ومنها أنه لا يجوز له أن يقدم في مال بيت المال غير الأحوج على الأحوج، قال السبكي في فتاويه: فلو لم يكن إمام فهل لغير الأحوج أن يتقدم بنفسه فيما بينه وبين الله تعالى إذا قدر على ذلك؟ ملت إلى أنه لا يجوز واستنبطت ذلك من حديث إنما أنا قاسم والله المعطي، قال: ووجه الدلالة أن التمليك والإعطاء إنما هو من الله تعالى لا من الإمام فليس للإمام أن يملك أحدا إلا ما ملكه الله وإنما وظيفة الإمام القسمة والقسمة لا بد أن تكون بالعدل، ومن العدل تقديم الأحوج والتسوية بين متساوي الحاجات، فإذا قسم بينهما ودفعه إليهما علمنا أن الله ملكهما قبل الدفع وأن القسمة إنما هي معينة لما كان مبهما كما هو بين الشريكين فإذا لم يكن إمام، وبدر أحدهما واستأثر به كان كما لو استأثر بعض الشركاء بالماء المشترك ليس له ذلك. قال ونظير ذلك ما ذكره المارودي في باب التيمم أنه لو ورد اثنان على ماء مباح وأحدهما أحوج فبدر الآخر وأخذ منه أنه يكون مسيئا.
وإذا أذن صاحب ولاية لشخص بأن يستهلك مالا للمسلين بغير حق فإن ضمان المال على من أخذه واستهلكه.
ومنها وقع بعد السبعمائة ببلاد الصعيد أن عبدا انتهى الملك فيه لبيت المال فاشترى نفسه من وكيل بيت المال فأفتى جلال الدين الدشناوي بالصحة فرفعت الواقعة الى القاضي شمس الدين الأصبهاني فقال لا يصح لأنه عقد عتاقه وليس لوكيل بيت المال أن يعتق عبد بيت المال قال ابن السبكي في التوشيح والصواب ما أفتى به الدشناوي فان هذا العتق إنما وقع بعوض فلا تضييع فيه على بيت المال.
ويضيف ابن نجيم الحنفي بقوله: وقد صرحوا به –أي فقهاء الحنفية- في مواضع منها:
في كتاب الصلح في مسألة صلح الإمام عن الظلة المبنية في طريق العامة.
وصرح به أبو يوسف في مواضع من كتاب الخراج.
ومنها أن السلطان إذا ترك العشر لمن عليه جاز غنيا كان أو فقيرا لكن إن كان المتروك له فقيرا فلا ضمان على السلطان وإن كان غنيا ضمن السلطان العشر للفقراء من بيت مال الخراج لبيت مال الصدقة اهـ.
قال ابن عابدين معقبا: وما في الأشباه ذكر مثله في الذخيرة عن شيخ الإسلام بقوله لو كان غنيا كان له جائزة من السلطان ويضمن مثله من بيت الخراج لبيت الصدقة ولو كان فقيرا كان صدقة عليه فيجوز كما لو أخذه منه ثم صرفه إليه ولذا قالوا بأن السلطان إذا أخذ الزكاة من صاحب المال فافتقر قبل صرفها للفقراء كان له أن يصرفها إليه كما يصرفها إلى غيره.
ويذكر الماوردي في الأحكام السلطانية أن من واجبات الإمام:
• تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير، ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير.
• استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة، والأموال بالأمناء محفوظة.
وهوامش ما سبق على التوالي:
الأشباه والنظائر للسيوطي ص 172، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 123، ومجلة الأحكام م 58، والمدخل الفقهي العام للزرقاء فقرة 662، والمنثور 1/ 309.
الوجيز في إيضاح القواعد الكلية ص 347.
انظر الخراج لأبي يوسف ص 65.
تفسير ابن كثير 1/ 455.وبنحوه في الخراج لأبي يوسف ص 36.
الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 130.
مجموع الفتاوى 28/ 254.
جمهرة القواعد الفقهية 1515.
المحلى 8/ 113، ومجموع فتاوى ابن تيمية 30/ 413.
إتحاف السادة المتقين 6/ 545.
شرح السنة للبغوي 2236.
مجموع فتاوى ابن تيمية 28/ 568.
رواه الخمسة وابن حبان والحاكم بسند حسن، كما في نصب الراية 3/ 195.
الأشباه والنظائر للسيوطي ص 172.
الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 123 - 124.
حاشية ابن عابدين 2/ 337 ومثله في 6/ 735.
الأحكام السلطانية للماوردي – تحقيق خالد العلمي – دار الكتاب العربي – بيروت بدون تاريخ.
ويتبع إن أعان الله.
ـ[هادي بن سعيد]ــــــــ[31 - 03 - 06, 07:10 م]ـ
لكن العلماء ـ رحمهم الله ـ تكلموا في بعض الولايات إذا وقع من صاحبها إتلاف، ولعله يقاس عليها
مثل قولهم في ولاية الفتوى (مَنْ أتلف مالاً بفتواه ضَمِنَ إن لم يكن مِنْ أهل الاجتهاد)
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[01 - 04 - 06, 12:45 ص]ـ
شكر الله لك يا شيخ هادي مداخلتك
ولعلي بحاجة إلى ذكر أمثلة توضح امقصود:
تقدم عدد من المهندسين إلى وظيفة عامة، والشروط منطبقة على الجميع، فاختاروا أحد المتقدمين للوظيفة، ولم يكون أساس اختيارهم عدد سنوات الخبرة أو معدله في الكلية، ولكن رأى المسؤول أن هذا الشخص هو المناسب، فتظلم الباقون للقضاء بدعوى المحاباة، والتعسف في استعمال السلطة التقديرية، فهل لهم حق شرعا.
وتقدم عدد من المقاولين بعطاءاتهم = عروضهم، لعمل حكومي -طريق على سبيل المثال- فاختار المسؤول أحدهم لا لكونه الأقل سعرا، وإنما سبب اختياره بأنه الأكفأ في نظره، فشكى الباقون للقضاء بدعوى المحاباة، والتعسف في استعمال السلطة التقديرية، فهل لهم حق شرعا.
ورنقل مدير حكومي موظفا إلى منطقة أخرى بدعوى حاجة العمل، فتقدم المنقول للقضاء بدعوى إرادة الإضرار به، والتعسف في استعمال السلطة التقديرية، فهل لهم حق شرعا.
وتقدم دكتور بطلب الترقية إلى أستاذ مشارك مع إكمال المدة القانونية للترقية، مع عدة أبحاث، فاجتمع مجلس القسم ورأوا أن الأبحاث لا تتسم بالإبداع والذي هو من شروط أبحاث الترقية، فتظلم للقضاء بدعوى التعسف في استعمال السلطة التقديرية، فهل لهم حق شرعا.
وهي قضايا كثيرة، يمتلئ بها ديوان المظالم في السعودية، ومجلس الدولة في مصر، والقضاء الإداري في جمع من الدول.
والبحث من جانبين:
1 - دعوى إلغاء القرار المبني على السلطة التقديرية.
2 - دعوى طلب التعويض عن الضرر الحاصل من القرار.
اللهم اهدنا وسددنا.
ويتبع إن أعان الله ....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/434)
ـ[هادي بن سعيد]ــــــــ[01 - 04 - 06, 02:25 ص]ـ
مسألة جميلة أشكرك عليها، لأنها ترتقي بنا إلى الأمور العامة والكلية المُتَلَهَّى عنها من طرف الخاصَّة ...
الشاطبي: " ... مع أن العناء فيه قليل الجدوى في هذه الأزمنة المتأخرة لتكاسل الخاصة عن النظر فيما يُصلحُ العامَّة" (الاعتصام) ...
في مسألتك قواعد:
1ـ من حق أي شخص شرعاً القيام لإزالة الضرر عنه مادياً كان أو معنوياً
2ـ قد يتحتم إزالة هذا الضرر كأن يكون متعدياً إلى غيره، أو يكون فيه حق الله
3ـ يُرجع في تقدير الضرر لأهل الخبرة والاختصاص
4ـ قد يكون الضرر محدوداً في حقه ومن بعض الوجوه لا مطلقاً، لكنه يؤول إلى مصلحة بالنسبة للعامة، فلا قيامَ له عندئذ، وهو ما يسميه العلماء (القضاء على الخاصة للمنفعة العامة)، وأصله في السنة منع بيع حاضر لبادٍ، ومنع تلقي الركبان، والتسعير، وتضمين الصناع، وما شابه.
ولعل القاعدة الأخيرة ألصق بمسألتك.
تفضل بمراجعة كتاب "الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده" للدكتور فتحي الدريني فقد يفيدك، أو "نظرية التعسف في استعمال الحق" له أيضا؛ وللأسف لا أملكهما، وإذا راجعتهما ووجدت شيئاً سأُعلمُك إن شاء الله.
وإذا وجدتم من جانبكم شيئاً، فتكرموا بإفادتي
ـ[هادي بن سعيد]ــــــــ[01 - 04 - 06, 02:26 ص]ـ
مكرر
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[01 - 04 - 06, 04:19 م]ـ
شكر الله لك يا أخي الكريم، وأسأل الله أن يعين للاطلاع على البحثين المشار إليهما.
إذا أراد القاضي أو من بيده الأمر إيصال الحق للمضرور فلا بد من أن يعرف الأساس الذي بنيت عليه السلطة التقديرية للموظف العام سواء كان رئيس الدولة أو مدير مدرسة.
أساس السلطة التقديرية:
تؤسس السلطة التقديرية للإدارة على مبدأ الفصل بين الإدارة والقضاء، ومعنى ذلك عندما يطلب من القاضي أن يتدخل في المنازعة الإدارية فإنه لا يناقش العمل الإداري موضوع الدعوى إلا من حيث مخالفته أو مطابقته للأنظمة، وما يترتب على ذلك من آثار دون أن تمتد ولايته إلي الملاءمات الإدارية، فقرار الجامعة بعدم تعيين متقدم في وظيفة رغم تفوقه على غيره ممن تم تعيينهم بحصوله على درجة الماجستير وتسجيله للدكتوراة من سلطاتها التقديرية، وقرار هدم المباني إن كانت خربة أو غير خربة من سلطات البلدية وكل هذه القرارات مما يدخل في ولاية القضاء.
ويتبع إن أعان الله مبحث شروط السلطة التقديرية للموظف العام ...
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 05:13 م]ـ
اقتباس
مثل قولهم في ولاية الفتوى
تعليق
مَنْ من أهل العلم عدَّ الفتوى ولاية؟
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[01 - 04 - 06, 08:14 م]ـ
أخي الكريم السيد الطباطبي
قال أهل التفسير في تفسير أولي الأمر في قوله تعالى:" أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ... " العلماء والأمراء. وهو مذكور في تفسير ابن كثير وغيره
فالمفتي ولي أمر بالآية
وبقوله تعالى:" وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به،
ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم .. "
ولأهل العلم أقوال في تضمين المفتي
فعند الحنفيّة في تضمين المفتي إذا أخطأ قولان:
الأوّل: تضمين المفتي إذا ترتّب على فتواه ضرر للمستفتي قياساً على خطأ القاضي، والثّاني: عدم تضمينه لأنّه متسبّب وليس مباشراً.
وذهب المالكيّة إلى أنّ المفتي إذا أتلف بفتواه شيئًا وتبيّن خطؤه فيها، فإن كان مجتهداً لم يضمن، وإن كان مقلّداً ضمن إن انتصب وتولّى فعل ما أفتى فيه، وإلاّ كانت فتواه غروراً قوليّاً، لا ضمان فيه ويزجر، وإن لم يتقدّم له اشتغال بالعلم أدّب.
وذهب الشّافعيّة إلى أنّه إذا عمل بفتواه في إتلاف فبان خطؤه، وأنّه خالف دليلاً قاطعاً فعن أبي إسحاق أنّه يضمن إن كان أهلاً للفتوى، ولا يضمن إن لم يكن أهلاً للفتوى، لأنّ المستفتي قصّر. حكاه أبو عمرو وسكت عليه.
وقال النّوويّ: ينبغي أن يخرج الضّمان على قولي الغرور المعروفين في بابي الغصب والنّكاح وغيرهما، أو يقطع بعدم الضّمان، إذ ليس في الفتوى إلزام ولا إلجاء.
وذهب الحنابلة إلى أنّه إن بان خطأ الحاكم في إتلاف، كقطع وقتل، لمخالفة دليل قاطع، أو بان خطأ مفت ليس أهلًا للفتيا ضمنا، أي الحاكم والمفتي، لأنّه إتلاف حصل بفعلهما، أشبه ما لو باشراه، وعلم منه أنّه لو أخطأ فيما ليس بقاطع ممّا يقبل الاجتهاد لا ضمان.
وقال فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه في مقاله:
صناعة الفتوى وفقه الأقليات
المنشور في موقع الإسلام اليوم في
11/ 10/1426
مسؤولية المفتي:
ولهذا ضمن العلماء غير المجتهد إن انتصب أي ضامناً لما أتلفه من نفس ومال قال الزرقاني في شرحه لخليل: لا شيء على مجتهد أتلف شيئا بفتواه ويضمن غيره إن انتصب و إلا فقولان وأغلظ الحاكم على غير المجتهد وإن أدبه فأهل إلا أن يكون تقدم له اشتغال فيسقط عنه الأدب وينهى عن الفتوى إذا لم يكن أهلا. (الزرقاني 6/ 138)
قال ابن القيم: الفائدة الحادية والأربعون: إذا عمل المستفتي بفتيا مفت في إتلاف نفس أو مال ثم بان خطؤه قال أبو إسحاق الاسفرائني من الشافعية: يضمن المفتي إن كان أهلا للفتوى وخالف القاطع وإن لم يكن أهلا فلا ضمان عليه لأن المستفتي قصر في استفتائه وتقليده.
ووافقه على ذلك أبو عبد الله بن حمدان في كتاب:"آداب المفتى والمستفتي" له ولم أعرف هذا لأحد قبله من الأصحاب ثم حكى وجهاً آخر في تضمين من ليس بأهل قال: لأنه تصدّى لما ليس له بأهل وغر من استفتاه بتصديه لذلك. (4/ 173).
ومن دواعي سروري مشاركتكم في إثراء الموضوع.
وتقبل تحية محب
عبدالعزيز الدغيثر
ولعلنا نفتح موضوعا كاملا لتضمين المفتي والمحامي والمستشار بشكل عام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/435)
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[01 - 04 - 06, 08:53 م]ـ
ومن دواعي بحث هذه المسألة
ورود هذه القضايا بكثرة لدى إخوتنا قضاة ديوان المظالم في السعودية،
والقاضي يلزم بالحكم بالكتاب والسنة، بوما يقرره ولي الأمر مما لا يخالف الكتاب والسنة.
ومستند القضاة في مخالفة بعض الأنظمة ما ورد في النظام الأساسي للحكم والذي يمثل الدستور عند بقية الدول، ولكن تأدبا مع القرآن سموه النظام الأساسي نجد أن مواده لا تكتفي بالنص على أن مصدره الشريعة، ووجوب تطبيقها حتى في نقده مواده هو، بل مؤكد على ذلك في عدد من المواد،
ففي المادة الأولى جاء ما يلي: " المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله.
وفي المادة 7: ينهل الحكم في المملكة سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع الأنظمة في المملكة.
وجاء في المادة 8: يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.
وفي المادة 23: تحمي الدولة عقيدة الإسلام .. وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر .. وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.
وفي المادة 26: تحمى الدولة حقوق الإنسان .. وفق الشريعة الإسلامية.
وفي المادة 38: العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
وفي المادة 45: مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية كتاب الله تعالى .. وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .. ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها.
وفي المادة 46: القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.
وفي المادة 48: تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
وفي المادة 49: مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.
وفي المادة 55: يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الإسلام ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها.
وفي المادة 67: تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شئون الدولة وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية .. وتمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
فللقاضي أن يمارس الرقابة السلبية
بأن يقول في حكمه
وحيث أن هذه المادة تخالف الشرع فقد حكمت بكذا موافقة للمادة الأولى للنظام الأساسي للحكم
ولذا فهم يسألون كثيرا عن حكم الشرع في الأنظمة.
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 10:10 م]ـ
بارك الله فيكم
أنا لا أعترض على أصل مسألة تضمين المفتى
لكنني في مطالعتي لكتب الأحكام السلطانية لم أجد عند من طالعتهم وهم يعدون الولا يات ويبينون شرائطها لم أجد من عد الفتوى ولاية فهم يذكرون الولاية العظمى والوزارة وولاية القضاء ولاية الجهاد وولاية الحسبة وولاية المظالم وغير ذلك مما هو مبسوط في كتبهم فهل تتكرمون بذكر من عد الفتوى ولاية وجزاكم الله تعالى خيرا
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[02 - 04 - 06, 04:04 م]ـ
أخي الطباطبي
لا أعرف أحدا عد المفتي من أصحاب الولايات السلطانية
والسلاطين من بداية التاريخ الإسلامي لا تجد لهم تدخلا في موضوع الفتوى
بل يتركونها لأهل العلم فيما بينهم
وأما القضاء ونشر العدل وتنفيذ الأحكام وتقوية الجيوش فهي صلب عمله ...
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[02 - 04 - 06, 04:07 م]ـ
الوسائل الشرعية للوصول إلى تقدير بعيد عن النوازع النفسية
أولا: الحث على الإخلاص للعمل وبذل الجهد فيه
يجب على كل متولٍّ لأمر من أمور المسلمين أن يكون مخلصا لعمله، واستحضاره لهذا الشعور يقوي الرقابة الذاتية في كل وقت. وقد روى مسلم أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه فقال له معقل إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به سمعت رسول الله ? يقول ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: (ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه رائحة الجنة). بل إن العامل والموظف إذا نصح في عمله وتفانى في أداء واجباته فقد كسب الخيرية من أزكى البشرية، وما أعظمه من وسام، فقد قال عليه الصلاة والسلام:" خير الكسب كسب العامل إذا نصح".
ثانيا: تأسيس مبدأ "استفت قلبك"
نجد أن الشريعة السمحة قد جعلت للوازع الداخلي للموظف بل وكل مسلم أهمية جليلة في التمييز بين الحسن والقبيح عند الاشتباه، وهو ما يعرف بالضمير. فقد روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس". وفي الحديث الآخر:" استفت قلبك وإن أفتاك المفتون"،وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".
ثالثا: محاربة التعيين للقرابة، والواسطة
من أكثر أنواع الفساد الإداري انتشارا في البلاد العربية التعيين بالواسطة أو للقرابة. وقد ورد التحذير الشديد من ذلك، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ? إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها يا رسول الله قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله".
ولعل الله أن يعين لإضافة المزيد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/436)
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 04:12 م]ـ
جزاكم الله تعالى خيرا أخي الكريم
قلت بارك الله فيكم
لا أعرف أحدا عد المفتي من أصحاب الولايات السلطانية
فهل يجوز على ذلك أن يقال ولاية الفتوى، كما جاء في بعض المداخلات
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[02 - 04 - 06, 04:30 م]ـ
هو ليس له ولاية سلطانية
ولكن
له ولاية دينية
في التبليغ عن الحكم الشرعي
يقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر
وللتذكير، وإلا فأنت به خبير
قال ابن كثير في التفسير 1/ 539
وقال علي بن أبي طلحة عن بن عباس (وأولي الأمر منكم) يعني أهل الفقه والدين وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن البصري وأبو العالية (وأولي الأمر منكم) يعني العلماء والظاهر والله أعلم أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء كما تقدم وقال تعالى (لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت) وقال تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) وفي الحديث الصحيح المتفق على صحته خ 2956 م 1835 عن أبي هريرة عن رسول الله e أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني
فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء ولهذا قال تعالى (أطيعوا الله) أي اتبعوا كتابه (وأطيعوا الرسول) أي خذوا بسنته (وأولي الأمر منكم) أي فيما أمروكم بهمن طاعة الله لا في معصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله كما تقدم في الحديث الصحيح إنما الطاعة في المعروف وقال الإمام أحمد 4426 حدثنا عبد الرحمن حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي مراية عن عمران بن حصين عن النبي e قال لا طاعة في معصية الله وقوله (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) قال مجاهد وغير واحد من السلف أي إلى كتاب الله وسنة رسوله وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله) فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة فهو الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال ولهذا قال تعالى (إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم (إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الأخر وقوله (ذلك خير) أي التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله والرجوع إليهما في فصل النزاع خير (وأحسن تأويلا) أي وأحسن عاقبة ومآلا كما قاله السدي وغير واحد وقال مجاهد وأحسن جزاء وهو قريب.
ولعلنا نرجع لموضوعنا
أو نفتح موضوعا خاصا بضمان المفتي
وهو حري بأن يبحث(74/437)
من يسعفني ببحث واضح عن حكم أعضاء الحيوانات الميتة
ـ[فتح الرحمن بن محمد عثمان]ــــــــ[31 - 03 - 06, 08:12 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من يسعفني ببحث واضح عن حكم أعضاء الحيوانات الميتة
ـ[محمد أبو عمران]ــــــــ[01 - 04 - 06, 03:25 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من يسعفني ببحث واضح عن حكم أعضاء الحيوانات الميتة
ما ذا تريد من أعضاء الحيوانات؟ هل تريد هذه الاعضاء: أكلا أو علاجا أو زرعا؟
ـ[فتح الرحمن بن محمد عثمان]ــــــــ[01 - 04 - 06, 04:07 ص]ـ
جزاك الله خيرا، أريد بحثا من حيث نجاسة هذه الأعضاء وعدم نجاسته(74/438)
نازلةٌ عاجلةٌ، أسأل الله الفردوس لمن أجاب بعلم.
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[31 - 03 - 06, 11:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسألكم بالله ألا ترموني بالكذب لما أقول لكم، لأني لم أسمع بما سأقوله من قبل، ألا وهو:
حدَّثني شخص يعالج بالقرآن - كما يزعم - قال لي - وليس بنصه، وإنما بمعناه -:
إذا استطعتُ أن أخدم إخواننا المسلمين في العراق، أو في فلسطين، أو .. أو ... إلخ، وكان ذلك باستعانة بجنٍّ مسلم - كما زعم -، أنهم - أو أنه - يستطيع أن يفعل أشياء، مثل: قتل قُوَّاد الجيش الأمريكي، أو اليهودي، أو أي ملة من ملل الكفر، أو أخذ أموال المسلمين التي اغتصبوها وردها للمسلمين، أو غير ذلك.
فقال للجنِّ: افعلوا؛ فقالوا له - كما زعم -:
نريد فتوى من عالم حتى تطمئنَّ قلوبنا.
فما رأيكم؟
أرجو الرد بسرعة، بعد روِيَّةٍ، بارك الله فيكم.
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 12:19 ص]ـ
أخي بارك الله فيك
هذا دجال فلا تصدقه فلو كان حقاً لنصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالجن ..
وقال تعالى، عن سليمان عليه السلام" (قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ)
وأخرج مسام في صحيحه
عن حفص بن عاصم قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع"
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 12:59 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
أخي رمضان أبو مالك ..
ربما كان الرجل كاذبًا ... وربما كان صادقًا ..
فعلى كل حال عليك أن تجتهد وتتواصل مع بعض إخواننا من أهل الملتقى وتأخذ عناوين أو أرقام هواتف بعض كبار أهل العلم ممن يستحق التصدر للفتوى في مثل هذه المسألة
كالشيخ الفوزان أو بكر أبي زيد أو غيرهما ..
فقد تكلّم أهل العلم في حكم الاستعانة بالجن ..
ثم أعطها لصاحبك المُعالج فإما أن يتصل هو، أو يدفعها للجنّ إن كان غير كاذب فيما يقول ..
وينبغي الإشارة هنا بإيجاز إلى:
1 - الجنّ موجودون حقيقة ومنهم المسلمون ومنهم الكافرون كما هي عقيدتنا.
2 - علم يقينا أن بعض الجنّ يقدرون على ما لا يقدر عليه البشر، وأن بعض البشر يمكنهم أن يتحدّثوا إليهم ..
وفي الواقع المعاصر قد سمعتُ من لا أتهم (وهو الشيخ وحيد عبدالسلام بالي في درسٍ مصوّر) يقول: حدّثني بعض الجنّ ..
فيمكنك أن تحاول الحصول على رقمه والاستعانة به في المسألة فهو من أخبر من علمتُ بهذه الأمور.
3 - المُلْك الذي أُعطي لسيدنا سليمان عليه السلام أنه يستطيع أن يسخر الجنّ فلا يستطيعون له معصية ولا يردون أمره .. وهذا ماكان ولن يكون لغيره من بعده.
وصاحبك لم يدّع ذلك. فإن ادّعاه فهو كاذب.
===
أخي الكريم هيثم ..
قد نصر الله نبيّه بالجنّ.
فقد آمن به وصدّقه بعضهم، وأخبرنا ربنا بذلك في القرآن .. وهذا من نصرة النبي صلى الله عليه وسلّم ..
وأمّا الحديث الذي ذكرتَه فليس هو في صحيح مسلمٍ بل في مقدّمته ..
وأحاديث المقدّمة ليست على شرط الصحيح كما يقول العلماء ..
فلا يصح إطلاق العزو للصحيح إذا كان الحديث في المقدمة ..
ثم إن الحديث ضعيف أيضًا ..
وهذه أعذرك فيها لأن الشيخ الألباني صححه ..
لكنك أخي الكريم تصدرت لإفتاء أخينا الكريم ولم تذكر دليلا واحدًا على كلامك ..
وهذا خلاف منهجك .. فلعلّك ذهلتَ عنه.
وكذلك سارعتَ بتكذيب المُعالج من غير موجب لذلك ..
فتأنّى بارك الله فيك ..
وجزاك الله خيرًا.
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 01:17 ص]ـ
أخي الأزهري بارك الله فيك.
الحديث في صحيح مسلم:
صحيح مسلم - (ج 1 / ص 15)
6 - و حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ
بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ
و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ
حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ.
باب:بَاب النَّهْيِ عَنْ الْحَدِيثِ بِكُلِّ مَا سَمِعَ
وأما عن نصرة الجن لنبي صلى الله عليه وسلم فأنا أقصد في القتال.
وجزاك الله خيراً
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[01 - 04 - 06, 01:35 ص]ـ
جزاكما الله خيرًا، وبارك فيكما.
أخوي الكريمين / الأزهري، وهيثم.
أخي هيثم، الأخ الأزهري قال لك:
إن الحديث في " المقدمة "، وأحاديث المقدمة ليست على شرط الإمام مسلم - رحمه الله -، لذا فتجد العلماء يفرقون حين عزوهم، فيقولون: رواه مسلم في " المقدمة "، وليس في " الصحيح "، وهذا يظهر جليًّا في الرواة الذين لم يرو لهم مسلم إلا في المقدمة، كمثل " يحيى بن فلان "، رمز له الحافظ بـ (مق) يعني: مسلم في " المقدمة "، وقال في " التهذيب ":
" عن محمد بن كعب، وعنه هشام أبو المقدام، ذكره في المقدمة ". والله تعالى أعلم.
ولا زالت المشاركة مطروحة.
وأنا أعلم أن الجن كالبشر، في العقيدة، وبعض الأحكام، وغير ذلك.
لكن طرأت في ذهني طارئة، ألا وهي:
هل ما ذكرتُه عن هذا الرجل؛ فيه شئ من ...
تعلمون ما صحَّ عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مما سيحدث من حروب وفتن في آخر الزمان؛ فإن حدث مثل ذلك من الجن .... ، لا أدري!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/439)
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 01:51 ص]ـ
يا أخي الحديث في الصحيح وليس في المقدمة
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[01 - 04 - 06, 01:59 ص]ـ
يا أخي الحديث في الصحيح وليس في المقدمة
أخي الفاضل ..
الصحيح يبدأ من كتاب الإيمان، وما قبله مقدمة.
والمقدمة فيها أبواب:
1 - باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين، والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2 - باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.
3 - باب النهي عن الحديث بكل ما سمع.
4 - باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها.
5 - باب بيان أن الإسناد من الدين ... إلخ.
6 - باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن.
والحديث الذي أوردتَهُ في الباب الثالث من المقدمة.
ويبدو أن اعتمادك على نسخة حاسوبية سبب هذا اللبس.
وجزاك الله خيرًا.
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[01 - 04 - 06, 02:07 ص]ـ
أخي هيثم ... بارك الله فيك.
صحيح الإمام مسلم - رحمه الله - يبدأ بكتاب " الإيمان "، وهذا في المقدمة (3 - باب النهي عن الحديث بكل ما سمع)، وهذا قبل كتاب الإيمان، يعني: في " المقدمة ".
قال الحاكم بعد رواية الحديث: " قد ذكر مسلم هذا الحديث في أوساط الحكايات التي ذكرها في خطبة الكتاب عن محمد بن رافع، ولم يخرجه محتجًّا به في موضعه من الكتاب .. ". قال الذهبي:
" ذكره مسلم في خطبة صحيحه ".
قال العجلوني في " كشف الخفاء ": " رواه مسلم في مقدمة صحيحه ".
قال الشيخ الألباني - رحمه الله - في " دفاع عن الحديث النبوي ": أخرجه مسلم في مقدمة (صحيحه).
وغير ذلك من النقولات.
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 02:14 ص]ـ
الأخ محمد بن عبد الله
جزاك الله خير
وإليك سند الحديث:
محمد بن المثنى:
يحي بن معين: ثقة
الدراقطني: أحد الثقات
عبد الرحمان بن مهدي:
متفق على جلالته.
شعبة:
أمير المؤمنين
خبيب بن عبد الرحمان:
وثقه النسائي،وابن حبان،ويحي بن معين.
حفص بن عاصم:
وثقه أبو زرعة والنسائي وابن حبان والذهبي.
ولكن هذا مرسل.
و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ
حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ.
أو بكر بن أبي شيبة:
وثقه أبو حاتم وأبو زرعة ..
علي بن حفص:
وثقه بن معين وعلي بن المديني وابن أبي شية ...
ولكن فعلاً الحديث ليس على شرط الإمام مسلم وفعلاً هو في مقدمة الصحيح ..........
وجزا الله الأخوة خير الجزاء
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[01 - 04 - 06, 02:29 ص]ـ
الحديث معلول أخي.
وسبق أن دُرس، وبيّن الشيخ المحدث محمد عمرو بن عبد اللطيف علّته، والخطأ المطبعي في مقدمة مسلم الذي أدى بالبعض إلى تقوية الحديث.
وهذا موجود في الملتقى - غالب ظني -.
الدراقطني: أحد الثقات
أين ورد الدارقطني، وكيف ورد في صحيح مسلم؟
وجزاك الله خيرًا.
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 02:33 ص]ـ
الله يبارك فيك يا أخي
سأرجع وأبحث الحديث بإذن الله ..........
وجزاك الله خيراً
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[01 - 04 - 06, 02:38 ص]ـ
بارك الله فيك.
هنا مقالة الشيخ المحدث محمد عمرو، وضعها أخي الأزهري السلفي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26277
ـ[أبو رحمه]ــــــــ[01 - 04 - 06, 02:40 ص]ـ
جزاك الله خيرأ
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[01 - 04 - 06, 06:38 ص]ـ
؟؟؟؟؟؟
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[01 - 04 - 06, 02:00 م]ـ
للتذكير.
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 04:11 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنسبة لسؤال الاخ رمضان ابو مالك حفظه الله:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/440)
اخي في الله اقرأ الرقية وبفضل الله منذ 10 سنوات وهذا الكلام الذي تحدثت عنه لا يوجد شيء يمنعه اقصد ان الجن لربما يعتدي على الانس ويقتلهم بدليل ما ورد في صحيح مسلم حديث الفتى الانصاري الذي كان يستئذن النبي عليه السلام في انصاف النهار والحديث معروف ان الحيه هي من الجن وهي التي قتلت ذاك الصحابي رضي الله عنه واما الامر الاخر فقد ذكر اصحاب السير ان الجن قتلوا سعد بن عبادة فقالوا نحن الذين قتلنا سعد بن عبادة رميناه بسهمين فلم نخطيء فؤاده ومسالة ان الجن يقتلون الانس لا يوجد ما يمنع هذا اولا اما الثانية وهي المسالة المهمة جدا وهي هل يجوز ان يتعامل الانسان المسلم مع الجن المسلم هناك وقفات لا بد من الوقوف عليها
1. معلوم انه يوجد من الجن مسلمين وكفار ومن المسلمين من هم اهل سنه ومنهم روافض ومنهم صوفية كما قال شيخ الاسلام بن تيمية واستدل بقوله تعالى [وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا].
2. ان الجن لا يرون على حقيقتهم التي خلقهم الله عليها بدليل قوله تعالى [انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم].
3. انهم يرون اذا تشكلوا بدليل حديث الفتى الانصاري الذي ورد عند الامام مسلم وحديث ابي هريرة وهو مخرج في مسلم ايضا حديث ما فعل صاحبك يا ابا هريرة.
4. ان الغالب في الجن الكذب والمكر والدهاء والخبث.
5. ان التعامل مع الجن لا يجوز حتى ولو كان مسلما لماذا لاننا نريد ان نسأل هذا الرجل عن هذا الجني اهو مسلم ام لا فلا بد 1. ان يقول نعم مسلم 2. غير مسلم
هنا هل يوجد غير هذه الاجابات طبعا لا
اما الجواب الاول وهو انه قال ان الجن مسلم نقول له نريد دليلا على انه مسلم، هل رايته يصلي هل رايته يحج هل هل اما ان يقول نعم او يقول لا اذن كيف تصدق من لم تره وخصوصا انهم يكذبون طبعا سيقول لك هو قال اني مسلم وقال اشهد ان لا اله الا الله نقول له نعم صحيح هو يقول وكذلك النصراني يقول واليهودي يقول لا اله الا الله محمد رسول الله وهل هذا دليل على اسلامه وكذلك الجن يتظاهر بالاسلام حتى يقضي معك اوقات جميلة ويدخل عليك ابتداء بانه مسلم حتى تصبح العلاقة بينكما حميمة لا تستطيع ان تتركه ثم يجرك الى المفاسد ولا تستغرب انك اذا تركته اثر عليك وعلى اولادك وزوجتك فلا تستغرب هذا
اما الجواب الثاني فقال غير مسلم وهذه مبتوت فيها انه لا يجوز لك التعامل معه
وعلى هذا لايجوز التعامل مع الجن بالاطلاق وان امرا مهما وهو انه لم يرد عن رسولنا هذا ولم يرد عن الصحابة مثل هذه الافعال ولم ترد عن السلف ولكن الذين يدندنون حول هذه التعاملات الغير شرعية انهم الصوفية الخبيثة الذين يتمنون ان ياتي لهم الجن فيتعامل معهم ويعتبرون هذا كرامة من الله بحسب معتقدهم وقد سبقهم الى هذا المجوس واليهود
اما الامر الاخر فلا تظن يا صاحبي ان الكفار ليس عندهم حصن يحصنون انفسهم من الجن وحصونهم طبعا شركية وكفرية. هذا ما خطر ببالي الان لعل الحديث يكون له بقيةبإذن الله
هذه بعض الامور لا بد من معرفتها
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[01 - 04 - 06, 06:07 م]ـ
نريد فتوى من عالم حتى تطمئنَّ قلوبنا.
.
تطمئن قلوبهم لأي شيء؟؟
أخي، هذا من الأشياء التي تجعلني لا أصدّق من أخبرك بهذا.
ومن الأشياء أيضاً: منذ متى والجنّ المسلمون يتخاطبون بهذه السهولة مع الناس؟
هذا كلامي: كرجل عادي.
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[01 - 04 - 06, 09:47 م]ـ
جزاكما الله خيرًا.
وما قلتماه هو ما طرأ على ذهني؛ بل الأدهى من ذلك، وهو الذي جعلني أتأكَّد من كذبه - إلا أنه أرادني أن أعرض هذا الأمر، فعرضته للاستفادة، وقد استفدتُ - أنه يقول: إن صاحبه الذي جاءه بهذه الموافقة المزعومة من الجن - بصعوبة شديدة كما قال - له أحوال، ودائمًا ما يكون الخضر - رحمه الله - معه، فقلتُ له: الخضر مات، قال لي: هذه روحه!!
هدانا الله والمسلمين.
ـ[عبد المتين]ــــــــ[04 - 04 - 06, 09:38 م]ـ
أخي الفاضل الأزهري السلفي، نحن في إنتظار المزيد من أشرطة الشيخ المحدث محمد عمرو بن عبد اللطيف كما وعدتنا سابقا.
فلا تحرموا طلبة العلم من النهل من علم الشيخ شفاه الله.
جزاك الله خيرًا.
ـ[أبو محمد الجعلى]ــــــــ[05 - 04 - 06, 06:55 م]ـ
الشيوخ الأفاضل
أليس فى قوله (صلى الله عليه وسلم):: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منها شيئا فآذنوه ثلاثة أيام. تحذير من التعامل حتى مع الجن المسلم.
الشيخ الفاضل الأزهرى السلفى
ذكرت أن: المُلْك الذي أُعطي لسيدنا سليمان (عليه السلام) أنه يستطيع أن يسخر الجنّ فلا يستطيعون له معصية ولا يردون أمره .. وهذا ماكان ولن يكون لغيره من بعده.
كيف تجمع بين هذا وبين الحديث الذى رواه الإمام مسلم ان النبى (صلى الله عليه وسلم) قال: (إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة، وإن الله أمكنني منه فذعته، فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم، ثم ذكرت قول أخي سليمان: [رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي]) أليس فيه أن الملك اعم مما ذكرت
وجزاكم الله خيرا ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/441)
ـ[ابو سلطان البدري]ــــــــ[13 - 04 - 06, 07:43 ص]ـ
اخي الازهري السلفي كيف لي الحصول علي دروس الشيخ محمد عمرو عبداللطيف وجزاك الله عنا خير الجزاء حيث انني احتاجها كثير.
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[13 - 04 - 06, 03:29 م]ـ
السلام عليكم,
أرى أن أوسط الأقوال وأحكمها هو قول أخينا الشيخ الأزهري السلفي. فمثل هذه المسائل ينبغي أن يترك البت فيها لكبار أهل العلم. فلعل التسرع بالمنع يفوت مصلحة محتملة. وإن كان السؤال نفسه غريباً! فهاك ملاحظاتي:
1 - يبدو أن الشيخ رمضان أبا مالك لا يثق في ذلك المُعالِج, لاستخدامه لفظ "يزعم"
2 - طلب الجن للفتوى غريب ما سمعت به من قبل. لا أنفيه إلا أني أستغربه. ثم الأولى بطلب الفتوى هو ذلك المعالج في استخدامهم أصلاً.
3 - الجن لا أمان له. وقد يصدقك حتى تغتر به ثم يكذبك بعد ذلك كيف يشاء. وادعاؤه للإسلام لا يثبت وإن صلى أمامك وإن قرأ القرآن كما سمعت. والله أعلم.
وعلى أي حال, فالأمر يحتاج إلى رأي الكبار وهو يبتون فيه
والله أعلم
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[13 - 04 - 06, 04:01 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي / أبا داود.
المشكلة أن هذا الرجل - على حد قوله - قال لهم: افعلوا، ولا حرج، وأفتاهم بالجواز، في حين أنهم - كما يقول - قالوا له: نريد الفتوى.
وقد أعطيته رقم هاتف الشيخ الفاضل / حسن بن عبد الستير - حفظه الله -، ومع ذلك لم يتصل به، مما أظهر لي جليًّا أنه ليس بصادق. والله أعلم.
ـ[محمد سفر العتيبي]ــــــــ[13 - 04 - 06, 06:25 م]ـ
فما رأيكم؟
الحل سهل جداً
لاتصدقه ولاتكذبه حتى وإن كان كاذباً, فقط خذه بكلتا يديه لأعلم أهل البلد
ـ[محمدالنجار]ــــــــ[15 - 04 - 06, 12:50 ص]ـ
السلام عليكم
يا اخوه حتى لو كان الجن كافرا الم يستعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمشركين؟
فليست النكتة فى هذا وانما الاستعانة بالجن فى محاربة الاعداء ستكون نوعا من الخيانه وقد قال الله تعالى للنبى صلى الله عليه وسلم (فانبذ اليهم على سواء ان الله لايحب الخائنين) فهذا السؤال مثل لو قلنا هل يجوز القيام بالسحر للحرب؟ قطعا السحر حرام وحده القتل ومن الموبقات
ثم اين الرجال المسلمين؟ اين الشهاده؟ اين بيع النفس والمال هل مات كل المسلمين؟
ماذا لو استعانوا هم-الاعداء-بجن كافر واعتى من الجن المسلم فكلانا سواء مسلم ضعيف بشر او جن ويقابله كافر قوى بشر او جن وسنت الله فى الكون ان تضعف الامة المفرطه ويتكالب عليها الاعداء ثم النصر باءذن الله ولم يرد اثرا واحدا يفيد ان النبى صلى الله عليه وسلم او احد من اصحابه قد استعان بالجن والله سبحانه وتعالى كلفنا نحن بذلك ولم يكلف الجن (ياايها الذين امنوا انفروا- وجاهدوا فى الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم فى الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل)
فهذا والله اعلم مخالف لعمل السلف ويفتح ابوابا من الشرك والخرافات والدجل وقانا الله شرها
هذا ان ثبت ما ادعاه الدجال ولااظن والله اعلم
والسلام عليكم
ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[15 - 04 - 06, 01:26 ص]ـ
الجن المسلم -------------- لا يمكن تسخيره أبدا
الجن الكافر ------------------ يمكن تسخيره ولكن عليك أن تكفر {وما يعلمان من أحد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر}
وهذا اختصرته لك من كتاب التوحيد بشرح العلامة صالح ال الشيخ وان شئت فراجع الكتاب ففيه ما ذكرت أنت وزيادة
والسلام مسك الختام(74/442)
حول تكوين الملكة الفقهية
ـ[محمد أبو عمران]ــــــــ[01 - 04 - 06, 02:08 ص]ـ
حول تكوين الملكة الفقهية
الملكة الفقهية: (صفة يقتدر بها على استنتاج الأحكام من مآخذها .. وعرفها ابن النجار الفتوحي بقوله: (أن يكون الفقه عنده سجية وقوة يقتدر بها على التصرف بالجمع والتفريق والترتيب والتصحيح والإفساد)، ثم قال: (فإن ذلك ملاك الفقه) وقد فصل القول فيها بعض المعاصرين حينما قال: (القدرة على النظر في الأدلة، وكيفية استنباط الأحكام منها، حتى لا تكاد تعرض عليه حادثة من الحوادث إلا أمكن أن يعطيها ما يليق بها من الأحكام، فضلاً عن أنه بعد ذلك تطمئن نفسه إلى ما يعمل به من أحكام أو يفتي به غيره، أو يقضي به بين الناس، إذ لا يقدم على ذلك إلا وهو يعلم الدليل على ما أقدم عليه).
يلاحظ على التعريف الثاني أنه غير شامل، لأنه يقتصر على تخريج الأحكام على الأصول، والترجيح بين الأقوال في المذهب. ويلاحظ على التعريف الثالث أنه شرح تفصيلي لبعض مفردات الملكة الفقهية .. وأما التعريف الأول فهو غير شامل لجميع مفردات الملكة الفقهية، لأنه يقتصر على استنباط الأحكام من الأدلة.
وأما مفردات الملكة الفقهية فهي:
1 - فقه النفس: وهي صفة في النفس جبلية تحقق لصاحبها شدة الفهم لمقاصد الكلام، كالتفريق بين المنطوق والمفهوم، قال السيوطي: (وفقه النفس لا بد منه، وهو غريزة لا تتعلق بالاكتساب).
2 - القدرة على استحضار الأحكام الشرعية العملية في مظانها الفقهية، وذلك بالإحاطة بمبادئ الفقه وقواعده والوقوف على مسائله، قال ابن خلدون: (الملكة: الإحاطة بمبادئ العلم وقواعده، والوقوف على مسائله، واستنباط فروعه من أصوله).
3 - القدرة على استنباط الأحكام العملية من الأدلة التفصيلية، وهي صفة مكتسبة تحصل في النفس بالتضلع بالعلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية وغير ذلك مما هو ضروري للاجتهاد.
4 - القدرة على تخريج الفروع على الأصول وتخريج الفروع من الفروع، والترجيح في المذهب.
5 - القدرة على الترجيح إذا اختلف الفقهاء في مسألة من المسائل، لأن أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس، فهذه صفة الفقهاء الراسخين في الفقه كما ذكر أبو يوسف).
6 - القدرة على التعبير عن مقصود الفقه، ودفع الشبهات الواردة عليه، قال ابن الأزرق: (الشروط الدالة على حصول الملكة في العلم: المعرفة بحصول أي علم كان، وما بني عليه ذلك العلم، وما يلزم عنه، والقدرة على التعبير عن مقصوده، والقدرة على دفع الشبه الواردة عليه فيه).
وبناء على ما سبق يمكن وضع تعريف للملكة الفقهية، وهو أنها: (صفة راسخة في النفس، تحقق الفهم لمقاصد الكلام الذي يسهم في التمكن من إعطاء الحكم الشرعي للقضية المطروحة، إما برده إلى مظانه في مخزون الفقه، أو بالاستنباط من الأدلة الشرعية أو القواعد الكلية).
منقول(74/443)
ما الضابط بين: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والمصالح المرسلة.
ـ[أحمد محمد الشيوي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 10:14 ص]ـ
ماهو الضابط بين قول الأصوليين:
1 ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
2 المصالح المرسلة على قول من لا يأخذ بها
حيث أشكل علي الفرق بينهما
وجزاكم الله خيرا ...(74/444)
لدي مناقشه في موضوع وهو فقه الانكار في مسائل الخلاف ما ضوابطه؟ وما اقوال العلماء فيه
ـ[أم الزبير]ــــــــ[01 - 04 - 06, 03:43 م]ـ
لدي مناقشه في موضوع وأود مساعدتكم ........
وهو فقه الانكار في مسائل الخلاف ما ضوابطه؟ وما اقوال العلماء فيه؟ متى انكر فيه.؟
بارك الله فيكم ..
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 05:34 م]ـ
أختي الفاضلة بورك فيك
إن مسائل الخلاف التي لا يسعها الخلاف كالمسائل الاعتقادية وأصول الدين فهذه لا ينبغي فيها التسليم لأحد بغير الحق الذي أذن الله به لعباده وهي أمور حسمت الشريعة بوحييها الطاهرين أمر الخلاف فيها, والمخالف فيها يبيَّن له الحق بالتي هي أحسن ويناقش فيما التبس عليه منها ولا يُقرُّ على الملإ إذا أذاعها ودعا إليها بل تجب مواجهته وتبيين خطأه وزيفه للناس فبيان سبيل الغواية من أجل مقاصد التشريع قال تعالى (وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين) ..
أما مسائل الفقه الخلافية فالخلاف فيها سائغ وليس بجديد ولن ينقطع أو يزول لا حتمال ألفاظ الشريعة وقواعدها ودلالاتها في الغالب لمذاهب المختلفين في الفقه من العلماء رحمهم الله ..
وقد اختلف سلفنا ووأقرُّوا الخلاف الفقهي بينهم دون رمي بالجهل لمن خالفهم ودون تجريم له ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله (لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه)
بل حتى إن من ولاه إمام المسلمين الحسبة وكان مجتهدا مطلقا لم يرى العلماء له جواز الإنكار على الناس فيما خالفوه فيه وحملهم على ما يراه كما أشار لذلك النووي رحمه الله بقوله (والأصح أنه لا غير) شرح مسلم2/ 24
وبذلك يُعلم أن تلك المسائل المحتملة للخلاف ليس من سبيل اليها سوى تبيين الحجة بالبرهان والدليل فمن سلم بذلك فهو على خير ومن ارتضى أحد السلف حجة له بين يدي الله وقلده فهو على خير كذلك كما يقول ابن تيمية رحمه الله (فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه ومن قلد اهل القول الآخر فلا إنكار عليه) 30/ 80
والله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أحكم وأسلم
ـ[أبوعبدالرحمن الدرعمي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 10:08 م]ـ
موضوع جدير بالمناقشة العلمية الجادة ..... للمزيد
وجزى الله أم الزبير خيرا، ومن شارك .......
ـ[أبو مبرك الأثري]ــــــــ[02 - 04 - 06, 03:09 م]ـ
http://www.sharee3a.net/vb/showthread.php?t=1375
ـ[محمد العبد]ــــــــ[04 - 04 - 06, 02:36 ص]ـ
[bالسلام عليكم ورحمة الله
جزاك الله خيرا أخي أبو زيد على الإجابة لكن إجابتك تحتاج إلى تفصيل آخر.
فأما بالنسبة للإنكار في الفروع فليس كل خلاف فرعي محتمل بل هي على قسمين
أولا خلاف يحتمله الدليل و هذا لا إنكار فيه وإنما تبيين الحجة والبرهان على صحة قول ما.
ثانيا خلاف لا يحتمله الدليل إما لمناقضته للدليل أو بطلان مأخذه أو ضعف الأدلة التي يعتمد عليها وهذا يكون فيه اإنكار بعد توضيح ضعف القول للمخالف فإن رجع وإلا أنكر عليه , وهذا كان نهج سلفنا ولعلك لا يغيب عنك إن شاء الله شدة إنكارهم على قول الكوفيين بجواز شرب مقدار لايسكر من خمر غير العنب وغير ذلك من مسائل الفروع فهذا التفصيل هام و إلا لأصبح قول الئمة ندا لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - و ترتب على ذلك مفاسد كثيرة منها الوقوع في هوة التقليد المزموم. والله أعلم. [/ b] غفر الله لي ولإخواني أجمعين.
ـ[ابو عمر القرشي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 11:58 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=417316#post417316
سبق مناقشة الموضوع في هذا الرابط.
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 01:09 م]ـ
لو رجعت لكلامي بتمعن بارك الله فيك لوجدت فيه قولي (وذلك لا حتمال ألفاظ الشريعة وقواعدها ودلالاتها في الغالب لمذاهب المختلفين في الفقه من العلماء رحمهم الله)
وبهذا يخرج كل خلاف غير منبنٍ على أصل شرعي والمسائل الخلافية يغلب فيها التفاق على الدليل الخلاف في الاستدلال وهذا ما أعنيه ..
أما الخلاف الناتنج عن عدم بلوغ الدليل لمن خالف من سلفنا فهذا لا بد من تبيينه وتمييزه واطِّراحه ما دام بلغنا من الأدلة الصحيحة ما يخالفه بل وفقهاؤنا رحمهم الله أجمعوا على القول المشهور بالرجوع للدليل إذا خالف ما ذهبوا إليهم رحمنا الله وإياهم أجمعين ....(74/445)
مركز أبحاث فقه المعاملات الاسلامية
ـ[عبدالله يلكوي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 12:54 م]ـ
وجدت هذا الموقع وبه فوائد عظيمة للباحث في المجالات الاقتصادية حيث يشتمل على العديد من البحوث المقدمة في الندوان والمؤتمرات وبحوث المجامع الفقهيه.
رسالة الموقع:
يهدف هذا الموقع إلى إظهار إسهامات الشرع الإسلامي وفضله في الحياة الاقتصادية وذلك بغية إعادة تقديم فقه المعاملات بثوبه المتجدد لأنه صالح لكل زمان ومكان، وشريعة الله حاكمة على الأزمان لا محكومة بها. وندعو جميع السادة الباحثين إلى مشاركتنا بمؤلفاتهم لنشرها في الموقع ليطلع عليها كل باحث ومتعطش للحقيقة. يتألف الموقع من أبواب تصنيفية تتضمن الاقتصاد والأسواق المالية والمحاسبة والتأمين والتشريع المالي والمصارف وأدوات التمويل والصيانة والشركات والزكاة والمواريث والبيوع إضافة إلى أبحاث متنوعة. ونقترح مواضيع للبحث، وقاموس للمصطلحات الفقهية ومواقع مفيدة إضافة إلى خدمات أخرى.
رابط الموقع http://www.kantakji.org
والله الموفق
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[02 - 04 - 06, 02:57 م]ـ
هذا الموقع من المواقع القوية بالفعل، و مشرفه أسامة قنطاجي يعد من البارزين في ذلك التخصص.
وفق الله الجميع
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[02 - 04 - 06, 04:27 م]ـ
الموقع بالفعل يعد أكثر المواقع تخصصا في فقه المعاملات المالية المعاصر
و مشرفه الدكتور / سامر قنطقجي له تعمق قوي في في هذا الباب(74/446)
مسألة حادثة (البيع مع اشتراط عدم المنافسة) هل تعرفون عن حكمه شيئا؟
ـ[أبو حازم الشامي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 01:33 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صورة المسألة:
أن يبيع له مصنعا لتصنيع العطور مثلا ويشترط عليه ألا يقوم باستخدامه في صناعة العطور إما مطلقا،وإما إلا فترة زمنية محددة
من اطلع على شيء في هذه المسالة فليفدنا أفادكم الله بعلمه.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[02 - 04 - 06, 02:56 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
أما بعد،،
فهذه المسألة لا يصدق عليها العنوان المذكور إلا أن يكون البائع يملك مصنعا ينتج نفس فصيلى أو نوعية المنتج الذي كان يصدره المصنع المباع، و على تجاوز أيضا في استعمال مصطلح (المنافسة) كلفظ مستعمل في عالم الأعمال.
ــــــــــــــــــــــ
أما اشتراك مثل هذا الشرط فباطل؛ لكونه مخلا بمقتضى العقد أو ما يؤول إليه العقد، و هو حرية التصرف في المبيع
ولا أظن يخالف في ذلك أحد
والله تعالى أعلم
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 04:32 م]ـ
إذا باعه شيئا فإن البيع يعني انتقال المبيع إلى ملك المشتري وانتقال ثمنه إلى ملك البائع والأصل أن مالك الشيء له أن يتصرف فيه بما أباحه الله تعالى أو شرعه، لكن يحق للبائع أن يشترط في بيعه شرطا لا يخل بمقتضى العقد فله على ذلك أن يشترط عدم استعماله فترة محددة وليس له اشتراط عدم استعماله مطلقا، فإن المصنع لا يشترى إلا لاستخدامه في الصناعة والاشتراط الثاني يخل بمقتضى العقد بعكس الأول فإنه ليس مخلا بمقتضاه، وقد باع جابر رضي الله تعالى عنه جملا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واشترط استخدام الجمل في حمله إلى المدينة، وأجاز الرسول صلى الله عليه وسلم هذا البيع والله تعالى أعلم
ـ[أبو حازم الشامي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 05:12 م]ـ
السلام عليكم
جزاكما الله خيرا على المشاركة
ولكن الذي أريده حقيقة هو دراسة وافية لهذه المسألة، لأن هذا الشرط أصبح كثير الاستعمال في عقود البيع، ومثله أو قريب منه: اشتراط بعض الشركات على العاملين فيها إذا تركوا العمل معهم ألا يعملوا في نفس المجال لمدة معينة.
من هنا أردت التأصيل الشرعي لمسألة الشروط التى تعود تمنع أحد الطرفين من تمام التصرف لبعض الوقت أو مطلقا.
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 05:25 م]ـ
اقتباس
اشتراط بعض الشركات على العاملين فيها إذا تركوا العمل معهم ألا يعملوا في نفس المجال لمدة معينة.
تعليق
الأمر هنا يختلف لأن العامل هذه مهنته التي يأكل منها ويتعيش فإذا ترك العمل في المجال نفسه فمما يأكل ويتعيش هو وأسرته ثم أن الزمن زمن تقدم سريع في التقنيات فإذا ترك المهنة فترة من الزمن ناله أمران الانقطاع الذي يؤثر على تواصله مع التقنية المتعلقة بمهنته والثاني أنه عندما يريد العمل في مكان آخر فقد لا يقبل عند المكان الجديد نظرا لانقطاعه لأنه في هذه الحالة يعد ناقص الخبرة بالنسبة لسوق العمالة المتجدد
لذا لا ينبغي اشتراط هذا الشرط
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 05:29 م]ـ
اقتباس
[اشتراط بعض الشركات على العاملين فيها إذا تركوا العمل معهم ألا يعملوا في نفس المجال لمدة معينة.
تعليق
الأمر هنا يختلف لأن العامل هذه مهنته التي يأكل منها ويتعيش فإذا ترك العمل في المجال نفسه فمم يأكل ويتعيش هو وأسرته ثم أن الزمن زمن تقدم سريع في التقنيات فإذا ترك المهنة فترة من الزمن ناله أمران الأول الانقطاع الذي يؤثر على تواصله مع التقنية المتعلقة بمهنته والثاني أنه عندما يريد العمل في مكان آخر فقد لا يقبل عند المكان الجديد نظرا لانقطاعه لأنه في هذه الحالة يعد ناقص الخبرة بالنسبة لسوق العمالة المتجدد
لذا لا ينبغي اشتراط هذا الشرط
ـ[أبو حازم الشامي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 05:36 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أبا عمر
إنما السؤال هل يجوز ذلك ابتداء أم لا يجوز؟
أما ما ذكرت فهذا يندب إليه، ولكنه لا يشفي في البيان لحكم ذلك.
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[03 - 04 - 06, 08:45 م]ـ
اخي في الله: [كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل] كما قاله نبينا عليه السلام وان اي بيع بشرط عدم المنافسة او عدم البيع او عدم التأجير فانها شروط باطلة ليست في كتاب الله تعالى ولا سنة نبينا عليه افضل التسليم وعلى هذا ان اي شرط علق بشرط الثاني فان الثاني باطل والله اعلم
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[03 - 04 - 06, 11:19 م]ـ
فما قولك أخي الكريم في حديث جابر رضي الله تعالى عنه
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 02:39 م]ـ
اخي في الله ابو عمر: القاعدة تقول كل شرط جر منفعة فهو باطل اما حديث جابر رضي الله عنه اشترط ان يسلم الميع في المدينة فمثلا ما رايك لو اشتريت منك بضاعة ودفعت لك الثمن ولكنك اشترطت علي ان تسلمينها بعد يوم او يومين او تسلمنيها في مكان كذا فهذا لا اشكال فيه اما الاشكال وهو ان تشترط عليه عقدا منفصلا او شرطا منفصلا كان تقول ابيعك بشرط ان لا تؤجر او لا تبيع او تبيع باقل من كذا فهذه كلها باطلة لان المبيع دخل في ملكك ولك حرية التصرف والله اعلم
افدنا يا ابا عمر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/447)
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 03:11 م]ـ
اخي في الله ابو عمر: القاعدة تقول كل شرط جر منفعة فهو باطل اما حديث جابر رضي الله عنه اشترط ان يسلم الميع في المدينة فمثلا ما رايك لو اشتريت منك بضاعة ودفعت لك الثمن ولكنك اشترطت علي ان تسلمينها بعد يوم او يومين او تسلمنيها في مكان كذا فهذا لا اشكال فيه اما الاشكال وهو ان تشترط عليه عقدا منفصلا او شرطا منفصلا كان تقول ابيعك بشرط ان لا تؤجر او لا تبيع او تبيع باقل من كذا فهذه كلها باطلة لان المبيع دخل في ملكك ولك حرية التصرف والله اعلم
افدنا يا ابا عمر
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 04:36 م]ـ
بارك الله فيك
جابر رضي الله عنه لم يشترط مجرد التسليم في المدينة فهو قد باع للرسول صلى الله عليه وسلم البعير، واشترط أن يستعمله في نقله للمدينة، فالبعير موضوع العقد كان موجودا وقت العقد وهو قادر على تسليمه، وأخر جابر تسليمه للانتفاع به
وأما أخي الكريم القاعدة التي ذكرتها بقولك: القاعدة تقول كل شرط جر منفعة فهو باطل، فهل تتكرمون بالإشارة إلى من ذكر هذه القاعدة
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 10:59 م]ـ
اخي في الله: استدل الجمهور على جواز البيع مع الاستثناء وهنا جابر رضي الله عنه استثنى وجوزه مالك اذا كانت المسافة قريبة وحدها بثلاث ايام وقال الشافعي وابو حنيفة لا يجوز ذلك سواء كانت المسافة قريبة او بعيدة واحتجوا بحديث النهي عن بيع وشرط وقالوا عن حديث جابر انه حادثة عين واجيب عن حديثهم بانه عام وحديث جابر خاص. قاله الشوكاني في نيل الاوطار في الاشتراط في البيع.
وقال عليه السلام (لا يحل سلف وبيع ولا بيع وشرطان) قال الترمذي حسن صحيح
والقاعدة مأخوذة من هذه الاحاديث لعلي اتيك اين هي موجودة(74/448)
أبحث عن المسائل التي انفرد بها الإمام الشافعي فهل من معين على ذلك؟
ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[03 - 04 - 06, 09:36 ص]ـ
السلام عليكم:
أبحث عن المسائل التي انفرد بها الإمام الشافعي فهل من معين على ذلك؟
جزاكم الله خيراً
ـ[خادم أهل الحديث]ــــــــ[03 - 04 - 06, 08:11 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
"المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمام الشافعي من دون إخوانه من الأئمة"مجلد __عدد الصفحات231__الناشر مكتبة العلوم والحكم-المدبنة السعودية-دراسة وتحقيق: الدكتور ابراهيم بن علي صندقجى __الطبعة الاولى 1406هـ.
وتمثل_المسائل_باب من كتاب"مناقب الشافعي"لابن كثير رحمه الله تعالى
ـ[راشد عبدالله القحطاني]ــــــــ[12 - 04 - 06, 03:11 م]ـ
هناك رسائل علمية
في جامعة الامام
تناولت مفردات الامام الشافعي
في كل ابواب الفقه
ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[15 - 04 - 06, 11:05 ص]ـ
كيف الوصول الى هذه الرسائل؟
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[20 - 04 - 06, 04:35 م]ـ
انظر هذا الرابط
http://72.29.70.243/~ahlalhd1/vb/showthread.php?t=78501
إذا كانت الرسالة سعودية المصدر ومناقشة فابحث عنها أولا في مكتبة الملك فهد فإن وجدتها فراسلهم http://www.kfnl.gov.sa:88/hipmain/
وإن أشكل عليك شيء فهذا إيميلي
emam1417@hotmail.com(74/449)
ماهي المراجع التي ذكرت مسألة الدعاء على الكافر المعين
ـ[محمد الفراج]ــــــــ[03 - 04 - 06, 12:37 م]ـ
السلام عليكم، من فضلكم ماهي المؤلفات التي ذكرت هذه المسألة بتوسع وذكرت الأقوال في المسألة.(74/450)
هل يوجد بحث في السلم ............... ؟
ـ[فيصل الشريف]ــــــــ[03 - 04 - 06, 02:25 م]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هل يوجد بحث في السلم اواحد يرشدنا الى كتب مبسوطه فيه مواضيع السلم. فأفضل ماوجدت كتاب العلامه الفوزان حفظه الله. اختصار مفيد
وهل هناك معملات معاصره تتعلق بالسلم. نرجو من الأخوه المساعده ولكم جزيل الشكر.
ـ[الموفقه]ــــــــ[05 - 04 - 06, 10:11 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بُحث ـبالبناء للمجهول ـ عقد السلم وتطبيقاته المعاصره في مجلة مجمع الفقه الاسلامي في دورته التاسعه‘ايضا يوجد بحث ل د ـمحمد الاشقر باسم عقد السلم.
ـ[فيصل الشريف]ــــــــ[06 - 04 - 06, 02:51 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بُحث ـبالبناء للمجهول ـ عقد السلم وتطبيقاته المعاصره في مجلة مجمع الفقه الاسلامي في دورته التاسعه‘ايضا يوجد بحث ل د ـمحمد الاشقر باسم عقد السلم.
الله يجزاك خير اختي الموفقه فعلا وجدت بحوث في قرص المجله. اثابك الله.
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[06 - 04 - 06, 07:51 ص]ـ
بحث (السلم وتطبيقاته المعاصرة)
للدكتور. نزيه حماد
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[06 - 04 - 06, 07:54 ص]ـ
...
ـ[فيصل الشريف]ــــــــ[06 - 04 - 06, 02:58 م]ـ
بحث (السلم وتطبيقاته المعاصرة)
للدكتور. نزيه حماد
الف شكر يابومحمد فعلا وجدت نخبه ممتازه له وكذلك الضرير. لاهنت(74/451)
صلاة المريض.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[03 - 04 - 06, 11:32 م]ـ
صلاة المريض
من هو المريض؟! قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (4/ 459): (المريض ,هو الذي اعتلت صحته، سواء كانت في جزء من بدنه، أو في جميع بدنه. فمن اشتكى عينه فهو مريض،ومن اشتكى إصبعه فهو مريض،ومن أخذته الحمى فهو مريض،فإن المرض اعتلال صحة البدن،سواء كان ذلك كلياً، أم جزئياَ).
كيف يصلي المريض؟
الأصل في صلاة المريض أن يصلي الفريضة قائما، ولو منحنياً أو معتمداً على جدار أو عصا يحتاج إلى الاعتماد عليها، لقوله تعالى (وقوموا لله قانتين) البقرة 238، ولما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين -رضي الله عنه- قال -عليه الصلاة والسلام – (صل قائما فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب). فإن لم يستطع القيام , صلى جالساً، لقوله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم) التغابن 16، ولحديث عمران السابق، وكذلك إذا كان يشق عليه القيام مع قدرته على القيام فله أن يصلي قاعداً، وما ضابط المشقة؟! قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (4/ 461): (الضابط للمشقة:ما زال به الخشوع والخشوع هو حضور القلب والطمأنينة،فإذا كان إذا قام قلق قلقاً عظيماً ولم يطمئن، وتجده يتمنى أن يصل إلى آخر الفاتحة ليركع من شدة تحمله،فهذا شق عليه القيام فيصلي قاعداً). وكذلك من كان يخشى المرض أو زيادته أو تأخر برئه ,وهذا يكون إذا قال له الطبيب الثقة: إنك إذا صليت بهذه الكيفية فإنه يتأخر برؤك ,فحينئذ يصلي على حال لا يتأخر معها البرؤ ,لقوله تعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج) الحج 78.ويسن له أن يصلي متربعاً , وجلسة التربع مشهورة, وذلك بأن يكف ساقيه إلى فخذيه ,ويجلس على إليتيه ,والدليل على السنية: الحديث الذي أخرجه النسائي وابن خزيمة عن عائشة –رضي الله عنها – قالت: (رأيت النبي -عليه الصلاة والسلام- يصلي متربعاً).وصححه ابن خزيمة والألباني وفي رواية (كان يجلس متربعاً).وهذه الجلسة تكون في محل القيام والركوع، وأما في محل السجود والجلوس بينهما والتشهد: فإنه يجلس جلسة الصلاة المعتادة؛ فإن لم يستطع الصلاة جالسا، صلى على جنبه - لحديث عمران السابق – متوجها إلى القبلة، لأنه الأصل في الصلاة، فيضع وجهه وسائر بدنه تجاه القبلة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم.
فإذا كان لا يستطيع الصلاة على جنبه، صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة؛ ويجب على المريض أن يركع ويسجد في صلاته،فإن لم يستطع أومأ برأسه للركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع،لما جاء عند الطبراني بسند صحيح عن ابن عمر –رضي الله عنهما- قال:عاد رسول الله –صلى الله عليه وسلم –رجلاً من أصحابه مريضاً، وأنا معه، فدخل عليه،وهو يصلي على عود، فوضع جبهته على العود،فأومأ
إليه، فطرح العود، وأخذ وسادة، فقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم – (دعها عنك) –يعني الوسادة –إن استطعت أن
تسجد على الأرض وإلا فأومئ إيماء،واجعل سجودك أخفض من ركوعك).فإن استطاع السجود دون الركوع سجد حال السجود،وأومأ بالركوع, لقوله عز وجل (فاتقوا الله ما
استطعتم) التغابن 16,و لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم). فإن كان لا يستطيع الإيماء برأسه في الركوع والسجود صلى بقلبه, ولا تسقط عنه الصلاة على الصحيح , ولا يلزمه الإيماء بعينه ولا بأصبعه لعدم الدليل؛ ومعنى يصلي بقلبه أي ينوي الركوع والسجود والقيام والقعود بقلبه, ولكل امرىء مانوى 0
ـ[ابو اويس الجنوبي]ــــــــ[08 - 04 - 06, 09:10 ص]ـ
جزاك الله خير
وقال الشيخ ايضًا رحمه الله لان الصلاة اقوال وافعال ونية فان عجز عن الاقوال والافعال يبقى له النية
وهذا افضل من ان نقول للشخص لاتصلى، بمعنى انه ينوى التكبير، وينوى قراءة الفاتحة ... وهكذا. أ. هـ بتصرف
لطيفة: ماحكم امامة الاخرس، وهل على المصلين اعادة الصلاة؟
قال الشيخ العثيمين، صلاتهم صحيحة، ولا اعادة عليهم، لان القاعدة من صحة صلاته صحة امامته.
ـ[توبة]ــــــــ[11 - 06 - 07, 08:36 م]ـ
جازاكم الله خير الجزاء
صلاة المريض
فإن كان لا يستطيع الإيماء برأسه في الركوع والسجود صلى بقلبه, ولا تسقط عنه الصلاة على الصحيح , ولا يلزمه الإيماء بعينه ولا بأصبعه لعدم الدليل؛ ومعنى يصلي بقلبه أي ينوي الركوع والسجود والقيام والقعود بقلبه, ولكل امرىء مانوى 0
هل من مزيد من أقوال العلماء حول الإيماء بحركة العينين أو الأصابع ..
وبالنسبة للقبلة فليس كل المرضى يتوفر لهم ذلك فهل صلاتهم صحيحة؟
ـ[توبة]ــــــــ[11 - 06 - 07, 09:11 م]ـ
هل من مزيد من أقوال العلماء حول الإيماء بحركة العينين أو الأصابع ..
وبالنسبة لاستقبال القبلة فليس كل المرضى يتوفر لهم ذلك فهل صلاتهم صحيحة؟ ...................
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 06 - 07, 01:12 ص]ـ
يصلي على حسب حاله، ولو إلى غير قبلة حال العجز. ((فاتقوا الله ما استطعتم)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/452)
ـ[توبة]ــــــــ[12 - 06 - 07, 01:48 ص]ـ
جازاك الله خيرا .. وماذا عن الإيماء بحركة العينين أو الأصابع؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 06 - 07, 02:03 ص]ـ
لا يظهر أن النصوص تدل على هذا
وبإطلالة عامة:
في العناية شرح الهداية في فقه الحنفية: (فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الْإِيمَاءَ بِرَأْسِهِ أُخِّرَتْ الصَّلَاةُ عَنْهُ، وَلَا يُومِئُ بِعَيْنِهِ وَلَا بِقَلْبِهِ وَلَا بِحَاجِبَيْهِ) خِلَافًا لَزُفَرَ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ قَبْلُ، وَلِأَنَّ نَصْبَ الْإِبْدَالِ بِالرَّأْيِ مُمْتَنِعٌ، وَلَا قِيَاسَ عَلَى الرَّأْسِ؛ لِأَنَّهُ يَتَأَدَّى بِهِ رُكْنُ الصَّلَاةِ دُونَ الْعَيْنِ وَأُخْتَيْهَا).
وفي حاشية الطحاوي على المراقي: (وقال زفر يومئ بعينه فإن عجز فبقلبه وما قاله زفر رواية عن أبي يوسف لأن العينين في الرأس فيأخذان حكمه أن قدر وإن عجز فبقلبه لأن النية التي لا تصح الصلاة بدونها إنما تقام به فتقام به الصلاة عند العجز ولنا أن نصب الأبدال بالرأي ممتنع والنص ورد بالأيماء بالرأس على خلاف القياس فلا يقاس عليه).
وفي الموسوعة الفقهية: (إن تعذّر على المريض القيام والجلوس في آن واحد صلّى على جنبه دون تحديد للشّقّ الأيمن أو الأيسر، وهذا هو مذهب المالكيّة، والشّافعيّة، والحنابلة.
وذهب المالكيّة، والحنابلة إلى أنّه من الأفضل أن يصلّي على جنبه الأيمن ثمّ الأيسر، فإن لم يستطع على جنبه يصلّي مستلقياً على قفاه ورجلاه إلى القبلة وأومأ بطرفه.
والدّليل على ما سبق «قول النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لعمران بن حصين: صلّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب».
وقال المالكيّة: إن لم يستطع أن يصلّي مستلقياً على ظهره صلّى على بطنه ورأسه إلى القبلة، فإن قدّمها على الظّهر بطلت.
وذهب الحنفيّة إلى أنّه إن تعسّر القعود أومأ مستلقياً على قفاه، أو على أحد جنبيه والأيمن أفضل من الأيسر، والاستلقاء على قفاه أولى من الجنب إن تيسّر، والمستلقي يجعل تحت رأسه شيئاً كالوسادة؛ ليصير وجهه إلى القبلة لا إلى السّماء، وليتمكّن من الإيماء.
وصلاة المريض بالهيئة الّتي ذكرها الفقهاء فيما سبق لا ينقص من أجره شيئاً؛ لحديث أبي موسى - رضي الله عنه - مرفوعاً: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً».
كيفيّة الإيماء:
فالجمهور أنّ المريض يومئ بما يستطيعه وذلك لحديث: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» والأصل أنّ المريض إذا لم يستطع إلاّ الإيماء فيومئ برأسه، فإن عجز عن الإيماء برأسه أومأ بطرفه (عينه) ناوياً مستحضراً تيسيراً له للفعل عند إيمائه، وناوياً القول إذا أومأ له، فإن عجز عن القول فبقلبه مستحضراً له، كالأسير، والخائف من آخرين إن علموا بصلاته يؤذونه.
أمّا الحنفيّة - ما عدا زفر - فإنّ الّذي لا يستطيع الإيماء برأسه فعليه أن يؤخّر الصّلاة، ولا يومئ بعينه ولا بقلبه ولا بحاجبه).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: (قوله: «فإن عجز أومأ بعينه» يعني: إذا صار لا يستطيعُ أنْ يومئَ بالرأسِ فيومئُ بالعينِ، فإذا أرادَ أنْ يركعَ أغمضَ عينيه يسيراً، ثم إذا قال: «سَمِعَ اللهُ لمَن حمِده» فتح عينيه، فإذا سَجَدَ أغمضهما أكثر، وفيه حديثٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم: «فإنْ لم يستطعْ أومأ بطَرْفِهِ» لكن هذا الحديثُ ضعيفٌ، ولهذا لم يذهب إليه كثيرٌ مِن العلماءِ، وقالوا: إذا عَجَزَ عن الإِيماءِ بالرَّأسِ سقطت عنه الأفعالُ.
وقال بعض العلماء: إذا عَجَزَ عن الإِيماءِ بالرَّأسِ سقطت عنه الصَّلاةُ، فهنا ثلاثةُ أقوال:
القول الأول: إذا عَجَزَ عن الإِيماءِ بالرَّأسِ يومئُ بعينِه.
القول الثاني: تسقطُ عنه الأفعالُ، من دونِ الأقوالِ.
القول الثالث: تسقط عنه الأقوالُ والأفعالُ، يعني: لا تجبُ عليه الصَّلاةُ أصلاً، وهذا القولُ اختيارُ شيخ الإِسلام ابن تيمية.
والرَّاجحُ مِن هذه الأقوال الثلاثة: أنه تسقطُ عنه الأفعالُ فقط؛ لأنها هي التي كان عاجزاً عنها، وأما الأقوالُ فإنَّها لا تسقطُ عنه، لأنه قادرٌ عليها، وقد قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] فنقول: كَبِّرْ، واقرأْ، وانْوِ الرُّكوعَ، فكبِّرْ وسبِّحْ تسبيحَ الرُّكوعِ، ثم انْوِ القيامَ وقُلْ: «سَمِعَ الله لمن حمِدَه، ربَّنا ولك الحمدُ» إلى آخرِه، ثم انْوِ السُّجودَ فكبِّرْ وسبِّحْ تسبيحَ السُّجودِ؛ لأن هذا مقتضى القواعد الشرعيَّةِ {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] فإن عَجَزَ عن القولِ والفعلِ بحيث يكون الرَّجُلُ مشلولاً ولا يتكلَّم، فماذا يصنع؟
الجواب: تسقط عنه الأقوالُ والأفعالُ، وتبقى النِّيةُ، فينوي أنَّه في صلاةٍ، وينوي القراءةَ، وينوي الركوعَ والسجودَ والقيامَ والقعودَ. هذا هو الرَّاجحُ؛ لأن الصَّلاةَ أقوالٌ وأفعالٌ بنيَّةٍ، فإذا سقطت أقوالُها وأفعالُها بالعجزِ عنها بقيت النِّيةُ، ولأن قولنا لهذا المريض: لا صلاةَ عليك قد يكون سبباً لنسيانه الله، لأنه إذا مرَّ عليه يومٌ وليلةٌ وهو لم يُصلِّ فربَّما ينسى اللهَ، فكوننا نشعرُه بأن عليه صلاةً لا بُدَّ أن يقومَ بها ولو بنيَّةٍ خيرٌ مِن أن نقول: إنَّه لا صلاةَ عليه. والمذهب في هذه المسألة أصحُّ مِن كلامِ شيخِ الإِسلامِ ابن تيمية، حيث قالوا: لا تسقطُ الصَّلاةُ ما دام العقلُ ثابتاً، فما دام العقلُ ثابتاً فيجبُ عليه مِن الصَّلاةِ ما يقدِرُ عليه منها).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/453)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 06 - 07, 02:17 ص]ـ
وقال المازري المالكي في شرح التلقين: (مُقْتَضَى الْمَذْهَبِ فِيمَا ظَهَرَ لِي أَنَّهُ يُومِئُ بِطَرْفِهِ وَحَاجِبِهِ وَيَكُونُ مُصَلِّيًا بِهِ مَعَ النِّيَّةِ). وقيل: إنه لا نص عندهم في المذهب على ذلك.
وفي الشرح الكبير عند الحنابلة: (متى عجز عن الايماء برأسه أومأ بطرفه ونوى بقلبه ولا تسقط عنه الصلاة متى دام عقله ثابتا.
وحكي عن أبي حنيفة ان الصلاة تسقط عنه، وذكر القاضى انه ظاهر كلام أحمد رواه محمد بن يزيد لما روي عن أبي سعيد انه قيل له في مرضه الصلاة قال قد كفاني انما العمل في الصحة ولانه عجز عن أفعال الصلاة بالكلية فسقطت عنه.
ولنا: أنه مسلم بالغ عاقل فلزمته الصلاة كالقادر على الايماء برأسه).
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 06 - 07, 02:23 ص]ـ
........
ـ[توبة]ــــــــ[12 - 06 - 07, 02:32 ص]ـ
بارك الله في علمكم وزادكم من فضله
في العناية شرح الهداية في فقه الحنفية: (فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الْإِيمَاءَ بِرَأْسِهِ أُخِّرَتْ الصَّلَاةُ عَنْهُ، وَلَا يُومِئُ بِعَيْنِهِ وَلَا بِقَلْبِهِ وَلَا بِحَاجِبَيْهِ) خِلَافًا لِزفر لِمَا رَوَيْنَا مِنْ قَبْلُ، وَلِأَنَّ نَصْبَ الْإِبْدَالِ بِالرَّأْيِ مُمْتَنِعٌ، وَلَا قِيَاسَ عَلَى الرَّأْسِ؛ لِأَنَّهُ يَتَأَدَّى بِهِ رُكْنُ الصَّلَاةِ دُونَ الْعَيْنِ وَأُخْتَيْهَا).
أرجو توضيح العبارات المسطور تحتها؟ إن أمكن
ـ[توبة]ــــــــ[12 - 06 - 07, 02:44 ص]ـ
هل يقصد بأختيها الحاجبان؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 06 - 07, 02:53 ص]ـ
يظهر لي .. أن نصب الإبدال .. معناه: اعتبار العين بدلاً عن الرأس في الإيماء ممتنع؛ لأنه اعتبار بدل بالرأي.
ـ[توبة]ــــــــ[12 - 06 - 07, 12:14 م]ـ
وضح الإشكال .... جازاك الله خيرا.(74/454)
هل الاقتيات شرط في زكاة الحبوب
ـ[محمد السوقي]ــــــــ[05 - 04 - 06, 11:48 ص]ـ
أرجو بيان الراجح في هذه المسألة مع بعض التوسع.(74/455)
فتاوى عبد الرحمن بن ناصر السعدي
ـ[ابو اويس الجنوبي]ــــــــ[05 - 04 - 06, 04:18 م]ـ
سئل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي:
هل تجبر الزوجة الذمية على غسل الجنابة؟
فاجاب –رحمه الله-: الصحيح فيه انه يجبرها عليه، كما يجبرها على كل مايعود بنظافتها، ويمنعها من كل مايكره منها، لان طاعته واجبة، وهذا حقه.
وسئل رحمه الله:
اذا تعورت الحامل، وخرج منها دم كثير، ولم يسقط الولد، فما حكم هذا الدم؟
فاجاب: هذا الدم دم فاسد، لاتترك الصلاة لأجله بل تصلي ولو كان الدم يجري، ولا إعادة عليها، ولكنها تتوضأ لكل وقت صلاة والله أعلم.
وسئل حمه الله:
اذا اخذ المرأة " الطلق" فذهلت عن الصلاة يومين أو ثلاثة، ولم تصل تلك الايام، ولم يخرج منها دم، فهل تقضي الصلاة، ام لا؟
فاجاب: نعم تقضى، لان الذهول من مرض أو ألم أو نحوهما لايسقط وجوب الصلاة، ولم يخرج منها دم ليكون نفاسًا.
وسئل رحمه الله:
مالواجب بوط ء الحائض
فاجاب: يجب على من وطئ الحائض دينار او نصفه كفارة، وهو مروي عن ابن عباس وهو وجيه، لان الكفارات كما تكون فى الايمان، تكون فى فعل المعاصي رجاء تخفيفها، وهى من تمام التوبة. أ. هـ
فائدة – قال الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله وقد سئل مثل هذا السؤال واجب بمثل الجواب (المراد بالدينار مثقال من ذهب، فان لم يجد فيكفي قيمته من الفضة. والله اعلم.)
وسئل رحمه الله:
اذا طهرت النفساء، وصامت قبل الاربعين فهل يصح صيامها؟
فاجاب: صيامها تام، لانه اذا حصل الطهر ولو قبل الاربعين، صارت فى حكم الطاهرات من كل وجه.
وسئل رحمه الله:
اذا اغتسلت من نفاسها، ثم رجع الدم عليه بعد الاربعين، وهي تعرف انه دم نفاس، فماذا تفعل؟
فاجاب:
الذى نرى انها تجلس فيه، ولا تصوم ولا تصلى، لان الصحيح ان النفاس لاحد له، والمذكورة ليست مستحاضة،فاذا كان دمًا واضحاً ليس فيه كدرة ولا صفرة، فهي تجلس فيه، وحكمه حكم
النفاس.
""""من كتاب الطهارة جمع وترتيب ابو مالك محمد بن حامد بن عبدالوهاب""""(74/456)
أحتاج إلى مساعدة في دراسة أحكام الأجير
ـ[عبد الله الهاشمي]ــــــــ[05 - 04 - 06, 06:55 م]ـ
أيها الإخوة الأفاضل طلبة العلم أريد البحت في موضوع أحكام الأجير و أحتاج إلى مساعدتكم، هل سبق لأحد من علماءنا أو طلبة العلم تناول هذا البحت فيما يخص تطبيقاته في الشركات المعاصرة،
مثال للأسْئلة موضوع البحت:
هل يجوز للأجراء تأ سيس هيئة نقا بية للدفاع عن حقوقهم؟
هل يجوز لهم تعليق العمل إلى حين الإستجابة لمطالبهم؟
هل يجوز لهم أساسا المطالبة بأمور غير منصوص عليها في عقد الإجارة؟
إلى غير ذلك من الأسئلة التي تجيب عنها قوانين العمل نقلا عن قوانين النصارى البعيدة عن شريعتنا.
أفيدونا بارك الله فيكم و جزاكم الله خيرا.(74/457)
ملخص لكتاب منهج ابن تيمية في الفقه
ـ[هشام العويد]ــــــــ[06 - 04 - 06, 12:36 ص]ـ
المؤلف: سعود العطيشان
الناشر: مكتبة العبيكان
ملخص تعريفي للرسالة:
قسم الباحث رسالته إل مقدمة وثلاثة أقسام، وخاتمة.
المقدمة: ذكر فيها حق العلماء على طلاب العلم، والأسباب والحيثيات التي دعته لهذه الدراسة، وخطة البحث.
وقد جاءت الرسالة في ثلاثة أقسام: دراسة للجانب الفقهي لابن تيمية، ودراسة للمنهج التفصيلي، وتطبيق المنهج بدراسة اختيارات ابن تيمية، وبيان ميزاته.
القسم الأول: اشتمل على ثلاثة فصول: ترجمة موجزة عن ابن تيمية، دراسة في الجانب الفقهي عند ابن تيمية، أثره على المجتمع والتلاميذ.
القسم الثاني: وهو المنهج التفصيلي ـ فقد اشتمل على ثلاثة فصول: الاستدلال، المناقشة، الترجيح.
القسم الثالث: تضمن فصلين: ميزات منهج ابن تيمية في الفقه، دراسات في اختيارات ابن تيمية الفقهية.
الخاتمة: ذكر فيها أهم الدروس التي برزت خلال البحث، ومن ذلك:
أن ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ينادي بالاجتهاد ولا يصدر الحكم إلا بدليل نقلي أو عقلي، وأنه مع الدليل يدور معه حيث دار، المتابعة الدقيقة لمعاني ومفهومات النصوص الشرعية، أن فقه ابن تيمية قام على جانب الإصلاح ورعاية المصالح، والاهتمام بجانب سد الذرائع، ثم أوصى الباحث بدراسة موضوعين هامين في فقه ابن تيمية وهما:
1 - جمع اختيارات ابن تيمية الفقهية مرتبة علىأبواب الفقه، ودراستها دراسة علمية فقهية تفصيلية.
2 - دراسة القواعد والأصول الفقهية الواردة في فقه ابن تيمية دراسة تفصيلية(74/458)
الى مشايخنا الأفاضل برساله ماجستير. ووقع الإختيار مبدئيا على احكام الإجهاض
ـ[فيصل الشريف]ــــــــ[06 - 04 - 06, 02:58 ص]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نفعل الله الجميع بالعلم والعمل.
لي اخت تقدمت برساله ماجستير. ووقع الإختيار مبدئيا على احكام الإجهاض. فنرجوا من مشائخنا وطلاب العلم والأخوه جميعا مساعدتها في ذكر المراجع او البحوث السابقه في هذا المجال. ولكم مني جزيل الشكر.
ـ[عبدالله ابوحسان]ــــــــ[06 - 04 - 06, 03:18 م]ـ
السلام عليكم
لا ادري كيف تسمح الجامعة لاختك بالكتابة في الموضوع مع انه تم بحثه مرتين في رسالتي ماجستير 0
اعانكم الله في اختيار موضوع اخر والا اليك عنواني الرسالتين وبامكانك الرجوع الى مركز الملك فيصل لمزيد من المعلومات عن هاتين الرسالتين وهما:
احكام الاجهاض في الشريعه الاسلاميه /اسماعيل ابا بكر البامرني -: ماجستير
احكام الاجهاض في الفقه الاسلامي /ابراهيم محمد قاسم بن محمد رحيم -: ماجستير
ـ[فيصل الشريف]ــــــــ[07 - 04 - 06, 04:43 ص]ـ
السلام عليكم
لا ادري كيف تسمح الجامعة لاختك بالكتابة في الموضوع مع انه تم بحثه مرتين في رسالتي ماجستير 0
اعانكم الله في اختيار موضوع اخر والا اليك عنواني الرسالتين وبامكانك الرجوع الى مركز الملك فيصل لمزيد من المعلومات عن هاتين الرسالتين وهما:
احكام الاجهاض في الشريعه الاسلاميه /اسماعيل ابا بكر البامرني -: ماجستير
احكام الاجهاض في الفقه الاسلامي /ابراهيم محمد قاسم بن محمد رحيم -: ماجستير
جزاك الله خير واثابك. الرساله لن تقدم في المملكه وسوف تتناول الجوانب التي لم تبحث بعد وكما قلت الى الآن لم يتم اختيارها ولقله المراجع في هذا الباب ارادت الأخت ان ترى هل في بحثها فائده وهل المراجع متوفره.وقد اطلعت على رساله الشيخ ابراهيم رحيم وهي نفيسه. احسن الله اليلك.
ـ[راشد عبدالله القحطاني]ــــــــ[08 - 04 - 06, 06:53 م]ـ
وهناك رسالة في أم القرى ...
موقف الشريعة الاسلامية من موانع الحمل ومن الاجهاض ...
أو هكذا ...
ـ[فيصل الشريف]ــــــــ[09 - 04 - 06, 01:04 ص]ـ
وهناك رسالة في أم القرى ...
موقف الشريعة الاسلامية من موانع الحمل ومن الاجهاض ...
أو هكذا ...
اثابك الله من المؤلف وهل الرساله مطبوعه.
ـ[أبو عبد الله المبارك]ــــــــ[12 - 06 - 08, 01:08 م]ـ
نريد هذه الرسالة لمن أراد أن يمد يد العون
احكام الاجهاض في الشريعه الاسلاميه /اسماعيل ابا بكر البامرني -: ماجستير
أو
أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي. تأليف: إبراهيم بن محمّد قاسم بن محمد رحيم
ـ[أبو عبد الله المبارك]ــــــــ[12 - 06 - 08, 01:09 م]ـ
مستعجل وخاص بارك الله فيكم
sibr03@gmail.com
ـ[أبو عبد الله المبارك]ــــــــ[12 - 06 - 08, 01:11 م]ـ
جزاك الله خير و بلغكم المقاصد
أخوكم في الله أبو عبد الله المبارك
ـ[عبدالله ابوحسان]ــــــــ[13 - 06 - 08, 07:46 م]ـ
اخي الكريم
ممكن ان تراسل مركز الملك فيصل ليزودوك بهما فهما موجودتان فيه حسبما اعلم
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[15 - 06 - 08, 09:05 م]ـ
وفقكم الله.
http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=146&aid=1391(74/459)
حق المنفعة أو المنافع المشتركة، أطروحة دكتوراه
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[06 - 04 - 06, 07:03 ص]ـ
أرجو المساعدة في دراسة هذا الموضوع ووضع خطة عمل ودراسة له
ـ[أبو موفق الحلبي]ــــــــ[11 - 11 - 06, 02:36 م]ـ
للرفع(74/460)
هل هناك مسائل خالف فيها السعدي شيخ الإسلام
ـ[هشام العويد]ــــــــ[06 - 04 - 06, 08:27 ص]ـ
هل هناك مسائل خالف فيها السعدي شيخ الإسلام لأني وجدت أن غالب اختيارات شيخ الإسلام اختارها السعدي عليهم رحمه الله
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[06 - 04 - 06, 01:43 م]ـ
أظنها ـ ظنا لا قطعا ـ مسالة جواز تمريغ الوجع في التراب تذللا و طلبا لأن يفتح الله بالعلم.
والله تعالى أعلم(74/461)
المسائل التي خالف فيها ابن قدامة في العمدة المشهور من مذهب الحنابلة
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[06 - 04 - 06, 09:04 م]ـ
المسائل التي خالف فيها ابن قدامة في العمدة المشهور من مذهب الحنابلة عند المتأخرين:
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أمابعد:
فهذه مسائل خالف فيه الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله المشهور من المذهب عند المتأخرين:
1. قوله في باب المياه: (أو كان جارياً) فيه عدم تنجس الماء الجاري القليل بملاقاة النجاسة إذا لم يتغير، والمذهب: لافرق بين الجاري وغيره.
2. قوله: (توضأ من كل واحد منهما) إذا كان المراد به أن يتوضأ وضوءين فهو مخالف للمذهب، فالمذهب يتوضأ وضوءاً واحداً من هذا غرفة ومن هذا غرفة.
3. قال: (ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية) والمذهب: لابد من سبع.
4. قال: (وكذلك المذي) أي كبول الغلام يكفي فيه النضح، والمذهب أنه كسائر النجاسات.
5. قال: (ويعفى عن يسيره) أي يسير المذي، والمذهب أنه لايعفى عن يسيره ولا كثيره.
6. قال في باب الوضوء: (والمسنون التسمية) والمذهب أن التسمية واجبة.
7. قال: (والمسنون ... وغسل الكفين) عمومه أن غسل الكفين سنة مطلقاً، والمذهب أنه يجب للقائم من نوم الليل الناقض للوضوء.
8. قال: (والمسنون .... ومسح الأذنين) والمذهب أن الأذنين من الرأس يجب مسحهما.
9. قال في باب الغسل: (وتسن التسمية) والمذهب وجوبها.
10. قال في باب الحيض: (وأكثره ستون) أي أكثر سن تحيض فيه المرأة ستون سنة، والمذهب: خمسون.
11. قال: (وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض)،والمذهب أن المبتدأة تجلس يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي وتصوم الواجب احتياطاً حتى يتكرر ثلاثة مرات ثم يتبين.
12. قال في باب النفاس: (وإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضاً) والمذهب أنه مشكوك فيه.
(الباقي سيأتي تباعاً)
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[06 - 04 - 06, 09:04 م]ـ
إن شاء الله
ـ[أبو الأم]ــــــــ[06 - 04 - 06, 09:40 م]ـ
جزاك الله خيرا ..
لكن كيف يعرف المعتمد في المذهب عند الحنابلة؟
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[06 - 04 - 06, 11:29 م]ـ
جزاك الله خيرا ..
لكن كيف يعرف المعتمد في المذهب عند الحنابلة؟
المعتمد عند المتأخرين
ما اتفق عليه الإقناع والمنتهى
فإذا اختلفا فالمنتهى مقدَّم على الإقناع وقيل العكس
وقيل ما رجحه صاحب غاية المنتهى
قال الناظم:
والمنتهى إن وافق الإقناعا ** فالحقُّ ذا فاتَّبعِ اتِّباعا
وإن يكن خلفٌ فما في المنتهى** معتمدٌ عند أصيحاب النهى
وقيل ما رجحهُ في الغاية** فاحفظ فحفظ العلم خير غاية
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[01 - 09 - 06, 02:55 م]ـ
الأخ الفاضل عامر بهجت
لدي سؤال لو تكرمتم
هل من الصواب أنا أحاكم الموفق ابن قدمة رحمه الله وهو من طبقة المتوسطين بالمعتمد في مذهب المتأخرين لا سيما وقد ذكروا أن من وسائل معرفة المذهب كما في مقدمة الانصاف- ولعلها أول وسائل معرفة المذهب -هي ما اختاره الشيخان (يعني الموفق والمجد) فإن اختلفا فما اختاره الموفق؟
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[01 - 09 - 06, 04:14 م]ـ
الأخ الفاضل عامر بهجت
لدي سؤال لو تكرمتم
هل من الصواب أنا أحاكم الموفق ابن قدمة رحمه الله وهو من طبقة المتوسطين بالمعتمد في مذهب المتأخرين لا سيما وقد ذكروا أن من وسائل معرفة المذهب كما في مقدمة الانصاف- ولعلها أول وسائل معرفة المذهب -هي ما اختاره الشيخان (يعني الموفق والمجد) فإن اختلفا فما اختاره الموفق؟
جزاك الله خيرا
لعل العنوان فيه تجوُّز
والمقصود أن ثمت مسائل قررها ابن قدامة في العمدة
والذي في متون المتأخرين مخالف لها
أسأل الله أن يغفر لي
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[01 - 09 - 06, 10:23 م]ـ
أحسن الله إليكم
هذا التوضيح هو المغزى من سؤالي
ـ[ابن جبير]ــــــــ[17 - 09 - 06, 09:41 ص]ـ
يقول الشيخ عبدالكريم الخضير - نفع الله به - في شرحه على منتهى الإرادات /
فإن رأيتم أن نختصر ونقتصر على تصوير المسألة ودليلها واشهر من خالف فيها ونمشي عند المتأخرين ما اتفق عليها المنتهى والاقناع هو المذهب على أن شيخ الاسلام وهذه فائدة وإن كان فيها شيء من القوة الشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب اجزل الله له الاجر والثواب وادخله الجنة وإيانا ووالدينا وجميع المسلمين بغير حساب يقول اكثر ما يوجد في الاقناع والمنتهى اكثره مخالف لنصوص الإمام ليس في مثل هذا الكلام وإن كان من إمام ما يقلل من شأن الكتابين لماذا؟ لان الكتابين وأن كانا بخلاف نص الامام لابد من الإستدلال لمسائل هذين الكتابين فعمدته الدليل اول واخره وإذا عرفنا أن الزاد على إختصاره فيه أكثر من ثلاثين مسأله خالف فيها المؤلف المذهب فكيف بما خالف الدليل؟ المقصود اننا اتفقنا اولاً أن هذه الكتب ليست دساتير إنما هي برنامج وخطة بحث نسير عليها في تعليم الفقه ولا نتردد في رد أي قول يخالف الدليل لن نتردد في هذا إن شاء الله تعالى 0
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/462)
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[17 - 09 - 06, 12:03 م]ـ
أخي الكريم، الشيخ العلامة الكريم عبد الكريم الخضير يقول: "ولا نتردد في رد أي قول يخالف الدليل لن نتردد في هذا إن شاء الله تعالى" .. أقول: نعم، هذا لمن تأهل وصار عنده ملكة استنباط وآلة اجتهاد وإلا فلا.
وفي مذهب الحنابلة - كما قال أحد مشايخنا - أربعة مراتب في دراسة الفقه:
الأولى: يبدأ بتصور المسائل وفهم ألفاظها ومعانيها بدون دليلها ولا تعليلها على قول واحد فقط، وهو المعتمد في المذهب.
الثانية: دراسة المسائل التي درسها في المرحلة الأولى بدليلها أو تعليلها، وقولنا "بدليلها" أعم من أن يكون دليلًا من القرآن أو السنة فقط، بل يكون من القرآن أو من السنة أو من الإجماع أو القياس أو الاستصحاب أو المصالح المرسلة أو قول صاحبي أو غير ذلك مما هو معروف في كتب أصول الفقه.
الثالثة: يذكر له في هذه المرحلة الخلاف في المذهب، يذكر له الروايتان والوجهان والاحتمالان، ويبدأ يدرب نفسه على الترجيح بين روايات المذهب.
الرابعة: يدرس فيها الخلاف العالي فيكون قد أتقن الفقه وانتقل إلى المطولات المشهورة المعروفة.
ثم إن هذا مستنبط من منهج ابن قدامة نفسه، فقد ألف العمدة مقتصرًا فيه على قول واحد، ثم المقنع ويقتصر فيه على قولين أو روايتين أو وجهين بدون ذكر دليل أو تعليل، ثم الكافي يذكر الروايتين أو الوجهين مع ذكر الأدلة أو التعليلات، ثم المغني يذكر فيه الخلاف العالي.
وراجع موضوع قد سبق طرحه حول كلام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن الإقناع والمنتهى.
واسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا.
ـ[أبو سارة السبيعي]ــــــــ[17 - 09 - 06, 01:59 م]ـ
جزاك الله خيرا ..
لكن كيف يعرف المعتمد في المذهب عند الحنابلة؟
وينتهي الطالب بطلاع ........ بالمنتهى وبعد بالإقناع
فان يكن بينهما وفاق ........ فالحق ذا إن حصل اتفاق
وإن عراك مشكل الخلاف ....... فالمنتهى قدم بلاخلاف
وقيل قدم ما رجح في الغاية ....... وأعلم بان العلم نعم الغاية
ـ[ابن جبير]ــــــــ[17 - 09 - 06, 06:44 م]ـ
جزاكم الله خيراً
وطرائق دراسة المذهب .. قد ابان عنها غير واحد .. وجادة اهل هذه البلاد المطروقه عندهم غالباً هي كتب ابن قدامة
ولكن بعضها له رواج عند اهل العلم ما ليس لغيره وفي الحقيقة إن ما سبق أن طرحت هو جزء من شرح الشيخ الفاضل لمنتهى الارادات
وإن شئت أدرجت كلمة الشيخ كامله قبل الشروع في الشرح. وقد حوت فوائد جمة
وهناك بعض المسائل كان الصواب فيها خارج المذهب برواياته .. وطرق دراسة المذهب شيء وترجيح واختيار الروايات في المذهب مرحلة تابعة
وقد كان القصد من إدراج الكلمة إثراء بحث الاخ ... وإبراز وجهة نظر الشيخ في هذا ..
والمرداوي صاحب كتاب الانصاف الذي هو من اكبر كتب الحنابلة التي جمعت الروايات يتكأ في الجمع على متن الاقناع فيورد المتن ثم الروايات واختيار الاصحاب وتقديم بعض الروايات في كتبهم على بعض وغير ذلك
ومن ثم اشتهر ابن قدامة من الحنابلة ورأيت في غير ما موضع من كتب اصحاب المذاهب الاخرى المتبوعه ينقلون عنه كابن حجر في الفتح مثلاً
زادني الله وإياك من فضله والاخوة جميعاً
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[18 - 09 - 06, 04:02 م]ـ
جزاكم الله خيراً
والمرداوي صاحب كتاب الانصاف الذي هو من اكبر كتب الحنابلة التي جمعت الروايات يتكأ في الجمع على متن الاقناع فيورد المتن ثم الروايات واختيار الاصحاب وتقديم بعض الروايات في كتبهم على بعض وغير ذلك
زادني الله وإياك من فضله والاخوة جميعاً
آمين
جزاك الله خيرا
ولعلك تقصد: (المقنع)
أليس كذلك؟
ـ[ابن جبير]ــــــــ[18 - 09 - 06, 06:59 م]ـ
جزاكم الله خيراً
وهو كذلك [المقنع] ولعله سبق أزرار لوحة المفاتيح ... نفع الله بالجميع
ـ[أبو إبراهيم التميمي]ــــــــ[19 - 09 - 06, 02:08 م]ـ
واصل, أوصلك الله إلى رضوانه.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[21 - 09 - 06, 11:30 م]ـ
[ QUOTE= عامر بن بهجت;442112] المسائل التي خالف فيها ابن قدامة في العمدة المشهور من مذهب الحنابلة عند المتأخرين:
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أمابعد:
فهذه مسائل خالف فيه الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله المشهور من المذهب عند المتأخرين:
1. قوله في باب المياه: (أو كان جارياً) فيه عدم تنجس الماء الجاري القليل بملاقاة النجاسة إذا لم يتغير، والمذهب: لافرق بين الجاري وغيره.
2. قوله: (توضأ من كل واحد منهما) إذا كان المراد به أن يتوضأ وضوءين فهو مخالف للمذهب، فالمذهب يتوضأ وضوءاً واحداً من هذا غرفة ومن هذا غرفة.
3. قال: (ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية) والمذهب: لابد من سبع.
4. قال: (وكذلك المذي) أي كبول الغلام يكفي فيه النضح، والمذهب أنه كسائر النجاسات.
5. قال: (ويعفى عن يسيره) أي يسير المذي، والمذهب أنه لايعفى عن يسيره ولا كثيره.
6. قال في باب الوضوء: (والمسنون التسمية) والمذهب أن التسمية واجبة.
7. قال: (والمسنون ... وغسل الكفين) عمومه أن غسل الكفين سنة مطلقاً، والمذهب أنه يجب للقائم من نوم الليل الناقض للوضوء.
8. قال: (والمسنون .... ومسح الأذنين) والمذهب أن الأذنين من الرأس يجب مسحهما.
9. قال في باب الغسل: (وتسن التسمية) والمذهب وجوبها.
10. قال في باب الحيض: (وأكثره ستون) أي أكثر سن تحيض فيه المرأة ستون سنة، والمذهب: خمسون.
11. قال: (وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض)،والمذهب أن المبتدأة تجلس يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي وتصوم الواجب احتياطاً حتى يتكرر ثلاثة مرات ثم يتبين.
12. قال في باب النفاس: (وإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضاً) والمذهب أنه مشكوك فيه.
جزاك الله خيرا
]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/463)
ـ[أبو اليقظان العربي]ــــــــ[06 - 10 - 06, 02:46 ص]ـ
واصل يا شيخ مشكورا ..
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[06 - 10 - 06, 07:16 ص]ـ
آثرت التوقف عن هذا الموضوع لأسباب منها ما ذكره الشيخ حامد في المشاركة رقم 5
أسأل الله أن يتجاوز عني
ـ[ايهاب كمال]ــــــــ[31 - 10 - 06, 10:35 ص]ـ
قال الشيخ الخضير ان الزاد على إختصاره فيه أكثر من ثلاثين مسأله خالف فيها المؤلف المذهب فكيف بما خالف الدليل؟
فهل هناك من تتبع هذه المسائل حتي اكون علي علم بها وجزاكم الله خيرا
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[31 - 10 - 06, 11:48 ص]ـ
قال الشيخ الخضير ان الزاد على إختصاره فيه أكثر من ثلاثين مسأله خالف فيها المؤلف المذهب فكيف بما خالف الدليل؟
فهل هناك من تتبع هذه المسائل حتي اكون علي علم بها وجزاكم الله خيرا
1 - الشيخ علي الهندي في تحقيقه للزاد
2 - سلطان العيد في المدخل إلى زاد المستقنع
وليُعلم أن مسألة تحرر المذهب وتصحيحه هي مسألة اجتهادية
ولا شك أن مثل ابن قدامة والحجاوي إمامان معتبران في هذا الشأن
والاجتهاد لا ينقض بمثله
ـ[ايهاب كمال]ــــــــ[02 - 11 - 06, 10:42 ص]ـ
1 - الشيخ علي الهندي في تحقيقه للزاد
2 - سلطان العيد في المدخل إلى زاد المستقنع
هل يوجد علي النت احد هذين الكتابين
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[05 - 04 - 10, 12:14 ص]ـ
ليتهما موجودان(74/464)
سؤال عن حكم نسبة التطهير في الأسهم
ـ[أبو فاطمة الاثري]ــــــــ[07 - 04 - 06, 01:58 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن الله إليكم أخواني، هل نسبة التطهير في الأسهم "المختلطة" أو المحرمة له أصل؟
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[08 - 04 - 06, 10:13 ص]ـ
لا أعرف له أصلا
ـ[أبو فاطمة الاثري]ــــــــ[09 - 04 - 06, 12:10 ص]ـ
جزاك الله خير
ـ[أبو فاطمة الاثري]ــــــــ[09 - 04 - 06, 08:19 م]ـ
قال الشيخ علي السالوس:
(والقول الذي نسمعه في عصرنا خلافاً لقرار المجمع هو التعامل في أسهم هذه الشركات مع أخراج نسبة الربا، قول خطير لم نسمع به في تاريخ الإسلام، لأنه يجيز التعامل بالربا دون توبة مع التخلص منه، الله عز وجل جعل التوبة أولاً فيه قال تعالى (أن توبتم فلكم رؤوس أموالكم) فمالم تكن توبة وتخلص من هذه الأسهم،فأن مالكها والتعامل فيها يأثم و يذكر بنسبة التطهير قول فيه نظر مع عدم التوبة لا يتطهر المال ولا يتطهر صاحبه)
http://www.qataru.com/vb/showthread.php?t=32371(74/465)
الشريعة وأسباب الاختلاف
ـ[محمد أبو عمران]ــــــــ[07 - 04 - 06, 03:46 م]ـ
الشريعة وأسباب الاختلاف
للدكتور- عبد الله صالح الصرامي البقمي
منقول عن: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة
مقدمة:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ..
مع كثرة الصراعات العقائدية والمذهبية والفكرية في زمن قصرت فيه المسافات وتلاشت الحدود، وسيطرت وسائل الاتصال والإعلام التي صارت مؤثراً أساسياً في الشخصية الإنسانية، لابد من أن يكون هناك دور للعلم الشرعي الصحيح ليكون موجهاً لتكوين الشخصية الإنسانية، والتعايش في هذا الزمن على أساس مبادئ التشريع، فتبنى الشخصية على قواعد الشريعة وأسسها التي تنتمي إليها، لذلك رأيت أن أكتب في موضوع الشريعة وأسباب الاختلاف، حتى يكون المفهوم عن الشريعة والاختلاف في الآراء للمجتهدين بأسبابه -سواء بشكل عام أو خاص بالاختلاف الفقهي- بيناً وذلك لينتفي ما لدى البعض من نظرة قاصرة حول الشريعة، وأن الخلاف الوارد للآراء ليس مثلباً ولا قصوراً بل إن الخلاف وأسبابه أمر طبيعي ورحمة.
ولكي يتضح الرأي لهذا الموضوع وأبعاد الخلاف فيه من الناحية الفقهية قسمت البحث إلى فصلين:
الفصل الأول: خصصته للتعريفات وتقسيم الأحكام، ويتضمن مطلبين:
المطلب الأول:
أ- تعريف الشريعة في اللغة والاصطلاح الشرعي.
ب- تعريف الفقه الإسلامي في اللغة والاصطلاح والأحكام العملية لأفعال المكلفين.
المطلب الثاني:
العلاقة بين الشريعة والفقه وأقسام الأحكام الفقهية.
الفصل الثاني: وخصصته لأسباب الاختلاف وآثارها في الفقه.
ويتضمن مطلبين:
المطلب الأول: أسباب الاختلاف.
أ- أسباب الاختلاف للآراء بشكل عام.
ب- الأسباب الخاصة بالاختلاف الفقهي.
المطلب الثاني: أثر الخلاف من خلال المسائل الفقهية.
ثم بعد ذلك الخاتمة ثم ثبت للمراجع والمصادر وفهرس للموضوعات
عنوان مجلة البحوث الفقهية المعاصرة
http://www.fiqhia.com.sa/Detail.asp?InNewsItemID=182509(74/466)
فتوى في: السلام على المصلي
ـ[محمد أبو عمران]ــــــــ[07 - 04 - 06, 04:35 م]ـ
فتوى في: السلام على المصلي
السؤال:
السلام عليكم، شيخنا أريد أن استفسر حول السلام عند دخول المسجد هل بعد أداء تحية المسجد أم واجب ذكر السلام مباشرة عند دخول المسجد وجزاكم الله خيرا.
الجواب:
إذا كان المسجد واسعا ودخلت المسجد ولم تصل إلى الجماعة ولا دخلت في وسطهم، فصل تحية المسجد، أما إن دخلت في وسط الناس فسلم ثم صل تحية المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربط السلام بالدخول على أي مجلس من المجالس، سواء كان المجلس في المسجد أو غيره؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة". [أخرجه: أحمد (2/ 230 و 287)، أبو داود (5/ 386/5208)، الترمذي (5/ 60/2706) وقال: "هذا حديث حسن"، وصححه ابن حبان (2/ 247/494 - الإحسان)]. فالسلام لا يتعارض مع تحية المسجد، فعلى الداخل أن يسلم على كل أحد، وإن كان الناس في الصلاة فإنهم يردون عليه بالإشارة؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد بني عمرو بن عوف مسجدَ قباء يصلي فيه، فدخلت عليه رجالُ الأنصار يسلمون عليه، ودخل معه صهيب، فسألت صهيبا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه؟ قال يشير بيده. [أخرجه أحمد في المسند (2/ 10) واللفظ له والنسائي (1147) وابن ماجه (1003) وصححه ابن خزيمة (2/ 49/888)]. قال ابن القيم رحمه الله: "وكان –أي النبي صلى الله عليه و سلم- يرد السلام بالإشارة على من يسلم عليه و هو في الصلاة". [زاد المعاد (1/ 266)].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذه فتوى لا ينبغي أن تعمم لهذه الأسباب:
· إن في الصلاة لشغلا، فهي فريضة لا تكتمل إلا بخشوع وسكينة.
· إزعاج المصلين لصلاة الفريضة إذا كثر عدد المسبوقين وسلم كل واحد بكيفية جهرية على المصلين، فإنهم ـ ومعهم الإمام ـ سيضطرون للرد على كل داخل ومن جملتهم الإمام، وقد يؤدي ذلك إلى إبطال الصلاة.
· هذه الأحاديث لا تفيد الإلزام الذي تمسك به كثير من العوام، فيرفعون أصواتهم بالسلام عند الالتحاق بأي جماعة، فإن كان ولا بد فبصوت منخفص قبل إقامة الصلاة، وفي الجماعات خارج مسجد جامع حتى يطمئن المصلون.(74/467)
على القول بسنية جلسة الاستراحة .. متى يكبر الامام تكبيرة الانتقال الى الركعة التالية؟
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[08 - 04 - 06, 12:37 ص]ـ
على القول بسنية جلسة الاستراحة .. متى يكبر الامام تكبيرة الانتقال الى الركعة التالية؟
ـ[ابو اويس الجنوبي]ــــــــ[08 - 04 - 06, 09:46 ص]ـ
جلسة الاستراحة، على الخلاف الموجود بين الفقهاء، الا ان الصحيح انها سنة، دليل ذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم للمالك بن الحويرث رضى الله عنه ((صلوا كما رايتمونى اصلى)) وجاء فى الحديث انهم كانو شبيبة ((يعنى شباب))، ولو كانت هذه الجلسة لكبر النبى او انه لم ثقل لوضح لهم الامر، لان تاخير البيان عن وقته لايجوز.
اما متى تكون تكبير ة الامام الى الركعة التالية، فالظاهر انه اذا هم بالنهوض.
والله اعلم.
ـ[أبو ناصر الحنبلي]ــــــــ[08 - 04 - 06, 01:59 م]ـ
يبدأ التكبير إذا ابتدأ النهوض من جلسة الإستراحة
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[08 - 04 - 06, 06:34 م]ـ
قال النووي في المجموع (من الشاملة2):
(ثم يسجد السجدة الثانية مثل الأولى في واجباتها ومندوباتها وإذا رفع من السجدة الثانية كبر فإن كانت سجدة لا يعقبها تشهد فالمذهب أنه يسن أن يجلس عقبها جلسة لطيفة تسمى جلسة الاستراحة وفي قول لا تسن هذه الجلسة بل يقوم من السجود وقيل إن كان بالمصلي ضعف لكبر أو غيره جلس وإلا فلا فإن قلنا لا يجلس ابتدأ التكبير مع ابتداء الرفع وفرغ منه مع استوائه قائما وإن قلنا يجلس ففي التكبير أوجه أصحها عند جمهور الأصحاب أنه يرفع مكبرا ويمده إلى أن يستوي قائما ويخفف الجلسة حتى لا يخلو جزء من صلاته عن ذكر والثاني يرفع غير مكبر ويبتدىء بالتكبير جالسا ويمده إلى أن يقوم والثالث يرفع مكبرا وإذا جلس قطعه وقام بلا تكبير ولا يجمع بين تكبيرتين بلا خلاف)
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[08 - 04 - 06, 06:36 م]ـ
((يرفع مكبرا ويمده إلى أن يستوي قائما))
يصعب فعل هذا ....
ـ[عادل البيضاوي]ــــــــ[08 - 04 - 06, 09:39 م]ـ
قال النووي في المجموع (من الشاملة2):
(ثم يسجد السجدة الثانية مثل الأولى في واجباتها ومندوباتها وإذا رفع من السجدة الثانية كبر فإن كانت سجدة لا يعقبها تشهد فالمذهب أنه يسن أن يجلس عقبها جلسة لطيفة تسمى جلسة الاستراحة وفي قول لا تسن هذه الجلسة بل يقوم من السجود وقيل إن كان بالمصلي ضعف لكبر أو غيره جلس وإلا فلا فإن قلنا لا يجلس ابتدأ التكبير مع ابتداء الرفع وفرغ منه مع استوائه قائما وإن قلنا يجلس ففي التكبير أوجه أصحها عند جمهور الأصحاب أنه يرفع مكبرا ويمده إلى أن يستوي قائما ويخفف الجلسة حتى لا يخلو جزء من صلاته عن ذكر والثاني يرفع غير مكبر ويبتدىء بالتكبير جالسا ويمده إلى أن يقوم والثالث يرفع مكبرا وإذا جلس قطعه وقام بلا تكبير ولا يجمع بين تكبيرتين بلا خلاف)
بارك الله فيك على هذه الفائدة
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[08 - 04 - 06, 09:44 م]ـ
عن أبي هريرة: " كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد كبر ثم يسجد، وإذا قام من القعدة كبر ثم قام". الصحيحة (604).(74/468)
تعامل توفره البطاقات التموينية فما الحكم
ـ[أبو عمار الرقي]ــــــــ[08 - 04 - 06, 06:54 ص]ـ
هذا السؤال متعلق بالبطاقات التموينية وما يتمكن فيه الإنسان من الاستفادة منها من خلال تخفيض بعض المواد التي يحتاجها الناس من شكر أوشاي أو رز ونحو ذلك، لكنه قد جرت عندنا صورة من التعامل بين المستهلك وصاحب محل كما يلي:
عندما يأتي الرجل لأخذ حصته من السكر يجد أن لونه أسمر فماذا يفعل؟
إما أن يعطي الرجل المستهلك صاحب المحل الذي يوزع الحصة التموينية كيلو ونصف من السكر الأسمر ويعطيه صاحب المحل كيلو واحد من السكر الأبيض.
وإما أن يعطي المستهلك السكر الأسمر ويأخذ السكر الأبيض ويعطيه الفرق المالي وهو مبلغ من المال يتناسب مع كمية السكر التي تم الاتفاق عليها.
فما رأيكم أثابكم الله؟
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[08 - 04 - 06, 10:15 ص]ـ
السكر ليس مما يجري فيه الربا فلذلك يجوز هذا التصرف إذا تم برضى الطرفين ولم يكن فيه ظلم واضح لأحد الطرفين والله تعالى أعلم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[08 - 04 - 06, 01:16 م]ـ
أحسن الله إليكم
يبدو أن ما جرى هنا سبق قلم منكم - وفقكم الله
السكر يجري فيه الربا باتفاق العلماء؛ لأنه مكيل موزون مطعوم
ولم يخالف أحد في ذلك - فيما أعلم - إلا قول شاذ لأبي الوفاء بن عقيل
وقد اشترط الشافعية أن يكون مطعوما ولم يشترطوا أن يكون مكيلا أو موزونا
واشترط الحنابلة أن يكون مكيلا أو موزونا ولم يشترطوا أن يكون مطعوما
واشترط المالكية أن يكون يكون مطعوما ومكيلا أو موزونا
ولكن الصورة الثانية المذكورة عند السائل قد تكون صحيحة إذا كان كل من البيعتين منفصلا عن الآخر
والله أعلى وأعلم
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[08 - 04 - 06, 05:53 م]ـ
أخي الكريم أبو مالك العوضي أحسن الله إليك وأقال عثرتك، وأسأل الله تعالى أن يغفر لي ولك وأن يتجاوز عن زلاتنا إنه نعم المولى ونعم النصير
أخي الكريم شكر الله لك على هذا التنبيه اللطيف
ولعلي أراجع الصورة الثانية
ـ[هادي بن سعيد]ــــــــ[08 - 04 - 06, 06:27 م]ـ
شروط جريان الربا في المطعومات
واشترط المالكية أن يكون يكون مطعوما ومكيلا أو موزونا
عند المالكية: يجري فيها الربا إذا كان فيها وصفان: الاقتيات والادخار
ـ[هادي بن سعيد]ــــــــ[09 - 04 - 06, 09:22 م]ـ
" .. ولا يجوزُ السُّكَّرُ بالسُّكَّر مُتَفَاضِلاً .. "
التهذيب في اختصار المدوَّنة لِلْبَراذِعي، ج3، ص87، (ط1، 2002م، دار البحوث للدراسات بدبي)(74/469)
حول طواف الوداع بالنسبة للعمرة.
ـ[أبو سعود الخالدي]ــــــــ[08 - 04 - 06, 04:11 م]ـ
هل للعمرة طواف وداع؟ وما رأي جمهور العلماء في ذلك؟
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[09 - 04 - 06, 03:16 م]ـ
اخي في الله المسألة خلافية بين العلماء فالجمهور على ان طواف الوداع في العمرة سنة وبهذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله والقول الاخر انه واجب وبه اخذ الشيخ ابن عثيمين.
واستدل الجميع بحديث لا ينفرن احدكم حتى يكون اخر عهده بالبيت ففهم الجمهور ان هذا بالحج ولا يشمل العمرة وقال اصحاب القول الاخر ان هذا الحديث عام فيشمل الحج والعمرة والله اعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 04 - 07, 10:03 ص]ـ
حديث ابن عباس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) أخرجه مسلم.
طواف الوداع واجب في الحج يلزم بتركه دم عند أبي حنيفة الشافعي وأحمد، خلافاً للمالكية القائلين بسنيته، وأن تاركه مع كونه مسيئاً إلا أنه لا دم عليه عندهم.
بدائع الصنائع (2/ 142)، روضة الطالبين (3/ 119)، المغني (5/ 337)، المدونة (1/ 315).
ومذهب عامة العلماء أنه لا وداع على:
1. الحائض والنفساء .. لقول ابن عباس: إلا أنه خُفِّف عن الحائض. متفق عليه.
2. المكي .. وقيل: بل من كان دون المواقيت فلا وداع عليه، والأول أظهر.
فهذان الصنفان من الناس لا وداع عليهم.
قال ابن هبيرة في "الإفصاح": (وأجمع "موجبو" طواف الوداع على أنه إنما يجب على أهل الأمصار، ولا يجب على أهل مكة).
وظاهر صنيع الجمهور أنه لا وداع في العمرة، فإنهم ينصون على أنه من واجبات الحج، ولا يذكرونه في صفة العمرة. (ولعل للحديث بقية إن شاء الله).
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 04 - 07, 01:23 م]ـ
قال في "بدائع الصنائع" (2/ 133): (فاما طواف الصدَر فلا يجب على المعتمر)، وقال العيني (10/ 95): (ولا يجب على الحائض والنفساء ولا على فائت الحج، لأن الواجب عليه العمرة. وليس لها طواف وداع).
وقال ابن رشد في "بداية المجتهد" (1/ 352): (كما أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم).
وقال ابن مفلح في "الفروع" (3/ 527): (قال في الترغيب: لا يجب على غير الحاج).
وأما حديث الحارث بن عبد الله بن أوس قال: سمعت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول: (من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت) فقد أخرجه أحمد والترمذي والطبراني في الكبير، وهو حديث ضعيف: فيه الحجاج بن أرطاة، وعبدالرحمن البيلماني.
وقال بعضهم: هو لكل من أراد الخروج من مكة. وقول الجمهور أولى بالأخذ؛ لأن الشرع علق الطواف بالحج في حديث ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -. والله أعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 10 - 07, 11:32 ص]ـ
ترفع لكونها من مسائل كتاب الحج
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 10 - 09, 03:01 م]ـ
للفائدة
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[05 - 10 - 09, 03:39 م]ـ
(6361)
سؤال: هل يجب في حق المعتمر طواف الوداع؟
الجواب: ذهب بعض العلماء إلى أنه يلزمه طواف الوداع كما يلزمه طواف الوداع في للحج، ولكن الجمهور على أنه سُنة مؤكدة بحقه، فإذا تيسر له أن يطوف للوداع فهو الأفضل خروجًا من الخلاف، وإذا شق عليه فإنه يسقط عنه، وكذلك إذا خرج في حينه إذا أدى عمرته وخرج في يومه لم يحتج إلى وداع لأن العمرة بالوداع كونه يودع مكة بطواف بهذا البيت، فالذين أدى العمرة وخرج في يومه قد ودع البيت في ذلك اليوم طواف تحية وطواف وداع في آن واحد.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ـ[ابو ايمن الرشادي]ــــــــ[05 - 10 - 09, 03:45 م]ـ
يرحمكم الله
ـ[أبو حذيفة الأثري السلفي]ــــــــ[25 - 10 - 09, 04:22 م]ـ
بارك الله في الجميع
ـ[أبو زياد يوسف عبدالله الدخيل]ــــــــ[26 - 10 - 09, 10:38 ص]ـ
افادة طيبة بارك الله فيكم ونفع بعلمكم،،،،،،،،،،،
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[26 - 10 - 09, 01:50 م]ـ
رحم الله شيخنا وأسكنه الفردوس العلى من الجنة
وجزى الله الإخوة خير الجزاء(74/470)
إخوتي .. المهتمين بالبحوث. أرجو مساعدتكم
ـ[أبو عبدالإله]ــــــــ[08 - 04 - 06, 11:08 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتي الفضلاء
لدي بحث بعنوان (الصغر والجنون وأثرهما في الأحكام)
وبودي أن تفيدوني بارك الله فيكم عن عن الطريقة المثالية لكتابة الخطة وعن المصادر التي يمكن الإستفادة منها.
وجزاكم الله خير
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[14 - 04 - 06, 06:15 م]ـ
من المسائل المساعدة في إعداد الخطة:
1 - تمهيد في عرض لبعض عوارض الأهلية من الصغر والجنون أو زوال العقل عموما
2 - المقصود بالصغر والجنون حيث تبين أن الصغير قد يكون مميزا وقد يكون غير مميز وتبين حد الجنون وما الفرق بين المجنون والمعتوه والمهذري ونحوهم
3 - ثم تبين أثر الصغر والجنون في أبواب الفقه بدءا بالطهارة وانتهاء بالإقرار إن كنت حنبليا، أو تسير على ترتيب أي كتاب ترتئيه إن كنت خارج المذهب الحنبلي
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[18 - 04 - 06, 12:19 ص]ـ
في كتابة الخطة ارجع إلى كتب مناهج البحث مثل كتب د. عبد الوهاب أبو سليمان ود. الربيعة فإن فيها غناء لك إن شاء الله
ـ[أبو عبدالإله]ــــــــ[18 - 04 - 06, 06:34 م]ـ
أخوتي
أبو الدحمي
الماوردي
أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء وأن يبارك فيكم(74/471)
حكم قتل الكلاب الضالة
ـ[محمد الطناوى]ــــــــ[09 - 04 - 06, 04:28 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
ما هو حكم قتل الكلاب الضالة؟
حيث أنه يوجد عندنا في بلدتنا في العمل مجموعة من الكلاب الضالة ويعتقد مرض بعضها فبعض الإخوة تقوم بقتل هذه الكلاب.
ـ[محمد الطناوى]ــــــــ[10 - 04 - 06, 03:31 ص]ـ
أرجو من الأخوة الشاركة بسرعة
وجزاكم الله خيراً
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[10 - 04 - 06, 07:12 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي في الله في بداية الاسلام جاء الامر بقتل الكلاب ثم جاءت الاحاديث ونسخت الامر واستقر الامر على انه لا يجوز قتل الكلاب لذلك كما جاء في الحديث نهى عليه السلام عن قتل الكلاب فقال ما لهم ولها او ما بالهم وبالها واستثني الكلب الاسود البهيم فانه شيطان والله اعلم
ـ[محمد الطناوى]ــــــــ[10 - 04 - 06, 11:56 م]ـ
يا أخي بارك الله فيك
أين الأحاديث وأقوال أهل العلم و خلاصة الحكم
ـ[محمود المصري]ــــــــ[11 - 04 - 06, 03:24 ص]ـ
صحيح مسلم بشرح النووي
قوله: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب) , وفي رواية: (أمر بقتل الكلاب , فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل) وفي رواية: (أنه كان يأمر بقتل الكلاب , فتتبعت في المدينة وأطرافها , فلا ندع كلبا إلا قتلناه , حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها) وفي رواية: (أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية , فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع , فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا) , وفي رواية جابر: (أمرنا رسول الله بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فتقتله , ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها , وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان) وفي رواية ابن المغفل قال: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب , ثم قال ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم) , وفي رواية له: (في كلب الغنم) وفي رواية له: (في كلب الغنم والصيد والزرع) , وفي حديث ابن عمر: (من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضار نقص من عمله كل يوم قيراطان) وفي رواية (ينقص من أجره كل يوم قيراطا) وفي رواية أبي هريرة (من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم) وفي رواية له (انتقص من أجره كل يوم قيراط) وفي رواية سفيان بن أبي زهير (من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط)
أجمع العلماء على قتل الكلب , والكلب العقور.
واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه ; فقال إمام الحرمين من أصحابنا: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولا بقتلها كلها , ثم نسخ ذلك , ونهي عن قتلها إلا الأسود البهيم , ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميع الكلاب التي لا ضرر فيها سواء الأسود وغيره , ويستدل لما ذكره بحديث ابن المغفل. وقال القاضي عياض: ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث في قتل الكلاب إلا ما استثنى من كلب الصيد وغيره. قال: وهذا مذهب مالك وأصحابه. قال: واختلف القائلون بهذا هل كلب الصيد ونحوه منسوخ من العموم الأول في الحكم بقتل الكلاب وأن القتل كان عاما في الجميع أم كان مخصوصا بما سوى ذلك؟ قال: وذهب آخرون إلى جواز اتخاذ جميعها , ونسخ الأمر بقتلها , والنهي عن اقتنائها إلا الأسود البهيم. قال القاضي: وعندي أن النهي أولا كان نهيا عاما عن اقتناء جميعها , وأمر بقتل جميعها , ثم نهى عن قتلها ما سوى الأسود , ومنع الاقتناء في جميعها إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية. وهذا الذي قاله القاضي هو ظاهر الأحاديث , ويكون حديث ابن المغفل مخصوصا بما سوى الأسود لأنه عام فيخص منه الأسود بالحديث الآخر.
وأما اقتناء الكلاب فمذهبنا أنه يحرم اقتناء الكلب بغير حاجة , ويجوز اقتناؤه للصيد وللزرع وللماشية.
وهل يجوز لحفظ الدور والدروب ونحوها؟ فيه وجهان:
أحدهما لا يجوز لظواهر الأحاديث فإنها مصرحة بالنهي إلا لزرع أو صيد أو ماشية , وأصحها يجوز قياسا على الثلاثة عملا بالعلة المفهومة من الأحاديث وهي الحاجة.
وهل يجوز اقتناء الجرو وتربيته للصيد أو الزرع أو الماشية؟ فيه وجهان لأصحابنا:
أصحهما جوازه.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[11 - 04 - 06, 09:56 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=11982&highlight=%C3%CB%D1+%DA%CB%E3%C7%E4+%DE%CA%E1+%C7% E1%DF%E1%C7%C8(74/472)
سؤال في الصيام
ـ[خالد السبهان]ــــــــ[10 - 04 - 06, 06:19 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
من شرب أو أكل بعد ما أذن الفجر وبعد صلاة الفجر نوى أنه يصوم ثم تذكر أنه أكل هل يكمل صيامه أو يفطر؟(74/473)
سؤال .. هل الحاجبان من الجبين؟؟
ـ[أم الأنس]ــــــــ[10 - 04 - 06, 12:36 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بالنسبة إلى
مأخرجه الطبري رحمه الله من طريق ابن إسحاق، عن امرأته:
أنها دخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها
و كانت شابة يعجبها الجمال
فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها؟
فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت.
أولا: ما المقصود من الجبين؟؟
بالعودة الى اللغة الجبين هو ناحية الجبهة من محاذاة النزعة إلى الصدغ ..
فتخيلوا معي ..
النزعة هي مقدم انحسار شعر الرأس عن جانبي الجبهة.
و الصدغ هو ما بين العين والأذن.
فماذا عن الحاجبين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
قال أبو زيد: في الجبين الحاجبان.من كتب اللغة.
فهل الحاجبان من الجبين نفسه؟؟ Question
و ما الدليل؟؟؟ Question
ـ[أم الأنس]ــــــــ[13 - 04 - 06, 02:56 م]ـ
أفيدوني أفادكم .. الله ..
يهمني الموضوع كثيرا ....
لا تتأخروا علي ...
يا أهل اللغة ..
قول أبو زيد: في الجبين الحاجبين ...
يكفي لمعرفة أن الحاجبين من الجبين ..
ـ[عبدالله ابوحسان]ــــــــ[13 - 04 - 06, 03:27 م]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله:
فقد ورد عن اهل العلم من مشايخنا رعاهم الله تعالى ان الذي يباح للمرأة المتزوجة دون غيرها أن تحف جبينها لزوجها، فقد أخرج الطبري عن امرأة أبي إسحاق أنها دخلت على عائشة –وكانت شابة يعجبها الجمال- فقالت لها: المرأة تحف جبينها لزوجها، فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت. ذكره ابن حجر في "فتح الباري" في شرح حديث ابن مسعود في باب المتنمصات.
ومثل حف الجبين ترقيق شعر الحاجب إذا كان لمصلحة الزوج دون غيره، وقد رجح هذا الشيخ عطية صقر فقال: وأرى أن تزجيج الحواجب ونتف شعر الخدين إن كان برضا الزوج وله، لا للأجانب عن المرأة، فلا بأس به لعدم التغرير والإغراء الذين نهى عنهما الشرع، أما إن كان الأجنبي سيطلع عليه فهو حرام إن كان للفتنة أو التدليس.
والحديث اختلفت فيه آراء اهل العلم واليك شرحه مستفاد من فتح الباري شرح صحيح البخاري ومن شرح مسلم للامام النووي كما ذكره الاخ اويس وهو احد الدعاة جزاهم الله خيرا في رده على سؤال لاحدى الاخوات في منتديات الغريب:
(الواصله والمتوصله)
الواصله هي التي تصل شعر المراة بشعر آخر , المستوصله التي تطلب من يفعل بها ذلك. قال النووي: وهذه الاحاديث صريحه في تحريم الوصل ولعن الله الواصل والمستوصله مطلقا وهو اختيار النووي
ولكن هناك تفصيل لاصحاب الامام الشافعي فقالوا:
الحالة الاولى: اذا كان الوصل بشعر آدمي حرم مطلقا
الحالة الثانيه: اذا كان الوصل بغير شعر الادمي وفيه تفصيل:
1) اذا كان الوصل بشعر نجس مثل شعر الميته حرم.
2) اذا كان الوصل بشعر طاهر غير شعر الادمي فلها حالات:
1) اذا كانت المراة غير متزوجه فلا يجوز لها الوصل.
2) اذا كانت متزوجه ووصلت شعرها بعلم او اذن الزوج جاز.
وقال اصحاب الشافعي: اما تحمير الوجه والخضاب بسواد اذا كانت متزوجه وباذنه جاز والا فلا يجوز
تلكم اقوال علماء الشافعيه , اما غيرهم فقالوا:
قال مالك والطبري وكثيرون ان الوصل ممنوع بكل شي سواء كان بشعر او صوف او خرق.
اما ربط خيوط الحرير الملونه ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه لانه ليس بوصل
والحديث يدل على ان الوصل وغيره من المعاصي الكبائر للعن فاعله
(النامصه) هي التي تزيل الشعر من الوجه ومنه الحواجب بالمنقاش
(المتنمصه) هي التي تطلب فع ذلك بها
وهذا حرام نتف الحواجب او ترفيعهما او تسويتهما
قال ابوداود: النامصه هي التي تنقص الحاجب حتى ترقه
ويجوز للمراة ان تزيل شعر لحية او شارب او عنفقة (وهو الشعر النابت تحت الشفة السفلى) اذا نبت لها بل يستحب ذلك قاله النووي
وهذا ايضا كما قاله ابن حجر باذن الزوج
قال بعض الحنابله: يجوز الحف والتحمير والنقش اذا كان باذن الزوج لانه من الزينه له وقد اخرج الطبري من طريق ابي اسحاق عن امراته انها دخلت على عائشه وكانت شابه يعجبها الجمال فقالت: المراة تحف جبينها لزوجها فقالت: اميطي عنك الاذى ما استطعت ... ولعل هذا القول فيه فسحه لحف الشعر الزائد عن حده لشهر الحاجبين بدون مبالغه الا ان الامام النووي قال: ان الحف لا يجوز
(الواشمه) هي ان تغرز ابرة او غيرها في ظهر الكف او المعصم او غيره من بدن المراة حتى يسيل الدم ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل او النوره فيخضر وقد يفعل ذلك نقوش والفاعله واشمه والمفعول بها مستوشمه وهو حرام .. وهذا الموضع يصير نجسا فلا تصح الصلاة به لانه نجس ويجب ازالته ان امكن والا اذا خاف تلفا او فوات عضو ويشترك الرجل والمراة في ذلك والله اعلم
يعلم مما سبق ان اكثر اهل العلم حرموا ذلك وشدوا لصريح الاحاديث ولم يبق الا رواية للحنابله بجواز الحف قليلا بدون مبالغه للمراة باذن زوجهافقط وباذنه ولا يخف الورع ...
والله أعلم.(74/474)
هل يوجد مرجع لتحصين ((الصبيان)) وفقكم الله,,,
ـ[أحمد اليوسف]ــــــــ[10 - 04 - 06, 01:56 م]ـ
أرجوا من الأخوة الكرام المساعدة لكيفية الورد للأطفال,,,
وماهي المراجع في ذلك ..(74/475)
أريدنصوص العلماء حول إجماعهم على عدم ثبوت حكم شرعي من رؤيةالنبي عليه السلام في المنام
ـ[أبو الوليد الربضي]ــــــــ[10 - 04 - 06, 03:59 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
من يتحفنا بنصوص العلماء حول إجماعهم على عدم ثبوت الأحكام الشرعية من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام.
وشكرا.
ـ[أبو الوليد الربضي]ــــــــ[10 - 04 - 06, 04:00 م]ـ
وأيضا قد أجاز كثير من المتزيين بلباس العلم أمثال الجفري ومن قبله المسمى بالرباني في مكتوباته وربما كثير من غلاة الصوفية أخذ الأحكام من الرءا، فما الحكم الشرعي في ذلك؟
ـ[الديرزوري]ــــــــ[11 - 04 - 06, 07:57 م]ـ
أخي الحبيب
نحن نرغب أن يثبت لنا أي انسان من أهل ا لعلم العكس مع الدليل
أي الدليل على ثبوت الاحكام من الرؤى
فالدليل على المثبت
وبالله التوفيق
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[12 - 04 - 06, 01:18 ص]ـ
راجعو بارك الله فيكم هذا الملف المرفق مع المشاركة ... ففيه فوائد ونكت ... نسأل الله أن ينفعنا جميع به.
والله تعالى أعلم
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[27 - 08 - 06, 06:39 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=80317(74/476)
الدعاء بعد المكتوبة سنة أم بدعة ادخل واحكم.
ـ[عبدالله الفاخري]ــــــــ[10 - 04 - 06, 07:16 م]ـ
منقول عن الشيخ محمد أبو جليل الهدار
23_3_2006
الدعاء فرادى بعد المكتوبات
الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه " وقال ربكم ادعوني استجب لكم " والقائل سبحانه " وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان " وصلاة الله وسلامه على نبينا وشفيعنا وقدوتنا محمد بن عبد الله القائل " الدعاء هو العبادة " وجاء في الأدب المفرد للبخاري عن عائشة – رضي الله عنها – قالت:- " سئل الرسول –صلى الله عليه وسلم -:أي العبادة أفضل؟ فقال:- دعاء المرء لنفسه " .... ثم أما بعد:-
هناك بعض الناس ينهى من يقوم بدعاء الله بعد الصلاة المكتوبة ويعتبر ذلك غير جائز شرعا دون أن يورد دليلا شرعيا يؤيد ما ذهب إليه، والنهي حكم شرعي، لا يكون إلا بإيراد النص الدال عليه، أما أن يقول المرء هذا لا يجوز من دون الدليل الشرعي الدال على عدم الجواز فهذا قول على الله بغير علم وهو مجازفة خطيرة من قائله، قال الله تعالى:- " قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ". فجعل الله سبحانه القول عليه بغير علم من ضمن المحرمات بل من أخطرها لأنه جاء بعد الإشراك به سبحانه، كما أنه قال عز من قائل:- " ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم " وهذا أيضا تحذير عظيم لأولئك الذين ينهون ويأمرون أو يحللون ويحرمون أو يفتون أو يتكلمون في دين الله من دون علم شرعي مؤصل على وفق الكتاب العزيز والسنة المطهرة، فالحذر الحذر من مثل تلك المجازفات التي تحدث من بعض الأخوة الذين يتكلمون من دون علم شرعي مدعوم بالنصوص المستقاة من الكتاب والسنة أو المستنبطة منهما من قبل العلماء المجتهدين.
إن الدعاء عقب الصلوات المكتوبة مرغب فيه شرعا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى الترمذي بسند حسن عن أبي أمامة ـ رضي الله عنه - قال:- " قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال:- جوف الليل الأخير ودبر الصلاة المكتوبة " ومعنى أي الدعاء أسمع أي أقرب للإجابة، ومعنى دبر الصلاة المكتوبة أي بعد الصلاة المكتوبة كما ذهب إلى ذلك غالب العلماء، وهذا الحديث نص في هذه المسألة دلالته واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار على جواز الدعاء بعد الصلاة المكتوبة، بل على الترغيب في الدعاء بعدها.
وقد أخرج الطبري من رواية جعفر بن محمد الصادق قال:- " الدعاء بعد المكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة كفضل المكتوبة على النافلة " ذكر ذلك ابن حجر العسقلاني في الفتح وسكت عنه في أثناء شرحه لكتاب الدعوات في صحيح البخاري (باب الدعاء بعد الصلاة) ومما قاله رحمه الله - ابن حجر- في شرحه لهذا الباب:- أي المكتوبة، وفي هذه الترجمة رد على من زعم أن الدعاء بعد الصلاة لا يشرع، انتهى كلامه رحمه الله، وتسمية البخاري رحمه الله لهذا الباب بهذا الاسم يدل على مشروعية الدعاء بعد الصلاة، هذا وقد قال الإمام الشوكاني في (تحفة الذاكرين):- " قد ورد الإرشاد إلى الأذكار في دبر الصلوات وهي مشتملة على ترغيب عظيم وفيها أن الذاكر يقوم مغفورا له ـ أي بعد الصلاةو الأذكار والدعاء ـ، وفيها أنه تحل له الشفاعة، وفيها أنه يكون في ذمة الله عز وجل إلى الصلاة الأخرى، وفيها أنه لو كانت خطاياه مثل زبد البحر لمحتهن، وغير ذلك من الترغيبات، وكل هذا يدل على شرف الوقت وقبول الدعاء فيه ".
وقد أرشد كثيرمن العلماء إلى استحباب الدعاء بعد الصلاة المكتوبة في مصنفاتهم منهم الذين سبق ذكرهم وهم البخاري في جامعه وابن حجر في شرحه لصحيح البخاري والشوكاني في كلامه السابق وفي كتابه نيل الأوطار والإمام ابن الجزري الدمشقي في كتابه (عدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين) ومنهم الإمام النووي في كتابه (الأذكار) وكتابه (المجموع) شرح المهذب وقد قال فيه:- " فرع قد ذكرنا استحباب الذكر والدعاء للإمام والمأموم والمنفرد وهو مستحب عقب كل الصلوات بلا خلاف "، فتأملوا رحمكم الله في قوله بلا خلاف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/477)
ومن العلماء الذين نصوا على استحباب الدعاء بعد الصلاة الأمام العلامة الفقيه الحنبلي منصور البهوتي في كتابه (كشاف القناع على متن الإقناع) والإمام العلامة محمد صديق خان القنوجي في كتابه (المطالب العاليه) والإمام ابن قدامه المقدسي الحنبلي في كتابه (المغني) ومنهم الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه (الدعاء) ومنهم الإمام الونشريسي في كتابه (المعيار) وهو من علماء المالكية، وغيرهم كثير، هذا فيما يخص الدعاء على العموم.
أما بالنسبة للدعاء على وجه الخصوص، فقد وردت كثير من الأحاديث النبوية الصحيحة التي ترغب في أدعية مخصوصة بعد الصلاة المكتوبة، منها على سبيل المثال ما رواه البخاري ومسلم " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شي قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ". ومنها ما رواه البخاري عن سعد بن وقاص ـ رضي الله عنه - أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم - كان يتعوذ من دبر الصلاة بهؤلاء الكلمات " اللهم إني أعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر "، ومنها ما رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم "عن معاذ - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ـ أخذ بيده وقال يا معاذ والله أني لأحبك ثم قال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك " ..
وهذه الأدعية الواردة في هذه الأحاديث تستحب عقب كل صلاة مكتوبة من الصلوات الخمس كما يستحب عقب صلاة المغرب وعقب صلاة الصبح خاصة أن يضيف المصلي لما سبق الآتي: روى أبو داود بإسناد حسن " عن مسلم بن الحارث ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم - انه أسر أليه فقال إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل: اللهم أجرني من النار سبع مرات، فإنك إن قلت ذلك ثم مت من ليلتك كتب لك جوار منها، وإذا صليت الصبح فقل كذلك فإنك إن مت من يومك كتب لك جوار منها ". قال ابن القيم رحمه الله في كتابه (زاد المعاد في هدي خير العباد):- " لكن الأذكار الواردة بعد المكتوبة يستحب لمن أتى بها أن يصلي على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعد أن يفرغ منها ويدعو بما شاء "، وقد نقل هذا الكلام عنه ابن حجر في الفتح أيضا ..
بقيت مسألتان تتعلقان بهذا الموضوع:-
المسألة الأولى:- متعلقة برفع اليدين في الدعاء، فأقول بخصوصها:- جل العلماء الأوائل أن لم يكن كلهم يرون أن الأصل في الدعاء رفع اليدين، وقد ورد في السنة كثير من الأحاديث ترغب في ذلك منها قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كما في سنن أبي داود " إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها " وفي رواية للطبراني بسند رجاله ثقات " سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها " وروى بعض أصحاب السنن وأحمد بسند صحيح أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:- " إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا " - أي خاليتين - وهذا النص من أعظم المرغبات في الدعاء ورفع اليدين فيه ـ هذا في العموم ـ أما بخصوص رفع اليدين بعد الصلاة تحديدا، فقد روى الطبراني بسند قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات " أن محمد بن أبي يحي قال رأيت عبد الله بن الزبير رأى رجلا رافعا يديه قبل أن يفرغ من الصلاة فلما فرغ من الصلاة قال له أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من الصلاة "، وجاء في (العتبية) أن مالكا سئل عن رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة فقال:- " يرفعهما ولكن لا يبالغ "، قال ابن رشد أجازة مالك ـ رحمه الله ـ في هذه الرواية برفع اليدين في الدعاء عند خاتمة الصلاة هو نحو قوله في (المدونة)، ذكر ذلك صاحب المعيار؛ وزيادة في إيناس القراء الأفاضل توجد كثير من الفتاوى لكثير من العلماء على كثير من المواقع الإسلامية تقر ذلك وتؤيده.
المسألة الثانية:- تتعلق بالدعاء جماعة بعد الصلوات، وهي مسالة تنازع الفقهاء فيها قديما وحديثا منهم من أجازها ومنهم من منعها، ومن الذين قالوا بمنعها الإمام ابن تيميه رحمه الله، إلا أنه في الاختيارات الفقهية أجازها إذا كانت لعارض كاستسقاء واستنصار وتعليم، وقد سبقه الإمام الشافعي للتعليم كما في كتابه (الأم) وقد ذهب إلى ذلك أيضا ابن الحاج من علماء المالكية كما في كتابه (المدخل)، وقال بالجواز المطلق علامة الحنابلة الإمام منصور البهوتي كما في كتابه (كشاف القناع) ووردت فتاوى لبعض علماء المالكية كذلك ذكرها الإمام الونشريسي في كتابه (المعيار)، والمسالة الخلاف فيها قائم بين مانع ومؤيد كما أسلفت، فلا ينبغي التضييق على الناس في أمر مختلف فيه بين علماء أهل السنة والجماعة، وهو لا يصادم إجماعا ولا نصا قطعيا ثبوتا ودلالة على المنع، بل أدلة العموم تؤيد القول بالجواز، وخصوصا إذا كان هناك عوارض كما ذكر بعض العلماء كما أسلفت وما أكثرها في زماننا، والله تعالى أعلم وأحكم.
وعليه أقول بعد سرد هذه النصوص قد أضاء الصبح لذي عينين، وتبين لنا أن الدعاء عقب الصلوات المكتوبة مرغب فيه شرعا على وجه الخصوص وعلى وجه العموم، ويجوز ويستحب رفع اليدين فيه، فينبغي الحرص على ذلك لما فيه من الخير والنفع، ومتابعة السنة المطهرة ..
وأخيرا .. فليتق الله الذين يفتون بغير علم لأنهم بذلك يفترون على الله وعلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكذب وكفى به إثما مبينا،، والحمد لله أولا آخرا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/478)
ـ[أبو الأم]ــــــــ[10 - 04 - 06, 10:14 م]ـ
معذرة,,,
ماهو المصدر المستقى منه قول الامام الشافعي رحمه الله
ـ[الديرزوري]ــــــــ[11 - 04 - 06, 02:18 م]ـ
جزاكم الله خيرا
البحث طيب جدا
ـ[عبدالله الفاخري]ــــــــ[11 - 04 - 06, 04:04 م]ـ
الأخ أبو الأم ..
بارك الله فيكم ..
ولي سؤال بسيط قبل الإجابة عن سؤالك ..
لو جهر الإمام بالدعاء .. ما موقف المأمومين من ذلك؟ هل يؤمنون على دعائه أم لا؟
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[11 - 04 - 06, 04:20 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=42585&highlight=%C7%E1%CF%DA%C7%C1+%C8%DA%CF+%C7%E1%DD%D 1%ED%D6%C9+%D1%DD%DA
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26283&highlight=%C7%E1%CF%DA%C7%C1+%C8%DA%CF+%C7%E1%DD%D 1%ED%D6%C9+%D1%DD%DA
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[11 - 04 - 06, 06:42 م]ـ
قال ابن القيم في زاد المعاد 1/ 257:
وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك من هديه أصلا، ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن، وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر فلم يفعل ذلك هو ولا أحد من خلفائه، ولا أرشد إليه أمته، وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضا من السنة بعدهما والله أعلم.
وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها، وأمر بها فيها، وهذا هو اللائق بحال المصلي فإنه مقبل على ربه يناجيه ما دام في الصلاة، فإذا سلم منها انقطعت تلك المناجاة، وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه، فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه والإقبال عليه ثم يسأله إذا انصرف عنه؟!
ولا ريب أن عكس هذا الحال هو الأولى بالمصلي إلا أن ها هنا نكتة لطيفة وهو: أن المصلي إذا فرغ من صلاته وذكر الله وهلله وسبحه وحمده وكبره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة = استحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ويدعو بما شاء، ويكون دعاؤه عقيب هذه العبادة الثانية لا لكونه دبر الصلاة.
وللشيخ العالم المحدث عبد الحق الهاشمي رسالة نفيسة "كشف القناع عن مسألة الدعاء بعد المكتوبة بهيئة الاجتماع" يحسن الرجوع إليها.
ـ[فتح الرحمن بن محمد عثمان]ــــــــ[11 - 04 - 06, 07:30 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذا التوضيح، في أي موقع كتاب الشيخ الفاضل عبد الحق الهاشمي للتنزيل
ـ[عبدالله الفاخري]ــــــــ[12 - 04 - 06, 01:09 م]ـ
بارك الله فيك أخي عبدالله عبدالرحمن ...
أخي عبدالرحمن السديس ... هلا تكرمت وأعطيتنا رابطا للكتاب الذي ذكرت إن أمكن ..
جزاكم الله خيرا
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[12 - 04 - 06, 02:17 م]ـ
الكتب عندي أهداه لي الشيخ عبدالوكيل بن عبد الحق الهاشمي ولا علم لي بوجوده في الشبكة.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو داود سليمان]ــــــــ[19 - 08 - 06, 01:12 ص]ـ
أخي عبد الله الظاهري .. حديث أبي أمامة ـ رضي الله عنه - قال:- " قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال:- جوف الليل الأخير ودبر الصلاة المكتوبة " قد يكون المقصود بادبر هو التشهد كما ذكر ذلك الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في شرح كتاب الأصول من علم الأصول تعليقا على حديث معاذ- رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ـ أخذ بيده وقال يا معاذ والله أني لأحبك ثم قال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك " ..
اما عن البحث فهو بحث علمي رائع .. أسأل الله لك التوفيق ..
.. و الله اعلم
ـ[سعود العريني]ــــــــ[27 - 08 - 06, 09:51 ص]ـ
أخي عبدالله الفاخري حديث أبي أمامه قال عنه الحافظ بن حجر فى " النتائج " 2/ 232: قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب. و فيما قاله نظر لأن له عللا: احداها: الإنقطاع، قال العباس الدورى فى تاريخه عن يحيى بن معين: لم يسمع عبد الرحمن بن سابط من أبى أمامة. ثانيها: عنعنة ابن جريج، ثالثهما: الشذوذ فإنه جاء عن خمسة من أصحاب أبى أمامة أصل هذا الحديث من رواية أبى أمامة عن عمرو بن عبسة و اقتصروا كلهم على الشق الأول.
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[10 - 12 - 09, 02:29 م]ـ
وللشيخ العالم المحدث عبد الحق الهاشمي رسالة نفيسة "كشف القناع عن مسألة الدعاء بعد المكتوبة بهيئة الاجتماع" يحسن الرجوع إليها.
إضافة لا ضرر منها - إن شاء الله- مررت عليها وانا ابحث في هذا الموضوع:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/479)
قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري بعد نقل كلام ابن القيم رحمه الله:
وما ادعاه من النفي مطلقا مردود فقد ثبت عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه و سلم قال له يا معاذ اني والله لاحبك فلا تدع دبر كل صلاة ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أخرجه أبو داود والنسائي وصححه بن حبان والحاكم وحديث أبي بكرة في قول اللهم اني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر كان النبي صلى الله عليه و سلم يدعو بهن دبر كل صلاة أخرجه احمد والترمذي والنسائي وصححه الحاكم وحديث سعد الاتي في باب التعوذ من البخل قريبا فإن في بعض طرقه المطلوب وحديث زيد بن أرقم سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يدعو في دبر كل صلاة اللهم ربنا ورب كل شيء الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وحديث صهيب رفعه كان يقول إذا انصرف من الصلاة اللهم اصلح لي ديني الحديث أخرجه النسائي وصححه بن حبان وغير ذلك فان قيل المراد بدبر كل صلاة قرب اخرها وهو التشهد قلنا قد ورد الأمر بالذكر دبر كل صلاة والمراد به بعد السلام إجماعا فكذا هذا حتى يثبت ما يخالفه
وقد اخرج الترمذي من حديث أبي امامة قيل يا رسول الله أي الدعاء اسمع قال جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات وقال حسن واخرج الطبري من رواية جعفر بن محمد الصادق قال الدعاء بعد المكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة كفضل المكتوبة على النافلة
وفهم كثير ممن لقيناه من الحنابلة ان مراد بن القيم نفي الدعاء بعد الصلاة مطلقا وليس كذلك فان حاصل كلامه انه نفاه بقيد استمرار استقبال المصلي القبلة وايراده بعد السلام وأما إذا انتقل بوجهه أو قدم الأذكار المشروعة فلا يمتنع عنده الإتيان بالدعاء حينئذ.
--
وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي بعد نقله كلام ابن القيم وتعقيدة ابن حجر - رحمهما الله
(قلت لا ريب في ثبوت الدعاء بعد الانصراف من الصلاة المكتوبة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قولا وفعلا وقد ذكره الحافظ بن القيم أيضا في زاد المعاد حيث قال في فصل ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول بعد انصرافه من الصلاة ما لفظه وقد ذكر أبو حاتم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقول عند إنصرافه من صلاته اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته عصمة أمري واصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من نقمتك وأعوذ بك منك لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد
وذكر الحاكم في مستدركه عن أبي أيوب أنه قال ما صليت وراء نبيكم صلى الله عليه و سلم إلا سمعته حين ينصرف من صلاته يقول اللهم اغفر لي خطاياي وذنوبي كلها اللهم ابعثني واحيني وارزقني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت
وذكر بن حبان في صحيحه عن الحارث بن مسلم التميمي قال قال لي النبي صلى الله عليه و سلم إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم اللهم أجرني من النار سبع مرات فإنك إن مت من يومك كتب الله لك جوارا من النار وإذا صليت المغرب قبل أن تتكلم اللهم أجرني من النار سبع مرات فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جوارا من النار
انتهى كلام بن القيم
فقوله أما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه و سلم لا أدري ما معناه وما مراده بهذا إلا أن يقال نفاه بقيد استمرار المصلى القبلة وإيراده عقب السلام كما قال الحافظ والله تعالى أعلم)(74/480)
ضروري: هل يجوز لمن تزوج امرأة ولم يدخل بها أن يخرج معها بغير محرم وماذا يحل له منها؟
ـ[أبو تراب السلفي]ــــــــ[10 - 04 - 06, 10:55 م]ـ
هل يجوز أن يخرج معها للضرورة أو لغير الضرورة؟ وهل يأخذها في زيارته لعمه مثلا وهل يصطحبها في دروس العلم؟
وماذا يحل له منها؟
أرجو المشاركة في أسرع وقت للضرورة ...... مأجورين.
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[11 - 04 - 06, 01:07 م]ـ
لم أدرك وجه الإشكال
وما دام قد عقد عليها فيجوز له أن يخلو بها، ومن باب أولى أن يخرج معها إلى السوق!!
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[11 - 04 - 06, 02:29 م]ـ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:
هذه فتوى اللجنة الدائمة في المسألة:
??????
رجل يريد زواج امرأة حتى أدى المهر إلى أوليائها، ولكن لم يحتفل بالزفاف، هل تعتبر هذه المرأة زوجة لهذا الرجل حتى جرى لها أو عليها حكم الزوجة أم لم تعتبر زوجة؟
الإجابة
إذا كان عقد عليها عقد الزواج الشرعي ولكنه لم يدخل بها فهي زوجته، ولها حكم الزوجة غير المدخول بها من استحقاق نصف المهر إذا طلقها قبل الدخول وعدم وجوب العدة عليها بالطلاق؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [البقرة:237]، وقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب:49]، أما إذا مات عنها قبل الدخول دون طلاق فتستحق المهر كاملاً، وتعتد عدة الوفاة وترثه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج18/ص 104) [رقم الفتوى في مصدرها: 8843]
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[11 - 04 - 06, 02:29 م]ـ
وفي فتاوى الشيخ ابن باز 21/ 207
(س87/ شاب عقد زواجه على فتاة وقبل إشهار الزواج جامعها فهل هذا حرام، وهل يعتبر إثماً؟
ج: ليس بحرام ولكن تركه أولى حتى يدخل عليها مادام عقد العقد واشتهر، لابأس، لكن كونه يصبر حتى يدخل عليها هذا هو الذي ينبغي)
ويُنظر الفتوى التي تليها ففيها تقرير نفس الحكم
(لابأس بالتمتع بها في بيت أهلها إذا مكنوك من ذلك وجعلوك تخلو بها فلابأس أن تتمتع بها، في كل شيء من الجماع وغيره، وليس من شرط الجماع أن تكون في بيت مستقل)
لكن نبه الشيخ رحمه الله إلى خطر ذلك إذا كان على وجه سري فقال:
(يجوز له منها ما يجوز للرجال مع زوجاتهم، لكن ينبغي أن يصبر حتى يتيسر الدخول، فإن احتاج إلى زيارتها والاتصال بها، بإذن أهلها لأمر واضح فلا حرج في ذلك
أما على وجهٍ سريٍّ لايُعرف فهذا فيه خطر، فإنها قد تحمل منه ثم يُظن بها السوء أو ينكر اتصاله بها فيكون فتنة وشر كبير، فالواجب عليه أن يمتنع ويصبر حتى يتيسر الدخول والبناء بها، وإذا دعت الحاجة للاتصال بها والاجتماع بها فليكن ذلك مع أبيها أو أمها أو أخيها حتى لا يقع شيء يخشى منه العاقبة الوخيمة
وفق الله الحميع)
فتاوى ابن باز 21/ 208
ـ[أبو الفرج المنصوري]ــــــــ[19 - 04 - 06, 08:26 ص]ـ
أحب أوضح لإخواني بأن الحكم الشرعي في المسألة يختلف أحيانا عن الفتوى؛ فيراعى هنا الأعراف والبلاد والشخص نفسه؛ ويوجد من المشايخ من يمنع ذلك بل و يمنع الخلوة تماما
ومنهم من يفتح الباب على مصراعيه ومنهم من يتوسط ويقول بكل شيء عدا الجماع
مثال:
يوجد رجل عقد على امرأة؛ وحملت منه أثناء العقد وقبل الدخول بها رسميا وبعد ذلك أختلفوا على الأثاث وما إلى ذلك فتركوا بعضهم بعضا؛ فما الحل لتلك المسكينة؛ مع العلم بأن الناس وأهلها أيضا لم يعرفوا موضوع الحمل هذا؛ فمن هنا يأتي الفتوى بعدم الجواز سدا لتلك الذريعة
فالشاهد بأن الفتوى غير الحكم الشرعي في هذه المسألة؛ مع مراعاة العادات والتقاليد والأعراف
والله أعلم(74/481)
عاجل أفيدونا ومن أجاب أسأل الله له الجنة
ـ[محمد الطناوى]ــــــــ[10 - 04 - 06, 11:45 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هناك امرأه عجوز مصابة بفشل كلوي وهناك أخ يقوم بتوصيلها للمستشفى فعندما تخرج من المستشفى بعد الغسيل تكون في حالة دوار شديد فيقوم الأخ بإسنادها وتوصيلها للسيارة
لأنها لا يوجد أحد معها
أفيدونا بارك الله فيكم
ـ[محمد الطناوى]ــــــــ[12 - 04 - 06, 02:50 ص]ـ
الأخوة أرجو المشاركة
الأمر خطير
ـ[أبو البراء الكناني]ــــــــ[13 - 04 - 06, 05:54 ص]ـ
أخي الكريم ... إن كان في فعل الأخ الكريم محظور شرعي فالضرورات تبيح المحظورات، هذه قاعدة عامة.
و لكن الضرورات تقدر بقدرها و هذه ترجع إلى تقدير الأخ و مراقبته لله عز و جل، و لا شك أنه إن وجدت امرأة و لو غريبة تعين هذه العجوز فإن الضرورة تسقط.
هذا كمبدأ عام، و لكنني أنصحك أخي الكريم أن تستفتي في أمور دينك من تثق في علمهم و دينهم من أهل العلم، و إلا فأغلب من في الملتقى من الأفاضل مجهولي العين و الحال عندك، و الله أعلم.(74/482)
شركات الأسهم [فضيلة الشيخ الدكتور علي بن سعيد الغامدي]
ـ[سعد]ــــــــ[11 - 04 - 06, 12:35 ص]ـ
شركات الأسهم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد عمت البلوى بكثير من المعاملات المالية المعاصرة، وأصبح تحصيل المال بأيسر الأسباب وأسرعها مطلب الكسول والعامل، النبيه والخامل، وفي العقدين الأخيرين كثرت مسائل البيوع والمعاملات المالية المختلفة، وتداخلت أعيان تلك السائل، واشتبه الحلال بالحرام، فلا تدرك أحكام تلك المسائل إلا بالتنقيب والبحث؛ حتى يحرر الفاصل بين الحلال والحرام، ومن تلك المعاملات: المشاركة في شركات الأسهم، فلا بد من البحث والنظر الدقيق في نظام هذه الشركات، وكيفية معاملتها مع المشتركين، ومن ثم إصدار الحكم الشرعي إزاء هذا النوع من المعاملات الذي طم وعم في عصرنا الحاضر، وانخدع به كثير من الناس؛ ظانين حلَّه وإباحته، غير مطلعين على أقوال أهل العلم في هذا النوع من المعاملات.
وهذا بيان يعبر عن رأيي الشخصي إزاء هذه القضية، مع احترامي لآراء طلبة العلم المجتهدين في هذا الباب، والخلاف لا يفسد للود قضية.
وقد جعلته مقسماً إلى فقرات، وهي:
1) نشأة شركات الأسهم.
2) نظام شركات الأسهم المعمول به اليوم.
3) موقف العلماء من نظام شركات الأسهم الوضعي.
4) الأسباب الحاملة على الاشتراك في شركات الأسهم.
5) مخالفة نظام شركات الأسهم للتشريع الإسلامي في الشركات.
6) مفاسد مترتبة على المساهمة في شركات الأسهم.
7) البدائل الشرعية العملية للمساهمة القائمة على غير الشريعة الإسلامية.
والله ولي التوفيق
أولاً: نشأة شركات الأسهم:
إن نشأة شركات الأسهم في دول العالم الثالث تابع لنشأتها في دول الغرب؛ حيث إن القانون الذي يحكم تلك الشركات هو المطبق الآن في العالم الإسلامي وغيره.
وقد نشأت الشركات في الغرب على أساس استعماري، وأول ما يذكر في تاريخها (شركة المغامرين المكتشفين الإنجليز)، ثم ظهرت بعد ذلك (شركة الهند الشرقية)، وهي شركة بريطانية احتكرت تجارة الهند. وكذلك (شركة الهند الشرقية)، وهي شركة هولندية احتكرت التجارة في جزر الهند الشرقية (إندونيسيا وما جاورها).
ثم ظهرت الشركات التي نشأت في مصر من أجل الاستيلاء على خيراتها، وخاصة تجارة القطن، وقد طبق على تلك الشركات القانون الفرنسي. ثم تبعتها -أي: مصر- جميع الدول التي تحتاج إلى الخبرة المصرية باعتبارها بوابة العالم العربي والإسلامي.
وقد اشتهر من القانونيين في ذلك الحين السنهوري، فهو كما يقال: (أبو القانون) وقد ألف موسوعة ضخمة في القانون، وكل ذلك مبني على قانون نابليون؛ أول قانون في العالم ينشأ ويأخذ صبغة النظام.
ثم نشأت شركات الرقيق في أفريقيا التي كانت تبيع الرقيق السود لأمريكا وغيرها، وقد ساد عند الناس -من جراء ذلك- أن كل أسود يعتبر رقيقاً ولو كان أصله حراً.
ثم نشأت شركات البترول، والتي سيطرت على بترول العالم الإسلامي، وتحكمت في إخراجه وتوزيعه وتسويقه بنسب محدودة مع الحكومات.
ومما سبق يتبين أن الشركات المساهمة ارتبطت في نشأتها تاريخياً بالاستعمار والاحتكار، وما يعرف بالمذهب الرأسمالي، والذي انبثق من فلسفة نفعية وهي ما يسمى: بالبرجماتية، وهو مذهب لا يحل حلالاً ولا يحرم حراماً، وهدفه الوصول إلى أكبر قدر ممكن من المال بأقل كلفة.
ولِما كان لهذه الشركات من الآثار السلبية والضغوط ظهر ما يعرف بنظام الاشتراك، وظهر ما يعرف باسم: المؤسسات العامة التي تدرأ عن الدول الغربية خطر الثورات والاضطرابات العمّالية، وتقبل مساهمات العمال في تلك الشركات، ولتظهر الدولة بمظهر العدالة الاجتماعية؛ لتبقى المحافظة على النظام الرأسمالي النفعي ولو لبس ثوباً آخر.
وقد نشأ مع هذه الشركات نظامان خادعان:
1 - الانتخابات.
2 - مجلس الإدارة.
وهما أكذوبتان لا يعرفهما أكثر الناس؛ فإن الانتخابات التي تجري في هذه الشركات تنبني على الديمقراطية التي يحكم فيها الشركاء أنفسهم بأنفسهم، والذي يحكمهم في الحقيقة هم فئة متسلطة معينة مجهزة من وراء الكواليس، لا يعرفها إلا من يدبّر الأمر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/483)
وكذلك أكذوبة مجلس الإدارة في الشركة المساهمة أو في المؤسسات العامة، فهو الآمر الناهي المتصرف بما يشاء كيف شاء، والمساهم فيها لا يعلم شيئاً مما ما يدور في تلك الإدارات أبداً.
ثانياً: نظام شركات الأسهم المعمول به اليوم:
عند وضع النظام المعمول به في شركات الأسهم أُلغي الفصل الخاص بالشركات من نظام المحكمة التجارية، وأُحل محلّه النظام المعمول به حالياً، وهو مأخوذ من القانون المدني المصري، وقد جاء في مقدمته: "بالرغم من أن الشركات التي أسست في تلك الفترة القصيرة قد شملت في أعرافها كافة أوجه النشاط المالي والتجاري والصناعي، وبلغت رءوس الأموال المملوكة لها عدة مئات من الملايين، وزاد إقبال الدوائر الحكومية والأفراد على التعامل معها- فإن نصوص الأنظمة التي تحكمها لا تزيد حتى الآن على بضع مواد وردت في نظام المحكمة التجارية لم تكن كافية لمواجهة كافة المسائل المتعلقة بالشركات عند إنشائها؛ إما خلال مزاولة نشاطها، وإما عند انقضائها وتصفيتها.
وإزاء هذا القصور لجأ الأفراد في تأسيس شركاتهم ومعالجة أمورها إلى اقتباس القواعد المعمول بها في الدول الأخرى، فاختلفت السبل، واختلطت الأمور في كثير من الأحوال اختلاطاً جعل مهمة الوزارة في مراقبتها والإشراف عليها، من هنا بدت الحاجة ملحة إلى وضع نظام شامل للشركات ينص على الأحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها ومزاولتها نشاطها ... "اهـ.
إذاً: فالمشكلة الشاخصة عند المقننين هي أنهم لم يجدوا عندنا تشريعاً يضبط الشركات -مع تشعبها وكثرتها- إلا بضع مواد في نظام المحكمة التجارية، الذي كان في أصله امتداداً للقانون العثماني المستمد من فرنسا.
والخلاصة التي نريد الوصول إليها: أن نظام الشركات القائم الآن هو نظام قانوني مستمد من القانون المدني المصري المستمد من القانون الفرنسي.
ثالثاً: موقف العلماء من نظام شركات الأسهم الوضعي:
والسؤال الذي يطرح نفسه عند وضع هذا النظام: أين الشريعة الإسلامية؟! أين الفقه الإسلامي؟! أين علماء الشريعة وفقهاؤها وهم متوافرون وعلى رأسهم فضيلة العلامة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية آنذاك؟!
وإذ قد ثبت أن في الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي ما يكفي لوضع نظام متكامل للشركات، فتُرٍك واستمد نظام الشركات من القانون المدني المصري المستمد من القانون الفرنسي؛ فكيف يجوز الدخول في أسهم الشركات بأي وجه من الوجوه؟!
وكان قد عرض هذا النظام على سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله عند صدوره عام (1369هـ) للمرة الثانية، وبعد دراسته قال رحمه الله: "وبعد دراسة النظام وجدناه نظاماً وضعياً قانونياً لا شرعياً؛ فتحققنا بذلك أنه حيث كانت تلك الغرفة هي المرجع عند النزاع فإنه سيكون فيها محكمة، وسيكون الحكام فيها غير شرعيين؛ بل نظامييين قانونيين، ولا ريب أن هذه مصادمة لما بعث به الله نبيه صلى الله عليه وسلم من الشرع، الذي هو وحده المتعين للحكم به بين الناس، والمستضاء منه عقائدهم وعباداتهم، ومعرفة حلالهم وحرامهم، وفصل النزاع عندما يحصل التنازع، واعتبار شيء من القوانين بالحكم بها ولو في أقل القليل لا شك أنه عدم رضاً بحكم الله ورسوله، ونسبة حكم الله ورسولهrإلى النقص وعدم القيام بالكفاية في حل النزاع وإيصال الحقوق إلى أربابها".
بل مما ورد في كلامه رحمه الله: كفر من اعتقد في تلك الأنظمة والقوانين كفاية وغنية عن حكم الله ورسوله، قال رحمه الله: "واعتقاد هذا كفر ناقل عن الملة".
وقال رحمه الله: "والأمر كبير مهم، وليس من الأمور الاجتهادية، وتحكيم الشرع وحده دون كل ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون ما سواه، وقد قال الله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً)) [النساء:59].
وقال تعالى: ((فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً)) [النساء:65] ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/484)
والخلاصة: أن أصل النظام واستمداده، ثم واضعه، وجهة التحاكم فيه؛ كلها مرجعها ومآلها إلى غير شرع الله، وهذا في الجملة.
وحتى تصح المشاركة والمساهمة في الشركات القائمة؛ لابد من إصلاح وضعها، واستمداد نظامها من الشريعة الإسلامية وفق الضوابط الشرعية، وحسبما نص عليه أهل العلم، وقد أبلى علماؤنا وفقهاؤنا في كتاب الشركات بلاءً حسناً، حتى إن الموفق ابن قدامة رحمه الله كتب فيه أكثر من ثمانين صفحة ([1]).
رابعاً: الأسباب الحاملة على الاشتراك في شركات الأسهم:
لعل أهم الأسباب التي حملت أكثر الناس على الوقوع في المساهمات دون دراسة وتحقق ما يلي:
1 - الدعاية والإعلان، وترغيب الناس في ارتفاع قيمة الأسهم فور بداية التداول.
2 - كثرة الطمع في الإثراء السريع بدون تعب.
3 - تقصير بعض المسلمين في أداء الزكاة والحقوق الواجبة عليهم؛ فسلط الله على أموالهم من يستنزفها ويضحك عليهم.
4 - سد باب القرض الحسن، الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم في الأجر بثمانية عشر ضعفاً، والصدقة بعشر حسنات، وكون القرض مرتين يقوم مقام صدقة.
5 - التساهل في الفتوى، فتجد البعض يقولون: هذه شركات نقية، وأخرى مختلطة، وثالثة محرمة، دون دراسة لواقع تلك الشركات ومخاطر المساهمات، وما يقع فيها من الكذب والتحايل والجهالة والغرر ما الله به عليم.
وكل يوم تسمع فتوى غير الأخرى، فشيخ يقول: ساهم في الشركات السعودية وقلبك مطمئن دون تفريق، وآخر يفصل ويدخل بعض الشركات في النقية، ثم لا يلبث أن يظهر له عدم نقائها فيلحقها إما بالمختلطة أو بالمحرمة .. وقد أحدث هذا الاختلاف بلبلة بين الناس، فلا يدرون من يصدقون!
خامساً: مخالفة نظام شركات الأسهم للتشريع الإسلامي في الشركات:
بعد النظر في نظام شركات الأسهم الموضوع لها والمستمد من القانون المدني المصري المستمد من القانون الفرنسي -يتبين لكل منصف أن هناك مخالفات شرعية واضحة، لا يتردد الناظر فيها عن القول بتحريم التعامل مع هذه الشركات، بناءً على القول بتحريم إقامة وتأسيس هذه الشركات ابتداءً.
وهذه المخالفات نجملها فيما يلي:
1 - الأصل أن عقد الشراكة بين اثنين فأكثر عقد جائز بإجماع الفقهاء، أي أن لكل أحد من الشركاء أن يفسخ العقد متى شاء، ويتفاسخ الشركاء بالطريقة التي نص عليها الفقهاء رحمهم الله.
أما نظام شركات الأسهم فإنه يجعل عقد الشراكة عقداً إلزامياً؛ بدليل: أن المساهم في أي شركة لا يستطيع أن يبيع حصته على الشركاء؛ بل لابد أن يكون ذلك عن طريق الشركة وبواسطة البنوك، فلو أراد شخص أن يتخلص من أسهمه في شركة بسبب تعاملها بالربا، أو لكونها تبيح بيع الأسهم وتداولها قبل أن يبدأ العمل بها، فلا يجوز له ذلك في نظامهم إلا أن يأتي بمشترٍ يحلّ محلّه، أو يصبر على الحرام، فلو خرج مليون مشترك فلابد أن يحل محلهم بعددهم، وهذا مخالف لنظام الشركات في الإسلام، الذي يجعل للشريك الحق في فسخ عقده وسحب سهمه متى شاء، وبدون أي شروط أو قيود.
2 - الأصل أن الشركات تنبني على عقود مشاركات تضبطها، ولا تلزم بنمط معين بحيث تصبح وكأنها ليست عقوداً اتفاقية بين الشركاء، فالعقد هو الذي يضبطها، وهو الذي يلزم الشركاء بالعمل وفق ما جاء فيه، وما تم الاتفاق عليه بين الشركاء أنفسهم.
أما في ظل النظام القائم لشركات الأسهم فإن القانون هو الذي يحكم وليس العقد، ومن يخرج عن القانون ولو ابتغاء التصحيح يدخل تحت طائلة العقوبات التي يقررها القانون، وفي هذا مخالفة صريحة للتشريع الإسلامي في الشركات، وفيه إلزام للشركاء بما لم يلزموا به شرعاً.
3 - النقص الظاهر في القانون المنظم للشركات؛ إذ لا يشتمل في مواده إلا على نوعين من الشركات هما: شركة الأموال، وشركة المضاربة؛ على نقص في النوع الثاني، أما شركة الأبدان، وشركة الوجوه، وشركة المفاوضة، فلا وجود لها في نظام الشركات القائم؛ لأن أعمال الشركات تدار من خلال البنوك، وهي لا تعرف إلا المال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/485)
4 - اجتماع الأجرة مع نسبة الأرباح؛ وهذا مخالف للقول الصحيح وما عليه جمهور أهل العلم؛ حيث إن القول المختار بالدليل: أنه لا يجمع العامل في المضاربة بين نسبة الربح والأجرة؛ لأنه ربما استهلكت الأجرة كامل الربح، فلم يبق لصاحب رأس المال شيء، فشركات الأسهم تجمع بين أخذ نسبة من الأرباح من أموال المساهمين، وبين أخذ أجرة زائدة على الأرباح، ومن ذلك: مكافأة مجلس الإدارة التي تستوعب أكثر عائد من الأرباح كما هو معلوم، وفي هذا غبن وإضرار بالمساهمين في هذه الشركات لا تقره الشريعة الإسلامية.
5 - نسبة الخسارة إذا حصلت؛ فإن المقرر في الشريعة الإسلامية أن الخسارة -وتسمى: الوضيعة- على قدر رأس المال، بخلاف النظام المعمول به في هذه الشركات.
ووجه المخالفة: أن الشريعة تضع الخسارة على حسب رأس المال ما لم يحصل تعد أو تفريط، فيتحمل المتعدي والمفرط الخسارة، ففي العنان -وهي الشراكة بالأموال من الأطراف المتشاركين- لا يكون العدل إلا إذا كانت الخسارة حسب رأس المال؛ لأنه ليس أحد أولى من أحد، بخلاف نظام الشركات؛ فإن الخسارة تكون حسب الشروط المتفق عليها بين الشركاء، والتي يقرها ذلك النظام.
وهذا بخلاف الربح؛ فربما يتفقون على أن يكون لأحدهما نسبة أعلى؛ نظراً لما يقدمه من خبرة، وما إلى ذلك، وهذا مقتضى العدل والإنصاف.
وفي المضاربة: إذا خسر المضارب دون تعدٍ أو تفريط منه فيكفيه خسارة عمله، بينما في نظام الشركات لو شرط صاحب رأس المال أن لا خسارة عليه؛ ضمنها العامل، وهذا ظلم ظاهر، ومخالف للشريعة الإسلامية.
6 - تقييد المعاملات وتسلّط مجلس الإدارة، ومن ذلك:
أ) تحويل الشركة الكبيرة إلى شركة مساهمة دون وجه حق، وهذا أشبه بنظام التأميم والمصادرة والمشاركة بالقوة، وقد تبين لي أن الشركات الكبرى التي أفلست كانت تطرح مساهمات لأجل خداع الناس، فمجرد الإعلان عن طرح أسهم تلك الشركة ينكب عليها الناس، فتغطي خسارتها وتزيد الضعف، وقد فطن المتربصون لذلك ممن أفلست شركاتهم فاستغلوا جهل الناس بالوضع الاقتصادي وإدارة اللعبة.
لكن إذا كانت الشركة رابحة فلا يجوز إلزامها بأن تطرح مساهمة؛ لما في ذلك من الظلم.
ب) استغلال مجلس الإدارة واستئثاره بالأصوات؛ مدعياً أن لديه توكيلات أو تفويضات، وهي في الحقيقة شراء أسماء ليس لها علاقة بالشراكة لا من قريب ولا من بعيد، ولا يخفى ما في هذا من التسلط والظلم والاستبداد الذي يأباه الإسلام ولا يقره.
7 - دعوى التقادم: فنظام الشركات ينصُّ على أنه إذا وقع خطأ في الشراكة، ولم يتقدم المساهم بالشكوى خلال سنة من وقوع ذلك الخطأ؛ سقطت دعواه، بدعوى التقادم، وفي هذا القانون مخالفة للتشريع الإسلامي؛ فإن الحق لا يسقط في الشريعة الإسلامية إلا بالأداء أو الإبراء، ولا دخل لمسألة التقادم في إسقاط الحقوق.
8 - فيما يتعلق بإثبات الحق: فإن الشريعة الإسلامية تعتبر البينة على المدعي، وهي ما أبان الحق وأظهره من شهود، أو اعتراف، أو قرينة ظاهرة.
لكن نظام الشركات لا يعتد بالبينة إلا بما هو مكتوب؛ بل يجعل ذلك ركناً في عقد الشراكة، ولا يعتد إلا بتوثيق ذلك كتابياً من الشركة، ولا يعتد بغير ذلك من البينات، فلو كانت البينة مائة شاهد لما نظر إليها، وإنما ينظر إلى ورقة معتمدة من الشركة ولو كانت مزورة!!
9 - التذبذب في أسعار الأسهم؛ بحيث لو استقال وزير من وزراء التجارة في الدول المشهورة، أو اعتدي على وزير، أو نحو ذلك؛ فلا تسمع إلا ارتفاع الأسهم وانخفاضها، وهذا يدل على عدم الاستقرار، وقد ثبت لدي -كما أخبرني بعض المتعاملين عن طريق شبكة الإنترنت- أنه في حال ارتفاع الأسهم وإرادته البيع يقفل في وجهه الخط ولا يستطيع الوصول للبيع، فالأمر فيه تلاعب وسيطرة من متنفذين وراء الأكمة.
وكم من متعامل يدخل صالة التداول ويخرج فرحاً جذلاً يكاد يطير من الفرح! وكم من باكٍ شاكٍ يعضّ أصابع الندم بسبب ما سبق من التذبذب والتلاعب! وهذا يكفي في تحريم التعامل مع شركات الأسهم؛ لأن في ذلك غرراً لا يرضاه الإسلام.
10 - المخالفة الشرعية فيما يصدر عن الشركات مما يتعلق بالصكوك، وهي التي تصدرها الشركات المساهمة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/486)
فقد جاء في نظام الشركات في الفصل الرابع منه في المادة (98): «أن الصكوك التي تصدرها الشركة المساهمة، تكون في شكل سندات أو حصص تأسيس أو أسهم.
فأما السندات فهي أن تطرح سندات يشتريها كبار المستثمرين بقيمة عاجلة مقابل زيادة تدفع مع قيمة السندات آجلاً».
وهذه العملية ربا قطعاً باتفاق جميع المسلمين، حتى القانونيين منهم.
وأما حصص التأسيس فيقول عنها النظام عنها: «هي براءة اختراع أو التزام حصل من شخص اعتباري عام يكون مشاركاً بحصة تأسيس».
وهذه الحصة قد تكون خدمة معنوية يقدمها أحد الناس، فتسجل له حصة تأسيس، ويصدر له صك مقابل ذلك، وهذا فيه من الجهالة والغرر الشيء الكثير؛ إذ ليس هناك ضابط يحدد الخدمة وما يقابلها.
وقد تكون رشوة؛ كأن تكون الحصة مقابل تسهيل إجراءات إدارية أو جمركية.
ولا نشك أن الشركات العالمية -والكل تبع لها- يدخلها كثير من الغش والخداع والرشاوي باسم الإكراميات تارة، وباسم غيرها تارات أخرى، وهذا النوع أيضاً يلحق بالسندات، فهو حرام.
وأكثر الشركات القائمة تتعامل بهذين النوعين من الإصدارات.
أما النوع الثالث -وهو المهم- فهو الأسهم، وقد أصبح حديث الناس، واستولى على جل أوقاتهم وأموالهم، وأشغلهم أيما إشغال.
والأسهم نوعان: أسهم بالاسم، وأسهم لحامل السند:
فأما الأسهم لحامله: فهي حرام؛ لما في ذلك من إضاعة الحقوق، ولما يعتريها من الجهالة؛ حيث لا يعرف الشريك من هو شريكه، ولو ضاعت الأوراق الخاصة بالسندات فوقعت في يد شخص آخر، لأصبح حاملاً له وهو غير مستحق له .. فمن هنا نشأ التحريم.
وأما الأسهم التي بالاسم: فهي نوعان أيضاً: أسهم عادية، وأسهم ممتازة.
ومعنى الامتياز في الأسهم: أن يكون لأصحابها ميزة، وهي التي يبقى لأصحابها الحق عند إفلاس الشركة أو تصفيتها في أخذ حقوقهم كاملة.
ومن المعلوم أن هذا التمييز باطل؛ إذ أن الأصل هو التساوي بين الشركاء وعدم التمييز بينهم بأي وجه من الوجوه، فهم شركاء في الربح وفي الخسارة، أما إذا جعلنا لأحد المساهمين ميزة بأن نضمن له عدم الخسارة، أو أن له الحق في أن يسحب ماله متى شاء دون غيره؛ فهذا حرام بلا شك؛ لما فيه من الظلم لباقي الشركاء، وعدم تساويهم؛ لأنه ليس لبعضهم فضل على بعض فيما اشتركوا فيه.
ومن هذا التمييز نوع يسمى: أسهم التمتع، وهي التي يستحق أصحابها ربحاً بعد بيع أسهمهم وسحب أموالهم؛ وهذا حرام؛ لأنه لم يبق له حق في الشراكة بعد سحب ماله، فعلى أي أصل يعطى مثل ما يعطى بقية الشركاء وقد سحب أسهمه؟!
وأما الأسهم العادية: فلا تخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن تقوم الشركة على أصول شرعية، وتمارس جميع أعمالها على نقاء وبُعد عن الربا والكذب والجهالة والغرر والنجش، وتطبق جميع الضوابط الشرعية التي نص عليها أهل العلم في كتبهم، فهذه تباح المشاركة فيها؛ بل يندب دعمها ولو قلّت أرباحها؛ لما في ذلك من إحياء سنة المشاركة، والتوحد على إقامة المشاريع المربحة والمنتجة، ولكونها تستوعب قدراً كبيراً من الطاقات الشابة، فتقضي على البطالة، ويكثر الإنتاج ويعم الخير.
لكن مثل هذه الشركات عزيزة الوجود؛ لأن قيامها مرهون بوجود نظام إسلامي يحميها ويرعاها، إلا أن إقامتها غير مستحيلة، وممكنة إذا صلحت النيات، واجتمعت الخبرات من علماء الشريعة وعلماء الاقتصاد المعاصر لبناء تلك الشركات على أصول شرعية في جميع أحوالها ونشاطها، وقد تحقق أرباحاً تفوق الخيال بمباركة الله تعالى لها؛ لكونها قائمة على أصول شرعية.
الحالة الثانية: ما هو منتشر الآن من قيام شركات على نظم قانونية بحتة، لاتحل حلالاً ولا تحرم حراماً، تتعامل بالربا، وتقترض بالربا، وتأخذ الأرباح الربوية، فتسجل تحت بند (أرباح بنكية)، أو يقال: (أرباح أخرى)، فمتى عُرف هذا عن أي شركة من الشركات فإنه يحرم المساهمة فيها أياً كانت نسبة الربا؛ لأن الله تعالى يقول: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ)) [البقرة:278]، و (ما) من ألفاظ العموم. وقال صلى الله عليه وسلم: (وكل ربا موضوع تحت قدمي هاتين). و (كل) أيضاً من ألفاظ العموم، فيدخل في ذلك الربا بكل صوره وأشكاله ونسبه؛ فهو حرام بتحريم الله تعالى له وتحريم رسوله صلى الله عليه وسلم، من
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/487)
غير تفريق بين نسبة وأخرى منه.
والشركات القائمة الآن منها ما هي صريحة في تعاملها بالربا، فهذه لا يجوز الدخول في أسهمها؛ لا مساهمة، ولا بيعاً، ولا شراءً، ولا تداولاً، ولا تورقاً.
ومنها شركات لا تأخذ الربا والفوائد البنكية، لكنها تعطيها؛ حيث تقترض من البنوك لحاجتها إلى المال وتدفع لهم فوائد ربوية، ولاشك أنها كالمعطي له؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الآخذ والمعطي فيه سواء)، ولا أظن شركة تسلم من هذا النوع، فلو لم تكن آخذة للربا فهي معطية له.
سادساً: مفاسد مترتبة على المساهمة في شركات الأسهم:
هناك مفاسد عظيمة مترتبة على هذا النوع من أنواع الشركات، وهذه المفاسد منها ما هو متعلق بالشركات نفسها، ومنها ما هو متعلق بالمساهمين .. وهاكها فيما يلي:
1 - إن تجارة الأسهم يعتريها الكذب والمخادعة والجهالة بالحال، فقد يعلن عن أسعار بعض أسهم الشركات بسعر وهي لم تصل إلى ذلك؛ لإغراء الناس بالشراء، ولا تكاد تستقر الأمور حتى يتراجع المؤشر .. وهكذا، فهناك لعبة يمارسها المتنفذون مع الهوامير في تجارة الأسهم، فإذا أرادوا بيع الأسهم رفعوا الأسعار، وإذا أرادوا الشراء خفضوا أسعارها، وجمهرة المشاركين هم المتضرر الحقيقي في هذه اللعبة القذرة وهم لا يعلمون!!
2 - ومن العجيب أنه قد تخسر شركة من الشركات إلى حد الإفلاس، وإذا بها تعلن عن أسهم للمشاركين، فإذا بها ترد خسارتها؛ بل وأكثر من ذلك، حتى إن شركة مشهورة بلغت خسارتها أكثر من سبعمائة مليون ريال، وكانت الفكرة -بدلاً من إعلان الإفلاس- طرحها مساهمة، فأقبل الناس عليها لشهرتها، فغطت العجز وزاد ميزان الفائض!! وفي هذا مخادعة وكذب، وأكل لأموال الناس بالباطل.
بل إن بعض الشركات أعلنت عن تكبدها خسائر فادحة، ثم طرحت أسهماً، فتنافس الناس عليها!!
3 - والأعجب من هذا كله أنك لا تكاد تسمع بمساهمة إلا وانكب الناس عليها دون دراسة لجدواها، أو معرفة لكيفية ممارستها، والكثرة الكاثرة من المساهمين يقترضون بالآجل، فيشترون الأسهم بزيادة ويبيعونها بخسارة كبيرة؛ للحصول على المال من أجل المضاربة في الأسهم، وبعضهم يبيع منزله أو سيارته ويغامر بماله، فربما ربح (وقليل ما هم)، ومثل هؤلاء يمدحون المتاجرة بالأسهم؛ لأنه لا يمدح السوق إلا من ربح فيه!
والكثرة الكاثرة إما أن يخسروا، أو يربحوا ربحاً زهيداً، فمثلاً: تجد قيمة السهم في بعض الشركات بمبلغ ألف وستمائة ريال، وعند توزيع الأرباح السنوية قد لا يحصل المساهم إلا على بضعة عشر ريالاً لمدة عام أو أكثر، فهل هذا معقول؟!!
4 - ومن المفاسد: أن بعض الشركات تبدأ في بيع وشراء الأسهم وهي لم تقمْ بعدُ على وجه الواقع، فهذا بيع وشراءٌ للمال بالمال، وهو حرام بالاتفاق.
5 - مما لاشك فيه أن طرح أسهم الشركات للاكتتاب من أعظم ما أشغل الناس حتى عن أداء الواجبات، فمنهم من أشغلته عن الصلاة، أو استولت على فكره فلا يدري كم صلى إمامه!
ومن الموظفين من يغلق بابه ويدخل عن طريق الإنترنت في عملية البيع والشراء، ويستغرق ذلك ساعات طويلة، وبذلك يضيع عمله، وإذا سئل عنه قالوا: عنه اجتماع في الداخل!! ونندب القارئ الكريم إلى الدخول إلى موقع (تداول) لكي يحكم عن قرب ومشاهدة، فينظر السّعار الذي يصاحب هذا النوع من المعاملة، وكذلك يطل على منتديات المستثمرين فينظر ما يدار من حديث بين المشاركين، وما يقع فيه من سورة للمغالبة والكسب.
ومن الموظفين والمعلمين من يستأذن، أو يخرج بغير إذن ليذهب إلى صالة تداول الأسهم في البنوك، تاركاً عمله مضيعاً طلابه، ولو دخلت عليهم وهم محدقون بالشاشات ولا يدرون ما حولهم؛ لعلمت كيف أشغلتهم الأسهم وتداولها حتى عن أنفسهم! وما أدى إلى إضاعة الحقوق والواجبات فهو حرام، وهذا من أهداف اليهود عليهم غضب الله!!
6 - الانشغال بالأسهم يعطل كثيراً من الأعمال الإنتاجية؛ كالتجارة الحلال، والزراعة، والصناعة؛ نظراً لاستيعاب السوق لرءوس الأموال التي يمكن توظيفها في مشاريع إنتاجية تدر أرباحاً حلالاً وطيبة، وتقضي على البطالة، وتفتح بيوتاً، وتسد كثيراً من الحاجات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/488)
7 - ومما يجب التنبيه عليه: أن اليهود مسيطرون على إدارات البنوك العالمية الكبرى، وغيرها تبع لها، ومكاتب تجمع لها المال؛ ليكون تحت سمعهم وبصرهم وتحكمهم، فلا يكاد ينتهي الاكتتاب في شركة حتى تقوم أخرى، وبهذا يضمنون سيطرتهم على المال، وأكثر الناس لا يدري عن اللعبة القذرة لليهود عليهم لعائن الله!
سابعاً: البدائل الشرعية العملية للمساهمة القائمة على غير الشريعة الإسلامية:
وبعد هذا كله لقائل أن يقول: إذاًَ فما هي البدائل الشرعية لهذه الشركات؛ حتى يتسنى لنا أن نتعامل تعاملاً إسلامياً بعيداً عن المحرمات والمشتبهات؟
فنقول:
هناك بدائل شرعية عن هذه المعاملة، ومنها:
1 - إيقاف الإعلان والدعاية للمساهمات في جميع الشركات؛ حتى تصحح الأوضاع من جذورها وفق الشرع الحنيف.
2 - إصدار فتوى موحدة من أهل الاختصاص في أنظمة المشاركات القائمة؛ ليعرف الناس الحلال من الحرام، ومن ثم إلغاء ما قام على الحرام.
3 - المسارعة في تكوين لجان من ذوي الاختصاص الشرعي والاقتصادي لحل الإشكال القائم، ومع صدق النية فلن يستغرق الأمر زمناً طويلاً، مع الدعم من الجهات المختصة.
4 - ومن المهم جداً إلغاء المحاكم القانونية تماماً، وتحويل جميع القضايا إلى المحاكم الشرعية وديوان المظالم، بعد إعادة النظر في لوائحه؛ لتتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويوحد القضاء.
5 - إحياء طريقة الجمعيات التعاونية بين الموظفين، ووضع أنظمة لها، واختيار من يديرها، مع إخضاعها لرقابة شرعية ومتابعة لمنع التلاعب بأموال الناس، ويرخص لها من الجهة المسئولة عن ذلك.
6 - إحياء سنة المضاربة، وتشغيل الأموال في التجارة، وإقامة المشاريع الزراعية الناجحة وحمايتها، وتشييد المصانع، وتشجيع الحرفيين على العمل والإنتاج، بدلاً من المضاربات بالأسهم؛ فكم من خسائر مادية وصحية ونفسية تتكبدها الأمة بسبب تجارة الأسهم!
7 - إحياء سنة القرض الحسن، ووضع نظام له يكفل سداد الحقوق واقتضائها من المقترضين؛ منعاًً للمماطلة، عن طريق معاملة بنكية إسلامية، وإحياء سنة الرهن الإسلامي، والاستقطاع من الراتب عن طريق المصارف الإسلامية، ولها مقابل ذلك رسوم معقولة.
8 - توزيع الثروة توزيعاً عادلاً، وخاصة أموال الزكاة، فلو أخرجت الزكاة على وجهها الصحيح لقضي على الفقر والحاجة، وفجرت الطاقات الكامنة؛ حيث يعطى من لديه خبرة أو مهنة آلات من أموال الزكاة ليتكسب بها، فيقضى على ما يسمى بالبطالة، ويوكَّل بذلك رجال مخلصون لدينهم ووطنهم وأمتهم، ولا مانع من أن يكون للزكاة وزارة مستقلة تعنى بجمع أموال الزكاة على الوجه الحقيقي، وتخرج في مصارفها المشروعة المنصوص عليها.
وبناءً على ماسبق: فإني أدعو سماحة المفتي واللجنة الدائمة للفتوى أن تسعى عاجلاً غير آجل إلى تكوين لجنة من أهل الاختصاص الشرعي والاقتصادي يعكفون على دراسة أنظمة الشركات، وطريقة المساهمات والتداول، وتصدر عنهم فتوى قاطعة تريح المجتمع من هذه البلبلة، والأمر جد خطير، وما لا يدرك كله لا يترك جله.
والواجب إقامة الشركات على قواعد الشرع المنظمة لها، وإذا طرأ جديد من الأنظمة فيدرس ويجتهد فيه وفق أصول الاجتهاد والنظر، لا وفق تتبع الرخص في المذاهب؛ فإن من تتبع الرخص تزندق.
ولا أشك أن نظام الشركات القائم مخالف للشريعة في أساسه وليس في جزئيات فقط، فالأصل أن تقوم الشراكة على ما نص عليه الشرع، وما بينه أهل العلم في كتبهم، ويعمل بالاجتهاد بشرائطه فيما لا نص فيه، وعندئذ نكون قد قدمنا للأمة والشريعة الإسلامية خدمة عظيمة عملية، وليس مجرد تنظير أو أفكار بعيدة عن الواقع.
وختاماً: أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات كل من قرأها، وأرجو أن تجد آذاناً صاغية وقلوباً واعية، والله تعالى يعلم أنني لم أكتب هذه الأسطر إلا إعذاراً وإنذاراً، وليس بيني وبين أحد عداء أو تقصد، وإنما هو رأيي أبديه، فإن كان صواباً فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
د. علي بن سعيد الغامدي *
أبو سعيد الأزدي
المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم
غرة المحرم 1427هـ
* فضيلة الشيخ الدكتور علي بن سعيد الغامدي الأستاذ المشاركة بجامعة الإمام سابقاً والمدرس بالمسجد النبوي سابقاً
([1]) يراجع المغني في طبعته الجديدة (7/ 108 - 195)
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[11 - 04 - 06, 03:16 ص]ـ
جزاك الله خيرا
نسقت المشاركة على ملف وورد
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[11 - 04 - 06, 02:37 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[12 - 04 - 06, 12:09 ص]ـ
جزاك الله خيراً.
وجزى الله العلامة الفقيه علي بن سعيد الحجاج خير الجزاء على هذا البيان.
ـ[سعد]ــــــــ[10 - 10 - 06, 03:41 م]ـ
جزاكم الله خيرا(74/489)
شرح الرد على المنطقيين
ـ[الشخيبى2]ــــــــ[11 - 04 - 06, 12:39 م]ـ
هل تعرفون أحدا يشرح كتاب الرد على المنطقيين من أهل مصر أو لديه أستعداد لشرحه(74/490)
مسألة فقهية؟ حول القرض مع تغير العملات
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[11 - 04 - 06, 03:04 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا المسألة لا أبحث فيه فتوى إنما أبحث عن نقولات مفيدة
فالرجاء التمييز بين الأمرين
إقترض رجل ريالات (مثلا) وأراد إرجاعها دولارات أو أي عملة غير العملة الأولى
المسألة الثانية:
رجل إقترض قبل زمن طويل ليرات (مثلا) وأراد رد المبلغ نفسه لكنه اختلفت قيمتهوأصبحت لا تساوي شيئا فما العمل
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[11 - 04 - 06, 03:36 م]ـ
عليك بالشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين فقد ذكر المسألة في كتاب البيوع واورد فيها حديث ابن عمر ولكن ارجع للكتاب افضل والله اعلم
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[18 - 04 - 06, 12:24 ص]ـ
راجع رسالة الشيخ خالد المصلح التضخم حيث بحث هذه الأمور وقد طبعت مؤخرا(74/491)
إذا إحتلمت المرأة فى مدة الحيض .....
ـ[عبدالواحدختني]ــــــــ[11 - 04 - 06, 07:48 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا احتلمت المرأة فى مدة الحيض هل يجوز لها تأخير الغسل إلى أن تطهر ثم تغسل عن الحيض والجنابة معا أم لا؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[12 - 04 - 06, 03:53 م]ـ
وما المانع
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[12 - 04 - 06, 04:08 م]ـ
هل هي افتراضية أم أنها قعت ...
فقد بحث بعض طلبة العلم مسألة المذي وما ذا يجب على المرأة
ثم اكتشفوا أن المذي لا يحصل إلا من الرجل
لأنه يخرج من غدة البروستات
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[12 - 04 - 06, 11:07 م]ـ
هل هي افتراضية أم أنها قعت ...
فقد بحث بعض طلبة العلم مسألة المذي وما ذا يجب على المرأة
ثم اكتشفوا أن المذي لا يحصل إلا من الرجل
لأنه يخرج من غدة البروستات
والمرأة اليس لها غدة بروستات ولا اعلم ان احدا قال ان المرأة لا تمذي وهذا الذي يحصل معها اثناء المداعبة وقبل الجماع ما هو هذا الماء الذي ينزل معها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ام انك عزابي اعترف(74/492)
من كانت عليه جنابة واذا اغتسل خرج الوقت , ماذا يقدم ..... شرط الطهارة او شرط الوقت؟؟
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[12 - 04 - 06, 06:04 م]ـ
من كانت عليه جنابة واذا اغتسل خرج الوقت , ماذا يقدم ..... شرط الطهارة او شرط الوقت؟؟
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[12 - 04 - 06, 06:43 م]ـ
قال شيخ الاسلام رحمه الله:
(وإذا استيقظ آخر وقت الفجر فإذا اغتسل طلعت الشمس , فجمهور العلماء هنا يقولون: يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس , وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد , وأحد القولين في مذهب مالك.
وقال في القول الآخر: بل يتيمم أيضا هنا ويصلي قبل طلوع الشمس كما تقدم في تلك المسائل , لأن الصلاة في الوقت بالتيمم خير من الصلاة بعده بالغسل. والصحيح قول الجمهور.
لأن الوقت في حق النائم هو من حين يستيقظ , كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: {من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها}. فالوقت في حق النائم هو من حين يستيقظ , وما قبل ذلك لم يكن وقتا في حقه. وإذا كان كذلك فإذا استيقظ قبل طلوع الشمس فلم يمكنه الاغتسال والصلاة إلا بعد طلوعها فقد صلى الصلاة في وقتها ولم يفوتها.
وقال رحمه الله وتنبه لكلامه هنا:
(فإنه لا نزاع بين المسلمين أنه إذا علم المسافر العادم للماء أنه يجده بعد الوقت لم يجز له تأخير الصلاة ليصليها بعد الوقت بوضوء , أو غسل: بل ذلك هو الفرض وكذلك العاجز عن الركوع والسجود والقراءة إذا استحله فهو كافر بلا ريب. ومعلوم أنه إن علم أنه بعد الوقت يمكنه أن يصلي بإتمام الركوع والسجود والقراءة كان الواجب عليه أن يصلي في الوقت لإمكانه. وأما قول بعض أصحابنا: إنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لناو لجمعها أو مشتغل بشرطها , فهذا لم يقله قبله أحد من الأصحاب , بل ولا أحد من سائر طوائف المسلمين , إلا أن يكون بعض أصحاب الشافعي ; فهذا أشك فيه. ولا ريب أنه ليس على عمومه وإطلاقه بإجماع المسلمين , وإنما فيه صورة معروفة , كما إذا أمكن الواصل إلى البئر أن يضع حبلا يستقي , ولا يفرغ إلا بعد الوقت ; وإذا أمكن العريان أن يخيط له ثوبا ولا يفرغ إلا بعد الوقت , ونحو هذه الصور , ومع هذا فالذي قاله في ذلك خلاف المذهب المعروف عن أحمد وأصحابه , وخلاف قول جماعة علماء المسلمين من الحنفية والمالكية وغيرهم. وما أعلم من يوافقه على ذلك إلا بعض أصحاب الشافعي. ومن قال ذلك فهو محجوج بإجماع المسلمين على أن مجرد الاشتغال بالشرط لا يبيح تأخير الصلاة عن وقتها المحدود شرعا , فإنه لو دخل الوقت وأمكنه أن يطلب الماء وهو لا يجده إلا بعد الوقت لم يجز له التأخير باتفاق المسلمين وإن كان مشتغلا بالشرط. وكذلك العريان لو أمكنه أن يذهب إلى قرية ليشتري له منها ثوبا , وهو لا يصلي إلا بعد خروج الوقت لم يجز له التأخير بلا نزاع. والأمي كذلك إذا أمكنه تعلم الفاتحة وهو لا يتعلمها حتى يخرج الوقت , كان عليه أن يصلي في الوقت , وكذلك العاجز عن تعلم التكبير والتشهد إذا ضاق الوقت صلى بحسب الإمكان , ولم ينتظر. وكذلك المستحاضة لو كان دمها ينقطع بعد الوقت لم يجز لها أن تؤخر وكذلك المستحاضة لو كان دمها ينقطع بعد الوقت لم يجز لها أن تؤخر الصلاة لتصلي بطهارة بعد الوقت ; بل تصلي في الوقت بحسب الإمكان. وأما حيث جاز الجمع فالوقت واحد , والمؤخر ليس بمؤخر عن الوقت الذي يجوز فعلها فيه ; بل في أحد القولين أنه لا يحتاج الجمع إلى النية , كما قال أبو بكر. وكذلك القصر , وهو مذهب الجمهور: كأبي حنيفة ومالك. وكذلك صلاة الخوف تجب في الوقت , مع إمكان أن يؤخرها فلا يستدبر القبلة , ولا يعمل عملا كثيرا في الصلاة , ولا يتخلف عن الإمام بركعة , ولا يفارق الإمام قبل السلام , ولا يقضي ما سبق به قبل السلام , ونحو ذلك مما يفعل في صلاة الخوف , وليس ذلك إلا لأجل الوقت , وإلا ففعلها بعد الوقت ولو بالليل ممكن على الإكمال. وكذلك من اشتبهت عليه القبلة , وأمكنه تأخير الصلاة إلى أن يأتي مصرا يعلم فيه القبلة لم يجز له ذلك ; وإنما نازع من نازع إذا أمكنه تعلم دلائل القبلة , ولا يتعلمها حتى يخرج الوقت. وهذا النزاع هو القول المحدث الشاذ الذي تقدم ذكره.
وأما النزاع المعروف بين الأئمة في مثل ما إذا استيقظ النائم في آخر الوقت ولم يمكنه أن يصلي قبل الطلوع بوضوء: هل يصلي بتيمم؟ أو يتوضأ ويصل بعد الطلوع؟ على قولين مشهورين: الأول: قول مالك: مراعاة للوقت. الثاني: قول الأكثرين كأحمد والشافعي وأبي حنيفة. وهذه المسألة هي التي توهم من توهم أن الشرط مقدم على الوقت , وليس كذلك ; فإن الوقت في حق النائم هو من حين يستيقظ , كما ثبت في الصحيح , عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها}. فجعل الوقت الذي أوجب الله على العبد فيه هو وقت الذكر والانتباه , وحينئذ فمن فعلها في هذا الوقت بحسب ما يمكنه من الطهارة الواجبة فقد فعلها في الوقت , وهذا ليس بمفرط ولا مضيع لها , قال النبي صلى الله عليه وسلم: {ليس في النوم تفريط ; إنما التفريط في اليقظة}. بخلاف المتنبه من أول الوقت فإنه مأمور أن يفعلها في ذلك الوقت , بحيث لو أخرها عنه عمدا كان مضيعا مفرطا , فإذا اشتغل عنها بشرطها وكان قد أخرها عن الوقت الذي أمر أن يفعلها فيه.
ماسبق منقول من مشاركة الشيخ زياد العضيلة في
موضوع قريب من هذا ....... واليك رابط الموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19864&highlight=%CA%DA%E1%E3+%C7%E1%CA%DF%C8%ED%D1+%E6%C 7%E1%CA%D4%E5%CF(74/493)
لو اغتسل المكلف و نسي جزءا من جسده
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[12 - 04 - 06, 09:51 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
لو اغتسل المكلف و نسي جزءا من جسده، فهل يقيس على الوضوء في قضية جفاف الأعضاء من عدمها، أم يغسل الجزء الذي نسيه دون النظر الى الأعضاء جفت أم لم تجف ............ و جزاكم الله خيرا.
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[13 - 04 - 06, 03:44 م]ـ
هل هو غسل عبادة ام غسل نظافة
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[14 - 04 - 06, 02:46 ص]ـ
هل تمزح معي أخي أبو شيماء ... غسل عبادة ... ف المنتدى منتدى عبادة [ابتسامة].
ـ[البتيري]ــــــــ[14 - 04 - 06, 12:40 م]ـ
هل يجوز الغسلان العبادة والنظافة في غسل واحد؟؟ اعني من حيث النية ..
وجزاكم الله خيرا ...
ـ[المخزومي]ــــــــ[14 - 04 - 06, 06:17 م]ـ
رأي شيح الاسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في مسألة من اغتسل ونسي شيئا من جسده أنه يغسل الموضع الذي نسيه، ولا يعيد الغسل ولو طال الفصل؛ لانه يرى ـ رحمه الله ـ أن البدن كالعضو الواحد لا يجب فيه ترتيب ولا موالاة، وأن الجنابه تشبه إزالة النجاسة، لا يتعدى حكمه محله فكل ما غسل شيئا ارتفع عنه الجنابه، كما ترتفع النجاسة عن محل الغسل.
راجع فتاوي شيخ الاسلام جـ 21 ص 165 وما بعدها فقد ذكر الأدلة في هذه المسألة
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[15 - 04 - 06, 03:37 م]ـ
جزاك الله خيرا.
ـ[عبدالرحمن العلي]ــــــــ[19 - 08 - 06, 04:21 ص]ـ
وما ذكره الأخ المخزومي عن شيخ الاسلام هو ما اختاره من المعاصرين الشيخ صالح آل الشيخ في شرح كتاب الطهارة من يلوغ المرام جيث ذكر عدم اشتراط الموالاة في الغسل من الجنابة
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 08 - 06, 04:50 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3100&highlight=%C7%E1%CC%E4%C7%C8%C9
فائدة حول تبضع الجنابة عند شيخ الاسلام رحمه الله اما بخصوص المسألة:
فمذهب جمهور الفقهاء عدم وجوبها وذهب الاصحاب الى استحبابها وهو المعتمد، و لا اعلم من قال بوجوبها الا المالكية في غالب الظن ولعلي اتأكد من هذا عاجلا.
ـ[خالد صالح]ــــــــ[19 - 08 - 06, 09:45 م]ـ
هل هو غسل عبادة ام غسل نظافة
نعم؟!!!
ـ[أشرف الغمري]ــــــــ[21 - 08 - 06, 03:39 م]ـ
السلام عليكم:
نعم يجوز أن ينوي أكثر من نية في غسل الجنابة كأن ينوي رفع الحدث وغسل الجمعة (على القول بأنه مسنون) وغسل التبرد .. كلها تدخل تحت غسل الواجب لكن لو نوى الأدنى ولم ينوي الأعلى (الواجب) فلا يجزء لذلك الأفضل أن ينوي رفع الأحداث ..
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[21 - 08 - 06, 04:11 م]ـ
ذكر لي الشيخ محمد الفراج سلمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى موضعا في قدمه لم يصله الماء وهو يخطب الجمعة، فنزل وغسل ذلك الموضع.
قال الشيخ: وحدثت معي نفس القصة فنزلت وغسلت الموضع من ماء قريب.
ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[21 - 08 - 06, 07:12 م]ـ
اصلا مسالة الموالاة في الوضوء مختلف فيها واظنه مذهب الحنابلة فقط واما الجنابة فلا اعلم ان احدا من اهل العلم قال بوجوب الموالاة فمن مر عليه قول معتبر يوجب الموالاة في الغسل فليتحفنا به وله منا الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[خالد صالح]ــــــــ[22 - 08 - 06, 11:57 ص]ـ
نعم يجوز أن ينوي أكثر من نية في غسل الجنابة
يا أخي هذا معلوم لكل أحد، ولكن لو كان هذا غسل نظافة لما قال الأخ:
و نسي جزءا من جسده، فهل يقيس على الوضوء في قضية جفاف الأعضاء من عدمها، أم يغسل الجزء الذي نسيه دون النظر الى الأعضاء جفت أم لم تجف
وهذا واضح، ولا يحتاج لشرح، فقول الأخ:
هل هو غسل عبادة ام غسل نظافة
لا معنى له.(74/494)
هل يجب فى ذلك المال زكاة؟
ـ[ياسر30]ــــــــ[13 - 04 - 06, 04:09 م]ـ
مشايخنا الأفاضل
تم بيع قطعة أرض وقبض ثمنها، وقبل حلول الحول تم الاشتراك بهذا المال فى شركة لشراء أرض والبناء عليها وبيع شققها
فهل فى هذا المال زكاة؟
أفيدونا
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[15 - 04 - 06, 03:41 م]ـ
اذا كانت الارض قبل بيعها ليست معدة للتجارة فلا اشكال
واذا كانت معدة للتجارة ثم بيعت قبل الحول وقبض الثمن ثم تم الاشتراك بمشروع اخر وهو ايضا معدا للتجارة فوجب حساب الحول لثمن الارض من اول ما اعدت للتجارة وليس من بداية البيع وقبض الثمن
مثاله انت عندك ارض اعددتها للتجارة في شهر واحد (اذن نبدأ بالحول من هذا الشهر) وفي شهر تسعة بعت هذه الارض (اذن قبل حولان الحول) تم الاشتراك بهذا المال في مشروع اخر اذن هو نفس المال ان كان ارضا او مالا فوجب به الزكاة والله اعلم(74/495)
هل قال أحد من العلماء أن مس النجاسة من نواقض الوضوء؟
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[13 - 04 - 06, 04:18 م]ـ
السلام عليكم,
دار نقاش بيني وبين أحد الإخوة قال فيه أن مس النجاسة من نواقض الوضوء, فقلت له أني سمعت الإجماع على خلاف ذلك, فنفى الإجماع, فسألته عن صاحب ذلك القول فأجاب بأنه لا يحضره الآن. وقد بحثت كثيراً عن قول (ولو كان شاذاً) بذلك فلم أجد, بل إن قول ابن قدامة في المغني يؤيد هذا الإجماع [264/ 1]: "فهذا جميع نواقض الطهارة ولا تنتقض بغير ذلك في قول عامة العلماء، إلا أنه قد حكي عن مجاهد والحكم وحماد: في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، الوضوء.
وقول جمهور العلماء بخلافهم، ولا نعلم لهم فيما يقولون حجة، والله سبحانه أعلم." إ. هـ, ولم أجد فيه مس النجاسة. إلا أنني لا أريد أن أقطع بالإجماع قبل التأكد.
فهل يعرف أحدكم الفصل في المسألة (هل هي محل إجماع أم اختلفوا فيها)؟ جزاكم الله خيراً
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[14 - 04 - 06, 02:11 ص]ـ
نعم أخي الكريم .. فقد قابلت كثيرا من (علماء العوام) يفتون بالتوضؤ من الإصابة بالنجاسة الأجنبية
لو أردت الفتوى، فمقرهم في مقاهي القاهرة، و هم يثبتوا لك أن هذا محل إجماع (ابتسامة)
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[14 - 04 - 06, 03:35 ص]ـ
أضحك الله سنك يا أخي محمد رشيد (اتبسامة من القلب)
لعلك في هذا استندت إلى ما قد نسميه (إجماع العكس) أي ما اتفق عليه جمهورهم فالصواب خلافه (ابتسامة)
نعود لموضوعنا. أمعنى هذا أن أقول للأخ أن المسألة مسألة إجماع كما سبق وأخبرته؟
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[15 - 04 - 06, 03:32 م]ـ
قول غريب في نواقض الوضوء وهو ان من زاد على ثلاث في غسل اعضاء الوضوء ينتقض الوضوء ذكره ابن حجر رحمه الله مستدلين بقوله عليه السلام من زاد على هذا او انقص فقد اساء او ظلم والله اعلم
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[17 - 04 - 06, 12:57 ص]ـ
أخي محمد رشيد أضحكني فعلا ..... و لعلماء العوام من مفضحات الأقوال ما الله به عليم ...... لكن الخطأ صدر عن أخي القاهري الذي دخل في جدل مع العوام ..... و هذا الخطأ يقع فيه غيره من طلبة العلم .... و الله المستعان على بعض علماء هذا الزمان فما بالك بالعوام.
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[17 - 04 - 06, 01:41 ص]ـ
أخي ضفيري عز الدين,
العجيب في الأمر أن ذلك الأخ طالب علم وليس من العوام! وقد أصر على رأيه إصراراً جعلني أشك فلم أرغب في مزيد جدل حتى أتثبت. ولكن يبدو -والله أعلم- أنه قد وهم.
والله المستعان.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[17 - 08 - 06, 06:50 م]ـ
نعود لموضوعنا. أمعنى هذا أن أقول للأخ أن المسألة مسألة إجماع كما سبق وأخبرته؟
الحمد لله وحده ...
لا.
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[17 - 08 - 06, 07:10 م]ـ
هذا نوع من الإجماع جديد ابتكره الأخ محمد رشيد، فماذا نسميه؟
ـ[أبو سراج]ــــــــ[17 - 08 - 06, 07:13 م]ـ
لا دليل من الكتاب والسنة على نقض الوضوء من مس النجاسة
وذلك أن الكلب نجس ولم نر نقرأ أن مسه نجس ولا بكتاب فقهي واحد
وكذلك الخمرة علىالراجح من أقوال أهل العلم
ولكن يجب التنزه عنه وإزالته فقط وهي ما تعرف بالطهارة رفع الحدث وإزالة الخبث والخبث هو النجس ولا يلزم من إزالة الخبث الوضوء بل مجرد إزالة عينها سواء كانت على البدن او الثوب أو الأرض وما شابه أو إزالتة أثرها
والله أعلم
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[18 - 08 - 06, 07:48 م]ـ
الحمد لله وحده ...
لا.
جزاك الله خيراً,
أتعني بلا أنه ليس في المسألة إجماع؟ إن كان فمن المخالف؟
وقد حدثني أحد مشايخي أن المسألة محل إجماع ولكني أريد التثبت
بارك الله فيكم.
ـ[أبو الوليد الوراقي]ــــــــ[24 - 08 - 06, 01:06 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
لا.
؟؟؟
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[24 - 08 - 06, 04:37 م]ـ
الحمد لله وحده ...
أخي الفاضل أبا داوود ..
الإجماع قطعي (يقيني) أو سكوتي كما لا يخفى عليك ..
فالأول منهما (أمر وجودي) وليس (عدميًّا) فلا يكفي في حكايته عدم وجود خلاف في المسألة، بل يجب أن يحصل اتفاق عليها.
والأول أعمّ ..
والفرق بينهما أن حصول الاتفاق على المسألة يعني أن يتكلم كل مجتهد في عصرٍ بقول مثله فيها، أما عدم وجود الخلاف فقد يتحقق بألا تجد لبعض المجتهدين كلامًا في المسألة أصلاً.
فإن قيل: هذه الصورة الثانية هي المرادة بالإجماع السكوتي ..
قلتُ: نعم ولكن لا يخوّل لكل أحدٍ أن يحكي مثل هذا الإجماع وإن استفرغ وسعه في البحث في الكتب وسؤال من يعرفه من أهل العلم، إنما يشترط أن يكون واسع الدوران في الأقوال ومعرفة المذاهب المشتهرة وغيرها ..
وهذه لا يكفي فيها مطالعة كتب الفقه، بل يجب معرفة الفتاوى الخاصة لكل فرد من أفراد المجتهدين السابقين في المسألة بصورة أغلبية؛ من لدن الصحابة إلى آخر مجتهد زمن حكاية الإجماع السكوتي.
وكم من قولٍ في مسألةٍ ما كنا نظن وجوده ثم فوجئنا به منسوبا لأحد الأكابر من التابعين أو الصحابة.
لذلك لم تكن حكاية الإجماع بالأمر الهيّن السهل، وإلا لوجدت من استدرك على كتاب ابن المنذر مئات المسائل؛ ليس إلا لأنه وجد مئات المسائل لم يجد فيها خلافًا بعد بحثه في ما طالته يده من كتب الفقه.
فالحاصل أخي الفاضل أنه في مثل مسألتك هذه، مادمت لم تجد من حكى الإجماع ممن هو أهل لذلك، فيكفيك أن تنفي علمك أنت بالخلاف ..
إذ نفي أبي داوود علمه بالخلاف يختلف عن نفي ابن باز علمه بالخلاف يختلف عن نفي شيخ الإسلام ابن تيمية علمه بالخلاف ..
بارك الله فيك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/496)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[24 - 08 - 06, 05:04 م]ـ
الحمد لله وحده ...
أخي الفاضل أبا داوود ..
الإجماع قطعي (يقيني) أو سكوتي كما لا يخفى عليك ..
فالأول منهما (أمر وجودي) وليس (عدميًّا) فلا يكفي في حكايته عدم وجود خلاف في المسألة، بل يجب أن يحصل اتفاق عليها.
والأول أعمّ ..
والفرق بينهما أن حصول الاتفاق على المسألة يعني أن يتكلم كل مجتهد في عصرٍ بقول مثله فيها، أما عدم وجود الخلاف فقد يتحقق بألا تجد لبعض المجتهدين كلامًا في المسألة أصلاً.
أخي الكريم
لو تكرمت أعطني مسألة واحدة فقط ينطبق عليها ما علمتُه بالحمرة
وجزاك الله خيرا
ـ[أبو الوليد الوراقي]ــــــــ[25 - 08 - 06, 01:28 ص]ـ
لو تكرمت أعطني مسألة واحدة فقط ينطبق عليها ما علمتُه بالحمرة
لا يوجد إلا ما كان من إجماع قطعي وهذا خارج عن موضوعنا.
ثم إن نفي الخلاف أو إثبات الإجماع متغاير ومتفاوت وأوضح بمسألة أخينا أبي داوود: يعلم كل من له نظر في كتب الفقه أن مسائل نواقض الوضوء مما استفاض فيها العلماء وبتوسع سلباً وإيجاباً أخذاً ورداً فلا يحسن بعد ذلك أن نقول: لعل، وكتب القوم بين أيدينا، نعم نتأنى ولا نتوقف دوماً إذ معناه التشكيك في المسَلًّمات.
وأما ما كان من مسائل دقيقة وأمور خفية فوجهتك أخي الأزهري صحيحة.
ولعل مما يستأنس به في مسألة أخينا أبي داوود على نقل الإجماع محاجة ابن عباس رضي الله عنهما لأبي هريرة رضي الله عنه في مسألة الوضوء مما مست النار، فإن ابن عباس رضي الله عنهما ردَّ أبا هريرة إلى أصل وهو عدم الوضوء من مس النجاسة، وما كان ابن عباس ليرد المسألة إلى أصل مختلف عليه.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - 08 - 06, 11:16 ص]ـ
لا يوجد إلا ما كان من إجماع قطعي وهذا خارج عن موضوعنا.
إيتني بمسألة واحدة فقط من الإجماع القطعي ينطبق عليها ما ذكره الأخ الكريم
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[25 - 08 - 06, 10:49 م]ـ
الحمد لله وحده ...
أخي أبا مالك العوضي وفقه الله ..
لم أشترط ما لونتَه بالأحمر لكي يحصل الإجماع الشرعي المحتج به حتى تلحّ في طلب مثال عليه، بل الإجماع يحصل بأخف من هذا؛ على أن المُلوّن بالأحمر إن وقع فهو حجة من باب أولى، ولا يخفى أن ذلك لا يتأتى إلا بعد ضبط المجتهد وحصر من تحقق فيهم وصفه ... إلى غير ذلك.
إنما كان غرضي الإشارة إلى بعض ما يذكره الأصوليون في هذا المبحث وأنت تعلم ـ إن شاء الله ـ أن الكثير منهم ـ بل أكثرهم ـ من المتكلمين.
والحاصل حتى لا أطيل عليك:
أنني إذا قلت: إن اتفاق كل المجتهدين على مسألة يتكلمون فيها هو إجماع محتج به؛ فلا يلزم من ذلك أني أشترطه في كل إجماع .. وهذا ظاهر إن شاء الله.
بل لا يلزم من ذلك أنني أسلّم بإمكان وقوعه أو أنه وقع بالفعل، على أنه إن وقع لكان حجة باتفاق من قال بحجية الإجماع بعد الصحابة.
وهذا يشبه مسألة الإجماع بعد الصحابة هل هو حجة؟
جماهير من قال بحجية الإجماع قال بحجيته، ثم تكلم أقوام منهم في تعسّر ضبطه وإن كان قائلا بحجيته.
وجزاك الله خيرًا.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[25 - 08 - 06, 11:15 م]ـ
لا يوجد إلا ما كان من إجماع قطعي وهذا خارج عن موضوعنا.
ثم إن نفي الخلاف أو إثبات الإجماع متغاير ومتفاوت وأوضح بمسألة أخينا أبي داوود: يعلم كل من له نظر في كتب الفقه أن مسائل نواقض الوضوء مما استفاض فيها العلماء وبتوسع سلباً وإيجاباً أخذاً ورداً فلا يحسن بعد ذلك أن نقول: لعل، وكتب القوم بين أيدينا، نعم نتأنى ولا نتوقف دوماً إذ معناه التشكيك في المسَلًّمات.
وأما ما كان من مسائل دقيقة وأمور خفية فوجهتك أخي الأزهري صحيحة.
ولعل مما يستأنس به في مسألة أخينا أبي داوود على نقل الإجماع محاجة ابن عباس رضي الله عنهما لأبي هريرة رضي الله عنه في مسألة الوضوء مما مست النار، فإن ابن عباس رضي الله عنهما ردَّ أبا هريرة إلى أصل وهو عدم الوضوء من مس النجاسة، وما كان ابن عباس ليرد المسألة إلى أصل مختلف عليه.
أخي الكريم أبا الوليد الوراقي .. مرحبا بك في الملتقى ..
كلامك وجيه أخي الفاضل ..
ولم أعترض على جواز (حكاية الإجماع) في الأعصار المتأخرة .. إنما أردتُ التضييق على حاكيه فقط وأن ذلك لا يخوّل لكل أحد ..
جزاك الله خيرًا ..
=====
ملحوظة: أعتذر من الإخوة لأنني قليل الدخول على الموقع منذ فترة طويلة، وإن كنت أتحيّن الفرص للمطالعة بين حين وآخر.
وأسألكم الدعاء بصلاح الحال والبال، والعافية في الدين والدنيا.
ـ[أبو الوليد الوراقي]ــــــــ[26 - 08 - 06, 01:17 ص]ـ
إيتني بمسألة واحدة فقط من الإجماع القطعي ينطبق عليها ما ذكره الأخ الكريم
نعم، موجود قطعاً ومن نقب وجد الكثير، وأعني به ما ذكرتُه من (الإجماع القطعي) وهذ كثير في أبواب الاعتقاد.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - 08 - 06, 12:16 م]ـ
نعم، موجود قطعاً ومن نقب وجد الكثير، وأعني به ما ذكرتُه من (الإجماع القطعي) وهذ كثير في أبواب الاعتقاد.
أنا لا أتكلم عن ذلك، وإنما أعني ما ذكره الأخ سابقا من تعريف الإجماع القطعي بقوله:
( ... حصول الاتفاق على المسألة يعني أن يتكلم كل مجتهد في عصرٍ بقول مثله فيها)
فهذا ما أطلب عليه مثالا واحدا فقط!
وفقك الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/497)
ـ[أبو الوليد الوراقي]ــــــــ[26 - 08 - 06, 09:40 م]ـ
نعم، وفقك الله.
ـ[عبدالله المعيدي]ــــــــ[30 - 08 - 06, 07:46 ص]ـ
نعم أخي الكريم .. فقد قابلت كثيرا من (علماء العوام) يفتون بالتوضؤ من الإصابة بالنجاسة الأجنبية
لو أردت الفتوى، فمقرهم في مقاهي القاهرة، و هم يثبتوا لك أن هذا محل إجماع (ابتسامة)
كان يقول شيخنا ابن عثيمن رحمه الله تعالى كثيراً: " بلانا من هؤلاء الذين يفتون بغير علم "؟!
ـ[أبو سليمان سيف]ــــــــ[10 - 09 - 06, 01:46 ص]ـ
من موقع الإسلام سؤال وجواب:
( ...
أما تغيير حفاضة الطفل، فإن كان المراد ذات التغيير فهو غير مؤثّر في صحة الوضوء.
وإن كان المراد أنك تلمسين وتباشرين النجاسة فهو غير مؤثر في الوضوء أيضاً، إذ لا علاقة بين مس النجاسة وصحة الوضوء، وقد نقل في ذلك إجماع أهل العلم كما في " الأوسط " لابن المنذر (1/ 203)، والواجب فقط هو غسل الأيدي مما علق فيها من النجاسات.
)
http://www.islamqa.com/index.php?ref=6987&ln=ara
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[10 - 09 - 06, 02:28 ص]ـ
جزاكم الله خيراً(74/498)
الا تكون هذه القاعدة دليل على جواز حج المراة بدون محرم؟
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[13 - 04 - 06, 08:44 م]ـ
القاعدة الفقهية المعروفة (ماحرم سداً للذريعة يباح للمصلحة الراجحة). الا يمكن الأستدلال بها على جواز سفر المراة للحج بدون محرم اذا كان الطريق امناً. حيث التحريم هو سداً للذريعة والحج مصلحة راجحة.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[14 - 04 - 06, 07:39 ص]ـ
القاعدة الفقهية المعروفة (ماحرم سداً للذريعة يباح للمصلحة الراجحة). الا يمكن الأستدلال بها على جواز سفر المراة للحج بدون محرم اذا كان الطريق امناً. حيث التحريم هو سداً للذريعة والحج مصلحة راجحة.
هداك الله يا شيخنا أو يعارض هذا حديث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا يعارض بالقواعد لأنها مسائل ظنية والنص قطعي محكم وفق الله الجميع
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - 04 - 06, 04:56 م]ـ
بارك الله فيكم
ولكن التحريم في هذه المسألة أصلا لم يكن سدا للذريعة؟!
بل التحريم في هذه المسألة بالنص
وهو قول جمهور أهل العلم
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[15 - 04 - 06, 02:48 م]ـ
اخي ابو مالك حفظك الله , قد يكون التحريم بالنص وهو سداً للذرائع اي تحريم لغيره.
مثلاً امر الله الانسان ان يغض بصره والنص قر أني واضح (قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم). وغض البصر محرم بنص قرأني سداً لذريعة لأنه يفضي الى الزنا. هذا والله تعالى اعلم.
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[15 - 04 - 06, 03:22 م]ـ
هداك الله يا شيخنا أو يعارض هذا حديث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا يعارض بالقواعد لأنها مسائل ظنية والنص قطعي محكم وفق الله الجميع
اخي في الله: لا تظن اني اسمح للمرأة ان تسافر لوحدها اي سفر ليس سفر الحج فقط ولكن
لو قال لك قائل ان الله تعالى قال (ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا) هذا لفظ عام يشمل المرأة والرجل وهو مقيد بالاستطاعة والمرأة مستطيعة طبعا ستقول اللفظ عام ويخخصه احاديث (لا تسافر المرأة مسيرة ..................... ) اليس هذا ما ستقول وهذا على قول من يقول ان الاحاديث مخصصة للاية او مستثناة
ولكن ما هو الجواب اذا قال قائل ان هذه عمومات وهنا تعارض العمومين فماذا ستقول لان بعض العلماء يقول في هذه المسألة تعارض العمومين فايهما يقدم نرجوا الافادة
مع العلم ان الراجح عندي ان الاحايث مخصصة للاية والسفر مع المحرم من الاستطاعة فلايجوز سفرها من غير محرم ومع العلم ان الشافعي وقول عند المالكية انه يجيزون للمرأة السفر للحج ولو مع امرأة واحدة ولهم تفصيل في هذا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[15 - 04 - 06, 04:25 م]ـ
أخي أبو مالك حفظك الله , قد يكون التحريم بالنص وهو سداً للذرائع أي تحريم لغيره.
مثلاً امر الله الانسان ان يغض بصره والنص قر أني واضح (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم). وغض البصر محرم بنص قرأني سداً لذريعة لأنه يفضي الى الزنا. هذا والله تعالى اعلم.
تقصد (وإطلاق البصر محرم)
وكلامك حسن يا أخي الكريم
ولكن هناك فرق بين دليل الحكم وتعليل الحكم
فإن قلنا إن دليل الحكم هو النص وتعليله هو سد الذرائع، فهذا يختلف عن قولنا: إن دليل الحكم هو سد الذرائع فقط بغير أن يوجد له نص مفرد يدل عليه
والذي أظنه - والله أعلم - أن مقصود العلماء بهذه القاعدة (ما حرم سدا للذرائع يباح للمصلحة الراجحة) ما كان دليلُه هو سد الذرائع بغير أن يكون فيه نص مستقل.
ويدل على ذلك أيضا أن الحُكْم قد يكون له حِكَم متعددة؛ لأن الحكمة إذا كانت مستنبطة غير منصوصة لا نستطيع أن نقطع بأنها هي المراد الوحيد من كلام الشارع، فقد يكون للأمر حِكَم أخرى
والله تعالى أعلى وأعلم
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[17 - 04 - 06, 12:35 ص]ـ
اخي في الله: لا تظن اني اسمح للمرأة ان تسافر لوحدها اي سفر ليس سفر الحج فقط
هذا لا يلزم من كلامي بارك الله فيك ولم يدر في خلدي أنك تقول بهذا!!!!
وقبل أن نتشعب؟
لا بد من تحرير مسألة أولا هل وجود المحرم شرط في وجوب السعي أو هو شرط في وجوب الحج؟
ثم بعد ذلك ...... يكون خير إن شاء االله أنتظر ردك
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[17 - 04 - 06, 07:37 ص]ـ
وقبل أن نتشعب؟
لا بد من تحرير مسألة أولا هل وجود المحرم شرط في وجوب السعي أو هو شرط في وجوب الحج؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/499)
ثم بعد ذلك ...... يكون خير إن شاء االله أنتظر ردك
بارك الله في الاخ المبارك
هل المحرم شرط في وجوب السعي فهذه الجملة لم اسمع او اقرأ عنها اما الذي قرأته وسمعته ان المحرم هل هو شرط وجوب او شرط اداء والمسألة في هذين خلافية والذي اميل اليه انه شرط وجوب لا شرط اداء
ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[20 - 08 - 06, 02:12 م]ـ
الأخوة الكرام بارك الله فيكم اسمحوا لي بهذه المشاركة وهي المشاركة الأولى لي في هذا المنتدى المبارك باسمي الصريح
أنواع السفر بالنسبة للمرأة:
يكمن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع:
الأول:وهو السفر الواجب، وهو السفر لأداء حج الفريضة (والعمرة عند من يقول بوجوبها) فهل يشترط في هذا السفر وجود المحرم؟ العلماء في ذلك على أقوال:فمن أهل العلم من جعل المحرم من السبيل بالنسبة للمرأة، فإن لم يكن لها محرم أو زوج لم يتحقق شرط الاستطاعة، ومن ثم فالحج غير واجب عليها، وهو المشهور عن أحمد رحمه الله تعالى، قال ابن عبد البر: (ممن ذهب إلى هذا الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وأبو حنيفة وأصحابه، وهو قول أحمد، وإسحاق، وأبي ثور، إلا أن الأثرم روى عن أحمد بن حنبل أنه قال:أرجو في الفريضة أن تخرج مع النساء وكل من تأمنه) ومن الممكن الاستدلال لذلك بما روى الدارقطني من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ: (لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم)، ومن أهل العلم من جعل المحرم شرطا في الأداء بنفسها، فلا يمنع عدم وجود المحرم من وجوب الحج واستقراره في الذمة، لكن لا تؤديه بنفسها إلا مع وجود المحرم، والفرق بين هذا والذي قبله أنه في هذه الحالة إذا انقطع أملها في المحرم، وكانت موسرة فيجب عليها أن توكل من يحج عنها، أما في الحالة الأولى فلا يجب عليها شيء.
وهناك من أهل العلم من يكتفي بالرفقة المأمونة، أو وجود النسوة الثقات، فتسافر المرأة مع النسوة الثقات بلا محرم، إذا كان الطريق آمنا، قال ابن حجر: (والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم، أو النسوة الثقات) وهو رواية عن أحمد كما تبين آنفا.
فمن جوز للمرأة الحج من غير محرم فقد جعل قوله تعالى (ولله على الناس حج البيت) الآية مخصصا لعموم حديث النهي عن السفر بغير محرم، فكأنه يقول السفر بغير محرم لا يجوز إلا سفر الحج لهذه الآية.
ومن منع المرأة من الحج إلا مع وجود المحرم أو الزوج فقد جعل الحديث مخصصا لعموم الآية، فكأنه يقول الحج واجب على من ملك النفقة وكان مستطيعا لذلك إلا المرأة فإنه ينبغي أن يكون معها فوق ذلك المحرم، قال ابن حجر: (قال ابن دقيق العيد:هذه المسألة تتعلق بالعامين إذا تعارضا، فإن قوله تعالى:ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، عام في الرجال والنساء، فمقتضاه أن الاستطاعة على السفر إذا وجدت وجب الحج على الجميع، وقوله ? لا تسافر المرأة إلا مع محرم، عام في كل سفر، فيدخل فيه الحج، فمن أخرجه عنه خص الحديث بعموم الآية، ومن أدخله فيه خص الآية بعموم الحديث، فيحتاج إلى الترجيح من خارج) قال ابن حجر:في شرحه لحديث حج أزواج النبي ? زمن عمر رضي الله عنه: (ومن الأدلة على جواز سفر المرأة مع النسوة الثقات إذا أمن الطريق، أول أحاديث الباب لاتفاق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي ? على ذلك، وعدم نكير غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك)، ومما يمكن الاستشهاد به في ذلك ما رواه الدارقطني: (أن عدي بن حاتم وقف على رسول الله ? فقال له رسول الله ?:يوشك أن تخرج المرأة من الحيرة بغير جوار أحد، حتى تحج البيت، ويوشك أن يفيض المال حتى يغتم الرجل من يقبل منه صدقته، قال:فرأيت المرأة تخرج بغير جوار أحد حتى تحج البيت) وأصله في البخاري بلفظ: (فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله .. قال عدي:فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله) , وأقرب الأقوال عندي في ذلك ما كان موافقا لفعل أمهات المؤمنين، وموافقة عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف والصحابة معهم رضي الله عنهم أجمعين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/500)
الثاني:السفر غير الواجب:وهو السفر للتجارة، أو الزيارة أو حج التطوع، ونحو ذلك، وجمهور أهل العلم على أنه يشترط لهذا النوع من السفر وجود المحرم، وهو الموافق للدليل (لكن يعكر على ذلك حج أزواج النبي ? فلم يكن واجبا عليهن، لسبق حجهن قبل هذه الحجة، فهو حج تطوع، فليستدل به على جواز سفر الحج بدون محرم سواء كان فرضا أو تطوعا مع نسوة ثقات أو في رفقة آمنة، وقد قال بعض الشافعية بذلك (المنهاج شرح النووي على صحيح مسلم 9/ 104)
)، وإذا كان هذا هو كلام أهل العلم فيمن تسافر داخل بلاد المسلمين، فكيف بمن تسافر بمفردها إلى بلاد الكفر لتحصيل درجة علمية في الطب أو الهندسة أو ما شابه ذلك، أو تسافر لتشارك فيما يدعونه مؤتمرا لمناقشة بعض الأمور، بل كيف بمن تسافر للاشتراك في الألعاب التي تبدو فيها عورات النساء أمام العالمين.
الثالث:سفر الضرورة، وذلك مثل امرأة كافرة أسلمت في دار الحرب، أو مسلمة أسيرة تمكنت من التخلص من أسرها، أو مسلمة انقطعت عن رفقتها، فإنه يجوز في هذه الحالات وما شابهها أن تسافر المرأة بدون محرم، لتلتحق بدار الإسلام أو الرفقة، كما يجوز لها في هذه الحالات أن يصحبها رجل مأمون ليس بمحرم لها، يبلغها حيث شاءت، إذ هذه حال ضرورة، وهي بذلك تدفع ضررا متيقنا بتحمل ضرر متوهم، وهذا أمر تقلبه قواعد الشريعة ولا تدفعه، وقد وقع شيء من ذلك في عهد رسول الله ? في حالتين:حالة الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام إذ هاجرت أم سلمة رضي الله تعالى عنها من مكة حيث كانت حينئذ دار كفر إلى المدينة دار الإسلام، ولم يكن معها محرم لها، وإنما صحبها رجل مأمون -كان في حينها على دين قومه-تطوع بمرافقته لها إلى المدينة ..
الحالة الثانية:حالة الانقطاع عن الرفقة، كما حدث في غزوة بني المصطلق عندما رحل الجيش، وحملوا هودج السيدة عائشة وظنوها بداخله لخفة وزنها، ولم يتبينوا أنها ليست بداخله، حتى جاء الصحابي صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه فوجدها في هذا المكان منفردة، فأركبها على بعيره وساق بها حتى أوصلها لرسول الله ? في الجيش، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: (قال البغوي: لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع زوج أو محرم، إلا كافرة أسلمت في دار الحرب، أو أسيرة تخلصت، وزاد غيره:أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون، فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة)
ـ[أشرف الغمري]ــــــــ[21 - 08 - 06, 03:49 م]ـ
السلام عليكم:
أحب أن أضيف:
هناك نص في المسألة:
وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحديث قام رجل فقال يا رسول الله إن امرآتي خرجت حاجة وأني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال عليه السلام: انطلق فحج مع امرآتك.
وبهذا لا يكون عندنا تعارض نصوص أو عمومات.
ثم هذه المرآة التي خلع النبي صلى الله عليه وسلم زوجها من الجهاد من أجل السفر لم تكن قد سافرت إلا مع خيرة الخلق يومئذ!!!
فإذا لم يرض بسفرها معهم فكيف بمن دونهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لكن المصلحة الراجحة مثلا إن حصلت حرب ونحو ذلك فنقدم المصلحة على الخطر المحتمل لخطر محتمل أكثر منه!
ـ[أشرف الغمري]ــــــــ[21 - 08 - 06, 03:52 م]ـ
أما من قال بأن حديث توشك الظعينة ... أنه ناسخ لذلك فالجواب من أوجه:
أن حديث الظعينة متقدم جدا لما شكوا للنبي ما يلقونه من الكفار ,
ثانيا: هذا خرج مخرج الخبر ومعلوم عند الأصوليين أن الخبر لا ينسخ الأحكام!!
وقياسه / رجل استدل بحديث: ليكونن من أمتي أقوام يشربون الخمر فهل هذا ناسخ لآية التحريم؟؟؟ لا بالطبع لأن الخبر لا ينسخ الأحكام ,
ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[21 - 08 - 06, 06:00 م]ـ
إخواني الكرام
وفقهم الله تعالى
نحن نعلم ونوقن أن الحجة في كلام الله تعالى وفي كلام رسوله ولا يقبل من أحد كائنا من كان مخالفة كلام الله أو كلام رسوله هذه قضية مسلمة والحمد لله
لكن ألا ترون أن عمر رضي الله تعالى عنه ومن معه من الصحابة ومن معهم من نساء النبي صلى الله عليه وسلم الجميع لم يفهم من الحديث مثل ما فهم المانعون
فما جواب من يمنع المرأة من سفر الحج والعمرة في الرفقة الآمنة أو مع النسوة الثقات عن هذه الواقعة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/1)
وأما ما تفضل به أخونا اشرف العمري وفقه الله تعالى من حديث الرجل الذي اكتتب في غزوة، فيقال له هل يجب على الرجل أن يحج مع امرأته، وهل أوجب أحد من أهل العلم على الرجل الحج مع امرأته إذا أرادت الحج
وأما حديث الظعينة فهذا ليس إخبارا مجردا حتى يعترض على الاستدلال به في هذه القضية، وإنما هو إخبار يتضمن البشارة بما يصل إليه أمر الإسلام من الانتشار في الافاق حتى تخرج الظعينة ... ألخ
ولو كان هذا لا يدل على الجواز لم يكن في الإخبار به فائدة
ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[21 - 08 - 06, 06:47 م]ـ
قول الأخ أشرف العمري
إن حديث الظعينة متقدم جدا
فمن أين قال ذلك
وما معيار التقدم جدا
ثم إن كلامه يشعر أنه يريد بذلك قبل الهجرة حيث يقول:"حديث الظعينة متقدم جدا لما شكوا للنبي ما يلقونه من الكفار "
وهذا شيء ذكره الأخ من تلقاء نفسه
فإن الحديث كان خطابا من النبي لعدي بن حاتم وعدي أسلم متأخرا بعد عام سبع من الهجرة روى البخاري في صحيحه عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ
بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ فَقَالَ يَا عَدِيُّ هَلْ رَأَيْتَ الْحِيرَةَ قُلْتُ لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا قَالَ فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنْ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ قُلْتُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي فَأَيْنَ دُعَّارُ طَيِّئٍ الَّذِينَ قَدْ سَعَّرُوا الْبِلَادَ وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزُ كِسْرَى قُلْتُ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ قَالَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يَطْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهُ مِنْهُ وَلَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ فَلَيَقُولَنَّ لَهُ أَلَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ رَسُولًا فَيُبَلِّغَكَ فَيَقُولُ بَلَى فَيَقُولُ أَلَمْ أُعْطِكَ مَالًا وَأُفْضِلْ عَلَيْكَ فَيَقُولُ بَلَى فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ وَيَنْظُرُ عَنْ يَسَارِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ قَالَ عَدِيٌّ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّةِ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ شِقَّةَ تَمْرَةٍ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ قَالَ عَدِيٌّ فَرَأَيْتُ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنْ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ إِلَّا اللَّهَ وَكُنْتُ فِيمَنْ افْتَتَحَ كُنُوزَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ وَلَئِنْ طَالَتْ بِكُمْ حَيَاةٌ لَتَرَوُنَّ مَا قَالَ النَّبِيُّ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ
ـ[مهاجرة الى ربى]ــــــــ[22 - 08 - 06, 09:26 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ابو حمدان
برغم مرور عام تقريبا على موضوعك الا اننا فى حاجة اليه.
شكر الله لك الاخ الفاضل .. محمد بن شاكر الشريف
كفيت ووفيت
رفع الله قدرك ورزقك الجنة
ـ[أشرف الغمري]ــــــــ[22 - 08 - 06, 11:56 م]ـ
السلام عليكم:
الأحبة الكرام:
خبره عليه السلام ليس مدحا لخروج المرآة بلا محرم حتى يقال أنه ناسخ لأحاديث المنع من سفرها بلا محرم بل هو امتداح ارتفاع راية الإسلام وعلو شأنه فلا ينقض النص العام في المنع بمثل هذا , ثم يبقى أن نصوص تحريم السفر بلا محرم متأخرة فلا يستدل بمثل هذا الحديث الذي من باب الإخبار على نقض الأحكام.
ثانيا: ما قاله المكرم من أن عمر عن إذن لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفهم ما فهمه المانعون ليس بصواب لأن عمر ما أذن إلا آخر سنة , أو سنتين لخلافته رضي الله عنه أي كان مترددا وأرسل عثمان وعبد الرحمن بن عوف وكانا يحجبان الناس عنهن ........ الخ.
ثم حتى الشافعية لما أذنوا بذلك قالوا: لفرض الحج لا نفله لما تعارض عندهم ركن من أركان الإسلام وخوف محتمل فتأمل رعاك الله ,راجع صحيح مسلم بشرح النووي رحمه الله. بل قال مالك لا تسافر المرآة مع زوج ابنتها لفساد الناس بعد العصر الأول إذ لم يعودوا ينفرون من المحارم كما كان الأولون ,
ثم مثل هذه الفتوى وفتاوى تجويز سفر المرآة بلا محرم جعلت بعض الناس يرسل بناته المراهقات مع أزواج أخواتهن ونحو ذلك بل وتعدى الأمر فقال البعض أين الدليل على التفريق بين سفر الطاعة وسفر العبادة فأطلقوا وكم من الناس ممن لا خلاق لهم يزاحمون النساء على الطائرة والمرآة مطمع ووقد رأيت بنفسى مضيفة تقول لرجل نريد جمعك مع آخر ونجعل المرآتين مع بعضهما في مكانك فقال أريد الشباك وخليها تجلس جواري!!!!!!!!!!
فقمت أنا وتركت المكان للمرآتين ,,,,,,ثم المرآة لن تقول لزوجها لو حصل ما حصل لأنها تخاف أن يمنعها من السفرة التاليه!!!!!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/2)
ـ[ممدوح الرويلي]ــــــــ[26 - 08 - 06, 05:09 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
اختلف اهل العلم في سفر المرأة بدون محرم 0فبعضهم أخذ بعموم اللفظ فحرموا سفرها بدون محرم سواء قرب السفر او بعد وسواء كانت شابة او عجوزا وسواء كان معها رفقة من النساء او لا وهذا مذهب الحنابلة والظاهرية واليه ذهب ابراهيم النخعي والشعبي وطاووس
اما الجمهور فذهبوا الى تحريم ذلك على الشابة وتساهلوا في المرأة الكبيرة،
وبعضهم خصص السماح بوجود رفقة من النساء وبعضهم اباحه حين يكون الطريق آمنا
اما شيخ الاسلام ابن تيمية فنقل عنه في الاختيارات قوله (وتحج كل امرأة آمنة مع عدم محرم،لزوال العلة00000وقال (وهذا متوجه في كل سفر طاعة)
قلت: والمسألة موضع اجتهاد بين العلماء فمن رأى عموم النصوص أجراها على ظاهرها ومنع مطلقا،ومن رأى المعنى الذي حرم السفر من أجله أباحه في صورة تبعد الشبهة بها،وتخف الريبة حولها،
والراجح ماقاله الشيخ من الجواز مع وجود الأمن والله أعلم)) قاله الشيخ البسام رحمه الله في شرحه لبلوغ المرام المجلد الرابع--
وقال في موضع اخر من الكتاب نفسه (والقصد من المحرم معلوم والعلماء تجاه هذا لهم اتجاهات فبعضهم يتمسك بظواهر النصوص فلم يرخص للمرأة السفر بدون محرم سواء كانت مسنة او شابه وسواء كانت مع رفقة آمنة أو لا وسواء كانت ثقة في نفسها أو لا
وبعضهم نظر الى معنى ومراد الشارع فما دام أن حال الطمع في المرأة موجود فالعمل بالنصوص واجب
واذا فقد هذا الخوف بأن كانت ثقة في نفسها ومع نساء ثقات أو كانت في مجمع حاشد كالطائرة
يودعها محارمها ويستقبلها محارمها فهؤلاء لا يتمسكون بظواهر النصوص ويرون أنه لايوجد محذور
ـ[أبو محمد سيف]ــــــــ[26 - 08 - 06, 08:20 ص]ـ
السلام عليكم:
كيف لا يوجد محذور والمرآة قد يتعرضها من لا خلاق له كأن يستغل الزحام فيضايقها بما لا يحتاج فيه إلى تفصيل؟؟
بل قد تهبط الطائرة اضطرارا في محطة أخرى غير محطة الوصول فتذهب المرأة ألى الشقق المفروشة لتبحث عن مأوى حتى يوم الغد إن كانت هناك رحلة وما الذي تتصوره من مرأة تذهب في الليل لتبحث عن مأوى ..
ثم الناس يختلفون فهناك من النساء من عندها تساهل أو غفلة بفرض حسن النية وكم من النساء ينكشف جزء من ساقها ونحرها ونحو ذلك فتكون مطمع؟؟
ثم حديث النبي: واتقوا النساء فإن أول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء تحذير للأولياء: احفظ نساءك لا يفتن ولا يفتن!!
ـ[ممدوح الرويلي]ــــــــ[26 - 08 - 06, 02:30 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل كان ذلك نقلا لكلام الشيخ البسام والمسألة كما قال مسألة اجتهادية
ثملو نظرت الى الاحتمالات التي ذكرت هذه محتملة حتى بدون سفر اذا قد يتعرض لها وهي ذاهبة الى اي مكان من غير سفر ومحتملة حتى مع سفر المرأة مع محرم
ثم الا يفرق بين السفر في السابق وفي الوقت الحاضر اذ السفر في السابق فيه مشقة ويحتاج الى وقت طويل.
ولشيخ خالد المصلح كلام في هذه المسألة
السؤال:
أنا عمري ستة وعشرين سنة وأريد أن أحج أم زوجي وجماعة من جنسياتنا في حافلة وهذه أول حجة لي فما حكم حجي بدون محرم وحج حماتي علماً أن رفقتنا مأمونة إن شاء الله.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز للمرأة السفر لا إلى الحج ولا إلى غيره من غير محرم لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم)). ولغير هذا من النصوص النبوية التي فيها تحريم سفر المرأة بغير محرم دون تخصيص لسفر من سفر فيدخل فيها سفر الحج، ولذلك سأل الصحابي رسول الله صلى الله علية وسلم لما سمع مقالته هذه فقال كما في حديث ابن عباس يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال النبي صلى الله علية وسلم: ((فانطلق فحج مع امرأتك)) ومما لا خلاف فيه بين أهل العلم أنه لا يجوز سفر المرأة من غير محرم إذا لم يؤمن عليها قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (1/ 175): "وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز لها السفر إلا على وجه يؤمن فيه البلاء". والخلاف الواقع بين العلماء في سفر المرأة من غير محرم إنما هو يحصل فيه الآمن على المرأة وحفظها كسفرها مع نساء ثقات ورجال مأمونين. فذهب إلى جواز سفر المرأة للحج الواجب مع الرفقة المأمونة المالكية والشافعية ورواية عن أحمد رحمه الله. وذهب بعض أهل العلم إلى أبعد من ذلك فقال الباجي من المالكية في توجيه اشتراط الرفقة الآمنة في كتابة المنتقى (3/ 82):" ولعل هذا الذي ذكره بعض أصحابنا إنما هو في حالة الانفراد والعدد اليسير، فأما القوافل العظيمة والطرق المشتركة العامرة المأمونة فإنها عندي مثل البلاد التي يكون فيها الأسواق والتجار فإن الأمن يحصل لها دون ذي محرم ولا امرأة وقد روي هذا عن الأوزاعي" وقد جاءت بعض الآثار عن الصحابة يفهم منها جواز سفر المرأة من غير محرم كما ذكر ذلك ابن حزم في المحلي (7/ 47) عن ابن عمرو وعائشة رضي الله عنهما ومما استدل به على جواز حج المرأة من غير محرم ما في صحيح البخاري (186) أن عمر رضي الله عنه أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف.
والذي يظهر لي أنه إذا كان السفر آمناً لا خوف فيه على المرأة من الفتنة والشر فإنه يجوز سفرها من غير محرم. وإذا لم تؤمن الفتنة والشر عليها فإنه لا يجوز. وإذا اشتبه الأمر فالسلامة لا يعدلها شيء. والله تعالى أعلم.
أخوكم/
خالد بن عبدالله المصلح
27/ 11/1424هـ(75/3)
ما حكم معاملة الغاصب أو من غلب عليه التعامل بالحرام؟
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[13 - 04 - 06, 10:57 م]ـ
من يوجه لنا مسألة التعامل مع الغاصب أو من غلب عليه التعامل بالحرام توجيها مقاصديا مع ذكر أقوال الأئمة المتبعين في ذلك وأدلتهم؟ وهل في المسألة استثناءات أم لا؟ مع الدليل جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو سلمان العتيبي]ــــــــ[19 - 04 - 06, 08:19 م]ـ
أخي الكريم:
فرق بين الغاصب ومن تعامل بالحرام ... فالغاصب حرمة ماله لكسبه لا لوصفه، ومن تعامل بالحرام قد يكون حرمة ماله لوصفه (كالربا والخمر) وقد يكون لكسبه (كالغصب) فيجب أولا تحديد المراد. وإن شاء الله الأخوة ما يقصرون معك.(75/4)
ماهو رأي الإخوان في السجادة؟
ـ[خالد السبهان]ــــــــ[14 - 04 - 06, 02:13 ص]ـ
ما رأي الإخوة في الصلاة على السجادة؟ وهل الأفضل ترك الصلاة على السجادة والصلاة على الأرض؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[14 - 04 - 06, 02:21 ص]ـ
السجادة على وزن فعالة ما اتخذت إلا للتحرز عن النجاسات في الأرض بعد أن تعورف على عدم التحرز في الأرض منها عتمادا على الأحذية التي تقي الأقدام.
و لو اقتصر الأمر على ذلك ما تناولت أمرها بشيء، فهي مجرد وقاية و زيادة تحرز
إلا أن الملاحظ أن الأمر توورث لدى العوام، و صارت السجادة لا يمكن الصلاة بدونها، فيؤخر أحدهم الصلاة لعدم وجودها، و يتركون الجماعة لو كانوا في بيت واحد لعدم توفر إلا سجادة واحدة
فعلى ما سبق ذكره نقول:
يستحب ترك السجادة، و تعمد إظهار الصلاة على الأرض ـ التي أصلها الطهارة ـ فيكون هذا الفعل إجراءا للحفاظ على الأصل الشرعي، و دفعا لاعتقاد في الدين ما ليس منه.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[14 - 04 - 06, 02:22 ص]ـ
مكرر
ـ[خالد السبهان]ــــــــ[14 - 04 - 06, 02:50 ص]ـ
جزاكم الله خير
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[14 - 04 - 06, 03:50 ص]ـ
بل إن من الناس من ينكر على من يصلي بدون سجادة و يمنع الناس من الصلاة على الأرض حتى لو على يقين أن الأرض لم تمس من قبل. و لا حول و لا قوة إلا بالله.
ـ[محمد الطناوى]ــــــــ[14 - 04 - 06, 03:12 م]ـ
عن أنس بن مالك كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي
فهل هذا الحكم لا يتعدى إلى السجادة التي عليها نقشات أو تصاوير حيث أن العلة مشتركة بينهما؟
أرجو التوضيح
ـ[خالد السبهان]ــــــــ[14 - 04 - 06, 04:36 م]ـ
لا والمصيبة أن بعض الناس هداهم الله لا يتركون السجادة حتى داخل المسجد, وفي هذه الحالة صارت السجادة بدعه.
وإن نصحتهم يقولون لك إنما نفعل ذلك للتحرز من النجاسات التي على الأرض!!!
هذه هي الوسوسه بعينها لان الأصل في الأرض الطهارة.
ثم إن كنت تعتقد أن على الأرض نجاسة فلماذا أصلا تمشي عليها إن كانت في بيتك؟
ـ[خالد الشبل]ــــــــ[14 - 04 - 06, 04:38 م]ـ
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_3443.shtml
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1900.shtml
ـ[أزماراي]ــــــــ[20 - 04 - 06, 03:44 م]ـ
عن جابر قال حدثنا أبو سعيد الخدري ثم أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي على حصير يسجد عليه
رواه مسلم 661.(75/5)
قرار مجمع القه الإسلامي الأخير بشأن زواج الفرند
ـ[حاج]ــــــــ[14 - 04 - 06, 02:18 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة الأكارم سمعت من البعض أن المجمع الفقهي في دورته الأخيرة أصدر قرار بجواز زواج المسيار والفرند وكانت عمدتهم في النقل (إحدى الصحف المحلية) والخبر تناقله الناس بشكل واسع
القضية أني بحثت عن القرار في موقع مجمع الفقه ولم أجده لأقف على حقيقة القرار وصورة المسألة ولأتأكد من صحة ما تناقله الجرائد!!
فهل من معين؟؟
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[14 - 04 - 06, 09:38 ص]ـ
العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني
فقبل استنكار زواج الفريند لابد أن نعرف ماهو؟
ولا ننكره لمجرد تسميته
فالحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره
انظر في معنى زواج الفريند وحكمه:
كتاب: الزواج العرفي
للدريويش ص118
قال:
(ويقصد به -عند من قال به- ذلك النوع من الزواج الذي تتنازل فيه المرأة عن حقها مؤقتاً في المبيت والنفقة والسكنى من غير أن ينص على ذلك في العقد.
ففكرته -عند من قال به- تقوم على أساس أنه زواج شرعي مستوف لأركان النكاح وشروطه وسائر مقوماته من الصيغة والولي والشاهدين والمهر والخلو من الموانع الشرعية إلا أن المرأة فيه تتنازل بصفة مؤقتة عن حقها في المبيت والنفقة والمسكن من غير أن ينص على ذلك في عقد الزواج) أ. هـ
ـ[البتيري]ــــــــ[14 - 04 - 06, 12:35 م]ـ
جزاكم الله خيرا
اذن ما الحكم الشرعي في ذلك؟؟
ـ[حاج]ــــــــ[14 - 04 - 06, 05:06 م]ـ
أتمنى زيادة مشاركة من الإخوة الفضلاء
وهل الصورة التي ذكرها الأخ عامر هي فعلا المقصودة
وهل الجواز باتفاق العلماء
والذين قالوا بعدم الجواز-إن كان قائل- فما المحاذير؟؟ بوركتم
ـ[حاج]ــــــــ[20 - 04 - 06, 12:05 ص]ـ
استغرب!!
أينكم؟؟
ـ[مختاري]ــــــــ[22 - 04 - 06, 04:35 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الأفاضل
ابحثوا عن مجلة الأحمدية تصدر عن دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث دبي الإمارات
العدد التاسع عشر/المحرم1426هـ--فبراير2005م
فيها مقالة تحت عنوان: زواج فريند ومقاصد بناء الأسرة في الإسلام الدكتور روحية مصطفى الجنش
فهذه المقالة تشفي غليلك إن شاء الله
اختلف المعاصرون في حكم هذا الزواج على أربعة أقوال:
1 - القول بالإباحة مطلقا: الشيخ علي أبو الحسن د محمد الطبطبائي ......
2 - "" بالتحريم وعدم القبول شرعا: د نصر فريد دعبد المعطي بيومي د عبد العزيز المطعني ........
3 - "" بإباحته للأقليات المسلمة القاطنة في ديار غير المسلمين: الشيخ الزنداني الدكتور عبد الصبور شاهين د محمد عبد المنعم البري د عبد المجيد النجار
4 - التوقف في المسألة: سيد طنطاوي
************************************************** ****
****اللهم ارزقني زوجة صالحة تعينني على أمر الدين والدنيا****
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[22 - 04 - 06, 03:02 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=38348(75/6)
ما معنى قول الشافعي رحمه [قولي صحيح يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب]
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[14 - 04 - 06, 07:37 م]ـ
ما معنى قول الشافعي رحمه الله قولي صحيح يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب.
ـ[الموفقه]ــــــــ[14 - 04 - 06, 09:28 م]ـ
السلام عليكم
قول الشافعي _رحمه الله_يدل على سعة علمه، بل وسعة صدره للمخالف في مسائل (الإجتهاد)،فهو مثلاً يختار في المسألة الإجتهادية مايراه راجحاً لقوة الدليل عنده_فيكون صوابا بالنسبة إليه_
ورأي غيره في هذه الحاله خطأ لضعف دليله عند الشافعي، مع احتمال كون دليل هذا الغير أقوى لسبب لايعلمه الشافعي_رحمه الله_،فإذا اتضح للشافعي بعد هذا رجحان دليل المخالف أخذ به_رحمه الله_،وماقيل هنا يقال فيما لولم يكن للمخالف دليل أصلاً_ في ظن الشافعي_ ثم اتضح أن له دليل بعد ذلك.
وهذا يدل على اتباعه _رحمه الله _للدليل، فمادام ان الدليل ظني عنده فلا مجال للجزم بصحة القول إلابالجزم بصحة الدليل
أرجو أن يكون الأمر قد اتضح للأخ السائل ولم أزده غموضاً
اسال الله للجميع التوفيق
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[15 - 04 - 06, 03:28 م]ـ
ولكن هل هذا من قول الامام الشافعي رحمه الله واذا كان من قوله اين ورد
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[15 - 04 - 06, 06:42 م]ـ
اخي هذا كلام الشافعي نعم سمعته من احد طلبة العلم الذين يقرأون على ايدي مشايخ شافعيين. وقراته او سمعته في اماكن اخرى لكن لا أعلم اين تحديدا ولعله ورد في متن ابي شجاع والله اعلم.
ـ[أبو الأم]ــــــــ[15 - 04 - 06, 08:24 م]ـ
ذكره علوي السقاف في الفوائد المكية ..
ووضح من هذه وغيرها ..
أن مذهب الشافعية ان المصيب من المجتهدين واحد،، خلافا للاحناف الذين يقولون ان كل مجتهد مصيب ..
والله اعلم ..(75/7)
هل تنعقد الجماعة بنساء؟
ـ[الرمالي]ــــــــ[14 - 04 - 06, 11:08 م]ـ
لو صلى شخص إماما لنساء هل تنعقد الجماعة ويدرك الفضل؟ أفتونا مأجورين
ـ[الشيشاني]ــــــــ[15 - 04 - 06, 05:25 م]ـ
قال الإمام النووي - رحمه الله - في كتاب 'روضة الطالبين' - 'كتاب صلاة الجماعة':
فصل. إذا صلى الرجل في بيته برفيقه أو زوجته أو ولده حاز فضيلة الجماعة لكنها في المسجد أفضل.
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[15 - 04 - 06, 06:52 م]ـ
وقال الحجاوي الحنبلي رحمه الله في الإقناع1/ 245:
(باب صلاة الجماعة
أقلها اثنان إمام ومأموم فتنعقد بهما في غير جمعة وعيد، ولو بأنثى وعبد، فإن أم عبده أو زوجته كانا جماعة لا بصغير في فرض) أ. هـ.
ـ[أشرف الغمري]ــــــــ[21 - 08 - 06, 04:00 م]ـ
السلام عليكم:
السؤال هل لها (للجماعة في البيت) أجر جماعة المسجد لحديث: صلاة الرجل في مسجده تفضل صلاته في بيته ومسجد سوقه ,,,, الحديث؟؟؟؟
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[21 - 08 - 06, 07:04 م]ـ
تجد هنا فائدة حول الموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16580
ـ[أهل الدليل]ــــــــ[21 - 08 - 06, 09:09 م]ـ
الأخوة بارك الله فيكم
اين الدليل الذي يجيز جماعة الرجل بالمرأة فقط؟؟؟؟؟
وجزاكم الله خيراً
ـ[ابو حفص النفيسي]ــــــــ[22 - 08 - 06, 12:40 م]ـ
الله يرفع قدركم ويزيكم من فضله
ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[27 - 08 - 06, 08:38 م]ـ
قال الإمام المروزي في (قيام رمضان)
باب حضور النساء الجماعة في قيام رمضان
تقدم قول جابر رضي الله عنه: جاء أبي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله كان مني الليلة شيء. الحديث وعن هشام بن عروة، عن أبيه جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه للناس قارئين، فكان أبي بن كعب رضي الله عنه يصلي بالرجال، وكان ابن أبي حثمة رحمه الله يصلي بالنساء «وقال عرفجة الثقفي رحمه الله:» أمرني علي رضي الله عنه فكنت إمام النساء في قيام رمضان «
وعن ابن أبي مليكة: أن» ذكوان أبا عمرو كانت عائشة رضي الله عنها أعتقته عن دبر، فكان يؤمها ومن معها في رمضان في المصحف، قال: وكان يؤمها من يدخل عليها إلا أن يدخل عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر فيصلي بها «
وقال إبراهيم:» كنت أصلي زمن الحجاج وما خلفي إلا امرأة «سفيان عن جابر، عن عامر وعطاء رحمهم الله قالا:» لا بأس أن يؤم الرجال النساء ليس معهن رجل «
وعن الحسن رحمه الله:» لا بأس أن يؤم الرجل النساء في رمضان
انتهى كلامه رحمه الله.
ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[27 - 08 - 06, 08:56 م]ـ
وعن هشام بن عروة، عن أبيه جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه للناس قارئين، فكان أبي بن كعب رضي الله عنه يصلي بالرجال، وكان ابن أبي حثمة رحمه الله يصلي بالنساء
.
قلت: رواه ابن أبي شيبة في مصنفه قال: حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه قال جعل عمر بن الخطاب للناس قارئين في رمضان فكان أبي يصلي بالناس وابن أبي حثمة يصلي بالنساء(75/8)
المقاصد الضرورية
ـ[مسلمة أنصارية]ــــــــ[15 - 04 - 06, 02:17 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
المقاصد الضرورية في الاسلام خمس وهي: حفظ الدين, النفس, العقل, النسل, المال
و اختلف في ترتيبها; السؤال: هل هناك حالات قدم فيها حفظ النسل على حفظ النفس؟
جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[15 - 04 - 06, 02:24 ص]ـ
ابحثي فيما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من قتل دون عرضه فهو شهيد " والشروح المرتبطة به.
ـ[مسلمة أنصارية]ــــــــ[15 - 04 - 06, 03:12 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.(75/9)
حكم قراءة القرآن والقاء المواعظ في الأعراس<سؤال موجة لطلاب الفقة
ـ[فتاة السنة]ــــــــ[15 - 04 - 06, 02:44 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .........
نشاهد كثيرا من مدعي الالتزام من العوام يصنعون في اعراسهم الامور التالية ونريد من طلاب الفقه الاجابة مع الادلة مأجورين ..........
اولا:
دعوة القراء في عرس الرجال لقراءة القرآن ودعوة الوعاظ لإلقاء المواعظ؟؟؟؟؟؟؟؟
ثانيا:
عند النساء:
الغناء بالصلاة على النبي مع الدفوف وكثرة الذكر؟؟؟؟؟؟؟؟
ويتخللها قراءة بعض الفتاوى الخاصة بالنساء وتوزيع الأشرطة الدينية؟؟؟؟؟؟
وجزيتم خيرا
ـ[فتاة السنة]ــــــــ[16 - 04 - 06, 01:35 ص]ـ
هل
ـ[فتاة السنة]ــــــــ[16 - 04 - 06, 01:36 ص]ـ
هل من رد أو إجابة ياطلاب العلم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟(75/10)
أفيدوني مالمقصود ببيع العينة
ـ[هنوده]ــــــــ[15 - 04 - 06, 09:26 ص]ـ
السلام عليكم والرحمه
بغيت اعرف ماالمقصود (ببيع العينه))
ومالأحكام المتعلقه بها من كل الجوانب
أفيدوني يأهل العلم
وجزاكم الله خيرا
ـ[الديولي]ــــــــ[15 - 04 - 06, 01:04 م]ـ
جاء في الموسوعة الكويتية
بيع العينة *
التّعريف:
1 - العينة بكسر العين. معناها في اللّغة: السّلف. يقال: اعتان الرّجل: إذا اشترى الشّيء بالشّيء نسيئةً أو اشترى بنسيئة - كما يقول الرّازيّ.
وقيل: لهذا البيع عِينة، لأنّ مشتري السّلعة إلى أجل يأخذ بدلها (أي من البائع) عيناً، أي نقداً حاضراً والكمال بن الهمام يرى أنّه سمّي بيع العينة: لأنّه من العين المسترجعة. واستحسن الدّسوقيّ أن يقال: إنّما سمّيت عينةً، لإعانة أهلها للمضطرّ على تحصيل مطلوبه، على وجه التّحيّل، بدفع قليل في كثير. وفي الاصطلاح الفقهيّ، عرّفت بتعريفات:
أ - ففي ردّ المحتار: هي بيع العين بثمن زائد نسيئةً، ليبيعها المستقرض بثمن حاضر أقلّ، ليقضي دينه.
ب - وعرّفها الرّافعيّ: بأن يبيع شيئاً من غيره بثمن مؤجّل، ويسلّمه إلى المشتري، ثمّ يشتريه بائعه قبل قبض الثّمن بثمن نقد أقلّ من ذلك القدر. وقريب منه تعريف الحنابلة.
ج - وعرّفها المالكيّة كما في الشّرح الكبير: بأنّها بيع من طلبت منه سلعة قبل ملكه إيّاها لطالبها بعد أن يشتريها.
ويمكن تعريفها - أخذاً ممّا يأتي - بأنّها: قرض في صورة بيع، لاستحلال الفضل.
صورتها:
2 - للعينة المنهيّ عنها تفسيرات أشهرها:
أن يبيع سلعةً بثمن إلى أجل معلوم، ثمّ يشتريها نفسها نقداً بثمن أقلّ، وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثّمن الأوّل، والفرق بين الثّمنين فضل هو رباً، للبائع الأوّل.
وتؤول العمليّة إلى قرض عشرة، لردّ خمسة عشر، والبيع وسيلة صوريّة إلى الرّبا. حكمها:
3 - اختلف الفقهاء في حكمها بهذه الصّورة: فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجوز هذا البيع. وقال محمّد بن الحسن: هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال، اخترعه أكلة الرّبا.
ونقل عن الشّافعيّ - رحمه الله - جواز الصّورة المذكورة (كأنّه نظر إلى ظاهر العقد، وتوافر الرّكنيّة، فلم يعتبر النّيّة). وفي هذا استدلّ له ابن قدامة من الحنابلة بأنّه ثمن يجوز بيع السّلعة به من غير بائعها، فيجوز من بائعها، كما لو باعها بثمن مثلها.
4 - وعلّل المالكيّة عدم الجواز بأنّه سلف جرّ نفعاً.
ووجه الرّبا فيه - كما يقول الزّيلعيّ من الحنفيّة - أنّ الثّمن لم يدخل في ضمان البائع قبل قبضه، فإذا أعاد إليه عين ماله بالصّفة الّتي خرج عن ملكه، وصار بعض الثّمن قصاصاً ببعض، بقي له عليه فضل بلا عوض، فكان ذلك ربح ما لم يضمن، وهو حرام بالنّصّ.
5 - واستدلّ الحنابلة على التّحريم بالآتي:
أ - بما روى غندر عن شعبة، عن أبي إسحاق السّبيعيّ، عن امرأته العالية، قالت: «دخلت أنا وأمّ ولد زيد بن أرقم على عائشة رضي الله عنها، فقالت أمّ ولد زيد بن أرقم: إنّي بعت غلاماً من زيد، بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثمّ اشتريته منه بستّمائة درهم نقداً. فقالت لها: بئس ما اشتريت، وبئس ما شريت، أبلغي زيداً: أنّ جهاده مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بَطَل، إلاّ أن يتوب». قالوا: ولا تقول مثل ذلك إلاّ توقيفاً.
ب - ولأنّه ذريعة إلى الرّبا، ليستبيح بيع ألف بنحو خمسمائة إلى أجل، والذّريعة معتبرة في الشّرع، بدليل منع القاتل من الإرث.
ج - وبما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ضنّ النّاس بالدّينار والدّرهم، وتبايعوا بالعينة، واتّبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل اللّه، أنزل اللّه بهم بلاءً، فلا يرفعه حتّى يراجعوا دينهم»
وفي رواية: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزّرع، وتركتم الجهاد، سلّط اللّه عليكم ذلّاً، لا ينزعه حتّى ترجعوا إلى دينكم.»
ـ[هنوده]ــــــــ[15 - 04 - 06, 02:59 م]ـ
مشكور على الرد
واذا في ااي اضاافات اخرى ياليت تفيدوني
ـ[هنوده]ــــــــ[17 - 04 - 06, 09:50 ص]ـ
لوسمحتوو من
لديه اضاافات فليضف لي
لإني في حاجة له لإستكمال البحث
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[17 - 04 - 06, 07:04 م]ـ
الأخت الكريمة .. هذا الرابط يفيدك
http://www.sharee3a.net/vb/showthread.php?t=1882&highlight=%C8%ED%DA+%C7%E1%DA%ED%E4%C9
ـ[أبو طلحة الرباطي]ــــــــ[17 - 04 - 06, 08:01 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا أخي قليل من الهمة، أتبحث في موضوع لا تعلم عنه شيئا، وكتب الفقه في شتى المداهب حافلة بالكلام على هدا الموضوع؟ قليل من الحد والاجتهاد، فالسهر في طلب العلم عبادة(75/11)
عاجل:إمرأة تعمل ووقتها لا يسمح بصلاة العصر في وقتها ... السؤال
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[15 - 04 - 06, 08:43 م]ـ
السلام عليكم
السؤال هو: هل لها الحق في جمع صلاة العصر مع الظهر جمع تقديم علما أن و ظيفتها لا تسمح لها بمتسع من الوقت ... فهل لها أن تجمع يوميا ............... و جزاكم الله خيرا.
ـ[أحمد علاء الدين]ــــــــ[06 - 09 - 06, 06:30 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذهب زمرة من أهل العلم إلى جواز الجمع لأصحاب الأعذار شريطة أن لا تتخذ على الدوام.
وللموضوع تتمة.
ـ[أبو عمر السلفي]ــــــــ[06 - 09 - 06, 07:32 م]ـ
إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا
ـ[أبو عمر السلفي]ــــــــ[06 - 09 - 06, 07:33 م]ـ
أما الجمع على الدوام ليس من هدي محمد صلى الله عليه وسلم
ـ[محب للحديث]ــــــــ[06 - 09 - 06, 09:07 م]ـ
اخي الكريم
الجمع يكون جمع تأخير فقط
لأن الأحاديث الصحيحة جاءت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع جمع تأخير
ولم يرد أنه قد جمع جمع تقديم إلا في يوم عرفة وهذا خاص بيوم عرفة
وهناك حديث آخر أنه جمع جمع تقديم ولكنه ضعيف
ولكن الأحاديث الصحيحة جاءت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر يجمع جمع تأخير فقط
ـ[ابن جبير]ــــــــ[17 - 09 - 06, 09:30 ص]ـ
سبحان الله(75/12)
ما هو التعريف العلمي والدقيق لزواج المسيا
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[15 - 04 - 06, 08:45 م]ـ
و جزاكم الله خيرا.
ـ[إبراهيم اليحيى]ــــــــ[15 - 04 - 06, 09:14 م]ـ
أخي الكريم سبق أن قرأت كتاب بعنوان (زواج المسيار) لعبد الملك المطلق و هو عبارة عن رسالة ماجستير من جامعة اليرموك في الأردن و هي دراسة فقهية واضحة تحقق القول بأنه طالما أنه مستوفي لأركان النكاح فإنه صحيح،،،،
و في تلك الفترة أفتى بجوازه و حله ابن باز و غيره و ما خلافه إلا نفر يسير لا أعرف أحدا منهم إلا أنه قيل أن بعض العلماء لا يرى جوازه،،،،
ثم قبل ثلاثة أيام أعني الأربعاء الماضي بتاريخ 14 ربيع الأول 1427 هـ في جريدة الجزيرة السعودية صدر بيان فيه اعتماد الزواج من قبل المجمع الفقهي و موافقة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ بذلك،،،،
و ربما للحديث بقية،،،
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[15 - 04 - 06, 09:27 م]ـ
هل فعلا تتنازل المرأة عن النفقة ... و يتفقان على عدم إنجاب الأبناء.
ـ[الرحيق المختوم]ــــــــ[18 - 04 - 06, 02:07 ص]ـ
تناول الأستاذ/ أسامة عمر سليمان الأشقر هذا الزواج في رسالته للماجستير و التي هي بعنوان
مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق ..
لعل فيها ما يفيدك بإذن الله ..
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[18 - 04 - 06, 01:53 م]ـ
زواج المسيار هو زواج شرعي بعقد وولي وشهود ودخول وإثبات في الأوراق الرسمية
والسمة الأساسية فيه أن المرأة تتنازل عن حقها في المبيت، ويزورها الزوج في الوقت الذي يلائمه. ولا يتصور أن يكون هناك زواج مسيار إذا كان الزوج يبيت ليلة هنا وليلة هناك.
وأما بقية الأمور فقد توجد وقد لا توجد، ووجودها أو عدمها لا يؤثر على كونه زواج مسيار ما دامت المرأة قد تنازلت عن حقها في المبيت
أما السكن والنفقة: فقد تبقى المرأة في بيتها أو بيت أهلها، وقد تكون مقتدرة فتتنازل عن ذلك. ولكن ذلك كله ليس بلازم، وكثير من هؤلاء الأزواج أثرياء ولا يفكرون في العيش على حساب المرأة، ولو بقيت المرأة عند أهلها فليس من أجل التوفير بل لأن البقاء معهم مع غياب الزوج أفضل لها، ولعل النفقة التي يدفعا الزوج تكفيها وأهلها.
وكذلك فالغالب أن يرغب الزوج في عدم انتشار خبر زواجه لئلا يحرج مع زوجته الأولى وأولاده منها. ولا يعني ذلك أنه زواج سري 100 %، لأن أسرة الزوجة وقرابتها وجيرانها يعلمون أنها متزوجة من هذا الرجل. ولا أدري ما يكون حال المرأة وأولادها من ناحية الإثبات في دفتر عائلة الزوج، وربما لا يرغب الزوج بإضافة المرأة وأولادها إلى دفتر عائلته، ولكنه يرضي بإعطائها ما تشاء من الأوراق لإثبات زواجها منه إذا احتاجت إلى ذلك. وعقد الزواج الرسمي كاف لإثبات هذا الأمر على أي حال. والغالب أن الزوج يكشف الأمر لزوجته الأولى وأولاده في الوقت المناسب، وقد يخبر أكبر الأولاد أو يذكره في وصيته.
وأما عدم رغبة الطرفين أو أحدهما بالإنجاب فلا يختلف زواج المسيار في هذا الأمر عن الزواج المعتاد، وليس من خصائص هذا الزواج.
والحاصل أن المرأة تتنازل عن بعض حقوقها الاجتماعية برضاها واختيارها لأنها تريد زوجاً وأولاداً، أو تكون مطلقة أو أرملة أو فقيرة أو يتيمة، أو حتى طبيبة!! وترى أن هذا الزواج خير لها من العنوسة، والزوج يريد زوجة أخرى من غير الالتزام بالمبيت، وقد لا يستطيع أن يعدّد علناً لظروف تخصه
وأحسن مثال لهذا الزواج أن تتصور رجلا يسافر إلى الهند مثلا عدة مرات في السنة، أو إلى مدينة أخرى في نفس بلده، فيحصّن نفسه بالزواج هناك. وحتى لو أخبر زوجته وأولاده مقدماً بأن سيتزوج هناك فهو يدخل في معنى زواج المسيار، ما دام غير ملتزم بالقسمة بين المرأتين.
وقد اتضح مما ذكر أن زواج المسيار يختلف كلياً عن زواج المتعة وعن الزواج العرفي، وأنه ليس زواجاً بنية الطلاق، ولا يُتصور فيه عجز الزوجة عن إثبات حقها ونسب أولادها عند اللزوم، وأن ما قد يلابسه بخصوص المبيت والسكن والنفقة والإنجاب يوجد بصورة أقل في الزواج العادي. ومن ينظر فيه من غير تعصب مذهبي أو إقليمي لا يشك مطلقا في أنه زواج شرعي صحيح، وليس فيه ما يُتوقَّف عنده إلا ما يلابس بعض هذه الزواجات من عدم الإعلان أو الإعلان المحدود، فهذا عند التحقيق هو مناط النزاع لا غير.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 04 - 07, 08:59 ص]ـ
أليست صوره تختلف من مكان لآخر؟
- هل صحيح أن من صوره عدم إيتاء المرأة مهرها؟
- وهل صحيح أن من صوره اشتراط عدم المطالبة بالنفقة والسكنى في العقد؟
أسئلة نحتاج لإجابة عارف بها عن قرب.
ـ[مصعب الجهني]ــــــــ[16 - 04 - 07, 12:43 م]ـ
حُذف للضعف العلمي
## المشرف ##
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[16 - 04 - 07, 02:16 م]ـ
الشروط الممكنة لا أول لها ولا آخر، سواء في زواج المسيار أو في الزواج المعتاد
والتوثيق الرسمي غالباً هو هو 100%
ولكن الاختلاف بين الزواجين هو ما ذكر أعلاه:
1 - أن يأتي الرجل إليها في الوقت الذي يناسبه
2 - قد لا يعلم عامة الناس - ولا سيما الزوجة الأولى - بهذا الزواج
وإذا عرفت معنى (المسيار) عند أهل الجزيرة عرفت معنى (زواج المسيار): فالمسيار هو السير لزيارة صديق أو قريب، يقولون: سيَّر عليه أي جاء لزيارته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/13)
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[20 - 04 - 07, 10:50 م]ـ
بسم الله
هل من الأخوة من يعلمنا عن رابط رسالة الأستاذ أسامة عمر سليمان الأشقر إن كانت موجودة على نت وله من الله الأجر والمثوبة
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[21 - 04 - 07, 06:18 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
سبحان الله.
إذا وُجد من يُعرف هذا الزواج تعريفا منضبطا سأكون سعيدا؛لأني بعد الدراسة المتعمقة لم أجد تعريفا دقيقا لهذا الزواج.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 04 - 07, 12:53 م]ـ
يا أخي الكريم
عندما نناقش نازلة مستجدة
هل يصح أن تقال مثل هذه العبارة؟!
وهل كل ما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهو بدعة ممنوعة؟!
أظن أنه لا ينبغي أن تعاتب من يعتبر هذه العبارة في هذا المقام ضعفاً علمياً أو على الأقل توهين لجدوى المدارسة فيه.
ـ[مصعب الجهني]ــــــــ[21 - 04 - 07, 01:22 م]ـ
وهل كل ما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهو بدعة ممنوعة؟!
إن كان في الدين والعبادة ماذا يكون؟؟
سئل الشيخ ابن باز رحمة الله عن زواج المسيار:الأسئلة وجواب الشيخ:
مقدم الأسئلة: ماحكم زواج مايسمى بزواج المسيار؟
الشيخ ابن باز رحمه الله: المسيار مايجوز زواج المسيار مايجوز لابد أن يكون الزواج شرعي
يشتمل على الشروط والأركان والإعلان لابد من كونه زواجاً معلناً ليس فيه خفاء وأن يكون مشتمل
على الشروط والأركان, أما زواج يسمى مسيار أو غير مسيار يكون فيه خلل ويكون فيه خفاء
وسريه يشبه الزنا مايجوز هذا,,,
منقول من هناء: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?
t=38348&highlight=%C7%E1%E3%D3%ED%C7%D1
روابط مفيدة: http://saaid.net/Doat/ehsan/9.htm
وهذه خطبة للشيخ محمد بن صالح المنجد بين فيها حكم زواج المسيار:
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=28778
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 04 - 07, 01:31 م]ـ
1. ليتك -أخي الحبيب- نقلت مثل هذا النقل في البداية.
2. والقضية هنا ليست متعلقة بعبادة محدثة ..
3. وبعض أنكحة المسيار ليست سرية بل معلنة على الملأ.(75/14)
أود الإجابه عليه من فقيه متقن فقط
ـ[نواف العنزي]ــــــــ[16 - 04 - 06, 12:13 ص]ـ
يا أحبتي
انا عمري 24 سنه هل يمكنني أن اضبط الفقه وقواعده في هذا العمر
إن كان يمكن نود مساعدتكم في ضبط الفقه
انا قرأت الروض المربع على عدة مشايخ لكن ما هي الطريقه في مراجعته
وما هي الطريقه في ربط الفقه بقواعده واصوله
اللهم اغفر وارحم من اهدى لي فائده
ـ[خالد السبهان]ــــــــ[16 - 04 - 06, 10:13 م]ـ
ربما لم يجاوبك أحد أخي نواف لقولك "فقيه متقن" بارك الله فيك
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[20 - 04 - 06, 04:39 م]ـ
ربما لم يجاوبك أحد أخي نواف لقولك "فقيه متقن" بارك الله فيك
صحيح
ـ[أحمد السيد سعد]ــــــــ[20 - 04 - 06, 05:34 م]ـ
أخى نواف
كلنا طلاب علم بل وبين أظهرنا من المشايخ والعلماء ما الله به عليم
ولكنهم لا يعربون عن شخصياتهم خوفا من الرياء والسمعه
فبدل من فقيه متقن
قل؟؟؟؟؟
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[22 - 04 - 06, 06:21 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أخي الكريم نواف العنزي، لست من الفقهاء المتقنين.
وبما أنك استنصحت اخوانك:
فعندي نصيحة:
وأنت تبحث في المسائل الفقهية لا بد أن تضع في ذهنك:
1 - أن يكون طلبك للعلم لوجه الله تعالى، وأن تستعين به تعالى، فتدعوا الله تعالى بأن يفتح عليك، ولا تنسى الاستخارة.
2 - أنه لا تعارض بين القرآن الكريم وما صح عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من الأحاديث الشريفة.
3 - أن تبذل الوسع كله في جمع المادة العلمية لكل مسألة تريد التحقق من الحكم الوارد فيها.
4 - أن لا تتحرج من السؤال فتسأل من تثق فيهم من مشايخك، ومن طلبة العلم، وتناقش حتى من كان أقل منك علما.
هذا والله أعلم
ـ[أبو محمد سيف]ــــــــ[23 - 08 - 06, 10:51 م]ـ
السلام عليكم:
أخي الحبيب المبارك وفقه الله.
أخوك طويلب علم!!
لكنه كأنه فهم مقصودك ولعلي أنصحك نصيحة محب فاقبلها وانشرها!!
أولا: بعد الإخلاص والاستعانة بالله تعالى يجب _ طالما أنك قرأت الروض - أن تنتقل إلى مرحلة جديدة وهي الاهتمام بمناط الأحكام أي ما وراء الأحكام الفقهية ومحاولة فهم التخريج بأصنافه الأربعة ,تخريج الفروع على الأصول والأصول على الأصول والأصول على الفروع والفروع على الفروع!!
مع اهتمام تام بأصول الفقه وسؤال الله تعالى أن يرزقك آلة الاجتهاد.
ثانيا: عليك بقراءة كتب المحققين!
الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله!
ثم السيل الجرار للإمام الشوكاني ,
بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد
المحلى لابن حزم الأندلسي رحمه الله مع الحذر من ظاهريته في بعض المسائل وذلك للتدرب على التحقيق.
المجموع للنووي رحمه الله.
ثالثا: الحفظ ثم الحفظ ثم الحفظ لأنه 1 - يولد ملكة الاستنباط الفقهي مع ضبط الأصول.
2 - يقوي حجة طالب العلم.
باختصار عليك استغلال عمرك الآن والتدرب على الحفظ وبخاصة المتون ومن حفظ المتون:حاز الفنون.
ـ[أبو الوليد الوراقي]ــــــــ[27 - 08 - 06, 12:09 ص]ـ
ثانيا: عليك بقراءة كتب المحققين!
الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله!
ثم السيل الجرار للإمام الشوكاني ,
بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد
المحلى لابن حزم الأندلسي رحمه الله مع الحذر من ظاهريته في بعض المسائل وذلك للتدرب على التحقيق.
المجموع للنووي رحمه الله.
نعم النصيحة جزاك الله خيراً.
ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[28 - 08 - 06, 11:16 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
أخي الكريم:
لكل طالب علم " ميزانية عمرية " و " طموح علمي شرعي " و " صدق مع الله و اصرار "
هذه الاشياء هي التي تحدد طريقك و طريقتك في طلب العلم
إن كنت ترصد لهذا العلم 40 عاما من عمرك تجعله فيها ذروة همك و اهتمامك
و كنت تطلب منه غايته بصدق و اخلاص و تفكر في " حجارة المستجمرين " في باب الطهارة اكثر من حجارة بيت المستقبل فاعلم انك ستصل و لو طلبت العلم على يدي حمار! ...
من واقع تجربتي القصيرة أنصحكان لا تقرأ كتب أصول الفقه حتى تقوم بدراسة كلمسائل الشريعة في كافة الابواب دراسة اطلاعية مقارنه تطلع من خلالها على مختلف الاقوال في المسائل ومن ثم سبب اختلاففهم فيها و أثناء ذلك ستجد أن القواعد الفقهية تنبت على جنبات الطريق و أنك تفهمها بلا تكلف حيث لا يخلو محتج في كتب الفقه من شرح حجته و ربطها بالاصول ممثلا و مقربا بما لا تجد له مثيل في كتب الاصول.
تكلم ابو يعلى في مقدمة كتابه " علم الاصول " عن هذا و عرف علم الاصول في الفقه و قال بأنه علم لا تنبغي دراسته الا لمن عرف الشريعه أولا. فالذي يقرأ أصول الفقه قبل العلم بالحلال و الحرام و أدلة الشريعه كالذي يتعلم قانونا يحكم به شعبا لا يعرفه و لا يعرف طبيعته!.
الفقه حس و شعور ممزوج من التقوى و النور الرباني و الفهم النظيف لكلام الوحيين بالاضافة الى استقراء " تفكير السلف " قبل اتباعهم و كيف كانوا يعالجون النصوص.
و قد قال عمر لابي موسى كما في الزهد لوكيع: الفقه لا يختص بكبير اوصغير اهو نور من الله. او كما قال.
أدعو الله لي و لك بالتوفيق و بالستر والعافيه و حسن الخاتمه.
والله اعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/15)
ـ[عبدالله المعيدي]ــــــــ[30 - 08 - 06, 07:22 ص]ـ
في البداية أني اكبر فيك هذه النفس التواقة للخير وطلب العلم وبهذا ينال المرء شرف الدنياء وعز الآخرة ثم إني أسأل الله لي ولك الثبات والصلاح والاستقامة، ثم اعلم أن الثبات على الدين وفعل الصالحات يتطلب منك جدًّا واجتهادًا ومجاهدة؛ حتى تظفر بمعية الله وتوفيقه والثبات على دينه وحسن الختام، وإني عارض عليك أمورًا أرجو أن تكون مفيدة لك في الثبات على ماقصدت من أمر عظيم:
1_ الإخلاص لله تعالى: كما أمر الله تعالى بإخلاص العمل له دون ما سواه: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين)، فكلما قوي إخلاص العبد كان أكثر توفيقاً إلى الطاعات والقربات، وفي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب " رواه أحمد صحيح الجامع 2825. قال مطرف بن عبدالله بن الشخير: صلاح العمل بصلاح القلب، وصلاح القلب بصلاح النية. قال ابن القيم رحمه الله: وعلى قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته يكون توفيقه سبحانه وإعانته، فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدر هممهم ونياتهم ورغبتهم ورهبتهم، والخذلان ينزل عليهم على حسب ذلك. ولذا حرص السلف الكرام أشد الحرص على إخفاء الطاعات كقيام الليل؛ سأل رجل تميم بن أوس الداري رضي الله عنه فقال له: كيف صلاتك بالليل؟ فغضب غضباً شديداً ثم قال: والله لركعة أصليها في جوف الليل في السر أحب إلي من أن أصلي الليل كله، ثم أقصه على الناس. وكان أيوب السختياني يقوم الليل كله، فإذا قرب الفجر رجع فاضطجع في فراشه، فإذا طلع الصبح رفع صوته كأنه قد قام تلك الساعة.
2_ محاسبة النفس وتوبيخها على ترك القيام: فمحاسبة النفس من شعار الصالحين، وسمات الصادقين قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون). قال الإمام ابن القيم: فإذا كان العبد مسئولاً ومحاسباً على كل شيء حتى على سمعه وبصره وقلبه كما قال تعالى: (إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً) فهو حقيق أن يحاسب نفسه قبل أن يناقش الحساب. ودونك حياة السلف الصالح من الصحابة الأطهار والتابعين لهم بإحسان تجدها مليئة بصور من المجاهدة الذاتية لأنفسهم حتى فطموها عن الشر، وأصبحت مطواعة لهم في الخير، مروضة على المسابقة للخيرات والعجلة في إرضاء الرب سبحانه- من كل محابِّه وما يقرب منه.
وهكذا ينبغي أن نجاهد أنفسنا ونراقبها ونأخذها بالجادة ونعرضها لأنواع من الرياضة القلبية والمجاهدة الروحية لصقلها من كل شائبة وكشف معدنها الطاهر، وهو الجانب الآخر للنفس التي خلقها الله: (وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا* فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا). فلا بد من استخراج تلك التقوى بالأعمال الصالحة، والمواظبة على الأذكار وقراءة القرآن وما شابه من القربات. .
3_ عليك بقراءة القرآن كثيراً، والإكثار من الاستماع لتلاوته وتدبر معاني ما تقرأ وما تسمع بقدر استطاعتك، وما أشكل عليك فهمه فاسأل عنه أهل العلم ببلدك أو مكاتبة غيرهم من أهل العلم من علماء السنة. ويعينك على التدبر قراءة تفسير لما تقرأه من القرآن، ومن أخصر التفاسير وأحسنها تفسير السعدي رحمه الله.
4_ الحفظ ثم الحفظ ثم الحفظ لأنه 1 - يولد ملكة الاستنباط الفقهي مع ضبط الأصول.
2 - يقوي حجة طالب العلم.
باختصار عليك استغلال عمرك الآن والتدرب على الحفظ وبخاصة المتون ومن حفظ المتون:حاز الفنون ..
اياك ثم اياك وقراءة المطولات قبل المختصرات؟!!(75/16)
ما رأيكم في كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام للعالم ابن قاسم النجدي
ـ[نواف العنزي]ــــــــ[16 - 04 - 06, 12:17 ص]ـ
ما رأيكم في كتاب
الإحكام شرح أصول الأحكام
للعالم ابن قاسم النجدي
أود رأي فقيه متقن وناصح هل يكون معتمد عندي او لا؟
اللهم اغفر وارحم من اهدى لي فائده
ـ[الجعفري]ــــــــ[22 - 04 - 06, 12:14 ص]ـ
ما رأيكم في كتاب
الإحكام شرح أصول الأحكام
للعالم ابن قاسم النجدي
أود رأي فقيه متقن وناصح هل يكون معتمد عندي او لا؟
اللهم اغفر وارحم من اهدى لي فائده
لست فقيهاً , لكني ناصح إن شاء الله وطامع في دعاءك الطيب:
الكتاب ممتاز وهو شرح لكتاب ألفه المصنف -رحمه الله - مطبوع مفرداً في أدلة الأحكام(75/17)
إذا تردد طالب الفقه بين متني (عمدة الفقه) لابن قدامة , ومتن (زاد المستقنع) للحجاوي ,
ـ[أبو أيوب الجهني]ــــــــ[16 - 04 - 06, 03:16 م]ـ
إذا تردد طالب الفقه بين متني (عمدة الفقه) لابن قدامة , ومتن (زاد المستقنع) للحجاوي , فأيهما أجدر بالحفظ وماذا يميز كلا منهما؟
وجزاكم الله خيراً ,,
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[17 - 04 - 06, 12:37 ص]ـ
عندي تساؤل هل حفظت القرآن والبلوغ أو العمدة سواء الصغرى او الكبرى منها؟
ـ[ابو سعد الحميّد]ــــــــ[17 - 04 - 06, 01:51 ص]ـ
سألتُ شيخنا الشيخ عبدالله الجبرين فكأنه يميل إلى حفظ العمدة للموفق لأنها أخصر ويوجد بها أدلة ولأن مؤلفها له مؤلفات غيرها في الفقه أما الزاد فيقول الشيخ (مع ان الشيخ يحفظه) يوجد به كثير من المسائل العقلية التي لا تتصور والمسائل الكثيرة التي خالفت الدليل لكن إذا كان عندك قوة حفظ فالأولى أن تحفظ الزاد لكثرة المسائل والتفريعات (حتى ولو كان بعضها غير متصور فإن فيه فوائد عديدة) ولأن اعتماد الحنابلة عليه أكثر من العمدة للموفق مع تأخره عنها أما مسألة خلوه من الأدلة فالمسألة مفترضة في أنك ستجتهد في حفظ القرآن وكثير من متون السنة والله أعلم.
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[17 - 04 - 06, 06:07 م]ـ
يامن يروم لفقهه ** في الدين نيل تضلّعِ
احفظ وأتقن واعتمد ** متن اختصار المقنعِ
يتميز الزاد:
1 - بكثرة المسائل
2 - أنه أقرب إلى المعتمد عند المتأخرين من العمدة
3 - أن ترتيبه هو الترتيب الذي اعتمده الحنابلة بعد الموفق بخلاف ترتيب العمدة فيختلف عنه قليلاً
4 - أن الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- قد شرحه فقربه لطالبيه
5 - أن عباراته أعقد ولكنها أقعد
6 - أن الشيخ منصور شرحه
7 - أن أصله هو (المقنع) وعناية الحنابلة بالمقنع لانظير لها
8 - كثرة الحواشي المكتوبة على شرحه (الروض)
ومع هذا فالعمدة يتميز:
1 - بوضوح عباراته
2 - مكانة مؤلفه
3 - شرح شيخ الإسلام لبعضه
4 - وجود أحاديث في بعض أبوابه
وفي كلٍ خير
لكن الأول مرجَّح
والله أعلم
والله أعلم.
ـ[عبد]ــــــــ[18 - 04 - 06, 09:27 ص]ـ
وجهة نظري مختلفة جداً، ولكني جربتها وإذا مشيت عليها والتزمت فإني أرجو لك الخير الكثير وفي كلٍ خير إن شاء الله. إبدأ بقراءة متن "دليل الطالب" و احفظه فهو أحسن وألذ عبارة وهو العمدة عند متأخري الحنابلة بدليل أن الشروح عليه كثيرة والعناية به كبيرة من الفقهاء الكبار الذين جاءوا بعده. ثم بعد ذلك سوف يساعدك "نيل المآرب" لابن أبي تغلب في حل عبارات الدليل ثم بعد ذلك طالع حاشية اللبدي على نيل المآرب لما في هذه الحاشية المختصرة من التعليقات والتصويبات النافعة ثم انطلق بعد ذلك وأقرأ كتاب "معونة أولي النهى شرح منتهى الإرادات" لابن النجار الفتوحي، تحقيق الدهيش، فهو كتاب عظيم من كتب الحنابلة ومرجع موسع في المذهب مع حسن العبارة والإشارة وذكر أدلة المذهب ومناقشة علل بعض الأحاديث.
ـ[حيدر علي مقبول]ــــــــ[20 - 04 - 06, 01:32 ص]ـ
الفهم ... الفهم أولاً من وجهة نظري
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[20 - 04 - 06, 03:47 ص]ـ
الزاد يغني عن الدليل ..
بالاضافة الى الابواب و المسائل الفقهية المهمة التي اسقطها صاحب الدليل تسهيلا على المبتدئين!
هذا يصب في كفة الزاد و يرجحه في الميزان.
مع تقديري للاخ الفاضل عبد في طرحه.
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[20 - 04 - 06, 04:32 ص]ـ
إذا تردد طالب الفقه بين متني (عمدة الفقه) لابن قدامة , ومتن (زاد المستقنع) للحجاوي , فأيهما أجدر بالحفظ وماذا يميز كلا منهما؟
وجزاكم الله خيراً ,,
الأجدر في نظري ... أخذ الفقه من منبعه الأصيل ... الكتاب والسنة
المتون الفقهية لا تخلو من مخالفة وبعد عن الدليل في بعض المسائل ... فلما يذهب الى الفرع ويترك الأصل؟
وهناك من المتون الحديثية ولله الحمد ما يغني عن غيرها.
وفائدة البناء على المتون الحديثية ... تأصيل حب الدليل في النفس والبعد عن آراء الرجال ان أمكن ... وهذا بلا شك مفيد لطالب العلم ... لأن هذا التأصيل يبني في النفس التجرد والبعد عن الهوى.
هذا ما أراه أفضل لطالب العلم
والله تعالى أعلم
ـ[سلطان البكري]ــــــــ[20 - 04 - 06, 10:48 م]ـ
أخي الكريم
ارجع إلى شيخك الذي تقرأ عليه الفقه أو ممن تعتمد بعد الله في طلبك ليرشدك و يوضح لك
والعمدة في الفقه
تتميز -إضافة على ما ذكره الإخوة- بوجود شرحين جديدين
أولاهما: شرح الدكتور محمد محمد المختار الشنقيطي ..
وهو إن لم يكن قد انتهى منه فهو على وشك .. وهو مسجل لدى تسجيلات زاد التقوى بجدة ..
والآخر: شرح الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين وقد صدر منه قسم العبادات في مجلد ضخم بما
يقارب 700 صفحة ذكر فيه 350 مسألة معاصرة قد عزاها للعلماء الأكابر من المعاصرين
المهم المهم هو إبعاد الذهن عن التشتت ...
ـ[ابو سعد الحميّد]ــــــــ[21 - 04 - 06, 12:27 ص]ـ
كلامك ياأخ بلال نوقش من الإخوة كثيراً فليتك راجعت ما قيل قبل أن تكتب، إذ أن كمال الأمر هو الأخ بالطريقتين وأن يتربى طالب العلم على كتب الفقه وقد قرر هذا شيخنا الشيخ عبدالكريم الخضير حفظه الله مراراً في دروسه لذلك ترى كثير من أهل العلم الذين ماتربوا على كتب الفقه والعناية بها (مع شدة اعتنائهم بالسنة) عندهم بعض الإختيارات الفقهيه الغريبة التي ظنوا أنها موافقه للدليل وهي أبعد ما تكون عن الدليل ثم إن نظرت لبعض المشائخ تعرف أن سبب نبوغهم الفقهي هو العناية بالأمرين جميعاً أمثال الشيخ سليمان العلوان فرج الله عنه وشيخنا الشيخ سعد الحميّد والشيخ عبدالمحسن الزامل وفقهما الله، ثم أنك بهذا الكلام تضلل كثير من أهل الذين ألفوا في الفقه منذ بداية التصنيف أعني كتب الفقه والشروح الفقهيه التي تعنى بتحليل المسائل وتصويرها من دون ذكر الأدلة والإكثار منها على الأقل والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/18)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[21 - 04 - 06, 12:41 ص]ـ
لا فض فوك يا أبا سعد .......
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[21 - 04 - 06, 12:42 ص]ـ
كلامك ياأخ بلال نوقش من الإخوة كثيراً فليتك راجعت ما قيل قبل أن تكتب، إذ أن كمال الأمر هو الأخ بالطريقتين وأن يتربى طالب العلم على كتب الفقه وقد قرر هذا شيخنا الشيخ عبدالكريم الخضير حفظه الله مراراً في دروسه لذلك ترى كثير من أهل العلم الذين ماتربوا على كتب الفقه والعناية بها (مع شدة اعتنائهم بالسنة) عندهم بعض الإختيارات الفقهيه الغريبة التي ظنوا أنها موافقه للدليل وهي أبعد ما تكون عن الدليل ثم إن نظرت لبعض المشائخ تعرف أن سبب نبوغهم الفقهي هو العناية بالأمرين جميعاً أمثال الشيخ سليمان العلوان فرج الله عنه وشيخنا الشيخ سعد الحميّد والشيخ عبدالمحسن الزامل وفقهما الله، ثم أنك بهذا الكلام تضلل كثير من أهل الذين ألفوا في الفقه منذ بداية التصنيف أعني كتب الفقه والشروح الفقهيه التي تعنى بتحليل المسائل وتصويرها من دون ذكر الأدلة والإكثار منها على الأقل والله أعلم.
أخي أبو سعد حفظه الله ورعاه ... الأمر حفظك الله ليس على اطلاقه ... بل هو كما أشرت اليه سابقاً, في البداية فقط.
وقولك أن لبعض أهل الحديث آراء فقهية غريبة ... فهذا (والله أعلم) لم يسلم منه أحد ... وهذا ينطبق على أهل الحديث والفقه معاً.
****
لا أختلف معك أخي الفاضل أن كتب الفقه مهمة جداً ... ولكن النصيحة كانت لمن أراد أن يبداء المشوار.
والله تعالى أعلم
ـ[عبد]ــــــــ[21 - 04 - 06, 08:39 م]ـ
الزاد يغني عن الدليل ..
بالاضافة الى الابواب و المسائل الفقهية المهمة التي اسقطها صاحب الدليل تسهيلا على المبتدئين!
هذا يصب في كفة الزاد و يرجحه في الميزان.
مع تقديري للاخ الفاضل عبد في طرحه.
أشكرك على تقديرك أخي الكريم، ولكن لاحظ أني ذكرت أن الطالب لن يتوقف عند الدليل. ما نقص في الدليل يكمله بعض ما في نيل المآرب وما نقص في الأخير يكمله بعض ماجاء في حاشية اللبدي، وما نقص في كل ما سبق (حتى في الزاد) يكمله ما في الموسوعة الحنبلية الغنية: "معونة أولي النهى شرح المنتهى" فهو فائق في بابه ولا يعرفه إلا من قرأه.
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[21 - 04 - 06, 08:59 م]ـ
جزاك الله خيرا ايها الفاضل
و لكن من باب التعقيب:
الدليل و شروحه و حواشيه لا توجد فيها القسامة مثلا!!
فمتى ينتهي الدارس الى المنتهى و شروحه؟
ـ[عبد]ــــــــ[22 - 04 - 06, 08:19 م]ـ
بارك الله فيك، الأمر كما ذكرت ولكن على طالب العلم ألا يستعجل فسيجد باب القسامة مشروحاً بعبارات أنيقة ونقولات نفيسة في معونة أولي النهى (10/ 405).
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[05 - 04 - 10, 12:13 ص]ـ
اقولك عن خبرة فى مجال الفقه ابدا بمتن فقهى مذهبى ولو اجهدك فى فهمه وحفظه ستجد الثمرة ولا انصحك ابدا بالبداية بفقه الكتاب والسنة بقراءة كتاب مثل فقه السنة وبلوغ المرام الا اذا كنت تدرس معه متن فقه مذهبى
والاقتصار على كتاب فقهى مذهبى افضل(75/19)
أرشدوني حفظكم الله إلى بعض الدراسات حول الخلافات الفقهية في القرن الرابع الهجري
ـ[برعدي الحوات]ــــــــ[16 - 04 - 06, 09:55 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أرجو من كل الإخوة الأفاضل أن يدلوني إلى الدرسات العلمية التي أنجزت حول (الخلافات الفقهية في القرن الرابع الهجري)، وللجميع جزيل الشكر.
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[20 - 04 - 06, 04:29 م]ـ
ربما كان في كتاب الفكر السامي في تاريخ الفكر الإسلامي للفاسي شيء من ذلك
ـ[برعدي الحوات]ــــــــ[21 - 04 - 06, 07:55 م]ـ
لكم الشكر الجزيل الأستاذ المارودي على نصيحتكم ... وحفظكم الله في صحتكم وعافيتكم وأهليكم وولدكم ....(75/20)
هل يجوز أن تقول للكافر "أخي" من باب الدعوة
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[16 - 04 - 06, 11:58 م]ـ
السلام عليكم
البعض يستدل على هذا الأمر بقوله تعالى:" و إلى عاد أخاهم هودا" ....... " و الى ثمود أخاهم صالحا" ....... هل من توضيح بخصوص هذا الأمر؟؟؟ ....................... و جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[17 - 04 - 06, 12:46 ص]ـ
السلام عليكم
البعض يستدل على هذا الأمر بقوله تعالى:" و إلى عاد أخاهم هودا" ....... " و الى ثمود أخاهم صالحا" ....... هل من توضيح بخصوص هذا الأمر؟؟؟ ....................... و جزاكم الله خيرا.
لا حول ولا قوة إلا بالله
أخوة نسب لكن المشلكة في الأفهام والله المستعان
وباب الدعوة أدخلوا الكذب فيه ويقولون من باب الدعوة نعوذ بالله من هذه الحال
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[17 - 04 - 06, 12:57 ص]ـ
اخي ابا حسن انت رددت الشبهة .. و على السائل ايضا!
خفّف من سورتك ابقاك الله لنا
و بارك فيك
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[17 - 04 - 06, 01:05 ص]ـ
أرجو إفادتي بالعلم ... أما عن نفسي فلم أقل لبعض المحاورين من الشيعة أخي و لو مرة واحدة و لن أقولها إن شاء الله ... لكنني أقول البعض يقولها فما حكمها ...... و هل فعلا في تفسير الطبري و البغوي و السعدي توضيح لهذا الأمر .. ؟؟؟؟؟
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[17 - 04 - 06, 03:45 م]ـ
أنا لستُ عالماً، ولكنّها تؤثّر فيمن تحاوره تأثيراً كبيراً. وقد جرّبتُ مع بعض الفرق المحرّفة في الأمّة.
فإن لم هناك مانع شرعيّ (وأنا أمّيٌّ في هذه المسألة)،
فأنا أقول في نفسي لنفسي لا لغيري:
من باب المصالح: تجوز، بشرط نيّة الدعوة. (ولا أذكر أني اطّلعتُ قط على حكم هذه المسألة، فلا أدري)
فننتظر المشايخ الكرام.
ولا أدري، هل يصح الاستدلال بقوله تعالى على لسان بعض رسله: ((يا قومِ))؟
على جواز قول: أخي، بنيّة الدعوة؟
على أساس أنهم قالوها: من باب اللين أيضاً. الذي يُفضي إلى توقّع القبول.(75/21)
هل السوابق القضائية حجة على القاضي، ومفهوم ما جرى عليه العمل عند المالكية.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[17 - 04 - 06, 12:09 ص]ـ
من المباحث المهمه لمن له علاقة بالقضاء مدى حجية السوابق القضائية، وللأسف فإننا لا نجد في المكتبات ما يروي الغليل لإيضاح هذه المسألة،
ورغبة في طرق هذا الموضوع الذي يحتاجه القضاة والمحامون وطلبة علم الأنظمة ونحوهم فإنني أطرحه بين يدي الإخوة وكما قيل
اليوم علم وغدا مثله
من درر العلم التي تلتقط
يحصل المرء بها حكمة
وإنما السيل باجتماع النقط
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[17 - 04 - 06, 05:03 م]ـ
أخي الكريم بن سعد:
السلام عليكم ورحمة الله
سأوافيك مساء إن شاء الله ببعض ما كنت دبجته حول موضوع: ما جرى به العمل ".
والسلام عليكم.
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[17 - 04 - 06, 05:12 م]ـ
هل السؤال قانوني أم فقهي شرعي، فلكل جوابه ...
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[17 - 04 - 06, 07:09 م]ـ
اليوم علم وغدا مثله ..... من درر العلم التي تلتقط
يحصل المرء بها حكمة ..... وإنما السيل باجتماع النقط
وفقكم الله
الصواب (اجتماع) بلا بلاء، ومعذرة على الخروج عن الموضوع
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[18 - 04 - 06, 03:30 ص]ـ
التعريف بما جرى به العمل:
يقصد بما جرى به العمل الأخذ بقول ضعيف أو شاذ، في مقابل الراجح، أو المشهور لمصلحة أو ضرورة، أو غير ذلك، أو هو اختيار قول ضعيف، والحكم والإفتاء به، وعمل القضاة والمفتين به لسبب يقتضي ذلك (1) (العرف والعمل في المذهب المالكي للدكتور عمر بن عبد الكريم الجيدي رحمه الله).
إذن ما جرى به العمل هو صنف من أصناف الإجتهاد المذهبي، فهو مبني على قول ضعيف من مفت أو مجتهد أهل لذلك اختاره مجتهد أو مفت آخر في مقابل قول راجح أو مشهور مع النظر إلى الأدلة التي تقويه، يقول الإمام محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي:" وهذا مبني على أصول في المذهب المالكي، فإذا كان العمل بالضعيف لدرء مفسدة فهو على أصل مالك في سد الذرائع، أو جلب مصلحة فهو على أصله في المصالح المرسلة ... فإذا زال الموجب عاد الحكم للمشهور، لأن الحكم بالراجح، ثم المشهور واجب .... وعليه فالعمل لا يعتمد إلا إذا جرى بقول راجح، أو من قاض مجتهد الفتوى بين وجه ترجيح ما عمل به، لأن المجتهد هو الذي يقدر على تمييز ما هو مصلحة، وما هو مفسدة، أو ذريعة إليها، ويميز ما هو في رتبة الضروريات، والحاجيات، وما هو في رتبة التحسينات ... وعلى كل حال لا يقدر على نقد مثل هذا إلا من بلغ رتبة الإجتهاد المذهبي، أما من لم يبلغها، فليس له رخصة في أن يترك المشهور إلى الشاذ في الفتوى والحكم أصلا فالباب دونه مسدود " (2) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي 2/ 406.
وفي واقع الأمر أنه لما أقفل باب الإجتهاد سدا لذريعة من قد يدعيه دون أن يكون من أهله، فتح فقهاء المالكية بابا آخر له عن طريق ما جرى به العمل حين طرأت نوازل ووقائع، واستجدت أمور كان لا بد من مواجهتها بالنظر في المذهب إلى أقوال مهجورة، وآراء منثورة لتصبح لها حظ من النظر بعد تقويتها بأدلة وأصول. (3) أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي للدكتور محمد رياض ص: 514 ..
يقول الشيخ الحجوي: " فعلم أن القاضي أو المفتي لا يجوز له الإسترسال في الإفتاء بما به العمل، ويظن أنه حكم مؤبد بل هو مؤقت، ما دامت المصلحة أو المفسدة التي لأجلها خولف المشهور، فإذا ذهبت رجع الحكم للمشهور " (4) الفكر السامي: 2/ 410 ..
1 - مستند ما جرى به العمل:
ما جرى به العمل اختيار، ليس مستنده ميل النفس أو مجرد اتباع الهوى، بل له مستند شرعي، وقد ذهب الفقهاء إلى أن هذه القاعدة لا يشترط فيها الإستناد إلى دليل خاص، بل إن مجرد قيامه على دعامة روح الشريعة ومقاصدها وقوانينها والتي هي بمثابة الدليل العام (5) حاشية أبي الشتاء الصنهاجي على شرح التاودي للامية الزقاق 2/ 265 .. فما لم تكن هذه القاعدة المذهبية معارضة لنص شرعي، أو مصلحة، ولم يكن هناك ما يعارضها من الراجح عليها أو المعارض المساوي لها كما ذكر الهلالي في شرح خطبة المختصر، فليس هناك ما يمنع من اعتمادها في الفتوى والقضاء (6) شرح السجلماسي على العمل الفاسي 1/ 87.
.
2 - شروط ما جرى به العمل::
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/22)
أجمل الشيخ ميارة رحمه الله هذه الشروط فيما يلي:
* أن يكون العمل صدر من العلماء المقتدى بهم.
* أن يثبت بشهادة العدول المتثبتين في المسائل.
* أن يكون جاريا على قوانين الشرع وإن كان شاذا. (7) حاشية المهدي الوزاني على شرح التاودي على لامية الزَّقَّاق: 337.
وتناول هذه الشروط بتفصيل الشيخ أبو العباس أحمد الهلالي بقوله:" إنه يشترط لتقديم ما به العمل خمسة امور: أحدها: ثبوت جريان العمل بذلك القول، ثانيها: معرفة محلية جريانه عاما أو خاصا من البلدان، ثالثها معرفة كون من أجرى ذلك العمل من الأئمة المقتدى بهم في الترجيح، خامسها: معرفة السبب الذي لأجله عدلو عن المشهور إلى مقابله " (8) شرح خطبة المختصر: 131، وانظر تفصي ذلك في كتاب أصول الفتوى والقضاء للدكتور محمد رياض: 517 ..
3 - بين ما جرى به العمل وعمل أهل المدينة:
هناك أوجه شبه بينهما:
* كان مالك رحمه الله إذا تعارضت لديه الأدلة أخذ بما صحبه عمل أهل المدينة، فالفقهاء قاسوا هذا على هذا وقالوا: إذا تعارضت الأقوال يوخذ بما صحبه عمل الفقهاء في البلد الذي جرى به العمل.
* أن من شروط عمل أهل المدينة استمرار العمل به من طرف أكثر الناس بمن فيهم فقهاء التابعين، واٌستمرار أحد عناصر العرف، وكذلك عمل الفقهاء كثيرا ما يعتمد على العرف.
* أكثر عمل أهل المدينة يكون من أقضية وفتاوى الصحابة والتابعين، وهؤلاء أدرى بفهم النص وتطبيقه، وكذلك عمل الفقهاء يكون من أقضية وفتاوى العلماء ذوي أهلية الترجيح. (9) نظرية الأخذ بما جرى به العمل للدكتور عبد السلام العري: 183 ..
4 - أنواع ما جرى به العمل:
* العمل الخاص: ويتعلق بالأحكام التي تراعى فيها البيئة المكانية أي يكون مستندها هو العرف، فلا تطبق هذه الأحكام إلا في هذه البلدة التي جرى فيها ذلك العرف كعمل قرطبة وعمل فاس وعمل أهل تونس.
* العمل المطلق: لا يختص ببلدة واحدة لأنه في الغالب لا يرتبط بالعرف الخاص بل يكون اساسه العرف العام، أو تبدل المصالح والعلل، أو فساد الزمان أو تطور الأوضاع العامة.
وقبل الختام، أشير غلى أن ما جرى به العمل نشأ وترعرع في الغرب افسلامي بما فيه الأندلس والمغرب، وعرف عدة تطبيقات عملية بخلاف المشرق، ويمكن تبرير ذلك بغلبة المذهب المالكي في المغرب وضعفه في اتلمشرق، وغلبة المذهب تعني اعتماده في الفتوى والقضاء.
أخي الكريم، إن الكريم من تجاوز عن أخيه سقطه وزله، وغفر له عجزه وجهله، فإن كنت وفيت ببعض الذي لك علي فذاك ما أردت، وإن لم يكن فحسبي أني قد حاولت ونقلت غليك ما رأيت وقرأت.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[18 - 04 - 06, 03:32 ص]ـ
التعريف بما جرى به العمل:
يقصد بما جرى به العمل الأخذ بقول ضعيف أو شاذ، في مقابل الراجح، أو المشهور لمصلحة أو ضرورة، أو غير ذلك، أو هو اختيار قول ضعيف، والحكم والإفتاء به، وعمل القضاة والمفتين به لسبب يقتضي ذلك (1) (العرف والعمل في المذهب المالكي للدكتور عمر بن عبد الكريم الجيدي رحمه الله).
إذن ما جرى به العمل هو صنف من أصناف الإجتهاد المذهبي، فهو مبني على قول ضعيف من مفت أو مجتهد أهل لذلك اختاره مجتهد أو مفت آخر في مقابل قول راجح أو مشهور مع النظر إلى الأدلة التي تقويه، يقول الإمام محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي:" وهذا مبني على أصول في المذهب المالكي، فإذا كان العمل بالضعيف لدرء مفسدة فهو على أصل مالك في سد الذرائع، أو جلب مصلحة فهو على أصله في المصالح المرسلة ... فإذا زال الموجب عاد الحكم للمشهور، لأن الحكم بالراجح، ثم المشهور واجب .... وعليه فالعمل لا يعتمد إلا إذا جرى بقول راجح، أو من قاض مجتهد الفتوى بين وجه ترجيح ما عمل به، لأن المجتهد هو الذي يقدر على تمييز ما هو مصلحة، وما هو مفسدة، أو ذريعة إليها، ويميز ما هو في رتبة الضروريات، والحاجيات، وما هو في رتبة التحسينات ... وعلى كل حال لا يقدر على نقد مثل هذا إلا من بلغ رتبة الإجتهاد المذهبي، أما من لم يبلغها، فليس له رخصة في أن يترك المشهور إلى الشاذ في الفتوى والحكم أصلا فالباب دونه مسدود " (2) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي 2/ 406.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/23)
وفي واقع الأمر أنه لما أقفل باب الإجتهاد سدا لذريعة من قد يدعيه دون أن يكون من أهله، فتح فقهاء المالكية بابا آخر له عن طريق ما جرى به العمل حين طرأت نوازل ووقائع، واستجدت أمور كان لا بد من مواجهتها بالنظر في المذهب إلى أقوال مهجورة، وآراء منثورة لتصبح لها حظ من النظر بعد تقويتها بأدلة وأصول. (3) أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي للدكتور محمد رياض ص: 514 ..
يقول الشيخ الحجوي: " فعلم أن القاضي أو المفتي لا يجوز له الإسترسال في الإفتاء بما به العمل، ويظن أنه حكم مؤبد بل هو مؤقت، ما دامت المصلحة أو المفسدة التي لأجلها خولف المشهور، فإذا ذهبت رجع الحكم للمشهور " (4) الفكر السامي: 2/ 410 ..
1 - مستند ما جرى به العمل:
ما جرى به العمل اختيار، ليس مستنده ميل النفس أو مجرد اتباع الهوى، بل له مستند شرعي، وقد ذهب الفقهاء إلى أن هذه القاعدة لا يشترط فيها الإستناد إلى دليل خاص، بل إن مجرد قيامه على دعامة روح الشريعة ومقاصدها وقوانينها والتي هي بمثابة الدليل العام (5) حاشية أبي الشتاء الصنهاجي على شرح التاودي للامية الزقاق 2/ 265 .. فما لم تكن هذه القاعدة المذهبية معارضة لنص شرعي، أو مصلحة، ولم يكن هناك ما يعارضها من الراجح عليها أو المعارض المساوي لها كما ذكر الهلالي في شرح خطبة المختصر، فليس هناك ما يمنع من اعتمادها في الفتوى والقضاء (6) شرح السجلماسي على العمل الفاسي 1/ 87.
.
2 - شروط ما جرى به العمل::
أجمل الشيخ ميارة رحمه الله هذه الشروط فيما يلي:
* أن يكون العمل صدر من العلماء المقتدى بهم.
* أن يثبت بشهادة العدول المتثبتين في المسائل.
* أن يكون جاريا على قوانين الشرع وإن كان شاذا. (7) حاشية المهدي الوزاني على شرح التاودي على لامية الزَّقَّاق: 337.
وتناول هذه الشروط بتفصيل الشيخ أبو العباس أحمد الهلالي بقوله:" إنه يشترط لتقديم ما به العمل خمسة امور: أحدها: ثبوت جريان العمل بذلك القول، ثانيها: معرفة محلية جريانه عاما أو خاصا من البلدان، ثالثها معرفة كون من أجرى ذلك العمل من الأئمة المقتدى بهم في الترجيح، خامسها: معرفة السبب الذي لأجله عدلو عن المشهور إلى مقابله " (8) شرح خطبة المختصر: 131، وانظر تفصي ذلك في كتاب أصول الفتوى والقضاء للدكتور محمد رياض: 517 ..
3 - بين ما جرى به العمل وعمل أهل المدينة:
هناك أوجه شبه بينهما:
* كان مالك رحمه الله إذا تعارضت لديه الأدلة أخذ بما صحبه عمل أهل المدينة، فالفقهاء قاسوا هذا على هذا وقالوا: إذا تعارضت الأقوال يوخذ بما صحبه عمل الفقهاء في البلد الذي جرى به العمل.
* أن من شروط عمل أهل المدينة استمرار العمل به من طرف أكثر الناس بمن فيهم فقهاء التابعين، واٌستمرار أحد عناصر العرف، وكذلك عمل الفقهاء كثيرا ما يعتمد على العرف.
* أكثر عمل أهل المدينة يكون من أقضية وفتاوى الصحابة والتابعين، وهؤلاء أدرى بفهم النص وتطبيقه، وكذلك عمل الفقهاء يكون من أقضية وفتاوى العلماء ذوي أهلية الترجيح. (9) نظرية الأخذ بما جرى به العمل للدكتور عبد السلام العري: 183 ..
4 - أنواع ما جرى به العمل:
* العمل الخاص: ويتعلق بالأحكام التي تراعى فيها البيئة المكانية أي يكون مستندها هو العرف، فلا تطبق هذه الأحكام إلا في هذه البلدة التي جرى فيها ذلك العرف كعمل قرطبة وعمل فاس وعمل أهل تونس.
* العمل المطلق: لا يختص ببلدة واحدة لأنه في الغالب لا يرتبط بالعرف الخاص بل يكون اساسه العرف العام، أو تبدل المصالح والعلل، أو فساد الزمان أو تطور الأوضاع العامة.
وقبل الختام، أشير غلى أن ما جرى به العمل نشأ وترعرع في الغرب افسلامي بما فيه الأندلس والمغرب، وعرف عدة تطبيقات عملية بخلاف المشرق، ويمكن تبرير ذلك بغلبة المذهب المالكي في المغرب وضعفه في اتلمشرق، وغلبة المذهب تعني اعتماده في الفتوى والقضاء.
أخي الكريم، إن الكريم من تجاوز عن أخيه سقطه وزله، وغفر له عجزه وجهله، فإن كنت وفيت ببعض الذي لك علي فذاك ما أردت، وإن لم يكن فحسبي أني قد حاولت ونقلت إليك ما رأيت وقرأت.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[20 - 04 - 06, 12:42 ص]ـ
شكر الله للإخوة مداخلاتهم وخصوصا الشيخ حميتو،
وقد وجدت بحثا لأبي الوليد الباجي (ت474هـ) رحمه الله اسمه:
فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام، وقد حققه الباتول - كذا - بن علي وصدر سنة 1410هـ بدعم من وزارة الأوقاف المغربية.
كما رأيت كتابا اسمه:
نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب في إطار المذهب المالكي لعبدالسلام العسري، وقد صدر عن وزارة الأوقاف المغربية سنة 1417هـ، وقد أشار إليه الشيخ حميتو إلا أنه سمى المؤلف: العري، فلعل في إحدى النسختين تطبيع والله أعلم. وقد نقل عنه ما يفيد إلا أنني بحاجة إلى مطالعته وذكر ما يجلي ويزيد المسألة وضوحا، ثم نربطها بنظرية السوابق القضائية ومدى شرعية الأخذ بها بدأ بالسابقة التي حدثت في عصر الاحتجاج كعصر الصحابة رضي الله عنهم، أو صدرت من قاض واشتهرت بلا نكير وصحة إرجاعها للإجماع السكوتي عند من يقول به
ومن الله أستمد العون.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/24)
ـ[أبو سلمان العتيبي]ــــــــ[20 - 04 - 06, 01:07 ص]ـ
أخي الكريم لو راجعت القاعدة الفقهية: الإجتهاد لا ينقض بالإجتهاد ... فستجد أمثلة خصوصا في باب القضاء وأن الحوادث السابق ليست حجة على القاضي
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[20 - 04 - 06, 01:18 ص]ـ
أخي العتيبي
شكر الله لك إحالتك، والقاعدة غير خافية عني، ولكن البحث في موضوع كهذا يحتاج إلى تفصيل واستقصاء، لأن من القضاء ما هو مبني على النصوص كغالب القضايا المدنية، ومنها ما هو مبني على العرف كالقضايا التي تقع بين التجار، فهل للقاضي إذا رأى حكما قضائيا سابقا، وأحداثه مشابهة للقضية المنظورة لديه، وهو مبني على العرف، وقبلته هيئة التمييز أن يبني عليه دون سؤال أهل الخبرة اختصارا للوقت؟
وكثير من القضاة في اللجان اعمالية وديوان المظالم بل والمحاكم العامة والجزئية يأخذون بالسوابق القضائية، فما مدى مشروعية فعلهم. وهذا هو مبرر البحث ...
ـ[اياس]ــــــــ[20 - 04 - 06, 10:53 م]ـ
أخي عبدالعزيز أظن أن المسألة تعتمد على تصنيف القاضي هل هو قاضي ضرورة أم قاضي مجتهد
ولي عودة.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[20 - 04 - 06, 11:54 م]ـ
أخي الموفق إياس
بدايتك تدل على أن لديك شيئا مهما يجلي المسألة
وصدقت في التساؤل
فإن المقرر في كتب العلماء وجوب اجتهاد القاضي الاجتهاد الشرعي، ودليل ذلك:
1. الآيات التي توجب الحكم بما أنزل الله، ومنها قوله تعالى: (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ([النساء: 105]،
2. وقوله تعالى: "فاحكم بين الناس بالحق" [ص: 26]،
3. ومن الآيات كذلك قوله تعالى: "وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله" [الشورى: 10]
4. وقوله تعالى: "فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول" [النساء: 59] ووجه الاستدلال بهاتين الآيتين: أن الواجب هو الرجوع إلى حكم الله ورسوله، ولا يتعين حكم الله ورسوله في مذهب معين أو رأي معين ولا في قول مرجح،
5. قوله تعالى:" لعلمه الذين يستنبطونه منهم" (النساء:83). والمقصود الاستنباط من النصوص لا من قول بشر غير معصوم.
6. قوله صلى الله عليه وسلم: "القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ".
7. حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد".
8. ولما قال معاذ رضي الله عنه: أجتهد رأيي ولا آلو، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله".
ولا بد أن نرجع إلى تعريف الاجتهاد المأمور به في الحديثين، فقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الاجتهاد اصطلاحا، والتعريف الجامع المانع منها والذي اختاره جمع من محققيهم هو:
استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي عملي من دليل تفصيلي.
فقولهم: استفراغ الوسع يخرج ما يحصل مع التقصير.
قولهم: الفقيه، يخرج استفراغ غير الفقيه وسعه فلا يسمى اجتهادا.
وقولهم: لتحصيل ظن، يخرج الاجتهاد في القطعيات فلا يصح الاجتهاد فيها، كالعبادات الخمس مثلا.
ويبين أيضا أن الاجتهاد لا يفيد إلا حكما ظنيا.
وقولهم: بحكم، يخرج استفراغ الوسع في طلب الرزق مثلا.
وتنكير الحكم في التعريف يشعر بأن استغراق الأحكام ليس بشرط في تحقق حقيقة الاجتهاد.
وقولهم: بحكم شرعي، يخرج اللغوي والعقلي والحسي فلا يسمى من بذل وسعه فيها مجتهدا اصطلاحا.
وقولهم: عملي، يخرج الاجتهاد في العقائد فلا اجتهاد فيها اصطلاحا. وأما ما يذكره بعض الأصوليين من تحريم الاجتهاد في العقائد وأن المخطئ فيها آثم قطعا فخلاف التحقيق، لوقوع الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في بعض تفاصيل العقيدة كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا.
وقولهم: من دليل تفصيلي، يراد منه الأصول الأربعة المتفق عليها من أئمة الفقه وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
فتنبين أنه لا بد من استفراغ الوسع بالنظر في النصوص، فمن لم يفعل فقد خالف النصوص المتقدمة.
وكما سبق أخي الكريم:
فإن من المسائل ما يحتاج القاضي فيها إلى الاجتهاد لمعرفة الحكم الشرعي التكليفي من حل أو حرمة .... والوضعي من صحة أو فساد ....
ومنها ما يكون الحكم مقررا، ولكن يرجع في تفاصيل الحكم إلى العرف مثلا ...
ولي عودة إلى الموضوع ..
ـ[اياس]ــــــــ[21 - 04 - 06, 01:40 ص]ـ
قاضي الضرورة: هو القاضي الذي يعينه السلطان في حال الضرورة ولم تتوفر فيه شروط ولاية القضاء.
(شرح عماد الرضا للمناوي:2/ 156).
ولي عودة
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[21 - 04 - 06, 04:40 م]ـ
أخي الكريم بن سعد: اسم مؤلف كتاب نظرية الأخذ بما جرى عليه العمل هو الأستاذ عبد السلام العسري وإنما الأمر زلة أصبع وشرود ذهن فعفوا ومعذرة.(75/25)
هل تعاطى الإمام الشوكاني القات؟
ـ[إبراهيم اليحيى]ــــــــ[17 - 04 - 06, 03:09 م]ـ
أقول: حدثني غير واحد من عامة أهل اليمن بصنعاء بأن الإمام الشوكاني كان يخزن القات في فيه حل الطلب ...
و بغض النظر عن هل خزن أم لم يخزن و مدى صحة الثبوت، لكن لماذا يحذر من القات إليس هو مثل القهوة و الشاي؟
في نظري، بلى.
ـ[مشعل الحربي]ــــــــ[22 - 04 - 06, 06:18 م]ـ
السلام عليكم
قد يذكر بعض العلماء أباحة بعض الأمور لعدم ثبوت ضررها كما كان يذكر علماء الحنابلة بأن ((التبغ)) من الربويات لأنه مكيل وكل مكيل أو موزون في المذهب يجري فيه الربا كالملح والدقيق والقطن، ومن القواعد المقررة في المذهب أن من شروط البيع إباحة المبيع لغير حاجة. والله أعلم
ـ[إبراهيم اليحيى]ــــــــ[22 - 04 - 06, 06:35 م]ـ
أخي المزيني ما فهمت ما ترمي إليه،،،،، و أنا لا أتحدث عن أمور كان الأمر فيها أول ما ظهرت كذا ثم تغيرت الأمور فيصبح الأمر بخلاف السابق،،،، مثل الدخان كان في البدء و تقريبا في القرن العاشر مختلفا فيه لعدم تبين ضرره،،،،،
و قول صاحب الغاية من الحنابلة المتأخرين واضح و يتجه القول لحل قهوة و دخان،،،، لكن هذا زمن لم يكتشف ضرره، أما و قد تبين ضرره فبسبب الضرر يبنى الحكم.
لكن القات ليس فيه ما يضر إلا إن شيئا لا نعلمه؛ فأخبرونا،،،،، ما هي علة منعه؟
ـ[مشعل الحربي]ــــــــ[22 - 04 - 06, 08:07 م]ـ
السلام عليكم
القات فيه ضرر وهناك جمعيات طبية لمحاربة القات، والعلة الأخرى هي السكر فكل مسكر محرم إذ يعيش متعاطيه نشوة تشبه نشوة الخمر والمخدرات والدخان إلا أن الدخان أخف من سابقيه. والله أعلم
ـ[مشعل الحربي]ــــــــ[22 - 04 - 06, 08:09 م]ـ
أبو عثمان المزيني] السلام عليكم
((القات)) فيه ضرر وهناك جمعيات طبية لمحاربة القات، والعلة الأخرى هي السكر فكل مسكر محرم إذ يعيش متعاطيه نشوة تشبه نشوة الخمر والمخدرات والدخان إلا أن الدخان أخف من سابقيه من ناحية التخدير والضرر. والله أعلم
ـ[إبراهيم اليحيى]ــــــــ[22 - 04 - 06, 08:49 م]ـ
أخي الكريم الأضرار التي تذكرها نسبية، و كل شيء في زماننا أصبح لا يخلو من أسباب المرض خذ مثلا يقولون بأن الماء الذي نشربه فيه مادة كلور و مواد حافظه و هذه المواد كيماوية، ثم خذ مثلا مادة القهوة و الشاي منبهات، و كل هذا نسبي الخضار و الفواكه مليئة بالكيماويات ناهيك عن الأرز و القمح و غير ذلك كيف نعيش إذن؟! ابتسامة
فالضرر نسبي لم يأتي أمر قاطع، ثم قولك أنه مسكر هذا مخالف للحقيقة حيث أننا نعرف أناس جربوه يقولون بأنه غير مسكر و لا يفقدك الوعي و لا التوازن بل إنهم قبل الصلاة يلفظون ما في أفواههم لا إلى الأرض بل في أكياس ثم يصلون و بعد الصلاة يعيدون ذلك الممضوغ لأفواههم، فقد شاهدتهم عندما كنا في صنعاء و في إب و تعز و عدن كيف يخزنون و ما نقمنا عليهم إلا ضياع أموالهم فقط بشيء يمضغونه و يلوكونه ثم يبزقونه،،،،
ـ[مشعل الحربي]ــــــــ[22 - 04 - 06, 09:34 م]ـ
شكرا يا أخي الكريم على هذه الفائدة بأن ((القات)) لا يسكر والحكم على الشيء فرع عن تصوره. والله أعلم
ـ[محمدالقصبي]ــــــــ[20 - 08 - 06, 02:28 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
(القات) من المواد المخدرة و المفتره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر، إظافة إلى ماثبت طبياً من أنه من الأسباب الرئيسة لمرض سرطان اللثة، والمال محترم في الشريعة الإسلامية لا يضيع فيما لا يفيد فضلاً عن ما يضر.
ـ[طالبة الحديث النبوي]ــــــــ[29 - 08 - 06, 10:20 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
القات حقيقة لا يعتبر مفترا، ولا مسكرا، ولا يقول هذا إلا من لايعرفه،بل قد نعتبره من المنشطات،وهذا ملاحظ في كل من يتعاطاه.
ولكن مع هذا الإستخدام الذي يستخدم، أنا أؤيد تحريمه،لأن الأضرار المترتبة على تعاطيه كبيرة جدا، قد لا أقول للفرد،ولكن للدولة بأكملها،فالذي نخسره ليس ما ذكرتموه، فهذه حالات نادرة جدا بالنسبة للمتعاطين، ولكن ما نخسره إقتصاد دولة بأكملها،وهذه نقطة أظنها جديرة بالنظر والتأمل.
ـ[عبدالله المعيدي]ــــــــ[30 - 08 - 06, 07:09 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
(القات) من المواد المخدرة و المفتره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر، إظافة إلى ماثبت طبياً من أنه من الأسباب الرئيسة لمرض سرطان اللثة، والمال محترم في الشريعة الإسلامية لا يضيع فيما لا يفيد فضلاً عن ما يضر.
وأنا كان عندي محاضرة في جيزان قبل فترة قريبة وقد جالست طلبة العلم والمسؤلين هناك والعوام ورأيت تلك الشجرة وظهر لي من ذلك وباقوال العارفين والمدركين للوضع تمام الإدراك (أن تلك الشجرة فيها من الأضرار الكثير وفيها من التخدير والتفتير والإسراف مما يجعل القول بحرمتها أمر لابد منه؟!) ..
ولولا ضيق المقام سقت لكم الإحصائيات والوقائع ..
هذا بالإضافة الى أن الشوكني كلامه فيه واضح؟!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/26)
ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[23 - 09 - 06, 10:19 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خير إخواني في الله
هل تكلم أحد العُلماء في مسألة تحريم ((القات))؟
أفيدونا أفادكم الله
-------------------------------
هذا بالإضافة الى أن الشوكني كلامه فيه واضح؟!
أخي الحبيب، هل أرودت لنا كلام الشوكاني مأجوراً
ـ[محمدالقحطاني]ــــــــ[26 - 09 - 06, 12:47 م]ـ
حياكم الله
مسئله القات وتحريمه خلافيه توقف فيه كثير منهم الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله
وافتى اخرون بتحريمه والامام الشوكاني هنا محل بحث في تعاطيه وان ثبت فليس فيه حجه
للمبيحين ولا على المحرمين ومع العلم بان القات ياتي لازالة السمنه وتهدئه امراض السكر
ويجلب الهم والغم وانواع اخرى كما انه يساعد على النشاط الحيوي
وعليه فانا لا ازال متوقف في هذا
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[26 - 09 - 06, 04:08 م]ـ
هذه صورة من الموضوع قبل أن تفقد بعض المشاركات منه بسبب العطل الأخير للملتقى
أخذتها من (جوجل)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=40803&stc=1&d=1159275107
ـ[السيد الطنطاوى]ــــــــ[07 - 10 - 06, 05:55 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..
ـ[محمد الأخضراني]ــــــــ[20 - 03 - 08, 01:22 م]ـ
حكم القات عند الإمام الشوكاني ـ رحمه الله ـ وتفنيده لما قال ابن حجر الهيتمي (مفتي السادة الشافعية) في القات:
قال الشوكاني:
وأما القات فقد أكلت منه أنواعاً مختلفة وأكثرت منها فلم أجد لذلك أثراً في تفتير و لاتخدير ولاتغيير وقد وقعت فيه أبحاث طويلة بين جماعة من علماء اليمن عند أول ظهوره وبلغت تلك المذاكرة الى علماء مكة وكتب ابن حجر الهيثمي في ذلك رسالة طويلة سماها (تحذير الثُقات من أكل الكفته والقات) ووقفت عليها في أيامٍ سابقة فوجدته تكلم فيها بكلام من لايعرف ماهية القات0
وبالجملة أنه إذا كان بعض أنواعه تبلغ إلى حد السكر أو التفتير من الأنواع التي لانعرفها توجه الحكم بتحريم ذلك النوع بخصوصه وهكذا إذا كان يضر بعض الطباع من دون إسكار وتفتير حَرُمَ لإضراره وإلا فالأصل الحل كما يدل على ذلك عمومات القرآن والسنة0
انظر كتاب: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني صـ4211 ـ رسالة: البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر تأليف الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله
قال الإمام الشوكاني - رحمه الله -:
((وأما القاتُ فقد أكلتُ منه أنواعاً مختلفةً وأكثرتُ منها فلم أجد لذلك أثراً في تفتير ولا تخدير ولا تغيير))
المرجع: كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني المتوفى سنة 1250هـ.
عنوان الرسالة: البحث المسفر عن تحريم كل مسكر و مفتر
المجلد: الثامن.
صفحة: 4211
طبعة: مكتبة الجيل الجديد (اليمن ـ صنعاء) - مؤسسة الرسالة.
تحقيق: ابو مصعب محمد صبحي بن حسن حلاق
ـ[أبوعاصم الأحمدي]ــــــــ[17 - 08 - 08, 02:23 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد زرت اليمن مؤخرا ورأيت الذين يخزنون وحاورتهم ورأيت ضياع الأوقات الطوال عندهم والسرف في المال حتى أن بعض الفقراء وهم كثر يتسولون ويحصلون على المال فيذهبون لشرائه بدل أن يطعموا أبنائهم وأهليهم،،، وهذا يدل على أن فيه مايسحر عقولهم فكيف يستسيغ عاقل التمتع بالقات ويحرم بنيه بل ويتسول لطلب المال حتى يمارس اللذة التي بلغت به حد الهوس بأن يبيع ماء وجهه ليحصل على لذته.
وقد سجلت في القات رسالة علمية أنقل ملخصها من منتدى جازان للفائدة:
في أول دراسة عن القات في المملكة أعدها د. العريشي لنيل الدكتوراه من الجامعة الدولية ببريطانيا
القات يؤدي للانطواء والاكتئاب والفصام وضعف الإنتاجية
جازان - الجزيرة
توصلت دراسة أجريت حديثاً إلى أن تعاطي نبات القات يعد مصدراً من مصادر عدم حب الاختلاط بالآخرين عموماً، والانطواء الاجتماعي، المؤدي للانفصام وعدم الاتزان الانفعالي، واختلال السيطرة على مقومات النواحي الاجتماعية، وتناولت الدراسة التي أعدها وقدمها الدكتور طاهر بن محمد علي عريشي لكلية الآداب والدراسات الإنسانية بالجامعة الأمريكية الدولية في العاصمة البريطانية لندن لنيل درجة الدكتوراه مشكلة تعاطي نبات القات في بعض المجتمعات ومراحل اكتشاف مخاطره الصحية النفسية ومكوناته الكيميائية وأثر إدمانه على سوء التغذية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/27)
والبنية الجسمانية، وشخصية متعاطي القات وعلاقته بالآخرين وعلاقته بالعمل والإنتاجية .. كما تناول الباحث جهود المملكة للقضاء على نبتة القات الضارة بمنطقة جازان.
مشكلة الدراسة وأهميتها
حدد الباحث سؤالاً يقول: ما هي المتغيرات النفسية والشخصية التي تتأثر باستخدام القات؟ وينبثق عن هذا السؤال جملة من التساؤلات هي:
* هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين مستخدمي القات وغير المستخدمين على مقاييس القلق، والانطواء الاجتماعي، والاكتئاب، والفصام، والثقة بالنفس (السيطرة)، والمسؤولية، والاتزان الانفعالي؟
وتكمن أهمية الدراسة في أنها تناولت موضوعاً ذا علاقة بمجال الصحة النفسية لمعرفة جوانبه وأثرها على الحياة النفسية لدى متعاطي القات، وتحديد بعض السمات النفسية للمتعاطي كالقلق والانطواء الاجتماعي والاكتئاب وغيرها، ومقارنة هذه السمات بمثلها لدى غير المتعاطين لهذه المادة، ويقرر الباحث أن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي تجرى في المملكة لتحديد السمات النفسية والمتغيرات الفسيولوجية والسيكيولوجية عند المتعاطي ومقارنة ذلك بنظائرها عند غير المتعاطي.
وتهدف الدراسة للكشف عن هذه السمات لدى المتعاطي ومدى تأثير المادة على السمات، ونوع العلاقة الارتباطية بين متغيرات الدراسة من أجل التوصل إلى العوامل التي من شأنها أن تؤثر في شخصية المستخدم للقات.
حدود الدراسة وتصميمها
حددت هذه الدراسة على بيئة المكانية والجغرافية وهي منطقة جازان، كما حددت بالزمن وهو عام 1427 - 2006م، كما حددت بالعينة وهي فئة العاملون بالقطاعات الحكومية والقطاع الأهلي، وحددت بموضوع سمات الشخصية لدى المتعاطي، وقام الباحث باستخدام المنهج الوصفي المقارن إذ يلزمها المقارنة بين مجموعة المستخدمين وغير المستخدمين، واعتمد على بعض الأساليب الإحصائية وهي المتوسطات الحسابية والانحراف المعياري، واختبارات (ت) لاختبار فروض الدراسة كما استخدم البرنامج الإحصائي ( spss) المعروف باسم الحزم الإحصائية.
والأدوات المستخدمة في الدراسة:
- مقياس القلق لتايلور.
- مقياس الانطواء الاجتماعي من مقاييس الشخصية متعددة الأوجه.
- مقياس الاكتئاب من مقاييس الشخصية المتعدد الأوجه.
- مقياس الفصام من مقاييس الشخصية المتعدد الأوجه.
- مقياس البروفيل الشخصي ويشمل أربعة أبعاد للشخصية وهي: السيطرة، المسؤولية، الاتزان الانفعالي، الاجتماعية.
نتائج الدراسة
أثبتت الدراسة على سبيل المثال:
- أن هناك فروقاً بين أعمار المستخدمين للقات وغير المستخدمين لصالح المستخدمين حيث بلغ متوسط المستخدمين 37.53 سنة وغير المستخدمين 35.52 سنة بفارق 2.01 سنة لصالح المستخدمين.
هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين المستخدمين للقات وغير المستخدمين على مقياس القلق حيث يبلغ متوسط المستخدمين 60.28 درجة معيارية موزونة وبانحراف معياري مقداره 13.24 كما بلغ متوسط غير المستخدمين 45.65 وبانحراف معياري 7.26 والفرق بين المتوسطين هو 15.63 درجة معيارية موزونة تجاه المستخدمين وكانت الدلالة عند مستوى 0.05 حيث إن التصنيف الإكلينيكي لمقياس القلق يوضح أن الذين يحصلون على درجات ما بين 55 و65 فهؤلاء يقعون في فئة الاضطراب النفسي، وهذا ما وقع فيه المستخدمون للقات على مقياس القلق على خلاف غير المستخدمين للقات الذين وقعوا في فئة السواء النفسي لتصنيف المقياس حيث إن الذين تقع درجاتهم بين 45 و55 درجة معيارية موزونة فهم في السواء حيث بلغت درجاتهم على المقياس 45.65 درجة معيارية موزونة.
هناك فروق مقياس الانطواء الاجتماعي حيث بلغ متوسط درجات المستخدمين للقات 50.08 وبانحراف معياري 10.19 كما بلغ متوسط درجات غير المستخدمين للقات 43.08 وبانحراف معياري 8.81 وهي نتيجة دالة عند مستوى 0.05 وبما أن المقياس يرى بمعايرة أن الدرجة المرتفعة هي الدرجة الثانية 55 فأكثر.
وهناك فروق على مقياس الاكتئاب حيث بلغ متوسط المستخدمين 54.21 وغير المستخدمين 45.77 أي بفرق 8.44 درجة معيارية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/28)
وهناك فروق على مقياس الفصام حيث بلغ متوسط المستخدمين للقات على مقياس الفصام 56.30 درجة معيارية موزونة وبلغ متوسط غير المستخدمين للقات 44.98 درجة معيارية موزونة. أما الفروق على مقياس السيطرة عند مستوى 0.05 حيث بلغ متوسط غير المستخدمين للقات 106 درجات معيارية موزونة وبلغ متوسط المستخدمين 90.75 درجة. وأما الفروق على مقياس المسؤولية فقد بلغ متوسط غير المستخدمين للقات 109 درجات معيارية موزونة ومتوسط المستخدمين 91.85 درجة معيارية موزونة.
وهناك فروق على مقياس الاتزان الانفعالي عند مستوى 0.05 حيث بلغ متوسط غير المستخدمين للقات 108.12 درجة معيارية موزونة كما بلغ متوسط المستخدمين 91.85 درجة معيارية.
التوصيات والمقترحات
خلص الباحث إلى جملة من التوصيات، وقدم عدداً من الاقتراحات يرى أن من شأنها الحد تدريجياً من تعاطي نبات القات وبالتالي اجتثاث أضراره المتعددة على المجتمع المتعاطي، ضمن التوصيات:
التوجيه النفسي للمستخدم عن طريق العيادات النفسية والطبية الأخرى التي يراجعها يركز فيه على أن استخدام القات يسبب اضطرابات نفسية كثيرة قد لا يشعر بها ولكنها تلاحظ عليه وتظهر أثناء قياسها وهي شبيه بالخلايا السرطانية التي لا تظهر إلا بعد انتشارها في العضو كله.
تكثيف التوعية النفسية والصحية بأضرار القات على جميع شرائح المجتمع ومؤسساته الحكومية والأهلية.
إعادة برمجة الذات الداخلية للمستخدم للقات بوسائل الإقناع النفسي والذهني عن أضرار القات النفسية والجسدية والجنسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية عن طريق إخصائيين في مجال الصحة النفسية وطب الأسرة والمجتمع.
عمل لقاءات مع المستخدم ومساعدتهم في عملية الإقلاع والتخلص من الإدمان على بعد معرفة أضراره على الفرد والأسرة والمجتمع والدولة.
الاستعانة بنتائج الدراسة في مجال التوجيه والإرشاد النفسي أثناء الجلسات العلاجية في العيادات النفسية والطبية الأخرى مثل عيادة الباطنية والجراحة والعيادات السرطانية والجلدية وعيادة الأسنان ... إلخ.
تفعيل دور المرأة في المجتمع وخصوصاً المرأة التي يستخدم أفراد أسرتها القات عن طريق الندوات والمحاضرات التي تركز على علاج المشكلة من خلال المؤسسات التربوية مثل كليات البنات ومدارس التعليم العام والمؤسسات الحكومية الأخرى التي ترتادها المرأة والجمعيات الخيرية النسائية.
تكثيف دور جمعية التوعية بأضرار القات في نشر الوعي الديني والثقافي والصحي والاجتماعي بين صفوف أبناء المنطقة عن أضرار هذه المشكلة وما يترتب عليها من اضطرابات نفسية وصحية واجتماعية واقتصادية وتربوية تؤدى بالمجتمع إلى التأخير والهلاك.
المقترحات:
إجراء بحوث مماثلة للبحث على العنصر النسائي من أبناء المنطقة لمعرفة السمات المذكورة عند النساء. إنشاء عيادات في المستشفيات العامة والخاصة بالمنطقة لمساعدة المستخدمين للقات للإقلاع عنه مع عمل إحصائية شهرية عن أعداد المقلعين. وضع ضوابط مهنية وإدارية في الدوائر الحكومية والأهلية تعالج هذه المشكلة وتميز غير المستخدمين عن المستخدمين فنياً وإدارياً. تشكيل لجان فرعية داخل كل مؤسسة حكومية أو أهلية لدراسة أوضاع المستخدمين وما مدى إنتاجهم المهني والإداري في مجال أعمالهم مع عمل حوافز للمقلعين. عمل ندوات ومحاضرات شبه دورية عن أضرار القات يوضح فيها ما توصلت إليه البحوث الطبية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية من نتائج وعرضها على أبناء المنطقة وخصوصاً المستخدمين للقات تحت إشراف ومتابعة جمعية التوعية بأضرار القات.
طبع هذا البحث في هيئة كتاب حتى يصبح في متناول جميع أبناء المنطقة والمؤسسات الحكومية والأهلية وجميع أفراد الشعب السعودي للاستفادة من نتائج الدراسة.
ـ[احمد ابو انس]ــــــــ[14 - 10 - 09, 07:51 ص]ـ
القات محرم وليس بنجس
الكثير من مدمني أكل القات، عند حضور الصلاة يخرجه من فمه في كيس بلاستيك ثم يصلي، وبعد الصلاة يضعه مرة أخرى في فمه، فهل القات نجس؟ وما حكم من صلى به وهو في فيه؟ وهل يجوز لمن هو في فمه تأخير الصلاة حتى يفرغ، ويجمع الفوائت من الصلاة؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/29)
لا أعلم ما يدل على نجاسته؛ لكونه شجرة معروفة، والأصل في الشجر وأنواع النبات الطهارة، ولكن استعماله محرم - في أصح قولي العلماء - لما فيه من المضار الكثيرة.
وينبغي لمتعاطيه ألا يستعمله وقت الصلاة، ولا يجوز تأخير الصلاة من أجله، بل يجب على المسلم أداء الصلاة في وقتها في الجماعة مع إخوانه المسلمين في المساجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من سمع النداء فلم يأت، فلا صلاة له إلا من عذر)) [1] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/3219#_ftn1#_ftn1) خرجه ابن ماجه والدار قطني والحاكم بإسناد صحيح.
وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن العذر فقال: ((خوف أو مرض))، وليس استعمال القات عذراً شرعياً، بل هو منكر، وإذا أخر مستعمله عن الصلاة في وقتها أو في المسجد مع الجماعة، كان ذلك أشد في الإثم. وليس لمستعمله الجمع بين الصلاتين؛ لأن استعماله ليس من الأعذار الشرعية التي تسوغ الجمع بين الصلاتين، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما علّم أصحابه أوقات الصلاة وأوضح لهم أولها وآخرها قال: ((الصلاة بين هذين الوقتين)) [2] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/3219#_ftn2#_ftn2).
وثبت في صحيح مسلم أن رجلاً أعمى قال: ((يا رسول الله ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب)) [3] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/3219#_ftn3#_ftn3)، وفي رواية لغير مسلم سندها صحيح، قال له صلى الله عليه وسلم: ((لا أجد لك رخصة)) [4] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/3219#_ftn4#_ftn4).
فهذه الأحاديث الصحيحة وما جاء في معناها، كلها تدل على وجوب أداء الصلاة في الجماعة في بيوت الله عز وجل وتحريم التأخر عنها، أو الجمع بين الصلاتين بغير عذر شرعي.
ونصيحتي لأصحاب القات والتدخين وسائر المسكرات والمخدرات، أن يحذروها غاية الحذر، وأن يتقوا الله في ذلك؛ لما في استعمالها من المعصية لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولما فيها من الأضرار العظيمة والعواقب الوخيمة، والصد عن ذكر الله وعن الصلاة.
فنسأل الله أن يهدي المسلمين لكل ما فيه رضاه، وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم، ويعيذهم من جلساء السوء الذين يصدونهم عن الخير؛ إنه جواد كريم. والله ولي التوفيق.
[1] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/3219#_ftnref1#_ftnref1) أخرجه ابن ماجة برقم: 875 (كتاب المساجد والجماعات).
[2] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/3219#_ftnref2#_ftnref2) أخرجه أحمد برقم: 10819 (كتاب باقي مسند المكثرين).
[3] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/3219#_ftnref3#_ftnref3) أخرجه مسلم برقم: 1044 (كتاب المساجد ومواضع الصلاة)، باب (يجب إتيان المسجد على من سمع النداء).
[4] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/3219#_ftnref4#_ftnref4) أخرجه أبو داود برقم: 465 (كتاب الصلاة)، باب (في التشديد في ترك الجماعة)، وابن ماجة برقم: 784 (كتاب المساجد والجماعات)، باب (التغليظ في التخلف عن الجماعة).
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع محمد المسند، ج3، ص: 445 - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثالث والعشرون
حكم القات والدخان وصحبة من يتناولهما
ما الحكم في القات والدخان الذين انتشرا بين بعض المسلمين؟ وما حكم صحبة من يتناول أحدهما أو كلاهما؟ وماذا يجب على رائد الأسرة نحو ابنه أو أخيه إن كان يتعاطى شيئاً من هذين الصنفين؟
لا ريب في تحريم القات والدخان؛ لمضارهما الكثيرة، وتخديرهما في بعض الأحيان، وإسكارهما في بعض الأحيان - كما صرح بذلك الثقات العارفون بهما - وقد ألف العلماء في تحريمهما مؤلفات كثيرة، ومنهم شيخنا العلامة الشيخ/ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - مفتي البلاد السعودية سابقاً - رحمه الله -.
فالواجب على كل مسلم تركهما والحذر منهما، ولا يجوز بيعهما ولا شراؤهما ولا التجارة فيهما، وثمنهما حرام وسحت، نسأل الله للمسلمين العافية منهما.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/30)
ولا تجوز صحبة من يتناولهما أو غيرهما من أنواع المسكرات؛ لأن ذلك من أسباب وقوعه فيهما، والواجب على المسلم أينما كان صحبة الأخيار، والحذر من صحبة الأشرار، وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك، وقال: ((إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحاً طيبة))، وشبه الصاحب الخبيث بنافخ الكير، وأنه ((إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة)) [1] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/3218#_ftn1#_ftn1)، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((المرء على دين خليله؛ فلينظر أحدكم من يخالل)) [2] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/3218#_ftn2#_ftn2).
والواجب على رب الأسرة، أن يأخذ على يد من يتعاطى شيئاً من هذه الأمور المنكرة، ويمنعه منها، ولو بالضرب والتأديب، أو إخراجه من البيت حتى يتوب، وقد قال الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [3] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/3218#_ftn3#_ftn3)، وقال عز وجل: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [4] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/3218#_ftn4#_ftn4).
أصلح الله أحوال المسلمين، ووفقهم لكل ما فيه صلاحهم وصلاح أسرهم؛ إنه خير مسئول.
[1] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/3218#_ftnref1#_ftnref1) أخرجه البخاري برقم: 5108 (كتاب الذبائح والصيد)، ومسلم برقم: 4762 (كتاب البر والصلة والآداب).
[2] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/3218#_ftnref2#_ftnref2) أخرجه أحمد برقم: 8065، والترمذي برقم: 2300 (كتاب الزهد)، وأبو داود برقم: 4193، (كتاب الأدب).
[3] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/3218#_ftnref3#_ftnref3) سورة التغابن، الآية 16.
[4] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/3218#_ftnref4#_ftnref4) سورة الطلاق، الآية 4.
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند، ج3، ص: 444 - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثالث والعشرون.
تناول القات وتضييع أوقات الصلاة
في أيام الخميس أخزن القات من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، ثم أقوم بعد ذلك بأداء صلاة العصر والمغرب والعشاء مرةً واحدة، هل هذا يجوز أم لا؟
أولاً القات من جملة المحرمات لما فيه من الضرر العظيم حسب ما أخبرنا جماعة من أهل العلم العارفين به, فينبغي لك يا أخي تركه لما فيه من الأضرار الكثيرة، ثانياً كونه يحمل أصحابه على أن يخزنوا مدة طويلة يترتب عليه ترك الصلاة في وقتها هذا من مما يوجب تحريمه أيضاً؛ لأنه يجر إلى باطل وإلى منكر وإلى ترك الصلاة في الوقت أمر منكر ومحرم فقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن العبد إذا ترك الصلاة عمداً حتى خرج وقتها كفر؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) رواه الإمام أحمد, وأبو داود, والترمذي, والنسائي, وابن ماجه بإسناد صحيح من حديث بريدة - رضي الله عنه -, وروى مسلم في الصحيح عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) فالتخزين من الساعة ثنتين إلى الساعة واحدة ليلاً هذا زمن طويل ضيع صلاة العصر, وصلاة المغرب, وصلاة العشاء وهذا منكر عظيم يجب عليك يا عبد الله أن تدع ذلك وأن تحذر هذه الورقة أو هذا النبات الذي أضر بك وأوجب لك هذا العمل السيئ, فالمقصود أن القات في نفسه منكر حسب ما ذكر أهل العلم العارفون به, وقد انعقد مؤتمر في المدينة منذ سنتين أو ثلاث فيما يتعلق بالمخدرات فأجمع أعضاء المؤتمر على أنه محرم أعني القات وإن توقف في ذلك بعض إخواننا من علماء اليمن لكن ينبغي لك يا أخي على الأقل أن تبتعد عنه احتياطاً, وإن لم تقل بالتحريم وإن لم تقنع بالتحريم فينبغي لك أن تدعه وأن تبتعد عنه لما فيه من المضرة العظيمة, ولما فيه أيضاً من ترك الصلوات فإن التخزين جرك إلى هذا العمل السيئ, والواجب أن تؤدى الصلاة في وقتها وفي الجماعة أيضاً مع المسلمين في المساجد, فاحذر يا عبد الله واتق الله واترك هذا البلاء, وهذا العمل المنكر وصلي الصلاة في وقتها مع إخوانك المسلمين في بيوت الله هداك الله ووفقك وكفاك شر نفسك وهواك وكفى إخواننا في اليمن شر هذا القات وأعانهم على تركه. بارك الله فيكم
صلاة من في فمه القات
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/31)
كنت أصلي وفي فمي بعض القات خاصة صلاة العصر، وقد سمعت بأن هذا جائز لكني رأيت في منامي أن والدي كان يصلي وأردت أن أصلي معه وكان في فمي شيءٌ من القات فتوضأت، وعندما كنت أتمضمض لأتخلص من القات كان ماسكاً في فمي يأبى الخروج رغم محاولتي المتكررة، فقمت من نومي وأنا على هذه الحالة، ولا أدري هل صلاتي السابقة صحيحة أم لا، وإذا كانت غير صحيحة فماذا يجب علي عمله؟ وجهوني جزاكم الله خيراً.
هذه الرؤيا هي من رؤيا ...... تحذير من القات، والقات فيما بلغنا وعلمنا من الثقات من علماء اليمن وغيرهم أنه لا يجوز استعماله لما فيه من الأضرار الكثيرة والتخدير، فلا يجوز استعمال القات لأن مضاره كثيرة فالواجب الحذر منه وعدم استعماله وعدم بيعه وشراءه، وإذا كنت تصلي فلا يكن في فمك منه شيء، ........ لأنك إذا أبقيته ربما ابتلعت منه شيء والأكل في الصلاة يبطلها والشرب كذلك، فالواجب عليك أن تلقيه من فمك وقت الصلاة، وإذا كنت فعلت ذلك في بعض الصلوات حتى ابتلعت منه شيء أو ابتلعت بعضاً منه فإنك تعيد الصلاة التي ابتلعت فيها القات، وهكذا لو أكلت لحماً أو شربت ماءً أو نحو ذلك، فالواجب عليك تخلي فمك من هذه الأشياء عند الصلاة، حتى تكون متهيأً للصلاة ليس في فمك شيء يشغلك عن الصلاة، ولا شيءٌ يسبب ابتلاعك إياه وأكلك إياه وشربك إياه، والقات من أخبث ما يتعاطاه الناس لما فيه من مضرة، وهكذا الدخان، وهكذا جميع المسكرات والمخدرات يجب الحذر منها، فالمؤمن يحذر ما حرم الله عليه ويبتعد عن كل ما يضره نسأل الله للجميع الهداية.
حكم الصلاة خلف من يبيع القات
إنه رأى شخصاً كان يعتقد أن له منزلة أكبر من المنزلة التي رآه عليها، وهي بيعه للقات، وذلكم الرجل إمام لمسجد، ويسأل عن الحكم وعن الصلاة خلف ذلكم الرجل؟
ينبغي تنبيهه ونصيحته لأن القات كثيرٌ من علماء اليمن يبيحونه ويتعاطونه، فهذا الإمام قد يكون له شبهة، قد يكون مما يرى إباحته، أو يقلل من يرى إباحته من علماء اليمن، فالذي نرى نصيحته والمشورة عليه بتركه، وأن لا يبيعه ولا يشربه، والصلاة خلفه صحيحة، والحمد لله، لأن الصحيح من أقوال العلماء أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة، وإنما تبطل إذا كانت خلف الكافر، أما العاصي فالصلاة خلفه صحيحة، لكن يشرع لك يا أخي نصيحة هذا، أو التماس من ينصحه ممن هو فوقك، حتى يقدره حتى يقبل منه، وأنت في هذا على أجر، وصلاتك صحيحة والحمد لله.
حكم الحج من أجرة بيع القات
أنا رجل أتاجر في بيع القات، وأجمع منه بعض النقود، وأريد التوجه إلى الحج من فائدة القات، هل يجوز لنا هذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
القات محرم، ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه وشراؤه كالدخان، فالواجب عليك الحذر من ذلك وأن لا تحج منه، وما عندك من المال من ثمن القات تصدق به على الفقراء أو المساكين أو في وجوه الخير، والتمس عملاً آخر وكسباً آخر طيباً، لأن في القات فيه أضرار كثيرة كما ذكر العلماء العارفون من علماء اليمن وغيرهم، فاتق الله يا أخي واحذر هذه الشجرة الخبيثة، لا تشربها ولا تستعملها ولا تبعها ولا تتاجر فيها ولا تحج من ثمنها، وهكذا الدخان، وهكذا سائر المخدرات والمسكرات يجب الحذر منها لضررها العظيم، والله سبحانه وتعالى حرم على عباده أن يتعاطوا ما يضرهم أو يزيل عقولهم، ولا ريب أن الدخان والقات شجرتان خبيثتان ضارتان ضرراً عظيماً، وقد يسكر صاحبهما في بعض الأحيان ويتغير عقله، وبكل حال فهما ضارتان وإن جحد بعض الناس إسكارهما، لكنهما ضارتان خبيثتان محرمتان يجب الحذر منهما، كما يجب الحذر من المسكرات كلها، والله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب. متى تركته لله عوضك الله كسباً خيراً منه، لأنه سبحانه صادق في قوله ومن أصدق من الله حديثاً، ومن أصدق الله قيلاً، رزقنا الله وإياك الاستقامة، ومن علينا وعليك بالتوبة النصوح. سماحة الشيخ تفضلتم وقلتم أن الدخان كالقات، من تاجر في الدخان ما حكم نفقته على نفسه وعياله وما حكم صدقته وحجه من ربح ذلك الدخان؟ الحكم واحد، تجارة محرمة، والواجب على المؤمن تركه والتوبة مما سلف، التوبة مما مضى من ذلك، والحذر في المستقبل، وصلاته وحجه كله صحيح؛ لأن العمدة في الصلاة في البدن، والحج كذلك بالبدن مو بالمال. الحج إذا كان من ربح ذلك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/32)
الدخان؟ ولو ولو، الحج صحيح وعليه التوبة إلى الله من ذلك، عليه التوبة مما فعل.
هل الدخان ينقض الوضوء؟
سؤال من (أ. ص.ح) من السودان يقول: إذا كان الإنسان توضأ، ثم شرب الدخان وصلى مباشرة، وربما يؤم الناس، وقد قلنا لمن يفعل ذلك إن الدخان ينقض الوضوء، فقالوا لنا ليس هذا بصحيح، فما الحكم في هذا؟
هل الدخان ينقض الوضوء؟
الدخان لا ينقض الوضوء، ولكنه محرم خبيث، يجب تركه، لكن لو شربه إنسان وصلى لم تبطل صلاته ولم يبطل وضوءه؛ لأنه نوع من الأعشاب المعروفة، لكنه حرم لمضرته، فالواجب على متعاطيه أن يحذره، وأن يدعه، ويتقي شره، فلا يجوز له شراؤه ولا استعماله، ولا تجوز التجارة فيه، بل يجب على من يتعاطى ذلك أن يتوب إلى الله، وأن يدع التجارة فيه، يقول الله سبحانه وتعالى: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ثم قال عز وجل: قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ [1] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/2306#_ftn1#_ftn1)، فالله عز وجل لم يحل لنا إلا الطيبات وهن المغذيات النافعات، وقال الله سبحانه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [2] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/2306#_ftn2#_ftn2)، ولا ريب أن الدخان والمسكرات كلها من الخبائث، وهكذا الحشيشة المسكرة المعروفة من الخبائث أيضاً، فيجب ترك ذلك، وهكذا القات المعروف في اليمن من الخبائث؛ لأنه يضر ضرراً كبيراً، ويترتب عليه تعطيل الأوقات، وضياع الصلوات، فالواجب على من يتعاطاه أن يدعه، ويتوب إلى الله من ذلك، وأن يحفظ صحته وماله وأوقاته فيما ينفعه؛ لأن الواجب على المؤمن أن يحذر ما يضره بدينه ودنياه، ومثل ذلك الدخان وأنواع المسكرات يجب الحذر منها كلها مع التوبة الصادقة النصوح مما سبق، ولا يجوز التجارة في ذلك، بل يجب ترك ذلك وعدم التجارة فيه، لأنه يضر المسلمين. نسأل الله الهداية للجميع والتوفيق.
حكم من صلى والدخان في جيبه
ما حكم من صلى والدخان في جيبه وهو ساه أو متعمد؟
الدخان من المحرمات الضارة بالإنسان، وهو من الخبائث التي حرمها الله عز وجل، وهكذا بقية المسكرات من سائر أنواع الخمور؛ لما فيها من مضرة عظيمة، وهكذا القات المعروف عند أهل اليمن وغيرهم محرم؛ لما فيه من المضار الكثيرة، وقد نص كثير من أهل العلم على تحريمه.
والدخان فيه خبث كثير وضرر كثير، فلا يجوز شربه ولا بيعه ولا شراؤه ولا التجارة فيه، وقد قال جل وعلا في كتابه العظيم: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ [1] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/2463#_ftn1#_ftn1)، فلم يحل الله لنا الخبائث، والدخان ليس من الطيبات، بل هو خبيث الطعم، خبيث الرائحة، عظيم المضرة، وهو من أسباب موت السكتة، ومن أسباب أمراض كثيرة فيما ذكره الأطباء منها السرطان، فالمقصود أنه مضر جداً، وخبيث، وحرام بيعه وشراؤه، وحرام التجارة فيه.
أما الصلاة وهو في الجيب فلا يضر، فالصلاة صحيحة؛ لأنه شجر ليس بنجس، ولكنه محرم ومنكر كما سبق، لكن لو صلى وهو في جيبه عامداً أو ساهياً فصلاته صحيحة، ويجب عليه إتلافه، والحذر منه، والتوبة إلى الله عما سلف من تعاطيه.
[1] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/2463#_ftnref1#_ftnref1) سورة المائدة الآية 4.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العاشر.
: فتاوى نور على الدرب (نصية): الجنايات
السؤال: يقول في سؤاله الثاني إن عندنا في اليمن أكثر بزراعة في القات للبيع والشراء، فهل الذي يزرعه ويبيعه ولا يأكل منه شيء هل عليه أثم، وهل على الذي يبيع ويشتري في القات هل عليه شيء أفيدونا هل هو حرام أم حلال، من حيث بعض علماء اليمن يخزن منه وأحلوه أفيدونا ولكم الشكر؟
الجواب
الشيخ: كل شيء محرم فإن السعي في تحصيله ببيع أو شراء أو حراسة وراء العمل فإنه حرام لقوله تعالى (ولا تعانوا على الإثم والعدوان) فهذا القات، إذا كان حراماً فإنه يحرم بيعه وشراءه وزراعته وأي عمل يؤدي إلي استعماله أو انتشاره لأن هذا من باب الإعانة على الإثم والعدوان والله تعالى قد نهى عنه،.
العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى
ـ[عبدالله المهنا]ــــــــ[14 - 10 - 09, 12:25 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/33)
للفائدة الأخوة في جامعة الأيمان في اليمن يمنعون من تناول القات داخل الحرم الجامعي ..
وقد زرتهم مرة ورأيت معلقًا في أحد الممرات قصيدة في التحذير من القات ..
(وأهل مكة أدرى بشعابها)!!
ـ[ربى الجزائرية]ــــــــ[14 - 10 - 09, 01:58 م]ـ
معلومات قيمة بارك الله فيكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 10 - 09, 02:15 م]ـ
حكم القات عند الإمام الشوكاني ـ رحمه الله ـ وتفنيده لما قال ابن حجر الهيتمي (مفتي السادة الشافعية) في القات:
قال الشوكاني:
وأما القات فقد أكلت منه أنواعاً مختلفة وأكثرت منها فلم أجد لذلك أثراً في تفتير و لاتخدير ولاتغيير وقد وقعت فيه أبحاث طويلة بين جماعة من علماء اليمن عند أول ظهوره وبلغت تلك المذاكرة الى علماء مكة وكتب ابن حجر الهيثمي في ذلك رسالة طويلة سماها (تحذير الثُقات من أكل الكفته والقات) ووقفت عليها في أيامٍ سابقة فوجدته تكلم فيها بكلام من لايعرف ماهية القات0
وبالجملة أنه إذا كان بعض أنواعه تبلغ إلى حد السكر أو التفتير من الأنواع التي لانعرفها توجه الحكم بتحريم ذلك النوع بخصوصه وهكذا إذا كان يضر بعض الطباع من دون إسكار وتفتير حَرُمَ لإضراره وإلا فالأصل الحل كما يدل على ذلك عمومات القرآن والسنة0
انظر كتاب: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني صـ4211 ـ رسالة: البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر تأليف الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله
قال الإمام الشوكاني - رحمه الله -:
((وأما القاتُ فقد أكلتُ منه أنواعاً مختلفةً وأكثرتُ منها فلم أجد لذلك أثراً في تفتير ولا تخدير ولا تغيير))
المرجع: كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني المتوفى سنة 1250هـ.
عنوان الرسالة: البحث المسفر عن تحريم كل مسكر و مفتر
المجلد: الثامن.
صفحة: 4211
طبعة: مكتبة الجيل الجديد (اليمن ـ صنعاء) - مؤسسة الرسالة.
تحقيق: ابو مصعب محمد صبحي بن حسن حلاق
ولأن الشيء بالشيء يُذكَر ..
فمن غرائب العلامة الشوكاني -رحمه الله- إباحته التبغ (الدخان)، وتحريمه القهوة.
ـ[ربى الجزائرية]ــــــــ[14 - 10 - 09, 02:16 م]ـ
غريبة حقا ... لكن لعل له تعليلا لما ذهب اليه في هاته المسائل
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[18 - 02 - 10, 11:32 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ..
ولأن الشيء بالشيء يُذكَر ..
فمن غرائب العلامة الشوكاني -رحمه الله- إباحته التبغ (الدخان)، وتحريمه القهوة.
إذا تكلم عن القهوة في كتبه فإنه يعني بذلك (الخمر)؛ لأن معنى القهوة لغة: الخمر. وهو لا يتكلم في كتبه بالعامية، فكلامه ليس بغريب. فالقهوة بمعناها اللغوي محرمة إجماعًا.
ـ[عبد القادر العباسي المعسكري]ــــــــ[19 - 02 - 10, 11:36 ص]ـ
حكم تناول القات
الأدلة من القرآن والسنة على تحريم تعاطي القات
أولا: الدليل من القرآن:
قد جاءت الأدلة الواضحة في بيان خبث القات وتحريمه ومن ذلك قوله تعالى مبيناً وظيفة رسولنا ا?:] ويحل لهم الطيبات ويحرّم عليهم الخبائث [فذِكْر تحريم الخبائث في مقابل تحليل الطيبات يفيد أن كل خبيث حرام سواء كان في المأكل أو المشرب أو النكاح أو غير ذلك، والله سبحانه وتعالى يخبر في هذه الآية أن نبينا ? يحرّم ما فيه الضرر والخبث، فلم يحرّم علينا نبينا شيئا هو طيّب من كل الجهات، وتحريم الشيء إما أن يكون لذاته أو لغيره كما هو معلوم. أما الحرام لذاته: فهو كلحم الخنزير والخمر وما أشبه ذلك.
والحرام لغيره: كقوله ?: ((من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنّ مسجدنا)) هذا الحديث متواتر، فالتحريم هنا للرائحة الحاصلة من أكل هذه الشجرة - أي البقول والكراث والثوم والبصل - بسبب مؤذاة الناس ومؤذاة الملائكة في بيوت الله. والقات لا يخرج عن كونه محرّماً لذاته أو محرّماً لغيره، وبعض الناس يقول: ليس هنالك آية ولا حديث يعيّن تحريمه!! , فيقال: الآية شاملة لتحريم كل خبيث، وقد قال جمعٌ من العلماء بعموم الآية في التحريم وهذا هو الظاهر، ولقد سمعنا كثيراً من آكلي القات يعترف بخبث القات ولا تجد أحداً يقول في القات إنه طيّب إلا إذا كان مكابراً، فإذا كان ضرره ظاهرا للخاص والعام فما هو العذر لمن لم يقل بخبثه؟ إذ أن العبرة بعموم الألفاظ والأخذ بظواهرها، وهذا هو المناسب هنا. ولو جئنا نقارن بين شجرة القات وبين المأكولات الطيّبة النافعة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/34)
الأخرى التي أباحها الله وأحلها لنا لوجدنا أن المباحات الطيبات ليس فيها ضرر بخلاف القات فإن فيه من الأضرار والمفاسد ما الله به عليم, فهل هذا إلا دليل على تحريمه؟ ومن جهة ثانية نجد أشياء محرّمة في الشريعة وضررها أقل من ضرر القات بكثير مثال ذلك نهي النبي ? عن ثمن الكلب كما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي مسعود وغيره ويستثنى من ذلك الكلب المعلَّم، وكمثل تحريم بيع الشاة باللحم، وكتحريم النجش وهو الزيادة في السلعة ممن لم يرد شراءها، فهذه وأمثالها أضرارها قليلة وهي محرّمة، وكلما كثر الخبث اشتد التحريم كما في حديث هلاك العرب وهو في الصحيحين وفيه: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: ((نعم إذا كثر الخبث)) والقات ما يأتي من يوم إلا وشرّه يزيد، فلذا يقال إن القات بسبب زيادة أضراره على الفرد وعلى المجتمع ودخوله في عداد الخبائث يصير تحريمه ظاهرا أكثر.
الدليل من السنة:
قال الرسول ?: ((لا ضرر ولا ضرار)) وقد جاء هذا الحديث عن ثمانية من الصحابة وهو صالح للاحتجاج به، وقوله: (لا ضرر) إخبار وهو أبلغ مما لو قال: لا تضرّوا، وهذا الحديث قاعدة عامة تبنى عليها مسائل كثيرة لا تحصى ولا تعد إذ أن قوله ?: (لا ضرر ولا ضرار) أي لا تضروا بأنفسكم ولا تضروا بغيركم، وأفاد الحديث أن كل شيء يضر بالنفس أو يضر بالغير فهو منهي عنه إلا ما خصه الدليل.
وبقيت أدلة أخرى من القرآن والسنة لم أذكرها هنا لما في الأدلة السابقة من الوضوح والبيان وحتى لا تطول الرسالة وكما يقال: الحليم تكفيه الإشارة والبليد لا تكفيه غرارة.
من الأسباب التي تجعل القات محرّماً ما يلي:
1 - شجرة القات فيها مادة مخدرة كما قرر ذلك المؤتمر العربي لشؤون المخدرات في دورته الخامسة عام 1969م بأن هذا النبات مخدر ومضغ أوراقه منعش ومنبّه وأنه يمدد حدقة العين ويهيّج الجهاز العصبي المركزي، كما قرر المؤتمر الإسلامي لمكافحة المسكرات والمخدرات المنعقد بالمدينة النبوية عام 1400هـ تصنيف القات ضمن قائمة المخدرات [انظر كتاب (القات) للمرزوقي (ص 304، 309) والواقع شاهد بذلك – أن فيه تخديراً – فإن آكل القات يشعر بحيويّة ونشاط أثناء مضغ القات ويظل الساعات الطوال وهو جالس على هيئة واحدة ولا يتعب، وبعد الانتهاء من أكل القات يشعر بالإرهاق والتعب والضيق.
2 - ثبوت أضراره وهي على قسمين: عامة وخاصة:
الأضرار العامة: وتكون في عدة أمور:
الأمر الأول: الإضرار باقتصاد البلاد حيث إن زراعة القات صارت تشمل أكثر الأراضي الزراعية التي كانت تزرع الحبوب بجميع أنواعها, وكانت اليمن في اكتفاء ذاتي بالنسبة لجميع الحبوب، فلما زرع القات واتسعت زراعته على حساب الزراعات الأخرى صار الشعب عالةً على الدول الأخرى وخاصة الكافرة في استيراد القمح وما أشبه ذلك، ولو منعت هذه الدول التصدير لسبب أو لآخر لمات الشعب جوعاً لأن بعض البيوت لا يوجد فيها غالباً إلا القليل من القمح أو الدقيق وسرعان ما ينفد خلال أيام معدودة, وهذا هو الواقع، وكما يقال أهل مكة أدرى بشعابها، ولاشك أن من أعظم الإهانات التي تقوم بها الدول (الكبرى الكافرة) على الدول الصغرى المحاربة لها في أرزاقها خصوصا في لقمة العيش، وبذلك نصبح لقمةً سائغةً بيد أعدائنا - ولا ننسى أن أعداءنا يقومون بتنفيذ خططهم وأفكارهم في بلادنا ويرغمون حكّامنا على قبولها وتنفيذها بسبب شدة حاجتنا إليهم للقمة العيش - وتستورد البلاد هذه المواد بالعملة الأمريكية (الدولار) وتنفق مئات الملايين من الدولارات على ذلك, وهذه من أعظم الأضرار على اقتصاد البلاد. فنصيحتنا للشعب وللدولة أن يبادروا بقلع هذه الشجرة الخبيثة من جميع الأراضي الزراعية في أنحاء اليمن واستبدالها بالزراعات الطيّبة النافعة كالحبوب والخضروات والفواكه وغيرها، وبحمد الله الأراضي الزراعية في اليمن من أخصب الأراضي في العالم, ومحاصيلها وثمارها من أجود المحاصيل والثمار, والواقع يشهد بذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/35)
الأمر الثاني: ضياع الأوقات وقلة الإنتاج: حيث إن آكلي القات يضيّعون الساعات الطويلة في أكله بل يضطرّون إلى التوقف عن أعمالهم في الغالب ولو كانت مهمة, لأنهم يجدون لذة أكل القات في الجلوس أعظم، فلو قدّرنا أن عدد سكان اليمن ثمانية عشر مليوناً وأن عدد آكلي القات عشرة ملايين - على أقل تقدير - وأن كل فرد يضيّع ساعتين فقط من ساعات النهار مع العلم أن الغالب على الذين يأكلون القات أنهم يضيّعون أكثر من ذلك، بل بعضهم يأكل القات من بعد الظهر إلى بعد منتصف الليل خصوصا في الولائم والأعراس واللقاءات، فلو ضربنا ساعتين في عشرة ملايين فالناتج عشرون مليون ساعة يوميا تهدر بدون إنتاج وبدون أي فائدة تعود على الفرد أو على المجتمع, فهل يجوز لهذا المجتمع أن يضيّع هذه الأوقات وهذه الأعمار في يوم واحد؟ فما بالك بمرور الشهور والسنين على هذه الحالة بل بعضهم يذهب العمر في هذا.!!. وبضياع هذه الأوقات تضيع حقوق كثيرة ـ حقوق لله وحقوق للمجتمع ـ فأي عاقلٍ يرضى بهذا؟!
الأمر الثالث: انتشار الفقر وزيادة الفوارق بين الناس: من المعروف أن أغلب الشعب من ذوي الدخل المحدود, والقليل هم الأغنياء وأصحاب الأموال, ومع ذلك تجد أن أكثر مدمني القات يحرمون أبناءهم من القوت الضروري من أجل شراء القات، ومهما تحصل الشخص على أموال فإنه ينفق أكثرها في شراء القات، بل بعضهم قد تتراكم عليهم الديون بسبب شراء القات وبذلك تعيش الأسرة في فقر مستمر.
أما اتساع الفارق بين طبقات المجتمع فواضح فتجد أن الذين يزرعون القات أو يبيعونه ويتحكمون في سعره هم من أكثر الناس استنزافا لأموال الناس وبالمقابل نجد أن معظم مدمني أكل القات هم من أفقر الناس ومن أبأسهم وبهذا يختل التوازن في المجتمع وتنتشر العداوة والبغضاء والحقد والحسد, وبالتالي تكثر المشاكل بين الناس والحروب, ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الأمر الرابع: انتشار الرشوة والسرقة والغش والكذب وضياع الحقوق: من المعلوم أن من أكبر الأسباب لوجود الرشوة في بلادنا هو وجود القات فالعامل أو الموظف صاحب الدخل المحدود إذا لم يجد حق القات اضطر لأخذ الرشوة من أجل شراء القات، وبهذا تضيع حقوق الناس وينتشر الفساد, كذلك نجد أن بعض المدمنين على أكل القات والذين لا يجدون أعمالاً قد يلجئون إلى السرقة من أجل الحصول على قيمة القات والعياذ بالله، ومنهم من يكتب أحكاما وبصائر مزورة، ومنهم من يغش ويحلف الأيمان الفاجرة، ومنهم من يأكل مال اليتيم، ومنهم من يسلب حق المسكين، ومنهم من يقع في البدع كقراءة القرآن على الأموات وغيرها من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، كل ذلك من أجل شراء القات، وبهذا تؤخذ أموال الناس بدون حق وتنتشر هذه المعاصي في المجتمع.
الأضرار الخاصة:
وأما الأضرار الخاصة فكثيرة جداًّ ويمكن اختصارها في ثلاثة أمور:
1ـ الأضرار الدينية: أكثر المدمنين على أكل القات يتركون الصلاة في أوقاتها ويحرمون الجماعة في المسجد، بل بعضهم قد يترك الصلاة بالكلية بسبب القات, وربما تمر الأسابيع والشهور بل والسنين وهو تارك للصلاة والعياذ بالله، مع العلم أن إبليس الرجيم طرد من رحمة الله بسبب سجدة واحدة تركها فما بالك بمن يترك الصلاة كاملة؟ وما بالك بمن يترك الخمس الصلوات في اليوم والليلة؟ وما تلاعب هؤلاء بالصلاة إلا بسبب انشغالهم بأكل القات - غالباً - وطلبهم للراحة في حد زعمهم - ومعلوم أن الصلاة هي عمود الدين فمن تركها فقد كفر - ومنهم من يصلي العصر بعد الظهر مباشرة بدون عذر شرعي سوى عذر القات, وهذا لا يجوز شرعاً فقد قال تعالى: ?إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا? وكذلك نجد أن القات يسبب إهمال الأسرة وضياع الأولاد فينحرف سلوكهم وهذا مخالف لما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام من الاعتناء بتربية الأولاد, فالأب والأم مسؤولان عن أولادهما قال تعالى: ? يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ? وثبت من حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي ? قال: ((كُلُّكم راعٍ وكُلُّكم مسؤولٌ عن رعيته ... )) الحديث. ومن أضراره الدينية أيضاً أنه يذكي شهوة الغيبة والنميمة والنيل من أعراض المسلمين في مجالس القات، وهذا محرّم في الإسلام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/36)
2ـ الأضرار البدنية: منها أن آكلي القات والمدمنين عليه يصابون بالضعف الجنسي، ونحافة الأولاد، وضعف الشهية، والإمساك المزمن، والسهر، وتحطيم الأضراس والأسنان، وهزالة الجسم، واصفرار الوجه، والسلس البولي – الودي - ومنها أن بعض آكلي القات يصابون بكثرة الوساوس والشكوك وبالذات حراّس القات وربما وصل بهم الأمر إلى حد الجنون، وهذا الأمر معروف لديّ من خلال معالجتي للمصابين بالمس الشيطاني والسحر، إلى غير ذلك من الأضرار الظاهرة والخفية.
3ـ الأضرار المالية: لاشك أن أضرار القات المادية يعرفها الجميع حيث إن الشخص قد يحرم أولاده من القوت الضروري من أجل شراء القات وقد قال رسول الله ?: ((كفى بالمرء إثماً أن يضيّع من يقوت)) أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو, والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع. ومنهم من تتراكم عليه الديون الكثيرة فلا يستطيع قضاءها حتى صار مشهورا عند من يعرفونه أنه مطّال فلا يجد من يقرضه لشراء رغيف من الخبز, بل إن بعضهم يضطر إلى بيع أثاث بيته من أجل شراء القات.
فالقات سَبَبٌ للفقر مضيعة للأموال, فمهما بلغ دخل الشخص من المال فإنه يذهب معظمه في شراء القات، ولذلك فإن المتناول للقات تزداد حالته من سيء إلى أسوأ خاصةً في أيامنا هذه مع وجود الغلاء وارتفاع الأسعار فيصاب الشخص بالهم والغم والضيق، فآكل الشجرة الخبيثة لم يرحم نفسه بترك أكل هذه الشجرة الخبيثة ولم يرحم أسرته.
فهذه الأضرار الخاصة قد تجتمع في الشخص كلها، وواحد من هذه الأضرار كافٍ للابتعاد عن القات وبغضه والتحذير منه، وهذا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والمتعاطون للقات بعد انتهائهم من أكله يسبّونه سباًّ فضيعاً ومن ذلك قولهم: (القات أخبث الأشجار) وهذا الحكم وإن كان فيه شيء من التجاوز إلا أنه دليل على إحساسهم وشعورهم بشدة إضراره بهم، ولكن أغلبهم لا يستطيعون أن يتركوه يوماً واحداً خضوعاً لشهواتهم وأهوائهم، بل بعضهم قد يحلف الأيمان المغلّظة أنه ما يأكل القات مرةً أخرى , ثم يعود لأكله وينقض يمينه وهو غير مبالٍ والعياذ بالله.
وعلى ضوء ما سبق ندرك جميعاً عظمة هذا الدين لأن الله عز وجل لا يحذّر من شيء إلا لما فيه من الضرر والفساد على العباد. وقد كتبت هذه الرسالة من باب النصح وإبراء الذمة ونأمل أن يستفيد منها وينتفع بها الباحث عن الحق والصواب، وهذا ما يجعلنا نأمل حصول الخير الكثير في مجتمعنا لأننا نجد أن الحق له قبول في أوساط الناس المنصفين، وأما المكابرون والمعاندون فلو تناطحت الجبال بين أيديهم ما ترك أحدهم باطله إلا أن يشاء الله، بل ولا يعترف بالحق فضلاً عن أن يتبعه؛ وأسرع الناس استجابةً هو من كان يحب سلامة دينه وصلاح نفسه وكمال سنِّيّته، فأصحاب المصالح والأهواء لا يقبلون الأدلة إذا خالفت مصالحهم وأهواءهم، فالشجاع حقاًّ هو الذي يقبل الحق ولا يبالي بمن تأخر من الناس عن ذلك. والملامة تكون على الرجل الذي عاش مدة يهز المنابر ويرتفع صوته وتنتفخ أوداجه محذراً من أكل القات وفجأةً إذا به يأكله مع الآكلين ويضيِّع أوقاته مع المضيّعين، فيا لها من خسارة.
فنصيحتي لكل مسلم أن يلتزم بمنهج أهل السنة والجماعة عقيدةً ومنهاجاً وخلقاً في المأكل والمشرب والعداوة والبغضاء والحب والكره والرضا والسخط وفي كل شؤون الحياة.
وهنا سؤال يردد وهو: هل يجوز للشخص أن يحلف على ترك أكل القات؟
الجواب: لا يجوز هذا لأمرين:
الأمر الأول: أن الأصل أن يترك المسلم المعاصي بالعزم والصدق مع الله ويستعين على ذلك بالدعاء والتعاون مع إخوانه، وهذا عهد بينه وبين الله أن يسمع الحق فيقبله قال الله:] واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إنّ الله عليمٌ بذات الصدور? المائدة، أمّا كون الرسول صلى الله عليه وسلم بايع الأمة على ترك المعاصي كقوله صلى الله عليه وسلم: ((بايعوني على ألاّ تشركوا بالله شيئاً ... )) الحديث فهذا خاصٌّ به عليه الصلاة والسلام وبكل إمامٍ للمسلمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/37)
الأمر الثاني: قد عُلم أن الغالب على من يحلف على ترك القات أو غيره من المعاصي أنهم ينقضون عهدهم وبالذات آكلي القات لشدة تمسكهم به وتوقان أنفسهم إليه، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز الحلف لأنه يكون قد يخفر ذمة الله كما جاء من حديث بريده عند مسلم وغيره في وصيته صلى الله عليه وسلم لأمير السريّة والحديث طويل وفيه: ((وإن حاصرتَ أهل حصنٍ فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله)) فعلى المسلم أن يجاهد نفسه على ترك المعاصي والإقبال على الطاعات والله هو الميسّر والمعين.
سؤال آخر: إذا حلف الشخص ثم نقض يمينه هل عليه كفارة؟
الجواب: عليه كفارة لأنه بقدرته أن يلتزم ويبقى على ما حلف عليه ولكن خضوعا لشهواته جعله ينقض الأيمان ولو بعد توكيدها، فدل هذا على أن عليه كفارة مع بقاء الإثم عليه بسبب رجوعه إلى المعصية بل يكون الإثم أشد.
تنبيه: هناك ادِّعاءات على أن القات فيه علاج لمرض السكر، وهذه الادِّعاءات مجرّدة عن الدليل، وقد أثبتت البحوث الطبية عدم حصول هذا ومن ذلك بحث قامت به جامعة صنعاء وغيرها نفوا فيه حصول ذلك، وعلى سبيل الافتراض أن القات فيه علاجا لمرض السكر فهل هذا مسوِّغٌ أكله لمن لم يصب بهذا المرض؟ الجواب: لا بدون بشك:. وقد أفتى بتحريم القات علماء كثيرون منهم الشيخ/ أحمد بن حجر الهيتمي (974هـ) في كتابه: (تحذير الثقات من أكل الكفتة والقات)، والفقيه أبو بكر بن إبراهيم المقري الحرازي الشافعي في كتابه (تحريم القات)، والشيخ/ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ/ عبد العزيز بن باز، وعلماء آخرون؛
وأما شيخنا مقبل فهو كثير التنفير عنه والتحذير منه ويقول في بعض فتاويه هو أقرب إلى التحريم وقد وافق على هذه الفتوى وقد ألِّفت الكتب الكثيرة في تحريم القات وذكر أضراره ومفاسده منها: كتاب (كشف الشبهات عن أضرار القات) للدكتور/ إبراهيم بن عباس، وكتاب (القات) للدكتور/ المرزوقي والدكتور/ أبوخطوة، وكتاب (شهادات الثقات على أضرار القات) للشيخ/عائض بن علي مسمار، وكتاب (القات والمجتمع) لأبي إبراهيم الطيري.
وكتبه/ أبو نصر محمد بن عبد الله الإمام(75/38)
هل تعرفون احد كتب في هاتين المسألتين؟؟
ـ[ابوعبدالله اليافعي]ــــــــ[18 - 04 - 06, 08:16 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني اني احبكم في الله جميعا.
عندي مسألتين في الخطبة ومن لديه اي بحث او كتاب عنهما فليدلني عليه وجزاكم الله خيراً
اما المسألة الاولى: هل يجوز ان يكلم الخاطب مخطوبته بالهاتف؟؟ اوالماسنجر؟؟
الثانية: وهل هما خلوة؟؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو سلمان العتيبي]ــــــــ[19 - 04 - 06, 08:45 م]ـ
أعتقد أن تلك المسألتين تنطلق من قواعد الإستصلاح وهي جلب المصالح ودفع المفاسد وسد الذرائع وتغير الزمان، فمن خلال تلك القواعد تستطيع أن تستخرح الحكم.(75/39)
هل هناك كتاب أو دراسة متخصصة في موضوع المجمل والمبين حبذا لو كان هناك رسالة دكتوراة
ـ[أبو صلاح المصري الشافعي]ــــــــ[18 - 04 - 06, 10:43 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
سؤالي هو: هل هناك كتاب أو دراسة متخصصة في موضوع المجمل والمبين؟، حبذا لو كان هناك رسالة دكتوراة أو ماجستير؟؟؟
هام؟؟؟؟
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[20 - 04 - 06, 04:38 م]ـ
ربما يفيدك هذا
http://72.29.70.243/~ahlalhd1/vb/showthread.php?t=78501
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[20 - 04 - 06, 04:44 م]ـ
هذاك هذه الدراسة
المجمل عند الاصوليين واثره في الفقه / اعداد مها بنت سعد بن محمد الحمدي؛ اشراف
تاريخ النشر: 1419 هـ، 1998 م
التبصرة: بحث مكمل لرسالة (الماجستير) - الرئاسة العامة لتعليم البنات، 1419 هـ
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[20 - 04 - 06, 04:45 م]ـ
وهذه
بيان ما هو مجمل من مسائل الاجمال و المجمل / عبدالله بن عمر بن محمد الامين الشنقيطي.
الشنقيطي، عبدالله بن عمر محمد الامين، 1365 هـ -
ـ[أبو الفضل السلفي]ــــــــ[16 - 08 - 06, 11:36 م]ـ
توجد رسالة صغير ةللدكتور الحفناوي حول المجمل و المبين(75/40)
المولد النبوي هل هو بدعة في الأصول أو الفروع؟
ـ[باحثة]ــــــــ[19 - 04 - 06, 09:33 م]ـ
السلام عليكم
هذا موضوع للنقاش
ـ[أبو سلمان العتيبي]ــــــــ[20 - 04 - 06, 01:12 ص]ـ
قبل كل شي ... ما هي الفائدة المترتبة على معرفة إن كان ابتداع بالأصول أم الفروع .. يبقى على الإبتداع، والأصل أن ينهى عن البدعة سواء في الفروع أم الأصول، فإن كان هناك ثمرة مرجوة من معرفة إن كان ابتداع بالأصول أم بالفروع فنرجوا إظهارها
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[20 - 04 - 06, 01:47 ص]ـ
هل الاحتفال بالمولد بدعة في الاصول او الفروع؟؟؟
اختي الباحثة هل تعلمين ان التقسيم الاعتزالي للدين (اصول و فروع) هو نفسه بدعةٌ!
يسر الله لنا و لاخواننا المؤمنين اتباع نبيه الكريم.
ـ[أبو أيوب الجهني]ــــــــ[20 - 04 - 06, 10:08 ص]ـ
المولد النبوي هل هو بدعة في الأصول أو الفروع؟
الجواب: -إن اعتبرنا أن هناك أصول وفروع- فبدعة المولد تتعلق بالأصول لأنها متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم.
ـ[باحثة]ــــــــ[20 - 04 - 06, 10:44 ص]ـ
لأنه إن كان في الفروع فأمره ايسر من كونه في الأصول
والمقصود ان الاجابة على هذا السؤال ستيسر اتخاذ الموقف الصحيح من اصحابها من حيث المفارقه
فهل بدعة المولد كمن يلتزم الدعاء بعد السلام من الصلاة، أو كمن خص يوما بالقيام دون سائر الأيام
أو كمن اتخذ المسبحه على القول ببدعيتها
فمثلا الطواف على القبور لمن ظن انه قربة الى الله، فهذه بدعة في الأصول لأنها ذريعه الى الشرك
ـ[علي ابن جابر]ــــــــ[20 - 04 - 06, 12:02 م]ـ
نعم يا أختي العزيزة المولد بدعة واضحة لاشك فيها لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ. رواه مسلم (أي: باطل و مردود)
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[20 - 04 - 06, 01:01 م]ـ
أبو أيوب الجهني:
الجواب: -إن اعتبرنا أن هناك أصول وفروع- فبدعة المولد تتعلق بالأصول لأنها متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم.
مجرد تعلقها بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعني انها متعلقة بالأصول
فالمولد احتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم.
البعض يُدخل في هذا الإحتفال امور شركية وكُفرية، ففي هذه الحالة تصير بدعة مكفرة.
لكن الكثيرين لا يقومون فيها بالشرك.
احتفالهم فيه الألعاب النارية والمدح الذي لا يرفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق مكانته (يعني لدرجة الإشراك مع الله عز وجل)
وبعضهم يحتفل بتخصيص هذا اليوم بدراسة السيرة النبوية.
فهذان الأخيران لا يصيران بدعة كفرية، أما أنا مخطئ؟؟
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[20 - 04 - 06, 01:56 م]ـ
بدعة المولد من البدع العملية لا من العلمية أي ليس لها تعلق بالإعتقاد
ـ[باحثة]ــــــــ[20 - 04 - 06, 03:48 م]ـ
للتوضيح: المولد بدعة لا خلاف في هذا.
على هذا يكون المولد بدعة في الفروع
طيب جزاكم الله خيرا هذا ما اردت ان اعرفه
ـ[أزماراي]ــــــــ[20 - 04 - 06, 03:48 م]ـ
روى ابن بطة في الإبانة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة.
وروى كذلك عن عثمان رضي الله عنه قال: الباطل ما وافق النفس وغن رأيت أن لله عز وجل فيه طاعة.
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[20 - 04 - 06, 08:43 م]ـ
بدعة المولد من البدع العملية لا من العلمية أي ليس لها تعلق بالإعتقاد
هل هذه المقولة صحيحة؟
أليس الإيمان من الإعتقاد
والإيمان قول وعمل؟
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[20 - 04 - 06, 09:02 م]ـ
كل بدعة في دين الله لها وجهٌ من وجوه التعلق بالعقيدة.
لان العامل يعتقد القربة و يستبيح بفعله ما لم ياذن الله بتشريعه و التعبد به.
و السلف ألزموا المبتدعة بدعوىً .. ان محمدا صلى الله عليه و سلم خان الرسالة حيث لم يكملها.
و ما سالت عنه الاخت جوابه يكون باختلاف احوال الشيء بحسب ما يُفعل في ذلك المجلس - و كله حرام و اثم - و لكن الشر يتفاوت .. ان كان هذا الذي تسالين عنه!
و لسنا نجد لاحد كائنا من يكون رخصةً في ملابسة البدع و اقترافها ...
فلا شيء يسوّغ لكي الحضور مهما خفّت بدعة المولد او ثقلت .. لانها و سيلة الى الشرك لو قدّرنا ان المجلس و ما يقال فيه من قصائد و امداح لا شرك و لا غلو فيه!
فلنتبع سنة نبينا و لا نزخرف القول في الباطل ..
ـ[أبو صفية]ــــــــ[21 - 04 - 06, 06:40 ص]ـ
يكفي يا أخي علينا أن نعرف أنها بدعة فنتجنبها ونحذر الناس منها ونعرف دليل ردها، ولا داعي لأن نؤصل لها ونفرع، فإن هذا من اشغال العمر في غير ما طائل.
ثم ان أصل الشي قاعدته ونواته، وفرعه هو الثمرة المنتشرة في أرجائه، وإذا كان الأصل بني على بدعة وباطل، فقل ذلك في الفرع، فإن ما بني على باطل فهو باطل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ".
ـ[باحثة]ــــــــ[21 - 04 - 06, 10:12 ص]ـ
بل له ثمره وله طائل
وهو الموقف من الفاعل نفسه للبدعه
فإن كانت بدعته كبيره كقوله إن الأمر أنف ولا قدر والعياذ بالله، فهذا الموقف منه يختلف من من فعل بدعة اخف منها كالتكبير الجماعي مثلا
فالمقصود من ابتدع بدعة في الفروع وله عليها ادله محتملة احمالا مرجوحا بعيدا، فإنه لا يوافق عليها وينكر عليه ويبين له ان هذا بدعة بالدين والبدع امرها عظيم ولكن الموقف منه يكون اخف ممن ابتدع بدعة في الأصول
والأمر ظاهر
جزيتم خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/41)
ـ[أبو عمر]ــــــــ[21 - 04 - 06, 10:37 ص]ـ
لم لا تكون في الأصول؟
فهي مخالفة للأمر الصريح بالاتباع فقط
ومخالفة لأمر اجتناب البدع
واتباع لهوى البعض مع أنهم يعلمون أنها بدعة
ومفسدة عظيمة للناس فهي تجمعهم حول بدعة ليحيوها بينما يميتون السنن
وإن دخلنا في ألفاظ المولد عند بعضهم وجدنا فيها شركاً وكفراً عظيمين فأي أصول وفروع؟
ومتى موعد هذا المولد المزعوم والخلاف في ولادته صلى الله عليه وسلم معلوم
بينما الاتفاق على يوم وفاته معلوم
وما ادعاه من يفعلون المولد من أن ولادته صلى الله عليه وسلم في 12 ربيع هو مرجوح
وكذلك فهو يوم وفاته المتفق عليه فأي جفاء (قياساً على المحبة التي يدعون)
في الاحتفال في يوم وفاته صلى الله عليه وسلم
ثم أليس الجفاء برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من مخالفة الأصول!!
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[21 - 04 - 06, 09:52 م]ـ
كل بدعة في دين الله لها وجهٌ من وجوه التعلق بالعقيدة.
لان العامل يعتقد القربة و يستبيح بفعله ما لم ياذن الله بتشريعه و التعبد به.
و السلف ألزموا المبتدعة بدعوىً .. ان محمدا صلى الله عليه و سلم خان الرسالة حيث لم يكملها.
و ما سالت عنه الاخت جوابه يكون باختلاف احوال الشيء بحسب ما يُفعل في ذلك المجلس - و كله حرام و اثم - و لكن الشر يتفاوت .. ان كان هذا الذي تسالين عنه!
و لسنا نجد لاحد كائنا من يكون رخصةً في ملابسة البدع و اقترافها ...
فلا شيء يسوّغ لكي الحضور مهما خفّت بدعة المولد او ثقلت .. لانها و سيلة الى الشرك لو قدّرنا ان المجلس و ما يقال فيه من قصائد و امداح لا شرك و لا غلو فيه!
فلنتبع سنة نبينا و لا نزخرف القول في الباطل ..
لكن هيهات .. !
و كثير من الموالد يقع فيها الشركيات و الكفريات .. كما لا يخفى.
و هذه ليس بدعة خفيفة! .. او (في الفروع)!! كما تحاول السائلة ان تهوّن من شان المنكر بسؤالها!
اذهبي الى موالد التيجانية مثلا!! لتعلمي ان بدعة القدر ليست باشد من شركياتهم.
اللهم ثبت قلوبنا على دينك و امتنا على السنة.
ـ[أبو الأم]ــــــــ[21 - 04 - 06, 10:16 م]ـ
بسمك اللهم ..
مالكم ايها الاخوة!!!
ارى هناك مواضيع لدى الاخوة اذا طرحت تصاب اصابعهم بتشنجات على ازرة لوحة المفاتيح ..
فلا تجد الاكلاماً قاسياً .. كالسيوف!!
هذا لان الاخت طرحت موضوعا عبارة عن سؤال ..
فاما ان تجيب على قدر السؤال ..
(مع التزام الأدب والاخلاق الرفيعه)
ولا ينبغي معاملتها بجفاء الاعراب ..
ولا ادري ما هو السر في مثل هذه المواضيع أن يصاب الاخوة بتشنجات شديدة!!
واقرؤا مقالاتي التي حذفت لما اصاب الاخوة من التشنج ..
كان السؤال هل المولد بدعة في الاصول اوالفروع ..
انا اظن ان الجواب لا يكون بعمومه ..
لكن بتفصيل ..
فمن كان مولده مجرد اجتماع وقرائة سيرة هذا قسم ..
ومن كان مولده اجتماع (بنية العبادة) ورقص وفرح .. فهذا قسم
ومن كان مولده اجتماع ورقص وفرح .. بغير نية العبادة فهذا قسم
ومن كان اجتماعه قراءة اوراد .. وسيرة ومقالات الغاليين التي تحتوي على كفر وشرك فهذا قسم ..
ويندرج تحت كل قسم انواع ..
وهذا ترتيبها من الاخف في جهة البدعة الى الاشد سوءا ..
لكن المراتب الاخيرة التي الخلاف فيها في الاصول ..
ليس خلافا حول المولد .. وانما الخلاف حول الشرك,, و الغلو وحرمتهما,,
وقد اعجبتني كلمة استفتح بها الشيخ سفر الحوالي احد كتبه ..
يذكر أن خلافنا مع الصوفية ليس خلافا حول البدعة هل هي على خمسة اقسام ام لا ..
وانما هو خلاف بين الاسلام وبين ديانة وثنية ..
والله اعلم
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[21 - 04 - 06, 10:34 م]ـ
سننتظر رد الاخت الباحثة على المشاركات.
لعله يتبيّن لك امرٌ ما اخي ابا الام ... لم يمرَّ على بالك ..
و حتى لا انسى: تقسيمك فيه قربٌ و توفيق.
ـ[باحثة]ــــــــ[22 - 04 - 06, 04:32 م]ـ
بسمك اللهم ..
مالكم ايها الاخوة!!!
ارى هناك مواضيع لدى الاخوة اذا طرحت تصاب اصابعهم بتشنجات على ازرة لوحة المفاتيح ..
فلا تجد الاكلاماً قاسياً .. كالسيوف!!
هذا لان الاخت طرحت موضوعا عبارة عن سؤال ..
فاما ان تجيب على قدر السؤال ..
(مع التزام الأدب والاخلاق الرفيعه)
ولا ينبغي معاملتها بجفاء الاعراب ..
ولا ادري ما هو السر في مثل هذه المواضيع أن يصاب الاخوة بتشنجات شديدة!!
واقرؤا مقالاتي التي حذفت لما اصاب الاخوة من التشنج ..
كان السؤال هل المولد بدعة في الاصول اوالفروع ..
انا اظن ان الجواب لا يكون بعمومه ..
لكن بتفصيل ..
فمن كان مولده مجرد اجتماع وقرائة سيرة هذا قسم ..
ومن كان مولده اجتماع (بنية العبادة) ورقص وفرح .. فهذا قسم
ومن كان مولده اجتماع ورقص وفرح .. بغير نية العبادة فهذا قسم
ومن كان اجتماعه قراءة اوراد .. وسيرة ومقالات الغاليين التي تحتوي على كفر وشرك فهذا قسم ..
ويندرج تحت كل قسم انواع ..
وهذا ترتيبها من الاخف في جهة البدعة الى الاشد سوءا ..
لكن المراتب الاخيرة التي الخلاف فيها في الاصول ..
ليس خلافا حول المولد .. وانما الخلاف حول الشرك,, و الغلو وحرمتهما,,
وقد اعجبتني كلمة استفتح بها الشيخ سفر الحوالي احد كتبه ..
يذكر أن خلافنا مع الصوفية ليس خلافا حول البدعة هل هي على خمسة اقسام ام لا ..
وانما هو خلاف بين الاسلام وبين ديانة وثنية ..
والله اعلم
جزاك الله خيرا انا لم أطرح السؤال إلا لأجد ردود مثل ردكم هذا بارك الله فيكم
وجزا الله الأخ ابو يوسف العامري على غيرته
المولد بدعة ولا شك وكل بدعة ضلالة، ولا خير في أمر ما فعله السلف.
طرحت السؤال لأن الأمر فيه تفصيل ويترتب على هذا التفصيل الموقف من كل شخص فبحسب بدعته يكون الموقف منه
فلو أن امرأة اقامت المولد مثلا ظنا منها ان هذا لا شيء فيه وانه مجرد اجتماع وفرح وووو
فهذه أنكر عليها وابين ولكن يختلف موقفي منها لو كان احتفالها مبني على تلاوة قصيدة البرده وغيرها والعياذ بالله
فهذه انكر عليها وابين فإن لم ترجع فارقتها(75/42)
إمام نسي قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة
ـ[حسام الحفناوي]ــــــــ[20 - 04 - 06, 07:29 ص]ـ
صلى رجل بالناس فنسي أن يقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة، و لم يعلم المأمون بذلك بالطبع، لكونها سرية، فقام للخامسة، فلم يقم المصلون خلفه، و سبحوا راجين جلوسه، ظنا منهم أنه قد زاد في الصلاة، حتى قال له أحدهم: اجلس فقد قمت للخامسة، فبعد أن فرغ من الخامسة و سلم، و هم ينتظرونه وهو جلوس، و لم يقوموا معه، شرح لهم ما حدث، و حكم على صلاتهم جميعا بالبطلان، فماذا يقول أهل العلم في هذا؟
ـ[محمود المصري]ــــــــ[20 - 04 - 06, 09:37 ص]ـ
السلام عليكم أخي
هل بين لهم لماذا حكم على صلاتهم بالبطلان, فهم قد قرأوا الفاتحة في ركعتهم الثلاثة. فقد تمت صلاتهم ولا حاجة لهم أن يقوموا إلى الخامسة. وهم لا علم لهم عن سبب قيامه للخامسة.
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=4074
فهل بين عن سبب بطلان صلاتهم في رأيه؟
وجزاك الله خيرا
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[20 - 04 - 06, 11:46 م]ـ
مسألة متابعة الإمام إذا قام لخامسة في الصلاة مثلا مسألة خلافية، فمن أهل العلم من قال إن المأموم لا يتابع، ومنهم من قال يتابع، والصحيح أن المأموم يتابع وهو اختيار شيخنا العلامة المحدث الألباني، وأما صلاتهم فليست بباطلة لسببين اثنين:
أولا أن المسألة خلافية.
ثانيا لجهلهم.
والله أعلم.
ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[20 - 08 - 06, 02:18 م]ـ
كان على هذا الإمام وفقه الله تعالى أن يقرأ سورة الفاتحة في الركعة الرابعة مرتين
مرة للثالثة ومرة للرابعة وهذه تكفيه ولم يكن بحاجة لزيادة ركعة خامسة
وأما المصلين الذين لم يتابعوه فقد أحسنوا في ذلك
وصلاتهم صحيحة والله تعالى أعلم
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[20 - 08 - 06, 02:52 م]ـ
((كان على هذا الإمام وفقه الله تعالى أن يقرأ سورة الفاتحة في الركعة الرابعة مرتين
مرة للثالثة ومرة للرابعة وهذه تكفيه))
هذا من أغرب ما سمعته في حياتي ولا أظنه قولا لأحد من أهل العلم
وإذا نسي ركوعا هل يركع مرتين؟؟
هل سبقك أحد أخي الفاضل بهذا القول؟
عدم قراءة الفاتحة يبطل الركعة كاملة، والركعة لها ركوع وسجدتان، ولا تصح بعض أجزائها دون بعض بل تصح كلها أو تبطل كلها
فليس المطلوب منه قراءة أربع (فاتحات) في أربع ركعات، بل المطلوب أربع فاتحات في كل ركعة فاتحة في مكانها الصحيح!
وهل إذا نسي الفاتحة في ركعتين يقرؤها ثلاث مرات في ركعة واحدة؟؟!!
ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[20 - 08 - 06, 05:11 م]ـ
أخي الكريم الشيخ الفاضل إحسان العتيبي وفقه الله تعالى لكل خير
سرنا مروركم وتعليقكم لا حرمنا الله من علمكم
أخي الكريم هذا الذي ذكرته أنا أعلاه عمل به من قبل ذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه على ما تدل عليه الروايات الآتية وقد نقلت ذلك من فتح الباري وإليكها
قال ابن حجر: "وروى صالح بن أحمد بن حنبل في كتاب المسائل عن أبيه من طريق همام بن الحارث أن عمر صَلَّى المغرب فلم يقرأ فلما انصرف قَالُوا: يَا أَمِير اَلْمُؤْمِنِينَ، إنك لم تقرا فقال: إني حدثتني نفسي وأن في الصلاة بعير جهزتها من المدينة حتى دخلت الشام ثم أعاد وأعاد القراءة.
وَمِنْ طَرِيق عِيَاض اَلْأَشْعَرِيّ قَالَ: " صَلَّى عُمَر اَلْمَغْرِبِ فَلَمْ يَقْرَأْ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: إِنَّك لَمْ تَقْرَأْ، فأقبل على عبد الرحمن بن عوف فقال: صدق، فَأَعَادَ. فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: لَا صَلَاة لَيْسَتْ فِيهَا قِرَاءَة، إنما شغلني عير جهزتها إلى الشام فجعلت أتفكر فيها".
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أنه إنما أعاد لترك القراءة لا لكونه كان مستغرقا في الفكرة، ويؤيده ما روى اَلطَّحَاوِيّ مِنْ طَرِيق ضَمْضَم بْن جَوْسٍ عَنْ عَبْد اَلرَّحْمَن بْن حَنْظَلَة بْن اَلرَّاهِب: "إِنَّ عُمَرَ صَلَّى اَلْمَغْرِب فَلَمْ يَقْرَأْ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى فَلَمَّا كَانَتْ اَلثَّانِيَة قَرَأَ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ مَرَّتَيْنِ فَلَمَّا فَرَغَ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْ اَلسَّهْو" وَرِجَال هَذِهِ اَلْآثَارِ ثِقَات، وَهِيَ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَحْوَالٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَالْأَخِير كَأَنَّهُ مَذْهَبٌ لِعُمَرَ".
شكر الله لكم أخي الفاضل إحسان وأحسن الله إلينا وإليكم
ـ[المعلمي]ــــــــ[20 - 08 - 06, 08:20 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الكرام:
ألا ترون معي أن ركنية الفاتحة في كل ركعة فيه ما فيه؟!
فالأدلة ليست بتلك الوضوح والصراحة حتى توجب الفاتحة في كل ركعة فلم لا يكون أداؤها في كل ركعة شرط كمال وأداؤها مرة في الصلاة شرط صحة؟!
ولو أننا قلنا بوجوبها في كل ركعة وركنيتها مرة في الصلاة لم نعارض أي دليل، بمعنى: أن من يترك الفاتحة في ركعة يسجد للسهو كسائر الواجبات التي تنجبر بركعتي السهو.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/43)
ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[20 - 08 - 06, 08:45 م]ـ
أخي الفاضل المعلمي وفقه الله لكل خير
كلامك جيد ولعل هذا الذي كنت نقلته عن عمر رضي الله تعالى عنه يدل على ذلك
فهو رضي الله عنه لما ترك الفاتحة في الركعات الثلاث أعاد الصلاة
بينما لما لم يتركها في جميع الركعات لم يعد الصلاة وسجد للسهو
بقي أن أضيف على كلامك شيئا وهو أن الشيء المنسي إذا أمكن تعويضه فإنه يعوض
وكذلك فعل عمر رضي الله عنه فعوض الفاتحة التي نسيها في الركعة الأولى فقرأها في الركعة الثانية مع فاتحة الركعة الثانية، ثم سجد لسهوه ذلك
دمتم موفقين
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - 08 - 06, 08:48 م]ـ
أخي الكريم (المعلمي)
هل قال بهذا القول أحد من أهل العلم؟
لا يُعْرَف شيء من أفعال الصلاة يكون ركنا في ركعة وغَيْرَ ركنٍ في ركعة أخرى.
وفي حديث المسيء صلاته (ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) وفُسِّرَ في رواية بالفاتحة، وكذلك في الحديث نفسه (ثم افعل ذلك في صلاتك كلها)، فدل ذلك على وجوب التكرار في كل ركعة.
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - 08 - 06, 08:56 م]ـ
مسألة (قراءة الفاتحة المنسية مع فاتحة أخرى في ركعة أخرى) لعلها مبنية على مسألة (التلفيق في الصلاة)، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم.
فالمشهور في مذهب أحمد أن كل ركعة كأنها صلاة مستقلة، فتبطل الركعة بترك ركن منها، ويجب إعادة جميع الركعة.
والمشهور من مذهب الشافعي أن التلفيق في الصلاة لا يجوز، وإذا ترك ركنا وكان محله بعيدا فقد بطلت الصلاة، وإن كان محله قريبا وجب الرجوع إليه ثم البناء على الصلاة.
وبعض العلماء يجيز التلفيق، ولا أذكر القائل به، وعليه يصح تدارك الفاتحة المنسية
والله تعالى أعلم.
وأما مسألة (بطلان صلاة المأمومين) فهي أيضا مسألة خلافية مبنية على (إذا بطلت صلاة الإمام فهل تبطل صلاة المأموم؟)
وبعض العلماء فرق بين المبطل العام والمبطل الخاص، فتبطل صلاة المأمومين إذا كان المبطل عاما كمرور الكلب والحمار، ولا تبطل إذا كان المبطل خاصا كأن يكون حدثا أو ترك ركن.
ولعل هذا أظهر؛ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهؤلاء المأمومون أدَّوْا ما عليهم بحسَب ما علموا، وهم لم يعلموا أن الإمام نسي الفاتحة، وما على المحسنين من سبيل.
والله أعلم.
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[20 - 08 - 06, 10:14 م]ـ
الأخ المعلمي
ألم يقل رسول الله صلي الله عليه وسلم: (وصلوا كما رأيتموني أصلي)؟؟
فهل ورد عنه أنه صلي مرة علي الأقل بدون قراءة الفاتحة في كل ركعة؟؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - 08 - 06, 10:49 م]ـ
لا يصح الاحتجاج بحديث (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) على أنها مرة واحدة؛ وذلك لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا؛
قال الإمام البخاري رحمه الله في جزء القراءة خلف الإمام:
((إن اعتل معتل فقال: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»، ولم يقل في كل ركعة. قيل له: قد بَيَّنَ حين قال: اقرأ ثم اركع ثم اسجد ثم ارفع فإنك إن أتممت صلاتك على هذا فقد تمت، وإلا كان ما تنقصه من صلاتك، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن في كل ركعة قراءة وركوعا وسجودا وأمره أن يتم صلاته على ما بين له في الركعة الأولى)).
والأثر المروي عن عمر رضي الله عنه، رواه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف، وصدره بـ (من كان يقول إذا نسي القراءة في الأوليين قرأ في الأخريين).
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - 08 - 06, 10:55 م]ـ
قال ابن قدامة في المغني:
((فَصْلٌ: وَيَجِبُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فِي الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ.
وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ.
وَعَنْ أَحْمَدَ: أَنَّهَا لَا تَجِبُ إلَّا فِي رَكْعَتَيْنِ مِنْ الصَّلَاةِ.
وَنَحْوُهُ عَنْ النَّخَعِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ؛ لِمَا رُوِيَ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: اقْرَأْ فِي الْأُولَيَيْنِ، وَسَبِّحْ فِي الْأُخْرَيَيْنِ.
وَلِأَنَّ الْقِرَاءَةَ لَوْ وَجَبَتْ فِي بَقِيَّةِ الرَّكَعَاتِ، لَسُنَّ الْجَهْرُ بِهَا فِي بَعْضِ الصَّلَوَاتِ، كَالْأُولَيَيْنِ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/44)
وَعَنْ الْحَسَنِ: أَنَّهُ إنْ قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ، أَجْزَأَهُ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ}.
وَعَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ إنْ قَرَأَ فِي ثَلَاثٍ، أَجْزَأَهُ؛ لِأَنَّهَا مُعْظَمُ الصَّلَاةِ.
وَلَنَا، مَا رَوَى أَبُو قَتَادَةَ {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَيُطَوِّلُ الْأُولَى، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، وَيُسْمِعُ الْآيَةَ أَحْيَانًا، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَقَالَ: {صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ}.
وَعَنْهُ، وَعَنْ عُبَادَةَ، قَالَا: {أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ}. رَوَاهُمَا إسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ الشَّالَنْجِيُّ.
وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَ الْمُسِيءَ فِي صَلَاتِهِ كَيْفَ يُصَلِّي الرَّكْعَةَ الْأُولَى، ثُمَّ قَالَ: (وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِك كُلِّهَا) فَيَتَنَاوَلُ الْأَمْرَ بِالْقِرَاءَةِ.
وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: (مَنْ صَلَّى رَكْعَةً، فَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا فَلَمْ يُصَلِّ إلَّا خَلْفَ الْإِمَامِ) رَوَاهُ مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ ".
وَحَدِيثُ عَلِيٍّ يَرْوِيهِ الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: كَانَ كَذَّابًا. ثُمَّ هُوَ مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ.
وَقَدْ خَالَفَهُ عُمَرُ، وَجَابِرٌ، وَالْإِسْرَارُ لَا يَنْفِي الْوُجُوبَ؛ بِدَلِيلِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ.))
ـ[أشرف الغمري]ــــــــ[21 - 08 - 06, 03:04 م]ـ
السلام عليكم:
أولا: بالنسبة لأثر عمر رضي الله عنه يحتاج لنظر فليس كل ما كان رجاله ثقات كان صحيحا لأن هناك ما يسمى بالعلة القادحة والغالب أنها خفية ولا أعلم إن كان الحافظ رحمه الله قد حكم على هذه الآثار.
ثانيا: ترك النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الترك.فهل علم من حاله عليه السلام أنه ترك الفاتحة ولو مرة؟؟؟ مع حاجته للترك كأن يكون مريضا أو في حرب كصلاة الخوف وغير ذلك!
ثالثا: لو نسي سجدة وجلسة بين السجدتين فكيف ستكون الصورة للركعة التالية؟؟؟
ولو جوزنا أن يقضيها (الأركان) في الركعة التالية فيجوز إن نسي أكثر من ركن أن يوزع قضاءه على أكثر من ركعة وعندها كيف ستكون الصلاة؟؟؟؟
ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[21 - 08 - 06, 07:06 م]ـ
الأخوة الكرام مشكورون على مداخلاتكم التي اثرت الموضوع
الحديث الصحيح لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فمن قرأ الفاتحة في بعض صلاته ولم يقرأها في البعض الآخر يصدق عليه أنه قرأ بفاتحة الكتاب، واما الأحاديث الأخر التي فيها وافعل في صلاتك كلها مثل الركعة الأولى أو اقرا بفاتحة الكتاب على وجه الأمر وكذلك احتجاج البخاري رحمه الله تعالى فهذه كلها حق لكنها لا تدل إلا على وجوب قراءة الفاتحة، وهذه الأدلة لا يحتج بها إلا على من يقول إن قراءة الفاتحة لا تجب إلا مرة واحدة في الصلاة، فمجموع النصوص يدل على ان قراءة الفاتحة ركن وأما قراءتها في كل ركعة فهي واجبة والواجب ينجبر بسجدتي السهو بعكس الركن فإن تركه يفسد العبادة، وفعل عمر رضي الله عنه المنقول عنه يدل على ذلكن وأما احتجاج البعض بقولهم من نسي سجدة في ركعة أضافها في الركعة التي تليها فيقال هل السجدة في الركعة ركن أم واجب؟
وأما القول بان النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الفاتحة في كل ركعة قط فهذا حق لكنه لا يحتج به إلا على من يقول إن قراءتها في كل ركعة ليس بواجب أما من يقول إن قراءتها واجبة فلا يرد عليه هذا الاعتراض
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - 08 - 06, 08:31 م]ـ
الأخ الفاضل الشريف
جزاك الله خيرا، ولكن يجب توضيح ما يلي:
التفريق بين الفرض والواجب في الصلاة لم يقل به إلا الإمام أحمد رحمه الله، هذا أولا.
ثانيا: هذا التفريق لا بد له من دليل؛ فالإمام أحمد مثلا استدل على أن التشهد الأوسط واجب وليس بفرض بأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه وجبره بسجود السهو.
ونحن متفقان على أن الفاتحة ركن في الصلاة كما تفضلتَ بالقول، فما الدليل الذي صرف هذه الركنية إلى الوجوب المجبور بسجود السهو؟
وأيضا يَرِدُ على كلامك الركوعُ والسجودُ، فهل تقول: إن الركوع فرض مرة واحدة في الصلاة، وباقي الركعات واجبة فقط؟ وهكذا السجود كذلك؟
لا أظنك تقول بذلك، ولم يقل به أحد من أهل العلم، والنص الذي أمر بالركوع هو نفسه الذي أمر بالقراءة، فالتفريق بينهما تفريق بين ما جعلهما الشارع متماثلين.
وأما اعتراض بعض الإخوة بنسيان سجدة أو ركعة، فهو قياس مع الفارق؛ لأنه يُغْتَفر في الأقوال ما لا يغتفر في الأفعال؛ فإن المصلي مثلا لو جمع جميع ركعات الصلاة معا، وجميع سجدات الصلاة معا، وهكذا فإن صلاته تصير غريبة عجيبة لا تمت لصلاة المسلمين بصلة، وهذا يشهد بأنها لا تصح.
بخلاف تكرار الفاتحة فإنه يندرج تحت أصل عام وهو الجمع بين سورتين في القراءة، وهو أصل ثابت له شواهده من السنة.
ثم أُورِدُ على نفسي فأقول:
إن النظر قد يتَّجِهُ إلى أن الفاتحة واجبة فقط في الصلاة وليست ركنا؛ لأن الركن لا يسقط بحال من الأحوال، ولكن الفاتحة تسقط عمن أدرك الإمام راكعا في قول الجمهور، وتسقط كذلك عن المأموم في قول الجمهور، وإلحاق الناسي بهذين الأصلين ليس بعيدا عن قواعد الشرع.
والله تعالى أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/45)
ـ[أشرف الغمري]ــــــــ[23 - 08 - 06, 12:24 ص]ـ
السلام عليكم:
قد جاء في الحديث - حديث المسئ صلاته - ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ,,,
لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابي أركان الصلاة الركوع ركن تكبيرة الإحرام ركن السجود ركن ,,, فلم أخرجنا الفاتحة في الحديث عن الركنية؟؟؟
الصحابي لا يحسن الصلاة فعلمه ماتصح به صلاته وكلها أركان ولو أدخل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الواجبات لكان له وجه فالحاصل أنها كلها أركان فلا تنزل عن الركنية إلا بدليل ,
ثم في حديث الذي نازع النبي عليه السلام القرآن قال: من هل قرأ أحد منكم معي آنفا,,,
فقال رجل أنا يارسول الله ,,, الحديث وفيه فانتهى الناس عن القراءه فيما جهر به الإمام:
وأوجه الاستدلال:
1) أن الصحابة كانوا يقرأون مع النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة وهم يعرفون قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ..
فكانوا لا يقرأون إلا بها وهذا لأنه تعارض عندهم أمر ونهي ولو لم تكن ركنا لقدموا النهي على الأمر.
2) قول الصحابي فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به الإمام مفهوم المخالفة أنهم لم ينتهوا عن القراءة فيما لم يجهر به الإمام وبقوا على فهمهم الأول وهو ركنية الفاتحة إلا فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ,,
وإذا حصل اختلاف في فهم الأدلة فنرجع إلى فهم الصحابة لأنهم الذين عاصروا التنزيل وفهموه حق الفهم.
وإذا نسي الإمام الركن فيكمله هو والناس تبعا له يتابعوه على الصحيح لأنه لما زاد في الصلاة وتابعه الناس وأخبروه لم يقل لهم كان عليكم ألا تتا بعوني والنبي كما هو مقرر عند أهل العلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة بل إلى وقت الحاجة فدل على أن سكوته عن متابعته في الخامسة:بيان ,
والله أعلم ولا تنسونا من صالح دعائكم.
ـ[مهاجرة الى ربى]ــــــــ[27 - 08 - 06, 06:43 م]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا
نفعنا الله واياكم بفتواكم
ـ[محمد لعويني]ــــــــ[29 - 08 - 06, 02:56 م]ـ
كان على هذا الإمام وفقه الله تعالى أن يقرأ سورة الفاتحة في الركعة الرابعة مرتين
مرة للثالثة ومرة للرابعة وهذه تكفيه ولم يكن بحاجة لزيادة ركعة خامسة
وأما المصلين الذين لم يتابعوه فقد أحسنوا في ذلك
وصلاتهم صحيحة والله تعالى أعلم
يا أخي محمد بن شاكر الشريف من أين لك هذه الفتوى فلم أسمع بها إلا منك، وفوق كل ذي علم عليم
ـ[عبدالله المعيدي]ــــــــ[30 - 08 - 06, 06:58 ص]ـ
نفع الله بالإخوة جميعاًً ..
وما أردت قوله هنا هل الكلام هنا من باب المدارسة؟! أم من باب الفتوى؟!
فإن كانت الأولى فلابأس ولاحرمكم الله الأجر ..
وإن كانت الثانية فلعل الإخوة لايستعجلو في هذا الأمر خصوصاً أن المسائل محل تأمل وأجتهاد؟!
وفقكم ربي ..
ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[01 - 09 - 06, 03:00 ص]ـ
أخي الكريم محمد لعويني وفقه الله تعالى لكل خير
تسأل أخي الكريم وتقول من أين لك بهذه الفتوى
أقول لك أيها الكريم ألم تقرأ ما أجبت به
على الأخ الكريم إحسان العتيبي
لعلك لو راجعته لأغناك عن اعتراضك
ـ[محمد لعويني]ــــــــ[12 - 09 - 06, 04:54 م]ـ
شكرا أخي محمد بن شاكر الشريف على اهتمامك وزادني الله وإياك علما وبارك الله فيك ..(75/46)
حمل رسالة القول الوافر في صلاة المسافر
ـ[أزماراي]ــــــــ[20 - 04 - 06, 04:02 م]ـ
إخوتي الأفاضل إليكم هذه الرسالة في احكام السفر للشيخ الفاضل أبو محمد البقاعي الشامي حفظه الله عز وجل نسأل الله ان ينفع بها آمين
ـ[حسام الدين الكيلاني]ــــــــ[21 - 04 - 06, 02:51 ص]ـ
جزاكم الله كل خير ...
ـ[أحمد السيد سعد]ــــــــ[21 - 04 - 06, 02:58 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[06 - 11 - 06, 07:03 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أزماراي]ــــــــ[09 - 11 - 06, 05:13 م]ـ
جزانا الله وإياك الجنة
ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[10 - 11 - 06, 04:18 م]ـ
بحث قيم بارك الله فيك وفيه
ـ[أزماراي]ــــــــ[10 - 11 - 06, 10:47 م]ـ
وبك بارك الله عز وجل يا أخي أبي عبد الله بن عبد الله وجزاك الله عنا كل خير
ـ[أبو عبد الله الزبيدي]ــــــــ[05 - 04 - 07, 04:36 ص]ـ
بحث قيم جزاك الله خيرا(75/47)
أود ان اعرف ما هي مميزات كتاب الفقيه النجدي ابن قاسم الموسوم (الإحكام شرح اصول الاحك
ـ[نواف العنزي]ــــــــ[20 - 04 - 06, 11:17 م]ـ
احبتي في الله رواد منتدى اهل الحديث
أود ان اعرف ما هي مميزات كتاب الفقيه النجدي ابن قاسم الموسوم (الإحكام شرح اصول الاحكام)
ـ[عبدالرحمن بن طالب]ــــــــ[21 - 04 - 06, 03:12 ص]ـ
ذكر حفيده في سيرته أن أصل الكتاب مختصر قيم انتقى فيه الأدلة الواضحة الصحيحة بإيجاز ..
أما مزايا الشرح:
(1) يصدر الأبواب بآيات الأحكام ثم يأتي بالأحاديث ..
(2) أن أحاديثه كلها صحيحة ولا يأتي فيها بالضعيف أبداً
(3) أنه مع ذكر الاختلاف فإنه يهتم بأقوال الحنابلة خاصة ويذكر من المنقول عن محققيهم ومحققي غيرهم من الجمهور.
(4) لا يستطرد في نقل الخلاف
والله أعلم ..
ـ[نواف العنزي]ــــــــ[21 - 04 - 06, 08:36 م]ـ
غفر الله لك وبارك فيك(75/48)
مفاتيح التعامل مع الفقه الحنبلي
ـ[نواف العنزي]ــــــــ[20 - 04 - 06, 11:23 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اود من الاخوه ان يرشدونا الى مكتبة في المملكه تبيع هذا الكتاب للشيخ الدكتور سالم الثقفي
او الافاده بموقع على الشبكة متوفر فيه هذا الكتاب
اللهم اغفر لمشائخ وطلاب العلم آمين
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[11 - 06 - 07, 01:17 م]ـ
وما زال السؤال مستمرا
فهل من مجيب؟
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[11 - 06 - 07, 02:00 م]ـ
الكتاب غير معروض للبيع في المكتبات الآن وقد بحثت عنه كثيراً
ونفدت نسخه من المكتبات ولا تجده إلا في مكتبة مستعملة أو مكتبة عامة
وقد وضعه الأخ أبو علي النوحي في مكتبة مدار المسلم بجوار مكتبة العاصمة بالرياض فلك أن تصوره منها.
والله الموفق
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[11 - 06 - 07, 02:01 م]ـ
واسم الكتاب الصحيح هو: "مفاتيح الفقه الحنبلي "
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[11 - 06 - 07, 06:16 م]ـ
أوصيك أخى إلى كتاب
المدخل المفصل فى فقه الإمام أحمد بن حنبل
لإبن تيمية عصره الدكتور بكر بن عبدالله بن أبى زيد حفظه الله
ـ[محمد بن عبدالله بن محمد]ــــــــ[14 - 06 - 07, 02:11 م]ـ
أنصح بكتاب المذهب الحنبيل للدكتور عبدالله التركي فهو كتاب سلس العبارة ومن آخر ما صدر في مداخل المذهب الحنبلي فيكون استدرك على من سبقه
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[17 - 06 - 07, 12:02 ص]ـ
المدخل الى المذهب الحنبلى للدكتور التركى رسالة دكتوراه محترمه جدا ولكنى لا اجدها فى مؤسسة الرساله كل عام فى معرض الكتاب لا هى ولا تحقيقه على كتاب بن بدران ارجو المساعده من يطبعهما الان؟
ـ[محمد بن عبدالله بن محمد]ــــــــ[25 - 06 - 07, 04:29 ص]ـ
الطابع لهما مؤسسة الرسالة
وتوزعها رابطة العالم الإسلامي من زمن
وهي ليست رسالة دكتوراة بل رسالة الدكتوراة للشيخ هي تحقيقه لكتاب شرح مختصر الروضة للطوفي
ـ[العريني الحنبلي]ــــــــ[04 - 07 - 07, 10:35 م]ـ
الطابع لهما مؤسسة الرسالة
وتوزعها رابطة العالم الإسلامي من زمن
وهي ليست رسالة دكتوراة بل رسالة الدكتوراة للشيخ هي تحقيقه لكتاب شرح مختصر الروضة للطوفي
بل رسالة الدكتوراة للشيخ عبدالله التركي هي بعنوان (أصول مذهب الإمام أحمد) والماجستير في أسباب اختلاف الفقهاء وكلتاهما من نشر مؤسسة الرسالة
ـ[محمدالقصبي]ــــــــ[05 - 07 - 07, 06:11 ص]ـ
عليك بمدخل ابن بدران، وطبعته جامعة الإمام ويباع في المكتبات بسعر زهيد سيما المستعمل
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[05 - 07 - 07, 11:16 م]ـ
إذا اردت كتاب مفاتيح الفقه الحنبلي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=84891
ـ[نواف العنزي]ــــــــ[08 - 07 - 07, 03:05 ص]ـ
اخوي ابو علي شاكرين جهدك معانا وبورك فيك
ـ[أبو تميم]ــــــــ[11 - 07 - 07, 01:27 ص]ـ
إذا اردت كتاب مفاتيح الفقه الحنبلي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=84891
أخي الغالي ابو علي // قلت فاجدت ودللت فاختصرت بارك الله فيك ..
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 04 - 10, 02:14 م]ـ
توفي الشيخ رحمه الله في 4/ 3 / 1430 هـ.
وهذا مقال في جريدة " المدينة "
د. سالم الثقفي .. إلى رحمة الله
?الأحد, 26 أبريل 2009
خلف الله محيا الثقفي - الطائف
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، في يوم الاحد 4/ 3/1430هـ، توفي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة فضيلة الدكتور سالم بن علي الثقفي، عن عمر ناهز السبعين عاماً بعد حياة علمية حافلة كأستاذ للفقه والفقه المقارن بجامعة ام القرى بمكة المكرمة وفرعها بالطائف.
وقد رأس قسم الشريعة والدراسات الاسلامية حتى تقاعده. كما اشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة. وقد عرف عن المرحوم باذن الله، الجد والمثابرة والرغبة الاكيدة والجامحة في التحصيل والتميز، وكان لا يعرف الملل ولا الكلل، حيث كان يقضي جل وقته في القراءة والبحث والكتابة، وقد كان يقبع في مكتبته الخاصة بمنزله بالساعات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/49)
ولكونه يحب التميز والتفرد فقد زار كلاً من سوريا وتونس وبريطانيا ولبنان، حيث حصل في رحلته هذه على 41 مخطوطاً تخدم بحثه بالاضافة الى العشرات من المراجع والموسوعات المطبوعة. ورغم ان الدولة ايدها الله كانت تدفع له ما ينفقه على بحثه حيث كان يقدم له عهدة مالية مفتوحة للحصول على كل ما يخدم بحثه ورغم هذا فقد تحمل صرف اكثر من مائة الف ريال في سبيل الحصول على المواد العلمية والمراجع ورغم فقده ليده اليمنى في حادث سير مؤلم اواخر دراسته لمرحلة البكالوريوس الا ان هذا الحدث لم يثنه عن حبه للبحث والتدوين وقد تدرب على الكتابة باليد اليسرى مدة وجيزة اجاد الكتابة اجادة تامة، وقد كان يتوقع اهله ومحبوه انه سوف يخلد الى الراحة بعد التقاعد، الا ان شيئاً من ذلك لم يحدث بل ازدادت رغبته في القراءة والبحث والكتابة، وكنت تجد المراجع منثورة في ارجاء سكنه وفي الصالات وحتى على الدرج، وعندما سكن منزلاً جديداً بقي اياماً ينقل فيها كتبه وينظمها، وقد قام بتأليف العديد من الكتب بعد تقاعده، غير تلك التي الفها اثناء حياته العملية، ومنها:
1 - مصطلحات الفقه الحنبلي وطرق استفادة الاحكام من الفاظه.
2 - مفاتيح الفقه الحنبلي.
3 - احكام تربية شعر الرأس وتهذيبه.
4 - موسوعة تاريخ الطائف ودور قبيلة ثقيف من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى الان.
ولكون القراءة والبحث والكتابة همه الاول فان تواجده في الحياة العامة قليل، ولقد كان الدكتور سالم رحمه الله، محدثاً بارعاً قوي الحجة تخدمه ثقافته العالية، ويتكلم بالعربية الفصحى، حتى في الحياة العامة، وكان اذا حاور قدم الدليل والبرهان، حتى انه يذكر رقم الصفحة في الكتاب الفلاني واحياناً كثيرة يحدد السطر وكان قد غادر الطائف الى مكة المكرمة بعد تقاعده ولازم منزله واخذ الكثير من المراجع والكتب المهمة معه وواصل البحث والكتابة.
واخيراً وفي مكة المكرمة لقي هذا العالِم وجه ربه، وتتم الصلاة عليه بالمسجد الحرام بعد مغرب يوم الاحد 4/ 3/1430هـ بإمامة فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس ويوارى جسده بمقبرة المعلاة بمكة المكرمة وبوفاته فقد الفقه الحنبلي بالمملكة علما من اعلامه وعالِماً من علمائه، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
http://n10.al-madina.com/node/131093(75/50)
آداب خطبة النكاح
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[20 - 04 - 06, 11:39 م]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين أما بعد /
أتكلم في هذه السطور عن مقدمة النكاح والتزويج ألا وهي الخطبة.،وأتكلم فيه خاصة عن آداب الخطبة.،
ومادة الخطبة الخاء والطاء والباء هذه المادة تدور على أصلين،يهمنا في هذا الكلام أحدهما وهو: "الكلام بين اثنين" ومنه هنا الخطبة، بكسر الخاء وهي:- طلب الزواج من المرأة أو من ولي أمرها، فهي المقدمة والمدخل إلى عقد النكاح؛ ومنه أيضا الخطبة،بضم الخاء وهي:- اسم للكلام الذي يتكلم به الخطيب على المنبر يوم الجمعة،وكلامنا هنا عن الخطبة بكسرالخاء، وهي مقدمة التزويج،قال تعالى: (لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم) البقرة.
هناك آداب للخطبة وأول هذه الآداب: النظر إلى المخطوبة،فيرى الخاطب وينظر إلى ما يدعوه ويحثه على نكاح هذه المخطوبة، أو يكون سببا في ترك هذا النكاح؛ ومثل هذا النظر مستحب على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو الذي عليه جماهير أهل العلم لأدلة كثيرة: منها ما رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن–-رحمهما الله تعالى - من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا خطب أحدكم المرأة،فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فليفعل) قال: فخطبت جارية،فكنت أتخبأ لها،حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها، فتزوجتها. وسنده حسن.
ومنها ما رواه مسلم والنسائي عن أبي هريرة- رضي الله عنه –قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم
فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار, فقال له
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنظرت إليها؟) قال لا
قال: (فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا).
قال النووي رحمه الله: (قيل المراد، صغر، وقيل زرقة).
فهذه الأدلة وغيرها تدل على استحباب النظر إلى المخطوبة على أقل تقدير،والمشهور في مذهب الحنابلة الإباحة، ومن العلماء من قال بكراهة النظر-منهم القاضي عياض- كما ذكر ذلك عنه الشوكاني في (نيل الأوطار) ورده، وكلا القولين الإباحة والكراهة مردودان بما سمعتم من الأدلة الدالة على استحباب النظرإلى المخطوبة.
ولكن ماهو القدر الذي يستحب للخاطب أن ينظر من المخطوبة؟! وقع خلاف بين أهل العلم في القدر الذي ينظر إليه منها:- فجمهور أهل العلم إلى أن القدر إنما هو الوجه والكفان، ولا ينظر إلى غيرهما.،وقال
الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحم.،وقال الظاهرية ينظر إلى كل شيء منها سوى العورة المغلظة- أي القبل والدبر!! - وبالغ داود الظاهري فقال:ينظر إليها متجردة!!!،والقول الصحيح فيه تفصيل:
فإن كان النظر عن غير سابق اتفاق فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها وإن زاد عن الوجه والكفين, لحديث جابر- رضي الله عنه- السابق: (فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل).
فتخبؤ جابر رضي الله عنه لها فيه دلالة أنه قد نظر منها ما زاد على الوجه , لأنه قال: "حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها, فتزوجتها".
أما عن سابق اتفاق فلا يجوز النظر إلى أكثر من الوجه والكفين كما قال جمهور أهل العلم , لأن الرخصة إنما أباحت للرجل فضول النظر من غير ريبة, وإنما لأجل النكاح, و لم يؤذن للمرأة أن تكشف هي عما لا يجوز أن تظهره أمام الأجانب.
وهل للمرأة أن تتشوف للخطاب أي تتزين للخطاب؟ الجواب نعم لها ذلك فقد جاء في حديث سبيعة الأسلمية -رضي الله عنها- الذي رواه الإمام أحمد في مسنده: أنها كانت تحت سعد بن خولة، فتوفي عنها في حجة الوداع ,وكان بدريا ,أي ممن شاركوا في معركة بدر. فوضعت حملها قبل أن ينقضي أربعة أشهر وعشر من وفاته , فلقيها أبو السنابل- يعني ابن بعكك- حين تعلت من نفاسها وقد اكتحلت – وفي رواية: فدخل على حمُوي وقد اختضبت وتهيأت ,فقال لها: اربعي على نفسك, أو نحو هذا لعلك تريدين النكاح ,إنها أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك, قالت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ما قال أبو السنابل بن بعكك ,فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (قد حللت حين وضعت حملك) وفي رواية عند النسائي (فلما تعلت تشوفت للأزواج, فعيب ذلك عليها, فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: (ما يمنعها, قد انقضى أجلها).
وحد زينة المخطوبة هو ما جاء في هذا الحديث ,فلا يتجاوز الكحل والخضاب –أي الحناء – فلا يجوز لها بما زاد على ذلك من مساحيق المكياج أو الطيب , وإنما فقط الكحل والخضاب.
ما هي شروط النظر للمخطوبة؟
الشرط الأول:- أن يكون بلا خلوة للحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي وابن أبي عاصم بسند صحيح عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- قال النبي –صلى الله عليه وسلم: (لا يخلون أحدكم بامرأة, فإن الشيطان ثالثهما).
الشرط الثاني:-أن يكون بلا شهوة للحديث الذي أخرجه الإمام أحمد عن أبي حميد قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا خطب أحدكم امرأة, فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته ,وإن كانت لا تعلم)؛ فقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته) فيه أنه إن كان لشهوة حرم النظر.
الشرط الثالث:-أن يكون عازما على الخطبة والتقدم و إلا فلا، للحديث السابق: (إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته)،ولأن الأصل تحريم النظر إليها.
الشرط الرابع:- أن يغلب على ظنه الإجابة, وكيف يغلب على ظنه الإجابة؟! الجواب:جعل الله تعالى الناس طبقات فقال تعالى: (نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا, ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً)، فإن من ينظر إلى بنت وزير مثلا وكان فقيرا فإن الغالب عدم الإجابة, أو يكون إنساناً كبير السن
زمناً أصم ينظر إلى بنت شابة فالغالب عدم الإجابة.
الشرط الخامس: وهو ما ينظر منها وقد سبق تفصيله.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/51)
ـ[أبو إلياس السلفي]ــــــــ[15 - 08 - 06, 11:03 ص]ـ
بعد اتمام الخطبه هل يجوزله النمظر والتحدث معها فى وجود محرم
ـ[أبو إلياس السلفي]ــــــــ[15 - 08 - 06, 11:04 ص]ـ
بعد اتمام الخطبه هل يجوزله النظر والتحدث معها فى وجود محرم
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[15 - 08 - 06, 03:52 م]ـ
هل يجوز تكرار النظر للمخطوبة؟
قد كنت ذكرت فصل من هذا عند سؤال هنا في المنتدى و لكن أذكر كامل الأقوال فيها هنا إن شاء الله.
أولاً: من نوه بوجود من قال بهذا القول:
1 - قال المناوي في فيض القدير ((لا بأس أن ينظر إليها أي لا حرج عليه في ذلك بل يسن وإن لم تأذن هي ولا وليها اكتفاء بإذن الشارع وإن خاف الفتنة بالنظر إليها على الأصح عند الشافعية وظاهر الخبر أنه يكرر النظر بقدر الحاجة فلا يتقيد بثلاث خلافا لبعضهم))
و لا يعلم لهم دليلاً و لا رأيت من قال به كما سبق فمن وقف على شيء فليدلنا مشكوراً.
ثانياً: من نص على جوز التكرار مع عدم التعرض لذكر رأي مخالف:
1 - المناوي في فيض القدير كما سبق النقل عنه.
2 - قال المرداوي في الإنصاف ((تنبيه: حيث أحنا له النظر إلى شئ من بدنها فله تكرار النظر إليه وتأمل المحاسن كل ذلك إذا أمن الشهوة قيده بذلك الأصحاب)).
3 - قال في الإقناع ((لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته: النظر ويكرره ويتأمل المحاسن ولو بلا أذن)).
4 - قال الجزيري في الفقه على المذاهب الأربعة ((ولا يشترط أن يستأذنها وليها في النظر بل له أن ينظر إليها وهي غافلة وأن يكرر النظر مرة أخرى)).
5 - قال بن قدامة في المغني ((وله أن يردد النظر إليها ويتأمل محاسنها)).
6 - قال في شرح منتهى الإيرادات ((ويكرره ويتأمل المحاسن بلا إذن المرأة إن أمن الشهوة أي ثورانها من غير خلوة))
قلت: و هذا ظاهر الأدلة و فعل الصحابة فأما الأدلة حيث أن قوله صلى الله عليه و سلم ((إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل)) و قوله ((انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)) ربطت العلة فيهما في أن ينظر في إلى ما يدعوه إلى نكاحها في الحديث الأول و في الحديث الثاني إلى النتيجة و هي قوله صلى الله عليه و سلم ((أحرى أن يؤدم بينكما)) فإن لم يستطيع أن يرى ما يدعوه إلى نكاحها فله أن يكرر النظر لأن العلة ما زالت قائمة و كذلك إن شك فله أن يعود و ينظر لأن العلة و جدت.
و رجح هذا الشيخ العثيمين كما في الشرح الممتع.
المصدر: http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=337290
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[15 - 08 - 06, 03:54 م]ـ
موقع الشيخ العثيمين
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): النكاح
السائل: جزاكم الله خيراً في سؤاله الثاني يقول هل يجوز أن يخطب الرجل امرأة وتبقى على خطبته أكثر من سنتين أو ثلاث وأن ينظر إليها؟
الجواب:
الشيخ: النظر للمخطوبة إنما هو للحاجة فقد فإذا نظر إليها أول مرة واكتفى بهذه النظرة فأعجبته أو لم تعجبه فليعمل بذلك ولا حاجة إلى تكرار النظر لأن الإنسان قد عرف هل يُقْدِمْ أم يُحْجِمْ وأما كونه يكرر النظر بلا حاجة فإنه لا يجوز له ذلك لأنها أجنبية منه وكونه يبقى سنة أو سنتين قبل أن يعقد هذا أمر يرجع إليه والى أهل الزوجة والذي أري أنه ينبغي للإنسان أن لا يعقد النكاح إلا إذا قرب الدخول إذ لا حاجة إلى عقد النكاح في زمن كثير بين العقد وبين زمن الدخول وربما تسول له نفسه في هذه الحال أن يجامع المرأة التي عقد له عليها وهذا وإن كان جائزا شرعا لكنه يخشى من عواقبه إذ أن المرأة قد تحمل قبل الدخول المعلن فتلحقها التهمة.
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[15 - 08 - 06, 04:00 م]ـ
نص السؤال:
أنا شاب متدين، أصلي وأصوم رمضان بجانب الاثنين والخميس، وأزكي وأقوم بجميع حقوق الإسلام، ولكني أحب فتاة وأريد منها الزواج، وذهبت لأخطبها فقال لي أهلها: إن شاء الله بعد عام حتى نعرف ماذا نفعل في الدراسة، وإن شاء الله نتكلم في هذا الموضوع بعد عام. وأنا أذهب إليهم في أي وقت، فهل حرام أم حلال، أعرفك أني لم أنظر إليها نظرة سوء، ولكن الله أعلم بما في ضميري وقلبي تجاهها.
نص الجواب:
إذا كان الواقع كما ذكرت فلا حرج عليك فيما حصل من النظر إليها من أجل خطبتها، ولكن لا تكرر النظر إليها بعد أن عرفت صفتها وشكلها، ولا تخل بها خشية أن يقع بينكما ما لا يحمد عقباه، مع العلم بأنها لا تزال أجنبية منك حتى يتم عقد النكاح الشرعي: نسأل الله أن يقدر لك الأصلح في أمور دينك ودنياك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج18/ص 77) [رقم الفتوى في مصدرها: 8233]
أعضاء الهيئة
عبد العزيز بن بن عبد الله بن باز - رئيس اللجنة
عبد الرزاق بن عفيفي - نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن عبد الرحمن آل غديان - عضو اللجنة
عبد الله بن حسن بن محمد القعود - عضو اللجنة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/52)
ـ[أبو إلياس السلفي]ــــــــ[16 - 08 - 06, 02:05 ص]ـ
جزاكم الله خيرا(75/53)
أفيدونا أفادكم الله تعالى.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[20 - 04 - 06, 11:49 م]ـ
أفيدونا أفادكم الله تعالى:
هل هناك فرقة أثبتت الصفات وأنكرت الأسماء؟(75/54)
سؤال لفرسان الفقه الشافعي؟ أيوجد (نظم شعري) لكتاب (منهاج الطالبين)
ـ[الهيتي]ــــــــ[21 - 04 - 06, 07:35 م]ـ
السلام عليكم .....
الأخوة الكرام أود الأستفسار فيما اذا كان هناك (نظم شعري) لكتاب (منهاج الطالبين) للأمام النووي رحمه الله.
وجزاكم الله خيرا ......
ـ[مِرقم]ــــــــ[17 - 08 - 06, 03:42 م]ـ
لستُ إلا ناقلة.
قال السَّخاوي في «المنهل العذب الرَّوِي» (*)، بعد حديثه عن كتاب «المِنهَاج» ومن شَرَحه:
(( ... ونظمه الشيخ «شمس الدين، أبو عبدالله، محمد بن محمد بن عبدالكريم بن رضوان الموصلي» (1)، والقاضي «شمس الدين، أبو عبد الله، محمد بن عثمان الزرعي المقدسي»، عُرف بابن قرموز (2).
والعلامة «الشهاب، أحمد بن ناصر الباعوني» (3)، قاضي دمشق. ووالد قاضيها: «جمال الدين، يوسف» (4)، رحمهما الله.)) اهـ
____________
(*) «المنهل العذب الرّوي، في ترجمة قطب الأولياء النّووي»، تأليف: الحافظ السَّخاوي، تحقيق: محمد العيد الخطراوي. مكتبة دار التراث، السعودية- المدينة، الطبعة: الأولى، سنة: 1409.
(1) الشمس الموصلي: الشافعي، نزيل دمشق، ولد حوالي سنة: (700)، كان عالمًا شاعرًا خطيبًا، وله «نظم المنهاج»، و «نظم المطالع»، ودرّس بالفاضلية بعد ابن كثير. توفي سنة: (774). شذرات الذهب: (236).
(2) الشمس الزرعي بن قرموز: تفقه قليلًا، ونظم الشعر، وولي قضاء القدس وغيره، ثم توجه إلى قضاء الكرك؛ فضعف؛ فرجع إلى دمشق، ومات بها سنة: (807)، عن سبعين عامًا. شذرات الذهب: (7/ 72).
(3) الشهاب الباعوني: أحمد بن ناصر بن خليفة بن فرج، المقدسي، الناصري، (وباعون من أعمال صفد)، الشافعي، ولد بالناصرة سنة: (751)، وأخذ عن التاج السبكي، وابن قاضي شهبة، وغيرهما. تولى قضاء دمشق، ثم قضاء مصر، وتوفي سنة: (816). الضوء: (2/ 232).
(4) الجمال يوسف: بن أحمد بن ناصر بن خليفة الباعوني، المقدسي، الشافعي، ثم الصالحي، الدمشقي، أبو المحاسن، ولد بالقدس سنة: (805)، ونشأ بدمشق، وتوفي بها سنة: (880)، تعلم بدمشق والقاهرة، وتولى قضاء صفد ثم طرابلس ثم دمشق ثم حلب. بدأ بنظم منهاج النووي ولم يكمله. الضوء اللامع: (10/ 298).
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[17 - 08 - 06, 08:49 م]ـ
نعم الامر كما قالت الاخت وقد ذكر هذه الكتب محقق شرح المغني المحتاج
للخطيب في المقدمة طبعة دار الكتب العلمية
ولم يطبع احد هذه الكتب ... ولا ندري هل يوجد مخطوطات لهذه الكتب ام لا ...
لكن سؤالي هل تريده للحفظ ام لدراسة؟
ـ[حسان المكي]ــــــــ[17 - 08 - 06, 10:43 م]ـ
الأخ الهيتي
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد: فإني أُضيف بعد الذي ذكرته الأُخت مِرقم فأقول:
وممن نظمه أيضاً:
- الشيخ برهان الدين إبراهيم بن أحمد بن علي الكناني العسقلاني المليجي القاهري (ت871 هـ)، وسماه: " غنية المحتاج إلى نظم المنهاج ".
- والشيخ يوسف بن محمد بن أحمد بن داود الحلبي المعروف بالشغري الأنطاكي (ت 885 هـ).
- والشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الطوخي المصري المعروف بابن رجب (ت 893 هـ).
- والشيخ جلال الدين أبو بكر عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (911 هـ)، وسماه: " الابتهاج إلى نظم المنهاج ".
- والشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن عيسى الأشموني (ت 930 هـ).
- والشيخ علي بن محمد بن عامر النجار، وسماه: " بغية المحتاج لمن يريد الخوض في المنهاج ".
وممن نظم فرائض المنهاج:
- الشيخ ناصر الدين محمد بن محمد بن يوسف بن يحيى المنزلي الشافعي المعروف بابن سويدان المصري (ت 852 هـ)، وسماه: " وجهة المحتاج في نظم فرائض المنهاج ".
- والشيخ برهان الدين إبراهيم بن محمد النووي الدمشقي الشافعي (ت 855)، وسماه: " الحلاوة السكرية في نظم فرائض المنهاج "
- وقد نظم الشيخ عبد الله بن سعيد اللحجي (ت 1410 هـ) القيلات المعتمدة في المنهاج.
هذا وقد نشرت دار المنهاج للنشر والتوزيع بجدة كتاب " منهاج الطالبين " بطبعة علمية محققة وعلى نسخ خطية عزيزة، أهمها نسخة عتيقة عليها إجازات بخط علماء مشاهير أمثال: الحافظ العراقي والحافظ ابن الملقن والعلامة الأبناسي.
ـ[الهيتي]ــــــــ[27 - 01 - 07, 07:49 م]ـ
جزاكم الله أخوتي الكرام ..... أخي أبا حمزة أنا أريد النظم للحفظ.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[27 - 01 - 07, 10:55 م]ـ
جزاك الله خير
لاأنصح بحفظ المنظوم بل عليك بالمنثور لأن أكثر شروح المنهاج وحواشيه وأحسنها وأكثرها اعتمادا فى الفتوى عند الشافعية هى على المنثور لا على المنظوم
فإنك إذا حفظت المنظوم قد يشكل عليك فهم وحل بعض الأبيات فتحتاج إلى شرح على هذا المنظوم ولا أظن أن هناك شرحا عليه وإن كان فما أظنه مطبوعا
وحفظ النثر ليس بصعب كما يقول البعض ولكن بكثرة النظر وإدامته ومطالعة شروحه يسهل إن شاء الله
فإذا عزمت على حفظه فقسمه إلا مسائل ورقم هذه المسائل واحفظ كل مسألة على حدة ثم اقرأشرحها فإذا أنت قد أتيت على معظم فقه الشافعية حفظا وفهما
ولا تقرأ شرحا مبسوطا ولكن اختر شرحا يفك لك العبارة أما النظر فى أدلة المنهاج فهذه مرحلة متقدمة
فإذا عجزت عن حفظ المنثور وأبيت إلا المنظوم فعليك بالبهجة الوردية فهى معتمدة عند الشافعية وعليها شروح كثيرة والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/55)
ـ[محمد سعيد الأبرش]ــــــــ[28 - 01 - 07, 10:17 ص]ـ
هناك شرح على المنهاج للإمام الدميري صاحب "حياة الحيوان" اسمه النجم الوهاج وقد نظمه صاحبه كاملاً في أكثر من ثلاثين ألف بيت ومخطوطاته متوافرة.
ـ[محمد شادي القطفي]ــــــــ[02 - 02 - 07, 02:34 ص]ـ
أخي محمد سعيد الأبرش ماذا عن كتاب النجم الوهاج هل هو مطبوع؟
ـ[أبو عبيد الله المصري]ــــــــ[02 - 02 - 07, 03:02 ص]ـ
طبعته دار المنهاج بجدة في عشرة مجلدات.
وانظر هنا ( http://alminhaj.com/site/ketab.asp?B_ID=327&S_ID=4)
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[02 - 02 - 07, 11:35 ص]ـ
هل يوجد شروح صوتية لكتاب المنهاج او اي كتاب من كتب الشافعية؟
ـ[أبو عمار الأذرعي]ــــــــ[05 - 02 - 07, 09:38 م]ـ
إتماما للفائدة أود أن ألفت النظر إلى نظم جدير بالحفظ، بحثت عنه فلم أظفر به وهو: نظم تحرير التنقيح، للعمريطي، والتحرير هو لشيخ الإسلام الأنصاري الشافعي، والتحرير هذا كتاب عظيم للمبتدئ في الفقه الشافعي، من حيث التقسيم والعبارة وعدم الإسهاب
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[07 - 02 - 07, 03:18 ص]ـ
< B><B><B> إتماما للفائدة أود أن ألفت النظر إلى نظم جدير بالحفظ، بحثت عنه فلم أظفر به وهو: نظم تحرير التنقيح، للعمريطي، والتحرير هو لشيخ الإسلام الأنصاري الشافعي، والتحرير هذا كتاب عظيم للمبتدئ في الفقه الشافعي، من حيث التقسيم والعبارة وعدم الإسهاب </ B></B></B>
السلام عليكم
بارك الله فيكم جميعا
أما ما ذكرت أخي من نظم التحرير فإنه مطبوع مع كناب تحفة الطلاب للشيخ زكريا وهو شرح للتحرير
وقد ذكر الشيخ صادق حبنكة حفظه الله تعالى في شرحه للتحفة (شرح التحرير) هذا النظم وقال: إن نظم نهاية التدريب أفضل منه لمن أراد الحفظ ..
والله أعلم
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[07 - 02 - 07, 04:04 م]ـ
إتماما للفائدة أود أن ألفت النظر إلى نظم جدير بالحفظ، بحثت عنه فلم أظفر به وهو: نظم تحرير التنقيح، للعمريطي، والتحرير هو لشيخ الإسلام الأنصاري الشافعي، والتحرير هذا كتاب عظيم للمبتدئ في الفقه الشافعي، من حيث التقسيم والعبارة وعدم الإسهاب
النظم و الكتاب مطبوعان معا
تباع الطبعة عند دار السلام بمصر (لا أذكر اسم الدار الطابعة للكتاب)
ـ[أبو الحارث الشافعي]ــــــــ[07 - 02 - 07, 05:25 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد ...
فلو إبتدأ الاخ السائل -حفظه الله - بنهاية التدريب نظم غاية التقريب للعمريطى -رحمه الله- ثم ثنى بزبد بن رسلان -رحمه الله- لكان خيرا، والله تعالى أعلى وأعلم.
ـ[الهيتي]ــــــــ[07 - 02 - 07, 11:40 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخوتي الكرام على هذه المعلومات المفيدة.
أمّا عن الحفظ فقد بدأت بتوفيق الله بحفظ منظومة نهاية التدريب للعمريطي وما زلت مستمراً فيها أسأل الله التمام والضبط.
أخي ياسر بن مصطفى أظم صوتي الى صوتك في البحث عن شروح صوتية للمنهاج للنووي رحمه الله. ولقد بدأت البحث عنها منذ سنة تقريبا والى الآن لم أحظى بها.
ولعلي من هنا أوجه نداء لكافة الأخوة والأخوات المهتمين بالفقه الشافعي لتشكيل غرفة طوارئ عاجلة مهمتها البحث عن شروح صوتية للمنهاج وأضافتها لهذا الملتقى المبارك (إبتسامة).
ـ[أبو عمار الأذرعي]ــــــــ[08 - 02 - 07, 10:45 ص]ـ
أما ما ذكرت أخي من نظم التحرير فإنه مطبوع مع كناب تحفة الطلاب للشيخ زكريا وهو شرح للتحرير
بارك الله فيكم، لكن عندي كتاب التحفة، مطبعة البابي الحلبي، وليست مع الشرح،
على كلٍ لقد حصلت على مخطوطتها بل مخطوطتان ولله الحمد وهي واضحة جدا، وأنا الآن أقوم بنسخها إلى الوورد
ولعل شيخنا صادق حبنكة الميداني حفظه الله ـ وهو من مشايخي الذين درست عليهم الفقه ـ فضّل نظم النهاية عليها لطولها فهي ألفان وسبعمئة بيتاً
وجزاك الله خيرا أخونا أبو زكريا الشافعي، لكن لو ذكرت اسم الدار الطابعة.
ـ[أبو الحارث الشافعي]ــــــــ[08 - 02 - 07, 03:09 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد ...
فقد علمت أن شرح منهاج الطالبين لفضيلة شيخنا سعد مصطفى كامل قد سجل صوت وصورة، فلعلي آتيك بها يايها الاسد الهيتي إن شاء الله.
ـ[الهيتي]ــــــــ[08 - 02 - 07, 07:11 م]ـ
السلام عليكم ... أحسن الله اليك أخي أبا الحارث كما أحسنت الظن بي.
أخي الكريم .. أشد على يديك في الإسراع بهذا الشرح لأسباب منها:
1 - إنه أول شرح صوتي للمنهاج على الشبكة. وحسبي انك ستكون اول من يأتي به ,أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك. وأن يضاعف لك الأجر به.
2 - أسلوب الشيخ سعد مصطفى حفظه الله الرائع في الشرح ,حيث سمعت له شريط واحد من شرح كفاية الأخيار في هذا الملتقى المبارك, ولم استطع الحصول على الباقي لعطل الوصلات.
*أخي الكريم لو تطلب الأمر أن آتيك من العراق لجلب هذا الشرح فتأكد أني سوف آتيك.
ولكن أرجو أن لا ترهقني من أمري عسرا. (ابتسامة)
اسأل الله العظيم أن يحفظكم ويحفظ أهليكم وبلادكم وسائر بلاد المسلمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/56)
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[12 - 02 - 07, 12:54 ص]ـ
[ quote= أبو عمار الأذرعي;534680] بارك الله فيكم، لكن عندي كتاب التحفة، مطبعة البابي الحلبي، وليست مع الشرح،
على كلٍ لقد حصلت على مخطوطتها بل مخطوطتان ولله الحمد وهي واضحة جدا، وأنا الآن أقوم بنسخها إلى الوورد
ولعل شيخنا صادق حبنكة الميداني حفظه الله ـ وهو من مشايخي الذين درست عليهم الفقه ـ فضّل نظم النهاية عليها لطولها فهي ألفان وسبعمئة بيتاً
السلام عليكم
بارك الله فيك أخي
قد سألت الشيخ صادق حفظه الله عن أيهما أولى في الحفظ: نظم النهاية أو نظم التحرير؟؟
فقال لي:نظم النهاية أسهل ونظم التحرير أوسع ..
والله تعالى أعلم(75/57)
غسل الجمعة
ـ[أبو صفية]ــــــــ[22 - 04 - 06, 02:48 م]ـ
* غسل الجمعة كما هو معوم فيه خلاف على قولين، وسؤالي الذي أطرحه للنقاش هو: ما الراجح من تلكما القولين؟ وإذا قلنا بالقول الموجب فكيف العمل إذا صادف أن أجنب الرجل قبل غسل الجمعة (وغسل الجنابة واجب)؛ هل يوجزء عنه غسلٌ واحدٌ لهما معاً، أم لا بد من غسلين، وما صحة من يحتج للغسلين بالقاعدة الفقهية: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)؟.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[22 - 04 - 06, 07:30 م]ـ
بل فيه ثلاثة أقوال الأول بالوجوب والثاني بالندب والثالث بالتفصيل أي بحسب حال المكلف الحسدية من رائخة كريهة الخ .....
القول بالوجوب هو الراجح عندي
ـ[أبو صفية]ــــــــ[22 - 04 - 06, 10:28 م]ـ
جزاك الله خير أخي أبو سلمى، ولكن لم تجب على الشطر الآخر من السؤال؛ وهو هل يتوجب غسلين في حالة الجنابة يوم الجمعة، أم أن غسل واحد يكفي.
ـ[أهل الدليل]ــــــــ[21 - 08 - 06, 09:33 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الذي يظهر لي من الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ........ الحديث
أنه غسل واحد للجمعة والجنابة.
وهذا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم
هذا والله أعلم(75/58)
أنت قبيلي تقدم لخطبة بنتك غير قبيلي؟!
ـ[إبراهيم اليحيى]ــــــــ[22 - 04 - 06, 03:04 م]ـ
أقول: في أحد المجالس كان النقاش يدور حول عنوان المقال، من غير عصبية قبلية أو ما شابه ذلك، و لكن كان المبحث ما يلي:
قال رجل: إن أكرمك عند الله أتقاكم.
فرد عليه صاحبنا: قال هذا قول الله على العينين و الرأس، لكن هذا عند الله ليس عندنا.
و من هنا ندخل:
فهل العندية هذه مثلها مثل العندية في حديث خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك،،، و إذا كانت كذلك فخلوف فم الصائم لا يشم منه مسك بل رائحة غير مرغوب بها.
لذا فإذا جاء الحديث عن الأنساب و تقرير القبائل ((((ليس من المناسب الاستشاد بهذه الآية الكريمة)))))
و كذلك إذا تقدم أحد من الناس ليس ذا قبيلة و يريد خطبة ابنتك أو اختك أو من لك ولاية عليها، فهل ستعطيه؟!
و ابن باز غير قبيلي و سؤل عن هذا الأمر و أجاب بما معناه أن المسلم إذا كان يترتب على تزوج القبيلي لغير القبيلي أو العكس فتنه فهذا ينبغي أن لا يحدث،،،، بالمعنى.
(و حفظ الأنساب، و العرق دساس)
و مع هذا فلا يضير من لا أنساب لهم، فهم بعلمهم أصبحوا سادة،،،،
و مقولة الملا علي القاري النفيسة: " إن أكثر علماء السلف و الخلف لا أنساب لهم يتفاخر بها، بل كثير من علماء السلف موالي، و مع ذلك هم ساداة الأمة و ينابيع الرحمة، و ذووا الأنساب العلية ليسوا كذلك، بل صاروا في مواطن جهلهم نسيا منسيا، و لذا قال صلى الله عليه و سلم: ان الله يرفع بهذا الدين أقواما و يضع به آخرين .. "
و المقصد من هذا البحث هو معرفة العندية في قوله تعالى: إن أكرمك عند الله أتقاكم،،،، و للبحث ربما بقية.
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[22 - 04 - 06, 03:30 م]ـ
موضوع ذو صلة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24390&highlight=%C7%E1%E5%C7%D4%E3%ED%C9
ـ[المعلمي]ــــــــ[22 - 04 - 06, 05:56 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم إبراهيم اليحيى:
إنها عصبية الجاهلية لا أكثر ولا أقل!
وإلا فما مزية القبائل عن الخدم؟
لو بحثت وحققت الجواب لا شيء!!
فالخادم قد يكون كريما بل أكرم من سيده، وقد يكون أشجع منه، وأصلح منه فما قيمة الإنتماء؟!!
فكل طائفة تفتخر بنفسها فاذهب إلى أوربا ستجد نفسك أحقر الناس على ما فيك من قبلية وعزة لأن مناط الأفضلية عندهم مبناها على العلم، بل أن الأمريكي يستفصل عما تعمل قبل أن يسألك عن اسمك ..
وخذ قلما أحمر و تتبع الخريطة فستجد أن أكثر المناطق تخلفا في العالم هي التي تتمسك بهذه المبادىء والعادات.
ـ[إبراهيم اليحيى]ــــــــ[22 - 04 - 06, 06:23 م]ـ
إلى أخي أبي عبد الله الأثري: جزاكم الله خيرا و لو كنت أعلم بوجود الموضوع ما كتبت، لكن الله قدر و من عادتي أن أبحث في حقل البحث عن موضوع و في الغالب يكون موجودا،،،، فالحمدلله كفينا،،،، لكنني في هذه المرة لم أبحث،،، فشكرا لكم.
إلى أخي الكريم المعلمي: بارك الله فيك و نفع بك،،،،، و اعلم يا أخي لو أنني في ملتقى يغلب عليه الجهال أو السوقة ما كتبت حرفا و احدا بهذا الموضوع لا مقال و لا تعليق،،،، إلا أنني أحسب نفسي أنني في منتدى أهل الحديث و العلم و المعرفة، و المذاكرة و التباحث لا يستحى منها بارك الله فيك، إلا إن كنتم يا أخي لا تعتبرون علم الأنساب من العلوم،،،،،، و حتى هذا لا يمانع أن نستفيد من قول أحد أو توجيه آخر.
و اترك العنوان و ما دار في المقال و ليتك تجاوبني أو غيرك عن العندية في إن اكرمكم عند الله أتقاكم،،،،
أليس هناك مسلمون هم أشر علينا من اليهود و النصارى؟
أحسبك أن تقول بلى.
و لكنهم عند الله خير من اليهود و النصارى.
هذه نافذة البحث الحقيقية،،،، و ليس هناك تفاخر بالأنساب و تنابز بالألقاب،،،، بل مباحثة مع أخيار،،،، و لذلك دونا مقولة الملا علي القاري.
لا أريد أن أسترسل في الموضوع و قد سبقني إليه غيري فربما أكرر ما لا يستحق التكرار،،،، فليتنا سويا نذهب إلى ذلك الرابط الذي وضعه لنا أخونا الأثري مشكورا،،،، أخي المعلمي (ابتسم) فأنت في ملتقى أهل الحديث.
ـ[أبو اليقظان العربي]ــــــــ[20 - 08 - 06, 09:48 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[الشريف حسن]ــــــــ[21 - 08 - 06, 09:07 م]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخى إبراهيم اليحيى
جزاك الله خيرا على فتح هذا الموضوع
اولا انا مصرى ونحن فى مصر توجد عندنا فى بعض المناطق قبيله فنحن لا نزوج او نتزوج الا منا او ممن يساونا فى النسب
ومن يخرج من العائله ولا يتزوج منها فلا نزوج منه مره اخرى
واقول لاخى ابو عبد الله الاثرى
طالما استفدت من علمك وانا خارج المنتدى
ولكن يا اخى الم يفاخر الرسول صلى الله عليه وسلم بنسبه
افلا نستحق ان نتفاجر بنسبنا واننا ننتسب الى الرسول الكريم
الا يحق لنا ان نحافظ على هذه الدماء فى عروقنا
فلو تزوج منا كل واحد من الخارج ضاع النسب
وانا اعرف ان النسب لا يفيد فى الاعمال ولا يقدم على التقوى فالتقى مقدم
ولكن يا اخى لا تحرمنى من نسبى وان احافظ عليه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/59)
ـ[مقنع الكندي]ــــــــ[22 - 08 - 06, 02:52 ص]ـ
البحث في هذا الموضوع لا ينتهي لكن السؤال الذي يطرح نفسه إخوتي الأفاضل .. إذا نحن افتخرنا بأنسابنا فماذا تركنا للسوقه والجهال والذي أعرف أن علم الأنساب ليس لنتفاخر بل لصلة الرحم ..
أما من ناحية الزواج فالمتحكم العرف والعرف له من الشرع نصيب وافر
ـ[زيد الزعيبر]ــــــــ[22 - 08 - 06, 09:39 ص]ـ
هناك شريط جميل للشيخ: خالد الراشد
بعنوان: أبي الإسلام، ينصح بسماعه.
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[22 - 08 - 06, 12:21 م]ـ
هذه فتوى لسماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله تعالى تتعلق بالموضوع، وهي في الجزء الخامس من مجموع الفتاوى والمقالات:
س: ما معنى قولهم قبيلي وخضيري؟
ج: هذه مسألة جزئية، وهي معروفة بين الناس. القبيلي هو الذي له قبيلة معروفة ينتمي إليها كقحطاني وسبيعي وتميمي وقرشي وهاشمي وما أشبه ذلك، هذا يسمى قبيلي؛ لأنه ينتمي إلى قبيلة، ويقال قبلي على القاعدة، مثل أن يقال حنفي ورَبَعي وما أشبه ذلك نسبة إلى القبيلة التي ينتمي إليها. والخضيري في عرف الناس في نجد خاصة - ولا أعرفها إلا في نجد - هو الذي ليس له قبيلة معروفة ينتمي إليها، أي ليس معروفا بأنه قحطاني أو تميمي أو قرشي لكنه عربي ولسانه عربي ومن العرب وعاش بينهم ولو كانت جماعته معروفة. والمولى في عرف العرب هو الذي أصله عبد مملوك ثم أعتق. والعجم هم الذين لا ينتسبون للعرب يقال: عجمي، فهم من أصول عجمية وليسوا من أصول عربية، هؤلاء يقال لهم أعاجم. والحكم في دين الله أنه لا فضل لأحد منهم على أحد إلا بالتقوى سواء سمي قبليا أو خضيريا أو مولى أو أعجميا كلهم على حد سواء. لا فضل لهذا على هذا ولا هذا على هذا إلا بالتقوى؛ كما قال صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي إلا بالتقوى ولا فضل لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى وكما قال الله سبحانه وتعالى (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ). لكن من عادة العرب قديما أنهم يزوجون بناتهم للقبائل التي يعرفونها ويقف بعضهم عن تزوج من ليس من قبيلة يعرفها، وهذا باق في الناس. وقد يتسامح بعضهم، يزوج الخضيري والمولى والعجمي، كما جرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام زوج أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه وهو مولاه وعتيقة زوجه فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وهي قرشية، وكذلك أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وهو من قريش زوج مولاه سالما بنت أخيه الوليد بن عتبة ولم يبال لكونه مولى عتيقا. وهذا جاء في الصحابة رضي الله عنهم وبعدهم كثير، ولكن الناس بعد ذلك خصوصا في نجد وفي بعض الأماكن الأخرى قد يقفون عن هذا ويتشددون فيه على حسب ما ورثوه عن آباء وأسلاف، وربما خاف بعضهم من إيذاء بعض قبيلته إذا قالوا له: لم زوجت فلانا، هذا قد يفضي إلى الإخلال بقبيلتنا وتختلط الأنساب وتضيع إلى غير ذلك، قد يعتذرون ببعض الأعذار التي لها وجهها في بعض الأحيان ولا يضر هذا، وأمره سهل. المهم اختيار من يصلح للمصاهرة لدينه وخلقه، فإذا حصل هذا فهو الذي ينبغي سواء كان عربيا أو عجميا أو مولى أو خضيريا أو غير ذلك، هذا هو الأساس، وإذا رغب بعض الناس أن لا يزوج إلا من قبيلته فلا نعلم حرجا في ذلك. والله ولي التوفيق.(75/60)
ساعدوني: من له القدرة على استنباط القواعد الفقهية من القرآن الكريم
ـ[مختاري]ــــــــ[22 - 04 - 06, 04:57 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الأفاضل
من منكم يساعدني على استنباط القواعد الفقهية والأصولية من هاته الآيات من سورة البقرة.
وذلك بذكر القاعدة ثم وجه استنباطها من الآية
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
قال الله تعالى:
((مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (261) الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواُ مَنّاً وَلاَ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (262) قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ (263) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (264)
وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَتَثْبِيتاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (265) أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (266) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (267) الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (268) يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ (269)
وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ (270) إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (271) لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلأنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاء وَجْهِ اللّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ (272) لِلْفُقَرَاء الَّذِينَ أُحصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ (273) الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرّاً وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (274)))
سورة البقرة الآيات 261 - ...... 274(75/61)
الاحكام المتعلقة بالقبور التي داخل المساجد
ـ[محمود غنام المرداوي]ــــــــ[22 - 04 - 06, 04:58 م]ـ
حبذا لو افدتموني بالاحكام المتعلقة بالقبور التي داخل المساجد، شاكرين لكم حسن تعاونكم.
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[22 - 04 - 06, 05:17 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم / محمود ...
هل اطلعت على كتاب الشيخ الإمام / الألباني - رحمه الله - " تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد "، ففيه فوائد جمة، ورد على شبهات القبوريين. والله أعلم.
لعل مثل هذا الكتاب يكون من المطلوب.(75/62)
ماهو الدليل على ان سنة الظهر تفعل في المسجد
ـ[ابن القرشي]ــــــــ[11 - 08 - 06, 03:21 م]ـ
رد الأخ / أبو عبدالله النجدي
في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: حفظت من النبي عشرَ ركعاتٍ، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح ... الحديث.
وللبخاري ومسلم بنحوه: (سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء ففي بيته).
فقوله: (فأما المغرب والعشاء ففي بيته)، يدل بمفهوم الخطاب أن ما سواهما ليس كذلك، ومن ثم قال الأثرم: سمعت أبا عبدالله سئل عن الركعتين بعد الظهر أين يصليان؟، قال: في المسجد، ثم قال: أما الركعتان قبل الفجر ففي بيته، وبعد المغرب في بيته "اهـ[المغني].
قال أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد: " ولم يختلف من هذا الحديث في ركعتين قبل الظهر وبعدها: أن ذلك كان منه في المسجد "اهـ.
وقال في الاستذكار: " والذي عليه العلماء: أنه لا بأس بالتطوع في المسجد لمن شاء، إلا أنهم مجمعون على أن صلاة النافلة في البيوت أفضل، لقول رسول الله: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة "اهـ.
وقال ابن حجر في الفتح: " قوله (فأما المغرب والعشاء ففي بيته): استدل به على أن فعل النوافل الليلية في البيوت أفضل من المسجد، بخلاف رواتب النهار، وحكي ذلك عن مالك والثوري، وفي الاستدلال به لذلك نظر، والظاهر أن ذلك لم يقع عن عمد، وإنما كان يتشاغل بالناس في النهار غالباً، وبالليل يكون في بيته غالباً، وتقدم في الجمعة من طريق مالك عن نافع بلفظ وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، والحكمه في ذلك أنه كان يبادر إلى الجمعة ثم ينصرف إلى القائله "اهـ
زبدة القول أن نافلة النهار تفعل في المسجد للحاجة، والأمر فيها واسع، بخلاف نافلة الليل فالأصل تأكدها في البيوت، إذ هي " صلاة البيوت ".
والله تعالى أعلم(75/63)
تحذير المسلمين من أقوال الإمام ابن حزم المخالفة للحق المبين للأخ إبي إسلام عبد ربه
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[11 - 08 - 06, 09:11 م]ـ
من المواضيع المفقودة - والموضوع من ثلاث صفحات لم أعثر إلا على الأولى بواسطة جوجل
ملتقى أهل الحديث > منتدى العلوم الشرعية التخصصي
تحذير المسلمين من أقوال الإمام ابن حزم المخالفة للحق المبين ... وهل يُعتد بمخالفته ?
الصفحة 1 من 3
15/ 07/06, 06:43 06:43:12 PM
أبو إسلام عبد ربه
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 500
تحذير المسلمين من أقوال الإمام ابن حزم المخالفة للحق المبين ... وهل يُعتد بمخالفته ?
--------------------------------------------------------------------------------
تحذير المسلمين من أقوال الإمام ابن حزم المخالفة للحق المبين ... وهل يُعتد بمخالفته أم ينعقد الإجماع دونه؟
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال دار في أذهان الكثيرين:
إذا اتفق العلماء على قول في مسألة وخالفهم الإمام ابن حزم: فهل يُعتد بمخالفته وتكون معتبرة أم ينعقد الإجماع دونه وتكون مخالفته غير معتبرة؟
فمنذ زمن وأنا أريد الكتابة في هذا الموضوع ولكني كُنت انتظر اكتمال نضج الفكرة ووضوح المعنى في ذهني , إلى أن استطعت الجزم بما هو الحق في هذا الموضوع , فقد ظهر لي الحق واضحا بصورة قطعية لا شك فيها - بفضل الله تعالى- وخلاصة ذلك تجدونه في الجزء الثاني من هذا المقال – إن شاء الله تعالى.
وينقسم الكلام هنا في الجزء الأول إلى أربعة أقسام
القسم الأول: مقدمة تمهيدية
القسم الثاني:
بيان عدم الإعتماد على الإمام ابن حزم في تصحيح وتضعيف الأحاديث
وتوثيق وتضعيف الرواة
القسم الثالث:
بيان تأثر الإمام ابن حزم بالفلسفة والمنطق , مما يوجب التعامل بحذر مع رأيه وأقواله
القسم الرابع:
إذا اتفق العلماء على قول في مسألة وخالفهم الإمام ابن حزم: فهل يُعتد بمخالفته وتكون معتبرة أم ينعقد الإجماع دونه وتكون مخالفته غير معتبرة؟
وإليكم التفصيل:
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
القسم الأول: مقدمة تمهيدية
الإمام ابن حزم هو أحد كبار علماء المسلمين الذين بلغوا رتبة الاجتهاد .. وُينسب إليه نشر المذهب الظاهري
وقد اشتهر – رحمه الله تعالى- بسعة علمه , وبنصرته لما يراه حقا لا يداهن في ذلك ولا ينافق , بل ويتحمل الألم في سبيل ذلك ,
وهو من أشد المدافعين عن الكتاب والسنة ضد من يحاول الانتقاص منهما
ولكن ..
قد تأثر الإمام ابن حزم أكبر الأثر بالفلسفة والمنطق في بعض أقواله التي هي بعيدة كل البعد عن الحق المبين الذي دلت عليه الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع علماء المسلمين
وقد نبه على ذلك جمع من كبار العلماء كالإمام الذهبي والحافظ ابن حجر والحافظ ابن عبد الهادي والإمام ابن كثير والقاضي ابن العربي أبي بكر , والإمام
الجصاص وغيرهم
ليس هذا فقط ....
بل قد اتفق جمهور العلماء على أنه لا يُعتد بقوله المخالف , وأن الإجماع ينعقد دونه
فإذا قال العلماء قولاً , وخالفهم الإمام ابن حزم = فإن الإجماع يكون منعقدا , ولا يُعتد بمخالفة الإمام ابن حزم , فخلافه حينئذٍ مُهْمَل غير مُعْتَبَر
(ولكن الحق الذي ظهر لي هو التفصيل كما بالجزء الثاني إن شاء الله تعالى)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
القسم الثاني:
بيان عدم الإعتماد على الإمام ابن حزم في تصحيح وتضعيف الأحاديث
وتوثيق وتضعيف الرواة
1 - قال الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام في ترجمة شريك بن عبد الله بن أبي نمر المدني:
اقتباس:
) وذكره أبو محمد بن حزم فوهاه واتهمه بالوضع. وهذا جهل من ابن حزم، فإن هذا الشيخ ممن اتفق البخاري ومسلم على الحجاج به (
2 - قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة الإمام الترمذي:
اقتباس:
(أما أبو محمد بن حزم فانه نادى على نفسه
بعدم الاطلاع فقال في كتاب الفرائض من الاتصال: محمد بن عيسى بن سورة مجهول.
ولا يقولن قائل لعله ما عرف الترمذي ولا اطلع على حفظه ولا على تصانيفه , فإن هذا الرجل قد أطلق هذه العبارة في خلق من المشهورين من الثقات الحفاظ كأبي القاسم البغوي واسماعيل بن محمد الصفار وأبي العباس الاصم وغيرهم)
انتهى كلام الحافظ ابن حجر
3 - قال الحافظ ابن حجر في " لسان الميزان " عن الإمام ابن حزم:
اقتباس:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/64)
(كان يهجم على القول في التعديل والتجريح وتبيين أسماء الراوة فيقع له من ذلك أوهام شنيعة وقد تتبع كثيراً منها الحافظ قطب الدين الحلبي ثم المصري من المحلي خاصة وسأذكر منها أشياء)
(النص في لسان الميزان وصححت بعض الحروف فيه وفقا للنسخة التي نقل عنها صاحب كتاب " الكاشف في تصحيح رواية البخاري" , فمثلا النسخة التي عندي فيها كلمة " التخريج "
بينما في النسخة المذكورة هكذا " التجريح")
ثم ذكرها الحافظ ابن حجر قائلا:
اقتباس:
(ذكر نبذة من أغلاطه في وصف الرواة .... وله من ذلك شيء كثير)
4 - قال الإمام ابن كثير في " البداية والنهاية ":
اقتباس:
(وجهالة ابن حزم لابي عيسى الترمذي لا تضره حيث قال في محلاه: ومن محمد بن عيسى بن سورة؟ فإن جهالته لا تضع من قدره عند أهل العلم، بل وضعت منزلة ابن حزم عند الحفاظ.)
فهذه هي منزلة الإمام ابن حزم عند الحفاظ في الجرح والتعديل كما صرح به الإمام ابن كثير
5 - قال الإمام ابن القيم في كتابه " الفروسية " عن تصحيح الإمام ابن حزم للأحاديث المعلولة:
(
اقتباس:
والرجل يصحح ما أجمع أهل الحديث على ضعفه وهذا بين في كتبه لمن تأمله)
6 - وقال الحافظ ابن عبد الهادي في " مختصر طبقات
علماء الحديث ":
اقتباس:
(وهو كثير الوهم في الكلام على تصحيح الحديث وتضعيفه، وعلى أحوال الرواة)
نقله عنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة الجزء الأول وعلق قائلا:
اقتباس:
(و ابن حزم رحمه الله مع علمه و فضله و عقله، فهو ليس طويل الباع في الاطلاع على الأحاديث و طرقها و رواتها ... فينبغي أن لا يؤخذ كلامه على الأحاديث إلا بعد التثبيت من صحته و عدم
شذوذه، شأنه في ذلك شأنه في الفقه الذي يتفرد به،
وعلم الكلام الذي يخالف السلف فيه ... وأن ابن حزم أتي من قصر باعه في علم الحديث)
انتهى
(عبارة " قصر باعه " اختلط علي هل هي من متن السلسلة الصحيحة أم من الهامش , ولكن يظهر لي أنها من المتن لأنه أشار قبلها بأسطر إلى رده على ابن حزم)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
القسم الثالث:
بيان تأثر الإمام ابن حزم بالفلسفة والمنطق , مما يوجب التعامل بحذر مع رأيه وأقواله
تصريح جمع من كبار الأئمة بتأثر الإمام ابن حزم بالفلسفة والمنطق
1 - قال عنه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء وهو يذكر سعة علمه وفائدة مصنفاته:
(
اقتباس:
كان قد مهر أولا في الادب والاخبار والشعر، وفي المنطق وأجزاء الفلسفة، فأثرت فيه تأثيرا ليته سلم من ذلك، ولقد وقفت له على تأليف يحض فيه على الاعتناء بالمنطق، ويقدمه على العلوم، فتألمت له
..........
قال أبو القاسم صاعد: ... أقبل على العلوم الشرعية، وعني بعلم المنطق وبرع فيه، ثم أعرض عنه.
- قلت (أي الإمام الذهبي): ما أعرض عنه حتى زرع في باطنه أمورا وانحرافا عن السنة)
انتهى كلام الإمام الذهبي
2 - وقال الحافظ ابن عبد الهادي عن الإمام ابن حزم:
(
اقتباس:
تبين لي منه أنه جهمي جلد، لا يثبت معاني أسماء الله الحسنى إلا
القليل، كالخالق، و الحق، و سائر الأسماء عنده لا يدل على معنى أصلا،
كالرحيم و العليم و القدير، و نحوها، بل العلم عنده هو القدرة، و القدرة هي
العلم، و هما عين الذات، و لا يدل العلم على شيء زائد على الذات المجردة أصلا
و هذا عين السفسطة و المكابرة. و قد كان ابن حزم قد اشتغل في المنطق و الفلسفة
، و أمعن في ذلك، فتقرر في ذهنه لهذا السبب معاني باطلة (
انتهى كلامه
(نقله عنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة الجزء الأول من
" مختصر طبقات علماء الحديث ")
3 – و قال الإمام ابن كثير في " البداية والنهاية ":
(وكان ابن حزم كثير الوقيعة في العلماء بلسانه وقلمه فأورثه ذلك
اقتباس:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/65)
حقدا في قلوب أهل زمانه ومازالوا به حتى بغضوه إلى ملوكهم فطردوه عن بلاده حتى كانت وفاته في قرية له في شعبان من هذه السنة وقد جاوز التسعين والعجب كل العجب منه أنه كان ظاهريا حائرا في الفروع لا يقول بشئ من القياس لا الجلي ولا غيره وهذا الذي وضعه عند العلماء وأدخل عليه خطأ كبيرا في نظره وتصرفه وكان مع هذا من أشد الناس تأويلا في باب الأصول وآيات الصفات وأحاديث الصفات لأنه كان أولا قد تضلع من علم المنطق أخذه عن محمد بن الحسن المذحجي الكناني القرطبي ذكره ابن ماكولا وابن خلكان ففسد بذلك حاله في باب الصفات)
4 - وقال أيضا الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن الإمام ابن حزم:
اقتباس:
(ولم يتأدب مع الأئمة في الخطاب، بل فجج العبارة، وسب وجدع، فكان جزاؤه من جنس فعله .... وقد امتحن لتطويل لسانه في العلماء)
وقال أيضا الإمام الذهبي في " تذكرة الحفاظ " "
اقتباس:
(وقام عليه الفقهاء لطول لسانه واستخفافه بالكبار ووقوعه في أئمة الاجتهاد بأفج عبارة وأفظ محاورة وأبشع رد)
انتهى كلام الإمام الذهبي
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
قلتُ (أبو إسلام):
وكمثال على تأثر الإمام ابن حزم بالفلسفة في مجال العقيدة:
قال الإمام ابن حزم في الإحكام:
اقتباس:
نقول: إن الله عز وجل قادر على أن ينسخ التوحيد، وعلى أن يأمر بالتثنية والتثليث وعبادة الاوثان، وأنه تعالى لو فعل ذلك لكان حكمة وعدلا وحقا، ولكان التوحيد كفرا وظلما وعبثا، ولكنه تعالى لا يفعل ذلك أبدا، لانه قد أخبرنا أن لا يحيل دينه الذي أمرنا به
قلتُ (أبو إسلام):
فالإمام ابن حزم يرى أن الله تعالى لو لم يكن وعَدَنَا بعدم تبديل الإسلام
لكان من الممكن أن يأمرنا الله تعالى بالتثنية والتثليث وعبادة الأوثان
أي أن الذي يمنع الله عز وجل من أن يأمرنا بالتثليث وعبادة الأوثان
الذي يمنعه من ذلك سبب واحد فقط وهو أنه أخبرنا أنه لا يحيل دين الإسلام
ومقتضى كلامه هذا أنه عز وجل لو لم يكن أخبرنا أنه لن يحيل الإسلام
لكان من الممكن أن يأمرنا بالتثليث وعبادة الأوثان
ويرى الإمام ابن حزم أن التثليث وعبادة الأوثان حينئذ ستكون حكمة وعدلا وحقا
ويكون التوحيد حينئذ كفرا وظلما وعبثا!!!!!
فالمانع الوحيد من وقوع ذلك - عند الإمام ابن حزم - إنما هو وعد الله لنا أنه لن ينسخ الدين
وهذا المانع غير موجود عند أهل الأديان السابقة
لماذا؟
لأن الله تعالى لم يخبرهم أنه لن ينسخ الأمر بالتوحيد
فهل يُتصور أنه تعالى الحكم العدل كان من الممكن أن يأمرهم بالباطل الذي هو التثليث وعبادة الأوثان؟!!!!
وهنا سؤالان: الأول:
من المحال أن يأمر الله تعالى بالتثليث وعبادة الأوثان والظلم والكفر
أليس كذلك؟
الجواب: بلى
السؤال الثاني:ما الذي جعلنا نعتقد ذلك؟
هل لأنه عز وجل وعد أنه لن ينسخ الأمر بالتوحيد والعدل
أم لأنه عز وجل متصف بذاته بالعدل والحكمة فمحال عليه عز وجل أن يأمر بالباطل الذي هو التثليث والظلم والفاحشة؟!!!!!
فإذا كان الذي يجعل ذلك محالا إنما هو أنه عز وجل متصف بذاته بالعدل والحكمة فمحال عليه أن يأمر بالباطل , سواء وعدنا بعدم نسخ الدين أم لا
فهل هذا له علاقة بوعد الله لنا بعدم نسخ الإسلام؟!!!!!
إن الله تعالى يتصف بالعدل بذاته, فلا يأمر إلا بالعدل والحق , ولا علاقة لذلك بإخبار الله لنا بثبات دين أو نسخه
إن الله تعالى أحد , ومن المحال أن يأمرنا تعالى بالتثليث , ولا علاقة لذلك بإخبار الله لنا بثبات دين أو نسخه
فهذه صفات الله تعالى لا تنفك عنه , ولا علاقة لها بثبات الدين أو نسخه
وإلا هل كان من الممكن أن يأمرنا الله في الإسلام بعبادة الأوثان والتثليث بعد نسخ اليهودية والنصرانية اللتين أمر فيهما بالتوحيد؟!!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
القسم الرابع:
إذا اتفق العلماء على قول في مسألة وخالفهم الإمام ابن حزم: فهل يُعتد بمخالفته وتكون معتبرة أم ينعقد الإجماع دونه وتكون مخالفته غير معتبرة؟
الكلام هنا في مبحثين:
المبحث الأول: رأي جمهور العلماء
المبحث الثاني: بيان الرأي الراجح , مع بيان الدليل القطعي على أنه هو الحق الذي لا يصح غيره
وإليكم التفصيل:
المبحث الأول: رأي جمهور العلماء
قال الإمام الزركشي في البحر المحيط:
اقتباس:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/66)
مَسْأَلَةٌ [هَلْ يُعْتَبَرُ بِخِلَافِ الظَّاهِرِيَّةِ فِي الْإِجْمَاعِ]؟
ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْهُمْ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ، وَالْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ، وَنَسَبَهُ إلَى الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِ مَنْ أَنْكَرَ الْقِيَاسَ فِي الْحَوَادِثِ الشَّرْعِيَّةِ، وَتَابَعَهُمْ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ، وَالْغَزَالِيُّ، قَالُوا؛ لِأَنَّ مَنْ أَنْكَرَهُ لَا يَعْرِفُ طُرُقَ الِاجْتِهَادِ، وَإِنَّمَا هُوَ مُتَمَسِّكٌ بِالظَّوَاهِرِ، فَهُوَ كَالْعَامِّيِّ الَّذِي لَا مَعْرِفَةَ لَهُ ..
قَالَ النَّوَوِيُّ فِي بَابِ السِّوَاكِ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ ": إنَّ مُخَالَفَةَ دَاوُد لَا تَقْدَحُ فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ عَلَى الْمُخْتَارِ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ وَالْمُحَقِّقُونَ، وَكَذَا قَالَ صَاحِبُ " الْمُفْهِمِ " جُلُّ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِمْ، بَلْ هُمْ مِنْ جُمْلَةِ الْعَوَامّ، وَإِنَّ مَنْ اعْتَدَّ بِهِمْ فَإِنَّمَا ذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَذْهَبَهُ أَنَّهُ يَعْتَبِرُ خِلَافَ الْعَوَامّ فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ، وَالْحَقُّ خِلَافُهُ.
وَذَكَرَ غَيْرُهُ أَنَّهُمْ فِي الشَّرْعِيَّاتِ كَالسُّوفِسْطَائِيَّةِ فِي الْعَقْلِيَّاتِ، وَكَذَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيَّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ: لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِمْ، وَلَا يُؤْنَسُ بِوِفَاقِهِمْ
وأما نص كلام الإمام النووي فهو في شرحه صحيح مسلم: باب السواك , حيث قال:
اقتباس:
إِنَّ السِّوَاك سُنَّة، لَيْسَ بِوَاجِبٍ فِي حَال مِنْ الْأَحْوَال لَا فِي الصَّلَاة وَلَا فِي غَيْرهَا بِإِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدّ بِهِ فِي الْإِجْمَاع، وَقَدْ حَكَى الشَّيْخ أَبُو حَامِد الْإِسْفَرَايِنِيُّ إِمَام أَصْحَابنَا الْعِرَاقِيِّينَ عَنْ دَاوُدَ الظَّاهِرِيّ أَنَّهُ أَوْجَبَهُ لِلصَّلَاةِ، .. , وَلَوْ صَحَّ إِيجَابه عَنْ دَاوُدَ لَمْ تَضُرّ مُخَالَفَته فِي اِنْعِقَاد الْإِجْمَاع عَلَى الْمُخْتَار الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ وَالْأَكْثَرُونَ
===================================
المبحث الثاني: بيان الرأي الراجح , مع بيان الدليل القطعي على أنه هو الحق الذي لا يصح غيره
يُتابع .....
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
17/ 07/06, 12:02 12:02:59 AM
عبد الرحمن السديس
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 27/ 03/03
محل السكن: الرياض
المشاركات: 1,833
--------------------------------------------------------------------------------
جزاكم الله خيرا ونفع بكم
وهنا فوائد حول هذا الموضوع:
تنبيهات الأئمة على مخالفات العلامة ابن حزم لمذهب أهل السنة والجماعة في العقيدة
http://saaid.net/book/open.php?cat=88&book=2185
منهج الإمام ابن حزم مقارنة بمنهج أئمة الحديث المتقدمين
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6686
__________________
مكتبات كبرى: هنا وهنا و هنا و هناو هنا
لتخريج الأحاديث هنا و هناو هنا
للفتاوى هناو هناو هنا
من مخالفات ابن حزم لمذهب أهل السنة والجماعة
sds55@gawab.com
17/07/06, 01 :08 01:08:57 AM
عبدالعزيز بن سعد
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 20/ 01/06
المشاركات: 403
--------------------------------------------------------------------------------
قرأت بحثا للدكتور طارق الخويطر فيما أظن عنوانه:
هل يعتد بمخالفة ابن حزم
وانتهى إلى الاعتداد به - خلافا للنووي رحم الله الجميع.
والبحث موجود في مجلة الحكمة إن لم أهم ...
__________________
17/ 07/06, 01:39 01:39:39 AM
أبو ذر الفاضلي
عضو مميز تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 520
--------------------------------------------------------------------------------
بحث قيم نرجو سرعة إتمامه
__________________
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع، فاضربوه بالسيف كائناً من كان)). حديث صحيح
17/ 07/06, 10:35 10:35:45 PM
أبو إسلام عبد ربه
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 500
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/67)
--------------------------------------------------------------------------------
الأخ الفاضل "عبد الرحمن السديس": بارك الله فيكم على فوائدكم
الأخ الفاضل" أبو ذر الفاضلي ": بارك الله فيكم (تاريخ اشتراكنا واحد – وعدد مشاركاتنا خلال عام تقريبا متقارب)
الأخ الفاضل عبد العزيز بن سعد:
لا يصح أبدا القول بأن قول ابن حزم يُعتد به دون تفصيل , فهذا قول قد قامت الأدلة القطعية على بطلانه
وهذا ما سيتضح لك قطعا في الجزء الثاني بعون الله تعالى
وليتك تنقل هنا أدلة البحث الذي قرأته لكي أوضح لك بطلانها قطعا
إن بطلان هذا القول هو أمر قطعي لا شك فيه
لذلك ليس بينك وبين هذا البرهان القطعي إلا أن تنقل لنا الأدلة؛ فيأتيك فورا مني هذا البرهان القطعي على بطلانها بفضل الله تعالى @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
تنبيه هام (1):
قلتُ في بداية هذا المقال:
اقتباس:
وقد نبه على ذلك جمع من كبار العلماء كالإمام الذهبي والحافظ ابن حجر والحافظ ابن عبد الهادي والإمام ابن كثير والقاضي ابن العربي أبي بكر , والإمام
الجصاص وغيرهم
وقد تم نقل أقوال الأئمة الذهبي وابن حجر وابن كثير وابن عبد الهادي , وهي أقوال خاصة بالإمام ابن حزم كما سبق بيانه
ولكني ..
أولا:
لم أنقل كلام القاضي ابن العربي أبي بكر , وهو كلام يشمل فرقة الظاهرية ويتناول الإمام ابن حزم أيضا, ولكنه شديد , لذلك فقد أعرضتُ عنه
ولكن لا مانع من نقله مع التنبيه على شدته:
قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء:
اقتباس:
وقد حط أبو بكر بن العربي على أبي محمد .. وعلى الظاهرية، فقال: هي أمة سخيفة، تسورت على مرتبة ليست لها، وتكلمت بكلام لم نفهمه، تلقوه من إخوانهم الخوارج .. وكان أول بدعة لقيت في رحلتي القول بالباطن، فلما عدت، وجدت القول بالظاهر قد ملا به المغرب سخيف كان من بادية إشبيلية يعرف بابن حزم، نشأ وتعلق بمذهب الشافعي، ثم انتسب إلى داود، ثم خلع الكل، واستقل بنفسه، وزعم أنه إمام الامة يضع ويرفع، ويحكم ويشرع، ينسب إلى دين الله ما ليس فيه، ويقول عن العلماء ما لم يقولوا تنفيرا للقلوب منهم، وخرج عن طريق المشبهة في ذات الله وصفاته، فجاء فيه بطوام، واتفق كونه بين قوم لا بصر لهم إلا بالمسائل، فإذا طالبهم بالدليل كاعوا، فيتضاحك مع أصحابه منهم، وعضدته الرئاسة بما كان عنده من أدب، وبشبه كان يوردها على الملوك، فكانوا يحملونه، ويحمونه، بما كان يلقي إليهم من شُبه البدع والشرك , وفي حين عودي من الرحلة ألفيت حضرتي منهم طافحة، ونار ضلالهم لافحة
و الإمام الذهبي لم يُنكر ما وصف به القاضي ابن العربي فرقة الظاهرية حين قال عنهم:
اقتباس:
هي أمة سخيفة، تسورت على مرتبة ليست لها، وتكلمت بكلام لم نفهمه، تلقوه من إخوانهم الخوارج .. ونار ضلالهم لافحة
لكن صرح الإمام الذهبي بأن القاضي ابن العربي قد بالغ في الاستخفاف بابن حزم فقال في السير:
اقتباس:
بالغ في الاستخفاف به
ولكن هذا لم يمنع الإمام الذهبي من أن يصرح بأن لابن حزم مسائل بشعة في الأصول والفروع ,
قال الإمام الذهبي في ترجمة الإمام ابن حزم:
اقتباس:
لا أوافقه في كثير مما يقوله في الرجال والعلل، والمسائل البشعة في الاصول والفروع، وأقطع بخطئه في غير ما مسألة، ولكن لا أكفره، ولا أضلله، وأرجو له العفو والمسامحة وللمسلمين
.
وقال أيضا:
اقتباس:
كلام ابن حزم، ولو أخذت في إيراد طرفه وما شذ به، لطال الامر.
============================
ثانيا:
كذلك لم أنقل كلام الإمام الجصاص , وهو يشمل فرقة الظاهرية , وإمامهم داود الظاهري
ولا مانع من نقله مع التنبيه على شدته
قال في كتابه في أصول الفقه عن داود - إمام فرقة الظاهرية - وغيره من أئمتهم:
اقتباس:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/68)
وَلَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِ مَنْ لَا يَعْرِفُ أُصُولَ الشَّرِيعَةِ .. : كَدَاوُد الْأَصْبَهَانِيِّ وَالْكَرَابِيسِيِّ، وَأَضْرَابِهِمَا مِنْ السُّخَفَاءِ (الْجُهَّالِ)، لِأَنَّ هَؤُلَاءِ إنَّمَا كَتَبُوا شَيْئًا مِنْ الْحَدِيثِ، وَلَا مَعْرِفَةَ لَهُمْ بِوُجُوهِ النَّظَرِ، وَرَدِّ الْفُرُوعِ وَالْحَوَادِثِ إلَى الْأُصُولِ، فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْعَامِّيِّ الَّذِي لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ، لِجَهْلِهِ بِبِنَاءِ الْحَوَادِثِ عَلَى أُصُولِهَا مِنْ النُّصُوصِ، وَقَدْ كَانَ دَاوُد يَنْفِي حُجَجَ الْعُقُولِ، وَمَشْهُورٌ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: (بَلْ عَلَى
الْعُقُولِ)، وَكَانَ يَقُولُ: لَيْسَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِنَا دَلَائِلُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَعَلَى تَوْحِيدِهِ، وَزَعَمَ أَنَّهُ إنَّمَا عَرَفَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِالْخَبَرِ، وَلَمْ يَدْرِ الْجَاهِلُ أَنَّ الطَّرِيقَ إلَى مَعْرِفَةِ صِحَّةِ خَبَرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَالْفَرْقِ بَيْنَ خَبَرِهِ وَخَبَرِ مُسَيْلِمَةَ وَسَائِرِ الْمُتَنَبِّئِينَ وَالْعِلْمِ بِكَذِبِهِمْ إنَّمَا هُوَ الْعَقْلُ، وَالنَّظَرُ فِي الْمُعْجِزَاتِ، وَالْأَعْلَامِ وَالدَّلَائِلِ، الَّتِي لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا إلَّا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْرِفَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَعْرِفَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَمَنْ كَانَ هَذَا مِقْدَارَ عَقْلِهِ وَمَبْلَغَ عِلْمِهِ كَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُعَدَّ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ؟ وَمِمَّنْ يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ؟ وَهُوَ مُعْتَرِفٌ مَعَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ اللَّهَ تَعَالَى، لِأَنَّ قَوْلَهُ: إنِّي مَا أَعْرِفُ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ جِهَةِ الدَّلَائِلِ اعْتِرَافٌ مِنْهُ بِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُهُ، فَهُوَ أَجْهَلُ مِنْ الْعَامِّيِّ، وَأَسْقَطَ مِنْ الْبَهِيمَةِ، فَمِثْلُهُ لَا يُعَدُّ خِلَافًا عَلَى أَهْلِ عَصْرِهِ إذَا قَالُوا قَوْلًا يُخَالِفُهُمْ، فَكَيْفَ يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ عَلَى مَنْ تَقَدَّمَهُ
وأسلوب الإمام الجصاص فيه شدة على داود إمام فرقة الظاهرية وبقية رؤسائهم
و قال الإمام ابن كثير في ترجمة داود إمام فرقة الظاهرية (في البداية والنهاية):
اقتباس:
حصر نفسه بنفيه للقياس الصحيح فضاق بذلك ذرعه في أماكن كثيرة من الفقه ... بسبب اتباعه الظاهر المجرد من غير تفهم لمعنى النص.
وقد ذكر الإمام الذهبي في " سير أعلام النبلاء " أن الإمام أحمد بن حنبل رفض أن يدخل عليه داود , أي رفض مقابلة داود الظاهري ,
فقد قال الإمام الذهبي في ترجمة داود إمام فرقة الظاهرية:
اقتباس:
فأتى صالح أباه- أي الإمام أحمد بن حنبل -، فقال: رجل سألني أن يأتيك، فقال: ما اسمه؟ قال: داود.
قال: من أين هو؟ قال: من أصبهان.
.. فقال: هذا قد كتب إلي محمد بن يحيى في أمره أنه زعم أن القرآن محدث، فلا يقربني.
وقال أيضا الإمام الذهبي:
اقتباس:
وأما داود فقال: القرآن محدث.
فقام على داود خلق من أئمة الحديث، وأنكروا قوله وبدعوه، .. فنسأل الله الهدى واتباع الحق، فالقرآن العظيم، حروفه ومعانيه
وألفاظه كلام رب العالمين، غير مخلوق
يُتابع ...
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
17/ 07/06, 11:08 11:08:28 PM
أبو إسلام عبد ربه
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 500
--------------------------------------------------------------------------------
تنبيه هام (2):
شيخ فرقة الظاهرية المعاصر " ابن عقيل الظاهري " يُقر بأباطيل ابن حزم في كثير من مسائل العقيدة
المصدر: بحث بعنوان:" من مخالفات ابن حزم لمذهب أهل السنة "
الكاتب: عبد الرحمن بن صالح السديس
نسخة من البحث:
http://saaid.net/book/open.php?cat=88&book=2185
جاء فيه:
اقتباس:
قال أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري ـ عن ابن حزم:
إنه غير موفق في كثير من مسائل الأسماء والصفات
.
(ابن حزم خلال ألف عام 2/ 153.)
(برجاء مراجعة نص الكلام لمن عنده نسخة من الكتاب المنقول منه)
يتابع ....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/69)
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
18/ 07/06, 12:17 12:17:50 AM
عبد الرحمن السديس
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 27/ 03/03
محل السكن: الرياض
المشاركات: 1,833
--------------------------------------------------------------------------------
ومن أقوال إمام الظاهرية ابن عقيل ـ حفظه الله ـ: «إن أروع ما في الظاهرية الخضوع لموجبات لغة العرب في فهم الشرع.
ولكن داود وابن حزم ـ رحمهما الله ـ يفقدان الحس اللغوي فيرتكبان حماقات في دين الله».
ابن حزم خلال ألف عام 4/ 105
__________________
مكتبات كبرى: هنا وهنا و هنا و هناو هنا
لتخريج الأحاديث هنا و هناو هنا
للفتاوى هناو هناو هنا
من مخالفات ابن حزم لمذهب أهل السنة والجماعة
sds55@gawab.com
18/07/06, 12 :31 12:31:20 AM
خالد الشبل
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 06/03
محل السكن: السعودية
المشاركات: 426
--------------------------------------------------------------------------------
اقتباس:
قال أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري ـ عن ابن حزم:
إنه غير موفق في كثير من مسائل الأسماء والصفات
.
(ابن حزم خلال ألف عام 2/ 153.)
(برجاء مراجعة نص الكلام لمن عنده نسخة من الكتاب المنقول منه)
__________
نعم هو في الصفحة المشار إليها من طبعة دار الغرب الإسلامي.
قال: على أن أبا محمد غير موفق ...
وهو في تعليقه على كلام أبي علي السكوني (ت717هـ) في لحن العامة والخاصة في المعتقدات.
وهو منشور - على ما ذكر الظاهري - في مجلة معهد المخطوطات العربية، المجلد الثاني عشر، الجزء الأول عام 1392هـ.
وبحثت قبل يومين في مجلة معهد المخطوطات في المجلد المذكور وبعض المجلدات منها فلم أجد الكتاب المشار إليه، فلعل ثمة خطأ في الإحالة.
ومثل هذا ما قاله في الكتاب المذكور 2/ 167 في تعليقه على نص من شرح العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية. قال:
" وابن تيمية - رحمه الله - قرر مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات حسب ظواهر الشرع وقطعياته وموجبات العقل، وكان الأحرى أن يكون ابنُ حزم أولى بذلك، إلا أن أبا محمد لم يوفق في كثير من قضايا الأسماء والصفات لخطأ اجتهاده، عفا الله عنه وسامحه، والعصمة ليست للبشر، وإنما أراد أبو محمد الحق فأخطأ".
__________________
ومُرادُ النُّفُوسِ أصغرُ مِن أنْ ** نَتَعادى فيه وأنْ نَتَفانى
18/ 07/06, 12:45 12:45:38 AM
مصطفي سعد
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 16/ 09/05
محل السكن: egypt
المشاركات: 432
--------------------------------------------------------------------------------
لاحظت ان منتداهم بالرغم من ظاهريته الا انهم صحاح العقيدة هل تتفقون معى فى ذلك
__________________
كل احد ياخذ من قوله ويرد الا النبى صلى الله عليه وسلم
18/ 07/06, 01:56 01:56:24 AM
عادل البيضاوي
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 19/ 01/06
المشاركات: 213
--------------------------------------------------------------------------------
أخي الكريم بارك الله فيك لكن لاأتفق معك في اثارة هذا الموضوع فابن حزم امامويكفيه فخرا أن كثيرا من أقواله المخالفة للجمهور والتي يشنعون بها عليه يتبناها شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وينتصران لها
نعم عقيدته مخالفة لعقيدة أهل السنة لكن آراؤه الفقهيةلها مالها ان وافقت الأدلة وعليها ما عليها ان خالفت النصوص ولاينبغي لنا التعصب لرأي دون راي
أما هل يعتد بخلافه في الاجماع ام لا فهنا أنقل لك كلاما للامام الشوكاني في نيل الأوطار وان لم يكن عن ابن حزم لكنه عن مؤسس المذهب الظاهري وما يجري على هذا يجري على الاخر
يقول عند شرحه لحديث << السواك مطهرة للفم مرضاة للرب>>
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/70)
يقول << وعدم الاعتداد بخلاف داود مع علمه وورعه مع أخذجماعة من الأكابر بمذهبه من التعصبات التي لامستند لها إلا مجرد الهوى والعصبية وقد كثر هذا الجنس في أهل المذاهب وما أدري ما هو البرهان الذي قام لهؤلاء المحققين حتى اخرجوه من دائرة علماء المسلمين فإن كان لما وقع منه من المقالات المستبعدة فهي بالنسبة إلى مقالات غيره المؤسسة على محض الرأي المضادة لصريح الرواية في حيز القلة المتبالغة فإن التعويل على الراي وعدم الا عتناء بعلم الأدلة قد أفضى بقوم إلى التمذهب بمذاهب لايوافق الشريعة منها إلا القليل النادر وأما داود فما في مذهبه من البدع التي أوقعه فيها التمسك بالظاهر وجموده عليه هي في غاية الندرة ولكن لهوى النفوس سريرة لاتعلم>> انتهى كلامه رحمه الله
فقليلا من التريث أخي الكريم واياك وابن حزم
كناطح صخرة يوما ليوهنا ×××××××× فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل
__________________
لساني صارم لاعيب فيه .......... وبحري لاتكدره الدلاء
18/ 07/06, 02:13 02:13:02 AM
أبو إبراهيم الجنوبي
عضو جديد تاريخ الانضمام: 05/ 01/06
المشاركات: 87
--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم .. الإمام ابن حزم الأندلسي إمام كبير الشأن .. وله من الأخطاء العلمية ما يقع لغيره من الأئمة وهي -إن شاء الله -مغفورة لأنها عن اجتهاد واقغ في محله، غير أنه لا يقلد فيما أخطأ فيه شأنه في ذلك شأن غيره من المجتهدين، أما القول بأن خلافه لا يعتد به، وأنه لا يقدح في الاجماع فهذا الرأي مما ينبغي أن يطوى ولا يروى، لأن كل ما قيل في مذهبه من الشذوذ والانفراد يمكن أن يقال في غيره ويلزم من ذلك سقوط الاعتداد بالجميع وهو باطل وملزومه مثله.
__________________
18/ 07/06, 02:17 02:17:58 AM
راشد الأثري
عضو مميز تاريخ الانضمام: 15/ 11/05
المشاركات: 722
--------------------------------------------------------------------------------
نعم .. و هم لا يقبلون من بن حزم رحمه الله خطأه في العقيدة ...
__________________
كنت أكتب باسم (راشدالآثري) و الآن (راشد الأثري)
18/ 07/06, 02:48 02:48:55 AM
الفهم الصحيح
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 30/ 04/04
المشاركات: 1,690
--------------------------------------------------------------------------------
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة خالد الشبل
وهو في تعليقه على كلام أبي علي السكوني (ت717هـ) في لحن العامة والخاصة في المعتقدات.
وهو منشور - على ما ذكر الظاهري - في مجلة معهد المخطوطات العربية، المجلد الثاني عشر، الجزء الأول عام 1392هـ.
وبحثت قبل يومين في مجلة معهد المخطوطات في المجلد المذكور وبعض المجلدات منها فلم أجد الكتاب المشار إليه، فلعل ثمة خطأ في الإحالة.
وفقك الله.
رسالة السَّكوني - رحمه الله - < لحن العامة والخاصة في المعتقدات > نشرها الأستاذ عبد القادر زمامة بمجلة معهد المخطوطات العربية ... المجلد 17 الجزء الثاني صـ 235 - 276.
__________________
(يجب على أهل العلم بالحديث بعدهم أن ينظروا في اختلافهم، ويجتهدوا في معرفة معانيهم في القبول والرد، ثم يختاروا من أقاويلهم أصحها) الإمام البيهقي في مقدمة دلائل النبوة.
18/ 07/06, 06:40 06:40:37 AM
زياد العضيلة تاريخ الانضمام: 03/ 08/02
المشاركات: 1,212
--------------------------------------------------------------------------------
بارك الله فيك لو يكون كلامك في نقض الأجماع بمخالفة الظاهرية بدلا من الأعتداد بمخالفة ابن حزم لكان أدق.
والسبب في ذلك ما لايخفى عليك من قول جمهرة من أهل العلم أن قول الواحد و الأثنين لايخرق الأجماع ولا ينقضه , وهو مذهب مشهور وهذا ينطبق على كل أحد سواء كان ابن حزم او غيره.
فلعل حديثك يكون عن قول الظاهرية هل هو ناقض للأجماع فهذا أدق و أبين لمقصودك - وقد سبق طرق هذا الموضوع في هذا الملتقى -:
هل خلاف الظاهرية للإجماع يعد خرقا؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=52414&highlight=%C7%E1%D9%C7%E5%D1%ED%C9
__________________
( المتمسك بالحق)
18/ 07/06, 10:42 10:42:24 AM
أبو إسلام عبد ربه
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 500
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/71)
--------------------------------------------------------------------------------
تنبيه هام (3):
حتى الآن أنا مجرد ناقل لأقوال العلماء فقط
أما تحقيقي للراجح فإنما هو في الجزء الثاني – بعون الله تعالى –
فنقلي لا يدل بالضرورة على أنني أتبنى مضمونه
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
أخي الكريم: عبد الرحمن السديس
بارك الله فيكم لإثراء الموضوع , وقد استفدتُ من كتاب صيد الفوائد
هل هو من تأليفكم؟
===================
أخي الفاضل: خالد الشبل
جزاكم الله خيرا على مجهودكم في توثيق النقل
======================
أخي الكريم: الفهم الصحيح
إياك والتسبب في غلق هذا الموضوع كسابقه (ابتسامة)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
أخي الكريم عادل البيضاوي
الجرح والتعديل علم من أهم علوم الإسلام
وبه حفظ الله تعالى هذا الدين من التحريف
وأنا لا يجوز لي أن أتكلم في حق أحد كبار علماء المسلمين الذين دافعوا أشد الدفاع عن الكتاب والسنة ضد من ينتقص منهما
ولكن هذا لا يمنع من التحذير من أقواله الشاذة المخالفة للحق المبين المعلوم قطعا من نصوص الكتاب والسنة , خاصة مع كثرة شذوذه
انظر قول الإمام الذهبي:
اقتباس:
كلام ابن حزم، ولو أخذت في إيراد طرفه وما شذ به، لطال الامر
لذلك أنقل أقوال كبار علماء المسلمين , ومنهم كبار أئمة الجرح والتعديل
كالإمام أحمد ابن حنبل , والإمام الذهبي , والحافظ ابن حجر , والإمام ابن كثير , والإمام ابن تيمية , والإمام ابن القيم , والإمام ابن عبد الهادي , والإمام النووي , وغيرهم كثير من كبار علماء الأمة
لذلك فإن قولك:
اقتباس:
واياك وابن حزم
كان الواجب عليك توجيهه لهؤلاء الأئمة , وليس لي!!!
إنما أنقل تحذيرات كبار العلماء , كقول الإمام الذهبي:
اقتباس:
لا أوافقه في كثير مما يقوله في الرجال والعلل، والمسائل البشعة في الاصول والفروع، وأقطع بخطئه في غير ما مسألة، ولكن لا أكفره، ولا أضلله، وأرجو له العفو والمسامحة وللمسلمين
فهذا هو العدل في النقد
ولو أردت الإساءة لنقلتُ ما جاء هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=52414&highlight=%C7%E1%D9%C7%E5%D1%ED%C9
وهو هذه المشاركة:
اقتباس:
وتكلم عليهم أيضا القاضي أبوبكر بن العربي المالكي في بعض كتبه يقول ((وقد حكي في هذه المسألة الإجماع خلافا لبعض الحمير)) يعني بذلك الظاهرية.
وتكلم عليهم أيضا ابن رجب الحنبلي في كتابه ((فتح الباري)) وقال ((ويحكى في هذه المسألة الإجماع خلافا للظاهرية فإنهم قد تعودوا على خرق الإجماعات)).
لذلك أعرضتُ في البداية عن ذكر كلام القاضي أبي بكر والإمام الجصاص لشدتهما في النقد
لكن يبدو أن هذا لم يُعجب فرقة الظاهرية
فأردتُ أن أريهم أن عندي ما هو أشد , وأن عليهم التزام الأدب في الرد
لذلك نقلتُ كلام القاضي ابن العربي والإمام الجصاص
والتزامي بالحق – بفضل الله تعالى - جعلني أصرح بنقدي لكلام القاضي ابن العربي والإمام الجصاص
وأي نقد بعد ذلك لهذا المقال فإنه يدل على أن صاحبه ظاهري متعصب مقلد أعمى
وأنا أنزهك عن ذلك أخي الكريم
فمن يحاول جحد أقوال كبار العلماء التي ذكرتُها لكم = فإنه ينطبق عليه قولك:
اقتباس:
كناطح صخرة يوما ليوهنا ×××××××× فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل
وأما كلام الإمام الشوكاني الذي في مشاركتك:
فإنما يصح كاعتراض على من نفى الاعتداد بقول فرقة الظاهرية مطلقا
ولا ينطبق أبدا على من نفى الاعتداد بقولهم بشروط أو بقيود
وسيتضح لك سر المسألة , وتجتمع في يدك خيوطها , في الجزء الثاني من هذا المقال – بعون الله تعالى -
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
الأخ أبو إبراهيم الجنوبي
قولك:
اقتباس:
أما القول بأن خلافه لا يعتد به، وأنه لا يقدح في الاجماع فهذا الرأي مما ينبغي أن يطوى ولا يروى
وأقول لك:
من أنت – أخي الكريم – حتى تقرر ما يجب أن يقال وما يجب أن يُطوى؟!!!!
كبار العلماء تكلموا , فمن أنا ومن أنت حتى ندفن كلامهم؟!!!
إنه دين
وأما شبهتك في نقض الإجماع فستعلم – إن شاء الله تعالى – الأدلة القطعية على بطلانها (في الجزء االثاني من هذا المقال)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
أخي الكريم زياد العضيلة:
كما تعلم أن ليس كل قول أصولي يكون معتبرا
فتحرير الأقوال يفيد في معرفة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/72)
هل أجمع العلماء على هذه القاعدة الأصولية أم لا؟
هل هذا هو رأي الجمهور أم لا؟
هل قال بذلك الإمام الفلاني أم لا؟
هل هناك قائل بهذا القول أم لا؟
وهكذا ..
أما كون هذا الرأي معتبرا أم لا؟ = فهذا يتوقف على دليل هذا القول
فقد يكون القول ساقطا لظهور شدة ضعف دليله الذي بُني عليه
وقد اتفق جمهور علماء أصول الفقه على أن الإجماع إنما يتحقق بجميع مجتهدي الأمة
فالقول بأن مخالفة الواحد لا تضر تحقق الإجماع = هذا قول ساقط ظاهر البطلان
لماذا؟
لما يلي:
1 - حجية الإجماع إنما تأتي من وجود قول واحد في المسألة
وحيث أن الأمة لا تجتمع أبدا على ضلالة
وحيث أنه من المُحال خلو عصر من ناطق بالصواب
فيلزم من ذلك قطعا أن يكون هذا القول الواحد هو الحق
2 - فحجية الإجماع تأتي من أنه من المحال اجتماع الأمة على ضلالة
ومع وجود المخالف = لا تكون الأمة مجتمعة على ضلالة
3 – وحجية الإجماع تأتي أيضا من أنه من المُحال خلو عصر من ناطق بالصواب
ومع وجود المخالف = لا يتحقق خلو العصر من ناطق بالصواب
=================
أما بخصوص أن الأفضل تعميم الموضوع ليشمل الظاهرية:
فلعلك لم تمر على قولي سابقا فيما نقلته عن الإمام الزركشي وغيره:
اقتباس:
مَسْأَلَةٌ (هَلْ يُعْتَبَرُ بِخِلَافِ الظَّاهِرِيَّةِ فِي الْإِجْمَاعِ)؟
ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْهُمْ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ، وَالْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ، وَنَسَبَهُ إلَى الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِ مَنْ أَنْكَرَ الْقِيَاسَ فِي الْحَوَادِثِ الشَّرْعِيَّةِ، وَتَابَعَهُمْ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ، وَالْغَزَالِيُّ، قَالُوا؛ لِأَنَّ مَنْ أَنْكَرَهُ لَا يَعْرِفُ طُرُقَ الِاجْتِهَادِ، وَإِنَّمَا هُوَ مُتَمَسِّكٌ بِالظَّوَاهِرِ، فَهُوَ كَالْعَامِّيِّ الَّذِي لَا مَعْرِفَةَ لَهُ ..
قَالَ النَّوَوِيُّ فِي بَابِ السِّوَاكِ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ ": إنَّ مُخَالَفَةَ دَاوُد لَا تَقْدَحُ فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ عَلَى الْمُخْتَارِ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ وَالْمُحَقِّقُونَ، وَكَذَا قَالَ صَاحِبُ " الْمُفْهِمِ " جُلُّ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِمْ، بَلْ هُمْ مِنْ جُمْلَةِ الْعَوَامّ، وَإِنَّ مَنْ اعْتَدَّ بِهِمْ فَإِنَّمَا ذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَذْهَبَهُ أَنَّهُ يَعْتَبِرُ خِلَافَ الْعَوَامّ فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ، وَالْحَقُّ خِلَافُهُ.
وَذَكَرَ غَيْرُهُ أَنَّهُمْ فِي الشَّرْعِيَّاتِ كَالسُّوفِسْطَائِيَّةِ فِي الْعَقْلِيَّاتِ، وَكَذَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيَّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ: لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِمْ، وَلَا يُؤْنَسُ بِوِفَاقِهِمْ
فالخلاف بيني وبينك إنما هو في عنوان الموضوع
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
18/ 07/06, 04:22 04:22:36 PM
عبد الرحمن السديس
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 27/ 03/03
محل السكن: الرياض
المشاركات: 1,833
--------------------------------------------------------------------------------
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة أبو إسلام عبد ربه
أخي الكريم: عبد الرحمن السديس
بارك الله فيكم لإثراء الموضوع , وقد استفدتُ من كتاب صيد الفوائد
هل هو من تأليفكم؟
نعم ذاك البُحيث من جمعي.
__________________
مكتبات كبرى: هنا وهنا و هنا و هناو هنا
لتخريج الأحاديث هنا و هناو هنا
للفتاوى هناو هناو هنا
من مخالفات ابن حزم لمذهب أهل السنة والجماعة
sds55@gawab.com
18/07/06, 04 :59 04:59:48 PM
أبو إسلام عبد ربه
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 500
--------------------------------------------------------------------------------
تصريح الإمام ابن تيمية بأن:
الإمام ابن حزم وفرقة الظاهرية شاركوا المعتزلة والجهمية والقرامطة الباطنية والفلاسفة في بعض أصولهم الفاسدة وفي مسائل في التوحيد العقيدة
هذه النصوص مجموعة في هذا البحث:
http://saaid.net/book/open.php?cat=88&book=2185
1 – قال الإمام ابن تيمية في الفتاوي عن الإمام ابن حزم:
اقتباس:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/73)
قَدْ خَالَطَ مِنْ أَقْوَالِ الْفَلَاسِفَةِ، وَالْمُعْتَزِلَةِ فِي مَسَائِلِ الصِّفَاتِ مَا صَرَفَهُ عَنْ مُوَافَقَةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي مَعَانِي مَذْهَبِهِمْ فِي ذَلِكَ ..
وَبِمِثْلِ هَذَا صَارَ يَذُمُّهُ مَنْ يَذُمُّهُ مِنْ الْفُقَهَاءِ، والمتكلمين، وَعُلَمَاءِ الْحَدِيثِ بِاتِّبَاعِهِ لِظَاهِرِ لَا بَاطِنَ لَهُ، كَمَا نَفَى الْمَعَانِيَ فِي الْأَمْرِ، وَالنَّهْيِ، وَالِاشْتِقَاقِ، ..
مَضْمُومًا إلَى مَا فِي كَلَامِهِ مِنْ الْوَقِيعَةِ فِي الْأَكَابِرِ، وَالْإِسْرَافِ فِي نَفْيِ الْمَعَانِي، وَدَعْوَى مُتَابَعَةِ الظَّوَاهِرِ.
2 – قال الإمام ابن تيمية في الصفدية 2/ 178:
اقتباس:
ابن حزم، وهو ممن يعظم الفلاسفة
3 – وقال الإمام ابن تيمية في العقيدة الأصفهانية:
اقتباس:
الظاهرية .. أنكروا القياس الشرعي المأثور عن السلف، والأئمة ودخلوا في الكلام الذي ذمه السلف، والأئمة حتى نفوا حقيقة أسماء الله، وصفاته وصاروا مشابهين للقرامطة الباطنية بحيث تكون مقالة المعتزلة في أسماء الله أحسن من مقالتهم، فهم مع دعوى الظاهر يقرمطون في توحيد الله وأسمائه
4 - وقال الإمام ابن تيمية في " درء تعارض العقل والنقل":
اقتباس:
من يسلك في العقليات مسلك الاجتهاد ويغلط فيها كما غلط غيره، فيشارك الجهمية في بعض أصولهم الفاسدة مع أنه لا يكون له من الخبرة بكلام السلف، والأئمة في هذا الباب ما كان لأئمة السنة، وإن كان يعرف متون الصحيحين وغيرهما، وهذه حال أبي محمد بن حزم
5 – قال الإمام ابن تيمية في العقيدة الأصفهانية – بعد أن ذكرعقيدة فرقة القرامطة الضالة -:
اقتباس:
وقد قاربهم في ذلك من قال من متكلمة الظاهرية كابن حزم: أن أسماءه الحسنى كالحي والعليم، والقدير بمنزلة أسماء الأعلام التي لا تدل على حياة، ولا علم، ولا قدرة، وقال: لا فرق بين الحي، وبين العليم، وبين القدير في المعنى أصلا!
ومعلوم أن مثل هذه المقالات سفسطة في العقليات، وقرمطة في السمعيات، فإنا نعلم بالاضطرار الفرق بين الحي، والقدير، والعليم
....
فهذا، ونحوه قرمطة ظاهرة من هؤلاء الظاهرية الذين يدعون الوقوف مع الظاهر، وقد قالوا بنحو مقالة القرامطة الباطنية في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته، مع ادعائهم الحديث، ومذهب السلف، وإنكارهم على الأشعري، وأصحابه أعظم إنكار، ومعلوم أن الأشعري، وأصحابه أقرب إلى السلف، والأئمة، ومذهب أهل الحديث في هذا الباب من هؤلاء بكثير.
وأيضا: فهم يدعون أنهم يوافقون أحمد بن حنبل، ونحوه من الأئمة في مسائل القرآن، والصفات، وينكرون على الأشعري وأصحابه، والأشعري وأصحابه أقرب إلى أحمد بن حنبل، ونحوه من الأئمة في مسائل القرآن والصفات منهم تحقيقا، وانتسابا،
أما تحقيقا: فمن عرف مذهب الأشعري وأصحابه، ومذهب ابن حزم، وأمثاله من الظاهرية في باب الصفات = تبين له ذلك، وعلم هو، وكل من فهم المقالتين أن هؤلاء الظاهرية الباطنية أقرب إلى المعتزلة، بل إلى الفلاسفة من الأشعرية، وأن الأشعرية أقرب إلى السلف، والأئمة، وأهل الحديث منهم.
6 – وقال الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوي 21/ 207:
اقتباس:
ومن لم يلحظ المعاني من خطاب الله ورسوله، ولا يفهم تنبيه الخطاب، وفحواه من أهل الظاهر كالذين يقولون: إن قوله ولا تقل لهما أف لا يفيد النهي عن الضرب، وهو إحدى الروايتين عن داود، واختاره ابن حزم وهذا في غاية الضعف، بل وكذلك قياس الأولى، وإن لم يدل عليه الخطاب لكن عرف أنه أولى بالحكم من المنطوق بهذا؛ فإنكاره من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من السلف فما زال السلف يحتجون بمثل هذا وهذا
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
18/ 07/06, 05:33 05:33:34 PM
أبو إسلام عبد ربه
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 500
--------------------------------------------------------------------------------
مقدمة الجزء الثاني من المقال:
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا اتفق العلماء على قول في مسألة وخالفهم الإمام ابن حزم أو فرقة الظاهرية:
فهل يُعتد بمخالفتهم وتكون معتبرة؟
أم ينعقد الإجماع بدونهم وتكون مخالفتهم مهملة غير معتبرة؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/74)
الإخوة الكرام الذين لديهم علم بأصول الفقه وقواعده:
أرجو التجاوب معي هنا للوصول إلى الحق بإذن الله تعالى
وسيكون في صورة سؤال أطرحه , وأنتظر الجواب قبل الدخول فيما يترتب عليه
بسم الله نبدأ
=============================
السؤال الأول:
إذا افترضنا أن أحد الفقهاء اخترع قاعدة A لبناء الأحكام الفقهية على أساسها (وطبعا سيزعم أن له أدلة على صحتها)
فإذا افترضنا أن علماء السلف الذين سبقوه قد أجمعوا على بطلان هذه القاعدة
فهل هذه القاعدة A تكون معتبرة أم باطلة قطعا؟
بانتظار رأي الإخوة الأفاضل
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
18/ 07/06, 05:59 05:59:50 PM
أبو عمر السلفي
عضو جديد تاريخ الانضمام: 26/ 07/05
المشاركات: 78
--------------------------------------------------------------------------------
الأخ أبو إسلام بن عبد ربه
الإتهامات التي سقتها للإمام بن حزم
موجودة في حوالي 99% ممن ألف في مادة أصول الفقه
وفي المتأخرين من أئمة المذاهب
فهؤلاء لا يعتد بتصحيحاتهم للأحاديث لأنهم يطبقون قواعد مخالفة لما كان عليه علماء الحديث المتقدمين
وأيضا تجد أكثرهم من الأشاعرة أو المعتزلة أو غيرهم من الفرق
بل لو قارنا بين بن حزم وهؤلاء لوجدناه أعلى كعبا منهم في علم الحديث وفي ملكة الفقه عنده رحمه الله
مع ما كان فيه من تساهل في بعض الأحاديث
فلماذا إذا إختصاص هذه المسئلة بإبن حزم فقط
فكما تأثر بن حزم بالفسفة كما تقول
فقد تأثر الفخر الرازي والآمدي والجويني وتقريبا جميع من أصل مادة أصول الفقه بعد الشافعي عليه رحمة الله وأيضا جمهور علماء و فقهاء المسلمين المتأخرين من الأشاعرة
وأيضا من متأخري المحدثين ابن حجر
وانظر إلى تأويلاته للإحاديث في شرحه للبخاري
خصوصا حديث "إن الله ينزل للسماء الدنيا في ثلث الليل الأخير "
فهل أقوال هؤلاء إذا خالفوا فيها الجمهور معتبرة إ م لا؟؟؟؟؟
نرجو الإجابة
**** ملحوظة دفاعي عن ابن حزم ليس لأني ظاهري فأنا لست ظاهريا
ولكن إحقاقا للحق
فهذا الإمام على ما كان فيه من بعض الأخطاء هو أقرب إلى الحق من جميع المعاصرين له والمتأخرين الذين جاؤا بعده من أئمة المذاهب الأربعة
فقد كان مستمسكا بظاهر حديث محمد صلى الله عليه وسلم ولا يتبع طرق التأويل التي اتبعها أقرانه
__________________
18/ 07/06, 09:54 09:54:51 PM
أبو إسلام عبد ربه
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 500
--------------------------------------------------------------------------------
الأخ أبو عمر السلفي
أولا:
لا أريد الرجوع إلى الخلف
فإن كنت تريد المشاركة الفعالة: فعليك بالإجابة عن السؤال الذي طرحته في مشاركتي السابقة
فكلامك فيه تعصب ظاهر للإمام ابن حزم , وهذا واضح في انك ظاهري
وهذا ما كنتُ ألمسه من ردودك في موضوعاتي الخاصة بالظاهرية
فأصولك التي صرحت بها في كلامك: هي نفس أصول فرقة الظاهرية
وأقوالك هي أقوالهم
1 - وهذا صريح كلامك في مشاركتك التالية التي في هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=437092&postcount=10
2 - وفي أحد الموضوعات هنا: سأل أحد الأعضاء سؤالا
فلم يكن جوابك سوى أنك وضعت رابطا لمنتديات فرقة الظاهرية!!!!
3 - ودفاعك عن محمد جلمد الذي يصرح بإنكار حجية إجماع العلماء وإنكار مشروعية القياس الأصولي
كما هو صريح كلامك في هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=437364&postcount=14
4 - وانظر هنا تشكيكك في رجال صحيحي البخاري ومسلم وصحة أحاديثهما:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=487689&postcount=5
5 - وانظر هنا طعنك وتشكيكك في صحة أحاديث صحيح مسلم:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=437384&postcount=16
6 - وانظر في هذا الرابط: غمزك لعطية بن قيس راوي حديث البخاري في تحريم المعازف
حيث لم تعتبر بتصحيح الإمام البخاري لروايته:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=213027&postcount=1
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ثانيا:
بعيدا عن كل ذلك:
كلامك – أخي الكريم - امتلأ بمغالطات
وسأذكر مثالا واحدا فقط
وهو قولك:
اقتباس:
الإتهامات التي سقتها للإمام بن حزم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/75)
موجودة في حوالي 99% ممن ألف في مادة أصول الفقه
حسنا حسنا
أنت زعمت ذلك
أريد منك إثبات صحة قولك هذا
عليك أن تثبت أن كل 100 عالم أصول فقه: منهم 99 عالم يوافقون المعتزلة والفلاسفة والجهمية والقرامطة الباطنية في بعض أصولهم الضالة
فإن عجزت عن إثبات ذلك – وستعجز قطعا – فسيتضح لجميع القراء أن كلامكم إنما هو تعصب عاطفي لفرقة الظاهريةوسيتضح للجميع أنكم تطلقون الكلام دون بحث أو تحقيق
ولكي أساعدك في إثبات صحة زعمك (99%) إليك التالي:
1 - الإمام الشافعي: كتب في أصول الفقه , وليس فيه الاتهامات المذكورة
عليك أن تذكر أنت 99 عالم تنطبق عليهم الأوصاف المذكورة
أسماء 99 عالم هي: .......... (هيا أكمل أخي الكريم)
2 – الإمام ابن قدامة: كتب في أصول الفقه وليس فيه الاتهامات المذكورة
عليك أن تذكر اسماء 99 عالم تنطبق عليهم الاتهامات المذكورة
أسماء 99 عالم هم: .......... (هيا أكمل أخي الكريم)
3 – الإمام مجد الدين ابن تيمية كتب في أصول الفقه (المسودة)
عليك أن تذكر 99 عالم أمامه
أسماء 99 عالم هم: .......... (هيا أكمل أخي الكريم)
4 – الإمام عبد الحليم ابن تيمية كتب في أصول الفقه (المسودة)
عليك أن تذكر 99 عالم أمامه
أسماء 99 عالم هم: .......... (هيا أكمل أخي الكريم)
5 – الإمام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية كتب في أصول الفقه (المسودة)
عليك أن تذكر 99 عالم أمامه
أسماء 99 عالم هم: .......... (هيا أكمل أخي الكريم)
6 – الإمام ابن القيم كتب في اصول الفقه (اعلام الموقعين)
عليك أن تذكر 99 عالم أمامه
أسماء 99 عالم هم: .......... (هيا أكمل أخي الكريم)
سأكتفي مؤقتا إلى حين انتهائك من ذكر الأسماء المطلوبة
فإن ثبت صحة زعمك – وهذا مستحيل – فيمكنني إكمال الرد عليك
وإن ثبت بطلان كلامك: فلا حاجة لنا في إضاعة الوقت
ولننتقل إلى الجزء الثاني من المقال , فهذا أنفع
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة أبو إسلام عبد ربه
مقدمة الجزء الثاني من المقال:
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا اتفق العلماء على قول في مسألة وخالفهم الإمام ابن حزم أو فرقة الظاهرية:
فهل يُعتد بمخالفتهم وتكون معتبرة؟
أم ينعقد الإجماع بدونهم وتكون مخالفتهم مهملة غير معتبرة؟
الإخوة الكرام الذين لديهم علم بأصول الفقه وقواعده:
أرجو التجاوب معي هنا للوصول إلى الحق بإذن الله تعالى
وسيكون في صورة سؤال أطرحه , وأنتظر الجواب قبل الدخول فيما يترتب عليه
بسم الله نبدأ
=============================
السؤال الأول:
إذا افترضنا أن أحد الفقهاء اخترع قاعدة A لبناء الأحكام الفقهية على أساسها (وطبعا سيزعم أن له أدلة على صحتها)
فإذا افترضنا أن علماء السلف الذين سبقوه قد أجمعوا على بطلان هذه القاعدة
فهل هذه القاعدة A تكون معتبرة أم باطلة قطعا؟
بانتظار رأي الإخوة الأفاضل
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
19/ 07/06, 01:59 01:59:39 AM
أبو عمر السلفي
عضو جديد تاريخ الانضمام: 26/ 07/05
المشاركات: 78
--------------------------------------------------------------------------------
الأخ أبو إسلام
يعلم الله أني لست بظاهري
والحمد لله فقد من الله علي بعدم اتباع المذاهب
أما عن قولي أن 99% ممن ألفوا في أصول الفقه من أهل الرأي والبدع فهذا حق لا مراء فيه
فإليك الأتي:-
1 - الحنفية منذ عصر أمامهم أبي حنيفة النعمان حتى يوم القيامة
هم من أهل الرأي والبدع ورد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرأي والهوي كما كان يفعل إمامهم ولو عددتهم وحدهم لكفى
2 - لقد قلت لك " فقد تأثر الفخر الرازي والآمدي والجويني وتقريبا جميع من أصل مادة أصول الفقه بعد الشافعي عليه رحمة الله "
ويبدو انك لم تفهم مقصدي
فإن الذين أصلوا مادة اصول الفقه أي وضعوا أصول المادة بعد الإمام الشافعي هم قسمين:-
** إما من الحنفية وما ادراك ما الحنفية وقد سبق القول فيهم
** أو من الأشاعرة والمعتزلة مثل الغزالي والآمدي والرازي والزمخشري والجويني والسرخسي الحنفي والنسفي والبيضاوي وابن الحاجب وغيرهم كثيرجدا ولكن هذا ما يحضرني
وهذه القواعد التي ابتدعوها لا علاقة لها بكتاب الرسالة للإمام الشافعي عليه رحمة الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/76)
فالرسالة شيء وما جاء بعده شيئا آخر
أما الذين ذكرتهم وإن كان مذهبهم العقدي أصح من سابقيهم
ولكنهم بنوا كلامهم على القواعد التي أصلها هؤلاء المبتدعة
فلفرق كبير بين من أصل القواعد
ومن تكلم فيها ورجح بين الأقوال
*****************
ولقد قلت لك أن جمهور علماء المسلمين المتأخرين من الشاعرة فهل اخطأت في ذلك
** ثم أخي الكريم لما هذا الكره الشديد لإبن حزم
ألم تجد غير هذا الرجل لتتكلم فيه
ما السبب الحقيقي وراء ذلك؟؟؟
بدلا من هذا لماذ لا تحذر الناس من أبي حنيفة مثلا وفتاويه التي عمت بها البلوى ألم تجد غير بن حزم عليه رحمة الله
__________________
19/ 07/06, 02:38 02:38:31 AM
خالد الشبل
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 06/03
محل السكن: السعودية
المشاركات: 426
--------------------------------------------------------------------------------
قال الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. قلت: الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام، وهذا أمر لا شك فيه.
وليس يصح في الأذهان شيءٌ ** إذا احتاج النهار إلى دليل
سير أعلام النبلاء 6/ 403
__________________
ومُرادُ النُّفُوسِ أصغرُ مِن أنْ ** نَتَعادى فيه وأنْ نَتَفانى
19/ 07/06, 03:53 03:53:53 AM
أبو إسلام عبد ربه
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 500
--------------------------------------------------------------------------------
الأخ " أبو عمر السلفي ":
1 – قولك:
اقتباس:
الحنفية منذ عصر أمامهم أبي حنيفة النعمان حتى يوم القيامة
هم من أهل الرأي والبدع
لم يكن كلامك عن ال 99 % يتعلق بأهل القياس أو الرأي
فكلامك هو:
اقتباس:
الإتهامات التي سقتها للإمام بن حزم
موجودة في حوالي 99% ممن ألف في مادة أصول الفقه
أي إنك زعمت أن 99 % من علماء الأصول شاركوا الجهمية والفلاسفة والمعتزلة والقرامطة الباطنية في بعض أصولهم وخاصة في أبواب من العقيدة كتوحيد الأسماء والصفات كما نبه عليه الإمام ابن تيمية
و زعمك هذا لم تستطع إثباته لنا حتى الآن
وما زلنا نطالبك بإثباته
وأما قولك عن الحنفية:
اقتباس:
ولو عددتهم وحدهم لكفى
فهذا قول ظاهر البطلان لسببين:
الأول: أنه ليس كل الحنفية قد صنفوا في علم أصول الفقه
الثاني: أن من صنف من الحنفية في أصول الفقه ليست نسبتهم 99 % من مجموع كل من صنف في الأصول من كل علماء المسلمين من كل المذاهب المعتبرة كالشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم
===================
2 – أما قولك:
اقتباس:
فإن الذين أصلوا مادة اصول الفقه أي وضعوا أصول المادة بعد الإمام الشافعي ...
وهذه القواعد التي ابتدعوها لا علاقة لها بكتاب الرسالة للإمام الشافعي عليه رحمة الله
قلتُ (أبو إسلام):
معظم من يتكلم منكم في علم أصول الفقه فإنه يُظهر عدم إدراكه لمعنى هذا العلم وأصوله ومبناه (مع احترامي لشخصك)
إن الإمام الشافعي أو من كتب بعده في علم اصول الفقه من أهل السنة لم يخترعوا قواعد أصول الفقه
فأصول الفقه وقواعده كانت متقررة عند الصحابة رضي الله عنهم كما تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم وكما تعلموها من القرآن الكريم الذي كان ينزل وهم أحياء يُتلى عليهم فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما يحتاجون إلى فهمه واستيعابه
فكانوا يجتهدون في ضوء هذا القواعد والأصول لمعرفة الحكم الشرعي للوقائع المستجدة
ولكنهم لم يدونوا هذه القواعد والأصول , ولم يكتبوها
وبعد أن كثُر أهل البدع , وقالوا بالهوى دون أن تحكمهم هذه الأصول والقواعد
فجاء كبار العلماء من بعدهم ووجدوا الحاجة شديدة إلى تدوين هذه القواعد والأصول التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم
=======================
3 - أما قولك:
اقتباس:
أما الذين ذكرتهم وإن كان مذهبهم العقدي أصح من سابقيهم
ولكنهم بنوا كلامهم على القواعد التي أصلها هؤلاء المبتدعة
قلتُ (أبو إسلام):
قد ذكرتُ لك من الأئمة: الإمام ابن قدامة
ولنذكر الآن مثالا لنرى هل ما زعمته أنت صحيح؟!!
هل الإمام ابن قدامة بنى كلامه في أصول الفقه على قواعد أهل البدع - كما زعمت أنت -؟!!
قال الإمام ابن قدامة في كتابه الأصولي " روضة الناظر ":
اقتباس:
مسألة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/77)
إذا ورد الأمر متجردا عن القرائن اقتضى الوجوب في قول الفقهاء .. وقال بعض المعتزلة يقتضي الندب ..
ولنا ظواهر الكتاب والسنة والإجماع وقول أهل اللسان
أما الكتاب فقوله تعالى "فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم " , حذر الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمر فلولا أنه مقتض للوجوب ما لحقه ذلك, وأيضا قول الله تعالى "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم " , وقوله تعالى " وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون" , ذمهم على ترك امتثال الأمر والواجب ما يذم بتركه
ومن السنة ما روى البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه ...
هل رأى أحدكم الإمام ابن قدامة يبني كلامه على قواعد المعتزلة؟!!!
أم أنه أبطل رأيهم , وقرر الحق وفق نصوص الكتاب والسنة والإجماع؟!!!
صدقني يا أخي الكريم
إن مشكلة المعاصرين من أهم أسبابها هو ضعف إدراكهم لحقيقة علم أصول الفقه وقواعده
وها أنت – أخي الكريم - قد عجزت عن إثبات صحة زعمك عن ال 99 %
=========================
4 – أما قولك:
اقتباس:
ثم أخي الكريم لما هذا الكره الشديد لإبن حزم
لماذا - أخي الكريم – تجاهلت قولي في أول المقال:
اقتباس:
الإمام ابن حزم هو أحد كبار علماء المسلمين الذين بلغوا رتبة الاجتهاد .. وُينسب إليه نشر المذهب الظاهري
وقد اشتهر – رحمه الله تعالى- بسعة علمه , وبنصرته لما يراه حقا لا يداهن في ذلك ولا ينافق , بل ويتحمل الألم في سبيل ذلك ,
وهو من أشد المدافعين عن الكتاب والسنة ضد من يحاول الانتقاص منهما
وهل كبار الأئمة الذين نقلتُ أقوالهم يكرهون الإمام ابن حزم
كالإمام الذهبي والحافظ ابن حجر والإمام ابن كثير والإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم وغيرهم كثير
عليك توجيه هذا السؤال لهم!!!!
======================
5– أما قولك:
اقتباس:
بدلا من هذا لماذ لا تحذر الناس من أبي حنيفة مثلا وفتاويه
قد حذرتُ من قول من قال من الحنفية بتقديم القياس على خبر الواحد الصحيح
وقلتُ أن هذا لا يجوز أبدا , وكلامي هذا تجده في مقالي:
" الإقناع بحجية القياس من الكتاب والسنة والإجماع"
وقد غضب مني بعض أساتذة الفقه بالجامعة بسبب شدة الانتقادات التي وجهتُها لبعض أصول الحنفية التي خالفوا فيها ما اتفق عليه جمهور علماء الأمة مما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين
ولكن الإمام أبو حنيفة قد بلغ رتبة الاجتهاد المطلق بلا شك
================
أخي الكريم "أبو مصطفى الطنطاوي "
لكل مقام مقال
لك أن تقتنع بما تراه صوابا
ولنترك الكلام , وننتقل لما فيه فائدة للجميع إن شاء الله تعالى
ولنعد إلى السؤال الأول:
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة أبو إسلام عبد ربه
مقدمة الجزء الثاني من المقال:
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا اتفق العلماء على قول في مسألة وخالفهم الإمام ابن حزم أو فرقة الظاهرية:
فهل يُعتد بمخالفتهم وتكون معتبرة؟
أم ينعقد الإجماع بدونهم وتكون مخالفتهم مهملة غير معتبرة؟
الإخوة الكرام الذين لديهم علم بأصول الفقه وقواعده:
أرجو التجاوب معي هنا للوصول إلى الحق بإذن الله تعالى
وسيكون في صورة سؤال أطرحه , وأنتظر الجواب قبل الدخول فيما يترتب عليه
بسم الله نبدأ
=============================
السؤال الأول:
إذا افترضنا أن أحد الفقهاء اخترع قاعدة A لبناء الأحكام الفقهية على أساسها (وطبعا سيزعم أن له أدلة على صحتها)
فإذا افترضنا أن علماء السلف الذين سبقوه قد أجمعوا على بطلان هذه القاعدة
فهل هذه القاعدة A تكون معتبرة أم باطلة قطعا؟
بانتظار رأي الإخوة الأفاضل
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
19/ 07/06, 09:09 09:09:39 AM
أبو عمر السلفي
عضو جديد تاريخ الانضمام: 26/ 07/05
المشاركات: 78
--------------------------------------------------------------------------------
الأخ الكريم أبو إسلام
إليك الرد التالي:-
1 - انا قلت لك الإتهامات التي سقتها لإبن حزم موجودة في حوالي 99% ممن ألف في مادة أصول الفقه وفي المتأخرين من أئمة المذاهب.
هذا نص كلامي فأرجو أن ترجع إليه لتتأكد
أما هذه الإتهامات فهي خاصة بأمرين ذكرتهم:-
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/78)
*الأول عدم الإعتماد على بن حزم في تصحيح وتضعيف الأحاديث النبوية
وهل هذا الأمر ليس موجودا في الحنفية
بل موجود ما هو أدهى وأمر وهو رد الحديث بالكلية بالرأي الفاسد
• تأثر بن حزم بالفلسفة:-
فهل هذا الأمر أيضا ليس موجود في الحنفية
لقد كان إمامهم يقول بخلق القرآن فما بالك بمن جاء بعده
2 - عدد الذين صنفوا في الأصول من الحنفية كبير جدا
ولا تغتر بعدد الكتب الموجود في السوق او الذي استطعت ان تقرأها أنت
فقديما كانت مكتبة بغداد تعج بكتب الأصول خاصه كتب الحنفية
ولكن عندما دخل هولاكو إلى بغداد دمر أكثر هذه المكتبة كما تعلم
فالذي في أيدينا الآن هو النذر اليسير من كتب الحنفية وكتب أصول الفقه
3 - أما قولك " فأصول الفقه وقواعده كانت متقررة عند الصحابة رضي الله عنهم كما تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم وكما تعلموها من القرآن الكريم الذي كان ينزل وهم أحياء يُتلى عليهم فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما يحتاجون إلى فهمه واستيعابه "
ياأخي الكريم أرجو أن يتسع صدرك لي قليلا
الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يعلموا شيئا عن مادة أصول الفقه هذه
ولم يتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وحديثه صلى الله عليه وسلم
وقد كنت منذ مدة قرأت مقالتك التي سميتها لإقناع بحجية القياس من الكتاب والسنة والإجماع
وقرأت حججك التي سقتها هناك فلم أراك جئت بجديد
بل غاية ما هنالك أنك جمعت كل الشبهات الموجودة في كتب أصول الفقه وجعلتها أدلة معتمدة
وكل هذه الأدلة التي جئت بها ليس فيها دليل واضح وظاهر على القياس بل هي مجرد شبهات لا تغني ولا تسمن من جوع
وكنت قد قرأت هذه المشاركة في ملتقى أهل الحديث
وقد حاولت أن تجتهد في إثبات حجية إجماع الصحابة وذلك بحديث الفرقة الناجية وأن كل عصر لا يخلو من فرقة ناجية
وقلت أن هذا دليل على حجية إجماع الصحابة لأنهم هم الفرقة الناجية
فرد عليك أخ هناك اسمه أبو مريم المصري وقال لك إن إستدلالك هذا خطأ بسببين:-
** الأول:- أن الحديث يقول "ستفترق أمتي " أي أن هذا سوف يحدث في المستقبل وليس عصر عصر الصحابة رضوان الله عليهم
** الثاني:- إستدلالك بهذا الحديث على عصر الصحابة يقود إلى القول أن الصحابة كان فيهم فرقة ناجية والباقي في النار وهذا ما لا يقوله عاقل مسلم.
هذا ما يحضرني من هذه المشاركة
ثم بعد ذلك رأيتك سكت ولم ترد على الأخ أبو مريم
وكان أيضا قد بين لك ضعف الآثار التي جاءت عن الصحابة في القياس
إلا أثر بن عباس وقال لك هذا الأثر لا دلالة فيه لأن هذا اجتهاد من ابن عباس وليس القياس الموجود عند الأصوليين
وقال أيضا إن حتى لو صحت هذه الآثار فإن الحجة في القرآن والسنة وليس في أقوال الصحابة وأقعالهم
على العموم هذه المسائل ليس هنا مكانها فأنا لا أحب التفرع والتشتت ولكن أردت التوضيح على خطأ إدعائك على الصحابة رضوان الله عليهم
ياأخي الكريم إن مادة أصول الفقه هي تجسيد للرأي في دين الله
وانظر إلى الشافعي عليه رحمة الله على ما كان من علم وفضل
عندما ألف كتاب الرسالة تكلم فيه بن معين وغيره من علماء الحديث
فما بالك بمن جاء بعد رسالة الشافعي
4 - أخي الكريم انت تقول " ولكن الإمام أبو حنيفة قد بلغ رتبة الاجتهاد المطلق بلا شك "
حقيقة لقد تعجبت من قولك هذا كثيرا
أتقول هذا عن أبي حنيفة الذي تكلم فيه الغالبية العظمى من علماء الحديث المتقدمين بكلام لا يُضعف به فقط
بل كلام يتهمه في دينه أيضا
ثم تأتي لتقول عنه إمام مجتهد
وتقول على ابن حزم ما تقول
ما هذا أخي الكريم
هل هناك خطأ
هل فهمت كلامك خطأ
ألم تقرأ ترجمة أبي حنيفة في كتب المجروحين والضعفاء الكبير والكامل في الضعفاء وتاريخ الفسوي وتاريخ أبي زرعة الدمشقي والعلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد
والجرح والتعديل لإبن أبي حاتم والتاريخ الكبير للبخاري
أبعد كل هذا تقول عنه إمام مجتهد
ثم تتكلم في ابن حزم
حقيقة الكلمات تتحشرج في صدري فلا أدري ما أقول ..
****
__________________
19/ 07/06, 03:02 03:02:44 PM
أبو إسلام عبد ربه
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 500
--------------------------------------------------------------------------------
الأخ الكريم " أبو عمر السلفي ":
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/79)
كلامك تضمن أباطيل و تحريف وتزوير لحقيقة ما وقع ومغالطات
وفيه خروج عن الموضوع
وأمامي الآن أحد طريقين:
الأول: أن أعجز عن إثبات ما جاء في كلامك من تحريف وتزوير
فأكون حينئذ أخطأت في حقك ويجب أن أعتذر لك
الثاني: أن أُثبت هذا التحريف والتزوير , فتكون قد افتريت علي , ويجب عليك حينئذ الاعتذار
ولكني لن أعجز عن بيان ذلك كما عجزت أنت عن إثبات ال 99 %
مما يوضح لجميع القراء الآن أن كلامكم إنما هو أباطيل بعضها فوق بعض , وأنه تحريف للوقائع
وعلى الرغم من خروجه عن الموضوع إلا أنني سأبين بطلانه وما جاء فيه من تحريف وتزوير حتى لا يغتر به بعض القراء
الباطل الأول:
قولك:
اقتباس:
قلت لك الإتهامات التي سقتها لإبن حزم موجودة في حوالي 99% ممن ألف في مادة أصول الفقه وفي المتأخرين من أئمة المذاهب ...
أما هذه الإتهامات فهي خاصة بأمرين ذكرتهم:-
*الأول عدم الإعتماد على بن حزم في تصحيح وتضعيف الأحاديث النبوية
وهل هذا الأمر ليس موجودا في الحنفية
بل موجود ما هو أدهى وأمر وهو رد الحديث بالكلية بالرأي الفاسد
• تأثر بن حزم بالفلسفة
قلتُ (أبو إسلام):
هذه الأوصاف منها ما جاء في قولي:
اقتباس:
تصريح الإمام ابن تيمية بأن:
الإمام ابن حزم وفرقة الظاهرية شاركوا المعتزلة والجهمية والقرامطة الباطنية والفلاسفة في بعض أصولهم الفاسدة وفي مسائل في التوحيد العقيدة
وما زلت أنت حتى الآن تعجز عن إثبات ذلك عن 99% ممن كتبوا في أصول الفقه
===========================
الباطل لثاني:قولك:
اقتباس:
فهل هذا الأمر أيضا ليس موجود في الحنفية
لقد كان إمامهم يقول بخلق القرآن فما بالك بمن جاء بعده
وهذا باطل لسببين:
السبب الأول: أن الإمام أبا حنيفة قال بوجوب الضمان على من كسر آلة موسيقى لشخص آخر
فخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد وأسقطا الضمان , وجاءوا الحنفية من بعده واستقرت الفتوى عند الحنفية على عدم الضمان
وهذا ثابت عنهم في مسائل أخرى
السبب الثاني: أن قولك هذا هو من باب القياس , فأنت تريد قياس قول أتباعه على قول إمامهم دون نصوص صريحة عنهم , والقياس عندكم باطل , أليس كذلك؟!!!!
==================================
الباطل الثالث: قولك:
اقتباس:
فقديما كانت مكتبة بغداد تعج بكتب الأصول خاصه كتب الحنفية
ولكن عندما دخل هولاكو إلى بغداد دمر أكثر هذه المكتبة كما تعلم
وهل قمت أنت بحصر ما تم إحراقه وقرأت محتواه وتأثره بالفلسفة وأصول المعتزلة والقرامطة, فتبين لك نسبة ال 99 %
يا أخي الكريم لا تُكابر
فعجزك واضح
==================================
الباطل الرابع:
قولك:
اقتباس:
قرأت مقالتك التي سميتها لإقناع بحجية القياس من الكتاب والسنة والإجماع
وقرأت حججك التي سقتها هناك فلم أراك جئت بجديد
بل غاية ما هنالك أنك جمعت كل الشبهات الموجودة في كتب أصول الفقه وجعلتها أدلة معتمدة
ما تسميه أنت شبهات هو ما عجز جميع الظاهرية إلى اليوم عن إبطاله والرد عليه , وما ذلك إلا لصحتها وقطعيتها
وقد تهرب زعمائكم من مناظرتي أكثر من مرة كما هو ثابت هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=81417
وعندما تجرأ أحد مشرفيكم ودخل لمناظرتي تم فضح جهله وتزويره للنقولات واحتجاجه بالأسانيد الساقطة , ثم أقسم بالله كذبا وتم إثبات أنه اقسم بالله كذبا , فاعترف واعتذر وتحجج بأنه كان في العمل
وقد عنونت فضائحه هذه أثناء المناظرة , فكانت سبع فضائح , وكان سيقع في الثامنة حينما حاول الاستدلال بمسألة العول الواهية , فقلتُ له ما معناه: احذر ستكون هذه الثامنة (أي الفضيحة الثامنة)
ويمكنك مراجعة وقائع ذلك وتفاصيله هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=80599
==========================================
الباطل الخامس: وهو يتضمن تزويرا وتحريفا منك للحقيقة
وهو قولك:
اقتباس:
وقد حاولت أن تجتهد في إثبات حجية إجماع الصحابة وذلك بحديث الفرقة الناجية ... فرد عليك أخ هناك اسمه أبو مريم المصري وقال لك إن إستدلالك هذا خطأ بسببين:-
** الأول:- أن الحديث يقول "ستفترق أمتي " أي أن هذا سوف يحدث في المستقبل ..
ثم بعد ذلك رأيتك سكت ولم ترد على الأخ أبو مريم
وهذا كذب وتحريف وتزوير واضح
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/80)
فأنا لم أستدل أبدا بحديث الفرقة الناجية من ال 73 فرقة , ولم أستدل ابدا بحديث " ستفترق أمتي "
وأتحداك أن تستطيع إثبات زعمك هذا
وها هي المناظرة هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=80599
فدليلي هو ما جاء في قولي (بالمشاركة رقم 65 ثم تكرر بصفحة 8 المشاركة رقم 76):
اقتباس:
الجزء الثاني من تقرير دليل إجماع الصحابة على مشروعية القياس في الأحكام:
روى الإمامان البخاري ومسلم (واللفظ للإمام مسلم):
(لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ)
قال الإمام البخاري:
(وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْم)
وروى أيضا الإمام البخاري في صحيحه قوله صلى الله عليه وسلم:
(وَلَنْ يَزَالَ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُسْتَقِيمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ أَوْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ)
والحديثان صريحان قطعيان في أمرين:
الأمر الأول: أن هذه الأمة يستحيل قطعا أن تجتمع على ضلالة
الأمر الثاني: أنه يستحيل قطعا خلو أي عصر من قائل بالحق
لماذا؟
لأنه لو خلا العصر من قائل بالحق , لكانت الأمة قد اجتمعت على الباطل
و في هذا تكذيب لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم
وقد أقر بذلك الإمام ابن حزم نفسه حيث قال في المحلى:
(النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك "
فصح أن أهل كل عصر لا يجوز أن يخلوا من أن يكون فيهم قائل بالحق)
انتهى كلامه
================
وقد تقدم سابقا قوله تعالى:
(لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ)
وقوله تعالى:
(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ)
وهذا صريح وقطعي في حتمية وجود من ينكر المنكر من الصحابة رضي الله عنهم
وقد ثبت بالأسانيد الصحيحة عن جمع من كبار الصحابة قولهم بالقياس وأفتوا به , بل وأمر عمر بن الخطاب به أبا موسى الأشعري
بل وصرح به ابن عباس عندما قال " وأحسب كل شيء مثل الطعام "
والآن أريد التركيز معي في هذه النصوص معا
(وهذا هو تحقيق القضية كما نقل عن شيخه ابن عقيل الظاهري)
ولنبدأ الآن المناقشة
(وأرجو الإسراع بالجواب لإتمام تقرير وجه الإستدلال بالآيات والأحاديث الصحيحة القطعية)
السؤال الأول:
منهج الإستدلال هذا الذي اتبعه هذا الجمع من كبار الصحابة (فيما لم يأت فيه نص مباشر): هل تعتبرونه منكرا أم مشروعا؟
أنتظر الجواب بنعم أو لا (أنتظر الجواب ممن يناظرني فقط)
فأجاب الأخ المذكور في المشاركة رقم 69 قائلا:
اقتباس:
الأخ أبو إسلام
أنت استدللت بحديثين
الأول (لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ)
الثاني (وَلَنْ يَزَالَ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُسْتَقِيمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ أَوْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ)
على أن أن الأمة لا تجتمع غلى ضلالة
وأنا هنا أنازعك في مفهوم كلمة الأمة هل قصد بها عصر معين أم أن الأمة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم منذ بعثة محمد حتى قيام الساعة
أنت خصصتها بعصر معين ولا أدري ما هو دليلك على ذلك!!!
أما أنا فأرى أن لفظة الأمة التي جائت في الحديث هي أمة محمد حتى قيام الساعة
.....
أما الآثار التي صححتها على فرضية أنها صحيحة فلا دلالة فيها لأن أقوال الصحابة وإجماعهم ليس بحجة
فكان جوابي في المشاركة رقم 71 بصفحة 8 حيث قلتُ له:
اقتباس:
أسألك سؤالا واحدا:
الحديث الصحيح الصريح: قوله صلى الله عليه وسلم: " لا تزال ... "
أليس صريحا وقطعيا في استمرار وجود هذه الطائفة دون انقطاع؟!!!
تأمل معي قوله " لا تزال "
أنتظر الجواب بنعم أو لا
فأجاب هو في المشاركة رقم 101 صفحة 11:
اقتباس:
أما لفظة لا تزال فهي تعني الإستمرار إلى يوم القيامة
ويبدو أنه قد حدث سوء فهم لكلامي فقد كنت متعجلا بعض الشيء
فقلتُ له في المشاركة رقم 102:
اقتباس:
سألتك سؤالا:
هل اتباع هذا الجمع من كبار الصحابة لهذا المنهج في الإستدلال تعتبره انت منكرا أم لا؟
انتظر إجابة محددة عن السؤال الذي كررته لك كثيرا دون إجابة واضحة منك
فجاء في جوابه في المشاركة رقم 114 صفحة 12:
اقتباس:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/81)
الأخ أبو إسلام ..
أولا:- أنت تقول أن في حديث " لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ"
أمرين هما:-
الأمر الأول: أن هذه الأمة يستحيل قطعا أن تجتمع على ضلالة
الأمر الثاني: أنه يستحيل قطعا خلو أي عصر من قائل بالحق
وهذان الأمران لا أنازعك فيهما ..
وأنت تعرف الحديث "ستفترق أمتي إلى بضع وسبعون فرقة كلها في النار إلا واحده .......... " وأحاديث أخري كثيرة تبين أن الأمة سوف تفترق وأن الفرقة الناجية هي واحدة
ومن ذلك يتضح أنه هو الذي استدل بحديث الفرقة الناجية , وليس أنا!!!!
ولكنك قمت بالتحريف والتزوير حين قلت:
اقتباس:
ثم بعد ذلك رأيتك سكت ولم ترد على الأخ أبو مريم
فهذا كذب وتحريف وتزوير واضح
والبرهان القطعي على ذلك أن مشاركته كانت رقم 114
فكان جوابي مباشرة بالمشاركة التالية لها رقم 115 حيث قلتُ له:
اقتباس:
أنا لم يتم استدلالي بعد لإثبات وقوع الإجماع
إنما سألتك سؤالين وانتظرت منك الإجابة
وما زال أحد السؤالين ينتظر منك الجواب
حين يتم استدلالي ستعلم أنك اعتراضاتك هذه ليست في محلها
لذلك عليك التدرج معي بالجواب عن أسئلتي ليتضح إستدلالي كاملا
فهذا هو المقصود ب " تدبر الكلام "
وأظن أنه مأخوذ من إدراك مؤخرة الشيء
وانظر هنا
http://www.ahlalthar.com/vb/showthread.php?t=1573
وفر جهدك وطاقتك لهذا
ثم كررت ذكر الرابط فقلت له في المشاركة رقم 122 بصفحة رقم 13:
اقتباس:
انظر هنا
http://www.ahlalthar.com/vb/showthread.php?t=1573
هذا الرابط كان لبدء المناظرة من جديد , حيث طلب الأخ مسعد الحسيني - المشرف العام على الموقع – تسجيل أسماء من سيشترك في المناظرة لكي يقوم هو بتنظيمها
لكنه لم يفهم جوابي , فقال في المشاركة رقم 132 صفحة 14:
اقتباس:
الأخ أبو إسلام أنا حقيقة لا أفهم ما معنى هذا الرابط وأرجو أن توضح لي
فقلتُ له (المشاركة رقم 133):
اقتباس:
إذا كنت تريد أن تفهم فلماذا لم تضغط بالماوس على الرابط لتفهم
أنت تعترض أو تستدل
وأنا أعطيك رابطا إلى بيان من إدارة الملتقى لمن يريد تسجيل اسمه في مناظرة ثانية لتنظيمها
معنى ذلك أن الشيخ مسعد سيقوم بتنظيم مناظرة ثانية
هل فهمت؟!!!!!
ثم قمتُ بتأكيد ذلك في المشاركة رقم 146 صفحة 15 قائلا:
اقتباس:
ولننتظر رد الشيخ الفاضل ابن عقيل الظاهري لمناظرتنا
وننتظر كذلك ضبط الشيخ الفاضل مسعد الحسيني للمناظرة
برجاء من جميع الإخوة الأفاضل عدم الكتابة هنا لحين صدور قرار الشيخ الفاضل مسعد الحسيني
تقرأ كل هذه الردود مني , ثم تزعم – افتراءا – أنني سكت ولم أرد
اتق الله يا أخي الكريم ================================
الباطل السادس: ويتضمن أيضا تحريفا وتزويرا
وهو قولك:
اقتباس:
بعد ذلك رأيتك سكت ولم ترد على الأخ أبو مريم
وكان أيضا قد بين لك ضعف الآثار التي جاءت عن الصحابة في القياس
إلا أثر بن عباس
قلتُ (أبو إسلام):
اتق الله , لماذا هذا التحريف والتزوير
إن الأخ الذي تتكلم عنه لم يتكلم على إي إسناد من الأسانيد الصحيحة التي ذكرتُها عن الصحابة رضي الله عنهم سوى إسناد رسالة عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري
بل لقد قال هو بنفسه في المشاركة رقم 95 صفحة 7:
اقتباس:
أما الآثار التي صححتها على فرضية أنها صحيحة فلا دلالة فيها لأن أقوال الصحابة وإجماعهم ليس بحجة
إنه يُنكر حجية إجماع الصحابة في أي مسألة , تماما مثلما أنكره جلمد , وأحسبك أيضا تنكر حجية إجماع الصحابة , لأنك تدافع عن جلمد وتزعم التزامه بالسنة
فأنت صرحت بأنك تنكر مشروعية القياس
ثم تتساءل في أحد موضوعاتك هنا فتقول ما معناه:
ما حكم من ينكر القياس والإجماع؟
ما هذا الفكر الباطل الذي تحاولون نشره هنا في ملتقى أهل الحديث؟!!!!
==========================
وأما كلامه على إسناد رسالة عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري فهو قوله (في المشاركة رقم 114 صفحة 12):
اقتباس:
وهذ الأخر أخي الكريم وجادة عند إصطلاح المتأخرين وتسمى عند المتقدمين صحيفة
وأحاديث الوجادة ضعيفة عند جمهور المحدثين المتقدمين
قلتُ (أبو إسلام):
واعتراضه هذا قد أثبتنا بطلانه في مقال " الإقناع بحجية القياس من الكتاب والسنة والإجماع "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/82)
حيث أثبتنا صحة السند ونقلنا توثيق كبار أئمة الجرح والتعديل لكل رواة السند
وأثبتنا أنها ليست وجادة , بل هي وصية من ابن أبي موسى الأشعري , أوصى بالرسالة إلى ابنه سعيد بن أبي بردة الذي هو حفيد أبي موسى الأشعري كما ثبت ذلك بالأسانيد الصحيحة
وعلى الرغم من خروج ذلك عن الموضوع إلا أنني أنقله للفائدة:
اقتباس:
قلتُ (أبو إسلام:):
أما أثر عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – فإسناده صحيح لا إشكال فيه
وبيان ذلك أنه قد جاء التصريح بما يؤكد اتصال السند , حيث رواه ابن عساكر هكذا:
(نا سفيان نا إدريس بن يزيد الأودي قال أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري فقال هذه رسالة عمر إلى أبي موسى قال وكان سعيد بن أبي بردة وصي أبيه)
معنى الوصية:
وهي أن يوصي الراوي لشخص آخر بكتاب يرويه
فهذا صريح في أن سعيد بن أبي بردة قد أخذ الكتاب من أبيه؛ وقد ثبت أنه سمع من أبيه , واحتج الإمامان البخاري ومسلم بروايته عن أبيه
, وأبوه ثقة , وقد ثبت أنه سمع من أبيه (أبي موسى الأشعري) أيضا , وروايته عنه احتج بها الإمامان البخاري ومسلم
وبذلك فالإسناد صحيح متصل لا إشكال فيه , فالكتاب لم يخرج من بيت أبي موسى الأشعري
الخلاصة:من خفي عليه هذا التصريح؛ وهو قوله (وكان وصي أبيه): توهم الإنقطاع بين سعيد بن أبي بردة وبين جده أبي موسى الأشعري
ومن بلغه هذا التصريح: فقد ثبت عنده أن السند متصل؛ كأنه هكذا: عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى الأشعري
فقول القائل: (إذن هذا صحيفة مرسلة أو كما فى الاصطلاح وجادة منقطعةعن غير شيخ الواجد) انتهى
قوله هذا غير صحيح؛ لأنه وصية من أبيه الذي سمع من جده, وليس وجادة عن جده , فالسند متصل
ونقل الإمام السيوطي في " تدريب الراوي " عن ابن أبي الدم قوله:
(الوصية أرفع رتبة من الوجادة بلا خلاف)
=================================
الباطل السابع:
قولك:
اقتباس:
ياأخي الكريم إن مادة أصول الفقه هي تجسيد للرأي في دين الله
سبحان الله العظيم
نقلتُ لك قول الإمام ابن قدامة في أصوله حين قال:
اقتباس:
مسألة
إذا ورد الأمر متجردا عن القرائن اقتضى الوجوب في قول الفقهاء .. وقال بعض المعتزلة يقتضي الندب ..
ولنا ظواهر الكتاب والسنة والإجماع وقول أهل اللسان
أما الكتاب فقوله تعالى "فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم " , حذر الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمر فلولا أنه مقتض للوجوب ما لحقه ذلك, وأيضا قول الله تعالى "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم " , وقوله تعالى " وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون" , ذمهم على ترك امتثال الأمر والواجب ما يذم بتركه
ومن السنة ما روى البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه ...
فهل في ذلك أي تجسيد للرأي في دين الله تعالى؟!!!
مالكم كيف تحكمون؟!!!!
===========================
الباطل الثامن: قولك:
اقتباس:
وانظر إلى الشافعي عليه رحمة الله على ما كان من علم وفضل
عندما ألف كتاب الرسالة تكلم فيه بن معين وغيره من علماء الحديث
قلتُ (أبو إسلام):
أولا:
أنت زعمت أن علماء الحديث – غير ابن معين – انتقدوا كتاب الرسالة للإمام الشافعي
ونطلب منك الآن أن تنقل لنا نصوصهم الصريحة في ذلك
ثانيا:يُجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول:
قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء:
اقتباس:
(قد كان أبو زكريا رحمه الله حنفيا في الفروع، فلهذا قال هذا، وفيه انحراف يسير عن الشافعي)
وقال أيضا الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام:
اقتباس:
(إنما يقول هذا يحيى لأنه كان حنفياً، وفيه انحراف معروف عن الشافعي والإنصاف عزيز (
وقال أيضا:
) الامام الشافعي ... ، عالم العصر، ناصر الحديث، فقيه الملة .... وصنف الكبار في مناقب هذا الامام قديما وحديثا، ونال بعض الناس
منه غضا، فما زاده ذلك إلا رفعة وجلالة، ولاح للمنصفين أن كلام أقرانه فيه بهوى، وقل من برز في الامامة، ورد على من خالفه إلا وعودي، نعوذ بالله من الهوى، وهذه الاوراق تضيق عن مناقب هذا السيد. (
انتهى كلام الإمام الذهبي
:
================
الجواب الثاني:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/83)
يؤكد كلام الإمام الذهبي ما حدث مع الإمام أحمد والإمام يحيى بن معين والإمام الشافعي:
قال الإمام الذهبي في السير:
اقتباس:
) جاء يحيى بن معين إلى أحمد بن حنبل، فبينا هو عنده، إذا مر الشافعي على بغلته، فوثب أحمد يسلم عليه، وتبعه، فأبطأ، ويحيى جالس، فلما جاء، قال يحيى: يا أبا عبدالله،
كم هذا؟
فقال: دع عنك هذا؟ إن أردت الفقه، فالزم ذنب البغلة (
انتهى
فالإمام أحمد يرد على ابن معين إنكاره لاتباعه بغلة الشافعي
وينصحه بأنه إن أراد الفقه فعليه أن يلزم ذنب بغلة الإمام الشافعي
وقال الإمام الذهبي في السير:
)
اقتباس:
قال محمد بن مسلم بن وارة .... قلت لاحمد – أي ابن حنبل -: ما ترى لي من الكتب أن أنظر
فيه، رأي مالك، أو الثوري، أو الاوزاعي؟ .. قال: عليك بالشافعي، فإنه أكثرهم صوابا وأتبعهم للآثار (
===============================
تاسعا: وأما قولك:
اقتباس:
أتقول هذا عن أبي حنيفة الذي تكلم فيه الغالبية العظمى من علماء الحديث المتقدمين بكلام لا يُضعف به فقط
بل كلام يتهمه في دينه أيضا
ثم تأتي لتقول عنه إمام مجتهد
وتقول على ابن حزم ما تقول
لماذا تصر على تجاهلك لقولي عن الإمام ابن حزم:
اقتباس:
الإمام ابن حزم هو أحد كبار علماء المسلمين الذين بلغوا رتبة الاجتهاد .. وُينسب إليه نشر المذهب الظاهري
وقد اشتهر – رحمه الله تعالى- بسعة علمه , وبنصرته لما يراه حقا لا يداهن في ذلك ولا ينافق , بل ويتحمل الألم في سبيل ذلك ,
وهو من أشد المدافعين عن الكتاب والسنة ضد من يحاول الانتقاص منهما
اتق الله يا أخي الكريم
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
أرجو من الإخوة الكرام عدم الخروج عن الموضوع مرة أخرى
فلا وقت عندي لإضاعته
بارك الله فيكم
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
19/ 07/06, 06:53 06:53:49 PM
أبو فرحان
عضو جديد تاريخ الانضمام: 05/ 10/05
المشاركات: 27
--------------------------------------------------------------------------------
الرابط التالي فيه تعقيبات للإخوة اهل الظاهر لا تخلو من فائدة:
حذف الرابط لسوء الأدب في عنوان الموضوع
حرر من قبل ## المشرف ##
__________________
19/ 07/06, 07:14 07:14:18 PM
أبو إسلام عبد ربه
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 500
--------------------------------------------------------------------------------
بيان بعض انحرافات الإمام ابن حزم وأقواله الفاسدة في العقيدة
بسم الله الرحمن الرحيم:
المثال الأول:
قال الإمام ابن حزم في الفصل في الملل:
اقتباس:
(فلا عالم في العالم إلا والجهل منه متوهم ولا قادر في العالم إلا والعجز منه متوهم ولا حي في العالم إلا والسكون والحركة والحس والحذر متوهمات كلها منه وقد علمنا أن الله تعالى أرحم الراحمين .. وهو تعالى يبتلي الأطفال بالجدري .. والذبحة والأوجاع حتى يموتوا وبالجوع حتى يموتوا كذلك ويفجع الآباء بالأبناء وكذلك الأمهات والأحباء بعضهم ببعض حتى يهلكوا ثكلا ووجدا وكذلك الطير بألاودها وليست هذه صفة الرحمة بيننا فصح يقينا أنها أسماء الله تعالى سمى الله تعالى بها نفسه غير مشتقة من صفة محمولة فيه تعالى حاشا له من ذلك)
انتهى
قلتُ (أبو إسلام):
قد ذكرنا فيما تقدم أقوال كبار العلماء في بيان انحراف هذا القول عن منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة
والآن أذكر نصوص القرآن الكريم الصريحة التي توضح مدى انحراف وفساد هذا المنهج من الإمام ابن حزم في الأسماء والصفات
أولا:
1 - قال الله تعالى:
" فتَلَقَّى آَدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ"
وقوله تعالى " فتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ"
ماذا نفهم صراحة من قوله تعالى:
" فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ "؟
هذا صريح في أن الله تعالى هو التواب؛ فهو متصف بكونه يتوب على عباده
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/84)
2 – " وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (127) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ"
إن إبراهيم وإسماعيل – عليهما السلام - قالا:
" وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ"
وهذا صريح منهما – عليهما السلام – أنهما علما أن الله تعالى هو التواب , وعلما أن ذلك يجعلهما يطلبان منه عز وجل أن يتوب عليهما
فكيف يزعم الإمام ابن حزم أن اسم الله " التواب " لا يدل على أنه يتوب على عباده؟!!!
فهذا هو صريح قوله:
اقتباس:
فصح يقينا أنها أسماء الله تعالى , سمى الله تعالى بها نفسه , غير مشتقة من صفة محمولة فيه تعالى , حاشا له من ذلك
=======================
3 - قول يعقوب عليه السلام فيما حكاه الله تعالى:
" قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ (97) قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ"
فيعقوب عليه السلام صرح بأنه سيستغفر الله تعالى؛ لأنه علم أن الله هو الغفور , ففهم من هذا أن الله يغفر لعباده
[أي أن يعقوب عليه السلام علم أن اسم الله الغفور يُفهم منه أنه عز وجل يغفر لعباده
4 – " قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ"
فقوله تعالى:" فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ"
فإن الله عز وجل يُخبرنا صراحة أنه غفر لأنه هو الغفور , أي أن اسمه الغفور يدل على أن الله تعالى يتصف بأنه يغفر لعباده
ومثله قوله تعالى:
" قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ"
فكيف يزعم الإمام ابن حزم أن اسم " الغفور " لا يدل على وقوع المغفرة منه عز وجل؟!! فهذا هو صريح قوله:
اقتباس:
فصح يقينا أنها أسماء الله تعالى , سمى الله تعالى بها نفسه , غير مشتقة من صفة محمولة فيه تعالى , حاشا له من ذلك
=========================
5 – قوله تعالى:
" إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ"
6 – قوله تعالى:
" قالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ"
7 – قوله تعالى:
" قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ"
موضع الشاهد:
" يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ "
والآيات في ذلك كثيرة جدا
بل إنني كنتُ كثيرا أحفظ أواخر الآيات عن طريق تدبر الصفة المرادة لله تعالى في أول الآية
كما في سورة المجادلة:
" قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ "
موضع الشاهد:
" قَدْ سَمِعَ اللَّهُ ... وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ"
إن الإمام ابن حزم قام بتفريغ أسماء الله تعالى من معانيها التي تدل عليها
فجعل اسمه " الرحيم " لا يدل على الرحمة
و جعل اسمه " الغفور " لا يدل على المغفرة
وجعل اسمه " السميع " لا يدل على أنه عز وجل يسمع
جعل كل الأسماء مجرد علم على الذات الإلهية فقط دون أن تدل على اتصافه بمعنى هذا الاسم
وقد ذكرنا الأدلة القطعية الصريحة من القرآن على بطلان وفساد هذا القول في باب الأسماء والصفات في العقيدة
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
وهذا من الأسباب التي دفعت الإمام ابن تيمية إلى تحذيره من انحرافات الإمام ابن حزم وفرقة الظاهرية في أبواب من العقيدة كتوحيد الأسماء والصفات
اقتباس:
[تصريح الإمام ابن تيمية بأن:
[الإمام ابن حزم وفرقة الظاهرية شاركوا المعتزلة والجهمية والقرامطة الباطنية والفلاسفة في بعض أصولهم الفاسدة وفي مسائل في التوحيد العقيدة
1 – قال الإمام ابن تيمية في الفتاوي عن الإمام ابن حزم:
اقتباس:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/85)
قَدْ خَالَطَ مِنْ أَقْوَالِ الْفَلَاسِفَةِ، وَالْمُعْتَزِلَةِ فِي مَسَائِلِ الصِّفَاتِ مَا صَرَفَهُ عَنْ مُوَافَقَةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي مَعَانِي مَذْهَبِهِمْ فِي ذَلِكَ ..
وَبِمِثْلِ هَذَا صَارَ يَذُمُّهُ مَنْ يَذُمُّهُ مِنْ الْفُقَهَاءِ، والمتكلمين، وَعُلَمَاءِ الْحَدِيثِ بِاتِّبَاعِهِ لِظَاهِرِ لَا بَاطِنَ لَهُ، كَمَا نَفَى الْمَعَانِيَ فِي الْأَمْرِ، وَالنَّهْيِ، وَالِاشْتِقَاقِ، ..
مَضْمُومًا إلَى مَا فِي كَلَامِهِ مِنْ الْوَقِيعَةِ فِي الْأَكَابِرِ، وَالْإِسْرَافِ فِي نَفْيِ الْمَعَانِي، وَدَعْوَى مُتَابَعَةِ الظَّوَاهِرِ.
2 – قال الإمام ابن تيمية في الصفدية 2/ 178:
اقتباس:
ابن حزم، وهو ممن يعظم الفلاسفة
3 – وقال الإمام ابن تيمية في العقيدة الأصفهانية:
اقتباس:
الظاهرية .. أنكروا القياس الشرعي المأثور عن السلف، والأئمة ودخلوا في الكلام الذي ذمه السلف، والأئمة حتى نفوا حقيقة أسماء الله، وصفاته وصاروا مشابهين للقرامطة الباطنية بحيث تكون مقالة المعتزلة في أسماء الله أحسن من مقالتهم، فهم مع دعوى الظاهر يقرمطون في توحيد الله وأسمائه
4 - وقال الإمام ابن تيمية في " درء تعارض العقل والنقل":
اقتباس:
من يسلك في العقليات مسلك الاجتهاد ويغلط فيها كما غلط غيره، فيشارك الجهمية في بعض أصولهم الفاسدة مع أنه لا يكون له من الخبرة بكلام السلف، والأئمة في هذا الباب ما كان لأئمة السنة، وإن كان يعرف متون الصحيحين وغيرهما، وهذه حال أبي محمد بن حزم
5 – قال الإمام ابن تيمية في العقيدة الأصفهانية – بعد أن ذكرعقيدة فرقة القرامطة الضالة -:
اقتباس:
وقد قاربهم في ذلك من قال من متكلمة الظاهرية كابن حزم: أن أسماءه الحسنى كالحي والعليم، والقدير بمنزلة أسماء الأعلام التي لا تدل على حياة، ولا علم، ولا قدرة، وقال: لا فرق بين الحي، وبين العليم، وبين القدير في المعنى أصلا!
ومعلوم أن مثل هذه المقالات سفسطة في العقليات، وقرمطة في السمعيات، فإنا نعلم بالاضطرار الفرق بين الحي، والقدير، والعليم
....
فهذا، ونحوه قرمطة ظاهرة من هؤلاء الظاهرية الذين يدعون الوقوف مع الظاهر، وقد قالوا بنحو مقالة القرامطة الباطنية في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته، مع ادعائهم الحديث، ومذهب السلف، وإنكارهم على الأشعري، وأصحابه أعظم إنكار، ومعلوم أن الأشعري، وأصحابه أقرب إلى السلف، والأئمة، ومذهب أهل الحديث في هذا الباب من هؤلاء بكثير.
وأيضا: فهم يدعون أنهم يوافقون أحمد بن حنبل، ونحوه من الأئمة في مسائل القرآن، والصفات، وينكرون على الأشعري وأصحابه، والأشعري وأصحابه أقرب إلى أحمد بن حنبل، ونحوه من الأئمة في مسائل القرآن والصفات منهم تحقيقا، وانتسابا،
أما تحقيقا: فمن عرف مذهب الأشعري وأصحابه، ومذهب ابن حزم، وأمثاله من الظاهرية في باب الصفات = تبين له ذلك، وعلم هو، وكل من فهم المقالتين أن [هؤلاء الظاهرية الباطنية أقرب إلى المعتزلة، بل إلى الفلاسفة من الأشعرية، وأن الأشعرية أقرب إلى السلف، والأئمة، وأهل الحديث منهم.
يتابع ...
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
19/ 07/06, 08:29 08:29:07 PM
أبو إسلام عبد ربه
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 500
--------------------------------------------------------------------------------
الأخ الكريم أبو مصطفى
أولا:
دون تطويل وخروج عن الموضوع
أتحداك أن تُثبت أنني نقلتُ دون أمانة
إن من ذكرته أنت صرح بإنكاره حجية الإجماع , والمصري كذلك كما نقلتُ عنه
وإليك نص كلام من ذكرته (المشاركة رقم 28 من موضوع " القياس في العقائد والأحكام" بملتقى أهل الأثر):
اقتباس:
كتبه محمد جلمد:
كون الإجماع حجة شرعية هذا ليس بصحيح عندي فكل ما ينبني عليه ليس بصحيح عندي أصلاً
============================
ثانيا:قولك:
اقتباس:
فالمخالف للإمام يقول أن لله تعالى صفات .. وينسب للإمام ابن حزم أنه يقول ليس لله تعالى صفات ..
أي أنه من المعطلة ..
أي بمعنى أبسط ..
أن ابن حزم عطّل صفات الله تعالى
يبدو أنني سأحتاج معكم دائما في كل مرة إلى إعادة الكلام وشرحه على الرغم من وضوحه
السؤال الأول:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/86)
هل أنا قلت أن الإمام ابن حزم عطل الصفات؟!!!
الجواب:
كلامي هو:
اقتباس:
إن الإمام ابن حزم قام بتفريغ أسماء الله تعالى من معانيها التي تدل عليها
فجعل اسمه " الرحيم " لا يدل على الرحمة
و جعل اسمه " الغفور " لا يدل على المغفرة
وجعل اسمه " السميع " لا يدل على أنه عز وجل يسمع
جعل كل الأسماء مجرد علم على الذات الإلهية فقط دون أن تدل على اتصافه بمعنى هذا الاسم
فأنا لم أقل انه عطل الصفات
وإنما قلت أنه نفى كون الاسم يدل على الصفة
السؤال الثاني:
هل ما قلته عن الإمام ابن حزم يُخالف كلامه هو في كتابه " الفصل"؟!!
الجواب:
بل كلامي مطابق تماما لما قاله الإمام ابن حزم بنفسه في كتابه هذا حيث قال:
اقتباس:
فصح يقينا أنها أسماء الله تعالى , سمى الله تعالى بها نفسه , غير مشتقة من صفة محمولة فيه تعالى , حاشا له من ذلك
السؤال الثالث:ماذا تفهم من قول ابن حزم:
اقتباس:
وقد علمنا أن الله تعالى أرحم الراحمين .. وهو تعالى يبتلي الأطفال بالجدري .. والذبحة والأوجاع حتى يموتوا وبالجوع حتى يموتوا كذلك ويفجع الآباء بالأبناء وكذلك الأمهات والأحباء بعضهم ببعض حتى يهلكوا ثكلا ووجدا وكذلك الطير بألاودها وليست هذه صفة الرحمة بيننا فصح يقينا أنها أسماء الله تعالى سمى الله تعالى بها نفسه غير مشتقة من صفة محمولة فيه تعالى
أليس صريحا في أنه ينفي صفة الرحمة عن الله تعالى ,
فهو يرى ان هذا يتعارض مع كون الله تعالى يصيب الأطفال بالجدري ويجعلهم يموتون بالجوع وغير ذلك!!!!!
==========================
ثالثا:قولك:
اقتباس:
والصفة كما قدمت مخلوقة ..
فيكون الرب مخلوق بهذا النظر
ما الدليل على صحة هذا الزعم الباطل؟!!!
من الذي قال أن الصفة لا تكون إلا مخلوقة؟!!
إن أوضح دليل على بطلان هذا الزعم الفاسد هو أن الإنسان له علم , وهذا العلم مخلوق
وهذا لم يمنع من أن يكون لله تعالى علم غير مخلوق
كذلك للإنسان سمع وبصر مخلوقان
وهذا لم يمنع من وجود سمع وبصر لله تعالى غير مخلوقين
فالإنسان له صفا ت مخلوقة
وهذا لا يمنع من أن يكون لله تعالى صفات غير مخلوقة كصفات الربوبية والألوهية
القضية واضحة جدا بعيدا عن التأثر بأقوال الفلاسفة وغيرهم
وهذا هو ما حذر منه كبار الأئمة كالإمام ابن تيمية والإمام ابن عبد الهادي والإمام الذهبي وغيرهم كما تقدم بيانه
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
19/ 07/06, 09:22 09:22:35 PM
أبو مالك العوضي
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 04/ 10/05
المشاركات: 2,326
--------------------------------------------------------------------------------
أخي الكريم، لا تقل كلاما لم تسبق إليه
هل تظن أنك أكثر فهما لكلام ابن حزم من هؤلاء الأعلام؟!
والجهمية أنفسهم لم ينكروا كلمة (صفات) و (صفة)، ولا يعرف عن أحد من السلف أنه أنكر إطلاق ذلك على الله عز وجل.
وقد قيل لجهم: صف لنا ربك الذي تعبده، فقال: هو هذا الهواء مع كل شيء وفي كل شيء ولا يخلو منه شيء.
فجهم نفسه لم ينكر لفظ (صف لنا ربك).
والقرآن مليء بالإنكار على الكافرين وصف الله عز وجل بما لا يليق، ولم ينكر إطلاق الوصف
{سبحان ربك رب العزة عما يصفون}
{ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون}
{وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون}
{لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون}
{وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون}
{قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السموات والأرض ورب العرش عما يصفون}
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، صف لنا ربك الذي بعثك. فأنزل الله عز وجل: (قل هو الله أحد الله الصمد ... ) فقال: (هذه صفة ربي عز وجل).
وسئل الحسن البصري رحمه الله: هل تصف لنا ربك؟ قال: نعم، أصفه بغير مثال.
وبوب البخاري رحمه الله (باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته).
__________________
قال الفراء: قَلَّ رجلٌ أنعَمَ النظرَ في العربيةِ، وأراد علمًا غيرَه، إلا سَهُلَ عليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/87)
حاجة الناس إلى التصنيف - معجم الأخطاء الشائعة للعدناني في الميزان
ما لم يكتبه ابن كثير من البداية والنهاية - للتحميل رسائل ماجستير ودكتوراه
19/ 07/06, 10:15 10:15:54 PM
أبو إسلام عبد ربه
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 500
--------------------------------------------------------------------------------
أخي الكريم " أبو مصطفى "
أولا: لم يأت في كلامي أي إشارة إلى أي جامعة أو أي دولة أنتمي
ثانيا: سأتوقف الآن عن الكلام في أوجه النقد , ويعلم الله تعالى أنني أحب الإمام ابن حزم في الله تعالى مع كثرة ما يُؤخذ عليه
أحبه في الله تعالى لأنه لا يداهن ولا يُنافق , بل يتحمل الألم في سبيل ما يراه حقا (وإن كنا نراه باطلا)
أحبه في الله تعالى لأنه من أشد المدافعين عن الكتاب والسنة ضد من ينتقص منهما
ولكنه شذ في مسائل كثيرة في الأصول والفروع كما نبه عليه الأئمة كالإمام الذهبي والإمام ابن تيمية وغيرهما
وليتوقف الكلام إلى هنا
بارك الله فيكم
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
والآن لنعد إلى الجزء الثاني من المقال:
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة أبو إسلام عبد ربه
مقدمة الجزء الثاني من المقال:
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا اتفق العلماء على قول في مسألة وخالفهم الإمام ابن حزم أو فرقة الظاهرية:
فهل يُعتد بمخالفتهم وتكون معتبرة؟
أم ينعقد الإجماع بدونهم وتكون مخالفتهم مهملة غير معتبرة؟
الإخوة الكرام الذين لديهم علم بأصول الفقه وقواعده:
أرجو التجاوب معي هنا للوصول إلى الحق بإذن الله تعالى
وسيكون في صورة سؤال أطرحه , وأنتظر الجواب قبل الدخول فيما يترتب عليه
بسم الله نبدأ
=============================
السؤال الأول:
إذا افترضنا أن أحد الفقهاء اخترع قاعدة A لبناء الأحكام الفقهية على أساسها (وطبعا سيزعم أن له أدلة على صحتها)
فإذا افترضنا أن علماء السلف الذين سبقوه قد أجمعوا على بطلان هذه القاعدة
فهل هذه القاعدة A تكون معتبرة أم باطلة قطعا؟
بانتظار رأي الإخوة الأفاضل
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
19/ 07/06, 10:17 10:17:35 PM
الفهم الصحيح
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 30/ 04/04
المشاركات: 1,690
--------------------------------------------------------------------------------
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة أبو مصطفى الطنطاوى
وأعتذر للإمام أبي حنيفة كذلك من كل من طعن فيه بغير حق (وقد وقعت قبل ذلك فى بعض هذا وأتوب واستغفر الله منه).
وفقك الله.
يعني الآن إذا عرضت لك مسألة لم تدر جوابها لا تذهب إلى اجتهاد أبي حنيفة النعمان - رحمه الله - فتعمل بخلافه كي تصيب الحق.
__________________
(يجب على أهل العلم بالحديث بعدهم أن ينظروا في اختلافهم، ويجتهدوا في معرفة معانيهم في القبول والرد، ثم يختاروا من أقاويلهم أصحها) الإمام البيهقي في مقدمة دلائل النبوة.
19/ 07/06, 11:05 11:05:28 PM
أهل الحديث
مشرف تاريخ الانضمام: 10/ 07/02
المشاركات: 878
--------------------------------------------------------------------------------
تنبيه
تم حذف جميع مشاركات الطنطاوي لعدم أهليته للنقاش العلمي
ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه
__________________
من يحرم الرفق يحرم الخير كله
20/ 07/06, 12:22 12:22:30 AM
خالد الشبل
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 06/03
محل السكن: السعودية
المشاركات: 426
--------------------------------------------------------------------------------
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة الفهم الصحيح
وفقك الله.
رسالة السَّكوني - رحمه الله - < لحن العامة والخاصة في المعتقدات > نشرها الأستاذ عبد القادر زمامة بمجلة معهد المخطوطات العربية ... المجلد 17 الجزء الثاني صـ 235 - 276.
بارك الله فيك، أيها الشيخ المُفيد.
__________________
ومُرادُ النُّفُوسِ أصغرُ مِن أنْ ** نَتَعادى فيه وأنْ نَتَفانى
20/ 07/06, 01:27 01:27:17 AM
أبو مالك العوضي
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 04/ 10/05
المشاركات: 2,326
--------------------------------------------------------------------------------
(للإيضاح والبيان)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/88)
مشاركتي السابقة كانت في الرد على كلام الطنطاوي قبل حذفها.
والمراد منها بطلان فهمه وإنكاره إطلاق لفظ (الصفة) على الله عز وجل.
وجزاكم الله خيرا
__________________
قال الفراء: قَلَّ رجلٌ أنعَمَ النظرَ في العربيةِ، وأراد علمًا غيرَه، إلا سَهُلَ عليه.
حاجة الناس إلى التصنيف - معجم الأخطاء الشائعة للعدناني في الميزان
ما لم يكتبه ابن كثير من البداية والنهاية - للتحميل رسائل ماجستير ودكتوراه
20/ 07/06, 11:23 11:23:37 AM
الحمزة
عضو جديد تاريخ الانضمام: 03/ 01/06
المشاركات: 32
--------------------------------------------------------------------------------
بارك الله فيكم جميعا أساتذتنا
الأستاذ أبا مالك
نريد من فضيلتكم التعليق على الموضوع كله , حتى نثريه , وتتم الفائدة.
وأرجو ألا ترد سؤال طالب علم يكاد تتخطفه الشبهات
علمكم الله وعلمنا بكم
__________________
20/ 07/06, 01:12 01:12:28 PM
الحمزة
عضو جديد تاريخ الانضمام: 03/ 01/06
المشاركات: 32
--------------------------------------------------------------------------------
الأخوة
أبو سند محمد
وائل النوري
خالد بن محمد الحربي
إن لم نركم هنا ... فأين نراكم
بارك الله فيكم , وهدانا إلى الحق
__________________
20/ 07/06, 08:33 08:33:52 PM
أبو عمر السلفي
عضو جديد تاريخ الانضمام: 26/ 07/05
المشاركات: 78
--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم ورحمة الله.
الأخ أبو إسلام الإخوة الأفاضل أسأل الله لي ولكم سبيل الرشاد.
ومما لا شك فيه أننا جميعاً باحثين عن الحق أسأل الله أن يبصرنا به.
والإمام ابن حزم رحمة الله تعالى كباقي الإئمة رحمهم الله يصيبون ويخطئون وذلك لأنهم بشر.
الأخ أبو إسلام.
بعد كل ما جئت به تقول أني لم أستطيع أن أثبت أن 99% ممن ألفوا في أصول الفقه من أهل البدع والرأي ولكي اوضح أن علماء الحديث كانوا ينتقدون كل من يتكلم في دين الله بغير الكتاب والسنة أي كل من يؤصل قواعد ويتكلم بالرأي ويصنف الكتب في ذلك وليس بالحديث
وقد نقلت لك سابقا ما قاله بن معين عن الشافعي وقد طلبت مني أن أذكر من قال ذلك غير بن معين
وذلك لأتي قلت "تكلم فيه بن معين وغيره من علماء الحديث "
وهذا حقك وإليك التالي:-
1 - قال الآجري سمعت بن داود يقول: كان أحمد بن صالح شديد البغض للشافعي لم يكن يسميه يقول: قال الشريف
2 - قال الذهبي في المغني:قال ابن الشرقي: كان بن معين وأبو عبيد سيئا الرأي فيه (يعني الشافعي)
3 - وقال الذهبي في السير: ونال منه بعض الناس غضا فما زاده إلا رفعة وجلالة
4 - قال السهمي: سألت الدارقطني قلت له: ذكر علي بن المديني الشافعي أنه لا يكتب حديثه؟ فقال ليس هو بشيء
كأنه أنكر أن يقول علي ذلك
فقلت: حكى عنه ابنه في كتابه فقال: سألت أبي عن الشافعي؟ فقال: لا يكتب حديثه.
قال: ليس هو بشيء وأشار بيده كأنه من عمل ابنه.
أما ما نقلته في أن بن معين كان حنفيا فوالله هذا الباطل بعينه وهذا إفتراء عظيم على بن معين
فإتقي الله فيما تنقل وتتهم به الناس فمن أين جاء الذهبي بهذه الأقوال وهل يحق له ان يتهم بن معين هذه الإتهامات الباطلة بدون أثر صحيح أو دليل واضح سبحان الله وأنا هنا لا أقدح في الشافعي فهو إمام علم ولكني أذكر ما قيل فيه بسبب تأليفه لكتاب الرسالة مع أن كتاب الرسالة هذا ليس له علاقة بكتب الأصول التي جاءت بعده وأنا هنا لست بصدد تحقيق القول في هذه الأقوال ولكن لتوضيح ما قصدته بقولي وغيره من علماء الحديث
أما كلامك عن الحنفية فمن العجب العجاب
أتدافع عنهم وتنتقد بن حزم أنا حقيقة لست في حاجة للكلام عن الحنفية فيكفي أن يقال عن أحد الناس أنه حنفي لكي يكون مجروحا جرحا شديدا أما عن أني أقيس هنا فهذا ضعف في فهمك
فأنا لاأقيس أبدا ما حييت ولكن إذا كان التلميذ تعلم على يد مبتدع ورضى بذلك فما تتوقع أن يصبح هذا التلميذ. وأنا أقول لك ثانيا أن كل من تكلم في أصول الفقه من بعد الشافعي حتى اليوم من أهل الرأي والبدع إلا النذر اليسير منهم.
...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/89)
**** أما مقالتك عن القياس فهي شبهات فعلا كما قلت لك وإلا فإني أتحداك أن تأتي بدليل ظاهرمحكم من الكتاب والسنة عن القياس وأن أقصد بدليل ظاهر أن تأتي بآية أو حديث لا تحتمل التأويل في أن نأخذ بالقياس وأنت طبعا أصولي كبير وتعلم أن الدليل إذا دخله الإحتمال والتأويل سقط الإستدلال به وأنا أعلم أنك تعجز أن تأتي بهذا ولكن بضاعتك هي الآيات والأحاديث المشتبهة التي تحتمل أوجه كثيرا وأنا أقول لك ثانيا أنا أتحداك أمام قراء المنتدى أن تجعل رابط لمناظرة حول حجية القياس من الكتاب والسنة أما عن كلامك عن الظاهرية وأنهم عجزوا عن محاورتك فهذا لا دخل لي به فشأنك بهم
...
نأتي إلى قولك علي " وهو يتضمن تزويرا وتحريفا منك للحقيقة " وأنا لن أرد عليك بنفس أسلوبك فأخلاقي وديني يمنعني ولكن عند الله تجتمع الخصوم فأنت تقول " فأنا لم أستدل أبدا بحديث الفرقة الناجية من ال 73 فرقة , ولم أستدل ابدا بحديث " ستفترق أمتي " "
أنت استدللت بحديث "لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ" أليست هذه الطائفة الظاهرة على الحق هي الفرقة الناجية هل أخطأت أنا في ذلك
وإلا فما الميزه من انها ظاهرة على الحق وهذا دليل على أن بقية الطوائف على الباطل
وأصلا الأحاديث في الباب بألفاظ مختلفة ولكنها تحمل معنى واحد وهو ان هناك فرقة واحده ناجية
وأن هذه الفرقة هي التي على الحق أما رد الأخ أبو مريم عليك فلم تنقله كاملا هنا ولا أدري لماذا
ولن أتهمك بالتزوير والتحريف للحقيقة كما فعلت لأن الله نهاني عن اتباع الظن ولأن رابط الموضوع قد حذف من منتدى أهل الأثر فلم أعد اجده ولكني سوف أحاول البحث عنه
وإليك الرد مني انا:-
لقد قال لك أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم المقصود بها أتباعه إلى يوم القيامة فهذه الطائفة المفروض أنها مستمرة إلى يوم القيامة لا تنقطع
فإذا تقرر هذا فبإستدلالك بهذا الحديث " لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ " على حجية إجماع الصحابة
يفهم منه ضمنيا أنه كان في الصحابة طائفة ظاهرة على الحق فهل بقية الصحابة لم يكونوا ظاهرين على الحق فهيهات أن تثبت هذا وبالتالي سقط إستدلالك على إجماع الصحابة
هذا تقريبا ما قاله لك الأخ أبو مريم ولكن ماذا كان ردك كان ردك الاتي " أنا لم يتم استدلالي بعد لإثبات وقوع الإجماع إنما سألتك سؤالين وانتظرت منك الإجابة
وما زال أحد السؤالين ينتظر منك الجواب " فكان هذا تهرباً واضح منك كعادتك عن الإعتراف بخطأ إستدلالك بهذا الحديث ومع ذلك فقد رد عليك الأخ أبو مريم في سؤالك الثاني في منهج إستدلال الصحابة ثم لم ترد عليه أيضا وذلك إمعاناً في التهرب منه ثم دخل وسجل إسمه في قائمة المناظرة وطلب المناظرة ولكنك أصررت على مناظرة أشخاص معينة من الظاهرية
وكل هذا لعلمك القاطع بضعف حجتك معه
... اما عن أثر عمر رضي الله عنه
فهو منقطع لأنه وجادة ولأنه حتى لو كانت وصية ثم أن الأثر الذي جئت به من ابن عساكر
أصله من تاريخ الفسوي ولا ادرى لما تنقله من ابن عساكر
فقد قال الفسوي في تاريخه (حَدَّثَنَا أبو بكر قَال: حَدَّثَنَا سُفيان قَال: حَدَّثَنَا ادريس بن يزيد الأودي قَال: أخرج إلينا سَعِيد بن أبي بردة رسالة عُمَر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري، فقَال: هذه رسالة عُمَر إلى أبي موسى الأشعري.
|قَال: وكان سَعِيد بن أبي بردة وصي أبيه.) (2/ 280)
وهذا لا دليل فيه على سماع سعيد هذا الحديث من أبيه أو اخذه الوجادة عن أبيه
أو أن أبيه أجاز له رواية هذه الوجادة عنه فكل هذا لا دليل عليه فنحن لنا السند فقط أما قول الراوي الذي روى الحديث أنه كان وصي أبيه فهذا أيضا لا دليل عليه لأنها وصاية عامة فما ادرانا أن أبيه أوصى له بتلك الصحيفة خصوصا فالسماع لا يثبت بمثل ذلك
ولكن يثبت بالأسانيد
**************
وأنت أيضا رغم إهتمامك بأصول الفقه
لا تفهم حتى الأن الفرق بين القياس المبني على علة منصوص عليها والقياس المبني على علة لم يُنص عليها
وذلك في ردك على الأخ جلمد وقد حاولت إلصاق تهمة الأخذ بالقياس له
لأنه ذكر القياس المبني على علة منصوصة وهو ليس بقياس
وأصررت على ذلك وأدعيت وأجزمت أنه يأخذ بالقياس كل هذا رغما عن الرجل سبحان الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/90)
رغم أني لا احبذ هذه الإصطلاحات وهي القياس على علة منصوصة او على علة غير منصوصة
وأرجح البعد عن كلمة القياس عموما وإلتزام النصوص ولكني أردت أن أوضح لك ضعف فهمك لمعنى القياس الذي تدافع عنه
... اما نقلك عن بن قدامة
أسألك هنا سؤال
أليس ابن قدامة يأخذ بالقياس وبقية أدلة الأحكام غير الكتاب والسنة
انا عندي كل من يأخذ بغير الكتاب والسنة من أدلة الأحكام خصوصا القياس
يأخذ بالرأي في دين الله
فالله عز وجل لم يتعبدنا إلا بالكتاب والسنة فقط وكل ما عدا ذلك فهو رأي
**************
وأنت مارست طريقتك المعهودة في التهرب من الأسئلة وتهربت من سؤالي وهو " أخي الكريم انت تقول " ولكن الإمام أبو حنيفة قد بلغ رتبة الاجتهاد المطلق بلا شك "
حقيقة لقد تعجبت من قولك هذا كثيرا
أتقول هذا عن أبي حنيفة الذي تكلم فيه الغالبية العظمى من علماء الحديث المتقدمين بكلام لا يُضعف به فقط بل كلام يتهمه في دينه أيضا ثم تأتي لتقول عنه إمام مجتهد
وتقول على ابن حزم ما تقولما هذا أخي الكريم هل هناك خطأ هل فهمت كلامك خطأ
ألم تقرأ ترجمة أبي حنيفة في كتب المجروحين والضعفاء الكبير والكامل في الضعفاء وتاريخ الفسوي وتاريخ أبي زرعة الدمشقي والعلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد
والجرح والتعديل لإبن أبي حاتم والتاريخ الكبير للبخاري
أبعد كل هذا تقول عنه إمام مجتهد
ثم تتكلم في ابن حزم
حقيقة الكلمات تتحشرج في صدري فلا أدري ما أقول ..
... "
فهل مازلت تصر على أن أبو حنيفة من المجتهدين
**************
وأقول لك أخيرا
إذا أردت إكمال المناقشة فحسن أسلوبك في الكلام واتقي الله فيما تقول وتتهم به الآخرين
فما أسهل أن أتبع أسلوبك هذا وما أسهل السب وتبادل الإتهامات
فهذه طريقة الجهال
أما طريقة أهل العلم في المناقشة
فهي الأدب والإحترام المتبادل الذي تعلموه من تعاليم الدين الحنيف
فما فائدة العلم بدون أخلاق
وسامحني أخي على شده كلامي.
وجزاكم الله خيراً.
__________________
21/ 07/06, 12:28 12:28:45 AM
أبو إسلام عبد ربه
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 500
--------------------------------------------------------------------------------
أبو عمر السلفي:
كلامك قد امتلأ بأباطيل
أذكر منها مؤقتا ما يلي:
أولا:
ما زلت عاجزا عن إثبات نسبة ال 99%
فأنت لم تنقل عن علماء الحنفية الأصوليين مثل ما نقلنا عن الإمام ابن حزم
وبفرض أنك نقلت عنهم كلهم – وهذا مستحيل – فنسبتهم لا تمثل 50% من مجموع المذاهب كلها المعتمدة
إنما أنت تقول بالأوهام فقط , مثل قولك:
اقتباس:
إذا كان التلميذ تعلم على يد مبتدع ورضى بذلك فما تتوقع أن يصبح هذا التلميذ
والدليل على كونها أوهام:
هو أنه قد ثبت عن جمع من علماء الحنفية أنهم كانوا يُخالفون أبا حنيفة في بعض أقواله , بل في بعض المسائل تكون الفتوى عندهم على خلاف قول أبي حنيفة
فتجدهم يقولون مثلا:
قال أبو حنيفة كذا , وخالفه محمد بن الحسن وأبو يوسف فقالا كذا , وهو الذي عليه الفتوى , أي: والفتوى على قول محمد وأبي يوسف
بل إن من كبار أئمتهم من يرجح القول في مسألة أصولية لقوة أدلته , ثم يصرح بأن قوله الذي رجحه على خلاف قول جمهور الحنفية في هذه المسألة الأصولية
فليكن هذا درسا لك لكي تضبط كلامك بعد ذلك
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ثانيا: قولك:
اقتباس:
وكان أيضا قد بين لك ضعف الآثار التي جاءت عن الصحابة في القياس
إلا أثر بن عباس
قلتُ (أبو إسلام):
أنا أتهمك بالكذب والتحريف والتزوير في قولك هذا
وأنت ما زلت زلت تعجز إلى الآن عن إثبات أنه ضعف هذه الآثار
عليك أن تنقل لنا كلامه في تضعيف هذه الآثار
فإن استطعت أنت إثبات كلامك: فسأعتذر لك أمام الجميع , وهيهات هيهات فستعجز حتما لأن ذلك لم يحدث قطعا
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ثالثا:قولك:
اقتباس:
ثم دخل وسجل إسمه في قائمة المناظرة وطلب المناظرة
ولكنك أصررت على مناظرة أشخاص معينة من الظاهرية
وهذه كذبة أخرى من أكاذيبك المفضوحة
فالأخ مسعد المشرف على المناظرة قال (المشاركة رقم 1):
اقتباس:
تم الاتفاق على هذه الأسماء وهي: أبو محمد المصري، أبو إسلام عبد ربه، محمد أحمد جلمد، أبو مريم المصري، ...
فكان جوابي هو قولي (في المشاركة رقم 6):
اقتباس:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/91)
كتبه أبو إسلام عبد ربه
أولا:
نعلن موافقتنا على الشروط المذكورة عاليه
===============
ثانيا:
نعلن استعدادنا لبدء المناظرة - بفضل الله تعالى وعونه –
====================
ثالثا:
لن نناظر إلا شخصا واحدا فقط يمثل الظاهرية
لعدم تشتيت الإنتباه والتركيز
فمن المفترض أنني سأتدرج مع من يناظرني , وأسأله عدة أسألة وأنتظر جوابه عنها , ثم أبني استدلالي التالي على جوابه هذا
لذلك على الإخوة الأفاضل المذكورين أن يتفقوا على واحد فقط منهم يمثل الظاهرية في المناظرة
ويمكن للباقي أن يتعاونوا معه عبر الرسائل الخاصة أو عبر الموضوع الملحق بالمناظرة
فأنا لم أصر على مناظرة أشخاص معينين
وإنما قلتُ:
اقتباس:
على الإخوة الأفاضل المذكورين أن يتفقوا على واحد فقط منهم يمثل الظاهرية في المناظرة
كما أنني صرحتُ بالغرض من ذلك
وحتى لا يأتي أحد مثلك فيتهمني زورا بالتهرب من أدلة الآخرين: قلتُ لهم:
اقتباس:
يمكن للباقي أن يتعاونوا معه عبر الرسائل الخاصة أو عبر الموضوع الملحق بالمناظرة
فالمناظرة كان لها موضوع ملحق بها – من باب التنظيم – لكي يضع كل أخ ملاحظاته وتعليقاته وتعقيباته
حيث قال المشرف على المناظرة:
اقتباس:
كتبه مسعد الحسيني:
سيتم فتح مشاركة تُسمى: تعليقات على المناظرة، يدون فيها أي عضو ملاحظاته حول المناظرة، ولكن بأسلوب علمي
ولكنك تأتي الآن بهذه الكذبة المفضوحة قائلا:
اقتباس:
دخل وسجل إسمه في قائمة المناظرة وطلب المناظرة
ولكنك أصررت على مناظرة أشخاص معينة من الظاهرية
وكل هذا لعلمك القاطع بضعف حجتك معه
اتق الله @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
رابعا:
قولك:
اقتباس:
أما طريقة أهل العلم في المناقشة
فهي الأدب والإحترام المتبادل الذي تعلموه من تعاليم الدين الحنيف
فما فائدة العلم بدون أخلاق
طريقة أهل العلم هي بيان كذب وتزوير وتحريف من تجرأ على فعل ذلك حتى يحذر الناس من أخباره الملفقة
وقد قلتُ لك أن عليك إثبات صحة زعمك بأنه ضعف الآثار المذكورة عن الصحابة
وحينئذ فقط سأعتذر لك أمام الجميع هنا
وهيهات هيهات
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
خامسا:
قولك:
اقتباس:
أنا أتحداك أمام قراء المنتدى أن تجعل رابط لمناظرة حول حجية القياس من الكتاب والسنة
قلتُ (أبو إسلام):
عليك بالرفق بنفسك
فوالله الذي لا إله إلا هو: ما تحداني أحد إلا ولحقه الخزي و الهزيمة
فإن كانوا جميعا ضعاف الحجة = فلترينا قدراتك المزعومة!!!
يا بني:
لا يصلح للمناظرة إلا من عنده القدرة على البحث و تحرير أقوال العلماء بدقة
و أرى أنك لم تبلغ هذه الدرجة بعد
وإذا كنت تزعم أنك لديك القدرة على ذلك: فأجب عن السؤال التالي:
ما هي أقوال العلماء في مسألة:" اقتضاء النهي الفساد "؟
سؤال بسيط جدا
فإذا نجحت في الجواب عنه بدقة: فأنت حينئذ تصلح للتحدي المزعوم!!!
فإذا فشلت:
فكيف تريدني أن أُضيع وقتي و جهدي مع من لا يستطيع البحث وتحرير أقوال العلماء في مسألة ما؟!!!
بالمناسبة: هذا أحد الاختبارات الجامعية لمعرفة مدى قدرة الباحث على البحث العلمي
ولا تحاول التهرب منه
أظهر لنا قدراتك و صلاحيتك لأن تناظر
ثم نحدد بعدها وقت المناظرة – إن شاء الله تعالى –
ننتظر إظهار صلاحيتك للمناظرة
وننتظر الدليل القطعي على أنك لم تكذب وتحرف
وحينئذ فقط سأعتذر لك أمام الجميع – وهيهات هيهات -
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
21/ 07/06, 12:57 12:57:06 AM
محمد أحمد جلمد
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 04/ 11/04
المشاركات: 333
--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم
الإخوة الكرام بارك الله فيكم
ملاحظة حتي تكتمل الصورة
بعد أن اتفقنا علي الأسماء المشاركة في المناظرة وهي الأسماء المذكوره بعاليه
قال الأخ أبو إسلام لي: هل ستناظر مع الظاهرية أم معي؟؟
فسألته عن المعني
فأجاب أن المناظرة في (القياس المنصوص علي علته) وليست في القياس الخفي
ثم طلب بعدها الشيخ الحنوط أو ابن تميم لأنه علي اتصال بالشيخ ابن عقيل للمناظرة
مما دفع الشيخ الحسيني إلي إغلاق الموضوع أمام الجميع
هذا لإكمال الصورة فقط
والسلام
__________________
21/ 07/06, 12:42 12:42:34 PM
أبو إسلام عبد ربه
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 500
--------------------------------------------------------------------------------
بانتظار رأي الإخوة الأفاضل:
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة أبو إسلام عبد ربه
مقدمة الجزء الثاني من المقال:
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا اتفق العلماء على قول في مسألة وخالفهم الإمام ابن حزم أو فرقة الظاهرية:
فهل يُعتد بمخالفتهم وتكون معتبرة؟
أم ينعقد الإجماع بدونهم وتكون مخالفتهم مهملة غير معتبرة؟
الإخوة الكرام الذين لديهم علم بأصول الفقه وقواعده:
أرجو التجاوب معي هنا للوصول إلى الحق بإذن الله تعالى
وسيكون في صورة سؤال أطرحه , وأنتظر الجواب قبل الدخول فيما يترتب عليه
بسم الله نبدأ
=============================
السؤال الأول:
إذا افترضنا أن أحد الفقهاء اخترع قاعدة A لبناء الأحكام الفقهية على أساسها (وطبعا سيزعم أن له أدلة على صحتها)
فإذا افترضنا أن علماء السلف الذين سبقوه قد أجمعوا على بطلان هذه القاعدة
فهل هذه القاعدة A تكون معتبرة أم باطلة قطعا؟
بانتظار رأي الإخوة الأفاضل
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
http://66.249.93.104/search?q=cache:4YUqbHy5FtcJ:www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php%3Ft%3D83701+site:www.ahlalhdeeth.co m+%22%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D 9%85+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%B1%D8%A8%D9%87%22&hl=ar&gl=eg&ct=clnk&cd=13
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/92)
ـ[خالد الشبل]ــــــــ[11 - 08 - 06, 11:34 م]ـ
بارك الله في جهدك، أخي أبا عبد الله.
على أنّ نقل معلومات الكاتب يبين العدد المفقود من المشاركات من الأعضاء، وبعضها موضوعات.
والله المستعان.
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[11 - 08 - 06, 11:51 م]ـ
وفيك بارك الله أخي الكريم خالد
صدقت فعدد المشاركات المذكورة يبين النقص
على أن عددا لا بأس منها محفوظ في جوجل
وهناك مواضيع لم أجدها فيه
كباقي صفحات هذا الموضوع
وموضوع للأخ أبي إسلام "تحذير المسلمين من الفرقة الضالة المعاصرة المنكرة لأصول الفقه وإجماع الصحابة المهتدين"
وموضوعين عن الفتوى التي وضعها موقع الإسلام اليوم عن الأشاعرة, أحدهما للشيخ سليمان الخراشي
ـ[راشد الأثري]ــــــــ[14 - 08 - 06, 03:45 م]ـ
الأخوة الكرام لقد عثرت على الصفحة الثانية من هذا الموضوع
وإليكم النص
__________________________________________________ ___________________
ملتقى أهل الحديث > منتدى العلوم الشرعية التخصصي
تحذير المسلمين من أقوال الإمام ابن حزم المخالفة للحق المبين ... وهل يُعتد بمخالفته ?
السلام عليكم يا محمد الطناوى.
آخر زيارة لك كانت في: 25/ 07/06 الساعة 02:00 02:00:22 AM
الرسائل الخاصة: غير مقروء 0, الإجمالي 3.
لوحة التحكم الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم مشاركات جديدة بحث وصلات سريعة تسجيل الخروج
البحث في المنتديات
بحث متقدم
وصلات سريعة
مشاركات اليوم
جعل جميع المنتديات مقروءة
فتح قائمة الأصدقاء
لوحة تحكم المستخدم
تحرير التوقيع
تحرير الملف الشخصي
تحرير الخيارات
متعدد
الرسائل الخاصة
مواضيع مشترك بها
ملفي الشخصي
الذهاب إلى الصفحة ...
الصفحة 2 من 2 < 1 2
أدوات الموضوع البحث في الموضوع تقييم الموضوع
#41 21/ 07/06, 03:30 03:30:01 PM
عبد الرحمن السديس
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 27/ 03/03
محل السكن: الرياض
المشاركات: 1,823
--------------------------------------------------------------------------------
باطلة قطعا
__________________
مكتبات كبرى: هنا وهنا و هنا و هناو هنا
لتخريج الأحاديث هنا و هناو هنا
للفتاوى هناو هناو هنا
sds55@gawab.com
عبد الرحمن السديس
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى عبد الرحمن السديس
إيجاد جميع المشاركات للعضو عبد الرحمن السديس
إضافة عبد الرحمن السديس إلى قائمة الأصدقاء
#42 21/ 07/06, 09:22 09:22:35 PM
أبو إسلام عبد ربه
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 493
--------------------------------------------------------------------------------
بارك الله فيكم
وكما تعلمون أننا لو قلنا أن هذه القاعدة حق = لكان هذا معناه أن جميع علماء المسلمين الذين سبقوه قد اجتمعوا على ضلالة
وهذا مُحال (مستحيل) قطعا
=======================
السؤال الثاني:
من المعلوم أنه لابد من توفر شرطين في المسلم لكي يقال أنه من العلماء المجتهدين الذين لهم حق الاجتهاد لاستنباط الأحكام الشرعية من النصوص الشرعية
الشرط الأول: أن تتوفر لديه ملكة الاجتهاد , وهي القدرة العقلية على الاستنباط
الشرط الثاني: أدوات الاجتهاد , وهي الأدوات التي يجتهد المجتهد في ضوئها , كأصول الفقه وقواعده الكلية , كالقواعد اللغوية ومعرفة دلالات الألفاظ و الناسخ والمنسوخ و ... الخ
فإذا فقد المسلم أحد هذين الشرطين: فإنه لا يستحق وصف العالم المجتهد ,
وبالتالي لا يجوز له الاجتهاد لاستنباط الأحكام من النصوص الشرعية
ومن البديهيات:
أن المسلم الذي تتوفر عنده ملكة الاستنباط = قد تتوفر لدبه في مسألة ما كل الأدوات اللازمة للإجتهاد فيها
بينما قد لا تتوفر لديه هذه الأدوات في مسألة أخرى
وبذلك:
فالمسألة رقم (1) التي توفرت لديه الأدوات اللازمة للإجتهاد فيها: فإنه يجوز له الاجتهاد فيها
أما المسألة رقم (2) التي لم تتوفر لديه أدوات الاجتهاد اللازمة لها: فإنه – حينئذ - يكون مفتقرا إلى تحقق الشرط الثاني من شروط أهلية الاجتهاد في هذه المسألة
والسؤال الآن:
هل يجوز لهذا المسلم أن يجتهد في المسألة رقم (2)؟
أم أن الواجب عليه هو التوقف إلى حين تحقق الشرط الثاني من شروط أهلية الاجتهاد في هذه المسألة؟
بانتظار آراء الإخوة الأفاضل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/93)
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
أبو إسلام عبد ربه
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو إسلام عبد ربه
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو إسلام عبد ربه
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو إسلام عبد ربه
إضافة أبو إسلام عبد ربه إلى قائمة الأصدقاء
#43 21/ 07/06, 09:56 09:56:43 PM
أبو عمر السلفي
عضو جديد تاريخ الانضمام: 26/ 07/05
المشاركات: 77
--------------------------------------------------------------------------------
يا أبو إسلام
لا أقول لك إلا كما قال تعالى:
وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لاَ يَشْعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آَمِنُوا كَمَا آَمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آَمَنَ السُّفَهَاءُ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لاَ يَعْلَمُون
وأخيراً أقول لك
وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا
__________________
أبو عمر السلفي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو عمر السلفي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو عمر السلفي
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو عمر السلفي
إضافة أبو عمر السلفي إلى قائمة الأصدقاء
#44 22/ 07/06, 01:04 01:04:47 AM
أبو إسلام عبد ربه
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 493
--------------------------------------------------------------------------------
أبو عمر غير السلفي:
سلاما
===============================
لنعد إلى الأهم وهو ما فيه فائدة للمسلمين إن شاء الله تعالى:
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة أبو إسلام عبد ربه
بارك الله فيكم
وكما تعلمون أننا لو قلنا أن هذه القاعدة حق = لكان هذا معناه أن جميع علماء المسلمين الذين سبقوه قد اجتمعوا على ضلالة
وهذا مُحال (مستحيل) قطعا
=======================
السؤال الثاني:
من المعلوم أنه لابد من توفر شرطين في المسلم لكي يقال أنه من العلماء المجتهدين الذين لهم حق الاجتهاد لاستنباط الأحكام الشرعية من النصوص الشرعية
الشرط الأول: أن تتوفر لديه ملكة الاجتهاد , وهي القدرة العقلية على الاستنباط
الشرط الثاني: أدوات الاجتهاد , وهي الأدوات التي يجتهد المجتهد في ضوئها , كأصول الفقه وقواعده الكلية , كالقواعد اللغوية ومعرفة دلالات الألفاظ و الناسخ والمنسوخ و ... الخ
فإذا فقد المسلم أحد هذين الشرطين: فإنه لا يستحق وصف العالم المجتهد ,
وبالتالي لا يجوز له الاجتهاد لاستنباط الأحكام من النصوص الشرعية
ومن البديهيات:
أن المسلم الذي تتوفر عنده ملكة الاستنباط = قد تتوفر لدبه في مسألة ما كل الأدوات اللازمة للإجتهاد فيها
بينما قد لا تتوفر لديه هذه الأدوات في مسألة أخرى
وبذلك:
فالمسألة رقم (1) التي توفرت لديه الأدوات اللازمة للإجتهاد فيها: فإنه يجوز له الاجتهاد فيها
أما المسألة رقم (2) التي لم تتوفر لديه أدوات الاجتهاد اللازمة لها: فإنه – حينئذ - يكون مفتقرا إلى تحقق الشرط الثاني من شروط أهلية الاجتهاد في هذه المسألة
والسؤال الآن:
هل يجوز لهذا المسلم أن يجتهد في المسألة رقم (2)؟
أم أن الواجب عليه هو التوقف إلى حين تحقق الشرط الثاني من شروط أهلية الاجتهاد في هذه المسألة؟
بانتظار آراء الإخوة الأفاضل
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
أبو إسلام عبد ربه
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو إسلام عبد ربه
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو إسلام عبد ربه
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو إسلام عبد ربه
إضافة أبو إسلام عبد ربه إلى قائمة الأصدقاء
#45 22/ 07/06, 08:48 08:48:53 AM
الفهم الصحيح
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 30/ 04/04
المشاركات: 1,688
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/94)
وفقك الله الأمر واضح جدًا ... فما لي أرى إخواننا تأخروا في جواب سؤالك ... ألوضوحه ... أم خشوا أن يحشروا في قائمة ذاك الجهول الكذوب ... فهل هناك من ينازع في عدم جواز إقدام المرء المسلم على ذلك إلا إذا توفرت فيه أدوات الاجتهاد كاملة؟
ولكني أراك تسلط الضوء على الشرط العلمي فقط متناسيا لشرط العدالة ... و ربما كان اليوم أهم منه بالأمس، فقد فسدت الذمم ... واشرأبت أعناق كثير من السفلة اللئام لهذا المنصب الرفيع في شريعة الإسلام ... وهم بين مغموص في دينه يطمع في دعواه بلوغ درجة الاجتهاد نيل حظوظ من المراتب الدنيوية زائلة ... وبين سفيه تربى على قارعة الطريق أو على أحد أرصفة المواني هنا أو هناك ... ثم دلف بين صفوف طلبة العلم بكل جهل وحمق وسفاهة ... مصاحبًا لأخلاق من تربى بين أحضانهم من أهل المجون والفسق ... يروم نيل تلك الدرجة العالية ... وبينه وبينها ما بين السماء والأرض حسًا ومعنىً ... قد جمع بين الجهل بكل معانيه وأوصافه والسفه والطيش والسفالة بكل أنواعها وشرورها ... فيالله كم جرت وتجر دعواهم تلك على الأمة من ويلات ومصائب ... وكم عانى العلم وأهله من تواجدهم واقتحامهم ساحتهم ... فكم من باب علم أفسدوه ... ومن عالم انتسبوا إليه زورًا وبهتانًا يتبرأ منهم يوم القيامة بسبب إساءتهم إليه وجهلهم عليه ... وكم من طالب علم قعدوا له بكل صراط يوعدون ... يغمزون ويلمزون ... بل يرعبون ويهددون ... بل يغرون به سلطان الزمان لا يرقبون في مؤمن إلاًّ ولا ذمة ... يستعملون أساليب التجسس ... وطرق أهل الضلالة في إرهاب الأبرياء والتحريش بينهم ... ويتبعون أساليب أهل البدعة في الطعن والتشهير بالخُلص من المسلمين ... يعيبون علومهم وفهومهم ... مع أنهم هم أهل العيب الجاهلون الحمقى المغفلون ... وقد صدق فيهم قول من انتسبوا إليه زورًا وبهتانًا وهو منهم براء: ( ... لا آفة على العلوم وأهلها، أضر من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون، ويظنون أنهم يعلمون، ويفسدون ويقدّرون أنهم يصلحون).
طبعا أنا هنا أعني أشخاصًا بأعيانهم ... وربما ظن بعض الأحبة أنهم مقصدون بكلامي هذا فأقول: كلا ... ليس من بين من أشرت إليهم - ممن أوقد نار الفتن جاهدًا، وأحاطت به الجهالات من كل جوانبه - المبارك وصاحبه الأصغر سنًا ولا المصري الغضوب ... فثلاثتهم - وخاصة المبارك - ظني بهم إلي ساعتنا هذه خيرًا على الرغم من سكوتهم على كثير من السفه والطيش هناك ... وقد كانوا يأوون إلى ركن وثيق هنا بين أحبابهم ... ولهم في إبداء آرائهم هنا فسحة وأي فسحة.
__________________
(يجب على أهل العلم بالحديث بعدهم أن ينظروا في اختلافهم، ويجتهدوا في معرفة معانيهم في القبول والرد، ثم يختاروا من أقاويلهم أصحها) الإمام البيهقي في مقدمة دلائل النبوة.
الفهم الصحيح
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى الفهم الصحيح
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى الفهم الصحيح
إيجاد جميع المشاركات للعضو الفهم الصحيح
إضافة الفهم الصحيح إلى قائمة الأصدقاء
#46 22/ 07/06, 04:25 04:25:18 PM
الموسوي
عضو جديد تاريخ الانضمام: 24/ 11/04
المشاركات: 76
--------------------------------------------------------------------------------
البحث المذكور عن حكم الاحنجاج بخلاف الظاهرية مودع في مجلة البحوث الإسلامية
ولكن أعيد مناشدتي الأخزة القائمين على هذا الملتقى:
أوقفوا عنا هذا العبث
__________________
الموسوي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى الموسوي
إيجاد جميع المشاركات للعضو الموسوي
إضافة الموسوي إلى قائمة الأصدقاء
#47 22/ 07/06, 05:48 05:48:09 PM
أبو إسلام عبد ربه
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 493
--------------------------------------------------------------------------------
الأخ الموسوي
أنا في أبحاثي الأصولية لا أهتم بقراءة المصادر المعاصرة
فمنذ ما يقرب من 15 عاما قد وقفت في الكثير من المصادر المعاصرة على أخطاء فادحة في تحرير أقوال العلماء
فهل تقصد أن الفكرة واحدة , فلا مبرر للتكرار؟
أم تقصد اتهاما ما؟!!
نرجو التوضيح
==================
وأما تسميتك ذلك بالعبث:
فهل الإمام ابن الصلاح كان يعبث عندما ناقش هذه القضية؟!!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/95)
وهل غيره من كبار العلماء كانوا يعبثون عندما تناولوا هذه القضية في باب الإجماع؟!!!
ثم:
إن هذه القضية هي من أهم المسائل التي نحتاج إليها في واقعنا المعاصر
لتحديد هل تحقق الإجماع في عصرنا أم لا؟
خاصة مع وجود الكثير من القضايا المستجدة مثل نقل الأعضاء وزرعها وأطفال الأنابيب وغير ذلك
فلابد من تحديد ما هي الأقوال المعتبرة وما هي غير المعتبرة لصدورها ممن هو ليس من أهل الاجتهاد في هذه القضية
خاصة وأن كل من هب ودب صار يُصدر الفتاوي!!!!
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
أبو إسلام عبد ربه
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو إسلام عبد ربه
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو إسلام عبد ربه
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو إسلام عبد ربه
إضافة أبو إسلام عبد ربه إلى قائمة الأصدقاء
#48 22/ 07/06, 05:50 05:50:20 PM
أبو إسلام عبد ربه
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 493
--------------------------------------------------------------------------------
تابع الجزء الثاني من المقال:
- اتفقنا على أنه لو أن أحد الفقهاء قال بقاعدة ما , وأن جميع علماءالسلف الذين سبقوه قد أجمعوا على بطلان هذه القاعدة
فحينئذ تكون هذه القاعدة باطلة قطعا
- واتفقنا على أن المسلم الذي توفرت لديه ملكة الاجتهاد , ولكنه في مسألة معينة لم تتوفر لديه الأدوات اللازمة للإجتهاد فيها
فإنه – حينئذ – لا يجوز له قطعا الاجتهاد في هذه المسألة؛ لأنه فقد أحد شروط أهليته للاجتهاد في هذه المسألة
السؤال قبل الأخير:
إذا جاء الفقيه - صاحب القاعدة الباطلة قطعا - وحاول الاجتهاد في مسألة بحيث كانت كل أدواته في الاجتهاد هي هذه االقاعدة فقط
فهل يكون اجتهاده هذا معتبرا؟
أم لا يجوز له الاجتهاد؛ لأن القاعدة الباطلة تكون كالعدم , فيكون كمن فقد أدوات الاجتهاد؟
بانتظار رأي الإخوة الكرام
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
أبو إسلام عبد ربه
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو إسلام عبد ربه
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو إسلام عبد ربه
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو إسلام عبد ربه
إضافة أبو إسلام عبد ربه إلى قائمة الأصدقاء
#49 23/ 07/06, 04:32 04:32:42 AM
أبو إسلام عبد ربه
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 493
--------------------------------------------------------------------------------
النقد العلمي لمقال: " الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية "
المنشور بمجلة البحوث الإسلامية
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الموسوي أشار في مشاركته إلى هذا البحث
فبحثتُ عنه اليوم وعثرت عليه وقرأته
فوجدت الباحث الفاضل أخطأ في عدة مواضع وأتى بأباطيل:
1 – أخطأ في تحرير أقوال العلماء , و عدم دقة النقل عنهم مما نتج عنه تحريف – غير مقصود – لأقوالهم
2 – أخطأ في تحليل أقوال العلماء , فتجده يصرح بأن القول الثالث هو في حقيقته القول الأول
وهذا خطأ قطعا , فالقولين مختلفين تماما. وفعل مثل ذلك في القول الرابع
فنتج عن ذلك تحريف – غير مقصود - لمعاني أقوال العلماء
3 – أخطأ عدة أخطاء فاحشة في الترجيح بين الأقوال
وسنفصل كل ذلك – بعون الله تعالى – بعد الانتهاء من الجزء الثاني من مقالي هذا
فقد بقي سؤالان فقط
هذا أحدهما:
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة أبو إسلام عبد ربه
تابع الجزء الثاني من المقال:
- اتفقنا على أنه لو أن أحد الفقهاء قال بقاعدة ما , وأن جميع علماءالسلف الذين سبقوه قد أجمعوا على بطلان هذه القاعدة
فحينئذ تكون هذه القاعدة باطلة قطعا
- واتفقنا على أن المسلم الذي توفرت لديه ملكة الاجتهاد , ولكنه في مسألة معينة لم تتوفر لديه الأدوات اللازمة للإجتهاد فيها
فإنه – حينئذ – لا يجوز له قطعا الاجتهاد في هذه المسألة؛ لأنه فقد أحد شروط أهليته للاجتهاد في هذه المسألة
السؤال قبل الأخير:
إذا جاء الفقيه - صاحب القاعدة الباطلة قطعا - وحاول الاجتهاد في مسألة بحيث كانت كل أدواته في الاجتهاد هي هذه االقاعدة فقط
فهل يكون اجتهاده هذا معتبرا؟
أم لا يجوز له الاجتهاد؛ لأن القاعدة الباطلة تكون كالعدم , فيكون كمن فقد أدوات الاجتهاد؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/96)
بانتظار رأي الإخوة الكرام
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
أبو إسلام عبد ربه
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو إسلام عبد ربه
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو إسلام عبد ربه
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو إسلام عبد ربه
إضافة أبو إسلام عبد ربه إلى قائمة الأصدقاء
#50 23/ 07/06, 02:35 02:35:59 PM
محمد الطناوى
عضو جديد تاريخ الانضمام: 11/ 03/06
المشاركات: 41
--------------------------------------------------------------------------------
الأخ أبو إسلام
أنت تقول:" اتفقنا على أنه لو أن أحد الفقهاء قال بقاعدة ما , وأن جميع علماءالسلف الذين سبقوه قد أجمعوا على بطلان هذه القاعدة
فحينئذ تكون هذه القاعدة باطلة قطعا "
معذرة أخي الكريم هناك سؤالين أرجو أن تجيبني عليهم وهو:-
1 - أرجو أن تذكر لي السبيل لحصر أقوال جميع علماء السلف في مسألة واحدة
2 - قولك:- " واتفقنا على أن المسلم الذي توفرت لديه ملكة الاجتهاد , ولكنه في مسألة معينة لم تتوفر لديه الأدوات اللازمة للإجتهاد فيها "
أرجو أن توضح لي كيف يكون الرجل مجتهد ولكن في مسألة واحدة لا تتوفر لديه أدوات الإجتهاد
__________________
كن سلفياً على الجادة
محمد الطناوى
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى محمد الطناوى
إيجاد جميع المشاركات للعضو محمد الطناوى
إضافة محمد الطناوى إلى قائمة الأصدقاء
#51 23/ 07/06, 05:58 05:58:23 PM
أبو إسلام عبد ربه
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 493
--------------------------------------------------------------------------------
الأخ محمد الطناوي:
الجواب عن أسئلتك يأتيك – إن شاء الله تعالى – من خلال الحوار التالي , فأرجو التعاون لله تعالى
السؤال الأول:هل أنت تناقشنا الآن بناءا على قواعد متقررة عندك أم تناقشنا دون أي قواعد؟
فإن كان جوابك: أنك تناقشنا دون قواعد = فلا مجال هنا للنقاش غير العلمي
فلتترك الحوار - أخي الكريم - لمن تقررت عنده قواعد علمية يناقش من خلالها
وأما إن كان جوابك: أنك تناقشنا وفق قواعد علمية متقررة عندك
فالسؤال الآن:
هل هذه القواعد عندك قطعية أم مجرد ظنون؟
ننتظر الجواب
(نرجو التكرم بالاقتصار على جواب السؤال فقط دون الخروج عنه حتى نستطيع أن نوصل إليك ما تريده منا من أقصر طريق)
فالمطلوب فقط - أخي الكريم – هو أن توضح لنا:
1 – هل تناقشنا وفق قواعد أم لا؟
2 – هل هذه القواعد عندك قطعية أم مجرد ظنون؟
ننتظر الجواب عن السؤالين
بارك الله فيك
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
أبو إسلام عبد ربه
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو إسلام عبد ربه
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو إسلام عبد ربه
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو إسلام عبد ربه
إضافة أبو إسلام عبد ربه إلى قائمة الأصدقاء
#52 23/ 07/06, 06:56 06:56:03 PM
أبو عمر السلفي
عضو جديد تاريخ الانضمام: 26/ 07/05
المشاركات: 77
--------------------------------------------------------------------------------
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة محمد الطناوى
الأخ أبو إسلام
أنت تقول:" اتفقنا على أنه لو أن أحد الفقهاء قال بقاعدة ما , وأن جميع علماءالسلف الذين سبقوه قد أجمعوا على بطلان هذه القاعدة
فحينئذ تكون هذه القاعدة باطلة قطعا "
معذرة أخي الكريم هناك سؤالين أرجو أن تجيبني عليهم وهو:-
1 - أرجو أن تذكر لي السبيل لحصر أقوال جميع علماء السلف في مسألة واحدة
2 - قولك:- " واتفقنا على أن المسلم الذي توفرت لديه ملكة الاجتهاد , ولكنه في مسألة معينة لم تتوفر لديه الأدوات اللازمة للإجتهاد فيها "
أرجو أن توضح لي كيف يكون الرجل مجتهد ولكن في مسألة واحدة لا تتوفر لديه أدوات الإجتهاد
أبو إسلام
سبحان الله
أين ردك العلمي على هذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
__________________
أبو عمر السلفي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو عمر السلفي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو عمر السلفي
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو عمر السلفي
إضافة أبو عمر السلفي إلى قائمة الأصدقاء
#53 23/ 07/06, 08:02 08:02:47 PM
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/97)
أبو إسلام عبد ربه
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 493
--------------------------------------------------------------------------------
أبو عمر:
عليك بالصبر قليلا حتى يجيب صاحبك , فالأسئلة لا تحتاج سوى كلمات قليلة للجواب عنها
كأن يقول: عندي قواعد قطعية "
أو يقول " ليس عندي قواعد "
أو يقول:" عندي قواعد لكنها ظنون "
فالمطلوب: ثلاث أو أربع كلمات فقط
ولعلك لم تقرأ مشاركتي التالية جيدا ,
لذلك قمتُ بتكبير الكلمات الهامة لك حتى تستطيع قراءتها هذه المرة بوضوح
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة أبو إسلام عبد ربه
الأخ محمد الطناوي:
الجواب عن أسئلتك يأتيك – إن شاء الله تعالى – من خلال الحوار التالي , فأرجو التعاون لله تعالى
السؤال الأول:هل أنت تناقشنا الآن بناءا على قواعد متقررة عندك أم تناقشنا دون أي قواعد؟
فإن كان جوابك: أنك تناقشنا دون قواعد = فلا مجال هنا للنقاش غير العلمي
فلتترك الحوار - أخي الكريم - لمن تقررت عنده قواعد علمية يناقش من خلالها
وأما إن كان جوابك: أنك تناقشنا وفق قواعد علمية متقررة عندك
فالسؤال الآن:
هل هذه القواعد عندك قطعية أم مجرد ظنون؟
ننتظر الجواب
(نرجو التكرم بالاقتصار على جواب السؤال فقط دون الخروج عنه حتى نستطيع أن نوصل إليك ما تريده منا من أقصر طريق)
فالمطلوب فقط - أخي الكريم – هو أن توضح لنا:
1 – هل تناقشنا وفق قواعد أم لا؟
2 – هل هذه القواعد عندك قطعية أم مجرد ظنون؟
ننتظر الجواب عن السؤالين
بارك الله فيك
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
أبو إسلام عبد ربه
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو إسلام عبد ربه
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو إسلام عبد ربه
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو إسلام عبد ربه
إضافة أبو إسلام عبد ربه إلى قائمة الأصدقاء
#54 23/ 07/06, 09:00 09:00:46 PM
محمد الطناوى
عضو جديد تاريخ الانضمام: 11/ 03/06
المشاركات: 41
--------------------------------------------------------------------------------
الأخ أبو إسلام
هل أسئلتك هذه هي إجابة لأسئلتي؟؟؟
أنا سألتك سؤالين أرجو أن تجيب عليهم
خصوصا السؤال الأول فهو يُبنى عليه بحثك
حتى نستطيع أن نكمل المسيرة
__________________
كن سلفياً على الجادة
محمد الطناوى
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى محمد الطناوى
إيجاد جميع المشاركات للعضو محمد الطناوى
إضافة محمد الطناوى إلى قائمة الأصدقاء
#55 23/ 07/06, 09:30 09:30:00 PM
محمد الطناوى
عضو جديد تاريخ الانضمام: 11/ 03/06
المشاركات: 41
--------------------------------------------------------------------------------
الأخ أبو إسلام:-
ومع أنك لم تجب على أسألتي
سوف أجيبك على أسألتك
بالطبع أنا عندي قواعد أتناقش على أساسها
وهذه القواعد قطعية طبعاعندي وعند كل مسلم
----------------
أرجو لآن أن تجيبني بإجابة وليس بسؤال
__________________
كن سلفياً على الجادة
محمد الطناوى
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى محمد الطناوى
إيجاد جميع المشاركات للعضو محمد الطناوى
إضافة محمد الطناوى إلى قائمة الأصدقاء
#56 23/ 07/06, 11:16 11:16:59 PM
أبو إسلام عبد ربه
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 493
--------------------------------------------------------------------------------
الأخ الطناوي:
جزاكم الله خيرا على الجواب
وقد كان جوابك هو:
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة محمد الطناوى
بالطبع أنا عندي قواعد أتناقش على أساسها
وهذه القواعد قطعية طبعاعندي وعند كل مسلم
و الآن هذا هو سؤالي الأخير
وبعدها سيأتيك جوابي بالتفصيل بإذن الله تعالى
السؤال الآن:
إذا كنت تقطع بأن القول الفلاني باطل قطعا
فهل هذا القول يكون معتبر ا شرعا؟
أم يكون مهملا وغير معتبر شرعا , بحيث يكون وجوده كعدمه؟ لأنه لا تأثير له في الشرع , فوجوده كعدمه؟
والجواب - أخي الكريم - يحتاج إلى كلمتين فقط أو ثلاث
مهمل ووجوده كعدمه
أو:
معتبر شرعا
ننتظر إفادتنا - أخي الكريم - بالجواب الأول أو الثاني , وبعدها يأتيك جوابي بإذن الله تعالى
__________________
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/98)
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
أبو إسلام عبد ربه
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو إسلام عبد ربه
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو إسلام عبد ربه
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو إسلام عبد ربه
إضافة أبو إسلام عبد ربه إلى قائمة الأصدقاء
#57 23/ 07/06, 11:43 11:43:27 PM
محمد الطناوى
عضو جديد تاريخ الانضمام: 11/ 03/06
المشاركات: 41
--------------------------------------------------------------------------------
الأخ الكريم
أنا لن أجاوب على سؤالك حتى تجاوب على أسألتي
وأظن أن هذا من أدبيات المناقشة
وأظن ان أجابتك سوف تكون في كلمات قلائل
ثم بعدها أجاوبك على ما تريد
__________________
كن سلفياً على الجادة
محمد الطناوى
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى محمد الطناوى
إيجاد جميع المشاركات للعضو محمد الطناوى
إضافة محمد الطناوى إلى قائمة الأصدقاء
#58 24/ 07/06, 12:37 12:37:31 AM
أبو إسلام عبد ربه
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 493
--------------------------------------------------------------------------------
الأخ محمد الطناوي
أنا أقوم ببناء جسور للإتصال بيني وبينك
وجوابي سيكون طويلا
لأنك تطلب مني مناقشة شبهات الإجماع
وهذا يتطلب عرض أدلة مع أوجه الاستدلال مع نقل أقوال العلماء
وكل ما أطلبه منك هو فقط كلمتين أو ثلاث
وذلك لكي تكون هناك أرضية مشتركة بيني وبينك أستطيع أن أنطلق منها للحوار
فاحتسب ذلك عند الله تعالى يا أخي الكريم
وفي المناظرات عندما يطلب أحد الطرفين الرد على شبهات
فمن حق الطرف الآخر أن يسأله أسئلة قليلة بحيث يكون جوابها بنعم أو لا
وذلك لكي يعرف ما هو المدخل الذي يستطيع أن يدخل منه للإلتقاء في نقطة مشتركة
====================
ومع ذلك فأنا أعتقد أن القول المقطوع ببطلانه يكون مهملا شرعا ووجوده كعدمه لأننا نقطع ببطلانه , لذلك نقطع بأنه لا تأثير له في الشرع
فهل توافقني على ذلك؟
أريد الجواب فقط بأنك توافقني أو تخالفني في ذلك
فإن كنت توافقني: فسأبدأ فورا في الاستدلال
وإن كنت تخالفني: فلتذكر السبب
إذ كيف يكون معتبرا شرعا ما هو مقطوع ببطلانه؟
=================
أكرر أخي الكريم:
هل توافقني على أن المقطوع ببطلانه يكون مهملا من جهة الشرع وجوده كعدمه؟
حتى أستطيع البدء في الاستدلال لما تريد
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
أبو إسلام عبد ربه
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو إسلام عبد ربه
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو إسلام عبد ربه
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو إسلام عبد ربه
إضافة أبو إسلام عبد ربه إلى قائمة الأصدقاء
#59 24/ 07/06, 01:44 01:44:10 AM
محمد الطناوى
عضو جديد تاريخ الانضمام: 11/ 03/06
المشاركات: 41
--------------------------------------------------------------------------------
الأخ أبو إسلام
أوفقك على أن القول المقطوع ببطلانه يكون مهملا شرعا ووجوده كعدمه لأننا نقطع ببطلانه
__________________
كن سلفياً على الجادة
محمد الطناوى
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى محمد الطناوى
إيجاد جميع المشاركات للعضو محمد الطناوى
إضافة محمد الطناوى إلى قائمة الأصدقاء
#60 24/ 07/06, 03:27 03:27:01 AM
أبو إسلام عبد ربه
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 493
--------------------------------------------------------------------------------
جزاكم الله خيرا
حسنا أخي الكريم
أنت الآن عندك قواعد قطعية
ونتفق على أن المقطوع ببطلانه وجوده كعدمه
فإليك الآتي:
1 - حيث أنك تقطع بصحة قاعدتك , فإنه يلزم من ذلك حتما أن تقطع ببطلان ما يضادها
وللتوضيح إليك المثال التالي (هو مجرد مثال افتراضي وقد يكون الصواب على خلاف هذا الافتراض):
لنفترض أنك تقطع بأن النهي يفيد فساد المنهي عنه وبطلانه
أي أنه لو جاء نص شرعي فيه نهي , فإن العبد لو فعل هذا المنهي عنه فسيكون فعله هذا باطلا (فاسدا) ولا تترتب عليه أي آثار شرعية
وحيث إنك تقطع بأن النهي يقتضي الفساد؛ فإنه يلزم من ذلك أنك تقطع ببطلان القول القائل بأن النهي لا يقتضي الفساد
مثال توضيحي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/99)
قد جاء نص قرآني يفيد النهي وقت نداء الجمعة
فأنت وفق هذه القاعدة القطعية تقطع ببطلان هذا البيع إذا تم , وبذلك لا يثبت به الملك للمشتري
وحيث أنك تقطع ببطلان هذا البيع قطعا = فإنه يلزم من ذلك أنك تقطع ببطلان القول القائل بأن البيع صحيح
لماذا تقطع ببطلان هذا القول؟
الجواب: لأنه مبني على قاعدة مقطوع ببطلانها , فهي كالعدم
حتى هذه النقطة:
إذا كان عندك اعتراض - أخي الكريم - فأرجو توضيحه
أما إذا كنت توافقني إلى هنا فسأكمل الاستدلال إن شاء الله تعالى
بارك الله فيكم
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
أبو إسلام عبد ربه
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو إسلام عبد ربه
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو إسلام عبد ربه
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو إسلام عبد ربه
إضافة أبو إسلام عبد ربه إلى قائمة الأصدقاء
#61 24/ 07/06, 07:26 07:26:10 AM
نصر الدين المصري
عضو جديد تاريخ الانضمام: 04/ 04/05
محل السكن: مصر
المشاركات: 50
--------------------------------------------------------------------------------
مهلا يا أبا إسلام
اقتباس:
اتفقنا على أنه لو أن أحد الفقهاء قال بقاعدة ما , وأن جميع علماءالسلف الذين سبقوه قد أجمعوا على بطلان هذه القاعدة
فحينئذ تكون هذه القاعدة باطلة قطعا
من المستحيل أن تثبت إجماع علماء السلف على قاعدة أصولية، و الأولى أن تقول إجماع من أعرفهم أو من وصلني مؤلفاتهم من علماء السلف، ورحم الله الإمام أحمد، قال (من ادعى الإجماع فهو كاذب، و ما يدريه لعل الناس اختلفوا).
و دعني أسألك: كيف تثبت إجماع علماء السلف على ما لم تثبت إجماع الصحابة عليه؟
هل ينعقد الإجماع عندك دون الاعتداد بإجماع الصحابة أو من اشتهر بالعلم منهم كابن عباس و ابن مسعود، هل أخرجت هؤلاء من زمرة العلماء المعتد بإجماعهم؟
__________________
نصر الدين المصري
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى نصر الدين المصري
إيجاد جميع المشاركات للعضو نصر الدين المصري
إضافة نصر الدين المصري إلى قائمة الأصدقاء
#62 24/ 07/06, 08:49 08:49:48 AM
أبو إسلام عبد ربه
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 493
--------------------------------------------------------------------------------
لا تتعجل يا نصر الدين
فالأخ الطناوي سأل نفس سؤالك
وأنا الآن في طريقي لإزالة هذه الشبهة
وأنت لم تُكمل قول الإمام أحمد
ولو أكملت كلامه لعلمت وتيقنت أن بتر الكلام أدى إلى تحريف المعنى الذي قصده الإمام أحمد
ليس أنت الذي بترت الكلام , لكن الذين أثاروا هذه الشبهة قديما هم الذين بتروا كلام الإمام أحمد مما أدى إلى تحريف المعنى الذي قصده الإمام أحمد
وهذه الشبهة سأتناولها بالإبطال بعد قليل إن شاء الله تعالى
لكن لا أريد الآن مقاطعة الحوار الصغير الدائر الآن
فاصبر قليلا أخي الكريم
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@2
أخي الكريم الطناوي
في المثال المذكور سيكون اجتهادك كالتالي:
اقتباس:
1 - البيع وقت نداء الجمع منهي عنه
2 – وحيث أن النهي يقتضي الفساد والبطلان
النتيجة:
البيع باطل
أما اجتهاد المُخالف فسيكون كالتالي:
اقتباس:
1 – البيع وقت النداء منهي عنه
2 – وحيث أن النهي لا يقتضي الفساد
النتيجة:
البيع صحيح
وهنا قد توفرت لديك أدوات الاجتهاد اللازمة للاجتهاد في هذه المسألة
إحدى هذه الأدوات هي قاعدة " النهي يقتضي الفساد "
أما المُخالف فهو فاقد لهذه الأداة
لماذا؟
لأنه استخدم قاعدة مقطوع ببطلانها
وقد اتفقنا على أن المقطوع ببطلانه يكون كالعدم
فينتج من ذلك أنه لم يستخدم قاعدة في اجتهاده
فيكون قد فقد أدوات الاجتهاد اللازمة للاجتهاد في هذه المسألة
الخلاصة:
أن المُخالف قد فقد أدوات الاجتهاد اللازمة للاجتهاد في مسألة البيع وقت النداء
وبذلك فلم يتحقق فيه أحد شروط أهلية الاجتهاد في هذه المسألة بعينها
فيكون المخالف - حينئذ - كالعامي , أى كأحد عوام المسلمين في هذه المسألة بعينها,
من جهة أن كل منهما فاقد للأدوات اللازمة للاجتهاد في مسألة البيع وقت النداء
فاشترك هو والعامي في أن كل منهما لم تتحقق فيه أهلية الاجتهاد في هذه المسألة بعينها
================
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/100)
أخي الكريم:
حتى هذه النقطة: هل عندك اعتراض؟
أم توافقني؟
(من المفترض أن توافقني لأن هذا الكلام هو النتيجة القطعية لما اتفقنا عليه)
إن وافقتني – وهذا هو المفترض – فسأكمل الجزء الأخير إن شاء الله تعالى
بارك الله فيكم
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
أبو إسلام عبد ربه
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو إسلام عبد ربه
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو إسلام عبد ربه
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو إسلام عبد ربه
إضافة أبو إسلام عبد ربه إلى قائمة الأصدقاء
#63 24/ 07/06, 01:33 01:33:36 PM
محمد الطناوى
عضو جديد تاريخ الانضمام: 11/ 03/06
المشاركات: 41
--------------------------------------------------------------------------------
الأخ أبو إسلام:-
هناك طلب أخير منك أخي الكريم
وأرجو أن لآ تخذلني فيه
وهو أن تجيبني على سؤالي أولا لأنه يبني عليه كل ما سوف نتكلم به
وحتى اكون واضحا معك ولأسهل عليك الإجابة
أنا أرى إستحالة إثبات الإجماع في أي مسئلة من المسائل في أي عصر من العصور
فإذا كان عندك دليل قطعي على بطلان ما أرى فأرجو أن تخبرني حتى نناقشه
الإجابة منك تكون إما بنعم أرى إمكان إثبات الإجماع ثن تذكر أدلتك
أو بأن توافقني فيما أراه
_____________
ننتظر الإجابة ونرجو ان تكون إجابة وليس سؤال
نرجو ذلك
ثم بعد ذلك نكمل المناقشة معك إن شاء الله
__________________
كن سلفياً على الجادة
محمد الطناوى
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى محمد الطناوى
إيجاد جميع المشاركات للعضو محمد الطناوى
إضافة محمد الطناوى إلى قائمة الأصدقاء
#64 24/ 07/06, 04:13 04:13:15 PM
أبو إسلام عبد ربه
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 493
--------------------------------------------------------------------------------
الأخ محمد الطناوي
قامت عندي الأدلة القطعية على إمكان إثبات الإجماع
وأما ذكر الأدلة ثم مناقشتك لها ثم أجوبتي عليها فهذا أمر قد يطول
لذلك فأنا أتبع طريق مختصر يؤدي نفس المهمة
ما عليك إلا التدرج معي لتعلم بنفسك أنني قد أجبتك عن أسئلتك
والمناقشة التي بدأناها بقي منها مشاركة واحدة صغيرة مني
هذا بعد تصريحك بموافقتي فيما توصلنا إليه
وهذه المناقشة ستجد فيها جوابا لأسئلتك
فلا تتحكم في طريقة توصيلي للمعلومة
ولا تتحكم في طريقة إستدلالي , فهذا نوع من الوصاية أو الحجر
ثم إنني أتكلم فيما نتفق عليه سويا
فلا وجه لاعتراضك
إلا إذا كنت تخاف من أن تصل إلى ضد ما تريد
وهذا ليس منهج طالب الحق كما تعلم
وهذا ما أنزهك عنه أخي الكريم
ليس عليك إلا أن تصرح بأنك توافقني فيما توصلنا إليه حتى الآن
ولا يستقيم منك أن تخالفني في شيء منه
لأنه من لوازم أن عندك قاعدة قطعية , وأن ضدها باطل قطعا , وأن الباطل كالعدم
وإليك مشاركتي مرة أخرى
وأرجو الجواب بكلمة واحدة أخي الكريم
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة أبو إسلام عبد ربه
في المثال المذكور سيكون اجتهادك كالتالي:
اقتباس:
1 - البيع وقت نداء الجمع منهي عنه
2 – وحيث أن النهي يقتضي الفساد والبطلان
النتيجة:
البيع باطل
أما اجتهاد المُخالف فسيكون كالتالي:
اقتباس:
1 – البيع وقت النداء منهي عنه
2 – وحيث أن النهي لا يقتضي الفساد
النتيجة:
البيع صحيح
وهنا قد توفرت لديك أدوات الاجتهاد اللازمة للاجتهاد في هذه المسألة
إحدى هذه الأدوات هي قاعدة " النهي يقتضي الفساد "
أما المُخالف فهو فاقد لهذه الأداة
لماذا؟
لأنه استخدم قاعدة مقطوع ببطلانها
وقد اتفقنا على أن المقطوع ببطلانه يكون كالعدم
فينتج من ذلك أنه لم يستخدم قاعدة في اجتهاده
فيكون قد فقد أدوات الاجتهاد اللازمة للاجتهاد في هذه المسألة
الخلاصة:
أن المُخالف قد فقد أدوات الاجتهاد اللازمة للاجتهاد في مسألة البيع وقت النداء
وبذلك فلم يتحقق فيه أحد شروط أهلية الاجتهاد في هذه المسألة بعينها
فيكون المخالف - حينئذ - كالعامي , أى كأحد عوام المسلمين في هذه المسألة بعينها,
من جهة أن كل منهما فاقد للأدوات اللازمة للاجتهاد في مسألة البيع وقت النداء
فاشترك هو والعامي في أن كل منهما لم تتحقق فيه أهلية الاجتهاد في هذه المسألة بعينها
================
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/101)
أخي الكريم:
حتى هذه النقطة: هل عندك اعتراض؟
أم توافقني؟
(من المفترض أن توافقني لأن هذا الكلام هو النتيجة القطعية لما اتفقنا عليه)
إن وافقتني – وهذا هو المفترض – فسأكمل الجزء الأخير إن شاء الله تعالى
بارك الله فيكم
والجزء الأخير فيه حل لإشكالاتك
ما عليك إلا أن تصرح بموافقتي على النتيجة القطعية التي توصلنا إليها
بارك الله فيكم
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
أبو إسلام عبد ربه
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو إسلام عبد ربه
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو إسلام عبد ربه
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو إسلام عبد ربه
إضافة أبو إسلام عبد ربه إلى قائمة الأصدقاء
#65 24/ 07/06, 06:00 06:00:10 PM
محمد الطناوى
عضو جديد تاريخ الانضمام: 11/ 03/06
المشاركات: 41
--------------------------------------------------------------------------------
الأخ أبو إسلام
أنا لا أخاف أن أصل إلى ضد ما أريد فلو كان الحق فيه لوافقتك عليه
ولكني أخي الكريم ينتابني إحساس بأنك تتهرب من الإجابة على سؤالي
وإن كنت أنزهك عنه ولكن كثرة أسئلتك هي التي تجعلني أشعر بذلك
ثم إذا كانت قامت عندك الأدلة القطعية في إمكان ثبوت الإجماع
فلم لاتذكرها إختصار
فهذه الأدلة يبني عليها بحثك كله
حتى وإن كانت سوف تأخذ بعض الوقت
وأنا أنتظر منك ذلك إن شاء الله
_____________
أما سؤالك
فقد جاوبت أنت عليه فقلت " من المفترض أن توافقني لأن هذا الكلام هو النتيجة القطعية لما اتفقنا عليه "
فلما السؤال إذاً
__________________
كن سلفياً على الجادة
محمد الطناوى
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى محمد الطناوى
إيجاد جميع المشاركات للعضو محمد الطناوى
إضافة محمد الطناوى إلى قائمة الأصدقاء
#66 24/ 07/06, 10:56 10:56:28 PM
أبو إسلام عبد ربه
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 493
--------------------------------------------------------------------------------
الأخ محمد الطناوي:
قولك:
اقتباس:
كتبه محمد الطناوي:
أما سؤالك
فقد جاوبت أنت عليه فقلت " من المفترض أن توافقني لأن هذا الكلام هو النتيجة القطعية لما اتفقنا عليه "
فلما السؤال إذاً
سألتك لأنني أريد جوابك أنت
وقولك هذا يُفهم منه أنك توافقني , ولكنه ليس صريحا في الموافقة
فنحو هذا الأسلوب الغير صريح استخدمه – منذ زمن - شخص مجادل معي , وذلك لكي يتمكن من تأويل كلامه وقتما يريد
وأنا أنزهك عن ذلك
لذلك أرجو التصريح بالموافقة
(وبعدها يأتيك في مشاركتي التالية مباشرة - بإذن الله تعالى - الجواب التفصيلي الذي فيه حل لما أُشكل عليك , ولو كنت أنت صرحت بالموافقة حينما سألتك أول مرة لكانت مشاركتي هذه فيها هذا الجواب التفصيلي , فالتطويل الحاصل الآن يرجع إلى عدم جوابك - أخي الكريم - إلا بعد عناء)
بارك الله فيكم
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
أبو إسلام عبد ربه
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو إسلام عبد ربه
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو إسلام عبد ربه
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو إسلام عبد ربه
إضافة أبو إسلام عبد ربه إلى قائمة الأصدقاء
#67 24/ 07/06, 11:50 11:50:05 PM
محمد الطناوى
عضو جديد تاريخ الانضمام: 11/ 03/06
المشاركات: 41
--------------------------------------------------------------------------------
الأخ أبو ‘إسلام
أنا أوافقك علي ما تقول
وكان هذا هو المفهوم من مشاركتي السابقة
ولكن لا ادري من اين جاءك سوء الظن بقصدي
فأنا لا استخدم هذه الطرق الملتوية في مناقشاتي
وأريدك أن تتذكر أنك لم تجبني حتى الأن على سؤالي حتى الأن
وأنا في انتظار جوابك
__________________
كن سلفياً على الجادة
محمد الطناوى
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى محمد الطناوى
إيجاد جميع المشاركات للعضو محمد الطناوى
إضافة محمد الطناوى إلى قائمة الأصدقاء
#68 25/ 07/06, 01:10 01:10:28 AM
أبو إسلام عبد ربه
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 493
--------------------------------------------------------------------------------
بنهاية هذا الجزء من الحوا ر تتحقق ثلاث فوائد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/102)
الفائدة الأولى:
أنه قد ظهر لك الآن جواب سؤالك الذي قلت فيه:
اقتباس:
أرجو أن توضح لي كيف يكون الرجل مجتهد ولكن في مسألة واحدة لا تتوفر لديه أدوات الإجتهاد
وجوابه الذي ظهر لك – من هذه المناقشة - هو أن هذا الفقيه قد اجتهد في مسألة معينة معتمدا على قاعدة مقطوع ببطلانها , فكانت كالعدم , فأصبح فاقدا لأدوات الاجتهاد المطلوبة لهذه المسألة بعينها
فيكون كأحد عوام المسلمين من جهة فقدان كل منهما لأدوات الاجتهاد في هذه المسألة بعينها , ومن جهة عدم أهلية كل منهما للاجتهاد في هذه المسألة بعينها لأنه فاقد لأدوات الاجتهاد اللازمة في هذه المسألة
وقد وافقتني أنت – أخي الكريم – على ذلك
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
الفائدة الثانية:
بعد تحقق الفائدة الأولى = أصبحنا لا نحتاج إلى الإجماع في موضوعنا هذا
فالإجماع إنما ذكرتُه كمثال لأحد الطرق الموصلة إلى القطع بصحة قواعدنا وبطلان قاعدة المُخالف
ولكنك تحكم بقطعية قواعدك على الرغم من أنك تستبعد إمكان التعرف على تحقق الإجماع
فأنت حكمت بقطعيتها من خلال أدلة قطعية دلت على قطعية قواعدك هذه
ثم أنك اكتفيت بذلك في القطع ببطلان وإعدام قاعدة المُخالف
ولم تكن في حاجة إلى الإجماع لتحقيق ذلك
وهذا هو ما أريده
فعنوان المقال هو:
اقتباس:
تحذير المسلمين من أقوال الإمام ابن حزم المخالفة للحق المبين ... وهل يُعتد بمخالفته
والمخالفة للحق المبين قد نعرفها من أدلة قطعية تدل على بطلان قاعدة الإمام ابن حزم أو فرقة الظاهرية أو غيرهم
تماما مثلما قطعت أنت بأن قاعدة خصمك مخالفة للحق المبين بدون أن يكون عندك إجماع في ذلك
والآن ظهر لك أن إجماع السابقين ليس هو محور هذا الموضوع
إنما محور الموضوع هو كونك تقطع بأن قاعدة خصمك مخالفة للحق المبين , فتكون كالعدم ,
سواء كان الطريق الموصل إلى هذا القطع هو إجماع السابقين , أو كان الطريق الموصل لهذا القطع هو دلالة الأدلة الصحيحة الصريحة على ذلك
فقد تبين لك الآن أن بحثي مبني على القطع بأن قول فلان مخالف للحق المبين , وهذا هو عنوان البحث
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
الفائدة الثالثة:
في واقعنا المعاصر يمكن التحقق من حصول الإجماع من علماء هذا العصر
فوسائل الاتصال أشهر من أن تُذكر
ومعرفة أعيان العلماء في كل بلد أصبحت من السهل جدا
فإذا افترضنا أننا نريد الآن مناقشة حكم نقل الأعضاء البشرية مثلا , أو أطفال الأنابيب
فيمكننا عمل حصر بأقوال العلماء في جميع أنحاء الأرض من خلال وسائل الاتصال السريعة
كما يمكن إجراء اجتماعات ومناظرات وحوارات بينهم من خلال شبكة الانترنت بالصوت والصورة أو بغير ذلك من الوسائل
فإذا اتفق جميعهم على قول , وخالفهم فقيه واحد فقط
واتفقوا جميعا على أن قاعدة المُخالف باطلة قطعا , وذكروا الأدلة الصريحة الصحيحة الدالة على بطلان قاعدته
فهنا نحكم بأن قاعدته هذه كعدمها لأنها باطلة قطعا , فيكون قد فقد أدوات الاجتهاد اللازمة للاجتهاد في مسألة نقل الأعضاء البشرية
فلا يكون ممن تحققت فيه أهلية الاجتهاد في هذه المسألة بعينها , لفقدانه أدوات الاجتهاد اللازمة لها
فيكون كأحد عوام المسلمين من جهة عدم أهلية كل منهما للاجتهاد في هذه المسألة بعينها
وبذلك يكون جميع من تحققت فيهم أهلية الاجتهاد قد اتفقوا على قول واحد في مسألة نقل الأعضاء البشرية
فيتحقق الإجماع
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
وأخيرا:
هل الإشكال عندك في إنكارحجية الإجماع نفسه بعد إمكان معرفة تحققه؟
أم أنك تقول بحجيته ولكن الإشكال عندك في كيفية معرفة تحققه؟
فإذا افترضنا أنه أمكن معرفة تحقق الإجماع: فإن كنت تنكر – حينئذ - كونه حجة
فاحذر أن تكون من هؤلاء:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=84037
أما إن كنت ترى أن الأمة لا تجتمع على ضلالة , وأننا متى تمكنا من معرفة تحقق الإجماع فإنه يكون – حينئذ – حجة لا تجوز مخالفته
فأرجو التصريح بذلك
بارك الله فيكم
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
أبو إسلام عبد ربه
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو إسلام عبد ربه
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو إسلام عبد ربه
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو إسلام عبد ربه
إضافة أبو إسلام عبد ربه إلى قائمة الأصدقاء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/103)
#69 25/ 07/06, 03:05 03:05:43 AM
محمد الطناوى
عضو جديد تاريخ الانضمام: 11/ 03/06
المشاركات: 41
--------------------------------------------------------------------------------
الأخ أبو إسلام:-
القاعدة التي وافقت عليها وهي بطلان قاعدة المخالف قد تصلح إجابة عن سؤالي الثاني وهو" أرجو أن توضح لي كيف يكون الرجل مجتهد ولكن في مسألة واحدة لا تتوفر لديه أدوات الإجتهاد "
أما أن تصلح إجابة عن سؤالي الأول وهو كيف يمكن أن تثبت وقوع الإجماع فلا
ثم أنك أخي الكريم إعتمدت على نقدك لقواعد الإمام ابن حزم بأنه خالف إجماع من سبقوه
وهذا نص مشاركتك
" ة
مقدمة الجزء الثاني من المقال:
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا اتفق العلماء على قول في مسألة وخالفهم الإمام ابن حزم أو فرقة الظاهرية:
فهل يُعتد بمخالفتهم وتكون معتبرة؟
أم ينعقد الإجماع بدونهم وتكون مخالفتهم مهملة غير معتبرة؟
الإخوة الكرام الذين لديهم علم بأصول الفقه وقواعده:
أرجو التجاوب معي هنا للوصول إلى الحق بإذن الله تعالى
وسيكون في صورة سؤال أطرحه , وأنتظر الجواب قبل الدخول فيما يترتب عليه
بسم الله نبدأ
=============================
السؤال الأول:
إذا افترضنا أن أحد الفقهاء اخترع قاعدة A لبناء الأحكام الفقهية على أساسها (وطبعا سيزعم أن له أدلة على صحتها)
فإذا افترضنا أن علماء السلف الذين سبقوه قد أجمعوا على بطلان هذه القاعدة
فهل هذه القاعدة A تكون معتبرة أم باطلة قطعا؟
بانتظار" رأي الإخوة الأفاضل
"تفقنا على أنه لو أن أحد الفقهاء قال بقاعدة ما , وأن جميع علماءالسلف الذين سبقوه قد أجمعوا على بطلان هذه القاعدة
فحينئذ تكون هذه القاعدة باطلة قطعا
- واتفقنا على أن المسلم الذي توفرت لديه ملكة الاجتهاد , ولكنه في مسألة معينة لم تتوفر لديه الأدوات اللازمة للإجتهاد فيها
فإنه – حينئذ – لا يجوز له قطعا الاجتهاد في هذه المسألة؛ لأنه فقد أحد شروط أهليته للاجتهاد في هذه المسألة
السؤال قبل الأخير:
إذا جاء الفقيه - صاحب القاعدة الباطلة قطعا - وحاول الاجتهاد في مسألة بحيث كانت كل أدواته في الاجتهاد هي هذه االقاعدة فقط
فهل يكون اجتهاده هذا معتبرا؟
أم لا يجوز له الاجتهاد؛ لأن القاعدة الباطلة تكون كالعدم , فيكون كمن فقد أدوات الاجتهاد؟
بانتظار رأي الإخوة الكرام "
أخي الكريم هذا نص مشاركتك
أنت إعتمدت على الإجماع في تقرير مسألتك
فالإجماع ومخالفة ابن حزم للإجماع هو دليلك الوحيد الذيذكرته هنا على بطلان كلام ابن حزم
فأنت أولا قررت وقوع الإجماع قبل بن حزم
ثم تسائلت إذا كان قول ابن حزم يكون معتبرا بعد وقوع الإجماع أم يكون باطل
وأنا طلبت منك إثبات كيف يمكن إثبات وقوع الإجماع
فقلت لي أنه هناك أدلة قطعية عندك في إثبات وقوع الإجماع
ولكن سوف يطول الكلام عنها
ولكن إاذ أكملت الإجابة على أسألتك فسوف نصل إليها بطريق مختصر
وها أنا أجبتك على جميع أسألتك ولم أرى شيء
بل وجدتك تقول كلام مناقض لكلامك السابق وهو
"" بعد تحقق الفائدة الأولى = أصبحنا لا نحتاج إلى الإجماع في موضوعنا هذا
فالإجماع إنما ذكرتُه كمثال لأحد الطرق الموصلة إلى القطع بصحة قواعدنا وبطلان قاعدة المُخالف
ولكنك تحكم بقطعية قواعدك على الرغم من أنك تستبعد إمكان التعرف على تحقق الإجماع
فأنت حكمت بقطعيتها من خلال أدلة قطعية دلت على قطعية قواعدك هذه
ثم أنك اكتفيت بذلك في القطع ببطلان وإعدام قاعدة المُخالف
ولم تكن في حاجة إلى الإجماع لتحقيق ذلك "
أخي الكريم أنا حقيقة متعجب من هذه الإجابة أليس هذا تناقض في كلامك
ومن قال لك أخي الكريم أني أوافقك في بطلان كل قواعد ابن حزم لما تنسب إلي ذلك
هل صرحت به لك أم أن هذا رجم بالغيب
أخي الكريم ولكي أبين لك قواعدي القطعية التي أستخدمها في إبطال قواعد المخالف
أو بمعني أصح في الوصول للحق في مسألة أو قاعدة من القواعد
هذه القواعد هي الآيات والآحاديث المحكمة من الكتاب والسنة
هذه هي قواعدي التي أبني عليها حكمي في إي مسألة
والتي بها أصل إلى الحق وتكون قاعدة المخالف لي باطلة
_________
ولكي أضرب لك مثالا
ابن حزم ينكر القياس ويعتبره باطلا -أي أنه يطبق القاعدة التي اتفقنا عليها – وذلك بسبب عدم وجود ادلة من الكتاب والسنة علي الأخذ بالقياس
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/104)
أنت تقول أن القياس حق وأن كلام ابن حزم باطل
إلى من نرجع للحكم بينكم
نرجع إلى قوله تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ "
هذا هو الذي يرجح بينكم
أما الإجماع أخي الكريم
فأنا أوفقك أن الأمة لا تجتمع على باطل
وذلك في كل العصور
منذ عصر الصحابة حتى يوم القيامة
ولكن من عاشر المستحيلات أن تستطيع جمع جميع أقوال علماء الأمة في عصر من العصور في مسألة واحدة وتنسب هذه الأقوال لكل عالم منهم
حتى في عصر الصحابة لا تستطيع ذلك
لأن هذا من المستحيلات
وحتى الذي يقول أنه يكفي أن يأتي قول واحد من الصحابة ولم يأتي ما يعارضه فيكون إجماعا
أقول له كيف تنسب قول لأحد دون أن تسمعه منه مباشرة
أو أن يكتبه في كتاب
هذا باطل
وقد أمرنا الله ألا نتبع ما ليس لنا به علم
ونهانا عن اتباع الظن
فإثبات الإجماع ممتنع عقلا وشرعا
أما سؤالك "هل الإشكال عندك في إنكارحجية الإجماع نفسه بعد إمكان معرفة تحققه؟
أم أنك تقول بحجيته ولكن الإشكال عندك في كيفية معرفة تحققه؟ "
فقد ذكرت لك قولي سابقا في الإجماع
ثم ما الفرق في التطبيق بين من ينكر وقوع الإجماع وبين من ينكر الإجماع
فالنتيجه واحدة هي عدم وجود الإجماع أصلا
______
أما عن قولك " في واقعنا المعاصر يمكن التحقق من حصول الإجماع من علماء هذا العصر
فوسائل الاتصال أشهر من أن تُذكر
ومعرفة أعيان العلماء في كل بلد أصبحت من السهل جدا "
فهذا أيضا ضرب من الخيال
فمن قال لك أن الذي قررت أن تتحدث معهم هم علماء الأمة فقط ولا يوجد غيرهم
ألا يوجد إحتمال بوجود أحد العلماء ممن لم تكن تعلمهم
ثم من قال لك أن كل أقوالهم ليس فيها مداهنة أو خوف من التصريح بالحقيقة
خصوصا في عصرنا هذا الذي اضطهد فيه الكثير من العلماء
ياأخي ما تقوله هو من رابع المستحيلات
وهو إتباع للظن ورجم بالغيب
وأخيرا أوجز لك كلامي في سطور قلائل
1 - أنت تريد أن تثبت بطلان قواعد ابن حزم ببطلان مخالفته لإجماع من سبقوه
فسألتك كيف تثبت إجماع من سبقوه فقلت أن عندك أدلة قطعية في إمكان إثبات الإجماع وقلت أن الإجابة على أسألتك سوف توصل لطريق مختصر في إثبات هذه الأدلة
ولكنك لم تأتت بشيء
وأنا أطالبك الآن بالإتيان بهذه الأدلة القطعية
2 - القاعدة التي وافقتك فيها وهي " المقطوع ببطلانه يكون كالعدم "
هي قاعدة عامة فلا دخل لها بما نحن فيه
عليك أن تثبت أولا بطلان قواعد بن حزم حتى تطبقها عليه
وقد حاولت ذلك عن طريق تقرير مخالفة ابن حزم لإجماع من سبقوه
وقد بينت لك ضعف قولك
ولم تأتني حتى الأن بدليل قطعي على إثبات الإجماع
بل تكلمت على إمكانية إثبات إجماع المعاصرين
ومع بطلان هذا القول أيضا
ولكن لم يكن هذا موضوع سؤالي فلم ذكرته هنا؟؟؟؟؟؟؟
وجزاك الله خيرا
__________________
كن سلفياً على الجادة
محمد الطناوى
___________________
******* هذا ما تمكنت من العثور عليه والله المستعان
ـ[راشد الأثري]ــــــــ[14 - 08 - 06, 03:48 م]ـ
الأخوة الكرام لقد عثرت على الصفحة الثانية من هذا الموضوع
وإليكم النص
__________________________________________________ ___________________
ملتقى أهل الحديث > منتدى العلوم الشرعية التخصصي
تحذير المسلمين من أقوال الإمام ابن حزم المخالفة للحق المبين ... وهل يُعتد بمخالفته ?
السلام عليكم يا محمد الطناوى.
آخر زيارة لك كانت في: 25/ 07/06 الساعة 02:00 02:00:22 AM
الرسائل الخاصة: غير مقروء 0, الإجمالي 3.
لوحة التحكم الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم مشاركات جديدة بحث وصلات سريعة تسجيل الخروج
البحث في المنتديات
بحث متقدم
وصلات سريعة
مشاركات اليوم
جعل جميع المنتديات مقروءة
فتح قائمة الأصدقاء
لوحة تحكم المستخدم
تحرير التوقيع
تحرير الملف الشخصي
تحرير الخيارات
متعدد
الرسائل الخاصة
مواضيع مشترك بها
ملفي الشخصي
الذهاب إلى الصفحة ...
الصفحة 2 من 2 < 1 2
أدوات الموضوع البحث في الموضوع تقييم الموضوع
#41 21/ 07/06, 03:30 03:30:01 PM
عبد الرحمن السديس
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 27/ 03/03
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/105)
محل السكن: الرياض
المشاركات: 1,823
--------------------------------------------------------------------------------
باطلة قطعا
__________________
مكتبات كبرى: هنا وهنا و هنا و هناو هنا
لتخريج الأحاديث هنا و هناو هنا
للفتاوى هناو هناو هنا
sds55@gawab.com
عبد الرحمن السديس
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى عبد الرحمن السديس
إيجاد جميع المشاركات للعضو عبد الرحمن السديس
إضافة عبد الرحمن السديس إلى قائمة الأصدقاء
#42 21/ 07/06, 09:22 09:22:35 PM
أبو إسلام عبد ربه
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 493
--------------------------------------------------------------------------------
بارك الله فيكم
وكما تعلمون أننا لو قلنا أن هذه القاعدة حق = لكان هذا معناه أن جميع علماء المسلمين الذين سبقوه قد اجتمعوا على ضلالة
وهذا مُحال (مستحيل) قطعا
=======================
السؤال الثاني:
من المعلوم أنه لابد من توفر شرطين في المسلم لكي يقال أنه من العلماء المجتهدين الذين لهم حق الاجتهاد لاستنباط الأحكام الشرعية من النصوص الشرعية
الشرط الأول: أن تتوفر لديه ملكة الاجتهاد , وهي القدرة العقلية على الاستنباط
الشرط الثاني: أدوات الاجتهاد , وهي الأدوات التي يجتهد المجتهد في ضوئها , كأصول الفقه وقواعده الكلية , كالقواعد اللغوية ومعرفة دلالات الألفاظ و الناسخ والمنسوخ و ... الخ
فإذا فقد المسلم أحد هذين الشرطين: فإنه لا يستحق وصف العالم المجتهد ,
وبالتالي لا يجوز له الاجتهاد لاستنباط الأحكام من النصوص الشرعية
ومن البديهيات:
أن المسلم الذي تتوفر عنده ملكة الاستنباط = قد تتوفر لدبه في مسألة ما كل الأدوات اللازمة للإجتهاد فيها
بينما قد لا تتوفر لديه هذه الأدوات في مسألة أخرى
وبذلك:
فالمسألة رقم (1) التي توفرت لديه الأدوات اللازمة للإجتهاد فيها: فإنه يجوز له الاجتهاد فيها
أما المسألة رقم (2) التي لم تتوفر لديه أدوات الاجتهاد اللازمة لها: فإنه – حينئذ - يكون مفتقرا إلى تحقق الشرط الثاني من شروط أهلية الاجتهاد في هذه المسألة
والسؤال الآن:
هل يجوز لهذا المسلم أن يجتهد في المسألة رقم (2)؟
أم أن الواجب عليه هو التوقف إلى حين تحقق الشرط الثاني من شروط أهلية الاجتهاد في هذه المسألة؟
بانتظار آراء الإخوة الأفاضل
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
أبو إسلام عبد ربه
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو إسلام عبد ربه
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو إسلام عبد ربه
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو إسلام عبد ربه
إضافة أبو إسلام عبد ربه إلى قائمة الأصدقاء
#43 21/ 07/06, 09:56 09:56:43 PM
أبو عمر السلفي
عضو جديد تاريخ الانضمام: 26/ 07/05
المشاركات: 77
--------------------------------------------------------------------------------
يا أبو إسلام
لا أقول لك إلا كما قال تعالى:
وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لاَ يَشْعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آَمِنُوا كَمَا آَمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آَمَنَ السُّفَهَاءُ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لاَ يَعْلَمُون
وأخيراً أقول لك
وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا
__________________
أبو عمر السلفي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو عمر السلفي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو عمر السلفي
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو عمر السلفي
إضافة أبو عمر السلفي إلى قائمة الأصدقاء
#44 22/ 07/06, 01:04 01:04:47 AM
أبو إسلام عبد ربه
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 493
--------------------------------------------------------------------------------
أبو عمر غير السلفي:
سلاما
===============================
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/106)
لنعد إلى الأهم وهو ما فيه فائدة للمسلمين إن شاء الله تعالى:
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة أبو إسلام عبد ربه
بارك الله فيكم
وكما تعلمون أننا لو قلنا أن هذه القاعدة حق = لكان هذا معناه أن جميع علماء المسلمين الذين سبقوه قد اجتمعوا على ضلالة
وهذا مُحال (مستحيل) قطعا
=======================
السؤال الثاني:
من المعلوم أنه لابد من توفر شرطين في المسلم لكي يقال أنه من العلماء المجتهدين الذين لهم حق الاجتهاد لاستنباط الأحكام الشرعية من النصوص الشرعية
الشرط الأول: أن تتوفر لديه ملكة الاجتهاد , وهي القدرة العقلية على الاستنباط
الشرط الثاني: أدوات الاجتهاد , وهي الأدوات التي يجتهد المجتهد في ضوئها , كأصول الفقه وقواعده الكلية , كالقواعد اللغوية ومعرفة دلالات الألفاظ و الناسخ والمنسوخ و ... الخ
فإذا فقد المسلم أحد هذين الشرطين: فإنه لا يستحق وصف العالم المجتهد ,
وبالتالي لا يجوز له الاجتهاد لاستنباط الأحكام من النصوص الشرعية
ومن البديهيات:
أن المسلم الذي تتوفر عنده ملكة الاستنباط = قد تتوفر لدبه في مسألة ما كل الأدوات اللازمة للإجتهاد فيها
بينما قد لا تتوفر لديه هذه الأدوات في مسألة أخرى
وبذلك:
فالمسألة رقم (1) التي توفرت لديه الأدوات اللازمة للإجتهاد فيها: فإنه يجوز له الاجتهاد فيها
أما المسألة رقم (2) التي لم تتوفر لديه أدوات الاجتهاد اللازمة لها: فإنه – حينئذ - يكون مفتقرا إلى تحقق الشرط الثاني من شروط أهلية الاجتهاد في هذه المسألة
والسؤال الآن:
هل يجوز لهذا المسلم أن يجتهد في المسألة رقم (2)؟
أم أن الواجب عليه هو التوقف إلى حين تحقق الشرط الثاني من شروط أهلية الاجتهاد في هذه المسألة؟
بانتظار آراء الإخوة الأفاضل
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
أبو إسلام عبد ربه
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو إسلام عبد ربه
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو إسلام عبد ربه
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو إسلام عبد ربه
إضافة أبو إسلام عبد ربه إلى قائمة الأصدقاء
#45 22/ 07/06, 08:48 08:48:53 AM
الفهم الصحيح
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 30/ 04/04
المشاركات: 1,688
--------------------------------------------------------------------------------
وفقك الله الأمر واضح جدًا ... فما لي أرى إخواننا تأخروا في جواب سؤالك ... ألوضوحه ... أم خشوا أن يحشروا في قائمة ذاك الجهول الكذوب ... فهل هناك من ينازع في عدم جواز إقدام المرء المسلم على ذلك إلا إذا توفرت فيه أدوات الاجتهاد كاملة؟
ولكني أراك تسلط الضوء على الشرط العلمي فقط متناسيا لشرط العدالة ... و ربما كان اليوم أهم منه بالأمس، فقد فسدت الذمم ... واشرأبت أعناق كثير من السفلة اللئام لهذا المنصب الرفيع في شريعة الإسلام ... وهم بين مغموص في دينه يطمع في دعواه بلوغ درجة الاجتهاد نيل حظوظ من المراتب الدنيوية زائلة ... وبين سفيه تربى على قارعة الطريق أو على أحد أرصفة المواني هنا أو هناك ... ثم دلف بين صفوف طلبة العلم بكل جهل وحمق وسفاهة ... مصاحبًا لأخلاق من تربى بين أحضانهم من أهل المجون والفسق ... يروم نيل تلك الدرجة العالية ... وبينه وبينها ما بين السماء والأرض حسًا ومعنىً ... قد جمع بين الجهل بكل معانيه وأوصافه والسفه والطيش والسفالة بكل أنواعها وشرورها ... فيالله كم جرت وتجر دعواهم تلك على الأمة من ويلات ومصائب ... وكم عانى العلم وأهله من تواجدهم واقتحامهم ساحتهم ... فكم من باب علم أفسدوه ... ومن عالم انتسبوا إليه زورًا وبهتانًا يتبرأ منهم يوم القيامة بسبب إساءتهم إليه وجهلهم عليه ... وكم من طالب علم قعدوا له بكل صراط يوعدون ... يغمزون ويلمزون ... بل يرعبون ويهددون ... بل يغرون به سلطان الزمان لا يرقبون في مؤمن إلاًّ ولا ذمة ... يستعملون أساليب التجسس ... وطرق أهل الضلالة في إرهاب الأبرياء والتحريش بينهم ... ويتبعون أساليب أهل البدعة في الطعن والتشهير بالخُلص من المسلمين ... يعيبون علومهم وفهومهم ... مع أنهم هم أهل العيب الجاهلون الحمقى المغفلون ... وقد صدق فيهم قول من انتسبوا إليه زورًا وبهتانًا وهو منهم براء: ( ... لا آفة على العلوم وأهلها، أضر من الدخلاء فيها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/107)
وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون، ويظنون أنهم يعلمون، ويفسدون ويقدّرون أنهم يصلحون).
طبعا أنا هنا أعني أشخاصًا بأعيانهم ... وربما ظن بعض الأحبة أنهم مقصدون بكلامي هذا فأقول: كلا ... ليس من بين من أشرت إليهم - ممن أوقد نار الفتن جاهدًا، وأحاطت به الجهالات من كل جوانبه - المبارك وصاحبه الأصغر سنًا ولا المصري الغضوب ... فثلاثتهم - وخاصة المبارك - ظني بهم إلي ساعتنا هذه خيرًا على الرغم من سكوتهم على كثير من السفه والطيش هناك ... وقد كانوا يأوون إلى ركن وثيق هنا بين أحبابهم ... ولهم في إبداء آرائهم هنا فسحة وأي فسحة.
__________________
(يجب على أهل العلم بالحديث بعدهم أن ينظروا في اختلافهم، ويجتهدوا في معرفة معانيهم في القبول والرد، ثم يختاروا من أقاويلهم أصحها) الإمام البيهقي في مقدمة دلائل النبوة.
الفهم الصحيح
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى الفهم الصحيح
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى الفهم الصحيح
إيجاد جميع المشاركات للعضو الفهم الصحيح
إضافة الفهم الصحيح إلى قائمة الأصدقاء
#46 22/ 07/06, 04:25 04:25:18 PM
الموسوي
عضو جديد تاريخ الانضمام: 24/ 11/04
المشاركات: 76
--------------------------------------------------------------------------------
البحث المذكور عن حكم الاحنجاج بخلاف الظاهرية مودع في مجلة البحوث الإسلامية
ولكن أعيد مناشدتي الأخزة القائمين على هذا الملتقى:
أوقفوا عنا هذا العبث
__________________
الموسوي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى الموسوي
إيجاد جميع المشاركات للعضو الموسوي
إضافة الموسوي إلى قائمة الأصدقاء
#47 22/ 07/06, 05:48 05:48:09 PM
أبو إسلام عبد ربه
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 493
--------------------------------------------------------------------------------
الأخ الموسوي
أنا في أبحاثي الأصولية لا أهتم بقراءة المصادر المعاصرة
فمنذ ما يقرب من 15 عاما قد وقفت في الكثير من المصادر المعاصرة على أخطاء فادحة في تحرير أقوال العلماء
فهل تقصد أن الفكرة واحدة , فلا مبرر للتكرار؟
أم تقصد اتهاما ما؟!!
نرجو التوضيح
==================
وأما تسميتك ذلك بالعبث:
فهل الإمام ابن الصلاح كان يعبث عندما ناقش هذه القضية؟!!!
وهل غيره من كبار العلماء كانوا يعبثون عندما تناولوا هذه القضية في باب الإجماع؟!!!
ثم:
إن هذه القضية هي من أهم المسائل التي نحتاج إليها في واقعنا المعاصر
لتحديد هل تحقق الإجماع في عصرنا أم لا؟
خاصة مع وجود الكثير من القضايا المستجدة مثل نقل الأعضاء وزرعها وأطفال الأنابيب وغير ذلك
فلابد من تحديد ما هي الأقوال المعتبرة وما هي غير المعتبرة لصدورها ممن هو ليس من أهل الاجتهاد في هذه القضية
خاصة وأن كل من هب ودب صار يُصدر الفتاوي!!!!
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
أبو إسلام عبد ربه
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو إسلام عبد ربه
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو إسلام عبد ربه
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو إسلام عبد ربه
إضافة أبو إسلام عبد ربه إلى قائمة الأصدقاء
#48 22/ 07/06, 05:50 05:50:20 PM
أبو إسلام عبد ربه
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 493
--------------------------------------------------------------------------------
تابع الجزء الثاني من المقال:
- اتفقنا على أنه لو أن أحد الفقهاء قال بقاعدة ما , وأن جميع علماءالسلف الذين سبقوه قد أجمعوا على بطلان هذه القاعدة
فحينئذ تكون هذه القاعدة باطلة قطعا
- واتفقنا على أن المسلم الذي توفرت لديه ملكة الاجتهاد , ولكنه في مسألة معينة لم تتوفر لديه الأدوات اللازمة للإجتهاد فيها
فإنه – حينئذ – لا يجوز له قطعا الاجتهاد في هذه المسألة؛ لأنه فقد أحد شروط أهليته للاجتهاد في هذه المسألة
السؤال قبل الأخير:
إذا جاء الفقيه - صاحب القاعدة الباطلة قطعا - وحاول الاجتهاد في مسألة بحيث كانت كل أدواته في الاجتهاد هي هذه االقاعدة فقط
فهل يكون اجتهاده هذا معتبرا؟
أم لا يجوز له الاجتهاد؛ لأن القاعدة الباطلة تكون كالعدم , فيكون كمن فقد أدوات الاجتهاد؟
بانتظار رأي الإخوة الكرام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/108)
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
أبو إسلام عبد ربه
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو إسلام عبد ربه
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو إسلام عبد ربه
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو إسلام عبد ربه
إضافة أبو إسلام عبد ربه إلى قائمة الأصدقاء
#49 23/ 07/06, 04:32 04:32:42 AM
أبو إسلام عبد ربه
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 493
--------------------------------------------------------------------------------
النقد العلمي لمقال: " الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية "
المنشور بمجلة البحوث الإسلامية
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الموسوي أشار في مشاركته إلى هذا البحث
فبحثتُ عنه اليوم وعثرت عليه وقرأته
فوجدت الباحث الفاضل أخطأ في عدة مواضع وأتى بأباطيل:
1 – أخطأ في تحرير أقوال العلماء , و عدم دقة النقل عنهم مما نتج عنه تحريف – غير مقصود – لأقوالهم
2 – أخطأ في تحليل أقوال العلماء , فتجده يصرح بأن القول الثالث هو في حقيقته القول الأول
وهذا خطأ قطعا , فالقولين مختلفين تماما. وفعل مثل ذلك في القول الرابع
فنتج عن ذلك تحريف – غير مقصود - لمعاني أقوال العلماء
3 – أخطأ عدة أخطاء فاحشة في الترجيح بين الأقوال
وسنفصل كل ذلك – بعون الله تعالى – بعد الانتهاء من الجزء الثاني من مقالي هذا
فقد بقي سؤالان فقط
هذا أحدهما:
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة أبو إسلام عبد ربه
تابع الجزء الثاني من المقال:
- اتفقنا على أنه لو أن أحد الفقهاء قال بقاعدة ما , وأن جميع علماءالسلف الذين سبقوه قد أجمعوا على بطلان هذه القاعدة
فحينئذ تكون هذه القاعدة باطلة قطعا
- واتفقنا على أن المسلم الذي توفرت لديه ملكة الاجتهاد , ولكنه في مسألة معينة لم تتوفر لديه الأدوات اللازمة للإجتهاد فيها
فإنه – حينئذ – لا يجوز له قطعا الاجتهاد في هذه المسألة؛ لأنه فقد أحد شروط أهليته للاجتهاد في هذه المسألة
السؤال قبل الأخير:
إذا جاء الفقيه - صاحب القاعدة الباطلة قطعا - وحاول الاجتهاد في مسألة بحيث كانت كل أدواته في الاجتهاد هي هذه االقاعدة فقط
فهل يكون اجتهاده هذا معتبرا؟
أم لا يجوز له الاجتهاد؛ لأن القاعدة الباطلة تكون كالعدم , فيكون كمن فقد أدوات الاجتهاد؟
بانتظار رأي الإخوة الكرام
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
أبو إسلام عبد ربه
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو إسلام عبد ربه
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو إسلام عبد ربه
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو إسلام عبد ربه
إضافة أبو إسلام عبد ربه إلى قائمة الأصدقاء
#50 23/ 07/06, 02:35 02:35:59 PM
محمد الطناوى
عضو جديد تاريخ الانضمام: 11/ 03/06
المشاركات: 41
--------------------------------------------------------------------------------
الأخ أبو إسلام
أنت تقول:" اتفقنا على أنه لو أن أحد الفقهاء قال بقاعدة ما , وأن جميع علماءالسلف الذين سبقوه قد أجمعوا على بطلان هذه القاعدة
فحينئذ تكون هذه القاعدة باطلة قطعا "
معذرة أخي الكريم هناك سؤالين أرجو أن تجيبني عليهم وهو:-
1 - أرجو أن تذكر لي السبيل لحصر أقوال جميع علماء السلف في مسألة واحدة
2 - قولك:- " واتفقنا على أن المسلم الذي توفرت لديه ملكة الاجتهاد , ولكنه في مسألة معينة لم تتوفر لديه الأدوات اللازمة للإجتهاد فيها "
أرجو أن توضح لي كيف يكون الرجل مجتهد ولكن في مسألة واحدة لا تتوفر لديه أدوات الإجتهاد
__________________
كن سلفياً على الجادة
محمد الطناوى
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى محمد الطناوى
إيجاد جميع المشاركات للعضو محمد الطناوى
إضافة محمد الطناوى إلى قائمة الأصدقاء
#51 23/ 07/06, 05:58 05:58:23 PM
أبو إسلام عبد ربه
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 493
--------------------------------------------------------------------------------
الأخ محمد الطناوي:
الجواب عن أسئلتك يأتيك – إن شاء الله تعالى – من خلال الحوار التالي , فأرجو التعاون لله تعالى
السؤال الأول:هل أنت تناقشنا الآن بناءا على قواعد متقررة عندك أم تناقشنا دون أي قواعد؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/109)
فإن كان جوابك: أنك تناقشنا دون قواعد = فلا مجال هنا للنقاش غير العلمي
فلتترك الحوار - أخي الكريم - لمن تقررت عنده قواعد علمية يناقش من خلالها
وأما إن كان جوابك: أنك تناقشنا وفق قواعد علمية متقررة عندك
فالسؤال الآن:
هل هذه القواعد عندك قطعية أم مجرد ظنون؟
ننتظر الجواب
(نرجو التكرم بالاقتصار على جواب السؤال فقط دون الخروج عنه حتى نستطيع أن نوصل إليك ما تريده منا من أقصر طريق)
فالمطلوب فقط - أخي الكريم – هو أن توضح لنا:
1 – هل تناقشنا وفق قواعد أم لا؟
2 – هل هذه القواعد عندك قطعية أم مجرد ظنون؟
ننتظر الجواب عن السؤالين
بارك الله فيك
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
أبو إسلام عبد ربه
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو إسلام عبد ربه
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو إسلام عبد ربه
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو إسلام عبد ربه
إضافة أبو إسلام عبد ربه إلى قائمة الأصدقاء
#52 23/ 07/06, 06:56 06:56:03 PM
أبو عمر السلفي
عضو جديد تاريخ الانضمام: 26/ 07/05
المشاركات: 77
--------------------------------------------------------------------------------
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة محمد الطناوى
الأخ أبو إسلام
أنت تقول:" اتفقنا على أنه لو أن أحد الفقهاء قال بقاعدة ما , وأن جميع علماءالسلف الذين سبقوه قد أجمعوا على بطلان هذه القاعدة
فحينئذ تكون هذه القاعدة باطلة قطعا "
معذرة أخي الكريم هناك سؤالين أرجو أن تجيبني عليهم وهو:-
1 - أرجو أن تذكر لي السبيل لحصر أقوال جميع علماء السلف في مسألة واحدة
2 - قولك:- " واتفقنا على أن المسلم الذي توفرت لديه ملكة الاجتهاد , ولكنه في مسألة معينة لم تتوفر لديه الأدوات اللازمة للإجتهاد فيها "
أرجو أن توضح لي كيف يكون الرجل مجتهد ولكن في مسألة واحدة لا تتوفر لديه أدوات الإجتهاد
أبو إسلام
سبحان الله
أين ردك العلمي على هذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
__________________
أبو عمر السلفي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو عمر السلفي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو عمر السلفي
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو عمر السلفي
إضافة أبو عمر السلفي إلى قائمة الأصدقاء
#53 23/ 07/06, 08:02 08:02:47 PM
أبو إسلام عبد ربه
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 493
--------------------------------------------------------------------------------
أبو عمر:
عليك بالصبر قليلا حتى يجيب صاحبك , فالأسئلة لا تحتاج سوى كلمات قليلة للجواب عنها
كأن يقول: عندي قواعد قطعية "
أو يقول " ليس عندي قواعد "
أو يقول:" عندي قواعد لكنها ظنون "
فالمطلوب: ثلاث أو أربع كلمات فقط
ولعلك لم تقرأ مشاركتي التالية جيدا ,
لذلك قمتُ بتكبير الكلمات الهامة لك حتى تستطيع قراءتها هذه المرة بوضوح
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة أبو إسلام عبد ربه
الأخ محمد الطناوي:
الجواب عن أسئلتك يأتيك – إن شاء الله تعالى – من خلال الحوار التالي , فأرجو التعاون لله تعالى
السؤال الأول:هل أنت تناقشنا الآن بناءا على قواعد متقررة عندك أم تناقشنا دون أي قواعد؟
فإن كان جوابك: أنك تناقشنا دون قواعد = فلا مجال هنا للنقاش غير العلمي
فلتترك الحوار - أخي الكريم - لمن تقررت عنده قواعد علمية يناقش من خلالها
وأما إن كان جوابك: أنك تناقشنا وفق قواعد علمية متقررة عندك
فالسؤال الآن:
هل هذه القواعد عندك قطعية أم مجرد ظنون؟
ننتظر الجواب
(نرجو التكرم بالاقتصار على جواب السؤال فقط دون الخروج عنه حتى نستطيع أن نوصل إليك ما تريده منا من أقصر طريق)
فالمطلوب فقط - أخي الكريم – هو أن توضح لنا:
1 – هل تناقشنا وفق قواعد أم لا؟
2 – هل هذه القواعد عندك قطعية أم مجرد ظنون؟
ننتظر الجواب عن السؤالين
بارك الله فيك
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
أبو إسلام عبد ربه
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو إسلام عبد ربه
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو إسلام عبد ربه
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو إسلام عبد ربه
إضافة أبو إسلام عبد ربه إلى قائمة الأصدقاء
#54 23/ 07/06, 09:00 09:00:46 PM
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/110)
محمد الطناوى
عضو جديد تاريخ الانضمام: 11/ 03/06
المشاركات: 41
--------------------------------------------------------------------------------
الأخ أبو إسلام
هل أسئلتك هذه هي إجابة لأسئلتي؟؟؟
أنا سألتك سؤالين أرجو أن تجيب عليهم
خصوصا السؤال الأول فهو يُبنى عليه بحثك
حتى نستطيع أن نكمل المسيرة
__________________
كن سلفياً على الجادة
محمد الطناوى
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى محمد الطناوى
إيجاد جميع المشاركات للعضو محمد الطناوى
إضافة محمد الطناوى إلى قائمة الأصدقاء
#55 23/ 07/06, 09:30 09:30:00 PM
محمد الطناوى
عضو جديد تاريخ الانضمام: 11/ 03/06
المشاركات: 41
--------------------------------------------------------------------------------
الأخ أبو إسلام:-
ومع أنك لم تجب على أسألتي
سوف أجيبك على أسألتك
بالطبع أنا عندي قواعد أتناقش على أساسها
وهذه القواعد قطعية طبعاعندي وعند كل مسلم
----------------
أرجو لآن أن تجيبني بإجابة وليس بسؤال
__________________
كن سلفياً على الجادة
محمد الطناوى
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى محمد الطناوى
إيجاد جميع المشاركات للعضو محمد الطناوى
إضافة محمد الطناوى إلى قائمة الأصدقاء
#56 23/ 07/06, 11:16 11:16:59 PM
أبو إسلام عبد ربه
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 493
--------------------------------------------------------------------------------
الأخ الطناوي:
جزاكم الله خيرا على الجواب
وقد كان جوابك هو:
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة محمد الطناوى
بالطبع أنا عندي قواعد أتناقش على أساسها
وهذه القواعد قطعية طبعاعندي وعند كل مسلم
و الآن هذا هو سؤالي الأخير
وبعدها سيأتيك جوابي بالتفصيل بإذن الله تعالى
السؤال الآن:
إذا كنت تقطع بأن القول الفلاني باطل قطعا
فهل هذا القول يكون معتبر ا شرعا؟
أم يكون مهملا وغير معتبر شرعا , بحيث يكون وجوده كعدمه؟ لأنه لا تأثير له في الشرع , فوجوده كعدمه؟
والجواب - أخي الكريم - يحتاج إلى كلمتين فقط أو ثلاث
مهمل ووجوده كعدمه
أو:
معتبر شرعا
ننتظر إفادتنا - أخي الكريم - بالجواب الأول أو الثاني , وبعدها يأتيك جوابي بإذن الله تعالى
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
أبو إسلام عبد ربه
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو إسلام عبد ربه
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو إسلام عبد ربه
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو إسلام عبد ربه
إضافة أبو إسلام عبد ربه إلى قائمة الأصدقاء
#57 23/ 07/06, 11:43 11:43:27 PM
محمد الطناوى
عضو جديد تاريخ الانضمام: 11/ 03/06
المشاركات: 41
--------------------------------------------------------------------------------
الأخ الكريم
أنا لن أجاوب على سؤالك حتى تجاوب على أسألتي
وأظن أن هذا من أدبيات المناقشة
وأظن ان أجابتك سوف تكون في كلمات قلائل
ثم بعدها أجاوبك على ما تريد
__________________
كن سلفياً على الجادة
محمد الطناوى
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى محمد الطناوى
إيجاد جميع المشاركات للعضو محمد الطناوى
إضافة محمد الطناوى إلى قائمة الأصدقاء
#58 24/ 07/06, 12:37 12:37:31 AM
أبو إسلام عبد ربه
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 493
--------------------------------------------------------------------------------
الأخ محمد الطناوي
أنا أقوم ببناء جسور للإتصال بيني وبينك
وجوابي سيكون طويلا
لأنك تطلب مني مناقشة شبهات الإجماع
وهذا يتطلب عرض أدلة مع أوجه الاستدلال مع نقل أقوال العلماء
وكل ما أطلبه منك هو فقط كلمتين أو ثلاث
وذلك لكي تكون هناك أرضية مشتركة بيني وبينك أستطيع أن أنطلق منها للحوار
فاحتسب ذلك عند الله تعالى يا أخي الكريم
وفي المناظرات عندما يطلب أحد الطرفين الرد على شبهات
فمن حق الطرف الآخر أن يسأله أسئلة قليلة بحيث يكون جوابها بنعم أو لا
وذلك لكي يعرف ما هو المدخل الذي يستطيع أن يدخل منه للإلتقاء في نقطة مشتركة
====================
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/111)
ومع ذلك فأنا أعتقد أن القول المقطوع ببطلانه يكون مهملا شرعا ووجوده كعدمه لأننا نقطع ببطلانه , لذلك نقطع بأنه لا تأثير له في الشرع
فهل توافقني على ذلك؟
أريد الجواب فقط بأنك توافقني أو تخالفني في ذلك
فإن كنت توافقني: فسأبدأ فورا في الاستدلال
وإن كنت تخالفني: فلتذكر السبب
إذ كيف يكون معتبرا شرعا ما هو مقطوع ببطلانه؟
=================
أكرر أخي الكريم:
هل توافقني على أن المقطوع ببطلانه يكون مهملا من جهة الشرع وجوده كعدمه؟
حتى أستطيع البدء في الاستدلال لما تريد
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
أبو إسلام عبد ربه
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو إسلام عبد ربه
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو إسلام عبد ربه
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو إسلام عبد ربه
إضافة أبو إسلام عبد ربه إلى قائمة الأصدقاء
#59 24/ 07/06, 01:44 01:44:10 AM
محمد الطناوى
عضو جديد تاريخ الانضمام: 11/ 03/06
المشاركات: 41
--------------------------------------------------------------------------------
الأخ أبو إسلام
أوفقك على أن القول المقطوع ببطلانه يكون مهملا شرعا ووجوده كعدمه لأننا نقطع ببطلانه
__________________
كن سلفياً على الجادة
محمد الطناوى
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى محمد الطناوى
إيجاد جميع المشاركات للعضو محمد الطناوى
إضافة محمد الطناوى إلى قائمة الأصدقاء
#60 24/ 07/06, 03:27 03:27:01 AM
أبو إسلام عبد ربه
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 493
--------------------------------------------------------------------------------
جزاكم الله خيرا
حسنا أخي الكريم
أنت الآن عندك قواعد قطعية
ونتفق على أن المقطوع ببطلانه وجوده كعدمه
فإليك الآتي:
1 - حيث أنك تقطع بصحة قاعدتك , فإنه يلزم من ذلك حتما أن تقطع ببطلان ما يضادها
وللتوضيح إليك المثال التالي (هو مجرد مثال افتراضي وقد يكون الصواب على خلاف هذا الافتراض):
لنفترض أنك تقطع بأن النهي يفيد فساد المنهي عنه وبطلانه
أي أنه لو جاء نص شرعي فيه نهي , فإن العبد لو فعل هذا المنهي عنه فسيكون فعله هذا باطلا (فاسدا) ولا تترتب عليه أي آثار شرعية
وحيث إنك تقطع بأن النهي يقتضي الفساد؛ فإنه يلزم من ذلك أنك تقطع ببطلان القول القائل بأن النهي لا يقتضي الفساد
مثال توضيحي:
قد جاء نص قرآني يفيد النهي وقت نداء الجمعة
فأنت وفق هذه القاعدة القطعية تقطع ببطلان هذا البيع إذا تم , وبذلك لا يثبت به الملك للمشتري
وحيث أنك تقطع ببطلان هذا البيع قطعا = فإنه يلزم من ذلك أنك تقطع ببطلان القول القائل بأن البيع صحيح
لماذا تقطع ببطلان هذا القول؟
الجواب: لأنه مبني على قاعدة مقطوع ببطلانها , فهي كالعدم
حتى هذه النقطة:
إذا كان عندك اعتراض - أخي الكريم - فأرجو توضيحه
أما إذا كنت توافقني إلى هنا فسأكمل الاستدلال إن شاء الله تعالى
بارك الله فيكم
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
أبو إسلام عبد ربه
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو إسلام عبد ربه
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو إسلام عبد ربه
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو إسلام عبد ربه
إضافة أبو إسلام عبد ربه إلى قائمة الأصدقاء
#61 24/ 07/06, 07:26 07:26:10 AM
نصر الدين المصري
عضو جديد تاريخ الانضمام: 04/ 04/05
محل السكن: مصر
المشاركات: 50
--------------------------------------------------------------------------------
مهلا يا أبا إسلام
اقتباس:
اتفقنا على أنه لو أن أحد الفقهاء قال بقاعدة ما , وأن جميع علماءالسلف الذين سبقوه قد أجمعوا على بطلان هذه القاعدة
فحينئذ تكون هذه القاعدة باطلة قطعا
من المستحيل أن تثبت إجماع علماء السلف على قاعدة أصولية، و الأولى أن تقول إجماع من أعرفهم أو من وصلني مؤلفاتهم من علماء السلف، ورحم الله الإمام أحمد، قال (من ادعى الإجماع فهو كاذب، و ما يدريه لعل الناس اختلفوا).
و دعني أسألك: كيف تثبت إجماع علماء السلف على ما لم تثبت إجماع الصحابة عليه؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/112)
هل ينعقد الإجماع عندك دون الاعتداد بإجماع الصحابة أو من اشتهر بالعلم منهم كابن عباس و ابن مسعود، هل أخرجت هؤلاء من زمرة العلماء المعتد بإجماعهم؟
__________________
نصر الدين المصري
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى نصر الدين المصري
إيجاد جميع المشاركات للعضو نصر الدين المصري
إضافة نصر الدين المصري إلى قائمة الأصدقاء
#62 24/ 07/06, 08:49 08:49:48 AM
أبو إسلام عبد ربه
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 493
--------------------------------------------------------------------------------
لا تتعجل يا نصر الدين
فالأخ الطناوي سأل نفس سؤالك
وأنا الآن في طريقي لإزالة هذه الشبهة
وأنت لم تُكمل قول الإمام أحمد
ولو أكملت كلامه لعلمت وتيقنت أن بتر الكلام أدى إلى تحريف المعنى الذي قصده الإمام أحمد
ليس أنت الذي بترت الكلام , لكن الذين أثاروا هذه الشبهة قديما هم الذين بتروا كلام الإمام أحمد مما أدى إلى تحريف المعنى الذي قصده الإمام أحمد
وهذه الشبهة سأتناولها بالإبطال بعد قليل إن شاء الله تعالى
لكن لا أريد الآن مقاطعة الحوار الصغير الدائر الآن
فاصبر قليلا أخي الكريم
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@2
أخي الكريم الطناوي
في المثال المذكور سيكون اجتهادك كالتالي:
اقتباس:
1 - البيع وقت نداء الجمع منهي عنه
2 – وحيث أن النهي يقتضي الفساد والبطلان
النتيجة:
البيع باطل
أما اجتهاد المُخالف فسيكون كالتالي:
اقتباس:
1 – البيع وقت النداء منهي عنه
2 – وحيث أن النهي لا يقتضي الفساد
النتيجة:
البيع صحيح
وهنا قد توفرت لديك أدوات الاجتهاد اللازمة للاجتهاد في هذه المسألة
إحدى هذه الأدوات هي قاعدة " النهي يقتضي الفساد "
أما المُخالف فهو فاقد لهذه الأداة
لماذا؟
لأنه استخدم قاعدة مقطوع ببطلانها
وقد اتفقنا على أن المقطوع ببطلانه يكون كالعدم
فينتج من ذلك أنه لم يستخدم قاعدة في اجتهاده
فيكون قد فقد أدوات الاجتهاد اللازمة للاجتهاد في هذه المسألة
الخلاصة:
أن المُخالف قد فقد أدوات الاجتهاد اللازمة للاجتهاد في مسألة البيع وقت النداء
وبذلك فلم يتحقق فيه أحد شروط أهلية الاجتهاد في هذه المسألة بعينها
فيكون المخالف - حينئذ - كالعامي , أى كأحد عوام المسلمين في هذه المسألة بعينها,
من جهة أن كل منهما فاقد للأدوات اللازمة للاجتهاد في مسألة البيع وقت النداء
فاشترك هو والعامي في أن كل منهما لم تتحقق فيه أهلية الاجتهاد في هذه المسألة بعينها
================
أخي الكريم:
حتى هذه النقطة: هل عندك اعتراض؟
أم توافقني؟
(من المفترض أن توافقني لأن هذا الكلام هو النتيجة القطعية لما اتفقنا عليه)
إن وافقتني – وهذا هو المفترض – فسأكمل الجزء الأخير إن شاء الله تعالى
بارك الله فيكم
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
أبو إسلام عبد ربه
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو إسلام عبد ربه
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو إسلام عبد ربه
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو إسلام عبد ربه
إضافة أبو إسلام عبد ربه إلى قائمة الأصدقاء
#63 24/ 07/06, 01:33 01:33:36 PM
محمد الطناوى
عضو جديد تاريخ الانضمام: 11/ 03/06
المشاركات: 41
--------------------------------------------------------------------------------
الأخ أبو إسلام:-
هناك طلب أخير منك أخي الكريم
وأرجو أن لآ تخذلني فيه
وهو أن تجيبني على سؤالي أولا لأنه يبني عليه كل ما سوف نتكلم به
وحتى اكون واضحا معك ولأسهل عليك الإجابة
أنا أرى إستحالة إثبات الإجماع في أي مسئلة من المسائل في أي عصر من العصور
فإذا كان عندك دليل قطعي على بطلان ما أرى فأرجو أن تخبرني حتى نناقشه
الإجابة منك تكون إما بنعم أرى إمكان إثبات الإجماع ثن تذكر أدلتك
أو بأن توافقني فيما أراه
_____________
ننتظر الإجابة ونرجو ان تكون إجابة وليس سؤال
نرجو ذلك
ثم بعد ذلك نكمل المناقشة معك إن شاء الله
__________________
كن سلفياً على الجادة
محمد الطناوى
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى محمد الطناوى
إيجاد جميع المشاركات للعضو محمد الطناوى
إضافة محمد الطناوى إلى قائمة الأصدقاء
#64 24/ 07/06, 04:13 04:13:15 PM
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/113)
أبو إسلام عبد ربه
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 493
--------------------------------------------------------------------------------
الأخ محمد الطناوي
قامت عندي الأدلة القطعية على إمكان إثبات الإجماع
وأما ذكر الأدلة ثم مناقشتك لها ثم أجوبتي عليها فهذا أمر قد يطول
لذلك فأنا أتبع طريق مختصر يؤدي نفس المهمة
ما عليك إلا التدرج معي لتعلم بنفسك أنني قد أجبتك عن أسئلتك
والمناقشة التي بدأناها بقي منها مشاركة واحدة صغيرة مني
هذا بعد تصريحك بموافقتي فيما توصلنا إليه
وهذه المناقشة ستجد فيها جوابا لأسئلتك
فلا تتحكم في طريقة توصيلي للمعلومة
ولا تتحكم في طريقة إستدلالي , فهذا نوع من الوصاية أو الحجر
ثم إنني أتكلم فيما نتفق عليه سويا
فلا وجه لاعتراضك
إلا إذا كنت تخاف من أن تصل إلى ضد ما تريد
وهذا ليس منهج طالب الحق كما تعلم
وهذا ما أنزهك عنه أخي الكريم
ليس عليك إلا أن تصرح بأنك توافقني فيما توصلنا إليه حتى الآن
ولا يستقيم منك أن تخالفني في شيء منه
لأنه من لوازم أن عندك قاعدة قطعية , وأن ضدها باطل قطعا , وأن الباطل كالعدم
وإليك مشاركتي مرة أخرى
وأرجو الجواب بكلمة واحدة أخي الكريم
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة أبو إسلام عبد ربه
في المثال المذكور سيكون اجتهادك كالتالي:
اقتباس:
1 - البيع وقت نداء الجمع منهي عنه
2 – وحيث أن النهي يقتضي الفساد والبطلان
النتيجة:
البيع باطل
أما اجتهاد المُخالف فسيكون كالتالي:
اقتباس:
1 – البيع وقت النداء منهي عنه
2 – وحيث أن النهي لا يقتضي الفساد
النتيجة:
البيع صحيح
وهنا قد توفرت لديك أدوات الاجتهاد اللازمة للاجتهاد في هذه المسألة
إحدى هذه الأدوات هي قاعدة " النهي يقتضي الفساد "
أما المُخالف فهو فاقد لهذه الأداة
لماذا؟
لأنه استخدم قاعدة مقطوع ببطلانها
وقد اتفقنا على أن المقطوع ببطلانه يكون كالعدم
فينتج من ذلك أنه لم يستخدم قاعدة في اجتهاده
فيكون قد فقد أدوات الاجتهاد اللازمة للاجتهاد في هذه المسألة
الخلاصة:
أن المُخالف قد فقد أدوات الاجتهاد اللازمة للاجتهاد في مسألة البيع وقت النداء
وبذلك فلم يتحقق فيه أحد شروط أهلية الاجتهاد في هذه المسألة بعينها
فيكون المخالف - حينئذ - كالعامي , أى كأحد عوام المسلمين في هذه المسألة بعينها,
من جهة أن كل منهما فاقد للأدوات اللازمة للاجتهاد في مسألة البيع وقت النداء
فاشترك هو والعامي في أن كل منهما لم تتحقق فيه أهلية الاجتهاد في هذه المسألة بعينها
================
أخي الكريم:
حتى هذه النقطة: هل عندك اعتراض؟
أم توافقني؟
(من المفترض أن توافقني لأن هذا الكلام هو النتيجة القطعية لما اتفقنا عليه)
إن وافقتني – وهذا هو المفترض – فسأكمل الجزء الأخير إن شاء الله تعالى
بارك الله فيكم
والجزء الأخير فيه حل لإشكالاتك
ما عليك إلا أن تصرح بموافقتي على النتيجة القطعية التي توصلنا إليها
بارك الله فيكم
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
أبو إسلام عبد ربه
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو إسلام عبد ربه
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو إسلام عبد ربه
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو إسلام عبد ربه
إضافة أبو إسلام عبد ربه إلى قائمة الأصدقاء
#65 24/ 07/06, 06:00 06:00:10 PM
محمد الطناوى
عضو جديد تاريخ الانضمام: 11/ 03/06
المشاركات: 41
--------------------------------------------------------------------------------
الأخ أبو إسلام
أنا لا أخاف أن أصل إلى ضد ما أريد فلو كان الحق فيه لوافقتك عليه
ولكني أخي الكريم ينتابني إحساس بأنك تتهرب من الإجابة على سؤالي
وإن كنت أنزهك عنه ولكن كثرة أسئلتك هي التي تجعلني أشعر بذلك
ثم إذا كانت قامت عندك الأدلة القطعية في إمكان ثبوت الإجماع
فلم لاتذكرها إختصار
فهذه الأدلة يبني عليها بحثك كله
حتى وإن كانت سوف تأخذ بعض الوقت
وأنا أنتظر منك ذلك إن شاء الله
_____________
أما سؤالك
فقد جاوبت أنت عليه فقلت " من المفترض أن توافقني لأن هذا الكلام هو النتيجة القطعية لما اتفقنا عليه "
فلما السؤال إذاً
__________________
كن سلفياً على الجادة
محمد الطناوى
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى محمد الطناوى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/114)
إيجاد جميع المشاركات للعضو محمد الطناوى
إضافة محمد الطناوى إلى قائمة الأصدقاء
#66 24/ 07/06, 10:56 10:56:28 PM
أبو إسلام عبد ربه
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 493
--------------------------------------------------------------------------------
الأخ محمد الطناوي:
قولك:
اقتباس:
كتبه محمد الطناوي:
أما سؤالك
فقد جاوبت أنت عليه فقلت " من المفترض أن توافقني لأن هذا الكلام هو النتيجة القطعية لما اتفقنا عليه "
فلما السؤال إذاً
سألتك لأنني أريد جوابك أنت
وقولك هذا يُفهم منه أنك توافقني , ولكنه ليس صريحا في الموافقة
فنحو هذا الأسلوب الغير صريح استخدمه – منذ زمن - شخص مجادل معي , وذلك لكي يتمكن من تأويل كلامه وقتما يريد
وأنا أنزهك عن ذلك
لذلك أرجو التصريح بالموافقة
(وبعدها يأتيك في مشاركتي التالية مباشرة - بإذن الله تعالى - الجواب التفصيلي الذي فيه حل لما أُشكل عليك , ولو كنت أنت صرحت بالموافقة حينما سألتك أول مرة لكانت مشاركتي هذه فيها هذا الجواب التفصيلي , فالتطويل الحاصل الآن يرجع إلى عدم جوابك - أخي الكريم - إلا بعد عناء)
بارك الله فيكم
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
أبو إسلام عبد ربه
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو إسلام عبد ربه
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو إسلام عبد ربه
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو إسلام عبد ربه
إضافة أبو إسلام عبد ربه إلى قائمة الأصدقاء
#67 24/ 07/06, 11:50 11:50:05 PM
محمد الطناوى
عضو جديد تاريخ الانضمام: 11/ 03/06
المشاركات: 41
--------------------------------------------------------------------------------
الأخ أبو ‘إسلام
أنا أوافقك علي ما تقول
وكان هذا هو المفهوم من مشاركتي السابقة
ولكن لا ادري من اين جاءك سوء الظن بقصدي
فأنا لا استخدم هذه الطرق الملتوية في مناقشاتي
وأريدك أن تتذكر أنك لم تجبني حتى الأن على سؤالي حتى الأن
وأنا في انتظار جوابك
__________________
كن سلفياً على الجادة
محمد الطناوى
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى محمد الطناوى
إيجاد جميع المشاركات للعضو محمد الطناوى
إضافة محمد الطناوى إلى قائمة الأصدقاء
#68 25/ 07/06, 01:10 01:10:28 AM
أبو إسلام عبد ربه
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 493
--------------------------------------------------------------------------------
بنهاية هذا الجزء من الحوا ر تتحقق ثلاث فوائد:
الفائدة الأولى:
أنه قد ظهر لك الآن جواب سؤالك الذي قلت فيه:
اقتباس:
أرجو أن توضح لي كيف يكون الرجل مجتهد ولكن في مسألة واحدة لا تتوفر لديه أدوات الإجتهاد
وجوابه الذي ظهر لك – من هذه المناقشة - هو أن هذا الفقيه قد اجتهد في مسألة معينة معتمدا على قاعدة مقطوع ببطلانها , فكانت كالعدم , فأصبح فاقدا لأدوات الاجتهاد المطلوبة لهذه المسألة بعينها
فيكون كأحد عوام المسلمين من جهة فقدان كل منهما لأدوات الاجتهاد في هذه المسألة بعينها , ومن جهة عدم أهلية كل منهما للاجتهاد في هذه المسألة بعينها لأنه فاقد لأدوات الاجتهاد اللازمة في هذه المسألة
وقد وافقتني أنت – أخي الكريم – على ذلك
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
الفائدة الثانية:
بعد تحقق الفائدة الأولى = أصبحنا لا نحتاج إلى الإجماع في موضوعنا هذا
فالإجماع إنما ذكرتُه كمثال لأحد الطرق الموصلة إلى القطع بصحة قواعدنا وبطلان قاعدة المُخالف
ولكنك تحكم بقطعية قواعدك على الرغم من أنك تستبعد إمكان التعرف على تحقق الإجماع
فأنت حكمت بقطعيتها من خلال أدلة قطعية دلت على قطعية قواعدك هذه
ثم أنك اكتفيت بذلك في القطع ببطلان وإعدام قاعدة المُخالف
ولم تكن في حاجة إلى الإجماع لتحقيق ذلك
وهذا هو ما أريده
فعنوان المقال هو:
اقتباس:
تحذير المسلمين من أقوال الإمام ابن حزم المخالفة للحق المبين ... وهل يُعتد بمخالفته
والمخالفة للحق المبين قد نعرفها من أدلة قطعية تدل على بطلان قاعدة الإمام ابن حزم أو فرقة الظاهرية أو غيرهم
تماما مثلما قطعت أنت بأن قاعدة خصمك مخالفة للحق المبين بدون أن يكون عندك إجماع في ذلك
والآن ظهر لك أن إجماع السابقين ليس هو محور هذا الموضوع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/115)
إنما محور الموضوع هو كونك تقطع بأن قاعدة خصمك مخالفة للحق المبين , فتكون كالعدم ,
سواء كان الطريق الموصل إلى هذا القطع هو إجماع السابقين , أو كان الطريق الموصل لهذا القطع هو دلالة الأدلة الصحيحة الصريحة على ذلك
فقد تبين لك الآن أن بحثي مبني على القطع بأن قول فلان مخالف للحق المبين , وهذا هو عنوان البحث
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
الفائدة الثالثة:
في واقعنا المعاصر يمكن التحقق من حصول الإجماع من علماء هذا العصر
فوسائل الاتصال أشهر من أن تُذكر
ومعرفة أعيان العلماء في كل بلد أصبحت من السهل جدا
فإذا افترضنا أننا نريد الآن مناقشة حكم نقل الأعضاء البشرية مثلا , أو أطفال الأنابيب
فيمكننا عمل حصر بأقوال العلماء في جميع أنحاء الأرض من خلال وسائل الاتصال السريعة
كما يمكن إجراء اجتماعات ومناظرات وحوارات بينهم من خلال شبكة الانترنت بالصوت والصورة أو بغير ذلك من الوسائل
فإذا اتفق جميعهم على قول , وخالفهم فقيه واحد فقط
واتفقوا جميعا على أن قاعدة المُخالف باطلة قطعا , وذكروا الأدلة الصريحة الصحيحة الدالة على بطلان قاعدته
فهنا نحكم بأن قاعدته هذه كعدمها لأنها باطلة قطعا , فيكون قد فقد أدوات الاجتهاد اللازمة للاجتهاد في مسألة نقل الأعضاء البشرية
فلا يكون ممن تحققت فيه أهلية الاجتهاد في هذه المسألة بعينها , لفقدانه أدوات الاجتهاد اللازمة لها
فيكون كأحد عوام المسلمين من جهة عدم أهلية كل منهما للاجتهاد في هذه المسألة بعينها
وبذلك يكون جميع من تحققت فيهم أهلية الاجتهاد قد اتفقوا على قول واحد في مسألة نقل الأعضاء البشرية
فيتحقق الإجماع
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
وأخيرا:
هل الإشكال عندك في إنكارحجية الإجماع نفسه بعد إمكان معرفة تحققه؟
أم أنك تقول بحجيته ولكن الإشكال عندك في كيفية معرفة تحققه؟
فإذا افترضنا أنه أمكن معرفة تحقق الإجماع: فإن كنت تنكر – حينئذ - كونه حجة
فاحذر أن تكون من هؤلاء:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=84037
أما إن كنت ترى أن الأمة لا تجتمع على ضلالة , وأننا متى تمكنا من معرفة تحقق الإجماع فإنه يكون – حينئذ – حجة لا تجوز مخالفته
فأرجو التصريح بذلك
بارك الله فيكم
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
أبو إسلام عبد ربه
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو إسلام عبد ربه
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو إسلام عبد ربه
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو إسلام عبد ربه
إضافة أبو إسلام عبد ربه إلى قائمة الأصدقاء
#69 25/ 07/06, 03:05 03:05:43 AM
محمد الطناوى
عضو جديد تاريخ الانضمام: 11/ 03/06
المشاركات: 41
--------------------------------------------------------------------------------
الأخ أبو إسلام:-
القاعدة التي وافقت عليها وهي بطلان قاعدة المخالف قد تصلح إجابة عن سؤالي الثاني وهو" أرجو أن توضح لي كيف يكون الرجل مجتهد ولكن في مسألة واحدة لا تتوفر لديه أدوات الإجتهاد "
أما أن تصلح إجابة عن سؤالي الأول وهو كيف يمكن أن تثبت وقوع الإجماع فلا
ثم أنك أخي الكريم إعتمدت على نقدك لقواعد الإمام ابن حزم بأنه خالف إجماع من سبقوه
وهذا نص مشاركتك
" ة
مقدمة الجزء الثاني من المقال:
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا اتفق العلماء على قول في مسألة وخالفهم الإمام ابن حزم أو فرقة الظاهرية:
فهل يُعتد بمخالفتهم وتكون معتبرة؟
أم ينعقد الإجماع بدونهم وتكون مخالفتهم مهملة غير معتبرة؟
الإخوة الكرام الذين لديهم علم بأصول الفقه وقواعده:
أرجو التجاوب معي هنا للوصول إلى الحق بإذن الله تعالى
وسيكون في صورة سؤال أطرحه , وأنتظر الجواب قبل الدخول فيما يترتب عليه
بسم الله نبدأ
=============================
السؤال الأول:
إذا افترضنا أن أحد الفقهاء اخترع قاعدة A لبناء الأحكام الفقهية على أساسها (وطبعا سيزعم أن له أدلة على صحتها)
فإذا افترضنا أن علماء السلف الذين سبقوه قد أجمعوا على بطلان هذه القاعدة
فهل هذه القاعدة A تكون معتبرة أم باطلة قطعا؟
بانتظار" رأي الإخوة الأفاضل
"تفقنا على أنه لو أن أحد الفقهاء قال بقاعدة ما , وأن جميع علماءالسلف الذين سبقوه قد أجمعوا على بطلان هذه القاعدة
فحينئذ تكون هذه القاعدة باطلة قطعا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/116)
- واتفقنا على أن المسلم الذي توفرت لديه ملكة الاجتهاد , ولكنه في مسألة معينة لم تتوفر لديه الأدوات اللازمة للإجتهاد فيها
فإنه – حينئذ – لا يجوز له قطعا الاجتهاد في هذه المسألة؛ لأنه فقد أحد شروط أهليته للاجتهاد في هذه المسألة
السؤال قبل الأخير:
إذا جاء الفقيه - صاحب القاعدة الباطلة قطعا - وحاول الاجتهاد في مسألة بحيث كانت كل أدواته في الاجتهاد هي هذه االقاعدة فقط
فهل يكون اجتهاده هذا معتبرا؟
أم لا يجوز له الاجتهاد؛ لأن القاعدة الباطلة تكون كالعدم , فيكون كمن فقد أدوات الاجتهاد؟
بانتظار رأي الإخوة الكرام "
أخي الكريم هذا نص مشاركتك
أنت إعتمدت على الإجماع في تقرير مسألتك
فالإجماع ومخالفة ابن حزم للإجماع هو دليلك الوحيد الذيذكرته هنا على بطلان كلام ابن حزم
فأنت أولا قررت وقوع الإجماع قبل بن حزم
ثم تسائلت إذا كان قول ابن حزم يكون معتبرا بعد وقوع الإجماع أم يكون باطل
وأنا طلبت منك إثبات كيف يمكن إثبات وقوع الإجماع
فقلت لي أنه هناك أدلة قطعية عندك في إثبات وقوع الإجماع
ولكن سوف يطول الكلام عنها
ولكن إاذ أكملت الإجابة على أسألتك فسوف نصل إليها بطريق مختصر
وها أنا أجبتك على جميع أسألتك ولم أرى شيء
بل وجدتك تقول كلام مناقض لكلامك السابق وهو
"" بعد تحقق الفائدة الأولى = أصبحنا لا نحتاج إلى الإجماع في موضوعنا هذا
فالإجماع إنما ذكرتُه كمثال لأحد الطرق الموصلة إلى القطع بصحة قواعدنا وبطلان قاعدة المُخالف
ولكنك تحكم بقطعية قواعدك على الرغم من أنك تستبعد إمكان التعرف على تحقق الإجماع
فأنت حكمت بقطعيتها من خلال أدلة قطعية دلت على قطعية قواعدك هذه
ثم أنك اكتفيت بذلك في القطع ببطلان وإعدام قاعدة المُخالف
ولم تكن في حاجة إلى الإجماع لتحقيق ذلك "
أخي الكريم أنا حقيقة متعجب من هذه الإجابة أليس هذا تناقض في كلامك
ومن قال لك أخي الكريم أني أوافقك في بطلان كل قواعد ابن حزم لما تنسب إلي ذلك
هل صرحت به لك أم أن هذا رجم بالغيب
أخي الكريم ولكي أبين لك قواعدي القطعية التي أستخدمها في إبطال قواعد المخالف
أو بمعني أصح في الوصول للحق في مسألة أو قاعدة من القواعد
هذه القواعد هي الآيات والآحاديث المحكمة من الكتاب والسنة
هذه هي قواعدي التي أبني عليها حكمي في إي مسألة
والتي بها أصل إلى الحق وتكون قاعدة المخالف لي باطلة
_________
ولكي أضرب لك مثالا
ابن حزم ينكر القياس ويعتبره باطلا -أي أنه يطبق القاعدة التي اتفقنا عليها – وذلك بسبب عدم وجود ادلة من الكتاب والسنة علي الأخذ بالقياس
أنت تقول أن القياس حق وأن كلام ابن حزم باطل
إلى من نرجع للحكم بينكم
نرجع إلى قوله تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ "
هذا هو الذي يرجح بينكم
أما الإجماع أخي الكريم
فأنا أوفقك أن الأمة لا تجتمع على باطل
وذلك في كل العصور
منذ عصر الصحابة حتى يوم القيامة
ولكن من عاشر المستحيلات أن تستطيع جمع جميع أقوال علماء الأمة في عصر من العصور في مسألة واحدة وتنسب هذه الأقوال لكل عالم منهم
حتى في عصر الصحابة لا تستطيع ذلك
لأن هذا من المستحيلات
وحتى الذي يقول أنه يكفي أن يأتي قول واحد من الصحابة ولم يأتي ما يعارضه فيكون إجماعا
أقول له كيف تنسب قول لأحد دون أن تسمعه منه مباشرة
أو أن يكتبه في كتاب
هذا باطل
وقد أمرنا الله ألا نتبع ما ليس لنا به علم
ونهانا عن اتباع الظن
فإثبات الإجماع ممتنع عقلا وشرعا
أما سؤالك "هل الإشكال عندك في إنكارحجية الإجماع نفسه بعد إمكان معرفة تحققه؟
أم أنك تقول بحجيته ولكن الإشكال عندك في كيفية معرفة تحققه؟ "
فقد ذكرت لك قولي سابقا في الإجماع
ثم ما الفرق في التطبيق بين من ينكر وقوع الإجماع وبين من ينكر الإجماع
فالنتيجه واحدة هي عدم وجود الإجماع أصلا
______
أما عن قولك " في واقعنا المعاصر يمكن التحقق من حصول الإجماع من علماء هذا العصر
فوسائل الاتصال أشهر من أن تُذكر
ومعرفة أعيان العلماء في كل بلد أصبحت من السهل جدا "
فهذا أيضا ضرب من الخيال
فمن قال لك أن الذي قررت أن تتحدث معهم هم علماء الأمة فقط ولا يوجد غيرهم
ألا يوجد إحتمال بوجود أحد العلماء ممن لم تكن تعلمهم
ثم من قال لك أن كل أقوالهم ليس فيها مداهنة أو خوف من التصريح بالحقيقة
خصوصا في عصرنا هذا الذي اضطهد فيه الكثير من العلماء
ياأخي ما تقوله هو من رابع المستحيلات
وهو إتباع للظن ورجم بالغيب
وأخيرا أوجز لك كلامي في سطور قلائل
1 - أنت تريد أن تثبت بطلان قواعد ابن حزم ببطلان مخالفته لإجماع من سبقوه
فسألتك كيف تثبت إجماع من سبقوه فقلت أن عندك أدلة قطعية في إمكان إثبات الإجماع وقلت أن الإجابة على أسألتك سوف توصل لطريق مختصر في إثبات هذه الأدلة
ولكنك لم تأتت بشيء
وأنا أطالبك الآن بالإتيان بهذه الأدلة القطعية
2 - القاعدة التي وافقتك فيها وهي " المقطوع ببطلانه يكون كالعدم "
هي قاعدة عامة فلا دخل لها بما نحن فيه
عليك أن تثبت أولا بطلان قواعد بن حزم حتى تطبقها عليه
وقد حاولت ذلك عن طريق تقرير مخالفة ابن حزم لإجماع من سبقوه
وقد بينت لك ضعف قولك
ولم تأتني حتى الأن بدليل قطعي على إثبات الإجماع
بل تكلمت على إمكانية إثبات إجماع المعاصرين
ومع بطلان هذا القول أيضا
ولكن لم يكن هذا موضوع سؤالي فلم ذكرته هنا؟؟؟؟؟؟؟
وجزاك الله خيرا
__________________
كن سلفياً على الجادة
محمد الطناوى
___________________
******* هذا ما تمكنت من العثور عليه والله المستعان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/117)
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[14 - 08 - 06, 10:29 م]ـ
بارك الله فيك أخي راشد
ولعل الله ييسر من يجد لنا الثالثة
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[21 - 08 - 07, 04:54 م]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[صخر]ــــــــ[23 - 08 - 07, 05:09 م]ـ
المقال فيه الكثير من الأغاليط والاخطاء والادعاءات ... وفيه طعن بشكل او باخر بالامام ابن حزم رحمه الله وتخصيص موضوع في بيان مازعم انه اخطاء لابن حزم ليس من الحكمة في شيء بل هو عين الظلم ... وإلا لخصننا أيضا مقالا فيه بيان اخطاء أبي حنيفة واخر للقرطبي واخر لابن الجوزي و و و القائمة تطول .....
أتسائل مالفائدة المرجوة في تخصيصكم ابن حزم بهذه الاخطاء ......
أطالب بمقالات اخرى لعلماء جهابذة اخرين وقعوا في اخطاء عقدية .... وفقهية ... -كأن الاجتهاد غير مسموح في الفقه-
أقول::: هنيئا للشيعة وهنيئا للعلمانين والزنادقة بهذه المقالات ... والله وجدت مقالا في منتدى اللادينين العرب اسمه "ابن حزم الملحد" من أين ياترى أتوا بهذه الترهات ... اترك لكم الجواب ...
إنه من الخيانة أن يتم التعامل مع الأئمة هكذا ....
قال الإمام الذهبي: " ولو أنا كلما أخطأ إمامٌ في اجتهاده في آحاد المسائل خطأً مغفوراً له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه، لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن منده ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحق، وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة ". السير [14/ 39 - 40].
ومع المحبة والسلام
ـ[ندى الشمرية]ــــــــ[23 - 08 - 07, 06:57 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من الجميل أن يكون الموضوع مشروع التعريف بالأئمة أفضل بكثير
لآنه أنا وغيري ممن يقرأ في هذا الملتقى من قليلي البضاعة في هذا المجال فبعد أن نكون قاعدة قوية يكون هذا الموضوع غير ضار لنا ولغيرنا ولا يخدم الأعداء
مشاركة ربما ليست بمحلة .................... العذرربما غيرنا المخاطب بهذا الموضوع من طلبة العلم وليس العامة
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[23 - 08 - 07, 07:28 م]ـ
جزاكم الله خيراً أخي صخر وأختنا الفاضلة ندى
بصرف النظر عن إباحة أو كراهة أو تحريم الغناء والمعازف (وما أعتقده هو التحريم) ...
ابن حزم شاء الجميع أم أبوا رجل غير معصوم بذل جهده كله ليتبع (محمد صلي الله عليه وسلم الذي أرسله الله تعالي) ويذب الكذب عنه
ولو أخطأ ابن حزم في كل ما قاله جملة بلا أي استثناء لكان مأجوراً إن شاء الله تعالي، متبعاً لقوله تعالي: " اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم "،
ولو أصاب غيره من غير أهل الحديث في كل ما قاله لنصرة إمامه أو مذهبه أو ما وجد الناس عليه لكان مأزوراً غير مأجور،
وابن حزم ليس مبتدعاً في حدته علي متعصبة المذاهب، بل هو تابع مهتدي لأهل الحديث الغر الميامين .....
قال ابن عابدين الحنفي في رد المحتار على الدر المختار 4 - 262 في باب قتال أهل البغي:
كما وقع في زماننا في أتباع محمد بن عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد وتغلبوا على الحرمين, وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة, لكنهم اعتقدوا أنهم المسلمون وأن من خالفهم مشركون, " واستباحوا بذلك قتل أهل السنة وقتل علمائهم حتى كسر الله شوكتهم وخرب بلادهم وظفر بهم " عساكر المسلمين " عام ثلاث وثلاثين ومائتين وألف. إ. هـ.
قال الصاوي المالكي المشهور صاحب الحاشية الشهيرة على تفسير الجلالين: وقيل هذه الآية نزلت في الخوارج الذين يحرفون تأويل الكتاب والسنة ويستحلون بذلك دماء المسلمين وأموالهم كما هو مشاهد الآن في نظائرهم وهم فرقة بأرض الحجاز يقال لهم الوهابية يحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون, استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون, نسأل الله أن يقطع دابرهم. (كتاب مراءة النجدية صفحة 86)
هذان مثالان أخوتي الكرام ... يا أصحاب النص والدليل من أخوتي الحنابلة وغيرهم ... يا أهل الحديث .... يا أهل التوحيد أتباع الإمام ابن عبد الوهاب وابن تيمية قدس الله روحهما .... يا أصحاب ملتقى أهل الحديث الكرام ....
أهل الظاهر مع ما تأخذونه عليهم أقرب لكم من أصحاب المثالين السابقين.
((ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. إعدلوا هو أقرب للتقوى))(75/118)
هل يمكن أن يخرج الإجماع المُعتبر شرعا عن إجماع الصحابة؟ للأخ نصر الدين المصري
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[11 - 08 - 06, 10:58 م]ـ
من المواضيع المفقودة - الموضوع من صفحتين وجدت الأولى منهما
ملتقى أهل الحديث > منتدى العلوم الشرعية التخصصي
هل يمكن أن يخرج الإجماع المُعتبر شرعا عن إجماع الصحابة؟
الصفحة 1 من 2
28/ 07/06, 07:07 07:07:13 PM
نصر الدين المصري
عضو جديد تاريخ الانضمام: 04/ 04/05
محل السكن: مصر
المشاركات: 83
هل يمكن أن يخرج الإجماع المُعتبر شرعا عن إجماع الصحابة؟
--------------------------------------------------------------------------------
هل يمكن أن يخرج الإجماع المُعتبر شرعا عن إجماع الصحابة؟
أجمع كل المسلمين من لدن النبي إلى قيام الساعة أن الكتاب و السنة و إجماع كل علماء الإسلام هو حق واجب الإتباع.
فهذا الإجماع متفق عليه و لا خلاف فيه.
ثم اختلفوا بعد ذلك في معنى إجماع العلماء ....
منهم من حصر إجماع العلماء في الكتاب و السنة و لامزيد ..
و منهم من قال أن إجماع العلماء هو شئ غير القرآن و السنة أي إجماع على حكم لا نص فيه استنادا إلى رأي أو قياس أو شيوع أو قرينة أو نحو ذلك ..
و هؤلاء اختلفوا ..
فمنهم من قال هو إجماع الصحابة فقط، ثم اختلفوا في الطريق المؤدي إلى ثبوت إجماع الصحابة على عدة أقوال.
و منهم من قال هو إجماع المؤمنين في أي عصر من الأعصار و إن لم يثبت عن الصحابة فيه شئ. ثم اختلفوا أيضا في الطريق المؤدي إلى ثبوت ذلك على عدة أقوال.
و الذي أعتقده أن الإجماع المعتبر شرعا هو الإجماع على الكتاب و السنة و إجماع الصحابة فقط، و أن إجماع الصحابة هو الاستناد إلى قرينة ما لإثبات أمر عُرف و شاع في عصرهم دون أن يخالفه أحد.
فمن خالفني في معنى الإجماع فليطرح قوله لنناقشه. استنادا إلى أرضية متفق عليها للحوار وهي ما سقته في بيان الإجماع المعتبر عندي شرعا.
ومن كان لديه الدليل على بطلان ما ذهبت إليه فليتفضل مشكورا بتقديم أدلته!
__________________
28/ 07/06, 07:10 07:10:57 PM
أبو مالك العوضي
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 04/ 10/05
المشاركات: 2,401
--------------------------------------------------------------------------------
ما الدليل على أن الإجماع المعتبر شرعا هو إجماع الصحابة فقط؟
__________________
قال الفراء: قَلَّ رجلٌ أنعَمَ النظرَ في العربيةِ، وأراد علمًا غيرَه، إلا سَهُلَ عليه.
حاجة الناس إلى التصنيف - معجم الأخطاء الشائعة للعدناني في الميزان
ما لم يكتبه ابن كثير من البداية والنهاية - للتحميل رسائل ماجستير ودكتوراه
28/ 07/06, 07:47 07:47:46 PM
نصر الدين المصري
عضو جديد تاريخ الانضمام: 04/ 04/05
محل السكن: مصر
المشاركات: 83
--------------------------------------------------------------------------------
بارك الله فيك
الدليل الأول:
قال ابن حزم:
اقتباس:
ولم يقع قط على أهل عصر بعد الصحابة رضي الله عنهم اسم جميع المؤمنين لأنهم قد سلف قبلهم خيار المؤمنين فإذن أهل كل عصر بعد الصحابة رضي الله عنهم إنما هم بعض المؤمنين بلا شك وعليه فقد بطل أن يكون إجماعهم إجماع المؤمنين ولم يوجب الله تعالى علينا قط اتباع سبيل بعض المؤمنين ولا طاعة بعض أولى الأمر وأما الصحابة رضي الله عنهم فإنهم في عصرهم كانوا جميع أولى الأمر إذ لم يكن معهم أحد غيرهم فصح أن إجماعهم هو إجماع جميع المؤمنين بيقين لا شك فيه
الدليل الثاني:
أن الخلاف في تعريف الإجماع يثبت أنه لا إجماع على معنى الإجماع، فإذا كانت القاعدة و هي تعريف الإجماع (على أي وجه) لا إجماع عليها، فبالتالي كل ما بُني عليها من أقوال و أحكام لا إجماع عليه.
و هنا يجب أن نبحث عن القاسم المشترك بين كل من عرفوا الإجماع، فيكون هذا القاسم المشترك هو الإجماع المتيقن حقا، و هذا القاسم المشترك هو ما ذهبت إليه في تعريف الإجماع فما اختلف مسلمان قط على الكتاب و السنة و أن ما أجمع عليه جمع الصحابة رضي الله عنهم دون خلاف من أحد منهم إجماعا متيقنا مقطوعا بصحته لا يحل لأحد خلافه.
حتى الذين حصروا الإجماع في النص قالوا أن إجماع الصحابة لم يخرج قط عن النص.
الدليل الثالث:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/119)
قد صح في الأثر مرفوعا (من أحدث من أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). و أمر النبي و أصحابه لم يخرج قط عن الكتاب و السنة و إجماع الصحابة. فثبت بذلك إبطال كل أمر غير ذلك.
الدليل الرابع:
أن الدين قد كمل بقوله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم)، و ما كمل في اللغة لا يمكن الزيادة عليه أصلا. فلا يمكن إضافة شئ للدين و إلا كان في ذلك اتهام لله جل شأنه بعدم إكمال الدين.
هذه أبرز الأدلة بإيجاز و الباقي منها يصب في نفس المعنى.
__________________
28/ 07/06, 08:43 08:43:25 PM
أبو مالك العوضي
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 04/ 10/05
المشاركات: 2,401
--------------------------------------------------------------------------------
ابتداء أحب أن أنصح للأخ الكريم أن يطلع على ما يقدر من كتب الأصول في بحثنا هذا، ولا تكون قراءته مقتصرة على كتب ابن حزم فقط، وهذه نصيحة وليست اتهاما، فأرجو حملها على محمل حسن، وبارك الله فيكم.
والآن فلنناقش هذه الأدلة:
الدليل الأول يقتضي ألا يوجد إجماع أصلا
لأنه لم يقع قط اسم جميع المؤمنين على الصحابة في أي وقت من الأوقات، فإن وجد ذلك فليذكره لنا الأخ الكريم؛ وذلك لأنه سلف منهم كثيرون قد ماتوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقتضي هذا الكلام ألا يتم الإجماع قط إلا في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي هذا إبطال للإجماع أصلا.
وقد كان في عصر الصحابة كثير من المؤمنين ممن لم ير النبي صلى الله عليه وسلم من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية وأسلموا ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهم من المؤمنين قطعا، ومع ذلك ليسوا من الصحابة، فلم يقع قط اسم جميع المؤمنين على الصحابة في أي وقت من الأوقات.
الدليل الثاني يقتضي ألا يوجد إجماع أصلا أيضا
لأنك ذكرت في مشاركتك الأولى أن بعض الناس ذهب إلى أن الإجماع هو الكتاب والسنة فقط، ولو رجعت لكتب الأصول لوجدت بعض أهل العلم قد أنكر حجية الإجماع أصلا، ولذلك نص بعضهم على أن منكر الإجماع ليس بكافر (وهذا فيه تفصيل ليس هنا محل بحثه).
فلو أردنا أن نعرف الجزء المشترك بالإجماع في تعريف الإجماع لحصلنا على (صفر) لأنه لا يوجد جزء مشترك بالإجماع.
وكذلك فمحاولة معرفة الجزء المشترك في تعريف الإجماع بالإجماع يعده أهل المنطق من الدور؛ لأنك تستدل على الإجماع بالإجماع، وهذا لا يصح مطلقا في الاستدلال.
الدليل الثالث يقتضي أيضا ألا يوجد إجماع
لأن حديث (من أحدث في أمرنا) عائد على معنى الكتاب والسنة، فكأن غيره تبع أو تحصيل حاصل.
وأيضا فقد اتفق شراح الحديث على أن معناه تحريم الإحداث في العبادة، وليس معناه تحريم ما يستجد من معاملات الناس، فالحديث في جزئية العبادات فقط، فلا يصح الاستدلال به على عموم المسائل الشرعية، وقد أحدث الناس كثيرا من الأمور في غير العبادات ولم يختلف أحد في جوازها وصحتها، وإن أردت أن تخالفني في معنى الحديث فالرجاء ذكر المصدر.
الدليل الرابع يقتضي أيضا ألا يوجد إجماع
لأن الدين كمل بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد قط إن الدين ظل ناقصا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم اكتمل بإجماعات الصحابة من بعده، فإما أن تقول: إن إجماع الصحابة لا يتحقق إلا في حياة النبي، وهذا فيه إبطال للإجماع كما سبق، وإما أن تقول إن إجماعات الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من تمام الدين، وفي هذا إبطال للاستدلال بهذه الآية.
وأحب أن أقول:
كلامك هنا يدل على أنك تقول بحجية الإجماع استنادا لقوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا}
فأقول لك: هل اتفق المفسرون على أن معنى الآية الدلالة على حجية الإجماع؟ الجواب: لا
فلو طبقنا كلامك (في البحث عن الجزء المتفق عليه في تعريف الإجماع) هنا فلن نجد جزءا متفقا عليه في تفسير الآية يدل على حجية الإجماع.
وأيضا فإن قصر حجية الإجماع على الصحابة فقط فيه إبطال لهذه الآية أو إبطال للإجماع نفسه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/120)
وبيان ذلك أننا متفقون بحمد الله على أن القرآن مستمر محكم إلى قيام الساعة لا ينسخ منه شيء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يقتضي أن تكون دلالة الآية باقية وثابتة إلى قيام الساعة، فلو قلنا إن (سبيل المؤمنين) في الآية معناه فقط الصحابة فلن نستطيع أن نطبق الآية في يومنا هذا، إما هذا وإما أن نقول: إن خلاف المخالف اليوم يقدح في الإجماع؛ لأنه يدخل في المؤمنين، والآية شاملة لجميع المؤمنين.
الخلاصة التي أريد أن أوصلها إليك يا أخي الكريم، وأود أن تتفكر فيها جيدا وتحاول تصورها وتبينها أن الآية دلت على تحريم مخالفة (سبيل المؤمنين) ولم تحرم مخالفة (جميع المؤمنين) وإذا تأملت بان لك الفرق بينهما.
أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويسدد خطانا إلى الحق، وهو حسبي ونعم الوكيل.
__________________
قال الفراء: قَلَّ رجلٌ أنعَمَ النظرَ في العربيةِ، وأراد علمًا غيرَه، إلا سَهُلَ عليه.
حاجة الناس إلى التصنيف - معجم الأخطاء الشائعة للعدناني في الميزان
ما لم يكتبه ابن كثير من البداية والنهاية - للتحميل رسائل ماجستير ودكتوراه
29/ 07/06, 02:15 02:15:09 AM
المحضار
عضو جديد تاريخ الانضمام: 05/ 03/06
المشاركات: 5
--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا
علمنا نوع الإجماع الذي يحتج به الأخ نصر الدين
هل يمكن أن نعرف نوع الإجماع الذي تحتج به يا أخي أبا مالك
__________________
29/ 07/06, 02:18 02:18:48 AM
محمد أحمد جلمد
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 04/ 11/04
المشاركات: 355
--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم
الأخ الكريم نصر الدين
الفاضل أبو مالك
هناك مسائل مهمة متعلقة بالبحث
وهي لا تقل في الأهمية عن موضوع البحث المطروح للمناقشة
ومنها:
ــ هل يجوز انعقاد الإجماع من غير مستند من الكتاب والسنة؟؟
ــ في حال انعقاد الإجماع بمستند من الكتاب والسنة فهل تكون الحجة في الإجماع أم في مستنده؟؟
ــ الإجماع المنقول بأخبار الأحاد هل يفيد اليقين أم الظن؟؟؟
والسلام
__________________
29/ 07/06, 02:54 02:54:08 AM
أبو مالك العوضي
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 04/ 10/05
المشاركات: 2,401
--------------------------------------------------------------------------------
أخي الكريم المحضار
هل تقصد أي نوع من الأنواع التي ذكرها الأخ نصر الدين؟
أرى - والله أعلم - أنه لم يذكر تعريف الإجماع الذي عليه جماهير أهل العلم سلفا وخلفا
وهو (اتفاق مجتهدي الأمة في عصر من العصور على مسألة شرعية)
وهذا هو التعريف النظري، وعليه اعتراضات وإشكالات كثيرة سببها جهل كثير من المنتسبين للسنة والسلفية بمنهج السلف الصالح في الاحتجاج بالإجماع، واتباع منهج السلف خير سبيل لمعرفة الصواب في ذلك.
أخي الكريم جلمد
أنا معك في أهمية هذه المسائل، ولكنها فروع على المسألة التي معنا، فيجب البحث في حجية الإجماع وماهيته أولا.
والذي أراه - والله تعالى أعلم - أن الذي ينكر الإجماع أو حجيته لم يتصور المسألة تصورا صحيحا، والحكم على الشيء فرع عن تصوره كما هو معلوم، فإن الناس جميعا قديما وحديثا - حتى الذين ينكرون الإجماع - ما زالوا يستعملون أمثال هذه العبارة: (هذا لم يقل به أحد) (وهذا لم يسبق إليه) (من أين أتيت بهذا الكلام) إلى آخر هذه العبارات، وقد استعملها ابن حزم كثيرا مع أنه يذهب إلى حجية إجماع الصحابة فقط، ولكنه يستعملها في مسائل كثيرة لا يعرف عن الصحابة فيها قول منصوص.
__________________
قال الفراء: قَلَّ رجلٌ أنعَمَ النظرَ في العربيةِ، وأراد علمًا غيرَه، إلا سَهُلَ عليه.
حاجة الناس إلى التصنيف - معجم الأخطاء الشائعة للعدناني في الميزان
ما لم يكتبه ابن كثير من البداية والنهاية - للتحميل رسائل ماجستير ودكتوراه
29/ 07/06, 03:31 03:31:58 AM
المحضار
عضو جديد تاريخ الانضمام: 05/ 03/06
المشاركات: 5
--------------------------------------------------------------------------------
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة أبو مالك العوضي
أخي الكريم المحضار
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/121)
هل تقصد أي نوع من الأنواع التي ذكرها الأخ نصر الدين؟
أرى - والله أعلم - أنه لم يذكر تعريف الإجماع الذي عليه جماهير أهل العلم سلفا وخلفا
وهو (اتفاق مجتهدي الأمة في عصر من العصور على مسألة شرعية)
وهذا هو التعريف النظري، وعليه اعتراضات وإشكالات كثيرة سببها جهل كثير من المنتسبين للسنة والسلفية بمنهج السلف الصالح في الاحتجاج بالإجماع، واتباع منهج السلف خير سبيل لمعرفة الصواب في ذلك.
.
جزاك الله خيرا.
إذا كان الإجماع الذي تقول به هو:
(اتفاق مجتهدي الأمة في عصر من العصور على مسألة شرعية)
فأنا أظن أن هذا التعريف ابتداء ناقص فلا يكون سالما نظريا إلا إذا أضفنا إليه
(اتفاق مجتهدي الأمة في عصر من العصور على مسألة شرعية بعد وفاته صلى الله عليه وسلم).
بالنسبة لما هو ملون باللون الأحمر في الفقرة الأولى: هل يمكن أن تشرح لنا بمنهج السلف الصالح في الإجماع. ثم تسليط الضوء حول كلمة السلف هل تقصد بها الصحابة و التابعين ومن بعدهم أم الأئمة الأربعة أم المحققين ام ...
سؤال أخير: هل يمكن أن تذكر لنا بعض المسائل من غير المسائل المعلومة من الدين بالضرورة التي تحتج بها بالإجماع كأصل مستقل دون الإستناد إلى الكتاب والسنة.
جزاكم الله خيرا.
نحن هنا للتباحث والتعلم إن شاء الله بارك الله فيكم جميعا.
__________________
29/ 07/06, 04:08 04:08:14 AM
أبو إسلام عبد ربه
عضو مميز تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 507
--------------------------------------------------------------------------------
الأخ نصر الدين المصري:
قولك:
كتبه نصر الدين المصري:
اقتباس:
الدليل الأول:
قال ابن حزم:
ولم يقع قط على أهل عصر بعد الصحابة رضي الله عنهم اسم جميع المؤمنين لأنهم قد سلف قبلهم خيار المؤمنين فإذن أهل كل عصر بعد الصحابة رضي الله عنهم إنما هم بعض المؤمنين بلا شك وعليه فقد بطل أن يكون إجماعهم إجماع المؤمنين ولم يوجب الله تعالى علينا قط اتباع سبيل بعض المؤمنين ولا طاعة بعض أولى الأمر وأما الصحابة رضي الله عنهم فإنهم في عصرهم كانوا جميع أولى الأمر إذ لم يكن معهم أحد غيرهم فصح أن إجماعهم هو إجماع جميع المؤمنين بيقين لا شك فيه
قلتُ (أبو إسلام):
إنني حقا أتعجب من صنيعك هذا!!!
ألم نُبطل لك هذا الدليل من قبل وأثبتنا لك فساده
هنا في مقالي:
" تحذير المسلمين من أقوال الإمام ابن حزم المخالفة للحق المبين ... وهل يُعتد بمخالفته؟ "
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=83701
هنا (المشاركة رقم 103):
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpo...&postcount=103
حيث قلتُ لك:
اقتباس:
كتبه أبو إسلام عبد ربه:
وإبطال شبهة الإمام ابن حزم من أسهل ما يكون
فلو كنت أنت فكرت قليلا لعلمت بطلانها
فالإمام ابن حزم اعتمد على أن موت بعض المؤمنين يجعل من بعدهم ليسوا جميع المؤمنين
وهذا الاستدلال حجة عليه هو؛ لأنه ينطبق على الصحابة أيضا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم
فمن المعلوم قطعا أن من الصحابة من مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم
وبذلك فبقية الصحابة ليسوا جميع المؤمنين
وبذلك ينهار استدلاله وينهدم
فالإمام ابن حزم قال:
ولم يقع قط على أهل عصر بعد الصحابة رضي الله عنهم اسم جميع المؤمنين لأنهم قد سلف قبلهم خيار المؤمنين فإذن أهل كل عصر بعد الصحابة رضي الله عنهم إنما هم بعض المؤمنين بلا شك وعليه فقد بطل أن يكون إجماعهم إجماع المؤمنين ولم يوجب الله تعالى علينا قط اتباع سبيل بعض المؤمنين
قلتُ (أبو إسلام):
وسنعكس عليه الاستدلال فنقول:
بعد موت صحابي أو أكثر - بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم - لن يقع على من بقي منهم اسم جميع المؤمنين لأنهم قد سلف قبلهم بعض خيار المؤمنين
فيكون الباقون إنما هم بعض المؤمنين بلا شك وعليه فقد بطل أن يكون إجماعهم إجماع المؤمنين ولم يوجب الله تعالى علينا قط اتباع سبيل بعض المؤمنين
هل رأيت بنفسك أن إبطال شبهات الإمام ابن حزم شيء في غاية السهولة
فأنت توهمت قوة دليله
وغفلت عن أن دليله يبطل نفسه لأنه ينعكس عليه هو أيضا
والسبيل الوحيد لك للجدل هنا هو أن تكابر فتقول:
بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات صحابي أو أكثر فإن من بعده هم جميع المؤمين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/122)
فهل تستطيع أن تقول ذلك؟!!!!
لا أظنك تفعلها , إلا إذا كنت لم تستوعب كلام الإمام ابن حزم جيدا
هل علمت الآن صحة قولي لكم: لا تغتروا
فكل شيء جاهز بفضل الله تعالى
ولكنكم تريدون فرض الوصاية على طريقة استدلالي
وقد عجزت أنت عن الدفاع عن دليلك الفاسد هذا
فإذا كنت تطلب الحق فعلا والأدلة الصحيحة = لكان من الواجب عليك هجر هذا الدليل الفاسد
ولكنك الآن تعاود الاستدلال به بعد أن عجزت بنفسك عن الدفاع عنه
إنني أتساءل:
هل هدفكم هو حشد أكبر قدر من الشبهات لتشكيك المسلمين في حجية الإجماع فتتحقق الخطة الشيطانية التي حذرتُ منها هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=84037
إنني أدفع هذا الخاطر بإحسان الظن بك أخي الكريم
لذلك عليك أن تجيبني الآن أمام الجميع:
لماذا تعاود الاستدلال بما أثبتنا لك فساده وعجزت أنت عن دفع إبطالنا له؟!!!
ألم أقل لك:
اقتباس:
والسبيل الوحيد لك للجدل هنا هو أن تكابر فتقول:
بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات صحابي أو أكثر فإن من بعده هم جميع المؤمين
فهل تستطيع أن تقول ذلك؟!!!!
لا أظنك تفعلها , إلا إذا كنت لم تستوعب كلام الإمام ابن حزم جيدا
هل علمت الآن صحة قولي لكم: لا تغتروا
فعجزت أنت عن الرد على كلامي هذا
مما معناه أنه قد ظهر لك فساد هذا الدليل
فلماذا تستدل به هنا الآن مرة أخرى؟!!!!
أرجو الجواب وإزالة هذا الشك من صدري
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
29/ 07/06, 09:33 09:33:50 AM
نصر الدين المصري
عضو جديد تاريخ الانضمام: 04/ 04/05
محل السكن: مصر
المشاركات: 83
--------------------------------------------------------------------------------
الأخوة الكرام
لن أستطيع الحوار معكم جميعا في نفس الوقت ..
سأبدأ بالفاضل أبي مالك الذي بدأ معي ..
باقي الأخوة سأؤجل الرد عليهم قليلا، فارجو منهم المعذرة و ألا يعتبروا ذلك تجاهلا
وفق الله الجميع
__________________
29/ 07/06, 09:34 09:34:49 AM
نصر الدين المصري
عضو جديد تاريخ الانضمام: 04/ 04/05
محل السكن: مصر
المشاركات: 83
--------------------------------------------------------------------------------
الحمد لله
شيخنا الفاضل أبو مالك
جزاك الله خيرا على تفاعلك مع الموضوع، و أنا شاكر لك اهتمامك.
اقتباس:
ابتداء أحب أن أنصح للأخ الكريم أن يطلع على ما يقدر من كتب الأصول في بحثنا هذا، ولا تكون قراءته مقتصرة على كتب ابن حزم فقط، وهذه نصيحة وليست اتهاما، فأرجو حملها على محمل حسن، وبارك الله فيكم.
في البداية أحب أن أوضح أنني مستعد للتراجع عما ذهبت إليه إن ثبت لي خطئي ببرهان قطعي لا ظني فإن الظن لا يغني من الحق شيئا.و كم تراجعت من قبل عن أشياء كنت أعتقدها في الأحكام وفي أصول الفقه، فما أنا إلا باحث عن الحق.
كما أوضح أن ما ذهبت إليه في تعريف الإجماع يختلف مع ابن حزم رحمه الله من أحد الوجوه و هو كيفية الوقوف على إجماع الصحابة، أقولك ذلك حتى لا تحسبني مقلدا لابن حزم في مسألة الإجماع تحديدا.
أما قراءتي فالأفضل عدم تناول مثل ذلك، و يكفينا مناقشة الدليل، لأنه لن تغير من الأمر شيئا، و من خبرتي في متابعة الحوارات وجدت أن تناول جانب من ذات أحد المتحاورين يؤدي إلى إهدار الوقت و تشتيت الإنتباه، و ما سؤال أبي إسلام للطناوي عنا ببعيد، إذ قال أبو إسلام (هل أنت عالم مجتهد أم ممن يردون الأمر إلى العلماء) و لعلك قرأت ما ساقه ذلك من مهاترات، فالأفضل التركيز على الفكرة و ليس قائلها، فمهما بلغ حال صاحب الفكرة من العلم أو نزل إلى الجهل لن يغير ذلك من معنى الفكرة شيئا.
اقتباس:
الدليل الأول يقتضي ألا يوجد إجماع أصلا
يجب أن نتفق أولا على مسمى الإجماع.
الإجماع هنا المراد به الاتفاق، هذا من الناحية اللغوية، و اللفظ شرعا يبقى على معناه اللغوي حتى يصرفه الشارع إلى معنى آخر، فمثلا الصلاة في اللغة هي الصلة، و لكن الشارع صرفها عن معناها اللغوي إلى معنى آخر هو الصلاة المعروفة بركوعها و سجودها، و هكذا كل الألفاظ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/123)
و لما كان الشارع لم يصرف لفظ الإجماع عن معناه اللغوي إلى معنى شرعي، فعلينا أن نلتزم بمعناه اللغوي، و لذلك قلت في مشاركتي الأولى (الذي أعتقده أن الإجماع المعتبر شرعا هو الإجماع على الكتاب و السنة و إجماع الصحابة فقط) فسألتني (ما الدليل على أن الإجماع المعتبر شرعا هو إجماع الصحابة فقط؟)
أرأيت الفرق؟
لقد أدخلت الكتاب و السنة في مسمى الإجماع، و أخرجتهما أنت سيرا على ما شاع في تعريف الإجماع عند الأصوليين.
إن كنت ستجد حرجا في ذلك يمكنك أن تقول (الإجماع على ما لم يرد في الكتاب و السنة) فالإشكال أن تُبقي لفظ الإجماع مفردا ونحن نعني ما لا نص فيه دون قرينه تثبت إخراج النص منه.
اقتباس:
الدليل الأول يقتضي ألا يوجد إجماع أصلا
لأنه لم يقع قط اسم جميع المؤمنين على الصحابة في أي وقت من الأوقات، فإن وجد ذلك فليذكره لنا الأخ الكريم؛ وذلك لأنه سلف منهم كثيرون قد ماتوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقتضي هذا الكلام ألا يتم الإجماع قط إلا في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي هذا إبطال للإجماع أصلا.
وقد كان في عصر الصحابة كثير من المؤمنين ممن لم ير النبي صلى الله عليه وسلم من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية وأسلموا ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهم من المؤمنين قطعا، ومع ذلك ليسوا من الصحابة، فلم يقع قط اسم جميع المؤمنين على الصحابة في أي وقت من الأوقات.
نتفق أن جميع المؤمنين شهدوا عصر الصحابة و هذه الصفة لم تتحقق لأي عصر بعد ذلك!!. لا يضر من مات من الصحابة أو من المؤمنين غير الصحابة في هذا العصر، و لا يضر إن مات قبل أو بعد النبي ففي كل الأحوال قد شهد عصر الصحابة و انتمى إليه، فإن سألت كيف يكون إجماع هذا العصر هو إجماع جميع المؤمنين؟، أقول: تحديدي لكيفية إثبات إجماع الصحابة يرفع هذا الإشكال:
حيث قلت: (و أن إجماع الصحابة هو الاستناد إلى قرينة ما لإثبات أمر عُرف و شاع في عصرهم دون أن يخالفه أحد)
فمفاد قولي أن الإجماع على ما ليس فيه نص يثبت بما شاع في عصر الصحابة، و ليس ما شاع في جزء من هذا العصر، فالإجماع يُنسب إلى العصر لا إلى أفراد بعينهم و يثبت بقرينة ما. و لذا فكل من شهد العصر ولو لأيام فقد دخل لزوما في إجماع هذا العصر على ما ليس فيه نص.
فإن قلت كيف تيقنت أن هذا الذي شهد عصر الصحابة أياما قد اتفق مع كل ما شاع و عُرف فيه؟
أقول: سيتضح ذلك من الرد التالي.
اقتباس:
الدليل الثاني يقتضي ألا يوجد إجماع أصلا أيضا
لأنك ذكرت في مشاركتك الأولى أن بعض الناس ذهب إلى أن الإجماع هو الكتاب والسنة فقط، ولو رجعت لكتب الأصول لوجدت بعض أهل العلم قد أنكر حجية الإجماع أصلا، ولذلك نص بعضهم على أن منكر الإجماع ليس بكافر (وهذا فيه تفصيل ليس هنا محل بحثه).
فلو أردنا أن نعرف الجزء المشترك بالإجماع في تعريف الإجماع لحصلنا على (صفر) لأنه لا يوجد جزء مشترك بالإجماع.
وكذلك فمحاولة معرفة الجزء المشترك في تعريف الإجماع بالإجماع يعده أهل المنطق من الدور؛ لأنك تستدل على الإجماع بالإجماع، وهذا لا يصح مطلقا في الاستدلال.
عندما قلت أن بعض الناس ذهب إلى أن الإجماع هو الكتاب و السنة فقط كنت أقصد بذلك من أنكر حجية الإجماع على ما ليس فيه نص، و لكن استخدامي للفظ الإجماع بمعناه اللغوي هو ما دفعني إلى هذا التعبير كما أوضحت في مطلع ردي، و قريب من ذلك قول الإمام أحمد الذي نقله الشوكاني في الإرشاد و غيره (من أوجب الإجماع فقد كذب) يقصد الإجماع على ما ليس فيه نص فأقره و لم يوجبه.
نتفق أننا لو وصلنا إلى الجزء المشترك في تعريف الإجماع أو الجزء المشترك عند كل المؤمنين، سنكون قد وصلنا إلى إجماع متيقن بلا خلاف، المطلوب الآن إثبات أن هذا الجزء ليس صفرا. و هذا ما كان يمكن أن يكون محل الاستنباط من كلامي السابق.
قلت (نصر الدين):
أن الخلاف في تعريف الإجماع يثبت أنه لا إجماع على معنى الإجماع، فإذا كانت القاعدة و هي تعريف الإجماع (على أي وجه) لا إجماع عليها، فبالتالي كل ما بُني عليها من أقوال و أحكام لا إجماع عليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/124)
و هنا يجب أن نبحث عن القاسم المشترك بين كل من عرفوا الإجماع، فيكون هذا القاسم المشترك هو الإجماع المتيقن حقا، و هذا القاسم المشترك هو ما ذهبت إليه في تعريف الإجماع فما اختلف مسلمان قط على الكتاب و السنة و أن ما أجمع عليه جمع الصحابة رضي الله عنهم دون خلاف من أحد منهم إجماعا متيقنا مقطوعا بصحته لا يحل لأحد خلافه.
حتى الذين حصروا الإجماع في النص قالوا أن إجماع الصحابة لم يخرج قط عن النص.
(انتهى)
من ذلك يتضح إشارتي أن القاسم المشترك موجود أيضا عند الذين حصروا الإجماع في النص , وهذا ما كان محل الاستنباط، و أرجو المعذرة فالحوار ليس محل استنباط، و قد أخطأت بعدم التفصيل!
و الفرق بين ما ذهب إليه من أنكر الإجماع على مالا نص فيه، و ما ذهبت إليه هو الخلاف على الكيفية التي تكفل الله فيها بحفظ الوحي، فالوحي عندهم لم يُحفظ إلا بالنص، بينما أرى أنه حُفظ بالنص و بما أجمع عليه عصر الصحابة، فعصر الصحابة ينقسم إلى قسمين جزء قبل موت الرسول و جزء بعده، أي أن الجزء الذي عاش فيه النبي داخل في مسمى عصر الصحابة و لا يمكن إخراج هذا الجزء من مسمى عصر الصحابة، و بذلك يصح أنه لا يمكن أن يشيع في هذا العصر شيء بين المؤمنين دون أن يقره النبي بالسكوت أو ينهى عنه أو ينزل فيه نص قرآني يقره أو يبطله. و سكوت النص دليل الإقرار، و بذلك عرفنا أنه متى أجمع عصر الصحابة على أمر ما و لم يتطرق إلينا الشك أنه من أمر الدين، كان هذا الأمر من الوحي، ثبت ذلك بسكوت الله و رسوله عن هذا الأمر بعد شيوعه في ذلك العصر.
الخلاصة أن ما أجمع عليه المؤمنون هو الحق، و الحق لا يكون إلا من عند الله، و بطل كل شئ دون ذلك، ثبت ذلك بقوله تعالى (الحق من ربك فلا تكونن من الممترين) و قوله (والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون) و قوله (ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور). (فماذا بعد الحق إلا الضلال)
أما الاستدلال على الشئ بالشئ نفسه، و هو الذي يبطله أهل المنطق، ليس كالاستدلال على الإجماع هنا، إذ لا يمكن الاستدلال على شئ إلا بما تعرفه، فالاستدلال يعني المعرفة، فكيف تستدل على ما لا تعرف بما لا تعرفه أصلا؟ هذا مراد أهل المنطق من إبطال الاستدلال على الشئ بالشئ نفسه، أما نحن فنستدل على الإجماع بعد أن عرفنا أنه ما أجمع عليه كل المؤمنين. أي عرفنا الإجماع و لكننا نستدل على حدوده و نطاقه و ليس على ذاته. و الفرق شاسع بين الأمرين. فتأمل.
و قد كنت قد قلت في الدليل الثالث و الرابع بإيجاز:
الدليل الثالث:
قد صح في الأثر مرفوعا (من أحدث من أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). و أمر النبي و أصحابه لم يخرج قط عن الكتاب و السنة و إجماع الصحابة. فثبت بذلك إبطال كل أمر غير ذلك.
الدليل الرابع:
أن الدين قد كمل بقوله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم)، و ما كمل في اللغة لا يمكن الزيادة عليه أصلا. فلا يمكن إضافة شئ للدين و إلا كان في ذلك اتهام لله جل شأنه بعدم إكمال الدين.
كان من الممكن أن يساعدك في استنباط مقصدي الذي لم تستنبطه، و لكني لا ألوم عليك، فالخطأ كان من عندي.
اقتباس:
الدليل الثالث يقتضي أيضا ألا يوجد إجماع
لأن حديث (من أحدث في أمرنا) عائد على معنى الكتاب والسنة، فكأن غيره تبع أو تحصيل حاصل.
وأيضا فقد اتفق شراح الحديث على أن معناه تحريم الإحداث في العبادة، وليس معناه تحريم ما يستجد من معاملات الناس، فالحديث في جزئية العبادات فقط، فلا يصح الاستدلال به على عموم المسائل الشرعية، وقد أحدث الناس كثيرا من الأمور في غير العبادات ولم يختلف أحد في جوازها وصحتها، وإن أردت أن تخالفني في معنى الحديث فالرجاء ذكر المصدر.
إن كان تحريم الإحداث في الدين مقصورا على العبادة، فمعنى ذلك أنه يُباح إحداث أمور في الدين في غير العبادة. و هذا يُبطله قول الله تعالى (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/125)
فإن قلت قد أحدث الناس أمورا في المعاملات مثلا، أقول: الأصل في أي شئ الإباحة حتى يأتي دليل التحريم لقوله تعالى (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) و هذا الاعتقاد هو من أمر الرسول و أصحابة بلا جدال، فلننظر فيما أحدثه الناس، هل ثبت تحريمه بالنص، أم لا، فإن ثبت تحريمه و حللناه فقد أحدثنا، و إن سكت النص و إجماع عصر الصحابة عنه و حرمناه فقد أحدثنا أيضا.
و أما ما نقلته من تفسير الحديث فقد بطل بما سبق، و هو قول مبني على إدخال كل أمور الدنيا في مسمى الدين و هو ما شاع عند أهل القياس عموما، و قد أبطله حديث (أنتم أعلم بأمور دنياكم).
اقتباس:
الدليل الرابع يقتضي أيضا ألا يوجد إجماع
لأن الدين كمل بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد قط إن الدين ظل ناقصا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم اكتمل بإجماعات الصحابة من بعده، فإما أن تقول: إن إجماع الصحابة لا يتحقق إلا في حياة النبي، وهذا فيه إبطال للإجماع كما سبق، وإما أن تقول إن إجماعات الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من تمام الدين، وفي هذا إبطال للاستدلال بهذه الآية.
قد قلت الأولى، و جئت ببرهاني عليها فيما تقدم.
اقتباس:
كلامك هنا يدل على أنك تقول بحجية الإجماع استنادا لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا
فأقول لك: هل اتفق المفسرون على أن معنى الآية الدلالة على حجية الإجماع؟ الجواب: لا
فلو طبقنا كلامك (في البحث عن الجزء المتفق عليه في تعريف الإجماع) هنا فلن نجد جزءا متفقا عليه في تفسير الآية يدل على حجية الإجماع.
قد أوضحت أن الإجماع لا يتقرر إلا على ما كان من الله فقط، و لا يقول مسلم بعدم وجوب الإجماع على ما كان من الله على الوجه الذي فصلته فيما سبق.
اقتباس:
وأيضا فإن قصر حجية الإجماع على الصحابة فقط فيه إبطال لهذه الآية أو إبطال للإجماع نفسه:
وبيان ذلك أننا متفقون بحمد الله على أن القرآن مستمر محكم إلى قيام الساعة لا ينسخ منه شيء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يقتضي أن تكون دلالة الآية باقية وثابتة إلى قيام الساعة، فلو قلنا إن (سبيل المؤمنين) في الآية معناه فقط الصحابة فلن نستطيع أن نطبق الآية في يومنا هذا، إما هذا وإما أن نقول: إن خلاف المخالف اليوم يقدح في الإجماع؛ لأنه يدخل في المؤمنين، والآية شاملة لجميع المؤمنين.
الخلاصة التي أريد أن أوصلها إليك يا أخي الكريم، وأود أن تتفكر فيها جيدا وتحاول تصورها وتبينها أن الآية دلت على تحريم مخالفة (سبيل المؤمنين) ولم تحرم مخالفة (جميع المؤمنين) وإذا تأملت بان لك الفرق بينهما.
نعم لم تحرم الآية مخالفة جميع المؤمنين إلا عندما يجمعون، و لن يتحقق إجماعهم كاملا إلا في عصر الصحابة كما تقدم بيانه ..
قال تعالى:
(قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين)
(واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون)
فهذا سبيل المؤمنين. هو سبيل الرسول بلا زيادة، و لذا عطف الله تعالى (يتبع غير سبيل المؤمنين) على (يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى)
فالمعطوف مترتب على المعطوف عليه. و نتيجة حتمية له.
أشكرك مرة أخرى على تفاعلك مع الموضوع، و جزاك الله خيرا.
__________________
29/ 07/06, 09:47 09:47:44 AM
نصر الدين المصري
عضو جديد تاريخ الانضمام: 04/ 04/05
محل السكن: مصر
المشاركات: 83
--------------------------------------------------------------------------------
الأخ الكريم أبو إسلام ..
ألم يكن من الأولى أن تصبر و تقرأ رد أخينا أبي مالك، لقد قال نفس كلامك في إبطال الدليل الأول و قد قمت بالرد عليه.
فالصبر لن يضر، ها أنت قد أهدرت وقتك في إعداد مشاركة طويلة بلا اي فائدة.
__________________
29/ 07/06, 11:58 11:58:42 AM
أبو إسلام عبد ربه
عضو مميز تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 507
--------------------------------------------------------------------------------
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة أبو إسلام عبد ربه
الأخ نصر الدين المصري:
قولك:
اقتباس:
كتبه نصر الدين المصري:
الدليل الأول:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/126)
قال ابن حزم:
ولم يقع قط على أهل عصر بعد الصحابة رضي الله عنهم اسم جميع المؤمنين لأنهم قد سلف قبلهم خيار المؤمنين فإذن أهل كل عصر بعد الصحابة رضي الله عنهم إنما هم بعض المؤمنين بلا شك وعليه فقد بطل أن يكون إجماعهم إجماع المؤمنين ولم يوجب الله تعالى علينا قط اتباع سبيل بعض المؤمنين ولا طاعة بعض أولى الأمر وأما الصحابة رضي الله عنهم فإنهم في عصرهم كانوا جميع أولى الأمر إذ لم يكن معهم أحد غيرهم فصح أن إجماعهم هو إجماع جميع المؤمنين بيقين لا شك فيه
قلتُ (أبو إسلام):
إنني حقا أتعجب من صنيعك هذا!!!
ألم نُبطل لك هذا الدليل من قبل وأثبتنا لك فساده
هنا في مقالي:
" تحذير المسلمين من أقوال الإمام ابن حزم المخالفة للحق المبين ... وهل يُعتد بمخالفته؟ "
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=83701
هنا (المشاركة رقم 103):
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpo...&postcount=103
حيث قلتُ لك:
اقتباس:
كتبه أبو إسلام عبد ربه:
وإبطال شبهة الإمام ابن حزم من أسهل ما يكون
فلو كنت أنت فكرت قليلا لعلمت بطلانها
فالإمام ابن حزم اعتمد على أن موت بعض المؤمنين يجعل من بعدهم ليسوا جميع المؤمنين
وهذا الاستدلال حجة عليه هو؛ لأنه ينطبق على الصحابة أيضا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم
فمن المعلوم قطعا أن من الصحابة من مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم
وبذلك فبقية الصحابة ليسوا جميع المؤمنين
وبذلك ينهار استدلاله وينهدم
فالإمام ابن حزم قال:
ولم يقع قط على أهل عصر بعد الصحابة رضي الله عنهم اسم جميع المؤمنين لأنهم قد سلف قبلهم خيار المؤمنين فإذن أهل كل عصر بعد الصحابة رضي الله عنهم إنما هم بعض المؤمنين بلا شك وعليه فقد بطل أن يكون إجماعهم إجماع المؤمنين ولم يوجب الله تعالى علينا قط اتباع سبيل بعض المؤمنين
قلتُ (أبو إسلام):
وسنعكس عليه الاستدلال فنقول:
بعد موت صحابي أو أكثر - بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم - لن يقع على من بقي منهم اسم جميع المؤمنين لأنهم قد سلف قبلهم بعض خيار المؤمنين
فيكون الباقون إنما هم بعض المؤمنين بلا شك وعليه فقد بطل أن يكون إجماعهم إجماع المؤمنين ولم يوجب الله تعالى علينا قط اتباع سبيل بعض المؤمنين
هل رأيت بنفسك أن إبطال شبهات الإمام ابن حزم شيء في غاية السهولة
فأنت توهمت قوة دليله
وغفلت عن أن دليله يبطل نفسه لأنه ينعكس عليه هو أيضا
والسبيل الوحيد لك للجدل هنا هو أن تكابر فتقول:بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات صحابي أو أكثر فإن من بعده هم جميع المؤمنين
فهل تستطيع أن تقول ذلك؟!!!!
لا أظنك تفعلها , إلا إذا كنت لم تستوعب كلام الإمام ابن حزم جيدا
هل علمت الآن صحة قولي لكم: لا تغتروا
فكل شيء جاهز بفضل الله تعالى
ولكنكم تريدون فرض الوصاية على طريقة استدلالي
وقد عجزت أنت عن الدفاع عن دليلك الفاسد هذا
فإذا كنت تطلب الحق فعلا والأدلة الصحيحة = لكان من الواجب عليك هجر هذا الدليل الفاسد
ولكنك الآن تعاود الاستدلال به بعد أن عجزت بنفسك عن الدفاع عنه
إنني أتساءل:
هل هدفكم هو حشد أكبر قدر من الشبهات لتشكيك المسلمين في حجية الإجماع فتتحقق الخطة الشيطانية التي حذرتُ منها هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=84037
إنني أدفع هذا الخاطر بإحسان الظن بك أخي الكريم
لذلك عليك أن تجيبني الآن أمام الجميع:
لماذا تعاود الاستدلال بما أثبتنا لك فساده وعجزت أنت عن دفع إبطالنا له؟!!!
ألم أقل لك:
والسبيل الوحيد لك للجدل هنا هو أن تكابر فتقول:
بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات صحابي أو أكثر فإن من بعده هم جميع المؤمين
فهل تستطيع أن تقول ذلك؟!!!!
لا أظنك تفعلها , إلا إذا كنت لم تستوعب كلام الإمام ابن حزم جيدا
هل علمت الآن صحة قولي لكم: لا تغتروا
فعجزت أنت عن الرد على كلامي هذا
مما معناه أنه قد ظهر لك فساد هذا الدليل
فلماذا تستدل به هنا الآن مرة أخرى؟!!!!
أرجو الجواب وإزالة هذا الشك من صدري
الأخ الكريم نصر الدين:
لم أحصل على إجابة منك إلى الآن!!!
أنا لا أتحدث عن مفهومك أنت
إنما أتحدث عن مفهوم الإمام ابن حزم الذي جعلته أنت دليلك الأول
سأعيدها مرة أخرى:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/127)
أنا لم أتحدث عن طريقة استدلالك أنت (فهذا له وقت آخر)
إنما أتحدث عن طريقة استدلال الإمام ابن حزم التي جعلتها أنت دليلك الأول!!!
وقد أثبتنا لك فسادها
فلماذا عاودت الاستدلال بها؟!!!
فإن كنت لم تدرك الفرق بين استدلالك وبين استدلال الإمام ابن حزم: فسأقوم بالشرح التفصيلي الممل لكي أوضح لك الفرق بينهما
أنتظر الجواب أمام الجميع
وبعدها سترى – أخي الكريم - إن شاء الله تعالى انهيار هذا البناء المتهالك الذي تحاول تشييده دون أعمدة!!!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
29/ 07/06, 12:36 12:36:43 PM
نصر الدين المصري
عضو جديد تاريخ الانضمام: 04/ 04/05
محل السكن: مصر
المشاركات: 83
--------------------------------------------------------------------------------
الأخ الكريم أبو إسلام ..
أرجوك أخي الفاضل ألا تفسد الموضوع بمثل هذه المشاركات، فإن كان لديك ولع بإهدار الوقت في الجدل العقيم فأنا لست كذلك.
و إن كنت تريد التشنيع و التشهير بدليل تكرارك لقول (أمام الجميع)، فليس ذلك من خلق المسلم المحب لأخيه ما يحب لنفسه.
لقد فتحت موضوعا للتشهير بمنتدى آخر و موضوع للنيل من إمام جليل، و موضوعاتك تعرضت للإغلاق أكثر من مرة بسبب أسلوبك هذا، فمتى ستعتبر؟
سؤالك أجبت عليه، فعد و تمعن في ردي.
و ما نقلته عن ابن حزم ليس طريقة استدلال و لا مفهوم كما تقول و لكن دليل، و الفرق بين الدليل و طريقة الاستدلال شاسع، فلا أدري ماذا أقول؟
هل أكتب مقالا لتعريفك الفرق بين الدليل و طريقة الاستدلال و المفهوم؟
آسف ايها المبارك
وقتي لا يسمح بذلك الآن.
بالمناسبة .. قولك عن موت واحد من الصحابة و بطلان الإجماع بموته ليس بجديد و قد رد عليه ابن حزم في الإحكام 1/ 554
فقم و ابحث و اقرأ .. و اعلم .. و إن اعترضت على شئ جديد فتكلم. وإن عاوت تكرار مثل هذا الكلام، فإني أعتذر عن الرد.
وفقك الله.
__________________
29/ 07/06, 01:25 01:25:41 PM
أبو إسلام عبد ربه
عضو مميز تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 507
--------------------------------------------------------------------------------
أولا:
قولك:
اقتباس:
كتبه نصر الدين المصري:
موضوعاتك تعرضت للإغلاق أكثر من مرة
هل تريد عمل إحصائيات بموضوعاتي:
1 - مقالي: تحذير المسلمين من الفرقة الضالة المعاصرة المنكرة لأصول الفقه وإجماع الصحابة المهتدين
هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=84037
هذا المقال لم يُغلق حتى الآن!!!
و مقالي الأخير بعنوان:
" تحذير المسلمين من أقوال الإمام ابن حزم المخالفة للحق المبين ... وهل يُعتد بمخالفته ? "
هنا http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=83701
بدأ يوم 15 – 7 – 2006
وبلغت عدد القراءات له: 2715 قراءة (وهو رقم كبير جدا في فترة صغيرة)
وعدد المشاركات: 129
ولم يُغلق إلا بعد غيابي عن متابعته الأيام الماضية وكثرة تشغيبكم بالباطل
ولم يُغلق إلا بعد مشاركة الأخ الكريم عبد الرحمن السديس (وهي المشاركة الأخيرة بالموضوع رقم 129)
وقال فيها:
اقتباس:
كتبه عبد الرحمن السديس
مما يراد له النقاش الوصول إلى الحق، أو دفع باطل المخالف.
والأول: أظنه الآن ظهر أنه لا سبيل إليه هنا.
والثاني: لعله حصل المقصود منه.
وليحفظ مشايخنا الفضلاء أوقاتهم، ونحن بحاجة إليهم فيما هو أنفع لعباد الله.
فقد كتب هذا الكلام بعد أن وجد أنكم تجادلون جدلا عقيما بالباطل
وبعد أن يأس من إقناعكم بالأدلة الواضحة الصريحة الصحيحة!!!!
فلماذا تجاهلت كل هذه الحقائق عندما تكلمت عن غلق الموضوع؟!!! هل هذا هو منهج طالب الحق؟!!!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ثانيا:قولك:
اقتباس:
لقد فتحت موضوعا للتشهير بمنتدى آخر و موضوع للنيل من إمام جليل
موضوعي هو:
تحذير المسلمين من أقوال الإمام ابن حزم المخالفة للحق المبين ... وهل يُعتد بمخالفته ? http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=83701
وقد نقلتُ أقوال كبار الأئمة وتحذيرهم من تأثر الإمام ابن حزم بالفلسفة مما كان له أكبر الأثر الفاسد في كلامه في أبواب خطيرة في العقيدة ومنها الأسماء والصفات الإلهية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/128)
فهل الأئمة ابن حجر وابن القيم وابن تيمية وابن عبد الهادي و ابن كثير والذهبي
هل كل هؤلاء وغيرهم كان هدفهم النيل من الإمام ابن حزم؟!!!!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ثالثا:قولك:
اقتباس:
هل أكتب مقالا لتعريفك الفرق بين الدليل و طريقة الاستدلال و المفهوم؟
حسنا أخي الفاضل
هل تستطيع أن تذكر لي أقوال كبار الأئمة في موضوع " اقتضاء النهي الفساد "
أنت حتما ستعجز عن ذلك!!!
فإذا كنت تعجز عن تحرير أقوال العلماء في مسألة واحدة: فكيف تتظاهر بأنك ستشرح لي؟!!!
لا تحاول التهرب من طلبي هذا
فيمكنك الآن إنهاء هذا الجدل بأن تُظهر أمام الجميع أنني مخطيء
يمكنك إنهاء هذا الجدل بأن تُظهر للجميع قدراتك على الشرح وتحرير أقوال لعلماء في أبسط قضية:" اقتضاء النهي الفساد "
فإن لم تفعل أخي الكريم:
فلا تحاول مرة أخرى التظاهر والتعالم أمام الجميع هنا زاعما أنك ستشرح لي!!!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
رابعا:
قولك:
اقتباس:
فقم و ابحث و اقرأ .. و اعلم
نعم
لقد فعلت ذلك منذ عشرين سنة بفضل الله تعالى
وانظر ردي على شبهاتكم هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=84507
الإقناع بقول الإمام أحمد بحجية الإجماع .. (قاعدة: متى يُطلب الإسناد؟)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
خامسا:قولك:
اقتباس:
وإن عاوت تكرار مثل هذا الكلام، فإني أعتذر عن الرد
.
لا يليق بك – أخي الكريم – أن تنسحب و تتهرب هكذا سريعا
ما زلتُ أنتظر الجواب عن سؤالي في مشاركتي السابقة هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=494410&postcount=13
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
سادسا:قولك:
اقتباس:
بالمناسبة .. قولك عن موت واحد من الصحابة و بطلان الإجماع بموته ليس بجديد و قد رد عليه ابن حزم في الإحكام 1/ 554
أنا أناقشك أنت الآن , وأنت نقلت دليلا , وأفسدناه ,
فلماذا عاودت الاستدلال به بعد أن عجزت عن الرد علينا عندما أظهرنا فساد دليلك هذا؟!!!
فأنت المطالب بالجواب عن هذا السؤال
لذلك فأنت المطالب بالبحث والقراءة والنقل للدفاع عن الاتهام الذي أوجهه لك الآن
وإلا فإن الشك الذي في صدري يكون حقا
وهو ما حذرتُ منه هنا:
فهل أنت من هؤلاء؟!!!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ما زلنا ننتظر الجواب أنتظر الجواب أمام الجميع
وبعدها سترى – أخي الكريم - إن شاء الله تعالى انهيار هذا البناء المتهالك الذي تحاول تشييده دون أعمدة!!!
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
29/ 07/06, 01:26 01:26:22 PM
أبو إسلام عبد ربه
عضو مميز تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 507
--------------------------------------------------------------------------------
أولا:
قولك:
اقتباس:
كتبه نصر الدين المصري:
موضوعاتك تعرضت للإغلاق أكثر من مرة
هل تريد عمل إحصائيات بموضوعاتي:
1 - مقالي: تحذير المسلمين من الفرقة الضالة المعاصرة المنكرة لأصول الفقه وإجماع الصحابة المهتدين
هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=84037
هذا المقال لم يُغلق حتى الآن!!!
=======================
بل لقد تم إغلاق موضوع صاحبك هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=84366
بعد أن يأسوا من إقناعه بالحق (وليس لي أي مشاركات في هذا الموضوع)
وانظر سبب إغلاق الموضوع هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpo...2&postcount=23
فلماذا تجاهلت كل هذه الحقائق؟!!!
تستدل بما ظهر لكم فساده
ثم تعكس الحقائق بما فيه تحريف وتزوير
لا يليق هذا بك أخي المسلم
=======================
و مقالي الأخير بعنوان:
" تحذير المسلمين من أقوال الإمام ابن حزم المخالفة للحق المبين ... وهل يُعتد بمخالفته ? "
هنا http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=83701
بدأ يوم 15 – 7 – 2006
وبلغت عدد القراءات له: 2715 قراءة (وهو رقم كبير جدا في فترة صغيرة)
وعدد المشاركات: 129
ولم يُغلق إلا بعد غيابي عن متابعته الأيام الماضية وكثرة تشغيبكم بالباطل
ولم يُغلق إلا بعد مشاركة الأخ الكريم عبد الرحمن السديس (وهي المشاركة الأخيرة بالموضوع رقم 129)
وقال فيها:
اقتباس:
كتبه عبد الرحمن السديس
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/129)
مما يراد له النقاش الوصول إلى الحق، أو دفع باطل المخالف.
والأول: أظنه الآن ظهر أنه لا سبيل إليه هنا.
والثاني: لعله حصل المقصود منه.
وليحفظ مشايخنا الفضلاء أوقاتهم، ونحن بحاجة إليهم فيما هو أنفع لعباد الله.
فقد كتب هذا الكلام بعد أن وجد أنكم تجادلون جدلا عقيما بالباطل
وبعد أن يأس من إقناعكم بالأدلة الواضحة الصريحة الصحيحة!!!!
فلماذا تجاهلت كل هذه الحقائق عندما تكلمت عن غلق الموضوع؟!!! هل هذا هو منهج طالب الحق؟!!!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ثانيا:قولك:
اقتباس:
لقد فتحت موضوعا للتشهير بمنتدى آخر و موضوع للنيل من إمام جليل
موضوعي هو:
تحذير المسلمين من أقوال الإمام ابن حزم المخالفة للحق المبين ... وهل يُعتد بمخالفته ? http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=83701
وقد نقلتُ أقوال كبار الأئمة وتحذيرهم من تأثر الإمام ابن حزم بالفلسفة مما كان له أكبر الأثر الفاسد في كلامه في أبواب خطيرة في العقيدة ومنها الأسماء والصفات الإلهية
فهل الأئمة ابن حجر وابن القيم وابن تيمية وابن عبد الهادي و ابن كثير والذهبي
هل كل هؤلاء وغيرهم كان هدفهم النيل من الإمام ابن حزم؟!!!!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ثالثا:قولك:
اقتباس:
هل أكتب مقالا لتعريفك الفرق بين الدليل و طريقة الاستدلال و المفهوم؟
حسنا أخي الفاضل
هل تستطيع أن تذكر لي أقوال كبار الأئمة في موضوع " اقتضاء النهي الفساد "
أنت حتما ستعجز عن ذلك!!!
فإذا كنت تعجز عن تحرير أقوال العلماء في مسألة واحدة: فكيف تتظاهر بأنك ستشرح لي؟!!!
لا تحاول التهرب من طلبي هذا
فيمكنك الآن إنهاء هذا الجدل بأن تُظهر أمام الجميع أنني مخطيء
يمكنك إنهاء هذا الجدل بأن تُظهر للجميع قدراتك على الشرح وتحرير أقوال لعلماء في أبسط قضية:" اقتضاء النهي الفساد "
فإن لم تفعل أخي الكريم:
فلا تحاول مرة أخرى التظاهر والتعالم أمام الجميع هنا زاعما أنك ستشرح لي!!!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
رابعا:
قولك:
اقتباس:
فقم و ابحث و اقرأ .. و اعلم
نعم
لقد فعلت ذلك منذ عشرين سنة بفضل الله تعالى
وانظر ردي على شبهاتكم هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=84507
الإقناع بقول الإمام أحمد بحجية الإجماع .. (قاعدة: متى يُطلب الإسناد؟)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
خامسا:قولك:
اقتباس:
وإن عاوت تكرار مثل هذا الكلام، فإني أعتذر عن الرد
.
لا يليق بك – أخي الكريم – أن تنسحب و تتهرب هكذا سريعا
ما زلتُ أنتظر الجواب عن سؤالي في مشاركتي السابقة هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=494410&postcount=13
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
سادسا:قولك:
اقتباس:
بالمناسبة .. قولك عن موت واحد من الصحابة و بطلان الإجماع بموته ليس بجديد و قد رد عليه ابن حزم في الإحكام 1/ 554
أنا أناقشك أنت الآن , وأنت نقلت دليلا , وأفسدناه ,
فلماذا عاودت الاستدلال به بعد أن عجزت عن الرد علينا عندما أظهرنا فساد دليلك هذا؟!!!
فأنت المطالب بالجواب عن هذا السؤال
لذلك فأنت المطالب بالبحث والقراءة والنقل للدفاع عن الاتهام الذي أوجهه لك الآن
وإلا فإن الشك الذي في صدري يكون حقا
وهو ما حذرتُ منه هنا:
COLOR="Red"] تحذير المسلمين من الفرقة الضالة المعاصرة المنكرة لأصول الفقه وإجماع الصحابة المهتدين [/ color]
هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=84037
فهل أنت من هؤلاء؟!!!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ما زلنا ننتظر الجواب أنتظر الجواب أمام الجميع
وبعدها سترى – أخي الكريم - إن شاء الله تعالى انهيار هذا البناء المتهالك الذي تحاول تشييده دون أعمدة!!!
وفقكم الله تعالى لما يحبه ويرضاه
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
29/ 07/06, 01:57 01:57:19 PM
أبو مالك العوضي
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 04/ 10/05
المشاركات: 2,401
--------------------------------------------------------------------------------
أخي الكريم المحضار
يسرني أن أجيب عن كل سؤالاتك، ولكن هل يمكنك الانتظار قليلا حتى أكمل حواري مع أخي نصر الدين؟
أخي الكريم (نصر الدين)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/130)
لقد تبين لي الآن أحد أسباب الخلاف بيننا، وهو أنك تحسب النقاش في هذه المسألة لا بد أن يكون قطعيا، وهذا خطأ في نظري يا أخي الكريم، فحتى من أنكر حجية الإجماع فنحن لا نكفره، ونقاشنا هنا لن ينتهي بتكفير أحدنا للآخر إن شاء الله.
وهذا يشبه خطأ بعض الظاهرية في مناقشاتهم لحجية الإجماع والقياس؛ لأنهم يطالبون مخالفيهم بدليل قطعي لا يحتمل التأويل على الحجية، وهذا مستحيل؛ لأن العقول تتفاوت، فمهما تأتهم بدليل فلن يوافقوا عليه لأنه يحتمل التأويل في نظرهم، ولكن ليس هذا هو المراد، فالمراد غلبة الظن الراجح، كما ذهب إليه جماهير أهل العلم، وقد قال ابن حزم نفسه: إن من لا يعمل في دين الله إلا بالقطعي فقط الذي لا نزاع فيه فهو زنديق.
وينطبق هذا أيضا على نصوص الكتاب والسنة، فمن أراد أن يرد الاحتجاج بأي آية أو حديث لن يعدم أن يجد لهما تأويلا، هل فهمتَ مقصدي يا أخي الكريم؟
ولذلك فقولك (ببرهان قطعي لا ظني فإن الظن لا يغني من الحق شيئا) هو نفسه كلام ابن حزم الذي نصحتك ألا تغتر به، فإن البراهين القطعية لا تتناقض ولا تتعارض، وأنت تقول إنك تخالف ابن حزم في تعريف الإجماع، وهذا عندك ببرهان قطعي كما تقول، وابن حزم أيضا ذهب إلى ما ذهب ببرهان قطعي، ومن خالفكم من أهل العلم أيضا - كما تحسب - ذهب إلى ما ذهب ببرهان قطعي، فكيف تظن يا أخي أن البراهين القطعية يمكن أن تتعارض وتتناقض؟
المشكلة عند بعض الظاهرية خطأ فهمهم لقوله تعالى {فإن الظن لا يغني من الحق شيئا}، فإن الظن يأتي في الشرع لثلاثة معانٍ: الأول الظن المرجوح وهو المقصود من هذه الآية، والثاني: اليقين، كقوله تعالى: {الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم}، الثالث: الظن الراجح كقوله تعالى: {إن ظنا أن يقيما حدود الله} {وقال للذي ظن أنه ناج منهما} {وإني لأظنك يا فرعون مثبورا} {لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا}، فيجب التفريق بين هذه المعاني لأنه يترتب على كل منها أحكام شرعية مختلفة.
هل توافقني يا أخي الكريم على ما قلتُه الآن حتى نكمل الحوار في بقية النقاط؟
هل توافقني على أن القطع غير مطلوب في هذه المسائل التي نتناقش فيها وأن المطلوب غلبة الظن الراجح؟
__________________
قال الفراء: قَلَّ رجلٌ أنعَمَ النظرَ في العربيةِ، وأراد علمًا غيرَه، إلا سَهُلَ عليه.
حاجة الناس إلى التصنيف - معجم الأخطاء الشائعة للعدناني في الميزان
ما لم يكتبه ابن كثير من البداية والنهاية - للتحميل رسائل ماجستير ودكتوراه
29/ 07/06, 03:13 03:13:20 PM
نصر الدين المصري
عضو جديد تاريخ الانضمام: 04/ 04/05
محل السكن: مصر
المشاركات: 83
--------------------------------------------------------------------------------
الفاضل أبو مالك
اقتباس:
لقد تبين لي الآن أحد أسباب الخلاف بيننا، وهو أنك تحسب النقاش في هذه المسألة لا بد أن يكون قطعيا، وهذا خطأ في نظري يا أخي الكريم، فحتى من أنكر حجية الإجماع فنحن لا نكفره، ونقاشنا هنا لن ينتهي بتكفير أحدنا للآخر إن شاء الله.
لم يتطرق إلى ذهني مسألة التكفير قط.
اقتباس:
وهذا يشبه خطأ بعض الظاهرية في مناقشاتهم لحجية الإجماع والقياس؛ لأنهم يطالبون مخالفيهم بدليل قطعي لا يحتمل التأويل على الحجية، وهذا مستحيل؛ لأن العقول تتفاوت، فمهما تأتهم بدليل فلن يوافقوا عليه لأنه يحتمل التأويل في نظرهم، ولكن ليس هذا هو المراد، فالمراد غلبة الظن الراجح، كما ذهب إليه جماهير أهل العلم، وقد قال ابن حزم نفسه: إن من لا يعمل في دين الله إلا بالقطعي فقط الذي لا نزاع فيه فهو زنديق.
في الواقع أن من عُرفوا بالظاهرية (و هو اسم غير مقبول عندي) لا يطالبون مخالفيهم بدليل قطعي بقدر ما يعتقدون أنهم يمتلكون الدليل القطعي على بطلان القياس، و أنا كذلك أتفق معهم، فأنا أعتقد في مسألة الإجماع أنني أمتلك الدليل القطعي على ما ذهبت إليه و قد أكون مخطئا، و لا أطالب المخالف أن يثبت تعريفه للإجماع بدليل قطعي، و لكن يكفي أن يثبت لي أن دليلي غير قطعي فأعيد النظر فيه من البداية. أي لا أطالبك إثبات تعريفك للإجماع بدليل قطعي، و لكن عليك أن تثبت لي أن دليلي ليس قطعيا، فهنا سيستوي دليلي مع دليلك في عدم القطعية، فأعيد النظر في كليهما حتى أرجح أحدهما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/131)
، فإن رجحته أحاول القطع به فإن لم أستطع لا أعتقده و لكن أقول أحسبه الصواب و الله أعلم.
اقتباس:
ولذلك فقولك (ببرهان قطعي لا ظني فإن الظن لا يغني من الحق شيئا) هو نفسه كلام ابن حزم الذي نصحتك ألا تغتر به، فإن البراهين القطعية لا تتناقض ولا تتعارض، وأنت تقول إنك تخالف ابن حزم في تعريف الإجماع، وهذا عندك ببرهان قطعي كما تقول، وابن حزم أيضا ذهب إلى ما ذهب ببرهان قطعي، ومن خالفكم من أهل العلم أيضا - كما تحسب - ذهب إلى ما ذهب ببرهان قطعي، فكيف تظن يا أخي أن البراهين القطعية يمكن أن تتعارض وتتناقض؟
لم تنقل قولي كاملا:
حيث قلت
أحب أن أوضح أنني مستعد للتراجع عما ذهبت إليه إن ثبت لي خطئي ببرهان قطعي لا ظني فإن الظن لا يغني من الحق شيئا
عندما تريد أن تثبت خطئي فيما قطعت به، يكفي أن تثبت لي أن برهاني ليس قطعيا، و هنا أتراجع عن قولي بالقطع فيما ذهبت إليه و أقول أحسبه الصواب و الله أعلم، ثم أقارن برهان تعريفي للإجماع ببرهان تعريفك للإجماع حتى أرجح بينهما، فإن بدا لي الراجح منهما قلت أحسبه الصواب و الله أعلم حتى أقطع بأحدهما إن استطعت.
و هذا منهجي حتى في الأحكام المبنية على الدليل الظني حيث أقول أحسبها الصواب و الله أعلم. و لم أقطع قط بما بني على دليل ظني.
أعتقد أن منهجي واضح الآن. فهل يصلح لإقامة الحوار عليه؟
لقد كتبت تلك المشاركة على عجل لانشغالي و لم يتسن لي ضبطها جيدا، و لن أستطيع الكتابة مرة أخرى حتى صباح الغد إن شاء الله
و بارك الله في جهودكم
حرر
## المشرف ##
__________________
29/ 07/06, 03:43 03:43:34 PM
أبو مالك العوضي
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 04/ 10/05
المشاركات: 2,401
--------------------------------------------------------------------------------
جزاك الله خيرا أخي الكريم
ولكن الحقيقة أنني لم أستطع تبين موضع الدليل القطعي الذي تقصده
فأنت ذهبت إلى معنى معين في الإجماع، وأنا سألتك الدليل عليه، فذكرتَ أنت أربعة أدلة، فهل هذه الأدلة التي ذكرتَها أنت قطعية؟
الدليل القطعي هو ما لا يتطرق إليه شك ولا احتمال، وأنا قد ذكرتُ لك من قبل الاعتراضات الموجهة لهذه الأدلة الأربعة، فلا يمكن أن يطلق عليها (أدلة قطعية) بارك الله فيك.
__________________
قال الفراء: قَلَّ رجلٌ أنعَمَ النظرَ في العربيةِ، وأراد علمًا غيرَه، إلا سَهُلَ عليه.
حاجة الناس إلى التصنيف - معجم الأخطاء الشائعة للعدناني في الميزان
ما لم يكتبه ابن كثير من البداية والنهاية - للتحميل رسائل ماجستير ودكتوراه
29/ 07/06, 06:05 06:05:38 PM
الفهم الصحيح
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 30/ 04/04
المشاركات: 1,699
--------------------------------------------------------------------------------
الحمد لله حق حمده.
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة نصر الدين المصري
حرر
## المشرف ##
قال الجويني - رحمه الله - في مثل تعليقك هذا: (ومن أهل الجدل من جوّز أن يستعمل في موضع الإعتراض: دفع الخصم بالغلبة والصياح وإيراد النوادر، وربما جوّز في غير موضع الإعتراض: تخجيل الخصم بالنوادر وقطع خاطره بالتهويل والصياح.
وليس ذلك من طريق أهل المروءة في الديانة، والتقوى في مرضاة الله سبحانه فيما يأتيه من تحقيق الحق، وحل الشُبه، وتصفية دين الله تعالى عن الشوائب بطريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمجادلة بالتي هي أحسن، بل ذلك من الجدل المذموم الذي ذمه الله سبحانه وذم صاحبه).
__________________
(يجب على أهل العلم بالحديث بعدهم أن ينظروا في اختلافهم، ويجتهدوا في معرفة معانيهم في القبول والرد، ثم يختاروا من أقاويلهم أصحها) الإمام البيهقي في مقدمة دلائل النبوة.
29/ 07/06, 08:00 08:00:06 PM
أبو إسلام عبد ربه
عضو مميز تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 507
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم:
أولا:
حرر
## المشرف ##
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ثانيا:
بيان الباطل الأول في كلامه (وهي مصيبة كما سترون)
قوله:
اقتباس:
يجب أن نتفق أولا على مسمى الإجماع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/132)
الإجماع هنا المراد به الاتفاق، هذا من الناحية اللغوية، و اللفظ شرعا يبقى على معناه اللغوي حتى يصرفه الشارع إلى معنى آخر ... و لما كان الشارع لم يصرف لفظ الإجماع عن معناه اللغوي إلى معنى شرعي، فعلينا أن نلتزم بمعناه اللغوي
قلتُ (أبو إسلام):هذا الكلام فاسد علميا
فهو زعم أن المعنى اللغوي للإجماع لم يتغير في الشرع
وسأنقل لكم بعض نصوص علماء الأصول في ذلك
(وأنا لا أستدل بكلامهم في قضايا الأصول , وإنما أردتُ أن أُثبت لكم أن كلامه ليس له أي أساس من الصحة)
النص الأول:
قال القاضي أبو يعلى في " العدة في أصول الفقه ":
اقتباس:
الإجماع في اللغة: ما اجتمع القوم عليه سواء كانوا ممن تثبت الحجة بقولهم أو لا تثبت
وهو في الشرع: عبارة عمن تثبت الحجة بقوله
النص الثاني:قال الإمام ابن السمعاني في " قواطع الأدلة " في أصول الفقه:
اقتباس:
الإجماع إذا أطلق في اللغة قد يفهم منه العزم على الشيء ,
والإجماع على الشيء من اثنين فصاعدا ,
وأما في الشرع فإن الإجماع إذا أطلق لا يتناول إلا اجتماع الأمة على الحق
النص الثالث: قال الإمام الزركشي في " البحر المحيط " في أصول الفقه:
اقتباس:
هو لغة يطلق بمعنيين:
أحدهما: العزم على الشيء والإمضاء ..
والثاني: الاتفاق ..
وأما في الاصطلاح: فهو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في حادثة على أمر من الأمور في عصر من الأعصار
فخرج اتفاق العوام ..
وبالإضافة إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم خرج اتفاق الأمم السابقة
النص الرابع:قال الإمام الغزالي في " المستصفى " في أصول الفقه:
اقتباس:
معناه في وضع اللغة الاتفاق والازماع ...
والجماعة إذا اتفقوا يقال أجمعوا , وهذا لا يصلح لإجماع اليهود والنصارى وللاتفاق في غير أمر الدين , لكن العرف خصص اللفظ
قلتُ (أبو إسلام):فكل هؤلاء صرحوا بأن المعنى اللغوي للإجماع يختلف عن المعنى الشرعي
فالمعنى اللغوي – وهو الاتفاق – يشمل اتفاق اليهود واتفاق النصارى
ويشمل الاتفاق على أمر في غير الأمور الدينية
أما المعنى الشرعي فهو خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم , وخاص بالأمور الدينية
الخلاصة:
أن صاحب هذا الموضوع – وهو نصر الدين المصري – لا يعرف الفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي , فقد صرح بذلك حين قال:
اقتباس:
كتبه نصر الدين المصري:
و لما كان الشارع لم يصرف لفظ الإجماع عن معناه اللغوي إلى معنى شرعي، فعلينا أن نلتزم بمعناه اللغوي
فقوله:
اقتباس:
فعلينا أن نلتزم بمعناه اللغوي
قوله هذا معناه حجية اتفاق اليهود والنصارى!!!
فالتعريف اللغوي لم يخصص الاتفاق بالمسلمين!!!
هل عرفتم الآن أن من تجرأ على الكتابة قبل أن يُكمل تعلمه = سيأتي بمصائب
فإذا كان لا يعرف أساسيات ومباديء باب الإجماع: فكيف تجرأ على الكلام والكتابة فيه؟!!!!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ثالثا: بيان الباطل الثاني في كلامه
ومما يبين أنه مضطرب في تعريف الإجماع هو قوله:
اقتباس:
كتبه نصر الدين المصري:
الإجماع هنا المراد به الاتفاق، هذا من الناحية اللغوية، ... و لما كان الشارع لم يصرف لفظ الإجماع عن معناه اللغوي إلى معنى شرعي، فعلينا أن نلتزم بمعناه اللغوي، و لذلك قلت في مشاركتي الأولى (الذي أعتقده أن الإجماع المعتبر شرعا هو الإجماع على الكتاب و السنة و إجماع الصحابة فقط)
قلتُ (أبو إسلام):
إن كلامه هنا في غاية التناقض والاضطراب
فهو يصرح أولا بأنه سيأخذ بالمعنى اللغوي للإجماع , وهو " الاتفاق "
وعلى الرغم من أن هذا معناه الاتفاق في أي عصر , فيشمل اتفاق الصحابة واتفاق من بعدهم
إلا أن اضطرابه وتناقضه ظهر سريعا
إذ نجده يفاجئنا بعد أسطر قليلة بأنه يحصر هذا باتفاق الصحابة فقط
وهذا مخالف للتعريف اللغوي للإجماع الذي اختاره هو في أول كلامه!!!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ثالثا: بيان الباطل الثالث والرابع في كلامه
قوله:
اقتباس:
كتبه نصر الدين المصري:
الذي أعتقده أن الإجماع المعتبر شرعا هو الإجماع على الكتاب و السنة و إجماع الصحابة فقط، و أن إجماع الصحابة هو الاستناد إلى قرينة ما لإثبات أمر عُرف و شاع في عصرهم دون أن يخالفه أحد
.
قلتُ (أبو إسلام):
من الواضح أن نظرته إلى الإجماع مضطربة ومتناقضة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/133)
فهو هنا لم يفرق بين أن يكون هذا الشيوع في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعد موته
فهذا هو صريح قوله:
اقتباس:
أمر عُرف و شاع في عصرهم دون أن يخالفه أحد
ولكنه ناقض نفسه بعد ذلك فقال:
اقتباس:
كتبه نصر الدين المصري:
فعصر الصحابة ينقسم إلى قسمين جزء قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم و جزء بعده، أي أن الجزء الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم داخل في مسمى عصر الصحابة و لا يمكن إخراج هذا الجزء من مسمى عصر الصحابة، و بذلك يصح أنه لا يمكن أن يشيع في هذا العصر شيء بين المؤمنين دون أن يقره النبي صلى الله عليه وسلم بالسكوت أو ينهى عنه أو ينزل فيه نص قرآني يقره أو يبطله. و سكوت النص دليل الإقرار، و بذلك عرفنا أنه متى أجمع عصر الصحابة على أمر ما و لم يتطرق إلينا الشك أنه من أمر الدين، كان هذا الأمر من الوحي، ثبت ذلك بسكوت الله و رسوله صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر بعد شيوعه في ذلك العصر
قلتُ (أبو إسلام):فهو هنا ناقض نفسه وحصر إجماع الصحابة بما شاع بينهم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فقط
وهذا هو صريح قوله:
اقتباس:
كتبه نصر الدين المصري:
لا يمكن أن يشيع في هذا العصر شيء بين المؤمنين دون أن يقره النبي صلى الله عليه وسلم بالسكوت أو ينهى عنه أو ينزل فيه نص قرآني يقره أو يبطله. و سكوت النص دليل الإقرار، و بذلك عرفنا أنه متى أجمع عصر الصحابة على أمر ما و لم يتطرق إلينا الشك أنه من أمر الدين، كان هذا الأمر من الوحي، ثبت ذلك بسكوت الله و رسوله صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر بعد شيوعه في ذلك العصر
قلتُ (أبو إسلام):وهذا هو الباطل الرابع في كلامه
فهو قد قال سابقا:
اقتباس:
كتبه نصر الدين المصري:
يجب أن نبحث عن القاسم المشترك بين كل من عرفوا الإجماع، فيكون هذا القاسم المشترك هو الإجماع المتيقن حقا، و هذا القاسم المشترك هو ما ذهبت إليه في تعريف الإجماع
ويبين فساد قوله هذا ما صرح به الإمام الزركشي في " البحر المحيط " في أصول الفقه:
اقتباس:
وأما في الاصطلاح: فهو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في حادثة على أمر من الأمور في عصر من الأعصار ...
وقولنا: " بعد وفاته " , قيد لابد منه على رأيهم؛ فإن الإجماع لا ينعقد في زمانه عليه السلام
قلتُ (أبو إسلام):فقد زعم هو أنه أخذ بالقاسم المشترك المتفق عليه بين جميع العلماء
ولكن الآن ظهر كذب زعمه هذا
فهو جعل الحجة في سكوت الله تعالى و رسوله صلى الله عليه وسلم
فقد صرح بذلك حين قال:
اقتباس:
كتبه نصر الدين المصري:
بذلك عرفنا أنه متى أجمع عصر الصحابة على أمر ما و لم يتطرق إلينا الشك أنه من أمر الدين، كان هذا الأمر من الوحي، ثبت ذلك بسكوت الله و رسوله صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر بعد شيوعه في ذلك العصر
وقد تبين فساد كلامه هذا بما نقلناه عن الإمام الزركشي
فهو يتكلم عن حالة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم
بينما العلماء يتكلمون عن حالة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم
فهل هذا هو القاسم المشترك المزعوم؟!!!
الخلاصة:
كما قلتُ لكم سابقا:
هل عرفتم الآن أن من تجرأ على الكتابة قبل أن يُكمل تعلمه = سيأتي بمصائب
فإذا كان لا يعرف أساسيات ومباديء باب الإجماع: فكيف تجرأ على الكلام والكتابة فيه؟!!!!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
رابعا: بيان الباطل الخامس في كلامه
اقتباس:
كتبه نصر الدين المصري:
ما سؤال أبي إسلام للطناوي عنا ببعيد، إذ قال أبو إسلام (هل أنت عالم مجتهد أم ممن يردون الأمر إلى العلماء) و لعلك قرأت ما ساقه ذلك من مهاترات، فالأفضل التركيز على الفكرة و ليس قائلها، فمهما بلغ حال صاحب الفكرة من العلم أو نزل إلى الجهل لن يغير ذلك من معنى الفكرة شيئا.
قلتُ (أبو إسلام):
هذا هو عين ما حذرتُ منه هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=84037
وهو عين ما حذر منه الأخ الفاضل " الفهم الصحيح " هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=491276&postcount=8
إذ يأتي أحد جهلة المسلمين الذين لم يكملوا تعلمهم الشرعي بعد
ثم يتجرأ على الاجتهاد في تفسير الآيات والأحاديث ويرتب عليها أحكاما وفق هواه وشهواته وميوله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/134)
فإذا قلت له:إنه لابد من توفر أدوات – كقواعد اللغة والأصول – تؤهل المجتهد للنظر في الآيات والأحاديث , وأنت لم تتوفر لديك هذه الأدوات
فهل أنت مجتهد؟!!!
تجده يرد عليك قائلا:
فالأفضل التركيز على الفكرة و ليس قائلها، فمهما بلغ حال صاحب الفكرة من العلم أو نزل إلى الجهل لن يغير ذلك من معنى الفكرة شيئا
إن هذه فكرة شيطانية , لأن فاعلها ارتكب محرما قطعيا
لأنه تجرأ على تفسير الآيات والأحاديث على الرغم من جهله بعدة علوم لازمة لذلك
منها أنه لابد أن يكون عارفا بلسان العرب لغة ونحوا وتصريفا
لأن القرآن والحديث بلسان عربي
إلى جانب علوم أخرى هامة جدا كالعلم بالناسخ والمنسوخ مثلا , فيعرف مواضع الخلاف والمواضع التي لا يُعلم فيها خلاف
إلى غير ذلك من العلوم اللازمة لفهم الآيات والأحاديث
وقد نهى الله تعالى عن اتباع ما ليس لنا به علم
فمن تجرأ على الكلام في تفسير الآيات والأحاديث وبناء الأحكام عليها قبل أن يتمكن من تحصيل العوم اللازمة لذلك = فهذا قد وقع في محرم منهي عنه
وحيث أنه لم يسلك طريق مستقيم = فيكون قد سلك طريق الشيطان
وحينئذ فإن أفكاره المزعومة لن تكون إلا من وحي الشياطين أو أضغاث أحلام
ولا يجوز السكوت عنها أبدا
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
وأترككم الآن مع أضغاث الأحلام ووحي الشياطين
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
29/ 07/06, 09:37 09:37:38 PM
المحضار
عضو جديد تاريخ الانضمام: 05/ 03/06
المشاركات: 5
--------------------------------------------------------------------------------
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة أبو مالك العوضي
أخي الكريم المحضار
يسرني أن أجيب عن كل سؤالاتك، ولكن هل يمكنك الانتظار قليلا حتى أكمل حواري مع أخي نصر الدين؟
جزاك الله خيرا
أنا لن أناقش أحدا إلا أنت أخي الفاضل ولن أعلق على ما يكتبه الإخوة هنا جميعا. إلا للضرورة التي أراها ... فأنا في الإنتظار
__________________
29/ 07/06, 10:18 10:18:46 PM
راشد الأثري
عضو مميز تاريخ الانضمام: 15/ 11/05
المشاركات: 735
--------------------------------------------------------------------------------
الأخوة الأفاضل
نصر الدين المصري وأبو إسلام بن عبد ربه وأبو مالك العوضي
جزاكم الله خيرا اخوتي
ولكني أرى ان الموضوع تشعب وتفرع وسوف ينتهي إلى لا شيء
خصوصا بين الأخ نصر الدين والأخ أبو إسلام
ونرجو الله أن يتسع صدرهم لبعضهم البعض
أخوتي نريد التركيز في مسائل أساسية في الإجماع حتى نصل إلى نتيجة
ومعذرة لتطفلي أخوتي فغرضي التعلم منكم والنصح لا غير
إن أي قاريء للموضوع الأن لن يستطيع ان يفهم منه شيئا
فقد طالت المشاركات وكثرت وتشعبت وتفرعت
وأنا اقترح عليكم أخوتي أن نناقش مسائل أساسية في الإجماع
سوف تيسر الأمر على قراء المنتدى وسوف تكون نتيجتها واضحة بينة وهي كالآتي:-
1 - تعريف الإجماع أرجو من كل أخ أن يذكر التعريف الراجح عنده للإجماع بأوجز لفظ مع أفصح بيان
2 - دليل الإجماع من الكتاب والسنة
3 - كيف يمكن إثبات حصول الإجماع في أي عصر من العصور وهذه النقطة الأخيرة فيها خلاف كبير
وقد كنت أتابع كلام الأخ الفاضل أبو إسلام مع الأخ الطناوي في هذه النقطة
وقد كنت شغوف بما ستصل إليه نتيجة المناقشة
ولكني لم أجد ما يشفي غليلي في دليل إمكان إثبات الإجماع
والأخ أبو إسلام جزاه الله خيرا قد اجتهد قدر إستطاعته ولكنه لم يأت بدليل واضح
ثم أغلق الموضوع
فنرجو أخوتي الكرام أن نركز في هذه النقاط حتى نصل إلى نتيجة
وأرجو أن نترفق ببعضنا البعض في مناقشاتنا
ففي النهاية نحن أخوة في الله
__________________
كنت أكتب باسم (راشدالآثري) و الآن (راشد الأثري)
29/ 07/06, 10:20 10:20:26 PM
أبو مالك العوضي
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 04/ 10/05
المشاركات: 2,401
--------------------------------------------------------------------------------
أحسن الله إليك أخي الكريم المحضار
وإلى أن يأتي أخونا يسرني أن نتباحث قليلا من باب التعلم كما سلف من قولك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/135)
أما ما ذكرتَه من أن تعريفي للإجماع ناقص، فقد أصبتَ، فهذا ما ذكره الأصوليون، ولكني أرى أن هذا الاستثناء إنما هو من باب الإيغال في التدقيق في الحدود والتعريفات وهو الأمر الذي شغل كثيرا من العلماء طويلا.
فهذا القيد (بعد وفاته صلى الله عليه وسلم) تحصيل حاصل؛ لأن المقصود به أن إجماعهم في حياته لا عبرة به، لأن العبرة بكلام النبي لا بكلامهم، وفي حقيقة الأمر فنحن لا نعرف شيئا أجمع عليه الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، فضلا عن أن يكون مخالفا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون هذه المسألة مسألة نظرية لا يمكن تحققها في الواقع فيما أرى والله أعلم.
وأما سؤالك عما أعنيه بالسلف الصالح
فإن الله عز وجل شرع لنا من الدين، وأنزل على نبيه الكتاب والسنة، ونحن نأخذ ديننا من هذين الأصلين العظيمين، ولكن:
المشكلة أن بيننا وبين هذين النورين مفاوز تنقطع دونها أعناق المطي، مما يجعلنا أحيانا نخطئ في الفهم عن الله وعن رسوله، ولذلك فلا بد للذي يتبع منهج أهل السنة أن يقيد اتباع الكتاب والسنة بقيد مهم، وهو قولنا (بفهم السلف الصالح)؛ وذلك لأن كل الطوائف تدعي اتباع الكتاب والسنة، وهم من أبعد الناس عن الكتاب والسنة، مثل الجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض.
فإذا نظرنا إلى أفهم الناس للكتاب والسنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نجد أعمق نظرا، ولا أعظم عقولا، ولا أكثر فهما، ولا أقرب لصوابٍ من الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك فإذا أشكل علينا شيء من نصوص الكتاب والسنة فإنه يجب علينا أولا أن ننظر إلى فهم الصحابة لهذا النص.
والصحابة رضوان الله عليهم لم يحتاجوا إلى أن يبحثوا في ثبوت الأدلة؛ لأن النصوص ترد إليهم من مصدرها مباشرة، وكذلك لم يحتاجوا إلى أن يدرسوا لغة العرب فهي لغتهم بالسليقة، وهذان الأمران (أعني صحة السند وصحة اللغة) من أهم شروط المجتهد ليعصم عقله من الخلل في فهم نصوص الكتاب والسنة.
ولكن ماذا لو لم نجد عن الصحابة نصا يدلنا على صحة فهمنا؟ أو اختلفنا في فهم نصوص الصحابة أيضا؟
فحينئذ نرجع إلى التابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم، فهم أقرب الناس إليهم، وألصق بهم، وأقدر على فهم ما أشكل علينا؛ لأننا نأخذ بالأخبار عنهم نقلا، وهم شاهدوها عيانا، وليس الخبر كالمعاينة.
وهاتان الطبقتان (الصحابة والتابعون) هما المقصودان عند الإطلاق بقولنا (السلف الصالح).
ولكن الإشكال أحيانا يأتي من بعدنا عن هاتين الطبقتين أيضا، وحينئذ فلا مناص لنا من اتباع السلسلة ومحاولة البحث عن الفهم الأقرب والألصق بهذين الجيلين العظيمين من أتباع التابعين ثم أتباعهم وهكذا حتى عصرنا هذا.
فمهما وجدنا قولا للمتقدم فهو أولى من قول المتأخر؛ لأنك كلما اقتربت من النور كان أبصر لك.
وأنا أتعجب حقيقة ممن ينكر الإجماع وأظن أن من ينكره لم يتصوره تصورا صحيحا؛ لأنك لا تستطيع أن تقيم علما من العلوم مطلقا إلا به؛
فمثلا إذا اختلفنا في معنى كلمة في اللغة العربية، فإلى من نرجع؟ نرجع إلى أهل اللغة، فإذا وجدنا مثلا أن أهل اللغة اتفقوا على أن معنى هذه الكلمة كذا، ولم نر بينهم خلافا في ذلك، فماذا نفعل الآن؟ هل نفهم هذه الكلمة بهذا المعنى أو لا؟
إذا قلت: (نفهم هذه الكلمة بهذا المعنى) فدعني أسألك: على أي شيء بنيت هذا الفهم؟ ولن تجد جوابا إلا أنه إجماع اللغويين.
والدليل على ذلك أنه لا يصح لك أن تخالفهم في هذا المعنى، ولكن إذا وقع بينهم خلاف في معنى الكلمة فحينئذ تنظر في أدلتهم وترجح بين أقوالهم، ولا يجوز لك أيضا أن تخرج عن جميع أقوالهم، بل تتخير منها الأقرب إلى الصواب.
فسواء أجمعوا على المعنى أو اختلفوا فيه، فقد أجمعوا ضمنيا على أنه لا يصح أن تخترع معنى جديدا للكلمة؟
ولننظر مثلا إلى علم الحديث، ومسألة تصحيح الحديث وتضعيفه مما اختلف فيه الناس كثيرا والمعاصرون أكثر وأكثر، فإذا نظرت مثلا إلى رجال السند ووجدت الحديث من رواية (مالك عن نافع عن ابن عمر) فكيف تصحح الحديث أو تضعفه؟
الجواب: أنك مثلا تقول: مالك ثقة ونافع ثقة وابن عمر صحابي والسند متصل، ولا يوجد به شذوذ ولا علة إذن فالحديث صحيح.
أقول لك: وكيف عرفت أن مالكا ثقة وأن نافعا ثقة؟
تقول لي: (إجماع علماء الحديث على ذلك) ولن تجد جوابا غير هذا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/136)
فهل يجوز لي أن أقول لك: إجماع علماء الحديث على توثيق مالك ليس بحجة؟ أو إجماعهم على توثيق نافع ليس بحجة؟
أو أقول لك: يحتمل أن مالكا لم يسمع هذا الحديث من نافع؟
الجواب: لا؛ لأن مالك ليس مدلسا بالإجماع؟
فهل يجوز لي أن أقول لك: إجماعهم على أنه ليس مدلسا ليس بحجة؟
ولذلك قلت لك من قبل إن منكري الإجماع أنفسهم يستعملونه كثيرا من غير أن يشعروا.
ولذلك ذهب المحققون إلى أن المعتبر في الإجماع إنما هو إجماع أهل الفن، فالمعتبر في اللغة إجماع أهل اللغة، والمعتبر في الفقه إجماع أهل الفقه، والمعتبر في الحديث إجماع أهل الحديث، وهكذا.
ولذلك لو جاء أبو حامد الغزالي مثلا وضعف حديثا اتفق المحدثون على صحته فحينئذ نقول: لا عبرة بقوله، والإجماع واقع على صحته؛ لأنه هو نفسه قد اعترف بأن بضاعته في الحديث مزجاة، فلا يعد خلافه خلافا.
وحينما يجيء ابن حزم مثلا وينكر العلل النحوية على أهل النحو نقول: لا عبرة بخلافه؛ لأنه ليس من أهل النحو أصلا.
وحينما يجيء أحد علماء الفقه مثلا ويقول: (الأرض مسطحة وليست كرة) فلا عبرة بقوله؛ لأنه ليس من علماء الفلك.
ومن المشهور المتداول عند أهل العلم مقولة الحافظ ابن حجر: وإذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب.
وهي مقولة صادقة ناصحة من عالم متبحر.
فالخلاصة أن المعتبر في كل علم وفن إنما هو إجماع العارفين بهذا العلم أو الفن دون غيرهم؛ لأن غيرهم في هذا الفن بخصوصه كالعوام ولا عبرة بخلاف العوام.
وأما سؤالك عن بعض المسائل التي أحتج بها بالإجماع فأرى من الفائدة أن أحيلك على كتاب الإجماع لابن حزم فإن أكثر مسائله لا يمكن أن تقول فيها إنها بإجماع الصحابة، بل بعضها لا يعرف عن الصحابة فيها قول على الإطلاق!! ومع ذلك يذهب ابن حزم إلى أن الحجة في إجماع الصحابة فقط!
وأضرب لك بعض الأمثلة أيضا على مسائل الإجماع:
- الإجماع على عدم تأويل آيات الصفات
- الإجماع على تولي أبي بكر الصديق الخلافة
- الإجماع على قتال المرتدين على منع الزكاة
- الإجماع على توريث الجدة
- الإجماع على عدم إبطال حكم الأمير الظالم
- الإجماع على كتابة المصاحف على مصحف واحد وترك الباقي
- الإجماع على تأجيل الدية إلى ثلاث سنين
وأحب أن أوضح لك شيئا سبق في سياقة كلامي عابرا، وهو أن الحكم قد يكون ثابتا بالنص من الكتاب أو السنة، ولكن الإجماع يزيده قوة؛ لأن النص يدخل عليه واحد من اعتراضات عشرة ذكرها أهل العلم كالشاطبي في الموافقات وغيره، ولا ترد على الإجماع.
__________________
قال الفراء: قَلَّ رجلٌ أنعَمَ النظرَ في العربيةِ، وأراد علمًا غيرَه، إلا سَهُلَ عليه.
حاجة الناس إلى التصنيف - معجم الأخطاء الشائعة للعدناني في الميزان
ما لم يكتبه ابن كثير من البداية والنهاية - للتحميل رسائل ماجستير ودكتوراه
30/ 07/06, 01:45 01:45:34 AM
أبو إسلام عبد ربه
عضو مميز تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 507
--------------------------------------------------------------------------------
أخي الفاضل راشد
قولك:
اقتباس:
وقد كنت أتابع كلام الأخ الفاضل أبو إسلام مع الأخ الطناوي في هذه النقطة
وقد كنت شغوف بما ستصل إليه نتيجة المناقشة
ولكني لم أجد ما يشفي غليلي في دليل إمكان إثبات الإجماع
والأخ أبو إسلام جزاه الله خيرا قد اجتهد قدر إستطاعته ولكنه لم يأت بدليل واضح
ثم أغلق الموضوع
قلتُ (أبو إسلام):
أنا لم أتكلم إلى الآن في موضوع كيفية إثبات الإجماع
فهذا هو موضوع مقالي القادم بعون الله تعالى بعنوان:" الإقناع بحجية الإجماع "
فعدم التطرق مني لهذه الجزئية إنما لأن لها موضوع خاص مستقل
تماما مثلما ظن البعض أنني لم أستطع الإتيان بإسناد صحيح يثبت قول الإمام أحمد بحجية الإجماع
وظنوا أن تأخيري للرد هو نوع من العجز
فقاموا بفتح موضوع مستقل بعد أن وجدوا الطريق أمامهم مفتوحا واغتروا بسكوتي
فكانت المفاجأة لهم بمقالي الجديد:
" الإقناع بقول الإمام أحمد بحجية الإجماع .. (قاعدة: متى يُطلب الإسناد؟)
هنا http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=84507
وقل مثل ذلك في كيفية إثبات الإجماع
فالسكوت إنما لأنني أنتظر الوقت المناسب
====================
وقد سألتُ الطناوي سؤالين وكنتُ أنتظر الجواب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/137)
وأخبرته أنني بعد إجابته سأبدأ في الاستدلال على كيفية إثبات الإجماع
ولكنه رفض الجواب , وأراد فرض الوصاية على طريقة استدلالي
وأنا أعرف جيدا لماذا فعل ذلك
فهو سألني في البداية سؤالين
وأنا أعلم أنني لو قمتُ بعرض استدلالي مرة واحدة فلن يُسلم هو به , بل سيبحث عن مخرج
لذلك فإنني اتبعتُ معه طريقة الاستدلال المتدرج (أو قل: الاستدراجي)
وفي هذه الطريقة تجعل خصمك يُقر بأشياء معينة
ثم تبني استدلالك على ما أقر به
فلا يجد هو مفرا من التسليم بصحة استدلالك
فهذه الطريقة تقطع على خصمك طريق الجدل
وهذا هو ماحدث في جوابي عن سؤاله الأول: كيف يكون مجتهدا ولا تتوفر عنده أدوات الاجتهاد في مسألة معينة؟
ولذلك تجده رفض طريقة استدلالي هذه عند جوابي عن سؤاله الثاني
حيث قال:
كتبه محمد الطناوي:
اقتباس:
الأخ أبو إسلام
أنا لن أرد على أي من أسألتك
ودعك من هذه الطريقة في النقاش
فها هو يصرح بأنه لن يجيب عن أسئلتي
وذلك لأنه يخشى من طريقة الاستدلال الاستدراجي
ولذلك تجدهم يهربون من الجواب عن الأسئلة بحجة أنها خارج الموضوع وأنها نوع من التهرب
ولو عقلوا لعرفوا من جوابي عن سؤالهم الأول - بطريقتي هذه المتدرجة - أنني لا أسأل إلا لقطع طريق الجدل العقيم
هذا للتوضيح فقط
=======================
وأطمئنك أخي الكريم إلى أن مقالي سيتضمن بإذن الله تعالى الأدلة القطعية على إمكان إثبات الإجماع في كل عصر
فهذا هو قول عامة العلماء قبل ظهور الفرقة الضالة المُنكرة لحجية الإجماع
وانظر مقالي فيهم هنا:
تحذير المسلمين من الفرقة الضالة المعاصرة المنكرة لأصول الفقه وإجماع الصحابة المهتدين
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=84037
__________________
باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
30/ 07/06, 04:04 04:04:59 AM
محمد أحمد جلمد
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 04/ 11/04
المشاركات: 355
--------------------------------------------------------------------------------
ولماذا أنت لا تترك المخالف يتدرج بك في أسئلته؟؟؟؟؟؟
لأنك تريد أن تفرض أسلوبك في المناظرة أليس كذلك؟؟؟؟؟؟؟؟
وقد سألتك أسئلة مرات مرات فلم تجب
وسكت حتي تشعبت المناقشات فدخلت ثانية
وأسألك بوضوح أمام الجميع:
(مجتهدي أمة محمد) يدخل فيه أنسهم وجنهم؟؟؟؟؟؟؟
ولا تجب علي بسؤال فرعي مبني علي إجابتك علي هذا الأصل
طلبت منك في عصر الجوال والنت أن تذكر لي عشرة من علماء البنجلاديش المجتهدين
فلم تجب
مع ادعائك بإمكانية نقل الإجماع بسهولة
وأسألك هل الشيخ مقبل مثلاً رحمه الله تعالي من المجتهدين الذين يعتد بقولهم في الإجماع (لاحظ أنه لا يحتج بالقياس كأصل من أصول الدين)
ألم تناظر زمناً مستدلاً بأثر ابن عباس (وأحسب كل شيء مثله) في القياس الخفي الغير منصوص علي علته
ثم لما استغلقت ادعيت أنك تناظر في القياس المنصوص علي علته!!!
هل تستطيع أن تجيب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
__________________
30/ 07/06, 04:16 04:16:37 AM
محمد أحمد جلمد
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 04/ 11/04
المشاركات: 355
--------------------------------------------------------------------------------
الكريم أبو مالك
مالك رحمه الله تعالي ثقة لسببين
الأول نص المتقدمين علي توثيقه، وهذا هو السبب الأقوي
والثاني أنك في حال مقارنة حديثه بحديث من شاركوه الرواية لا تجده أخطأ إلا يسيراً
وكذا القول في ثبوت سماعه من نافع لهذا الحديث أو ذاك
وليس الأمر هو مجرد النقل بارك الله فيك
ولو كان ذلك لانتهي العلم منذ زمن
__________________
30/ 07/06, 04:31 04:31:56 AM
أبو مالك العوضي
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 04/ 10/05
المشاركات: 2,401
--------------------------------------------------------------------------------
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة محمد أحمد جلمد
(مجتهدي أمة محمد) يدخل فيه إنسهم وجنهم؟؟؟؟؟؟؟
سواء قلنا يدخل أو لا يدخل فلا فائدة من هذا السؤال؛ لأنه لا سبيل لنقل أقوالهم إلينا على وجه معتبر شرعا.
وعليه يترتب سؤال آخر، هل يصح نقل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند فيه جني مسلم؟
إن قلت: نعم، فالجواب عن سؤالك الأول (نعم)، ولكنه خلاف ما عليه أهل العلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/138)
وإن قلت: لا، فالجواب عن سؤالك بـ (لا)، فإن قلت: لماذا، قلنا: جوابنا هو جوابك عن عدم الاعتداد بهم في نقل الأحاديث.
أخي الكريم، أنصحك أن تترك الغضب وتجادل بنصح وبالتي هي أحسن كما هو هدي القرآن الكريم؛ فإن هذه الاعتراضات لا تقدم ولا تؤخر في النقاش، ولو شئنا أن نسقط مسلمات الدين بمثل هذه الاعتراضات لما عجزنا.
ولست أدري حقيقة ما الذي تستفيده من سؤالك للأخ أبي إسلام عن عشرة من علماء بنجلادش؟ فإن المرء أحيانا يعجز عن معرفة عشرة من علماء مدينته التي هو فيها؛ لأن الحكم على العلماء لا يكون إلا من العلماء، وليس النقاش الآن على المقياس الذي سنعرف به المجتهد من غيره؛ فإن هذا أمر آخر.
وإذا كنت تريد أن تقدح في الإجماع عن طريق القدح في كيفية معرفة المجتهدين، فاعلم يا أخي أن هذا بعيد جدا عن محل النزاع، فما زال الناس يختلفون في كون هذا العالم أو ذاك مجتهدا أو لا، ومع ذلك لم يقل أحد إن ذلك يقدح في الإجماع.
الشوكاني مثلا يعتد بابن حزم في الإجماع، والنووي لا يعتد بابن حزم في الإجماع، وبعضهم يعتد بالنظام في الإجماع، وبعضهم لا يعتد به، وبعض الناس يعتدون بالخوارج والمعتزلة في الإجماع، وآخرون لا يعتدون بهم.
ولكن كل هؤلاء يحتجون بالإجماع، ولم يمنعهم الخلاف في دخول بعض أهل العلم في الإجماع أن يحتجوا به.
أسأل الله أن يجمعنا على طاعته، وأن يهدينا إلى سواء الصراط إنه بكل جميل كفيل وهو حسبي ونعم الوكيل.
__________________
قال الفراء: قَلَّ رجلٌ أنعَمَ النظرَ في العربيةِ، وأراد علمًا غيرَه، إلا سَهُلَ عليه.
حاجة الناس إلى التصنيف - معجم الأخطاء الشائعة للعدناني في الميزان
ما لم يكتبه ابن كثير من البداية والنهاية - للتحميل رسائل ماجستير ودكتوراه
30/ 07/06, 04:43 04:43:15 AM
أبو مالك العوضي
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 04/ 10/05
المشاركات: 2,401
--------------------------------------------------------------------------------
أخي الكريم جلمد
هل اختلف العلماء في توثيق مالك أو اتفقوا على ذلك؟
وهل يسوغ لأحد من الناس أن يذهب إلى أن مالكا غيرُ ثقة؟
وما الدليل على ذلك؟
__________________
قال الفراء: قَلَّ رجلٌ أنعَمَ النظرَ في العربيةِ، وأراد علمًا غيرَه، إلا سَهُلَ عليه.
حاجة الناس إلى التصنيف - معجم الأخطاء الشائعة للعدناني في الميزان
ما لم يكتبه ابن كثير من البداية والنهاية - للتحميل رسائل ماجستير ودكتوراه
30/ 07/06, 05:02 05:02:19 AM
محمد أحمد جلمد
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 04/ 11/04
المشاركات: 355
--------------------------------------------------------------------------------
الكريم أبو مالك
السؤال المترتب فاسد
ولا يجوز الإحتجاج في المناظرات به
لأنه مبني علي ردك علي السؤال الأول الذي سألته أنا
وهو فرع منه
فيجب الرد علي سؤالي أولاً
فتنبه
**************
وضعت يدك علي الإشكال يا أبا مالك
إذا كان المرء الذي مجاله هو أصول الفقه
يدرسها ويدرسها
ومنذ 15 عاماً
ونحن كما تعلم في عصر النت والكمبيوتر والأقمار الصناعية
ومع هذا لا تستطيع
بل لا يستطيع أحد أن يذكر عشرة من علماء البنجلاديش
وهي بلاد مسلمة
فضلاً عن عشرات الدول الأخري
فإذا كانت وسائل الإتصال منذ 5 سنوات علي الأقل بهذه القوة
ولا تستطيع معرفة أسماء عشرة فقط
فكيف بالباقي
وكذا باقي الدول الإسلامية
ودول الأقليات الإسلامية
فضلاً عن معرفة منهج كل منهم
وهل هو من أهل الإجماع أم لا؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ثم هل ثبت علي قوله أم بدله في اليوم التالي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فهذا مما تفني فيه الأعمار ولا يدرك
**********
أما سؤالي عن الشيخ مقبل رحمه الله تعالي فلا أعني به شخصه رحمه الله تعالي
فكم كنت أحبه وأحترمه
لكنني أرمز به
فماذا سيكون المعيار؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل العالم يأخذ بالقياس أم لا؟؟؟؟؟؟؟؟
ستسقط الكثيرين ممن يعتد بهم رغماً عني وعنك
منهم مثلاً الشيخ مقبل
والشيخ فلان ...................
وإذا كان الشرط مثلاً ان يكون أصولياً
فسيسقط الشيخ الألباني، ومقبل، والعدوي، بل وأحمد عمر هاشم
لأنهم ليسوا أصوليين!!!
وهكذا في كل شرط تشترطه
أيشترطه غيرك؟؟؟؟؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/139)
وإن أدخلت الجميع في الإجماع من غير شرط فلن يحدث أي إجماع غير علي المسلمات
أي المعلومات من الدين بالضرورة فقط لا غير
__________________
30/ 07/06, 05:07 05:07:39 AM
محمد أحمد جلمد
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 04/ 11/04
المشاركات: 355
--------------------------------------------------------------------------------
الكريم أبو مالك
دعنا لا نتحدث عن مالك نفسه
ولكن نتحدث عن راو مبهم
كل ناقد يتكلم بما يظهر له من مرويات الراوي
وإذا ظهر له ما يؤكد له أن هذا الراوي ليس كما قيل فيه من قبل فله أن يغير القول فيه
عن طريق دراسة اسانيد رواياته
بحيث إذا احتج عليه شخص بتوثيق جماعة مثلاً
كان عنده رد بالأدلة
ولا يكفي في هذا التقليد
هذا ما أظنه
__________________
30/ 07/06, 05:18 05:18:01 AM
أبو مالك العوضي
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 04/ 10/05
المشاركات: 2,401
--------------------------------------------------------------------------------
أوافقك يا أخي الكريم، دعنا نتحدث عن راوٍ مبهم، ولننظر الآن:
هل تقصد يا أخي الكريم أنني الآن في القرن الخامس عشر من حقي أن أنظر في مرويات هذا الراوي المبهم وأختبر أحاديثه وموافقته للثقات أو مخالفته لهم، ثم يمكنني بعد ذلك أن أخرج من هذا كله بأن هذا الراوي ثقة أو ضعيف؟
إذا كنت تقصد ذلك فإليك السؤال الآتي:
لنفرض أنني فعلت ذلك وانتهيت من بحثي إلى أن هذا الراوي ضعيف مثلا، ثم بحثت عن أقوال أهل العلم في هذا الراوي فوجدتهم يقولون: ثقة ثبت متقن، ولم أجد أحدا منهم ذهب إلى أنه ضعيف أو يهم، ولم أقف على قول واحد لناقد من النقاد غمز هذا الراوي بمغمز واحد، أو طعن فيه بأي طعن أو جرح مبهم أو مفسر.
فهل يسوغ لي والحال كذلك أن أذهب إلى تضعيف هذا الراوي؟
__________________
قال الفراء: قَلَّ رجلٌ أنعَمَ النظرَ في العربيةِ، وأراد علمًا غيرَه، إلا سَهُلَ عليه.
حاجة الناس إلى التصنيف - معجم الأخطاء الشائعة للعدناني في الميزان
ما لم يكتبه ابن كثير من البداية والنهاية - للتحميل رسائل ماجستير ودكتوراه
30/ 07/06, 05:25 05:25:32 AM
محمد أحمد جلمد
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 04/ 11/04
المشاركات: 355
--------------------------------------------------------------------------------
الكريم أبو مالك
أنت تقول (انتهيت من بحثي)
يعني بحثت بحثاً متكاملاً في الراوي
وبالقطع علمت أقوال الذين وثقوه كجزء من بحثك
وناظرت معاصرين في هذا
وحاورت إخواناً متخصصين في المجال نفسه
وبعد كل هذا لم يجب أحد علي أدلتك
وظللت متأكداً من أن التضعيف هو الصواب
فلك أن تقول به
ولكن ليس لك أن تجبر أحداً علي القول بهذا
أو تنقل هذا القول لمتعلم أو مستفتي كأنه القول الوحيد في المسألة
بل يجب عرض القولين مع الأدلة
وهذا من باب السعي لطلب الحق علي الأقل
فربما استطاع واحد ان يرد علي ما استدللت به فأنتفع أنا به
لكن أخي أري أن صفة الراوي التي وضعتها لا تكاد تكون منطبقة إلا علي ثقة لا يمكن التكلم فيه
فأنت تقول: لم يطعن فيه أحد، او يغمزه او يقدح فيه ..............................
ولكي نكون واضحين
فكيف يأتي المتأخر بقول لم يذكره المتقدمون في كتبهم مع شدة طلبهم وتحريهم؟؟؟
ممكن أيحدث؟؟؟؟
نعم، لكن في القليل النادر
وليس علي الدوام أو في الغالب
ولنكن صرحاء أكثر
فإن منتهي علم المتأخر هو النظر في كتب المتقدم
__________________
30/ 07/06, 05:44 05:44:29 AM
أبو مالك العوضي
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 04/ 10/05
المشاركات: 2,401
--------------------------------------------------------------------------------
سبحان الله!!
آخر كلامك ينقض أوله يا أخي الفاضل، ولكن أول كلامك يوحي أننا قد وصلنا إلى محك النظر وموطن النزاع تماما.
ولكن يا أخي الكريم، أليس الأولى بهذا المتأخر أن يتهم نظره وبحثه، ويقول: لعل هؤلاء المتقدمين قد فطنوا إلى ما لم أفطن إليه؟!
وليست المسألة مسألة حجج هنا؛ لأن المتقدمين قد أفضوا إلى ما قدموا فلن يجد من يناظره إلا معاصرين مثله قد يكون قصارى أمرهم التسليم لإجماع المتقدمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/140)
ولا داعي لتعويم المسألة بقولك: (من تمام بحثه أنه بحث أقوال المتقدمين)، فإنك التزمت في كلامك أن هذا المتأخر سوف يجتهد في الراوي بناء على مروياته، وليس بناء على أقوال أهل العلم فيه.
لأنه إذا كان سيعد قول الإمام أحمد أو ابن معين أو غيرهم من النقاد (فلان ثقة - فلان ضعيف) حجة.
فمن باب أولى أن يعد إجماع النقاد على توثيق راوٍ أو تضعيفه حجة.
__________________
قال الفراء: قَلَّ رجلٌ أنعَمَ النظرَ في العربيةِ، وأراد علمًا غيرَه، إلا سَهُلَ عليه.
حاجة الناس إلى التصنيف - معجم الأخطاء الشائعة للعدناني في الميزان
ما لم يكتبه ابن كثير من البداية والنهاية - للتحميل رسائل ماجستير ودكتوراه
30/ 07/06, 06:11 06:11:13 AM
محمد أحمد جلمد
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 04/ 11/04
المشاركات: 355
--------------------------------------------------------------------------------
الكريم أبو مالك
لا أحب تعويم المسائل
لكن الفرق أني ابحث الرواة بنفسي في العادة
ولا أكتفي بالنقولات أو ترجيحات الحافظ مثلاً
وهذا ما يجعل توصيل الأمر لك صعب إلي حد ما
ربما نستطيع التقارب أطثر لو قمت ببحث بعض الرواة بنفسك
وأرشح لك كمثال: عمرو بن مرثد
لأنه محتج به في الصحيح
وليس فيه طعن يمكن أخذه بجدية
لكنه مع هذا يحتاج إلي إعادة بحث
الدراسات النظرية في الإصطلاح شيء
والتطبيق ملكة أخري
__________________
30/ 07/06, 06:27 06:27:57 AM
أبو مالك العوضي
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 04/ 10/05
المشاركات: 2,401
--------------------------------------------------------------------------------
يا أخي أنت حر فيما تفعل، ولكل وجهة هو موليها.
ولكن أنا هنا أناقشك في مسألة، فلا تعتذر بصعوبة توصيل الأمر إليَّ، فهذا من تعويم المسائل أيضا وقد تبرأتَ منه، ولا يصح في المناظرات مطلقا.
ومن تعويمك للمسائل أيضا قولك (ولا أكتفي بالنقولات أو ترجيحات الحافظ مثلا)
فهل نحن هنا نتكلم عن الاكتفاء بالنقولات؟!!
هل نحن نتكلم عن ترجيحات الحافظ ابن حجر؟!!
أخي الفاضل، اسمح لي، هذه مراوغة في النقاش، تتعارض مع قولك إنك لا تحب تعويم المسائل.
نحن هنا نتكلم عن راوٍ اتفق النقاد على كلمة معينة فيه، سواء بجرح أو بتعديل، وأنت ذكرتَ أن منتهى علم المتأخر هو النظر في كتب المتقدم، وهذا يعني أنه إذا اتفق النقاد على قول في راوٍ فلا يجوز للمتأخر أن يخالفهم بدعوى الاجتهاد في مرويات هذا الراوي!!
فإن القول بخطأ هذا المتأخر أولى ألف مرة من القول بأن حال هذا الراوي خفي على جميع أهل العلم من القرن الثاني مثلا إلى قرننا هذا!!
وهذا أنا لا أظنك تنازع فيه، ولكن المشكلة في تصور المسألة تصورا صحيحا.
__________________
قال الفراء: قَلَّ رجلٌ أنعَمَ النظرَ في العربيةِ، وأراد علمًا غيرَه، إلا سَهُلَ عليه.
حاجة الناس إلى التصنيف - معجم الأخطاء الشائعة للعدناني في الميزان
ما لم يكتبه ابن كثير من البداية والنهاية - للتحميل رسائل ماجستير ودكتوراه
30/ 07/06, 06:32 06:32:33 AM
نصر الدين المصري
عضو جديد تاريخ الانضمام: 04/ 04/05
محل السكن: مصر
المشاركات: 83
--------------------------------------------------------------------------------
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة أبو مالك العوضي
جزاك الله خيرا أخي الكريم
ولكن الحقيقة أنني لم أستطع تبين موضع الدليل القطعي الذي تقصده
فأنت ذهبت إلى معنى معين في الإجماع، وأنا سألتك الدليل عليه، فذكرتَ أنت أربعة أدلة، فهل هذه الأدلة التي ذكرتَها أنت قطعية؟
الدليل القطعي هو ما لا يتطرق إليه شك ولا احتمال، وأنا قد ذكرتُ لك من قبل الاعتراضات الموجهة لهذه الأدلة الأربعة، فلا يمكن أن يطلق عليها (أدلة قطعية) بارك الله فيك.
فلنفصل الأمر
الدليل الثالث و الرابع تحديدا قطعيان، و الدليل الأول و الثاني يقتربان من القطعية دون القطع
و هذا لا يضر فيكفي دليل قطعي واحد لحسم المسألة.
و في هذا الرابط عرض الأدلة الأربعة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=494171&postcount=3
أما الاعتراضات التي وجهتها للأدلة
فموجودة في الرابط التالي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=494180&postcount=4
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/141)
وكانت ناتجة عن إشكال في فهم مفهوم الإجماع عندي و قد فصلت هذا المفهوم بما لا يحتمل الفهم الخاطئ، و قمت بالرد على الاعتراضات و تفنيدها فعادت الأدلة إلى قطعيتها مرة أخرى. (عندي على الأقل).
و تفصيل ذلك في الرابط التالي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=494386&postcount=11
و جزاكم الله خيرا
__________________
ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين
30/ 07/06, 06:36 06:36:11 AM
نصر الدين المصري
عضو جديد تاريخ الانضمام: 04/ 04/05
محل السكن: مصر
المشاركات: 83
--------------------------------------------------------------------------------
الأخ الحبيب أبو إسلام
يسعدني عودتك إلى مناقشة الموضوع و البعد عن المهاترات التي أثرتها في البداية.
و بقدر ضيقي لأن المشرف لم يحذف المهاترات، إلا أني سعيد بعودتك إلى النقاش الجاد لصلب الموضوع، و البعد عن كل ما هو خارجه. سأقوم بالرد في أقرب فرصة.
و السلام.
__________________
ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين
30/ 07/06, 06:39 06:39:06 AM
أبو مالك العوضي
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 04/ 10/05
المشاركات: 2,401
--------------------------------------------------------------------------------
أخي الكريم جلمد
أنا أعلم أن الدراسة النظرية شيء والتطبيق شيء آخر
وهذا ما قلتُه لك في أول كلامي عندما ذكرتُ أن الإشكالات الواردة على تعريف الإجماع إنما هي ممن لم يمارس أقوال أهل العلم، ولم يشرف على منهج السلف.
وأحب أن أقول لك يا أخي:
لماذا لم يفعل كل طلبة العلم قديما وحديثا مثلك في بحث الرواة بأنفسهم؟ وما الفرق بينك وبين غيرك عند بحث حال الرواة؟ هل ترى أن استقلال الإنسان في بحث الرواة له شروط معينة، أو ينطبق على أي باحث؟
وإذا كنتَ ترى أن أي إنسان يستطيع أن يبحث في حال الرواة بنفسه فلا عبرة حينئذ بكلام النقاد في الرواة، ولا عبرة بأن يذهب أبو عبد الله الحاكم إلى الدارقطني ويسأله عن بعض الرواة الذين أشكل عليه حالهم، ولا عبرة بأن يذهب ابن أبي شيبة ليسأل علي بن المديني عمن أشكل عليه من الرواة، ولا عبرة بأن يذهب الترمذي إلى أبي عبد الله البخاري ويسأله عن بعض ما أشكل عليه أمره، ولا عبرة ... ولا عبرة ... إلخ.
يا أخي الكريم، لو قضيتَ عمرك كله في بحث راوٍ واحد فلن تقدر!!! أعني استقلالا عن كلام النقاد
إن الناقد حينما يتكلم عن حديث معين مثلا مداره على الزهري مثلا، أو على مالك، فإنه يستحضر في ذهنه جميع أصحاب هذا الراوي، وهم بالمئات ويستحضر رواياتهم واختلافها في هذا الحديث وفي غيره؛ لأنه من المعلوم لديك أن الراوي قد يدخل حديثا في حديث، فحتى لو بحثت طرق الحديث جميعا ولم يند عنك منها شيء فمن أين تعرف أن هذا الراوي لم يدخل عليه حديث في حديث إلا من كلام النقاد؟
ومن أين لك أن تحصر جميع روايات هذا الراوي أصلا؟
يحيى بن معين يقول: كتبت بيدي هذه ألف ألف حديث!! ومن المعلوم أن ابن معين لم يحط بجميع الأحاديث؛ لأنه لا يحيط بالعلم أحد، وحتى لو استعنت بالموسوعات الحاسوبية فلن تفيدك، فهي أولا لم تحط بنصف المرويات فضلا عن جميعها، وهي ثانيا: مليئة بالتصحيف والتحريف.
__________________
قال الفراء: قَلَّ رجلٌ أنعَمَ النظرَ في العربيةِ، وأراد علمًا غيرَه، إلا سَهُلَ عليه.
حاجة الناس إلى التصنيف - معجم الأخطاء الشائعة للعدناني في الميزان
ما لم يكتبه ابن كثير من البداية والنهاية - للتحميل رسائل ماجستير ودكتوراه
30/ 07/06, 06:41 06:41:00 AM
محمد أحمد جلمد
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 04/ 11/04
المشاركات: 355
--------------------------------------------------------------------------------
ومن أين تعتقد أخي أن هذا المتأخر سيأتي بأدلته التي سترجح عنده المخالفة؟؟؟
أليس من كتب المتقدمين ايضا؟؟؟؟؟
ً
يعني إذا ذكر باحث عدة أسانيد تدل علي أخطاء لفلان وأثبتها
فمن أين سيأتي بها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فهو إنما يرد علي متقدم بسند من رواية متقدم
أو موجود في كتاب متقدم
فهو ينتقد بدليل أثبتته نفس الطبقة
هل فهمت مرادي أخي؟؟؟
__________________
http://66.249.93.104/search?q=cache:zH6kzqhuZYQJ:www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php%3Fp%3D494722+site:www.ahlalhdeeth.c om+%22%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86+%D9%85%D9%86+% D8%A3%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D 9%85%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D8%A8%D9%86+%D8%AD%D8%B2%D 9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8 %A9+%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A8%D9%8A%D9%86+%22&hl=ar&gl=eg&ct=clnk&cd=3(75/142)
ما رأيكم في كتاب فقه السنه للشيخ سيد سابق رحمه الله للأخ السوادي
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[12 - 08 - 06, 01:30 ص]ـ
من المواضيع المفقودة
ملتقى أهل الحديث > منتدى التعريف بالكتب وطبعاتها وتحقيق التراث
ما رأيكم في كتاب فقه السنه للشيخ سيد سابق رحمه الله
15/ 05/06, 09:22 09:22:23 AM
السوادي
عضو جديد تاريخ الانضمام: 05/ 02/06
المشاركات: 21
ما رأيكم في كتاب فقه السنه للشيخ سيد سابق رحمه الله
--------------------------------------------------------------------------------
هل ينصح بقراءه فقه السنه للشيخ سيد سابق رحمه الله
__________________
15/ 05/06, 12:30 12:30:47 PM
ابو اويس الجنوبي
عضو جديد تاريخ الانضمام: 17/ 01/06
المشاركات: 11
--------------------------------------------------------------------------------
سؤلك يدل على انه لديك علم سابق بان الكتاب عليه ملاحظات او بالاصح طوام
انصحك بقراءة كتاب العلامة الالبانى رحمه الله والذى يرد فيه على سيد سابق رحمه الله ويوضح اخطاء الكتاب .......... الخ
وهو كتاب ((تمام المنة فى التعليق على فقه السنة))
__________________
كن سلفيًا على الجادة
15/ 05/06, 02:40 02:40:15 PM
أسامة عباس
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 11/ 07/05
المشاركات: 1,289
--------------------------------------------------------------------------------
ما سمعت أحدًا من أهل العلم يقول إن فقه السنة فيه طوام!! سبحان الله!!
والعلامة الألباني لم يؤلف (تمام المنة) ردًا على فقه السنة، بل ألفه كتعليق عليه، كما هو واضح من عنوان الكتاب ..
ولو قرأت مقدمة (تمام المنة) لوجدته يثني على كتاب (فقه السنة)، ويوصي به ..
قال الشيخ الألباني:
... فإن كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق من أحسن الكتب التي وقفت عليها مما ألف في موضوعه في حسن تبويب وسلاسة أسلوب مع البعد عن العبارات المعقدة التي قلما يخلو منها كتاب من كتب الفقه ...
وقال:
... ولقد كان صدور هذا الكتاب -فيما أرى- ضرورة من ضرورات العصر الحاضر ...
وقال رحمه الله:
... من أجل ذلك كنت ولا أزال أحض على اقتنائه والاستفادة مما فيه من السنة والحق -ومنذ صدور الجزء الأول منه من الحجم الصغير القديم- كلَّ راغب في السنة وناصر للحق حتى انتشرت نسخه بين صفوف إخواننا السلفيين وغيرهم في دمشق وغيرها من البلاد السورية وغيرها ...
إلى أن قال:
... وقد يكون من نافلة القول أن أذكر أنني لا أريد -بالتعليق على الكتاب وبيان أخطائه- أن أحط من قدره شيئا أو أبخس من حقه، بل إنما أريد الانتصار للحق بالحق وصيانة (فقه السنة) عن الخطأ ما أمكن فإن ذلك أدعى لإقبال الناس عليه والاستفادة منه وأحرى أن يقطع ألسنة خصوم الفكرة عن التكلم فيه بحق أو بباطل ...
سبحان الله! تجد الأخ من هؤلاء لا يحسنُ يكتب! ثم يأتي ويقول: هذا الكتاب فيه طوام!!
نرجو منك أن تبيّن لنا ما هذه الطوام؟!
إنا لله وإنا إليه راجعون ..
__________________
طالع الكتب الجديدة المضافة أولاً بأول بالمكتبة الوقفية
16/ 05/06, 05:45 05:45:57 PM
أبو إياس
عضو جديد تاريخ الانضمام: 27/ 02/06
المشاركات: 67
--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم أهل الحديث،
سبحان الله ما هذا الكلام الفارغ من محتواه يا أبا أويس الجنوبي، الكتاب من أحسن ما ألف في هذا المجال و إن كان مختصرا و به بعض الأقوال و الأحاديث الضعيفة إلا أن هذا لا يعطينا حق الانتقاص منه و ذكر مساوئه و غض الطرف عن محاسنه، و الحمد لله فقد قام الشيخ الألباني ببيان ذلك.
و أنا أنصح كل من ليس له تخصص علمي أن يقرأه و إلا فدونك الكتب الفقهية.
و أن أنصحك يأ أبا أويس أن تراجع نفسك، و لا تكتب إلا ما ينفعك يوم القيامة، و قد قالوا قديما: فلا تكتب بخطك غير شيء ...... يسرك في القيامة أن تراه
__________________
وَاتَّقِ اللهَ فَتَقْوَى اللهِ مَا ........ جَاوَرَتْ قَلْبَ امْرِىءٍ إِلاَّ وَصَلْ
لَيْسَ مَنْ يَقْطَعُ طُرُقاً بَطَلاَ ....... إِنَّمَا مَنْ يِتَّقِي اللهَ البَطَلْ
(ابن الوردي)
16/ 05/06, 07:39 07:39:59 PM
صلاح الدين الشريف
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 11/ 06/05
المشاركات: 497
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/143)
--------------------------------------------------------------------------------
اقتباس:
السوادي
هل ينصح بقراءه فقه السنه للشيخ سيد سابق رحمه الله
نعم أخي
فهو من الكتب القيمة التي أثني عليها أهل العلم، وينصحون طلبة العلم ـ لمن أراد الفقه ـ بإقتناء هذا الكتاب، جزى الله مؤلفه الشيخ سيد سابق خيراً ورفع درجته في الجنة.
والكتاب أخي شأنه شأن سائر الكتب ـ عدا كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ـ يوجد عليه بعض الملاحظات، ولكنها لا تؤثر على مضمون الكتاب.
كما يجب أن يعلم هؤلاء الذين يحاولون التقول على الكاتب أو الكتاب، أن هذا الكتاب ألفه الشيخ
سابق سنة 1365هـ، وقت أن كانت مصر والشام وسائر الدول العربية ....
وقد قرأت ما ذكره الأخ أسامة عباس من ثناء الشيخ الألباني رحمه الله على الكتاب.
وفقكم الله.
__________________
رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إذْ هَدَ يتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إنَّكَ أنْتَ الْوَهَّابُ
16/ 05/06, 07:49 07:49:39 PM
أبو عبد الغفور
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 10/ 11/05
المشاركات: 205
--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم ...
أنا عندي طبعة مؤسسة الرسالة وهي مخرجة الأحاديث وعليها أحكام الشيخ الألباني ...
هل هي أفضل الموجود؟؟
جزاكم اله خيرا.
__________________
16/ 05/06, 10:15 10:15:10 PM
أبو مالك العوضي
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 04/ 10/05
المشاركات: 2,401
--------------------------------------------------------------------------------
هل يتفضل الأخ (أبو أويس الجنوبي) ويذكر طامة واحدة فقط من الطوام الموجودة في فقه السنة
وجزاكم الله خيرا
__________________
قال الفراء: قَلَّ رجلٌ أنعَمَ النظرَ في العربيةِ، وأراد علمًا غيرَه، إلا سَهُلَ عليه.
حاجة الناس إلى التصنيف - معجم الأخطاء الشائعة للعدناني في الميزان
ما لم يكتبه ابن كثير من البداية والنهاية - للتحميل رسائل ماجستير ودكتوراه
16/ 05/06, 10:30 10:30:50 PM
أبو مالك العوضي
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 04/ 10/05
المشاركات: 2,401
--------------------------------------------------------------------------------
يا أخي الكريمـ، هذا المنتدى يطلب التسجيل ولا بد
إليكم هذا الرابط لفقه السنة:
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=11&book=1223
وهذا تمام المنة:
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=30&book=17
__________________
قال الفراء: قَلَّ رجلٌ أنعَمَ النظرَ في العربيةِ، وأراد علمًا غيرَه، إلا سَهُلَ عليه.
حاجة الناس إلى التصنيف - معجم الأخطاء الشائعة للعدناني في الميزان
ما لم يكتبه ابن كثير من البداية والنهاية - للتحميل رسائل ماجستير ودكتوراه
16/ 05/06, 10:33 10:33:48 PM
أبو مالك العوضي
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 04/ 10/05
المشاركات: 2,401
--------------------------------------------------------------------------------
أنت دائما تسبقني يا عم أسامة؟!!
(ابتسامة!)
__________________
قال الفراء: قَلَّ رجلٌ أنعَمَ النظرَ في العربيةِ، وأراد علمًا غيرَه، إلا سَهُلَ عليه.
حاجة الناس إلى التصنيف - معجم الأخطاء الشائعة للعدناني في الميزان
ما لم يكتبه ابن كثير من البداية والنهاية - للتحميل رسائل ماجستير ودكتوراه
16/ 05/06, 11:49 11:49:13 PM
أسامة عباس
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 11/ 07/05
المشاركات: 1,289
--------------------------------------------------------------------------------
أحبك في الله أستاذي الحبيب أبا مالك، واعذرني فما قصدتُ:)
__________________
طالع الكتب الجديدة المضافة أولاً بأول بالمكتبة الوقفية
18/ 05/06, 01:29 01:29:43 AM
عصام فرج محمد مدين
عضو جديد تاريخ الانضمام: 19/ 09/05
المشاركات: 51
--------------------------------------------------------------------------------
سبحان الله! تجد الأخ من هؤلاء لا يحسنُ يكتب! ثم يأتي ويقول: هذا الكتاب فيه طوام
__________________
اللهم اغفر لى ولوالدى ولمن يقول امين
18/ 05/06, 02:16 02:16:57 AM
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/144)
ابن المبارك
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 17/ 09/04
المشاركات: 229
--------------------------------------------------------------------------------
وللفائدة ......
العنوان كتب نافعة في الفقه وأصوله
المجيب سلمان العودة
المشرف العام
التصنيف العلم/مسائل متفرقة في العلم
التاريخ 6/ 11/1422
السؤال
ما هي الكتب التي تنصح بها في الفقه، أصول الفقه؟ وجزاكم الله خيراً، وجمعني وإياك يا شيخنا في الفردوس الأعلى آمين آمين آمين.
الجواب
الكتب كثيرة، وفي الفقه في كل مذهب كتب مختصرات ومتوسطات ومطولات، كـ (العمدة)، ثم (الكافي)، ثم (المغني) لابن قدامة عند الحنابلة. وهنالك (بداية المجتهد) لابن رشد، وهو جيد مقارن مفيد في معرفة الخلاف وأسبابه. و (فقه السنة) لسيد سابق، وهو مفيد أيضاً، وإن كان يحتاج إلى تخريج وضبط. أما في أصول الفقه فـ (متن الورقات) وأحد شروحه، منها شرح الشيخ عبد الله الفوزان. وهناك كتب موجزة: للشيخ الأشقر، وللشيخ عبد الكريم زيدان، وللشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وللشيخ عبد الوهاب خلاف، وخلافهم.
__________________
قال ابن القيم يرحمه الله:
(فما ذنب أهل السنة والحديث، إذا نطقوا بما نطقت به النصوص،
وأمسكوا عما أمسكت عنه، ووصفوا الله بما وصف به نفسه، ووصفه
رسوله، وردوا تأويل الجاهلين، وانتحال المبطلين ... )
18/ 05/06, 02:33 02:33:34 AM
ابو الحسن الأكاديري
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 11/ 09/05
محل السكن: المغرب
المشاركات: 391
--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم
الكتاب نصح به الشيخ الالباني و قال انه جيد بالنسبة للمبتدئين
أما فيما يخص كلام اخينا ابي اويس الجانوبي فانما هو تسرع منه - حفظه الله- ومن حسن الاخوة الافاضل ان يحملو كلامه على محمل حسن
جزيتم كل خير و بارك الله فيكم و بكم
__________________
سلام عليكم من أكادير بالغا ... ومن يعتصم بالله قطعا سيهتدي
18/ 05/06, 02:47 02:47:24 AM
مصلح
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 02/ 07/04
محل السكن: الرياض
المشاركات: 187
--------------------------------------------------------------------------------
استغفر الله يا أبا أويس
__________________
19/ 05/06, 12:54 12:54:38 AM
ابو السعادات
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 04/ 03/05
المشاركات: 190
--------------------------------------------------------------------------------
الكتاب من أنفع الكتب في فقه الكتاب والسنةللمبتدئين، وإنما يحتاج إلى التنبيه على مافيه من الأحاديث الضعيفة، وقد قام الشيخ الألباني ببعض ذلك، ولعل طبعة الرسالة أدت الغرض.
__________________
19/ 05/06, 08:28 08:28:30 PM
العوضي
الراجي عفو ربه تاريخ الانضمام: 31/ 10/02
محل السكن: الشارقة - الإمارات
المشاركات: 1,735
--------------------------------------------------------------------------------
لقد رأيت رسالة بخط اليد للعلامة الألباني ينصح فيه أحد طلبة العلم المبتدئين بهذا الكتاب , والله أعلم
__________________
اللهم أعني على جفاء وفراق الإخوة ...
موقع الفرقان - تفضل بزيارته -
الإمام الطبري - رحمه الله - عند العلماء والباحثين قديماً وحديثا
31/ 07/06, 01:29 01:29:45 AM
مصطفي سعد
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 16/ 09/05
محل السكن: egypt
المشاركات: 456
--------------------------------------------------------------------------------
الكتاب قرات فيه جواز الاغانى وان اللحيه سنه هذا ما قرات والله اعلم
__________________
كل احد ياخذ من قوله ويرد الا النبى صلى الله عليه وسلم
31/ 07/06, 01:38 01:38:59 PM
أبو محمد القحطاني
عضو مميز تاريخ الانضمام: 05/ 08/04
المشاركات: 522
--------------------------------------------------------------------------------
الشيخ ناصر أعجب به لأنه كتاب متحرر غير متعصب لمذهب من المذاهب.
والكتاب جيد للعوام أما طلاب العلم فلا والسلام.
__________________
و أنا المحب لأهل سنة أحمد ... و أنا الأديب الشاعر القحطاني
نونية القحطاني (صفحة: 93) (رقم البيت: 662) (ط: مكتبة السنة بالقاهرة
http://72.14.203.104/search?q=cache:hqqA4avYJ7wJ:www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php%3Fp%3D495459+site:www.ahlalhdeeth.c om+%22%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83+ %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%B6%D9%8A%22&hl=ar&gl=eg&ct=clnk&cd=27(75/145)
مسألتان في المسح على الخفين للأخ أبي الوليد السلفي
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[12 - 08 - 06, 06:06 م]ـ
من المواضيع المفقودة
ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية
مسألتان في المسح على الخفين
25/ 06/06, 04:57 04:57:30 PM
أبوالوليد السلفي
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 27/ 01/06
المشاركات: 381
مسألتان في المسح على الخفين
--------------------------------------------------------------------------------
المسألة الأولى: هل انقضاء فترة المسح - يوم و ليلة للمقيم و ثلاثة أيام للمسافر - تعتبر من نواقض الوضوء؟ أي أنه بانقضاء وقت المسح يبطل الوضوء الحالي؟ و ما هو الراجح في مذهب الحنابلة لأني وجدتُ منهم من جعله ناقض؟
و المسألة الثانية: هل يُنقض الوضوء بخلع الخفين؟
و جزاكم الله خيراً.
__________________
قال الإمام العلامة الحافظ أبو بكر الآجري " إمام أهل السنة في عصره "
" ثم اعلموا: أنه لا تجزىء المعرفة بالقلب، والتصديق، إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقاً، ولا تجزىء معرفة بالقلب، ونطق باللسان، حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلاث: كان مؤمناً. "
25/ 06/06, 05:20 05:20:45 PM
خطاب القاهرى
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 13/ 12/04
المشاركات: 123
--------------------------------------------------------------------------------
المسألة الأولى: هل انقضاء فترة المسح - يوم و ليلة للمقيم و ثلاثة أيام للمسافر - تعتبر من نواقض الوضوء؟ قال فى الزاد:
(أو تمت مدته استأنف الطهارة) ..
قال الشيخ العثيمين كما فى الممتع:
(و لا دليل على ذلك من كتاب الله تعالى و لات من سنة رسوله صلى الله عليه و سلم و لا من إجماع أهل العلم ..
فإذا تمت المدة و الإنسان على طهارة فلا تبطل , لأنها ثبتت بمقتضى دليل شرعى , و ما تم بمقتضى دليل شرعى فلا ينتقض إلا بدليل شرعى آخر , و لا دليل على ذلك , و الأصل بقاء الطهارة .. ) اه.
المسألة الثانية: هل يُنقض الوضوء بخلع الخفين؟:
قال الشيخ العثيمين فى الممتع:
(اختلف فى هذه المسألة على أربعة أقوال) ..
ثم حكى الأقوال , فبدأ بالأول و هو أنه يلزمه استئناف الطهارة لأن بزوال الممسوح بطلت الطهارة فى موضعه و الطهارة لا تتبعض .. و قال رحمه الله: (و هذا هو المذهب) ..
ثم نقل القولين الثانى و الثالث ...
ثم قال: (القول الرابع: - و هو اختيار شيخ الإسلام - أن الطهارة لا تبطل , سواء فاتت الموالاة أو لم تفت , حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء المعروفة) ..
و احتج له رحمه الله بما احتج له فى المسألة السابقة , و بالقياس على من حلق شعره بعد الوضو فطهارته صحيحة , وقال أنه لا فرق فى كون الخف فرع و الشعر أصل , لأن المسح قد تعلق بشىء قد زال فى الحالتين ..
__________________
25/ 06/06, 06:28 06:28:53 PM
نبيه المنسي
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 28/ 06/04
المشاركات: 235
--------------------------------------------------------------------------------
الراجح كما قال الأخ ... لا يتنقض في كلا الحالتين .. (المقصود الراجح من الأقوال وليس المذهب)
__________________
" ... وكذلك المستحل لإتيان النساء في أدبارهن، فهذا كله عندنا مكروه محرم وإن خالفنا الناس فيه،فرغبنا عن قولهم، ولم يدعنا هذا إلى أن نجرحهم ونقول لهم: إنكم حلَّلتم ماحرم الله وأخطأتم؛ لأنهم يدعون علينا الخطأ كما ندعيه عليهم، وينسبون من قال قولنا إلى أنه حرم ما أحل الله عز وجل"
الشافعي, الأم6\ 206
25/ 06/06, 06:29 06:29:37 PM
أبو دانية
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 03/05
المشاركات: 371
--------------------------------------------------------------------------------
وهذا مذهب الخليفة الراشد علي بن أبي طالب
فقد روى الطحاوي والبيهقي من حديث أبي ظبيان الجنبي:
... أنه رأى عليا رضي الله عنه بال قائما، ثم دعا بماء فتوضأ،
ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى ...
والحديث صححه الشيخان الألباني والعلوان ....
__________________
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله:
((وأصل التفاضل بين الناس انما هو بمعرفة الله ومحبته))
26/ 06/06, 03:42 03:42:24 AM
محمدحجازي
عضو جديد تاريخ الانضمام: 25/ 03/06
المشاركات: 49
--------------------------------------------------------------------------------
الراجح فى مذهب الحنابلة هو انه اذا ظهر بعض محل الفرض أو تمت المدة بطلت طهارته و عليه استئنافها.
__________________
http://64.233.161.104/search?q=cache:yHE7-6YArzIJ:www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php%3Fp%3D479989+%D9%85%D9%84%D8%AA%D9% 82%D9%89+%D8%A3%D9%87%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8% AF%D9%8A%D8%AB&hl=ar&ct=clnk&cd=85(75/146)
جديد: فتوى للعلامة البراك في حكم المصاحف الملونة الجديدة للأخ أبي عبدالله المحتسب
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[12 - 08 - 06, 06:24 م]ـ
من المواضيع المفقودة
ملتقى أهل الحديث > المنتدى الشرعي العام
جديد: فتوى للعلامة الشيخ عبدالرحمن البراك في حكم المصاحف الملونة الجديدة
20/ 07/06, 04:05 04:05:27 PM
أبو عبدالله المحتسب
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 29/ 11/05
المشاركات: 221
جديد: فتوى للعلامة الشيخ عبدالرحمن البراك في حكم المصاحف الملونة الجديدة
--------------------------------------------------------------------------------
س/ظهر في الأسواق مصاحف ملونة كتابة لونت فيها بعض الآيات تبعا للموضوعات، وبعضها لونت فيه أسماء الله الحسنى لتظهر فيها الأسماء بأشكال هندسية متميزة، وجعلوا ذلك لونا من الإعجاز وسموه الإعجاز التوافقي.
فما تقولون في ذلك حفظكم الله؟
الجواب/
هذا عمل محرم، لأنه عبث بكتاب الله عزوجل، يجعل حروفه وكلماته للزخارف كما تزخرف الحيطان والثياب، وهذا ما ذكروه من التوافق إنما حصل بمعالجتهم ذلك في طريقة كتابة المصحف. ولو كان هذا التوافق أصيلا في رسم المصحف وهو لون من ألوان الإعجاز لراعاه الصحابة رضي الله عنهم، فهذا الرسم التوافقي ودعوى أنه نوع من الإعجاز= بدعة ودعوى لا دليل عليها، والمعتمد في رسم المصحف كتابة الصحابة رضي الله عنهم.
وأما ما جاء عن السلف من شكل حروف المصحف ونقطها فشيء تناقلته القرون بالرضا والقبول، والحاجة ماسة إليه، لهذا أرى أنه يجب التحذير من تداول هذه المصاحف التي ورد في السؤال، وننصح كل من اقتنى منها نسخة أن يحرقها. والله أعلم
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام
22/ 6/1427هـ
__________________
العلم مادة وروح:
مادة: هي قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم.
روح: هي إجلال العلم وإجلال العالم.
20/ 07/06, 05:52 05:52:01 PM
أبو ذر الحنبلي
عضو جديد تاريخ الانضمام: 02/ 04/05
محل السكن: الرياض
المشاركات: 54
--------------------------------------------------------------------------------
جزاك الله خير
__________________
وصية شيخنا العلامة ابن جبرين حفظه الله: ((ننصح طلاب العلم بأن يكونوا دعاة إلى الله في كل ما يستطيعون, يدعون إلى الله بقدر ما يستطيعون بالأقوال وبالأفعال, وأن يتمسكوا بالسنة ويعملوا بها بقدر الإستطاعة , وإن شاء الله يثيبهم الله على نياتهم وعلى قدر أعمالهم بتصرف يسير)
20/ 07/06, 11:21 11:21:21 PM
أبو عبدالله المحتسب
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 29/ 11/05
المشاركات: 221
--------------------------------------------------------------------------------
أرجو من الإخوة الأكارم نشر هذه الفتوى في المواقع والمنتديات الأخرى قدر ما يستطيعون
فهذه المصاحف قد انتشرت بين الناس وعمت بها البلوى.
وجزيتم خير الجزاء.
__________________
العلم مادة وروح:
مادة: هي قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم.
روح: هي إجلال العلم وإجلال العالم.
21/ 07/06, 04:31 04:31:06 PM
عبدالعزيز بن سعد
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 20/ 01/06
المشاركات: 403
--------------------------------------------------------------------------------
أظن أن هذه المصاحف لا تدخل بلادنا
فهلا أوردت صورة لنموذج من ذلك المصحف
وهل خالفوا الرسم العثماني
أم غيروا الألوان فقط؟؟؟
__________________
21/ 07/06, 06:45 06:45:22 PM
حسن باحكيم
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 17/ 01/06
المشاركات: 197
جزاك الله خير
--------------------------------------------------------------------------------
جزاك الله خير
__________________
22/ 07/06, 02:03 02:03:49 AM
راشد الأثري
عضو مميز تاريخ الانضمام: 15/ 11/05
المشاركات: 723
--------------------------------------------------------------------------------
بل هي موجودة في السعودية و رأيتها بنفسي في أحد المكتبات.
__________________
كنت أكتب باسم (راشدالآثري) و الآن (راشد الأثري)
23/ 07/06, 02:50 02:50:06 PM
أبو عبدالله المحتسب
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 29/ 11/05
المشاركات: 221
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/147)
--------------------------------------------------------------------------------
الإخوة الفضلاء/
(أبو ذر-عبدالعزيز بن سعد-حسن با حكيم-راشد الأثري)
جزيتم خير الجزاء.
__________________
العلم مادة وروح:
مادة: هي قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم.
روح: هي إجلال العلم وإجلال العالم.
24/ 07/06, 12:38 12:38:04 AM
أم العرب
عضو جديد تاريخ الانضمام: 21/ 09/05
المشاركات: 6
--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أريد أعرف _ بارك الله فيكم _ عن حكم هذه المصاحف إذا استخدمت لمصلحة وهي تعليم التجويد؟
مثال: النون مع الياء في قوله تعالى "فمن يعمل مثقال ذرة .... " فتلون نون" فمن" مع ياء "يعمل" بلون أزرق مثلا ليعلم أن هنا إدغام ... أفتونا مأجورين.
__________________
25/ 07/06, 05:20 05:20:11 PM
سعود السليمان
عضو جديد تاريخ الانضمام: 02/ 06/05
المشاركات: 56
--------------------------------------------------------------------------------
أظن المقصود لم يبيّن ..
فهل مصحف التجويد الموافق للرسم العثماني .. الذي تلون مواضع التجويد فيه ..
داخل في هذه الفتوى؟
* أخشى أن طريقة السؤال والعرض على الشيخ، وجهت الإجابة إلى هذا الحكم ..
__________________
25/ 07/06, 08:40 08:40:43 PM
أبو عبدالله المحتسب
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 29/ 11/05
المشاركات: 221
--------------------------------------------------------------------------------
أحبتي/
فرقٌ بين مصاحف التجويد الملونة وبين هذه المصاحف الجديدة الحديثة، فمصاحف التجويد تلون فيها الحروف والكلمات على حسب أحكامها التجويدية مثلا (اللون الأخضر إذا وضع على الحرف أو الكلمة فإنه علامة على حكم الإدغام أو الإظهار) وليست هذه محل الإشكال وليست هي التي أفتى فيها الشيخ عبدالرحمن-حفظه الله-
أما هذه المصاحف الجديدة فإن الآية تلون فيها على حسب ما تتكلم عنه مثلا: (آيات الأحكام لها اللون الأزرق، وآيات الوعيد لها اللون الأصفر، ,وآيات القصص لها اللون الأحمر) وهذه المصاحف التي تلون على حسب موضوعاتها هي التي أفتى فيها الشيخ عبدالرحمن البراك.
والله أعلم.
__________________
العلم مادة وروح:
مادة: هي قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم.
روح: هي إجلال العلم وإجلال العالم.
26/ 07/06, 06:20 06:20:57 AM
الجود
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 07/ 06/03
المشاركات: 115
--------------------------------------------------------------------------------
سمعت الشيخ د الخضيري في قناة المجد العلمية في برنامجه وكان موضوع الحلقة عن حفظ القرآن يوصي بشراء المصحف الملون.
فياليت من يعرف الشيخ يخبره.
__________________
قال إبن قيم يرحمه الله في مراتب الجود أن المرتبة الرابعة (الجود بالعلم وبذله) قال وهو من أعلى مراتب الجود والجود به أفضل من الجود بالمال.
28/ 07/06, 08:18 08:18:18 AM
أبو الخطاب الجنوبي
عضو جديد تاريخ الانضمام: 30/ 07/05
المشاركات: 38
--------------------------------------------------------------------------------
وسألت الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله عنها وقد أطلعته على هذه المصاحف الملونة على حسب المواضيع فقال حفظه الله: هذه من المحدثات التي لا ينبغي فعلها وعليك مناصحة المسؤولين في المطبعة التي طبعته
فقلت له: فهل علي إحراق نسختي؟
فقال: لا تحرق وإنما يستفاد منها ولا حرج
والله على ما أقول شهيد
__________________
إذا ما رفعنا برب الكون أنفسنا فما الذي في حياة الناس نخشاه
http://72.14.203.104/search?q=cache:lE7eo6YZtmoJ:www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php%3Fp%3D492923+site:www.ahlalhdeeth.c om+07/06&hl=ar&gl=eg&ct=clnk&cd=11
ـ[محمد إسماعيل السجلماسي]ــــــــ[24 - 08 - 10, 11:39 م]ـ
المصحف التوافقي كرامة ربانية للإمام النورسي رحمه الله ...
فأرجو من الإخوة الأعزاء ألا يتسرعوا في تلقي الفتوى ذات الحيثية الغريبة في التحريم! بل هذا المصحف مصداق لقول النبي صلى الله عليه و سلم: " و لا تنقضي عجائبه "!
ـ[سلطان الأحمري]ــــــــ[25 - 08 - 10, 12:26 ص]ـ
والدنا عبدالرحمن البراك على العين والرأس ..
ولكن العجب من صياغة بعض الأسئلة من بعض طلبة العلم هداهم الله ..
مصحف التجويد التي تصدره دار المعرفة من أفضل المصاحف التي تساعد على تعلم أحكام التجويد
وهو مفسوح من رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
بالمملكة العربية السعودية
ودونكم الرابط
http://www.islamqa.com/ar/ref/95430
..(75/148)
الشيخ العلامة ابن عثيمين: حكم لف المرأة شعرها فوق رأسها للأخ علي الفضلي
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[12 - 08 - 06, 06:55 م]ـ
من المواضيع المفقودة
ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية
الشيخ العلامة ابن عثيمين: حكم لف المرأة شعرها فوق رأسها.
13/ 06/06, 08:52 08:52:18 PM
علي الفضلي
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 31/ 03/06
المشاركات: 134
الشيخ العلامة ابن عثيمين: حكم لف المرأة شعرها فوق رأسها.
--------------------------------------------------------------------------------
فتوى مهمة للشيخ العلامة ابن عثيمين – رحمه الله تعالى – وتهم النساء خاصة.من لقاء الباب المفتوح شريط [161]
السؤال: هل ما تفعله بعض النسوة من جمع شعورهن على شكل كرة في مؤخرة الرأس، هل يدخل في الوعيد: " نساء كاسيات عاريات ... رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة .... "؟
الجواب:
[[أما جمع المرأة رأسها للشغل، ثم بعد ذلك ترده، فهذا لا يضر، لأنها لا تفعل هذا زينة أو تجملا، لكن للحاجة، وأما رفعه وجمعه على سبيل التزين، فإن كان إلى فوق فهو داخل في النهي، لقوله صلى الله عليه وسلم: [رؤوسهن كأسنمة البخت ... ]، والسنام يكون فوق، وإن كانت على الرقبة فليس داخلا، لكنه يُحْذر منه إذا كانت المرأة تريد أن تخرج إلى السوق، فإنها إذا خرجت إلى السوق وجمعته على رأسها، برز من وراء العباءة، فَلَفَتَ النظر، فتُنهى إذا أرادت الخروج إلى السوق]].
__________________
18/ 06/06, 04:37 04:37:49 PM
أبو سلمى رشيد
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 12/ 03/06
محل السكن: الجزائر
المشاركات: 403
--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم
للفائدة، أن أحاديث الاخبار تفيد أحكاما شرعية ما لم تعارض نصوصا شرعية فأنا أوافق الشيخ محمد رحمه الله.
__________________
19/ 06/06, 05:55 05:55:10 PM
المقرئ
عضو مميز تاريخ الانضمام: 24/ 07/03
المشاركات: 894
--------------------------------------------------------------------------------
لكن لابد من فهم وتصور ماذا يعني الشيخ بلفه ووضعه على الرأس فله عدة صور بعضها يدخل وبعضها لا يدخل
المقرئ
__________________
نحن والله إن عددنا كثير بيد أنا إذا دعينا قليل
20/ 06/06, 12:53 12:53:41 AM
الحنبلي السلفي
عضو مميز تاريخ الانضمام: 02/ 03/04
المشاركات: 987
--------------------------------------------------------------------------------
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة المقرئ
لكن لابد من فهم وتصور ماذا يعني الشيخ بلفه ووضعه على الرأس فله عدة صور بعضها يدخل وبعضها لا يدخل
المقرئ
هلا وضحت لنا حفظك الله الصور التي لاتدخل من التي تدخل؟
__________________
لئن قلد الناس الأئمة إنني .. لفي مذهب الحبر ابن حنبل راغب
أقلد فتواه و أعشق قوله .. وللناس فيما يعشقون مذاهب
على اعتقاد ذي السداد الحنبلي .. إمام أهل الحق ذي القدر العلي
حبر الملا فرد العلا الرباني .. رب الحجا ماحي الدجى الشيباني
فإنه إمام أهل الأثر .. فمن نحا منحاه فهو الأثري
21/ 06/06, 07:01 07:01:50 PM
المقرئ
عضو مميز تاريخ الانضمام: 24/ 07/03
المشاركات: 894
--------------------------------------------------------------------------------
بارك الله فيكم
المحظور هو ما جاء مطابفا للحديث أن يكون الشعر برمته مرفوعا على شكل أسنمة البخت
أما ما يقع عندنا في بلدتنا من أن الطرف السفلي يرفع ثم يشبك في أعلاه وذلك عند عملها ونحوه فلا يدخل لأن المحظور هو الارتفاع الذي يكون على وصف الحديث وهو ما يقع عند كثير من النساء
وهذا هو الممنوع
وبارك الله فيكم
المقرئ
__________________
نحن والله إن عددنا كثير بيد أنا إذا دعينا قليل
21/ 06/06, 10:47 10:47:26 PM
علي الفضلي
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 31/ 03/06
المشاركات: 134
--------------------------------------------------------------------------------
أحسن الله إليك أخي المقرئ، لكن بداهة ما استثنيت لا يدخل، ولا يتبادر إلى الذهن إلا الصورة غير المستثناة، لأن الشعر لا يرتفع ولا يكون كالسنام إلا إذا لُف كله فوق الرأس.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/149)
والله ولي التوفيق.
__________________
03/ 07/06, 09:52 09:52:53 PM
رائد دويكات
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 14/ 02/06
المشاركات: 133
--------------------------------------------------------------------------------
هل الذم في الحديث منصب على فعلهن بشعورهن ام لتبرجهن؟!!!!
بمعنى لو ان امرأة تزينت لزوجها برفع شعرها فوق الرأس هل تدخل في الذم المشار اليه في الحديث؟!!!
__________________
مسلم احمي بلادي والحمى من كل ماكر
كل من رام بلادي سوف يمنى بالخسائر
06/ 07/06, 06:53 06:53:36 AM
الديرزوري
عضو مميز تاريخ الانضمام: 24/ 03/06
محل السكن: سوريا
المشاركات: 642
--------------------------------------------------------------------------------
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة رائد دويكات
هل الذم في الحديث منصب على فعلهن بشعورهن ام لتبرجهن؟!!!!
بمعنى لو ان امرأة تزينت لزوجها برفع شعرها فوق الرأس هل تدخل في الذم المشار اليه في الحديث؟!!!
لعله هذا هو المراد والله أعلم
__________________
فحيِّ على جنّات عدنٍ فإنّها ....... منازلنا الأولى وفيها المخيّم
_____________________________________________
وعنّي يافرات فخذ سلاماً ............. إلى دار الأحبّة حيث كانوا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
06/ 07/06, 03:58 03:58:21 PM
أبو سلمى رشيد
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 12/ 03/06
محل السكن: الجزائر
المشاركات: 403
الا أن يمنع مانع
--------------------------------------------------------------------------------
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة رائد دويكات
هل الذم في الحديث منصب على فعلهن بشعورهن ام لتبرجهن؟!!!!
بمعنى لو ان امرأة تزينت لزوجها برفع شعرها فوق الرأس هل تدخل في الذم المشار اليه في الحديث؟!!!
أظن أنها تدخل، الا أن يمنع مانع من دخولها
والله أعلم
__________________
http://72.14.203.104/search?q=cache:lVrg_rX6dE0J:www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php%3Ft%3D81736+site:www.ahlalhdeeth.co m+07/06&hl=ar&gl=eg&ct=clnk&cd=33(75/150)
موضوع المحدث ومتذكر الحدث فى الصلاة للأخ أبى سلمى رشيد
ـ[أبو عبيد الله المصري]ــــــــ[13 - 08 - 06, 08:45 ص]ـ
أدوات الموضوع تقييم الموضوع
قديم 27/ 05/06, 08:01 08:01:55 PM
أبو سلمى رشيد أبو سلمى رشيد غير متواجد حالياً
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 12/ 03/06
محل السكن: الجزائر
المشاركات: 396
Question المحدث ومتذكر الحدث في الصلاة
--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتي أرجو منكم إفادتي في هذه المسألة التي نظرت في مضانها ولكن أحببت مشاركتكم كما هي عادتي دائما:
1318 ـ حدّثنا هَـ?رُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى?. قَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَـ?نِ بْنِ عَوْفٍ. سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ. فَقُمْنَا فَعَدَّلْنَا الصُّفُوفَ. قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ. فَأَتَى? رَسُولُ اللّهِ. حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلاَّهُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ ذَكَرَ فَانْصَرَفَ، وَقَالَ لَنَا: «مَكَانَكُمْ» فَلَمْ نَزَلْ قِيَاماً نَنْتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا. وَقَدِ اغْتَسَلَ، يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً، فَكَبَّر فَصَلَّى بِنَا. رواه مسلم
233ــ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلُ حدثنا حَمَّادٌ عن زِيَادٍ الأعْلَمِ عن الْحَسَنِ عن أبي بَكْرَةَ، «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دَخَلَ في صَلاَةِ الفَجْرِ فَأوْمَأ بِيَدِهِ أنْ مَكَانَكُم ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَصَلَّى بِهِمْ». رواه أبو داود وصححه الألباني
السؤال الأول: ـ هل هي قضيتان مختلفتان كما ذهب إليه النووي وغيره أم حادثة واحدة، يعني هل دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل أن يذكر أم لم يكن دخل، أم ثبت الاثنان؟
السؤال الثاني: ـ إذا كانت حادثة واحدة كيف نجمع بين الحديثين؟
السؤال الثالث: ـ ماذا يترتب على ذلك من أحكام فقهية؟
يعني إذا ثبت أنه صلى الله عيه وسلم دخل في الصلاة ثم تذكر هل يستفاد منه:
ـ أننا إذا تذكرنا أثناء الصلاة فإننا نبني على ما صلينا؟
ـ أو أننا إذا أحدثنا أثناء الصلاة فإننا نبني على ما صلينا؟
و جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
__________________
أبو سلمى رشيد
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو سلمى رشيد
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو سلمى رشيد
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو سلمى رشيد
قديم 03/ 06/06, 02:22 02:22:04 PM
أبو سلمى رشيد أبو سلمى رشيد غير متواجد حالياً
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 12/ 03/06
محل السكن: الجزائر
المشاركات: 396
افتراضي
--------------------------------------------------------------------------------
هل من جديد؟
__________________
أبو سلمى رشيد
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو سلمى رشيد
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو سلمى رشيد
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو سلمى رشيد
قديم 18/ 06/06, 05:18 05:18:41 PM
أبو سلمى رشيد أبو سلمى رشيد غير متواجد حالياً
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 12/ 03/06
محل السكن: الجزائر
المشاركات: 396
افتراضي
--------------------------------------------------------------------------------
هل من مجيب؟
__________________
أبو سلمى رشيد
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو سلمى رشيد
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو سلمى رشيد
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو سلمى رشيد
قديم 19/ 06/06, 02:52 02:52:23 AM
حمد أحمد حمد أحمد غير متواجد حالياً
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 01/ 06/05
المشاركات: 476
افتراضي
--------------------------------------------------------------------------------
لا بدّ أن يأتي دليل أو مرجّح يدل على أنها حادثة واحدة
وإلا فالاختلاف يغلّب على ظننا أنهما حادثتان. (إن صح كلا الحديثين)
أليس كذلك؟
من باب فتح النقاش والمشاركة.
__________________
حمد أحمد
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى حمد أحمد
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى حمد أحمد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/151)
إيجاد جميع المشاركات للعضو حمد أحمد
قديم 04/ 07/06, 10:55 10:55:15 PM
ابو بكر جميل بن صبيح ابو بكر جميل بن صبيح غير متواجد حالياً
عضو جديد تاريخ الانضمام: 07/ 07/05
المشاركات: 65
افتراضي
--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم ورحمة الله:
أخي الكريم:
قولك و صححه الألباني و كأنك ترمي الى تصحيحه بكل جزئيات ألفاظه؟ وهذا لا يستقيم ...
فقد يصحح الحديث لأن له أصل صحيح فلا يصح المشهود له بكل ألفاظه ...
ارجع الى السنن التي حكم عليها الشيخ و ستجد في حديث المسيء صلاته روايات عده بعضها فيه ذكر حتى التسابيح و التكبيرات و بعضها فيه الامر باالاقامة! و كلها أسانيدها ضعيفه و صححها الشيخ بالشواهد و قال صحيحه و تجد له تعليق على مثل هذه الاختلافات في كتابه الثمر المستطاب حيث قال ما مفهومه: الحديث الحسن حجة في أصل ما ثبت فيه ان جاء من طرق و لكن لا يحتج بمفردات ألفاظه الزائدة على أصل الحديث.
و حتى لو كانت القصة واحدة فقوله امكثوا وقوله فجاء فصلى بهم لا يعني انه بنى على ما سبق هو القائل كما عند ابن حبان بسند صحيح من حديث عائشة " من أحدث في صلاته فليضع يده على انفه ثم لينصرف " و كذلك الحديث الذي رواه أحمد عن بعض أزواج النبي أنه رأى رجلا يصلي و على قدمه لمعة قدر الدرهم فأمره بأن يعيد الوضوء و الصلاة " و صحح سنده الألباني و غيره.
فلو كان المصلي على ظن انه على طهاره ثم علم العكس لا يلزمه الاعادة و الاستئناف لما أمر النبي ذلك الرجل باعادة الصلاة لأنه دخل فيها و هو يظن أنه قد تطهر! ....
والله أعلم
__________________
كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم
ابو بكر جميل بن صبيح
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى ابو بكر جميل بن صبيح
إيجاد جميع المشاركات للعضو ابو بكر جميل بن صبيح
قديم 05/ 07/06, 02:00 02:00:21 PM
أبو سلمى رشيد أبو سلمى رشيد غير متواجد حالياً
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 12/ 03/06
محل السكن: الجزائر
المشاركات: 396
Question أليس هناك فرق؟
--------------------------------------------------------------------------------
جزاك الله خيرا
ولكن أليس هناك فرق بين تارك اللمعة المتهاون في اسباغ وضوءه
وبين غيره الغير متعمد مثل الناسي؟
__________________
أبو سلمى رشيد
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو سلمى رشيد
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو سلمى رشيد
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو سلمى رشيد
قديم 05/ 07/06, 02:38 02:38:44 PM
حمد أحمد حمد أحمد غير متواجد حالياً
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 01/ 06/05
المشاركات: 476
افتراضي
--------------------------------------------------------------------------------
(لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)
يدل هذا الحديث بعمومه على أنّ الصلاة بغير وضوء لا تُقبل. والنبي صلى الله عليه وسلّم لم يستثن حالةً.
العموم: يعني في كلّ الأحوال ساهياً أو جاهلاً أو متعمداً أو ..
فمن دخل الصلاة بغير وضوء: فما ابتدأ به غير مقبول. لهذا الحديث
__________________
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم
حمد أحمد
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى حمد أحمد
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى حمد أحمد
إيجاد جميع المشاركات للعضو حمد أحمد
قديم 05/ 07/06, 06:47 06:47:17 PM
أبو سلمى رشيد أبو سلمى رشيد غير متواجد حالياً
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 12/ 03/06
محل السكن: الجزائر
المشاركات: 396
افتراضي
--------------------------------------------------------------------------------
جزاك الله خيرا
__________________
أبو سلمى رشيد
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو سلمى رشيد
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو سلمى رشيد
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو سلمى رشيد
أدوات الموضوع
تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:
5: ممتاز 4: جيد 3: متوسط 2: سيء 1: فظيع
قواعد المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع جديدة
لا تستطيع كتابة ردود جديدة
لا تستطيع إرفاق مرفقات في مشاركاتك
لا تستطيع تحرير مشاركاتك
--------------------------------------------------------------------------------
رموز المنتدى تعمل
الابتسامات تعمل
رموز الصور تعمل
رموز لغة HTML لا تعمل
الانتقال إلى
لوحة تحكم المستخدم الرسائل الخاصة الاشتراكات المتصفحون الآن البحث في المنتديات الرئيسية منتدى الدراسات الحديثية منتدى التخريج ودراسة الأسانيد المنتدى الشرعي العام منتدى الدراسات الفقهية منتدى اللغة العربية وعلومها منتدى العلوم الشرعية التخصصي وسائل تحصيل العلم الشرعي منتدى التعريف بالكتب وطبعاتها وتحقيق التراث خزانة الكتب والأبحاث قسم المخطوطات منتدى الرواية المنتديات الخاصة استراحة الملتقى(75/152)
موضوع ما الضابط بين: ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب ,والمصالح المرسلة
ـ[أبو عبيد الله المصري]ــــــــ[13 - 08 - 06, 08:54 ص]ـ
الموضوع للأخ أحمد محمد الشيوى
أدوات الموضوع تقييم الموضوع
قديم 01/ 04/06, 09:14 09:14:27 AM
أحمد محمد الشيوي أحمد محمد الشيوي غير متواجد حالياً
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 13/ 12/05
المشاركات: 145
افتراضي ما الضابط بين: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والمصالح المرسلة.
--------------------------------------------------------------------------------
ماهو الضابط بين قول الأصوليين:
1 ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
2 المصالح المرسلة على قول من لا يأخذ بها
حيث أشكل علي الفرق بينهما
وجزاكم الله خيرا ...
__________________
على قدر انكسار العبد لله يرفعه الله تعالى
أحمد محمد الشيوي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أحمد محمد الشيوي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أحمد محمد الشيوي
إيجاد جميع المشاركات للعضو أحمد محمد الشيوي
قديم 04/ 06/06, 12:27 12:27:32 AM
أحمد محمد الشيوي أحمد محمد الشيوي غير متواجد حالياً
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 13/ 12/05
المشاركات: 145
افتراضي
--------------------------------------------------------------------------------
للرفع ...........
__________________
على قدر انكسار العبد لله يرفعه الله تعالى
أحمد محمد الشيوي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أحمد محمد الشيوي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أحمد محمد الشيوي
إيجاد جميع المشاركات للعضو أحمد محمد الشيوي
قديم 12/ 06/06, 01:31 01:31:18 PM
أبو أسلم العدوي أبو أسلم العدوي غير متواجد حالياً
عضو جديد تاريخ الانضمام: 16/ 05/05
المشاركات: 31
افتراضي
--------------------------------------------------------------------------------
الذي يظهر لي ـ بادي الرأي ـ فارقا بيهما:
أن قاعدة ((ما لا يتم الواجب إلا به)) تطبيق لقاعدة: ((الوسيلة تأخذ حكم الغاية المفضية إليها)) وهذه القاعدة تضبط أحكام الوسائل الخارجة عن ماهية الواجب، فهي ألصق بالأسباب والشروط التي يجب توفرها وضابطها ما كان خارجا عن ماهية الواجب، بخلاف المصلحة المرسلة فهي إدراك مصلحة ما أو درء مفسدة في نازلة جديدة بحيث تكون هذه المصلحة المجلوبة أو المفسدة المدفوعة لم ينص الشارع عليها، بل أرسلها فلم يطالب المكلف بجلبها مصلحةً، ولا بدفعها مفسدةً، فهذه الحكمة التي يراعيها المجتهد من إدراك مصلحة في النازلة أو درء مفسدة إنما هي وصف ذاتي يتحقق بتحقق الشيء المجتهَد فيه ويتخلف بتخلفه، وهو كذلك داخل في ماهيته، ووصف ذاتي له.
والله يوفقك إلى العلم النافع ويوفقك إلى إتباعه بالعمل الصالح.
__________________
مجمع الفقه الإسلامي ـ معلمة القواعد الفقهية
أبو أسلم العدوي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو أسلم العدوي
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو أسلم العدوي
قديم 18/ 06/06, 04:49 04:49:27 PM
أبو سلمى رشيد أبو سلمى رشيد متواجد حالياً
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 12/ 03/06
محل السكن: الجزائر
المشاركات: 399
Exclamation فيها تفصيل
--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم
فائدة فقط
قاعدة ما يتم الواجب الا به فهو واجب، ليست على اطلاقها بل تحتاج الى تفصيل أكثر.
لأن ما لايتم الواجب الا به له عدة حالات منها ما لايكون فيها واجبا البتة.
و تفصيلها في كتب الأصول.
__________________
--------------------------------------------------------------------------------
آخر تحرير بواسطة أبو سلمى رشيد: 18/ 06/06 الساعة 04:50 04:50:55 PM. السبب: المنفعة العامة
أبو سلمى رشيد
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو سلمى رشيد
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو سلمى رشيد
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو سلمى رشيد
قديم 18/ 07/06, 12:30 12:30:53 PM
المصلحي المصلحي غير متواجد حالياً
عضو جديد تاريخ الانضمام: 08/ 07/05
المشاركات: 32
افتراضي
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/153)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:
بعضهم قال هكذا:
1 - مالايتم الواجب الا به وكان مقدورا للمكلف فهو واجب.
2 - مالايتم الواجب الا به ولم يكن مقدورا للمكلف فليس بواجب.
والادق من ذلك ان يقال:
1 - مالا يتم الوجوب الا به فليس بواجب.
2 - ما لايتم الواجب الا به فهو واجب.
وهذه القاعدة خاصة بالواجب، لكنها عامة من جهة انها تدخل في العبادات والمعاملات.
اما قاعدة المصالح المرسلة فهي خاصة بالعبادات، لكنها عامة من جهة انها تشمل الواجبات والمستحبات والمباحات.
فبينهما عموم وخصوص وجهي.
هذا ما عندي على وجه العجلة، وهناك امور مليحة اخرى، وربي يوفقكم.
__________________
المصلحي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى المصلحي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى المصلحي
إيجاد جميع المشاركات للعضو المصلحي
قديم 19/ 07/06, 03:31 03:31:54 PM
أبو سلمى رشيد أبو سلمى رشيد متواجد حالياً
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 12/ 03/06
محل السكن: الجزائر
المشاركات: 399
افتراضي
--------------------------------------------------------------------------------
جزاك الله خيرا
__________________
أبو سلمى رشيد
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو سلمى رشيد
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو سلمى رشيد
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو سلمى رشيد
أدوات الموضوع
تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:
5: ممتاز 4: جيد 3: متوسط 2: سيء 1: فظيع
قواعد المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع جديدة
لا تستطيع كتابة ردود جديدة
لا تستطيع إرفاق مرفقات في مشاركاتك
لا تستطيع تحرير مشاركاتك
--------------------------------------------------------------------------------
رموز المنتدى تعمل
الابتسامات تعمل
رموز الصور تعمل
رموز لغة HTML لا تعمل
الانتقال إلى
لوحة تحكم المستخدم الرسائل الخاصة الاشتراكات المتصفحون الآن البحث في المنتديات الرئيسية منتدى الدراسات الحديثية منتدى التخريج ودراسة الأسانيد المنتدى الشرعي العام منتدى الدراسات الفقهية منتدى اللغة العربية وعلومها منتدى العلوم الشرعية التخصصي وسائل تحصيل العلم الشرعي منتدى التعريف بالكتب وطبعاتها وتحقيق التراث خزانة الكتب والأبحاث قسم المخطوطات منتدى الرواية المنتديات الخاصة استراحة الملتقى
ـ[العيدان]ــــــــ[16 - 11 - 06, 08:17 م]ـ
تنقل لمنتدى أصول الفقه(75/154)
ما توجيه رواية جاء سليك يوم الجمعة ورسول الله قاعد على المنبر للأخ محمود شعبان
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[13 - 08 - 06, 09:48 م]ـ
من المواضيع المفقودة
ملتقى أهل الحديث > منتدى التخريج ودراسة الأسانيد
ما توجيه رواية: جاء سليك يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر؟
13/ 07/06, 03:55 03:55:58 PM
محمود شعبان
عضو مميز تاريخ الانضمام: 23/ 09/03
المشاركات: 772
ما توجيه رواية: جاء سليك يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر؟
--------------------------------------------------------------------------------
حديث صحيح مسلم (875) عن جابر أنه قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين قال لا قال قم فاركعهما
والمشهور أن النبي كان يخطب، فهل من توجيه لهذه الرواية؟
__________________
قال يحيى بن أبي كثير -رحمه الله-: لا يستطاع العلم براحة الجسم.
وقال الشافعي -رحمه الله-: وددت أن كل علم أعلمه تعلمه الناس أؤجر عليه ولا يحمدوني.
13/ 07/06, 04:10 04:10:17 PM
حمد أحمد
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 01/ 06/05
المشاركات: 471
--------------------------------------------------------------------------------
فتح الباري ج2/ص409
قيل: كانت هذه القصة قبل شروعه صلى الله عليه وسلم في الخطبة ويدل عليه قوله في رواية الليث عند مسلم: (والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر)
وأجيب: بأن القعود على المنبر لا يختص بالابتداء، بل يحتمل أن يكون بين الخطبتين أيضاً فيكون كلّمه بذلك وهو قاعد، فلما قام ليصلي قام النبي صلى الله عليه وسلم للخطبة؛ لأن زمن القعود بين الخطبتين لا يطول.
ويحتمل أيضاً أن يكون الراوي تجوّز في قوله: قاعد؛ لأن الروايات الصحيحة كلها مطبقة على أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب.
__________________
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم
13/ 07/06, 06:34 06:34:54 PM
ابوعلي النوحي
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 20/ 06/04
المشاركات: 216
--------------------------------------------------------------------------------
و انظر تحفة الاحوذي - ابواب الجمعة - باب في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب 3/ 29
__________________
قال قتادة: إن الله يعطي على نية الآخرة ما شاء من أمر الدنيا ولا يعطي على نية الدنيا إلا الدنيا
13/ 07/06, 06:44 06:44:19 PM
أبو هاشم
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 27/ 10/05
المشاركات: 411
--------------------------------------------------------------------------------
فتح الباري فيه التفصيل عن هذا الحديث باب الجمعة فراجعه
__________________
الحيتان لاتعيش في الأنهار بل تعيش في المحيطات
13/ 07/06, 08:54 08:54:29 PM
محمود شعبان
عضو مميز تاريخ الانضمام: 23/ 09/03
المشاركات: 772
--------------------------------------------------------------------------------
جزاكم الله خيرا قد أفدتم
نفع الله بكم
__________________
قال يحيى بن أبي كثير -رحمه الله-: لا يستطاع العلم براحة الجسم.
وقال الشافعي -رحمه الله-: وددت أن كل علم أعلمه تعلمه الناس أؤجر عليه ولا يحمدوني
http://72.14.203.104/search?q=cache:ibMB29Agpf0J:www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php%3Fp%3D487813+site:www.ahlalhdeeth.c om+07/06&hl=ar&gl=eg&ct=clnk&cd=35(75/155)
ما هو حد الإزار في وعيد الإسبال؟
ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[13 - 08 - 06, 09:50 م]ـ
أدوات الموضوع تقييم الموضوع
قديم 03/ 06/06, 03:56 03:56:48 Am
رائد محمد رائد محمد غير متواجد حالياً
عضو جديد
تاريخ الانضمام: 01/ 03/05
المشاركات: 71
افتراضي ما هو حد الإزار في وعيد الإسبال؟
أرجو بيان هذا الإشكال: لو كان الثوب على الكعبين تماما ولم يتعد ذلك بحيث لا يظهران للعيان، هل يدخل في الوعيد؟
وسبب السؤال هو الأحاديث التالية:
- (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار).
- (ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار)
ظاهره: أن نزول الإزار على الكعبين فقط ولا يتعداهما غير داخل في الوعيد.
- (لا جناح فيما بينه وبين الكعبين)
- (لا حق للإزار في الكعبين)
ظاهره: أن مس الإزار للكعبين ولو لم يتعداهما داخل في الوعيد.
- (إلى الكعبين، لا خير فيما أسفل من ذلك)
ظاهره: مشكل .... هل (إلى) تشمل الكعبين أم لا؟
__________________
رائد محمد
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى رائد محمد
إيجاد جميع المشاركات للعضو رائد محمد
قديم 03/ 06/06, 04:21 04:21:05 Pm
أبو عبدالله الأثري أبو عبدالله الأثري غير متواجد حالياً
عضو مخضرم
تاريخ الانضمام: 20/ 06/05
محل السكن: الكويت
المشاركات: 1,048
افتراضي
يرى الشيخ بكر - حفظه الله وشفاه - أنها محرمة, وتحريمها من باب تحريم الوسائل, واستدل بحديث حذيفة الذي رواه أحمد وأصحاب السنن سوى أبي داود وفيه: ((فإن أبيت فلا حقَّ للإزار في الكعبين))
راجع كتابه " حد الثوب والأزرة وتحريم الإسبال ولباس الشهرة " ص16
__________________
قال الإمام الذهبي - رحمه الله -: " ولو أنَّا كلما أخطأ إمامٌ في اجتهاده في آحاد المسائل خطأً مغفوراً له, قمنا عليه وبدَّعناه, وهجرناه, لما سَلِمَ معنا لا ابن نصر ولا ابن مندة ولا من هو أكبر منهما, والله الهادي إلى الحق, وهو أرحم الراحمين, فنعوذ بالله مِن الهوى والفظاظة " السير 14/ 40
أبو عبدالله الأثري
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو عبدالله الأثري
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو عبدالله الأثري
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو عبدالله الأثري
قديم 04/ 06/06, 02:34 02:34:37 Am
رائد محمد رائد محمد غير متواجد حالياً
عضو جديد
تاريخ الانضمام: 01/ 03/05
المشاركات: 71
افتراضي
جزاك الله خيرا، الحقيقة أنها فائدة غالية وهي أن التحريم من باب تحريم الوسائل.
هل من مزيد لإثراء الموضوع؟
__________________
رائد محمد
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى رائد محمد
إيجاد جميع المشاركات للعضو رائد محمد
قديم 27/ 06/06, 01:56 01:56:29 Am
رائد محمد رائد محمد غير متواجد حالياً
عضو جديد
تاريخ الانضمام: 01/ 03/05
المشاركات: 71
افتراضي
أرجو أن لا ينسى هذا الموضوع، فأنا بشوق لقراءة مشاركات الاخوة فيه.
__________________
رائد محمد
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى رائد محمد
إيجاد جميع المشاركات للعضو رائد محمد
قديم 05/ 07/06, 10:06 10:06:37 Am
الموسى الموسى غير متواجد حالياً
عضو جديد
تاريخ الانضمام: 08/ 08/05
المشاركات: 16
افتراضي
ويرى الامام احمد بن حنبل (سؤالات اسحاق بن منصور) ان الاسبال لغير المخيلة جائز! وان كل الاحاديث الواردة عامة تخصص بأحاديث المخيلة. ووافقه على ذلك النووي (اعني في تخصيص الاحاديث)
__________________
الموسى
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى الموسى
إيجاد جميع المشاركات للعضو الموسى
قديم 05/ 07/06, 03:43 03:43:41 Pm
محمد قنديل محمد قنديل غير متواجد حالياً
عضو نشيط
تاريخ الانضمام: 23/ 03/06
محل السكن: مصر
المشاركات: 146
افتراضي
و كيف يعرف الإنسان أنه أسبله مخيلة أو من غير مخيلة؟ هل هناك ضابط يا إخوة؟
__________________
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة: ولك بمثل»
محمد قنديل
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى محمد قنديل
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى محمد قنديل
إيجاد جميع المشاركات للعضو محمد قنديل
قديم 05/ 07/06, 05:44 05:44:05 Pm
الموسى الموسى غير متواجد حالياً
عضو جديد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/156)
تاريخ الانضمام: 08/ 08/05
المشاركات: 16
افتراضي
ليس هذا رد علمي يا أخ: محمد
وهذا سوف يفتح عليك انت باب لاتستطيع اغلاقه. . خذ مثلا جوز الفقهاء للمراة (للضرورة) السفر من غير محرم قل لي بالله عليك وكيف سوف نعرف ان سفرها هنا للضرورة بل اوضح من ذلك واشد حساسية في الرجل اذا علق طلاقه بفعل امرأته شيئ هو لايريدها ان تفعله فهل، تطلق؟ عندنا مثلا في القضاء (في السعودية) نقوم بسؤاله هل اردت الردع لها ام تطليقها؟ وبالله عليك كيف جوزنا للراغب في النكاح ان يرى من يريد ان يتزوجها بل نحثه على ذلك، ما يدرينا انه يريد الزواج قد يريد التشهي فقط. . وهذا كثير لمن حلق فوق الكرة الفقهية.
وبالمناسبة المسالة من المسائل التي سوغ الخلاف فيها اهل العلم. . وهذا امر مهم معرفته اخي
اخي محمد قضية ادخال النية واخراجها اثناء التعامل مع المسائل امر مهم لم يغفله العلماء وتأمل بارك الله فيك الاحوال الشخصية فهي في تقديري من اكثر الابواب التي تعامل معها الفقهاء في توظيف النية اثاء القيام بعملية اسقاط الحكم.
__________________
الموسى
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى الموسى
إيجاد جميع المشاركات للعضو الموسى
قديم 08/ 07/06, 07:12 07:12:32 Am
محمد قنديل محمد قنديل غير متواجد حالياً
عضو نشيط
تاريخ الانضمام: 23/ 03/06
محل السكن: مصر
المشاركات: 146
افتراضي
جزاك الله خيرا أخي الكريم الموسى , و لكني قصدت بسؤالي - و الله يعلم - مجرد السؤال و ليس الاستنكار
__________________
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة: ولك بمثل»
محمد قنديل
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى محمد قنديل
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى محمد قنديل
إيجاد جميع المشاركات للعضو محمد قنديل
قديم 08/ 07/06, 09:48 09:48:07 Am
الموسى الموسى غير متواجد حالياً
عضو جديد
تاريخ الانضمام: 08/ 08/05
المشاركات: 16
افتراضي
اعتذر جدا استاذي محمد. . والله لايمنعني الحياء ان اقول علمتني درس في التأني والتعقل
ارجوا ان تقبل اعتذاري. .
وتقبل مني وافر الاحترام والتقدير.
محبك الموسى
__________________
الموسى
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى الموسى
إيجاد جميع المشاركات للعضو الموسى
قديم 09/ 07/06, 04:23 04:23:20 Am
ياسر السيلي ياسر السيلي غير متواجد حالياً
عضو جديد
تاريخ الانضمام: 21/ 12/04
المشاركات: 15
افتراضي
أخي الكريم رائد ..
الذي يظهر أن الوعيد بالنار منصب على ما كان أسفل من الكعبين .. لكن لما كان جعل الإزار مغطٍ للكعبين يفضي إلى نزوله عنهما كان الحكم أن لا حظ للكعبين في الإزار .. فإنه يشق أن يجعل إزاره على كعبيه تماما ثم لا ينزل منه شىء أثناء حركته ومشيه!! وما قارب الشيء أخذ حكمه. والله أعلم
__________________
ياسر السيلي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى ياسر السيلي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى ياسر السيلي
إيجاد جميع المشاركات للعضو ياسر السيلي
قديم 14/ 07/06, 02:51 02:51:08 Pm
مجاهد الحسين مجاهد الحسين غير متواجد حالياً
عضو جديد
تاريخ الانضمام: 22/ 12/05
المشاركات: 58
افتراضي
أنا في طور إعداد بحث في حكم الإسبال بشتى صوره ,
وأنصح الإخوة بقراءة كتاب: استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال للعلامة الصنعاني
وأرجو من الإخوة التوجيه والنصح وبيان مظان البحث.
__________________
(إذا أردت أن تكون قصةُ حياتك عظيمةً، فاعلم أنك أنت المؤلف لهذه القصة!)
" الطريق إلى رضوان الله شاقّ! "
مجاهد الحسين
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى مجاهد الحسين
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى مجاهد الحسين
إيجاد جميع المشاركات للعضو مجاهد الحسين
قديم 18/ 07/06, 04:40 04:40:13 Am
زياد العضيلة زياد العضيلة غير متواجد حالياً
تاريخ الانضمام: 03/ 08/02
المشاركات: 1,212
افتراضي
سؤال الأخ محمد دقيق جدا، وهو ما جعل بعض أهل العلم يجعل الخيلاء مركب في الأسبال غير منفك عنه: فلا اعتبار لنية المسبل، وقد أوضح هذا الأمام ابن العربي في شرحه للترمذي.
أقول هذا لبيان صحة سؤال الأخ محمد بغض النظر عن صحة كلام الأمام ابن العربي.
__________________
(المتمسك بالحق)
زياد العضيلة
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى زياد العضيلة
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى زياد العضيلة
زيارة الرئيسية للمستخدم زياد العضيلة!
إيجاد جميع المشاركات للعضو زياد العضيلة
قديم 18/ 07/06, 06:50 06:50:42 Am
رائد محمد رائد محمد غير متواجد حالياً
عضو جديد
تاريخ الانضمام: 01/ 03/05
المشاركات: 71
افتراضي
أرجو من الأحبة التركيز على موضوعنا فسؤالي أخص مما يناقش.
أنا لست بصدد الكلام على حكم الإسبال، إنما المسألة: هل تغطية الإزار أو غيره للكعبين ولا يتعداهما داخل في الوعيد أم لا؟ على قول من يحرم الإسبال مطلقا.
وقول الأخ ياسر السيلي لا أظنه يستقيم، فلو جعل الإزار فوق الكعبين تماما فسينزل الإزار أحيانا في كثير من الحركات من شدة السعي أو كثرة القيام والجلوس، ومنها الركوع في الصلاة وغيرها، ولا أظن ما نزل من غير قصد يآخذ عليه المسلم، كما حصل مع الصديق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/157)
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[13 - 08 - 06, 09:54 م]ـ
الأخ الكريم سامي
الموضوع سبق وضعه هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=78803
وليتك تطلع على هذا الموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=78915
وعذرا أيها الفاضل:)(75/158)
أيها الفرضيون أرجو المساعدة للأخ إسلام محمد
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[13 - 08 - 06, 10:01 م]ـ
من المواضيع المفقودة
ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية
أيها الفرضيون أرجو المساعدة
25/ 05/06, 06:03 06:03:15 AM
إسلام محمد
عضو جديد تاريخ الانضمام: 08/ 02/06
المشاركات: 17
أيها الفرضيون أرجو المساعدة
--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي إشكال عرض علي عندما كنت أقرأ منظومة الدكتور حاكم المطيري الكويتي الحنبلي في الفرائض حيث قال: إن الوراثين من الرجال سبعة أو تسعة!!
والذي تعلمته في مذهب الحنابلة أنهم عشرة فهل قوله رواية في المذهب؟؟
والذي زاد الإشكال تعقيدا أنه لما ذكر الرجال فكانوا أكثر من سبعة في الإجمال وأكثر من تسعة في التفصيل فاتهمت نفسي بعدم الفهم فقلت أعرض ما أشكل علي على إخوتي ومشائخي في المنتدى أسأل الله أن ينفع بهم
والآن مع النظم:
الوارثون من الرجال
ووراث الذكور إما سبعة * في العد إن شئت وإما تسعة
بحسب الإجمال والتفصيل * وهذا ذكرهم على التسهيل
أب وعم وابن وابن العم * والزوج والأخ ولو من أم
وابن الأخ المدلي إليه بالأب * والمعتق المولى الذي لم يُحجب
أو قل أب ثم أبوه لو علا * وابن وابن الابن مهما نزلا
ثم أخ شقيق أو أخ لأب * كذا لأم وابن إخوة النسب
وعم العم أيضا مثل العم * وكابن عم ابنُ ابنِ العم
ما داموا يدلون إليه بالنسب * ويحجب الأبعد أدناهم سبب
فيحجب العم هنا ابن العم * وابنُ أخ أولى به من عم
هذه أبيات الباب
هل نقول بأن الدكتور حاكم خالف مذهب الحنابلة؟؟؟
لأن الوارثين من الرجال عشرة كما هو مقرر في المذهب
والشيخ حاكم قال عن منظومته: حاوية كل فنون علم الفرائض مع العناية بمذهب أحمد بن حنبل. اهـ
__________________
25/ 05/06, 05:18 05:18:04 PM
أبو هاشم
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 27/ 10/05
المشاركات: 382
--------------------------------------------------------------------------------
الأب ((واحد))
والجد ((اثنان))
الابن وابن الابن ((ثلاث))
الأخوة من أي جهة مع أولادهم ((أربع))
الزوج ((خمس))
الأعمام الوارثين مع أولادهم ((ست))
المعتق ((سبع))
وأظن لا إشكال إذا كان هذا
وتستطيع التفصيل أكثر يصلون إلى أكثر من 13 وارث إذا أفردت كل واحد على حدى ومع هذا كله الوارثين من الرجال عشرة بحيث الجهة والله أعلم
__________________
25/ 05/06, 06:54 06:54:28 PM
إسلام محمد
عضو جديد تاريخ الانضمام: 08/ 02/06
المشاركات: 17
--------------------------------------------------------------------------------
جزاك الله خيرا أخي
هذا من حيث الإجمال
وكيف يكونون تسعة بالتفصيل؟
وما معنى قولك عشرة من حيث الجهة؟؟؟
ممكن توضح لي أخي الكريم لأني أريد أن أحفظ هذه المنظومة ولا أجد من يشرحها لي فهي أفضل من الرحبية من حيث استيعابها لهذا الفن ومن حيث عنايتها بمذهب السادة الحنبلية
__ ابتسامة قوية للإخوة الشافعية __
فهل نقول بأن قوله متوافق مع المذهب؟؟؟
__________________
25/ 05/06, 08:45 08:45:08 PM
المقرئ
عضو مميز تاريخ الانضمام: 24/ 07/03
المشاركات: 894
--------------------------------------------------------------------------------
بارك الله فيكم
وأشارك كيف يكون الإجمال تسعة:
الأب ((واحد))
والجد ((اثنان))
الابن وابن الابن ((ثلاثة + أربعة))
الأخوة من أي جهة مع أولادهم ((خمسة))
الزوج ((ستة))
الأعمام الوارثين مع أولادهم ((سبعة (العم) + ابنه ثمانية))
المعتق ((تسعة))
وأما منظومة الرحبي فلا تتردد في حفظها مع متمماتها فقد خدمت خدمة كبيرة وفيها جزالة ووضوح
وأما منظومة الدكتور حاتم فلا أعرفها ولعل من يعرفها يفيدنا عنها
المقرئ
__________________
نحن والله إن عددنا كثير بيد أنا إذا دعينا قليل
25/ 05/06, 09:26 09:26:57 PM
عامر بن بهجت
عضو مميز تاريخ الانضمام: 28/ 12/05
المشاركات: 618
--------------------------------------------------------------------------------
الأصل أن حفظ المتن الذي اعتنى به أهل العلم أولى من غيره
__________________
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/159)
يامن يرومُ لفقهه ... في الدين نيل تضلُّعِ
احفظْ وأتقنْ واعتمدْ ... متنَ اختصارِ المقنعِ
26/ 05/06, 02:55 02:55:42 AM
أبو حمد الحنبلي
عضو جديد تاريخ الانضمام: 27/ 03/05
المشاركات: 81
--------------------------------------------------------------------------------
الفارضية الحنبلية جيدة ولكنها تحتاج إلى شرح وهي أفضل من الرحبية من حيث قلة الحشو وقد أشار الناظم إلى هذا في المقدمة و الرحبية غير كافية للطالب الحنبلي
قَالَ الفَقِيرُ الحَنْبَلِي مُحَمَّدُ (()) أَحْمَدُ رَبِّي فَهْوَ مَوْلًى يُحْمَدُ
ثُمَّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أَبَدَا (()) عَلَى النَّبِيِّ الهّاشِمِيِّ أحْمَدَا
وَبَعْدُ فَالنَّظْمُ تَمِيلُ النَّفْسُ لَهُ (()) يَسْتَحْضِرُ الْحَافِظُ مِنْهُ الْمَسْأَلَهْ
وَهَذِهِ بِهَا أَرَادَ الْفَارِضِي (()) مَعْرِفَةَ الأَهَمِّ فِي الفَرَائِضِ
وَجِيزَةٌ وَالْحَشْو فِيهَا يَنْدُرُ (()) فَاحْفَظْ وَحَشْوُ الرَّحَبِيِّ سُكَّرُ
_ ابتسامة إشفاق على أنصار الرحبية الشافعية_
__________________
لامعبود بحق إلا الله
لا مشرع إلا الله
26/ 05/06, 02:57 02:57:08 AM
أبو حمد الحنبلي
عضو جديد تاريخ الانضمام: 27/ 03/05
المشاركات: 81
--------------------------------------------------------------------------------
http://www.taimiah.org/Tree.asp?ID=1&t=book41&pid=1
__________________
لامعبود بحق إلا الله
لا مشرع إلا الله
28/ 06/06, 11:15 11:15:32 PM
فهد الأحمد
عضو جديد تاريخ الانضمام: 20/ 01/06
المشاركات: 8
--------------------------------------------------------------------------------
أخي الفاضل بعد التحية، أقول:
الوارثون من الرجال بالتفصيل خمسة عشر وهم: 1 - الابن 2 - ابن الابن وإن نزل 3 - الأب 4 - الجد وإن علا 5 - الأخ الشقيق 6 - الأخ لأب 7 - الأخ لأم 8 - ابن الأخ الشقيق 9 - ابن الأخ لأب 10 - العم الشقيق 11 - العم لأب 12 - ابن العم الشقيق 13 - ابن العم لأب 14 - الزوج 15 - المعتق.
والجميع يتفقون على ذلك وإنما يحصل الاختلاف في طريقة عدهم.
وأما ما ذُكر في المنظومة - التي ذكرت - فغير واضح ويثير إشكالا لطالب العلم.
والرحبية - من تجربة- جميلة جدا وسهلة الحفظ.
وبعض الفضلاء يمدح البرهانية فلعلك تطلع عليها.
وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح.
__________________
29/ 06/06, 12:02 12:02:56 AM
أبو مهند النجدي
عضو مميز تاريخ الانضمام: 11/ 03/05
المشاركات: 854
--------------------------------------------------------------------------------
الفارضية على مذهب الحنابلة
رتبها الأخ بن سالم
وترقبوا قريباً إن شاء الله الكنوز الملية في الفرائض الجلية للشيخ عبدالعزيز السلمان بطريقة سؤال وجواب
__________________
صفحة الشيخ العلامة عبدالعزيز السلمان رحمه الله في صيد الفوائد
وظيفة علماء الدين
أذكار الصباح والمساء رواية ودراية للشيخ عبدالعزيز الطريفي
دراسة منهجية لسنن النسائي وابن ماجه
الملفات المرفقة الفارضية الحنبلية. doc (988.0 كيلوبايت, 0 مشاهدات)
30/ 06/06, 02:00 02:00:57 AM
أبوأسامة القحطاني
عضو جديد تاريخ الانضمام: 16/ 08/04
محل السكن: السعوديةـ عالية نجد
المشاركات: 98
--------------------------------------------------------------------------------
يقول العلماء:
إن الاعتناء بالمتن المخدوم أنفع للطالب وأقرب إلى التحصيل.
__________________
قال ابن بدران الحنبلي:
"من طرح نفسه بباب رب الأرباب لم يحتج إلى زمن طويل في فتح الأبواب"
نزهة الخاطر العاطر1/ 9
01/ 07/06, 09:06 09:06:50 AM
أبو مهند النجدي
عضو مميز تاريخ الانضمام: 11/ 03/05
المشاركات: 854
--------------------------------------------------------------------------------
الكنوز الملية في الفرائض الجلية كتاب في الفرائض بصيغة سؤال وجواب
للشيخ عبدالعزيز السلمان رحمه الله
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=82865
__________________
صفحة الشيخ العلامة عبدالعزيز السلمان رحمه الله في صيد الفوائد
وظيفة علماء الدين
أذكار الصباح والمساء رواية ودراية للشيخ عبدالعزيز الطريفي
دراسة منهجية لسنن النسائي وابن ماجه
15/ 07/06, 02:49 02:49:41 AM
ريان
عضو جديد تاريخ الانضمام: 30/ 01/06
المشاركات: 7
--------------------------------------------------------------------------------
أنا حفظت البرهانية، وهي حقاً رائعة وسهلة الحفظ، وكان شيخنا يقول إنها أكثر استيعابا من الرحبية وعدد أبياتها أقل، وهي حوالي 112 بيت
وهذه أبيات منها
قال محمد هو البرهاني ... حمدا لربي منزل القرآن
الواحد الفرد القديم الوارث ... وشارع الأحكام والموارث
وقال في الوارثين من الرجال:
الوارث ابن وابنه أب وجد ... له وزوج مطلق الأخ يعد
فالعم وابن لهما إن أدلى ... بالأب كل منهمو والمولى
__________________
http://72.14.203.104/search?q=cache:VjcccIRZpF4J:www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php%3Ft%3D80452+site:www.ahlalhdeeth.co m+07/06&hl=ar&gl=eg&ct=clnk&cd=43(75/160)
ضوابط المشاركة فى منتدى الدراسات الفقهية
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[14 - 08 - 06, 05:17 ص]ـ
بالإضافة إلى الضوابط العامة للكتابة في الملتقى والتي على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7324
1) فإن منتدى الدراسات الفقهية يتخصص بالأبحاث المتعلقة بشتى جوانب الفقه وأصوله وقواعده.
2) الذي يكتب في هذه الجلسة لابد وأن يكون من طلبة العلم المتقدمين. أما الأحبة المبتدؤون فيضعون مشاركاتهم في المنتدى الشرعي العام:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/forumdisplay.php?f=26
3) وكذلك الأسئلة الفقهية والاستشكالات فمكانها المناسب هو المنتدى الشرعي العام:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/forumdisplay.php?f=26
وننبه على أن الملتقى للمدارسة وليس للإفتاء، وعلى الإخوة المستفتين التكرم بالتواصل مع أهل العلم، ومواقع الفتوى السنية المعروفة.(75/161)
ليس كل زيادة مقدمة من البنك تكون "ربا "!
ـ[الموسى]ــــــــ[14 - 08 - 06, 04:01 م]ـ
لم اقوم بانزال هذا المقال الا وكلي ثقة بان غالب المتواجدون اهل لان يتعاملوا مع هذا المقال بانصاف وتجرد وبعيدا عن التصرفات غير المسؤولة حيث اني اعجبت بهذا التعامل الراقي من قبل اعضاء مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا وكيف تعاملوا مع هذا القول بكل (شفافية _ واحترام) واردت من اخواني الفضلاء ان يقرؤوا وتكون لهم مشاركة علمية ..
بسم الله الرحمن الرحيم
مناقشة فقهية
لفتوى إباحة الفوائد المصرفية الصادرة عن مجمع
البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف
أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر حل الفوائد المصرفية التي تبذلها البنوك الربوية
للموعدين (!) وذلك في استفتاء وجه إليه من عملاء بنك الشركة المصرفية العربية الدولية.
وفيما يلي نص الاستفتاء وجواب مجمع البحوث عن ه، ثم تعليق مجمع فقهاء الشريعة
بأمريكا عل ى هذه النازلة لما تحمله من سابقة بالغة الخطورة لا عهد ?مع الأزهر لغيره من
ا?امع الفقهية ? ا، بل تناقض ما اتفقت عليه هذه المؤسسات قاطبة من القطع بحرمة هذه
الفوائد، وفي مقدمتها بل ومن أقدمها مجمع البحوث الإسلامية ذاته، والذي كان قد
أصدر قراره في هذا ا لصدد بالإجماع في مؤتمره المنعقد في القاهرة عام 1385 ه -
1965 م وقد حضر هذا المؤتمر ممثلون ومندبون عن (خمس وثلاثين دولة إسلامية)
والله نسأل أن يجنبنا الزلل وأن يلهمنا الرشد في القول والعمل.
نص الاستفتاء الموجه إلى مجمع البحوث
الإسلامية بالأزهر
بعث الدك تور / حسن عباس زكي رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية
2002 إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور / محمد سيد /10/ الدولية كتابا بتاريخ 22
طنطاوي شيخ الأزهر وهذا نصه:
حضرة صاحب الفضيلة الدكتور / محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر.
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته وبعد:
فإن عملاء بنك الشركة المصرفية العربية الدولية يقدمون أموالهم ومدخرا?م للبنك
الذي يستخدمها ويستثمرها في معاملاته المشروعة مقابل ربح يصرف لهم ويحدد مقدما في
مدد يتفق مع العميل عليها، ونرجو الإفادة عن الحكم الشرعي لهذه المعاملة.
رئيس مجلس الإدارة
توقيع
(دكتور/ حسن عباس زكي)
نص فتوى مجمع البحوث الإسلامية
الذين يتعاملون مع بنك الشركة المصرفية العربية الدولة أو مع غيره من البنوك
ويقومون بتقديم أموالهم ومدخرا?م إلى البنك ليكون وكيلا عنهم في استثمارها في
معاملاته المشروعة، مقابل ربح يصرف لهم ويحدد مقدما في مدد يتفق مع المتعاملين معه
عليها ..
هذه المعاملة بتلك الصورة حلال ولا شبهة فيه ا، لأنه لم يرد نص في كتاب الله أو
من السنة النبوية يمنع هذه المعاملة التي يتم فيها تحديد الربح أو العائد مقدما، مدام
الطرفان يرتضيان هذا النوع من المعاملة:
?يا َأي?ه?ا الَّذِي ? ن آ?م?نوا َ لا ?تْأ ُ كُلوا َأ ? م ? واَل ُ ك ? م ?بي??ن ُ ك ? م بِاْل?باطِلِ إِلاَّ َأن ?ت ُ كو َ ن] قال الله تعالى:
. [[النساء: 29 [تِ ? جا ? رًة ? عن ?ت ? راضٍ م??ن ُ ك ? م
أي: يا من آمنتم بالله حق الإيمان، لا يحل لك م، ولا يليق بكم أن يأكل بعضكم
مال غيره با لطرق الباطلة التي حرمها الله تعالى كالسرقة، أو الغصب، أو الرب ا، أو غير
ذلك مما حرمه الله تعالى لكن يباح لكم أن تتبادلوا المنافع فيما بينكم عن طريق المعاملات
الناشئة عن التراضي الذي لا يحلم حراما ولا يحرم حلالا، سواء أكان هذا التراضي فيما
بينكم عن طريق التلفظ أم الكتابة أم الإشارة أم بغير ذلك مما يدل على الموافقة والقبول
بين الطرفين.
ومما لا شك فيه أن تراضي الطرفين على تحديد الربح مقدما من الأمور المقبولة شرعا
وعقلا حتى يعرف كل طرف حقه.
ومن المعروف أن البنوك عندما تحدد للمتعاملين معها هذه الأرباح أو العوائد مقدما،
إنما تحددها بعد دراسة دقيقة لأحوال الأسواق العالمية والمحلية وللأوضاع الاقتصادية في
ا?تمع ولظروف كل معاملة ولنوعها ولمتوسط أرباحها.
ومن المعروف كذلك أن هذا التحديد قابل للزيادة والنقص، بدليل أن شهادة
الاستثمار بدأت بتحديد العائد 4% ثم ارتفع هذا العائد إلى أكثر من 15 % ثم انخفض
. % الآن إلى ما يقرب من 10
والذي يقوم ?ذا التحديد القابل للزيادة أو النقصا ن، هو المسئول عن هذا الشأن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/162)
طبقا للتعليمات التي تصدرها الجهة المختصة في الدولة.
ومن فوائد هذا التحديد لاسيما في زماننا هذا الذي كثر فيه الانحراف عن الحق
والصدق أن في هذا التحديد منفعة لصاحب المال ومنفعة أيضا للقائمين على إدارة هذه
البنوك المستثمرة للأموال فيه منفعة لصاحب المال لأنه يعرفه حقه معرفة خالية عن الجهالة
وبمقتضى هذه المعرفة ينظم حياته وفيه منفعة للقائمين على إدارة هذه البنوك لأن ه ذا
التحديد يجعلهم يجتهدون في عملهم وفي نشاطهم حتى يحققوا ما يزيد على الربح الذي
حدوده لصاحب المال، وحتى يكون الفائض بعد صرفهم لأصحاب الأموال حقوقهم،
حقا خالصا لهم في مقابل جدهم ونشاطهم.
وقد يقال: إن البنوك قد تخسر فكيف تحدد هذه البنوك للمستثمرين أموا لهم عندها
الأرباح مقدما؟
والجواب: إذا خسرت البنوك في صفقة ما فإ?ا تربح في صفقات أخرى وبذلك
تغطي الأرباح الخسائر.
ومع ذلك فإنه في حالة حدوث خسارة فإن الأمر مرده إلى القضاء.
والخلاصة: أن تحديد الربح مقدما للذين يستثمرون أموالهم عن طريق الوكالة
الاستثمارية في البنوك أو غيرها حلال ولا شبهة في هذه المعاملة فهي من قبيل المصالح
المرسلة وليست من العقائد أو العبادات التي لا يجوز التغيير أو التبديل فيها.
وبناء على ما سبق فإن استثمار الأموال لدى البنوك التي تحدد الربح أو العائد مقدما
حلال شرعا ولا بأس به والله أعلم.
23 رمضان عام 1423 ه
28 نوفمبر عام 2002 م.
أعضاء جلسة مجمع البحوث الإسلامية التي أقرت الفتوى:
المؤيدون للفتوى
-1 فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي.
أستاذ التفسير بكلية أصول الدين، شيخ الأزهر.
-2 فضيلة الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق.
أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين، وزير الأوقاف.
-3 فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم.
أستاذ الحديث بكلية أصول الدين، رئيس جامعة الأزهر.
-4 فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب.
أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين، مفتى مصر.
-5 فضيلة الشيخ محمد الراوي.
أستاذ التفسير بجامعة الإمام محمد بن سعود سابقا، من علماء الأزهر.
-6 فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المعطي بيومي.
أستاذ العقيدة والفلسفة عميد كلية أصول الدين سابقا.
-7 فضيلة الأستاذ الدكتور طه أبو كريشة.
أستاذ الأدب والنقد بكلية اللغة العربية، نائب رئيس جامعة الأزهر سابقا.
-8 فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن العدوي.
أستاذ الفقه، عميد كلية أصول الدين سابقا.
-9 المستشار بدر المنياوي،
نائب عام سابق.
-10 فضيلة الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم الفيومي.
رئيس قسم أصول الدين بكلية الدراسات الإسلامية والعربية.
-11 فضيلة الأستاذ الدكتور محمد رجب البيومي.
أستاذ الأدب والنقد بكلية اللغة العربية.,
-12 الأستاذ الدكتور حسن عباس زكي،
رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية والمستفتي.
المعارضون للفتوى:
-1 فضيلة الأستاذ الدكتور محمد رأفت عثمان.
أستاذ الفقه المقارن، عميد كلية الشريعة والقانون سابقا.
-2 فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح الشيخ.
أستاذ الفقه والأصول بكلية الشريعة والقانو ن، عميد كلية الشريعة والقانون سابقا،
رئيس جامعة الأزهر سابقا.
مناقشة فقهية لفتوى مجمع البحوث
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فقد تمهد عند أهل العلم أن
الحكم على الشيء فرع عن تصوره وأن المفتي أسير المستفتي، وانه على قدر دقة الاستفتاء
وحسن تصويره للواقع تكون دقة الفتوى وموافقتها للحكم الشرعي، ذلك أنه لابد
للفتوى من نوعين من الع لم: العلم بالشرع وقواعده من ناحية، والعلم بواقع النازلة
المستفتي عنها وحسن تصورها من ناحية أخرى، وكم من مجتهد جانبه الصواب ليس
لنقص علمه بالأحكام الشرعية وإنما لما شاب تصوره لوقائع الاستفتاء من قصور أو تقصير
فكان الاستفتاء في واد والفتوى في واد آخر!
إن الخطأ في تحرير المناط قد ينذر بكارثة محققة وما من مبطل في هذه الدنيا إلا
ويستطيع أن يعبث بتصوير الوقائع بحيث تنتج مراده وتفضي إلى مقصوده، وإن الدقة في
تصوير الوقائع وتحرير المناط لا تقل أهمية عن الدقة في العلم بقواعد الشريعة والإحاطة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/163)
بأدلة أحكامه ا، وإننا اليوم أمام كارثة كبيرة وهي إباحة الفوائد الربوية على يد أعرق
مؤسسة عالمية تتمتع برمزية عامة وتحظى بقبول عام في مختلف الأوساط المحلية والعالمية وإن
مخالفتنا لها اليوم ليس حطا من مكانتها ولا غضبا من قيمتها معاذ الله فما نحن إلا أثر من
آثارها وحسنة من حسنا ?ا، فإن للأزهر ومؤسساته جامعا وجامعة مكانته ومهابته
وتوقيره في نفوسنا وفي نفوس الملايين من المسلمين في مختلف أرجاء المعمورة ولكننا نرجو
أن تكون كلماتنا اليوم من جسن النصيحة الواجبة التي نرفعها أولا لهذه المؤسسة العريقة
الأثيرة لدينا والحبيبة إلى قلوبنا و فاء لها وقضاء لبعض حقها، ثم نرفعها بعد ذلك إلى الأمة
حتى لا يفتح عليها هذا الموقف بابا واسعا إلى إباحة ما حرم الله على عباده وتوعدهم
?يا َأي? ? ها الَّذِي ? ن آ?م?نوا ات?ُقوا اللهَ ? و َ ذ ? روا ?ما ?بقِ ? ي مِ ? ن] عليهم بما لا يتوعدهم بمثله في معصية قط:
، [البقر ة: 278 [الر??با إِن ُ ك?ن?تم م? ? ؤمِنِ ? ين.َفإِن لَّ ? م ?ت ْ ف?عُلوا َفْأ َ ذ?نوا بِ ? ح ? ربٍ م? ? ن اللهِ ? و ? ر ? سولِ هِ
. [279
أرأيت لو أن مستفتيا تساءل حول دولة وادعة مطمئنة ترعى حقوق الإنسان فلا
يظلم عندها أح د، وتكفل الحياة الكريمة لجميع المواطنين وتقيم العدل والم ساواة بينهم
جميعا فلا تفرق بينهم بسبب جنس أو لون أو دين، وتنشد حسن الجوار مع الدول
المتاخمة له ا، ثم خرجت عليها نابتة من النا س، يروعون السابلة ويريقون دماء الأبرياء
ويشيعون على أرضها القتل والدمار فهل من حق هذه الدولة أن تتخذ من الإجراءات ما
يردع هؤلاء العابثين بحرما?ا المستخفين بدماء أبنائها؟ وهل عليها من حرج إن هي
لاحقت رموزهم ومسعري روح التمرد بينهم فاقتصت منهم وأطفأت نيران فتنتهم؟ ترى
ماذا يكون الجواب البدهي في نازلة تقدم إلى أهل الفتوى على هذا النحو؟ إن الجواب
الفوري أن يقال: إن هذا حق بدهي تق ره الأرض والسماء لهذه الدولة المعتدى عليها،
ولا يكابر في ذلك إلا جهول أو ظلوم!! أرأيت لو اكتشف أهل الفتوى أن المستفتي هو
ا?رم الأثيم شارون (!) وانه يتحدث عن حق إسرائيل في سحق الانتفاضة واغتيال
رموزها وتصفية قيادا?ا؟ ويسوغ اجتياحها لقرى ومخيمات الفلسط ينين وإنزال أبشع
ألوان الفتك والدمار بأبريائهم العزل؟ ثم يقدم نفسه إلى العالم بعد ذلك باعتباره يحمل
رسالة سلا م، حتى وصف من قبل رئيس الولايات المتحدة بأنه رجل سلا م، ترى هل
يغير هذا الهراء من حقيقة هذا الكيان الغاصب أو من حقيقة الشرذمة القائمة عليه؟
صورة فرضية خيالية لا وجود لها
في عالم البنوك الربوية
بعد هذه المقدمة نقول: إن هذه الفتوى تتحدث عن صورة فرضية خيالية لا وجود
لها في عالم البنوك الربوية فهي صورة لا يجري عليها العمل لا في البنوك التجارية ولا في
البنوك المتخصصة لا في مصر ولا في غيرها من البلاد العربية، بل ولا في غيرها من معظم
دول العا لم، بل إن هذه الصورة تناقض ما اتفقت عليه القوانين المدنية وقوانين التجارة
وقوانين الجهاز المصرفي في هذه البلاد، فهي تفترض بنكا يتلقى الأموال من المودعين
بصفته وكيل استثمار وأن الوكالة التي تربطه ?ؤلاء المودعين وكالة مشروعة قد استوفت
شرائط الوكالة وأركا?ا الشرعية كما تفترض قيام البنك باستثمار هذه الأموال بالبيع
والشراء وسائر صور الاتجار، وأن أعمال البنك في استثمار هذه الأموال أعمال مشروعة:
وتثير هذه الصورة المخترعة جملة من الأسئلة تتمثل في ما يلي:
- هل ترتبط البنوك حقيقة مع أصحاب الودائع بعقد وكالة استثمارية؟
- هل استوفت هذه الوكالة على فرض وجودها شرائط الصحة، وجرت على
وفاق الشريعة؟
- هل تقوم البنوك من الناحية العملية بالاتجار في الودائع، وتدفع ?ا إلى قنوات
الاستثمار؟ وهل تسمح لها بذلك النظم والقوانين السارية.
- هل يعد ما تباشره البنوك في تنمية هذه الودائع عمليات مشروعة.
وفي ضوء الإجابة على هذه الأسئلة يمكن الحكم على هذه الفتوى في موازين الخطأ
والصواب.
أولا: لا ترتبط البنوك مع المودعين بوكالة استثمارية:
فالبنوك ليست وكيلا عن المودعين في استثمار، أموا لهم ولا تربطها ?م عقد وكالة
استثمارية ذلك أن الذي ينظم علاقة البنك بمودعيه وفقا للقوانين التي تعمل في ظلها هذه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/164)
البنوك هو عقد وديعة النقود أو الوديعة الناقصة كما يسميها القانو ن، وحكم هذا العقد
[يعني الوديعة الناقص ة] أنه ينقل ملكية الوديعة إلى البنك ويخول البنك استخدامها لحسابه
وعلى مسئوليته وتثبت هذه الوديعة دينا في ذمته، ويلتزم برد بدلها عند الاقتضاء.
تنص المادة 301 من قانون التجارة المصري وهو القانون رقم 17 لسنة 1999 م
بإصدار قانون التجارة على أن: ((وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة
والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقا لشروط العقد)).
وإذا كان ذلك كذلك فإن هذه المعاملة قرض بالقطع وفقا لنصوص القانون وحكم
الشريعة، لأن حقيقة القرض: تمليك للمال على ان يرد بدله، وهذا الذي يجري عليه
عمل المصرف في هذه الودائع فهو يخلطها بأمواله ويتصرف فيها تصرف الملاك ثم يرد
بدلها عند الاقتضاء ولما كانت العبرة في العقود للحقائق والمعاني وليس للألفاظ والمباني فإن
الودائع المصرفية هي قروض في الحقيقة وإن أطلق عليها غير ذلك، وتكييف الودائع على
هذا النحو متفق عليه بين الشريعة والقانون.
ففي الشريعة:
جاء في المغني لابن قدامة: ((ويجوز استعارة الدراهم والدنانير ليزن ? ا، فان
. (225/ استعارها لينفقها فهذا قرض)) (5
وفي المبسوط للسرخسي: ((عارية الدراهم والدنانير والفلوس قرض لأن الإعارة
إذن في الانتفاع، ولا يتأتى الانتفاع بالنقود إلا باستهلاكها عينا فيصير مأذونا في ذل ك))
. (145/ 11)
وفي تحفة الفقهاء للسمرقندي: ((كل ما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه فهو
قرض حقيقة، ولكن يسمى عارية مجازا))
وفي القانون:
نصت المادة 726 من القانون المدني المصري الحالي على ما يلي: ((إذا كانت
الوديعة مبلغا من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال وكان المودع عنده مأذونا
في استعماله اعتبر العقد قرضا)).
وهذا هو الحكم في بقية القوانين العربي ة، راجع المادة 692 من القانون المدني
السوري، والمادة رقم 726 من القانون المدني الليبي والمادة 971 من القا نون المدني
العراقي، والمادة 691 من قانون الموجبات والعقود اللبنا ني، والمادة 889 من القانون
المدني الأردني.
وهذا ما استقرت عليه القوانين الحديثة وراجع أيضا المادة رقم 458 من قانون
المعاملات المدنية السوداني وعليه جرت الأعراف المصرفية في العالم، وإذا كا ن هذا هو
التكييف القانوني للودائع المصرفية فكيف ساغ لفريق من الاقتصاديين أو الشرعيين أن
يتجاهلوا ذلك وأن يكابروا النص والواقع معا؟
يقول الدكتور السنهوري في الوسيط: ((وأكثر ما ترد الوديعة الناقصة يعني وديعة
النقود على ودائع النقود في المصارف حيث تنتقل م لكية النقود إلى المصرف ويرد مثلها
بعد الطلب أو بعد أجل بل ويدفع المصرف في بعض الأحيان فائدة عنها فيكون العقد في
هذه الحالة قرضا وقد أحسن المشرع المصري في اعتبار الوديعة الناقصة قرضا)) (الوسيط
. (754/ للسنهوري: 7
ثم يقول الدكتور السنهوري: ((لا محل للتميي ز بين الوديعة الناقصة يعني وديعة
النقود في المصارف والقرض حيث إن المودع في الوديعة الناقصة ينقل ملكية الشيء المودع
(754/ عنده ويصبح هذا مدينا برده مثله)) (الوسيط للسنهوري: 7
وإذا كان ذلك كذلك فإن الزيادة المشروطة كما جاء في هذه الفتوى تكون محرمة
: ((كل قرض جر نفعا فهو ربا)) والواجب أن r بالنص وب الإجماع لقول الرسول
تصدر الفتوى على المعاملة حسب ما يقررها القانون ويجري عليها العمل، دون افتراض
صورة خيالية للواقعة ثم إعطاء حكم شرعي لها حتى لا يقع اللبس لدى العامة لأن حكم
هذه الصورة المتخيلة لا ينطبق على ما يجري عليه العمل في البنوك.
هل المصرف فقير حتى نقرضه؟
وقد يرد على تخريج الودائع المصرفية على أ?ا من قبيل القروض هذا السؤال: (هل
المصرف فقير حتى نقرضه؟)
ويجاب عن ذلك بأن حقيقة الإقراض: تمليك للمال على أن يرد بدله، وهي تصدق
على الإقراض من الغني لل فقير كما تصدق على العكس، وكون الأصل في القروض أ?ا
من الأغنياء إلى الفقراء لا ينفي وجود صور أخرى تتضمن العكس وأظهر مثال على ذلك
ذا مال وفير وقد حسبوا تركته بعد موته t في تاريخنا الإسلامي الزبير بن العوام فقد كان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/165)
فوجدوها كما يذكر الحافظ بن كثير في البداية والنهاية قد بلغت (تسعة وخمسين ألف
ألف وثمانمائة ألف) أي تسعة وخمسين مليون وثمانمائة ألف (منها ألفا ألف ومائتا أل ف)
ديونا كانت عليه، معنى هذا أن صافي تركة الزبير رحمه الله بلغت سبعة وخمسين مليونا
وستمائة ألف درهم فكيف تفسر ملكيته لهذا المبلغ مع وجود ديو ن بلغت مليونين و مائتي
ألف؟
إن الجواب على هذا نجده فيما ذكره البخاري في صحيح حيث قال: ((إنما كان
دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول الزبير: لا، ولكنه سلف
فإني أخشى عليه الضيعة)).
فالذين جاءوا بالمال أرادوا أن يكون وديعة، ولكن الزبير أراده أن يكون قرض ا،
والفرق بينهما واضح، فالوديعة لا يضمنها المودع لأن يده يد أمانة لا تضمن إلا بالتفريط
أو التعدي ولكن القرض يقع ضمانه على المقترض ويقابل ذلك حقه في الاستفادة من هذا
المال المقترض.
وقد يلي الرجل أموال ليتامى فيرى أن مصلحتهم إقراضها لغني حفظا لها كما لو أراد
أن ينقلها من بلد على آخر ورأى أن إقراضها لغني ليقضيه في هذا البلد الآخر يجنبها
مخاطر النقل فيشرع له ذلك.
ثانيا: عدم استيفاء هذه الوكالة المفترضة شرائط الصحة:
وإذا افترض جدلا قيام عقد وكالة بين المودع والبنك فإن هذه الوكالة لم تستوف
شرائط الصحة، فقد علم من أبجديات الفقه أنه يشترط لصحة الوكالة في هذه الحالة ما
يلي:
- وجوب النص على أجر الوكيل في عقد الوكالة إذا كانت بأجر، سواء أكان
مالا مقطوعا أو نسبة من المال المستثمر.
- وجوب أن تكون أرباح المال المستثمر كلها للموكل، وخسارته عليه، بحكم أنه
المالك للمال ما لم يكن الوكيل قد قصر أو أخطأ أو تجاوز حدود الوكالة.
- وجوب إمساك الوكيل حسابا مستقلا عن عمليات الوكالة تقيد فيه إيرادات
العمليات ومصروفا?ا حتى تتحدد الأرباح التي يستحقها الموكل بعد خصم أجرة
الوكيل.
ولا يخفى أن ك ل ذلك غير متحقق في الواقع بل القضية هنا معكوسة فالربح كله
للوكيل والخسر كله عليه ويلتزم لصاحب المال بمبلغ محدد ومعلوم، فنكست الأمور رأسا
على عقب وتبادل كل من الوكيل والموكل موقع الآخر على نحو غير مسبوق في فقه
الوكالة الذي عرفته الشريعة على مدى هذه القرون المتعاقبة. الأمر الذي يقطع معه
ببطلان عقد الوكالة على فرض وجوده وهو غير موجود.
فالوكالة المذكورة في الفتوى على الرغم من أ?ا مجرد اختراع وخيال يناقض أحكام
القوانين وواقع العمل فإن عقدها باطل بالإجماع كما ذكرنا لأن الوكيل وهو البنك يأخذ
أرباح الوديعة ولي س أجرا محددا في عقد الوكال ة، ويتحمل وحده خسائرها، ويشترط
للمودع وهو الموكل مبلغا محددا مقدما سماه ربحا وهذه وكالة باطلة بإجماع الفقهاء كما
ذكرنا ولا أظن هذا يغيب عن علم أصحاب الفضيلة أعضاء ا?مع وهم المشهود لهم
بالعلم والفضل والورع.
ثالثا: البنوك لا تملك استثمار الأموال بمقتضى القانون!
وعلى تقدير أن العقد الذي ينظم علاقة المودعين بالبنك هو عقد وكالة في الاستثمار
وهو فرض يناقض أحكام القوانين وينافي الواقع كما ذكرنا – فإن البنوك التجارية بل
والمتخصصة لا تملك استثمار الودائع بنفسها استثمارا مباشرة بمعنى الإتجار فيها بالبيع
والشراء بل تملك إقراضها للغير بفائدة.
بنص القانون رقم 163 لسنة 1957 م والقوانين المعدلة له على ما يأتي:
((أولا: المادة 26 مكرر وهذه مضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1984 م: تخضع
جميع البنوك التي تمارس عمليا?ا داخل جمهورية مصر العربية لأحكام هذا القانون))
المادة 39: ((يحظر على البنك التجاري أن يباشر العمليات الآتية:
(أ) التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة فيما عدا:
-1 العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للترفيه عن موظفيه.
-2 المنقول أو العقار الذي تئول ملكيته إلى الب نك وفاء لدين له قبل الغير قبل أن
يقوم البنك بتصفيته خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول
وخمس سنوات بالنسبة للعقار ويجوز ?لس إدارة البنك المركزي مد هذه
المدة عند الاقتضاء.
(ب) امتلاك أسهم الشركات المساهمة ويشترط: ((ألا تجاوز القيمة الإسمية
للأسهم التي يملكها البنك في الشركة مقدار رأسماله المصدر واحتياطياته))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/166)
المادة 45: (مستبدلة بالقانون 97 لسنة 1996 م): ((يحظر على البنوك العقارية
والبنوك الصناعية وبنوك الاستثمار نفس الأعمال المحظورة على البنوك التجارية))
ونصت الفقرة: ((د)) أنه يمتنع على البنوك التجارية امتلاك أسهم الشركات المساهمة
إلا بشروط وقيود معينة منها: أنه يشترط ألا تجاوز القيمة الإسمية للأسهم التي يملكها
البنك في الشركة مقدار رأس مال المصدر واحتياطياته أي أنه لا يمس الودائع ولا
يستثمرها في الشركات المساهمة.
وتنص المادة 45 مستبد لة بالقانون 97 لسنة 1996 م: ((يحظر على البنوك
العقارية والبنوك الصناعية وبنوك الاستثمارية والأعمال نفس الأعمال المحظورة على البنوك
التجارية)).
فهذه النصوص تقطع بأنه يحظر على البنوك التجارية وغير التجارية العاملة في مصر
الاستثمار عن طريق الإتجار بالشرا ء والبيع بصفة مطلقة إلا إذا كانت التملك كما ذكرنا
لظرف طارئ ولظرف عارض، وليس بالاتجار والبيع والشراء بقصد تحقيق الربح، وحتى
في حالة المشاركة في تأسيس الشركات وشراء أسهمها فإنه يحذر على البنك استخدام
الودائع بل له أن يستثمر في حدود حقوق المساهمين دون أن يمس الودائع.
ففرض الفتوى أن البنوك تقوم باستثمار الودائع بالاتجار فيها بالبيع والشراء بصفة
مباشرة حتى شراء أسهم الشركات فرض غير صحيح وبناء الفتوى عليه باطل.
رابعا: أعمال البنوك في تثمير الودائع أعمال غير مشروعة؟
وعلى تقدير أن البنوك تتلقى الودائع بصفت ها وكيل استثمار، وعلى فرض أ?ا تملك
استثمار هذه الودائع بنفسها استثمارا مباشرة بالاتجار فيها بالبيع والشراء وشراء الأسهم
دون قيود وهو فرض غير جائز قانونا بل محظور عليها ذلك، وغير واقع عملا وممارسة
فحتى على فرض ذلك فإن الفتوى تنص على استثمار الودائع بطريق ة مشروعة [أي في
عمليات البنك المشروعة] وهذا الفرض غير واقع ذلك أن البنوك لا تملك إلا استخدام
الودائع في عمليات الإقراض بفائدة وهي ربا محرم باتفاق، والفتوى نفسها لم تتعرض
لحكم استخدام البنك لودائعه في إقراضها بفائدة للغير وهو ربا محرم باتفاق.
ونص المادة الرابعة من القانون 37 لسنة 1992 م على أن تستبدل بكلمة
((الفائدة)) التي وردت في القانون رقم 163 لسنة 1957 م أو القانون رقم 120 لسنة
1975 م بكلمة ((العائد)) لا يغير بطبيعة الحال من الحكم الشرعي شيئا وهو حرمة كل
زيادة عن مبلغ القرض، ذلك أن الحكم الشرعي مرتبط بكلمة ((النف ع)) أو كلمة
((المنفعة)) التي وردت في الحديث ((كل قرض جر نفعا [أو منفع ة] فهو رب ا] وذلك
يشمل كل صور المنفعة وجميع أشكالها بصرف النظر عن التسمية التي تطلق عليها ربحا أو
يقول: ((كل رض جر نفعا [أو منفع ة] r عائدا أو هدية أو مكافأة أو جائزة فالرسول
فهو ربا] فالعبرة بكون المدفوع نفعا أو منفعة بصرف النظر عن تسمية هذا النفع.
وإذا ثبت أن الودائع بطريق الإقراض بفائدة أو عائد كما يسميه القانون كان افتراض
الفتوى أن البنك يستثمر الودائع في معاملاته المشروعة افتراض غير واقع، وغير صحيح
وبناء الفتوى عليه باطل.
فوائد البنوك زيادة مشروطة في قروض فهي ربا بالإجماع:
وبناء على جميع ما سبق فإن ودائع البنوك قروض من المودعين تنطبق عليها الأحكام
العامة للقروض، ومن آكدها وفي مقدمتها حرمة الزيادة المشروطة وأ?ا من الربا الحرام
بالإجماع ولهذا فإن ما يصرف للمودع يعد ربا وإن سمي ربحا أو عائدا.
يقول ابن قدامة في المغني مع الشرح الكبير جزء 4 ص 36: ((وكل قرض شرط فيه
أن يزيده فهو حرام بغير خلاف)).
قال ابن المنذر: ((أجمعوا على أن المسلم إذا شرط على المستثمر زيادة أو هدية
فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا)).
وقد روى البخاري في صحيح عن أبي بردة ابن أبي موسى قال: ((قدمت المدينة
فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي إنك بأرض فيها الربا فاش (يعني منتش ر) فإذا كان لك
على رجل حق فأهدي غليك حمل تبن أو حمل شعير فلا تأخذه فإنه ربا))
قال: ((إذا اقرض فلا r وروى البخاري في تاريخه عن أنس بن مالك عن النبي
يأخذ هدية)).
وخلاصة الرد على هذا الجزء من الفتوى: أ?ا فتوى في معاملة غير جائزة قانونا وغير
واقعة عملا، بالنسبة لكل البنوك العاملة في مصر بل وفي غيرها من البلاد العربية، وهي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/167)
صورة بنك يتلقى الودائع بصفته وكيل استثمار، ويستثمر هذه الودائع بنفسه في
معاملات وبصيغ وعقود استثمار مباشرة، وهذه المعاملات وتلك الصيغ تتفق مع أحكام
الشريعة الإسلامية، وإذا فرضنا جدلا أن البنوك تقبل الودائع بصفتها وكيلا عن المودعين
لاستثمارها بنفسها وللاتجار فيها استثمارا مباشرة فإن هذا الاستثمار يجب أن يكون بصيغ
استثمار شرعية كالبيع والشراء والاستصناع والمرابحة والسلم والمشاركة وغيرها من الصيغ
والعقود الشرعية وليس بصيغة الإقراض بفائدة.
كما أنه يجب أن تكون الوكالة في الاستثمار مستوفية لشروطها الشرعية وتترتب
عليها الأحكام والآثار التي ترتبها الشر ي عة عليها من كون الربح كله للمودعين، وللبنك
الأجر المحدد المتفق عليه في عقد الوكالة، على أن تكون الخسارة في الودائع التي لابد
للبنك فيها، على أصحا?ا لأ?م المالكون لها، وينبغي أن يمسك البنك للودائع التي
يستثمرها بطريق الوكالة حسابا مستقلا منتظما مدققا تقيد فيه إيرادات ومصروفات جميع
المعاملات الشرعية التي يقوم ?ا البنك حتى يتحقق الربح المستحق للمودعين بعد أن يخصم
البنك الأجرة المتفق عليها عند الإيداع، والبنوك الإسلامية تقوم ?ذا العمل على الوجه
السابق وذلك بجانب قيامها باستثمار الودائع بصيغ أخرى كالمض اربة والمشاركة وغيرها
من صيغ الاستثمار الشرعية.
مناقشة الشبهات
التي اعتمدت عليها فتوى مجمع البحوث الإسلامية
الشبهة الأولى: تراضي الطرفين على تحديد الربح:
فقد جاء في صدر الفتوى ((ومما لا شك فيه أن تراضي الطرفين على تحديد الربح
مقدما من الأمور المقبولة شرعا وعقلا حتى يعرف كل طرف حقه)).
والرد على ذلك أنه قد علم بالنص والإجماع بطلان إطلاق القول بأن التراضي وحده
يحل الحرام أو يحرم الحلال، فإن الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله
، فالتراضي على الربا أو الزنا أو بيع المحرمات من الخمر وا لميتة ولحم الخترير ونحوه لا يحل
شيئا من ذلك.
لقد كان العرب يتراضون فيما بينهم على الزيادات الربوية ولم يمنع هذا التراضي في
تكييف هذه الزيادات على أ?ا هي الربا الحرام، وإعلان الحرب عليها من الله ورسوله.
يقول الجصاص: ((والربا الذي كانت العرب تعرفه وتف عله إنما كان قرض الدراهم
والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به)) فتأمل قوله (
على ما يتراضون به).
ولم يمنع تراضي الفتاة مع خد?ا على الزنا من أن يتفق أهل الإسلام قاطبة على
وصف هذه العلاقة الآثمة بالفاحشة وتوقيع العقوبة الشرعية عليها وإن أحلت ذلك
القوانين الوافدة واعتبرته من جنس الحريات الشخصية.
وإذا كان الأصل في العقود أو الشروط الحل في أظهر قولي العلماء فإن ذلك مقيد بأن
لا تحل حراما أو أن تحرم حلالا كما هو ظاهر.
الشبهة الثانية: تحديد الربح لا يكون جزافا وإنما يتم بعد دراسات دقيقة:
فقد جاء في نص الفتوى: (ومن المعروف أن البنوك عندما تحدد للمتعاملين معها
هذه الأرباح أو العوائد مقدما، إنما تحددها بعد دراسة دقيقة لأحوال الأسواق العالمية
والمحلية وللأوضاع الاقتصادية في ا?تمع ولظروف كل معاملة ولنوعها ولمتوسط أرباحها)
ولا يخفى أن هذا التعليل ليس في محل التراع ولا يتصل بالموضوع، لأن الخلاف ليس
في طريق تقرير ما يعطي للمودع، بل في حكم ما يعطي من حيث المبدأ بصرف النظر
عن مقداره، وطريقة تحديده، وقد تقدم أن الوديعة تعد قرضا بنص القانون وبإجماع
الفقهاء وكل قرض جر نفعا فهو ربا بنص الحديث الشريف ذلك أن واقع البنوك أ?ا
تتلقى الودائع وتملكها وتستقل باستخدامها في إقراض الغير بفائدة مع التزامها برد مثلها
عند الطلب، وهذه حقيقة عقد القرض شرعا وقانونا وقد سبق تفصيل القول في ذلك.
الشبهة الثالثة: قابلية الربح المحدد للزيادة والنقصان:
فقد جاء في نص الفتوى: (ومن المعروف كذلك أن هذا التحديد قابل للزيادة
والنقص، بدليل أن شهادات الاستثمار بدأت بتحديد العائد 4% ثم ارتفع هذا العائد إلا
. % أكثر من 15 % ثم انخفض الآن إلى ما يقرب من 10
والذي يقوم ?ذا التحديد القابل للزيادة أو النقصان هو ا لمسئول عن هذا الشأن طبقا
للتعليمات التي تصدرها الجهة المختصة في الدولة)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/168)
ولا يخفى أن هذا التعليل بدوره ليس في محل التراع، إذ الحديث عن الصفة الشرعية
لما يعطيه البنك للمودع وقد تقدم أنه ربا لأنه منفعة مشروطة يقدمها المقترض للمقرض
زيادة على الدين لأ?ا نسب ة من رأس المال مقابل الأجل، ولا يجادل أحد في أن هذا هو
: ((كل قرض جر نفعا فهو ربا)) ولإجماع الأمة على أن الزيادة r حقيقة الربا لقوله
على الدين في مقابل الأجل تعد ربا محرما إذا كانت شرطت مقدما كما هو الحال في
السؤال والفتوى.
الشبهة الرابعة: كون التحدي د المقدم للربح من مسائل السياسة الشرعية وليس
من أمور العقائد أو العبادات:
فقد جاء في خلاصة الفتوى ما يلي: (والخلاصة أن تحديد الربح مقدما للذين
يستثمرون أموالهم عن طريق الوكالة الاستثمارية في البنوك أو غ يرها حلال ولا شبهة في
هذه المعاملة فهي من قبيل الم صالح المرسلة وليست من العقائد أو العبادات التي لا يجوز
التغيير أو التبديل فيها).
ولا يخفى أن المصالح المرسلة هي المصالح التي سكتت عنها الشريعة وأحالت فيها إلى
الخبرة البشرية وليس ما نصت على حممه وفصلت القول فيه.
وقد بينت الشريعة الإسلامية شروط وأحكام عقد الوكالة وكتب الفقه زاخرة
بالحديث عن هذه الأحكام، وهي مفتقدة في علاقة البنك بالمودعين على النحو الذي
سبق تفصيله.
ولو تترلنا جدلا وقلنا إن مسألة التعامل بالفائدة والمفاضلة بينها وبين نظام المشاركة
من مسائل السياسة الشرعية فإن التحليل الاقتصادي السليم ي قودنا إلى تفوق نظام
المشاركة حتما ويجعله سفينة الإنقاذ في أزماننا المعاصر ة، بشهادة كبار المتخصصين من
رجال الاقتصاد أنفسهم.
هذا ولا يفوتنا أن نسجل تحفظا على ما جاء في الفتوى من عبارة: (وليست من
العقائد أو العبادات التي لا يجوز التغيير أو التبديل فيها) الأمر الذي يوحي بأن كل أحكام
المعاملات غير ملزمة، وأ?ا قابلة للتغيير والتبدي ل، ولا يخفى أن الحكم الشرعي إذا ثبت
بالدليل وعرف مناطه فلا يجوز تغييره ولا تبديله بحال يستوي في ذلك العقائد والعبادات
وغيرها من المعاملات غير أن تفسير النصوص الشرعية وتحديد مج ال إعمالها يرجع فيه إلى
المصلحة التي شرع الحكم لتحقيقها وذلك في المعاملات بخلاف العبادات التي يقف فيها
ا?تهد عند النص ولا يتوسع في تفسيرها وهذا أصل أكده الشاطبي وغيره غير أنه في جميع
الحالات إذا توصل ا?تهد ?ذا المنهج إلى حكم شرعي فإنه لا يحل تغييره و لا تبديله،
وفرق بين العبارتين إذ إن عبارة التغيير والتبديل للأحكام الشرعية في المعاملات تعني أ?ا
غير ملزمة وهذا رأي نسب إلى الطوفي وقيل إنه يقدم المصلحة على النص والإجماع
والطوفي منه بريء.
ونحن نتره أصحاب الفضيلة الذين أصدروا هذه الفتوى عن أن يكون هذا م قصودهم
فهم أجل من ذلك ولكن العبارة تحتاج إلى إحكام ولاسيما إذا كنا بصدد حديث عام يتم
تداوله على الملأ ويستقبله أمشاج من الناس حتى لا يمتهد سبيل إلى التباس بسبب غموض
في الصياغة أو إيهام في العبارة.
انعقاد الإجماع على حرمة فوائد البنوك:
ولا يفوتنا في ?اي ة هذا التعقيب أن نؤكد ونذكر بما أجمع عليه أهل العلم بالشريعة
قديما وحديثا من أن الزيادة المشروطة في الدين نظير الأجل هي الربا الجلي القطعي الذي
نزل القرآن ابتداء في تحريمه وأنه صورة الربا الذي شاع في الجاهلية وجددته البنوك الربوية
المعاصرة أنه قد اتفقت عل ى ذلك جميع المؤسسات الفقهية والعلمية في العالم الإسلامي
قاطبة وفي مقدمتها بل ومن أقدمها مجمع البحوث الإسلامية ذاته، الذي أصدر قراره في
هذا الصدد بالإجما ع، وذلك في مؤتمره المنعقد في القاهرة عام 1385 ه - 1965 م
والذي حضر ممثلون ومندبون عن خمس وثلاثين دولة إس لامية، حيث قرر في هذا المؤتمر
ما يلي:
قرار مجمع البحوث الإسلامية:
-1 الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى
بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي لأن نصوص الكتاب
والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين.
-2 أن كثير الربا وقليله حرام، كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى
. [[آل عمران: 130 [?يا َأي? ? ها الَّذِي ? ن آ?م?نوا َ لا ?تْأ ُ كُلوا الر??با َأ ? ض?عاًفا م? ? ضا ? عَفًة]:
-3 الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرور ة، والاقتراض بالربا محرم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/169)
كذلك، ولا يرتفع إثمه إلا إ ذا دعت إليه الضرورة، وكل امرئ متروك لدينه
في تقدير ضرورته.
-4 أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات الاعتماد
والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك في الداخل
كل هذا من المعاملات المصرفية الجائز ة، وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال
ليس من الربا.
-5 الحسابات ذات الأجل وفتح الاعتماد بفائدة، وسائر أنواع الإقراض نظير
فائدة كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة.
ثم نسج على موال ا?مع بعد ذلك جميع ا?امع الفقهية التي عرفتها الأمة والتي تلقتها
بالقبول العام كا?مع الفقهي بمنظمة المؤتمر الإسلامي، وا?مع الفقهي التابع لرابطة العالم
الإسلامي.
قرار ا?مع الفقهي بمنظمة المؤتمر الإسلامي:
16 ربيع الثاني - لقد قرر مجلس ا?مع في دورة انعقاد مؤتمر الثاني بجدة من 10
28 سبتمبر 1985 م ما يلي: - 1406 الموافق 22
أولا: أن كل زيادة أو فائدة ع لى الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به
مقابل تأجيله وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد هاتان الصورتان ربا
محرما شرعا.
قرار ا?مع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي:
إن مجلس ا?مع في دورته التاسعة المنعقدة بمبنى رابطة العالم ا لإسلامي بمكة المكرمة في
21 رجب 1406 ه قد نظر في موضوع تفشي المصارف الربوية، - الفترة 19
وتعامل الناس معها وعدم توافر البدائل عنها، وهو الذي أحاله إلى ا?لس معالي الدكتور
الأمين العام نائب رئيس ا?لس.
ومن هنا يقرر ا?لس ما يلي:
رابعا: كل ما جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعا، لا يجوز أن ينتفع
به المسلم مودع المال لنفسه أو لأحد ممن يعوله في أي شأن من شؤونه ويجب أن يصرف
في المصالح العامة للمسلمين من مدارس ومستشفيات وغيرها وليس هذا من باب الصدقة
وإنما من باب التطهر من الحرام.
تعريف موجز
بمجمع فقهاء الشريعة
بأمريكا
تعريف موجز
بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا مؤسسة علمية غير ربحية تتكون من مجموعة مختارة من
فقهاء الأمة الإسلامية وعلمائها، تسعى إلى بيان أحكام الشريعة فيما يعرض للمقيمين في
أمريكا من النوازل والأقضيات.
أهداف ا?مع:
وهي تتمثل في ما يلي:
• إصدار الفتاوى فيما يعرض عليه من قضايا ونوازل لبيان حكم الشريعة
فيها.
• وضع خطة لإعداد البحوث والدراسات الشرعية التي تتعلق بأوضاع
المسلمين في ا?تمع الأمريكي وما يجد من المشكلات الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية و التعليمية التي تواجههم في هذا ا?تمع، وبيان
الحلول الفقهية المناسبة لها، والإشراف على تنفيذها.
• دراسة وتحليل ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامي في وسائل الإعلام
وتقويمه للانتفاع بما فيه من رأي صحيح أو تعقب ما فيه من أخطاء
بالتصحيح والرد.
• معاونة المؤ سسات المالية الإسلامية بإعداد البحوث والدراسات،
وابتكار صيغ التمويل وعقود الاستثمار وتقديم ما تطلبه من الفتاوى
والاستشارات وتدريب كوادرها على ذلك.
• إقامة دورات تدريبية لأئمة ومديري المراكز الإسلامية في مختلف
ا?الات الفقهية كقضايا الأسرة والقضايا المالي ة وقضايا التحكم الشرعي
وغيرها.
• دعم التعاون بين ا?مع والهيئات وا?امع الفقهية الأخرى للوصول إلى
ما يشبه الإجماع الكوني على الملزم من قضايا الأمة وثوابتها.
• معالجة قضية المواطنة، وما تفرضه من حقوق وواجبات على المسلمين
الذين يتمتعون بحق المواطنة في الغرب.
• دعم أنشطة لجان التحكيم الشرعية التي تقيمها الجاليات الإسلامية في
البلاد الغربية ومراجعة ما ترفعه إليه من قرارات وتوصيات وإعداد تقنين
ميسر للأحكام الفقهية في أبواب الأسرة والمعاملات المالية يكون مرجعا
لجهات التحكيم الناشئة في الغرب.
• إنشاء صندوق ا? مع للزكاة والتكافل الاجتماعي في حدود ما تسمح به
القوانين والنظم، والحصول على موافقة الجهات المختصة على ذلك.
أوجه التميز في هذا ا?مع:
• التخصص، فكل أعضائه من حملة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية.
• الحيادية فهذا ا?مع ملك للأمة ومشترك علمي عام يتقي علي ه العاملون
لدين الله في مشرق أو في مغرب بعيدا عن التكتلات الحزبية أو
التجمعات التنظيمية المعاصرة.
• الجمع بين العلم بالشرع والدراية بالواقع، فبالإضافة إلى الفقهاء يوجد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/170)
با?مع عدد من الخبراء لا يقل عددهم عن الفقهاء وهؤلاء يمكنون
الفقهاء من الرؤية المستبصر ة والفاحصة للواقع الذي تطبق فيه الفتو ى،
لأن الفتوى كما يقول أهل العلم: معرفة الواجب في الواقع إن ا?امع
الفقهية في العالم تدرس قضايا طبية مثلا كزرع الأعضاء والتلقيح
الصناعي والاستنساخ البشري ونحوه، ولم يقل أحد إنه لابد أن يكون
الفقيه طبيبا حتى يتسنى له الإفتاء في هذه القضايا وإنما يكفي التعرف
على تفاصيل هذه القضايا من خلال من ينتسبون إلى هذه ا?امع من
الخبراء وإن كانوا لا يشاركون في التصويت عند اتخاذ القرار الفقهي.
• وهؤلاء الخبراء منهم من يحملون الخبرة الفنية كالاقتصاديين والقانونيين
والسياسيين والإع لاميين ومنهم من يحملون الخبرة العملية الميدانية كائمة
ومديرية المراكز الإسلامية أو من يعملون في المؤسسات الإسلامية المالية
أو الإعلامية ونحوها.
• وجود لجنة دائمة للإفتاء با?مع تتكون من ثمانية من الأعضاء من حملة
الدكتوراه في الشريعة وهي مقيمة داخل الولايات المتحدة وتتولى الرد
على القضايا اليومية التي ترد إلى ا?مع وتصدر قرارها في ذلك بالأغلبية.
• وجود لجنة لمستشاري الإفتاء تتكون من ثمانية من كبار أهل الفتوى في
الأمة ترجع إليها اللجنة الدائمة عند الاقتضاء مستخدمة في ذلك أحدث
تقنيات الاتصالات العالمية بما في ذلك البريد الإلكتروني وموع ا?مع
على الإنترنت الذي يجعل التواصل مع منهو في طوكيو يتحقق بنفس
السرعة التي تتم مع من هو في واشنطن مثلا.
• وجود صلة وثيقة بين هذا ا?مع وبين ما سبقه من ا?امع، فالأصل هو
التنسيق والتكامل وليست المنافسة أو التنافر أو التضاد، ولهذا فإن
عضوية هذا ا?مع مبذولة لمن يشاء من أعضاء ا?امع الأخرى ممن تنطبق
عليهم شروط العضوية كما فصلها النظام الأساسي للمجمع، فا?مع
يقدم قوة إضافة للجهود القائمة: تنسيقا بينه ا، وجمعا لشتا?ا،
وتجسيرا للصلة بينها وبين فقهاء الأمة عبر العالم.
كيف يفتي لأمريكا من ليس له اتصال بالواقع الأمريكي؟
لقد أجيب على هذه النقطة من قبل فقد أخذ ا?مع على عاتقه منذ اللحظة الأولى أن
يجمع القائمون على الفتوى بين العلم بالشرع والدراية بالواقع، لأن الفتوى كما يقول
أهل العلم: معرفة الواجب في الواقع ويتحقق ذلك من خلال ما سبقت الإشارة إليه من
وجود عدد من الخبراء با?مع لا يقلون عن عد الأعضاء وهؤلاء هم عيون ا?مع التي ?ا
يرى الواقع ويحيط من خلالها خبرا بمختلف جوانبه.
كيف يفتي ا?مع في نوازل ا?تمع الأمريكي مع تفرق أعضائه عبر العالم؟
توجد با?مع لجنة دائمة ل لإفتاء وهي مقيمة داخل الولايات المتحدة وتتولى الرد على
القضايا اليومية التي ترد إلى ا?مع وتصدر قرارها في ذلك بالأغلبية.
فإن أشكل عليها أمر رفعته إلى مستشاري الإفتاء وهم وإن كانوا متفرقين في بلدان
عديدة ولكن ذلك يتم من خلال البريد الإلكتروني وموقع ا?م ع على الإنترنت الذي يجعل
التواصل مع من هو في طوكيو يتحقق بنفس السرعة التي تتم مع من هو في واشنطن مثلا.
الهيئة الرئاسية للمجمع
أ. د. حسين حامد حسان رئيس ا?مع
أ. د. علي السالوس نائب أو لرئيس ا?مع
أ. د. وهبة الزحيلي نائب ثاني لرئيس ا ?مع
أ. د. صلاح الصاوي الأمين العام للمجمع
اللجنة الدائمة للإفتاء با?مع
فضيلة الدكتور صلاح الصاوي أستاذ الفقه بجامعات الأزهر وأم القرى ومعهد
العلوم الإسلامية والعربية بواشنطن سابق ا، نائب
رئيس الجامعة الأمريكية المفتوح ة، الأمين العام
للمجمع.
فضيلة الدكتور إبراهيم آلكليب أستاذ علوم الحديث بمعهد العلوم الإسلامية والعربية
بفرجينيا.
فضيلة الدكتور الحسين شواط أستاذ علوم الحديث بالجامعة الأمريكية المفتوحة
بفرجينيا
فضيلة الدكتور يوسف الشبيلي أستاذ الفقه بمعهد العلوم الإسلامية والعربية بفرجينيا
فضيلة الدكتور فؤاد الغنيم رئيس قسم الدراسات الإسلامية بمعهد العلوم
الإسلامية والعربية بفرجينيا.
فضيلة الدكتور خالد بلانكنشيب رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة تميل /
فيلادلفيا
فضيلة الدكتور أحمد شليبك أستاذ الفقه الإسلامي بالجامعة الأمريكية المفتوحة
بفرجينيا، إمام خط يب مسجد الجنة بكولومبس
جورجيا.
فضيلة الدكتور صهيب حسن سكرتير مجلس الشريعة الإسلامية رئيس جمعية
القرآن الكريم ببريطانيا.
مستشارو اللجنة الدائمة للإفتاء
الأستاذ الدكتور / حسين حامد
حسان
رئيس الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام أباد سابقا،
رئيس هيئة ال رقابة الشرعية في عدد من البنوك
الإسلامية، رئيس ا?مع.
الأستاذ الدكتور / علي أحمد
السالوس
أستاذ الفقه والأصول بكلية الشريعة جامعة قطر،
وخبير الفقه والاقتصاد با?مع الفقهي التابع لمنظمة
المؤتمر الإسلامي، نائب الأول لرئيس ا?مع.
الأستاذ الدكتور / وهبة
مصطفى الزحيلي
أستاذ الدراسات العليا بجامعة دمشق وعضو ا?مع
الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي ا?مع الفقهي
التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، النائب الثاني لرئيس
ا?مع.
الأستاذ الدكتور / محمد رأفت
عثمان
أستاذ الفقه المقارن، والعميد السابق بكلي ة الشريعة
والقانون جماعة الأزهر.
الأستاذ الدكتور / أحمد علي طه
ريان
أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن، العميد الأسبق
لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، رئيس
موسوعة الفقه الإسلامي بوزارة الأوقاف المصرية.
الأستاذ الدكتور / عبد الله
المصلح
أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض،
عضو هيئة الرقابة الشرعية بالبنك الأهلي التجاري
بالسعودية
الأستاذ الدكتور / عمر الأشقر أستاذ الفقه والعقيدة بكلية الشريعة بالجامعة الأردنية.
الحافظ ثناء الله المدني أستاذ الحديث بجامعة لاهور الإسلامي ة، رئيس هيئة
الإفتاء، رئيس مركز أنصار السنة بلاهور.(75/171)
التداوي بالخمر-بحث فقهي مقارن (الديرزوري)
ـ[محمود المصري]ــــــــ[14 - 08 - 06, 09:34 م]ـ
الصفحة قبل أن تحذف
ـ[محمود المصري]ــــــــ[14 - 08 - 06, 09:35 م]ـ
06/ 07/06, 08:05 08:05:32 PM
الديرزوري
عضو مميز تاريخ الانضمام: 24/ 03/06
محل السكن: سوريا
المشاركات: 622
التداوي بالخمر-بحث فقهي مقارن
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العلمين
والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وأصحابه أجمعين
وبعد
فهذا بحث كتبته بعنوان
حكم التداوي بالخمر
ويهمني رأيكم جزاكم الله خيرا
أخوكم
قتيبة العزي الديرزوري الحسيني
_______
__________________
فحيِّ على جنّات عدنٍ فإنّها ....... منازلنا الأولى وفيها المخيّم
_____________________________________________
وعنّي يافرات فخذ سلاماً ............. إلى دار الأحبّة حيث كانوا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الديرزوري
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى الديرزوري
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى الديرزوري
إيجاد جميع المشاركات للعضو الديرزوري
06/ 07/06, 08:06 08:06:51 PM
الديرزوري
عضو مميز تاريخ الانضمام: 24/ 03/06
محل السكن: سوريا
المشاركات: 622
--------------------------------------------------------------------------------
مخطط البحث
التمهيد
القسم الأول: الآيات القرآنية، والأحاديث الشريفة والآثار الواردة في مجال البحث.
1 - الآيات القرآنية.
2 - الأحاديث الشريفة والآثار.
القسم الثاني: أقوال الفقهاء
أولاً – آراء الفقهاء كما وردت في كتبهم إجمالاً.
ثانياً – أقوالهم كما وردت في كتبهم بالتفصيل على هذا الترتيب:
1 - الحنفية
2 - المالكية
3 - الحنابلة
4 - الشافعية
5 - الشيعة الجعفرية
6 - الزيدية
7 - الظاهرية
القسم الثالث: الأدلة
أولاً – أدلة القائلين بعدم الجواز.
ثانياً – أدلة المبيحين للتداوي بالخمر.
القسم الرابع: أقوال الأطباء في عصرنا الحاضر
القسم الخامس: المناقشة والترجيح
أولاً – المناقشة:
1 - مناقشة أدلة المبيحين للتداوي بالخمر.
ب- مناقشة أدلة المانعين من التداوي بالخمر.
ثانياً – الترجيح
وقفة عند مذهب الشافعية رحمهم الله، ومعنى استهلاك الخمر في الدواء عندهم.
- الخاتمة
- المصادر والمراجع
- الفهرس
__________________
فحيِّ على جنّات عدنٍ فإنّها ....... منازلنا الأولى وفيها المخيّم
_____________________________________________
وعنّي يافرات فخذ سلاماً ............. إلى دار الأحبّة حيث كانوا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الديرزوري
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى الديرزوري
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى الديرزوري
إيجاد جميع المشاركات للعضو الديرزوري
06/ 07/06, 08:07 08:07:53 PM
الديرزوري
عضو مميز تاريخ الانضمام: 24/ 03/06
محل السكن: سوريا
المشاركات: 622
--------------------------------------------------------------------------------
التمهيد
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ? وبعد:
فقد ورد في القرآن الكريم أن في الخمر منافع، فما هي هذه المنافع يا ترى؟
إن المنافع الذي ورد ذكرها إنما يقصد بها ربح التجارة، فقد كانوا يجلبونها من الشام برخص ويبيعونها في الحجاز بربح.
وقد ذكر الإمام ابن العربي في هذه المسألة ثلاثة مذاهب:
الأول: أنها ربح التجارة.
الثاني: السرور واللذة.
الثالث: قال قوم من المبتدعة ما فيها من منفعة البدن لحفظ الصحة القائمة أو جلب الصحة الفانية بما تفعله من تقوية المعدة وسريانها في الأعصاب والعروق، وتوصلها إلى الأعضاء الباطنية الرئيسية، وتجفيف الرطوبة وهضم الأطعمة الثقال وتلطيفها،
والصحيح أن المنفعة هي الربح كما سبق القول.
وقال السيد البكري: ما دل عليه القرآن من أن فيها منافع إنما هو قبل تحريمها وأما بعدها فالله سبحانه وتعالى سلبها منافعها.
وقد ذكر الدكتور البهنسي بعض هذه الأقوال، ورد على المبتدعة، وذكر أن الصحيح هو أن المنفعة هي الربح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/172)
وقد كثر عند الفقهاء والمفسرين هذا التفسير، فلا داعي للخوض فيه فالخمر فيه منافع وهو التجارة والمال والأرباح، ولكن فيه مضار شديدة ومع ذلك، ومع أن العلماء والأطباء يثبتون ضررها إلاّ أن التقارير تشير إلى أن نسبة الأضرار الصحية , والتمزق الاجتماعي الناتجين عن تعاطيها هي في ارتفاع كبير ومطرد وقد حرمها الإسلام في نص القرآن الكريم , وجعلها رسول الله ? من أكبر الكبائر , وسماها أم الخبائث. فهي محرمة لعينها.
والسؤال الذي يطرح: أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرمها، وأباحها للضرورة كمن غصّ بلقمة، أو عطش عطشاً شديداً يخشى منه الموت، فهل الأمر نفسه في حالة المرض، أي هل يباح التداوي بالخمر كما أبيح في حالة الغصة أو العطش الشديد. هذه هي المسالة المطروحة للنقاش في هذا البحث.
والفقهاء على قولين في ذلك:
قول الظاهرية والشيعة بجواز ذلك وجعل هذه الحالة من حالات الضرورة،
وقول الجمهور القاضي بتحريمها قطعاً
. وكل له مستنده ودليله،
يتبع هذا الأمر ما قال به الشافعية من جواز التداوي بالخمر الممزوجة (وليست الصرفة) المستهلكه عند الضرورة وعند توفر شروط أربعة ذكروها في كتبهم ودققوا فيها.
وقد قمت بكتابة هذا البحث، فذكرت أولاً الآيات والأحاديث الواردة في المسألة، ثم ذكرت أقوال الفقهاء بشكل إجمالي، نقلت بعدها أقوالهم من كتبهم بالتفصيل، ثم بعد ذلك ذكرت مناقشة كل رأي لمن عارضه، وذكرت بعد ذلك مسألة التداوي بالخمر الممزوجة (وهي التي ذكرناها عند الشافعية) ثم ختمت البحث بترجيح متحفظ في المسالة، وخاتمة البحث.
هذا ما استطعت الحصول عليه، فإن كان خيراً فمن الله وإن كان الأمر غير ذلك فمن نفسي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
__________________
فحيِّ على جنّات عدنٍ فإنّها ....... منازلنا الأولى وفيها المخيّم
_____________________________________________
وعنّي يافرات فخذ سلاماً ............. إلى دار الأحبّة حيث كانوا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الديرزوري
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى الديرزوري
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى الديرزوري
إيجاد جميع المشاركات للعضو الديرزوري
06/ 07/06, 08:08 08:08:46 PM
الديرزوري
عضو مميز تاريخ الانضمام: 24/ 03/06
محل السكن: سوريا
المشاركات: 622
--------------------------------------------------------------------------------
القسم الأول
الآيات والأحاديث والآثار الواردة في مجال البحث
1 - الآيات القرآنية:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
1 - (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيمها إثم كبير ومنافع للناس إثمهما أكبر من نفعهما ..... )
2 - (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلاّ ما اضطررتم إليه)
3 - (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ به لغير الله، فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم).
4 - ( ... إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ... )
5 - (ما جعل عليكم في الدين من حرج)
6 - (لا يكلف الله نفساً إلاّ وسعها ... )
2 - الأحاديث الشريفة والآثار:
1 - عن وائل بن حجر أن طارق بن سويد الحضرمي رضي الله عنه سأل رسول الله ? عن الخمر يجعل في الدواء، فقال (إنها داء وليست دواء).
الحديث له روايات كثيرة ومنها رواية مسلم أن طارق بن سويد سأل النبي ? عن الخمر فنهى أو كره ان يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: (إنه ليس بدواء ولكنه داء).
2 - وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: اشتكت ابنة لي فنبذت لها في تور فدخل النبي ? وهو يغلي. فقال: (ما هذا)؟ فقلت: إنّ ابنتي اشتكت، فنبذت لها هذا، فقال: (إن الله عز وجل لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم).
3 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله ? عن الدواء الخبيث، يعني السم.
4 - عن أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: قال رسول الله: (إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام).
5 - وذُكر نحوه عن أم الدرداء رضي الله عنها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/173)
6 - عن أنس رضي الله عنه أن ناساً احتووا في المدينة ن فأمرهم النبي ? أن يلحقوا براعيه – يعني الإبل- فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلحقوا براعيه فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت أبدانهم، فقتلوا الراعي، وساقوا الإبل، فبلغ ذلك النبي ?، فبعث في طلبهم فجيء بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرا أعينهم).
7 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه: (من تداوى بحرام، لم يجعل الله فيه شفاء).
8 - وعن ابن عباس رضي الله عنه: (عليكم بأبوال الإبل فإنها نافعة للذَربة بطونهم) والذربة: بفتح الراء وكسر الذال جمع ذَرب , والذَرَب بفتحتين, فساد المعدة كما في الفتح (10/ 175)
9 - عن نافع قال: كانت لابن عمر نجيبة، وأنها مرضت، فوصف لي أن أداويها بالخمر، فداويتها، فقلت لابن عمر إنهم وصفوا لي أن أداويها بالخمر، قال: ففعلت؟ قلت: لا – وقد كنت فعلت – قال: أما انك لو فعلت لعاقبتك.
10 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ? قال: (ما أنزل الله من داء إلاّ قد أنزل له دواء، علم ذلك من علمه، وجهله من جهله , إلاّ السام) قال: وما السام؟ قال: (الموت)
11 - قال مسروق: قال عبد الله: أيها الناس أين يذهب بكم؟ أتسقون أولادكم الخمر؟ إن أولادكم ولدوا على الفطرة، وإن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم.
12 - عن أبي وائل قال: اشتكى رجل منا , فنعت له السُكر ,فأتينا عبد الله فسألناه فقال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم.
13 - كان ابن عمر رضي الله عنه يمنع من التداوي بكل ما هو محرم، وكان رضي الله عنه إذا دعا طبيباً يعالج بعض أهله , اشترط عليه أن لا يداوي بشيء محرم، وكان لا يبيح لغيره التداوي بالخمر , سواءً كان التداوي بشربها أم بالاحتقان أو بدهنها، أو الغسل بها، وجاءته امرأة فقال:إن ابنتها أصابها البرسام، فتساقط شعرها، فوصف لي أن أمشطها بالخمر. فقال: اتقي الله في شعرها
14 - وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يكره أن يداوي دبر دابته بالخمر.
15 - وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تنهي عن التداوي بالخمر.
16 - وروي عن الحسن البصري رضي الله عنه أنه رخص أبوال الأتن للدواء.
17 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ? نهى عن لبن الجلالة.
18 - عن أبي ثعلبة النخشبي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله ? عن كل ذي ناب من السباع ,
وزاد الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: هل نتوضأ أو نشرب ألبان الأتن أو مرارة السبع أو أبوال الإبل؟ قال: كان المسلمون يتداوون بها فلا يرون بذلك بأساً، فأما ألبان الأتن. فقد بلغنا أن رسول الله ? نهى عن لحومها، ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ونهي.
__________________
فحيِّ على جنّات عدنٍ فإنّها ....... منازلنا الأولى وفيها المخيّم
_____________________________________________
وعنّي يافرات فخذ سلاماً ............. إلى دار الأحبّة حيث كانوا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الديرزوري
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى الديرزوري
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى الديرزوري
إيجاد جميع المشاركات للعضو الديرزوري
06/ 07/06, 08:09 08:09:37 PM
الديرزوري
عضو مميز تاريخ الانضمام: 24/ 03/06
محل السكن: سوريا
المشاركات: 622
--------------------------------------------------------------------------------
القسم الثاني
أقوال الفقهاء في هذه المسألة
أولاً – آراء الفقهاء وأقوالهم في حكم التداوي بالخمر إجمالاً
المذهب الشافعي:
القول المعتمد في المذهب الشافعي أنه يحرم التداوي بالخمر إذا كانت صرفاً (0 أي خمراً صفة وذاتاً، غير ممزوجة أو مستهلكة) للأحاديث الواردة في ذلك منها الحديث (إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حُرم عليها) وغيره من الأحاديث والروايات.
أما إذا كانت ممزوجة مع دواء أو مستهلكة مع دواء آخر، فيجوز التداوي بها، شأنها عندهم شأن صرف بقية النجاسات، ولكنهم وضعوا لذلك شروطاً دقيقة ذكروها في كتبهم , وهذه الشروط هي:
1 - أن يكون التداوي بأخبار طبيب مسلم عدل، أو خبرة المتداوي ومعرفته بالدواء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/174)
2 - أن يكون التداوي به متعيناً , أي عدم وجود ما يغني عنه من الطاهرات , وبمعنى آخر أن لا يكون هناك ما يقوم مقامه مما يحصل به التداوي من الطاهرات أخذا ّ بقاعدة الضرورة الشرعية.
3 - أن يكون القدر المستعمل قليلاً بحيث لا يسكر.
4 - أن لا يقصد المتداوي اللذة والنشوة عند تناولها. (1)
الجمهور:
ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة إلى حرمة التداوي بالخمر مطلقاً مهما كانت, صرفة أو ممزوجة - (وإن نقل بعضهم عن الحنفية غير ذلك، وهو وهم كما سنبين ذلك إن شاء الله) –
وهو مذهب السيدة عائشة، وعمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر الذي حرّم حتى الامتشاط بها، وهو ما ذهب إليه بعض الشافعية (كما فهمت) كالإمام النووي رحمه الله ,
وقد ذهب بعض الحنفية إلى حرمة تداوي الحيوان بالخمر،
وذهب المالكية إلى عدم جواز الطلاء به على الجسد وان كان يقصد التداوي،
وهو مذهب الأئمة الزيدية إلاّ أني رأيت صاحب البحر الزخار ذهب إلى أنه إن خشي التلف وقطع بزوالها بها، حل التداوي بها كمن غص بلقمة، ثم راح بعد ذلك – رحمه الله - ينقل أقوالاً عن الأئمة الأربعة بعضها مغلوط غير صحيح عنهم.
وذهبوا (الزيدية) إلى أنه إذا حرم التداوي بها حرم على الأطباء ذكر منافعها وذكر خواصها، وذهب الشوكاني كذلك إلى حرمة التداوي بها مطلقاً.
الظاهرية:
شذ الظاهرية عن جميع هؤلاء السابقين، إذا ذهبوا إلى إباحة التداوي بالخمر عند الضرورة , سواءً كانت صرفة أو مستهلكة، وذهب الإمام ابن حزم رحمه الله إلى أن التداوي من باب الضرورة، وقد قال تعالى (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم عليه) وهو مذهب الشيعة الجعفرية (كما تبين لي وحسب ما فهمت) إذ أباحوا التداوي بالخمر وغيرها من المحرمات للضرورة دون تقييد بكونها صرفاً أو ممزوجة، مستدلين على ذلك بقوله تعالى (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم)
هذه هي أقوال العلماء في حكم التداوي بالخمر، وقد فضلت أن أذكر آراءهم كما وردت في كتبهم، فكل مذهب ننقل أقوال علمائه على حدة، حتى يطمئن القلب ويتوثق النقل، وبالله التوفيق.
__________________
فحيِّ على جنّات عدنٍ فإنّها ....... منازلنا الأولى وفيها المخيّم
_____________________________________________
وعنّي يافرات فخذ سلاماً ............. إلى دار الأحبّة حيث كانوا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الديرزوري
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى الديرزوري
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى الديرزوري
إيجاد جميع المشاركات للعضو الديرزوري
06/ 07/06, 08:10 08:10:17 PM
الديرزوري
عضو مميز تاريخ الانضمام: 24/ 03/06
محل السكن: سوريا
المشاركات: 622
--------------------------------------------------------------------------------
ثانياً:
أقوال الفقهاء كما وردت في كتبهم
(بالتفصيل)
1 - الحنفية:
وجدت بعض العلماء والفقهاء الذين كتبوا في هذا الموضوع يثبت أن الحنفية يبيحون الاستشفاء بالخمر، وقد غلطوا في ذلك. ربما (وهذا حسب ما فهمت) أشكل عليهم هذا الأمر نظراً لقول الحنفية أن من شرب الخمر للتداوي لا يقام عليه الحد , أو لماليّة الخمر عندهم ,فالقول المعتمد عندهم رحمهم الله تعالى تحريم ذلك الفعل، نص على ذلك الإمام السرخسي رحمه الله تعالى.
وقال الطحطاوي: ولا يجوز التداوي بها ولو باحتقان وإقطار في إحليل ,
وهذا ما نص عليه ابن عابدين رحمه الله تعالى في حاشيته.
وقال في تحفة الفقهاء: ويحرم الانتفاع بها للتداوي وغيره.
وقال المرغيناني: والانتفاع بالمحرم حرام، ولهذا لا يجوز أن يداوي به جرحاً أو دبرة دابة، ولا أن يسقى ذمياً ولا أن يسقى صبياً للتداوي، والوبال على من سقاه.
وقال صاحب تبين الحقائق بعد أن ذكر حرمة الانتفاع بالخمر: ولهذا لا يجوز أن يداوي بها لا جرحاً ولا أن يسقي ذمياً، ولا صبياً والوبال على من سقاه.
وقال في مجمع الأنهر: ولا يجوز أن يداوي بها أي بالخمر جرح ولا يجوز أن يداوي بها دبر دابة، لأنه نوع من انتفاع.
وصرح صاحب بدر المتقى بشرح الملتقى فقال: ولا يجوز الانتفاع بالخمر من كل وجه وهذا ما نص عليه صاحب ملتقى الأبحر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/175)
2 - المالكية:
ذهب المالكية- كما سبق وعرفنا - إلى حرمة التداوي بالخمر مطلقاً، وقد نصوا على ذلك في كتبهم.
جاء في حاشية الدسوقي: (ولا يجوز استعمال الخمر لاجل دواء، ولو لخوف موت) أي فإن وقع ونزل وتداوى به شرباً: حُدَّ.
وقال ابن العربي رحمه الله: اختلف العلماء فيما لو استهلكت في الأطعمة والأدوية! هل يجوز استعمال ذلك الطعام أو ذلك الشراب أم لا؟ فأجازه ابن شهاب ومنعه غيره، وتردد علماؤنا في ذلك، والصحيح أنه لا يجوز لقول النبي ? (إنها ليست بدواء ولكنها داء)
وقال الخرشي: ولا يجوز التداوي بالخمر، ولو كان ذلك طلاءً من خارج الجسد، وهو المشهور ,
وعليه: إن تداوى به شرباً حُدَّ، ولو فعله لخوف الموت بتركه.
وقال الأزهري في جواهر الإكليل: ولا يجوز المسكر لدواء، إن كان بأكل أو شرب , بل ولو كان طلاءً على ظاهر الجسد.
وقال في بلغة السالك: ولا يجوز استعمال الخمر لدواءٍ ولو خاف الموت لأنه لا شفاء فيه.
وذم الشاطبي هذا العمل وجعله من عمل بعض الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام فيقول: (كما أن من الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام من استباح شرب الخمر على قصد التداوي بها واستجلاب النشاط في الطاعة، لا على قصد التلهي ... )
3 - الحنابلة:
ذهب الحنابلة على حرمة التداوي بالخمر، بل ذهبوا إلى حرمة التداوي بالمحرمات كلها أخذاً من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي فيها (ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم) وقد سبق ذكره وقد نص العلماء على ذلك في كتبهم.
قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يجوز التداوي بمحرم ولا بشيء فيه محرم، مثل ألبان الأتن ولحم شيء من المحرمات، ولا شرب الخمر للتداوي به، لما ذ كرنا من الخبر ولان النبي ? ذكر له النبيذ يصنع منه للدواء، فقال: إنه ليس بدواء.
وقال في شرح منتهى الإرادات، يتكلم عن الخمر: ولا يجوز استعماله لدواء.
وقال في كشاف القناع: ولا يجوز شربه أي المسكر للذة ولا لتداو , لما روى وائل بن حجر أن طارق بن سويد ... وذكر الحديث , وقد سبق.
وتوسع الإمام ابن القيم رحمه الله في بحث التداوي بالمحرمات في أكثر من كتاب من كتبه , فقال في زاد المعاد أن ذكر كلاماً طويلاً كعادته رحم الله) ... وأيضاًُ فإن تحريمه يقتضي تجنبه والبعد عنه بكل طريق ن وفي اتخاذه دواء حض على الترغيب فيه وملابسته وهذا ضد مقصود صاحب الشريعة، فلا يجوز اتخاذه دواء.
وذكر مثل ذلك أيضاً في الطب النبوي. وجعل - رحمه الله- هذا العمل والدعوة إليه (أي التداوي بالخمر) من كيد الشياطين وسخريته بأتباعه , فقال: وقد يبيح هؤلاء شرب الخمر على وجه التداوي. ويعني بقوله هؤلاء الذين سلكوا سبل الغواية وكيد الشياطين.
وهناك أقوال أخرى لابن تيمية وغيره ستأتي في البحث أن شاء الله.
4 - الشافعية:
ذهب الشافعية إلى حرمة التداوي بالخمر إذا كانت صرفة غير ممزوجة ولا مستهلكة أما إذا كانت ممزوجة بشيء آخر تستهلك فيه فيباح عندها التداوي بشروط معينة , والذي فهمته أن هذا مذهب معظم الشافعية خلا الإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا في بداية الكلام تلك الشروط، ونعيدها للتذكر فنقول هي:
1 - أن لا يكون هناك دواء آخر من الطاهرات يحل محلها، بل يجب أن يتعين ذلك دواءً.
2 - أن يدل على ذلك طبيب عدل مسلم.
3 - أن يكون القدر المستعمل لا يسكر.
4 - أن لا يقصد المتداوي عند تناوله إياها اللذة والنشوة.
كل هذا نص عليه علماء المذهب رحمهم الله تعالى في كتبهم.
نبدأ بالإمام النووي رحمه الله , فقد نص صراحة على حرمة الخمر للتداوي. وذكر أن لهذا الحكم (شرب الخمر للتداوي والعطش) أربع حالات. فقال:
الصحيح عند جمهور الأصحاب: لا يجوز فيهما.
والثاني: يجوز،
والثالث: يجوز للتداوي دون العطش.
والرابع عكسه.
قال الرافعي: الصحيح عند الجمهور لا يجوز لواحد منهما. ودليله حديث وائل بن حجر رضي الله أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي ? عن الخمر فنهاه وكره أن يصنعها ... رواه مسلم في صحيحه، واختار إمام الحرمين والغزالي جوازها للعطش دون التداوي، والمذهب الأول، وهو تحريمها لها، وممن صححه المحاملي ..
هذا مذهب النووي الذي يوافق فيه جمهور الفقهاء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/176)
أما باقي علماء المذهب الذين ذهبوا إلى جواز التداوي بالممزوج إذا تحققت شروطه فمنهم الإمام الرملي حيث يقول: والأصح تحريمها صرفاً لدواء، لخبر (إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها)، وما دل عليه القرآن من إثبات منافع له، فهو قبل تحريمه.
أمّا مستهلكه مع دواء آخر، فيجوز التداوي بها كصرف بقية النجاسات، إن عرف أو أخبره طبيب عدل بنفعها وتعيينها بأن لا يغني عنها ظاهر.
وقال الشبراملسي: في شرحه على نهاية المحتاج شارحاً كلام الرملي السابق: (قوله إن عرف أي بالطب ولو كان فاسقاً ... قوله: بان لا يغني عنها طاهر: فلا يجوز استعمالها مع وجود الطاهر وإن كانت أسرع للشفاء منه).
وقال في مغني المحتاج: والأصح تحريمها: أي تناولها على مكلف لدواء وعطش.
وبعد أن ذكر الوجوه الأربعة لشربها قال منبهاً: محل الخلاف في التداوي بها بصرفها , أما الترياق المعجون به ونحوه مما تستهلك فيه، فيجوز التداوي به عند فقد ما يقوم مقامه مما يحصل به التداوي من الطاهرات، كالتداوي بنجس كلحم حية وبول ولو كان التداوي بذلك لتعجيل شفاء، بشرط إخبار طبيب مسلم عدل بذلك , أو معرفته به للتداوي به.
وقال السيد البكري بعد أن ذكر تحريم التداوي بالخمر: وخرج بصرفها ما إذا استهلكت في دواء , فيجوز التداوي به إذا لم يجد ما يقوم مقامه من الطاهرات , كالتداوي بالنجس غير الخمر كلحم الميتة والبول بالشرط المذكور.
أما الهيتمي صاحب الزواجر، والشيح زكريا الأنصاري والبجيرمي فقد ذكروا في كتبهم حرمة التداوي بها دون أن يذكروا التفصيل السابق.
5 - الشيعة الجعفرية:
أجازوا استعمال المحرمات من خمر وغيرها للضرورة مطلقاً، كما ذكر ذلك الشيخ العاملي حيث يقول: وظاهر العبارة ومصرح الدروس جوازاً استعمالها (المحرمات) للضرورة مطلقا، أي سواءً كان الاستعمال لخوف التلف أم لا حتى للدواء، كالترياق والاكتحال لعموم الآية الدالة على جواز تناول المضطر إليه مطلقاً. ثم ذكر بعض الأدلة المانعة من التداوي بها، ويؤولها المصنف على حالة الاختيار، لا على حالة الاضطرار.
6 - الزيدية:
يُحرم الإمام الشوكاني رحمه الله التداوي بالخمر مطلقاً فيقول: ما حرم الله سبحانه فهو حرام في جميع أحواله، ومن أدعى أنه يحل في حالة خاصة وهي حالة التداوي احتاج إلى دليل بخصوص هذا العموم، فعموم الأدلة يرد عليه قوله، ويدفع دعواه، وهكذا النجس يحرم التلوث به وملابسته في جميع الأحوال، فمن أدعى أنه يجوز في حالة التداوي فعليه الدليل المخصص لهذا العموم، وإلا كان قوله رداً عليه.
ولعل هذا هو مذهب الزيدية المعتمد،
إلاّ أن المرتضى بعد أن ذكر تحريم التداوي بالخمر أجاز التداوي بها بشرط خوف التلف والقطع بزوال التلف عند شربها. يقول:فأما التداوي بهما فمحرم لقوله ? لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، ولعدم اليقين في حصول الشفاء. قلت (المرتضى): فإن خشي من عليه التلف وقطع بزوالها بها حلَّ التداوي لمن غص بلقمة.
الظاهرية:
خالف الظاهرية في هذه المسألة جمهور العلماء، بل شذوا - كما الجعفرية -، فذهبوا إلى إباحة التداوي بالخمر عند الضرورة، وعدوا التداوي من الضرورات. نص على ذلك الإمام ابن حزم رحمه الله حين قال:
الخمر مباحة لمن اضطر إليها، فمن اضطر لشرب الخمر لعطش أو علاج أو لدفع خنق فشربها فلا حدّ عليه. وجعل التداوي بمنزلة الضرورة. مستدلاً بقوله تعالى (ومالكم ألاّ تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصّل لكم ما حرم عليكم ألا ما اضطررتم إليه .. الآية) بل يبيح التداوي بكل ما هو محرم فيقول:
والبول كله من كل حيوان، إنسان أو غير إنسان، مما يؤكل لحمه ولا يؤكل لحمه نحو ما ذكرنا كذلك، أو من طائر يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه فكل ذلك حرام أكله وشربه إلاّ لضرورة تداوٍ أو إكراه أو جوع أو عطش. واستدل على ذلك بحديث العرنيين الذين اجتووا بالمدينة. وقد سبق.
__________________
فحيِّ على جنّات عدنٍ فإنّها ....... منازلنا الأولى وفيها المخيّم
_____________________________________________
وعنّي يافرات فخذ سلاماً ............. إلى دار الأحبّة حيث كانوا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الديرزوري
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى الديرزوري
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/177)
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى الديرزوري
إيجاد جميع المشاركات للعضو الديرزوري
06/ 07/06, 08:11 08:11:04 PM
الديرزوري
عضو مميز تاريخ الانضمام: 24/ 03/06
محل السكن: سوريا
المشاركات: 622
--------------------------------------------------------------------------------
القسم الثالث
الأدلة
أولاً – أدلة القائلين بعدم الجواز:
1 - حديث وائل بن حجر الحضرمي أن طارق بن سويد ... والذي فيه فقال رسول الله ?: إنها ليست بدواء ولكنها داء ... وقد مر في قسم الأحاديث الواردة في مجال البحث. فقد نفى رسول الله أن تكون دواءً بل صرح بأنها داء والداء لا يجوز تناوله ولا التداوي به. وهذا الحديث نص قاطع في التحريم.
2 - الأحاديث الأخرى الواردة في هذا الموضوع منها حديث أم سلمة، وحديث أبي الدرداء وحديث ابي سعيد الخدري وقد مرت كلها سابقاً فلا داعي لتكرارها.
3 - الآثار الواردة عن سيدتنا عائشة وسيدنا عمر، وابنه، وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم جميعاً.
فمن هذه الأحاديث وهذه الآثار، نجد واضحاً أن النهي عن التداوي بالخمر إنما جاء مطلقاً دون أن يفصل بين حال المضطر أو غيرها. فدل ذلك على عموم تحريم التداوي بها، ثم إننا نجد أن الحديث الأول - وقد رواه الإمام مسلم واحمد والترمذي وصححه - نص قاطع في الموضوع، ويصرح النبي عليه الصلاة والسلام بعد نهيه عن صنع الخمر للتداوي، وبعد نفيه أن يكون فيه فائدة أو دواء أو علاج، يصرح بأنها داء، والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلاَّ وحي يوحى.
4 - إن الخمر محرمة لعينها، فلم يبح التداوي بها، كلحم الخنزير.
5 - ثم إن تحريم الخمر مقطوع به , وحصول الشفاء مشكوك به وغير متقين، بل حصول الشفاء بأي دواء كان غير مقطوع وان كان الدواء من الطاهرات، فكيف إذا كان التداوي بالخمر، ولا يغلب المشكوكُ فيه المقطوعَ به،
بل أخبرنا رسول الله ? في هذا المجال انه لا شفاء به مطلقاً فدل ذلك على تحريمها، وعلى عدم نفعها بالإطلاق.
6 - يقول ابن القيم: إن تحريمه يقتضي تجنبه والبعد عنه بكل طريق، وفي اتخاذه دواء حض على الترغيب فيه وملابسته، وهذا ضد مقصود الشارع. أي أن الله عزّ وجل أمرنا بالاجتناب بقوله (فاجتنبوه) والاجتناب أقوى من قوله لا تشربوه، فإذا كان الأمر الاجتناب في الحالة العادية- حالة الصحة -، فمن باب أولى في حالة المرض.
7 - إن النهي عن التداوي بالخمر ضرورة يقتضيها باب سد الذريعة في الشريعة الإسلامية، هذا فضلاً عن النصوص السابقة، فإذا أبحنا لبعض المرضى التداوي بالخمر ,فإن ّ بعض ضعاف النفوس يحتجون لشربها بالمرض من أجل نيل اللذة والنشوة.
يقول الإمام ابن القيم رحمه الله.:. .. فإن في إباحة التداوي به، ولا سيما إذا كانت النفوس تميل إليه ذريعة إلى تناوله للشهوة واللذة، ولا سيما إذا عرفت النفوس أنه نافع لها مزيل لأسقامها، جالب لشفائها، فهذا أحب شيء إليها، والشارع سد الذريعة إلى تناوله بكل ممكن ن ولا ريب أن بين سد الذريعة إلى تناوله، وفتح الذريعة إلى تناوله، تناقضاً وتعارضاً.
وذكر الإمام المباركفوري زبدة هذا الكلام فقال بعد أن ذكر مرحلة تحريم الخمر، وحالة المسلمين عند ذلك: فلما حرمت عليهم صعب عليهم تركها, و النزوع عنها، فغلظ الأمر فيه بإيجاب العقوبة على متناولها ليرتدعوا، وليكفوا عن شربها، وحسم الباب في تحريمها (وكان قد ذكر حديث طارق بن سويد) على الوجوه كلها , شرباً وتداوياً لئلا يستبيحوها بعلة التساقم والتمارض.
8 - (سلّم لأهل الاختصاص) قاعدة عقلية علمية منطقية عند جميع العقلاء وأهل الاختصاص في مسألتنا هم الأطباء. ومعظم الأطباء منذ فجر الإسلام إلى الآن يذكرون أضرار الخمر ن وينفون منافعها، وعدم صلاحيتها للدواء، ومن تتبع كتب الطب النبوي، والإعجاز النبوي يجد ذلك واضحاً. وقد ذكر الإمام ابن القيم في كتابه الطب النبوي فصلاً عن هديه ? في تحريم التداوي بالمحرمات والخمر.
ثانياً – أدلة المبيحين للتداوي بالخمر:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/178)
1 - الآيات القرآنية التي تبيح المحظورات عند الضرورات كما في قوله تعالى ( ... وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلاّ ما اضطررتم إليه) والتداوي حالة من حالات الضرورة التي يدفع فيها الإنسان الضرر عن نفسه سواءً كان التداوي بالطاهر أو النجس أو المحرم كالخمر مثلاً، ومنها قوله تعالى ( .. فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه) وقوله (وما جعل عليكم في الدين من حرج).
2 - قياساً على من أكره على شربها , وعلى من غصّ فأباح له الشارع تجرعها، وقياساً على سائر ما يضطر الإنسان إليه.
3 - قياساً (كما في حديث عرينة) على جواز شرب النجاسات للتداوي، فقد أباح النبي ? للعرنيين شرب أبوال الإبل. وهو حديث صحيح كما مرّّ بنا سابقاً.
4 - ذهبوا إلى أن الأحاديث التي تنهي عن التداوي بالخمر محمولةُ على حالة التداوي بها من غير ضرورة ملجئة، كما يظن نفعها ولو بإخبار طبيب وفي هذه الحالة لا يوجد ضرورة هناك , فهذه هي حالة اختيار وإليها يتوجه أحاديث النهي عن التداوي بالخمر، أما إذا اضطر الأمر يعمل بآيات الكتاب العزيز توفيقاً بين الآية والحديث.
__________________
فحيِّ على جنّات عدنٍ فإنّها ....... منازلنا الأولى وفيها المخيّم
_____________________________________________
وعنّي يافرات فخذ سلاماً ............. إلى دار الأحبّة حيث كانوا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الديرزوري
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى الديرزوري
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى الديرزوري
إيجاد جميع المشاركات للعضو الديرزوري
06/ 07/06, 08:11 08:11:50 PM
الديرزوري
عضو مميز تاريخ الانضمام: 24/ 03/06
محل السكن: سوريا
المشاركات: 622
--------------------------------------------------------------------------------
القسم الرابع
أقوال أطباء في عصرنا الحاضر
معظم الأطباء الذين كتبوا في هذا البحث ذهبوا إلى ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، فاثبتوا ضرر الخمر في جميع الأحوال، وأكدوا عدم نفعه وعد صلاحيته ليكون دواءً أو علاجاً. ورداً على الأطباء الذين ادعوا أن في الخمر منافع، رغم جميع التأكيدات العلمية، والبحوث التي ترد دعواهم، ومنهم مسلمون يقولون بهذا مع أن رسول الله ? اثبت أنها داء وليست دواء، في حين أن عظماء الأطباء يخالفون هذا الرأي ويمنعون التداوي به , وبعض الأطباء يدعي المنفعة الروحية، وبعضهم الآخر يدعي المنفعة الطبية في الخمر، ويذكر قول بولس: ان قليلاً من الخمر ينعش الروح .. أو ... يصلح المعدة، وبعضهم يذكره زوراً وبهتاناً عن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، وعلى رسولنا أفضل الصلاة والسلام.
وهذا ما ذكره الدكتور محمد علي البار في كتبه الطبية الفقهية، وما سبق اقتبسته من كتابه (التداوي بالمحرمات) الذي يقول فيه بعد ذلك (وبناءً على هذا الوهم فإن الخمر تشرب منذ أقدم الأزمنة كفاتح للشهية (ابرتيف Apertif ) وقد ثبت أن استخدام هذا القليل بانتظام يؤدي إلى التهاب المعدة الضموري والتهاب المرئي، كما يؤدي إلى إصابة الكبد والبنكرياس , ثم يخلص إلى أن زبدة الكلام في هذه المسألة هو الذي قاله الدكتور أوبري لويس في أكبر مرجع طبي بريطاني هو مرجع براميس الطبي – يقول:
(إن الكحول هو السم الوحيد المرخص بتناوله على نطاق واسع في العالم كله، ويجده تحت يده كل من يريد أن يهرب من مشاكله، ولذا يتناوله بكثرة كل مضطربي الشخصية، ويؤدي هو إلى اضطراب الشخصية ومرضها، إن جرعة واحدة من الكحول قد تسبب التسمم، ويؤدي إما إلى الهيجان، أو الخمود، وقد تؤدي إلى الغيبوبة، أما شاربوا الخمر المدمنون فيتعرضون للتحلل الأخلاقي الكامل مع الجنون). اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/179)
ثم يذكر الدكتور البار ما يتوهمه الناس في الخمر , فيعتقدون باطلاً أن لها منافع وفوائد فبعض الناس يظن أنها تنفع لتدفئة الجسم، وهو باطل .. يقول (فالخمر يوسع الأوعية الدموية وخاصة تلك التي تحت الجلد، فيشعر المرء بالدفء ويفقد حرارة جسمه في الجور القارس , ومما يزيد الطين بلة أن الإنسان المخمور يفقد قدرته على توليد الطاقة من الارتعاش، الذي يحدث عند الشعور بالبرد، فالإنسان السليم عندما يشعر بالبرد تنقبض أوعيته الدموية السطحية على الجلد حتى لا يفقد الحرارة، ثم يرتجف من البرد، وهذا الارتجاف يطلق الأدرينالين والكورتيزول، ويحول سكر العضلات على حلوكلوز ينطلق ليعطي الطاقة والدفء وذلك كله مفقود لدى شارب الخمر ... ).
ويتكلم عن الأوهام الأخرى فيدحضها واحدة واحدة بشكل علمي دقيق، ومما ذكره , ودحضه ما يتوهمه بعض الناس من أنها دواء للقلب وتوسع الشرايين التاجية، وأنها تثير الرغبة الجنسية وتقوي الباءة، فكل هذا غير صحيح،
بل كما قاله الشاعر الانكليزي شكسبير (إنها تحفز على الرغبة، ولكنها تقد القدرة على التنفيذ). وقد تؤثر على المنطقة الدماغية تحت المهاد، والغدة النخامية، والخصية، وتحطم الكبد، وقد تصيب الجهاز العصبي من الناحية الجسمية.
وهذا الذي ذكره الدكتور البار في أكثر من كتاب من كتبه ذكره كل من تكلم في هذا الموضوع من الأطباء المعاصرين إلاّ من شذ عن ذلك، وهم قليل.
ومن الذين كتبوا في هذا الموضوع بتخصص وتحميص دقيق الدكتور محمود ناظم النسيمي وذهب في الحكم إلى مثل ما ذهب إليه الدكتور البار. ومنهم الدكتور نجيب الكيلاني رحمه الله الذي يقول: لم يعد خافياً على أحد ما للمشروبات الكحولية من أضرار واضحة على جسم الإنسان وخاصة عند الإدمان، إذ إنها تؤثر على الجهاز العصبي المركزي ن والأعصاب الطرفية، ولها أيضاً مفعول ضار بالجهاز الهضمي , وخاصة الكبد والمعدة والاثني عشر.
وذكر بعد ذلك أن بعض الأمراض تزداد سوءاً إذا كان المصاب مدمناً على الخمر، كمرض السل والقلب والمعدة والكبد وغيرها إلى أن يصل إلى القول (فالخمر إذن له تأثير على مختلف أجهزة الجسم بطريق مباشر أو غير مباشر، وهذه حقائق علمية مؤكدة تدرس لطلبة الطب في كل أنحاء العالم لأنها من الأمور المتفق عليها).
ويذكر الدكتور النسيمي مثل ذلك في أكثر من موضع من كتابه القيم (أحكام التداوي بالمحرمات مع التحقيق العلمي والإيضاح الطبي المناسب)، وخاصة في بحث (البيرا) حيث بيّن ما ذكرناه قبل قليل.
ويقول قبل ذلك: أما الخمر فإنها إضافة لآثارها الجانبية الكثيرة الضارة في أجهزة الجسم والثابتة طباً، فإن لها آثاراً ضارة على النفس والجانب الروحي في الإنسان وسلامة الناحية الروحية، تُعد في طليعة ما يجب الحفاظ عليها، ومن أجل ذلك كله ن فإن الخمر وكل المسكرات لا يستحق أن توضع في مفردات الأدوية، وقد أخذ الطب الحديث اعتباراً من منتصف القرن العشرين تقريباً يبطل التداوي بتجرع المسكرات في فروع الطب المختلفة، حتى بطل نهائياً في هذه السنين الأخيرة.
ويتعجب البروفسور لندل أستاذ الأمراض النفسية في جامعة ادنبرا باسكتلندا، كيف يقنن الغرب ويراقب تجارة المخدرات في نفس الوقت الذي يروج فيه تجارة الخمر مع أنها من المواد المخدرة، والكحول عامل مسرطن ومسممّ لكل الأنسجة في جسم الإنسان)
ويقول الدكتور علي الجفال: هذا وقد أثبتت الأبحاث الطبية أخيرا أن من الخطأ اتخاذ الكحول دواءً لأي مرض من الأمراض، وكان ذلك من أهم النتاج التي توصل إليها المؤتمر الدولي الحادي والعشرين لمكافحة المسكرات والتسمم الكحولي الذي عقد في هلسنكي عاصمة فنلندا سنة 1936، ففي إيراد ذلك عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وكانت النتيجة التي توصل إليها المؤتمر بإجماع الآراء ما يلي: (يقر المؤتمر أن الطبيب الذي يصف لعليله شيئاً من الخمر على سبيل التداوي يعتبر في عرف هذا المؤتمر طبيباً متأخراً في فنه بضعة عشر عاماً ن وإن الشخص الوحيد الذي ينتفع من رواج الخمر هو صانعها أو بائعها وأما شاربها فهو الضحية والفريسة التي يدفع ثمنها من ماله وصحته وعاقبة أمره).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/180)
ويقول الدكتور البار أيضاً: (كان الأطباء في الأزمنة الغابرة وإلى عهد قريب يزعمون أن للخمر بعض المنافع الطبية وظل الناس يعتقدون ذلك إلى الماضي القريب ن بل إننا كنا نلقن في كلية الطب عن منافع الخمور؟ للدورة التاجية بالقلب، وكان الأطباء القدامى يصفونها لمرضى ضيق الشرايين التاجية على أمل أن يحسن ذلك منها، ثم جاءت الاكتشافات الحديثة فأبطلت هذا الزيف وبددت ذلك الوهم , وظهر أن الخمر تسبب الجلطة، وتصلب الشرايين ن وإن كان ذلك بطريق غير مباشر. وللأسف فإن هذه الحقيقة لا تزال مجهولة حتى لدى بعض الأطباء الذين لم يطلعوا على منجزات الطب الحديث).
ولعل هذا الذي قاله الدكتور البار ينطبق فعلاً على شريحة من الأطباء لا يزالون يعتقدون أن للخمر منافع طبية، وهي فكرة رفضتها المؤتمرات الطبية والبحوث العلمية بشكل قاطع.
في كتابه (الخمر بين الطب والقضاء) نجد الدكتور ممدوح الجاسم يعتبر الخمر دواء إذا وافقت على صنعه منظمة الصحة العالمية وفروعها وهيئاتها، وخضع للدراسة والتجربة، وهو ينقل هذا الرأي عن غيره، والمطلع على البحث يجد أن هذا الرأي رأيه أيضاً، فهو يقول بعد ذلك: (ولا شك إطلاقا أن تناول الخمر كمشروب روحي يحتاج إلى ثقافة حياتية رفيعة، ويتطلب وعياً اجتماعياً عالياً، "كذا"، أما تناول الخمر كعلاج فهو وارد، ولا سيما في حالات تصلب الشرايين، وفقدان الشهية، والخمول، وغيرها). وهو يدعو إلى الدفاع عن هذه الفكرة، ويدافع عنها فيقول:
(وتجدر الإشارة أن تناول الخمر لهدف علاجي ووفق إرشادات الطبيب أمر يجب أن ندافع عنه جميعاً، منطلقين من نقطتي ارتكاز اثنتين، أولاهما: الضرورات تبيح المحظورات، والصحة والحياة هما من أثمن النعم.)
وقد أسهب الأطباء والعلماء في البحث في هذه المسألة ومعظم الأطباء ذهبوا إلى حرمة التداوي بالخمر (وأعني حرمته من الناحية الطبية:أي منعه) وبينوا أضراره الجسمية والعقلية والروحية والمالية والاجتماعية مما لا يدع مجالاً لأحد لإثبات نفع علاجي لها.
ولا نريد أن نطيل في النقولات، فما سبق يغني عن ذلك.
__________________
فحيِّ على جنّات عدنٍ فإنّها ....... منازلنا الأولى وفيها المخيّم
_____________________________________________
وعنّي يافرات فخذ سلاماً ............. إلى دار الأحبّة حيث كانوا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الديرزوري
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى الديرزوري
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى الديرزوري
إيجاد جميع المشاركات للعضو الديرزوري
06/ 07/06, 08:12 08:12:29 PM
الديرزوري
عضو مميز تاريخ الانضمام: 24/ 03/06
محل السكن: سوريا
المشاركات: 622
--------------------------------------------------------------------------------
القسم الخامس
المناقشة والترجيح
أولاً – المناقشة:
آ- مناقشة أدلة القائلين بجواز التداوي بالخمر الصرفة عند الضرورة:
استدلوا بآيات الضرورة , ورد عليهم الجمهور بما يلي:
إن الضرورة (بحدّها وضوابطها) التي أباح الشارع لها المحرمات غير متحققة في التداوي بالخمر، بل لم تتحقق فيها شروط الضرورة الشرعية وهي:
1 - أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة في المستقبل أي أن يحصل في الواقع خوف الهلاك على النفس أو المال بغلبة الظن حسب التجارب، أو التحقق من خطر التلف لو لم يأكل. ويكفي في ذلك الظن ... فلا يشترط فيه التيقن، ولا الإشراف على الموت.
2 - أن يتعين على المضطر ارتكاب المحظور الشرعي أي ألا يكون هناك وسيلة أخرى من المباحات لدفع الخطر إلاّ تناول الحرام، ..
3 - أن يتوافر عذر يبيح الإقدام على الحرام، كالحفاظ على النفس أو العضو ..
4 - ألاّ يخالف المضطر مبادئ الإسلام ...
5 - أن يقتصر في رأي الجمهور على الحد الأدنى أو القدر اللازم لدفع الضرر .. لان إباحة الحرام ضرورة والضرورة تقدر بقدرها.
6 - أن يصرف المحرم في حال ضرورة الدواء –طبيب عدل ثقة في دينه وعلمه وألاّ يوجد من غير المحرم علاج آخر، تقوم مقامه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/181)
هذه هي شروط وضوابط الضرورة الشرعية، والذي يتأمل في مسألتنا هذه يجد أن التداوي بالخمر لا يندرج تحت باب الضرورة الشرعية، فإن أنواع الأدوية غيره كثيرة، وكثير منها يغني عن الخمر، والكثير منها أيضاً يزيد عليها في الشفاء، إذا فرضنا أن فيها شفاء. مع ان النبي عليه الصلاة والسلام ينفي عنها مفعول العلاج والشفاء نفياً قاطعاً فقال (إنها ليست بدواء ولكنها داء) وهذا الحديث يكفي كل لبيب لفهم هذا الحكم.
ثم لو كانت الضرورة متحققة في العلاج لبينه النبي ? ولكنه لم يبين ذلك عندما سأله سيدنا طارق، مع وجود الحاجة إليه في ظن الصحابي رضي الله عنه،فدلّ على أنه لا ضرورة لذلك.
ومن هذا الباب قاسوا شربها للتداوي على شربها للغصة والعطش الشديد، وهو قياس مع الفارق واستدلال غير صحيح،لأن أثر شرب الجرعة عند الغصة والعطش الشديد متحقق وهو إنقاذ الحياة، والفاعل مضطر إلى ذلك باتفاق ,بحيث أنه لو لم يشرب ربما يموت، بخلاف المريض فإنه لا يقطع بأن المرض يزول بتجرعه، وهو غير مضطر إليها أصلاً , كما سبق , لوجود ما يغني عنها، ثم إن القياس لا يصح لأنه يعارض حديث النبي ? السابق.
يقول الإمام ابن العربي رحمه الله: (فإن قيل التداوي حالة ضرورة والضرورة تبيح المحظور فالتداوي بالحرام مباح. قلنا: التداوي ليس حال ضرورة، وإنما الضرورة ما يخاف معه الموت من الجوع، فأما التطبب في أصله فلا يجب فكيف يباح فيه الحرام)
ومثل هذا الكلام قاله ابن عابدين، نقله المباركفوري في عارضة الأحوذي.و مثله ذكره النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم، وإليه ذهب الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. فذهبوا إلى أن دفع العطش وإساغة اللقمة متحقق النفع , ولذلك من لم يسغ اللقمة ولم يدفع العطش عند وجود الخمر ومات يأثم، بخلاف التداوي فإنه وإن كان بالحلال فانه ليس بمتحقق النفع، بل مظنون النفع، لذلك فإن من ترك التداوي ومات لا يأثم. وهذا ما دفع إليه صاحب بذل المجهود.
وما أجمل كلام الشيخ (أبو زهرة) رحمه الله حيث يقول: (ثم إن الخمر أمر محرم لعينه , فلا يباح إلاّ للضرورة، وليس منها التداوي، ولأن الضرورة – إذا كانت في التداوي ضرورة – لا تتيقن الخمر طريقاً للعلاج بل هناك غيرها مما هو أنجع وأطهر، وما قال طبيب منذ نشأة الطب إلى اليوم إن في الخمر فائدة طبية لا توجد في غيرها.
ومن هذا الباب أيضاً استدلالهم بالقياس على أكل الميتة والخنزير للمضطر، وهذا لا يسلم أيضاً لمعارضته للحديث النبوي ونكتفي هنا برد الشيخ ابن تيمية رحمه الله عليهم إذا يقول:
وليس هذا مثل أكل المضطر للميتة فإن ذاك يحصل به المقصود قطعا، وليس عنه عوض, والأكل منها واجب، وهنا لا يعلم حصول الشفاء، ولا يتعين هذا الدواء، بل الله تعالى يعافي عباده بأسباب متعددة) ثم قال مضعفاً قولهم واستدلالهم هذا: (والذين جوّزوا التداوي بالمحرم قاسوا ذلك على إباحة المحرمات كالميتة والدم للمضطر، وهذا ضعيف لوجوه.
أحدها: أن المضطر يحصل مقصوده يقيناً بتناول المحرمات، فإذا أكلها سدت رمقه وأما الخبائث فلا يتعين حصول الشفاء بها، فما أكثر من يتداوى ولا يشفى، ولهذا أباحوا دفع الغصة بالخمر لحصول المقصود وتعينها له، بخلاف شربها للعطش فقد تنازعوا فيه فقالوا إنها لا تروي.
الثاني: لا طريق إلى إزالة ضرورته إلاّ الأكل من هذه الأعيان، أما التداوي فلا يتعين هذا الخبيث طريقاً لشفائه، فان الأدوية كثيرة وقد يحصل الشفاء بغير الأدوية وقد يحصل بما يجعله الله من الجسم في المقاومة.
الثالث: إن أكل الميتة للمضطر واجب بحيث يأثم لو لم يفعل، أما التداوي أي في حد ذاته فليس بواجب فلا يأثم لو لم يفعل. فلا يجوز قياس أحدهما على الآخر.
وأما استدلالهم وقولهم بأن الأحاديث التي تنهي عن التداوي بالخمر محمولة على حالة التداوي بها حال الاختيار، فهذا إقحام للنص في غير مكانه، وتأويل بعيد، لتعاضد الأدلة في تحريمه وكما سبق في هذا البحث من أدلة.
ب- مناقشة أدلة القائلين بعدم الجواز:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/182)
الأحاديث التي استدل بها الجمهور نوقشت بأن النهي الوارد فيها محمول على حال اختيار في غير ضرورة إلى ذلك، وعلى فرض حملها على العموم تكون مخصصة بنص الكتاب الذي أباح المحرم في حالة الضرورة، ومنه الانتفاع. والحقيقة أنه لا معارضة بين عموم الأحاديث، وعموم الإباحة المأخوذة من نص الكتاب في حالة الاضطرار لان الإباحة المستثناة للضرورة عامة، وأحاديث النهي عن التداوي بالخمر خاصة , فيتعين العمل بعموم الإباحة المستثناة في الكتاب في كل ضرورة إلاّ ما أخرجه الدليل من حرمة التداوي بالخمر.
وتأول بعضهم كلمة (داء) في حديث طارق بن سيود رضي الله عنه (إنها ليست بدواء ولكنها داء) تأولوها بالإثم , فقد يستعمل لفظ الداء في الآفات والعيوب، وكان العرب إذا تبايعوا حيوانا قالوا: برئت من كل داء، يريدون العيوب. وقال رسول الله ? (دبّ إليكم داء الأمم قبلكم البغي والحسد).
فقوله في الخمر: أنها داء أي لما فيها من الإثم، فنقلها عليه الصلاة والسلام عن أمر الدنيا إلى أمر الآخرة. قالوا: ومعلوم أنها من جهة الطب دواء من بعض الأسقام وفيها مصحّة للبدن. وهو قول غير مقبول كما سيمر مستقبلاً عن شاء الله.
__________________
فحيِّ على جنّات عدنٍ فإنّها ....... منازلنا الأولى وفيها المخيّم
_____________________________________________
وعنّي يافرات فخذ سلاماً ............. إلى دار الأحبّة حيث كانوا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الديرزوري
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى الديرزوري
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى الديرزوري
إيجاد جميع المشاركات للعضو الديرزوري
06/ 07/06, 08:14 08:14:26 PM
الديرزوري
عضو مميز تاريخ الانضمام: 24/ 03/06
محل السكن: سوريا
المشاركات: 622
--------------------------------------------------------------------------------
ثانيا -الترجيح:
تبين مما ذكرناه سابقاً في مسألة التداوي بالخمر أن فيها ثلاثة أقوال مشهورة:
1 - القول الأول: عدم الجواز مطلقاً.
2 - القول الثاني: الجواز عند الضرورة.
3 - القول الثالث: عدم جواز التداوي بها صرفاً, وجواز التداوي بها إذا استهلكت أو مزجت، عند الضرورة، وبتحقق الشروط في ذلك.
فما هو الرأي الراجح، والأقوى في هذه المسألة يا ترى؟
ذهب أصحاب القول الأول .. إلى حرمة التداوي بالخمر مهما كانت، لان حديث النبي عليه الصلاة والسلام يذكر بالنص الصريح القاطع أنها ليست بدواء، بل ذكر أنها داء، وهذا نص قاطع في الموضوع، والأحاديث في ذلك وردت بروايات متعددة، وكذلك الآثار الواردة عن صحابة النبي ? الذين فهموا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وعرفوا أنها أم الخبائث، كما قال.
هذه الأحاديث والآثار تدعم قول جمهور الفقهاء الذي أراه أقوى واسلم وأحكم - والله أعلم -خاصة بعد أن عرفنا أن المختصين في عالم الطب أثبتوا ضررها ونفوا نفعها. وكما ذكرنا فإن الأبحاث والتحاليل الطبية العالمية أثبتت أن من الخطأ اتخاذ الخمر دواءً لأي مرض، وأقرت المؤتمرات المختصة بالمسكرات ,أن كل من يصف الخمر دواءً لمريض فهو طبيب متأخر من الناحية العلمية الطبية عن العلم الحديث سنوات كثيرة.
إضافة إلى ذلك، فإن التسهيل في هذه المسألة ذريعة لشربه عند ضعاف النفوس وهذا ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله، وقد مر بنا سابقاً.
ويقول أيضاً: المعالجة بالمحرمات قبيحة عملاَ وشرعاً، أماّ الشرع فما ذكر من هذه الأحاديث وغيرها، وأما النقل فهو أن الله سبحانه إنما حرمه لخبثه، فإنّه لم يحرم على هذه الأمة طيباً عقوبة لها، كما حرمه على بني إسرائيل (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم) وإنما حرم على هذه الأمة، ما حرم لخبثه، وتحريمه حمية لهم وصيانة عن تناوله، فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل، فانه وإن أثر في إزالتها لكنه يعقب سقماً أعظم منه بقوة الخبث الذي فيه، فيكون المداوي به قد سعى في إزالة سقم البدن، بسقم القلب).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/183)
ويؤيد الشيخ أبو زهرة رحمه الله ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة سداً لباب عريض من الفساد الذي يحصل من إباحة التداوي بالخمر عند الضرورة. فيقول: وإننا نرى أن الأخذ برأي الجمهور أولى , وخصوصاً في هذا الزمان الذي ظهر فيه من أنواع العقاقير الخالية من المواد المسكرة ما لا يحصى , وإن أخذها للتداوي قد يؤدي إلى اعتيادها، وتجاوز حد التداوي إلى ابتغائها، وطلبها لذاتها لا للتداوي بها.
ثم إذا بحثنا في موضوع المضطر، نجد أن التداوي بالخمر ليس من باب الضرورة، بل التداوي بالمباح والطاهرات ليس من الضروريات التي تبيح المحظورات عند كثير من العلماء، وقد رأينا كيف ناقش الجمهور هذه المسألة وتبين أن التداوي بالخمر ليس من الضرورة باتفاق.
وإذا بحثنا في الأحاديث النبوية، والآثار الشريفة نجد صراحة تحريم التداوي بالخمر، ومن هنا ندرك تماماً كيف اتفقت كلمة السنة النبوية بل الشريعة الإسلامية مع العلم الحديث والحقائق العلمية والدراسات الطبية اتفاقاً تاماً، خاصة وأن الله عزَّ وجل أمرنا بتجنبه، ولم يأمرنا بعدم شربه، وهذا من البلاغة القرآنية والإعجاز وهو أبلغ حقيقة وأدل على تحريم التداوي به قطعاً.
وأما ما ذهب إليه ابن حزم وغيره من إباحة التداوي بالخمر حال الضرورة، وجعله التداوي حالة من حالات الضرورة، فرأينا كيف رد الفقهاء في هذه المسالة ن وردوا عليه بأن الضرورة هي الحالة المحدقة بالإنسان في ظرف سيء والتي تحمله على ارتكاب المحرم الممنوح شرعا , للمحافظة على نفسه من الهلاك أو ماله من الضياع , أو لدفع أذى لا يتحمله، إما يقيناً أو ظناً , كما أباح الباري عز وجل بعض المحرمات في حالة المخمصة الشديدة، حيث لا يجد معه الجائع ما يسد رمقه إلا المحرم، وكذلك الغصة، وهذا في حالة تعيّن الخمر , وانعدام غيره من الطاهرات أو النجاسات الأخرى منه، وهذا الكلام لا ينطبق على التداوي بالخمر كما عرفنا، بل إن التداوي ليس بواجب شرعاً عند كثير من الفقهاء، من باب أولى التداوي بالخمر،
ثم أن أثر التداوي بالخمر ليس قطعياً , بخلاف شربه للغصة، والعطش الشديد فإنه متحقق وجود الأثر المطلوب، وهو واضح ظاهر، فإن دفع العطش وإساغة اللقمة فتحقق النفع، لذلك من لم يسغ اللقمة ولم يدفع العطش عند وجود المحرمات يأثم بخلاف التداوي، فانه وان كان بالحلال فانه ليس بمتحقق النفع.
وعلى فرض تحقق دخول الخمر للتداوي في حالة الاضطرار، فيجب التحقق أولاً من عدم وجود دواء طاهر يقوم مقامه، وهذا كثير متحقق , وللتداوي بالخمر بديل بل بدائل كثيرة من العقاقير التي فيها من النفع أكثر من الخمر (على فرض أن فيه نفعاً) وخاصة في هذا العصر.
ثم أن الإمام الشوكاني رحمه الله يطالب المبيحين بدليل يخصص عموم الأدلة، ولا دليل، فيقول: (ما حرم الله فهو حرام في جميع أحواله، ومن أدعى أنه يحل في حالة خاصة وهي حالة التداوي احتاج إلى دليل بخصوص هذا العموم، وإلا فعموم الأدلة يرد عليه قوله، ويدفع دعواه). ثم يطالب رحمه الله المدّعين بجواز التداوي بالحرام والنجس بالدليل، ولا يطالب المانع من ذلك.
أما تأويلهم كلمة (داء) بالإثم فهذا غير واقعي وغير صحيح , كما ثبت طبياً، ثم أن قوله عليه الصلاة والسلام لطارق (أنها داء) إخبار منه عليه الصلاة والسلام عن واقع أمرها والدليل على ذلك ان هذا الذي قلناه هو الذي فهمه سيدنا طارق رضي الله عنه فلا يحق لنا ان نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد الحقائق الشرعية لا واقع أمرها.
مما سبق كله نجد أن أدلة الجمهور هي الأقوى والأرجح، خصوصاً بعد أن تطابقت أقوالهم مع أقوال الأطباء في هذا العصر، وخصوصاً بعد ان رأينا آثار الخمر الضارة في جميع جوانب حياة الإنسان، جسماً وعقلاً واجتماعياً، وروحاً، ومادة، صحة ومرضاً.
فقول الجمهور هو المرجّح وهو المعتمد. وتسقط حينئذ (بعد مناقشة الجمهور لها) أقوال المبيحين وأدلتهم واستدلالهم بآيات الاضطرار. وقياسهم التداوي بالخمر على شرب الخمر للغصة أو للعطش الشديد، أو قياسهم شربه على جواز شرب النجاسات للتداوي لانه يصادم نصوصاً صريحة بحرمة التداوي فيه، والله تعالى أعلم
وهذا الترجيح للمناقشة فيما إذا كانت الخمر صرفة،
__________________
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/184)
فحيِّ على جنّات عدنٍ فإنّها ....... منازلنا الأولى وفيها المخيّم
_____________________________________________
وعنّي يافرات فخذ سلاماً ............. إلى دار الأحبّة حيث كانوا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الديرزوري
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى الديرزوري
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى الديرزوري
إيجاد جميع المشاركات للعضو الديرزوري
06/ 07/06, 08:14 08:14:57 PM
الديرزوري
عضو مميز تاريخ الانضمام: 24/ 03/06
محل السكن: سوريا
المشاركات: 622
--------------------------------------------------------------------------------
ونتكلم الآن عما ذهب إليه الشافعية رحمهم الله تعالى.
وقفة عند مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى:
فقيما سبق ناقشت أقوال الفقهاء حول التداوي بالخمر الصدفة، أما الآن فأتكلم عن القول الذي ذهب إليه أكثر الشافعية في كتبهم وأقولهم، وهو أن الخمر إذا كانت صدفة فقولهم قول جمهور الفقهاء فيها (وقد سبق الكلام عنه). أما إذا كانت مستهلكة مع شيء آخر, أو ممزوجة , كالترياق المعجون بها ونحوه، فإنهم ذهبوا إلى جواز التداوي بشروط ذكرناها فيما سبق.
معنى استهلاك الخمر في الدواء عند الشافعية:
وقبل أن نبدأ في توجيه المسألة أحب أن أبين أن المراد من استهلاك الخمر في الدواء عند الشافعية هو ما ذكره السيد البكري بقوله: (بحيث لم يبق فيه طعم ولا لون ولا ريح) .. أي استهلاك تأثيرها المسكر بغلبة تأثير الدواء أو الأدوية المشاركة بحيث لا يمكن السكر بذلك الدواء.
يذهب الدكتور البار في كتابه (الخمر بين الطب والفقه) إلى أنه بطل استخدام الخمر كترياق ودواء في الطب الحديث، ولكن بقي استخدامها واستعمالها مذيباً لبعض الأدوية والعقاقير والمواد الدهنية والقلوية التي لا تذوب في الماء، وإذا نظرنا إلى الأدوية الموجودة التي بها شيء من الغول نجدها على ضربين:
الأول: مواد قلوية أو دهنية ولا بد لإذابتها من الغول.
الثاني: مواد يضاف عليها شيئاً يسيراً من الغول، لا لضرورة , وإنما لإعطاء الشراب نكهة خاصة، ومذاقاً خاصاً , تعوّد عليه أهل أوربا وأمريكا حيث يأتينا الدواء جاهزاً مصطنعاً.
ثم يذكر جواز النوع الأول عند توفر الشروط السابقة عند الشافعية،
وهو ما ذهب إليه الدكتور الجفال، حيث يقول، -بعد أن ذكر حرمة التداوي بالخمر إذا كانت صرفة -: ومع هذا فان للضرورة حكمها في نظر الشريعة , فإن الإسلام الحنيف قد بنى تشريعه كله على اليسر والرحمة , ولم يقصد بتكاليفه على وجه عام عنتاً ولا إرهاقاً، ولا مشقة (لا يكلف الله نفساً إلاّ وسعها) (ما جعل عليكم في الدين من حرج). من ذلك رخص لمن أكره بالكفر أن ينطق بكلمته وقلبه مطمئن بالإيمان،ورخص لمن أشرف على الهلاك أو خاف الضرر بجوع أو عطش, أن يأكل ويشرب مما حرمه الله بقدر ما يحفظ عليه حياته، أو يدفع عنه ضرره.
وبعد أن تكلم عن شروط تناول الدواء المشتمل على الحرام، وعن حالات الاضطرار خلص إلى القول: (على أنه في مجال الواقع والتطبيق العملي، من تقرير ثقات الأطباء أنه لا ضرورة طبية تحتم تناول شيء من هذه المحرمات، كدواء. ولكننا نقرر المبدأ احتياطاً لمسلم قد يكون في مكان لا يوجد فيه إلاّ هذه المحرمات).
وفي الجهة المقابلة نجد الدكتور الصيدلي أحمد أبو الوفاء عبد الآخر يذهب إلى عدم ضرورة ذلك وأنه لم تصل حتى إلى حد الضرورة الشرعية مستدلاً بالقاعدة الفقهية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وكذلك من باب سد الذرائع.
والحقيقة أنني لم أجد المستند الذي استند إليه الشافعية فيما ذهبوا إليه، لعله من باب الضرورة الشرعية، أو لانتفاء العلة الموجودة في الخمر – انتفائها من الدواء الممزوج بالخمر -،لا أدري!!!
ولكنّ حديث النبي عليه الصلاة والسلام المشهور (الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهات .... الحديث) واضح في ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/185)
وبالرجوع إلى القاعدة الفقهية،درء المفاسد مقدم على جلب الصالح، وقاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام على الحلال , فإنه يبدو لي أن الأورع والأتقى عدم إباحة ذلك الفعل , بناءً على آية تحريم الخمر ,وعلى حديث النبي ? (إنه ليس بداء ولكنه داء) خاصة , وأن الإمام النووي رحمه الله تعالى وهو من هو فقهاً وعلماً وحديثاً , يميل إلى ذلك القول -كما فهمته من كتبه- أقول هذا بتحفظ ولا أجرؤ على تحريم ما ذهب إليه الشافعية رحمهم الله , خاصة وأن البلوى قد عمّت وفشت في معظم الأدوية القادمة من أوربا وأمريكا إلينا , والله تعالى اعلم.
__________________
فحيِّ على جنّات عدنٍ فإنّها ....... منازلنا الأولى وفيها المخيّم
_____________________________________________
وعنّي يافرات فخذ سلاماً ............. إلى دار الأحبّة حيث كانوا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الديرزوري
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى الديرزوري
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى الديرزوري
إيجاد جميع المشاركات للعضو الديرزوري
06/ 07/06, 08:15 08:15:38 PM
الديرزوري
عضو مميز تاريخ الانضمام: 24/ 03/06
محل السكن: سوريا
المشاركات: 622
--------------------------------------------------------------------------------
الخاتمة
بعد هذه الجولة بين آراء الفقهاء وأقوالهم والإطلاع على أدلتهم وتوجيه آرائهم ومناقشاتهم، فقد ترجح لدينا قول جمهور الفقهاء في مسالة التداوي بالخمر اعتماداً على الأحاديث الصحيحة، والآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم، وأهم حديث هو حديث طارق بن سويد رضي الله عنه، وقد مر. هذا كون الخمر صرفة، فإذا كانت ممزوجة أو مستهلكة، أو بعبارة أولى إذا كان الدواء مضافاً إليه شيئاً يسيراً من الغول – الكحول – فقد تبين لنا أن القول المعتمد عند الشافعية رضي الله عنهم إباحة ذلك عند الضرورة وبالشروط التالية:
1 - أن يدل على ذلك طبيب عدل مسلم (ماهر في اختصاصه , ورع في دينه ودين مريضه)
2 - أن يتعين دواءً بحيث لا يوجد غيره من الطاهرات ما يقوم مقامه.
3 - أن يكون القدر المستعمل لا يسكر.
4 - أن لا يقصد المتداوي عند تناوله لها اللذة والنشوة.
خالفهم في ذلك الإمام النووي الذي جزم بحرمتها رضي الله تعالى عنه حيث قال: المذهب الصحيح تحريم الخمر للتداوي. وهذا ما نبهت عليه الموسوعة الفقهية أيضاً 5/ 25 بحث الأشربة.
أسأل المولى عزّ وجل أن أكون قد وفقت في إتّمام هذا البحث , وإدراك أبعاده , بحيث استفيد منه أولاً وآخراً. وأسأله أن يرزقني الإخلاص والثبات والاستقامة وحسن الختام في الأمور كلها.
وأسأله أن يغفر لي ولوالدي وأن يحسن ختامنا، وأن يجمعنا معهم عند نبيه ? في الفردوس الأعلى، وأن يجعلنا سعداء الدنيا والآخر.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين.
__________________
فحيِّ على جنّات عدنٍ فإنّها ....... منازلنا الأولى وفيها المخيّم
_____________________________________________
وعنّي يافرات فخذ سلاماً ............. إلى دار الأحبّة حيث كانوا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الديرزوري
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى الديرزوري
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى الديرزوري
إيجاد جميع المشاركات للعضو الديرزوري
06/ 07/06, 08:16 08:16:30 PM
الديرزوري
عضو مميز تاريخ الانضمام: 24/ 03/06
محل السكن: سوريا
المشاركات: 622
--------------------------------------------------------------------------------
المصادر والمراجع
1 - أحكام التداوي بالمحرمات وموقف الفقه الإسلامي منه: د. محمود ناظم النسيمي - نشر مكتبة دعاس – حلب ط1 1392/ 1972
2 - أحكام القرآن – أبو بكر بن العربي.
3 - أحكام القرآن للإمام الشافعي – دار إحياء العلوم ط1 1410 – 1990
4 - أحكام التداوي والحالات الميؤوس منها – د. محمد علي البار – دار المنارة 31 1416 – 1994
5 - البحر الزخار لجامع لمذاهب الأمصار - أحمد بن يحيى بن المرتضى- دار الحكمة يمانية – صنعاء 1409 - 1988
6 - بدر المتقى في شرح الملتقى على هامش مجمع الأنهر
7 - بذلك المجهود في حل ألفاظ أبي داود - الشيخ خليل السهارنفوري – دار الكتب العلمية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/186)
8 - بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير – أحمد الصاوي - دار الكتب العلمية بيروت ط1 – 1415 - 1995
9 - تبيين الحقائق على شرح كنز الدقائق - الزيلعي - دار المعرفة بيروت
10 - تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي – أبو العلي المباركفوري – تصوير دار الكتاب العربي بيروت 1404 – 1994
11 - تحفة الفقهاء – للسمرقندي ت. محمد منتصر الكتاني- د. وهبة الزحيلي – دار الفكر – دمشق
12 - تحفة المحتاج على هامش الشرواني وابن القاسم ....... ابن حجر – دار صادر
13 - التداوي بالمحرمات – د. محمد علي البار - دار المنارة للنشر ط 1416 – 1996.
14 – التفسير المنير - د. وهبة الزحيلي – دار الفكر
15 - الجامع الصغير للسيوطي – ت. محمد فؤاد عبد الباقي- دار خدمات القرآن.
16 - جواهر الإكليل على شرح العلامة خليل –للأزهري – دار الفكر بيروت
17 - حاشية إعانة الطالبين – للسيد البكري الدمياطي – دار الفكر
18 - حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب – للإمام البجيرمي – المكتبة الإسلامية – دار بكر
19 - حاشية الجمل على شرح النهج – زكريا الأنصاري - دار إحياء التراث العربي.
20 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير- محمد عرفة الدسوقي – دار الفكر
21 - حاشية الطحطاوي على الدرر المختار – الطحطاوي الحنفي – دار المعرفة بيروت 1395 – 1975
22 - الخرشي على مختصر سيدي خليل – محمد عبد الله بن علي الخرشي المالكي – دار الفكر
23 - الخمر بين الطب والفقه.
24 - الخمر بين الطب والقضاء – د. ممدوح يوسف الجاسم – دمشق 1987.
25 - الخمر والمخدرات في الإسلام – د. أحمد فتحي بهنسي – مؤسسة الخليج العربي ط1 1409 – 1989.
27 - رحمة الأمة في اختلاف الأئمة – بهامش الميزان الكبرى – محمد الدمشقي العثماني
28 - رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) ت عادل عبد الموجود – علي محفوظ – دار الكتب العلمية ببيروت.
29 – زاد المعاد في هدى خير العباد – لابن قيم الجوزية. ت. شعيب وعبد القادر الأرناؤوط – مؤسسة الرسالة، مكتبة المنار الإسلامية 31 1399 – 1979
30 - الزواجر عن اقتراف الكبائر ابن حجر المكي - مصطفى البابي الحلبي ط3 1398 – 1987.
31 - السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للإمام الشوكاني ت. محمود إبراهيم زايده – لجنة أحياء التراث القاهرة 1408 – 1988 – دار المعرفة بيروت.
32 - السنن الكبرى – للإمام البيهقي - دار المعرفة بيروت
33 - شرح صحيح مسلم للنووي – مراجعة الشيخ خليل الميس -دار القلم بيروت 31 1407 – 1987
34 – شرح منتهى الإرادات للبهوتي - دار الفكر
35 –صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ت. شعيب الأرناؤوط – مؤسسة الرسالة ط2 1414 – 1993
36 - صحيح مسلم – ت. محمد فؤاد عبد الباقي – دار أحياء التراث العربي 1375 – 1955
37 – الطب النبوي ابن قيم الجوزية ت. بشير محمد عيون - دار البيان
38 - العقوبة – محمد أبو زهرة – دار الفكر العربي
39 – فتح الباري شرح صحيح البخاري ت. عبد العزيز بن باز – محمد فؤاد عبد الباقي دار الكتب العلمية ط1 1410 – 1989
40 - فقه الإمام البخاري د. محمد عبد القادر أبو فارس دار الفرقان – عمان ط1 1409 – 1989
41 - في رحاب الطب النبوي د. نجيب الكيلاني - مؤسسة الرسالة ط 1 1400
42 - كشاف القناع على متن الإقناع للبهوتي مراجعة الشيخ هلال مصطفى هلال – دار الفكر بيروت 1402 - 1982.
43 - كشف الأستار عن زوائد البزار الهيثمي ت. حبيب الرحمن الأعظمي - مؤسسة الرسالة ط1 1404 – 1984
44 - اللمعة الدمشقية - محمد جمال الدين العاملي - دار إحياء التراث العربي – بيروت ط 1403 – 1983
45 - المبسوط - السرخسي – دار المعرفة – بيروت
46 - مجمع الأنهر من ملتقى الأبحر – دامادا أفندي - دار إحياء التراث العربي
47 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهثيمي ت. عبد الله محمد الدرويش - دار الفكر 1412 – 1992
48 - المجموع للأمام النووي ت. محمد بخيت المطيعي مكتبة الإرشاد – جدة
49 - المسائل الطبية المعاصرة وموقف الفقه الإسلامي منها د. علي داود الجفال – دار البشير –
50 - مشكلة الخمر في العالم بسام الصباغ - دار الفكر ط1 1414 – 1994
51 – مصنف عبد الرزاق الصنعاني ت. حبيب الرحمن الأعظمي المكتبة الإسلامي ط2 1403 - 1 983
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/187)
52 - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ابن حجر ت. حبيب الرحمن الأعظمي – دار المعرفة – بيروت
53 - المغني لابن قدامة ت. عبد الله التركي هجر للطباعة ط1 1410 – 1993
54 - مغني المحتاج الشربيني الخطيب دار الفكر 1398 – 1978
55 - ملتقى الأبحر إبراهيم الحلبي ت. وهبي سليمان غاوجي مؤسسة الرسالة ط1 1409 – 1989
56 - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حيان للهيثمي ت. شعيب الأرناؤوط – محمد رضوان العرقسوسي مؤسسة الرسالة 1
57 - مؤسسة فقه الحسن البصري د. محمد رواس قلعجي دار النفائس ط1 1409 – 1989
58 - موسوعة فقه عائشة أم المؤمنين الشيخ سعيد فايز الدخيل دار النفائس ط1 1409 - 1989
59 - موسوعة فقه عبد الله بن عمر د. محمد رواسي قلعجي دار النفائس ط1 1406 – 1986
60 - موسوعة فقه عمر بن الخطاب د. محمد رواس قلعجي دار النفائس ط3 1406 – 1989.
61 - الموسوعة الفقهية وزارة الأوقاف الكويت
62 - الميزان الكبرى للشعراني ط2 1398 – 1978
63 - نهاية المحتاج وشرح الشبراملسي الرملي المكتب الإسلامي
64 - نيل الأوطار الشوكاني دار الفكر ودار الكتب العلمية
65 - الهداية شرح البداية للمرغيناني تصوير المكتب الإسلامية
__________________
فحيِّ على جنّات عدنٍ فإنّها ....... منازلنا الأولى وفيها المخيّم
_____________________________________________
وعنّي يافرات فخذ سلاماً ............. إلى دار الأحبّة حيث كانوا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الديرزوري
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى الديرزوري
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى الديرزوري
إيجاد جميع المشاركات للعضو الديرزوري
06/ 07/06, 08:19 08:19:16 PM
الديرزوري
عضو مميز تاريخ الانضمام: 24/ 03/06
محل السكن: سوريا
المشاركات: 622
--------------------------------------------------------------------------------
أخوتي في الله
هذا ما استطعت أن أكتب في هذا الموضوع
أتمنى من الإخوة الأحبة إبداء الملاحظات
خاصة العلماء والأطباء
ولكم جزيل الشكر
وجزاكم الله خيرا
__________________
فحيِّ على جنّات عدنٍ فإنّها ....... منازلنا الأولى وفيها المخيّم
_____________________________________________
وعنّي يافرات فخذ سلاماً ............. إلى دار الأحبّة حيث كانوا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الديرزوري
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى الديرزوري
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى الديرزوري
إيجاد جميع المشاركات للعضو الديرزوري
07/ 07/06, 01:48 01:48:50 AM
أبو هاشم
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 27/ 10/05
المشاركات: 411
--------------------------------------------------------------------------------
جزاكم الله خيراً شيخ قتيبة على هذه الجهود.
__________________
الحيتان لاتعيش في الأنهار بل تعيش في المحيطات
أبو هاشم
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو هاشم
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو هاشم
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو هاشم
07/ 07/06, 01:49 01:49:33 AM
أبو هاشم
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 27/ 10/05
المشاركات: 411
--------------------------------------------------------------------------------
ممكن يا شيخ قتيبة أن تضعه على الورد
__________________
الحيتان لاتعيش في الأنهار بل تعيش في المحيطات
أبو هاشم
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو هاشم
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو هاشم
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو هاشم
07/ 07/06, 02:04 02:04:32 AM
الديرزوري
عضو مميز تاريخ الانضمام: 24/ 03/06
محل السكن: سوريا
المشاركات: 622
جزاك الله خيرا أبا هاشم
--------------------------------------------------------------------------------
وهذا هو الملف
__________________
فحيِّ على جنّات عدنٍ فإنّها ....... منازلنا الأولى وفيها المخيّم
_____________________________________________
وعنّي يافرات فخذ سلاماً ............. إلى دار الأحبّة حيث كانوا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الملفات المرفقة التداوي بالخمر. doc (198.0 كيلوبايت, 26 مشاهدات)
الديرزوري
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى الديرزوري
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى الديرزوري
إيجاد جميع المشاركات للعضو الديرزوري
22/ 07/06, 05:34 05:34:47 AM
محمد الأمين
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 28/ 05/03
المشاركات: 1,727
--------------------------------------------------------------------------------
بارك الله بك لكن لا داعي أن تضع رأي الشيعة والرافضة إذا أن رأيهم لا قيمة له أبداً عند العلماء.
__________________
أَرى أُمَّتي لا يُشرِعونَ إِلى العِدا * رِماحَهُمُ وَالدِّينُ واهي الدَّعائِمِ
أَتَهويمَةً في ظِلِّ أَمنٍ وَغِبطَةٍ * وَعَيشٍ كَنُّوارِ الخَميلَةِ ناعِمِ؟!
محمد الأمين
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى محمد الأمين
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى محمد الأمين
زيارة الرئيسية للمستخدم محمد الأمين!
إيجاد جميع المشاركات للعضو محمد الأمين(75/188)
سؤال في الغسل ضروري (أبو عمر بن حاتم)
ـ[محمود المصري]ــــــــ[14 - 08 - 06, 09:38 م]ـ
الصفحة قبل أن تحذف
ـ[محمود المصري]ــــــــ[14 - 08 - 06, 09:39 م]ـ
20/ 07/06, 02:04 02:04:50 AM
أبو عمر بن حاتم
عضو جديد تاريخ الانضمام: 16/ 03/06
المشاركات: 24
سؤال في الغسل ضروري
--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم
عندي سؤال أيها الإخوة أرجو التكرم بالرد عليه
إذا استيقظ المرء من النوم قبيل خروج وقت الصلاة بمدة قليلة جدا لا تسمح بتسخين الماء-لإنه وجد المياه منقطعة- وهو جنب يريد الغسل ويجد مشقة في الغسل بالمياه الباردة
هل:
1) يسخن المياه ويغتسل ولو خرج وقت الصلاة؟
2) يتيمم بنية رفع الحدث الكبر والأصغر ويصلي
3) يتيمم بنية رفع الحدث الأكبر ويتوضأ لرفع الحدث الأصغر ثم يصلي؟
__________________
أبو عمر بن حاتم
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو عمر بن حاتم
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو عمر بن حاتم
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو عمر بن حاتم
21/ 07/06, 01:53 01:53:48 AM
رميان المكى
عضو جديد تاريخ الانضمام: 27/ 01/06
المشاركات: 19
--------------------------------------------------------------------------------
الامام مالك رحمه الله يقدم وقت الصلاة على الطهارة خلاف الجمهور
__________________
إذا لم تملك معرفاً وتود المشاركه النافعه إضغط هنا http://ahm3d.arabform.com/
رميان المكى
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى رميان المكى
إيجاد جميع المشاركات للعضو رميان المكى
22/ 07/06, 12:25 12:25:32 PM
الكاشغري
عضو جديد تاريخ الانضمام: 01/ 04/06
المشاركات: 2
--------------------------------------------------------------------------------
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى:
من كان مستيقظا في أول الوقت والماء بعيد منه لا يدركه إلا بعد الوقت فإنه يصلي في الوقت بالتيمم باتفاق العلماء. وكذلك إذا كان البرد شديدا ويضره الماء البارد , ولا يمكنه الذهاب إلى الحمام , أو تسخين الماء حتى يخرج الوقت فإنه يصلي في الوقت بالتيمم. والمرأة والرجل في ذلك سواء , فإذا كانا جنبين ولم يمكنهما الاغتسال حتى يخرج الوقت فإنهما يصليان في الوقت بالتيمم. والمرأة الحائض إذا انقطع دمها في الوقت , ولم يمكنها الاغتسال إلا بعد خروج الوقت تيممت وصلت في الوقت. ومن ظن أن الصلاة بعد خروج الوقت بالماء خير من الصلاة في الوقت بالتيمم فهو ضال جاهل. وإذا استيقظ آخر وقت الفجر فإذا اغتسل طلعت الشمس , فجمهور العلماء هنا يقولون: يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس , وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد , وأحد القولين في مذهب مالك , وقال في القول الآخر: بل يتيمم أيضا هنا ويصلي قبل طلوع الشمس كما تقدم في تلك المسائل , لأن الصلاة في الوقت بالتيمم خير من الصلاة بعده بالغسل. والصحيح قول الجمهور لأن الوقت في حق النائم هو من حين يستيقظ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: {من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها} " فالوقت في حق النائم هو من حين يستيقظ وما قبل ذلك لم يكن وقتا في حقه. وإذا كان كذلك فإذا استيقظ قبل طلوع الشمس فلم يمكنه الاغتسال والصلاة إلا بعد طلوعها فقد صلى الصلاة في وقتها ولم يفوتها , بخلاف من استيقظ في أول الوقت , فإن الوقت في حقه قبل طلوع الشمس , فليس له أن يفوت الصلاة. وكذلك من نسي صلاة وذكرها فإنه حينئذ يغتسل ويصلي في أي وقت كان وهذا هو الوقت في حقه , فإذا لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس كما استيقظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن الصلاة عام خيبر فإنه يصلي بالطهارة الكاملة وإن أخرها إلى حين الزوال , فإذا قدر أنه كان جنبا فإنه يدخل الحمام ويغتسل وإن أخرها إلى فوت الزوال , ولا يصلي هنا بالتيمم. ويستحب له أن ينتقل عن المكان الذي نام فيه كما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن المكان الذي ناموا فيه , وقال: {هذا مكان حضرنا فيه الشياطين}
__________________
الكاشغري
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى الكاشغري
إيجاد جميع المشاركات للعضو الكاشغري
23/ 07/06, 06:38 06:38:47 AM
أبو عمر بن حاتم
عضو جديد تاريخ الانضمام: 16/ 03/06
المشاركات: 24
--------------------------------------------------------------------------------
جزاكم الله خيرا
__________________
أبو عمر بن حاتم
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو عمر بن حاتم
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو عمر بن حاتم
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو عمر بن حاتم(75/189)
ما هو حكم تنقيص عداد الكهرباء (سؤال مهم جدا)) (البرازيلي)
ـ[محمود المصري]ــــــــ[14 - 08 - 06, 09:41 م]ـ
الصفحة قبل أن تحذف
ـ[محمود المصري]ــــــــ[14 - 08 - 06, 09:42 م]ـ
03/ 07/06, 11:51 11:51:13 PM
البرازيلي
عضو جديد تاريخ الانضمام: 05/ 03/06
المشاركات: 88
ما هو حكم تنقيص عداد الكهرباء (سؤال مهم جدا))
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
هناك أشخاص أعرفهم ((مسلمون يعيشون في الغرب)) يقومون بتنقيص عداد الكهرباء بسبب أن الفاتورة غالية جد،ا لذلك يعمدون الى تنقيص عداد الكهرباء لكي يدفعوا مبلغ نصف الفاتورة مثلا ...
وعلما بأن شركة الكهرباء نصرانية .....
طبعا لو كانت الشركة أسلامية، لكان ذلك يعتبر سرقة، مع أن سرقة المسلمين حرام شرعا
لكن السؤال ما حكم ما ذكرته أعلاه ........
والسلام عليكم
__________________
TESTUMINHA QUE ALLAH UNICO E MOHAMAD PROFETA DELE
لله دركم يا أهل الملتقى، والله لو لم يكن عند العرب غير هذا المنتدى لكفاهم، وكيف لا وقد تعلمت من هذا المنتدى أشياء عددا
البرازيلي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى البرازيلي
إيجاد جميع المشاركات للعضو البرازيلي
04/ 07/06, 01:02 01:02:30 AM
أبو مصطفى الطنطاوى
عضو جديد تاريخ الانضمام: 21/ 03/06
المشاركات: 98
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال الواجب سؤاله هو: لماذا يعيشون بين ظهرانى الكفار؟!!!!!!!!!!!!!!!!
__________________
أبو مصطفى الطنطاوى
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو مصطفى الطنطاوى
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو مصطفى الطنطاوى
04/ 07/06, 03:31 03:31:55 AM
أبو ذر الفاضلي
عضو مميز تاريخ الانضمام: 03/ 08/05
المشاركات: 524
--------------------------------------------------------------------------------
من أباح السرقة من النصارى أو غيرهم في الإسلام؟ فالسرقة هي السرقة عمل لا أخلاقي.
أما لماذا يعيشون بين ظهراني الكفر، فهذا ـ مع احترامي للأخ الطنطاوي ـ ليس بإجابة، فقد تلجأ الناس ظروف غالبة وقاهرة.
__________________
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع، فاضربوه بالسيف كائناً من كان)). حديث صحيح
أبو ذر الفاضلي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو ذر الفاضلي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو ذر الفاضلي
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو ذر الفاضلي
04/ 07/06, 05:45 05:45:46 AM
أبو عمار الرقي
عضو جديد تاريخ الانضمام: 23/ 01/06
المشاركات: 34
--------------------------------------------------------------------------------
أخي الكريم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
إن السرقة عمل محرم وقبيح لأنها منهي عنها ولا يخفف من حرمتها أو يقلل من قبحها كون الذين نسرق منهم غير مسلمين فالعمل محرم ومؤاخذ عليه الإنسان هذا من طرف ومن طرف آخر هذا غش لأنه دلَس على شركة الكهرباء فأوهمهم أن العداد على صفة معينة وهو في الحقيقة بخلاف ذلك وفي الحديث: من غش فليس منا.
ثم إن الذين يعيشون في غير بلاد الإسلام ينبغي عليهم أن يجتهدوا في إظهار محاسن الدين الإسلامي وأخلاقه السامية لأنهم يحتكون بشكل مباشر مع غير المسلمين وإظهار محاسن الدين والأخلاق التي حث عليها الإسلام أمر دعوي قد يكون سبباً في هداية الكثيرين أما لو تعقبوا المسلم فوجدوه يتلاعب بعداد الكهرباء فإن هذا الأمر شكل معوج وغير مستقيم عن المسلم الحقيقي وتلعب دوراً عكسياً في إظهار تعاليم ديننا السمحة وهو صورة مشوهة تسيء إلى الإسلام وإلى المنتسبين إليه فليتنبه.
أخوكم أبو عمار الرقي
__________________
أبو عمار الرقي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو عمار الرقي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو عمار الرقي
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو عمار الرقي
04/ 07/06, 11:33 11:33:17 AM
حفيدة الصالحين
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 09/ 11/05
المشاركات: 144
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/190)
وما هو حكم سرقة اليهود؟؟
__________________
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
حفيدة الصالحين
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى حفيدة الصالحين
إيجاد جميع المشاركات للعضو حفيدة الصالحين
04/ 07/06, 11:49 11:49:41 AM
أبو عمر الطباطبي
عضو مميز تاريخ الانضمام: 16/ 02/05
المشاركات: 532
--------------------------------------------------------------------------------
الكفار أحد نوعين: إما أهل حرب وإما أهل ذمة
فإن كانوا أهل ذمة سواء كانوا نصارى أو يهود فلا يجوز معهم مثل هذا المذكور في السؤال
وإما إن كانوا أهل حرب فمالهم حلال لنا فبأي طريق أمكن أخذه جاز ذلك إلا أن ياخذه بطريقة لم يبحها الإسلام كأخذه عن طريق الربا مثلا، أو يكون أهل الحرب قد أمنهم المسلم من نفسه فلا يجوز له خيانتهم وهذا الذي يعيش في الدول الغربية-بغض النظر عن مسوغ وجوده-قد أمنهم من نفسه، وعلى ذلك فالذي أراه والله أعلم أنه لا ينبغي له ذلك ولا يجوز
__________________
أبو عمر الطباطبي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو عمر الطباطبي
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو عمر الطباطبي
04/ 07/06, 01:59 01:59:23 PM
حفيدة الصالحين
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 09/ 11/05
المشاركات: 144
--------------------------------------------------------------------------------
اليهود في فلسطين ما حكمهم؟؟
هم أهل حرب
__________________
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
حفيدة الصالحين
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى حفيدة الصالحين
إيجاد جميع المشاركات للعضو حفيدة الصالحين
05/ 07/06, 03:08 03:08:55 PM
الديرزوري
عضو مميز تاريخ الانضمام: 24/ 03/06
محل السكن: سوريا
المشاركات: 608
--------------------------------------------------------------------------------
بالنسبة لسؤال الأخت (حفيدة الصالحين)
إذا كنت تقصدين باليهود في سؤالك الموجودين الان في فلسطين بما يسمى دولة اسرائيل
فهؤلاء حربيون معتدون
ويجوز أخذ المال منهم بأي وسيلة مالم يؤدي _ أخذ المال _ منهم الى مفسدة
والله اعلم
ولا يفهم من كلامي أن فلسطين دار كفر
__________________
فحيِّ على جنّات عدنٍ فإنّها ....... منازلنا الأولى وفيها المخيّم
_____________________________________________
وعنّي يافرات فخذ سلاماً ............. إلى دار الأحبّة حيث كانوا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الديرزوري
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى الديرزوري
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى الديرزوري
إيجاد جميع المشاركات للعضو الديرزوري
05/ 07/06, 08:10 08:10:59 PM
حفيدة الصالحين
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 09/ 11/05
المشاركات: 144
--------------------------------------------------------------------------------
جزاك الله خيرا
سألت هذا السؤال لأن بعض الشباب يسرق منهم على أساس كون هذه السرقة حلال.
ولكن سمعت من أحد الأساتذة الكرام أن سرقتهم هكذا "يعني أن يسرق مثلا أدوات تنظيف" حرام و تعتبر سرقة منهي عنها شرعا.و السرقة المباحة في هذا المجال إن كانت السرقة تؤثر على اقتصاد اسرائيل وتضرب اقتصادهم.
أريد التأكد من هذا الكلام وأيضا من أجل نشر الفائدة ومعرفة الحلال من الحرام
وجزاكم الله خيرا
__________________
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
حفيدة الصالحين
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى حفيدة الصالحين
إيجاد جميع المشاركات للعضو حفيدة الصالحين
05/ 07/06, 09:57 09:57:41 PM
أبو عمر الطباطبي
عضو مميز تاريخ الانضمام: 16/ 02/05
المشاركات: 532
--------------------------------------------------------------------------------
السرقة والله تعالى أعلم إنما تعد سرقة إذا كان بين المسلم والحربي نوع من الأمان على أي وجه كان سواء كان الحربي في بلد المسلمين أو كان المسلم في بلد الحربيين فأما إذا لم يكن بين المسلمين وبين الحربيين أي نوع من الأمان فلا أرى والله أعلم الأخذمنهم في هذه الحالة سرقة
__________________
أبو عمر الطباطبي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو عمر الطباطبي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/191)
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو عمر الطباطبي
07/ 07/06, 11:49 11:49:39 PM
أبو صفية
عضو جديد تاريخ الانضمام: 24/ 03/06
المشاركات: 25
--------------------------------------------------------------------------------
يقول عليه الصلاة والسلام: " ادي الأمانة إلى من ءاتمنك ولا تخن من خانك " فلا يجوز خيانة المعاهد وسرقت ماله بوجه من الوجوه، وأكبر من ذلك سفك دمه بغير وجه حق، فقد قال عليه السلام: " من قتل معاهداً في كنهه لم يرح رائحة الجنة " وأما بالنسبة للمحاربين فإنه يحل قتلهم وقتالهم والحيلة عليهم إذا قامة رآية الجهاد واستنفر الأمير الناس في جهادٍ قامة فيه الشروط المشترطه له في الشرع. ولا ريد ان ابعد النجعة كما فعل من قبلي في الحيدة عن لب الموضوع والسؤال؛ فأقول إن من عاش بين الكفار لأداء عمل أو لدراسه أو علاج أو غيرها من الأعمال ينبغي عليه أن يتقيد بما في هذه البلدة من انظمة وقوانين، وأن لا يُحدث أحداثاً تشوه صورة الإسلام والمسلمين، فينبغي أن يحمل روح المسلم الملتزم بشرع ربه وتعاليم نبيه عليه السلام، ولو أني لا أايد فكرة الذهاب إلى هذه البلاد الكافرة لأنها دار فتنة وملآثم وادعوا إلى البقاء في بلاد المسلمين إذا وجد فيها الكفاية في ما يراد الذهاب من أجله، وقد قال نبينا عليه السلام في هذا الصدد: " المؤمن والكافر لا تترائى نارهما ". ومع هذا فكما اسلفت فإنه ينبغي عدم الخيانة والغدر والسرقة فإنها عادات غيرنا وليست من عاداتنا في شيء. وفق الله الجميع لطاعته واتباع مرضاته. والحمد لله رب العالمين.
__________________
أبو صفية
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو صفية
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو صفية
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو صفية
08/ 07/06, 09:16 09:16:24 PM
أبو عمر الطباطبي
عضو مميز تاريخ الانضمام: 16/ 02/05
المشاركات: 532
--------------------------------------------------------------------------------
سبحان الله
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة أبو صفية
. ولا ريد ان ابعد النجعة كما فعل من قبلي في الحيدة عن لب الموضوع.
__________________
أبو عمر الطباطبي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو عمر الطباطبي
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو عمر الطباطبي
09/ 07/06, 04:33 04:33:23 AM
حسن السلفي
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 26/ 01/06
محل السكن: مصر
المشاركات: 251
--------------------------------------------------------------------------------
دخل مكاناً من أماكن يهود وأمنوه فيه ـ بمعنى عِلْمهم بوجود مسلم ولم يتعرضوا له ـ فهل يجوز سرقتهم؟
__________________
لا جرم.
إلى ديان يوم الدين نمضي .... وعند الله تجتمع الخصوم
حسن السلفي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى حسن السلفي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى حسن السلفي
إيجاد جميع المشاركات للعضو حسن السلفي
13/ 07/06, 08:31 08:31:18 PM
ابو حمدان
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 19/ 09/05
المشاركات: 130
--------------------------------------------------------------------------------
الاصل في الكافر انه حلال الدم والمال بنص الحديث الصحيح (امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لااله الا الله فاذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم واموالهم الا بحقها). فلا نقول ان السرقة عمل غير اخلاقي لان هذا الكلام غير شرعي.
__________________
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لاتحقرن من المعروف شيئا, ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق
رواه مسلم
ابو حمدان
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى ابو حمدان
إيجاد جميع المشاركات للعضو ابو حمدان
13/ 07/06, 08:41 08:41:33 PM
حمزة الكتاني
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 12/ 07/05
المشاركات: 1,228
--------------------------------------------------------------------------------
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة الديرزوري
ولا يفهم من كلامي أن فلسطين دار كفر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/192)
بل هي دار كفر، وواجب على أهلها إما الجهاد أو الهجرة إن لم يقدروا على الجهاد، وهم أكثر من اثني عشر ألفا، وهذا العدد لا يغلب من قلة، فوجب عليهم الجهاد لا الهجرة، والهجرة تكون لدار الإسلام التي يطبق فيها حكم الله ....
والحربي دمه وماله حلال كما لا خلاف فيه بين الفقهاء ...
__________________
حمزة الكتاني
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى حمزة الكتاني
إيجاد جميع المشاركات للعضو حمزة الكتاني
13/ 07/06, 11:41 11:41:32 PM
حفيدة الصالحين
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 09/ 11/05
المشاركات: 144
--------------------------------------------------------------------------------
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة حمزة الكتاني
بل هي دار كفر، ...
لا حول ولا قوة إلا بالله ...........
__________________
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
حفيدة الصالحين
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى حفيدة الصالحين
إيجاد جميع المشاركات للعضو حفيدة الصالحين
16/ 07/06, 12:17 12:17:18 AM
أبو صفية
عضو جديد تاريخ الانضمام: 24/ 03/06
المشاركات: 25
--------------------------------------------------------------------------------
أخي حمزة .. لا يقال يا أخي (دار كفر) وإنما هي دار حرب وقد دخلها الكفر وأهله، وقد قال بعض أهل العلم إنه ينبغي عليهم الهجرة منها لعدم استطاعتهم على دفع الصائل ورد العادي عليهم، والمفترض من الأمة الإسلامية أن تنصرهم، ولاكن ... لكن ليس لها جواب، ومع هذا فإن ما يحدث لهم فهو من جنس القتال، ولا يقال عنه جهاد لأن الجهاد له شروط ينبغي توافرها قد يتعذر تواجدها هاهنا. وأما قول أخانا أبا حمدان: الأصل في الكافر أنه حلال الدم، فإن هذا الكلام ليس على اطلاقه بارك الله فيك؛ فهناك أهل الذمة والمعاهدين، فلا ينبغي أن يأخذك الحماس إلى هذا الحد فتفسد على أهل القواعد قواعدهم .. فينبغي التنبه والتؤده والتفقه في الأصول و القواعد الفقهية.
__________________
أبو صفية
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو صفية
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو صفية
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو صفية
16/ 07/06, 05:31 05:31:02 PM
ابو حمدان
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 19/ 09/05
المشاركات: 130
--------------------------------------------------------------------------------
ابو صفية رجاء اخي اذا كنت لاتعلم فلا تخوض (قل انما حرم ربي الفواحش ماظهر منها ومابطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله مالاتعلمون)
اولا انا قلت الاصل في الكافر الحل اما العهد والذمة والامان فهذه طارئة على الاصل وكلامي مطلق رددته على من قال ان السرقة مرفوضة من كافر او مسلم ولو كنت تعلم شيئا من الاصول والقواعد التي اتهمتني بافسادها لفهمت هذا جيدا. ثم من قال لك ان جهاد اهلنا في فلسطين يعد قتلا وليس جهادا ويا حبذا لو ذكرت لنا الفرق؟ واعلم ان جهاد الدفع لايشترط له شرط باتفاق الامة. وذكرت لنا ان فلسطين دار حرب وليست دار كفر فا نقل لنا الفرق بينهما من كلام اهل العلم؟ والا فالصمت خيرا من القول على الله بلا علم.
__________________
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لاتحقرن من المعروف شيئا, ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق
رواه مسلم
ابو حمدان
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى ابو حمدان
إيجاد جميع المشاركات للعضو ابو حمدان
17/ 07/06, 08:54 08:54:00 AM
محمد الأمين
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 28/ 05/03
المشاركات: 1,721
--------------------------------------------------------------------------------
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة أبو صفية
يقول عليه الصلاة والسلام: " ادي الأمانة إلى من ءاتمنك ولا تخن من خانك ".
هذا حديث باطل سنداً ومتناً
انظر فضلاً آخر هذه الصفحة
http://www.ibnamin.com/rad_hatem.htm
__________________
أَرى أُمَّتي لا يُشرِعونَ إِلى العِدا * رِماحَهُمُ وَالدِّينُ واهي الدَّعائِمِ
أَتَهويمَةً في ظِلِّ أَمنٍ وَغِبطَةٍ * وَعَيشٍ كَنُّوارِ الخَميلَةِ ناعِمِ؟!
محمد الأمين
عرض الملف الشخصي العام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/193)
إرسال رسالة خاصة إلى محمد الأمين
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى محمد الأمين
زيارة الرئيسية للمستخدم محمد الأمين!
إيجاد جميع المشاركات للعضو محمد الأمين
24/ 07/06, 01:03 01:03:05 AM
أبو صفية
عضو جديد تاريخ الانضمام: 24/ 03/06
المشاركات: 25
--------------------------------------------------------------------------------
أخي (أبو حمدان) أنا لا أدري ما تريد أن ترمي إليه بقولك (رددته على من قال إن السرقة مرفوضه من كافر أو مسلم)، هل تريد بذلك استحلالها من هؤلاء، وهذا الذي أردته أنا من ردي عليك، أنك لم تفصل ذلك فوقع عندي أنك تبيح هذه السرقة، فهل تقول بذلك؟ إن كنت تقول به فينبغي منك يا أستاذ أن تدلل على ما تقول وتفصل، لا أن تعمّي وتذكر ذلك على إطلاقه حتى نعرف عنك مذهبك في هذه المسألة، هذا إفصاح ردي عليك حين قلتُ إنك أفسدت على أهل القواعد ... ألخ، هذا أولاً، وثانيا: إن جهاد أهلك كما تزعم في فلسطين قد سماه بعض العلماء قتالاً كالشيخ الألباني رحمه الله وغيره، وأنا ما جئت بشئ من عندي كما تتهمني، وأنا لا أختلف معك أن جهاد الدفع لا يشترط له ما يشترط في جهاد الطلب، ولاكن قولي إنه قتال هو حكايتاً كما أسلفت لقول الشيخ الألباني رحمه الله أنه قال: إن مناوشتهم للعدو هناك هو من جنس القتال الذي ليس بمتكافأ لدفع هذا الصائل، وأفتى رحمه الله بأن يهاجروا منها إلى أقرب بلد مسلم يكونون فيه مطمئنين على أنفسهم، قائمين بعبادة ربهم بدون عائق، وهذا منه رحمه الله إتباعاً لمن سلف من العلماء كشيخ الإسلام رحمه الله وغيره، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله في رده لسؤال جاءه من بلدة (ماردين)، هذا نصه: سئل شيخ الإسلام عن بلدة " ماردين " وهي شبيهة بكثير من أمصار المسلمين في هذا الزمان، وماردين هذه كان فيها الكفرة ويمثلون الفئة الحاكمة المتسلطة والجند، وفيها المسلمون ويمثلون عامة السكان .. هل هي دار كفر وحرب بحيث يُعامل جميع من فيها معاملة أهل الكفر والحرب .. أم أنها دار إسلام لعموم سكانها من المسلمين؟
فأجاب شيخ الإسلام: الحمد لله. دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا في ماردين أو غيرها والمقيم بها إن كان عاجزاً عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه، وإلا استحبت ولم تجب. إلى قوله: (ولا يحل سبهم عموما ورميهم بالنفاق، بل السب والرمي بالنفاق يقع على الصفات المذكورة في الكتاب والسنة فيدخل فيها بعض أهل ماردين وغيرهم، وأما كونها دار حرب أو سلم، فهي مركبة: فيها المعنيان، ليست بمنزلة دار السلم التي تجري عليها أحكام الإسلام لكون جندها مسلمين، ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار، بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيه بما يستحقه، ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه). مختصرا من مجموع الفتاوى 28/ 135
وقد حرف بعض المغرضين رسالة شيخ الإسلام هذه وبترو بعض نصوصها ليوهموا أن هذه البلدة دار كفر، فغيرو في العبارة:
وهي قوله فيها: (ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار) قد حرفوها فجعلوها) دار الكفر التي أهلها كفار) فخرجوا من ذلك أن كل دار كفر – ولو كانت طارئة حادثة لا أصلية – فأهلها كلهم كفار، فماردين وأمثالها من دور الكفر الطارئة – ما هي إلا اصطلاح للفقهاء للدار التي غلب عليها الكفار وعلتها أحكامهم .. ولا دخل لقاطنيها بوصف الكفر إلا من ارتكب سببا من أسباب التكفير.
* وقد ذكر العلماء فروقاً بين الجهاد والقتال فقالوا:
القتال فعال من القتل، قال ابن منظور: القتل معروف وبابه نصر وتقاتلا وقتله قتلة سوء بالكسر، ومقاتل الإنسان المواضع التي إذا أصيبت قتلته يقال مقتل الرجل بين فكيه ... والمقاتلة القتال وقاتله قتالا وقتالا.
فبان من هذا أن القتال يتضمن قصد القتل، سواء وجد هذا المقصود أو لم يوجد، وليس بعيداً من هذا ما في أحكام القرآن للجصاص، إذ يقول: القتال هو الصد عن الشيء بما يؤدي إلى القتل.
وأما الجهاد فيأتي بمعنى القتال، وقد يأتي بمعان أخرى لا تتضمن معنى القتل، فهو إذاً أعم من القتال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/194)
وفي الأخير يا أخي أنصحك ألا تتسرع بالحكم على الأخرين فقد أتهمتني بالقول على الله بلا علم وهذا أمر عظيم، وما أنا في ردي عليك إلا (ناقل للأداة من تلكما الشريحة) فتنبه ولا ترمي غيرك جزافا، واستغفر الله، أسأل الله لنا ولك الهداية والسداد في القول والعمل. والحمد لله رب العالمين.
* وأما قولنا لمن قال بأن الحديث الذي استدللنا به على عدم الخيانة والأمر بأداء الأمانة أنه باطل لا يصح، فأقول للأخ المعترض يا أخي إن هذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني في (الترمذي) حسن صحيح. فينبغي قبل المبادرة بالتضعيف والإبطال، أن تدرس المسألة من طرقٍ واسعة في هذا العلم الجليل. أسأل الله لنا ولك الثبات من الزيغ والهوى، ونسأل الله أن يبصرنا بعيوبنا للقيام بإصلاحها إنه سميعٌ مجيب.
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك * (حسن صحيح) _ الترمذي 1287.
عن يوسف بن ماهك المكي قال كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم فغالطوه بألف درهم فأداها إليهم فأدركت لهم من مالهم مثليها قال قلت أقبض الألف الذي ذهبوا به منك قال لا حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك * (صحيح) _ الترمذي (1287).
__________________
أبو صفية
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو صفية
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو صفية
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو صفية
24/ 07/06, 05:08 05:08:58 AM
محمد الأمين
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 28/ 05/03
المشاركات: 1,721
--------------------------------------------------------------------------------
للحديث طرق كثيرة كلها ضعيفة متهالكة لا يصح منها شيء.
1) حديث أبي هريرة. أخرجه الترمذي (3|564): وقال عنه: «حسن غريب». وهذه اللفظة لا يستعملها إلا مع الحديث الضعيف، كما هو معلوم. وأخرجه الطبراني في الأوسط (4|55) بسبب غرابته. قال ابن حجر: «تفرد به طلق بن غنام عن شريك». وكلاهما ضعيف. وهذا الحديث معدودٌ من منكرات طلق. قال الذهبي في ترجمته الميزان (3|472): «قال أبو حاتم: روى حديثاً منكراً عن شريك وقيس بن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً أد الأمانة إلى من ائتمنك». وانظر علل ابن أبي حاتم (1|375).
قال ابن القطان كما في نصب الراية (4|119): «والمانع من تصحيحه أن شريكاً وقيس بن الربيع مختلف فيهما». وقال البيهقي في سننه: «حديث أبي حصين تفرد به عنه شريك القاضي وقيس بن الربيع. وقيس ضعيف. وشريك لا يحتج به عند أكثر أهل العلم بالحديث. وإنما ذكره مسلم بن الحجاج في الشواهد». وقال ابن حزم في المحلى (8|182) فيه: «طلق بن غنام عن شريك وقيس بن الربيع، وكلهم ضعيف».
2) حديث أنس. أخرجه الطبراني في الصغير (1|288) وقال: «لم يروه عن أبي التياح يزيد بن حميد إلا عبد الله بن شوذب. تفرد به أيوب (بن سويد، سارق للحديث متفق على ضعفه). ولا يُروى عن أنس إلا بهذا الإسناد». وقال ابن عدي في الكامل (1|362): «وهو منكر بهذا الإسناد».
3) حديث طريق يوسف بن ماهك عن فلان مجهول عن آخر. وهو عند أبي داود (3|290). قال ابن حجر: «وفيه هذا المجهول». وقال البيهقي في سننه الكبرى (10|271): «الحديث في حكم المنقطع. حيث لم يذكر يوسف بن ماهك اسم من حدثه، ولا اسم من حدث عنه من حدثه». وقال ابن حزم في المحلى (8|182): «أما حديث فلان عن أبيه، ناهيك بهذا السند! ليت شعري: مَن فلان؟ ونبرأ إلى الله تعالى من كل دين أُخِذَ عن فلان الذي لا يُدرى من هو، ولا ما اسمه، ولا من أبوه، ولا اسمه».
4) حديث أبي بن كعب. قال ابن حجر في تلخيص الحبير (3|97): «ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية. وفي إسناده من لا يعرف». وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (2|593): «فيه يوسف بن يعقوب مجهول. وفيه محمد بن ميمون، قال ابن حبان: منكر الحديث جداً لا يحل الاحتجاج به».
5) حديث الحسن البصري. قال البيهقي: «وهو منقطع». قال ابن حزم في المحلى (8|182): «مرسل. وفيه المبارك بن فضالة (الراوي عن الحسن)، وليس بالقوي».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/195)
6) حديث أبي أمامة. قال ابن حجر: «رواه البيهقي من طريق أبي أمامة بسند ضعيف». والذي قاله البيهقي هو: «وروي عن أبي حفص الدمشقي عن مكحول عن أبي أمامة عن النبي r. وهذا ضعيف: لأن مكحولاً لا يسمع من أبي أمامة شيئاً. وأبو حفص الدمشقي هذا مجهول». وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4|145): «رواه الطبراني في الكبير. وفيه يحيى بن عثمان بن صالح المصري: قال ابن أبي حاتم: تكلموا فيه».
قال ابن الأمين: وهذه طرق كلها شديدة الضعف، لا يمكن أن تقوي بعضها البعض. ولذلك حكم أهل العلم على هذا الحديث بالضعف من جميع طرقه. قال الشافعي: «هذا الحديث ليس بثابت». وقال ابن الجوزي: «لا يصح من جميع الطرق». ونقل عن الإمام أحمد أنه قال «هذا حديث باطل، لا أعرفه من وجه يصح».
قال ابن حزم في المحلى (8|182): «ثم لو صحت، لما كان فيها حجة. لأن نصها "لا تخن من خانك وأد الأمانة إلى من ائتمنك". وليس انتصاف المرء من حقه خيانة. بل هو حق واجب وإنكار منكر. وإنما الخيانة أن تخون -بالظلم والباطل- من لا حق لك عنده، لا من افترض الله تعالى عليه أن يخرج إليك من حقك أو من مثله إن عدم حقك! وليس رد المظلمة أداء أمانة، بل هو عون على الخيانة».
قال ابن عبد البر في التمهيد (20|159): «قوله r " أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك". وهذا معناه عند أهل العلم: لا تخن من خانك بعد أن انتصرت منه في خيانته لك. والنهي إنما وقع على الابتداء أو ما يكون في معنى الابتداء. كأنه يقول ليس لك أن تخونه وإن كان قد خانك كما من لم يكن له أن يخونك أولاً. وأما من عاقب بمثل ما عوقب به وأخذ حقه، فليس بخائن. وإنما الخائن من أخذ ما ليس له أو أكثر مما له».
__________________
أَرى أُمَّتي لا يُشرِعونَ إِلى العِدا * رِماحَهُمُ وَالدِّينُ واهي الدَّعائِمِ
أَتَهويمَةً في ظِلِّ أَمنٍ وَغِبطَةٍ * وَعَيشٍ كَنُّوارِ الخَميلَةِ ناعِمِ؟!
محمد الأمين
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى محمد الأمين
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى محمد الأمين
زيارة الرئيسية للمستخدم محمد الأمين!
إيجاد جميع المشاركات للعضو محمد الأمين
27/ 07/06, 12:26 12:26:30 AM
علي الفضلي
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 31/ 03/06
المشاركات: 133
--------------------------------------------------------------------------------
بقي أن يُقال إخواني الأحبة: إنه لا يُقال إن هذه سرقة لأن السرقة لا تكون إلا من حرز! ولكن قد نسميها نهبا.
وأما بالنسبة لأصل المسألة فإليكم القول الفصل فيها إن شاء الله تعالى: في صحيح البخاري في كتاب الشروط - باب الشروط والمصالحة ...... - في حديث صلح الحديبية الطويل:
[ .... فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأْسَهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا قَالُوا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَالَ أَيْ غُدَرُ أَلَسْتُ أَسْعَى فِي غَدْرَتِكَ وَكَانَ الْمُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا الْإِسْلَامَ فَأَقْبَلُ وَأَمَّا الْمَالَ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ ... ].
قال الحافظ في الفتح:
قَوْله: " (وَأَمَّا الْمَال فَلَسْت مِنْهُ فِي شَيْء)
أَيْ لَا أَتَعَرَّض لَهُ لِكَوْنِهِ أَخَذَهُ غَدْرًا. وَيُسْتَفَاد مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَحِلّ أَخْذ أَمْوَال الْكُفَّار فِي حَال الْأَمْن غَدْرًا لِأَنَّ الرُّفْقَة يُصْطَحَبُونَ عَلَى الْأَمَانَة وَالْأَمَانَة تُؤَدَّى إِلَى أَهْلهَا مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا، وَأَنَّ أَمْوَال الْكُفَّار إِنَّمَا تَحِلّ بِالْمُحَارَبَةِ وَالْمُغَالَبَة .. ".انتهى المراد منه.
والله أعلم.
__________________
علي الفضلي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى علي الفضلي
إيجاد جميع المشاركات للعضو علي الفضلي(75/196)
ما حكم الصور الالكترونية؟ (أبو سلمى رشيد)
ـ[محمود المصري]ــــــــ[14 - 08 - 06, 09:44 م]ـ
الصفحة قبل أن تحذف
ـ[محمود المصري]ــــــــ[14 - 08 - 06, 09:45 م]ـ
26/ 06/06, 03:43 03:43:59 Am
أبو سلمى رشيد
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 12/ 03/06
محل السكن: الجزائر
المشاركات: 359
ما حكم الصور الالكترونية؟
--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتي الكرام
من فضلكم أفيدوني بما عندكم من علم في هذه المسألة:
وهي: هل الصور الالكترونية لذوات الأرواح (التي في الهاتف الجوال والكمبيوتر) نفس الحكم مع الصور المحرمة من حيث تحريم صنعها ومن حيث منعها لدخول الملائكة للبيوت؟
و جزاكم الله خيرا.
__________________
أبو سلمى رشيد
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو سلمى رشيد
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو سلمى رشيد
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو سلمى رشيد
10/ 07/06, 03:36 03:36:12 Am
حسام السمنودي
عضو جديد تاريخ الانضمام: 22/ 11/04
المشاركات: 32
--------------------------------------------------------------------------------
للرفع
__________________
عضو
حسام السمنودي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى حسام السمنودي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى حسام السمنودي
إيجاد جميع المشاركات للعضو حسام السمنودي
11/ 07/06, 02:18 02:18:19 Pm
أبو يوسف السلفى
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 01/ 04/05
المشاركات: 164
--------------------------------------------------------------------------------
أرفعه للأهمية
__________________
عن المفضل قال: إن مالكاً عزم على تصنيف الموطأ فصنفه، فقيل لمالك شغلت نفسك بعمل هذا الكتاب وقد شركك فيه الناس، فقال: ائتوني بما عملوا؛ فاتي بذلك فنظر فيه وقال: لتعلمن أنه لا يرتفع من هذا إلا ما أريد به وجه الله، قال: فكأنما ألقيت تلك الكتب في الآبار وما سمع لشيء منها بعد ذلك بذكر. التمهيد (1 - 86) بتصرف
أبو يوسف السلفى
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو يوسف السلفى
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو يوسف السلفى
11/ 07/06, 02:44 02:44:18 Pm
أبو عمر الطباطبي
عضو مميز تاريخ الانضمام: 16/ 02/05
المشاركات: 529
--------------------------------------------------------------------------------
الصور التي في الكمبيوتر والهاتف الجوال نوعان:
صورة فوتوغرافيه أو فيديو
صورة مرسومة باليد
فمن حيث الصناعة كل نوع يلحق بنوعه في التصوير
وأما من حيث منع الملائكة من دخول البيت فقد لا يكون ذلك صحيحا لأن هذه الصور بنوعيها لا جرم لها
والله تعالى أعلم
ولعل من لديه إضافة لا يبخل بها
__________________
أبو عمر الطباطبي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو عمر الطباطبي
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو عمر الطباطبي
12/ 07/06, 02:27 02:27:05 Am
أبو سلمى رشيد
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 12/ 03/06
محل السكن: الجزائر
المشاركات: 359
--------------------------------------------------------------------------------
جزاك الله خيرا
__________________
أبو سلمى رشيد
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو سلمى رشيد
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو سلمى رشيد
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو سلمى رشيد
12/ 07/06, 02:27 02:27:36 Am
أبو سلمى رشيد
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 12/ 03/06
محل السكن: الجزائر
المشاركات: 359
--------------------------------------------------------------------------------
للرفع
__________________
أبو سلمى رشيد
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو سلمى رشيد
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو سلمى رشيد
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو سلمى رشيد
18/ 07/06, 09:14 09:14:49 Am
أبو عمار المليباري
عضو جديد تاريخ الانضمام: 23/ 03/04
المشاركات: 48
الحمد لله
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأمر فيه شبهة على الأقل، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم إن أمر الصور كان مقطوعاً بحرمته بجميع أنواعه، وعليه فتوى هيئة كبار العلماء، فما أدري لماذا أصبح الناس في الآونة الاخيرة يخوضون في مسألة معروف حكمها كأنهم لا يعرفون، مثل بعضهم يطرح موضوع الغناء والحجاب للنقاش كأنها مسائل جديدة غير معروفة، والله المستعان، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
__________________
أبو عمار المليباري
أبو عمار المليباري
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو عمار المليباري
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو عمار المليباري
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو عمار المليباري(75/197)
أيها الفرضيون أرجو المساعدة (إسلام محمد)
ـ[محمود المصري]ــــــــ[14 - 08 - 06, 09:47 م]ـ
الصفحة قبل أن تحذف
ـ[محمود المصري]ــــــــ[14 - 08 - 06, 09:48 م]ـ
25/ 05/06, 06:03 06:03:15 AM
إسلام محمد
عضو جديد تاريخ الانضمام: 08/ 02/06
المشاركات: 17
أيها الفرضيون أرجو المساعدة
--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي إشكال عرض علي عندما كنت أقرأ منظومة الدكتور حاكم المطيري الكويتي الحنبلي في الفرائض حيث قال: إن الوراثين من الرجال سبعة أو تسعة!!
والذي تعلمته في مذهب الحنابلة أنهم عشرة فهل قوله رواية في المذهب؟؟
والذي زاد الإشكال تعقيدا أنه لما ذكر الرجال فكانوا أكثر من سبعة في الإجمال وأكثر من تسعة في التفصيل فاتهمت نفسي بعدم الفهم فقلت أعرض ما أشكل علي على إخوتي ومشائخي في المنتدى أسأل الله أن ينفع بهم
والآن مع النظم:
الوارثون من الرجال
ووراث الذكور إما سبعة * في العد إن شئت وإما تسعة
بحسب الإجمال والتفصيل * وهذا ذكرهم على التسهيل
أب وعم وابن وابن العم * والزوج والأخ ولو من أم
وابن الأخ المدلي إليه بالأب * والمعتق المولى الذي لم يُحجب
أو قل أب ثم أبوه لو علا * وابن وابن الابن مهما نزلا
ثم أخ شقيق أو أخ لأب * كذا لأم وابن إخوة النسب
وعم العم أيضا مثل العم * وكابن عم ابنُ ابنِ العم
ما داموا يدلون إليه بالنسب * ويحجب الأبعد أدناهم سبب
فيحجب العم هنا ابن العم * وابنُ أخ أولى به من عم
هذه أبيات الباب
هل نقول بأن الدكتور حاكم خالف مذهب الحنابلة؟؟؟
لأن الوارثين من الرجال عشرة كما هو مقرر في المذهب
والشيخ حاكم قال عن منظومته: حاوية كل فنون علم الفرائض مع العناية بمذهب أحمد بن حنبل. اهـ
__________________
إسلام محمد
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى إسلام محمد
إيجاد جميع المشاركات للعضو إسلام محمد
25/ 05/06, 05:18 05:18:04 PM
أبو هاشم
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 27/ 10/05
المشاركات: 382
--------------------------------------------------------------------------------
الأب ((واحد))
والجد ((اثنان))
الابن وابن الابن ((ثلاث))
الأخوة من أي جهة مع أولادهم ((أربع))
الزوج ((خمس))
الأعمام الوارثين مع أولادهم ((ست))
المعتق ((سبع))
وأظن لا إشكال إذا كان هذا
وتستطيع التفصيل أكثر يصلون إلى أكثر من 13 وارث إذا أفردت كل واحد على حدى ومع هذا كله الوارثين من الرجال عشرة بحيث الجهة والله أعلم
__________________
أبو هاشم
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو هاشم
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو هاشم
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو هاشم
25/ 05/06, 06:54 06:54:28 PM
إسلام محمد
عضو جديد تاريخ الانضمام: 08/ 02/06
المشاركات: 17
--------------------------------------------------------------------------------
جزاك الله خيرا أخي
هذا من حيث الإجمال
وكيف يكونون تسعة بالتفصيل؟
وما معنى قولك عشرة من حيث الجهة؟؟؟
ممكن توضح لي أخي الكريم لأني أريد أن أحفظ هذه المنظومة ولا أجد من يشرحها لي فهي أفضل من الرحبية من حيث استيعابها لهذا الفن ومن حيث عنايتها بمذهب السادة الحنبلية
__ ابتسامة قوية للإخوة الشافعية __
فهل نقول بأن قوله متوافق مع المذهب؟؟؟
__________________
إسلام محمد
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى إسلام محمد
إيجاد جميع المشاركات للعضو إسلام محمد
25/ 05/06, 08:45 08:45:08 PM
المقرئ
عضو مميز تاريخ الانضمام: 24/ 07/03
المشاركات: 894
--------------------------------------------------------------------------------
بارك الله فيكم
وأشارك كيف يكون الإجمال تسعة:
الأب ((واحد))
والجد ((اثنان))
الابن وابن الابن ((ثلاثة + أربعة))
الأخوة من أي جهة مع أولادهم ((خمسة))
الزوج ((ستة))
الأعمام الوارثين مع أولادهم ((سبعة (العم) + ابنه ثمانية))
المعتق ((تسعة))
وأما منظومة الرحبي فلا تتردد في حفظها مع متمماتها فقد خدمت خدمة كبيرة وفيها جزالة ووضوح
وأما منظومة الدكتور حاتم فلا أعرفها ولعل من يعرفها يفيدنا عنها
المقرئ
__________________
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/198)
نحن والله إن عددنا كثير بيد أنا إذا دعينا قليل
المقرئ
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى المقرئ
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى المقرئ
إيجاد جميع المشاركات للعضو المقرئ
25/ 05/06, 09:26 09:26:57 PM
عامر بن بهجت
عضو مميز تاريخ الانضمام: 28/ 12/05
المشاركات: 618
--------------------------------------------------------------------------------
الأصل أن حفظ المتن الذي اعتنى به أهل العلم أولى من غيره
__________________
يامن يرومُ لفقهه ... في الدين نيل تضلُّعِ
احفظْ وأتقنْ واعتمدْ ... متنَ اختصارِ المقنعِ
عامر بن بهجت
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى عامر بن بهجت
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى عامر بن بهجت
إيجاد جميع المشاركات للعضو عامر بن بهجت
26/ 05/06, 02:55 02:55:42 AM
أبو حمد الحنبلي
عضو جديد تاريخ الانضمام: 27/ 03/05
المشاركات: 81
--------------------------------------------------------------------------------
الفارضية الحنبلية جيدة ولكنها تحتاج إلى شرح وهي أفضل من الرحبية من حيث قلة الحشو وقد أشار الناظم إلى هذا في المقدمة و الرحبية غير كافية للطالب الحنبلي
قَالَ الفَقِيرُ الحَنْبَلِي مُحَمَّدُ (()) أَحْمَدُ رَبِّي فَهْوَ مَوْلًى يُحْمَدُ
ثُمَّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أَبَدَا (()) عَلَى النَّبِيِّ الهّاشِمِيِّ أحْمَدَا
وَبَعْدُ فَالنَّظْمُ تَمِيلُ النَّفْسُ لَهُ (()) يَسْتَحْضِرُ الْحَافِظُ مِنْهُ الْمَسْأَلَهْ
وَهَذِهِ بِهَا أَرَادَ الْفَارِضِي (()) مَعْرِفَةَ الأَهَمِّ فِي الفَرَائِضِ
وَجِيزَةٌ وَالْحَشْو فِيهَا يَنْدُرُ (()) فَاحْفَظْ وَحَشْوُ الرَّحَبِيِّ سُكَّرُ
_ ابتسامة إشفاق على أنصار الرحبية الشافعية_
__________________
لامعبود بحق إلا الله
لا مشرع إلا الله
أبو حمد الحنبلي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو حمد الحنبلي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو حمد الحنبلي
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو حمد الحنبلي
26/ 05/06, 02:57 02:57:08 AM
أبو حمد الحنبلي
عضو جديد تاريخ الانضمام: 27/ 03/05
المشاركات: 81
--------------------------------------------------------------------------------
http://www.taimiah.org/Tree.asp?ID=1&t=book41&pid=1
__________________
لامعبود بحق إلا الله
لا مشرع إلا الله
أبو حمد الحنبلي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو حمد الحنبلي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو حمد الحنبلي
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو حمد الحنبلي
28/ 06/06, 11:15 11:15:32 PM
فهد الأحمد
عضو جديد تاريخ الانضمام: 20/ 01/06
المشاركات: 8
--------------------------------------------------------------------------------
أخي الفاضل بعد التحية، أقول:
الوارثون من الرجال بالتفصيل خمسة عشر وهم: 1 - الابن 2 - ابن الابن وإن نزل 3 - الأب 4 - الجد وإن علا 5 - الأخ الشقيق 6 - الأخ لأب 7 - الأخ لأم 8 - ابن الأخ الشقيق 9 - ابن الأخ لأب 10 - العم الشقيق 11 - العم لأب 12 - ابن العم الشقيق 13 - ابن العم لأب 14 - الزوج 15 - المعتق.
والجميع يتفقون على ذلك وإنما يحصل الاختلاف في طريقة عدهم.
وأما ما ذُكر في المنظومة - التي ذكرت - فغير واضح ويثير إشكالا لطالب العلم.
والرحبية - من تجربة- جميلة جدا وسهلة الحفظ.
وبعض الفضلاء يمدح البرهانية فلعلك تطلع عليها.
وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح.
__________________
فهد الأحمد
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى فهد الأحمد
إيجاد جميع المشاركات للعضو فهد الأحمد
29/ 06/06, 12:02 12:02:56 AM
أبو مهند النجدي
عضو مميز تاريخ الانضمام: 11/ 03/05
المشاركات: 854
--------------------------------------------------------------------------------
الفارضية على مذهب الحنابلة
رتبها الأخ بن سالم
وترقبوا قريباً إن شاء الله الكنوز الملية في الفرائض الجلية للشيخ عبدالعزيز السلمان بطريقة سؤال وجواب
__________________
صفحة الشيخ العلامة عبدالعزيز السلمان رحمه الله في صيد الفوائد
وظيفة علماء الدين
أذكار الصباح والمساء رواية ودراية للشيخ عبدالعزيز الطريفي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/199)
دراسة منهجية لسنن النسائي وابن ماجه
الملفات المرفقة الفارضية الحنبلية. doc (988.0 كيلوبايت, 0 مشاهدات)
أبو مهند النجدي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو مهند النجدي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو مهند النجدي
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو مهند النجدي
30/ 06/06, 02:00 02:00:57 AM
أبوأسامة القحطاني
عضو جديد تاريخ الانضمام: 16/ 08/04
محل السكن: السعوديةـ عالية نجد
المشاركات: 98
--------------------------------------------------------------------------------
يقول العلماء:
إن الاعتناء بالمتن المخدوم أنفع للطالب وأقرب إلى التحصيل.
__________________
قال ابن بدران الحنبلي:
"من طرح نفسه بباب رب الأرباب لم يحتج إلى زمن طويل في فتح الأبواب"
نزهة الخاطر العاطر1/ 9
أبوأسامة القحطاني
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبوأسامة القحطاني
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبوأسامة القحطاني
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبوأسامة القحطاني
01/ 07/06, 09:06 09:06:50 AM
أبو مهند النجدي
عضو مميز تاريخ الانضمام: 11/ 03/05
المشاركات: 854
--------------------------------------------------------------------------------
الكنوز الملية في الفرائض الجلية كتاب في الفرائض بصيغة سؤال وجواب
للشيخ عبدالعزيز السلمان رحمه الله
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=82865
__________________
صفحة الشيخ العلامة عبدالعزيز السلمان رحمه الله في صيد الفوائد
وظيفة علماء الدين
أذكار الصباح والمساء رواية ودراية للشيخ عبدالعزيز الطريفي
دراسة منهجية لسنن النسائي وابن ماجه
أبو مهند النجدي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو مهند النجدي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو مهند النجدي
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو مهند النجدي
15/ 07/06, 02:49 02:49:41 AM
ريان
عضو جديد تاريخ الانضمام: 30/ 01/06
المشاركات: 7
--------------------------------------------------------------------------------
أنا حفظت البرهانية، وهي حقاً رائعة وسهلة الحفظ، وكان شيخنا يقول إنها أكثر استيعابا من الرحبية وعدد أبياتها أقل، وهي حوالي 112 بيت
وهذه أبيات منها
قال محمد هو البرهاني ... حمدا لربي منزل القرآن
الواحد الفرد القديم الوارث ... وشارع الأحكام والموارث
وقال في الوارثين من الرجال:
الوارث ابن وابنه أب وجد ... له وزوج مطلق الأخ يعد
فالعم وابن لهما إن أدلى ... بالأب كل منهمو والمولى
__________________
ريان
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى ريان
إيجاد جميع المشاركات للعضو ريان(75/200)
الإجازات في الإفتاء (أبو الزبير الحنبلي)
ـ[محمود المصري]ــــــــ[14 - 08 - 06, 09:50 م]ـ
الصفحة قبل أن تحذف
ـ[محمود المصري]ــــــــ[14 - 08 - 06, 09:51 م]ـ
26/ 06/06, 01:59 01:59:35 Am
أبو الزبير الحنبلي
عضو جديد تاريخ الانضمام: 07/ 05/04
المشاركات: 13
الإجازات في الإفتاء
--------------------------------------------------------------------------------
السلام على الجميع
نظرت في بعض كتب التراجم و وجدت في كثير منها ذكر الإجازات في الإفتاء
خذ شيخ الإسلام مثلا الذي أجازه شيخه شرف الدين و كان يفتخر على ذالك
و هذا ينشئ سؤالا و هو هل يشترط الإجازة في الإفتاء لمن أراد أن يفتي؟
لقد ذكر كثير ممن كتب في هذا أن الإنسان لا ينبغي يرى نفسه أهلا للافتاء حتى يشهد له العلماء و أظن هذا مروي عن مالك
إلا أنني ما وجدت من نص على اشتراط الإجازة في الإفتاء
نعم قد وجدته في المصباح في رسم المفتي لكنه ما أشار إلى مرجع يرجع إليه
__________________
يقولون في أصحابِ أحمدَ قلةٌ فَقلتُ لهم إنّ الكرامَ قليلُ
أبو الزبير الحنبلي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو الزبير الحنبلي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو الزبير الحنبلي
زيارة الرئيسية للمستخدم أبو الزبير الحنبلي!
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو الزبير الحنبلي
26/ 06/06, 02:23 02:23:54 Am
زكرياء توناني
عضو مميز تاريخ الانضمام: 23/ 07/05
المشاركات: 814
--------------------------------------------------------------------------------
يُروى عن الإمام مالك أنه قال: " ما افتيت حتى أذن لي سبعون من مشايخي "، قيل له: " و لو لم يأذنوا لك؟ " قال: ما أفتيت.
__________________
إذا كان يؤذيك حر المصيف ---- و كرب الخريف و برد الشتا
و يلهيك حسن زمان الربيع ----- فأخذك للعلم قل لي متى؟
زكرياء توناني
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى زكرياء توناني
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى زكرياء توناني
إيجاد جميع المشاركات للعضو زكرياء توناني
26/ 06/06, 03:18 03:18:48 Am
أبو الزبير الحنبلي
عضو جديد تاريخ الانضمام: 07/ 05/04
المشاركات: 13
--------------------------------------------------------------------------------
إذا القول في ظاهره يدل على الاشتراط
لكن يبقى هنا سؤال: لم لم ينص عليه من ألف في آداب الإفتاء كابن الصلاح و النووي وابن حمدان و غيرهم؟ نعم ذكروا مثل هذه الآثار في التحذير من التجرؤ على الفتيا
و أيضا فهم تعرضوا لمسألة طرق معرفة المستفتي عن أهلية المفتي إلا أنهم لم يذكروا اشتراط الإجازة
و هنا يأتي سؤال آخر: هل الشهادات الجامعية تعتبر كالإجازات في الإفتاء؟
__________________
يقولون في أصحابِ أحمدَ قلةٌ فَقلتُ لهم إنّ الكرامَ قليلُ
أبو الزبير الحنبلي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو الزبير الحنبلي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو الزبير الحنبلي
زيارة الرئيسية للمستخدم أبو الزبير الحنبلي!
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو الزبير الحنبلي
27/ 06/06, 02:22 02:22:49 Am
زكرياء توناني
عضو مميز تاريخ الانضمام: 23/ 07/05
المشاركات: 814
--------------------------------------------------------------------------------
الشهادات الجامعية!!!!
كما ذكر العلامة عبد الكريم الخضير، أن المتخرجين من الجامعات كالعوام (يعني في الغالب).
__________________
إذا كان يؤذيك حر المصيف ---- و كرب الخريف و برد الشتا
و يلهيك حسن زمان الربيع ----- فأخذك للعلم قل لي متى؟
زكرياء توناني
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى زكرياء توناني
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى زكرياء توناني
إيجاد جميع المشاركات للعضو زكرياء توناني
27/ 06/06, 02:59 02:59:31 Am
صقر بن حسن
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 17/ 11/02
المشاركات: 208
--------------------------------------------------------------------------------
الإفتاء أصبح الآن من أسهل الأمور عند كثير من الناس.
كانوا في السايق يتدافعون الفتوى، والآن يتصدون لها.
كان الأئمة في القرون الثلاثة يقولون: إذا رأيتم كلامي يخالف كلام رسول الله فاضربوا بكلامي عرض الحائط.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/201)
والآن إذا نوقش بعضهم في قوله جعل يزمجر ويقول: هذا رأيي وهو ما أدين الله به.
لقد كان عدد من العلماء في السابق في القرن السابع يحضرون عن التلميذ إذا ألقى أول درس له ليرون تمكنه من العلم وبعد ذلك يأذنون له بالإفتاء.
فمثلا ابن تيمية لما ألقى أول درس حضر عنده مشائخه ومن أبرزهم العلامة شيخ الشافعية تاج الدين الفزاري وعدد من الناس وكان درسا غزير العلم والفوائد حتى كتبه الشيخ تاج الدين بنفسه لما فيه من الفوائد الغزيرة.
وأما الآن فيظن بعض من حصل على شهادة ما يسمى بالدكتوراه أنه أهل ليتكلم في العلم ويفتي.
فتجد أحدهم رسالته في تحقيق جزء من مخطوط في العقيدة، وبعد ذلك يخرج يتكلم في قضايا فقهية معاصرة وبرنامج إفتاء وو الله إنه ليس أهلا لذلك فقط لمجرد أنه دكتور، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وقد حصل موقف لأحدهم عند شيخنا الشيخ العلامة عبدالله بن عقيل ونحن نقرأ عليه، فتقدم أحد المحاضرين بكلية الشريعة لما جاء دوره ليقرا عليه كتابا حققه هو في القواعد الفقهية، فقرا مسألة ما لو حلف على فعله أو فعل غيره هل تكون للنفي المطلق أو لنفي العلم فقط.
فقال له شيخنا: إقرأ ما كُتب في الحاشية.
فقرأ ما في الحاشية، وكان أغلب ما فيها إحالات لكتب أخرى.
فقال له الشيخ: هذا المحقق ما يفهم، ما وضح المسألة فقط مجرد إحلات.
وكان المحقق هو الذي يقرأ على الشيخ فأصابه حرج من ذلك، والشيخ غاب عنه أنه المحقق هو الذي يقرأ!!
__________________
مَنْ كانَ مِنْ أهلِ الحَديثِ فإنهُ ... ذو نَضرةٍ في وَجههِ نورٌ سَطَعْ
إنَّ النبيَّ دَعا بنضرةِ وَجهِ مََنْ ... أدَّى الحَديثَ كَما تحَمَّلَ واستَمَعْ
صقر بن حسن
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى صقر بن حسن
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى صقر بن حسن
إيجاد جميع المشاركات للعضو صقر بن حسن
28/ 06/06, 11:41 11:41:12 Am
أبو الأم
عضو مميز تاريخ الانضمام: 12/ 11/05
المشاركات: 542
--------------------------------------------------------------------------------
حركت المواجع.,
كيف لو رأيت بعض من يسمون بالدكاتره عندنا وكيف يفتون.!!!
وبعض الاجتهادات التي تلوي الرقاب .. وتبكي كما تضحك ..
واظن ان هذه من فتح الباب الاجتهاد على مصراعيه.
وزيادة الرد على من قال بعدم الاجتهاد ففهم اولئك العامة ان االاجتهاد مفتوح .. لكل احد ..
فاخذوا يفتون ويجتهدون ..
__________________
عن ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة: الكتاب والسنة وإن كنت وحدك ..
من: الفقيه والمتفقه .. الخطيب البغدادي
قال ابو حامد الغزالي قدس الله روحه في الاحياء:
((والويل الطويل لمن تبقى ذنوبه مئة سنة ومئتي سنة! يعذب بها في قبره، ويسأل عنها إلى آخر إنقراضها قال تعالى {ونكتب ما قدموا وآثارهم}.))
أبو الأم
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو الأم
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو الأم
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو الأم
29/ 06/06, 01:28 01:28:22 Am
يزيد بن ماضي
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 10/ 03/05
المشاركات: 137
--------------------------------------------------------------------------------
قال ربيعة _ شيخ الإمام مالك _ رحمهما الله:
(بعض من يفتي ههنا أحق بالسجن من السراق).
وهذا في الصدر الأول، فكيف بوقتنا الآن؟!
__________________
يزيد بن ماضي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى يزيد بن ماضي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى يزيد بن ماضي
إيجاد جميع المشاركات للعضو يزيد بن ماضي
29/ 06/06, 02:00 02:00:56 Am
ذو المعالي
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 09/ 03/02
المشاركات: 240
--------------------------------------------------------------------------------
لعلَّ المراد بالإجازةِ بالإفتاءِ هو الإذنُ بعمومه، كما يظهرُ من قصة الإمامِ مالكٍ _ رضي الله عنه _، و عادةَ السابقين أنها لا تكون إلا لمن أخذ الفقهَ إسناداً و تلقياً مع بحثٍ و تحرير، لا أخذه عن طريق الإجازةِ المجردة من القراءة كما هو حال متفيهقة اليوم و الله المستعان.
__________________
أخوك:ذُوْ المَعَالِي
قالَ حَنبليٌ:
الحَنْبَليون قومٌ لا شَبِيْهَ لهم ... في الدِّيْنِ و الزُّهد و التَّقْوَى إذا ذُكروا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/202)
أحْكامهم بكتابِ الله مُذْ خلقوا ... و بالحديثِ و ما جاءتْ به النُّذُرُ
ذو المعالي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى ذو المعالي
إيجاد جميع المشاركات للعضو ذو المعالي
01/ 07/06, 03:16 03:16:06 Am
أبو الزبير الحنبلي
عضو جديد تاريخ الانضمام: 07/ 05/04
المشاركات: 13
--------------------------------------------------------------------------------
جزاكم الله خيرا على المشاركة
والله هذه القضية من أحد الفتن المعاصرة -
ولكنكم مازلتم أحسن حالا منا - أما نحن في بلاد الغرب فالأمر فينا أشد! لو سقت لكم بعض أمثلة الفتاوى الشاذة - بل المضحكة والمبكية في آن واحد لشكرتم الله لما أنتم فيه من نعمة العلماء
نجد عندنا من لا يجيد العربية و مع ذلك هو مرجع عام لكثير من الشباب و يفتي الناس في العبادات و يفسدها عليهم - بل وجدنا من يفتي في الدماء والأبضاع و يفسد عليهم حياتهم دون خجل ولا حياء
والآن عندنا ظاهرة جديدة فيوجد لدينا من يقضي في السعودية و الشام سنة أو سنتين يدرس
ثم يرجع إلى بلاد الغرب كحنبلي منحرف على ابن تيمية زاعمًا - إن ابن تيمية خالف الإمام أحمد في الصفات لأن ابن تيمية يؤول الصفات!!
و لما نوقش في ذلك قال إن لدي تعريفا خاصا لكلمة تأويل!
و أعجب من هذا له أتباع يعتبرونه مرجعا حنبليا!!
على كل فهذه القضية مهمة جدا
و أنا في الحقيقة أبحث عمن نص على اشتراط الإجازة
أخي صقر قلت:
لقد كان عدد من العلماء في السابق في القرن السابع يحضرون عن التلميذ إذا ألقى أول درس له ليرون تمكنه من العلم وبعد ذلك يأذنون له بالإفتاء.
فمثلا ابن تيمية لما ألقى أول درس حضر عنده مشائخه ومن أبرزهم العلامة شيخ الشافعية تاج الدين الفزاري وعدد من الناس وكان درسا غزير العلم والفوائد حتى كتبه الشيخ تاج الدين بنفسه لما فيه من الفوائد الغزيرة.
أشر ألي مرجعا أرحع إليه بخصوص شيخ الإسلام بارك الله فيك
__________________
يقولون في أصحابِ أحمدَ قلةٌ فَقلتُ لهم إنّ الكرامَ قليلُ
أبو الزبير الحنبلي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو الزبير الحنبلي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو الزبير الحنبلي
زيارة الرئيسية للمستخدم أبو الزبير الحنبلي!
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو الزبير الحنبلي
01/ 07/06, 03:30 03:30:44 Am
أبو الزبير الحنبلي
عضو جديد تاريخ الانضمام: 07/ 05/04
المشاركات: 13
--------------------------------------------------------------------------------
أريد أن أضيف إليه ما ذكره ابن بدران عن بعض من كان يزعم الإفتاء و التدريس في زمانه
قال كان أحدهم يلقي درسا في الفقه فذكر العبد المدبر - فسأل سائل: يا سيدي من هو العبد المدبر؟
فأجاب: هو العبد الذي وطء سيده في دبره!
__________________
يقولون في أصحابِ أحمدَ قلةٌ فَقلتُ لهم إنّ الكرامَ قليلُ
أبو الزبير الحنبلي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو الزبير الحنبلي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو الزبير الحنبلي
زيارة الرئيسية للمستخدم أبو الزبير الحنبلي!
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو الزبير الحنبلي
12/ 07/06, 03:53 03:53:13 Am
أبو الزبير الحنبلي
عضو جديد تاريخ الانضمام: 07/ 05/04
المشاركات: 13
--------------------------------------------------------------------------------
سألت الشيخ عبدالله بن عقيل عن الموضوع فأجاب لا تشترط الإجازة للإفتاء بل يجب تبليغ الحق لقوله بلغوا عني ... الحديث
قال لكن ينبغي أن يعرف الإنسان حق المعرفة ولا يتجرأ في الإفتاء
__________________
يقولون في أصحابِ أحمدَ قلةٌ فَقلتُ لهم إنّ الكرامَ قليلُ
أبو الزبير الحنبلي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو الزبير الحنبلي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو الزبير الحنبلي
زيارة الرئيسية للمستخدم أبو الزبير الحنبلي!
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو الزبير الحنبلي
15/ 07/06, 10:32 10:32:58 Am
أبو الخطاب الجنوبي
عضو جديد تاريخ الانضمام: 30/ 07/05
المشاركات: 38
--------------------------------------------------------------------------------
بورك فيك أخي أبا الزبير ونفع الله بكم وبشيخكم
__________________
إذا ما رفعنا برب الكون أنفسنا فما الذي في حياة الناس نخشاه
أبو الخطاب الجنوبي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو الخطاب الجنوبي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو الخطاب الجنوبي
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو الخطاب الجنوبي
15/ 07/06, 10:58 10:58:21 Am
صقر بن حسن
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 17/ 11/02
المشاركات: 208
--------------------------------------------------------------------------------
حسبنا الله ونعم الوكيل " لقد اتخذا لناس رؤساً جُهالاً "
لقد ذكرتني أخي الكريم بقول القائل:
جماعة القراء يا ملح البلد ... من يُصلح الملح إذا الملح فسد
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة أبو الزبير الحنبلي
أشر ألي مرجعا أرحع إليه بخصوص شيخ الإسلام بارك الله فيك
هذه القصة ذكرها ابن عبدالهادي المقدسي في " العقود الدرية ".
__________________
صقر بن حسن
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى صقر بن حسن
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى صقر بن حسن
إيجاد جميع المشاركات للعضو صقر بن حسن(75/203)
ما هو حد الإزار في وعيد الإسبال؟ (رائد محمد)
ـ[محمود المصري]ــــــــ[14 - 08 - 06, 09:56 م]ـ
الصفحة قبل أن تحذف
ـ[محمود المصري]ــــــــ[14 - 08 - 06, 09:56 م]ـ
03/ 06/06, 03:56 03:56:48 Am
رائد محمد
عضو جديد تاريخ الانضمام: 01/ 03/05
المشاركات: 71
ما هو حد الإزار في وعيد الإسبال؟
--------------------------------------------------------------------------------
أرجو بيان هذا الإشكال: لو كان الثوب على الكعبين تماما ولم يتعد ذلك بحيث لا يظهران للعيان، هل يدخل في الوعيد؟
وسبب السؤال هو الأحاديث التالية:
- (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار).
- (ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار)
ظاهره: أن نزول الإزار على الكعبين فقط ولا يتعداهما غير داخل في الوعيد.
- (لا جناح فيما بينه وبين الكعبين)
- (لا حق للإزار في الكعبين)
ظاهره: أن مس الإزار للكعبين ولو لم يتعداهما داخل في الوعيد.
- (إلى الكعبين، لا خير فيما أسفل من ذلك)
ظاهره: مشكل .... هل (إلى) تشمل الكعبين أم لا؟
__________________
رائد محمد
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى رائد محمد
إيجاد جميع المشاركات للعضو رائد محمد
03/ 06/06, 04:21 04:21:05 Pm
أبو عبدالله الأثري
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 20/ 06/05
محل السكن: الكويت
المشاركات: 1,048
--------------------------------------------------------------------------------
يرى الشيخ بكر - حفظه الله وشفاه - أنها محرمة, وتحريمها من باب تحريم الوسائل, واستدل بحديث حذيفة الذي رواه أحمد وأصحاب السنن سوى أبي داود وفيه: ((فإن أبيت فلا حقَّ للإزار في الكعبين))
راجع كتابه " حد الثوب والأزرة وتحريم الإسبال ولباس الشهرة " ص16
__________________
قال الإمام الذهبي - رحمه الله -: " ولو أنَّا كلما أخطأ إمامٌ في اجتهاده في آحاد المسائل خطأً مغفوراً له, قمنا عليه وبدَّعناه, وهجرناه, لما سَلِمَ معنا لا ابن نصر ولا ابن مندة ولا من هو أكبر منهما, والله الهادي إلى الحق, وهو أرحم الراحمين, فنعوذ بالله مِن الهوى والفظاظة " السير 14/ 40
أبو عبدالله الأثري
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو عبدالله الأثري
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو عبدالله الأثري
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو عبدالله الأثري
04/ 06/06, 02:34 02:34:37 Am
رائد محمد
عضو جديد تاريخ الانضمام: 01/ 03/05
المشاركات: 71
--------------------------------------------------------------------------------
جزاك الله خيرا، الحقيقة أنها فائدة غالية وهي أن التحريم من باب تحريم الوسائل.
هل من مزيد لإثراء الموضوع؟
__________________
رائد محمد
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى رائد محمد
إيجاد جميع المشاركات للعضو رائد محمد
27/ 06/06, 01:56 01:56:29 Am
رائد محمد
عضو جديد تاريخ الانضمام: 01/ 03/05
المشاركات: 71
--------------------------------------------------------------------------------
أرجو أن لا ينسى هذا الموضوع، فأنا بشوق لقراءة مشاركات الاخوة فيه.
__________________
رائد محمد
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى رائد محمد
إيجاد جميع المشاركات للعضو رائد محمد
05/ 07/06, 10:06 10:06:37 Am
الموسى
عضو جديد تاريخ الانضمام: 08/ 08/05
المشاركات: 16
--------------------------------------------------------------------------------
ويرى الامام احمد بن حنبل (سؤالات اسحاق بن منصور) ان الاسبال لغير المخيلة جائز! وان كل الاحاديث الواردة عامة تخصص بأحاديث المخيلة. ووافقه على ذلك النووي (اعني في تخصيص الاحاديث)
__________________
الموسى
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى الموسى
إيجاد جميع المشاركات للعضو الموسى
05/ 07/06, 03:43 03:43:41 Pm
محمد قنديل
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 23/ 03/06
محل السكن: مصر
المشاركات: 146
--------------------------------------------------------------------------------
و كيف يعرف الإنسان أنه أسبله مخيلة أو من غير مخيلة؟ هل هناك ضابط يا إخوة؟
__________________
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/204)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة: ولك بمثل»
محمد قنديل
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى محمد قنديل
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى محمد قنديل
إيجاد جميع المشاركات للعضو محمد قنديل
05/ 07/06, 05:44 05:44:05 Pm
الموسى
عضو جديد تاريخ الانضمام: 08/ 08/05
المشاركات: 16
--------------------------------------------------------------------------------
ليس هذا رد علمي يا أخ: محمد
وهذا سوف يفتح عليك انت باب لاتستطيع اغلاقه. . خذ مثلا جوز الفقهاء للمراة (للضرورة) السفر من غير محرم قل لي بالله عليك وكيف سوف نعرف ان سفرها هنا للضرورة بل اوضح من ذلك واشد حساسية في الرجل اذا علق طلاقه بفعل امرأته شيئ هو لايريدها ان تفعله فهل، تطلق؟ عندنا مثلا في القضاء (في السعودية) نقوم بسؤاله هل اردت الردع لها ام تطليقها؟ وبالله عليك كيف جوزنا للراغب في النكاح ان يرى من يريد ان يتزوجها بل نحثه على ذلك، ما يدرينا انه يريد الزواج قد يريد التشهي فقط. . وهذا كثير لمن حلق فوق الكرة الفقهية.
وبالمناسبة المسالة من المسائل التي سوغ الخلاف فيها اهل العلم. . وهذا امر مهم معرفته اخي
اخي محمد قضية ادخال النية واخراجها اثناء التعامل مع المسائل امر مهم لم يغفله العلماء وتأمل بارك الله فيك الاحوال الشخصية فهي في تقديري من اكثر الابواب التي تعامل معها الفقهاء في توظيف النية اثاء القيام بعملية اسقاط الحكم.
__________________
الموسى
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى الموسى
إيجاد جميع المشاركات للعضو الموسى
08/ 07/06, 07:12 07:12:32 Am
محمد قنديل
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 23/ 03/06
محل السكن: مصر
المشاركات: 146
--------------------------------------------------------------------------------
جزاك الله خيرا أخي الكريم الموسى , و لكني قصدت بسؤالي - و الله يعلم - مجرد السؤال و ليس الاستنكار
__________________
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة: ولك بمثل»
محمد قنديل
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى محمد قنديل
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى محمد قنديل
إيجاد جميع المشاركات للعضو محمد قنديل
08/ 07/06, 09:48 09:48:07 Am
الموسى
عضو جديد تاريخ الانضمام: 08/ 08/05
المشاركات: 16
--------------------------------------------------------------------------------
اعتذر جدا استاذي محمد. . والله لايمنعني الحياء ان اقول علمتني درس في التأني والتعقل
ارجوا ان تقبل اعتذاري. .
وتقبل مني وافر الاحترام والتقدير.
محبك الموسى
__________________
الموسى
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى الموسى
إيجاد جميع المشاركات للعضو الموسى
09/ 07/06, 04:23 04:23:20 Am
ياسر السيلي
عضو جديد تاريخ الانضمام: 21/ 12/04
المشاركات: 15
--------------------------------------------------------------------------------
أخي الكريم رائد ..
الذي يظهر أن الوعيد بالنار منصب على ما كان أسفل من الكعبين .. لكن لما كان جعل الإزار مغطٍ للكعبين يفضي إلى نزوله عنهما كان الحكم أن لا حظ للكعبين في الإزار .. فإنه يشق أن يجعل إزاره على كعبيه تماما ثم لا ينزل منه شىء أثناء حركته ومشيه!! وما قارب الشيء أخذ حكمه. والله أعلم
__________________
ياسر السيلي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى ياسر السيلي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى ياسر السيلي
إيجاد جميع المشاركات للعضو ياسر السيلي
14/ 07/06, 02:51 02:51:08 Pm
مجاهد الحسين
عضو جديد تاريخ الانضمام: 22/ 12/05
المشاركات: 58
--------------------------------------------------------------------------------
أنا في طور إعداد بحث في حكم الإسبال بشتى صوره ,
وأنصح الإخوة بقراءة كتاب: استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال للعلامة الصنعاني
وأرجو من الإخوة التوجيه والنصح وبيان مظان البحث.
__________________
(إذا أردت أن تكون قصةُ حياتك عظيمةً، فاعلم أنك أنت المؤلف لهذه القصة!)
" الطريق إلى رضوان الله شاقّ! "
مجاهد الحسين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/205)
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى مجاهد الحسين
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى مجاهد الحسين
إيجاد جميع المشاركات للعضو مجاهد الحسين
18/ 07/06, 04:40 04:40:13 Am
زياد العضيلة تاريخ الانضمام: 03/ 08/02
المشاركات: 1,212
--------------------------------------------------------------------------------
سؤال الأخ محمد دقيق جدا، وهو ما جعل بعض أهل العلم يجعل الخيلاء مركب في الأسبال غير منفك عنه: فلا اعتبار لنية المسبل، وقد أوضح هذا الأمام ابن العربي في شرحه للترمذي.
أقول هذا لبيان صحة سؤال الأخ محمد بغض النظر عن صحة كلام الأمام ابن العربي.
__________________
(المتمسك بالحق)
زياد العضيلة
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى زياد العضيلة
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى زياد العضيلة
زيارة الرئيسية للمستخدم زياد العضيلة!
إيجاد جميع المشاركات للعضو زياد العضيلة
18/ 07/06, 06:50 06:50:42 Am
رائد محمد
عضو جديد تاريخ الانضمام: 01/ 03/05
المشاركات: 71
--------------------------------------------------------------------------------
أرجو من الأحبة التركيز على موضوعنا فسؤالي أخص مما يناقش.
أنا لست بصدد الكلام على حكم الإسبال، إنما المسألة: هل تغطية الإزار أو غيره للكعبين ولا يتعداهما داخل في الوعيد أم لا؟ على قول من يحرم الإسبال مطلقا.
وقول الأخ ياسر السيلي لا أظنه يستقيم، فلو جعل الإزار فوق الكعبين تماما فسينزل الإزار أحيانا في كثير من الحركات من شدة السعي أو كثرة القيام والجلوس، ومنها الركوع في الصلاة وغيرها، ولا أظن ما نزل من غير قصد يآخذ عليه المسلم، كما حصل مع الصديق.
__________________
رائد محمد
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى رائد محمد
إيجاد جميع المشاركات للعضو رائد محمد(75/206)
بحث مختصر في مسألة "دعاء الخطيب على المنبر يوم الجمعة (نايف الوقاد)
ـ[محمود المصري]ــــــــ[14 - 08 - 06, 10:11 م]ـ
الصفحة قبل أن تحذف
ـ[محمود المصري]ــــــــ[14 - 08 - 06, 10:11 م]ـ
23/ 07/06, 11:09 11:09:44 Pm
نايف الوقاد
عضو جديد تاريخ الانضمام: 03/ 04/06
المشاركات: 1
بحث مختصر في مسألة "دعاء الخطيب على المنبر يوم الجمعة
--------------------------------------------------------------------------------
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد:
فهذا بحث مختصر في مسألة "دعاء الخطيب على المنبر يوم الجمعة، فهل له أصل في السنة وأقوال الأئمة أم أنه من البدع والمحدثات التي أضيفت إلى كثير من العبادات"، فأقول وبالله التوفيق.
- قد جاء في هذه المسألة ثلاثة أحاديث:
1 - عن عمار بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال عمارة: قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشرا بأصبعه المسبحة. وله عن عمارة طريقان:
أ- عن حصين عنه به ورواه عن حصين عدة ثقات بزيادة في آخره عن بعضهم:
1 - عبد الله بن إدريس عنه به: رواه ابن أبي شيبة (2/ص55) ومن طريقه مسلم في الصحيح (6/ 2013) والإمام أحمد في المسند وابن خزيمة (2/ 1451) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3/ 1581) ولفظه ما تقدم.
2 - أبو عوانة عنه: رواه مسلم (6/ 2014) ولفظه ما تقدم وأبو عوانة هو: وضاح اليشكري كما في التقريب (7407).
3 - شعبة: رواه أبو داود الطيالسي في مسنده (ص179) والبيهقي في الكبرى (3/ص210) ولفظه:" رأى بشر رافعا يديه يدعو على المنبر يوم الجمعة ... ".
4 - سفيان عنه: رواه الإمام أحمد (4/ 136) والنسائي في الصغرى (3/ 180) والدارمي (1/ص390) وابن أبي عاصم (3/ 1582) ولفظه مثل لفظ شعبة.
5 - زائدة عن حصين به: رواه أبو داود في سننه (3/ 1100 – عون المعبود) والطيالسي (ص179) ولفظه كسابقه.
6 - عن هشيم عنه به: رواه الترمذي (3/ص47 تحفه) وقال: حديث حسن صحيح ورواه البغوي في شرح السنة (4/ 255).
- ورواه زهير بن معاوية بن حصين ولكن قال في آخره في كلام عمارة رضي الله عنه: لعن الله هاتين اليدين رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يدعو وهو يشير بأصبعه. رواه الإمام أحمد في المسند (4/ 136).
- وزهير هو ابن معاوية بن حديج الكوفي أبو خثيمة الجعفي نزيل الجزيرة: ثقة ثبت روى عنه الجماعة (2051 تقريب).
- ولم ينفرد زهير بهذه الزيادة فقد تابعه ابن فضيل عليها رواه الإمام أحمد (4/ 261)
- وابن فضيل: هو محمد بن فضيل بن غزوان الضبي مولاهم أبو عبد الرحمن الكوفي: صدوق عارف رمي بالتشيع روى له الجماعة (6227 تقريب).
قلت: فهذه الزيادة صحيحة إن شاء الله وقد صححها كثير من المخرجين المعاصرين كالأرنؤوط وغيره.
ب- الطريق الثانية: عن أبي بكر بن عمارة بن رويبة عن أبيه عمارة به نحو حديث ابن أبي شيبة رواه ابن أبي عاصم في الآحاد (3/ 1583) وأبو بكر: مقبول كما في التقريب أي: عند المتابعة وإلا فليس الحديث وقد تابعه حصين وسبق.
الحديث الثاني:
- عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط يدعو على منبره ولا غيره ما كان يدعو إلا يضع يده حذو منكبه ويشير بأصبعه إشارة وفي لفظ (وأشار بالسبابة وعقد الوسطى والإبهام).
رواه الإمام أحمد (5/ 337) وابن أبي شيبة (2/ص370) وأبو داود في السنة (3/ 1101 - عون المعبود) وأبو يعلى في المسند (13/ 7551) وفيه " بإصبعه السبابة من يده اليمنى فقوسها " وابن حبان في صحيحه (3/ 883) وابن خزيمة (2/ 1450) والبيهقي في الكبرى (3/ص210) والطبراني في الكبير (6/ 6023) والروياني في مسنده (2/ 1122) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن ابن أبي ذباب عن سهل فذكره.
قال الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد (10/ 167): رواه أحمد وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الزرقي المدني وثقه ابن حبان وضعفه مالك والجمهور و رجاله ثقات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/207)
قلت: عبد الرحمن بن إسحاق قال عنه ابن عدي في الكامل (4/ص304): وفي حديثه بعض النكرة ولا يتابع عليه والأكثر منه صحاح وهو صالح الحديث كما قال أحمد بن حنبل وفي التقريب: صدوق , فالضعف ليس من جهته وإنما من جهة عبد الرحمن بن معاوية قال في التقريب: صدوق سيء الحفظ بالإرجاء (ترجمة 4011).
فالحديث بهذا السند فيه ضعف ولذا قال عنه الشيخ الألباني: ضعيف (ضعيف أبي داود ص109 رقم 240 – 1105) وقال عنه في تعليقه على صحيح ابن خزيمة:" فيه ضعف من أصل عبد الرحمن بن معاوية فإنه صدوق سيء الحفظ " (2/ص351 تعليق رقم 1450).
- والحديث صححه ابن حبان والحاكم (1/ 535) ووافقه الذهبي , ولعل ذلك لأن حديث عمارة رضي الله عنه السابق يشهد له شهادة قوية واضحة فإن معناهما واحداً وقد صححه بعض المخرجين المعاصرين من أصل ذلك , وذكر شعيب الأرنؤوط أنه يشهد له حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يشير بإصبعيه في التشهد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " أحد أحد "
قلت: وهذا فيه نظر والظاهر أنه لا يشهد له وذلك أننا إن صححنا حديث سهل رضي الله عنه بشهادة هذا الحديث قد أثبتنا حكماً شرعيا وهو شرعية دعاء الإمام يوم الجمعة على المنبر وهذا لم يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذ هو في الإشارة عند التشهد في الصلاة والله أعلم.
الحديث الثالث:
- عن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في كل جمعة.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 109): رواه البزار والطبراني في الكبير وقال البزار: لا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد وفي إسناد البزار يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف اهـ.
وقال الحافظ في بلوغ المرام ص103: رواه البزار بإسناد لين.
قلت: عند قراءة حديث عمارة رضي الله عنه الصحيح وحديث سهل رضي الله عنه الذي صححه بعضهم بشهادة حديث عمارة له يتبين لكل أحد أن بشر بن مروان دعا على المنبر يوم الجمعة ورفع يديه في هذا الدعاء فأنكر عليه عمارة – رضي الله عنه – رفعه ليديه وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير فقط فعمارة رضي الله عنه لم ينكر على بشر الدعاء وإنما رفعه ليديه ولو كان الدعاء من أصله ممنوعا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله لأنكر عمارة رضي الله عنه ذلك على بشر ولما اكتفى بإنكار رفع اليدين فعمارة رضي الله عنه قد أقرَّ بشرا على الدعاء.
وبهذا يتبين أن دعاء الخطيب على المنبر يوم الجمعة له أصل في السنة وأن عليه الصلاة والسلام كان يدعو على منبره في خطبة الجمعة وهذا الفهم بل منطوق حديث عمارة وسهل رضي الله عنهما قال به الجمع الكبير من أئمة أهل الحديث والفقه وهذه عباراتهم:
- ذكر كلام أهل العلم على هذه الأحاديث:
1 - أما المحدثون:
- فقد بوب الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة " في رفع الأيدي في الدعاء يوم الجمعة " وأورد حديث عمارة رضي الله عنه.
- وبوب مرتب صحيح ابن حبان " باب ذكر وصف الإشارة للمرء بأصبعه عند إرادته الدعاء لله كل وعلا " وأورد حديث عمارة وسهل رضي الله عنهما.
- وبوب الإمام ابن خزيمة " باب إشارة الخاطب بالسبابة على المنبر عند الدعاء يوم الجمعة " وذكر حديث سهل رضي الله عنه.
- وبوب البيهقي في سننه الكبرى " باب ما يستدل به على أنه يدعو في خطبته " وأورد حديث عمارة وسهل رضي الله عنهما.
- وبوب الهيثمي في المجمع " باب الإشارة في الدعاء ورفع اليدين " وأورد حديث سهل رضي الله عنه.
قلت: وهؤلاء العلماء الأكابر, رحمهم الله تعالى قد رووا حديث عمارة رضي الله عنه من غير زيادة زهير وابن فضيل في آخره وهي أن عمارة رضي الله عنه قال" رأيت رسول الله على المنبر يدعو " وأنما رووه بلفظ " رأى بشراً على المنبر رافعاً يديه فقال قبح ... الحديث، فلم يرووا أن بشراً كان يدعو أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو وقد فهموا من الحديث أن عمارة أنكر على بشر رفع اليدين حال الدعاء على المنبر ولم ينكر عليه الدعاء وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويشير فقط ولذلك بوبوا هذه التبويبات السابقة الذكر فالحديث من غير الزيادة تلك دال على ما ذكر من شرعيه الدعاء على المنبر يوم الجمعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/208)
في ذلك اليوم.
- وأيضا قد ذكر ذلك شُراح السنن والأحاديث:
- قال الإمام الشوكاني رحمه الله: والحديثان المذكوران في الباب يدلان على كراهة رفع الأيدي على المنبر حال الدعاء وأنه بدعة. نيل الأوطار (3/ 322).
- قال العلامة المباركفوري في تحفة الأحوذي (3/ 47): " والحديث يدل على كراهة رفع الأيدي على المنبر حال الدعاء ا. هـ. قلت: ويلاحظ أن الترمذي لم يرو زيادة الدعاء من كلام عمارة وقد فهم ذلك المباركفوري دونهاكما هنا.
- وأما الفقهاء رحمهم الله:
- فقد نقل المرداوي في الإنصاف: أنه يسن أن يدعو للمسلمين بلا نزاع وأشار ابن عبدالهادي في مغني ذوي الأفهام إلى أن هذا بإتفاق الأئمة الأربعة كما في غاية المرام للعلامة عبدالمحسن العبيكان (7/ 216).
- قال العلامة ابن عابدين الحنفي رحمه الله: " لا مانع من استحبابه- أي الدعاء للسلطان- فيها كما يدعي لعموم المسلمين فإن في صلاحه صلاح العالم .... على أنه ثبت أن أبا موسى الأشعري وهو أمير الكوفة كان يدعو لعمر قبل الصديق فأنكر عليه تقديم عمر فشكا إليه فاستحضر المنكر فقال: إنما أنكرت تقديمك على أبي بكر فبكى واستغفره ولم ينكر أحد منهم الدعاء بل التقديم فقط والصحابة حينئذ متوفرون لا يسكتون عن بدعة إلا إذا شهدت لها تواعد الشرع ولم ينكر أحد منهم الدعاء بل التقديم فقط وأيضا فإن الدعاء للسلطان على المنابر قد صار الآن من شعار السلطنة فمن تركه يخشى عليه ولذا قال بعض العلماء: لو قيل إن الدعاء له واصب لما في تركه من الفتنة غالباً لم يبعد كما قيل به في قيام الناس بعضهم لبعض ... ا. هـ. (3/ 22).
- وفي المدونة للإمام مالك (1/ 231): قال رحمه الله: " من سنة الإمام ومن شأن الإمام أن يقول إذا فرغ من خطبته: يغفر الله لنا ولكم فقلت يا أبا عبدالله: فإن الأئمة يقولون اليوم أذكروا الله يذكركم قال: وهذا حسن وكأني رأيته يرى الأول أصوب ا. هـ. القائل هو ابن القاسم.
- وذكر صاحب كتاب " الفقه المالكي وأدلته " (1/ 263) في المندوبات المؤكدة للجمعة: " وختم الثانية بيغفر الله لنا ولكم أو بأذكروا الله يذكركم ".
- وذكر الشافعية أن الدعاء من شروط الخطبة:
قال صاحب المنهاج - وهو يعدد شروط الخطبة -:"الخامس: ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين في الثانية وقيل لا يجب ". (1)
قال شارحه العلامة الخطيب الشربيني:" لنقل الخلف له عن السلف ... ويستحب الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق والقيام بالعدل ونحو ذلك " اهـ
- وأما الحنابلة:
فقال الشيخ أبو محمد بن قدامة رحمه الله:" ويستحب أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات والحاضرين وإن دعا لسلطان المسلمين بالصلاح فحسن وقد روي منبه بن محسن أن أبا موسى كان إذا خطب فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي يدعو لعمر وأبي بكر وأنكر عليه منبه البداءة بعمر قبل الدعاء لأبي بكر ورفع ذلك لعمر فقال لمنبه:" أنت أوثق منه وأرشد ... ولأن سلطان المسلمين إذا صلح كان فيه صلاح لهم ففي الدعاء له دعاء لهم وذلك مستحبٌ غير مكروه اهـ.
وقال العلامة الزركشي عند شرحه لقول المؤلف:" وإن أراد أن يدعو لإنسان دعا "
قال رحمه الله:" أي للسلطان ونحوه لأن صلاحه صلاح للمسلمين ولأن الدعاء لمعين يجوز في الصلاة على الصحيح فكيف بالخطبة اهـ (2/ 182).
وفي كلام الإمام ابن حزم في المحلى ما يدل على مشروعية الدعاء
فقال رحمه الله:" وفرض على كل من حضر الجمعة ..... والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمَّن الخطيب بالصلاة عليه والتأمين على الدعاء ثم قال: فإن أدخل الخطيب في خطبته ما ليس من ذكر الله تعالى ولا من الدعاء المأمور به فالكلام حينئذ مباح " (5/ 61).
وقال في (5/ 64):" وأما إذا أدخل الإمام في خطبته مدح من لا حاجة بالمسلمين إلى مدحه أو دعاء فيه بغي أو ذم من لا يستحق فليس هذا من الخطبة فلا يجوز الإنصات لذلك بل تغيير واجب إن أمكن اهـ.
وقال شيخ الإسلام في الاختيارات (148):" إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إذا دعا ".
وقال العلامة ابن القيم:" وكان يشير بإصبعه السبابة في خطبته عند ذكر الله تعالى ودعائه " (1/ 428) زاد المعاد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/209)
وقال العلامة الصنعاني في شرح حديث سمرة:" وفيه دليل على مشروعية ذلك للخطيب لأنها موضع دعاء ... " (2/ص68 سبل السلام).
وقال العلامة الشيخ عبد الله أبا بطين – عند ذكر مسألة الدعاء للوالي في الخطبة -:" الدعاء حسن يدعى له بأن الله يصلحه ويسدده ويصلح به وينصره على الكفار وأهل الفساد بخلاف ما في بعض الخطب من الثناء والمدح والكذب وولي الأمر يُدعى له لا يمدح لاسيما بما ليس فيه اهـ. الدرر السنية (3/ 230).
وقالت اللجنة الدائمة:" الأفضل إذا دعا الخطيب أن يعم بدعوته حكام المسلمين ورعيتهم .. ".
وقال الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز:" وفيه الدعاء للمؤمنين وإن كان في إسناده لين (1) لكن له شواهد فيأخذ منها شرعية الدعاء للمسلمين ... ".
وقال العلامة الفقيه الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله -:" ويسن أن يدعو للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم ويدعو لإمام المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والتوفيق وكان الدعاء لولاة الأمور في الخطبة معروفا عند المسلمين وعليه عملهم .. ".
وأما العلامة الإمام الفقيه الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله تعالى – فقد ذكر هذه المسألة بمبحث مهم يدل على دقة نظره وثاقب فهمه رحمه الله حيث قال:" وينبغي أيضا في الخطبة أن يدعو للمسلمين الرعية والرعاة لأن في ذلك الوقت ساعة ترجى الإصابة والدعاء للمسلمين لا شك أنه خير فلهذا استحبوا أن يدعو للمسلمين ولكن قد يقول قائل:
كون هذه الساعة مما ترجى في الإجابة وكون الدعاء للمسلمين فيه مصلحة عظيمة موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فتركه هو السنة إذ لو كان شرعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم فلابد من دليل خاص يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمسلمين فإن لم يوجد دليل خاص فإننا لا نأخذ به ولا نقول إنه من سنن الخطبة وغاية ما نقول إنه من الجائز لكن قد يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين في كل جمعة فإن صح هذا الحديث فهو أصل في الموضوع وحينئذ لنا أن نقول إن الدعاء سنة أما إذا لم يصح فنقول إن الدعاء جائز وحينئذ لا يتخذ سنة راتبة يواظب عليه لأنه إذا اتخذ سنة راتبة يواظب عليها فهم الناس أنه سنة وكل شيء يوجب أن يفهم الناس منه خلاف حقيقة الواقع فإنه ينبغي تجنبه اهـ من الشرح الممتع.
قلت: وقد ثبت حديث عمارة رضي الله عنه والشيخ قال:" إن ثبت قلنا إنه سنة " فلذا نقول: إن الدعاء في خطبة الجمعة سنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي الاقتداء به في ذلك.
وقد خالف هؤلاء الأئمة في فهمهم شرعية الدعاء من حديث عمارة رضي الله عنه كل من العلامة الطيبي والعظيم آبادي والشيخ السندي رحمهم الله تعالى.
فقال الأول عن حديث عمارة من لفظ المسند:" رأيت رسول الله على المنبر يدعو وهو يشير بإصبع " قال:" قول "رافعا يديه" أي عند التكلم كما هو أدب الوعاظ إذا جمعوا يشهد له قوله الآتي وأشار بأصبعه المسبحة اهـ.
وقال العظيم آبادي:" وهل المراد في حديث عمارة بالرفع المذكور رفع اليدين عند الدعاء على المنبر أو المراد رفع اليدين لا وقت الدعاء بل عند التكلم كما هو دأب الوعاظ والقصاص أنهم يحركون أيديهم يمينا وشمالا ينبهون السامعين على الاستماع فحديث عمارة يدور إسناده على حصين بن عبد الرحمن ورواته اختلفوا عليه فرواية عبد الله ابن إدريس وأبي عوانة وسفيان كلهم عن حصين تدل على المعنى الثاني، ولذا بوّب النسائي باب الإشارة في الخطبة وبوب ابن أبي شيبة " الرجل يشير بيده وهكذا فهم الطيبي ".
ورواية هشيم وزائدة وابن فضيل كلهم عن حصين تدل على المعنى الأول وهكذا فهم النووي وأما ترجمة المؤلف وكذا الترمذي فتتحمل المعنيين، وعندي للمعنى الثاني ترجيح من وجهين:
الأول: أن أبا عوانة الوضاح وسفيان الثوري وعبد الله ابن إدريس أوثق وأثبت من هشيم بن بشير ومحمد بن فضيل وإن كان زائدة بن قدامة مثل هؤلاء الثلاثة في الحفظ فتعارض رواية هؤلاء الثلاثة الحفاظ برواية زائدة بن قدامة والعدد الكثير أولى بالحفظ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/210)
الثاني: أن قوله الآتي لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما يزيد على هذه يعني السبابة التي تلي الإبهام يؤيد هذا المعنى الأخير لأن رفع اليدين في الدعاء ليس مأثورا بهذه الصفة بل أراد الراوي أن رفع اليدين كلتيهما لتخاطب السامعين ليس من دأب النبي صلى الله عليه وسلم بل إنما بأصبعه السبابة اهـ.
وقال العلامة السندي رحمه الله في حاشيته على النسائي (3/ص108) عند قول عُمارة رضي الله عنه:" يشير بأصبعه" قال: كأنه يرفعها عند التشهد اهـ وكذا قال مثله القرطبي في شرحه لمسلم (2/ 504).
قلت: وما ذكره هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى مع مخالفته لكلام أئمة الإسلام وفقهائه الأعلام: يجاب عنه أيضا من وجهين:
الوجه الأول: قولهم رحمهم الله تعالى أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك عند الموعظة غير متفق بتاتا مع لفظ الحديث فعمارة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على المنبر " فالحديث نص صريح أنه صلى الله عليه وسلم كان يشير عند الدعاء ولم يأتِ بالحديث ذكر للموعظة أو التشهد وهذا أيضا هو ما فسره به رواة الحديث كابن حبان وابن أبي شيبة وابن خزيمة والبيهقي والقاعدة: أن الراوي أعلم وأدق لفهم مرويه من غيره. وانظر تعليق العلامة زكريا الكاندهلوي على كتاب بذل المجهود للسهارنفوري (/ 9.
الوجه الثاني: وأما الوجهين اللذين أيد العظيم آبادي قوله بهما فليس فيهما حجة.
فالوجه الأول: قول إن سفيان وابن إدريس و أبو عوانة خالفوا هشيما وزائدة وابن فضيل وروايتهم أثبت.
فالجواب: أن الأمر ليس كما ذكر فقد رواه بالزيادة كل من شعبة وزائدة وزهير بن معاوية وهشيم وابن فضيل بل حتى سفيان الثوري قد رواه بالزيادة كما في ص1 من البحث فروايتهم هي التي تقدم كما قال هو نفسه رحمه الله:" والعدد الكثير أولى بالحفظ".
وأيضا: فلا يصح أن نقول إن الرواة مختلفين فأي مخالفة في ذلك وإنما هو تفسير منهم للمعنى يؤيده سياق الحديث ولفظه.
وأما الوجه الثاني: فقوله رحمه الله:" إن رفع اليدين في الدعاء ليس مأثورا بهذه الصفة بل أراد الراوي أن رفع اليدين كلتيهما لتخاطب السامعين .. "
فأقول: ليته عكس كلامه رحمه الله فإن رفع اليدين لمخاطبة السامعين ليس بمأثور بهذه الصفة وليس بمتصور عرفا ولا عقلا.
وأخيرا: نعلم بهذا أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في خطبة الجمعة غير دعاء الاستسقاء المروي في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه.
وأيضا: ففي الأحاديث السابقة وكلام أهل العلم سنية دعاء الخطيب ووقوعه لا استمراره فالظاهر أن دعاء الخطيب يوم الجمعة سنة لكن ليس على سبيل الاستمرار والديمومة في كل خطبة فينبغي أن تترك أحيانا وأن تكون جزءا من الخطبة الثانية لا أن تُجعل هي الخطبة الثانية كما يفعل بعض الخطباء – أصلحنا الله وإياهم -.
اللهم وفقني إلى طلب العلم النافع والعمل به والثبات عليه إلى يوم أن ألقاك ربي وحدك القادر عليه لا رب لي سواك.
انتهى تقييده في صباح يوم الثلاثاء في الشهر الرابع من عام 1423 هـ
كتبه/ نايف الوقاد
__________________
نايف الوقاد
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى نايف الوقاد
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى نايف الوقاد
إيجاد جميع المشاركات للعضو نايف الوقاد
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[15 - 08 - 06, 02:21 ص]ـ
جزاك الله خيراً(75/211)
حكم التشقير للشيخ العلامة ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - (علي الفضلي)
ـ[محمود المصري]ــــــــ[14 - 08 - 06, 10:25 م]ـ
الصفحة قبل أن تحذف
ـ[محمود المصري]ــــــــ[14 - 08 - 06, 10:27 م]ـ
14/ 06/06, 10:06 10:06:18 PM
علي الفضلي
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 31/ 03/06
المشاركات: 134
حكم التشقير للشيخ العلامة ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -.
--------------------------------------------------------------------------------
سئل الشيخ العلامة ابن عثيمين عن التشقير هل هو في حكم النمص كما في لقاء الباب المفتوح شريط 131:
السؤال:
يوجد بعض الأصباغ والألوان توضع على الحاجبين حتى تبدو رقيقة، وتبقى هذه مدة ما يقارب الشهر تقريبا، فهل هذا في حكم النمص؟
الجواب:
لا، تلوين الشعر بغير السواد لمن ابيضّ شعره لا بأس به، هذا هو الأصل، لأن الأصل في غير العبادات الحل، وليس هذا من النمص، ولكنه من ترقيق الشعر، كما أن بعض الناس يختار أن يكون شعره جَعْدا ويطّلي بما يقوي الشعر،
السائل: الحاجبين – يا شيخ بارك الله فيك – يرققها، يضع بعض الألوان من هنا ومن هنا حتى تبدو رقيقة، لا يقص شعر الحاجبين بل ألوان بلون البشرة؟
الشيخ: ما في بأس، لكن الكلام هل هذا جائز في حق الرجال أو لا؟!! الرجل لا ينبغي أن يتجمل بما تتجمل به المرأة، المرأة لا بأس.
انتهى كلامه - رحمه الله تعالى ورفع درجته في المهديين -.
__________________
علي الفضلي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى علي الفضلي
إيجاد جميع المشاركات للعضو علي الفضلي
14/ 06/06, 11:59 11:59:55 PM
المحتسب
عضو جديد تاريخ الانضمام: 15/ 06/05
محل السكن: الجيزة
المشاركات: 45
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال:
هل يجوز تشقير - صبغ – الحاجبين؟.
الجواب:
الحمد لله
اختلف العلماء المعاصرون في حكم تشقير الحواجب هذا، فمنعته طائفة كما جاء في جواب اللجنة الدائمة للإفتاء عن السؤال التالي:
انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص، من ترقيق الحاجبين، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب، وأيضاً خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية، والضرر الحاصل له، فما حُكم الشرع في مثل هذا الفعل؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت:
بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة: لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى: (وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)، وقوله صلى الله عليه وسلم: " لا ضرر ولا ضرار "، وبالله التوفيق.اهـ.
فتوى رقم (21778) وتاريخ 29/ 12/1421 هـ.
وقال الشيخ عبد الله الجبرين – حفظه الله -:
أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله الحديث، وقد جعل الله من حكمته من وجود الاختلاف فيها. فمنها كثيف ومنها خفيف منها الطويل ومنها القصير وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس، ومعرفة كل إنسان بما يخصه ويعرف به، فعلى هذا لا يجوز الصبغ لأنه من تغيير خلق الله تعالى.
" فتاوى المرأة " جمع خالد الجريسي (ص 134).
وقال آخرون من أهل العلم بإباحته، ومنهم الشيخ محمد الصالح العثيمين. انظر الأسئلة رقم (8605) و: (11168) في الموقع.
فصارت القضية موضع شبهة لاختلاف العلماء فيها.
فيكون الأولى والأحوط تركها.
ومن كان من أهل الاجتهاد عمل بما رآه، ومن كان من أصحاب الأهلية في الترجيح عمل بما ترجح لديه، والعامي يقلّد أوثق من يعلمه من علماء بلده أو من وصلت إليه فتواه.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب ( http://www.islam-qa.com/)
الرابط: http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=49017&dgn=4
__________________
إنَّ من جَدَّ وجد , و ليس من سَهِر كمن رقد
المحتسب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/212)
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى المحتسب
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى المحتسب
إيجاد جميع المشاركات للعضو المحتسب
15/ 06/06, 04:16 04:16:12 PM
علي الفضلي
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 31/ 03/06
المشاركات: 134
--------------------------------------------------------------------------------
معلوم أن الأخذ بالأحوط ليس بواجب، ومعلوم أن الأصل الحل، إلا بنص ولا نص وإنما هو فقط قياس على النمص، ولا شك أنه قياس مع الفارق، فأين النتف الذي جاء به النص من الأصباغ التي توضع؟!
وجزاك الله خيرا على النقل.
__________________
علي الفضلي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى علي الفضلي
إيجاد جميع المشاركات للعضو علي الفضلي
15/ 06/06, 04:46 04:46:17 PM
منصور الهجلة
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 11/ 06/06
المشاركات: 102
--------------------------------------------------------------------------------
الإخوة جميعا سلمهم الله
أردت أن ألفت الانتباه إلى طريقة الأسئلة التي عادة ما توجه إلى اللجنة الدائمة وغيرها من المفتين، بحيث يكون السؤال ضامن الفتوى التي يريد توجيه الحكم إليه، وهي ما أكثرها، والذكي يعرف حيل السائلين الكثيرة في هذا الباب.
انظر للسؤال المضحك حقا:
((انتشر في الآونة الأخيرة (تهويل خفيف يهيئ لما بعده) بين أوساط النساء (تهويل متوسط فالدعوة واصلة حريمنا) ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص (خلاص ما بدهاش)، من ترقيق الحاجبين، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب، وأيضاً خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية، والضرر الحاصل له (يعني حرام أس اثنين)، فما حُكم الشرع في مثل هذا الفعل (يعني يالمفتي إذا تجاوزت هذه الفتوى التي هي جواب وليست سؤالا يا ويلك يا سواد ليلك)؟))
طبعا رأيي في الموضوع من رأي شيخي محمد ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة، فالموضوع واضح جدا.
وسلمتم
__________________
"أهل السنة يدعون إلى الحق ويرحمون الخلق (كل الخلق) "
ابن تيمية رحمه الله في أكثر من عشرة مواضع
منصور الهجلة
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى منصور الهجلة
إيجاد جميع المشاركات للعضو منصور الهجلة
15/ 06/06, 06:10 06:10:01 PM
أبو علي
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 20/ 09/04
المشاركات: 351
--------------------------------------------------------------------------------
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة منصور الهجلة
أردت أن ألفت الانتباه إلى طريقة الأسئلة التي عادة ما توجه إلى اللجنة الدائمة وغيرها من المفتين، بحيث يكون السؤال ضامن الفتوى التي يريد توجيه الحكم إليه، وهي ما أكثرها، والذكي يعرف حيل السائلين الكثيرة في هذا الباب.
كما أريد لفت انتباهك إلى أنَّ أهل العلم أذكى ممَّا تتصوَّر، وأنَّهم ليسوا مغفّلين.
وأيضًا لايُؤثّر عليهم كيف سأل السَّائل، لأنَّ المهمّ هو صورة المسألة وحكمها.
وما عدا ذلك لا يهمَّ أبدًا
__________________
أبو علي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو علي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو علي
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو علي
15/ 06/06, 09:45 09:45:52 PM
منصور الهجلة
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 11/ 06/06
المشاركات: 102
--------------------------------------------------------------------------------
الأخ / أبو علي سلمه الله
يا أخي أنت تدافع عن ما ذا؟ عن أهل العلم؟ وهل تريد أني أريد التقليل منهم؟
عموما ما قلته سطرته أيدي علماء سابقين في آداب المفتي والمستفتي، وأن المستفتي يجب عليه أن يسأل لا أن يجيب.
وأما عدم انتباه بعض المفتين لهذا الموضوع فوارد - كما هو وارد هنا -، وأهل العلم بشرٌ يعتريهم النسيان والخطأ وعدم الانتباه والعجلة وعدم التثبت، هذا عندنا أهل السنة، فليسوا بمعصومين باتفاق، وهذا لا يقلل من احترامهم ولايعني تنقيصا لقدرهم.
وهذا أمر أتصور أنه واضح خصوصا عند الطلبة الذين تجاوزوا المراحل الأولى من طلب العلم.
__________________
"أهل السنة يدعون إلى الحق ويرحمون الخلق (كل الخلق) "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/213)
ابن تيمية رحمه الله في أكثر من عشرة مواضع
منصور الهجلة
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى منصور الهجلة
إيجاد جميع المشاركات للعضو منصور الهجلة
16/ 06/06, 12:22 12:22:28 PM
أبو علي
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 20/ 09/04
المشاركات: 351
--------------------------------------------------------------------------------
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة منصور الهجلة
يا أخي أنت تدافع عن ما ذا؟ عن أهل العلم؟ وهل تريد أني أريد التقليل منهم؟
يا أخي إنَّما تحاسب على ما قلت، لا على ما نويت!
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة منصور الهجلة
عموما ما قلته سطرته أيدي علماء سابقين في آداب المفتي والمستفتي، وأن المستفتي يجب عليه أن يسأل لا أن يجيب.
أنت لم تتكلَّم بكلامٍ عامٍّ في المشاركة رقم (4)، أنت ذكرت معيّنين.
وانتبه لما تقول بارك الله فيك، ودع عنك ما لا فائدةَ فيه
__________________
أبو علي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو علي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو علي
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو علي
16/ 06/06, 02:23 02:23:00 PM
منصور الهجلة
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 11/ 06/06
المشاركات: 102
--------------------------------------------------------------------------------
(ابتسامة)
__________________
"أهل السنة يدعون إلى الحق ويرحمون الخلق (كل الخلق) "
ابن تيمية رحمه الله في أكثر من عشرة مواضع
منصور الهجلة
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى منصور الهجلة
إيجاد جميع المشاركات للعضو منصور الهجلة
16/ 06/06, 03:12 03:12:24 PM
ابو تميم المصري
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 02/ 08/04
المشاركات: 273
--------------------------------------------------------------------------------
وأنا أقرأ هذا الموضوع جاء في خاطري أصحاب السبت الذين تحايلوا على الله سبحانه وتعالى. فتصورت أنه قد يكون هذا الامر مشابه لذاك.
فهل يمكن أن يكون هذا التصور صحيح؟ أم القياس غير صحيح.
__________________
المُبتَدِع خطره كبير والمُتَسَلِف أخطر بكثير
ابو تميم المصري
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى ابو تميم المصري
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى ابو تميم المصري
إيجاد جميع المشاركات للعضو ابو تميم المصري
16/ 06/06, 03:39 03:39:32 PM
علي الفضلي
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 31/ 03/06
المشاركات: 134
--------------------------------------------------------------------------------
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة ابو تميم المصري
وأنا أقرأ هذا الموضوع جاء في خاطري أصحاب السبت الذين تحايلوا على الله سبحانه وتعالى. فتصورت أنه قد يكون هذا الامر مشابه لذاك.
فهل يمكن أن يكون هذا التصور صحيح؟ أم القياس غير صحيح.
بل هو قياس فاسد بجدارة. (ضحكة).
__________________
علي الفضلي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى علي الفضلي
إيجاد جميع المشاركات للعضو علي الفضلي
16/ 06/06, 03:42 03:42:02 PM
ابو تميم المصري
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 02/ 08/04
المشاركات: 273
--------------------------------------------------------------------------------
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة علي الفضلي
بل هو قياس فاسد بجدارة. (ضحكة).
إن بينت لنا يا أخي الكريم أسباب فساد هذا القياس والذي جعلك تُقهقه من الضحك نكون قد إستفدنا حقاً من مشاركتك.
وجزاك الله خيراً.
__________________
المُبتَدِع خطره كبير والمُتَسَلِف أخطر بكثير
ابو تميم المصري
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى ابو تميم المصري
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى ابو تميم المصري
إيجاد جميع المشاركات للعضو ابو تميم المصري
16/ 06/06, 03:59 03:59:22 PM
ابو تميم المصري
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 02/ 08/04
المشاركات: 273
--------------------------------------------------------------------------------
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة ابو تميم المصري
إن بينت لنا يا أخي الكريم أسباب فساد هذا القياس والذي جعلك تُقهقه من الضحك نكون قد إستفدنا حقاً من مشاركتك.
وجزاك الله خيراً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/214)
شكراً يا أخي لن أحتاج إلى علمك الوفير لمعرفة سر جدارة هذا الفساد فقد علمت الآن بفضل الله.
فأصحاب السبت نُهوا عن صيد السمك فاحتالوا وصادوه في النهاية. أما بالنسبة لهذه الحالة ومع النهي عن النمص فهنا يوجد تحايل لكن لم يتم النمص ذاته في النهاية.
وأنصحك يا اخي العالم ألا تضحك من جاهل بعد ذلك. فالله لم يخلقك عالم بل هو فضل الله عليك وهو القادر أن يمنه على غيرك بإذنه.
وعموماً جزاك الله خيراً فلقد إستفدت كثيراً من مشاركتك السابقة حقاً.
__________________
المُبتَدِع خطره كبير والمُتَسَلِف أخطر بكثير
ابو تميم المصري
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى ابو تميم المصري
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى ابو تميم المصري
إيجاد جميع المشاركات للعضو ابو تميم المصري
16/ 06/06, 05:12 05:12:48 PM
محمد قنديل
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 23/ 03/06
محل السكن: مصر
المشاركات: 147
--------------------------------------------------------------------------------
أنصح إخواني في التلطف بين بعضهم البعض في الحوار , و أطلب من إخواني الكرام طلبا بسيطا أرجو أن لا يحرموني منه ألا و هو أن يقرأو هذا المقال , http://saaid.net/mktarat/m/14.htm , و جزاكم الله خيرا
__________________
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة: ولك بمثل»
محمد قنديل
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى محمد قنديل
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى محمد قنديل
إيجاد جميع المشاركات للعضو محمد قنديل
17/ 06/06, 12:08 12:08:41 AM
أبو دانية
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 03/05
المشاركات: 371
--------------------------------------------------------------------------------
http://209.190.30.50/~ahlalhd1/vb/showthread.php?t=71538&highlight=%C7%E1%CA%D4%DE%ED%D1+%C7%E1%CE%E1%ED%E1
__________________
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله:
((وأصل التفاضل بين الناس انما هو بمعرفة الله ومحبته))
أبو دانية
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو دانية
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو دانية
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو دانية
17/ 06/06, 12:09 12:09:46 AM
أبو دانية
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 03/05
المشاركات: 371
--------------------------------------------------------------------------------
http://209.190.30.50/~ahlalhd1/vb/showthread.php?t=71538&highlight=%C7%E1%CA%D4%DE%ED%D1+%C7%E1%CE%E1%ED%E1
http://209.190.30.50/~ahlalhd1/vb/showthread.php?t=71306&highlight=%C7%E1%CA%D4%DE%ED%D1+%C7%E1%CE%E1%ED%E1
__________________
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله:
((وأصل التفاضل بين الناس انما هو بمعرفة الله ومحبته))
أبو دانية
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو دانية
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو دانية
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو دانية
18/ 07/06, 12:48 12:48:18 AM
هدى
عضو جديد تاريخ الانضمام: 16/ 01/04
المشاركات: 38
--------------------------------------------------------------------------------
عن أبي عبدالله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الحلال بيّن والحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وأن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، إلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب) رواه البخاري و مسلم
و عن الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله قال: " حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك، إلى ما لا يريبك) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
__________________
من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه
هدى
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى هدى
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى هدى
إيجاد جميع المشاركات للعضو هدى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 08 - 06, 07:38 م]ـ
قال الأخ الفاضل علي الفضلي - وفقه الله
(ومعلوم أن الأصل الحل، إلا بنص ولا نص وإنما هو فقط قياس على النمص، ولا شك أنه قياس مع الفارق، فأين النتف الذي جاء به النص من الأصباغ التي توضع)
أخي الفاضل الذي يرى خلاف رأيك يرى أن الأصل أنه من التغيير المحرم
هكذا يراه -هو - فاستدلالك بالأصل لايستقيم معه
فتأمل قول اللجنة الدائمة
(لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه)
فإن نازعت في حكم التغيير نفسه فتلك مسألة أخرى
ولكن المقصود أن مجرد الاعتماد على قاعدة الأصل الحل في مثل هذا الموضع محل بحث
وتأمل قولهم
(ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار)
ومجرد الاعتماد على أن الأصل الحل محل بحث
لأن المخالف يقول الأصل في المشابهة الكراهة
الأصل في التغيير التحريم
الخ ذلك
والله أعلم بالصواب وصلى على نبينا محمد وعلى آله وسلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/215)
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[01 - 10 - 10, 04:35 م]ـ
بارك الله فيك(75/216)
حكم إعادة سجود السهو للمسبوق
ـ[الفرضي]ــــــــ[15 - 08 - 06, 01:08 ص]ـ
رجل دخل مع الإمام (مسبوق) وكان الإمام قد سهى في الصلاة قبل دخول المسبوق ثم سجد في نهاية الصلاة وسجد معه المسبوق. والسؤال هو:
هل يلزم المسبوق إعادة سجود السهو قبل السلام أم يكتفي بسجوده السابق مع الإمام؟
أرجو من أهل العلم الإجابة وجزاكم خيراً.
ـ[محمد خاطر]ــــــــ[22 - 08 - 06, 12:38 ص]ـ
أخي الحبيب ... كنت قد قرأت في هذه المسألة قبل ذلك .... وهذا ما أعمله عنها
أنه إذا شهد ما سها عنه الامام معه فإنه يسجد معه ... أما إذا لم يشهد ذلك وجاء بعد السهو فإنه لا يسجد .. والله أعلى وأعلم .... وأرجوا من الاخوة الافاضل في الملتقى إن كان في كلامي خطأ بأن يصححوه فإني والله جاهل لا أعلم شئ ورغم ذلك تجرأت على الفتوى بهذه المسألة ببعض ما عندي .. واله الموفق:)
ـ[راجح]ــــــــ[22 - 08 - 06, 12:49 ص]ـ
حسب ما أعرفه من قول المالكية في هذا الشأن أن الإمام إما أن يسجد سجودا قبليا أو بعديا
لأنهم يفرقون بين السهو بالنقص في الصلاة وبين السهو بالزيادة فيها
فإذا نقص في صلاته سجد قبل السلام
وإذا زاد فيها سجد بعده
وعلى هذا فإذا سجد الإمام السجود القبلي، فإن المأموم يسجد معه، ثم يقوم ليكمل صلاته بعد سلام الإمام.
وإذا سجد الإمام سجودا بعديا، وهذا سيعرفه المأموم بعد أن سلم الإمام، وقام هو - أي المأموم - لقضاء ما فاته، فإنه يقضي ما فاته من صلاته ويسجد بعد السلام.
أما إذا أدرك المأموم أقل من ركعة مع الإمام، أي دخل معه في الصلاة بعد أن رفع الإمام من الركوع، فإنه لا يسجد معه لا قبليا ولا بعديا، لأنه ليس في حكم المؤتم.
والله سبحانه وتعالى أعلم(75/217)
لا صلاة لمنفرد خلف الصف
ـ[أبو إلياس السلفي]ــــــــ[15 - 08 - 06, 10:57 ص]ـ
لا صلاة لمنفرد خلف الصف)
هل هى باطله ام صحيحة ناقصة خاصة اذا كان هناك فرجة فى الصف الأول
ـ[خالد العمري]ــــــــ[15 - 08 - 06, 07:05 م]ـ
جواب على سؤال للشيخ/عبدالله الفوزان
إذا دخل المسجد فوجد أن الصف قد تم ولم يجد له مكاناً فهل يصلي خلف الصف منفرداً؟ أو يجذب رجلاً يقف معه؟ أو ينتظر حتى يأتي أحد؟
الإجابة
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، أذكره فيما يلي، ثم أبين القول المختار، بعون الله تعالى.
فالقول الأول:
أن المنفرد يكون صفاً وحده، وصلاته صحيحة. وهذا مذهب الجمهور – كما حكاه صاحب بداية المجتهد – (بداية المجتهد (1/ 187)).ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة.
ومن أدلة هؤلاء: حديث أبي بكرة– رضي الله عنه – وفيه: (فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف)
(أخرجه البخاري رقم (750) وأبو داود (684) واللفظ له) قال البغوي – رحمه الله -: (في هذا الحديث أنواع من الفقه، منها: أن من صلى خلف الصف منفرداً بصلاة الإمام تصح صلاته؛ لأن أبا بكرة ركع خلف الصف، فقد أتى بجزء من الصلاة خلف الصف، ثم لم يأمره النبي e بالإعادة، وأرشده في المستقبل إلى ما هو أفضل بقوله: "ولا تعد"،وهو نهي إرشاد، لا نهي تحريم، ولو كان للتحريم لأمره بالإعادة) (شرح السنة (3/ 338).
القول الثاني:
أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة، وهو مذهب الإمام أحمد، ورواية عن الإمام مالك – على ما في الإفصاح لابن هبيرة – (الإفصاح (1/ 54).) وبه قال جمع من الفقهاء والمحدثين.
واستدل هؤلاء بحديث وابصة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة (أخرجه أبو داود (2/ 376)، والترمذي (3/ 22)، وقال: حديث حسن، وأخرجه ابن ماجه (1/ 321)، وأحمد (4/ 228)، وحسنه كما في رواية الأثرم، كما نقله الحافظ في التلخيص (2/ 38) وله شاهد من حديث على بن شيبان قال: خرجنا فقدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، وصلينا خلفه، فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فرأى رجلاً خلف الصف وحده، فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى انصرف، فقال: "استقبل صلاتك، فلا صلاة للذي خلف الصف" (أخرجه ابن ماجه (1/ 320)، وأحمد (4/ 23)، والبيهقي (3/ 105)، وابن حبان (3/ 312) وغيرهم، وهو حديث صحيح لغيره، وله شواهد وطرق لا تخلو من مقال. راجع الإرواء (2/ 327).
وقد نقل عبد الله بن أحمد في المسند بعد حديث وابصة قال: (وكان أبي يقول بهذا الحديث) (انظر: المسند (4/ 228)
القول الثالث:
التفصيل، وهو أنه إن وجد محلاً في الصف فصلى وحده لم تصح، وإن اجتهد ولم يجد جاز أن يقف وحده. وهذا قال به الحسن البصري، كما في المصنف لابن أبي شيبة؛ والبويطي، كما ذكره الشوكاني في نيل الأوطار؛ وابن قدامة في المغني، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيده كما في الفتاوى، والقواعد النوارنية والمسائل الماردينية؛ وكذا ابن القيم، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي، رحم الله الجميع (المصنف لابن أبي شيبة (2/ 193)، ونيل الأوطار (3/ 229)، والمغني (3/ 56)، ومجموع الفتاوى (23/ 397)، والقواعد النورانية (ص98، 99) والاختيارات (ص71)، والمسائل الماردينية (ص84)، وإعلام الموقعين (2/ 21، 22)، والفتاوى السعدية (ص169) وما بعدها.). وهذا هو المختار – إن شاء الله – لما يلي:
1) ـ أن العلماء مجمعون على أن واجبات الصلاة وأركانها تسقط عند عدم القدرة، فلا واجب مع العجز، ولا محرم مع الضرورة. وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة.
فالقيام ركن في صلاة الفرض، فإذا لم يستطع القيام صلّى قاعداً، وهكذا الركوع والسجود وغيرها، والمصافة ليست من الأركان ولا من الواجبات. ولا ريب أن العجز عن المصافة عذر، ومن القواعد المقررة من نصوص الشريعة. أن الحكم يتغير إذا ما طرأ على صاحب الحكم عذر، فهذا العريان يصلي على حاله إذا لم يجد ما يستر عورته، والذي اشتبهت عليه القبلة يصلي إلى أي جهة، ولا يلزمه الإعادة إذا وجد سترة أو تبينت له القبلة، وهكذا. .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/218)
2) ـ أن عمومات الشريعة تؤيد هذا القول، كقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) (سورة التغابن: الآية 16.)، وقوله تعالى: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) (سورة البقرة: الآية 286.)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (أخرجه مسلم رقم (1337)، والنسائي (5/ 110، 111)
3) ـ أن هذا القول فيه جمع بين الأدلة؛ فقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمنفرد خلف الصف"، محمول على ما إذا قصر في أداء الواجب، وهو الانضمام إلى الصف وسد الفرجة وأما إذ الم يجد فرجة فلا يحمل عليه الحديث، بدليل ما ذكرنا في الأمرين السابقين؛ لأنه ليس بمقصر، فتصح صلاته إن شاء الله.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – (وأما حديث أبي بكرة فليس فيه أنه صلى منفرداً خلف الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع، فقد أدرك من الاصطفاف المأمور به ما يكون به مدركاً للركعة، فهو بمنزلة أن يقف وحده ثم يجيء آخر فيصافه، فإن هذا جائز باتفاق الأئمة. . .) (مجموع فتاوى شيخ الإسلام (23/ 397)، وانظر الفتاوى السعدية (ص171).) وعلى هذا فمن صلى جزءاً من صلاته خلف الصف ثم انضم إليه آخر لا يعد مصلياً خلف الصف منفرداً. وهذا ما فعله أبو بكرة رضي الله عنه. والأظهر في حديث أبي بكرة أن النهي في قوله صلى الله عليه وسلم: "زادك الله حرصاً، ولا تعد"، نهي عن الإسراع والسعي الشديد؛ لما تقدم أول الكتاب من النهي عن إتيان الصلاة في حالة الإسراع، ولا يمكن أن يعود إلى الركوع دون الصف، ولا للاعتداد بتلك الركعة، لا سيما وقد فعل ذلك بعض الصحابة كأبي بكر، وزيد بن ثابت، وابن مسعود – رضي الله عنهم – وثبت هذا عنهم بأسانيد صحيحة (انظر: إرواء الغليل (2/ 263، 264)
ولا يجوز لمن لم يجد مكاناً في الصف أن يجذب رجلاً يقف معه لما يلي:
1) ـ أن الحديث الوارد في الجذب ضعيف، وهو حديث وابصة، وفيه: "ألا دخلت في الصف أو جذبت رجلاً يصلي معك" (أخرجه الطبراني في الكبير (22/ 145)، والبيهقي (3/ 105)، وأبو يعلى (2/ 245) من طريق السري بن إسماعيل عن الشعبي عن وابصة، والسري بن إسماعيل: متروك، وقد توبع على هذه الزيادة بمتابعة واهية. فانظر "الإرواء" (2/ 326)
2) ـ أن الجذب يفضي إلى إيجاد فرجة في الصف، والمشروع سدّ الفرج.
3) ـ أن الجذب تصرف في المجذوب، وتشويش عليه، وتفويت لفضيلة الصف الأول وكونه خلف الإمام؛ لأن الغالب في الجذب أن يكون لمن هو خلف الإمام (انظر تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز– رحمه الله – على فتح الباري (2/ 213)،وانظر: الضعيفة (2/ 322)
وإذا دخل اثنان وفي الصف فرجة فأيهما أفضل: وقوفهما معاً أو سد أحدهما الفرجة ووقف الآخر فذاً؟
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الراجح الاصطفاف مع بقاء الفرجة؛ لأن سد الفرجة مستحب، والاصطفاف واجب.
وفي هذا نظر؛ فإن قوله صلى الله عليه وسلم: "من وصل صفاً وصله الله ومن قطع صفاً قطعه الله" (أخرجه أبو داود رقم (666)، وأخرج آخره من قوله: "ومن وصل صفاً. . "ابن خزيمة (3/ 23) والنسائي (2/ 93) والحاكم (1/ 213) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم لم يخرجاه" وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (1/ 131).) يفيد وجوب سد الفرجة، وعليه فالأولى في هذه الحالة أن يسد أحدهما الفرجة وينفرد الآخر، والله أعلم.
قال في عون المعبود: ("من وصل صفاً": بالحضور فيه، وسدّ الخلل منه. "ومن قطع صفاً": أي: بالغيبة، أو بعدم السد، أو بوضع شيء مانع) (عون المعبود (2/ 366)
ومثل ما تقدم ما لو وقف اثنان في الصف ثم انصرف أحدهما لعذر، فإن الآخر يقف وحده على الصحيح، أو يقف عن يمين الإمام إن أمكن، ولا يجذب رجلاً، وأما قول صاحب المغني: (إنه يدخل في الصف، أو ينبه رجلاً يخرج معه، أو يقف عن يمين الإمام، فإن لم يمكن شيء من ذلك نوى الحدث) (المغني (3/ 55).) أقول: هذا فيه نظر، والصواب – إن شاء الله – أنه يتم الصلاة معهم ولو لم يقف معه أحد، ولا شيء عليه؛ لأنه معذور ولا تقصير منه، كما لو سبق إمامه الحدث فإن صلاته لا تبطل ببطلان صلاة إمامه، بل يستخلف على القول المختار في هذه المسالة، وما ذكره في المغني قول في المذهب. ومثل ذلك قول الشيخ منصور البهوتي في باب "صلاة الجمعة" من شرح الزاد: (وإن أحرم ثم زحم وأخرج عن الصف فصلى فذاً لم تصح) (شرح الزاد بحاشية ابن قاسم (2/ 443).) وهذا مبني على القول بأن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، وقد علمت أن المختار القول بالصحة لمن كان معذوراً بأن اجتهد ولم يجد مكاناً، وهذا الذي زحم أولى بالعذر، فصلاته معهم صحيحة، إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
واعلم أن الذين لا يجيزون صلاة المنفرد خلف الصف اختلفوا في بيان ماذا يفعل: فقال بعضهم: يجذب رجلاً. وقد علمت ضعف ذلك، وقال آخرون: يقف عن يمين الإمام، وهذا لا دليل عليه في هذه المسألة بالذات، وقد ورد أن أبا بكر وقف عن يمين الرسول صلى الله عليه وسلم في مرضه – عليه الصلاة والسلام – وهي قضية فردية. أضف إلى ذلك أن الصفوف قد تكون كثيرة واختراقها والوقوف عن يمين الإمام يحدث تشويشاً على الإمام والمأمومين، ولا سيما الصف الأول ومن هم خلف الإمام، ثم إذا حضر ثان وثالث هل يقال لكل واحد يأت بمفرده: قف عن يمين الإمام؟!
إن هذه التصرفات تؤيد القول بأنه يصلي خلف الصف إذا لم يجد مكاناً، والله اعلم (راجع رسالة: (ثلاث مسائل في الصلاة)، بقلم نزار محمد عرعور (ص35)
http://alfuzan.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=11661
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/219)
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[15 - 08 - 06, 08:33 م]ـ
لمزيد من البحث في المسألة انظر رسالة الشيخ الكبير أبي عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري:
((لا صلاة لمنفرد خلف الصف))
مطبوعة: عند دار ابن حزم.
وذهب فيها إلى أنها لا تصح صلاته لو صلى منفرداً خلف الصف ولو مع عدم وجود فرجه، وهي فتوى اللجنة الدائمة وعلى رأسهم الإمام ابن باز.
والله الموفق.
ـ[أبو إلياس السلفي]ــــــــ[16 - 08 - 06, 02:00 ص]ـ
بارك الله فيك شيخى (القحطانى) وزادك الله علما
ـ[أبو إلياس السلفي]ــــــــ[16 - 08 - 06, 02:02 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا (خالد العمرى) وبارك فيكم(75/220)
القول الفصل في مكان صلاة النفل
ـ[أبو إسحاق السندي]ــــــــ[16 - 08 - 06, 12:09 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه رسالة نافعة لأخينا الفاضل عبد الهادي الهذلي تتعلق بمسألة مكان النوافل من الصلاة، و أن أفضلية أدائهاها في البيت لا ينافي صحتها في مكان آخر.
و قد قدّم لها شيخنا المحدث وصي الله عباس حفظه الله.
الرابط:
http://www.toheed.com/annafl.pdf
أسأل الله أن ينفع به الجميع.(75/221)
متى وقعت
ـ[أبو إلياس السلفي]ــــــــ[16 - 08 - 06, 02:16 ص]ـ
متى وقعت معجزة الأسراء والمعراج
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[16 - 08 - 06, 03:44 م]ـ
قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: "وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج لم يأت في الأحاديث الصحيحة تعيينها, وكل ما ورد في تعيينها فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بالحديث, ولله الحكمة البالغة في إنساء الناس لها, ولو ثبت تعيينها لم يجز للمسلمين أن يخصوها بشيء من العبادات، ولم يجز لهم أن يحتفلوا بها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يحتفلوا بها
ـ[أبو إلياس السلفي]ــــــــ[16 - 08 - 06, 04:27 م]ـ
جزاك الله خيرا(75/222)
فائدة في أنواع العقود
ـ[د ـ عبدالله التويجري]ــــــــ[16 - 08 - 06, 03:08 ص]ـ
أنواع العقود:1 ـ معاوضات كالبيع والإجارة
2ـ توثيقات كالضمان والرهن
3ـ تبرعات وهي تمليك العين كلها كالهبة
4ـ إرفاقات وهي تمليك المنفعة مع بقاء العين كالعارية والقرض.
ـ[أبو ثابت]ــــــــ[16 - 08 - 06, 04:43 ص]ـ
فائدة مباركة وفقك الله(75/223)
الإنكار في مسائل الإجتهاد
ـ[ابوسفر]ــــــــ[16 - 08 - 06, 07:00 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين , أما بعد:
هذا بحيث لي في هذا الموضوع , وابو عبدالله هو (ابوسفر) فهما كنيتان.
قال أبوعبد الله: إن الحاجة ماسة في هذا الزمن خاصة إلى دراسة هذا الموضوع دراسة مستفيضة لكثرة النوازل
وكثرة الفتاوى فبينما أنت تشاهد عالما في شاشة يفتي برأي ما في مسألة ما إذ يعقبه بعد هنيهة من يفتي
بخلاف ما أفتى به في نفس المسألة , ولعل من الجدير بالذكر أن العامي في هذا الزمن لم يعد كالعامي قبل
سنوات قليلة فهو يرى أصناف الفتاوى ترد عليه من كل حدب وصوب عبر وسائل الإتصال المختلفة فقد يظن أن من
يفتي بخلاف ماعهده ضال ومبتدع وكفى بهذا ظلما. فلذا ينبغي إذا سأل أن تبين له الأقوال والأدلة ومن ثم يرجح العالم
مايرى أنه الراجح., وفي هذا فائدتان:
الأولى: تدريب العامي على العناية بالدليل وفهمه لاسيما أن هناك من فسر قول الله تعالى " فاسألوا أهل الذكر إن
كنتم لاتعلمون " أن المراد السؤال عن الدليل , نصره ابن حزم , والشوكاني رحمهما الله.
الثانية: أن العامي قديرى من يعمل بخلاف ما أفتي به أو يسمع , فيسوء ظنه , ويلتبس الأمر عليه , ولذا فإن من المهم
تبيين التعامل مع مسائل الإجتهاد للعامة تبيينا جليا من قبل العلماء.
ثم إن بعض الناس - هداهم الله - عندما يرون من يعمل عملا على خلاف ماعهدوه ينكرون عليه , وإذا أخبرهم برأيه
إن كان لديه علم , أو أنه قلد مجتهدا , قالوا له: الخلاف ضعيف هنا! فإذا قال: بم حكمتم بضعفه؟ قالوا:
إن جمهور العلماء على خلافه! فيقول لهم: ليس الحق يعرف بالقائلين , ولا بعدد القائلين , فهذا شيخ الإسلام
ابن تيمية ينسب إليه مخالفة الإجماع فيما يزيد عن ثلاثين مسألة ومنها مسألة طلاق الثلاث بلفظ واحد كمانقله
ابن القيم, وغيره من العلماء كثير , فيقول: إن الدليل على خلافه! فيقول لهم: كون الدليل على خلاف قول مخالفكم
أو على وفاقه أمر نسبي يختلف باختلاف الأفهام , فما هو قريب من الدليل لدي قدلايكون قريب من الدليل لديك.
ولنتأمل ما قاله الشافعي رحمه الله في الأم , قال: " والمستحل لنكاح المتعة والمفتي بها , والعامل بها ممن
لاترد شهادته , وكذلك لو كان موسرا فنكح أمة مستحلا لنكاحها مسلمة أو مشركة لإنا نجد من أعلام الناس من
يفتي به ويعمل به ويرويه , وكذا المستحل لإتيان النساء في أدبارهن , فهذا كله عندنا مكروه , ومحرم , وإن
خالفنا الناس فيه فرغبنا عن قولهم , ولم يدعنا هذا إلى أن نجرحهم ونقول لهم: إنكم حللتم ماحرم الله وأخطأتم
لأنهم يدعون علينا الخطأ كما ندعيه عليهم , وينسبون من قال قولنا إلى أنه حرم ما أحل الله عزوجل " انتهى.
ولنتأمل قوله: " لأنهم يدعون علينا الخطأ كما ندعيه عليهم "
قال أبو عبد الله: ولقائل أن يقول: لم يبق إذا ماينكر لأنه لاتكاد تخلو مسألة من خلاف خفي أو اشتهر.
وأقول: هناك جوابان , الأول: أن أصول الدين وأركانه هي محل اتفاق ولله الحمد.
الثاني: أن هذا ليس على إطلاقه فالإنكار في مسائل الإجتهاد يرد على المجتهد ويرد على العامي , فيرد
على المجتهد إذا علق الرجوع عن قوله على صحة حديث ما وصح هذا الحديث ولم يرجع أو إذا كان لديه تعليل
وتأويل لدليل ما وتم الجواب عن هذا التأويل جوابا لايجد له المجتهد مايدفعه ولم يرجع.
ويرد على العامي إذا علم مأخذ من قلده وعلم الجواب عنه ولم يرجع.
يقول ابن القيم رحمه الله في إعلا الموقعين: " قول الشافعي رحمه الله: (إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ماقلته) وكذلك قوله: (إذا صح الحديث
عن النبي صلى الله عليه وسلم وقلت أنا قولا فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك الحديث) وقوله: (إذا صح الحديث
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط) وقوله: (إذا رويت حديثا عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم ولم أذهب إليه فاعلموا أن عقلي قد ذهب) وغير ذلك من كلامه في هذا المعنى صريح في مدلوله
وأن مذهبه مادل عليه الحديث لاقول له غيره , ولا يجوز أن ينسب إليه ماخالف الحديث ويقال هذا مذهب الشافعي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/224)
ولايحل الإفتاء بما خالف الحديث على أنه مذهب الشافعي , ولا الحكم به. صرح بذلك جماعة من أئمة أتباعه حتى
كان منهم من يقول للقارئ إذا قرأ عليه مسألة من كلامه: قد صح الحديث بخلافها, اضرب على هذه المسألة فليست
مذهبه , وهذا هو الصواب قطعا , ولولم ينص عليه فكيف إذا نص عليه وأبدى فيه وأعاد وصرح فيه بألفاظ كلها صريحة
في مدلولها؟ فنحن نشهد الله أن مذهبه وقوله الذي لاقول سواه ماوافق الحديث , دون ماخالفه وأن من نسب إليه
خلافه فقد نسب إليه خلاف مذهبه , ولاسيما إذا ذكر هو ذلك الحديث وأخبر أنه إنما خالفه لضعف في سنده أو لعدم
بلوغه له من وجه يثق به ثم ظهر للحديث سند صحيح لا مطعن فيه , وصححه أئمة الحديث من وجوه لم تبلغه , فهذا
لايشك عالم ولايماري في أنه مذهبه قطعا , وهذا كمسألة الجوائح فإن علل حديث سفيان بن عيينة بأنه ربما ترك
ذكر الجوائح , وقد صح الحديث من غير طريق سفيان صحة لا مرية فيها ولا علة , ولاشبهة بوجه , فمذهب الشافعي
وضع الجوائح , وبالله التوفيق.
وقد صرح بعض أئمة الشافعية بأن مذهبه أن الصلاة الوسطى صلاة العصر , وأن وقت المغرب يمتد إلى مغيب الشفق
وأن من مات وعليه صوم صام عنه وليه , وأن أكل لحو الإبل ينقض الوضوء , وهذا بخلاف الفطر بالحجامة , وصلاة
المأموم قاعدا إذا صلى إمامه كذلك , فإن الحديث وإن صح في ذلك فليس بمذهبه , فإن الشافعي قد رواه وعرف
صحته , ولكن خالفه , لاعتقاد نسخه , وهذا شيء , وذاك شيء ففي هذا القسم يقع النظر في صحة الحديث وثقة
السند فاعرفه " انتهى.
قال أبو عبد الله: والناظر في واقعنا يرى أن كثيرا من المسائل التي يكثر الإنكار فيها هي من مسائل الإجتهاد
التي للمخالف فيها سعة.
وفي الختام: لابد لي من عودة إن شاء الله للتعريج على مسائل ذات صلة بهذا الموضوع تتعلق بالتقليد والفتوى.
هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه: محمد بن عبد الله السعيدي - الرياض.
ـ[ابوسفر]ــــــــ[06 - 04 - 07, 04:26 ص]ـ
أحبتي أهل الحديث: هذا الموضوع لم أطرحه إلا للمدارسة فمنكم نستفيد
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[06 - 04 - 07, 09:13 ص]ـ
للأسف يا أخي الكريم أن كل من وضع حرف الدال قبل اسمه عد نفسه مجتهدا
قبل زمن وفي عهد أهل العلم الكبار كانت الفتوى تصدر من العالم مع ذكر الدليل ثم هو لا يعرج على مخالفة أهل بلده فيما لا يفسدهم فالقول مثلا بقيادة المرأة للسيارة له أدلة و حجج أظن أن من قال بعدم الجواز لا يستطيع ردها إلا من باب سد الذرائع ومن نفس الباب أقول الأفتاء في هذا في بلد مثل المملكة قد ينشب الفتنة بين أهله ويستغله أهل السوء هذا على قضية الأجتهاد مثال آخر على قصور الفهم في مسائل الفقه والحكم بغض النظر عن الحال والمسألة وكأنه يقررها بين طلبة العلم كحال من أجاز أخيرا عباءة الكتف أو غيرها من المسائل
قال ابن القيم رحمه الله:
فقه في أحكام الحوادث الكلية
وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس يميز به بين الصادق والكاذب والمحق والمبطل ثم يطابق بين هذا وهذا فيعطى الواقع حكمه من الواجب ولا يجعل الواجب مخالفا للواقع.
وقال في موضع آخر والذي أوجب لهم ذلك نوع قصير في معرفة الشريعة وتقصير في معرفة الواقع وتنزيل أحدهما على الآخر.أ. هـ
فما يفتى فيه الفرد قد لا يفتى فيه الجماعة وهذه سياسة علمائنا حفظهم الله (مسألة فدية المحرم وقول ابن عثيمين)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 04 - 07, 01:23 م]ـ
يا إخواني
الإنكار في مسائل الاجتهاد إذا كان الدليل يحتملها غلط فاحش، ولو كان الذي نشأنا عليه خلاف ذلك. لكن لا يمنع ذلك من تصويب العالم لما يراه صواباً، وتخطئته لما يراه خطأ (دون تشنيع أو تعنيف أو طعن في النيات ... ).
لكني أقول: فرْضُ العامي أن يسأل من يثق في علمه ودينه، فإن اختلف عالمان قلَّد أوثقهما عنده .. هذا الواجب عليه، وليس له أن ينظر في النصوص ويفهم منها ما يشاء كما يشاء، ولا أن يقوي قول أحد العالمَين على آخر، إلا إذا ثبت رجوع المسؤول عما أفتى به، أو اتفقت كلمة غيره على تخطئته ونحو ذلك. ولعلكم تراجعون موضوعاً لي في هذا المنتدى بعنوان: (تبصرة وجيزة). والله يرعاكم.
ـ[أشرف الغمري]ــــــــ[07 - 04 - 07, 03:09 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
الأحبة الكرام:
الإنكار: يتأتى في معرض خلاف الضلال والهدى: كالخلاف بيننا وبين المتصوفة مثلا حول الغاية من الخلق: أنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم -على سبيل المثال -.
ويدخل في هذا كل خلاف اجتهادي - صدر عن اجتهاد - فقد فيه شروط صحة الاجتهاد مثل أن يكون المناط غير معتبر أو لم تصح أصول ذلك العالم أو كان الخلاف عن هوى .. فهنا يكون الإنكار!!
أما في خلاف الترف (العرش أول أم القلم) وهو ما لا يبنى عليه كبير فائدة أو خلاف التنوع (كقراءة أدعية الاستفتاح فكلها يجوز) أو خلاف الصواب والخطأ وما أكثر أمثلته أو الخلاف المعتبر مثل الخلاف في قراءة الفاتحة خلف الإمام فيما جهر به فهذا لا يجوز بل يحرم الخلاف فيه وتفريق صف المؤمنين (ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا) وأدلة ذلك كثيرة منها أن النبي صوب عمر ومن خالفه في القراءة وحديث ألا لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة وأمثاله كثير
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/225)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 04 - 07, 03:25 م]ـ
أخي أشرف
قد أنكِر على من يصحح النكاح بلا ولي
وقد أنكر على من يجيز الوضوء بالنبيذ
وقد أنكر على من يبيح الغناء
وقد أنكر على من يجيز التدخين أو ..... أو ..........
والإنكار في مثل هذا المقامات ثابت حتى عن الصحابة.
ـ[أشرف الغمري]ــــــــ[08 - 04 - 07, 10:07 م]ـ
أخي الكريم أبو يوسف التواب:
نعم ما ذكرته من أمثلة لخلاف الصواب والخطأ صحيح وينكر على قائله لكن عند إطلاق الإنكار يفهم منه التشديد والتعنيف أما خلاف الصواب والخطأ فالقاعدة فيه:نصحح ولا نجرح ففيه - أي في خلاف الصواب والخطأ - نوع إنكار لكن إنكار دون إنكار!!
ولك أن تقول - أخي الغالي - إنكار باعتبار دون اعتبار.
فهو أشبه عندي بالاعتراض منه بالإنكار.
والله أعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 04 - 07, 02:11 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي الطيب
إذن كان لا بد أن تبين مصطلحك الخاص، ثم لا مشاحة بعدئذٍ في الاصطلاح.
ـ[ابوسفر]ــــــــ[19 - 04 - 07, 04:50 ص]ـ
أحبابي في الله أبو الحسن الأثري , أشرف الغمري , أبو يوسف التواب:
أشكر لكم حسن تجاوبكم وحرصكم على إثراء الموضوع , وجزاكم الله خيرا.
وأود التعليق على مادار فأقول مستعينا بالله: إن من يتأمل كلام الشافعي رحمه الله تعالى الذي
ذكرته في المقال ليتعجب منه , فهو رحمه الله لم يجعل من أفتى بجواز نكاح المتعة , وجواز إتيان النساء في أدبارهن ممن ترد شهادته , لماذا؟ قال رحمه الله: "لأنهم يدعون علينا الخطأ كما ندعيه عليهم , وينسبون من قال قولنا إلى أنه حرم ما أحل الله عزوجل " إذا المدار هنا على الاجتهاد فمتى صدر القول من المجتهد عن اجتهاد فهو معذور سواء كان هذا القول مما شاع فيه الخلاف أو ندر فالعبرة ليست بالكثرة كما سبق وسواء كان مما تحتمله الأدلة أولا تحتمله لأن كون الخلاف له وجه أولاوجه له أمر راجع إلى تفاوت الأفهام إلا أن هذا مقيد بمايلي: 1 - ألا يكون الخلاف في ماعلم من الدين بالضرورة كالأركان الخمسة , وحرمة الزنا , وحرمة الخمر - جملة دون الخوض فيما يشمله اسم الخمر شرعا - (غير أنه ينبغي التفريق بين تخطئة المجتهد ونسبته إلى الإثم فهو مقطوع بخطئه فيما علم من الدين بالضرورة وإن كان مجتهدا لكنه لايأثم شرعا كما في قصة قدامة بن مظعون لما شرب الخمر متأولا قول الله تعالى " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا .... ) 2 - ألا يكون المجتهد قد علق قوله على صحة حديث ثم يتبين له صحته فهنا لايكون معذورا إن لم يرجع عن قوله 3 - ألا يكون المجتهد قد علق قوله على تأويل ثم أجيب عن هذا التأويل جوابا لايجد له المجتهد مايدفعه فهنا لايكون معذور أيضا.
وإن وجد من الصحابة إنكار في مسائل ليست مما علم بالضرورة فخي لاتخلو عن احتمالات:
1 - إما أن المنكر يرى اجتهادا أن القول لاوجه له 2 - أو يرى أن صاحبه قامت عليه الحجة إلى غير ذلك من الاحتمالات.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو عبدالرحمن الخالدي]ــــــــ[01 - 05 - 07, 04:14 م]ـ
في تصوري أن المسائل على قسمين:
1 - مسائل خلافية
2 - مسائل اجتهادية
فالمسائل الخلافية هي: التي يكون في المسألة نص واضح فهذه ينكر فيها على المخالف.
وأما المسائل الاجتهادية وهي: المسائل التي ليس فيها نص أو أن الاستدلال فيها غير واضح كمسائل النوازل فهذه لا ينكر فيها لأنه لا يستطيع أحد أن يجزم بقول ودليله حديث: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر)
وأذكر أن هناك كتاب بسط هذه المسألة بعنوان (الإنكار في مسائل الخلاف) وأظنه للطريقي إن لم تخني الذاكرة.(75/226)
حكم الآنية مقبضها فيه شيء من الذهب
ـ[أبو الزبير الحنبلي]ــــــــ[16 - 08 - 06, 06:19 م]ـ
السلام عليكم
ما حكم الآنية المصنوعة من الحديد إلا أن الجزء الصغير الذي يلصق المقبض بالآنية مطلي بالذهب؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 04 - 07, 08:34 ص]ـ
وضَبَّةُ العَسْجَدِ حَرِّم مطلقا ... كذا الإمامُ النوويُّ حَقَّقا
ـ[أبو الحارث السنى]ــــــــ[28 - 04 - 07, 11:43 م]ـ
لا يجوز الاكل او الشرب فى أنية الذهب والفضه والمموه بهما وهناك من العلماء من حرم استعمالها مطلقا ولكن الراجح والله أعلم أن التحريم قاصر على الأكل والشرب وهذا قول الشافعى
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 04 - 07, 03:38 ص]ـ
أخي أبا الحارث
أحسِن النقل ودقق بارك الله فيك
والراجح هو المشهور في مذاهب الأربعة وغيرهم من تحريم ذلك للوجوه التالية:
1. أن النص في تحريم الأكل والشرب خرج مخرج الغالب؛ لأنه إذا منع من الأكل والشرب فيهما مع شدة الحاجة إليهما، كان المنع من بقية وجوه الاستعمال أولى.
ونظير ذلك قوله تعالى: ((لا تأكلوا الربا)) فهل يجوز أن يستعمل في غير الأكل؟!!
2. أن خاتمة الحديث تدل على عموم المنع: (فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة).
3. أن العلة واحدة، ولا وجه للتفريق ... لأن فيه ظاهرية تمنع القياس /الجلي/.
ـ[أبو الحارث السنى]ــــــــ[29 - 04 - 07, 07:47 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخى أبا يوسف على النصيحه ..... سأحسن النقل وأدقق ان شاء الله
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 04 - 07, 09:31 ص]ـ
جزيت خيراً
وأحسن الله إليك
ـ[أبو عبدالرحمن الخالدي]ــــــــ[01 - 05 - 07, 03:37 ص]ـ
هذه المسألة وهي حكم استعمال الآنية المضببة بالذهب في الشرب تحريرها:
1 - أن قول الجماهير منهم الأئمة الأربعة على تحريم استعمال آنية الذهب في الأكل والشرب وقد حكي الإجماع في ذلك والادلة صريحة في المسألة كحديث حذيفة في الصحيحين وحديث أم سلمة في مسلم.
2 - المضبب بالذهب: والمضبب الذي به ضبة و الضبة / هي قطعة يسيرة يصلح بها صدع الباب أو الإناء ونحوهما فهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين:
القول الأول: قالوا بجواز الاستعمال وهذا قول أبي حنيفة وابن حزم.
القول الثاني: قالوا بالتحريم وهذا قول الجمهور.
استدل أصحاب القول الأول: بأن النهي إنما ورد على استعمال الآنية وهذا ليس بإناء. وكذلك قالوا لما جاز التضبيب بالفضة جاز التضبيب بالذهب لأنهما استويا بالتحريم في الأصل فكذلك هنا.
ويجاب عن استدلالهم: بالتفريق بين الذهب والفضة فباب الفضة أوسع من باب الذهب بل إن ابن تيمية يرى أن الأصل في الفضة الإباحة بخلاف الذهب.
وأما أصحاب القول الثاني فاستدلوا: بأن الأصل في استعمال الذهب والفضة التحريم وجاء الدليل على جواز ضبة الفضة فقط وتبقى ضبة الذهب على الأصل وهذا هو الأقرب
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[03 - 05 - 07, 12:00 م]ـ
وعليكم السلام
جزاكم الله خيرا(75/227)
من فقه التعامل مع المخالف
ـ[د ـ عبدالله التويجري]ــــــــ[16 - 08 - 06, 09:52 م]ـ
مبارك بقنه
في قراءة سريعة لواقعنا نجد أن هناك خللاً في فقه التعامل مع المخالف، وحقيقة لن نستطيع نردم هوة الخلاف بين المسلمين إلا إذا تركنا الغلو والخروج عن الإطار الشرعي في كيفية التعامل مع المخالف. ومن الغلو ـ الناتج لاستجابات واقع الأمة المتردي ـ مصادرة الرأي المخالف، والتسلط الفكري الأحادي. فعدم القدرة على التعامل مع المخالف بصورة طبيعية، لا شك أنه يولد تنافر وتشاحن بين المتخالفين بحيث يصبح كل فريق في طرف بعيد عن الآخر مما يبعدهم عن الاعتدال والوسطية، ويزرع بينهم الشقاق والفرقة. وإن كانوا هم على منهج واحد تجمعهم ظلال السنة والجماعة.
وهنا اذكر بعض النقاط الأساسية في التعامل مع المخالف [1]، والتي تساعد عند تطبيقها على إقامة جسور محبة بيننا، وإزالة كثير من الحواجز والموانع التي تحول بيننا وبين فهم الآخر فمن هذه الأساسيات:
أولاً: تحديد القضايا المتنازع عليها تحديداً دقيقاً وواضحاً لكلا الطرفين، فالفهم السليم والصحيح للمعاني والمقاصد مع الاتفاق على هذا الفهم هو من الأوليات الأساسية، والمقومات الضرورية لدفع الاضطراب الفهمي، " فكثيراً ما يثور الخلاف بيننا في مسألة، ويشتد الجدال في موضوع، ويظهر أن المتجادلِين على خلاف فيما بينهم، وهم في الواقع على اتفاق، ولو حددت ألفاظهم لتجلًى لهم أنهم على رأي واحد. وليس منشأ الخطأ في الفهم إلا الغلط في تحديد الألفاظ أو غموضها وتعقيدها والتباسها، لذلك كان "فولتير" يبدأ المناقشة دائماً بقوله:"حدد ألفاظك"؛ فالعلم بمعاني الألفاظ علماً صحيحاً لا يستغنى عنه للتفكير الصحيح ولا للحكم الصحيح. [2] "
وقد درج العلماء قبل الخوض في أي موضوع أن يقدموا في بداية أبحاثهم تعريفاً لغوياً وشرعياً للموضوع لكي تكون المنطلقات الأساسية واضحة وخالية من أي لبس. لذلك يقول ابن حزم ـ رحمه الله ـ:" إن الآفة العظيمة إنما دخلت على الناس ـ وتمكن بهم أهل الشر والفسق والتخليط والسفسطة ولبسوا عليهم دينهم ـ فمن قبل اشتراك الأسماء واشتباكها على المعاني الواقعة تحتها. ولذلك دعونا في كتبنا إلى تمييز المعاني، وتخصيصها بالأسماء المختلفة، فإن وجدنا في اللغة اسماً مشتركاً حققنا المعاني التي تقع تحته، وميزنا كل معنى منها بحدوده التي هي صفاته التي لا يشاركه فيها سائر المعاني. [3] " ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: "لألفاظ المشهورة بين النظار التي كثر فيها نزاعهم، وعامتها ألفاظ مجملة تتناول أنواعا مختلفة: إما بطريق الاشتراك لاختلاف الاصطلاحات، وإما بطريق التواطؤ مع اختلاف الأنواع، فإذا فسر المراد وفصل المتشابه تبين الحق من الباطل والمراد من غير المراد [4] "
وهذه السمة بارزة في منهج ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فلقد كان مما يتميز به استوضاحه واستفساره قبل مقارعة الخصوم عن معاني ومقاصد الألفاظ، فكان كثيراً ما يقول: إن كنت تقصد باللفظة كذا فالحكم كذا، وإن كنت تقصد كذا فالحكم كذا ـ يقول ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى: "وجد كثيرا في كلام السلف والأئمة النهي عن إطلاق موارد النزاع بالنفي والإثبات، وليس ذلك لخلو النقيضين عن الحق، ولا قصور، أو تقصير في بيان الحق، ولكن لأن تلك العبارة من الألفاظ المجملة المتشابهة المشتملة على حق وباطل ففي إثباتها إثبات حق وباطل وفي نفيها نفي حق وباطل، فيمنع من كلا الإطلاقين، بخلاف النصوص الإلهية فإنها فرقان فرق الله بها بين الحق والباطل، ولهذا كان سلف الأمة وأئمتها يجعلون كلام الله ورسوله هو الإمام والفرقان الذي يجب إتباعه، فيثبتون ما أثبته الله ورسوله، وينفون ما نفاه الله ورسوله، ويجعلون العبارات المحدثة المجملة المتشابهة ممنوعا من إطلاقها: نفيا وإثباتا، لا يطلقون اللفظ ولا ينفونه إلا بعد الاستفسار والتفصيل فإذا تبين المعنى أثبت حقه ونفى باطله، بخلاف كلام الله ورسوله فإنه حق يجب قبوله، وإن لم يفهم معناه، وكلام غير المعصوم لا يجب قبوله حتى يفهم معناه [5] "وقد ورث تلميذه ابن القيم ذلك عنه ـ كما يظهر ذلك جلياً في كتبه القيمة. وهذا المنهج الاستفساري ـ إن صحت التسمية ـ وهو المنهج العدل، نجده غائباً في بعض نقاشاتنا وحواراتنا وأطروحاتنا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/228)
ثم إنه لا يكفي التحديد اللغوي وإنما كذلك لابد أولاً معرفة المعنى الشرعي وتحديده، إذ إن عدم تحديد المسميات تحديداً واضحاً دقيقاً يجعلنا لن نصل إلى حل نهائي وجذري لمشاكلنا، ولا أدل على ذلك مثلاً في تحديد معنى لفظة الإرهاب، فالعالم الإسلامي إلى اليوم لم يخرج بمصطلح جامع مانع لهذه الكلمة، فنهاك اختلاف كبير في معنى الإرهاب فكلا يعرفه وفق تصوراته ومفاهيمه فكانت النتيجة أن صار هناك مؤيد ومعارض للإرهاب وفقاً لمفهوم مصطلح الإرهاب لديه، وللخروج من هذه الإشكاليات لابد من تحديد المصطلحات اللفظية تحديداً دقيقاً. " فكم من المعارك نشبت، لو حللناها تحليلا دقيقاً فسوف نجد أن جزءا كبيراً منها إنما يعود إلى عدم الاتفاق على الوضوح الفكري، ونشير إلى الوضوح لا إلى تطابق المفاهيم، لأن هذا احتمال قد يكون بعيداً في بعض الأحوال، لكن ملا بد منه هو أن يعرف كل طرف المعنى الدقيق لما يقوله هو أو يقوله الطرف الآخر. [6] "
ثانياً: دراسة الموضوع المتنازع فيه دراسة مستفيضة، فقبل الخوض في النقاش والأخذ والرد والصراعات الفكرية لابد من معرفة هل المسألة من الأصول أو الفروع، وهل هي من المسائل التي يحتمل فيها الخلاف، وهل اختلف فيها الأقدمون.
ويتوجب كذلك العودة لكتب العلم المعتبرة ودراسة المسألة دراسة متأنية، فإن الجهل بالمسألة ـ ولو كان جهلاً جزئياً ـ قد يكون هو منشأ الخلاف ولهذا جاء في الحديث عند قبض العلماء قوله ـ عليه السلام ـ:" اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا" فوقعوا في المخالفة بسبب ظن الجهل علما، والغالب أن النزاع يكون بين أوساط المتعلمين أكثر وأشد من الراسخين في العلم، وذلك أن طالب العلم قد لا يعرف في المسألة ـ المتنازع فيها ـ إلا قولاً واحداً، فلو وجد أحداً خالفه في هذه المسألة فإنه يقوم الدنيا ولا يقعدها، وقد يبدع ويفسق إن لم يكفر وذلك حسب درجة المسألة، فيجب عند الرد والنقاش استقصاء أقوال أهل العلم ومعرفة الراجح من أقوالهم.
ومما يوسّع دائرة النزاع ويجعل هناك هوة سحيقة بين أصحاب المنهج الواحد هو الغلو في تضخيم المسائل الجزئية والتي يقبل فيها التنازع، وجعل الخلاف فيها كالخلاف في الأصول وهذا مزلق خطير في الفهم. ونحن لو تأملنا قليلاً في المسألة، لوجدنا أن وجود الخلاف في المسائل الجزئية هو ظاهرة صحية؛ بشرط إلا يسبب الفرقة والنزاع. فالصحابة ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ وكذلك أصحاب القرون المفضلة اختلفوا وتعايشوا بصورة طبيعية مع هذا الاختلاف؛ حتى إنك تجد هناك مذاهب فقهية مختلفة: فمذهب الطبري، والثوري وداود، والمذاهب الأربعة، ولكنهم ـ عليهم رحمة الله ـ كانوا يفقهون مسائلة التعامل مع المخالف.
ثالثاً: الأخذ بالأسلوب النبوي الكريم في عرض المسألة ومناقشة الآخرين، إننا كثيراً ما نفتقد في حوارنا ونقاشنا فن الحوار وآدابه، فنقدم الاتهام قبل المحاورة وهذا كاف لرفض الحق الذي نحمله، وكذلك التشهير على رؤوس المنابر والمنتديات وهذه ليست طريقة شرعية أو أسلوب أدبي نزيه. وإنه من المحزن أن تكون ألفاظ القدح والشتم أكثر من ألفاظ الاحترام والتقدير فضلاً أن تكون أكثر من الاستدلال بالأدلة الشرعية والتي بها يقتنع الخصم. وهنا يشترط علينا ـ ديانة ـ أن نحرر ألفاظنا قبل وعند وبعد المناقشات، بحيث لا تكون حاوية على ألفظ قدح وذم وسخرية واستهزاء وشتيمة، فنحن ما علينا إلا البلاغ والتبيين وليس الإلزام والإقناع بالقوة (وما عليك إلا البلاغ) كل ذلك بلفظ حسن طيب، وفي هذا يقول الله تعالى: (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً) وأولى الناس يقال لهم الألفاظ الحسنة هم أهل العلم، ويقول الله تعالى أيضا: (وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ) وليس إلى الفحش من القول، فالمؤمن أبعد ما يكون عن فحش في القول والعمل. واستخدام السب والشتيمة ليس دليلاً على أن الحق مع قائلها؛ بل قد تكون دلالة على ضعف الحجة. فكثيراً ما يتجه أصحاب الحجة الضعيفة إلى السب والشتم لإخفاء ضعفه ومحاولة لإسقاط خصمه ولا شك إن استخدام مثل هذا الأسلوب هو إسقاط لمكانة المتكلم بها أولاً.
ولو أخذنا نتكلم عن أدبيات فقه التعامل مع الآخر لطال بنا المقام، ورغبة في الاختصار أذكر بعض المفردات والتي لابد منها في حواراتنا: الإخلاص وابتغاء وجه الله هو القصد والدافع، تقديم حسن الظن، اتهام النفس قبل الآخرين، ملازمة الدعاء للخصم، ترك العناد والتعصب، التنازل فيما يمكن التنازل به، وغير ذلك من الأدبيات الإسلامية السامية. والتي بها نرضي ربنا قبل أن نرضي البشر.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] أقصد بالمخالف هنا من كان على منهج أهل السنة والجماعة.
[2] مبادئ الفلسفة (46)
[3] الإحكام في أصول الأحكام (6/ 235)
[4] "درء تعارض العقل والنقل" (1/ 120)
[5] "درء تعارض العقل والنقل" (1/ 76)
[6] فلسفات تربوية معاصرة (39)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/229)
ـ[أبو تراب البغدادي]ــــــــ[16 - 08 - 06, 10:55 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[محمد عامر ياسين]ــــــــ[06 - 11 - 06, 11:39 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[ابن عباس الخطيب]ــــــــ[11 - 11 - 06, 01:03 م]ـ
[ quote= د ـ عبدالله التويجري;454384] مبارك بقنه
في قراءة سريعة لواقعنا نجد أن هناك خللاً في فقه التعامل مع المخالف، وحقيقة لن نستطيع نردم هوة الخلاف بين المسلمين إلا إذا تركنا الغلو والخروج عن الإطار الشرعي في كيفية التعامل مع المخالف. ومن الغلو ـ الناتج لاستجابات واقع الأمة المتردي ـ مصادرة الرأي المخالف، والتسلط الفكري الأحادي. فعدم القدرة على التعامل مع المخالف بصورة طبيعية، لا شك أنه يولد تنافر وتشاحن بين المتخالفين بحيث يصبح كل فريق في طرف بعيد عن الآخر مما يبعدهم عن الاعتدال والوسطية، ويزرع بينهم الشقاق والفرقة. وإن كانوا هم على منهج واحد تجمعهم ظلال السنة والجماعة.
وهنا اذكر بعض النقاط الأساسية في التعامل مع المخالف [1]، والتي تساعد عند تطبيقها على إقامة جسور محبة بيننا، وإزالة كثير من الحواجز والموانع التي تحول بيننا وبين فهم الآخر فمن هذه الأساسيات:
أولاً: تحديد القضايا المتنازع عليها تحديداً دقيقاً وواضحاً لكلا الطرفين، فالفهم السليم والصحيح للمعاني والمقاصد مع الاتفاق على هذا الفهم هو من الأوليات الأساسية، والمقومات الضرورية لدفع الاضطراب الفهمي، .......................
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: "لألفاظ المشهورة بين النظار التي كثر فيها نزاعهم، وعامتها ألفاظ مجملة تتناول أنواعا مختلفة: إما بطريق الاشتراك لاختلاف الاصطلاحات، وإما بطريق التواطؤ مع اختلاف الأنواع، فإذا فسر المراد وفصل المتشابه تبين الحق من الباطل والمراد من غير المراد [4] "
وهذه السمة بارزة في منهج ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فلقد كان مما يتميز به استوضاحه واستفساره قبل مقارعة الخصوم عن معاني ومقاصد الألفاظ، فكان كثيراً ما يقول: إن كنت تقصد باللفظة كذا فالحكم كذا، وإن كنت تقصد كذا فالحكم كذا ـ يقول ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى: "وجد كثيرا في كلام السلف والأئمة النهي عن إطلاق موارد النزاع بالنفي والإثبات، وليس ذلك لخلو النقيضين عن الحق، ولا قصور، أو تقصير في بيان الحق، ولكن لأن تلك العبارة من الألفاظ المجملة المتشابهة المشتملة على حق وباطل ففي إثباتها إثبات حق وباطل وفي نفيها نفي حق وباطل، فيمنع من كلا الإطلاقين، بخلاف النصوص الإلهية فإنها فرقان فرق الله بها بين الحق والباطل، ولهذا كان سلف الأمة وأئمتها يجعلون كلام الله ورسوله هو الإمام والفرقان الذي يجب إتباعه، فيثبتون ما أثبته الله ورسوله، وينفون ما نفاه الله ورسوله، ويجعلون العبارات المحدثة المجملة المتشابهة ممنوعا من إطلاقها: نفيا وإثباتا، لا يطلقون اللفظ ولا ينفونه إلا بعد الاستفسار والتفصيل فإذا تبين المعنى أثبت حقه ونفى باطله، بخلاف كلام الله ورسوله فإنه حق يجب قبوله، وإن لم يفهم معناه، وكلام غير المعصوم لا يجب قبوله حتى يفهم معناه [5] "وقد ورث تلميذه ابن القيم ذلك عنه ـ كما يظهر ذلك جلياً في كتبه القيمة. وهذا المنهج الاستفساري ـ إن صحت التسمية ـ وهو المنهج العدل، نجده غائباً في بعض نقاشاتنا وحواراتنا وأطروحاتنا.
ثانياً: دراسة الموضوع المتنازع فيه دراسة مستفيضة، فقبل الخوض في النقاش والأخذ والرد والصراعات الفكرية لابد من معرفة هل المسألة من الأصول أو الفروع، وهل هي من المسائل التي يحتمل فيها الخلاف، وهل اختلف فيها الأقدمون.
ويتوجب كذلك العودة لكتب العلم المعتبرة ودراسة المسألة دراسة متأنية، فإن الجهل بالمسألة ـ ولو كان جهلاً جزئياً ـ قد يكون هو منشأ الخلاف
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/230)
ومما يوسّع دائرة النزاع ويجعل هناك هوة سحيقة بين أصحاب المنهج الواحد هو الغلو في تضخيم المسائل الجزئية والتي يقبل فيها التنازع، وجعل الخلاف فيها كالخلاف في الأصول وهذا مزلق خطير في الفهم. ونحن لو تأملنا قليلاً في المسألة، لوجدنا أن وجود الخلاف في المسائل الجزئية هو ظاهرة صحية؛ بشرط إلا يسبب الفرقة والنزاع. فالصحابة ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ وكذلك أصحاب القرون المفضلة اختلفوا وتعايشوا بصورة طبيعية مع هذا الاختلاف؛ حتى إنك تجد هناك مذاهب فقهية مختلفة: فمذهب الطبري، والثوري وداود، والمذاهب الأربعة، ولكنهم ـ عليهم رحمة الله ـ كانوا يفقهون مسائلة التعامل مع المخالف.
ثالثاً: الأخذ بالأسلوب النبوي الكريم في عرض المسألة ومناقشة الآخرين، إننا كثيراً ما نفتقد في حوارنا ونقاشنا فن الحوار وآدابه، فنقدم الاتهام قبل المحاورة وهذا كاف لرفض الحق الذي نحمله، وكذلك التشهير على رؤوس المنابر والمنتديات وهذه ليست طريقة شرعية أو أسلوب أدبي نزيه. وإنه من المحزن أن تكون ألفاظ القدح والشتم أكثر من ألفاظ الاحترام والتقدير
. واستخدام السب والشتيمة ليس دليلاً على أن الحق مع قائلها؛ بل قد تكون دلالة على ضعف الحجة. فكثيراً ما يتجه أصحاب الحجة الضعيفة إلى السب والشتم لإخفاء ضعفه ومحاولة لإسقاط خصمه ولا شك إن استخدام مثل هذا الأسلوب هو إسقاط لمكانة المتكلم بها أولاً.
ولو أخذنا نتكلم عن أدبيات فقه التعامل مع الآخر لطال بنا المقام، ورغبة في الاختصار أذكر بعض المفردات والتي لابد منها في حواراتنا:
الإخلاص وابتغاء وجه الله هو القصد والدافع،
تقديم حسن الظن،
اتهام النفس قبل الآخرين،
ملازمة الدعاء للخصم،
ترك العناد والتعصب،
التنازل فيما يمكن التنازل به،
وغير ذلك من الأدبيات الإسلامية السامية. والتي بها نرضي ربنا قبل أن نرضي البشر.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] أقصد بالمخالف هنا من كان على منهج أهل السنة والجماعة.
هذا موضوع يستحق الاعادة والتكرار والحفظ والفهم والتطبيق
إن مشكلتنا الكبرى في نظري الضعيف هي في التطبيق
ومما يساعد الاخ على التطبيق
انه بعد كتابة رد او تحذير من شخص او جهة ما
يتخيل نفسه مكان الجهة او الشخص المنتقد
كيف يكون انفعاله وكيف يتوقع ان يكون الرد عليه
وليكرر على نفسه تعامل مع الاخرين مثل ما تحب ان يتعاملوا معك
والتزم الموضوعية والدليل والبرهان
فان ديننا دين دليل وبرهان
ـ[أنس سرميني]ــــــــ[13 - 11 - 06, 01:45 ص]ـ
الحقيقة هذا موضوع يستأهل بحثا علميا مؤصلاً
من الكتاب والسنة
كدراسة موضوعية للآيات والأحاديث التي تناولت هذا الموضوع(75/231)
فوائد سريعة من شرح الأصول للشيخ العثيمين - رحمه الله -
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[17 - 08 - 06, 01:04 م]ـ
- إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على المباشر إلا في حالتين:
1 - إذا كان لا يمكن تضمين المباشر كمن ألقى إنسانا لأسد فأكله.
2 - إذا كانت المباشرة مبنية على السبب كمن قتل شخصا قصاصا لشهادة الشهود ثم نكصوا واعترفوا بذلك فعليهم الضمان. (ص/240).
- العام عمومه شولي والمطلق عمومه بدلي (ص/251).
- الاستثناء من العام متصل ومن المطلق منقطع. (ص/252 - 253).
- النكرة في سياق الاستفهام الاستنكاري للعموم أما غير الانكاري فللإطلاق. (ص/254 - 255).
- علامة (الـ) الاستغراقية أن يحل محلها كل. (ص/256).
- (الـ) صيغة عموم وهي صيغة عموم على رأي المتعمقين في النحو، وعلى رأي المتساهلين يقولون المحلى بالـ هو صيغة العموم. (ص/307).
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[01 - 10 - 06, 12:34 ص]ـ
اكمل ايها المنياوى(75/232)
حمل: التقاسيم الفقهية في زاد المستقنع بمفهومه ومنطوقه
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[17 - 08 - 06, 01:07 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا ملف مرفق تضمن التقاسيم التي كتبها العبد الفقير إلى باب التيمم
وأسأل الله أن ييسر لي الإتمام
ولاتحرموني من ملاحظاتكم
ـ[صالح العقل]ــــــــ[17 - 08 - 06, 03:17 م]ـ
جزاك الله خيرا ..
ـ[أحمد بن أسامة المصري]ــــــــ[17 - 08 - 06, 05:26 م]ـ
جزاك الله عني خيرا أخي عامر
فوالله لقد استفدت من هذه التقسيمات كثيرا
وأرجوا أن تتم الأمر وتستعن بالله وتكمل هذا العمل الكبير
ومرة أخرى أقول: جزاك الله خيراً
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[17 - 08 - 06, 07:21 م]ـ
عمل قيم بوركت
ـ[عبدالملك بن عبدالله]ــــــــ[17 - 08 - 06, 09:40 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[سالم بن محمد]ــــــــ[17 - 08 - 06, 11:52 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[جاسم آل إسحاق]ــــــــ[18 - 08 - 06, 04:05 م]ـ
نفع الله بك ياأخي عامر و وفقك لما فيه الخير
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[21 - 09 - 06, 11:33 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[اثير]ــــــــ[28 - 09 - 06, 06:33 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[السمرقندية]ــــــــ[08 - 11 - 06, 05:03 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[بن حامد الجيزاوي]ــــــــ[15 - 11 - 06, 04:46 م]ـ
إلى الأخ الفاضل عامر بن بهجت بارك الله فيك وجزاك الله خيراً أرجوا أن تكمل ما قد بدأته من تقسيمات الزاد فقد إستفدت منها كثيراً
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[15 - 01 - 07, 02:16 م]ـ
أوفق ابن حامد .. ليتكم تكملون
وجزاكم الله عنا خيرًا
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[15 - 01 - 07, 03:00 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخويَّ الكريمين
شكر الله لكما
أسأل الله أن ييسر إتمامها
وأعتذر إليكم وإلى جميع الإخوة عن التأخر لكني قد انشغلت ببعض الشواغل
والنية معقودة على تكميل المشروع (وعندي من مسودة التقاسيم: العبادات كاملة، جزء من البيوع النكاح، الطلاق، الجنايات، وغيرها) أسأل الله أن ييسر لي إتمامها وتبييضها.
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[15 - 01 - 07, 03:04 م]ـ
صالح العقل
جاسم آل إسحاق
أبو ذر الفاضلي
مصطفى سعد
سالم بن محمد
عبد الملك بن عبدالله
أحمد بن أسامة المصري
أثير
السمرقندية
جزاكم الله خيراً
وشكر لكم
ـ[ابو محمد 99]ــــــــ[14 - 03 - 07, 12:08 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي عامر
جعلك الله مباركا اينما كنت
حاولت تحميل الملف وما استطعت فهل بالامكان رفعه مرة اخرى
ـ[محمد بن عبد الوهاب]ــــــــ[14 - 03 - 07, 04:37 م]ـ
أخى الحبيب عامر أرجو أن تكمل مشروعك الممتع فهو خير معين للمبتدئين.
وجزاكم الله خيراً ونفع بكم.
ـ[كساب]ــــــــ[16 - 08 - 07, 03:52 م]ـ
جزاك الله خيرا
ولم استطع التحميل
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[25 - 10 - 07, 03:45 ص]ـ
رفع للفائدة ولتذكير أخانا بتكملة المشروع:)
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[25 - 10 - 07, 11:50 ص]ـ
وانا ايضا لم أستطع التحميل
سلمك الله ووفقك لمراضيه
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[25 - 10 - 07, 01:00 م]ـ
أرجو رفعه مرة أخرى
بارك الله فيكم وفي جهودكم
ـ[مجاهد121]ــــــــ[27 - 10 - 07, 07:17 ص]ـ
أخي المبارك - بارك الله فيك-
جزاك الله خيرا على جهدك.
لكن حاولت إنزال الملف عدة مرات فلم أستطع لذلك سبيلا، وأكرر طلب من سبقني من الإخوة بإعادة رفع الملف مرة أخرى.
ولك الشكر.
ـ[ناصر الباتني]ــــــــ[27 - 10 - 07, 12:36 م]ـ
التقاسيم الفقهية في زاد المستقنع بمفهومه ومنطوقه
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[19 - 05 - 08, 07:22 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[19 - 05 - 08, 01:47 م]ـ
جزاك الله خيرا والله استمتعنا واستفدنا
لكن بالنسبة لأنواع الطهاة المذكورة، وهي قولكم
يتضمن تقسيم الطهارة إلى ثلاثة أقسام:
1 - طهارة من الحدث (ارتفاع الحدث).
2 - طهارة في معنى ارتفاع الحدث (وما في معناه) ()
3 - طهارة من النجاسة (زوال الخبث).
لم تذكر زوال حكم الخبث (بالتيمم - والاستجمار) فهل أصبتُ
ـ[نايف عبدالرحمن]ــــــــ[19 - 05 - 08, 05:50 م]ـ
شكرا لك أخي عامر
ـ[أبوالبراء الحنبلى]ــــــــ[19 - 05 - 08, 06:59 م]ـ
رب يسر واعن
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[26 - 05 - 08, 09:38 م]ـ
جزاك الله خيرا والله استمتعنا واستفدنا
لكن بالنسبة لأنواع الطهاة المذكورة، وهي قولكم
يتضمن تقسيم الطهارة إلى ثلاثة أقسام:
1 - طهارة من الحدث (ارتفاع الحدث).
2 - طهارة في معنى ارتفاع الحدث (وما في معناه) ()
3 - طهارة من النجاسة (زوال الخبث).
لم تذكر زوال حكم الخبث (بالتيمم - والاستجمار) فهل أصبتُ
أحسنت
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[27 - 05 - 08, 12:21 م]ـ
متعك الله بالصحة والعافية وأعقبك الجنة
ـ[الباحث عن العلم]ــــــــ[12 - 06 - 08, 04:51 م]ـ
أرجو المواصلة.
جزيت خيرًا
ـ[ابو عبد الرحمن المكي]ــــــــ[13 - 06 - 08, 01:26 م]ـ
اكمل اخي رزقك الله الشهادة
ـ[الترفاس رشيد]ــــــــ[14 - 06 - 08, 02:41 م]ـ
جزاك الله خيرا
لكن الملف الأول لا يساعدني على التحميل
هل الخطأ مني أو من الملف
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/233)
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[28 - 08 - 08, 06:56 ص]ـ
أكمل الله يحفظك ..
ـ[أبو تميم التميمي]ــــــــ[28 - 08 - 08, 09:24 ص]ـ
نفع الله بكَ.
أبو تميم التميمي
ـ[ابو غيداء]ــــــــ[29 - 08 - 08, 02:54 ص]ـ
جزاك الله خير الجزاء
وبارك في علمك وعملك ..............
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[20 - 10 - 08, 10:51 م]ـ
.................................
ـ[خالد بن عبد العزيز]ــــــــ[26 - 10 - 08, 11:42 ص]ـ
الأخ الفاضل عامر بن بهجت
نفع الله بك جهد مميز ولا نزال نتطلع إلى إكماله
في انتظارك بارك الله فيك
ـ[ابواويس]ــــــــ[28 - 10 - 08, 03:34 ص]ـ
نفع الله بك اخي عامر(75/234)
اطفال الانابيب عملية خاطئة جدا
ـ[كاوه شفيق]ــــــــ[17 - 08 - 06, 06:33 م]ـ
أطفال الأنابيب ... عملية خاطئة جدا جدا
إن عملية أطفال الأنابيب والتى يتم فيها تلقيح البويضة للمرأة (الزوجة) بواسطة النطفة للرجل (الزوج) خارج جسم المرأة - أي فى أنابيب الاختبار المعملية - هي عملية خاطئة جدا.
والسبب فى ذلك هو أنه فى خلال هذه العملية يتم تعرض البويضة للمرأة والنطفة للرجل وكذلك البويضة الملقحة هذه التراكيب الثلاثة سوف تتعرض الى الضوء (النور) وان هذا الضوء سوف يؤثر جدا على المحتويات الحية الموجودة فى هذه التراكيب مثل الجينات الوراثية المحمولة على الكروموسومات وبقية التراكيب الحية الموجودة فى البويضة والنطفة والزايكوت مثل السايتوبلازم، النواة ..... , الخ من التراكيب الحية. . . . . .
وهذه التأثيرات سوف تظهر على الجنين وطفل الانبوب فى المستقبل بعد الولادة او بعد البلوغ او بعد الزواج او فى الجيل الثاني أي أبناء و أحفاد أطفال الأنابيب و لانه فى حالة التلقيح الطبيعي المباشر أي الجماع بين الرجل والمرأة (الزوجين) فان عملية التلقيح للبويضة بواسطة النطفة تتم داخل الرحم وفى مكان مظلم لا يصله الضوء- النور أبدا. وفى هذا.
يقول الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم - فى الآية السادسة من سورة- الزمر. . .
(((يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق فى ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم. .. )))
صدق الله العظيم
لهذا فأن عملية أطفال الأنابيب هى عملية خاطئة لان المولد سوف يتاثر وهو فى مرحلة او طور النطفة وهو خارج الرحم بالضوء (النور) لان للضوء تأثيرات كبيرة على المادة الحية مثل السايتوبلازم والنواة والجينات الوراثية الموجودة فى النطفة والبويضة و البويضة الملقحة ((الزايكوت) كما أن القرءان الكريم يشير الى وجود تاثير الضوء او النور في
قوله تعالى في. . سورة- فاطر - الآيتان - التاسعة عشرة والعشرون
. . . . . وما يستوي الأعمى والبصير. . . و لا الظلمات و لا النور
صدق الله العظيم
أي كما إن هناك فارق كبير وشاسع بين الرجل الأعمى الذي لا يرى الأشياء لأنه أعمى، وبين الشخص البصير الذي يبصر ويرى الاشياء بكل وضوح و بيان، وذلك لأن حاسة البصر والعين لدى الإنسان البصير تعملان ويرى الاشياء به أما الأعمى فهولا يرى أي شئ كم هو كبير الفارق بينهما هكذا فان الفارق كبير جداً بين الظلمات وبين النور. . . .
لهذا فان الظلمات لايمكن أن تتساوى مع النور هكذا فإن عملية تلقيح بويضة المرأة في حالة أطفال الأنابيب بواسطة النطفة المنوية للرجل (أي الزوج)، تتم في وجود النور او الضوء لأنها تتم خارج الرحم للمرأة أي الزوجة في أنابيب و أطباق الاختبار المعملية وتحت ضوء المصباح الكهربائي و وجود الضوء أي النور.
أما في حالة التلقيح الطبيعي المباشر التى تأتى من الجماع أو الاتصال الجنسي المباشر بين الزوج والزوجة فإن تلقيح بويضة الزوجة بواسطة النطفة المنوية للزوج تتم داخل الرحم في الأنبوب الرحمي (قناة فالوب) ويكون في داخل ثلاث ظلمات وكما أشار اليه القرءان الكريم في الآية السادسة من سورة ا لزمر في قوله تعالى:
((يخلقكم في بطون امهاتكم خلقل من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم. . . . . . . . . .))
صدق الله العظيم
والظلمات الثلاث التي دلنا عليها القرءان الكريم هي *ظلمة جدار البطن للمرأة (الأم) و* ظلمة جدار الرحم للمرأة - الأم و *ظلمة المشيمة التى تحيط بالجننين وهو في بطن أمه - تفسير الجلالين للقرءان الكريم.
إن وجود هذه الظلمات الثلاث تضمن وتؤمن الظلام التام جدا داخل بطن الأم حيث تحدث عملية التلقيح والإخصاب ونمو وتكامل الجنين في بطن أمه، أما في حالة أطفال الأنابيب فان عملية الإخصاب تتم خارج الرحم وبوجود الضوء، وهذا الضوء سوف يؤثر حتما على المحتويات الحية الموجودة في البويضة للمرأة والنطفة للرجل وكذلك البويضة الملقحة أي الجنين، ويكون التأثير كبيرا جدا على الجينات الوراثية المحمولة على الكروموسومات وبقية التراكيب الحية الاخرى وسوف يظهر تأثير الضوء في طفل الانبوب بعد الولادة أو بعد البلوغ أو بعد الزواج أو في الجيل الثاني أي أبناء وأولاد أطفال الأنابيب لأنهم سوف يتزوجون حتما - لان الزواج هي من السنة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/235)
النبوية الشريفة للرسول - صلى الله عليه وسلم- أو يظهر التأثير في أحفاد هؤلاء ان لم يكون هم أيضا عقيمين اى ينجبون الأطفال بطريقة أطفال الأنابيب أيضا والله تعالى بكل شئ عليم لهذا فان عملية أطفال الأنابيب هي غير صحيحة وهى لا تطابق طريقة الأنجاب والتلقيح الطبيعية في بطون الامهات وداخل الظلمات الثلاث وكما أشار. . . إليه القرءان الكريم في الآية السادسة من سورة الزمر - لأن داخل الرحم للمرأة مكان مظلم جدا وكما جاء فى الآية السادسة منسورة الزمر. فى قوله سبحاته وتعالى
((يخلقكم فى بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق فى ظلمات ثلاث ..... ))
صدق الله العظيم
والظلمات هى جمع ومفردها هى كلمة ظلمة وهى عكس كلمة نور وبما ان عملية تلقيح البويضة للمراءة تتم فى خارج الرحم بواسطة نطفة الزوج الشرعى فان البويضة والنطفة والبويضة الملقحة سوف تتعرض الى الضوء - النور - وهو ضوء المصباح الكهربائى وضوء الغرفة والضوء له تاثيرات كبيرة!. . ففى تلفزيون قناة اقراء الفضائية ظهر طبيب من المستشفى السعودى الالماني فى جدة فى المملكة العربية السعودية وقال ان البويضة بعد سحبها من الرحم الى الخارج يتم فحصها تحت المجهر او الميكروسكوب وخلال عملية الفحص سوف يتعرض الى الضوء الموجود فى المجهر او الميكروسكوب وحتما ان هذا الضوء سوف يؤثر على محتويات البويضة من جينات وغيرها من التراكيب الحية الموجودة داخل البويضة. لان البويضة فى الحالة الطبيعية تكون داخل الرحم وهومكان مظلم جدا فهو داخل ثلاث ظلمات وكما جاء ذلك واضحا فى الاية السادسة من سورة الزمرالقران الكريم:
((يخلقكم فى بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم. .))
صدق الله العظيم
وقد لاحظ الأطباء الهولنديون .... !
ان نسبة الاصابة بسرطانات العيون أو العين لدى اطفال الانابيب هى عالية جدا والسبب ان الجينات الوراثية التى تعطى الصفات الوراثية للعين فى الانسان هى اكثر حساسية وتاثرا بالضوء وهذه الجينات المسؤولة عن صفات العين و وظيفته تاثرت فى مرحلة الزايكوت واثناء - التلقيح البويضة خارج رحم المراءة. . . . . . بالضوء - النور- وهذا مانشرته الصحف العالمية ................
ومن هنا ............
يرجى مناقشة الموضوع تفصيليا مع الاطباء المختصين لأن التلاعب بخلق الله سبحانه وتعالى لايسمح به الاسلام وأن عملية اطفال الانابيب لاتتفق ابدا مع ما وضحه الله سبحانه وتعالى لنا في القرءان الكريم في كيفية خلقه الانسان من النطفة المنوية وكيفية نشوء هذه النطفة المنوية وبقية المراحل الاخرى لمراحل الخلق العظيم ومراحل التصوير في الارحام ونفخ الروح الى الولادة وجاء كل ذلك بتفصيل جدا في القراءن الكريم وفي احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فان خلق الانسان في بطن امه في ظلمات ثلاث فيه الاعجاز العظيم وفيه السر العظيم الذي لايمكن لاي عالم من الانس او من الجن ان يعلمه. . . .
أما أطفال الأنابيب فإن هذا الشرط أي الظلمات الثلاث لايتوفر فيه أثناء عملية تلقيح بويضة الزوجة بنطفة الزوج لأن العملية تتم خارج الرحم في أنابيب الإختبار المعملية وبوجود الضوء او النور وكما هو مشروح اعلاه لهذا فان هذه العملية خاطئة جدا لايجب اجرائها في بلاد المسلمين او للازواج المسلمين اما لغير المسلمين فهذا ما لاشان لنا به لان لنا نحن المسلمين كتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وفيما غير ذلك هو باطل كما ان مرض جنون الابقار خير دليل على ان هذا التلاعب فيه الاضرار والمساوىء لان الابقار يعمل لها عمليات التلقيح الاصطناعي اى ان الاناث يتم تسفيدها وتلقيحها بواسطة السائل المنوي الماخوذ من الثور الذكورعن طريق اجراء الاستمناء للثور ثم اضافة المواد المخففة والكيمياوية وتعريض هذا السائل المنوي الماخوذ من الذكور اى الثور الى الضوء او النور وبهذا يؤثر هذا الضوء على محتويات السائل المنوي وعلى محتويات النطف المنوية وبعدها تلقح الابقار بهذا السائل المنوي بطريقة السرنجة او يدويا من قبل الانسان لاحداث الحمل لدى الابقار بهذا السائل المنوي الذي تلوث بالضوء والهواء والمواد الكيمياوية ومما يؤثر على العجل المولود في المستقبل وهكذا اصيبت بعد عدة اجيال بالجنون و يجب الاستفادة من هذه التجربة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/236)
الرديئة لعدم حدوثه في الانسان بواسطة اطفال الأنابيب أو الأطباق والصحون والسرنجات والإبر وتنكات الزبل و القمامة ....
ملاحظة اخيرة
*************
هل إن فلم التصوير الفوتوغرافي الورقي الذي نضعه في الكاميرة الشخصية هو أشد حساسية للضوء أم النطفة المنوية الى الانسان أي (السبيرم)؟؟
فاذا تعرض الفلم الفوتوغرافي الورقي للضوء قبل التصوير ووضعه في الكاميرا فان مفعوله سوف يبطل وسوف لا يصلح إلى التقاط الصور الشخصية للمناسبات والسفرات لانه سوف - يحترق او يشتعل بمجرد تعرضه للضوء هل النطفة المنوية وخاصة الى الرجل والبويضة للمراءة التى تحتوي الآلاف من الجينات الوراثية المحمولة على الكروموسومات لاتتاثر بالضوء إنها تحمل جميع المعلومات التى اودعها الله تعالى فيهما و هي ايضا تتضرر ولكن. الضرر لايظهر الا على الانسان الذي سوف يخلقه الله سبحانه وتعالى منهما. . . . . . وإن اللبيب من الإشارة يفهم.
__________________________________________________ ____
الخلاصة
___________
واكتب هنا مرة اخرى الاختلافات الطبيعية او الفيزياوية بين داخل رحم المراءة وبين خارج رحم المراءة وان هذه الاختلافات سوف تؤثر حتما على كل من النطفة المنوية او الحيوان المنوي للرجل (الزوج) وتؤثر على البويضة للمراءة (الزوجة) وتؤثر على البويضة الملقحة او الزايكوت او الجنين قبل ارجاعه الى رحم المراءة لاحداث الحمل بما يسمى باطفال الانابيب وهذه لاختلافات هي
________________________________________
اولا - الضوء او النور لان داخل رحم المراءة مكان مظلم جدا والجنين يكون في ظلمات ثلاث وكما اشار اليه القرءان الكريم في قوله سبحانه وتعالى في سورة الزمر الاية السادسة ((يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ... )) اما خارج الرحم للمراءة اي في حالة اطفال الانابيب فان هذه الظلمات الثلاث لاتتوفر وان العملية تجرى بوجود الضوء او النور ومنها ضوء ونور المصباح الكهربائي الموجود تحت المجهر او الميكرسكوب الذي يستخدم لمشاهدة وفحص النطفةالمنوية والبويضة والجنين وحتما فان هذا الضوء ومهما كان شدته وقوته وكميته قليلة او ضعيفة فانه يؤثر على المحتويات الحية الموجودة في النطفة المنوية والبويضة ومنها الجينات الوراثية الموجودة على الكروموسومات والتى لها دور كبير في نقل الصفات الوراثية من الاباء (الرجل والمراءة) الى الابناء حتما فان تاثير هذا الضوء او النور يظهر على طفل الانبوب في المستقبل .. __________________________________________________ _____
ثانيا - اختلافات درجة الحرارة بين داخل الرحم للمراءة وبين خارج الرحم للمراءة ولانه مهما حاول المختصون تنظيم درجة الحرارة خارج الرحم لكي تتساوى او تتماثل مع درجة الحرارة داخل رحم المراءة فانهم لايمكن ان يصلوا الى نفس التطابق في درجة الحرارة بين ماهو داخل الرحم وما هو خارج الرحم للمراءة ومعلوم ان محتويات النطفة المنوية والبويضة والجنين بما فيها من سايتوبلازم و جينات وراثية موجودة على الكروموسومات سوف تتاثر باختلافات درجة الحرارة بين ما هو موجود داخل الرحم وما هو موجود خارج الرحم للمراءة وهذا التاثير سوف يظهر على طفل الانبوب في المستقبل بعد الولادة ....
وكما ان تأثير فارق درجات الحرارة مذكو رة في القرءان الكريم ايضا
يقول الله سبحانه تعالى في سورة فاطر الايات 19*20*21*
وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ (19)
وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ (20)
وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ (21)
هنا نجد تاثيرات اختلافات درجات الحرارة حيث انه في الظل تكون درجة الحرارة اقل مما في الحرور
لهذا فان الله تعالى يقول لايستوي الظل ولا الحرور رغم ان في كلاهما
اي الظل والحرور يوجد النور (الضوء) لكن الفارق والاختلاف بين
الظل والحرور هو اختلاف درجة الحرارة بينهما حيث ان درجة الحرارة في الظل اقل من درجة الحرارة في الحرور اي تحت الشمس المباشرة رغم
انه يوجد في كلاهما النور (الضوء) هنا يظهر تاثير درجة الحرارة
لان الظل لايستوي مع الحرور في شيء واحد هو اختلافات درجة الحرارة
بين الظل وبين الحرور ولانه في كلاهما الظل والحرور يوجد النور (الضوء)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/237)
________________________________________________
ثالثا - تعرض كل من النطفة المنوية للرجل والبويضة للمراءة والبويضة الملقحة او الجنين في حالة التلقيح خارج الرحم كما في اطفال الانابيب الى الهواء ومعلوم ان الهواء يحتوي على غازات مؤكسدة مثل الاوكسجين وهي تؤثر حتما على هذه التراكيب اي النطفة المنوية للرجل والبويضة للمراءة وكذلك الجنين. ____________________________________________
رابعا - يتم اضافة مواد كيماوية الى كل من السائل المنوي التى تحتوي النطف المنوية للرجل والى السائل الرحمي الذي يحتوي البويضة للمراءة وكذلك يتم تنمية البويضة الملقحة في محاليل غذائية اصطناعية خارج الرحم وهذه المحاليل الغذائية الاصطناعية لايمكن ان تتطابق وتتماثل تماما في التركيب مع السوائل الرحمية التى يعيش او يتغذى عليها الجنين قبل التصاقه و زرعه بجدار الرحم للمراءة وان هذه المواد الكيمياوية سوف تدخل الى داخل خلايا الجنين (الزايكوت) عن طريق الغشاء الخلوي للخلايا وسوف تؤثر بطريقة واخرى على تراكيب الجينات الوراثية الموجودة في خلايا الجنين في حالة اطفال الانابيب _________________________________________________
خامسا - قد تستخدم اجهزة السونار التى تعمل بالموجات الفوق الصوتية في اثناء عملية اخراج البويضة من المبيض او الرحم في حالة اطفال الانابيب وحتما فان هذه الموجات الفوقة الصوتية سوف تؤثر على التراكيب الحية الموجودة في البويضة للمراءة وسوف يظهر هذا التاثير في طفل الانبوب حتما لانه سوف يخلق من هذه البويضة التى تعرضت الى الموجات الفوق الصوتة قبل واثناء التلقيح خارج الرحم للمراءة
__________________________________________
ارجوا ان اوصلت الى القارى الكريم الاختلافات بين التلقيح الطبيعي داخل الرحم وحدوث الحمل للمراءة بصورة طبيعية اي الحمل الطبيعي وبين التلقيح خارج الرحم واحداث الحمل للمراءة بعملية اطفال الانابيب ولكي يطلع من يحاول اجراء عمليات اطفال الانابيب من الازواج العقيمين بهذه الحقائق قبل اجراء هذه العملية لان هذه التغيرات سوف تظهر في المستقبل على طفل الانبوب بعد الولادة وبدرجات لايعلمه الا الله سبحانه وتعالى ....
__________________________________________________ ____
المهندس الزراعي: كاوه شفيق صابر/ العراق -
مدينة أربيل
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[17 - 08 - 06, 07:16 م]ـ
بارك الله فيك، معلومات قيمة
ـ[عبد العزيز ابو عبد الله]ــــــــ[18 - 08 - 06, 03:35 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ولكن ارجو الأفاده حول الحكم الشرعي بالدليل حول هذه العمليه وجزاكم الله خيرا
ـ[كاوه شفيق]ــــــــ[18 - 08 - 06, 07:26 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اخي الحكم الشريعي في عملية اطفال الانابيب
انها عملية محر مة في الاسلام لانها تسبب في تغير خلق الله تعالى
و ذلك للاسباب المشروحة اعلاه اي الاسباب العلمية التى ذكرتها في بحثي
واهمها تعرض النطفة المنوية للرجل (الزوج) والبويضة للمرأة (الزوجة) الى النور او (الضوء)
وكذلك البويضة الملقحة كل هذه التراكيب الثلاثة سوف تتعرض وتتاثر بالنور (الضوء)
وهذا التاثير يسبب في تغير خلق الله تعالى ولان التلقيح او الاخصاب للبويضة بواسطة النطفة المنوية للرجل خارج الرحم للمرأة لايتفق ويتعارض مع الاية السادسة من سورة الزمر في قوله تبارك وتعالى
((يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ...... ))
صدق الله العظيم
لهذا لايجب اجراء مثل هذه العمليات من قبل الازواج المسلمين لغرض انجاب الاطفال
بهذه الطريقة الخاطئة .....
اما غير المسلمين فلا شأن لنا به ......
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 08 - 06, 05:13 ص]ـ
نصت قرارت المجامع الفقهية على جواز نوعين من انواع التلقيح الصناعي (اطفال الانابيب
) وهو الاظهر.
وعليه الفتوى من اكثر علماء الاسلام.
اما ما ذكره الاخ الكريم من دعوى تعرض النطفة للضوء فليس بصحيح طبيا , وعدد اطفال الانابيب بالالاف واكبرهم قد بلغ الاربعين من العمر. وكثير منهم في غاية الصحة و لايوجد دليل طبي يثبت ماذهب اليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/238)
وأما الاية في سورة الزمر فلا تعارض بينها وبين التلقيح الصناعي كما هو ظاهر بين. واظن ان الشيخ بكر ابوزيد افرد بحثه في كتابه النوازل.
ـ[كاوه شفيق]ــــــــ[19 - 08 - 06, 10:43 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الاخ زياد العضيلة
اولا - ان عملية اطفال الانابيب وفي معظم مراحل اجرائها يكون باستعمال
جهاز المجهر او الميكروسوب وحتما ان جميع المجاهر او الميكروسكوبات تستخدم حزم الضوء
لمشاهدة ما يراد مشاهدته من اجسام دقيقة مثل النطفة والبويضة والجنين
في مراحل الاولى من الخلق
واحيلك الى الرابط التالي لتشاهد بنفسك اجهزة المجهر او الميكروسكوب
التى تستعمل الضوء في اثناء عملية اطفال الانابيب
http://www.6abib.com/ask/showthread.php?t=3019
وكذلك الرابط التالي
http://layyous.com/root%20folder/videoivfarab.htm
ومن يقول ان عملية اجراء طفل الانبوب لاتتم بوجود النور او الضوء فهو يكذب عن جهل او بتعمد
ثانيا - ان النطفة المنوية للرجل والبويضة للمرأة وكذلك الجنين
سوف تتعرض هذه التراكيب الثلاثة الى اختلافات درجة الحرارة بين ماهو موجود داخل الرحم للمرأة وما هو موجود خارج الرحم للمرأة .....
ولانه مهما حاول الاطباء الذين يجرون مثل هذه العمليات (اطفال الانابيب)
ضبط درجة الحرارة خارج الرحم للمرأة لكي تتساوى وتتماثل مع درجة الحرارة
داخل الرحم للمرأة فلا يتمكنوا من ذلك
علما بان اختلافات درجة الحرارة بين ماهو موجود داخل الرحم للمرأة وخارج الرحم للمرأة لها
تاثيرات كبيرة على التراكيب الوراثية الموجودة في النطفةالمنوية لرجل والبويضة للمرأة
التى سوف يخلق منها طفل الانبوب
__________________________________________________
كما ان مرض جنون البقر الذي اصاب الماشية في بلاد الافرنجة
يرجع الى تاثير عمليات التلقيح الاصطناعي ونقل الاجنة التى تجرى لهذه الابقار منذ
اكثر من نصف قرن من الزمان
واكتب لكم الان موضوع اضرار ومساوىء عمليات التلقيح الاصطناعي ونقل الاجنة في الابقار
لكون العملية مشابه الى عملية اطفال الانابيب يرجى الاطلاع عليها ليزداد فهمكم للموضوع
__________________________________________________ ______________
مساوىء و أضرار عمليات التلقيح الاصطناعى و نقل الأجنة في الأبقار
يعتبر التقليح الاصطناعي في أبسط تعريف له هو العملية التي بواسطتها يتم الإلقاح بصورة لا طبيعية من خلال استخلاص السائل المنوي بطريقة آلية من الذكر ..
ووضعه داخل الجهاز التناسلي للإنثى بعد استحداث عملية التبويض لها اصطناعياً من خلال التنبيه الميكانيكي العصبي أو الهرموني أو الحيوي، وذلك كي يتم التقاء الحيوانات المنوية بالبويضات المفرزة فتحدث عملية الإخصاب و من ثم الحمل.
إن عمليات التلقيح الإصطناعى ونقل الأجنة فى الأبقار لها أضرار ومساوىء كثيرة. وذلك للأسباب التالية:
- أولاً
انه خلال عملية جمع السائل المنوى من الثور أي من الذكور بواسطة المهبل الاصطناعى فانه خلال هذه العملية سوف تتعرض الحيوانات المنوية أي الحيامن الى الضوء او النور وان هذا الضوء او النور الذى يسقط على المادة الحية الموجودة فى ا لحيوان المنوى و فى السائل المنوى سوف يؤثر حتما على ا لمحتويات الموجودة فيهما مثل الجينات الوراثية الموجودة على الكروموسومات والتى لها دور كبير فى نقل الصفات الوراثية من الآباء الى الأبنا ء اى من جيل الى جيل آخر.
- ثانياً
خلال عملية أخذ أو جمع السائل المنوى (السيمن) من الثور أى من الذكر، فإن هذا السائل المنوي سوف يتعرض الى الهواء وانه سوف تتغير درجة حرارته بسب البيئة فهى ترتفع عن درجة حرارة جسم الثور فى الصيف وتنخفض عن درجة حرارة جسم الثور في موسم الشتاء وان هذا الانخفاض والارتفاع سوف يؤثر حتما على محتويات - كل من الحيوان المنوي او (السبيرم) وكذلك السائل المنوي اى - السيمن -وهذا يؤثر على الصفات الوراثية التى تنقل بواسطة الجينات الوراثية الى العجل المولود بطريقة التلقيح الأصطتاعي فى المستقبل.
- ثالثاً
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/239)
خلال عملية التلقيح الاصطناعى للبقرة الصارفة أى التي بها دورة الشبق ويريد مالكها ان يلقحها بطريقة اصطناعية ليحدث الحمل لهذه البقرة فان البقرة لاتشعر بلذة الجماع الطبيعى كما لو ان البقرة تم تلقيحها مباشرة بواسطة الثور ولهذا فان نوع الهورمونات و السوائل الرحمية التى تفرزها الاعضاء التناسلية للبقرة الملقحة اصطناعيا لاتكون كاملة وجيدة بل تكون ناقصة وهذا يؤثر حتما على الجنين فى بداية الخلق اى فى الاسبوع الاول او الاسبوع الثانى وحتى تمام التصاق الجنين برحم البقرة لاننا نعلم بان التلقيح البويضة للبقرة اى الاوفا تكون فى الانبوب الرحمى للبقرة وبعدها تنزل البويضة الملقحة او الزايكوت لغرض الالتصاق برحم البقرة واتمام عملية الحمل لديها بالجنين وان عدم ارتياح البقرة الملقحة اصطناعيا وعدم شعورها بلذة التلقيح الطبيعى اى الجماع الطبيعى له تاثيرات كبيرة على نوع الهورمونات التى تفرز من الجهاز التناسلي للبقرة الملقحة اصطناعيا وهذا يؤثر العجل المولود بهذه الطربقة
- رابعاً
ان اضافة المواد المخففة والكيمياوية الى السائل المنوى المجمع من الثور بواسطة المهبل الأصطناعى اى بطريقة الأستمناء له الدور الكبير فى تغيرالصفات الكيمياوية للسا ئل المنوى وبالتالى الحيوانات المنوية ايضا لانها توجد داخل هذا السائل المنوي.
- خامساً
وفى حالة عمليات نقل الأجنة بين الأبقار لاحداث الحمل لدى هذه الأبقار فان التأثير يكون أكبر وأشد وأقوى بسب ان الحيوان المنوى والبويضة والجنين كل هذه التراكيب الثلاثة سوف تتعرض الى الضوء او النور وتغيرات درجات الحرارة والهواءوغيرها من الملوثات الكيمياوية والفيزياوية أما في حالة التلقيح الأصطناعي فأن الذى يتعرض الى الضوء والهواء هو الحيوان المنوي اى السبيرم فقط. -
سادساً
ان أهم اسباب اصابة الأبقار الناتجة من عمليا ت نقل الاجنة والتلقيح الاصطناعى بالامراض الفسيولوجية والوظيفية مثل قلة مقاومة الأمراض وبقية الأمراض البايولوجية وكذلك الامراض الفسيولوجية يرجع الى هذه العمليات بسب تأثر النطفة المنوية أو الحيوان المنوى للثور بالضوء والهواء وتغيرات درجات الحرارة والملوثات. الكيمياوية المستعملة في التخفيف والحفظ والتجميد.
يقول الله سبحانه وتعالى فى سورة الشورى من القرءان الكريم الآية الحاديةعشرة:
((فاطر السموات والارض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)) صدق الله العظيم
-ان تناول لحوم ومنتجات الألبان وحليب هذه الابقار الناتجة من عمليات التلقيح الأصطناعى ونقل الأجنة هى احدى الأسباب الرئيسية لأصابة الأنسان بالضعف او العجز الجنسي المبكر.
ملاحظة
*******
**** إن تناول البقرة الحاملة بالجنين الاعلاف التي تحتوي المواد النجسة والقذرة والمواد الكيمياوية والأدوية سوف يؤثر حتما على صحة الجنين في بطن البقرة الحاملة وان العجل المولود سوف يصاب بالامراض الفسيولوجية والعضوية وخاصة ضعف المناعة للامراض البايولوجية لهذا يجب ان تكون الأعلاف المقدمة الى الأبقاروخاصة الحاملة خالية من المواد العلفية النجسة والمواد الكيمياوية للحفاظ على صحة الجنين والعجل المولود في المستقبل وهذه الاعلاف النجسة والقذرة هي. تشمل مسحوق العظام ومسحوق الدماء ومخلفات المجازر والفضلات البشرية ... الخ، من المواد النجسة والقذرة التى هي ليست بعلف او غذاء الابقار والانعام لان غذاء الانعام والابقار هي المراعي الطبيعية والتبن والشعير فقط ......
وكلمة الانعام تشمل اربعة انواع وهى - الابل - البقر - الضاءن - والماعز.
المهندس الزراعي: كاوه شفيق صابر/ العراق - مدينة اربيل -
ـ[عبد العزيز ابو عبد الله]ــــــــ[19 - 08 - 06, 07:38 م]ـ
نصت قرارت المجامع الفقهية على جواز نوعين من انواع التلقيح الصناعي (اطفال الانابيب
) وهو الاظهر.
وعليه الفتوى من اكثر علماء الاسلام
لازلت اسأل اين الدليل الشرعي ومن هم العلماء الذين افتوا بحل هذه العمليه وجزاكم الله خيرا.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[19 - 08 - 06, 08:49 م]ـ
يا اخ كاوه شكرا لك لانك اظهرت لنا الشيخ العضيلة وجزاك الله خيرا
ـ[عزت المصرى]ــــــــ[22 - 08 - 06, 09:41 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/240)
الأخ كاوه كل ما ذكرته أمور نظرية لم يثبت منها شئ على الأجنة الناتجة، ومسألة التحريم ليست بهذه السهولة ن وقد صدرت الفتاوى باجازته ما دامت النطفة للزوج، ولو ثبتت الأضرار المظنونة التي ذكرتها فربما تتغير الفتوى، والا حرمت تعرض المرأة الحامل للأشعة التشخيصية بأنواعها ونحو ذلك،وكان الأنسب أن تذكر ما ذكرت طلبا لقول أهل الاختصاص من أطباء وفقهاء دون اعطاء حكم شرعي من عندك وفقنا الله واياكم للحق
ـ[كاوه شفيق]ــــــــ[22 - 08 - 06, 06:35 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الاخ عزت المصري
كما ذكرت اعلاه بان عمليات التلقيح الاصطناعي ونقل الاجنة في الابقار
تجرى في بلاد الافرنجة منذ اكثر من نصف قرن من الزمان
ولكن مرض جنون الابقار والذي ظهر في هذه البلدان كان لعمليات
التلقيح الاصطناعي ونقل الاجنة التى تجرى لهذه الابقار الدور الاكبر
في ظهور هذا المرض اي مرض جنون البقر
وهكذا فان تاثير عمليات اطفال الانابيب في الانسان لاتظهر كلها في الجيل الاول
وكما ذكرت فان العيوب الخلقية في اطفال الانابيب قد ظهرت في كثير من الحالات
وبدرجات قوية
وبما ان عمليات اطفال الانابيب والتلقيح خارج الرحم لاتتماثل ولاتتطابق مع
قول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر الاية السادسة
يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث .......
لهذا فان النور او الضوء خارج الرحم سوف يؤثر حتما على النطفة المنوية للرجل والبويضة للمراءة
مما يسبب في تغير تراكيبها وهذا يسبب في ظهور هذه التأثيرات
على طفل الانبوب في المستقبل
وهذه تسبب افساد خلق الله العظيم
وان الله تعالى لايحب المفسدين
وكما اود ان اذكر لكم باننا نتكلم عن النور او الضوء الذي يتعرض له النطفة المنوية
والبويضة خارج الرحم وبصورة مباشرة جدا ولانتكلم عن الاشعة السينية
التى يتعرض لها الجنين في بطن امه بعد ان يخترق الشعاع السيني ثلاث اغشية وهي
جدار بطن المرأة وجدار رحم المرأة وجدار المشيمة التى تحيط بالجنين ويكون في هذه الحالة قد قلل من شدته وتاثيره
اخي الكريم عزت المصري
اكرر كلامي
نحن نتكلم عن تاثير الضوء او النور المباشر خارج الرحم
كما تحصل في عمليات اطفال الانابيب
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ـ[عبد العزيز ابو عبد الله]ــــــــ[23 - 08 - 06, 01:46 ص]ـ
اليكم اخوتاه نص فتوي شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله في هذا الموضوع والرجاء منكم التكرم كما ذكرت مرارا ذكر الدليل وأقوال العلماء وهذا نص الفتوي من موقع فضيلته
وبعد يسمى هذا طفل الأنابيب ولا أرى جوازه بل على المسلم أن يقنع بما كتب الله عليه كما قال تعالى: وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا فهذا قضاء الله تعالى وقدره حيث جعل من النساء عاقرًا لا تلد ومن الرجال عقيمًا لا ينجب فيرضى العبد ويسلم لحكم الله ولا يلجأ إلى هذه العمليات التي تستدعي كشف العورات وفتح الفرجين والعمل في الرحم بعد إدخال الأنابيب لإخراج المني وإخراج البويضة من رحم المرأة وإخراج الحيوانات المنوية من الخصيتين ونحو ذلك مع التعرض لخروج الطفل مشوهًا معوقًا إن قدِّر حصوله، فعلى هذا لا أرى جواز هذه العمليات ولو جربت في بعض الناس فنجحت فذلك من باب المصادفة والمغامرة. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة والله أعلم
السؤال: س: ما حكم طفل الأنابيب؟
الإجابة: قد أفتى العلماء في هذه الرئاسة بمنعه لما فيه من كشف العورة ولمس الفرج والعبث بالرحم ولو كان بمني الرجل الذي هو زوج المرأة، فأرى أن على الإنسان الرضا بحكم الله تعالى فهو (يجعل من يشاء عقيمًا).
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[08 - 10 - 10, 10:22 ص]ـ
هناك بحث محكم لعملية تحديد جنس المولود للدكتور خالد وقد أفاد وأجاد فأرجو الرجوع إليه
ـ[احمد الدهشورى]ــــــــ[08 - 10 - 10, 01:13 م]ـ
1 - الأخ الكريم جزاك الله خيراً على غيرتك، لكن ألا ترى أن علم الطب لا يكون بتكوين آراء دون التخصص فى المجال، كذلك أوجه التشابه بين أجنة الإنسان و أجنة البقر لا تحتم حدوث نفس النتائج؟
هل اطلعت على ورقة علمية مقدمة من أطباء متخصصين بنيت عليها رأيك؟
أرجو إحالتى عليها إذا تكرمت.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/241)
2 - رحم الله الشيخ ابن جبرين، كشف العورة وفتح الفرج تتعرض له المرأة فى الولادة والكشف عند اشتباه التهابات أو أورام.
خروج أطفال مشوهين لا علاقة له بالعملية فى ذاتها، ما الدليل لى ذلك؟
ـ[احمد الدهشورى]ــــــــ[08 - 10 - 10, 01:18 م]ـ
لويس براون أول طفلة أنابيب فى العالم أم لطفلين!
ـ[كاوه شفيق]ــــــــ[08 - 10 - 10, 04:13 م]ـ
الاخ احمد رعاكم الله تعالى: عمليات التلقيح الاصطناعي ونقل الاجنة في الابقار خاصة والماشية عامة تجرى في اوربا منذ اكثر من نصف قرن ولكن مرض جنون الابقار ظهر بعد 40 سنة واكثر وكما ان عمليات اطفال الانابيب قديمة جدا في العراق فقد كانت النساء اليهوديات يجرونها للنساء المسلمات في الحمامات العامة او الشعبية التي كانت موجودة في مدن العراق في زمن العباسين والى ان ترك اليهود العراق حيث كانت المرأة اليهودية تدخل الحمام الشعبي وتجلس قرب المرأة المسلمة في هذه الحمامات الشعبية العامة وتقوم بنقل النطف المنوية لرجلها اليهودي و المخزونة في فرجها ومهبلها الى فرج ومهبل المرأة المسلمة الجالسة بجانبها طبعا وهي متجردة من جميع الملابس تماما لتحدث الحمل للمرأة المسلمة بهذه النطف المنوية اليهودية اي ان المرأة اليهودية كانت تدخل هذه الحمامات الشعبية العامة لهذا الغرض الخبيث ولهذا كان نسب الشواذ والذين يعملون الاعمال الخبيثة والجرائم وحتى عمل قوم لوط كثيرون في مدن العراق بسبب هذه الاعمال اليهودية الخبيثة وكان الحنابلة في بغداد اذا جاؤا الى الحكم يحرقون و يخربون هذه الحمامات الشعبية العامة في بغداد علما بأن المرأة المسلمة محرم عليها دخول هذه الحمامات الشعبية العامة وباحاديث نبوية صحيحة وصريحة للعلم وهنا انا اطلب منكم قراءة الموضوع بتمعن وبكل دقة لتعرف كم هي خاطئة عملية اطفال الانابيب لما لها تاثيرات على الجينات الوراثية المحمولة الكروموسومات التي تكون مسؤولة عن نقل الصفات الوراثية من الاباء الى الابناء واذا تعرضت هذه الجينات الى التور او الضوء كمال في عمليات اطفال الانابيب فانها سوف تتغير في تراكيبها.
ـ[احمد الدهشورى]ــــــــ[08 - 10 - 10, 04:28 م]ـ
جزاكم الله خيراً على اهتمامكم ... وأرجو أن يتسع صدركم لأسئلتى.
قرأت ما كتبتموه ولكن،
حتى السطور الأخيرة لم تأتوا بأدلة علمية طبية.
فى حين أن الفريق الذى يخالفكم يكتب عن لويس براون (التى هى خير شاهد).
مشاركتكم الأخيرة ألا ترون أنها مبالغة؟
طول الجدار الأمامى للمهبل 8 سم والخلفى 10 سم ويتم تخزين ماء الرجل coagulum بعد انتهاء الجماع والقذف ناحية الجدار الخلفى.
أى نوع من الاحتكاك هذا كان يحدث بين اليهودية والمسلمة يسمح بإدخال السائل المنوى حتى هذا العمق حتى وإن كان سحاقاً؟ (فى زمن العباسيين!!)
جزاكم الله خيراً.
ـ[كاوه شفيق]ــــــــ[08 - 10 - 10, 09:19 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخ احمد رعاكم الله تعالى اود ان اكتب لكم هذا التوضيح عن الموضوع والتفضل بالاطلاع عليه:
تقام القرى المسلمة الكردية في شمال العراق وهي مناطق جبلية قرب ينابيع او عيون الماء كمصدر لامداد القرية بالماء واذا كانت هناك في القرية نبع او عين واحدة للماء فان اماكن اغتسال النساء تكون قرب النبع او العين اي ان ماء النبع او العين يستعمل ويستخدم اولا من قبل النساء ثم ينزل ماء النبع ليستعمله او ليغتسل به الرجال بمسافة لا باس بها ولا يجوز العكس اي لا يجوز استعمال ماء النبع او العين اولا من قبل الرجال ثم استخدام الماء النازل من النبع من قبل النساء. اتدري لماذا يا اخ احمد:
لان الماء اذا استعمل اولا لاغتسال الرجال فانه من الممكن ان تنتقل بواسطة هذا الماء النطف المنوية للرجال
لان المجنب يحمل فوق عضوه التناسلي الذكري وحتى في الاحليل النطف المنوية والتي تبقى فعالة فيه وذات قابلية على احداث الحمل لدى المرأة اذا استعملت الماء النازل من النبع والذي يحتوي النطف المنوية للتطهر والاغتسال وقد حدثت فعلا حالات من الحمل بهذه الطريقة اي بواسطة الماء النازل من النبع او عين الماء والذي كان يحتوي النطق المنوية للرجال و حصل الحمل لنساء بكر وغير متزوجات بسبب عدم تطبق هذه القاعدة في استعمال ماء النبع من قبل النساء اولا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/242)
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نهانا عن اغتسال الانسان المجنب في الماء الدائم
وهذا نص الحديث الذي رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى في
صحيح مسلم - كِتَاب الطَّهَارَةِ - باب النَّهْيِ عَنْ الِاغْتِسَالِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ
لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ فَقَالَ كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا
والحديث رواه النسائي ايضا في / سنن النسائي - كتاب الطهارة
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة
حتى البول في الماء الدائم منهي عنه لان القطرات الاولى من البول للمجنب تحتوي النطف المنوية حتما
والحكمة في النهي عن اغتسال المجنب في الماء الدائم ان الماء الدائم اذا دخله الانسان المجنب واقصد به الرجل والمرأة فانه سوف يترك نطف منوية داخل هذا الماء وهذه النطف المنوية تبقى فعالة ونشطة لساعات واذا جاءت امرأة واخذت من هذا الماء للتطهر والاغتسال و الذي يحتوي النطف المنوية فانه ربما حدث الحمل لديها بهذه النطف المنوية التي تركها المجنب في الماء الدائم بعد ان دخله واغتسل فيه ولهذا نهانا الرسول صلوات ربي عليه من ذلك واما قضية الحمل
بسبب ماء الينابيع او العيون فقد حدثت فعلا لنساء بكر بواسطة ماء ينابيع او عيون الحاوية على النطف المنوية للرجال وقد قتلت نسوة بسبب ذلك وعند غسل الميت (المقتولة) اكتشفت المرأة التي تغسلها ان المرأة المقتولة كانت بكرا وغشاء بكارتها سليم مائة بالمائة اي انها لم تمارس الفاحشة والزنا والعياذ بالله تعالى وهذه الحقيقة
قد حصلت فعلا ونفس الشيء ممكن ان تحصل في الحمامات اذا ترك الرجل النطف المنوية في احواض الغسيل (البانيو) واذا دخلتها المرأة فانه من المحتمل ان يحصل لها الحمل بهذه النطف المنوية التي تركها الرجل في احواض الغسيل اما قصة النساء اليهوديات في الحمامات الشعبية فقد سمعناها من اجدادنا وهي حقيقية و هذا دليل قطعي لخباثة اليهود المغضوب عليهم فقد وصفهم الله تعالى بهذا الوصف في فاتحة الكتاب وبصورة عامة ان المرأة الحاملة اذا جامعها زوجها فان المني وما يحتويه من نطف منوية تطرد وتقذف خارج المهبل عند اغتسال المرأة الحاملة من الجنابة اي لا تدخل الى المهبل والرحم لوجود الجنين فيه لهذا لايجب ان تغتسل المرأة ايضا اذا كانت جنب في الماء الدائم
والحمامات الشعبية العامة كانت موجودة الى الثمانينيات من القرن الميلادي السابق في بغداد وهي امتداد منذ العصر العباسي في العراق وكان الحنابلة يحرقون ويخربون هذه الحمامات العامة اذا كانت الفرصة مناسبة لهم في مدن بغداد وبقية المدن الاخرى عملا باحاديث الرسول صلوات ربي عليه في تحريم دخول النساء المسلمات الى هذه الحمامات العامة
اما عملية اطفال الانابيب فهي بالاساس خاطئة لان العملية تتم بوجود النور او الضوء والله تعالى يقول في سورة الزمر الاية السادسة
((يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث))
وهنا اكد الحق تبارك وتعالى الظلمات الثلاث لاهميتها ولم يقل في الظلام او في الظلمة لاهمية هذه الظلمات للمحافظة على تأثر النطفة المنوية للرجل و البويضة للمرأة وبما تحمله من تراكيب وراثية من التلوث الضوئي او النور
ويمكن ان نصف عملية اطفال الانابيب بهذه العبارة ((لحم خنزير مذبوح على الطريقة الاسلامية)) فهل الخنزير اذا ذبح على الطريقة الاسلامية يصبح لحمه حلالا؟؟؟ اخي ان عملية اطفال الانابيب هي خاطئة جدا جدا وما اخبار بروان وغيرها ما هي سوى مادة اعلانية لرواج تجارتهم هذه لان الطب اصبح الان تجارة مربحة حالها حال الاتجار بالمخدرات اما القضية الاهم لدينا كمسلمين فهي اختلاط الانساب وهي ايضا واردة الحدوث في مثل هذه المستشفيات سواء بتعمد او بغير تعمد.
ـ[احمد الدهشورى]ــــــــ[09 - 10 - 10, 07:05 م]ـ
يا أستاذنا الكريم .... تدخل النطف إلى رحمها وهى بكر؟؟؟؟
(أعتذر عن مواصلة النقاش)
بوركتم.
ـ[كاوه شفيق]ــــــــ[09 - 10 - 10, 09:20 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الاخ احمد رعاكم الله تعالى
يقول الله تبارك وتعالى في القرأن الكريم سورة الزمر الاية - 6
يخلقكم فى بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم
ويقول الله سبحانه تعالى في سورة فاطر الايات 19*20*21
وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ -19
وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ -20
وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ -21
وبما ان شروط الظلمات الثلاث لا تتوفر في اثناء اجراء عملية اطفال الانابيب وفي
المراحل الاولى لهذه العملية فهذا الشيء يتعارض مع الاية السادسة من سورة الزمر
وبما ان الله تعالى يقول ايضا في سورة فاطر لايستوي الظلمات ولا النور
فان عملية اطفال الانابيب هي عملية خاطئة لانعدام شروط الظلمات الثلاث
ولان الظلمات لاتستوي مع النور اي هناك تأيرات كبيرة لهذا الضوء او النور على النطفة المنوية والبويضة وكذلك والبويضة الملقحة او ما يعرف ب الزاكيوت
وانا هنا فقط اوضح للقارىء الكريم بأن عملية اطفال الانابيب هي عملية خاطئة استنادا الى ايات القرأن الكريم
اما من يجري هذه العملية او من لا يجريها من الازواج العقيمين فأنا لا اكره احدا على ذلك. لان
هذا الشأن متروك لهم
اما قضية حدوث الحمل للبكر بسبب استعمالها لماء يحتوي نطف منوية للرجال لغرض التطهر والاغتسال
فهذه قد حصلت فعلا في شمال العراق
واخيرا انا اعتذر اذا كنت قد ازعجتكم بهذا الرد وفي نقس الوقت
انا دائما و دائما اتذكر قول الحق تبارك وتعالى في سورة ق الاية 18
مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد
لانني دائما ودائما اتذكر قول الحق تبارك وتعالى
وما ادراك ماهيه نار حامية
واظن ان هذه الايات هي غنية عن التفسير والشرح
حتى للذي يعرف اليسير من اللغة العربية
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/243)
ـ[احمد الدهشورى]ــــــــ[09 - 10 - 10, 10:07 م]ـ
يا مهندسنا الفاضل .... أنا لم أنزعج لشخصى،
لكن أنت لا تتكلم بلغة ما تتناقش فيه.
موضوع التلقيح موضوع علمى ((طبى))!
ما دخل القرآن فيما نتكلم فيه؟
الذى أعرفه أن على المفتى استشارة أهل التخصص ليفهم (منهم) المسألة ثم يحدد هل تتعارض مع الخطوط العريضة الذى رسمه لنا شرعنا أم لا؟
ورعك -إن صح تسميته ورعاً- لا تعذب به غيرك، تريد أن تمنع من يهمك أمرهم من هذه العملية فأنت حر،
لكن أرجوك لا تتحدث بلغة أهل العلم الشرعى ولا بلغة أهل الطب.
لأنك لا تنتمى لأى من الفريقين.
لو أصدرت المجامع الفقهية (المتخصصة) فتوى بتحريم التلقيح الصناعى فكلامهم هو المعتمد لأن منهجهم سليم فى الفتوى ..
بوركتم.
ـ[احمد الدهشورى]ــــــــ[09 - 10 - 10, 10:16 م]ـ
سامحنى على أسلوبى هذا لكن لعلك تفيق،
والمتتبع لمشاركاتك يدرك أن لك آراء غريبة،
ولسان حال الجميع:من تكلم فى غير فنه أتى بالأعاجيب!
ـ[كاوه شفيق]ــــــــ[10 - 10 - 10, 12:29 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي احمد رعاكم الله تعالى
انا مهندس زراعي تخصص انتاج ماشية (انعام) ودواجن
ومنذ اكثر من 30 سنة وبما ان عملية اطفال الانابيب هي مشابه من حيث
التطبيق والاجراء والتنفيذ لعمليات ((التلقيح الاصطناعي ونقل الاجنة في الابقار))
وبما انني ومن خلال التجارب الفعلية الحقلية شاهدت الكثير من الاخطاء والعيوب في العجول المولودة بطريقة التلقيح الاصطناعي كمثال ان نسب العجول المولودة
بطريقة التلقيح الاصطناعي والتي تعاني من العمى الكلي او الجزيء (فقد البصر) مرتفعة جدا
لدينا في العراق لهذا ادركت خطأ هذه العملية (التلقيح الاصطناعي في الابقار) وحتى ان الحليب
او اللبن المنتج من الابقار المولودة بطرق التلقيح الاصطناعي يختلف من حيث الطعم
والنكهة عن الحليب او اللبن المنتج من الابقار المولودة بطريقة التلقيح الطبيعي المياشر
وحتى ربما من ناحية المنفعة او الفوائد الغذائية لهذا الحليب ايضا تكون مختلفة
وارجوا من اخي احمد ان يطلع ويقرأ بتمعن موضوع (مساوىء التلقيح الاصطناعي في الابقار)) المرفق مع البحث
لهذا السبب قررت ان اضع عيوب واخطاء عمليات اطفال الانابيب امام انظار القارىء ليطلع عليها
لان العلماء والاطباء يجرون التجارب الطيبة العميلة في مجالات تخصصهم اولا على حيوانات
المختبر قبل اجرائها على الانسان والدليل ان عمليات الاستنساخ كانت بدأت بالنعجة (دولي) في بريطانيا
وهم الان يحاولون اجراء مثل هذه العملية في البشر اي استنساخ الانسان وهذه الابحاث
هي سرية ولم تنشر لحد الان.
والموضوع الذي نشرته عن كون عملية اطفال الانابيب هي عملية خاطئة لانني
تلمست خطأ عمليات التلقيح الاصطناعي في الابقار من خلال عملي الحقلي و المباشر وهي مشابه تماما الى عمليات اطفال الانابيب وكذلك استشهدت بايات من القرأن الكريم
والقرأن الكريم وكما الله تعالى هو ((بلسان عربي مبين)) والذي يعرف اليسير من اللغة العربية
يتمكن من فهم معاني القرأن الكريم لانه واكرر قول الله تعالى ((بلسان عربي مبين))
وفهم القرأن الكريم ليس حكرا فقط لمن درس الشريعة وتخرج من المعاهد الدينية لانه في زمن الصحابة والتابعين لم تكن هناك
معاهد وجامعات للدراسات الاسلامية بل كان الناس يفهون معاني ايات القرأن الكريم خلال الاستماع والانصات فقط وهم اميون لا يعرفون القرأة والكتابة لان القرأن الكريم وكما قال الله تعالى ((بلسان عربي مبين)) ومبين تعني واضح وسهل وبسيط الفهم
وانا كتبت مسبقا انا لا افتي ولاعلاقة لي بالفتوى ولكنني اود ان يطلع القاريء
و حتى المفتون او اهل الفتوى الى هذه الحقائق الموثوقة بايات القرأن الكريم
ربما الذين افتوا بمشروعية اجراء عمليات اطفال الانابيب الى الازواج المسلمين لغرض الانجاب قد غاب عن فكرهم او عن نظرهم
موضوع الظلمات الثلاث التي يخلق بها الجنين في بطن امه وهذه الظلمات التي لا تتوفر في حالة اجراء عمليات اطفال الانابيب بل بالعكس يتوفر النور او الضوء والذي هو حتما لايستوي مع الظلمات و بموجب قول الله تعالى ايضا وكما شرحته مفصلا.
و المصيبة الكبيرة لنا كمسلمين هي قضية الانساب فهي قضية عظيمة جدا في الاسلام ولهذا فان جريمة الزنا هي من اكبر الكبائر في الاسلام لانها تضيع الانساب بين البشر ومتى ضاعت الانساب فأن:
الانسان = الدواب
وعندها يجب ان ننتظر الساعة لان الدواب خلقت لمنفعة الانسان ولم تخلق ليكون الانسان مثلها حتما ... و المستشفيات التي تجرى بها عمليات اطفال الانابيب فأن مسئلة التلاعب بالانساب فيها واردة ومحتملة الحدوث سواء بتعمد او بغير تعمد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته(75/244)
تأليف أفرد لنوافل العبادات. من يدلني عليه؟
ـ[أنزور بن مبين]ــــــــ[17 - 08 - 06, 08:20 م]ـ
السلام عليكم.
أرجو إخواني أن يرشدوني إلى كتاب أُلِّفَ لبيان نوافل العبادات من صلاة وغيرها، وجزاكم الله خيرا.
ـ[سلمان الخطيب]ــــــــ[23 - 08 - 06, 06:04 م]ـ
هناك رسائل علمية في جامعة ام القرى في احكام التطوعات والنوافل في الصيام وفي الزكاة(75/245)
اقوال اهل العلم في مسألة المسح على الجورب
ـ[ابوبندر]ــــــــ[18 - 08 - 06, 11:02 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
اقوال اهل العلم من السادة الحنابلة في مسألة المسح على الجورب، لان المشاهد كثرة من يمسح عليه ويرى جواز المسح مطلقا بدون أي شروط، واليك اخي هذه الاقوال لعل الله ان ينفع بها.
قال في المبدع 1/ 144 (ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض ويثبت بنفسه فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم أو كان واسعا يرى منه الكعب أو الجورب خفيفا يصف القدم أو يسقط منه إذا مشى أو شد لفائف لم يجز المسح).
قال في شرح العمدة 1/ 251 (قال أحمد يذكر المسح على الجورين عن سبعة أو ثمانية من الصحابة وجورب الخرق أعلام المكيين كجورب الصوف إذا كان صفيقا حيث يمشي في مثله عادة وإن كان رقيقا يتخرق في اليومين أو الثلاثة أو لايثبت بنفسه لم يمسح عليه لأن في مثله لايمشي فيه عادة ولايحتاج إلى المسح عليه)
وقال ايضا 1/ 252 (قال أحمد في المسح على الجوربين بغير نعل إذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجله فلا بأس)
وقال ايضا 1/ 253 (وأما ما لا يمكن متابعة المشي فيه إما لضيقه أو ثقله أو تكسره بالمشي أو تعذره كرقيق الخرق أو اللبود لم يجز مسحه لأنه ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص)
قال في الانصاف 1/ 170 (لكن من شرط الخرق أن لا يمنع متابعة المشي)
قال ايضا 1/ 180 - 181 (تنبيه ذكر المصنف هنا لجواز المسح شرطين ستر محل الفرض وثبوته بنفسه وثم شروط أخر:
منها تقدم الطهارة كاملة على الصحيح من المذهب كما تقدم في كلام المصنف.
ومنها إباحته فلو كان مغصوبا أو حريرا أو نحوه لم يجز المسح عليه على الصحيح من المذهب.
ومنها إمكان المشي فيه مطلقا على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وأبو الخطاب والمجد وجزم به الزركشي وغيره وقدمه في الفروع وابن عبيدان ومجمع البحرين فدخل في ذلك الجلود واللبود والخشب والزجاج ونحوها قاله في مجمع البحرين وغيره من الأصحاب وقيل يشترط مع إمكان المشي فيه كونه معتادا واختاره الشيرازي وقيل يشترط مع ذلك كله كونه يمنع نفوذ الماء وأطلقهما المعتاد في الرعايتين والحاويين والهداية والزركشي.
تنبيه قولي إمكان المشي فيه قال في الرعاية الكبرى يمكن المشي فيه قدر ما يتردد إليه المسافر في حاجته في وجه وقيل ثلاثة أيام أو أقل)
قال ايضا 1/ 182 (تنبيه قوله أو الجورب خفيفا يصف القدم أو يسقط منه إذا مشى لم يجز المسح على هذا بلا نزاع)
قال في كشاف القناع 1/ 111 (و يصح المسح أيضا على جورب صفيق من صوف أو غيره قال الزركشي هو غشاء من صوف يتخذ للدفء وقال في شرح المنتهى ولعله اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف الجلد قال ابن المنذر يروى إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى وسهل بن سعد نعلا أو لم ينعلا كما أشار إليه بقوله وإن كان الجورب مجلد أو منعل أو كان الجورب من خرق وأمكنت متابعة المشي فيه وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعلا لأنهما لا يمكن متابعة المشي فيهما فهما كالرقعتين ولنا حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وهذا يدل على أنهما منعولين لأنه لو كانا كذلك لم يذكر النعلين فإنه لا يقال مسح على الخف ونعله ولأنه قول من ذكر من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة والجوارب في معنى الخف لأنه ساتر لمحل الفرض يمكن متابعة المشي فيه)
وقال ايضا 1/ 116
(ويشترط أيضا في مسح الخفين ونحوهما إمكان المشي فيه أي الممسوح من خف ونحوه عرفا ولو لم يكن معتادا فدخل في ذلك الجلود واللبود والخشب والزجاج والحديد ونحوها لأنه خف ساتر يمكن المشي فيه أشبه الجلود)
سئل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى21/ 213 (هل يجوز المسح على الجورب كالخف أم لا وهل يكون الخرق الذي فيه الطعن مانعا من المسح فقد يصف بشرة شيء من محل الفرض وإذا كان في الخف خرق بقدر النصف أو أكثر هل يعفى عن ذلك أم لا؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/246)
فأجاب نعم يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن في أصح قولي العلماء)
قال في المغني 1/ 181_ 182 (مسألة قال وكذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه إنما يجوز المسح على الجورب بالشرطين اللذين ذكرناهما في الخف أحدهما أن يكون صفيقا لا يبدو منه شيء من القدم والثاني أن يمكن متابعة المشي فيه هذا ظاهر كلام الخرقي قال أحمد في المسح على الجوربين بغير نعل إذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجليه فلا بأس وفي موضع قال يمسح عليهما إذا ثبتا في العقب وفي موضع قال إن كان يمشي فيه فلا ينثني فلا بأس بالمسح عليه فإنه إذا انثنى ظهر موضع الوضوء ولا يعتبر أن يكونا مجلدين قال أحمد يذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن المنذر ويروى أباحه المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى وسهل بن سعد وبه قال عطاء والحسن وسعيد بن المسيب والنخعي وسعيد بن جبير والأعمش والثوري والحسن بن صالح وابن المبارك وإسحاق ويعقوب ومحمد وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي ومجاهد وعمرو بن دينار والحسن بن مسلم والشافعي لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعلا لأنهما لا يمكن متابعة المشي فيهما فلم يجز المسح عليهما كالرقيقين ولنا ما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وهذا يدل على أن النعلين لم يكونا عليهما لأنهما لو كانا كذلك لم يذكر النعلين فإنه لا يقال مسحت على الخف ونعله ولأن الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الجوارب ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا ولأنه ساتر لمحل الفرض يثبت في القدم فجاز المسح عليه كالنعل وقولهم لا يمكن متابعة المشي فيه قلنا لا يجوز المسح عليه إلا أن يكون مما يثبت بنفسه ويمكن متابعة المشي فيه وأما الرقيق فليس بساتر فصل وقد سئل أحمد عن جورب لخرق يمسح عليه فكره الخرق ولعل أحمد كرهها لأن الغالب عليها الخفة وأنها لا تثبت بأنفسها فإن كانت مثل جورب الصوف في الصفاقة والثبوت فلا فرق وقد قال أحمد في موضع لا يجزئه المسح على الجورب حتى يكون جوربا صفيقا يقوم قائما في رجله لا ينكسر مثل الخفين إنما مسح القوم على الجوربين أنه كان عندهم بمنزلة الخف يقوم مقام الخف في رجل الرجل يذهب فيه الرجل ويجيء)
وبالله التوفيق.
ـ[محمد سيف]ــــــــ[10 - 01 - 07, 05:31 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[سبيعي الاحساء]ــــــــ[14 - 01 - 07, 01:33 م]ـ
يتبين من هذه النصوص أن مسح الجورب الحالي لايصح
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[15 - 01 - 07, 07:49 ص]ـ
يراجع بحث أحكام المسح على الحائل
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 02 - 07, 06:40 ص]ـ
* اشترطوا المسح على الخفين:-
1 - أن يكون الخف طاهراً؛ فلا يمسح على نجس العين كالمصنوع من جلد خنزير.
2 - أن يكون مباحاً؛ فلا يمسح على محرم لكسبه كالمغصوب، ولا على محرم لذاته كالحرير.
3 - أن يكون ساتراً لمحل الفرض (وهي القدم من رؤوس الأصابع وحتى الكعب)؛ فإن كان فيه خرق أو فتق يبدو منه شيء من القدم فلا يمسح عليه، أو كان شفافاً فكذلك. قالوا: لأن المسح على المخرق فيه جميع بين البدل والمُبْدَل.
4 - أن يثبت الخف بنفسه فلا يجوز المسح على ما يسقط أو على ما يحتاج لربط أو شد حتى يثبت.
- والصحيح: أن هذا الشرط والذي قبله ليسا معتبرين، ولعل دليلهم فيه ما يعرف بالوجود؛ إذ الخف المعهود زمن التشريع هو ما كان على هذه الصفات.
5 - إمكان متابعة المشي عليه. (والقول باشتراطه – عندي – قويٌّ متجهٌ؛ لأن المسح للمسافر ثلاثة أيام لا يمكن إلا على ما كان كذلك، فلا يصح قياس ما يسمى بـ"الشرّاب" على الخفاف والجوارب. والله أعلم).
6 - أن يكون المسح في المدة المأذون له شرعاً أن يمسح فيها وهي: يوم وليلة للمقيم، وثلاثة بلياليهن للمسافر .. وقد ثبت هذا التأقيت من حديث علي وصفوان بن عسّال وعوف بن مالك وغيرهم من الصحابة y.
وتحسَب هذه المدة من الحدث إلى أن يأتي مثل الوقت الذي أحدث فيه من اليوم التالي؛ لأن المسح عبادة مؤقتة فيكون ابتداء وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة .. وفي رواية في المذهب: أنها تحسب من المسح بعد الحدث؛ لظاهر الأحاديث. ورجحها جمعٌ من المحققين.
7 - أن يكون المسح في الطهارة الصغرى.
أما المحدِث حدثاً أكبر فليس له أن يمسح عليهما؛ لدلالة السنة الصريحة على ذلك من حديث صفوان بن عسّال1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
8 - أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة؛ لما روى المغيرة1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - tقال: كنتُ مع رسول الله r في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين) متفق عليه.
ـ[ابوبندر]ــــــــ[22 - 02 - 07, 07:14 ص]ـ
أخي الفاضل جزاك الله كل خير على حرصك، المسألة التي ذكرتها حول الخفين وما كتبته كان متعلقا بالجورب، والجوارب كانت موجودة وقد ذكرها العلماء وهي خلاف الخف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/247)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 02 - 07, 07:18 ص]ـ
نعم بارك الله فيك ..
أردت ذكر الشروط التي يقاس بها على الخفين
وتعرضت للشراب المعروف الآن ..
أردت إعطاء فكرة عامة للقارئ
بورك فيك
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[22 - 02 - 07, 12:10 م]ـ
مسح على الجورب الرقيق جائز والله اعلم
مراجعة الشرح الممتع لابن عثيمين
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 02 - 07, 11:55 م]ـ
لا يخفى علي رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
لكننا نناقش هذا الرأي الآخر، ومدى كونه أقيس وأقرب للخف الذي جوز الشرع أن نمسح عليه.
بارك الله فيك
ـ[الشيخ عبدالرحمن ضرار الشاعر]ــــــــ[25 - 02 - 07, 11:31 ص]ـ
لا خلاف بين العلماء في جواز المسح على الخفين ولكن من تأمل أقوال فقهاء المذاهب الأربعة والشروط التي وضعوها بلا دليل يرى عدم جواز المسح على الجوربين. قلت والصحيح جاوزه، قال أبو داود: ومسح على الجوربين: علي بن أبي طالب، وأبو مسعود، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حريث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن عباس " وذكر ابن حزم عددا كبيرا من السلف قالوا بالمسح على الجوربين؛ منهم: ابن عمر، وعطاء، وإبراهيم النخعي، وأورد عددا من الآثار المتعلقة بذلك " راجع انظر المحلى 2/ 115 مسألة 212. قلت هذه الآثار أخرجها عبدالرزاق في المصنف 745 و 773 و 779 و 781 و 782 وابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي 1/ 285 وكثير من أسانيدها صحيح عنهم وبعضهم له أكثر من طريق واحد ومن ذلك طريق قتادة عن أنس أنه كان يمسح على الجوربين مثل الخفين، وسنده صحيح رواه عبدالرزاق 779 وابن أبي شيبه 1/ 188 مختصراً، وعن يحيى البكاء قال: " سمعت ابن عمر يقول: المسح على الجوربين كالمسح على الخفين، ويلقى نافع ذلك عنه، فقال: هما بمنزلة الخفين " اخرجا ابن أبي شيبة بسند حسن عنه، وكذلك قال إبراهيم النخعي، أخرجه بسند صحيح عنه. قال أبو عيسى الترمذي: " سمعت صالح بن محمد الترمذي قال: سمعت مقاتل السمرقندي يقول: دخلت على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيه فدعا بماء فتوضأ وعليه جوربان فمسح عليهما ثم قال: فعلت اليوم شيئاً لم أكن أفعله: مسحت على الجوربين وهما غير منعلين " وعن عطاء قال: " المسح على الجوربين بمنزلة المسح على الخفين " أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 180 بإسناد صحيح عنه. والله تعالى أعلى وأعلم.
ـ[الشيخ عبدالرحمن ضرار الشاعر]ــــــــ[25 - 02 - 07, 11:31 ص]ـ
لا خلاف بين العلماء في جواز المسح على الخفين ولكن من تأمل أقوال فقهاء المذاهب الأربعة والشروط التي وضعوها بلا دليل يرى عدم جواز المسح على الجوربين. قلت والصحيح جاوزه، قال أبو داود: ومسح على الجوربين: علي بن أبي طالب، وأبو مسعود، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حريث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن عباس " وذكر ابن حزم عددا كبيرا من السلف قالوا بالمسح على الجوربين؛ منهم: ابن عمر، وعطاء، وإبراهيم النخعي، وأورد عددا من الآثار المتعلقة بذلك " راجع انظر المحلى 2/ 115 مسألة 212. قلت هذه الآثار أخرجها عبدالرزاق في المصنف 745 و 773 و 779 و 781 و 782 وابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي 1/ 285 وكثير من أسانيدها صحيح عنهم وبعضهم له أكثر من طريق واحد ومن ذلك طريق قتادة عن أنس أنه كان يمسح على الجوربين مثل الخفين، وسنده صحيح رواه عبدالرزاق 779 وابن أبي شيبه 1/ 188 مختصراً، وعن يحيى البكاء قال: " سمعت ابن عمر يقول: المسح على الجوربين كالمسح على الخفين، وتلقى نافع ذلك عنه، فقال: هما بمنزلة الخفين " اخرجا ابن أبي شيبة بسند حسن عنه، وكذلك قال إبراهيم النخعي، أخرجه بسند صحيح عنه. قال أبو عيسى الترمذي: " سمعت صالح بن محمد الترمذي قال: سمعت مقاتل السمرقندي يقول: دخلت على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيه فدعا بماء فتوضأ وعليه جوربان فمسح عليهما ثم قال: فعلت اليوم شيئاً لم أكن أفعله: مسحت على الجوربين وهما غير منعلين " وعن عطاء قال: " المسح على الجوربين بمنزلة المسح على الخفين " أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 180 بإسناد صحيح عنه.كلمة أحببت أن أذكرها " كل شرط ليس في كتاب الله؛ فهو باطل " والله تعالى أعلى وأعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 02 - 07, 07:57 م]ـ
سبحان الله ..
شيخ عبدالرحمن وفقك الله: هل خفي عليك أن لفظة الجوربين عندهم ليست هي الشراريب التي عندنا؟!
وهل خفي عليك أن المذاهب الأربعة لها أدلة على ما اشترطوه من شروط، بعضه من السنة الصحيحة، والآخر: دليل الوجود (ما وجد زمن التشريع)؛ فهم يرجعون للعرف في زمن التشريع لاضطراب العرف في هذه المسألة بعده.
نعم! قد لا يوافقون على بعض ما ذكروه، وقد نقول إنه من أضعف الأدلة، لكننا لا نقول: ليس لهم دليل!
وجزاك الله خيراً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(75/248)
ـ[الشيخ عبدالرحمن ضرار الشاعر]ــــــــ[26 - 02 - 07, 12:08 م]ـ
جزاك الله خيراً يا أبا يوسف.
لا شك أن المسح على الخفين والجوربين والنعلين والخف أو الجورب المخرق واللفائف كل ذلك جائز بإذن الله وجاءت به السنة وآثار السلف الصالح رحمهم الله، وإني أرى أن الكثير من الشروط التي وضعها فقهاء المذاهب مما لا دليل عليها سوى الرأي، وأختم ذلك بما قاله ابن حزم رحمه الله (2/ 100) لكن الحق في ذلك ما جاءت به السنة المبينة للقرآن، من أن حكم القدمين اللتين ليس عليهما شيء ملبوس أن يغسلا، وحكمهما إذا كان عليهما شيء ملبوس أن يمسح على ذلك الشيء، بهذا جاءت السنة، (وما كان ربك نسيا) وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أمر بالمسح على الخفين وما يلبس في الرجلين، ومسح على الجوربين: أن من الخفاف والجوارب وغير ذلك مما يلبس على الرجلين المخرق خرقاً فاحشاً أو غير فاحش وغير المخرق، والأحمر والأسود والأبيض والجديد والبالي، فما خص عليه السلام بعض ذلك دون بعض، ولو كان حكم ذلك في الدين يختلف؛ لما أغفله الله تعالى أن يوحي به، ولا أهمله رسول الله صلى الله عليه وسلم المفترض عليه البيان، حاشا له من ذلك، فصح أن حكم المسح على كل حال، والمسح لا يقتضي الاستيعاب في اللغة التي بها خوطبنا. والله أعلم.(75/249)
هل هما دليلان قاطعان أم لا يتجاوزان كونهما قرينة؟؟
ـ[محمود الشنقيطي]ــــــــ[18 - 08 - 06, 11:28 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد
فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
والشكر لإدارة الملتقى التي سمحت لي بالعودة إلى أفيائه بعد استبعادٍ دام فترة طويلةً كانت كفيلة باقتيات الهم والحسرة من كبدي على فوات فرصة المباحثة والمناقشة الهادفة مع الإخوان الأماجد ..
وأود اليوم طرح موضوع للنقاش حول مسألة التسجيل الصوتي والتصوير المرئي (الفوتغرافي) أو الفيديو, هل تعتبر في أنظمة القضاء الإسلامي أدلة قاطعة أم هي قرائن تعين على الوصول للحق, بمعنى أوضح هل إذا وكل شخصٌ أخا له هاتفيا بتزويج موليته وتم العقد ثم أنكر توكيله له عبر الهاتف يفسخ القاضي هذا العقد حالاً أم ينظر في التسجيل الصوتي .. ؟
أرجو من الإخوة المهتمين بالشؤون القضائية البحث والإجابة بالتفصيل على ذلك والشكر لكم سلفاً.
أبو زيد الشنقيطي
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 08 - 06, 04:27 ص]ـ
فيه خلاف بين الفقهاء وقد سبق نقاشٌ حول ما يشبه هذه المسألة (وهي مسائل الحدود) وهذا بعضه وجميعه تجده على الرابط في اخر المقتبس:
و قد وقع فيها خلاف بين المعاصرين من أهل العلم وقد صدر فيها فتوى من أحد المجمعين الفقهيين وقد نسيت اهو مجمع الرابطة ام مجمع منظمة المؤتمر.
وخلاصة الفتوى ان الافلام التصويرية ليست دليلا على اثبات (تهمة) الزنا او اللواط.
لان الاصل فيها ان (تدرء) بالشبه وكونه مسجلا هذا شبهه , وان الشارع اشترط اربعة شهود لمعنى واشترط الرؤية الدقيقة كذلك والمعنى هو درء هذا العذاب عن الفاعل.
وبعض اهل العلم جعلها حجة ولايحضرني منهم احد وحجتهم:
أن الشارع لما اشترط الاربعة شهود انما اشترطهم حتى لايقع العذاب الا على من اشتهر امره ولم يستتر من الناس فقارف غير مهتم بالستر فيراه الاربعة على الوجده الدقيق.
وكذلك من صور له هذه الصور فانه يقع في هذا الامر ويشاهده بدل الاربعة العشرات.
ويشترطون ان يؤمن التصوير من التزوير والتحريف.
والجواب:
ان التصوير قد يقع لمن هو مستتر اشد الاستتار ولا يقع في غيره , وانه قد يدخله التزور على اي وجه فوجب درأه.
والقول الاول وهو انها لاتعتبر حجة اثبات للحدود كالزنا واللواط وهو الاظهر.
أما في بقية الحدود التى قد تقوم على القرائن كالسرقة وغيرها فأن التصوير المأمون يعتبر ((قرينة)) اثبات وهذا ظاهر وقد افتى به المجمع الفقهي. وهيئة كبار العلماء.
وهذا مطابق للقوانين الغربية في هذا الباب.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=57004&highlight=%C7%E1%CA%D5%E6%ED%D1(75/250)