمرأة أن تأخذ من ناحية وجب عليها أن تدع من ناحية تقابلها" (مصطفى صادق الرافعي، وحي القلم، ج3، ص394) فالرجل يؤدي للمرأة صداقها ابتداء و لا تؤدي هي له صداقا و الرجل ينفق عليها و على أولادها منه و هي معفاة من هذا التكليف ولو كان لها مال خاص، وأقل ما يصيب الرجل من هذا التكليف أن يحبس فيه إذا ماطل، و الرجل عليه في الديات و الأرش و التعويض عن الجراحات، متكافلا مع الأسرة، و المرأة منها معفاة. و الرجل عليه النفقة على المعسرين و العاجزين عن الكسب في الأسرة الأقرب فالأقرب، و المرأة معفاة من فريضة التكافل العائلي العام حتى أجر رضاع طفلها من الرجل وحضانته عند افتراقهما في المعيشة أو عند الطلاق يتحملها الرجل و يؤديها لها كنفقتها هي سواء بسواء، فهو نظام متكامل توزيع التبعات فيه هو الذي يحدد توزيع الميراث و نصيب الرجل من التبعات أثقل من نصيبه في الميراث.
والله تعالى أعلى وأعلم
ملاحظة: العملة هي بالدينار الجزائري ويمكن لأي شخص أن يقدر بعملته ويرى.
آمل إثراء هذا الموضوع من الإخوة المتخصصين.(75/286)
تعليل كراهة الماء المسخن بالنجس عند الحنابلة, والروض المربع؟
ـ[ابو محمد 99]ــــــــ[20 - 08 - 06, 07:07 م]ـ
ذكر في متن الزاد كراهة الماء المسخن بالنجس وقال البهوتي في الروض: [[(أوسخن بنجس) كره مطلقا إن لم يحتج إليه سواء ظن وصولها إليه أو كان الحائل حصينا أو لا ولو بعد أن يبرد لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه]]
فعلل الكراهة بأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه و يلزم على هذا التعليل التفريق بين ما اذا كان الحائل حصينا او لا, ولكن الشارح لم يفرق
و ذكره شيخ الاسلام تعليلا آخر للكراهة وهو انه سخن بوقود نجس وذكر ان هذا التعليل هو طريقة بعض الحنابلة وان التعليل الاول هو طريقة آخرين من الحنابلة, وعلى التعليل الثاني لا يفرق بين ما اذا كان الحائل حصينا او لا
فهل على هذا يكون تعليل البهوتي صاحب الروض رحمه الله غير مناسب لإطلاق الكراهة؟
ـ[محمد ابن ابى عامر]ــــــــ[20 - 08 - 06, 07:51 م]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[ابو محمد 99]ــــــــ[20 - 08 - 06, 08:35 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي محمد ابن ابى عامر
هل من اخواننا المشائخ من يفيدنا حول المسألة
ـ[أبو زيد المغربي]ــــــــ[20 - 08 - 06, 09:31 م]ـ
الحمد لله،
أخي الكريم أنا من إخوانك لكني لست من المشايخ:)
يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ في الشرح الممتع:
" قوله: "أو سُخِّن بنَجسٍ كُرِه" أي: إذا سُخِّن الماءُ بنجسٍ تَغيَّر أو لم يتغيَّر فإنه يُكره.
مثاله: لو جمع رجلٌ روث حمير، وسخَّن به الماء فإنه يُكره، فإن كان مكشوفاً فإنَّ وجه الكراهة فيه ظاهر، لأن الدُّخان يدخله ويؤثِّر فيه.
وإن كان مغطَّى، ومحكم الغطاء كُره أيضاً؛ لأنَّه لا يَسْلَمُ غالباً من صعود أجزاء إليه. والصَّواب: أنَّه إذا كان محكم الغطاءِ لا يكره.
فإن دخل فيه دخان وغَيَّرَهُ، فإنه ينبني على القول بأن الاستحالةَ تُصيِّرُ النَّجس طاهراً، فإن قلنا بذلك لم يضر. وإن قلنا بأن الاستحالة لا تُطهِّر؛ وتغيَّر أحد أوصاف الماء بهذا الدُّخان كان نجساً. "
ـ[أبو اليقظان العربي]ــــــــ[20 - 08 - 06, 09:50 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[20 - 08 - 06, 10:28 م]ـ
أحسن الله إليك أبا محمد
هل من اخواننا المشائخ من يفيدنا حول المسألة
لو لم تذكرها لرأيت الردود منهمرة عليك
لكن نسأل الله الإخلاص في القول و العمل و لعلها من باب المذاكرة بين الإخوان
رجعت إلى شرح البهوتي على المنتهى فوجدته وضع نفس العبارة لكن بدون (لأنه لا يسلم غالبا
من صعود أجزاء لطيفة إليه)
أو قد يقال أن مقصوده أنه لا يمكن لأحد أن يتقين أن الحائل حصين.
و الله أعلم
ـ[ابو محمد 99]ــــــــ[21 - 08 - 06, 12:27 ص]ـ
اخي
ابو زيد المغربي
ابو علي النوحي
ابو اليقظان العربي
جزاكم الله خيرا
وعلى كل حال فإن المقصود هو مذاكرة العلم
وانما أردت بقولي: (هل من اخواننا المشائخ من يفيدنا حول المسألة) التأدب مع اخوني طلبة العلم.
ولكن اقول مرة اخرى هل من اخواننا (بدون مشائخ) من يفيدنا حول المسألة. (ابتسامة)
وعودا على المسألة
الإشكال عندي يا اخوان انه:
اذا كان المذهب عند الحنابلة ان الماء المسخن بالنجاسة مكروه مطلقا سواء كان محكما او لا كما هي عبارة الروض,
فلا يستقيم في ظني تعليل الكراهة بأنَّه لا يَسْلَمُ غالباً من صعود أجزاء إليه,
لأن الماء اذا كان محكم الغطاء فإنه يسلم من صعود اجراء اليه وخصوصا اذا كانت الوقود النجس معزولا تماما عن الماء.
وانما تستقيم العبارة عندما يكون التعليل بأنه اوقد بوقود نجس.
في انتظار مشاركاتكم
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[21 - 08 - 06, 02:37 ص]ـ
استشكالك في محله اخي الحبيب وتصويبك لعبارة الروض صحيح في ظني. واقتطف لك بعض ما كتبته حول هذا الامر في موضوع التعليقات على منار السبيل:
(أو سخن بنجاسة (1)
- فيه تفصيل فليس على أطلاقه وهو من المفردات، قال في المغنى على ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يتحقق وصول شئ من أجزاء النجاسة الى الماء فينجسه أذا كان يسيرا.
الثاني: أن لايتحقق وصول شئ من أجزاء النجاسة الى الماء والحائل (غير) حصين فالماء على أصل الطهارة ويكره أستعماله قلت: (فهذا هو القسم الذي نص عليه).
الثالث: أذا كان الحائل حصينا فيه روايتان وقولين: فقيل يكره وقيل لايكره.
و الصواب أنه ليس بنجس ولا يكره أستعماله وهو مذهب الشافعي وابي حنيفه، حتى وان كان الحائل غير حصين بل وان تحقق وصول شئ من الدخان الى الماء لان النجاسة تطهر بالاستحالة على الصحيح وهو قول ابي حنيفه اي (مسألة الاستحالة) وأهل الظاهر وهو رواية في مذهبنا ومذهب المالكية.
لكن أن تغير بعض أوصافه بالدخان فقد يقال بالترك تورعا لاجل التغير بمشكوك فيه.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية:
المسخن بالنجاسة ليس بنجس باتفاق الائمة وأما من كرهه فله مأخذان:
الاول: أحتمال وصول أجزاء النجاسة الى الماء فيبقى مشكوكا في طهارته شكا مستندا الى أمارة ظاهرة فعلي هذا المأخذ متى كان بين الوقود والماء حاجز حصين ..... لم يكره وهذه طريقة ابن عقيل.
الثاني: أن سبب الكراهه كونه سخن بنجس واستعمال النجاسة مكروه عندهم والحاصل بالمركوه مكروه و هذه طريقة القاضي وغيره.
قال في المفردات:
علته كراهة الوقود ... فاكره هنا قطعا بلا قيود.
أو وهم تنجيس فقل بالفرق ... حيث انتفى فامنعه ياذا الحذق.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=62279&highlight=%E3%E4%C7%D1
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/287)
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[21 - 08 - 06, 11:42 ص]ـ
فلا يستقيم في ظني تعليل الكراهة بأنَّه لا يَسْلَمُ غالباً من صعود أجزاء إليه,
نعم لا يستقيم وكما أخبرتك أن عبارته في شرح المنتهى بدونها وهي الصحيحة إن شاء الله
وكما قال الشيخ زياد العضيلة (تصويبك لعبارة الروض صحيح في ظني)
ـ[عبد البصير]ــــــــ[21 - 08 - 06, 11:43 م]ـ
الذي يظهر لي - والله أعلم - أن المسلك الذي سلكه البهوتي رحمه الله هو تعليق الحكم بالأغلب، فإذا كان حال قد غلبت على شيء علقوا الحكم بها، ولهذا نظائر تجدها في الروض المربع، منها قضاء المغمى عليه للصيام، ومثل لو ترك الإمام استقبال القبلة فإن المأموم تبطل صلاته، ومثل بيع النخل إذا تشقق طلعه ...
ـ[ابو محمد 99]ــــــــ[25 - 08 - 06, 08:04 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وجعلنا وإياكم من العلماء الربانيين.
وهذه اضافة حول الموضع:
قال البهوتي رحمه الله في شرح البيتين اللذين ذكرهما الشيخ زياد العضيلة في شرح المفردات:
اختلف في علة كراهة المسخن بالنجاسة:
1/ هل هي كون الوقود نجسا فيكره الماء وإن كان كثيرا و تحقق عدم وصولها إليه.
2/ أو وهم ملاقاتها له (أي النجاسة للماء) فلا يكره إذا كان كثيرا أو قليلا وتحقق عدم وصولها إليه لانتفاء العلة
ومقتضى كلام التنقيح و المنتهى و الإقناع وغيرهم هو الأول حيث أطلقوا كراهته. انتهى.
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[01 - 09 - 06, 02:39 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
علة كراهة التي ذكرها شيخ الاسلام رحمه الله هي الأقوى والله أعلم
بدليل أنهم ذكروا ان ماء الحمام المسخن بالنجس لا يكره كما في المبدع ولو كانت العلة هي مظنة وصول النجاسة اليه لفصلوا القول فيه.(75/288)
((نسخ الأقراص))
ـ[أبو داود سليمان]ــــــــ[21 - 08 - 06, 12:08 ص]ـ
ما رأي الإخوان عن حكم نسخ الأقرص؟ ....
ـ[محمد خاطر]ــــــــ[24 - 08 - 06, 01:48 ص]ـ
هل من مجيب؟؟؟
ـ[محمود عبد اللطيف]ــــــــ[24 - 08 - 06, 04:58 م]ـ
جاء في فتاوى الشبكة الاسلامية
رقم الفتوى: 3248
عنوان الفتوى: لا يجوز نسخ برامج الكومبيوتر مالم ينص أصحابها على غير ذلك
تاريخ الفتوى: 26 شوال 1421
السؤال
ما حكم استنساخ cd.room لا لغرض التجارة ولكن لعدم توفره وخاصة النوع المتعلق بالكتب الفقهية؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جوابنا عن مسألة نسخ برامج الكمبيوتر هو ما أجابت اللجنة الدائمة به بقولها:
(إنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" [رواه الحاكم وصححه السيوطي] ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه) [أخرجه الدارقطني]. وقوله صلى الله عليه وسلم: (من سبق إلى مباح فهو أحق به) [رواه أبو داود وصححه الضياء المقدسي]. سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أو كافراً غير حربي، لأن حق الكافر غيرالحربي محترم كحق المسلم).
وإذا نص صاحب هذه البرامج على منع النسخ العام فقط فيجوز نسخها للنفع الخاص أما إذا منع من النسخ العام والخاص فلا يجوز نسخها مطلقاً، وبعض الشركات يضع أصحابها عبارة القسم قبل بدء الاستخدام، فيعد هذا دليلاً على أنها لا تجيز نسخه، ولا استخدام نسخة غير أصلية منه.
ولو أقسم وهو يعلم أن القرص غير أصلي، فإن هذا من اليمين الغموس، التي يغمس صاحبها في الإثم، أو في نار جهنم.
والله تعالى أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
ـ[محمود عبد اللطيف]ــــــــ[24 - 08 - 06, 05:06 م]ـ
وهذه فتوى أخرى من موقع الاسلام سؤال وجواب:
سؤال رقم 454: حكم نسخ برامج الحاسب الآلي
السؤال:
ما حكم نسخ برامج الكمبيوتر التي لم أشترها؟
الجواب:
الحمد لله
عن هذا السؤال أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز: بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم: " المسلمون على شروطهم " ولقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه " وقوله صلى الله عليه وسلم: " من سبق إلى مباح فهو أحقّ به "، سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي لأنّ حقّ الكافر غير الحربيّ محترم كحقّ المسلم. والله أعلم. فتاوى اللجنة رقم 18453
وقد وردنا من الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذه المسألة ما يلي:
يُتبع فيها ما جرى به العُرف، اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينصّ الذي كتبها أولاً على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس، أما إذ نصّ الشخص الذي كتبها أولاً على المنع الخاصّ والعامّ فلا يجوز مطلقا.
فتاوى اللجنة رقم 18453
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
( www.islam-qa.com)
ـ[محمود عبد اللطيف]ــــــــ[24 - 08 - 06, 05:08 م]ـ
ومن نفس الموقع السابق جواب آخر للشيخ سعد الحميد.
سؤال رقم 21927: نسخ الأشرطة والأقراص دون إذن
السؤال:
إذا قام شخص بنسخ كتاب أو قرص "سي دي" بدون الحصول على إذن من الكاتب أو الشركة، حتى وإن كان الكاتب أو الشركة غير مسلمَين، فهل يجوز ذلك أم لا؟.
الجواب:
الحمد لله
نسخ كتاب أو قرص بغرض المتاجرة ومضارّة صاحبه الأصلي لا يجوز. أما إذا نسخ الإنسان نسخة واحدة لنفسه فنرجو ألا يكون بذلك بأس، وتركه أولى وأحسن.
الشيخ سعد الحميد. ( www.islam-qa.com)(75/289)
هل تجوز الصدقه على ال البيت
ـ[الشريف حسن]ــــــــ[21 - 08 - 06, 09:19 م]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخوانى اهل المنتدى الكرام
لى سؤال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
نحن قوم لا نأكل الصدقه
فهل تجوز الصدقه على من ينتسب الى ال البيت اذا كان فقيرا
واذا كانت لا تجوز
فهل تجوز ان يأخد صدقه من قريب له وينتسب الى ال البيت
وانتظر جوابكم
وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[21 - 08 - 06, 09:39 م]ـ
آل البيت لهم حق في بيت المال
فإذا منعوا حقهم وكان فيهم فقير لا يجد ما يخرجه عن حد الفقر
فهو بين أمرين إما أن ياكل من مال الصدقة
وإما أن يضيع هو ومن يعول
والذي تقتضيه قواعد الشريعة فيما افهم إنه لا يمنع في هذه الحالة من الأكل منها
فهي حالة اضطرار وليس اختيار
ولا فرق عندي في الجواز أن تكون من صدقة شريف مثله أو غيره من المسلمين
وإذا وجد من يهدي إليه من المسلمين من غير الصدقة رعاية لجناب الرسول صلى الله عليه وسلم
فجزاه الله خيرا
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[21 - 08 - 06, 10:10 م]ـ
هيه على ذرية رسول الله ما لاقوه بعده ....
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[21 - 08 - 06, 11:15 م]ـ
فليبتعد عن مال الزكاة .. و ليستفد من غيره.
فالمقصود من (الصدقة) في الأحاديث الزكاة.
ـ[المقدادي]ــــــــ[22 - 08 - 06, 01:07 ص]ـ
سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ: نحن ممن ينتسب إلى بني هاشم، ويوجد من بيننا محتاجون وفقراء ومساكين، بل من أفقر الناس، ولا يوجد لديهم ما ينفقون سوى الضمان الاجتماعي للعجزة وكبار السن فقط، فهل يجوز إعطاؤهم الصدقة، سواء كانت هذه الصدقة من هاشمي مثلهم أو من غير هاشمي؟ وما الحكم إذا أعطيت لهم؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كانت الصدقة صدقة تطوع فإنها تعطى إليهم ولا حرج في هذا، وإن كانت الصدقة واجبة فإنها لا تعطى إليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما هي أوساخ الناس» وبنو هاشم شرفهم الله عز وجل بألا يأخذوا من الناس أوساخهم، أما صدقة التطوع فليست وسخاً في الواقع، وإن كانت لا شك تكفر الخطيئة لكنها ليست كالزكاة الواجبة، ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنهم يعطون من صدقة التطوع، ولا يعطون من الصدقة الواجبة (فتاوى ابن عثيمين)
ـ[المقدادي]ــــــــ[22 - 08 - 06, 01:08 ص]ـ
و سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يجوز دفع زكاة الفطر لمن ينتسبون لأهل البيت، إذا كانوا فقراء ولا يجدون مالاً، ولا يأخذون من بيت المال شيئاً؟
فأجاب فضيلته بقوله: الصدقة لا تحل لا?ل محمد، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لعمه العباس ـ رضي الله عنه ـ: «إن الصدقة لا تحل لا?ل محمد إنما هي أوساخ الناس». فمن كان من آل البيت فإن الصدقة لا تحل له، سواء كانت زكاة الفطر، أو زكاة المال، لكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ إلى أنه إذا كان لم يكن خمس يعطون منه فإنهم يعطون من الزكاة لدفع حاجتهم، وإعطاؤهم من الزكاة لدفع حاجاتهم أهون من كونهم يتكففون الناس ويسألون الناس، فإن ذلهم بتكفف الناس وسؤال الناس أعظم من إعطائهم الصدقة، وهذا القول الذي ذهب إليه شيخ الإسلام له وجهة نظر، ومن أخذ بالعموم وقال: إن آل البيت لا تحل لهم الصدقة مطلقاً، فلقوله أيضاً وجهة نظر.
ـ[الشريف حسن]ــــــــ[22 - 08 - 06, 06:53 م]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا(75/290)
دليل تقني على أن التصوير بكامير الفيديو
ـ[عبد البصير]ــــــــ[21 - 08 - 06, 11:49 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فهذه حجة يحتج بها من يرى أن التصوير بكاميرا الفيديو يعد تصويرًا بمعناه الشرعي، وأتمنى من كل من لديه مناقشة لهذا الدليل أن يتحفنا به لأن المقصود هو الوصول إلى الحق بغض النظر عن قائله مع ملاحظة أني أريد الحكم من حيث الأصل خاليًا من العوارض التي قد تغير الحكم، وأيضًا فإن كلامي الآتي يختص بكاميرا الفيديو، ولا ينسحب إلى الكاميرا الفوتوغرافية للاختلاف بينهما من الناحية التقنية في التصوير ...
اعلم أنه يمكن رسم خطة السير التي تمر بها الصورة لتخرج على الشاشة على النحو التالي:
أولاً: تلتقط العدسةُ الضوء المنعكس عليها (الصورة).
ثانيًا: يتم تحويل هذا الضوء الملتقط إلى ذبذبات كهربائية.
ثالثًا: يقوم جهاز العرض بعد ذلك بتحويل هذه الذبذبات إلى صورة، وذلك بأن يقوم كل بكسل من جهاز العرض بالإضاءة وفق الذبذبة الكهربائية المحولة التي وصلت إليه.
من خلال ما تقدم أقول:
1/ لاحظ أن الصورة تم تحويلها إلى ذبذبات ثم قام جهاز العرض بتحويل هذه الذبذبات إلى صورة فليست الصورة عكسًا بل هي صورة أخرى.
2/ مما يدل على أن الصورة الملتقطة ليست عكسًا للصورة الموجودة أنه تقرر أن الضوء يسير في خطوط مستقيمة، لو أننا أخذنا كاميرا فيديو ذات شاشة جانبية (كما هو الحال في كثير من كاميرات الفيديو الآن) لأمكننا أن نرى الصورة التي أمام العدسة على هذه الشاشة مع أن الشاشة لا تقع في طريق الضوء المنعكس على العدسة.
3/ لو أخذنا صورةً في جهاز الحاسب الآلي ثم قمنا بتكبيرها لرأينا أن الصورة أصبحت مربعات كل مربع يمثل جزءًا من الصورة، فدل على أن الجهاز قد قام بإعادة تركيب الصورة.
4/ لا يمكن أن يقال: إن الذي يقوم بتحويل الذبذبات هو الجهاز وليس الإنسان فلا يدخل في التحريم؛ لأن الإنسان هو الذي أمر الجهاز بالتصوير، ولو كان هذا صوابًا لصح للقاتل بالمسدس أن يقول: إن الذي قتله هو المسدس وليس أنا.
5/ قياس المسألة على آلة التصوير بحيث لو صور شخص ما كتبه بيده لعد الخط الذي ظهر في الصورة خطًا للكاتب يمكن أن يجاب عنه بأن يقال: إن الخط الذي ظهر إنما هو صورةٌ لخط فلان وليس هو خطه الحقيقي، ومعلوم أن هناك فرقًا بين الأصل والصورة.
6/ لاحظ أن عملية التصوير - بالمفهوم الشرعي - إنما هي في جهاز العرض، (ويدخل في جهاز العرض هنا شاشة الكاميرا وشاشة التلفزيون)، وعليه فهل يمكن أن يقال: إن ممن قام بعملية التصوير من يفتح شاشة التلفزيون؟، فيكون داخلاً في نصوص الوعيد.
7/ هل طريقة التوفيق بين النصوص التي جاءت بتحريم التصوير واستعمالها وبين النصوص التي جاءت بتجويز بعض المسائل هو سلوك مسلك الإطلاق والتقييد أو العموم والخصوص؟.
ما سبق ليس تقريرًا لهذه المسألة وإنما هو نتاج تأمل قابل للمناقشة (وهو ما أتمناه).
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[الزقاق]ــــــــ[23 - 08 - 06, 03:25 م]ـ
السلام عليكم
من دون أي شك أن التقنية تقنية التصوير بالكاميرا تجري على وفق ما ذكرتم فهي تلتقط الضوء المنعكس على الأجسام ثم عليها,
الالتقاط هنا بمعني أنها تجعل الأشعة بطريقة العدسات المتتالية تلج في أنبوب أو محل مقفل وهنالك يتم تحويلها إلى تيار كهربائي مختلف القيمة و التردد حسب أمور كثيرة منها الإضاءة و اللون (وهو ما يسمى طول الموجة) , ثم بعد إمرار هذا التيار في عدة أجهزة للتصفية و التخفيف من التشويش يعمل له ما يسمى التقطيع و هو الذي باستخدام تقنيات المشاهدة يعطي المربعات الصغيرة المعروفة بيكسل. فالأمر كما قلتم ليس كالتصوير الفضي المعروف و المبني على نظرية الانعكاس على مادة ممسكة. ولكني لا أتقدم لمناقشةالمسألةمن جهة تحقيق الحكم و إنما أردت أن أكد الجانب التقني,
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[06 - 09 - 06, 06:32 م]ـ
الحمد لله وحده ...
الأخ الفاضل صاحب الموضوع، جزاك الله خيرًا ..
وما ذكرتَه هو معتمد الشيخ محمد بن عبدالمقصود في القول بجواز تصوير الفيديو.
ـ[عبد البصير]ــــــــ[08 - 09 - 06, 10:35 م]ـ
هل لك أن تبين وجه اعتماد الشيخ في القول بالجواز؟(75/291)
دليل تقني على أن التصوير بكاميرا الفيديو
ـ[عبد البصير]ــــــــ[21 - 08 - 06, 11:51 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=79777(75/292)
نية الفرض ونية السنة ..
ـ[مبارك العبدالله]ــــــــ[22 - 08 - 06, 08:36 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من اخواننا أن يبنوا لنا .. هل لنا أن نجمع بين نية الفرض ونية السنة؟؟
مثلا أريد أن أصوم صوم كفارة اليمين في الأيام البيض .. وقلت أني بهذا الصوم سأصوم عن كفارة اليمين وعن الأيام البيض.؟ .. وقس على هذا سائر الامثال ..
فهل من ظابط؟؟
وبارك الله فيكم
ـ[مبارك العبدالله]ــــــــ[23 - 08 - 06, 05:35 م]ـ
للرفع ...(75/293)
الإقناع بقول الإمام أحمد بحجية الإجماع .. (قاعدة: متى يُطلب الإسناد؟)
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[23 - 08 - 06, 02:01 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا البحث يتكون من سبعة أقسام:
القسم الأول: مقدمة تمهيدية
القسم الثاني: قاعدة: متى يُطلب الإسناد
القسم الثالث: الاعتبار بنقل الأئمة الثقات من الكتب المخطوطة (التي لم تُطبع أو مفقودة)
القسم الرابع: مسائل أصحاب وتلاميذ الإمام أحمد الذين رووا ما سمعوه منه
القسم الخامس: نصوص الإمام أحمد الثابتة عنه بأسانيد صحيحة صريحة في قوله بحجية الإجماع
القسم السادس: الجواب عن شبهة:" من ادعى الإجماع فهو كاذب "
القسم السابع: خاتمة
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
القسم الأول: مقدمة تمهيدية
هذا هو أحد عناصر مقالي القادم بعون الله تعالى بعنوان:
" الإقناع بحجية الإجماع "
وقد بادرتُ بهذا الجزء الخاص بالإمام أحمد لأسباب تعلمونها
أصل هذا الموضوع هنا:
تحذير المسلمين من أقوال الإمام ابن حزم المخالفة للحق المبين ... وهل يُعتد بمخالفتههنا:
وقد شكك الأخ صاحب الشبهة في حجية الإجماع وإمكان ثبوته , ثم نسب إلى الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – ما فهم هو منه أنه يُنكر الإجماع
وطلب الأسانيد الصحيحة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى
وزعم أنه لا يصح نقل أقوال الإمام أحمد من كتب فقهاء الحنابلة إلا إذا ذُكرت الأسانيد
لذلك كان هذا المقال لهدفين:
الهدف الأول: تأصيل هذه المسألة في صورة قاعدة:" متى يُطلب الإسناد؟ "
الهدف الثاني: بيان الأسانيد الصحيحة عن الإمام أحمد في قوله بحجية الإجماع
================
وقد دعوتُ الله تعالى أن يجزي خيرا إخوة كرام هم كوكبة من النجوم تتلألأ في سماء هذا الملتقى:
عبد الرحمن السديس , الفهم الصحيح , أبو مالك العوضي
لجهادهم بالكلمة لصد هذه الهجمة الشرسة ضد الأصل الثالث من أصول أهل السنة والجماعة لمعرفة الأحكام الشرعية
ألا وهو " الإجماع "
بسم الله نبدأ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
القسم الثاني: قاعدة: متى يُطلب الإسناد
أقول للأخ صاحب الشبهة:
إذا قلت لي: قال الإمام أحمد في مسنده كذا ....
فهل يصح لي أن أطالبك بالسند الصحيح عن الإمام أحمد؟!!!
وإذا قلت لي: قال الإمام البخاري في صحيحه كذا .....
فهل يصح لي أن أطالبك بالسند الصحيح عن الإمام البخاري؟!!!
وإذا قلت لي: قال الإمام ابن تيمية في " مجموع الفتاوي " كذا ...
فهل يصح لي أن أطالبك بالسند الصحيح عن الإمام ابن تيمية؟!!!
بالطبع جوابك عن هذه الأسئلة سيكون:هذا الطلب لا يصح
فأنا أنقل من الكتب التي صنفها هؤلاء الأئمة , والنقل من كتاب أحد الأئمة يُغني عن الحاجة إلى البحث عن إسناد صحيح لإثبات أنه قال كذا
(هذا بفرض عدم وجود خلاف بين أهل العلم بأن هذا الكتاب هو من تصنيف هذا الإمام)
فالكتاب الذي يحمل اسم " صحيح البخاري " = هو من تصنيف الإمام البخاري , ولا يحق لنا الآن أن نطلب إسنادا صحيحا لإثبات أن الإمام البخاري قال كذا في صحيحه
فوجود كتابه يكفي
وقل مثل ذلك في مسند الإمام أحمد وفي مجموع الفتاوي
===========================
ما سبق يختلف عما لو نقلتُ لك قولا عن أحد الأئمة السابقين الذين ليس لهم مصنفات
• فإذا لم يكن لهذا الإمام كتاب مصنف يتضمن أقواله:
ففي هذه الحالة فقط يكون من حقك أن تطالبني بإسناد صحيح عن هذا الإمام لإثبات أنه قال كذا
والمطالبة بالإسناد هنا هو من ضروريات منهج النقد العلمي
ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء
ولولا الإسناد لادعى كل كاذب على الأئمة ما لم يقولوه
فيجب الحذر من خلط هذه الحالة بالتي قبلها
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
القسم الثالث: الاعتبار بنقل الأئمة الثقات من الكتب المخطوطة (التي لم تُطبع أو مفقودة)
نعلم قطعا أن كثيرا من كتب ومصنفات أهل العلم (المخطوطة) قد أحرقها أعداء الإسلام في حروب التتار وغيرهم
وهذه الكتب كانت مشهورة ومنتشرة , وكان ينقل منها كبار أهل العلم في كتبهم
مثال على ذلك:
1 - القاضي عبد الوهاب المالكي: هو من كبار علماء المالكية , ومؤلفاته الأصولية كلها مفقودة
ولكن الإمام الزركشي ينقل كثيرا من كتب القاضي عبد الوهاب الأصولية
فتجده يقول مثلا في مواضع كثيرة: (قال القاضي عبد الوهاب في " الملخص ": .... )
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/294)
مما يدل بوضوح على أن هذه الكتب كانت متوفرة في وقته
وبناءا على ما سبق:
فإن الإمام الزركشي لا يحتاج إلى ذكر إسناد عن القاضي عبد الوهاب
لماذا؟
لأن الإمام الزركشي كان ينقل من الكتاب الذي صنفه وألفه القاضي عبد الوهاب نفسه
2 – الإمام أبو بكر الخلال (توفي سنة 311):
قال الخطيب البغدادي في " تاريخ بغداد ":
أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال الحنبلي , سمع الحسن بن عرفة وسعدان بن نصر وأبا بكر المروزي ومحمد بن عوف الحمصي ومن في طبقتهم وبعدهم .. كان ممن صرف عنايته إلى الجمع لعلوم أحمد بن حنبل وطلبها وسافر لأجلها وكتبها عالية ونازلة وصنفها كتبا ولم يكن فيمن ينتحل مذهب أحمد أجمع منه
قلتُ (أبو إسلام):
فقد طاف البلاد ليسمع من أصحاب وتلاميذ الإمام أحمد ما سمعوه من الإمام أحمد بأنفسهم بدون واسطة
وجمع كل ذلك وكتبه , وكتابه " الجامع " أشهر من أن نتكلم عنه للتعريف به
فأسانيده صحيحة لا شك فيها؛ لأنها من رواية أصحاب وتلاميذ الإمام أحمد أنفسهم
ولكن هذا الكتاب مفقود معظمه الآن , و قد طُبعت أجزاء متفرقة منه
وقد كان كتابه هذا متوفرا ومشهورا عند العلماء السابقين
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
القسم الرابع: مسائل أصحاب وتلاميذ الإمام أحمد الذين رووا ما سمعوه منه
اشتهرت هذه المصنفات تحت اسم " مسائل الإمام أحمد "
وكل ما جاء في كتب المسائل فإنه يكون ثابتا عن الإمام أحمد بإسناد صحيح
لماذا؟
لأن الذين رووها هم أصحاب وتلاميذ الإمام أحمد , فهم الذين سمعوها من الإمام أحمد مباشرة بدون واسطة
ومن أمثلة ذلك:
1 – " مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ":
هذا الكتاب طبعته دار الوطن بتحقيق الشيخ طارق عوض
2 – " مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ":
طُبع أيضا بتحقيق الشيخ طارق عوض
3 - " مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود "
هذا الكتاب طبعته مكتبة ابن تيمية
4 - " مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن منصور الكوسج ":
هذا الكتاب طبعته دار الفاروق الحديثة واسمه:
" كتاب المسائل عن إمامي أهل الحديث: أحمد بن حنبل و إسحاق بن راهويه , رواية إسحاق بن منصور الكوسج "
5 – الحسن بن ثواب (توفي سنة 268):
سمع مباشرة من الإمام أحمد , وله جزء كبير فيه مسائل سمعها من الإمام أحمد
قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في ترجمته:
(أخبرنا البرقاني قال: قال لنا أبو الحسن الدارقطني: الحسن بن ثواب التغلبي بغدادي ثقة)
6 - أبو الحارث أحمد بن محمد:
قال الخطيب البغدادي في " تاريخ بغداد ":
أحمد بن محمد أبو الحارث الصايغ من أصحاب أحمد بن حنبل أكثر رواية المسائل عنه .. روى عن أبي عبد الله مسائل كثيرة جدا بضعة عشر جزءا
قلتُ (أبو إسلام):
وكلام الخطيب البغدادي صريح في أن أبا الحارث قد ترك مصنفا يتكون من بضعة عشر جزءا , مُدونا فيها ما سمعه بنفسه من الإمام أحمد
وأما مكانته عند الإمام أحمد:
فيرويها لنا الإمام أبو بكر الخلال , حيث قال عنه:
كان أبو عبد الله – أي الإمام أحمد - يأنس به وكان يقدمه ويكرمه وكان عنده بموضع جليل
(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي , و طبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى)
7 –أبو بكر المروذي (توفي عام 275):
قال الخطيب البغدادي في " تاريخ بغداد ":
احمد بن محمد الحجاج أبو بكر المعروف بالمروذي صاحب احمد بن حنبل .. وهو المقدم من أصحاب احمد لورعه .. وقد روى عنه مسائل كثيرة .. قال الخلال:وقد سمعت أبا بكر المروذي يقول: كان أبو عبد الله – أي الإمام أحمد - يبعث بي في الحاجة فيقول: كل ما قلت فهو على لساني فأنا قلته.
قلت: لأمانة المروذي عند أحمد
==============
وأكتفي بهؤلاء؛ لأن الاستدلال في هذا المقال سيكون ببعض مسائلهم التي رووها عن الإمام أحمد
وهذه المسائل المروية بأسانيد صحيحة ثابتة عن الإمام أحمد بن حنبل منها ما هو مطبوع ومنها ما لم يُطبع بعد
لكن توفرت هذه المسائل عند الأئمة الثقات فنقلوا منها كثيرا ,
تماما كما كان الإمام الزركشي ينقل من كتب القاضي عبد الوهاب المالكي الأصولية المفقودة في زمننا هذا
و سنذكر – إن شاء الله تعالى – رواية الحسن بن ثوب ورواية أبي الحارث
و القاضي أبو يعلى الفراء - شيخ الحنابلة في عصره – ذكر الروايتين في كتابه " العدة " في أصول الفقه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/295)
والقاضي أبو يعلى وُلد سنة 380 , أي أنه في فترة زمنية قريبة من وقت وفاة أصحاب الإمام أحمد (268 – 275)
وقريب جدا من وقت وفاة الإمام أبو بكر الخلال (توفي 311)
وقد ترك أبو بكر الخلال كتابا من أجمع الكتب لمسائل الإمام أحمد بأصح الأسانيد
والعلماء بعده ينهلون من هذا الكتاب نهلا , ليظفروا بأصح الأسانيد عن الإمام أحمد بن حنبل
ندعو الله تعالى الآن جميعا أن يمن علينا بالعثور على بقية هذا الكنز
فالإمام أحمد هو إمام أهل السنة
وهو إمام أئمة الحديث
فهو من كبار أهل العلم الذين حفظ الله تعالى بهم الدين
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
القسم الخامس: نصوص الإمام أحمد الثابتة عنه بأسانيد صحيحة صريحة في قوله بحجية الإجماع
كما ذكرنا سابقا أن هذه النصوص رواها الثقات من أصحابه وتلاميذه وولديه عبد الله وصالح
فلا مجال للتشكيك في صحتها
=================== =====
الرواية الأولى (رواية أبي الحارث):
نقلها القاضي أبو يعلى (وُلد 380) في كتابه " العدة " في أصول الفقه
ونقلها الإمام ابن تيمية في " المسودة في أصول الفقه " ونقلها غيرهما من الأئمة
" الصحابة إذا اختلفوا لم يخرج عن أقاويلهم ,
أرأيت إن أجمعوا له أن يخرج من أقاويلهم؟!
هذا قول خبيث قول أهل البدع
لا ينبغي لأحد أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا
ومضمون هذه الرواية جاء بلفظ آخر , حيث جاء في كتاب " مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ":
قرأت على أبي أن بعض من يقول إذا اختلف أصحاب النبي فلي أن أقول غير أقاويلهم ..
قال أبي: إذا قال:لي أن أخرج من أقاويلهم إذا اختلفوا .. ؛ يُقال له: تأخذ بقول التابعين؟
فإن قال: نعم؛ يُقال له: تركت قول أصحاب النبي وأخذت بقول التابعين , فإذا كان لك أن تترك قولهم إذا اختلفوا؛ كذلك أيضا تترك قولهم إذا اجتمعوا؛ لأنك إذا اختلفوا لم تأخذ بقول واحد منهم ,
وحيث تقول ذلك فكذلك إذا اجتمعوا أن لا تأخذ بقولهم
قلتُ (أبو إسلام):
ها هو الإمام أحمد يُنكر إنكارا شديدا على من يخرج عن أقوال الصحابة إذا اختلفوا
ويصرح بأن سبب إنكاره هذا هو أن صاحب هذا القول المنكر سيبني على قوله الباطل هذا أن يخرج عن قول الصحابة إذا اجتمعوا
وحيث أنه لا يجوز الخروج عن قولهم إذا اجتمعوا = فكذلك لا يجوز الخروج عن أقوالهم إذا اختلفوا
لأن الحق لا يخرج عن أقوالهم
فمن زعم أن الحق في قول غير أقوال الصحابة = فهذا معناه أن الصحابة اجتمعوا على خطأ بحيث ضاع الحق منهم جميعا , ولم يقل به أحدهم
وفي ذلك تكذيب لإخباره تعالى عنهم أنهم ينهون عن المنكر , والقول المخالف للحق هو منكر , فكيف يجتمعوا على ضد الحق؟!!!
كما أن في ذلك تكذيب لقوله صلى الله عليه وسلم:" لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق "
قال الإمام البخاري:" هم أهل العلم "
فكيف يجتمع الصحابة على ترك القول بالحق؟!!!
=============== ===========
الرواية الثانية (رواية ابنه صالح):
وهي في كتاب " مسائل الإمام أحمد برواية ابنه أبي الفضل صالح ":
صالح سأل أباه الإمام أحمد فقال:
سألته عن سورة الأنفال و سورة التوبة؛ هل يجوز للرجل أن يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم؟
قال أبي: يُنتهى في القرآن إلى ما أجمعوا عليه أصحاب محمد - عليه السلام - لا يُزاد فيه ولا ينقص
وهذا تصريح من الإمام أحمد في احتجاجه بالإجماع
وهذا إسناد صحيح
====================== ====
الرواية الثالثة (رواية الحسن بن ثواب):
نقلها القاضي أبو يعلى (وُلد 380) في كتابه " العدة " في أصول الفقه
وكذلك نقلها الإمام ابن تيمية في " المسودة في أصول الفقه " ونقلها غيرهما من الأئمة:
أذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق
فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ (أي ما هو دليلك)
قال - أي الإمام أحمد-: بالإجماع
وهذا صريح من الإمام أحمد في كون الإجماع حجة عنده
وهذا من الأسانيد الصحيحة لأنه منقول من جزء مسائل الحسن بن ثواب وهذا الجزء فيه مسائله التي سمعها من الإمام أحمد مباشرة بدون واسطة كما سبق بيانه تفصيلا
والحسن بن ثواب قال فيه الإمام الدارقطني: ثقة
فالإسناد صحيح بفضل الله تعالى
=============== ========
الرواية الرابعة (رواية أبي داود):
قال أبو داود (مسائله عن أحمد، ص48 – تحقيق: طارق عوض):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/296)
(سمعت أحمد قيل له: إن فلانًا قال: قراءة فاتحة الكتاب -يعني: خلف الإمام- مخصوص من قوله: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ}.
فقال: "عمّن يقول هذا؟! أجمع الناس أن هذه الآية في الصلاة
وهذا إسناد صحيح بفضل الله تعالى
وفيه تصريح من الإمام أحمد بأنه يحتج بالإجماع
===========================
الرواية الخامسة (رواية ابنه عبد الله):
قلت لأبي: اذا لم يكن عن النبي في ذلك شيء مشروع يخبر فيه عن خصوص او عموم؟
قال أبي: يُنظر ما عمل به الصحابة فيكون ذلك معنى الآية
فإن اختلفوا؛ يُنظر أي القولين أشبة بقول رسول الله يكون العمل عليه
قلتُ (أبو إسلام):
وهذا إسناد صحيح بفضل الله تعالى
وهو صريح في أن الإمام أحمد قطع وجزم بأن ما عمل عليه الصحابة يكون هو معنى الآية , فاتفاقهم من جهة العمل اعتبره الإمام أحمد حجة , ويتعين تفسير الآية به والعمل بما يترتب على ذلك من أحكام شرعية
بل وفيه تصريح من الإمام أحمد بحجية القياس
فهذا هو صريح قول الإمام أحمد:
فإن اختلفوا؛ يُنظر أي القولين أشبة بقول رسول الله يكون العمل عليه
وهذا هو عين ما أمر به عمر بن الخطاب أبا موسى الأشعري في رسالته حيث قال رضي الله عنه:
اعرف الأشباه والنظائر , وقس الأمور عند ذلك
رواه الدارقطني بإسناد صحيح كما تقدم بيانه تفصيلا في موضوع:
" الإقناع بحجية القياس من الكتاب والسنة والإجماع "
=====================
الرواية السادسة (رواية أبو بكر المروذي):
وصف أخذ العلم فقال:
ينظر ما كان عن رسوله صلى الله عليه وسلم
فإن لم يكن , فعن أصحابه
فإن لم يكن فعن التابعين
وهي صريحة في وجوب الإلتزام وعدم الخروج عما نُقل إلينا من أقوال الصحابة
وصريحة أيضا في وجوب الإلتزام وعدم الخروج عما نُقل إلينا من أقوال التابعين (إذا لم نجد فيها قولا للصحابة رضي الله عنهم)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
القسم السادس: الجواب عن شبهة:" من ادعى الإجماع فهو كاذب "
كل ما سبق فيه تصريح من الإمام أحمد بحجية الإجماع
وفي ضوء ذلك نستطيع تفسير ما روي عنه من قوله:
من ادعى الاجماع فهو كاذب لعل الناس قد اختلفوا هذا دعوى بشر المريسي والاصم ولكن لا يعلم الناس يختلقون اولم يبلغه ذلك ولم ينته اليه فيقول لا يعلم الناس اختلفواوهنا نسأل أنفسنا أسئلة:
السؤال الأول:
هل الإمام أحمد قصد من ذلك عدم جواز ادعاء الإجماع في مسألة ما؟
الجواب:الإمام أحمد لم يقصد ذلك قطعا
لأنه هو نفسه قد صرح بالإجماع في في رواية الحسن بن ثواب , حيث قال:
أذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق
فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ (أي ما هو دليلك)
قال: بالإجماع
وكذلك صرح بالإجماع في رواية ابنه صالح:
قال أبي: يُنتهى في القرآن إلى ما أجمعوا عليه أصحاب محمد - عليه السلام - لا يُزاد فيه ولا ينقص
وكذلك صرح بالإجماع في رواية أبي داود:
قال أبو داود (مسائله عن أحمد، ص48 - ط. طارق):
(سمعت أحمد قيل له: إن فلانًا قال: قراءة فاتحة الكتاب -يعني: خلف الإمام- مخصوص من قوله: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ}. فقال: "عمّن يقول هذا؟! أجمع الناس أن هذه الآية في الصلاة
وكل هذه أسانيد صحيحة ثابتة عن الإمام أحمد
=============== ===========
السؤال الثاني:
هل الإمام أحمد قصد أنه يمكننا مخالفة ما بلغنا من أقوال السابقين والخروج عنها؟
الجواب:الإمام أحمد لم يقصد ذلك قطعا
لأنه هو نفسه صرح بأنه لا يجوز الخروج عن أقاويل الصحابة التي بلغتنا , فقال فى رواية أبى الحارث فى الصحابة:
إذا اختلفوا لم يخرج عن أقاويلهم , أرأيت إن أجمعوا له أن يخرج من أقاويلهم؟! هذا قول خبيث قول أهل البدع , لا ينبغي لأحد أن يخرج من أقاويل الصحابة اذا اختلفواوصرح بمعنى ذلك أيضا في رواية ابنه صالح (ذكرناها مع الرواية الأولى فيما سبق)
============== ==========
السؤال الثالث:
فماذا قصد الإمام أحمد بقوله:
من ادعى الاجماع فهو كذب لعل الناس قد اختلفوا هذا دعوى بشر المريسي والاصم
الجواب:واضح من كلام الإمام أحمد أنه وجه النقد إلى دعوى الإجماع الصادرة من مثل بشر المريسي والأصم
فهل تعلمون من هو بشر المريسي؟!!
قال الحافظ ابن حجر في " لسان الميزان ":
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/297)
بشر بن غياث المريسي مبتدع ضال لا ينبغي أن يروي عنه ولا كرامة ..
قال الخطيب حكى عنه أقوال شنيعة أساء أهل العلم قولهم فيه وكفره أكثرهم لأجلها .. قال أبو زرعة الرازي بشر المريسي زنديق .. وكان إبراهيم بن المهدي لما غلب على الخليفة ببغداد حبس بشرا وجمع الفقهاء على مناظرته في بدعته .. وقال يزيد بن هارون بشر كافر حلال الدم وأسند عبد الله بن أحمد في كتاب السنة عن هارون الرشيد أنه قال بلغني أن بشرا يقول القرآن مخلوق علي أن أظفرني الله به أن أقتله ونقل عنه أنه كان ينكر عذاب القبر وسؤال الملكين والصراط والميزان
وكذلك الأصم من المعتزلة ايضا!!!
قال الإمام المرداوي:
قال ابن رجب في آخر " شرح الترمذي ":
وأما ما روي من قول الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب فهو إنما قاله إنكارا على فقهاء المعتزلة الذين يدعون إجماع الناس على ما يقولونه , وكانوا اقل الناس معرفة بأقوال الصحابة والتابعين
وجاء في المسودة للإمام ابن تيمية:
إنما فقهاء المتكلمين كالمريسي والأصم يدعون الإجماع ولا يعرفون إلا قول أبي حنيفة ومالك ونحوهما , ولا يعلمون أقوال الصحابة والتابعين
قلتُ (أبو إسلام):
والإمام أحمد عندما علم أقوال الصحابة والتابعين نجده صرح بالإجماع , ولم يجد حرجا في ذلك كما سبق بأسانيد صحيحة عنه رحمه الله تعالى
وبذلك نفهم كلام الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
القسم السابع: خاتمة
أدعو الله تعالى أن يكون حصل بذلك " الإقناع بقول الإمام أحمد بحجية الإجماع "
وقد أصاب أخي الحبيب الفهم الصحيح حين قال:
كتبه الفهم الصحيح:
ما أظن أن الفاضل الكريم أبا إسلام لم يجد جوابًا ... بل الظن أنه يرجئ ذلك إلى حينه.
فجزاه الله عني خير الجزاء
و لعل الأخ صاحب الشبهة قد علم الآن أن سكوتنا ليس تهربا أو عجزا
وإنما لأننا إذا كتبنا فينبغي أن نكتب:
مُفصلا لا مُجملا
مُوضحا لا مُبهما
مُوثقا لا مُعلقا
مُنسقا لا مُخلطا
فهذا:
أحد أسباب تأخير الجواب
وبه تبطل دوافع العتاب
=====================
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[24 - 08 - 06, 01:38 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم:
مشاركتي التي بعد هذه سأذكر بالأسانيد الصحيحة قول الإمام أحمد بحجية القياس , إن شاء الله تعالى
وهي بعنوان:
" إقناع الناس بقول الإمام أحمد بحجية القياس "
أما هذه المشاركة:
فهي بخصوص تطاولات وإساءة هذا المصري الأدب في الحوار:
فهو لا يستحق ردا ولا جوابا
ولكن ليكن هذا هو آخر رد على أمثاله لدفع شبهاتهم وتلبيسهم وتدليسهم
و أختصر الكلام فيما يلي:
1 - يكفي في الدلالة على شدة جهله أنه حصر معنى " النص الشرعي " في الصلاة والزكاة والصيام
وهذا أمر لا يجهله طالب علم مبتديء
فالنص الشرعي يدخل فيه كل آيات الكتاب الكريم , وكل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو سكوت عما يُفعل أو يُقال أمامه صلى الله عليه وسلم
ولكن مثل هذا المصري لا يفقه ذلك
2 – كما تلاحظون أنه تجاهل كل الأدلة الصحيحة التي وردت في بداية مقالي " الإقناع بحجية القياس من الكتاب والسنة والإجماع "
وبدأ النقل من مشاركتي رقم 64!!!!
وهذه هي عادة و سلوك أهل الأهواء
فأصول الحوار قائمة على أنك عندما تناقش شخصا ما يستدل بأدلة , فإن الواجب عليك أن ترد على أدلته التي يستدل بها
ولكن الذي فعله جلمد هو أنه ترك معظم أدلتي التي وردت بالمقال
ثم أتى بأدلة أنا لم أستدل بها أصلا , ثم أطال في الرد عليها!!!
لذلك كان ردي عليه هو قولي:
فقد ذكرتُ لكم ما أراه من أدلة قوية , فيمكنك مناقشتها والجواب عنها فقط
أما أن تأتي بأدلة أنا لم أستدل بها ثم تجتهد في الجواب عنها = فهذا غير مقبول وغير معقول
==============
3 – من الواضح أن هذا المصري عجز حتى الآن عن الإتيان بنص صريح من كلامي يؤيد ما زعمه هو كذبا عني من أنني أتهم منكر القياس بالضلال
لذلك تجدونه دائما يتهرب من ذلك بأن يدمج دائما القياس بالإجماع!!! -
================
4 – من الواضح أيضا أنه عجز حتى الآن عن الإتيان برد لجلمد على أدلتي بحيث – كما يزعم هو - عجزتُ أنا عن الجواب عنه
وما زلنا نطالبه بذكر موضع ورقم مشاركة رد جلمد على أدلتي وعجزي عن الرد
===============
5 – من الواضح أنه يقع في الكذب كثيرا بسبب أهوائه ورغباته الداخلية في الانتقام ممن كشف ضلالهم
فمن ذلك قوله:
أما عن بحث الإقناع بحجية الإجماع
فأنت إقناعاتك السابقة لم تقنع احدا
فها هو يخبرنا أن إقناعاتي لم تقنع أحدا
ولكن الواقع خلاف ذلك
فالكثيرون اقتنعوا بمقالاتي ودافعوا عما بها من الحق , هنا وهناك بملتقاهم أهل الأثر , وبملتقاهم عند الظاهرية
ولكن مثل هذا المصري لو كان حريصا على عدم الكذب فيما يُخبر به = لكان قد تجنب أن يصدر منه مثل هذا الادعاء الكاذب
فمحور تركيزه منصب فقط على توجيه أقصى قدر من الإساءة لي وبأي وسيلة , جاعلا ذلك قربانا يتقرب به إلى زعمائهم منكري حجية إجماع الصحابة
فحسبنا الله ونعم الوكيل
" وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آَذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ "
وقد كتبتُ سابقا هذه الكلمات:
سب واشتم يا مصري ..... هذاأول دليل نَصْري
مُهمَل شَتْم بَني عصري .... شامي كان أم بصْري
للحق أناظر هذا إصري .... ليُبنى في الجنة قَصْري
.......... بإذن من خَلَق لي بَصَري
و" إصري " هنا بمعنى " عهدي "
@@@@@@@@@@@@@@@@@
أخي الكريم: أبو مصطفى الطنطاوي
1 - أنا لم أذكر من قبل إلى أي بلد أنتمي ولا إلى أي جامعة أنتسب
2 - الأخ الكريم الفهم الصحيح لا يتناولك بكلامه , وإنما يتناول الذين يتطاولون ويسيئون الأدب
بل وينكرون حجية إجماع الصحابة المهتدين لينفتح لهم المجال لتأويل النصوص وتحريفها كما فعل اليهود والنصارى , فتُستحل محرمات الله تعالى بتأويلاتهم الفاسدة للأدلة الشرعية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/298)
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[24 - 08 - 06, 01:48 م]ـ
إقناع الناس بقول الإمام أحمد بحجية القياس
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد أن كثُر الجدل حول: هل قال الإمام أحمد بمشروعية وحجية القياس؟
كان هذا المقال , لكي يُعرف به جواب السؤال
وسنقتصر هنا على ذكر الأسانيد الصحيحة والنصوص الصريحة الثابتة عن الإمام أحمد
والمصادر هي أوثق المصادر , وهي:
1 – مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية ابنه أبي الفضل صالح (تحقيق طارق عوض – طبعة دار الوطن)
2 – مسائل الإمام أحمد , رواية الإمام أبي داود (تحقيق طارق عوض)
3 – كتاب:"المسائل عن إمامي أهل الحديث: أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه, رواية إسحاق بن منصور الكوسج " (والإمامان من مشايخه)
ونذكر الآن ستة روايات صحيحة صريحة تؤكد قطعا أن الإمام أحمد عمل بالقياس واحتج به فيما لم يأت فيه نص شرعي
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
المسألة الأولى:
1 – قال أبو الفضل صالح بن الإمام أحمد بن حنبل في مسائله عن أبيه الإمام أحمد:
سُئل أبي عن الآية إذا جاءت تحتمل أن تكون عامة , وتحتمل أن تكون خاصة؟
فقال: ... فإذا لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء مشروح يخبر فيه عن خصوص: يُنظر إلى ما عمل أصحابه به , فيكون ذلك معنى الآية
فإذا اختلفوا يُنظر إلى أي القولين أشبه بقول رسول الله صلى الله علي وسلم , فيكون العمل عليه
قلتُ (أبو إسلام):
وهذا إسناد صحيح بفضل الله تعالى
وفيه تصريح من الإمام أحمد بحجية القياس
فهذا هو صريح قول الإمام أحمد:
فإن اختلفوا؛ يُنظر أي القولين أشبه بقول رسول الله يكون العمل عليه
فالإمام أحمد قد صرح بأن المسألة ليس فيها بعينها نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم
وهذا هو صريح قوله:
فإذا لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء مشروح يخبر فيه عن خصوص
فإذا وجد الإمام أحمد قولا للرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة تشبهها , فإنه يعطي للمسألة الأولى نفس حكم المسألة الثانية
وهذا هو صريح قول الإمام أحمد:
فإن اختلفوا؛ يُنظر أي القولين أشبه بقول رسول الله يكون العمل عليهوهذا هو عين ما أمر به عمر بن الخطاب أبا موسى الأشعري في رسالته حيث قال رضي الله عنه:
اعرف الأشباه والنظائر , وقس الأمور عند ذلك
رواه الدارقطني بإسناد صحيح كما تقدم بيانه تفصيلا في موضوع:
" الإقناع بحجية القياس من الكتاب والسنة والإجماع "
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
المسألة الثانية:
قال الإمام إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله عن شيخه الإمام أحمد:
قلتُ لأحمد بن حنبل: بكم يوصي الرجل عند موته؟
قال: يوصي بالثلث
...
قلتُ: إذا أوصى في غير اقاربه؛ يرد ذلك إلى أقاربه؟
قال - أي الإمام أحمد -:
لا , هو جائز. واحتج بحديث عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته
قلتُ (أبو إسلام):
الحديث المذكور هو ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عمران بن حصين:
أن رجلا أعتق ستة أعبد له فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة
وفي رواية أبي داود:
عن عمران بن حصين: أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة
فهنا نجد أن الإمام أحمد قد قاس الوصية في غير الأقارب على العتق
فالحديث إنما هو في العتق , أي من أعتق الثلث فإن عتقه ينفذ
فقاس عليه الإمام أحمد الوصية بالثلث في غير الأقارب
وجعل حجته في نفاذ الوصية هي حديث العتق
وهذا قياس صريح للوصية على العتق
@@@@@@@@@@@@@@@@@@
المسألة الثالثة:
قال الإمام إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله عن شيخه الإمام أحمد:
قلتُ: الحائك يُدفع إليه الثوب على الثلث , والربع؟
قال – أي الإمام أحمد -:
كل شيء من هذا: الغزل , والدار والدابة , وكل شيء دُفع إلى الرجل يعمل فيه على الثلث والربع , فعلى قصة خيبر
قلتُ (أبو إسلام):
وقصة خيبر هي ما رواه الإمام البخاري في صحيحه:
(باب المزارعة بالشطر ونحوه)
عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره
: أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع
وفي رواية:
عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/299)
: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منه
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح:
" قال إبراهيم وبن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه.
أي لا بأس أن يعطي للنساج الغزل ينسجه ويكون ثلث المنسوج له والباقي لمالك الغزل وأطلق الثوب عليه بطريق المجاز"
قلتُ (أبو إسلام):الحديث إنما هو في المزارعة
والإمام أحمد إنما سُئل عن مسألة أخرى في حياكة (خياطة) الثوب ونسجه
فماذا كان جواب الإمام أحمد؟!!
إنه أجاب قائلا:
كل شيء من هذا: الغزل , والدار والدابة , وكل شيء دُفع إلى الرجل يعمل فيه على الثلث والربع , فعلى قصة خيبر
فقد أعطى الإمام أحمد كل المسائل المذكورة نفس حكم المزارعة الواردة في قصة خيبر
وهذه المسائل لم تُذكر في حديث قصة خيبر , وإنما المذكور المزارعة (أو المزارعة والمساقاة) فقط
ولكن الإمام أحمد قاس عدة مسائل على المزارعة
فأعطاها نفس حكم المزارعة على شطر من الزرع أو الثمر
وهذا قياس صريح من الإمام أحمد
@@@@@@@@@@@@@@@@@
المسألة الرابعة:قال الإمام إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله عن شيخه الإمام أحمد:
قلتُ: سئل سفيان عن رجل باع جارية , واشترط ما في بطنها إن كان بها حبل؟
000
قال أحمد: ابن عمر رضي الله عنهما أعتقها واستثنى ما في بطنها , والبيع والعتق عندي قريب ..
قال اسحاق: كما قال أحمد , إذا باعها واستثنى ما في بطنها جاز , أفتى بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم, والعتاقة شبيه بالبيع, يجوز استثناء ما في البطن.
انتهى
& وقال أبو الفضل صالح بن الإمام أحمد بن حنبل في مسائله عن أبيه الإمام أحمد:
قال – أي الإمام أحمد - في الرجل يبيع الأمة ويستثني ما في بطنها , وهي الحامل لشهر أو أكثر من ذلك
فقال: حديث ابن عمر: أنه أعتق أمة واستثنى ما في بطنها ,
وقول ابن عمر شبيه أو قريب من هذا
قلتُ (أبو إسلام):
ها هو الإمام أحمد يصرح بأنه يعطي البيع نفس حكم العتق
فحديث عمر الذي استدل به الإمام أحمد إنما هو في العتق كما صرح هو به
ولكن الإمام أحمد وجد أن البيع يشبه العتق ويقترب منه , فأعطاه نفس حكمه
وهذا هو صريح قول الإمام أحمد:
ابن عمر رضي الله عنهما أعتقها واستثنى ما في بطنها , والبيع والعتق عندي قريبوكذلك قوله عندما سُئل عن البيع:
حديث ابن عمر: أنه أعتق أمة واستثنى ما في بطنها ,
وقول ابن عمر شبيه أو قريب من هذا
فالإمام أحمد قاس البيع على العتق
وهذا قياس صريح من الإمام أحمد
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
المسألة الخامسة:
قال الإمام إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله عن شيخه الإمام أحمد:
قلتُ: رجل اكترى دابة من مكة إلى جدة بكذا وكذا , فإن ذهب من جدة إلى عسفان , فبكذا وبكذا؟ ..
قال أحمد: لا إذا كان في عقدة واحدة , نحن نقيم الكراء مقام البيع , .. ,
هذا الذي أكرهه شرطين في بيع
وقال أيضا الإمام أحمد:
فالكراء مثل البيع
جاء في لسان العرب:
الكِراء:أَجر المستأْجَر ... و يقال للأُجرة نفسها كِراء أَيضاً
قلتُ (أبو إسلام):
ها هو الإمام أحمد يصرح بأن المنهي عنه إنما هو شرطين في بيع
وهو ما رواه الإمام النسائي وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في بيع واحد
ويصرح أيضا بأنه يرى أن الإجارة مثل البيع , فيجب أن تأخذ نفس حكمه
فإذا كان البيع لا يصح إذا كان فيه شرطين؛ فكذلك الإجارة لا تصح إذا شُرط فيها شرطين
وهذا هو صريح قول الإمام أحمد:
نحن نقيم الكراء مقام البيع
وقوله أيضا:
فالكراء مثل البيع
فالنص إنما نهى عن البيع , ولم تُذكر فيه الإجارة
فالإجارة غير منصوص عليها في الحديث
وعلى الرغم من ذلك فإن الإمام أحمد صرح بأنه يعطيها نفس حكم المنصوص عليه في الحديث , وهو البيع
أي أن الإمام أحمد قاس الإجارة على البيع
وهذا قياس صريح من الإمام أحمد
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
المسألة السادسة:
قال الإمام إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله عن شيخه الإمام أحمد:
قلتُ: إذا استودع الرجل مالا فباع به لنفسه وربح فيه , لمن الربح؟
قال – أي الإمام أحمد -: الربح لصاحب المال على حديث عروة البارقي في الشاة
& وقال الإمام أحمد أيضا في المضارب:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/300)
المُضارب إذا خالف , الربح لصاحب المال والضمان عليه , وحديث عروة البارقي في الشاة
& و قال أبو الفضل صالح بن الإمام أحمد بن حنبل في مسائله عن أبيه الإمام أحمد:
سألته عن المضارب إذا خالف؟
قال – أي الإمام أحمد -: بمنزلة الوديعة , عليه الضمان , والربح لرب المال إذا خالف
وحديث عروة هو ما رواه الإمام البخاري عن عروة
أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه
فهذه وكالة , لأن عروة كان وكيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشراء
قال الإمام ابن قدامة في المغني:
مخالفة الوكيل لموكله وضمان ما خالف فيه
مسألة: قال: والوكيل إذا خالف فهو ضامن إلا أن يرضى الآمر فيلزمه
وجملة ذلك أن الوكيل خالف موكله فاشترى غير ما أمره بشرائه أو باع ما لم يؤذن له في بيعه أو اشترى غير ما عين له فعليه ضمان ما فوت على المالك أو تلف لأنه خرج عن حال الأمانة ...
فصل: وإن اشترى بعين مال الآمر أو باع بغير إذنه أو اشترى لغير موكله شيئا بغير ماله أو باع ماله بغير ما إذنه روايتان .. الثانية: البيع والشراء صحيحان ويقف على إجازة المالك فإن أجازه نفذ ولزم البيع ... ووجه هذا الرواية ما [روى عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة فاشترى شاتين ثم باع إحداهما بدينار في الطريق قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار والشاة فأخبرته فقال: بارك الله لك في صفقة يمينك]
وفي هذه الوكالة نجد أن الربح (وهو الدينار) كان لصاحب المال (وهو الرسول صلى الله عليه وسلم)
و حديث عروة إنما هو في الوكالة فقط
وعلى الرغم من ذلك نجد الإمام أحمد يصرح بأنه يُعطي الوديعة نفس حكم الوكالة الواردة في حديث عروة
فهذا هو صريح قول الإمام أحمد عندما سُئل عن الوديعة:
الربح لصاحب المال على حديث عروة البارقي في الشاة
ها هو الإمام أحمد يذكر حكم الوديعة , ويستدل على ذلك بحديث في الوكالة
والسؤال الآن:
هل توقف الإمام أحمد عند ذلك؟
الجواب: لا
بل إنه بعد أن قاس الوديعة على الوكالة
نجده يصرح بأنه يعطي المضاربة حكم الوكالة , والذي هو حكم الوديعة أيضا
وهذا هو صريح قوله عندما سُئل عن المضارب إذا خالف الاتفاق بينه وبين الطرف الآخر:
بمنزلة الوديعة. والربح لرب المال إذا خالف
وقوله أيضا:
المُضارب إذا خالف , الربح لصاحب المال والضمان عليه , وحديث عروة البارقي في الشاة
وعروة في الحديث قد خالف ما وكله فيه الرسول صلى الله عليه وسلم
فهو إنما كان وكيلا في شراء شاة واحدة , فخالف ذلك واشترى شاتين ثم باع واحدة , فلم يكن الربح له
وإنما كان الربح لرب المال وهو الرسول صلى الله عليه وسلم
فالحديث جاء بحكم الوكالة فقط
فقاس الإمام أحمد عليها الوديعة والمضاربة
وهذا قياس صريح من الإمام أحمد
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
الخلاصة:
بعد كل هذه الأقيسة الصريحة من الإمام أحمد = لا يسعنا إلا التسليم بقطعية قول الإمام أحمد بمشروعية القياس وحجيته
ولا يُنكر ذلك إلا مُكابر أعماه هواه عن رؤية نور الحق
وكما قال تعالى:
" فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ"
فإذا وجدنا رواية عن الإمام أحمد فيها ذم القياس؛ فإن الواجب حينئذ هو فهمها على أنه أراد بذلك ما اشتهر عن الحنفية من أنهم يردون خبر الواحد الصحيح (المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم) إذا خالف القياس عندهم
فقد اتفق جمهور العلماء على أنه لا يجوز القياس إذا وُجد نص في المسألة
ومما يؤكد ذلك ما يلي:
1 – قال الإمام إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله عن شيخه الإمام أحمد:
قلتُ: يؤجر الرجل على بغض أصحاب أبي حنيفة؟
قال: إي والله
2 - قال الإمام إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله عن شيخه الإمام أحمد:
قال الإمام أحمد: ابتُلي أهل خراسان بأبي حنيفة.
قلتُ (أبو إسلام):
فقد يكون أحد الأسباب التي جعلت الإمام أحمد يقول ذلك عن أبي حنيفة أو عن الحنفية هو ما اشتهر عنهم من معارضتهم للنص بالقياس
(وهذه النقطة قد يأتي تفصيلها في موضع آخر إن شاء الله تعالى)
=============================
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[25 - 08 - 06, 07:54 ص]ـ
3 – من الواضح أن هذا المصري عجز حتى الآن عن الإتيان بنص صريح من كلامي يؤيد ما زعمه هو كذبا عني من أنني أتهم منكر القياس بالضلال
ولكن مثل هذا المصري لو كان حريصا على عدم الكذب فيما يُخبر به = لكان قد تجنب أن يصدر منه مثل هذا الادعاء الكاذب
للتنويه لست أنا المصري المشار إليه، فالمصريون كثر .. و الرجل يريد جمعهم في سلة واحدة على ما يبدو ..
أخي الحبيب أبو إسلام
لا أريد أن أقول أنك تجازف في القول و تفتري على الإمام أحمد، فربما كنت مخطئا بحسن نية .. و لا أريد أن أقول أنك تأخذ بعض أقواله تُعرض عن الباقي، فربما غابت عنك، و لا أريد أن أقول أنك تؤول أقواله تأويلا فاسدا فربما تكون قد تأثرت بمن تقلدهم.
و قبل التعقيب أريد أن أسألك:
1 - ما تعريف الإجماع عند الإمام أحمد؟
هل هو إجماع مجتهدي أي عصر من الأعصار مثل مذهبك؟
2 - و كيف يثبت الإجماع عند الإمام؟
هل بأن كل ما لا يعرف له خلاف فهو إجماع مثل مذهبك؟
3 - و ما حكم هذا الإجماع عند الإمام؟
هل هو شرع ملزم يكفر تاركه؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/301)
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[25 - 08 - 06, 08:05 ص]ـ
أخي الكريم نصر الدين المصري
الإمام أحمد قد صرح بلفظ الإجماع بأسانيد صحيحة
وصرح بأنه يحتج به
لذلك فإن اعتراضاتك هذه يمكنك توجيهها للإمام أحمد لتسأله قائلا:
يا إمام: أنت صرحت في عدة مسائل بأن دليلك هو الإجماع , وأنا لا اصدق أنك تحتج بالإجماع
فما الحل؟!!!
قلتُ (أبو إسلام): أخي الكريم:
المقال واضح , والأسانيد صحيحة , والألفاظ صريحة
فاخلع عن رقبتك قيد التقليد
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[25 - 08 - 06, 04:44 م]ـ
قال البعض أن الإجماع لا يخرج عن الوحي، و تجدهم يقولون مثلا هناك إجماع على أن الصلوات المفروضة خمس صلوات.
فهل تأخذ لفظ الإجماع من قولهم و تقول إنهم يأخذون بالإجماع الذي آخذ به؟
لا أقول هذا مذهب الإمام في الإجماع و لكن إن كنت لا تعرف إجابة الأسئلة الثلاثة التي طرحتها فأنت لا تعرف ما يقصد الإمام بلفظ الإجماع.
و كان الأولى بك تحرير معنى لفظ الإجماع عند الإمام.
لفظ الإجماع عند الإمام أحمد لا يسقط على نفس المسمى عندك.و لا يثبت بطريقة إثباته عندك، و لا يأخذ حكمه عندك.
هل فهمت؟
ـ[محمد بن الحسن المصري]ــــــــ[11 - 11 - 06, 10:07 م]ـ
جزاك الله خيرااااااااا كثيرا اخي لقد اوضحت واكثرت من التوضيح في بيان حجيه الاجماع وفي هذا رد كافي علي من يتعلق بقول الامام احمد
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[20 - 08 - 07, 02:51 ص]ـ
جزاك الله خيرا(75/302)
(قيمة الذهب) (حقيقة الأوراق النقدية) لأخينا محمد رشيد
ـ[أبو عمر]ــــــــ[23 - 08 - 06, 04:31 ص]ـ
من المواضيع المفقودة:
ملتقى أهل الحديث > منتدى العلوم الشرعية التخصصي > (قيمة الذهب) (حقيقة الأوراق النقدية)
--------------------------------------------------------------------------------
تسجيل الدخول View Full Version : ( قيمة الذهب) (حقيقة الأوراق النقدية)
--------------------------------------------------------------------------------
محمد رشيد10 - 12 - 2004, 12:57 AM
السلام عليكم ورحمة تعالى وبركاته
أما بعد،،
فمن يطلع على الخلاف في قياس الأوراق النقدية ودليل كل مذهب من المذاهب الخمسة فيها ومحاولة تحرير الحق فيها قد يصاب رأسه بالدوار، و لا يصل فيها إلى قول يقنع به، و إن كان الأقرب لعقلي الآن وللواقع أنها تعد نقدا مستقلا بذاته، و لكن أشكل على ذلك أنها لابد و أن تكون مغطاة بغطاء من الذهب في خزينة الدولة، و لكن أشكل على ذلك أن هذا الغطاء أصبح صوريا لا اعتداد به حيث لو ذهب المواطن إلى خزينة الدولة ليصرف أوراقه ذهبا لاتهموه بالجنون ولما صرفوا له شيئا، ولكن اشكل على ذلك أن هذا الغطاء وإن كان صوريا باعتبار صرفه بظله ـ وهو الأوراق النقدية ـ إلا أنه معتبر من حيث كونه غطاءا قيميا لهذه الأوراق، فلا يمكن أن تتعدى أعداد هذه الأوراق النقدية الحد الذي يخرجها من تحت غطاء الذهب، و إلا فالمطابع رخيصة و الأوراق أرخص، و لكثر الجنيه المصري مثلا حتى يشتري العالم
فنرجو ممن له بحث مفيد في المسألة أن يفيدنا به، و لكن يكون بحثا إيجابيا حتى لا يزيد الخلط والتعقيد في المسألة
يقول بعض المعاصرين، ذكر أن نفس الذهب هو فقط وسائل لضبط مقادير المنافع، و أما لو عدمت المنافع المحصلة به فهو لا يساوي شيئا على الإطلاق، و هذا مما زاد سبب لي للتعقيد أكثر، فقد كان البعض ممن يذهبون مذهب عدم المساواة بين الفلوس ـ التي هي مصنوعة من الذهب ـ والأوراق النقدية يحتجون بكون الذهب له قيمة في ذاته بخلاف الأوراق النقدية، فإن الأوراق لو أبطل الحاكم التعامل بها تصير لا قيمة لها، بخلاف الفلوس المصكوكة فإنها لو أبطل الحاكم التعامل بها يمكن الانتفاع بمعدنها كبيعه للصائغ مثلا، و هذا واضح لا إشكال فيه، وهو يذكرني بكلام لشيخ العثيمين و هو يعرف الذهب حيث قال (معدن محبب للنفوس) وهذا واضح، حيث إننا نرى المرأة لو أنها معها جرام من الذهب يساوي مثلا 70 جنيها مصريا فإنها تتزين به وتظهره و لا تتزين بالأوراق النقدية ولو بلغت أضعاف أضعاف أضعاف ذلك، فدل ذلك على اختصاص الذهب بالميل و التزين
فما قولكم
بارك الله تعالى فيكم
أخوكم المحب / محمد رشيد
--------------------------------------------------------------------------------
الفهم الصحيح10 - 12 - 2004, 09:34 PM
أخي محمد رشيد: السلام عليكم ورحمة الله.
هذه - أخي أسعدك الله سعادة الأبد – بعض النقول في تعريف النقود وبيان حقيقتها، تكون مدخلا لمدارسة الموضوع مع الإخوة الكرام - بإذن الله - فأرجو أن تحدد ما يستحق المباحثة حتى نتدارسه ونستفيد منك ومن الأحباب – إن شاء الله – وإن رأيت أن أدلك على بعض المراجع في هذا تكتفي بقراءتها فلك ذلك.
قال الإمام مالك في المدونة 3/ 396: (ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعَيْن لكرهتها أن تباع بالذهب والوَرِق نَظِرة).
وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 29/ 251 وكأنه يشرح كلام الإمام مالك المتقدم: (وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبيعي ولا شرعي، بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح، وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق الغرض المقصود به، بل الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به، والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسه بل هي وسيلة إلى التعامل بها، ولهذا كانت أثمانا .... والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيف ما كانت).
وعليه فقد عرف الشيخ عبد الله بن منيع – حفظه الله - النقد:بأنه كل وسيط للتبادل يلقى قبولا عاما، مهما كان ذلك الوسيط، وعلى أي حال كان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/303)
وأما أمر الغطاء: فقد بدأ كاملا بالذهب أو الفضة، أول ما صدرت العملات الورقية، وعرف هذا بنظام الأوراق النقدية النائبة، ثم تحول الأمر إلى نظام الإصدار الجزئي الوثيق، حيث يكون الغطاء ذهب + سندات حكومية تصدرها الدولة.
ثم جاء نظام الإصدار الحر: وهو السائد الآن، ومن الممكن في ظل هذا النظام أن تصدر السلطات النقدية كمية من الأوراق النقدية وليس في خزائنها جرام واحد من الذهب، ويكون الغطاء والحالة هذه متنوعا، ومن الممكن أن لا يعادل في القيمة، المتداول من الأوراق النقدية، ومن أنواع الغطاء في ظل هذا النظام، الذهب المسبوك والمضروب على هيئة عملات، والعملات الأجنبية، وحقوق السحب الخاصة، الأوراق المالية الحكومية، وأهم غطاء اليوم قوة الدولة الاقتصادية، بما تملكه من موارد وصناعات، وقوانينها التي تحمي ذلك الاقتصاد.
أما كلام الشيخ البوطي فلم أتبين وجهه، فكيف لا يساوي شيئا على الإطلاق حتى لو فقد صفة الثمنية؟ ويقابل هذا بقول بعض الفقهاء: إنه خلق ليكون ثمنا، ولا نبحث في صحة ذلك وعدمها الآن، ولكني أشير إلى بُعد ما بين القولين.
ملحوظة: قولك: ... مذهب عدم المساواة بين الفلوس ـ التي هي مصنوعة من الذهب ـ
الفلوس: المعروف أنها تصنع من نحاس أو من معدن آخر، أما المصنوعة من الذهب والفضة فهي النقود: الدنانير والدراهم، والظاهر أنك تتكلم باصطلاح أهل زماننا، فلا مشاحة في الاصطلاح. وحفظك الله ورعاك.
--------------------------------------------------------------------------------
محمد رشيد11 - 12 - 2004, 01:45 AM
الأخ الفهم الصحيح، جزيت خيرا على التفعيل
ــــــــــ
قول الإمام مالك المنقول جيد جدا، وهو مبني منه على وجهته الرائعة من أن علة تحريم الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية، و التي هي متعدية، فكل ما صلح ثمنا حرم فيه الربا، و هو أفضل التعليلات التي علل بها التحريم في الذهب و الفضة، فرغم أن الشافعية يعللون بنفس العلة إلا أنهم يقصرونها على الذهب و الفضة، و لا تكون متعدية لغيرهما من الأثمان، لأن عندهم لا يصلح ثمنا إلا الذهب و الفضة
و النسبة لتحديد نقاط النقاش فأنا ألخص لك الأمر
في كتاب المعاملات المالية المعاصرة للدكتور وهبة الزحيلي وغيره من الكتب كثير يذكرون أن (الإجماع) منعقد على تحريم فوائد البنوك، و هذا يستلزم ـ على اختلاف التعليل في الذهب و الفضة بين أرباب المدارس المختلفة ـ أن يصح قياس الأوراق النقدية على الذهب و الفضة و تشترك هذه الأوراق في العلية ـ على اختلاف تحديد العلة ـ
وهذا أحدث إشكالا
فالشافعية يقصرون الثمنية على الذهب و الفضة ـ خلافا للمالكية ـ و لا يمكن أن نقول أي على مذهب الشافعية أن الأوراق قد حلت محل الذهب و الفضة، بينما ذلك على مذهب مالك وابن تيمية واضح جلي
وما تفضلتم بنقله من كلام الدكتور عبد الله بن منيع إنما هو فقط مذهب واحد من المذاهب الخمسة المعروفة في الأوراق النقدية، أي أنها نقد مستقل بذاته، بينما يذهب آخرون إلى كونها سندات بديون، أو أنها كالفلوس تأخذ حكمها، أو أنها بدل عن الذهب و الفضة
و على أساس ما ذكرتم من كون الغطاء ليس ذهبا و لا فضة فهنا سؤالان:
الأول / ما هي حقيقة العملات الورقية؟
الثاني / كيف جرى الربا في العملات الورقية؟ وكيف انعقد الإجماع على ذلك؟ وإن قيل بالنقدية، قلنا إن هذا على مذهب المالكية، و قد يكون على مذهب الشافعية، و لكن كيف يكون على مذهب الحنفية و الحنابلة مع تعليلهم بالقدر مع اتحاد الجنس؟
تنبيه / أنا لا أشكك في ربا العملات الورقية، فهذا ما تقتضيه القواعد، و إنما كدارس أبغي معرفة تخريج الحكم
وجزاكم الله تعالى خيرا
أخوكم / محمد رشيد الحنفي
--------------------------------------------------------------------------------
محمد رشيد11 - 12 - 2004, 04:21 AM
نص كلام ****:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/304)
((النقد هو الذي يحدد المنفعة التي أستحقها، فشاء الباري عز و جل في المجتمع الإنساني كله أن يكون النقد يعني القيمة هو الوسيط بين المنافع المتبادلة، بمعنى أن العلاقة إذا انقطعت بين المنفعة و بين هالنقد .. النقد لا يساوي شيئا .. فضة ما تساوي شيء .. ذهب لا يساوي شيء .. هذه الأوراق النقدية أبدا لا تساوي شيء .. هي تساوي عندما تكون مرتبطة بماذا .. بالمنفعة .. بعبارة أوضح / القيمة هي ظل للمنفعة، تكثر المنفعة في المجتمع القيمة أيضا تكثر، تضمر المنفعة القيمة أيضا تضمر، هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها .........
ما النتيجة التي ينبغي أن ندركها؟
هي أن المنطق و القانون الاقتصادي العالمي يقول / لا يجوز للقيمة أن تتزايد بحد ذاتها إلا بمقدار ما تزيد المنفعة))
من شريط (حكم الفوائد الربوية في الإسلام)
فانظر هنا كيف أنه جعل النقدين ظلا للمنفعة فقط، خاليين عن المنفعة في ذاتهما، فهما مباينان في المنافع، و هذا يخالف ما نراه واقعا
--------------------------------------------------------------------------------
الفهم الصحيح11 - 12 - 2004, 12:17 PM
أخي محمد رشيد – لا زلت موصولا بكل –
قولك: وهذا أحدث إشكالا
فالشافعية يقصرون الثمنية على الذهب و الفضة ـ خلافا للمالكية ـ و لا يمكن أن نقول أي على مذهب الشافعية أن الأوراق قد حلت محل الذهب و الفضة،
قلت: لا إشكال – بارك الله فيك – فحن إذا تجاوزنا الخلاف بين جمهور الأصوليين وبين جمهور علماء الحنفية – متع الله الجميع بالجنات العلية – حول صحة العلة القاصرة المستنبطة = نجد أن السادة الشافعية وغيرهم ممن قال بالعلة القاصرة، لم يقصدوا بقولهم ذاك منع القياس في هذا الباب أصلا، إذ لو أرادوا ذلك لجعلوا العلة كونهما ذهبا وفضة، فتكون العلة خاصة بهما، فعدلوا عن ذلك، وعللوا بجنس الأثمان، أو غلبة الثمنية – على الخلاف المعروف بينهم – لكون ذلك وصفا مناسبا، فيحسن القياس عليه متى توفرت الصفة.
والذي دفع الفقهاء الشافعية وغيرهم إلى القول بالعلة القاصرة، أنهم لم يجدوا في زمانهم فرعا تتوفر فيه صفة الذهب .. ليقاس عليه، وعندما ظهرت (الفلوس) عملة مساعدة، لم يلحقها الكثير منهم بالذهب لعدم شمول علة غلبة الثمنية لها.
وقد رأى الكثير من الباحثين في جعل العلة قاصرة دقة محمودة لفقهائنا تدل على فهم عميق لحقيقة النقود.
ولمّا ظهرت الفلوس عملة مساعدة في بعض بلاد الإسلام، كانت تستعمل لشراء السلع الرخيصة، ثم انتشرت حتى بدا أنها صارت نقدا رئيسا فيها، ولكن سرعان ما أثبت الواقع أنها لا تصلح لذلك، فحدث ارتفاع للأسعار غير مألوف، ونزلت بالناس المجاعة، ولم تهدأ الأمور، حتى تخلى الناس عن الفلوس ثمنا رئيسا.
والدول وإن تخلت عن الذهب .. نقدا رئيسا اليوم، لكنها لم تتخل عنه احتياطيا في البنوك، ولها قيود كثيرة في الرقابة عليه ومنع خروجه من حدودها، وغرضها في ذلك معروف، فقد فرض من لا خلاق لهم نظام العملات الورقية على الناس، واستأثروا بادخار القناطير المقنطرة من الذهب .. في خزائنهم لتتم السيطرة الكاملة على الاقتصاد العالمي، وألقوا إلى الناس أوراقا لا قيمة لها حقيقية، يكفي لإلغائها جرة قلم، أو كلمة تخرج من بين شفتي أحد شياطينهم، والكلام في هذا النظام النقدي الظالم ذو شجون، له تعلق شريف بأمر الخلا والسيا .. لا يُسمح بالحديث عنه في الشوارع لأنه يقض مضاجع القوم، وهم يريدون لنا النوم، ولسان حالهم يقول وهم يطبطبون على ظهورنا وصدورنا:
ناموا ولا تستيقظوا ما فاز إلا النوم
فقد كفيناكم التعب والنصب، وهذه الوريقات التي لا نفع فيها حقيقة، تقضي مصالحكم القريبة، وتشبع غرائزكم الزائلة، حتى إذا استيقظ القوم الذين ألفوا الكرى، واستعذبوا الأحلام .. وجدوا ما به صلاحهم في خزائن وول .. وليس بين أيديهم شيء منه يبلون به ريقهم، إلا أن يكونوا عب .. ولكن الله العليم الحكيم، يذخروا لهذه الكنوز – ولا شك – رجالا يحبهم ويحبونه، ستكون بين أيديهم غنيمة باردة بإذن الله، يجعلونها في ما يصلح العباد والبلاد، ويقيمون بها كفة العدل بدل هذه البورصات الشيطانية التي أفسدت الحرث والنسل، وجعلت ما أراده الله ميزانا عادلا لحفظ أرزاق العباد ومصالحهم، مسلمهم وكافرهم، جعلته محلا للتلاعب والتجارة الخاسرة عليهم – إن شاء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/305)
الله – دنيا وأخرى.
آه – أخي – لقد نسيت البلاغة والفصاحة، ومراعاة مقتضى المقام وذهبت بك بعيدا، فأعود الآن وأذكر لك من كلامهم ما يدل على ما أشرت إليه سابقا.
قال الباجي رادا على السادة الحنفية في نقدهم تعليل الذهب .. بالعلة القاصرة: (احتجوا بأن الواقفة لا تفيد شيئا، لآن حكمها ثابت بالنص، وما لا فائدة فيه فلا معنى لإثباته.
والجواب: أن هذا يبطل بالعلة الواقفة المنصوص عليها، فإن هذا حكمها، ومع ذلك فإنه لا خلاف في صحتها.
وجواب آخر: وهو أننا لا نسلم أنها لا تفيد، فإنها تفيد معرفة علة الأصل، وأنها غير متعدية إلى فرغ فيمنع من قياس غيره عليه. وربما حدث فرع فيوجد فيه المعنى فيلحق به، وهذه فوائد صحيحة) إحكام الفصول 633 - 634.
وتجد مثل هذا أيضا في لمع الشيرازي ص 843، وعند الماوردي في الحاوي 5/ 92، وغيرهم.
وراجع المعاملات المالية المعاصرة للسالوس –حفظه الله- 188.
يتبع – إن شاء الله – مع ضرورة مشاركة الأحباب.
أخي العزيز كلام ****هو عينه - تقريبا - كلام شيخ الإسلام، وإنما الإعتراض على كون الذهب لا يساوي شيئا حتى بعد نزع صفة الثمنية منه، وبعد معرفة كلامه جيدا الآن فلا اعتراض، ويبقى كلام ضرب لمجرد التمثيل، لأن الواقع يشهد أن الذهب هو العيار الوحيد الآن لتحديد القيم، وهو محل الإدخار والإكتناز، و ... وإن لم يظهر ذلك لنا عيانا يكفي أن من يتحكم في الاقتصاد يسير على هذا، ونشاهد خزائنهم كيف تمتلي يوميا بهذا المعدن النفيس. فإذا لم يكن له في نفسه قيمة وسر رباني لم يفعلون هذا، وهم القوم اليوم، لا يشقى بهم جليسهم في الدنيا. فقد فطنوا لما غفلنا عنه، وإنما العاقبة للمتقين.
--------------------------------------------------------------------------------
الحارثي11 - 12 - 2004, 03:27 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وبعد:
أود أن أنبه هنا إلى أن الذهب إنما هو سلعة من السلع وهو من الشهوات التي زين للناس حبها كما اخبر الله تعالى.
وقد كان الناس قبل الإسلام بعصور وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم -حتى ظهور خدعة الأوراق النقدية- يتعاملون فيما بينهم بشتى صور التعامل ويتقايضون بكل شيء: إما بسلع أو بخدمات بأحد الصور التالية:
- فإما أن يقدم أحدهم سلعة للآخر مقابل سلعة؛ كأن يعطيه مقداراً من اللحم أو شاة مثلاً أو ثياباً مقابل شيء آخر كنوع آخر من الثياب أو كالبر أو غير ذلك.
-وإما أن يعطيه سلعة مقابل خدمة؛ كأن يعمل أحدهم أجيراً عند آخر مقابل طعام أو ثياب أو ذهب أو فضة أو غير ذلك.
-وإما أن يقدم أحدهما خدمة للآخر مقابل خدمة كأن يتفق أحدهم مع طبيب على أن يطببه في مرضه هذا على أن يعلم ابنه القراءة والكتابة مثلاً. وقد ذكرت كتب التاريخ والقصص والأخبار أمثلة لا يحصيها أحد إلا الله تتضمن هذه المعاملات وأمثالها.
ولكن قد لا يقبل أحدهم بسلعة معينة مقابل سلعته أو خدمته ربما لعدم حاجته إلى هذه السلعة بعينها أو لحاجته لغيرها أكثر منها ... وهكذا
ولذلك اتفقت كلمة الناس -وهذا هو الملاحظ- على سلعتين بعينهما كانوا يقبلونهما مقابل أية سلعة أو أجراً لأية خدمة وهما الذهب والفضة، ربما لخفتهما ولكونهما مما يكنز ولا يتأثر بمرور الوقت أو بأي شكل من اشكال التخزين كغيرهما من السلع. هذا بالإضافة إلى أنهما زينا في نفوس الناس كما قدمنا. وهذا مما جعل التعامل بهما أكثر من التعامل بغيرهما.
ولا بد أن نؤكد على حقيقة تغيب عن كثير من الناس بسبب عدم وجود تطبيق لهذا الأمر وهو أن الذهب والفضة إنما كانا يعاملان عند العرب كأي سلعة أخرى دون فرق فقد كانا يوزنان وزناً في الغالب -إلا عند وجود ثقة بين المتبايعين أو عند عدم وجود ما يمنع من قبول هذين النقدين لمن له خبرة فيهما- أي أنه لم يكن البائع يكتفي بأن يعد له المشتري عشرين ديناراً -أي عشرين قطعة- بل كان البائع يزن هذه القطع ليتأكد من وزنها الصحيح المتفق عليه عند الناس في تلك الأيام. وليس لمجرد أن يكون مكتوباً عليها رقم من الأرقام!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/306)
وقد ظهرت مسكوكات ذهبية وفضية مقدرة وكان الصاغة يصدرونها وينشرونها وما يثق به الناس منها يتعاملون به، وقد اشتهر بعض هذه المسكوكات في كتب التاريخ وقد اختار العرب قبل الإسلام وبعده التعامل بنوع منها ربما لثقتهم به وبمصدره. مع ما أصدره الخلفاء من مسكوكات تحت إشرافهم.
وعندما جاء الإسلام -بحمد الله تعالى- أبقى على التعامل بالذهب والفضة وبشتى صور التعامل التي ذكرناها ووضع حدوداً لبعضها ومنع بعض صور التعامل ومن ذلك فيما يتعلق بالذهب والفضة أنه منع بيع شيء منهما بمثله إلا مثلاً بمثل وفي المجلس نفسه (هاء وهاء)، كما منع بيعهما ببعضهما أو بالبر أو الشعير أو الملح أو التمر إلا (هاء وهاء).
كما حرم الإسلام كنز الذهب والفضة وعدم إنفاقهما في سبيل الله تعالى وأوجب فيهما الزكاة بعد أن يبلغا النصاب المعروف لكل منهما.
وبقي الأمر على هذه الحالة حتى ظهرت الأوراق النقدية غير ذات القيمة والتي لا يعرف حاملها قيمة لها بل قد قد تذهب قيمتها المزعومة بين يوم وليلة دون أن يشعر!
وبهذه المناسبة أذكر المسلمين بضرورة العودة إلى التعامل بالذهب والفضة فهما سلعتان حقيقيتان لا وهميتان كالأوراق النقدية، والعودة إليهما صورة من صور (الاستقلال الاقتصادي) ورفع ليد أعدائنا عنا إن كنا حقاً نريد أن يرفعوا أيديهم عنا!
هذه فائدة أحببت أن أشارك بها لعل الله تعالى ان ينفع بها. ولعل الله تعالى أن ييسر الكتابة حول الموضوع بتفصيل، والحمد لله رب العالمين.
--------------------------------------------------------------------------------
محمد الأمين11 - 12 - 2004, 09:22 PM
الأخ الحبيب محمد رشيد
دع البوطي وشأنه، فإنه لا يجوز -حسب مذهب الإمام أبي حنيفة- الرجوع إليه. ولعل فتواه معروفة لديكم بارك الله بكم.
وإليك هذا الكتاب الذي يتحدث عن تلك القضية:
http://www.mawlawi.net/AboutFM.asp?cid=30
مع تحفظي عن بعض آراء مؤلفه العقائدية لكن هذا ليس موضوع الكتاب
--------------------------------------------------------------------------------
الفهم الصحيح12 - 12 - 2004, 06:02 PM
الشيخ محمد رشيد – لا زال فهمه مقرونا بالتسديد –
تقول: الأول / ما هي حقيقة العملات الورقية؟
قلت: الورق النقدي: هو نقد مستقل قائم بذاته، يحمل قوة مطلقة للإبراء العام. هذا المتحصل من كلام بعض من كتب في هذا الأمر. فليس هو متفرعا عن الذهب والفضة، ولا هو كالفلوس ... بل هو مرحلة متطورة من المراحل التي مرت بها النقود، والذي يجمع بين كل أنواع النقود في كل مراحلها هو تعارف الناس على جعلها وحدة للحساب ووسيطا للتبادل ...
وقولك: الثاني / كيف جرى الربا في العملات الورقية؟ وكيف انعقد الإجماع على ذلك؟ وإن قيل بالنقدية، قلنا إن هذا على مذهب المالكية، و قد يكون على مذهب الشافعية، و لكن كيف يكون على مذهب الحنفية و الحنابلة مع تعليلهم بالقدر مع اتحاد الجنس؟
قلت: يمكن الرجوع عند الحنابلة والحنفية إلى أدلة أخرى يمكن تخريج الحكم على أساسها من ذلك: الاستحسان: الذي – كما هو معروف – (ترك القياس إلى ما هو أولى منه) أو: (أن بعض الأمارات قد تكون أقوى من القياس فيعدل إليها). فإذا استعصى علينا القياس بسبب الاختلاف في العلة، وترتب على ذلك محاذير شرعية مثل انفتاح باب الربا، وعدم زكاة هذه الثروات، وتوقف العمل بالمضاربة ... لجأنا إلى الاستحسان حتى نحقق مقاصد الشريعة، ونجتنب تلك المحاذير جملة.
وتجد مصداق ذلك في كلام فقهاء الحنفية على مسألة الدراهم والدنانير المغشوشة مثل ما يسمى ب (الغطارفة والعدالي).
وكذلك يمكن الرجوع إلى العرف: حيث وجدنا الفقهاء لم يقصروا النقود على الذهب .. بل تركوا ذلك لما يصطلح عليه الناس، والأوراق النقدية قد جرى العرف على أنها نقد رئيسي، بعد منع تداول الذهب.
وفيما تقدم نقله عن الإمام مالك وشيخ الإسلام – رحمهما الله – ما يشير إلى ذلك.
ونصوص الفقهاء عموما في هذا المعنى مستفيضة متظافرة على اعتبار اصطلاح الناس (العرف) أساس رواج النقود وقبولها.
ويمكننا كذلك الرجوع للمصالح المرسلة لتخريج الحكم الشرعي لهذه الأوراق، فليس في نص الكتاب الكريم ولا في السنة النبوية ما يلزم الناس بالاقتصار على النقود الذهبية .. في تعاملهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/307)
فحيث وجد الناس المصلحة في اتخاذ أي نوع من النقود وسيطا للتبادل و ... فلهم ذلك، وما يظن أنهم يخالفون حكما شرعيا. وفي ما نقل عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – من محاولته ضرب النقود من جلود الأباعر دليل على عدم اختصاص ضرب النقود من مادة معينة. وانظر كشف القناع للبهوتي 2/ 232.
سد الذرائع: وهذا الدليل من الممكن أن يلجأ إليه من لم يتحرر عنده صواب ما ذهب إليه جمع من الفقهاء في إلحاق الأوراق النقدية بالذهب والفضة بجامع مطلق الثمنية، أو لم يظهر له وجه حجية ما تقدم من الأدلة التي تفيد جريان الربا في هذه الأوراق النقدية.
وقد أشار إلى هذا المعنى أيضا بعض فقهاء الحنفية، حيث جاءت عن بعضهم مثل عبارة: ( ... فمنع حسما لمادة الفساد) و ( .. ومشايخنا لم يفتوا في ذلك إلا بالتحريم احترازا عن فتح باب الربا .. ) قالوا ذلك في النقود المغشوشة.
ثم تأتي بعد ذلك بعض القواعد الفقهية مؤيدات للأدلة المتقدمة، على أن الأوراق النقدية نقد قائم بذاته يجري عليه ما يجري على النقدين (الذهب والفضة) من أحكام.
من ذلك قاعدة: الأمور بمقاصدها، والميسور لا يسقط بالمعسور، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والمشقة تجلب التيسير.
وكيفية الاستئناس بهذه القواعد، وشد أزر الأصول المتقدمة بها لا تخفى عليك.
--------------------------------------------------------------------------------
أبو عبد الرحمن الشهري13 - 12 - 2004, 06:28 PM
هناك بحث قيم جدا في أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي
مؤلفه: ستر بن ثواب الجعيد
الطبعة التي عندي لمكتبة الصديق الطائف
1413هـ
--------------------------------------------------------------------------------
محمد رشيد14 - 12 - 2004, 02:36 AM
كيف أحصل عليها وأنا في مصر أستاذ أبا عبد الرحمن؟
--------------------------------------------------------------------------------
محمد رشيد15 - 12 - 2004, 12:46 AM
الأخ الحارثي .. بارك الله تعالى فيك، قرأت كلامك حرفا حرفا، وهو جيد في تحليله، وأعجبتني جدا فكرة الرجوع إلى لاتعامل بالذهب و الفضة لكونهما سلعة من السلع لا مجرد رمز أو ظل للسلعة، و هل هذا نظر شخصي منكم أم أنها نظرية قال بها أحد من الاقتصاديين المسلمين؟
بارك الله تعالى فيكم
أخوكم المحب / محمد رشيد الحنفي
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
أستاذنا محمد الأمين قلتم بارك الله فيكم: (دع البوطي وشأنه، فإنه لا يجوز -حسب مذهب الإمام أبي حنيفة- الرجوع إليه)
لماذا؟
سؤالي استفساري و ليس استنكاري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
--------------------------------------------------------------------------------
الحارثي16 - 12 - 2004, 03:41 PM
أخي محمد هذه حقيقة معروفة في التاريخ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عهده، وقبل الإسلام وكما قلت فلعل الله تعالى أن ييسر لنا الكتابة في هذا الموضوع إن شاء الله.
وتعليقاً على كلام بعض الإخوة أن الأوراق النقدية الموجودة الآن في كل بلاد المسلمين ليست مغطاة بالذهب كما يتوهم البعض! ولا توجد قيمة حقيقية لهذه الأوراق، ولذلك فإن البحث يجب أن يبدأ في شرعية التعامل بهذه الأوراق قبل البحث في أي موضوع آخر.
--------------------------------------------------------------------------------
محمد رشيد16 - 12 - 2004, 07:39 PM
في خلال بحثك للمسألة ضع في اعتبارك أن بطاقات الائتمان الآن ـ كما ذكر الدكتور وهبة الزحيلي ـ سوف تحل مستقبلا محل العلملات الورقية، فتكون العملات الورقية هي التي تقوم بتغطية البطاقات الائتمانية
--------------------------------------------------------------------------------
محمد رشيد21 - 12 - 2004, 05:26 PM
الأخ الحبيب (الفهم الصحيح) كلامك جد رائع، و لكن يلزم منه أشياء ـ لا أظنك تحتمل مسؤليتها ـ ابتسامة
الحمد لله .. الأخ الفهم الصحيح معي في ثبوت إعمال الاستحسان، بل هو يقرر بما كتب أنه قد فرضه الواقع وحقيقة الأمر ......
كلامكم قد يكون هو ما أريد الوصول إليه، و لكن الذي أريده أكثر أن يقوم كل منسب لمذهب على الملتقى بتخريج تحريم الفوائد البنكية على علة مذهبه
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/308)
الأخ الذي قال لي بأن العلة القاصرة عند الشافعية تتعدى .. لا أذكر اسم الأخ .. هل لكم أن تنقلوا من كتب الأصول من قال بأن مذهب الشافعية ـ أقصد الأصوليين ـ تعدية العلة القاصرة؟
--------------------------------------------------------------------------------
محمد رشيد22 - 12 - 2004, 05:32 PM
الأخ الفهم الصحيح .. نقلكم عن شيخ الإسلام قوله: ((والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيف ما كانت)) .. جد خطير، بل هو جماع الأمر كله، و لكن الإشكال هنا أن الأثمان التي كان يتعامل بها وإن لم يكن هناك تعلق بصورتها، فإن هناك تعلق بمادتها فالعملة الذهبية كانت قيمتها في ذاتها، حتى أنها لو عجنت في بعضها تستطيع أن تعطيها للصائغ ليصوغها لك حلية لزوجتك
ـــــــــــــــــــــــ
نعم أخي الحبيب صدقت .. العلة القاصرة عند الجمهور تتعدى
ـــــــــــــــــــــ
أخي الفهم الصحيح .. العلة لدى الشافعية في الذهب و الفضة هل هي (مطلق الثمنية) أم (غلبة الثمنية)؟ مهم بارك الله تعالى فيكم
ـــــــــــــــــــــ
فسر لي قولكم (وقد رأى الكثير من الباحثين في جعل العلة قاصرة دقة محمودة لفقهائنا تدل على فهم عميق لحقيقة النقود) فسر لي هذا الفهم
ــــــــــــــــــــ
كلامك أخي الفهم جد رائع في مسألة العملات الورقية، و أنها خديعة كبرى ـ كما قال الأخ الحارثي ـ و لكن هل تكيف لي ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يبغي إلى ضرب صكوك من جلود الغنم؟ وما سيكون لهذا لو تم من تأثير اقتصادي نظرا لعد تداول الذهب و الفضة في هذه الحال؟
--------------------------------------------------------------------------------
زياد العضيلة22 - 12 - 2004, 09:17 PM
كلام الأخ الفاضل الفهم الصحيح، جميل، غير ان لي بعض المداخلات:
اولا: فيما يتعلق بضرب الصكوك فهو قديم معروف وهو مختلف كليا عن مسألة النقود الورقية إذ ان الصكوك عبارة عن وثائق دين تباع وتشترى ولايصح ان تكون ثمنا او مقوم للمتلفات الا على سبيل الموافقة بين الطرفين فهي اشبه بالسندات الحكومية او سندات القرض التى تفرضها الحكومات عند العجز، وهي ليست مطابقة بل هي شبيهة بها.
ثانيا: تدرج التعامل المالي او الاثمان التأريخي مهم أذ ان التعامل بالذهب كان يشكل نقلة مدنية بعد شيوع التعامل بالسلع، ثم جاء الانتقال الوسيط الى الفلوس ثم العملات الورقية (كسندات غطاء) ثم العملة الورقية بعد الحرب العالمية الثانية كثمن مستقل لايحتاج الى تغطية.
فأن النقد الورقي كان في السابق يغطى بغطاء من الذهب، ثم بعد الحرب العالمية الثانية وحصول الازمة الاقتصادية فرضت مسألة عدم الغطاء فصار النقد لايحتاج الى غطاء ويستمد قيمته من الوضع الاقتصادي للدولة (نسبة النمو، الدخل، الوضع السياسي والامني، النمو الاقتصادي .. الخ من العوامل) التى يقررها صندوق النقد الدولي.
طبعا يشترط وجود نسبة غطاء من الذهب اظنها لاتتجاوز عشرة في المائة، اضافة الى ان الاحتياطيات المالية لايلزم ان تكون بالذهب بل صارت بالعملات الاجنبية كما في أغلب الدول.
ثانيا: مسألة الوسائط غير النقدية (البطاقات) هي التى سوف تفرض نفسها فيما يظهر وهي ليست بديل عن النقد بل عملية تسهيل اذ ان العملات الورقية في سبيلها الى الزوال وسوف تستبدل ببطاقة واحدة يحملها الانسان تحتوى كامل الرصيد.
وهذا يجعل المسألة عبارة عن أرقام لا وجود لها في الحقيقة اذ ان الدولة او الشركة تحول (رقم) - الراتب - الى رصيدك في البنك، ويتم تحميل هذا الرقم في البطاقة الالكترونية والاستفادة منه.
ولذلك فأن هذه الارقام لاوجود لها (حسي) وهذا الذي يظهر انه سوف يكون طاغيا في العصور المقبلة.
و المسألة ليست نظرية او من جنس الخيال العلمي بل واقعة حاليا. وعليه فلايصح اعتبارها بديلا عن النقد اذ ان الثمن هنا هو (الرصيد الرقمي في البنك) وليست البطاقات، فالبطاقات مجرد وسائط لا أثمان.
ولعلي ارجئ الكلام فيما يتعلق بالعلة القاصرة والثمنية في الرد التالي بأذن الله.
--------------------------------------------------------------------------------
محمد رشيد24 - 12 - 2004, 05:17 PM
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/309)
كلامك جد مفيد أستاذ زياد .. استمر بارك الله تعالى فيكم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هل ترى ما يراه الأخ الفهم و الأخ الحارثي من ضرورة رجوع التعامل كما كان سابقا بالنقدين؟
--------------------------------------------------------------------------------
الفهم الصحيح25 - 12 - 2004, 02:08 AM
- شكرا للحبيبين على ما أبدياه من لطف.
أخي محمد – قولك: و لكن يلزم منه أشياء ـ لا أظنك تحتمل مسؤليتها.
هل تقصد من حيث الاستدلال بالاستحسان؟ بين لي، ولا تغتر باسم الفهم الصحيح (ابتسامة محبة).
وقولك تعقيبا على كلام شيخ الإسلام (والوسيلة المحضة ... ): جد خطير، بل هو جماع الأمر كله، و لكن الإشكال هنا أن الأثمان التي كان يتعامل بها وإن لم يكن هناك تعلق بصورتها، فإن هناك تعلق بمادتها فالعملة الذهبية كانت قيمتها في ذاتها، حتى أنها لو عجنت في بعضها تستطيع أن تعطيها للصائغ ليصوغها لك حلية لزوجتك.
قلت: هل أفسر الخطير هنا بمعنى المهم، أم تقصد معنى آخر؟
والقيمة الذاتية للذهب في حالة كونه نقدا ليست مقصودة، لأنه لو كان كذلك ما جاز أن يقوم به ما هو أثمن منه مثل البلاتين وبعض النفائس الأخرى. ولكان اتخاذ النقد من البلاتين أو الألماس – مثلا – أولى من الذهب، حتى الورق الذي تطبع منه النقود الورقية اليوم له قيمة ذاتية وإن كانت ضعيفة جدا، بحيث لو جمعت كمية منه وبيعت تأتي بثمن لأنه يعجن من جديد فيخرج ورقا نافعا.
والعلة عند الشافعية في الذهب والفضة: كونهما جنس الأثمان غالبا، ويقولون أحيانا جوهرية الأثمان، وهو قول المالكية ويعبرون بغلبة الثمنية وهذا مشهور المذهب، وهناك قول عند المالكية بأن العلة فيهما مطلق الثمنية، وهو خلاف المشهور.
وأما دلالة ما ذهب إليه الفقهاء من جعل العلة قاصرة = على براعتهم في فهم مضمون النقود ... فذلك أنهم قدروا أنه ليس هناك معدن يمكنه أن يقوم بوظيفة النقود، مثل الذهب والفضة لخصائص فيهما لا تخفى عليك. فألمحوا إلى حصر الثمنية فيهما، وقد ذكرت لك باختصار ما آل إليه الحال في مصر عندما ظن البعض أن الفلوس النحاسية أصبحت ثمنا رئيسا، وكذلك هو الحال اليوم عندما غلب استعمال النقود الورقية ثمنا رئيسا فيما يبدو لنا، نرى أثر ذلك في الاختلال الذي تعاني منه قيمة هذه العملات، والتذبب المريب الذي أهلك الحرث والنسل، وجعل كبار الدول تجأر من الحال التي عليه اقتصادها، وما أمر اليورو - في هذه الساعة - مع الدولار عنك ببعيد.
وقريبا من هذا كان سيحدث لو تم ضرب النقود من جلود الأباعر في عهد عمر – رضي الله عنه – ولكن الله تدارك الأمة، وقد كان سبب الإعراض عن ذلك، فيما روي هو الخوف من فناء الأباعر في زمانهم، وكانت هي المال حقا عندهم. وهذا التعليل لا يؤخذ على ظاهره، بل المقصود هو ما أشرتَ إليه أنت من حدوث فوضى في صك النقود لها تبعات لا تحمد، ويبدو أن هذا ما أدركه الخليفة الراشد عمر – رضي الله عنه – فترك ما همّ به.
--------------------------------------------------------------------------------
محمد رشيد25 - 12 - 2004, 09:42 PM
نعم أخي الفهم .. أقصد الاستحسان وإعمال القواعد العامة .. ولكن هذه دعابة ((درءا للفتنة)) ـ ابتسامة شامتة جدا ـ
ـــــــــ
أقصد بـ (جد خطير) أي مهم وخطير علميا للغاية
ـــــــــ
كلامك رائع جدا في فصل قيمة الذهب الذاتية كمعدن نفيس، وبين قيمته كنقد، و لكن هذا أيضا يسبب إشكالا، إذ لا يتصور واقعا أبدا أن نفصل بين القيمة الذاتية و بين القيمة كنقد، بل ما قامت القيمة كنقد إلا على أساس القيمة كمعدن نفيس؛ وإلا فلا فرق مطلقا بين العملات الورقية وبين العملات الذهبية، ولما نشأ نقاشنا حول الغطاء من الأصل، وأيضا ـ تأمل معي ـ لو بدلت العملة بين يوم وليلة من الورق أو من الذهب إلى (البلاتين) هل تقول بأنهم سيضربون للبلاتين نفس القيمة التي كانت للعملة الورقية أو الذهبية؟! .. بالطبع لا .. بل تجد في عصرنا هذا تشترط الحكومات ألا تزيد قيمة المشتريات بالعملة المعدنية على قيمة نفس العملة، وذلك حتى لا تذاب القطعة المعدنية وتباع كسبائك أو على أي صورة أخرى غير النقد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/310)
تقول أخي (وأما دلالة ما ذهب إليه الفقهاء من جعل العلة قاصرة = على براعتهم في فهم مضمون النقود ... فذلك أنهم قدروا أنه ليس هناك معدن يمكنه أن يقوم بوظيفة النقود، مثل الذهب والفضة لخصائص فيهما لا تخفى عليك)
وهل نقول بذلك حتى مع وجود البلاتين أو الماس؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
كلامك أخي جميل جدا ويثيرني لاستمرار التباحث
بارك الله تعالى فيك
--------------------------------------------------------------------------------
الفهم الصحيح03 - 01 - 2005, 01:52 AM
أخي محمد رشيد – أحسن الله إليك- فأسفي شديد على طول الغياب لأمور عرضت فشغلت.
شيخ محمد لا بد أن تنسى قصة النقود الورقية النائبة اليوم، الموجود بين أيدينا الآن نقود ورقية إلزامية، إذا كان هناك غطاء لهذه النقود الورقية فمن الممكن أن يكون لما يسمى بالعملات الصعبة، وهو أيضا نسبي وليس كاملا، وأمرها عندهم معلق بجرة قلم، كن على يقين من هذا.
وأنت ما أظنك بالذي يخفى عليه معرفة الفرق بين الثمن وبين القيمة، والكبار اليوم هم الذين يحددون قيم المهم من الأشياء في العالم الذي نعيش فيه، والذهب الأسود خير مثال، فهل تظن حقا أن هذه الدولارات قيمته الحقيقية؟!! فبينما يزداد كل يوم مخزون القوم من الذهب الأصفر نفقد نحن مخزوننا من الذهب الأسود، والنتيجة ظاهرة.
ولو كانت هناك اليوم حقا علاقة بين الذهب وبين النقود الورقية، لكانت عملة جنوب أفريقيا أقوى عملة لسبب تعرفه، ولكن الواقع غير هذا.
ولا فرق اليوم فعلا بين النقود المعدنية والورقية من حيث الوظيفة فقط، ولذلك قالوا بجريان الربا فيها.
واستبدال الأوراق النقدية بالبلاتين لا يمكن أن يتم إلى إذا عاد النظام النقدي العالمي للاعتدال وهذا لا يريده القوم. وحتى إن فعلوا ذلك وهم بوضعهم الحالي من التحكم في الأرض فلن تكون القيمة الفعلية مطابقة للقيمة في الواقع المشاهد. لأسباب تهمهم لا تخفى عليك.
واشتراطات الحكومات على الورق فقط، أما الواقع فشئ آخر، ولا زالت بعض الدول تشكو من سيدة العالم - أهلكها الله – بسبب الإصدار الكبير لعملتها، ولا يحدث فيها تضخم واضح لأن قيمتها محددة سلفا، ولهيبتها عند ضعاف الدين والنفوس.
وإذابة العملات كما يكون في الزيادة - وهو غير موجود الآن – يكون في النقص وقد حدث هذا قريبا للعملة المعدنية لبعض جيرانكم.
شيخ محمد: (بانفصال العملات عن الذهب انتهى نظام أسعار الصرف الثابتة، وقام نظام جديد يرتكز على أسعار صرف مرنة!، وهو الوضع السائد منذ 1973 فقام نظام يوفر المرونة، أي الحيلة المطلوبة للقوى المالية المهيمنة، والدول المسيطرة للتلاعب بأسعار عملاتها لسرقة الآخرين، لهذا تعمل هذه القوى لإبعاد النقد عن طابعه (الذهبي) وتحويله إلى وسيلة تتقرر قيمتها ذاتيا وفق مصالح القوى المهيمنة ... ).
والبلاتين والألماس لا يمكن أن يقوما بوظيفة الذهب لخصائص فيه لا توجد فيهما، منها: قيمته الذايتة، و ندرته النسبية، وسهولة ضرب النقود منه، و ....
--------------------------------------------------------------------------------
محمد رشيد04 - 01 - 2005, 09:24 PM
أكمل أخي الفهم .. لو كان عندك بقية فأت بها .. وأين استاذنا العضيلة؟
--------------------------------------------------------------------------------
الحارثي04 - 01 - 2005, 10:24 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكما الله خيراً على إثراء الموضوع؛ فقد استفاد كل من اطلع عليه ولا شك إن شاء الله تعالى.
وبعد هذه الجولة الطيبة من المباحثة أجدد الدعوة إلى البحث الجاد في شرعية الأوراق النقدية المتداولة اليوم وهذا في نظري هو الذي يجب أن يقدم على البحث في موضوع الربا المتعلق بها لأن الإجابة على هذه تبنى ولا شك على الإجابة على تلك. مع كل التقدير للإخوة الكرام جزاهم الله خيراً ونفع بهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/311)
فأنا أقول إن هذه النقود غير شرعية ومن ثم لا يجوز التعامل بها! ويكفي أنها الغرر عينه! فنحن لا نعلم لها قيمة في الحقيقة ولا على أي أساس قامت هذه القيمة ثم إذا انخفضت أو ارتفعت -إن ارتفعت- فإننا لا نعلم مالها في هذه ولا في تلك!! وكم من (عملة) ورقية فقدت قيمتها بين عشية وضحاها وأصبح الناس الذين تمنوها بالأمس يدعون الله تعالى أن يرزقهم الكفاف مع أنهم يمتلكون منها آلاف إن لم يكن مئات الآلاف من هذه الأوراق، وقد رأينا مثل ذلك مع إخوان لنا في بلاد مجاورة لنا، وكلنا يذكر ذلك!
إنني اتساءل: هل سيحدث هذا مع الذهب أو الفضة أو حتى النحاس أو الحديد أو حتى القصدير؟! لا لأنها سلع موجودة معروفة ولا يستغني الناس عنها بالجملة ولا يمكنهم ذلك اصلاً! هذا بالإضافة إلى أن الذهب والفضة قد زينا في نفوس الناس.
ولذلك فإنني أؤكد على ضرورة العودة إلى الذهب والفضة، ولا يعني ذلك ألا نتعامل بغيرهما مطلقاً فقد بينت أنهما سلعتان كغيرهما من السلع ويجب ان يعاملا على هذا الأساس وإن كانا سيكونان نقدين رئيسين عند التعامل بهما لقبول عموم الخلق لهما وإقبالهم عليهما؛ لما ذكرنا وربما لسهولة تخزينهما وخفتهما وكونهما لا يتلفان كغيرهما من السلع كالطعام بأنواعه والأقمشة وغيرها.
--------------------------------------------------------------------------------
محمد رشيد05 - 01 - 2005, 03:32 PM
جيد جدا الاستاذ الحارثي أنكم حصرتم النقاش في هذه النقطة
نريد حصر المؤلفات المعاصرة الخاصة بهذه المسألة:
1 ـ كتاب الشيخ عبد الله بن منيع
2 ـ (الأوراق النقدية) .. أحمد حسن بإشراف الدكتور وهبة الزحيلي ـ دار الفكر دمشق ـ
أخ الحارثي و الأخ الفهم والإخوة المطلون على الحديث .. نريد حصر المؤلفات في هذه المسألة
--------------------------------------------------------------------------------
الفهم الصحيح06 - 01 - 2005, 10:14 AM
من ذلك:
نزهة النفوس في بيان حكم التعامل بالفلوس/ أحمد بن محمد بن الهائم الشافعي ت815 هجرية.
توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل من معاملات الأموال/ عبد الله بن المحفوظ بن بيّه.
أحكام تغير قيمة العملة النقدية وأثرها في تسديد القرض/ مضر نزار العاني.
النقود والمصارف في النظام الإسلامي / عوف محمود الكفراوي.
مشروعية النقود الورقية/ علاء الدين زعتري.
استبدال النقود والعملات/ علي السالوس.
الأموال في دولة الخلافة/ عبد القديم زلوم.
تطور النقود في ضوء الشريعة الإسلامية مع العناية بالنقود الكتابية/ أحمد حسن أحمد الحسني.
نحو نظام نقدي عادل - دراسة للنقود والمصارف والسياسة النقدية في ضوء الإسلام/ محمد عمر شابرا
--------------------------------------------------------------------------------
زياد العضيلة09 - 01 - 2005, 05:35 AM
جزاكم الله خيرا على هذه المباحثة الطيبة، واعتذر عن الانقطاع لاسباب قاهرة.
لكن الحديث قد تشعب حول العديد من القضايا الاقتصادية و المسائل الشرعية، فحصره قد يكون فيه شئ من تركيز النقاش.
فيما يتعلق بشرعية النقود الورقية والتى أعترضها الاخ الكريم الحارثي. والذي افهمه من كلامه انه لايعترض على ان الاصل هو عدم حصر الاثمان في العين والورق (الذهب والفضة)، ((وهو القول السليم المتسق مع النص الشرعي والدليل العقلي وهو قول شيخ الاسلام رحمه الله و وجه عند احمد و مالك وان كان مذهب مالك عدم التساوى غير ان نصه كما في المدونة وغيرها على اعتبار علة التفاضل بين الفلوس))، = وعلى هذا فأن الاخ الحارثي يعترض على أوضاع النقود الورقية فقط في انها ليست في الحقيقة أثمان فصار الخلاف بيننا منحصر في تحقيق المناط دون الاصل و هو اعتبار الاثمان من غير النقدين.
اولا: أقول للاخ الفاضل الكريم الحارثي: قولكم (إن هذه النقود غير شرعية ومن ثم لا يجوز التعامل بها) يحتاج الى إعادة نظر وفيه من الاطلاق ما فيه وسيتبين لك هذا بأذن الله.
بنيت أخي الحبيب هذه النتيجة وهي عدم شرعية النقود على المقدمة التالية:
وهي: وجود الغرر في النقد الورقي؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/312)
وبالطبع انت لاتقصد بالغرر عدم معرفة القيمة حال البيع او التقابض لان القيمة ظاهرة بل ومكتوبة على الورقة!! فالغرر فيها ليس قليل بل معدوم بخلاف الذهب والفضة والتى قد يدخلها التزييف بل قد يكثر فيها كما كثر وعظم في عهود كثيرة وخاصة في الدنانير المكسرة والدراهم المضروبة المزيفة ولهذا عاش لها الصيارفة و سمى النقاد نقادا لقوة تمييزهم للمزيف من غيره.
والذي تقصده حفظكم الله بالغرر هو ان هذه النقود قد يحصل فيها هبوط في السعر (القيمة) او فقدان للقيمة كما في الليرة اللبنانية مثلا! او الدينار العراقي! او غيرها مما يجتاح العملات اوقات الازمات او الاضطراب الاقتصادي و الذي يؤثر على قيمة النقد في السوق الدولية وهو الذي حدد العملات (الصعبة) من الرخيصة.
وهذا الامر ليس بالجديد عند الفقهاء فقد حدث مايقاربه من المسائل عند ظهور الفلوس (النحاسية) فيحصل ان يبطل الوالى التعامل بها فتفقد قيمتها بالكلية، وهذه المسألة تطرق لها الفقهاء رحمهم الله.
ومن المسائل التى تنبنى عليها في عصرنا الحاضر تسديد الدين المؤجل بنفس العملة اذا فقدت قيمتها او هبطت هبوطا فاحشا؟ وهذه المسألة ذكرت طرفا منها في موضوع المعاملات المعاصرة في هذا الملتقى المبارك.
هذا هو الغرر الذي ذكرتم وجوده في النقود الورقية وفي الحقيقة ان هذا الغرر غير معتبر لان الاوراق النقدية تستمد قيمتها من مجموعة من المؤثرات وتستجيب لتقلبات الاسواق المالية ومن هذه المؤثرات (ربط العملة)، (الاضطراب السياسي والعسكري)، (قيمة الدخل الوطني)، (نسبة النمو - الناتج القومي -) ... الخ.
وهذه المؤثرات لو تأملت فيها فأنها قد تؤثر حتى على قيمة الذهب والفضة!! خذ مثلا ما قد يحصل (وحصل) في عصور كثيرة في العالم الاسلامي وغيره من حدوث مجاعة (نقص في المحاصيل) كما حصل في بغداد والقاهرة وغيرها، ما الذي حصل لقيمة الذهب؟؟
هبطت قيمة الذهب هبوطا فعليا فصارت لاتساوى شيئا عند الكثير حتى بيع الرغيف بالف درهم ومائة دينار وغيرها فهذه المجاعة قد أثرت على قيمة الذهب تأثيرا كبيرا.
نعم لاننكر ان هناك نوع استقرار لقيمة الذهب في الجملة مقابل التقلبات في قيمة النقد الورقي ولكن هذا لايعنى ان الذهب بمنأى عن تأثير السوق او الاحوال العامة في الدول.
وأيضا لاننكر ان هناك تلاعبا كبيرا من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى بالكثير من المؤشرات الاقتصادية بل حتى تأثير من المنظمات الغير رسمية (كنادي باريس)، و (نادي الدول الثمان الكبار)، وبعض كبريات المنظمات المالية الدولية كسيتى بنك وغيرها وخاصة بتقرير التحالفات الاقتصادية المعلنة وغير المعلنة وأخيرا بطاغوت العولمة الاقتصادية، ومعضلة منظمة التجارة العالمية.
لكن هذا التدخل في تحكيم اسواق النقد الدولية و قيم العملات لايعنى فساد العملة الورقية كقيمة ثمنية صحيحة.
فثبات العملة يرتبط بمؤشرات اقتصادية معلنة و واضحة وبامكان اي دولة تحقيقها ومن ثم النهوض بعملتها المحلية والرفع من القيمة الشرائية لها. شرط الحذر من التدخلات المالية من المنظمات السابقة التى تهدف الى تدمير الاقتصاد وجعله اقتصادا محصور مكمل لاقتصاد الدول الغنية يتحكم به من وراء البحار.
فأذا اذعنت الدولة لمثل هذه الاملاءات فهي التى جنت على نفسها وليس لاجل (العملة الورقية!!) وهذا يحدث حتى لو كانت الدولة عبارة عن منجم من الذهب والفضة!
ولهذا فأن القول بوجود الغرر في العملات الورقية يحتاج الى تأمل وإعادة نظر.
والنقد أخي الحبيب في طريقة للاختفاء فعلا، ولكن ليس بالعودة الى الذهب والفضة بل الى ما هو أشد وهو النظام الرقمي فلن ترى لانقد ولاذهب ولاغيره بل مجرد ارقام تحملها في بطاقة او حتى بدون لانها قد تكون برقم هويتك الوطنية.
وللحديث بقية بأذن الله تعالى.
--------------------------------------------------------------------------------
الحارثي09 - 01 - 2005, 09:24 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/313)
جزاك الله خيراً على هذا التوضيح، ولكن ماذا عن (الرقم) المكتوب على الورقة النقدية؟! وما الذي جعله (قيمة)؟! إنك لم تفرق بين (سلعة) حقيقية صحيحة يتفق الناس كلهم على أنها سلعة، وبين (لاشيء)! يسمى ورقة نقدية! هو بحد ذاته ليس سلعة! بل هو رقم مجرد مكتوب على ورقة! فالسلعة مهما نقصت قيمتها بالنسبة إلى سلعة أخرى تبقى سلعة ولن تفقد قيمتها بحال إلا في حال فسادها كما في الطعام وهذا الفساد لا يتطرق إلى الذهب ومن المعلوم أنه المعدن الذي لا يصدأ!
ولكن الورقة النقدية تنخفض وترتفع لا على أساس واضح ثم إنها قد تفقد قيمتها كلياً أي لا تعود لها أي قيمة أي لا تستطيع أن تبادلها بأية سلعة أو خدمة! وقد يحدث ذلك بين عشية وضحاها دون أن ندري كيف جاءتها قيمتها ثم كيف ذهبت! وقد ضربت وفقك الله مثلاً بما يسمى (الدينار)!!! العراقي! وقد لمحت إليه في كلمتي السابقة وصرحت أنت به هنا. فعندما حدثت الحرب الأولى مع الرافضة (انخفضت قيمة) هذا (الدينار)! بسرعة إلى أقل من النصف ثم توالى الانخفاض حتى فقد قيمته عندما وقعت الحرب الثانية، أي أنه لم يعد يشتري شيئاً البتة ثم وضعوا له قيمة هزيلة لازالت حتى يومنا هذا! وعندما نقول انخفضت قيمته ثم فقدت أي بالنسبة إلى كل السلع أي أن (الدينار)! الذي كان يشتري أكثر من سلعة عندما يدخل به الإنسان أي دكان أصبحت الآلاف منه لا تشتري أية سلعة من هذه السلع منفردة! ثم أصبح لا يساوي شيئاً أي انه لا يستطيع مهما كانت عدد أوراق العملة (ألف، عشرة آلاف، مائة ألف، ألف ألف .. ) أن يشتري سلعة من هذه السلع! وهذا هو الفرق بين (غلاء سلعة مقابل سلعة أخرى وثباتها مع بقية السلع) وبين (خدعة ورقية مرقمة لا نعلم لها قيمة أصلاً) وقد تختفي القيمة بين عشية وضحاها! كيف ولماذا لا ندري!
أقول هذا أيضاً تنبيهاً على المثال الذي ذكرته حيث قلت -وفقك الله- ما نصه: "خذ مثلا ما قد يحصل (وحصل) في عصور كثيرة في العالم الاسلامي وغيره من حدوث مجاعة (نقص في المحاصيل) كما حصل في بغداد والقاهرة وغيرها، ما الذي حصل لقيمة الذهب؟؟
هبطت قيمة الذهب هبوطا فعليا فصارت لاتساوى شيئا عند الكثير حتى بيع الرغيف بالف درهم ومائة دينار وغيرها فهذه المجاعة قد أثرت على قيمة الذهب تأثيرا كبيرا."اهـ.
وأنا هنا أرجو منك أولاً أن تذكر لي المصدر الذي استقيت منه هذه المعلومة وجزاك الله عني خيراً.
ثم أقول: نعم الذهب والفضة قد تتغير قيمتهما (بالنسبة لبعضهما وبالنسبة لغيرهما من السلع وقد ذكرت أنهما كانا يعاملان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كغيرهما من السلع فكانا يوزنان وزناً، ولا يكتفى بأن يخبر المشتري البائع بأن هذا دينارا إلا في حالة الثقة التامة بينهما أو إذا كان البائع خبيراً بالذهب فإنه يعرف الصحيح من المزور بمجرد الامساك به والنظر إليه! (وقد علمنا ما قاله بعض أئمة الحديث في (علم العلل) وتشبيههم عالم العلل بالصيرفي الذي يعرف النقد الصحيح من الزائف بمجرد النظر فيه!).
ولكن مهما كان الأمر فإن الذهب والفضة لا يمكن أن يفقدا قيمتهما في الحقيقة فهما تظلان سلعتين حقيقيتين وحتى لو صحت القصة فإن ما حدث أن سلعة مهمة بل حساسة بل شديدة الحساسية وهي الخبز قد ندرت فمن ثم ارتفع سعرها لهذه الندرة وليس لأن الذهب فقد قيمته وربما لو بحثت في معطيات القصة الأخرى فإنك ستجد أن الذهب كان لا يزال في ذلك العصر الذي تتحدث عنه له القيمة نفسها بالنسبة إلى السلع الأخرى أي أنه يشتري عشرة دراهم أو أكثر من الفضة! وسعره مع بقية السلع الأخرى غير النادرة كان مستقراً! هذا بالإضافة إلى أن مقدار النصاب للزكاة من الذهب بقي هو هو لم يتغير ... الخ ولذلك فإن مثالك يجب أن يعاد في النظر مع كل التقدير لك.
وبناءً على ما ذكرناه فإن الأرقام المجردة التي قد يتعامل بها الناس في المستقبل قد تكون أكثر حرمة لأنها أأكثر غرراً وأشد ضرراً!
وأرجو أن تعذروني على الاستعجال في الكتابة، وأعدكم أن أتابع معكم هذا الموضوع العلمي الشيق إن شاء الله، وجزاكم الله خيراً على ما أستفدته منكم من معلومات وأسأل الله تعالى أن تكون في ميزان حسناكم.
أخوكم خالد بن عبد الرحمن
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/314)
زياد العضيلة11 - 01 - 2005, 03:09 AM
الأخ الحبيب المبارك / خالد الحارثي رعاه الله.
أنا اتفق معك تماما على فساد النظام المالي العالمي، وعلى سيطرة أساطين المال والدول الكبرى على خيوط اللعبة الاقتصادية مع جهل شديد أو قل أهمال واضح فساد شديد من الانظمة المالية النامية.
وسبب هذا الفساد المالي هو قيام النظام المالي العام على الانظمة المحرمة، وهذا الحكم ليس منطلق من أسباب شرعية فحسب بل هو واضح حتى من المنظور الاقتصادي.
وقد عقدت العديد من المؤتمرات حول هذا الخطر ومن أشهرها مؤتمر سان فرانسسكو حول مشكلة الديون العامة في اواسط العقد الثامن الميلادي السابق، حيث كاد زادت معدلات التضخم وكمية الديون العامة زيادة خطيرة أثرت على الاقتصاد العالمي.
لكني أختلف معك على ان القيمة الشرائية للنقود الورقية فيها غرر (غير ثابتة القيمة)، وأيضا حول عزو هذا الفساد المالي العالمي والذي سببه الرئيس هو الربا. الى استخدام (الاوراق) النقدية كأثمان.
فلا وجه للتلازم بين الامرين (الفساد المالي) و (استخدام النقود كوسائط).
أخي الحبيب قد قدمت لك سابقا أن النقود تخضع قوتها الشرائية لعدد من العوامل المؤثرة المعلنة.
وبامكان أي دولة العمل على تقوية القيمة لعملاتها المحلية عبر العمل على تقوية هذه المؤشرات والمؤثرات.
بل حتى تحديد قيمتها المستقبلية لانه من الطبيعي ان يحصل تغير في قيمة العملة مع الزمن نظرا لتزايد عدد السكان ومعدل العرض والطلب على السلع ونمو الاستيراد الخارجي.
وهذا يسمى في عرف أهل الاقتصاد التغير المطلوب في كمية العملة.
ومن الوجهات الاقتصادية المشهورة الوجهة القائلة ان كمية النقود (المعروضة) تؤثر على مستوى الاسعار.
ولهم معادلة تقول: أن كمية النقود * سرعة دورانها = حجم السلع المعروضة * مستوى الاسعار.
فالبنوك الرئيسية ومؤسسات النقد المنظمة للاسواق المالية المحلية هو المسؤولة مسؤولية مباشرة عن قيمة العملة.
فمن مهامهم الرئيسية مثلا تعويض قيمة النقود المخزنة. إذ ان النقص في كمية النقود المعروضة يؤدي الى أرتفاع سعرها وهذا يؤدى الى ذبذبة في اسعار العملة، فعلى مؤسسة النقد ان تضخ كمية تعويض داخل السوق، وتحاول أخراج الاموال المخزونة لغرض الادخار عبر تشجيع الاستثمار او طرق الجذب المالي المتعددة.
وكذلك عند نشوءما يسمى بالاسواق السوداء للعملات كما حصل للريال السعودي قبل سنوات في مصر مقابل الجنيه وخاصة في مواسم العمرة والحج وسبب ذلك هو الطريقة التى اديرت بها عملية الصرف من قبل الجانبين. وقد وصل سعر صرف الريال في السوق السوداء الى مبالغ كبيرة مقارنة بسعر السوق.
الخلاصة أخي الحبيب ان النقد الورقي برئ من فساد النظام المصرفي والمالي العالمي فالدولة التى تربط عملتها المحلية بسعر الفائدة ومعدلات التضخم و سندات الاقراض والعملات الاجنبية. وتصرف فائضها المالي الى الدول الاخرى هي التى تتحمل تبعات التقلبات في عملتها.
أما فيما يتلعق بالفرق بين السلعة وغير السلعة فلا يشترط اخي الكريم في كون الشئ ثمنا ان يكون سلعة مستقلة، وللفائدة فمصطلح سلعة وغير سلعة مصطلح شائع عند اهل الاقتصاد ويعنون به غير ما تقصد وبعضهم يذهب الى ان النقد (سلعة) وبعضهم يذهب الى انه ليس (بسلعة).
أما فيما يتعلق بالمجاعات التى ضربت العالم الاسلامي ومدنه فهذا مبثوث في كتب التأريخ مثل الكامل والبداية وغيرها كما ينص كثير من المؤرخين على القيم للذهب والفضة في عصرهم. أضافة الى سبك بعض الدارهم الخاصة والغاء السابقة وهذا انتشر جدا بعد الخمسمئة.
--------------------------------------------------------------------------------
زياد العضيلة13 - 01 - 2005, 01:02 AM
وقد تكلمت العلماء و المجامع الفقهية الاسلامية حول مشكلة تضخم النقود وتغير القيم الشرائية لها وقد خرجوا بقرارت وفتاوى ومنها هذا القرار الشامل وهو القرار رقم 115 في الدورة الثانية عشر بالرياض 1421 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذه بعض فقرات القرار:
ثانيا: يمكن في حالة توقع التضخم التحوط عند التعاقد بإجراء الدين بغير العملة المتوقع هبوطها وذلك بأن يعقد الدين بما يلي:
1 - الذهب والفضة.
2 - سلعة مثلية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/315)
3 - عملة أخرى أكثر ثباتا.
4 سلة عملات.
ثم ذكرو بعض القيود ثم:
ثالثا: لايجوز شرعا الاتفاق عند إبرام العقد على ربط الديون الاجلة بما يلي:
1 - الربط بعملة حسابية.
2 - الربط بمؤشر تكاليف المعيشة.
3 - الربط بالذهب والفضة.
4 - الربط بمعدل الناتج القومي ... الخ.
وذلك لما يترتب على هذا الربط من غرر كثير وجهالة فاحشة بحيث لايعرف كل طرف ماله وماعليه فيختل شرط المعلومية المطلوب لصحة العقود.
التوصيات:
1 - بما أن أهم اسباب التضخم هو الزيادة في كمية النقود التى تصدرها الجهات النقدية لاسباب معروفة، ندعو تلك الجهات العمل الجاد على إزالة هذا السبب من أسباب التضخم الذي يضر المجتمع ضرر كبيرا، ....... وفي الوقت نفسه ننصح الشعوب الاسلامية بالالتزام الكامل بالقيم الاسلامية في الاستهلاك ... لان الترف والاسراف من النماذج السلوكية المولدة للتضخم.
5 - ادراكا لكون تنمية الانتاج وزيادة الطاقة الانتاجية المستعملة فعلا من اهم العوامل التى تؤدى الى محاربة التضخم في الاجل المتوسط والطويل فانه ينبغى العمل على زيادة الانتاج وما يحسنه .....
7 - (وملخصه التزام الحكومات بالتوازن في الميزانية واستخدام طرق التمويل الاسلامية).
الى آخر التوصيات المهمة جدا المتعلقة بضمان استقرار العلمة عبر الوسائل الشرعية المناسبة.
و ليت ثم ليت الحكومات الاسلامية تلتزم هذه التوصيات إذا لاستقرت عملتها الوطنية، ولقام الدينار الاسلامي الموحد نسأل الله ان يوفقنا واياكم الى محابه ويجنبنا سخطه وغضبه.
--------------------------------------------------------------------------------
محمد رشيد18 - 01 - 2005, 06:51 PM
الأخ الفهم
الأخ الحارثي
انظرا هذا الرابط
http://www.alokab.com/forums/index.php?showtopic=13365
--------------------------------------------------------------------------------
محمد رشيد26 - 01 - 2005, 11:36 PM
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد،، فيقول الدكتور السالوس في كتابه (فقه البيع و الاستيثاق و التطبيق المعاصر) ص 116 دار الثقافة بقطر:
((ولسنا في حاجة إلى مناقشة هذا الخلاف الذي كان له ما يبرره في عصر النقود السلعية من الذهب و الفضة، أما في عصرنا فإن النقود الورقية لا تتعين بالتعيين قطعا، و هذا أمر واضح جلي))
إن الناظر في التفريق المذكور بين العملات الورقية و الذهبية، يمكنه ببعض التأمل أن يستفيد من ذلك الفرق في قياس العملات الورقية على الذهب، و من ثمّ تحديد الحقيقة الحكمية للعملات الورقية، فالعملة الذهبية كانت تستعمل كسلعة مستقلة، فالتعامل بها يشبه من وجه بيع المقايضة، وهو مبادلة المنافع بالمنافع، و أما العملات الورقية فلا منفعة لها في ذاتها، بل لابد و أن تكون دليلا على منفعة أخرى، فبقي الآن تحديد هذه المنفعة ...
حين كان غطاء العملات الورقية من الذهب بنسبة 100% كان يمكن القول بل الجزم بأن التعامل بالعملات الورقية هو تعامل بالذهب في حقيقة الأمر، فتري عليه أحكامه، فلم يتعدى حينها كونه ورقة حوالة أو دين أو إثبات للحق الذهبي، و لا يعكر على هذا ما يذكره بعض الباحثين من أنه يلزم منه بيع الدين وهو ممنوع شرعا، لأننا لا نقول بأن من باع الورقة النقدية يكون باعها حقيقة، بل بائعا لقيمتها الذهبية، فالذهب هو الدين حقيقة، و أما الورقة النقدية فورقة إثبات أو دليل عليه، فيكون من باع الورقة قد باع حقه من الذهب حقيقة لدى الدولة، و يكون هذا البيع بمثابة حوالة على المدين لا من باب بيع الدين بالدين
و لكن الإشكال حقا بدأ منذ انحسار الغطاء الذهبي للعملات الورقية، فكان ذهبا و بترولا و معادن مناجم و فاكهة و خضروات .. إلخ تلك الثروات المعهودة بالدولة
فكان التعامل بهذه الأوراق لا يعكس التعامل بالذهب لا حقيقة و لا حكما، فهذه أوراق غير معتبرة في ذاتها، وتلك ثروات مختلفة سواء كانت ذهبا أو غيره، فصار من يعطيك العملة الورقية النقدية مقابل السيارة كأنه يقول لك: خذ هذه الورقة التي يمكنك أن تصرف بها ما تشاء من المنافع مقابل هذه السيارة، فيكون المشتري في الحقيقة قد دفع له منفعة غير محددة إلا أنها مضمونة، وتتحصل وقت الطلب، و هذا تماما يوافق ما كان يجري من التعامل بالذهب ...
و هذا يجعلنا نقرب القول بكون العملات الورقية تعد نقدا مستقلا بذاته، كما ذهب إليه المحققون من أهل عصرنا، إلا أنني لا أجزم به
فليتنا نحقق هذه المسألة
وجزاكم الله تعالى خير الجزاء
وكتبه / محمد رشيد
--------------------------------------------------------------------------------
محمد رشيد27 - 01 - 2005, 05:27 PM
لو قصرنا ـ كما يرى الشافعية ـ العلة على الذهب و الفضة، فهل يجري في دفع القيمة من العملات مقابل الصنعة في الذهب من الخلاف ما جرى بين ابن تيمية و تلميذه مع الجمهور؟
بمعنى أن الخلاف وقع بين ابن تيمية و الجمهور لكون المبادلة تقع بين ذهب و ذهب أو فضة وفضة، فلو قلت بأن النقود الورقية نقد مستقل، فيلزم عدم جريان هذا الخلاف، لأن بدل الصنعة هنا ليس من جنس المصنوع ـ أي ليس ذهبا ـ بل هو نقد مستقل تماما ... فالحقيقة أن المبادلة هنا بين منافع اختيارية و بين الصنعة، و ليس بين ذهب و ذهب، لما بيّناه آنفا أن النقد الورقي نقد مستقل بذاته ..
--------------------------------------------------------------------------------
كتب أبو عمر: جزاكم الله خيراً وبارك فيكم، ليتكم تتابعون ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/316)
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[02 - 08 - 07, 06:44 م]ـ
السلام عليكم: أود هدايتكم الى كتاب ألفه الشيخ عبد الله بن بيه استجابة لمجمع الفقه الاسلامي لبيان الحكم في بعض المسائل من كتاب المعاملات وقد تكلم على الاوراق النقدية وجريان الربا فيها وهو بحث فيه ازاحة لبعض الحجب الساترة للفهم وان كان قصر في نقل اقوال بعض العلماء في حديثه عن الغرمة. وبارك الله فيكم(75/317)
بعض مسائل المعاملات التى كثر و قوعها في هذه الاعصار وحكمها وصورتها على سبيل الاختصار
ـ[أبو عمر]ــــــــ[23 - 08 - 06, 04:33 ص]ـ
الموضوع مفقود:
زياد العضيلة22 - 02 - 2004, 10:09 PM
. هذه بعض المسائل الكبار المعاصرة ذكرت صورتها ثم عمل الناس بها وحكمها تعمدت فيها شدة الايجاز الغير مخل لان هذا من مقاصد هذا المقال
1 - مسألة ضع وتعجل:
ومطبقها كثير ومنهم البنك العقاري في البلاد السعودية حيث يقوم بتقسيط المدين مالا على نجوم طويلة.
ونظرا لقلة المسددين وحاجة باقي الناس الى هذا المال وحتى لايتضرر بقية المستفيدين قرر البنك ان يخصم لكل من يسدد عشرة اقساط قيمة قسطين وقيمة القسط الواحد هي (اثنا عشر الف ريال).
وأصل المسألة ان يحتاج الدائن الى المال الذي لم يحل اجله فيقول للمدين ادفع هذا المال وانقص لك منه فيتعجل المدين في الدفع حتى يقل المال الذي في ذمته وينتفع الدائن بالمال لانه قبل حلول اجله.
أي يكون المال على معسر فينقص من الدين حتى يحصل بعضه.
وأصل هذه المسألة كما تقدم هي مسألة (ضع وتعجل) وهي من عمل الجاهليين لكن هل هي محرمة. للعلماء في هذا قولان:
الاول: التحريم وقال به جماعة وافرة وقيل هو قول الائمة الاربعة ونص عليه الامام مالك ويروى في هذا الباب آثار عن كثير من السلف. والتحريم ثابت عن ابن عمر وغيره.
وقالو هو ربا مقلوب فكما انه يؤخر المال بالزيادة للدائن فأنه يعجل بالزيادة للمدين لان انقاصه زيادة في مال المدين من اجل المال الذي لم يدفعه ووفره بالتعجل.
القول الثاني: الجواز وهو قول ابن عباس كما رواه عن عبدالرزاق وقول بعض اهل العلم وهذا القول له حظ وافر من النظر اذ ان التعجل مع النقص مخالف لمعنى الربا القائم على الزيادة واستغلال عسر المدين بل ان في التعجل احيانا تخفيف عن المدين و وضع بعض المال عنه.
ونظرا لكثرة المخالفين وجلالتهم فالاولى عدم فعله وان كان ظاهر الامر الجواز فاذا وجدت الحاجة فعل وهذا الامر ينطبق على الصندوق العقاري.
--------------------------------------------------------------------------------
زياد العضيلة22 - 02 - 2004, 10:33 PM
2- مسألة حلول الدين المنجم وتعجيله قبل حلول قسطه بموت المدين:
وصورة المسألة ان يستدين محمد مالا قدره (عشرة الاف ريال) من سلطان ويكون الدفع مقسطا على عشر سنوات كل سنة الف ريال او على اي وجه , ثم يموت محمد في السنة الثالة.
فهل يبقى الدين على اقساطه والتى دفع منها ثلاثة اقساط , او يعجل فيصير المال (ثمانية الاف) معجلة تؤخذ من تركه المدين او رثته.
وحكم المسألة:
ذهب جمهور الفقهاء وهم أهل المذاهب الثلاثة غير الحنابلة الى ان الدين يحل بموت الذي أجل عليه فيحل الدين كاملا.
وعلى هذا نص الشافعي في الام واحتج:
بأنه لو دفع المدين كامل المال قبل وفاته وقبل حلول الاجل لما كان للورثة ان يرجعوا على الدائن بالمال.
واحتج الحنفيه وغيرهم بأن المال انما قسط على الميت وليس على ورثته.
أما الحنابلة فلهم قول موافق لقول الجمهور ولهم قول في مخالفة.
والاظهر ان المال المؤجل لايعجل بموت المدين وخاصة ان في هذه الاعصار قد كثر هذا الامر وعظمت الاموال المقسطة وزادت المدد بالعشرات من السنين ففي تعجيله اجحا ف شديد بالورثة.
وأيضا فأن الزيادة الواقعة على المبيع لاجل التأجيل وقد تصل الى الضعف مجحفة برب المال او روثته اذا عجلت على هذا المال.
لان الزيادة كانت في مقابل التأجيل فاذا عدم لم يكن ثمة حق بالزيادة.
لكن يجب ان يوثق السداد على الورثة حتى لايكون اجحاف بالدائن.
وحكم القضاء في البلاد السعودية كما افادني بعض المتخصصين كالتالى:
يحل الدين بموت لمؤجل ويؤخذ من تركته الا (أن يتكفل) بعض الورثة بتحمل الاقساط المنجمة. (وهذا موافق للقول المختار).
أما اذا لم يتكفل احد من الورثة فأن المال يؤخذ من التركة.
فسألته وماذا عن الراتب التقاعدي الذي يصرف للورثة ويقسم عليهم الا يخصم منه مبلغ الاقساط والباقي يعود لهم فلايلزم والحالة هذه وجود المتكفل من الورثة.
فقال ان الراتب التقاعدي لايعتبر من التركة حتى يقسط وقد يعمل بهذا.
والله الموفق .....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/318)
--------------------------------------------------------------------------------
زياد العضيلة23 - 02 - 2004, 04:16 AM
تنبيه على بعض الاخطاء الطباعية:
الاول: في مسألة (ضع وتعجل) قلت:
أي يكون المال على معسر فينقص من الدين حتى يحصل بعضه.
والصواب: (أو) يكون المال على معسر. وابدلت الواو ياء خطأ.
لان (أي) قد يفهم انها تفسير للصورة السابقة وهي في الحقيقة (او) بمعنى انها صورة ثانية فان المال قد يكون على من لايستطيع السداد فيقول له الدائن ان سددت انقصت لك حتى يتعجله ببذل وسعه لتحصيل المال وان كان ناقصا بالنسبة للدائن الا انه تحصل بعضه خير من فقدانه كله.
الثاني: قولى: (ابن عباس رواه عن عبدالرزاق).
الصواب كما هو معلوم (رواه) عنه عبدالرزاق الصنعاني كما في مصنفه اي روى عن ابن عباس هذا القول.
--------------------------------------------------------------------------------
سلطان العتيبي23 - 02 - 2004, 09:41 AM
أخي المتمسك بالحق!!
واصل وفقك الله ...
--------------------------------------------------------------------------------
زياد العضيلة26 - 02 - 2004, 10:08 AM
جزاك الله خيرا أخي سلطان.
المؤدى في الدين هل هو العدد ام القيمة:
وهذا من الماسئل المشكلة في هذا العصر وصورة المسألة:
أن يستدين شخص من آخر (الف ريال) على ان يعيده بعد عشر سنوات.
وخلال هذه العشر ارتفعت قيمة الريال فصار الريال قيمته عشرة ريالات قبل عشر سنوات.
فهل يؤدى المستدين (الدين نفسه) وهو الف ريال ويكون كأنه ادى عشرة اضعافه لتغير قيمة العملة.
أم يؤدى ما يساويه وهي مائة ريال.
وقد يحدث العكس وهو ان تنزل قيمة العملة فتصبح الالف ريال لاتساوى مائة ريال في الثمنية فهل يؤدى نفس العدد (الف ريال) ام مائة ريال.
هذه صورة المسألة.
وجمهور اهل العلم ان العبرة في تأدية الديون هي (المثلية) العددية ولاعبرة بالقيمة وهو الصحيح وفيه حديث ابن عمر الذي في السنن ببيع الابل بالدنانير ثم الفواء بالدراهم ان يكون الوفاء بسعر الاداء لاسعر ثبوت الدين والتبايع.
وبعض أهل العلم نقل الاجماع في هذا.
وهذه المسألة من اكثر المسائل انتشارا في هذا العصر لكثرة تغير قيم العملات وزيادة التضخم في النقود لعدم اعتمادها في الاغلب على غطاء من الذهب بل ترتبط بالتقييم الاقتصادي.
--------------------------------------------------------------------------------
زياد العضيلة26 - 02 - 2004, 11:20 AM
أعتذر مرة أخرى عن الاخطاء المطبعية , ولهذا اسباب متعلقة بالجهاز ولا اتمكن من التحرير في الوقت (المضيق) للغاية.
وأشير الى بعضها:
قولى (ببيع الابل بالدنانير ثم الفواء بالدراهم) الصواب: الوفاء. كما هو واضح من السياق.
ثم ينبغى ان يضاف بعدها حرف (على) حتى تكون الجملة: على ان يكون الوفاء بسعر الاداء لا سعر ثبوت الدين والتبايع.
أما بقية الاخطاء فهي بينة ولا تحيل المعنى.
--------------------------------------------------------------------------------
زياد العضيلة26 - 02 - 2004, 10:37 PM
عقود التأمين وهي من أشهر العقود الحادثة.
وللتأمين انواع كثيرة تدور حول (التعويض عن الضرر العارض) سواء على النفس او على الممتلكات.
ومن أول من تكلم فيه ابن عابدين في الحاشية وافتى بحرمته وكانت صورة من صور التأمين قد ظهرت في ذلك العصر وهي التأمين على البضائع البحرية في السفن.
وقد افتت المجمعات الفقهيه بحرمة التأمين ويكاد يكون اجماعا من اعضاء المجمعات عدا الشيخ الزرقا رحمه الله الذي لم يوقع على فتوى المجمع الفقهي الشهيرة لانه يرى الجواز ومن أعضاء هيئة كبار العلماء الذين يرون الجواز في البلاد السعودية الشيخ عبدالله ابن منيع.
والاظهر حرمة التأمين , وهو عقد ملئ باوجه التحريم من الغرر والربا وغيرها ولعلي اقتطف بعض فتوى المجمع الفقهي الشهيرة لان (المجمع) قطع قول كل خطيب:
بعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك للأدلة الآتية:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/319)
الأول: عقد التأمين التجاري من عقود المعارضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ فقد يدفع قسطا أو قسطين ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمن.
الثاني: عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها.
الثالث: عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسيئة فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها فهو ربا فضل والمؤمن يدفع للمستأمن بعد مدة فيكون ربا نسأ وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط وكلاهما محرم بالنص والإجماع
السادس: في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعا فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه ولم يتسبب في حدوثه وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له والمؤمن لم يبذل عملا للمستأمن.
وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقا أو في بعض أنواعه فالجواب عنه ما يلي:
ب) الإباحة الأصلية لا تصلح دليلا هنا لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة والعمل بالإباحة الأصلية مشروط بعدم المناقل عنها وقد وجد فبطل الاستدلال بها
(ه) الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة أو في معناه غير صحيح فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة حسبما يقضي به نظام التأمين وإن رأس مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته وفي التأمين قد يستحق الورثة نظاما مبلغ التأمين ولو لم يدفع مورثهم إلا قسطا واحدا وقد لا يستحقون شيئا إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته وإن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين نسبا مئوية مثلا بخلاف التأمين فربح رأس المال وخسارته للشركة وليس للمستأمن إلا مبلغ التأمين أو مبلغ غير محدد
ح) قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول وضمان ما لم يجب قياس غير صحيح لأنه قياس مع الفارق أيضا ومن الفروق أن الضمان نوع من التبرع يقصد به الإحسان المحض بخلاف التأمين فإنه عقد معاوضة تجارية يقصد منه أولا الكسب المادي فإن ترتب عليه معروف فهو تابع غير مقصود إليه والأحكام يراعى فيها الأصل لا التابع ما دام تابعا غير مقصود إليه
(ط) قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق لا يصح فإنه قياس مع الفارق كما سبق في الدليل قبله.
(ي) قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح فإنه قياس مع الفارق أيضا لأن ما يعطي من التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولا عن رعيته وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة ووضع له نظاما راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف ونظر إلى مظنة الحاجة فيهم فليس نظام التقاعد من باب المعارضات المالية بين الدولة وموظفيها وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة.
ك) قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة لا يصح فإنه قياس مع الفارق ومن الفروق أن الأصل في تحمل العاقلة لدية الخطأ وشبه العمد ما بينها وبين القاتل خطأ أو شبه عمد من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون واسداء المعروف ولو دون مقابل وعقود التأمين التجارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة لا تمت إلى عاطفة الإحسان وبواعث المعروف بصلة.
ل) قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة غير صحيح لأنه قياس مع الفارق أيضا ومن الفروق أن الأمان ليس محلا للعقد في المسألتين وإنما محله في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين وفي الحراسة الأجرة وعمل الحارس أما الأمان فغاية ونتيجة وإلا لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/320)
(ن) قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة لا يصح والفرق بينهما أن المقيس عليه من التأمين التعاوني وهو تعاون محض والمقيس تأمين تجاري وهو معاوضات تجارية فلا يصح القياس كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم (51) وتاريخ 4/ 4/1397 ه من جواز التأمين التعاوني بدلا عن التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفا للأدلة الآتية:
ثم ذكروا ادلة اباحة التأمين التعاوني.
--------------------------------------------------------------------------------
زياد العضيلة26 - 02 - 2004, 10:42 PM
حذف للتكرار ....
--------------------------------------------------------------------------------
عبدالرحمن الفقيه07 - 03 - 2004, 03:13 AM
جزاك الله خيرا وبارك فيك.
--------------------------------------------------------------------------------
الأجهوري07 - 03 - 2004, 01:12 PM
جزاك الله خيرا
حبذا لو تجمع ما تكتب على ملف وورد في نهاية البحث
--------------------------------------------------------------------------------
زياد العضيلة08 - 03 - 2004, 12:02 AM
المسألة الخامسة:
مسألة (مد عجوة).
ولها ثلاث صور كلها تدور حول بيع ربوى بربوى ومع احدهما او معهما من ربوى آخر.
مثل ان تبتاع كيس شعير بكيس شعير ومعه صاع تمر. او معهما.
والصورة المعاصرة لهذا الحكم على قسمين قسم ينتشر في البيوع البنكية والبورصات العالمية ولن نذكره.
وقسم مشتهر عند العالمة وهو أن (يوضع داخل المنتج مبلغ من المال كهدية وقد يكون اكثر من القيمة).
وهذا كثير جدا واختلف العلماء المعاصرون والمتقدمون في هذا الباب اختلافا كثير.
وأظهر الاقوال قول الشيخ بن عثيمين رحمه الله وهو ان كان المبلغ الذي مع السلعة المشتراة يسيرا كأن تكون قيمة السلعة عشرة ريالات تدفعها للشراء ومعه هديه قد تكون مبلغ من المال ريال او اثنين او ثلاثة.
فهذا لاحرج فيه وإن كان المبلغ كبيرا كمائة ريال والقيمة عشرة ريالات فهذا لايجوز.
وهناك صور اتفق العلماء على تحريمها كأن يكون حيلة الى الربا.
واجازها بعض الحنفيه. واكثر العلماء على التحريم.
--------------------------------------------------------------------------------
زياد العضيلة09 - 03 - 2004, 01:38 AM
المسألة السادسة:
زكاة الاسهم:
وهذه مما كثر في هذه الازمنة السؤال عنه والسبب كثرة المساهمات التجارية والتجارة بالاسهم - بيعا واستثمارا - , ورغم ان تكييف المسألة من الجهه الفقهيه ليس بالعسير الا ان خفى على كثير من الناس.
فأصل المسألة هو ان شركة الاسهم من جنس شركات المضاربة وتتضمن احكامها.
وكيفية معرفة زكاة الاسهم تكون كالتالى:
أذا كانت شركة الاسهم شركة مباحة النفع ومسلمة و تقوم بتزكية رأس المال فلا يلزم المساهم الزكاة لان الزكاة يمنع فيها التكرار.
فأذا زكت الشركة اموالها لم يلزم المساهم التزكية لان سهمه قد زكي ضمن رأس المال.
وأذا لم تزكي الشركة مالها. لزم المساهم التزكية باسهمه وتكون التزكية على ضربين باعتبار نية المساهم:
الاول: ان تكون المساهمه لاجل الربح السنوى للسهم فهذا يزكى الربح دون الاصل.
الثاني: ان يكون بغرض المتاجرة بالاسهم فانه يقوم قيمة الاسهم الاجمالية ثم يزكيها زكاة عروض التجارة 2.5 في المئة من المجموع الكلي لقيمة السهم.
وقيمة السهم المقصود به القيمة (السوقية) الحالية زمن الاداء وليس القيمة الاسمية ولا الدفترية.
لان العبرة بقيمة السهم زمن الاداء ولا يعرف الا بالقيمة السوقية.
ويلحق بهذه المسألة:
مسألة زكاة المال المودع في البنك:
فأذا كان الايداع بدون فوائد فيزكى الرصيد المودع كاملا اذا حال عليه الحول.
وأذا كان البنك ربوى فيحسب المال في الرصيد دون قيمة الفوائد لانه محرمة فلا تحسب ضمن القيمة الاجماليه.
ولكن لايتركها للبنك الربوى الكافر او المسلم حتى! بل يبذلها في المنافع العامه للناس كالطرقات والمرافق الغير وقفيه وبدون نية التقرب الى الله بل بنية التخلص من المال الربوى المحرم.
وكذلك مسألة: زكاة خطابات الضمان والغطاء الاعتمادي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/321)
أما خطاب الضمان فغالب البنوك تعطيه للمتقدم بدون ايداع حقيقي بل هو ضمان من البنك مبنى اما على الثقة بالعميل او بعض الرهونات والضمانات , وعليه فلا يزكيه لانه ليس من المال المملوك المزكى.
أما الغطاء الاعتمادي فيجب تزكيته حال وجود وقت الزكاة اذا لم تصل السلع التى (يغطيها) الاعتماد او يغطى جزء من قيمتها.
ومن اعتراض على هذا بدعوى ان الغطاء قيمة السلعه فليس من المال الموجود يقال له ان السلعه قد تتخلف لسبب فيرجع لمال الى صاحبه وايضا فأن المال في ملك المالك ولا ينتقل الا بوصول البضاعه.
وعلى العموم هذه المسألة مشكلة لكن الاحوط بذل الزكاة.
--------------------------------------------------------------------------------
زياد العضيلة21 - 03 - 2004, 02:37 PM
أود ان انبه الى المسألة السابقه وهي تأدية الدين (هل يتأدى بالقيمة ام بالعدد) , فأنه ينبغى استثناء اذا الغى التعامل بالعملة التى قد حصل الدين بها او حتى لو نزلت نزولا فاحشا غير معتاد فأنه ينبغى ان تؤدى هنا بالقيمة لا بالعدد وهذا الامر قد تكلم عليه الفقهاء قديما وحديثا وخاصة فيما يتعلق بالفلوس زمن المماليك (وهي القطع النحاسيه).
نبهت الى هذا رفعا للايهام ودفعا للاضطراب.
__________________________________
المسألة السابعة:
زكاة المستغلات:
وهي ما أعد للتأجير والكراء كالعمارات والشقق والسيارات وغيرها.
وهذه المسألة في سعتها وانتشارها وعظم دخلها من المسائل الحادثه وان كانت موجودة في الزمن السالف.
فأما متقدموا أهل العلم فأكثرهم على انها لاتجب فيها الزكاة وذهب بعض العلماء الى وجوبه اول القبض.
و هذا منقول عن شيخ الاسلام ابن تيمية.
وأما المعاصرون فاختلفوا على القولين فذهب القرضاوى وبعض اشياخه الى وجوب الزكاة (كما في مصنفه فقه الزكاة) فالزكاة عنده واجبة في اصول التأجير كالعماراتوغيرها وعللوا هذا بعلل عقليه.
وذهب جمهور المعاصرين وعليه المجامع الفقهيه المعروفه الى عدم وجوب الزكاة على الاصول.
وهو الاظهر انه لاتجب الزكاة الى الاصول المعدة للكراء لعدم وجود الدليل على الحكم والقياس غير معتبر في هذا الباب الا بالعلة الصريحه وليس ثم علة.
والمقاصد في ابواب الزكاة لاتتطابق مع القول بوجوب الزكاة على الاصول المعدة للكراء.
--------------------------------------------------------------------------------
زياد العضيلة21 - 03 - 2004, 02:45 PM
.
--------------------------------------------------------------------------------
أبو عبدالله النجدي21 - 03 - 2004, 05:55 PM
حفظكم الله،،،،،
وإيجاب الزكاة في المستغلات حادثٌ، والمتقدمون وجدوا وبادوا ولم يسمعوا به، فهو تكلفٌ لم نؤمر به.
ونحوه إيجابها في النفط "البترول"، فيلزمون الدولة بإخراج الخمس فيه!
ظناً منهم أن هذا هو الأنفع لفقراء المسلمين ... !
والحال أنه يلزمها إخراجه كله في مصالح المسلمين، فاعتبروا يا أولي الأبصار.
--------------------------------------------------------------------------------
أبو بكر بن عبدالوهاب22 - 03 - 2004, 10:10 AM
الأخ المتمسك بالحق
لم أقل شيخا نزولا عند ما ترغب
وإلا فلك في القلب مكانة، وأي مكانة، فجزاك الله خيرا.
أثلجت صدري في كلامك حول مسألة حلول الدين المؤجل بالموت
وقد كنت اختلفت فيها مع شيخين لي يذهبان إلى قول الشافعية بالحلول، وكان مما قلتُ: أن الورثة لابد يتضررون من حلول الدين إذ سيكون إجحاف في حقهم في سعر السلعة، كما هو معلوم من تباين السعر في الحال والمؤجل
وقلت أيضا: إن الغالب بعد موت المدين بقاء الورثة في تسيير عمله وتنميته، مما يستدعي أن عليهم التزامات أسبوعية وشهرية لإيفاء الأموال إلى أصحابها، فعلى هذا سيقعون في التأخير في سداد الأموال لمستحقيها دون تقصير منهم، لأنهم والحالة هذه كانوا قد رتبوا طريقة السداد على حسب التأجيل في البيع الذي عقده المدين قبل موته.
سؤال إن أمكن، بارك الله بعلمكم وعملكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/322)
الذي ذهب إليه الشافعية أن الأجل في القرض تبرع، وعليه فإن المُقرض متى أراد الاستيفاء وجب على المقترض السداد، الذي يحدث أن زيدا اقترض من عمرو 100000 ليرة لضائقة حلت به، على أن يسدد له المال بعد شهرين مثلا، مقتضى كلام الشافعية أن زيدا له المطالبة بماله بعد شهر، ويترتب حينئذ على عمرو السداد إن كان موسرا، المشكلة أن عمرا قد يكون لديه مال وقت مطالبة زيد به بعد شهر، لكن الحال أن عمرا ترتبت عليه التزامات يدفعها للتجار الذين يتعامل معهم على أقساط، ولا يستطيع أن يخل باتفاقه معهم، فإن إلزامه بالسداد بعد شهر إجحاف بحقه، وتعطيل لعقوده والله تعالى أعلم.
الذي أميل إليه لزوم الأجل في القرض، وإن سَدد قبل الحلول فمتبرع.
لكن يحدُّ من هذا الميل عندي أنا قد نجحف بحق المُقرض، فيكون طَلبَ الأجرَ بإقراض أخيه وعاد عليه بالضرر، كما ويُلاحظ مسألة هامة وهي أن القول بلزوم الأجل قد يفضي إلى قلة المتبرعين بالقروض، مما يعطل مصالح اعتنى بها الشارع وحض عليها.
ما قولكم في هذه المسألة جزاكم الله تعالى خيرا.
أخوكم المحب ماهر
--------------------------------------------------------------------------------
زياد العضيلة22 - 03 - 2004, 11:31 PM
الاخ المبارك ماهر وفقه الله وجزاه خيرا على حسن ظنه.
لعلكم تعلمون ان هذا القول الذي قال به الشافعيه هو قول جماهير اهل العلم ومنهم اصحابنا الحنابلة رحمهم الله تعالى.
غير ان الحنفيه استثنوا بعض الصور منها.
وذهب المالكيه واختاره شيخ الاسلام ابن تيميه الى لزوم الاجل في القرض اذا تشارطا عليه.
والذي يظهر ان قول المالكيه قوى جدا لان الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال (المسملون على شروطهم) وقد تقرر وجوب الوفاء بالعهود.
لكن المسأله لاشك يتحير فيها الانسان , فاذا كان المقترض يملك المبلغ وجب عليه الوفاء احتياطا.
وأذا كان يتعسر عليه قبل حلول الاجل فهو في سعه , لانه حتى لو حل الاجل وهو معسر لم يجب عليه القضاء فكذلك دفعه قبل حلول الاجل المتفق عليه.
--------------------------------------------------------------------------------
زياد العضيلة22 - 03 - 2004, 11:41 PM
.
--------------------------------------------------------------------------------
أبو بكر بن عبدالوهاب24 - 03 - 2004, 12:50 PM
جزاكم الله تعالى خيرا وبارك بعلمكم وعملكم
معذرة أخي الحبيب فإن الفقراء دأبهم قصد الكرماء ولو في السؤال
أخي الكريم
أراد زيد إعطاء عمرو مالا ليشتغل له به مقابل نسبة من الأرباح، لم يتفقا على النسبة، فاقترح زيد أخذ مبلغ محدد على ماله شهريا، أبى عمرو ذلك ورد هذا الاقتراح لأنه ربا باتفاق، واقترح عمرو أن يبيعه نصف سيارته الخاصة بهذا المال (وقيمة نصف السيارة تساوي قيمة هذا المبلغ) فتكون نصف السيارة ملكا لزيد ويستأجرها عمرو منه بمبلغ شهري كذا ألف ليرة، بالطبع هناك أمور:
1 ـ شراء زيد لنصف السيارة مشروط بتأجيرها لعمرو.
2 ـ شرط آخر وهو أن زيدا متى أراد استرداد ماله لا يأخذ نصف السيارة بل يبيعها لعمر بالقيمة التي اشتراها بها منه، وهذه المعاملة لعلها قريبة جدا من صورة البيع بالوفاء التي قال بها بعض الحنفية، وتفارقها في شرط التأجير.
ما حكم هذه المعاملة، الذي أراه أنها ربا، فهذا الرجل لا يعتبر نفسه مالكا لنصف سيارة في الحقيقة، ولو تغيرت قيمة السيارة أو اصطدمت بحائط فتعطلت فإن ذلك كله لا يعنيه من حيثُ الواقع.
ما قولكم أخي الكريم في هذه المسألة.
أخوكم ماهر
--------------------------------------------------------------------------------
زياد العضيلة24 - 03 - 2004, 03:07 PM
الاخ الحبيب المكرم (ماهر) وفقه الله وسدده:
ينبغى ان ينظر الى امر مهم وهو هل مقصود زيد تحصيل المال الذي اعطاه لعمرو (فقط) , فيكون دفعه المال لعمرو ((عقد قرض)).
فتكون الصورة التى ذكرت (عقد رهن) بصورة بيع الوفاء (بطريقة الاستغلال) او الرهن المعاد كما هو عند الشافعيه.
أو مراده تحصيل المال الذى دفعه الى عمرو مع زيادة يعتبرها ربحا فيصبح ((عقد مضاربة مع عقد الوفاء)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/323)
على العموم الاقرب للصورة التى ذكرتم انها صورة عقد استغلال وهو من صور (بيع الوفاء) لكنه عقد غير جائز حتى على قول الحنفيه الذي يجيزون بيع الوفاء لامور:
1 - ان متقدمي الحنفيه والمحققين من متأخريهم على عدم جواز (بيع الوفاء) ومن صوره (عقد الاستغلال المذكور) وانه حيلة على الربا.
وأيضا مجيزيه أكثرهم لم يجزه في غير العقار فالمنقول غير داخل في الجواز لكن درج الكثير من متأخريهم على أجازته حتى في المنقول وهو الذي عليه الفتوى عند المتأخرين.
2 - ان سبب اجازة هذا العقد (أي بيع الوفاء) هو ان الحنفيه لايجيزون الانتفاع بالرهن مطلقا فعادوا الى هذا القول خلافا للحنابلة على المشهور.
وأود ان انبه الى ان بيع الوفاء او الرهن المعاد كما سماه بعض الشافعيه ليس هو بيع الوفاء الذي يتكلم عليه الحنابلة لان بيع الوفاء عندهم من جنس بيع الامانة.
وهذا الصورة المذكورة من صور بيع الوفاء ويسميها الحنفيه (بيع الاستغلال , او عقد الاستغلال):
وأيضا هذا العقد في مآله الى بيع الوفاء من وجوه:
الاول: ان الحنفيه المجيزين لعقد الوفاء نصوا على ان المشترى لايملك حق الشفعه. وهذا مخالف لمقتضى البيع ولايملك التصرف في المبيع بهبة او وقف او بيع آخر.
وهذا موجود في صفة المضاربة او القرض التى ذكرتم.
الثاني: ان المجيزين نصوا على انه لو تلف المبيع فليس لاحدهما على الاخر شئ وهذا قريب من الصورة التى ذكرتم.
الخلاصة ان ما ذكرتم من المعاملة هي صورة من صور بيع الوفاء المحرم على الصحيح من اقوال أهل العلم وهو معاملة ربوية (وبهذا افتى المجمع الفقهي للمؤتمر).
وكون المشترط هنا هو التأجير على البائع وليس ضمان رد الثمن لايغير من الصورة ولهذا سماه علماء الحنفيه (عقد الاستغلال) جاء في مجلة الاحكام:
أن بيع العقار، أو الآلة بيع وفاء على أن يستأجر البائع المبيع فصورته أن يبيع إلى آخر عقاره على أن يستأجره منه بأجرة معينة. اهـ
وهذا العقد محرم ولا يجوز لانه من صور بيع وفاء كما تقدم.
نسأل الله ان يجزيك خير الجزاء أخي الكريم (ماهر) على فوائدكم ومدارستكم للمسائل.
أخوك ابو عمر.
--------------------------------------------------------------------------------
ابن وهب24 - 03 - 2004, 09:26 PM
جزاكم الله خيرا
اقول لشيخناالفقيه ابي عمر الغطفاني وفقه الله
بارك الله فيك اجدت وافدت وفقك الله
هذا الموضوع والموضوع الآخر في علم أصول الفقه
يعتبر خلاصة
بمعنى انه
(بداية للمجتهد ونهاية للمقتصد
بأسلوب مبسط
فبارك الله فيك يا أبا عمر وجعل ما كتبته في ميزان حسناتك
=======================
اريد ان انقل بعض الاقوال في موضوع
زكاة المستغلات
قال ابن عقيل رحمه الله
(يخرج من رواية إيجاب الزكاة في حلي الكراء والمواشط أن يجب في العقار المعد للكراء وكل سلعة تؤجر وتعد للإجارة، قال: وإنما خرجت ذلك عن الحلي لأنه قد ثبت من أصلنا أن الحلي لا يجب فيه الزكاة، فإذا أعد للكراء وجبت، فإذا ثبت أن الإعداد للكراء ينشىء إيجاب زكاة في شيء لا يجب فيه الزكاة كان في جميع العروض التي لا تجب فيها الزكاة ينشىء إيجاب الزكاة. يوضحه أن الذهب والفضة عينان تجب الزكاة بجنسهما وعينهما، ثم إن الصياغة والإعداد للباس والزينة والانتفاع غلبت على إسقاط الزكاة في عينه، ثم جاء الإعداد للكراء فغلب على الاستعمال وإنشاء إيجاب الزكاة، فصار أقوى مما قوي على إسقاط الزكاة، فأولى أن يوجب الزكاة في العقار والأواني والحيوان التي لا زكاة في جنسها أن ينشىء فيها الإعداد للكراء زكاة.
انتهى
من بدائع الفوائد
--------------------------------------------------------------------------------
أبو بكر بن عبدالوهاب24 - 03 - 2004, 11:15 PM
جزاكم الله تعالى خيرا شيخنا أبا عمر
لقد جرأني الشيخ ابن وهب أن أقول (شيخنا)
وإن كنت تأباها فذا من حسن أدبكم وتواضعكم
والأمر كما قال شيخنا ابن وهب
وعني فقد استفدت كثيرا من موضوعاتكم، فأسأل الله تعالى أن يجعلها في صحيفتكم إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أخوكم أبو بكر ماهر بن عبد الوهاب علوش
--------------------------------------------------------------------------------
زياد العضيلة20 - 05 - 2004, 04:10 PM
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/324)
الوعد بالشراء أو بيع المرابحة للامر بالشراء:
وصورته (المشتهرة):
أن يأتي الراغب بشراء السلعة الى المصرف ثم يخبرهم بسعر السلعة ويتفقان على مبلغ الربح كأن يكون ثمن السلعة 1000 ريال فيقول المصرف نحن نشترى السلعة ونبيعك أياها بمبلغ 1500 مؤجلة لان الراغب في الشراء لايملك الثمن حالا.
وهذه المسألة وقع فيها اختلاف عريض بين المعاصرين وليست هي من النوازل حقيقة لانه قد وردت أشارات الى مضمونها في كتب المتقدمين كما نقل الشيخ بكر ابو زيد عن كتاب الحيل لمحمد بن الحسن صورة المسألة.
والقول بالجواز - بشروط - هو قول جمهرة أهل العلم المتقدمين والمتأخرين وهو مذهب الجهمور كالشافعيه والحنفيه وهو قول لاكثر المعاصرين وعليه جاء قرار المجمع الفقهي الاول سنة 1403 والثاني سنة 1409 وذكروا لجوازه شروط منها:
1 - ان يملك البنك السلعة ملكا حقيقا.
2 - ان تكون عليه مسئولية الهلاك قبل التسلم.
3 - تبعة الرد بالعيب.
ومن أكثر ما يشكل في هذه المسألة هو: هل الوعد الذي قطعه المشترى ملزم!!
بمعنى أذا تملك البنك السلعة فهل يحق للمشترى ان يتراجع ولا يلتزم الشراء؟
لاه لالعلم أربعة أقوال بالجملة:
1 - انه ملزم ويجب التظامه ديانة وقضاء (أي حكما).
2 - غير ملزم لا ديانة ولا قضاء.
3 - غير ملزم قضاء ملزم ديانة (فهو آثم) لاخلاف الوعد وهو الاظهر.
4 - أنه ملزم قضاء أذا حصل ضرر ونفقة في الشراء وحصل ضرر على البنك وهو الذي قال به المجمع الفقهي في دوردة المجلس بالكويت ومن قراراته:
1 - جواز بيع الامر بالشراء.
2 - الوعد يكون ملزم ديانة وهو ملزم قضاء أذا:
كان معلق على سبب , ودخل الموعود في كلقة نتيجة الوعد.
ثم قرر المؤتمر ان الضرر يزال اما بالزام المشترى بالوعد او دفع قيمة الضرر.
وقد نقل هذه الفتوى الشيخ البساك رحمه الله في حاشيته النفيسة (نيل المآرب على دليل الطالب) ولم يعقب عليها رحمه الله.
وقد أفاض الشيخ بكر ابوزيد في ذكر اصول المسألة في فقه النوازل المجلد الثاني.
* والكلام هنا أنما هو على الصورة المشهورة لان للمسألة صور كثيرة أخرى ذكر منها الشيخ البسام أربع صور فراجعها غير مأمور (في صحيفة رقم 62) في حاشيته على عمدة الطالب.
الخلاصة:
1 - أن بيع المواعدة او المرابحة (باصطلاح المعاصرين) بيع صحيح جائز بشروط تقدمت
2 - أن الوعد غير ملزم قضاء لكنه ملزم ديانة و ذهب المجمع الفقهي الى انه ملزم قضاء أذا تسبب بضرر للبنك وهو مشكل
--------------------------------------------------------------------------------
ابن وهب20 - 05 - 2004, 06:12 PM
بعض المعاصرين ومنهم الشيخ وهبة الزحيلي
أخذ من تخريج ابن عقيل ان ابن عقيل ممن يقول بزكاة المستغلات
وهذا خطأ والله أعلم
بيان ذلك
في الفروع
(ولا زكاة لغير تجارة في عرض وحيوان وعقار وشجر ونبات (و) سوى ما سبق، ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما (و) ونقل مهنا: إن اتخذ سفينة أو أرحية للغلة فلا زكاة، يروى عن علي وجابر ومعاذ رضي الله عنهم: ليس في العوامل صدقة
وذكر ابن عقيل في ذلك تخريجا من الحلي المعد للكراء، وهذا هو الذي حمل ابن عقيل على أنه لا زكاة في حلي الكراء، قال: لأن الشارع لم يجعل للكراء حكما، فلا وجه لجعله في النقد
انتهى
من موقع جامع الفقه
فظهر قصد ابن عقيل
وكنت أود ان أذكر هذه الفائدة
ولكني كنت ابحث عن أول من نسب هذا المذهب
(اعني القول بزكاة المستغلات)
الى ابن عقيل
--------------------------------------------------------------------------------
زياد العضيلة22 - 05 - 2004, 12:38 AM
الاخ الحبيب الفاضل (ابن وهب):
قد نسب ابن القيم هذا الى ابن عقيل أيضا في البدائع.
وهذا يظهر أنه تخريج في المذهب وابن عقيل من طبقة المخرجين في المذهب.
فيظهر أخي أنه قول له تخريجا على مسألة زكاة الحلى المعدة للكراء , وهو زكاة الاجرة.
ونقل ابن القيم اوسع من نقل ابن مفلح وأطول وفيه بيان الامر أن شاء الله.
--------------------------------------------------------------------------------
زياد العضيلة22 - 05 - 2004, 12:40 AM
.
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/325)
ابن وهب22 - 05 - 2004, 06:45 PM
أخي الحبيب
النص الذي نقلته في الأعلى هو من كتاب بدائع الفوائد
وهو كما ترى تخريج في المذهب
اعتراضي على الشيخ وهبة
هو
ان الشيخ وهبة
قال
(ويرى ابن عقيل الحنبلي والهادوية وجوب الزكاة في المستغل من كل شيء فيشمل العقار المعد للكراء وكل سلعة تؤجر وتعد للاجارة أي يقوم رأس المال في كل عام ويزكي زكاة التجارة)
ونحو ذلك في فقه الزكاة للشيخ القرضاوي
وفي الحقيقة ابن عقيل لايرى ذلك
ابن عقيل خرج مذهبا من رواية
وشرح ذلك وبناء على ذلك اختار ان لازكاة في الحلي المعد للكراء خلافا للمشهور من المذهب
فعلى هذا اختيار ابن عقيل ان زكاة في المستغلات
لا كما فهمه الشيخ وهبة الزحيلي
فهذا ليس قول لابن عقيل بل هو تخريج له
ولايظهر من النص انه اختاره
بل الحاصل هو عكس ذلك
بناء على شرحه للرواية اختار ان زكاة في الحلي المعد للكراء
فليتأمل
ولهذا لم يقل صاحب الفروع وبه قال ابن عقيل او اختاره ابن عقيل
وانما
قال
(وذكر ابن عقيل في ذلك تخريجا)
خرج ذلك على رواية وجوب الزكاة في الحلي المعد للكراء
وحيث انه لايرى في الحلي المعد للكراء زكاة
فكذلك لايرى في المستغلات زكاة
والله أعلم
--------------------------------------------------------------------------------
زياد العضيلة24 - 05 - 2004, 05:17 AM
الشيخ الفاضل: (ابن وهب) وفقه المولى ,,,
ما شاء الله ما شاء الله
الحقيقة هذا الكلام الي ذكرتموه دقيق جدا , ويظهر أن هناك تصحيف أيضا في عبارة الفروع درج عليها أكثر المحققين ونصها ((وأختار ابن عقيل في مفرداته ... زكاةٌ في المعد للكراء)).
والاظهر أن صواب العبارة: ((لا زكاة فيما أعد للكراء)).
بدليل ما ثبت في تصحيح الفروع للمرداوى , وكرره بنصه في الانصاف.
والنص المشكل هو ماورد في البدائع وسأنقله بتمامه على تصرف:
قال ابن القيم ((قال ابن عقيل يخرج من رواية ايجاب الزكاة في حلي الكراء والمواشط: أنه يجب في العقار المعد للكراء وكل سلعة تؤجر وتعد للاجارة قال: وانما خرجت ذلك عن الحلى , لانه قد ثبت من أصلنا أن الحلى لاتجب فيه الزكاة فاذا أعد للكراء وجبت , فاذا ثبت أن الاعداد للكراء ينشئ ايجاب الزكاة في شئ لايجب فيه الزكاة كان في جميع العروض التى لاتجب فيها الزكاة .............. فأولى أن يوجب الزكاة ف يالعقار والاواني والحويان التى لازكاة في جنسها أن ينشئ فيها الاعداد للكراء زكاة)). (لم أنتبه لنقلكم السابق له كاملا الا بعد كتابته باليد , فآثرت أبقاءه).
فهذا كما ترون أخي الحبيب لايتنبه له الا بانعام ونظر وتدقيق الفكر لانه يظهر بعد تأمل ومراجعة كلام ابن عقيل في الحلي المعد للكراء , أن ابن عقيل انما يمنع ايجاب الزكاة في الحلى وكأنه يقول لو وجبت في الحلى لوجب ان تكون في كل ما يعد للكراء من الدواب وغيره.
نسأل الله أن يزيدك أخي من فضله فهذا أمر لايظهر الا بعد جهد عقلي وتفضل رباني.
--------------------------------------------------------------------------------
ابن وهب16 - 07 - 2004, 07:04 PM
في ذيل الحنابلة لابن رجب
في ذكر المسائل التي تفرد بها ابن عقيل
(ومنها: أنه لا زكاة في حليّ المواشط المعد للكراء. ذكره في "عمدة الأدلة" وخرج من قول الأصحاب بالوجوب وجهًا يوجب الزكاة في سائر ما يعد للكراء من الأملاك، من عقارٍ وغيره.)
--------------------------------------------------------------------------------
المقرئ17 - 07 - 2004, 02:48 AM
إلى شيخينا المحببين: زياد وابن وهب
حقيقة مسألة نفيسة وتحتاج إلى عناية وهي تحديد رأي ابن عقيل رحمه الله
عندنا عدة مسائل:
الأولى: هل الحلي المعد للكراء فيه زكاة أم لا؟
الثانية: على قول من قال فيه الزكاة كيف يزكى هل تزكى الغلة أم يزكى الحلي نفسه؟
الثالثة: ماهو رأي ابن عقيل فيها؟
وأجيب على هذه المسائل الثلاث وأنتظر إفاداتكم:
الأولى: هل الحلي المعد للكراء فيه زكاة أم لا؟
جمهور الأصحاب على أن فيه الزكاة بل قال ابن أبي موسى " قولا واحدا "
لكن ذكر المرداوي: أن ابن عقيل اختار أنه لا زكاة فيما أعد للكراء ونقل هذا القول غير المرداوي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/326)
ثانيا: على قول من قال فيه الزكاة فهم يقولون يزكى الذهب نفسه وليست الأجرة فقط واختلفوا هل المعتبر القيمة أو الوزن على قولين في المذهب
وعليه فإدراج المسألة ضمن المستغلات خطأ لأنها صارت من قبيل عروض التجارة أو النقد وليس من قبيل المستغلات فالمستغلات زكاتها في الأجرة فقط بخلاف هذا
ثالثا: رأي ابن عقيل كما أفهمه هكذا:
الحلي المعد للكراء ليس فيه الزكاة لأنه قبل الكراء ليس فيه زكاة ولو كان فيه زكاة لكان كل سلعة تكرى وجبت الزكاة فيها وليس هو كذلك، فعلى الرواية التي فيها أن في الحلي المكرى زكاة يكون في السلع التي تكرى زكاة "
وعليه:
فالذي ظهر لي أن رأي ابن عقيل هذا لا يدخل في مسألة المستغلات
المستفيد منكم: المقرئ
--------------------------------------------------------------------------------
المقرئ17 - 07 - 2004, 03:11 AM
نسيت أن أضيف قول ابن عقيل من كتابه التذكرة وهو قول يحتاج إلى تأمل
قال: والحلي المعد للاستئجار وهو حلي المواسط كالحلي المعد للتجارة في حق الصيارف "
فهذا يحتاج إلى تأمل
المقرئ
--------------------------------------------------------------------------------
زياد العضيلة25 - 08 - 2004, 05:25 AM
مسألة الاقتراض (للضرورة) بعائد ربوي في البلاد الغريبة (الغير إسلامية):
من المعلوم أن حرمة الربا في الاسلام قطعية.
وكذلك من المعلوم أن هذا العصر تمخض عن مجموعات كبيرة من المسلمين يسمون بالاقليات، وهي طوائف المسلمين التى تعيش في الغرب على وجه الاستقرار.
وقد قام الاقتصاد الغربي على المعاملات البنكية (التسهيلات) وهي قائمة على أصناف الربا قياما يكاد أن يكون كليا.
على خطى عائلة ال روتشيلد اليهودية التى أسست النظم البنكية الربوية الحديثة.
فظهرت مسائل كثيرة مشكلة متعلقة بمعاملات المسملين في تلك البلاد.
وهذه المشكلات كان لها جانبان:
الاول: سلبي وهو سقوط الكثير من أبناء الاسلام في المعاملات المحرمة.
الثاني: إيجابي (فأن الغرب) قائم على المصالح فنشأت بعض المصارف والبنوك التى تتعامل ببعض الضوابط الشرعية أما بسبب اتجاه مادي بحت أو بمشاركة من المسلمين في تلك البلاد.
وقد علمت ان أكبر البنوك العالمية (ستي بنك) قد أفتتح فرعا للتعاملات الغير ربوية.
ومن المعضلات التى كثر السؤال عنها وقد وقفت عليها بنفسي سواء في أروبا او دول امريكا الشمالية، وأكثر من رأيت يعاني منها هم المسلمون في البلاد الالمانية كما وقفت على ذلك.
وأنا على يقين بعموم هذه المشكلة.
وصورة المسألة على الاختصار: هي ان يحتاج المسلم الى بناء مسكن أو حتى مسجد او للعلاج او غيرها من الحاجيات (وليست الضروريات).
فلا يجد سبيل مالي للوصول لهذا المبتغى الا عن طريق المعاملة المحرمة (وغالبها) ربوي.
فهل يجوز له او لهم، بناء المساجد او الانتفاع فيما تشتد اليه الحاجة بالربا؟
هذه صورة المسألة.
وعندما عرضت لي هذه المسألة، كان أول مافزعت اليه إذ بان البحث عن فتاوى لهذه النازلة هو في مجمعات الفتوى التى أسست في الغرب سواء المجمع الاوربي للافتاء او التجمع الامريكي الشمالي.
وقد فرحنا كثيرا زمن أنشاء هذه المجمعات لان الخصوصية التى تلف الاقليات المسلمة تحتاج الى تخصيص أمثال هذه المجمعات إذ أن المجمعات الفقهيه في البلاد الاسلامية قد لاتكفى في سد هذه الحاجة فإنشاء أمثال هذه المجمعات كان من قبيل الضروريات.
ولكن للاسف فقد تفاجأنا بكثير من قرارت هذه المجمعات وخاصة الاوربي، لرضوخ كثير منها لضغوط الواقع المزعومه و أو هام الحاجة، ومن هذه الفتوى التى باعدت الاصول الشرعية فتواهم في هذه النازلة.
إذ ان المجمعين قد صدرت الفتوى منهم بجواز الاقتراض لبناء المساكن وان كان بطريق القروض الربوية.
وأحتجو بحجج هزيلة كقولهم أن هذا قول للحنفيه في اباحة الربا في دار الحرب، وهذه من جنس الضروريات ..... الخ.
وقد أستمعت الى كل أدلتهم ولم أجد ما يعزز القول باباحة الربا (قطعي التحريم).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/327)
ولا شك أن القول الاظهر هو تحريم هذه المعاملات وأن الحاجة هنا لاتبرر الاباحة بحال، والواقع يشهد بذلك، والمسلمون لو الجأتهم الضرورة الى المنع من هذه المعاملات فلن يعدموا وسائل أعانه كالجمعيات الرسمية وغيرها.
و أثر الربا ليس أثرا على المجتمع فحسب حتى يقال ان أثره أنما هو على مجتمع كافر، فهذا قصور في النظر، فأن أول من يتأثر بهذا الظلم المالي هو المقترض المباشر لكثرة الفوائد التى تكون كثيرا من الاحيان مضاعفة.
ومناقشة أدلة المجيزين يخرج بالموضوع عن شرط المقال، وهو الاختصار، غير ان خلاصة المسألة هو عدم جواز الاقتراض للحاجة بالقروض الربوية.
وأنه لايوجد دليل قوي يجيز هذا التعامل، فيبقى على الاصل القطعي وهو التحريم.
أما أفراد المسائل التى قد تصل الى الضروريات فهذه له حكم الافراد دون حكم العموم.
--------------------------------------------------------------------------------
ابن وهب25 - 08 - 2004, 06:55 AM
شيخنا الفقيه الغطفاني وفقه الله
بارك الله فيك من أوسع من تكلم على هذه المسألة (ممن ذهبوا الى اباحة الاقتراض من البنوك في دار الحرب
الشيخ مصطفى الحلبي (ت1420)
ولكنه مع هذا لم يذكر الراوية التي في مذهب الامام أحمد فهناك رواية في مذهب الامام أحمد حول حكم التعامل
بالربا مع الحربي
والراوية في كتاب ابي البركاتبن تيمية وأيضا في كتاب الزركشي وقد ذكر ابن القيم ان هذه الرواية لم يذكرها صاحب المغني واحسب انه قد تعقبه بعض الحنابلة زوعم ان ابن قدامة قد ذكر الراوية في غير مظان
اكتب هذا من الذاكرة
الا ان هناك فارق دقيق بين مذهب الامام ابي حنيفة وبين الراوية التي في مذهب الامام احمد قد نبهت عليه في هذا الملتقى
وممن فصل في مسألة الربا في دار الحرب الدكتور عثمان جمعة في كتابه حول العلاقات الدولية عند محمد بن الحسن
وقد أجاد حيث نقل عن الطحاوي في مشكل الاثار واغلب من تكلم على المسألة ممن سبقه لم يرجع الى كتاب مشكل الاثار حيث انتصر الطحاوي فيه لرأي امامه ونقل ذلك المذهب عن النخعي وابن المبارك والثوري
(وهذا أيضا من الذاكرة) واحتج له بحديث العباس
ومعذرة ان كان هذا التعليق خارج عن الموضوع
--------------------------------------------------------------------------------
الدرعمى25 - 08 - 2004, 06:56 AM
أحسنت يا شيخ زياد فى ردك على فتوى إباحة الربا من أجل شراء المسكن فى الدول الكافرة إذ لم ينهض عليها دليل فضلا عن تسويغ هذا المحرم المغلظ تحريمه ولكن لى ملاحظتان
الأولى: قولكم: إيجابي (فأن الغرب) قائم على المصالح فنشأت بعض المصارف والبنوك التى تتعامل ببعض الضوابط الشرعية أما بسبب اتجاه مادي بحت أو بمشاركة من المسلمين في تلك البلاد.
وقد علمت ان أكبر البنوك العالمية (ستي بنك) قد أفتتح فرعا للتعاملات الغير ربوية.
فهل ما يسمى بالتعاملات الأسلامية فيما يسمى بالفروع الإسلامية فى البنوك الربوية يمكن أن يخرج عن حد الربا وهل تلك الفروع مستقلة أم كلها تصب فى وعاء واحد وتنطبق عليها فكرة الأوانى المستطرقة وهل للتعامل ببعض الضوابط الظاهرية أثر فى التخفيف من لعنة الربا؟
الملاحظة الثانية لغوية فغير لا تعرف فهى شبيهة بالنكرة وإنما الذى يمكن تعريفه الاسم المضاف إليها.
--------------------------------------------------------------------------------
زياد العضيلة25 - 08 - 2004, 08:58 AM
تنبيه:
نبه أحد الاخوة حفظه الله الى ان الفتوى لم تصدر من التجمع الاسلامي بل صدرت عن رابطة علماء المسلمين في أمريكا فوجب التنبيه.
شيخنا الحبيب ابن وهب وفقه الله تعالى لكل خير:
هل وقفتم على كلام ابن رشد الجد في البيان في قوله بكراهة - الاخذ (أخذ الربا) - مع الفارق بينهما لكن تعليله أليس بقوى وهو عين قول الحنابلة فيما يظهر لى لكن الحنابلة قالو بالجواز وهو نص على الكراهه.
والتعليل نفسه هو الذي علل به ابن مفلح الرواية التى ذكرتم أنها منسوبة للامام أحمد، وقد نص عليها الفروع (أي على نسبتها لاحمد).
ويظهر ان الروايات سواء عن المالكية او عن أحمد مخالفة لمذهب الحنفية من وجهين مهمين:
1 - أنها بمعنى الاخذ وليس الاقتراض فيجوز ان ان تربي منه لا ان تربيه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/328)
2 - ان هذا متعلق بمن يباح ماله مطلقا أي لا أمان بينهم لانه يباح أخذه من كل وجه.
فالحنفية يجوز عندهم كل عقد (فاسد) وهذا غير- الباطل - في غير دار الاسلام.
________________________________
الأخ الفاضل الدرعمي:
بالتتبع ظهر لي ان الفروع الاسلامية في البنوك غير الاسلامية لاتخلو من ثلاثة أحوال:
1 - أن يكون الفرع مستقلا ماليا (لكنه تابع أدري) فإذا كان استقلال ماليا تاما فتجوز معاملاته حتى وإن كان تاعب إداريا. ومثله الفرع الاسلامي في البنك الاهلي السعودي.
2 - أن يكون فيه نو ع استقلال مالي يسير في بعض المعاملات لكن الرصيد للبنك بجميع فورعه واحد ويتم الاقتراض والاقراض بين هذا الفرع والبنك الام.
فهذا فيه تفصيل فيقال فيه:
الاولى عدم التعامل معه.
ولكن يجوز التعامل معه في التعاملات التى يكون فيها نوع استقلال بين العميل والفرع كالمعاملات اليسيرة.
وفي التعامل معه في المباح تقوية له ومحاولة لدعم انفصاله مستقبلا.
3 - ان يكون الفرع الاسلامي مجرد أسم وتلبيس وهذا للاسف كثير، فهذا لايجوز التعامل معه على أي حال.
--------------------------------------------------------------------------------
ابن وهب30 - 08 - 2004, 12:20 AM
شيخنا الفقيه الغطفاني
جزاكم الله خيرا
(أنها بمعنى الاخذ وليس الاقتراض فيجوز ان ان تربي منه لا ان تربيه.)
وهذا هو المعروف والمشهور في مذهب أبي حنيفة يجوز أن يأخذ منهم الربا ولايجوز أن يعطيهم
وأحسب أن الدكتور القرضاوي قد أخطأ في فهم المذهب (عند المتأخرين)
ووجدت الدكتور مصطفى الحلبي أوضح
الصورة الجائزة في المذهب
(ان هذا متعلق بمن يباح ماله مطلقا أي لا أمان بينهم لانه يباح أخذه من كل وجه)
في الفروع كما أشرتم وفقكم الله
(وفي المستوعب في الجهاد والمحرر: إلا بين مسلم وحربي لا أمان بينهما، ونقله الميموني، وهو ظاهر كلام الخرقي في دار حرب، ولم يقيدها في التبصرة وغيرها بعدم الأمان وفي الموجز رواية: لا يحرم في دار حرب، وأقرها شيخنا على ظاهرها)
فابن تيمية اعتبر رواية الجواز في دار الحرب دون التقيد بالامان فسواء وجد الامان او لم يوجد جاز الربا في دار الحرب هذا شرحه للرواية (وليس هو اختياره نبهت عليه لكي لايفهم كلامي خطا)
وكذا صاحب التصبرة وهو الحلواني لم يقيد الراوية بعدم الامان
وللموضوع تتمة
أنقل فيه كلام الشيخ مصطفى الحلبي
وجزاكم الله خيرا
--------------------------------------------------------------------------------
ابن وهب30 - 08 - 2004, 03:18 AM
( قد كثر السؤال والاستفتاء من المسلمين المقيمين في الولايات المتحدة الامريكية وكندا عن حكم الاقتراض هناك من البنوك بفائدة ربوية لأجل شراء بيت للسكنى ثم وفاء مبلغ القرض وفوائده مقسطا لمدة طويلة كعشرين أو خمس وعشرين سنة
على أن يملك البيت بعد وفاء القرض
وبذلك يحلون مشكلة السكنى بكلفة أقل مما لو أرادوا أن يستأجروا استئجارا
فالإنسان هناك لأجل سكناه إما أن يشتري بيتا بثمن من عنده (وهذا نادر لغلاء البيوت) وإما أن يستأجر وأجور البيوت باهظة
وإما أن يقترض من البنك بفائدة ربوية ثمن البيت
ويقسط الوفاء على مدة طويلة - كما ذكرنا- يملك البيت في نهايتها بعد الوفاء
والمعتاد في هذه الحالة أن قسط وفاء القرض وفائدته للبنك يكون أقل من بدل الإيجار لو استأجر ومع ذلك يملك البيت في النهاية.
وبعد التأمل ومراجعة النصوص وجدت أن مذهب الإمام أبي حنيفة وصاحبه الإمام محمد بن الحسن في المسلم إذا دخل دار الحرب (أي غير إسلامية) مستأمنا بأمان منهم يقتضي جواز هذا الاقتراض بفائدة ربوية للمسلم المقيم هناك لأجل شراء بيت لسكناه اذا كان الواقع هناك كما هو مبين في الصورةفإن مذهب أبي حنيفة وصاحبه الامام محمد أن من دخل الحرب مستأمنا أي باذن منهم يحل له من أموالهم ما يبذلونه له برضاهم دون خيانة منه ولو كان بسبب محرم في الاسلام كالربا أن يأخذه منهم ولكن لايعطيهم الربا لأن أموال الحربيين عنده في دارهم غير معصومة لكنه دخل مستأمنا فلا يجوز له أخذ شيء منها دون رضاهملكن منعه من اعطائهم الربا انما هو لتوفير مال المسلم عنهم فاذا انعسكت الآية في بعض الاحوال وصار أخذ القرض عنهم واعطائهم الربا أوفر لمال المسلم كما في الصورة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/329)
المسؤول عنها لما دخل في الموضوع شراء البيت ثم امتلاكه في نهاية الوفاء يجب ان ينعكس الحكم لان الحكم يدور مع علته ثبوتا وانتفاء
حيث أصبح القرض مع فائدته أوفر لمال المسلم من الاستئجار الذي يخرج المستأجر في النهاية صفر اليدين لم يملك شيئا وبقي البيت لصاحبه المؤجر
لذلك فالعبرة للنتيجة في الحالتين أيهما أوفر لمال المسلم في دار الحرب
ولاشك ان طريقة الاقتراض من البنك الربوي بفائدة هي الأوفر لماله بمقتضى مذهب أبي حنيفة وعلته فيكون ذلك جائزا ولاسيما في حق العاجز عن شراء البيت من ماله
هذا بقطع النظر عن الضرائب التي توفرها حالة القرض من البنك لان الشراء من ماله أو الاستئجار يترتب فيهما ضرائب عالية على المشتري والمستأجر
وليس المراد بدار الحرب في اصطلاح الحنفية أن يكونوا في حالة حرب بينهم وبين المسلمين بل المراد بدار الحرب أنها غير اسلامية بل مستقلة غير داخلة تحت سلطة الاسلام
والله أعلم
مصطفى أحمد الزرقا
الرياض 1418/ 6/4
1997/ 10/5
--------------------------------------------------------------------------------
زياد العضيلة03 - 09 - 2004, 10:10 PM
جزاكم الله خيرا أخي الحبيب المفضال ابن وهب وعندي نقل من سير محمد ابن الحسن الكبير فيه إشكال لعلي اعرضه عليكم. وتحرير مذهب الحنفيه مشكل.
____________________________
مسألة رد الدين بغير العملة التى أقترض بها:
هذه المسألة طرحت مباحثة مع بعض الاخوة وصورة المسألة كما نقلت:
أقترض أحد الاخوة من آخر 120 دولار ثم أراد رد المبلغ له بالدينار (عملة البلد) فهل ينظر في سعر الدولار زمن الاقتراض كم يساوى ثم يعطيه بالدينار أو ينظر في سعر الصرف زمن (الاداء).
هذه المسألة في حقيقتها فرع من مسألة رد المثل او القيمة، والتي بينا أن الراجح فيها و الذي لاينبغى خلافه هو ان الرد يكون بالمثل بل نقل عليه الاجماع ابن حزم رحمه الله وغير واحد.
فيجب على المقترض ان يذهب زمن الاداء ويصرف المائة والعشرون دولار بالدنانير ويعطيها للمقرض.
أذا وافق المقرض وإلا فالاصل ان يردها له بنفس العملة.
والدليل على هذا حديث ابن عمر الصحيح أنه كان يبيع بالدنانير ويقبض بالدراهم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لابأس أذا كان بسعر يومه (أي يوم الاداء).
لماذا قلنا أن هذه المسألة هي عين مسألة الرد بالمثل او بالقيمة؟
لاننا لو فرضنا ان قيمة الدولار ثابتة لم تتغير وانما حصل التغير في الدنانير فهذا لاإشكال فيه لانه سوف يقبض في زمن الاداء ما يساوى زمن القرض.
فيبقى عندنا لو تغيرت قيمة الدولار، فكان الدولار زمن القرض يساوى 3 دنانير وزمن الاداء يساوى 1 دينارا واحدا.
فأذا اديت بزمن القرض صار هذا كأنك أديت الدولار (بالقيمة) وهو القول المرجوح كما تقدم، لاختلاف الثمن.
لانه لو قبض الدنانير وأعادها دولارت فسيكون عدد الدولارات أكثر من 120 دولار والعكس بالعكس.
والحقيقة ان القول بأن الرد يكون بالقيمة فيه مشقة ويخالف عمل الناس قاطبة.
الايجار مثلا لو أستأجر انسان منافع بقيمة ألف ريال سنويا مدة عشر سنوات.
هل ونقصت قيمة الريال في السنة الخامسة فالمفترض على القول بان العبرة بالقيمة أن يزيد الايجار!
لو مثلا نقصت قيمته الى النصف، فيكون كأنه يؤدى 500 ريال بدلا عن الف والعكس بالعكس.
وهذا الذي جرى عليه عمل المسلمين منذ القدم ولاتعرف له نكير.
والمسألة طويلة والبسط فيها يخرجنا عن الشرط ولو اراد الاخوة فعلنا.
والله أعلم.
--------------------------------------------------------------------------------
ابن وهب08 - 09 - 2004, 05:52 AM
شيخنا الحبيب
ماذكرتموه وارد وفي المغني والمجموع وغير ذلك من كتب الخلافيات ان اباحنيفة اباح الربا بين مسلمين لم يهاجرا (في دار الحرب) فهذا في كتب الخلافيات وكذا في كتب المذهب
وهذا ما جعل صاحب الانصاف يؤكد ان الراوية التي عند الحنابلة لايمكن ان تحمل على مسلمين ابدا,
ولهذا قلت
(قد أخطأ في فهم المذهب (عند المتأخرين) فقيدت هذا بالمتأخرين
وجزاكم الله خيرا
--------------------------------------------------------------------------------
زياد العضيلة11 - 01 - 2005, 01:08 AM
من المسائل الحادثة والتى كثر السؤال عنها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/330)
مسألة بيع الاسهم قبل بدء التدوال:
وذلك ان أعلان بدء التدوال يتأخر عن زمن طرح الاسهم (الاكتتاب).
فهل يجوز لمن اشترى السهم مثلا بخمسين ريالا ان يبيعه قبل تدواله رسميا بمئة ريال؟
الاظهر جواز ذلك لعدم المانع، وقضية تحديد زمن التدوال قضية يقصد بها تنظيم سوق المال.
ومن منع ذلك بوجود الغرر في معرفة القيمة قد أبعد النجعة، لان القيمة الاسمية ثابتة، يضاف الى هذا ان المشارك في سوق الاسهم يستطيع معرفة وجهة السهم وقيمت المتوقعة فليس فيه غرر محذور.
اشتراط حلول الاقساط المؤجلة عند عدم تسديد الاقساط الحالة:
وهذه من المسائل التى انتشرت مؤخرا وأعوز لها عجز المصارف الاسلامية عن تحصيل ديونها، لان البنوك الربوية تعالج الامر بمسألة بمضاعفة الفوائد مما يضمن مداخيل محرمة هائلة.
حتى قال الرئيس الفرنسي نعطي افريقيا مليار فتعود لنا اربعين مليار.
وقد طرحت العديد من الحلول لهذه المشكلة ومن أجودها في نظري ان يشترط ان تحل الاقساط المؤجلة كاملة او بعضها عند الامتناع عن التسديد وهو يعالج جزء من المشكلة فقط!
وهذا شرط جائز صحيح لكن لايجوز ان يقع الشرط عند اعسار المستفيد وثبوت عسره.
أما الشرط الجزائي فلعلنا نناقشة في الرد التالي بأذن الله.
--------------------------------------------------------------------------------
زياد العضيلة13 - 01 - 2005, 01:00 AM
وقد افردناه حتى يتبين لماذا لايجوز الشرط الجزائي في بيع التقسيط.
الشرط الجزائي:
صورته وصيغته كبقية الشروط غير ان فيه صيغة جزائية أي في حالة عدم الالتزام بالعقد او ببعض ببنوده فيترتب على هذا الاخلال التزام زائد.
والحاجة دعت اليه: لزيادة توثيق العقد في الحقيقة، والاسراع بعملية التعويض عن الخلل.
لان التعويض عن عدم الالتزام سيحصل حتى بعدم وجود الشرط شرعا ونظاما.
ولكن الشرط الجزائي فيه اما زيادة تعويض لضمانه وفيه كما تقدم زيادة توثيق اذ ان المخل بالعقد قد يتردد في الاخلال لشدة الشرط.
والاصل فيه الجواز لان الشروط كلها الاصل فيها الجواز الا شرطا أحل حلالا أو حرم حراما.
ولكن يجوز بقيدين:
الاول: أن لايقع الشرط عند وجود التعذر الشرعي او القدري، كجائحة او هدم او غرق او غيره، لان الشريعة مبناها في المعاملات على التسامح وحفظ الحقوق ومراعاة الحال.
حتى ان شيخ الاسلام رحمه الله قد ادخل في الجائحة ركود السوق او انكفاف الناس، فلو ان مستأجرا استئجر دكانا لغرض النجارة فكف الناس عن الشراء فجأة لكان هذا سببا في اسقاط الدين عنه عند شيخ الاسلام.
غير ان هذا واسع ينبغى ضبطه فيقال ان كان السبب ظاهرا كأن يستأجر دكانا على شارعا فيغلق الشارع او يحول اكثر مساره فهذا يدخل في الجائحة.
او ظهرت بضائع صناعية جديدة ورخيصة بحيث حصل عزوف عن الناس في الصناعة لدى صاحب هذا الدكان فهذا يظهر دخوله ايضا في الجائحة.
وليس هذا هو موضع بحث هذا الباب ولكنه عرض مممن جهة الاستطراد.
الثاني: ان لايكون الشرط الجزائي على الديون، لانه يدخل فيالربا، كأن يقترض محمد من ناصر مائة ريال فيشترط عليه ناصر انه اذا لم يسدد خلال شهر فانها تصبح مائة وعشرة او يشترط منفعة كان يستخدم سيارته.
ويدخل في الديون بيع السلم فلا يجوز فيه الشرط الجزائي.
وعلى هذا قرار المجمع الفقهي حيث قال: يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السلم رقم 85 (2/ 9) ونصه: «لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه، لانه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير».
وقرار الشرط الجزائي رقم 109 (4/ 12): «يجوز ان يكون الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الاصلي فيها دينا، فإن هذا من الربا الصريح، وبناء على هذا لا يجوز الشرط الجزائي ـ مثلا ـ في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الاقساط المتبقية سواء كان بسبب الاعسار او المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع اذا تأخر في اداء ما عليه».
--------------------------------------------------------------------------------
أبو بكر بن عبدالوهاب15 - 01 - 2005, 08:47 PM
الشيخ الحبيب أبو عمر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/331)
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باع زيد سيارته لعمرو بمئة ألف نقدا بشرط أن يعود (أي زيد) لشرائها من عمرو بمئة وعشرين ألف أقساطا، ما حكم هذه المعاملة وهل فيها شائبة ربا؟
جزاكم الله خيرا
محبكم ماهر.
--------------------------------------------------------------------------------
زياد العضيلة15 - 01 - 2005, 10:45 PM
الأخ الحبيب الفاضل / ماهر الشامي. وفقه المولى لكل خير.
ليس فيها شائبة ربا بل هي عين الربا.
وهذه الحيلة قديمة معروفة للتحايل على الربا نص عليها الفقهاء رحمهم الله، وحاصلها ان زيد محتاج الى مائة الف واراد عمرو ان يعطيه مائة الف مقابل زيادة قدرها عشرون الف مؤجلة (نسيئة) نقدا بنقد، فجعلت السيارة واسطة بينهما، فباع زيد السيارة لعمرو بمائة الف واستلمها ثم اشتراها بمائة وعشرون مؤجلة! فهذا هو عين الربا.
وهذا من جنس ربا النسيئة المحرم وتحايل عليه.
--------------------------------------------------------------------------------
زياد العضيلة31 - 01 - 2005, 01:55 PM
بيع وشراء ما يجرى فيه ربا الفضل بالشيكات:
ومثله الذهب وهذا السؤال يكثر جدا وعذرهم في ذلك ان باعة الذهب يشترون بمئات الاف الريالات وربما بالملايين ومن العسير احضار نقد او ما يشبهه.
وصورة المسألة ان المشترى يريد ان يشترى ثلاث مائة كيلو ذهب بمائتي الف ريال مثلا فيحضر البائع البضاعة ويكتب له المشترى المبلغ على شيك.
وهذه المعاملة غير جائزة لان التقابض قد لايحصل فيها فربما لايتم صرف الشيك اما لعدم كفاية الرصيد (التغطية) أو خطأ في التوقيع او غير ذلك من ما يعيق عملية الصرف.
فاذا قيل هل يصح من الشيك المصدق.
قلنا لايصح لان الشيك المصدق قد يعتريه ما يمنع الصرف ايضا.
الا في حالة واحدة ان يكون شيكا مصدقا (باسم البائع) ويتيقن الطرفان من امكانية الصرف حالا.
وهناك طريقة قد اخبرت بها بعض الباعة وهم يفعلونها الان وهي ان يتم الاتفاق على صيغة العقد والمشتريات والقيمة ثم يذهب طرف من البائع وطرف من المشترى ومعهم الشيك ويتصلون من البنك على البائع والمشترى ويتم صرف الشيك في البنك واستلام البضاعة في المحل في نفس الوقت.
--------------------------------------------------------------------------------
زياد العضيلة07 - 02 - 2005, 01:02 AM
وحول المسألة في الرد رقم (42).
ظن بعض الاخوة جزاه الله خيرا ان هذه المسألة مشابهه لمسألة أذا باع مؤجلا ثم اشترى ممن باعه نقدا.
ونقل فيها بعض الاقوال القائلة بالاباحة.
واقول ان هناك فرق كبير بين المسألتين لان في مسألة الاخ ابو بكر أشترط البائع ان المشترى لا يبيع السيارة الا له، فوجد الشرط هنا اما في المسألة التى ذكر فلم يوجد اتفاق بين البائع والمشترى.
وهذا الشرط فاسد لانه حيلة على الربا وهو فاسد عند كثيرمن أهل العلم حتى لو لم يكن مفضيا الى الربا لانه من قسم الشروط التى تمنع من نفاد البيع.
أما اذا باع زيد سيارة لعمرو منجمه على اقساط ثم اشتراها منه نقدا.
فهذه للعلماء فيها اقوال من اقوها.
القول بجوازها اذا لم تكن حيلة على الربا.
أي اذا وقعت مصادفة، وهذا قال به الشافعي ونص عليه في الأم.
والقول الاخر التحريم مطلقا، وهذا هو الاقوى والاظهر اذ به يصح الاناطة وبه ينضبط الناس.
--------------------------------------------------------------------------------
زياد العضيلة14 - 03 - 2005, 10:36 PM
لاشك أنه استقر التوصيف الفقهي للإيداع البنكي أنه (قرض من المودع للبنك).و إذا سلمنا هذا.فهل الخدمات التي يقدمها البنك (للعميل) المميز (حامل بطاقة التميز أو النخبة أو الصفوة .. ) من إيجاد مكان خاص دون بقية المودعين، و كذلك كافة التسهيلات من كونه مثلاً يحول لأي مكان في العالم مجاناً بدون رسوم .. وهذا نص موضوع للاخ الفاضل أبو تركي الخالدي أثرت الرد عليه من خلال هذا الموضوع.
اقول أولا: لايوجد شرط في عقد الايداع يتضمن حقا للانتفاع في حال زيادة المبلغ المودع، ومن المعلوم ان المقترض اذا رد القرض بزيادة جاز بل هو من الاحسان. ومن المعلوم أن الممنوع شرعا هو اشتراط المنفعة في صلب العقد سواء بالكتابة او بغيرها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/332)
وقد يعترض على هذا فيقال المعروف عرفا كالمشروط شرطا ومن المعلوم انه من حقوق المودعين، ولذا فأن للمودع الحق بالمطالبة بهذه التسهيلات أذا صار مستحقا لها. قلنا هذا يقال فيه:
ثانيا: أن القرض الذي يجر نفعا المحرم هو ما كان نفعه خالصا للمقرض كأن يشترط الانتفاع بسيارة المقترض وغيره.
أما أذا كان فيه نفع للمقرض والمقترض فلا بأس به على التحقيق لانفتاء العلة الموجبة للمنع.
والايداع في البنك ليس قرضا مجردا يقصد به الاحسان بل المودع (المقرض) يبتغى الاحسان ويبتغى حفظ ماله.
فهو الصق واقرب من جهة التكييف الفقهي بمسألة السفتجة ولذلك من منع السفتجة أو كرهها كالحنفيه انما منعوها لاجل انها قرض جر نفع.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء 29 من الفتاوى صحيفة 530: (لأن المقترض رأى النفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه الى ذلك البلد، وقد انتفع المقترض أيضا بالوفاء في ذلك البلد، وأمن خطر الطريق، فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض، والشارع لاينهى عما ينفعهم ويصلحهم وانما ينهى عما يضرهم).
قال ابن القيم رحمه الله: (وإن كان المقرض قد ينتفع أيضا بالقرض كما في مسألة السفتجة ولهذا كرهها من كرهها والصحيح أنها لا تكره لأن المنفعة لا تخص المقرض بل ينتفعان بها جميع) إعلام الموقعين.
وقال ايضا: (اختلفت الرواية عن أحمد فيما لو أقرضه دراهم وشرط عليه أن يوفيه إياها ببلد إخر ولا مؤنة لحملها فروى عنه أنه لا يجوز وكرهه الحسن وجماعة ومالك والأوزاعي والشافعي وروي عنه الجواز
نقله ابن المنذر لأنه مصلحة لهما فلم ينفرد المقترض بالمنفعة وحكاه وابن عباس والحسن وابن الزبير وابن سيرين وعبد الرحمن بن الأسود وأيوب والثوري وإسحاق واختاره القاضي
ونظير هذا ما لو أفلس غريمه فأقرضه دراهم يوفيه كل شهر شيئا معلوما من ربحها جاز
لأن المقترض لم ينفرد بالمنفعة
ونظيره ما لو كان عليه حنطة فأقرضه دراهم يشتري له بها حنطة ويوفيه إياها
ونظير ذلك أيضا إذا أقرض فلاحه ما يشتري به بقرا يعمل بها في أرضه أو بذرا يبذره فيها
ومنعه ابن أبي موسى
والصحيح جوازه وهو اختيار صاحب المغني
وذلك لأن المستقرض إنما يقصد نفع نفسه ويحصل انتفاع المقرض ضمنا فأشبه أخذ السفتجة به وإيفاءه إياه في بلد آخر من حيث إنه مصلحة لهما جميعا.
والمنفعة التي تجر إلى الربا في القرض هي التي تخص المقرض كسكنى دار المقترض وركوب دوابه واستعماله وقبول هديته فإنه لا مصلحة له في ذلك بخلاف هذه المسائل فإن المنفعة مشتركة بينهما وهما متعاونان عليها فهي من جنس التعاون والمشاركة) انتهى من الحاشية على تهذيب السنن.
--------------------------------------------------------------------------------
أبو تركي الخالدي16 - 03 - 2005, 11:05 AM
أخي الكريم .. الشيخ زياد وفقه الله ..
بالنسبة لمسألة الزيادة في رد القرض .. ألا ترى أنها مرتبطة بالرصيد؟؟ فيكون في النفس منها
شيء؟؟ إن كان رصيدك قليلاً (فتمحط) مع الناس و انتظر الساعات و لا أي مميزات!!
و إن كان الرصيد عالياً جاءت المميزات!!
و مسألتنا لو كانت في وفاء الدين و كان الشخص يريد أن ينهي حسابه مع البنك ثم أهداه البنك
دون شرط و لا عرف فالأمر واسع .. و لكن مسألتنا ليست في وفاء الدين و إنما
وجود هذه الإشكاليات مع بقاء علاقة الدينو مذاهب العلماء فيها هو كالتالي:
1) الحنفية:
إن كانت الزيادة مشروطة أو متعارفاً عليها حرمت و إلا فلا تحرم.
2) مذهب المالكية:
لا يجوز الانتفاع بأموال المقرض و لا المقترض إن لم تكن هناك عادة سابقة قبل القرض و لا علاقة
لها به .. بل نصوا على وجوب ردها و إن تلفت في يد الآخذ فعليه البدل.
3) مذهب الشافعية و الحنابلة:
لم أجد لهم كلاماً صريحاً في حالة بقاء علاقة الدين، و إنما كان كلامهم عن الوفاء بزيادة ..
لذا أخي الكريم:
الكلام هنا هو إهداء (الراجحي، أو البلاد .. أو غيرها من البنوك الإسلامية لأنها هي ما يهمنا)
غالباً يكون في:
1) حالة المديونية.
2) مرتبط بارتفاع الرصيد و انخفاضه.
ثم إن هذه الخدمات المقدمة ليست غالباً خدمات لإراحة العميل أو تسهيل استيفاء الدين ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/333)
(للفائدة الشيخ د. عبد الرحمن الأطرم: يرى أنه إن كانت هذه الخدمات لها علاقة باستيفاء
الدين مثل: بطاقة الصراف، و غيرها جاز ذلك و إلا فهو حرام) ..
و إنما يدخل فيها أمر آخر و هو الهدايا التي لاعلاقة بها بالاستيفاء (ومع ذلك
أجازتها الهيئة الشرعية لبنك الراجحي و كيفتها أنها هبة و هدية) مثل (بطاقة أيابا)
و هي تخول حاملها الحصول على حسومات في فنادق، وتأجير سيارات، و غيرها مما لا علاقة
له بالاستيفاء ..
و لكن الأقرب في نظري شيخنا الكريم هو (أن الودائع البنكية) وديعة
بالاصطلاح الفقهي و لكن مع السماح بالتصرف بها .. و منع التصرف بالوديعة ليس نصاً حتماًَ في
القرآن أو السنة و إنما هو من رأي الفقهاء .. فما المانع من التغيير فيه؟؟
و لي هذه الإضافة على موضوع لأحد الإخوة على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=27846
بصراحة ..
ما زالت لدي إشكالية حول تكييف (الودائع البنكية) ..
فالمودع (لا يقصد إقراض البنك) و إنما يقصد غالباً (في الحساب الجاري) حفظ ماله ..
فكأنها تميل لجانب (الوديعة) ..
و أما سبب فرارهم من إلحاقها (بالوديعة) هو أن الوديعة غير مضمونة .. و أما القرض فمضمون ..
و لكن:
وجهة نظر شخصية قابلة للخطأ و الصواب:
أليس الأولى إلحاقها بالوديعة!! و ما المانع لو ضُمِّن المودَع عنده ..
كما ضمن الأجير المشترك في عهد عمر و علي رضي الله عنهما لأجل مصلحة الناس ..
خصوصاً مع تغير الزمان ..
و الضرر في إلحاقها بالوديعة هو هذا الأمر في نظري فقط!!
و أما إلحاقها بالقرض فأضراره أكثر و أوضح لمخالفتها نصوصاً صريحة ..
فمثلاً:
لو قلنا بأنه قرض من المودع للبنك فما بال الخدمات البنكية الخاصة التي تقدم للعميل و لو من بنوك
إسلامية (و لا علاقة لها باستيفاء قرضه كما قيده بعض المعاصرين بذلك
كالدكتور الأطرم حفظه الله فإن هذا من القرض الذي جر نفعاً فهو ربا!!
و أما لو قلنا إنها وديعة فأقصى ما فيها تضمين المودع لديه!!
لا بد من مراعاة المتغيرات ما دام أنها لا تخالف نصاً صريحاً ..
--------------------------------------------------------------------------------
زياد العضيلة16 - 03 - 2005, 12:45 PM
أخي الكريم أبو تركي.
تقدم ان النفع هنا للمقرض والمقترض والمحرم هو جر النفع للمقرض فحسب.
وأيضا مسألة السفتجة الانتفاع فيها انما هو في زمن المديونية وقد جازت.
ولي وجهة نظر حول تكييف المسائل المعاصرة وتوصيفها.
حيث أجد جلدا من بعض فقهائنا على ايراد المسألة تحت أحد الأبواب الفقيهة المعتبرة.
وهذا لاشك انه مهم لان المسألة تستمد أحكامها من الباب.
لكن أين الأشكال في تركيب المسألة؟
القول أخي الكريم أن الايداع في البنك من جنس الودائع يأتي بكثير من الاشكالات. وكذلك القول بأنه قرض.
ولكن الا يقال أن الاقرب انه مركب منهما.
وهذا أمر ينطبق تماما على مسألة الوديعة، وقد يحصل ان تقرض انسان مبلغا من المال وتبغى حفظه عنده أيضا. هذا مركب من القرض والوديعة، وان كان في أصله قرض.
ولهذا فهو مشابه لمسألة السفتجة.
وأقرب الصور لهذا الباب ما كان يفعله ابن الزبير رحمه الله وهو يشبه فعل البنوك الان وهو مركب من قرض و وديعة كما تعلم. وهو في الصحيح. والله أعلم.
--------------------------------------------------------------------------------
زياد العضيلة16 - 03 - 2005, 01:10 PM
وللفائدة في دين الزبير: والذي قد يستغربه البعض لان الزبير معلوم انه من كبار المثرين من الصحابة فكيف يموت وعليه دين بيان هذا في صحيح البخاري قال:
(انما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول لا ولكنه سلف).
فالزبير رضى الله عنه كان ينتفع بالمال ولايريده وديعة حتى يطيب له هذا الانتفاع فكان يقول هو سلف حتى يتجر فيه ويكون أوثق.
قال ابن حجر في الفتح: قوله (لا ولكنه سلف) أي ما كان يقبض من أحد وديعة إلا إن رضي صاحبها أن يجعلها في ذمته، وكان غرضه بذلك أنه كان يخشى على المال أن يضيع فيظن به التقصير في حفظه فرأى أن يجعله مضمونا فيكون أوثق لصاحب المال وأبقى لمروءته.
زاد ابن بطال: وليطيب له ربح ذلك المال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/334)
--------------------------------------------------------------------------------
زياد العضيلة19 - 04 - 2005, 09:45 AM
حسم الأوراق التجارية
وصورته: أن يكون هناك دين من أحمد على زيد بقيمة مائة ألف ريال (ثمن مبيع أو غيره) فيعطى زيد أحمد توثقة لهذا الدين (كمبيالة) والأجل لهذا الدين بعد سنة.
يذهب أحمد الى المصرف ويبيع عليهم هذه الكمبيالة بخمسة وتسعين ألف ريال يستلمها حالة ويخصم المصرف خمسة الآف ريال.
وهذا محرم لأنه من بيع الدين المنهي عنه.
*تنبيه: هذا يختلف عن ما يسمى (حسم الدفع أو خصم تعجيل الدفع) والمقصود به في العرف المصرفي هو (الحطيطة أو ضع وتعجل) في الفقه الأسلامي وقد تقدم الكلام عليها في أول هذا الموضوع.
--------------------------------------------------------------------------------
المقرئ19 - 04 - 2005, 11:10 AM
مشاركة خاصة من الشيخ الفاضل / المقرئ حفظه الله بموضوع الوقف، تم نقلها للموضوع الأساس (الوقف في هذه الآية يسّر لي فهمها)، المشاركة 62:
. http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=28601&page=2&highlight=%C7%E1%E6%DE%DD
فجزى اللشيخ الشيخ الكريم خير الجزاء.
*حرر من قبل المشرف *
--------------------------------------------------------------------------------
المقرئ19 - 04 - 2005, 11:39 AM
لا حول ولا قوة إلا بالله
شيخنا زياد " لا تزعل والله ما أدري وش جاب هالمشاركة عندك " تحملنا " ولم أستطع حذفها لأن جهازي ما أدري وش جاه بعد وتجمعت مع كل مكان "
أنا أريد موضوع الوقف والسلام
المقرئ
--------------------------------------------------------------------------------
زياد العضيلة19 - 04 - 2005, 09:25 PM
جزاكم الله خيرا حبيبنا المقرئ.
لكن وجبت عليك المشاركة والافادة، لاكفارة لها الا ذلك:)
--------------------------------------------------------------------------------
عبد البصير21 - 04 - 2005, 08:12 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
في الرد رقم (45) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=133488&postcount=45)
أما اذا باع زيد سيارة لعمرو منجمه على اقساط ثم اشتراها منه نقدا.
أليست هذه هي العينة بعينها؟!
--------------------------------------------------------------------------------
أبوحاتم23 - 04 - 2005, 01:31 AM
جزاكم الله خيرا حبيبنا ومشرفنا زياد على جهودكم في هذا المنتدى خاصة الأصولية والمنطقية.
موفقين دوما وأبدا.
--------------------------------------------------------------------------------
د. نصير خضر سليمان23 - 04 - 2005, 10:15 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فأرجو من إخوتي الباحثين في الفقه إعادة النظر في مسألة العربون لكونها من المسائل الشائكة في العصر الحاضر مع علمنا السابق بالرأي الأصح عند الحنابلة، فلذا أحب فتح باب المحاورة في هذه المسألة وبالله التوفيق
أخوكم نصير العراقي
--------------------------------------------------------------------------------
زياد العضيلة24 - 04 - 2005, 03:02 PM
الأخ الكريم / أبو حاتم جزاك الله وبارك فيك.
الأخ الكريم / عبد البصير، نعم هي صورة من بيع العينة.
__________________________________________________ ___
الأخ الكريم (نصير العراقي). تفضل بما تريد حول هذا الموضوع المهم.
--------------------------------------------------------------------------------
د. نصير خضر سليمان24 - 04 - 2005, 07:17 PM
كما هو معلوم فإن بيع العربون هو بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغا من المال إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن وإن تركها فالمبلغ للبائع، وقد ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والمرجوح عند الحنابلة إلى أن هذا البيع باطل لورود آثار في النهي عنها وهي وإن كانت ضعيفة ولكننها تعتضد ببعضها، وأيضا من أسباب بطلانها أنه من أكل اموال الناس بالباطل ووجود شرط باطل وغرر في البيع وغير ذلك من الأسباب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/335)
ولكن الذي يحيرني في هذه المسالة أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو الاعتماد على الدليل النقلي فهنا قال الإمام بالصحة لورود أثر عنده ولكن مع وروده عنده ضعفه وقال إنه مخالف للقياس، وفي هذا العصر نجد المجاميع الفقهية تفتي على الأصح من مذهب أحمد وهو الجواز مع ضعف الدليل عنده ورجحان دليل الجمهور، ففي ظني أن هذه المسألة تحتاج إلى إعادة البحث والذي أميل إليه هو رأي الجمهور المانعين، وبالله التوفيق وأنتظر ردود أساتذتي الأكارم
نصير العراقي
--------------------------------------------------------------------------------
حارث همام24 - 04 - 2005, 09:01 PM
بدءاً شكر الله للشيخ زياد جهده وعظم أجره وأثابه على طرح هذه المباحث النافعة خير ما أثاب معلمي الناس الخير.
وبعد فأنقل لأخينا الكريم د. نصر ما جاء في بعض بحوث مجمع الفقه وأقتصر هنا على جزء بين أدلة المجيزين ومن هم ومناقشة موافقتها للقياس أو لا؟
"2 - وأما الحنابلة في ظاهر الرواية عن الإمام أحمد فقالوا: لا بأس به، وهو عقد صحيح (3).ودليلهم: ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه من حديث زيد بن أسلم أنه: ((سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العربان في البيع، فأحله)) (4).
- وفعله عمر رضي الله عنه، بدليل ما روي عن نافع بن الحارث: "أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر، كان البيع نافذًا، وإن لم يرض فلصفوان أربعمئة درهم" (5). ومن ها هنا قال الإمام أحمد: لا بأس ببيع العربون؛ لأن عمر فعله.
- وضعّف الإمام أحمد الحديث المروي في بيع العربان، وذلك صحيح كما تقدم في تخريجه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
(3) المغني: 4/ 232 وما بعدها؛ غاية المنتهى: 2/ 26؛ إعلام الموقعين: 3/ 400 وما بعدها؛ ط محي الدين.
(4) حديث مرسل، وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى، وهو ضعيف (نيل الأوطار: 5/ 153).
(5) روى هذه القصة أبو بكر الأثرم بإسناده.
- وروي عن ابن سيرين أنه قال عن بيع العربون: لا بأس به، وقال سعيد بن المسيب وابن سيرين: لا بأس إذا كره السلعة أن يردها، ويرد معها شيئًا. وقال أحمد: هذا في معناه، أي في معنى بيع العربون، والله أعلم.
- وأخرج البخاري في باب ما يجوز من الاشتراط عن ابن سيرين قال: قال رجل لكريّه: ارْحَلْ ركابَك، فإن لم أرحل معك في يوم كذا وكذا، فلك مئة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: "من شرط على نفسه طائعًا غير مكره، فهو عليه ". فهذا دليل واضح على أن من اشترط شيئًا على نفسه، وجب عليه الوفاء به.
- وأجاز بيع العربون والشرط فيه مجاهد، ومحمد بن سيرين كما تقدم، وزيد ابن أسلم، ونافع بن عبد الحارث، وقال أبو عمر: وكان زيد بن أسلم يقول: أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- وذكر الإمام أحمد أن محمد بن مسلمة الأنصاري اشترى من نَبَطي حزمة حطب، واشترط عليه حملها إلى قصر سعد، واشترى عبد الله بن مسعود جارية من امرأته، وشَرَطَتْ عليه: أنه إن باعها، فهي لها بالثمن. وفي ذلك اتفاقهما على صحة البيع والشرط، ذكره الإمام أحمد وأفتى به (1).
ترجيح:
رجح الشوكاني رحمه الله رأي الجمهور، للنهي الوارد في حديث عمرو بن شعيب، فإنه وإن كان ضعيفًا إلا أنه قد ورد من طرق يقوي بعضها بعضًا. ولأنه حديث يتضمن الحظر، وهو أرجح من الإباحة كما تقرر في علم الأصول (2).
والذي أراه هو ترجيح رأي الحنابلة بيعًا وإجارة بعد العقد، عملاً بالوقائع الكثيرة التي دلت على جوازه في عصر الصحابة والتابعين، فهو قول صحابي وافقه عليه آخرون، واتجاه كبار التابعين من فقهاء المدينة.
- ولأن الأحاديث الواردة في شأن بيع العربون لم تصح عند الفريقين.
- ولأن عرف الناس في تعاملهم على جوازه والالتزام به.
ولحاجة الناس إليه ليكون العقد ملزمًا ووثيقة ارتباط عملية بالإضافة إلى الأوامر الشرعية بالوفاء بالعقود في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة:1] وبخاصة حيث كثر التحلل من الالتزامات من غير سبب ولا تراضٍ بين الطرفين لفسخ العقد بالإقالة، ودفعًا للضرر عن البائع الذي قد تفوته فرصة أخرى ببيع سلعته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
(1) إعلام الموقعين: 3/ 401.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/336)
(2) نيل الأوطار: 5/ 153.
- ولأن المشتري اشترط على نفسه بدفع العربون وإقراره، وتعارف الناس على استحقاق البائع ما دفعه له إن نكل عن البيع، وقد روى البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: " مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرطت" وقال البخاري في باب الشروط في القرض: وقال ابن عمر وعطاء: إذا أحله في القرض جاز (1).
- وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((المسلمون على شروطهم)) (2) وفي رواية أخرى ((المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك)) (3).
- ولأن واقعة شراء دار صفوان سمع بها الصحابة واطلعوا عليها ولم ينكروها، وهي واضحة في استحقاق البائع مبلغ العربون. ومثله الإجارة، سواء دفع العربون سلفًا أو لم يدفع؛ لأن المشتري أو المستأجر الناكل إنما التزم بدفع العوض، ويصبح دينًا في ذمته، فيستحقه البائع أو المؤجر استحقاقًا شرعيًّا سليمًا.
- ولأن الناكل يعلم سلفًا بأنه يخسر المبلغ الذي يقدمه مع السلعة المردودة عند نكوله، كما ذكر سعيد بن المسيب وابن سيرين وغيرهما، وذلك المبلغ هو العربون، الذي يخسره المشتري أو المستأجر الناكل مقابل نكوله.
- وليس العربون أكلاً لأموال الناس بالباطل، وإنما هو في مقابل ضرر التعطل والانتظار، وتفويت الفرصة في صفقة أخرى، بل هو مشروط سلفًا كما تقدم.
- وليس في بيع العربون غرر؛ لأن المبيع معلوم والثمن معلوم، والقدرة على التسليم متوفرة، أما الغرر الناشئ عن احتمال نكول المشتري عن الشراء فلا يضر؛ لأن البائع يحسب حساب هذا الاحتمال، ولأن هذا الأمر موجود في الخيارات كخيار الشرط وخيار الرؤية ونحوهما. ثم إن الحنابلة الذين أجازوا العربون اشترطوا تقييد الانتظار بزمن، وإلا فإلى متى ينتظر؟!
- قال ابن القيم: والمقصود أن للشروط عند الشارع شأنًا ليس عند كثير من الفقهاء، والالتزام بالشرط كالالتزام بالنذر، بل الشروط في حقوق العباد أوسع من نقص النذر في حق الله، والالتزام به أوفى من الالتزام بالنذر (4).
- والخلاصة: إن العربون إما متبرع به البائع أو المؤجر، أو مؤديً بشرط التزمه المشتري أو المستأجر الناكل، أو جزء من الثمن أو الأجرة إن تم العقد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
(1) نيل الأوطار: 3/ 400.
(2) حديث صحيح كما ذكر السيوطي، أخرجه أبو داود والحاكم عن أبي هريرة.
(3) حديث صحيح أيضا كما ذكر السيوطي، أخرجه الحاكم عن أنس وعائشة.
(4) إعلام الموقعين: 3/ 401 - 402.
--------------------------------------------------------------------------------
سؤول04 - 05 - 2005, 01:12 AM
الشيخ زياد حفظك الله
لدي سؤال مهم جزاك الله خيرا .. ارجو ان تبين لي جعل الله ذلك في ميزان حسناتك.
مارايك - بارك الله فيكم - في نظام الراجحي لتقسيط الاسهم (وطني).
حيث اني ذهبت الى الشركة وطلبت منه شراء اسهم وبيعها بغرض الحصول على سيولة مالية، فاخبرني ان مقدار مايسمح به مرتبي هو مئة وعشرة الف ريال وهو المبلغ الذي اشتري به من الاسهم التي يملكها البنك، ولي الحرية في بيعها او المتاجرة بها، على ان اردها لهم مئة وثمانين الف ريال، على عشر سنوات.
وهل يكفي لتجنب التعامل معهم ان في نفسي شئ من هذه المعاملة؟
ومارايكم -بارك الله فيكم - في نظام التورق الذي يتعامل به البنك الامريكي، مع انهم اذا سئلوا عن السلعة قالوا انها في اروبا مثلا، او في احدى دول الخليج او يقولون انك لا تستطيع استلامها .. هكذا يقولون بالضبط.
هل هذه الطريقة جائزة شيخ زياد؟
--------------------------------------------------------------------------------
زياد العضيلة29 - 05 - 2005, 05:46 PM
الأخ الحبيب سؤول أعتذر عن التأخر في الرد، و ما ذكرتَ رعاك الله، هو من جنس الفتوى، وهو خارجٌ عن نظام الموضوع، غير داخل في شرطه، فأقبل عذر أخيك و أستر زلته.
وفقنا الله و إياك لكل خير.
_____________________________________________
المضاربة على الأسهم - الممنوعة - (وذلك برفع قيمتها و التلاعب بإسعارها)
وهو مما عم في ناحيتنا وأنتشر شره، وزاد بلاءه. وسببه أمران:
1 - رقة الدين وفشو الجهل.
2 - ضعف الرقيب والخلل في التنظيم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/337)
وصورة المسألة أن يُقدم بعض أصحاب المحافظ الاستثمارية ممن يملكون الالاف الأسهم (أحدهم تقدر محفظته الاستثمارية بما يقارب المليار دولار - داخل سوق الأسهم السعودية -) على ضخ كميات كبيرة من الأسهم أو العكس (طلب) كميات كبيرة منها، للتلاعب بأسعار الأسهم، واستغلال الثغرات في انظمة البيع في السوق - الاليةو التقنية - أو النظامية، لان السوق قائم على العرض والطلب كما هو معلوم.
والبعض يظن أن هذا من المباحات وأنه من جنس الحَذَق في التجارة والاظهر هو انه على النقيض من الغش والتلاعب الذي يقتضى تحريم هذا الفعل بل وتجريمه وهذا يظهر بأمور:
1 - أنه يجلب الضرر العام على حساب النفع الخاص بطرق ملتوية وإذا كان الشارع حرم (الاحتكار) وهو أخف ضررا، ونهى أن يبيع الحاضر للباد،ونهى عن التناجش والزيادة في السعر في غير رغبة في الشراء، ونهى أن يستقبل اهل الحاضر القادم من خارج البلاد (سواء كان باديا او غير باد على الصحيح من قولي أهل العلم).
فإن ما يفعله هؤلاء لايخالف هذه الصور بل يزيد عليها ضررا شاملا للاقتصاد والتضييق على معايش الناس، وهذا ظاهر فالشركات التى عليها قيام كثير من الناس خدميا او وظيفيا تتأثر تأثرا بالغا بهذا التلاعب إضافة الى الاقتصاد كله.
2 - أن هذا ضرب من ضروب المكر والتحايل والغش لانه تغرير بالناس ودفعٌ لهم للبيع و إيهام لهم ونوع من الاغراق الذي يشابه الاحتكار في الحكم ويضاده في الصورة.
3 - أن هذا يفضى الى قيام السوق على قيمّ (تضخمية) غير حقيقة بالنسبة الاسعار الأسهم الحقيقة فتكون أسعار السوق اسعار (مضاربة) لاتعبر عن القيمة الحقيقة للسهم المبنية على تحليل الاداء العام للشركات و نتائج السنة المالية او القوائم المالية وقوة الشكرة ماليا و أداريا.
4 - أن هذا العمل يفضى الى جعل السوق - وبالتالي - مداخيل كثير من الشركات حكرا في يد البعض دون المشاركة العامة للجميع.
5 - أن هذا يفضى الى صراع غير (تنافسي) بين الشركات وذلك بمحاولة الوصول الى هؤلاء المتحكمين واستخدامهم في ضرب الشركات المنافسة، وقد سمعنا بوجود شئ من هذا.
--------------------------------------------------------------------------------
ابو البراء عامر21 - 06 - 2005, 07:10 PM
بارك الله فيك ونفع الله بعلمكم وما رايكم في الأسهم او الشركات النقية للغير ممنوعة
--------------------------------------------------------------------------------
المسيطير22 - 06 - 2005, 11:17 PM
أخي الكريم أبو تركي.
تقدم ان النفع هنا للمقرض والمقترض والمحرم هو جر النفع للمقرض فحسب.
وأيضا مسألة السفتجة الانتفاع فيها انما هو في زمن المديونية وقد جازت.
ولي وجهة نظر حول تكييف المسائل المعاصرة وتوصيفها.
حيث أجد جلدا من بعض فقهائنا على ايراد المسألة تحت أحد الأبواب الفقيهة المعتبرة.
وهذا لاشك انه مهم لان المسألة تستمد أحكامها من الباب.
لكن أين الأشكال في تركيب المسألة؟
القول أخي الكريم أن الايداع في البنك من جنس الودائع يأتي بكثير من الاشكالات. وكذلك القول بأنه قرض.
ولكن الا يقال أن الاقرب انه مركب منهما.
وهذا أمر ينطبق تماما على مسألة الوديعة، وقد يحصل ان تقرض انسان مبلغا من المال وتبغى حفظه عنده أيضا. هذا مركب من القرض والوديعة، وان كان في أصله قرض.
ولهذا فهو مشابه لمسألة السفتجة.
وأقرب الصور لهذا الباب ما كان يفعله ابن الزبير رحمه الله وهو يشبه فعل البنوك الان وهو مركب من قرض و وديعة كما تعلم. وهو في الصحيح. والله أعلم.
جزاكم الله خير الجزاء.
قال الشيخ الكتور عمر بن عبدالعزيز المترك في كتابه:" الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية " والذي اعتنى بإخراجه الشيخ بكر أبوزيد حفظه الله (ص346):
التكييف الفقهي لعقد الوديعة النقدية المصرفية:
إن العرف المصرفي قاض بأن ما يسمى بإيداع النقود في المصارف ليس إيداعا حقيقيا حسب مقتضى الوجه الشرعي، وإنما هو صورة من صور الإقراض لأن الوديعة في الشرع: (العين التي يضعها مالكها عند آخر ليحفظها).
ثم ذكر رحمه الله مقتضى كون ما يودع في البنك وديعة لا قرض.
ثم قال رحمه الله بعد ذلك:
ومن هذا كله يبدو واضحا أن القواعد التي تعتبر من الخصائص المميزة لعقد الوديعة لا تسري على الوديعة المصرفية، وأن حقيقتها قرض لا وديعة.
وإنما أطلق عليها اسم الودائع؛ لأن تاريخها بدأت بشكل ودائع وتطورت خلال تجارب المصارف وإتساع أعمالها إلى قروض، فظلت محتفظة من الناحية اللفظية باسم الودائع وإن فقدت المضمون الفقهي لهذا المصطلح " أ. هـ
وقال الشيخ خالد المشيقح وفقه الله في دروسه في " المعاملات المالية المعاصرة ":
والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم وأن هذه الودائع الني تودع في المصارف إنما هي إقراض وليست ودائع.
وكون الشخص يسحبها عند الحاجة فنقول: هذا قرض غير مشروط بأجل فله أن يطالبه في أي وقت.
واستمرت هذه الودائع بهذا الاسم وإن كانت في لاحقيقة على القول الراجح قروضا بناء على الاسم الأول وأن الناس تعارفوا على هذا الاسم " أ. هـ
--------------------------------------------------------------------------------
أبو مهند النجدي23 - 07 - 2005, 05:51 PM
بارك الله فيك يا شيخ زياد
--------------------------------------------------------------------------------
أبوبدر ناصر24 - 07 - 2005, 02:07 AM
الأخ الفاضل زياد العضيلة
أرجو أن لا أكون قد أثقلت عليكم فى هذا المنتدى بالأسئلة و لكن لولا علمى بوجود طلبة علم متمكنين لما أكثرت من الأسئلة.
سؤالى هو كيف نوجه إستخدام حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم فى المعاملات المعاصرة:
[الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و البر بالبر و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى و الآخذ و المعطي سواء]
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/338)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 04 - 07, 03:08 م]ـ
موضوع حقيق بأن يقرأ
وجمع جدير بأن يحمَد
أنصح طلبة العلم بالاطلاع عليه، وجزى الله الشيخ زياد خير الجزاء.
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[14 - 04 - 07, 01:50 ص]ـ
مفيد،،وجزاك الله خير الجزاء،
((جدير بالحفظ))
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[29 - 08 - 10, 01:11 م]ـ
مفيد
وجزاك الله خير الجزاء(75/339)
إشكال في مذهب الحنابلة في ربا الأوراق النقدية (للشيخ محمد رشيد)
ـ[أبو عمر]ــــــــ[23 - 08 - 06, 04:35 ص]ـ
من المواضيع المفقودة:
محمد رشيد19 - 03 - 2005, 12:56 AM
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد،،
فقد كنت أجمع أقوال المذاهب الأربعة في الفلوس (العملة النحاسية القديمة) لأرى وجه قياس النقود الورقية المعاصرة عليها، لبحث إلحاقها بها في جريان الربا فيها أو عدم جريانه، ولم أكن أتصور أن المذهب الذي يستوقفني في البحث هو مذهب الحنابلة، ففي مذهبنا الحنفي ـ رغم كون العلة عندنا هي الوزن ـ إلا أننا أجرينا الربا في الفلوس إذا كانت نافقة ـ أي رائجة ـ كما هو المعتمد لدينا، و لذلك فقد نسبنا للتناقض و قبل لنا / هلا جعلتم العلة هي الثمنية ـ و سواء تناقضنا أو لم نتناقض، فقد أجرينا العلة في الفلوس لكونها أثمانا و الأمر لدينا منتهي في العملات الورقية لون الصفة فيها أوضح و أولى، و في مذهب المالكية و الشافعية فالعلة هي غلبة الثمنية، و هي متوفرة في النقود الورقية المعاصرة بخلاف الفلوس النحاسية، فلا تقاس النقود الورقية على الفلوس النحاسية لفارق هو غلبة الثمنية.
و لكن الإشكال حقا كان في مذهب الحنابلة، حيث يتفقون ـ حسب الرواية المعتمدة عن أحمد ـ مع الحنفية في التعليل بالوزن، إلا أنهم ساروا على أصلهم، فلم يجروا الربا في الفلوس النحاسية لكونها معدودة غير موزونة، فلم تتوفر فيها على تحريم الربا.
و هذا يحدث إشكالا ـ لدى الحنابلة ـ في الأوراق النقدية المعاصرة، حيث يلزم من مذهبهم عدم جريان الربا فيها لانتفاء الوزن.
فما قول الحنابلة (الذي هم جمهور هذا الملتقى) في مذهبهم في هذه المسألة؟
و جزاكم الله تعالى خيرا
أخوكم المحب / محمد رشيد الحنفي
--------------------------------------------------------------------------------
ابو سلمان19 - 03 - 2005, 01:16 AM
الحنابلة هم اصحاب الرواية بان علة الثمنية متعدية وليست علة قاصرة وهي التي رجحها ابن تيمية خلافا للجمهور الذين جعلوا علة الثمنية قاصرة وليست متعدية والذين قالوا ان علة الثمنية قاصرة هم الذين تشكل عليهم العملات الورقية وليس مذهب الحنابلة والله اعلم
--------------------------------------------------------------------------------
محمد رشيد19 - 03 - 2005, 07:32 PM
السلام عليكم
جزاك الله تعالى خيرا أخ أبا سليمان
من قالوا بأن العلة قاصرة لا إشكال عندهم، لأن معنى كونها قاصرة، أي أنها ـ في زمنهم ـ لم تتوفر غلبة الثمنية إلا في الذهب و الفضة، و الواقع الآن خير شاهد على توفرها في الأوراق النقدية
و مع كل .. دعنا من ذلك
لاحظ أننا حين نتكلم عن مذهب من المذاهب فإننا نتكلم عن المعتمد في هذا المذهب، أي ما عتمده أصحابه (المحققون في المذهب)، و أما ذكرت عن ابن تيمية فهو مذهب خاص له، وانا حين طرحت الموضوع اشرت إلى أني أبحث في المذاهب الأربعة ـ على المعتمد لديها ـ لا في تحقيق القول الراجح، و عليه فنرجع و نقول // الروايةالمعتمدة لدى الحنابلة هي التعليل بالوزن
و هنا نرجع إلى نفس الإشكال المطروح
نرجو من الإخوة الكرام المشاركة
--------------------------------------------------------------------------------
ابو سلمان20 - 03 - 2005, 12:03 AM
اشكال قائم ولا يرفعه الا القول بتعدية العلة فقط والله اعلم
--------------------------------------------------------------------------------
ابو سلمان20 - 03 - 2005, 12:17 AM
العلة القاصرة عند الفقهاء والاصوليين لايلحق بها فرع مطلقا والله اعلم
--------------------------------------------------------------------------------
زياد العضيلة20 - 03 - 2005, 12:51 AM
لاحظ أننا حين نتكلم عن مذهب من المذاهب فإننا نتكلم عن المعتمد في هذا المذهب، أي ما عتمده أصحابه (المحققون في المذهب)، و أما ذكرت عن ابن تيمية فهو مذهب خاص له
القول الذي ذكرت عن الحنابلة ليس الذي اعتمده (المحققون) بل هو قول في المذهب رجحه أكثر المتأخرين. كما في المنتهى وغيره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/340)
لكن في المذهب روايات أخرى لاتغفل، ومنها التعليل بغلبة الثمنية وهو المطابق لقول المالكية والشافعية في المشهور عنهم. ورواية أخرى بالجنس مع الثمنية و رواية في التعليل بالوزن مع الجنس المطابق لقول الحنفية و هناك أكثر من وجه ورواية وتخريج في المذهب.
الخلاصة ان في المذهب روايات كثيرة بل الرواية القائلة بغلبة الثمنية كانت هي الرواية المشهورة عند المتوسطين الى ان جاء المتأخرون واشتهر عندهم الرواية الاخرى.
لكن قولكم بارك الله فكيم: (لأن معنى كونها قاصرة، أي أنها ـ في زمنهم ـ لم تتوفر غلبة الثمنية إلا في الذهب و الفضة).
هل حررته جيدا؟ لان الأمر في ظنى ادق من هذا لا من جهة التمثيل بالنقدين ولا من جهة الأصول وحكم (العلة القاصرة في محل الحكم).
--------------------------------------------------------------------------------
زياد العضيلة20 - 03 - 2005, 01:30 AM
وأيضا يلزمك تحرير قول كل مذهب هل العبرة عندهم (غلبة الثمنية) او (مطلق الثمنية) يعنى مثل المالكية تجد ان الامام مالك له قول يوحي بالأول وله قول يوحي بالثاني.
ومن المهمات في ظني وهو الذي سيجلي لك كثيرا من الأمر تحرير مسألة هل الفلوس (عرض) او (عين) ومثلها الارواق النقدية.
وهذا ايضا ستجد أقوال العلماء فيها تتباين.
أعانك الله على هذه المسألة فهي ستتعبك من جهة البحث كثيرا وأسال مجرب، اما من جهة الارجح دليلا فلن تتعبك كثيرا ولا يخفى مثلها على مثلك. ولابن العربي في العارضة كلام جميل جدا على حديث ربا الفضل يحسن الرجوع اليه.
--------------------------------------------------------------------------------
عبدالله العسبلي20 - 03 - 2005, 01:54 AM
السلام عليكم
أخي الشيخ / المتمسك بالحق _ وفقه الله
قولكم (الى ان جاء المتأخرون واشتهر عندهم الرواية الاخرى ... )
قلت: كأنكم تنتقصون المتأخرين ... !! ياترى من هم الذين نقول عنهم أنهم متأخرون .. !!!
وهذه قالة أنتشرت بين الشباب العالم والجهال .. !!!
هل المتأخرون من أمثال الإمام البهوتي والحجاوي والكرمي وغير هم لا يعتد بهم ... ؟!!
هل بلغتم ثلث هؤلاء؟
ولكنها كلمة تلقفنها من الإمام ابن القيم _ رحمه الله _ بدون تمحيص .. !!
ولو عرفنا طبقات الفقهاء .. ومن نحن لعرفنا قدرهم .. !!
يتبع ..
--------------------------------------------------------------------------------
ابن وهب20 - 03 - 2005, 02:06 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
--------------------------------------------------------------------------------
محمد رشيد20 - 03 - 2005, 02:07 AM
تنزلا ..
على الراوية (((الغير معتمدة))) لدى الحنابلة أن العلة هي الوزن، ما القول في الأوراق النقدية؟
--------------------------------------------------------------------------------
زياد العضيلة20 - 03 - 2005, 10:26 AM
أخي الكريم محمد بن رشيد.
على هذه الرواية (المعتمدة) عند المتأخرين، وليست الوحيدة في المذهب.
الاوراق النقدية لايجري فيها الربا.
--------------------------------------------------------------------------------
عصام البشير20 - 03 - 2005, 01:43 PM
أبحاثكم طيبة جدا وفي غاية الإفادة
بارك الله فيكم.
--------------------------------------------------------------------------------
محمد رشيد20 - 03 - 2005, 03:14 PM
السلام عليكم
أنا حين أريد أن أقدم بحثا مثلا في هذه المسألة أو غيرها من المسائل، و أقول: مذهب الحنابلة، فالمراد و المنتظر و المتوقع من السامع أن أذكر المعتمد، و هو ما رجحه المتأخرون، و هم المرداوي و البهوتي و أمثالهم ممن لا يخفون على إخواننا الحنابلة، و أظن أن هذا واضح للإخوة بارك الله تعالى فيهم
ـــــــــــــــــ
بالنسبة أخي زياد للعلة، فنعم أنا أضبطها ـ حسب المعتمد لدى المالكية و الشافعية بغلبة الثمنية، على علم بوجود الأقوال الأخرى في المذهبين، و لكن ـ كما سبق و نبهت ـ أن المطلوب هو (المذهب) أي ما عليه تحقيق المتأخرين، لكونهم على ترجيحهم يقوم ساق الفتيا و الاعتماد ـ هذا ما أعلمه في الأمر و لو كان فيه كلاما آخر فتتكرمون علينا به جزاكم الله تعالى خيرا ـ
ــــــــــــــــ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/341)
أما بالنسبة للعلة القاصرة أخي زياد .. فلو فقئ الحديث فيها الآن لسال و غطى على مسألتنا رأس الموضوع، و لكن أعدك بعد الانتهاء من رأس الموضوع بفقأ الكلام فيها
و المسالة مسألة بحث و تنقيب و سد شبهات على المنافقين، و أما الراجح، فلا يخفى عليكم أنتم ما تحكم به (((القواعد الشرعية اليقينية القاطعة))) و أنه من أغبى الغباء و أجهل الجهل أن أمنع الربا في النقود الورقية المعاصرة التي لا مال غيرها
و الله ثم و الله لهذه القواعد في هذه المسألة لأقوى من أي قول و من أي علة مهما قيل فيها
و جزاكم الله تعالى خيرا
محبكم / محمد رشيد
--------------------------------------------------------------------------------
زياد العضيلة20 - 03 - 2005, 05:52 PM
أخي محمد بن رشيد أما مذهب المالكي فالقول بالثمنية المطلقة قوي جدا واعتمده كثير منهم ولا يقل عن القول بغلبة الثمنية.
والقول بغلبة الثمنية قد يكون مبني على قاعدة (بين بين) المشهورة عند المالكية. بخلاف القول بمطلق الثمنية.
_______________________
أما فيما يتعلق بالمذهب فهناك فرق بين قولك: (أعتمده المحققون) وبين اعتمده (المتأخرون) وقد قلتم بارك الله فيكم (أي ما عتمده أصحابه (المحققون في المذهب)).
فأحببت التنبيه على هذه الجزئية التى أتت عرضا.
--------------------------------------------------------------------------------
محمد رشيد20 - 03 - 2005, 09:19 PM
بارك الله تعالى فيك أخي زياد .. ما المقصود بقاعدة (بين بين) لدى المالكية؟
--------------------------------------------------------------------------------
مجدي ابو عيشة21 - 03 - 2005, 02:38 PM
أخي محمد رشيد:
المشكلة في بحثك عن الاوراق النقدية نفسها ,اقصد باحلالها مكان النقد المعدني , وخصوصا بعد الغاء الصرف الزامية للتحويل من الدول (تحويل قيمة العملة الورقية الى ذهب) ,وبعد ذلك فك الربط بالذهب.
انصحك ان تراجع كتب تتكلم عن الاوراق النقدية ما هي حقيقة, سيتضح لك امر مختلف عن تصور الناس.
وسيتحول بحثك الى امر أخر.
--------------------------------------------------------------------------------
زياد العضيلة21 - 03 - 2005, 03:21 PM
جزاك الله خيرا.
قاعدة (بين بين) عند المالكية تعنى أن الحكم اذا تردد بين دليلين أو أصلين، أخذ حكما بينهما، بل حتى أذا تردد بين قولين للامام مالك.
حتى لو كان احدهم راجح والآخر مرجوح فلا يقضى الراجح على المرجوح وعمدتهم حديث (الولد للفراش ... واحتجبي منه يا سودة).
فوجود الأصل الشرعي وهو الفراش لم يلغى الأمر بالاحتجاب منه (الشبهه).
و وجود الشبهه لم يلغى الأصل. وانما أخذ حكما بينهما استفادة من الأصل بالنسب والحضانة ومن الشبهه بالاحتجاب.
وعندهم بعض الفروع مبنية على هذه القاعدة في البيوع وغيرها، وهم فيها بين مفرط ومقصر، وقد ذكرها المقري في قواعده، ,وكذلك تعقبهم فيها كثير من أهل العلم.
والحق انها قد تصلح عند قوة الاصلين وعدم الراجح، وقد تصلح في أحوال بقرائن دون أخرى.
--------------------------------------------------------------------------------
محمد رشيد21 - 03 - 2005, 04:56 PM
أخي أبا عائشة .. قرأت عدة كتب و أبحاث في الأوراق النقدية المعاصرة ـ وأنا أقيد بالمعاصرة لوجود أوراق شبه متأخرة كالتي تكلم عنها الخطيب الجاوي الشافعي و احمد البريلوي الحنفي إلا أنها مختلفة عن أوراق زماننا ـ و كل ما قرأته يتكلم عن حقيقة و تاريخ هذه الأوراق النقدية، و هم متفقون في حقيقتها كوسيط للتبادل و معيار للقيمة .. و كذلك كل الكتب و الأبحاث المعاصرة تتفق على جعلها نقدا مستقلا بذاته و يجري فيه الربا لكون العلة في النقدين هي الثمنية المطلقة كما يرجحه المعاصرون ـ و هوأوفق ما يكون لا أقول لروح التشريع، بل لقواعد التشريع القطعية ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/342)
و لكن لم يفهم مرادي من طرحي لهذه المسألة، فنحن هنا في مصر و في الأزهر ـ و أنا أزهري كما تعلم ـ نتناقش مع أناس متأثرون بالفكر الأزهري في القرنين الأخيرين، و هو فكر يتسم بنوع من الإنغلاق و التقليد و الجمود، و لا أقول فكر مذهبي، فالتمذهب أعم من ذلك، فأنا مثلا حنفي، إلا أن المذهب عندي لا يعدو كونه ضابط لمسائل الفقه لتلافي الشذوذ، و الشاهد أن الفكر الجامد لهؤلاء الأزاهرة، يجعلهم يتخذون الوسائل غايات، فأنا لو تكلمت في مسألة الأوراق النقدية فإنني أقطع بجريان الربا فيها و إن لم أتقن البحث في مسألة العلة، و الحاكم في ذلك هو القواعد الشرعية العامة القاطعة، و ذلك لكون الغاية حكمت في الأمر، و أما الأدلة الظنية و التفريع و القياس و ما إلى ذلك فما هو في الحقيقة إلا وسائل لإنتاج حكم ينتظم في سلك الغايات و هي مقاصد التشريع القطعية، و أما هؤلاء المتأخرين من الأزاهرة أصحاب الحواشي التي لا طائل منها، فإنهم يسيرون مع التفريع على أصول المدرسة الفقهية التي ينتمون إليها و يعبدون الفقه لهذا التفريع وإن سار بهم التفريع خارج الوجهة المقصودة (الغاية) وهي المقصد الشرعي القطعي.
فأردت في هذا البحث غلق الباب أمامهم من الناحية التفريعية، بل هو من الناحية المذهبية منغلق ـ كما سترة إن شاء الله تعالى ـ بل أردت غلق ما هو أخص من ذلك، و هو باب ((العلة)) خاصة، و إلا فمذهبيا الأمر منحسم كما سترى قريبا إن شاء الله تعالى
ــــــــــــــــــــــــــــــ
جزاكم الله تعالى خيرا أخ زياد
هل من بحث هذه المسألة لدى الماكلية بحثا مستقلا؟
--------------------------------------------------------------------------------
أبو لبابة21 - 03 - 2005, 05:37 PM
الأخ محمد رشيد
بحث ممتع طريقه وعر وتطبيقاته العملية في حياتنا المعاصرة تشكل حاجة ماسة
لكن عتبي عليك يا أخ محمد رشيد اندفاعك في تأييد ما تذهب إليه بكلام لا يليق
فأن تنسب الغباء كل الغباء لمن يخالفك الرأي أمر تشاطرني الرأي في استهجانه
الأمر الآخر تقول بارك الله فيك بأن الثمنية واضحة في الأوراق النقدية في أيامنا هذه وذلك في معرض الرد على من يقول بأن علة الثمنية قاصرة على الأصل، وردك بهذا الشكل يماثل تماما من يحتج على من يشترط الوضوء لصحة الصلاة بأنه جرب الصلاة بدون وضوء وصحت صلاته فهل يعتبر هذا ردا علميا .. أبدا لا، وكذلك من يحتج على من يقول بأن علة الثمنية قاصرة على الأصل بالقول بأن الناس يعتبرون الأوراق النقدية في زمننا أثمانا ولذلك ينبغي ألا تكون علة الثمنية قاصرة على الأصل فهو يأتي بحجة أوهى من صاحب الصلاة بدون وضوء.
--------------------------------------------------------------------------------
محمد رشيد21 - 03 - 2005, 07:31 PM
السلام عليكم أخ أبا لبابة .. و مرحبا بك في هذا الملتقى المبارك أخا مفيد او مستفيدا إن شاء الله تعالى
لم أنسب الغباء لمن يخالفني الرأي ـ فكلامك مجمل محوج لتفصيل ـ بل القول الذي نسبته للغباء هو القول الذي خالف مقاصد التشريع القطعية، و إلا فلو صح كلامك فأنا أنسب كل من خالفني في جزئيات المسألة للغباء، و هذا لم يقع، بل لعلك تعرف أني متمذهب على مذهب أبي حنيفة، و فروع مذهبي عندي هي الأصل، لكونها هي التي تلقيتها و درستها، و علتنا في التحريم هي ((الوزن)) و ليست ((الثمنية))
و أما قولي بأن الثمنية واضحة في أيامنا هذه ليس على الوجه الذي ذكرته، فأنا أعرف الخلاف في علة المسألة جيدا، و أعلم أننا و المعتمد لدى الحنابلة نعلل بالوزن لا الثمنية، و اعلم أن العلة قاصرة لدى الشافعية، و لكني لم أستدل بتحقق الثمنية في الأوراق المعاصرة على علّيّتها، بل لما هو متقرر واقعا من معنى قصور الثمنية على النقدين لدى الشافعية
و لكن صبرا فبعد الانتهاء من نقاش أمر الحنابلة أفيدك إن شاء الله تعالى بأمر العلة القاصرة، بل سأتحفك في أمر العلة بما هو أثمن من ذلك إن شاء الله تعالى
فالرجاء الانتهاء أولا من مقصود الموضوع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
أخ زياد .. هل ترى وجها لبعض المفتين الحنابلة لديكم و الذي أجازوا فوائد البنوك بناءا على التعليل بالوزن، و أنه تعد عروضا قياسا على الفلوس؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/343)
أعني هل ترى ترسيخهم المذهبي الحنبلي موفقا؟
و بارك الله تعالى فيكم
--------------------------------------------------------------------------------
مجدي ابو عيشة21 - 03 - 2005, 07:39 PM
اخي محمد رشيد
جزاك الله خيرا انما قصدته هو ما قلته في مقالك "غلبة الثمن "
كنت ساضع لك ربطا عن النقود المعاصرة لكن لم اجده ولم اعثر عليه على الحاسب عندي .. لا ادري ما اسم الملف عندي. على اي حال الامر يتعلق بدخول طرف ثالث في كل عملية تبادل ,الا وهو مصدر تلك الاوراق والعملة الذي التزم بقيمة النقد.
--------------------------------------------------------------------------------
زياد العضيلة21 - 03 - 2005, 08:31 PM
ـ
أخ زياد .. هل ترى وجها لبعض المفتين الحنابلة لديكم و الذي أجازوا فوائد البنوك بناءا على التعليل بالوزن، و أنه تعد عروضا قياسا على الفلوس؟
أعني هل ترى ترسيخهم المذهبي الحنبلي موفقا؟
و بارك الله تعالى فيكم
لا إخاله من الناحية المذهبية صحيحا لأمور:
اولها: مذهب الحنابلة من مذاهب أهل الحديث التى يكثر فيها الاجتهاد ولاتقرر الأمور فيها باشتهار رواية دون أخرى وهذا ظاهر لكل حنبلي متقرر عند علماءنا.
ثانيها: لايكون ترجيح رواية من الروايات في المذهب باعتبار انها هي المشهورة أو انها هي المعتمدة في كتب المتأخرين كما هو موجود عند الشافعية في كتابي نهاية المحتاج و تحفة المحتاج وغيرها.
ثالثها: ثبت في رواية عن الامام أحمد المنع من التفاضل بين الفلوس وجريان علة ربا الفضل بينها. وأيضا كانت الرواية المشهورة في المذهب عند المتقدمين والمتوسطين اعتبار غلبة الثمنية او مطلقها.
رابعها: هذه الرواية ذكرها جماعة عن الامام.
خامسها: في ابواب السلم ما يؤيدها.
سادسها: من طرق الترجيح عند الحنابلة الترجيح بما يصلح حال الناس عند تعارض الروايات وهذا موجود عند الحنفية أيضا كما في رسم عقود المفتى لابن عابدين.
سابعها: من طرق الترجيح عند الحنابلة الترجيح بما يوافق الدليل عند تعارض الروايات عن الامام او في المذهب وهذه القاعدة ترجح القول بالثمنية او غلبتها، وهي صحيحة جدا وفي كلام الأمام ما يؤيدها.
ثامنها:الرواية القائلة بالثمنية او غلبة الثمنية عليها أكابر الحنابلة من المتقدمين والمتأخرين كابي الخطاب وابي يعلي القاضي وغيرهم.
تاسعها: القياس على الفلوس ليس بصحيح أيضا مطلقا.
لأن في المذهب رواية بجريان العلة مطلقا ورواية بقصرها على النافقة منها.
عاشرها: بعضهم نظر الى الفلوس باعتباره موزون الاصل وانما منع من وزنه الصناعة فالنحاس في أصله موزون فتجرى فيه علة ربا الفضل لكن خرج بالصناعة عن الوزن فاثبت جريان العلة وهذا كان الموفق رحمه الله قد مال اليه.
وبه فرق بين الثوب بالثوبين والفلس بالفلسين. باعتبار ان الاول غير موزون الاصل وانما هو مذروع و الثاني موزون الأصل.
الحادي عشر: يلزم تخريج النقود على الاعراض وهذا متعسر جدا على طريقة المذهب في التخريج.
هذا ما يحضرني حول تقرير هذا الأمر.
--------------------------------------------------------------------------------
الفارس البكري22 - 03 - 2005, 02:56 AM
مذهب السادة الحنابلة في (الفلوس): أنه لا يجري فيها الربا، لأن العلة الوزن.
ولكن غاب عن ذهن الأخ المبارك العزيز: محمد رشيد .. أن (ملتقى أهل الحديث) يغلب عليهم الانتساب لـ (الحنابلة) تبركاً فقط!
وإلأا فهم لا يرون المذهبية .. ويرون أنها أعظم بدعة على وجه الأرض (وأظنك يا أخ محمد رشيد قد سبق وأن تناظرتم معهم حول التمذهب) ..
وبما أن الفتوى عندنا في السعودية قد بدأت مؤخراً تنحي منحى (الاجتهاد!) و (اتباع الدليل!!!) فهم يرون أن العلة في الذهب و الفضة: الثمنية .. ولذلك فالتوى عندنا: إجراء الربا في الأوراق النقدية ..
وإلا فإن أهل الفتوى من الحنابلة (المتذهبين) يفتون بأن الربا لا يجري فيها الأوراق النقدية، كما هي فتوى شيخنا العلامة: علي الهندي المكي الحنبلي ...
والله أعلم
--------------------------------------------------------------------------------
ابن وهب22 - 03 - 2005, 03:48 AM
أخي الفارس البكري
حياك الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/344)
--------------------------------------------------------------------------------
زياد العضيلة22 - 03 - 2005, 12:41 PM
) فهم يرون أن العلة في الذهب و الفضة: الثمنية .. ولذلك فالتوى عندنا: إجراء الربا في الأوراق النقدية ..
قد ضاع وقتنا بين مجتهد مطلق لايعرف مالذي يخرج من رأسه وبين مقلد لايعرف مالذي يقول شيخه!
الذي يجهل رواية مشهورة كالشمس في المذهب بالقول بالثمنية و يجهل رواية مشهورة بالقول بغلبة الثمنية.
ويجهل أصول الترجيح على مقتضى المذهب لايستحق ان يكون حنبليا. وحسبه رأي شيخه! فهو منتهى علمه ولايجب ان يخوض في مسائل العلم.
قال ابن حمدان في صفة الفتوى: (وما انفرد به بعض الرواة عن الامام وقوي دليله فهو مذهبه، وقيل: لا، بل ما رواه جماعة أنه بخلافه أولى).
والقول بالثمنية رواه ((جماعة)) وهو موافق للدليل ومال اليه اكابر الاصحاب كما تقدم ذكره.
--------------------------------------------------------------------------------
الفارس البكري22 - 03 - 2005, 02:53 PM
يا زياد .. هل أنت من يحدد مذهب الحنابلة؟
أم المتأخرين؟
أم أنه يحق لك أن تجتهد بين الروايتين (بينما) لا يحق لك أن تحدّد ماهو معتمد المذهب؟
ما طريقتك في اختيار (معتمد مذهب الحنابلة)، فلو كنت تبحث في رسالةٍ علمية، وقيل لك ما هو مذهب الحنابلة في كذا، وماهو الراجح لدى الباحث؟
هل ستختار (ترجيحك) وتجعله: معتمد مذهب الحنابلة؟
أم تذكر معتمد الحنابلة، ثم تختار ترجيحك وتقول أنه رواية في مذهب الحنابلة و (يعضدها الدليل).؟؟
عموماً يا أخي زياد .. بيننا وبينكم أيُّ شيخٍ حنبليّ، ليفصل بيننا في القضية (ولتعلم أني ذكرت لك فتوى العلامة الشيخ علي الهندي الحنبلي الشهير .. )
--------------------------------------------------------------------------------
زياد العضيلة22 - 03 - 2005, 03:29 PM
يا ((أخي)) الفارس البكري.
هون عليك أخي الحبيب فلسنا في ساحة تقاتل و تناطح.
أنا أسالك سؤالا محددا هل يوجد في المذهب رواية ((مشهورة)) بالقول (بالثمنية)!!
أم لا.
هذا سؤال أجب عليه بارك الله فيك وارفق في طرحك.
--------------------------------------------------------------------------------
زياد العضيلة22 - 03 - 2005, 03:49 PM
وبالمناسبة يظهر انك لست حنبلي أصلا!! وهذا سيتبين لنا أثناء النقاش بأذن الله.
ولذلك جهلت وجود هذه الروايات، وجهلت معنى ((المعتمد)) في المذهب، وجهلت طرق التعامل مع الرويات المختلفة في المذهب.
عموما اذا انتهينا من تقرير ان القول بجريان علة الربا في الاوراق من صميم (مذهب الحنابلة)، ننتقل الى قضية التقليد لانك في الظاهر ممن يعاني منها جدا. ومع ان أهل العلم اجمعوا على ان المقلد لايدخل في زمرة طلاب العلم لكن لعلك تنتفع بشئ من النقاش.
وبالمناسبة أيضا خذ النقاط العشرة في الرد رقم 22 وتأمل فيها جيدا وأعرضها على أي شيخ حنبلي ((متمذهب))!!
--------------------------------------------------------------------------------
محمد رشيد22 - 03 - 2005, 07:16 PM
شوف يا أخ بكري
أنا إن شاء الله تعالى أفهمك المراد بهدوء، و أسأل الله تعالى أن يوفقني لذلك
قبل أن أتكلم معك في شيء أود أن أوضح لك أنني من أنصار التمذهب، فأرى أنه لابد من ضبط الفقه للطالب على مذهب بعينه، لأني لا الفقه الكامل الذي توارثناه إلا متمثلا في المذاهب الأربعة، و إلا فالفقه أوسع من ذلك، وفتاوى السلف يسعنا الأخذ بها، و لكن كلامي لمن يريد دراسة منهجية فقهية كاملة، و يريد فقها كاملا، فليس أمامه إلا الأربعة، و الواقع يشهد بذلك
ثم اعلم أني حنفي، تعمقت في الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة و الذي أدرسه في الأزهر منذ الصف الأول الإعدادي، و في غالب العبادات تجدني مقلدا للمذهب الحنفي ... لماذا أقول ذلك؟
الجواب / حتى يطمئن قلبك لما سألقيه عليكم من توجيه، و تعلموا أني لست ممن يحاب التمذهب أو أني من أنصار الفكر السطحي في الإعمال الفقهي .. و لنبدأ في المقصود //
واضح تمام الوضوح أن عندك خلط في مسألة اعتماد القول المفتى به أصلا ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/345)
ثم واضح أيضا تمام الوضوح أنك لم تدرس أي مذهب من المذاهب، و لم تدرس كيفية اعتماد الفتوى في أي مذهب من المذاهب ..
لأنك لو درست ذلك لعلمت أنه لا يمكن أن تعتمد فتوى قيل باعتمادها في زمن من الأزمنة على كل الأزمنة التي تليها، بل الحاكم في ذلك هو قواعد الترجيح التي سطرها لك أئمة هذا المذهب ... و إلا فقل لي بالله عليك / ما فائدة أن يؤلف علماء المذهب في قواعد الترجيح في مذهبهم؟؟ و لماذا ألفوا هذه القواعد و كتبوها بعد أن وضعوا الكتب المعتمدة؟؟ ألا يكفي أن نعتمد على هذه الكتب المعتمدة و ينتهي الأمر؟؟
هم في الحقيقة أعطوك الفتوى المعتمدة و أعطوك قاعدة الترجيح وقالوا لك: بناءا على هذه القاعدة كان هذا الترجيح الفرعي، فلو خالف هذا الفرع القاعدة المرجحة فالإعمال هو طبعا للقاعدة، و هذا ضرورة كونها قاعدة، و إلا فلا قاعدة من الأصل.
و تعال أجر قدميك بعض الشيء إلى عريني (مدرستي الحنفية)، و دعني أسألك سؤالا /
هل تعرف أكثر الكتب اعتمادا في الفتوى لدينا؟
لعلك تجيب ـ لو كنت تعرف ـ فتقول: ((حاشية رد المحتار على الدر المختار))
وهنا أسألك سؤالا آخر /
هل ((كل)) ما في حاشية ابن عابدين يمكنك أن تعتمده الآن و تطبقه ((بحذافيره))؟
الإجابة: ((لا))، لأن نفس ابن عابدين الذي ألف لك هذه الحاشية ترك لك منظومة عقود رسم المفتي و شرحها، فلو أردت الآن أن توفّق بين هذه القواعد التي سطرها لك ابن عابدين في عقود رسم المفتي و بين كل ما رجحه في حاشيته، فستجد تناقضات كثيرة جدا جدا
و من أبسط القواعد في ذلك اختيار الأوفق للزمان
فستجد في حاشية ابن عابدين فتاوى اعتمدها لكونها أوفق لزمانه ن وهي لا توافق زماننا لتغير الزمان .. هل تنكر تغير الزمان أخ فارس؟؟ ابتسامة
و لا أوضح على ذلك من أن المعتمد لدينا ـ نحن الحنفية ـ في فتوى المعاملات ليس هو حاشية ابن عابدين و لا غيرها من كتب الحنفية ... هل تعرف ما المعتمد لدينا؟؟
(((مجلة الأحكام العدلية))
ولعلك تعرف زمان كتابتها
فها هي مجلة الأحكام العدلية تترجح على حاشية ابن عابدين، فخالف ابن عابدين فيما رجحه من فروع، و لكن سبب هذه المخالفة هو موافقته للقواعد التي تركها في عقود رسم المفتي.
أرجو أن يكون ذلك واضحا أخي فارس
و لو أحببت أن آتيك بأمثلة كثيرة على ذلك من مذهبنا الحنفي لفعلت .. ولكني لن آتيك بها تبرعا، بل سأقرن كل مثال منها بطلب التعليق عليه من جانبكم مفسرين لنا الأمر.
ودمتم
محبكم / محمد رشيد
--------------------------------------------------------------------------------
الفارس البكري22 - 03 - 2005, 09:51 PM
أخونا زياد، و محمد رشيد
بارك الله فيكما .. أنا متابعٌ لكما .. أفيدونا أكثر حول هذه المسألة .. وأعتذر عن تطفلي،،،
أخواي: أريد روابط و كتب تتحدث عن التمذهب و التقليد وطريقة فهم المعتمد في المذاهب الأربعة .. أريد أن أقرأ بشئ من التفصيل حول هذه المسألة ..
أعتذر لكما مجدداً
--------------------------------------------------------------------------------
الفهم الصحيح22 - 03 - 2005, 10:56 PM
لله درك يافارس بكر، بل يافارس الفرسان، ولو لم يكن لك إلا هذا الدرس العملي - بالنسبة لي - لكفاني لشهري هذا كله.
وفقك الله لكل خير ونفع بك وبالشيخين كثيرا.
واستمروا أيها الفضلاء فكلي آذان صاغية للإستفادة.
--------------------------------------------------------------------------------
محمد رشيد23 - 03 - 2005, 01:27 AM
لنكمل الموضوع
أخ زياد .. نرجو أن توضح لنا بشيء من التفصيل، كيف (على المذهب) لا يجري الربا في النقود الورقية المعاصرة، و لنجعل مظنة محل بحثنا العلة التي اعتمد عليها الحنابلة
--------------------------------------------------------------------------------
محمد رشيد24 - 03 - 2005, 02:00 AM
لإكمال الموضوع
--------------------------------------------------------------------------------
محمد رشيد27 - 03 - 2005, 02:16 AM
أين الحنابلة؟
--------------------------------------------------------------------------------
ابو سلمان27 - 03 - 2005, 04:01 AM
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/346)
مسالة الاوراق النقدية في الوقت الحاضر لم تخطر ببال احد من الفقهاء (حتى الرواية التي عند الحنابلة التي تعلل بالثمنية المتعدية) حتى نربط بين اصولهم في هذا البابوبين الاوراق المالية وهي مسالة حادثة تماما لم يوضع لها افتراض عند اكثر المذاهب افتراضيات كالحنفية فقد افترضوا صورا لا يمكن تخيلها كزيارة الكعبة لاحد الاولياء او كاجتماع العيد مع الكسوف (فان هذه لا تحصل اطلاقا عند الفلكيين) وكذلك كثير من المسائل افترضوها الا انا لا نجد افتراضهم لوجود عملة تقوم مقام الذهب والفضه في التعاملات الا الفلوس وهذه كانت قائمة من عهد النبوة فاختلافهم في علية الذهب والفضة لا يلحق بها فرع لان هذه العلة قاصره وتعليل الاحناف ومعهم الحنابلة بالوزن لا يدخل هذه العملات الورقيه ولا يخرجها اذ محور المذهبين على ما يلحق بهذين النقدين من الموزونات وليس تعليلهم لجعل هذه الموزونات نقدا للاشياء بل لم يطر ببالهم ذلك النتيجه ان البحث وراء المذاهب لالحاق الاوراق النقدية بالذهب والفضة على تعليلاتهم غير مجد فالمسالة حادثة تماما لم تخطر ببال مسلم ولا كافر ممن جاء قبل هذا العصر الا انا بحمد الله تعالى لم نترك سدى فقد امرنا الشرع بالاجتهاد لكل حادثة وقد اجتهد الفقهاء واعطوا رايهم بالاجماع في المجامع الفقهية ان هذه امال تقوم مقام الذهب والفضه تجب فيها الزكاة ويحرم فيها الربا ولم يخالف ولن يخالف في ذلك الا شقى مبتغ في ذلك غير سبيل المؤمنين والله اعلم
--------------------------------------------------------------------------------
محمد رشيد27 - 03 - 2005, 12:53 PM
السلام عليكم و رحمة الله
أخي أبا سلمان .. أتفق معكم في القدر الأخير من مشاركتكم .. فلا يقول بجواز ربا النقود الورقية إلا منافق أو جاهل ـ و لو نسبيا ـ
و لكن ليس معنى أنها حادثة و لا نص للمتقدمين من أصحاب المذاهب عليها أنها لا يمكن تخريجها و أن يكون لها حكم في كل مذهب من المذاهب الأربعة ... فلاحظ أننا نقول (تخريج) أي أنها لا حكم سابق لها في المذهب وإنما نخرجها على أصوله،و هذا شأن أصحاب المذاهب في كل زمان بعد زمان إمامهم .. تأمل
--------------------------------------------------------------------------------
ابو سلمان27 - 03 - 2005, 02:18 PM
الاخ محمد رشيد المتتبع لتعليل الفقهاء في هذه المساله يجد انه لايمكن التخريج عليهم اذ انهم قصروا الثمنية او النقد على الذهب والفضه ولم يجيزوا عقليا وجود مثيل او مشابه لهما في العلة بل انهم لم يقدروا في احيان كثيرة بالتمثيل على العلة القاصره بغير الذهب والفضه وان العلة فيهما الثمنية واتفقوا على ان الثمنية لا تتعداهما (باستثناء الرواية التي عند الحنابلة ونصرها ابن تيمية بان العلة متعدية) ومعلم ان من شروط التخريج عند ارباب المذاهب معرفة العلة ومعلوم عندهم ايضا ان العلة القاصرة لايخرج عليها كما هو الحال في القياس والله اعلم
--------------------------------------------------------------------------------
محمد رشيد27 - 03 - 2005, 03:21 PM
ولم يجيزوا عقليا وجود مثيل او مشابه لهما في العلة ومعلوم عندهم ايضا ان العلة القاصرة لايخرج عليها
يحرر إن شاء الله تعالى
و انتظر ما قد أضعه هنا حول ما ذكرت إن شاء الله تعالى
--------------------------------------------------------------------------------
الفهم الصحيح27 - 03 - 2005, 06:14 PM
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=
أخي أبو سلمان لعلك تراجع ما في هذا الرابط.
أخي محمد لا تنسى ما في الرابط السابق.
--------------------------------------------------------------------------------
ابو سلمان28 - 03 - 2005, 02:49 AM
الرابط لايعمل
--------------------------------------------------------------------------------
ابو سلمان28 - 03 - 2005, 03:28 AM
يقول الزركشي في البحر المحيط (6/ 127) اذا لم يعرف للمجتهد قول في المسالة لكن له قول في نظيرها ولم يعلم بينهما فرق فهو القول المخرج فيها ولا يجوز التخريج حيث امكن الفرق كما قال ابن كج والماوردي وغيرهما واشار الشيخ ابو اسحاق في التبصرةالى خلاف فيه فقال لايجوز على الصحيح ا. ه والله اعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/347)
--------------------------------------------------------------------------------
ابو سلمان28 - 03 - 2005, 03:41 AM
وهناك كتاب عنوانه (التخريج عند الفقهاء والاصوليين) من مطبوعات مكتبة الرشد لم اطلع علية لعله يفيد وان كان البحث في موضوع التخريج لا يتبادر للذهن الا انه قياس يشترط فيه ما يشترط للقياس والله اعلم
--------------------------------------------------------------------------------
الفهم الصحيح28 - 03 - 2005, 09:37 AM
الرابط لايعمل
نعم صدقت - أخي الفاضل - وما انتبهت لهذا.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24592&highlight=%C7%E1%DD%E1%E6%D3
ولكن انظر الآن لعله يعمل، فإن لم يكن ... فالرابط المذكور هو لموضوع كتبه أخي محمد رشيد منذ شهرين حول النقود، عنوانه (قيمة الذهب) (حقيقة الأوراق النقدية). فلو كتبت كلمة (فلوس) في خانة خاصية البحث، فسيكون الموضوع السابع الذي ستظهره نتيجة البحث - إن شاء الله -.
جربت الرابط الجديد الآن فوجدته يعمل، فالحمد لله.
--------------------------------------------------------------------------------
ابو سلمان28 - 03 - 2005, 10:05 AM
الاخ الفهم الصحيح كون العلة القاصره لا يجوز القياس عليها بل هي لا تتعدى محلها لاخلاف عليه والفرق بينها وبين المتعدية هو عدم الالحاق (القياس) هذا الذي افهمه والذين لم يجزوا التعليل بالعلة القاصرة من الاصوليين لعدم فائدتها لعدم جواز القياس ولعدم تعديها محلها والله اعلم
--------------------------------------------------------------------------------
محمد رشيد28 - 03 - 2005, 02:35 PM
الاخ الفهم الصحيح كون العلة القاصره لا يجوز القياس عليها بل هي لا تتعدى محلها لاخلاف عليه والفرق بينها وبين المتعدية هو عدم الالحاق (القياس) هذا الذي افهمه والذين لم يجزوا التعليل بالعلة القاصرة من الاصوليين لعدم فائدتها لعدم جواز القياس ولعدم تعديها محلها والله اعلم
!!!
صبرا أخي سلمان .. ننتهي فقط من موضوع مذهب الحنابلة و سأتحفك بما يفيدك في موضوع العلة إن شاء الله تعالى .. فقد أعددت فيه بحثا أظنه جيدا .. و دمتم
--------------------------------------------------------------------------------
مجدي ابو عيشة28 - 03 - 2005, 08:29 PM
اخي الفهم الصحيح اشكرك على الربط ولكن اظن انه غاب عنكم مسألة في الموضوع ولم انتبه ان كان احد تكلم عليها:
فمن يطلع على الخلاف في قياس الأوراق النقدية ودليل كل مذهب من المذاهب الخمسة فيها ومحاولة تحرير الحق فيها قد يصاب رأسه بالدوار، و لا يصل فيها إلى قول يقنع به، و إن كان الأقرب لعقلي الآن وللواقع أنها تعد نقدا مستقلا بذاته، و لكن أشكل على ذلك أنها لابد و أن تكون مغطاة بغطاء من الذهب في خزينة الدولة، و لكن أشكل على ذلك أن هذا الغطاء أصبح صوريا لا اعتداد به حيث لو ذهب المواطن إلى خزينة الدولة ليصرف أوراقه ذهبا لاتهموه بالجنون ولما صرفوا له شيئا، ولكن اشكل على ذلك أن هذا الغطاء وإن كان صوريا باعتبار صرفه بظله ـ وهو الأوراق النقدية ـ إلا أنه معتبر من حيث كونه غطاءا قيميا لهذه الأوراق، فلا يمكن أن تتعدى أعداد هذه الأوراق النقدية الحد الذي يخرجها من تحت غطاء الذهب، و إلا فالمطابع رخيصة و الأوراق أرخص، و لكثر الجنيه المصري مثلا حتى يشتري العالم
فالجديد في الامر ان الدول لا تلتزم بالغطاء. فبعضها ابدلت الذهب بسلة عملات اخرى وبعضها تركته بلا غطاء.اي ان هذه الاوراق ليس لها قيمة بذاتها وانما قوة ابرائها مرتبطة بضمان الدولة فهي حق التزام لحاملها على مصدرها.
فالدولة تصدر نقدا بلا تحفظ عند حاجتها.
وان كنت اشرت الى مطابع النقود فللاسف فان الدولارات لا غطاء لها نهائيا ويعتمد اصدارها على العجز في الميزانية الامريكية.اما عن قيمتها فقد خفضت ثلاث مرات. لا يشعر بذلك من يتعامل بالدولار ولا بعملة مربوطة بالدولار وانما من يتعامل بعملة اخرى. وكذلك العديد من العملات.
--------------------------------------------------------------------------------
مجدي ابو عيشة28 - 03 - 2005, 08:37 PM
اسف على التكرار.!!
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/348)
الفهم الصحيح28 - 03 - 2005, 08:53 PM
أخي أبو سلمان - سدده الله - إنما أحلتك على الرابط السابق لأمرين، الأول: لترى أن هناك من الفقهاء من كان يظن أنه من الممكن أن يكون هناك نقد يقوم مقام الذهب والفضة، وهذا تجده في ما نقل عن الإمام المبجل مالك بن أنس - رحمه الله -.
الثاني: الكلام المختصر حول العلة اللازمة أو الواقعة (القاصرة).
وقد تركت أمر التفصيل فيه للأخ محمد رشيد، لأنني ظننت من أول الأمر أن عنده ما يبديه في هذا الموضوع، وقد صدق ظني.
____________________________________
أخي مجدي - بارك الله فيك - تجد مصداق ما ذكرت في المشاركات في الرابط السابق، فتأمل ما فيه جيدا، وخاصة كلام أخي الحارثي.
--------------------------------------------------------------------------------
زياد العضيلة28 - 03 - 2005, 09:23 PM
تم تعويم النقد (الدولار) نهائيا عام 1971 وسبق ذلك قصر تحويل العملة الى ذهب على الدولار وذلك عام 1944 تقريبا.
وفي عام 1973 تقريبا عومت بقية الدول عملاتها.
لكن قول الاخ مجدي: (فالدولة تصدر نقدا بلا تحفظ عند حاجتها) ليس بصحيح بل توجد ضوابط لاصدار النقد لانه اذا تم اصداره مطلقا لتضرر النقد راجع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=28153
أما القول بان النقد لايعرف - بالمبنى للمجهول - كيف يكتسب قيمته الشرائية فهو كلام غير دقيق ويمثل وجهة نظر قائله الذي (لايعرف - هو - كيف يكتسب النقد قيمته) وجهله بهذه المسألة لايخوله الكلام فيها من الأصل.
وهناك فرق بين إبطال التعامل عبر الاوراق المالية (بزعم) تقلبها وبين ربط هذا التقلب بالسياسات المالية المحرمة والمسيطرة والدعوة الى بناء نظام مالي اسلامي (عبر النقد).
فالعملة الورقية تكتسب قيمتها من العديد من المؤثرات والقضية من الجهة الاقتصادية شائكة و طرحت العديد من النظريات لحلها.
لكنها من الناحية الشرعية واضحة المعالم وانما أُتي البعض من جهله بأبسط أصول التدوال النقدي.
--------------------------------------------------------------------------------
ابو سلمان29 - 03 - 2005, 02:47 AM
انا استثنيت بادئ الامر من قال بتعدية العلة للثمنيه لانه تصور تعدي الثمنية لغير النقدين اما النقلعن الامام مالك منع من الصرف بينها وبين الذهب والفضه ولم يتكلم الامام المبجل عن قيام هذه الجلود مقام الذهب والفضة واراد انه لايجوز النظاره اذا اجيزت بل لا بد من التقابض ولم يفترض انها تقوم مقام الذهب والفضة هذا غاية ما في الامر والله اعلم
--------------------------------------------------------------------------------
ابو سلمان29 - 03 - 2005, 02:55 AM
ام بالنسبة للفرق بين العلة القاصرة والمتعدية فلا تتعب نفسك ولا الاخ محمد لان مباحث العله واضحه لا تحتاج لتعقيد لانها تنظير طبيعي للقياس والقياس يقوم مع العلة وينتهي مع عدمها والعلة القاصرة كيف يتصور معها قياس ونحن نقول ان العلة لاتتعدى محلها والله اعلم
--------------------------------------------------------------------------------
محمد رشيد29 - 03 - 2005, 03:37 AM
يا أخي صبرا بالله عليك .. لا تتعجل .. فقط أنتهي من أمر الاوراق النقدية في مذهب الحنابلة و نتفرغ لأمر العلة .. و حينها قل ما تريد
--------------------------------------------------------------------------------
ابو سلمان29 - 03 - 2005, 09:02 AM
حاضرين نصبر بس لاتطول علينا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 08 - 07, 06:07 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[الجعفري]ــــــــ[15 - 08 - 07, 07:32 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
والموضوع فيه بحث طيب للشيخ عبد الله بن منيع حفظه الله.(75/349)
هل من دراسة حول حديث كريب.
ـ[محمود عبد اللطيف]ــــــــ[23 - 08 - 06, 12:16 م]ـ
إخواني الكرام:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.
فهناك مسائل كثيرا ما تتكرر عند حلول هذا الشهر المبارك ومنها توجيهات العلماء لحديث كريب.
وسوف أذكر ما ظهر لي من توجيهات وبانتظار مشاركاتكم.
1 - الخلاف في روايات الحديث ففي بعضها: (ألا تكتفي)، وفي بعضها (ألا نكتفي). وقد وقع الشك من يحيى بن يحيى، وجزم يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حُجر برواية (تكتفي) وفيه إشارة إلى أنه كان عن اجتهاد من ابن عباس وأنه خاص به.
2 - أن هذا الحديث في حق من يعلم بظهور الهلال في أي بلد إسلامي تعتبر الرؤية الشرعية فالتكليف يتبع العلم، فكريب هنا علم ببداية الشهر وليس له سبيل لمعرفة نهايته ولذلك لم يتابع ابن عباس معاوية.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[23 - 08 - 06, 02:29 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
خذ هذه الدراسة للشيخ أبي محمد:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=39851&highlight=%CD%D3%E4+%C7%E1%DF%CA%C7%E4%ED+%DF%D1%E D%C8(75/350)
ما حكم صدق الله العظيم بعد التلاوة؟
ـ[بنت ابى اسحاق]ــــــــ[23 - 08 - 06, 03:00 م]ـ
ما حكم صدق الله العظيم بعد التلاوة؟
ـ[بنت ابى اسحاق]ــــــــ[24 - 08 - 06, 03:48 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
تحرير القول فى ختم القران وكتابته بصيغة التصديق
الحمد لله وبعد
ان العبادات فى الاسلام مبناها على"التوقيف"،قراءة القران عباده،
فلا يصح احداث شى فيها الا بدليل.
ونعم، صدق الله العظيم"ومن اصدق من الله حديثا"
ولكن هذا ذكر مطلق، فتقييده بزمان او مكان او حال، لابد له من دليل.
والتزام هذا الذكر بعد القراءة لا دليل عليه، فيكن استدراك على الشارع،
واحداث فى الدين، وعبادة لله بما لم يشرع.
والبدعة على حد قول الشافعى_رحمه الله تعالى_:
"احداث امر فى الدين، لم يكن على عهد النبى_صلى الله عليه وسلم _ مع وجود المقتضى وعدم المانع"
و شروط التعريف بعد اخراج محترزاته،منطبقة تماما على مسالتنا
هذه، فينبغى منابذة هذا الفعل المحدث؛تصحيحا لعبادتنا، وصونا
لديننا عن الدل والدخين.
_اما عن الديل: ففى"دعاء كفارة المجلس"كفاية؛ لعموم ورودة فى
مجلس الذكر ومجلس اللغو: والله اعلم
هذا, وقد المح لمثل ما اقول الشيخ/ محمد جميل زينو فى"سلسلة التوجيهات" وكذلك العلامة الدكتور/بكر بن عبدالله ابو زيد فى رسالته:"بدع القراء"ص"16،17"
وجزى الله شيخنا الكريم الذى نبهنى لهذا الحكم ورفعه واعلى شانه امين
وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه والتابعين،ومن اقتفى اثره واستن
بسنته الى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[24 - 08 - 06, 04:08 ص]ـ
أختنا عنوان الموضوع غير واضح و لا يرشد إلى المراد، لذلك أرجو إيضاحه في المستقبل و تصويبه لأن مفهومه إذا كانت الفائدة عند أخٍ غيرِ أختٍ فهذه غير مقبولة!
انظري الرابط هذا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=46621&highlight=%22%D5%CF%DE+%C7%E1%E1%E5+%C7%E1%DA%D9%E D%E3%22
ـ[بنت ابى اسحاق]ــــــــ[24 - 08 - 06, 04:38 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
جزاك الله خيرا اخى الكريم ولكنى لا اعلم ان هذا الموضوع قد سبق طرحه.
ـ[وجيه الهجري]ــــــــ[25 - 08 - 06, 04:27 م]ـ
السلام عليكم
الاخت الكريمة بنت ابي اسحاق .. تحية ..
بالنسبة لقول: صدق الله العظيم بعد انتهاء التلاوة فهي جائزة ولا اشكال فيها .. لانها اولا ذكر وتمجيد لله تعالى ...
وثانيا: ان الأصل هو جواز الاتيان بها في كل وقت .. والاتيان بها بعد التلاوة لا يعني بالضرورة عدم تجويزها في غير ذلك من الحالات ..
فليس هو من تقييد المطلق اصلا .. لان تقييد المطلق معناه عدم صحة الاتيان بالفعل بدون قيده .. وهنا لا نقول بذلك ... بل يجوز قول هذه الجملة مطلقا ... لكن بعد تلاو ة كتاب الله تعالى تحصل مناسبة حالية لقولها لا اكثر ... وهذا نظير قول (سبحان الله) حال التعجب .. فانه لا يعنى عدم قولها في غير حالة التعجب.
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[26 - 08 - 06, 04:20 م]ـ
الأخت لا تسأل عن حكم قول ذلك بل لعلها تسأل عن حكم التزامها بعد القراءة وكأنها من متممات ذلك وهذا تنطبق عليه تعاريف البدعة انطباقا كاملا وهذا من البدع الإضافية وقذ ذكر الشاطبي أمثلة تشبه هذا ومثله ما ذكره الإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية في التزام الجماعة في النافلة في وقت ما وكان الأولى من الأخ وجيه أن ينتبه إلى هذا.
ـ[بنت ابى اسحاق]ــــــــ[26 - 08 - 06, 10:15 م]ـ
حياكم الله وبياكم
بارك الله فيك اخى طارق هذا ما اردته والاجابةعلى طرح السؤال واضحة جدا ومفهومة وهو التزام القراء بها بعد التلاوة ولم يرد بها نص صريح فهى بدعة.
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[26 - 08 - 06, 11:32 م]ـ
وأنت حياك الله وبياك وبارك فيك وحشرك مع أمهات المؤمنين في أعلى عليين
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[28 - 08 - 06, 12:37 ص]ـ
أخي الحمودي .........
المبالغة في الدعاء في مثل هذا الموطن
أمر يخدش حياء العفيفات ........
ـ[بنت ابى اسحاق]ــــــــ[05 - 09 - 06, 05:17 م]ـ
!!(75/351)
قراءة الامام آية سجدة التلاوة فى نهاية الركعه وكبر ..
ـ[مهاجرة الى ربى]ــــــــ[23 - 08 - 06, 06:43 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قراء الامام آية بها سجود التلاوة فى نهاية الركعه الثانية لصلاة العشاء .. ثم رفع (الله اكبر) فسجد بعض المصلين سجده التلاوة بينما هو ركع ولم يدرك المصلين الركوع .. فهل تكمله صلاتهم صحيحة ام ماذا يجب عليهم؟
ـ[أبو زيد المغربي]ــــــــ[23 - 08 - 06, 09:29 م]ـ
لعل في هذا إفادة، و هو سؤال طرح على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:
السؤال:
الأخ م. س. ع. من ثادق في المملكة العربية السعودية يقول في سؤاله: صليت مع أحد الأئمة صلاة المغرب وقرأ في الركعة الأولى سورة العلق: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} وبعد تكبيره سجدت سجدة التلاوة ولكني فوجئت به يقول سمع الله لمن حمده، أي أنه لم يسجد سجدة التلاوة فنهضت وتابعت معه للركعة بدون ركوع وبعد السلام نهضت وأتيت بركعة بدل الركعة الأولى التي لم أتمكن فيها من الركوع مع الإمام. أرجو من سماحة الشيخ الإفادة عن فعلي هذا هل وافق الصواب أم لا؟ كما أرجو الإفادة عن ترك الإمام لسجدة التلاوة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
الجواب:
المشروع للإمام إذا قرأ آية السجدة في الصلاة الجهرية أن يسجد تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ومن لم يسجد فلا حرج عليه، لأن سجود التلاوة سنة وليس بواجب. ومن الدليل على ذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن زيد بن ثابت قرأ عليه سورة النجم فلم يسجد فيها، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود فدل ذلك على عدم الوجوب. أما أنت فصلاتك صحيحة والأفضل لك لما عرفت أنه لم يسجد أن ترفع وتستتم قائما ثم تركع وتطمئن في الركوع ثم ترفع وتستتم قائما وتطمئن ثم تتابع إمامك ولا حرج عليك في التخلف عنه لأنك معذور لعدم علمك بأنه راكع وهكذا لو غفل المأموم عند ركوع الإمام بنعاس أو وسوسة أو نحو ذلك فلم ينتبه حتى رفع الإمام من الركوع فإنه يركع ويطمئن ثم يرفع ويطمئن ثم يتابع إمامه. ولا حرج عليه لكونه لم يتعمد التخلف. والله ولي التوفيق.
المصدر: http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=1095(75/352)
تغير لون شعر الراس
ـ[الاسلام ابادى]ــــــــ[24 - 08 - 06, 11:43 ص]ـ
الاسلام عليكم هل يجوز تغير لون شعر الراس لضرورة
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[26 - 08 - 06, 04:28 م]ـ
لا أعلم لتغيير لون الشعر ضرورة , إلا في الحرب تعمية على العدو كما قال الفقهاء. وسؤالكم يحتاج إلى تدقيق وتفصيل
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 05 - 07, 04:16 ص]ـ
وما المانع من تغيير لون الشعر بصفرة أو حمرة أو نحوها حاشا السواد، إذا لم يكن في تغييره غش وتدليس، ولو لغير ضرورة؟!(75/353)
تيسير أحكام اللقطة. جديد
ـ[رأفت الحامد العدني]ــــــــ[24 - 08 - 06, 12:33 م]ـ
تيسير أحكام اللقطة
مقدمة
الحمد لله رب العالمين.الرحمن الرحيم.مالك يوم الدين.اياك نعبد و اياك نستعين.اهدنا الطراط المستقيم.وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له، اله الأولين و الأخرين و ملجاء السائلين.و أشهد أن محمد عبده و رسوله، قدوة المؤمنين. اللهم صل و سلم عليه و على صحبه الهداة المهتدين،و على من تبعهم باحسان الى يوم الدين.
أما بعد: فهذه رسالة لطيفة في أحكام اللقطة جمعتها إحياً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، و قد اندرس منها الكثير في هذا الزمان، ثم إنني رأيت أنه يصعب على كثير من الناس البحث، و القراءة، و استخراج أحكام هذه المسألة من مضانها في أمهات الكتب الفقهية، فأحببت أن أقدمها لهم ميسرة، مسهلة،و لا أدعي أنني لم أسبق لمثل هذا العمل فقد رأيت رسالة خاصة في هذا الباب بعنوان" أحكام اللقطة في الشريعة الاسلامية"للدكتور: عبد الكريم زيدان،و هي رسالة قيمة جداً ولكنه أسهب في نقل المذاهب الفقهية،و هذا ما لم أشترطه على نفسي بل اكتفيت بالإشارة إليها، ومما يؤخذ عليه غفر الله لنا وله أن حشر المذاهب المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة كالزيدية،والجعفرية في معرض البحث مع المذاهب السنية،وهذا ما تحاشيته في بحثي هذا، وكذلك مما يؤخذ عليه أنه لم يبالي بتخريج الأحاديث و العزو الى مصادرها والحكم عليها صحةً أو ضعفاً،و لكنني حاولت جهدي في تخريج الأحاديث والعزو إلى مضانها ثم الحكم عليها بما حكم به أهل الأختصاص بهذا العلم الشريف و بالخصوص الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمةً واسعةً، ومع هذا وذاك فإن رسالة الدكتور زيدان تعتبر أفضل ما قرأت في هذا الباب،و لقد استفدت منها كثيراً لاسيما في التبويب و التقسيم،و ما ذكرت من مراجع ومصادر فهي من جهدي إلا ما نذر منها فقد استفدتها من بحث الدكتور زيدان، و قد رجحت ما رأيته صواباً في المسائل المختلف فيها معتمداً على صحة الحديث و دلالته على الحكم.
و الله أسأل ان يوفقنا للسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه
و كتبه / رأفت الحامد
عدن _ اليمن
أولاً: تعريف اللقطة:
لغةً: اللقط – بسكون القاف – أخذ الشيء، ومنه قوله تعالى: {فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ} القصص 8
ومعناه: أسم للمال الملقوط، أي المأخوذ بأن تجده ملقى فتأخذه.
شرعاً: مال محترم، غبر محرز، لا يعرف الواجد مستحقه.
توضيح التعريف: "مال محترم": هو المال المعصوم، وهو الذي لا يجوز لأحد التصرف فيه بغير إذن صاحبه، ويدخل فيه مال الذمي المعاهد. (سبل السلام 3/ 120)
ويخرج منه المال الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان فماله الساقط يعتبر غنيمة لا لقطة. (حاشية ابن العابدين 6/ 432)
- ويخرج بقيد "غير محرز": ما يجده الوارث من الودائع المجهولة عند مورثه فهذه أموال ضائعة لا لقطة، فأمرها إلى الإمام، وكذلك ما يجده عند الحاكم وغيره من الأماكن المغلقة ولم يعرف مالكه. (المجموع 16/ 132)
- ويخرج بقيد "لا يعرف الواجد مستحقه" ما عُرف مستحقه ولا يسمى لقطة، وما ليس له مستحق فهو المال المباح وهو لآخذه ولا يكون لقطة.
ثانياً: أركان اللقطة:
وهي ثلاثة: (1) اللقط (2) الملتقط (3) الملقوط (السلسبيل 2/ 597)
الركن الأول: اللقط: لغة: معناه، أخذ الشيء، ووضع اليد عليه.
شرعاً: فيه معنى الأمانة والولاية ابتداءً،ومعنى الاكتساب والتملك انتهاءً.
حكم اللقط:
مذهب الحنفية والشافعية هو استحباب اللقط، وعند المالكية (الاستذكار 22/ 326) والحنابلة هو كراهة اللقط. وقد يكون اللقط دائراً على الأحكام التكليفيه الخمسة (الاستذكار 22/ 326):
1_ اللقط الواجب: إذا خيف على المال الضائع، وتعين اللقط طريقاً لحفظها.
2_ اللقط المندوب: عند عدم الخوف عليها، ووثوقه بنفسه وقدرته على التعريف.
3_ اللقط المحرم: عندما يأخذ الملتقط المال الضائع لا لحفظه ورده إلى صاحبه بل لتملكه.
4_ اللقط المكروه: إذا التقطها الفاسق لئلا تسوّل له نفسه الخيانة فيقع في الإثم، أي بمعنى يلتقطها من يشك في أمانة نفسه.
5_ اللقط المباح: إذا استوى الترك واللقط.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/354)
قال الحافظ ابن حجر:" ومن ثم كان الأرجح من مذاهب العلماء أن ذلك يدخل باختلاف الأشخاص والأموال فمتى رجّح أخذها فوجب أو استحب، ومتى رجّح تركها حرم أو كره وإلا فهو جائزً. (فتح الباري 5/ 111)
الإشهاد على الالتقاط:
يجب الإشهاد على الالتقاط، بأن يشهد الملتقط عليه عدلاً واحداً فأكثر لحديث عياض بن حمار مرفوعا ً:" من وجد لقطةً فليشهد ذا عدل _ في لفظ (ذوي عدل) _ لا يكتم ولا يُغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء". رواه احمد في المسند (4/ 266) و أبي داود (2/ 335) رقم (1709) كتاب اللقطة، وابن ماجة (2/ 837) رقم (2505)، وابن حبان (ص284) رقم (1169) الموارد وهو صحيح.
والوجوب مذهب الظاهرية (المحلى 5/ 257)،وقول عند الشافعي، واليه ذهب الشوكاني (المحلى 5/ 257) والصنعاني (السبل3/ 119)، وذهب الحنابلة (المغني6/ 362) والمالكية وقول عن الشافعي (روضة الطالبين4/ 471) إلى استحباب الإشهاد احتياطاً.
وسبب الوجوب: إنه يمتنع به من الخيانة، وأنه قد يموت فجأة فتصير اللقطة من تركته فتفوت على مالكها.
كيفية الإشهاد: فيه طريقتان:
الأولى: يُشهد أنه وجد لقطة ولا يُعلم بالعفاص ولا غيره لئلا يتوصل بذلك الكاذب إلى أخذها.
الثانية: يُشهد على صفاتها كلها حتى إذا مات لم يتصرف فيها الوارث.
وأشار بعض الشافعية إلى التوسط بين الوجهين فقالوا: لا يستوعب الصفات ولكن يذكر بعضها. قال النووي:" وهو الأصح". (النيل5/ 339)
- ما تقدم في حكم الالتقاط والإشهاد إنما في غير التقاط الحيوان من الجمادات وما يشبهها.
التقاط الحيوان:
ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى القول بعدم التقاط الحيوان للنهي الوارد في حديث زيد بن خالد، وحمل بعضهم النهي على من التقطها ليتملكها لا ليحفظها فيجوز له وهو قول للشافعية (الفتح5/ 96)، وأما الحنفية جعلوا الحيوان كغيره في حكم الالتقاط.
- والصحيح أنه لا يجوز لقط الإبل لما ورد مرفوعاً من حديث زيد بن الحارث:" مالك، ولها معها حذائها وسقاؤها ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يجدها ربها". (البخاري برقم 2427 و 2428، و مسلم 1722 الفتح 5/ 96 و شرح مسلم 12/ 20 - 27)، وهو كما سبق قول الجمهور قاسوا على الإبل كل حيوان يقوى على الامتناع من صغار السباع (الفتح5/ 97)، (النيل 5/ 345)، ويقوى على ورود الماء. وذهبوا أيضاً إلى جواز التقاط الإبل من قِبل الإمام أو نائبه عند الضرورة كحالة الخوف عليها من الهلاك أو النهب في أوقات اضطراب الأمن، وإن كان الملتقط من العامة لزمه تسليمها للإمام.
- ضالة الغنم فيجوز التقاطها لما ورد في حديث زيد بن خالد صريحاً:" خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب". متفق عليه، وقاس عليها الجمهور ما يشبهها في الضعف واحتمال الضياع لعدم امتناعها من صغار السباع، وصغار السباع كالذئب، الثعلب، ابن آوى، وولد الأسد عندهم. (المغني6/ 390)
التقاط لقطة الحاج:
جاء في الشرع ما يدل على النهي عن لقطة الحاج، أي من التقاط ما ضاع من الحاج أو ما ضاع في مكة المكرمة لحديث أبي هريرة مرفوعاً:" … ولا يلتقط ساقطتها _ أي مكة_ إلا منشد.". (البخاري برقم 2434 و مسلم برقم 1724، الفتح 5/ 104 و شرح مسلم 9/ 126)، ولحديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:" نهى عن لقطة الحاج"رواه مسلم (12/ 28 برقم 1724 نووي)، وأبو داود (رقم 1719) كتاب اللقطة باب التعريف باللقطة، وحمل الفقهاء هذا النهي عن التقاطها للتملك لا للتعريف كما هو نص الحديث وهذا مذهب الظاهرية (المحلى 5/ 258)
، ورواية عن الشافعي (المجموع 16/ 134) ورواية عن احمد (المغني6/ 360) وأختارها الشوكاني (النيل5/ 344)،وذهب الأحناف (حاشية بن العابدين6/ 437)، والشافعي في أحد قوليه، وأحمد في رواية عن (المغني6/ 360) أنه لا فرق بين لقطة الحرم وغيره.
- والصحيح أن هذا الحكم من خصوصيات بلد الله الحرم، وذكر الفقهاء لهذه الخصوصية تعليلات أخرى منها:
(1) أنه إذا عرفها ملتقطها كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها لوجود الوفدين.
(2) إنما خصت مكة بذلك للمبالغة في تعريف ما يلتقط فيها لان مالكها لا يوجد عادةً لرجوع الحجاج لبلادهم فبين أنه لا يسقط عليه التعريف وإنما عليه المبالغة في التعريف والبحث عن صاحبها.
الركن الثاني:" الملتقط":
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/355)
وهو من له أهلية الإكتساب أو الإحتفاض، قال النووي:" أن يكون حرً، مسلماً، مكلفاً، أميناً. (المجموع16/ 134)، ومن أهل العلم من أجاز التقاط الذمي لأنه من أهل الإكتساب فهو كالمسلم. (المغني 6/ 389)،وفي (المجموع16/ 176) ذكر روايتان أصحها أنه يمكّن منه
- وكذلك الصغير والمجنون والسفيه، فإذا التقط واحد منهم مال ضائعاً ثبتت يده عليه، لأنه اكتساب فيصح منه كالاصطياد والإحتطاب، ولكن يختلف ناقص الأهلية كالمجنون والصغير في أن وليه ينزع القطه منه ويتولى حفظها وتعريفها، هذا عند الشافعية (المجموع16/ 173) والحنابلة (المغني6/ 386)، وأما الحنفية فيصح عندهم التقاط الصبي ولا يصح التقاط المجنون. (حاشية بن العابدين6/ 435)
تعدد الملتقط:
1. لو التقط اثنان مالاً ضائعاً ثم ترك أحدهما حقه منه للأخر لم يسقط حقه. (المغني6/ 356)
2. لو أراد التخلص من مسؤولية اللقطة رفع أمره الى الحاكم.
3. لو أقام كلاهما البينه على أنه هو الملتقط وحده ولا تاريخ في البينتين، تبقى القطة بيد الملتقط لأنه صاحب اليد عليها.
4. لو أمر إنسان آخر بالتقاط شيءٍ رآه فالتقطه فهو للآمر إن قصده الملتقط وإن قصد الآمر ونفسه فلهما. (المصدر السابق)
5. إن رأياها معاً فبادر أحدهما فأخذها أو رائها أحدهما فأعلم بها صاحبه فأخذها فهي لأخذها لان استحقاق القطة بالأخذ لا بالرؤية كالاصطياد. (المصدر السابق)
الركن الثالث:" الملقوط":
وهو المال المحترم شرعاً الذي لا يعرف الملتقط مالكه، وهو إما حيوان فيسمى" ضالة" أو غير حيوان ويسمى "لقطة"، و المال المباح فلا يصير لقطة لإنه ليس له مالك وقد مر.
ذكر ما يشتبه في كونه لقطة أو مملوك لا يغرف مالكه:
(1) اللؤلؤ في البحر خارج صدفه يعتبر لقطة، لان وجوده خارج صدفه يعني انه له مالكاً، لإنه لا يوجد في البحر إلا داخل الصدف، وقيده بعضهم بأن يجده مثقوباً. (المغني6/ 370)
(2) من أصطاد سمكة فوجد فيها دُرةً فهي للصائد لأنها مال مباح، حتى لو باع السمكة دون أن يعلم أن فيها دُرة، ولا يتملكها المشتري لان البائع لم يقصد بيعها، كمن باع داراً وله فيها مال مدفون لا يدخل في البيع تبعا ً. (المصدر السابق)
(3) إذا عثر على دراهم أو دنانير في البحر فهي لقطة لأنها لا تخلق في البحر فلابد لها من مالك. (المصدر السابق)
إذا أخذ ثياب غيره أو متاعه أو حذائه قصداً أو سهواً وترك غيره، فهل يعتبر المتروك لقطة عند المأخوذة ثيابه أم لا؟ الجواب: إن لم يتعمد الأخذ فالمتروك لقطة، وإن تعمد الأخذ جاز للمأخوذة ثيابه بيع المتروك، واستيفاء حقه منه، ومن أهم علامة التعمد الأخذ أن يكون المأخوذ أفضل من المتروك، ولو كان المتروك خيراً من المأخوذ أو مثله دل ذلك على السهو والغفلة فهو بمنزلة الضائع تجري عليه أحكام اللقطة. (المغني 6/ 373 ,و السلسبيل في معرفة الدليل 2/ 601)
(4) ومن ترك دابةً بمهلكة فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها وخلصها من الهلاك فهي له، لأنها كالمال المباح، لما أخرجه أبو داود بسند حسن (صحيح الجامع برقم 6584) عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً:" من وجد دابةً قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها، فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له". وهذا مذهب الحنابلة (المغني 6/ 400)، وقال مالك والشافعي وابن المنذر: هي لمالكها، والآخر متبرع. (المصدر السابق)
فإذا تحققت الأركان الثلاثة السابقة فعليه:
أولاً: معرفة اللقطة:
أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد بمعرفة اللقطة فقال:"اعرف عفاصها وكائها"…
والوكاء: هو الخيط الذي يربط به، والعفاص: هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلداً كان هو غيره. (الفتح 1/ 225 و 5/ 98، شرح مسلم 12/ 21، و إحكام الأحكام 2/ 159)
والغرض من تعيين الوكاء والعفاص معرفة الآلات التي تحفظ النفقة (الفتح 5/ 98).
ويقاس عليهما كل ما يلزم لمعرفة اللقطة ويبين أوصافها مثل جنسها ونوعها وقدرها وما تتميز به، وكل هذا لمعرفة صدق أوصافها إذا ادعى ملكيتها (الفتح 5/ 98)، وقال الحافظ:" اختلف في هذه المعرفة على قولين للعلماء أظهرهما الوجوب لظاهر الأمر ". (المصدر السابق)
وعند التعريف على اللقطة يستحب بعض أهل العلم كتابة أوصافها خوف النسيان، هذا قول الإمام أحمد،والنووي. (المغني 6/ 363)،و (روضة الطالبين 4/ 453)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/356)
-وجوب تعريف اللقطة:
معنى التعريف: إشاعة الخبر في الناس حتى يمكن وصول علمها إلى صاحبها.
صورة تعريف اللقطة: بأن يذكر للناس عنها ولا يبين أوصافها بل يذكرها بوصف عام، وأجاز الحنابلة (المغني 6/ 350) ذكر جنسها من ذهب أو فضة، وقال الشافعية: يفصل ذكر بعض أوصافها،ويحرم استيعابها،والأولى الأخذ بالاحتياط، و الإيغال في الإبهام.
ويؤخذ وجوب التعريف من قوله صلى الله عليه وسلم:" …عرفها سنة .. "، وقد قال بهذا الجمهور. (المجموع 6/ 141،وقد نقل الإجماع عليه)، (المغني 6/ 347)، (الإحكام 2/ 159)، (السبل 3/ 117)، (النيل 5/ 340)، (شرح مسلم 12/ 22)
وقد ورد في السنة ما يدل على تحريم أخذ اللقطة بنية التملك،وعدم التعريف فمن ذلكم ما رواه مسلم عن زيد بن خالد مرفوعا:" من أوى ضالة فهو ضال مالم يعرفها ". (ضال: بمعنى مائل عن الحق، و الحديث رواه مسلم برقم 1725 12/ 28 من الشرح للنووي، و رواه أحمد في المسند برقم 16607 4/ 116) وعن الجارود مرفوعا:" ضالة المسلم حرق النار". رواه أحمد، و الدارمي بسند حسن. (رواه أحمد في المسند برقم 20230 5/ 80، و الدارمي برقم 2602 2/ 665 زمرلي و علمي، و رواه الترمذي في السنن برقم 1882 في كتاب الأشربة،و انظر جامع الأصول 10/ 710
- ويستثنى من هذا الوجوب ما يلي:
1. ما يعلم أن مالكه لا يطلبه، كقشر الرمان أو النوى، ونحو ذلك مما يرميه الناس،ولكنه إذا وجده في يد الملتقط فله أن يأخذ لأن إلقاءه يفيد إباحة الإنتفاع به من ملتقطه، ولا يفيد التمليك،وملك المبيح لا يزول بالإباحة،وإن كان للمباح له الإنتفاع به (حاشية بن العابدين6/ 436)،وعند الحنابلة يملكه الملتقط لأن صاحبه تخلى عنه.
2. اللقطة التافهة إذا كانت مما يؤكل،ويتسارع إليها الفساد كالتمرة،ونحوها لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم مر بتمرة في الطريق فقال:" لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها". رواه البخاري برقم 2431 5/ 103 الفتح، ومسلم 8/ 177 النووي)،فظاهر الحديث يدل على عدم اشتراط التعريف،وهذا مذهب الحنابلة،والشافعية. (المغني 6/ 351)، (المجموع 16/ 146)، (السبل 3/ 116)
3. اللقطة اليسيرة إذا لم تكن مما يؤكل، فهذه لا يجب تعريفها عند المالكية،والحنابلة،وهو مما لا تتبعه همة أوساط الناس لما رواه أحمد بسند ضعيف،ويحسنه بعضهم، رواه أبو داود برقم 1717 في السنن 2/ 339، أنظر الفتح 5/ 103، و جامع الأصول 10/ 711) عن جابر قال:" رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا،والسوط،والحبل، وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به "،ولكن يرد عليه ما رواه أحمد أيضا من حديث يعلى بن مرة مرفوعا:" من التقط لقطة يسيرة حبلا أو درهما أو شبه ذلك فليعرفها ثلاثة أيام فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام"، و زاد الطبراني:"فإن جاء صاحبها،وإلا فليتصدق بها ".
قال الشوكاني:" وفي إسناده عمر بن عبد الله بن يعلى،وقد صرح جماعة بضعفه،فإذا صح هذا الحديث حمل هذا الحديث على الذي قبله فيكون تعريف اللقطة اليسيرة ثلاثة أيام حملا للمطلق على المقيد". (نيل الأوطار 5/ 337 - 338) بتصرف
قال النووي:"أما الشيء الحقير فيجب تعريفه زمنا يظن أن فاقده لا يطلبه في العادة أكثر من ذلك الزمان ". (شرح مسلم12/ 22)،حاشية بن عابدين (6/ 436)
تنبيه: قول بعض الفقهاء بعدم وجوب تعريف اللقطة اليسيرة لا يعني المنع من تعريفها،وإنما يعني نفي الوجوب فقط،وعلى هذا إذا أراد الملتقط تعريفها ولو لمدة سنة جاز له ذلك إذا كانت مما لايؤكل.
4. إذا خشي الملتقط من الاستيلاء على لقطته ظلما من قبل ذي سلطان جائر لم يجز له التعريف، وتكون أمانة عنده،و هذا قول عند الشافعية.
مدة التعريف:
الأصل في مدة التعريف سنة كاملة وهو ما دل عليه حديث خالد بن زيد في قوله صلى الله عليه وسلم:" .. عرفها سنة .. " متفق عليه، وهذا مذهب عمر، وعلي، وابن عباس، وابن المسيب، والشعبي، والحنفية (فتح القدير6/ 114).،والمالكية (الشرح الكبير للدردير و الدسوقي 4/ 120 زيدان)،والشافعية (نهاية المحتاج للرملي 5/ 434 و ما بعدها زيدان)،والحنابلة (المغني6/ 348)،قال ابن قدامة:"لا نعلم فيه خلافا ".،وكذلك هو مذهب الظاهرية. (المحلى5/ 264)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/357)
قال ابن الهمام:"و اعلم أن الامر بتعريفها سنة يقتضي تكرار التعريف عرفا،وعادة،وإن ظرفية السنة للتعريف يصدق بوقوعه مرة واحدة، ولكن يجب حمله على المعتاد من أنه يفعله وقتا بعد وقت،ويكرر ذلك كلما وجد مظنة". (فتح القدير6/ 115)
- ويستثنى من هذا الأصل ما يلي:
1. إذا كانت اللقطة يسيرة فيعرفها ثلاثة أيام أو زمنا يظن أن فاقده لا يطلبه،وقد مر قبل قليل.
2. ما يخشى فساده إذا كان كثيرا أو يسيرا كالفاكة و الخضروات يعرفها مدة لا يخشى فيها عليه الفساد، و هذا قول الحنفية،و الحنابلة.
زمن التعريف:
يكون التعريف في الأوقات المناسبة –كالنهار مثلا-،ويتكرر بالقدر الذي يحصل به مقصود التعريف حتى يمكن وصول خبرها الى صاحبها. (المغني 6/ 349)
الفورية في التعريف:
الراجح في التعريف أنه واجب على الفور، ولا يجوز تأخيره عن زمن تطلب فيه اللقطة عادة، و هذا يختلف باختلاف مقدارها. (المغني 6/ 349،النيل 5/ 340)
مكان التعريف:
يجري التعريف في الأماكن التي يظن فيها بلوغ خبرها الى صاحبها،و أولى هذه الأماكن مكان التقاطها (النيل 5/ 340)،و يعرف في:
1 - مجامع الناس كالاسواق،وأبواب المساجد (الفتح 5/ 98، شرح مسلم 12/ 22،المجموع 6/ 145،المغني 6/ 349،حاشية ابن عابدين 6/ 436)، وفي عصرنا الحاضر في، 2 - الصحف،3 - الاعلانات الكبيرة المعلقة،
4 - الاذاعة.
من يتولى التعريف:
يتولى أمر التعريف الملتقط، أو نائبه (النيل5/ 340)، ويشترط أن يكون عاقلا، فلا يصح تعريف السفيه عند الشافعية انما يجب على وليه (المجوع 16/ 173)،و لا يعتد بعريف الفاسق لأنه يخون،و كذلك لا يعتد بعريف الصبي غير المميز، و المجنون،ويتولى ذلك وليهما،ويعتد بتريف الصبي المميز. (المجموع 16/ 175،المغني 6/ 350)
مؤنة التعريف:
يتحمل الملتقط مؤنة التعريف عند الحنفية، والحنابلة (حاشية بن عابدين 6/ 349،السلسبيل 2/ 599)، وعند المالكية يتحملها صاحب اللقطة (المدونة 4/ 457)،و عند الشافعية لا يتحملها الملتقط ان كان قصده حفظها لصاحبها،ويجعلها القاضي من بيت المال قرضا أو يبيع قسما منها لنفقة تعريفها، وان كان التقاطها لتعريفها ثم تملكها ان لم يظهر صاحبها فمؤنة التعريف تكون على الملتقط، و اذا كان الملتقط صبيا أو مجنونا فيعرفها الولي،ولكنه لا يدفع مؤنة التعريف من مال الصبي،والمجنون انما يرفع الأمر الى القاضي ليبيع قسما من اللقطة أو ليقترض على حساب مالك اللقطة،و مال صاحب الأنصاف الحنبلي الى قول الشافعية. (السلسبيل 2/ 599)
قلت: ملخص مذهب الشافعية أنها على الملتقط ان كان ذلك بعد تملكه للقطة،وعلى صاحبها ان استردها قبل التملك.
مسألة: إذا قام الملتقط بالتعريف فيتصور أحد حالين:
1_أن يأتي صاحبها ويطالب بها أثناء مدة التعريف. أو
2_أن تنتهي مدة التعريف و لا يطالب بها أحد.
ففي الحالة الأولى: يجب دفع اللقطة الى من يذكر أوصافها ولا يشترط اقامة البينة،و لا اليمين لوجوب الدفع في ظاهر الحديث، و هذا ظاهر مذهب الحنابلة، و الظاهرية،و المالكية (المغني 6/ 363، المحلى 5/ 257)،قال عليه الصلاة، والسلام:"…فان جاءك أحد يخبرك بعددها، و وعائها، و وكائها فادفعها اليه ". رواه البخاري عن أبي بن كعب، و مسلم عن سلمة بن كهيل، و اللفظ له (شرح مسلم 12/ 23، النيل 5/ 342، السبل 3/ 117،السلسبيل 2/ 601، المدونة 4/ 456). و لا يضمن الملتقط اذا ظهر مستحق للقطة، و لهذا المستحق الرجوع الى الواصف الآخذ فقط، و عند الحنفية،و الشافعية لابد من البينة. (فتح القدير 6/ 121، المجموع 16/ 154)
_ و الصحيح قول من قال بوجوب الدفع بالصفة، و هذا قول المجد بن تيمية في المنتقى. (النيل 5/ 339)
و أما الحالة الثانية: تدخل اللقطة في ملك الملتقط عند تمام مدة التعريف غنيا كان أوفقيرا، و تورث عنه فان جاء صاحب اللقطة ضمنها له ان كان حيا أو ضمنه له الورثة ان كان الملتقط ميتا، هذا مذهب عمر، وابنه وعلي وابن عباس وابن مسعود وعائشة،وبه قال عطاء والنخعي وطاوس وعكرمة،و هو مذهب الشافعية،و الحنابلة (المجموع 16/ 150، المغني 6/ 354)،و استدلوا بما رواه زيد بن خالد مرفوعا:"فان لم تعرف فاستنفقها"،و في لفظ:"والافهي كسبيل مالك"،و في لفظ:"فشأنك بها"،و في لفظ:"فاستمتع بها"،و في لفظ:"فاخلطها بمالك "،و المعنى واحد. قال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/358)
الحافظ:"الأمر للاباحة فتكفي النية للتملك وهو الأرجح دليلا". (الفتح 5/ 99و101،شرح مسلم 12/ 23، السبل 3/ 118)
و ذهبت المالكية الى أن الملتقط اذا كان فقيرا فان له أن يأكل، وان كان غنيا فانه يتصدق بها، ويجوز أكلها بعد الحول (المدونة 4/ 455، بداية المجتهد 2/ 229)، وذهبت الحنفية الى أن الملتقط اذا كان فقيرا فانه يملكها،و ان كان غنيا فانه يتصدق بها ولا يأكلها (حاشية بن عابدين 6/ 438، السبل 3/ 118، البداية 2/ 229).
قلت: الصحيح قول الشافعية, و الحنابلة لقوة ما استدلوا به. و الله أعلم و نسبة العلم اليه أسلم.
فائدة:
استحب بعض أهل العلم أن يتعرف الملتقط على اللقطة مرة أخرى اذا أراد أن يتملكها:"فيعرف العلامات أول ما يلتقط حتى يعلم صدق واصفها كما تقدم ثم بعد تعريفها سنة اذا أراد أن يتملكها فيعرفها مرة أخرى تعرفا وافيا محققا ليعلم قدرها،و وصفها،و هذا بناء على بعض الروايات في حديث زيد بن خالد التي تبيين تقديم التعريف على المعرفة كما عند البخاري:"فقال: عرفها سنة،ثم اعرف وكائها"،و عند مسلم:" فقال: عرفها سنة، فان لم تعرف فاعرف عفاصها .. " (الفتح 10/ 533، شرح مسلم 12/ 26)
هذا هو قول الامام النووي في شرح مسلم، و رده الحافظ في الفتح فقال:"لاحتمال أن تكون "ثم" بمعنى "الواو" فلا تقتضي ترتيبا،و لا تقتضي تخالفا يحتاج الى الجمع، و يقويه كون المخرج واحد والقصة واحدة ". (شرح مسلم 12/ 23، فتح الباري 5/ 98)،و أما لقطة الحرم المكي فحكمها التعريف ابدا،و لا يحل للملتقط تملكها، و هذا قول جمهور الفقهاء (الفتح 5/ 106).
ضمان اللقطة:
تعتبر اللقطة أمانة،أو مضمونة بيد ملتقطها حسب نيته.
1_ فان كان قد التقطها بنية حفظها،و ردها لصاحبها فهي أمانة فلا يضمنها الا بالتعدي، و التقصير (المغني 6/ 366،شرح مسلم 12/ 24، النيل 5/ 343).
2_و إن كان قد التقطها بنية أخذها لنفسه،و عدم ردها الى صاحبها فهي مضمونةعنده لأنها بحكم المغصوب،و هذا قول الجماهير (المغني 6/ 361، فتح القدير 6/ 112)، وتعرف نية الملتقط عند أبي حنيفة،و أبي يوسف بالتصديق،و الإشهاد (فتح القدير 6/ 112).
3_ فإذا هلكت اللقطة،و جاء صاحبها، و صدق الملتقط بأنه أخذها للحفظ، و الرد فلا ضمان عليه لثبوت أمانته بهذا التصديق،و ان كذبه المالك وكان الملتقط قد أشهد على التقاطه فلا ضمان عليه لظهور أمانته بالاشهاد،و ان لم يكن قد أشهد فثبت أمانته بيمينه،لأن القول قول الأمين مع اليمين،و هذا قول ابي يوسف،و المالكية،و الشافعية،و الحنابلة (الإنصاف 6/ 421، الرملي 5/ 435، حاشية الدسوقي 3و8/ 121، الكاساني 6/ 201 زيدان).
4 - وإذا التقطها بنية الحفظ،و الرد ثم رد اللقطة الى مكانها الذي أخذها منه لا ضمان عليه عند الحنفية (حاشية بن عابدين 6/ 435)،و المالكية، و عند الشافعية،و الحنابلة يضمن لأنها صارت أمانة في يده فلزمه حفظها (المجموع 16/ 158، المغني 6/ 368)،و رد عليهم بأنه قد يأخذها على ظن قدرته على حفظها فتبين له عجزه فردها، أو يكون أخذها ليعرف صفاتها ثم يرشد صاحبها الى مكا نها.
أحكام الضالة:
اعلم أخي الكريم أن وصف الضالة لا يقع الا على الحيوان، و ما سواه يقال له لقطة (الفتح 5/ 99، شرح مسلم 12/ 21، السبل 3/ 117)، وضالة الحيوان على نوعي:
النوع الأول: ضالة الابل، وما شبهها،و
النوع الثاني: ضالة الغنم،و ما يشبهها.
فأما النوع الأول: وهو ضالة الابل، وما يشبهها فوصفها كما يلي:
1_أن تصل بنفسها الى المرعى، و الماء.
2_أن تمتنع على صغار السباع،إما:
أ_ بقوة جسمها كالبقر والخيل،
ب_ ببعد أثرها لسرعة عدوه كالضباء والأرنب،
ج_ بجناحها لسرعة طيرانه كالحمام و الدراج،
د_ بنابها كالكلاب والفهود.
فهذا النوع لا يجوز التقاطه لأنه يقوم بحفظ نفسه. (المغني 6/ 396 و 397، المجموع 16/ 107)
مسائل تتعلق بهذا النوع:
1_سبق معنا أنه لايجوز لقط الابل ,وما في معناها، وهذا قول الجمهور، وحكمة النهي عن التقاط الابل:"أن بقاءها حيث فقدت أقرب الى وجدان مالكها لها من تطلبه لها في رحال الناس " (الفتح 5/ 97).وقال بعضهم:لاستغنائها عن الحافظ والمتفقد. (إحكام الأحكام 2/ 160)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/359)
2_لولي الأمر أو نائبه أخذ ضوال الابل ,و ما سبهها في الامتناع من صغار السباع، على وجه الحفظ لصاحبها، ولا يلزمه تعريفها. (المجموع 6/ 158، المغني 6/ 398، النيل 5/ 345)
3_على ولي الأمر أن يجعل لها حمى ترعى فيه حتى يأتي صاحبها،واذا رأى أن المصلحة في بيعها وحفظ ثمنها لصاحبها جاز له ذلك. (المغني 6/ 399)
4_ولو التقطها غير الامام لم يجز له ذلك، و يكون ضامنا لها ولا يبراء الا بردها الى صاحبها،اذا ردها الى مكانها لا يبراء ولا يمتلكها بعد مضي سنة اذا لم يحضر مالكها. (المغني 6/ 398)
5_ و على مدعي ملكيتها اقامة البينة،و لا يكتفي منه بالوصف لأنها كانت ظاهرة بين الناس.
وأما النوع الثاني: وهو ضالة الغنم، و ما شبهها فوصفها كما يلي:
1_و يعجز عن الوصول الى الماء و المرعى.
2 _لا يمتنع من صغار السباع فلا يدفع عن نفسه افتراس الأذى، كصغار الابل وهي الفصلان،و صغارالبقر وهي العجول، و صغار الخيل وهي الأفلاء،و الدجاج و الإوز. (المجموع 16/ 159، المغني 6/ 390)
مسائل تتعلق بهذا النوع:
1_ سبق معنا أنه يجوز التقاط ضالة الغنم،و ما في معناها، و حكمة أخذ ضالة الغنم: هي خوف الضياع عليها ان لم يلتقطها أحد،و في ذلك اتلاف لماليتها على مالكها. (إحكام الأحكام 2/ 160)
2_يخير ملتقط الغنم بين ثلاثة أمور:
أ_أكلها،و عليه قيمتها اذا ظهر صاحبها، وهذا قول المذاهب الأربعة (المجموع 16/ 159، المغني 6/ 392)،إلا أن الإمام مالك أجاز الأكل ,و منع القيمة على الملتقط،و الصحيح الأول. (الفتح 5/ 99)
ب_ بيعها،و حفظ ثمنها حتى يظهر صاحبها بعد معرفة اوصافها. (المغني 6/ 392 - 394)
ج_حفظها لصاحبها، و الإنفاق عليها دون ان يتملكها،و تكون النفقة من قبل الملتقط على جهة التطوع عند الشافعية ,والحنابلة،و في رواية أخرى عن مالك. (المجموع 16/ 159، المغني 6/ 394)
3_و إذا تلفت ضالة الغنم فعلى الملتقط الضمان, و هذا قول الجمهور (الفتح 5/ 102)، و عند الشافعية لا ضمان على الملتقط لأن يده يد أمانة (المجموع 16/ 159)،وعند الحنابلة التفصيل فان فرط فعليه الضمان،و الا فلا. (المغني 6/ 395)
4_يجب تعريف ضالة الغنم سنة كاملة عند الجمهور،و قال مالك: لا تعريف في ضالة الغنم (المجموع 16/ 159، المغني 6/ 390، شرح مسلم 12/ 23، السلسبيل 2/ 598، الفتح 5/ 99). قال ابن قدامة:" و لنا أنها لقطة لها خطر فوجب تعريفها كالمطعوم الكثير،و انما ترك ذكر تعريفها لأنه ذكرها بعد بيانه التعريف فيما سواها فاستغنى بذلك عن ذكره فيها،ولايلزم من جواز التصرف فيها في الحول سقوط التعريف كالمطعوم. (المغني 6/ 394)
نماء الضالة:
ينقسم نماء الضالة الى قسمين:
الأول: نماء متصل بالضالة كسمنها, و هذا يكون لمالكها اذا استردها،
الثاني: نماء منفصل عن الضالة كنسلها،و في هذه الحالة ينظر ان حدث قبل التملك فهي للمالك،و اذا كان النماء بعد التملك فهو للملتقط لا للمالك لأنه نماء حصل في ملكه فيكون له. (المجموع 16/ 151ن الفتح 5/ 120، شرح مسلم 12/ 22)
تم بحمد الله
ـ[رأفت الحامد العدني]ــــــــ[31 - 08 - 06, 12:42 م]ـ
السلام عيكم
هذا البحث نشر في مجلة البيان الإسلامية الصادرة في لندن، كما أنه نشر في مجلة الفقه في الدين الصادرة في اليمن ..
هذا للعلم ولكم الشكر
والسلام عليكم(75/360)
الرسالة الثانية: "" فضائل المسجد الأقصى الجريح "" (رسائل في الفضائل)
ـ[رأفت الحامد العدني]ــــــــ[24 - 08 - 06, 12:38 م]ـ
(رسائل في الفضائل) الرسالة الثانية: "" فضائل المسجد الأقصى الجريح ""
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)
(يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)
(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما).
أما بعد فهذه هي الرسالة الثانية من مجموعتي ((رسائل في الفضائل)) بعد أن كنت نشرت مؤخراً فضائل بلدي اليمن السعيد جعله الله آمناً وبلاد المسلمين ...
إن من بيوت الله بيتاً من ملكه ملك العالم، يوماً ما ملكه النصارى فسادوا العالم ثم فتحه الله على المسلمين فحكموا الدنيا بأسرها،ثم نزع منهم وملكه اليهود فهم اليوم يحكموننا إلى أن يشاء الله ...
ولن ينتصر المسلمون ويعيدوا هذا البيت إلا إذا ساوى عدد من يصلون الفجر الذين يصلون الجمعة .. كما قالها أحد الذين هم ليسوا على ملة الإسلام ...
إنه المسجد الأقصى، مسجد قدره عظيم،وشرفه كبير،الإيمان بشرفه وفضله عقيدة،والجهاد لتحريره عزة،والتخاذل عن نصره ذلة،والرضا بكونه مأسوراً ومدنساً نفاق وخسة ...
إنني أقدم في هذه العجالة باقة من أحاديث البشير النذير الذي لا ينطق عن الهوى حول فضيلة المسجد الأقصى وما ورد فيه ...
1. هو مسرى النبي صلى الله عليه وسلم.
قال تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} الإسراء1
قال أبو هريرة: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بإيلياء بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن قال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك.
رواه البخاري [جزء 4 - صفحة 1743] 4432،ورواه مسلم [جزء 3 - صفحة 1592] 92 - (168) (غوت أمتك) معناه ضلت وانهمكت في الشر.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لما كذبني قريش قمت في الحجر فجلا الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه).
رواه البخاري [جزء 3 - صفحة 1409] 3673 ورواه مسلم [جزء 1 - صفحة 156] 276 - (170)
(فجلا الله لي بيت المقدس) روى بتشديد اللام وتخفيفها وهما ظاهران ومعناه كشف وأظهر.
2. فيه صلى المختار صلى الله عليه وسلم بالأنبياء إماماً.
عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ..... ثم دخلت بيت المقدس فجمع لي الأنبياء عليهم السلام فقدمني جبريل حتى أممتهم ثم صعد بي إلى السماء الدنيا .....
رواه النسائي [جزء 1 - صفحة 221] 450،وإسناده حسن وفي بعض متنه نكارة فقد ذكر أشياء لم ترد في سياق البخاري من حديث أنس .. انظرالإسراء والمعراج [جزء 1 - صفحة 42] للألباني،و زاد المعاد [جزء 3 - صفحة 30]،والرحيق المختوم ص 138
3. لا يستقبل ببول أو غائط.
عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا أتى أحدكم الغائط فلا ستقبل القبلة ولا يولها ظهره شرقوا أو غربوا).
رواه البخاري [جزء 1 - صفحة 66] 144 ورواه مسلم رقم 59 - 264 [جزء 1 - صفحة 224] بلفظ: عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا.قال [أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله؟ قال نعم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/361)
(مراحيض) جمع مرحاض وهو البيت المتخذ لقضاء حاجة الإنسان أي للتغوط وجاء في المصباح موضع الرحض وهو الغسل وكني به عن المستراح لأنه موضع غسل النجو (فننحرف عنها) معناه نحرص على اجتنابها بالميل عنها بحسب قدرتنا (الغائط) في أصل اللغة هو المكان المنخفض من الأرض في الفضاء ثم صار يطلق على كل مكان أعد لقضاء الحاجة وربما أطلق على الخارج من الدبر كما ورد في عنوان الباب. (شرقوا أو غربوا) أي استقبلوا المشرق أو المغرب أثناء التبول أو التبرز]
4. هو ثاني مسجد بني على الأرض.
عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال (المسجد الحرام). قال قلت ثم أي؟ قال (المسجد الأقصى). قلت كم كان بينهما؟ قال (أربعون سنة ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله فإن الفضل فيه).
رواه البخاري [جزء 3 - صفحة 1231] 3186،و رواه مسلم [جزء 1 - صفحة 370] 1 - (520) ,و (الأقصى) سمي بذلك لبعد المسافة بينه وبين الكعبة أو لبعده عن الأقذار والخبائث فإنه مقدس مطهر وقيل لأنه لم يكن وراءه موضع عبادة.
5. يستحب شد الرحال إليه للعبادة.
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة (ح) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى)
رواه البخاري [جزء 1 - صفحة 398] 1132،ورواه مسلم رقم 1397 - 511 [جزء 2 - صفحة 1014]
(لا تشد الرحال) لا يسافر بقصد العبادة والصلاة فيها والرحال جمع رحل وهو للبعير كالسرج للفرس وشده كناية عن السفر.
6. الصلاة فيه تعدل خمسين ومئتي صلاة فيما سواه إلا مسجدي مكة والمدينة.
عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله الصلاة في مسجدك هذا أفضل أم صلاة في بيت المقدس؟ فقال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه ولنعم المصلى هو أرض المحشر والمنشر وليأتين على الناس زمان ولبسطة قوس من حيث يرى منه بيت المقدس أفضل وخير من الدنيا جميعاً.
قال الألباني: في تمام المنة [جزء 1 - صفحة 294]: أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا وهو مخرج في " التعليق الرغيب " (2/ 138) وأما حديث: إن الصلاة في بيت المقدس بألف صلاة فهو حديث منكر كما قال الذهبي وهو مخرج في " تحذير الساجد " (ص 198) و " ضعيف أبي داود " (68). اهـ
وانظركنز العمال [جزء 14 - صفحة 149] 38197،ومسند الشاميين [جزء 4 - صفحة 54] 2714، وأخطاء المصلين للشيخ مشهور حسن ص 264.
7. من صلى فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه:
عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه فأوتيه وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد أن لا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه.
رواه النسائي [جزء 2 - صفحة 34] 693، ورواه ابن ماجه [جزء 1 - صفحة 452] 1408،رواه ابن حبان في صحيحه [جزء 4 - صفحة 511] 1633،ورواه الحاكم في المستدرك [جزء 2 - صفحة 471] 3624،ورواه الطبراني في المعجم الأوسط [جزء 7 - صفحة 49] 6815،وقال الحاكم: (صحيح على شرطهما ولا أعلم له علة) ووافقه الذهبي قال الألباني في الثمر المستطاب [جزء 1 - صفحة 545]: أما أن الحديث صحيح فهو كما قالا لا شك فيه ... وانظر صحيح الترغيب والترهيب [جزء 2 - صفحة 22] 1178
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى [جزء 27 - صفحة 258]:
ولهذا كان ابن عمر يأتى من الحجاز فيدخل فيصلى فيه ثم يخرج ولا يشرب فيه ماء لتصيبه دعوة سليمان وكان الصحابة ثم التابعون يأتون ولا يقصدون شيئا مما حوله من البقاع ولا يسافرون إلى قربة الخليل ولا غيرها ...
8. لا يدخله الدجال.
عن أبي أمامة الباهلي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر خطبته حديثا عن الدجال. وحذرناه. فكان من قوله أن قال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/362)
: فقالت أم شريك بنت أبي العكر يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال هم يومئذ قليل (وجلهم ببيت المقدس) وإمامهم رجل صالح. فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح. فرجع ذلك الإمام ينكص يمشي القهقرى ليتقدم عيسى يصلى بالناس. فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصل. فإنها لك أقيمت. فيصلى بهم إمامهم. فإذا انصرف قال عيسى عليه السلام افتحوا الباب. فيفتح ووراءه الدجال. معه سبعون ألف يهودي. كلهم ذو سيف محلى وساج. فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا (ويقول عيسى عليه السلام إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها) فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله. فيهزم الله اليهود. فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء. لاحجر ولاشجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق إلا قال ياعبد الله المسلم هذا يهودي. فتعال اقتله ....
رواه ابن ماجه [جزء 2 - صفحة 1359] 4077،انظر الجامع الصغير وزيادته [جزء 1 - صفحة 1384] 13833 (هـ ابن خزيمة ك الضياء) عن أبي أمامة.
قال الشيخ الألباني: (صحيح) وانظر حديث رقم: 7875 في صحيح الجامع وما بين قوسين ضعيف عند الألباني انظر ضعيف الجامع رقم: 6384
9. فيه خطب نبي الله يحيى بن زكريا خطبته المشهورة.
قال الترمذي:حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان بن يزيد حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام أن أبا سلام حدثه أن الحارث الأشعري حدثه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها وإنه كاد أن يبطئ بها فقال عيسى إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها فإما أن تأمرهم وإما أنا آمرهم فقال يحيى أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وتعدوا على الشرف فقال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال هذه داري وهذا عملي فاعمل وأد إلي فكان يعمل ويؤدي إلى غيره سيده فأيكم يرضي أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال أنا أفديه منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثا جهنم فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام؟ قال وإن صلى وصام فدعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله.
هذا حديث حسن صحيح غريب قال محمد بن إسماعيل الحرث الأشعري له صحبة وله غير هذا الحديث
سنن الترمذي [جزء 5 - صفحة 148] 2863،انظر الجامع الصغير وزيادته [جزء 1 - صفحة 261] 2604 (حم تخ ت ن حب ك) عن الحارث ابن الحارث الأشعري.
قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: 1724 في صحيح الجامع
راجع تحفة الأحوذي [جزء 8 - صفحة 130] لشرح الحديث والخطبة.
{ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} الجمعة4
والحمد لله رب العالمين(75/363)
تيسير أحكام اللقطة. منقول
ـ[خادم الإسلام]ــــــــ[24 - 08 - 06, 12:50 م]ـ
تيسير أحكام اللقطة
مقدمة
الحمد لله رب العالمين.الرحمن الرحيم.مالك يوم الدين.اياك نعبد و اياك نستعين.اهدنا الطراط المستقيم.وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له، اله الأولين و الأخرين و ملجاء السائلين.و أشهد أن محمد عبده و رسوله، قدوة المؤمنين. اللهم صل و سلم عليه و على صحبه الهداة المهتدين،و على من تبعهم باحسان الى يوم الدين.
أما بعد: فهذه رسالة لطيفة في أحكام اللقطة جمعتها إحياً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، و قد اندرس منها الكثير في هذا الزمان، ثم إنني رأيت أنه يصعب على كثير من الناس البحث، و القراءة، و استخراج أحكام هذه المسألة من مضانها في أمهات الكتب الفقهية، فأحببت أن أقدمها لهم ميسرة، مسهلة،و لا أدعي أنني لم أسبق لمثل هذا العمل فقد رأيت رسالة خاصة في هذا الباب بعنوان" أحكام اللقطة في الشريعة الاسلامية"للدكتور: عبد الكريم زيدان،و هي رسالة قيمة جداً ولكنه أسهب في نقل المذاهب الفقهية،و هذا ما لم أشترطه على نفسي بل اكتفيت بالإشارة إليها، ومما يؤخذ عليه غفر الله لنا وله أن حشر المذاهب المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة كالزيدية،والجعفرية في معرض البحث مع المذاهب السنية،وهذا ما تحاشيته في بحثي هذا، وكذلك مما يؤخذ عليه أنه لم يبالي بتخريج الأحاديث و العزو الى مصادرها والحكم عليها صحةً أو ضعفاً،و لكنني حاولت جهدي في تخريج الأحاديث والعزو إلى مضانها ثم الحكم عليها بما حكم به أهل الأختصاص بهذا العلم الشريف و بالخصوص الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمةً واسعةً، ومع هذا وذاك فإن رسالة الدكتور زيدان تعتبر أفضل ما قرأت في هذا الباب،و لقد استفدت منها كثيراً لاسيما في التبويب و التقسيم،و ما ذكرت من مراجع ومصادر فهي من جهدي إلا ما نذر منها فقد استفدتها من بحث الدكتور زيدان، و قد رجحت ما رأيته صواباً في المسائل المختلف فيها معتمداً على صحة الحديث و دلالته على الحكم.
و الله أسأل ان يوفقنا للسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه
و كتبه / رأفت الحامد
عدن _ اليمن
أولاً: تعريف اللقطة:
لغةً: اللقط – بسكون القاف – أخذ الشيء، ومنه قوله تعالى: {فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ} القصص 8
ومعناه: أسم للمال الملقوط، أي المأخوذ بأن تجده ملقى فتأخذه.
شرعاً: مال محترم، غبر محرز، لا يعرف الواجد مستحقه.
توضيح التعريف: "مال محترم": هو المال المعصوم، وهو الذي لا يجوز لأحد التصرف فيه بغير إذن صاحبه، ويدخل فيه مال الذمي المعاهد. (سبل السلام 3/ 120)
ويخرج منه المال الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان فماله الساقط يعتبر غنيمة لا لقطة. (حاشية ابن العابدين 6/ 432)
- ويخرج بقيد "غير محرز": ما يجده الوارث من الودائع المجهولة عند مورثه فهذه أموال ضائعة لا لقطة، فأمرها إلى الإمام، وكذلك ما يجده عند الحاكم وغيره من الأماكن المغلقة ولم يعرف مالكه. (المجموع 16/ 132)
- ويخرج بقيد "لا يعرف الواجد مستحقه" ما عُرف مستحقه ولا يسمى لقطة، وما ليس له مستحق فهو المال المباح وهو لآخذه ولا يكون لقطة.
ثانياً: أركان اللقطة:
وهي ثلاثة: (1) اللقط (2) الملتقط (3) الملقوط (السلسبيل 2/ 597)
الركن الأول: اللقط: لغة: معناه، أخذ الشيء، ووضع اليد عليه.
شرعاً: فيه معنى الأمانة والولاية ابتداءً،ومعنى الاكتساب والتملك انتهاءً.
حكم اللقط:
مذهب الحنفية والشافعية هو استحباب اللقط، وعند المالكية (الاستذكار 22/ 326) والحنابلة هو كراهة اللقط. وقد يكون اللقط دائراً على الأحكام التكليفيه الخمسة (الاستذكار 22/ 326):
1_ اللقط الواجب: إذا خيف على المال الضائع، وتعين اللقط طريقاً لحفظها.
2_ اللقط المندوب: عند عدم الخوف عليها، ووثوقه بنفسه وقدرته على التعريف.
3_ اللقط المحرم: عندما يأخذ الملتقط المال الضائع لا لحفظه ورده إلى صاحبه بل لتملكه.
4_ اللقط المكروه: إذا التقطها الفاسق لئلا تسوّل له نفسه الخيانة فيقع في الإثم، أي بمعنى يلتقطها من يشك في أمانة نفسه.
5_ اللقط المباح: إذا استوى الترك واللقط.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/364)
قال الحافظ ابن حجر:" ومن ثم كان الأرجح من مذاهب العلماء أن ذلك يدخل باختلاف الأشخاص والأموال فمتى رجّح أخذها فوجب أو استحب، ومتى رجّح تركها حرم أو كره وإلا فهو جائزً. (فتح الباري 5/ 111)
الإشهاد على الالتقاط:
يجب الإشهاد على الالتقاط، بأن يشهد الملتقط عليه عدلاً واحداً فأكثر لحديث عياض بن حمار مرفوعا ً:" من وجد لقطةً فليشهد ذا عدل _ في لفظ (ذوي عدل) _ لا يكتم ولا يُغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء". رواه احمد في المسند (4/ 266) و أبي داود (2/ 335) رقم (1709) كتاب اللقطة، وابن ماجة (2/ 837) رقم (2505)، وابن حبان (ص284) رقم (1169) الموارد وهو صحيح.
والوجوب مذهب الظاهرية (المحلى 5/ 257)،وقول عند الشافعي، واليه ذهب الشوكاني (المحلى 5/ 257) والصنعاني (السبل3/ 119)، وذهب الحنابلة (المغني6/ 362) والمالكية وقول عن الشافعي (روضة الطالبين4/ 471) إلى استحباب الإشهاد احتياطاً.
وسبب الوجوب: إنه يمتنع به من الخيانة، وأنه قد يموت فجأة فتصير اللقطة من تركته فتفوت على مالكها.
كيفية الإشهاد: فيه طريقتان:
الأولى: يُشهد أنه وجد لقطة ولا يُعلم بالعفاص ولا غيره لئلا يتوصل بذلك الكاذب إلى أخذها.
الثانية: يُشهد على صفاتها كلها حتى إذا مات لم يتصرف فيها الوارث.
وأشار بعض الشافعية إلى التوسط بين الوجهين فقالوا: لا يستوعب الصفات ولكن يذكر بعضها. قال النووي:" وهو الأصح". (النيل5/ 339)
- ما تقدم في حكم الالتقاط والإشهاد إنما في غير التقاط الحيوان من الجمادات وما يشبهها.
التقاط الحيوان:
ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى القول بعدم التقاط الحيوان للنهي الوارد في حديث زيد بن خالد، وحمل بعضهم النهي على من التقطها ليتملكها لا ليحفظها فيجوز له وهو قول للشافعية (الفتح5/ 96)، وأما الحنفية جعلوا الحيوان كغيره في حكم الالتقاط.
- والصحيح أنه لا يجوز لقط الإبل لما ورد مرفوعاً من حديث زيد بن الحارث:" مالك، ولها معها حذائها وسقاؤها ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يجدها ربها". (البخاري برقم 2427 و 2428، و مسلم 1722 الفتح 5/ 96 و شرح مسلم 12/ 20 - 27)، وهو كما سبق قول الجمهور قاسوا على الإبل كل حيوان يقوى على الامتناع من صغار السباع (الفتح5/ 97)، (النيل 5/ 345)، ويقوى على ورود الماء. وذهبوا أيضاً إلى جواز التقاط الإبل من قِبل الإمام أو نائبه عند الضرورة كحالة الخوف عليها من الهلاك أو النهب في أوقات اضطراب الأمن، وإن كان الملتقط من العامة لزمه تسليمها للإمام.
- ضالة الغنم فيجوز التقاطها لما ورد في حديث زيد بن خالد صريحاً:" خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب". متفق عليه، وقاس عليها الجمهور ما يشبهها في الضعف واحتمال الضياع لعدم امتناعها من صغار السباع، وصغار السباع كالذئب، الثعلب، ابن آوى، وولد الأسد عندهم. (المغني6/ 390)
التقاط لقطة الحاج:
جاء في الشرع ما يدل على النهي عن لقطة الحاج، أي من التقاط ما ضاع من الحاج أو ما ضاع في مكة المكرمة لحديث أبي هريرة مرفوعاً:" … ولا يلتقط ساقطتها _ أي مكة_ إلا منشد.". (البخاري برقم 2434 و مسلم برقم 1724، الفتح 5/ 104 و شرح مسلم 9/ 126)، ولحديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:" نهى عن لقطة الحاج"رواه مسلم (12/ 28 برقم 1724 نووي)، وأبو داود (رقم 1719) كتاب اللقطة باب التعريف باللقطة، وحمل الفقهاء هذا النهي عن التقاطها للتملك لا للتعريف كما هو نص الحديث وهذا مذهب الظاهرية (المحلى 5/ 258)
، ورواية عن الشافعي (المجموع 16/ 134) ورواية عن احمد (المغني6/ 360) وأختارها الشوكاني (النيل5/ 344)،وذهب الأحناف (حاشية بن العابدين6/ 437)، والشافعي في أحد قوليه، وأحمد في رواية عن (المغني6/ 360) أنه لا فرق بين لقطة الحرم وغيره.
- والصحيح أن هذا الحكم من خصوصيات بلد الله الحرم، وذكر الفقهاء لهذه الخصوصية تعليلات أخرى منها:
(1) أنه إذا عرفها ملتقطها كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها لوجود الوفدين.
(2) إنما خصت مكة بذلك للمبالغة في تعريف ما يلتقط فيها لان مالكها لا يوجد عادةً لرجوع الحجاج لبلادهم فبين أنه لا يسقط عليه التعريف وإنما عليه المبالغة في التعريف والبحث عن صاحبها.
الركن الثاني:" الملتقط":
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/365)
وهو من له أهلية الإكتساب أو الإحتفاض، قال النووي:" أن يكون حرً، مسلماً، مكلفاً، أميناً. (المجموع16/ 134)، ومن أهل العلم من أجاز التقاط الذمي لأنه من أهل الإكتساب فهو كالمسلم. (المغني 6/ 389)،وفي (المجموع16/ 176) ذكر روايتان أصحها أنه يمكّن منه
- وكذلك الصغير والمجنون والسفيه، فإذا التقط واحد منهم مال ضائعاً ثبتت يده عليه، لأنه اكتساب فيصح منه كالاصطياد والإحتطاب، ولكن يختلف ناقص الأهلية كالمجنون والصغير في أن وليه ينزع القطه منه ويتولى حفظها وتعريفها، هذا عند الشافعية (المجموع16/ 173) والحنابلة (المغني6/ 386)، وأما الحنفية فيصح عندهم التقاط الصبي ولا يصح التقاط المجنون. (حاشية بن العابدين6/ 435)
تعدد الملتقط:
1. لو التقط اثنان مالاً ضائعاً ثم ترك أحدهما حقه منه للأخر لم يسقط حقه. (المغني6/ 356)
2. لو أراد التخلص من مسؤولية اللقطة رفع أمره الى الحاكم.
3. لو أقام كلاهما البينه على أنه هو الملتقط وحده ولا تاريخ في البينتين، تبقى القطة بيد الملتقط لأنه صاحب اليد عليها.
4. لو أمر إنسان آخر بالتقاط شيءٍ رآه فالتقطه فهو للآمر إن قصده الملتقط وإن قصد الآمر ونفسه فلهما. (المصدر السابق)
5. إن رأياها معاً فبادر أحدهما فأخذها أو رائها أحدهما فأعلم بها صاحبه فأخذها فهي لأخذها لان استحقاق القطة بالأخذ لا بالرؤية كالاصطياد. (المصدر السابق)
الركن الثالث:" الملقوط":
وهو المال المحترم شرعاً الذي لا يعرف الملتقط مالكه، وهو إما حيوان فيسمى" ضالة" أو غير حيوان ويسمى "لقطة"، و المال المباح فلا يصير لقطة لإنه ليس له مالك وقد مر.
ذكر ما يشتبه في كونه لقطة أو مملوك لا يغرف مالكه:
(1) اللؤلؤ في البحر خارج صدفه يعتبر لقطة، لان وجوده خارج صدفه يعني انه له مالكاً، لإنه لا يوجد في البحر إلا داخل الصدف، وقيده بعضهم بأن يجده مثقوباً. (المغني6/ 370)
(2) من أصطاد سمكة فوجد فيها دُرةً فهي للصائد لأنها مال مباح، حتى لو باع السمكة دون أن يعلم أن فيها دُرة، ولا يتملكها المشتري لان البائع لم يقصد بيعها، كمن باع داراً وله فيها مال مدفون لا يدخل في البيع تبعا ً. (المصدر السابق)
(3) إذا عثر على دراهم أو دنانير في البحر فهي لقطة لأنها لا تخلق في البحر فلابد لها من مالك. (المصدر السابق)
إذا أخذ ثياب غيره أو متاعه أو حذائه قصداً أو سهواً وترك غيره، فهل يعتبر المتروك لقطة عند المأخوذة ثيابه أم لا؟ الجواب: إن لم يتعمد الأخذ فالمتروك لقطة، وإن تعمد الأخذ جاز للمأخوذة ثيابه بيع المتروك، واستيفاء حقه منه، ومن أهم علامة التعمد الأخذ أن يكون المأخوذ أفضل من المتروك، ولو كان المتروك خيراً من المأخوذ أو مثله دل ذلك على السهو والغفلة فهو بمنزلة الضائع تجري عليه أحكام اللقطة. (المغني 6/ 373 ,و السلسبيل في معرفة الدليل 2/ 601)
(4) ومن ترك دابةً بمهلكة فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها وخلصها من الهلاك فهي له، لأنها كالمال المباح، لما أخرجه أبو داود بسند حسن (صحيح الجامع برقم 6584) عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً:" من وجد دابةً قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها، فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له". وهذا مذهب الحنابلة (المغني 6/ 400)، وقال مالك والشافعي وابن المنذر: هي لمالكها، والآخر متبرع. (المصدر السابق)
فإذا تحققت الأركان الثلاثة السابقة فعليه:
أولاً: معرفة اللقطة:
أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد بمعرفة اللقطة فقال:"اعرف عفاصها وكائها"…
والوكاء: هو الخيط الذي يربط به، والعفاص: هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلداً كان هو غيره. (الفتح 1/ 225 و 5/ 98، شرح مسلم 12/ 21، و إحكام الأحكام 2/ 159)
والغرض من تعيين الوكاء والعفاص معرفة الآلات التي تحفظ النفقة (الفتح 5/ 98).
ويقاس عليهما كل ما يلزم لمعرفة اللقطة ويبين أوصافها مثل جنسها ونوعها وقدرها وما تتميز به، وكل هذا لمعرفة صدق أوصافها إذا ادعى ملكيتها (الفتح 5/ 98)، وقال الحافظ:" اختلف في هذه المعرفة على قولين للعلماء أظهرهما الوجوب لظاهر الأمر ". (المصدر السابق)
وعند التعريف على اللقطة يستحب بعض أهل العلم كتابة أوصافها خوف النسيان، هذا قول الإمام أحمد،والنووي. (المغني 6/ 363)،و (روضة الطالبين 4/ 453)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/366)
-وجوب تعريف اللقطة:
معنى التعريف: إشاعة الخبر في الناس حتى يمكن وصول علمها إلى صاحبها.
صورة تعريف اللقطة: بأن يذكر للناس عنها ولا يبين أوصافها بل يذكرها بوصف عام، وأجاز الحنابلة (المغني 6/ 350) ذكر جنسها من ذهب أو فضة، وقال الشافعية: يفصل ذكر بعض أوصافها،ويحرم استيعابها،والأولى الأخذ بالاحتياط، و الإيغال في الإبهام.
ويؤخذ وجوب التعريف من قوله صلى الله عليه وسلم:" …عرفها سنة .. "، وقد قال بهذا الجمهور. (المجموع 6/ 141،وقد نقل الإجماع عليه)، (المغني 6/ 347)، (الإحكام 2/ 159)، (السبل 3/ 117)، (النيل 5/ 340)، (شرح مسلم 12/ 22)
وقد ورد في السنة ما يدل على تحريم أخذ اللقطة بنية التملك،وعدم التعريف فمن ذلكم ما رواه مسلم عن زيد بن خالد مرفوعا:" من أوى ضالة فهو ضال مالم يعرفها ". (ضال: بمعنى مائل عن الحق، و الحديث رواه مسلم برقم 1725 12/ 28 من الشرح للنووي، و رواه أحمد في المسند برقم 16607 4/ 116) وعن الجارود مرفوعا:" ضالة المسلم حرق النار". رواه أحمد، و الدارمي بسند حسن. (رواه أحمد في المسند برقم 20230 5/ 80، و الدارمي برقم 2602 2/ 665 زمرلي و علمي، و رواه الترمذي في السنن برقم 1882 في كتاب الأشربة،و انظر جامع الأصول 10/ 710
- ويستثنى من هذا الوجوب ما يلي:
1. ما يعلم أن مالكه لا يطلبه، كقشر الرمان أو النوى، ونحو ذلك مما يرميه الناس،ولكنه إذا وجده في يد الملتقط فله أن يأخذ لأن إلقاءه يفيد إباحة الإنتفاع به من ملتقطه، ولا يفيد التمليك،وملك المبيح لا يزول بالإباحة،وإن كان للمباح له الإنتفاع به (حاشية بن العابدين6/ 436)،وعند الحنابلة يملكه الملتقط لأن صاحبه تخلى عنه.
2. اللقطة التافهة إذا كانت مما يؤكل،ويتسارع إليها الفساد كالتمرة،ونحوها لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم مر بتمرة في الطريق فقال:" لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها". رواه البخاري برقم 2431 5/ 103 الفتح، ومسلم 8/ 177 النووي)،فظاهر الحديث يدل على عدم اشتراط التعريف،وهذا مذهب الحنابلة،والشافعية. (المغني 6/ 351)، (المجموع 16/ 146)، (السبل 3/ 116)
3. اللقطة اليسيرة إذا لم تكن مما يؤكل، فهذه لا يجب تعريفها عند المالكية،والحنابلة،وهو مما لا تتبعه همة أوساط الناس لما رواه أحمد بسند ضعيف،ويحسنه بعضهم، رواه أبو داود برقم 1717 في السنن 2/ 339، أنظر الفتح 5/ 103، و جامع الأصول 10/ 711) عن جابر قال:" رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا،والسوط،والحبل، وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به "،ولكن يرد عليه ما رواه أحمد أيضا من حديث يعلى بن مرة مرفوعا:" من التقط لقطة يسيرة حبلا أو درهما أو شبه ذلك فليعرفها ثلاثة أيام فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام"، و زاد الطبراني:"فإن جاء صاحبها،وإلا فليتصدق بها ".
قال الشوكاني:" وفي إسناده عمر بن عبد الله بن يعلى،وقد صرح جماعة بضعفه،فإذا صح هذا الحديث حمل هذا الحديث على الذي قبله فيكون تعريف اللقطة اليسيرة ثلاثة أيام حملا للمطلق على المقيد". (نيل الأوطار 5/ 337 - 338) بتصرف
قال النووي:"أما الشيء الحقير فيجب تعريفه زمنا يظن أن فاقده لا يطلبه في العادة أكثر من ذلك الزمان ". (شرح مسلم12/ 22)،حاشية بن عابدين (6/ 436)
تنبيه: قول بعض الفقهاء بعدم وجوب تعريف اللقطة اليسيرة لا يعني المنع من تعريفها،وإنما يعني نفي الوجوب فقط،وعلى هذا إذا أراد الملتقط تعريفها ولو لمدة سنة جاز له ذلك إذا كانت مما لايؤكل.
4. إذا خشي الملتقط من الاستيلاء على لقطته ظلما من قبل ذي سلطان جائر لم يجز له التعريف، وتكون أمانة عنده،و هذا قول عند الشافعية.
مدة التعريف:
الأصل في مدة التعريف سنة كاملة وهو ما دل عليه حديث خالد بن زيد في قوله صلى الله عليه وسلم:" .. عرفها سنة .. " متفق عليه، وهذا مذهب عمر، وعلي، وابن عباس، وابن المسيب، والشعبي، والحنفية (فتح القدير6/ 114).،والمالكية (الشرح الكبير للدردير و الدسوقي 4/ 120 زيدان)،والشافعية (نهاية المحتاج للرملي 5/ 434 و ما بعدها زيدان)،والحنابلة (المغني6/ 348)،قال ابن قدامة:"لا نعلم فيه خلافا ".،وكذلك هو مذهب الظاهرية. (المحلى5/ 264)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/367)
قال ابن الهمام:"و اعلم أن الامر بتعريفها سنة يقتضي تكرار التعريف عرفا،وعادة،وإن ظرفية السنة للتعريف يصدق بوقوعه مرة واحدة، ولكن يجب حمله على المعتاد من أنه يفعله وقتا بعد وقت،ويكرر ذلك كلما وجد مظنة". (فتح القدير6/ 115)
- ويستثنى من هذا الأصل ما يلي:
1. إذا كانت اللقطة يسيرة فيعرفها ثلاثة أيام أو زمنا يظن أن فاقده لا يطلبه،وقد مر قبل قليل.
2. ما يخشى فساده إذا كان كثيرا أو يسيرا كالفاكة و الخضروات يعرفها مدة لا يخشى فيها عليه الفساد، و هذا قول الحنفية،و الحنابلة.
زمن التعريف:
يكون التعريف في الأوقات المناسبة –كالنهار مثلا-،ويتكرر بالقدر الذي يحصل به مقصود التعريف حتى يمكن وصول خبرها الى صاحبها. (المغني 6/ 349)
الفورية في التعريف:
الراجح في التعريف أنه واجب على الفور، ولا يجوز تأخيره عن زمن تطلب فيه اللقطة عادة، و هذا يختلف باختلاف مقدارها. (المغني 6/ 349،النيل 5/ 340)
مكان التعريف:
يجري التعريف في الأماكن التي يظن فيها بلوغ خبرها الى صاحبها،و أولى هذه الأماكن مكان التقاطها (النيل 5/ 340)،و يعرف في:
1 - مجامع الناس كالاسواق،وأبواب المساجد (الفتح 5/ 98، شرح مسلم 12/ 22،المجموع 6/ 145،المغني 6/ 349،حاشية ابن عابدين 6/ 436)، وفي عصرنا الحاضر في، 2 - الصحف،3 - الاعلانات الكبيرة المعلقة،
4 - الاذاعة.
من يتولى التعريف:
يتولى أمر التعريف الملتقط، أو نائبه (النيل5/ 340)، ويشترط أن يكون عاقلا، فلا يصح تعريف السفيه عند الشافعية انما يجب على وليه (المجوع 16/ 173)،و لا يعتد بعريف الفاسق لأنه يخون،و كذلك لا يعتد بعريف الصبي غير المميز، و المجنون،ويتولى ذلك وليهما،ويعتد بتريف الصبي المميز. (المجموع 16/ 175،المغني 6/ 350)
مؤنة التعريف:
يتحمل الملتقط مؤنة التعريف عند الحنفية، والحنابلة (حاشية بن عابدين 6/ 349،السلسبيل 2/ 599)، وعند المالكية يتحملها صاحب اللقطة (المدونة 4/ 457)،و عند الشافعية لا يتحملها الملتقط ان كان قصده حفظها لصاحبها،ويجعلها القاضي من بيت المال قرضا أو يبيع قسما منها لنفقة تعريفها، وان كان التقاطها لتعريفها ثم تملكها ان لم يظهر صاحبها فمؤنة التعريف تكون على الملتقط، و اذا كان الملتقط صبيا أو مجنونا فيعرفها الولي،ولكنه لا يدفع مؤنة التعريف من مال الصبي،والمجنون انما يرفع الأمر الى القاضي ليبيع قسما من اللقطة أو ليقترض على حساب مالك اللقطة،و مال صاحب الأنصاف الحنبلي الى قول الشافعية. (السلسبيل 2/ 599)
قلت: ملخص مذهب الشافعية أنها على الملتقط ان كان ذلك بعد تملكه للقطة،وعلى صاحبها ان استردها قبل التملك.
مسألة: إذا قام الملتقط بالتعريف فيتصور أحد حالين:
1_أن يأتي صاحبها ويطالب بها أثناء مدة التعريف. أو
2_أن تنتهي مدة التعريف و لا يطالب بها أحد.
ففي الحالة الأولى: يجب دفع اللقطة الى من يذكر أوصافها ولا يشترط اقامة البينة،و لا اليمين لوجوب الدفع في ظاهر الحديث، و هذا ظاهر مذهب الحنابلة، و الظاهرية،و المالكية (المغني 6/ 363، المحلى 5/ 257)،قال عليه الصلاة، والسلام:"…فان جاءك أحد يخبرك بعددها، و وعائها، و وكائها فادفعها اليه ". رواه البخاري عن أبي بن كعب، و مسلم عن سلمة بن كهيل، و اللفظ له (شرح مسلم 12/ 23، النيل 5/ 342، السبل 3/ 117،السلسبيل 2/ 601، المدونة 4/ 456). و لا يضمن الملتقط اذا ظهر مستحق للقطة، و لهذا المستحق الرجوع الى الواصف الآخذ فقط، و عند الحنفية،و الشافعية لابد من البينة. (فتح القدير 6/ 121، المجموع 16/ 154)
_ و الصحيح قول من قال بوجوب الدفع بالصفة، و هذا قول المجد بن تيمية في المنتقى. (النيل 5/ 339)
و أما الحالة الثانية: تدخل اللقطة في ملك الملتقط عند تمام مدة التعريف غنيا كان أوفقيرا، و تورث عنه فان جاء صاحب اللقطة ضمنها له ان كان حيا أو ضمنه له الورثة ان كان الملتقط ميتا، هذا مذهب عمر، وابنه وعلي وابن عباس وابن مسعود وعائشة،وبه قال عطاء والنخعي وطاوس وعكرمة،و هو مذهب الشافعية،و الحنابلة (المجموع 16/ 150، المغني 6/ 354)،و استدلوا بما رواه زيد بن خالد مرفوعا:"فان لم تعرف فاستنفقها"،و في لفظ:"والافهي كسبيل مالك"،و في لفظ:"فشأنك بها"،و في لفظ:"فاستمتع بها"،و في لفظ:"فاخلطها بمالك "،و المعنى واحد. قال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/368)
الحافظ:"الأمر للاباحة فتكفي النية للتملك وهو الأرجح دليلا". (الفتح 5/ 99و101،شرح مسلم 12/ 23، السبل 3/ 118)
و ذهبت المالكية الى أن الملتقط اذا كان فقيرا فان له أن يأكل، وان كان غنيا فانه يتصدق بها، ويجوز أكلها بعد الحول (المدونة 4/ 455، بداية المجتهد 2/ 229)، وذهبت الحنفية الى أن الملتقط اذا كان فقيرا فانه يملكها،و ان كان غنيا فانه يتصدق بها ولا يأكلها (حاشية بن عابدين 6/ 438، السبل 3/ 118، البداية 2/ 229).
قلت: الصحيح قول الشافعية, و الحنابلة لقوة ما استدلوا به. و الله أعلم و نسبة العلم اليه أسلم.
فائدة:
استحب بعض أهل العلم أن يتعرف الملتقط على اللقطة مرة أخرى اذا أراد أن يتملكها:"فيعرف العلامات أول ما يلتقط حتى يعلم صدق واصفها كما تقدم ثم بعد تعريفها سنة اذا أراد أن يتملكها فيعرفها مرة أخرى تعرفا وافيا محققا ليعلم قدرها،و وصفها،و هذا بناء على بعض الروايات في حديث زيد بن خالد التي تبيين تقديم التعريف على المعرفة كما عند البخاري:"فقال: عرفها سنة،ثم اعرف وكائها"،و عند مسلم:" فقال: عرفها سنة، فان لم تعرف فاعرف عفاصها .. " (الفتح 10/ 533، شرح مسلم 12/ 26)
هذا هو قول الامام النووي في شرح مسلم، و رده الحافظ في الفتح فقال:"لاحتمال أن تكون "ثم" بمعنى "الواو" فلا تقتضي ترتيبا،و لا تقتضي تخالفا يحتاج الى الجمع، و يقويه كون المخرج واحد والقصة واحدة ". (شرح مسلم 12/ 23، فتح الباري 5/ 98)،و أما لقطة الحرم المكي فحكمها التعريف ابدا،و لا يحل للملتقط تملكها، و هذا قول جمهور الفقهاء (الفتح 5/ 106).
ضمان اللقطة:
تعتبر اللقطة أمانة،أو مضمونة بيد ملتقطها حسب نيته.
1_ فان كان قد التقطها بنية حفظها،و ردها لصاحبها فهي أمانة فلا يضمنها الا بالتعدي، و التقصير (المغني 6/ 366،شرح مسلم 12/ 24، النيل 5/ 343).
2_و إن كان قد التقطها بنية أخذها لنفسه،و عدم ردها الى صاحبها فهي مضمونةعنده لأنها بحكم المغصوب،و هذا قول الجماهير (المغني 6/ 361، فتح القدير 6/ 112)، وتعرف نية الملتقط عند أبي حنيفة،و أبي يوسف بالتصديق،و الإشهاد (فتح القدير 6/ 112).
3_ فإذا هلكت اللقطة،و جاء صاحبها، و صدق الملتقط بأنه أخذها للحفظ، و الرد فلا ضمان عليه لثبوت أمانته بهذا التصديق،و ان كذبه المالك وكان الملتقط قد أشهد على التقاطه فلا ضمان عليه لظهور أمانته بالاشهاد،و ان لم يكن قد أشهد فثبت أمانته بيمينه،لأن القول قول الأمين مع اليمين،و هذا قول ابي يوسف،و المالكية،و الشافعية،و الحنابلة (الإنصاف 6/ 421، الرملي 5/ 435، حاشية الدسوقي 3و8/ 121، الكاساني 6/ 201 زيدان).
4 - وإذا التقطها بنية الحفظ،و الرد ثم رد اللقطة الى مكانها الذي أخذها منه لا ضمان عليه عند الحنفية (حاشية بن عابدين 6/ 435)،و المالكية، و عند الشافعية،و الحنابلة يضمن لأنها صارت أمانة في يده فلزمه حفظها (المجموع 16/ 158، المغني 6/ 368)،و رد عليهم بأنه قد يأخذها على ظن قدرته على حفظها فتبين له عجزه فردها، أو يكون أخذها ليعرف صفاتها ثم يرشد صاحبها الى مكا نها.
أحكام الضالة:
اعلم أخي الكريم أن وصف الضالة لا يقع الا على الحيوان، و ما سواه يقال له لقطة (الفتح 5/ 99، شرح مسلم 12/ 21، السبل 3/ 117)، وضالة الحيوان على نوعي:
النوع الأول: ضالة الابل، وما شبهها،و
النوع الثاني: ضالة الغنم،و ما يشبهها.
فأما النوع الأول: وهو ضالة الابل، وما يشبهها فوصفها كما يلي:
1_أن تصل بنفسها الى المرعى، و الماء.
2_أن تمتنع على صغار السباع،إما:
أ_ بقوة جسمها كالبقر والخيل،
ب_ ببعد أثرها لسرعة عدوه كالضباء والأرنب،
ج_ بجناحها لسرعة طيرانه كالحمام و الدراج،
د_ بنابها كالكلاب والفهود.
فهذا النوع لا يجوز التقاطه لأنه يقوم بحفظ نفسه. (المغني 6/ 396 و 397، المجموع 16/ 107)
مسائل تتعلق بهذا النوع:
1_سبق معنا أنه لايجوز لقط الابل ,وما في معناها، وهذا قول الجمهور، وحكمة النهي عن التقاط الابل:"أن بقاءها حيث فقدت أقرب الى وجدان مالكها لها من تطلبه لها في رحال الناس " (الفتح 5/ 97).وقال بعضهم:لاستغنائها عن الحافظ والمتفقد. (إحكام الأحكام 2/ 160)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/369)
2_لولي الأمر أو نائبه أخذ ضوال الابل ,و ما سبهها في الامتناع من صغار السباع، على وجه الحفظ لصاحبها، ولا يلزمه تعريفها. (المجموع 6/ 158، المغني 6/ 398، النيل 5/ 345)
3_على ولي الأمر أن يجعل لها حمى ترعى فيه حتى يأتي صاحبها،واذا رأى أن المصلحة في بيعها وحفظ ثمنها لصاحبها جاز له ذلك. (المغني 6/ 399)
4_ولو التقطها غير الامام لم يجز له ذلك، و يكون ضامنا لها ولا يبراء الا بردها الى صاحبها،اذا ردها الى مكانها لا يبراء ولا يمتلكها بعد مضي سنة اذا لم يحضر مالكها. (المغني 6/ 398)
5_ و على مدعي ملكيتها اقامة البينة،و لا يكتفي منه بالوصف لأنها كانت ظاهرة بين الناس.
وأما النوع الثاني: وهو ضالة الغنم، و ما شبهها فوصفها كما يلي:
1_و يعجز عن الوصول الى الماء و المرعى.
2 _لا يمتنع من صغار السباع فلا يدفع عن نفسه افتراس الأذى، كصغار الابل وهي الفصلان،و صغارالبقر وهي العجول، و صغار الخيل وهي الأفلاء،و الدجاج و الإوز. (المجموع 16/ 159، المغني 6/ 390)
مسائل تتعلق بهذا النوع:
1_ سبق معنا أنه يجوز التقاط ضالة الغنم،و ما في معناها، و حكمة أخذ ضالة الغنم: هي خوف الضياع عليها ان لم يلتقطها أحد،و في ذلك اتلاف لماليتها على مالكها. (إحكام الأحكام 2/ 160)
2_يخير ملتقط الغنم بين ثلاثة أمور:
أ_أكلها،و عليه قيمتها اذا ظهر صاحبها، وهذا قول المذاهب الأربعة (المجموع 16/ 159، المغني 6/ 392)،إلا أن الإمام مالك أجاز الأكل ,و منع القيمة على الملتقط،و الصحيح الأول. (الفتح 5/ 99)
ب_ بيعها،و حفظ ثمنها حتى يظهر صاحبها بعد معرفة اوصافها. (المغني 6/ 392 - 394)
ج_حفظها لصاحبها، و الإنفاق عليها دون ان يتملكها،و تكون النفقة من قبل الملتقط على جهة التطوع عند الشافعية ,والحنابلة،و في رواية أخرى عن مالك. (المجموع 16/ 159، المغني 6/ 394)
3_و إذا تلفت ضالة الغنم فعلى الملتقط الضمان, و هذا قول الجمهور (الفتح 5/ 102)، و عند الشافعية لا ضمان على الملتقط لأن يده يد أمانة (المجموع 16/ 159)،وعند الحنابلة التفصيل فان فرط فعليه الضمان،و الا فلا. (المغني 6/ 395)
4_يجب تعريف ضالة الغنم سنة كاملة عند الجمهور،و قال مالك: لا تعريف في ضالة الغنم (المجموع 16/ 159، المغني 6/ 390، شرح مسلم 12/ 23، السلسبيل 2/ 598، الفتح 5/ 99). قال ابن قدامة:" و لنا أنها لقطة لها خطر فوجب تعريفها كالمطعوم الكثير،و انما ترك ذكر تعريفها لأنه ذكرها بعد بيانه التعريف فيما سواها فاستغنى بذلك عن ذكره فيها،ولايلزم من جواز التصرف فيها في الحول سقوط التعريف كالمطعوم. (المغني 6/ 394)
نماء الضالة:
ينقسم نماء الضالة الى قسمين:
الأول: نماء متصل بالضالة كسمنها, و هذا يكون لمالكها اذا استردها،
الثاني: نماء منفصل عن الضالة كنسلها،و في هذه الحالة ينظر ان حدث قبل التملك فهي للمالك،و اذا كان النماء بعد التملك فهو للملتقط لا للمالك لأنه نماء حصل في ملكه فيكون له. (المجموع 16/ 151ن الفتح 5/ 120، شرح مسلم 12/ 22)
تم بحمد الله
منقول(75/370)
إقناع الناس بقول الإمام أحمد بحجية القياس
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[24 - 08 - 06, 01:50 م]ـ
إقناع الناس بقول الإمام أحمد بحجية القياس
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد أن كثُر الجدل حول: هل قال الإمام أحمد بمشروعية وحجية القياس؟
كان هذا المقال , لكي يُعرف به جواب السؤال
وسنقتصر هنا على ذكر الأسانيد الصحيحة والنصوص الصريحة الثابتة عن الإمام أحمد
والمصادر هي أوثق المصادر , وهي:
1 – مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية ابنه أبي الفضل صالح (تحقيق طارق عوض – طبعة دار الوطن)
2 – مسائل الإمام أحمد , رواية الإمام أبي داود (تحقيق طارق عوض)
3 – كتاب:"المسائل عن إمامي أهل الحديث: أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه, رواية إسحاق بن منصور الكوسج " (والإمامان من مشايخه)
ونذكر الآن ستة روايات صحيحة صريحة تؤكد قطعا أن الإمام أحمد عمل بالقياس واحتج به فيما لم يأت فيه نص شرعي
تنبيه هام:
في هذا المقال لا أُناقش أدلة الإمام أحمد , وإنما أناقش منهج استدلال الإمام أحمد
فإذا استدل الإمام أحمد بحديث ما و وكان لهذا الحديث روايات أخرى: فهذا ليس موضع للنقاش
لأنني إنما أُناقش كيف كان ينظر الإمام أحمد إلى الأدلة
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
المسألة الأولى:
1 – قال أبو الفضل صالح بن الإمام أحمد بن حنبل في مسائله عن أبيه الإمام أحمد:
سُئل أبي عن الآية إذا جاءت تحتمل أن تكون عامة , وتحتمل أن تكون خاصة؟
فقال: ... فإذا لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء مشروح يخبر فيه عن خصوص: يُنظر إلى ما عمل أصحابه به , فيكون ذلك معنى الآية
فإذا اختلفوا يُنظر إلى أي القولين أشبه بقول رسول الله صلى الله علي وسلم , فيكون العمل عليه
قلتُ (أبو إسلام):
وهذا إسناد صحيح بفضل الله تعالى
وفيه تصريح من الإمام أحمد بحجية القياس
فهذا هو صريح قول الإمام أحمد:
فإن اختلفوا؛ يُنظر أي القولين أشبه بقول رسول الله يكون العمل عليه
فالإمام أحمد قد صرح بأن المسألة ليس فيها بعينها نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم
وهذا هو صريح قوله:
فإذا لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء مشروح يخبر فيه عن خصوص
فإذا وجد الإمام أحمد قولا للرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة تشبهها , فإنه يعطي للمسألة الأولى نفس حكم المسألة الثانية
وهذا هو صريح قول الإمام أحمد:
فإن اختلفوا؛ يُنظر أي القولين أشبه بقول رسول الله يكون العمل عليهوهذا هو عين ما أمر به عمر بن الخطاب أبا موسى الأشعري في رسالته حيث قال رضي الله عنه:
اعرف الأشباه والنظائر , وقس الأمور عند ذلك
رواه الدارقطني بإسناد صحيح كما تقدم بيانه تفصيلا في موضوع:
" الإقناع بحجية القياس من الكتاب والسنة والإجماع "
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
المسألة الثانية:
قال الإمام إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله عن شيخه الإمام أحمد:
قلتُ لأحمد بن حنبل: بكم يوصي الرجل عند موته؟
قال: يوصي بالثلث
...
قلتُ: إذا أوصى في غير اقاربه؛ يرد ذلك إلى أقاربه؟
قال - أي الإمام أحمد -:
لا , هو جائز. واحتج بحديث عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته
قلتُ (أبو إسلام):
الحديث المذكور هو ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عمران بن حصين:
أن رجلا أعتق ستة أعبد له فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة
وفي رواية أبي داود:
عن عمران بن حصين: أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة
فهنا نجد أن الإمام أحمد قد قاس الوصية في غير الأقارب على العتق
فالحديث إنما هو في العتق , أي من أعتق الثلث فإن عتقه ينفذ
فقاس عليه الإمام أحمد الوصية بالثلث في غير الأقارب
وجعل حجته في نفاذ الوصية هي حديث العتق
وهذا قياس صريح للوصية على العتق
@@@@@@@@@@@@@@@@@@
المسألة الثالثة:
قال الإمام إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله عن شيخه الإمام أحمد:
قلتُ: الحائك يُدفع إليه الثوب على الثلث , والربع؟
قال – أي الإمام أحمد -:
كل شيء من هذا: الغزل , والدار والدابة , وكل شيء دُفع إلى الرجل يعمل فيه على الثلث والربع , فعلى قصة خيبر
قلتُ (أبو إسلام):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/371)
وقصة خيبر هي ما رواه الإمام البخاري في صحيحه:
(باب المزارعة بالشطر ونحوه)
عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره
: أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع
وفي رواية:
عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال
: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منه
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح:
" قال إبراهيم وبن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه.
أي لا بأس أن يعطي للنساج الغزل ينسجه ويكون ثلث المنسوج له والباقي لمالك الغزل وأطلق الثوب عليه بطريق المجاز"
قلتُ (أبو إسلام):الحديث إنما هو في المزارعة
والإمام أحمد إنما سُئل عن مسألة أخرى في حياكة (خياطة) الثوب ونسجه
فماذا كان جواب الإمام أحمد؟!!
إنه أجاب قائلا:
كل شيء من هذا: الغزل , والدار والدابة , وكل شيء دُفع إلى الرجل يعمل فيه على الثلث والربع , فعلى قصة خيبر
فقد أعطى الإمام أحمد كل المسائل المذكورة نفس حكم المزارعة الواردة في قصة خيبر
وهذه المسائل لم تُذكر في حديث قصة خيبر , وإنما المذكور المزارعة (أو المزارعة والمساقاة) فقط
ولكن الإمام أحمد قاس عدة مسائل على المزارعة
فأعطاها نفس حكم المزارعة على شطر من الزرع أو الثمر
وهذا قياس صريح من الإمام أحمد
@@@@@@@@@@@@@@@@@
المسألة الرابعة:قال الإمام إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله عن شيخه الإمام أحمد:
قلتُ: سئل سفيان عن رجل باع جارية , واشترط ما في بطنها إن كان بها حبل؟
000
قال أحمد: ابن عمر رضي الله عنهما أعتقها واستثنى ما في بطنها , والبيع والعتق عندي قريب ..
قال اسحاق: كما قال أحمد , إذا باعها واستثنى ما في بطنها جاز , أفتى بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم, والعتاقة شبيه بالبيع, يجوز استثناء ما في البطن.
انتهى
& وقال أبو الفضل صالح بن الإمام أحمد بن حنبل في مسائله عن أبيه الإمام أحمد:
قال – أي الإمام أحمد - في الرجل يبيع الأمة ويستثني ما في بطنها , وهي الحامل لشهر أو أكثر من ذلك
فقال: حديث ابن عمر: أنه أعتق أمة واستثنى ما في بطنها ,
وقول ابن عمر شبيه أو قريب من هذا
قلتُ (أبو إسلام):
ها هو الإمام أحمد يصرح بأنه يعطي البيع نفس حكم العتق
فحديث عمر الذي استدل به الإمام أحمد إنما هو في العتق كما صرح هو به
ولكن الإمام أحمد وجد أن البيع يشبه العتق ويقترب منه , فأعطاه نفس حكمه
وهذا هو صريح قول الإمام أحمد:
ابن عمر رضي الله عنهما أعتقها واستثنى ما في بطنها , والبيع والعتق عندي قريبوكذلك قوله عندما سُئل عن البيع:
حديث ابن عمر: أنه أعتق أمة واستثنى ما في بطنها ,
وقول ابن عمر شبيه أو قريب من هذا
فالإمام أحمد قاس البيع على العتق
وهذا قياس صريح من الإمام أحمد
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
المسألة الخامسة:
قال الإمام إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله عن شيخه الإمام أحمد:
قلتُ: رجل اكترى دابة من مكة إلى جدة بكذا وكذا , فإن ذهب من جدة إلى عسفان , فبكذا وبكذا؟ ..
قال أحمد: لا إذا كان في عقدة واحدة , نحن نقيم الكراء مقام البيع , .. ,
هذا الذي أكرهه شرطين في بيع
وقال أيضا الإمام أحمد:
فالكراء مثل البيع
جاء في لسان العرب:
الكِراء:أَجر المستأْجَر ... و يقال للأُجرة نفسها كِراء أَيضاً
قلتُ (أبو إسلام):
ها هو الإمام أحمد يصرح بأن المنهي عنه إنما هو شرطين في بيع
وهو ما رواه الإمام النسائي وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في بيع واحد
ويصرح أيضا بأنه يرى أن الإجارة مثل البيع , فيجب أن تأخذ نفس حكمه
فإذا كان البيع لا يصح إذا كان فيه شرطين؛ فكذلك الإجارة لا تصح إذا شُرط فيها شرطين
وهذا هو صريح قول الإمام أحمد:
نحن نقيم الكراء مقام البيع
وقوله أيضا:
فالكراء مثل البيع
فالنص إنما نهى عن البيع , ولم تُذكر فيه الإجارة
فالإجارة غير منصوص عليها في الحديث
وعلى الرغم من ذلك فإن الإمام أحمد صرح بأنه يعطيها نفس حكم المنصوص عليه في الحديث , وهو البيع
أي أن الإمام أحمد قاس الإجارة على البيع
وهذا قياس صريح من الإمام أحمد
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
المسألة السادسة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/372)
قال الإمام إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله عن شيخه الإمام أحمد:
قلتُ: إذا استودع الرجل مالا فباع به لنفسه وربح فيه , لمن الربح؟
قال – أي الإمام أحمد -: الربح لصاحب المال على حديث عروة البارقي في الشاة
& وقال الإمام أحمد أيضا في المضارب:
المُضارب إذا خالف , الربح لصاحب المال والضمان عليه , وحديث عروة البارقي في الشاة
& و قال أبو الفضل صالح بن الإمام أحمد بن حنبل في مسائله عن أبيه الإمام أحمد:
سألته عن المضارب إذا خالف؟
قال – أي الإمام أحمد -: بمنزلة الوديعة , عليه الضمان , والربح لرب المال إذا خالف
وحديث عروة هو ما رواه الإمام البخاري عن عروة
أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه
فهذه وكالة , لأن عروة كان وكيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشراء
قال الإمام ابن قدامة في المغني:
مخالفة الوكيل لموكله وضمان ما خالف فيه
مسألة: قال: والوكيل إذا خالف فهو ضامن إلا أن يرضى الآمر فيلزمه
وجملة ذلك أن الوكيل خالف موكله فاشترى غير ما أمره بشرائه أو باع ما لم يؤذن له في بيعه أو اشترى غير ما عين له فعليه ضمان ما فوت على المالك أو تلف لأنه خرج عن حال الأمانة ...
فصل: وإن اشترى بعين مال الآمر أو باع بغير إذنه أو اشترى لغير موكله شيئا بغير ماله أو باع ماله بغير ما إذنه روايتان .. الثانية: البيع والشراء صحيحان ويقف على إجازة المالك فإن أجازه نفذ ولزم البيع ... ووجه هذا الرواية ما [روى عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة فاشترى شاتين ثم باع إحداهما بدينار في الطريق قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار والشاة فأخبرته فقال: بارك الله لك في صفقة يمينك]
وفي هذه الوكالة نجد أن الربح (وهو الدينار) كان لصاحب المال (وهو الرسول صلى الله عليه وسلم)
و حديث عروة إنما هو في الوكالة فقط
وعلى الرغم من ذلك نجد الإمام أحمد يصرح بأنه يُعطي الوديعة نفس حكم الوكالة الواردة في حديث عروة
فهذا هو صريح قول الإمام أحمد عندما سُئل عن الوديعة:
الربح لصاحب المال على حديث عروة البارقي في الشاة
ها هو الإمام أحمد يذكر حكم الوديعة , ويستدل على ذلك بحديث في الوكالة
والسؤال الآن:
هل توقف الإمام أحمد عند ذلك؟
الجواب: لا
بل إنه بعد أن قاس الوديعة على الوكالة
نجده يصرح بأنه يعطي المضاربة حكم الوكالة , والذي هو حكم الوديعة أيضا
وهذا هو صريح قوله عندما سُئل عن المضارب إذا خالف الاتفاق بينه وبين الطرف الآخر:
بمنزلة الوديعة. والربح لرب المال إذا خالف
وقوله أيضا:
المُضارب إذا خالف , الربح لصاحب المال والضمان عليه , وحديث عروة البارقي في الشاة
وعروة في الحديث قد خالف ما وكله فيه الرسول صلى الله عليه وسلم
فهو إنما كان وكيلا في شراء شاة واحدة , فخالف ذلك واشترى شاتين ثم باع واحدة , فلم يكن الربح له
وإنما كان الربح لرب المال وهو الرسول صلى الله عليه وسلم
فالحديث جاء بحكم الوكالة فقط
فقاس الإمام أحمد عليها الوديعة والمضاربة
وهذا قياس صريح من الإمام أحمد
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
الخلاصة:
بعد كل هذه الأقيسة الصريحة من الإمام أحمد = لا يسعنا إلا التسليم بقطعية قول الإمام أحمد بمشروعية القياس وحجيته
ولا يُنكر ذلك إلا مُكابر أعماه هواه عن رؤية نور الحق
وكما قال تعالى:
" فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ"
فإذا وجدنا رواية عن الإمام أحمد فيها ذم القياس؛ فإن الواجب حينئذ هو فهمها على أنه أراد بذلك ما اشتهر عن الحنفية من أنهم يردون خبر الواحد الصحيح (المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم) إذا خالف القياس عندهم
فقد اتفق جمهور العلماء على أنه لا يجوز القياس إذا وُجد نص في المسألة
ومما يؤكد ذلك ما يلي:
1 – قال الإمام إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله عن شيخه الإمام أحمد:
قلتُ: يؤجر الرجل على بغض أصحاب أبي حنيفة؟
قال: إي والله
2 - قال الإمام إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله عن شيخه الإمام أحمد:
قال الإمام أحمد: ابتُلي أهل خراسان بأبي حنيفة.
قلتُ (أبو إسلام):
فقد يكون أحد الأسباب التي جعلت الإمام أحمد يقول ذلك عن الإمام أبي حنيفة أو عن الحنفية هو ما اشتهر عنهم من معارضتهم للنص بالقياس
(وهذه النقطة قد يأتي تفصيلها في موضع آخر إن شاء الله تعالى , فالإمام أبو حنيفة هو أحد الأئمة الأربعة)
=============================
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[25 - 08 - 06, 07:48 ص]ـ
لي عودة للتعقيب بعد أن أكتب مقالا عن إبطال القياس بالأدلة الظاهرة البينة، و تفنيد كل الأدلة التي يحتج بها القياسيون، و التي نقلت بعضها عنهم في مقالك الشهير، و سترى أن بعض أدلتك ستنقلب عليك و تبطل القياس بدلا من أن تثبته ..
فانتظر فستجد فيه ما يسرك إن شاء الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/373)
ـ[أبو عبدالله الوائلي]ــــــــ[06 - 09 - 06, 04:04 ص]ـ
رأيي هو رأيك يا أبا إسلام في إثبات القياس.
لكنك قلتَ:
وهذا هو عين ما أمر به عمر بن الخطاب أبا موسى الأشعري في رسالته حيث قال رضي الله عنه:
اعرف الأشباه والنظائر , وقس الأمور عند ذلك.
يقول ابن حزم -عفا الله عنه ورحمه- أن هذه الرسالة لم يروها إلا عبدالملك بن الوليد بن معدان، وهو ساقط لا خلاف فيه.
ثم قال المحقق الشيخ أحمد شاكر في الحاشية أن أبو حاتم قال فيه -أي في عبدالملك-: ضعيف. وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد ولا يَحل الاحتجاج به. وقال البخاري: فيه نظر.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - 11 - 06, 07:46 م]ـ
ذكر ابن الجوزي [في مناقب الإمام أحمد] عن أبي بكر الأثرم قال:
سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: إنما هو السنةُ والاتباعُ، وإنما القياسُ أن تقيس على أصلٍ، أما أن تجيءَ إلى الأصلِ فتهدمُه ثم تقولُ: هذا قياسٌ، فعلى أي شيء كان هذا القياس؟!
ونقله أيضا ابن القيم في إعلام الموقعين
ـ[محمد سعيد الأبرش]ــــــــ[03 - 12 - 06, 02:38 م]ـ
وليس يصح في الأذهان شيء
إذا احتاج النهار إلى دليل
ـ[أبو إلياس الوحسيني]ــــــــ[24 - 10 - 07, 07:24 ص]ـ
لي عودة للتعقيب بعد أن أكتب مقالا عن إبطال القياس بالأدلة الظاهرة البينة، و تفنيد كل الأدلة التي يحتج بها القياسيون، و التي نقلت بعضها عنهم في مقالك الشهير، و سترى أن بعض أدلتك ستنقلب عليك و تبطل القياس بدلا من أن تثبته ..
فانتظر فستجد فيه ما يسرك إن شاء الله
الحمد لله
يبدو أنك لم تستوعب فكرة الاخ
الاخ ليس بصدد اثبات حجية القياس
بل هو يبين أن منهج الامام أحمد هو العمل بالقياس الصحيح
فلو قلت بدلا عن ذلك
وسيرى الامام أحمد أن بعض أدلته ستنقلب عليه
لو قلت هذا لكان أقرب للموضوع ... فالاخ لا يعدو كونه ناقلا لمذهب الامام
احمد في موضوع القياس(75/374)
ماحكم إمامة المعاق لغيره
ـ[حميد رائد]ــــــــ[24 - 08 - 06, 10:02 م]ـ
ماحكم إمامة المعاق لغيره؟ وهل من شروط الإمامة سلامة البدن من الإعاقات؟ وإذا وجد واحد معاق يحفظ كثيرا من آيات القرآن وآخر لا يتقن أداء الصلاة كما هي فمن الأولى بالإمامة؟ وجزاكم الله خيرا.
ـ[ابن المبارك]ــــــــ[25 - 08 - 06, 12:29 ص]ـ
هل يجوز للمقعد أن يؤم المصلين؟!
المجيب عبد الرحمن بن عبدالله العجلان
المدرس بالحرم المكي
التصنيف الفهرسة/ كتاب الصلاة/ صلاة الجماعة/أحكام الإمامة والائتمام
التاريخ 22/ 2/1425هـ
السؤال
أنا معاق لا أقدر على القيام، هل تجوز لي إمامة المصلين؟ وكيف تصلي زوجتي معي جالسة أم قائمة؟ ولكم الشكر.
الجواب
إذا كنت لا تقدر على القيام فلا تجوز لك إمامة القادرين على القيام لا في المسجد ولا مع زوجتك، قال في المغني: (ولا يؤم القاعد من يقدر على القيام إلا بشرطين: أحدهما: أن يكون إمام الحي نص عليه أحمد.
الثاني: أن يكون مرضه يرجى زواله؛ لأن إمامة من لا يرجى زوال علته يفضي إلى ترك القيام على الدوام).
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[25 - 08 - 06, 01:59 ص]ـ
الأخ الكريم .........
المسألة فيها خلاف والراجح إن شاء الله هو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله.
ففي مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (15/ 82)
1011 - سئل فضيلة الشيخ رحمه الله عن إمامة من يعجز عن فعل بعض أركان الصلاة أو شروطها؟
فأجاب رحمه الله بقوله: (المشهور من المذهب أن العاجز عن الشرط , أو الركن لا يكون إماما للقادر.
ولكن ليس في هذا دليل يطمئن إليه القلب ,
والراجح عندي أنه يجوز, وأن من صحت صلاته صحت إمامته. إلا أن يقوم نص , أو إجماع خلاف ذلك , فيؤخذ بما يقتضيه النص , أو الإجماع , وقد ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال عن الإمام (إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون)
والمصلي قاعدا عاجز عن القيام وهو ركن في الفريضة.
و قال ابن عثيمين في الشرح الممتع - المجلد الرابع
(الصحيح أننا نصلي خلف العاجز عن القيام والركوع والسجود والقعود.
وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهو الصحيح؛ بناء على عمومات الأدلة كقوله صلى الله عليه وسلم: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» وعلى القاعدة التي ذكرناها وهي: (أن من صحت صلاته صحت إمامته)).
والله أعلم.
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[26 - 08 - 06, 04:25 م]ـ
من صحت صلاته صحت إمامته قاعدة جميلة من قواعد المالكية.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[29 - 08 - 06, 04:23 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
المعاق أو العاجز لايخلو من حالين:
الأول: أن يكون عاجزا عن القيام.
الثاني: أن يكون عاجزا عن الركوع والسجود.
فالأول: اختلف فيه على أقوال:
أولها: أن الصلاة تصح خلفه ويصلون خلفه قياما وهو قول أبي حنيفة والشافعي.
ودليلهم حديث عائشة رضي الله عنها في قصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: (أنه صلى الله عليه وسلم خرج وأبو بكر يؤم الناس فلما رآه أبوبكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لايتأخر وجلس إلى جنب أبي بكر فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد) الحديث في الصحيحين.وقالوا إن هذا الحديث ناسخ لحديث عائشة وأنس الآتيين.إلا أن الرجوع للنسخ لا يصح إلا إذا تعذر الجمع وهو هنا ممكن كما سيأتي إن شاء الله.
القول الثاني: أن الصلاة لا تصح خلفه وهو قول مالك ومحمد بن الحسن من الحنفية.
دليلهم: مارواه البيهقي عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يؤمن أحد بعدي جالسا) والحدي لا يصح لأنه مرسل ولأن فيه جابر الجعفي وهو متروك الحديث.
القول الثالث: أن الصلاة خلفه صحيحة إلا أنه إن ابتدأ الصلاة قاعدا صلى من خلفه قعودا وإذا ابتدأ الصلا قائما ثم عجز في أثناء الصلاة عن القيام أتم من خلفه قياما. وهو قول الإمام أحمد وابن المنذر وابن خزيمة وابن حبان واختاره الشيخ محمد العثيمين رحمه الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/375)
واستدلوا على أنه ان ابتأ الصلاة قاعدا صلوا خلفه قعودا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. أخرجه البخري ومسلم وبنحوه حديث أنس في الصحيحين أيضا.
واستدلوا على أنه إذا ابتدا الصلاة قائما ثم عجز بحديث عائشة السابق وفيه: (أنه صلى الله عليه وسلم خرج وأبو بكر يؤم الناس فلما رآه أبوبكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لايتأخر وجلس إلى جنب أبي بكر فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد) الحديث في الصحيحين.
وهذا القول فيه جمع بين الأقوال وعمل بجميع الأدلة والله أعلم.
الحال الثاني: أن يكون العجز عن الركوع والسجود لا عن القيام، وقد اختلف فيه هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن الصلاة خلفه لا تصح وهو قول الجمهور من الحنفيه والمالكية والشافعية.
واستدلوا [تعليلات منها أن صلاة العاجز عن الركوع والسجود ناقصة وصلاة من خلفه كاملة ولا يصح بناء الكامل على الناقص وعللوا عدم الصحة أيضا بأن العاجز أخل بركن لا يسقد في النافة فلأيجوز الائتمام به للقادر قياسا على ائتمام القاري بالأمي إذ لاتصح.
وفيما عللوا به نظر أم تعليلهم الأول فلا يسلم أن صلاة العاجز ناقصة بل أدى ما أمر به حسب الاستطاعة، وأما تعليلهم الثاني فهو قياس فاسد لأنه قياس مع الفارق فا لأمي عاجز عن ركن قولي بخلاف العاجز عن الركوع والسجود فعجزه عن ركن فعلي فهو كالعجز عن القيام الذي ورد به الإذن.
القول الثاني: أن الصلاة خلفه صحيحة وهو قول الشافعي وزفر من الحنفية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ السعدي والشيخ محمد العثيمين رحمهم الله.
ودليلهم القياس على العاجز عن القيام إذا كل منهما عجز فعلي في الصلاة.
ولعل هذا القول هو الأقرب لما عللو ا به والله أعلم.
ينظر للفائدة: الشرح الكبير (1/ 405) الإنصاف (2/ 260) فتح الباري (2/ 176) المجموع للنووي (4/ 145) الاختيار لتعليل المختار (1/ 60) البحر الرائق (1/ 382) الخرشي على خليل (2/ 24) المختارات الجلية (ص 42) الشرح الممتع على زاد المستقنع (4/ 320)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[29 - 08 - 06, 04:32 م]ـ
قولي: (الحال الثاني: أن يكون العجز عن الركوع والسجود لا عن القيام، وقد اختلف فيه هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن الصلاة خلفه لا تصح وهو قول الجمهور من الحنفيه والمالكية والشافعية)
الصواب الحنابلة بدل الشافعية وذكر الشافعية سبق قلم والله الموفق.
ـ[عبدالله المعيدي]ــــــــ[30 - 08 - 06, 06:49 ص]ـ
جزيتم خيراً ..
ـ[حميد رائد]ــــــــ[08 - 09 - 06, 11:12 م]ـ
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم(75/376)
سؤالات فى الميراث
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[25 - 08 - 06, 01:11 ص]ـ
ما معنى هذه العبارات
الاولى: لا ميراث لعصبة عصبات المعتق الا ان يكونوا عصبة للمعتق
الثانية: لا ميراث لمعتق عصبات المعتق الا من اعتق اباه او جده
الثالثة: لا يرث النساء بالولاء الا من اعتقنه او اعتقه من اعتقهن
نرجو منكم الشرح بالامثلة وجزاكم الله خيرا مع معرفة ان العتق ليس موجود فى زماننا
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[30 - 10 - 06, 07:49 م]ـ
من يفيدنى رجاء
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[06 - 02 - 07, 08:44 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أما القاعدة الأولى وهي: (لا ميراث لعصبة عصبات المعتق الا ان يكونوا عصبة للمعتق) فمعناها: أن العصبة الذين يرثون العتيق هم عصبة المعتق فقط أم إذا كانوا عصبة لعبصة المعتق فقط ولم يكونوا عصبة للمعتق فلا إرث ويتضح ذلك بالمثال:
إذا تزوجت زينب من قبيلتها (ابن عمها) زيدا فولدت ابنا هو عمرو واعتقت عبدا لها هو عبد الله ثم توفيت هي وابنها ثم مات العتيق (عبد الله) بعدهما فلو وجد ابن عم للابن (عمرو) وليكن (خالد) فإن خالدا يرث ويكون له الولاء لأنه عصبة للمعتق وهو (زينب) وهو أيضا عصبة لعصبة العتيق وهو (عمرو) لكن خالدا يرث من جهة كونه عصبة لزينب لا من جهة كونه عصبة لعمرو ولذلك لو ان زينب تزوجت من غير ابن عمها فلا يرث ابن عم ابنها لأنه ليس عصبة للمعتق (زينب).
أما القاعدة الثانية وهي: (لا ميراث لمعتق عصبات المعتق الا من اعتق اباه او جده) معناها: أن الولاء والإرث كما يثبت للمعتق ومعتق المعتق كذلك يثبت لمعتق أصل المعتق كأبيه وجده دون بقية عصبته كإخوته وأبنائه ومثال ذلك:
لو أن زيدا أعتق عمرا فعمرو يعتبر عتيقا لزيد ولزيد ولاؤه وإرثه بالمباشرة ومن أعتق والد عمرو أيضا له الولاء والإرث لكن بالسراية وكذا من أعتق جده وإذا اجتمع والد زيد: أي والد المعتق _ بالكسر _ ومعتق والد عمرو فهنا يقدم والد زيد لأن ولاءه بالمباشرة لا بالسراية ولو لم يوجد عصبة زيد فإن معتق والد عمرو يرثه وكذا معتق جده وهذا خاص بمن أعتق أصول العتيق (عمرو) دون بقية عصبته كأخيه وابنه فلو مات عمرو عمن أعتق ابنه أو أخاه فإنه لايرثه.
وأما القاعدة الثالثة وهي: (لا يرث النساء بالولاء الا من اعتقنه او اعتقه من اعتقهن) وكذا من كاتبنه أو كاتبه من كاتبن وهذا مروي عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت رضي الله عنهم،
والمقصود أن المرأة لا ترث بولاء الغير وإنما ترث بالمباشرة فقط.وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فإن عائشة لما أرادت شراء بريرة لتعتقها وأراد أهلها اشتراط ولائها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم:" اشتريها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق " متفق عليه ولأن المعتقة منعمة بالإعتاق كالرجل فوجب أن تساويه في الميراث وترث معتق معتقها لأنها السبب في الإنعام عليه أشبه ما لو باشرته بالعتق فأما من أعتقه أبوها فلا ترثه لأنه بمنزلة أخي أبيها أو عمه لا ترثه ويرثه أخوه.
فلو أن امرأة أعتقت عبدا لهما ثم مات العبد و لا وارث له فولاؤه للمرأة و هذا معتقها لعموم قوله صلى الله عليه و سلم: [الولاء لمن أعتق] و من تعم الذكر و الأنثى فلو أن معتقها أعتق عبدا له ثم مات العبد الأسفل و لم يترك وارثا فولاؤه لمولاه الذي أعتقه و لا يرث مولاه منه شيئا لأنه معتق مولاه و ليس بمعتقها حقيقة بل معتق معتقها فكان إثبات الولاء للمعتق حقيقة أولى
فإن مات العبد الأعلى و لم يترك عصبة ثم مات العبد الأسفل فولاؤه للمرأة المعتقة لأنه معتق معتقها.
ينظر: العذب الفائض (2/ 110 - 111) مغني المحتاج (3/ 20) الإقناع (3/ 127) المغني لابن قدامة (7/ 276) بدائع الصنائع (3/ 636) التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية للشيخ الفوزان (ص 119 - 120)
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[09 - 02 - 07, 12:59 ص]ـ
شكرا للاستاذ ذو الاجوبة الممتعة ابوحازم الكاتب
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[29 - 04 - 07, 12:55 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وللتفصيل والتأصيل هنا دروس (مسموعة) لعلم الفرائض والميراث للشيخ عبد الرحيم الطحان
http://www.tahhansite.com/pages/D.htm
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[12 - 04 - 10, 11:18 م]ـ
شكرا لاستاذنا دكتور المستقبل ابوحازم(75/377)
طلب ارشاد
ـ[محمد لعويني]ــــــــ[25 - 08 - 06, 01:26 ص]ـ
اخواني الكرام من يرشدني إلى موقع أنزل منه كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للشيخ وهبة الزحيلي مجانا وجزاكم الله خيرا(75/378)
إذا نواها أداء فبانت قضاء
ـ[العدناني]ــــــــ[25 - 08 - 06, 10:59 ص]ـ
إذانواها أداء فبانت قضاء فما الحكم؟
انسان فعل المأمور به على أنها في وقتها المقدرله شرعا
فبانت أنه فعلها خارج الوقت!
هل يسمى هذا الفعل أداء أم قضاء؟
قيل لايسمى قضاء مافات لعذر كالحائض والمريض والمسافر يستدركون الصوم لعدم وجوبه عليهم حال العذر بدليل عدم عصيانهم لو ماتو فيه
ورد بوجوب نية القضاء عليهم إجماعا
وبقول عائشة رضي الله عنها "كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم"وبأن ثبوت العبادة في الذمة كدين الآدمي غير ممتنع فكلاهما يقضي
وفعل الزكاة والصلاة الفائتة بعد تأخيرهما عن وقت وجوبهما لايسما قضاء لعدم تعين وقت الزكاةوامتناع قضاء القضاء000
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[26 - 08 - 06, 04:24 م]ـ
أما في ما يخص الصلاة فقد ذكر الشيخ الشنقيطي أن مثل هذا يتحول إلى نافلة لقوله تعالى كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم وهذا فقه جيد منه حفظه الله تعالى. ولعله ينطبق على ما قلت عموما.
ـ[المصلحي]ــــــــ[26 - 08 - 06, 07:01 م]ـ
السلام عليكم
الذي يهمنا ان صلاته صحيحة ان شاء الله تعالى، ثم بعد ذلك تبقى تسميتها بانها قضاء او اداء ليس فيه كبير فائدة وذلك لان التفريق بين الاداء والقضاء انما هو امر اصطلح عليه اهل العلم، والشارع لم يفرق بين الاداء والقضاء، اقرا قوله تعالى في سورة الجمعة (فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض)، وقوله (فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم ابائكم). وكلا الآيتين معناها الاداء.
وربي يوفقكم
ـ[العدناني]ــــــــ[29 - 08 - 06, 07:55 ص]ـ
السلام عليكم
الذي يهمنا ان صلاته صحيحة ان شاء الله تعالى، ثم بعد ذلك تبقى تسميتها بانها قضاء او اداء ليس فيه كبير فائدة وذلك لان التفريق بين الاداء والقضاء انما هو امر اصطلح عليه اهل العلم، والشارع لم يفرق بين الاداء والقضاء، اقرا قوله تعالى في سورة الجمعة (فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض)، وقوله (فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم ابائكم). وكلا الآيتين معناها الاداء.
وربي يوفقكم
قضيت الصلاة أي انتهت
وقضيتم مناسككم أي انتهيتم منها
وليس هو المعنى المراد عند الأصوليين بل المعنى المراد بالقضاء عندهم هو فعل المأمور به خارج وقته المقدر له شرعا لفواته فيه لعذر أوغيره
وليس هذا خاصا بالصلاة بل هو عام في جميع الأوامر
أما قولك أن الشارع لم يفرق بين الأداء والقضاء فهذه دعوى تحتاج الى دليل
ـ[العدناني]ــــــــ[29 - 08 - 06, 08:07 ص]ـ
الأخ المصلحي
إذاأرت معرفة مدى الفائدة من التفريق بين الأداء والقضاء فهناك كتاب جيد جدا في هذا الباب اسمه
أثر الاختلف في القواعد الأصولية لمصطفى سعيد الخن دار الرسالة
ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[29 - 08 - 06, 09:28 ص]ـ
الذي ذكر فتوى الشيخ محمد الشنقيطي ارجو ان يراجع ما كتب جيدا فان الذي ذكره الشيخ في شرحه على الزاد انه لايلزم المصلي النية قضاء او اداء
واما الذي ذكرته فانه قال به في من صلى الصلاة قبل الوقت لابعدها
اانتظر افادتك بارك الله فيك
ـ[المصلحي]ــــــــ[04 - 09 - 06, 11:56 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
الى الاخ العدناني _ بارك الله فيك _ ارجو منك ان لاتتسرع في وصف كلام المقبل بانه (مجرد دعوى)، فان كان لم يتضح لك شيء فاطلب التوضيح او استفسر من الكاتب، فانا وانت وغيرنا في هذا المنتدى الجيد، يتعلم بعضنا من بعض، ولاندري منزلة المقابل، بسبب الاسماء المستعارة وانت تعرف علة استخدامها.
والخطب يسير، وربما تكون حادثة للتقارب اكثر!!
اخي الكريم _ حياك الله وبياك_:
اليك كلام شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى:
قال الشيخ رحمه الله في المجموع جزء اصول الفقه:
((قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/379)
فهذه المسائل إذا تصورها الناس على وجهها تصورًا تامًا ظهر لهم الصواب، وقَلَّت الأهواء والعصبيات، وعرفوا موارد النزاع، فمن تبين له الحق في شيء من ذلك اتبعه، ومن خفي عليه توقف حتى يبينه الله له، وينبغي له أن يستعين على ذلك بدعاء الله، ومن أحسن ذلك ما رواه مسلم ـ في صحيحه ـ عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول: (اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم).
وقول القائل الآخر: [كلامه كتب بها]: يقتضي أنه أراد بالحروف ما يتناول المنطوق والمكتوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، أما إني لا أقول: الَم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف)، قال الترمذي: حديث صحيح. فهنا لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بالحرف نفس المداد وشكل المداد، وإنما أراد الحرف المنطوق، وفي مراده بالحرف قولان: قيل: هذا اللفظ المفرد. وقيل: أراد صلى الله عليه وسلم بالحرف الاسم، كما قال: ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف.
ولفظ [الحرف] و [الكلمة] له في لغة العرب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بها معنى، وله في اصطلاح النحاة معنى. فالكلمة في لغتهم هي الجملة التامة، الجملة الاسمية أو الفعلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ـ في الحديث المتفق على صحته ـ: (كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم)، وقال صلى الله عليه وسلم: (إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لَبِيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل)، وقال: (إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب له بها سخطه إلى يوم القيامة)، وقال لأم المؤمنين: (لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته)، ومنه قوله تعالى: {كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا} [الكهف: 5]، وقوله: {وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا} [الفتح: 26]، وقوله تعالى: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ} [آل عمران: 64]، وقوله: {وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} [الزخرف: 28]، وقوله: {وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 40]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) ونظائره كثيرة.
ولا يوجد قط في الكتاب والسنة وكلام العرب لفظ [الكلمة] إلا والمراد به الجملة التامة. فكثير من النحاة أو أكثرهم لا يعرفون ذلك، بل يظنون أن اصطلاحهم في مسمى الكلمة ينقسم إلى اسم وفعل وحرف هو لغة العرب، والفاضل منهم يقول:
وكلمة بها كلام قد يؤم
ويقولون: العرب قد تستعمل الكلمة في الجملة التامة وتستعملها في المفرد، وهذا غلط لا يوجد قط في كلام العرب لفظ الكلمة إلا للجملة التامة.
ومثل هذا اصطلاح المتكلمين على أن القديم هو ما لا أول لوجوده أو ما لم يسبقه عدم، ثم يقول بعضهم: وقد يستعمل القديم في المتقدم على غيره، سواء كان أزليًا أو لم يكن، كما قال تعالى: {حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ} [يس: 39]، وقال: {وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ} [الأحقاف: 11]، وقوله تعالى: {قَالُواْ تَاللّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلاَلِكَ الْقَدِيمِ} [يوسف: 95]، وقال: {قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ} [الشعراء: 75،76]، وتخصيص القديم بالأول عرف اصطلاحي، ولا ريب أنه أولى بالقدم في لغة العرب؛ ولهذا كان لفظ المحدث في لغة العرب بإزاء القديم، قال تعالى: {مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مَّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ} [الأنبياء: 2]، وهذا يقتضى أن الذي نزل قبله ليس بمحدث بل متقدم. وهذا موافق للغة العرب التي نزل بها القرآن.
ونظير هذا لفظ [القضاء]، فإنه في كلام الله وكلام الرسول المراد به إتمام العبادة، وإن كان ذلك في وقتها، كما قال تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: 10]، وقوله: {فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ} [البقرة: 200]، ثم اصطلح طائفة من الفقهاء فجعلوا لفظ [القضاء] مختصًا بفعلها في غير وقتها، ولفظ [الأداء] مختصًا بما يفعل في الوقت، وهذا التفريق لا يعرف قط في كلام الرسول،
ثم يقولون: قد يستعمل لفظ القضاء في الأداء، فيجعلون اللغة التي نزل القرآن بها من النادر.
ولهذا يتنازعون في مراد النبي صلى الله عليه وسلم: (فما أدركتم فَصَلُّوا، وما فاتكم فاقضوا) وفي لفظ: (فأتموا) فيظنون أن بين اللفظين خلافا وليس الأمر كذلك، بل قوله: [فاقضوا] كقوله: [فأتموا] لم يرد بأحدهما الفعل بعد الوقت، بل لا يوجد في كلام الشارع أمر بالعبادة في غير وقتها، لكن الوقت وقتان: وقت عام ووقت خاص لأهل الأعذار؛ كالنائم والناسي إذا صليا بعد الاستيقاظ والذكر، فإنما صليا في الوقت الذي أمر الله به؛ فإن هذا ليس وقتا في حق غيرهما.
ومن أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله، أن ينشأ الرجل على اصطلاح حادث، فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها.))
اتنتهى كلامه رحمه الله.
وجزاك الله خيرا / اخوك ابو عبد الله المصلحي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/380)
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[06 - 05 - 07, 02:24 ص]ـ
هي في حقه أداء،،كما هي في حق من فاتته لعذر أداء،،،(75/381)
مسألة في الزكاة نرجو الإجابة عليها
ـ[سامي العنزي]ــــــــ[25 - 08 - 06, 09:11 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شخص له قطعة أرض ونوى بيعها منذ أن اشتراها، ولكن قال: سأبيعها بعد خمس سنوات (ليرتفع سعرها)؛ فهل عليه زكاة في كل سنة من السنوات الخمسة؟ أم عليه زكاة واحدة للسنوات الخمس عندما باعها؟
أفتونا مأجورين وفقكم الله.
ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[26 - 08 - 06, 12:04 ص]ـ
الذي يختار الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي انها تزكى لسنة واحدة والله اعلم
ـ[سامي العنزي]ــــــــ[26 - 08 - 06, 12:33 ص]ـ
بوركت يا أخي الفاضل وجوزيت خيراً.
الذي يختار الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي انها تزكى لسنة واحدة
أشكل عليَّ وفقك الله رأي الشيخ محمد الشنقيطي حفظه الله في هذه الجزئية، لأنها معدة لذلك ولها قيمة في السوق، ولكن مالكها أخر بيعها بغية ارتفاع القيمة، وبقيت على هذه الحال خمس سنوات!!
أرجو من الإخوة الأعضاء إثراء الموضوع بآراء العلماء كالألباني وابن باز وابن عثيمين وغيرهم للاستزادة في هذا الباب.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[27 - 08 - 06, 01:01 م]ـ
من وجبت عليه زكاة ولم يخرجها في وقتها المحدد وجب عليه إخراجها بعد ولو كان تأخيره لمدة سنوات فيخرج زكاة المال الذي لم يزك لجميع السنوات التي تأخر في إخراجها ويعمل بظنه في تقدير المال وعدد السنوات لقول الله تعالى (فاتقوا الله ماستطعتم) هذه فتوى اللجنة الدائمة برقم (851) الدعوة.
ـ[ابو مصطفى]ــــــــ[28 - 08 - 06, 11:13 ص]ـ
وما هو الحال لو سعر الارض لم يرتفع(75/382)
مسألة أخرى في الزكاة. نرجو الإجابة عليها
ـ[سامي العنزي]ــــــــ[25 - 08 - 06, 09:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قطعة أرض مؤجرة، هل على مالكها زكاة كلما حال عليها الحول؟
(المسألة هذه ليست صورية بل وقعت)
مالكُها قد أجَّرها منذ سنتين؛ فهل عليه زكاة واحدة؟ أم زكاة السنتين؟
ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[26 - 08 - 06, 12:03 ص]ـ
تجب الزكاة على الارض اذا كانت بنية التجارة اما الاجارة فلا ثم اذا كانت بنية التجارة فالذي يختاره الشيخ محمد بن محمد المحتار الشنقيطي انها تزكى اذا باع لسنة واحدة ولو عرضت عشرات السنين لاتزكى الا مرة واحدة والله اعلم
ـ[سامي العنزي]ــــــــ[26 - 08 - 06, 12:26 ص]ـ
بوركت يا أخي الفاضل وجوزيت خيراً.
ثم اذا كانت بنية التجارة فالذي يختاره الشيخ محمد بن محمد المحتار الشنقيطي انها تزكى اذا باع لسنة واحدة ولو عرضت عشرات السنين لاتزكى الا مرة واحدة
رأي الشيخ محمد الشنقيطي حفظه الله في هذه الجزئية يبدو وجيهاً (في حد علمي القاصر).
اما الاجارة فلا
أشكل عليَّ هذا يا أخي المبارك، أليست الإجارة من ضروب التجارة؟
أرجو من الإخوة الأعضاء إثراء الموضوع بآراء العلماء كالألباني وابن باز وابن عثيمين وغيرهم للاستزادة في هذا الباب.
ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[26 - 08 - 06, 12:34 ص]ـ
ولك مثل ذلك
زكاة التجارة تكون على العروض لذلك يقول الفقهاء باب زكاة عروض التجارة والاجارة ليست عرض فلذلك لازكاة عليها وانما تكون الزكاة على المال المستفاد منها اذا حال عليه الحول لانك اذا اجرت الارض لم تعرضها للبيع وفرق بين البيع والاجارة فالبيع فيه تملك للعين والاجارة هي الاستفادة من منفعة ذلك العين لفترة مقررة بين الطرفين والله اعلم
ولااعلم بان احدا من اهل العلم قال بإخراج زكاة عن العين المؤجرة ولا اظنه يوجد
بارك الله في الجميع
ـ[سامي العنزي]ــــــــ[26 - 08 - 06, 01:45 م]ـ
وانما تكون الزكاة على المال المستفاد منها اذا حال عليه الحول
أفهم من هذا أن أجرة الأرض المؤجرة فيها الزكاة؛ وليست الزكاة على عينها المؤجرة؟
أخي الحبيب: هذا الذي أريد السؤال عنه؟
هل في أجرة الأرض أو الدار المؤجرة زكاة إذا حال عليها الحال؟
فقد اختلط عندي الأمر.
ـ[سامي العنزي]ــــــــ[27 - 08 - 06, 02:47 ص]ـ
أخي الحبيب: هذا الذي أريد السؤال عنه؟
هل في أجرة الأرض، أو أجرة الدار المؤجرة زكاة إذا حال عليها الحال؟
??????????
???????
ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[27 - 08 - 06, 10:40 م]ـ
حياك الله اخي الكريم واعذرني على التاخر في الرد فقد كنت خارج البيت
واما الارض المؤجرة ونحوها فالامر كما فهمته ولله الحمد لا زكاة فيها وانما الزكاة على المال المستفاد وهو مال الأجرة اذا حال عليه الحول والله الموفق لكل خير(75/383)
أقام جماعة قبل الجماععة الاولى
ـ[أبو حمزة العوضى]ــــــــ[26 - 08 - 06, 01:51 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
بعد آذان الفجر وأنا فى أنتظار الصلاة مقدار 30 دقيقه من الاذان وأنا الامام الراتب تضجر ثلاثه من المصلين للتأخير 30 دقيقه فقام رجل وصلى بهم امامابدون اذن الامام الراتب ونحن ما زلنا فى انتظار دخول الوقت وانتهى الثلاثه من الصلاه وانصرفوا ثم قدم امامهم انتظر معنا ثم صلى خلفى عندما أقيمت الصلاه
ما حكم صلاتهم وما حكم ما فعله الرجل فى اقامه جماعه قبل الجماعه الاصليه وبدون أذن الامام الراتب
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[26 - 08 - 06, 04:15 م]ـ
أما صلاتهم فصحيحة فإن كانوا مضطرين لذلك فيجوز كما فعل الأعرابي خلف معاذ وإلا فلا.
ـ[محمود المصري]ــــــــ[26 - 08 - 06, 06:21 م]ـ
السلام عليكم أخي الفاضل
منقول من فتاوى الأزهر (من الشاملة) لعلها تفتح باب للمناقشة
تعدد الجماعات
المفتي
عطية صقر.
مايو 1997
المبادئ
القرآن والسنة
السؤال
هل يجوز تعدد الجماعة فى وقت واحد وفى مسجد واحد؟
الجواب
جاء فى تفسير القرطبى "ج 8 ص 257 " عند الكلام على مسجد الضرار الذى يفرق بين جماعة المسلمين أن الإمام مالكا، قال: لا تصلَّى جماعتان فى مسجد واحد بإمامين، خلافا لسائر العلماء: وقد روي عن الشافعى المنع، حيث كان تشتيتا للكلمة.
وجاء فى فقه المذاهب الأربعة "نشر وزارة الأوقاف المصرية" عن تكرار الجماعة فى المسجد الواحد -أن الحنابلة قالوا: إذا كان الإمام الراتب يصلى بجماعة فيحرم على غيره أن يصلى بجماعة أخرى وقت صلاته، كما يحرم أن تقوم جماعة قبل صلاة الإمام الراتب، بل لا يصح صلاه جماعة غير الإمام الراتب فى كلتا الحالتين، ومحل ذلك إذا كان بغير إذن الإمام الراتب، أما إذا كان بإذنه فلا يحرم.
والشافعية قالوا: تكره إقامة الجماعة فى مسجد بغير إذن إمامه الراتب مطلقا، قبله أو بعده أو معه، إلا إذا كان المسجد مطروقا أو ليس له إمام راتب أو له وضاق المسجد عن الجميع أو خيف خروج الوقت، وإلا فلا كراهة.
والمالكية قالوا: تحرم إقامة جماعة مع جماعة الإمام الراتب، لأن القاعدة عندهم أنه متى أقيمت الصلاة للإمام الراتب فلا يجوز أن تصلَّى صلاة أخرى، فرضا أو نفلا، لا جماعة ولا فرادى. ويتعين على من فى المسجد الدخول مع الإمام إذا كان لم يصل هذه الصلاة المقامة أو صلاها منفردا.
أما إذا كان قد صلاها جماعة فيتعين عليه الخروج من المسجد لئلا يطعن على الإمام.
وإذا وجد بمسجد واحد أئمة متعددة مرتبون، فإن صلوا فى وقت واحد حرم، لما فيه من التشويش، وإذا ترتبوا، بأن يصلى أحدهم فإذا انتهى من صلاته صلى الآخر وهكذا فهو مكروه على الراجح
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[26 - 08 - 06, 06:25 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
لم تنتبه أيها الأخ الفاضل إلى أن البحث في حكم تعدد الجماعات إنما يكون في تعددها بعد الجماعة الأولى التي تقام خلف الإمام الراتب, لا قبله, فإن كانت الأولى خلف إمام غير راتب كان المراعى فيها الحرص على التجمع لا التفرق, والتعدد لا يكون مقصودا, إنما يكون للحاجة والضرورة, أما أن يقصد ذلك فهو مناف لحكمة الجماعة , وهو قصدي ,والله أعلم.
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[27 - 08 - 06, 04:11 ص]ـ
اخى الحبيب ابو حمزه الا ترى ان نصف ساعه بعد الاذان كثير سامحنى اخى وارجو الا اكون اسأت وخرجت عن الموضوع بارك الله فيك وتقبل منا جميعا
ـ[أبو حمزة العوضى]ــــــــ[31 - 08 - 06, 03:03 م]ـ
اخى الحبيب ابو حمزه الا ترى ان نصف ساعه بعد الاذان كثير سامحنى اخى وارجو الا اكون اسأت وخرجت عن الموضوع بارك الله فيك وتقبل منا جميعا
موقع الإسلام سؤال وجواب
سؤال رقم: 26763العنوان: وقت الفجر وخطأ بعض التقاويم
السؤال:
قرأت في جريدة مقالاً يتحدث أن مصر تؤذن للفجر قبل ميعاده بـ 30 دقيقة واستند الكاتب على بعض الحسابات الفلكية التي لا أفهم فيها مثل أننا نحسب الفجر على 19.5 درجة وليس على 17.5 درجة. كل الذي أرجوه أن أعرف هل فعلاً مصر تؤذن للفجر قبل ميعاده أم لا، وإذا كانت الإجابة غير متوفرة فأرجو أن ترشدوني أي طريق أسلك .. علم الفلك أم ماذا.
الجواب:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/384)
الحمد لله اعلم أن وقت صلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في الأفق يمينا ويسارا، ويمتد الوقت إلى طلوع الشمس. وأما الفجر الأول فهو الفجر الكاذب، وهو البياض المستطيل في السماء من أعلى الأفق إلى أسفل كالعمود، ويقع قبل الفجر الصادق بنحو عشرين دقيقة، تزيد وتنقص باختلاف فصول السنة. ومعلوم أن الأحكام تترتب على وجود الفجر الصادق لا الكاذب. وقد جاء في بيان الفجرين أحاديث كثيرة، منها:
قوله صلى الله عليه وسلم: " الفجر فجران، فجر يحرم فيه الطعام، وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة (أي صلاة الفجر) ويحل فيه الطعام " رواه الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس، وصححه الألباني في صحيح الجامع 4279.
وقوله صلى الله عليه وسلم: " الفجر فجران: فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا يُحل الصلاة ولا يُحرم الطعام، وأما الفجر الذي يذهب مستطيلاً في الأفق فإنه يُحل الصلاة ويُحرم الطعام " رواه الحاكم والبيهقي من حديث جابر، وصححه الألباني في صحيح الجامع 4278.
وفي رواية " الفجر فجران، فجر يقال له: ذنب السرحان، وهو الكاذب يذهب طولا، ولا يذهب عرضا، والفجر الآخر يذهب عرضا، ولا يذهب طولا " وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 2002
وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، ولاالفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق) رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم 568
ومن هذا البيان النبوي يُعلم أن تحديد وقت الصلاة ينبني على المشاهدة، لا على الحساب الفلكي، ولا على التقاويم التي لا يُدرى حال واضعيها ومنزلتهم في الأمانة والعلم، لا سيما مع ثبوت مخالفتها للوقت الصحيح.
وهذا الخطأ ليس في مصر وحدها، بل قد تبين أن معظم التقاويم الموجودة لم تضبط الفجر على وقته الصحيح، وإنما ضبطته على الفجر الكاذب، وفي هذا تعريض لصلاة المسلمين للبطلان، لا سيما من يصلي في بيته بعد سماع الأذان مباشرة. وقد قام جماعة من العلماء والباحثين في المملكة العربية السعودية والشام ومصر والسودان بتحري وقت الفجر الصادق، وتبين لهم خطأ التقاويم الموجودة اليوم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: (وقد رأيت ذلك بنفسي مراراً من داري في جبل هملان جنوب شرق عمان، ومكنني ذلك من التأكد من صحة ما ذكره بعض الغيورين على تصحيح عبادة المسلمين أن أذان الفجر في بعض البلاد العربية يُرفع قبل الفجر الصادق بزمن يتراوح بين العشرين والثلاثين دقيقة، أي قبل الفجر الكاذب أيضا، وكثيراً ما سمعت إقامة صلاة الفجر من بعض المساجد مع طلوع الفجر الصادق، وهم يؤذنون قبل وقتها، وقد يستعجلون بأداء الفريضة قبل وقتها في شهر رمضان) انتهى من السلسلة الصحيحة (5/ 52). وإذا عُلم هذا فالواجب على أهل كل بلد أن ينتدبوا جماعة من أهل العلم الثقات، لتحري وقت الفجر، وإعلام الناس به، وتحذيرهم من اتباع التقويم إن ثبت خطؤه.
وينبغي على الأخ السائل وعلى جميع المسلمين في هذه البلاد التي بينت خطأ التقويم فيها أن يجعلوا صلاتهم للفجر بعد الأذان بثلاثين أو خمس وعشرين دقيقة، وإن استطاعوا تأخير الأذان لهذا الوقت لزمهم ذلك، كما يجب عليهم بيان هذا الحكم لنسائهم وبناتهم حذراً من إيقاع الصلاة في غير وقتها.
والله أعلم. الإسلام سؤال وجواب ( www.islam-qa.com)
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[31 - 08 - 06, 07:59 م]ـ
الاخ الحبيب ابو حمزه اول من قال هذا فى مصر مجلة التوحيد التى تصدرها جماعة انصار السنه وقد اخذ الموضوع شد وجذب وخلاف بين الفلكيين وافتى الازهر بصحة المواقيت فى مصر وبالطبع تجاهل طلاب العلم فتوى الازهر لاسباب معروفه وكان كثير من الاخوه يصلون فى بيوتهم منعا للخلاف فى المساجد ثم خرجت مجلة التوحيد بفتوى وقع عليها كثير من علماء انصار السنه وقتئذ منهم الشيخ صفوت ومحمد حسان والشيخ يعقوب وغيرهم بصحة المواقيت فى مصر راجعين لفتوى الازهر ونشرت بالمجله ويمكن مراجعة ادارة المجله للتاكد والله على ما اقول شهيد(75/385)
لماذا التفريق بين المضارب والمستثمر في تطهير أرباح المتاجرة بالأسهم؟؟
ـ[عامر الدوسري]ــــــــ[26 - 08 - 06, 11:24 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... أما بعد:
هذه أول مشاركة لي في هذا المنتدى الكريم، والذي أتشرف بالانتساب إليه.
أعمل على بحث في الأسهم .. وقد أشكل علي أن فريقاً من المجوزين المتاجرة بأسهم الشركات المختلطة قالوا أن المضارب الذي يريد الربح من فرق سعر البيع والشراء لا تطهير عليه في أرباحه، أما المستثمر الذي يبتغي الريع السنوي فيجب عليه التطهير!!!
أرجو ممن عنده دراية بهذه المسألة أن يسعفني بالجواب الشافي الكافي .. وله من الله تعالى الأجر ومن العبد الفقير الشكر.(75/386)
تصحيح تصحيف في اختيارات ابن تيمية الفقهية للبعلي
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[26 - 08 - 06, 02:40 م]ـ
- جاء في الاختيارات للبعلي:"ولا يجب غسل الثوب والبدن من المذي والقيح والصديد ولم يقم دليل على نجاسته وحكى أبو البركات عن بعض أهل العلم طهارته والأقوى في المذي أنه يجزئ فيه النضح وهو إحدى الروايتين عن أحمد" (الاختيارات الفقهية للبعلي ص26).
بناء على هذا النقل من البعلي نسب كثير من أهل العلم إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقول بطهارة المذي, وهذا خلاف المشهور عنه ولهذا سنبين موضع الخطأ في هذا النقل.
*كلام البعلي السابق في نقل مذهب ابن تيمية عليه انتقادات عدة وهي:
1) من يقرأ هذا الكلام لا يفهم أن المذي طاهر وإنما يفهم أن الصديد طاهر لأنه قال:"لم يقم دليل على نجاسته" فالضمير يعود على أقرب مذكور وهو الصديد فجعله يعود على المذكور الأول يحتاج إلى دليل.
وإن كان يقصد أن كل المذكورات طاهرة فيجب أن يقول:"لم يقم دليل على نجاستها" لأنها متغايرة في حقيقتها.
حتى إن فرضنا أنه يقصد المذي بقوله:"لم يقم دليل على نجاسته" فالأولى أن يقول بعده:" والأقوى فيه" ولا يقول:"والأقوى في المذي" لأن هذا تكرار لا فائدة فيه. (هذا من حيث اللفظ)
2) الكلام السابق فيه تناقض:
-فقد قال:" لم يقم دليل على نجاسته" وهذا معناه أن المذي طاهر على قول من فهم هذا عنه.
-وقال:" والأقوى في المذي أنه يجزئ فيه النضح" وهذا يقتضي أن المذي نجس لأنه لو كان طاهرا لما وجب فيه شيء ولأجزأ فيه تركه على ما هو عليه ففي قوله:"يجزئ فيه" دليل على وجوب إزالته.
3) لو كان يقصد طهارة المذي لذكر أنه رواية عن أحمد عوض أن يذكر أنه منقول عن بعض أهل العلم.
4) قول ابن تيمية أن المذي طاهر – على قول من فهم ذلك – لم ينقل إلا في هذا الموضع ونقل عنه أنه يقول بنجاسته في مواضع كثيرة وهي:
•قال ابن تيمية:" وتكفي غلبة الظن بإزالة نجاسة المذي أو غيره وهو قول في مذهب أحمد ورواية عنه في المذي". (وهذا صريح في القول بنجاسته ومن الغريب أن هذا القول موجود قبل القول المشتبه السابق بصفحة فقط الاختيارات الفقهية للبعلي ص25).
•قال:"التوضؤ من خروج النجاسة مع الوضوء من القبلة فإنه قد يقبل فيمذي وقد يقبل فلا يمذي وقد يمذي من غير مباشرة فإذا قدر أنه لا وضوء من مس النساء لم ينف الوضوء من المذي وكذلك بالعكس وهذا بين" (مجموع الفتاوى 21/ 264)
•وقال:"قال مدعي نجاسة المني أنه نجس كالمذي لأن المني أصل المذي وهو جار في مجراه ويخرج من مخرجه فإذا نجس الفرع فلأن ينجس الأصل أولى"
فأجاب ابن تيمية:"وأما كونه فرعا فليس كذلك بل هو بمنزلة الجنين الناقص كالإنسان إذا أسقطته المرأة قبل كمال خلقه فإنه وإن كان مبدأ خلق الإنسان فلا يناط به من أحكام الإنسان إلا ما قل ولو كان فرعا فإن النجاسة استخباث وليس استخباث الفرع بالموجب خبث أصله كالفضول الخارجة من الإنسان" (مجموع الفتاوى 21/ 596 - 598)
•قال ابن تيمية عن المذي:" وظاهر المذهب أنه نجس وعنه أنه طاهر اختاره أبو الخطاب في خلافه لما روى سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر من الاغتسال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يجزيك من ذلك الوضوء فقلت يا رسول الله كيف أصنع بما يصيب ثوبي قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصابه رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن صحيح وأحمد .... فلم يأمره بغسل فرجه منه ولو كان واجبا لأمره ويحمل الأمر بالنضح وبالغسل في حديث علي على الاستحباب ولأنه جزء من المني إذ يخرج بسبب الشهوة من مخرج المني لكنه لم يستحكم بكمال الشهوة والأول هو المشهور لكن يكفي نضح المحل منه في إحدى الروايتين" .... ثم قال:" النجاسات على قسمين ما يبطل الصلاة قليلها وكثيرها وما يعفى عن يسيرها أما المذي فيعفى عنه في أقوى الروايتين لأن البلوى تعم به ويشق التحرز منه فهو كالدم بل أولى للاختلاف في نجاسته والاجتزاء عنه بنضحه" (شرح العمدة 1/ 100 - 105)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/387)
•قال تلميذه ابن القيم:" فصل ومن ذلك أشياء سهل فيها المبعوث بالحنيفية السمحة فشدد فيها هؤلاء ..... فصل ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن المذي فأمر بالوضوء منه فقال كيف ترى بما أصاب ثوبي منه قال تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصابه رواه أحمد والترمذي والنسائي فجوز نضح ما أصابه المذي كما أمر بنضح بول الغلام قال شيخنا وهذا هو الصواب لأن هذه نجاسة يشق الاحتراز منها لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العزب فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام ومن أسفل الخف والحذاء" (إغاثة اللهفان 1/ 150)
5) قلت جل هذا ثم وقفت على ما يحل المشكل من كلام ابن تيمية من أصله فقارن بينه وبين ما سأنقله:
-قال البعلي في اختيارات ابن تيمية الفقهية:" ولا يجب غسل الثوب والبدن من المذي والقيح والصديد ولم يقم دليل على نجاسته وحكى أبو البركات عن بعض أهل العلم طهارته والأقوى في المذي أنه يجزئ فيه النضح وهو إحدى الروايتين عن أحمد"
- وقال ابن القيم:" وقال شيخنا لا يجب غسل الثوب ولا الجسد من المدة والقيح والصديد قال ولم يقم دليل على نجاسته وذهب بعض أهل العلم إلى أنه طاهر حكاه أبو البركات" (إغاثة اللهفان 1/ 151)
-و قال المرداوي:"وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَلَا يَجِبُ غَسْلُ الثَّوْبِ وَالْجَسَدِ مِنْ الْمِدَّةِ وَالْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ. وَلَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى نَجَاسَتِهِ. حَكَى جَدُّهُ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ طَهَارَتَهُ" (الإنصاف 1/ 327)
-وقال المرداوي أيضا:" تَنْبِيهٌ: أَفَادَنَا الْمُصَنِّفُ رحمه الله: أَنَّ الْقَيْحَ وَالصَّدِيدَ وَالْمِدَّةَ نَجِسٌ, وَهُوَ صَحِيحٌ, وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ, وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَعَنْهُ طَهَارَةُ ذَلِكَ, اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ. فَقَالَ: لَا يَجِبُ غَسْلُ الثَّوْبِ وَالْجَسَدِ مِنْ الْمِدَّةِ وَالْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ. وَلَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى نَجَاسَتِهِ." (الإنصاف للمرداوي 1/ 330 ولبيان من قال بطهارة هذه الثلاث انظر المغني 1/ 725)
فحاصل القول أن كلام ابن تيمية المشتبه وقع فيه تصحيف المدة إلى المذي (والتصحيف أو الخطأ يستبعد أن يكون من البعلي لأنا قد نقلنا سابقا أنه ذكر أن ابن تيمية يرى نجاسة المذي وهذا ذكره قبل صفحة فقط من الكلام الذي وقع فيه الخطأ).
وأوضح الفيومي معنى المدة فقال:" وَالصَّدِيدُ الدَّمُ الْمُخْتَلِطُ بِالْقَيْحِ وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ هُوَ الْقَيْحُ الَّذِي كَأَنَّهُ الْمَاءُ فِي رِقَّتِهِ وَالدَّمُ فِي شُكْلَتِهِ وَزَادَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ فَإِذَا خَثُرَ فَهُوَ مِدَّةٌ." (المصباح المنير للفيومي 335 الصاد مع الدال وما يثلثهما)
فكلام ابن تيمية الصحيح هو:"ولا يجب غسل الثوب والبدن من المدة والقيح والصديد ولم يقم دليل على نجاسته وحكى أبو البركات عن بعض أهل العلم طهارته والأقوى في المذي أنه يجزئ فيه النضح وهو إحدى الروايتين عن أحمد"
فبين أن المدة والقيح والصديد طاهر ولم يقم دليل على نجاسته, ويصح في هذه الحال إرجاع ضمير المفرد على كلها لأن حقيقتها واحدة وهي "ما يتولد عن الدم" فكأنه قال:"وما يتولد عن الدم لم يقم دليل على نجاسته".
ـ[المحقق]ــــــــ[26 - 08 - 06, 03:55 م]ـ
الأخ الفاضل مهدي وفقه الله
جزاك الله خيرا ...
و ما ذكرتموه هنا سبق للأخ أبي تيمية التنبيه عليه في إحدى المشاركات التي فيما أظن تحمل عنونا يتعلق باختيارات البعلي، فلعل خاصية البحث تسعفك في العثور عليها؛ فالظاهر أن كثيرا من المشاركات فقدت، و الله المستعان!!
ـ[المحقق]ــــــــ[26 - 08 - 06, 04:09 م]ـ
عثرت عليه و الحمد لله
انظر هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=57950&highlight=%DB%D3%E1+%C7%E1%CB%E6%C8
ـ[المقرئ]ــــــــ[26 - 08 - 06, 04:10 م]ـ
في نسخة شيخنا ابن عثيمين رحمه الله على الصواب بتعديله:
فرسمها بقلمه وخطه الجميل (المدة)
والغريب أن من قام بتحقيق الاختيارات ونقل من نسخة الشيخ لم يعدلها كما عدلها الشيخ مع أن الشيخ رحمه الله عدل الكلمة نفسها ولم يعدلها في الهامش
ونسخة الشيخ قديمة جدا وكان قد قارنها على مخطوطة إلا أن تعديله على صورة تصحيح
المقرئ(75/388)
سؤال عن الإفطار بوصول الشىء إلى الجوف و قول الشيخ العثيمين ..
ـ[خطاب القاهرى]ــــــــ[26 - 08 - 06, 04:37 م]ـ
قال الشيخ العثيمين فى الممتع (3/ 49):
(و قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا فطر فى الحقنة , لأنه لا يطلق عليها اسم الأكل و الشرب لا لغة و لا عرفا , و ليس هناك دليل فى الكتاب و السنة أن مناط الحكم وصول الشىء إلى الجوف ... ) أه.
و سؤالى: أليس فى حديث (بالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائما) دليل على أن مناط الحكم
وصول الشىء إلى الجوف؟ و قد قال الشيخ العثيمين عن النهى عن المبالغة فى الاستنشاق:
(و لا نعلم لهذا علة إلا أن تكون سببا لوصول الماء إلى المعدة عن طريق الأنف فإنه مفطر) ...
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[26 - 08 - 06, 11:58 م]ـ
الحمد لله وحده ...
لعل في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ما يفيدك أخي خطاب، إذ يقول كما في الفتاوي 25/ 244:
((( ... الوجه الرابع أن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم إذا سبرنا أوصاف الأصل فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين وحيث أثبتنا علة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المطرد عند من يقول به فلا بد من السبر فإذا كان في الأصل وصفان مناسبان لم يجز أن يقول الحكم بهذا دون هذا.
ومعلوم أن النص والإجماع أثبتا الفطر بالأكل والشرب والجماع والحيض والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم كما تقدم وهو قياس ضعيف وذلك لأن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه ويغذي بدنه من ذلك الماء ويزول العطش ويطبخ الطعام في معدته كما يحصل بشرب الماء فلو لم يرد النص بذلك لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب فإنهما لا يفترقان إلا في دخول الماء من الفم وذلك غير معتبر بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر فليس هو مفطرا ولا جزءا من المفطر لعدم تأثيره بل هو طريق إلى الفطر وليس كذلك الكحل والحقنة ومداواة الجائفة والمأمومة. فإن الكحل لا يغذي ألبتة ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه لا من أنفه ولا فمه وكذلك الحقنة لا تغذي بل تستفرغ ما في البدن كما لو شم شيئا من المسهلات أو فزع فزعا أوجب استطلاق جوفه وهي لا تصل إلى المعدة والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداواة الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من غذائه والله سبحانه قال: {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم} وقال صلى الله عليه وسلم " {الصوم جنة} وقال: " {إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع بالصوم}.
فالصائم نهي عن الأكل والشرب لأن ذلك سبب التقوي. فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء لا عن حقنة ولا كحل ولا ما يقطر في الذكر ولا ما يداوي به المأمومة والجائفة وهو متولد عما استنشق من الماء لأن الماء مما يتولد منه الدم فكان المنع منه من تمام الصوم ... ))) إلخ كلامه رحمة الله عليه ..
ـ[خطاب القاهرى]ــــــــ[27 - 08 - 06, 08:18 ص]ـ
جزاك الله خير الجزاء أيها الحبيب إلى القلب ..
موفق كعادتك ..(75/389)
حنبلة نظم الورقات للعمريطي
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[26 - 08 - 06, 09:38 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد:
فقد وفقني الله لشرح نظم العمريطي للورقات لبعض إخواني الفضلاء
وبعد إتمام الشرح عدّلت بعض الأبيات ليكون النظم موافقاً لأصول الحنابلة حسب ما قرره ابن النجار في مختصر التحرير
وسميته بحنبلة نظم الورقات، وقد سبق لي قبل ذلك جمع المسائل التي خالف فيها صاحب الورقات مختصر التحرير
وفي انتظار ملاحظات الفضلاء سواء من جهة اللفظ أم المعنى، فما تجرأت لنشر هذا العمل المتواضع إلا رجاء أن ينفعني الله بملاحظات أهل العلم والفضل من رواد هذا الملتقى المبارك
فلا تبخلوا علي بملاحظاتكم على بريدي:
amer1404@islamway.net
وجزاكم الله خيرا
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[26 - 08 - 06, 10:30 م]ـ
سبق للعبد الفقير قبل ذلك جمع المسائل التي خالف فيها صاحب الورقات مختصر التحرير على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=70784
وأسأل الله أن يتجاوز عن زللي
وأعلم أنني لست أهلاً لأن يدخل نظمي مع نظم العمريطي في سلك واحد فالبون شاسع
اللهم اغفر لي وتب علي
ـ[محب احمد بن حنبل]ــــــــ[27 - 08 - 06, 02:57 ص]ـ
جهد مبارك بارك الله في جهودك ياشيخ عامر.
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[27 - 08 - 06, 07:26 م]ـ
آخر شطر من المقدمة:
ونبدأ الآن دخول الدار
يصحح ليكون:
ونبدأ الآن بعون الباري:
كذا اقترح شيخنا الحنبلي السلفي
وهو كما قال
ـ[عبدالله المعيدي]ــــــــ[30 - 08 - 06, 07:26 ص]ـ
جهد مبارك بارك الله في جهودك ياشيخ عامر.
نفع الله بك ........
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[30 - 08 - 06, 08:29 ص]ـ
مبادرة جريئة، جزاك الله خيرا.
ـ[مسلم2003]ــــــــ[30 - 08 - 06, 11:43 ص]ـ
100%
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[30 - 08 - 06, 12:06 م]ـ
مبادرة جريئة، جزاك الله خيرا.
وإياك
فما تجرأت لنشر هذا العمل المتواضع إلا رجاء أن ينفعني الله بملاحظات أهل العلم والفضل من رواد هذا الملتقى المبارك
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[31 - 08 - 06, 04:03 م]ـ
ذكر لي أحد مشايخي الفضلاء أن الملف السابق ناقص
لذا فقد أعدت تحميلها هنا
وأضفت بعض التعديلات للمنظومة
فأرجو من المشرف الكريم حذف الملف السابق
ـ[أمجد التركماني]ــــــــ[01 - 09 - 06, 03:18 م]ـ
جزاك الله خيراً , قمتُ بتنزيل الملف و هو يحتوي على النظم فقط بدون شرح , فإن كان عندك ثمة شرح أو تعليقات عليه يكون أنفع بإذن الله , فبما أنك عدلت المنظومة فشرحك أنت يكون أنسب من شرح غيرك يا شيخنا الفاضل
إن كان الشرح الذي ذكرتَهُ في أول مشاركة جاهزاً فأتحفنا به عاجلاً بارك الله فيك
ـ[ابن ابي ذر الأثري]ــــــــ[01 - 09 - 06, 05:31 م]ـ
اريد متن نظم الورقات صوتيا
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[01 - 09 - 06, 06:30 م]ـ
http://www.khayma.com/tajweed/taha/waraqat.rm
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[22 - 11 - 06, 01:39 ص]ـ
شيخنا عامر زادك الله علما وشرفا
البيت82فيه مخالفة للمذهب فأقترح أن يصير هكذا
ثم العموم أبطلت دعواه ... في الفعل لا فيماجرى مجراه
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[17 - 01 - 07, 10:46 ص]ـ
لا أستطيع تحميل الملف ..
فهل يمكن أن تعيدوا رفعه؟
وجزاكم الله خيرًا على مجهوداتكم
ـ[الوليد العاطفي]ــــــــ[16 - 07 - 07, 07:47 م]ـ
الملف معطل
ـ[الوليد العاطفي]ــــــــ[04 - 08 - 07, 08:10 م]ـ
للرفع
ـ[أبو عبدالله الحضرمي]ــــــــ[05 - 08 - 07, 03:51 ص]ـ
كيف
ـ[علي موجان الشامي الشافعي]ــــــــ[05 - 08 - 07, 10:49 م]ـ
الشيخ عامر حفظه الله
جزاكم الله خيراً على هذا المجهود الطيب ..
وأود إفادتي عن مَن تحدث عن الفروق بين الشافعية والحنابلة سواءً في الأصول، أو الفروع وشكراً
ـ[محمد بن أبي عامر]ــــــــ[17 - 08 - 08, 06:32 م]ـ
من يملك الملف يعيد رفعه لنا وفقكم الله تعالي(75/390)
هل اطلع أحد على كتاب التتمة للمتولي مطبوع
ـ[أبو المعالي الحلبي]ــــــــ[26 - 08 - 06, 11:31 م]ـ
الرجاء هل اطلع أحد على كتاب التتمة للمتولي مطبوع أو مخطوط؟
الرجاء إرسال الجواب على shakir108108@gawab.com
ولكم كل الشكر(75/391)
هل هذا من الربا الجائز؟
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[27 - 08 - 06, 12:57 ص]ـ
أثار بعض الفضلاء مسألة: و هي أن الله جل و علا قال في كتابه: " و إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة "، فأمر الدائن بإنظار المدين المعسر حتى يجد السداد.
و هكذا بخلاف ما كان عليه أهل الجاهية من تمديد الأجل مقابل الزيادة على أصل الدين.
قال بعض الفضلاء: ذم الله هؤلاء الذين يُنظِرون مقابل الزيادة، لكن لم يذم الذي يستدين منهم، و بالتالي فلا يجوز للأغنياء أن يأخذوا زيادة على رأس المال، لكن الفقراء لا يُمنَعون من الاستدانة بهذه الطريقة؟؟؟؟؟
فأرجو الجواب المفصل على هذه الشبهة، لأن الجواب المجمل، يُمكن أن يقال فيه: " ما حرم أخذه: حرم دفعه ".
بارك الله فيكم
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[29 - 08 - 06, 12:45 ص]ـ
أين الإخوة؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هل هذه المسألة مشكلة لهذا الحد؟؟؟؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - 08 - 06, 01:19 ص]ـ
وفقك الله
إن كان يقصد أن هذه الآية بعينها لم تذم الآخذ فلهذا وجه من النظر.
ولكن من قال إن الحكم الشرعي الخاص بتحريم الربا أخذ من هذه الآية؟
تحريم الربا أخذ من نصوص أخر مجملة ومفصلة، فمن المجمل {لا تأكلوا الربا} {يمحق الله الربا} {وذروا ما بقي من الربا}.
ومن المفصل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه))، وهذا نص صريح في المسألة.
وأما قولك (ما حرم أخذه حرم دفعه) فهذه قاعدة أغلبية؛ فقد اختلف أهل العلم في مسائل من هذا الباب منها بيع المصحف فأجاز بعض أهل العلم شراءه دون بيعه، وبعضُ أهل العلم المعاصرين أجاز بيع التلفاز دون شرائه.
وكذلك فقد يفرق بينهما بالضرورة إذ يقول قائلهم: (الآخذ مضطر دون المعطي)، فلا يقاس أحدهما على الآخر.
فالحاصل - والله تعالى أعلم - أن الاحتجاج على هذه المسألة يكون بالنص السابق دون هذه القاعدة.
ـ[عبدالله المعيدي]ــــــــ[30 - 08 - 06, 07:15 ص]ـ
تحريم الربا على ألآخذ والمعطي أمر معلوم مقرر ..
والعمومات ناطقة بهذا؟!
والتأويل بابه واسع كما يقول ابن تيمية رحمه الله بل ربما يؤدي الى الكفر؟!
فالحذر من فتح باب التأويل والنظر من غير تأهل ولا أجتهاد ..
ولو بحثت في كل مسألة لوجدت أن الخلاف والتأويل لا يكاد ينحصر ..
وفقك ربي ..
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[01 - 09 - 06, 12:40 ص]ـ
نعم، الأمر كما ذكرتم، و لما تذكرت حديث: " لعن الله آكل الربا و مؤكله و كاتبه و شاهديه " و في رواية قال: " هم سواء "، تعجبت عجبا شديدا من كوني لم أستحضره لما قال القائل ما قال، فبارك الله فيكم.(75/392)
شعبان بين السنة و البدعة
ـ[المهتدية]ــــــــ[27 - 08 - 06, 01:15 ص]ـ
شعبان بين السنة و البدعة
سبب تسميته بـ شعبان
قال بن حجر رحمه الله:سمّي شعبان لتشغيلهم في طلب المياه أو الغارات بعد أن يخرج شهر رجب الحرام وقيل غير ذلك.أهـ (الفتح 4/ 251)
ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان
عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يارسول الله! لم أرك تصوم شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم) رواه النسائي
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرًا أكثر من شعبان، وكان يصوم شعبان كله) رواه البخاري
فضل ليلة النصف من شعبان
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن) رواه ابن ماجة وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 1144
البدع المشتهرة في شعبان
صلاة البراءة: وهي تخصيص قيام ليلة النصف من شعبان وهي مائة ركعة.
صلاة ست ركعات: بنية دفع البلاء وطول العمر والاستغناء عن الناس.
قراءة سورة {يس} والدعاء في هذه الليلة بدعاء مخصوص بقولهم ((اللهم يا ذا المن، ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام .. ))
اعتقادهم ان ليلة النصف من شعبان هي ليلة القدر .. قال الشقيري: وهو باطل باتفاق المحققين من المحدثين. أهـ (السنن والمبدعات 146) وذلك لقوله تعالى {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن} وقال تعالى {إنا أنزلناه في ليلة القدر} وليلة القدر في رمضان وليس في شعبان.
تاريخ حدوث هذه البدعة
قال المقدسي:وأول ما حدثت عندنا سنة 448هـ قدم علينا في بيت المقدس رجل من نابلس يُعرف بابن أبي الحميراء وكان حسن التلاوة، فقام يصلي في المسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان، فأحرم خلفه رجل ثم انضاف ثالث ورابع فما ختمها إلا هو في جماعة كثيرة. الباعث على انكار البدع والحوادث 124 - 125
قال النجم الغيطي: إنه قد أنكر ذلك أكثر العلماء من أهل الحجاز منهم عطاء وابن أبي مُليكة وفقهاء المدينة وأصحاب مالك وقالوا: ذلك كله بدعة. أهـ (السنن والمبتدعات للشقيري 145)
واعلم رحمك الله أن ما أوقع هؤلاء في هذه البدعة القبيحة هي اعتمادهم على الآتي:
عن علي رضي الله عنه مرفوعا قال: (إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها) وقد رواه بن ماجه في السنن 1388 وهو حديث موضوع
وحديث (إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد غنم بني كَلْب) وقد رواه بن ماجة 1389 وهو حديث ضعيف
والحاصل أن هذه الأمور لم يأت فيها خبرٌ ولا أثرٌ غير الضعاف والموضوعات:
قال الحافظ ابن دحية: (قال أهل التعديل والتجريح: ليس في حديث النصف من شعبان حديثٌ يصح، فتحفّظوا عباد الله من مُفترٍ يروي لكم حديثًا يسوقه في معرض الخير، فاستعمال الخير ينبغي أن يكون مشروعًا من الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا صح ّ أنه كذب خرج من المشروعية، وكان مستعمله من خدم الشيطان لاستعماله حديثًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُنزل الله به من سلطان) أهـ الباعث على انكار البدع والحوادث لأبي شامة المقدسي 127
حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان؟؟
سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله عن ليلة النصف من شعبان؟ وهل لها صلاة خاصة؟
فأجاب:ليلة النصف من شعبان ليس فيها حديث صحيح .. كل الأحاديث الواردة فيها موضوعة وضعيفة لا أصل لها وهي ليلة ليس لها خصوصية، لا قراءة ولا صلاة خاصة ولا جماعة .. وما قاله بعض العلماء أن لها خصوصية فهو قول ضعيف فلا يجوز أن تخص بشيء .. هذا هو الصواب وبالله التوفيق
(اشتركا فى جمع الموضوع رفيقتا الدرب المهتدية وبنت ابى اسحاق)
منقول للإفادة
ـ[بنت ابى اسحاق]ــــــــ[27 - 08 - 06, 01:23 ص]ـ
حياك الله وبياك اخيتى المهتدية
بارك الله فيك حبيبتى موضوع مهم ولابد لنا ان نهتم بمثل هذه المواضيع المهمة ونلفت الانظار اليها
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/393)
ـ[المهتدية]ــــــــ[27 - 08 - 06, 01:25 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أتمنى أن يفيدكم الموضوع،
ـ[عبدالله المعيدي]ــــــــ[30 - 08 - 06, 07:39 ص]ـ
قلتي:فضل ليلة النصف من شعبان
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن) رواه ابن ماجة وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 1144
حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان؟؟
سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله عن ليلة النصف من شعبان؟ وهل لها صلاة خاصة؟
فأجاب:ليلة النصف من شعبان ليس فيها حديث صحيح .. كل الأحاديث الواردة فيها موضوعة وضعيفة لا أصل لها وهي ليلة ليس لها خصوصية، لا قراءة ولا صلاة خاصة ولا جماعة .. وما قاله بعض العلماء أن لها خصوصية فهو قول ضعيف فلا يجوز أن تخص بشيء .. هذا هو الصواب وبالله التوفيق
؟؟؟؟؟
أعلمي رحمك الله أن سبب الإحتفال والتعظيم لهذه اليلة وعدمه هو هل الآثار صحيحة أم لا؟!
وأنت يارعاك الله ذكرت هذا وهذا؟!! ولو رجحتي أو اقتصرتي على أحد القولين أو اشرت الى الخلاف الواقع لكان حسن.!!
ثم أنت لم تأتي بكلام العلامة بن باز الموسع وايك اياه مقولاً: بنصه:
يقول رحمه الله تعالى:
وقد ورد في فضلها (أي ليلة النصف من شعبان) أحاديث ضعيفة، لا يجوز الاعتماد عليها، أما ما ورد في فضل الصلاة فيها، فكله موضوع كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم، وسيأتي ذكر بعض كلامهم إن شاء الله، وورد فيها أيضاً آثار بعض السلف من أهل الشام وغيرهم، والذي أجمع عليه جمهور العلماء أن الاحتفال بها بدعة، وأن الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة، وبعضها موضوع، وممن نبه على ذلك الحافظ ابن رجب، في كتابه "لطائف المعارف" وغيره، والأحاديث الضعيفة إنما يعمل بها في العبادات التي قد ثبت أصلها بأدلة صحيحة، أما الاحتفال بليلة النصف من شعبان فليس له أصل صحيح حتى يستأنس له بالأحاديث الضعيفة.
وقد ذكر هذه القاعدة الجليلة الإمام أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – وأنا أنقل لك أيها القارئ ما قاله بعض أهل العلم في هذه المسألة، حتى تكون على بينة في ذلك وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الواجب رد ما تنازع فيه الناس من المسائل إلى كتاب الله وسنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم - فما حكما به أو أحدهما فهو الشرع الواجب الاتباع، وما خالفهما وجب إطراحه، وما لم يرد فيهما من العبادات فهو بدعة لا يجوز فعله، فضلاً عن الدعوة إليه وتحبيذه.
كما قال سبحانه في سورة النساء: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً" [النساء:59]، وقال تعال: "وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ" الآية، [الشورى:10]، وقال تعالى: "قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ" الآية، [آل عمران: 31]، وقال عز وجل: "فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً" [النساء:65]، والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهي نص في وجوب رد مسائل الخلاف إلى الكتاب والسنة ووجوب الرضى بحكمها، وأن ذلك هو مقتضى الإيمان، وخير للعباد في العاجل، والآجل، وأحسن تأويلا أي عاقبة، قال الحافظ ابن رجب – رحمه الله – ففي كتابه "لطائف المعارف" في هذه المسألة بعد كلام سبق ما نصه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/394)
وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام كخالد بن معدان، ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهم، يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة، وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها، وقد قيل إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية، فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان، اختلف الناس في ذلك فمنهم من قبله منهم، ووافقهم على تعظيمها، منهم ظائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم، وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز، منهم عطاء ابن أبي مليكة، ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن فقهاء أهل المدينة، وهو قول أصحاب مالك وغيرهم وقالوا ذلك كله بدعة، واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين:
أحدهما أنه يستحب إحياؤها جماعة في المساجد، كان خالد بن معدان ولقمان بن عامر وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم، ويتبخرون ويتكحلون ويقومون في المسجد ليلتهم تلك، ووافقهم إسحاق بن راهوية على ذلك، وقال في قيامها في المساجد جماعة ليس ذلك ببدعة، نقله حرب الكرماني في مسائله.
والثاني: أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء، ولا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام، وفقيههم وعالمهم، وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى، إلى أن قال: ولا يعرف للإمام أحمد كلام في ليلة نصف شعبان، ويتخرج في استحباب قيامها عنه روايتان، من الروايتين عنه في قيام ليلتي العيد، فإنه في رواية لم يستحب قيامها جماعة، لأنه لم ينقل عن النبي – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه – رضوان الله عليهم – واستحبها في رواية لفعل عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود لذلك، وهو من التابعين، فكذلك قيام ليلة النصف لم يثبت فيها شيء عن النبي – صلى الله عليه وسلم – ولا عن أصحابه – رضي الله عنهم – وثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام.
انتهى المقصود من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله، وفيه التصريح منه بأنه لم يثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – ولا عن أصحابه – رضي الله عنهم - شيء في ليلة النصف من شعبان، وأما ما اختاره الأوزاعي رحمه الله من استحباب قيامها للأفراد، واختيار الحافظ ابن رجب لهذا القول فهو غريب وضعيف، لأن كل شيء لم يثبت بالأدلة الشرعية كونه مشروعاً لم يجز للمسلم أن يحدثه في دين الله، سواء فعله مفرداً أو في جماعة، وسواء أسره أو أعلنه، لعموم قول النبي – صلى الله عليه وسلم –: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" رواه مسلم (1718) وغيره من الأدلة الدالة على إنكار البدع والتحذير منها.
وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله في كتابه "الحوادث والبدع" ما نصه:
(وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلم، قال: ما أدركنا أحداً من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان، ولا يلتفتون إلى حديث مكحول، ولا يرون لها فضلا على ما سواها) وقيل لابن أبي مليكة: إن زياداً يقول إن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر، فقال: (لو سمعته وبيدي عصا لضربته) وكان زياد قاصاً انتهى المقصود.
وقال العلامة الشوكاني – رحمه الله – في "الفوائد المجموعة" ما نصه:
حديث: "يا علي من صلى مائة ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرات إلا قضى الله له كل حاجة .. إلخ" ذكره ابن الجوزي في الموضوعات (2/ 127)، فهو موضوع، وفي ألفاظه المصرحة بما يناله فاعلها من الثواب ما لا يمتري إنسان له تمييز في وضعه، ورجاله مجهولون، وقد روي من طريق ثانية وثالثة كلها موضوعة ورواتها مجاهيل، وقال في المختصر: حديث صلاة نصف شعبان باطل، ولابن حبان من حديث علي: "إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها، وصوموا نهارها" رواه ابن ماجة (1388) والبيهقي في الشعب (3822)، وهو ضعيف: وقال في اللاليء: مائة ركعة في نصف شعبان بالإخلاص عشرة مرات مع طول فضله للديلمي وغيره فهو موضوع، وجمهور رواته في الطرق الثلاث مجاهيل ضعفاء، قال: واثنتا عشر ركعة بالإخلاص ثلاثين مرة فموضوع، وأربع عشرة ركعة موضوع أيضاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/395)
وقد اغتر بهذا الحديث جماعة من الفقهاء كصاحب الإحياء وغيره، وكذا من المفسرين، وقد رويت صلاة في هذه الليلة؛ أعني ليلة النصف من شعبان على أنحاء مختلفة، كلها باطلة موضوعة، ولا ينافي هذا رواية الترمذي من حديث عائشة – رضي الله عنها – لذهابه – صلى الله عليه وسلم – إلى البقيع، ونزول الرب ليلة النصف إلى سماء الدنيا، وأنه يغفر لأكثر من عدة شعر غنم كلب " انظر الترمذي (739) وابن ماجة (1389) وأحمد (6/ 238)، فإن الكلام إنما هو في هذه الصلاة الموضوعة في هذه الليلة، على أن حديث عائشة – رضي الله عنها – هذا فيه ضعف وانقطاع، كما أن حديث علي – رضي الله عنه - الذي تقدم ذكره في قيام ليلها لا ينافي كون هذه الصلاة موضوعة، على ما فيه من الضعف حسبما ذكرناه، انتهى المقصود.
وقال الحافظ العراقي: حديث صلاة ليلة النصف موضوع على رسول الله – صلى الله عليه وسلم وكذب عليه وقال الإمام النووي في كتاب "المجموع" (الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب، وهي اثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب، وصلاة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة، هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان ولا يغتر بذكرهما في كتاب (قوت القلوب) وإحياء علوم الدين، ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل، ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما، فإنه غالط في ذلك وقد صنف الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي كتاب نفيسا في إبطالهما، فأحسن فيه وأجاد، وكلام أهل العلم في هذه المسألة كثير جداً، ولو ذهبنا ننقل كل ما اطلعنا عليه من كل في هذه المسألة، لطال بنا الكلام، ولعل فيما ذكرنا كفاية ومقنعاً لطالب الحق، ومما تقدم من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم، يتضح لطالب الحق أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرها، وتخصيص يومها بالصيام، بدعة منكرة عند أكثر أهل العلم، وليس له أصل في الشرع المطهر، بل هو مما حدث في الإسلام بعد عصر الصحابة – رضي الله عنهم ويكفى طالب الحق في هذا الباب وغيره قول الله عز وجل: "اليوم أكملت لكم دينكم" [المائدة:3].
وما جاء في معناها من الآيات، وقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" (سبق تخريجه)، وما جاء في معناه من الأحاديث، وفي صحيح مسلم (1144) عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال: رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: "لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يومها بالصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم" فلو كان تخصيص شيء من الليالي بشيء من العبادة جائزاً لكانت ليلة الجمعة أولى من غيرها، لأن يومها هو خير يوم طلعت عليه الشمس، بنص الأحاديث الصحيحة عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فلما حذر النبي – صلى الله عليه وسلم – من تخصيصها بقيام من بين الليالي، دل ذلك على أن غيرها من الليالي من باب أولى، لا يجوز تخصيص شيء منها بشيء من العبادة، إلا بدليل صحيح، يدل على التخصيص، ولما كانت ليلة القدر وليالي رمضان، يشرع قيامها والاجتهاد فيها، نبه النبي – صلى الله عليه وسلم – على ذلك، وحث الأمة على قيامها، وفعل ذلك بنفسه، كما في الصحيحين البخاري (2009)، ومسلم (759) عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: "من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنوبه" فلو كانت ليلة النصف من شعبان أو ليلة أول جمعة من رجب، أو ليلة الإسراء والمعراج، يشرع تخصيصها باحتفال أو شيء من العبادة لأرشد النبي - صلى الله عليه وسلم – الأمة إليه، أو فعله بنفسه، لو وقع شيء من ذلك لنقله الصحابة – رضي الله عنهم – إلى الأمة، ولم يكتموه عنها، وهم خير الناس، وأنصح الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ورضي الله عن أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأرضاهم، وقد عرفت آنفاً من كلام العلماء أنه لم يثبت عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم شيء من فضل ليلة أول جمعة من رجب، ولا في ليلة النصف من شعبان، فعلم أن الاحتفال بهما بدعة محدثة في الإسلام، وهكذا تخصيصها بشيء من العبادة بدعة منكرة، وهكذا ليلة سبع وعشرين من رجب التي يعتقد بعض الناس أنها ليلة الإسراء والمعراج لا يجوز تخصيصها بشيء من العبادة كما لا يجوز الاحتفال بها للأدلة السابقة، هذا لو علمت، فكيف والصحيح من أقوال العلماء أنها لا تعرف، وقول من قال: إنها ليلة سبع وعشرين من رجب قول باطل لا أساس له في الأحاديث الصحيحة، ولقد أحسن من قال:
وخير الأمور السالفات على الهدى ... وشر الأمور المحدثات البدائع
والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للتمسك بالسنة والثبات عليها والحذر مما خالفها، إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
[مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة (1/ 191)].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/396)
ـ[بنت ابى اسحاق]ــــــــ[30 - 08 - 06, 10:30 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
ما شاء الله جعلها الله فى ميزان حسناتك وبارك الله فى هذا الموقع امين.
ـ[ممدوح الرويلي]ــــــــ[31 - 08 - 06, 12:56 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال معالي الشيخ صالح ال الشيخ في شرحه للحموية
(ليلة النصف من شعبان جاء فيها أحاديث أثبتها بعض العلماء بأن فيها فضلا، والظاهر أن أصل الفضل فيها ثابت، وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الليلة النصف من شعبان هي الليلة التي يكون إنهاء الآجال والتقديرات استعدادا ليلة القدر في رمضان، ولهذا كان عدد من السلف يُحيون هذه الليلة يقومون فيها لما ورد فيها من الفضل.
والمحققون يقولون إن ورود الفضل فيها لا يعني أن تُخَصَّ بقيام أو بصيام أو ما أشبه ذلك؛ يعني بقيام من بين الليالي وصيام من بين الأيام لأجل أنها -ليلة النصف أو يوم النصف- فيها فضل ليلة النصف من شعبان؛ لكن هذا الفضل من أجل التقدير ما يحصل فيها من أجل التقدير، والله أعلم بحقيقة ذلك)
ـ[أبو أبي]ــــــــ[02 - 09 - 06, 01:45 ص]ـ
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا
وجزاكم الله عنا كل خير
ـ[البشير أحمد]ــــــــ[02 - 09 - 06, 01:28 م]ـ
الحاصل في هذه المسألة أنها من مسائل الخلاف ولكل رأيه ولا ينكر على أحد الطرفين
ـ[المهتدية]ــــــــ[02 - 09 - 06, 02:03 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
جزاكم الله خيرا على مروركم، وملاحظاتكم
بارك الله فيكم وجعلكم الرحمن من اصحاب الفردوس الاعلى(75/397)
سؤال محير جدا
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[28 - 08 - 06, 12:21 ص]ـ
شخص يريد شراء اجهزة كهربائية فيذهب لشخص ويقترض منه مالا وان بقى شىءمن المال رده لصاحب المال بعد شراؤه ثم ياخذ منه نسبة على ان يردها المقترض على اقساط ما حكم هذه المعاملة
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[28 - 08 - 06, 12:33 ص]ـ
المحير هو صياغة السؤال!!!!
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[28 - 08 - 06, 12:37 ص]ـ
شخص يريد شراء اجهزة كهربائية فيذهب لشخص ويقترض منه مالا وان بقى شىءمن المال رده لصاحب المال بعد شراؤه ثم ياخذ منه نسبة على ان يردها المقترض على اقساط ما حكم هذه المعاملة
أخذه للمال قرضا ثم شراؤه للأجهزة ثم يبقى منها مبلغ فيرده لصاحب الدين إلى هنا لا إشكال، فهذا الذي رده جزء من الدين، أما أن يشترط صاحب الدين نسبة من ربح المدين في الأجهزة فهذا لا إشكال في أنه ربا، لأن القاعدة أن كل قرض جر منفعة فهو ربا.
والله أعلم.
ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[28 - 08 - 06, 08:53 ص]ـ
صحيح المحير هو صيغة السؤال ولعل الاخ الذي اجابك قد اصاب في فهمه
ـ[ابو مصطفى]ــــــــ[28 - 08 - 06, 11:10 ص]ـ
سؤال محير
ـ[خالد صالح]ــــــــ[28 - 08 - 06, 06:28 م]ـ
المحير هو صياغة السؤال!!!!
صدقت أخي.
ـ[عبدالله المعيدي]ــــــــ[30 - 08 - 06, 07:17 ص]ـ
المحير هو صياغة السؤال!!!!
صدقت يارعاك الله ..(75/398)
هل يجوز ان يقول الرجل للاخت احبكى فى الله
ـ[احمد ابو عمار]ــــــــ[28 - 08 - 06, 01:49 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
هل يجوز ان يقول الرجل للاخت احبكى فى الله او هى تقول احبك فى الله
او الاطراء فى الحديث ببعض الفاظ الدين
انه ظاهره انتشرة بين بعض الملتزمين
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[28 - 08 - 06, 03:28 ص]ـ
هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9127&highlight=%C3%CD%C8%DF+%C7%E1%E1%E5
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=74154&highlight=%C3%CD%C8%DF+%C7%E1%E1%E5
ولعلك تستخدم خاصية البحث أخي الفاضل قبل إدراج أي موضوع في الملتقى(75/399)
هل يقال في الصلاة على الميتة: (وأبدلها زوجاً خيراً من زوجها)؟
ـ[أبو عبدالله الوائلي]ــــــــ[28 - 08 - 06, 06:56 م]ـ
أجاب الشيخ ابن سعدي بالقول في الصلاة على الميتة: (وأبدلها زوجاً خيراً من زوجها)؛ لأن التبديل ليس تبديل الذات، وإنما هو تبديل الصفات.
أرجو الإفادة بمقولات العلماء في هذه المسألة.
ـ[أبو عبدالله الوائلي]ــــــــ[29 - 08 - 06, 12:29 ص]ـ
أنتظر ..
ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[02 - 09 - 06, 09:55 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
الذي أعرفه أنه ثبت بأسانيد صحيحة عن ابي الدرداء و حذيفه و احسب ان فيه حديثا مرفوعا حسنه بعض اهل العلم أن المرأة في الجنة لآخر ازواجها في الدنيا اذا كان من أهل الجنة و على هذا فلا تبديل , والله اعلم والامر يحتاج الى مزيد بحث.
تجد الآثار في تذكرة القرطبي , و الصحيحة للالباني.(75/400)
لو سمحتم عايز اسهل وايسر بحث او كتاب اتعمل على الفروق الجوهرية بين السنة والشيعة
ـ[مصطفى المحمدي]ــــــــ[29 - 08 - 06, 05:03 ص]ـ
لو سمحتم عايز اسهل وايسر بحث او كتاب اتعمل على الفروق الجوهرية بين السنة والشيعة
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[29 - 08 - 06, 09:57 ص]ـ
السلام عليكم
عليك بهذه السلسة يا أخي الكريم, استمع إليها وستجد فيها بغيتك إن شاء الله.
سلسلة دين الحقد والخرافة ( http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=2879), للعلامة الشيخ محمد إسماعيل المقدم. وكذلك عليك بدروسه "حزب الله حصان طروادة" فما بعدها هنا ( http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=lessons&scholar_id=33) ففيها المفيد فيما يخص واقعنا.
وأنصحك أن تنتبه إلى الأولوية والمنهجية في طلب العلم, فقد لا يكون ذلك هو الأولى في حقك. والله أعلم.
وفقك الله
ـ[مصطفى المحمدي]ــــــــ[29 - 08 - 06, 04:02 م]ـ
السلام عليكم
عليك بهذه السلسة يا أخي الكريم, استمع إليها وستجد فيها بغيتك إن شاء الله.
سلسلة دين الحقد والخرافة ( http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=2879), للعلامة الشيخ محمد إسماعيل المقدم. وكذلك عليك بدروسه "حزب الله حصان طروادة" فما بعدها هنا ( http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=lessons&scholar_id=33) ففيها المفيد فيما يخص واقعنا.
وأنصحك أن تنتبه إلى الأولوية والمنهجية في طلب العلم, فقد لا يكون ذلك هو الأولى في حقك. والله أعلم.
وفقك الله
جزاك الله خيرا اخى وفقك الله لما يحب ويرضى
ـ[عبدالله بن أسامة]ــــــــ[30 - 08 - 06, 01:52 ص]ـ
هناك كتاب للشيخ ناصر القفاري طبعة دار طيبة اسمه مسالة التقريب بين السنة والشيعة
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[30 - 08 - 06, 02:21 ص]ـ
مسألة التقريب بين السنة والشيعة للشيخ القفاري: http://www.waqfeya.com/open.php?cat=10&book=533
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[30 - 08 - 06, 03:16 ص]ـ
حقيقة الخلاف بين علماء الشيعة و جمهور علماء المسلمين
http://www.albainah.net/items/Hakeekat_Al_
قال الشيخ الألباني :
helaf.zip
الموازنة بين السنة والرافضة
http://www.albainah.net/items/Al_Mowazanah.zip
مصادر الأحكام الشرعية بين الفريقين
http://www.fnoor.com/books/fn148.zip
دراسة مقارنة في الفقه وأصوله
http://www.albainah.net/items/Al_Feqh_Al_Moqaran.zip
المهدي بين أهل السنة والروافض
http://www.fnoor.com/books/fn157.zip
ـ[محمود المصري]ــــــــ[30 - 08 - 06, 04:14 ص]ـ
مع الشيعة الاثني عشرية في الأصول والفروع للشيخ علي السالوس
http://www.fnoor.com/books/fn166.zip
ـ[مصطفى المحمدي]ــــــــ[30 - 08 - 06, 04:35 ص]ـ
جزاكم الله خيرا اخوانى
جعله الله فى ميزان حسناتكم
وفقكم الله لما يحب ويرضى
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[30 - 08 - 06, 06:46 م]ـ
الإخوة الكرام,
الأخ الفاضل طلب "أسهل بحث أو كتاب" فلا تحيروه بين الكتب التي قد لا يستفيد منها إلا المتخصصون.
وجزاكم الله خيراً
ـ[خالد صالح]ــــــــ[30 - 08 - 06, 06:48 م]ـ
الأخ الفاضل الأولى له ألا ينشغل بذلك، فعبارة الأخ توحي بما يحتاج إليه.
ـ[محمدحجازي]ــــــــ[31 - 08 - 06, 05:21 م]ـ
أرى ان تبدأ بقراءة كتاب ميسر فى النحو ليسهل عليك قراءة الكتب و تفهمها بشكل صحيح قبل البدأ فى قراءة كتب الشيعة.(75/401)
هل يلزم من اكتسب مالا حراما أن يرده؟
ـ[عمر أبو عبدالله]ــــــــ[30 - 08 - 06, 12:17 ص]ـ
اذا تاب العبد وقد كسب مال حرام
من بيع دخان او مخدرات
هل يلزمه يرده
وهل نقل الاجماع على وجوب رده
ام حصل خلاف في هذا
ـ[سلمان الخطيب]ــــــــ[30 - 08 - 06, 12:52 ص]ـ
يوجد كتاب بأسم احكام المال الحرام للدكتور عباس احمد الباز رسالة علمية بأ شراف الاستاذ الدكتور عمر الاشقر طبعة دار النفائس بالأردن فلعلك تجد فيه ما يفيدك
ـ[عمر أبو عبدالله]ــــــــ[30 - 08 - 06, 12:28 م]ـ
اتمنى من الاخوه ان يشاركونا(75/402)
مسائل مهمة في الدماء الطبيعية؟!
ـ[عبدالله المعيدي]ــــــــ[30 - 08 - 06, 06:34 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أما بعد:
فهذه بعض المسائل المتعلقة بالحيض والنفاس _ كان الأصل فيها في شرح باب الحيض من زاد المستقنع.
وقد اقترح بعض الإخوة أن تخرج ملخصة ..
فأجبتهم _ وإجابة مثلهم واجبة _
ثم إنّ الناظر لحال بعض النساء وجهلهنّ في هذه المسائل .. يعلم الحاجة المآسة لبيان هذه المسائل ولو على سبيل الاختصار .. وقلة البضاعة .. والله المستعان .. وعليه التكلان ..
ومن هنا جاءت هذه المسائل .. وقد سلكت فيها سبيل الإختصار .. فجردتها من المراجع كي تعم الفائدة ..
سائلاً الله تعالى أن ينفع بها قارئها وكاتبها .. إنه سميع مجيب ..
أولاً: مسائل في الحيض:
* المسألة الأولى:
في تعريف الحيض شرعاً:
وهو دم جبلة وطبيعة يخرج من قعر الرحم جعله الله _ بحكمته _ غذاءً للولد.
* المسألة الثانية:
هل تحيض الحامل؟!:
الجمهور على أنها لاتحيض والصحيح التفصيل فان كان الدم الذي ينزل على الحامل يأتيها في وقت عادتها وبنفس صفات دم الحيض فهو حيض وإلا فهو دم فاسد لاتلتف اليه.
* المسألة الثالثة: في أقل الحيض وأكثره:
إذا حاضت المرأة فإن طهرها يكون بانقطاع الدم قلَّ ذلك أو كثر وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن أقلَّه يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله على أنه لاحدّ لأقلّه وأكثره بل متى وُجد بصفاته المعلومة فهو حيض قلّ أو كَثُر ..
قال رحمه الله: " الحيض، علَّق الله به أحكاماً متعددة في الكتاب والسنَّة، ولم يقدِّر لا أقله ولا أكثره، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمَّة بذلك واحتياجهم إليه .. "
ثم قال:
" والعلماء منهم من يحدُّ أكثرَه وأقلَّه، ثمَّ يختلفون في التحديد، ومنهم من يحد أكثره دون أقله والقول الثالث أصح: أنَّه لا حدَّ لا لأقله ولا لأكثره." مجموع الفتاوى " (19/ 237)."
قلت: وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
* المسألة الرابعة: في علامة الطهر:
تعرف المرأة الطّهر بأحد أمرين:
- نزول القصّة البيضاء وهو سائل أبيض يخرج من الرّحم علامة على الطّهر
- الجفاف التام إذا لم يكن للمرأة هذه القصّة البيضاء فعند ذلك تعرف أنها قد طَهُرت إذا أدخلت في مكان خروج الدم قطنة بيضاء مثلا فخرجت نظيفة فتكون قد طهرت فتغتسل، ثم تصلي.
وإن خرجت القطنة حمراء أو صفراء أو بنية: فلا تصلي.
وقد كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدّرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. رواه البخاريومالك.
والدُّرْجة: هو الوعاء التي تضع المرأة طيبها ومتاعها.
والكرسف: القطن.
والقَصَّة: ماء أبيض يخرج عند انتهاء الحيض.
* المسألة الخامسة: في أحكام الصفرة والكدرة.
ومعنى الصفرة: أي ماء أصفر.
ومعنى الكدرة: هي الماء البني الذي يشبه الماء الوسخ.
والكدرة والصفرة في الحيض لها حالتان:
1_ إن جاءت صُفْرة أو كُدرة في أيام طهر المرأة فإنه لا يُعدّ شيئاً ولا تترك المرأة صلاتها ولا تغتسل لأنه لا يوجب الغسل ولا تكون منه الجنابة.
لحديث أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً. رواه أبو داود ورواه البخاري ولم يذكر " بعد الطهر ".
ومعنى لا نعده شيئاً: أي لا نعده حيضاً ولكنه ماء نجس يوجب غسله ويوجب الوضوء.
2_ وأما إذا اتّصلت الكدرة أو الصفرة بالحيض فهي من الحيض.
* المسألة السادسة:
إذا اعتقدت المرأة أنها طهرت ثم عاد لها الدم، فإن كان الدم يحمل صفات الحيض التي سبق بيانها فهو حيض، وإلا فهو استحاضة.
ففي الأولى: لا تصلي.
وفي الثانية: تتحفظ، ثم تتوضأ لكل صلاة، ثم تصلي.
وأما السائل البني وهو (الكدرة) كما عرفناه فإن رأته بعد الطهر فحكمه: أنه طاهر لكن يوجب الوضوء فحسب.
وإن رأته في زمن الحيض فحكمه حكم الحيض.
* المسألة السابعة: إذا زاد الدم عند المرأة على عادتها هل تعتبر حيض؟!
ليس في الشرع دليل ثابت يبيِّن أقل مدة للحيض أو أكثره ..
وقد سئل شيخنا ابن عثيمين _ رحمه الله تعالى _: هل لأقل الحيض وأكثره حد معلوم بالأيام؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/403)
فأجاب: " ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حدٌّ بالأيام على الصحيح؛ لقول الله عز وجل: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْن) فلم يجعل الله غاية المنع أياماً معلومة، بل جعل غاية المنع هي الطهر، فدل هذا على أن علة الحكم هي الحيض وجوداً أو عدماً، فمتى وجد الحيض ثبت الحكم، ومتى طهرت منه زالت أحكامه، ثم إن التحديد لا دليل عليه، مع أن الضرورة داعية إلى بيانه، فلو كان التحديد بسنٍّ أو زمن ثابتاً شرعاً لكان مبيَّناً في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فبناء عليه: فكل ما رأته المرأة من الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو دم حيض من غير تقدير ذلك بزمن معين، إلا يكون الدم مستمراً مع المرأة لا ينقطع أبداً، أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر، فإنه حينئذٍ يكون دم استحاضة. وعلى هذا فلا يجوز لكِ أن تصلي إلا بعد انقطاع الدورة الشهرية والاغتسال من الحيض، ويعرف انقطاع دم الحيض بإحدى علامتين: إما نزول القصة البيضاء - وهو سائل أبيض يخرج عند انتهاء الحيض -، وإما بالجفاف التام للدم.
* المسألة الثامنة: هل تكرر الدورة مرتين في الشهر؟!
الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فإذا وُجد دم الحيض المعروف بصفته ولونه: فتلزم المرأةَ أحكامه من تحريم الصلاة والصيام والجماع، حتى لو تكرر نزوله أكثر من مرة في الشهر، وحتى لو طالت مدته عن الأيام المعتادة في كل شهر.
سُئل الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله تعالى ـ
عن المرأة إذا أتتها العادة الشهرية ثم طهرت واغتسلت، وبعد أن صلت تسعة أيام أتاها دم وجلست ثلاثة أيام لم تصل، ثم طهرت وصلت أحد عشر يوماً، وعادت إليها العادة الشهرية المعتادة، فهل تعيد ما صلته في تلك الأيام الثلاثة أم تعتبرها من الحيض؟.
فأجاب بقوله:
الحيض متى جاء فهو حيض سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت، فإذا حاضت وطهرت وبعد خمسة أيام أو ستة أو عشرة جاءتها العادة مرة ثانية: فإنها تجلس لا تصلي لأنه حيض وهكذا أبداً، كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها أن تجلس، أما إذا استمر عليها الدم دائماً أو كان لا ينقطع إلا يسيراً: فإنها تكون مستحاضة، وحينئذ لا تجلس إلا مدة عادتها فقط.
• ثانياً: مسائل في الإستحاضة:
المسألة الأولى: في تعريف الإستحاضه:
الاستحاضة: هي إستمرار الدم مع المرأة الشهر كله أو اغلبه ويكون مختلفاً بصفاته عن دم الحيض وله أحكام تختلف عن أحكام الحيض.
* ويمكن تمييز هذا الدم عن الحيض بما يأتي:
اللون: دم الحيض أسود والاستحاضة دمها أحمر.
الرِّقَّة: فدم الحيض ثخين غليظ والاستحاضة دمها رقيق.
الرائحة: دم الحيض منتن كريه والاستحاضة دمها غير منتن لأنه دم عرق عادي.
التجمد: دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر والاستحاضة دمها يتجمد لأنه دم عرق.
وبذلك تتبين صفات دم الحيض فإذا انطبقت على الدم الخارج فهو حيض يوجب الغسل، ودمه نجس، أما الاستحاضة فالدم لا يوجب الغسل.
كذلك من الفروق والحيض يمنع الصلاة،
المسألة الثانية: والاستحاضة لا تمنع الصلاة، وإنما تكتفي بالتحفّظ والوضوء لكل صلاة ـ بعد دخول الوقت ـ إذا استمر نزول الدم إلى الصلاة التي بعدها، وإن نزل الدم خلال الصلاة فلا يضر.
* ثالثاً: مسائل في النفاس:
* المسألة الأولى: في تعريف النفاس:
النفاس هو الدم النازل من المرأة بسبب الولادة أو قبلها بيوم أو يومين أو ثلاثة مع الطلق ..
* المسألة الثانية: إذا طهرت المرأة قبل نهاية الأربعين؟!
ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن النفاس لا حد لأقله، فمتى طهرت المرأة من النفاس وجب عليها الاغتسال وتصلي وتصوم ولو كان ذلك قبل مرور أربعين يوماً على ولادتها، " لأنه لم يرد في الشرع تحديده فيرجع فيه إلى الوجود وقد وجد قليلاً وكثيراً " قاله ابن قدامة في "المغني" (1/ 428 (.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/404)
بل نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك، قال الترمذي رحمه الله: "و َقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي" اهـ.
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل الأربعين يوماً إذا طهرت؟
فأجاب: نعم يجوز لها أن تصوم وتصلي وتحج وتعتمر ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت، فلو طهرت لعشرين يوماً اغتسلت وصلت وصامت.
وحلت لزوجها وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه وهو اجتهاد منه رضي الله عنه ولا دليل عليه
والصواب أنه لا حرج في ذلك إذا طهرت قبل الأربعين يوماً فإن طهرها صحيح فإن عاد عليها الدم في الأربعين فالصحيح أنها تعتبره نفاساً في مدة الأربعين ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع حال الطهارة ا. هـ.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/ 458).
" إذا رأت المرأة النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولزوجها جماعها" اهـ.
* المسألة الثالثة: متى يكون الدم النازل نفاساً؟
إذا أسقطت المرأة فلا يعتبر الدم النازل منها دم نفاس إلا إذا أسقطت ما تبين فيه خلق الإنسان.
والتخليق لا يبدأ في الحمل قبل ثمانين يوماً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوح " رواه البخاري (3208).
فدل هذا الحديث على أن الإنسان يمر بعدة مراحل في الحمل: أربعين يوماً نطفة، ثم أربعين أخرى علقة، ثم أربعين ثالثة مضغة. ثم ينفخ فيه الروح بعد تمام مائة وعشرين يوماً.
والتخليق يكون في مرحلة المضغة، ولا يكون قبل ذلك، لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ) الحج/5.
فوصف الله تعالى المضغة بأنها مخلقة وغير مخلقة.
ومعنى التخليق أن تظهر في الحمل آثار تخطيط الجسم كالرأس والأطراف ونحو ذلك.
وعلى هذا. . فإن كان الدم النازل قبل ثمانين يوماً من الحمل فالدم النازل ليس بدم نفاس قطعاً بل هو دم استحاضة فلا يمنعها من الصلاة والصوم، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة. وإذا كان الدم النازل بعد نفخ الروح في الجنين –أي بعد مائة وعشرين يوماً من الحمل- فالدم النازل دم نفاس قطعاً وإذا كان نزول الدم بعد ثمانين يوماً وقبل تمام مائة وعشرين فإنها تنظر في السقط فإن ظهر فيه تخليق فالدم النازل نفاس، وإن لم يكن فيه تخليق فالدم النازل استحاضة.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة "الدماء الطبيعية للنساء" ص 40:
ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، فلو وضعت سقطاً صغيراً لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس، بل هو دم عرق، فيكون حكمها حكم الاستحاضة، وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان ثمانون يوماً من ابتداء الحمل، وغالبها تسعون يوماً ا. هـ
* المسألة الرابعة:
النفساء تترك الصلاة والصوم حتى تطهر فإذا طهرت من الدم اغتسلت وصلت وصامت.
* المسألة الخامسة:
إذا استمر الدم مع المرأة أكثر من أربعين يوماً؟!
إذا استمر بها الدم أكثر من أربعين يوماً، فإذا وافقت الزيادة عادتها فهي حائض، وإن لم توافق عادتها فهي مستحاضة تغتسل وتصلي وتصوم وتفعل ما يفعله الطاهرات.
والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين،،،
وكتبه: أبو عبد الرحمن عبد الله بن راضي المعيدي الشمري
المدرس بالمعهد العلمي بحائل
ج / 0555168816 ف / 5322939/ 06
armsh1426@yahoo.com
ـ[محمدحجازي]ــــــــ[31 - 08 - 06, 05:17 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذا البيان و فى انتظار المزيد.
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[27 - 05 - 09, 12:46 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا أبا عبد الرحمن " عبد الله بن راضي المعيدي الشمري "
وحبذا لو تتحفنا بكتابات أخرى لك(75/405)
دليل حجية الاستصحاب
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[30 - 08 - 06, 01:25 م]ـ
سألت بعض الطلبة المتخصصين في أصول الفقه عن مسائل في الأصول منها
السؤال:ماهو دليل حجية الاستصحاب؟
الجواب: ينظر إلى كل استصحاب بعينه من حيث دليله فما استصحب على آية كان دليله الآية وما استصحب على حديث كان دليله ذلك الحديث وهكذا الإجماع وأنا (المجيب) متردد في اعتبار الاستصحاب دليلا مستقلا وإنما اثبته (المجيب) لكلام شيخ الإسلام فيه أنه من أضعف الأدلة كما أنني متوقف في إثبات الشافعي له إذ لم يذكر في الأدلة المعتبرة شيئا يسمى دليل العقل ولا أفرد شيئا يسمى الاستصحاب
ـ[محمد بن ناصر النعيمي]ــــــــ[09 - 09 - 06, 02:41 ص]ـ
الاستصحاب في حجيّتهِ كالقياس وهو مهم في وقتنا الحاضر حيث كثرت المسائل وتشابهت بل وتشابكت فأصبح الاستصحاب أحد أدوات الفقيه في إيجاد الدليل المناسب للمسألة الشائكة وأنا شخصيّا أعتبرهُ جزءاً من باب القياس وهو ضرورة من ضرورات تفنيد الأدلة وإضفائها على الأحكام أو على المسائل وإن اختلف الاستصحاب في الشكل والاسم عن القياس إلاّ أن المضمون والمؤدّى واحد هذا والله أعلم.
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[09 - 09 - 06, 01:30 م]ـ
الاستصحاب في حجيّتهِ كالقياس وهو مهم في وقتنا الحاضر حيث كثرت المسائل وتشابهت بل وتشابكت فأصبح الاستصحاب أحد أدوات الفقيه في إيجاد الدليل المناسب للمسألة الشائكة وأنا شخصيّا أعتبرهُ جزءاً من باب القياس وهو ضرورة من ضرورات تفنيد الأدلة وإضفائها على الأحكام أو على المسائل وإن اختلف الاستصحاب في الشكل والاسم عن القياس إلاّ أن المضمون والمؤدّى واحد هذا والله أعلم.
السلام عليكم وفقك الله
أفاد بعض مشايخنا أن الفرق بين الاستصحاب والقياس هو أن القياس علمت علته والاستصحاب لا تعلم علته
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[09 - 09 - 06, 02:48 م]ـ
اختلفت مذاهب العلماء في حجية الاستصحاب بين قائل بحجيته مطلقا، وبين من لا يرى فيه حجية أصلا، وفريق ثالث وقف موقفا وسطا بين الفريقين.
وأكثر المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية على القول الأول - أي بحجيته - سواء في إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، وهو معتمد الناظر إذا لم يجد في الواقعة دليلا منفردا بها.
وللاستصحاب مداره العقلي والشرعي في حالة الإثبات، أما النفي فلا مدار له إلا في جانب العقل كما ذكر الزركشي في البحر، لأن العقل لا قدرة له على إثبات حكم وجودي.
ومن هنا فالاستصحاب عند القائلين به دليل لابقاء ما كان على ما كان حتى يرد الدليل بخلافه، سواء كان المستصحب حكما شرعيا ثابتا بالنص، أو كان من مقتضى النفي العقلي لثبوت حكم لم يرد فيه نص، كما يصلح عندهم أن يكون دليلا لما لم يثبت له حكم مطلقا. والأدلة النقلية التي استند عليها القائلون به كثيرة جدا، يرجع إليها في مواردها.
هذا بالإضافة إلى أن النظر العقلي يقوم دليلا على العمل بالاستصحاب، فقاعدة " اليقين لا يزول بالشك " منسجمة كليا مع النظر العقلي، لأن اليقين أقوى وأثبت في الاستمرار، ودليل ذلك قول ابن تيمية رحمه الله: " اليقين أقوى من لشك لأن في اليقين معنى حكما قطعيا جازما فلا ينهدم بالشك ".
والله تعالى أعلى وأعلم.
ـ[محمد بن ناصر النعيمي]ــــــــ[10 - 09 - 06, 07:22 م]ـ
السلام عليكم وفقك الله
أفاد بعض مشايخنا أن الفرق بين الاستصحاب والقياس هو أن القياس علمت علته والاستصحاب لا تعلم علته
نعم أخي مهدي الجزائري قولك صحيح، أمّا أنا فأردت من المشاركة وجه المقاربة بينهما من حيث الأدوات المؤديّة إلى الحكم على مسألة ما بطريق القياس أو بطريق الاستصحاب وهذا هو المتشابه بينهما والله أعلم، وشكراً لك وللإخوة الّذين زادونا علماً في مجمل ردودهم،،، علماً أخي الكريم بأنّي حنبلي المذهب وقد درستُ العلم الشرعي على المذاهب الثمانية إلاّ أنّني أستعيد الآن كثير ممّا فاتني أنسانيه الشيطان من هذهِ العلوم المباركة،،، والله الموفق
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 06:29 م]ـ
نعم أخي مهدي الجزائري قولك صحيح، أمّا أنا فأردت من المشاركة وجه المقاربة بينهما من حيث الأدوات المؤديّة إلى الحكم على مسألة ما بطريق القياس أو بطريق الاستصحاب وهذا هو المتشابه بينهما والله أعلم، وشكراً لك وللإخوة الّذين زادونا علماً في مجمل ردودهم،،، علماً أخي الكريم بأنّي حنبلي المذهب وقد درستُ العلم الشرعي على المذاهب الثمانية إلاّ أنّني أستعيد الآن كثير ممّا فاتني أنسانيه الشيطان من هذهِ العلوم المباركة،،، والله الموفق
السلام عليكم
ماهي المذاهب الثمانية
وفقك الله
ـ[محمد بن ناصر النعيمي]ــــــــ[21 - 09 - 06, 08:49 ص]ـ
إلى الأخ الكريم مهدي جزائري: المذاهب الثمانية هي مذاهب أهل السنة والجماعة الأربعة المعروفة ويضاف إليها المذهب الظاهري ومن أهل التشيّع مذهبان هما الجعفري والزيدي ومن الخوارج مذهب واحد هو الإباضيّة .. إذا ذُكرت المذاهب الثمانية فالقصد هذهِ المذكورة هنا، وأعتذر عن التأخير لعدم دخول المنتدى بسبب السفر وشكراً لك وللإخوة الكرام أصحاب المذاكرة والتذكير (أحبكم في الله)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/406)
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[23 - 09 - 06, 01:32 م]ـ
[ quote=( أحبكم في الله) [/ quote]
أحبك الله الذي أحببتنا فيه
ونحن نحبك في الله(75/407)
سَرر هذا الشهر
ـ[ابن جبير]ــــــــ[30 - 08 - 06, 04:56 م]ـ
باب الصوم من آخر الشهر
حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مَهْدِىٌّ عَنْ غَيْلاَنَ. وَحَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا مَهْدِىُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِىِّ ?. أَنَّهُ سَأَلَهُ - أَوْ سَأَلَ رَجُلاً وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ - فَقَالَ «يَا أَبَا فُلاَنٍ أَمَا صُمْتَ سَرَرَ هَذَا الشَّهْرِ». قَالَ أَظُنُّهُ قَالَ يَعْنِى رَمَضَانَ. قَالَ الرَّجُلُ لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ». لَمْ يَقُلِ الصَّلْتُ أَظُنُّهُ يَعْنِى رَمَضَانَ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ ثَابِثٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ». رواه البخاري
سَرَر/ضبطوا سرر بفتح السين وكسرها وحكى القاضي ضمها، قال: وهو جمع سرة ويقال ايضاً سَرار وسِرار بفتح السين وكسرها وكله من الاستسراء ذكره النووي في المنهاج 0 وجاء عند ابي داود بسنده عن الاوزاعي يقول سِرُّهُ أَوله وكذا عن سعيد بن عبدالعزيز – قال ابو داود وقال بعضهم: سَره وسطه، وقالوا آخرُهُ انتهى 0 وجاء عند مسلم من رواية الضُّبَعِيُّ عن مهدي (( ... من سُرَّةِ هذا الشهر)) وفي الغريب .. لا تنزل سُرَّة البصرة أي وسطها وجوفها من سُرَّة الانسان فإنها في وسطه 0 وفي المحيط في اللغة: والسُرةُ: الوَقْبَةُ التي في وَسْطِ البَطْنِ. وفي موضع والسرَارُ: يَوْم يَسْتَسِرُ فيه الهِلَالُ؛ وهو آخِرُ يَوْمِ من الشهْرِ، ورُبَما اسْتَسَر لَيْلَةً ورُبما اسْتَسَر لَيْلَتَيْنِ. وتَسَررَ القَمَرُ: بمَعْناه. وفي موضع وسَرَرُ الشِهْرِ بالتحريك: آخر ليلة منه، وكذلك سَرارُهُ وسِرارُه. وهو مُشْتَقٌّ من قولهم: اسْتَسَرَّ القَمَرَ، أي خَفيَ ليلةَ السَرارِ، فرُبَّما كان ليلةً وربما كان ليلتين. والسِرَرُ بالكسر: ما على الكَمْأَةِ من القشورِ والطين، والجمع أسْرار. والسَرَرُ أيضاً: واحد أسرار الكَفِّ والجَبْهَةِ، وهو خُطوطُها.
وابوعبيد وجمهور العلماء من اهل اللغة والحديث والغريب: المراد بالسرر آخر الشهر سميت بذلك لاستسرار القمر فيها – وانكر بعضهم هذا وقال المراد وسط الشهر قال: وسرار كل شيء وسطه قال: هذا القائل لم يأت في صيام آخر الشهر ندب فلا يحمل الحديث عليه بخلاف وسطه فإنها أيام البيض – ونقل الخطابي عن الاوزاعي سرره آخره قال البيهقي في السنن الكبير بعد أن روى الروايتين عن الاوزاعي الصحيح آخره ولم يعرف الازهري أن سرره أوله 0 انتهى وفي الغريب قال الازهري لا اعرف السِّرَّ بهذا المعنى إنما يقال سِرارُ الشهر وسَرَاه وسَرَه وهو: آخر ليلة يَسْتَسِرُّ الهلالُ بنور الشمس 0
وهذا الأخير ظاهر صنيع البخاري في الترجمة ينتظمه وهو ما نقل ابن حجر عن ابن المنير في الفتح وزاد انه من كل آخر شهر دون تخصيص شعبان
وجاء تهذيب السنن لابن القيم: وَقَدْ أَشْكَلَ هَذَا عَلَى النَّاس: فَحَمَلَهُ طَائِفَة عَلَى الِاحْتِيَاط لِدُخُولِ رَمَضَان، قَالُوا وَسَرَر الشَّهْر وَسِرَاره - بِكَسْرِ السِّين وَفَتْحِهَا، ثَلَاث لُغَات - وَهُوَ آخِره وَقْت اِسْتِسْرَار هِلَاله، فَأَمَرَهُ إِذَا أَفْطَرَ أَنْ يَصُوم يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ، عِوَض مَا فَاتَهُ مِنْ صِيَام سَرَرِهِ اِحْتِيَاطًا.
وَقَالَتْ طَائِفَة مِنْهُمْ الْأَوْزَاعِيّ وَسَعِيد بْن عَبْد الْعَزِيز: سَرَره أَوَّله، وَسِرَاره أَيْضًا فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمْ يَصُمْ مِنْ أَوَّله، فَأَمَرَهُ بِقَضَاءِ مَا أَفْطَرَ مِنْهُ. ذَكَره أَبُو دَاوُدَ عَنْ الْأَوْزَاعِيّ وَسَعِيد. وَأَنْكَرَ جَمَاعَة هَذَا التَّفْسِير فَرَأَوْهُ غَلَطًا قَالُوا: فَإِنَّ سِرَار الشَّهْر آخِره، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِاسْتِسْرَارِ الْقَمَر فِيهِ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/408)
وَقَالَتْ طَائِفَة: سَرَره هُنَا وَسَطه، وَسُرّ كُلّ شَيْء جَوْفه، وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: فَعَلَى هَذَا أَرَادَ أَيَّام الْبِيض. هَذَا آخِر كَلَامه. وَرُجِّحَ هَذَا بِأَنَّ فِي بَعْض الرِّوَايَات فِيهِ: " أَصُمْت مِنْ سُرَّة هَذَا الشَّهْر؟ " وَسُرَّته: وَسَطه، كَسُرَّةِ الْآدَمِيِّ.
وَقَالَتْ طَائِفَة: هَذَا عَلَى سَبِيل اِسْتِفْهَام الْإِنْكَار، وَالْمَقْصُود مِنْهُ الزَّجْر. قَالَ اِبْن حِبَّان فِي صَحِيحه: وَقَوْله: " أَصُمْت مِنْ سَرَر هَذَا الشَّهْر؟ " لَفْظَة اِسْتِخْبَار عَنْ فِعْل مُرَادهَا الْإِعْلَام بِنَفْيِ جَوَاز اِسْتِعْمَال ذَلِكَ الْفِعْل مِنْهُ كَالْمُنْكِرِ عَلَيْهِ لَوْ فَعَلَهُ، وَهَذَا كَقَوْلِهِ لِعَائِشَة: " أَتَسْتُرِينَ الْجِدَار؟ " وَأَرَادَ بِهِ الْإِنْكَار عَلَيْهَا بِلَفْظِ الِاسْتِخْبَار.
وَأَمْره بِصَوْمِ يَوْمَيْنِ مِنْ شَوَّال أَرَادَ بِهِ اِنْتِهَاء السَّرَار، وَذَلِكَ أَنَّ الشَّهْر إِذَا كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ يَسْتَسِرّ الْقَمَر يَوْمًا وَاحِدًا، وَإِذَا كَانَ الشَّهْر ثَلَاثِينَ يَسْتَسِرّ الْقَمَر يَوْمَيْنِ، وَالْوَقْت الَّذِي خَاطَبَهُ فِيهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْخِطَاب يُشْبِه أَنْ يَكُون عَدَد شَعْبَان كَانَ ثَلَاثِينَ، فَمِنْ أَجَله أَمْر بِصَوْمِ يَوْمَيْنِ مِنْ شَوَّال. آخِر كَلَامه.
وَقَالَتْ طَائِفَة: لَعَلَّ صَوْم سَرَر هَذَا الشَّهْر كَانَ الرَّجُل قَدْ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسه بِنَذْرٍ، فَأَمَرَهُ بِالْوَفَاءِ.
وَقَالَتْ طَائِفَة: لَعَلَّ ذَلِكَ الرَّجُل كَانَ قَدْ اِعْتَادَ صِيَام آخِر الشَّهْر، فَتَرَك آخِر شَعْبَان لِظَنِّهِ أَنَّ صَوْمه يَكُون اِسْتِقْبَالًا لِرَمَضَان، فَيَكُون مَنْهِيًّا عَنْهُ، فَاسْتَحَبَّ لَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْضِيَهُ، وَرُجِّحَ هَذَا بِقَوْلِهِ: " إِلَّا صَوْم كَانَ يَصُومهُ أَحَدكُمْ فَلْيَصُمْهُ "، وَالنَّهْي عَنْ التَّقَدُّم لِمَنْ لَا عَادَة لَهُ. فَيَتَّفِق الْحَدِيثَانِ. وَاَللَّه أَعْلَم.
وللشوكاني في نيل الأوطار: بعد ذكر حديث عن رجل من باهلة في قصة امساكه عن الطعام إلا بليل من فراقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث عند ابي داود واحمد وابن ماجة، بعدما ذكر الاختلاف على اسم هذا الرجل قال: وقد ضعف هذا الحديث بعضهم لهذا الاختلاف، قال المنذري وهو متوجه: وفيه نظر لان مثل هذا الاختلاف لا ينبغي أن يعد قادحاً في الحديث قوله ((صم شهر الصبر)) يعني شهر رمضان. قوله ((ويوماً بعده)) إلى قوله وثلاثة ايام بعده فيه دليل على استحباب صوم يوم او يومين او ثلاثة بعد شهر رمضان وقد تقدم انه يستحب صيام ستة ايام فلا منافاة لان الزيادة مقبولة 0 انتهى
ولم اقف بعدُ على من أشار إلى كون هذا الرجل ممن عُرف عنه أنه يصوم يوم ويفطر يوم
ـ[صالح العقل]ــــــــ[30 - 08 - 06, 07:32 م]ـ
جزاك الله خيرا.
ولعل الأرجح أن المراد به وسطه.
ـ[خالد صالح]ــــــــ[30 - 08 - 06, 07:36 م]ـ
ولعل الأرجح أن المراد به وسطه.
لماذا؟!
ـ[ابن جبير]ــــــــ[30 - 08 - 06, 09:01 م]ـ
من باب المباحثه
قلت / وفي الحديث تعيين وقت السؤال من قوله [هذا الشهر] فالحاصل ان السؤال وقع في شعبان فعلى القول بأن السَرر وسط الشهر وهي الأيام البيض التي ورد الترغيب في صيامها يكون الكلام وقع بعدها وقبل دخول رمضان وأمره صلى الله عليه وسلم الرجل بالقضاء بعد الفطر قد يَدفع كون المقصود بالسرر وسط الشهر لانه كان بالإمكان القضاء قبل رمضان [إلا إذا كان المقصود قضاء ايام مشابهه للإيام التي فاتت الرجل وهذا الاحتمال ينكأ عليه إطلاق «فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ» الايام البيض ثلاثة لكن .. إذا كان من قبيل صيام يوم وإفطار يوم كونها عادة إلتزمها الرجل فيفوته يومان إذا لحظنا قول الحافظ في تحديد الأيام ويأتي ذكره] والنهي عن الصوم اذا انتصف شعبان [على القول بصحة حديث العلاء بن عبدالرحمن] وعدم تقدم رمضان بيوم ولا يومين وجهه لمن لم يكن الصيام له عادة فإن كان فلا بأس كما ورد في طرف الحديث، وعلى القول أن السرر آخر الشهر وفي الفتح هي ليلة ثمان وعشرين وتسع وعشرين وثلاثين فيكون وقع في آخر شعبان في وقت لا يستوعب الصيام المراد ولا قضاءه ولا استدراك ذلك لفوات وقته ولما كان رمضان فرض لا يُشَرَّكُ معه غيره مثله في الجنس كان القضاء بعد الفطر كما جاء في الحديث – ويستشعر من سؤاله صلى الله عليه وسلم سبق ذكر لصيام هذه الأيام وهذا والله اعلم ما دفع بعضهم لحمل السؤال على انه من قبيل الزجر والانكار. والله تعالى اعلم وقد يقال إن الرجل في الحديث قد إعتاد صيام هذه الايام بتخصيصها وتقصد العمل فيها بالنذر وعلى هذا حمله بعضهم.
وهناك أمر لم أقف بعدُ على حد بحثي المتواضع أن احد اشار إليه وهو كون هذا الرجل ممن عُرف عنه أنه يصوم يوم ويفطر يوم خصوصاً أنه قد جاء في بعض الاحاديث كحديث عبدالله بن عمرو بن العاص وغيره ذكر صيام يوم وإفطار يوم ونبه بعض العلماء على انه أشد الصيام ومن كان ذلك له عادة يندفع عنه حديث العلاء بن عبدالرحمن في المنع من الصيام اذا انتصف شعبان وأيضاً حديث تقدم رمضان بصوم يوم او يومين المتفق عليه 0 والله اعلم ويبقى أن يقال كما أشار إلى هذا بعضهم كون هذا الرجل تعارض عنده نهي النبي صلى الله عليه وسلم تقدم رمضان وبين ما إلتزمه من صيام فنبهه صلى الله عليه وسلم إلى عدم التعارض الذي حصل على إثره ترك الصيام وهذا يُعكِرُ عليه طرف الحديث في إستثناء من له عادة صوم والله اعلم 0
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/409)
ـ[ابن جبير]ــــــــ[10 - 09 - 06, 06:45 م]ـ
بارك الله في الجميع(75/410)
هل تدريس كتاب العتق في الفقه، له جدوى واقعية، أم لا؟
ـ[صالح العقل]ــــــــ[30 - 08 - 06, 07:30 م]ـ
بسم الله.
هل تدريس كتاب العتق في الفقه، له جدو ى واقعية، أم لا؟
أم للعلم فقط.
وهل للرق وجود فعلي، حاليا؟
ـ[ابن جبير]ــــــــ[30 - 08 - 06, 09:29 م]ـ
جزاكم الله خيراً
اذكر أن بعض من درسنا كان يتجاوز المسائل التي يذكرها اهل العلم او يمر عليها بإقتضاب او إشارة يسيره - ويذكر التعليل الذي ذكرت من كون العتق لاوجود له؟
وفي الحقيقه قد سمعنا من بعض الإخوان الشناقطه من وجود مثل هذا في نواحيهم وكنت قد سمعت من أحدهم هذا
لكن الذي يظهر هو أن تدريس هذه المسائل هو في الحقيقة يقع تحت مسألة الأولويات في التقديم والتأخير فقط لا في الترك وعدم التعرض لها
وابواب العلم تطرق ولا يعدم الوالج فيها فائدة ترفعه - نسأل لله من فضله - حتى أن مقولة الشيخ عبدالكريم الخضير لتحضرني [كم من مسألة اشكلت كان حلُّ إشكالها في كتب الأدب]
ومسائل الرِّق تتضلع في ابواب الفقه مثل:
صلاة الجماعة والجمعة وغيرها والزكاة وبعض مسائل الصيام مسائل في الحج في الميراث في الانكحة في المكاتبة في الحدود وغيرها
ومما رأينا في كتب بعض اهل العلم أنهم ينقلون حتى عن اهل البدع مسائل رجاء إصابة الحق 0
والأيام دول، فما تدري لعل الله يحدث أمراً
وهذا تعليق عابر أخي الحبيب لم اقصد تتبع ذيوم المسألة، وللمتأخرين ترجيحات في بعض مسائل العتق مما يدل على انهم بحثوها 0
واختم بموقف .. كان أحد الاخوان إذا عرضت مسألة تعدد الزوجات أشار إلى التسري وبعض ما كان ومن ثم
يرى أن عودة الرِّق من الأمور التي تلبي حاجة من قُدرَ عليه رزقه في تعدد الجواري .. لان الزواج مكلف هذه الأيام
نفع الله بالجميع
ـ[اسامه يوسف]ــــــــ[09 - 09 - 06, 01:56 ص]ـ
السلام عليكم
ماقاله ابن جبير صحيح فانا ايضا اعرف احد الموريتانيين الذين لديهم عبيد في هذا الزمان
ـ[محمد جمعة احمد]ــــــــ[15 - 09 - 06, 01:08 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فإن موضوع السؤال يمكن الإجابة عليه بعيد عن كونه موجود أو لا فبصفتي معيد بجامعة الأزهر بقسم الفقه أقول إن دراسة هذا الباب من أبواب الفقه له فوائد كثيرة:
منها أنها جزء من ديننا وموجود في السنة والقرآن ولو ترك الكلام عنه لوجد جيل لايعرف معنى ما ورد في القران والسنة.
أن سبب الرق وهو الحرب والأسر موجود وإن حرم القانون الدولي الرق لكنه ليس بمحرم في الشريعة وقد يوجد فيكون الحكم موجود معلوم. وغير ذلك كثير يعلم بالتأمل في هذا الباب من أبواب الفقه منها تربية الملكة الفقهية بدراسة جميع أبواب الفقه والوقوف على مأخذ الفقهاء وكيفية الاستدلال.20
ـ[محمد جمعة احمد]ــــــــ[15 - 09 - 06, 01:10 ص]ـ
معذرة عن الخطأ النحوي في الرسالة فذلك نتيجة السرعة والخطأ مطبعي غير مقصود
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[15 - 09 - 06, 06:26 م]ـ
قد سمعت أن الشيخ ابن باز كان يشير على بعض من تلزمه الرقبة أن يقصد موريتانيا والله أعلم.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[15 - 09 - 06, 06:53 م]ـ
لا يوجد باب في الفقه إلا ولدراسته جدوى سواءاً كانت من قبلُ أو من بعدُ أو في زمن الدارس, والرقيق لا يزال له وجودٌ, وإن كان في الحقيقة يكاد ينعدم نظراً لتمرد الأرقاء على مواليهم بعد الانفتاح العامي والاتصال بالهيئاتالغربية ومنظمات (عقوق) قصدي: حقوق الإنسان, إلى غيرذلك, وللأمانة فقد يحصل غش وخداع ممن يدعون معرفتهم برقاب تعتَقُ لوجه الله ويحصلون على المال ولا يفكون رقبة دجاجة, فليس كل من زعم ذلك يصدَّق ..
وقد تتحقق جدوى باب العتق بفتح تل أبيب, واسترجاع الأندلس, مما سيتولد عنه استرقاق نساء بني الأصفر (وما ذلك على الله بعزيز)
والله تعالى اعلم ..
ـ[المسيطير]ــــــــ[15 - 09 - 06, 07:34 م]ـ
الأخ الكريم /
نحن متفائلون
بل موقنون
بعودة الجهاد، وعودة الإثخان في العدو، وعودة الرق، وكذا العتق.
وسنرى بإذن الله إناث العدو وذكورهم يباعون في أسواقنا.
وما ذلك على الله بعزيز.(75/411)
رسالة فى حكم نفقة علاج الزوجة ..... للتحميل ... نرجو الدخول تحميل الرسالة.
ـ[أبو أمامةالمصرى]ــــــــ[31 - 08 - 06, 10:13 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله. هذه الرسالة التى نقدمها لكم فى ما انتهى اليه القول فى حكم نفقة علاج الزوجة ,وهل هى واجبة على الزوج أم لا؟
ونرجو الله أن ينفعكم بها ونحن.
ها هى الرسالة بين أيديكم. اطلعوا عليها وشاركونا بآرائكم فيها.
بارك الله فيكم ..............
ووفقنا لما يحب ويرضى ...
والسلام عليكم ورحمة الله
ـ[أبو غالية]ــــــــ[01 - 03 - 08, 08:59 م]ـ
أرجو من الإخوة المشرفين التكرم بتجديد رابط هذا البحث لنتمكن من تحميله .. عاجلاً غير آجل
ـ[العيدان]ــــــــ[12 - 03 - 09, 05:20 م]ـ
نحتاح هذا الرابط آمل رفعه ..
ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[12 - 03 - 09, 08:18 م]ـ
الرابط لايعمل(75/412)
سؤال من عامى
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[01 - 09 - 06, 12:44 ص]ـ
شخص يريد شراء جهاز كهربائى بالتقسيط وشرط البائع ان له نسبة 25% من سعر الجهاز
فهل هذا من الربا اريد الاجوبة
ـ[عارف الصاعد]ــــــــ[01 - 09 - 06, 11:50 م]ـ
كيف يكون للبائع نسبة والجهاز له والقيمة ستؤل إليه.
إن وجدت صياغة أفضل من هذه فبادر بها.
أخوك / عارف بن حيلول الصاعد
ـ[محمد بن حسن أبو خشبة]ــــــــ[02 - 09 - 06, 12:04 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=80463(75/413)
ما هو الضابط في قضاء النوافل؟
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[01 - 09 - 06, 12:51 ص]ـ
ما هو الضابط في قضاء النوافل؟ في وقت قضائها، و كم يُشترط أن لا تتجاوز المدة حتى يُشرع له قضاؤها، مع ذكر الأدلة و أقوال أهل العلم.
ـ[رمضان محمد رمضان]ــــــــ[17 - 09 - 06, 12:07 م]ـ
طالع كتاب ميارة على ابن عاشر يفيدك
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[19 - 09 - 06, 12:22 ص]ـ
لعلك تنقل كلامه إن استطعتم، مع ذكر الدليل.
ـ[مبارك العبدالله]ــــــــ[12 - 10 - 06, 06:27 ص]ـ
قال الإمام النووي: ذكرنا أن الصحيح عندنا استحباب قضاء النوافل الراتبة وبه قال محمد والمزني وأحمد في رواية، وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف في أشهر الروايتين عنهم: لا يقضى. اهـ. والقول بالقضاء هو الراجح، لأدلة منها
- حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس. رواه الترمذي وصححه الألباني،
ومنها حديث أم سلمة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد صلاة العصر لما شغله ناس من بني عبد القيس.
ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. رواه الترمذي وحسنه.
ومنها حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا ذكره وإذا استيقظ. رواه أبو داود والترمذي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[29 - 10 - 06, 10:16 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
القضاء عموماُ له شروط منها:
- عدم التفريط.
- اثبات جواز قضاء ما يراد قضاؤه.
فالمفرط لا يقضي الفرض على الصحيح من قول أهل العلم و لو كان قضاؤه جائزا مع تفريطه لما قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر ماله و أهله و المال والأهل ليسا من فضول المتاع فدل أنه فوات لأصل وليس لفضل.
بالنسبة للنافلة تقضى لما ثبت فيها من أدلة و لكن دون تفريط فالوتر وهو آكد من الرواتب لم يأذن النبي صلى الله عليه و سلم بقضائه الا للنائم و الناسي كالفرض سواء.
وهناك رواتب عامة جاءت مسنونة عن النبي صلى الله عليه و سلم و هناك رواتب خاصة يثبتها المرء من فعله في اليوم و اليلة كالذي اعتاد مثلا أن يصلي من الليل ركعات معينه فان فاتته من الليل قضاها من النهار كما فعل النبي صلى الله عليه و سلم و كذلك لو اعتاد صلاة الضحى وفاتته لغير تفريط جاز له قضاءها و قد ثبت عن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - انه صلى ركعتي الطواف بذي طوى و هذا والله اعلم قضاء.
والله اعلم
ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[16 - 05 - 09, 11:22 ص]ـ
وعن أبي هريرة قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس)
- رواه الترمذي. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضاهما مع الفريضة لما نام عن الفجر في السفر
- الحديث قال الترمذي بعد إخراجه له: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه [ص 30] وأخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه والدارقطني والبيهقي
والحديث الذي أشار إليه المصنف قد تقدم في باب قضاء الفوائت من أبواب الأوقات
(والحديث) استدل به على أن من لم يركع ركعتي الفجر قبل الفريضة فلا يفعل بعد الصلاة حتى تطلع الشمس ويخرج الوقت المنهي عن الصلاة فيه وإلى ذلك ذهب الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق حكى ذلك الترمذي عنهم وحكاه الخطابي عن الأوزاعي قال العراقي: والصحيح من مذهب الشافعي أنهما يفعلان بعد الصبح ويكونان أداء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/414)
(والحديث) لا يدل صريحا على أن من تركهما قبل الصبح لا يفعلهما إلا بعد طلوع الشمس وليس فيه إلا الأمر لمن لم يصلهما مطلقا أن يصليهما بعد طلوع الشمس ولا شك أنهما إذا تركا في وقت الأداء فعلا في وقت القضاء وليس في الحديث ما يدل على المنع من فعلهما بعد صلاة الصبح ويدل على ذلك رواية الدارقطني والحاكم والبيهقي فإنها بلفظ: (من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما) ويدل على عدم الكراهة أيضا حديث قيس بن عمرو أو ابن فهد أو ابن سهل على اختلاف الروايات عند الترمذي وأبي داود وابن ماجه قال: (خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح ثم انصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجدني أصلي فقال: مهلا يا قيس أصلاتان معا قلت: يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر قال: فلا إذن) ولفظ أبي داود قال: (رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال: صلاة الصبح ركعتان فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن فسكت)
قال الترمذي: إنما يروى هذا الحديث مرسلا وإسناده ليس بمتصل لأن فيه محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو ومحمد لم يسمع من قيس
وقول الترمذي إنه مرسل ومنقطع ليس بجيد فقد جاء متصلا من رواية يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده قيس رواه ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان من طريقه وطريق غيره والبيهقي في سننه عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده قيس المذكور
وقد قيل إن سعيد بن قيس لم يسمع من أبيه فيصح ما قاله الترمذي من الانقطاع
وأجيب عن ذلك بأنه لم يعرف القائل بذلك وقد أخرجه أيضا الطبراني في الكبير من طريق أخرى متصلة فقال: حدثنا إبراهيم بن متويه الأصبهاني حدثنا أحمد بن الوليد بن برد الأنصاري حدثنا أيوب بن سويد عن ابن جريج عن عطاء أن قيس بن سهل حدثه: (أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ولم يكن صلى الركعتين فصلى [ص 31] مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما قضى صلاته قام فركع)
وأخرجه ابن حزم في المحلى من رواية الحسن بن ذكوان عن عطاء بن أبي رباح عن رجل من الأنصار قال: (رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يصلي بعد الغداة فقال: يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر فصليتهما الآن فلم يقل له شيئا) قال العراقي: وإسناده حسن ويحتمل أن الرجل هو قيس المتقدم
ويؤيد الجواز حديث ثابت بن قيس بن شماس عند الطبراني في الكبير قال: (أتيت المسجد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة فلما سلم النبي التفت إلي وأنا أصلي فجعل ينظر إلي وأنا أصلي فلما فرغت قال: ألم تصل معنا قلت: نعم قال: فما هذه الصلاة قلت: يا رسول الله ركعتا الفجر خرجت من منزلي ولم أكن صليتهما قال: فلم يعب ذلك علي) وفي إسناده الجراح بن منهال وهو منكر الحديث قاله البخاري ومسلم ونسبه ابن حبان إلى الكذب
(وفي الحديث) مشروعية قضاء النوافل الراتبة وظاهره سواء فاتت لعذر أو لغير عذر
وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال:
أحدها: استحباب قضائها مطلقا سواء كان الفوت لعذر أو لغير عذر لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أطلق الأمر بالقضاء ولم يقيده بالعذر وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة عبد الله بن عمر ومن التابعين عطاء وطاوس والقاسم ابن محمد ومن الأئمة ابن جريج والأوزاعي والشافعي في الجديد وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن والمزني
والقول الثاني: أنها لا تقضى وهو قول أبي حنيفة ومالك وأبي يوسف في أشهر الروايتين عنه وهو قول الشافعي في القديم ورواية عن أحمد والمشهور عن مالك قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس
والقول الثالث: التفرقة بين ما هو مستقل بنفسه كالعيد والضحى فيقضى وبين ما هو تابع لغيره كرواتب الفرائض فلا يقضى وهو أحد الأقوال عن الشافعي
والقول الرابع: إن شاء قضاها وإن شاء لم يقضها على التخيير وهو مروي عن أصحاب الرأي ومالك
والقول الخامس: التفرقة بين الترك لعذر نوم أو نسيان فيقضى أو لغير عذر فلا يقضى وهو قول ابن حزم واستدل بعموم قوله (من نام عن صلاته) الحديث
وأجاب الجمهور أن قضاء التارك لها تعمد من باب الأولى وقد قدمنا الجواب عن هذه الأولوية [ص 32] اهـ من النيل.
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[16 - 05 - 09, 11:32 م]ـ
للفائدة ..
رسالة الماجستير للشيخ الدكتور يوسف الاحمد عن هذا الموضوع لكن لا أذكر عنوانها بالضبط
ـ[أبوراكان الوضاح]ــــــــ[17 - 05 - 09, 03:36 ص]ـ
هناك كتاب ((قضاء وترتيب فوائت الصلوات الخمس وسننها الراتبة)) ..
تأليف: د:نفل بن مطلق الحارثي .. ط: دار طيبة ..
لعل الكتاب يفيدك إن شاءالله ..
ـ[سيدي محمد اندي]ــــــــ[02 - 07 - 09, 11:51 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
اللهم فقهنا في الدين وانفعنا بما علمتنا
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[10 - 07 - 09, 11:42 م]ـ
سمعت شيخنا الألباني في شريط يقرر أن قضاء النافلة كقضاء الفريضة من تركها لنوم أو نسيان أو نحو ذلك يقضيها وإلا فلا
أقول:
يشهد لقول شيخنا رحمه الله عموم الحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها أو كما قال.
ومن الواضح أنه لا بد من التفريق بين السنن الرواتب وغير الرواتب فغير الرواتب لا ينبغي أن تقضى لكون النبي صلى الله عليه وسلم أصلا لم يداوم عليها كالسنة قبل المغرب أو قبل العصر.
وأما من ترك الوتر رأي الشيخ الألباني إن تركه لعذر من نوم أو نسيان ونحو ذلك يقضيه متى زال العذر أما إن تركه لغير ذلك كثقله عليه مثلا يعوضه في وقت الضحى مع زيادة ركعة حتى يصبح شفعا.
ومن العلماء من يفتي بأنه يعوضه في وقت الضحى على كل حال ومنهم من يرى التخيير ولعل التخيير فيه جمع بين النصوص بصورة أوضح من غيرها والله أعلم.
والضحى لا ينبغي أن تقضى لكونها أصلا ليست من الصلوات التي كان يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/415)
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[22 - 09 - 09, 06:21 م]ـ
سمعت شيخنا الألباني في شريط يقرر أن قضاء النافلة كقضاء الفريضة من تركها لنوم أو نسيان أو نحو ذلك يقضيها وإلا فلا
أقول:
يشهد لقول شيخنا رحمه الله عموم الحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها أو كما قال.
ومن الواضح أنه لا بد من التفريق بين السنن الرواتب وغير الرواتب فغير الرواتب لا ينبغي أن تقضى لكون النبي صلى الله عليه وسلم أصلا لم يداوم عليها كالسنة قبل المغرب أو قبل العصر.
وأما من ترك الوتر رأي الشيخ الألباني إن تركه لعذر من نوم أو نسيان ونحو ذلك يقضيه متى زال العذر أما إن تركه لغير ذلك كثقله عليه مثلا يعوضه في وقت الضحى مع زيادة ركعة حتى يصبح شفعا.
ومن العلماء من يفتي بأنه يعوضه في وقت الضحى على كل حال ومنهم من يرى التخيير ولعل التخيير فيه جمع بين النصوص بصورة أوضح من غيرها والله أعلم.
والضحى لا ينبغي أن تقضى لكونها أصلا ليست من الصلوات التي كان يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم.
لم التفريق بين الرواتب وغير الرواتب في القضاء ما دام يشملها حديث"من نام عن صلاة ..... "؟
بارك الله فيكم(75/416)
النية المترددة.
ـ[محمود عبد اللطيف]ــــــــ[01 - 09 - 06, 04:39 م]ـ
إخواني الكرام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات: وتصح النية المترددة كقوله: إن كان غدا من رمضان فهو فرض، وإلا فهو نفل وهو إحدى الروايتين عن أحمد. اهـ
فهل هناك بحث حول هذه المسألة، وجزاكم الله خيرا.
ـ[محمود عبد اللطيف]ــــــــ[01 - 09 - 06, 07:28 م]ـ
قال الشيخ عطية محمد سالم في مقدمة كتاب الصوم: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد: الإمام مالك رحمه الله يقول: يمتنع صوم يوم الشك، حتى لو أن إنساناً قال: أنا أصومه على أنه إن كان من رمضان فقد صمت رمضان، وإن لم يكن من رمضان وثبت أنه من شعبان فأنا أعتبره نافلة، يقول مالك: لو فعل ذلك لا يصح له رمضان إن كان رمضان، ولا يصح له نافلة إن كان من شعبان، يعني: أتعب نفسه بالجوع والعطش بدون فائدة وبدون مقابل، لماذا؟ قال: لأن صوم الفرض لابد فيه من تبييت النية جازماً، أما أن تقول: إن كان وإن لم يكن فلا يصلح، مثل أن تأتي في الصلاة وتكبر تكبيرة الإحرام: الله أكبر. ولو أنك قلت: الله أكبر. ونويت لو دق إنسان الباب لتركت الصلاة، وذهبت إليه، أو قلت في نفسك: لو ناداني إنسان لانصرفت من الصلاة وذهبت إليه، لو حضر هذا الاعتقاد عند تكبيرك للإحرام لا تنعقد الصلاة؛ لأنها مفروضة على الجزم والقطع، وأنت هنا تنوي إن كان من رمضان فرمضان! لا يا أخي! لا يقبل الله منك هذا، يجب أن تكون النية لرمضان قطعاً، وأنت لست جازماً أنه رمضان قطعاً، أنت عندك شك. فإن قال: أجعلها نافلة. قلنا: كلا، أنت لم تنو النافلة، أنت شركت بين النافلة والفرض، وهذا لا يصلح ... اهـ
وقال الشيخ محمد مختار الشنقيطي في شرح زاد المستقنع: وقوله: [والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلاً لوجوبه]. معنى ذلك: أنه لو أصبح إنسان صائماً يوم الشك، ثم تبين أن هذا اليوم من رمضان، قالوا: يلزمه أن يقضي؛ لأنه صام يوم الشك على نية مترددة، والنية المترددة لا تسقط الجزم؛ فإن الإنسان إذا قال: يحتمل أنه من رمضان، ويحتمل أن يكون من شعبان، فأنا أصومه إن كان من رمضان ففرض، وإن كان من شعبان فنفل، فأصبحت نيته ليست بمتمحضة للفرض، وقد نوى النفل أثناءها؛ لأنه قال: إن كان من شعبان فنفل. فقد أدخل نية النفل عليه، ولا تصح نية الفريضة إلا متمحضة؛ فيلزمه القضاء. وقد ألزم النبي صلى الله عليه وسلم بالنية في الصوم؛ فقال عليه الصلاة والسلام: (من لم يبيت النية بالليل فلا صوم له) كما هو حديث ميمونة، وهو حديث صحيح، فلما ألزمنا بتبييت النية فكانت النية للفريضة فريضة، ولا تكون مترددة، وهذا قد نوى على التردد فلم تقع نيته وفق النية المعتبرة شرعاً، فألزمه الجمهور بقضاء هذا اليوم، وهذا معنى قول العلماء: يلزم القضاء للجميع. اهـ
وقال الشيخ محمد الشنقيطي أيضا في شرح الزاد: وهناك شرط وهو: الجزم. والجزم: ألا تكون النية مترددة، كأن يقول في ليلة الثلاثين من شعبان: إن كان غداً من رمضان فإنني قد نويت أن أصومه، وإذا لم يكن رمضان فإنها نافلة، أي: يقول في نفسه وقرارة قلبه: سأصبح صائماً؛ فإن كان هذا اليوم من رمضان فهذا فرضي، وإن كان من غير رمضان فهو نافلة وقربة لله سبحانه وتعالى. فهذه نية مترددة، والشك والتردد في النية يبطلها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الأعمال بالنيات). والأصل في النية أن تكون بالجزم، لأن الشخص إذا تردد في نيته لم ينو ولم تثبت، وعلى هذا ليس بناوٍ للفرض ولا للنافلة؛ فلو أصبح واليوم من رمضان فإن نيته بالليل لم تتمحض لرمضان، ولو أصبح واليوم من غير رمضان فإنه يصح نافلة عند من يقول بجواز صوم يوم الشك، وقد بينا أنه لا يجوز ذلك. فالمقصود: أن التردد في النية يبطلها، وعلى هذا: لو سألك سائل وقال: لما كانت ليلة الثلاثين بيتُّ النية بالليل لصيام الثلاثين، وقلت في نفسي: إن كان من رمضان فهذا فرضي، وإذا كان من شعبان فهو نافلة وقربة لربي، قال: فأصبحت فإذا باليوم من رمضان، هل صومي صحيح؟ تقول: يلزمك القضاء؛ لأن النية شرط في صحة الصوم؛ لدلالة الكتاب والسُّنة، وثانياً: أن نيتك لم تقع على الوجه المعتبر شرعاً فكأنك لم تنو؛ لأن التردد في النية يبطلها. اهـ
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[02 - 09 - 06, 05:38 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
اعلم أخي ان هذه المسألة تبحث كثيرا تحت قاعدة الأمور بمقاصدها في كتب القواعد الفقهية إذ يذكرون في شروط النية الجزم بمتعلق النية وعدم التردد واستثنوا من ذلك موضعين:
أحدهما: أن يستند التعليق إلى أصل مستصحب.
والثاني: أن يكون التردد أو الشك في موضع الضرورة كمن شك هل الخارج من ذكره مني أو وذي فإنه يغتسل احتياطا وليس بجازم.
ينظر للفائدة والاستزادة: المنثور للزركشي (3/ 292) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 44) الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 62) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 55) الأمنية في إدراك النية للقرافي (ص 40) المجموع للنووي (1/ 380) مقاصد المكلفين (النيات في العبادات) د. عمر الأشقر (ص228) قاعدة الأمور بمقاصدها دراسة نظرية وتأصيلية للدكتور يعقوب الباحسين (ص 72) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للدكتور البورنو (ص 136)(75/417)
ال Adn أو Dna هل يعتبر شرعا
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[01 - 09 - 06, 06:35 م]ـ
بمعنى هل يصح الإعتماد عليه لاثبات النسب مثلا أو الجرائم ....
هل هناك أبحاث حول الموضوع ....
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[03 - 09 - 06, 03:49 م]ـ
لا يصح ولا يجوز, لأن من مقاصد الشريعة الستر ولذلك اشترط الشرط في ثبوت الزنا شهادة أربعة بكيفية يصعد وجودها. وحذر من رمي المحصنات.
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[03 - 09 - 06, 05:15 م]ـ
تحليل dna لا يثبت النسب بأية حال من الأحوال، فإن أقصى ما يمكن أن يثبت من خلال هذا التحليل هو حدوث معاشرة فقط، وقد قام مفتي بلادنا علي جمعة - هداه الله - بتقديم مشروع إلى مجلس الشعب لإثبات النسب من خلال تحليل dna ، وللعجب: أتدرون يا أخوة من الذي رد على علي جمعة في هذه المسألة؟
الذي رد عليه هو رئيس المحكمة الدستورية العليا!!!
وذكر ما قلته سابقاً من أن تحليل dna لا يثبت النسب بأي حال من الأحوال، واحتج عليه بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر" (متفق عليه)
وأن المعاشرة التي يثبت وقوعها قد تكون زنا وقد تكون شرعية، وهذا ما لا يستطيع تحليل dna إثباته.
فسبحان الله.
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[04 - 09 - 06, 05:16 م]ـ
جزاكم الله خيرا ....
لكن هل من أبحاث شرعية؟؟
ـ[أبو طلحة الرباطي]ــــــــ[05 - 09 - 06, 07:39 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرجاء من الإخوة الكرام قبل الهجوم على التحليل والتحريم بلا دراية كافية بالفقه وأصوله أن يراجعوا أهل العلم في هذه المسائل، فالسلف الصالح ما كانوا يهجمون هكذا بالتحليل والتحريم، وللتذكير فإن للمجمع الفقهي أبحاث مستفيضة في هذا الموضوع.
بقي أن أذكر الإخوة الكرام بأنه إذا كانت الشريعة قد أثبتت النسب بالقافة، فلأن تثبتها بتحليل البصمة الرواثية أولى، يبقى الكلام فقط في تحديد مجالات استعمال هذا الوسيلة من وسائل الإثبات، وعندئذ فلا يرد موضوع إثبات الزنا، لأن الشرع قد حدد وسيلة إثباته.
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[06 - 09 - 06, 05:43 م]ـ
وللتذكير فإن للمجمع الفقهي أبحاث مستفيضة في هذا الموضوع
أين نجدها بارك الله فيك
ـ[توبة]ــــــــ[27 - 06 - 07, 07:07 م]ـ
هذه فتوى منقولة من موقع اسلام وجواب، معتمدة على قرار المجمع الفقهي الإسلامي.
http://www.islamqa.com/index.php?pg=print&ref=103410&ln=ara
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[27 - 06 - 07, 07:34 م]ـ
يوجد رسالة علمية طبعتها دار كنوز أشبيليا بعنوان (النسب ومدى تأثير المستجدات العلمية في إثباته) تأليف سفيان بن عمر بورقعة
ـ[توبة]ــــــــ[27 - 06 - 07, 08:25 م]ـ
نعم،بارك الله فيكم وهي من الكتب الصادرة حديثا، بحثت عنه في الشبكةولم أجده.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=588832&postcount=106
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[06 - 07 - 07, 03:16 م]ـ
افضل الابحاث واوفها هو البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية للدكتور سعد الدين مسعد الهلالى والكتاب من طبع مجلس النشر العلمى بجامعة الكويت وهو من افضل الابحاث الفقهية الطبية التى قرأتها خلال العشر سنوات الماضية
وهذا رابط لملخص الكتاب بموقع مجلس النشر العلمى
http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/atpc/Arabic/showindexarticle.asp?id=1
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[06 - 07 - 07, 03:51 م]ـ
http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_*******.cfm?id=71&catid=73&artid=6271#4
رابط ربما يفيد!
ـ[أبوحمزة الدمشقي]ــــــــ[14 - 07 - 07, 01:53 ص]ـ
سبحان الله القائل ولايحيطون بعلمه إلا بما شاء. فسبحان الله الذي علمنا مالم نعلم.
لنقل أنه بظرف ما مات أشخاص واختلط لحمهم ودمهم وتناثرت أجزائهم ولم يعد يستطيع أحد التعرف ويفرق زيد من عبيد , إلا كبب من اللحم والعظم.
قبل إكتشاف الحمض الوراثي لم يكن بوسع الناس إلا دفن هذه الكتل من اللحم دون التعرف على أصحابها وهويتها.
أما اليوم ومن بعد ماأذن الله لعباده بهذا العلم وأقصد البصمة الوراثية والحمض النووي فقد يتمكن الإنسان من تحديد هوية شخص من شعرة أو قشرة راس صغيرة أو من نقطة لعاب ونحن أول الناس كمسلمين يجب علينا أن نستقبل مثل هذه الأمور برحابة صدر وتقبل قبل غيرنا من غير المسلمين ألم تقرؤول يو تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم.
ياإخوة الإسلام حين يأتي المشرك ويقول لك أن العلم يقول لك كذى وكذى وترفضه وأنت تعلم بأن العلم أصلا من عند الله فكيف وبأية طريقة ستقول لهذا المشرك بأن الرجل ستشهد وأن اليد ستشهد.
نعم بالبصمة الوراثية يستطيعون كشف مجرم لأنه لايوجد بصمة وراثية مطابقة لشخصين ياسبحان الله ولكن إن كانوا من نفس العائلة يستطيعون أن يعرفوا بأنهم عائلة ولكن ليست مطابقة كاملة فكما قلت كل شخص له بصمة وراثية منفصلة.
كما هي بصمة اليد هي مختلفة وكم هم عدد سكان الأرض ولا شخص له نفس البصمة وهذا من عظمة وقدرة رب العالمين , تبارك الله أحسن الخالقين.
البصمة الوراثية تحدد النسب للولد من ناحية الأبوين ولكن لاتستطيع تحديد إن كان زنى أم شرعي فحال الأبوين عيني ولايعرف بحالهما إلا الله ومن يعرف بحالهم وعنهم.
هذا والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/418)
ـ[يوسف العابد]ــــــــ[20 - 07 - 07, 04:20 ص]ـ
هناك بحث للشيخ عمر السبيل رحمه الله عن موضوعك في موقع صيد الفوائد قسم المكتبة.
ـ[توبة]ــــــــ[20 - 07 - 07, 11:14 ص]ـ
جاازكم الله خيرا، قد وجدت رابطاً لتحميله هنا في الملتقى
كتاب البصمة الوراثية للشيخ عمر السبيل رحمه الله ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=21510)
ـ[يوسف العابد]ــــــــ[29 - 02 - 08, 10:05 م]ـ
وهناك بحث آخر في مجلة العدل
http://www.moj.gov.sa/adl/topic_d_d.aspx?ID=37&IDd=624
ـ[عبد الفتاح بن محمد الرِفالي]ــــــــ[02 - 03 - 08, 02:45 ص]ـ
لم أقرأ كتابا مثله في الموضوع، وهو كتاب للشيخ محمد التاويل المغربي سماه: موقف الشريعة الإسلامية من اعتماد الخبرة الطبية والبصمة الوراثية في إثبات النسب ونفيه وهو بحث نفيس جدا جدا أتى على شيه المخالفين من القواعد، وقد أجمل هذه الشبه في ثمانية، وفندها بصحيح المنقول وصريح المعقول، والجميل في الكتاب كونه يجمع بين الفروع والأصول بحيث تجده يأتي بالقاعدة الأصولية أو الفقهية ثم يأتي لها بفروعها الفقهية في المسألة.
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[02 - 03 - 08, 09:51 ص]ـ
لم أقرأ كتابا مثله في الموضوع، وهو كتاب للشيخ محمد التاويل المغربي سماه: موقف الشريعة الإسلامية من اعتماد الخبرة الطبية والبصمة الوراثية في إثبات النسب ونفيه وهو بحث نفيس جدا جدا أتى على شيه المخالفين من القواعد، وقد أجمل هذه الشبه في ثمانية، وفندها بصحيح المنقول وصريح المعقول، والجميل في الكتاب كونه يجمع بين الفروع والأصول بحيث تجده يأتي بالقاعدة الأصولية أو الفقهية ثم يأتي لها بفروعها الفقهية في المسألة.
هلا تفضلت أخي الكريم فزودت إخوانك بهذا البحث القيم جزاك الله خيرا.
ـ[أحمد الجمل]ــــــــ[03 - 03 - 08, 08:11 م]ـ
هذه مجموعة من الاوراق الخاصة بالموضوع وجدتها على جهازي
ـ[العوضي]ــــــــ[03 - 03 - 08, 08:16 م]ـ
هذه مجموعة من الاوراق الخاصة بالموضوع وجدتها على جهازي
بارك الله فيك ونفع بك أخي الكريم على هذه المجموعة من الأوراق الخاصة بالموضوع ...
ـ[الفارسي محمد]ــــــــ[04 - 10 - 09, 12:30 م]ـ
تم الأستفسار من الشيخيين إبراهيم الرحيلي حفظة المولى وكذلك والشيخ سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء وقال الشيخ الشثري بالمنع
وقالوا ان هذا العلم ضني وليس قطعي ولا يجوب البحث في الانساب الثابته
وللعلم ان هناك الان شركتان الاولى بريطانيا والاخرى امريكيا يحددون نسبك هل من عدنان او من قحطان وهذا ما اعترضا علية المشايخ خاصة أنها غير حقيقية كمقولتهم وصلولهم للقمر وللتأكيد فأنهم مختصين في شباب دول الخليج للبحث في الانساب الثابته
بيان مكة المكرمة للمجمع الفقهي الإسلامي يصدر قراراته وتوصياته داعيا إلى تأصيل منهاج الوسطية ومعالجة الغلو والتطرف في التدين
http://www.aawsat.com/details.asp?section=17&article=82137&issueno=8445(75/419)
التعاريف المهمة لطلاب الهمة1
ـ[مشعل الحربي]ــــــــ[01 - 09 - 06, 09:05 م]ـ
أولاً
العبادات
- الفقه: معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية.
- المذهب: ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلاً به.
- الطهارة: ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث.
- الحدث: وصف قائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها.
- ارتفاع الحدث: زوال الوصف القائم من الصلاة ونحوها.
- معنى ارتفاع الحدث: كل طهارة لا يحصل بها رفع حدث ولا تكون عن حدث.
- النجاسة: كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستقذارها ولا لحرمتها.
- النجاسة العينية: ماحكم الشارع بنجاسة عينها.
- النجاسة الحكمية: الأعيان النجسة اطارئة على محل طاهر.
- الماء الطهور: الماء الباقي على خلقته حقيقة وحكماً.
- الماء الطاهر: ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر من غير جنس الماء.
- الماء النجس: ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها.
- الدبغ: تنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء.
- الاستنجاء: إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر.
- الختان للذكر: قطع الجلدة التي فوق الحشفة.
- الختان للأنثى: قطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج.
- الوضوء: التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.
- النية: عزم القلب على فعل الطاعة تقرباً لله تعالى.
- الخفين: كل ما يلبس في القدمين من جلد وغيره.
- الجبيرة: أخشاب ونحوها تشد على الكسر أو دواء يوضع على الجبيرة.
- الغسل: التعبد لله تعالىفي استعمال ماء طهور مباح في جميع البدن على وجه مخصوص.
- الخنثى: الذي لا يُعلم اذكر هو أم أنثى؟!
- التيمم: التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين.
- الحيض: دم طبيعة وجبلة يخرج مع الصحة من غير سبب ولادة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت.
- الاستحاضة: سيلان دم في غير أوقاته من مرض وفساد من عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل.
- المستحاضة: هي التي ترى دماً لا يصلح أن يكون حيضاً ولا نفاساً.
- النفاس: دم يخرج من المرأة عند أو معها قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق وبعدها بأربعين يوماً.
- الصلاة: التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم.
- الأذان: التعبد لله تعالى بالإعلام بدخول وقت الصلاة أو قرب فجر فقط بذكر مخصوص.
- الإقامة: التعبد لله تعالى بإعلام القيام للصلاة بذكر مخصوص.
- التطوع: كل طاعة ليست بواجبة.
- الجمع: ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى.
- الكسوف: ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه.
- الزكاة: نصيب مقدر شرعاً في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة.
- الخلطة: اشتراك اثنين فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول.
- المعدن: كل متولد من الأرض لا من جنسها.
- الركاز: ما وجد من دفن الجاهلية أو ممن تقدم من الكفار عليه أو على بعضه علأمة كفر فقط كأسمائهم وأسماء ملوكهم.
- عروض التجاة: ما يعد للبيع والشراء من أجل الربح.
- زكاة الفطر: هي صدقة واجبة الفطر في آخر رمضان.
- الفقراء: هم من لا يجدون شيئاً، أو يجد نصف كفايتها.
- المساكين: من يجدون أكثر كفايتهم أو نصفها.
- العاملون عليها: هم جباتها وحفاظها.
- المؤلفة قلوبهم: من يرجى أسلامه، أو كف شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه.
- الرقاب: المكاتب.
- الغارمون: الغارم لإصلاح ذات البين.
- في سبيل الله: الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم.
- ابن السبيل: المسافر المنقطع به.
- الصيام: التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
- الاعتكاف: لزوم مسجد لطاعة الله تعالى.
- الحج: التعبد لله بأداء المناسك على ما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
- العمرة: التعبد لله تعالى بالطواف بالبيت وبالصفا والمروة وبالحلق والتقصير.
- المواقيت: موضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة.
- المحظورات: ما يحرم على المحرم فعلها شرعاً بسبب الإحرام.
- الفدية: ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم.
- التحلل: إباحة فعل ما كان ممنوعاً على المحرم فعله بعد الإتيان بأفعال التحلل.
- جزاء الصيد: ما يستحق بدله من مثله أو قيمته ما لا مثل له.
- الطواف: الاستدارة بالكعبة المعظمة سبع مرات وبدأ من الركن الذي فيه الحجر الأسود.
- السعي: التردد بين الصفا والمروة سبع مرات، ذهابه سعية ورجوعه سعية، ويبدأ بالصفا ويختم بالمروة.
- الفوات: طلوع فجر يوم النحر على من لم يقف بعرفة لعذر أو غيرة.
- الإحصار: المنع عن الوصول إلى البيت.
- الهدي: ما يهدى للحرم من النعم وغيرها تقربا إلى الله تعالى.
- الأضحية: ما يذبح من إبل وبقر وغنم أعلية أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله تعالى.
- العقيقة: الذبحة التي تذبح عن المولود.
- الجهاد: قتال الكفار خاصة.
- الرباط: لزوم ثغر الجهاد تقوية للمسلمين.
- الثغر: المكان الذي يخيف أهله العدو أو يخيفهم.
- الهجرة: الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام.
- الغنيمة: ما أخذ من مال حربي قهرا بفتال.
- الفيء: ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال أو من مال المسلمين لأسباب مخصوصة.
- الأمان: عدم التعرض للكفار بقتل أو رق أو أسر أو أخذ مال.
- الهدنة: عقد على ترك القتال مدة معلومة بعوض أو غيره.
- عقد الذمة: إقرار بعض الكفار على عل كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام.
- الجزية: ما يؤخذ من الكفار على وجه الصغار كل عام بدلا من قتلهم وإقامتهم بدارنا.
والبقية تأتي بعد إن شاء الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/420)
ـ[بن طاهر]ــــــــ[19 - 09 - 06, 05:25 م]ـ
السّلام عليكم ورحمة الله
جزاك الله خيرًا على هذا الجهد المشكور.
لقد جمعتُ الحلقات الأربعة وأعدت تنسيقها على عجل فراجعوها - حفظكم الله -، ولاحِظْ أنَّ السّطر الّذي لوَّنْتُهُ بالزُّرْقَةِ تعريفٌ أُغفِلَ فيه المُعَرَّفُ! (ابتسامة) فليتكم تستدركونه - بارك الله فيكم.
(روابط الحلقات الأخرى: 2، 3 و4)
هلاَّ أخبرتنا بالمصدر الَّذي جُمعتْ منه هذه التَّعريفات - أحسن الله إليكم -؟
بسم الله الرَّحمن الرَّحيم
أولاً
العبادات
الفقه: معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية.
المذهب: ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلاً به.
الطهارة: ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث.
الحدث: وصف قائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها.
ارتفاع الحدث: زوال الوصف القائم من الصلاة ونحوها.
معنى ارتفاع الحدث: كل طهارة لا يحصل بها رفع حدث ولا تكون عن حدث.
النجاسة: كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستقذارها ولا لحرمتها.
النجاسة العينية: ماحكم الشارع بنجاسة عينها.
النجاسة الحكمية: الأعيان النجسة اطارئة على محل طاهر.
الماء الطهور: الماء الباقي على خلقته حقيقة وحكمًا.
الماء الطاهر: ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر من غير جنس الماء.
الماء النجس: ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها.
الدبغ: تنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء.
الاستنجاء: إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر.
الختان للذكر: قطع الجلدة التي فوق الحشفة.
الختان للأنثى: قطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج.
الوضوء: التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.
النية: عزم القلب على فعل الطاعة تقربًا لله تعالى.
الخفين: كل ما يلبس في القدمين من جلد وغيره.
الجبيرة: أخشاب ونحوها تشد على الكسر أو دواء يوضع على الجبيرة.
الغسل: التعبد لله تعالىفي استعمال ماء طهور مباح في جميع البدن على وجه مخصوص.
الخنثى: الذي لا يُعلم اذكر هو أم أنثى؟!
التيمم: التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين.
الحيض: دم طبيعة وجبلة يخرج مع الصحة من غير سبب ولادة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت.
الاستحاضة: سيلان دم في غير أوقاته من مرض وفساد من عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل.
المستحاضة: هي التي ترى دمًا لا يصلح أن يكون حيضًا ولا نفاسًا.
النفاس: دم يخرج من المرأة عند أو معها قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق وبعدها بأربعين يومًا.
الصلاة: التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم.
الأذان: التعبد لله تعالى بالإعلام بدخول وقت الصلاة أو قرب فجر فقط بذكر مخصوص.
الإقامة: التعبد لله تعالى بإعلام القيام للصلاة بذكر مخصوص.
التطوع: كل طاعة ليست بواجبة.
الجمع: ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى.
الكسوف: ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه.
الزكاة: نصيب مقدر شرعًا في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة.
الخلطة: اشتراك اثنين فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول.
المعدن: كل متولد من الأرض لا من جنسها.
الركاز: ما وجد من دفن الجاهلية أو ممن تقدم من الكفار عليه أو على بعضه علأمة كفر فقط كأسمائهم وأسماء ملوكهم.
عروض التجاة: ما يعد للبيع والشراء من أجل الربح.
زكاة الفطر: هي صدقة واجبة الفطر في آخر رمضان.
الفقراء: هم من لا يجدون شيئًا، أو يجد نصف كفايتها.
المساكين: من يجدون أكثر كفايتهم أو نصفها.
العاملون عليها: هم جباتها وحفاظها.
المؤلفة قلوبهم: من يرجى أسلامه، أو كف شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه.
الرقاب: المكاتب.
الغارمون: الغارم لإصلاح ذات البين.
في سبيل الله: الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم.
ابن السبيل: المسافر المنقطع به.
الصيام: التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
الاعتكاف: لزوم مسجد لطاعة الله تعالى.
الحج: التعبد لله بأداء المناسك على ما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
العمرة: التعبد لله تعالى بالطواف بالبيت وبالصفا والمروة وبالحلق والتقصير.
المواقيت: موضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة.
المحظورات: ما يحرم على المحرم فعلها شرعًا بسبب الإحرام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/421)
الفدية: ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم.
التحلل: إباحة فعل ما كان ممنوعًا على المحرم فعله بعد الإتيان بأفعال التحلل.
جزاء الصيد: ما يستحق بدله من مثله أو قيمته ما لا مثل له.
الطواف: الاستدارة بالكعبة المعظمة سبع مرات وبدأ من الركن الذي فيه الحجر الأسود.
السعي: التردد بين الصفا والمروة سبع مرات، ذهابه سعية ورجوعه سعية، ويبدأ بالصفا ويختم بالمروة.
الفوات: طلوع فجر يوم النحر على من لم يقف بعرفة لعذر أو غيرة.
الإحصار: المنع عن الوصول إلى البيت.
الهدي: ما يهدى للحرم من النعم وغيرها تقربا إلى الله تعالى.
الأضحية: ما يذبح من إبل وبقر وغنم أعلية أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله تعالى.
العقيقة: الذبحة التي تذبح عن المولود.
الجهاد: قتال الكفار خاصة.
الرباط: لزوم ثغر الجهاد تقوية للمسلمين.
الثغر: المكان الذي يخيف أهله العدو أو يخيفهم.
الهجرة: الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام.
الغنيمة: ما أخذ من مال حربي قهرا بفتال.
الفيء: ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال أو من مال المسلمين لأسباب مخصوصة.
الأمان: عدم التعرض للكفار بقتل أو رق أو أسر أو أخذ مال.
الهدنة: عقد على ترك القتال مدة معلومة بعوض أو غيره.
عقد الذمة: إقرار بعض الكفار على عل كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام.
الجزية: ما يؤخذ من الكفار على وجه الصغار كل عام بدلا من قتلهم وإقامتهم بدارنا.
ثانيًا
المعاملات
البيع: مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا ولا قرض.
الصفقة: أن يجمع ما يصح بيعه وما لا يصح صفقة واحدة بثمن واحد.
الشروط في البيع: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ماله فيه غرض صحيح، وتعتبر مقارنته للعقد.
العربون: دفع بعض الثمن أو الأجرة بعد العقد.
الخيار: طلب خير الأمرين من فسخ وإمضاء.
الغبن: بيع ما يساوي عشرة بثمانية أو شراء ما يساوي ثمانية بعشرة.
التدليس: كتمان عيب في المبيع عن المشتري.
العيب: ما ينقص قيمة المبيع عادةً.
الأرش: قسط ما بين قيمته صحيحًا ومعيبا من ثمنه.
التولية: البيع برأس المال.
الشركة: بيع بعضه بقسط من الثمن.
المرابحة: بيع بثمنه وربح معلوم.
المواضعة: بيع برأس ماله وخسران معلوم.
الخلف في قدر الثمن: أن يختلف المتعاقدان في قدر الثمن أو الأجرة.
الأصول: الدور والأرض والبساتين ونحوها.
الثمار: الحمل الذي تخرجه الشجرة وإن لم يؤكل.
الإقالة: فسخ أحد المتعاقدين اعقد بعد تمامه ترضية للنادم.
الربا: تفاضل في أشياء، ونساء في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها.
ربا الفضل: بيع المكيل أو الموزون بجنسه زائدًا أحدهما عن الآخر.
ربا النسيئة: بيع الكيل أو الموزون بجنسه أو غير جنسه مؤجلاً ليس أحدهما نقدًا.
الجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواع كثيرة.
النوع: هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها.
العرايا: بيع الرطب خرصًا بمثل ما يؤول إليه الرطب إذا جف وصار تمرًا فيما دون خمسة أوسق لمحتاج لرطب ولا ثمن معه، بشرط الحلول والتقابض فبل التفرق.
الصرف: بيع نقد بنقد.
السلم: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في زمن مجلس العقد.
القرض: دفع مال إرفاقًا لمن ينتفع به ويرد بدله.
الرهن: توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها.
الضمان: التزام جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره مع بقائه على المضمون عنه.
الكفالة: التزام جائز التصرف بإحضار ن عليه حق مالي يصح ضمانه إلى ربه.
الحول: انتقال مال من ذمة إلى ذمة أخرى بدين مماثل.
المليء: القادر على الوفاء وليس مماطل ويمكن حضوره لمجلس العقد.
الصلح: معاقدة يتوصل بها إلى إلى إصلاح بين متخاصمين.
الحجر: منع إنسان من تصرفه في ماله.
المفلس: من دينه أكثر من ماله.
الوكالة: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.
الشركة: اجتماع في استحقاق أو تصرف.
شركة العنان: أن يشتك بدنان بمالهما المعلوم ولو متفاوتًا ليعملا فيه ببدنيهما.
شركة المضاربة: أن يدفغ شخص ماله لآخر ليتجر فيه وله جزء من الربح.
شركة الوجوه: أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريانه من الناس في ذممهما بجاههما.
شركة الأبدان: أن يشترك اثنان فيما يكسبان بأبدانهما مما تقبله أحدهما من عمه يلزمه الآخر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/422)
شركة المفاوضة: أن يفوض كل منهما صاحبه كل تصرف مالي أو بدني من أنواع الشركات.
المساقاة: دفع شجر مغروس لمن يقوم بمصالحه بجزء من الثمر.
المزارعة: دفع أرض وحب لمن يزرعه يقوم ويقوم بمصالحه بجزء مشاع من التحصل.
المغارسة: دفع أرض لشخص يغرسها بجزء من الغرس والثمرة تتبع الأصل.
الإجارة: عقد على منفعة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم.
الأجير الخاص: من قدر نفعه بالزمن.
الأجير المشترك: من قدر نفعه بالعمل.
المسابقة: المجاراة بين الحيوان وغيره.
المناضلة: المسابقة بالرمي.
العارية: العين المأخوذة من مالكها للانتفاع بها بلا عوض.
الغصب: استيلاء غير حربي على حق غيره قهرًا بغير حق.
الشفعة: استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمن الذي استقر عليه العقد.
الوديعة: المال المدفوع لمن يحفظه بلا عوض.
الموات: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم.
الجعالة: جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحًا ولو مجهولاً أو مدة ولو مجهولة.
اللقطة: مال أو مختص ضائع أو ما في معناه لغير حربي.
اللقيط: طفل لا يعرف نسبه أو رقه نبذ أو ضل.
الوقف: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
الهبة: تبرع جائز التصرف بمال معلوم أو مجهول تعذر علمه موجود مقدور على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض، بما يعد هبة عرفًا.
الوصية: الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده.
الموصى إليه: المأذون له بالتصرف بعد موت الموصي في المال وغيره مما للموصي التصرف فيه حال الحياة مما تخله النيابة.
ثالثًا
الأحوال الشّخصيّة
الفرائض: العلم بقسمة المواريث فقهًا وحسابًا.
الحجب: منع من قلم به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من اوفر حظيه.
العاصب: من يرث بغير تقدير.
ذوي الأرحام: كل قرابة ليست بذي فرض ولا عصبة.
الملة: الدين والشريعة.
الولاء: ثبوت حكم شرعي بسبب العتق أو تعاطي أسبابة.
العتق: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق.
التدبير: تعليق العتق بالموت.
الكتابة: بيع السيد رقيقه نفسه بمال معلوم مباح في ذمته.
أم الولد: من ولدت ن المالك ما فيه صورة ولو كانت خفية.
النكاح: عقد يعتبر فيه لفظ الإنكاح أو التزويج والمعقود عليه منفعة الاستمتاع.
الصداق: العوض المسمى في عقد النكاح وبعده.
تفويض البضع: أن يزوج الأب ابنته المجبرة أو غيرها بإذنها أو يزوج غير الأب موليته بإذنها بلا مهر أو بهر فاسد.
تفويض المهر: أن يزوج الأب ابنته على ما شاءت الزوجة، أو على ما شاء الزوج أو الأجنبي.
الوليمة: اجتماع لطعام عرس خاصة.
العشرة: ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام.
القسم: توزيع الزمن على الزوجات.
النشوز: معصيتها أياه فيما يجب عليها.
الخلع: فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة.
الطلاق: حل قيد النكاح أو بعضه.
سنة الطلاق: ما أتى به الطلق على الوجه المشروع.
بدعة الطلاق: ما أتى به المطلق على الوجه المحرم المنهي عنه.
الاستثناء في الطلاق: إخراج بعض الجملة بإلا أ و ما قام مقامها من متكلم واحد.
الطلاق بالشروط: ترتيب الطلاق على شيء حاصل أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتها.
التأويل: أن يريد بلفظه ما يخاف ظاهره.
الشك في الطلاق: مطلق التردد في وجود لفظ الطلاق أو عدده أو شرطه أو عدده.
الإيلاء: حلف الزوج بالله أو صفته على ترك وطء الزوجة الممكن جماعها في قبلها أكثر من أربعة أشهر.
الظهار: أن يشبه الزوج امرأته أو عضوًا منها بمن تحرم عليه بنسب أو رضاع أو بمن تحرم عليه إلى أمد.
اللعان: الشهادات المؤكدات بأيمان المصحوبة بلعنة وغضب.
العدة: التربص المحدود شرعًا بسبب فرقة نكاح وما ألحق به.
الاستبراء: تربص يقصد به العلم ببراءة الرحم.
الإحداد: ترك ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب ونحوهما.
الرضاع: مص من دون الحولين لبنًا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه.
النفقة: كفاية ما يمونه من طعام وكسوة وسكن.
الحضانة: حفظ المحضون بالقيام بمصالحه وحفظه عما يضره.
رابعًا
قسم الإمامة والقضاء والعقوبات
الجناية: التعدي على البدن خاصة بما يوجب قصاصًا أو مالاً.
استيفاء القصاص: فعل مجني عليه أو فعل أو فعل ولي بجانٍ مثل فعله أو شبهه.
العفو: المحو والتجاوز والإسقاط.
ما يوجب قصاصا فيما دون النفس: هو القود فيما ليس بقتل المقود من الجراح وقطع الأعضاء ونحو ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/423)
الدية: المال المدفوع لجني عليه أو وليه لسبب غير مأذون فيه.
الجائفة: هي التي تصل إلى الجوف.
الحكومة: أن يقوم المجني كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم والجناية قد برأت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية.
القسامة: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.
الحد: العقوبة المقدرة شرعًا في معصية لتمنع من الوقوع بمثلها وتكفر ذنب صاحبها.
الزنا: في الفاحشة في قبل أو دبر.
القذف: الرمي بالزنا أو اللواط.
المسكر: الذي ينشأ عنه السكر، وهو اختلاط العقل.
التعزير: التأديب.
أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه.
قطاع الطرق: الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان يغصبونهم المال المحترم مجاهرة لا سرقة.
البغاة: قوم لهم شوكة ومنعة خرجوا على الإمام بتأويل سائغ.
المرتد: من كفر بعد إسلامه طوعًا.
الأطعمة: كل ما يؤكل ويشرب وأصلها الحل.
الذكاة: ذبح ونحر حيوان مقدور عليه، مأكول بري، أو عقر ممتنع، لا جراد ونحوه.
الصيد: اقتناص حيوان مأكول متوحش طبعًا غير مقدور عليه.
اليمين: تأكيد حكم من أحكام بذكر اسم من أسماء الله تعالى، أو صفة من صفاته.
الاسم الشرعي: ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة.
الاسم الحقيقي: هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته.
الاسم العرفي: ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة.
النذر: إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئًا غير محال بكل قول يدل عليه.
القضاء: تبين الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الخصومات.
الحكم: فصل الخصومات.
القسمة: تميز بعض الأنصباء عن بعض، وإفرازها عنها.
قسمة التراضي: ما يحصل بها ضرر على الشركاء أو رد عوض.
قسمة إجبار: ما لا يحصل بها ضرر أو رد عوض.
الدعوى: إضافة إنسان إلى نفسه شيء في يده أوذمته.
الشهادة: الإخبار بما علمه بلفظ أشهد ونحوها.
العدالة: استواء أحواله في دينه، واعتدال أقواله وأفعاله.
المدعي: من إذا سكت تُرك.
المدعى عليه: من إذا لم يسكت لم يُترك.
الإقرار: اعتراف إنسان بما عليه أو على موكله أو موليه أو مورثه بما يمن صدقه بلفظ أو كتابة أو إشارة من أخرس.
الإقرار بالمجمل: ما احتمل أمرين فأكثر على السواء ضد المفسر.
تمّ بحمد الله.
ـ[مشعل الحربي]ــــــــ[21 - 09 - 06, 02:17 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأشكرك أخي على الاستدراك، والتعريف المُغفل هو تعريف (السرقة)
والمراجع هي: الشرح الممتع للعثيمين - زاد المستقنع للحجاوي - دليل الطالب للكرمي - تلخيص مختصر المقنع لمحمد عبدالوهاب الفارس - المجلى في الفقه الحنبلي للأشقر.
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[23 - 09 - 06, 12:58 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[مشعل الحربي]ــــــــ[26 - 09 - 06, 02:33 ص]ـ
وإياكم يا شيخ عامر ونفع الله بكم.
ـ[عصام فرج محمد مدين]ــــــــ[29 - 09 - 06, 07:05 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذا المجهود الكبير فهذا مرجع مبسط لمن يريد تعريف ايا من المصطلحات الشرعيه دون ان يبذل الجهد والوقت فى البحث ... جعله الله فى ميزان حسناتك
ـ[مشعل الحربي]ــــــــ[30 - 09 - 06, 04:06 ص]ـ
وإياكم يا شيخ عصام نسأل الله أن ينفعنا وأياكم فيه ولا تنسنا من دعائك
ـ[أشرف عبد الله]ــــــــ[30 - 10 - 06, 09:48 ص]ـ
نعم، جزاكم الله خيرا، قرأت هذه المشاركة الآن:
" وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأشكرك أخي على الاستدراك، والتعريف المُغفل هو تعريف (السرقة)
والمراجع هي: الشرح الممتع للعثيمين - زاد المستقنع للحجاوي - دليل الطالب للكرمي - تلخيص مختصر المقنع لمحمد عبدالوهاب الفارس - المجلى في الفقه الحنبلي للأشقر. "
بارك الله فيك ونفع بك
لكن قصدي شيء أكثر من هذا قليلا، وهو ذكر المصدر والجزء والصفحة بجوار كل تعريف، وجزاكم الله خيرا.
ـ[مشعل الحربي]ــــــــ[31 - 10 - 06, 08:03 م]ـ
الأمر يسير الرجوع إليه، ويطيل الإحالة عليه تعريف كل مصطلح موجود في أول بابه من كتب الفقه المذكورة آنفاً.
ـ[أشرف عبد الله]ــــــــ[01 - 11 - 06, 08:56 ص]ـ
بارك الله لك في جهدك
ـ[مشعل الحربي]ــــــــ[02 - 11 - 06, 03:43 م]ـ
و بارك فيك يا أخي الكريم
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[09 - 11 - 06, 02:31 ص]ـ
تلخيص مختصر المقنع لمحمد عبدالوهاب الفارس.
هل لكم أن تخبرونا عن هذا الكتاب، و أين يوجد؟
ـ[مشعل الحربي]ــــــــ[09 - 11 - 06, 11:24 ص]ـ
كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوهاب بن عبدالرحمن بن محمد الفارس ت:1403هـ، وليس محمد كما ذكرت لكم، موجود في مكتبات الكويت منها مكتبة ابن كثير
ـ[محمد خاطر]ــــــــ[25 - 11 - 06, 02:24 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الحبيب
ولكن هل تسمح لي بنشره وتصويره؟؟؟
ـ[ابوالعباس الترهونى]ــــــــ[27 - 11 - 06, 11:48 م]ـ
هل التعاريف موجودة علي ورد
جزاكم الله خيرا
وبارك الله في مجهودكم
ـ[مشعل الحربي]ــــــــ[05 - 12 - 06, 09:16 م]ـ
هل التعاريف موجودة علي ورد
جزاكم الله خيرا
وبارك الله في مجهودكم
لا بل هي من جمع صاحبكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/424)
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[05 - 12 - 06, 10:13 م]ـ
التعاريف المهمة لطلاب الهمة word
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=4&book=3009
وجزاكم الله خيرا.
ـ[ابوالعباس الترهونى]ــــــــ[07 - 12 - 06, 06:52 م]ـ
جزاك الله خيرا ونفع الله بك وزادك الله علما
امين
ـ[مشعل الحربي]ــــــــ[05 - 02 - 08, 02:04 ص]ـ
للرفع والفائدة(75/425)
عندي اشكال في عبارة الحجاوي،،أرجو المساعدة
ـ[باحثة]ــــــــ[01 - 09 - 06, 09:12 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. أما بعد:
قال الحجاوي-رحمه الله-في باب صلاة الجمعة: تلزم كل: ذكر، حر، مكلف، مسلم، مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ. اهـ زاد المستقنع (ص/48).
قال الشيخ بن عثيمين -رحمه الله رحمة واسعة -: قوله: "ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ".
هذا الشرط السادس أي: ليس بين الإنسان وبين المسجد أكثر من فرسخ، والفرسخ سبق لنا: أنه ثلاثة أميال، والميل: اثنا عشر ألف ذراع، فعلى هذا لا يلزم الشخص الذي يكون بينه وبين البلد أكثر من فرسخ جمعة، هذا إذا كان خارج البلد، أما إذا كان البلد واحداً فإنه يلزمه، ولو كان بينه وبين المسجد فراسخ. اهـ الشرح الممتع (5/ 15)
الإشكال هو: أن الذي يظهر لي من كلام الحجاوي انه يقول من كان في بلد و بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ فإن الجمعة لا تجب عليه.
لأنه قال: مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ.
فذكر انه مستوطن فيكون داخل البلد، ثم قال ولو تفرق .. الخ فالذي ظهر لي ان المصنف يعني: ان الشخص لو كان في البلد وكان المسجد يبعد عنه بمسافة أكثر من فرسخ فإن الجمعة لا تجب عليه.
بينما ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله أن المقصود انه لو كان خارج البلد وكان بينه وبين البلد فرسخ لم تجب عليه، أما لو كان داخل البلد فإنها تجب عليه ولو كان بينه وبين المسجد مسافة تزيد على الفرسخ الواحد.
فأرجو من طلاب العلم الفضلاء ان يحلوا لي هذا الاشكال، نفع الله بهم وبارك فيهم
ـ[عارف الصاعد]ــــــــ[01 - 09 - 06, 11:19 م]ـ
الإشكال يزول إذا سمعنا إمام من أئمة الحنابلة وشيخهم في وقته يحل الإشكال وهو الإمام / نور الدين أبي طالب البصري الضرير في شرحه على الخرقي قال:
الخرقي (وتجب الجمعة على من بينه وبين الجامع فرسخ)
قال الشارح: (هذا في حق غير أهل المصر، أما أهل المصر فتلزمهم كلهم الجمعة بعدوا أو قربوا.
قال الإمام أحمد: أما أهل المصر فلا بد لهم من شهودها سمعوا النداء أو لم يسمعوا.
ولأن البلد الواحد بني للجمعة فلا فرق بين القريب والبعيد.
ولأن المصر لايكاد يكون أكثر من فرسخ فهو في مظنة القرب فاعتبر ذلك، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه.
أما أهل المصر فمن كان بينه وبين الجامع فرسخ فما دون فعليه الجمعة، وإن كان أبعد فلا جمعة عليه وهو قول مالك.
وعن أحمد تجب الجمعة على من سمع النداء - حتى غير أهل المصر - وهو قول الشافعي لما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الجمعة على من سمع النداء " رواه أبو داود ....................... ) إلى آخر ما قال.
ولعله بذلك يزول الإشكال والله أعلم
أخوك / عارف بن حيلول الصاعد
ـ[باحثة]ــــــــ[03 - 09 - 06, 12:58 ص]ـ
جزاك الله خيرا اخي صاعد على هذا النقل المفيد
ولكن الاشكال ما زال قائما، وذلك لأن عبارة الخرقي تحتمل هذا المعنى
ولكن الذي يبدو لي من عبارة الحجاوي انها لا تحتمله، وأن ظاهرها ان المستوطن اذا كان بينه وبين المسجد فرسخ فإن الجمعة تسقط عنه.
وهذا الفهم الذي فهمته لا شكل ان فيه خللا، وذلك لأن الشراح عندما شرحوا العبارة ذكروا مثل الذي ذكره الشيخ بن عثيمين رحمه الله.
قال البهوتي: مستوطن ببناء معتاد ولو كان فراسخ من حجر أو قصب ونحوه لايرتحل عنه شتاء ولا صيفا اسمه أي البناء واحد ولو تفرق البناء حيث شمله اسم واحد كما تقدم ليس بينه وبين المسجد إذا كان خارجا عن المصر أكثر من فرسخ تقريبا فتلزمه بغيره كمن بخيام ونحوها ولاتنعقد به ولم يجز أن يؤم فيها وأما من كان في البلد فيجب عليه السعي إليها قرب أو بعد سمع النداء أو لم يسمعه لأن البلد كالشيء الواحد.
ولم يستدرك الشيخ بن عثيمين رحمه الله كعادة إن كان في عبارة الحجاوي خلل فإنه يبينه، وهو هنا لم يفعل.
لذلك الإشكال عندي ما زال قائما، والذي فهمته ان الحجاوي يقول ان المستوطن داخل البلد ان كان بينه وبين المسجد اكثر من فرسخ فلا تجب عليه الجمعه، أو أن عبارته قصرت عن المراد وانه لا يرى ذلك وان مقصوده من كان خارج البلد.
فنرجو من طلبة العلم ان يزيلوا هذا الإشكال عندي مشكورين مأجورين
ـ[ابو سلمان]ــــــــ[03 - 09 - 06, 11:31 ص]ـ
طبعا قبل كل شي لابد من معرفة ان المتون يجري فيها اكثر من هذا اللبس اذ التاليف بطريقة الترميز والاختصار الى حد الابهام وعدم فهم المقصود
اما عن كلام الحجاوي فهو داخل في الايهام لكن لابد من معرفة ان الاختصار الذي يصل احيانا الى حد الرموز بين المتعاطين لهذه المتون يجعلهم اكثر تفاهما وافهاما لبعضهم ممن يقرؤهاولا يتعامل معها بهذا المبدأ
فان الحجاوي لما قال: تلزم كل: ذكر، حر، مكلف، مسلم، مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ. اهـ زاد المستقنع (ص/48)
فالتفصيل لقوله ان الكلام فيه تقدير بعد قوله مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق (اوليس بمستوطن لكن) ليس بينه وبين المسجد اكثر من فرسخ
وهذا نص للحجاوي نفسه في كتابه الاقناع يوضح المقصود
(وهي فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل ذكر حر مستوطن ببناء يشمله إسم واحد ولو تفرق يسيرا فإن كان في البلد الذي تقام فيه الجمعة لزمته ولو كان بينه وبين موضعها فراسخ ولو لم يسمع النداء وإن كان خارج البلد كمن هو في قرية لا يبلغ عددهم ما يشترط في الجمعة أو كان مقيما في خيام ونحوها أو مسافرا دون مسافة قصر وبينه وبين موضعها من المنارة نصا أكثر من فرسخ تقريبا: لم تجب عليه وإلا لزمته بغيره)
والله اعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/426)
ـ[باحثة]ــــــــ[03 - 09 - 06, 02:33 م]ـ
جزاكم الله خيير الجزاء ونفع الله بك
الحمدلله الآن قد زال الإشكال
شكر الله لكم(75/427)
رجل رزقه الله بولدين ويريد أن يعق عنهما فهل يجوز أن يذبح بقرة عن الإثنين؟
ـ[أحمد مواس]ــــــــ[02 - 09 - 06, 02:52 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الأخوة الكرام أهل الحديث
هناك رجل رزقه الله بولدين ويريد أن يعق عنهما فهل يجوز أن يذبح بقرة عن الإثنين أم شاة لكل
ولد أم شاتين لكل ولد علماً بأنه غير ميسور الحال
وهل يجزئه أن يذبح شاة واحدة على الأثنين إن كان لا يستطيع أكثر من ذلك؟
وجزاكم الله خيراً
ـ[محمود المدني]ــــــــ[02 - 09 - 06, 05:25 م]ـ
مسألة يسر الحال قال بعض الفقهاء إن من لم يجد العقيقة أو ثمنها يستدين حتى يعق عن ابنه ومن أولئك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.
أما الشاة فلا يشتركان فيها لأن السنة في العقيقة عن الولد الواحد أن يعق عنه بشاتين كما فعل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولو ذبح عن الولد الواحد شاةً واحدة حصَّل أصل السنة.
قال النووي رحمه الله في المجموع: (ولو ولد له ولدان فذبح عنهما شاة لم تحصل العقيقة , ولو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد أو اشترك فيها جماعة جاز, سواءًا أرادوا كلهم العقيقة أو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم اللحم كما سبق في الأضحية) 8/ 321
والله تعالى أعلم ...(75/428)
(نظم ومتن الورقات) في عرض باوربوينت
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[02 - 09 - 06, 03:04 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد:
فهذا عرض باوربوينت أعده بعض الإخوة وضمنوه (نظم ومتن الورقات) مع بعض الأشكال التوضيحية
وأحببت أن أنزله هنا لمن أراد من المشايخ أن يستعين به على توضيح المتن وشرحه للطلاب بالاستعانة بالجهاز المسمى (البروجكتر)
ويمكن من خلاله أن يشرح النظم والمتن في آن واحد
[أما من أراد دراسة المتن فلا يكفيه مطالعة هذا العرض]
ومن أراد أن يعدل فيه بحذف أو زيادة فلا بأس بشرط أن يكون على علم بذلك
ـ[أبو هاشم]ــــــــ[02 - 09 - 06, 03:24 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك الله على جهودك سواء هنا أو في الفرائض وننتظر منك المزيد
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[02 - 09 - 06, 03:53 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك الله على جهودك سواء هنا أو في الفرائض وننتظر منك المزيد
وإياك جزى خيراً
وعليك بارك الله
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[02 - 09 - 06, 04:02 م]ـ
ما شاء الله جهد كبير أخي عامر.
فأصبح الأصول أكثر صعوبة من السابق!!
أمزح معاك (ابتسامة)
ـ[أبو هاشم الحسني]ــــــــ[02 - 09 - 06, 04:18 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[18 - 11 - 06, 11:52 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل عامر بن بهجت
ـ[الحسن بن عبد الله الصياغي]ــــــــ[19 - 11 - 06, 02:35 م]ـ
جزاك الله كل خير على هذا العمل الطيب أخي الكريم(75/429)
شروط الحج والعمرة
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[03 - 09 - 06, 12:34 ص]ـ
شروط الحج والعمرة
يشترط لوجوب الحج والعمرة على المسلم الشروط الآتية:
1 – الإسلام، فلا يطالب غير المسلم بحج ولا بعمرة، ولا بغيرهما من أنواع العبادات، إذ الإيمان شرط في صحة الأعمال وقبولها.
2 – العقل، إذ لا تكليف على المجانين.
3 – البلوغ، إذ لا تكليف على الصبي حتى يبلغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم).
4 – الاستطاعة: وهي الزاد والراحلة، لقوله تعالى: (من استطاع إليه سبيلاً) فالفقير الذي لا مال لديه ينفقه على نفسه أثناء حجه، وعلى عياله إن كان له عيال، حين يتركهم وراءه لا يجب عليه حج ولا عمرة. وكذا من وجد مالاً لنفقته ونفقة عياله، ولكن لم يجد ما يركبه، وهو لا يقوى على المشي، أو وجد ولكن الطريق غير مأمون بحيث يخاف على نفسه أو ماله فإنه لا يجب عليه الحج ولا العمرة، لعدم استطاعته.
ـ[مهاجرة الى ربى]ــــــــ[04 - 09 - 06, 09:43 م]ـ
بارك الله فيك(75/430)
كيفية الحج والعمرة
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[03 - 09 - 06, 12:35 ص]ـ
كيفية الحج والعمرة
أن يقلم من أراد الإحرام بأحد النسكين أظفاره، ويقص شاربه، ويحلق عانته، وينتف إبطيه ثم يغتسل ويبلس إزاراً ورداء أبيضين نظيفين ويلبس نعلين. وإذا وصل إلى الميقات صلى فريضة أو نافلة ثم نوى نسكه قائلاً: (لبيك اللهم حجاً)، هذا إن أراد الإفراد، وإن أراد التمتع قال: (عمرةً)، وإن أراد القران، قال: (حجاً وعمرةً). وله أن يشترط على ربه فيقول: (إن محلي من الأرض حيث تحبسني). فإنه إن حصل له مانع حال بينه وبين مواصلة الحج أو العمرة كمرضٍ ونحوه تحلل من إحرامه ولا شيء عليه، ثم يواصل التلبية رافعاً بها صوته في غير إجهاد، إلا أن تكون امرأة فإنها لا تجهر بها، ولا بأس أن ترفع صوتها بقدر ماتسمع رفيقتها معها.
ويستحب له أن يدعو ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كلما فرغ من التلبية كما يستحب له أن يجدد التلبية كلما تجددت حال من ركوب أو نزول أو صلاة، أو ملاقاة رفاق. وينبغي أن يكف لسانه عن غير ذكر الله تعالى وبصره عما حرم الله عليه. كما ينبغي أن يكثر في طريقه من البر والإحسان رجاء أن يكون حجه مبروراً، فليحسن إلى المحتاجين، وليبتسم هاشاً باشاً في وجوه الرفاق، مليناً لهم الكلام باذلاً لهم السلام والطعام، وإذا وصل مكة استحب له أن يغتسل لدخولها، وإذا وصلها دخلها من أعلاها، وإذا وصل إلى المسجد الحرام دخله من باب بني شيبة: باب السلام، وقال: بسم الله وبالله وإلى الله اللهم افتح لي أبواب فضلك. وإذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام فحينا ربنا السلام. اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة وبراً. وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة وبراً. الحمدلله رب العالمين كثيراً، كما هو أهله، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله.
والحمدلله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلاً. والحمدلله على كل حال. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك. اللهم تقبل مني واعف عني، وأصلح لي شأني كله. لا إله إلا أنت.
ثم يتقدم إلى المطاف متطهراً مضطبعاً فيأتي الحجر الأسود فيقبله أو يستلمه، أو يشير إليه إن لم يمكن تقبيله ولا استلامه، ثم يستقبل الحجر وتصديقاً معتدلاً ناوياً طوافه قائلاً: بسم الله، والله أكبر، اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يأخذ في الطواف جاعلاً البيت عن يساره راملاً، أي مهرولاً، إن كان في طواف القدوم وهو يدعو أو يذكر أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن يحاذي الركن اليماني فيستلمه بيده، ويختم الشوط بدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.
ثم يطوف الشوط الثاني والثالث هكذا. ولما يشرع في الشوط الرابع يترك الرمل ويمشي في سكينة حتى يتم الأربعة الأشواط الباقية، فإذا فرغ أتى الملتزم ودعا باكياً خاشعاً، ثم يأتي مقام إبراهيم فيصلي خلفه ركعتين يقرأ فيها بالفاتحة والكافرون والفاتحة والصمد، ثم بعد الفراغ يأتي (زمزم) فيشرب منه مستقبل البيت حتى يروى، ويدعو عند الشرب بما شاء وإن قال: اللهم إني أسألك علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاءً من كل داء فحسن ثم يأتي الحجر الأسود فيقبله أو يستلمه ثم يخرج إلى المسعى من باب الصفا تالياً قول الله تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج .. ) إلى قوله: (شاكر عليم) حتى إذا وصل إلى الصفا رقيه، ثم استقبل البيت وقال: الله أكبر ثلاثاً، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. ثم ينزل قاصداً (المروة) فيمشي في المسعى ذاكراً داعياً إلى أن يصل إلى بطن الوادي المشار إليه الآن بالعمود الأخضر فيخب مسرعاً إلى أن يصل إلى العمود الأخضر الثاني، ثم يعود إلى المشي في سكينة ذاكراً داعياً مصلياً على النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن يصل إلى (المروة) فيرقاه ثم يكبر ويهلل ويدعو كما صنع على (الصفا) ثم ينزل فيسعى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/431)
ماشياً إلى بطن الوادي فيخب ويهرول، ولما يخرج يمشي حتى يصل إلى (الصفا) فيرقاه ثم يكبر ويهلل ويدعو ثم ينزل قاصداً (المروة) فيصنع كما صنع أولاً حتى يتم سبعة أشواط بثمان وقفات: أربع على (الصفا) وأربع على (المروة)، ثم إن كان معتمراً قصر شعره وحل من إحرامه وقد تمت عمرته بمجرد فراغه من السعي وتقصيره من شعره، وإن كان مفرداً أو قارناً وقد ساق الهدي وجب عليه أن يبقى على إحرامه حتى يقف (بعرفات) ويرمي جمرة العقبة يوم النحر، وعندئذٍ يتحلل، وإلا فله أن يفسخ حجه إلى عمرة ويتحلل.
وإذا كان يوم التروية ثامن الحجة أحرم بنية الحج على النحو الذي أحرم فيه بعمرته، إن كان متمتعاً، وأما المفرد أو القارن فإنهما على إحرامهما الأول. وخرج ملبياً إلى (منى) ضحى ليقيم بها يومه وليلته فيصلي بها خمس أوقات، حتى إذا طلعت الشمس من يوم (عرفة) خرج من (منى) ملبياً قاصداً (نمرة) بطريق (ضب) فيقيم بها إلى الزوال، ثم يغتسل ويأتي المسجد مصلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيصلي مع الإمام الظهر والعصر قصراً وجمع تقديم فإذا قضيت الصلاة ذهب إلى (عرفات) للوقوف بها، وله أن يقف في أي جزء منها، لقوله صلى الله عليه وسلم (وقفت ها هنا و (عرفات) كلها موقف).رواه مسلم. وإن وقف عند الصخرات في أسفل جبل الرحمة، وهو موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسن وله أن يقف راكباً أو راجلاً أو قاعداً يذكر الله تعالى ويدعوه حتى تغرب الشمس ويدخل جزء من الليل يسير، أفاض في سكينة ملبياً إلى (مزدلفة) بطريق المأزمين فينزل بها وقبل أن يضع رحله يصلي المغرب ثم يضع رحله ويصلي بها العشاء ويبيت بها حتى إذا طلع الفجر صلى الصبح وقصد المشعر الحرام ليقف عنده مهللاً مكبراً داعياً وله أن يقف في أي مكان من (مزدلفة)، لقوله صلى الله عليه وسلم: (وقفت ها هنا وجمع كلها موقف) رواه مسلم. حتى إذا أسفر الصبح وقبل طلوع الشمس التقط سبع حصيات ليرمي بها جمرة (العقبة) ويندفع إلى (منى) ملبياً، وإذا وصل محسراً حرك دابته وأسرع في سيره نحو رمية حجر، ولما يصل إلى (منى) يذهب رأساً إلى جمرة (العقبة) فيرميها بسبع حصيات يرفع يده اليمنى حال الرمي قائلاً: الله أكبر، وإن زاد اللهم اجعله حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً فحسن، ثم إن كان معه هدي عمد إليه فذبحه أو ناب من يذبح عنه إن كان عاجزاً، وله أن يذبح في أي مكان شاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: (نحرت ها هنا و (منى) كلها منحر). رواه مسلم. ثم يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، وإلا هنا فقد تحلل التحلل الأصغر فلم يبق محرماً عليه إلا النساء، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا رمى أحدكم جمرة العقبة وحلق فقد حل له كل شيء إلا النساء). رواه أبو داود. فله أن يغطي رأسه ويلبس ثيابه ثم يسير إلى (مكة) إن أمكن ليطوف طواف الإفاضة الذي هو أحد أركان الحج الأربعة فيدخل المسجد متطهراً فيطوف على نحو طواف القدوم غير أنه لا يضطبع – لا يكشف عن كتفه – ولا يرمل، أي لا يسرع في الأشواط الثلاثة الأولى، فإذا أتم سبعة أشواط صلى ركعتين خلف المقام، ثم إن كان مفرداً أو قارناً، وقد سعى مع طواف القدوم فإن سعيه الأول يكفيه وإن كان متمتعاً خرج إلى المسعى فسعى بين (الصفا) و (المروة) سبعة أشواط على النحو الذي تقدم، فإذا فرغ من سعيه فقد تحلل كامل التحلل، ولم يبق محرماً عليه شيء، إذ أصبح حلالاً يفعل كل ماكان محظوراً عليه بسبب الإحرام، ثم يعود من يومه إلى (منى) فيبيت بها، وإذا زاغت الشمس من أول يوم من أيام التشريق ذهب إلى الجمرات فرمى الجمرة الأولى وهي تلي مسجد (الخيف) رماها بسبع حصيات، واحدة بعد أخرى يكبر مع كل حصاة. ولما يفرغ من رميها يتنحى قليلاً، فيستقبل القبلة يدعو بما يفتح الله عليه. ثم يسير إلى الجمرة الوسطى فيرميها كما رمى الأولى، ويتنحى قليلاً فيستقبل القبلة ويدعو، ثم يسير إلى جمرة (العقبة) وهي الأخيرة فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ولا يدعو بعدها، إذ لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم عندها، وينصرف، فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني خرج فرمى الجمرات الثلاث على النحو الذي سبق. ثم إن تعجل نزل (مكة) من يومه قبل غروب الشمس، وإن لم يتعجل بات ليلته (بمنى)، وإذا زالت الشمس من اليوم الثالث رمى الجمرات كما تقدم، ثم رحل إلى (مكة) وإذا عزم على السفر إلى أهله طاف طواف الوداع سبعة أشواط. وصلى بعده ركعتين خلف المقام، وانصرف راجعاً إلى أهله، وهو يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد. وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون، عابدون لربنا حامدون. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/432)
ـ[مهاجرة الى ربى]ــــــــ[04 - 09 - 06, 09:59 م]ـ
بارك الله فيك
نفعنا الله واياكم
ـ[أبو عمر الفاروقي]ــــــــ[03 - 10 - 09, 03:58 م]ـ
وإذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام فحينا ربنا السلام. اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة وبراً. وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة وبراً. الحمدلله رب العالمين كثيراً، كما هو أهله، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله.
والحمدلله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلاً. والحمدلله على كل حال. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك. اللهم تقبل مني واعف عني، وأصلح لي شأني كله. لا إله إلا أنت.
هل ثبت هذا الدعاء؟
من رواه؟
إن أمكن التخريج ودرجته فحبذا(75/433)
مسح الوجه بعد الدعاء
ـ[أنزور بن مبين]ــــــــ[03 - 09 - 06, 02:36 م]ـ
أرجو من الإخوة الكرام أن يدلوني على من بحث وحقق في هذه المسألة ودرسها بتأنّ
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[03 - 09 - 06, 03:44 م]ـ
أحسن من ألف في الموضوع هو الشيخ بكر أبو زيد في جزء مفرد سماه: جزء في مسح الوجه بعد الدعاء وخلص إلى بدعيته
وقد سمعت الشيخ الحويني مرة سئل عن ذلك فقال: روى البخاري في الادب المفرد أثرا عن بعض الصحابة في جواز ذلك فلما راجعته وجدت الشيخ الألباني ضعفه
ـ[ممدوح الرويلي]ــــــــ[03 - 09 - 06, 04:54 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
وبعد فهذا جمع لبعض فتاوى وكلام العلامة الفقيه ابن عثيمين رفع الله درجته في المهديين وغفر له ورحمه (في مسألة مسح الوجه بعد الدعاء)
.قال ابن عثيمين (في الممتع) باب صلاة التطوع)
(ودليل ذلك: حديث عُمَرَ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رَفَعَ يديه لا يردُّهما حتى يمسح بهما وجهَهُ. لكن هذا الحديث ضعيف، والشَّواهد التي له ضعيفة، ولهذا رَدَّ شيخُ الإسلام ابنُ تيمية هذا القول، وقال: إنه لا يمسحُ الدَّاعي وجهه بيديه؛ لأن المسحَ باليدين عبادة تحتاج إلى دليل صحيح، يكون حُجَّةً للإنسان عند الله إذا عمل به، أما حديث ضعيف فإنه لا تثبت به حُجَّة، لكن ابن حَجَر في «بلوغ المرام» قال: «إن مجموع الأحاديث الشاهدة لهذا تقضي بأنه حديث حسن».
فَمَن حَسَّنَه كان العملُ بذلك سُنَّة عنده، ومَن لم يُحَسِّنُه بل بقي ضعيفاً عنده كان العملُ بذلك بدعة، ولهذا كانت الأقوال في هذه المسألة ثلاثة:
القول الأول: أنه سُنَّة.
القول الثاني: أنه بدعة.
القول الثالث: أنه لا سُنَّة ولا بدعة، أي: أنَّه مباح؛ إنْ فَعَلَ لم نُبدِّعه، وإنْ تَرَك لم نُنقِصْ عَمَله.
والأقرب: أنه ليس بسُنَّة؛ لأنَّ الأحاديثَ الواردة في هذا ضعيفة، ولا يمكن أنْ نُثبتَ سُنَّة بحديث ضعيف، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن فيه أحاديث كثيرة في «الصحيحين» وغيرهما تثبت أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ويرفع يديه ولا يمسحُ بهما وجهه، ومثل هذه السُّنَّة التي تَرِدُ كثيراً؛ وتتوافر الدَّواعي على نَقْلِها إذا لم تكن معلومةً في مثل هذه المؤلَّفات المعتبرة كالصحيحين وغيرهما، فإن ذلك يَدلُّ على أنها لا أصل لها.
وعلى هذا؛ فالأفضل أنْ لا يمسح، ولكن لا نُنكرُ على مَن مَسَحَ اعتماداً على تحسين الأحاديثِ الواردة في ذلك؛ لأنَّ هذا مما يختلف فيه النَّاسُ
)
--------
وقال في المجلد (14 - باب صلاة التطوع من الفتاوى)
(000وأما القنوت في الوتر فليس بواجب، والذي ينبغي للإنسان أن لا يداوم عليه؛ بل يقنت أحياناً، ويترك أحياناً.
وأما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فمن العلماء من قال: إنه بدعة؛ لأن الأحاديث الواردة فيه ضعيفة (2)، كشيخ الإسلام بن تيميه - رحمه الله - فإنه يقول للداعي إذا انتهى من دائه ولو كان رافعاً يديه لا يمسح بيديه؛ لأن الأحاديث الواردة بهذا ضعيفة. والأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه أنه إذا رفع يديه فإنه لا يمسح بها وجهه صلى الله عليه وسلم.
ومن العلماء من قال: إن المسح سنة بناء على أن الأحاديث الضعيفة إذا تكاثرت قوى بعضها بعضاً.
والذي أراه أن مسح الوجه بعد الدعاء ليس بسنة؛ لكن من مسح فلا ينكر عليه، ومن ترك فلا ينكر عليه.)
) --------
وقال في (اللقاء الشهري)
[السؤال] ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء وتقبيل تلك اليدين؟
الجواب: أما تقبيل اليدين بعد الفراغ من الدعاء ومسح الوجه بهما فإنه بدعة لا أصل له، وأما مسح الوجه ففيه أحاديث ضعيفة قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية: إنها لا تقوم بها حجة وأنَّ مسح الوجه بعد الدعاء باليدين بدعة. وذهب بعض العلماء إلى أن الأحاديث بمجموعها تصل إلى درجة الحسن وتكون حجة، وأنه يسن مسح الوجه باليدين، والأمر في هذا واسع، إن مسح فلا يُنهى، وإن ترك فلا يؤمر، ولكن الذي ينهى عنه ويقال لفاعله: إنه بدعة هو تقبيل اليدين بعد مسح الوجه بهما.
----------
وقال أيضا في (اللقاء الشهري)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/434)
السؤال] فضيلة الشيخ! أرجو التوضيح حول هذا الأمر الذي أشكل عليَّ وعلى بعض الناس، وهو: ما حكم المداومة أو الإكثار من مسح الوجه باليدين عقب الدعاء، خاصةً أن الناس يحتج بحديث ذكره ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام؟
الجواب: مسح الوجه باليدين بعد الدعاء يرى بعض العلماء أنه بدعة، وممن رأى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: إن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة ولا ينجبر بعضها ببعض. ويرى بعض العلماء أن الأحاديث الواردة في ذلك بمجموعها تكون من الأحاديث الحسنة التي يعمل بها. والأمر في هذا واسع: من مسح وجهه فلا حرج عليه، ومن تركه فهو أفضل.)
----------
وقال في (الباب المفتوح)
السؤال: ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟
________________________________________
الجواب: يرى بعض أهل العلم أنه من السنة، ويرى شيخ الإسلام أنه من البدعة، وهذا بناءً على صحة الحديث الوارد في هذا، والحديث الوارد في هذا قال شيخ الإسلام: إنه موضوع. يعني: مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي أرى في المسألة: أن من مسح لا ينكر عليه، ومن لم يمسح لا ينكر عليه، وهو أقرب إلى السنة ممن مسح.
-----------
وقال في فتاوى (نور على الدرب)
(0000وأما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فقد وردت فيه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنها صاحب بلوغ المرام إن مجموعها يقضي بأنه حديثٌ حسن ولكن شيخ الإسلام رحمه الله قال كلها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة فلا يسن مسح الوجه بعد الدعاء وما قاله الشيخ رحمه الله أقرب ولكن مع هذا لو مسح وجهه فلا نبدعه أو نضلله لورود بعض لورود أحاديث وإن كان في صحتها نظر)
----------
وقال أيضا في فتاوى (نور على الدرب)
وأما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فمن العلماء من قال إنه بدعة لضعف الأحاديث الواردة فيه كشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله فإنه يقول إن الداعي إذا انتهى من دعائه ولو كان رافعا يديه لا يمسح وجهه بيديه لأن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة والأحاديث الصحيحة الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في دعائه إذا رفع يديه أنه لا يمسحها ومن العلماء من قال إن المسح سنة بناءً على أن الأحاديث الضعيفة إذا تكاثرت قوى بعضها بعضا والذي أراه أن مسح الوجه ليس بالسنة لكن من مسح فلا ينكر عليه ومن ترك فلا ينكر عليه.)
---------------------
وقال أيضا في فتاوى (نور على الدرب)
السؤال
ما حكم رفع اليدين بالدعاء بعد الصلاة بعد صلاة الفرائض والسنن والمسح على الوجه؟
الجواب
الشيخ: هذه في الحقيقة ثلاثة مسائل المسألة الأولى مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فقد اختلف العلماء رحمهم الله في استحبابه فمنهم من استحبه ومنهم من رأى إنه بدعة وهذا الخلاف مبني على الأحاديث الواردة فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع يده بالدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه وجميع الأحاديث الواردة في هذه ضعيفة لكن بعض العلماء رفعها إلى درجة الحسن لغيره فجعل هذه الأحاديث المتعددة مجموعها يقضي أن يكون الحديث حسناً لغيره ومن العلماء من رأى أنها ضعيفة وأنها وردت على وجوه لا توصلها إلى أن يكون الحديث حسناً لغيره وممن رأى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله أقرب إلى الصواب وعلى هذا فلا يمسح الداعي وجهه بيديه بعد انتهاء دعائه فإذا انتهى من دعائه وقد رفعهما أرسلهما بدون مسح ولكن لو وجدنا أحداً يمسح فإنا لا ننهاه عن ذلك لاحتمال أن تكون الأحاديث الواردة في هذا وهي ضعيفة ترتقي إلى درجة الحسن 0000)
-----------------------------
وقال أيضا في فتاوى (نور على الدرب)
حفظكم الله هل يسن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء أم أن هذا بدعة؟
الجواب
الشيخ: اختلف أهل العلم في هذا فمنهم من قال إنه ينبغي إذا فرغ من الدعاء وهو رافعٌ يديه أن يمسح بهما وجهه واستدلوا بحديث ضعيف لكن قال ابن حجر رحمه الله له طرقٌ يقوي بعضها بعضاً ومجموعها يقضي بأنه حديثٌ حسن ومن العلماء من قال إنه لا يمسح وجهه بيديه والأحاديث في هذا ضعيفة فيكون مسحه بيديه بدعة وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأرى أنه لا ينكر على من مسح ولا يؤمر بمسح من لم يمسح.)
------------------------
وقال أيضا في (فتاوى نور على الدرب)
السؤال
جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ يسأل هذا السائل عن مسح اليدين على الوجه بعد الدعاء؟
الجواب
الشيخ: الصحيح أنه لا يسن مسحهما مسح الوجه بهما لأن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة جدا لا تقوم بها حجة ولا يلتئم بعضها ببعض فالصواب أن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ليس بسنة ولكن الإنسان لا يفعله ولا ينكر على من فعله لأن بعض العلماء إستحبه.)
------------------------
(تنبيه قال الشيخ البسام في شرحه المفيد جدا لبلوغ المرام قال في المجلد
السابع منه)
(000قال عند حديث عمر رضي الله عنه الذي فيه مسح الوجه
باليدين بعد الدعاء)
00واختار قوة الحديث اسحاق،والنووي في أحد قوليه،وابن حجر،
والمناوي،والصنعاني،والشوكاني،وغيرهم)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/435)
ـ[أنزور بن مبين]ــــــــ[03 - 09 - 06, 09:11 م]ـ
جزاكم الله خيرا يا إخواني على التفاعل للموضوع
ـ[الشيشاني]ــــــــ[03 - 09 - 06, 10:09 م]ـ
ب
سم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
وبعد فهذا جمع لبعض فتاوى وكلام العلامة الفقيه ابن عثيمين رفع الله درجته في المهديين وغفر له ورحمه (في مسألة مسح الوجه بعد الدعاء)
.قال ابن عثيمين ...
أثابك الله يا أخي وأحسن إليك!
ـ[حفيد الصدّيق]ــــــــ[04 - 09 - 06, 12:08 ص]ـ
سبحان الله
رحمك الله يا أيها الشيخ الفاضل (ابن عثيمين) وجعل الجنة مأواك وقدّس الله روحك ونعم جسدك بالنعيم المقيم
إن الفتاوى إذا خرجت من عالم تجدها معتدلة بعيدة عن التعصب
بخلاف الجهلة المتعالمين الذين عرفوا قولاً واحدا وتعصبوا له فكم من مسائل كان الخلاف سائغاً عند الفقهاء والعلماء المنصفين
ولكنه أصبح في زماننا عند بعض الجهلة الخلاف غصة
وإنا لله وإنا إليه راجعون
فانظروا إلى الشيخ رحمه الله يذكر ما هو الراجح عنده مع هذا يقول لا ننكر على من إعتقد جوازه
ولكن شتان بينه وبين من يقول (أنا وحدي الصواب)
والسلام
ـ[ابن المبارك]ــــــــ[04 - 09 - 06, 10:34 ص]ـ
للفائدة:
ممن يرى جواز المسح الشيخ العلامة عبدالله بن جبرين حفظه الله ....
ـ[أبو الحسن العسقلاني]ــــــــ[04 - 09 - 06, 07:06 م]ـ
صدق الأخ حفيد الصديق فالشيخ العثيمين مثال على الإعتدال و أنا أعرف بعض الفضلاء من المشايخ اذا تكلم في مسألة قال و هي حرام قولا واحدا مع أن تلك المسألة فيها تعدد في الفتاوى
ـ[الشيشاني]ــــــــ[04 - 09 - 06, 10:21 م]ـ
للفائدة:
ممن يرى جواز المسح الشيخ العلامة عبدالله بن جبرين حفظه الله ....
أخي ابن المبارك!
هلا دللتنا على مرجع لنقلك ...
وجزاك الله خيرا.
ـ[ابن المبارك]ــــــــ[06 - 09 - 06, 07:46 ص]ـ
أخي ابن المبارك!
هلا دللتنا على مرجع لنقلك ...
وجزاك الله خيرا.
(هذا القول معروف عن الشيخ وقد سمعته منه مرات عديدة وقد قرر هذا القول وذلك عند شرحه لدليل الطالب لمرعي الكرمي رحمه الله، في دورة على المديني السنوية في الرياض ... )
قال المصنف رحمه الله في (باب صلاة التطوع) ص123_ تحقيق العيد:
ثم يمسح وجهه بيديه: هنا
علق الشيخ: وجاء في ذلك حديث ذكره الحافظ ابن حجر في آخر بلوغ المرام وهو عند الترمذي وغيره،كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (إذا رفع يديه للدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه) حسنه ابن حجر ..
وقال الشيخ [وكفى بالحافظ حافظاً، وكفى بتحسينه حسناً للحديث]
قال المصنف: وخارج الصلاة.
علق الشيخ: [ولابأس بمسح الوجه] وقال [لايُستنكر على من فعله، ويُرشد الذي لايمسح] ..
هذا الشرح للشيخ جاء في الشريط الرابع عشر،الوجه الثاني ..
للفائدة: الشيخ حفظه الله ورعاه لم ينتهي من شرح الكتاب والموجود الآن في أشرطه ..
ـ[الشيشاني]ــــــــ[09 - 09 - 06, 01:30 ص]ـ
أثابك الله يا ابن المبارك و جزيت خيرا عنا و عن الشيخ!
أخي هل من سبيل لاستماع هذا الدرس؟ هل وُضعت تلك الأشرطة على الشبكة؟
ـ[ابن المبارك]ــــــــ[09 - 09 - 06, 12:29 م]ـ
أثابك الله يا ابن المبارك و جزيت خيرا عنا و عن الشيخ!
أخي هل من سبيل لاستماع هذا الدرس؟ هل وُضعت تلك الأشرطة على الشبكة؟
أخي الشيشاني وفقك الله ورعاك إليك هذا الرابط وفيه بعض دروس الشيخ على دليل الطالب:
http://www.liveislam.net/result.php
ـ[محمد خاطر]ــــــــ[26 - 09 - 06, 12:40 ص]ـ
باختصار:
لما سئل العز بن عبد السلام عمن يمسح وجهه بعد الدعاء فقال:
((لا يفعله إلا الجهال))
والله الموفق:)
ـ[أبو البركات النجدي]ــــــــ[04 - 10 - 06, 07:13 ص]ـ
ثبت المسحُ عن بعض السلف , ومن رام تحقيقاً فعليه برسالةٍ العلامة بكر أبو زيدٍ , فهيَ مرجعٌ ..
وقد رأيت الشيخ ابن جبرين قبل أيام يمسح وجهه بيديه بعد دعاء القنوت في صلاة التراويح , في قناة المجد , أثناء نقلهم للصلاة في جامع الدخيل بالرياض العامرة , وإمام الجامع القارئ ياسر الدوسري.
وقول الشيخ معروفٌ عنه مستفيض.
ـ[أبو إسراء مصطفى]ــــــــ[10 - 04 - 07, 12:00 ص]ـ
وأنا أيضا مع الأخ حفيد الصديق
ـ[أبو إسراء مصطفى]ــــــــ[10 - 04 - 07, 12:01 ص]ـ
رحم الله الشيخ بن العثيمين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/436)
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[10 - 04 - 07, 01:17 ص]ـ
بارك الله فيكم
لماذا لا تناقشون صحة حديث ابن عمر وابن الزبير في المسح الذي رواه أبو عبد الله في الأدب المفرد من طريق محمد بن فليح يعني بن سليمان عن أبيه عن أبي نعيم هو وهب قال رأيت ابن عمر وابن الزبير يدعوان يديران بالراحتين على الوجه
محمد وأبوه احتج بهما محمد بن إسماعيل في صحيحه
ثم إن البخاري قد علم صحة حديثهما من سقيمه وهو لا يروي إلا عمن عرف صحة حديثه من سقيمه
ما رأي الأفاضل
ـ[أبو محمد المحراب]ــــــــ[19 - 04 - 07, 09:01 ص]ـ
قال أخونا الفاضل الشيخ أبو إسحاق الحويني في "الفتاوى الحديثية":
" ورد مسح الوجه بعد الدعاء من حديث ابن عباس وعمر بن الخطاب والسائب بن خلاد ويزيد بن سعيد الكندي -رضي الله عنهم-.
أما حديث ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: فأخرجه ابن ماجه (1181 - 3866)، وابن نصر في (قيام الليل) (141)، وابن حبان في (المجروحين) (1/ 268)، والحاكم (1/ 536)، والبغوي في (شرح السنة) (5/ 204)، وابن الجوزي في (الواهيات) (2/ 840) من طريق صالح بن حسان عن محمد بن كعب القرظي، عن ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - مرفوعًا: (إذا دعوت الله فادع بباطن كفيك، ولا تدعو بظهورهما، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك)، وهذا سندٌ ضعيفٌ جدًّا، وصالح بن حسان قال البخاري: (منكر الحديث)، ولخص الحافظ حاله فقال في (التقريب): (متروك)؛ لذلك سُئل أبو حاتم الرازي عن هذا الحديث فقال - كما في (علل الحديث) (2/ 351) -: (هذا حديث منكرٌ).
ولم يتفرد به صالح، فتابعه رجل مجهولٌ عن محمد بن كعب عن ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - مرفوعًا، وساق حديثًا فيه: (سلوا الله ببطون أكفكم، ولا تسألوه بظهورها، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم)، أخرجه أبو داود (1485)، والبيهقي في (الكبرى) (2/ 212)، وفي (الدعوات الكبير) (ق39/ 1) من طريق عبد الملك بن محمد بن أيمن، عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق، عمن حدَّثه، عن محمد بن كعبٍ، قال أبو داود: (روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب، كلُّها واهيةٌ، وهذا الطريق أمثلها، وهو ضعيفٌ أيضًا).
قلتُ: وله علتان:
_ الأولى: ضعف عبد الملك بن محمد.
والثانية: جهالة الراوي عن كعب، وتابع هذا المجهول عيسى بن ميمون عن محمد بن كعبٍ به، أخرجه ابن نصر في (قيام الليل) (ص141)، وقال: (عيسى بن ميمون ليس هو ممن يحتج بحديثه).
أما حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فأخرجه الترمذي (3386)، وعبد بن حميد في (المنتخب) (39)، وأبو محمد الجوهري في (حديث أبي الفضل الزهري) (جـ 5/ ق 97/ 1)، والطبراني في (الأوسط) (جـ 2/ ق 142/ 1)، والحاكم (1/ 536) من طريق حماد بن عيسى ثنا حنظلة بن أبي سفيان، عن سالم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مدَّ يديه في الدعاء لا يردهما حتى يمسح بهما وجهه).
قال الترمذي: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى، وهو قليل الحديث، وقد حدَّث عنه الناس).
وقال الطبراني: (لا يُروى هذا الحديث عن عمر إلا بهذا الإسناد، تفرد به حماد بن عيسى).
قلتُ: وهو ضعيفٌ، ضعفه أحمد وأبو حاتم والدارقطني وغيرهما، وقال ابن حبان والحاكم: (يروي أحاديث موضوعة عن ابن جريج وغيره)، ولذلك قال الذهبي في (سير النبلاء) (16/ 67): (أخرجه الحاكم في (مستدركه)، فلم يُصب، وحماد ضعيف)، وقال العراقي في (المغني) (1/ 305): (سكت عليه الحاكم وهو ضعيفٌ).
أما حديث السائب بن خلاد فأخرجه الطبراني في (الكبير) (جـ 7 رقم 6625) من طريق عمرو بن خالد الحراني ثنا ابن لهيعة، قال: سمعتُ حفص بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص يذكر أن خلاد بن السائب حدثه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع راحتيه إلى وجهه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/437)
قال الهيثمي في (المجمع) (10/ 169): (فيه حفص بن هاشم بن عتبة وهو مجهول)، واضطرب ابن لهيعة في سنده ومتنه، فرواه يحيى بن إسحاق عنه عن حبان بن واسع عن خلاد بن السائب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا جعل باطن كفيه إلى وجهه، أخرجه أحمد (4/ 56)، فلم يذكر (السائب بن خلاد) في إسناده، ورواه قتيبة بن سعيد قال: ثنا ابن لهيعة، عن حفص بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، عن السائب بن يزيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه.
أخرجه أبو داود (1492)، والفريابي في (كتاب الذكر) - كما في (النكت الظراف) (9/ 106، 107) للحافظ - والطبراني في (الكبير) (جـ 22 رقم 631) من طريق قتيبة، فصار الحديث من (مسند يزيد بن سعيد الكندي)، والحديث مضطربٌ وضعيف من كل وجوهه، وقال الحافظ في (أمالي الأذكار): (فيه ابن لهيعة، وشيخه مجهولٌ)، فالصواب أنه لا يصح حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وتسامح الحافظ ابن حجر، فقال في (بلوغ المرام) (ص284): (مجموع هذه الأحاديث يقضي بأنه حديث حسنٌ)، أما مذاهب العلماء في ذلك فقال ابن نصر في (قيام الليل): (ورأيت إسحاق يستحسن العمل بهذه الأحاديث، وأما أحمد بن حنبل فحدثني أبو داود قال: سمعت أحمد وسُئل عن الرجل يمسح وجهه بيديه إذا فرغ في الوتر؟ فقال: لم أسمع فيه شيئًا، ورأيت أحمد لا يفعله، وسُئل مالك عن الرجل يمسح بكفيه وجهه عند الدعاء؟ فأنكر ذلك وقال: ما علمتُ، وسُئل عبد الله - يعني ابن المبارك - عن الرجل يبسط يديه فيدعو، ثم يمسح بهما وجهه؟ فقال: كره ذلك سفيان - يعني: الثوري). ا هـ.
وكذلك أنكره البيهقي في (رسالته إلى أبي محمد الجويني) (2/ 286) (مجموعة الرسائل المنيرية)، ولم يثبت حديثًا واحدًا فيها.
قلتُ: وأقوى ما رأيتُهُ في هذا الباب ما أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) (906) من طريق محمد بن فليح قال: أخبرني أبي عن أبي نعيم - وهو وهب - قال: رأيتُ ابن عمر وابن الزبير يدعوان، يديران بالراحتين على الوجه، وحسَّن إسناده الحافظ ابن حجر في (أمالي الأذكار)، وسنده محتمل للتحسين وإلى الضعف ما هو، ومحمد بن فليح وأبوه فيهما مقالٌ معروف.
فالصواب في هذا الباب ما ذهب إليه الثوري وابن المبارك ومالك وأحمد بن حنبل من كراهية ذلك، والله أعلم. انتهى كلامه.
... أما الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف، فقد سمعت منه قديما؛ تحسينه بالشواهد وتعقب الشيخ الألباني-رحمه الله - في تضعيفه في" السلسلة الصحيحة " (2/ 146).
... قال الشيخ البسام في "توضيح الأحكام":
"واختار قوة الحديث: إسحاق، والنووي في أحد قوليه، وابن حجر، والمناوي، والصنعاني، والشوكاني، وغيرهم ".
... زد:
الحافظ عبد الحق في كتابه" الأحكام "، والسيوطي في أحد قوليه، والفلاني في "إيقاظ الهمم" (1/ 98)، وقال:
"وممن أخذ بالحديث المذكور ابن رشد وابن رشيد والغزالي .. ".
... أما الأثر عن ابن عمر وابن الزبير -رضي الله عنهما - في المسح والذي رواه البخاري في "الأدب المفرد"؛
فقد ضعفه الشيخ الألباني؛ ورجَّحت لجنة الشيخ الألباني: الشيخ مشهور آل سليمان وإخوانه حُسْنه وقوة إسناده.
... وروي أثر ابن عمر -رضي الله عنهما - عنه -أيضا- في القنوت - يعني: داخل الصلاة -: الحافظ عبد الرزاق الصنعاني في "المصنف" (2/ 252 - 253)؛ قال:قال يحي بن سعيد:
"أن ابن عمر-رضي الله عنه - كان يبسط يده مع العاص، وذكروا أن من مضى كانوا يدعون ثم يردون أيديهم على وجوههم ليردوا الدعاء والبركة ".
قال عبد الرزاق: رأيت معمر يدعو بيديه عند صدره، ثم يرد يديه؛ فيمسح وجهه ".
قال: وأنا أفعله.
... و ممن نقل عنه الجواز:
-الحسن البصري - رحمه الله -؛
قال السيوطي في"فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين بالدعاء" (1/ 100 - 101):
" قال الفريابي: حدثنا اسحق بن راهويه أخبرنا المعتمر بن سليمان قال: رأيت أبا كعب - صاحب الحرير- يدعو رافعا يديه، فإذا فرغ: مسح بهما وجهه. فقلت له: من رأيت يفعل هذا؟ قال: الحسن بن أبي الحسن البصري. إسناده حسن".
... وأما القائلون بعدم المشروعية لعدم ثبوت الحديث عندهم؛ أو بالتفريق بين داخل الصلاة وخارجها - كما في رواية عن الإمام أحمد -؛ فهم الأكثر من أهل العلم.
وسأنقل إن شاء الله كلامهم - زيادة على مانقلوه الإخوان سابقا - بشيء من التفصيل في مشاركة أخرى.
.
ـ[محمد بن صابر عمران]ــــــــ[19 - 04 - 07, 08:10 م]ـ
وفي زماننا العثيمين ومن ***** شابهه عقيدة فقد أمن نعني به التطبيق بالمثال ***** لا الحصر والتضيق في الرجالفكل أهل العلم بالتوثيق ****** شيوخنا من غير ما تفريق يأخذ منهم ويرد إذ هم ****** ما بين أجر وأجرين يغنم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/438)
ـ[محمد بن صابر عمران]ــــــــ[19 - 04 - 07, 08:18 م]ـ
وفي زماننا العثيمين ومن ***** شابهه عقيدة فقد أمن
نعني به التطبيق بالمثال ***** لا الحصر والتضيق في الرجال
فكل أهل العلم بالتوثيق ****** شيوخنا من غير ما تفريق
يأخذ منهم ويرد إذ هم ****** ما بين أجرين وأجر يغنم
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[20 - 04 - 07, 01:00 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وعليه فكلام الشيخ الإمام أبي محمد بن عبد السلام من أن هذا الفعل لا يفعله إلا الجهال فيه نظر
لأنه أولا المسألة لا تحتمله لأن الخلاف فيها معتبر
وثانيا ورد في جواز هذا الفعل أحاديث ليست شديدة الضعف
وثالثا قد فعله بعض السلف الحسن وغيره رحم الله الجميع والله أعلم
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[20 - 04 - 07, 10:23 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماأن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ٌقال (لاتستروا الجدر، ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار، سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم) جاء في تحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله لجامع الأصول لابن الجزري الجزء الرابع ص147: رقم 1485 في الصلاة وفي اسناده مجاهيل، ولكن لأكثر فقراته شواهد، فقوله ((سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها)) يشهد له حديث مالك بن يسار السكوني عند أبي داود رقم 2018 والفقرة الأخيرة ((فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم)) يشهدلها حديث عمر عند الترمذي في الرواية الآتية رقم 2110 وحديث السائب بن يزيد عند أبي داود الذي سيأتيبرقم 2114 ولها شواهد اخرى ترتقي بها إلى درجة الحسن.
وقد حسنها الحافظ بن حجر في بلوغ المرام بمجموع الطرق ولول الحديث شاهد بمعناه عند مسلم رقم 2107 في اللباس والزينة.
ـ[عاطف حسين]ــــــــ[21 - 04 - 07, 08:00 ص]ـ
مصنف عبد الرزاق
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند صدره في الدعاء ثم يمسح بهما وجهه
تاريخ دمشق
أخبرنا أبو محمد طاهر بن سهل بن بشر ثنا أبو بكر الخطيب ح وأخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنبأنا أبو بكر بن الطبري قالا أنبأنا أبو الحسين محمد بن الحسين القطان أنبأنا عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان قال سمعت جعفر بن عبد الواحد الهاشمي يقول لأحمد بن صالح قال يحيى بن سعيد مرسل الزهري يشبه لا شئ فغضب وقال ما ليحيى ومعرفة علم الزهري ليس كما قال يحيى
أخبرنا أبو المعالي محمد بن إسماعيل أنبأنا أبو بكر أحمد بن الحسن أنبأنا [أبو] عبد الله الحافظ قال سمعت أبا أحمد محمد بن أحمد بن شعيب التاجر يقول سمعت أبا محمد الحسن بن علي بن مخلد يقول سمعت أبا قدامة عبيد الله بن سعيد يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول مرسل الزهري شر من مرسل غيره لأنه حافظ وكل ما قدر أن يسمي سمى وإنما يترك من لا يحسن أو يستجيز أن يسميه أخبرنا أبو محمد طاهر بن سهل حدثنا أبو بكر الخطيب أخبرني عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي أنبأنا علي بن عمر الحافظ ثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل الضبي المحاملي ثنا أحمد بن عبد الله بن أبي غالب ثنا أحمد بن أبي شريح الرازي قال سمعت أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي الذاب عن أهل السنة والمنكر على أهل البدعة رضوان الله عليه ورحمته يقول إرسال الزهري عندنا ليس بشئ وذلك إنا نجده يروي عن سليمان بن أرقم أخبرنا أبو الأعز قراتكين بن الأسعد أنبأنا أبو محمد الجوهري أنبأنا علي بن عبد العزيز بن مردك أنبأنا أبو محمد بن أبي حاتم أخبرني أبي ثنا أحمد بن أبي شريح الرازي قال سمعت الشافعي [يقول] يقولون نحابي ولو حابينا لحابينا الزهري وإرسال الزهري ليس بشئ وذاك إنا نجده يروي عن سليمان بن أرقمأخبرنا أبو محمد بن طاووس أنبأنا أبو الغنائم بن أبي عثمان أنبأنا أبو عمر بن مهدي أنبأنا محمد بن أحمد بن يعقوب ثنا جدي قال وسمعت عليا يقول مرسلات الزهري رديئة قال وسمعت عليا يقول وقيل له حديث النذر حديث أبي سلمة فقال إنما سمعه الزهري من سليمان بن أرقم قال علي من ثم قلت إن مرسلات الزهري رديئة أخبرنا أبو القاسم الشحامي أنبأنا أبو بكر البيهقي أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ح وأخبرنا أبو بكر وجيه بن طاهر أنبأنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك أنبأنا أبو الحسن بن السقا وأبو محمد بن بالويه قالا حدثنا محمد بن يعقوب حدثنا عباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين يقول مرسل الزهري ليس بشئ أخبرنا أبو محمد طاهر بن سهل بن بشر ثنا أبو بكر الخطيب ح وأخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنبأنا أبو بكر بن الطبري قالا أنبأنا أبو الحسين محمد بن الحسين القطان أنبأنا عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان قال سمعت جعفر بن عبد الواحد الهاشمي يقول لأحمد بن صالح قال يحيى بن سعيد مرسل الزهري يشبه لا شئ فغضب وقال ما ليحيى ومعرفة علم الزهري ليس كما قال يحيى أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنبأنا أبو القاسم بن مسعدة أنبأنا حمزة السهمي أنبأنا ابن عدي ثنا محمد بن يحيى بن آدم ثنا إبراهيم بن أبي داود ثنا علي بن معبد ثنا يزيد بن الهذلي عن مكحول قال إنما الزهري عندنا بمنزلة الجراب يوكل جوف ويلقى ظرفه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/439)
ـ[محمد بن حجاج]ــــــــ[30 - 04 - 07, 02:58 ص]ـ
أحسن من ألف في الموضوع هو الشيخ بكر أبو زيد في جزء مفرد سماه: جزء في مسح الوجه بعد الدعاء وخلص إلى بدعيته
وقد سمعت الشيخ الحويني مرة سئل عن ذلك فقال: روى البخاري في الادب المفرد أثرا عن بعض الصحابة في جواز ذلك فلما راجعته وجدت الشيخ الألباني ضعفه
جزاك الله خيراً اخى الحبيب على الافادة ولكن ما علاقة الحوينى بالموضوع ثم ان الموضوع به اختلاف سائغ فلا تظهر خطأ العلماء وجزاك الله خيراً مرة اخرى
والحمد لله رب العالمين
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[01 - 05 - 07, 08:28 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا بحث في بيان جواز مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، و قد اقتطعته من كتاب لي، من أجل إثراء الموضوع و الإفادة و الإستفادة ..
فصل في بيان جواز مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء
بالغ بعض الناس في إنكار مشروعية مسح الوجه بعد الدعاء، حتى قال العز بن عبد السلام رحمه الله – فيما نسب إليه – " لا يفعله إلا جاهل! ". و اغتر بهذا القول قومٌ فقالوا إنه بدعة، و ذهب آخرون إلى أنه لا أصل له! و هذا كلام يحتاج إلى نظر. فالمسألة فيها أحاديث، و ليس حديث أو حديثان كما في فتاوى ابن تيمية رحمه الله، و هي و إن كانت أسانيدها ضعيفة، إلا أنها قُوّيت باجتماعها، و هذا بيانها باختصار:
• حديث عمر رضي الله عنه قال: " كان رسول الله - صلى الله عليه و سلم - إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه ". رواه الترمذي و غيره، و فيه حماد بن عيسى، ضعفوه.
• حديث يزيد بن سعد رضي الله عنه: " أن النبي - صلى الله عليه و سلم - كان إذا دعا، فرفع يديه، مسح وجهه بيديه ".
رواه أحمد و أبو داود و غيرهما، و فيه حفص بن هاشم مجهول، و ابن لهيعة و حديثه حسن في الشواهد.
• حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه و سلم - قال: " لا تستروا الجدر، من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار، سلوا الله ببطون أكفكم، و لا تسألوه بظهورها، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم ".
رواه أبو داود في " سننه " و قال: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية، و هذا الطريق أمثلها، و هو ضعيف أيضاً. اهـ
قلت: و ذلك لجهالة الراوي عن محمد بن كعب.
• حديث الزهري قال: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه عند صدره في الدعاء، ثم يمسح بهما وجهه ".
أخرجه عبدالرزاق في " مصنفه " (2/ 247 / 3234) عن معمر، عن الزهري. و هذا الإسناد صحيح إلى مرسله.
قال الحافظ في " بلوغ المرام " (ص284): مجموعها يقضي بأنه حديث حسن.اهـ يعني حديث عمر سالف الذكر.
و تبعه الشوكاني كما في " تحفة الذاكرين " (ص 59)، و الصنعاني كما في " سبل السلام ".
و المناوي كما في " فيض القدير " (5/ 176) و قال: فعل ذلك سنة كما جرى عليه جمع شافعية منهم النووي في " التحقيق " تمسكا بعدة أخبار هذا منها – يعني حديث عمر - وهي و إن ضعفت أسانيدها تقوت بالإجتماع. فقوله في " المجموع ": لا يندب - تبعا لابن عبد السلام و قال: لا يفعله إلا جاهل - في حيز المنع كما مر. أهـ
و ممن تبع الحافظ من المعاصرين؛ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حيث قال في " مصطلح الحديث " له (ص13): ( ... و الحسن لغيره: الضعيف إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا بحيث لا يكون فيها كذاب و لا متهم بالكذب.
مثاله: حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: " كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه ". أخرجه الترمذي، قال في بلوغ المرام: و له شواهد عند أبي داود و غيره و مجموعها يقضي بأنه حديث حسن.
و إنما سمي حسناَ لغيره لأنه لو نظر إلى كل طريق بانفراد لم يبلغ رتبة الحسن، فلما نظر إلى مجموع طرقه قوي حتى بلغها).اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/440)
قلت: كلام الشيخ العثيمين رحمه الله في هذه المسألة مختلف؛ فمرة يرى أنه سنة كما في كلامه السابق، و مرة يقول إنه مشروع إلا أنه ليس بسنة، و مرة يرى أنه غير مشروع البتة!!! و لكنه في جميع الحالات يشدد على أنه لا ينبغي الإنكار على من يفعل ذلك. ففي " الشرح الممتع " (ج10/ص26) قال: " ... و على هذ ا؛ فالأفضل أنْ لا يمسح، و لكن لا نُنكرُ على مَن مَسَحَ اعتماداً على تحسين الأحاديثِ الواردة في ذلك؛ لأنَّ هذا مما يختلف فيه النَّاسُ ".اهـ
و في " فتاوى نور على الدرب " (ج19/ص252) قال: " ... و لكن لو وجدنا أحداً يمسح فإنا لا ننهاه عن ذلك لاحتمال أن تكون الأحاديث الواردة في هذا - و هي ضعيفة - ترتقي إلى درجة الحسن ".اهـ
و فيه أيضا (ج17/ص496) قال: " ... و لكن مع هذا لو مسح وجهه فلا نبدعه أو نضلله لورود بعض الأحاديث، و إن كان في صحتها نظر ".اهـ
و فيه أيضا (ج15/ص6) قال: " ... و لا ينكر على من فعله لأن بعض العلماء استحبه ".اهـ فلله درّه ما أنصفه!
و هكذا يتبين لك مجازفة من قال أن ذلك مما لا أصل له، و كذا من قال إنه بدعة فإنه لم يصب. و يرده ما ثبت من فعل السلف رضوان الله عليهم؛ فقد أخرج البخاري في " الأدب المفرد " (906) من طريق محمد بن فليح قال: أخبرني أبي عن أبي نعيم – و هو وهب - قال: " رأيتُ ابن عمر و ابن الزبير يدعوان، يديران بالراحتين على الوجه ". حسّن الحافظ إسناده في " أمالي الأذكار ". و حرصُ ابن عمر رضي الله عنهما على اتباع السنة لا يحتاج إلى بيان!
تنبيه: أثر ابن عمر و ابن الزبير رضي الله عنهم ترجم له البخاري بقوله: باب رفع الأيدي في الدعاء. قال العلامة بكر أبو زيد في " جزئه ": و هذه الترجمة تدل على أن المراد بهذا الأثر رفع الأيدي للدعاء لا المسح، و لهذا قال شارحه: (حيث تكون راحتاه مقنعتين لوجهه). ذكرت ذلك للتنبيه على أن المراد به الرفع لا المسح والله أعلم.اهـ كذا قال!
أقول: هذا من أعاجيب ما يقع للأكابر في الفهم! إذ كيف يكون إدارة الكف على الوجه بمعنى رفعها للوجه؟؟؟ و الفعل ظاهر بصيغته للدلالة على معنى الحركة و المماسة! فإذا قلت: فما وجه المناسبة إذًا بين الأثر و عنوان الترجمة؟ فالجواب: أن البخاري كعادته دقيق في استنباطه، عميق في نظره، و من تأمل الأثر وجد أنه دليل على الرفع و المسح معا؛ ذلك أن مسح الوجه بعد الدعاء يدل على رفع اليدين قبل ذلك! و العجيب أن الشيخ بكر حفظه الله قرر هذا في " جزئه " فقال: (ليعلم أن محل الخلاف في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء إنما هو إذا رفع الداعي يديه للدعاء هل يشرع له المسح بعد الفراغ منه أم لا.
أما إذا دعا الداعي غير رافع ليديه فإنه لا يمسح و ليس محل خلاف إذاً و الله أعلم) اهـ
و في " مصنف عبد الرزاق "، في (باب مسح الرجل وجهه بيده إذا دعا)، قال:
عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد أن ابن عمر كان يبسط يديه مع العاص، و ذكروا أن من مضى كانوا يدعون ثم يردون أيديهم على وجوههم ليردوا الدعاء و البركة.
قال عبد الرزاق: رأيت أنا معمرا يدعو بيديه عند صدره، ثم يرد يديه فيمسح وجهه.
قال عبد الرزاق: و أنا أفعله.اهـ
و في " صلاة الوتر " لابن نصر (1/ 112): عن المعتمر قال: رأيت أبا كعب - صاحب الحرير - يدعو رافعا يديه، فإذا فرغ من دعائه يمسح بهما وجهه، فقلت له: من رأيت يفعل هذا؟ فقال: الحسن (البصري).اهـ
قلت: أبو كعب اسمه عبد ربه بن عبيد، ثقة. انظر " تهذيب التهذيب " (6/ 117)
قال ابن نصر: و رأيت إسحاق يستحسن العمل بهذه الأحاديث، و أما أحمد بن حنبل فحدثني أبو داود قال: سمعت أحمد و سُئل عن الرجل يمسح وجهه بيديه إذا فرغ في الوتر؟ فقال: لم أسمع فيه شيئًا، و رأيت أحمد لا يفعله. اهـ
قلت: ما نفى الإمام أحمد علمه به و استنكره هو و بعض الأئمة، إنما هو مسح الوجه بعد الفراغ من دعاء القنوت داخل الصلاة. و من فهم غير هذا فقد وهم!
ففي " الأوسط " لابن المنذر (8/ 251) قال: و حكي عنه – يعني الإمام أحمد - أنه قال: أما في الصلاة فلا، و أما في غير الصلاة، كأنه لم ير به بأسا، و روي عن الحسن أنه كان يفعله.اهـ
بل في " مسائل ابنه " (1/ 49)، قال: سألت أبي عن رفع اليدين في القنوت؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/441)
قال: لا بأس به؛ رواه ليث عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه " أن ابن مسعود كان يرفع يديه في القنوت ".
قال: قلت لأبي: يمسح بهما وجهه؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس!
قال لنا أبو عبد الرحمن (عبد الله بن أحمد): لم أر أبي يمسح بهما وجهه.اهـ
قال العلامة ابن القيم رحمه الله في " بدائع الفوائد " (5/ 214): فقد سهل أبو عبد الله – يعني الإمام أحمد - في ذلك و جعله بمنزلة مسح الوجه في غير الصلاة، لأنه عمل قليل و منسوب إلى الطاعة. واختيار أبي عبد الله تركه.اهـ و هذا يعني أن الإمام أحمد لا ينكر المسح خارج الصلاة. فتأمل! بل في " مسائل الكوسج " (2/ 820): ... و لا يمسح بهما وجهه في شيء من الصلوات، إنما يستحب مسح الوجه بعد الدعاء.اهـ و في " الإنصاف " للمرداوي (2/ 173): يمسح وجهه بيديه خارج الصلاة إذا دعا، عند الإمام أحمد. ذكره الآجري و غيره. و نقل ابن هانيء عن أحمد (رفع يديه ولم يمسح). وذكر أبو حفص أنه رخص فيه.اهـ قلت: ما ذُكر عن ابن هانيء لا يدل على أكثر من جواز الترك!
و كذلك ما نُسب للإمامين النووي و البيهقي رحمهما الله و غيرهما من العلماء، إنما هو في حق دعاء القنوت.
و اعلم أن المسح عقيب الدعاء وارد في السنة من غير وجه؛ فقد أخرج الطبراني في " الأوسط " (2601)، و أبو عوانة في " المستخرج " (2034): من طريق عمران القطان عن الحسن عن أنس رضي الله عنه قال:
" أصاب أهل المدينة قحط و مجاعة شديدة، فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم على المنبر، فخطب يوم الجمعة، فقام ناس فقالوا: يا رسول الله هلكت الأموال و خشينا الهلال على أنفسنا و غلا السعر و قحط المطر، أدع الله أن يسقينا! قال أنس: و ما أرى في السماء من بيضاء! فمد يده - صلى الله عليه و سلم - فدعا فوالله ما ضم إليه يده حتى رأيت السحاب يجيء من ها هنا و من ها هنا، و صارت ركاما! ثم سالت سبعة أيام حتى و الله إن الرجل الشاب ليهم أن يرجع إلى أهله من شدة المطر! فلما كانت الجمعة الأخرى، و خطب النبي صلى الله عليه و سلم، قام ناس من المسجد فقالوا: يا رسول الله! تهدمت البيوت و انقطعت الطرق، ادع الله أن يحبسها عنا! فرأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم تبسم، فرفع يديه فقال: حوالينا و لا علينا! قال أنس: فما أرى في السماء من خضراء، فلا و الله ما قبض يده حتى رأيت السماء تتقطع من ها هنا و ههنا عن المدينة فأصبحت و إن ما حولها كور! "
قلت: عمران القطان، قال البخاري: صدوق يهم. و قد استشهد به في " صحيحه " و روى له في " الأدب المفرد ".
و له متابعة عند الطبراني في " الأوسط " (592) من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن و ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه، و لفظه:
" ... فرفع رسول الله يديه إلى السماء و لا و الله ما نرى في السماء بيضاء، و لا و الله ما قبض يده حتى رأيت السماء تشقق من ها هنا و ههنا حتى رأيت ركاما! فصب سبع ليال و أيامهن من الجمعة إلى الجمعة الأخرى، و السماء تسكب فقالوا: خشينا الغرق فادع لنا ربك أن يحبسها! فرأيت رسول الله رافعا يديه و ما نرى في السماء من خضراء فقال: اللهم حوالينا و لا علينا. قال: فوالله ما قبض يده حتى رأيت السماء تصدع! ".
قلت: المبارك بن فضالة يُحتَج بروايته عن الحسن إلا أنه مدلس و قد عنعن ههنا.
و الحديث رواه البخاري في " صحيحه " (891) من وجه آخر عن أنس، و لفظه:
" ... فرفع يديه و ما نرى في السماء قزعة، فوالذي نفسي بيده ما وضعهما حتى ثار السحاب أمثال الجبال! ... إلخ "
و هذا لا يعارض ما تقدم و لا ينفيه، لأنه مجمل، و قد بيّنته الروايات السالفة. و الله أعلم.
و من شواهد ما تقدم، ما رواه ابن بشران في " أماليه " (154) و أبو عبد الله الدقاق في " مجلس في رؤية الله " (154) من طريق عبد الله بن لهيعة عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن أنس بن مالك رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل المسجد و نحن نذكر، فلما رأيناه أعظمناه، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «إن الله عز و جل جواد كريم، يستحيي من العبد المسلم أن يمد يديه إليه ثم يقبضهما من قبل أن يجعل فيهما ما سأله»
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/442)
و عن واثلة بن الأسقع قال: «كان رجل من الأنصار لا يزال يأخذ بيدي وبيد صاحبي إلى منزله و احتبس ليلة. قال: انطلق إلى النبي صلى الله عليه و سلم عسى نصيب. فأتيناه فأخبرناه فبعث إلى نسائه امرأة امرأة، كل ذلك يقول والله ما أمسى عندنا طعام! فرفع يديه إلى السماء فقال: اللهم إنا نسألك من فضلك و رحمتك و إنا إليك راغبون! فما ضم رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إلا رجل من الأنصار معه قصعة من ثريد عظيمة فيها ثريد ولحم ... الحديث»
أخرجه البخاري في " التاريخ الكبير " (6/ 79)، و ابن عساكر في " تا ريخ دمشق " (54/ 109) حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثنا عبد ربه بن صالح حدثنا محمد بن عبد الرحمن القرشي عن واثلة بن الأسقع.
قلت: محمد بن عبد الرحمن القرشي، قال عنه الذهبي رحمه الله في " المغني " (2/ 606): تابعي عن واثلة بن الأسقع، مجهول لا يعرف.اهـ و ذكره ابن حبان في " الثقات " (5/ 365) و قال: روى عنه أهل الشام.اهـ
و مما يدل على أن المسح بعد الدعاء له أصل في السنة؛ حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: " لما ثقل رسول الله صلى الله عليه و سلم هبطتُ و هبط الناس معي إلى المدينة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه و سلم و قد أَصْمَتَ فلا يتكلم فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يصُبُّها عليَّ أعرف أنه يدعو لي ".
إسناده حسن. أخرجه أحمد (5/ 201)، و الترمذي (المناقب ح 3817) و قال: " هذا حديث حسن غريب ". و أخرجه أبو القاسم البغوي في مسند أسامة (ص45 حديث 4). و الطبراني في الكبير (1/ 160) من طريق: (يعقوب بن إبراهيم عن أبيه به. من طريق: محمد بن إسحاق حدثني سعيد بن عبيد بن السباق عن محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه .. ).
أفبعد هذا كله، يقال أن مسح الوجه بعد الدعاء بدعة أو لا أصل له!؟
قال العلامة الشيخ ابن جبرين حفظه الله في شرح " أخصر المختصرات " (32/ 4):
أما مسح الوجه باليدين، فورد فيه أحاديث، ذكر الحافظ منها حديثا له شواهد بآخر بلوغ المرام، و ذكر أنه بإسناد حسن، و بالتتبع بلغت سبعة أحاديث، عن سبعة من الصحابة، أنه كان يرفع يديه، و يمسح وجهه بيديه بعد الدعاء.
و الذين أنكروه كأنهم لم يتتبعوا طرق الحديث، ثم – أيضا - ورد ذلك عن كثير من الصحابة، من فعلهم أنهم كانوا يمسحون وجوههم بأيديهم بعد الدعاء. اهـ
قلت: باب الإستدلال أوسع من باب التصحيح و التضعيف، و فعل السلف من غير إنكار يغني عن النظر في ذلك. هذا فيما لو كان الإتفاق على ضعف تلك الأحاديث، و لذلك لم يتجاسر بعضُ العلماء على النهي عن ذلك، على الرغم من قناعته بخلافه. كما مر عن الشيخ العثيمين رحمه الله. و كذلك فعل الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله حيث ألّف رسالة في بيان ضعف تلك الأحاديث، على حسب ما أدّاه اجتهاده. و لكننا وجدناه يقول في كتابه " تصحيح الدعاء " (ص 27): و إن شاء مسح بهما وجهه إذا فرغ من الدعاء في حال كونه خارج الصلاة، لا داخلها لعدم الدليل الصحيح - بل و لا الضعيف - الذي يدل على رفعهما في الصلاة.اهـ
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[04 - 05 - 07, 11:46 ص]ـ
جزاكم الله خيراً أجمعين والحمد لله الأمر فيه سعة وليس من أمور المعتقد وممن أقر الحافظ أيضاً الشيخ عبد الرحيم الطحان
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[16 - 07 - 07, 04:45 ص]ـ
!!!!!!!!!!!!!!!!
ـ[سالم عدود]ــــــــ[22 - 12 - 07, 02:40 م]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[الشيشاني]ــــــــ[01 - 01 - 08, 08:36 م]ـ
الأخ الكريم عبد الوهاب مهية - بارك الله فيك!
قلت في كلامك - حفظك الله - عن رأي الشيخ ابن العثيمين في المسألة هذا:
فمرة يرى أنه سنة كما في كلامه السابق، و مرة يقول إنه مشروع إلا أنه ليس بسنة، و مرة يرى أنه غير مشروع البتة
هل يمكنك - بارك الله فيك - أن تنقل كلام الشيخ الذي يدل على ما تحته خط؟ أي أنه مرة يراه مشروعا غير أنه ليس بسنة.
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[04 - 02 - 08, 04:49 م]ـ
ارجو من لعض الاخوة الذين ينقلون كلام من مؤلفات الشيخ عبد الفتاح ابو غدة ان يردفوا كلامهم بالاشارة اليه لانني وجدت كلاما منقولا برمته من رسالة له ولم اجد الاشارة اليه.وبارك الله فيكم
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[04 - 02 - 08, 11:23 م]ـ
روى ابن القاسم في المجموعة عن مالك فيمن يمسح وجهه بيديه في آخر دعائه , وقد بسط كفيه قبل ذلك ,
فأنكر ه وقال , " ماعلمته ",
وفي المسألة حديث ابن عباس عند أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تستروا الجدر , من نظر
في كتاب أخيه بغير إذنه إنما ينظر في النار , سلوا الله ببطون أكفكم , ولا تسألوه بظهورها , فإذا فرغتم فامسحوا
وجوهكم " , قال أبوداود: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية , وهذا الطريق أمثلها ,
وهو ضعيف أيضاً , وانظر تلخيص الحبير.
وقال العز ابن عبد السلام " ولا يستحب رفع اليد في القنوت كما لا ترفع في دعاء الفاتحة , ولا في الدعاء بين
السجدتين , ولم يصح في ذلك حديث , وكذلك لا ترفع اليدان في دعاء التشهد ولا يستحب رفع اليدين في الدعاء
إلا في المواطن التي رفع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ولا يمسح وجهه بيديه عقيب الدعاء إلا جاهل.""
ولا بن مرزوق من المالكية تأليف له في ذلك سماه: النصح الخالص في الرد على مدعي رتبة الكامل للناقص
والمرّ باليد على الوجه كُره ** إثر الدعاء والفواتح انتبه
نُقل عن إمامنا ابن عرفه ** بدعته فلا تكن مخالفه
وقال قومٌ يورث العمى ** ولم يقل بالمسح من تقدّما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/443)
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[05 - 02 - 08, 08:44 ص]ـ
نفع الله بكم
جزاكم الله خيرا
وعليه فكلام الشيخ الإمام أبي محمد بن عبد السلام من أن هذا الفعل لا يفعله إلا الجهال فيه نظر
لأنه أولا المسألة لا تحتمله لأن الخلاف فيها معتبر
وثانيا ورد في جواز هذا الفعل أحاديث ليست شديدة الضعف
وثالثا قد فعله بعض السلف الحسن وغيره رحم الله الجميع والله أعلم
ـ[محمد مبارك]ــــــــ[05 - 02 - 08, 09:14 م]ـ
للفائدة، وجدت هذا في أحد المواقع:
[مسح الوجه باليدين بعد الدعاء]
بعض الناس ينكر ما اعتاده المسلمون من كونهم يمسحون وجوههم بأيديهم بعد الفراغ من الدعاء، فهل يشرع مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ وهل يختلف الحال في الدعاء داخل الصلاة عن الدعاء خارجها؟
إن الدعاء مِن أعظم ما يزِيد الإيمان، ويُقوِّي حلاوته في القلب، وهو مِن أفضل العبادات؛ فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "الدعاء هو العبادة"، ثم قرأ: {وَقَالَ رَبُّكُمْ ?دْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ} [غافر:60] (1).
وقد أمر الله تعالى بالدعاء وحثَّ عليه؛ فقال تعالى: {وَاسْأَلُوا ?للهَ مِن فَضْلِهِ} [النساء:32]، وقال: {فَادْعُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ} [غافر:14]، وقال: {ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} إلى قوله تعالى: {وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا} [الأعراف:55 - 56]، وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدم الدعاء والسؤال لله عز وجل، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيهِ" (2).
والله عز وجل لا يَرُدّ عبده إذا رفع العبد يديه بِذُلٍّ وإلحاح وتضرع دون أن يقضي له حاجته، ولقد بارك الله لرجل في حاجة أكثر الدعاء فيها، أعطيها أو منعها؛ يقول النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو اللهَ بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلا أَعْطَاهُ اللهُ بِهَا إِحْدَى ثَلاثٍ: إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ، وَإِمَّا أَنْ يَدَخِرَهَا لَهُ فِي الآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلهَا" (3).
وقد نص الأئمة والفقهاء على استحباب مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء؛ قيل: وكأن المناسبة أنه تعالى لما كان لا يردهما صِفْرًا فكأن الرحمة أصابتهما فناسب إفاضة ذلك على الوجه الذي هو أشرف الأعضاء وأحقها بالتكريم (4).
جاء في حاشية الشرنبلالي على درر الحكام من كتب الحنفية في باب "صفة الصلاة" في ذكر الأدعية والأوراد التي وردت السنة بها بعد الصلاة لكل مصلٍّ، ويستحب للمصلي الإتيان بها: "ثم يختم بقوله تعالى {سُبْحَانَ رَبِّكَ} الآية؛ لقول عليٍّ رضي الله عنه: "مَن أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه إذا قام مِن مجلسه {سُبْحَانَ رَبِّكَ} الآية"، ويمسح يديه ووجهه في آخره؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إِذَا دَعَوتَ اللهَ فَادْعُ بِبَاطِنِ كَفَّيْكَ وَلَا تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ} رواه ابن ماجه كما في البرهان" (5).
وقال النفراوي في الفواكه الدواني من كتب المالكية: "ويُسْتَحَب أن يَمْسَحَ وجهه بيديه عقبه -أي: الدعاء- كما كان يفعله عليه الصلاة والسلام" (6).
وقد ذكر الإمام النووي من الشافعية من جملة آداب الدعاء مسح الوجه بعد الدعاء في باب الأذكار المستحبة في كتابه المجموع فقال: "ومن آداب الدعاء كونه في الأوقات والأماكن والأحوال الشريفة واستقبال القبلة ورفع يديه ومسح وجهه بعد فراغه وخفض الصوت بين الجهر والمخافتة" (7).
وجَزَمَ الإمام النووي في التحقيق أنه مندوب كما نقله عنه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، والشيخ الخطيب الشربيني (8).
وقال العلامة البهوتي من الحنابلة: " (ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِيَدَيهِ هُنَا) أي: عقب القنوت (وَخَارَجَ الصَّلَاةِ) إِذَا دَعَا" (9).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/444)
والدليل على ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح وجهه بيديه بعد الدعاء؛ فعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: {كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَدَّ يَدَيهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَرُدَهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ} (10).
قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: "أخرجه الترمذي، له شواهد منها حديث ابن عباس عند أبي داود, وغيره, ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن" (11).
قال الصنعاني في سبل السلام: "فيه دليل على مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَسْتُرُوا الجُدُرَ، مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ أَخِيهِ بِغَيرِ إِذْنِهِ فَإِنَّمَا يَنْظُرُ فِي النَّارِ، سَلُوا اللهَ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ وَلا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا، فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ".
قال أبو داود: "رُوِي هذا الحديث من غير وجه عن محمَّد بن كعب كلها واهية، وهذا الطريق أمثلها، وهو ضعيف أيضًا" (12).
ونَقَلَ السيوطيُّ عن شيخ الإسلام أبي الفضل ابن حجر في أماليه قوله في الحديث: هذا حديث حسن (13)).
وعن يزيد بن سعيد بن ثمامة أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيهِ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيهِ (14.).
ومما روي عن الصحابة رضي الله عنهم في مسح الوجه باليدين بعد رفعهما للدعاء ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد في باب "رفع الأيدي في الدعاء" من فعل ابن عمر وابن الزبير في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فقال: " حدَّثنا إبرَاهيمُ بن المنذِر قال حدَّثنا محمَّدُ بن فُلَيح قال أخبرني أبِى عن أبى نُعَيم وهو وَهْب قال: "رَأَيتُ ابنَ عُمَرَ وابنَ الزُّبَيرِ يَدْعُوانِ يُدِيرَانِ بِالرَّاحَتَينِ عَلَى الوَجْهِ" (15).
ومحمَّد بن فليح وأبوه فليح بن سليمان قد أخرج لهما البخاري في صحيحه واحتج بهما.
وقد نقل السيوطي في "فض الوعاء" عن الحسن البصري فعله لمسح الوجه باليدين بعد الدعاء: "قال الفريابي: حدثنا إسحق بن راهويه أخبرنا المعتمر بن سليمان قال: رأيت أبا كعب -صاحب الحرير -يدعو رافعا يديه، فإذا فرغ مسح بهما وجهه. فقلت له: مَن رأيتَ يفعل هذا؟ قال: الحسن بن أبي الحسن. إسناده حسن" (16).
أما ما نقل عن الإمام العز بن عبد السلام بأنه لا يفعل المسح للوجه بعد الدعاء إلا الجاهل، فقد أجاب الزركشي في كتابه " الأزهية في الأدعية " عن ذلك فقال: "وأما قول العز في فتاويه الموصلية: مسح الوجه باليد بدعة في الدعاء لا يفعله إلا جاهل, فمحمول على أنه لم يطلع على هذه الأحاديث وهي وإن كانت أسانيدها لينة لكنها تقوَّى باجتماع طرقها" (17).
أما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء بعد الفراغ من القنوت في الصلاة فهو وجه عند الشافعية قال به القاضي أبو الطيب، والشيخ أبو محمَّد الجويني، وابن الصبَّاغ، والمُتولِّي، والغزالي، والعمراني صاحب البيان (18)، وهو المعتمد من مذهب الإمام أحمد كما سبق نقله عن العلامة البهوتي.
وعليه فما يصدر من بعض المتسرعين في الإنكار على من يمسح وجهه بعد الدعاء من الناس لا وجه له؛ ومن المقرر شرعًا أنه إنما يُنكر المتفق عليه ولا يُنكر المختلف فيه، ومَن أبى ذلك تقليدًا لمن أنكر ذلك فلا حرج عليه بشرط عدم الإنكار على مَن فعلها؛ لأنه لا إنكار في مسائل الخلاف.
والله أعلم.
-------------------------------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده (4/ 267)، أبو داود في كتاب «سجود القرآن» باب «الدعاء» حديث (1479)، والترمذي في كتاب «تفسير القرآن» باب «سورة البقرة» حديث (2969) وقال: "حسن صحيح"، وابن ماجه في كتاب «الدعاء» باب «فضل الدعاء» حديث (3828)، وابن حبان في كتاب «الرقائق» باب «الأدعية» حديث (890)، والحاكم (2/ 142) حديث (1802) وصححه، ووافقه الذهبي.
(2) أخرجه أحمد في مسنده (2/ 442) حديث (9699)، والبخاري في الأدب المفرد حديث (658)، والترمذي في كتاب «الدعوات» باب «فضل الدعاء» حديث (3373) واللفظ له، والحاكم (1/ 667) حديث (1807).
(3) أخرجه أحمد في مسنده (3/ 18)، والحاكم (1/ 493) وصححه ووافقه الذهبى.
(4) سبل السلام (2/ 709).
(5) (1/ 80).
(6) (2/ 335).
(7) (4/ 487).
(8) انظر: أسنى المطالب (1/ 160)، ومغني المحتاج (1/ 370).
(9) شرح منتهى الإرادات (1/ 241)، وانظر: الإنصاف (2/ 173)، وكشاف القناع (1/ 420).
(10) أخرجه الترمذي في كتاب «الدعوات» باب «رفع الأيدي في الدعاء» حديث (3386)، وأخرجه الحاكم في مستدركه (1/ 719) في كتاب «الدعاء» حديث (1967).
(11) انظر: سبل السلام شرح بلوغ المرام (2/ 709).
(12) أخرجه أبو داود في «سجود القرآن» في باب «الدعاء» حديث (1485) واللفظ له، وأخرجه أيضا ابن ماجه في كتاب «الدعاء» في باب «رفع اليدين في الدعاء» حديث (3866)، والحاكم في مستدركه في كتاب «الدعاء» (1/ 719) حديث (1968)، والبيهقي في «السنن الكبرى» في كتاب «الصلاة» في باب «رفع اليدين في القنوت» حديث (3276).
(13) فض الوعاء ص (74).
(14) أخرجه أحمد في مسنده (4/ 221) حديث (17972) , وأبو داود في كتاب «سجود القرآن» في باب «الدعاء» حديث (1492).
(15) ص (214).
(16) ص (101).
(17) النقل بواسطة " جزء في مسح الوجه بعد الدعاء " للشيخ بكر أبو زيد ص (25).
(18) انظر: المجموع (3/ 480).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/445)
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[06 - 02 - 08, 11:11 م]ـ
و ماذا عن الحديث الذي فيه أن الرسول يقرأ المعوذتين قبل ثم يمسح على جسمه و منه الوجه
ـ[محمد مبارك]ــــــــ[07 - 02 - 08, 12:55 ص]ـ
في " مصنف عبد الرزاق "، في (باب مسح الرجل وجهه بيده إذا دعا)، قال:
"عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد أن ابن عمر كان يبسط يديه مع العاص، و ذكروا أن من مضى كانوا يدعون ثم يردون أيديهم على وجوههم ليردوا الدعاء و البركة".
وقال عبد الرزاق رحمه الله تعالى: "رأيت أنا معمرا يدعو بيديه عند صدره، ثم يرد يديه فيمسح وجهه".
وقال عبد الرزاق أيضا: "و أنا أفعله".اهـ
ـ[أبو أميرة المغربي]ــــــــ[07 - 02 - 08, 09:03 ص]ـ
أخي بارك الله فيك ..
ما ذكرتَه في مشاركتيك، موجود فيمنا سبق من مشاركات الأخوة الأفاضل.
راجع مثلا مشاركة الشيخ عبد الوهاب.
أقول هذا من باب التنبيه لئلا يكثر الحشو و التكرار. و الله من وراء القصد.
ـ[محمد السلفي الفلسطيني]ــــــــ[10 - 02 - 08, 07:12 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه النقول ولكن نريد توجيها لمعنى المسح بعد الدعاء فبعض الناس يمسحون وجوههم بقصد البركة ومن باب التبرك وغير ذلك فنريد جوابا شافيا بارك الله فيكم
ـ[الشيشاني]ــــــــ[22 - 11 - 09, 03:07 م]ـ
بسم الله!
في مجموع فتاوى الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى - (أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر، حسب الشاملة) وردت فتويان:
الأولى: (مجموع فتاوى ابن باز - (26/ 138 - 139))
61 ـ حكم مسح الوجه بعد الدعاء
س: عن حكم مسح الوجه بعد الدعاء؟ (1)
ج: المسح للوجه لم يرد فيه أحاديث صحيحة وإنما ورد فيه أحاديث لا تخلو من ضعف؛ فلهذا الأرجح والأصح أنه لا يمسح وجهه بيديه. وذكر بعض أهل العلم أنه لا بأس بذلك؛ لأن فيه أحاديث يشد بعضها بعضا وإن كانت ضعيفة، لكن قد يقوي بعضها بعضا فتكون من قبيل الحسن لغيره كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام في الباب الأخير. فالمقصود أن المسح ليس فيه أحاديث صحيحة، فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء ولا في غيرها من المواقف التي رفع يديه، كموقفه عند الصفا والمروة وفي عرفات وفي مزدلفة وعند الجمار لم يذكروا أنه مسح وجهه بيديه لما دعا، فدل ذلك على أن الأفضل ترك ذلك، وبالله التوفيق.
__________
(1) من كتاب فتاوى إسلامية جمع محمد المسند ج4.
الثانية: (مجموع فتاوى ابن باز - (26/ 148))
67 ـ حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء
سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة حفظه الله من كل سوء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لدي سؤال أرغب تكرم سماحتكم بالإجابة عليه
والسؤال هو: ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء وخاصة بعد دعاء القنوت وبعد النوافل؟ حفظكم الله وأثابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (1)
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعده: حكمه أنه مستحب؛ لما ذكره الحافظ في البلوغ في باب الذكر والدعاء، وهو آخر باب في البلوغ أنه ورد في ذلك عدة أحاديث مجموعها يقضي بأنه حديث حسن، وفق الله الجميع والسلام عليكم.
__________
(1) سؤال شخصي أجاب عنه سماحته بتاريخ 12\ 9\1419هـ.
انتهى.
والفتوى الأخيرة قبل وفاة الشيخ بقليل، وبالضبط قبل أربعة أو خمسة أشهر، إذ توفي رحمه الله تعالى في يوم الخميس 27/ 1/1420ه.
فهل يقال إن آخر قوله في المسألة اعتماد الاستحباب؟
ننتظر تعليق المشايخ الفضلاء.
ـ[أبو معاذ فؤاد الأثري]ــــــــ[24 - 11 - 09, 10:36 م]ـ
لن تجد أحسن من كتاب " تصحيح الدعاء للشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد.
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[17 - 01 - 10, 10:28 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[17 - 01 - 10, 02:27 م]ـ
(3904)
سؤال: مسح الوجه بعد الدعاء سنة أم بدعة مع الدليل، أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: ورد مسح الوجه بعد الدعاء في حديث فيه ضعف لكن له شاهد من طريق أخرى وبذلك يعمل به فقد حسنه الحافظ ابن حجر في آخر بلوغ المرام وكفى بالحافظ حجة وقد أقره الشارح الصنعاني في السبل وذكر الحكمة في ذلك أن اليدين بعد رفعهما لا يردهما الله صفر أي لابد فيهما من خير ورحمة فأولى الأعضاء بهذا الخير هو الوجه فيمسح بهما هكذا استنبط. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
20/ 8/1418 هـ
ـ[أبو عبيدة التونسي]ــــــــ[17 - 01 - 10, 04:47 م]ـ
للشيخ الحويني حفظه الله بحث في هذه المسألة أورده في كتابه إقامة الدلائل على عموم المسائل، و قد ختمه بقوله:
{ ... فلا أرى أن يُبَدَّعَ الذي يمسح وجهه بعد الدعاء، و إن كان الأفضل تركه و الله أعلم.}
ـ[أبوالمنذر القحطاني]ــــــــ[18 - 01 - 10, 04:19 ص]ـ
سألت الشيخ ابن جبرين رحمه الله تعالى بنفسي فقلت ياشيخ ماحكم مسح الوجه بعد الدعاء مع أن هناك من ينكر علي؟؟؟ فقال لي رحمه الله: مسح الوجه سنة وجاء حديثين ذكرهما ابن حجر في البلوغ وحسنها فهي حسنة .... رحمه الله ونفعنا بعلمه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/446)
ـ[الشيشاني]ــــــــ[20 - 01 - 10, 11:26 م]ـ
Q سمعت من بعض طلاب العلم ممن لم يدركوا الشيخ أن الشيخ محمد بن إبراهيم كان لا يصلي بعد طلوع الشمس ركعتين؛ لأنه كان يرى الحديث ضعيفاً، فهل كنتم ترونه يصلي أم لا؟
A رأيناه يصلي، إلا أنه إذا انتهى من الدرس كان يذهب إلى بيته ولا يصلي، ولكن في غير وقت الدرس كرمضان فكان يجلس في مكانه يقرأ، وإذا انتهى من ورده صلى ركعتين، ورأيته يرفع يديه يدعو بعد الركعتين، ورأيته أيضاً يمسح بهما وجهه، مما يدل على أنه يرى أن الحديث في المسح ثابتٌ، ويرى أيضاً: أن مسح الوجه بعد الدعاء سنة وفضيلة، أما انصرافه بعد الدرس بلا صلاة، فلعل له عذراً، وقد كان مجلسنا في شرق المسجد، وكان وقت الحلقة يمتد إلى ساعتين -غالباً- أو ساعة ونصف، يجلس من بعد صلاة الفجر مباشرة، ثم إذا انتهى من الدرس أخذ بيده أحدُ التلاميذ إلى بيته، ويمكن أنه كان يصلي في بيته.
المصدر:
الكتاب: دروس للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
المؤلف: عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين
دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية
[الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 13 درسا]
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[23 - 01 - 10, 07:11 ص]ـ
سبب ترجيح القول بأن مسح الوجه بعد الفراغ من الدعاء ليس من السنة:
1 - إذا عرفت أن الدعاء قد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبات عديدة لا يمكن إحصاؤها.
2 - وعرفت أن رفع اليدين في الدعاء جاءت فيه أحاديث كثيرة حتى قال بعض العلماء إنه من المتواتر المعنوي.
3 - وعرفت أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الوجه بعد الفراغ من الدعاء إلا حديثان في إسنادهما مقال كثير، وكثير من العلماء لا يصححها.
النتيجة: يتبين والله أعلم أن من صحح حديث مسح الوجه بعد الفراغ من الدعاء لشواهده لم يصب في ذلك.
ـ[محمد علي رمضان]ــــــــ[30 - 01 - 10, 12:38 م]ـ
المسألة خلافية ومن رحمة الله تعالى هذا ولو شاء الله تعالى لجعل هذه الاحكام قطعية لا خلاف فيها وأظهرها غاية الإظهار
ثم فاليتريث الشباب وينظروا في أقوال الفقهاء السابقين فقد كنت انكر اقولاً مغتراً بتصحيح بعض المعاصرين ثم بعد البحث المضني تبين لي صحة أقوال السابقين وانها ماجاءت من فراغ وهوى
ـ[عبد الحق آل أحمد]ــــــــ[30 - 01 - 10, 05:36 م]ـ
جزاكم الله خيرا على الفوائد ..
و قال الشيخ العلامة المحدث حماد الأنصاري - رحمه الله تعالى - كما في كتاب ابنه: (المجموع:2/ 487):
"مسألة مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فيها ثلاثة أحاديث تصل إلى درجة الحسن، والله أعلم".اهـ.
ـ[محمدحجازي]ــــــــ[02 - 02 - 10, 09:16 ص]ـ
للفائدة:
ممن يرى جواز المسح الشيخ العلامة عبدالله بن جبرين حفظه الله ....
و قبله العلامه البلباني الحنبلي فى كتابه مختصر الإفادات.(75/447)
الموؤده فى النار لماذا؟ من يحل هذا الاشكا
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[03 - 09 - 06, 07:50 م]ـ
روى أبو داود عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم "الوائدة والموؤده فى النار" لا اشكال هناك فى الوائد ,فما بال الموؤدة والحكم عليها بالنار يعارض قوله تعالى "واذا الموءودة سئلت بأى ذنب قتلت " حينما نقرأ الحديث لأول وهلة نظن أن الحديث ضعيف ولكن حكم الالبانى عليه بالصحة فى صحيح الجامع وصححه فى سنن أبى داود وقد رجعت الى الشراح لأرى ماذا قالوا فلم أجد شيئا يشفى الغلة
فهل أجد عند الأخوة الافاضل علما وشرحا للحديث يزيل هذا الاشكال
وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم 0
ـ[محمود المدني]ــــــــ[03 - 09 - 06, 08:30 م]ـ
أخي الكريم
لست أوَّل من استشكل ذلك يا أخي فقد شابت رؤوس العلماء في هذا المبحث, ورأوا مذاهب كثيرةً, إلا أنهم متفقون على أن الله ليس بظلام للعبيد, وأنه لو عذب كل خلقه لما كان ظالما لهم بذلك ..
ولهذا الأثر آثار أخرى تقويه دائرة بين الصحة والضعف, ولها جميعا ما يعارضها من الحديث النبوي والآي القرآني, وأنقل لك كلام ابن عبد البر رحمنا الله وإياه حيث يقول في الاستذكار بعد بحثه لهذه المسألة (وإذا تعارضت الآثار وجب سقوط الحكم ورجعنا إلى أن الأصل أنه لا يعذب أحد إلا بذنب لقوله تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) وقوله (أم يأتكم رسل منكم) الزمر.
وآيات القرآن كثيرة في هذا المعنى على أني أقول إن الله ليس بظلام للعبيد ولو عذبهم لم يكن ظالما لهم, ولكن جَلَّ من تسمى بالغفور الرحيم الرؤوف الحكيم أن تكون صفاته إلا حقيقة لا إله إلا هو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.) 3/ 112
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[05 - 09 - 06, 12:04 ص]ـ
أخي الكريم:
أولاً: الحديث وقع فيه اختلاف، وبيان ذلك في كلام الإمام الدارقطني، حيث جاء في العلل: " وسئل عن حديث علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم (الوائدة والموؤدة في النار)
فقال: يرويه زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال زكريا: فحدثني أبو إسحاق أن الشعبي حدثه عن علقمة عن عبد الله.
قال ذلك مرزوق بن المرزبان عن يحيى عن زكريا عن أبيه، وهكذا رواه أبو إسحاق عن علقمة عن عبد الله.
وقال إسحاق الأزرق عن زكريا عن أبي إسحاق السبيعي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال زياد بن أيوب عن يحيى بن إسماعيل الواسطي عن يحيى بن زكريا عن أبيه عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخالفه داود بن أبي هند: واختلف عن داود فرواه حفص بن غياث عن داود بن هند عن الشعبي عن علقمة، قال حدثني ابنا مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر بن مسعود.
وخالفه معتمر بن سليمان وابن أبي عدي والخليل بن موسى فرووه عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن سلمة بن يزيد الجعفي وهو أحد ابني مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا بن مسعود.
ورواه إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن ابني مليكة، ولم يذكر علقمة ولا بن مسعود.
ورواه أبو اليقظان عثمان بن عمير، واختلف عنه: فرواه سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد عن علي بن الحكم عن أبي اليقظان عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود قال جاء ابنا مليكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وخالفه الصعق بن حزن فرواه عن أبي اليقظان عثمان بن عمير عن أبي وائل عن عبد الله.
وروى هذا الحديث أبو إسحاق السبيعي، وقد اختلف عنه: فرواه شريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وعلقمة عن عبد الله. ورواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله.
وروى هذا الحديث أيضا عاصم عن زر عن عبد الله حدث به محمد بن أبان الجعفي عن عاصم ": (5/ 161 - 163).
وعلى كلٍ فمن صحح الحديث فله حمله على الكفار كما هو ظاهر الخبر، وقد قال به أبو حاتم بن حبان بعد روايته للحديث: 16/ 521.
على أن الصحيح في أولاد المشركين أحد قولين: أنهم في الجنة، أو يختبرون في الآخرة، لصريح قوله تعالى (وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا)
أخيراً: آسف من التطفل على موائد لست من أهلها، والله يحفظكم
ـ[عارف الصاعد]ــــــــ[06 - 09 - 06, 03:02 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/448)
لقد حاول بعض أهل العلم أن يوجد في ذلك مخرجاً أو تأويلاً وإليك نماذج من ذلك لعلها تفيدك فيما تريد فهمه:
قال صاحب عون المعبود ج12/ص322: (وفي الحديث دليل على تعذيب أطفال المشركين وقد تؤول الوائدة بالقابلة لرضاها به والموءودة بالموءودة لها وهي أم الطفل فحذفت الصلة كذا في المرقاة.
وقال في السراج المنير ما محصله إن سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة وأدت بنتا لها فقال الوائدة والموؤدة في النار فلا يجوز الحكم على أطفال الكفار بأن يكونوا من أهل النار بهذا الحديث لأن هذه واقعة عين في شخص معين انتهى)
وقال ابن حبان في صحيحه ج16/ص521
7480 أخبرنا محمد بن صالح بن ذريح بعكبراء قال حدثنا مسروق بن المرزبان قال حدثنا بن أبي زائدة قال حدثنا أبي عن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوائدة والموؤدة في النار أخبرناه بن ذريح في عقبه قال حدثنا مسروق بن المرزبان قال حدثنا بن أبي زائدة قال قال أبي فحدثني أبو إسحاق ان عامرا حدثه بذلك عن علقمة عن بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو حاتم خطاب هذا الخبر ورد في الكفار دون المسلمين يريد بقوله الوائدة والموؤدة من الكفار في النار.
وقد وردت أحاديث يخالف ظاهرها الأحاديث التي ذكرت ومنها ...
فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه / ج4/ص224 / رقم 19503 حدثنا هوذة بن خليفة نا عوف عن حسناء بنت معاوية قالت حدثني عمي قال قلت يا رسول الله: من في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((في الجنة والشهيد في الجنة والموؤدة في الجنة))
وفي مسند ابن الجعد / ج1/ص449 / برقم 3063 حدثنا علي أنا يزيد بن إبراهيم قال: سمعت الحسن قال: قيل يا رسول الله، من في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((في الجنة والصديق في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والموؤدة في الجنة))
عموما تحتاج المسألة إلى تأمل ولعل الوقت يسعف أن أنقل لكم أكثر من ذلك مما وجدت، والله الموفق.
أخوكم / عارف بن حيلول الصاعد
ـ[خادم أهل الحديث]ــــــــ[06 - 09 - 06, 05:39 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في"طريق الهجرتين ص368":
وقد تقدم حديث أبي وائل عن ابن مسعود يرفعه"الوائدة والموؤدة في النار"وهذا يدل على أنها كانت في النار تبعا لها ............. وأما حديث ابن مسعود فليس فيه أن هذا حكم كل واحد من أطفال المشركين وإنما يدل على أن بعض أطفالهم في النار وأن من هذا الجنس وهن الموؤدات من يدخل النار وكونها موؤدة لا يمنع من دخولها النار بسبب آخر وليس المراد أن كونها موؤودة هو السبب الموجب لدخول النار حتى يكون اللفظ عاما في كل موؤدة وهذا ظاهر ولكن كونها موؤدة لا يرد عنها النار إذا استحقتها بسبب كما سيأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله وأحسن من هذا أن يقال هي في النار ما لم يوجد سبب يمنع من دخولها النار كما سنذكره إن شاء الله ففرق بين أن تكون جهة كونها موؤدة هي التي استحقت بها دخول النار وبين كونها غير مانعة من دخول النار بسبب آخر وإذا كان تعالى يسأل الوائدة عن وأد ولدها بغير استحقاق ويعذبها على وأدها كما قال تعالى"وإذا الموؤدة سئلت" فكيف يعذب الموؤدة بغير ذنب والله سبحانه لا يعذب من وأدها بغير ذنب ... أهـ
وجزيتم خيرا(75/449)
التعاريف المهمة لطلاب الهمة - الحلقة الثانية 2
ـ[مشعل الحربي]ــــــــ[03 - 09 - 06, 11:06 م]ـ
ثانياَ
المعاملات
- البيع: مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا ولا قرض.
- الصفقة: أن يجمع ما يصح بيعه وما لا يصح صفقة واحدة بثمن واحد.
- الشروط في البيع: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ماله فيه غرض صحيح، وتعتبر مقارنته للعقد.
- العربون: دفع بعض الثمن أو الأجرة بعد العقد.
- الخيار: طلب خير الأمرين من فسخ وإمضاء.
- الغبن: بيع ما يساوي عشرة بثمانية أو شراء ما يساوي ثمانية بعشرة.
- التدليس: كتمان عيب في المبيع عن المشتري.
- العيب: ما ينقص قيمة المبيع عادةً.
- الأرش: قسط ما بين قيمته صحيحاً ومعيبا من ثمنه.
- التولية: البيع برأس المال.
- الشركة: بيع بعضه بقسط من الثمن.
- المرابحة: بيع بثمنه وربح معلوم.
- المواضعة: بيع برأس ماله وخسران معلوم.
- الخلف في قدر الثمن: أن يختلف المتعاقدان في قدر الثمن أو الأجرة.
- الأصول: الدور والأرض والبساتين ونحوها.
- الثمار: الحمل الذي تخرجه الشجرة وإن لم يؤكل.
- الإقالة: فسخ أحد المتعاقدين اعقد بعد تمامه ترضية للنادم.
- الربا: تفاضل في أشياء، ونساء في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها.
- ربا الفضل: بيع المكيل أو الموزون بجنسه زائداً أحدهما عن الآخر.
- ربا النسيئة: بيع الكيل أو الموزون بجنسه أو غير جنسه مؤجلاً ليس أحدهما نقداً.
- الجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواع كثيرة.
- النوع: هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها.
- العرايا: بيع الرطب خرصاً بمثل ما يؤول إليه الرطب إذا جف وصار تمراً فيما دون خمسة أوسق لمحتاج لرطب ولا ثمن معه، بشرط الحلول والتقابض فبل التفرق.
- الصرف: بيع نقد بنقد.
- السلم: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في زمن مجلس العقد.
- القرض: دفع مال إرفاقاً لمن ينتفع به ويرد بدله.
- الرهن: توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها.
- الضمان: التزام جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره مع بقائه على المضمون عنه.
- الكفالة: التزام جائز التصرف بإحضار ن عليه حق مالي يصح ضمانه إلى ربه:
- الحول: انتقال مال من ذمة إلى ذمة أخرى بدين مماثل.
- المليء: القادر على الوفاء وليس مماطل ويمكن حضوره لمجلس العقد.
- الصلح: معاقدة يتوصل بها إلى إلى إصلاح بين متخاصمين.
- الحجر: منع إنسان من تصرفه في ماله,
- المفلس: من دينه أكثر من ماله.
- الوكالة: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.
- الشركة: اجتماع في استحقاق أو تصرف.
-شركة العنان: أن يشتك بدنان بمالهما المعلوم ولو متفاوتاً ليعملا فيه ببدنيهما.
- شركة المضاربة: أن يدفغ شخص ماله لآخر ليتجر فيه وله جزء من الربح.
- شركة الوجوه: أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريانه من الناس في ذممهما بجاههما.
- شركة الأبدان: أن يشترك اثنان فيما يكسبان بأبدانهما مما تقبله أحدهما من عمه يلزمه الآخر.
-شركة المفاوضة: أن يفوض كل منهما صاحبه كل تصرف مالي أو بدني من أنواع الشركات.
- المساقاة: دفع شجر مغروس لمن يقوم بمصالحه بجزء من الثمر.
- المزارعة: دفع أرض وحب لمن يزرعه يقوم ويقوم بمصالحه بجزء مشاع من التحصل.
- المغارسة: دفع أرض لشخص يغرسها بجزء من الغرس والثمرة تتبع الأصل.
- الإجارة: عقد على منفعة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم.
- الأجير الخاص: من قدر نفعه بالزمن.
- الأجير المشترك: من قدر نفعه بالعمل.
- المسابقة: المجاراة بين الحيوان وغيره.
- المناضلة: المسابقة بالرمي.
- العارية: العين المأخوذة من مالكها للانتفاع بها بلا عوض.
- الغصب: استيلاء غير حربي على حق غيره قهراً بغير حق.
- الشفعة: استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمن الذي استقر عليه العقد.
- الوديعة: المال المدفوع لمن يحفظه بلا عوض.
- الموات: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم.
- الجعالة: جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحاً ولو مجهولاً أو مدة ولو مجهولة.
- اللقطة: مال أو مختص ضائع أو ما في معناه لغير حربي.
- اللقيط: طفل لا يعرف نسبه أو رقه نبذ أو ضل.
- الوقف: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
- الهبة: تبرع جائز التصرف بمال معلوم أو مجهول تعذر علمه موجود مقدور على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض، بما يعد هبة عرفاً.
- الوصية: الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده.
- الموصى إليه: المأذون له بالتصرف بعد موت الموصي في المال وغيره مما للموصي التصرف فيه حال الحياة مما تخله النيابة.
ـ[مشعل الحربي]ــــــــ[05 - 02 - 08, 02:05 ص]ـ
للرفع والفائدة(75/450)
تعليم كيفية غسل الميت , وتكفينه , والصلاة عليه , ودفنه
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[04 - 09 - 06, 03:46 م]ـ
تعليم كيفية غسل الميت , وتكفينه , والصلاة عليه , ودفنه
تأليف
أبي عبد الله/ يحيى بن محمد بن القاسم الديلمي
تقديم الشيخ محمد بن عبد الله الإمام
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه
أما بعد:
لقد اطلعت على ما تعلق بالجنائز في هذه النسخة فلا مانع من نشرها والاستفادة منها
والله المستعان.
محمد بن عبد الله الإمام
المقدمة
الحمد لله الملك الحي المبين والصلاة والسلام على من اصطفاه ربه رحمة للعالمين
أما بعد
فهذه نسخة صغيرة بينت فيها (كيفية غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه) وذلك أني وجدت أناسا مات ميت لهم فلم يجدوا في قريتهم من يقوم بغسله وتكفينه والصلاة عليه ثم أرسلوا إلى قرى مجاورة من يبحث لهم عن شخص يقوم بتجهيز ميتهم والصلاة عليه.
ووجدت أيضا بعض الناس لشدة جهلهم يستأجرون مبتدعا بالمال ليقوم بتجهيز ميتهم
فقال لي أحد الإخوة في الله لو وجدت رسالة صغيرة يذكر فيها صفة غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه لاستفاد الناس منها في أقصر وقت , فقمت بكتابة هذه التعليمات ليستفيد منها المسلم بيسر وسهولة. أسال الله أن ينفع بها جميع المسلمين آمين.
كيفية غسل الميت
أولا: يوضع الميت على السرير ثم تستر عورته ويجرد من ثيابه.
ثانيا: يلف الغاسل على يده اليسرى خرقة ويغسل الفرجين ولا ينظر إليهما.
ثالثا:يلف على يده خرقة أخرى ويوضئه كوضوء الصلاة دون أن يدخل الماء في فمه أو أنفه بل يكتفى بتنظيفهما بخرقة صغيرة مبلولة بالماء
رابعا: يغسله بالماء وترا ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر على حسب الحاجة ولا بأس باستخدام الصابون بدلا عن السدر.
يبدأ بميامنه ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا.
ويغسل الرجل الرجل , والأنثى الأنثى , ويجوز أن يغسل الزوج زوجته والعكس , ويجعل شعر المرأة في وسط رأسها ثلاث ظفائر.
أما شهيد المعركة في سبيل الله فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه بل يدفن في ثيابه.
وأما المقتول والمصدوم والمحروق والغريق والذي مات بمرض الطاعون وصاحب الهدم والنفساء ونحوهم فيجب غسلهم وتكفينهم والصلاة عليهم وإن سمي بعضهم شهيدا.
وإذا فصل جزؤ من الميت غسل ووضع بجانبه.
ويتولى الغسل من كان من أهل المعرفة بأحكام الغسل والصلاح والأمانة والرفق.
أما إذا تعذر غسل الميت لعدم وجود الماء أو لكثرة تمزق لحمه بحيث لا يستطاع غسله ,فإنه ييم بالتراب , وطريقة التيمم هي أن يضرب شخص بيديه الصعيد الطاهر ضربة واحدة ويسمي ويمسح بهما وجه الميت وكفيه.
أما الجنين الذي سقط من بطن أمه فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه إذا كان قد نفخ فيه الروح – أي بلغ عمره في بطن أمه أربعة أشهر – وإذا كان عمره أقل من ذلك فلا يجب أن يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه.
---
من الأدلة على ذلك:
* قوله تعالى (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) النور 31.
* وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:"لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة [1] [1] " قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم" ففيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة وهذا لاخلاف فيه وكذا نظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع.
* وحديث أم عطية وفيه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته:" اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافوراً" وفي رواية واجعلن رأسها ثلاثة قرون وفي رواية" ابدأن بميامينها ومواضع الوضوء منها [1] [2] ".
*وعن عائشة رضي الله عنها قالت "كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله [1] [3] "
* وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة رضي الله عنها:" ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك [1] [4] "
* وقالت عائشة رضي الله عنها:"لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير نسائه [1] [5] "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/451)
* وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:" والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القامة واللون لون الدم والريح ريح المسك [1] [6] "
* وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قتلى أحد:"لا تغسلوهم فإن كل جرح -أو كل دم- يفوح مسكا يوم القيامة ولم يصل عليهم [1] [7] "
* وحديث أنس رضي الله عنه أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم غير حمزة [1] [8] "
* وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا:"ان أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ... [1] [9] "
قال النووي رحمه الله ظاهره أن إرساله – أي الملك –يكون بعد مائة وعشرين يوما ... واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر.
* وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم "كسر عظم الميت ككسره حيا [1] [10] "
كيفية تكفين الميت
يكفن في ثلاثة لفائف بيض تبسط بعضها فوق بعض ثم يوضع الميت عليها ويجعل معه حنوط وطيب وتلف عليه الأولى فالثانية فالثالثة وتربط اللفائف وتحل في القبر.
أو يكفن في قميص وإزار ولفافة , يلبس القميص ويؤتزر بالمئزر ثم تلف اللفافة على جميع البدن.
ويجوز تكفين الميت بلفافتين أو لفافة واحدة. أما الشهيد الذي قتل في المعركة في سبيل الله فكفنه ثيابه التي قتل فيها كما تقدم ذكره.
ويكفن المحرم لحج أو عمرة في إزاره وردائه ولا يطيب ولا يبخر ولا يغطى رأسه و المرأة إن كانت محرمة كفنت كما يكفن من ليس بمحرم إلا أنها لا تطيب ولا يغطى وجهها ولا كفيها بغير الكفن.
--
من الأدلة على ذلك:
* حديث عائشة رضي الله عنها قالت:" كفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة ... [1] [11] "
* وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم "البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم [1] [12] "
* وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محرم فقال:" اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا [1] [13] "
* وحديث أنس المتقدم " أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم"
* وحديث خباب رضي الله عنه في قصة قتل مصعب بن عمير قال قتل يوم أحد فلم يجد شيئا نكفنه فيه إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه من الإذخر [1] [14] "
كيفية الصلاة على الميت
يقوم الإمام مقابل رأس الرجل ووسط المرأة والناس من خلفه قياما يكبر أربعاً. وقد جاء التكبير خمسا وستا وتسعا والأربع أفضلها.
ويكبر من بعده رافعين أيديهم ضامين أيمانهم على شمائلهم في صدورهم.يقرأ كل واحد منهم سورة الفاتحة سرا في التكبيرة الأولى.وفي التكبيرة الثانية الصلوات الإبراهيمية وهي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد [1] [15] "
وفي التكبيرة الثالثة يدعون للميت ولعامة المسلمين بأدعية منها: "اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار [1] [16] "
ومنها: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده [1] [17] ".
أما الطفل فيدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. وفي التكبيرة الرابعة يدعون لأنفسهم ثم يسلم الإمام ويسلمون بعده.
--
من الأدلة على ذلك:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/452)
* حديث أبي غالب قال صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش فقالوا يا أباحمزة صل عليها فقام حيال وسط السرير فقال له العلاء بن زياد هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ قال نعم فلما فرغ قال احفظوا [1] [18] "
* و حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على امرأة ماتت في نفاسها وسطها [1] [19] "
* وحديث طلحة قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال لتعلموا أنها سنة " [1] [20]
وحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر أربعاً [1] [21] "
وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء [1] [22] "
* وحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:" ... والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة [1] [23] ".
كيفية دفن الميت
1 - تحفر حفرة مستطيلة وتعمق ويعمل فيها لحد بطولها من جهة القبلة.
2 - يدخل الميت القبر من جهة رجليه.
3 - يوضع الميت في القبر على جنبه الأيمن متجها نحو القبلة, يقول الذي يضعه في اللحد بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال بعض أهل العلم توضع يد اليمنى تحت خده الأيمن كما ينام على السنة وهو الأقرب.
4 - يغطى اللحد بلبن أو حجارة وتسد فتحاته بطين أو غيره , ثم يهال عليه التراب.
5 - يستغفر الناس للميت بعد دفنه.
6 - يرفع القبرعن الأرض شبرا.
----------------
من الأدلة على ذلك:
* حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:" اللحد لنا والشق لغيرنا [1] [24] "
*حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال في مرضه الذي هلك فيه الحدوا لي لحدا وانصبوا عليا اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم [1] [25] "
* حديث ابن سيرين قال كنت عند أنس في جنازة فأمر بالميت فسل من قبل رجل القبر [1] [26] "
* حديث أبي إسحاق قال: أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن الزبير فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة " [1] [27]
* حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم [1] [28] "
* حديثعثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فرغمن دفن الميت وقف عليه فقال: "استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل [1] [29] "
* حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمألحد له لحدونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره عن الأرض نحوا من شبر [1] [30] "
أوقات لا يجوز فيها دفن الميت
1 - عند طلوع الشمس حتى ترتفع.
2 - وقت الظهيرة حتى تزول.
3 - عند تدلي الشمس حتى تغرب.
---------------
دليل ذلك: حديث عقبةبنعامررضياللهعنه قال: " ثلاثساعاتكانرسولالله- صلىاللهعليهوآلهوسلم - ينهاناعنالصلاةفيهنوأننقبرفيهنموتاناحينتطلع الشمسبازغةحتىترتفعوحينيقومقائمالظهيرةحتىتميلالشمسو حينتضيفالشمس للغروبحتىتغرب [1] [31] "
مسائل تتعلق بالجنازة
هل يغتسل غاسل الميت
يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل ولا يجب عليه الغسل لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم " من غسل ميتا فليغتسل [1] [32] " ولا يجب عليه الغسل لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:"ليس عليكم في غسل ميتكم غسل [1] [33] "
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل [1] [34] "
قال الإمام البغوي "واختلف أهل العلم في الغسل من غسل الميت , فذهب بعضهم إلى وجوبه وذهب أكثرهم إلى أنه غير واجب قال ابن عمر وابن عباس ليس على غاسل الميت غسل [1] [35]. اهـ
قلت وقد قال بالاستحباب أيضا من الأئمة مالك والشافعي وأحمد وغيرهم [1] [36].
فرض الصلاة على الجنازة
الصلاة على الجنازة فرض كفاية: لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرجل الدي عليه دين وفي الرجل الذي قتل نفسه:" صلوا على صاحبكم [1] [37] "
الصلاة على الجنازة بعد الدفن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/453)
يجوز أن يصل على الجنازة من لم يصل عليها حتى ولو بعد الدفن , فقد صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قبر المرأة التي ماتت ولم يعلم بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم [1] [38] "
الصلاة على عدة جنائز في آن واحد
إذا جيء بعدة جنائز في وقت واحد جوز بعض العلماء أن يصلى على الجميع فإن كانوا رجالا يجعل أفضلهم مما يلي الإمام وإن كان رجالا ونساء وصبيان يصف الذكور ثم الأناث ويكون وسط الإناث محاذيا رؤوس الذكور ليقف الإمام أمام رؤوس الرجال ووسط النساء موافقة للسنة.
فقد جاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى على تسع جنائز جميعا فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة فصفهن صفا واحدا ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد وصفا جميعا والإمام يومئذ سعيد بن العاص وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة فقلت ما هذا قالوا هي السنة [1] [39] "
وعن عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها فجعل الغلام مما يلي الإمام ووضعت المرأة وراءه فصلى عليهما فأنكرت ذلك وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة فسألتهم عن ذلك فقالوا هذه السنة [1] [40] "
الصلاة على الغائب
يجوز أن يصل على من مات من المسلمين صلاة الغائب إذا مات في بلد ولم يصل عليه , ولا تشرع صلاة الغائب على من مات في بلد وصلي عليه؛ لأنه لم ينقل هذا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم وقد ماتوا في بقاع شتى ولم يصل عليهم. ودليل جواز الصلاة على الغائب الذي لم يصل عليه صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النجاشي أصحمة الذي مات بين الكفار في الحبشة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصفوا قال فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه ونحن صفوف [1] [41] "
وحديث عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:" إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه " يعني النجاشي [1] [42].
دفن الشهيد حيث قتل
من السنة دفن الشهداء حيث قتلوا لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم وقد نقلوا إلى المدينة [1] [43] " وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:"ادفنوا القتلى في مصارعهم [1] [44] "
خلع النعال عند دخول القبرة
من السنة خلع النعلين عند دخول المقبرة لحديث بشير بن الخصاصية رضي الله عنه قال بينا أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رجل يمشي في القبور وعليه نعلان فقال يا صاحب السبتيتين الق سبتيتيك فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلعهما فرمى بهما [1] [45] "
ولي الميت أحق الناس بإنزاله القبر
من الأدلة على ذلك عموم قول الله عز وجل (وأولوا الأرحام بعضهم أولياء بعض) الأنفال 75.
ينزل الميتة القبر غير محرمها من لم يقارف من الرحال
يجوز لمن حضر من المسلمين أن ينزل المرأة الميتة القبر على أن يكون ممن لم يجامع أهله الليلة الماضية لحديث أنس رضي الله عنه قال شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس على القبر قال فرأيت عينيه تدمعان قال فقال هل منكم رجل لم يقارف الليلة فقال أبو طلحة أنا قال فأنزل قال فنزل في قبرها [1] [46] " وفي رواية عند أحمد وغيره "لا يدخل القبر أحد قارف أهله الليل فلم يدخل زوجها" قيل معنى لم يقارف لم يجامع تلك الليلة [1] [47].
الموعظة عند القبر
الموعظة عند القبر تجوز عند الحاجة إليها لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى قبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر ... " وذكر الحديث يطوله [1] [48].
قبل الختام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/454)
قبل أن أختم هذه الرسالة أنبه إخواني على شيء مهم جدا وهو أني عند أن كنت أدرس هذه النسخة كان يسألني كثير من الطلاب عن بدع الجنائز والقبور ونظرا لأهمية ذلك أحيل القارئ الكريم على بعض المراجع التي تحدثت عن البدع اللفظية والفعلية منها:
-كتاب أحكام الجنائز وبدعها للعلامة الألباني.
-كتاب معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبو زيد.
-كتاب المناهي الشرعية للشيخ سليم الهلالي.
-كتاب الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ.
-كتاب البدع والمحدثات وما لا أصل له لحمود المطر.
-كتاب شرح الصدور لبيان بدع الجنائز والقبور للحمادي.
الخاتمة
فبعد أن عرفنا هذه المسائل المهمة لا يسعنا إلا أن نشمر عن ساعد الجد بحرص وأمانة وصدق ونقوم بهذا العمل الجليل كما علمناه نبينا محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا نعطي أهل البدع الفرصة ليعبثون بأموات مسلمين كيف شاءوا ويحدثون في الدين ما ليس منه ومن استطاع أن يعلم غيره فليفعل فإنه من دل على خير فله مثل أجر فاعله والحمد لله رب العالمين.
انتهى
--------------------------------------------------------------------------------
[1] [1]- رواه مسلم رقم (338)
[1] [2]- رواه البخاري (1253) و (1259) ومسلم (939). رواه أبو داود رقم 3145 وهو في صحيح أبي داود.
[1] [3]- رواه البخاري 1/ 353 رقم (168).
[1] [4]- رواه أحمد 6/ 228 وحسنه شعيب برقم (2508) وهو في صحيح ابن ماجة للألباني.
[1] [5]- رواه أبو داود رقم (3141) وهو في صحيح أبي داود للألباني وابن ماجة رقم (1464) وفي الجامع الصحيح للعلامة الوادعي 2/ 248 - 249
[1] [6]- رواه البخاري 2803 ومسلم 1876. ومعنى يكلم يجرح.
[1] [7]- رواه أحمد 3/ 299 وصححه شعيب برقم 14189وقال الألباني في الإرواء 3/ 164 سنده صحيح.
[1] [8]- رواه أبو داود 2/ 59 والترمذي 2/ 138 - 139 وحسنه وأحمد 3/ 128 والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الألباني في أحكام الجنائز ص 55.
[1] [9]- رواه البخاري رقم (3208) ومسلم رقم (2642)
[1] [10]- رواه أحمد 6/ 58 وأبو داود رقم (3007) وابن ماجة رقم (1616) وهو في صحيح أبي داود
[1] [11]- رواه البخاري رقم (1387) ومسلم رقم (941).
[1] [12]- رواه أحمد 1/ 363 رقم (3426) وهو في صحيح أبي داو برقم (3426) وصحيح ابن ماجة رقم (1472).
[1] [13]- رواه البخاري رقم (1265) 1267 ومسلم رقم (1206).
[1] [14]- رواه البخاري 7/ 317 رقم (3914) ومسلم 7/ 6 رقم (940).
[1] [15]. رواه البخاري رقم (3370)
[1] [16]- رواه مسلم رقم (963)
[1] [17]- رواه الترمذي رقم (1024) وقال حسن صحيح وأبو داود رقم 2741وهو في صحيح أبي داود للألباني. وله أن يدعو بما شاء من الدعاء
[1] [18]- رواه الترمذي وحسنه واللفظ له رقم (1045) وهو في صحيح الترمذي وأخرجه أبو داود رقم (3194) وابن ماجة رقم (1494) والبيقي (4/ 32) وأحمد (3/ 118و204) وصححه شعيب برقم (12180و13114).
[1] [19]- رواه البخاري رقم 1332. ومسلم رقم 964.
[1] [20]- رواه البخاري 3/ 259 رقم (1335).
[1] [21]- رواه البخاري رقم (1334) ومسلم رقم (952).
[1] [22]- رواه أبو داود رقم 3199 وهو في صحيح أبي داود.
[1] [23]- رواه أحمد 4/ 248 وصححه شعيب برقم (18174).
[1] [24]- رواه أبو داود 2/ 618 رقم 3208. صحيح أبي داود
[1] [25]- رواه مسلم 7/ 28 رقم (966).
[1] [26]- رواه أحمد 1/ 429 رقم (4081) وصحح إسناده شعيب.
[1] [27]- رواه أبو داود 2/ 619 رقم 3211. صحيح أبي داود.
[1] [28]- رواه أحمد 2/ 27 رقم 4221 وأبو داود 2/ 619 رقم 3213.صحيح أبي داود وابن ماجة 1/ 470 رقم 1550 وأبو يعلى 10/ 130 رقم 5755 وحسن إسناده حسين سليم
[1] [29]- رواه أبو داود 2/ 620 رقم 3221. صحيح أبي داود وهو في الجامع الصحيح للعلامة الو ادعي 2/ 263.
[1] [30]- رواه ابن حبان 2160 والبيهقي 3/ 410.وحسن إسناده الألباني في أحكام الجنائز ص 153.
[1] [31]- رواه مسلم 6/ 100رقم (831) والنسائي في"الكبرى " 1/ 484 رقم (1548).
[1] [32]- وأبو داود رقم (3162) وصححه الألباني في الإرواء برقم (144) عن أبي هريرة.
[1] [33]- رواه أحمد 2/ 280.و أبو داود 2/ 62 والترمذي 2/ 318رقم (993) وحسنه.
[1] [34]- رواه الخطيب في تاريخه 5/ 424 وإسناده صحيح قاله الحافظ في التلخيص 1/ 138.
[1] [35]- شرح السنة 2/ 169.
[1] [36]- انظر الجامع الصحيح للترمذي 3/ 319.
[1] [37]- الحديث الأول رواه البخاري رقم (2295) والثاني رواه مسلم رقم (978).
[1] [38]- للحديث الذي في البخاري رقم (458) , (406).
[1] [39]- رواه النسائي 1/ 280 وهو في صحيح النسائي للعلامة الألباني.
[1] [40]- رواه أبوداود 2/ 66 وهو في صحيح أبي داود للألباني 2/ 614 - 615.
[1] [41]- رواه البخاري 3/ 240 رقم (1320).
[1] [42]- رواه مسلم 7/ 21 رقم (952).
[1] [43]- رواه النسائي برقم (2004) والترمذي رقم (1717) وقال حسن صحيح وهو في صحيح النسائي للألباني 2/ 431.
[1] [44]- رواه النسائي برقم (2005) وهو في صحيح ابن ماجة للألباني برقم (486).
[1] [45]- رواه أحمد 5/ 83 وأبو داود رقم (3230) وابن ماجة (1568).
[1] [46]- رواه البخاري 3/ 194 رقم (1285).
[1] [47]- الفتح 3/ 203.
[1] [48]- رواه أحمد 4/ 287 رقم (18534) وقال شعيب إسناده صحيح وأخرجه أبو داود 2/ 281 "
أبو عبد الله / يحيى بن محمد بن القاسم الديلمي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/455)
ـ[محمد التلباني]ــــــــ[05 - 11 - 06, 03:59 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو أميمة السلفي]ــــــــ[09 - 11 - 06, 01:21 م]ـ
جزكم الله خيرا
ـ[أيمن التونسي المديني]ــــــــ[14 - 04 - 08, 05:31 م]ـ
جزاك الله خيرا و نفع الله بك
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[14 - 04 - 08, 06:07 م]ـ
جزاك الله خير الجزاء ..
اسمح لي أن أرفق ملف الفلاش الصغير هذا أيضاً في نفس الموضوع ...
ـ[عبدالله العلاف]ــــــــ[14 - 04 - 08, 08:16 م]ـ
جزاكم الله خيراً(75/456)
نازلة في النذر تحتاج إلى فتوى
ـ[الحراري]ــــــــ[04 - 09 - 06, 09:39 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
صورة المسألة:
رجل كان مريضا فنذر أن لو شفاه الله عز وجل صام يوم الاثنين والخميس بقية عمره، ثم بعد مدة وقبل الشفاء خاف ألا يقدر على توفية نذره إن هو شوفي فجعل الصيام لسنة دون التي تليها وهكذا بقية عمره.
يسأل هل يأخذ بالنذر الأول، أم أن الذي استدركه وهو صيام الاثنين والخميس لسنة دون أخرى ينسخه، ما دام قد استدركه قبل وقوع الشفاء.
ويسأل أيضا: في حالة المرض أو السفر يومي الاثنين والخميس إن هو أخذ برخصة الإفطار هل يجب عليه قضاؤهما في غيرهما أم يرفع عنه القضاء مادام نذر الصوم لهذين اليومين خاصة دون غيرهما.
ويسأل في حالة كان النذر الأول هو المتعين الوفاء به، هل توجد رخصة تخفيف لوقوعه في المشقة، أو كفارة لرفعه؟
وجزى الله من أسهم في الجواب
ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[05 - 09 - 06, 11:13 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
انت ان اردت مخرجا و جدته و بأقوال الصحابه! لكن الأمر يحتاج الى تحقيق لأن نصوص النذر ليست شحيحة ليلتفت الى الاقوال قبل ان ينظر اليها.
أولا: مسألة المشقه فليس هناك مشقه لقوله صلى الله عليه و سلم " صم يوما و افطر يوما " و لندبه الى صيام ثلاثة ايام من كل شهر و هي نصف ما سيصومه الناذر هنا تقريبا , والله اعلم.
ثانيا: مسألة الاستثناء , حسب علمي الضعيف فاني لم اقف على نص في النذر مرفوع ثبت في الاستثناء بالمعنى المذكور في السؤال غير احاديث وردت مثل حديث اخت عقبة بن عامر و اسرائيل فقد ثبت فيها الامر بترك ما فيه مشقه وهو ليس من جنس العبادات كالحج حافيه حاسرة الرأس و كقول الرجل اقف في الشمس فقد امر النبي عليه السلام بترك ذلك لانها مشقة محضة لا يعبد الله بمثلها فقال " ان الله لغني عن ان يعذب هذا نفسه " و قوله تعالى " ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم " و لكن النذر ينزل منزلة اليمين و ذلك بنصوص الشريعه في بعض المواطن حيث قال صلى الله عليه و سلم " كفارة النذر كفارة اليمين " و ان لم يرد الاستثناء في نصوص النذر فقد ورد في نصوص اليمين و فيه مبحث آخر! هل الاستثناء يلزم فيه الفور ام يجوز فيه التراخي؟ على اقوال كثيره! واحسب ان ابن عباس اختار التراخي , ولكن اثبات جواز الاستدراك في النذر كما في اليمين يحتاج الى بحث ايضا!.
أما مسألة القضاء فقد جاء ما يشبه ذلك فيمن نذر صوم يوم في رمضان! قال بعضهم هذا زمان مشغول بتكليف فيلزمه صوم غيره , وهذا قضاء!.
فتحنا الباب للنقاش و لعل الاخوان يكملون ...
والله اعلم
ـ[الحراري]ــــــــ[05 - 09 - 06, 04:48 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا أخي أبا بكر
أنا لا أبحث عن مخرج، بل أبحث عن الحكم الشرعي الصحيح لهذه النازلة بالأدلة المقنعة، وكلامك في غاية الدقة والتحرير، ويحتاج إلى مزيد إسهامات الإخوة في الملتقى بارك الله في الجميع(75/457)
ما هو تعريف الحلال في الشرع
ـ[أبو مسكين]ــــــــ[05 - 09 - 06, 11:32 م]ـ
إخوان الكرام السلام عليكم ورحمة الله
السؤال اليسيط: ما هو تعريف الحلال في الشرع، وهل هو كل ما ضد الحرام؟ أو بمعنى آخر هل يدخل فيه ما حكمه مكروه؟ إن أمكن مع ذكر الأمثلة والمصادر.
وجزاكم الله خيرالجزاء
ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[06 - 09 - 06, 10:45 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
الحلال كل ما لا يتعلق به إثم.
لأن الجنة تدخل بالحسنة والنار تدخل بالسيئة و ما لم يكن سيئة فهو خير مهما كان وكله يتعلق بالاثم.
من غير فلسفة زائدة!
المكروه حلال لاشك في ذلك و يلزم من يقول بغير هذا أن يقول بأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - و أصحابه ربما تجشموا الحرام على بصيرة , وحاشاهم ذلك.ولكن هذا في المكروه الذي ثبت العمل به قولا او فعلا او تقريرا من رسول الله اما كراهة التأول فهذه لا تعد كراهة من أصلها كالقول بان " لا صلاة بحضرة الطعام ... " على الكراهه فأين الصارف؟
هذه كراهة توهمية تخالف النصوص , هي حرام فكيف تكون حلالا بالكراهة التوهمية!.
البحث كان ينبغي أن يتعلق بهل القول بالكراهه مع الجواز قول وجيه؟!
والله اعلم
ـ[الداودي]ــــــــ[06 - 09 - 06, 04:51 م]ـ
أخي الفاضل:
الحلال: ما أحله الشارع أي ماجوزه ولم ينه عنه
الحرام:ماحرمه الشارع أي مانهى عنه نهيا جازما على وجه الالزام لأنه إذا نهى عنه وكان النهي ليس على سبيل الحتم والالزام فهو المكروه والمكروه وان كان الاولى تركه لكن يجوز فعله وهذا معنى قول الاصوليين الكراهة لاتنافي الجواز
والاحكام الشرعية -اخي- خمسة وهي:
1 - الواجب: ماطلب الشارع فعله طلبا جازما على سبيل الحتم والالزام (يمدح فاعله ويذم تاركه)
2 - المندوب: ماطلب الشارع فعله طلبا غير جازم ليس على سبيل الحتم والالزام (يمدح فاعله ولايذم تاركه)
3 - المكروه: ماطلب الشارع تركه طلبا غير جازم ليس على سبيل الحتم والالزام (يمدح تاركه ولايذم فاعله)
4 - الحرام: ماطلب الشارع تركه طلبا جازما على سبيل الحتم والالزام (يمدح تاركه ويذم فاعله)
5 - المباح: لامدح ولاذم فيه
والله أعلم(75/458)
سؤال هل هذا المال حرام
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[06 - 09 - 06, 12:48 ص]ـ
شخص يعمل بالشرطة (شرطى) وبعد انتهاء خدمته يقوم بكتابة محاضر او الذهاب ببعض الاشخاص الى المستشفيات ويقوم بعض الناس باعطاؤه بعض المال احيانا مع العلم انه لا يطلب منهم شيئا والرجا عدم التعجب من السؤال اريد منكم الفائدة هل هذا المال حرام(75/459)
النمص - مسائل وأحكام
ـ[خادم الإسلام]ــــــــ[06 - 09 - 06, 12:58 م]ـ
النمص - مسائل وأحكام
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده … أما بعد ..
أولاً: تعريف النمص:
قال أهل اللغة: النمص هو نتف الشعر.
(ترتيب القاموس (4/ 444)، أساس البلاغة (ص473)، لسان العرب (7/ 101)).
والنماص: إزالة شعر الوجه بالمنقاش.
لسان العرب عن الفراء (7/ 101)، النهاية لابن أثير (5/ 119)، شرح مسلم (14/ 106) المجموع (4/ 353)، الفتح (10/ 390)، السيوطي نقله جاسم الياسين (من قضايا الزواج ص96)، أحكام النساء لابن الجوزي (ص 150)، الآداب الشرعية لابن مفلح عن احمد (3/ 518)، الزواجر عن اقتراف الكبائر عن الخطابي (1/ 142)، المغني (1/ 94)، المحلى (10/ 74 - 75)، نيل الأوطار (6/ 192)، فتاوى مهمة عن العثيمين (191).
? وهل النمص عام في إزالة شعر الوجه بما في ذلك الحاجبين أو أنه خاص بهما، أو أنه يعم جميع الجسد؟
اختلف العلماء في ذلك إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول:
النمص عام في إزالة شعر الوجه بما في ذلك الحاجبين وما بينهما، فلا يجوز للمرأة أن تغير شيء من خلقتها بزيادة أو نقص التماس الحسن للزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه … أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف… فكل ذلك داخل في النهي وهو من تغيير خلق الله … قاله ابن جرير الطبري راجع الفتح (10/ 390)، شرح مسلم (14/ 106)، النيل (6/ 192)، تحفة الأحوذي (8/ 67).
القول الثاني:
النمص خاص بالحاجبين فقط، قال أبو داود في سننه: النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه. عون المعبود (11/ 228)، الفتح (10/ 390)،
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: النمص هو الأخذ من شعر الحاجبين وهو لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. فتاوى اللجنة الدائمة (5/ 195)
القول الثالث:
النمص لا يختص بشعر الحاجبين وإنما يشمل أي مكان وقع من جسد المرأة، وأن ما ورد عن عائشة من جواز حلق شعر الحاجبين ضعيف في سنده مجهول، وأن تخصيص أبي داود بالحاجبين خرج مخرج الغالب ولم يرد به حصر النمص بالحاجب فقط. أهـ مختصراً من كلام الألباني. انظر غاية المرام بتخريج أحاديث الحلال والحرام 76/ 77.
دليل القول الأول:
أ- عموم الأدلة من الأحاديث النبوية، فلم تفرق بين الحاجبين وبين غيره من شعر الوجه ..
ب- أن أكثر أهل اللغة والفقه وشراح الحديث وغريبه على ذلك ..
(2) دليل القول الثاني:
أ- حديث عائشة الذي أخرجه الطبري من طريق أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة وكانت شابة يعجبها الجمال فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت. الفتح (10/ 391)، قال الألباني: ضعيف فإن امرأة أبي إسحاق لم أعرفها. غاية المرام ص 77.
ب- قول الإمام أبى داود في سننه: النامصة هي التي تنقش الحاجب حتى ترقه. عون المعبود (11/ 228).
(3) دليل القول الثالث:
أ- الإطلاق الوارد في الأحاديث النبوية فهو يشمل النمص في أي مكان وقع من جسدها وتقييده بمثل هذا الأثر عنها لا يجوز لعدم ثبوته.
ب- التفسير المذكور في حديث عائشة خلاف اللغة.
ج-قول أبي داود المذكور إنما خرج مخرج الغالب ولم يرد به حصر النمص بالحاجب فقط.
? والذي ظهر أن القول الأول هو الصواب إلا ما نبت في وجه المرأة من غير أصل الخلقة كالشارب واللحية والعنفقة فإنها تزال وسيأتي.
ثانيا: حكم النمص:
الأصل في النمص التحريم وهو من الكبائر فلا يجوز فعله أو الإعانة على فعله بأي وجه كان للخبر، ومن الأدلة التي وردت في تحريم النمص ما يلي:
1 - قال الله تعالى حكاية عن إبليس:-
((ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً)). سورة النساء 119.
وقد فسر بعض المفسرين بأن المقصود بتغير خلق الله هنا في الآية هو الوشم والنمص والتفليج قال القرطبي في تفسير هذه الآية: (وقالت طائفة الإشارة بالتغيير إلى الوشم وما جرى مجراه من التصنع للحسن). قاله ابن مسعود والحسن (392/ 5).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/460)
وقوله: ((وماجرى مجراه من التصنع للحسن)) يقصد ما في حديث ابن مسعود قال عبد الله ((لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى، مالي لا العن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله (وما آتاكم الرسول فخذوه). رواه البخاري (5939)
فهذا دليل على أن هذه الأمور هي من تغيير خلق الله تعالى.
قال ابن جرير الطبري: فكل ذلك داخل في النهي وهو من تغيير خلق الله … الفتح (10/ 390).
قال الشيخ عبد الله بن جبرين عن النمص: فليس فيه جمال بل تغيير لخلق الله وهو أحسن الخالقين، وقد ورد وعيد في ذلك ولعن من فعله وذلك يقتضي التحريم)). فتاوى المرأة 170
2 - عن عبد الله قال (لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فقال عبد الله ومالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله، فقالت المرأة لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته، فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فقالت المرأة فإني أرى شيئاً من هذا على امرأتك الآن قال اذهبي فانظري قال فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئاً فجاءت إليه فقالت ما رأيت شيئاً فقال أما لو كان ذلك لم نجامعها. رواه البخاري (5939)، ومسلم واللفظ له (14/ 107 - 105 نووي).
أ. قال ابن قدامه: فهذه الخصال -الواردة في حديث ابن مسعود- محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعلها ولا يجوز لعن فاعل المباح … المغني (1/ 107).
ب. قال ابن الجوزي: وظاهر هذه الأحاديث تحريم هذه الأشياء التي قد نهى عنها على كل حال .. أحكام النساء (ص 150)
ج. قال ابن حزم:… وهو من الكبائر يعني الوصل ولا يحل لها أن تفلج أسنانها ولا أن تنتف الشعر من وجهها… فإن فعلت فهي ملعونة هي والتي تفعل بها ذلك. المحلى (10/ 74 - 75) (1911)
د. قال الحافظ: وفي هذه الأحاديث حجة لمن قال يحرم الوصل في الشعر والوشم والنمص على الفاعل والمفعول به وهي حجة على من حمل النهي فيه على التنزيه لأن دلالة اللعن على التحريم من أقوى الدلالات بل عند بعضهم انه علامات الكبيرة. الفتح (10/ 390)
? وضابط الكبيرة عند أهل العلم هو ما قاله الإمام الذهبي (كل معصية فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة من عذاب أو غضب وتهديد أو لعن فاعله على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فانه كبيرة ولابد. ص 22من كتاب الكبائر له
وعد الذهبي النمص من الكبائر في كتابه عند الكبيرة الستون ص 185 (الكبائر تحقيق مشهور حسن)، راجع أيضا شرح مسلم (14/ 106) ونيل الاوطار (6/ 192)، فتاوى المرأة للعثيمين (112)، تنبيهات للمؤمنات للفوزان (28).
ثالثاً ذكر ما يدخل في معنى النمص:
اعلم أخي الكريم إن علة تحريم النمص عند بعض أهل العلم بل أكثرهم هي مطلق الإزالة لشعر الوجه تغييراً لخلق الله بأي مزيل سواءً كان نقشاً أو نتفاً أو بحف (حلق) أو قص أو تخفيف بخيط أو بموسى أو دهن.
قال النووي: إلا الحف فانه من جملة النماص. المجموع (1/ 349 - 422) الفتح (10/ 390)
وحف الوجه معناه ان تزيل المرأة الشعر من وجهها بالموسى وتقشره. لسان العرب (10/ 396)، المصباح المنير (142).
1 - قال ابن منيع:
لا يخفى أن إزالة الحواجب من تغيير خلق الله … وليس التحذير من ذلك خاص بوسيلة الإزالة حتى يفرق بين الحلق والنتف فالجميع تؤدي إلى نتيجة هي تغيير خلق الله… فتاوى مهمة لنساء الأمة جمع عمرو عبد المنعم سليم ص 193
3 - قال ابن عثيمين:
وإن كان -أي النمص- بغير النتف بالقص أو بالحلق فإن بعض أهل العلم يرون أنه كالنتف لأنه تغيير لخلق الله فلا فرق بين أن يكون نتفاً أو يكون قصاً أو حلقاً وهذا أحوط بلا ريب. فتاوى علماء البلد الحرام ص 577 وفتاوى نسائية 27 وفتاوى المرأة ص 113.
4 - قال ابن جبرين:
لا يجوز القص من شعر الحواجب ولا حلقه ولا التخفيف منه ولا نتفه. فتاوى المرأة ص 170
5 - قال الفوزان:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/461)
ويحرم على المرأة المسلمة إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه بأي وسيلة من الحلق أو القص أو استعمال المادة المزيلة له أو لبعضه… تنبيهات على أحكام تخص المؤمنات ص 27
وذهب الإمام أحمد وتبعه على ذلك ابن قدامة إلى إباحة حلق شعر الحاجبين دون النتف فقد روى الخلال في الترجل (225) من طريق إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله تحف المرأة جبينها؟ قال: أكره النتف والحلق ليس به بأس.
وأورد الخلال أيضاً من طريق محمد بن عبد الله بن إبراهيم: أن أبا عبد الله سئل عن النامصة والمتنمصة؟ فقال: هي التي تنتف الشعر فأما الحلق فلا، قيل له: فما تقول في النتف؟ قال: الحلق غير النتف، النتف تغيير فرخص في الحلق.
وقال ابن قدامة: وإن حلق الشعر فلا بأس لأن الخبر إنما ورد في النتف، نص على هذا أحمد… المغني (1/ 107)
وقال أيضاً (1/ 105) فأما حلق الوجه فقال أحمد: ليس به بأس للنساء وأكرهه للرجال.
وقد تأول أهل العلم لقول الإمام أحمد بأن الذي يظهر أن المراد بالحلق هنا الذي أجازه أحمد هو تقصير شعر الحاجب بالقراض (المقص) دون نتفه أو دون إزالته بالكلية فان النهي غير مختص بالطريقة وإنما مختص بعموم الإزالة بأي طريقة كانت. راجع فتاوى مهمة لنساء الأمة لعمرو سليم ص 191 - 192 (تعليق).
ولا يفوتني هنا أن أذكر من تابع الأمام أحمد في جواز حلق شعر الوجه، فقد أجاز ذلك ابن الجوزي كما في أحكام النساء له (ص151) بقصد التحسن للزوج، وحمل أحاديث النهي عن النمص إذا اتخذ شعاراً للفاجرات فيكن المقصودات أو للتدليس على الرجال، وأورد ابن الجوزي أن هذا هو مذهب شيخه عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي.
وأشار الحافظ إلى مذهب ابن الجوزي فقال: وقال بعض الحنابلة: إن كان النمص أشهر شعاراً للفواجر امتنع وإلا فيكون تنزيهاً … الفتح (10/ 39 - 319) وممن أجاز حلق شعر الوجه العيني الحنفي كما في عمدة القاري له (2/ 193).
? وقد فّرق أصحاب هذا القول بين الحلق والنتف فقالوا:
الحلق يكون بالموسى والنتف يكون باليد، وكذلك قالوا أن الحلق لا يزيل الشعر من الجذور، والنتف يزيل من جذوره وأصله.
وأن القص تقصير لإزالة فلا يكون في معنى النتف.
- مع استدلالهم بأثر عائشة عند الطبري وقد مرَّ الكلام على ضعفه.
- والذي يظهر أن الصواب هو قول الجمهور لأن العلة التي من أجلها منع النمص هي إزالة شعر الحواجب والوجه تغيراً لخلق الله بأي وسيلة كانت الإزالة، وليس النتف هو المقصود لذاته لأن الجميع يؤدي إلى نتيجة واحدة وهي تغير خلق الله، وظاهر حديث ابن مسعود في لعن الواشمة والمتوشمة والواصلة والمتوصلة والنامصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة دل على اعتبار تغير خلق الله فقال: المغيرات خلق الله فكأنه ذكر بعض أفراد هذا المعنى العام، فذكر الخاص قبل العام، ومعلوم أن تغير خلق الله يكون بالحف والقص وما شابه.
رابعا: متى يباح النمص؟
مما سبق علمت أن النمص – وما كان في معناه وعلته – فعل محرم لذاته. وما كان محرماً لذاته لا يباح إلا عند الضرورة فقط.
وقد ذكر الفقهاء بعض الحالات التي يجوز فيها النمص وأخذ شعر الوجه ومن هذه الحالات:
أ) إذا نبتت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة، فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب إزالتها. المجموع (1/ 439) شرح مسلم (14/ 106)
قال الحافظ: وإطلاقه مقيد بأذن الزوج وعلمه، وإلا فمتى خلا عن ذلك منع التدليس. الفتح (10/ 390 - 391)
ب) قال العثيمين:أما ما كان عن الشعر غير المعتاد بحيث ينبث في أماكن لم تجر العادة بها كأن يكون للمرأة شارب أو ينبث على خدها شعر فهذا لا بأس بإزالته، لأنه خلاف المعتاد وهو مشوه للمرأة، أما الحواجب فإن من المعتاد أن تكون رقيقة دقيقة وأن تكون كثيفة واسعة هذا أمر معتاد وما كان معتاداً فلا يتعرض له لأن الناس لا يعدونه عيباً، بل يعدون فواته جمالاً أو وجوده جمالاً وليس من الأمور التي تكون عيباً حتى يحتاج الإنسان إلى إزالته. فتاوى المرأة ص 112 - 113
ج) أن يكون شعر الحاجبين زائداً عن المعتاد زيادة مشينة للخلقة – كأن يسقط على العين فتتأذى المرأة – بحيت تصل إلى حد التشويه، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه. مجموع فتاوى العثيمين (4/ 133) وفتاوى مهمة لنساء الأمة (ص 193) عن ابن منيع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/462)
وهذا مذهب أحمد بل كان أحمد يفعله ويحتج فيه بأثر عن الحسن، فقد اخرج الخلال في الترجل (60) بسند صحيح عن إسحاق بن إبراهيم قال: رأيت أبا عبد الله يأخذ من حاجبيه بالمقراض، وقال: قال أبو حمزة: أرسلنا إلى امرأة قد سماها أبو عبد الله فقلنا، أكانا الحسن يأخذ من حاجبيه؟ قالت: نعم رأيته يأخذ من حاجبيه. ذكره عمرو عبد المنعم سليم في تعليقه على فتاوى ابن منيع (فتاوى مهمة 193)
قال النووي: وأما الأخذ من الحاجبين إذا طالا فلم أرى فيه شيئا لأصحابنا، وينبغي أن يكره، لأنه تغير لخلق الله، لم يثبت فيه شيء فيكره. وذكر بعض أصحاب أحمد أنه لا بأس به وكان أحمد يفعله وحكي أيضا عن الحسن البصري. المجموع (1/ 343)
مسألة: حكم التجمل للزوج والتزين له بنمص الحواجب.
قال الشيخ العثيمين: التجمل نوعان: تجميل لإزالة العيب الناتج عن حادث أو غيره .. وهذا لا بأس به ولا حرج فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم إذن لرجل قطعت أنفه في الحرب أن يتخذ أنفاً من ذهب ..
والنوع الثاني: هو التجميل الزائد وهو ليس من أجل إزالة العيب بل لزيادة الحسن وهو محرم ولا يجوز .. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة .. لما في ذلك من إحداث التجميل الكمالي الذي ليس لإزالة العيب .. فتاوى المرأة ص 110
مسألة: حكم نمص الشعر الذي بين الحاجبين.
اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين:
1 - لا يجوز إزالة الشعر الذي بين الحاجبين لدخوله في معنى النمص المحرم ولتغييره خلق الله. وعلى هذا القول جماهير أهل العلم وقد تقدم ذكرهم في بيان معنى النماص وهل يختص النمص بشعر الحاجبين أم انه يعم شعر الوجه.
2 - يجوز إزالة الشعر الذي بين الحاجبين وهذا قول اللجنة الدائمة لبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، فقد جاء في فتاوى اللجنة ما يلي:
أ. سئلت اللجنة عن حكم الإسلام في نتف الشعر الذي بين الحاجبين؟
فأجابت: يجوز نتفه لأنه ليس من الحاجبين. (5/ 197)
ب. سئلت اللجنة ما في إزالة المرأة لشعر جسمها؟
فأجابت: يجوز لها ما عدا شعر الحاجب والرأس فلا يجوز لها أن تزيلهما ولا شيئاً من الحاجبين بحلق ولا غيره. (5/ 194)
مسألة: الحكمة من النهي عن النمص.
قال الإمام الخطابي: إنما ورد الوعيد الشديد في هذه الأشياء لما فيها من الغش والخداع، ولو رخص في شيء منها لكان وسيلة إلى استجازة غيرها من أنواع الغش، ولما فيها من تغيير الخلقة والى ذلك الإشارة في حديث ابن مسعود بقوله: المغيرات خلق الله،، والله العلم. الفتح (10/ 393)
مسألة: حكم اشتراك الرجل في مسائل النمص.
- جاء في الموسوعة الفقهية أنه ((يحرم على الرجل التنمص)) (الجزء الرابع مادة تنمص)
- قال العثيمين: فعلى المرء أن يتجنب ذلك (النمص) سواء كان رجلاً أو امرأة. مجموع الفتاوى (4/ 134)، فتاوى علماء البلد الحرام ص 577، فتاوى نسائية ص 27 سؤال 17
مسألة: حكم خطبة من تنمص حواجبها والزواج منها.
قد مرَّ معنا في أدلة بيان حرمة النمص حديث ابن مسعود وفيه عندما قالت له أم يعقوب فإني أرى شيئاً من هذا على امرأتك الآن قال: اذهبي فانظري قال فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئاً فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئاً فقال أما لو كان ذلك لم نجامعها. متفق عليه
قال الإمام النووي:
قوله لو كان ذلك لم نجامعها قال جماهير العلماء معناه لم نصاحبها ولم نجتمع نحن وهي بل كنا نطلقها ونفارقها، قال القاضي: ويحتمل أن معناه لم أطأها وهذا ضعيف والصحيح ما سبق فيحتج به في أن من عنده امرأة مرتكبة معصية كالوصل أو ترك الصلاة أو غيرهما ينبغي له أن يطلقها. والله اعلم شرح مسلم (14/ 107)
مسألة: حكم من لا شعر حواجب لها.
سئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم أخذ شعر من خلف الرأس وزراعته في المكان المصاب.
فقال: نعم يجوز لأن هذا من باب ردِّ ما خلق الله عز وجل ومن باب إزالة العيب وليس هو من باب التجميل أو الزيادة على ما خلق الله عز وجل فلا يكون من باب تغيير خلق الله بل هو من ردّ ما نقص وإزالة العيب ولا يخفى ما في قصة الثلاثة النفر الذين كان أحدهم أقرع، وأخبر أنه يحب أن يردّ الله عز وجل عليه شعره فمسحه الملك فردّ الله عليه شعره فأعطي شعراً حسناً. متفق عليه فتاوى علماء البلد الحرام ص 1185
مسألة: حكم صبغ الحاجبين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/463)
اختلف العلماء المعاصرون في حكم صبغة الحواجب إلى قولين:
القول الأول:
المنع مطلقاً وذهبت لهذا اللجنة الدائمة للإفتاء والشيخ عبد الله الجبرين.
1 - سئلت اللجنة الدائمة مايلي: انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومن تحته بشكل يشابه بصورة مطابقة للنمص من ترقيق الحاجبين ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب وأيضاً خطورة هذه المادة المشقرة للشعر من الناحية الطبية والضرر الحاصل له فما حكم الشرع في مثل هذا الفعل؟
- فأجابت:
بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرم شرعاً حيث أنه في معناه ويزداد الأمر حرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبيهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقوله تعالى ((ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)) وقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار). وبالله التوفيق
فتوى رقم (21778) تاريخ 19/ 12/1412هـ
2 - وقال الشيخ ابن جبرين:
أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله الحديث، وقد جعل الله من حكمته من وجود الاختلاف فيها، فمنها كثيف ومنها خفيف منها الطويل ومنها القصير وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس ومعرفة كل إنسان بما يخصه ويعرف به فعلى هذا لا يجوز الصبغ لأنه من تغيير خلق الله تعالى. فتاوى المرأة ص 134
القول الثاني:
الإباحة مطلقاً فقد سئل الشيخ العيثيمين السؤال التالي:
ما حكم صبغ شعر الحاجبين بلون يقارب لون البشرة؟
- الجواب:
الحمد لله، لا بأس به لأن الأصل في هذه الأمور الإباحة إلاّ بدليل يقتضي التحريم أو الكراهة من الكتاب والسنة. من فتاوى الشيخ لمجلة الدعوة العدد 1741ص36 (بتاريخ 7/ 2/1421هـ).
ويمكننا ان نناقش القول الأول بما يلي:
1 - الصبغ ليس من تغيير خلق الله لأن تغيير خلق الله ضابطه أن يكون باقياً ثابتاً دائماً وأما ما لا يكون كذلك كالحنّاء والكحل فليس من تغيير خلق الله ولو فرضنا أن الصبغ تغيير لخلق الله فإن هذا يلزمنا أن نمنع صبغ الشعر مع أن تغيير الشيب من السنن المشهورة ولا يعد من تغيير خلق الله.
2 - الصبغ لا يشبه النمص ولا يدخل في معناه لأن الصبغ تلوين للشعر فقط وأما النمص فهو إزالة جذور الشعر أو بقاءها مع تقصير وقص… فلا تشابه ولازم المشابه بين الصبغ والنمص أن من صبغ شعر إبطه قلنا له هو حسبك من النتف وهذا لا يقول به أحد.
وعليه فان الصواب ما قاله الشيخ ابن عثيمين لخلو قوله من المعارضة ومع هذا وذاك فإنه لا ينصح بالتشقير مطلقاً إلا إذا خلا من أمور هي:
1 - الضرر والمرض يقع على المرأة.
2 - معارضة الزوج للتشقير.
3 - التدليس على الخاطب.
4 - التشبه بالكافرات الفاسقات والفاجرات ….
ويعرف الأمر الأخير بما يلي:
أن تكون الصبغة في جنسها ومقدارها ولونها مشابه بصبغ الكافرات الفاجرات التي تختص بهن، ويدخل فيه اختيار الصبغات من مجلات النساء الموجودة في الصالونات النسائية.
ولكن الأفضل ورعاً ترك تشقير الحاجبين لاختلاف أهل العلم فيه فيكون الأولى والأحوط تركه.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات…
نص الفتوى الصادرة عن اللجنة الدائمة
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم تشقير الحواجب فتوى اللجنة الدائمة –
فتوى رقم (21778) وتاريخ 29/ 12/1421هـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد الى سماحة المفتي العام من المستفتي مبارك صالح والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (7868) وتاريخ 19/ 12/1421هـ وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
(فقد انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومن تحته بشكل يشابه بصورة مطابقة للنمص من ترقيق الحاجبين ولا يخفى ان هذه الظاهرة جاءت تقليدا للغرب. وأيضا خطورة هذه المادة المشقرة للشعر من الناحية الطبية والضرر الحاصل له فما حكم الشرع في مثل هذا الفعل؟ أفتونا مأجورين علما بان الأغلبية من النساء عند مناصحتها تطلب ما كتب من اللجنة وترد الفتوى الشفهية فنرغب حفظكم الله إصدار فتوى سائلينه سبحانه عز وجل ان ينفع بها ويحفظ لهذه الأمة دينها انه ولي ذلك والقادر عليه).
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن:
تشقير أعلى الحاجبين واسفلهما بالطريقة المذكورة لا يجوز لما في دلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرم شرعا حيث انه في معناه ويزداد الأمر حرمة إذا كان ذلك الفعل تقليدا وتشبها بالكفار أو كان استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار). وبالله التوفيق.
اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل شيخ
عضو عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عضو صالح بن فوزان الفوزان(75/464)
طلب مساعدة
ـ[نورالدين القماري]ــــــــ[06 - 09 - 06, 02:00 م]ـ
طلب مساعدة
من يدلني بارك الله فيكم عن حكم
1 - الزواج بدون رضى الوالدين أوأحدهما. بنوع من التفصيل.
2 - حكم التيمم بالحائط وضوابط ذلك فقد كثرمن يفعل ذلك (حائط من بلاط أو مطلي أومن خزف)
مع إنكار الناس لمثل هذا الفعل
وهل هناك دراسات تفصيلية لهاتين المسألتين؟
و جزاكم الله خيرا.
ـ[ام خديجة]ــــــــ[12 - 05 - 07, 11:16 م]ـ
ان كان قول الوالدين عن صواب و حكمة وجب ان تاخدي به اما ادا كان مجرد تعصب لراي او يستند على امور غير مقبولة فانت ادرى بمصلحتك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 05 - 07, 02:35 ص]ـ
1 - لا بد من الولي ليصح النكاح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي).
فإن كان الولي يريد أن يضار موليته فعليها أن تلجأ للقضاء الشرعي لتسقط ولايته وتنقَل لغيره من أقربائها.
2 - يجوز الضرب على الحائط بشرط أن يكون فيه شيء من صعيد الأرض الطاهر .. كتراب أو غبار أو رمل ... والله أعلم.
ـ[ام خديجة]ــــــــ[13 - 05 - 07, 03:34 ص]ـ
لابد من فهم المقصود من الحديث و العمل بمغزاه و عدم الاقتصار على المعنى الظاهر، فاحاديت التي توجب الولي القصد منها حسن اختيار الزوج، فاذا كان الخاطب كفأ و على دين و خلق، و عارض الولي فالقول قول المراة. فهناك احاديت توجب اخد راي المراة في الزواج، و بالتالي يجب العمل بارادة المراة، و هناك ايات قرانية تمنع من العضل و هو منع المراة من الزواج ممن تريد, و بالتالي فقضية تولي المراة ابرام زواجها بنفسها او يتولى احد الاقارب ذلك مسالة شكلية، و يجب عدم التشدد فيها, الزواج ام1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - مطلوب في الشريعة الاسلامية، و العفة امر مطلوب، و اينما وجدت المصلحة و تم دفع مفسدة فتم شرع الله.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 05 - 07, 04:07 ص]ـ
وكيف عرفتِ مقصود الحديث؟
الذي لم يفهمه مالك ولا الشافعي ولا أحمد رحمهم الله!
ـ[ام خديجة]ــــــــ[13 - 05 - 07, 04:15 ص]ـ
المشكل في فهمنا الخاص، عقولنا عاجزة عن الرقي لمستوى النصوص الشرعية، لو عاش الائمة لهذا العصر، لنتقدو فهنا، و افادوا هذه الامة، رحمهم الله جميعا، يعرف معنى الاحاديت التي جاءت عن طرق الاحاد ان لم اقل طرق ضعيفة، من خلال الايات القرانية الصريحة، التي تحدد المبادي العامة للدين الاسلامي، و من خلال الاحاديت الثابتة و القطعية.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 05 - 07, 04:21 ص]ـ
حديث الآحاد -يا أختي الكريمة- يجب العمل به إذا صح ..
والحمد لله على ما شرع .. وله في ذلك الحكمة البالغة.
لأنكِ ستقولين: فالاحاديت التي توجب الولي القصد منها حسن اختيار الزوج، وسيقول غيرك: المقصود أن يكون الزواج تحت إشراف رجل بالغ حكيم، وسيقول آخر: القصد أن يحضر الزواج شخص غير العاقد والزوجين ... (ولن ينتهي التلاعب بالنص بعدئذ يا أختي).
ـ[ام خديجة]ــــــــ[13 - 05 - 07, 04:33 ص]ـ
يجب التفريق بين احكام العبادات و احكام المعاملات، فاحكام العبادات قد لا ندرك الحكمة منها، اما المعاملات فانها قائمة على تحقيق المصلحة، و تقوم على اعمال النظر،الله تعالى يقول هو الذي خلق الموت و الحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. فعلى الفرد المسلم ان يكون قادر على اختيار العمل الصواب و الموقف الصحيح، مع مراعاة تغير الظروف و الوقائع، فالنصوص الشرعية هي كنوز ثمينة، تحتاج لعقول حكيمة ذا تجربة في الحياة قارة على فهمها و استثمارها.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 05 - 07, 04:52 ص]ـ
وأنا أقول: المصلحة في أن يكون الولي قيماً على نكاح موليته؛ فالبنت قد تُخدَع بمعسول الكلام، وقد تغلبها عاطفتها في استحسان قبيح من الناس لموافقة في هواية أو دراسة ... إلخ
وكم من البنات خُدِعن .. وعلمنا قصصهن .. وما ذاك إلا لمخالفة الشرع المطهر.
ـ[ام خديجة]ــــــــ[13 - 05 - 07, 05:03 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/465)
على الفرد المسلم ان يربي بنته حتى تكون قادرة على حسن التصرف، و ان يعلمها كيف تتخد القرارات، و هو في ذلك يقف ال جنبها دون ان يلغي ارادتها، فكما يقول المثل لا تعطني سمكة بل علمني كيف اصطادها، و هذه المسالة تختلف باختلاف الثقافات و اختلاف المجامعات.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 05 - 07, 05:06 ص]ـ
جيد
ومع ذلك، ففي المرأة ضعف تحتاج معه إلى رأي رجل خبير بالرجال مخالط لهم عارف بأحوالهم وطباعهم.
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[13 - 05 - 07, 03:42 م]ـ
بارك الله فيك أخي يوسف , ولو فتح هذا الباب لعمت البلاوي ...
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 05 - 07, 04:28 م]ـ
وفيك أخي عبدالله
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[13 - 05 - 07, 04:58 م]ـ
أحسنت أبا يوسف، أما الأخت أم خديجة فأذكرها بقول الله تعالى " إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ " وها هو نبي الرحمة يقول " لا نكاح إلا بولي " قال الشوكاني: روى من طريق ثلاثين صحابيا، وقال صلى الله عليه وسلم " فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " وقال " إيما امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل.باطل.باطل " ولايخفاك أن أكثر ما أسند النكاح في القرآن أسند إلى الرجال، والأصل في الإسناد الحقيقة، وفي آية العضل التي يراها البعض ناسخة للأوامر الأخري يبرهن سياق الآية أن المقصود بالنكاح فيها ليس العقد وإنما الوطء قال تعالى " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " ولا تتعاقد المرأة مع زوجها، كما تعلمين، وإن اعتبرنا سبب النزول فهي حالة مخصوصة بالمطلقة بائنا ترغب في إجابة مطلقها الرجعة، أو استئناف الزواج بعقد جديد.
والحذر الحذر من إعلاء شعار المصلحة مع عدم الوقوف على المصلحة المنضبطة بضوابط العموم، والحقية، وعدم معارضة مصلحة أهم، أو الأيلولة إلى مفسدة.
وأنا يا أختي مصري الجنسية، وجوهر عملي وبحثي يتعلق بفقه الأسرة، ومن موقعي أحذر الدنيا من مذهب الحنفية في ولاية النكاح - علما بأنني حسب الدراسة الأزهرية حنفي المذهب - فقد أفسد الزواج العرفي حياتنا، وأعرف كثيرا من الآباء عزفوا عن تعليم البنات التعليم الجامعي خشية أن تقع البنت في كارثة الزواج العرفي.
وعليه، وعلى اعتبار من فقه المصلحة، ينبغي أن نقول بعد الملاحظة والتجربة لو كان حق المرأة في نفسها خالصا لقلنا المصلحة تحتم التقييد سدا لذريعة التورط في زوجية تنبذها الأعراف، ولا تحسنها الشرائع، وتحرمها عاقبة السوء. عافانا الله وإياك.(75/466)
ما حكم تناول المواد المشتقة من الحليب في أ
ـ[أبو زيد المغربي]ــــــــ[06 - 09 - 06, 11:05 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله،
ما حكم تناول بعض المواد الغذائية المشتقة من الحليب في أوربا، و التي تحتوي على مادة تساعد على ترويب الحليب تسمى بالفرنسية Présure تستخرج من معدة البقرة؟
ـ[أبو زيد المغربي]ــــــــ[17 - 09 - 06, 07:06 م]ـ
بحثت في موقع الشبكة الإسلامية فوجدت هذه الفتوى، أنقلها لكم لتعم الفائدة:
" السؤال:
ما حكم أكل الجبنة المصنوعة من إنفحة العجل المستوردة من بلاد الغرب؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالجبن المخلوط بأنفحة العجل المذكى ذكاة شرعية يجوز أكله اتفاقاً، والجبن المخلوط بأنفحة العجل غير المذكى قد اختلف أهل العلم في أكله، فمنهم من يرى جوازه مستدلاً ببعض الآثار التي فيها أن الصحابة أكلوا الجبن الذي يعمله المجوس، وهو مخلوط بأنفحة العجل الذي ذبحوه، ومعلوم أن ذبائح المجوس ميتة - لا سيما مع القول بأن النجاسة إذا استحالت إلى عين أخرى تصير طاهرة. ومنهم من يرى عدم الجواز، لأن المنفصل من الميتة ميتة.
وعلى هذا فننصحك بالأخذ بالأحوط والابتعاد عمّا اختلف فيه ما وجدت لذلك سبيلاً.
فإن لم تستطع فخذ بقدر حاجتك ففي اختلاف العلماء رحمة في مثل هذه الظروف، وأما المأخوذ من الحي فلا ينبغي أن يختلف في طهارته لأنه يؤخذ سائلا لا يتعلق به شيء من جسم ما أخذ منه كما صرح بذلك أحد المختصين من أهل الطب، فليس مما أبين من حي بل هو في حكم قيء حي مأكول اللحم، فهو طاهر اتفاقا كريقه ولعابه.
والله تعالى أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه."
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=634&Option=FatwaId(75/467)
من جامع ولم يُمن هل عليه غُسل؟
ـ[أبو عبدالله الوائلي]ــــــــ[07 - 09 - 06, 04:12 ص]ـ
من جامع زوجته ولم يُمن هل عليه غُسل؟
نرجوا من الإخوة مشاركتنا في هذا المبحث. ونسأل الله المعونة.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[07 - 09 - 06, 08:34 ص]ـ
وفقك الله.
في المنتقى للباجي: ((ش): قَوْلُهُ إذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ يُرِيدُ خِتَانَ الْفَرْجِ وَخِتَانَ الذَّكَرِ وَلَا يَتَمَاسَّانِ إلَّا بِالْإِيلَاجِ قَالَهُ ابْنُ حَبِيبٍ وَرَوَاهُ عَنْ مُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ عَنْ مَالِكٍ وَهُوَ مُوجِبٌ لِلْغُسْلِ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَقَدْ اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ الصَّحَابَةُ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ثُمَّ رَجَعُوا فِيهِ إلَى رِوَايَةِ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْغُسْلِ مِنْهُ. وَقَالَ دَاوُد لَا يَجِبُ بِذَلِكَ الْغُسْلُ وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم {إذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ} وَفِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ: وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ،وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ: أَنَّ هَذَا مَعْنًى يَتَعَلَّقُ بِالْجِمَاعِ فَوَجَبَ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ كَالْحَدِّ وَالْمَهْرِ.
(ص): (مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْت عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ فَقَالَتْ هَلْ تَدْرِي مَا مَثَلُكَ يَا أَبَا سَلَمَةَ مَثَلُ الْفَرُّوجِ يَسْمَعُ الدِّيَكَةَ تَصْرُخُ فَيَصْرُخُ مَعَهَا إذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ)
ش سُؤَالُهُ عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ عَامٌّ غَيْرَ أَنَّهَا فَهِمَتْ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ مَعْنَى الْجِمَاعِ وَلِذَلِكَ لَمْ تُجِبْهُ عَنْ جَمِيعِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَإِنَّمَا جَاوَبَتْهُ عَلَى مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ بِمَعْنَى الْوَطْءِ. (فَصْلٌ): وَقَوْلُهَا هَلْ تَدْرِي مَا مَثَلُك يَا أَبَا سَلَمَةَ مَثَلُ الْفَرُّوجِ يَسْمَعُ الدِّيَكَةَ تَصْرُخُ فَيَصْرُخُ مَعَهَا يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ كَانَ فِي زَمَانِ الصِّبَا وَقَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ حَدَّ الْجِمَاعِ يَسْأَلُ عَنْ مَسَائِلِ الْجِمَاعِ وَيَتَكَلَّمُ فِيهَا وَهُوَ لَا يَعْرِفُهَا إلَّا بِالسَّمَاعِ مِنْ غَيْرِهِ كَالْفَرُّوجِ الَّذِي يَسْمَعُ الدِّيَكَةَ الَّتِي بَلَغَتْ حَدَّ الصُّرَاخِ تَصْرُخُ فَيَصْرُخُ مَعَهَا وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ الْحَدَّ. وَالثَّانِي: أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ كَانَ صَبِيًّا لَمْ يَبْلُغْ مَبْلَغَ الْكَلَامِ فِي الْعِلْمِ إلَّا أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ الرِّجَالَ وَالْكُهُولَ يَتَكَلَّمُونَ فِي الْعِلْمِ فَيَتَكَلَّمُ مَعَهُمْ. ..... ).
وقال الإمام الشافعي: (بَابُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَلَا يُوجِبُهُ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) رحمه الله تعالى قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} (قَالَ الشَّافِعِيُّ) فَأَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْغُسْلَ مِنْ الْجَنَابَةِ فَكَانَ مَعْرُوفًا فِي لِسَان الْعَرَبِ أَنَّ الْجَنَابَةَ الْجِمَاعُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْجِمَاعِ مَاءٌ دَافِقٌ وَكَذَلِكَ ذَلِكَ فِي حَدِّ الزِّنَا وَإِيجَابِ الْمَهْرِ وَغَيْرِهِ وَكُلُّ مَنْ خُوطِبَ بِأَنَّ فُلَانًا أَجْنَبَ مِنْ فُلَانَةَ عَقَلَ أَنَّهُ أَصَابَهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُقْتَرِفًا (قَالَ الرَّبِيعُ) يُرِيدُ أَنَّهُ لَمْ يُنْزِلْ وَدَلَّتْ السُّنَّةُ عَلَى أَنَّ الْجَنَابَةَ أَنْ يُفْضِيَ الرَّجُلُ مِنْ الْمَرْأَةِ حَتَّى يُغَيِّبَ فَرْجَهُ فِي فَرْجِهَا إلَى أَنْ يُوَارِيَ حَشَفَتَهُ أَوْ أَنْ يَرْمِيَ الْمَاءَ الدَّافِقَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جِمَاعًا .... ).
وقال الإمام ابن المنذر في الأوسط: 2/ 81 عن وجوب الغسل بالتقاء الختانين: ( ... وهو قول كل من نحفظ عنه من أهل الفتيا من علماء الأمصار، ولست أعلم اليوم بين أهل العلم فيه اختلافًا، وكذلك نقول للأخبار الثابتة عن النبي الدالة على ذلك).
وقال حافظ الأندلس ابن عبد البر - رحمه الله - في الاستذكار: ( ... وهذا الحديث قد صح عن أبي بن كعب وصح بما قدمنا أنه منسوخ وأن الفتيا بذلك كانت في أول الإسلام ثم أمروا بالغسل فلا حجة في هذا عند أحد يعرف ما يقول).
قال العلامة الأمير الصنعاني في سبل السلام بعد نقل معنى ما تقدم عن الإمام الشافعي: ( ... َتَعَاضَدَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ عَلَى إيجَابِ الْغُسْلِ مِنْ الْإِيلَاجِ).
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/468)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[07 - 09 - 06, 09:14 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
إذا جامع الرجل حليلته والتقى الختانان فجماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين أنه يجب عليه الغسل وإن لم ينزل وهو قول الأئمة الأربعة والثوري وغيرهم قال البغوي في شرح السنة (2/ 6): (العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم) بل قال ابن المنذر في الأوسط (1/ 197): (لا أعلم اليوم بين أهل العلم فيه خلافا) ومعلوم أنه هذا ليش نقلا للإجماع وإنما يدل على عدم إطلاعه رحمه الله على مخالف في عصره وقد استدل جماهير أهل العلم بما يلي:
1 / حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل) أخرجه مسلم (1/ 271) ورواه الترمذي بلفظ (إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا) من طريق الأوزاعي عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها إلا أن البخاري أعل الحديث بأن الأوزاعي أخطأ فيه.
2 / وروى البخاري (1/ 110) ومسلم (1/ 271) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل)
3 / وروى مسلم (1/ 272) عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت
: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل)
4 / وروى ابن أبي شيبة (1/ 86) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل)
وذهب جماعة من السلف إلى عدم إيجاب الغسل من التقاء الختانين إذا لم ينزل وروي عن عثمان وعلي وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وأبي بن كعب وابن عباس ورافع بن خديج وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهم ومن التابعين عروة بن الزبير وهو قول البخاري وداود وابن حزم.
واستدلوا بما يلي:
1 / عن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال
: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل فقال عتبان يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء) رواه مسلم (1/ 269)
وفي رواية عن أبي سعيد الخدري
: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لعلنا أعجلناك). فقال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء) رواه البخاري (1/ 77) ومسلم (1/ 270) وروى النسائي (1/ 115) وابن ماجه (1/ 199) نحوه من حديث أبي أيوب رضي الله عنه.
3 / عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره
: أنه سأله عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت أرأيت إذا جامع فلم يمن؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة و أبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك رواه البخاري (1/ 77) ومسلم (1/ 270) قال الحافظ في الفتح قد حكى الأثرم عن أحمد أن حديث زيد بن خالد هذا معلول لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف ما في هذا الحديث وقد حكى يعقوب بن أبي شيبة عن علي بن المديني أنه شاذ.
والجواب عن ذلك أن الحديث ثابت من جهة اتصال إسناده وحفظ رواته وقد روى بن عيينة أيضا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار نحو رواية أبي سلمة عن عطاء أخرجه بن أبي شيبة وغيره فليس هو فردا وأما كونهم أفتوا بخلافه فلا يقدح ذلك في صحته لاحتمال أنه ثبت عندهم ناسخه فذهبوا إليه وكم من حديث منسوخ وهو صحيح من حديث الصناعة الحديثية انتهى كلامه
3 / عن هشام بن عروة قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/469)
: يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال (يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي) أخرجه البخاري (1/ 111)
4 / آثار الصحابة السابقة في حديث عثمان رضي الله عنه.
وقد أجاب الجمهور عن هذه الأدلة بما يلي:
أولا: أنها منسوخة وأيدوا ذلك بما يلي:
1 - عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب قال: (إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهى عنها) رواه الترمذي (1/ 183) وقال حديث حسن صحيح ورواه ابن ماجه (1/ 109) وأحمد في مسنده (5/ 115)
2 - و عن رافع بن خديج قال: ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بطن امراتي فقمت ولم انزل فاغتسلت وخرجت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنك دعوتني وإنا علي بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليك الماء من الماء قال رافع ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالغسل) رواه أحمد في مسنده (4/ 143) وإسناده ضعيف فيه رشدين بن سعد ضعيف وبهذا أعله صاحب مجمع الزوائد (1/ 264) وقد حسن الحديث الحازمي في الاعتبار (ص122) وتعقبه الزيلعي في نصب الراية (1/ 84) بقوله: (حديث يشتمل على ضعيف ومجهول كيف يكون حسنا)
3 - عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان:أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل فقال زيد يغتسل فقال له محمود إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل فقال له زيد بن ثابت إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت) رواه مالك في الموطأ (1/ 47) رواية يحي الليثي (1/ 141) رواية محمد بن الحسن.
قال الشافعي (فيه دلالة على أنه سمع الماء من الماء ولم يسمع خلافه ثم لا أحسبه تركه إلا لأنه ثبت له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعده مانسخه) اختلاف الحديث (ص90)
وقال البيهقي في السنن الكبرى (1/ 166): (قول أبي بن كعب الماء من الماء ثم نزوعه عنه يدل على أنه أثبت له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد ما نسخه وكذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيرهما)
4 -
عن الزهري قال: سألت عروة عن الذي يجامع ولا ينزل؟ قال: على الناس أن يأخذوا بالآخر والآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
حدثتني عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ولا يغتسل وذلك قبل فتح مكة ثم اغتسل بعد ذلك وأمر الناس بالغسل) رواه ابن حبان (3/ 454) وفيه الحسين بن عمران فيه كلام ضعفه غير واحد من أهل الحديث.
قال الترمذي في جامعه (1/ 184): (وإنما كان الماء من الماء في أول الاسلام ثم نسخ بعد ذلك وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: أبي بن كعب و رافع بن خديج والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا)
وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عن احاديث الماء من الماء فقال: كلها منسوخة بحديث سهل بن سعد عن أبي) العلل (1/ 49)
فخلاصة هذا الجواب هو القول بالنسخ وهو ماذكره الشافعي وأبوحاتم والترمذي والبيهقي والحازمي في الاعتبار وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه.
ثانيا: أن يحمل قوله صلى الله عليه وسلم (الماء من الماء) على الاحتلام وقد ورد هذا التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في جامع الترمذي (1/ 186) وقال الترمذي: (سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك، (قال أبو عيسى): و أبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف ويروى عن سفيان الثوري قال: حدثنا أبو الجحاف وكان مرضيا) وأيد هذا الحمل ابن عبدالبر في الاستذكار (3/ 90)
ثالثا: ماذكره الحافظ في الفتح (1/ 398) أن استدلال الجمهور بمنطوق الحديث واستدلال أصحاب القول الثاني بمفومه والمنطوق مقدم على المفهوم.
ثم إن الصحابة القائلين بعدم وجوب الغسل ثبت عنهم الرجوع عن هذا القول كما سبقت الإشارة إلى رجوع أبي رضي الله عنه وكذا رجوع عثمان وعلي بن أبي طالب كما في سنن البيهقي (1/ 187) والأوسط لابن المنذر (2/ 79) ومصنف بن أبي شيبة (1/ 88) ولذلك ذهب جمع من أهل العلم إلى حكاية افجماع على وجوب الغسل من التقاء الختانين- وإن لم ينزل- كالنووي في المجموع (1/ 147) وقد روى ابن المنذر في الأوسط (2/ 79) عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر وعثمان وعائشة والمهاجرون الأولون يقولون إذا مس الختان الختان وجب الغسل وفي رواية أخرى قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول على المنبر: لا أجد أحدا جامع امرأته ولم يغتسل انزل أو لم ينزل إلا عاقبته) والله أعلم
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[07 - 09 - 06, 10:19 ص]ـ
وفقك الله.
الإمام البخاري - رحمه الله - يرى أن الغسل أحوط ... وكأنه لا يوجبه ... وقد تعجب من مذهبه العلامة ابن العربي في العارضة والقبس .. وعارضه وتأوله بما تراه هناك مفصلا ... وتعقب كلامه العلامة ابن الملقن - موفقا - بما تقف عليه في " الإعلام بفوائد عمدة الأحكام " 2/ 89 - 92. وفعل مثله الحافظ في الفتح ... رحم الله الجميع بمنّه وكرمه.
وابن حزم في هذه المسألة على الجادة مع جماهير أهل العلم مخالفًا لداود القياسي رحمهما الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/470)
ـ[جمعة الشوان]ــــــــ[07 - 09 - 06, 02:43 م]ـ
الإخوة الكرام
حديث "إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهى عنها "
هذا حديث ضعيف
وعلته أن الزهري لم يسمعه من سهل بن سعدٍ بينهما رجلٌ مجهولٌ كما في رواية عَمرو بن الحارث عن الزهري
قال ابن عبد البر: روى هذا الحديث مَعْمر عن الزهري عن سهل بن سعد لم يتجاوزه ولم يسمع الزهري هذا الحديث من سهل بن سعد حدثنا عبد الرحمان بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن سعيد، قال: حدثنا عبد الملك بن بحر، قال: سمعتُ موسى بن هارون يقول: كان الزهري إنما يقول في هذا الحديث: قال سهل بن سعد ولم يسمع الزهري هذا الحديث من سهل بن سعد وقد سَمِعَ من سهلٍ أحاديث إلاَّ أنه لم يسمع هذا منه. ((التمهيد)) 23/ 107.
وقد روى ابن خزيمة هذا الحديث فقال
قال: حدَّثنا أبو مُوسَى، حدَّثنا مُحَمد بن جَعْفَر. عن مَعْمَر، عن الزُّهْرِي، عن سَهْل ابن سَعْد (وقال مُحَمد بن جَعْفَر: أخبرني سَهْل بن سَعْد)، قال: ((إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الأَنْصَارِ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ أَنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ، ثُمَّ كَانَ الْغُسْلُ بَعْدُ.)). ليس فيه: ((أُبَي))
قال ابن خُزَيْمَة: في القلب من هذه اللفظة التي ذكرها مُحَمد بن جَعْفَر، أَعْنِي قوله: ((أخبرني سَهْل بن سَعْد)) وأَهَابُ أن يكون هذا وَهْمًا من مُحَمد بن جَعْفَر، أو ممن دونه، لأن ابن وَهْب روى عن عَمْرو بن الحارث، عن الزُّهْرِي، قال: أخبرني من أَرْضَى , عن سَهْل ابن سَعْد , عن أُبَي بن كَعْب. (226)
************
أما الآثار التي جئت بها في أن بعض الصحابة رجعوا عن هذا القول
فأكثرها ضعيفة لا يحتج بها
ثم أن هناك حديث في أعلى درجات الصحة في عدم إيجاب الغسل
وهو ما رواه البخاري قال:
عَنْ أَبي أَيُّوبَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ؛ ((أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ المَرأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ؟ قَالَ: يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي.))
فإذا أردت أن تعارض هذا الحديث
أو تقول بنسخة فلتأت بحديث في درجة صحته
فحتى لو صحت هذه الآثار عن الصحابة مع أنها ضعيفة
لا تصلح لنسخ هذا الحديث
وأقوى الآثار التي في المسألة ضعيف
وهو ما رواه مالك (116)
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ كَعْبٍ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ لَبِيدٍ الأَنْصَاريَّ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ وَلاَ يُنْزِلُ؟ فَقَالَ زَيْدٌ يَغْتَسِل ُ فَقَالَ لَهُ مَحْمُودٌ إِنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ كَانَ لاَ يَرَى الْغُسْلَ فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ نَزَعَ عَنْ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ
هذا أثر ضعيف
فعبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان لم يوثقه إلا ابن حبان
وابن حبان يوثق المجاهيل كما هو معلوم
والله المستعان
ـ[أبو عمر السلفي]ــــــــ[07 - 09 - 06, 06:53 م]ـ
الأخ رأفت الهجان
هل سباقك لهذا القول أحد من السلف؟؟؟
أرجوا التوضيح
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[08 - 09 - 06, 01:52 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أولا: بارك الله فيك أخي الفهم الصحيح على ماستدركته علي من خطأ نعم ابن حزم مع جماهير أهل العلم في إيجاب الغسل بالإيلاج وغن لم ينزل كما في المحلى (2/ 2) فقرة (170) وقد أخطأت في إلحاقه بقول داود ومن تابعه.
ثانيا: بارك الله فيك اخي جمعة وأحسنت الصنع إلا أني أود التعليق على ماذكرته أخي حول الحكم على الحاديث والآثار التي ذكرتها فأقول مستعينا بالله ومتوكلا عليه:
قولك في الحكم على حديث الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب رضي الله عنهما ضعيف لانقطاعه يحتاج نظر وبيانه بذكر روايات الحديث وطرقه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/471)
الرواية الأولى وهي: عن الزهري سهل بن سعد عن أبي بن كعب رضي الله عنهما وهي بدون تصريح الزهري بالسماع من سهل وقد رواها هكذا معمر عند الترمذي (1/ 184) ويونس بن زيد عند الترمذي (1/ 183) وأحمد في المسند (5/ 115) وابن خزيمة (1/ 112) وابن حبان (3/ 447) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 165) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 57) وعقيل عند الدارمي (1/ 213) وق أعلت هذه الرواية بالانقطاع لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من سهل.
قال الحافظ في التلخيص: (1/ 135): (وفي السنن بسند رجاله ثقات عن أبي بن كعب قال إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام لكن وقع عند أبي داود ما يقتضي انقطاعه فقال عن عمرو بن الحارث عن بن شهاب حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد أخبره أن أبي بن كعب أخبره وفي رواية بن ماجة من طريق يونس عن الزهري قال قال سهل وجزم موسى بن هارون والدارقطني بأن الزهري لم يسمعه من سهل ... ) أ.هـ
إلا أن هذا الاحتمال وهو عدم السماع يزول بالرواية الثانية كما سيأتي.
الرواية الثانية:وهي عن الزهري قال حدثني سهل بن سعد عن أبي بن كعب رضي الله عنهما وهي من رواية محمد بن جعفر عن معمر عن الزهري به عند ابن خزيمة (1/ 113) وقال _ أي ابن خزيمة رحمه الله -: (في القلب من هذه اللفظة التي ذكرها محمد بن جعفر - أعني قوله أخبرني سهل بن سعد - و أهاب أن يكون هذا وهما من محمد بن جعفر أو ممن دونه لأن ابن وهب روى عن عمرو بن الحارث عن الزهري قال: أخبرني من أرضى عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب هذه اللفظة حدثنيها أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي قال حدثني عمرو .. )
وقال الحافظ في التلخيص (1/ 135): (أحاديث أهل البصرة عن معمر يقع فيها الوهم ... )
إلا أن محمد بن جعفر توبع على رواية التصريح بالسماع فعند ابن شاهين (ص 45) برقم (18) من طريق معلى بن منصور عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري حدثني سهل ...
وكذا توبع عند بقي بن مخلد في مسنده من طريق أبي كريب عن ابن المبارك عن يونس به.
ينظر: التلخيص الحبير (1/ 135)
الرواية الثالثة: عن الزهري قال: حدثني من أرضى أن سهل بن سعد أخبره عن أبي بن كعب ..
وقد رواه عن الزهري هكذا عمرو بن الحارث عند أبي داود (1/ 105) برقم (214) وأحمد (5/ 116) وابن خزيمة (1/ 113) وغيرهم والأظهر أن قول الزهري حدثني من أرضى يريد به أبا حازم سلمة بن دينار كما قال ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما
قال ابن خزيمة (1/ 113): (وهذا الرجل الذي لم يسمه عمرو بن الحارث يشبه أن يكون أبا حازم سلمة بن دينار لأن ميسرة بن إسماعيل روى هذا الخبر عن أبي غسان محمد بن مطرف عن أبي حازم عن سهل بن سعد .. )
قال ابن حبان (3/ 447):
(وقد تتبعت طرق هذا الخبر على أن أجد أحدا رواه عن سهل بن سعد فلم أجد في الدنيا أحدا إلا أبا حازم ويشبه أن يكون الرجل الذي قال الزهري: حدثني من أرضى عن سهل بن سعد هو أبو حازم رواه عنه)
الرواية الرابعة: من طريق أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد حدثني أبي بن كعب به وهي عند أبي داود (1/ 105) برقم (215) والدارمي (1/ 213) وابن حبان (3/ 453) والدارقطني (1/ 126) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 165) وقال الدارقطني: صحيح.
وهذه الطريق تقوي رواية الزهري عن أبي حازم عن سهل أو عن سهل مباشرة قال ابن حبان (3/ 447): (ويشبه أن يكون الزهري سمع الخبر من سهل بن سعد كما قاله غندر وسمعه عن بعض من يرضاه عنه فرواه مرة عن سهل بن سعد وأخرى عن الذي رضيه عنه)
ولذا صحح الحديث ابن خزيمة وابن حبان والاسماعيلي وقال: على شرط البخاري، وصححه أيضا البيهقي والنووي في المجموع (2/ 139) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال ابن حجر: (وفي الجملة هو إسناد صالح لأن يحتج به وهو صريح في النسخ)
وقال ابن عبد البر في الاستذكار (1/ 277): (وهو حديث صحيح ثابت بنقل العدول والثقات له).
و الأئمة الأربعة وأكثر أهل العلم على العمل بهذا الحديث بل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة (ص 357): (وأما التقاء الختانين فيوجب الغسل وهو كالإجماع ... ) والله اعلم.
ـ[جمعة الشوان]ــــــــ[08 - 09 - 06, 04:22 ص]ـ
أخي أبو حازم الكاتب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/472)
جزاك الله خيرا على هذه المشاركة الطيبة
وعلى هذه التخريجات الماتعه
ولكن لي بعض التوضيحات أرجو أن يتسع صدرك لها
1 - بالنسبة لرواية يونس عن الزهري وحال يونس عموما قد تكلم فيه بعض أهل العلم
وإليك بعض هذه الأقوال:-
**قال محمد بن عوف عن أحمد قال وكيع رأيت يونس بن يزيد الأيلي وكان سيء الحفظ
**وقال حنبل بن إسحاق عن أحمد ما أعلم أحدا احفظ بحديث الزهري من معمر الا ما كان من يونس أنه كتب كل شيء هناك وقال الأثرم قيل لأبي عبد الله فإبراهيم بن سعد فقال وأي شيء روى إبراهيم عن الزهري الا أنه في قلة روايته أقل خطأ من يونس قال ورأيته يحمل على يونس قال وأنكر عليه وقال كان يجيء عن سعيد بأشياء ليست من حديث سعيد وضعف أمره وقال لم يكن
يعرف الحديث وكان يكتب أرى أول الكلام فينقطع الكلام فيكون أوله عن سعيد وبعضه عن الزهري فيشتبه عليه قال أبو عبد الله وعقيل أقل خطأ منه
**
وقال أبو زرعة الدمشقي سمعت أبا عبد الله احمد بن حنبل يقول في حديث يونس عن الزهري منكرات منها عن سالم عن أبيه فيما سقت السماء العشر وقال الميموني سئل أحمد من أثبت في الزهري قال معمر قيل فيونس قال روى أحاديث منكرة ... "
وليونس أقوال اخرى كثيره ولكني اكتفيت بما سبق حتى لا يطول الكلام
ويمكنك أخي الكريم ان ترجع إلى ترجمته في كتب الرجال
2 - بالنسبة للرواية من طريق أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد حدثني أبي بن كعب به
فهذه الرواية من طريق مبشر بن إسماعيل
وهذا الراوي قال عنه النسائي ليس به بأس وقال بن سعد كان ثقة مأمونا
وقال عثمان الدارمي عن بن معين ثقة وكذا قال أحمد بن حنبل وقال بن قانع ضعيف
** فهناك اختلاف في توثيقه وتضعيفه على الرغم من أن من وثقه أكثر
وأيضا فإن البخاري لم يرو له إلا حديثا واحدا وروى متابعات معلقة لهذا الحديث
مما يدل على أنه لا يحتج به وحده
وأيضا هذا الراوي ليس له إلا هذا الحديث عن أبي غسان ولم يروه غيره
وهو على حاله هذه لا يحتمل التفرد
فأين تلاميذ محمد بن مطرف الثقات مثل يزيد بن هارون وسعيد بن أبي مريم وغيرهم
لما لم يذكروا هذا الحديث
وأيضا البخاري لم يرو لأبي غسان عن مبشر
كل هذاه قرائن توحي بعدم تحمل هذا الراوي للتفرد بهذا الحديث
فما بالك بمعارضة حديث صحيح
* وأيضا قال ابن أبي حاتم في العلل عن هذا الطريق
"، سمعتُ أبي قال: ذكرتُ أبو محمد عبد الرحمان الأسدي الحلبي،، ابن أخي الإمام، وكان يَفْهَمُ الحديثَ، فقلتُ له: تعرفُ هذا الحديثَ؛ حدَّثنا مُحَمد بن مِهْرَان، قال: وأخبرنا مُبَشِّر الحَلَبِي، عن مُحَمد بن مُطَرِّف، عن أَبي حازم، عن سَهْل بن سَعْد، عن أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ?، قَالَ: ((كَانَ الْفُتْيَا فِي بَدْءِ الإِسْلاَمِ، الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ?: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ؟.)). فقال لي: قد دخل لصاحبك حديثٌ في حديثٍ، ما نعرف لهذا الحديث أصلاً.)) علل الحديث)) 86.
3 - أما ترجيح بن حبان وابن خزيمة ان الذي يقصده الزهري بقوله حدثني بعض من أرضى بأنه أبو حازم فهذا ظن منهما رحمهما الله
ولكن لو كان هذا صحيحا لكان جاءنا التصريح بالسماع بسند صحيح لا غبار عليه
ثم أن كثرة طرق هذا الحديث مع عدم خلو كل طريق من مقال أو علة
توهن الحديث أكثر فأكثر
***************
وفي النهاية هل يمكن لهذه الطرق أن تنسخ الحديث الصحيح الذي رواه البخاري
إذا أردت أن تنسخ هذا الحديث
فيجب أن تأتي بحديث صحيح مثله أو أصح منه
أما هذا الحديث فلا يصلح لذلك
وجزاك الله خيرا أخي الكريم
وللعلم أنا في مشاركتي السابقة كتبت كلامي إختصارا مني
فمعذرة لذلك
والحمد لله رب العالمين
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[08 - 09 - 06, 07:35 ص]ـ
قال جمعة الشوان: (وفي النهاية هل يمكن لهذه الطرق أن تنسخ الحديث الصحيح الذي رواه البخاري
إذا أردت أن تنسخ هذا الحديث
فيجب أن تأتي بحديث صحيح مثله أو أصح منه
أما هذا الحديث فلا يصلح لذلك
وجزاك الله خيرا أخي الكريم
وللعلم أنا في مشاركتي السابقة كتبت كلامي إختصارا مني
فمعذرة لذلك
والحمد لله رب العالمين)
قلت: جزاك الله خيرا يا أخي على توضيحك، لكن ما موقفنا من الأحاديث الصحيحة الأخرى التي أوجبت الغسل بسبب الجماع ولو لم ينزل مني؟
وهي أحاديث مشهورة في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما.
ولا ينبغي التسرع بتخطئة الأئمة في دعواهم النسخ من غير بينة تكون مع المعترض، فقد يكونون اطلعوا على أحاديث تدل على النسخ، وانظر إلى هذا الحديث الذي خرجه مسلم:
عن أبي موسى قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل قال قال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي فقلت لها يا أماه (أو يا أم المؤمنين) إن أرد أن أسألك عن شيء وإن أستحييك فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك قلت فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل
ألا يدل على أن عائشة رضي الله عنها وهي أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم قد فهمت من ذلك نسخ الأحاديث التي تدل على أنه لايجب الغسل من مجرد الجماع مالم ينزل مني.
بانتظار ردكم أخي الفاضل وجزاك الله خيرا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/473)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[08 - 09 - 06, 07:38 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله فيك أخي وزادك علما وبعد:
أولا: رواية يونس عن الزهري المذكورة _ والتي ذكر فيها تصريح الزهري بالسماع من سهل بن سعد _لم أر من أعلها بإنفراد يونس بن يزيد الأيلي قبلك أخي، نعم أعلّ ابن خزيمة رواية محمد بن جعفر عن معمر عن الزهري كما ذكرت سابقا.
وأما حال يونس في روايته عن الزهري فقد تكلم فيها أهل الحديث واختلفت أقوالهم فيها فإن كان احمد رحمه الله قد استنكر بعض رواياته فقد خالفه غيره فابن معين يقول: أثبت أصحاب الزهري مالك ومعمر ويونس وكانوا عالمين به.
وقال أيضا: ما أحد أحب إلي من سفيان ويونس ومعمر وعقيل يعني في الزهري.
ولذا عده أهل العلم من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري وهم من جمع الحفظ والاتقان وطول الصحبة ومن اتفق على تخريج روايتهم كما في علل الترمذي (شرح علل الترمذي لابن رجب ص 230)
وأما مسألة الأوهام التي يقع فيها بعض الرواة فلم يخل راو من رواة الزهري من ذلك فمالك وهو أثبت الرواة عن الزهري ذكر له مسلم في كتاب التمييز ثلاثة أوهام وذكر له أبو بكر الخطيب وهمين عن الزهري أحدهما ذكره مسلم، وابن عيينة أثبت أصحاب الزهري عند ابن المديني ذكر له أحمد أكثر من عشرين حديثا عن الزهري أخطأ فيها في مناظرته مع ابن المديني. ينظر شرح علل الترمذي (ص 264)
ثانيا: مبشر بن إسماعيل اكثر أهل العلم على توثيقه وثقه أحمد وابن معين والنسائي وابن سعد وابن حبان فأعجب من ترجيحك لعدم الاحتجاج به إذا انفرد بحجة الاختلاف في توثيقه وأين الاختلاف إذا كانت كفة التوثيق فيها أحمد وابن معين والنسائي وكفة التضعيف فيها ابن قانع؟؟؟؟؟
اكتفيت أخي برد رواية يونس في الحديث السابق بكلام أحمد رحمه الله وحده وهنا رددت كلام أحمد مردوفا بكلام ابن معين والنسائي!!!
وعلى كل فالمسألة اجتهادية لاتحتمل أكثر من ذلك فمن قبل الحديث ورأى حجيته عمل بما يقتضيه وهم أكثر أهل العلم من المحدثين والفقهاء ومن رأى ضعف الحديث فهو على الأصل وهو حديث (الماء من الماء) وله سلف في ذلك.
والاحتياط يقتضي العمل بمقتضى الحديث قال الحافظ ابن عبدالبر في التمهيد (23/ 117): (فالواجب على الاحتياط القول بالغسل إن شاء الله والأحوط الصحيح في هذا ما جاء عن عائشة مرفوعا وموقوفا وعلى حديثها المدار في هذا الباب وحديث أبي هريرة مثله ولا يصح فيه دعوى إجماع الصحابة وقد يقرب فيه دعوى إجماع من دونهم إلا من شذ ممن لا يعد خلافا عليهم ويلزمهم الرجوع إليهم والقول بأن لا غسل من التقاء الختانين شذوذ وقول عند جمهور الفقهاء مهجور مرغوب عنه ومعيب والجماعة على الغسل وبالله التوفيق)
ولذا قال البخاري رحمه الله والغسل أحوط وهو من أشهر من رأى عدم الوجوب
تنبيه: مراد أهل العلم أن حديث أبي بن كعب ناسخ لحديث (إنما الماء من الماء) نسخ الحصر المفهوم منه وليس نسخ الحديث فأصل الحديث معمول به.
والله الموفق.
ـ[جمعة الشوان]ــــــــ[08 - 09 - 06, 01:54 م]ـ
أخي أبو الدحمي
جزاك الله خيرا
أما الحديث الذي ذكرته فمداره على هشام بن حسان القردوسي
وقد وثقه ابن معين وابن سعد والعجلي وغيرهم
وتكلم فيه البعض وإليك أقوال الجرح فيه
**ثنا احمد بن محمد بن شبيب ثنا احمد بن أسد ثنا شعيب بن حرب سمعت شعبة يقول لو حابيت أحدا حابيت هشام بن حسان كان ختني ولكن لم يكن يحفظ
**حدثني مخلد بن يحيى بن حاضر الباهلى عن وهب بن جرير قال رأيت أبى يكلم شعبة في رجل فقلت لأبي فيمن كلمته قال في هشام بن حسان فالتفت شعبة الى أبى فقال دمر عليه
**نا عبد الرحمن نا علي بن الحسن نا نعيم بن حماد قال سمعت بن عيينة يقول اتى هشام بن حسان عظيما بروايته عن الحسن قيل لنعيم لم قال لأنه كان صغيرا
**نا عبد الرحمن نا على بن الحسن الهسنجاني ثنا عبد الرحمن بن المبارك قال قال سفيان بن حبيب ربما سمعت هشام بن حسان يقول سمعت عطاء واجىء بعد ذلك فيقول حدثني الثوري وقيس عن عطاء هو ذاك نفسه فقلت له اثبت على أحدهما فصاح بي.
** وقال أبو بكر بن أبي شيبة عن بن علية ما كنا نعد هشام بن حسان في الحسن شيئا
** حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا معاوية قال سمعت يحيى قال زعم معاذ بن معاذ قال كان شعبة يتقي حديث هشام بن حسان عن محمد [وهو ابن سيرين] والحسن [وهو البصري]
وقال وهيب سألني سفيان الثوري أن أفيده عن هشام بن حسان فقلت لا أستحله
** حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو شهاب قال قال لي شعبة عليك بحجاج ومحمد بن إسحاق فإنهما حافظان واكتم علي عند البصريين [في] خالد وهشام.
(انظر التهذيب وضعفاء العقيلي)
فكل هذه الأقوال جرح مفسر في هشام
مما توهن من الإحتجاج به.
*******************
أخي أبو حازم الكاتب
جزاك الله خيرا اخي الكريم والإختلاف لا يفسد للود قضيه
ولكن بالنسبة لحال يونس
فأنا اعلم بأقوال التوثيق والمدح له
ولكن أقوال الجرح أيضا كثير فيه وأنا نقلت لك بعضها وهناك أقوال اخرى وهو جرح مفسر واضح
وأنا أعلم أنه لا يوجد راوي إلا وله أخطاء
ولكن إذا كثرت أخطاءه خرج عن مجال الإحتجاج به.
** بالنسبة لمبشر بن إسماعيل فقد نقلت لك علة السند الذي رواه والتي ذكرها بن أبي حاتم في العلل
وإذا كان كلامي فيه غير مقنع فأرجو المعذرة
** وأخيرا وليس آخرا
أرجو منك أن توضح لي هذه العبارة التي قلتها أخي الكريم
(نبيه: مراد أهل العلم أن حديث أبي بن كعب ناسخ لحديث (إنما الماء من الماء) نسخ الحصر المفهوم منه وليس نسخ الحديث فأصل الحديث معمول به)
فما المقصود من نسخ الحصر
وجزاك الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/474)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[08 - 09 - 06, 02:50 م]ـ
الأخ جمعة - سدده الله - سؤال لو سمحت.
هل أفهم من كلامك هذا أنك ترى عدم وجوب الغسل على من جامع ولم يمن؟
ثم بعد ذلك لكل حادثة حديث وفقك الله.
ـ[جمعة الشوان]ــــــــ[08 - 09 - 06, 04:09 م]ـ
الأخ الفهم الصحيح
نعم اخي الكريم انا أرى ذلك
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[08 - 09 - 06, 04:42 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فوائد:
أولا: أخي جمعة معنى قولي إن المراد نسخ الحصر هو أن حديث (إنما الماء من الماء) دل بمنطوقه على وجوب الغسل بالإنزال ودل بمفهومه المستفاد من الحصر على عدم وجوب الغسل إذا لم ينزل فهذا المفهوم هو الذي وقع عليه النسخ أما منطوق الحديث وهو وجوب الغسل من الإنزال فلم ينسخ.
قال النووي في شرح مسلم (4/ 36): (اعلم أن الامة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وان لم يكن معه إنزال وعلى وجوبه بالانزال وكان جماعة من الصحابة على أنه لايجب الا بالإنزال ثم رجع بعضهم وانتقد الاجماع بعد الاخرين وفي الباب حديث انما الماء من الماء مع حديث أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي أهله ثم لاينزل قال يغسل ذكره ويتوضأ وفيه الحديث الآخر اذا جلس أحدكم بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل قال العلماء العمل على هذا الحديث وأما حديث الماء من الماء فالجمهور من الصحابة ومن بعدهم قالوا إنه منسوخ ويعنون بالنسخ أن الغسل من الجماع بغير انزال كان ساقطا ثم صار واجبا ... )
وقال الجعبري في رسوخ الأخبار في منسوخ الأخبار ص (208):
(كثر في كلام المتكلمين في النسخ إطلاق نسخ الماء من الماء وهو محكم بالإجماع؛ لأن نسخه أن لايجب الغسل منه وإنما محل النسخ حصر معناه كان الغسل منحصرا في خروج المني فنسخ حصره وصار يجب منه ومن الالتقاء ... )
ثانيا:
فائدة: قال القرافي في الذخيرة (1/ 293): يوجب التقاء الختانين نحو ستين حكما وهي تحريم الصلاة، والطواف، وسجود القرآن، وسجود السهو، ومس المصحف وحمله، وقراءة القرآن ... )
وقال البغوي في شرح السنة (2/ 7): (يتعلق بالتقاء الختانين جميع أحكام الجماع من وجوب الغسل ولزوم المهر ولزوم الحد في الزنا وغيرها من الأحكام).
ثالثا: (قال أحمد بن حنبل الذي أرى إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل
قيل إنه قد كنت تقول غير هذا!
قال ما أعلمني قلت غير هذا قط
قيل له قد بلغنا ذلك عنك قال الله المستعان
وقال يعقوب بن شيبة سمعت علي بن المديني وذكر هذا الحديث فقال إسناد حسن ولكنه حديث شاذ غير معروف
قال علي وقد روي عن عثمان وعلي وأبي بن كعب بأسانيد جياد - أنهم أفتوا بخلافه
قال يعقوب بن شيبة هو حديث منسوخ
كانت هذه الفتوى في أول الإسلام ثم جاءت السنة بعد ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل) الاستذكار (1/ 270)
رابعا:
واستشكل بن العربي كلام البخاري فقال إيجاب الغسل اطبق عليه الصحابة ومن بعدهم وما خالف فيه الا داود ولا عبرة بخلافه وإنما الأمر الصعب مخالفة البخاري وحكمه بأن الغسل مستحب وهو أحد أئمة الدين وأجلة علماء المسلمين ثم أخذ يتكلم في تضعيف حديث الباب بما لا يقبل منه وقد اشرنا إلى بعضه ثم قال ويحتمل أن يكون مراد البخاري بقوله الغسل احوط أي في الدين وهو باب مشهور في الأصول قال وهو أشبه بامامة الرجل وعلمه قلت وهذا هو الظاهر من تصرفه فإنه لم يترجم بجواز ترك الغسل وإنما ترجم ببعض ما يستفاد من الحديث من غير هذه المسألة كما استدل به على إيجاب الوضوء فيما تقدم وأما نفى بن العربي الخلاف فمعترض فأنه مشهور بين الصحابة ثبت عن جماعة منهم لكن ادعى بن القصار أن الخلاف ارتفع بين التابعين) فتح الباري (1/ 398)
ـ[جمعة الشوان]ــــــــ[08 - 09 - 06, 07:05 م]ـ
أخي أبو حازم الكاتب
فحوى كلامك أخي الكريم أن أحاديث عدم وجوب الغسل في حالة عدم الإنزال منسوخه عندك
وذلك لأن إيجاب الغسل من الإنزال له أدلة أخرى ثابتة غير هذا الحديث
أما هذا الحديث فخاص بحكم من جامع زوجته ولم يمن
ثم هل هذه الأحاديث في درجة صحة حديث البخاري وهو:
" حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم "
وأيضا الحديث التالي:
" حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذاك الآخر وإنما بينا لاختلافهم"
فهذه أحاديث في اعلى درجات الصحة
فمن يريد أن يحكم بالنسخ فليأت بأحاديث على الأقل في درجة صحة هذه الأحاديث الثابتة المحكمة
... وأيضا قد بينت هذه الأحاديث أن كلا من "عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب وأبي أيوب رضي الله عنهم"
كان هذا مذهب وهذا سند صحيح عنهم
وأيضا هذا مذهب البخاري ولكنه رأي أن الغسل أحوط للخروج من الخلاف
وقد بينت سابقا أن الآثار التي جاءت بعكس ذلك ضعيفة
فهذا رد على من إدعى الإجماع على عكس ذلك
وأيضا حتى لو ثبتت الآثار المخالفة وأصبح هناك خلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم
فلحكم للأحاديث المسندة لأنها هي الوحي المنزل
وهذا أيضا داخل فيه أقوال العلماء التي تكرمت بنقلها فهي معارضة لما نقل عن بعض الصحابة بأسانيد صحيحة
فلمرجع النهائي للخروج من الخلاف
هو الرجوع للأحاديث
وجزاك الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/475)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[08 - 09 - 06, 08:48 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي جمعة ةحفظك الله ووفقك أن لم أقل بأن أحاديث عدم جوب الاغتسال مع عدم الإنزال منسوخة دقق فيما ذكرته جيدا وأوضح ذلك أكثر وبصورة أبسط فأقول:
حديث (إنما الماء من الماء) يدل بمنطوقه _ أي لفظه _ على أن الغسل يجب بنزول الماء ويدل بمفهومه أن الغسل يجب فقط بالإنزال ولا يجب في غيره بدلالة الحصر في إنما فإن الحصر يقتضي إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما سواه هذا هو لفظ الحديث ومعناه بمنطوقه ومفهومه فلو لم ترد أحاديث توجب الغسل من التقاء الختانين وإن لم ينزل لبقينا على هذا الأصل لكن حديث عائشة في مسلم وأبي هريرة في البخاري وأبي بن كعب عند أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم نسخت المفهوم من الحديث السابق فنفت أن يكون الوجوب منحصرا بالإنزال وأثبتت موجبا آخر للاغتسال وهو التقاء الختانين وإن لم ينزل وهذا هو معنى قولي إنه نسخ مفهوم الحصر وأبقى منطوقه على الأصل وهو وجوب الاغتسال من الإنزال وهو مانقلته عن النووي والجعبري صاحب كتاب رسوخ الأخبار في منسوخ الأخبار والله اعلم
ـ[جمعة الشوان]ــــــــ[08 - 09 - 06, 11:01 م]ـ
أخي أبو حازم الكاتب
جزاك الله خيرا
ولكن لي ملاحظة بسيطة
بالنسبة لحديث عائشة رضي الله عنها في مسلم وحديث أبي بن كعب رضي الله عنه فقد سبق الكلام فيهما
أما حديث ابو هريرة في صحيح البخاري
فليس فيه توضيح إذا لم ينزل
والرواية التي جاءت بهذه الزيادة وهي "وإن لم ينزل "
جاءت من طريق مطر بن طهمان
وقد قال عنه الحافظ صدوق كثير الخطأ وحديثه عن عطاء ضعيف
ثم أن الحديث جاء من طرق اخرى عن الثقات ليست فيها هذه الزيادة
فالزيادة هذه ضعيفة
وبالتالي فنص الحديث هو كالتالي " عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل "
فليس في هذا الحديث دلالة على الإنزال أو عدم الإنزال
وبالتالي فهذا الحديث عام
قد خُصص بلأحاديث التي قد ذكرتها لك في عدم إثبات الغسل إذا لم ينزل
... هذا ما أردت توضيحه فقط أخي الكريم
وجزاك الله خيرا
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[09 - 09 - 06, 06:23 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الفاضل جمعة زاده الله علما:
أولا: لم أرَ من تكلم على رواية مطر بالزيادة ممن تتبع ما في صحيح مسلم من أغلاط كالالزامات والتتبع للدارقطي وصيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط لابن الصلاح وعلل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج من تصنيف الحافظ أبي الفضل بن عمار الشهيد فضلا عن كتب العلل وشروح الأحاديث حتى مسلم رحمه الله ذكر الرواية ولم يتعقبها أو يشر إلى غرابتها.
ثانيا: مطر بن مهران الوراق روى له البخاري تعليقا ومسلم في المتابعات والأربعة وكلام يحي القطان وأحمد وابن معين في روايته عن عطاء خاصة دون روايته عن غير عطاء، ومعلوم أن بعض الرواة قد يكون ضعيفا في بعض الشيوخ دون غيرهم كما ذكر كثير من أئمة الجرح والتعديل وينظر شرح علل الترمذي في ذلك (ص 336)
ثالثا: لم ينفرد مطر بن طهمان بالزيادة فقد تابعه عليها:
1 / همام عن قتادة به عند أحمد في المسند (2/ 374) والدارقطني (1/ 112)
2 / أبان عن قتادة عن الحسن به وهي عند أحمد في المسند (2/ 374)
3 / ابن أبي عروبة عن قتادة به كما في سنن البيهقي (1/ 163)
4 / حماد بن سلمة عن قتادة عند أبي داود الطيالسي: ينظر فتح الباري (1/ 396)
ورواه أبو يعلى بالزيادة (11/ 100) من طريق شيبان حدثنا جرير بن حازم عن الحسن عن أبي هريرة بإسناد فيه ضعف.
رابعا: لو سلم بعدم صحة الزيادة _ بغض النظر عما سبق من أحاديث ناسخة لحديث الماء من الماء _ فقوله جهدها يقتضي دخول الإيلاج بدون إنزال في عموم النص –
قال الحافظ في الفتح (1/ 395): (قوله ثم جهدها بفتح الجيم والهاء يقال جهد وأجهد بلغ المشقة قيل معناه كدها بحركته أو بلغ جهده في العمل بها ولمسلم من طريق شعبة عن قتادة ثم اجتهد ورواه أبو داود من طريق شعبة وهشام معا عن قتادة بلفظ والزق الختان بالختان بدل قوله ثم جهدها وهذا يدل على أن الجهد هنا كناية عن معالجة الايلاج ورواه البيهقي من طريق بن أبي عروبة عن قتادة مختصرا ولفظه إذا التقي الختانان فقد وجب الغسل)
فمجرد الجهد يوجب الغسل وإن لم ينزل وهو ماصرحت به الرواية الثانية بزيادة لفظ وإن لم ينزل.
فإن قيل: حديث (الماء من الماء) مخصص كما ذكرت أخي فلا يسلَّم؛ لأن الإنزال هو من أفراد عموم هذا الحديث فذكره لايدل على التخصيص لأن القاعدة الأصولية: (أن ذكر بعض أفراد العام لايقتضي التخصيص) كقوله تعالى _ على سبيل المثال لا الحصر _: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) والصلاة الوسطى عند جمهور المفسرين صلاة العصر وهي من أفراد الصلاة المكتوبة ولم يقتض ذلك التخصيص وإخراج بقية الصلوات فذكر بعض الأفراد دون البقية قد يكون للأهمية أو للأغلبية أو غير ذلك من الأغراض والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/476)
ـ[جمعة الشوان]ــــــــ[09 - 09 - 06, 08:55 ص]ـ
أخي أبو حازم الكاتب
** أولا:
هناك من ضعف مطر على الإطلاق
فقد قال النسائي قال النسائي ليس بالقوي و قال بن سعد كان فيه ضعف في الحديث
وقال الآجري عن أبي داود ليس هو عندي بحجة ولا يقطع به في حديث إذا اختلف وقال الساجي صدوق يهم ولما ذكره بن حبان قال ربما أخطأ.
وأيضا فإن مسلم روى له في المتابعات والشواهد
ثانيا: ثم اخي الكريم أليست كل الطرق التي ذكرتها فيها عنعنة قتادة وقتادة من المشهورين بالتدليس ولم يصرح بالسماع في إي منها
وأيضا فإن مسلم روى هذه الزيادة في المتابعات وليس في الأصول
وطرق الحديث بدون هذه الزيادة أقوى بكثير
فالحاصل أن هذه الزيادة ضعيفة
****************
أما مسئلة التخصيص من عدمه فهذه مسئلة إجتهادية
والأحاديث في عدم الغسل واضحة ومحكمه ومفسرة وفي أعلى درجات الصحة
وأيضا فإن حديث "إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ"
رغم أنه في الصحيحين إلا أن فيه عنعنة الحسن البصري
وهو مشهور بالتدليس ولم يصرح بالسماع
وإن كان هناك طرق أخرى للحديث رواها الحسن عن أبي هريرة
ولكن العلماء رجحوا طريق الحسن عن أبي رافع
وهناك طريق آخر عن بن سيرين معلول
كما قال ابن أبي حاتم في العلل (80)
"وَسَأَلْتُ أَبِي، وَأَبَا زُرْعَةَ، عَنْ حَدِيثٍ؛ رَوَاهُ ابْنُ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَاجْتَهَدَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
|قَالَ أَبِي: هَذَا عِنْدِي خَطَأٌ، إِنَّمَا هُوَ أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
|قُلْتُ لأَبِي: مِمَّنِ الْخَطَأُ؟
|قَالَ: مِنْ أَحَدِهِمَا، إِمَّا مِنَ ابْنِ شُرَحْبِيلَ، وَإِمَّا مِنْ عِيسَى
|وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لا أَحْفَظُ مِنْ حَدِيثِ أَشْعَثَ إِلا هَكَذَا
|قُلْتُ: فَيُمْكِنُكَ أَنْ تَقُولَ خَطَأً؟
|قَالَ: لا، رَوَى قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَرَوَاهُ يُوسُفُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم"
**** فحتى لو فرضنا صحة حديث الحسن هناك فرق كبير بين هذا الحديث والأحاديث التي ذكرتها في عدم وجوب الغسل فهي أعلى منه في درجة الصحة ولا مطعن فيها
فكيف نترك هذه الأحاديث الصحيحة
هذا والله أعلم
وجزاك الله خيرا
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[09 - 09 - 06, 09:30 ص]ـ
جزيت خيرا وبارك الله فيك انتهى ما أحببت قوله في هذه المسألة والله أعلم
ـ[جمعة الشوان]ــــــــ[09 - 09 - 06, 02:33 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم
وبوركتم
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[11 - 09 - 06, 09:03 ص]ـ
جزاك الله خيرًا أيها الفاضل أبا حازم فقد أجدتَ وأفدتَ ... وفي بعض إشارتك غنية لكل مستفيد ... علمًا وأدبًا وسلامة فهم ودقة تنبيه.
**** فحتى لو فرضنا صحة حديث الحسن هناك فرق كبير بين هذا الحديث والأحاديث التي ذكرتها في عدم وجوب الغسل فهي أعلى منه في درجة الصحة ولا مطعن فيها
فكيف نترك هذه الأحاديث الصحيحة
هذا والله أعلم
وجزاك الله خيرا
الحمد لله.
الأحاديث الموجبة للغسل من التقاء الختانين - فوق صحة بعض أفرادها - تكتسب قوتها من تلقي الأمة لها بالقبول ... وجريان العمل الصحيح المتوارث بها و عليها ... فهي تصلح لنسخ أحاديث الماء من الماء .. وعلى هذا أئمة أهل الحديث والفقه إلى ساعتنا هذه ولا مخالف ... ولذلك قال الإمام أحمد - رحمه الله - فيما ذكره عنه الأثرم - رحمه الله - ونقله الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار 3/ 83: ( ... قال أبو بكر الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل حديث حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد قال سألت (عنه) خمسة من أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عثمان وعليا وطلحة والزبير وأبي بن كعب فقالوا:" الماء من الماء " أفيه علة تدفعه بها؟ قال: نعم ما يروى من خلافه عنهم، قلت: عن علي وعثمان وأبي بن كعب، قال: نعم.
وقال أحمد بن حنبل الذي أرى إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل.
قيل: إنه قد كنت تقول غير هذا.
قال: ما أعلمني قلت غير هذا قط.
قيل له: قد بلغنا ذلك عنك، قال الله المستعان).
وأضاف الحافظ ابن عبد البر:
(وقال يعقوب بن شيبة: سمعت علي بن المديني وذكر هذا الحديث فقال: إسناد حسن ولكنه حديث شاذ غير معروف.
قال علي: وقد روي عن عثمان وعلي وأبي بن كعب بأسانيد جياد - أنهم أفتوا بخلافه.
قال يعقوب بن شيبة: هو حديث منسوخ.
كانت هذه الفتوى في أول الإسلام، ثم جاءت السنة بعد ذلك من رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل " .. ).
هذا وقد ذيل الحافظ ابن عبد البر نهاية حديثه في تمهيده 23/ 117 حول هذه المسألة مع بعض الظاهرية - ممن لم يسمه - بقوله: ( ... والقول بأن لا غسل من التقاء الختانين شذوذ، وقول عند جمهور الفقهاء مهجور مرغوب عنه ومعيب، والجماعة على الغسل، وبالله التوفيق).
ويد الله على الجماعة ... ومن الشذوذ نفر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/477)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[11 - 09 - 06, 03:08 م]ـ
بارك الله فيك أخي الفهم الصحيح وأسال الله أن يجعلني عند حسن ظنك بي ونحن هنا إخوة يستفيد كل منا من الآخر علما وأدبا والله الموفق
ـ[جمعة الشوان]ــــــــ[12 - 09 - 06, 05:43 م]ـ
الأخ الفهم الصحيح
جزاك الله خيرا على هذه المشاركة ولكن لي ملاحظة عليها
وهي أين الأسانيد المتصلة الصحيحة التي تثبت كلامك
ففي حديث صحيح البخاري سند متصل إلى الصحابة الذين ذكرتهم لك أنهم يقولون الماء من الماء
وأنت جئت بأقوال معارضة لهذا القول
فحري بك أن تأتي بأسانيد هذه الأقوال
حتى ندرسها لنرى إذا كانت صحيحة ام لا
فأنت نقلت أقوال اسانيدها مبتورة لتعارضها بأقوال أسانيدها صحيحة
فأرجو لو تكرمت أن تأتي بلآتي:-
** سند متصل صحيح إلى الصحابة الذين ذكرتهم بأنهم قالوا ذلك
*********
وكنت أرجو أن تنقل أقوال علي بن المديني وأحمد من كتب العلل الخاصه بهم لنتأكد من قولهم ولكن فلنفرض أن هذا قول ابن المديني وأحمد
فقد عارضه قول الدارقطني في العلل حيث قال (267) "وسُئِلَ عن حديث زيد بن خالد الجهني عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء |فقال هو حديثٌ يرويه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد وأسنده عن عثمان وطلحة والزبير وأبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم حدث به عن يحيى حسين المعلم وشيبان وهو صحيح عنهما وفي حديث شيبان أن زيدا سأل عليا وطلحة والزبير وأبيا فأمروه بذلك ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم |وَرواهُ زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد أنه سأل خمسة أو أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأمروه بذلك ولم يرفعه وفي حديث حسين المعلم عن يحيى قال أبو سلمة وأخبرني عروة أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الموضع وهم لأن أبا أيوب لم يسمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما سمعه من أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك هشام بن عروة عن أبيه عن أبي أيوب عن أبي بن كعب"
وعارضة أيضا تصحيح البخاري لهذا الحديث
فماذا نفعل الآن
ليس أمامنا إلا الرجوع إلى الأسانيد الصحيحة فهي الحكم بيننا
أما أن تقول "الأحاديث الموجبة للغسل من التقاء الختانين - فوق صحة بعض أفرادها تكتسب قوتها من تلقي الأمة لها بالقبول ... وجريان العمل الصحيح المتوارث بها و عليها."
فأقول لك أليس علماء الحديث الذين تكلموا في رواة هذه الأحاديث وتكلموا في عللها من الأمة
فلماذا لم يتلقوها بالقبول
وهل معنى هذا الكلام أن نزيح الإسناد جانبا
ونترك الحكم لما تلقته الأمة بالقبول
ثم أي أمة تقصد
هذه المقولة لم تظهر إلا في المتأخرين
فهل المتقدمون ليسوا من الأمة
ثم أن هذا القول لا يعرف علماء الحديث عنه شيئا وهو قول تلقته الأمة بالقبول
فمثلا حديث
حديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه
هناك إجماع على ضعفه من المحدثين
ولكن هناك من قال عنه أن الأمة تلقته بالقبول
فأي أمة يقصدون
أليس علماء الحديث المتقدمين من هذه الأمة
المقصود ان هذه المقولة لم يكن أحد يعلم عنها شيء من المتقدمين
*********
فلنلخص ما سبق في الآتي
1 - أحاديث الماء من الماء أصح بمراحل من الأحاديث التي جاءت بالنسخ
ومن قواعد النسخ أن يكون الحديث الذي ينسخ الآخر صحيح مثله أو أصح منه وهذا بعيد
2 - أحاديث النسخ ضعيفة بأفرادها وتزداد ضعفا بمجموعها
وإلا فإين الثقات ولماذا لم يروا أحد طرق هذا الحديث على كثرة طرقه
مع تتبعهم لسنن الرسول صلى الله عليه وسلم
بل هذا الحديث مخالف لما عليه الثقات
3 - جاءت الآثار الصحيحة عن الصحابة بهذا القول
فعلى من إدعى بعكس ذلك أن يأتي بآثار صحيحة عن الصحابة بانهم رجعوا عن هذا القول
4 - حتى الأن رأي جمهور الصحابة عندي أن الماء من الماء إلا إذا كان هناك آثار صحيحة بعكس ذلك
وحتى لو خالفتهم المذاهب بعد ذلك
5 - حتى لو جاءت آثار صحيحة عن الصحابة بعكس ذلك فيجب الرجوع إلى الأحاديث لأنها الحكم عند الإختلاف
*******
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[14 - 09 - 06, 05:35 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/478)
هذه من الأمور المشتبة في ديننا , وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه الحديث ...
فالمسلم عليه أن يحتاط لدينه.
وحسبنا جميعاً قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى (والغسل أحوط).
والحمد لله رب العالمين.
ـ[جمعة الشوان]ــــــــ[14 - 09 - 06, 05:49 ص]ـ
الأخ أبو رحمة السلفي
إذا كان هذا الأمر مشتبه على أحد فليأخذ بالأحوط وذلك إتقاء للشبهات
أما الذي يعلم الحق في هذه المسئلة فليعمل به
وجزاك الله خيرا
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[14 - 09 - 06, 07:47 ص]ـ
قال البخاري رحمه الله
29 - باب غسل ما يصيب مِن فرج المرأة
292 - حدثنا أبو معمر: نا عبد الوارث، عَن الحسين المعلم: قالَ يحيى: وأخبرني أبو سلمة، أن عطاء بنِ يسار أخبره، أن زيد بنِ خالد الجهني أخبره، أنَّهُ سأل عثمان بنِ عفان، فقالَ: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ فقالَ: عثمان: يتوضأ كَما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره. وقال عثمان: سمعته مِن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألت عَن ذَلِكَ علي بنِ أبي طالب، والزبير بنِ العوام، وطلحة بنِ عبيد الله، وأبي بنِ كعب، فأمروه بذلك.
وأخبرني أبو سلمة، أن عروة بنِ الزبير أخبره: أن أبا أيوب أخبره، أنَّهُ سمع ذَلِكَ مِن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
293 - حدثنا مسدد: نا يحيى، عَن هشام بنِ عروة، قالَ: أخبرني أبي، قالَ: أخبرني أبو أيوب، قالَ: أخبرني أبي بنِ كعب، أنَّهُ قالَ: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جامع الرجل [المرأة] فلم ينزل؟ قالَ: ((يغسل ما مس المرأة منهُ، ثُمَّ يتوضأ
ويصلي)).
قالَ أبو عبد الله: الغسل أحوط، وذلك الأخير، إنما بينا لاختلافهم.
قال ابن رجب رحمه الله
الذِي وقع في الرواية الأولى عَن أبي سلمة، عَن عروة، أن أبا أيوب أخبره، أنَّهُ سمع ذَلِكَ مِن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهم، نبه عليهِ الدارقطني وغيره، تدل عليهِ الرواية الثانية، عَن هشام بن عروة، عَن أبيه: أخبرني أبو أيوب، قالَ: أخبرني أبي بنِ كعب، عَن النبي
قالَ الدارقطني: رواه زيد بنِ أسلم، عَن عطاء بنِ يسار، عَن زيد بنِ خالد: أنَّهُ سأل خمسة أو أربعة مِن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمروه بذلك، ولم يرفعه.
يشير إلى أن زيد بنِ أسلم يخالف أبا سلمة في رفعه، ولم يرفع منهُ شيئاً.
وقد كانَ قوم مِن الأنصار قديماً يقولون: ((إن الماء مِن الماء))، ثُمَّ استقر الأمر على أنَّهُ إذا التقى الختانان وجب الغسل، ورجع أكثر مِن كان يخالف في ذَلِكَ عَنهُ.
وأما المهاجرون، فَقد صح عَنهُم أنهم قالوا: ((إذا التقى الختانان وجب الغسل))، مِنهُم: عمر، وعثمان، وعلي، فدل على أن عثمان وعلياً علموا أن ((الماء مِن الماء)) نسخ، وإلا فكيف يروي عثمان أو غيره عَن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئاً، ثُمَّ يرجع عَن القول بهِ؟
وفي ((صحيح مسلم)) عَن أبي موسى، قالَ: اختلف في ذَلِكَ رهط مِن المهاجرين والأنصار، فقالَ الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا مِن الدفق أو مِن الماء،
فقالَ المهاجرون: بل إذا خالط فَقد وجب الغسل. قالَ: قالَ أبو موسى: فأنا أشفيكم مِن ذَلِكَ، وذكر قيامه إلى عائشة وما روته لهُ عَن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كَما سبق ذكره.
وروى وكيع، عَن القاسم بنِ الفضل، عَن أبي جعفر محمد بنِ علي، قالَ:
قالَ المهاجرون: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، وقال الأنصار: الماء مِن الماء.
وروى ابن أبي شيبة، عَن حفص بنِ غياث، عَن حجاج، عَن أبي جعفر، قالَ:
أجمع المهاجرون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن ما أوجب الحدين الجلد والرجم، أوجب الغسل.
وروى إبراهيم بنِ مسلم الخوارزمي في ((كِتابِ الطهور)) عَن ابن نمير، عَن يحيى بنِ سعيد، عَن سعيد بنِ الميسب، قالَ: كانَ أبو بكر وعمر يأمران بالغسل -يعني: مِن الإكسال.
وروى مالك عَن ابن شهاب، عَن سعيد بنِ المسيب، قالَ: إن عمر وعثمان وعائشة كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فَقد وجب الغسل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/479)
وروى عبد الرزاق عَن معمر، عَن الزهري، عَن سعيد بنِ المسيب، قالَ: كانَ عمر وعثمان وعائشة والمهاجرون الأولون يقولون: إذا مس الختان الختان فَقد وجب الغسل.
وروى وكيع، عَن محمد بنِ قيس الأسدي، عَن علي بنِ ربيعة، عَن علي، قالَ: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل.
وروى ابن أبي شيبة والأثرم بإسنادهما، عَن عاصم، عَن زر، عَن علي، قالَ: إذا التقى الختانان وجب الغسل.
وقد روي، عَن علي مِن وجوه متعددة.
فهؤلاء الخلفاء الراشدون -رضي الله عَنهُم- قَد أجمعوا على ذَلِكَ، معَ أن بعضهم
روى عَن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلافه، فلولا أنهم علموا أن ما خالف ذَلِكَ منسوخ لما خالفوا ما سمعوا مِن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ووافقهم على ذَلِكَ أكابر الصحابة، مِنهُم:
ابنِ مسعود، وابن عمر، وأبو ذر، وأبو هريرة، ومعاذ بنِ جبل فقيه الأنصار، وأبو هريرة، وعائشة أم المؤمنين، وهي أعلم الناس بهذا، وإليها مرجع الناس كلهم.
وقد صح عنها، أنها افتت بذلك، وأمرت بهِ، وأن الصحابة الذين سمعوا منها رجعوا إلى قولها في ذَلِكَ؛ فإنها لا تقول مثل هَذا إلا عَن علم عندها فيهِ عَن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لا سيما وقد علمت اختلاف الصحابة في ذَلِكَ.
وجمع عمر الناس كلهم على قولها، فلو كانَ قولها رأياً مجرداً عَن رواية لما استجازت رد روايات غيرها مِن الصحابة برأيها.
وقد روي عنها مِن وجوه كثيرة، وبعضها صحيح، كَما تقدم، أنها روته عَن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قولاً أو فعلاً.
فما بقي بعد ذَلِكَ سوى العناد والتعنت، ونعوذ بالله مِن مخالفة ما أجمع عليهِ الخلفاء الراشدون، وجمع عليهِ عمر كلمة المسلمين، وأفتت بهِ عائشة أم المؤمنين، أفقه نساء هَذهِ الأمة، وهي أعلم بمستند هَذهِ المسألة مِن الخلق أجمعين.
فروى مالك عَن يحيى بنِ سعيد، عَن سعيد بنِ المسيب، أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة أم المؤمنين، فقالَ لها: فقالَ لها: لقد شق علي اختلاف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمر إني لأعظم أن استقبلك بهِ، قالت: ما هو؟ ما كنت سائلاً عَنهُ أمك فسلني عَنهُ.
قالَ لها: الرجل يصيب أهله ثُمَّ يكسل ولا ينزل؟ فقالت: إذا جاوز الختان الختان فَقد وجب الغسل. فقالَ أبو موسى: لا أسأل عَن هَذا أحداً بعدك.
ورواه حماد بنِ زيد وعبد الوهاب الثقفي وغيرهما، عَن يحيى بنِ سعيد، بنحوه.
وسمى عبد الوهاب في روايته مِن قالَ: لا يجب الغسل بذلك: أبي ابن كعب، وأبا أيوب، وزيد بنِ ثابت، وسمى مِمن يأمر بالغسل: عمر وعثمان.
وروى ابن إسحاق، عَن يزيد بنِ أبي حبيب، عَن معمر عبد الله بنِ أبي حيية، عَن عبيد بنِ رفاعة بنِ رافع، عَن أبيه رفاعة، قالَ: كنت عند عمر، فقيل لَهُ: إن زيد بنِ ثابت يفتي برأيه في الذِي يجامع ولا ينزل، فدعاه، فقالَ: أي عدو نفسه، قَد بلغت أن تفتي الناس في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برأيك! قالَ: ما فعلت، ولكن حدثني عمومتي، عَن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قالَ: أي عمومتك؟ قالَ: أبي بنِ كعب، وأبو أيوب، ورفاعة بنِ رافع. قالَ: فالتفت عمر إلي، فقلت: كنا نفعله على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قالَ: فسألتم عَنهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالَ: كنا نفعله على عهده، قالَ: فجمع الناس، وأصفق الناس على أن الماء لا يكون إلا مِن الماء، إلا رجلين: علي بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل، قالا: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل.
فقالَ علي: يا أمير المؤمنين، إن أعلم الناس بهذا أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأرسل إلى حفصة، فقالت: لا علم لي، فأرسل إلى عائشة، فقالت: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قالَ: فتحطم عمر -يعني: تغيظ -، ثُمَّ قالَ: لا يبلغني أن أحداً فعله ولم يغتسل إلا انهكته عقوبة.
خرجه الإمام أحمد وبقي بن مخلد في ((مسنديهما))، ومسلم في ((كِتابِ التفصيل)) وَهوَ ((كِتابِ الناسخ والمنسوخ)) لَهُ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/480)
ثُمَّ خرجه مِن طريق عبد الله بنِ صالح، عَن الليث: حدثني يزيد بنِ أبي حبيب، عَن معمر بنِ أبي حيية، عَن عبيد بنِ رفاعة، أن زيد بنِ ثابت كانَ يقول - فذكره بنحوه، ولم يقل: ((عَن أبيه)).
ومعمر بنِ أبي حيية، ويقال: ابن أبي حبيبة، وثقه ابن معين وغيره.
وعبيد بنِ رفاعة، ذكره ابن حبان في ((ثقاته)).
وهذه الرواية يستفاد منها أمور:
منها: أن كثيراً مِن الأنصار كانَ يقلد بعضهم بعضاً في هَذهِ المسألة، ولم يسمع ذَلِكَ مِن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا قليل مِنهُم.
ومنها: أنَّهُ لَم يظهر في ذَلِكَ المجلس شيء مِن روايات الأنصار الصريحة عَن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما ظهر التمسك بفعل كانوا يفعلونه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأله عمر: هل علم بهِ النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فلم يكن لَهُم جواب، وهذا مما يدل على أن تلك الروايات التصريحية حصل الوهم في نقلها مِن بعض الرواة.
ومنها: أن المهاجرين الذين روي أنهم كانوا يخالفون في ذَلِكَ ويروون عَن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلافه كعثمان رجعوا عما سمعوه منهُ، وكذلك الأنصار -أيضاً -، ورأسهم: أبي بنِ كعب رجع، وأخبر أن ما سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذَلِكَ كانَ رخصة في أول الأمر ثُمَّ نسخ وزال، وهذا يدل على أنَّهُ تبين لَهُم نسخ ما كانوا سمعوه بياناً شافياً، بحيث لَم يبق فيهِ لبس ولا شك.
وقد ذكر الشَافِعي: أنَّهُ اتفق هوَ ومن ناظره في هَذهِ المسألة على أن هَذا أقوى مما يستدل بهِ عليها.
ويدل على رجوع أبي وغيره مِن الأنصار: ما روى الزهري، عَن سهل بنِ سعد، عَن أبي بنِ كعب، قالَ: إنما كانَ الماء مِن الماء رخصة في أول الإسلام، ثُمَّ نهي عنها.
خرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح، وخرجه ابن ماجه مختصراً.
وخرجه الإمام أحمد ولفظه: إن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء مِن الماء، رخصة كانَ النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص بها في أول الإسلام، ثُمَّ أمرنا بالغسل بعد.
وخرجه ابن خزيمة في ((صحيحه)) مِن طريق معمر، عَن الزهري، قالَ:أخبرني سهل بنِ سعد، قالَ: إنما كانَ قول الأنصار: الماء مِن الماء رخصة في أول الإسلام، ثُمَّ أمرنا بالغسل.
ولم يذكر في إسناده: ((أبياً))، وصرح فيهِ بسماع الزهري.
وقيل: إنه وهم في ذَلِكَ؛ فإن الزهري لَم يسمعه مِن سهل، فَقد خرجه أبو داود وابن خزيمة -أيضاً - مِن طريق عمرو بن الحارث، عَن الزهري، قالَ: حدثني بعض مِن أرضى، عَن سهل، عَن أبي - فذكره.
ورجح هَذهِ الرواية: الإمام أحمد والدارقطني وغيرهما.
ورجح آخرون: سماع الزهري لهُ من سهل، مِنهُم: ابن حبان.
ووقع في بعض نسخ ((سنن أبي داود)) ما يدل عليهِ؛ فإنه لم يذكر أحد مِن أصحاب الزهري بين الزهري وسهل رجلاً [غير] عمرو بنِ الحارث، فلا يقضي لَهُ على سائر أصحاب الزهري.
وقد خرجه ابن شاهين مِن طريق ابن المبارك، عَن يونس، عَن الزهري، قالَ: حدثني سهل بنِ سعد، عَن أبي بنِ كعب - فذكره، بهِ.
وبتقدير أن يكون ذَلِكَ محفوظاً؛ فَقد اخبر الزهري أن هَذا الذِي حدثه يرضاه، وتوثيق الزهري كاف في قبول خبره.
وقد قيل: أنَّهُ أبو حازم الزاهد، وَهوَ ثقة جليل، فقد خرج أبو داود وابن خزيمة مِن رواية أبي غسان محمد بنِ مطرف، عَن أبي حازم، عَن سهل بنِ سعد، قالَ: حدثني أبي بن كعب - فذكره.
قالَ البيهقي: هَذا إسناد صحيح موصول.
وقد ذكر ابن أبي حاتم، عَن أبيه، أن بعضهم ذكر أنه لا يعرف لَهُ أصلاً.
وفي ذَلِكَ نظر.
وقد روي عَن أبي بنِ كعب مِن وجوه أخر:
روى شعبة، عَن سيف بنِ وهب، عَن أبي حرب بنِ أبي الأسود، عَن عميرة بنِ يثربي، عَن أبي كعب، قالَ إذا التقى ملتقاهما فَقد وجب الغسل.
خرجه ابن أبي شيبة والبخاري في ((تاريخه)).
وروى مالك، عَن يحيى بنِ سعيد، عَن عبد الله بنِ كعب مولى عثمان، أن محمود بنِ لبيد سأل زيد بنِ ثابت عَن الرجل يصيب أهله ثُمَّ يكسل ولا ينزل؟ فقالَ: زيد يغتسل، فقالَ لَهُ محمود بن لبيد: إن أبي بن كعب - كانَ لا يرى الغسل؟ فقالَ لَهُ زيد: إن أبياً نزع عَن ذَلِكَ قبل أن يموت.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/481)
وقال الشَافِعي: أنا إبراهيم بن محمد، عَن خارجة بن زيد، عَن أبيه، عَن أبي بن كعب، أنَّهُ كانَ يقول: ليسَ على مِن لَم ينزل غسل، ثُمَّ نزع عَن ذَلِكَ أبي قبل أن يموت.
وقد روي، عَن عائشة ما يدل على النسخ: مِن رواية الحسين بنِ عمران: حدثني الزهري، قالَ: سألت عروة عَن الذِي يجامع ولا ينزل؟ قالَ: نول الناس أن يأخذوا بالآخر مِن أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حدثتني عائشة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يفعل ذَلِكَ ولا يغتسل، وذلك قبل فتح مكة، ثُمَّ اغتسل بعد ذَلِكَ، وأمر الناس بالغسل.
خرجه ابن حبان في ((صحيحه)) و الدارقطني.
والحسين بنِ عمران، ذكره ابن حبان في ((ثقاته))، وقال الدارقطني: لا بأس بهِ، وقال البخاري: لا يتابع على حديثه.
وقال العقيلي بعد تخريجه لهذا الحديث: الحديث ثابت عَن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الغسل لالتقاء الختانين، ولا يحفظ هذا اللفظ إلا في هَذا الحديث.
والقول بأن ((الماء مِن الماء)) نسخ بالأمر بالغسل مِن التقاء الختانين هوَ المشهور عند العلماء مِن الفقهاء والمحدثين، وقد قرره الشافعي، وأحمد، ومسلم بنِ الحجاج، والترمذي، وأبو حاتم الرازي وغيرهم مِن الأئمة.
وقد روي معنى ذَلِكَ عَن سعيد بنِ المسيب وغيره مِن السلف.
وقد قيل: إن ((الماء مِن الماء)) إنما كانَ في الاحتلام.
وقد روي عَن ابن عباس هَذا التأويل.
خرجه الترمذي مِن وجه فيهِ مقال.
وروي -أيضاً- عَن عكرمة، وذهب إليه طائفة.
وهذا التأويل إن احتمل في قولُهُ: ((الماء مِن الماء)) فلا يحتمل في قولُهُ: ((إذا أعجلت -أو أقحطت- فلا غسل عليك))، وفي قولُهُ: ((يغسل ما مس المرأة منهُ، ويتوضأ، ويصلي)).
وقال طائفة مِن العلماء: لما اختلفت الأحاديث في هَذا وجب الأخذ بأحاديث الغسل مِن التقاء الختانين، لما فيها مِن الزيادة التي لَم يثبت لها معارض، ولم تبرأ الذمة بدون الاغتسال؛ لأنه قَد تحقق أن التقاء الختانين موجب لطهارة، ووقع التردد: هل يكفي الوضوء أو لا يكفي دونَ غسل البدن كله؟ فوجب الأخذ بالغسل؛ لأنه لا يتيقن براءة الذمة بدونه.
وهذا معنى قول البخاري: الغسل أحوط.
ولذلك قالَ أحمد -في رواية ابن القاسم -: الأمر عندي في الجماع أن آخذ بالاحتياط فيهِ، ولا أقول: الماء مِن الماء.
وسلك بعضهم مسلكاً أخر، وَهوَ: أن المجماع وإن لَم ينزل يسمى جنباً ومجامعاً وواطئاً، ويترتب جميع أحكام الوطء عليهِ، والغسل مِن جملة الأحكام.
وهذا معنى قول مِن قالَ مِن السلف: أنوجب المهر والحد ولا نوجب الغسل؟
وهذا القول هوَ الذِي استقر عليهِ عمل المسلمين.
وقد خالف فيهِ شرذمة مِن المتقدمين، مِنهُم: أبو سلمة، وعروة، وهشام ابن عروة، والأعمش، وابن عيينة،وحكي عَن الزهري وداود.
وقال ابن عبد البر: اختلف أصحاب داود في هَذهِ المسألة.
وقال ابن المنذر: لا أعلم اليوم بين أهل العلم في ذَلِكَ اختلافاً.
وذهب إليه طائفة مِن أهل الحديث، مِنهُم: بقي بنِ مخلد الأندلسي، وقد نسبه بعضهم إلى البخاري وليس في كلامه ما يصرح بهِ، وحكاه الشَافِعي عَن بعض أهل الحديث مِن أهل ناحيتهم وغيرهم، وذكر مناظرته لَهُم.
وقد كانَ بعض الناس قي زمن الإمام أحمد ينسب ذَلِكَ إليه، فكان أحمد ينكر ذَلِكَ، ويقول: ما أحفظ أني قلت بهِ قط، وقيل لَهُ: بلغنا أنك تقوله؟ فقالَ: الله المستعان، وقال -أيضاً -: مِن يكذب علي في هَذا أكثر مِن ذاك.
وأحمد مِن أبعد الناس عَن هَذهِ المقالة، فظاهر كلامه يدل على أن الخلاف فيها غير سائغ، فإنه نص على أنَّهُ لو فعل ذَلِكَ مرة أنَّهُ يعيد الصلاة التي صلاها بغير غسل مِن التقاء الختانين، ونص على أنَّهُ لا يصلى خلف مِن يقول: ((الماء مِن الماء))، معَ قولُهُ: إنه يصلي خلف مِن يحتجم ولا يتوضأ، ومن يمس ذكره ولا يتوضأ متأولاً، فدل على أن القول بأن ((الماء مِن الماء)) لا مساغ للخلاف فيهِ.
وكذلك ذكر ابن أبي موسى وغيره مِن الأصحاب.
وحمل أبو بكر عبد العزيز كلام أحمد على أنه لَم يكن متأولاً، وهذا لا يصح؛ لأن القول بأن ((الماء مِن الماء)) لا يكون بغير تأويل. والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/482)
وقد سبق عَن عمر، أنَّهُ قالَ: لا أوتى بأحد فعله إلا أنهكته عقوبة.
وقد روي عَنهُ مِن وجه آخر، رواه ابن أبي شيبة، عَن ابن إدريس، عَن
الشيباني، عَن بكير بنِ الأخنس، عَن سعيد بنِ المسيب، قالَ: قالَ عمر: لا أوتي برجل فعله -يعني: جامع ولم يغتسل؛ يعني: وَهوَ لَم ينزل- إلا أنهكته عقوبة.
وخرجه إبراهيم بن مسلم الخوارزمي في ((كِتابِ الطهور)) عَن أسباط بن محمد، عَن الشيباني بهِ.
وفي رواية أن سعيد بنِ المسيب قالَ: سمعت عمر بنِ الخطاب على المنبر يقول: لا أجد أحداً جامع امرأته ولم يغتسل، أنزل أو لَم ينْزل، إلا عاقبته.
وقد قالَ عمر هَذا بمحضر مِن المهاجرين والأنصار، ولم يخالف فيهِ أحد.
والظاهر: أن جميع مِن كانَ يخالف فيهِ مِن الأنصار رجع عَنهُ، ورأسهم: أبي بنِ كعب، وزيد بنِ ثابت، ومِن المهاجرين عثمان بنِ عفان.
وفي رجوع أبي بنِ كعب وعثمان بنِ عفان معَ سماعها مِن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلاف ذَلِكَ: دليل على أنَّهُ ظهر لهما أن ما سمعاه زال حكمه، واستقر العمل على غيره.
وعامة مِن روي عَنهُ: ((إن الماء مِن الماء)) روي عَنهُ خلاف ذَلِكَ، والغسل مِن التقاء الختانين، مِنهُم: عثمان، وعلي، سعد بنِ أبي وقاص، وابن مسعود، وابن عباس، وزيد بنِ ثابت، وأبي بنِ كعب، ورافع بنِ خديج.
وهذا يدل على رجوعهم عما قالوه في ذَلِكَ؛ فإن القول بنسخ ((الماء مِن الماء)) مشهور بين العلماء، ولم يقل أحد مِنهُم بالعكس.
وقد روت عائشة وأبو هريرة عَن النبي - صلى الله عليه وسلم - الغسل بالتقاء الختانين.
وقد روى ذَلِكَ -أيضاً- مِن رواية عبد الله بنِ عمرو، ورافع بنِ خديج، ومعاذ بنِ جبل، وابن عمر، وأبي أمامة وغيرهم، إلا أن في أسانيدها ضعفاً.
وفي حديث رافع التصريح بنسخ الرخصة -أيضاً.
اعلم؛ أن هَذا الضعف إنما هوَ في الطرق التي وصلت إلينا منها هَذهِ الأخبار، فأما المجمع الذِي جمع عمر فيهِ المهاجرين والأنصار، ورجع فيهِ أعيان مِن كانَ سمع مِن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - الرخصة، فأنهم لَم يرجعوا إلا لأمرٍ ظهر لَهُم في ذَلِكَ الجمع وبعده، وعلموه وتيقنوه، وإن كانت تفاصيله لَم تنقل إلينا، واستقر مِن حينئذ العمل على الغسل مِن التقاء الختانين، ولم يصح عَن أحد مِن الصحابة بعد ذَلِكَ إظهار الفتيا بخلافه، فوجب اتباع سبيل المؤمنين، والأخذ بما جمع عليهِ الأمة أمير المؤمنين، والرجوع إلى مِن رجعت إليه الصحابة في العلم بهذه المسألة،وهي أم المؤمنين.
والمخالف يشغب بذكر الأحاديث التي رجع عنها رواتها، ويقول: هي صحيحة الأسانيد، وربما يقول: هي أصح إسناداً مِن الأحاديث المخالفة لها.
ومن هنا: كره طوائف مِن العلماء ذكر مثل هَذهِ الأحاديث والتحديث بها؛ لأنها تورث الشبهة في نفوس كثير مِن الناس.
وخرج الإسماعيلي في ((صحيحه)) مِن حديث زيد بنِ أخزم، قالَ: سمعت يحيى -يعني: القطان- وسئل عَن حديث هشام بنِ عروة: حديث أبي أيوب: ((الماء مِن الماء))؟ - فقالَ: نهاني عَنهُ عبد الرحمن - يعني: ابن مهدي.
ولهذا المعنى - والله أعلم- لَم يخرج مالك في ((الموطإ)) شيئأً مِن هَذهِ الأحاديث، وهي أسانيد حجازية على شرطه.
والمقصود بهذا: أن المسائل التي اجتمعت كلمة المسلمين عليها مِن زمن الصحابة، وقل المخالف فيها وندر، ولم يجسر على إظهارها لإنكار المسلمين عليهِ، [كلها] يجب على المؤمن الأخذ بما اتفق المسلمون على العمل بهِ ظاهراً؛ فإن هَذهِ الأمة لا يظهر أهل باطلها على أهل حقها، كَما أنها لا تجتمع على ضلالة، كَما روي ذَلِكَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
خرجه أبو داود وغيره.
فهذه المسائل قَد كفى المسلم أمرها، ولم يبق فيها إلا اتباع ما جمع عليهِ الخلفاء الراشدون أولي العلم والعدل والكمال، دونَ الاشتغال فيها بالبحث والجدال وكثرة القيل والقال؛ فإن هَذا كله لَم يكن يخفى عمن سلف، ولا يظن ذَلِكَ بهم سوى أهل الجهل والضلال.
والله المسئول العصمة والتوفيق.
* * *
ـ[جمعة الشوان]ــــــــ[14 - 09 - 06, 10:55 ص]ـ
الأخ خالد بن عمر
أنت لو كنت قرأت مشاركاتي السابقة جيدا لوجدت رد لكثير مما جئت به
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/483)
فمثلا نقلك لكلام الدارقطني قد نقلته في المشاركة السابقة
ياأخي أكثر الآثار التي جئت بها ضعيفة
فمثلا " وروى ابن إسحاق، عَن يزيد بنِ أبي حبيب، عَن معمر عبد الله بنِ أبي حيية، عَن عبيد بنِ رفاعة بنِ رافع، عَن أبيه رفاعة، قالَ: كنت عند عمر، فقيل لَهُ: إن زيد بنِ ثابت يفتي برأيه في الذِي يجامع ولا ينزل، فدعاه، فقالَ: أي عدو نفسه، قَد بلغت أن تفتي الناس في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برأيك! قالَ: ما فعلت، ولكن حدثني عمومتي، عَن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قالَ: أي عمومتك؟ قالَ: أبي بنِ كعب، وأبو أيوب، ورفاعة بنِ رافع. قالَ: فالتفت عمر إلي، فقلت: كنا نفعله على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قالَ: فسألتم عَنهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالَ: كنا نفعله على عهده، قالَ: فجمع الناس، وأصفق الناس على أن الماء لا يكون إلا مِن الماء، إلا رجلين: علي بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل، قالا: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل.
فقالَ علي: يا أمير المؤمنين، إن أعلم الناس بهذا أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأرسل إلى حفصة، فقالت: لا علم لي، فأرسل إلى عائشة، فقالت: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قالَ: فتحطم عمر -يعني: تغيظ -، ثُمَّ قالَ: لا يبلغني أن أحداً فعله ولم يغتسل إلا انهكته عقوبة.
خرجه الإمام أحمد وبقي بن مخلد في ((مسنديهما))، ومسلم في ((كِتابِ التفصيل)) وَهوَ ((كِتابِ الناسخ والمنسوخ)) لَهُ."
فهذا الأثر فيه ابن اسحاق
وهو متكلم فيه هذا غير أنه مدلس
والرواية الثانية لم يقل عن أبيه كما قلت
فالأثر ضعيف
هذا مثال
وبقية الآثار كذلك عندك
إلا الآثار التي في موطأ مالك
ولكن الأثر الذي في موطأ الإمام مالك عن أبي ابن كعب ضعيف
وإرجع إلى مشاركاتي السابقة لتعرف سبب ضعفه
وكذلك الكلام على علل الحديث الذي جئت به
إرجع إلى مشاركاتي السابقة لتقرأ ما فيها أخي الكريم
وللعلم إدعاء إجماع الصحابة على الغسل إدعاء باطل
وياأخي الكريم الأمر ليس بكثرة تسويد الصفحات
ولا بكثرة رواية الأحاديث والآثار الضعيفة
ولكن بما صح من الأحاديث والآثار
أما قولك " اعلم؛ أن هَذا الضعف إنما هوَ في الطرق التي وصلت إلينا منها هَذهِ الأخبار، فأما المجمع الذِي جمع عمر فيهِ المهاجرين والأنصار، ورجع فيهِ أعيان مِن كانَ سمع مِن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - الرخصة، فأنهم لَم يرجعوا إلا لأمرٍ ظهر لَهُم في ذَلِكَ الجمع وبعده، وعلموه وتيقنوه، وإن كانت تفاصيله لَم تنقل إلينا، واستقر مِن حينئذ العمل على الغسل مِن التقاء الختانين، ولم يصح عَن أحد مِن الصحابة بعد ذَلِكَ إظهار الفتيا بخلافه، فوجب اتباع سبيل المؤمنين، والأخذ بما جمع عليهِ الأمة أمير المؤمنين، والرجوع إلى مِن رجعت إليه الصحابة في العلم بهذه المسألة،وهي أم المؤمنين."
فهل معنى هذا أن نبطل الإسناد
ياأخي هل تعي حقا لما تقول
... خلاصة الأمر في هذه المسئلة هي في الرجوع للأحاديث ونقدها على طريقة المتقدمين
وأحاديث عدم وجوب الغسل أصح بمراحل
ولا يجوز نسخ حديث صحيح بأحاديث أضعف منه
فما بالك بالضعيفة
أما ما جاء عن الصحابة
فبعد تدقيق الأسانيد
فستجد أنه ثبت عن بعض الصحابة قولهم بعدم وجوب الغسل
فغاية ما هناك أنه خلاف بين الصحابة في هذه المسئلة
أما إدعاء الإجماع فهو إدعاء باطل
وأصلا الحجة في الأحاديث الصحيحة
فهي التي يجب الرجوع إليها
وأنا أنصحك أخي الكريم أن تقرأ المشاركات السابقة جيدا
لترى الكثير من الردود على ما جئت به
والله المستعان
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[14 - 09 - 06, 07:05 م]ـ
جميع هذا الكلام هو شرح ابن رجب لهذا الباب من صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتابه فتح الباري
وقد أشرت لذلك في البداية، واعتذر إن كنت قصرت في التوضيح أكثر
وقد نقلته للإخوة ليستفيدو مما فيه، فقد جمع أكثر الحجج للنافين والمثبتين
واختار قول جماهير علما الأمة من الصحابة ومن بعدهم
وقد قرأت جميع المشاركات ولله الحمد وعرفت اختيارك في المسألة، فالنقل ليس لك لأني أعرف أنك لن ترجع عن قولك وفقك الله
فخلاصة المسألة:
أن من قال بالغسل فله سلف من الصحابة ومن بعدهم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/484)
ومن قال بعدمه فله سلف أيضا وإن كان هذا القول شبه مهجور
أما التصحيح والتضعيف على طريقة المتقدمين فكلنا يسعى لها، مع الإنصاف في الخصومة وترك حظوظ النفس جانبا
ـ[الإخميمي]ــــــــ[15 - 09 - 06, 12:11 ص]ـ
الحمد لله ربِّ العالمين، الرحمان الرحيم، مالكِ يوم الدين، له الحمدُ في الأُولى والآخرة، ولهُ الحكمُ، وإليه تُرجعون، أشهد أن لا إلهَ إِلاَّ الله، وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أَن مُحَمَّدًا عبدُهُ ورسُولُهُ، اللهم إياك نعبدُ، فاجعل عبادَتَنا خالصةً لك، مأجورةً منك، بعيدةً عن الرياء والشِّركِ، وعن التَّقَرُّب إليك بما شَرَعَتْهُ شياطينُ الإنسِ والجن، وإياكَ نستعينُ، فأَعِنَّا بمددك الذي لا حدَّ له، ولا تكِلنا إلى أنفسنا طرفةَ عينٍ، أَو إلى بابِ غيرك، ولا تُذِلَّنا بالخضوعِ لسواك، وتقبل منا إنَّك أنت السميعُ العليمُ، وتجاوز عن ذنوبنا وتقصيرنا، وهذا حالُنا لا يخفى عليك، فاغفر يا غفور، وارحم يا رحيم. آمين.
كتبَ أحد أصدقائي:
إن مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم قد جاء فعلاً، ونزلت عليه رسالةٌ كاملةٌ، فَبلَّغَها كما نزلت، واتَّبَع ما أُوحي إليه من ربه، وأنه هو الإمامُ الأولُ والأَخيرُ لهذه الأُمَّةِ، ولا يحل لمسلمٍ أن يلتزم باتباع إِمامٍ سواه، في أي عبادة من العبادات التي يُتقرب بها إلى الله عز وجل.
وهذا أمرٌ اختلفت فيه الدنيا، كما اختلفت في كل شيء، وليست هناك مسألة لم يختلفوا فيها، وأنا واحد صغير في وسط هذا الجمع الهائل المختلف، وأحاول أن أرى، فلعل رب العالمين يتجاوز ويهدي.
أولا: حجة من قال بالغسل:
ـ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ الأَنْصَارِيُّ، وَكَانَ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَسَمِعَ مِنْهُ، وَذَكَرَ أَنَّهُ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، ثُمَّ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ؛
" أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتُونَ بِهَا، رُخْصَةٌ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِيهَا، فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ، ثُمَّ أَمَرَنَا بِالاِغْتِسَالِ بَعْدُ." (1).
ـ وفي رواية: " عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ سَهْلٌ الأَنْصَارِيُّ , وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فِي زَمَانِهِ: حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ؛ أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يَقُولُونَ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةٌ , كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ بِهَا فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ , ثُمَّ أَمَرَنَا بِالاِغْتِسَالِ بَعْدَهَا." (2).
ـ وفي رواية: " عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ , عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ , قَالَ: إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ , ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا." (3).
أخرجة أحمد 5/ 115 (21417) قال: حدَّثنا عُثْمَان بن عُمَر، أنبأنا يُونُس. وفي 5/ 115 (21418) قال: حدَّثنا علي بن إِسْحَاق، أنبأنا عَبْد الله، يَعْنِي ابن المُبَارك، أخبرني يُونُس. وفي 5/ 116 (21419) قال: حدَّثنا خَلَف بن الوليد، حدَّثنا ابن المُبَارك، عن يُونُس (ح) قال ابن المُبَارك: فأخبرني مَعْمَر , بهذا الإسناد , نَحْوَهُ. وفي (21420) قال: حدَّثنا مُحَمد بن بَكْر، أنبأنا ابن جُرَيْج. وفي (21421) قال: حدَّثنا أبو اليَمَان، أنبأنا شُعَيْب. و"الدَّارِمِي" 759 قال: أخبرنا عَبْد الله بن صالح، حدَّثني اللَّيْث، حدَّثني عُقَيْل. و"ابن ماجة" 609 قال: حدَّثنا مُحَمد بن بَشَّار، حدَّثنا عُثْمَان بن عُمَر، أنبأنا يُونُس. و"التِّرْمِذِي" 110 قال: حدَّثنا أحمد بن مَنِيع، حدَّثنا عَبْد الله بن المُبَارك، أخبرنا يُونُس بن يَزِيد. وفي (111) قال: حدَّثنا أحمد بن مَنِيع، حدَّثنا عَبْد الله بن المُبَارك، أخبرنا مَعْمَر. و"ابن خُزَيْمَة" 225 قال: حدَّثنا أبو مُوسَى، مُحَمد بن المُثَنَّى، ويَعْقُوب بن إبراهيم، قالا: حدَّثنا عُثْمَان بن عُمَر، أخبرنا يُونُس (ح) وحدثنا علي بن عَبْد الرَّحْمان بن المُغِيرَة المِصْرِي، حدَّثنا أبو اليَمَان، الحَكَم بن نافع، أخبرنا شُعَيْب بن أَبي حَمْزَة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/485)
(ح) وحدثنا أحمد بن مَنِيع، حدَّثنا عَبْد الله بن المُبَارك، أخبرني يُونُس بن يَزِيد (ح) وحدثنا أحمد بن مَنِيع، حدَّثنا عَبْد الله بن المُبَارك، أخبرني مَعْمَر. و"ابن حِبَّان" 1173 قال: أخبرنا الحَسَن بن سُفْيان، قال: حدَّثنا حِبَّان بن مُوسَى، قال: أخبرنا عَبْد الله، قال: أخبرنا يُونُس بن يَزِيد.
خمستهم (مَعْمَر، ويُونُس، وابن جُرَيْج، وشُعَيْب، وعُقَيْل) عن الزُّهْرِي، عن سَهْل، فذكره.
ـ أخرجه أحمد 5/ 116 (21422) قال: حدَّثنا يَحيى بن غَيْلاَن، حدَّثنا رِشْدِين. و"أبو داود" 214 قال: حدَّثنا أحمد بن صالح، حدَّثنا ابن وَهْب. و"ابن خُزَيْمَة" 226 قال: حدَّثنا أحمد بن عَبْد الرَّحْمان بن وَهْب، حدَّثنا عَمِّي.
كلاهما (رِشْدِين، وعَبْد الله بن وَهْب، عَمّ أحمد) عن عَمْرو بن الحارث، عن الزُّهْرِي، قال: أخبرني بعض من أَرْضَى، عن سَهْل بن سَعْد، عن أُبَي بن كَعْب، فذكره.
ـ وأخرجه عَبْد الرَّزَّاق (951)، وابن أَبي شَيْبَة 1/ 89 (952) قال: حدَّثنا عَبْد الأَعْلَى. و"ابن خُزَيْمَة" 226 قال: حدَّثنا أبو مُوسَى، حدَّثنا مُحَمد بن جَعْفَر.
ثلاثتهم (عَبْد الرَّزَّاق، وعَبْد الأَعْلَى، وابن جَعْفَر) عن مَعْمَر، عن الزُّهْرِي، عن سَهْل ابن سَعْد (وقال مُحَمد بن جَعْفَر: أخبرني سَهْل بن سَعْد)، قال:
" إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الأَنْصَارِ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ أَنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ، ثُمَّ كَانَ الْغُسْلُ بَعْدُ.".
ليس فيه: "أُبَي" (4).
ـ قال ابن خُزَيْمَة: في القلب من هذه اللفظة التي ذكرها مُحَمد بن جَعْفَر، أَعْنِي قوله: "أخبرني سَهْل بن سَعْد" وأَهَابُ أن يكون هذا وَهْمًا من مُحَمد بن جَعْفَر، أو ممن دونه، لأن ابن وَهْب روى عن عَمْرو بن الحارث، عن الزُّهْرِي، قال: أخبرني من أَرْضَى , عن سَهْل ابن سَعْد , عن أُبَي بن كَعْب.
ــــــــــــ
(1) اللفظ لأحمد (21421).
(2) اللفظ لأحمد (21417).
(3) اللفظ للترمذي (110).
(4) المسند الجامع (6)، وتحفة الأشراف (27)، وأطراف المسند (28).
والحديث أخرجه الشَّافِعِي 1/ 35 و36، وابن الجارود (91)، والبَيْهَقِي 1/ 165.
قلنا: إسناده ضَعِيفٌ ومضطربٌ؛ الزهري لم يسمعه من سهل بن سعدٍ، بينهما رجلٌ مجهولٌ، كما في رواية عَمرو بن الحارث، عن الزهري، وقد اختلفت الرواية عنه، فمرة: عن سهل، عن أُبَي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرةً بغير أُبَي.
قال ابن عبد البر: روى هذا الحديث مَعْمر، عن الزهري، عن سهل بن سعد، لم يتجاوزه، ولم يسمع الزهري هذا الحديث من سهل بن سعد.
حدثنا عبد الرحمان بن يحيى، قال: حدثنا أحمد بن سعيد، قال: حدثنا عبد الملك بن بحر، قال: سمعتُ موسى بن هارون يقول: كان الزهري إنما يقول في هذا الحديث: قال سهل بن سعد، ولم يسمع الزهري هذا الحديث من سهل بن سعد، وقد سَمِعَ من سهلٍ أحاديث، إلاَّ أنه لم يسمع هذا منه. "التمهيد" 23/ 107.
ــــــــــــ
* * *
ـ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ , قال: حَدَّثَنِي أُبَيٌّ؛
" أَنَّ الْفُتْيَا الَّذي كَانُوا يُفْتُونَ: أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ , كَانَ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم , فِي أَوَّلِ الزَّمَانِ , أَوْ بَدْءِ الإِسْلاَمِ , ثُمَّ أَمَرَ بِالإِغْتِسَالِ بَعْدُ.".
أخرجه الدَّارِمِي (760). وأبو داود (215). وابن حِبَّان (1179) قال: أخبرنا الحَسَن ابن سُفْيان.
ثلاثتهم (الدَّارِمِي، وأبو داود، والحَسَن) عن مُحَمد بن مِهْرَان الجَمَّال، حدَّثنا مُبَشِّر بن إِسْمَاعِيل، عن مُحَمد بن مُطَرِّف، أَبي غَسَّان، عن أَبي حازم، عن سَهْل بن سَعْد، فذكره (1).
ــــــــــــ
(1) المسند الجامع (6)، وتحفة الأشراف (27).
والحديث أخرجه الطَّبَرَانِي (538)، والدَّارَقُطْنِي 1/ 126، والبَيْهَقِي 1/ 156.
قلتُ إسناده ضعيف؛ للعلة التي فيه،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/486)
قال ابن أبي حاتم الرَّازِي: سمعتُ أبي قال: ذكرتُ لأَبي عَبْد الرَّحْمان الحُبُلِي، ابن أخي الإمام، وكان يَفْهَمُ الحديثَ، فقلتُ له: تعرفُ هذا الحديثَ؛ حدَّثنا مُحَمد بن مِهْرَان، قال: وأخبرنا مُبَشِّر الحَلَبِي، عن مُحَمد بن مُطَرِّف، عن أَبي حازم، عن سَهْل بن سَعْد، عن أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " كَانَ الْفُتْيَا فِي بَدْءِ الإِسْلاَمِ، الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ؟.". فقال لي: قد دخل لصاحبك حديثٌ في حديثٍ، ما نعرف لهذا الحديث أصلاً. "علل الحديث" 86.
قلنا: وهذا المضطرب، والذي لا أصل له، لا ينسخ الأحاديث الصحيحة التالية.
ــــــــــــ
* * *
ـ عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:
" إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، فَأَجْهَدَ نَفْسَهُ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ." (1).
ـ وفي رواية: " إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ." (2).
ـ وفي رواية: " إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، وَأَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ." (3).
أخرجه ابن أبي شَيْبَة 1/ 85 (931) قال: حدَّثنا الفضل بن دكين، عن هشام الدستوائي، عن قتادة. و"أحمد" 2/ 234 (7197) قال: حدَّثنا عَمرو بن الهيثم بن قَطن، وهو أبو قَطن، حدَّثنا هشام، عن قتادة. وفي 2/ 347 (8557) قال: حدَّثنا عفان، حدَّثنا همام، وأبان، قالا: حدَّثنا قتادة. وفي 2/ 393 (9096) قال: حدَّثنا أبو نُعيم، حدَّثنا هشام، عن قتادة. وفي 2/ 520 (10754) قال: حدَّثنا سليمان بن داود، حدَّثنا هشام، وشعبة، عن قتادة. وفي 2/ 520 (10757) قال: حدَّثنا وهب بن جَرير، حدَّثنا شُعبة (ح) وعبد الصمد، حدَّثنا هشام، عن قتادة. و"الدارِمِي" 761 قال: أخبرنا أبو نُعيم، حدَّثنا هشام، عن قتادة. و"البُخاري" 1/ 80 (291) قال: حدَّثنا معاذ بن فَضَالة، قال: حدَّثنا هشام (ح) وحدَّثنا أبو نُعيم، عن هشام، عن قتادة. و"مسلم" 1/ 186 (709) قال: حدثني زُهير بن حرب، وأبو غسان المِسْمَعي (ح) وحدَّثناه محمد بن المثنى، وابن بشار، قالوا: حدَّثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، ومطر. وفي (710) قال: حدَّثنا محمد بن عَمرو بن عَبّاد بن جبلة، حدَّثنا محمد بن أبي عَدي (ح) وحدَّثنا محمد بن المثنى، حدثني وهب بن جَرير، كلاهما عن شُعبة، عن قتادة. و"أبو داود" 216 قال: حدَّثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، حدَّثنا هشام، وشعبة، عن قتادة. و"ابن ماجة" 610 قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدَّثنا الفضل بن دُكين، عن هشام الدستوائي، عن قتادة. و"النَّسائي" 1/ 110، وفي "الكبرى" 195 قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدَّثنا خالد، قال: حدَّثنا شعبة، عن قتادة. و"ابن حِبان" 1174 قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: وأخبرنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، ومطر. وفي (1178) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي، عن قتادة، ومطر. وفي (1182) قال: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، قال: حدَّثنا إسماعيل بن مسعود الجحدري، قال: حدَّثنا خالد بن الحارث، قال: حدَّثنا هشام، قال: حدَّثنا قتادة.
كلاهما (قتادة، ومطر) عن الحسن، عن أبي رافع، فذكره.
ـ قال البخاري عقب روايته: تابعه عَمْرو بن مَرْزُوق، عن شُعْبة مثله. وقال مُوسى، حدَّثنا أَبَان، قال: حدَّثنا قتادة، أخبرنا الحسن مثله.
ـ وأخرجه أحمد 2/ 470 (10085) قال: حدَّثنا يحيى، عن أشعث. و"أبو يعلى" 6227 قال: حدَّثنا شيبان، حدثنا جرير بن حازم.
كلاهما (أشعث، وجرير) عن الحسن، عن أبي هريرة، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:
" إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، وَاجْتَهَدَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/487)
ـ لفظ جرير: " إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ أَجْهَدَ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهُمَا الْغُسْلُ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ.".
ليس فيه: "أبو رافع".
ـ وأخرجه ابن أبي شَيْبَة 1/ 68 (932) قال: حدَّثنا ابن علية، عن يونس، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - قَالَ يُونُسُ فَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَدْ رَفَعَهُ، قَالَ:
" إذَا جَلَسَ بَيْنَ فُرُوجِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ اجْتَهَدَ، وَجَبَ الْغُسْلُ، أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ." (4).
ــــــــــــ
(1) اللفظ لأحمد (8557).
(2) اللفظ للبُخاري.
(3) اللفظ لأبي داود (216).
قلتُ: إسناده ضعيفٌ؛ الحسن، هو ابن أبي الحسن البصري، لم يصرح بالسماع، ولو صرح لظل الشك فيه قائمًا.
ويكفي أن يعرف المسلم، الذي خلص الله قلبه من الهوى، وعبادة الأشخاص من البشر، أن هذا الحسن البصري كان يرتكب في التحديث جريمة تقترب من الطعن في أمانته.
فكان يقول: خطبنا ابنُ عباس، وهو لم يسمع منه شيئًا، ولم يره.
قال ابن حجر: إنما أراد: خَطَبَ أهلَ البصرة. "تهذيب التهذيب" 2/ 233.
قال علي بن المديني: قال علي بن المديني: الحسن لم يسمع من ابن عباس، وما رآه قط، كان الحسن بالمدينة أيام كان ابن عباس بالبصرة، استعمله عليها علي رضي الله عنهما، وخرج إلى صفين، وقال لي في حديث الحسن: خطبنا ابنُ عباس بالبصرة، إنما هو كقول ثابت: قدم علينا عمران بن حصين، ومثل قول مجاهد: قدم علينا علي، وكقول الحسن: إن سراقة بن مالك بن جعشم حدثهم، وكقوله غزا بنا مجاشع بن مسعود. "المراسيل لابن أبي حاتم" 1/ 33.
ـ قال الذهبي في "السير" (4/ 588): وَقَال قائل: إنما أعرض أهل الصحيح عن كثير مما يقول فيه الحسن: عن فلان وإن كان مما قد ثبت لقيه فيه لفلان المعين، لأن الحسن معروف بالتدليس، ويُدلس عن الضعفاء، فيبقى في النفس من ذلك.
ــــــــــــ
* * *
ـ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
" إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ اجْتَهَدَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.".
أخرجه النسائي 1/ 111، وفي "الكبرى" 196 قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني، قال: حدثني عبد الله بن يوسف، قال: حدَّثنا عيسى بن يونُس، قال: حدَّثنا أشعث بن عبد الملك، عن ابن سيرين، فذكره.
ـ قال أبو عبد الرحمان النسائي: هذا خطأٌ ولا نعلم أحدًا تابع عيسى بن يونس عليه، والصواب: أشعث، عن الحسن، عن أبي هريرة. والحسن لم يسمع من أبي هريرة، أو لم يسمعه من أبي هريرة. قال أبو عبد الرحمان: أنا أشُكُّ.
* * *
ثانيًا: حجة من قال بترك الغسل:
ـ عَنْ أَبي أَيُّوبَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ؛
" أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ المَرأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ؟ قَالَ: يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي." (1).
ـ وفي رواية: " عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ، ثُمَّ يُكْسِلُ؟ فَقَالَ: يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنْ الْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي." (2).
ـ وفي رواية: " عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الْمَلِيِّ، عَنِ الْمَلِيِّ، يَعْنِي بِقَوْلِهِ: الْمَلِيِّ، عَنِ الْمَلِيِّ: أَبَا أَيُّوبَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ فِي الَّذِي يَأْتِي أَهْلَهُ، ثُمَّ لاَ يُنْزِلُ، يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ.".
قَالَ عَبْد اللَّهِ (3): قَالَ أَبِي: الْمَلِيُّ، عَنِ الْمَلِيِّ: ثِقَةٌ، عَنْ ثِقَةٍ (4).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/488)
ـ وفي رواية: " عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ أَبِي أَيُّوبَ بْنِ زَيْدٍ حَدِيثٌ، وَهُوَ بِأَرْضِ الرُّومِ، قَالَ:فَلَقِيتُ أَبَا أَيُّوبَ، فَحَدَّثَنِي عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ أَكْسَلَ، فَلْيَغْسِلْ مَا أَصَابَ الْمَرْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ." (5).
ـ وفي رواية: " قُلْتُ: أَرَأَيْتَ أَحَدَنَا إِذَا جَامَعَ الْمَرْأَةَ , فَأَكْسَلَ وَلَمْ يُمْنِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ , وَلِيَتَوَضَّأْ , ثُمَّ ليُصَلِّ." (6).
أخرجه عَبْد الرَّزَّاق (957) عن ابن جُرَيْج. و "أحمد" 5/ 113 (21403) قال: حدَّثنا يَحيى بن سَعِيد. وفي 5/ 113 (21404) قال: حدَّثنا أبو مُعَاوِيَة. وفي 5/ 114 (21405) قال: حدَّثنا مُحَمد بن جَعْفَر، قال: حدَّثنا شُعْبة. و"البُخَارِي" 1/ 81 (293) قال: حدَّثنا مُسَدَّد، قال: حدَّثنا يَحيى. و"مُسْلم" 1/ 185 (705) قال: حدَّثنا أبو الرَّبِيع الزَّهْرَانِي، قال: حدَّثنا حَمَّاد (ح) وحدَّثنا أبو كُرَيْب، مُحَمد بن العَلاَء، قال: حدَّثنا أبو مُعَاوِيَة. وفي (706) قال: وحدَّثنا مُحَمد بن المُثَنَّى، قال: حدَّثنا مُحَمد بن جَعْفَر، قال: حدَّثنا شُعْبة. و"عَبْد الله بن أحمد" 5/ 114 (21406) قال: حدَّثني عُبَيْد الله بن عُمَر القَوَارِيرِي، قال: حدَّثنا حَمَّاد بن زَيْد. و) ابن حِبَّان" 1169 قال: أخبرنا أبو يَعْلَى، قال: حدَّثنا أبو خَيْثَمَة، قال: حدَّثنا يَحيى بن سَعِيد. وفي (1170) قال: أخبرنا مُحَمد بن أحمد بن أَبي عَوْن الرَّيَّانِي، قال: حدَّثنا مُحَمد بن عَبْد رَبِّه، قال: حدَّثنا عَبْدَة بن سُلَيْمان.
ستتهم (ابن جُرَيْج، ويَحيى بن سَعِيد، وأبو مُعَاوِيَة، وشُعْبة، وحَمَّاد بن زَيْد، وعَبْدَة) عن هِشَام بن عُرْوَة، عن أبيه، عن أَبي أَيُّوب الأَنْصَارِي، فذكره (7).
ــــــــــــ
(1) اللفظ للبخاري.
(2) اللفظ لمسلم (705).
(3) هو عبد الله بن أحمد بن حنبل.
(4) اللفظ لأحمد (21405).
(5) اللفظ لعَبْد الله بن أحمد (21406).
(6) اللفظ لعبدة بن سليمان.
(7) المسند الجامع (4)، وتحفة الأشراف (12)، وأطراف المسند (10).
والحديث أخرجه الشافعي 1/ 37، وأبو عوانة 1/ 286 و287، والبَيْهَقِي 1/ 164 و2/ 411.
قلتُ: إسناده صحيحٌ.
ــــــــــــ
* * *
ـ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمْنِ؟ قَالَ عُثْمَانُ: يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ، قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَأَمَرُوهُ بذَلِكَ.
قَالَ يَحْيَى: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1).
ـ وفي رواية: " عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ فَلاَ يُنْزِلُ؟ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ، ثُمَّ قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
قَالَ: فَسَأَلْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ.
قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَحَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا أَيُّوبَ؟ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (2).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/489)
أخرجه ابن أَبي شَيْبَة 1/ 90 (965) قال: حدَّثنا عُبَيْد الله بن مُوسَى، عن شَيبان. و"أحمد"1/ 63 (448) قال: حدَّثنا عَبْد الصَّمد، حدَّثني أَبي، حدَّثنا الحُسَين، يعني المُعَلِّم. وفي 1/ 64 (458) قال: حدَّثنا حَسَن بن مُوسَى، حدَّثنا شَيبان. و"البُخاري"1/ 56 (179) قال: حدَّثنا سَعْد بن حَفْص، حدَّثنا شَيْبَان. وفي 1/ 80 (292) قال: حدَّثنا أبو مَعْمر، حدَّثنا عَبْد الوارث، عن الحُسَين. و"مسلم"1/ 186 (707) قال: حدَّثني زُهير بن حَرْب، وعَبْد بن حُمَيْد، قالا: حدَّثنا عَبْد الصَّمد بن عَبْد الوارث. وفي (707 و708) قال: حدَّثنا عَبْد الوارث بن عَبْد الصَّمد، حدَّثني أَبي، عن جَدِّي، عن الحُسَين بن ذَكْوَان. و"ابن خزيمة"224 قال: حدَّثنا الحُسَين بن عِيسَى البِسْطَامِي، حدَّثنا عَبْد الصَّمد بن عَبْد الوارث، حدَّثني أَبي، قال: حدَّثني حُسَين المُعَلِّم. و"ابن حِبان"127 قال: أخبرنا عُمَر بن مُحَمد الهَمْدانِي، قال: حدَّثنا مُحَمد بن المُثَنَّى، قال: حدَّثنا عَبْد الصَّمد بن عَبْد الوارث، قال: سَمِعْتُ أَبي، قال: حدَّثنا حُسَين المُعَلِّم. وفي (1172) قال: أخبرنا مُحَمد بن إِسْحاق بن خُزَيمة، قال: حدَّثنا الحُسَين بن عِيسَى البِسْطَامِي، قال: حدَّثنا عَبْد الصَّمد بن عَبْد الوارث، قال: حدَّثني أَبي، قال: حدَّثنا حُسَين المُعَلِّم.
كلاهما (شَيْبَان، وحُسَين بن ذَكْوَان المُعَلِّم) عن يَحيى بن أَبي كَثِير، قال: أخبرني أبو سَلَمة، أن عَطَاء بن يَسَار أخبره، أن زَيْد بن خالد الْجُهَنِيَّ أخبره، فذكره (3).
ـ في رواية شيبان لم يذكر حديث أبي أيوب، وكذلك في رواية حسين، عند أحمد، ورواية زهير، وعبد بن حميد، عند مسلم.
ـ ورواية مُسْلم (708) مختصرة على حديث أَبي أَيُّوب.
ــــــــــــ
(1) اللفظ للبخاري (292).
(2) اللفظ لابن حبان (1172).
(3) المسند الجامع (9681) , وتحفة الأشراف (9801) , وأطراف المسند (5968).
والحديث؛ أخرجه البزار (351) , والبيهقي 1/ 164 و165.
قلتُ: إسناده صحيحٌ.
وفي فقهه شيءٌ مهمٌ:
1ـ أنه ينفي النسخ، لأن زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ سأل عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَأَمَرُوهُ بذَلِكَ.
2ـ هناك ناس عندما تحتج عليه بحديث يقولون لك: هل قال بذلك أحد من الناس؟
وهذه مصيبة، لأنهم يطلبون مُتَابِعًا للنبي صلى الله عليه وسلم، فعكسوا قضية الإيمان.
المفروض أن أي إنسان، مهما وصلت مرتبته إذا جاء بقول أن نسأله عن القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يأت، فقوله يظل في جيبه، يحتفظ به لنفسه.
وهنا أقول لهم ـ من باب درأ المفاسد، وليس من باب الاحتجاج، فأعوذ برب الفلق أن أحتج بغير محمد صلى الله عليه وسلم ـ:
قَالَ زيد بن خالد: فَسَأَلْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ.
قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَحَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا أَيُّوبَ؟ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
ــــــــــــ
* * *
عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛
" أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ لَهُ: لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: إِذَا أُعْجِلْتَ، أَوْ أُقْحِطْتَ، فَلاَ غُسْلَ عَلَيْكَ، عَلَيْكَ الْوُضُوءُ." (1).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/490)
ـ وفي رواية: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، قَالَ: فَخَرَجَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ، فَعَمَدَ إِلَى الْمَشْرَبَةِ، فَاغْتَسَلَ فِيهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَعْجَلْتُكَ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كُنْتُ بَيْنَ رِجْلَيِ الْمَرْأَةِ، وَلَمْ أُمْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: فَمَا عَلَيْكَ غُسْلٌ." (2).
ـ وفي رواية: " خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا، حَتَّى مَرَّ بِدَارِ رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَيْنَ فُلاَنٌ؟ فَدَعَاهُ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ مُسْتَعْجِلاً، يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ عَنْ حَاجَتِكَ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَجَلْ، وَاللهِ، يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدْ أُعْجِلْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِذَا عَجِلَ أَحَدُكُمْ، أَوْ أُقْحِطَ، فَلاَ غُسْلَ عَلَيْهِ، إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَضَّأَ." (3).
ـ وفي رواية: " إِذَا أُعْجِلَ أَحَدُكُمْ، أَوْ أُقْحِطَ، فَلاَ يَغْتَسِلَنَّ." (4).
أخرجه عَبْد الرَّزَّاق (963) عن الثَّوْرِي، عن الأَعْمَش. و"ابن أَبي شَيْبة" 1/ 89 (961) قال: حدَّثنا غُنْدَر، عن شُعْبة، عن الحَكَم. و"أحمد" 3/ 21 (11179) قال: حدَّثنا مُحَمد بن جَعْفَر، حدَّثنا شُعْبة، عن الحَكَم. وفي 3/ 26 (11225) قال: حدَّثنا يحيى، عن شُعْبة، عن الحَكَم. وفي 3/ 94 (11916) قال: حدَّثنا عَبْد الرَّزَّاق، أنبأنا الثَّوْرِي، عن الأَعْمَش. و"البُخَارِي" 1/ 56 (180) قال: حدَّثنا إِسْحَاق، قال: أخبرنا النَّضْر، قال: أخبرنا شُعْبة، عن الحَكَم. و"مُسْلم" 1/ 185 (704) قال: حدَّثنا أبو بَكْر بن أَبي شَيْبَة، حدَّثنا غُنْدَر، عن شُعْبة (ح) وحدَّثنا مُحَمد بن المُثَنَّى، وابن بَشَّار، قالا: حدَّثنا مُحَمد بن جَعْفَر، حدَّثنا شُعْبة، عن الحَكَم. و"ابن ماجة" 606 قال: حدَّثنا أبو بَكْر بن أَبي شَيْبَة , ومُحَمد بن بَشَّار، قالا: حدَّثنا غُنْدَر، مُحَمد بن جَعْفَر (5)، عن شُعْبة , عن الحَكَم. و"أبو يَعْلَى" 1295 قال: حدَّثنا زُهَيْر , حدَّثنا حُسَيْن بن مُحَمد , عن شَيْبَان، قال: يَحيى أخبرني , عن عَبْد اللهِ بن الفَضْل. و"ابن حِبَّان" 1171 قال: أخبرنا الحُسَيْن بن مُحَمد بن أَبي مَعْشَر، بِحَرَّان، قال: حدَّثنا مُحَمد بن وَهْب بن أَبي كَرِيمَة، قال: حدَّثنا مُحَمد بن سَلَمَة، عن أَبي عَبْد الرَّحيم، عن زَيْد بن أَبي أُنَيْسَة، عن الحَكَم بن عُتَيْبَة.
ثلاثتهم (سُلَيْمَان بن مِهْرَان الأَعْمَش، والحَكَم بن عُتَيْبَة، وعَبْد اللهِ بن الفَضْل) عَن ذَكْوَان أَبي صالح السَّمَّان، فذكره (6).
ـ قال البُخَارِي ـ عَقِبَهُ ـ: تَابَعَهُ وَهْب، قال: حدَّثنا شُعْبة. قال أبو عَبْد اللهِ البُخَارِي: ولم يقل غُنْدَر، ويَحيى، عن شُعْبة: "الْوُضُوءُ".
ــــــــــــ
(1) اللفظ لأحمد (11179).
(2) اللفظ لأَبِي يَعْلَى.
(3) اللفظ لابن حِبَّان.
(4) اللفظ لعَبْد الرَّزَّاق، عند أحمد (11916).
(5) تحرف في المطبوع من "سنن ابن ماجة" إلى: "غُنْدَر ومُحَمد بن جَعْفَر".
(6) المسند الجامع (4192)، وتحفة الأشراف (3999)، وأطراف المسند (8504).
والحديث؛ أخرجه الطَّيَالِسِي (2185)، وأبو عَوَانَة 1/ 286، والبَيْهَقِي 1/ 165.
قلتُ: إسناده صحيحٌ.
ــــــــــــ
* * *
والآن؛ ماذا أفعل؟
هل نأخذ بالأحوط، أم بماذا؟
والإجابة، الله سبحانه وتعالى لم يتركنا نخترع من عقولنا مصطلحات ومسميات
وأمر المسلم في هذه الحالة أمرًا قاطعًا بيِّنًا، يظهر معه الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
ليقيم الحجة على عباده، فقال سبحانه:
{وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الأَلْبَابِ}.
فادرس أسانيد الأمر الذي بين يديك، وخذ بأحسنها، تكون مطيعا لأمر ربك.
والحمد لله أخذتُ بأحسنها، ولم يحدث عندي أي حرج في ذلك.
والفضل لله رب العالمين
ـ[أبو عمر السلفي]ــــــــ[15 - 09 - 06, 03:42 ص]ـ
الشيخ الإخميمي
بارك الله فيك ونفع بك وبعلمك
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[15 - 09 - 06, 03:51 ص]ـ
قلتُ:
ويكفي أن يعرف المسلم، الذي خلص الله قلبه من الهوى، وعبادة الأشخاص من البشر، أن هذا الحسن البصري كان يرتكب في التحديث جريمة تقترب من الطعن في أمانته.
فكان يقول: خطبنا ابنُ عباس، وهو لم يسمع منه شيئًا، ولم يره.
قال ابن حجر: إنما أراد: خَطَبَ أهلَ البصرة. "تهذيب التهذيب" 2/ 233.
قال علي بن المديني: قال علي بن المديني: الحسن لم يسمع من ابن عباس، وما رآه قط، كان الحسن بالمدينة أيام كان ابن عباس بالبصرة، استعمله عليها علي رضي الله عنهما، وخرج إلى صفين، وقال لي في حديث الحسن: خطبنا ابنُ عباس بالبصرة، إنما هو كقول ثابت: قدم علينا عمران بن حصين، ومثل قول مجاهد: قدم علينا علي، وكقول الحسن: إن سراقة بن مالك بن جعشم حدثهم، وكقوله غزا بنا مجاشع بن مسعود. "المراسيل لابن أبي حاتم" 1/ 33.
ـ قال الذهبي في "السير" (4/ 588): وَقَال قائل: إنما أعرض أهل الصحيح عن كثير مما يقول فيه الحسن: عن فلان وإن كان مما قد ثبت لقيه فيه لفلان المعين، لأن الحسن معروف بالتدليس، ويُدلس عن الضعفاء، فيبقى في النفس من ذلك.
لم نر عبَّادا للبشر من علماء المسلمين
نعوذ بالله من الخذلان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/491)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[15 - 09 - 06, 12:34 م]ـ
الحمد لله.
لم نر عبَّادا للبشر من علماء المسلمين
نعوذ بالله من الخذلان
لئن أطال الله في عمرك - أخي الفاضل - لترين ما هو أعظم من هذا وأشد سوءا ... وهذه بوادره وارهاصاته قد لاحت في الأفق منذ سنوات ... ولا تأتي مخالفة المنهج السلفي الحق، وتنكب سبيل المؤمنين في فهم النصوص، وحسن العمل بها ... إلا بكل شذوذ وضلالة.
و أحسن الله إليك على هذا النقل الطيب عن العلامة ابن رجب - رحمه الله - الذي تضمن قواعد وضوابط منهجية عظيمة في التعامل مع النصوص الشرعية وطريقة فهمها تدل على إمامة صاحبه وسلامة فهمه في دين الله.
كتبَ أحد أصدقائي ...
الأخ الإخميمي - سدده الله - هل كل ما بعد هذه الجملة قول صديقك؟
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[15 - 09 - 06, 02:12 م]ـ
الحمد لله.
الخلاف الحقيقي هنا ليس حول هذه المسألة ... أنا أفطن لهذا منذ أول لحظة كتبت فيها حولها هنا وفي غير هذا الملتقى الطيب بأهله ... وإنما خلافنا في طريقة نقل النصوص ... وفي طرق معرفة صحيحها من سقيمها ... وفي طريقة فهم أقاويلأئمة الحديث في هذا الأمر ... ثم في منهجية فهم هذه النصوص ... وفي طريقة التعامل معها ...
وقد أعرضت عن تناول آحاد تلك الأدلة ليقيني أني إذا فعلتُ ... فسأسمع كلمات مثل: هذه طريقة الأصوليين والفقهاء في التصحيح ... وبضاعتك مزجاة في علم الحديث ... وأني مقلد للرجال حتى الثمالة ... الخ الكلام الذي يهرف به بعض الجهلة ... ممن لم يع طريقة للمتقدمين ولا طريقة للمتأخرين ... وإنما وجد كلمات يقولها بعض طلبة العلم فجاء يكررها بدون وعي لأولها ولا لآخرها ... ويبدي ويعيد في كلام ما درى عواقبه ولا لوازمه ... فكانت الخروقات والمخالفات والشذوذات ... والله المستعان.
ورجاءا ممن يريد أن يكتب هنا أن يكف عن التعريض بغيره في ترك اتباع النصوص ... أو تقديم آراء الرجال عليها ... أو جعل غير الرسول الأعظم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قدوة لنا ... الخ الكلام الذي ينبغي أن يوجهه قائله لأناس آخرين ... أما الذين يناقشونه هنا فهم إلى الآن ليس لهم طريق منذ عقلوا من أمر الدين شيئا إلا هذا المسلك ... فإليه يدعون، وبه يقومون ويقعدون ... فلا داعي للمزايدة عليهم بما قد خالط منهم اللحم والدم ... والحمد لله رب العالمين.
أقول لك - أخي الكريم ما معناه -: على هذا عمل الناس ... وهم قد تتابعوا على نقله طائفة عن طائفة ... فتقول لي:
... أين الأسانيد المتصلة الصحيحة التي تثبت كلامك
ففي حديث صحيح البخاري سند متصل إلى الصحابة الذين ذكرتهم لك أنهم يقولون الماء من الماء
وأنت جئت بأقوال معارضة لهذا القول
فحري بك أن تأتي بأسانيد هذه الأقوال
حتى ندرسها لنرى إذا كانت صحيحة ام لا
فأنت نقلت أقوال اسانيدها مبتورة لتعارضها بأقوال أسانيدها صحيحة ...
فكيف يستوي ما تناقله أهل العلم مجتمعين مع ما تناقله الواحد عن الواحد .. ؟ فقد أغناهم نقلهم الجماعي عن نقل الواحد عن الواحد ...
وقد نقل لك الأخ خالد بن عمر من قول الحافظ ابن رجب ما ينبغي أن تتفطن له في هذا:
(اعلم؛ أن هَذا الضعف إنما هوَ في الطرق التي وصلت إلينا منها هَذهِ الأخبار، فأما المجمع الذِي جمع عمر فيهِ المهاجرين والأنصار، ورجع فيهِ أعيان مِن كانَ سمع مِن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - الرخصة، فأنهم لَم يرجعوا إلا لأمرٍ ظهر لَهُم في ذَلِكَ الجمع وبعده، وعلموه وتيقنوه، وإن كانت تفاصيله لَم تنقل إلينا، واستقر مِن حينئذ العمل على الغسل مِن التقاء الختانين، ولم يصح عَن أحد مِن الصحابة بعد ذَلِكَ إظهار الفتيا بخلافه، فوجب اتباع سبيل المؤمنين، والأخذ بما جمع عليهِ الأمة أمير المؤمنين، والرجوع إلى مِن رجعت إليه الصحابة في العلم بهذه المسألة،وهي أم المؤمنين.
والمخالف يشغب بذكر الأحاديث التي رجع عنها رواتها، ويقول: هي صحيحة الأسانيد، وربما يقول: هي أصح إسناداً مِن الأحاديث المخالفة لها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/492)
ومن هنا: كره طوائف مِن العلماء ذكر مثل هَذهِ الأحاديث والتحديث بها؛ لأنها تورث الشبهة في نفوس كثير مِن الناس. [هذا كلام لا يعرف غوره إلا الموغل في فهم شرع الله المستقرئ لنصوصه، العالم الرباني، أما الشباب المتحمس ... الذي يظن أنه لا متبع لقول الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إلا هو فهو شديد عليه، ولا يمكن أن يستوعبه في هذه المرحلة]
وخرج الإسماعيلي في ((صحيحه)) مِن حديث زيد بنِ أخزم، قالَ: سمعت يحيى -يعني: القطان- وسئل عَن حديث هشام بنِ عروة: حديث أبي أيوب: ((الماء مِن الماء))؟ - فقالَ: نهاني عَنهُ عبد الرحمن - يعني: ابن مهدي. [تفطن لهذا]
ولهذا المعنى - والله أعلم- لَم يخرج مالك في ((الموطإ)) شيئأً مِن هَذهِ الأحاديث، وهي أسانيد حجازية على شرطه. [تأمل جيدا]
والمقصود بهذا: أن المسائل التي اجتمعت كلمة المسلمين عليها مِن زمن الصحابة، وقل المخالف فيها وندر، ولم يجسر على إظهارها لإنكار المسلمين عليهِ، [كلها] يجب على المؤمن الأخذ بما اتفق المسلمون على العمل بهِ ظاهراً؛ فإن هَذهِ الأمة لا يظهر أهل باطلها على أهل حقها، كَما أنها لا تجتمع على ضلالة، كَما روي ذَلِكَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
خرجه أبو داود وغيره.
فهذه المسائل قَد كفى المسلم أمرها، ولم يبق فيها إلا اتباع ما جمع عليهِ الخلفاء الراشدون أولي العلم والعدل والكمال، دونَ الاشتغال فيها بالبحث والجدال وكثرة القيل والقال؛ فإن هَذا كله لَم يكن يخفى عمن سلف، ولا يظن ذَلِكَ بهم سوى أهل الجهل والضلال.
والله المسئول العصمة والتوفيق).
فأرجو لو تكرمت أن تأتي بلآتي:-
** سند متصل صحيح إلى الصحابة الذين ذكرتهم بأنهم قالوا ذلك
قد جاءك به الإمام مالك وغيره ... وقد اعترضت عليه بما تجد جوابه في هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17906
مع ملاحظة أن عبد الله بن كعب ذكره ابن خلفون في ثقاته أيضا ... وروى عنه جماعة أعلام.
ولكن فلنفرض أن هذا قول ابن المديني وأحمد
فقد عارضه قول الدارقطني في العلل حيث قال (267) "وسُئِلَ عن حديث زيد بن خالد الجهني عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء |فقال هو حديثٌ يرويه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد وأسنده عن عثمان وطلحة والزبير وأبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم حدث به عن يحيى حسين المعلم وشيبان وهو صحيح عنهما وفي حديث شيبان أن زيدا سأل عليا وطلحة والزبير وأبيا فأمروه بذلك ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم |وَرواهُ زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد أنه سأل خمسة أو أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأمروه بذلك ولم يرفعه وفي حديث حسين المعلم عن يحيى قال أبو سلمة وأخبرني عروة أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الموضع وهم لأن أبا أيوب لم يسمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما سمعه من أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك هشام بن عروة عن أبيه عن أبي أيوب عن أبي بن كعب"
وعارضة أيضا تصحيح البخاري لهذا الحديث ...
لو تأملت كلام الأئمة أحمد وعلي ابن المديني وغيرهما لفطنتَ أنهم لا يبحثون من جانب صحة ما يرويه يحي بن أبي كثير من عدمه ... إنما هم يلمحون - لشئ آخر ... وهو فقه ما روى ... الكلام عن دلالة روايته ... أما ما يذكره عن بعض الصحابة فقد كان أول الأمر ... ثم استقر الأمر على وجوب الغسل من التقاء الختانين بعد أن كانوا يذهبون للإكتفاء بالوضوء من ذلك ... فالعلة في كلام الإمام أحمد ليس المقصود بها ضعف الحديث من حيث سنده حتى تعارضه بكلام الإمامين البخاري والدارقطني أو غيرهما ... وإنما من حيث دلالته ... وأنت لو سألت الإمام الدارقطني - مثلا - عن دلالة الحديث ما أظنه يفتيك إلا بما عليه الجماهير من فقهاء المسلمين وأهل الحديث الغر الميامين ... وهناك كلمة للإمام البخاري ذكرها أثناء كلامه لها دلالة ربما لم يفطن له كثير من قراء الجامع الصحيح، وهي قوله: (قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذاك الآخر وإنما بينا لاختلافهم).
فقوله: " وذاك الآخر [أو الأخير كما في نسخة أخرى] " موافق تماما لما نقلتُه لك عن الإمامين أحمد وعلي بن المديني ... فتأمله جيدًا تستفد إن شاء الله.
فماذا نفعل الآن
ليس أمامنا إلا الرجوع إلى الأسانيد الصحيحة فهي الحكم بيننا ...
نفعل ما فعل أئمتنا وسادتنا من أهل العلم من السلف والخلف ... نوجب الغسل من التقاء الختانين ... فعن علم وسنة صحيحة فعلوا ذلك ... وهم القوم لا يشقى من اقتفى أثرهم عن علم وبصيرة ...
والأسانيد الصحيحة بدون تبصر وروية واتباع لمنهج السلف ربما أودت بصاحبها المهالك ... وقديما قال الإمام ابن وهب: " الأحاديث مضلة إلا للفقهاء ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/493)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[15 - 09 - 06, 02:44 م]ـ
الحمد لله.
أما أن تقول "الأحاديث الموجبة للغسل من التقاء الختانين - فوق صحة بعض أفرادها تكتسب قوتها من تلقي الأمة لها بالقبول ... وجريان العمل الصحيح المتوارث بها و عليها."
فأقول لك أليس علماء الحديث الذين تكلموا في رواة هذه الأحاديث وتكلموا في عللها من الأمة
فلماذا لم يتلقوها بالقبول
وهل معنى هذا الكلام أن نزيح الإسناد جانبا
ونترك الحكم لما تلقته الأمة بالقبول
ثم أي أمة تقصد ...
هم تكلموا على رواة بعض تلك الأحاديث نعم ... فهل كل من تُكلم في روايته تكون روايته مردوة بإطلاق؟
ثم هل رأيت أحدا من أهل الحديث صرح بأنه لا يصح في هذا الباب شئ ... ؟ أو رأيتهم طعنوا في صحة متون كل الأحاديث المروية في هذا الباب؟
يا أخي الفاضل عمل جماهيرهم بما دلت عليه هذه الأحاديث والآثار وإفتاؤوهم بذلك ... ودعواهم نسخَها للأحاديث المروية في الماء من الماء ... ألا يدلك كل ذلك على تلقيهم لها بالقبول؟
ولا يلزم من ذلك أن نزيح الإسناد جانبا ... بل معناه أن لإطباق أهل العلم على أمر معنًى يفوق ما يرويه آحاد الرواة ... وأن ما نقله بعضهم وشد أزره عملهم المتوارث فقوته أعظم والركون إليه أصح وأسلم ..
وقولك: ثم أي أمة تقصد
من أعجب سؤال أسمعه ... وهل أقصد غير أمة الإسلام الذين هم تبع لجماعة علمائهم من أهل السنة والأثر ... مجانبين سبيل أهل البدعة والضلالة.
هذه المقولة لم تظهر إلا في المتأخرين
فهل المتقدمون ليسوا من الأمة
ثم أن هذا القول لا يعرف علماء الحديث عنه شيئا وهو قول تلقته الأمة بالقبول
المتأخرون تبع للمتقدمين في جملة علمهم وعملهم ... لأؤلئك التأصيل والتأسيس ولهؤلاء الجمع والترجيح والتصحيح .. وربما أصلوا وأسسوا ما يحفظ الشريعة ويقيم حجة الله على عباده ... ومخالفة من خالف - علما ومنهجا - ليست بدافعة صواب وصحة من أصاب ووافق الجماعة المتقدمة ... فنحن ندور مع الحق والمنهج الصحيح أينما حلت ركائبه ... ونسير مع من سار عليه - على علم وبصيرة - متقدما أو متأخرًا.
قال الإمام الشافعي - ناصر الحديث والسنة - في الرسالة في باب: " الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والإجماع " وعند كلامه على حديث < لا وصية لوارث >: ( ... ووجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي قال عام الفتح:" لا وصية لوارث ولا يقتل مؤمن بكافر " ويأثرونه عن من حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي، فكان هذا نقل عامة عن عامة وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجتمعين 4 قال وروى بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبته أهل الحديث فيه بعض رجال مجهولون فرويناه عن النبي منقطعا، وإنما قبلناه بما وصفت من نقل أهل المغازي وإجماع العامة عليه وإن كنا قد ذكرنا الحديث فيه واعتمدنا على حديث أهل المغازي عاما وإجماع الناس ... ). الخ كلامه - رحمه الله -.
فعلام يدلك كلامه هذا وفقك الله؟
وهذا المعنى تجد الحافظ ابن عبد البر - مثلا - يكرره في أكثر من موطن في تمهيده واستذكاره ... وكذا غيرهما من أهل العلم ... الخطابي الجصاص ... وهكذا.
ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[15 - 09 - 06, 06:35 م]ـ
دليل آخر رواه مسلم على وجوب الغسل إذا مس الختان الختان ..
عن أبى موسى , قال: اختلف في ذالك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق، أو من الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل , قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذالك. فقمت، فاستأذنت على عائشة، فأذن لى. فقلت لها: يا أماه، أو يا أم المؤمنين، إنى أريد أن أسألك عن شىء وإنى أستحييك. فقالت: لا تستحيى أن تسألنى عما كنت سائلا عنه أمك التى ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل قالت؟ على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل.
أخرجه مسلم 1/ 186 قال: حدثنا محمد بن المثنى , قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري. ح وحدثنا محمد بن المثنى , قال: حدثنا عبد الأعلى. و"ابن خزيمة" 227 قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى , قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري.
كلاهما (محمد بن عبد الله، وعبد الأعلى) عن هشام بن حسان، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري، فذكره.
ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[15 - 09 - 06, 07:29 م]ـ
بيان أن أبي بن كعب رضي الله عنه قال بالغسل قبل موته.
روى مالك: عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل فقال زيد يغتسل فقال له محمود إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل فقال له زيد بن ثابت إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت.
بيان أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة رضي الله عنهم قالوا بذلك أيضاً.
روى مالك: عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل.
تنبية - لم يسمع سعيد بن المسيب من عمر رضي الله عنه.
عائشة رضي الله عنها تخرجنا من هذا الخلاف.
وروى مالك أيضاً: عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به فقالت ما هو ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه فقال الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال أبو موسى الأشعري لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/494)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[16 - 09 - 06, 03:23 م]ـ
الحمد لله.
لم أر كلمة موقوف إلا هذه اللحظات ... فلك أن تردّ - إذا رغبت - هناك في الرابط إياه بملتقى أهل الأثر ...
حديث "إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهى عنها "
هذا حديث ضعيف ...
لستَ في مقام كبير في العلم يجعلني أعارض كلامك هذا بتصحيح الأئمة الإسماعيلي والترمذي وأبي حاتم الرازي وابن عبد البر ... الخ لهذا الحديث، ولكن ... يضاف إلى ذلك عمل أهل الحديث به ... وهذا لا يكون إلا بعد اعتقاد صحته ... ولك أن تسأل نفسك كيف صحح هؤلاء المتقدمون هذا الحديث مع ما تذكره وغيرك من علته؟
وأقوى الآثار التي في المسألة ضعيف
وهو ما رواه مالك (116)
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ كَعْبٍ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ لَبِيدٍ الأَنْصَاريَّ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ وَلاَ يُنْزِلُ؟ فَقَالَ زَيْدٌ يَغْتَسِل ُ فَقَالَ لَهُ مَحْمُودٌ إِنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ كَانَ لاَ يَرَى الْغُسْلَ فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ نَزَعَ عَنْ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ
هذا أثر ضعيف
فعبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان لم يوثقه إلا ابن حبان
وابن حبان يوثق المجاهيل كما هو معلوم
والله المستعان
لو تحققتَ حقًا بمنهج الأئمة الماضين في نقد المرويات إجمالا ... وعلمت طريقتهم في التعامل مع مرويات المجاهيل ما كنت تتكلم بمثل قولك هذا ... ولكن ... طيب انظر - رعاك الله - في المقدمة الماتعة التي دبجها الشيخ عبد الله السعد لرسالة الشيخ محمد بن سعيد الكثيري " دراسة حديثية لحديث أم سلمة ... " ... وستجد جزءا منها على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7787&highlight=%C7%E1%DF%CB%ED%D1%ED
وحتى تفعل ذلك اسمع للإمام أحمد يقول إذ سأله أبو داود < 137 >: (إذا روى يحيي أو عبد الرحمن بم مهدي عن رجل مجهول، يحتج بحديثه؟ قال: يحتج) ... ويحيي ممن روى عن مولى عثمان ... وانظر كلامه المشهور فيمن روى عنه مالك النجم ... طبعا يضاف هذا لكلام الفاضل الألفي بالرابط الذي أحلتك عليه في مشاركة سابقة.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[17 - 09 - 06, 02:28 م]ـ
الحمد لله.
فكل هذه الأقوال جرح مفسر في هشام
مما توهن من الإحتجاج به ....
كنتُ أتمنى أن يفرق لنا الأخ بين الجرح المفسر و الجرح المجمل حتى نستوثق من حكمه هذا على أقوالهم في هشام ... هل حقًا كله جرح مفسر؟.
ولكن بالنسبة لحال يونس
فأنا اعلم بأقوال التوثيق والمدح له
ولكن أقوال الجرح أيضا كثير فيه وأنا نقلت لك بعضها وهناك أقوال اخرى وهو جرح مفسر واضح
وأنا أعلم أنه لا يوجد راوي إلا وله أخطاء
ولكن إذا كثرت أخطاءه خرج عن مجال الإحتجاج به ...
أقوال أهل الجرح والتعديل تحتاج إلى تأمل فوق مجرد معرفتها ... ثم نظر في الناحية العملية التطبيقية للنقاد من أهل الحديث ... وملحظ مهم في كلامهم حول يونس لم أره دخل في دائرة اهتمامك .. وهو أن كل ما قيل في سوء ضبطه إنما هو في حال روايته من حفظه ... أما روايته من كتابه فهي على الجادة ... وبعض ما هنا رواه عنه ابن المبارك ... وكان يتحرى الرواية عنه من كتابه كما في بعض كتب الرجال ... وكان حريًا بك التنصيص على هذا.
** بالنسبة لمبشر بن إسماعيل فقد نقلت لك علة السند الذي رواه والتي ذكرها بن أبي حاتم في العلل ...
ويبدو أن جماعة من أهل النقد المتقدمين قد أعرضوا عن هذه العلة ... وعلى رأسهم من ذكرها عنه ... وقد صحح الحديث من هذا الطريق الدارقطني والبيهقي وغيرهما ... وسكت عليه الإمام أبو داود رحم الله الجميع.
أما أن تقول "الأحاديث الموجبة للغسل من التقاء الختانين - فوق صحة بعض أفرادها تكتسب قوتها من تلقي الأمة لها بالقبول ... وجريان العمل الصحيح المتوارث بها و عليها."
فأقول لك أليس علماء الحديث الذين تكلموا في رواة هذه الأحاديث وتكلموا في عللها من الأمة
فلماذا لم يتلقوها بالقبول
وهل معنى هذا الكلام أن نزيح الإسناد جانبا
ونترك الحكم لما تلقته الأمة بالقبول
ثم أي أمة تقصد
هذه المقولة لم تظهر إلا في المتأخرين
فهل المتقدمون ليسوا من الأمة
ثم أن هذا القول لا يعرف علماء الحديث عنه شيئا وهو قول تلقته الأمة بالقبول
فمثلا حديث
حديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه
هناك إجماع على ضعفه من المحدثين
ولكن هناك من قال عنه أن الأمة تلقته بالقبول
فأي أمة يقصدون
أليس علماء الحديث المتقدمين من هذه الأمة
المقصود ان هذه المقولة لم يكن أحد يعلم عنها شيء من المتقدمين ...
قد سبق التعليق على هذا ... وذكرتُ هناك كلام الإمام الشافعي في الرسالة ... وأشرت إلى احتفال الحافظ ابن عبد البر بهذا المعنى في مواطن عدة من تمهيده واستذكاره ... الخ
وأنقل هنا كلامًا للإمام أحمد - رحمه الله وإخوانه من أهل الحديث - كنتُ أتمنى أن أسمع تعليق الأخ عليه ...
نقل بعض المشايخ عن كتاب < العدة > للقاضي أبي يعلى 3/ 938 قوله: (وقد أطلق أحمد - رحمه الله - القول بالحديث الضعيف، فقال مهنا: قال أحمد: الناس كلهم أكفاء إلا الحائك والحجام والكساح، فقيل له: تأخذ بحديث " كل الناس .. " وأنت تضعفه؟ فقال: إنما ضعفت إسناده، لكن العمل عليه.
................. ................ وكذلك قال مهنا: سألت أحمد - رحمه الله - عن حديث معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: أن غيلان أسلم على عشر نسوة؟ قال: ليس بصحيح، والعمل عليه، كان عبد الرزاق يقول: عن معمر عن الزهري مرسلا .... ).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/495)
ـ[هشام بن بهرام]ــــــــ[08 - 01 - 10, 06:05 ص]ـ
فوائد في حديث أبي رضي الله عنه أن الماء من الماء كان رخصة في أول الإسلام ونسخت.
أولا
الحديث لم يعله أحد من رواية أبي حازم غير عبد الرحمن الحلبي ابن أخي الإمام، ولكنا لا نكاد نعرف بصره بالحديث إلا بتزكية أبي حاتم رحمه الله تعالى له، وقد قال عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله في كتاب العلل:
"وَسَمِعْتُ أَبِي وَذَكَرَ الأَحَادِيثَ الْمَرْوِيَّةَ فِي الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ حَدِيثَ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَحَدِيثَ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ
فَقَالَ: هُوَ مَنْسُوخٌ، نَسَخَهُ حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ".
والمتأمل يرى أن عبد الرحمن الحلبي إنما أنكر الحديث على أبي جعفر الرازي، فكأنه لم يسمع الحديث من غيره فأنكره عليه لتفرده به عن مبشر وعبد الرحمن بلدي مبشر، ولكن أئمة الحديث كأبي داود وأبي حاتم ومسلم بن الحجاج وموسى بن هارون حملوه عن أبي جعفر الرازي وقبلوه، فالعلة ليست في تفرد مبشر بن إسماعيل ولا خطئه فهو ثقة يحتمل التفرد بمثل هذا ولكن العلة كما رآها من رآها إنما هي أن يحفظ الرازي هذا الحديث ولا يعرفه هو وهو حلبي وقريب من هذا أشار إليه ابن دقيق العيد في الجزء الطبوع من كتابه القيم جدا "الإمام في معرفة الإحكام" وقد كان ظني هذا وبنفس دلالة تصحيح أبي حاتم رحمه الله قبل الاطلاع على كلام ابن دقيق العيد فتقوى بكلامه وقد أخذ مغلطاي كلام ابن دقيق العيد فوضعه في شرحه على سنن ابن ماجة في كلامه على هذا الحديث، المهم، فإن أبا جعفر الرازي حافظ واسع الرواية وهذا الحديث مقبول منه قطعا كما قلنا حمله عنه جبال الحفظ وصيارفة الحديث ولم ينكروا عليه منه شيئا فكأنه معروف عندهم من حديث مبشر بن إسماعيل أصلا ووصلنا من طريق أبي جعفر فقط أو أنهم نظروا في أصول سماعه وأيا كان فعليهم المعول في تمييز صحيح حديث الراوي من سقيمه.
ثانيا
لا أعرف أحدا من المحدثين رد هذا الحديث.
فلقد قبله الإمام أحمد رحمه الله كما نقل ابن رجب رحمه الله في الفتح وقد جاء في ثنايا الموضوع -وكلام ابن رجب رحمه الله من أجمل ما قيل في هذه المسألة حديثا وفقها- ونقله ابن عبد البر كذلك في الاستذكار عن الأثرم عنه رحمهم الله.
وقبله علي بن المديني فقال أن أحاديث النسخ عن عثمان وعلي وأبي بن كعب أسانيدها جياد كما نقله ابن عبد البر عن يعقوب بن شيبة عنه.
وقبله مسلم بن الحجاج رحمه الله، فقال عنه الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث:
"أخبرني الحسين بن محمد الدارمي قال ثنا محمد بن إسحاق قال حدثني مسلم بن الحجاج قال حديثا يحيى بن أيوب قال ثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب قال إنما كانت الفتيا الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهى عنها قال أبو بكر فسمعت مسلم بن الحجاج يقول حديث عثمان بن عفان وأبي سعيد الخدري في ترك الغسل من الإكسال وقوله الماء من الماء ثابت متقدم من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم منسوخ بحديث عائشة وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان والرواية الأخرى وجاوز الختان الختان وفي حديث أبي هريرة من رواية هشام ثم جهدها ومن رواية سعيد ثم اجتهد وكل ذلك في المعنى راجع إلى أمر واحد وهو تغييب الحشفة في الفرج فإذا كان ذلك منهما وجب عليهما الغسل وهما لا يبلغان ذلك من الفعل وإلا قد اجتهد وجهدها فأما حديث سهل بن سعد عن أبي بن كعب الماء من الماء كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمرنا بالاغتسال فإن الزهري لم يسمعه من سهل بن سعد وإنما قال حدثني بعض من أرضى عن سهل بن سعد ولعله سمعه من أبي حازم فإن مبشر بن إسماعيل قد رواه عن أبي غسان محمد بن مطرف وهو ثقة عن أبي حازم حدثنيه محمد بن مهران الرازي قال ثنا مبشر الحلبي عن محمد أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب وحدثنا هارون بن سعيد قال ثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث قال قال بن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/496)
شهاب وحدثني من أرضى عن سهل بن سعد الساعدي أن أبي بن كعب حدثه"
وقد يكون هذا من كتاب الإمام مسلم رحمه الله "التفصيل" أو "الناسخ والمنسوخ" كما ذكر كلا من الاسمين ابن رجب رحمه الله في النقل الموجود عن فتح الباري له في هذا الموضوع.
وصححه الترمذي رحمه الله في سننه.
وذكر ابن رجب عن بعض نسخ سنن أبي داود رحمه الله ما يفيد تصحيحه للحديث عن الزهري عن سهل رضي الله عنه بغير واسطة، وهو واضح جدا من الأحاديث التي أدرجها رحمه الله في باب الإكسال.
والنسائي كذلك في سننه لم يذكر في سننه شيئا من أحاديث الماء من الماء إلا عند التبويب على الاحتلام.
بل وصححه ابن خزيمة رحمه الله وكذلك ابن حبان.
وصححه الدارقطني.
وصححه البيهقي رحمه الله كما في سننه الكبرى.
وصححه الحازمي رحمه الله في الاعتبار.
وجماعة كثيرة.
بل إنه لم يعلل أحد حديث النسخ المذكور عن أبي رضي الله عنه بما يوجب رده ممن يعتبر قوله في الحديث.
فما ورد في رواية أبي حازم في علل ابن أبي حاتم بينت وجهه.
وبقية الأئمة يحتجون به.
بل إن من خالف الشافعي رحمه الله من أصحاب الحديث لم يتكلم في هذا الحديث رواية.
كما ذكر رحمه الله في اختلاف الحديث وأشار إليه ابن رجب رحمه الله في النقل المذكور أعلاه عن الفتح له.
ثالثا
حديث يونس عن الزهري رحمه الله جيد قد تقع فيه النكرة، ولكن هذا ليس بغالب حديثه بل هو لا يخرجه عن حد الاحتجاج فهو معدود في كبار أصحاب الزهري رحمه الله.
ولكن حديث ابن المبارك رحمه الله عنه أعلى وأجود من حديث غيره فقد كتب أحاديثه من كتابه كما نبه عليه ابن رجب رحمه الله في شرح العلل عن ابن مهدي رحمه الله وقد أشار أحد الأفاضل لهذا في ثنايا الموضوع.
ولكن هنا لفتة لم أجد من نبه عليها من الحفاظ ولهذا أخشى الجزم بها.
حديث يونس بن يزيد عن الزهري هذا تحديدا صحيح.
وقد وافق أصحاب الزهري عليه ولم يخالفهم.
والذي روى الحديث بصيغة التحديث أخطأ على ابن المبارك رحمه الله.
فعامة أصحابه يروون الحديث بغير تصريح بالتحديث.
بينما نجد أبا كريب قد رواه عن يونس وذكر التحديث مخالفا لابن المبارك وثبوت التحديث عن أبي كريب محل بحث فالنقل عن مسند بقي بن مخلد ومن يذكرها ينقلها عن سابقه وينبغي النظر في أول من نقل هذا الخلاف ولعله كما أشار مغلطاي في شرح سنن ابن ماجة هو أبو الحسن القطان.
وكذلك المعلى بن منصور كما في الناسخ والمنسوخ ولا أستبعد أن تكون من ابن شاهين رحمه الله.
والاثنان -إن صح عنهما- ليسا بأثبت ممن رواه بغير التحديث عن ابن المبارك وقد عددت منهم أحمد بن منيع ويحيى بن أيوب المقابري وخلف بن الوليد وعلي بن إسحاق والحسن بن عرفة وحبان بن موسى والحماني.
ولهذا لم يختلف من رواه عن يونس عليه غير ابن المبارك.
ولم يخطئ أصحاب ابن المبارك عليه في تحديث يونس فقط.
بل وقع بعضهم في الخطأ عليه في رواية معمر.
فابن المبارك رحمه الله يروي الحديث عن يونس ومعمر.
ومعمر كما هو معلوم يقصر في الحديث فيرويه بدون ذكر أبي رضي الله عنه.
فتجد بعض من يروي الحديث منهم يرويه عن معمر تاما.
فيعطف رواية ابن المبارك عن معمر على روايته عن يونس التامة.
ولكن لأنه أخذهما جميعا عن ابن المبارك ورواهما جميعا، فدخلت رواية معمر في رواية يونس.
فخلف بن الوليد كما عند أحمد رحمه الله في المسند قال بعد أن روى حديث يونس بغير خطأ "قال ابن المبارك فأخبرني معمر بهذا الإسناد نحوه".
ووقع مثله من أحمد بن منيع الحافظ، فذكره عنه ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه فبعد رواية يونس وقد رواها على الصواب فقال ابن خزيمة رحمه الله "أخبرنا أحمد بن منيع أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرني معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحوه" ثم أضاف وكأنه يتعجب "هكذا حدثنا به أحمد بن منيع" وهذا يشير إلى أن رواية معمر عند ابن خزيمة بخلاف هذا.
فكما ترى أحمد بن منيع وخلف بن الوليد أخطآ على معمر فرواية معمر ليس فيها أبي رضي الله عنه.
وهي رواية عبد الرزاق عنه في المصنف وعبد الأعلى كذلك عن معمر.
فمن يذكر رواية معمر تامة لا يذكرها إلا بعطفها على رواية يونس التامة.
فالحاصل أن يونس بن يزيد روى الحديث على الصواب بدون ذكر التحديث كرواية غيره من أصحاب الزهري والتحديث خطأ ممن دون ابن المبارك عنه.
ورواية معمر ليست تامة، ومن أتمها أخطأ على ابن المبارك رحمه الله.(75/497)
ما حكم قراءة الامام من المصحف في الفريضة في المسجد
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[07 - 09 - 06, 07:07 م]ـ
ما حكم قراءة الامام من المصحف في الفريضة في المسجد
مع العلم ان ((علي جمعه))؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!
يجوز ذلك الفعل ويقول يجوز بشرط ان لا يقلب الامام المصحف في الصلاة
افتوني فأن هذا يحدث في مسجد بجواري ولا اجد ما ارد به عليهم
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[07 - 09 - 06, 07:59 م]ـ
لا يلزم أن تجد رداً على كل ما لم يدخل عقلك ويتفق مع مرئياتك, فعلي جمعة مع ما له من مخالفات يصيب ويفتي بالحق أحياناً, وليتك توضح لنا الإشكال الفقهي عندك في هذه الفتوى قبل أن تحترق في البحث عن الرد عليها ...
ـ[أبو هاشم]ــــــــ[07 - 09 - 06, 11:04 م]ـ
يا أخي العزيز ابحث جيدا تجد أن علماء قيل المفتي العام قد أجاز ذلك وأرجو من حضرتكم مراجعة أقوال العلماء في بطون الكتب حتى لا نقع في أحد وجزاكم الله خيراً
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[07 - 09 - 06, 11:34 م]ـ
هو جائز وممن جوزه الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله وغيرهما.
وليس من طريقتي أن أذكر المعاصرين إذا كان للمتقدمين قول أو أن أختار أحد القولين للمتقدمين ثم أقول وهو اختيار فلان من المعاصرين فلا أحب هذه الطريقة أبدا ولكني ذكرت الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله لأبين للأخ أن علي جمعة لم يشذ ولم يخالف السنة في هذا فسؤاله يدل على أنه لم يطلع على كلام المتقدمين ومن كانت هذه الحالة فلو ذكرت له الأئمة الأربعة يبقى في ريب وقلق ولو ذكرت له الألباني ونحوه يطمئن ويعض على قولك بالنواجذ وسل مجربا.
والذي أريد التنبيه عليه أن أبي لمعة علي بن جمعة مبتدع ضال وأنا من اعلم الناس به ولكن بعض الناس يغريه ويزيده هو وطلابه غيا وضلالا حين يعترض عليه بمثل هذه المسائل.
ونظير هذا أن هناك موضوعا في الملتقى بعنوان المخالفات العقدية لعلي جمعة وأدخل فيه كاتبه مسألة الدف للرجال وكذا الإسبال وغيرهما؟؟؟!!!!!!!!!!
فلله الحكمة البالغة ما علاقة هذا بالعقيدة يا رجل؟
أجل إن للرجل طواما وبلايا عقدية ومنهجية تحتاج للرد عليها لكن هذه التي يتعين الرد عليها بدلا من الانشغال بهذه الفروع الفقهية التي يسع فيها الخلاف.
ثم أكل مايفتي به الرجل باطل ويحتاج إلى استشكال؟؟؟
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[08 - 09 - 06, 01:03 ص]ـ
وماهو الدليل
ـ[أبو هاشم]ــــــــ[08 - 09 - 06, 02:54 ص]ـ
رمي الناس بالضلال من غير دليل غير مستحب وحتى إذا حصل هذا فعلينا التروي
فالشيخ له مكانته
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[08 - 09 - 06, 07:35 ص]ـ
الاشكال هنا هو انهم يقولون ان هذا الفعل جائز وان احد العلماء افتاهم بذلك غير علي جمعة واستدل علي ذلك بحديث لم اسمعه من قبل ذلك وهو ان عائشة _رضي الله عنها_ صلت خلف عبد لها وكان هذا العبد يصلي الفريضة ويقرأ من صحائف معلقة امامة!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فهل هذا الحديث لة اصل
تنبية: كلنا يعرف الاخطاء التي قالها مفتي مصر علي جمعة في العقيدة ولكني لا اقصد بهذا السؤال ان اسخر به او استهزأ به ولكني عندي اشكال في هذة المسألة
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[08 - 09 - 06, 03:59 م]ـ
لا زلنا نطالبك ببيان وجه إشكالك الفقهي حين طرحته بدون ذكر هذا الحديث, والسؤال مرة أخرى بوضوح:
ما هو الإشكال الفقهي في قراءة الإمام من المصحف في الفريضة مع عدم تقليب ورق المصحف؟؟
بعد إجابتك على السؤال نجاوبك على باقي الأشياء ..
وليس كل غريب علينا يوجب علينا الاحتراق لإيجاد رد عليه ...
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[08 - 09 - 06, 04:17 م]ـ
يا اخي الكريم الاستشكال الفقهي عندي ان هذا الامر سألت فية عدد من المشايخ الذين نثق بعلمهم وقالوا انة لا يجوز قراءة الامام من المصحف في صلاة الفريضة وقلت لهم سمعت من بعض الاخوة ان الشيخ بن عثيمين -رحمه الله- والشيخ -بن باز -رحمة الله- لهم قول في هذة المسألة بالجواز فقال لي الشيخ اين قالوا هذا الكلام وانا اقول للاخ الذي قال ان للشيخين -رحمهم الله- قول في المسألة ان يذكر لنا اين قالوا هذا الكلام
وارجو من الاخ ابو زيد الشنقيطي ان يصبر علي في هذة المسألة فأني اشكر لك محاولتك في اظهار الحق وجزاك الله خيرا
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[08 - 09 - 06, 06:04 م]ـ
ولي عتاب علي الاخ الحنبلي السلفي فأنة غلظ علي القول عندما قال ((هو جائز وممن جوزه الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله وغيرهما.
وليس من طريقتي أن أذكر المعاصرين إذا كان للمتقدمين قول أو أن أختار أحد القولين للمتقدمين ثم أقول وهو اختيار فلان من المعاصرين فلا أحب هذه الطريقة أبدا ولكني ذكرت الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله لأبين للأخ أن علي جمعة لم يشذ ولم يخالف السنة في هذا فسؤاله يدل على أنه لم يطلع على كلام المتقدمين ومن كانت هذه الحالة فلو ذكرت له الأئمة الأربعة يبقى في ريب وقلق ولو ذكرت له الألباني ونحوه يطمئن ويعض على قولك بالنواجذ وسل مجربا.))
فأنت تتهمني بأني لا اقدر كلام الائمة الاربعة والله لقد ظلمتني يا اخي في الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/498)
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[08 - 09 - 06, 09:49 م]ـ
هذا ليس مسوغا للاستشكال أبداً, فعدم علم من تثق بامانتهم بفتوى الشيخين, لا يدل على عدم وجودهاووعدم علمهما بالحكم لا يوجب البحث عن الرد على ما لم يسمعا به من قبلُ.
سأصبر, وأبشر ولكن تذكر جيداً انه ليس كل جديد علينا أو قول لمخالفنا فيبعضالمسائل يوجب علينا التفاني في البحث عن الرد ..
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[09 - 09 - 06, 01:41 ص]ـ
جزاك الله خيرا اخي في الله علي سعة صدرك
ولكني اطالب الاخ الفاضل الحنبلي السلفي ان يذكر لي موضع جواز ذلك الفعل من كلام او مؤلفات الشيخين الجليلين عليهم رحمة الله بن العثيمين وبن باز
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[04 - 05 - 08, 05:36 م]ـ
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4136.shtml
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4064.shtml
http://www.binbaz.org.sa/mat/1040
http://www.binbaz.org.sa/mat/907
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[04 - 05 - 08, 11:25 م]ـ
- بسم الله الرحمن الرحيم -
الحمد الله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله،
الأصل أن يقرأ الرجل في الصلاة بما يحفظ وإن كان لا يحفظ إلا الشيء اليسير من القرآن، وعلى السائل أن يحاول الحفظ ما يكفيه لإقامة صلاته، أما عن حكم قراءة القرآن في الصلاة من المصحف أو من صحيفة ما، فالأظهر أنه جائز ومستحب وواجب وإليك البيان:
1. فيجوز لما جاء في الصحيحين عن أبي قتادة أن النبي حمل بنت ابنته في الصلاة، ووجه الدلالة أن العمل البسيط غير المتوالي في الصلاة لا يدل على العبث فيها وبالتالي لا تبطل الصلاة به، كما أن محض النظر في الشيء لا يبطل الصلاة لما روياه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فقال: شغلتني أعلام هذه، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال:: "اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم واتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي" فلم يُذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد صلاته، جاء في المدونة 1/ 224 أن الزهري سئل عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف, فقال: "كان خيارنا يقرءون في المصاحف". المدونة الكبرى 1/ 224،
2. ويستحب لمن كان لا يحفظ، أو لمن احتاج إلى الإمامة أحيانا كالمرأة مع وجود عبدها أو محرم منها وكان غير حافظ، لما ثبت عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كان يؤمها عبدها ذكوان ويقرأ من المصحف علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم عن عائشة-باب إمامة العبد والمولى، ووصله البيهقي في سننه 2/ 253، وابن أبي شيبة في مصنفه 2/ 235، قال الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق 2/ 291: "هو أثر صحيح،
3. ويجب على من لا يحفظ الفاتحة فقال النووي في المجموع 4/ 27:: لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته سواء كان يحفظه أم لا بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة, ولو قلَّب أوراق المصحف أحيانا في صلاته لم تَبطُل. وقال: هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي يوسف ومحمد وأحمد. اهـ
قلت وهذا في النافلة والفريضة فإن الأصل أن ما شرع في النافلة كان مشروعا في الفرض من جواز أو استحباب أو كراهة أو وجوب أو تحريم، والتفريق بينهما لا يكون إلأ بدليل. والله تعالى أعلم
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[06 - 05 - 08, 10:54 م]ـ
- بسم الله الرحمن الرحيم -
الحمد الله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله،
الأصل أن يقرأ الرجل في الصلاة بما يحفظ وإن كان لا يحفظ إلا الشيء اليسير من القرآن، وعلى السائل أن يحاول الحفظ ما يكفيه لإقامة صلاته، أما عن حكم قراءة القرآن في الصلاة من المصحف أو من صحيفة ما، فالأظهر أنه جائز ومستحب وواجب وإليك البيان:
1. فيجوز لما جاء في الصحيحين عن أبي قتادة أن النبي حمل بنت ابنته في الصلاة، ووجه الدلالة أن العمل البسيط غير المتوالي في الصلاة لا يدل على العبث فيها وبالتالي لا تبطل الصلاة به، كما أن محض النظر في الشيء لا يبطل الصلاة لما روياه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فقال: شغلتني أعلام هذه، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال:: "اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم واتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي" فلم يُذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد صلاته، جاء في المدونة 1/ 224 أن الزهري سئل عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف, فقال: "كان خيارنا يقرءون في المصاحف". المدونة الكبرى 1/ 224،
2. ويستحب لمن كان لا يحفظ، أو لمن احتاج إلى الإمامة أحيانا كالمرأة مع وجود عبدها أو محرم منها وكان غير حافظ، لما ثبت عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كان يؤمها عبدها ذكوان ويقرأ من المصحف علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم عن عائشة-باب إمامة العبد والمولى، ووصله البيهقي في سننه 2/ 253، وابن أبي شيبة في مصنفه 2/ 235، قال الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق 2/ 291: "هو أثر صحيح،
3. ويجب على من لا يحفظ الفاتحة فقال النووي في المجموع 4/ 27:: لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته سواء كان يحفظه أم لا بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة, ولو قلَّب أوراق المصحف أحيانا في صلاته لم تَبطُل. وقال: هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي يوسف ومحمد وأحمد. اهـ
قلت وهذا في النافلة والفريضة فإن الأصل أن ما شرع في النافلة كان مشروعا في الفرض من جواز أو استحباب أو كراهة أو وجوب أو تحريم، والتفريق بينهما لا يكون إلأ بدليل. والله تعالى أعلم
جزاك الله خير أخي مصطفى .. نحن بحاجة إلى مثل هذا الفقة والتأمل والرد الطيب (عن علم) بدلا من التبديع والتضليل إلا من ثبتت بدعية وضلالة لكي يحذر الناس منه ... !!
وأنا أوافقك على ماذكرت سوى النقطة الأول وإن كان استشهادك بحمل أمامة جيد في نظري .. لكن المسألة عندي تحتاج نظر .. والله تعالى أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/499)
ـ[أبي يحيى المكاوي]ــــــــ[08 - 05 - 08, 12:33 ص]ـ
أن الحمد لله وحده لا شريك له والصلاه والسلام على رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
أما بعد
قال بن حزم رحمه الله في المحلى
ولا تجوز القراءة في مصحف ولا في غيره لمصل , إماما كان أو غيره , فإن تعمد ذلك بطلت صلاته. وكذلك عد الآي ; لأن تأمل الكتاب عمل لم يأت نص بإباحته في الصلاة. وقد روينا هذا عن جماعة من السلف: منهم سعيد بن المسيب , والحسن البصري والشعبي , وأبو عبد الرحمن السلمي. وقد قال بإبطال صلاة من أم بالناس في المصحف أبو حنيفة والشافعي وقد أباح ذلك قوم منهم , والمرجوع عند التنازع إليه هو القرآن والسنة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إن في الصلاة لشغلا} فصح أنها شاغلة عن كل عمل لم يأت فيه نص بإباحته - وبالله تعالى التوفيق
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/ 335):
" قال أحمد: لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف. قيل له: في الفريضة؟ قال: لا , لم أسمع فيه شيئا. وقال القاضي: يكره في الفرض , ولا بأس به في التطوع إذا لم يحفظ , فإن كان حافظا كره أيضا. قال: وقد سئل أحمد عن الإمامة في المصحف في رمضان؟ فقال: إذا اضطر إلى ذلك. . . وحُكِيَ عن ابن حامد أن النفل والفرض في الجواز سواء. . .
والدليل على جوازه ما روى أبو بكر الأثرم , وابن أبي داود بإسنادهما عن عائشة أنها كانت يؤمها عبد لها في المصحف.
وسئل الزهري عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف فقال: كان خيارنا يقرءون في المصاحف. . . .
وأبيحت القراءة في المصحف لموضع الحاجة إلى سماع القرآن والقيام به.
واختصت الكراهة بمن يحفظ لأنه يشتغل بذلك عن الخشوع في الصلاة، والنظر إلى موضع السجود لغير حاجة. وكره في الفرض على الإطلاق ; لأن العادة أنه لا يحتاج إلى ذلك فيها " انتهى بتصرف واختصار.
وقال النووي رحمه الله في المجموع (4/ 27):
" لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته سواء كان يحفظه أم لا، بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة. . .
وهذا الذي ذكرناه من أن القراءة في المصحف لا تبطل الصلاة مذهبنا ومذهب مالك وأبي يوسف ومحمد وأحمد " انتهى باختصار
و ذهب المالكية إلى الكراهة في الفرض أيضا:
ففي التاج والأكليل للمواق: من المدونة أجاز مالك أن يؤم الإمام بالناس في المصحف في قيام رمضان وكره ذلك في صلاة الفرض، ومن المدونة أيضاً إن ابتدأ النافلة بغير مصحف منشور فلا ينبغي إذا شك في حرف أن ينظر فيه، ولكن يتم صلاته ثم ينظر. انتهى
وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: يعني أنه يكره قراءة المصلي في المصحف في صلاة الفرض ولو دخل على ذلك من أوله لاشتغاله غالبا ويحوز ذلك في النافلة إذا ابتدأ القراءة في المصحف لا في الأثناء فكره وهو معنى قوله أو أثناء نقل لا أوله. انتهى
وذهب الحنفية إلى أن القراءة من المصحف تفسد الصلاة، إلا إذا كان المصلي حافظاً وقرأ من المصحف من غير حمل، قال محمد البابرتي في شرح الهداية: ولأبي حنيفة أن حمل المصحف والنظر فيه وتمييز حرف عن حرف وتقليب الأوراق عمل كثير وهو مفسد لا محالة.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[22 - 08 - 10, 06:51 م]ـ
جزاك الله خير أخي مصطفى .. نحن بحاجة إلى مثل هذا الفقة والتأمل والرد الطيب (عن علم) بدلا من التبديع والتضليل إلا من ثبتت بدعية وضلالة لكي يحذر الناس منه ... !!
وأنا أوافقك على ماذكرت سوى النقطة الأول وإن كان استشهادك بحمل أمامة جيد في نظري .. لكن المسألة عندي تحتاج نظر .. والله تعالى أعلم
قال الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه ربي:
وأخذ من هذا الحديث جواز القراءة من المصحف في الصلاة؛ لأن حمل المصحف ووضع المصحف ليس بأشد من حمل هذه البنت ووضعها، إضافة إلى أن عائشة -رضي الله عنها- اتخذت إمام يقرأ من المصحف، الحنفية يمنعون القراءة من المصحف، لكن الحديث دليل ظاهر لهذه المسألة، إذا لم يوجد حافظ، وأمكنت القراءة من المصحف لا بأس حينئذٍ، وليس المصحف بأشد من حمل هذه البنت.
" شرح بلوغ المرام "كتاب الصلاة (5) - (1/ 34) - الشاملة -.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[23 - 08 - 10, 01:51 ص]ـ
قال الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه ربي:
وأخذ من هذا الحديث جواز القراءة من المصحف في الصلاة؛ لأن حمل المصحف ووضع المصحف ليس بأشد من حمل هذه البنت ووضعها، إضافة إلى أن عائشة -رضي الله عنها- اتخذت إمام يقرأ من المصحف، الحنفية يمنعون القراءة من المصحف، لكن الحديث دليل ظاهر لهذه المسألة، إذا لم يوجد حافظ، وأمكنت القراءة من المصحف لا بأس حينئذٍ، وليس المصحف بأشد من حمل هذه البنت.
" شرح بلوغ المرام "كتاب الصلاة (5) - (1/ 34) - الشاملة -.
جزاك الله خير أخي إحسان، فائدة طيبة، نفع الله بك ...(75/500)
التعاريف المهمة لطلاب الهمة - الحلقة الثالثة (3)
ـ[مشعل الحربي]ــــــــ[07 - 09 - 06, 09:14 م]ـ
ثالثاً
الأحوال الشخصية
- الفرائض: العلم بقسمة المواريث فقهاً وحساباً.
- الحجب: منع من قلم به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من اوفر حظيه.
- العاصب: من يرث بغير تقدير.
- ذوي الأرحام: كل قرابة ليست بذي فرض ولا عصبة.
- الملة: الدين والشريعة.
- الولاء: ثبوت حكم شرعي بسبب العتق أو تعاطي أسبابة.
- العتق: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق.
- التدبير: تعليق العتق بالموت.
- الكتابة: بيع السيد رقيقه نفسه بمال معلوم مباح في ذمته.
- أم الولد: من ولدت ن المالك ما فيه صورة ولو كانت خفية.
- النكاح: عقد يعتبر فيه لفظ الإنكاح أو التزويج والمعقود عليه منفعة الاستمتاع.
- الصداق: العوض المسمى في عقد النكاح وبعده.
- تفويض البضع: أن يزوج الأب ابنته المجبرة أو غيرها بإذنها أو يزوج غير الأب موليته بإذنها بلا مهر أو بهر فاسد.
- تفويض المهر: أن يزوج الأب ابنته على ما شاءت الزوجة، أو على ما شاء الزوج أو الأجنبي.
- الوليمة: اجتماع لطعام عرس خاصة.
- العشرة: ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام.
- القسم: توزيع الزمن على الزوجات.
- النشوز: معصيتها أياه فيما يجب عليها.
- الخلع: فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة.
- الطلاق: حل قيد النكاح أو بعضه.
- سنة الطلاق: ما أتى به الطلق على الوجه المشروع.
- بدعة الطلاق: ما أتى به المطلق على الوجه المحرم المنهي عنه.
- الاستثناء في الطلاق: إخراج بعض الجملة بإلا أ و ما قام مقامها من متكلم واحد.
- الطلاق بالشروط: ترتيب الطلاق على شيء حاصل أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتها.
- التأويل: أن يريد بلفظه ما يخاف ظاهره.
- الشك في الطلاق: مطلق التردد في وجود لفظ الطلاق أو عدده أو شرطه أو عدده.
- الإيلاء: حلف الزوج بالله أو صفته على ترك وطء الزوجة الممكن جماعها في قبلها أكثر من أربعة أشهر.
- الظهار: أن يشبه الزوج امرأته أو عضواً منها بمن تحرم عليه بنسب أو رضاع أو بمن تحرم عليه إلى أمد.
- اللعان: الشهادات المؤكدات بأيمان المصحوبة بلعنة وغضب.
- العدة: التربص المحدود شرعاً بسبب فرقة نكاح وما ألحق به.
- الاستبراء: تربص يقصد به العلم ببراءة الرحم.
- الإحداد: ترك ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب ونحوهما.
- الرضاع: مص من دون الحولين لبناً ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه.
- النفقة: كفاية ما يمونه من طعام وكسوة وسكن.
- الحضانة: حفظ المحضون بالقيام بمصالحه وحفظه عما يضره.
ـ[مشعل الحربي]ــــــــ[05 - 02 - 08, 02:06 ص]ـ
للرفع والفائدة(76/1)
قوموا لي هذا الرجز في منهج احفظ للطالب الحنبلي في الفقه والأصول
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[08 - 09 - 06, 04:09 ص]ـ
إخواني الكرام أهل العلم والفضل في هذا المنتدى أرجو منكم التعليق على هذا الرجز في منهج الفقه والأصول على مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهذا جزء منه:
ورجح الزاد على الدليل .... وعللنْ لذلك التفضيل
بكثرة الفروع والمسائل .... فلا تكن عن حفظها بغافل
وكثرةِ الحواشي والشرَّاحِ .... وليس للدليل ذا يا صاحِ
كفاه أن يشرحه منصورُ .... العلم المحقق المشهورُ
كذاك قد حشاه نجل قاسمِ ... العالمُ النجديُّ ثم العاصميْ
وكونِه للمقنع اختصارا .... لذا عليه كان الاقتصارا
ودقةِ الأسلوب والعبارةِ .... فأكثرنْ فيه من القراءةِ
وأتْبع الزاد بمتن المنتهَى .... معتمدِ الأصحاب من أهل النهى
وانتقلنْ بعدهُ للإقناعِ .... بشرحه الكشاف للقناعِ
ثم اقرأنْ بحرصٍ غيرِ خافِ ... كتابَي المقنعِ ثم الكافي
وفي الأخير يأتي شرحُ الخرقي ... المغني للعلامةِ الموفقِ
وقد وصلتَ للخلاف العالي .... بمنة الفتاح ذي الجلالِ
وإن تسل عن منهجٍ أصولي .... يأتيك قولٌ ليس بالفضولِ
فاسمع مقالتي ياقرةَ عيني .... عليك بالورقات للجويني
ثم اختصارِ روضة ابن قدامةِ ... للطوفيْ أو للبعليِّ العلامةِ
ثم اقرأنَّ روضة الأصولِ ... ودققنَّ فيها يا أصولي
ثم اقرأنْ للعالم النحريرِ ... كتابه مختصرَ التحريرِ
معْ شرحه لولد النجارِ ..... تكن علامةً بعون الباري
وبعد ذا تقرأُ في الأصولِ ... ماشئتَ من كتْبٍ بلاذهولِ
وتم ذا النظمُ المفيدُ الحاوي .... ناظمُه محمدُ الشناويْ
بمنةِ رب الأرض والسماءِ ... في جلسة ببيتي في المساءِ
ثم الصلاة مع سلام دائمِ ... على نبي جاء بالمكارمِ
__________________
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[08 - 09 - 06, 04:30 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه المبادرة.
إخواني الكرام أهل العلم والفضل في هذا المنتدى أرجو منكم التعليق على هذا الرجز في منهج الفقه والأصول على مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهذا جزء منه:
ورجح الزاد على الدليل .... وعللنْ لذلك التفضيل
بكثرة الفروع والمسائل .... فلا تكن عن حفظها بغافل
وكثرةِ الحواشي والشرَّاحِ .... وليس للدليل ذا يا صاحِ
كفاه أن يشرحه منصورُ .... العلم المحقق المشهورُ
كذاك قد حشاه نجل قاسمِ ... العالمُ النجديُّ ثم العاصميْ
وكونِه للمقنع اختصارا .... لذا عليه كان الاقتصارا
ودقةِ الأسلوب والعبارةِ .... فأكثرنْ فيه من القراءةِ
وأتْبع الزاد بمتن المنتهَى .... معتمدِ الأصحاب من أهل النهى
وانتقلنْ بعدهُ للإقناعِ .... بشرحه الكشاف للقناعِ
ثم اقرأنْ بحرصٍ غيرِ خافِ ... كتابَي المقنعِ ثم الكافي
وفي الأخير يأتي شرحُ الخرقي ... المغني للعلامةِ الموفقِ
وقد وصلتَ للخلاف العالي .... بمنة الفتاح ذي الجلالِ
وإن تسل عن منهجٍ أصولي .... يأتيك قولٌ ليس بالفضولِ
فاسمع مقالتي ياقرةَ عيني .... عليك بالورقات للجويني
ثم اختصارِ روضة ابن قدامةِ ... للطوفيْ أو للبعليِّ العلامةِ
ثم اقرأنَّ روضة الأصولِ ... ودققنَّ فيها يا أصولي
ثم اقرأنْ للعالم النحريرِ ... كتابه مختصرَ التحريرِ
معْ شرحه لولد النجارِ ..... تكن علامةً بعون الباري
وبعد ذا تقرأُ في الأصولِ ... ماشئتَ من كتْبٍ بلاذهولِ
وتم ذا النظمُ المفيدُ الحاوي .... ناظمُه محمدُ الشناويْ
بمنةِ رب الأرض والسماءِ ... في جلسة ببيتي في المساءِ
ثم الصلاة مع سلام دائمِ ... على نبي جاء بالمكارمِ
__________________
هذان البيتان .. يحتاجان إلى شيء من التقويم أو تصحيح الضبط؟
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[08 - 09 - 06, 08:19 ص]ـ
قوم وصحح نفع الله بك فما كتبت هنا إلا لأستفيد من تعليقات الكرام.
ـ[أبو سارة السبيعي]ــــــــ[08 - 09 - 06, 02:58 م]ـ
[ COLOR="Red"] ودقةِ الأسلوب والعبارةِ .... فأكثرنْ فيه من القراءةِ
وأتْبع الزاد بمتن المنتهَى .... معتمدِ الأصحاب من أهل النهى
وانتقلنْ بعدهُ للإقناعِ .... بشرحه الكشاف للقناعِ
ثم اقرأنْ بحرصٍ غيرِ خافِ ... كتابَي المقنعِ ثم الكافي
فاسمع مقالتي ياقرةَ عيني .... عليك بالورقات للجويني
ثم اختصارِ روضة ابن قدامةِ ... للطوفيْ أو للبعليِّ العلامةِ
هذه الأبيات تحتاج جلسة مسائية:)
ـ[أبو سارة السبيعي]ــــــــ[08 - 09 - 06, 03:02 م]ـ
ودقةِ الأسلوب والعبارةِ .... فأكثرنْ فيه من القراءةِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/2)
وأتْبع الزاد بمتن المنتهَى .... معتمدِ الأصحاب من أهل النهى
وانتقلنْ بعدهُ للإقناعِ .... بشرحه الكشاف للقناعِ
فاسمع مقالتي ياقرةَ عيني .... عليك بالورقات للجويني
ثم اختصارِ روضة ابن قدامةِ ... للطوفيْ أو للبعليِّ العلامةِ
هذه الابيات تحتاج جلسة مسائية:)
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[08 - 09 - 06, 04:25 م]ـ
بارك الله فيكم وإليكم المنظومة كاملة راجيا التقويم والنقد البناء
حبيبنا نايف الصالح أهلا وسهلا بتعقباتك ولعلك تتحفنا بمنظومتك قريبا.
لله حمد لايزال سرمدا .... يؤذن بازدياد فضلٍ أبدا
ثم الصلاة مع سلام دائمِ .... على نبي الخير ذي المراحمِ
وآلِه وصحبه الأبرارِِ .... معادن التقوى مع الأسرارِ
وبعدُ هذا النظمُ للطلابِ .... أتباعِ حبرِ الأمة الأوابِ
أعنى الإمام العلم ابنَ حنبلِ .... إمامَ أهلِ الحق ذا القدر العلي
قصدتُ فيه خدمة الحنابله .... مبينا مسهلا للسابله
وضعت فيه منهجا للمبتدي .... في كتُب الأصول والفقه قدِ
طلبه منيَ من لابد لي .... من امتثال سؤله الممتثل
فقلت معْ عجزي ومعْ تقصيري ... معتمدا على ربي القديرِ
أفضلُ متن في الفروع يعتمدْ ... في الحفظ عند كل طالب مجدْ
مختصرُ العلامة الحجاويْ ... فإنه بين المتون حاويْ
حافظُه مع الفهم هو الفقيهْ ... فافهم مقالي واعتمده يانبيهْ
واسمع لهذي القالةِ الصريحه ... فإنها جيدة صحيحه
مَنْ حَفِظَ الزادَ وكان واعيا .... فقد صلحْ لأن يكون قاضيا
لكنْ قد أوصى بعضُ أهل الطلبِ ... بحفظ متن غيره في المذهبِ
ألفه صاحبُ متن الغايةِ ... مرعي الفقيهُ صاحبُ الدرايةِ
أعني بذا متنَ دليل الطالبِ ... فإنه ميسر للراغب
لكني أوصي الطالبَ النجيبا ... أن يحفظ الزاد فلن يخيبا
فقد سَبَرْتُ ذينك المتنينِ .... فصرتُ جازما بغير مينِ
بأن الزاد يفضُل الدليلا ..... وقد عللتُ ذلك التفضيلا
بكثرة الفروع والمسائلِ .... فلا تكن عن حفظها بغافل
وكثرةِ الحواشي والشرَّاحِ .... وليس للدليل ذا يا صاحِ
كفاه أن يشرحه منصورُ .... العلم المحقق المشهورُ
كذاك قد حشاه نجل قاسمِ ... العالمُ النجديُّ ثم العاصميْ
وكونِه للمقنع اختصارا .... لذا عليه كان الاقتصارا
ودقةِ الأسلوب والعبارةِ .... فأكثرنْ فيه من القراءةِ
وأتْبع الزاد بمتن المنتهَى .... معتمدِ الأصحاب من أهل النهى
وانتقلنْ بعدهُ للإقناعِ .... بشرحه الكشاف للقناعِ
ثم اقرأنْ بحرصٍ غيرِ خافِ ... كتابَي المقنعِ ثم الكافي
وفي الأخير يأتي شرحُ الخرقي ... المغني للعلامةِ الموفقِ
وقد وصلتَ للخلاف العالي .... بمنة الفتاح ذي الجلالِ
وإن تسل عن منهجٍ أصولي .... يأتيك قولٌ ليس بالفضولِ
فاسمع مقالتي ياقرةَ عيني .... عليك بالورقات للجويني
ثم اختصارِ روضة ابن قدامةِ ... للطوفيْ أو للبعليِّ العلامةِ
ثم اقرأنَّ روضة الأصولِ ... ودققنَّ فيها يا أصولي
ثم اقرأنْ للعالم النحريرِ ... كتابه مختصرَ التحريرِ
معْ شرحه لولد النجارِ ..... تكن علامةً بعون الباري
واقرأ ياصاحِ تحبيرَ المَرداويْ .... واستغفرنْ لأخيك ذي المساويْ
وبعد ذا تقرأُ في الأصولِ ... ماشئتَ من كتْبٍ بلاذهولِ
وتم ذا النظمُ المفيدُ الحاوي .... ناظمُه محمدُ الشناويْ
بمنةِ رب الأرض والسماءِ ... في جلسة ببيتي في المساءِ
ثم الصلاة مع سلام دائمِ ... على نبي جاء بالمكارمِ
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[08 - 09 - 06, 11:09 م]ـ
شكر الله لك يا شيخنا
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[08 - 09 - 06, 11:14 م]ـ
ذكرتمُ يا شيخنا ما قد سُمِي .... بالورقات للإمام الحرمي
لكنه في مذهب ابن شافع ..... عليه رحمة الإله الواسعِ
أليس عندنا كتابٌ حنبليْ .... يكون عنه -شيخَنا- كالبدلِ؟
ـ[محمد علي قنديل]ــــــــ[08 - 09 - 06, 11:27 م]ـ
بارك الله فيك ياشيخ , هذا مانبحث عنه
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[09 - 09 - 06, 12:43 ص]ـ
ذكرتُ ذاك ياحبيب القلبِ ... لأنني ما مر بي في المذهبِ
متنٌ يكون مثله يسيرا .... بل إن في كُتُبنا تعسيرا
أجل رأيت لمحقق الزمانْ ..... مختصرا تشنفت به الأذانْ
أعني بذا المحققَ الفقيها ... محمدَ بنَ صالحِ النبيها
لكنه خالف فيه المذهبا .... في غير ما مسألة وصوبا
مؤلف الورقات حبر شافعي .... عليه رحمة الإله الواسعِ
لكنه في مذهب الجمهورِ .... فهْو لنا كذاك في المشهورِ
فضلا عن كونه متنا قد خُدما ... بكثرة واعتمدته العُلَما
سيدي قد رأيت نظما حاويا ... ناظمُه كان نجيبا واعيا
حنبل فيه رجَزَ العمريطي .... بعبارةٍ من متقنٍ خريتِ
أتحب أن أذكره في المنهجِ ... يا عامرُ بنَ بهجت يامبهجي؟
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[09 - 09 - 06, 01:26 ص]ـ
أخي الحنبلي السلفي ... أنت معلّم!
ِ
(علاوةً) عن كونه قد خُدما ... بكثرة واعتمدته العُلَما
سيدي قد رأيت نظما حاويا ... ناظمُه كان نجيبا واعيا
حنبل فيه رجَزَ العمريطي .... (بقولةٍ) من متقنٍ خريتِ
(تحب) أن أذكره في المنهجِ ... يا عامرُ (بنُ) بهجتَ يامبهجي؟
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[09 - 09 - 06, 02:05 ص]ـ
ما معنى "معلم"؟
وأما تصويباتك فجيدة نفع الله بك.
لكن راجع ضبطك لاسم الشيخ عامر؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/3)
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[09 - 09 - 06, 02:18 ص]ـ
بارك الله فيك (معلم) بالمصري ... ثناءٌ مني و هتاف لك! ابتسامة تشجيع
أما ضبط الاسم بالرفع (ابنُ) فصحيح عندي؛ لأنه صفة.
ـ[سعيد الهرغي]ــــــــ[09 - 09 - 06, 04:14 ص]ـ
السلام عليكم
أخي الكريم بعض الأبيات تحتاج إلى تعديل، فإن شئت وافيتك ببعض الملحوظات ... إما هنا في الملتقى، أو عبر بريدك.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[09 - 09 - 06, 07:59 ص]ـ
وعليك السلام أخي سعيد بل تفضل هنا مشكورا فما نشرتها إلا لتصوَّب وتعدل.
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[09 - 09 - 06, 08:15 م]ـ
أما التقويم اللغوي العروضي فمحله منتدى اللغة العربية
فثم أهل الشأن كمشايخنا/ أبي مالك العوضي، عصام البشير ... وغيرهم وفقهم الله
فأقترح مراسلتهم برابط الموضوع لهم فـ (لايفتى ومالك في المدينة)
سددكم الله ياشيخنا الحنبلي السلفي
لاحرمنا الله من درركم وفوائدكم
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[09 - 09 - 06, 10:44 م]ـ
ذكرتُ ذاك ياحبيب القلبِ ... لأنني ما مر بي في المذهبِ
متنٌ يكون مثله يسيرا .... بل إن في كُتُبنا تعسيرا
أجل رأيت لمحقق الزمانْ ..... مختصرا تشنفت به الأذانْ
أعني بذا المحققَ الفقيها ... محمدَ بنَ صالحِ النبيها
لكنه خالف فيه المذهبا .... في غير ما مسألة وصوبا
مؤلف الورقات حبر شافعي .... عليه رحمة الإله الواسعِ
لكنه في مذهب الجمهورِ .... فهْو لنا كذاك في المشهورِ
فضلا عن كونه متنا قد خُدما ... بكثرة واعتمدته العُلَما
سيدي قد رأيت نظما حاويا ... ناظمُه كان نجيبا واعيا
حنبل فيه رجَزَ العمريطي .... بعبارةٍ من متقنٍ خريتِ
أتحب أن أذكره في المنهجِ ... يا عامرُ بنَ بهجت يامبهجي؟
ياشيخنا ياحنبليْ ياسلفي ... لا أستحق ذلكم فلتعرفِ
فإنني طويلب للعلمِ ... ولست أهل الذكر في ذا النظمِ
ـ[عصام البشير]ــــــــ[09 - 09 - 06, 11:31 م]ـ
أخي الشيخ الكريم ابن بهجت
وفقك الله.
قد استسمنتَ – في شأني لا في شأن مَن شرفتني بالذكر معه – ذا ورم،
ونفختَ – وقد كان لك عن قصدي بالسؤال مندوحة وسعة – في غير ضَرم.
لكنْ حقّ مثلكم على مثلي حسن الامتثال، فأقولُ – ومن النكد أن يتجشم مثلي مؤونة المقال -:
أخي الشيخ الكريم الفقيه الحنبلي
وفقكم الله بمرضاته، ونفع بكم.
قد أجدتم في هذا النظم الجميل، وأبديتم فيه مكرمة تضاف إلى مكارمكم، ومنقبة تُلحق بجميل مناقبكم.
وقد ارتأيتُ أن أضع بين أيديكم – على حياء مني - بعض المقترحات؛ رأيت - بفهمي القاصر وذهني المكدود العاثر - أنّ النظم يزيد بها حسنا وبهاءَ، ويضم بها إلى رونقه رواء.
أسأل الله تعالى أن ينفع بها، بمنه وكرمه.
- وضعت فيه منهجا للمبتدي .... في كتُب الأصول والفقه قدِ
طلبه منيَ من لابد لي .... من امتثال سؤله الممتثل
في هذين البيتين تضمين، وهو تعلق قافية البيت بصدر البيت التالي. وهو من عيوب القافية.
ويمكن لاجتنابه أن يقال في عجز البيت الأول:
في الفقه والأصول، خذه ترشدِ
- فقلت معْ عجزي ومعْ تقصيري ... معتمدا على ربي القديرِ
لو قلتم:
معتمدا فيه على القديرِ
لاستقام الوزن.
وليس في أسماء الله تعالى ما هو على سببين خفيفين مع كون آخره راء قبلها ياء، فلم يستقم لكم ما استقام للشيخ حافظ رحمه الله في اسم (الباقي) (ابتسامة).
- حافظُه مع الفهم هو الفقيهْ ... فافهم مقالي واعتمده يانبيهْ
لو قلتم:
حافظُه معْ فهمه هو الفقيهْ
لاستقام الوزن.
- لكنْ قدَ اوصى بعضُ أهل الطلبِ ... بحفظ متن غيره في المذهبِ
بتخفيف همزة (أوصى) وفتح الدال من (قد).
- لكني أوصي الطالبَ النجيبا ... أن يحفظ الزاد فلن يخيبا
يستقيم الوزن بالضبط التالي:
لكنْ أُوَصِّي الطالبَ ..
- فقد سَبَرْتُ ذينك المتنينِ .... فصرتُ جازما بغير مين
بأن الزاد يفضُل الدليلا ..... وقد عللتُ ذلك التفضيلا
لو قلتم:
فقد سَبَرْتُ ذينك المتنينِ .... فصرتُ جازما بغير مين:
الزاد أفضل من الدليل ... معللا لذلك التفضيل
لاستقام الوزن.
- وكثرةِ الحواشي والشرَّاحِ .... وليس للدليل ذا يا صاحِ
بحذف الياء من (الحواشي) للضرورة.
- وكونِه للمقنع اختصارا .... لذا عليه كان الاقتصارا
أليس الوجه رفع (الاقتصار)؟ فهل من توجيه للنصب – أعاذني الله وإياك منه ومن قرينه الرفض -؟
- ثم اقرأنْ بحرصٍ غيرِ خافِ ... كتابَي المقنعِ ثم الكافي
لو قلتم:
ثم اقرأنْ بالحرص والإلحاف
لاستقام الوزن.
الإلحاف هو الإلحاح في الطلب.
- وفي الأخير يأتي شرحُ الخرقي ... المغني للعلامةِ الموفقِ
بحذف الياء من (يأتي) و (المغني) للضرورة.
- فاسمع مقالتي ياقرةَ عيني .... عليك بالورقات للجويني
أقترح التالي:
فاسمع مقالي يا ضياء عيني: ... خذ ورقات العالِم الجويني
وقديما قال بعضهم: يا قرة عيني ونورها، وأنس نفسي وسرورها.
فأغنتنا لفظة (ضياء) عن لفظة (قرة).
- ثم اختصارِ روضة ابن قدامةِ ... للطوفيْ أو للبعليِّ العلامةِ
ثم اختصار روضة الموفق ... للشمس أو للنجم، ثمّ حقّقِ
الموفق هو موفق الدين ابن قدامة، والشمس هو شمس الدين البعلي، والنجم هو نجم الدين الطوفي صاحب (البلبل).
واللجوء إلى هذه الألقاب لاجتناب لفظتي (الطوفي) والبعلي) لأن في كل منهما ثلاثة أسباب خفيفة متتالية، فيصعب إدراجهما في النظم معا.
- ثم اقرأنَّ روضة الأصولِ ... ودققنَّ فيها يا أصولي
الأفضل في العجز أن يقال:
ودققنْ فيها أيا أصولي
بنون التوكيد الخفيفة، وأداة النداء (أيا).
- معْ شرحه لولد النجارِ ..... تكن علامةً بعون الباري
يقترح تغيير العجز كالتالي:
(تكن مسددا بعون الباري) ليستقيم الوزن.
- واقرأ ياصاحِ تحبيرَ المَرداويْ .... واستغفرنْ لأخيك ذي المساويْ
لو قلتم:
واقرأ – كذا – التحبيرَ للمرداوي ** واجتنِ من توفيقه السماوي
لاستقام الوزن.
اجتن: فعل أمر من اجتنى.
- بمنةِ رب الأرض والسماءِ ... في جلسة ببيتي في المساءِ
لو قلتم:
بمَنّ رب الأرض والسماء ... في جلسة بالبيت في المساء
لاستقام الوزن.
وسائر الأبيات طيبة، لم يظهر لي فيها شيء يعاب.
أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/4)
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[10 - 09 - 06, 12:29 ص]ـ
أخي الشيخ الكريم ابن بهجت
وفقك الله.
قد استسمنتَ – في شأني لا في شأن مَن شرفتني بالذكر معه – ذا ورم،
ونفختَ – وقد كان لك عن قصدي بالسؤال مندوحة وسعة – في غير ضَرم.
[/ COLOR]
بل لقد أعطيت القوس باريها، والكلمات معربها وبانيها
شيخنا اللغوي الكبير، عصام البشير -حفظه العلي القدير-
صدق القائل، -وما أحسن كلام الأوائل-:
(نفس عصام سودت عصاما ... وجعلته بيننا إماما)
فالحمد للعلام، أنّ ملتقانا فيه عصام
سلمت يمينك وحُفظَ دينُك
وُفِّقْتَ وَفُقْتَ
وسُدِّدَتَ وَسُدْتَ
ـ[كريم أبو أمامة]ــــــــ[10 - 09 - 06, 12:46 ص]ـ
سلمت يمينك وحُفظَ دينُك
وُفِّقْتَ وَفُقْتَ
وسُدِّدَتَ وَسُدْتَ
آمين ... آمين ... آمين.
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[10 - 09 - 06, 01:21 ص]ـ
عندما أقرأ كلام الشيخ الحبيب إلى قلوبنا عصام البشير عن العروض: أشعر أنه يتحدث في معادلات رياضية صعبة جدًا!! هذا العلم عقلي لا يفهمه أبدًا مهما قرأتُ فيه! وإنا لله وإنا إليه راجعون!
:)
اللهم افتح عليّ وارزقني فهم العروض!
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[10 - 09 - 06, 01:24 ص]ـ
اللهم افتح عليّ وارزقني فهم العروض!
آمين
:)
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[10 - 09 - 06, 01:54 ص]ـ
شيخنا اللغوي القدير،الفاضل عصام البشير:
سلمت براجمك من الأوخاز، وصرت ممن أفلح وفاز،جزاكم الله خيرا على تعقيبكم فقد أفدتني غاية الإفادة وشرفتني بقرائتكم ما كتبت،وما كتبته إلا لأشرف بتعليق من مثلكم يزداد به النظم شرفا فوق شرف أعني شرف التعليق فوق شرف القراءة فأحسن الله إليكم وزادكم علما وعملا ونبلا.وأنت من الأصحاب فهل لك _حفظك الله_أن تتحفنا بدرة من دررك في المذهب سددك الله؟
- m[/color]
وسائر الأبيات طيبة، لم يظهر لي فيها شيء يعاب.
أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد.
[/ color][/quote]
وهل بقي شئ أصلا؟ ابتسامة عريضة من عابث مستح.
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[10 - 09 - 06, 02:10 ص]ـ
أضحك الله سنّكم شيخنا الحبيب محمد الشناوي!!
لكن: هل الشيخ عصام البشير من الحنابلة!؟ ظننته مالكيًا! حفظه الله ونفع به ..
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[10 - 09 - 06, 02:15 ص]ـ
يا حنابلة مصر:
يلّا .. عايزين النظم اللي بعدوا!
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[10 - 09 - 06, 08:36 ص]ـ
اصبر إلى أن أدرس العروض حتى لا أعرض نفسي لهذا الحرج البالغ فقد رأيت عاقبة من ينظم ولم يدرس العروض.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[10 - 09 - 06, 10:06 ص]ـ
شيخنا عصام سددك الله أرجو منك التكرم بالنظر في هذه الصياغة الجديدة التي عدلت فيها بعض ما تفضلت به وزدت أبياتا،ومعذرة على الإثقال لكنها ضريبة الصحبة ولي معك صحبتان صحبة في الملتقى وصحبة في المذهب"ابتسامتان".
لله حمد لايزال سرمدا .... يؤذن بازدياد فضلٍ أبدا
ثم الصلاة مع سلام دائمِ .... على نبي الخير ذي المراحمِ
وآلِه وصحبه الأبرارِِ .... معادن التقوى مع الأسرارِ
وبعدُ هذا النظمُ للطلابِ .... أتباعِ حبرِ الأمة الأوابِ
أعنى الإمام العلم ابنَ حنبلِ .... إمامَ أهلِ الحق ذا القدر العلي
قصدتُ فيه خدمة الحنابله .... مبينا مسهلا للسابله
وضعت فيه منهجا للمبتدي .... فيِ الفقه والأصول خذه تَرْشُدِ
طلبه منيَ من لابد لي .... من امتثال سؤله الممتثل
فقلت معْ عجزي ومعْ تقصيري ... معتمدا فيه على القديرِ
أفضلُ متن في الفروع يعتمدْ ... في الحفظ عند كل طالب مجدْ
مختصرُ العلامة الحجاويْ ... فإنه بين المتون حاويْ
حافظُه مع فهمه هو الفقيه ... فافهم مقالي واعتمده يانبيهُ
واسمع لهذي القالةِ الصريحه ... فإنها جيدة صحيحه
مَنْ حَفِظَ الزادَ وكان واعيا .... فذاك أهلٌ أن يكون قاضيا
لكنْ قدَ اوصى بعضُ أهل الطلبِ ... بحفظ متن غيره في المذهبِ
أعني بذا متنَ دليل الطالبِ ... فإنه ميسر للراغب
ألفه صاحبُ متن الغايةِ ... مرعي الفقيهُ صاحبُ الدرايةِ
لكنْ أوَصّيْ الطالبَ النجيبا ... أن يحفظ الزاد فلن يخيبا
فقد سَبَرْتُ ذينك المتنينِ .... فصرتُ جازما بغير مينِ
الزاد أفضُل من الدليل ..... معللا لذلك التفضيل
بكثرة الفروع والمسائلِ .... فلا تكن عن حفظها بغافل
وكثرةِ الحواشِ والشرَّاحِ .... وليس للدليل ذا يا صاحِ
كفاه أن يشرحه منصورُ .... العلم المحقق المشهورُ
كذاك قد حشاه نجل قاسمِ ... العالمُ النجديُّ ثم العاصميْ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/5)
وأنه للمقنع اختصارُ .... لذا عليه كان الاقتصارُ
ودقةِ الأسلوب والعبارةِ .... فأكثرنْ فيه من القراءةِ
وأتْبع الزاد بمتن المنتهَى .... معتمدِ الأصحاب من أهل النهى
ولو تطالع معه المعونه .... فإنها كالدرة المصونه
ودققنْ يا صاح في الدقائقِ .... للشيخ منصور الفقيه الفائقِ
واستأنسنْ أثناء ذا بحاشيه .... للنجديْ أهل التعليقات الزاكية
وانتقلنَّ بعدُ للإقناعِ .... بشرحه الكشاف للقناعِ
وبعده المقنعُ ثم الكافي ...... واحرص على المبدع والإنصافِ
وفي الأخير خذ كتاب المغني ... فإنه عما سواه يغني
وقد وصلتَ للخلاف العالي .... بمنة الفتاح ذي الجلالِ
وإن تسل عن منهجٍ أصولي .... يأتيك قولٌ ليس بالفضولِ
فاسمع مقالي ياضياءعيني ..... خذ ورقات العالم الجوينيِ
مع انه في مذهب ابن شافعِ ... عليه رحمة الإله الواسعِ
لكنني ذكرته ياصاحبي .... لأنني ما مر بي في المذهبِ
متن يكون مثله يسيرا ... بل إن في كتُبنا تعسيرا
أجل رايت لمحقق الزمانْ .... رسالة تشنفت بها الأذان
أعني بذا المحقق الفقيها .... محمدَ بنَ صالحِ النبيها
لكنه خالف فيه المذهبا .... في غير ما مسألة وصوبا
الورقات متن للجمهور ... فهْي لنا كذاك في المشهور
علاوة عن كونه قد خدما .... بكثرة واعتمدته العلما
أُُخيَّ قد رأيت نظما حاويا .. ناظمه كان نجيبا واعيا
حنبل فيه رجز العمريطي ... فياله من فاضل خريت
ناظمه شيخ من أهل جُده ..... قد التقيت به منذ مدة
اسمه عامر بن بهجت الهمام ... محبٌ متقنٌ لمذهب الإمام
فإن حفظت نظمه أياحبيب .... أغناك فاسمع قولتي ولن تخيب
ثم اختصار روضة الموفق ... للشمس أو في بلبل المحقق
ثم اقرأنَّ روضة الأصول ... ودققنْ فيها أيا أصولي
ثم اقرأنْ للعالم النحريرِ ... كتابه مختصرَ التحريرِ
معْ شرحه لولد النجارِ ..... تكن مسددا بعون الباري
واقرأ كذا التحبيرللمَرداويْ .... مستغفرا لأخيك ذي المساويْ
وبعد ذا تقرأُ في الأصولِ ... ماشئتَ من كتْبٍ بلاذهولِ
وتم ذا النظمُ المفيدُ الحاوي .... ناظمُه محمدُ الشناويْ
بمنِّ رب الأرض والسماءِ ... في جلسة بالبيت في المساءِ
ثم الصلاة مع سلام دائمِ ... على نبي جاء بالمكارمِ
ـ[عصام البشير]ــــــــ[10 - 09 - 06, 12:56 م]ـ
شيخي الكريم ابن بهجت
جزاكم الله خيرا.
أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق إلى طاعة المولى.
إخواني الأفاضل: أبا أمامة وأسامة وبلالا:
حياكم الله.
بل علم العروض من أيسر ما يكون، وإنما هي مهارة تكتسب بقليل من الممارسة.
شيخي الحنبلي السلفي
وفقكم الله وسددكم.
أما قولكم:
(وأنت من الأصحاب فهل لك _حفظك الله_أن تتحفنا بدرة من دررك في المذهب سددك الله؟)
فجوابه: أنني - كما ذكرت لكم آنفا في رسالة خاصة - لست حنبليا ولا مالكيا، بل غاية أمري أنني عامي يتفقه في الدين، ليرفع عن نفسه ربقة الجهل. والعامي لا مذهب له كما تقرر.
وإنما ينتسب إلى مذهب من المذاهب من كان فقيها. وأنى لي تلك المرتبة؟
وأما قولكم:
(وهل بقي شئ أصلا؟)
فجوابه:
قد بقي الكثير، أسأل الله أن يجعل فيه البركة.
وهذه بعض المقترحات الجديدة:
- حافظُه مع فهمه هو الفقيه ... فافهم مقالي واعتمده يانبيهْ
بضم الهاء من (الفقيه ونبيه).
- واستأنسنْ أثناء ذا بحاشيه .... للنجديْ أهل التعليقات الزاكية
يقترح في العجز أن يقال مثلا:
(للعاصميِّ ذي البحوث الزاكية)
- أجل رأيت لمحقق الزمانْ .... رسالة تشنفت بها الأذان
الآذان – وهي جمع أذن – لا تستقيم في الوزن هنا.
ويمكن أن يُعدل العجُز بأمور كثيرة جدا، لسهولة قافية النون.
- الورقات متن للجمهور ... فهْي لنا كذاك في المشهور
لا يستقيم الوزن إلا بعدم تنوين (متن) وهو قبيح.
وارتكاب الخبل بأن تقول مثلا: (الورقات هِيَ للجمهور) أفضل.
- حنبلَ فيه رجز العمريطي ... فياله من فاضل خريت
فيه إكفاء بين التاء والطاء، وهو من عيوب القافية.
ويمكن أن تقول: (فيا له من فاضل نشيطِ)
- ناظمه شيخ من أهل جُده ..... قد التقيت به منذ مدة
الأفضل أن يقال:
(ناظمه شيخ منَ اهل جُده ..... به قد التقيتُ منذ مدة)
بوصل الهمزة من (أهل)، وتغيير ترتيب العجز ليتأتى إشباع حركة الهاء من (به).
- اسمه عامر بن بهجت الهمام ... محبٌ متقنٌ لمذهب الإمام
أقترح التالي:
(يدعى بعامر بن بهجت الهمامْ ** وهُوَ متقنٌ لمذهب الإمامْ)
- واقرأ كذا التحبيرللمَرداويْ .... مستغفرا لأخيك ذي المساويْ
أقترح:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/6)
(مستغفرا للعبد ذي المساوي)
والله أعلم
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[10 - 09 - 06, 03:01 م]ـ
شيخي الكريم ابن بهجت
جزاكم الله خيرا.
أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق إلى طاعة المولى.
إخواني الأفاضل: أبا أمامة وأسامة وبلالا:
حياكم الله.
بل علم العروض من أيسر ما يكون، وإنما هي مهارة تكتسب بقليل من الممارسة.
شيخي الحنبلي السلفي
وفقكم الله وسددكم.
أما قولكم:
(وأنت من الأصحاب فهل لك _حفظك الله_أن تتحفنا بدرة من دررك في المذهب سددك الله؟)
فجوابه: أنني - كما ذكرت لكم آنفا في رسالة خاصة - لست حنبليا ولا مالكيا، بل غاية أمري أنني عامي يتفقه في الدين، ليرفع عن نفسه ربقة الجهل. والعامي لا مذهب له كما تقرر.
وإنما ينتسب إلى مذهب من المذاهب من كان فقيها. وأنى لي تلك المرتبة؟
وأما قولكم:
(وهل بقي شئ أصلا؟)
فجوابه:
قد بقي الكثير، أسأل الله أن يجعل فيه البركة.
وهذه بعض المقترحات الجديدة:
- حافظُه مع فهمه هو الفقيه ... فافهم مقالي واعتمده يانبيهْ
بضم الهاء من (الفقيه ونبيه).
- واستأنسنْ أثناء ذا بحاشيه .... للنجديْ أهل التعليقات الزاكية
يقترح في العجز أن يقال مثلا:
(للعاصميِّ ذي البحوث الزاكية)
- أجل رأيت لمحقق الزمانْ .... رسالة تشنفت بها الأذان
الآذان – وهي جمع أذن – لا تستقيم في الوزن هنا.
ويمكن أن يُعدل العجُز بأمور كثيرة جدا، لسهولة قافية النون.
- الورقات متن للجمهور ... فهْي لنا كذاك في المشهور
لا يستقيم الوزن إلا بعدم تنوين (متن) وهو قبيح.
وارتكاب الخبل بأن تقول مثلا: (الورقات هِيَ للجمهور) أفضل.
- حنبلَ فيه رجز العمريطي ... فياله من فاضل خريت
فيه إكفاء بين التاء والطاء، وهو من عيوب القافية.
ويمكن أن تقول: (فيا له من فاضل نشيطِ)
- ناظمه شيخ من أهل جُده ..... قد التقيت به منذ مدة
الأفضل أن يقال:
(ناظمه شيخ منَ اهل جُده ..... به قد التقيتُ منذ مدة)
بوصل الهمزة من (أهل)، وتغيير ترتيب العجز ليتأتى إشباع حركة الهاء من (به).
- اسمه عامر بن بهجت الهمام ... محبٌ متقنٌ لمذهب الإمام
أقترح التالي:
(يدعى بعامر بن بهجت الهمامْ ** وهُوَ متقنٌ لمذهب الإمامْ)
- واقرأ كذا التحبيرللمَرداويْ .... مستغفرا لأخيك ذي المساويْ
أقترح:
(مستغفرا للعبد ذي المساوي)
والله أعلم
شيخنا المتواضع عصام البشير بشره الله بالسعادة والسرور والرضوان والحبور، معذرة اصبر على جهلي وإثقالي.
1 - كيف نقرأ"الفقيه والنبيه"بضم الهاء فيهما؟ أم تقصد أن نعيد الصياغة فنقول مثلا:
حافظه مع فهمه فقيهُ ... فلتعتمد عليه يانبيهُ
2 - النجدي هنا هو عثمان وليس عاصميا فيما أعلم وإنما العاصمي ابن قاسم فهل لكم من توجيه؟
3 - هل يقال مثلا" أجل رأيت لمحقق الزمان .... رسالة مفيدة في هذا الشان"؟
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا.
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[10 - 09 - 06, 03:42 م]ـ
أخي الكريم الحنبلي السلفي .. إذا استمر الحال هكذا فسنضطر إلى أن نشاركك في نسبة النظم.
لأنه يبدو أن الحقوق مبذولة لكل ناظم مصحح. ابتسامة
هذه من عندي:
وتم ذا النظمُ المفيدُ الحاوي .... ناظمُه محمدُ الشناويْ
مع اشتراكِ إخوةٍ كرامِ ... بالنظمِ قد جادتْ بهمْ أيّامي
بمنِّ رب الأرض والسماءِ ... في جلسة بالبيت في المساءِ
ثم الصلاة مع سلام دائمِ ... على نبي جاء بالمكارمِ
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[10 - 09 - 06, 04:38 م]ـ
أخي الكريم الحنبلي السلفي .. إذا استمر الحال هكذا فسنضطر إلى أن نشاركك في نسبة النظم.
لأنه يبدو أن الحقوق مبذولة لكل ناظم مصحح. ابتسامة
هذه من عندي:
وهذه من عندي
وتم ذا النظمُ المفيدُ الحاوي .... ناظمُه محمدُ الشناويْ
مع اشتراكِ إخوةٍ كرامِ ... بالنظمِ قد جادتْ بهمْ أيّامي
بمنِّ رب الأرض والسماءِ ... في جلسات الملتقى الغراءِ
ثم الصلاة مع سلام دائمِ ... على نبي جاء بالمكارمِ
جزاك الله خيراً شيخنا الحنبلي السلفي
لقد أعطيتني وسام شرف بذكر اسمي في منظومتك
مع أنني لا أستحق ذلك
بل إنني دونه بمفاوز
وكل من يعرفني حق المعرفة يعلم أنني لست أهلاً لشيء مما وصفتني به
فأرى أن تحذف ذكري من المنظومة
وأسأل الله أن يجعلني (نجيباً واعياً)
وأن يجعلني (فاضلا نشيطا)
وأن يجعلني (متقناً لمذهب الإمام)
وأسأل الله أن يغفر لي ويمن علي بخلوص النية له
فإن أبيت أن تحذفها فلعلك تغيرها -فضلا لا أمرا-[بعد ذكر الورقات] إلى:
وقد رأيت عامر بن بهجت ... حنبله فزادني من بهجتي
حنبل أيضا رجز العمريطي ... فاحفظه ولتحذر من التفريطِ
فيكون أصدق وأخصر
"مع أنني أعرف أنها دون ذلك بفاوز"
فإن كان لابد من ذكرها فلا تطرها
سددك الله وأعانك
وغفر لي ولك
ـ[عصام البشير]ــــــــ[10 - 09 - 06, 08:42 م]ـ
1 - كيف نقرأ"الفقيه والنبيه"بضم الهاء فيهما؟ أم تقصد أن نعيد الصياغة فنقول مثلا:
حافظه مع فهمه فقيهُ ... فلتعتمد عليه يانبيهُ
2 - النجدي هنا هو عثمان وليس عاصميا فيما أعلم وإنما العاصمي ابن قاسم فهل لكم من توجيه؟
3 - هل يقال مثلا" أجل رأيت لمحقق الزمان .... رسالة مفيدة في هذا الشان"؟
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا.
أحسن الله إليكم، وغفر لي ولكم.
1 - بل هو سبق قلم مني. وإنما قصدت: (بتسكين الهاء فيهما). وإنما نبهت عليه لأنني رأيتك قد ضممت الهاء من (نبيه) - فأحببت التنبيه على أن الصواب التسكين.
2 - تسرعتُ فلم أنتبه لهذا، وقد سبق ذهني إلى حاشية الروض المربع لابن قاسم النجدي العاصمي.
والمقصود أن قولكم (للنجديْ أهل التعليقات الزاكية) لا يستقيم في الوزن.
ويمكن أن تقول مثلا: (أتى بها عثمانُ روضا زاهية).
3 - لا يستقيم أيضا. ويمكن أن يقال مثلا:
أجل رأيت لمحقق الزمانْ ... رسالة فيها روائع البيانْ
والله تعالى أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/7)
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[10 - 09 - 06, 10:54 م]ـ
أحسن الله إليكم، وغفر لي ولكم.
1 - بل هو سبق قلم مني. وإنما قصدت: (بتسكين الهاء فيهما). وإنما نبهت عليه لأنني رأيتك قد ضممت الهاء من (نبيه) - فأحببت التنبيه على أن الصواب التسكين.
2 - تسرعتُ فلم أنتبه لهذا، وقد سبق ذهني إلى حاشية الروض المربع لابن قاسم النجدي العاصمي.
والمقصود أن قولكم (للنجديْ أهل التعليقات الزاكية) لا يستقيم في الوزن.
ويمكن أن تقول مثلا: (أتى بها عثمانُ روضا زاهية).
3 - لا يستقيم أيضا. ويمكن أن يقال مثلا:
أجل رأيت لمحقق الزمانْ ... رسالة فيها روائع البيانْ
والله تعالى أعلم.
شيخنا الفاضل القدير عصام البشير أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا
ما في النظم من ضم "نبيه"سبق كيبورد،ولايستقيم به الكلام أصلا.
وما صوبته مشكورا فسألحقه في المشاركة التالية ولعلها الأخيرة بإذن الله.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[10 - 09 - 06, 11:02 م]ـ
لله حمد لايزال سرمدا .... يؤذن بازدياد فضلٍ أبدا
ثم الصلاة مع سلام دائمِ .... على نبي الخير ذي المراحمِ
وآلِه وصحبه الأبرارِِ .... معادن التقوى مع الأسرارِ
وبعدُ هذا النظمُ للطلابِ .... أتباعِ حبرِ الأمة الأوابِ
أعنى الإمام العلم ابنَ حنبلِ .... إمامَ أهلِ الحق ذا القدر العلي
قصدتُ فيه خدمة الحنابله .... مبينا مسهلا للسابله
وضعت فيه منهجا للمبتدي .... فيِ الفقه والأصول خذه تَرْشُدِ
طلبه منيَ من لابد لي .... من امتثال سؤله الممتثل
فقلت معْ عجزي ومعْ تقصيري ... معتمدا فيه على القديرِ
أفضلُ متن في الفروع يعتمدْ ... في الحفظ عند كل طالب مجدْ
مختصرُ العلامة الحجاويْ ... فإنه بين المتون حاويْ
حافظُه مع فهمه هو الفقيه ... فافهم مقالي واعتمده يانبيه
واسمع لهذي القالةِ الصريحه ... فإنها جيدة صحيحه
مَنْ حَفِظَ الزادَ وكان واعيا .... فذاك أهلٌ أن يكون قاضيا
لكنْ قدَ اوصى بعضُ أهل الطلبِ ... بحفظ متن غيره في المذهبِ
أعني بذا متنَ دليل الطالبِ ... فإنه ميسر للراغب
ألفه صاحبُ متن الغايةِ ... مرعي الفقيهُ صاحبُ الدرايةِ
لكنْ أوَصّيْ الطالبَ النجيبا ... أن يحفظ الزاد فلن يخيبا
فقد سَبَرْتُ ذينك المتنينِ .... فصرتُ جازما بغير مينِ
الزاد أفضُل من الدليل ..... معللا لذلك التفضيل
بكثرة الفروع والمسائلِ .... فلا تكن عن حفظها بغافل
وكثرةِ الحواشِ والشرَّاحِ .... وليس للدليل ذا يا صاحِ
كفاه أن يشرحه منصورُ .... العلم المحقق المشهورُ
كذاك قد حشاه نجل قاسمِ ... العالمُ النجديُّ ثم العاصميْ
وأنه للمقنع اختصارُ .... لذا عليه كان الاقتصارُ
ودقةِ الأسلوب والعبارةِ .... فأكثرنْ فيه من القراءةِ
وأتْبع الزاد بمتن المنتهَى .... معتمدِ الأصحاب من أهل النهى
ولو تطالع معه المعونه .... فإنها كالدرة المصونه
ودققنْ يا صاح في الدقائقِ .... للشيخ منصور الفقيه الفائقِ
واستأنسنْ أثناء ذا بحاشيه .... أتى بها عثمان روضا زاهيه
وانتقلنَّ بعدُ للإقناعِ .... بشرحه الكشاف للقناعِ
وبعده المقنعُ ثم الكافي ...... واحرص على المبدع والإنصافِ
وفي الأخير خذ كتاب المغني ... فإنه عما سواه يغني
وقد وصلتَ للخلاف العالي .... بمنة الفتاح ذي الجلالِ
وإن تسل عن منهجٍ أصولي .... يأتيك قولٌ ليس بالفضولِ
فاسمع مقالي ياضياءعيني ..... خذ ورقات العالم الجوينيِ
مع أنه في مذهب ابن شافعِ ... عليه رحمة الإله الواسعِ
لكنني ذكرته ياصاحبي .... لأنني ما مر بي في المذهبِ
متن يكون مثله يسيرا ... بل إن في كتُبنا تعسيرا
أجل رأيت لمحقق الزمانْ .... رسالة فيها روائع البيانْ
أعني بذا المحقق الفقيها .... محمدَ بنَ صالحِ النبيها
لكنه خالف فيه المذهبا .... في غير ما مسألة وصوبا
الورقات هي للجمهور ... فهْي لنا كذاك في المشهور
علاوة عن كونه قد خدما .... بكثرة واعتمدته العلما
أُُخيَّ قد رأيت نظما حاويا .. ناظمه كان نجيبا واعيا
حنبل فيه رجز العمريطي ... فياله من فاضل نشيطِ
ناظمه شيخ من اهل جُده .... به قد التقيت منذ مدة
يسمى بعامر بن بهجت الهمامْ .... وهو متقنٌ لمذهب الإمام
فإن حفظت نظمه أياحبيب .... أغناك فاسمع قولتي ولن تخيب
ثم اختصار روضة الموفق ... للشمس أو في بلبل المحقق
ثم اقرأنَّ روضة الأصول ... ودققنْ فيها أيا أصولي
ثم اقرأنْ للعالم النحريرِ ... كتابه مختصرَ التحريرِ
معْ شرحه لولد النجارِ ..... تكن مسددا بعون الباري
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/8)
واقرأ كذا التحبيرللمَرداويْ .... مستغفرا للعبد ذي المساويْ
وبعد ذا تقرأُ في الأصولِ ... ماشئتَ من كتْبٍ بلاذهولِ
وتم ذا النظمُ المفيدُ الحاوي .... ناظمُه محمدُ الشناويْ
بمنِّ رب الأرض والسماءِ ... في جلسة بالبيت في المساءِ
ثم الصلاة مع سلام دائمِ ... على نبي جاء بالمكارمِ
ـ[محمد علي قنديل]ــــــــ[11 - 09 - 06, 07:44 ص]ـ
بعد أن يتم الله لك النظم يا شيخنا الحنبلي لا تنسنا بشرح مبسط عليه
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[11 - 09 - 06, 10:27 ص]ـ
زدت أبياتا خمسة بعد البيت الثالث، وأرجو أن تكون الأخيرة.
لله حمد لايزال سرمدا .... يؤذن بازدياد فضلٍ أبدا
ثم الصلاة مع سلام دائمِ .... على نبي الخير ذي المراحمِ
وآلِه وصحبه الأبرارِِ .... معادن التقوى مع الأسرارِ
وبعدَ ذا فالعلم خير مرشدِ .... لاسيما فقه الإمام أحمدِ
أعلم الناس بالآثار لاتحِدْ .... ولو أردت مثله فلن تجدْ
مطبقا بعلمه الطباقا ..... متبعا للسنن اتفاقا
مجددا في عصره للدين ... وبعده الأصحاب باليقين
أكرم بهم أئمة وحسبهمْ .... إمامهم وخير كتْب كتْبهم
وبعدُ هذا النظمُ للطلابِ .... أتباعِ حبرِ الأمة الأوابِ
أعنى الإمام العلم ابنَ حنبلِ .... إمامَ أهلِ الحق ذا القدر العلي
قصدتُ فيه خدمة الحنابله .... مبينا مسهلا للسابله
وضعت فيه منهجا للمبتدي .... فيِ الفقه والأصول خذه تَرْشُدِ
طلبه منيَ من لابد لي .... من امتثال سؤله الممتثل
فقلت معْ عجزي ومعْ تقصيري ... معتمدا فيه على القديرِ
أفضلُ متن في الفروع يعتمدْ ... في الحفظ عند كل طالب مجدْ
مختصرُ العلامة الحجاويْ ... فإنه بين المتون حاويْ
حافظُه مع فهمه هو الفقيه ... فافهم مقالي واعتمده يانبيه
واسمع لهذي القالةِ الصريحه ... فإنها جيدة صحيحه
مَنْ حَفِظَ الزادَ وكان واعيا .... فذاك أهلٌ أن يكون قاضيا
لكنْ قدَ اوصى بعضُ أهل الطلبِ ... بحفظ متن غيره في المذهبِ
أعني بذا متنَ دليل الطالبِ ... فإنه ميسر للراغب
ألفه صاحبُ متن الغايةِ ... مرعي الفقيهُ صاحبُ الدرايةِ
لكنْ أوَصّيْ الطالبَ النجيبا ... أن يحفظ الزاد فلن يخيبا
فقد سَبَرْتُ ذينك المتنينِ .... فصرتُ جازما بغير مينِ
الزاد أفضُل من الدليل ..... معللا لذلك التفضيل
بكثرة الفروع والمسائلِ .... فلا تكن عن حفظها بغافل
وكثرةِ الحواشِ والشرَّاحِ .... وليس للدليل ذا يا صاحِ
كفاه أن يشرحه منصورُ .... العلم المحقق المشهورُ
كذاك قد حشاه نجل قاسمِ ... العالمُ النجديُّ ثم العاصميْ
وأنه للمقنع اختصارُ .... لذا عليه كان الاقتصارُ
ودقةِ الأسلوب والعبارةِ .... فأكثرنْ فيه من القراءةِ
وأتْبع الزاد بمتن المنتهَى .... معتمدِ الأصحاب من أهل النهى
ولو تطالع معه المعونه .... فإنها كالدرة المصونه
ودققنْ يا صاح في الدقائقِ .... للشيخ منصور الفقيه الفائقِ
واستأنسنْ أثناء ذا بحاشيه .... أتى بها عثمان روضا زاهيه
وانتقلنَّ بعدُ للإقناعِ .... بشرحه الكشاف للقناعِ
وبعده المقنعُ ثم الكافي ...... واحرص على المبدع والإنصافِ
وفي الأخير خذ كتاب المغني ... فإنه عما سواه يغني
وقد وصلتَ للخلاف العالي .... بمنة الفتاح ذي الجلالِ
وإن تسل عن منهجٍ أصولي .... يأتيك قولٌ ليس بالفضولِ
فاسمع مقالي ياضياءعيني ..... خذ ورقات العالم الجوينيِ
مع أنه في مذهب ابن شافعِ ... عليه رحمة الإله الواسعِ
لكنني ذكرته ياصاحبي .... لأنني ما مر بي في المذهبِ
متن يكون مثله يسيرا ... بل إن في كتُبنا تعسيرا
أجل رأيت لمحقق الزمانْ .... رسالة فيها روائع البيانْ
أعني بذا المحقق الفقيها .... محمدَ بنَ صالحِ النبيها
لكنه خالف فيه المذهبا .... في غير ما مسألة وصوبا
الورقات هي للجمهور ... فهْي لنا كذاك في المشهور
علاوة عن كونه قد خدما .... بكثرة واعتمدته العلما
أُُخيَّ قد رأيت نظما حاويا .. ناظمه كان نجيبا واعيا
حنبل فيه رجز العمريطي ... فياله من فاضل نشيطِ
ناظمه شيخ من اهل جُده .... به قد التقيت منذ مدة
يسمى بعامر بن بهجت الهمامْ .... وهو متقنٌ لمذهب الإمام
فإن حفظت نظمه أياحبيب .... أغناك فاسمع قولتي ولن تخيب
ثم اختصار روضة الموفق ... للشمس أو في بلبل المحقق
ثم اقرأنَّ روضة الأصول ... ودققنْ فيها أيا أصولي
ثم اقرأنْ للعالم النحريرِ ... كتابه مختصرَ التحريرِ
معْ شرحه لولد النجارِ ..... تكن مسددا بعون الباري
واقرأ كذا التحبيرللمَرداويْ .... مستغفرا للعبد ذي المساويْ
وبعد ذا تقرأُ في الأصولِ ... ماشئتَ من كتْبٍ بلاذهولِ
وتم ذا النظمُ المفيدُ الحاوي .... ناظمُه محمدُ الشناويْ
بمنِّ رب الأرض والسماءِ ... في جلسة بالبيت في المساءِ
ثم الصلاة مع سلام دائمِ ... على نبي جاء بالمكارمِ
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[11 - 09 - 06, 10:56 ص]ـ
كيف تكون الأخيرة و هي غير موزونة.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[11 - 09 - 06, 03:29 م]ـ
ولذلك قلت"أرجو" ويحتمل أن تكون الأخيرة باعتبار الزيادة لاالتعديل.
المهم يله شد حيلك معنا.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[11 - 09 - 06, 03:47 م]ـ
الأبيات الخمسة لا عيب فيها من جهة العروض - حاشا البيت الثاني:
أعلم الناس بالآثار لاتحِدْ .... ولو أردت مثله فلن تجدْ
فصدر البيت مكسور، والمقترح مايلي:
(فاقَ الأنام في الحديث، لا تحد)
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/9)
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[11 - 09 - 06, 06:30 م]ـ
الأبيات الخمسة لا عيب فيها من جهة العروض - حاشا البيت الثاني:
أعلم الناس بالآثار لاتحِدْ .... ولو أردت مثله فلن تجدْ
فصدر البيت مكسور، والمقترح مايلي:
(فاقَ الأنام في الحديث، لا تحد)
والله أعلم.
أكرمك الله يا شيخنا الفاضل وهل فيها عيب من غير جهة العروض؟ فمفهوم المخالفة حجة عندنا؟
ـ[عصام البشير]ــــــــ[11 - 09 - 06, 07:06 م]ـ
أكرمك الله يا شيخنا الفاضل وهل فيها عيب من غير جهة العروض؟ فمفهوم المخالفة حجة عندنا؟
أحسن الله إليكم، شيخي الكريم.
وهو حجة عند الجمهور، كما لا يخفى.
وإنما احترزتُ، لما وقع لي من نظر في أمرين:
أولهما: شيء من المبالغة في مدح الإمام - رحمه الله تعالى. وأخص قولكم:
أعلم الناس بالآثار
وقولكم:
ولو أردت مثله فلن تجدْ
نعم يمكن توجيه العبارتين بشيء من التكلف، لكن تركهما أولى.
والثاني: قولكم (مطبقا بعلمه الطباقا)
الذي أعلمه أن (الطباق) هي السموات.
ولم يظهر لي كيف يطبق علمه السموات؟
وإنما يقال: (طبق علمه الأرض، وانتشر على وجه البسيطة، ونحو ذلك).
والله أعلم.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[11 - 09 - 06, 07:59 م]ـ
أحسنت وأستغفر الله مما قلت وأنا متراجع عنه فورا واعوذ بالله من الغلو والإطراء اللهم سامحني وتجاوز عني.
وسألغي البيت من المنظومة أما الأول فيوجه على زمانه كما قال الشافعي رحمه الله عنه.
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 12:13 ص]ـ
أحسن الله اليكم يا شيخ محمد
انت فضلت الزاد على الدليل ولك في هذا سلف لكنك ظلمت الدليل بهذا التفضيل رغم وصية الحنابلة بحفظ الدليل
يا من يريد بفقهه في الدين نيل مطالب
اقرأ لشرح المنتهى واحفظ دليل الطالب.
وقد قدمه الشيخ ابن عقيل على الزاد
وكنت اتمنى أن تذكر محاسن الدليل
وأنا من رأيي أنه يقدم على الزاد لأسباب قد أذكرها فيما بعد إن شاء الله.
أما قولك أن الزاد متقدم على الدليل بكثرة الشروح فأشك في هذا بل العكس هو الصحيح ..
ونقصد بالشروح طبعا هي التي على جادة الأصحاب وليست شروح المعاصرين
ولا يخفى عليكم ان شاء الله ان كثرة الشروح لأي كتاب ترجع لأمرين: صعوبته و أهميته
لذا كانت شروح المنتهى أكثر من شروح للإقناع لصعوبة عبارة المنتهى وسهولة عبارة الاقناع
وكذا قلت شروح الكافي ..
ورغم سهولة الدليل وترتيبه إلا انه حظي بشروح كثيرة أكثر من شروح الزاد. رغم ان أغلبها لم يطبع
وإن تفوق الزاد بشرح العلامة منصور رحمه الله.
أما عن كثرة مسائل الزاد فهو في الجملة أكثر من الدليل لكن هناك مسائل كثيرة في الدليل غير موجودة في الزاد بل أبواب أحيانا مثل باب سنن الفطرة ...
وقد عالج شراح الدليل هذا النقص فمثلا تجد الدليل ذكر سبعة مواضع لا يقصر المسافر فيها الصلاة وقد أصلها صاحب نيل المآرب إلى واحد وعشرين موضعاً.
والدليل يتفوق بحسن الترتيب وعزوبة العبارة وهذا مهم للطالب المبتديء ليحسن له تصور العلم
والله المستعان
القصد هضم الدليل بهذه الصورة قد يحبط من يدرسه ويفكر في التنقل للزاد وهذا فيه ما فيه من التخبط ..
والله المستعان.
محبكم حامد
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 12:53 ص]ـ
أوحشتنا يا شيخ حامد وفقك الله.
ولم أرد الحط من الدليل وإنما فضلت الزاد وذكرت أسباب التفضيل عن تجربة ولكل وجهة هو موليها
وقولك حفظك الله"رغم وصية الحنابلة بحفظ الدليل"تعميم لاينبغي والصواب أنه بعضهم كما في النظم.
واما وصية الشيخ ابن عقيل فليست قاطعة للنزاع فغيره قد أوصى بالزاد حتى من أقرانه ومشايخه كالشيخ ابن عثيمين فهو من أقرانه وقد ذكر رحمه الله أن الشيخ السعدي نصحهم بحفظ الزاد مع أنه حفظ الدليل وهذه عندي أوثق كما لايخفاك لأنها صادرة من محقق زمانه بلا نزاع الشيخ السعدي رحمه الله وهو من أهل الاطلاع التام على كتب الأصحاب ومن أكثر العلماء نصحا للناس في زمانه.
وأما تمنيك أن أذكر محاسن الدليل فليس هذا مقامه لأني افضل الزاد وقد ذكرت ميزة الدليل إجمالا في قولي"فإنه ميسر للراغب"
وأما تخبط الطلبة المبتدئين فهذا ليس من جراء النظم لأن النظم لمن لم يبدأ ويريد المنهج أما من بدأ في شئ فليتمه لئلا يتخبط ويضيع عمره بلا فائدة.
والمقصود أني ذكرت ماظهر لي والله أعلم.
وأما البيت الذي فيه إطراء فأقترح أن يغير إلى:
مطبقا بعلمه الآفاقا .... متبعا للسنن اتفاقا
ـ[أبو سارة السبيعي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 01:12 ص]ـ
زدت أبياتا خمسة بعد البيت الثالث، وأرجو أن تكون الأخيرة.
متى ساتنتهي هذه المعلقة؟:)
أذا انتهيت أخبرني بارك الله فيك أريد أن أعرض بعض الأبيات لأستفيد من وجود الشيخ عصام البشير
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 01:16 ص]ـ
انتهت بحمد الله تفضل بارك الله فيك.
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 03:35 م]ـ
وعزوبة العبارة
هذه العبارة سبق قلم وصوابها بالذال المعجمة.
...................
قولي: (أوصى به الحنابلة)) ليس مقصوداً به إجماعهم كما لا يخفى إن شاء الله
بل المقصود به أنه موضع وصية منهم.
والدليل على هذا كثرة شروحه مقارنة بالزاد.
وما أظن الزاد من غير شرح الشيخ منصور سيكون له ذكر والله أعلم.
وأنا لم أقل أن وصية الشيخ ابن عقيل قاطعة للنزاع فكلامه حفظه الله وكلام غيره ليس وحياً يتعبد به.
وأخشى أن يتحمل كلامي ما لا يحتمل
...........
والأمر فيه سعة إن شاء الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/10)
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[12 - 09 - 06, 03:52 م]ـ
يتميز الزاد بأبواب فقهية غير موجودة في الدليل أصلاً.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 11:19 م]ـ
لا عليك ياشيخ حامد فالأمر كما
تفضلت فيه سعة والمهم
أن يحفظ الطالب شيئا ويتقنه أيا كان المتن المحفوظ طالما أنه معتمد والمقام مقام ترجيح ومفاضلة وتختلف فيه الأنظار.لكن قولك"وما أظن الزاد من غير شرح منصور سيكون له ذكر"مبالغة.وقد ذكرت لك عدة أسباب لرجحانه غير شرح منصور.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[17 - 09 - 06, 04:32 ص]ـ
معذرة يا شيخ عصام كان الله في عونك وجزاك الله عنا خيرا قد زدت ستة أبيات بعد قولي:
وبعد ذا تقرأ في الأصول .... ما شئت من كتب بلا ذهول
فقلت:
وألف الأصحاب كتْبا حافله .... سهلت الطريق للحنابله
فلابن بدران كتابُ المدخلِ .... فافهم وحقق واستفد واستفصلِ
ومدخل للشيخ بكرٍ ابي زيدْ ... فاقرأه واستفد به من غير قيدْ
كذاك قد تابعه عبد الملكْ .... فذاك منهج مفيد لو سُلِكْ
واقرا كذا للثقفيْ مفاتحا .... ولاتحد عن السبيل جانحا
كذاك ألف التركيْ كتابا .... موسعا محبرا عجابا
وعدلت البيت قبل الأخير فقلت:
بمن رب الأرض والسماء ... فالحمد للكريم ذى الآلاء
فهل وقع في هذه الزيادة خلل؟
ـ[عصام البشير]ــــــــ[28 - 09 - 06, 04:16 م]ـ
عفوا أحي الكريم الحنبلي
فقد غفلت عن مشاركتكم فلم أنتبه إلا الساعة.
هذان الشطران يحتاجان إلى تعديل.
ومدخل للشيخ بكرٍ ابي زيدْ
كذاك ألف التركيْ كتابا
ـ[نياف]ــــــــ[29 - 09 - 06, 03:38 ص]ـ
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
محبك في الله
نياف
ـ[محمد المسلم1]ــــــــ[24 - 10 - 06, 04:16 م]ـ
أخي الكريم هذه أرجوزة طيبة لا سيما بعد التعديلات الجميلة للأخ الفاضل عصام البشير
فجزاكم الله خير الجزاء
ولكن لي ملحوظات لغوية كذلك يمكن إيجازها في الآتي:
لله حمد لايزال سرمدا .... يؤذن بازدياد فضلٍ أبدا
ثم الصلاة مع سلام دائمِ .... على نبي الخير ذي المراحمِ
وآلِه وصحبه الأبرارِِ .... معادن التقوى مع الأسرارِ
وبعدَ ذا فالعلم خير مرشدِ .... لاسيما فقه الإمام أحمدِ
أعلم الناس بالآثار لاتحِدْ .... ولو أردت مثله فلن تجدْ
مطبقا بعلمه الطباقا ..... متبعا للسنن اتفاقا
مجددا في عصره للدين ... وبعده الأصحاب باليقين
أكرم بهم أئمة وحسبهمْ .... إمامهم وخير كتْب كتْبهم
وبعدُ هذا النظمُ للطلابِ .... أتباعِ حبرِ الأمة الأوابِ
أعنى الإمام العلم ابنَ حنبلِ .... إمامَ أهلِ الحق ذا القدر العلي
قصدتُ فيه خدمة الحنابله .... مبينا مسهلا للسابله
وضعت فيه منهجا للمبتدي .... فيِ الفقه والأصول خذه تَرْشُدِ
طلبه منيَ من لابد لي .... من امتثال سؤله الممتثل
فقلت معْ عجزي ومعْ تقصيري ... معتمدا فيه على القديرِ
أفضلُ متن في الفروع يعتمدْ ... في الحفظ عند كل طالب مجدْ
مختصرُ العلامة الحجاويْ ... فإنه بين المتون حاويْ
حافظُه مع فهمه هو الفقيه ... فافهم مقالي واعتمده يانبيه
واسمع لهذي القالةِ الصريحه ... فإنها جيدة صحيحه
مَنْ حَفِظَ الزادَ وكان واعيا .... فذاك أهلٌ أن يكون قاضيا
لكنْ قدَ اوصى بعضُ أهل الطلبِ ... بحفظ متن غيره في المذهبِ
أعني بذا متنَ دليل الطالبِ ... فإنه ميسر للراغب
ألفه صاحبُ متن الغايةِ ... مرعي الفقيهُ صاحبُ الدرايةِ
لكنْ أوَصّيْ الطالبَ النجيبا ... أن يحفظ الزاد فلن يخيبا
فقد سَبَرْتُ ذينك المتنينِ .... فصرتُ جازما بغير مينِ
الزاد أفضُل من الدليل ..... معللا لذلك التفضيل
بكثرة الفروع والمسائلِ .... فلا تكن عن حفظها بغافل
وكثرةِ الحواشِ والشرَّاحِ .... وليس للدليل ذا يا صاحِ
كفاه أن يشرحه منصورُ .... العلم المحقق المشهورُ
كذاك قد حشاه نجل قاسمِ ... العالمُ النجديُّ ثم العاصميْ
وأنه للمقنع اختصارُ .... لذا عليه كان الاقتصارُ
ودقةِ الأسلوب والعبارةِ .... فأكثرنْ فيه من القراءةِوأتْبع الزاد بمتن المنتهَى .... معتمدِ الأصحاب من أهل النهى
ولو تطالع معه المعونه .... فإنها كالدرة المصونه
ودققنْ يا صاح في الدقائقِ .... للشيخ منصور الفقيه الفائقِ
واستأنسنْ أثناء ذا بحاشيه .... أتى بها عثمان روضا زاهيه
وانتقلنَّ بعدُ للإقناعِ .... بشرحه الكشاف للقناعِ
وبعده المقنعُ ثم الكافي ...... واحرص على المبدع والإنصافِ
وفي الأخير خذ كتاب المغني ... فإنه عما سواه يغني
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/11)
وقد وصلتَ للخلاف العالي .... بمنة الفتاح ذي الجلالِ
وإن تسل عن منهجٍ أصولي .... يأتيك قولٌ ليس بالفضولِ
فاسمع مقالي ياضياءعيني ..... خذ ورقات العالم الجوينيِ
مع أنه في مذهب ابن شافعِ ... عليه رحمة الإله الواسعِ
لكنني ذكرته ياصاحبي .... لأنني ما مر بي في المذهبِ
متن يكون مثله يسيرا ... بل إن في كتُبنا تعسيرا
أجل رأيت لمحقق الزمانْ .... رسالة فيها روائع البيانْ
أعني بذا المحقق الفقيها .... محمدَ بنَ صالحِ النبيها
لكنه خالف فيه المذهبا .... في غير ما مسألة وصوبا
الورقات هي للجمهور ... فهْي لنا كذاك في المشهور
علاوة عن كونه قد خدما .... بكثرة واعتمدته العلما
أُُخيَّ قد رأيت نظما حاويا .. ناظمه كان نجيبا واعيا
حنبل فيه رجز العمريطي ... فياله من فاضل نشيطِ
ناظمه شيخ من اهل جُده .... به قد التقيت منذ مدة
يسمى بعامر بن بهجت الهمامْ .... وهو متقنٌ لمذهب الإمام
فإن حفظت نظمه أياحبيب .... أغناك فاسمع قولتي ولن تخيب
ثم اختصار روضة الموفق ... للشمس أو في بلبل المحقق
ثم اقرأنَّ روضة الأصول ... ودققنْ فيها أيا أصولي
ثم اقرأنْ للعالم النحريرِ ... كتابه مختصرَ التحريرِ
معْ شرحه لولد النجارِ ..... تكن مسددا بعون الباري
واقرأ كذا التحبيرللمَرداويْ .... مستغفرا للعبد ذي المساويْ
وبعد ذا تقرأُ في الأصولِ ... ماشئتَ من كتْبٍ بلاذهولِ
وألف الأصحاب كتْبا حافله .... سهلت الطريق للحنابله
فلابن بدران كتابُ المدخلِ .... فافهم وحقق واستفد واستفصلِ
ومدخل للشيخ بكرٍ ابي زيدْ ... فاقرأه واستفد به من غير قيدْكذاك قد تابعه عبد الملكْ .... فذاك منهج مفيد لو سُلِكْ
واقرا كذا للثقفيْ مفاتحا .... ولاتحد عن السبيل جانحا
كذاك ألف التركيْ كتابا .... موسعا محبرا عجابا
وتم ذا النظمُ المفيدُ الحاوي .... ناظمُه محمدُ الشناويْ
بمن رب الأرض والسماء ... فالحمد للكريم ذى الآلاء
ثم الصلاة مع سلام دائمِ ... على نبي جاء بالمكارمِ
والتعديل هكذا:
من أعلم الأمة بالآثار * والفقه كل الفقه في الأخبار
---
وأن في أسلوبه وضاءة * ...... إلخ
---
وانتلقن من بعد للإقناع * ... ... إلخ
--
مع أنه في مذهب للشافعي * .... إلخ
---
لكنْ ذكرته لأهل الطلب * .... إلخ
---
والورقات فهْي للجمهور * ..... إلخ
---
وقد أتى بكر أبو زيد بما * يروي الظما في مدخل فلتعلما
---
وشكرا لكم جميعا
ـ[محمد المسلم1]ــــــــ[24 - 10 - 06, 04:32 م]ـ
وتعديل قولك:
ولو تطالع معه المعونة ........
بأن تبدل (لو) بـ (إنْ) لأنها جازمة
ـ[أمجد التركماني]ــــــــ[25 - 10 - 06, 11:30 ص]ـ
تقبل الله منا و منكم
شيخنا الكريم الحنبلي السلفي , أنا مبتدئ جداً في الفقه و نويت بإذن الله أن أبدأ بدليل الطالب مع شرحه منار السبيل ثم أنتقل بإذن الله إلى منتهى الإرادات أو الزاد و شروحه , و بموازاة الدليل سأقرأ شرح الورقات للمحلي فهل هذه الخطة الدراسية مناسبة برأيك؟
علماً أنّ بلادنا لا يوجد فيها علماء حنابلة فلذا لن أستطيع أن أبدأ بالزاد لأنه ليس هناك من يشرح لي العبارات المستغلقة لهذا السبب أريد التدرج على مهل في الفقه الحنبلي , فإن تفضلت علينا بنصائحك أكن لك من الشاكرين , و أود أن تكتب نصيحتك لي هنا كي تعم بها الفائدة و جزاكم الله خيراً
(ملاحظة: باقي الإخوة المشائخ و طلبة العلم لا نستغني عن نصائحكم أنتم أيضاً لكن الخطاب كان موجها للشيخ الحنبلي السلفي نظراً لكونه صاحب الموضوع ليس إلاّ , فنحن بانتظار مشاركات الجميع)
و جزاكم الله أفضل الجزاء
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[25 - 10 - 06, 07:50 م]ـ
يا شيخ عامر!
قد ذكرك ابن مالك في الخلاصة! فلا غرو أن يذكرك شيخنا الحنبلي في منظومته.
ـ[أبو علي]ــــــــ[26 - 10 - 06, 05:01 ص]ـ
فاسمع مقالي ياضياءعيني ..... خذ ورقات العالم الجوينيِ
مع أنه في مذهب ابن شافعِ ... عليه رحمة الإله الواسعِ
لكنني ذكرته ياصاحبي .... لأنني ما مر بي في المذهبِ
متن يكون مثله يسيرا ... بل إن في كتُبنا تعسيرا
ليوسف ابن عبدالهادي (ابن المبرد) كتاب وجيز في أصول مذهب الحنابلة اسمه (غاية السُّول) اعتمد فيه على أصول ابن مفلح، وابن اللحام، وشرحه بكتاب اسمه (شرح غاية السُّول) وقد طبعته دار البشائر الإسلاميَّة عام 1421، وهو شرح نفيس محرَّر من أحسن ما يكون.
والأخ عارف الصَّاعد لم يذكر شيئًا يستحق كلَّ الذي قلته فيه يا أخي الحنبلي السلفي
والله أعلم
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[26 - 10 - 06, 08:28 ص]ـ
نعم أخي الكريم هو شرح محرر لكنه لايناسب المبتدئين وقد كنت أتدارسه أنا وبعض الإخوة المبتدئين فكان عسيرا عليهم بخلاف الورقات وجزاكم الله خيرا.
وجزى الله الأخ الكريم محمد المسلم خيرا على تعقيباته النافعة.
ـ[أمجد التركماني]ــــــــ[26 - 10 - 06, 12:03 م]ـ
أخي الحبيب الحنبلي السلفي أرى أنك قد نسيت الجواب على سؤالي , فأنظر غير مأمور المشاركة رقم 58 فأنا أحتاج إلى مساعدتكم في هذا الأمر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/12)
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[26 - 10 - 06, 02:43 م]ـ
معذرة أخي الكريم.
وأما عن سؤالك فمادام أنه لايوجد في بلادكم مشايخ يدرسون المذهب الحنبلي فنصيحتي المخلصة لك أن تدرس المذهب الذي يحسنه المشايخ في بلدك والمهم هو التأصيل والدراسة المذهبية المتقنة أيا كان المذهب المدروس إذا كان من المذاهب الأربعة.
فإن أبيت إلا المذهب الحنبلي والحال أنه ليس لديكم من يعتني به فابدأ بالملخص الفقهي للفوزان ثم أخصر المختصرات مع شرحه كشف المخدرات أو هداية الراغب شرح عمدة الطالب لعثمان النجدي ثم الروض المربع فالمنتهى وشروحه وهكذا ... سددك الله وبارك فيك.
ـ[وائل عاشور]ــــــــ[23 - 12 - 06, 04:27 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل ..
وها هي الأرجوزة على ملف وورد مع آخر التعديلات المقترحة.
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[18 - 02 - 07, 09:48 م]ـ
جزاكم الله خيراً أجمعين.
و أخص الأخ محمد المسلم بشكر خاص ..
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[13 - 03 - 08, 08:49 م]ـ
شيخنا (الحنبلي السلفي):
كنتُ قد قرأتُ نظمك قبلُ ..
ولما قرأتُه الآن، أردتُ منك - بعد شكرك - أن تبيّن لي المقصود من هذين البيتين:
كذاك قد تابعه عبد الملكْ .... فذاك منهج مفيد لو سُلِكْ
واقرا كذا للثقفيْ مفاتحا .... ولاتحد عن السبيل جانحا
بارك الله فيك ..
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[15 - 03 - 08, 02:33 م]ـ
شيخنا حفظه الله يقصد " المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة ومصطلحاتهم في مؤلفاتهم " للدكتور عبدالملك بن عبدالله بن دهيش، و "مفاتيح الفقه الحنبلي " تأليف الدكتور سالم الثقفي
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[19 - 03 - 08, 09:36 ص]ـ
هو كذلك أحسن الله إليكما.
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[23 - 03 - 08, 01:42 م]ـ
معْ شرحه لولد النجارِ ..... تكن علامةً بعون الباري
ثم قل بعدها:
و لا تذر جمع الجوامع الذي 000 جرى في فُلْكِهِ الفقيه الألمعي.
بأنظام شعَّتْ بضوء لامع 000 بكوكب نجم دريّ ساطع.
بنظم علمِ الشافع الأسيوطي 000 إمامهم حبر الورى السيوطي.
و لا تنس ذا المالكي طلب الصعود 000 ببلغة للعلَويّ ترقى بالسعود
ـ[حماد السلفي]ــــــــ[11 - 04 - 08, 12:53 ص]ـ
انا قد بدأت بفضل الله حفظ ودراسة عمدة الفقه ووصلت فيه لكتاب الحج فهل العمده يغني عن زاد المستقنع كمرحله اولي افيدونا بارك الله فيكم
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[11 - 04 - 08, 03:22 م]ـ
أتحب أن أذكره في المنهجِ ... يا عامرُ بنَ بهجت يامبهجي؟
يجوز ضبط (بن) بالرفع والنصب ..
قال ابن مالك
ونحو زيد ضم وافتحن من ... نحو "أ زيد بنَُ سعيد لا تهن"
ـ[حماد السلفي]ــــــــ[12 - 04 - 08, 12:16 ص]ـ
اخي الحنبلي السلفي واخواني الكرام هلا رددتم عليّ في سؤالي المذكور اعلاه
ـ[محمد بن أبي عامر]ــــــــ[13 - 04 - 08, 11:55 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل ..
وها هي الأرجوزة على ملف وورد مع آخر التعديلات المقترحة.
لا تعمل؛
ـ[أبو خالد الحنبلي]ــــــــ[17 - 04 - 08, 07:53 ص]ـ
بارك الله فيك يا شيخنا الفاضل الحنبلي السلفي.
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[17 - 04 - 08, 02:04 م]ـ
بارك الله فى هذه المنظومة لما فيها من رائع المعلومة
فجزاك الله خيرا عنا يا شيخنا الحنبلى المتقنا
ـ[أبو عبد الله الزبيدي]ــــــــ[22 - 09 - 10, 01:31 ص]ـ
للفائدة
ـ[أبو سليمان الجسمي]ــــــــ[22 - 09 - 10, 01:41 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذا الإبداع.
ـ[أبو الأشبال الحنبلي]ــــــــ[23 - 09 - 10, 12:27 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاكم الله خيرا
ـ[خالد مسلم]ــــــــ[25 - 09 - 10, 02:57 م]ـ
شيخنا عصام البشير حفظه الله تعالى
هذا طلب مني واعتقد انه طلب كل حنبلي,,,
لو انكم سلمكم الله نظمتم لنا في اصول الحنابلة وفي نظري أن الانسب مختصر الروضة للبعلي (ارجوزة)
وذلك لما علمناه من ان الله جل وعلا قد رزقكم القدرة على النظم الشعر ومنظومتكم السلفية قلائد العقيان خير دليل وشاهد
فارجو منكم ان تتفضلوا علينا بقبول الطلب .........(76/13)
مسألة التقبيل ..... بين الجواز والتحريم
ـ[أبوهمام الطائفي]ــــــــ[09 - 09 - 06, 07:26 ص]ـ
مسألة التقبيل ..... بين الجواز والتحريم
الإخوة الكرام في الملتقى
يوجد لدينا أحد الإخوة هنا في مدينتنا وهو من المشرفين على أحد ما يسمى بالمحاضن التربوية، المهم هو دائما ما يؤصل لمسألة غريبة إلى حد ما وهي مسألة ((التقبيل))
ويقول بأنه لا حرج في التقبيل إن كان بدون شهوة سواء على الرأس أو على الوجنتين بسبب وبدون سبب ويستدل ببعض الكلام الذي ورد في كتاب غذاء الألباب وبعض كلام ابن القيم في روضة المحبين، طبعا لا يقصد بذلك تقبيل الطفل الصغير بل الكبير الذي تجاوز الحلم وهو ممن يقف عند النصوص وبضاعتي في هذه المسألة مزجاة وأحببت الاستعانة بكم في مساعدتي بذكر بعض المراجع أو البحوث ولا أستغني عن آرائكم ومناقشاتكم البناءة سواء أكان كلامه صحيحا أما غير صحيح ..
ـ[أبو إسحاق الأسيف]ــــــــ[09 - 09 - 06, 08:32 ص]ـ
السلسلة الصحيحة - (ج 1 / ص 159)
160 - " لا، و لكن تصافحوا. يعني لا ينحني لصديقه و لا يلتزمه، و لا يقبله حين
يلقاه ".
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1/ 248:
رواه الترمذي (2/ 121) و ابن ماجه (3702) و البيهقي (7/ 100) و أحمد
(3/ 198) من طرق عن حنظلة بن عبد الله السدوسي قال: حدثنا أنس بن مالك
قال: " قال رجل: يا رسول الله أحدنا يلقى صديقه أينحني له؟ قال: فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، قال: فيلتزمه و يقبله؟ قال: لا،
قال: فيصافحه؟ قال: نعم إن شاء ".
و السياق لأحمد و كذا الترمذي، لكن ليس عنده: " إن شاء " و لفظ ابن ماجه
نحوه و فيه: " لا، و لكن تصافحوا ".
و الحديث رواه أيضا محمد بن يوسف الفريابي في " ما أسند الثوري "
(1/ 46 / 2) و أبو بكر الشافعي في " الفوائد " (97/ 1) و في
" الرباعيات " (1/ 93 / 2) و الباغندي في " حديث شيبان و غيره "
(191/ 1) و أبو محمد المخلدي في " الفوائد " (236/ 2) و الضياء
المقدسي في " المصافحة " (32/ 2) و في " المنتقى من مسموعاته بمرو "
(28/ 2) كلهم عن حنظلة به.
و قال الترمذي: " حديث حسن ".
قلت: و هو كما قال أو أعلا، فإن رجاله كلهم ثقات غير حنظلة هذا فإنهم ضعفوه،
و لكنهم لم يتهموه، بل ذكر يحيى القطان و غيره أنه اختلط، فمثله يستشهد به،
و يقوى حديثه عند المتابعة، و قد وجدت له متابعين ثلاثة:
الأول: شعيب بن الحبحاب.
أخرجه الضياء في " المنتقى " (87/ 2) من طريق أبي بلال الأشعري حدثنا قيس
بن الربيع عن هشام بن حسان عن شعيب به إلا أنه ذكر السجود بدل الالتزام.
و هذا إسناد حسن في المتابعات فإن قيس بن الربيع صدوق، و لكنه كان تغير لما
كبر، و أبو بلال الأشعري اسمه مرداس ضعفه الدارقطني و ذكره ابن حبان في الثقات
و من فوقهما ثقتان من رجال الشيخين.
و هذه المتابعة أخرجها أيضا أبو الحسن المزكي كما أفاده ابن المحب في تعليقه
على " كتاب المصافحة " و من خطه نقلت.
الثاني: كثير بن عبد الله قال: سمعت أنس بن مالك به دون ذكر الانحناء
و الالتزام.
أخرجه ابن شاهين في " رباعياته " (172/ 2): حدثنا محمد بن زهير قال: حدثنا
مخلد بن محمد قال: حدثنا كثير بن عبد الله.
و كثير هذا ضعيف كما قال الدارقطني، و قال الذهبي: " و ما أرى رواياته
بالمنكرة جدا، و قد روى له ابن عدي عشرة أحاديث ثم قال:
" و في بعض روايته ما ليس بمحفوظ ".
قلت: فمثله يستشهد به أيضا إن شاء الله تعالى، لكن من دونه لم أجد من ترجمهما
الثالث: المهلب بن أبي صفرة عن أنس مرفوعا بلفظ:
(لا ينحني الرجل للرجل، و لا يقبل الرجل الرجل، قالوا: يصافح الرجل الرجل؟
قال: نعم).
رواه الضياء في " المنتقى " (23/ 1) من طريق عبد العزيز بن أبان حدثنا
إبراهيم بن طهمان عن المهلب به.
قلت: المهلب من ثقات الأمراء كما في " التقريب "، لكن السند إليه واه، فإن
عبد العزيز بن أبان هذا متروك و كذبه ابن معين و غيره كما قال الحافظ، فلا
يستشهد بهذه المتابعة. و لكن ما قبلها من المتابعات يكفي في تقوية الحديث،
و كأنه لذلك أقر الحافظ في " التلخيص " (367) تحسين الترمذي إياه.
و منه تعلم أن قول البيهقي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/14)
" تفرد به حنظلة " فليس بصواب و الله أعلم.
إذا عرفت ذلك ففيه رد على بعض المعاصرين من المشتغلين بالحديث، فقد ألف جزءا
صغيرا أسماه " إعلام النبيل بجواز التقبيل " حشد فيه كل ما وقف عليه من أحاديث
التقبيل ما صح منها و ما لم يصح، ثم أورد هذا الحديث و ضعفه بحنظلة و لعله لم
يقف على هذه المتابعات التي تشهد له، ثم تأوله بحمله على ما إذا كان الباعث
على التقبيل مصلحة دنيوية كغنى أو جاه أو رياسة مثلا! و هذا تأويل باطل، لأن
الصحابة الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن التقبيل، لا يعنون به قطعا
التقبيل المزعوم، بل تقبيل تحية كما سألوه عن الانحناء و الالتزام و المصافحة
فكل ذلك إنما عنوا به التحية فلم يسمح لهم من ذلك بشيء إلا المصافحة، فهل هي
المصافحة لمصلحة دنيوية؟! اللهم لا.
فالحق أن الحديث نص صريح في عدم مشروعية التقبيل عند اللقاء، و لا يدخل في ذلك
تقبيل الأولاد و الزوجات، كما هو ظاهر، و أما الأحاديث التي فيها أن النبي
صلى الله عليه وسلم قبل بعض الصحابة في وقائع مختلفة، مثل تقبيله و اعتناقه
لزيد بن حارثة عند قدومه المدينة، و تقبيله و اعتناقه لأبي الهيثم ابن التيهان
و غيرهما، فالجواب عنها من وجوه:
الأول: أنها أحاديث معلولة لا تقوم بها حجة. و لعلنا نتفرغ للكلام عليها،
و بيان عللها إن شاء الله تعالى.
الثاني: أنه لو صح شيء منها، لم يجز أن يعارض بها هذا الحديث الصحيح، لأنها
فعل من النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل الخصوصية، أو غيرها من الاحتمالات التي
توهن الاحتجاج بها على خلاف هذا الحديث، لأنه حديث قولي و خطاب عام موجه إلى
الأمة فهو حجة عليها، لما تقرر في علم الأصول أن القول مقدم على الفعل عند
التعارض، و الحاظر مقدم على المبيح، و هذا الحديث قول و حاظر، فهو المقدم
على الأحاديث المذكورة لو صحت.
و كذلك نقول بالنسبة للالتزام و المعانقة، أنها لا تشرع لنهي الحديث عنها،
لكن قال أنس رضي الله عنه:
" كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، و إذا قدموا من سفر
تعانقوا ".
رواه الطبراني في الأوسط، و رجاله رجال الصحيح كما قال المنذري (3/ 270)
و الهيثمي (8/ 36) و روى البيهقي (7/ 100) بسند صحيح عن الشعبي قال:
" كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا التقوا صافحوا، فإذا قدموا من سفر
عانق بعضهم بعضا ".
و روى البخاري في " الأدب المفرد " (970) و أحمد (3/ 495) عن جابر بن
عبد الله قال:
" بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا، ثم
شددت عليه رحلي، فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام فإذا عبد الله بن أنيس،
فقلت للبواب: قل له: جابر على الباب، فقال: ابن عبد الله؟ قلت: نعم،
فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني و اعتنقته " الحديث، و إسناده حسن كما قال الحافظ
(1/ 195) و علقه البخاري.
فيمكن أن يقال: إن المعانقة في السفر مستثنى من النهي لفعل الصحابة ذلك،
و عليه يحمل بعض الأحاديث المتقدمة إن صحت. و الله أعلم.
و أما تقبيل اليد، ففي الباب أحاديث و آثار كثيرة، يدل مجموعها على ثبوت ذلك
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنرى جواز تقبيل يد العالم إذا توفرت الشروط
الآتية:
1 - أن لا يتخذ عادة بحيث يتطبع العالم على مد يده إلى تلامذته، و يتطبع هؤلاء
على التبرك بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم و إن قبلت يده فإنما كان ذلك
على الندرة، و ما كان كذلك فلا يجوز أن يجعل سنة مستمرة، كما هو معلوم من
القواعد الفقهية.
2 - أن لا يدعو ذلك إلى تكبر العالم على غيره، و رؤيته لنفسه، كما هو الواقع
مع بعض المشايخ اليوم.
3 - أن لا يؤدي ذلك إلى تعطيل سنة معلومة، كسنة المصافحة، فإنها مشروعة بفعله
صلى الله عليه وسلم و قوله، و هي سبب تساقط ذنوب المتصافحين كما روي في غير ما
حديث واحد، فلا يجوز إلغاؤها من أجل أمر، أحسن أحواله أنه جائز.اهـ(76/15)
هل هذا من اللحية؟؟
ـ[حاتم حمزة]ــــــــ[10 - 09 - 06, 10:34 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك شعر أسفل الشفا السفلي في شكل دائرة منفصل عن الشعر النابت علي الذقن
هل يعتبر هذا من اللحية؟؟
و إذا قام شخص بحلاقته هل يترتب عليه إثم؟؟
أخوكم في الله
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[10 - 09 - 06, 06:10 م]ـ
إزالة أي شعر من الوجه يدخل في مسمى النمص، و قد ثبت لعن النامصة لتغييرها خلق الله.
و قد قال تعالى:
(إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا)
و نرى عند البعض بدعة حلق الشارب، رغم أن الأمر كان بتخفيفه فقط.
و قد سئل الإمام مالك عن حلق الشارب فقال بدعة سرت بين الناس و أرى أن يوجع فاعله ضربا.
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[10 - 09 - 06, 06:12 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=18409&highlight=%C7%E1%DA%E4%DD%DE%C9
ـ[حاتم حمزة]ــــــــ[11 - 09 - 06, 05:15 ص]ـ
أخي في الله
نصر الدين المصري
جزاك الله خيراً
و أرجو أن تراجع الرابط الذي وضعه الأخ حمد أحمد
أخي في الله
حمد أحمد
جزاك الله خيراً علي هذا الرابط
الذي استفدت منه
بارك الله فيك
أخوكم في الله(76/16)
كيف نفهم أدلة المسح على القدمين هذه؟
ـ[امين من الجزائر]ــــــــ[10 - 09 - 06, 04:53 م]ـ
--------------------------------------------------------------------------------
قد روى عن ابن عباس، أنَّه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمسح على رجليه (1).
وروى عن أوس الثّقفي، أنَّه قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كظامة قوم بالطائف، أو بالمدينة، فتوضأ ومسح على قدميه» (2).
وروى عن حذيفة بن اليمان، أنّه رأى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم توضّأ ومسح على نعليه (3).
وهل تدل على وجوب المسح على القدمين.وهل هي متعارضة مع احاديث غسل القدمين
المصادر
1 - في المغني 1/ 151، والشرح الكبير 1/ 147.
2 - في مسند أحمد 4/ 8 و9 و10، والطبعة المحقّقة 4/ 576 ح15723، وسنن أبي داود 1/ 41 ح160 باب المسح على الجوربين، وتفسير الطبري 10/ 75 ح11529، والطبعة القديمة 6/ 86، والمغني ـ لابن قدامةـ 1/ 151، والشرح الكبير 1/ 147، وكنز العمال 9/ 476 ح27042، ونيل الاَوطار 1/ 209، وأُسد الغابة 1/ 140، وشرح معاني الآثار 1/ 97.
3 - تفسير الطبري مخرّجة من ستة طرق 10/ 78 ـ 79 ح 11531 ـ 11536،.
ـ[الداودي]ــــــــ[10 - 09 - 06, 05:57 م]ـ
ربما تدل على المسح على الخفين
والله أعلم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[11 - 09 - 06, 05:47 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
وردت أحاديث المسح على النعلين عن جمع من الصحابة وهم:
1 / علي رضي الله عنه ولفظه:
عن على رضي الله عنه انه: دعا بكوز من ماء ثم قال أين هؤلاء الذين يزعمون أنهم يكرهون الشرب قائما قال فأخذه فشرب وهو قائم ثم توضأ وضوءا خفيفا ومسح على نعليه ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم للطاهر ما لم يحدث وقدر روي عن علي رضي الله عنه من طرق:
الأول: من طريق عبدالله بن عبدالرحمن الأشجعي عن أبيه عن سفيان الثوري عن السدي عن عبد خير علي رضي الله عنه به، أخرجه من هذا الطريق أحمد في المسند (1/ 120) وابن خزيمة (1/ 100) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 75) وفيه السدي متهم بالكذب.
الثاني: من طريق أبي ظبيان الجنبي عن علي رضي الله عنه به ورواه عن أبي ظبيان:
1 – الأعمش كما عند عبدالرزاق في المصنف (1/ 201) وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 173) والبيهقي (1/ 288)
2 – يزيد بن أبي زياد كما عند عبد الرزاق (1/ 201)
3 - عبدالعزيز بن رفيع عند ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 173) واقتصر على رواية الموقوف على علي رضي الله عنه.
وأبو ظبيان لم يثبت سماعه من علي رضي الله عنه ينظر جامع التحصيل للعلائي (1/ 166): (. قال أبو حاتم قد أدرك بن مسعود ولا أظنه سمع منه والذي يثبت له بن عباس وجرير بن عبد الله ولا تبين لي سماعه من علي رضي الله عنهم)
الثالث: عبدالله بن كعب عند البيهقي في السنن الكبرى (1/ 285)
2 / أوس بن أبي أوس رضي الله عنه ولفظه:
: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه وهو من طريق يعلى بن عطاء عن أبيه عن اوس بن أبي أوس رض الله عنه وقد اختلف في إسناده:
1 - فرواه هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه به كما عند أبي داود (1/ 89) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 286) ووافقه شعبة كما عند الطبراني في الكبير (1/ 222) وعطاء مجهول.
2 - ورواه حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن أوس به دون ذكر أبيه كما عند أبي داود الطيالسي (1/ 152) وابن حبان في صحيحه (4/ 168) ووافقه شريك بن عبدالله النخعي كما عند أحمد في المسند (4/ 9) وابن أبي شيبة (1/ 173) والطبراني في الكبير (1/ 222) ويعلى بن عطاء لم يدرك اوسا فالإسناد منقطع.
ورواه ابن أبي شيبة (7/ 309) من طريق شريك عن يعلى بن عطاء عن أوس بن أبي أوس عن أبيه به
قال صاحب عون المعبود (1/ 191): (وحديث أوس بن أبي أوس فيه اضطراب سندا ومتنا)
3 / المغيرة بن شعبة رضي الله عنه:
وقد أخرجه أبوداود (1/ 89) والترمذي (1/ 167) وابن ماجه (1/ 185) وأحمد في المسند (4/ 252) عن أبي قيس الأودي هو عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة
: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/17)
وقد أعل أئمة الحديث لفظة النعلين وأنقل كلام الزيلعي في نصب الراية للفائدة
قال الزيلعي في نصب الراية (1/ 159): (قال الترمذي: حديث حسن صحيح وقال النسائي في " سننه الكبرى ": لا نعلم أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية والصحيح عن المغيرة أنه عليه السلام مسح على الخفين انتهى. ورواه ابن حبان في " صحيحه " في النوع الخامس والثلاثين من القسم الرابع وقال أبو داود في " سننه ": كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين قال: وروى أبو موسى الأشعري أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي قال: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب. وأبي مسعود. والبراء بن عازب. وأنس بن مالك. وأبو أمامة. وسهل بن سعد. وعمرو بن حريث وروي ذلك عن عمر بن الخطاب. وابن عباس انتهى. وذكر البيهقي حديث المغيرة هذا وقال: إنه حديث منكر ضعفه سفيان الثوري. وعبد الرحمن بن مهدي. وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين. وعلي بن المديني ومسلم بن الحجاج والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين ويروى عن جماعة أنهم فعلوه انتهى. قال النووي: كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي مع أن الجرح مقدم على التعديل قال: واتفق الحفاظ على تضعيفه ولا يقبل قول الترمذي: إنه حسن صحيح انتهى. وقال الشيخ تقي الدين في " الإمام ": أبو قيس الأودي اسمه " عبد الرحمن بن ثروان " احتج به البخاري في " صحيحه " وذكر البيهقي في " سننه " أن أبا محمد يحيى بن منصور قال: رأيت مسلم بن الحجاج ضعف هذا الخبر وقال: أبو قيس الأودي. وهذيل بن شرحبيل لا يحتملان وخصوصا مع مخالفتهما الأجلة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة فقالوا: مسح على الخفين وقال: لا نترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس. وهذيل قال: فذكرت هذه الحكاية عن مسلم لأبي العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي فسمعته يقول: سمعت علي بن محمد بن شيبان يقول: سمعت أبا قدامة السرخسي يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي: قلت لسفيان الثوري: لو حدثتني بحديث أبي قيس عن هذيل ما قبلته منك فقال سفيان: الحديث ضعيف ثم أسند البيهقي عن أحمد بن حنبل قال: ليس يروى هذا الحديث إلا من رواية أبي قيس الأودي. وأبى عبد الرحمن بن مهدي أن يحدث بهذا الحديث وقال: هو منكر وأسند البيهقي أيضا عن علي بن المديني قال: حديث المغيرة بن شعبة في المسح رواه عن المغيرة أهل المدينة. وأهل الكوفة وأهل البصرة ورواه هذيل بن شرحبيل عن المغيرة إلا أنه قال: ومسح على الجوربين فخالف الناس وأسند أيضا عن يحيى بن معين قال: الناس كلهم يروونه على الخفين غير أبي قيس)
وينظر:البيهقي في السنن الكبرى (1/ 283) المجموع للنووي (1/ 500)
4 / ابن عباس رضي الله عنهما:
وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 286) من طريق رواد عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومسح على نعليه
وقال البيهقي: هكذا رواه رواد بن الجراح وهو ينفرد عن الثوري بمناكير هذا أحدها والثقات رووه عن الثوري دون هذه اللفظة وروي عن زيد بن الحباب عن الثوري هكذا وليس بمحفوظ.
ورواه عبدالرزاق في المصنف من طريق معمر عن زيد بن أسلم به (1/ 201)
فهذه أحاديث المسح على النعلين لايكاد يخلو إسناد منها من مقال وإذا قيل بصحة الحديث فيمكن الإجابة عنه بأجوبة ذكرها أهل العلم كابن القيم والزيلعي:
الأول: أن هذا محمول على طهارة النفل أي ليس رفعا لحدث وإنما هو طهارة على طهارة اختاره ابن حبان في صحيحه.
ويؤيده رواية أن عليا رضي الله عنه دعا بكوز من ماء ثم توضأ وضوءا خفيفا ومسح على نعليه ثم قال: هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للطاهر ما لم يحدث.
قال ابن حبان: (وهذا إنما كان في وضوء النفل ثم استدل عليه بحديث أخرجه عن النزال بن سبرة عن علي أنه توضأ ومسح برجليه وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل كما فعلت وهذا وضوء من لم يحدث)
الجواب الثاني: قاله البيهقي: إن معنى مسح على نعليه أي غسلهما في النعل واستدل بحديث الصحيحين في النعال وأن ابن عيينة زاد فيه: ويمسح عليها ثم ساقه بسنده إلى سفيان عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريح قال: قيل لابن عمر: رأيناك تفعل شيئا لم نر أحدا يفعله غيرك قال: وما هو؟ قال: رأيناك تلبس النعال السبتية قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبسهما ويتوضأ ثم يمسح عليهما)
الجواب الثالث: قاله الطحاوي في " كتاب " شرح الآثار " وهو أنه مسح على النعلين والجوربين وكان مسحه على الجوربين هو الذي يطهر به ومسحه على النعلين فضلا.
1 - بحديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على جوربيه ونعليه) رواه ابن ماجه.
2 - وبحديث المغيرة بن شعبة السابق.
الجواب الرابع: أنه أراد أنه مسح على جوربيه ونعليه كما رواه عنه بعض الرواة مقيدا بالجوربين وأراد به جوربين منعلين ذكره ابن القيم في تهذيب مختصر السنن (1/ 141) وينظر كلام ابن القيم في ذاك الموضع فهو مفيد وجامع.
وينظر للفائدة: الاستذكار (1/ 227) صحيح ابن حبان (4/ 168) سنن البيهقي (1/ 285) شرح معاني الآثار (1/ 97) المسح على الجوربين للقاسمي.
والله الموفق(76/18)
طلب - تفصيلات أهل العلم في العيش في بلاد الكفر
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 09 - 06, 09:10 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتي الكرام
هل تتفضلون علي بأقوال العلماء الأفاضل و تفصيلاتهم و أدلتهم وشروطهم في مسألة العيش في بلاد الكفر.
و جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عمر]ــــــــ[10 - 09 - 06, 10:39 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله تعالى يرى جواز ذلك بدون نية الإقامة الدائمة -وإلا فلا يجوز- وعدم الرجوع إلى بلاد المسلمين، وضرب مثالاً العمل لقلة ذات اليد، والدراسة.
من مقابلة الشيخ على قناة إقرأ.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[11 - 09 - 06, 01:04 م]ـ
جزاك الله خيرا
نطلب المزيد من المشاركات من الاخوة الكرام
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[11 - 09 - 06, 04:27 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله تعالى يرى جواز ذلك بدون نية الإقامة الدائمة -وإلا فلا يجوز- وعدم الرجوع إلى بلاد المسلمين، وضرب مثالاً العمل لقلة ذات اليد، والدراسة.
من مقابلة الشيخ على قناة إقرأ.
ما رأيك لو استدل عليك المخالف بالآتي:
" المسلمون لم يؤمروا بالرجوع بعدما هاجروا إلى الحبشة
و مع أن النجاشي أسلم إلا أن الحبشة لم تحكمها شريعة الإسلام ... "
هذا الكلام منقول بتصرف من بحث بعنوان: منطلقات لفقه الأقليات
ـ[أبو عبيدالله]ــــــــ[23 - 09 - 06, 07:02 م]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
"لا يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلاد الكفر إلا بشروط ثلاثة:
الأول: أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات
الثاني: أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات
الثالث: أن يكون محتاجا إلى ذلك، مثل أن يكون محتاجاإلى علم لا يوجد في بلاد الإسلام"
بتصرف من "شرحه على رياض الصالحين" (1\ 18) _رحم الله الشيخ_!
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[15 - 09 - 07, 02:13 م]ـ
للرفع
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 09 - 07, 10:24 ص]ـ
طالع أخي الحبيب:
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=2007
وطالع أيضاً:
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=67829&Option=FatwaId
وكذلك:
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=47026&Option=FatwaId
وكذلك:
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=56493&Option=FatwaId
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[17 - 09 - 07, 03:54 م]ـ
جزاك الله خيرا(76/19)
مسائل مهمة في أحكام التبني نرجو الإفادة
ـ[سامي العنزي]ــــــــ[11 - 09 - 06, 02:21 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
كما تعلمون التبني محرم، ولكن يجب التقاط اللقيط إذا خشي عليه الهلاك بشتى صوره المتعددة، ولي في هذا المقام أسئلة يسيرة أود منكم الإجابة عليها مقرونة بالدليل إن امكن:
1 - كيف يصطلحون على تسميته؟ (من هو الحق بذلك)
2 - هل يحق لهم إلحاقه بأب وهمي ليس له حقيقة لإدراجه في كشوفات الأحوال المدنية؟
3 - إذا كبر ولم ترضعه من كان في بيتها؛ فهل له الزواج منها أو من بناتها؟
4 - إذا كبرت (إن كانت بنتاً) هل يلزمها الستر عمن التقطها؟
5 - هل يجوز في الحالة رقم (4) أن يعقد عليها لاقطها إذا كبرت؟
6 - هل ولايتها بالتزويج للحاكم (القاضي)؟
7 - كيف يورث إذا لم يتزوج، ولم يُرضع؟
8 - هل يحق له إمامة المسلمين؟
ـ[سامي العنزي]ــــــــ[11 - 09 - 06, 09:16 م]ـ
نرجو الإفادة يا اخوان. حفظكم الله.
ـ[سامي العنزي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 11:27 ص]ـ
أتمنى من الإخوة الذين يقرأون هذه الأسئلة أن لا يخرجوا من هذا الصفحة حتى يجيبوا عليها إن كانوا عالمين - على الأقل - في مسألة واحدة منها.
ـ[سامي العنزي]ــــــــ[13 - 09 - 06, 02:08 ص]ـ
يا رب وفق من يفيدنا في هذه المسائل (آمين)
أتمنى من الإخوة الذين يقرأون هذه الأسئلة أن لا يخرجوا من هذا الصفحة حتى يجيبوا عليها إن كانوا عالمين - على الأقل - في مسألة واحدة منها.
ـ[المسيطير]ــــــــ[13 - 09 - 06, 07:22 ص]ـ
الأخ الكريم / سامي العنزي
رسالة الماجستير للشيخ / عمر بن محمد السبيل - رحمه الله تعالى - كانت بعنوان: (أحكام اللقيط في الفقه الإسلامي)، فإن استطعت الحصول عليها، فقد تجد فيها بغيتك.
وهذه روابط قد تفيد:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=35517&highlight=%C7%E1%E1%DE%ED%D8
http://alfuzan.islamlight.net/index.php?option=*******&task=view&id=2600
ـ[سامي العنزي]ــــــــ[13 - 09 - 06, 10:55 ص]ـ
بارك الله فيك، ووفقك للحق والخير أينما كنت. (آمين)
رسالة الماجستير للشيخ / عمر بن محمد السبيل - رحمه الله تعالى - كانت بعنوان: (أحكام اللقيط في الفقه الإسلامي)، فإن استطعت الحصول عليها، فقد تجد فيها بغيتك.
وإن لم أستطع فسأجد أمثالك من النبلاء من يقتضب لنا شاهدنا في هذه المسألة.(76/20)
إدراك الركوع مع الامام
ـ[محمد بن الحسن المصري]ــــــــ[11 - 09 - 06, 07:15 م]ـ
السلام عليكم إخوانى الكرام
عندى استفسار بسيط
هو
فى حالة الدخول المسجد متأخر إذا لحقت بالمصلين فى الركوع فهل تحسب الركعة؟
أم لابد من بدايتها لكى تحسب؟
أرجو ايضاح الأدلة فى هذا المسالة وعرض أقوال الائمة فيها وإذا كان هناك خلاف فى المسالة؟
وجزاكم الله خيرا
والسلام عليكم ورحمةو الله وبركاته
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[11 - 09 - 06, 09:15 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
اختلف فيما تدرك به الركعة على قولين مشهورين:
القول الأول:أن الركعة تدرك بالركوع وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة
واستدلوا بما يلي:
1 / حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (زادك الله حرصا ولاتعد) أخرجه البخاري (1/ 271) وأبوداود (1/ 239) والنسائي (2/ 118) وأحمد في المسند (5/ 39)
وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الركعة علما بأنه قد ركع قبل الصف.
2 / حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة) أخرجه أبو داود (1/ 298) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 89) وقال: (تفرد به يحيى بن أبي سليمان المديني وقد روي بإسناد آخر أضعف من ذلك عن أبي هريرة)
ويحي بن أبي سليمان تكلم فيه الأئمة:
قال البخاري: منكر الحديث.
وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث ليس بالقوي يكتب حديثه.
وينظر في الحديث إرواء الغليل (2/ 260)
3 / آثار الصحابة ومن ذلك:
1 - عن عطاء أنه سمع عبد الله بن الزبير على المنبر يقول للناس: إذا دخل أحدكم المسجد و الناس ركوع فليركع حين يدخل ثم ليدب راكعاحتى يدخل في الصف فإن ذلك السنة) أخرجه ابن خزيمة (3/ 32) والحاكم في المستدرك (1/ 334) وصححه على شرطهما والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 106) والطبراني في الأوسط (7/ 115) وقال: (لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا بن وهب تفرد به حرملة ولا يروى عن بن الزبير إلا بهذا الإسناد)
2 - عن زيد بن وهب قال خرجت مع عبد الله من داره إلى المسجد فلما توسطنا المسجد ركع الإمام فكبر عبد الله ثم ركع وركعت معه ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف حتى رفع القوم رؤسهم قال فلما قضى الإمام الصلاة قمت أنا وأنا أرى لم أدرك فأخذ بيدي عبد الله فأجلسني وقال إنك قد أدركت) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 229)
3 - عن أبي الأحوص عن عبد الله يعني بن مسعود قال: (من لم يدرك الإمام راكعا لم يدرك تلك الركعة) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 90)
4 - عن بن جريج عن نافع عن بن عمر قال: (إذا جئت والإمام راكع فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 229)
5 - عن زيد بن ثابت أنه دخل والقوم ركوع فركع دون الصف ثم دخل الصف) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 229)
القول الثاني: أن الركعة لا تدرك بالركوع فلا بد من إدراك قراءة الفاتحة وهو قائم قبل ركوع الإمام وهو قول البخاري كما في كتاب القراءة له وابن خزيمة والصبغي من الشافعية وبعض أهل الظاهر وتقي الدين السبكي والعراقي والصنعاني والشوكاني والمعلمي واستدلوا بما يلي:
1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
: (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) أخرجه البخاري (1/ 228) ومسلم (1/ 420)
وجه الاستدلال:أن الحديث دل على وجوب إتمام مافات من الصلاة ومن أدرك الإمام في ركوعه فقد فاته القيامه فيجب عليه قضاء مافاته.
2 - عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال
: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة فقال (صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب) أخرجه البخاري (1/ 376)
وجه الاستدلال: أن القيام ركن من أركان الصلاة فمن فاته القيام وجب عليه قضاؤه.
3 - عن عبادة بن الصامت أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال
: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) أخرجه البخاري (1/ 263) ومسلم (1/ 295)
وجه الاستدلال: أن الحديث دل على وجوب قراءة الفاتحة والمسبوق الذي أدرك الركوع لم يقرأ الفاتحة فيجب عليه قضاءها.
واستدلوا من آثار الصحابة بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (من أدرك القوم ركوعا فلا يعتد) أخرجه البخاري في كتاب القراءة (ص62) قال ابن عبدالبر: (وفي إسناده نظر) التمهيد (7/ 72) الاستذكار (1/ 62) وظاهر الإسناد الصحة غاية مافيه ابن إسحق إلا أنه صرح بالسماع فانتفت تهمة التدليس والله أعلم
وروى البخاري أيضا في كتاب القراءة (ص 30):عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يقول (لا يركعن أحدكم حتى يقرأ بفاتحة الكتاب قال وكانت عائشة تقول ذلك) وفيه عبدالله بن صالح قال فيه أحمد (ليس هو بشيء) ووثقه ابن معين، وقال أبو زرعة: (ذاك رجل حسن الحديث) وقال الذهبي في التذكرة (1/ 389): (قد سقت أخباره في الميزان وأنه ليس بحجة وله مناكير في سعة ما روى)
ثم لو صح الأثر فغايته أن المأموم لا يركع حتى يتم الفاتحة وهذا حال من أدرك الإمام قبل الركوع بخلاف المسبوق
والله الموفق
ينظر للفائدة: الأم (1/ 97) المجموع للنووي (4/ 100) شرح معاني الآثار (1/ 218) التمهيد (7/ 72) المغني (1/ 504) وهناك رسالة خاصة في المسألة لعبدالرحمن المعلمي اليماني باسم (هل يدرك المأموم الركعة بإدراكه الركوع مع الإمام) وهي مطبوعة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/21)
ـ[محمد بن الحسن المصري]ــــــــ[11 - 09 - 06, 09:20 م]ـ
بارك الله فيك أخى الكريم .. أبو حازم الكاتب على ما قدمت
وجعله الله تعالى فى ميزان حسناتك
ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[11 - 09 - 06, 09:38 م]ـ
وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الركعة علما بأنه قد ركع قبل الصف.
أين الدليل على أنه لم يأت بركعة؟؟
وكما تعلم أن الأصل هو الإتيان بعدد الركعات كما أمر به النبي في قوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
فلا يقال: أن الأصل هو عدم القضاء.
والله أعلم ...
ـ[الحراري]ــــــــ[11 - 09 - 06, 11:56 م]ـ
للحافظ أحمد ابن الصديق الغماري كتاب نفيس حقق فيه هذه المسألة اسمه "نفث الروع بأن الركعة لا تدرك بالركوع" أثبت فيها أن الذي لأدرك الركوع مع الإمام لم يحصل الركعة وأن عليه قضاءها وقد طبع قديما بتطوان سنة 1396 هـ ... وفيه الغنية
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - 09 - 06, 02:40 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله فيك أخي أبي رحمة السلفي وأحسنت الصنع بذكر هذا الإعتراض وهو اعتراض وجيه ذكره ابن حزم وتبعه الشوكاني لكنه يحتاج إلى نظر وهو كون الأصل إتمام الركعات صحيح لكنه معارض بأصل آخر وهو عدم النقل أي نقل الأمر بالقضاء - فهذان أصلان متقابلان يرجح عدم القضاء أمور:
الأول: أن تاخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز والذي يفهم من سياق الحديث أن أبا بكرة رضي الله عنه أراد ان يدرك الركعة فلو لو لم يك مدركا لها وأتى بها بعد انصراف النبي صلى الله عليه وسلم لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بها ليدفع مافهمه الصحابي وظنه أنه مدرك لهذه الركعة ليزول اللبس والإشكال عن فهم الصحابي فالنبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه التبليغ والبيان.
الثاني أن أبا بكرة رضي الله عنه سعى وجهد ليدرك الركعة فلو لم يك بذلك مدركا لها لما كان لسعيه فائدة ولكان سعى بسكينة ووقار ومافاته من الصلاة أتمه بعد الانصراف كما لو كان ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد.
الثالث: ذكر الحافظ وغيره أن الطبراني روى الحديث بزيادة قال الحافظ (2/ 268): (وفي رواية يونس بن عبيد عن الحسن عند الطبراني فقال أيكم صاحب هذا النفس قال خشيت أن تفوتني الركعة معك)
فإن صحت هذه الرواية فهي كافية وصريحة في المسألة والله أعلم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - 09 - 06, 02:59 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبع:
الرواية التي عزاها الحافظ للطبراني وجدتها عند البخاري في جزء القراءة (ص 45) من طريق عبدالله بن عيسى الخزاز عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة وفيه: (فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال لأبي بكرة أنت صاحب النفس؟ قال: نعم جعلني الله فداك خشيت أن تفوتني ركعة معك فأسرعت المشي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (زادك الله حرصا ولا تعد صل ما أدركت واقض ماسبق) وفي إسناده عبدالله بن عيسى الخراز:
قال أبو زرعة: منكر الحديث
وقال النسائي: ليس بثقة
وقال ابن عدي: مضطرب الحديث وليس ممن يحتج به
وقال الساجي: عنده مناكير
وقال ابن القطان: لا أعلم له موثقا
ينظر تهذيب التهذيب (5/ 353)
وعليه فلا تصح هذه الرواية والله أعلم
وعند احمد في المسند (5/ 42) من طريق بشار الخياط قال سمعت عبدالعزيز بن أبي بكرة يحدث أن أبا بكرة جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع ..... فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت نعل أبي بكرة وهو يحضر يريد أن يدرك الركعة .. )
فقوله يريد أن يدرك الركعة هو الشاهد لكن هذه الرواية لا تصح بشار الخياط ضعفه ابن معين وغيره.
والله الموفق
ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[13 - 09 - 06, 12:30 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي أبي حازم وزادك حرصاً وعلماً.
أولاً: كلامك محتمل الصواب أخي الكريم وهو أن أبا بكرة لم يقضي الركعة وإدراكه للركوع جبر عنه عدم قراءته للفاتحة.
ولكن من المحتمل أيضاً أن أبا بكرة قد يكون قضى الركعة من تلقاء نفسه لمقتضى الأحاديث القاضية بركنية الفاتحة وهي كثيرة.
ثانياً: فالناتج النهائي هنا (محتمل) ربما قضى وربما لم يقضي بارك الله فيك.
ثالثاً: فلابد أن نرد هذا الأمر لشئ لا احتمال فيه ألا وهو (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)
رابعاً: أخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه ورغم هذا لم يقل بهذا الحكم لظنية الدلالة فيه ولوجود الأصل الذي لا ظن فيه ولا شك ألا وهو (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)
وأضيف أن هذه من الأمور الإجتهادية وقد بين الشيخ مقبل رحمه الله وقال: بإن لا ينكر أحد على الأخر ولأن كلُ دائر بين الحديث وفهمه (كتاب إجابة السائل).
أسأل الله لي ولك السداد في القول والعمل.
والحمد لله رب العالمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/22)
ـ[أحمد بن أسامة المصري]ــــــــ[13 - 09 - 06, 03:16 ص]ـ
هذا السؤال وُجّه للشيخ محمد عبدالمقصود:
هل من لحق الركوع ولو بقدر تسبيحه واحدة تُحتسب له ركعة؟
وها هي الإجابة الصوتية له:
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=890
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[13 - 09 - 06, 03:20 ص]ـ
اتشرف بعرض بحث متواضع فى المسئله وهو مختصر جدا ولكنه خلاصة ماقيل فى المسئله ذهب جماعة من اهل العلم انه لايعتد بهذه الركعه وعليه ان ياتى بها وممن ذهب لهذا القول ابو هريره وعائشه والبخارى وبن خزيمه قالوا لانه فاته القيام والقراءه وقد رجح الشوكانى هذا القول فى نيل الاوطار وممن قال بادراك الركعه بادراك الركوع الائمه الاربعه وجمهور اهل العلم سلفا وخلفا قال ابن عبد البر فى شرح الموطأ قال جمهور الفقهاء من ادرك الامام راكعا فكبر وركع وامكن يديه من ركبتيه قبل ان يرفع الامام راسه فقد ادرك الركعه ومن لم يدرك ذلك فقد فاتته الركعه هذا مذهب مالك والشافعى وابى حنيفه واصحابهم والثورى والاوزاعى وابى ثور واحمد بن حنبل واسحاق وقد رووا ذلك عن على بن ابى طالب وابن مسعود وابن عمر انتهى كلام بن عبد البر قلت وقد ذكر صاحب عون المعبود ان الشوكانى رجع عن قوله بعدم الاعتداد بالركعه كما ذكر فى نيل الاوطار ورجع لمذهب الجمهور وذكر هذا فى كتابه الفتح الربانى فى فتاوى الشوكانى انظر عون المعبود باب الرجل يدرك الامام ساجدا كيف يصنع قلت ايضا ممن ذهب لقول الجمهور من المعاصرين العلامه الالبانى وابن باز وابن عثيمين وغيرهم من الثقات هذا والله تعالى اعلم(76/23)
هل أتبع الإمام أم لا في هذه الحالة؟
ـ[حميد رائد]ــــــــ[11 - 09 - 06, 08:29 م]ـ
إذا قام الإمام يأتي بركعة خامسة في صلاة العصر فهل يجب على المأموم أن يتبعه بعد أن تأكد أن الإمام يعلم ذلك ولم يجلس، فقد يكون مثلا نسي الفاتحة في ركعة ما، فماذا يفعل المأموم هل يبقى جالسا أم يقوم ليتبع الإمام؟ وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[11 - 09 - 06, 08:45 م]ـ
نعم يقوم ليتبع الامام فقد يكون مثلا نسي الفاتحة في ركعة ما
و الله أعلم
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[06 - 05 - 07, 02:29 ص]ـ
يكون تعمد زيادة ركن في الصلاة،،والزيادة عمداً مبطلة للصلاة،،فالامام معذور لنسيانه،،أما المأمون لايعذر،،لكن يسجد معه سهو،،،،والله أعلم،،،،
لكن يشكل أن يكون المأموم ممن يأخذ بالقول بأن قراءة الامام للفاتحة هي مجزيئة عنه، فهنا اشكال،،
لكن أداء ركن بتردد غير مجزيء،،،
فهل يقال لايصلي معه،،فإذا انتهت الصلاة وبان بأنه نسي الفاتحة، فانه يأتي بالركعة؟!!!
هل من يناقش المسألة؟
ـ[ابو الزبير المكي]ــــــــ[06 - 05 - 07, 12:23 م]ـ
لا يجوز ان يتبع الامام يجلس حتى ينتهي من الركعه ويسلم معه ولكن الاشكال في سجود السهو هل يتبعه او لا ففيه خلا ف بين اهل العلم
والله اعلم واحكم
ـ[ابو الزبير المكي]ــــــــ[06 - 05 - 07, 12:27 م]ـ
إن قاموا معه جاهلين لم تبطل صلاتهم، لكن مع العلم لا ينبغي لهم أن يتابعوه، بل ينتظرونه حتى يسلم بهم، أو يسلموا قبله، والانتظار أحسن" انتهى.
"مجموع الفتاوى" (23/ 53).
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (7/ 128):
" وأما المأموم الذي تيقن أن الإمام زاد ركعة - مثلا- فلا يجوز له أن يتابعه عليها، وإذا تابعه عالماً بالزيادة، وعالماً بأنه لا تجوز المتابعة بطلت صلاته.
أما من لم يعلم أنها زائدة فإنه يتابعه، وكذلك من لا يعلم الحكم" انتهى.
وجاء فيها أيضاً (7/ 132):
" من علم من المأمومين أن إمامه قام ليأتي بركعة زائدة كخامسة في الصلاة الرباعية سبح له، فإن رجع فبها، وإلا جلس وانتظر الإمام حتى يسلم بسلامه" انتهى.
والله أعلم.
ـ[حميد رائد]ــــــــ[16 - 05 - 07, 07:21 م]ـ
جزاكم الله خيرا(76/24)
نقل لحوم الهدي خارج الحرم
ـ[طالبة الفقه]ــــــــ[11 - 09 - 06, 08:53 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
مشائخي العلماء وطلبة العلم ............................ حفظكم الله
أردت أن أبحث في مسألة نازلة وهي
(((((حكم نقل لحوم الهدي ودم الجزاء خارج الحرم)))))
وطلبي هنا بارك الله فيكم .. أهم المراجع التي أتمكن بها من تصوير المسألة
وتأصيلها .. وإحالتي على بعض البحوث للإستفادة من كيفية بحث النازلة
ختاما أسأل الله أن يجزل لكم الثواب ويرفع قدركم في عليين
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 09 - 06, 09:04 م]ـ
مجلة البحوث الإسلامية
العدد الخامس والأربعون - الإصدار: من ربيع الأول إلى جمادى الأولى لسنة 1416هـ
بحث اللجنة نقل لحوم الهدايا والجزاءات خارج الحرم
الجزء رقم: 45، الصفحة رقم: 41)
بحث في نقل لحوم الهدايا والجزاءات خارج الحرم
إعداد:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فبناء على ما تقرر في الدورة الخامسة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء من تأجيل البت في موضوع نقل لحوم الهدايا والجزاءات خارج الحرم مطلقا وعند استغناء فقراء الحرم، وأن يعد بحث في الموضوع ليتمكن من مناقشة الموضوع في الدورة السادسة عشرة، بناء على ذلك فقد جمعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية نقولا عن بعض فقهاء المذاهب الأربعة وهذه النقول مشتملة على بيان مذاهب الفقهاء فيمن يجب صرف اللحم لهم وحكم نقله للفقراء خارج الحرم. وفيما يلي ذكر النقول مرتبة على حسب المذاهب وبالله التوفيق:
الفقه الحنفي
1 - قال في بدائع الصنائع: وأما مكان هذا الدم فالحرم، لا يجوز في غيره لقوله تعالى: سورة الفتح الآية 25 وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ، ومحله الحرم، والمراد منه هدي المتعة؛ لقوله تعالى: سورة البقرة الآية 196 فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، والهدي اسم لما يهدى إلى بيت الله
(الجزء رقم: 45، الصفحة رقم: 42)
الحرام أي يبعث وينقل إليه بدائع الصنائع ص1205 ج3 لأبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي المتوفى عام 587هـ. .
2 - ذكر في فتح القدير: (وقوله: (إليه) مرجع الضمير التوقف بالحرم، من قوله: (يذبح في الحرم)، مع قوله: والإراقة لم تعرف قربة إلا في زمان أو مكان، والآية وهي قوله تعالى: سورة البقرة الآية 196 وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، إما في الإحصار بخصوصه أو فيه وفي غيره أو هو من عموم اللفظ الوارد على سبب خاص فيتناول منع الحلق قبل الإعمال في الحصر وبعدها في غيره إلى أن يبلغ الهدي محله، ويبين محله بقوله تعالى: سورة الحج الآية 33 ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ.
3 - قوله: (ولا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم)، سواء كان تطوعا أو غيره، قال تعالى في جزاء الصيد: سورة المائدة الآية 95 هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ، فكان أصلا في كل دم وجب كفارة. وقال تعالى في دم الإحصار: سورة البقرة الآية 196 وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وقال في الهدايا مطلقا: سورة الحج الآية 33 ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ؛ ولأن الهدي اسم لما يهدى إلى مكان فالإضافة ثابتة في مفهومه وهو الحرم بالإجماع، ويجوز الذبح في أي موضع شاء من الحرم ولا
(الجزء رقم: 45، الصفحة رقم: 43)
يختص بمنى ومن الناس من قال: لا يجوز إلا بمنى والصحيح ما قلنا. قال - عليه الصلاة والسلام -: سنن أبو داود المناسك (1937) ,سنن ابن ماجه المناسك (3048) ,سنن الدارمي المناسك (1879). كل عرفة موقف وكل منى منحر وكل المزدلفة موقف وكل فجاج مكة طريق ومنحر رواه أبو داود وابن ماجه من حديث جابر، فتحصل أن الدماء قسمان: ما يختص بالزمان والمكان، وما يختص بالمكان فقط شرح فتح القدير ج2 ص323، 324. .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/25)
- قال السرخسي - رحمه الله - في جزاء الصيد: (وإذا قتل المحرم صيدا فعليه قيمة الصيد في الموضع الذي قتله فيه إن كان الصيد يباع ويشتري في ذلك الموضع، وإلا ففي أقرب المواضع من ذلك الموضع مما يباع ذلك الصيد ويشتري في ذلك الموضع، مما له نظير من النعم أو لا نظير له في قولي أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى -، وقال محمد والشافعي - رحمهما الله تعالى - فيما له نظير: ينظر إلى نظيره من النعم الذي يشبهه في المنظر لا إلى القيمة) المبسوط ج2 ص82. .
5 - فإن اختار التكفير بالهدي فعليه الذبح في الحرم والتصدق بلحمه على الفقراء لقوله تعالى: سورة المائدة الآية 95 هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ فالهدي اسم لما يهدى إلى موضع معين، وإن اختار الإطعام اشترى بالقيمة طعاما، فيطعم المساكين كل مسكين نصف صاع من حنطة المبسوط للسرخسي ج2 ص82. .
(الجزء رقم: 45، الصفحة رقم: 44)
6 - قال السرخسي - رحمه الله - في المبسوط: الأصل في حكم الإحصار قوله تعالى: سورة البقرة الآية 196 وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، أي منعتم من إتمامها، سورة البقرة الآية 196 فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ شاة تبعثونها إلى الحرم لتذبح، ثم تحلقون، لقوله تعالى: سورة البقرة الآية 196 وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فعلى المحصر إذا كان محرما بالحج أن يبعث بثمن هدي يشترى له بمكة فيذبح عنه يوم النحر فيحل من إحرامه، وهذا قول علمائنا - رحمهم الله تعالى - أن هدي الإحصار مختص بالحرم، وعلى قول الشافعي - رحمه الله - لا يختص بالحرم ولكن يذبح الهدي في الموضع الذي يحصر فيه، وحجته في ذلك حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: صحيح البخاري الصلح (2554) ,مسند أحمد بن حنبل (2/ 124). أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج مع أصحابه - رضي الله عنهم - معتمرا فأحصر بالحديبية فذبح هداياه وحلق بها وقاضاهم على أن يعود من قابل فيخلوا له مكة ثلاثة أيام بغير سلاح فيقضي عمرته فإنما نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الهدي في الموضع الذي أحصر فيه؛ ولأنه لو بعث بالهدي لا يأمن أن لا يفي المبعوث على يده، أو يهلك الهدي في الطريق، وإذا ذبحه في موضعه يتعفن بوصول الهدي إلى محله وخروجه من الإحرام بعد إراقة دمه فكان هذا أولى، وحجتنا في ذلك قوله تعالى: سورة البقرة الآية 196 وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ والمراد به الحرم بدليل قوله تعالى: سورة الحج الآية 33 ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وبعد ما ذكر الهدايا ولأن التحلل بإراقة دم هو قربة، وإراقة الدم لا يكون قربة إلا في مكان
(الجزء رقم: 45، الصفحة رقم: 45)
مخصوص وهو الحرم، أو زمان مخصوص وهو أيام النحر، ففي غير ذلك المكان والزمان لا تكون قربة، ونقيس هذا الدم بدم المتعة من حيث إنه تحلل به عن الإحرام وذلك يختص بالحرم فكذا هذا، وأما ما روي فقد اختلفت الروايات في نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الهدايا حين أحصر، فروي أنه بعث الهدايا على يدي ناجية لينحرها في الحرم حتى قال ناجية: ماذا أصنع فيما يعطب منها؟ قال: انحرها، واصبغ نعلها بدمها، واضرب بها صفحة سنامها، وخل بينها وبين الناس، ولا تأكل أنت ولا رفقتك منها شيئا، وهذه الرواية أقرب إلى موافقة الآية، قال الله تعالى: سورة الفتح الآية 25 هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ. فأما الرواية الثانية إن صحت فنقول: الحديبية من الحرم فإن نصفها من الحل، ونصفها من الحرم، ومضارب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت في الحل، ومصلاه كان في الحرم، فإنما سيقت الهدايا إلى جانب الحرم منها، ونحرت في الحرم، فلا يكون للخصم فيه حجة، وقيل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مخصوصا بذلك؛ لأنه كان يجد في ذلك الوقت من يبعث الهدايا على يده إلى الحرم المبسوط للسرخسي ج2 ص106 - 107. .
7 - باب الهدي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/26)
قوله (ما يهدي) مأخوذ من الهداية التي هي أعم من الهدي لا من الهدي، وإلا لزم ذكر المعرف في التعريف فلزم تعريف الشيء بنفسه، قلت: (لو أخذ من الهدي يكون تعريفا لفظيا وهو
(الجزء رقم: 45، الصفحة رقم: 46)
سائغ) واحترز بقوله: (إلى الحرم) عما يهدى إلى غيره نعما كان أو غيره، وبقوله (من النعم) عما يهدى إلى الحرم من غير النعم، فإطلاق الفقهاء في باب الأيمان والنذور والهدي على غيره مجاز، وبقوله (ليتقرب به) أي: بإراقة دمه فيه، أي: في الحرم عما يهدى من النعم إلى الحرم هدية لرجل، وأفاد به أنه لا بد فيه من النية أي ولو دلالة رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ج2، ص406 - 407. .
8 - قال الجصاص في تفسيره: (أحكام القرآن) باب المحصر، أين يذبح الهدي؟
قال تعالى: سورة البقرة الآية 196 وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ واختلف السلف في المحل ما هو؟ فقال عبد الله بن مسعود، وابن عباس، وعطاء وطاوس، ومجاهد، والحسن، وابن سيرين: هو الحرم. وهو قول أصحابنا والثوري. وقال مالك والشافعي: محله الموضع الذي أحصر فيه فيذبحه ويحل. والدليل على صحة القول الأول أن المحل اسم لشيئين: يحتمل أن يراد به الوقت، ويحتمل أن يراد به المكان. ألا ترى أن محل الدين هو وقته الذي تجب المطالبة به، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لضباعة بنت الزبير: صحيح البخاري النكاح (4801) ,صحيح مسلم الحج (1207) ,سنن النسائي مناسك الحج (2768) ,مسند أحمد بن حنبل (6/ 202). اشترطي في الحج وقولي محلي حيث حبستني فجعل المحل في هذا الموضع اسما للمكان، فلما كان محتملا للأمرين ولم يكن هدي الإحصار في العمرة مؤقتا عند الجميع وهو لا محالة مراد بالآية وجب أن يكون مراده للمكان، فاقتضى ذلك أن لا يحل حتى يبلغ
(الجزء رقم: 45، الصفحة رقم: 47)
مكانا غير مكان الإحصار؛ لأنه لو كان موضع الإحصار محلا للهدي لكان بالغا محله بوقوع الإحصار، ولأدى ذلك إلى بطلان الغاية المذكورة في الآية؛ فدل ذلك على أن المراد بالمحل هو الحرم؛ لأن كل من لا يجعل موضع الإحصار محلا للهدي فإنما يجعل المحل الحرم، ومن جعل محل الهدي موضع الإحصار أبطل فائدة الآية وأسقط معناه، ومن جهة أخرى وهو أن قوله تعالى: سورة الحج الآية 30 وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ إلى قوله: سورة الحج الآية 33 لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ودلالته على صحة قولنا في الحل من وجهين: أحدهما: عمومه في سائر الهدايا، والآخر: ما فيه من بيان معنى المحل الذي أجمل ذكره في قوله: سورة البقرة الآية 196 حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فإذا كان الله قد جعل للمحل البيت العتيق، فغير جائز لأحد أن يجعل المحل غيره، ويدل عليه قوله تعالى في جزاء الصيد: سورة المائدة الآية 95 هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ فجعل بلوغ الكعبة من صفات الهدي فلا يجوز شيء منه دون وجوده فيه، كما أنه لما قال في الظهار وفي القتل: سورة النساء الآية 92 فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فقيدها بفعل التتابع لم يجز فعلهما إلا على هذا الوجه، وكذلك قوله تعالى: سورة النساء الآية 92 فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ لا يجوز إلا على الصفة المشروطة، وكذلك قال أصحابنا في سائر
(الجزء رقم: 45، الصفحة رقم: 48)
الهدايا التي تذبح أنها لا تجوز إلا في الحرم. ويدل عليه أيضا قوله تعالى في سياق الخطاب بعد ذكر الإحصار: سورة البقرة الآية 196 فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فأوجب على المحصر دما ونهاه عن الحلق حتى يذبح هديه، فلو كان ذبحه في الحل جائزا لذبح صاحب الأذى هديه عن الإحصار وحل به واستغنى عن فدية الأذى، فدل على أن الحل ليس بمحل الهدي، فإن قيل هذا فيمن لا يجد هدي الإحصار. قيل له لا يجوز أن يكون ذلك خطابا فيمن لا يجد الدم؛ لأنه خيره بين الصيام والصدقة والنسك، ولا يكون مخيرا بين الأشياء الثلاثة إلا وهو واجد لها؛ لأنه لا يجوز التخيير بين ما يجد وبين ما لا يجد، فثبت بذلك أن محل الهدي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/27)
هو الحرم دون محل الإحصار. ومن جهة النظر لما اتفقوا في جزاء الصيد أن محله الحرم وأنه لا يجزئ في غيره، وجب أن يكون كذلك حكم كل دم تعلق وجوبه بالإحرام، والمعنى الجامع بينهما تعلق وجوبهما بالإحرام، فإن قيل قال الله تعالى: سورة الفتح الآية 25 هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وذلك في شأن الحديبية، وفيه دلالة على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه نحروا هديهم في غير الحرم لولا ذلك لكان بالغا محله، قيل له هذا من أول شيء على أن محله الحرم؛ لأنه لو كان موضع الإحصار هو الحل محلا للهدي لما قال تعالى: سورة الفتح الآية 25 وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ فلما أخبر عن منعهم
(الجزء رقم: 45، الصفحة رقم: 49)
الهدي عن بلوغ محله دل ذلك على أن الحل ليس بمحل له، فإن قيل: فإن لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ذبحوا الهدي في الحل فما معنى قوله تعالى: سورة الفتح الآية 25 وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ قيل له: لما حصل أدنى منع جاز أن يقال إنهم منعوا، وليس يقتضي ذلك أن يكون أبدا ممنوعا، ألا ترى أن رجلا لو منع رجلا حقه جاز أن يقال: منعه حقه، كما يقال: حبسه، ولا يقتضي ذلك أن يكون أبدا محبوسا، فلما كان المشركون منعوا الهدي بديا من الوصول إلى الحرم جاز إطلاق الاسم عليهم بأنهم منعوا الهدي عن بلوغ محله وإن أطلقوا، ألا ترى أنه قد وصف المشركين بصد المسلمين عن المسجد الحرام، وإن كانوا قد أطلقوا إليهم بعد ذلك الوصول إليه في العام القابل، وقال الله - عز وجل -: سورة يوسف الآية 63 قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ وإنما منعوه في وقت وأطلقوه في وقت آخر، فكذلك منعوا الهدي بديا ثم لما وقع الصلح بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبينهم أطلقوه حتى ذبحه في الحرم، وقيل: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - ساق البدن ليذبحها بعد الطواف بالبيت فلما منعوه من ذلك قال الله تعالى: سورة الفتح الآية 25 وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ لقصوره عن الوقت المقصود فيه ذبحه، ويحتمل أن يريد به المحل المستحب فيه الذبح وهو عند المروة أو بمنى، فلما منع ذلك أطلق ما فيه ما وصفت. وقد ذكر المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أن الحديبية بعضها في الحل وبعضها في الحرم، وأن مضرب النبي - صلى الله عليه وسلم -
(الجزء رقم: 45، الصفحة رقم: 50)
كان في الحل، ومصلاه كان في الحرم، فإذا أمكنه أن يصلي في الحرم فلا محالة قد كان الذبح ممكنا فيه، وقد روي أن ناجية بن جندب الأسلمي قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: ابعث معي الهدي حتى آخذ به في الشعاب والأودية فأذبحها بمكة، ففعل، وجائز أن يكون بعث معه بعضه ونحر هو بعضه في الحرم والله أعلم الجصاص ج1 ص339 - 341. المتوفى سنة 370هـ. .
الفقه المالكي
1 - قال مالك في المدونة الكبرى: رسم في الدم ما يصنع به؟
قلت فهذا الدم كيف يصنع به في قول مالك؟ قال: قال مالك: يقلده ويشعره ويقف به في عرفة مع هدي تمتعه فإن لم يقف به بعرفة لمن يجزه إن اشتراه في الحرم إلا أن يخرجه إلى الحل فيسوقه من الحل إلى مكة ويصير منحره بمكة، قلت لابن القاسم: ولم أمره مالك أن يقف بهذا الهدي الذي جعله عليه لتأخير الحلاق بعرفة، وهو إن حلق من أذى لم يأمره بأن يقف بهديه؟ قال: قال مالك: ليس من وجب عليه الهدي لترك الحلاقة مثل من وجب عليه النسك من إماطة الأذى؛ لأن الهدي إذا وجب لترك الحلاقة فإنما هو هدي، وكل ما هو هدي فسبيله سبيل هدي المتمتع والصيام فيه إن لم يجد، ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعده، ذلك ويكون فيه الطعام، وأما نسك الأذى فهو مخير إن شاء أطعم وإن شاء صام وإن شاء نسك والصيام فيه
(الجزء رقم: 45، الصفحة رقم: 51)
ثلاثة أيام والنسك فيه شاة والطعام فيه لستة مساكين مدين مدين بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - فهذا فرق ما بينهما المدونة الكبرى للإمام مالك ج1 ص393. .
2 - فيمن أحصر بمرض ومعه هدي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/28)
قلت: أرأيت من أحصر بمرض معه هدي أينحره قبل يوم النحر أم يؤخره حتى يوم النحر، وهل له أن يبعث به ويقيم هو حراما؟ قال: إن خاف على هديه لطول مرضه بعث به فنحر بمكة وأقام هو على إحرامه. قال: وإن كان لا يخاف الهدي وكان أمرا قريبا حبسه حتى يسوقه معه. قال: وهذا رأيي.
قلت: أرأيت إن فاته الحج متى ينحر هدي فوات الحج في قول مالك. قال: في القضاء من قابل. قلت: فإن بعث به قبل أن يقضي حجه يجزئه، فقال: سألت مالكا عن ذلك فقال: لا يقدم هديه ولا ينحره إلا في حج قابل، قال فقلت له: وإن خاف الموت فلا ينحره إلا في حج قابل، قلت: فإن اعتمر بعد ما فاته حجه فنحر هدي فوات حجه في عمرته هل يجزئه؟ قال: أرى أن يجزئه في رأيي، وإنما رأيت ذلك؛ لأنه لو أهلك قبل أن يحج أهدي عنه لمكان ذلك ولو كان ذلك لا يجزئه إلا بعد القضاء ما أهدي عنه بعد الموت، قال ابن القاسم: وقد بلغني أن مالكا قد كان خففه ثم استثقله بعد، وأنا لا أحب أن يفعل إلا بعد، فإن فعل وحج أجزأ عنه، قلت أرأيت المحصر بمرض إذا أصابه أذى فحلق رأسه
(الجزء رقم: 45، الصفحة رقم: 52)
فأراد أن يفتدي، أفينحر هدي الأذى الذي أماطه عنه بموضعه حيث هو أم يؤخر ذلك حتى يأتي مكة في قول مالك؟ قال: قال مالك: ينحره حيث أحب المدونة ج1 ص450. .
3 - رسم في الكفارة بالصيام وفي جزاء الصيد:
قلت: أرأيت جزاء الصيد في قول مالك أن يكون بغير مكة. قال: قال لي مالك: كل من ترك من نسكه شيئا يجب عليه فيه الدم وجزاء الصيد أيضا، فإن ذلك لا ينحر ولا يذبح إلا بمكة أو بمنى، فإن وقف به فعرفة نحر بمنى وإن لم يوقف بعرفة سيق من الحل ونحر بمكة. قلت له: وإن كان قد وقف به بعرفة نحر بمنى وأن لم يوقف بعرفة سيق من الحل ونحر بمكة. قلت له: وإن كان قد وقف به بعرفة ولم ينحره أيام النحر بمنى نحره بمكة، ولا يخرجه إلى الحل ثانية. قال: نعم، قلت: وهذا قول مالك. قال: نعم المدونة ج1 ص431. .
4 - قال في (جواهر الإكليل شرح مختصر خليل): والجزاء بحكم عدلين فقيهين بذلك مثله من النعم أو إطعام بقيمة الصيد يوم التلف بمحله، وإلا فبقربه ولا يجزئ بغيره.
وذكر في الشرح (بمحله) أي: التلف إن كان له قيمة فيه ووجد به مساكين (وإلا) أي وإن لم يكن له قيمة بمحله أو لم يوجد به مساكين فيقوم أو يطعم (بقربه) أي محل التلف ولا يجزئ الإطعام بغيره أي محل التلف أو قربه مع الإمكان.
(الجزء رقم: 45، الصفحة رقم: 53)
سند جملة ذلك أنه إن أخرج الجزاء هديا اختص بالحرم، أو صياما فحيث شاء أو طعاما اختص بمحل التقويم جواهر الإكليل شرح مختصر خليل لصالح الأزهري ج1 ص198 - 199. .
5 - قال ابن رشد في بداية المجتهد: وأما اختلافهم في مكان الهدي عند من أوجبه، فالأصل فيه اختلافهم في موضع نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هديه عام الحديبية، فقال ابن إسحاق: نحره في الحرم، وقال غيره: إنما نحره في الحل، واحتج بقوله تعالى: سورة الفتح الآية 25 هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ، وإنما ذهب أبو حنيفة إلى من أحصر عن الحج أن عليه حجا وعمرة؛ لأن المحصر قد فسخ الحج في عمرة ولم يتم واحدا منهما فهذا هو حكم المحصر بعد، وعند الفقهاء بداية المجتهد لابن رشد ج1 ص384 المتوفى سنة 595. .
وقال في جزاء الصيد: وأما اختلافهم في الموضع فسببه الإطلاق، أعني أنه لم يشترط فيه موضع، فمن شبه بالزكاة في أنه حق للمساكين فقال: لا ينقل من موضعه، وأما من رأى أن المقصود بذلك إنما هو الرفق بمساكين مكة قال: لا يطعم إلا مساكين مكة، ومن اعتمد ظاهر الإطلاق قال: يطعم حيث شاء بداية المجتهد لابن رشد ج1 ص389. .
6 - قال ابن عبد البر في الكافي: ولا ينحر الهدي إلا بمنى ومكة، ولا ينحر منه بمنى إلا ما وقف بعرفة، وإن فاته أن يقف بعرفة
(الجزء رقم: 45، الصفحة رقم: 54)
ساقه من الحل فينحره بمكة بعد خروجه من منى، وإن نحره بمكة في أيام منى أجزأه الكافي لابن عبد البر ص404 ج1 المتوفى سنة 463. .
7 - جزاء الصيد والحكم فيه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/29)
وعند اختيار المثل يذبح في منى أو مكة، أما في غيرهما فلا يجزئ؛ لأنه يصير في حكم الهدي، وتصح القيمة طعاما من غالب قوت أهل البلد الذي يخرج فيه، وتعين القيمة والإخراج بمحل التلف ولا تجزئ الدراهم ولا يجزئ أكثر من مد ولا أقل ويعطي لمسكين مرشد السالك في القرب من ملك الممالك لعبد الوهاب السيد رضوان ص130 - 131. .
8 - الحكم في الصيد: قال الله تعالى: سورة المائدة الآية 95 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ، قال مالك - رحمه الله -: فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله، وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه، والأمر عندنا أن من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه بالجزاء. قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أن يقوم الصيد الذي أصاب، فينظر كم ثمنه من الطعام، فيطعم كل مسكين مدا، أو يصوم مكان كل مد يوما، وينظر كم عدة المساكين فإن كانوا عشرة صام عشرة أيام، وإن كانوا عشرين مسكينا صام عشرين
(الجزء رقم: 45، الصفحة رقم: 55)
يوما عددهم ما كانوا، وإن كانوا أكثر من ستين مسكينا. قال مالك: سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال، بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم تنوير الحوالك شرح موطأ مالك ج1 والكتابة من الموطأ ص326 - 327 لجلال الدين السيوطي.
9 - ما جاء فيمن أحصر بعدو:
حدثني يحيى عن مالك، قال: من حبس بعدو، فحال بينه وبين البيت، فإنه يحل من كل شيء وينحر هديه، ويحلق رأسه حيث حبس، وليس عليه قضاء.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حل هو وأصحابه بالحديبية، فنحروا الهدي، وحلقوا رءوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت، وقبل أن يصل إليه الهدي ثم لم يعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أحدا من أصحابه، ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئا ولا يعودوا لشيء.
وحدثني عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه قال حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل بعمرة عام الحديبية. ثم إن عبد الله نظر في أمره فقال: ما أمرهما إلا واحد، ثم التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوافا واحدا، ورأى ذلك مجزيا
(الجزء رقم: 45، الصفحة رقم: 56)
عنه وأهدى قال مالك: فهذا الأمر عندنا فيمن أحصر بعدو. كما أحصر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، فأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت تنوير الحوالك شرح الموطأ والكتابة من نص الموطأ ص329 - 330 ج1. .
10 - قال الله تعالى: سورة البقرة الآية 196 وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
قال الإمام القرطبي - رحمه الله - في تفسيره عن هذه الآية: الخطاب لجميع الأمة محصر ومخلى ومن العلماء من يراها للمحصرين خاصة، أي لا تتحلوا من الإحرام حتى ينحر الهدي، والمحل: الموضع الذي يحل فيه ذبحه. فالمحل في حصر العدو عند مالك والشافعي موضع الحصر اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - زمن الحديبية قال الله تعالى: سورة الفتح الآية 25 وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ قيل: محبوسا إذا كان محصرا ممنوعا من الوصول إلى البيت العتيق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/30)
وعند أبي حنيفة محل الهدي في الإحصار الحرم لقوله تعالى: سورة الحج الآية 33 ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وأجيب عن هذا بأن المخاطب به الآمن الذي يجد الوصول إلى البيت، فأما المحصر فخارج من قوله تعالى: سورة الحج الآية 33 ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ بدليل نحر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه هديهم بالحديبية، وليست من الحرم، واحتجوا من السنة بحديث ناجية بن جندب صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - ابعث معي الهدي فأنحره بالحرم قال: فكيف تصنع به؟ فقال: أخرجه في الأودية لا يقدرون عليه فأنطلق به حتى أنحره في الحرم، وأجيب بأن هذا لا يصح، وإنما ينحر
(الجزء رقم: 45، الصفحة رقم: 57)
حيث حل؛ اقتداء بفعله - صلى الله عليه وسلم - بالحديبية وهو الصحيح الذي رواه الأئمة ولأن الهدي تابع للمهدي والمهدي حل بموضعه فالمهدي أيضا يحل معه القرطبي ص379 المتوفى سنة 671. .
الفقه الشافعي
1 - قال الشافعي في الأم: وحيثما نحره من منى أو مكة إذا أعطاه مساكين الحرم أجزأه وقال: (ولو أن رجلا نحر هديه فمنع المساكين دفعه إليهم أو نحره بناحية ولم يخل بين المساكين وبينه حتى ينتن كان عليه أن يبدله، والنحر يوم النحر وأيام منى كلها حتى تغيب الشمس من آخر أيامها، فإذا غابت الشمس فلا نحر إلا إن كان عليه هدي واجب نحره وأعطاه مساكين الحرم قضاء) انتهى.
وقال: (وفي أي الحرم ذبحه ثم أبلغه مساكين الحرم أجزأه وإن كان ذبحه إياه في غير موضع ناس. .).
وقال: (ومتى أصابه أذى وهو يرجو أن يخلي، نحاه عنه وافتدى في موضعه كما يفتدي المحصر إذا خلي عنه في غير الحرم، وكان مخالفا لما سواه لمن قدر على الحرم، ذلك لا يجزيه إلا أن يبلغ هديه الحرم).
وقال في الإحصار بالمرض وغيره: (وإن احتاج إلى دواء عليه فيه فدية أو تنحية أذى، فعله وافتدى، ويفتدي في الحرم بأن يفعله ويبعث بهدي إلى الحرم) الأم للشافعي - رحمه الله - ج2 ص184 - 185. .
(الجزء رقم: 45، الصفحة رقم: 58)
2 - (باب أين محل هدي الصيد) قال الشافعي - رحمه الله -: قال تعالى: سورة المائدة الآية 95 هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ قال الشافعي: (فلما كان كلما أريد به هدي من ملك ابن آدم هديا كانت الأنعام كلها وكل ما أهدي فهو بمكة - والله أعلم - ولو خفي عن أحد أن هذا هكذا ما انبغى - والله أعلم - أن يخفى عليه إذا كان الصيد إذا جزي بشيء من النعم لا يجزئ فيه، إلا أن يجري بمكة، فعلم أن مكة أعظم أرض الله تعالى حرمة وأولى أن تنزه عن الدماء لولا ما عقلنا من حكم الله في أنه للمساكين الحاضرين بمكة فإذا عقلنا هذا عن الله - عز وجل - فكان جزاء الصيد الطعام لم يجز - والله أعلم - إلا بمكة.
فلو أطعم في كفارة صيد بغير مكة لم يجز عنه، وأعاد الإطعام بمكة أو بمنى فهو من مكة لأنه كحاضر الحرم، ومثل هذا كل ما وجب على محرم بوجه من الوجوه من فدية أذى أو طيب أو لبس أو غيره، لا يخالفه في شيء لأنه كله من جهة النسك، والنسك إلى الحرم ومنافعه للمساكين الحاضرين الحرم.
وقال: (ومن حضر الكعبة حين يبلغها الهدي من النعم أو الطعام من مسكين كان له أهل بها أو غريب؛ لأنهم إنما أعطوا بحضرتها وإن قل، فكان يعطي بعضهم دون بعض، أجزأه أن يعطي مساكين الغرباء دون أهل مكة، ومساكين أهل مكة دون مساكين الغرباء، وأن يخلط بينهم ولو آثر به أهل مكة لأنهم يجمعون الحضور والمقام لكان كأنه أسرى إلى القلب والله أعلم الأم ص 157 للشافعي. .
(الجزء رقم: 45، الصفحة رقم: 59)
3 - قال المصنف - رحمه الله - تعالى:
(إذا وجب على المحرم دم لأجل الإحرام كدم التمتع والقران، ودم الطيب وجزاء الصيد وجب عليه صرفه لمساكين الحرم لقوله تعالى: سورة المائدة الآية 95 هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ فإن ذبحه في الحل وأدخله الحرم، نظرت، فإن تغير وأنتن لم يجزئه؛ لأن المستحق لحم كامل غير متغير فلا يجزئه المنتن والمتغير، وإن لم يتغير ففيه وجهان:
أحدهما: لا يجزئ لأن الذبح أمر مقصود به الهدي فاختص بالحرم كالتفرقة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/31)
الثاني: يجزئه لأن المقصود هو اللحم وقد أوصل ذلك إليهم، وإن وجب عليه طعام لزمه صرفه إلى مساكين الحرم قياسا على الهدي، وإن وجب عليه صوم جاز أن يصوم في كل مكان؛ لأنه لا منفعة لأهل الحرم في الصيام. وإن وجب عليه هدي وأحصر عن الحرم جاز له أن يذبح ويفرق حيث أحصر، لما روى ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج معتمرا فحالت كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية، وبين الحديبية وبين الحرم ثلاثة أميال؛ ولأنه إذا جاز أن يتحلل في غير موضع التحلل لأجل الإحصار جاز أن ينحر الهدي في غير موضع الهدي، فكما قال الأصحاب: الدماء الواجبة في الحج لها زمان ومكان.
وأما المكان فالدماء الواجبة على المحرم ضربان: واجب على المحصر بالإحصار، أو بفعل محظور أو الضرب واجب على غير المحصر، فيختص بالحرم، ويجب تفريقه على مساكين
(الجزء رقم: 45، الصفحة رقم: 60)
الحرم سواء الغرباء الطارئون والمستوطنون، لكن الصرف إلى المستوطنين أفضل، وله أن يخص به أحد الصنفين، نص عليه الشافعي واتفقوا عليه، وفي اختصاص ذبحه بالحرم خلاف، حكاه المصنف وآخرون وجهين، وحكاه آخرون قولين (أصحهما) يختص، فلو ذبحه في طرف الحل ونقله في الحال طريا إلى الحرم لم يجزئه، والثاني: لا يختص، فيجوز ذبحه خارج الحرم بشرط أن ينقله ويفرقه في الحرم قبل تغير اللحم، وسواء في هذا كله دم التمتع والقران وسائر ما يجب بسبب في الحل أو الحرم، أو بسبب مباح كالحلق للأذى، أو بسبب محرم. وهذا هو الصحيح.
وفي القديم قول أن ما أنشئ سببه في الحل يجوز ذبحه وتفرقته في الحل قياسا على دم الإحصار، وممن حكى هذا القول وفي وجه ضعيف: أن ما وجب بسبب مباح لا يختص ذبحه وتفرقته بالحرم. وفيه وجه أنه لو حلق قبل وصوله الحرم وذبح وفرق حيث حلق جاز وكل هذا شاذ ضعيف والمذهب ما سبق.
قال الشافعي والأصحاب: يجوز الذبح في بقاع الحرم قريبها وبعيدها لكن الأفضل في حق الحاج الذبح بمنى وفي حق المعتمر المروة؛ لأنهما محل تحللهما وكذا حكم ما يسوقانه من
(الجزء رقم: 45، الصفحة رقم: 61)
الهدي المجموع شرح المهذب ص411 - 413 ج 7. .
4 - قال القاضي حسين في الفتاوى لو لم يجد في الحرم مسكينا لم يجز نقل الدم إلى موضع آخر سواء جوزنا نقل الزكاة أم لا لأنه وجب لمساكين الحرم، كمن نذر الصدقة على مساكين بلد فلم يجد فيه مساكين، يصبر حتى يجدهم، ولا يجوز نقله بخلاف الزكاة على أحد القولين؛ لأنه ليس فيها نص صريح بتخصيص البلد لها بخلاف الهدي المجموع شرح المهذب ص 413 ج 7. .
5 - (ويجب صرف لحمه) وجلده وبقية أجزائه من شعره وغيره، فاقتصاره على اللحم؛ لأنه الأصل فيما يقصد منه فهو مثال لا قيد (إلى مساكينه) أي: الحرم وفقرائه القاطنين منه والغرباء والصرف إلى الأول أولى إلا أن تشتد حاجة الثاني فيكون أولى، وعلم من كلامه عدم جواز أكله شيئا منه، وبه صرح الرافعي في كتاب الأضحية وأنه لا فرق بين أن يفرق المذبوح عليهم أو يعطيه بجملته لهم وبه صرح الرافعي أيضا في الكلام على تحريم الصيد ويكفي الاقتصار على ثلاثة من فقرائه أو مساكينه وإن انحصروا؛ لأن الثلاثة أقل الجمع، فلو دفع إلى اثنين مع قدرته على ثالث ضمن له أقل متمول كنظيره من الزكاة، وإنما لم يجب استيعابهم عند الانحصار كما في الزكاة؛ لأن المقصود هنا حرمة البلد ثم سد الخلة وتجب النية عند التفرقة، كما قاله الروياني وغيره، ويؤخذ من التشبيه بالزكاة الاكتفاء بالمتقدمة عليها واقتصاره فيما
(الجزء رقم: 45، الصفحة رقم: 62)
مر على الدم الواجب بفعل حرام أوترك واجب مثال إذ دم التمتع والقرآن كذلك. ودفع الطعام لمساكين الحرم لا يتعين لكل منهم مد في دم التمتع ونحوه مما ليس دمه دم تخيير وتقدير، أما دم الاستمتاعات ونحوها مما دمه دم تخيير وتقدير، فلكل واحد من ستة مساكين نصف صاع من ثلاثة آصع كما مر، ولو ذبح الدم الواجب بالحرم ثم سرق أو غصب منه قبل التفرقة لم يجزئه. نعم هو مخير بين ذبح آخر وهو أولى، أو شراء بدله لحما والتصدق به؛ لأن الذبح قد وجد، وإنما لم يتقيد ذلك بما لو قصر في التفرقة وإلا فلا يضمن، كما لو سرق المال المتعلق به الزكاة؛ لأن الدم متعلق بالذمة والزكاة بعين المال،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/32)
ولو عدم المساكين في الحرم أخر الواجب المالي حتى يجدهم وامتنع النقل، بخلاف الزكاة حيث جاز النقل فيها إلا أنه ليس فيها نص صريح بتخصيص البلد بها، بخلاف هذا وقوله: (إلي مساكينه) عبارة العباب: ويجب تفريق لحوم وجلود هذه الدماء وبدلها من الطعام على المساكين في الحرم، قال الشارح في شرحه: وقضيته أنه لا يجوز إعطاؤهم خارجه، والأوجه خلافه كما مر، تعليل الكفاية وغيرها؛ ذلك بأن القصد من الذبح هو إعظام الحرم بتفرقة اللحم فيه لا لتلويثه بالدم والفرث إذ هو مكروه. ا. هـ. ويجاب بأن المراد بتفرقة اللحم فيه صرفه لأهله وخالفه م - ر فصمم على أنه لا يجوز صرفه خارجه ولا لمن هو فيه بأن خرج هو وهم عنه ثم فرقه عليهم خارجه ثم دخلوه. ا. هـ. سم على حج. وقضية قول المصنف صرف لحمه إلى مساكينه أن المدار على صرفه لهم
(الجزء رقم: 45، الصفحة رقم: 63)
ولو في غير الحرم، لكن قول الشارح الآتي قبيل الباب، وكل هذه الدماء وبدلها تختص تفرقته بالحرم على مساكينه يوافق ما نقله - سم - عنه وصمم عليه نهاية المحتاج ج 3 ص 437. .
الفقه الحنبلي
قال ابن قدامة في المغني:
1 - وإذا نحر الهدي فرقه على المساكين من أهل الحرم، وهو من كان في الحرم، فإن أطلقها لهم جاز كما روى أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر خمس بدنات ثم قال: من شاء فليقتطع رواه أبو داود. وإن قسمها فهو أحسن وأفضل ولا يعطي الجازر بأجرته شيئا منها، لما روي عن علي - رضي الله عنه - قال: صحيح البخاري الحج (1630) ,صحيح مسلم الحج (1317) ,سنن أبو داود المناسك (1769) ,سنن ابن ماجه المناسك (3099) ,مسند أحمد بن حنبل (1/ 154) ,سنن الدارمي المناسك (1940). أمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه وأن أقسم بدنه كلها جلودها وجلالها وأن لا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. متفق على معناه، ولأنه بقسمها يكون على يقين من إفضائها إلى مستحقها، ويكفي المساكين مئونة النهب والزحام عليها، وإنما لم يعط الجازر أجرته منها؛ لأنه ذبحها فعوضه عليه، دون المساكين ولأن دفع جزء منها عوضا عن الجزارة كبيعه ولا يجوز بيع شيء منها المغني ج 3 ص 433. .
2 - قال ابن قدامة في المقنع: وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إذا قدر على إيصاله إليهم إلا فدية الأذى واللبس ونحوها إذا وجد سببها في الحل فيفرقها حيث وجد سببها، ودم الإحصار
(الجزء رقم: 45، الصفحة رقم: 64)
يخرجه حيث أحصر.
3 - وقال في الحاشية على قوله: (إلا فدية الأذى) أي؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر كعبا بها بالحديبية وهي من الحل، واشتكى الحسين بن علي - رضي الله عنهما - رأسه فحلقه علي ونحر عنه جزورا بالسقيا، رواه مالك، ووقت ذبحه حين فعله وله الذبح قبل العذر.
4 - وعلى قوله: (ودم الإحصار) أي من حل أو إحرام نص عليه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما أحصر هو وأصحابه بالحديبية نحروا هديهم وحلوا لكن إذا كان قادرا على أطراف الحرم فوجهان، وعنه ليس للمحصر نحر هديه إلا في الحرم فيبعثه إلى الحرم ويواطئ رجلا على نحره في وقت تحلله، روي عن ابن مسعود 1 1 \ المقنع \ ط \ 436 \ حاشية ابن الشيخ. .
5 - قال شيخ الإسلام: وكما أن المعتمر في أشهر الحج إذا أراد أن يحج في عامه مخير بين أن ينشئ للحج سفرا وبين أن يتركه لهدي التمتع، فهو مخير في إكمال الحج بالسفر أو بالهدي، ولهذا قلنا: ليس جبرانا؛ لأن دم الجبران لا يخير في سببه كترك الواجبات، وإنما هو هدي واجب، كأنه مخير بين العبادة البدنية المحضة والبدنية المالية وهو الهدي، ولكن قد يقال إذا كان واجبا فلا يؤكل منه بخلاف التطوع، قلنا: هدي النذر أيضا فيه خلاف، وما وجب معينا يأكل منه باتفاق؛ لأن نفس الذابح لله مهديا إلى بيته أعظم المقصودين؛ ولهذا اختلف العلماء في وجوب تفرقته في الحرم، وإن كنا نحن نوجب ذلك فيما هو
(الجزء رقم: 45، الصفحة رقم: 65)
هدي دون ما هو نسك ليظهر تحقيقه بتسميته هديا وهو الإهداء إلى الكعبة الفتاوى لشيخ الإسلام ج 35 ص 321، 322. .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/33)
6 - وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام: كجزاء صيد، وما وجب لترك واجب، أو فوات، أو بفعل محظور في الحرم، وهدي تمتع وقران ومنذور ونحوهما، يلزم ذبحه في الحرم، وتفرقة لحمه فيه، أو إطلاقه بعد ذبحه لمساكينه من المسلمين إن قدر على إيصاله إليهم بنفسه، أو بمن يرسله معه، وهم: من كان به، أو واردا إليه من حاج وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة، فإن دفع إلى فقير في ظنه فبان غنيا أجزأه، ويجزئ نحره في أي نواحي الحرم كان، قال أحمد: مكة ومنى واحد، ومراده: في الإجزاء لا في التساوي، ومنى كلها منحر، والأفضل أن ينحر في الحج بمنى وفي العمرة بالمروة، وإن سلمه إليهم فنحروه أجزأه، وإلا استرده ونحره، فإن أبى وعجز ضمنه، فإن لم يقدر على إيصاله إليهم جاز نحره في غير الحرم وتفرقته هو والطعام حيث نحره، وفدية الأذى واللبس ونحوهما كطيب، ودم المباشرة دون الفرج إذا لم ينزل، وما وجب بفعل محظور خارج الحرم ولو لغير عذر فله تفرقتها حيث وجد سببها، وفي الحرم أيضا ووقت ذبح فدية الأذى واللبس ونحوهما وما ألحق به حين فعله وله الذبح قبله لعذر، وكذلك ما وجب لترك واجب ولو أمسك صيدا أو جرحه ثم أخرج جزاءه ثم تلف المجروح أو الممسك أو قدم من أبيح له الحلق فديته قبل الحلق ثم حلق أجزأ، ودم الإحصار
(الجزء رقم: 45، الصفحة رقم: 66)
يخرجه حيث أحصر، وأما الصيام والحلق وهدي التطوع وما يسمى نسكا فيجزئه بكل مكان كأضحيته الإقناع ج 1 ص 372. .
7 - قال ابن هبيرة: اختلفوا في الدماء المتعلقة بالإحرام بم يختص تفريقها، فقال أبو حنيفة: الذبح كله يتعلق بالحرم ولا يختص تفريقه بأهله، وقال مالك: ما كان من فدية الأذى وفدية لبس المخيط فإنه نسك ينحره حيث شاء، ما عدا ذلك فإنه هدي ينحره ويختص بأهل الحرم، وقال الشافعي: الدماء المتعلقة بالإحرام تفرقتها بالحرم إلا دم الإحصار، وقال أحمد مثله وزاد عليه في الاستثناء دم الحلق الإفصاح لابن هبيرة 291. . هذا ما تيسر ذكره من النقول. .
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
عضو عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ـ[طالبة الفقه]ــــــــ[12 - 09 - 06, 01:33 م]ـ
أجزل الله مثوبتكم شيخي الفاضل وجزاكم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا
أسأل الله تعالى أن يجمعكم بمن تحبون في فردوسه الأعلى
أجبتم وأوفيتم فلكم الشكر .. زادعكم الله علما ويقينا(76/34)
حكم مشاهدة واقتناء القنوات الفضائية الدينية
ـ[أبو عبيدالله]ــــــــ[12 - 09 - 06, 10:37 ص]ـ
ألا هل من ناقل لنا كلام أهل العلم الكبار في مسألة مشاهدة واقتناء القنوات الفضائية التي ظاهرها التدين؛ من مثل قناة المجد؟
ـ[ابن المبارك]ــــــــ[12 - 09 - 06, 10:44 ص]ـ
العنوان قناة المجد في الميزان
المجيب د. خالد بن عبد الله القاسم
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود
التصنيف الفهرسة/ وسائل الإعلام والترفيه/وسائل الإعلام
التاريخ 20/ 11/1425هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد ظهرت في هذه الفترة الأخيرة قناة (المجد) وقد وثّقَها كثير من أهل العلم البارزين، مما جعل الناس يقبلون عليها بكل ثقة وأمان. وهذا رائع وجميل، وسأقف معها وقفات أرجو فهْم مرادي وبيان الحكم:
• وصفها بأنها إسلامية 100% فيه نظر، لأن أغلب ما فيها بعيد كل البعد عن الإسلام كما تعلّمنا.
• تربية الأطفال عليها، وأنها وما تحمله خير يجب اتباعه والالتزام بمنهجه، وذلك إذا سأل الطفل أحد والديه عنها قالوا: تابعها فإنها إسلامية، فينشأ في ذهنه أن كل ما فيها حق لا يرد.
• التساهل في كثير من الأمور التي تكلَّم فيها العلماء الأفاضل. فماذا بعد الحق إلا الضلال.
• الإكثار من الحركات الفكاهية والألعاب، حتى ينشأ عن ذلك أخذ صورة بأن الإسلام دين مرح ولعب. أسألك بالله، هل حال أمتنا الآن يجعلنا نربّي أطفالنا على هذا؟
• اتخاذ الأناشيد شعارًا لكل برنامج، حتى الأخبار ما سلمت من هذا. فوالله إنها تذكرني بالقنوات الفضائية الأخرى؛ حيث لا بد من النغمات الموسيقية. أما الآن فأريد أن أعرض لك بعض ما رأيته فيها، وأنت احكم بما آتاك الله من علم ودراية وخبرة:
• بعض المذيعين -ممن نحسبهم من الصالحين- لا يهتم في لباسه، فترى فيه الإسبال.
• بعض المذيعين- ممن نحسبهم من الصالحين- يكثر من المزاح حتى أساء الناس النظر إلى الصالحين.
• إن بعض الأناشيد أقسم بالله العظيم ثلاثا إنها شبيهة بالأغاني! ولا تختلف عنها إلا في الكلمات.
• وبعد هذا قل لي بربك ما الحكم الشرعي في هذا؟ وهل ينبغي لنا السكوت، أم ماذا نعمل؟ أنا لست محاربا لهذه الأعمال الدعوية ولكن بشروط موافقة للشرع الحنيف, أليس كذلك؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد ..
نشكر السائل الكريم على ثقته وحسن ظنه ومحبته، ونسأل الله –تعالى- أن يبلِّغنا بفضله وجوده وكرمه ما ذكره السائل من الإخلاص والتوفيق والثبات، كما نسأل الله للسائل أن يوفقه لقصد الحق واتباعه والدعوة إليه.
فإن الكلام عن قناة المجد وما ذكره السائل من أطروحات فالكلام عليه من وجوه:
الأول: ليس هناك قناة إسلامية صائبة 100%،بل ولا مجلة إسلامية، بل ولا كتاب من تأليف البشر كذلك.
ووصف البعض بأنها إسلامية له معنى صحيح، وذلك لما فيها من تحري الخير وغلبته، والابتعاد عن الحرام قدر الإمكان، ولا يعني هذا الوصف خلوها من الأخطاء؛ إذ وصف الكتاب بأنه إسلامي لا يعني خلوه من الأخطاء، ووصف الدولة بإنها إسلامية لا يعني أيضًا أنها كذلك 100%.
فإن قناة المجد عمل بشري كسائر الأعمال البشرية التي يكتنفها الخطأ، ولا تدعي لنفسها العصمة، والمعول في الشرع على الخير الغالب، وهي وإن كان يحدث فيها بعض الأخطاء التي قد تنسب إلى بعض الأفراد، فلا يصح أن يبنى عليه حكم عام.
وقول السائل إن أغلب ما فيها بعيد كل البعد عن الإسلام قولٌ مجافٍ للعدل والإنصاف؛ إذ إن هذا الوصف لا ينطبق حتى على بعض القنوات الأخرى.
الثاني: أتفق مع السائل بوجود بعض الأناشيد بالقناة والتي فيها خلاف بين أهل العلم، حيث إن عامة العلماء يرون حرمة ذلك إذا اقترن بآلات اللهو (الموسيقى)، والذي فيه أدلة صريحة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَيَكُونَنَّ مِن أُمَّتي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ والحَرِيرَ والخَمْرَ والمَعَازِفَ". رواه البخاري (5590). أو اشتمل على دعوة إلى الفاحشة والفجور، كما هو موجود في عامة القنوات الأخرى، أو اشتمل على الصد عن سبيل الله، كما يفعل المشركون، أو كان على سبيل التعبُّد، كما يفعل الصوفية، وأما ما في القناة فلا أعلم اقتران النشيد بشيء من ذلك، غاية ما هنالك اجتهاد من بعض العلماء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/35)
يقابله اجتهاد آخر، فالمسألة اجتهادية ليس فيها نص صريح يوجب المقاطعة والإنكار، وهي لا تختلف عن الأغاني في الكلمات، كما ذكر السائل، فحسب، وهو فرق مهم، ولكن في مصاحبة آلات اللهو أيضًا، وهي أقرب ما يكون للحداء الموجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم لأنجشة: "يا أَنْجَشَةُ، رُوَيْدَكَ سَوْقًا بالقَوَارِيرِ". أخرجه البخاري (6149) ومسلم (2323). ومع ذلك فإنني أوافق السائل في مراجعة القناة لنفسها لتخفيف تلك الأناشيد، والتي يقترب بعضها من الألحان والتي آذت كثيرًا من المؤمنين.
الثالث: ما يتعلق بالإكثار من الحركات الفكاهية والألعاب، فأنا أتفق مع السائل بأن ذلك يزداد في فصل الصيف، ويتفق معنا عدد من المشاهدين بتفضيل البرامج الجادة والمفيدة التي تمتلئ بها القناة، ولكن الإشكال: هل جميع المشاهدين هم كذلك؟ أم أن تلك البرامج (الفكاهية والألعاب) لها جمهورها الذين يريدون الترويح بين البرامج المفيدة الجادة ببرامج مباحة، والذين كثير منهم إن لم توجد هذه البرامج ربما انصرفوا إلى القنوات الأخرى التي تمتلئ بشر من ذلك، فما دام ما يعرض ليس بمحرم فالأمر فيه سعة, والحمد لله.
الرابع: أتفق مع السائل بوجود بعض المنكرات على بعض المذيعين وبعض المشاهد في القناة، والتقصير وارد، والدين النصيحة، ولكنني أعذر القائمين على القناة في كثير من ذلك، بل لا يحرم على القناة الاستفادة من الكفار لتحقق أهدافها الخيرة، فضلًا عن عصاة المسلمين، وذلك لندرة المتخصصين من الصالحين في المجالات الإعلامية مما تدعو الحاجة الماسة للاستعانة بمن هم دونهم، وقد استعمل النبي -صلى الله عليه وسلم- أحد المشركين للدلالة على الطريق في الهجرة للمدينة- انظر طبقات ابن سعد 1/ 229.
بل وفي أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل- صحيح البخاري- روايات أحاديث نبوية من بعض الخوراج المشهورين كعمران بن حطان، كما روى غيره من أهل السنن عن أبي حسان الأعرج، كما ذكر أبو داود في سؤالات الآجري الذي يعلم أهل الشأن أن المصلحة متحققة في الرواية عنهم ولانتفاء الكذب عنهم. وليس لأحد أن يقول إن هذا توثيق من كل جهة وتصحيح لمذهبهم، فاستضافة القناة لبعض من يستفاد منه من أطباء ومتخصصين -ولو كان لديه بعض المنكرات الخاصة به- هو ظاهر في غلبة المصلحة، والحكمة ضالة المؤمن.
كما أنني أنصح نفسي والإخوة الصالحين -لا سيما الذين يظهرون في وسائل الإعلام ويقتدى بهم- أن يتحروا مرضاة الله تعالى، وإظهار شعائر الإسلام والالتزام بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
الخامس: أنني أدعو السائل إلى تقدير العمل الإسلامي والمشاريع الخيرة، ولا شك أنه فرق بين القنوات التي تبث دون قيود وتنقل كل شيء من هنا وهناك دون جهود، بل وحتى دون أهداف خيرة، بل وأهداف سيئة أحيانًا، وبين هذه القناة وأمثالها التي تستحق الشكر والدعاء.
وقول السائل: هل ينبغي لنا السكوت؟ فالجواب عليه من وجهين:
الأول: بل ينبغي الإشادة بالمشاريع الخيرة أمثال هذه القناة، ولا يمنع هذا من مناصحة القائمين عليها والتواصل معهم في أي خطأ والدين النصيحة.
والثاني: لماذا يسعنا السكوت عن مئات القنوات الأخرى التي تمتلئ بالفجور والسفور؟ والشيطان يزين محاربة هذه الأعمال بحجة الأخطاء، وقد قال بعض السلف لمن اشتغل بعيوب إخوانه والتشهير بهم: (سلم منك اليهود والنصارى ولم يسلم منك إخوانك).
إن من الحكمة والعقل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قاعدة عظيمة، ذكرها العلماء -رحمهم الله تعالى- في قاعدة الصلاح والأصلح، أن يتحمل بعض الفساد الأقل في سبيل تحصيل الخير الأكبر، وقد فعل ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- في ترك قتل المنافقين؛ حتى لا يقال إن محمدًا يقتل أصحابه- انظر صحيح البخاري (3518) ومسلم (2584) - وفي عدم إعادة بناء الكعبة- انظر صحيح البخاري (1585) ومسلم (1333).
ولا شك أن محاربة بعض المشاريع الخيرة من البعض والتشهير بها داخل في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف والصد عن سبيل الله وصارف للناس عن هذه القناة وأمثالها إلى شر منها- إذا سلمنا بوجود شر كثير فيها- وأن كل من له أدنى بصيرة ونظر واطلاع إلى ما في القنوات يعلم الفرق الكبير بين هذه القناة وبين غيرها. وللأسف أن يسلط بعض الأخيار على هذه القناة بالتشهير وإبراز العيوب ووأد المحاسن.
السادس: اعلم أن لتلك القناة هيئة شرعية معلنة من كبار العلماء، كفضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع عضو هيئة كبار العلماء، والشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين الرئيس العام لشئون الحرمين الشريفين، وغيرهم، وهذا دليل تحريهم الخير وحرصهم عليه، وأوصي أن يقوم بواجب النصيحة تجاههم وإبداء ما يراه من ملاحظات ويحتسب الأجر في ذلك على الله تعالى.
السابع: ما ذكره السائل من توثيق أهل العلم البارزين ممن لا يحصون كثرة لهذه القناة- صواب، وهذا دليل على قبول تلك القناة إجمالًا من أهل الخير.
الثامن: علينا أن نحسن الظن بإخواننا الباذلين العاملين وأن نشجعهم، وأن نبذل لهم النصيحة والعون في هذا البحر المتلاطم من الوسائل الإعلامية التي تمتلئ بالسفور والمجون بل وحتى الفاحشة والفجور.
كما أنني أشكر السائل على إثارة هذا الموضوع وعلى غيرته الطيبة التي أرجو أن يرشدها إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين.
وفقنا الله وإياك لكل خير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/36)
ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 11:30 م]ـ
بداية شر ..
هذا ما قاله شيخنا الحبيب (مصطفى العدوي) حفظه الله تعالى.
سألته عن حكم اقتناء ما يسمى (الدش) لمشاهدة قنوات المجد , وغيرها من القنوات الدينية؟؟
فأجابني حفظه الله: أن اقنتائه بداية شر.
ونصحني بعدم اقنتائه.
ـ[جمعة الشوان]ــــــــ[12 - 09 - 06, 11:58 م]ـ
الأخ المفضال أبو رحمة السلفي
ولكن أخي الكريم الشيخ مصطفى حفظه الله يظهر في قناة المجد وقناة الناس مؤخرا
فكيف يظهر في القنوات ثم ينهى الناس عن إقتناء الدش
أليس هذا غريبا
وأيضا الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله بدأ يلقي دروس مؤخرا في قناة الناس
والشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ المراكبي وغيرهم
أليس كل هذا خير للناس يمكن أن تنشر الدعوة به
فلما نحرم على الناس إقتناء الدش إذا كانوا سوف يقتصرون على هذه القنوات الدينية فقط
وجزاك الله خيرا أخي الكريم
وبوركتم
ـ[أبو إسحاق الأسيف]ــــــــ[13 - 09 - 06, 01:20 ص]ـ
فلما نحرم على الناس إقتناء الدش إذا كانوا سوف يقتصرون على هذه القنوات الدينية فقط
وجزاك الله خيرا أخي الكريم
وبوركتم
هنا الأزمة أخى الكريم.
و لا علاقة بين أن يظهر المشايخ على هذه الشاشات و أن ينصحوا الإخوة بعدم اقتناء التلفاز.
فالشيخ الحوينى قال: جاءنى أخ و سألنى هل اشترى التلفاز من أجل مشاهدة المشايخ فأغلظ عليه الشيخ الجواب و وصمه بعدم الفهم.
و من الواضح جداً أن المشايخ ظهروا على الشاشات من أجل العوام فهذا هو هدفهم الأساسى -و الله تعالى أعلم- و كلامهم موجه إليهم ابتدأً و ليس للإخوة الملتزمين.
ـ[جمعة الشوان]ــــــــ[13 - 09 - 06, 01:59 ص]ـ
الأخ أبو إسحاق الرازي
جزاك الله خيرا
وبوركت
ـ[ابن المبارك]ــــــــ[13 - 09 - 06, 05:19 ص]ـ
.
و من الواضح جداً أن المشايخ ظهروا على الشاشات من أجل العوام فهذا هو هدفهم الأساسى -و الله تعالى أعلم- و كلامهم موجه إليهم ابتدأً و ليس للإخوة الملتزمين.
أخي أبو إسحاق الرازي وفقك الله ...
وما نقول عن قناة المجد العلمية الذي يظهر عليها علماء كبار وأجلاء ومتخصصين في علومهم، هل هولاء للعامة، وهل يفقه العامة ما يقولونه من تفصيل في المسائل ...
ثم هل العامة سيتابعون ويستفدون من الدروس العلمية المتخصصة في كل فن التي تُعرض في الأكاديمية العلمية التي في قناة المجد العلمية ..
وجزاكم الله خير ...
ـ[أبو عبيدالله]ــــــــ[13 - 09 - 06, 12:37 م]ـ
كان الشيخ الألباني-رحمه الله-يقعد المسألة:بأن ما دام في الإمكان إيصال المعلومة بالصوت دون الصورة، فلاحاجة للصورة
و كان يستثني بعض العبادات العمليةمن مثل الحج، وكان لا يعد الدعوة إلى الله منها، فتأمل!
لكن ماقول باقي أهل العلم؟
ـ[أبو عبيدالله]ــــــــ[19 - 09 - 06, 01:32 م]ـ
لا زلنا ننتظر المزيد من كلام أهل العلم!
ـ[ابن المبارك]ــــــــ[19 - 09 - 06, 01:48 م]ـ
لا زلنا ننتظر المزيد من كلام أهل العلم!
أخي قد سمعت الشيخ العلامة عبدالله بن جبرين حفظه الله ورعاه، سُئل عن حكم أدخال قناة المجد في البيوت، فأجاب وذلك في دورة علي المديني قبل سنتين وقال:
من كان عنده في منزله قنوات مفسده وهو معتاد على التلفاز ولايستطيع الأستغناء عنه، فليدخل المجد بديلاً عنها، وقال من أستطاع أن يستغني عن التلفاز فهو أفضل.
ولكن لا أدري ماهو قول الشيخ اليوم في القناة وخاصة بعد أفتتاح قناة المجد العلمية، التي من الدروس التي تنقلها في القناة درسه في شرح (منار السبيل) ..
ـ[أبو إبراهيم التميمي]ــــــــ[19 - 09 - 06, 02:05 م]ـ
سبل العلم والتحصيل التي سارعليها العلماء سلفا وخلفا معلومة, وليس من بينها التلفاز.
ـ[أبو تميم المصري]ــــــــ[19 - 09 - 06, 02:59 م]ـ
بداية شر ..
هذا ما قاله شيخنا الحبيب (مصطفى العدوي) حفظه الله تعالى ...
... فأجابني حفظه الله: أن اقنتائه بداية شر.
.. ونصحني بعدم اقنتائه.
نِعم الاجابة ونِعم النصيحة ..
وازيد بياناً لا إستكمالا ... ان بداية إقتنائه هو بداية اول خطوة من خطوات الشيطان ..
نسأل الله السلامة من فتن هذا الزمان.
ـ[ابن المبارك]ــــــــ[19 - 09 - 06, 05:14 م]ـ
سبل العلم والتحصيل التي سارعليها العلماء سلفا وخلفا معلومة, وليس من بينها التلفاز.
وكذلك ياأخي ليس من بينها المسجل ..
أذن فلنخرج المسجل من بيوتنا ..
هل توافقني على هذا الرأي؟
ـ[يعقوب بن مطر العتيبي]ــــــــ[20 - 09 - 06, 10:45 م]ـ
حكم إدخال قناة المجد
سؤال:
هل يجوز شراء جهاز الدش في بيتي لرؤية قناة المجد؟ بغرض طلب العلم؟ علما بأنهم في هذه القناة علماء أجلاء يقومون بشرح بعض كتب العلم؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا؟.
الجواب:
الحمد لله
قناة المجد مشروع إسلامي ضخم الأهداف وهو خطوة كبيرة ومهمة على طريق الإعلام الإسلامي، والذي ظهر لي إلى الآن من تتبع هذه القناة أن إدخالها إلى البيوت هو اجتهاد مقبول، لا يُنْكَر على من فعله.
وأن فيها من الفوائد والإيجابيات أكبر بكثير من الأخطاء والملاحظات.
مع ملاحظة أن تكون وسيلة مشاهدة هذه القناة خالية من مشاهدة أي قنوات أخرى فيها محرمات.
ولعل ذلك يتحقق بتركيب الطبق الخاص بهذه القناة، وأهمية التواصل مع هذه القناة في المناصحة لإزالة الأخطاء والارتقاء بالمستوى.
الشيخ محمد صالح المنجد.
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=41784&ln=ara
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/37)
ـ[أبو عمر السلفي]ــــــــ[21 - 09 - 06, 02:56 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=337201&postcount=1
ـ[ابن المبارك]ــــــــ[21 - 09 - 06, 09:33 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=337201&postcount=1
أظنك أستعجلت بوضع هذا الرابط للشيخ عبدالعزيز السدحان وفقه الله ورعاه، لأن الشيخ وفقه الله كان يتحدث عن الدشوش التي تنقل الفساد، فمن الظلم أن تشبه هذه القناة بغيرها، أما المجد فأذكرك أن الشيخ له برنامج خاص في قناة المجد العلمية ...
فتنبه يارعاك الله ...
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[21 - 09 - 06, 10:23 ص]ـ
أنصح الإخوة الكرام بقراءة رسالة ((الفيديو الإسلامي)) لناصر بن حمد، فقد ناقش فيها قضية التصوير بكاميرا الفيديو ونحوها، وساق الأدلة والوجوه الكثيرة على تحريمه، وأيد كلامه بفتاوى العلماء.
والله الموفق.،
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[21 - 09 - 06, 11:23 ص]ـ
مع كل إحترامي وتقديري لكل الاراء ارى انه لا بد من ان يخرج المسلمون وخاصة العلماء من تحصنهم في أماكن مثل المساجد والجامعات وبعض حلقات طلب العلم هنا وهناك والخروج لكل الامة التي هي في أشد الحاجة اليهم، قولوا بالله عليكم هل تترك القنوات للفساد فقط ولاصحاب العلم الضعيف غير الموثق، بل ان القنوات في هذا العصر من أكثر المنابر شهرة ووصولا للناس في كل انحاء العالم وانا ارى وجوبا على المسلمين والعلماء القادرين ان يخرجوا ليقولوا كلمتهم لكل الناس، الم تسمعوا بقنوات التبشير والتضليل لماذا لا نحاربهم بالمثل وخير وسيلة للدفاع الهجوم
ومن خاف على نفسه الشر من وجود هذه القنوات في بيته فلا يعمم الحكم على الامة فما يصلح لشخص قد لا يصلح لشخص آخر وكل له ظروفه واحكامه، فضلا على ذلك اننا كلنا شوق الى ان نرى هؤلاء العلماء الذين بلغ سيطهم الآفاق فاين سنشاهدهم، خاصة اذا علمنا ان مشاهدة العالم وسماعه في نفس الوقت يستفاد منه أكثر من مجرد السماع او القراءة فقط والله أعلم
ـ[ابن المبارك]ــــــــ[21 - 09 - 06, 11:50 ص]ـ
ومن خاف على نفسه الشر من وجود هذه القنوات في بيته فلا يعمم الحكم على الامة فما يصلح لشخص قد لا يصلح لشخص آخر وكل له ظروفه واحكامه، فضلا على ذلك اننا كلنا شوق الى ان نرى هؤلاء العلماء الذين بلغ سيطهم الآفاق فاين سنشاهدهم، خاصة اذا علمنا ان مشاهدة العالم وسماعه في نفس الوقت يستفاد منه أكثر من مجرد السماع او القراءة فقط والله أعلم
أخي نضال جزاك الله خير على هذا الكلام الجميل والمعتدل ...
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[21 - 09 - 06, 11:56 ص]ـ
الأخ الفاضل نضال دويكات:
أحذر أخي الكريم التنازل عن الواجبات الشرعية أو التساهل في فعل المحرمات من أجل ما يسمى بمصلحة الدعوة.
أنا لا اتهمك، ولكني أنصح نفسي وإياك بذلك، فأنا طلبت الرجوع إلى الأدلة التي ذكرها الشيخ ناصر في رسالته، ومناقشة المسألة من الناحية الشرعية.
فإن ظهر أنها محرمة فلا خير فيها ولن تؤتي ثمارها المرجوة منها.
هذا قصدي كما يقولون: ثبت عرشك ثم انقش.
ومعذرة إن كنت قد أسأت التعبير، فغرضي النصح والتنبيه.
ـ[أبو عمر السلفي]ــــــــ[21 - 09 - 06, 02:00 م]ـ
مع كل إحترامي وتقديري لكل الاراء ارى انه لا بد من ان يخرج المسلمون وخاصة العلماء من تحصنهم في أماكن مثل المساجد والجامعات وبعض حلقات طلب العلم هنا وهناك والخروج لكل الامة التي هي في أشد الحاجة اليهم، قولوا بالله عليكم هل تترك القنوات للفساد فقط ولاصحاب العلم الضعيف غير الموثق، بل ان القنوات في هذا العصر من أكثر المنابر شهرة ووصولا للناس في كل انحاء العالم وانا ارى وجوبا على المسلمين والعلماء القادرين ان يخرجوا ليقولوا كلمتهم لكل الناس، الم تسمعوا بقنوات التبشير والتضليل لماذا لا نحاربهم بالمثل وخير وسيلة للدفاع الهجوم
ومن خاف على نفسه الشر من وجود هذه القنوات في بيته فلا يعمم الحكم على الامة فما يصلح لشخص قد لا يصلح لشخص آخر وكل له ظروفه واحكامه، فضلا على ذلك اننا كلنا شوق الى ان نرى هؤلاء العلماء الذين بلغ سيطهم الآفاق فاين سنشاهدهم، خاصة اذا علمنا ان مشاهدة العالم وسماعه في نفس الوقت يستفاد منه أكثر من مجرد السماع او القراءة فقط والله أعلم
جزاك الله خيراً
هذا هو الصواب إن شاء الله
ـ[أبو عمر السلفي]ــــــــ[21 - 09 - 06, 02:04 م]ـ
أظنك أستعجلت بوضع هذا الرابط للشيخ عبدالعزيز السدحان وفقه الله ورعاه، لأن الشيخ وفقه الله كان يتحدث عن الدشوش التي تنقل الفساد، فمن الظلم أن تشبه هذه القناة بغيرها، أما المجد فأذكرك أن الشيخ له برنامج خاص في قناة المجد العلمية ...
فتنبه يارعاك الله ...
أخي بارك الله فيك
الشاهد من كلام الشيخ الإشارة لما يبث في هذه القنوات فإن كان خيرا فخيرا وإن كان شا فشرا ولعياذ بالله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/38)
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[21 - 09 - 06, 04:48 م]ـ
الأخ الفاضل نضال دويكات:
أحذر أخي الكريم التنازل عن الواجبات الشرعية أو التساهل في فعل المحرمات من أجل ما يسمى بمصلحة الدعوة.
.
بارك الله فيك أخي الكريم فانا لا ادع للتنازل عن الواجبات الشرعية او غيرها من فعل المحرمات من اجل ما يسمى مصلحة الدعوة لكن في المقابل اقول انه لا يجب ان نضيع الفرص الثمينة السانحة لنا من أجل خدمة الدعوة لان البعض يستخدمها بطريقة غير مشروعة فهؤلاء لهم حكمهم الذي لا يعمم الا على الذين هم من جنسهم اما من يستخدمها في المشروع فله الاجر والثواب من الله، فهل تعلم ان قناة مثل قناة المجد المتخصصة في القران الكريم او الحديث الشريف تدخل الى البيوت طوال اليوم العلم النافع، ولها سمعة طيبة بين الناس وانا اتكلم عن بلدي فلسطين فالناس فيها يصنفوها كافضل القنوات واكثرها سماعا والكثير من العلماء يدخل البيوت من تلك القنوات ونحن لم نسمع به الا سماعا فتوفير العلم الى الناس من اوجب الواجبات، وهل تعلم ان الكثير من الاخوة الملتزمين الذين يعيشون في بيوت غير ملتزمة نسبيا استطاعوا من خلال هذه القنوات ان يفرضوا وجودهم ويسمعوا اهلهم الغير ملتزمين كلاما ساحرا من بعض العلماء مما غير مسار حياتهم والله الموفق
ـ[أبو عمر السلفي]ــــــــ[21 - 09 - 06, 05:52 م]ـ
وزيادة على ذلك
أمر التلفاز أصبح مثل أي جهاز أخر ممكن أن تستخدمه في مرضات الله أو في معصيته
مثل جهاز الكمبيوتر أو الإنترنت
والله المستعان
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[22 - 09 - 06, 12:15 ص]ـ
الأخ الفاضل نضال دويكات.
لقد حدتَ في الجواب، واستدللتَ بمحل النزاع مرة أخرى فراجع رسالة الفيديو الإسلامي بارك الله فيك.
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[22 - 09 - 06, 12:28 ص]ـ
ارجو منك اخي الكريم ان توضح لي وللاخوة معنى انني حدت في الجواب وبارك الله فيك
وللعلم أخي الكريم الشيخ بن العثيمين رحمه الله كانت تصور بعض محاضراته على الفيديو ولم يكن يعترض على ذلك
وانا شخصيا بعد الاطلاع على الادلة اميل مع القائلين بجواز استخدام الفيديو في الامور المشروعة
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[22 - 09 - 06, 01:00 ص]ـ
معذرة أخي الكريم.
أنا لم أقصد الإساءة إليك، فأنت أخ إن شاء الله فاضل، ولا أزكيك على الله.
ومعنى كلامي أنك في مشاركتك السابقة لم تذهب مباشرة لنقاش الأدلة التي ساقها الشيخ ناصر في رسالته الفيديو الإسلامي، وأخذت تكرر كلامك عن مصلحة الدعوة وأهمية هذه الوسيلة في توصيل الدعوة للناس.
وبالنسبة للشيخ ابن العثيمين - رحمه الله -، فله قولان في التصوير الفوتوغرافي، أحدهما بالتحريم، والآخر بالجواز وأنه حبس ظل.
ولولا أن هذه المسألة (التصوير الفوتوغرافي) قد سبق نقاشها هنا، ولولا أن الوقت غير مناسب للحوار فيها نظراً للاستعداد لشهر رمضان المبارك، لكنت فتحت باب النقاش من جديد في هذه المسألة.
إلا أنني اكتفي بالإشارة لرسالة (الفيديو الإسلامي)، وقد لمحت في مشاركتك السابقة الإشارة إلى عدم الاقتناع بالتحريم فلله درك.
والله الموفق، وهو الهادي إلى سواء السبيل.
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[22 - 09 - 06, 12:28 م]ـ
اخي الحبيب انا لم اتهمك انك اسأت الي البتة وانا أحسن الظن بكل الاخوة ان شاء الله
والمسألة فيها سعة ان شاء الله ولكل ادلته وبارك الله فيك
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[20 - 08 - 07, 02:25 ص]ـ
العنوان قناة المجد في الميزان
المجيب د. خالد بن عبد الله القاسم
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود
التصنيف الفهرسة/ وسائل الإعلام والترفيه/وسائل الإعلام
التاريخ 20/ 11/1425هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد ظهرت في هذه الفترة الأخيرة قناة (المجد) وقد وثّقَها كثير من أهل العلم البارزين، مما جعل الناس يقبلون عليها بكل ثقة وأمان. وهذا رائع وجميل، وسأقف معها وقفات أرجو فهْم مرادي وبيان الحكم:
• وصفها بأنها إسلامية 100% فيه نظر، لأن أغلب ما فيها بعيد كل البعد عن الإسلام كما تعلّمنا.
• تربية الأطفال عليها، وأنها وما تحمله خير يجب اتباعه والالتزام بمنهجه، وذلك إذا سأل الطفل أحد والديه عنها قالوا: تابعها فإنها إسلامية، فينشأ في ذهنه أن كل ما فيها حق لا يرد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/39)
• التساهل في كثير من الأمور التي تكلَّم فيها العلماء الأفاضل. فماذا بعد الحق إلا الضلال.
• الإكثار من الحركات الفكاهية والألعاب، حتى ينشأ عن ذلك أخذ صورة بأن الإسلام دين مرح ولعب. أسألك بالله، هل حال أمتنا الآن يجعلنا نربّي أطفالنا على هذا؟
• اتخاذ الأناشيد شعارًا لكل برنامج، حتى الأخبار ما سلمت من هذا. فوالله إنها تذكرني بالقنوات الفضائية الأخرى؛ حيث لا بد من النغمات الموسيقية. أما الآن فأريد أن أعرض لك بعض ما رأيته فيها، وأنت احكم بما آتاك الله من علم ودراية وخبرة:
• بعض المذيعين -ممن نحسبهم من الصالحين- لا يهتم في لباسه، فترى فيه الإسبال.
• بعض المذيعين- ممن نحسبهم من الصالحين- يكثر من المزاح حتى أساء الناس النظر إلى الصالحين.
• إن بعض الأناشيد أقسم بالله العظيم ثلاثا إنها شبيهة بالأغاني! ولا تختلف عنها إلا في الكلمات.
• وبعد هذا قل لي بربك ما الحكم الشرعي في هذا؟ وهل ينبغي لنا السكوت، أم ماذا نعمل؟ أنا لست محاربا لهذه الأعمال الدعوية ولكن بشروط موافقة للشرع الحنيف, أليس كذلك؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد ..
نشكر السائل الكريم على ثقته وحسن ظنه ومحبته، ونسأل الله –تعالى- أن يبلِّغنا بفضله وجوده وكرمه ما ذكره السائل من الإخلاص والتوفيق والثبات، كما نسأل الله للسائل أن يوفقه لقصد الحق واتباعه والدعوة إليه.
فإن الكلام عن قناة المجد وما ذكره السائل من أطروحات فالكلام عليه من وجوه:
الأول: ليس هناك قناة إسلامية صائبة 100%،بل ولا مجلة إسلامية، بل ولا كتاب من تأليف البشر كذلك.
ووصف البعض بأنها إسلامية له معنى صحيح، وذلك لما فيها من تحري الخير وغلبته، والابتعاد عن الحرام قدر الإمكان، ولا يعني هذا الوصف خلوها من الأخطاء؛ إذ وصف الكتاب بأنه إسلامي لا يعني خلوه من الأخطاء، ووصف الدولة بإنها إسلامية لا يعني أيضًا أنها كذلك 100%.
فإن قناة المجد عمل بشري كسائر الأعمال البشرية التي يكتنفها الخطأ، ولا تدعي لنفسها العصمة، والمعول في الشرع على الخير الغالب، وهي وإن كان يحدث فيها بعض الأخطاء التي قد تنسب إلى بعض الأفراد، فلا يصح أن يبنى عليه حكم عام.
وقول السائل إن أغلب ما فيها بعيد كل البعد عن الإسلام قولٌ مجافٍ للعدل والإنصاف؛ إذ إن هذا الوصف لا ينطبق حتى على بعض القنوات الأخرى.
الثاني: أتفق مع السائل بوجود بعض الأناشيد بالقناة والتي فيها خلاف بين أهل العلم، حيث إن عامة العلماء يرون حرمة ذلك إذا اقترن بآلات اللهو (الموسيقى)، والذي فيه أدلة صريحة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَيَكُونَنَّ مِن أُمَّتي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ والحَرِيرَ والخَمْرَ والمَعَازِفَ". رواه البخاري (5590). أو اشتمل على دعوة إلى الفاحشة والفجور، كما هو موجود في عامة القنوات الأخرى، أو اشتمل على الصد عن سبيل الله، كما يفعل المشركون، أو كان على سبيل التعبُّد، كما يفعل الصوفية، وأما ما في القناة فلا أعلم اقتران النشيد بشيء من ذلك، غاية ما هنالك اجتهاد من بعض العلماء يقابله اجتهاد آخر، فالمسألة اجتهادية ليس فيها نص صريح يوجب المقاطعة والإنكار، وهي لا تختلف عن الأغاني في الكلمات، كما ذكر السائل، فحسب، وهو فرق مهم، ولكن في مصاحبة آلات اللهو أيضًا، وهي أقرب ما يكون للحداء الموجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم لأنجشة: "يا أَنْجَشَةُ، رُوَيْدَكَ سَوْقًا بالقَوَارِيرِ". أخرجه البخاري (6149) ومسلم (2323). ومع ذلك فإنني أوافق السائل في مراجعة القناة لنفسها لتخفيف تلك الأناشيد، والتي يقترب بعضها من الألحان والتي آذت كثيرًا من المؤمنين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/40)
الثالث: ما يتعلق بالإكثار من الحركات الفكاهية والألعاب، فأنا أتفق مع السائل بأن ذلك يزداد في فصل الصيف، ويتفق معنا عدد من المشاهدين بتفضيل البرامج الجادة والمفيدة التي تمتلئ بها القناة، ولكن الإشكال: هل جميع المشاهدين هم كذلك؟ أم أن تلك البرامج (الفكاهية والألعاب) لها جمهورها الذين يريدون الترويح بين البرامج المفيدة الجادة ببرامج مباحة، والذين كثير منهم إن لم توجد هذه البرامج ربما انصرفوا إلى القنوات الأخرى التي تمتلئ بشر من ذلك، فما دام ما يعرض ليس بمحرم فالأمر فيه سعة, والحمد لله.
الرابع: أتفق مع السائل بوجود بعض المنكرات على بعض المذيعين وبعض المشاهد في القناة، والتقصير وارد، والدين النصيحة، ولكنني أعذر القائمين على القناة في كثير من ذلك، بل لا يحرم على القناة الاستفادة من الكفار لتحقق أهدافها الخيرة، فضلًا عن عصاة المسلمين، وذلك لندرة المتخصصين من الصالحين في المجالات الإعلامية مما تدعو الحاجة الماسة للاستعانة بمن هم دونهم، وقد استعمل النبي -صلى الله عليه وسلم- أحد المشركين للدلالة على الطريق في الهجرة للمدينة- انظر طبقات ابن سعد 1/ 229.
بل وفي أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل- صحيح البخاري- روايات أحاديث نبوية من بعض الخوراج المشهورين كعمران بن حطان، كما روى غيره من أهل السنن عن أبي حسان الأعرج، كما ذكر أبو داود في سؤالات الآجري الذي يعلم أهل الشأن أن المصلحة متحققة في الرواية عنهم ولانتفاء الكذب عنهم. وليس لأحد أن يقول إن هذا توثيق من كل جهة وتصحيح لمذهبهم، فاستضافة القناة لبعض من يستفاد منه من أطباء ومتخصصين -ولو كان لديه بعض المنكرات الخاصة به- هو ظاهر في غلبة المصلحة، والحكمة ضالة المؤمن.
كما أنني أنصح نفسي والإخوة الصالحين -لا سيما الذين يظهرون في وسائل الإعلام ويقتدى بهم- أن يتحروا مرضاة الله تعالى، وإظهار شعائر الإسلام والالتزام بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
الخامس: أنني أدعو السائل إلى تقدير العمل الإسلامي والمشاريع الخيرة، ولا شك أنه فرق بين القنوات التي تبث دون قيود وتنقل كل شيء من هنا وهناك دون جهود، بل وحتى دون أهداف خيرة، بل وأهداف سيئة أحيانًا، وبين هذه القناة وأمثالها التي تستحق الشكر والدعاء.
وقول السائل: هل ينبغي لنا السكوت؟ فالجواب عليه من وجهين:
الأول: بل ينبغي الإشادة بالمشاريع الخيرة أمثال هذه القناة، ولا يمنع هذا من مناصحة القائمين عليها والتواصل معهم في أي خطأ والدين النصيحة.
والثاني: لماذا يسعنا السكوت عن مئات القنوات الأخرى التي تمتلئ بالفجور والسفور؟ والشيطان يزين محاربة هذه الأعمال بحجة الأخطاء، وقد قال بعض السلف لمن اشتغل بعيوب إخوانه والتشهير بهم: (سلم منك اليهود والنصارى ولم يسلم منك إخوانك).
إن من الحكمة والعقل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قاعدة عظيمة، ذكرها العلماء -رحمهم الله تعالى- في قاعدة الصلاح والأصلح، أن يتحمل بعض الفساد الأقل في سبيل تحصيل الخير الأكبر، وقد فعل ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- في ترك قتل المنافقين؛ حتى لا يقال إن محمدًا يقتل أصحابه- انظر صحيح البخاري (3518) ومسلم (2584) - وفي عدم إعادة بناء الكعبة- انظر صحيح البخاري (1585) ومسلم (1333).
ولا شك أن محاربة بعض المشاريع الخيرة من البعض والتشهير بها داخل في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف والصد عن سبيل الله وصارف للناس عن هذه القناة وأمثالها إلى شر منها- إذا سلمنا بوجود شر كثير فيها- وأن كل من له أدنى بصيرة ونظر واطلاع إلى ما في القنوات يعلم الفرق الكبير بين هذه القناة وبين غيرها. وللأسف أن يسلط بعض الأخيار على هذه القناة بالتشهير وإبراز العيوب ووأد المحاسن.
السادس: اعلم أن لتلك القناة هيئة شرعية معلنة من كبار العلماء، كفضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع عضو هيئة كبار العلماء، والشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين الرئيس العام لشئون الحرمين الشريفين، وغيرهم، وهذا دليل تحريهم الخير وحرصهم عليه، وأوصي أن يقوم بواجب النصيحة تجاههم وإبداء ما يراه من ملاحظات ويحتسب الأجر في ذلك على الله تعالى.
السابع: ما ذكره السائل من توثيق أهل العلم البارزين ممن لا يحصون كثرة لهذه القناة- صواب، وهذا دليل على قبول تلك القناة إجمالًا من أهل الخير.
الثامن: علينا أن نحسن الظن بإخواننا الباذلين العاملين وأن نشجعهم، وأن نبذل لهم النصيحة والعون في هذا البحر المتلاطم من الوسائل الإعلامية التي تمتلئ بالسفور والمجون بل وحتى الفاحشة والفجور.
كما أنني أشكر السائل على إثارة هذا الموضوع وعلى غيرته الطيبة التي أرجو أن يرشدها إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين.
وفقنا الله وإياك لكل خير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك فيكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/41)
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[20 - 08 - 07, 03:02 ص]ـ
الحمد لله الذي عافاني من هذا الجهاز اللعين! فقد أُخرج من بيتنا - بيت الوالد - منذ سبع سنين أو يزيد، ولله الحمد.
وبعده ونحن في سعادةٍ وأيَّما سعادة، نسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة.
ولكن؛ لي تنبيهٌ يسيرٌ جدًّا على مسألة: (أنَّ التلفاز شأنه شأن أي جهازٍ آخر يمكن استخدامه في الحلال والحرام)؛ فأقول:
ليس التليفزيون من هذا القبيل مطلقًا؛ لِمَ؟!
لأنَّ التلفاز هو الذي يتحكَّم في المشاهِد، وليس المشاهِد هو المُتحكِّم؛ فإنَّك - مثلًا - إذا فتحت التلفاز في ساعةٍ مُعيَّنة، ولتكن الثالثة عصرًا؛ أنت تحب أن تشاهد حلقة من درسٍ مُعيَّن عن مسألة مُعيَّنة، أو يشرح كتابًا مُعيَّنًا؛ فهل تجده في الوقت الذي تريده؟! لا أظن.
ولكن ماذا تجد؟ تجد الذي حدَّده لك أصحاب القناة؛ فهل أن تتحكَّم فيه أم هو الذي يتحكَّم فيك.
على النقيض من الكمبيوتر والنت وغيرهما؛ فإذا أردتَ سماع محاضرةٍ لشيخٍ ما، عن مسألةٍ ما، أو شرح كتابٍ ما؛ فستدخل على النت، وتنزل المحاضرة، وتسمعها؛ أليس كذلك؟
فستسمع وقت ما تحب ما تحب، وليس ما يحبون هم؟!
وكذلك الجوَّال؛ تتصل بمن تريد وقتما تريد، وتغلق جهازك في أي وقت، وتُحدّشد لقاءاتك مع أصحابك وأحبابك وأقاربك في الوقت المناسب .... وهكذا؛ ولكن هل الجوَّال يتحكَّم فيك؛ بمعنى: أنَّه يتصل بنفسه دون أن تضغط أنت، وتطلب الرقم الذي تريده؟! بالطبع لا!!
وهذا هو الفرق بين الجهازين، والله أعلم.
وللعلم؛ فإنَّ رسالة الشيخ ناصر الفهد التي أشار إليها الأخ / أبو المنذر المنياوي - جزاه الله خيرًا - رسالةٌ قيمة، قد ملأها بفتاوى العلماء الكبار التي لا تحتمل التأويل ولا صرفها عن ظاهرها.
والله أعلم بالصواب.
ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[20 - 08 - 07, 03:18 ص]ـ
أين توجد الرسالة أريدها .. ؟
ـ[ابو مصعب القاهري]ــــــــ[20 - 08 - 07, 05:54 م]ـ
بداية شر ..
سألته عن حكم اقتناء ما يسمى (الدش) لمشاهدة قنوات المجد , وغيرها من القنوات الدينية؟؟
فأجابني حفظه الله: أن اقنتائه بداية شر.
.
نعم الاجابة .. جزاه الله خيرا
ـ[الطاعني]ــــــــ[20 - 08 - 07, 07:21 م]ـ
السلام عليكم
الحلال بين والحرام بين
إستفت قلبك وإن أفتاك الناس أو أفتوك
التلفزيون سلاح ذو حدين إن صح هذا الوصف
بالإمكان جعله مصدرا للخير والعكس صحيح
فهومجرد وسيلة ليس إلا
ونحن في زمان كثر فيه الشر وقل الخير بسبب إبتعاد الناس عن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم
والواجب علينا أن نتصدى لهذا الشر من أجل القضاء عليه
فإن تعذر القضاء عليه فلنبحث عن وسائل للتقليل منه
وإذا كانت قناة المجد كما وصفها بعض الإخوة أو العلماء
من أنها ليست إسلامية مائة بالمائة
وأنا أتساءل .. هل يوجد عندنا في هذا الزمان إسلامي مائة بالمائة
اذا كانت مساجدنا أو الكثير منها ليست إسلامية مائة بالمائة
فكيف نطالب قناة تصارع آلاف القنوات الفاسدة المفسدة للعقائد والأخلاق
أن تكون في مستوى تطلعاتنا إن لم أقل وفق أمزجتنا وأذواقنا (الإسلاماوية)
أو نفتي بعدم جواز التفرج على مافيها جملة وتفصيلا
رأيي أن نترك هذه القناة تعمل والعالم اليوم عبارة عن قرية مع وجود وسائل الإتصال المختلفة وماأسهل بذل النصح اذا صحت النوايا وكانت لنا رؤية إسلامية صحيحة للواقع الإعلامي في بلادنا
فالشر الموجود في المجد على رأي بعض الإخوة أخف مما تحمله قنوات أخرى
فاتركو الناس المولعين بالتلفزيون يقتنون قناة المجد
فالشر المزعوم في المجد لانراه تحت المجهر أمام الشر المستطير الآخر
والله الهادي إلى سواء السبيل
ـ[الاحسائي]ــــــــ[20 - 08 - 07, 10:23 م]ـ
إخواني الكرام .. جزيتم خيرا ..
هذه رسالة للذين يرون أن جلب القنوات الإسلامية لاسيما المجد بداية شر أو تركها أولى ونحو ذلك ...
إن إقتناعك بهذا لا يعني أن أفراد أسرتك كلهم كذلك , ويظهر هذا إذا ذهبوا إلى أماكن أخرى فيها هذه القنوات وحتى القنوات اللا إسلامية , فلن يترددوا في مشاهدتها وذلك لأنهم يرون أنهم محرمون منها ومعزولون عن العالم بسبب توجهك ورغبتك -لأنك تريد أسرتك كلهم متدينين على أكمل وجه - وتحرمهم ونفسك على المباحات التي في القنوات الإسلامية ناهيك عما فيها من إيمانيات وتفقيه في الدين , فلذلك أنصح بإقتناء المجد وليس ذلك دعاية لها , وما تراه غير مناسب فيها فإنهم -كما سمعت- أنهم يسمعون النصيحة , وإن نسفت كلامي هذا كله , فإن أبنائك سيدخلون الدش في بيتك مستقبلا _شئت أم أبيت_ إما إذا كبر بك السن أو حتى بعد مماتك ...
بوركتم ..
ـ[الطيّار]ــــــــ[24 - 08 - 07, 10:20 م]ـ
أحب إفادة إخواني بأن الموضوع يحتاج إلى تفصيل أكثر،،،،،،،
فمن حرّم مطلقاً فهو مخطئ، ومن أجاز مطلقاً فهو أيضاً مخطئ،،،،،،
وإنما الصواب بالتفصيل، والرفق في ذلك عند الجواب، كما قال صلى الله عليه وسلم: [الرفق ما دخل شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه].
ويظهر لي أن مثل هذه المسائل قد وقع ما يقارب لها عند السلف، ورأينا كيف حرموا شيئاً على شخص، وأجازوه على شخص آخر. كما وقع ذلك من الإمام أحمد رحمه الله.
فأرى ـ وقد أصيب وقد أخطئ ـ بأن من كان محافظاً على نظافة بيته من الصور والموسيقى وغيرها من المحرمات فهو في نعمة عظيمة لا سيما أنه في هذا الزمان، فإن الأفضل في حقه وحق أبناءه السلامة والبعد عن هذا، أما من فتن وابتلي في القنوات الفضائية المنوعة الآثمة وقد اعتاد عليها الأبناء والأهل فيكون في إخراجها من البيت أمر صعب وشاق، ولكن هنا يكون إحضار قناة المجد من أنفع السبل في علاج هذه المشكلة والتقليل من الآثام والفتن التي تظهر في كثير من القنوات نسأل الله السلامة والعافية.
والله أعلم .......................
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/42)
ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[25 - 08 - 07, 02:49 ص]ـ
أخي أبا المنذر ... بارك الله فيك
ذكرت بأن للشيخ ابن عثيمين قول بتحريم التصوير المذكور، فياليت تشير إلى المرجع المذكور فيه القول بالتحريم.
وأما قناة المجد فخيرها ونفعها للأمة أكبر من شرها وضررها ... فكم من الناس في مشارق الأرض وغاربها لا يتوفر لديهم ما يتوفر للمسلمين ...
وأما من كان في بلد يعم فيه الخير والصلاح ... فإن استغنا عن المجد فهو خير ... لأنه لا يضمن ثبات القناة على ما هي عليه.
والله أعلم
ـ[أبي يحيى المكاوي]ــــــــ[25 - 08 - 07, 10:35 ص]ـ
حدثني الشيخ أبو ذر القلموني رعاه الله لما سألته عن ذلك" فقال لي ان كان فيه خير فهو خير فيه دخن وذلك لامور عده اولها هو رؤيه النساء للشيخ وبهائه وتقواه حتى انها تحتقر زوجها اليه " ثم زادانا الشيخ في مبالغة الأمر حتى انه قال ان المرأه قد ترى الرجل في التلفاز فيعجبها فتحتلم به وهي نائمه بجوار زوجها.
ثم أن الأمر فتنه من دخول التلفاز الى المنزل وتلك قاعده من عند الشيخ أبن العثميين وهي القاعده التي حرم الخمر من اجلها قال تعالى"قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما أكبر من نفعهما" الآيه فانظروا رعاكم الله الى قوله منافع ولم يقل منفعه واحده و مع ذلك فقد حرم الخمر
والا يحرم ذللك من باب درء المفاسد
ـ[أبو جبريل المجاهد]ــــــــ[26 - 08 - 07, 12:21 ص]ـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله صلى الله عليه و سلم
عجبا سمعت
إنما الحديث عن القنوات الإسلامية مثل المجد العلمية و الناس و الحكمة و خلافه فلماذا لا تكون الإجابة على قدر السؤال؟؟!!
و كذلك استفسر بعض إخواننا المعلقين عن كون العلماء الذين ذكروا مثل الشيخ مصطفى العدوي و الشيخ أبو اسحق و الشيخ محمد حسان و الشيخ محمد حسين يعقوب و الشيخ وحيد بالي و أمثالهم كثر الذين يخرجون علينا في هذه القنوات (و ليس كل كلامهم موجه لعوام الناس كما ذكر هذا غير صحيح) كيف يمكن الاستماع اليهم و متابعتهم؟؟!!
هل يستطيع أحد من العلماء الآن القول أن مشاهدة هذه القنوات و متابعة برامجها حرام شرعا؟؟
و يقول الأخ رمضان أبو مالك:
(((ولكن؛ لي تنبيهٌ يسيرٌ جدًّا على مسألة: (أنَّ التلفاز شأنه شأن أي جهازٍ آخر يمكن استخدامه في الحلال والحرام)؛ فأقول:
ليس التليفزيون من هذا القبيل مطلقًا؛ لِمَ؟!
لأنَّ التلفاز هو الذي يتحكَّم في المشاهِد، وليس المشاهِد هو المُتحكِّم؛ فإنَّك - مثلًا - إذا فتحت التلفاز في ساعةٍ مُعيَّنة، ولتكن الثالثة عصرًا؛ أنت تحب أن تشاهد حلقة من درسٍ مُعيَّن عن مسألة مُعيَّنة، أو يشرح كتابًا مُعيَّنًا؛ فهل تجده في الوقت الذي تريده؟! لا أظن.
ولكن ماذا تجد؟ تجد الذي حدَّده لك أصحاب القناة؛ فهل أن تتحكَّم فيه أم هو الذي يتحكَّم فيك.)))
يا أخي الكريم كيف لا تتحكم فيه و أنت لديك برامج بمواعيد تعرفها للعلماء و الدروس و ما إلى ذلك فإن أردت المتابعة فتحت التلفاز و إلا أغلقته بارك الله فيك و هذا ليس مختلفا كثيرا عن البرامج الدعوية في المساجد و دور العلم!!!
يا أخوة اتقوا الله فيما تقولون
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[26 - 08 - 07, 12:40 ص]ـ
سبل العلم والتحصيل التي سارعليها العلماء سلفا وخلفا معلومة, وليس من بينها التلفاز.
ولم يكن من بينها الإذاعة أيضاً، ولكها أصبحت كذلك.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[26 - 08 - 07, 12:43 ص]ـ
أنصح الإخوة الكرام بقراءة رسالة ((الفيديو الإسلامي)) لناصر بن حمد، فقد ناقش فيها قضية التصوير بكاميرا الفيديو ونحوها، وساق الأدلة والوجوه الكثيرة على تحريمه، وأيد كلامه بفتاوى العلماء.
والله الموفق.،
واضح أن كاتب هذه الرسالة متحمس في طرحه، فقد ادعى الإجماع على التحريم.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[26 - 08 - 07, 12:47 ص]ـ
وللعلم؛ فإنَّ رسالة الشيخ ناصر الفهد التي أشار إليها الأخ / أبو المنذر المنياوي - جزاه الله خيرًا - رسالةٌ قيمة، قد ملأها بفتاوى العلماء الكبار التي لا تحتمل التأويل ولا صرفها عن ظاهرها.
والله أعلم بالصواب.
كثير من هؤلاء العلماء المحرمين يرون التحريم ولا يرونها مسألة إنكار، أما المؤلف فيراها إجماعية قطعية وهذا زلل كبير.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[26 - 08 - 07, 12:51 ص]ـ
ثم أن الأمر فتنه من دخول التلفاز الى المنزل وتلك قاعده من عند الشيخ أبن العثميين وهي القاعده التي حرم الخمر من اجلها قال تعالى"قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما أكبر من نفعهما" الآيه فانظروا رعاكم الله الى قوله منافع ولم يقل منفعه واحده و مع ذلك فقد حرم الخمر
والا يحرم ذللك من باب درء المفاسد
ليس كل ما نرى فيه مفسدة يحرم، بل قد يكون واجباً.
وننزه شريعة الحكيم الخبير أن تحرم كل ما فيه مفسدة مطلقاً، بل الأمر فيه ضوابط.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/43)
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[26 - 08 - 07, 01:08 ص]ـ
و يقول الأخ رمضان أبو مالك:
يا أخي الكريم كيف لا تتحكم فيه و أنت لديك برامج بمواعيد تعرفها للعلماء و الدروس و ما إلى ذلك فإن أردت المتابعة فتحت التلفاز و إلا أغلقته بارك الله فيك و هذا ليس مختلفا كثيرا عن البرامج الدعوية في المساجد و دور العلم!!!
يا أخوة اتقوا الله فيما تقولون
اللهمَّ اجعلنا جميعًا من المتقين.
أخي الكريم / أبا جبريل.
ومَنْ يُحدِّدُ لك هذه البرامج؟ أليست القناة هي التي تُحدِّد؟! هذا هو معنى كلامي.
أما إنْ أردتُ أنا مُتابعةَ درسٍ ما؛ وليكن في شرحِ كتاب " زاد المستقنع " - مثلًا -؛ سأبحثُ عن هذا الشرح في النت للشيخ الذي أريده؛ وأسمع.
فهل هذا - بهذه الكيفية - موجودٌ بقناة المجد - أو غيرها -؟! أرجو الإجابة.
إن لم يكن هذا تحكُّم؛ فليس في الدنيا تحكُّم!!
كثير من هؤلاء العلماء المحرمين يرون التحريم ولا يرونها مسألة إنكار، أما المؤلف فيراها إجماعية قطعية وهذا زلل كبير.
ليس معنى إشادتي وإشارتي إلى هذا المؤلَّف أنِّي أوافق المؤلِّف في كلِّ ما ذهبَ إليه؛ فأنا أُشيرُ إلى الكتاب لطلبة علمٍ يفهمون ويعقلون، ولا يُقلِّدون؛ ولا تظنَّنَّ - أخي الكريم - أنِّي أُعرِّضُ بك، لا والله.
ثمَّ إنَّ الكاتب إن كان ذهب إلى الإجماع في هذه المسألة؛ فأنا لا أذهبُ إلى ما ذهب إليه، وأعلمُ أنَّ في المسألةِ خلافًا معروفًا، وهل هذا الموضوع وُضِعَ للإفتاء أم للمُناقشة؟! إن كان للأولى؛ فلستُ من أهلها، وإن كانت الثانية؛ فكلٌّ يرى ما يرى بحسبِ ما منَّ الله على كلٍّ منَّا بالفهم.
والله تعالى أعلم.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[26 - 08 - 07, 01:18 ص]ـ
ليس معنى إشادتي وإشارتي إلى هذا المؤلَّف أنِّي أوافق المؤلِّف في كلِّ ما ذهبَ إليه؛ فأنا أُشيرُ إلى الكتاب لطلبة علمٍ يفهمون ويعقلون، ولا يُقلِّدون؛ ولا تظنَّنَّ - أخي الكريم - أنِّي أُعرِّضُ بك، لا والله.
ثمَّ إنَّ الكاتب إن كان ذهب إلى الإجماع في هذه المسألة؛ فأنا لا أذهبُ إلى ما ذهب إليه، وأعلمُ أنَّ في المسألةِ خلافًا معروفًا، وهل هذا الموضوع وُضِعَ للإفتاء أم للمُناقشة؟! إن كان للأولى؛ فلستُ من أهلها، وإن كانت الثانية؛ فكلٌّ يرى ما يرى بحسبِ ما منَّ الله على كلٍّ منَّا بالفهم.
والله تعالى أعلم.
اطمئن أخي الكريم لم أفهم منك تعريضاً ولا شيئاً من ذلك. وليس عليك تثريب في أي شيء قلته.
ولم أقصد أنك توافقه في ما كتب، وإنما أنت أشرت إلى الكتاب موجهاً إليه فأحببت تنبيه من يتوجه إليه إلى ما رأيته فيه.
وشكر الله لك اهتمامك بمشاعري وجزاك خيراً
ـ[أبي يحيى المكاوي]ــــــــ[26 - 08 - 07, 01:42 ص]ـ
ليس كل ما نرى فيه مفسدة يحرم، بل قد يكون واجباً.
وننزه شريعة الحكيم الخبير أن تحرم كل ما فيه مفسدة مطلقاً، بل الأمر فيه ضوابط.
اذا زادت المفسده عن النفع يحرم وهذا جلي في التلفاز
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[26 - 08 - 07, 02:10 ص]ـ
اذا زادت المفسده عن النفع يحرم وهذا جلي في التلفاز
هنا مربط الفرس وهنا ما يخالف فيه الإخوة، فلا ينبغي ذكر قاعدة درء المفاسد هكذا وإنما إثبات ما اختلف فيه من تقدير المفسدة وزيادتها على المصلحة.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[26 - 08 - 07, 02:26 ص]ـ
عندى اقتراح هو ناشىء عن اقترح أحد الإخوة " مهندس ماهر "، و أريد أن أعرف رأى الإخوة فيه.
لم لا تنشأ رابطة للقنوات الإسلامية و يكون لهذه الرابطة هيئة شرعية تفصل فى قضاياها، و كل قناة تدعى أنها إسلامية تريد أن تشترك فى هذه الرابطة تخضع للمراقبة و لقوانين الرابطة.
و يكون لهذه الرابطة جهاز استقبال "رسيفر " خاص بها من إنتاجها، لا يمكن أن يستقبل إلا هذه القنوات فى حين أن هذه القنوات يمكن إستقبالها على أجهزة الاستقبال العادية.
فيقوم طلبة العلم بشراء جهاز استقبال الرابطة،و بذلك نضمن عدم الوقوع فى شرك قنوات الفجر أو القنوات التى فيها خير مخلتط بشر أكبر.
ما رأى الإخوة فى هذا الإقتراح؟ و كيف يمكن تطبيقه على الواقع؟
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[29 - 08 - 07, 03:11 م]ـ
ما هي القنوات التي تذكر أنها لا تخالف الشريعة الإسلامية - على وجهة نظر المشرفين عليها، الذي أعرف منها:
مجموعة المجد
قناة الناس
قناة الحكمة
قناة الهدى - بالإنجليزية
قناة الحقيقة للرقية - وفيها كلام
قناة الرسالة، وقناة إقرأ وفيها موسيقى وكشف لوجوه النساء
فهل فاتني شيء؟
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[01 - 09 - 07, 05:56 م]ـ
انما الاعمال بالنيات
وقناة المجد على ثغر كبير ويصح فيهم قول القائل:
اقلوا عليهم لا ابا لأبيكم من اللوم او سدوا المكان الذي سدوا
والامر كما ذكر لا يعدو ان يكون ملاحظات يجب تلافيها
والمعافى: من عافاه الله من التلفاز والانترنت مطلقا وعكف على الكتب وجثى الركب عند العلماء وسلم من القيل والقال
اسال الله الكريم ان يمن علينا بذلك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/44)
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[01 - 09 - 07, 09:30 م]ـ
الرسالة واقرأ لا يصح وضعهما ضمن القنوات الإسلامية أبدا ومن جادل عنهما فأحسن أحواله أنه جاهل بحقيقتيهما وإلا فهما باب فساد عظيم وتحريف للمفاهيم وتصدير للمضلين بل لمن يشركون بالله ويتكلمون عن الحقيقة الصوفية ويسوغون البدع.
ـ[أبو جبريل المجاهد]ــــــــ[05 - 09 - 07, 05:01 ص]ـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله صلى الله عليه و سلم
أخي الكريم الفاضل أبو مالك
جزاك الله خيرا و أحسن الله إليك .. و دعواتك لنا بظهر الغيب
أخي الكريم / أبا جبريل.
ومَنْ يُحدِّدُ لك هذه البرامج؟ أليست القناة هي التي تُحدِّد؟! هذا هو معنى كلامي.
أما إنْ أردتُ أنا مُتابعةَ درسٍ ما؛ وليكن في شرحِ كتاب " زاد المستقنع " - مثلًا -؛ سأبحثُ عن هذا الشرح في النت للشيخ الذي أريده؛ وأسمع.
فهل هذا - بهذه الكيفية - موجودٌ بقناة المجد - أو غيرها -؟! أرجو الإجابة.
إن لم يكن هذا تحكُّم؛ فليس في الدنيا تحكُّم!!
ـ[ابو العابد]ــــــــ[06 - 09 - 07, 02:48 م]ـ
رضا الله لا ينال بسخطه
الشيخ عبدالكريم الخضير
ـ[ابو الفيصل]ــــــــ[12 - 09 - 07, 09:39 ص]ـ
يؤسفني أن تكون أول مشاركة لي في هذا المنتدى العظيم في مثل هذه المواضيع ولكنه الإنسان الضعيف
وحفاظاً على وقتكم الثمين، في نقاط سريعة:
1) الحكم على الشيء فرع عن تصوره وبعض الإخوة – بارك الله فيهم- لم يطلعوا على القناة ولا عن نظامها إنما سمعوا فرددوا! وهذا خلل عظيم في طالب العلم.
2) منهج بعض الإخوة يذكرني بجرح وتعديل هذا الزمان الذي جعل بعض أدعياء طلب العلم يحرقون الفتح وينهشون العلماء والدعاة، لزلاة أو هفوات، أو ربما مسائل اجتهادية، وهذا الفكر هو الذي جعلهم يظنون أن هناك مجتمعٌ مثاليٌ أفلاطونيٌ إسلامي، وهم –ويا للعجب –لم يستطيعوا أن يحققوه في أنفسهم ومجالسهم!
3) المسألة تعتمد أولاً على: هل تقول بجواز التصوير بالفيديو أم لا؟ فإن كنت تقول بتحريمه (فالمجد) من باب الأولى، وإن كنت تبيحه انطلقنا لما بعده، ولا أظن في هذا الوقت من يحرمه إلا القلة، وهم مع ذلك لا ينكرون على مبيحيه، وفرق بين من يرى الحرمة ومن يبيحه لكنه يتحرج من الظهور، وعلماؤنا الراسخون استخدموه: كالسعدي و ابن باز والعثيمين و الجبرين والفوزان وآل الشيخ والركبان، بله الجماهير من طلبة العلم.
4) هل تقول بجواز اقتناء التلفاز أصلاً؟ وهو أداة جامدة ولكن الحديث عما به، فمن حرمه سابقاً كانت حجته واضحة وهي: ليس به إلا المجون والعهر! ولكن الآن وقد انتشر الخير ما الرأي؟ وهذا ككثيييير من مفرزات التقانة اليوم عند أول ظهورها كمن حرّم المذياع وطباعة الكتب و جهاز الفيديو و الانترنت!!
5) بعض الإخوة يذكرني أيضا بمن يحاكم إما م من الأئمة في أحد مصنفاته على شرط لم يشترطه حتى يلتزم به! و قنوات المجد لم تلتزم أن لا تبث إلا المحاضرات والدروس، ولكنها إلتزمت بان لا تبث ما حرم الله من المعازف والنساء وغيرها، وهي تقدم جميع المباحات بلا محظورات شرعية، وهذا ما نريد، والملاحظات الخفيفة الطفيفة لم يسلم منها أئمة الأمة في مصنفاتهم!
6) الواقع يختلف ممن يعيش في السعودية عمن يعيش خارجها، ففي السعودية –لغلبة الخير –الدش نقمة إلا لمن اقتناه وحذف جميييييع القنوات المحرمة وأبقى القنوات الإسلامية –فعلاً-، لذا قامت (قناة المجد) بتجهيز دش و جهاز خاص لا يستقبل سوى قنواتها التسع، أما من يعيش خارج السعودية فالدش عندهم نعمة عظيمة –أعني القنوات الإسلامية فقط-، يرون فيها المصلين في الحرمين ويسمعون العلماء الراسخين ويعيشون واقع المسلمين .... الخ.
ختاماً كلمة عااااامة لجميع الإخوة:
يجب أن نفهم، أن نفهم، أن نفهم واقع الأمة اليوم، هناك أناس أصلهم الاسلام، ولكنهم كفروا بالله العظيم، كفاااااااار، مشركون، مبتدعة، فساق فجرة، أناس لا تصلي ولا تصوم ولا تعرف من الإسلام سوى اسمه، هل أقول لهؤلاء تعالوا للمسجد عند الشيخ الجبرين أو الفوزان واسمعوا منهم! مالكم كيف تحكمون؟!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/45)
المبادرة، المبادرة، المبادرة، تركنا طباعة الكتب حتى انتشرت كتب الإلحاد والفجور والبدع ثم طبعنا!، انتظرنا النصارى و المبتدعة والفساق حتى فتحوا مئات القنوات ثم فرحنا بقناة تعلم الناس لا إله إلا الله _وهناك من يريد هدمها أيضاَ-، واليوم نحلم بصحيفة سيارة يومية واحدة فقط في بعض البلاد لتعلم الناس الدين وعبادة رب العالمين وذلك بعد أن نمنا واحتل أهل الباطل مكاننا!
اسمع يا أخي:
الكتاب بالكتاب، الشعر بالشعر، الخطبة بالخطبة، القناة بالقناة، الإذاعة بالإذاعة .... الخ، ما دام الأمر مباحاً.
اسمع يا أخي:
حسان عند النبي صلى الله عليه وسلم يضرب أرنبة انفه بلسانه ويقول: عندي لسان لو وضعته على صخر لفلقه، ولو وضعته على شعر لحلقه، فيقول له صلى الله عليه وسلم: اهجهم وروح القدس يؤيدك!!!
ما قال اجمع الناس سأخطب فيهم، ولا قال: نادوا لي الكاتب لأرد عليهم بكتاب!
اسمع يا أخي:
ما يدريك لعل من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى لايكون بيت مدر ولا وبر إلا دخله الاسلام، هو هذه الوسائل الحديثة: التلفاز والاذاعة والانترنت ... الخ، وبها يهدي الله كفار أمريكا وأوروبا والصين؟!
اسمع يا أخي:
كم مريد للحق لم يصبه، فيريد تحذير الناس فإذا هو من المرجفين! نعم قد يكون طالب علم مرجف بأهل الاسلام، لايرى بناء إلا هدمه ولا مشروع إلا حطمه ولا ثمر إلا رجمه!!!
اسمع يا أخي:
اليوم واقع أمتنا يلزمنا بأن نرضَ بـ 20 %، بـ 30 %، فكيف بأكثر من ذلك؟ لنحتوي الخير ونكثره، وننميه، وننصح ونعدل ونرشد ونقوم، فقدمان خير من قدم، وقدم خير من اعاقة!، لسنا في زمن الفاروق حتى نُعمل الدرة و لا نرضى إلا الكمال، فأمتنا مجروحة يا طلاااااااااب العلم.
ملاحظة:
1) لماذا كتبت ما كتبت؟ لأني أذب عن عرض قناة إسلامية تقدم الخير والمنهج القويم للناس بشهادة علمائنا.
2) أنا طالب علم مبتدئ، كنت أرجو أن لا أخوض في مثل هذا، وكنت أترقب مشائخنا الفضلاء الذين طالما أفدت منهم: كأبي فهر وأبي مالك العوضي والمسيطير والفقيه والمزروع والمقرئ وماهر واحسان ... الخ، أرجو أن يدلوا بدلوهم فمنهج وسلوك وتفكير طالب العلم أهم من فائدة عابرة، السلوك يبقى والفوائد تتلاشى.
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[14 - 09 - 07, 01:47 ص]ـ
إذا كانوا فعلا يحرمونها فلماذا يظهرون فيها؟!
ـ[أبو عبيدالله]ــــــــ[30 - 10 - 07, 12:48 م]ـ
جزاك الله خيرا!
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[30 - 10 - 07, 01:01 م]ـ
الرسالة واقرأ لا يصح وضعهما ضمن القنوات الإسلامية أبدا ومن جادل عنهما فأحسن أحواله أنه جاهل بحقيقتيهما وإلا فهما باب فساد عظيم وتحريف للمفاهيم وتصدير للمضلين بل لمن يشركون بالله ويتكلمون عن الحقيقة الصوفية ويسوغون البدع.
هاتان القناتان إلى المجون والإباحية أقرب منهما للإسلام , وحاشا الإسلام أن تمثله هاتان الفتاتان لا القناتان .. !!
ولقد كنتُ أتابع على إحداهما برنامجاً لأحد العلماء فجاؤونا بفاصل وهو إعلان سياحي , ففاجأنا عرضهم لثدي امرأة تتغنج , ولم يحترموا حتى هذا البرنامج والعالم الجالس عليه, ولكن
ولو أنّ أهل العلم صانوه صانهم ... ولو عظموه في النفوس لعظما
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[30 - 10 - 07, 01:12 م]ـ
يؤسفني أن تكون أول مشاركة لي في هذا المنتدى العظيم في مثل هذه المواضيع ولكنه الإنسان الضعيف
وحفاظاً على وقتكم الثمين، في نقاط سريعة:
1) الحكم على الشيء فرع عن تصوره وبعض الإخوة – بارك الله فيهم- لم يطلعوا على القناة ولا عن نظامها إنما سمعوا فرددوا! وهذا خلل عظيم في طالب العلم.
2) منهج بعض الإخوة يذكرني بجرح وتعديل هذا الزمان الذي جعل بعض أدعياء طلب العلم يحرقون الفتح وينهشون العلماء والدعاة، لزلاة أو هفوات، أو ربما مسائل اجتهادية، وهذا الفكر هو الذي جعلهم يظنون أن هناك مجتمعٌ مثاليٌ أفلاطونيٌ إسلامي، وهم –ويا للعجب –لم يستطيعوا أن يحققوه في أنفسهم ومجالسهم!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/46)
3) المسألة تعتمد أولاً على: هل تقول بجواز التصوير بالفيديو أم لا؟ فإن كنت تقول بتحريمه (فالمجد) من باب الأولى، وإن كنت تبيحه انطلقنا لما بعده، ولا أظن في هذا الوقت من يحرمه إلا القلة، وهم مع ذلك لا ينكرون على مبيحيه، وفرق بين من يرى الحرمة ومن يبيحه لكنه يتحرج من الظهور، وعلماؤنا الراسخون استخدموه: كالسعدي و ابن باز والعثيمين و الجبرين والفوزان وآل الشيخ والركبان، بله الجماهير من طلبة العلم.
4) هل تقول بجواز اقتناء التلفاز أصلاً؟ وهو أداة جامدة ولكن الحديث عما به، فمن حرمه سابقاً كانت حجته واضحة وهي: ليس به إلا المجون والعهر! ولكن الآن وقد انتشر الخير ما الرأي؟ وهذا ككثيييير من مفرزات التقانة اليوم عند أول ظهورها كمن حرّم المذياع وطباعة الكتب و جهاز الفيديو و الانترنت!!
5) بعض الإخوة يذكرني أيضا بمن يحاكم إما م من الأئمة في أحد مصنفاته على شرط لم يشترطه حتى يلتزم به! و قنوات المجد لم تلتزم أن لا تبث إلا المحاضرات والدروس، ولكنها إلتزمت بان لا تبث ما حرم الله من المعازف والنساء وغيرها، وهي تقدم جميع المباحات بلا محظورات شرعية، وهذا ما نريد، والملاحظات الخفيفة الطفيفة لم يسلم منها أئمة الأمة في مصنفاتهم!
6) الواقع يختلف ممن يعيش في السعودية عمن يعيش خارجها، ففي السعودية –لغلبة الخير –الدش نقمة إلا لمن اقتناه وحذف جميييييع القنوات المحرمة وأبقى القنوات الإسلامية –فعلاً-، لذا قامت (قناة المجد) بتجهيز دش و جهاز خاص لا يستقبل سوى قنواتها التسع، أما من يعيش خارج السعودية فالدش عندهم نعمة عظيمة –أعني القنوات الإسلامية فقط-، يرون فيها المصلين في الحرمين ويسمعون العلماء الراسخين ويعيشون واقع المسلمين .... الخ.
ختاماً كلمة عااااامة لجميع الإخوة:
يجب أن نفهم، أن نفهم، أن نفهم واقع الأمة اليوم، هناك أناس أصلهم الاسلام، ولكنهم كفروا بالله العظيم، كفاااااااار، مشركون، مبتدعة، فساق فجرة، أناس لا تصلي ولا تصوم ولا تعرف من الإسلام سوى اسمه، هل أقول لهؤلاء تعالوا للمسجد عند الشيخ الجبرين أو الفوزان واسمعوا منهم! مالكم كيف تحكمون؟!
المبادرة، المبادرة، المبادرة، تركنا طباعة الكتب حتى انتشرت كتب الإلحاد والفجور والبدع ثم طبعنا!، انتظرنا النصارى و المبتدعة والفساق حتى فتحوا مئات القنوات ثم فرحنا بقناة تعلم الناس لا إله إلا الله _وهناك من يريد هدمها أيضاَ-، واليوم نحلم بصحيفة سيارة يومية واحدة فقط في بعض البلاد لتعلم الناس الدين وعبادة رب العالمين وذلك بعد أن نمنا واحتل أهل الباطل مكاننا!
اسمع يا أخي:
الكتاب بالكتاب، الشعر بالشعر، الخطبة بالخطبة، القناة بالقناة، الإذاعة بالإذاعة .... الخ، ما دام الأمر مباحاً.
اسمع يا أخي:
حسان عند النبي صلى الله عليه وسلم يضرب أرنبة انفه بلسانه ويقول: عندي لسان لو وضعته على صخر لفلقه، ولو وضعته على شعر لحلقه، فيقول له صلى الله عليه وسلم: اهجهم وروح القدس يؤيدك!!!
ما قال اجمع الناس سأخطب فيهم، ولا قال: نادوا لي الكاتب لأرد عليهم بكتاب!
اسمع يا أخي:
ما يدريك لعل من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى لايكون بيت مدر ولا وبر إلا دخله الاسلام، هو هذه الوسائل الحديثة: التلفاز والاذاعة والانترنت ... الخ، وبها يهدي الله كفار أمريكا وأوروبا والصين؟!
اسمع يا أخي:
كم مريد للحق لم يصبه، فيريد تحذير الناس فإذا هو من المرجفين! نعم قد يكون طالب علم مرجف بأهل الاسلام، لايرى بناء إلا هدمه ولا مشروع إلا حطمه ولا ثمر إلا رجمه!!!
اسمع يا أخي:
اليوم واقع أمتنا يلزمنا بأن نرضَ بـ 20 %، بـ 30 %، فكيف بأكثر من ذلك؟ لنحتوي الخير ونكثره، وننميه، وننصح ونعدل ونرشد ونقوم، فقدمان خير من قدم، وقدم خير من اعاقة!، لسنا في زمن الفاروق حتى نُعمل الدرة و لا نرضى إلا الكمال، فأمتنا مجروحة يا طلاااااااااب العلم.
ملاحظة:
1) لماذا كتبت ما كتبت؟ لأني أذب عن عرض قناة إسلامية تقدم الخير والمنهج القويم للناس بشهادة علمائنا.
2) أنا طالب علم مبتدئ، كنت أرجو أن لا أخوض في مثل هذا، وكنت أترقب مشائخنا الفضلاء الذين طالما أفدت منهم: كأبي فهر وأبي مالك العوضي والمسيطير والفقيه والمزروع والمقرئ وماهر واحسان ... الخ، أرجو أن يدلوا بدلوهم فمنهج وسلوك وتفكير طالب العلم أهم من فائدة عابرة، السلوك يبقى والفوائد تتلاشى.
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
للّه أبوك, لقد أجدت وأفدت .. !
ـ[أبو السعادات]ــــــــ[06 - 11 - 07, 07:30 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم قي الله أبو السعادات يطلب من سيادتكم المساعدة لإنجاز بحث لنيل سهادة العالمية موضوع البحث هو الولاية على أموال القصير قي الفقه الإسلامي).أرجوكم أن تمدونني بالمصادر والمراجع وشكرا والسلاك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/47)
ـ[أبي يحيى المكاوي]ــــــــ[09 - 11 - 07, 12:04 م]ـ
لشيخنا أبي ذر القلموني بحث طيب في هذه القضيه تجده هاهنا
http://www.abuzaralqalamoni.com/
ـ[أبي يحيى المكاوي]ــــــــ[09 - 11 - 07, 12:05 م]ـ
لشيخنا أبي ذر القلموني بحث طيب في هذه القضيه تجده هاهنا
http://www.abuzaralqalamoni.com/
ـ[الحاتمي]ــــــــ[30 - 01 - 08, 02:59 م]ـ
أخي أبو الفضيل لله درك وسلمت يداك
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[31 - 01 - 08, 09:55 م]ـ
يؤسفني أن تكون أول مشاركة لي في هذا المنتدى العظيم في مثل هذه المواضيع ولكنه الإنسان الضعيف
وحفاظاً على وقتكم الثمين، في نقاط سريعة:
1) الحكم على الشيء فرع عن تصوره وبعض الإخوة – بارك الله فيهم- لم يطلعوا على القناة ولا عن نظامها إنما سمعوا فرددوا! وهذا خلل عظيم في طالب العلم.
2) منهج بعض الإخوة يذكرني بجرح وتعديل هذا الزمان الذي جعل بعض أدعياء طلب العلم يحرقون الفتح وينهشون العلماء والدعاة، لزلاة أو هفوات، أو ربما مسائل اجتهادية، وهذا الفكر هو الذي جعلهم يظنون أن هناك مجتمعٌ مثاليٌ أفلاطونيٌ إسلامي، وهم –ويا للعجب –لم يستطيعوا أن يحققوه في أنفسهم ومجالسهم!
3) المسألة تعتمد أولاً على: هل تقول بجواز التصوير بالفيديو أم لا؟ فإن كنت تقول بتحريمه (فالمجد) من باب الأولى، وإن كنت تبيحه انطلقنا لما بعده، ولا أظن في هذا الوقت من يحرمه إلا القلة، وهم مع ذلك لا ينكرون على مبيحيه، وفرق بين من يرى الحرمة ومن يبيحه لكنه يتحرج من الظهور، وعلماؤنا الراسخون استخدموه: كالسعدي و ابن باز والعثيمين و الجبرين والفوزان وآل الشيخ والركبان، بله الجماهير من طلبة العلم.
4) هل تقول بجواز اقتناء التلفاز أصلاً؟ وهو أداة جامدة ولكن الحديث عما به، فمن حرمه سابقاً كانت حجته واضحة وهي: ليس به إلا المجون والعهر! ولكن الآن وقد انتشر الخير ما الرأي؟ وهذا ككثيييير من مفرزات التقانة اليوم عند أول ظهورها كمن حرّم المذياع وطباعة الكتب و جهاز الفيديو و الانترنت!!
5) بعض الإخوة يذكرني أيضا بمن يحاكم إما م من الأئمة في أحد مصنفاته على شرط لم يشترطه حتى يلتزم به! و قنوات المجد لم تلتزم أن لا تبث إلا المحاضرات والدروس، ولكنها إلتزمت بان لا تبث ما حرم الله من المعازف والنساء وغيرها، وهي تقدم جميع المباحات بلا محظورات شرعية، وهذا ما نريد، والملاحظات الخفيفة الطفيفة لم يسلم منها أئمة الأمة في مصنفاتهم!
6) الواقع يختلف ممن يعيش في السعودية عمن يعيش خارجها، ففي السعودية –لغلبة الخير –الدش نقمة إلا لمن اقتناه وحذف جميييييع القنوات المحرمة وأبقى القنوات الإسلامية –فعلاً-، لذا قامت (قناة المجد) بتجهيز دش و جهاز خاص لا يستقبل سوى قنواتها التسع، أما من يعيش خارج السعودية فالدش عندهم نعمة عظيمة –أعني القنوات الإسلامية فقط-، يرون فيها المصلين في الحرمين ويسمعون العلماء الراسخين ويعيشون واقع المسلمين .... الخ.
ختاماً كلمة عااااامة لجميع الإخوة:
يجب أن نفهم، أن نفهم، أن نفهم واقع الأمة اليوم، هناك أناس أصلهم الاسلام، ولكنهم كفروا بالله العظيم، كفاااااااار، مشركون، مبتدعة، فساق فجرة، أناس لا تصلي ولا تصوم ولا تعرف من الإسلام سوى اسمه، هل أقول لهؤلاء تعالوا للمسجد عند الشيخ الجبرين أو الفوزان واسمعوا منهم! مالكم كيف تحكمون؟!
المبادرة، المبادرة، المبادرة، تركنا طباعة الكتب حتى انتشرت كتب الإلحاد والفجور والبدع ثم طبعنا!، انتظرنا النصارى و المبتدعة والفساق حتى فتحوا مئات القنوات ثم فرحنا بقناة تعلم الناس لا إله إلا الله _وهناك من يريد هدمها أيضاَ-، واليوم نحلم بصحيفة سيارة يومية واحدة فقط في بعض البلاد لتعلم الناس الدين وعبادة رب العالمين وذلك بعد أن نمنا واحتل أهل الباطل مكاننا!
اسمع يا أخي:
الكتاب بالكتاب، الشعر بالشعر، الخطبة بالخطبة، القناة بالقناة، الإذاعة بالإذاعة .... الخ، ما دام الأمر مباحاً.
اسمع يا أخي:
حسان عند النبي صلى الله عليه وسلم يضرب أرنبة انفه بلسانه ويقول: عندي لسان لو وضعته على صخر لفلقه، ولو وضعته على شعر لحلقه، فيقول له صلى الله عليه وسلم: اهجهم وروح القدس يؤيدك!!!
ما قال اجمع الناس سأخطب فيهم، ولا قال: نادوا لي الكاتب لأرد عليهم بكتاب!
اسمع يا أخي:
ما يدريك لعل من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى لايكون بيت مدر ولا وبر إلا دخله الاسلام، هو هذه الوسائل الحديثة: التلفاز والاذاعة والانترنت ... الخ، وبها يهدي الله كفار أمريكا وأوروبا والصين؟!
اسمع يا أخي:
كم مريد للحق لم يصبه، فيريد تحذير الناس فإذا هو من المرجفين! نعم قد يكون طالب علم مرجف بأهل الاسلام، لايرى بناء إلا هدمه ولا مشروع إلا حطمه ولا ثمر إلا رجمه!!!
اسمع يا أخي:
اليوم واقع أمتنا يلزمنا بأن نرضَ بـ 20 %، بـ 30 %، فكيف بأكثر من ذلك؟ لنحتوي الخير ونكثره، وننميه، وننصح ونعدل ونرشد ونقوم، فقدمان خير من قدم، وقدم خير من اعاقة!، لسنا في زمن الفاروق حتى نُعمل الدرة و لا نرضى إلا الكمال، فأمتنا مجروحة يا طلاااااااااب العلم.
ملاحظة:
1) لماذا كتبت ما كتبت؟ لأني أذب عن عرض قناة إسلامية تقدم الخير والمنهج القويم للناس بشهادة علمائنا.
2) أنا طالب علم مبتدئ، كنت أرجو أن لا أخوض في مثل هذا، وكنت أترقب مشائخنا الفضلاء الذين طالما أفدت منهم: كأبي فهر وأبي مالك العوضي والمسيطير والفقيه والمزروع والمقرئ وماهر واحسان ... الخ، أرجو أن يدلوا بدلوهم فمنهج وسلوك وتفكير طالب العلم أهم من فائدة عابرة، السلوك يبقى والفوائد تتلاشى.
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن الله إليك.
والله لقد أصبت جرحا نسأل الله أن يعافيه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/48)
ـ[أبو عبد اللطيف العتيبي]ــــــــ[01 - 02 - 08, 12:04 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
أشكر جميع الأخوة على الطرح الجيد وأسأل الله التوفيق والهداية
هناك أمر مهم جدا ربما لم تتناولوه في الطرح وهو
-أن هذه القنوات قد دخلت بيوتا لم يكن فيها تلفاز في الأصل!
- المرأءة المسلمة مأمورة بغض البصر فكيف يُطبق هذا على مثل هذه القنوات!
- أغلب مذيعي هذه القنوات ربما يُقدح في مروءتهم من حيث أنهم قد وضعوا مساحيق على وجوههم ولمعوا شفاههم وهذا ظاهر لمن نظر اليهم مع أن فيهم طلبة علم يعتد بهم ..
فلم صنعوا مثل هذا؟
- كثير من النساء قد تعلقت قلوبهن بمن يرونه ويعجبهن من مذيعي ومقدمي البرامج بل وحتى مشائخ .. !
نحن أيها الأخوة لاننفي أن منهجها طيب , ولكن الخطر لايزول عنها والغيرة مطلوبة من الجميع
وفق الله الجميع ,,
ـ[أبو عبيدالله]ــــــــ[02 - 02 - 08, 11:56 ص]ـ
للرفع
ـ[أبو عبيدالله]ــــــــ[26 - 05 - 08, 02:37 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابوعمر الدغيلبي]ــــــــ[30 - 05 - 08, 12:43 ص]ـ
ما هي القنوات التي تذكر أنها لا تخالف الشريعة الإسلامية - على وجهة نظر المشرفين عليها، الذي أعرف منها:
قناة الرسالة، وقناة إقرأ وفيها موسيقى وكشف لوجوه النساء
فهل فاتني شيء؟
فيها بدع و صوفية و الله المستعان
ـ[أبو عبيدالله]ــــــــ[07 - 08 - 08, 04:18 م]ـ
جزاك الله خيرا.
ـ[ابو عمر المهاجر]ــــــــ[08 - 08 - 08, 09:06 م]ـ
بارك الله فيكم ياخوه اعتقد من الممكن ان نتفق ان من كان عنده التليفزيون ويشاهد القنوات الخليعه والمجون فلو جاءك وسالك هل ادخل القنوات الدينيه او لا فالبطبع لمن هذا حاله فنقول نعم من باب اخف الضررين ودفع مفسده اكبر لعل الله ان يهديه ويتوب عليه من درس او وعظ يسمعه في احدي هذه القنوات " ولكن الكلام علي طالب العلم او من يكون بيته فيه التزام ولا يعرف هو ولا اهل بيته شئ عن الافلام والمسلسلات والمجون الذي انتشر في هذه القنوات هل لبيت مثل هذا البيت ان يشتري تليفزيون ليشاهد القنوات الدينيه" اعتقد ان هذا ما يتحدث عنه العلماء وما قاله الشيخ مصطفي العدوي بارك الله فيه من انه بدايه شر "وقد سمعت الشيخ عبد الكريم الخضير وسال عن ذلك فقال <السلامه لا تعدلها شئ> وهذا هو المذهب الحق والله اعلم لانه اذا كان بيت علي هذا الخير لماذا يضع نفسه في محل فتنه بحجه انه يريد مشاهده الدروس والعلماء " الحمد لله اوسائل كثيره جدا لمن اراد ذلك ولا داعي لجلب هذا الوباء " ثم اذا انت ضمنت نفسك< ولا احد يضمن نفسه> قال يوسف عليه السلام والا تصرف عني كيدهن اصبو اليهن واكن من الجاهلين" فهل تضمن اهل بيتك واخوتك اولادك ان يلعب بهم الشيطان ولو في عدم حضورك والله المستعان
ـ[ابو عمر المهاجر]ــــــــ[08 - 08 - 08, 10:08 م]ـ
حتي لا يفهم احد الاخوه كلامي بمعني ااخر انا اتكلم عن الاقتناء اما بالنسبه للمشاهده فهذا امر اخر فلو ذهبت عند قريب او صديق عنده التليفزيون وجلست تشاهد هذه القنوات فالامر يتوقف علي ما تشاهد ان كان شئ ليس فيه مخالفه شرعيه فلا بأس والله المستعان
ـ[ابو عمر المهاجر]ــــــــ[08 - 08 - 08, 10:33 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
أشكر جميع الأخوة على الطرح الجيد وأسأل الله التوفيق والهداية
هناك أمر مهم جدا ربما لم تتناولوه في الطرح وهو
-أن هذه القنوات قد دخلت بيوتا لم يكن فيها تلفاز في الأصل!
- المرأءة المسلمة مأمورة بغض البصر فكيف يُطبق هذا على مثل هذه القنوات!
- أغلب مذيعي هذه القنوات ربما يُقدح في مروءتهم من حيث أنهم قد وضعوا مساحيق على وجوههم ولمعوا شفاههم وهذا ظاهر لمن نظر اليهم مع أن فيهم طلبة علم يعتد بهم ..
فلم صنعوا مثل هذا؟
- كثير من النساء قد تعلقت قلوبهن بمن يرونه ويعجبهن من مذيعي ومقدمي البرامج بل وحتى مشائخ .. !
نحن أيها الأخوة لاننفي أن منهجها طيب , ولكن الخطر لايزول عنها والغيرة مطلوبة من الجميع
وفق الله الجميع ,,
أبو عبد اللطيف العتيبي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو عبد اللطيف العتيبي
إِظْهَارُ جَمِيْعِ الرُّدُوْدِ الَّتِيْ رَدَّ بِهَا: أبو عبد اللطيف العتيبي
Add أبو عبد اللطيف العتيبي to Your Contacts
#64 02-02-08, 10:56 AM
لم انتبه لكلام الاخ ابو عبد اللطيف بارك الله فيه وهذا كلام نافع جدا يجب ان يؤخذ في الاعتبار ايضا
ـ[عبدالرحيم الجزائري]ــــــــ[10 - 08 - 08, 08:35 م]ـ
بارك الله فيكم ....
فصل الكلام في المسألة الدكتور البجادي في "العماد في شرح الزاد" بعنوان "مسألة التصوير".
وهي موجودة على شبكة صيد الفوائد ....
أرجو من الاخوة أن يتحفونا برائهم فيها
(أعتذر إن كانت الرسالة المذكورة أشير إليها من قبل لأني لم أقرأ الموضوع - نظرا لضيق الوقت - ... )
ـ[أبو عبيدالله]ــــــــ[27 - 08 - 08, 01:57 م]ـ
أوافقك القول يا أبا عمر، جزى الله الجميع خير الجزاء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/49)
ـ[أبو عبيدالله]ــــــــ[04 - 02 - 09, 01:18 م]ـ
للرفع
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[05 - 03 - 09, 04:46 م]ـ
عجباً ممن يعيش في هذا القرن وينكر أن يتطور مع العلم الشرعي والمادي وقد اصبح التلفاز من أهم وسائل
الإعلام التي يتلقاها الناس ونتركها للفسقة والعلمانيين، رحم الله القائل ادخلوها أتتركوها للفسقة والعلمانيين
بل قد أصبح ما يتجاوز 30 قناة إسلامية ما بين قناة قرآن وحديث وشرحه وفقه ومعامله وعلماء أجلاء
أعجب والله من يستنكر ذلك في هذا القرن وقد ظهر كبار العلماء
عبد الرحمن الجبرين
مفتي السعودية آل الشيخ
محمد حسان
الحويني المحدث المشهور
محمد ألدوو محدث المغرب
القرني عائض ومحمد يعقوب وكبار المشائخ من جميع أنحاء العالم ..
عجباً للمرة المليون!!
فأنا عندي دُش ولله الحمد ما أدخل إلا القنوات الإسلامية والإخبارية
واستفيد منها من شرحٍ لحديث أو فقه أو تعامل ..
لماذا لا نتعامل مع الواقع كواقع؟؟
ماذا لو صدق الناس فتاوي المحرمين وتركوا القنوات كلها علمانيه أو فاسقة!!
لماذا لا نرضى أن نفهم فهم الواقع؟؟ أو المناط!!
نظل نحرم بدل أن نوجد البديل ..
الناس يستخدمون الدش بشكل عام .. فلماذا نزرع العلم في بيوتهم بدل من أن يزرع الكفار شبهاتهم وشهواتهم
عليهم ..
نسأل الله أن يغفر لنا ويهدينا سبيل الرشاد ..
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[11 - 03 - 09, 12:56 ص]ـ
هل هذه القنوات الإخبارية يا أبا شهيد، خالية من المعازف والنساء المتبرجات؟
وهل يمكنك أن تشاهد فيها الأخبار دون أن يزني بصرك بالنظر إلى سوق النساء وأنصاف صدورهن العليا ووجوههن المليئة بمساحيق التجميل؟
وهل يمكن أن تسمع منها الأخبار دون أن تلتقط أذنك من الموسيقى المصاحبة لعناوين النشرات والفواصل؟
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[11 - 03 - 09, 04:31 م]ـ
وجود بعض المنكرات لا يعني التحريم القطعي وعدم إيجاد البديل!!
بل أوجدوا البديل وهناك قنوات خاليه من المعازف والمتبرجات انظر قناة الرحمة لمحمد حسان والمجد والناس والقرآن والحديث .. ووجود السوء في الشيء لا يعني تحريمه القطعي فهذا موجود حتى في الإذاعة وغيرها
بل كل شيء فيه خير وشر وراجع فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في التلفاز حين قالوا حلاله حلال وحرامه حرام!!
أضرب لك مثل السكين ممكن أن تقتل وممكن أن تقطع الأكل أنحكم بحرمتها؟!
بل بقية القنوات مع بعض المعازف التي فيها بداية البرنامج ونهايته هل تستطيع تحكم بحرمتها؟
وكذلك يُقال في القنوات الإخباريه وغيرها .. مع بعض المخالفات التي ذكرت ..
وماذا تؤول وجود كبار المشائخ وأهل الفقه والحديث راجع المشاركة السابقة؟
وانظر فتوى العثيمين هنا رحمك الله
س: وسئل الشيخ ابن عثيمين:
ما حكم وجود التلفاز في بيت الرجل المسلم،
مع العلم بأنه يرد فيه من عورات الرجال
والنساء التي يراها الرجل والمرأة؟
الجواب:
الذي نرى أن التنزه عن اقتناء
التلفاز أولى وأسلم بلا شك، وأما مشاهدته
فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
أولاً: مشاهدة الأخبار والأحاديث الدينية والمشاهدات الكونية، فهذا لا بأس به.
ثانياً: مشاهدة ما يعرض من المسلسلات الفاتنة والأعمال الإجرامية
التي تفتح للناس باب الإجرام والعدوان والسرقات والنهب والقتل
وما أشبه ذلك، فإن مشاهدة هذا حرام ولا تجوز.
ثالثاً: مشاهدة شئ تكون مشاهدته مضيعة للوقت
ليس فيه ما يقتضي التحريم وفيه شبهة بالنسبة
لاقتضاء الإباحة، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يضيع
وقته بمشاهدته لا سيما إذا كان فيه شئ من إضاعة المال
، لأن التلفزيون فيما يظهر فيه إضاعة للمال إذا صرف
فيما لا ينفع مثل صرف الكهرباء، وفيه أيضا إضاعة الوقت،
وربما يتدرج الإنسان إلى مشاهدة ما تحرم مشاهدته.
فتاوى الشيخ ابن عثيمين (2/ 930 - 931)
والشاهد ما لونها بالأحمر .. وإن كان في كلامه نظر في الأوليه!!
فبرأيك أيهما أفضل التحريم أم إيجاد البديل أو على الأقل وضع الضوابط؟
وبرأيك هل شاهدت حرب غزة وما قامت به القنوات الإخبارية كالجزيرة مثلاً ونقلت الجرائم الوحشية للعالم كله!!
وضفطت على الرأي العام قبل الداخلي؟؟
برأيك ماذا لو صدق الناس فتاوي المحرمين أيكون المسلم جاهل بما يحصل للمسلمين؟؟
أيكون العلماني أكثر معرفة منه بواقع الأمه؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/50)
أترضى أن يكون المسلم الملتزم لا يعي العالم من حوله ومحصور في صومعته وفي كتبه؟؟
الإعلام دخل البيوت شئت أم أبيت أترضى ان يسيطر عليه الفسقه والعلمانيين أم الإسلاميين؟؟
لماذا لا يكون هناك ضابط بعدم النظر للنساء المتبرجات مثلاً؟ والعلماء فرقوا بين السماع والإستماع!!
تأمل كلامي أعلاه رحمك الله!
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[11 - 03 - 09, 04:38 م]ـ
وأنقل لك هنا أخي فتوى هامه فأنصحك بقرائتها فهي دقيقة ومجيبة على إشكالك:
ينبغي التفريق بين المحرم لذاته كالخمر والموسيقى وقول الزور والوسيلة إليه، فإنه ليست كل وسيلة إلى الحرام تكون حراماً بالضرورة.
قال القرافي في الفروق (الفرق 58) تنبيه: قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة كدفع مال لرجل يأكله حراماً حتى لا يزني بامرأة إذا عجز عن دفعه عنها إلا بذلك).
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين (2/ 137): (وما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، كما أبيحت العرايا من ربا الفضل ... وكما أبيح النظر ـ أي إلى المرأة ـ للخاطب والشاهد والطبيب).
ومن هنا فإن وسائل الإعلام والاتصال هي من هذا الباب، بل هي مباحة في أصلها، بدليل أنه لو ملكها أهل الحق واستعملوها في نشر الحق لم يكن في جوازها شبهة.
وتكون كالمنابر أو المنتديات التي تتخذ وسيلة للحوار والتبليغ.
وإذا كانت تتخذ وسيلة لإثارة الشبهات والشهوات فلا يمنع ذوي الفضل أن يزاحموا أهلها ويلجئوهم إلى نشر الحق كله أو بعضه بحسب الإمكان.
وهب أن ناديا ثقافيا أو منتدى يقصده جمهور الناس، وقد شرعت أبواب منصته لكل متقدم سباق، وكان أكثر السباقين من أهل الباطل، فهلا تكون مشاركة ذوي الفضل والدعوة مطلوبة عندئذ؟
بلى، والظاهر أن تلك الوسائل لا يوجد بينها وبين هذه المنتديات كبير فرق.
ولعل مما يشهد لأصل هذا القياس ما هو مشهور في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من حضوره مواسم أهل الجاهلية وأسواقهم بهدف الدعوة.
فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عشر سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة، وفي المواسم بمنى يقول: (من يؤيدني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي؟ وله الجنة) رواه أحمد في المسند 3/ 322
وعن ربيعة الديلي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: (يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا) سنده حسن.
ومعروف أن عكاظ ومجنة وذا المجاز كانت أسواقاً في الجاهلية يجتمع فيها العرب فيتناشدون ويتفاخرون وقد يتنافرون ويتدابرون.
(2) ومعروف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخالط المشركين واليهود والنصارى بغرض الدعوة، وكان ربما جلس إليه بعض المشركين أو اليهود وتحاورا معه، وقرأ عليهم القرآن.
والأدلة على ذلك متواترة.
ومنها ما رواه أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه ارتدف مع النبي صلى الله عليه وسلم على حمار ذاهبين لعيادة سعد بن عبادة وكان مريضاً فمر النبي صلى الله عليه وسلم بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وفي المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وقف ونزل من دابته، فدعاهم إلى الله، وقرأ عليهم القرآن (وذلك في قصة مطولة، أخرجها البخاري في صحيحه في تفسير سورة آل عمران الباب 14).
وإذا كانت مخالطة المشركين جائزة مع ما يصاحبها أحياناً من رد للحق وسخرية منه فإن تقصُّدَ تلك الوسائل (الإعلامية) لاتخاذها منبراً للجهر بالحق، لا يختلف كثيراً عن مخالطة الكافر ومجادلته، من حيث وجود المخالف، والرأي المغاير في كل.
(3) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف لومة لائم. متفق عليه.
فقوله: " حيثما " ظرف مكان، أي: في أي مكان كنا، ورواية مسلم: أينما كنا. وهما بمعنى.
قال النووي: قوله: وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف لومة لائم. معناه نأمر بالمعروف، وننهى عن المنكر في كل زمان ومكان، الكبار والصغار، لا نداهن فيه أحداً ولا نخافه. شرح النووي 12/ 230
فإذا كان مطلوباً من المسلم أن يقول كلمة الحق أينما كان فإن من جملة ظرف المكان وسائل الإعلام والاتصال أينما كانت.
(4) وإذا احتكمنا إلى قاعدة المصالح والمفاسد، فإن الإسهام والمشاركة في هذه الوسائل تفوق مصالحه على مفاسده بدرجة واضحة، وذلك من وجوه:
أ- أن جمهور هذه الوسائل المتلقين لها لا يكاد يحصى سواء من المسلمين أو غيرهم، من ذكور وإناث، ومن مختلف المستويات الثقافية، ولقد يسمع بعضهم كلمة حق فيصغي لها، ويتأثر بها فهي إذن فرصة سانحة للتبليغ.
ب - وليس كل هذا الجمهور سيئاً، أو عزوفاً عن سماع الحق، بل لأن هذه الوسائل قد دخلت معظم البيوت، وفرضت نفسها على الناس، ووجد فيها أكثر الناس كل أسباب الدعاية والترويج، فانساقوا معها، ولو وجدت وسائل إصلاح نشطة وقوية لفعلت الفعل نفسه.
ج - وإذا كان يوجد شيء من وسائل الإصلاح في بعض بلاد المسلمين فإنه لم تجتمع فيه مقومات الجاذبية والتأثير، ولذلك يبقى أصحابها بها محدودي العدد.
أما الأكثرية الساحقة فهي مشدودة مع الفضائيات، حتى ربما استوحش بعضهم من تلك الوسائل الإصلاحية باعتبارها تخاطب المتدينين، وهو لا يعد نفسه منهم.
والظاهر أن مسؤولية التبليغ المناطة بأهل العلم والفكر تقتضي سلوك كل طريق ممكن ومتاح؛ لتبليغ الدعوة لأولئك الأجناس من البشر للخروج من التبعة. (ينظر الموسوعة الفقهية 20/ 332)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/51)
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[14 - 03 - 09, 01:20 ص]ـ
وانظر فتوى العثيمين هنا رحمك الله
س: وسئل الشيخ ابن عثيمين:
ما حكم وجود التلفاز في بيت الرجل المسلم،
مع العلم بأنه يرد فيه من عورات الرجال
والنساء التي يراها الرجل والمرأة؟
الجواب:
الذي نرى أن التنزه عن اقتناء
التلفاز أولى وأسلم بلا شك، وأما مشاهدته
فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
أولاً: مشاهدة الأخبار والأحاديث الدينية والمشاهدات الكونية، فهذا لا بأس به.
والشاهد ما لونها بالأحمر .. وإن كان في كلامه نظر في الأوليه!!
وبرأيك هل شاهدت حرب غزة وما قامت به القنوات الإخبارية كالجزيرة مثلاً ونقلت الجرائم الوحشية للعالم كله!!
وضفطت على الرأي العام قبل الداخلي؟؟
برأيك ماذا لو صدق الناس فتاوي المحرمين أيكون المسلم جاهل بما يحصل للمسلمين؟؟
أيكون العلماني أكثر معرفة منه بواقع الأمه؟؟
أترضى أن يكون المسلم الملتزم لا يعي العالم من حوله ومحصور في صومعته وفي كتبه؟؟
الإعلام دخل البيوت شئت أم أبيت أترضى ان يسيطر عليه الفسقه والعلمانيين أم الإسلاميين؟؟
لماذا لا يكون هناك ضابط بعدم النظر للنساء المتبرجات مثلاً؟ والعلماء فرقوا بين السماع والإستماع!!
أين ذهبتَ؟!
يا أخي، أنت ترد أشياء لم أقلها، فلم أقل بمنع إيجاد البديل ولا بتحريم القنوات الإسلامية، ولم أقل إن الوسائل التي يمكن استخدمها في المشروع محرمة مطلقا، فلا أدري لم أدخلت موضوعات لا علاقة لها بمسألتنا.
مسألتنا جزئية صغيرة، وهي مشاهدة الأخبار من القنوات الإخبارية.
فـ (مشاهدة الإخبار) قيد يخرج جميع ما يبث في القنوات الإخبارية من برامج حوارية ونحوها، فلا نتكلم عنها ونغض النظر عنها الآن.
و (من القنوات) قيد يخرج متابعة الإخبار من الإذاعات.
و (الإخبارية) قيد يخرج القنوات غير الإخبارية من الإسلامية وغيرها، كالمجد مثلا.
فسؤالي بتوضيح وتحديد أكثر: هل يجوز لي أن أشاهد الإخبار من القنوات الإخبارية، كالجزيرة والعربية و الحوار وغيرها، مع العلم بأنها تقدم في غالب الأحيان من نساء متبرجات، ومع العلم بأنها مصحوبة بمعازف؟ أفتونا مأجورين؟!
ولم تجب عن سؤالي الأول إلا بكلام بعيد نقلته في المقتبس.
فأدلتك هي:
- كلام لابن عثيمين ملون بالأحمر!!
- احتجيت بمشاهدتي لحرب غزة من هذه القنوات!! ولم تتأكد من ثبوت مشاهدتي هذه!!
- وأن عدم مشاهدتها يصيَّر المسلم الملتزم جاهلا بالواقع!
- وأن سيطرة المسلمين عليه أولى من سيطرة العلمانيين!!
- وبشأن مشاهدة النساء المتبرجات جعلت ضابطا بعدم النظر إليهن.
- وبشأن الاستماع إلى المعازف قلت إن العلماء فرقوا بين السماع والاستماع!!
فاما كلام ابن عثيمين فليس بحجة، وكذلك استدلالك العجيب بفعلي الذي ادعيته.
وأما كون الاستغناء عنها يصير المسلم الملتزم جاهلا بالواقع فغير صحيح؛ لأن وسائل المعرفة لم تعد محصورة على القنوات، فبإمكاني متابعة الأخبار مكتوبة في مواقع الشبكة أو بخدمات الرسائل أو بالصحف أو غير ذلك. وإن كانت هناك صور مهمة ليست مصحوبة بنساء فبإمكاني الحصول عليها عن طريق الشبكة أيضا.
والآن ولله الحمد توجد مواقع إسلامية تنقل الإخبار دون أن تصاحبها المحرمات التي تكون في القنوات الإخبارية , وأيضا هناك قنوات إسلامية تنقل لك الأخبار دون هذه المحرمات كقنوات المجد.
فإذا قلنا بوجوب متابعة الإخبار شرعا فإن الواجب إذا تعارض مع المحرم وأمكن فعل الواجب دون ذلك المحرم فإنه لا يجوز فعل الواجب معه.
وأما استدلالك بأن السيطرة عليها أولى من سيطرة العلمانيين عليها فهذه أعجوبة! فما رأيك أن نسيطر على الغناء والخمر كما سيطروا عليه؟!
وأما ضابط عدم مشاهدة النساء فهذا جيد! فبإمكان المشاهد تغطية الشاشة بوسائل منها وضع حجاب عليها أو بإبراز القائمة التي تحجب رؤية الشاشة.
فكلامك عن هذا الضابط في محله، ولكن يبقى الإشكال في المعازف.
وأما قولك بتفريق العلماء بين السماع والاستماع، فهذا ليس بإطلاق كما تفهمه، وإنما هو عن المضطر للسماع، كالذي يمشي في طريق تشغل فيه المعازف ولا يستطيع إيقافها، فهذا لا يؤثم بالسماع وإنما بالاستماع. وأما الذي يذهب إلى المعازف باختياره ثم يقول إني أسمع لا أستمع فأسأل الله أن يصلح عقله!
وأنا أؤيد دائما إيجاد قنوات إخبارية إسلامية، بل أدعو إلى إيجاد قنوات إسلامية في جميع المجالات حتى في مجال الرياضة و غيرها.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[14 - 03 - 09, 12:50 م]ـ
هذه إجابتي أذاكركم بها علها تنفع (ولست من العلماء)
سألني أحد إخواني منطلبة العلم يريد أن يدخل الدش ليشاهد قناة المجد العلمية وغيرها
فأحدقت النظر فيه وقلت: لا أراه خيرا لطالب العلم
ولما سألني بعض أقاربي ومعارفي عن إدخال مثل هذه القنوات وابتسمت وقلت: لا بأس
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/52)
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[21 - 03 - 09, 01:35 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي أبا عبد الله الفاصل وما دمنا متفقين في الأصل وهو إباحة القنوات الإسلامية والإنكار على من
يحرمها .. وأنا عند كلامي والإنكار!!
فتبقى مسألة الأخبار وسماعها لما تحتويه من موسيقى مسألة أخرى لمن هو أهل لها من أهل العلم وأنا عامي وليس لي ذلك
وقد حدثني أحد أصحابي الثقات أنه شاهد الشيخ ألدوو يقول في هذه المسألة بأنه يقيسها على رذذ البول!!
وبأن الشخص غير مؤاخذ عليها يعني سماع الأخبار مع الموسيقى وهو ربما يقصد التفريق بين السماع
والإستماع أو بين الضرورة أو غيرها .. وقد اشترطت على صاحبي السماع والمشاهد لا أن يقلها من مجهول
فقال هذا الكلام رأيته وسمعته ومؤكد .. وقد بحثت في الإنترنت عن كلامه فلم أجده والله أعلم(76/53)
بحث جديد عن حكم بخاخ الربو وإثبات حصول الفطر به
ـ[أبو الفتح]ــــــــ[12 - 09 - 06, 10:39 ص]ـ
المصدر:
موقع دار الإفتاء المصرية:
http://www.dar-alifta.org/ViewResearch.aspx?ID=7
فرض الله تعالى الصيام على عباده المؤمنين، وجعله من أركان الإسلام الخمسة التي لا يتحقق إسلام المرء إلا بها، وحده بحدود من تجاوزها فسد صيامه أو نقص بحسب الفعل الصادر منه، وقد ظهر في هذا العصر الأخير أشياء مستجدة - طبية وعلاجية -عمت بها البلوى، مما استدعى أهل العلم أن ينظروا فيها ليصلوا لحكمها الشرعي بما يتفق مع نصوص الشريعة وقواعدها.
ومن هذه النوازل المستجدة ما يعرف "ببخاخ الربو"، ومرض الربو هو أحد الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي، فيؤدي لتضييق المجاري التنفسية وحساسيتها الشديدة لمهيجات معينة تلهب مجاري الهواء بما يزيد من الإفرازات المخاطية التي تكون لزجة صعبة الطرح معيقة للتدفق العادي للهواء، ويظهر المرض على شكل نوبات متقطعة يضيق فيها نفس المريض مصحوبًا بأزيز مسموع ثم تزول النوبة تلقائيًا أو علاجيًا.
وبخاخ الربو هو عبارة عن آلة يستخدمها مريض الربو بها دواء سائل مصحوب بهواء مضغوط بغاز خامل يدفع الدواء من خلال جرعات هوائية يجذبها المريض عن طريق الفم، فيعمل كموسع قصبي تعود معه عملية التنفس لحالها الطبيعي.
والذي عليه الفتوى واختاره جماعة من أهل العلم المعاصرين أن هذا البخاخ الذي يستعمله مريض الربو أثناء الصيام يعتبر مفطّرًا؛ وذلك لعموم مفهوم قوله تعالى:} وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ {[البقرة:187] ([1])، أي: فإذا تبين لكم فلا تأكلوا ولا تشربوا شيئًا.
وما ورد من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا" ([2])، فالنهي عن المبالغة التي فيها كمال السنة عند الصوم دليل على أن دخول الماء في حلقه مفسدٌ لصومه ([3])، وإلا لما كان للنهي معنى مع أمره بها في غير الصوم، فكذلك كل ما يدخل الجوف من الأجرام اختيارًا يفسد الصوم؛ لأن المعنى في الجميع وصوله إلى الجوف واستقراره فيه مع إمكان الامتناع منه في العادة.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: " إنما الفطر مما دخل وليس مما خرج" ([4]).
كما أن معنى الصوم هو الإمساك، ولا يتحقق الإمساك بدخول شيء ذي جِرم إلى الجوف، وإلا كان ركن الصيام منعدمًا، وأداء العبادة بدون ركنها لا يتصور.
والخارج من البخاخ رذاذ له جرم مؤثر، وليس صحيحاً أنه مجرد هواء، وإلا لم يكن علاجاً؛ فإن الهواء المجرد يتنفسه المريض وغيره.
ويتأيد هذا بما قرره المصنفون من المذاهب الأربعة المتبعة، من ذلك: ما جاء في بدائع الصنائع من كتب الحنفية من قوله: "وما وصل إلى الجوف أو إلى الدماغ عن المخارق الأصلية كالأنف والأذن والدبر بأن استعط أو احتقن أو أقطر في أذنه فوصل إلى أذنه أو إلى الدماغ فسد صومه" ([5]).
وقال ابن نجيم: "والمراد بترك الأكل ترك إدخال شيء بطنه أعم من كونه مأكولا أو لا" ([6]).
وجاء في شرح الخرشي لمختصر خليل في فقه المالكية: "وصحته -أي الصوم- بترك إيصال متحلل وهو كل ما ينماع من منفذ عال أو سافل غير ما بين الأسنان، أو غير متحلل كدرهم من منفذ عال" ([7]).
وفي متن المنهاج من كتب الشافعية: "شرط الصوم الإمساك .. عن وصول العين إلى ما يسمى جوفًا" ([8]).
قال الرافعي: "وضبط الأصحاب الداخل المفطر بالعين الواصلة من الظاهر إلى الباطن في منفذ مفتوح مع ذكر الصوم" ([9]).
وقال البهوتي الحنبلي في شرح المنتهى: " أو أدخل إلى جوفه شيئًا من كل محل ينفذ إلى معدته مطلقًا، أي: سواء ينماع ويغذي أو لا، كحصاة وقطعة حديد ورصاص ونحوهما، ولو طرف سكين من فعله أو فعل غيره بإذنه فسد صومه" ([10]).
وذهب بعض العلماء المعاصرين أن استعمال الصائم بخاخ الربو لا يعتبر مفطرًا، وبَرّروا ذلك بأمور، منها:
الأول: أن ما يحصل من بخاخ الربو لا يعتبر أكلا أو شربًا في العادة، فلا يحصل به الفطر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/54)
ويناقش ذلك بأنه وإن كان لا يعتبر أكلا أو شربًا في العادة فإن ذلك لا يخرجه عن جملة المفطرات، فالعبرة بدخول الجرم للجوف اختيارًا؛ لدلالة الكتاب والسنة على تحريم الأكل والشرب على العموم بما يشمل محل النزاع.
وحقيقة الصيام هي الإمساك، وتحقق الإمساك إنما يكون بمنع دخول ذي جرم إلى الجوف.
وقد قرر العلماء أنه لا فرق بين ما يعده العرف أكلا أو شربًا وبين ما لا يعده كذلك، وحكاه النووي في المجموع وابن قدامة في المغني عن عامة أهل العلم وجماهيرهم من السلف والخلف ([11])، ولا فرق بين الجامد والمائع في هذا الباب.
الثاني: أن دخول شيء إلى المعدة من بخاخ الربو ليس قطعيًا فقد يدخل وقد لا يدخل، والأصل صحة الصوم، ولا يزول هذا اليقين بالشك.
ويُرَدُّ على هذا بأنه قد ثبت من الناحية الطبية أن الذي يصل إلى المعدة من الدواء يقارب الثمانين بالمائة والباقي يذهب إلى الجهاز التنفسي، فلم يصر وصول الدواء للمعدة مشكوكًا فيه، وكان المزيل لليقين يقينٌ مثله.
الثالث: بخاخ الربو يدخل مع مخرج النفس، لا مخرج الطعام والشراب.
ويُرَدُّ بأن هذا الفرق بين المخرجين غير مؤثر؛ فالعبرة بالوصول إلى ما يسمى جوفًا دون التفات إلى المخرج.
الرابع: قياس الواصل إلى الجوف من بخاخ الربو على المتبقي من المضمضة والاستنشاق.
وهذا قياس مع الفارق؛ لأن المحل الذي يقصد به الجناية على الصوم إنما هو الحلق، وهو ليس مقصود المضمضة، بل مقصودها هو الفم، بخلافه في بخاخ الربو فإن الجوف مقصود له.
فصار سريان أثر المضمضة إلى الحلق من باب الخطأ الذي هو من عوارض الأهلية؛ فتمام قصد الفعل بقصد محله، وفي الخطأ يوجد قصد الفعل دون قصد المحل.
قال ابن الهمام - مُعَرفًا الخطأ -: "هو أن يقصد بالفعل غير المحل الذي يقصد به الجناية" اهـ ([12]).
وقال صدر الشريعة: "هو أن يفعل فعلا من غير أن يقصده قصدًا تامًا" اهـ ([13]).
وكذلك فإن في الاحتراز عن أثر المضمضة نوع تعذر ومشقة مع كونها مطلوبًا للشارع في الطهارة، والمشقة تجلب التيسير. وقد اشترط العلماء لعدم حصول الفطر بها البصق بعد مج الماء؛ لاختلاط الماء بالبصاق فلا يخرج بمجرد البصق، ولم يشترط المبالغة في البصق؛ لأن الباقي بعده مجرد بلل ورطوبة لا يمكن التحرز عنه.
قال المتولي من الشافعية: "إذا تمضمض الصائم لزمه مج الماء ولا يلزمه تنشيف فمه بخرقة ونحوها بلا خلاف؛ لأن في ذلك مشقة، ولأنه لا يبقى في الفم بعد المج إلا رطوبة لا تنفصل عن الموضع؛ إذ لو انفصلت لخرجت في المج" ([14]).
الخامس: قياس البخاخ على السواك في جواز استعماله للصائم مع وجود بعض المواد فيه والتي قد عفي عنها؛ لقلتها ولكونها غير مقصودة.
ويجاب هنا بما أجيب به عن الدليل السابق، كما أن المعفو عنه هو ما عَسُر دفعه، وأما ما نحن فيه فمقصود متعمد.
قال النووي: "لو استاك بسواك رطب فانفصل من رطوبته أو خشبه المتشعب شيء وابتلعه أفطر بلا خلاف، صرح به الفوراني وغيره" ([15]).
السادس: أنه لا يشبه الأكل والشرب بل يشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية.
وهذا الإلحاق يعترض عليه بالفارق بين بخاخ الربو وبين ما ذكر؛ فإن بخاخ الربو يختلف عن سحب الدم بأن البخاخ داخل وهذا خارج، والفطر مما دخل وليس مما خرج - كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما -، كما أن البخاخ داخل إلى الجوف من منفذ معتاد، وسحب الدم إخراج لفضلة من فضلات الجسم ومن مخرج غير معتاد فأشبه الحجامة.
وكذلك فإن هناك فرقًا بين البخاخ وبين الإبر غير المغذية في أن الأخيرة لا تصل إلى الجوف من المنافذ المعتادة، وعلى فرض الوصول فإنما تصل من المسام فقط وما تصل إليه ليس جوفًا ولا فى حكم الجوف، فأشبهت ما لو اكتحل ووجد طعمه فى حلقه فإنه لا يفطر.
قال الفقهاء: لأن الموجود فى حلقه أثرٌ داخل من المسام الذى هو خلل البدن، والمفطر إنما هو الداخل من المنافذ؛ للاتفاق على أن من اغتسل فى ماء فوجد برده فى باطنه أن لا يفطر ([16]).
بعد ذلك إذا تقرر أن بخاخة الربو من جنس المفطرات، فإن مستعملها لا يخلو أن يكون مريضًا مرضًا مؤقتًا أو أن يكون مريضًا مرضًا مزمنًا، فإن كان الأول وهو المؤقت الذي يرجى برؤه فإنه يلزمه القضاء عند التمكن من الصيام؛ وذلك لقوله تعالى:} فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {[البقرة: 185].
أما من لا يرجى برؤه بأن كان مرضه مزمنًا فإنه يفطر ولا صوم عليه؛ لقوله تعالى:} وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {[الحج:78]، ويلزمه الفدية عن كل يوم إطعام مسكين بما مقداره مد من طعام من قوت البلد كالأرز مثلا، والمد يساوي 510 جم، ويجوز إخراج قيمتها ودفعها للمسكين على ما عليه الفتوى، والله تعالى أعلم.
--------------------------------------------------------------------------------
([1]) أسنى المطالب 1/ 415.
([2]) رواه أبو داود (142)، والترمذي (788)، وغيرهما، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
([3]) المبسوط 3/ 66.
([4]) علقه البخاري عنه - باب الحجامة والقيء للصائم، وأسنده ابن أبي شيبة في مصنفه 2/ 467، والبيهقي في سننه 1/ 116 عن ابن عباس موقوفًا، وصححه النووي في المجموع 6/ 340.
([5]) بدائع الصنائع 2/ 93.
([6]) البحر الرائق 2/ 279.
([7]) شرح الخرشي 2/ 249.
([8]) المنهاج مع شرحه مغني المحتاج 2/ 155.
([9]) المجموع 6/ 335.
([10]) شرح منتهى الإرادات 1/ 481.
([11]) المجموع 6/ 340، المغني 3/ 15.
([12]) التقرير والتحبير 2/ 204.
([13]) التلويح على التوضيح 2/ 389.
([14]) المجموع 6/ 357.
([15]) المجموع 6/ 343.
([16]) رد المحتار 2/ 395، 396.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/55)
ـ[محمد خاطر]ــــــــ[16 - 09 - 06, 09:27 م]ـ
تكلم الشيخ العلامة بن العثيمين رحمه الله في هذه المسأله وقال بأنه لا يفطر .... والله أعلى وأعلم
ـ[أبو إبراهيم التميمي]ــــــــ[19 - 09 - 06, 02:13 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو ذر المصري]ــــــــ[19 - 09 - 06, 07:40 م]ـ
هذه المسألة مشكلة جدا عندي لأن في عائلتي من هو مصاب بهذا المرض وحتى الآن لا أعلم هل البخاخ مفطر أم لا مع كثرة الاختلاف حوله ويسألونني كثيرا ولا أدري أميل مع أي قول مع العلم أن المصاب عندنا بالربو (شفاه الله وعافاه) يأخذ بالقول أنه مفطر وربما تأتيه الأزمة الربوية ويمتنع عن أخذ البخاخ ويعرض نفسه لمشقة شديدة بل ربما يؤدي بنفسه للاختناق فأنا الجاهل أؤيد القول بأنه لا يفطر رفعا للمشقة؟
ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[23 - 09 - 06, 10:24 م]ـ
جزاكم الله خير
ـ[عبدالله الغالبي]ــــــــ[27 - 09 - 06, 07:40 ص]ـ
أظن أنه لا خلاف في المسألة أصلاً لأن من قال أنه لا يفطر قال أنه مجرد هواء.
ومن قال أنه يفطر قال أنه عبارة عن مادة علاجية تحتوي على رذاذ.
وعلى هذا فالحكم على الشيء فرع عن تصوره فإن كان فعلاً يحتوي على رذاذ فيفطر بلا ريب
وإن كان مجرد هواء فقط فلا يفطر.
ويرجع في ذلك لأهل الطب فهم الأعلم بمكونات هذا البخاخ بل يستطيع طالب العلم أن يشتري عينة ويعلم حقيقة الأمر فالحس شاهد حقيقي.
بالنسبة للمريض بالربو إذا ثبت أنه رذاذ فالأمر فيه سعة ولله الحمد يفطر ويقضي ((يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر))
وفي الفتيا السابقة قال المفتي: بعد ذلك إذا تقرر أن بخاخة الربو من جنس المفطرات، فإن مستعملها لا يخلو أن يكون مريضًا مرضًا مؤقتًا أو أن يكون مريضًا مرضًا مزمنًا، فإن كان الأول وهو المؤقت الذي يرجى برؤه فإنه يلزمه القضاء عند التمكن من الصيام؛ وذلك لقوله تعالى:} فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {[البقرة: 185].
أما من لا يرجى برؤه بأن كان مرضه مزمنًا فإنه يفطر ولا صوم عليه؛ لقوله تعالى:} وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {[الحج:78]، ويلزمه الفدية عن كل يوم إطعام مسكين بما مقداره مد من طعام من قوت البلد كالأرز مثلا، والمد يساوي 510 جم، ويجوز إخراج قيمتها ودفعها للمسكين على ما عليه الفتوى، والله تعالى أعلم.
ـ[أبو الفتح]ــــــــ[28 - 09 - 06, 12:06 م]ـ
بل الخلاف موجود وليس لفظيا؛ لأنك إن تأملت حجج المخالفين القائلين بعدم الإفطار لوجدتهم يسلمون في بعضها بوصول شيء إلى الجوف لكنهم يعدونه معفوا عنه، فتأ مل!
ـ[عبدالله الغالبي]ــــــــ[09 - 10 - 06, 02:28 م]ـ
جزاكم الله خيراً أخي الكريم على هذه الفائدة.
وقد تأملت فوجدت أن قولهم بأنه معفو عنه بنوه على القياس على المتبقي من المضمضة والاستنشاق.
وهذا قياس مع الفارق؛ لأن المحل الذي يقصد به بخ البخاخ هو الجوف وهو مراد المريض ومقصوده بخلاف المضمضة فمقصودها هو الفم فقط، فتمام قصد الفعل بقصد محله كما في البخاخ والدخان وغيرهما،
وقد يوجد قصد الفعل دون قصد المحل كما في المضمة والا ستنشاق.
ويضاف إلى ذلك أن في المضمضة يعسر فصل الماء عن اللعاب كما لايخفى.
فالقياس بعيد.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 03 - 07, 03:46 م]ـ
أبا ذر
قريبك هذا مريض يجوز له الفطر إذا كان يجد أدنى مشقة: (فمن كان منكم مريضاً) الآية
وأما القضاء فأمره سهل .. إلا أن يكون الاحتياج للدواء مستمراً فحكمه حكم من لا يرجى برؤه، فيطعم عن كل يوم يفطره مسكيناً. والحمد لله
ـ[أبو عبد الرحمن السعدي]ــــــــ[02 - 03 - 07, 11:10 م]ـ
الفتوى السابقة مبنية على مقدمتين معترض عليهما:
الأولى: إن " كل ما يدخل الجوف من الأجرام اختيارًا يفسد الصوم؛ لأن المعنى في الجميع وصوله إلى الجوف واستقراره فيه مع إمكان الامتناع منه في العادة "
وهذا يذكره أكثر الفقهاء وهو عند المحققين من أهل العلم لا يصح.
الثانية: إن " الخارج من البخاخ رذاذ له جرم مؤثر، وليس صحيحاً أنه مجرد هواء، وإلا لم يكن علاجاً؛ فإن الهواء المجرد يتنفسه المريض وغيره "
وهذا خلاف ما يقرره الأطباء بعد السؤال والتقصي.
وأنا كنت مصابا بالربو وشفيت منه الآن والحمد لله وكنت أستخدم البخاخ وبعد بحث طويل ظهر لي أنه لايفطر.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 03 - 07, 04:15 ص]ـ
انظر يا أخي السعدي "مفطرات الصيام المعاصرة" للدكتور أحمد الخليل .. وهو مع أنه يتفق معك في النتيجة إلا أنه أثبت أن الأطباء يذكرون أن بالبخاخ نسبة من الماء السائل.
وكلمة "المحققين" -بارك الله فيك- فضفاضة، فمن المحققين عندك؟!
ثم قول الجمهور له قوته ودليله، فلم يطرح بهذه الطريقة المبتذلة -ولو كان مرجوحاً عندنا-؟.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 03 - 07, 04:37 م]ـ
قال ابن رشد في "بداية المجتهد" (2/ 60): (فمن رأى أن المقصود بالصوم معنى معقول، لم يلحق المغذي بغير المغذي. ومن رأى أنها عبادة غير معقولة، وأن المقصود منها إنما هو الإمساك فقط عما يرد الجوف سوّى بين المغذي، وغير المغذي)
فالاختلاف سببه تحقيق مناط الحكم كما ترون إخوتي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/56)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 03 - 07, 04:39 م]ـ
قال ابن رشد في "بداية المجتهد" (2/ 60): (فمن رأى أن المقصود بالصوم معنى معقول، لم يلحق المغذي بغير المغذي. ومن رأى أنها عبادة غير معقولة، وأن المقصود منها إنما هو الإمساك فقط عما يرد الجوف سوّى بين المغذي، وغير المغذي)
فالاختلاف سببه تحقيق مناط الحكم كما ترون إخوتي.(76/57)
خطبة العيد:خطبة أو خطبتان؟ -بحث فقهي-
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[12 - 09 - 06, 06:37 م]ـ
خطبة العيد: خطبة أم خطبتان؟
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أما بعد:
فإن مسألة صلاة العيد، هل يشرع فيها خطبة واحدة أم خطبتان؟ مسألة من المسائل التي احتدم فيها الخلاف، وكثر حولها الكلام في هذه الأيام، حتى عدَّ بعض الناس مخالفيهم من المحدثين في الدين المبدلين لشرع رب العالمين، ولا ريب أن هذا من آثار الغلو والبعد عن الإنصاف في وزن الأمور، ولا شك أن من نظر في أدلة الطرفين يعلم أن المسألة صارت في هذه الأزمنة من أخفى المسائل وأبعدها عن القطع واليقين، وقد رأيت أن ألقي نظرة فيها مستقصيا ما استدل به، وما يمكن أن يستدل به على كلا القولين، ومحاولا الوصول إلى القول الأرجح والأقوى عن علم واتباع للدليل، والله تعالى هو الهادي إلى سواء السبيل، وقد رتبت هذا البحث على النحو الآتي:
المطلب الأول: ذكر مذاهب العلماء
المطلب الثاني: أدلة القول الأول ومناقشتها
المطلب الثالث: أدلة القول الثاني ومناقشتها
المطلب الرابع: الترجيح
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[12 - 09 - 06, 06:39 م]ـ
المطلب الأول: ذكر مذاهب العلماء
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنها خطبة واحدة لا يشرع الجلوس في وسطها
وهو قول عطاء ونقله عن الخلفاء أبي بكر? وعمر ? وعثمان ? (1)، واختيار سيد سابق (2) والألباني (3) والعثيمين (4).
القول الثاني: أن المشروع في العيدين خطبتان يفصل بينهما بجلوس
وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة (5) ومالك (6) والشافعي (7) وأحمد (8) المنقول في كتب الفقه المعتمدة على المذاهب الأربعة، واختيار ابن حزم من الظاهرية (9).
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[12 - 09 - 06, 06:43 م]ـ
المطلب الثاني: أدلة القول الأول ومناقشتها
ويمكن جمع الأدلة التي يتمسك بها القائلون بالقول الأول في ما يأتي:
الدليل الأول: ظاهر النصوص المرفوعة
قال العثيمين:» ومن نظر في السنة المتفق عليها في الصحيحين وغيرهما تبين له أن النبي ? لم يخطب إلا خطبة واحدة، لكنه بعد أن أنهى الخطبة الأولى توجه إلى النساء ووعظهن، فإن جعلنا هذا أصلا في مشروعية الخطبتين فمحتمل مع أنه لا يصح لأنه إنما نزل إلى النساء وخطبهن لعدم وصول الخطبة إليهن «(10).
ومن هذه الظواهر حديث جابر بن عبد الله قال إن النبي ? قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة الحديث (11). وحديث ابن عباس قال شهدت العيد مع رسول الله ? وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة (12). وحديث ابن عمر قال كان رسول الله ? وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة (13).
المناقشة:
إنه كذلك وردت النصوص في خطبة الجمعة أي بصيغة الإفراد ولم يقل أحد إن خطبة الجمعة خطبة واحدة ليس فيها جلوس، فلا حجة في هذا الظاهر، إذ يمكن أن يقال نعم إنها خطبة واحدة يجلس في وسطها.
الدليل الثاني: مشروعية الخطبة على الراحلة
روى وكيع عن داود بن قيس عن أبي سعيد قال أن رسول الله ? خطب يوم عيد على راحلته (14).
ومقتضى هذا أنه خطب جالسا، فكيف يقال إنه كان يفصل بين الخطبتين بجلوس.
المناقشة:
وقد نوقش هذا الفعل من النبي ? ووجه بعدة توجيهات نجملها فيما يأتي:
الوجه الأول: إنما فعل ذلك أحيانا، قال ابن حبان ذكر جواز خطبة المرء على الرواحل في بعض الأحوال. وإلى نحو هذا التوجيه مال الشافعي (15).
الوجه الثاني: أن المعنى أنه خطب قائما على البعير، وهو أحد تأويلين ذكرهما ابن خزيمة لحديث أبي سعيد حيث أخرجه في باب الخطبة قائما على الأرض إذا لم يكن بالمصلى منبر، ومعنى هذا أنه ليس في الخطبة على البعير دلالة على أنه لا يجلس بل يجوز أن يكون خطب قائما على البعير.
الوجه الثالث: أنه يجوز أن يكون المعنى خطب على الأرض، وهذا الاحتمال الثاني الذي ذكره ابن خزيمة، وربما أيده لفظ حديث أبي سعيد عند ابن ماجة (16).
الدليل الثالث: أن الخطبة على الراحلة ثابتة من فعل الصحابة وغيرهم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/58)
1 - عن المغيرة بن شعبة ? فقد روي عنه ذلك من طرق متعددة (17).
2 - عن علي ? وعثمان ?، فعن ميسرة أبي جميلة قال شهدت مع علي العيد فلما صلى خطب على راحلته قال وكان عثمان يفعله (18). وعن المغيرة بن شعبة قال خطبنا علي يوم عيد على راحلته (19)، وقال ابن أبي ليلى صلى بنا علي العيد ثم خطب على راحلته (20).
3 - وقال إبراهيم النخعي:» كان الإمام يوم العيد يبدأ فيصلي ثم يركب فيخطب «(21).
ووجه الدلالة من هذه الآثار كدلاله الفعل النبوي، وإذا كان هذا ثابتا عنهم من غير نكير يؤثر، فهو كالإجماع على أنه لا جلوس ولا فصل ولا تعدد في خطبة العيد.
المناقشة:
وقد يقول من يذهب إلى القول الثاني: إنما نذهب إلى السنية والاستحباب لا إلى الفرضية والإيجاب، لذلك فقد نص بعض الفقهاء على جواز هذه الصورة مع قولهم إن خطبة العيد خطبتان.
الدليل الرابع: أن الأصل صلاتها في المصلى من غير منبر
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء متى كان من مضى يخرج أحدهم من بيته يوم الفطر للصلاة؟ فقال كانوا يخرجون حتى يمتد الضحى فيصلون ثم يخطبون قليلا سويعة يقلل خطبتهم قال لا يحبسون الناس شيئا قال ثم ينزلون فيخرج الناس قال ما جلس النبي ? على منبر حتى مات ما كان يخطب إلا قائما فكيف يخشى أن يحبسوا الناس وإنما كانوا يخطبون قياما لا يجلسون، إنما كان النبي ? وأبو بكر وعمر وعثمان يرتقي أحدهم على المنبر فيقوم كما هو قائما لا يجلس على المنبر حتى يرتقي عليه ولا يجلس عليه بعدما ينزل وإنما خطبته جميعا وهو قائم إنما كانوا يتشهدون مرة واحدة الأولى قال لم يكن منبر إلا منبر النبي ? حتى جاء معاوية حين حج بالمنبر فتركه قال فلا يزالوا يخطبون على المنابر بعد (22).
وهذا الأثر عن عطاء وإن كان مرسلا لأنه لم يدرك الخلفاء الثلاثة إلا أنه فيما يظهر يحكي أمرا مشهورا متواترا في زمنهم، وهو يرد على من يخطب جالسا قرر أنهم كانوا يتشهدون مرة واحدة ولا يجلسون وإنما يخطبون قياما لأنه لم يكن أصلا منبر في المصلى، وفي هذا التقرير حجة قوية لمن قال بأن الخطبة خطبة واحدة ليس فيها جلوس والله أعلم.
المناقشة:
يحتمل أن يناقش المخالفون هذا الأثر من وجهين:
الأول: أن الأثر ضعيف لإرساله فإن رواية عطاء عن عثمان مرسلة، وهو لم يدرك غيره من باب أولى.
الثاني: أن يقال إنما كان قصده نفي الجلوس من أول الخطبة إلى آخرها أو الجلوس قبل الشروع في الخطبة.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[12 - 09 - 06, 06:45 م]ـ
المطلب الثالث: أدلة القول الثاني ومناقشتها
واستدل الجمهور على قولهم بعدة أدلة منها ما يأتي:
الدليل الأول: استدلال الشافعي
قال الشافعي:» قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله عن إبراهيم بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس «(23).
المناقشة:
-هذا أثر ضعيف وإليه أشار النووي لما قال في الخلاصة:» وروى عن ابن مسعود أنه قال السنة أن يخطب في العيدين خطبتين فيفصل بينهما بجلوس ضعيف غير متصل، ولم يثبت في تكرير الخطبة شيء، ولكن المعتمد فيه القياس على الجمعة (24). فهو لا يريد ابن مسعود الصحابي وإنما هو عبيد الله المذكور في السند المشار إليه، وهو ضعيف لانفراد إبراهيم بن أبي يحيى به، وغير متصل لأن قول غير الصحابي من السنة كذا ينزل منزلة المرسل.
الدليل الثاني: استدلال ابن خزيمة
قال باب عدد الخطب في العيدين والفصل بين الخطبتين بجلوس وأسند (1446) من طريق بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله أن رسول الله ? كان يخطب الخطبتين وهو قائم وكان يفصل بينهما بجلوس.
المناقشة:
-أن الحديث وارد في خطبة الجمعة، وقد أخرجه البخاري من الطريق نفسه واللفظ ذاته (886) وبوب له باب القعدة بين الخطبتين في الجمعة، وأخرجه مسلم (861) والترمذي (506) من طريق خالد بن الحارث عن عبيد الله ولفظه كان رسول الله ? يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم قال كما تفعلون اليوم.
-فإن قيل هذا استدلال بالقياس، قيل هذا كل ما تعتمدون وهو ضعيف فيما طريقه التعبد المحض، وسيأتي رده.
الدليل الثالث: استدلال ابن ماجة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/59)
قال ابن ماجة (1289) حدثنا يحيى بن حكيم ثنا أبو بحر ثنا عبيد الله بن عمرو الرقي ثنا إسماعيل بن مسلم الخولاني ثنا أبو الزبير عن جابر قال خرج رسول الله ? يوم فطر أو أضحى فخطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام.
وقال ابن حجر في الدراية:» وهذا يرد قول النووي إنه لم يرد في تكرير الخطبة يوم العيد شيء وإنما عمل فيه بالقياس على الجمعة «(25).
المناقشة:
وهذا الحديث لا يحتج به لضعفه، قال في مصباح الزجاجة:» هذا إسناد فيه إسماعيل بن مسلم وقد أجمعوا على ضعفه وأبو بحر ضعيف «(26).
الدليل الرابع: الإجماع
قال ابن حزم:» فإذا سلم الإمام قام فخطب الناس خطبتين يجلس بينهما جلسة فإذا أتمهما افترق الناس، فإن خطب قبل الصلاة فليست خطبة ولا يجب الإنصات له كل هذا لا خلاف فيه إلا في مواضع نذكرها إن شاء الله تعالى «(27). ولم يشر إلى خلاف في الخطبة هل هي واحدة أم اثنتين فعلم أنه أمر لا خلاف فيه عنده. ويؤكده أنه لم ينقل عن واحد من السلف أنه رأى خلاف هذا الرأي، وعلى المخالف إثباته.
المناقشة:
الوجه الأول: أن الخلاف ثابت إن شاء الله وهو محكي عن أبي بكر وعمر وعثمان حكاه عنهم عطاء كما سبق، فإن لم يكن ثابتا عنهم فهو ثابت عن عطاء بن أبي رباح.
الوجه الثاني: أن كل من ثبت عنه أنه خطب على راحلته فقد خطب خطبة واحدة في الظاهر، لأنه لا يتصور أنه يتكلف القيام على ظهرها (28).
الوجه الثالث: أن من عادته نقل الإجماع لم ينقله في هذا الموضع، الشافعي وابن المنذر في كتاب الإجماع وابن حزم في مراتب الإجماع وغيرهم، وأما عبارة المحلى فمحتملة وغير صريحة.
الدليل الخامس: القياس على الجمعة
قد سبق هذا في كلام النووي رحمه الله تعالى، وأول من نص عليه الشافعي إذ قال:» ويخطب خطبتين بينهما جلوس كما يصنع في الجمعة «(29).
وقال البيهقي:» باب جلوس الإمام حين يطلع على المنبر ثم قيامه، وخطبته خطبتين بينهما جلسة خفيفة قياسا على خطبتي الجمعة، وقد مضت الأخبار الثابتة فيها «(30). قال الصنعاني:» وليس فيه أنها خطبتان كالجمعة وأنه يقعد بينهما ولعله لم يثبت ذلك من فعله ? وإنما صنعه الناس قياسا على الجمعة «(31).
المناقشة:
الوجه الأول: أنه قياس في أمر تعبدي محض، فإننا لو سألنا عن وجه القياس لما تمكن القائسون من ذكر علة معقولة يجرى بها القياس اللهم إلا التشبيه، وليس كل أمرين اشتبها اشتركا في الأحكام.
الوجه الثاني: أنه يلزم من قاس خطبة العيد على الجمعة أن يجعلها قبل الصلاة أيضا، وأن يصليها بعد الزوال، وأن يوجب حضورها على الناس، وإن قال قد فرق النص والإجماع بينهما في هذه الأمور، قيل كثرة الفروق تمنع القياس والله أعلم.
الوجه الثالث: أنه إن صح القياس فإننا نقيسها على خطبة الاستسقاء والكسوف، وهو خلاف ما رآه الشافعي حيث جعل خطبة الاستسقاء والكسوف كخطبة الجمعة، والواقع أن هذه أصول بنفسها لا تقاس على غيرها، ولعله لم يثبت لديه أنها خطبة واحدة لذلك قاسها على الجمعة والله أعلم.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[12 - 09 - 06, 06:47 م]ـ
الترجيح
من خلال عرض أدلة المذهبين وإيراد ما أمكن من إيرادات عليها، يظهر لي والله أعلم بالصواب، أن قول من ذهب إلى أنها خطبة واحدة أقرب إلى الصواب وذلك للاعتبارات الآتية:
أولا: اعتماد ظاهر النصوص من أنها خطبة واحدة، وما قيل من أنها تحتمل أن يكون المراد بالخطبة خطبتين كخطبة الجمعة، فهو مجرد احتمال مخالف للأصل لم يأت ما يرجحه بخلاف خطبة الجمعة.
ثانيا: أن ما ثبت عن النبي ? من أنه خطب على الراحلة دليل واضح في كونه خطب خطبة واحدة، وما قيل من أنه يحتمل أنه خطب قائما على الراحلة فاحتمال بعيد، وأبعد منه القول بأنه خطب على الأرض، بل هذا إن كان محتملا في بعض الروايات فهو غير مقبول في روايات أخرى، والقول بأنه ? فعل ذلك أحيانا لا يقدح في المطلوب.
ثالثا: ما علم من السنة من أداء الصلاة في المصلى وأنه ? لم يكن يخرج منبرا، فهذا يقضي بأنه إما كان يخطب على الراحلة أو على الأرض وفي كلتا الحالتين لا يتصور جلوس، وإنما يكون الجلوس على المنبر.
رابعا: الاستناد إلى أثر عطاء الذي فيه أن خطبة العيد فيها تشهد واحد، لأننا إن سلمنا عدم اعتماده في النقل –لعلة الإرسال -، فهو معتمد قطعا في إثبات الخلاف في أصل المسألة.
خامسا: إن أكثر ما يتمسك به من رأى غير هذا الرأي أن يقول لم يعرف قائل بهذا القول من السلف، وقد تبين أنه قد قال به علي والمغيرة وغيرهم ممن كان يخطب على راحلته، ومن كان لا يخرج المنبر إلى المصلى، وهو قول عطاء أيضا.
سادسا: ولو كانت هذه المسألة مجمعا عليها لما تخلف الشافعي ومن بعده عن نقل الإجماع فيها، ولما تنزلوا إلى إثباته بأحاديث لا تثبت وبالقياس على الجمعة.
سابعا: أن قياس خطبة العيد على خطبة الجمعة قياس ضعيف، لمعارضته لظاهر النص فهو فاسد الاعتبار، وكذلك هو قياس على الفارق بل مع الفوارق، ولم يذكر معتمدوه وجه العلة ولا طريق تصحيحها، فالاعتماد في مثل هذا الأمر التعبدي المحض على القياس من أضعف ما يكون من الأقيسة.
خاتمة
هذا آخر ما أمكن تسطيره في هذه المسألة الفقهية، ولعل أهم نتيجة نكون قد وصلنا إليها إثبات الخلاف في المسألة، وبيان وجاهة القول الذي قل من جنح إليه من أهل العلم، وتوضيح مأخذ أهله، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يصلح ظواهرنا وبواطننا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(76/60)