لا قطع بسرقة دائن من مدين؟
ـ[عبد]ــــــــ[10 - 02 - 06, 08:51 م]ـ
قال شارح الدليل في نيل المآرب:
(ولا) قطع على إنسان (بسرقته من مال له فيه شرك، أو لأحد ممن ذكر) من عمودي نسب السارق. ولا قطع بسرقة مكاتب من مال مكاتبه، وعكسه، كقنّه. * وما بين قوسين متن الدليل.
قلت: هل يمكن أن يخرّج على هذا أنه لا قطع على إنسان بسرقته من مال من استدان منه؟ لأن ذمّته - أي المدين - مشغولة بحق للدائن، ولكن بشرط ألاّ يسرق بأكثر من قيمة الدين؟
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[10 - 02 - 06, 09:43 م]ـ
المسألة التي سألت عنها نص عليها الحجاوي في الإقناع4/ 263، ومحتواه:
أن المدين الباذل غير الممتنع من الأداء يقطع بالسرقة منه
أما إن عجز عن استيفاء الدين فلا يقطع بالسرقة من مال مدينه.
ـ[عبد]ــــــــ[11 - 02 - 06, 12:28 ص]ـ
جزاك الله خيرا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فقد حدثتني نفسي بهذا التفصيل، وجئت أخي لتؤكد ما سنح به الخاطر. ولكن هل مثله - كلام الحجاوي - مذكور أيضاً في "معونة أولي النهى"، وشكر الله لكم.(74/91)
أجرة القاطع على السارق، فهل أجرة المعزِر على المعزَّر؟
ـ[عبد]ــــــــ[11 - 02 - 06, 12:37 ص]ـ
وفي نيل المآرب كذلك:
(وعليه) أي على السارق الذي وجب عليه القطع (أجرة القاطع وثمن الزيت). أ. هـ.
قلت: هل يمكن أن نوجب - إذاً - على من استحق التعزير أن يدفع أجرة المُعزِّر كذلك، قياساً على هذه المسألة؟ وقد رأيت صاحب دليل الطالب لم يتعرض لهذا في غير حد القطع.(74/92)
من أجل بحث دكتوراه أبحث عن ...
ـ[الطيب حكيم]ــــــــ[11 - 02 - 06, 04:56 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أبحث عن كتب في التكافل الإجتماعي
1 - المجتمع المتكافل في الإسلام أ. د/ عبد العزيز الخياط
2 - التكافل الإجتماعي في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة مع نظام المملكة أ. د/ عبد الله الطيار
كان الله في عونكم
ـ[الطيب حكيم]ــــــــ[14 - 02 - 06, 01:52 م]ـ
الإخوة الأفاضل هل من مساعدة و لو كتب أخرى .... في التكافل
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[15 - 02 - 06, 07:44 م]ـ
هذا السؤال سألني إياه أحد الطلبة .... و يبدو أن الكتابات قليلة، و ما هو موجود متناثر في بطون الكتب، ولعل هذا الرابط سيساعدك http://www.fondation.org.ma/fonda/mawsoua/biblios.asp
ـ[حذيفة المصري]ــــــــ[16 - 02 - 06, 10:46 ص]ـ
التكافل الاجتماعي في الشريعة الإسلامية
الأستاذ الدكتور/ حسين حامد حسان
http://www.amjaonline.com/images/product/altakafol_alektema3y.JPG جاء في التعريف بالكتاب ما يلي:
في هذه الصفحات معالجة علمية مدعمة بالنصوص و الوقائع لموضوع من الموضوعات الهامة هو:"حقوق الإنسان في الإسلام. و قد اهتمت هذه المعالجة على وجازتها بإبراز ثلاث حقائق: الحقيقة الأولى: تفوق المبادئ و التعاليم الإسلامية على جميع المبادئ و النظريات المطروحة. الحقيقة الثانية: تفوق التجربة الحضارية الإسلامية التي أنتجت دولة إسلامية يعمل بها حتى الآن. الحقيقة الثالثة: تهافت الكتابات التي تلمح إلى أن حقوق الإنسان لم تتبلور إلا مع ظهور فلسفة الثورة الفرنسية. • و يحتوي الكتاب على الموضوعات الآتية: 1. كفالة الفقراء و العاجزين ركن من أركان الدين 2. الكفالة حق معلوم و ليست منحة تطوعية 3. المال مال الله و الأغنياء خزانه و الفقراء عياله 4. حد الكفاية لا حد الكفاف 5. واجب الدولة في توفير الكفاية 6. لا مساس بالحاجات الأساسية بالنسبة للمفلسين 7. بين حد الكفاية و نظم التأمين و الضمان الاجتماعي 8. الكفاية و الغنى لا الضرورة و الكفاف 9. حقوق لا تسقط بالتقادم 10. شهادة التاريخ 11. و يؤثرون على أنفسهم و لو كان بهم خصاصة 12. امتداد الكفالة لجميع المقيمين في دار الإسلام 13. مجتمع الكفاية و الأمن 14. معجزة تتحقق في يومين 15. و أخرى في ثلاثين شهرا 16. و البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه و أخيرا فإني أقدم الشكر الجزيل للأخ الكريم الدكتور/ صلاح الصاوي للجهد المقدر في تحرير هذه الكتب و إخراجها.
يمكنك التحميل مباشرة من خلال هذا الرابط:
http://www.amjaonline.com/arabic/download.asp?fname=takafol.pdf
ـ[الطيب حكيم]ــــــــ[18 - 02 - 06, 05:59 م]ـ
جزاكم الله عني كل خير ..(74/93)
اريد مساعدتكم:اريد بحوث عن النوازل الفقهية
ـ[طالبةالشريعة]ــــــــ[12 - 02 - 06, 03:53 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني جزاكم الله خيرا
ممكن تساعدوني في ايجاد بحوث او كتب في (مفهوم نوازل الفقه)؟؟
وجزاكم الله خيرا
محتاجة ضروري بأسرع وقت وشكرا
ـ[محمد بشري]ــــــــ[12 - 02 - 06, 06:33 ص]ـ
-النوازل الفقهية للفقيه أحمد الجريري السلاوي.
-نظرات في النوازل الفقهية د محمد حجي
-فقه النوازل للشيخ بكر بن عبد الله.
-منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة دراسة تأصيلية تطبيقية لمسفر بن علي القحطاني.
-الجامع في فقه النوال للشيخ صالح بن حميد صدر منه القسم الأول.
وبالتوفيق.
ـ[العيدان]ــــــــ[12 - 02 - 06, 11:07 ص]ـ
فقه النوازل في (4) مجلدات لمحمد الجيزاني
ـ[طالبةالشريعة]ــــــــ[12 - 02 - 06, 07:07 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[طالبةالشريعة]ــــــــ[12 - 02 - 06, 08:19 م]ـ
اين اجد هذه الكتب؟؟
هل هي متوافرة في الكويت او السعودية؟؟ وجزاكم الله خيرا
ـ[سائل]ــــــــ[14 - 02 - 06, 08:42 ص]ـ
نعم متوفرة في السعودية في جميع المكتبات ..
ـ[طالبةالشريعة]ــــــــ[14 - 02 - 06, 07:04 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أم الأنس]ــــــــ[18 - 02 - 06, 03:22 م]ـ
الأخت الفاضلة
طالبة الشريعة
إن كنت وجدت شيئا عن النوازل فهلا أفدتنا
على الأقل ...
ذكر عدد من النوازل؟؟؟
فالمراجع عندنا شحيحة
والكتب غير موجودة في المكتبات ..
وجزيت خيرا ...
ـ[طالبةالشريعة]ــــــــ[18 - 02 - 06, 10:17 م]ـ
نعم، لقد حصلت على مراجع جمة -هذا من فضل ربي- ثم مساعدة الاخوة الاعضاء
ولكن الامر يختلف، فهل قصدت مراجع في فقه النوازل - ام -النوازل الفقهية؟
وفقك الله
ـ[أم الأنس]ــــــــ[18 - 02 - 06, 11:23 م]ـ
أختي الفاضلة
أقصد نماذج على النوازل الفقهية ... مثل .. تشقير الحواجب و غيرها
أي ذكرها ..
و إن كان بالامكان ذكر نبذة مختصرة عنها أو فكرة توضحها في أسطر
عذرا سأتعبك معي .. و لكن احتسبي الأجر في إعانة أختك وفقك الله وسدد خطاك
و ليس المراجع و إن كانت لديك فكرة عن مراجع أخرى غير المذكورة فأفيديني حفظك الله
ـ[طالبةالشريعة]ــــــــ[19 - 02 - 06, 06:51 م]ـ
نعم،،،
ولا تعب باذن الله
ولكن راسليني بالخاص
وفقك الله وسدد خطاك
ـ[فراسترع]ــــــــ[27 - 02 - 06, 04:49 م]ـ
أريد البحوث عن المواضيع التالية أفيدوني جزاكم الله خيرا.
1 - إثبات رؤية الهلال بالمنظار والمراصد (النوازل)
2 - أثر الإبر الطبية على الصوم. (النوازل)
3 - التلقيح الصناعيي. (النوازل)
4_ الفرق بين لحم الجزور واللحوم الأخرى (الفروق الفقهيية)
ـ[أم الأنس]ــــــــ[28 - 02 - 06, 08:51 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله ....
إثبات رؤية الهلال بالمنظار
اتفق العلماء على أنه لا يثبت دخول شهر رمضان بحساب الفلكيين، ويثبت دخوله برؤية الهلال، لقول الرسول الكريم ???: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولكن هل هذه الرؤية مقصورة على الرؤية بالعين المجردة؟.
يقول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز (رحمه الله): ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) في رسالة صنفها في هذه المسألة1 كما جاء في المجلد (25) من الفتاوى صفحة (132) إجماع العلماء على أنه لا يجوز العمل بالحساب في إثبات الأهلة وهو (رحمه الله) من أعلم الناس بمسائل الإجماع والخلاف. ونقل الحافظ في الفتح ج4 صفحة (127) عن أبي الوليد الباجي: إجماع السلف على عدم الاعتداد بالحساب، وأن إجماعهم حجة على من بعدهم. والأحاديث الصحيحة عن النبي??? كلها تدل على ما دل عليه الإجماع المذكور. ولست أقصد من هذا منع الاستعانة بالمراصد والنظارات على رؤية الهلال، ولكني أقصد منع الاعتماد عليها أو جعلها معياراً للرؤية لا تثبت إلاّ إذا شهدت لها المراصد بالصحة، أو بأن الهلال قد ولد، فهذا كله باطل.
وقال الشيخ محمد بن عثيمين (رحمه الله): لا يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية إذا لم يكن رؤية، فإذا كان هناك رؤية ولو عن طريق المراصد الفلكية فإنها معتبرة لعموم قول النبي???: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. أما الحساب فإنه لا يجوز العمل به ولا الاعتماد عليه، وأما استعمال ما يسمى (بالدربيل) وهو المنظار المقرب في رؤية الهلال فلا بأس به ولكن ليس بواجب، لأن السنة أن الإعتماد على الرؤية المعتادة لا على غيرها. ولكن لو استعمل فرآه من يوثق به فإنه يعمل بهذه الرؤية، وقد كان الناس قديماً يستعملون ذلك لما كانوا يصعدون (المناثر) في ليلة الثلاثين من شعبان أو ليلة الثلاثين من رمضان فيتراءونه بواسطة هذا المنظار، على كل حال من ثبتت رؤيته بأي وسيلة فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية لعموم قوله???: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. أ هـ.
ضوابط استخدام المنظار والمراصد:
1 - الاستعانة بها لا الاعتماد عليها وجعلها معياراً للرؤية لا تثبت الرؤية إلاّ إذا شهدت لها المراصد.
2 - عدم التكلُّف والتمحل في استخدامها.
3 - تحقق الرؤية البصرية من خلالها.
4 - أن تكون بأيدي إسلامية عدْلة.
5 - أن تعطي الصورة للموقع نفسه إذ لو لم تكن كذلك فقد تعطى صورة لموقع سابق فلا يكون الهلال ولد في نفس البلد.
المراجع:
1 - مجلة البحوث الإسلامية. صفحة (276).
2 - من فتاوى أئمة الإسلام في الصيام. إعداد: أحمد بن عبدالله العلان صفحة (448).
3 - مجلة مجمع الفقه الإسلامي. عدد 3 ج2.
4 - فتاوى اللجنة الدائمة. 10/ 98.
5 - - توضيح الأحكام، للشيخ: عبدالله البسام.
دعواتكم الصادقة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/94)
ـ[فراسترع]ــــــــ[28 - 02 - 06, 05:24 م]ـ
شكرا لك يا أختي أم الأنس على هذه المساعدة جزاك الله خيرا في الدنيا والآخرة وأحسن إليك.
ـ[مختاري]ــــــــ[05 - 03 - 06, 02:13 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مؤلفات في فقه النوازل:
-- تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد ابن لب الغرناطي تحقيق حسين مختاري هشام الرامي
----نوازل محمد بن سحنون
---نوازل ابن رشد
---الإحكام بنوازل الأحكام عيسى بن سهل
---محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي عمر الجيدي
---فقه النوازل بالأندلس تاريخا ومنهجا الدكتور مصطفى الصمدي
---أدب المفتي والمستفتي للحافظ ابن الصلاح
---أصول الفتيا في الفقه الحارث الخشني
---فقه النوازل في سوس قضايا وأعلام د حسن العبادي
---المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل أفريقية والأندلس والمغرب أحمد الونشريسي
---النوازل الكبرى المهدي الوزاني
---النوازل الفقهية وأثرها في الفتوى والإجتهاد كلية الآداب عين الشق الدار البيضاء المغرب
---النوازل الفقهية والمجتمع كلية عين الشق الدار البيضاء المغرب
-------------- توجد هذه الكتب بالمملكة المغربية------
ومعظمها عندي- من أرادها فليتصل ب mokhtari_nadori_casa_rif@hotmail.com
ـ[حسيني]ــــــــ[07 - 03 - 06, 11:47 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=74001
ـ[الاخضر ناجي]ــــــــ[22 - 08 - 09, 02:37 م]ـ
بورك فيكم ننتظر ردك يا مختار(74/95)
مذكرة فقه المعاملات المالية المعاصرة للخثلان
ـ[المنصور]ــــــــ[13 - 02 - 06, 10:07 ص]ـ
السلام عليكم
هذه مذكرة فقه المعاملات المالية المعاصرة للشيخ الدكتور سعد الخثلان وفقه الله تعالى لكل خير.
وهي دورة أقيمت في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية في مدينة الرياض صانها الله تعالى.
وقد أثنى على هذه المذكرة أحد الإخوة الفضلاء وأوصاني برفعها للملتقى لكي يعم النفع بها.
وهي مأخوذة من موقع الإنترنت المخصص لنشاطات المسجد.
والله تعالى الموفق،،،
ـ[السني]ــــــــ[13 - 02 - 06, 05:26 م]ـ
أخي الكريم فضلاً راجع هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=70728
ـ[المنصور]ــــــــ[14 - 02 - 06, 11:30 ص]ـ
ماشاء الله تعالى
لم أعلم عنها إلا بعد قراءتي لكلامك أعلاه
وجزاك الله تعالى خيرا(74/96)
حكم الإسلام في الغناء للجديع
ـ[علي عبدالرحيم]ــــــــ[13 - 02 - 06, 10:28 م]ـ
كتاب الجديع حكم الإسلام في الموسيقى والغناء , أو بهذا المعنى , هل قام أحد بالرد على هذا الكتاب؟
ـ[نعيم بن حماد]ــــــــ[13 - 02 - 06, 11:12 م]ـ
هناك ردٌ للعضو المفيد (المقرئ) تجده على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=70187&highlight
وهناك أحد طلبة العلم يعد رداً موسعاً عليه.(74/97)
هل من جديد في كتب القواعد الفقهية بالمعرض الدولي بالدارالبيضاء
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[14 - 02 - 06, 12:30 ص]ـ
و جزاكم الله خيرا.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[14 - 02 - 06, 05:17 م]ـ
آمل الاهتمام بالموضوع
فالمكتبة الفقهية لا زالت شحيحة
والمطبوع أكثره يحتاج لعناية
فأسعفونا بالجديد
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[18 - 02 - 06, 02:35 م]ـ
لعله جديد عرضه بالمغرب، دخل السوق قبل ثلاثة أشهر ونفد، وهو الآن بالمعرض: (شرح الجواهر الثمينة فيما انتمى لعالم المدينة)، النظم - 3000 بيت تقريبا - في القواعد والنظائر الفقهية وشرحه لعالمين متأخرين من سجلماسة. والمعرض صار شحيحا من الكتب الإسلامية الجديدة لعزوف العارضين المعروفين عنه، مع ما فيه من البلاء المبين، والسبب معروف، والله المستعان على ما يصفون.
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[18 - 02 - 06, 05:25 م]ـ
الملاحظة التي أثارت انتباهي أن الكتب وضعت في نفس مكانها من السنة الفارطة مما يوحي أن لا جديد، ناهيك عن الغلاء السافر مع قلة ذات اليد ....... و لا حول و لا قوة إلابالله.
ـ[أشرف عبد الله]ــــــــ[04 - 11 - 06, 01:29 م]ـ
السلام عليكم
في معرض الكتاب بجدة ظهر كتاب جديد للقواعد الأصولية بعنوان: نظرية التقعيد الأصولي للبدارين
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابو صفوان عبد العزيز البيضاوي]ــــــــ[04 - 03 - 07, 01:12 ص]ـ
المعرض باهت هذه السنة(74/98)
فوئد منهجية في التفقه.
ـ[أبو سعود الخالدي]ــــــــ[14 - 02 - 06, 04:06 م]ـ
(اذا نص الشافعي-رحمه الله-على خلاف الحديثفهو على قسمين:
أحدهما: أن يكون الحديث لم يبلغه فيترك نصه ويصار الى الحديث كما أمر وذلك اذا وضحت
دلالة الحديث على ذلك الحكم أما اذا خفيت وأمكن الجمع بين الحديث والنص وأمكن تنزيل
الحديث عليه فلا.
القسم الثاني:
أن يكون الحديث قد بلغ الشافعي ووقف عليه وعرف ثبوته وأوله وتكلم عليه فينظر في كلامه
فان كان ظا هرا متوجها لا دفع له لم يخالف وحمل الحديث على ما حمله هو عليه
وان كان لكلامه مدفع صير الى الحديث لأن ذلك يتناوله قوله: (ودعوا ما قلت).
فاذا وضحت الحجه لم يبق الى سلوك تلك المحجه.
ولا ينبغي أن يفعل هذا الا في حديث لم يعلم ان الشافعي تكلم عليه بكلام شاف
بعد البحث التام عن ذلك ثم ليبحث عن ذلك الحديث هل له معارض أو ناسخ أو مانع من العمل به
ولا يتأتى ذلك الا من عالم بعلوم الاجتهاد فذلك هو الذي خاطبه الشافعي بقوله: (اذا
حديث رسول الله على خلاف قولي فخذوا به ودعوا ما قلت).
وليس هذا لكل احد فكم في السنه من أحاديث كثيره صحيحه والعمل والفتوى على خلافه
ظاهرها اما اجماعا واما اختيارالمانع لمانع منع من ذلك منالمعارض او الناسخ او غير ذلك
فليس الامر بالسهل ولهذا قال سفيان بن عيينه-رحمه الله-: (الحديث مضلة الا للفقهاء).
يريد من قذف الله في قلبه نور العلم فقه في دينه وعرف مخارج الأحاديث وليس العلم بكثرة الرواية.
(هذه الفائده منقوله من (خطبة الكتاب المؤمل للرد الى الأمر الأول) لابي شامه المقدسي
رحمه الله.) ص/149, 150.(74/99)
لتدارس ابواب من الفقه و الدعوة جفلى
ـ[الزقاق]ــــــــ[14 - 02 - 06, 05:21 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله و على آله وصحبه و من اتبع هداه
أما بعد فأقترح على الإخوة فقهاء و محدثين أن نتجاذب أطراف التدارس لبعض المسائل الفقهية التي يأتي الكلام فيها على أبواب متفرقة من العلم ليكون ذلك مدعاة لاستذكار تلك الأبواب و لعل الله أن ييسر لبعض الإخوة نقولا نفيسة ينتفع بها أهل هذا المنتدى المبارك في بحوثهم المختلفة. و لما كنت مالكيا لا أكاد ألم بسوى مذهبي اقترحت أن يكون الكلام على مسائل انفرد بقول فيها المالكية أو خالف المتأخرون فيها ما رجحه سلفهم (من غير تشنيع) و إن أراد بعض الإخوة أن يوسع المجال إلى مسائل أخرى فلا بأس و لكن المأمول من كل من لديه فائدة أيا كانت حول المسألة أن يغني الموضوع بها. و أبدأ بمسألة حيرت ذوي النهى في باب الطهارة على بركة الله
ـ[الزقاق]ــــــــ[14 - 02 - 06, 05:25 م]ـ
1 - الموالاة
الموالاة هي الاتيان بجميع الطهارة في زمن متصل من غير تفريق فاحش. و يطلق عليها المالكية أحيانا الفور. {تعريف الحطاب المالكي في مواهب الجليل}
مشهور مذهب مالك أن الموالاة واجبة مع الذكر و القدرة تسقط بالنسيان والعجز {الحطاب على خليل} ,و وجوب الموالاة مذهب أحمد و إن أغفل ذكره كثير من المحققين اعتمادا على الخرقي {المغني لابن قدامة وزبدة الأحكام للهندي}. و انفرد الإمام أحمد في المشهور من مذهبه و الراجح عند جل أصحابه بعدم إسقاطه الحكم بالنسيان {المرداوي الإنصاف و البهوتي في المفردات}. و نازع الشيخ تقي الدين ابن تيمية أهل مذهبه و أطال النفس في ترجيح مذهب الإمام مالك {الفتاوي}.
و الذي يظهر عند التأمل أن كلام شيخ الإسلام متجه إلى شرط القدرة و يمكن تلخيص الأدلة التي أوردها على طولها في ثلاث نقاط: أولا توجيه الحديث الذي يستدل به الخصم وهو أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر الذي ترك لمعة مقدار درهم من رجله لم يغسلها أن يعود فيحسن وضوءه و في رواية أن يعيد وضوءه {رواه أبو داوود و أحمد عن صحابي و مثله عند مسلم و ابن ماجه عن عمر و عند جماعة الخبر موقوف على عمر و فيه زيادة ترجح هذا المذهب-سنن البيفقي} , فيجاب عن هذا بأنها قضية عين و المأمور بالإعادة مفرِّط لأنه كان قادرا على الغسل و نظير هذا حديث الأعقاب, ثانيا أن أحكام الشريعة جارية على الاستطاعة لقوله تعالى "فاتقوا الله ما استطعتم" وقوله صلى الله عليه و سلم "ما أمرتكم به فآتوا منه ما استطعتم",ثالثا أن هذا هو الأقرب إلى مذهب الامام أحمد و أورد نظائر كثيرة,
أما النسيان فقد اختلفت عبارة المالكية في الاستدلال له فابن رشد يرجعه إلى الأصل العام في العفو عن النسيان الدالة عليه أحكام الشريعة بالاستقراء دلالة قطعية و إن كان الحديث الشهير لا يكاد يقوم له سند {انظر البداية و كذلك الموافقات للشاطبي}.قلت صححه الحاكم في مستدركه و ابن حبان بصيغة "وضع" {و انظر فتح الوهاب للشيخ زكريا الأنصاري}.
أما القرافي في الذخيرة فيرى أن العذر بالنسيان هنا استثناء من الأصل وهو أن الواجب لا يسقط بالنسيان وذكر نظائر خمسا له. و أن تلك الأمور أخرجت من الأصل لضعف مدرك الوجوب فيها بسبب تعارض المآخذ {الذخيرة} قلت هو إذن من باب مراعاة الخلاف المعتبر لدى المالكية {لتأصيل هذا الاعتبار -الموافقات}.
و هذا الاختلاف الذي يكاد يكون تناقضا-جارٍ على الخلاف الشهير في كتب الأصول حول المقتضى في الحديث السابق الذكر {الإحكام للآمدي, الروضة لابن قدامة, المعتمد لأبي الحسن البصري المعتزلي ,الفصول للجصاص,,,} فقد نقل الشوكاني عن شارح المحصول في هذه المسألة ثلاثة مذاهب: أحدها أنه مجمل. والثاني الحمل على رفع العقاب آجلاً والإثم عاجلاً قال وهو مذهب الغزالي (قلت و مذهب الجمهور). والثالث رفع جميع الأحكام الشرعية واختاره الرازي في المحصول وممن حكى هذه الثلاثة المذاهب القاضي عبد الوهاب في الملخص ونسب الثالث إلى أكثر الفقهاء من الشافعية والمالكية واختار هو الثاني. {إِرْشاد الفُحول}
قلت فكأن ابن رشد من فقهاء المالكية الذين يرون سقوط القضاء بالنسيان و الله أعلم.
من جهة أخرى هذا الفرع جاري على قاعدة قرَّرها العلماء وهي أن النسيان و الجهل يعذر بهما في حقوق الباري عزَّ و جلَّ في المنهيَّات دون المأمورات, فالفرق بينهما من جهة المعنى أن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها و ذلك لا يحصل إلا بفعلها و المنهيات مزجور عنها بسبب مفاسدها امتحانا للمكلف بالانكفاف عنها و ذلك إنما يكون بالتعمَّد لارتكابها ومع النسيان و الجهالة لم يقصد المكلَّف ارتكاب المنهيِّ فعذر بالجهل فيه, {المنثور للزركشي} فالمنهي عنه التفريق الفاحش إذا وقع للنسيان لم يجب فيه القضاء.
قلت و مما يستدل به على أن المعذور لا يجب عليه إلا البناء ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى رجلا و بظهر قدمه لمعة لم يصبها الماء فقال له عمر أبهذا الوضوء تحضر الصلاة و أمره بإعادة الوضوء فقال ياأمير المؤمنين البردشديد و مامعي مايدفئني فرقَّ له بعد ما همَّ به فقال له اغسل ما تركت من قدمك و أعد الصلاة و أمر له بخميصة. يفهم من هذا الحديث أنه أولا أراد أن يحمله على الأولى و "العزيمة" ثم عدل به إلى حكمه و هو أن الواجب إنما هو البناء لا الإعادة, قلت و هذا الحديث كأنه شارح للحديث المرفوع السابق سيما أن عمر هو المحدث به في بعض الوايات فيكون فهم من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الأولى, وأن الوجوب إنما يكون على من تهاون في ذلك و تركه عامدا. و استدل بهذا الحديث الشافعية على أن حكم الموالاة إنما هو الندب لا الوجوب {انظر سنن البيهقي} و يضيفون إليه الحديث الصحيح عن عمل ابن عمر وانتقد الاستدلال به شيخ الاسلام {الفتاوي}(74/100)
الإقتصاد الإسلامي بين الشيوعية والرأسمالية. للشيخ محمد المنتصر الكتاني
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[14 - 02 - 06, 07:50 م]ـ
هذه محاضرة بعنوان "الاقتصاد الإسلامي بين الشيوعية والرأسمالية" لجدنا الإمام الشريف محمد المنتصر بالله بن محمد الزمزمي الكتاني المتوفى رحمه الله تعالى عام 1419، كان ألقاها في السبعينات الميلادية بالمدينة المنورة ارتجالا، وفرغتها في الأوراق، ثم أحب إتحاف المختصين بها.
على أن للجد رحمه الله كتابا كبيار بعنوان: "الأموال-مداخيلها مصاريفها في الدولة الإسلامية"، فيه بضع وستون فصلا، يسر الله نشره، كما تحدث بإسهاب عن الأرض في الإسلام، والمعادن في الإسلام، والملكية في الإسلام في كتابه نظام الدولة الإسلامية المسمى: "فتية طارق والغافقي". وسأنزل الشريط الصوتي بعد تمام نشر المحاضرة بإذنه تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم
محاضرة لجدنا الإمام الشيخ محمد المنتصر بالله الكتاني – رحمه الله تعالى – تحت عنوان:
الاقتصاد الإسلامي بين الشيوعية والرأسمالية
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد فخر العالم، وسيد العرب والعجم، وعلى آله وصحبه وسلم.
موضوع كلمتنا اليوم: الاقتصاد الإسلامي بين الشيوعية والرأسمالية. موضوعنا اليوم هو مشكلة العصر، مشكلة الدول والشعوب، باسمه قامت مذابح وحروب، وباسمه سادت أمم وشعوب، وذلت أخرى.
وفي الميدان اليوم مذهبان يتصارعان، وكأنه ليس في العالم غيرهما: الشيوعية والرأسمالية. وكلا المذهبين عندما ظهرا على وجه البسيطة زادت الفتن والحروب، وانتشر الفساد بين الناس.
وللإسلام رأي، وللإسلام نظام، وللإسلام كلمة في الموضوع، حكم الدنيا ألف سنة أو تزيد، وكان حكمه بمذهبه بنظامه، بردا وسلاما على الناس.
النظام الاقتصادي في الإسلام نظام قائم بنفسه، لا شيوعي ولا رأسمالي، ولقد كان قبل الإسلام لا يوجد للشيوعية اسم، ولا لصاحبها ذكر، وقبل أن يذكر ذلك بألف وثلاثمائة عام.
ولقد كان النظام الاقتصادي في الأرض، النظام الإسلامي، قبل أن يكون للرأسمالية ذكر أو اسم، فضلا عن الحكم أو رواج بين الناس.
فمن قال عن النظام الإسلامي الاقتصادي: رأسمالي. ضل وأضل، وزاغ عن الطريق السوي.
ومن يقل عن النظام الإسلامي: شيوعي أو اشتراكي؛ ضل وأضل، وزاغ عن الطريق السوي، ونبا الحق، وظلم الناس لإبعادهم وعدم إبلاغهم هذا الحق.
الاقتصاد الإسلامي جمع من المحاسن المدعاة في الشيوعية، ومن المحاسن المدعاة في الرأسمالية، ما كان رائعا مجربا مدربا، حكمت به شعوب وأمم في مشارق الأرض ومغاربها، فعزت وسادت، وأصلحت وأغنت، وقضت على البؤس والفقر والحاجة بين الناس.
ما تدعيه الشيوعية من عناية بالفقير والمسكين، بالعامل والفلاح، هي دعوى واقع الحال في ذلك لم يكن صحيحا.
العامل والفلاح ابتُز وصار آلة للدولة تبتز به، وتكسب به، وتسيطر بواسطته دون أن يكون له كرامة أو إرادة أو اعتبار.
والمال أخذته الدولة باسم الشعب، فالشعب ازداد فقرا وبؤسا، والدولة ازدادت به تسلطا وتجبرا، ولا شيء أكثر من ذلك.
الإسلام اعتنى بالفقير، واعتنى بالعامل، واعتنى بالفلاح، اعتنى بمعاني أخرى لا نجد لها في قواميس الشيوعية ذكرا.
اعتنى بالأرملة، اعتنى بالمزمن العاجز، اعتنى باليتامى، اعتنى بكل أفراد الأمة، جعل لها رواتب ونفقات في جيوب الناس الأغنياء، وفي بيت مال المسلمين تؤدي لهم حقا من حقوقهم، وتؤدي لهم مالا من مالهم، دون من، ودون أن يُذكر في ذلك يد أو جميل لأحد من الناس، أو جماعة من الجماعات.
الرأسمالية تدعي أنها تحرص على المبادهة والمنافسة واستغلال قوى النبوغ والعبقرية في الأرض، فكانت النتيجة تسلط الفرد على الجماعات، فأخذ الأرض والمال، وساد بها على الملايين من الناس.
فجمعت الأموال في يد واحدة، فتسلطت على الملايين فقادتها مع الحكم، حيث مصلحتها ونزوتها وهواها، ولا شئ سوى ذلك، وبقي الشعب ضائقا فقيرا محتاجا.
الاقتصاد في الإسلام كما اعتنى بالفرد في ماله، غنيا وفقيرا، في نفسه عاملا وعاجزا، في مستقبله وفي حاضره؛ لم ينس الجماعة ولم ينس حقها. فكما عني بالفرد عني بالجماعة، فلا فرد أضر ولا جماعة تسلطت.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/101)
الإسلام قال بالملِلكية، وأعلنها وجعلها حقا من حق المكتسِب. ولكنها – هيهات – هي ملكية وليست كبقية الملكيات عن المذاهب الأخرى: الشيوعية وفروعها، والرأسمالية وفروعها.
الشيوعية ألغت ملكية الفرد، فصادرت الفرد حقوقه، وأخذت المال لنفسها بتسليطها لجواسيسها، لسلطانها، لكي تعيش أبدا متسلطة حاكمة، وليس للشعب إلا أن يعمل مشغولا ببطنه، مشغوفا بظهره، في يومه يفكر في بطنه، وفي ليله يفكر في ظهره، ولم تعط له مجالا يفكر في شيء آخر سوى ذلك.
الرأسمالية احتكرت الأموال، المعادن، المصافي، المعامل، اليد الواحدة، بنفوذ، بسلطان، بحكم، بقوة، بتكتل، بحيل. فكانت النتيجة: افتقر الشعب عند الشيوعية وذل. وافتقر الشعب عند الرأسمالية وذلوا. إنما هي حيل وأسماء لإذلال الشعوب وبقاء الحروب بين الناس.
الإسلام قال بالملكية، ولكن: الملكية في الإسلام ليست كباقي الملكيات، هي ملكية مقيدة مفسرة، مقيدة لا يصح للممتلك أن يملك إلا ما أذنت له به الشريعة الإسلامية بكسب الحلال. بالعرق الحلال، بالعمل الصحيح المقبول، وبأداء الحقوق مع كل ذلك.
مال تجمع بالربا، تجمع باستغلال النفوذ والسلطان، تجمع عن طريق الحرام، عن طريق الفساد، عما لم يسمح به الشارع والشريعة؛ مال يعتبر في حكم اللاغي، لا يعترف بالملك لصاحبه، ويبقى ملكا للأمة يصادر على أنه حق رجع، وعلى أنه في الأصل مال غصب؛ فيجب أن يرجع لبيت المال.
مال أثرى صاحبه بواسطة البنوك، مال حرام فاسد، لا يعترف بالمالك وملكيته أبدا، مال تجمع بواسطة النفوذ والحكم والسلطان لا يعتبر مالا ولا ملكا، ولا يعترف لصاحبه بحال من الأحوال.
مال أخذ بالتحايل على الناس، على غير وجه الحق الذي شرعه الإسلام، لا يعتبر مُحَلَّقا ولا حقا قائما، وللسلطان المسلم الحاكم أن يضع يده عليه، ويضمه لبيت مال المسلمين على أنه مال مغصوب أخذ من الناس بغير حق.
مشترك، يملك الرجل والمرأة والطفل كل منهم مالا باسمه، يسجل باسمه، ولكن هذا المال – مع ذلك – تشترك فيه زوجته، يشترك فيه أقاربه الأدنون المحتاجون، إن كان له من المال فضل، فإن حاول أن يتلاعب بهذا المال ويصرفه مبذرا مسرفا، بما يضيع حق الأهل، حق الولد، حق الأقارب؛ جاء الشارع وضرب على يده وحجر يده بالمال. فكل المذاهب الإسلامية فيها أبواب قائمة تسمى "الحَجرْ".
ولم الحجْر؟. يحجر على يده: يبنى بينه وبين التصرف سور من حجارة لا تصل إلى المال يده بالتصرف بما شاءت من هوى ونزوة.
لم ذلك؟. لأن المال – وإن كان باسمه، وإن كان مسجلا باسمه – هو مال تشترك فيه زوجته، يشترك فيه أولاده، يشترك فيه أقاربه، وبالتالي يشترك فيه المجتمع لحق الزكاة، ولحق النفقات ولحق الفقير والمسكين.
المال في الإسلام هو – في الأصل – مال الله، ويد الناس فيه مستخلفة: {وجعلكم مستخلفين فيه}، {وما كان لله فهو للناس}، هو مال المجتمع، يوظف وظيفة لمصلحة الناس، ولتداول العملة ليستغني المحتاج، ويكتفي الفقير.
ومن أجل ذلك كان هذا المال مقيدا غير مطلق، مشتركا غير مفرد، فهو يملكه من حِله، ويصرفه في حله، ويشرُكه فيه زوجته وأولاده، والأقربون والمجتمع.
مال تجمع من حلال، ولكن صاحبه لم يعط حق الله فيه ما لم يعط زكاته، لم يعط حقه، تتجمع هذه الزكاة ولو مضت عليها السنوات، ولا بد من أخذ هذا المال جبرا، "وإنا آخذوه عزمة من عزمات ربنا".
من أعطى المال، من أعطى الزكاة طيبة به نفسه، فذاك، وإلا أجبر جبرا، وغُلب على ذلك قهرا وغلابا، ولا كرامة.
يحاسب حيا وميتا في زكاة الناس، زكاة الفقراء، يحسب في ماله ما أصبح مالا للفقراء، يجمع في ماله، يؤخذ من ماله، وعند أخذه يحسب المال، ونتابع المال وما نتج عن المال الذي لم يبق ملكه.
ولقد وصف الله المؤمنين: {والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم}، هذا المال الذي في ماله حق للمحتاجين من الفقراء والمساكين، والذين سمى الله: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين ... }، اللام قال المفسرون: لام الملك، أي: المال الذي ملكه الله للمحتاجين إليه، للفقراء والمحتاجين، فالمال في الشريعة الإسلامية يملك بقيد، يملك على أنه مشترك، يملك على أن تؤدى فيه الحقوق؛ حقوق الفقراء والمحتاجين، حقوق النفقات على الزوجة، والولد والأقارب.
المال في الإسلام حرص الشارع أن لا يكون دُولة بين الأغنياء، أن لا تنفرد بامتلاكه يد، ويبقى المسلمون الباقون صفر الأيدي محتاجين وقد تجمع المال في يد واحد، أو أيد من الناس بواسطة الحكم والسُلط والحيل، وأنواع السلط على الناس: سلط الحكم، أو سلط جاه، أو سلط حيل، كي لا يكون دولة بين الناس.
فتته الشارع بالتركات، بالنفقات، بالمصاريف الخاصة والعامة، مهما تجمع بالأيدي عن حلال، لا يكاد يمضي عليه جيل أو جيلان حتى يتفتت، حتى يتمزق، حتى يصبح وقد انتقل من يد واحدة إلى أيد كثيرة. هذا إن كان الدخل في الأصل دخل حلال لا حرام، أما إن كان الدخل دخل حرام؛ لا يعتبر ملكا شرعيا، ولا يعترف به لصاحبه.
-يتبع-
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/102)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[15 - 02 - 06, 06:26 م]ـ
لو تضعها في ملف word تكون مشكورا أخي الكريم. وأنت مشكور على كل حال
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[15 - 02 - 06, 06:40 م]ـ
عند الانتهاء إن شاء الله تعالى ...
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[15 - 02 - 06, 07:50 م]ـ
تابع المحاضرة:
المال في الإسلام حرص الشارع أن لا يكون دُولة بين الأغنياء، أن لا تنفرد بامتلاكه يد، ويبقى المسلمون الباقون صفر الأيدي محتاجين وقد تجمع المال في يد واحد، أو أيد من الناس بواسطة الحكم والسُلط والحيل، وأنواع السلط على الناس: سلط الحكم، أو سلط جاه، أو سلط حيل، كي لا يكون دولة بين الناس.
فتته الشارع بالتركات، بالنفقات، بالمصاريف الخاصة والعامة، مهما تجمع بالأيدي عن حلال، لا يكاد يمضي عليه جيل أو جيلان حتى يتفتت، حتى يتمزق، حتى يصبح وقد انتقل من يد واحدة إلى أيد كثيرة. هذا إن كان الدخل في الأصل دخل حلال لا حرام، أما إن كان الدخل دخل حرام؛ لا يعتبر ملكا شرعيا، ولا يعترف به لصاحبه.
المال في الإسلام جعله الله حقا للناس، كما الصلاة حق لله، وأول حرب وقعت بين المسلمين: حرب داخلية، كانت لأجل الفقير والمسكين.
ارتفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فضل من ضل، وارتد من ارتد، وامتنع عن أداء الزكاة من امتنع. وإذا بأبي بكر الصديق، الخليفة الأول، يقف وقفة الضرغام والأسد الهصور بعد أن خالفه من خالفه لعدم فهم، وضعفا في الموقف. فقال أبو بكر: "والله لو منعوني عقالا، لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله؛ لقاتلتهم عليه".
فأخبرهم باللسان واللين، فامتنعوا، فأشهرها عليهم حربا عوانا، وكان يقول: "عجبت لمن فرق بين الصلاة والزكاة، الله لم يفرق في كتابه بينهما، فلقد جمع بينهما". وقرأ في غير آي من الآي، وفي غير سورة من السور: {أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}.
فالصلاة حق الله، والمال حق الناس، فمن منع حق الناس عطلت صلاته، ولم تقبل منه، كان هذا مذهبه ومذهب ابن مسعود ومذهب جماعة من الأصحاب.
كان مذهب أبي بكر بالقول وبالسيف، فقاتل الممتنعين من الزكاة إلى أن خضعوا لحق الله، إلى أن خضعوا لحق الفقير والمسكين. هل سمعتم في الأرض أن حربا قامت بين الناس لأجل الفقير والمسكين، ولحق الفقير والمسكين؟!. حدث هذا في الإسلام، وعقب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
للفقير والمسكين حق في المال جعله الله ملكا من أملاكه، وجعله الله حقا من حقوقه؛ فلو امتنع أصحاب الحق من أداء الحقوق، فللفقير والمسكين أن يجبر حكومته على أن تطلب حقه ولو بحد السلاح!. فإن لم تفعل؛ فللفقير والمسكين أن يتكتل ويحارب على هذا الحق، فمن قَتَل من المجتمع؛ فقد قتله سيف الإسلام، وضاع دمه هدرا. ولو قُتل طالب الحق؛ قُتل قاتله.
أسمعتم بهذا في شريعة من شرائع الدنيا السماوية أو الأرضية؟، هذا في الإسلام، وأجمعت عليه المذاهب، والإسلام غني بمذهبه الاقتصادي، لا حاجة له إلى أن يشحذ من غيره، أو يستعير من غيره. لا يستعير إلا الفقير، لا يستعير إلا المعدَم، لا يشحذ إلا صفر اليد.
أما الإسلام؛ فهو يدّر ولا يستورد، فإذا ضاعت العقول، ومسخت النفوس، وارتد الناس عن الإسلام، إذا تركوا دين الله الحق الذي سادوا به قرونا تلتها قرون، حينما كانوا متمسكين به، ذلوا ذلا تسلط به عليهم أذل خلق الله في الأرض، لأنهم تركوا دين الله وراءهم ظهريا، والنظم التي سادوا بها وراءهم ظهريا.
نظام الضرائب نظام جاهلي، نظام غير إسلامي، نظام يهودي صليبي، جائر ظالم، الحيف فيه على الفقير باستمرار، أما الغني فلا يضره إلا قليلا.
أما الضرائب في الإسلام، نظام الجباية في الإسلام: الفقير يأخذ ولا يعطي، والغني إنما يعطي من فضول ماله، والناس بخير ما دام الإسلام حاكما، وما دام الإسلام قائدا، وما دام الإسلام قانون الدار والمكتب والشارع والأسرة، والفرد والمجتمع والشعب والحكومة.
وأنا ذاكر أشياء ثمانية من قُنُن الإسلام الجوهرية، ذاكرها ذكرا أشبه بالعناوين منها بمحاضرات أو كلمات. مشاكل الناس اليوم في الأرض، من معادن، من مرافق، في التركات، في الزكوات، في الخراج.
الأرض للإسلام فيها قول، وللإسلام فيها حكم، ليس للشيوعية منه في الحق قليل ولا كثير، ولا للرأسمالية منه في الحق قليل ولا كثير.
الأرض في الشريعة أنواع:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/103)
- أرض أسلم عليها أهلها. كأندونيسيا مثلا. تبقى كما كانت عليه قبل الإسلام.
- أرض صالح عليها المسلمون الفاتحون أهلها؛ فلهم من الحق ما تصالحوا عليه لصالح المسلمين.
- أرض دخلها المسلمون فتحا وغلابا، هي مال مشترك بين المسلمين لا تطوّب ولا تملك، تبقى هكذا إلى أبد الآباد ودهر الداهرين، للكبير وللصغير، وللشعب وللمجتمع، وهي أكبر مصدر من مصاريف الدولة، بإداراتها وطرقها، وبلدياتها وموظفيها وجيوشها.
أبو بكر الصديق؛ في حكمه استقر الإسلام عقيدة، وكانت سنتا حكمه امتدادا للنبوة، إلا أنه لا وحي فيها، حاول قوم أن يرتدوا، فارتد الكل إلا أهل مكة والمدينة والبحرين، فأجبرهم على الإسلام جبرا، وقد حاولوا أن يتلاعبوا بأركان الإسلام؛ فأجبرهم على الإسلام جبرا دون تلاعب: {لا إكراه في الدين}: قبل الدخول فيه، أما إذا دخلوا؛ فالدخول ملزم، فليس الأمر أمر لعب ولا أمر لهو.
وجاء عمر بن الخطاب؛ فلما تم الأمر له أخذ ينشر الإسلام في مختلف أقطار العالم، شرقا وغربا، فما كادت تتم سنيه العشر حتى كان الإسلام وصل إلى أقاصي المغرب، وإلى أقاصي المشرق، وما بينهما شمالا وجنوبا.
فحدثت مشكلة الأرض، فظن الفاتحون أن من الغنائم أيضا الأرض، فسكت عنهم عمر زمنا، فأخذوا يكتبون ويلحون، ويتوافدون عليه زرافات ووحدانا، أمراء المدن، حكام البلاد، الفاتحون والقواد. وعمر يرهبهم.
فلما ألحوا عليه قال: "إنما الغنائم في الأموال المنقولة، أما الأرض، أما العقار؛ فلا". فعقدت أول ندوة برلمانية – إن صح هذا التعبير – في الإسلام أيام عمر بن الخطاب في شأن ملكية الأرض، أرض الفتح، أرض الخراج، فكان مع عمر كبار الصحابة، كبار الفاتحين: الخليفتان الراشدان من بعده: عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب. وكذا الزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وآخرون، وكان قوم مترددين.
وكان أشدهم عليه في المعارضة: بلال بن رباح. وقد سكن الشام وأصبحت له جماعة وحزب، إن عبرنا بتعابير العصر. فحضر بلال وقال: "أليس لنا حق الفتح؟، لنا حق الغنائم، شيء ملكنا الله إياه؟! ". فقال عمر: "هيهات؛ إنما لكم المال المنقول، أما العقار؛ فلا".
ألحوا فألح، فإذا ببلال يهدد بالسلاح والحرب، وإذا بعمر بن الخطاب يجد الأمر محرجا، كيف يقاتل داعية السماء بلالا؟. كيف يحارب شخصا سكن الشام ولا تزال محاطة بالأعداء من الروم وفارس والمؤلفة قلوبهم ومن لم يدخل الإسلام قلبهم بعد؟. فضاق بالإلحاح، وبلال يلح: "إما أن تقسم الأرض بيننا يا عمر بن الخطاب وإما لا سمع ولا طاعة!، وإلا سنقاتلك على حقنا وما ملكنا الله إياه! ".
فلما خرج عمر رفع يديه إلى السماء وقال: "اللهم اكفني بلالا وصحبه". وكان بلال إذا صاح في المجلس صاحت مجموعة من الحاضرين من أتباعه، وما كادت تمضي شهور لم تصل إلى الاثنين أو الثلاثة؛ حتى أصيبت الشام بطاعون "عمواس"، فأخذت بلالا وجماعته، وكان في ذلك خير الإسلام والمسلمين. والموت حق:
ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسماء والموت واحد
وكان ذلك خيرا من أن تكون حرب بين المسلمين في أيام عمر، أيامه الزاهرة، أيامه الخالدة.
بعد ذلك جعل الأرض ملكا مشاعا، وكان عمر فعل ذلك من نفسه اجتهادا، ولكن ما كاد يفعل حتى انتبه إلى آية في كتاب الله، وإلى حديث عجيب معجز من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر آية الحشر، الآية الطويلة: {وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم}. عمر قال: "لو أعطيت هذه الأرض وما فتح منها الآن؛ ما أظن يفتح بعدي أبدا! ".
وكان كما قال عمر: ما ذا سيبقى لمن بعدي؟، ماذا سيبقى للجيوش، ماذا سيبقى للفاتحين، ماذا سيبقى على المتمردين؟. كيف والقرآن يقول: {لئلا يكون دولة بين الأغنياء منكم}، أردتم أن تتداولوا هذا المال، بل هذا العقار، وهذه الأرض. لا والله!!.
ثم عاد فذكر قال: "هذه قسمة الله، ثم قال الله: {للفقراء المهاجرين .. } ". وفسر عمر الغنائم بالمال المنقول، أما العقار فلا، وجعل هذه الآية "آية العقار"، وأنها لله، وما كان لله فهو لله وللرسول ولخلفائه من بعده، للحكم وللدولة، وللإدارة ولذوي القربى من الحاكمين والحكام، بمعنى: الرواتب التي يقومون بها، وللمهاجرين: البقايا من المهاجرين ..
{والذين تبوأوا الدار والإيمان – من الأنصار إلى أن قال الله تعالى:- والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم}.
قال عمر: "إن أنا وزعت هذه الأرض بين فقرائكم الآن، فليست هذه من الغنائم التي تقسم عليكم"، وإذذاك عزم عمر وتركها خراجا، وتركها في أيدي أهل الذمة المفتتحة والمأخوذة منهم، منّ عليهم بالعتق، وتركهم في الأرض يزرعونها ويشرفون عليها لصالح المسلمين، وليست لهم ملكية، الملكية ليست بيدهم.
وأذن من بعدُ أن تملك تملك انتفاع لا تملك رقبة، وبقي الأمر كذلك في أيام عثمان، وأيام علي، وحاولوا أن يحولوا عليا عن ذلك؛ فقال: "لا؛ لقد فعل ذلك الخليفة الراشد قبلي، الموفق الهادي عمر، من قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه".
وكان من هذا النوع: جميع بلاد العرب في الجزيرة العربية إلا المدينة المنورة أسلم أهلها عليها، وخلاف في مكة بين الأئمة: هل تعتبر أرض فتح فلا يجوز التملك فيها؟، أو تعتبر أرض صلح؟. للأئمة في ذلك مذاهب وآراء ليس هذا موضع بسطها.
أما منى؛ فهي بالنص: "منى لمن سبق"، لا يجوز التملك فيها لأحد من الناس، ولا البناء المفرد لأحد من الناس، ولا أخذ أجرة من واحد من الناس. تلك حقوق الله جعلها ملكا للمسلمين ينتفعون بها في تلك الأيام الأربعة، يوم من قبل، وثلاثة من بعد.
-يتبع-
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/104)
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[17 - 02 - 06, 07:16 م]ـ
الأرض – وهي موضع خلاف بين الناس – الشيوعية صادرتها دون كلام، الرأسمالية تجمعت في يد البعض منها الآلاف المؤلفة من الأميال، من الهكتارات، واحتكرتها دون الناس.
الإسلام جعل الأمر في ذلك وسطا: أرض أسلم عليها أهلها، فجعلها لأهلها.
أرض صولح عليها؛ فجعل الناس فيها وما اصطلحوا عليه.
أرض أخذت غلابا؛ فهي للناس كلهم، على أن يطبق فيها الخراج؛ ثلث للأرض، وثلث للعمل، وثلث للزرع.
فالأرض تعطى للزارع يأخذ مقابل زرعه الثلث، والعامل يأخذ مقابل عمله الثلث، ويبقى ثلث الأرض للدولة؛ فإن الدولة زرعتها من مالها، وإنما من أشرف عليها كان عاملا.
فيبقى الثلثان للدولة، لمصالحها، لإداراتها، لجيوشها، لبلدياتها، ولما تقوم عليه البلاد. أما الضرائب؛ فلا.
المعادن ملك مشترك للمسلمين، لا يمتاز به شعب من شعوبهم، ولا جماعة من جماعاتهم، لدينهم، للجهاد في سبيله، لمصالح الفقراء والمساكين، لا لأخذ أفراد له ونذهب للآخرين، ونستلف ونفرق الدول والأمم والشعوب بالديون، حتى تصبح الأمة وتصبح الدولة وتصبح الأرض مستغرقة ديونا. لمن؟، للمستعمر العدو، لمن يتربص الدوائر بأرض المسلمين.
وبذلك المذهب الحق في الأرض أيضا، حتى التي تملك، المالك يملك ظاهرها وسطحها، أما ما في باطنها من معادن – إن وجدت – فهو ملك مشترك للمسلمين.
ما موقف المذاهب الأخرى في الأرض؟، الشيوعية أخذتها لصالح الدولة، زعما أنها للشعب لم يكن كذلك، فلقد مات في سبيل الشيوعية أكثر من ستين مليونا ولا يزال يقال عنها شيوعية أو اشتراكية. وما الاشتراكية إلا الأبجدية للشيوعية، إلا المدرسة الابتدائية، رياض الأطفال. ابتدأت بالاشتراكية وتنتهي إلى ماركس ولينين.
المعادن: الرأسمالية ملكتها لليد الواحدة، فتجد في الدولة شخصا واحدا تسلط عليها وعلى الشعب وعلى الناس، أخذ مالا يحق له فيه، واستعبد من أجله الناس.
الشيوعية أخذت المعادن وتصرفت فيها حسب مصلحة هذه الجماعة، أو الفرد المتسلط.
المَرافق: ويعني بالمرافق: ما يرتفق به الناس، كالشوارع العامة، كالأجواء، كالبحار، جعل الشارع في الطريق سبعة أذرع ملكا مشتركا للناس، جعل الآبار مصالحها للناس، جعل الأنهر والبحار مصالحها للناس.
ويجمع هذا الحديث الصحيح الثابت في السنن وبعض الصحاح، عن جماعة من الصحابة: "المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار والملح – أي: المعدن". بصيغة عامة: المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، أي ماء؛ ماء البحار، ماء العيون، ماء الأنهر، ماء الآبار، وليس لمن نبع الماء في أرضه إلا حق السقي والأولية والشفة فيه، وليس له أن يمنع غيره لا للشفة لنفسه ولا للدابة ولا لعموم الناس. لأن الشارع حرم بيع الماء، وحرم الاتجار بالماء؛ لأن الماء كثرته والارتفاق به جعله الشارع حقا للجميع.
"المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والنار ... "، النار: الغابات، الأحطاب، النفط، المياه المحترقة (الوقود، والبترول)، لأنه معدن هو ملك مشترك، لأنه نار هو ملك مشترك.
"المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والنار، والكلأ والملح" أي: المعادن. وهو الملح هنا. كالحديث السابق، حديث أبجر بن حمال المروي في أبي داود والحاكم وباقي السنن.
المرافق مثلا، هذه مصدر الثروة للدولة الكبيرة جدا، أقرب مثال: الطرق العامة، هذه الشوارع والمواصلات في المدن الداخلية، وفي الخارج لمن يحق له في أن يستفيد ويستغل السفر على هذه الطريق بالسيارات أو القطر، أو السفن أو الطائرات.
زيد من الناس؛ لا ليست الأرض خاصة به، ولا الجو خاصا به، ولا البحر خاصا به، لعموم الناس.
نعم؛ هو حق ولكن الفوضى لا تقبل، والإسلام نظامي. ولقد قال أبو بكر الصديق لخالد بن الوليد حين أرسله قائدا عاما في حروب الردة، قال له: "يا خالد؛ إن لله عملا في الليل لا يقبله في النهار، وإن لله عملا في النهار لا يقبله في الليل"، كالصلاة الموقوتة، صلاة الظهر في وقتها؛ فإن خرجت لا تعتبر أداء وإنما قضاء، وفي بعض المذاهب لا تقبل وتبقى سنة في حسابه، إن شاء الله عفا وإن شاء الله حاسبه عليها حسابا عسيرا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/105)
ما العمل؟، العمل: أن تأتي الدولة إلى هذه الطرق العامة، سواء باسم تاكسيات خاصة، أو سيارات عامة لا خاصة، يعني: الخاصة بالأفراد. لكن التاكسي الذي يملكه شخص ملكا، فيجعل هيئة إدارة يصرف هو – يعني الدولة – تصرف المداخيل وإرجاعها لبيت المال، فإذا لم تملك الدولة ذلك وكثرت عليها النفقات؛ فلتعط ذلك لمن يستطيع من أصحاب الأموال على أن تأخذ من ذلك الثلث، والثلث الثاني للعمل، والثلث لصاحب الأرض. أي: للدولة، أي: للشعب، أي: لعموم المسلمين.
وقل هكذا على الطائرات، وقل هكذا على البواخر في البحار، وقل هكذا على الصيد، وقل هكذا على الغابات، وقل هكذا على كل مرفق من المرافق التي سميت في الفقه الإسلامي بجميع مذاهبه: المرافق.
ماذا صنعت المذاهب الأخرى في ذلك؟.
أيضا؛ الشيوعية صادرت ذلك لمصلحة الحاكم فقط، والرأسمالية احتكرت ذلك لبعض الأفراد ممن أثروا الثراء الفاحش على حساب فقر الشعب وبؤسه وشقائه.
النفقات: هذا الشيء لا تكاد تعرفه المذاهب الأخرى، الفقير والغني سواء في أن النفقة بالنسبة له واجبة على زوجته، الفقير بما يستطيع، والغني بما يستطيع.
لم ذلك؟، هذه الزوجة التي أجبروها أن تخرج للعمل وللمصنع وللمسكن، ألا يكفيها شغل البيت، يكفيها المحل، يكفيها الحيض، يكفيها النفاس، يكفيها تربية الأولاد، تكفيها الولادة، يكفيها الإشراف على البيت وتدبيره؟، فإن نحن كلفناها بشيء آخر خارج البيت كلفناها شططا، وظلمناها، وأفسدنا المجتمع.
هذا ما حدث بالبلاد التي تتخذ المرأة موظفة في الشوارع، وفي المساكن، وفي الإدارات. شلت الإدارات، وانتشر الفساد، وجاؤوا بالنساء إلى الإدارات والمحافل لا حاجة للذهاب إلى دور الفساد.
النفقة على الزوجة، والنفقة على الأطفال إلى أن يكبروا ويشتدوا، ويقوموا بأنفسهم، وعلى المحتاجين من العائلة من الأم والأب والأقارب. وأكمل مذهب في ذلك وأدقه في النفقات هو أحمد بن حنبل.
والزكوات هي حقوق الفقير والمسكين، زكاة الذهب وحقها معروف، زكاة المال وحقها معروف، زكاة التجارة وحقها معروف، زكاة الركاز وحقها معروف، تلك حقوق الفقراء والمساكين.
والثمانية الذين نص الله عليهم أيضا، وهذا شيء لا تعرفه المذاهب الأخرى، ولا يخطر لهم في بال، لا شيوعية، ولا رأسمالية.
التركات: مهما استغنى الغني ومهما جمع من المال الحلال عند موته يوزع ذلك أثمانا أثلاثا أنصافا، أجزاء لا حد لها، وللذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر يصرفه على نفسه وعلى الأنثى، وللأنثى احتياطا إذا لزم الأمر.
والخراج: هو نتاج الأرض التي أخذت فتحا وغلابا، ما يخرج منها يعد ملكا لمصالح الدولة في نفسها وفي كل ما يتصل بها.
فإذن؛ هذه دولة الإسلام غنية بنفسها، قائمة بنفسها، لا تحتاج لأن تستورد من أحد، هي التي تصدر. لو حكم الإسلام العالم، وقد فعل قرونا تلتها قرون، لاستراح الناس، ولحقنت الدماء، ولعاش الناس في سعادة. ولكن يأبى الناس إلا الظلم، ويأبى المسلمون إلا الابتعاد من دينهم، دين نظمهم المجربة.
فأخذوا يتبعون غيرهم بعد أن انتقل الاستعمار من الأرض إلى الأدمغة، وإلى العواطف والقلوب، ففسد الناس، ولذلك يحتاج الإسلام اليوم إلى فتح جديد، إلى إصلاح جذري لا يبقي معه ولا يذر، لا يرحمه إلا من رحمه الله، ويرفع سيف الإسلام ولا يغمده، ما لم نرجع إلى الحق كرامته وأحقيته، ما لم يصبح الإسلام حاكما بعقيدة الناس في حرب عوان؛ سيبقى القوي يأكل الضعيف، والضعيف مستباح العرض والنفس والكرامة ... هذه كلمات أكتفي بها ...
-انتهت المحاضرة المباركة، ويليها تعقيب للمحاضر رحمه الله-
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[17 - 02 - 06, 08:32 م]ـ
س: وقع السؤال عن سبب اتهام بلال بالخطأ في رأيه وعدم الحكم على عمر رضي الله عنهما بذلك؟. فقال رحمه الله:
الجواب: أولا؛ نقل الاتهام من بلال إلى عمر نقل من ذنب صغير إلى كبيرة من الكبائر، عمر الخليفة الراشد الثاني، الذي سبق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عنه: "لو كان بعدي نبي لكان عمر". عمر بن الخطاب الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقتدوا بالخليفتين الراشدين من بعدي: أبي بكر وعمر"، فأصبحت سنة عمر سنة لرسول الله عليه الصلاة والسلام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/106)
عمر بن الخطاب الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تمسكوا بسنتي وسنة الخليفتين الراشدين من بعدي: أبي بكر وعمر"، فأصبحت سنة عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعمر بن الخطاب الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: "تمسكوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ"، دخل مرة ثانية في الخلفاء الراشدين، وكان ثانيهم، فأصبحت سنته سنة نبوية للرسول عليه الصلاة والسلام.
عمر الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: "إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه".
فاتهامه بأنه خرج عن الإسلام، أو خالف الإسلام؛ هذه جريمة كبيرة جدا. عمر الخليفة عن النبي، مسؤول، أمره أمر، وحكمه حكم، وطاعته واجبة، والمخالف لذلك يقتل بسيف الإسلام ولا كرامة، كان بلالا أو غير بلال.
بلال مع الرضا عنه وحبنا له وإجلالنا له، عمر شيء وبلال شيء آخر، عمر الخليفة المسؤول أمير المؤمنين المسؤول، المسؤول عن الإسلام عقيدة ونظاما ودولة. صحيح أن بلال اجتهد وهو مأجور على اجتهاده، لكن كان مجتهدا مخطئا.
بلال كاد بمعارضته الشديدة وتهديده بالسلاح أن يشق عصا الإسلام ومجد الإسلام، ولذلك التجأ عمر إلى الله واستجأر: "اللهم اكفني بلالا"، فاستجاب الله له، وما حصل شيء، مات بلال بعمره، ولحقه عمر عند الوقت المحدد له لوفاته، ولم يحصل شيء.
وبلال لم يتهمه عمر – ومعاذ الله أن نتهمه نحن، ولكن بلالا اجتهاده أعطاه على أن الأرض حق له يجب أن يأخذها، ولم يتهم عمر بأنه أراد أن يغصبه حقه، لأن عمر لم يأخذها لنفسه، ولم يرد تموله لأولاده، ولا بقاءها في سلالته أو حزبه، إن حزبه إلا الإسلام.
ولكن عمر تكلم باسم الله، وباسم كتاب الله، من حديث رسول الله، وما قلته، وهو معجر من معجزات الرسول كما نص على ذلك ابن تيمية والنووي، الحديث عن أبي هريرة في صحيح مسلم، وعن أبي داود في "السنن"، وعن النسائي، ورواه أبو هريرة وجابر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: "منعت العراق درهمها وقفزها، ومنعت الشام قُدْيها ودينارها، ومنعت مصر أردبها ودينارها، وعدتم كما بدأتم، وعدتم كما بدأتم، وعدتم كما بدأتم". شهد على هذا لحم أبي هريرة ودمه: "سمعت هذا أذناي عن رسول الله فإن كنت كاذبا فعلي لعنته"، وصدقه بذلك جابر، وروى من سمع.
هذا الحديث معجزة من معجزات الرسول، ودليل واضح من أدلة عمر الذي ألهم الحق والصواب قبل أن ينتبه للدليل عندما قال ذلك.
في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت العراق لا تزال تحت الفرس، والشام لا تزال تحت الروم، ومصر لا تزال تحت القبط، والإسلام مقصورا على بعض جزيرة العرب، والرسول تحدث بما سيكون، وبما سيؤول إليه الحال كما بلغنا بكل شيء عندما قال: منعت العراق .. ومنعت الشام .. ومنعت مصر .. إشارة لماذا؟. إلى أن الشام ستفتح، ومصر ستفتح، والعراق ستفتح، وسيعطي من يبقى على دينه الجزية دنانير ودراهم، والخراج أمدادا وأقفزة وإردبات.
لأن الإشارة إل القفيز، وهو أحد مكاييل العراق، والمد، أو المدي؛ وهو عبارة عن عشرين من أحد مكاييل الشام، والإردب: أحد مكاييل مصر.
هذه المكاييل عندما يعطونه الخراج، خراج أرضهم التي فتحها الإسلام سيفا وغلابا، وعلى أن الأرض ستخضع للمسلمين، تؤدي الجزية عن الأعناق، ويؤدى الخراج عن الأرض.
وهذا الذي حدث؛ فتح عمر – لا غير – مصر والشام والعراق، وضرب الجزية على أهل الذمة، وضرب الخراج على الأرض، وأصبح الكل يؤدي ذلك كما أخبر رسول الله.
ومضى زمان تنازع المسلمون على المناصب، وتقاتلوا على المناصب، وذلوا للنزاع، وصدق الله تعالى: {ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم}، فذهب القوة، وذهب الريح بالنزاع، وحدث كما قال الرسول: "منعت العراق درهمها وقفيزها، والشام مددها ودينارها، ومصر إردبها ودينارها، وعدتم كما بدأتم". امنع أهل الذمة عن أداء الجزية، وأهل الخراج امتلكوا الأرض وتسلطوا عليها، ومنعوا أن يعطوا الخراج، ورجعت البلاد لحكم الكفر، ولتسلط الكفر، ولظلم الحكام، ولجور الأغنياء. وهذا ما حدث منذ زمان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/107)
من الذي يؤدي الجزية اليوم؟، نحن المسلمون. من الذي يؤدي الخراج؟، نحن المسلمون. مع الأسف، ومنذ قرون، لا أقول الآن، منذ الحكم العثماني ما عاد تؤدى الجزية، وما عاد تؤدى خراج. وفي أيام معاوية ابتدأ تغيير الأرض عما كانت عليه أيام الخلفاء الراشدين، وجاء عمر بن عبد العزيز الخليفة السادس الراشد، وكان حكمه العادل بين حكمين ظالمين، فماذا صنع؟.
أسس إدارة في أول مرة في تاريخ الإسلام وسماها: "إدارة رد المظالم"، فما يسمى اليوم باللغة الاشتراكية والشيوعية بالتأميم ومصادرة الأرض، سماه: رد المظالم. لأن التأميم في القانون: عبارة عن أخذ الأرض المعترف بملكيتها للمنفعة العامة، ولكن عمر سماها: مظالم، والمظالم لا بد أن ترد، ولا يعد أخذها تأميما لحق سابق، إنما رجوع حق مغصوب.
فماذا صنع عمر بن عبد العزيز؟.
أرجع الأرض كما كانت أيام عمر بن الخطاب والخلفاء الراشدين، أخذ المعادن كما كانت أيام عمر والخلفاء الراشدين، وابتدأ بزوجته فاطمة ابنة الخليفة الوليد، أخت الخليفة سليمان وزوجة الخليفة عمر بن عبد العزيز. وقال لها: "يا فاطمة؛ سآخذ ما بيدك من حلي، وما في عنقك وما في رجليك، وما تملكينه من أرض ومن عقار ومن مال، مال غصبه أبوك وجدك وأخواك من المسلمين، إن أنت أعطيتنيه راضية أنت زوجتي في الدنيا والآخرة، والمال مال المسلمين. وإن أنت امتنعت إلا أن آخذه قهرا؛ فمعاذ الله أن أقبل أن أتزوج زوجة تأبى إلا أن تغصب الناس حقوقهم". حتى وقد جاءها النذير، وقد جاءها الواعظ من زوجها ومن نفسها؛ قالت له: "أما وسأفقد المال والزوج؛ فيكفي أن أفقد المال، وحاجتي في الزوج شديدة".
فهو حكاية رد مظالم بلال، لو بقي الأمر كما أراد لفسد نظام الإسلام ونظام اقتصاده.
وعمر بن الخطاب كان – مضافا إلى أنه اختصاصي في الحكم والإدارة – فذا من الأفذاذ، علما من أعلام الكون، ومن عظمائهم في ذلك، وكان – أيضا – اختصاصيا في المال.
وجمْع فقه عمر في المال يكون فقها قائما بنفسه، ولقد أكرمت وجمعت ذلك فيما كنت ألقيته على الطلاب في جامعة دمشق في كلية الشريعة، وبعضهم قد تخرجوا، وهم هنا، وأصبحوا زملاء في الجامعات والتدريس فيها، وهذا ما يفخر به الأب والأستاذ. وأسميت ذلك: "الأموال: مصادرها ومواردها من القرآن والحديث"، فكان عمدتي في ذلك: عمر.
عمر كان يقول: "من أراد الحلال والحرام فعليه بمعاذ، ومن أراد القراءات فعليه بأبيْ، ومن أراد الفقه فعليه بأبي حذيفة، ومن أراد المال فإلي وعَلَي".
هو الذي يعطيه في حقه، وهو الذي يفتيه في حكمه، وهذا كان مذهب عمر في الخراج معروفا، وقد اختلف الصحابة في البداية، ثم أقنعهم عمر وأصبح إجماعا.
وكان له رأي في المال عجب، ختم أيامه قبل أن يموت بأشهر وقال: "لو عشت إلى قابل لآخذن أموال الأغنياء وقسمتها على فقراء المهاجرين".
عمر كان له رأي في أخريات أيامه أن فضول الأموال بعد الاكتفاء ينبغي أن تؤخذ للفقراء والمساكين، فعمر ما صنع شيئا أكثر من أنها فتنة ستشق دولة الإسلام.
يقول: "من حاول – أو من أراد – أن يخرج عن طاعة الإمام – أو طاعة المسلمين – وأمرهم جميع؛ فاقتلوه كائنا من كان".
عمر ماذا صنع في أول أمره؟، قيل له بعد أن طعن غيلة ومؤامرة: "استخلف يا عمر"، قال: "إن أستخلف فقد استخلف أبو بكر، وإن لم أستخلف فقد ترك الاستخلاف من هو خير من أبي بكر ومني"، يعني: رسول الله عليه الصلاة والسلام، "ولكنني أدع الأمر شورى بين ستة بات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض". وكان هؤلاء الستة من؟: طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف. وقال: "فليحضر ولدي عبد الله، ولا أمر له"، لا يشير ولا يستشار، لا ينتخب ولا يُنتخب. وكان الأمر كما يقال اليوم في المجامع الدولية: يحضر هذا المؤتمر ملاحظا مراقبا فقط.
وترك عبد الرحمن بن عوف قائما مقامه مدة من ثلاثة أيام، فكان أول قائم مقام منصب الخلافة من الناس، فترك له الحكم تلك الأيام الثلاثة، والإمامة بالناس والفصل بينهم، وأمره أن يحضر أولئك في البيت، ويمنعهم من الخروج لا جمعة ولا جماعات إلى أن يخرج الخليفة.
قال له: "انتح ستة؛ فإن اتفق ثلاثة وثلاثة فليرجح الثلاثة الذين انتقيتهم"، فجعل له حق صوتين باعتباره قرشيا، وكان أول من شرع ذلك في النظم الإدارية.
قال: "إن اتفق ثلاثة أنت فيهم وخالف الثلاثة الآخرون؛ فاقتلهم كائنا من كانوا، إن اتفق أربعة وخالف اثنان؛ فاقتلهما، إن اتفق خمسة وخالف سادس فاقتله"، من كان الذي سيقتل؟، علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، الستة الذين قال عنهم عمر بن الخطاب: "مات رسول الله وهو عنهم راض"؟، وعمن يفعل ذلك وهو يعلم ما يصنع أن في مصلحة المسلمين أن لا تشق عصاهم، وأن لا يقوم بينهم خلاف؟.
الخلاف في جماعة الإسلام شيء شديد، لا يعرف في قوانين الإسلام حكم بالموت والإعدام إلا لمجرد المحاولة في القيام على الحكم الإسلامي، والحاكم المسلم، أما غير ذلك فالمحاولة لا تعتبر محاولة تستحق القتل.
أما هذه؛ ففي الحديث الصحيح: "من أراد – ما قال: من فعل – أن يقوم على جماعة المسلمين، ويشق عصا طاعة الإمام، ويفرق جماعتهم، فاقتلوه كائنا من كان"، من أراد لم؟، كل المصائب التي أصابت المسلمين من الخلاف. المسلمون يعيشون اليوم في فتنة، وهذه الفتنة لو وجد لها لمن يشق عصا الطاعة من يريح المسلمين منه، ويفصل بين رأسه وجسده؛ لاستراح الناس.
ترك باسم الحرية الفاسدة، فصار الواحد اثنين، والاثنان عشرة، والعشرة آلافا وملايين، فخربت البلاد والعباد، واحتلت اليهودية – أذل شعوب الأرض – ديار المسلمين وعقر ديار العرب، واحتلت القبلة الأولى للمسلمين، وأصبحت على رمية حجر من مدينتنا هذه المقدسة، ومن الضريح المقدس، الضريح النبوي.
أبعد هذا نشفق على أي كان؟، ونقول: فلان كذا وفلان كذا مقامه محفوظ؟. أما من حكّمه سيف الإسلام فإلى رحمة الله، والإسلام لا بد أن يعيش أبدا ...
انتهت وبالخير عمت
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/108)
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[17 - 02 - 06, 08:35 م]ـ
حمل هذه المحاضرة على ملف "وورد":
ـ[علي الكناني]ــــــــ[30 - 04 - 07, 03:42 م]ـ
بارك الله فيك
هل بإمكانك تنزيل الملف الصوتي؟؟؟(74/109)
لمن لديه كتاب "نيل المآرب"، دعوة لتعديل عبارة
ـ[عبد]ــــــــ[14 - 02 - 06, 08:50 م]ـ
قال ابن أبي تغلب، شارح دليل الطالب، ص454، ينقل كلام الشيخ (ابن تيمية):
(وقال الشيخ: ومن قال: الأصل في الإنسان العدالة، فقد أخطأ، وإنما الأصل فيه الظلم والجهل)
============================
قلت: تصويب النقل: قال الشيخ: (وأما قول من يقول: الأصل في المسلمين العدالة فهو باطل، بل الأصل في بني آدم الظلم والجهل) "الفتاوى: ص357 ".
ولا تخفى أهمية التفريق بين "المسلم" و "الإنسان"، فيما يتعلق بتعديل الشهود وجرحهم في هذا الباب الذي هو باب الخصومات والتحاكم.(74/110)
مشروع مقترح للفتوى هاني بن عبد الله بن محمد الجبير
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[15 - 02 - 06, 10:03 ص]ـ
مشروع مقترح للفتوى
هاني بن عبد الله بن محمد الجبير 15/ 1/1427
14/ 02/2006
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
فإن منصب الإفتاء منصب خطير بدون شك، فهو منصب تولاه الله تعالى بنفسه، قال تعالى: "ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن".
والمفتي يقوم بعمل الأنبياء، فالله تعالى قال عن نبيه: "إنما أنت نذير".
وقال عن أهل العلم: "فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون".
ولا عجب فإن العلماء ورثة الأنبياء، وفقدان المفتي المؤهل سبب ضلال الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسًا جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا" متفق عليه.
ولا يمكن للأمة المسلمة أن تبقى بدون مفتٍ يوجه السائلين، ويعلم المسترشدين ويدلهم إلى حكم الله تعالى فيما يعرض لهم.
وفي هذه البلاد المباركة نرى تجنيد عدد كبير من طلبة العلم في موسم الحج للقيام بهذه المهمة، كما نجد رئاسة شؤون الحرمين تتولى تنسيق وجود عدد من المفتين في الحرمين سواء في أوقات المواسم أو غيرها.
وهذا كله يصب في مسار يبين بجلاء أن الأمة لا تستغني عن وجود المفتين أهل الكفاية عددًا ونوعًا؛ لأن الحاجة تظهر أن الناس يحتاجون من المفتين إلى أعداد أكبر من الموجود منهم.
ولما كان المفتي محتاجًا لأن يتصف بصفات خلقية تؤسس تأهله للإفتاء من العمل بالعلم والإخلاص والقدرة العلمية، فهو مطالب أيضًا بخصائص تمكنه من القيام بعمله على الوجه المحقق لمقصد الشارع، من مثل الاستعداد النفسي لتحمل ضغط الناس والمران على الإفتاء وأسس التعامل مع الناس.
ولا يشك أحد في أهمية التدريب والإعداد لكل عمل دنيوي أو ديني، ومن تأمل هدي السلف وجده مفيدًا لهذا المعنى، فيدرب الشخص على العمل الذي سيوكل إليه.
ومن ذلك: الإفتاء، فقد درب النبي –صلى الله عليه وسلم- أصحابه على الإفتاء وأفتوا بحضرته، وهو تمرين لهم على الاجتهاد والإفتاء، وقد ذكر محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي في الفكر السامي (1/ 220) عشرة أمثلة لذلك.
وقد قال أبوالأصبغ -عيسى بن سهل-: "الفتوى صنعة، وقد ابتليت بالإفتاء فما دريت ما أقول في أول مجلس وأنا أحفظ المدونة والمستخرجة الحفظ المتقن .. والتجربة أصل في كل فن ومعنى مفتقر إليه". وقال محمد بن عبد السلام: "تجد الرجل يحفظ كثيرًا من الفقه ويعلمه غيره، فإذا سئل عن واقعة لبعض العوام من مسائل الصلاة أو مسألة من مسائل الأعيان لا يُحسن الجواب، بل ولا يفهم مراد السائل إلا بعد عسر". انظر المعيار المعرب (10/ 79).
وقال الإمام مالك: ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك، وما أفتيت حتى سألت ربيعة ويحيى بن سعيد فأمراني بذلك ولو نهياني انتهيت.
ويقول القرافي: "هذا باب عظيم يحتاج إلى فراسة عظيمة، ويقظة وافرة، وقريحة باهرة، ودربة مساعدة، وإعانة من الله عاضدة" (الإحكام ص28).
وإذا كان هذا الأمر ملاحظ في زمن مضى، فالعناية به الآن مع تطوّر الزمن وتغير الأحوال أشد وآكد، إذ الضغوط الحياتية كثرت، والتفرغ قل جدًا، والنوازل ازدادت، وكثر عدد الناس. وإذا كان خبراء الإدارة والتطوير يقررون أن الإنسان لا يتجاوز مدى تذكره لربع ما يراه، فإنه في المقابل يتذكر 90% من الذي يعمله ويؤديه فعلاً.
ومن هنا جاء هذا المشروع الذي هو إعداد معهد لإعداد وتأهيل المفتين وتطويرهم.
وهو معهد يتولى إعداد طلبة العلم ليكونوا مؤهلين للإفتاء، فهو مرحلة متقدمة من التدريب والتطوير لطلبة العلم؛ ليكونوا بعد ذلك مستعدين لتحمّل هذا العمل.
وإذا كان الأئمة، والدعاة، والقضاة قد أسست لهم معاهد تتولى مهمة التدريب والارتقاء، أفلا يكون للمفتين معاهد تتولى هذه المهمة لهم؟
طريقة التنمية:
لهذا المعهد –المقترح- شقان:
الأول منهما: تدريب وتأهيل المفتين داخل هذه البلاد، والمأمول أن يكون نتاج هذا المعهد هم نخبة طلبة العلم ممن يمكنه تولي مهام الإفتاء في وقت المناسك وفي الحرمين ونحوها من مواضع الإفتاء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/111)
الثاني: هو تأهيل المفتين من أبناء الدول الإسلامية عامة.
ولكلا الشقين تقدم دورات قصيرة تتضمن تقديم عرض مهم لبعض ما يحتاجه المفتي لتكمل في نهايتها البرنامج المطوّل.
والبرنامج المطوّل يتضمن دراسة لسائر ما في البرنامج المقترح لهذا المعهد.
والدورات القصيرة نافعة لإقامتها في عدة مناطق في المملكة وخارجها بحيث تكون في غير مقر المعهد، أما البرنامج المطول فيتم داخل المعهد، ولا يقبل للدراسة في المعهد إلا لحملة الشهادات الشرعية العليا، أو من يماثلهم علمًا بعد اختيار مقابلة شخصية يعرف منها استعداده وتأهله.
أهداف المشروع:
1) تأهيل وإعداد نخبة من طلبة العلم المتمكنين علمًا وعملاً.
2) تأمين النخب الممتازة من المفتين ممن تحتاجهم الأمة.
3) سد النقص الحاصل في الأمة من في المفتين الثقات على منهج سلف هذه الأمة.
4) رفع مستوى طلبة العلم ليكونوا أقدر على القيام بالدور المطلوب منهم.
الخطوط العريضة للمعهد: المواد المقدمة:
1 - أصول الفتوى.
2 - دراسة نظرية لعدد من المسائل العلميّة وكيفية الإفتاء فيها.
3 - دراسة لعدد من فتاوى العلماء المتقدمين والمتأخرين، وبحث أساليبهم وطريقة كتاباتهم، والنتيجة التي خرّجوا بها، ومناهجهم في الإفتاء.
4 - طرق البحث ومناهجه.
5 - أدب الفتوى وخلق المفتي.
6 - قواعد عامة في الشريعة فقهية وأصولية مع تطبيقات عليها.
7 - تطبيق عملي للإفتاء.
8 - مهارات الإلقاء والتواصل مع الآخرين، والتعامل مع المواقف المحرجة.
9 - إدارة المشاريع الإفتائية وتطويرها.
طريقة الدراسة:
وتكون الدراسة بطريقة ورش العمل وحلقات النقاش مع التكليف بالأبحاث.
وابتداء المعهد قد يحتم أن يكون بشكل الدورات القصيرة، حتى يتم إعداد مقره وتجهيزه كاملاً.
وخطوات المعهد المتقدمة لا حصر لها من القيام بالأبحاث والأنشطة العلمية التي تصب في خدمة الفتوى وأهل الإفتاء. وإعداد برامج تدريبية واقتراح مواد تدرّس في الكليات الشرعية حول الفتوى، وتقديم مواد علمية مبسّطة للمستفيدين في أدب الاستفتاء، وتصرف المستفتي عند اختلاف الفتوى ونحوها عبر الوسائل الممكنة.
تسويق المشروع:
يبقى أن مشروعًا كهذا قد لا يجد من الراغبين في الالتحاق به من يكفي لتحقيق أهدافه، ولحل هذا الأمر يستلزم أن يقدّم بشكل اشتراط حكومي لمن يلتحق ببعض الأعمال، أو يسوّق لدى الجهات الخيرّية المتولية للإفتاء، كما يكون بنشر الوعي بأهمية التدرب على الفتوى.
وبعد .. فهذا عرض موجز لمشروع يخدم هذه الأمة، وهو يحتاج لمن يتولاه فكرةً وهماً، إنشاء وترتيبًا.
ولن يعدم المساعدة على ذلك من كاتب هذه الأسطر ومن غيره ... فهل من راغب؟!
http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_*******.cfm?id=24&catid=202&artid=6851
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[15 - 02 - 06, 12:56 م]ـ
لله در شيخنا هاني بن جبير
أجاد وأفاد(74/112)
عاجل .. أريد مقدمة لدراسة الفقه ..
ـ[طالبة مبتدئة]ــــــــ[15 - 02 - 06, 08:41 م]ـ
أعضاء المنتدى الأكارم ..
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..
اود أن تدلوني على كتب او أشرطة تتحدث عن مقدمات في الفقه .. كمعنى الفقه و نشوء المذاهب الأربعه .. و كيفية نشوئها، وتقسيم الفقه لعبادات و معاملات .. و من قسمه .. و مصادر الفقه .. و صلته بالعلوم الأخرى ..
أي أريد مقدمات لطالب مبتدئ في دراسة الفقه .. بحيث يتصور تصور كامل معنى الفقه ..
و لا تبخلوا بشيء و لو كان يسيرا
و الله يحفظكم و يرعاكم ..
ـ[أبو معاذ الأسمري]ــــــــ[16 - 02 - 06, 12:38 ص]ـ
الفكر السامي (الحجوي) المحقق أيمن شعبان
المدخل الى دراسه المدارس والمذاهب (الاشقر)
أصول الفقه نشأته وتطوره (شعبان إسماعيل)
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[16 - 02 - 06, 12:48 ص]ـ
السلام عليكم
عليك يا أختي الفاضلة بكتابي (مدخل لدراسة المذاهب الفقهية) للدكتور (عمر سليمان الأشقر) فهو مفيد في الموضوع، و (الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي) للحجوي الثعالبي.
ـ[محمد بشري]ــــــــ[16 - 02 - 06, 12:50 ص]ـ
مقدمة في الفقه الإسلامي د أبو الخيل. تجدين فيه المراد.
والله الموفق.
ـ[رائد دويكات]ــــــــ[16 - 02 - 06, 01:55 م]ـ
تاريخ الفقه الاسلامي لعمر سليمان الاشقر
ـ[طالبة مبتدئة]ــــــــ[17 - 02 - 06, 01:13 ص]ـ
جزاكم الله خير الجزاء و نفع الله بكم ..
هل توجد هذه الكتب في الشبكة؟؟
ـ[زيد بن زياد المصري.]ــــــــ[17 - 02 - 06, 01:23 ص]ـ
القواعد التأصيليه. لاحمد بن مسفر العتيبي. طبعة ابن حزم.
ـ[أبو القاسم القاهري]ــــــــ[22 - 02 - 06, 12:56 ص]ـ
تاريخ التشريع الاسلامي-مناع القطان
قد يفيد ...
ـ[امين المكتبه]ــــــــ[22 - 02 - 06, 08:31 ص]ـ
شريط كيفية دراسة الفقه للشيخ صالح ال الشيخ ذكر فيه ماتريدين انصح فيه جدا
ـ[عصام فرج محمد مدين]ــــــــ[04 - 03 - 06, 11:53 م]ـ
السلام عليكم ورحمه الله
وبعد عليك يا اخيتى الذهاب ان شئت الى موقع الاكاديميه الاسلاميه islamacademy.net
ففيه الفائده ان شاء الله فهو يعمل دورات علميه من ضمن موادها الفقه للمبتدئين وايضا اصول الفقه وفيه محاضرات صوتيه وايضا مفرغه مكتوبه وفيها شرح مبسط كما يمكنك الاشتراك فى الاكاديميه مجانا والالتحاق بالدورات المتتابعه للتدرج فى طلب العلم الشرعى بمنهج اكاديمى صحيح - نفعنا الله واياكم بالعلم النافع ورزقنا العمل الصالح
ـ[ضعيف]ــــــــ[05 - 03 - 06, 08:27 ص]ـ
كتاب الدكتور عمر سليمان الاشقر مفيد جدا وكذلك كتاب الشيخ مناع القطان
ـ[أحمد ابراهيم]ــــــــ[05 - 03 - 06, 07:48 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخت الفاضلة
اذا كنت تبحثين عن كتب بسيطة وسهلة الفهم فعليك ب (مقدمة صفة صلاة النبي)
للشيخ الألباني رحمه الله وتجدينه في موقع الشيخ عن طريق أسمه (محمد ناصر الدين
الألباني) وكذلك كتاب (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) لشيخ الأسلام ابن تيمية رحمه الله
تعالى وتجدينه في أغلب المكتبات الأسلامية للمواقع الأسلامية وبارك الله فيك.
أحمد ابراهيم
ـ[أبو محمد الظاهرى]ــــــــ[05 - 03 - 06, 10:51 م]ـ
جزاكم الله خيراً اخى أحمد ابراهيم ... وأنا معك ...
وهماك موقع الشيخ أيمن سامى به دروس (فقه-أصول-عقيدة- .... ) رائعة للمبتدئين وتشمل محاضرات مكتوبة وصوتيات
وهذا هو الرابط
http://www.alfeqh.com/montda(74/113)
كتب الزرقا
ـ[رائد دويكات]ــــــــ[16 - 02 - 06, 02:23 م]ـ
ارجو مساعدتي في العثور على كتب الشيخ مصطفى الزرقا
ـ[أبو لقمان]ــــــــ[16 - 02 - 06, 03:19 م]ـ
له من الكتب:
1) المدخل الفقهي العام
2) نظرية الالتزام العامة
3) عقد البيع
4) مشروع القانون الأحوال الشخصية الموحد
5) نظام التأمين
6) فتاويه
7) واعتنى بإخراج شرح والده على القواعد الفقهية المصدرة في مجلة الأحكام العدلية
* وكلها من مطبوعات دار القلم دمشق
رحمه الله وجزاه الله خيرا على ما قدم ....
الكتابان الأولان من أنفس ما قرأته فأنصح الجميع بهما
ـ[رائد دويكات]ــــــــ[16 - 02 - 06, 04:08 م]ـ
اين اجد هذه الكتب بارك الله فيك
ـ[أبو لقمان]ــــــــ[16 - 02 - 06, 04:41 م]ـ
* وكلها من مطبوعات دار القلم دمشق
أين تعيش؟
إن كنت في السعودية، فهي تباع بجدة في دار البشير 6608904
و تجد معظمها تباع في مكتبة الرشد كذلك
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[16 - 02 - 06, 05:12 م]ـ
فى مصر فى دار السلام
ـ[رائد دويكات]ــــــــ[16 - 02 - 06, 05:18 م]ـ
بارك الله فيكم
هل يوجد من هذه الكتب شيء على شبكة النت
ـ[أبو لقمان]ــــــــ[16 - 02 - 06, 06:40 م]ـ
لا أعلم لاي كتاب من كتبه وجودا على النت(74/114)
الإلمام بمعنى قول الأعلام من نوى الإقامة فوق أربع لزمه الإتمام
ـ[عبيد بن فهد]ــــــــ[17 - 02 - 06, 03:00 م]ـ
رسالة للشيخ عبدالرحمن الودعان
بعنوان //
الإلمام بمعنى قول الأعلام من نوى الإقامة فوق أربع لزمه الإتمام
35433(74/115)
ولو فعلوه لنقل؟!!
ـ[المعلمي]ــــــــ[18 - 02 - 06, 12:04 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله،،
أجد أن بعض العلماء يحتجون بهذه المقولة في أبواب كثيرة، وكأنه من شرط الفعل النقل ..
هل يلزم ذلك، وماهي الحجة في هذا القول؟
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[18 - 02 - 06, 02:07 م]ـ
عدم العلم بالشىء لا يستلزم العلم بعدمه، والقاعدة ليست على إطلاقها، والبعض يحتج بأن عدم نقل الأمر عن السلف دليل على عدم سنيته أو مشروعيته، وليس الأمر كذلك.
ـ[المعلمي]ــــــــ[18 - 02 - 06, 03:28 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الكريم أبو يوسف المالكي:
أنا ضربت مثلا، وأقصد منه التنبيه بالأدنى على الأعلى ..
فكذلك السنن، يقولون: ولو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لنقل!
فما وجه الملازمة بين الفعل والنقل؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - 02 - 06, 07:19 م]ـ
أجد أن بعض العلماء يحتجون بهذه المقولة في أبواب كثيرة، وكأنه من شرط الفعل النقل ..
لعل احتجاج العلماء بهذه المقولة في أبواب مخصوصة من الفقه، وهي الأبواب التي تكثر الحاجة إليها، أو ما يعبرون عنه بـ (ما تعم به البلوى) لأن عادة الناس التي لا تتخلف جرت بأنهم إذا احتاجوا إلى شيء سألوا عنه ونقلوه واشتغلوا به.
فمثلا نقول: الصلوات خمس ولا توجد صلاة سادسة مفروضة؛ لأنها لو وجدت لنقلت إلينا.
وأما قولك: (من شرط الفعل النقل) فليس ذلك من شرط الفعل بإطلاق، ولكنه من شرط التكليف بهذا الفعل، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل فعلا ولم ينقل إلينا لم يمكن أن يقع التكليف به، فهذا هو المعنى المفهوم من قول العلماء (لو فعله النبي لنقل) أن المعنى (لو فعله على وجه التكليف أو التشريع لنا).
وهذه العبارة، أعني (لو فعل لنقل) موجودة كثيرا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وغيره من العلماء، والحنفية يحتجون بها كثيرا أيضا، ولكن على وجه آخر يخالف المهيع المعروف، فهم يقولون: (لو فعله النبي لنقل نقلا مستفيضا)، فهم يشترطون زيادة على ما سبق أن يشتهر النقل، فيردون الحديث أحيانا إذا كان مما تعم به البلوى ولم ينقل إلا عن فرد.
ـ[رائد دويكات]ــــــــ[21 - 02 - 06, 04:49 م]ـ
اقول والله تعالى اعلم - ان من شرط الفعل النقل هو احتجاج صحيح، حيث إن الشريعة محفوظة
لقوله تعالى (انا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) فحفظ النصوص الشرعية ثابت بهذا النص.
وبناء على ذلك فإن النصوص الشرعية كاملة؛ وكل الحوادث والمستجدات تندرج تحتها إما بالنص أو الالحاق.
ويعني ذلك ايضا انه يستحيل ان يكون ثمت نص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن تكليفا شرعيا لم ينقل الينا والا لكان ذلك قادح في حفظ الشريعة وفي نص الآية المذكورة (انا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)
ولذلك لا يجوز ان يحتج شخص بفعل لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى ان النبي عليه السلام قد يكون فعله فهذا احتجاج باطل إذ لو فعله صلى الله عليه وسلم وكان تكليفا لنقل ذلك على انه يقصد بالتكليف ما كان مندرجا في دائرة الاحكام الخمسة (الاباحة والايجاب والندب والتحريم والكراهة)
ـ[المصلحي]ــــــــ[06 - 03 - 06, 04:16 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذه قطعة من بحث سينشر قريبا في هذا الموقع بعنوان (الترك أنواعه وأحكامه) ان شاء الله تعالى.
نقل الترك
الذي يعرف به أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الفعل هو أمران:
الأمر الأول: ذكر الصحابي لذلك. وهو الأكثر.
ومن أمثلته: قول ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة العيد:" لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى ".
وقول انس رضي الله عنه: قنت رسول الله شهراً يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه.
وهذا النقل يكون على نوعين:
الاول: النفي الجازم: وهو قليل. وهو أن يكون الناقل قد اطلع على كل أحواله صلى الله عليه وسلم
مثال: عن عائشة رضي الله عنها قالت ما أعتمر رسول الله في رجب قط.
فهذا نقل على سبيل الجزم لان الاعتمار منه صلى الله عليه وسلم أمر لا يخفى.
النوع الثاني: النفي على سبيل الظن، وهو الأكثر، وهو أن يكون الناقل قد اطلع على غالب أحواله صلى الله عليه وسلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/116)
مثال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا.
فهذا ليس نفيا قاطعا لأنها لم تشاهده في كل أحواله.
ثمرة هذا التقسيم:
تظهر ثمرة هذا التقسيم عند التعارض وكما يلي:
1 - اذا تعارض نقل الترك الجازم مع نقل الفعل لم يترجح احدهما على الآخر. وهنا لابد من التماس دليل خارجي في الترجيح.
2 - اذا تعارض نقل الترك الظني مع نقل الفعل قدم نقل الفعل.
مثال تطبيقي:
عن حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما.
فهذا نقل للفعل. وحديث عائشة المتقدم نقل للترك. فهنا قدموا حديث حذيفة على حديث عائشة لان نقل الفعل مقدم على نقل الترك الظني. وسبب ذلك ان المثبت مقدم على النافي.
الأمر الثاني:
قال ابن القيم رحمه الله: (عدم نقلهم لما لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم على نقله هو نقل لتركه، فحيث لم ينقله واحد منهم البتة ولا حدث به، علم انه لم يكن) اعلام الموقعين (2/ 372).
ومثل له ابن القيم بترك التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة، وترك قنوت الفجر. ثم قال: (ومن الممتنع أن يفعل ذلك ولا ينقله عنه احد).
وهذه القاعدة (ترك النقل هو نقل للترك) التي ذكرها ابن القيم قال بها أيضا أئمة آخرون مثل ابن دقيق العيد كما في إحكام الأحكام (1/ 260) وابن رشد كما نقله عنه الشاطبي في الموافقات (2/ 413).
ثم ذكر ابن القيم اعتراضا على هذه القاعدة فقال:
(إن قيل لكم: من أين لكم انه لم يفعله وعدم النقل لا يستلزم نقل العدم؟)
ثم أجاب عن ذلك: (فهذا سؤال بعيد جدا عن معرفة هديه وسنته وما كان عليه. ولو صح هذا السؤال وقُبل لاستحب لنا مستحب الغسل لكل صلاة وقال من أين لكم انه لكم ينقل؟ واستحب لنا مستحب آخر الأذان للتراويح وقال من أين لكم انه لم ينقل وانفتح باب البدعة. وقال كل من دعى إلى بدعة: من أين لكم انه لم ينقل؟
ومن هذه تركه صلى الله عليه وسلم أخذه الزكاة من الخضراوات والمباطخ.وهم يزرعونها بجواره بالمدينة كل سنة فلا يطالبهم بالزكاة ولا هم يؤدونها إليه).
اعلام الموقعين (2/ 372).
مناقشة القاعدة: إن إثبات هذه القاعدة (ترك النقل هو نقل للترك) على إطلاقها لا يصح لانه يؤدي الى عدم العمل بعمومات النصوص حتى ينقل لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها.
بيانه: ان اندراج أي جزئي من الجزئيات تحت نص عام فانه يعطى حكم العام وان لم ينقل إلينا ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الجزئي بخصوصه.
وهذه القاعدة المذكورة آنفاً تقتضي ان هذا الجزئي لا يعطى حكم العام حتى ينقل إلينا ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله بخصوصه بالرغم من انه يشمله العام. ومن ثم يكون كل جزئي من العام لم ينقل الينا ان النبي صلى الله عله وسلم فعله فانا لا نعمل به وهذا يعني ان العمل يتوقف على نقل الفعل وعمه لا على النص العام وهذا يعود على النص العام بالالغاء وكل فرع عاد على أصله بالإبطال فهو باطل.
فاذاً القول بهذه القاعدة على اطلاقها يمنع العمل بالعمومات وهو باطل.
ويزيد ذلك وضوحا ما جاء عن اهل العلم من الخلاف في الأصناف الخارجة من الارض التي التي تؤخذ منها الزكاة. فلو كان ترك النقل نقلا للترك لصح قول الظاهرية القائلين بالاقتصار على الأصناف الأربعة لكون ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه اخذ الزكاة مما عداها، ولكن الجمهور خالفوهم فاخذوا بالعموم وان اختلفوا في تفاصيل ذلك ولم يعملوا بهذه القاعدة.
قال ابن العربي المالكي:
} فان قيل فلم لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ الزكاة من خضر المدينة وخيبر؟ قلنا كذلك قال علماؤنا، وتحقيقه انه عدم دليل لا وجود دليل، فان قيل لو اخذ لنقل؟ قلنا وأي حاجة إلى نقله والقران يكفي فيه؟ {أحكام القران (2/ 752)
فقوله والقران يكفي فيه هو ما قلنا من إعمال عموم القران في جميع أفراد ذلك العام ولا يتوقف على ما نقل الأخذ منه حقا.
انظر أفعال الرسول للدكتور سليمان الأشقر (2/ 68 - 74).
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[07 - 03 - 06, 12:43 ص]ـ
بارك الله في المصلحي.
وعجل بهذا البحث لتعم الفائدة.(74/117)
الأقليات الدينية في الدولة الإسلامية. للإمام محمد المنتصر بالله الكتاني
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[18 - 02 - 06, 12:30 ص]ـ
هذه محاضرة لسماحة محدث الحرمين الشريفين العلامة محمد المنتصر بالله بن محمد الزمزمي الكتاني حول الأقليات الدينية في العالم الإسلامي من وجهة نظر شرعية، تاريخها، وأحكامها، وهي قيمة جدا في بابها، قمت بتفريغها من شريط ارتجلها المحاضر في أوائل السبعينات من القرن الميلادي المنصرم بجمعية جبل أحد بالمدينة المنورة ..
كما تتضمن المحاضرة تعقيبا للعلامة الشيخ محمد المبارك رحمه الله تعالى، سأنشرها تباعا، ثم أنزلها على ملف "وورد" بإذنه تعالى كاملة:
بسم الله الرحمن الرحيم
محاضرة للإمام الشيخ محمد المنتصر بالله الكتاني – رحمه الله تعالى – تحت عنوان:
الأقليات الدينية في الدولة الإسلامية
مقدمة المضيف:
باسم أسرة جبل أحد نرحب بكم أكمل وأجمل ترحيب، ويسعدنا ويشرفنا – حضرات السادة – أن نلتقي معكم في هذه الليلة المباركة الطيبة بعالم جليل، وعلم كبير من علمائنا الأجلاء، ذلكم هو: فضيلة الأستاذ الجليل، المحدث الكبير؛ الشيخ محمد المنتصر الكتاني، سليل أسرة كبيرة، جليلة عظيمة، اشتهر أفرادها وكثير من رجالها بالعلم والأدب والفضل، ومن أعلام هذه الأسرة الكريمة الطيبة التي ينتهي نسبها إلى أسرة الدارسة التي حكمت المغرب والشمال الإفريقي فترة طويلة، من أعلام هذه الأسرة الكريمة: فضيلة الشيخ محمد بن جعفر الكتاني جد فضيلة المحاضر، وفضيلة الشيخ محمد الزمزمي الكتاني والد المحاضر، ولكل منهما مؤلفات جليلة.
ومحاضرنا – أيها السادة – أتم تعليمه بجامعة القرويين بفاس، كما أتم تعليمه بالجامعة الأزهرية في مصر، ولم تنقطع صله فضيلة المحاضر بالتعليم؛ فقد اشتغل مدرسا بجامعة محمد الخامس، كما اشتغل بالتدريس بالجامعة السورية، وترأس فيها قسم علوم القرآن والسنة النبوية، ثم انتقل للتدريس في الجامعة الإسلامية، ودرس فيها مدة من عامين، وكان طيلة إقامته بالمدينة يدرس بالمسجد النبوي.
وفضيلة المحاضر يعمل الآن مستشارا لرابطة العالم الإسلامي، ولفضيلة محاضرنا الجليل كثير من المؤلفات، منها المخطوط والمطبوع، بالإضافة إلى الكثير من من البحوث والمقالات الإسلامية التي نشرت في كثير من المجلات الإسلامية. ومن كتب محاضرنا الجليل المطبوعة: مؤلفه العظيم "معجم فقه ابن حزم الظاهري" في مجلدين، وهذا المؤلف فيما نعلم هو أول مؤلف من نوعه يسهل ويمكن للقاريء العالم ولطالب العلم الانتفاع بكتاب كبير جليل يعتبر من أمهات الكتب الإسلامية.
وله – أيضا – كتاب تخريج أحاديث "تحفة الفقهاء" للسمرقندي في فقه الحنفية في أربع مجلدات، وكتاب عن الإمام مالك، رضي الله عنه، وكتاب عن جامعة القرويين أقدم جامعة إسلامية في الدنيا، بالإضافة إلى كثير من البحوث والمقالات التي نشرها.
أما موضوع المحاضرة – أيها السادة – فهو: الأقليات في الدولة افسلامية، ولا أريد أن اقول شيئا عن موضوع المحاضرة، ففضيلة أستاذنا الجليل، العالم الكبير، سيشبعه بحثا وتفصيلا ودرسا، وأترك مقامي هذا لفضيلته مأجورا مشكورا، نفع الله بعلمه وفضله:
-يتبع-
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[18 - 02 - 06, 02:16 ص]ـ
المحاضرة
السلام عليكم ...
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار.
موضوع كلمتنا اليوم، ومحاضرنا بجوار المسجد النبوي الشريف، وبحضور هؤلاء السادة: الأقليات في الدولة الإسلامية.
والأقليات يعنى بها في نظمنا الحاضرة: إما أقليات عرقية، أو أقليات وطنية، أو أقليات دينية.
فالأقليات العرقية أو الوطنية في دولتنا الإسلامية ونظامنا الإسلامي: لا وجود لها، فالمسلم مواطن في جميع ديار الإسلام، مشارقها ومغاربها، شمالها وجنوبها، وقد رحل ابن بطوطة مدة عشرين سنة في القرن الثامن، وتنقل بين القارات الإسلامية، الإفريقية والآسيوية، فكان حيثما ذهب وتنقل وارتحل يوظف قاضيا وحاكما ومسؤولا، ولا ينظر له أنه أجنبي بحال.
وهذا الذي يحدث اليوم في بعض ديار المسلمين أن فلانا أجنبي وليس مواطنا إسلاميا، هو من عقابيب الاستعمار الأوروبي الذي لا نزال نعيش في ظله ونعيش في مشاكله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/118)
فالأقليات التي سأتحدث عنها اليوم إذا؛ الأقليات الدينية، واسمها الفني الإسلامي: أهل الذمة.
أهل الذمة في الإسلام: هي أقلية بقيت على دينها اليهودي أو النصراني أو المجوسي، الإسلام لم يجبرها على أن تسلم، وترك لها المجال أن تبقى على دينها ما دامت قد دخل الإسلام أرضها، وقد كانت بالغة سن الرشد.
وعلى ذلك؛ فالذمة في الإسلام – كما أفهمها وكما سأسوق لها النصوص الإسلامية، والشروح بهذه النصوص – هي ذمة مؤقتة، وأقلية مؤقتة، تنتهي بزمنها، ولا يبقى في العالم الإسلامي بعد قرن – إن طال الزمان وكثرت المدة – إلا مسلم، ليس في دولة الإسلام بعد الفتح بقطر أو شعب غير مسلم بعد مائة سنة في الأكثر، لا يبقى فيها غير مسلم وتزول تلك الأقليات جميعها، ولا يبقى إلا المسلمون.
وواقع حالنا – وبه أبتديء قبل أن أعود للنصوص كما فعلت في "خلود الإسلام" في شهر شعبان الماضي في نادينا الآخر – في الدولة النبوية: النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بنفسه وفي حياته بإخراج يهود المدينة، فأخرج قبائل بني قينقاع واستصفى بني قريظة، وأخرج بني حارثة، وترك أهل خيبر لحاجته إليهم بعد أن أخذ أرضهم واتفق وإياهم على أن يعملوها بنصف فيما تنتج الأرض على أن الأرض لله ولرسوله وللمسلمين، ولأنهم سيبقون فيها ما أبقاهم المسلمون، وما وجد المسلمون مصلحة في بقائهم.
توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوصى بإخراج اليهود والنصارى عن جزيرة العرب، وكانت كلها بلاد الإسلام إذذاك، ولم يخرج الإسلام إذذاك عن جزيرة العرب، ونعود بالنتيجة في ذلك إلى آخر ما سأقوله.
قامت خلافة أبي بكر، اشتغل أبو بكر في سنتيه رضوان الله عليه بحرب المرتدين، وبحرب من أرادوا أن يشوهوا أركان الإسلام ويحرفوها؛ فامتنعوا عن الزكاة، حق الإنسان على الإنسان، وما تم له الأمر فينتصر؛ حتى توفي رضوان الله عليه.
استلم الدولة عمر – رضي الله عنه – وإذا به في سنواته الأولى يخرج جميع يهود جزيرة العرب، وجميع نصارى جزيرة العرب، ولم يُبق فيها إلا مسلما، فعل ذلك تنفيذا للأمر النبوي، ولكن الخيار يبقى للخلفاء بعده عندما يرون المصلحة في إخراجهم، فرأى عمر أن المصلحة قد تمت في أيامه لإخراجهم.
جاءت دولة بني أمية، وكان أهل الذمة كثيرين في الشام – بعد أن فتحت – وفي العراق وفي مصر، وكان المسلمون إذذاك لا يستغنون عنهم؛ لأن المسلم كان يعتبر جنديا في الميدان أو جنديا احتياطيا فلا تستغني الدولة بقتاله وبحربه، فكانت الزراعة وما يحتاج إليه هذا الجندي ترك أولا في حياة الرسول ليهود المدينة ولنصارى نجران، وكانوا جميعا فلاحين. إلى أن رأى المسلمون أن المصلحة تقتضي الاستغناء عنهم وقد انتشر المسلمون في جميع جزيرة العرب، وأصبحت جزيرة العرب كلها مسلمة، فأمكن إذذاك أن يجاهد البعض ويزرع البعض.
أما بعد أن فتحت ديار الشام، ومصر، والعراق، وفارس ... وما إليها، كان المسلمون قلة، وكلهم جندا احتياطيا أو جندا في الميدان، فكانت الحاجة التي أبقت اليهود والنصارى أو بعضهم في حياة رسول الله وفي حياة أبي بكر، كانت ماسة جدا لإبقائهم إلى أن يحين الأوان.
حان الأوان في أيام عمر بن عبد العزيز، فخر بني أمية، والخليفة الراشد السادس، فنصر شروط عمر بن الخطاب، واستصفى الكنائس بمصر والعراق والشام، على أنها كانت شعارات هؤلاء الذميين وبدارها هيئ الجو، إما الموت، من سيموت بعد أن أدركه الإسلام بدارها، أو بإلزام من أدركه الإسلام صغيرا أن يعاود نفسه نفسه ويسلم.
ولكن الزمان لم يطل بعمر بن عبد العزيز وتوفي بعد سنتين، امتد الأمر إلى أن انتهت الدولة الأموية، وجاءت الدولة العباسية، فجاء هارون الرشيد، وأعاد لشروط عمر في عهدته المشهورة مع أهل الذمة، فأحياها، بأن استصفى ما حدث بعد عمر بن عبد العزيز من كنائس فهدمها وخربها، وأشعر أهل الذمة بأن البلاد بلاد المسلمين ولا يمكن أن يعيش فيها إلا مسلم حسب الأوامر النبوية، وحسب عهدة عمر التي لم تكن إلا تنفيذا للأوامر النبوية، ولما أجمع عليه الصحابة والتابعون، وأئمة الاجتهاد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/119)
هارون الرشيد كان ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا فرحمه الله وتاب عنه، ومعلوم أنه فعل في هذا المعنى ما لم يفعله من سبقه من ملوك بني العباس وخلفائهم. فعمل شيئا ولم يتمه، فجاء بعده المدة جعفر المتوكل، فحاول وحاول أن يتم ما أتمه، وابتدأ بما ابتدأ به هارون الرشيد، وأمضى كثيرا، ولكنه أخيرا أيضا مات وانتقل، فأصبحت دولة بني العباس كما قال شاعرها:
خليفة في قفص بين وصيف وبغا
يقول ما قال له كما تقول الببغا!
فلم يعد في إمكانهم بعد أن تمزقوا أحزابا وشيعا، وضعفت سلطة العرب في الخلافة، وأصبح الحكم للسلاجقة والدوالمة ... وما إليها من الآخرين.
وإذا بهذا المعنى يتجدد في المغرب الأقصا في العشرة الأخيرة من القرن الثاني على يد إدريس الحجازي المدني ابن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي وفاطمة رضي الله عنهم. المؤسس للدولة الإدريسية، وإذا به فعل ما فعل الخلفاء الراشدون في جزيرة العرب، ما فعل بها عمر بن عبد العزيز في الديار المشرقية، وما حاول أن يتمه هارون الرشيد أتمه بالكامل إدريس وسلالته في مدة كادت تقرب من قرنين.
فلما انتهت الدولة الإدريسية في المغرب – والمغرب إذا قلناه تطلق على المغارب الثلاثة: الأقصا، والأوسط، والأدنى، المغرب الأقصا: مراكش كما يحلو للبعض أن يسميها. والجزائر وتونس وليبيا اليوم.
هذه الديار جميعها لم تنته الدولة الإدريسية وتنقرض ويخلفها غيرها – والبقاء والدوام لله وحده – حتى لم يبق في المغرب بأقاليمه الأربعة إلا مسلم سني مالكي، لا أقليات دينية يهودية أو نصرانية أو مجوسية، وحتى الأقليات البدعية الضالة من خوارج وشيعة على أنواعها لم يعد هناك أحد منهم أبدا، كما نص على ذلك مؤرخنا ابن خلدون، وفقيهنا التسولي. ولم يكونا وحدهما من نص على ذلك، فأكثر المؤرخين قالوا ذلك، وأكثر فقهائنا قالوا ذلك.
وبقي الأمر على هذا الحال، يعيش المغرب دولة إسلامية موحدة عربية، ليس فيها إلا مسلم سني مالكي إلى القرن التاسع، وبالتحديد إلى سنة ثمانمائة وسبعة وتسعين، إلى اليوم أو الشهر الذي خرج المسلمون فيه من الأندلس إثر نزاعهم ومحاربتهم البعض، وابتعادهم عن الله وعن رسول الله، وأوامرهما، كما يحدث اليوم في ديار المسلمين قريبا منا.
في هذا الوقت؛ خرج مع المسلمين اليهود أيضا من الأندلس، وتكاثروا بما يكاد يقرب من مائة ألف، وعاشوا معنا إلى أواخر القرن الماضي، وفقهاؤنا يقولون، ومؤرخونا ينصون على أن يهود المغرب ليسوا أهل ذمة، وليس بينهم وبين المغرب أية معاهدة تصون وجودهم، أو حقوقهم التي يدعون، ولأي دولة ومسؤول جاء أن يسترقهم أو يقتلهم أو يأخذ أموالهم غنيمة، أو يطردهم، حسبما يرى في ذلك من المصلحة.
إلى أواخر القرن الماضي، أو أوائل هذا الذي نعيش فيه، جاءت جماعة من أمريكا، عندما أخذت اليهودية العالمية تنتشر، وحاولوا أن يأخذوا من الحسن الأول شبه اعتراف بأن يهود المغرب مغاربة، إلى أن بلغت وقاحة يهودي من يهود المغرب، وقد أعطي له من المكانة ما لا يستحقها، فحضر في مفاوضة "إكس ليبان" فقال أمام من فاوض الفرنسيين من زعماء المغرب: هم يهود المغرب أقدم جنسيات المغرب، وأن لهم في المغرب أكثر من ألفي سنة. وهذا كذب وزور.
ولكن إن كانت هنالك مسؤولية، فعلى من حضر من الزعماء المسلمين وكلهم كذلك، حيث سكتوا عنه، لا حين تحدث، ولا حين ابتعدوا عنه ولم يفعلوا شيئا من ذلك لا في صحفهم ولا في مجلاتهم، ولا في كتبهم الوطنية. ولكن هذا قد سجل، سجل في الشرق، وسجل في الغرب، وتناقلته شركات الأنباء.
هؤلاء الأقليات كانوا السبب في الوبال على المسلمين في جميع عصورهم، بواسطة الأقليات ضاعت الأندلس، وبواسطة الأقليات الآن قامت دولة يهودية ودولة مسيحية، أو تكاد تكون مسيحية. ودول – تعلمون أيضا – أنها ضالة مضلة وليست بمسلمة.
فالإسلام اليوم وجوده في هذه الديار القريبة منا في خطر، وهم على أبواب خط النار، والعرب – مادة الإسلام الأولى – وجودهم في خطر. سبب ذلك كله: بقاء القليات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/120)
ومن بركات الأدارسة في المغرب: حينما ذهبت الأندلس طمع نصارى الأندلس حينما احتلوها أن يعبروا البلاد إلى الوصول إلى أرض الإسلام، إلى الحجاز، إلى مكة والمدينة، وأخذوا يخططون ليأخذوا الكعبة المشرفة، ويحتفظوا بها أثرا وغنيمة في متحف لهم، بل وطمع طمعهم وجنونهم – خاب شأنهم ورجعوا بخفي حنين – أن ينقلوا الجثة النبوية أيضا إلى المتحف.
وكانوا يظنون أن المغرب – النار – سيجدونها شهوة، وكانت دائما في حروب على الملك والرياسات كما حدث في الأندلس.
ولكن نسوا حقيقة لم يدركوها إلى أن أصبحوا معنا وجها لوجه، هذه الحقيقة أنهم كلما احتلوا – وقد احتلوا في أشهر جميع شواطيء المغرب، ولا يزال من آثارهم اليوم كآثار الوشم في اليد: مقاطعة سبتة المغربية ومقاطعة مليلية المغربية، ووشم سبتة ومليلية لا دولتنا الحاضرة الآن التي مضى عليها ما يقرب الأربعمائة عام، ولا السعديون قبلها، فهي منذ أربعمائة سنة ونيف، بعد ذهاب الأندلس مباشرة احتلت هذه الديار، واعتبر الإسبان الآن أنها إسبانية – أقول: انتظروا أن تقوم حروب داخلية، حروب خلف ظهر الجيش الإسلامي المغربي يقيمها الأقليات، كما حدث في الأندلس، فإذا بالمغرب لا أقليات فيه.
من كان يتحارب على العرَض أو على النفوذ والسلطان، أو على المال والجاه، وجدوا أن هذه الحرب التي تأتي الآن من الخارج سيخسر فيها المتحاربون معا، المتنافسون معا، واجتمعوا جميعا، وألقوا السلاح فيما بينهم، وأخذوا خطتهم لحرب العدو وقتاله.
ونشأت فئات شعبية سميت: "بالمرابطين"، رابطت على الثغور والشواطيء لحرب العدو، وأصبح ما يسمى بالدرويش هنا أو الفقير، يسمى هناك بـ: "المرابط"، وتعيش اليوم كما تعلمون أسر في الشام وغيرها باسم "المرابط"، وهم من أصل مغربي، فأصل الاسم هو هذا. فرابط آباؤهم وأجدادهم في الحدود مجاهدين على الشكل الذي وصف به أسلافنا أولا بأنهم: "فرسان بالنهار عباد بالليل"، إلى أن انتصروا على العدو وطردوه.
ولو كانت الأقليات بالمغرب، ولولا الأدارسة وأن الله ألهمهم بأن يطردوا الأقليات ولا يسمحوا ببقائها اقتداء بالخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز، لذهب المغرب وقامت حروب داخلية، وذهب بذلك الإسلام بالمغرب جميعا تبعا للأندلس، ونقضوا خططهم، فلا خاب شأنهم.
هذا الذي أقوله؛ بأن ضياع الكثير من بلاد الإسلام قديما وحديثا، وأن الخطر الذي نعيش فيه، هو نتيجة الأقليات؛ واقعنا في الأندلس وفي شرق بلاد ما وراء النهر، وكلنا نعلم ذلك، وبركة إبعاد الأقليات، حسب النصوص النبوية، والصحابة والتابعين والمجتهدين، بركة ذلك ظهرت في المغرب الذي عاش منذ الفتح العربي الإسلامي إلى الآن مسلما متمسكا بإسلامه، متمسكا بلغته العربية، متمسكا بجميع تقاليده. بل كان له الفضل الكبير قبل صلاح الدين الأيوبي في الحفاظ على المشرق من أن يأتيه الصليبيون، وكان برنامجهم على أن يكونوا كُلّابا من البحر ومن البر.
وإذا في عصر الدولة المرابطية – وكانوا يحملون هذا الاسم أيضا – بزعامة يوسف بن تاشفين، الذي لو كان قرشيا لقلت عنه أيضا: خليفة راشد. السلطان الصالح، الملك العابد، الذي عاش ستين سنة، الذي بفضله الأندلس عاشت مسلمة أربعمائة سنة أخرى، وجمع تحت حكمه ورايته ما بين الأندلس وجميع المغارب إلى السون في حدود مصر شرقا.
وجعل للمغرب شأنا، وكانت الدولة في أيامه أعظم الدول الأربعة على الإطلاق، وإن كان ليس عربيا أو قرشيا، وكان أسلافه يسمون بأمراء المؤمنين، نزل عن هذا اللقب وتركه لبني العباس، وسمى نفسه بـ: "أمير المسلمين"، ووحد المغرب لأول مرة في التاريخ من بعد الأدارسة، بل المشرق والمغرب تحت راية خلفاء بني العباس القرشيين الهاشميين. ولكنهم كانوا من النوع الذي قلت ما قاله الشاعر عنهم. فلقد كان يوسف أقوى منهم، ولكنه أراد الشرعية، وأراد أن يطمئن لنفسه حين يلاقي ربه ويقول له: "من الذي ولاك؟ "، فيقول: "ولاني أمير المؤمنين".
هذا الذي نقوله: ما حجته؟، ما دليله؟، قد يبدو لأول مرة غريبا، وما هناك في الفقه من خلاف؟، وما الرأي لهم في الأول والآن؟. مع ملاحظة أنها تبقى أقليات اليوم دينية في بلاد الشرق أعتقد أن أربعة أخماسها هم من بقايا الصليبيين، لو كانوا عربا أقحاحا لما هاجموا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد العرب وفخرهم، العربي لا يشتم أباه ولا جده، إذا كان عربيا صحيحا، ولكن هجومهم وتواطؤهم وعملهم في الأحزاب على حرب الإسلام والمسلمين، وعلى إذلال العرب وإنكارهم جنس العروبة والعربية، وهم كذبة في ذلك، بل على أنهم من الصليبيين، خاصة مع ما يحملونه من أسماء ومن تقاليد ومن أخلاق ...
ما دليل هذا؟، ومن أين أتينا به؟ ..
-يتبع-
ـ[أبو هاشم الحسني]ــــــــ[18 - 02 - 06, 09:35 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
ومتابعون معكم إن شاء الله تعالى
ـ[ابو الفضل التمسماني]ــــــــ[18 - 02 - 06, 11:44 ص]ـ
بارك الله فيكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/121)
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[19 - 02 - 06, 04:26 ص]ـ
النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة، قبل أن يتوفاه الله بسنة، حين نزلت سورة التوبة، وأرسلها مع أبي بكر لتعلن على الحجيج في عرفات، ثم أتبعه بعلي وترك إمارة الحج لأبي بكر، وقراءة السورة لعلي بن أبي طالب، وكانت السورة هذه الآيات التي قرأها مقرئنا اليوم: {يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عزيز حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ... }.
{قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ... }: هذه عمت كل كافر، وخصت في الآية من ليس بكتابي من كل وثني معطل، مشرك بإنسان أو تراب أو قوم ... أو أي شيء، وكل هذا فعله صلى الله عليه وسلم وأمر به أصحابه.
{قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ... }: حتى لو كانوا مسلمين، ولكنهم عاشوا عيشة الكفار، أو حاولوا أن يحرفوا أوامر القرآن، كما فعل الممتنع عن أداء الزكاة، أبو بكر يرى دفاعهم إلى القتال، وأن الأولى الحرب، ووقعت حرب مانعي الزكاة.
{ولا يدينون دين الحق}: حتى من يدعي الدين من النصارى أو اليهود أو المجوس أو أي من الأديان إذا لم يديدنوا بدين الحق الذي هو الإسلام؛ قاتلوهم.
{من الذين أوتوا الكتاب .. }: وهذا بيان لهم، هؤلاء الذين لهم دين ولكن ليس دين الحق، بل قد حرف، ونسخ بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو نسخ حتى وإن كان قد حرف.
{حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}: مقبوعون خاضعون لإعطاء الجزية، علامة الاعتراف بالغلبة، والحكم للعرب والمسلمين.
عندما نزلت هذه الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتدأ بعد أن حاربه اليهود في المدينة وغدروه بعد المعاهدة الشهيرة التي عقد بينه وبينهم، حاربته بنو قريظة؛ فأفناها، فاستباحها، قتل جميع رجالها واستعبد نساءها وأطفالها، وأخذ أراضيها وقسمها على المجاهدين. طرد بني قينقاع، طرد بني حارثة.
بقي أهل خيبر، فتركهم لحاجة المسلمين لهم، وقد كانوا كلهم فلاحين، فتركهم يرعون ويزرعون لحاجة المسلمين إلى ذلك، ولكنه قال لهم: الأرض لله ورسوله، سيخرجكم المسلمون متى رأوا مصلحة في ذلك. ثم بعد ذلك قال في هذه السنة، بعد نزول هذه الآية، كما عن ابن عباس رضوان الله عليه: "لإن عشت إلى قابل لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، حتى لا يبقى فيها إلا مسلم".
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعش إلى قابل، ولكنه وهو على فراش الموت عليه الصلاة والسلام، أوصى بأن: "أخرجوا اليهود والنصارى عن جزيرة العرب"، "لا يجتمع دينان في جزيرة العرب"، "أخرجوا يهود الحجاز، أخرجوا نصارى نجران"، "لا يجتمع دينان في أرض"، "لا يجتمع دينان في بلد واحد"، على اختلاف في الألفاظ، ولكن المعنى واحد، قالها في غيرما منزل.
ولكنه قبل أن يموت بيومين عليه الصلاة والسلام، في يوم الخميس بالذات، كما حدثت الرواية الحديثية، وإسنادها في صحيحي البخاري ومسلم، ابن عباس يقول – وكان في مجلس بمحضر سعيد بن جبير الذي روى عنه هذا الحديث -: "يوم الخميس وما يوم الخميس! "، ثم ينشئ باكيا إلى أن تسيل الدموع على وجنتيه كحبات اللؤلؤ كما يقول سعيد بن جبير وكما يقول غيره: "إلى أن تتساقط الدموع من عينيه على الحصا"، فيقول له القائل: "وما يوم الخميس؟! "، فيقول: "يوم الخميس اشتد برسول الله وجعه، فقال لهم: ائتوني بدواة وكتيب (كلمة غير واضحة)، أكتب لكم ما لن تضلوا بعده أبدا"، فجزعوا، فأخذوا يكثرون اللغط، فطردهم من مجلسه، وأوقف ما كان يريد كتابته، ولكنه مع ذلك أوقفهم وقال: "أوصيكم بثلاث: أخرجوا اليهود عن جزيرة العرب، أخرجوا النصارى عن جزيرة العرب، لا يبقى في جزيرة العرب دينان ... "، حسب الرواية الواردة، ومعلوم أن هذا ليس اختلافا من الرواة، ولكن لفصاحة النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قال الكلمة أعادها ثلاثا، الألفاظ شتى والمعنى واحد، وكل راو يحفظ من الحديث لفظا، والمعاني تبقى واحدة.
"أخرجوا اليهود والنصارى عن جزيرة العرب": ما انفتح إذذاك من ديار الإسلام إلا جزيرة العرب، وما فُتح ما فتح إلا بعده عليه الصلاة والسلام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/122)
فقوله: "أخرجوا اليهود والنصارى عن جزيرة العرب": فسره التعبير الثاني: "لا يجتمع دينان في أرض"، "لا تصح قبلتان في أرض"، ومعنى ذلك: أرض نكرة، والنكرة تدل على العموم، أي: أيّ أرض من أراضي الإسلام لا تجوز أن تجتمع فيها قبلتان، لا يجوز أن يجتمع دينان.
هذا المعنى الذي أقوله والذي أذكر به هذا الحديث، متواتر، ورد عن أحد عشر من الصحابة: عن عمر بن الخطاب، وعن علي بن أبي طالب، وعن عبد الله بن عمر، وعن عبد الله بن عباس، وعن جابر بن عبد الله، وعن عبد الرحمن بن سودان، وعن أبي هريرة، وعن أبي عبيدة عامر بن الجراح، وعن أم سلمة، وعن عائشة أمهات المؤمنين إلى أحد عشر عدا. حديث في صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، والترمذي، والدارقطني، والبيهقي، وموطأ مالك، ومسانيد أحمد والبزار وأبي يعلى، ومسدد بن مسرهد، والحميدي، ومصنفات: ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، وسيرة ابن إسحاق ... وآخرين. وهو مقطوع بصحته سندا سندا، متواتر بمجموعه كما نص على ذلك الحفاظ ورواة الحديث.
والمعنى أكده فعل أبي بكر وعمر، وعمل الصحابة والتابعين بعده، ومستندي فيما أقول: إمام قديم وإمام حديث بالنسبة لنقله: محمد بن جرير الطبري إمام بغداد، وصاحب المذهب الطبري يقول: "معنى الحديث: أن كل أرض يحل فيها الإسلام وترتفع فيها كلمة المسلمين لا يجوز أن يعاشرهم أو أن يعايشهم غير أهل دينهم، فلا يصح أن تكون في أرض قبلتان"، ولا مانع من أهل الذمة مؤقتا، وتبقى بحسب ما يراه المسلمون من المصلحة في بقائهم أو القضاء عليهم.
ويقول الإمام ابن تيمية، وهو الذي أعني من المتأخرين: "الأرض إما أن تفتح عنوة وإما أن تفتح صلحا، وديار مصر وديار العراق وديار الشام كلها فتحت عنوة، يقول: وما فتح عنوة لا تجوز أن تبقى فيه كنيسة. يقول: ومن أجل ذلك عمر بن عبد العزيز هدم كل كنائس هذه الديار. ومن أجل ذلك عمر بن الخطاب حين عاهد أهل القدس كان في عهدته الشهيرة المتواترة، المروية عن جميع أئمة الفقه، مع إقرارها وصحتها والعمل على ما جاء فيها من شروط، شارط عمر على أن لا يحدثوا كنيسة جديدة، وأن لا يجددوا ما خرب منها".
ومعنى ذلك: أن الكنائس التي وجدها الإسلام بالنسة للأرض التي صولح عليها، لا للأرض التي دخلت عنوة، وكانت القدس دخلت صلحا هي خاصة، تبقى تلك الكنائس ما بقيت، فإن خربت لا تجدد ولا تبنى كنائس جديدة.
يقول ابن تيمية: "أجمع على هذا الصحابة والتابعون، والأئمة الأربعة: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإمام مصر الليث بن سعد، وإمام الشام الأوزاعي، وإمام العراق سفيان الثوري ... قال: ومن جاء بعدهم من الأئمة دون إنكار أحد أو معارضة آخر".
تبقى أرض العنوة، أما أرض العنوة؛ فلا حق لأحد من غير المسلمين أن يبني معبدا أو يقيم أثرا.
وهذا المعنى الذي كتبه في عهدته عمر بن الخطاب ورد نصا في حديث عند ابن عدي عن عمر بن الخطاب: "لا تحدث كنيسة في أرض الإسلام، ولا ترمم كنيسة خربت"، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
فيبقى أن الذي فعله عمر بن الخطاب رضوان الله عليه ليس إلا تنفيذا لذلك، وعملا بالأوامر التي لم يخالفها لا أحد من الصحابة ولا أحد من التابعين.
ثم هذا المعنى يؤكده الحديث الآخر المتواتر: "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يمجسانه أو يهودانه أو ينصرانه أو يشركانه"، وقال ابن عبد البر: "وأجمع شراح الحديث على أن الفطرة هنا معناها: الإسلام. وأن المولود حين يولد يولد مسلما"، فإن خرج بعد ذلك بعد بلوغه، بعد وعيه، بعد تمييزه، أنه خرج عن الفطرة التي ولد عليها، فوالداه: المجوس أو اليهود أو النصارى أو غير ذلك هم المسؤولون عليه.
يبقى المعنى يشبه القوانين المعاصرة الآن: الجنسية الدولية في كثير من الدول، أنه من ولد على أرض يعتبر مواطنا لها.
فالإسلام في هذا الحديث، وبعهدة عمر المتواترة، وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة، يترك أصلا للجنسية الإسلامية، وأن الذي يصح أن يكون مواطنا مسلما، أخا مسلما، من؟، من ولد في أرض الإسلام، أو كان مسلما. فهو من هذا النبع: كل مولود يولد على الفطرة، فحين جاء عمر بن الخطاب لم يزد على ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/123)
علي بن أبي طالب كان يقول: "لو عشت إلى نصارى الشام ودخلت الشام؛ لأجبرنهم على الإسلام، ما هم بنصارى، ما هم بنصارى، عاهدوا عمر على أن لا ينصروا أولادهم فنصروهم!! ". وقد اتخذت هذه المقولة حيلة سياسية في الدولة الأموية، فقالوا للنصارى: "ها أنتم ذا ترون أن عليا إذا جاء سيستفسيكم وسيستفسي ديانتكم"، فأخذوا يحاربون في الجيوش الأموية.
ومن هنا ترى في بعض كتب النصارى الآن يقولون: "نحن شاركنا المسلمين العرب في فتح هذه البلاد، وفي تعريبها، وفي قيام الإسلام فيها"، أصل ذلك هو هذا.
هذا المعنى الذي أقوله الآن مستدلا عليه بما قلت، هو الذي أكده – كما قلت – ابن جرير الطبري الإمام، وكما أكده ابن تيمية الإمام، وكما قاله وما أجمع عليه المسلمون بالنسبة لأرض العنوة، وهو ما أجمع عليه المسلمون بالنسبة لأرض الصلح، بحيث يترك ما وجد، لا يحدث جديد ولا يرمم بالي. وإن كان الأمر بقي على ذلك لانتهت الأديان الأخرى وانتهى أهل الذمة.
مع قولهم: إن رأى المسلمون مصلحة في إبقاء ما يرون بقاءه للزراعة أو للحراسة، أو لرعي أو صناعة شيء؛ لهم ذلك. ولما ترك المسلمون بعض أهل الذمة أيام عمر كان ذلك لحاجة إليهم، لأن أهل الذمة كانوا أكثر من أربعة أخماس سكان تلك الديار، أما وقد انتصر الإسلام أيام عمر بن عبد العزيز؛ فلم يعد يرى حاجة لبقاء أحد، فأخذ يستفسدهم ويهدم كنائسهم، ويعلن كلمة التوحيد بين الجميع فقط.
هذا المعنى خصصه ابن القيم في كتاب، وهو كتاب "أحكام أهل الذمة"، وقد نشر عن جامعة دمشق وكلية الشريعة، بقرار من مجلس قسم علوم القرآن والسنة في مجلدين، ثم اختير منه شرح الشروط العمرية جزءا آخر، فأصبح ثلاثة، فيه تفصيل معقود بالأحاديث، بالآيات، بالأئمة وآراء الأئمة، باختلاف المذاهب.
وابن تيمية أيضا؛ له في ذلك رسائل مستقلة، ورسائل ضمن فتاواه واسعة، عامرة علما، عامرة تفصيلا، بل جلب على ذلك رسائل حتى عن فئات ضالة تحكم اليوم، يقول عنها واحد في القرن الثامن ما إذا حاول إنسان أن يقارن بين ما كان في الماضي في القرن الثامن وبعد ذلك الآن يجد نفس القئة، نفس العقيدة، نفس العمل، نفس الطريقة.
فهذان الإمامان كتبا ذلك وأشادى به، وأزالا ما كان من غموض في بعض آراء الأئمة حين لا تجمع في كتاب واحد، وتؤخذ النسخ من هنا ومن هناك، وتؤخذ من أبواب وفصول غير متناسقة ولا متصلة.
وأحد علماء المغرب أيضا كتب كتابا مستقلا في ذلك، هو جد والدي: جعفر بن إدريس بن الطائع الكتاني رحمه الله، لم ينشر بعد، ولم يطبع، سماه: "الدواهي المدهية في الفرق المحمية"، والاسم جاء من أنه عندما أخذت تنهار الدولة المغربية الإسلامية قبل الاحتلال الفرنسي، أخذ الكثير يتسابق إلى إعلان كونه حماية فرنسية، حماية ألمانية، حماية إسبانية، فكان يفتي هو وولده محمد – رحمهما الله – معا وجماعة من أعلام المغرب، ويخطبون على المنابر وفي المجالس أن هؤلاء المرتدين لا يغسلون إن ماتوا، ولا يدفنون مع المسلمين، ولا يزارون، وتطلق عليهم زوجاتهم. ونفذ هذا فعلا، ثم كتب كتابا وتكلم على الذمة وأهل الذمة في المغرب وغير المغرب بتفصيل ما قلته مجملا.
وعلى هذا يلخص ما أعيده الآن وأقوله، ونحن بصدد أن نعيد للدولة الإسلامية شأنها ومجدها ووحدتها بفضل الله وقدرة الله وإرادة الله، وكما سبق أن تحدثت في محاضرة سابقة عن "خلود الإسلام": الإسلام لم ينته بعد، وله عودة ستعم الكرة الأرضية جميعا، بجميع قاراتها، فلا ينفع في عودتها أن نعيد مرة أخرى ما قد جرى لنا في القديم والحديث من هذه القليات، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين كما يقول صلى الله عليه وسلم.
فالإسلام كما مر دين لا يقبل معه آخر، وهذا دين إذا قبل أحدا قبله كالمملوك، وأعطاه فرصة حياته ليعاود نفسه ويعود، فإن أبى فلا يجد له حقا في الوجود، ووليده الذي بلغ في الإسلام يبقى في الإسلام، وهو عند ذلك يبقى له ما كان له، إن كان قد دخل إلى أرضه صلحا، تبقى له كنائسه وشعائره على أن تكون داخلية، لا يعلن بها لا بالناقوس ولا بإعلان، ولا بخنازير ولا بشرب خمر، ولا بشيء من هذا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/124)
فإذا فعلوا شيئا من ذلك – كما ورد في العهدة العمرية – تنقض الذمة، وكما ورد في آخر العهدة: "عليهم ما على أهل الشقاق والعناد من قتال ومن عقاب ومن قتل ومن طرد واسترقاق"، وكما تراه الدولة الإسلامية في ذلك.
هذا هو الحق في ذلك، بما ورد في تاريخ الخلفاء الراشدين، وأعلام المجتهدين، وفي نصوص القرآن والسنة، ونصوص الأعلام من العلماء المسلمين.
أقول هذا وأكتفي به، وأترك المجال لمن يريد أن يلاحظ، أو يسأل، أو يستفسر، أو يعارض، وأحمد الله، والحمد لله رب العالمين.
-انتهت المحاضرة ويليها أسئلة وأجوبة -
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[19 - 02 - 06, 05:25 ص]ـ
أسئلة وأجوبة
(ملاحظة نص الأسئلة لم يكن واضحا في الشريط، فتركناه)
سؤال: هل الإسلام دين حرب وليس دين سلم؟.
الجواب: لا؛ الإسلام دين سلم وليس دين حرب، ولكن عندما يحاول أعداء الإسلام أن يستذلوه، وأن يحتلوه، وأن يقهروه، وأن يجزئوه شعوبا وأحزابا، ومزقا وقطعا، كما ترونه الآن، من لا يحارب عن عرينه، من لا يدافع عن عرضه، من لا يدافع عن تراثه، من لا يدافع عن آبائه وأجداده .. فلا حق له في الحياة.
الحرب في الإسلام هي حرب دفاعية وليست حربا هجومية، فالإسلام حينما انتصر؛ انتصر بهداية الناس، وقد أرسل محمد صلى الله عليه وسلم هدى للناس، ومن رحمته بالناس: حرب المرتدين والضلال، والفساق والدعاة، وفساد العالم اليوم ما قام إلا بوجود أمثال هؤلاء، فلو أن للمسلمين دولة موحدة قوية، تعيد للإسلام عزته وقوته وحكمه وقوانينه لانتفى شيء كثير، وزال شيء كثير. الإسلام دين سلم وليس دين حرب، واسمه: الإسلام، دليل على ذلك.
سؤال:
الجواب: عمر بن الخطاب؛ نعم، عرض عليه أن يصلي وقد حان وقت فريضة من الفرائض؛ أن يصليها في كنيسة القيامة في القدس، والقدس دخلت صلحا، وبطارقتها الذين كانوا يحكمونها قالوا: "لا نسلم مدينتنا إلا للخليفة الأعظم عمر"، فعمر جاء من محله تقديرا للأقصا وللقدس، وشرفها في الإسلام، وكونها القبلة الأولى للمسلمين، وما تم عليها من مسرى الرسول، وما كان من معراجه عليه الصلاة والسلام. فكانت مصلحة الدين في ذلك، فكانت أول وحدة مع أهل الذمة هي مع هؤلاء.
فأقرهم عمر رضي الله عنه على كنائسهم الموجودة بما أقوله. ومما يجدر بالنظر؛ أن المعاهدة التي عمر أمضاها ليس هو الذي أنشأها، هم الذين كتبوها، هم الذين أنشؤوها، هؤلاء البطارقة.
وكان مما شهدوا على أنفسهم: أن لا نحدث كنيسة ولا نجدد ما خرب منها .. إلى بقية الشروط، ولا حاجة لذكرها. كل ما حبر عمر بن الخطاب شرط: "وعلى من خالف أو نقض ما على أهل الشقاق والعناد من عقاب". هذا الذي جاء فيه.
فهو بدخوله أقر بهذا النوع الذي أقوله على أن تبقى لا ترمم. ولو بقيت لم ترمم؛ هل ستبقى إلى الآن بعد ألف وأربعمائة سنة؟. مستحيل.
ولم تحدث كنيسة أخرى، بل حدثت كنائس كثيرة، يقول ابن تيمية في أجوبته في هذا المعنى، وفي فتاواه وفي رسائل مستقلة: عمر بن عبد العزيز لم يكد يموت – رضوان الله عليه ورحمته – حتى لم يبق بمصر كنيسة، ولم يبق في الشام إلا كنائس قليلة جدا، أبقاها لمصلحة المسلمين، وشيئا قليلا في العراق. ومع ذلك لما حكم الفاطميون أبناء القداح ميمون، هؤلاء كانوا كما هي بعض الفئات الضالة التي تحكم بعض بلاد المسلمين الآن: ظاهرهم – كما قال ذلك الغزّالي وكذلك ابن تيمية – الرفض، وحقيقتهم الكفر المحض. هؤلاء ما كانوا يستوزرون في مصر إلا كل يهودي ونصراني، وحينما كان أحد هؤلاء يستوزر كانوا يعلنون على المسلمين نصرانيتهم ويهوديتهم، إلى أن امتلأت مصر في أيام الفاطميين بالكنائس الكثيرة الكاثرة.
فلما عادت للمسلمين ولأهل السنة والجماعة، في عهد صلاح الدين ونور الدين، لم تتغير الأمور، صلاح الدين اشتغل بحروب الصليبيين، وببيت المقدس وإرجاع الأقصا، رحمه الله وأعاد الله الأقصا من جديد للمسلمين، فهو لم يكن متفرغا إذذاك، لهذا ترك ذلك لمن بعده، ولكن ما مضى ذلك إلا وبدأت الأمور تتغير وتفسد من جديد.
سؤال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/125)
الجواب: أنا حينما تكلمت قلت: الأقليات الدينية، يعني: النصارى واليهود والمجوس، أما الفئات الأخرى التي تنتسب لغير ما يسمى بأهل السنة والجماعة، نحن نعتقد في أكثرهم أنهم مسلمون، لكنهم مسلمون مخطئون في بعض الاجتهادات العقيدية، وفي بعض الاجتهادات الفرعية، فالخلاف بيننا في الفروع ليس كبيرا كالخلاف بين الأئمة الربعة، أما الخلاف بيننا ففي العقائد، القول بعصمة أئمة أهل البيت بأن كلامهم ككلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وبأن فلانا العسكري لا يزال حيا منذ ثمانمائة سنة، وأن القرآن والسنة وكلام هؤلاء في مستوى واحد، وشتيمة أبي بكر وعمر والخلفاء الراشدين. الأمر هنا لا يحتمل، لكن مع ذلك نعتبرهم مسلمين يحتاجون إلى هداية.
سؤال:
الجواب: قلت بأن الإسلام له عودة، كان موضع محاضرتي في الشهر الماضي هو هذا، أليس كذلك يا من حضر؟. وخلود الإسلام. فإن كان أخونا يريد أن نتكلم في هذا، فممكن أن نعيد هذا المعنى، لأن الكثيرين ممن لم يحضروا يمكن أن يسألونا هذا، فيبقى هذا إلى وقت آخر بحول الله.
سؤال:
الجواب: الخلفاء يسكت عنهم في اليمن، نجران هو اليمن، وقد أخرج عمر بن الخطاب يهود اليمن، والنبي وهو يموت – كما قلت عن ابن عباس: "يوم الخميس وما هو يوم الخميس؟ " – وهو يقول: "أخرجوا اليهود والنصارى عن جزيرة العرب"، وفي رواية: "أخرجوا يهود الحجاز وأخرجوا نصارى نجران – أو أهل نجران – عن نجران"، وأهل نجران من اليمن.
فما حدث بعد لم يكن في عهد الخلفاء الراشدين، وابن تيمية ينقل في ذلك الإجماع. أما عهد الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة رضوان الله عليهم، ما كاد يتم حتى لم يبق في جزيرة العرب إلا مسلم، ومسلم سني فقط، أخرج يهود الحجاز ونصارى اليمن، وما حدث من بعد كما يحدث الآن، بعض ديار جزيرة العرب دخلت فيها كنائس جديدة، ونصارى من مختلف القوميات والوطنيات والجوازات، وهم يخطبون الآن في كنائسهم وأديرتهم، بأننا ننتصر اليوم انتصارا لم ننتصره من قبل أبدا، جزيرة العرب التي طردنا منها نبيهم، نبي العرب، وأتم ذلك خليفتهم الثاني عمر بن الخطاب، نحن الآن نلجها من جديدبعقائدنا وكنائسنا وأديرتنا. وبعض الولايات الجديدة في جزيرة العرب أعطتهم جوازات، أعطتهم حقوق المواطنين، وبعض هؤلاء بنوا لهم كنائس من جيوبهم ومن أموال المسلمين.
سؤال:
الجواب: نعم؛ قلت: من يولد تحت الراية الإسلامية يولد مسلما، وهو – كقوانين الجنسية العامة الآن – من يولد تحت راية دولة يعتبر مواطنا، وبعض الدول الأخرى لا، تضن بجنسيتها.
وهذا قلته من قبل وبعد، ثم قلت: ومنهم من يولد في الأرض الإسلامية التي احتلت من جديد، بمعنى: حينما احتلت الشام، وهو ما احتل من بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا حدث؟.
كان أمر هذه البلاد بين النصارى وبين من لا دين له، وأكثرهم نصارى، وكان سكان العراق – تبعا لذلك – مجوسا، فجاء الإسلام، وبعهدة عمر وعقدته التي تعتبر نصا واتبعت من بعده، وهي التي التزمها عمر بن عبد العزيز، وهي التي التزمها هارون الرشيد، وهي التي التزمها جعفر المتوكل، وهي التي التزمها مؤسس الدولة الإدريسية في المغرب: إدريس بن عبد الله، وهي التي أجمع الفقهاء على العمل بها وصحتها وتواترها.
وهو أنهم: عندما يدخلون، من وجدوه بالغا – إن كانت فتحت الأرض عنوة – فللدولة الإسلامية أن تصنع به ما تشاء، أن تسترقه، ـأن تقتله، أن تخرجه من أرضها، أن تبقيه للانتفاع به.
وعمر رأى أن المسلمين الذين فتحوا هذه الديار كانوا قلة، فأبقى أهل الذمة، واستعملهم في الأرض على أن يعطوه خراجها كراء لها، وكان الحكم في ذلك عند المالكية وعند الأحناف بعد إذن الإمام، وقول مختلف عند أحمد، بل قول يشبه قول مالك، وقول يشبه قول أبي حنيفة، وقول الشافعي، بأن هذه الأرض بقيت ملكا مشتركا للمسلمين لا تباع ولا تشترى، وضرب عليها الجزية في الأرض، وهو ما يسمى بالخراج، وكتب المذاهب كلها ملأى بهذا المعنى. والسلام عليكم ورحمة الله.
-انتهت الأسئلة والأجوبة وبقي تعقيب الأستاذ المبارك رحمه الله -
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[19 - 02 - 06, 08:33 م]ـ
تعقيب للأستاذ العلامة محمد المبارك رحمه الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/126)
وبعد ... فإني أشكر أخي القديم، الذي تربطني به عشرات السنين، وأقول هذا حقيقة، روابط حبية روحية قوية.
إنه أثار هذا الموضوع المهم في رأيي، وليس هو موضوعا نظريا، فهو موضوع يمس صميم تفكيرنا واختلافنا في العصر الحاضر، أعجبني أنه انطلق من منطلق يختلف عما يُنطلق منه عادة في مثل هذه الأمور، وهو التوفيق بين الإسلام وبين الآراء الحديثة أو المذاهب الأوروبية.
هو رفض هذا المبدأ أساسا، رفض أن يسير في هذا الطريق، وأراد أن يعطي الإسلام معالمه الخاصة وذاتيته، وهنا قد يقال: ولكن؛ كيف يمكن أن نعرض هذا على الناس؟.
أقول أيها الأخوان:
أنا لا أدخل في التفريعات والجزئيات الفقهية في الموضوع، ولكني أقول مخاطبا أي عقل: الدول أو المجتمعات في هذا العصر، إما أن تكون دولا عقائدية، وهي التي يسمونها اليوم: الجيوروجية، أي: إن الروابط بين أفرادها روابط عقائدية بصرف النظر عن الجنسيات وعن القوميات وعن الوطنيات.
فكل رجل يدخل إلى دولة ويريد أن ينتظم فيها، مهما تكن جنسيته أو أصله، يفتحون المجال له، وبالمقابل: فهم لا يفتحون المجال حتى لابن بلدهم وقوميتهم وجنسيتهم ووطنيتهم، لمن يخالف هذه العقيدة.
هذا منطلق مهم؛ المسلم إما أن يعتقد أن الإسلام مساو في صحته لليهودية والنصرانية والمجوسية والمزدكية والشيوعية، وحينئذ لا يكون معتقدا بالإسلام، فالإسلام يقول: الله واحد. والمسيحية تقول: ثلاثة. والشيوعية تقول: لا إله. فإذا احترم جميع العقائد والأديان واعتبرها متساوية فهذا غير مسلم.
الشيوعي في هذا الموضوع صريح، يقول: إن دينه الشيوعي هو الصحيح، وما سواه فباطل. ولذلك فهو لا يتأخر أبدا على أن يصرح بأن الأديان خرافات، وأنها مضرة، وأنه لا يمكن أن يقف نحوها موقف الحيادي إطلاقا. يقول هذا حتى في البلاد الإسلامية.
مهما نعتقد أن الإسلام حق – طبعا نحن نتكلم الآن في مشرق إسلامي لا حاجة لإقناعه بالإسلام – وقد جاء هذا الإسلام عن طريق يفوق ميزان العقل، هو طريق مصدر الحقائق، وهو الوحي، وليس المجال في الكلام عن الموضوع بين العقل والوحي.
فنحن نعتقد بأن الإسلام بأصوله الموحى بها، والمبينة في السنة، هو حقائق يقينية لا مجال لمن اقتنع بطريقتها لا مجال فيها أبدا للشك، والمساواة بغيرها، والمناقشة بينها وبين غيرها بالنسبة إليه. ونعتقد أن الخطة التي أرادها الله لهذه الإنسانية أن نوتي البشرية كلها على هذه الرسالة.
فالإسلام إذا له رأيه أن المجتمع والدولة يجب أن تبنى على العقائدية لا على السورية والعراقية، ولا السعودية والمغربية، ولا على العربية والتركية والفارسية. ولكن هي دولة مفتوحة على أساس العقيدة على أن تكون هذه العقيدة حينئذ منتشرة، ومطبقة بنظمها، ومفتوحة لكل من يأتي إليها على الإطلاق، على أن يكون صادقا يصدق في انتمائه إلى هذه العقيدة.
ولذلك؛ فأنا متفق مع الأستاذ في أن موضوع غير المسلمين في الدولة الإسلامية هو موضوع مرحلة مؤقتة، ويدل على هذا أن الإسلام حاول بالرغم من أنه لم يحاول إكراههم بالسيف على الدخول في الإسلام، فتركهم في بداية الأمر، أو قسمهم في الحقيقة قسمين:
فمنهم من هو على باطل مائة في المائة، واضح وقويم، وهم المشركون والوثنيون. فهؤلاء إذا لم يقبلوا الدخول في الإسلام؛ فبقاؤهم كإعطاء الحرية لعصابات قطاع الطرق اللصوص، إذا قلنا ينبغي أن تعطى لهم الحرية.
ومنهم من أهل الكتاب، فمن لم يغير دينه يبقون على أصلهم، ويدفعون الجزية، ونحاكمهم في المحيط الإسلامي لوجودهم فيه، ويمنعون أن تتعدى عقيدتهم غيرهم، حتى أبناءهم أيضا.
ولذلك نلاحظ بأن مجمل الأحكام إذا نظرنا إلى مختلف المذاهب الفقهية الإسلامية، وخاصة إذا رجعنا إلى الأصول، وهذه طريقة أخرى أيضا انطلق منها الأستاذ، فهو لا يقبل ما استقر عليه أقوال المتأخرين من الفقهاء في موضوع أهل الذمة، بل إنه صعد في الموضوع إلى القرآن والسنة، وهذا هو الحكم، ونحن لا نكون على التقليد الأعمى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/127)
بالنسبة إلى البلدان الأخرى، كان الموضوع سياسيا مرحليا. لماذا؟. لأنه حتى المجوس قالوا فيهم شبهة اهل الكتاب، ولذلك المجوس فيما يتعلق بالجزية – دون الذبائح والزواج مثلا – كان الخطة فيها – كما يقول الفقهاء – هي: أن يقاسوا بأهل الكتاب، لأن المجوس أيضا شبهة كتاب. حيث – كما تعرفون – إن المجوسية والبوذية وغيرها من هذه الديانات قد تكون في الأصل ديانات سماوية، على اعتبار أن الديانات السماوية ليست فقط اليهودية والنصرانية، {منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك}، الأنبياء – وإن كان بعض المفسرين لم يستندوا إلى عدد – ولكن البعض قال: إنهم مائة وأربعة وعشرون ألف نبي، طبعا هذا العدد لا صحة له. لكن المهم أن الأنبياء ليسو البضع والعشرين نبيا المذكورين في القرآن: {منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك}، وبما أن للمجوسية أيضا والصابئة في العراق شبهة كتاب، ولذلك سمح لهم سياسيا مع المحاصرة المعنوية.
بمعنى: أن هؤلاء حينما يرون عظمة التشريع الإسلامي، وحينما يرون أخلاق المسلمين، هؤلاء سوف يجدون في الإسلام شيئا عظيما يسهل عليهم الدخول فيه.
وأبناؤهم كذلك؛ أبناؤهم لا يجوز لهم أن يقيموا لهم مدارس وأن يعلموهم دياناتهم، وإنما هؤلاء الأولاد ينشأون على الإسلام.
هذا في الواقع هو المبدأ الصحيح في الأصل، وأما أن يكون هنالك مشاورات حين ضعف المسلمين، فهذا أيضا من السياسة الشرعية. هذا قد يحدث في بلد يكون فيه الأمر ليس بيد المسلمين، أو ضعف أمر المسلمين، هذا من باب السياسة الشرعية على أن لا ينسى المبدأ الأصلي الذي هو: سيادة العقيدة الإسلامية والمبدأ الإسلامي.
وأما الدول الأخرى؛ فهي الدول التي تبنى على الوطنية، أي: كل من يجتمع على أرض واحدة على اختلاف عقائدهم، وحينئذ عقائدهم كلها متساوية، كما تفعل فرانسا، فعندهم الكاثوليكي والبروتستانتي، والملحد الشيوعي واليهود، وغير هؤلاء يجتمعون، وعندهم الحق والباطل يكون برفع الأصابع، فإذا كان الذين رفعوا أصابعهم في المجلس النيابي، في التصويت، أكثر؛ كان الحق معهم، هذه الفكرة طبعا نحن لا نقبلها، نرفضها. هذه هي الفكرة الوطنية التي تمثل في الشكل السياسي البرلماني.
هنالك الفكرة القومية التي أخذ بها الألمان في زمن هتلر مثلا، وهي: كل من كان من قوميتهم فهو على حق، وكل من لم يكن من القومية فهو على باطل.
إذا؛ فكل من كان عربيا فهو المفضل، وكل من لم يكن عربيا؛ فلا. هذه طبعا جاهلية قديمة وحديثة. لأن هذا النوع أيضا وجد اليوم وجدد، والآن مات في أوروبا. وكان هذا بلاء على ألمانيا، لأن جميع الدول حينئذ تألبوا عليها، والآن قد ذهبت إلى ألمانيا منذ نحو ست سنوات ووجدت الألمان العقلاء يتألمون ويجدون أنهم أخذوا جزاء عقيدتهم الباطلة التي هي دين القومية.
دين القومية من الأديان الوثنية التي جربت حتى في هذا العصر، ووجد أنها سيئة حتى على أصحابها. ولذلك يجب أن ينتبه مغفلوا الشباب العرب الذين لم يدرسوا الأمور، والذين يرون أنهم يجب أن يتخذوا من القومية دينا يجب أن يحل محل الإسلام، بعد أن شرفهم الله وجعلهم قادة على الإنسانية؛ يريدون أن يغلقوا الباب على أنفسهم ويضربوا حول العرب ستارا حديديا ويقولوا: العرب العرب، والمجد للعروبة. فالمجد للألمان، ورأيتم كيف أذل الألمان بسبب قولهم: الألمان فوق الجميع.
نحن قوم جعل الله الأعاجم أنفسهم يعظموننا لسبب أننا قدمنا لهم الإسلام، بكل تواضع، دون أن نتبجح ونفتخر بأصلنا العربي، هم أنفسهم أخذوا يفضلوننا.
فالدول والمجتمعات في العصر الحاضر قامت إما على العقائدية، وإما على الوطنية، وإما على القومية، ولا خارج تقريبا لهذه الأنواع.
فنحن – ينبغي – أن نبني دولنا على أساس العقائدية، وأن نسير نحوها بتخطيط: ننتقل من الإقليمية التي نحن الآن موزعون فيها في العالم الإسلامي، إلى هدف: وهو تكوين مجتمع ودولة إسلامية. والمسلمون حينئذ يتساهلون فيما بينهم في إطار صحة العقيدة الإسلامية. فلا يقال: هذا مذهبه كذا، هذا حنفي، هذا شافعي، هذا حنبلي سلفي، وهذا أشعري شافعي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/128)
هذه الفوارق بين المسلمين الذين يتفقون على أن الله واحد، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام هو الرسول إلى البشرية، وأن هذا القرآن موحى إليه، وأن ما تضمنه واجب التنفيذ، على أنه إذا عرف العقائد الأساسية فهو مسلم نحن منه وهو منا، ولا يجوز التفرقة في الجزئيات أبدا، ما لم يكن هناك خلل في أصل العقيدة، وحتى هذا إذا كان عن جهل يجب أن يصحح هذا الجهل، ثم نعود بعد ذلك، فنقف قوة صامدة قوية على اختلاف قومياتنا وجنسياتنا، نقف أمام هذه التيارات الضارة بالإنسانية.
والله إن هذه التيرات ضارة بأصحابها نحن نريد إنقاذهم وإنقاذنا معا، ونحن لا نضمر الشر ولا البغض، حتى للشيوعيين الروس أو الصين، ولا الأمريكيين، إنما نريد لهم الهداية، وأن الفريقين كلهم على ضلال، وهذه المآسي التي نراها اليوم من الاستعمارين الشرقي والغربي: هي الأمريكي والروسي، كل هذه الأنواع من الاستعمارات للبشرية، وسلب كرامة الإنسان في شتى الأنواع، في أنواع هذه البلاد كلها، إنما نشأ عن العقائد الباطلة، وكلها عقائد باطلة.
الرأسمالية عقيدة باطلة، الشيوعية عقيدة باطلة، القومية عقيدة باطلة، بالمعنى الكبير الذي يفهمونه، والعقائد الأخرى من يهودية ونصرانية، الأصلية منها والصحيحة قد مسخت، والموجودة منها مشوهة وباطلة.
لم يبق إلا عقيدة واحدة سليمة، ينبغي لكل إنسان، لكل إنسان لا المسلم فقط، أن يحميها ويدافع عنها، ويتخذ السبل التشريعية والسياسية لحمايتها، وهي: الإسلام.
فجزى الله الأستاذ الكتاني خيرا لأنه حرك تفكيرنا الذي كان يسير على وتيرة تقليدية، ونبهنا إلى أخطار هامة، وألقى هذه الفكرة في الساحة كمشكلة من المشكلات. ونرجو الله تعالى أن يوفق هذه المملكة التي اتخذت الإسلام لها دينا وشعارا في سائر مرافقها وحياتها، أن يوفقها في تنفيذ ما تصبو إليه، لتكون جميع مرافق الدولة، ولتكون حينئذ هذه الدولة المغناطيس الذي تنتكس أمامه الدول الأخرى، ليطبق الإسلام في جميع ممالك الإسلام، وليعطي – حينئذ – النموذج للإنسانية كلها، حتى تعلو كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[19 - 02 - 06, 08:35 م]ـ
حمل المحاضرة على الوورد:
ـ[أبو محمد الظاهرى]ــــــــ[05 - 03 - 06, 11:09 م]ـ
جزاكم الله خيراً ونفع بكم وبعلمكم
ـ[أبو هاشم الحسني]ــــــــ[06 - 03 - 06, 10:13 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[16 - 09 - 06, 04:28 م]ـ
للرفع ...
ـ[محمدحجازي]ــــــــ[16 - 09 - 06, 06:14 م]ـ
هل طبع هذا الكتاب يا شيخ حمزة؟
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[16 - 09 - 06, 06:45 م]ـ
هل طبع هذا الكتاب يا شيخ حمزة؟
لا لم يطبع ... قمت بنسخه من تسجيل صوتي قديم، عمره أكثر من ثلاثين سنة ..(74/129)
رسالتان في الطلاق
ـ[علي عبدالرحيم]ــــــــ[18 - 02 - 06, 01:36 م]ـ
هناك رسالة للكوثري في الطلاق بالثلاث وهناك رسالة أخرى للشيخ ابن عثيمين في نفس الموضوع لكن لعلها لم تطبع , فهل هناك من يدلني على هاتين الرسالتين؟
وقد سمعت أن الشيخ ابن عثيمين قد تراجع عن فتواه بأن طلاق الثلاث يعد واحدة وفصل فيها، فهل هذا الكلام صحيح؟
ـ[الديولي]ــــــــ[18 - 02 - 06, 01:46 م]ـ
السلام عليكم
رسالة الكوثري موجودة في مجلد ضمن ((مقالات الكوثري بقلمه)) الناشر المكتبة الأزهرية
ـ[علي عبدالرحيم]ــــــــ[19 - 02 - 06, 10:54 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الديولي , ولكن كيف يمكنني الحصول على هذا الكتاب (الكترونيا أو مطبوعا)؟
ـ[الديولي]ــــــــ[21 - 05 - 07, 04:08 م]ـ
السلام عليكم
أخي الفاضل /
مقالات الكوثري الناشر لها المكتبة الأزهرية للثراث
ت: 5120847
ـ[مسلم2003]ــــــــ[21 - 05 - 07, 07:15 م]ـ
أخي الفاضل ابحث عنها تجدها منشورة في الانترنت، ولو يسمح المشرفون فهذا رابطها ( http://www.aslein.net/showthread.php?t=5482)(74/130)
فوائد في التفقه (الأقوال المتعارضة في كتابات المؤلفين)
ـ[أبو سعود الخالدي]ــــــــ[18 - 02 - 06, 05:19 م]ـ
كثيرا ما يصادف الباحث في الفقه رأيان مختلفان في موضوع واحد لمؤلف واحد في كتاب واحد
أو في كتابين فأيهما يعتمد Question . يحكم هذا الموضمع القواعد التالية:
الأولى: اذا كان التعارض في كتاب واحد في موضعين مختلفين منه يعتمد رأيه المدون في الباب
الذي تنتمي اليه المسألة (أصالة).
الثانية: اذا كان التباين الملحوظ في رأي الفقيه هو ما بين تصنيف وتصنيف في الفقه فالمعتد به
هو الاخر تأليفا لاحتمال رجوعه عن السابق.
الثالثة: اذا كان التباين والاختلاف في رأي الفقيه بين ما في التصنيف والفتاوى فالقاعده المسلمة
لدى الفقهاء أن ما في التصانيف الفقهية مقدم على ما في الفتاوى، لأن الفتاوى مكيفة تكييفا
خاصة على نازلة معينة لهل ظروفها وملابساتها مما يكون له اكبر الأثر في توجيه رأي الفقيه
في حين أن الأحكام في الكتب المصنفة مخاطب بها العموم.
(هذه القواعد منقولة بنصها من كتاب (منهج البحث في الفقه الاسلامي) د/عبد الوهاب أبو سليمان
ص/197,وما بعدها.)(74/131)
قاعدة الاصل فى العبادات التوقيف اريد تخريجها من كتب اهل العلم
ـ[طلعت منصور]ــــــــ[18 - 02 - 06, 09:10 م]ـ
قاعدة الاصل فى العبادات التوقيف اريد تخريجها من كتب اهل العلم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[19 - 02 - 06, 12:12 ص]ـ
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (29/ 17):
((ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل فى العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى)).
وفي فتح الباري (3/ 54): ((الأصل في العبادة التوقف))
وفيه أيضا (2/ 80): ((التقرير فى العبادة إنما يؤخذ عن توقيف))
وفي الآداب الشرعية لابن مفلح (2/ 265):
((الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ شيء منها سببا إلا أن تكون مشروعة فإن العبادات مبناها على التوقيف))
وفي شرح الزرقاني على الموطأ (1/ 434): ((الأصل في العبادة التوقيف))
وفي شرح زُبَدِ ابن رسلان للشافعي الصغير (1/ 79): ((الأصل في العبادات التوقيف))
وفي نيل الأوطار للشوكاني (2/ 20): (( ... لا سِيَّمَا في أُمُورِ الْعِبَادَةِ فَإِنَّهَا إنَّمَا تُؤْخَذُ عن تَوْقِيفٍ))
ـ[أبو الحسن العسقلاني]ــــــــ[19 - 02 - 06, 12:38 ص]ـ
زادك الله علما
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[19 - 02 - 06, 01:23 ص]ـ
زادك الله علما ووفقك لكل خير
ـ[طلعت منصور]ــــــــ[19 - 02 - 06, 08:06 م]ـ
شكرا لك ابو مالك العوضى
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[17 - 03 - 06, 11:57 م]ـ
وفقكم الله لما يحبه و يرضاه
ـ[أبو الفرج الكناني]ــــــــ[17 - 04 - 06, 08:23 ص]ـ
راجع الاتفاق في المغني والمجموع، وراجع كلام الشاطبي في الموفقات.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[17 - 04 - 06, 04:16 م]ـ
الأخ طلعت منصور توفاه الله من مدة
رحمه الله رحمة واسعة وأجزل له الثواب، وأدخله الجنة بغير حساب
راجع هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=76208&highlight=%D8%E1%DA%CA+%E3%E4%D5%E6%D1
ـ[حسين العسقلاني]ــــــــ[17 - 12 - 06, 06:52 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا
ـ[حسين العسقلاني]ــــــــ[17 - 12 - 06, 06:54 م]ـ
رحم الله أخانا وجزاه عنا خيرا وإنا لله وإنا إليه راجعون
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[18 - 12 - 06, 01:35 ص]ـ
يا أخي العزيز: راجع شروح حديث ((من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد)) رواه البخاري ومسلم فهذا الحديث هو الاصل الذي خرجت منه هذه القاعدة(74/132)
مناظرة مع من قال: الكاتب والناسخ والمكتبات العامة والوقفية حرام شرعا
ـ[ابن عباس الخطيب]ــــــــ[19 - 02 - 06, 08:25 ص]ـ
الاخ العزيز مراد شريف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد استمتعت بإسلوب الحوار الذي اتبعتموه في الوصول الى الهدف الذي تنشدون
وقلت في نفسي: هذا رجل ذكي عقله منظم يستحق ان نجادله ونناظره بالتي هي أحسن للوصول إلى الحقيقة والصواب في هذه القضية الشائكة
خطر في بالي ان نبدء المناظرة بإمور تمهيدية كي يكون الحوار وفق قواعد مشتركة بيننا وصولا الى الحق
ولذك ارجو منك وممن يريد المشاركة الالتزام بعدم الدخول في ذات الموضوع حتى يأذن ولاة أمر هذا الملتقى المبارك
الاسئلة التمهيدية
--------------------------
أقول ايها الحبيب
1 هذا الذي وصلت اليه هو الحق المبين الذي لا شك ولا ريب ولا تردد فيه
ام هو رأي تراه صوابا يحتمل الخطأ ويراه الطرف المقابل خطأ يحتمل الصواب؟
2هل الذي وصلت اليه =انت اول من وصل اليه ام سبقك اليه احد؟
3ان كان سبقك اليه احد فهل هو من اهل الاجتهاد المعتبر ام لا قيمة لاجتهاده لانه لا يمتلك ادوات الاجتهاد المعتبر؟
4ان كان من اهل الاجتهاد المعتبر فهل يمكنك ذكر ثلاثة ممن سبقك اليه مع توثيق ما جاء عنهم في ذلك؟
بارك الله فيك وسدد على الحق لسانك وقلمك
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وكتب
اخوكم المحب
ابن عباس الخطيب
ـ[شريف مراد]ــــــــ[19 - 02 - 06, 10:11 ص]ـ
أخي الفاضل ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ..
أهلاً بك ومرحباً في حوار هاديء متزن، بلا إنفعالات ولا تشنجات ولا تعصب!
مقدمات:
أولاً:أنا أكن كل الإحترام والتقدير لجميع الشركات العاملة في مجال التراث الإسلامي، ومن بينها شركتكم الموقرة
ثانياً: أعترف وأقر لكم بفضلكم على مستخدمي الحاسب ومن ضمنهم العبد الفقير
ثالثاً: أنا لا أجيز نسخ الاسطوانات (ببرامج النسخ مثل النيرو وغيره) سواء لشركتكم أو لأي شركة أخرى، بل أنا شخصياً اشتريت جميع إصداراتكم القديمة والحديثة (ولم أحظ بالدعم الفني للأسف!)، ولكن كلامنا كله عن نسخ النص إلى الحافظة ثم لصقها في برامج تحرير النصوص، والتي سمحتم بها أنتم وغيركم في برامجكم كلها!
الرد على اسئلتكم بالترتيب:
1 - قول صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب.
2 - ما وصلت إليه سبقني إليه غير (غير أني سقته بشكل وترتيب وعرض مختلف)، ولكن المضمون هو نفسه.
3 - من سبقني علماء أجلاء محترمون (دكاترة في الأزهر الشريف)، ولم أقدم على ذلك إلا بعد توقفي عن ذلك سنوات (نعم والله انتظرت سنوات)، حتى أناقشهم وأفهم منهم ويفهمونني، وكانت المشكلة أني لا أجد بسهولة منذ عدة سنوات من يفهم في تقنية الحاسب، ولكن عندما وجدت منهم من يحيط بالموضوع بدأ النقاش والاستفتاء.
4 - أما أسماءهم ... فطبعاً لا أستطيع أن أضع أسماءهم هنا (لأنك كما تعلم أن غيرك سيقاضيهم ويشردهم ويطاردهم ويشنع عليهم و .. و ... )،ولكني لا أكذب والله على ما أقول شهيد
هذه هي الإجابات، أما المناظرة، فكما تعلم أن إدارة المنتدى لا تريد حرباً على صفحاتها،ولذا فسألتزم بقرار الأخ الفاضل طويلب علم صغير سلمه الله
وآمل أن تسامحنى فيما كان، غفر الله لي ولك وللمسلمين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[ابن عباس الخطيب]ــــــــ[19 - 02 - 06, 04:25 م]ـ
الاخ الكريم بلال خنفر
أحزنني جدا اسلوبك في عرض رأيك الذي له كل التقدير
تقول
لا أدري ما أقول ... فدهشتي بما نقل الأخ الطيماوي كبيرة ... أي حق أدبي ... أي حق فكري ... والله اني في حيرة من هذه الفتوى.
صار كل متعالم وطالب علم وجاهل يخرج من الكتب ما الله به عليم ... وكل ذلك لبعض الأموال التي تدخل عليه من هذه الكتب ... ونقل الشيخ الحويني حفظه الله وشفاه من كل سوء أن البعض ترك مهنة الطب وصار يحقق الكتب, لما في ذلك من الأموال الكثيرة ... فالهدف هو المادة لا أكثر.
تجد المكتبات تأتينا بالطبعات الكثيرة المرتبة والمنسقة والتي لا تساوي في ميزان التحقيق الكثير ولا القليل.
صارت الدنيا كلها أموال ومصالح ومكاسب, يقول من ينادي بأن نسخ الكتب محرم وأن هناك حقوق طباعة وحقوق تأليف
-
اذكر لنا عشرة من اهل العلم من الاحياء اباحوا كتبهم كلها لله
وقد اشرت الى الشيخ الحويني
فهل هو من هؤلاء؟
غفر الله لك
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[19 - 02 - 06, 04:29 م]ـ
اذكر لنا عشرة من اهل العلم من الاحياء اباحوا كتبهم كلها لله
وقد اشرت الى الشيخ الحويني
فهل هو من هؤلاء؟
غفر الله لك
منهم الشيخ الألباني رحمه الله ..
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[19 - 02 - 06, 05:05 م]ـ
الذي يقول بأن هناك ملكية فكرية لصاحب القرص .... فأين حق صاحب الكتاب الأصلي من الموضوع؟
هل أعطي صاحب الكتاب حقه, أم ماذا؟
وكيف يقرن الدين بالدنيا؟
وأين أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتبليغ من هذا كله؟
وكما ذكرت ... لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام قائم على هذا الحدث, ما سيكون موقفه ممن يعارض نشر العلم الشرعي الا بالنقود؟
ومن أراد أن ينشر دين الله ابتغاء وجهه يحارب للأن من يدعي أنه صاحب الحق في هذا لا يرضي أن تنشر أعماله ((التي الأصل فيها ابتغاء مرضاة الله))؟
هل أتبع قول الرسول عليه الصلاة والسلام بنشر الدين وتبليغ الرسالة ... أم أتبعك في نشر الدين الشرعي بثمن فقط؟
ومن يدعي أن هناك حقوق فكريه ... وأن له الحق الكامل في كتبه, أقول له ... وسلفك من العلماء الذين اعتمدت على كلامهم وكتبهم وجهدهم لهم الحق, ومن قبلهم الله ورسوله.
فمن ادعى أن له الحق ... فليخرج من هذه الأموال حق سلفه الصالح.
حاجني بالدليل ... وقلي ما دليلك على تخصيص تبليغ دين الله الذي أمرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام؟
ما الدليل الذي يجعلك وغيرك تحرمون نشر دين الله, الا بالنقود؟
الله ورسوله يأمرونا بالتبليغ, ويأتي من يقول ... بشرط أن لا تكون هناك ملكية أدبية أو فكرية!!!
والله المستعان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/133)
ـ[طويلب علم صغير]ــــــــ[19 - 02 - 06, 05:48 م]ـ
الاخوه الافاضل
الرجاء الالتزام بالنقاش العلمى
بارك الله فيكم
ـ[العنبري]ــــــــ[19 - 02 - 06, 07:52 م]ـ
أخي العزيز ابن عباس الخطيب
أولاً: جزاك الله خيراً على رحابة صدرك على إخوانك ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك وأن يغفر لنا ولك.
وهذه مداخلة بسيطة أرجو أن تقرأها بتدبر إليها ثم تعلق بما شئت، وفقك الله:
2هل الذي وصلت اليه =انت اول من وصل اليه ام سبقك اليه احد؟
حقيقة أستغرب منك هذا السؤال فقد ذَكَرْتُ لك في موضوع سابق بأنه قد ذهب إلى جواز نسخ الكتب وحزم البرامج بصفة عامة حتى ولو كان الغرض من النسخ هو الاتجار فضيلة الشيخ عبدالرزاق عفيفي -رحمه الله- أحد كبار علماء هذا العصر ونائب رئيس اللجنة الدائمة للإفتاء كما ذهب إليه فضيلة الشيخ محمد شفيع – مفتي باكستان – رحمه الله
وهذه فتوى الشيخ عبدالرزاق عفيفي – رحمه الله:
ذهب فضيلة الشيخ عبدالرزاق عفيفي إلى جواز نسخ الكتب وحزم البرامج بصفة عامة حتى ولو كان الغرض من النسخ هو الاتجار، وعلة الشيخ في هذا الحكم هو أن ادعاء حفظ حقوق النشر للمؤلف في حالة الكتب أو لمصمم البرامج في حالة حزم البرامج الجاهزة، هذا الادعاء ليس له أصل فلا يجوز المنع من النشر.
وهذه فتوى للشيخ محمد شفيع – مفتي باكستان – رحمه الله:
كما ذهب الشيخ محمد شفيع مفتي باكستان - رحمه الله تعالى - في فتواه إلى نفس الحكم الشرعي بعدم حفظ حق النشر للمصنف بل يتم إتاحة فرصة الانتفاع به لكل تاجر، وأن حق التصنيف والابتكار ليس بشيء قابل أن يكون ملكاً لأحد، وذهبا كلاهما إلى أن منع طبع أو نقل أو تقليد الكتاب ليس بأمر مباح، ولا يخفى أن هذا المنع ظلم لا ينبغي.
وهذه صور من الفتوى وهي مأخوذة من مجلة عصر الحاسب العدد الأول / نوفمبر 1992م
http://img458.imageshack.us/img458/6214/first7pn.gif
http://img385.imageshack.us/img385/9539/2nd9nd.gif
ان كان سبقك اليه احد فهل هو من اهل الاجتهاد المعتبر ام لا قيمة لاجتهاده لانه لا يمتلك ادوات الاجتهاد المعتبر؟
بلا شك هم من أهل الإجتهاد المعتبر ...
ـ[ابن عباس الخطيب]ــــــــ[19 - 02 - 06, 07:55 م]ـ
الاخ الحبيب شريف مراد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سرتني مقدماتك ومقدمة مقدماتك
التي تقول فيها
أهلاً بك ومرحباً في حوار هاديء متزن، بلا إنفعالات ولا تشنجات ولا تعصب
وأعاهدك ان ألتزم بها ما استطعت
انا أكن كل الإحترام والتقدير لجميع الشركات العاملة في مجال التراث الإسلامي، ومن بينها شركتكم الموقرة
ونحن في مركز التراث نكن تقديرا عميقا لطلبة الحديث واهله ويشرفنا خدمتهم ونبذل كل ما في استطاعتنا لتلبية رغباتهم ومتألمون جدا اننا لانستطيع تحقيق كل طموحاتهم
أعترف وأقر لكم بفضلكم على مستخدمي الحاسب ومن ضمنهم العبد الفقير
هذه شهادة نعتز بها
3 - من سبقني علماء أجلاء محترمون (دكاترة في الأزهر الشريف)، ولم أقدم على ذلك إلا بعد توقفي عن ذلك سنوات (نعم والله انتظرت سنوات)، حتى أناقشهم وأفهم منهم ويفهمونني، وكانت المشكلة أني لا أجد بسهولة منذ عدة سنوات من يفهم في تقنية الحاسب، ولكن عندما وجدت منهم من يحيط بالموضوع بدأ النقاش والاستفتاء.
أسألك وارجو ان تكون صادقا جدا معي فإن الامر دين
هل الذين سبقوك الى هذا
متيقن انت ديانة انهم كلهم من العلماء الاثبات المشهود لهم بالثقة في دينهم و الورع في امور دنياهم
وسعة علمهم ودقة فهمهم وتصورهم للموضوع بكل ابعاده
وان عندهم ملكة فقهية يدركون بها الفروق الدقيقة بين الحالات المتقاربة في هذا الموضوع
ويراعون من خلالها متغيرات الزمان والمكان والاحوال والاشخاص والاعراف
كما يراعون بها القواعد الشرعية المؤثرة في الفتوى والاجتهاد كنحو سد الذرائع والضرورات والحيل وتصور المآلات
وعندهم من الورع والخوف من الله ما يعصمهم من الجرأة على دينه واتباع الاهواء ومجاملة الناس
ونحو ذلك
2 هل أنت مطمئن انك افرغت وسعك في دراسة هذه القضية المعقدة الشائكة
وانك اطلعت على الخلاف اطلاعا كافيا بحيث حصل عندك ثقة عالية انك احطت به بما فيه الكفاية
3 هل ترى ديانة انك تمتلك الاهلية الشرعية كي تستقل باجتهادك عن متابعة اجتهاد كبار اهل العلم الظاهرين كابن باز وابن عثيمين والالباني رحمهم الله اجمعين
4 - أما أسماءهم ... فطبعاً لا أستطيع أن أضع أسماءهم هنا (لأنك كما تعلم أن غيرك سيقاضيهم ويشردهم ويطاردهم ويشنع عليهم و .. و ... )،ولكني لا أكذب والله على ما أقول شهيد
يا سبحان الله
اليس ما نحن فيه دين
وقد جاء في الاثر ان هذا العلم دين فانظر عمن تأخذ دينك
الا يوجد عند 3 منهم شجاعةأدبية للتصريح باجتهاداتهم
طيب سلمنا لك بظرفهم
الا يعرف الاستاذ الذي مدح مقالتك بعبارة لا فض فوك وكذلك كل من يقول بقولك من اهل الملتقى 3فقط منهم لا يخافون من اعلان موقفهم
هل يعتقدون انهم يتحملون مسؤولية قانونية
واني اسأل فقهاء الملتقى هل يجوز لي ان اسلم لك بهذا واقبله بمجرد انك قالت لي انك صادق بما يقول سؤال شرعي ديني
هذه هي الإجابات، أما المناظرة، فكما تعلم أن إدارة المنتدى لا تريد حرباً على صفحاتها
نعم اعلم وانا ملتزم بما كان في مقدمتك
واذا التزمت انت به
فلن تكون المناظرة الا فائدة تامة تامة تامة لجميع المتابعين
ولحن مقالك يجعلني اطمئن لذلك
،ولذا فسألتزم بقرار الأخ الفاضل طويلب علم صغير سلمه الله
الحمد لله لقد اعاد ولاة امر الملتقى فتحه وازالوا القفل عنه وحرروه
فاستعد للمناظرة مستصحبا دائما نية الوصول الى الحق سواء كان معك او مع الطرف الاخر
وآمل أن تسامحنى فيما كان،
لا تثريب عليك وليعفو الله عن الجميع وليسامح الجميع
والسلام عليكم
اخوك المحب
ابن عباس الخطيب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/134)
ـ[شريف مراد]ــــــــ[19 - 02 - 06, 08:48 م]ـ
أسألك وارجو ان تكون صادقا جدا معي فإن الامر دين
هل الذين سبقوك الى هذا
متيقن انت ديانة انهم كلهم من العلماء الاثبات المشهود لهم بالثقة في دينهم و الورع في امور دنياهم وسعة علمهم ودقة فهمهم وتصورهم للموضوع بكل ابعاده
وان عندهم ملكة فقهية يدركون بها الفروق الدقيقة بين الحالات المتقاربة في هذا الموضوع
ويراعون من خلالها متغيرات الزمان والمكان والاحوال والاشخاص والاعراف
كما يراعون بها القواعد الشرعية المؤثرة في الفتوى والاجتهاد كنحو سد الذرائع والضرورات والحيل وتصور المآلات وعندهم من الورع والخوف من الله ما يعصمهم من الجرأة على دينه واتباع الاهواء ومجاملة الناس ونحو ذلك
سأجيبك عن هذه النقطة:
أخي لو لم أكن متيقناً منهم ما سألتهم، وكنت أظن أنك ستعلم هذا بما عندك من فطنة ومن المقدمات التي كتبتها
كم قلت لك هم أساتذه متخصصون ويحملون الدكتوراة في أصول الفقه (أي هم أصل الفتوى)، فمن نسأل غيرهم
أما مسألة الورع:
فبصراحة انا تعاملت لفترة طويلة مع أحدهم ولذا أثق في ورعه جداً وقدرته على تصور الأمور وخاصة أنه يعمل على كافة البرامج الخاصة بالعلوم الشرعية بل ويقوم بعمل برامج بنفسه (فيجوال بيسك وأكسس) يعني شيخ متقدم جداً وعنده إطلاع واسع وأخلاق عالية وهذا ما كنت ابحث عنه
وهو لم ينفرد برأيه، بل انضم لرأيه آخرون
أما الباقون - الذين سألتني عنهم - فسأجيبك بصدق، فإن هذا العلم دين:
فهم عندي مستوري الحال (بمصطلح أهل الحديث أو تقة على مذهب ابن حبان .. ابتسامة)، فلم أر أنهم يبيعون الفتوى والله حسيبهم
بل أزيدك من الشعر بيتاً:
لقد أعطاني أحدهم اسطوانة وطلب أن أستخرج له كتاباً على الوورد وقال لي سأدفع لك مقابل ذلك (لا تخف لم تكن اسطوانة التراث!) مع كون قواعد البيانات في هذه الاسطوانة محمية ومشفرة ولكن مسموح فقط بالنسخ واللصق، فلو كان هذا الشيخ الدكتور يرى عدم جواز هذا العمل ما عرض أن يشتريه (علماً بأني لم آخذ منه نقوداً مقابل هذا العمل)، وقلا بما انه مسموح بالنسخ واللصق فليكن ذلك
أضف إلى ذلك أن أحدكم كان مشرفاً ولفترة طويلة من الزمن على مشروع خاص بالسنة النبوية على الحاسب الآلي (وهذا الشيخ غير الذي ذكرته سابقاً)
فماذا تريد مني بعد ذلك؟
هل نظل نسأل نسأل ... حتى نحصل على الإجابة التي توافق أهواءنا وآراءنا؟!!
لا والله، فالأمر دين
جنة نار
ثوارب وعقاب
*************************************
ثم أخي الفاضل الحبيب:
أسألك أنا بالله العلي العظيم:
هل تعتقد انكم تملكون حقوق هذه النصوص لكم بنسبة 100 % بلا خلاف؟
وأن من ينسخ هذه النصوص يفعل محرماً (أي أن عمله سيدخله النار وبئس المصير)؟
هل هذا مستقر عندك يا أخي؟
أما باقي أسألتك فسأرد عليها تباعاً إن شاء الله تعالى
ـ[شريف مراد]ــــــــ[19 - 02 - 06, 08:57 م]ـ
2 هل أنت مطمئن انك افرغت وسعك في دراسة هذه القضية المعقدة الشائكة
وانك اطلعت على الخلاف اطلاعا كافيا بحيث حصل عندك ثقة عالية انك احطت به بما فيه الكفاية
أما إجابة سؤالك الثاني:
أيضاً مر في المقدمة أني ظللت منتظراً لكي أقابل من يجمع بين الفهم في الحاسب وفي الشرع في ذات الوقت (وكان هذا نادراً منذ 8 أو 10 سنوات، وهم متوفرون الآن بكثرة والحمد لله)
ولذا فقد بذلت الوسع، ولا أدعي أنني قرأت كل ما كتب في هذا الموضوع على سبيل الحصر، فأن هذا صعب جداً عليّ وعليك وعلى أكثر الخلق
فمن يستطيع أن يدعي أنه قرأ كل ما كتبه أهل العلم في الوضوء مثلاً؟!!
ولكن علينا على الأقل أن نحيط بما يكفي من الآراء والفتاوى
ـ[شريف مراد]ــــــــ[19 - 02 - 06, 09:19 م]ـ
3 هل ترى ديانة انك تمتلك الاهلية الشرعية كي تستقل باجتهادك عن متابعة اجتهاد كبار اهل العلم الظاهرين كابن باز وابن عثيمين والالباني رحمهم الله اجمعين
يا سبحان الله
اليس ما نحن فيه دين
وقد جاء في الاثر ان هذا العلم دين فانظر عمن تأخذ دينك
الا يوجد عند 3 منهم شجاعةأدبية للتصريح باجتهاداتهم
طيب سلمنا لك بظرفهم
الا يعرف الاستاذ الذي مدح مقالتك بعبارة لا فض فوك وكذلك كل من يقول بقولك من اهل الملتقى 3فقط منهم لا يخافون من اعلان موقفهم
هل يعتقدون انهم يتحملون مسؤولية قانونية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/135)
أما إجابة سؤالك الثالث:
من ذا الذي يدعي أنه أفقه من الشيخ ابن باز أو العثيمين أو الألباني رحمهم الله؟
سامحك الله يا أخي
(على ما يبدو أن هذا السؤال منك استفزازياً (ابتسامة) ولكن سألتزم الهدوء معك)
أما بخصوص الأسماء وعدم الإفصاح عنها:أخي هذه عادتي، حتى في كتبي فلا أكتب قال الشيخ فلان إذا كان هذا الشيخ قد قال لي هذا الأمر سراً أو بيني وبينه، ثم ذهبت أنا - لا قدر الله بسفاهة - وكتبت في المنتديات وهنا وهنا ... الشيخ فلان يقول كذا، فصار هذا يتطاول عليه وهذا يغمز وذاك يلمز، وأنت علم ما يدور في كثير من المواقع للأسف الشديد!! فأمون بفعي هذا أوقعته في ورطة هو كان في غناً عنها
أخي .. من يفتينا يحتسب الأجر عند الله، فليس جزاءه أن نتسبب له في مشاكل
هل هذا هو الوفاء وصيانة العهد؟
لو أراد هذا الشيخ أن يصرح على الملأ بهذه الفتوى لفعل، ولكنه لم يفعل صيانة لنفسه في هذا الزمان!
أنت تعلم أن كثير من الأمور قد لا ستطيع العالم أن يجيب فيها على الملأ، ولكنه قد يفتي فيها في جلسة خاصة، وذلك من باب تقدير المصالح والمفاسد.
فهل تعتقد أن مكاناً مفتوحاً مثل هذا نطرح فيه أسماء ليجرحها لنا من أدب له ولا علم ولا حلم!!
أظنك أتقى لله من هذا
أنا أقدر الأمور قدرها .. فلو أن الفتوى لن تسبب مشاكل بين فريقين متخاصمين لصرحت بالأسماء بلا خوف ولا تردد
ثم أنت غير ملزم بأن تصدقني - مع أني صادق والله - فافعل ما تريد!
ولكن على الأقل التمس لنا عذراً فيما نذهب إليه من فعل خيري مجاني نريد به وجه الله
أخي لماذا لا تشارك بما بقي عندك معنا - بلا قيد أو شرط -؟ (أقصد بالكتب التي أخرجت من الإصدار الأول من الشاملة)
أخي هل تظن أن رزقك سينقص؟
أخي لماذا لا تقول خذوا ما تريدون لوجه الله، فلن أصاب بضرر إن شاء الله؟
أخي إننا سنحصل على ما نريد - بعون الله - سواء من هنا أو من هناك، وأنت تدرك ذلك لا محالة، فلماذا لا يكون لك يداً في هذا الخير؟
انظر رعاك الله ..
الإمام الزاهد الورع: النووي رحمه الله
كان يتوضأ فخلع عمامته فسرقها رجل وهرب
فجرى خلفه الإمام وقال: قد أحللتها لك .. قد أحللتها لك
فسأل عن ذلك، فأجاب: لقد كان جري هذا الرجل هرباً بما سرق معصية لله، فأحببت ألا يعصى الله في أرضه، فأحللته إياها
ولو لم يكن في هذه المناظرة إلا التراحم بيننا لكفى بها نعمة
أخي في الله ..
لا أريد أن يطول بنا المقام في كتابة سطور وصفحات، تملأ قلبنا بغير ذكر الله من جدل وخصام وعناد
أخي أنا لا أريد أن أظهر عليك بصحة قولي، ولكن فقط نريد الخير
فاللهم أظهر الحق على لسان ابن عباس الخطيب وأيده بمدد من عندك
اللهم فاجعله نصيراً للضعفاء والفقراء ولطلبة العلم وعوضه عن ذلك في جنات النعيم
آمين
والسلام عليكم ورحمة الله
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[19 - 02 - 06, 09:31 م]ـ
أخي ابن عباس، مادمت مقتنعًا بأن حقوق الطبع محفوظة وبحرمة الاعتداء عليها بلا إذن: فما الذي أباح لكم ما تحرمونه على غيركم؟
أرجو أن تجيبني أستاذي وجزاك الله خيرًا ..
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[19 - 02 - 06, 09:39 م]ـ
أخي ابن عباس، مادمت مقتنعًا بأن حقوق الطبع محفوظة وبحرمة الاعتداء عليها بلا إذن: فما الذي أباح لكم ما تحرمونه على غيركم؟
أرجو أن تجيبني أستاذي وجزاك الله خيرًا ..
{أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ}
ـ[أبو ساري]ــــــــ[19 - 02 - 06, 10:00 م]ـ
السلام عليكم
لدي موضوع بهذا الشأن حول حقوق الانتاج الذهني
وفيها تفصيلات علمية جيدة
أرجو الاطلاع والاستفادة وإبداء الرأي بارك الله فيكم
ـ[ابو يوسف6]ــــــــ[20 - 02 - 06, 06:06 م]ـ
اين كلام اخونا ((شريف مراد))
الذي كان في البدايه
ـ[شريف مراد]ــــــــ[20 - 02 - 06, 09:59 م]ـ
أخيراً:
لعلكم تعلمون أن الشيوخ (ابن باز والعثيمين والألباني رحمهم الله، وغيرهم كثير) لهم مواقع باسمائهم وتتيح التحميل لكل كتبهم مجاناً
=================================
إعلان:
كل يوم يتم حذف أو دمج أو إلغاء للموضوع بشكل أو بآخر
ولذا أعلن عدم موافقتي على المناقشة بهذه الطريقة
وفقكم الله
ـ[عادل البيضاوي]ــــــــ[20 - 02 - 06, 10:56 م]ـ
الأخ شريف واصل ولا تحرمنا من آرائك المفيدة وجزاك الله خيرا على مجهوداتك
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[20 - 02 - 06, 11:19 م]ـ
الأستاذ الفاضل ابن عباس الخطيب:
أولا:
أنت أبحت لنفسك أخذ كتاب مطبوع (وحقوقه محفوظة للناشر أو للمحقق)
وأرجو الإجابة على نفس الأسئلة التي وردت على لسانكم:
1 - هذا الذي وصلت اليه هو الحق المبين الذي لا شك ولا ريب ولا تردد فيه
ام هو رأي تراه صوابا يحتمل الخطأ ويراه الطرف المقابل خطأ يحتمل الصواب؟
2هل الذي وصلت اليه =انت اول من وصل اليه ام سبقك اليه احد؟
3ان كان سبقك اليه احد فهل هو من اهل الاجتهاد المعتبر ام لا قيمة لاجتهاده لانه لا يمتلك ادوات الاجتهاد المعتبر؟
4ان كان من اهل الاجتهاد المعتبر فهل يمكنك ذكر ثلاثة ممن سبقك اليه مع توثيق ما جاء عنهم في ذلك؟
ننتظر الجواب 0000
ثانيا:
كما أنكم أبحتم لأنفسكم بيع كتاب فيه أقوال العلماء محرفة: " لا يجوز " موجودة هكذا:" يجوز "
وقد ذكرتُ لكم أمثلة على ذلك في موضوعكم السابق
فتبيعون نسخة " لا يجوز " بمبلغ 1500 جنيها (وهي النسخة الذهبية التي تم تدقيق 50 % من نصوصها)
ومن لا يمتلك هذا المبلغ فتبيعون له نسخة " يجوز " بمبلغ 1200 جنيها (وهي النسخة الفضية)
والسؤال الآن الموجه لكم:
هل الذي وصلت اليه =انت اول من وصل اليه ام سبقك اليه احد؟
3ان كان سبقك اليه احد فهل هو من اهل الاجتهاد المعتبر ام لا قيمة لاجتهاده لانه لا يمتلك ادوات الاجتهاد المعتبر؟
4ان كان من اهل الاجتهاد المعتبر فهل يمكنك ذكر ثلاثة ممن سبقك اليه مع توثيق ما جاء عنهم في ذلك؟
نرجو الإجابة , فالأمر دين كما تقولون
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/136)
ـ[سليمان بن]ــــــــ[20 - 02 - 06, 11:30 م]ـ
اخوتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبعد
يقول ربنا سبحانه وتعالى (لاخير في كثير من نجواهم الامن امر بصدقة000الاية
ولان الجميع يطلبون الحق وهذه المسألة خلافية بين العلماء
ولكن لاخلاف في جواز النسخ والتوزيع اذاكان العمل خيريا او وقفا لله تعالى من البداية وهذا مايقترحه ويطالب به اخي ابن عباس الخطيب جزاه الله خيرا وجعل ذلك في موازين حسناته وقد سبق ان طلب لتحقيق هذا ان يدخل كل عضو كتابا اوجزءا منه حتى يتم ادخال المتبقي من الكتب
وهذا وجيه ويمكن القيام به اذاتم التنسيق والتعاون بين الاعضاء.
ومبادرة شركاة البرمجة بالتبرع ببعض الكتب او المساعدة بالبرمجة كما فعل الاخ نافع نفع الله به في برنامج المكتبة الشاملة
وبهذايحصل الاجر للجميع ولايكون هناك حرج لمن اراد ان يضيف برمجة اخرى على تللك الكتب المتاحة للجميع ثم يوزعها اويبيعها سواء شركات او افراد مع استصحاب نية نشر العلم ليؤجر على ذلك
ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منة فكيف بمن عمل شيئا لله تعالى
وبذلك تكون النجوى خيرا لان الهدف منها المعروف والاصلاح بين الناس وتحقيق هدف يخدم الجيع
وفق الله الجميع لرضاة وجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم وكتب الاجر للجيع
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[21 - 02 - 06, 01:06 م]ـ
يا إخوان
الموضوع لا يحتاج كل هذه الأسئلة
لقد طرح الأخ ابن عباس الخطيب أسئلة كثيرة، ونحن نطالبه بالإجابة على السؤال الواضح الذي طرحه الأخ شريف مراد:
هل تعتقد انكم تملكون حقوق هذه النصوص لكم بنسبة 100 % بلا خلاف؟
نحن بالانتظار!!
ـ[ابن عباس الخطيب]ــــــــ[21 - 02 - 06, 01:51 م]ـ
أيها الأخ الحبيب
كنت أريد الإجابة فور ان رأيت السؤال
لكن الله عصمني من الرد الفطير
أنا سأجيب بشرط ان تحددوا ماذا ينبني على الإجابة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يا إخوان
الموضوع لا يحتاج كل هذه الأسئلة
لقد طرح الأخ ابن عباس الخطيب أسئلة كثيرة، ونحن نطالبه بالإجابة على السؤال الواضح الذي طرحه الأخ شريف مراد:
هل تعتقد انكم تملكون حقوق هذه النصوص لكم بنسبة 100 % بلا خلاف؟
نحن بالانتظار!!
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[21 - 02 - 06, 03:06 م]ـ
هروب من الإجابة على سؤال بديهي بسيط!!!!
وما عندي الا هذا السؤال، فإما أن تجيب وإما أن تمتنع
فأكرر السؤال مرة ثالثة:
هل تعتقد انكم تملكون حقوق هذه النصوص لكم بنسبة 100 % بلا خلاف؟
لماذا لا تقول بالفم المليان: نعم حقوق جميع الكتب الموجودة على أقراصنا حق خالص لنا؟؟!!
واعلم أن هذه الإجابة هي وحدها التي تعطيك شبهة الحق في الاعتراض على الموسوعة الشاملة وغيرها
وإلا فلا فائدة من النقاش حول الحقوق مع من لا يدعي بأنه صاحب حقوق أصلاً!!
ـ[ابن عباس الخطيب]ــــــــ[21 - 02 - 06, 05:01 م]ـ
الاخ الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بل انت الذي تفر وتهرب وتراوغ
لن اجيب الا اذا اجبت شرط بشرط
ولا ادري والله لم تهرب من الاجابة
ما هي الاجابة اما واما
هروب من الإجابة على سؤال بديهي بسيط!!!!
وما عندي الا هذا السؤال، فإما أن تجيب وإما أن تمتنع
فأكرر السؤال مرة ثالثة:
هل تعتقد انكم تملكون حقوق هذه النصوص لكم بنسبة 100 % بلا خلاف؟
لماذا لا تقول بالفم المليان: نعم حقوق جميع الكتب الموجودة على أقراصنا حق خالص لنا؟؟!!
واعلم أن هذه الإجابة هي وحدها التي تعطيك شبهة الحق في الاعتراض على الموسوعة الشاملة وغيرها
وإلا فلا فائدة من النقاش حول الحقوق مع من لا يدعي بأنه صاحب حقوق أصلاً!!
لا شك ولا ريب ولا جدال ولا تردد في صحة هذه العبارة التي أنهيت بها مشاركتك
لا فائدة من النقاش حول الحقوق مع من لا يدعي بأنه صاحب حقوق أصلاً
لا فائدة من النقاش حول الحقوق مع من لا يدعي بأنه صاحب حقوق أصلاً
لا فائدة من النقاش حول الحقوق مع من لا يدعي بأنه صاحب حقوق أصلاً
لا فائدة من النقاش حول الحقوق مع من لا يدعي بأنه صاحب حقوق أصلاً
لا فائدة من النقاش حول الحقوق مع من لا يدعي بأنه صاحب حقوق أصلاً
لا فائدة من النقاش حول الحقوق مع من لا يدعي بأنه صاحب حقوق أصلاً
لا فائدة من النقاش حول الحقوق مع من لا يدعي بأنه صاحب حقوق أصلاً
لا فائدة من النقاش حول الحقوق مع من لا يدعي بأنه صاحب حقوق أصلاً
لا فائدة من النقاش حول الحقوق مع من لا يدعي بأنه صاحب حقوق أصلاً
لا فائدة من النقاش حول الحقوق مع من لا يدعي بأنه صاحب حقوق أصلاً
لا فائدة من النقاش حول الحقوق مع من لا يدعي بأنه صاحب حقوق أصلاً
لا فائدة من النقاش حول الحقوق مع من لا يدعي بأنه صاحب حقوق أصلاً
لا فائدة من النقاش حول الحقوق مع من لا يدعي بأنه صاحب حقوق أصلاً
لا فائدة من النقاش حول الحقوق مع من لا يدعي بأنه صاحب حقوق أصلاً
لا فائدة من النقاش حول الحقوق مع من لا يدعي بأنه صاحب حقوق أصلاً
لا فائدة من النقاش حول الحقوق مع من لا يدعي بأنه صاحب حقوق أصلاً
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/137)
ـ[ابن عباس الخطيب]ــــــــ[21 - 02 - 06, 05:03 م]ـ
الاخ الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بل انت الذي تفر وتهرب
لن اجيب الا اذا اجبت شرط بشرط
ولا ادري والله لم تهرب من الاجابة
ما هي الاجابة اما واما
هروب من الإجابة على سؤال بديهي بسيط!!!!
وما عندي الا هذا السؤال، فإما أن تجيب وإما أن تمتنع
فأكرر السؤال مرة ثالثة:
هل تعتقد انكم تملكون حقوق هذه النصوص لكم بنسبة 100 % بلا خلاف؟
لماذا لا تقول بالفم المليان: نعم حقوق جميع الكتب الموجودة على أقراصنا حق خالص لنا؟؟!!
واعلم أن هذه الإجابة هي وحدها التي تعطيك شبهة الحق في الاعتراض على الموسوعة الشاملة وغيرها
وإلا فلا فائدة من النقاش حول الحقوق مع من لا يدعي بأنه صاحب حقوق أصلاً!!
لا شك ولا ريب ولا جدال ولا تردد في صحة هذه العبارة التي أنهيت بها مشاركتك
لا فائدة من النقاش حول الحقوق مع من لا يدعي بأنه صاحب حقوق أصلاً
لا فائدة من النقاش حول الحقوق مع من لا يدعي بأنه صاحب حقوق أصلاً
لا فائدة من النقاش حول الحقوق مع من لا يدعي بأنه صاحب حقوق أصلاً
لا فائدة من النقاش حول الحقوق مع من لا يدعي بأنه صاحب حقوق أصلاً
لا فائدة من النقاش حول الحقوق مع من لا يدعي بأنه صاحب حقوق أصلاً
لا فائدة من النقاش حول الحقوق مع من لا يدعي بأنه صاحب حقوق أصلاً
لا فائدة من النقاش حول الحقوق مع من لا يدعي بأنه صاحب حقوق أصلاً
لا فائدة من النقاش حول الحقوق مع من لا يدعي بأنه صاحب حقوق أصلاً
لا فائدة من النقاش حول الحقوق مع من لا يدعي بأنه صاحب حقوق أصلاً
لا فائدة من النقاش حول الحقوق مع من لا يدعي بأنه صاحب حقوق أصلاً
لا فائدة من النقاش حول الحقوق مع من لا يدعي بأنه صاحب حقوق أصلاً
لا فائدة من النقاش حول الحقوق مع من لا يدعي بأنه صاحب حقوق أصلاً
لا فائدة من النقاش حول الحقوق مع من لا يدعي بأنه صاحب حقوق أصلاً
لا فائدة من النقاش حول الحقوق مع من لا يدعي بأنه صاحب حقوق أصلاً
لا فائدة من النقاش حول الحقوق مع من لا يدعي بأنه صاحب حقوق أصلاً
لا فائدة من النقاش حول الحقوق مع من لا يدعي بأنه صاحب حقوق أصلاً
ـ[أبو عمر]ــــــــ[22 - 02 - 06, 03:16 ص]ـ
قد انتهينا من الشاملة الإصدار الأول وتصافت النفوس ولله الحمد
فعلام تفتح هذه المواضيع من جديد
وليست صفحات الملتقى ساحة سجال بين شركة التراث والمشتكين منها أو من يرى حل النسخ أو لا فهذه المواضيع فيها فتن كثيرة نحن بغنى عنها
ولإكمال هذا السجال يمكن الدخول إلى منتديات كثيرة سوى هذا وهذه
أبواب للشر يعاد فتحها وحسبنا الله ونعم الوكيل
وبدأت النتائج تظهر هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=73151
وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه
وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه تعالى
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[22 - 02 - 06, 04:49 م]ـ
يا أخي العزيز
أنا لا أدعي بحقوق لأنني لست صاحب شركة
أما أنت فصاحب شركة، وقد عرقلت الموسوعة الشاملة الأولى وتريد أن تعرقل الثانية، بحجة اعتدائها على أقراصكم، مع أنك تتهرب من الادعاء بأن ما في أقراصكم حق لكم!!
وأعتقد أن القراء الكرام قد أدركوا من الذي يتهرب من الإجابة!!
وهذا آخر ما عندي، إلا أن يكون في ردك ما يوجب الإيضاح
داعياً لكم ولشركتكم بالصلاح والفلاح، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته
ـ[ابن عباس الخطيب]ــــــــ[26 - 02 - 06, 11:58 ص]ـ
السلام عليكم
يا أخي العزيز
أنا لا أدعي بحقوق لأنني لست صاحب شركة
أما أنت فصاحب شركة
اقول
الذي افهمه انك تدعي والمؤيدين لك انك صاحب حقوق ايضا ولذلك تستحل نسخ برامج التراث ونصوصه
فما هو الفرق بيني وبينك في مسألة الحقوق
وتقول
، وقد عرقلت الموسوعة الشاملة الأولى وتريد أن تعرقل الثانية، بحجة اعتدائها على أقراصكم، مع أنك تتهرب من الادعاء بأن ما في أقراصكم حق لكم!!
--اقول نحن في الشاملة الاولى اثبتنا حقنا واقر بها الاخ العزيز نافع لانه اراد وجه الله نحسبه كذلك والله حسيبه واقر بذلك اصحاب هذا الملتقى
واما الشاملة الثانية فعيونكم لا تقرأ الظاهر وقد أو تيتم من سوء الفهم بسب الاعتقاد المسبق الذي لا تريد ون تغييره وكم من مرة قلنا لا اعتراض على الشاملة الثانية ولكن اعتراضنا على بعض الكتب فيها وهذه سيقوم الاخ نافع بحذفها عندما يرى البراهين على ذلك
واعتراضنا على الذين ييسرون امر استباحة سحب بقية كتبنا الغير موجودة في الشاملة الثانية
واعتراضنا على الذين ييسرون امر حذف نسخ الكتب الموجودة في الشاملة الثانية ةيستبدلونها بنسخنا
واعتراضنا على اصحاب الملتقى الذين يحرموننا من توضيح مواقفنا وييسرون لهؤلاء الذين يستبيحون اكل جهودنا وتعبنا لسنوات بحجة ان الامر فيه خلاف
فهل فهمت الان ما هو اعتراضنا
*واما قولك العجيب الغريب أنك تتهرب من الادعاء بأن ما في أقراصكم حق لكم؟؟
فأقول لولا انني على يقين من انها حق لنا فلماذا ادخل في مواجهة مع لصوص البيانات التي واصلنا الليل بالنهار لسنوات عديدة في ادخالها ومراجعتها وعنونتها وبرمجتها
وتقول ==
وأعتقد أن القراء الكرام قد أدركوا من الذي يتهرب من الإجابة!!
اقول نعم
وأعتقد أن القراء الكرام قد أدركوا من الذي يتهرب من الإجابة
وتقول
داعياً لكم ولشركتكم بالصلاح والفلاح،
جزاك الله خيرا على قولك لكن نا نرى مأل قولك غير ذلك
واخيرا اقول اللهم اني مظلوم فانتصر
والسلام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/138)
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[27 - 02 - 06, 01:31 م]ـ
الرد عليك من كلامك أنت:
نعم نحن لا ننكر ابدا اننا نسخنا النص التراثي من الكتب المطبوعة التي قام بتحقيقها المعاصرون
الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=73203
سبحان الله!!
كيف تقول الآن:
لولا انني على يقين من انها حق لنا فلماذا ادخل في مواجهة مع لصوص البيانات التي واصلنا الليل بالنهار لسنوات عديدة في ادخالها ومراجعتها وعنونتها وبرمجتها
تعترف بأنك تنسخ تحقيقات المعاصرين وتتمسك بأنك صاحب حقوق تلك النصوص!!
عملك شرعي، أما الذين ينسخون من أقراصك فلصوص بيانات!!
الذي أفهمه من كلامك: أن نسخ كتب المعاصرين حلال إذا كان بواسطة لوحة المفاتيح، وفيه سهر ونفقات، وحرام إذا كان بالماوس!!
هل قلت في استفتائك لأصحاب الفضيلة (نحن لا ننكر ابدا أننا نسخنا النص التراثي من الكتب المطبوعة التي قام بتحقيقها المعاصرون)، أم لبّست عليهم في السؤال ثم استخدمت فتاواهم لترويج أقراصك وللادعاء بأنك صاحب حقوق؟؟!!
ماذا نسمي هذا النوع من الاستفتاء أو الاستغفال للمشايخ؟!
وأما قولك:
الذي افهمه انك تدعي والمؤيدين لك انك صاحب حقوق ايضا ولذلك تستحل نسخ برامج التراث ونصوصه فما هو الفرق بيني وبينك في مسألة الحقوق
فأقول لك:
اطمئن، فأنا لا أستحل نسخ برامجكم، وعندي بحمد الله نسخها الأصلية ولكن في الأدراج!!
وإذا كنتم قد اعتديتم على حقوقي فأنتم في حلّ من ذلك!!
خلاص؟؟ يكفي؟؟
ولكن هناك طلبة علم فقراء لا يسمحون لك بالاعتداء على تحقيقاتهم!
وأما استحلالي لنسخ النصوص من أقراصكم فكلامك أعلاه أبلغ من كل كلام (ما هو الفرق بيني وبينك في مسألة الحقوق)
هذا هو الذي نقوله: أنت تنسخ من الناس والناس ينسخون منك!!
سبحان الله، ما أسرع ما تنسى
النسخ مباح لك محرم على غيرك!!
مع فارق عظيم: أنت تنسخ تحقيقات الأحياء المعاصرين، والناس قد ينسخون منك طبعات قديمة!!
وفارق عظيم آخر: الناس يدفعون لكم ثمن أقراصكم ثم ينسخون، وأنتم تنسخون ثم تقولون: نتصالح معكم فيما بعد!!
واطمئن أيضاً: فوالله الذي لا إله غيره ما نسخت من أقراصكم كتاباً صغيراً ولا كبيراً، وما زدت على نسخ فقرات أستشهد بها في أبحاثي!! أتدري لماذا؟
لأنني كنت أظنكم أصحاب حقوق!!
ـ[ابن عباس الخطيب]ــــــــ[27 - 02 - 06, 09:54 م]ـ
الرد عليك من كلامك أنت:
نعم نحن لا ننكر ابدا اننا نسخنا النص التراثي من الكتب المطبوعة التي قام بتحقيقها المعاصرون
الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=73203
سبحان الله!!
كيف تقول الآن:
لولا انني على يقين من انها حق لنا فلماذا ادخل في مواجهة مع لصوص البيانات التي واصلنا الليل بالنهار لسنوات عديدة في ادخالها ومراجعتها وعنونتها وبرمجتها
تعترف بأنك تنسخ تحقيقات المعاصرين وتتمسك بأنك صاحب حقوق تلك النصوص!!
عملك شرعي، أما الذين ينسخون من أقراصك فلصوص بيانات!!
الذي أفهمه من كلامك: أن نسخ كتب المعاصرين حلال إذا كان بواسطة لوحة المفاتيح، وفيه سهر ونفقات، وحرام إذا كان بالماوس!!
هل قلت في استفتائك لأصحاب الفضيلة (نحن لا ننكر ابدا أننا نسخنا النص التراثي من الكتب المطبوعة التي قام بتحقيقها المعاصرون)، أم لبّست عليهم في السؤال ثم استخدمت فتاواهم لترويج أقراصك وللادعاء بأنك صاحب حقوق؟؟!!
ماذا نسمي هذا النوع من الاستفتاء أو الاستغفال للمشايخ؟!
وأما قولك:
الذي افهمه انك تدعي والمؤيدين لك انك صاحب حقوق ايضا ولذلك تستحل نسخ برامج التراث ونصوصه فما هو الفرق بيني وبينك في مسألة الحقوق
فأقول لك:
اطمئن، فأنا لا أستحل نسخ برامجكم، وعندي بحمد الله نسخها الأصلية ولكن في الأدراج!!
وإذا كنتم قد اعتديتم على حقوقي فأنتم في حلّ من ذلك!!
خلاص؟؟ يكفي؟؟
ولكن هناك طلبة علم فقراء لا يسمحون لك بالاعتداء على تحقيقاتهم!
وأما استحلالي لنسخ النصوص من أقراصكم فكلامك أعلاه أبلغ من كل كلام (ما هو الفرق بيني وبينك في مسألة الحقوق)
هذا هو الذي نقوله: أنت تنسخ من الناس والناس ينسخون منك!!
سبحان الله، ما أسرع ما تنسى
النسخ مباح لك محرم على غيرك!!
مع فارق عظيم: أنت تنسخ تحقيقات الأحياء المعاصرين، والناس قد ينسخون منك طبعات قديمة!!
وفارق عظيم آخر: الناس يدفعون لكم ثمن أقراصكم ثم ينسخون، وأنتم تنسخون ثم تقولون: نتصالح معكم فيما بعد!!
واطمئن أيضاً: فوالله الذي لا إله غيره ما نسخت من أقراصكم كتاباً صغيراً ولا كبيراً، وما زدت على نسخ فقرات أستشهد بها في أبحاثي!! أتدري لماذا؟
لأنني كنت أظنكم أصحاب حقوق!!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يبدو يا اخي العزيز انك بحاجة الى مراجعة ما يكتبه الاخرون قبل الرد عليهم
انت في واد ونحن في واد اخر
سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب
اصلح الله الاحوال
لا نقول الا
اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون
ما نعانيه من اجلهم
والسلام عليكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/139)
ـ[أبو الفرج المنصوري]ــــــــ[28 - 02 - 06, 12:04 ص]ـ
لا حول ولا قوة إلا بالله
ـ[ابن عباس الخطيب]ــــــــ[28 - 02 - 06, 11:58 ص]ـ
لا حول ولا قوة إلا بالله
وسبحان الله والحمد لله
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[28 - 02 - 06, 12:17 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مواصلة الهروب إلى الأمام أو إلى الخلف!!
كلامك الأول واضح صريح:
نعم نحن لا ننكر ابدا اننا نسخنا النص التراثي من الكتب المطبوعة التي قام بتحقيقها المعاصرون
وكلامك الثاني واضح صريح:
لولا انني على يقين من انها حق لنا فلماذا ادخل في مواجهة مع لصوص البيانات التي واصلنا الليل بالنهار لسنوات عديدة في ادخالها ومراجعتها وعنونتها وبرمجتها
وإذا كان كلامك الأول في واد والثاني في واد، أو أن ليس لهما علاقة بموضوع الحقوق، فاشرح لنا فرق ما بين الكلامين!!
وأما قولك:
ما نعانيه من اجلهم
فأنتم دار تجارية تسعى للربح، ولا ضير في ذلك، لولا أنكم تريدون الظهور بغير هذا المظهر
ـ[أبو عمار الشامي]ــــــــ[28 - 02 - 06, 01:35 م]ـ
قول ابن عباس الخطيب
نعم نحن لا ننكر ابدا اننا نسخنا النص التراثي من الكتب المطبوعة التي قام بتحقيقها المعاصرون
انتهى قول ابن عباس الخطيب
تعترف بأنك تنسخ تحقيقات المعاصرين وتتمسك بأنك صاحب حقوق تلك النصوص!!
أخي الحبيب أنت تقول الخطيب ما لم يقل
بالعكس فمنهج الخطيب حذف التحقيقات والبقاء على النص التراثي فقط- ولو فعل لكان شيئا عظيما وحسابه على الله ولكن يبدو أن الذي أفتاه لم يجز له ذلك-
يعني هو لا يستخدم الحق الفكري للمحققين
وكذلك هو يعتبر النسخة المحوسبه حقه الفكري
فلنركز على هذه القضية
هنا يجب النقاش بهدوء وعقلانية
1 - هل المحقق هو صاحب النص التراثي -الرجاء التركيز هنا- ولا يجوز لأحد استخدام هذا النص إلا بإذنه؟
2 - ما هو حدود الإقتباس؟ هل جائز أن أقتبس كتابا كاملا مع ذكر أصل الإقتباس؟
3 - هل يجوز لنا أخذ النسخة الإلكترونية من أي برنامج واعتبارها حق لنا ونستفيد منها كما نريد؟
4 - هل النسخة الإلكترونية نوع من أنواع التأليف؟
5 - هل اختصار كتاب جائز شرعا دون أخذ إذن صاحبه ويدخل في باب التأليف؟
يعني لو نظرت إلى الطبعة الورقية والطبعة الإلكترونية لعرفت أننا فقط نستخدم الطبعة الإلكترونية فقط للبحث ثم نعود للطبعة الإلكترونية لقراءة التحقيق وما كتبه المحقق والتثبت أيضا من صدق النقل. وهذا نوع من إحياء الكتاب الورقي -هذا رأي يحتمل الصحة والخطأ-
فوالله إني أرى البرامج التجارية في دور نشر -لها مؤلفات بلغ تحقيقها الملايين كما ذكر الإخوة - تبيعها هذه الدار. فلماذا لم يوقفوا هذه البرامج. أليس هذا غريب!!!
ولكن أخي الحبيب ما رأيك فيمن يقوم بعملية تصوير الكتاب كما هي بتحقيقاتها وينشرها بحجة خدمة الدين؟!!!!!!!!
هل أهل الملتقى أخذوا فتوى بجواز نشرها هنا، فوالله إنهم لمحاسبون يوم القيامو أمام الله عل كل ما يدور في هذا الملتقى؟؟؟؟؟؟؟؟
لماذا لا نقيم الدنيا ونقعدها عليهم؟
أتعرف لماذا: لأنهم يعملون مجانا في سبيل الله فقط فقط فقط
أتعرف لماذا أيضا: لأننا نستفيد
أسأل الله أن يغفر لنا خطايانا وإسرافنا في أمرنا
والله من وراء القصد
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[28 - 02 - 06, 02:24 م]ـ
سبحان الله!!
أنا أقوّل الخطيب ما لم يقل؟؟!!
النصّ منسوخ بالماوس من مشاركته، والرابط موجود، فماذا تريد أكثر من هذه الأمانة؟؟
وإكراماً لك سأنقل النص مرة أخرى، ومعه سطران آخران تاليان له يتعلقان بنفس الموضوع
يقول الخطيب حرفيا:
نعم نحن لا ننكر ابدا اننا نسخنا النص التراثي من الكتب المطبوعة التي قام بتحقيقها المعاصرون
وهنالك فرق كبير بين النص التراثي والتصنيف المعاصر
ولا يوجد حظر شرعي ولا قانوني على ما فعلناه
الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=73203
هذا كلامه حرفيا
أما كلامك فأكثره لم أفهمه، ولا أدري أأنت تدافع عن التراث أم تنتقدها، وإنما لفت نظري قولك:
يعني هو لا يستخدم الحق الفكري للمحققين
وكذلك هو يعتبر النسخة المحوسبه حقه الفكري
أقول: لماذا يعتبرها حقه الفكري؟ ألأنه استأجر كاتب آلة بالساعة أو بالصفحة؟
وهل جهد المحقق هو التعليقات فقط، أم قراءة النص من المخطوطة؟
ألا تحتاج قراءة المخطوطة إلى جهد وسهر ونفقات؟ ولوحة مفاتيح وإدخال بيانات وتدقيق أيضاً؟؟
ولماذا ـ ما دام النص التراثي لا حقوق له ـ لا يجوز أن ينسخه الناس من الوراق أو أقراص التراث أو أي مصدر يشاؤون؟
لو قال صاحب التراث: المتن مباح للجميع، وأما برنامجنا وتعاليقنا وتصميم شاشاتنا وقواعد بياناتنا فحق لنا، لقلنا: صدقت وبررت
ولكنه لم يعترض على الشاملة 2 إلا من جهة بعض المتون التي يدّعي أنها منسوخة من أقراص التراث، ولم يثبت ذلك إلى الآن
بل لقد بدأ يمهّد منذ الآن لالاعتراض على برنامج التدقيق الإملائي المجاني عند ظهوره، بنفس الحجة، وهي أن المتون لأصحاب الأقراص!!
أنت تدعونا الى التركيز، فركّز بارك الله فيك فيما نقول، وستجد إن شاء الله أن الموضوع مركّز ولا يحتاج الى زيادة تركيز!!
الموضوع بكل بساطة: دار التراث (تنسخ) تحقيقات الناس، والناس (ينسخون منسوخاتها)، والفرق بين (النسخين) أن (نسخ) التراث لتحقيقات الناس يتم بواسطة لوحة المفاتيح وفيه جهد ونفقات، من رواتب وإيجارات وفواتير كهرباء وخلافه، و (نسخ) الناس لأقراص التراث يتم بالماوس، وفيه أيضاً جهد ونفقات من ثمن أقراص وتركيبها وما إلى ذلك، فـ (النسخ) إذن مباح للجميع أو محرّم على الجميع!!
فكيف يعتبر صاحب التراث تحقيقات الناس حقه الفكري، ويعتبر غيره من الناسخين لصوص بيانات!
وقد طالبناه بأن يصرح بأنها حقه الفكري 100% ولكنه تهرب من الجواب، واشترط شروطاً لا معنى لها، ثم اتهمنا نحن بالتهرّب لأننا لم نخضع لشروطه!!
وكلامنا وكلامه مسطور أعلاه، فراجعه بارك الله فيك
وأقول لك بكل صدق وأمانة: لقد كنت أعتقد أن التراث أصحاب حقوق، إلى أن قرأت كلامهم هذا!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/140)
ـ[أبو عمار الشامي]ــــــــ[28 - 02 - 06, 04:59 م]ـ
قول الأخ الحبيب خزانة الأدب
أقول: لماذا يعتبرها حقه الفكري؟ ألأنه استأجر كاتب آلة بالساعة أو بالصفحة؟
وهل جهد المحقق هو التعليقات فقط، أم قراءة النص من المخطوطة؟
ألا تحتاج قراءة المخطوطة إلى جهد وسهر ونفقات؟ ولوحة مفاتيح وإدخال بيانات وتدقيق أيضاً؟؟
انتهى قول الأخ الحبيب خزانة الأدب
هنا بيت القصيد.
وهذا الذي نريد أن نصل إليه.
هناك فرق بين التحقيق والنسخ إذا؟
نعم أنا معكم في أن الذي أخرج النص من المخطوط إلى المطبوع قام بجهد يشكر عليه.
ولكن ما هو هذا الثمن؟
إذا يجب حصر الخلاف مع الشركات التجارية في ثمن جهد إخراج النص إلى مطبوع!!
وهنا مربط الفرس وهنا حقيقة الاختلاف ولكن بالمفاوضات ممكن أن نصل إلى نتيجة. ألست معي في ذلك!!!!!!!
وهو حق صاحب الحق في إخراج الكتاب فإذا كان حق الكتاب للمحقق فليطلب المحقق هذا الحق وإذا كان حق الكتاب للناشر فليطلب الناشر هذا الحق - للعلم أن معظم المحققين يأخذون أجورهم مسبقة غير منقوصة-.
أنا لا أرى أي مشكلة في ذلك وقد وضع على الأقل صاحب شركة التراث 100 سنة للمطالبة بالحقوق، فلماذا كل هذا الضجيج؟؟؟
وهذا الذي يطلب ابن عباس الخطيب من الذي يأخذون بياناته وهو أن يدفعوا له ثمن جهد الإدخال فقط ثم يأخذوها حلالا زلالا. أليس هذا من حقه؟
ولكن المشكلة هنا أن الشركات التجارية ضاع حقها فمن من تأخذ هذا الحق؟؟؟
على الأقل أصحاب حقوق الكتب التي نسخت منها الشركات التجارية يستطيعون أن يقدموا شكوى ويحصلوا حققوهم من الشركات التجارية.
أعتقد أن المسألة الآن أصبحت بسيطة ممكن التحاكم فيها لأنها أصبحت محددة.
ولكنك لم تناقش النقاط الباقية في الموضوع ولست ملزما أبدا ولا مضطرا لذلك.
ولكن أريد أخي الحبيب أن أوضح نقطة ليست بسيطة كما طرحت وهي أخذ النصوص المحوسبة بطريقة الماوس.
أخي الحبيب:
أولا:معظم الشركات أتاحت للمستخدم اقتباس ما شاء من النص لاستخدامه الخاص فهو يملك حق الاستخدام ولا يملك النسخة المحوسبة.
ثانيا: من قال لك أننا نأخذ النصوص بالماوس، فوالله كل النصوص لا تأخذ معنا سوى دقائق لا أكثر ولا نحتاج لاستخدام الماوس.
ثالثا: أيستوي من دفع الملايين في إدخال وتدقيق - مع كثرة الأخطاء والسبب معروف للقاصي والداني لماذا لم تحسن الشركات بيناتهم- مع الذي يأخذها وهو مضطجع على سريره يتسلى.
رابعا: ثم إذا كانت ثمة مشكلة بين الشركات التجارية وبين أصحاب الحقوق فلماذا نحن نتعدى على الإثنين معا؟؟؟؟
خامسا: بالله عليك قل لي كم من السنوات الطوال احتكرت دور النشر والمحققين-وهذا حقهم الطبيعي- هذه الكتب ولم نسمع من قام بنسخ كتبهم وتوزيعها مجانا
أخي الحبيب
لم أرك تتكلم عن من يصور الكتب وينشرها ابتغاءا لوجه الله وهي كتب معاصرة وليست كتب تراثية.!!!!!!!!!!
لماذا فقط نشتم ونسب -وقريبا سندخلهم نار جهنم خالدين فيها- أصحاب الشركات التجارية؟
أين عين العقل والإنصاف؟؟؟؟
ـ[ابن عباس الخطيب]ــــــــ[01 - 03 - 06, 08:52 ص]ـ
قول الأخ الحبيب خزانة الأدب
أقول: لماذا يعتبرها حقه الفكري؟ ألأنه استأجر كاتب آلة بالساعة أو بالصفحة؟
وهل جهد المحقق هو التعليقات فقط، أم قراءة النص من المخطوطة؟
ألا تحتاج قراءة المخطوطة إلى جهد وسهر ونفقات؟ ولوحة مفاتيح وإدخال بيانات وتدقيق أيضاً؟؟
انتهى قول الأخ الحبيب خزانة الأدب
هنا بيت القصيد.
وهذا الذي نريد أن نصل إليه.
هناك فرق بين التحقيق والنسخ إذا؟
نعم أنا معكم في أن الذي أخرج النص من المخطوط إلى المطبوع قام بجهد يشكر عليه.
ولكن ما هو هذا الثمن؟
إذا يجب حصر الخلاف مع الشركات التجارية في ثمن جهد إخراج النص إلى مطبوع!!
وهنا مربط الفرس وهنا حقيقة الاختلاف ولكن بالمفاوضات ممكن أن نصل إلى نتيجة. ألست معي في ذلك!!!!!!!
وهو حق صاحب الحق في إخراج الكتاب فإذا كان حق الكتاب للمحقق فليطلب المحقق هذا الحق وإذا كان حق الكتاب للناشر فليطلب الناشر هذا الحق - للعلم أن معظم المحققين يأخذون أجورهم مسبقة غير منقوصة-.
أنا لا أرى أي مشكلة في ذلك وقد وضع على الأقل صاحب شركة التراث 100 سنة للمطالبة بالحقوق، فلماذا كل هذا الضجيج؟؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/141)
وهذا الذي يطلب ابن عباس الخطيب من الذي يأخذون بياناته وهو أن يدفعوا له ثمن جهد الإدخال فقط ثم يأخذوها حلالا زلالا. أليس هذا من حقه؟
ولكن المشكلة هنا أن الشركات التجارية ضاع حقها فمن من تأخذ هذا الحق؟؟؟
على الأقل أصحاب حقوق الكتب التي نسخت منها الشركات التجارية يستطيعون أن يقدموا شكوى ويحصلوا حققوهم من الشركات التجارية.
أعتقد أن المسألة الآن أصبحت بسيطة ممكن التحاكم فيها لأنها أصبحت محددة.
ولكنك لم تناقش النقاط الباقية في الموضوع ولست ملزما أبدا ولا مضطرا لذلك.
ولكن أريد أخي الحبيب أن أوضح نقطة ليست بسيطة كما طرحت وهي أخذ النصوص المحوسبة بطريقة الماوس.
أخي الحبيب:
أولا:معظم الشركات أتاحت للمستخدم اقتباس ما شاء من النص لاستخدامه الخاص فهو يملك حق الاستخدام ولا يملك النسخة المحوسبة.
ثانيا: من قال لك أننا نأخذ النصوص بالماوس، فوالله كل النصوص لا تأخذ معنا سوى دقائق لا أكثر ولا نحتاج لاستخدام الماوس.
ثالثا: أيستوي من دفع الملايين في إدخال وتدقيق - مع كثرة الأخطاء والسبب معروف للقاصي والداني لماذا لم تحسن الشركات بيناتهم- مع الذي يأخذها وهو مضطجع على سريره يتسلى.
رابعا: ثم إذا كانت ثمة مشكلة بين الشركات التجارية وبين أصحاب الحقوق فلماذا نحن نتعدى على الإثنين معا؟؟؟؟
خامسا: بالله عليك قل لي كم من السنوات الطوال احتكرت دور النشر والمحققين-وهذا حقهم الطبيعي- هذه الكتب ولم نسمع من قام بنسخ كتبهم وتوزيعها مجانا
أخي الحبيب
لم أرك تتكلم عن من يصور الكتب وينشرها ابتغاءا لوجه الله وهي كتب معاصرة وليست كتب تراثية.!!!!!!!!!!
لماذا فقط نشتم ونسب -وقريبا سندخلهم نار جهنم خالدين فيها- أصحاب الشركات التجارية؟
أين عين العقل والإنصاف؟؟؟؟
الاخ الكريم السلام عليكم
صح لسانك يا أخي الكريم رغم بعض الخلاف مع ما ذكرت
وقد كنا ذكرنا فحواه السنة الماضية
ولا زلنا نقول
ان كل من بثبت له حق ولو كان ذرة فأنا كفيل بأن يأخذه من مركز التراث
ولكنهم يا أخي الكريم
لا يريدون ذلك
هم يريدون نهب الحقوق واستباحتها كيف ما كان
وما يطرحه الاخ خزانة الادب لا اراه
الا لانه يشعر بوخز الضمير ويريد بما يقول ان يقتل هذا الضمير حتى لا يشعر بألم الوخز
ولو كان منصفا لاجابك وما سكت
فهل يتحرك ضميره ويرد يرد مهما كان الرد ام ان ضميره مات ولا حول ولا قوة الا بالله
وانا لله وانا اليه راجعون
والسلام عليكم
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[01 - 03 - 06, 01:49 م]ـ
الأخ أبو عمار
واضح أنك تحطب في حبل دار التراث، ولعلك من أصحابها أو منسوبيها، فأوضح لنا علاقتك بها بارك الله فيك، ليتضح الأمر للقراء، وإن أقسمت صدَّقناك!
وأما تلخيصك للمشكلة فغير صحيح!!
الضرب على لوحة المفاتيح لا يعطي دار التراث أي حقوق، والذين ينسخون الكتب من أقراصها ينبغي عليهم أن يستأذنوا أصحاب الحقوق الأصلية الذين اعتدى على حقوقهم صاحب الدار
الأخ الخطيب:
ما أغرب هذا الرد منك!!
أنا أشعر بوخز الضمير!!
وخز الضمير من ماذا؟؟
لقد أقسمت لكم بالله العظيم أنني لم أنسخ من أقراصكم شيئاً إلا فقرة هنا وفقرة هناك كعادة الباحثين
وهذا ولا مؤاخذة لا أحتاج الى أن استأذنكم فيه أو أطلب منكم الصفح والسماح عنه!!
لأنني اشتريت أقراصكم بحرّ مالي، وقد وضعتم أنتم فيها خاصية النسخ، فلما نسخت سطوراً منها تتهمونني بكبائر تخز الضمير
وتقولون
اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون ما نعانيه من اجلهم
وأزيدك من الشعر بيتاً: لقد والله اشتريت عدداً جيداً من أقراصكم الأصلية وأهديتها إلى جمع من أصدقائي
أنت تدندن على المال، ونحن نحارب احتكار العلم!
وقد اتهمتني أعلاه بأنني أحد الذين يطالبونكم بحقوقهم، فلما سامحتك تجاهلت الموضوع وبحثت عن تهمة أخرى!!
كانت المشكلة في ضميرك فانتقلت بقدرة قادر الى ضميري!
وبالمناسبة:
لا زلنا ننتظر منك قائمة بكتب الشاملة 2 التي تدعي أنها منسوخة من أقراصكم!!
ـ[صدقي التونسي]ــــــــ[01 - 03 - 06, 03:18 م]ـ
وهل عدم احتكار العلم يحلل سرقة جهود وعلم الآخرين؟؟؟؟
إلى هذا وصلنا؟؟؟؟
وآسفاه على التراث الإسلامي المسروق
هكذا كل عامة تتحدث بذلك
كله مسروق!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
وهل أصدق ما في هذه الكتب؟؟؟ وهي أصلا مسروقة؟؟؟؟
والله ممكن يأتي يوما وسيأتي والله أعلم العزوف عن المصادقة من هذه الكتب
والله أعلم
تم طرده من الملتقى
لجهله وقلة أدبه
ـ[محسن خالد]ــــــــ[01 - 03 - 06, 04:51 م]ـ
وهل عدم احتكار العلم يحلل سرقة جهود وعلم الآخرين؟؟؟؟
إلى هذا وصلنا؟؟؟؟
وآسفاه على التراث الإسلامي المسروق
هكذا كل عامة تتحدث بذلك
كله مسروق!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
وهل أصدق ما في هذه الكتب؟؟؟ وهي أصلا مسروقة؟؟؟؟
والله ممكن يأتي يوما وسيأتي والله أعلم العزوف عن المصادقة من هذه الكتب
والله أعلم
عذرك أنك موظف بالشركة وأنا أعرفك جيدا فولاءك - وليس شخصك - لهم يحترم. أفهمت؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/142)
ـ[أبو عمار الشامي]ــــــــ[01 - 03 - 06, 07:43 م]ـ
الأخ أبو عمار
واضح أنك تحطب في حبل دار التراث، ولعلك من أصحابها أو منسوبيها، فأوضح لنا علاقتك بها بارك الله فيك، ليتضح الأمر للقراء، وإن أقسمت صدَّقناك!
وأما تلخيصك للمشكلة فغير صحيح!!
كل من يتفق في فكره مع التراث أصبح منهم.
فقد والله شككت في أمرك يوما ما وأنت تدافع عن قضية القسم.
أخي الحبيب لست أنا من حلل المشكلة ولكن أنت. راجع ما كتبت.
أخي الحبيب أنا تكلمت عن حقهم في النسخة المحوسبة فقط- حق الجهد الفكري في إدخالها-.
كما أنني أثبت حق الذي أخرج المخطوط إلى مطبوع.
فهل أنا محقق أو أشتغل مع دار نشر.
عندما أتهم التراث بأنهم لصوص وحرامية فهذا لا بأس به وأكون من المنصفين ولكن عندما أتفق معهم في رأي فأكون أعمل مع التراث يا سبحان الله.
أخي الحبيب
تقول أن التراث لم يستأذن من المحقق الأصلي
يعني يا أخي التراث قد أخطأ بدون أخذ الإذن ولكنه لم يقفل باب رد الحقوق
سنقول لا لا لا لا. يجب أن يطرح كل ما عمله في البحر -سنأخذه نحن إبتسامة-
طيب يا أخي الحبيب ماذا تقول للذي يأخذ حق الإثنين معا: حق المحقق والناشر وحق التراث - عصفورين بحجر-
إذا أحببت أن تنصف المحقق فلماذا لا تنصف التراث؟؟؟؟؟
أخي الحبيب هل كلامي فيه خطأ؟
أنا أحاول أن أضيق الهوة لنصل إلى تحرير الخلاف، فإذا كانت القضية مالا فهذه حلها سهل جدا
ودع هذا للتجار فهم يعرفوا كيف يأخذوا حقوقهم من بعض
لكن الذي يحيرني هو ما شأننا نحن الذين لا ناقة لنا ولا جمل في هذا الخلاف
ما بالنا نستحل جهد الإثنين
والله لقد احترت في أمري
كلنا يريد العمل في سبيل الله ولخدمة دين الله فلماذا نجازف في الولوغ في الشبهات ولا أريد أن أقول الحرام
هل كلمة في سبيل الله تحلل السرقة
أين علماء هذا المنتدى؟؟
ما بالهم لا يستجيبون!!!
اللهم اغفر لهم
اللهم اغفر لهم
فقد تحملوا أوزارا فوق ما يحتملون
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[04 - 03 - 06, 03:04 م]ـ
أخي أبا عمار
أولا:
بعد هذا الكلام الكثير لم تجب على السؤال وهو لا يحتاج إلا الى نصف سطر
هل أنت من منسوبي دار التراث؟؟
من حقنا أن نعرف؟
وفضلا لا تقل لي ما قلته لغيري وهو أنك كنت تشتغل بالحاسب في كندا من كذا سنة!!
السؤال هو عن علاقتك بهم الآن، بصرف النظر عن المكان
ثانياً: تحريرك للمسألة غير صحيح، فليس القضية شرعية، بل قانونية، وإن شئت فارجع إلى بحث الشيخ صالح الحصين رئيس إدارة الحرمين الشريفين، وهو من كبار الفقهاء والقانونيين، والبحث موجود في الملتقى
فلجوء التراث إلى استفتاء المشايخ بعبارات تلبّس عليهم وتجعلهم يفتون بالمطلوب عمل غير صالح، ولا أزيد
اسأل نفسك إن كنت من أهل الإنصاف، ولا مصلحة لك بالموضوع: هل قالت دار التراث في استفتائها للمشايخ ما قلته أنت أعلاه (التراث تنسخ بدون استئذان)؟؟
ومن العجيب أن تلجأ التراث للمشايخ وتترك المحاكم!!
السبب واضح طبعاً، وهو أن الذي ينسخ من غير استئذان لا تستطيع أن يدعي حقوق تأليف في المحاكم!! ولأن المشايخ يسهل التلبيس عليهم ما دام أنهم يفتون على قدر السؤال ولا يطلبون من الطرف الآخر إيضاح وجهة نظره قبل إصدار الفتوى!
وإذن لم لم يبق في جعبتك وجعبة التراث (والذي يظهر لي أنهما جعبة واحدة!)، إلا سهم واحد كليل، وهو أن المشكلة بين أصحاب الحقوق ودار التراث، يصطلحون فيما بينهم، وأن اعتداء دار التراث على حقوق الناشرين لا يجيز لبقية الناس نسخ تلك النصوص من أقراص التراث
والجواب على هذه الشبهة الكليلة: أن أصحاب الحقوق لم يوكّلوا دار التراث للدفاع عنهم والحديث باسمهم واستخلاص حقوقهم من الموسوعة الشاملة وأمثالها، بل هي خصمهم كما لا يخفى!
فإذا ظهر صاحب الحق وأثبت أن النصّ مسروق من نسخته وطلب من الناس الامتناع عن نشره واستخدامه فهذا طلب في محله ولكل حادث حديث. أما أن يطالب بذلك فاتح باب الاعتداء على النصوص فهذا غير مقبول شرعاً ولا قانوناً ولا عقلاً، وإذا أرادت دار التراث فلترفع دعوى في أي محكمة شرعية أو قانونية!
وأعتقد أن أصحاب الحقوق لا يغضبون إذا نسخ النصوص نصوصهم من أقراص التراث، بل الظاهر أن هذا يسرّهم، وليس من المصادفة أن يرفعوا أصواتهم في الملتقى وغيره على دار التراث وحدها
هذا مع العلم بأن الناس لم ينسخو النصوص لأجل الربح المادي، ولم يثلموا جدران أصحاب الحقوق، وإنما وجدوا ثلمة أحدثتها دار التراث فدخلوا منها!
لقد ضاعت حقوق الناشرين المادية باعتداء دار التراث على منشوراتهم، وتمكينها للناس من النسخ من أقراصها (طبعاً لزيادة المبيعات)، فهي المسؤولة عن وزر هذه السنّة السيئة ووزر من عمل بها، وكان غرضها هو الكسب المادي لا غير.
وأرجو أن لا تكرِّر علينا حديث دار التراث عن إخلاصها للعلم وخدمتها للعلماء، فهذا كلام لا يصدقه أحد بعد اعترافهم بالنسخ من غير استئذان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/143)
ـ[أبو عمار الشامي]ــــــــ[04 - 03 - 06, 06:21 م]ـ
أخي خزانة الأدب
هل الأخ أبو داوود القاهري من منسوبي التراث أم احتمال كبير أن يكون هو صاحب هذه الشركة.
أخي العزيز أنت حر فيما تصدق أو لا تصدق، وهذا لا يعنيني بشيئ فأنت حر بما تفكر
حتى الآن لم نعرف الحق؟
ما هو الحلال وما هو الحرام؟
وقفوهم -إدارة ملتقى أهل الحديث- إنهم مسؤولون
اللهم اغفر لنا خطايانا وإسرافنا في أمرنا
والله من وراء القصد(74/144)
أريد آراء الإمام الجوزجاني إبراهيم بن يعقوب
ـ[الحسني يوسف]ــــــــ[19 - 02 - 06, 08:26 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوة الكرام نعاني في العراق من فقدان للمصادر بسبب ماحدث لبلدنا على أيدي الكفرة والروافض الذين يحرقون الكتب السلفية وخصوصا الحنبلية منها فأرجو المساعدة في جمع مسائل الإمام الجوزجاني الحنبلي ولو بذكر إسم المسئلة والمصدر وفقكم الله جميعا ورعاكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[20 - 02 - 06, 01:09 ص]ـ
لأحد العراقيين رسالة نال بها درجة الماجستير من كلية العلوم الإسلامة ـ جامعة بغداد، اسمها: ((الجوزجاني ومنهجه في أحوال الرجال))، فلتنظر.
ـ[الحسني يوسف]ــــــــ[20 - 02 - 06, 08:22 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد آراء الجوزجاني ابراهيم بن يعقوب الفقهية وليست الحديثية
فرّج الله عنكم من كرب الدنيا والآخرة وأعان الله من أعان أخاه المسلم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته(74/145)
المشاركة في انتقاء بحث فقهي لرسالة دكتوراه
ـ[أبو عبد الله الساحلي]ــــــــ[19 - 02 - 06, 05:44 م]ـ
للأخوة الذين يريدين المشاركة في وضع اقتراح لرسائل دكتوراه في الفقه
ـ[أبو عبد الله الساحلي]ــــــــ[20 - 02 - 06, 12:23 م]ـ
هل هناك رسالة مستقلة في أحكام القتل؟
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[20 - 02 - 06, 11:02 م]ـ
أركان الصلاة والأثر المترتب على تركها عمدا وسهوا - دراسة فقهية مقارنة
ـ[أحمد ابراهيم]ــــــــ[12 - 03 - 06, 07:20 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الكريم
السلام عليكم
من المؤسف أن تسأل عن موضوع مثل هذا ولايزال فقه أهل الحديث فقير الى البحوث
الجادة والى التأصيل الضروري لكي يكون بمستوى فقه المذاهب الأربعة!!
ان المكتبة الأسلامية فقيرة الى بحوث تؤسس على المقولة الفقهية الرائعة
اذا صح الحديث فهو مذهبي
أخي الفاضل .... اذا تحتاج لتفصيل أكثر فاكتب لي وجزاك الله تعالى خيرا.
أحمد ابراهيم
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[13 - 03 - 06, 05:07 م]ـ
ولايزال فقه أهل الحديث فقير الى البحوث
الجادة والى التأصيل الضروري لكي يكون بمستوى فقه المذاهب الأربعة!!
عجباً!
فقه أحمد بن حنبل، أليس من فقه أهل الحديث؟!
فقه مالك أليس من فقه أهل الحديث؟!
فقه الشافعي أليس من فقه أهل الحديث؟!
ـ[راشد عبدالله القحطاني]ــــــــ[15 - 03 - 06, 02:03 ص]ـ
فقه مالك يعتبر من مدرسة أهل الرأي على رأي بعض من كتب في تاريخ التشريع الفقهي
ـ[أحمد ابراهيم]ــــــــ[15 - 03 - 06, 08:50 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الكريم عامر بن بهجت جزاك الله خيرا
مما لايشك به أي باحث أن المذاهب الأربعة قد خالفت الحديث الصحيح عن غير عمد وهذا
الأمر تجده مبسوطا في الرسالة النفيسة لشيخ الأسلام ابن تيمية (رفع الملام عن الأمئة
الأعلام) وكذلك مقدمة كتاب صفة صلاة النبي للشيخ الألباني رحمه الله وعيرها ......
أحمد ابراهيم
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[15 - 03 - 06, 01:55 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الكريم عامر بن بهجت جزاك الله خيرا
مما لايشك به أي باحث أن المذاهب الأربعة قد خالفت الحديث الصحيح عن غير عمد وهذا
الأمر تجده مبسوطا في الرسالة النفيسة لشيخ الأسلام ابن تيمية (رفع الملام عن الأمئة
الأعلام) وكذلك مقدمة كتاب صفة صلاة النبي للشيخ الألباني رحمه الله وعيرها ......
أحمد ابراهيم
جزاك الله خيراً
ومع هذا فأحمد ومالك والشافعي ... من أهل الحديث
ومن زعم أن عنده فقهاً لا يخالف حديثاً صحيحاً ألبتة فقد أُعجبَ بنفسه.
فمن الذي يحوي من الحديث ما حواه أحمد؟؟
ومن الذي يؤتى من فهم الحديث ما أوتي الشافعي؟؟
ولايوجد أحد من أئمة الحديث لم يخالف حديثاً صحيحاً عن غير عمد
لا شيخ الإسلام ابن تيمية ولا ابن القيم ولا الألباني ولا ابن باز رحمهم الله جميعاً
نعم، من بلغ رتبةً تؤهلهُ للنظر في الأدلة والترجيح بين الأقوال فله ذلك
لكن مع كل ذلك لا يستطيع أن يزعم أن الخطأ في ترجيحاته أقل من الخطأ في ترجيحات مالك أو أحمد أو الشافعي ...
ـ[عبدالله بن حسين الراجحي]ــــــــ[15 - 03 - 06, 02:07 م]ـ
اقترح عنوان: (منظمة التجاره العالمية وأحكامها في الفقه الإسلامي)
ـ[علي الابنوي]ــــــــ[15 - 03 - 06, 04:10 م]ـ
هل الاغتيال سنه مهجوره؟
ـ[أبو ريان الزعبي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 11:19 م]ـ
اقترح - إذا لم يكتب فيه -
جمع الأحاديث والأحكام والمسائل المتعلقة بالجنين
والله أعلم
ـ[محمد أبو عمران]ــــــــ[26 - 03 - 06, 01:12 ص]ـ
عجباً!
فقه أحمد بن حنبل، أليس من فقه أهل الحديث؟!
فقه مالك أليس من فقه أهل الحديث؟!
فقه الشافعي أليس من فقه أهل الحديث؟!
و لماذا تم إغفال فقه الحديث لأبي حنيفة النعمان رضي الله عنه؟
ـ[برعدي الحوات]ــــــــ[29 - 03 - 06, 03:24 ص]ـ
أقترح عليكم إن شاء الله تعالى الموضوع التالي:
(حجية الدليل عند الأصوليين والفقهاء في استنباط الأحكام الشرعية)
وفقكم الله، والسلام عليكم
ـ[أبو عبد الله الساحلي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 07:20 م]ـ
الأخ برعدي الحوات لعل ما اقترحت يصلح رسالة لأصول الفقه وليس للفقه والله أعلم
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[01 - 04 - 06, 05:10 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
أخي الكريم، عندي اقتراح:
هناك كتاب يستحق التحقيق إذا لم يحقق بعد، وهو كتاب: البدر المنير الساري، لقطب الدين الحلبي، وهو شرح لصحيح البخاري، وقد أثنى عليه كثير من العلماء،كما ذكر أحد أهل العلم.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[06 - 04 - 06, 06:57 ص]ـ
أخي أبو عبد الله الساحلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، القتل كما تعلمه بحث كبير وضخم ومتعدد الجوانب، أي جانب منه؟ العمد، الخطأ ... وإن شئت أن تخدم المسلمين في بحث قيم في هذا الباب؛ فليكن حول أحكام السير، أي الحوادث التي تجري على الطرقات، والأرواح التي تزهق: سيارات، طائرات، قطارات، سفن ... وجزاك الله خيراً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/146)
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[06 - 04 - 06, 07:01 ص]ـ
أخواني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا بطور أعداد خطة بحث لأطروحة الدكتوراه، حول (حق المنفعة، أو المنافع المشتركة وحق الارتفاق) فمن يستطيع مساعدتي في وضع الخطة، أو أي رأي آخر فجزاه الله خيراً
أخوكم في الله أبو الجود البابي
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[06 - 04 - 06, 10:32 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله، والصلاة والسلام على نبينا محمد
أخي أبو الجواد البابي أريد أن أساعدك بما أستطيع، لكني لم أفهم جيدا المراد من موضوعك فليتك توضح موضوع الرسالة أكثر من ذلك.
ـ[ابو عبدالله مصطفى]ــــــــ[08 - 04 - 06, 07:19 م]ـ
عليك اخي السائل اولا ان تنظر الي ما تستطيعه ويكون في لب تخصصك قبل ان تطلب اقتراحات اخوانك لكي تاتي الاقتراحات موافقة للتخصصك اولاويدلي لك بها اهل هدا التخصص ثانياوهناك ملاحظة لجميع المشاركين لكي نستفيدمن الموقع يجب ان نركز في طرح الاسئلة بشكل لا تحتمل الظنة وجزاكم الله خيرا اهل هدا الموقع والعاملين عليه وومن كان سببا فيه
ـ[عبدالله ابوحسان]ــــــــ[10 - 04 - 06, 03:25 م]ـ
الاخوة الاعزاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مارايكم ان يقترح كل واحد فينا موضوعا للدراسة سواء اكان على مستوى الماجستير ام الدكتوراة
ونستعين على انشاء مكان مخصص في المنتدى نضع العناوين فيه 0
ـ[برعدي الحوات]ــــــــ[19 - 04 - 06, 01:46 ص]ـ
الأخ برعدي الحوات لعل ما اقترحت يصلح رسالة لأصول الفقه وليس للفقه والله أعلم
---------------------------------
شكراً جزيلا لحبيبنا وعزيزنا أبي عبد الله الساحلي على ملاحظتك ....... ولكن لماذا ربطت اقتراحي بأصول الفقه ولم تربطه بالفقه وأصوله؟ .... أليس هناك ما يمنع من ذلك؟ مع العلم أن استنباط الأحكام الشرعية اهتم بها الفقهاء والأصوليون، لأنه كما في علمكم أن الأصولي يحدد القواعد، والفقيه يطبقها أليس كذلك؟ ..... إذن فاستنباطات الأحكام الشرعية يشترك فيها الفقيه والأصولي جنباً إلى جنب .... وإن كان لكم رأي آخر فتكرم علينا بذلك، ولكم من الله جزيل الشكر ..... ومن ثم فإننا ما زلنا متعلمين، ومتشوقين إلى من يصحح أخطاءنا، ويوجهنا إلى الصواب .... (والحكمة ضالة المؤمن فأنى وجدها فهو أحق بها).
*وسأبقى في انتظاركم لأغناء حوارنا العلمي إن شاء الله تعالى ..... (لا تنس الابتسامة).
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[19 - 04 - 06, 09:57 م]ـ
الأخ أبو الجود البابي
يوجد رسالة في جامعة الإمام أحكام المنفعة والانتفاع فليتك تطلع عليها لتستفيد منها في التخطيط
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[19 - 04 - 06, 09:59 م]ـ
في هذا الرابط كثير من مقترحات الرسائل في الفقه
http://emamu.net/vb/showthread.php?t=7275
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[19 - 04 - 06, 10:01 م]ـ
هل هناك رسالة مستقلة في أحكام القتل؟
نعم فيه عدة رسائل منها:
أحكام الجناية على النفس للدكتور الركبان في الأزهر وهي مطبوعة متداولة
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[19 - 04 - 06, 10:09 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الكريم
السلام عليكم
من المؤسف أن تسأل عن موضوع مثل هذا ولايزال فقه أهل الحديث فقير الى البحوث
الجادة والى التأصيل الضروري لكي يكون بمستوى فقه المذاهب الأربعة!!
ان المكتبة الأسلامية فقيرة الى بحوث تؤسس على المقولة الفقهية الرائعة
اذا صح الحديث فهو مذهبي
أحمد ابراهيم
أخي الكريم أريد الاستيضاح: هل ما نراه من أبحاث ورسائل في أقسام الفقه والسنة التي يعتبر المنهج العلمي فيها قائم على الاستدلال بجميع الأدلة التي أولها الكتاب والسنة ومناقشة الأدلة بالتفصيل والتي لا تحصى كثرة في الجامعات خارج عن دائرة أهل الحديث أم ماذا؟
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[19 - 04 - 06, 10:13 م]ـ
الاخوة الاعزاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مارايكم ان يقترح كل واحد فينا موضوعا للدراسة سواء اكان على مستوى الماجستير ام الدكتوراة
ونستعين على انشاء مكان مخصص في المنتدى نضع العناوين فيه 0
سبق وضعه في المنتدى
تجده هنا
http://72.29.70.243/~ahlalhd1/vb/showthread.php?t=74932&highlight=%E3%DE%CA%D1%CD%DF
ـ[محمدالقصبي]ــــــــ[24 - 08 - 06, 02:05 ص]ـ
السلام عليكم
هناك كتب ليست بالقليلة في الفقه الحنبلي -على وجه الخصوص- تحتاج إلى تحقيق فكثير لم منها لم يطبع بعد وبعضها طبع ولكن ليس على الوجه المطلوب فإن أرت بعضها فلا بأس.
أما مواضيع للأبحاث فمنها:
-أحكام المسجد.
-أحكام الرضاع.
-الأطوار الفقهية للمذهب الحنبلي وأبرز ملامحها.
-أحكام العقود الإلكترونية. (وتشمل العقود التي تبرم عن طريق الأنتر نت والصرافات الآلية والشبكات ونحوها)
-الآراء الفقهية للمستشرقين من خلال دائرة المعارف. أو رؤية المستشرقين للفقه الإسلامي من خلال دائرة المعارف.
-دور الفقه الإسلامي في حفظ الأمن.
-أحكام النشر و التأليف!.
-منهج اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المسائل الفقهية، أو هيئة كبار العلماء.
منهج ابن البهاء البغدادي الحنبلي في الفقه.
-منهج مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي في الفقه.
- منهج الشيخ عبدالله ابابطين في الفقه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/147)
ـ[حاج]ــــــــ[11 - 11 - 06, 07:40 م]ـ
للرفع والموضوع بحاجة لمزيد اثراء
ـ[أم مريم]ــــــــ[11 - 11 - 06, 08:07 م]ـ
اقتراح:
أحكام الفضاء في الفقه الاسلامي
ـ[أم مريم]ــــــــ[11 - 11 - 06, 08:08 م]ـ
و هذا آخر:
أحكام البحر في الفقه الاسلامي
ـ[أم مريم]ــــــــ[11 - 11 - 06, 08:09 م]ـ
و هذا آخر:
أحكام التسلح في الفقه الإسلامي
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[11 - 11 - 06, 11:57 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أولا: أريد أن أنبه على مقولة الأخ أحمد إبراهيم وفقه الله بقوله: (مما لايشك به أي باحث أن المذاهب الأربعة قد خالفت الحديث الصحيح عن غير عمد وهذا
الأمر تجده مبسوطا في الرسالة النفيسة لشيخ الأسلام ابن تيمية (رفع الملام عن الأمئة
الأعلام) وكذلك مقدمة كتاب صفة صلاة النبي للشيخ الألباني رحمه الله وعيرها) فأقول:
1 / لا يوجد أحد من أهل العلم أصاب الحق في كل أقواله فالحق مفرق بين الأئمة ولا تخلو الأمة من قول الحق في كل مسألة لعصمتها من الاجتماع على الخطأ ولكن الإصابة نسبية إضافية فكل من قرب من الكتاب والسنة أصاب من الحق بقدر ماقرب منهما والأئمة الأربعة وابن حزم اجتهدوا فأصابوا أكثر من خطأهم وجمعوا للأمة من نصوص الشرع وأقوال الصحابة والفتاوى ماتبقى فيه الأمة تحمد لهم إلى قيام الساعة.
2 / المحققون من العلماء المتأخرين عن الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره ممن علم منهم تتبع الكتاب والسنة لم يخرجوا عن أقوال الأئمة الأربعة إلا في مسائل معدودة تعد على الأصابع.
3 / إن لم نأخذ وندرس فقه الأئمة الأربعة ففقه من نأخذ؟ إما أن تأخذ بقول من سبق؟ أو تستحدث قولا لم يقولوا به يكون قد خفي عليهم وبقيت الأمة كل هذه القرون لم تصب الحق وهذا باطل.
4 / من أحصى السنة كأحمد رحمه الله وهو إمام فقهاء أهل الحديث والذي أفتى بستين ألف مسألة بحدثنا وأخبرنا؟
ثانيا: بحث أحكام الفضاء بحث وتمت مناقشته.
ثالثا: اقترح بحث الموضوعات التالية:
1 / القوال الشاذة عند الفقهاء جمع ودراسة.
2 / أثر اللغة العربية في الأحكام الفقهية في القرآن.
3 / العدالة وأحكامها في الفقه الإسلامي.
ـ[حاج]ــــــــ[12 - 11 - 06, 03:06 م]ـ
أحكام البحر مبحوث
و الشذوذ في الأقوال الفقهية مبحوث بالجامعة الإسلامية
ـ[أبو داود التبقى]ــــــــ[12 - 11 - 06, 03:39 م]ـ
أرى أنه ينبغي أن نسلك فى التأليف نفس مسلك العلماء المتقدمين وأرجو أن تتسع صدوركم لهذا الكلام غالب الرسائل توضع على الرفوف إن إستفاد منها قوم غالب الناس لا يستفيدون وإنما فى نظرى أحيانا يكون المستفيد هو الكاتب فقط من أجل الشهادة فلا بد أن نرجع إلى ما كان عليه العلماء فى التأليف وأن يكون البحث مطلوب وكذلك مفهوم للجميع وأن يتاح للعوام أن يستفيدوا منه
وبشأن طلبك
الناس يفعلون أمور كثير فى حياتهم ترجع إلى العادات منها ماهو صحيح ومنها ماهو فاسد مخالف للصحيح لو أنك جمعت ذلك كله وأكدت الصحيح منه و أزهقت الباطل منه لو فى باب واحد أو بابين أو الأكثر شهرة مثاله حلق الرأس للطفل بعد الولادة سواء كان رجل أو أنثى وكذلك تسمية الأباء للأبناء على أسماء أجدادهم وكذلك العقيقة وكذلك زواج الأقارب عدم عمل المرأة وغير ذلك ستجده
وكذلك هناك أقوال وحكم لها ما يؤكدها فى الشرع وهناك ما يخالف
فهذا بحث طيب فى نظرى وأسأل الله أن يوفقك إلى الخير
ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[14 - 11 - 06, 10:40 ص]ـ
أحكام الأطفال
أو
أحكام الصغار
وهو موضوع واسع جدا
ـ[ابو صفوان عبد العزيز البيضاوي]ــــــــ[04 - 03 - 07, 12:48 ص]ـ
عندي فكرة وهي: ان يجمع كل منتسب للمنتدى مجموع الرسائل العلمية سواء في الدكتوراه او الماجستير في بلده وتخصه كالفقه مثلا او الاصول وغيرها .. ويضعها للاستفادة في مختلف نواحي التخصصات حتى تعم الفائدة وياخذ كل واحد فكرة على الموضوع الذي يريد البحث فيه .. ويسهل عليه جمع المصادر والمراجع التي تفيده ...
ابو صفوان البيضاوي Wasfi00@yahoo.fr
ـ[ابو صفوان عبد العزيز البيضاوي]ــــــــ[04 - 03 - 07, 12:52 ص]ـ
عندي فكرة وهي: ان يجمع كل منتسب للمنتدى مجموع الرسائل العلمية سواء في الدكتوراه او الماجستير في بلده وتخصه كالفقه مثلا او الاصول وغيرها .. ويضعها للاستفادة في مختلف نواحي التخصصات حتى تعم الفائدة وياخذ كل واحد فكرة على الموضوع الذي يريد البحث فيه .. ويسهل عليه جمع المصادر والمراجع التي تفيده ...
ابو صفوان البيضاوي Wasfi00@yahoo.fr
ـ[علاءالدين]ــــــــ[04 - 03 - 07, 02:11 ص]ـ
أقترح دراسة فقه الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فى رسائل جامعية
وخاصة كتاب الشرح الممتع.
ـ[ابو صفوان عبد العزيز البيضاوي]ــــــــ[04 - 03 - 07, 03:21 ص]ـ
هذه مبادرة طيبة منك وينبغي على كل باحث ان يحذو حذوك واطلب منك اخي ان تفيدنا بالبحوث في بلدك مشكورا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/148)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[04 - 03 - 07, 02:39 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أحد الإخوة يبحث في رسالة الماجستير القواعد الفقهية عند الشيخ محمد العثيمين رحمه الله.
وآخر في المقاصد عند الشيخ محمد العثيمين رحمه الله.
ـ[ابو صفوان عبد العزيز البيضاوي]ــــــــ[04 - 03 - 07, 09:25 م]ـ
ابو صفوان عبد العزيز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا هذا ليس قصدي .. بل كل واحد في بلده ينسخ او يصور بعض الرسائل في فن من الفنون ويضعه في المنتندى للفائدة ....
ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[09 - 03 - 07, 07:37 م]ـ
اختيارت العلامة عبدالعزيز بن بز رحمه الله الفقهية.
ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[09 - 03 - 07, 07:38 م]ـ
اختيارت العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله الفقهية.
ـ[ماجد الشيحاوي]ــــــــ[10 - 03 - 07, 12:17 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ولي عودة ان شاء الله
ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[14 - 03 - 07, 01:52 م]ـ
أحكام الإتلاف (أخص من التلف)
وهناك بحوث تكملية في أجزاء منه، يمكن الزيادة عليها.
الشركة القابضة (فيه بحث لتكميل متطلبات الدكتوراه للصيفي) ويمكن بحثه بتوسع.
أحكام الحيوان (واسع جداً)
موفق إن شاء الله(74/149)
كتب فقهية مؤلفة تخص المعاقين
ـ[أبو عمار الرقي]ــــــــ[20 - 02 - 06, 12:13 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
هل يجود علينا أحد من الأخوة من رواد هذا المنتدى المبارك بكتب تتعلق ببيان الأحكام الفقهية والمسائل الشرعية المتعلقة بالإعاقة والمعوقين أو ما يسمونهم في عصرنا بذوي الاحتياجات الخاصة ولكم جزيل الشكر
ـ[العاصمي]ــــــــ[20 - 02 - 06, 12:23 ص]ـ
قد جمع الشيخ الفاضل خالد الشايع كتبا في هذا، يحسن بك النظر فيها، وهي منشورة متداولة.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[20 - 02 - 06, 03:43 م]ـ
لأبي معاذ عبدالإله الشايع عدة كتب في الأحكام الفقهية للإعاقة والفتاوى الخاصة بهم
وهو من كتاب المنتدى
ولعل الأخ وهم في اسمه ..
ـ[أبو عمار الرقي]ــــــــ[20 - 02 - 06, 06:06 م]ـ
جزى الله خيراً كل من الأخوين الكريمين العاصمي وعبد العزيز بن سعد على ذكر من ألف في الأحكام الفقهية المتعلقة بالإعاقة لكن المطلوب هو هل هذه الكتب موجودة على شبكة الإنترنت لأننا في سورية لم أجد هذه الكتب وجزاكم الله خيراً
ـ[علي العنزي]ــــــــ[22 - 02 - 06, 11:53 ص]ـ
هناك كتاب نفيس للشيخ عبدالرحمن عبدالخالق بعنوان المشوق فى بيان احكام المعوق وعهدى بالكتاب قديم
ـ[علي العنزي]ــــــــ[22 - 02 - 06, 11:55 ص]ـ
الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق صاحب موقع الشبكة السلفية ولعلكم تجدون الكتاب في الشبكة
http://www.salafi.net/
ـ[الديولي]ــــــــ[28 - 02 - 06, 03:08 م]ـ
السلام عليكم
حقوق المعاقين في التربية الإسلامية
تأليف الدكتور / علي بن إبراهيم الزهراني
دار البخاري للنشر والتوزيع
ـ[مختاري]ــــــــ[05 - 03 - 06, 02:24 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نوقشت دكتوراه في دار الحديث لحسنية بالمغرب
الدكتور مصطفى القضاة أحكام المعاقين في الشريعة الإسلامية(74/150)
الردة ..... تعريفها ,اختلاف الفقهاء فى حدها ,
ـ[ابن عبدالباقى السلفى]ــــــــ[20 - 02 - 06, 01:07 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ,
اخوانى طلاب العلم ,ارجوا منكم المشاركة فى هذا الموضوع او تقديم النصح حوله, او عن الكتب التى يستفاد منها فى هذا الموضوع وهو:
1 - تعريف الردة لغة واصطلاحا
2 - اختلاف الفقهاء فى حد الردة
3 - ردة المراة
4 - الاستتابة ومدتها
5 - الردة الفكرية
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابن عبدالباقى السلفى]ــــــــ[24 - 02 - 06, 06:19 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ,
اخوانى طلاب العلم ,ارجوا منكم المشاركة فى هذا الموضوع او تقديم النصح حوله, او عن الكتب التى يستفاد منها فى هذا الموضوع وهو:
1 - تعريف الردة لغة واصطلاحا
2 - اختلاف الفقهاء فى حد الردة
3 - ردة المراة
4 - الاستتابة ومدتها
5 - الردة الفكرية
وجزاكم الله خيرا
اخوانى بارك الله فيكم الا يعلم احد منكم شئ عن هذا الموضوع؟
هذا شئ عجيب
ـ[مختاري]ــــــــ[28 - 03 - 06, 03:07 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل
يهمني الإجابة على هذه الأسئلة ولكن من الأحسن أن أدلك على بعض الكتب التي تحدثت عن الموضوع ولكن اصبر قليلا حتى آتيك بالعناوين وبأصحابها
وفقك الله أخي في طلب العلم النافع
--------------------------------------------------------
اللهم ارزقني زوجة صالحة** اللهم ارزقني الفردوس الأعلى في الجنة*
ـ[ابن عبدالباقى السلفى]ــــــــ[19 - 04 - 06, 01:35 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل
يهمني الإجابة على هذه الأسئلة ولكن من الأحسن أن أدلك على بعض الكتب التي تحدثت عن الموضوع ولكن اصبر قليلا حتى آتيك بالعناوين وبأصحابها
وفقك الله أخي في طلب العلم النافع
--------------------------------------------------------
اللهم ارزقني زوجة صالحة** اللهم ارزقني الفردوس الأعلى في الجنة*
اين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بارك الله فيك
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[19 - 04 - 06, 07:41 م]ـ
للرفع حتى يفيدنا مشايخنا ..
و يمكنك أيضا زيارة هذا الرابط تجد فيه إن شاء الله بعض الفائده:
http://www.islamadvice.com/akida/akida11.htm
ـ[أبو سلمان العتيبي]ــــــــ[19 - 04 - 06, 08:28 م]ـ
أخي الكريم:
1 - ارجع لكتب السنن كتاب الحدود - باب الردة.
2 - ارجع لكتب الفقهاء كتاب الحدود - باب الردة
فالفقهاء والمحدثون تعرضوا لها بالتفصيل في كتبهم .. وخذ من حيث أخذ القوم.
3 - كتاب التشريع الجنائي لعبد القادر عودة(74/151)
مفهوم الكراهة عند السلف
ـ[أبو عبد الله الساحلي]ــــــــ[21 - 02 - 06, 02:45 م]ـ
دعوة للمشاركة للأخوة الكرام في بيان مصطلح الكراهة عند السلف هل هو للتحريم مطلقاً أم يراد به الكراهة التنزيهية أحياناً
ـ[الزقاق]ــــــــ[21 - 02 - 06, 08:31 م]ـ
بسم الله و الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله و على آله وأصحابه ومن اتبع هداه
اللهم وفقنا لما تحب من القول و ترضى
ذكر غير واحد من أهل العلم أن المكروه له إطلاقات أربع:
1 - المحرم وقع في كتاب الله في سورة الإسراء بعد ذكر أمور محرمة وبعضها من الكبائر " كل ذلك كان سيئه - و في قراءة سيئة- عند ربك مكروها" و وقع في كلام الأمة كمالك و الشافعي بل هو العام على كلامهم لأنه كانوا يتحرجون من قول هذا حرام لما لم يرد فيه نص صريح لقوله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ} قلت و هذا المعنى يأتي عند الأحناف فلا يطلقون الحرام إلا على ما ثبت بنص صريح. أما ما سواه فهو المكروه. كما أن الواجب هو الثابت و الفرض هو ما لم يثبت بالقطع, فلت و هو مذهب المعتزلة أيضا.
2 - ما نهي عنه تنزيها لا تحريما كالصلاة في الأوقات و الأماكن المخصوصة.
3 - يطلق على ترك المندوبات والأولى كصلاة الضحى.
4 - يطلق على ما فيه شبهة و قي النفس منه حزازة. و هو جنس من مراعاة الخلاف لدى من يقول به وهو بحق فرع مشكل كم قاله غير واحد من العلماء.
هذا والله تعالى أعلم
ـ[ابو سند محمد]ــــــــ[22 - 02 - 06, 12:42 ص]ـ
للرفع
ـ[ابو سند محمد]ــــــــ[22 - 02 - 06, 01:23 ص]ـ
السؤال: هل معني كلمة الكراهة أكثر ما تستعمل عند السلف للتحريم ام للتنزيه؟
أقول أكثر ما تستخدم؟
لان لا احد يقول ان كلمة الكراهة لا تستعمل عند السلف الا لمعنى واحد وهو التحريم.
قال ابن القيم (وأما لفظة يكرهه الله تعالى ورسوله أو مكروه ((فأكثر)) ما تستعمل في المحرم ((وقد)) يستعمل في كراهة التنزيه) انتهى.
ـ[الزقاق]ــــــــ[22 - 02 - 06, 03:27 ص]ـ
اعتذر إليكم عن خروجي عن الموضوع و الله يوفقكم إلى من هو أعلم بهذا مني و هو ولي التوفيق
ـ[ضياء الشميري]ــــــــ[23 - 02 - 06, 07:20 م]ـ
الكراهة عند المتقدمين للتحريم ... أما عند المتأخرين فللتنزيهيه
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[25 - 02 - 06, 07:41 م]ـ
السلام عليكم
الكراهة عند السلف لا يفهم منها دوما التحريم، ومن تتبع كلام الأئمة الأربعة تبين لم ذلك، فمالك رحمه الله كره الجهر بالبسملة في الصلاة، وهذا قطعا لا يفيد التحريم.
ـ[ضياء الشميري]ــــــــ[27 - 02 - 06, 04:42 م]ـ
أخانا المالكي بارك الله فيك ....
وما يدريك أن مالكا رحمه الله أراد (التنزيه) لأن في هذه الحالة وهي الجهر في البسملة ليس للتنزيه أي إعتبار ...
فالمسألة إما ركن أو واجب أو سنة أو بدعة ...
فأين موضع الكراهة التي هي بمعنى التنزيه بين ماذكرت ... ؟؟
وإن كان قد كرهها الإمام مالك فيعني ذلك أنها لا أصل لها في السنة عنده (بدعة).
والبدعة لاتخرج عن كونها محرمة ..
وبعيدا عن الخلاف في المسألة (الجهر في البسملة) ..
فإنني هنا أقول أن مسألة الكراهة لم تطلق عند سلفنا إلا للتحريم.
وقد كنت سمعتها من شيخنا الحافظ يحيى بن علي الحجوري حفظه الله المدرس في الدار.
ـ[أبو البراء الكناني]ــــــــ[28 - 02 - 06, 04:21 م]ـ
أحسن الله للأخوة جميعاً على فوائدهم، و لي تعليق على كلام الأخ الكريم الشميري
فبداية قطع الأخ الكريم بأن الكراهة عند المتقدمين للتحريم و أنها عند المتأخرين للتنزيه ثم في المشاركة الأخيرة له أكد على ذلك و حصر المراد من الكراهة عند المتقدمين بالتحريم فقال: فإنني هنا أقول أن مسألة الكراهة لم تطلق عند سلفنا إلا للتحريم، و عزى هذا الكلام للشيخ الحجوري حفظه الله، لكن الأخ الكريم لم يأتِ بمستند لهذا الكلام من أقوال الأئمة المتقدمين و لا من تصرفاتهم، و نحن و إياه متفقون بإذن الله على كون كلام الرجال يستدل له و لا يستدل به لا سيما عندما يكون هذا القول لأحد فضلاء المعاصرين مخالفاً لأقوال الأئمة الماضين.
قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين 1/ 43
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/152)
(فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله أما المتأخرون فقد اصطلحوا على الكراهة تخصيص بما ليس بمحرم وتركه أرجح من فعله)
و بين استعمال هذا اللفظ في كلام الله عز و جل و كلام رسوله صلى الله عليه و سلم في موضع آخر فقال
بدائع الفوائد [جزء 4 - صفحة 812]
(وأما لفظة يكرهه الله تعالى ورسوله أو مكروه فأكثر ما تستعمل في المحرم وقد يستعمل في كراهة التنزيه)
فبالجمع بين الكلامين نعلم أنه يقول أن السلف أكثر ما كانوا يستعملون لفظ الكراهة للتحريم و أنهم قد يستعملونها للتنزيه، و قد أشار أخونا الكريم المالكي إلى أن من تتبع كلام الأئمة تبين له ذلك بوضوح.
أما تعليق أخينا الشمري على كراهة الإمام مالك للجهر بالبسملة فأقول
قال ابن القيم رحمه الله عند كلامه على مسألة أخرى
أحكام أهل الذمة [جزء 1 - صفحة 533]
(وذهب مالك إلى الكراهة وهي عنده مرتبة بين الحظر والإباحة)
وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى
مجموع الفتاوى [جزء 22 - صفحة 274]
(وأما البسملة فلا ريب أنه كان فى الصحابة من يجهر بها وفيهم من كان لا يجهر بها بل يقرؤها سرا أو لا يقرؤها والذين كانوا يجهرون بها أكثرهم كان يجهر بها تارة ويخافت بها أخرى وهذا لأن الذكر قد تكون السنة المخافتة به ويجهر به لمصلحة راجحة مثل تعليم المأمومين فإنه قد ثبت فى الصحيح أن إبن عباس قد جهر بالفاتحة على الجنازة ليعلمهم أنها سنة)
أما حمل كراهة مالك رحمه الله على كون الجهر بالبسملة بدعة فيقول ابن تيمية
مجموع الفتاوى [جزء 20 - صفحة 196]
(فصل
قاعدة شرعية: شرع الله ورسوله للعمل بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعا بوصف الخصوص والتقييد فإن العام والمطلق لا يدل على ما يختص بعض أفراده ويقيد بعضها فلا يقتضي أن يكون ذلك الخصوص والتقييد مشروعا ولا مأمورا به فإن كان فى الأدلة ما يكره ذلك الخصوص والتقييد كره وإن كان فيها ما يقتضي استحبابه استحب وإلا بقي غير مستحب ولا مكروه ... وإن دلت أدلة الشرع على كراهة ذلك كان مكروها مثل اتخاذ ما ليس بمسنون سنة دائمة فان المداومة فى الجماعات على غير السنن المشروعة بدعة كالأذان فى العيدين والقنوت فى الصلوات الخمس والدعاء المجتمع عليه أدبار الصلوات الخمس أو البردين منها والتعريف المداوم عليه فى الأمصار والمداومة على الاجتماع لصلاة تطوع أو قراءة أو ذكر كل ليلة ونحو ذلك فإن مضاهاة غير المسنون بالمسنون بدعة مكروهة كما دل عليه الكتاب والسنة والآثار والقياس
وإن لم يكن فى الخصوص أمر ولا نهي بقي على وصف الإطلاق كفعلها أحيانا على غير وجه المداومة مثل التعريف أحيانا كما فعلت الصحابة والاجتماع أحيانا لمن يقرأ لهم أو على ذكر أو دعاء والجهر ببعض الأذكار فى الصلاة كما جهر عمر بالاستفتاح وابن عباس بقراءة الفاتحة وكذلك الجهر بالبسملة أحيانا
وبعض هذا القسم ملحق بالأول فيكون الخصوص مأمورا به كالقنوت فى النوازل وبعضها ينفى مطلقا ففعل الطاعة المأمور بها مطلقا حسن وإيجاب ما ليس فيه سنة مكروه
وهذه القاعدة اذا جمعت نظائرها نفعت وتميز بها ما هو البدع من العبادات التى يشرع جنسها من الصلاة والذكر والقراءة وأنها قد تميز بوصف اختصاص تبقى مكروهة لأجله أو محرمة كصوم يومي العيدين والصلاة في أوقات النهي.)
و أكتفي الآن بهذه النقول دون تعليق اعتماداً على فطنة الأخوة الأفاضل لضيق وقتي، و عسى أن تكون لي وقفة متأنية قريباً إن شاء الله.
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[01 - 03 - 06, 02:36 م]ـ
ويُنظر للفائدة: تحذير الساجد، للعلامة الألباني (ص 35 - 37).
ـ[ضياء الشميري]ــــــــ[02 - 03 - 06, 01:31 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا .. وجزاكم الله خيرا ..
لكن كنت أود منكم أن تتقبلوا سؤالي بصدر رحب وخاصة مايتعلق في صلب الموضوع ..
فمازلت اقول أين موضع الكراهة التي هي بمعنى التنزيه عند السلف؟
ـ[أبو البراء الكناني]ــــــــ[03 - 03 - 06, 01:26 ص]ـ
الأخ الفاضل الشميري حفظه الله ... و فيك بارك الله أخي الكريم
أما أنا أيها الحبيب فلم أتلقَ كلامك بضيق صدر فإن بدا من كلامي غير ذلك فأستغفر الله و أتوب إليه و أرجو منك المعذرة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/153)
أما الجواب على سؤالك فموجود في ثنايا ردي السابق إذ لو صح ما قاله ابن القيم رحمه الله من كون الكراهة عند الإمام مالك منزلة بين الحظر و الإباحة فهذا يعني أن الكراهة عنده للتنزيه.
و من جهة أخرى فكون بعض الصحابة كان يجهر بالبسملة أحياناً فهذا يدلك على أن كراهة مالك رحمه الله لم تكن للتحريم بل للتنزيه.
و لمزيد بيان أنقل لك ما يلي:
مجموع الفتاوى [جزء 21 - صفحة 300]
(قد كره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وشراءه وكراءه ... وقد بنيت الحمامات على عهد الصحابة في الحجاز والعراق على عهد علي وغيره وأقروها وأحمد لم يقل إن ذلك حرام ولكن كره ذلك لاشتماله غالبا على مباح ومحظور)
فكراهة الإمام أحمد هنا ليست للتحريم و هو ما بينه ابن تيمية رحمه الله فلا يمكن لأحمد أن يقول بحرمة ما أقره الصحابة، فهذه الكراهة منه للتنزيه.
مجموع الفتاوى [جزء 21 - صفحة 452]
(ثم إنه لما نام عن الصلاة انتقل وقال هذا واد حضرنا فيه الشيطان فأخر الصلاة عن الوقت المأمور به لكون البقعة حضر فيها الشيطان وتلك البقعة تكره الصلاة فيها وتجوز لكن يستحب الانتقال عنها وقد نص على ذلك أحمد بن حنبل وغيره)
فنصُّ الإمام أحمد رحمه الله على أن هذه الصلاة جائزة مع الكراهة دليل على أن هذه الكراهة منه للتنزيه إذ المحرم لا يجوز فعله.
مجموع الفتاوى [جزء 22 - صفحة 82]
(وقد تنازع أهل العلم في التربيع في السفر هل هو محرم أو مكروه أو ترك الأفضل أو هو أفضل على أربعة أقوال
فالأول قول أبى حنيفة ورواية عن مالك
والثاني رواية عنه وعن أحمد
والثالث رواية عن أحمد وأصح قولي الشافعي
و الرابع قول له والرابع خطأ قطعا لا ريب فيه والثالث ضعيف وإنما المتوجه أن يكون التربيع إما محرم أو مكروه لأن طائفة من الصحابة كانوا يربعون وكان الآخرون لا ينكرونه عليهم إنكار من فعل المحرم بل إنكار من فعل المكروه)
فالقول الثاني هو الكراهة و هي رواية عن كل من مالك و أحمد رحمهما الله فلو كانت كراهة التحريم فلا معنى لعد هذا القول مغايراً للقول الأول، و كذلك لا معنى حينئذ للقول بأن هناك روايتين عن مالك رحمه الله.
مجموع الفتاوى [جزء 26 - صفحة 111]
(و الرداء لا يحتاج إلى عقده فلا يعقده [أي المحرم] فإن احتاج إلى عقده ففيه نزاع و الأشبه جوازه حينئذ و هل المنع من عقده منع كراهة أو تحريم فيه نزاع و ليس على تحريم ذلك دليل إلا ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كره عقد الرداء و قد اختلف المتبعون لابن عمر فمنهم من قال هو كراهة تنزيه كأبي حنيفة و غيره و منهم من قال كراهة تحريم)
فها أنت ترى أن السلف قد تنازعوا في مراد ابن عمر رضي الله عنه من كراهة عقد الرداء و هذا يدل على أن الكراهة عندهم ليست على معنى واحد فقط هو الحرمة بل تستخدم للتنزيه.
مجموع الفتاوى [جزء 30 - صفحة 194]
(وسئل
عن امرأة منقطعة أرملة ولها مصاغ قليل تكريه وتأكل كراه فهل هو حلال أم لا؟
فأجاب الحمد لله رب العالمين هذا جائز عند أبي حنيفة والشافعي وغيرهما من أهل العلم وقد كرهه مالك وأحمد وأصحاب مالك وكثير من أصحاب احمد وهذه كراهة تنزيه لا كراهة تحريم)
فها هو ابن تيمية رحمه الله و هو من هو في تقرير مذهب السلف في الأصول و الفروع يفهم من كراهة أحمد و مالك رحمهما الله أنها للتنزيه و ليست للتحريم.
ـ[ضياء الشميري]ــــــــ[04 - 03 - 06, 05:13 م]ـ
بارك الله فيك أخانا أبا البراء ... وجزاك الله خير ..
............................
ربما نخلص إلى أن الكراهة إذا أطلقت عند السلف يراد بها التحريم ..
وكذلك عند المتأخرين يراد بها التنزيه هذا عند الإطلاق ..
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
فبارك الله فيك أخانا وفي علمك ووقتك وجزاك الله عنا خيرا ونفع بك ..
.....................................
ولا أخفيك أخي أنني قد سألت بعض الإخوة عن هذا الموضوع فخلصوا إلى ماخلصت إليه والله المستعان.
والله أسأل أن يجعل ذلك في موازين أعمالنا ..
وبورك فيكم .................................................. .................
ـ[ابو سند محمد]ــــــــ[04 - 03 - 06, 06:40 م]ـ
ربما نخلص إلى أن الكراهة إذا أطلقت عند السلف يراد بها التحريم ..
ـ[أبو عبد الله الساحلي]ــــــــ[04 - 03 - 06, 07:30 م]ـ
جاء في سنن الترمذي 3\ 206 تحقيق شاكر
باب ما جَاءَ في كَراهِيَةِ لَحْمِ الصّيْدِ لِلْمُحْرِم.
849ـ حدثنا قُتَيْبَةُ حدثنا الّليْثُ عن ابنِ شِهابٍ عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله أنّ ابنَ عَبّاسٍ أخْبَرَهُ أنّ الصّعْبَ بنَ جَثّامَةَ أخْبَرهُ "أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مَرّ بهِ بالأبواءِ أو بوَدّانَ فأَهْدَى لهُ حِماراً وحْشِياً فردّهُ عليهِ، فلما رأى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما في وجْهِهِ من الكَرَاهِيَة قال: إنّهُ لَيْسَ بناردٌ عليك ولكنّا حُرُمٌ.
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ وقد ذَهَبَ قَوْمٌ منْ أهْلِ العلمِ منْ أصْحابٍ النبيّ صلى الله عليه وسلم وغَيْرِهِم إلى هذا الحديثِ وكَرِهُوا أكْلَ الصّيْدٍ لِلْمُحْرِمِ. وقال الشّافعيّ إنّما وجْهُ هذا الحديثِ عِنْدَنا إنّما رَدّهُ عَلَيْهِ لمّا ظَنّ أنّهُ صِيدَ مِنْ أجلِهِ وتَرَكَهُ على التّنَزهِ. انتهى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/154)
ـ[ضعيف]ــــــــ[05 - 03 - 06, 08:31 ص]ـ
السلف قد يريدون من الكراهة التحريم والعبرة بالقرائن0
ـ[أبو البراء الكناني]ــــــــ[05 - 03 - 06, 09:05 ص]ـ
أخي الكريم الشميري ... و إياك أخي.
بارك الله فيك و جعلني و إياك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
يبدو أخي الكريم أن الذي خلصتَ إليه بقولك (ربما نخلص إلى أن الكراهة إذا أطلقت عند السلف يراد بها التحريم) مخالف لما أعتقده.
لقد فهمتُ من كلامك أن السلف إذا قالوا عن أمر أنه مكروه هكذا بإطلاق دون تقييد فهم يريدون بذلك التحريم، أما إن قيدوا فقالوا مكروه تنزيهاً أو أن هذه كراهة تنزيه مثلاً فيعنون التنزيه، هذا الذي فهمتُه من كلامك فهل فهمي صحيح؟
إن كان الجواب هو نعم، فهل رأيك هذا خلصتَ إليه من مشاركتي السابقة كما يظهر من كلامك؟
إن كان الجواب هو نعم أيضاً فمن أي موضع من مشاركتي استخلصتَ هذا الأمر؟
لقد قال ابن تيمية رحمه الله
الفتاوى الكبرى [جزء 5 - صفحة 321]
وأطلق أحمد الكراهة والكراهة المطلقة هل تنصرف إلى التحريم أو التنزيه؟ على وجهين
و قال في موضع آخر
شرح العمدة [جزء 1 - صفحة 270]
لكن المحكي عن أحمد فيها لفظ الكراهة والأقرب أنها كراهة لاترتقي إلى حد التحريم
إذاً فالكراهة المطلقة في كلام أحمد رحمه الله تحتمل عند ابن تيمية التحريم كما تحتمل التنزيه، و ها هو في النقل الثاني يختار أنها للتنزيه لا التحريم، فهل تصرفه رحمه الله يوافق ما خلصتَ إليه أنت و إخواننا الكرام؟
أخي الكريم أرجو أن تتأمل معي ملياً هذه النقول التي سأعيدها هنا مع تعليقات جديدة تناسب كلامك:
مجموع الفتاوى [جزء 21 - صفحة 300]
(قد كره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وشراءه وكراءه ... وقد بنيت الحمامات على عهد الصحابة في الحجاز والعراق على عهد علي وغيره وأقروها وأحمد لم يقل إن ذلك حرام ولكن كره ذلك لاشتماله غالبا على مباح ومحظور)
فأنت ترى أخي الكريم أن الإمام أحمد قد أطلق الكراهة هنا و لم يقيدها رغم أنها للتنزيه.
مجموع الفتاوى [جزء 22 - صفحة 82]
(وقد تنازع أهل العلم في التربيع في السفر هل هو محرم أو مكروه أو ترك الأفضل أو هو أفضل على أربعة أقوال
فالأول قول أبى حنيفة ورواية عن مالك
والثاني رواية عنه وعن أحمد
والثالث رواية عن أحمد وأصح قولي الشافعي
و الرابع قول له والرابع خطأ قطعا لا ريب فيه والثالث ضعيف وإنما المتوجه أن يكون التربيع إما محرم أو مكروه لأن طائفة من الصحابة كانوا يربعون وكان الآخرون لا ينكرونه عليهم إنكار من فعل المحرم بل إنكار من فعل المكروه)
فالقول الثاني هو أن التربيع مكروه وواضح أنها كراهة تنزيه فهل الإمامان مالك و أحمد أطلقا الكراهة أم قيداها؟
مجموع الفتاوى [جزء 26 - صفحة 111]
(و الرداء لا يحتاج إلى عقده فلا يعقده [أي المحرم] فإن احتاج إلى عقده ففيه نزاع و الأشبه جوازه حينئذ و هل المنع من عقده منع كراهة أو تحريم فيه نزاع و ليس على تحريم ذلك دليل إلا ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كره عقد الرداء و قد اختلف المتبعون لابن عمر فمنهم من قال هو كراهة تنزيه كأبي حنيفة و غيره و منهم من قال كراهة تحريم)
فهاهو ابن عمر رضي الله عنه قد أطلق كراهة عقد الرداء ولم يقيدها، ومع ذلك فقد حمل أبو حنيفة رحمه الله ـ و هو من السلف ـ هذه الكراهة على التنزيه، فدل هذا على أمرين مهمين الأول أن من أئمة السلف المتقدمين من يستعمل الكراهة المطلقة للتنزيه، الثاني و هو الأهم أنهم فهموا الكراهة المطلقة من ابن عمر هنا على التنزيه أي أنهم لم يقصروا دلالة الكراهة المطلقة عند الصحابة على التحريم فقط بل هي عندهم يمكن أن تكون للتنزيه.
و هذا نقل جديد:
زاد المعاد [جزء 5 - صفحة 174]
(قال النبي صلى الله عليه وسلم: [أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم وزيادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الزيادة فلا] قال الدارقطني: سمعه أبو الزبير من غير واحد وإسناده صحيح
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/155)
قالوا: والآثار من الصحابة مختلفة فمنهم من روي عنه تحريم الزيادة ومنهم من روي عنه إباحتها ومنهم من روي عنه كراهتها كما روى وكيع عن أبي حنيفة عن عمار بن عمران الهمداني عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها والإمام أحمد أخذ بهذا القول ونص على الكراهة وأبو بكر من أصحابه حرم الزيادة وقال: ترد عليها)
فأنت ترى أن من الصحابة من قال بالحرمة و منهم من قال بالكراهة هكذا بإطلاق و هذه طبعاً غير الحرمة التي قال بها الأولون فتكون للتنزيه و هو ما اختاره الإمام أحمد بينما اختار بعض أصحابه كالأثرم قول الفريق الأول من الصحابة فقال بالحرمة، و في هذا النقل من الفوائد كالذي في سابقه تماماً.
فالذي أفهمه من هذه النقولات أن إطلاق الكراهة عند السلف دون قيد ليس بالضرورة أن يراد به التحريم ـ و إن كان هذا هو الغالب ـ بل الثابت أن السلف رغم أنهم كانواأكثر ما يستعملون الكراهة المطلقة للتحريم فإنهم كانوا يستعملونها كذلك للتنزيه، كما قال ابن تيمية رحمه الله
(والكراهية في كلام السلف كثيرا وغالبا يراد بها التحريم) و لم يقل دائماً و أبداً
و هذا الكلام موافق لما نقلتُه في مشاركة سابقة عن ابن القيم رحمه الله
لذا فما دام السلف يطلقون الكراهة و يعنون بها التحريم و يطلقونها و يعنون بها التنزيه فمن الغلط على هؤلاء الأئمة أن نحمل ما كرهوه على التنزيه فقط كما قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين:
(وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم فحمله بعضهم على التنزيه وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى وهذا كثير جدا في تصرفاتهم فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة)
و في المقابل فمن الغلط أيضاً أن نحمل كل ما أطلق عليه الأئمة لفظ الكراهة على التحريم لأننا و إن كنا سنوافق مرادهم في الكثير من المواضع بل في أكثرها ـ لأنهم غالباً يريدون بالكراهة التحريم ـ إلا أننا بلا شك سنخالف مرادهم في المواضع التي أرادوا فيها التنزيه و حملناها نحن على التحريم بسبب عدم تحقيقنا في مرادهم، و آمل أن توافقني على ذلك.
إذاً فما السبيل كي لا نغلط على هؤلاء الأئمة ومن ثَمَّ لا نغلط على الشريعة؟
السبيل هو الاسترشاد بكلام الأئمة المتقدمين الذين كانوا قريبي عهد بالسلف الصالح و الاسترشاد بكلام الأئمة المحققين من أتباع المذاهب فهؤلاء أقرب لمعرفة مراد أئمتهم، إذ لا يخفى أن كلام ابن القيم السابق إنما هو موجه لغير أصحاب التحقيق من أتباع الأئمة.
و إليك أخي الكريم بياناً لما أقول من تصرفات ابن تيمية و تلميذه ابن القيم رحمهما الله فهما ممن لن نختلف على إمامتهما و كونهما من أهل التحقيق في الأصول و الفروع إن شاء الله:
مجموع الفتاوى [جزء 32 - صفحة 219]
وأما الشافعي فإنه قال أكره اللعب بها للخبر واللعب بالشطرنج والحمام بغير قمار وإن كرهناه أخف حالا من النرد وهكذا نقل عنه غير هذا اللفظ مما مضمونه أنه يكرهها ويراها دون النرد ولا ريب أن كراهته كراهة تحريم فإنه قال للخبر ولفظ الخبر الذي رواه هو عن مالك من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله
فهذه الكراهة فهمها ابن تيمية رحمه الله أنها للتحريم.
مجموع الفتاوى [جزء 32 - صفحة 241]
قال البيهقي روينا في كراهية اللعب بها عن يزيد بن أبي حبيب ومحمد ابن سيرين وإبراهيم ومالك بن أنس قلت والكراهية في كلام السلف كثيرا وغالبا يراد بها التحريم وقد صرح هؤلاء بأنها كراهة تحريم بل صرحوا بأنها شر من النرد والنرد حرام
زاد المعاد [جزء 5 - صفحة 690]
ذكر أبو الحسن الآمدي قال: إذا أجر نفسه من رجل في حمل خمر أو خنزير أو ميتة كره نص عليه وهذه كراهة تحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن حاملها
و لن أكثر من النقول هنا لأننا متفقون على أن السلف يطلقون الكراهة و يريدون التحريم و أن هذا هو الأكثر في كلامهم، و كنتُ قد نقلتُ سابقاً ما يدل على أنهم يستخدمون الكراهة للتنزيه فلا داعي للإعادة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/156)
إن الذي يسترعي الانتباه في الكثير من هذه النقول أن كلاً من ابن تيمية و ابن القيم رحمهما الله يقدم قرينة على كون المراد بالكراهة في هذا الموضع التحريم و في ذاك التنزيه.
و الذي يسترعي الانتباه كذلك هو أنهما في الكثير من المواضع لم يجزما بمراد من نقلا عنه من إطلاق لفظ الكراهة و إليك بعضاً من هذه المواضع:
الفتاوى 30/ 209
(وقد استوفيت مسألة الاستئجار لحمل الخمر فى كتاب الصراط المستقيم، بينت أن الصواب منصوص أحمد أنه يقضى له بالأجرة وأنها لا تطيب له إما كراهة تنزيه أو تحريم)
مجموع الفتاوى [جزء 31 - صفحة 212]
(فمذهب أحمد فى غير المسجد يجوز بيعه للحاجة وأما المسجد فيجوز بيعه أيضا للحاجة فى أشهر الروايتين عنه وفى الأخرى لا تباع عرصته بل تنقل آلتها إلى موضع آخر، ونظير هذا المصحف فإنه يكره بيعه كراهة تحريم أو تنزيه)
مجموع الفتاوى [جزء 32 - صفحة 108]
وأما إذا نوى الزوج الأجل ولم يظهره للمرأة فهذا فيه نزاع يرخص فيه أبو حنيفة والشافعي ويكرهه مالك وأحمد و غيرهما ... وهو يتردد بين كراهية التحريم وكراهة التنزيه
الفتاوى الكبرى [جزء 5 - صفحة 321]
وأطلق أحمد الكراهة والكراهة المطلقة هل تنصرف إلى التحريم أو التنزيه؟ على وجهين
فهذا التوقف أو التردد في حمل كلام السلف على أي من المعنيين أعني التحريم أو التنزيه يدلك على أنه لم تقم عند ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة قرينة كافية لذلك، و في هذا أكبر دليل على أن القول بأن الأصل في الكراهة عند السلف هو التحريم ـ كما قال بعض الأخوة الأفاضل في مكان آخر ـ قول خاطئ و إلا فلماذا هذا التوقف و التردد؟
فنخلص مما سبق إلى أنه من الخطأ حصر معنى الكراهة المطلقة عند السلف في التنزيه كما أنه من الخطأ حصرها في التحريم، و بالتالي فمن الخطأ عدُّ الأصل في إطلاق السلف الكراهة أنه للتحريم لأننا بهذا لن نأمن من الوقوع في الزلل في فهم كلامهم، و الصواب هو أن ننظر في كل نقل عنهم فيه ذكر للكراهة و نبحث عن القرائن التي تعيننا على ترجيح أحد المعنيين بتجرد كي نصل إلى مراد الأئمة و كي لا ننسب إليهم قولاً لا يقولون به.
أخيراً أوصي نفسي و إخواني أحبتي في الله أن نسترشد بفهم أئمتنا من السلف الصالح و من سار على نهجهم فهذا هو الضابط الصحيح لفهم كلام الله عز و جل و كلام نبيه صلى الله عليه و سلم، فمن واقع مسألتنا نجد من حمل كراهة السلف على التنزيه و هذا ما نتفق جميعاً على خطئه، و في المقابل نجد من قال إن الكراهة لم تطلق عند سلفنا إلا للتحريم و نجد من قال إن الأصل في الكراهة عند السلف هو التحريم و نجد من قال إن الكراهة إذا أطلقت عند السلف يراد بها التحريم، و كل هذه العبارات على تفاوت طفيف بينها تختلف لفظاً و معنىً عما قاله أئمتنا، فلماذا نعدل عن لفظهم و معناهم؟
قال ابن تيمية رحمه لله
(والكراهية في كلام السلف كثيرا وغالبا يراد بها التحريم)
و قال ابن القيم رحمه الله
(وأما لفظة يكرهه الله تعالى ورسوله أو مكروه فأكثر ما تستعمل في المحرم وقد يستعمل في كراهة التنزيه)
و بعد ... فهذا ما ظهر لي من تتبع كلام الأئمة فإن كان خطأ فأرجو أن تصوبوني و أنا راجع إلى الحق إن استبان لي إن شاء الله.
هذا و الله أعلى و أعلم و رد العلم إليه أسلم، و صل اللهم على عبدك و نبيك محمد و على آله و صحبه و سلم.
ـ[أبو البراء الكناني]ــــــــ[05 - 03 - 06, 09:08 ص]ـ
الأخ الكريم أبو سند ... بارك الله فيك
الأخ الكريم الساحلي ... نحن ضيوف عليك هنا، جزاك الله خيراً على فوائدك المتفرقة في المنتدى
الأخ الكريم ضعيف ... بارك الله فيك، العبرة بالقرائن في الحالين أرجو أن يكون هذا هو مرادك
ـ[زبير محمد]ــــــــ[05 - 03 - 06, 01:52 م]ـ
السلام عليكم شكرا على هذه المعلومات القيمة. هناك إشكالية في فهم معنى الكراهة عند بعض الأئمة. فقد نجد أمرا ورد نص باستحبابه ثم يقال إن إماما من الأئمة مثل الإمام مالك رضي الله عنه كرهه، فما معنى الكراهة عنده في مثل هذه المسائل؟
بسم الله و الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله و على آله وأصحابه ومن اتبع هداه
اللهم وفقنا لما تحب من القول و ترضى
ذكر غير واحد من أهل العلم أن المكروه له إطلاقات أربع:
1 - المحرم وقع في كتاب الله في سورة الإسراء بعد ذكر أمور محرمة وبعضها من الكبائر " كل ذلك كان سيئه - و في قراءة سيئة- عند ربك مكروها" و وقع في كلام الأمة كمالك و الشافعي بل هو العام على كلامهم لأنه كانوا يتحرجون من قول هذا حرام لما لم يرد فيه نص صريح لقوله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ} قلت و هذا المعنى يأتي عند الأحناف فلا يطلقون الحرام إلا على ما ثبت بنص صريح. أما ما سواه فهو المكروه. كما أن الواجب هو الثابت و الفرض هو ما لم يثبت بالقطع, فلت و هو مذهب المعتزلة أيضا.
2 - ما نهي عنه تنزيها لا تحريما كالصلاة في الأوقات و الأماكن المخصوصة.
3 - يطلق على ترك المندوبات والأولى كصلاة الضحى.
4 - يطلق على ما فيه شبهة و قي النفس منه حزازة. و هو جنس من مراعاة الخلاف لدى من يقول به وهو بحق فرع مشكل كم قاله غير واحد من العلماء.
هذا والله تعالى أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/157)
ـ[ضياء الشميري]ــــــــ[06 - 03 - 06, 01:26 م]ـ
وفيك بارك ..........
قلت:
يبدو أخي الكريم أن الذي خلصتَ إليه بقولك (ربما نخلص إلى أن الكراهة إذا أطلقت عند السلف يراد بها التحريم) مخالف لما أعتقده.
لقد فهمتُ من كلامك أن السلف إذا قالوا عن أمر أنه مكروه هكذا بإطلاق دون تقييد فهم يريدون بذلك التحريم، أما إن قيدوا فقالوا مكروه تنزيهاً أو أن هذه كراهة تنزيه مثلاً فيعنون التنزيه، هذا الذي فهمتُه من كلامك فهل فهمي صحيح؟
قلت نعم بارك الله فيك
إن كان الجواب هو نعم، فهل رأيك هذا خلصتَ إليه من مشاركتي السابقة كما يظهر من كلامك؟
إن كان الجواب هو نعم أيضاً فمن أي موضع من مشاركتي استخلصتَ هذا الأمر؟
قلت لا ليست مما ذكرت وقد بينت ذلك
لقد قال ابن تيمية رحمه الله
الفتاوى الكبرى [جزء 5 - صفحة 321]
وأطلق أحمد الكراهة والكراهة المطلقة هل تنصرف إلى التحريم أو التنزيه؟ على وجهين
هذا قول شيخ الإسلام لاغبار عليه
و قال في موضع آخر
شرح العمدة [جزء 1 - صفحة 270]
لكن المحكي عن أحمد فيها لفظ الكراهة والأقرب أنها كراهة لاترتقي إلى حد التحريم
كنت أود منك بارك الله فيك أن تبين لنا هل هذا هو مراد الإمام أحمد أو مافهمه الشارح .. ؟؟؟
إذاً فالكراهة المطلقة في كلام أحمد رحمه الله تحتمل عند ابن تيمية التحريم كما تحتمل التنزيه، و ها هو في النقل الثاني يختار أنها للتنزيه لا التحريم، فهل تصرفه رحمه الله يوافق ما خلصتَ إليه أنت و إخواننا الكرام؟
لا نصرفه لكنه قول شيخ الإسلام وليس الإمام أحمد .. !!!!!!!
وكليهما ليس بمعصوم لكن شيخ الإسلام فهم هذا من غير ما تصريح لأحمد بارك الله فيك
أخي الكريم أرجو أن تتأمل معي ملياً هذه النقول التي سأعيدها هنا مع تعليقات جديدة تناسب كلامك:
مجموع الفتاوى [جزء 21 - صفحة 300]
(قد كره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وشراءه وكراءه ... وقد بنيت الحمامات على عهد الصحابة في الحجاز والعراق على عهد علي وغيره وأقروها وأحمد لم يقل إن ذلك حرام ولكن كره ذلك لاشتماله غالبا على مباح ومحظور)
فأنت ترى أخي الكريم أن الإمام أحمد قد أطلق الكراهة هنا و لم يقيدها رغم أنها للتنزيه.
مجموع الفتاوى [جزء 22 - صفحة 82]
(وقد تنازع أهل العلم في التربيع في السفر هل هو محرم أو مكروه أو ترك الأفضل أو هو أفضل على أربعة أقوال
فالأول قول أبى حنيفة ورواية عن مالك
والثاني رواية عنه وعن أحمد
والثالث رواية عن أحمد وأصح قولي الشافعي
و الرابع قول له والرابع خطأ قطعا لا ريب فيه والثالث ضعيف وإنما المتوجه أن يكون التربيع إما محرم أو مكروه لأن طائفة من الصحابة كانوا يربعون وكان الآخرون لا ينكرونه عليهم إنكار من فعل المحرم بل إنكار من فعل المكروه)
فالقول الثاني هو أن التربيع مكروه وواضح أنها كراهة تنزيه فهل الإمامان مالك و أحمد أطلقا الكراهة أم قيداها؟
مجموع الفتاوى [جزء 26 - صفحة 111]
(و الرداء لا يحتاج إلى عقده فلا يعقده [أي المحرم] فإن احتاج إلى عقده ففيه نزاع و الأشبه جوازه حينئذ و هل المنع من عقده منع كراهة أو تحريم فيه نزاع و ليس على تحريم ذلك دليل إلا ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كره عقد الرداء و قد اختلف المتبعون لابن عمر فمنهم من قال هو كراهة تنزيه كأبي حنيفة و غيره و منهم من قال كراهة تحريم)
فهاهو ابن عمر رضي الله عنه قد أطلق كراهة عقد الرداء ولم يقيدها، ومع ذلك فقد حمل أبو حنيفة رحمه الله ـ و هو من السلف ـ هذه الكراهة على التنزيه، فدل هذا على أمرين مهمين الأول أن من أئمة السلف المتقدمين من يستعمل الكراهة المطلقة للتنزيه، الثاني و هو الأهم أنهم فهموا الكراهة المطلقة من ابن عمر هنا على التنزيه أي أنهم لم يقصروا دلالة الكراهة المطلقة عند الصحابة على التحريم فقط بل هي عندهم يمكن أن تكون للتنزيه.
كل هذه النقولات بارك الله فيك هي فهم الكراهة لشيخ الإسلام لا لأحمد وهذا معلوم عنه رحمه الله.
ثم بارك الله فيك أراك تنزل فهم الشيخ وفهمك على فهم لم يصرح به الإمام رحم الله الجميع ..
ولو أنك جزاك الله خيرا تمعنت فيما نقل عن الصحابة أوتابيعهم في هذه المسألة لزال الإشكال ..
إنما جاء فيما بعد من تمسك بما كانوا عليه وهناك من فصل المعنى إجتهادا منه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/158)
ولنا لقاء للمتابعة وبارك الله فيك.
ـ[أبو البراء الكناني]ــــــــ[07 - 03 - 06, 06:15 ص]ـ
أخي الكريم الشميري ... بارك الله فيك و جعلك من سعداء الدارين
لقد قال ابن تيمية رحمه الله
الفتاوى الكبرى [جزء 5 - صفحة 321]
وأطلق أحمد الكراهة والكراهة المطلقة هل تنصرف إلى التحريم أو التنزيه؟ على وجهين
قلتَ: هذا قول شيخ الإسلام لاغبار عليه
كيف يكون لا غبار عليه عندك أخي الكريم؟
إن ابن تيمية رحمه الله يقول أن الكراهة المطلقة عند الإمام أحمد رحمه الله يمكن أن تكون للتحريم و يمكن أن تكون للتنزيه، بينما أنت تقول أن الكراهة إذا أطلقت عند السلف يراد بها التحريم، فكيف تقول عن كلامه رحمه الله لا غبار عليه؟ أرجو البيان.
و قال في موضع آخر
شرح العمدة [جزء 1 - صفحة 270]
لكن المحكي عن أحمد فيها لفظ الكراهة والأقرب أنها كراهة لاترتقي إلى حد التحريم
قلت أحسن الله إليك كنت أود منك بارك الله فيك أن تبين لنا هل هذا هو مراد الإمام أحمد أو مافهمه الشارح .. ؟؟؟
لم أظن أن الأمر سيلتبس على أحد، على العموم الكلام كله لابن تيمية رحمه الله و ليس فيه من كلام الإمام أحمد شيء، فابن تيمية رحمه الله ينقل المحكي عن الإمام رحمه الله و يبين فهمه لهذا المحكي.
إذاً فالكراهة المطلقة في كلام أحمد رحمه الله تحتمل عند ابن تيمية التحريم كما تحتمل التنزيه، و ها هو في النقل الثاني يختار أنها للتنزيه لا التحريم، فهل تصرفه رحمه الله يوافق ما خلصتَ إليه أنت و إخواننا الكرام؟
قلتَ لا نصرفه لكنه قول شيخ الإسلام وليس الإمام أحمد .. !!!!!!!
أنا قلتُ (تصرفه) أي تصرف ابن تيمية رحمه الله بحمل الكراهة في كلام الإمام أحمد على التنزيه لا التحريم، فضمير الهاء في (تصرفه) عائد على ابن تيمية لا على الإمام أحمد، إذ كما هو معروف أن الضمير يعود على أقرب المذكورين قبله و هو في كلامي ابن تيمية، فراجع كلامي جيداً بارك الله فيك.
وكليهما ليس بمعصوم لكن شيخ الإسلام فهم هذا من غير ما تصريح لأحمد بارك الله فيك
أما كون ابن تيمية غير معصوم فيمكن لذلك أن يفهم مراد الإمام أحمد من كلمة الكراهة خطأ فممكن عقلاً، و لكن لابد من مناقشة كلامه فإذا أردنا أن نعارضه فلقول غيره من الأئمة لا لقولنا أو فهمنا، و أحسب أنك توافقني على ذلك.
أما الإمام أحمد رحمه الله فما علاقة العصمة بكونه يطلق الكراهة و يعني بها التحريم أو يعني بها التنزيه؟ أرجو البيان. ثم إن موضوعنا هو مفهوم الكراهة عند السلف و الإمام أحمد من السلف فلو أنه كان يطلق الكراهة بمعنى الحرمة و بمعنى التنزه علمنا أن السلف يمكن أن يطلقوها على معنى الحرمة و التنزه، و ليس لهذا الأمر علاقة بالعصمة.
قلتَ بارك الله فيك كل هذه النقولات بارك الله فيك هي فهم الكراهة لشيخ الإسلام لا لأحمد وهذا معلوم عنه رحمه الله.
و لكن أخي الكريم من النقول ما لا يحتمل سوى هذا الفهم فعندما يكون للإمام أحمد و الإمام مالك في مسألة التربيع مثلاً قول بالحرمة و قول بالكراهة فماذا تكون هذه الكراهة؟ أتراها تكون تحريمية؟!!!
و عندما يكره الإمام أحمد بناء الحمامات و قد أقرها الصحابة أتكون كراهته للتحريم؟ أم تراه لم يعلم بإقرار الصحابة مع أنها قد بنيت في بلده العراق على عهد علي والي الكوفة و هي في العراق كذلك؟!!!
و عندما يفهم أبو حنيفة كراهة ابن عمر أنها للتنزيه، فعلى فرض أنه مخطئ و أنها للتحريم أليس أبو حنيفة من السلف و نحن مسألتنا عن مفهوم الكراهة عند السلف؟ ألا يدلك ذلك على أن من السلف كأبي حنيفة مثلاً من لا يحصرون الكراهة في التحريم فقط؟
و عندما يقول ابن القيم أن من الصحابة من حرم الزيادة في الخلع و منهم من كرهها ألا يدل ذلك على أن الكراهة عند الصحابة ليست للتحريم فقط بل للتنزيه أيضاً؟
ثم بارك الله فيك أراك تنزل فهم الشيخ وفهمك على فهم لم يصرح به الإمام رحم الله الجميع ..
أحسن الله إليك ... ابن تيمية رحمه الله من أئمة الحنابلة الذين ملأت أقوالهم و اختياراتهم كتب المذهب و هو ليس معصوماً كما قلت فقد يخطئ في موضع أو مواضع أما أن يخطئ في فهم مراد إمامه من مصطلح كالكراهة فبعيد جداً، و إلا فما وجه إمامته ـ أعني ابن تيمية ـ في المذهب؟
أما فهمي أخي الكريم فلا يقدم و لا يؤخر و أنا لم أستقل بفهم لكلام الإمام أحمد رحمه الله فما أنا سوى ناقل، لكن النقولات التي سقتها لك تبين فهم ابن تيمية رحمه الله لمراد الإمام و تبين أن الحنابلة لا يحملون كراهة الإمام أحمد رحمه الله على الحرمة فقط بل لها عندهم وجهان الحرمة و التنزيه، فإذا أردنا تخطئتهم فعلينا أن نأتي بدليل على أنهم فهموا كلام إمامهم خطأً!!!
ولو أنك جزاك الله خيرا تمعنت فيما نقل عن الصحابة أوتابيعهم في هذه المسألة لزال الإشكال ..
إنما جاء فيما بعد من تمسك بما كانوا عليه وهناك من فصل المعنى إجتهادا منه.
ولنا لقاء للمتابعة وبارك الله فيك.
أنا في انتظارك بارك الله فيك للاستفادة من النقول التي ذكرتها، و لكنني أقول لك أنني قد ادعيت دعوى و هي أن الكراهة عند السلف ليست للتحريم فقط بل للتنزيه أيضاً و دللت على ذلك بأدلة من كلام الأئمة و فهمهم لكلام السلف فيجب عليك لنقض هذه الدعوى أن تأتي بكلام للأئمة ينقض فهم من ذكرتُ لكلام السلف .... فتفضل مشكوراً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/159)
ـ[أبو البراء الكناني]ــــــــ[08 - 03 - 06, 06:50 ص]ـ
أستغفر الله العظيم!
لقد وصفت علياً رضي الله عنه أنه والي الكوفة و هذا خطأ بالطبع بل هو أمير المؤمنين رضي الله عنه
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[16 - 03 - 06, 01:13 ص]ـ
مشاركة من أخيكم الصغير لعلها تنهي الخلاف مع أنه مفيد للغاية
قال ابن قدامه (لأن السلف رحمة الله عليهم كانوا يطلقون إلى الكراهية على التحريم كثيرا ومتى كان التحريم والمنع مصرحا به في سائر الروايات عنه وجب حمل هذا للفظ المحتمل على المصرح به ولا يجعل ذلك اختلافا) المغني (14/ 585) طبعة التركي والله أعلم
ـ[ضياء الشميري]ــــــــ[17 - 03 - 06, 04:34 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا ...
وبارك الله فيك أبا الحسن ... وجزاك الله خيرا ..
....
ولا أنساك أخي الكناني على بحثك القيم واجتهادك لطلب الحق في المسألة ..
أسأل من الله أن يكتب لك الأجر والمثوبة ...
وبالنسبة لردي على ماذكرت ونقلت .. فلعلي إن شاء الله وفقت بقولي:
أن الكراهة إذا أطلقت عند السلف يراد بها التحريم وعند المتأخرين يراد بها التنزيه هذا عند الإطلاق ..
وبارك الله فيكم جميعا.
ـ[أبو البراء الكناني]ــــــــ[18 - 03 - 06, 04:38 ص]ـ
بارك الله في الأخوين الكريمين أبي حسن و الشميري و أحسن الله إليهما
أخي الكريم الشميري ... يبدو أنك فهمتَ من كلام أبي قدامة رحمه الله أنه يوافق رأيك في المسألة فقلتَ:
وبالنسبة لردي على ماذكرت ونقلت .. فلعلي إن شاء الله وفقت بقولي:
أن الكراهة إذا أطلقت عند السلف يراد بها التحريم وعند المتأخرين يراد بها التنزيه هذا عند الإطلاق
و لعل الأخ الكريم أبي حسن رأى في كلام ابن قدامة رحمه الله ما يؤيد رأي أخينا الشميري أيضاً، و لكن هل هذا صحيح؟
هل معنى كلام ابن قدامة أن الكراهة إذا أطلقت عند السلف فهي للتحريم؟
الجواب لا! ليس هذا معنى كلامه رحمه الله بل على العكس من ذلك، فهو بصنيعه في هذا الموضع موافق لما أقول به من ضرورة النظر في القرائن المحيطة بقول الواحد من السلف عن شيء أنه مكروه، و بيان ذلك من النقل مع ملاحظة أن ما بين الأقواس هو من كلامي:
المغني [جزء 12 - صفحة 492]
وقد روى صالح بن أحمد قال: قلت لأبي (أي أحمد بن حنبل): إلى أي شيء تذهب في بيع أمهات الأولاد؟
قال: أكرهه وقد باع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال في رواية إسحاق بن منصور: لا يعجبني بيعهن قال أبو الخطاب فظاهر هذا أنه يصح بيعهن مع الكراهية (فحمل كراهة أحمد هنا على التنزيه) (قال ابن قدامة:) فجعل (أي أبو الخطاب) هذا رواية ثانية عن أحمد رضي الله عنه والصحيح أن هذا ليس رواية مخالفة لقوله إنهن لا يبعن (التي تدل على الحرمة) لأن السلف (كأحمد و غيره) رحمة الله عليهم كانوا يطلقون الكراهة على التحريم كثيرا (أي و أحياناً على التنزيه فلم يقل على التحريم فقط) ومتى كان التحريم والمنع مصرحا به في سائر الروايات عنه (أي عن أحمد رحمه الله) وجب حمل هذا اللفظ المحتمل (أي الكراهة) على المصرح به (فالتصريح بالحرمة في سائر الروايات هو القرينة على إرادة الحرمة هنا) ولا يجعل ذلك اختلافا ...
فيستفاد من كلام ابن قدامة السابق ما يلي:
1. أن الكراهة المطلقة عند السلف لا يراد بها التحريم دائماً بل كثيراً ما يراد بها التحريم و أحياناً يراد بها التنزيه.
2. أن لفظ الكراهة عند السلف لفظ محتمل فقد يراد به التحريم و قد يراد به التنزيه.
3. أنه رحمه الله لم يحمل كراهة أحمد رحمه الله على التحريم إلا لوجود القرينة على ذلك، و لو كان يقول أن الكراهة إذا أطلقت عند السلف يراد بها التحريم فقط أو أن الأصل عندهم أنها للتحريم لما احتاج لقرينة بل كان سيقول ـ مثلاً ـ: و أخطأ أبو الخطاب في حمل كراهة أحمد على التنزيه لأن السلف كانوا يطلقون الكراهة و يعنون بها التحريم.
و رغم و ضوح المعنى من كلام ابن قدامة رحمه الله إلا أنني أحببتُ أن آتي من كلامه بالمزيد:
المغني [جزء 4 - صفحة 385]
فصل: فأما بنو آدم فقال أحمد: أكره قرضهم فيحتمل كراهية تنزيه ويصح قرضهم ... ويحتمل أنه أراد كراهة التحريم فلا يصح قرضهم
المغني [جزء 1 - صفحة 89]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/160)
فصل: وإن ماتت الدجاجة وفي بطنها بيضة قد صلب قشرها فهي طاهرة وهذا قول أبي حنيفة و بعض الشافعية و ابن المنذر و كرهها علي بن أبي طالب وابن عمر وربيعة و مالك و الليث وبعض الشافعية لأنها جزء من الدجاجة ... وكراهة الصحابة لها محمولة على كراهة التنزيه استقذارا لها
المغني [جزء 3 - صفحة 285]
وظاهر كلام أحمد أنه إنما كره ذلك كراهة تنزيه لوقوع الخلاف فيه وقول ابن عمر ولم ير ذلك حراما ولا موجبا لفدية
المغني [جزء 6 - صفحة 25]
فصل: وكره أحمد كراء الحمام ... قال ابن حامد: هذا على طريق الكراهة تنزيها لا تحريما لأنه تبدو فيه عورات الناس فتحصل الإجارة على فعل محظور فكرهه لذلك فأما العقد فصحيح وهذا قول أكثر أهل العلم قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن كراء الحمام جائز إذا حدده وذكر جميع آلته شهورا مسماة
تذكرة
أجدني بحاجة إلى أن أذكر نفسي و إخواني الأحبة جميعاً ـ و الذكرى تنفع المؤمنين ـ بالمنهج و الصراط المستقيم الذي من الله به علينا جميعاً ألا و هو مذهب السلف رحمهم الله.
السؤال: أليس السبيل الوحيد للوصول للحق إخوتي هو فهم السلف لكتاب الله و سنة نبيه عليه السلام؟
الجواب بلا شك بلى! فأين هذا في مسألتنا؟
إن ما نحن فيه من بحث مراد السلف بالكراهة له علاقة قوية بمنهجنا، لأن السلف رحمهم الله إذا فهموا من كلام الله عز و جل أو كلام نبيه عليه السلام الكراهة فمعرفتنا لفهمهم هذا متوقفة على معرفتنا لمرادهم بالكراهة.
لقد قال ابن قدامة و ابن تيمية و ابن القيم رحمهم الله أن السلف قد يريدون بالكراهة المطلقة الحرمة و هو الأكثر و قد يريدون بها التنزيه و هو الأقل إلا أن الأخوة الكرام الذين خالفوني في الموضوع كان لهم رأي آخرهو أن الكراهة إذا أطلقت عند السلف يراد بها التحريم ـ أي التحريم فقط ـ و منهم من وافق الأئمة لفظاً و خالفهم في المعنى حيث جعل الأصل في كراهة السلف أنها للتحريم فكلما جاءتنا الكراهة عن السلف فهي للتحريم إلا إن صرحوا بغير ذلك.
لقد انتصرتُ سابقاً لكلام ابن تيمية و ابن القيم رحمهما الله و دللتُ على ذلك بأقوال الأئمة التي لا تحتمل اللبس و في المقابل لم أجد من الأخوة الكرام الذين خالفوني ـ و أنا أحبهم في الله و الله ـ سوى إطلاق الأحكام و مخالفة الإمامين دون أي دليل للأسف، مع أننا دعاة الخلق إلى طلب الدليل فكيف يكون ذلك؟!
لقد قال الأخ الحبيب الشميري في مشاركة سابقة
"فمازلت اقول أين موضع الكراهة التي هي بمعنى التنزيه عند السلف؟ "
و قد أتيتُه بمواضع عديدة واضحة و صريحة فماذا كانت النتيجة؟
في المقابل قال الأخ الكريم الشميري أن تتبع كلام الصحابة و التابعين في هذه المسألة سيزيل الإشكال، و قد طالبتُه بالنقول للاستفادة و طالبتُه كذلك أن يأتي بكلام للأئمة يناقض ما أقول به و كنتُ أحسبُ أنه بعد الغيبة سيجيبني إلى ما طالبتُ به، لكن هذا لم يحصل.
إخوتي الكرام ... لقد أتيتُ برأي أحسبه هو الصواب حول مراد السلف من إطلاق الكراهة و قد دعمتُ هذا الرأي بنقولات عن السلف و بفهم الأئمة لكلامهم.
في المقابل أتى الإخوة المخالفون برأي مغاير لا نعلم أحداً من العلماء السابقين قال به دون أن يدعموه لا بنقل و لا بفهم عن الأئمة فبالله عليكم كيف يكون ذلك؟!!!
و بعدُ إخوتي الكرام ... فإنني لا أطالب من يخالفني الرأي من أحبتنا بالمحال بل أطلبُ منهم أن يأتوا بأقوال لأهل العلم مدعمة بالأدلة على ما يذهبون إليه من كون الكراهة إذا أطلقت عند السلف فلا يراد بها إلا التحريم، فإن أتوا بما أطالبهم به فلنا حينئذ أن ننظر في حجج كل فريق حتى نعرف المصيب من المخطئ.
أما إن لم يفعلوا و اقتصروا على مجرد ذكر رأيهم و أصروا عليه دون دليل أو برهان فعندها لا نملك سوى أن ندعو لهم و أن نقول
إنا لله و إنا إليه راجعون
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[18 - 03 - 06, 02:14 م]ـ
يا شيخنا أنا لم أنصر قول دون آخر لكن قولي في المسألة أن الأصل في الكراهة عند السلف هو التحريم و تحتف القرائن بالكراهة فتصرفها عن هذا والله أعلم
ـ[ضياء الشميري]ــــــــ[18 - 03 - 06, 06:04 م]ـ
بارك الله فيك أخانا الكناني وجزاك الله خيرا ... وزادك الله بسطة في العلم ..
أقول وبالله التوفيق:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/161)
مازلت على قولي في مسألة الكراهة وأحببت أن أنقل ماوقفت عليه ..
في مشاركتي الأخيرة لم يكن القصد ما أورده أخانا محمدا ولكن كان القصد أن كل ما ذكرت هو لايعدو عن أمرين:
الأول: أنك تنقل فهم شيخ الإسلام وتلميذه عن الإمام أحمد ...
الثاني: أنت بارك الله فيك تدور حول فلك المتأخرين القائلين بالتنزيه ..
إذا فلا فائدة من الأخذ والرد إذا كان الأمر كذلك .... لذا رأيت أن أنقل كلاما للإمام ابن القيم نفسه لكن على لسان العلامة السعدي رحمهما الله , فقد ذكر في (رسالة جامعة في أصول الفقه) قوله (المسألة الثانية أن المكروه الذي أمر به الشرع لا على وجه الإلزام، وتركه خير من فعله. هذا اصطلاح للمتأخرين الأصوليين، وإلا فإن معظم المتقدمين، ولا سيما الإمام أحمد -رحمه الله-، والشافعي -رحمه الله- كما ذكر ابن القيم رحمه الله في أوائل الجزء الأول من إعلام الموقعين -أنهم لا يعرفون المكروه بمعنى كراهة التنزيه، إنما إذا أطلقوا المكروه أرادوا به المحرم , المكروه يعني ما نهى عنه لا على وجه الإلزام -طيب- فابن القيم يقول: "إن متأخري هؤلاء الأئمة غلطوا على أئمتهم، فراحوا يفسرون الكراهة في كلام أئمتهم بالاصطلاح الأصولي المتأخر". ولا ريب أن الدافع لمثل الإمام أحمد -رحمه الله- على أن يعبر عن المحرم بالمكروه - هو الورع، ولهذا ينبغي التوقي؛ لأن العلماء القدامى إذا عبروا بالمكروه أنه لا يفسر في كلامهم -بالمعنى الاصطلاحي- عند الأصوليين إلا إذا وجد أدلة تدل على ذلك؛ ولهذا الإمام أحمد ورد عنه أنه قال: "أكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة" ولا ريب أن الكراهة -هذه- كراهة تحريم؛ لأن الدليل واضح في هذا، في النهي، على الخلاف عند العلماء في موضوع استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وغيرهما، أو أنه مقصور على الأكل والشرب، هذه المسألة مسألة أخرى) انتهى.
فأحب بارك الله فيك أن تفصل لي مافهمته مما نقلته لك الآن .... وبعد ذلك أرد أو أستمر في إيراد ماوقفت عليه من أدلة .... وذلك حرصا على وقتكم ووقتي ... ولا أخفيك أخي ... فإني أستفيد مما طرحتم .. لذا أرجو منكم أن يتسع صدركم لنا .... رزقنا الله وإياكم العفو والعافية .... وبارك الله فيكم
ـ[أبو البراء الكناني]ــــــــ[19 - 03 - 06, 08:00 ص]ـ
أخي الكريم أبو حسن محمد ... أحسن الله إليك
لقد ذكرتَ أخي في مشاركتك الأولى أنها لعلها تنهي الخلاف و لم تُبيِّن، فلذلك احترزتُ عند تعليقي على كلامك فقلتُ و لعل الأخ الكريم أبا حسن رأى في كلام ابن قدامة ...
مشاركتك الأخيرة بينت مرادك و لعل الخلاف بيننا ـ إن وجد ـ خلاف لفظي لكنني سأؤجل الكلام حوله قليلاً إن أذنتَ بذلك مشكوراً.
أخي الكريم الشميري ... أحسن الله إليك، يبدو أنه قد التبس علي فظننتُ أنك تعد النقل عن ابن قدامة موافق لكلامك، فمعذرة.
إننا أخي الكريم لا بد أن يتسع صدر كل منا لأخيه و للخلاف السائغ، لكن الذي أجدني لا أجد مزيد صبر عليه هو ما أحسبه مخالفة من بعض إخواننا للمنهج السلفي الصافي الذي من الله به علينا، فإن وجدت مني شيئاً من ضيق الصدر فليس بسبب الخلاف مطلقاً بل لما أحسبه مخالفة لهذا المنهج، و إنني و الله لأدعو الله عز و جل إن كنتُ مخطئاً في نظرتي هذه أن يزيل الغشاوة عن بصري.
أخي الحبيب ... أوقاتنا غالية كما تفضلتَ لكنني أرجو منك أن تعطي كلامي التالي الكثير من الاهتمام و التأني في القراءة.
قلتَ أخي الحبيب
في مشاركتي الأخيرة لم يكن القصد ما أورده أخانا محمدا ولكن كان القصد أن كل ما ذكرت هو لايعدو عن أمرين:
الأول: أنك تنقل فهم شيخ الإسلام وتلميذه عن الإمام أحمد ...
الثاني: أنت بارك الله فيك تدور حول فلك المتأخرين القائلين بالتنزيه ..
إذا فلا فائدة من الأخذ والرد إذا كان الأمر كذلك
فأقول:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/162)
1. رغم ما في القلب من غصة من كلامك على فهم ابن تيمية و ابن القيم، ما وجه الاعتراض على فهمهما رحمهما الله؟ أليس ابن تيمية رحمه الله هو من حرر مذهب السلف في الأصول ناهيك عن الفروع؟! أليس مشايخنا الكرام ـ رحم الله ميتهم و حفظ حيهم ـ لا يستغنون عن فهمهما رحمهما الله و إن خالفاهما في مسائل عدة كثرت أم قلت؟! إننا لو خطأناهما في موضع أو اثنين ـ مع البينة ـ لهان الخطب، لكن كلامك يعني أنهما لا يفهمان أصلاً كلام الإمام أحمد حول الكراهة فهماً صحيحاً و هذه كارثة و الله إذ كيف نطمئن بعد هذا إلى فهمهما عن السلف في باقي المسائل سواء في الأصول أو الفروع؟!
2. لا شك أنهما غير معصومين و أنهما قد يخطئان في فهم كلام الإمام أحمد رحمه الله و لكن من الذي يحكم على فهمهما أنه خطأ، أنا و أنت؟!! ألستَ معي أنني عندما أطالبك بأن تأتي بفهم الأئمة الذي يخالف فهمهما أكون منصفاً؟
3. ترى أخي الكريم هل لك مستند في قولك أن الكراهة عند السلف تطلق للتحريم سوى كلام ابن القيم رحمه الله؟ إن كان لديك مستند غيره من كلام الأئمة فهاتِه بارك الله فيك، و إلا فإن الذي قال الكلام الذي تستند إليه ـ أعني ابن القيم ـ قد قاله بناء على استقراء لكلام السلف و فهم لهذا الكلام فكيف تقبل فهمه هنا و ترده هناك؟ ما الضابط لديك أحسن الله إليك؟
4. لقد أتيتك بنقول أخي الكريم لا تحتاج لفهم ابن تيمية أو غيره من الأئمة تدل على أن السلف يطلقون الكراهة على التنزيه و سأكتفي بإعادة واحد منها: مجموع الفتاوى [جزء 22 - صفحة 82]
(وقد تنازع أهل العلم في التربيع في السفر هل هو محرم أو مكروه أو ترك الأفضل أو هو أفضل على أربعة أقوال فالأول قول أبى حنيفة ورواية عن مالك والثاني رواية عنه وعن أحمد ... ) فالقول الثاني هو المكروه و هو رواية عن مالك و الأول هو المحرم و هو رواية عنه أيضاً فهل الروايتان بمعنى واحد، أم أن المكروه هنا هو تنزيهاً؟
5. أما قولك أنني أدور في فلك المتأخرين القائلين بالتنزيه، فلم يظهر لي مرادك منه، فإن كنت تريد أنني عندما أقول عن شيء أنه مكروه أعني به تنزهاً فهذا صحيح لأنني أستخدم هذا الاصطلاح على المعنى الذي استقر عند أهل العلم في العصور المتأخرة، لكنني لا أحسبك تعني ذلك إذ لم نتطرق إليه في كلامنا و ليس له أهمية في بحثنا، أما إن كنتَ تعني أنني أوافق المتأخرين الذين يحملون كراهة السلف على التنزيه فأنا أربأ بك عن نسبة هذا الأمر لي فكلامي في كل مشاركاتي شاهد على خلاف ذلك، و مرة أخرى أقول أن ما أراه صواباً هو أن السلف أكثر ما يعنون عند إطلاق الكراهة التحريم إلا أنهم أحياناً يعنون التنزيه فعندما يطلق الواحد منهم لفظ الكراهة على أمر ما فيجب علينا التوقي و الاحتياط و النظر في القرائن لنعرف هل أراد التحريم أم أراد التنزيه.
نأتي الآن للنقل الذي طلبتَ مني أن أفصل لك ما فهمتُه منه فأقول مستعيناً بالله:
1. هذا الكلام الذي نقلتَه أحسن الله إليك ليس من كلام السعدي رحمه الله و ليس من رسالته الجامعة في الأصول بل هو تفريغ لأشرطة تشرح هذه الرسالة لشيخ لا أعرف من هو.
2. قول الشارح: (المسألة الثانية أن المكروه الذي أمر به الشرع لا على وجه الإلزام،) خطأ ظاهر و الصواب أن المكروه هو ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام كما قال لاحقاً.
3. أما ما نسبه الشارح لابن القيم في إعلام الموقعين فغير دقيق و هو قوله عن المتقدمين ـ لا سيما أحمد و الشافعي رحمهما الله ـ "أنهم لا يعرفون المكروه بمعنى كراهة التنزيه، إنما إذا أطلقوا المكروه أرادوا به المحرم " فابن القيم لم يقل أنهم لا يعرفون المكروه بمعنى كراهة التنزيه بل قد قال في إعلام الموقعين [جزء 1 - صفحة 42]: " وقال الشافعي في اللعب بالشطرنج إنه لهو شبه الباطل أكرهه ولا يتبين لي تحريمه، [قال ابن القيم:] فقد نص على كراهته وتوقف في تحريمه "، و كذلك لم يقل أنهم إذا أطلقوا المكروه أرادوا به المحرم بل قال في إعلام الموقعين [جزء 1 - صفحة 43] " فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله " و بين معنى الكراهة في كلام الله و رسوله في موضع آخر حيث قال في بدائع الفوائد [جزء 4 - صفحة 812] " وأما لفظة يكرهه الله تعالى ورسوله أو مكروه فأكثر ما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/163)
تستعمل في المحرم وقد يستعمل في كراهة التنزيه " و فرق بين هذه العبارة و بين قوله بعدها " وأما لفظة ما يكون لك وما يكون لنا فاطرد استعمالها في المحرم نحو ما يكون لك أن تتكبر فيها وما يكون لنا أن نعود فيها ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ".
4. قال الشارح بعد ذلك " ولهذا ينبغي التوقي؛ لأن العلماء القدامى إذا عبروا بالمكروه أنه لا يفسر في كلامهم - بالمعنى الاصطلاحي- عند الأصوليين إلا إذا وجد أدلة تدل على ذلك؛ " فهذا يعني أنهم كانوا يعرفون المكروه الذي هو للتنزيه و لكن لحمل كلامهم عليه لا بد من قرينة و أنا أخي الكريم لا أقول بخلاف ذلك، و هذا الكلام من الشارح إما أن يكون مناقضاً لكلامه السابق و إما أن يكون شرحاً له ـ وهو الأقرب ـ فعندها تكون عبارته " لا يعرفون المكروه بمعنى كراهة التنزيه " غير مرادة حرفياً بل خرجت بنوع من التساهل و هذا يقع كثيراً في الدروس.
و بقيت لي ملاحظات أعدها منهجية آمل أن تجد آذاناً صاغية:
1. هب أن الكلام هو للعلامة السعدي رحمه الله أو غيره من العلماء و أنه يقول كما تقول أنت أن السلف إذا أطلقوا الكراهة فمرادهم التحريم، فهل هذا الكلام حجة؟ ألسنا نقول أن كلام الرجال يستدل له و لا يستدل به؟ فأين الدليل على صحة هذا الفهم لكلام السلف أخي الكريم؟
2. هذا النقل إنما هو شرح و فهم لكلام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين فبالله عليك كيف ترد فهم ابن القيم لكلام السلف المتعلق بالكراهة و الذي هو في حقيقة الأمر بيان مراده من كون "الكراهة أكثر ما تطلق على التحريم و قد تستعمل للتنزيه " بشرح و فهم غيره لعبارته؟؟؟!!!
3. مرة أخرى أقول أنني قد استجبتُ لطلبك فيما مضى و أتيتك بنقول لا تحتمل اللبس على إطلاق السلف الكراهة بمعنى التنزيه مما يدل على أن اللفظ عندهم ليس للتحريم فقط، و أنا أطلب منك أن تأتي بما ينقض دلالة هذه النقول على التنزيه أولاً ثم أن تأتي بكلام للأئمة يصرحون فيه بأن الكراهة عند السلف هي للتحريم فقط.
أرجو أخي الكريم أن تولي ما كتبتُه بالأحمر عناية خاصة في الرد.
كما أرجو أن تغفر لي إن كان قد بدا مني شيء ضايقك مما قد قدمت عذري عنه سلفاً، أما كلامك
عن الاستفادة من طرح العبد الفقير فغفر الله لك فما أنا سوى قماش أجمع كلام العلماء من هنا و هناك، و الله المستعان.
أخي الكريم أبو حسن ... أحسن الله إليك
أقول ربما كان الخلاف بيننا لفظياً إن أردتَ أنه يجب النظر في إطلاق الواحد من السلف لفظ الكراهة على شيء ما فإن وجدنا القرائن تدل على الحرمة رجحنا أنها مراده و إن وجدناها تدل على التنزيه رجحنا أنها مراده، أما إن كنتَ تقول أننا إذا لم نجد قرينة تدل على التنزيه فيجب علينا حمل الكراهة على التحريم و إن لم يكن هناك قرينة على التحريم فهذا ما أخالف فيه، و بيان ذلك:
إذا كنا نقر بأن كراهة السلف قد تكون للتنزيه ـ و هذا هو الأقل ـ و قد تكون للتحريم ـ و هذا هو الأكثر ـ فعندما يأتينا قول بالكراهة عن بعض السلف و ليست معنا قرينة لا على هذا المعنى و على ذاك فبأي مرجح نميل إلى الحرمة دون التنزيه؟ أبكون الحرمة هي الأكثر في كلامهم؟ فما يدرينا أن هذا الموضع بالذات هو من الأكثر الذي هو للحرمة؟
سأضرب مثالاً مشاهداً أرجو أن يبين وجهة نظري السابقة:
فهذا رجل محسن كريم يزور ابنه في مدرسته و هي مدرسة راقية لا يقدر على تكاليف التعلم فيها إلا الأغنياء، فالأصل أن كل من فيها من الطلاب أغنياء و لا يحتاجون إلى إحسانه فليس من المتصور أن يبحث بينهم عن فقير يحسن إليه، لكنه إن رأى بينهم طالباً بالي الثياب رث الهيئة فهذه قرينة على فقره تدفع الرجل للبحث في حاله إذ ربما كان هذا الطالب فقيراً حقاً و لكنه متفوق فمنحته المدرسة حق التعلم فيها بلا مقابل.
على العكس من ذلك إذا ذهب لمدرسة أخرى بحثاً عمن يمد لهم يد إحسانه ثم قال له المسؤولون فيها إن الأكثر و الغالب على طلابنا أنهم أغنياء فإنه سيسعى للتعرف على بعض أولئك الأقل الذين ليسوا بأغنياء و تمييزهم عن الباقين، فحال كل طالب من طلاب هذه المدرسة مجهول بالنسبة له فقد يكون من الغالب الغني و قد يكون من الأقل الفقير، فلو أنه اعتبر أن حال هؤلاء كحال إخوانهم في المدرسة الأولى و أن الأصل فيهم أنهم أغنياء فلن يبحث بينهم عن الفقراء و سيغادر إلى مدرسة أخرى، و لا شك أنه سيكون مخطئاً في ذلك.
هذا هو الفرق الذي أراه بين قولنا الأصل في الشيء كذا و أن الأكثر في هذا الشيء هو كذا، و أنا أحسب أخي الكريم أن رأيك الذ قلتَه مستند لكلام ابن القيم في الإعلام الذي يكاد يكون عمدة المتكلمين في المسألة، فإن كان الأمر كذلك فهو رحمه الله قال الأكثر و لم يقل الأصل فلماذا العدول عن كلامه و ألفاظه إلى ألفاظ قد تعطي معنىً زائداً عن مراده رحمه الله ـ كما أرى ـ؟
من جهة أخرى فإن كان مستندك هو كلام آخر غير كلام ابن القيم رحمه الله في الإعلام فأرجو أن تتفضل به مشكوراً ....
و جزيتم خيراً إخوتي جميعاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/164)
ـ[ضياء الشميري]ــــــــ[20 - 03 - 06, 07:22 م]ـ
أخي الكريم والغالي أباالبراء الكناني .......
يعلم الله أنني أحببتك في الله ..
ووالله لا أقول ذلك مجاملة أو تهرب .. لا والله ولكن أحب الرجل الذي إذا خاطبته جاء بقول وفهم السلف ..
::::::::::::::::::::::
بالنسبة لما قلته عن فهم شيخ الإسلام وتلميذه في هذه المسألة عن الإمام أحمد هو أمر طبيعي ..
ليس المقصود بأن رد هذا الفهم تنقص في حقهم أو عيب فيهم فوالله لم يكن هذا هو القصد لأن عقيدتي في الإمامين أنهما علماء السنة ووجهاء السلف قاطبة من عصرهم إلى يومنا هذا ..
فهما أجلاء تنطبق عليهم العدالة والضبط ..
لكنهما في الأخير ليسوا بعصمومين من الزلة .. ولهما اجر اجتهادهما.
وهذا هو إعتقادي واعتقادك أنت ايضا مما لمسته من نقولاتك واعتقاد أهل السنة والجماعة ..
"""""""""""""""""""""""""""""""
أخي الحبيب: لا أخفيك أنني عندما أكون معك أو على الشبكة بشكل عام لاأحرص أن يكون وقتي فيها كثيرا لذا فلتعذرني إذا تأخرت عن المشاركة ..
::::::::::::::::::::::::::::::::::
أخي قد يكون وقتك يحالفك في البحث عن مسألة واحدة طيلة اليوم ... لكن العبد الفقير وقته مقسم إلى أقسام ليتني أستطيع التفرغ لمثل هذا البحث ...
فأنا لست إلا طويلب بل ربما تكون قد سبقتني بعقود من الطلب ..
""""""""""""""""""""""""""""""""
نقلي عن السعدي لم يكن على وجه الدقة لكن الذي كان يهمني فيما نقلت قول ابن القيم الذي تستشهد بأقواله في هذه المسألة .. أقول: كان قوله مخالفا لما يعتقده ....
فعندما نقلت هذا لم يكن سوى تعجيزك في حل هذا الإشكال ...
فقلت في قرارة نفسي: لنضاعف هذا التعجيز وذلك بذكر قول ابن القيم منقولا عن السعدي ليكون الإشكال قويا .. !!!!! ولاعجب
الحاصل وإن كان النقل عن السعدي غير دقيق إلا أنه ثابت عن ابن القيم ............
وأنا لا أكيل بمكيالين حتى أقول هذا فهمه في هذه المسألة كذا .. فعندما تأتي عبارته مناقضة لما قاله أنصره ... لاوالله لست أنا من يفعل ذلك .. ولكن كما ذكرت أردت أعرف كيف ستتخلص من ذلك .. ؟
وبالفعل لم تزل المسألة معلقة فكلامك ياأخانا الحبيب لم ينهي الإشكال الأول لذا لن أنتقل إلى الدليل الآخر حتى ننتهي من هذا ..
والله المستعان ....
محبك في الله / ضياء الشميري
ـ[أبو البراء الكناني]ــــــــ[21 - 03 - 06, 03:26 م]ـ
أخي الكريم ضياء الشميري ... أحسن الله إليك و بارك فيك، و أحبك سبحانه كما أحببتني فيه.
و أنا أخي لم أكن أجامل عندما أقسمتُ أنني أحب الأخوة في الله و أنت منهم بالطبع فهذه من واجبات المسلم تجاه أخيه ... فأدعو الله عز و جل أن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
أما بالنسبة لعذرك في التأخر فمعذور إن شاء الله ... و أما عن الأوقات فالله أعلم بحال أوقاتي! فرج الله عني و عنك.
نأتي الآن لموضوعنا و قبل أن أشرع في المقصود سأقول كلاماً أرجو ألا يقلل من المحبة بل أن يزيد منها، ذلك أنني أخي الكريم قد مررتُ بتجربة مؤسفة بالنسبة لي مع أحد الأخوة الأحبة في الملتقى حيث تناقشنا في إحدى المسائل فكنتُ آتيه بكلام العلماء و باستشكالات على كلامه و أقضي في ذلك الوقت الطويل ثم أفاجأ منه بالرد على بعض الكلام و ترك الكثير منه بينما كنتُ في المقابل أرد على كلامه فقرة فقرة ـ بناء على طلبه عند بدء النقاش ـ و لا أخفي عليك أن هذا يترك انطباعاً سلبياً أقل ما فيه شعوري بأن هذا الأخ الكريم لا يعير المتكلم و كلامه اهتماماً أو احتراماً، و أنا أعيذه بالله من ذلك و أعيذك أنت أيضاً أيها الحبيب من ذلك!
لقد لمَّحتُ لك سابقاً أنني آتيك بكلام العلماء و بنقول عن السلف تؤيد ما أقول و أنك في المقابل ـ حتى الآن ـ لم تأت بشيء من ذلك يؤيد قولك في المسألة، و ربما أنني وقعتُ في خطأ منهجي فكان يجب علي منذ البداية أن أرفض متابعة النقاش حتى أعرف ما هو دليلك على قولك لأنني أخشى في النهاية أن يكون هذا القول هو رأيك الشخصي أو رأي الشيخ الحجوري حفظه الله مما قد لا يكون له مستند من كلام المتقدمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/165)
لذا أخي الحبيب أرجوك رجاء حاراً أن تأتيني بمستندك من كلام العلماء المتقدمين على كون الكراهة إذا أطلقت عند السلف يراد بها التحريم، و اعذرني إن كنتُ سأتوقف عن متابعة النقاش إن لم تفعل لأنني أخشى أن جهودنا ستضيع هباء إن لم أعرف من الآن مستندك في قولك هذا، و أظن أخي الكريم بعد كل ما نقلتُه لك فمن حقي أن تأتيني بنقول تؤيد كلامك، أليس كذلك؟
بقي من حقك علي أن أعلق على كلامك الأخير
فعندما نقلت هذا لم يكن سوى تعجيزك في حل هذا الإشكال ...
فقلت في قرارة نفسي: لنضاعف هذا التعجيز وذلك بذكر قول ابن القيم منقولا عن السعدي ليكون الإشكال قويا .. !!!!! ولاعجب
الحاصل وإن كان النقل عن السعدي غير دقيق إلا أنه ثابت عن ابن القيم ............
1. إن كنتَ أخي الحبيب تعني بعدم الدقة في النقل أنك نسبته للسعدي رحمه الله بينما هو ليس له فلا يصح أن تقول " منقولاً عن السعدي " " النقل عن السعدي ".
2. أما قولك أن النقل ثابت عن ابن القيم فعجيب إذ أين ثبت هذا عنه؟ إن كنت تعني نقل الشارح عن ابن القيم قوله "إن متأخري هؤلاء الأئمة غلطوا على أئمتهم، فراحوا يفسرون الكراهة في كلام أئمتهم بالاصطلاح الأصولي المتأخر" فابن القيم لم يقل هذا حرفياً بل قال ما سأنقله لك و أنا يا أخي الحبيب أطلب منك الصبر علي لترى فهمي لكلامه رحمه الله و أطلب منك التريث في قراءة كلامه و التمعن فيه للوصول إلى مراده، مع ملاحظة أن ما بين الأقواس هو من كلامي
إعلام الموقعين [جزء 1 - صفحة 43]
"فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله (و قد بين في الفوائد مراده فقال " وأما لفظة يكرهه الله تعالى ورسوله أو مكروه فأكثر ما تستعمل في المحرم وقد يستعمل في كراهة التنزيه ") أما المتأخرون فقد اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم وتركه أرجح من فعله (و المعنى أن الكراهة عند السلف كانت للتحريم و هو الأكثر و للتنزيه و هو الأقل أما المتأخرون فقد خصوها بالتنزيه فقط، و هذا لاإشكال فيه إذ لا مشاحة في الاصطلاح و ابن القيم نفسه و مشايخنا و أنا و أنت نستعمل اصطلاح المتأخرين هذا) ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط في ذلك (إذاً ليس كل المتأخرين فعلوا ذلك بل بعضهم و هم غير المحققين و كيف يتصور أن يعد ابن القيم ذلك غلطاً من بعض المتأخرين فينبه عليه ثم يتابعهم على غلطهم!!) وأقبح غلطاً منه من حمل لفظ الكراهة أو لفظ لا ينبغي في كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث (و هذا لا يكاد يكون إلا ممن بعد جداً عن التحقيق و إلا فكيف يكون ما كرهه الله عز و جل في الإسراء من قتل و زنا و .. و .. مكروها على المعنى الاصطلاحي المتأخر؟!!) "
أما إن كنتَ تعني قول الشارح عن السلف "أنهم لا يعرفون المكروه بمعنى كراهة التنزيه، إنما إذا أطلقوا المكروه أرادوا به المحرم " فكنتُ أحسب أن ردي السابق كافٍ في بيان أن ابن القيم رحمه الله لم يقل ذلك، و صدقني أنني في المرة السابقة كنتُ أريد أن أسألك: كيف يكون عندنا إعلام الموقعين لابن القيم ثم نتركه و ننقل عمن ينقل منه؟ و لكن لا بأس أخي الحبيب أنا أزعم أن ابن القيم لم يقل هذا الكلام في إعلام الوقعين و أزعم أن هذا الكلام لا يثبتُ عنه فوجب عليك الآن أن تثبتَ نسبتَه إليه ثم بعد ذلك تطالبني بحل الإشكال.
3. بناء على ما سبق أخي الكريم و أن ما ذكرتَه غير ثابت عندي عن ابن القيم فإن كلامه رحمه الله عندي متسق لا إشكال فيه و تصرفه في فهم كلام السلف و تصرف شيخه رحمه الله موافق لعباراتهما و هو الفهم الذي أراه صواباً، فلا يوجد في كلامه تناقض و لا تناقض بين كلامه و بين فهمه لأقوال السلف في الكراهة، فهل ما زالت المسألة معلقة عندك؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/166)
ختاماً ... أذكرك أخي الكريم أنني سأتوقف عن النقاش في المسألة إن لم تأتني بمستند لقولك في المسألة من كلام الأئمة المتقدمين فلو أنك أتيتني بقول لأحد المتقدمين ينص على أن الكراهة إذا أطلقت عند السلف لا يراد بها إلا التحريم بل إن أتيت بكلام قد يفهم منه هذا المعنى الذي تقوله فأنا على استعداد لمتابعة النقاش أما إن لم تأتِ به فاعذرني إذ سأتوقف عن النقاش و آمل ألا يعكر هذا على المحبة بيننا و لكنه أمر منهجي أرى غيابه مفسداً للنقاش و بناء له على سراب، و أرى أن غيابه يفرض عليك سؤالاً يجب أن تجيب نفسك ـ لا تجيبني أنا ـ عليه و هو: ما دليلك يا ضياء ـ جعل الله لك من اسمك النصيب الأوفر ـ على هذا القول؟ ... و دمت بعافية.
و كتبه محبك في الله و الله
أبو البراء الكناني
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 04 - 06, 08:54 م]ـ
إخواني الكرام، جزاكم الله خيرا، وبارك فيكم
وبارك الله في الأخ أبي البراء الكناني الذي أثرى النقاش.
ولكني أرى أن النقاش ابتعد قليلا عن تحرير محل النزاع إلى خلافات جانبية وتنزيل لفهم كلام العلماء لكلام السلف وغير ذلك.
وأود أن أقرر هنا أمرا لم أر أحدا من الإخوة أشار إليه، وهو أن التفريق بين التحريم والكراهة ثابت لا ينكر عند السلف، وقد جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ((إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال)) متفق عليه.
ولكن هذا التفريق عند السلف يختلف عن تفريق الفقهاء، فالفقهاء وضعوا اصطلاحات بينهم لا علاقة لها بما كان يقصده السلف، وهي أن المحرم ما نهى عنه الشارع على وجه الحتم والإلزام، والمكروه ما نهى عنه الشارع على غير وجه الحتم والإلزام.
ولكن التفريق الذي يظهر من النصوص الشرعية، أن التحريم ما كان لكبائر الذنوب، والكراهة لما دونها، فهي تشمل المحرم دون الكبائر، وتشمل الصغائر.
وقد يراد بالكراهة أيضا الكبائر من المحرمات كما في قوله تعالى: {كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها}
والأخ (الزقاق) - بارك الله فيه - ذكر نقلا عن بعض العلماء أن للكراهة أربعة إطلاقات، وهذا الكلام لا بأس به، ولكنه لا يتعلق بعنوان الباب، فنحن نتكلم عن مفهوم الكراهة عند السلف، وليس عند السلف والخلف، وبعض هذه الإطلاقات ليس له أصل عند السلف والله أعلم.
وما أريد قولَه هنا أن كلمة (الكراهة) عند متأخري الفقهاء لا تنافي الجواز، بل المكروه عندهم جائز فعله، ولكنه مطلوب الترك على وجه الثواب والأفضلية.
وهذا هو المعنى الذي أظنه غير موجود عند السلف، فالسلف كانوا يتحرزون من إطلاق كلمة التحريم على بعض المسائل، تجبنا للدخول في قوله تعالى: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام}، ولكنهم حينما يذكرون الكراهة يقصدون أن هذا الشيء فيه إثم وإن كان يسيرا، فقد يكون من الصغائر، وقد يكون محرما ولكنه لا يصل لدرجة الكبائر.
والمرجو من الإخوة عند البحث في كلام السلف أن يقصروا بحثهم في القرون الفاضلة؛ لأن الذي يقصد بكلمة (السلف) عند الإطلاق هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان.
فالمطلوب من الإخوة الباحثين - جزاهم الله خيرا - أن يبينوا هل ورد في كلام السلف استعمال الكراهة بمعنى خلاف الأولى أو بمعنى الثواب على الترك كما هو استعمال الفقهاء؟
وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ـ[أبو البراء الكناني]ــــــــ[13 - 04 - 06, 07:55 م]ـ
أخي الكريم أبو مالك العوضي ... بارك الله فيك و نفع بك و رفع درجاتك في عليين.
جزاك الله خيراً على فوائدك أخي الكريم و لكن اسمح لي بمناقشتك في بعض النقاط عسى الله عز و جل أن ينفعني و إياك و إخواننا بذلك.
الأخ الكريم الساحلي صاحب الموضوع فتحه هنا بناء على خلاف دار حول مفهوم الكراهة عند السلف في موضوع السبت للأخ الكريم أبي سند، و محل النزاع هو:
إذا كنا نتفق على أن أكثر استعمال السلف للكراهة يكون لكراهة التحريم و أنهم أحياناً يستعملونها للتنزيه، فعلى أي المعنيين نحمل إطلاق الواحد منهم في مسألة ما لفظ الكراهة؟
بمعنى آخر فإن الواحد من السلف إذا قال عن أمر ما أنه مكروه و بين أنها كراهة التحريم بأن يقول مثلاً أن فاعله يأثم، أو إذا بين أنها كراهة التنزيه بأن قال مثلاً يجوز فعله فالأمر واضح، أما بحثنا فهو عند عدم وجود بيان من المتكلم لمراده، فعلام يحمل كلامه؟
و لكن كما رأيت أخي الكريم فإن بعض إخواننا نفى أن يكون السلف يستعملون الكراهة و يريدون بها التنزيه، و قصر دلالتها في كلامهم على التحريم فاتسعت دائرة النزاع و تفرع النقاش، و لا يخفى عليك أننا لا يمكن أن نناقش النقطة الأولى إذا لم نتفق على أن السلف قد يستخدمون الكراهة للتنزيه.
و الذي فهمتُه من مشاركتك أخي الكريم أنك تأخذ بهذا القول أيضاً بدليل قولك
والكراهة [أي في النصوص الشرعية تستخدم] لما دونها، فهي تشمل المحرم دون الكبائر، وتشمل الصغائر.
وقد يراد بالكراهة أيضا الكبائر من المحرمات
كما أنك قلتَ بعد ذلك
وهذا [أي كراهة التنزيه] هو المعنى الذي أظنه غير موجود عند السلف ... ولكنهم حينما يذكرون الكراهة يقصدون أن هذا الشيء فيه إثم وإن كان يسيرا، فقد يكون من الصغائر، وقد يكون محرما ولكنه لا يصل لدرجة الكبائر.
فإن كان ما فهمتُه من كلامك صحيحاً فأنا قد أتيتُ في ثنايا النقاش من كلام السلف بما يدل على أنهم قد أرادوا كراهة التنزيه في بعض المواطن، كما أن ابن تيمية و ابن القيم و غيرهما من العلماء يقررون أن الكراهة عند المتقدمين قد تكون للتنزيه، فإن كان عندك اعتراض على ما ذكرتُ من أمثلة أو على كلام من ذكرتُ فأرجو البيان مشكوراً غير مأمور، عسى الله أن يجعل في ذلك خيراً كثيراً.
و ... دمت بعافية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/167)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[13 - 04 - 06, 08:19 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أخي الكريم وبارك فيك
ولم أر فيما سبق لك نقلُه شيئا عن الصحابة والتابعين
فهل فاتني شيء لم أنتبه إليه؟!
وأود أن أوضح أمرا مهما، فأنا نفيتُ علمي بذلك عما ورد عن السلف، ولم أنف الورودَ
ولذلك كتبت في آخر مشاركتي طلبا من الإخوة أن يدلونا على مواضع ورود ذلك - إن وجد - في كلام السلف
وأكرر أن المقصود من كلامي بالسلف الصحابة والتابعين
وإلا فإن كان المقصود أئمة المذاهب الأربعة ومن بعدهم فلا شك في ورود ذلك في كلامهم
والله أعلم
ـ[أبو البراء الكناني]ــــــــ[15 - 04 - 06, 04:17 ص]ـ
أخي الحبيب أبو مالك ... بارك الله فيك و نفع بك
لقد قلتَ في مشاركتك قبل الأخيرة
والمرجو من الإخوة عند البحث في كلام السلف أن يقصروا بحثهم في القرون الفاضلة؛ لأن الذي يقصد بكلمة (السلف) عند الإطلاق هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان.
فحسبتُ أن اقتصارك على ذكر الصحابة و التابعين غير مقصود بحرفيته، و أن مرادك هو قرن النبي صلى الله عليه و سلم و هو قرن صحابته رضي الله عنهم ثم القرن الذي يليه و هو قرن التابعين ثم القرن الذي يليه و هو قرن تابعي التابعين، ثم ـ على خلاف ـ القرن التالي و هو قرن تابعي تابعي التابعين.
و لا يخفى عليك أخي الكريم أن الإمامين أبو حنيفة و مالك رحمهما الله داخلين بلا خلاف ضمن القرون الفاضلة وفق الفهم السابق، و قد كان في مشاركاتي السابقة ذكر لاستخدامهما الكراهة للتنزيه.
أما إن كنت تعني بالسلف أنهم الصحابة و التابعون فقط فهذا أمر آخر ربما يحتاج منك إلى بيان وجهه بارك الله فيك.
و مهما كان من أمر أخي الكريم، فنحن هنا نتكلم عن المراد من لفظ الكراهة عند السلف، و الذي يؤثر في المراد من هذا اللفظ في نظري هو العصر و المِصر، ففي بعض الأمصار في عصر ما قد يراد من اللفظ ما لا يراد منه في نفس المِصر في عصر مغاير، أو ما لا يراد منه في نفس العصر في مِصر مغاير.
فإذا قلنا أن السلف على اختلاف الأمصار كانوا يستخدمون لفظ الكراهة على معنىً ما فالغالب أن الأئمة الأربعة و من في عصرهم من باقي الأئمة كانوا سيستخدمون اللفظ على نفس المعنى لقرب الزمن و لأنهم تلاميذ السلف أو تلاميذ تلاميذهم.
إنك لو نظرتَ إلى كلام ابن تيمية و ابن القيم رحمهما الله لوجدتَ أنهما يفرقان بين مسلكين في المسألة، الأول للسلف و للأئمة المتقدمين فهؤلاء أكثر ما يستخدمون الكراهة للتحريم و قد يستخدمونها للتنزيه و الثاني للمتأخرين و الكراهةعندهم للتنزيه فقط، و كلامي قبل قليل موافق لهذا التفريق، لكننا لو نظرنا إلى كلامك أخي الكريم سنجد أن معنى الكراهة قد تدرج عبر ثلاث مراحل:
الأولى: عند السلف و المراد بهم ـ كما قلتَ ـ الصحابة و التابعون و هي عندهم للحرمة فقط.
الثانية: عند الأئمة الأربعة و من بعدهم و هؤلاء يستخدمون الكراهة للتحريم و أيضاً للتنزيه.
الثالثة: عند المتأخرين و الكراهة عند الكثير منهم للتنزيه فقط.
فإثبات التفريق بين المرحلتين الأولى و الثانية يحتاج منك إلى دليل أحسن الله إليك.
لقد طلبتَ أخي الكريم ما يثبتُ أن السلف و التابعين استخدموا الكراهة على مراد التنزيه، و رغم أن هناك الكثير من الآثار التي ورد فيها كراهتم لأمور معينة إلا أن الكثير منها لم يصرحوا فيه بمرادهم من هذه الكراهة و الأئمة من بعدهم ربما اختلفوا في المراد فالاستشهاد بها على ما تريد قد يكثر فيه التنازع، لكنني سأكتفي الآن بمثال واحد واضح لأن لأمر الذي تطلبه يحتاج في الحقيقة لبحث و استقصاء موسعين، عسى الله أن ييسر لهما الوقت اللازم.
مصنف عبد الرزاق:
[1/ 136]
517 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء [هو ابن أبي رباح – تابعي] أرأيت إن قلس رجل فبلغ صدره أو حلقه ولم يبلغ الفم؟ قال فلا وضوء عليه. قلت أرأيت إن بلغ الحلق فلم يمجها وأعادها في جوفه؟ قال فقد وجب الوضوء إذا بلغت الفم فظهرت. قلت أتكره أن يعيدها المرء في جوفه بعد ما يظهر بفيه؟ قال نعم ولا أكرهه لمأثم ولكن أقذره.
أما بالنسبة لما نقلتُه في مشاركات سابقة ففي بعضها شيء مما تطلبه أخي الحبيب
مجموع الفتاوى 22/ 82
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/168)
(وإنما المتوجه أن يكون التربيع [أي في السفر] إما محرماً أو مكروهاً لأن طائفة من الصحابة كانوا يربعون وكان الآخرون لا ينكرونه عليهم إنكار من فعل المحرم بل إنكار من فعل المكروه)
فلو كان جائزاً بلا كراهة عندهم لما أنكروه، فالذي يفهم من الكلام أنهم أنكروه لأنهم يرونه خلاف الأولى، و الله أعلم.
مجموع الفتاوى [جزء 26 - صفحة 111]
(و الرداء لا يحتاج إلى عقده فلا يعقده [أي المحرم] فإن احتاج إلى عقده ففيه نزاع و الأشبه جوازه حينئذ و هل المنع من عقده منع كراهة أو تحريم فيه نزاع و ليس على تحريم ذلك دليل إلا ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كره عقد الرداء و قد اختلف المتبعون لابن عمر فمنهم من قال هو كراهة تنزيه كأبي حنيفة و غيره و منهم من قال كراهة تحريم)
فعلى فرض أن الأئمة الأربعة رحمهم الله كانوا يستخدمون الكراهة على معنى مغاير لاستخدام الصحابة و التابعين ـ كما قلتَ أخي الكريم ـ فإنهم بلا شك لم يكونوا يجهلون ذلك، فليس من المتصور و الحال كذلك أن يختلفوا حول مراد ابن عمر رضي الله عنهما من كراهة عقد الرداء لأنهم يعلمون أن الصحابة لا يستخدمون الكراهة إلا للتحريم، و الحاصل هنا خلافه.
هذا و كنتَ أخي الكريم قد ذكرتَ أن النصوص الشرعية تفرق بين التحريم و الكراهة فالأول للكبائر و الثاني لما دونها من المحرمات، فهل قوله صلى الله عليه و سلم
((إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال))
يعني أن منعاً و هات من الكبائر؟
إن الذي يظهر و الله أعلم أن الأمور الثلاثة الأولى من المحرمات و الثانية من المكروهات
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم [جزء 12 - صفحة 12]
وفي قوله صلى الله عليه وسلم حرم ثلاثا وكره ثلاثا دليل على أن الكراهة في هذه الثلاثة الأخيرة للتنزيه لا للتحريم والله أعلم
بقي أمر مهم، و هو أننا عندما نختلف حول مراد السلف من إطلاق الكراهة فهذ لا يعني أن السلف كانوا ينفون منزلة كراهة التنزيه، و إلا فإن الأحكام التكليفية عندهم ستكون أربعة لا خمسة، و يكون خلفهم بذلك قد اخترعوا منزلة جديدة و لا أحسب أن أحداً يقول بذلك.
فإذا كان الأمر كذلك و إذا كان السلف لا يطلقون الكراهة إلا على مراد التحريم، فماذا كانوا يطلقون على ما اصطلح المتأخرون على تسميته بالمكروه؟
في انتظار فوائدالأخوة الكرام و ... بارك الله في الجميع.(74/169)
أغيثونا أغاثكم الله
ـ[الحسني يوسف]ــــــــ[22 - 02 - 06, 09:51 ص]ـ
الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد آراء الجوزجاني ابراهيم بن يعقوب الفقهية وليست الحديثية ولو بذكر المصدر فقط علما أننا (أهل السنة خصوصا) في العراق في ضنك شديد في كل المجالات والعلمية أحدها
فرّج الله عنكم من كرب الدنيا والآخرة وأعان الله من أعان أخاه المسلم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[العاصمي]ــــــــ[22 - 02 - 06, 10:12 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي الفاضل، يندر أن تجد أقوالا فقهية للجوزجاني، لكن إن أردت نقولا عن كتابه " المترجم " الذي شرح فيه أجوبة الإمام أحمد على سؤالات الشالنجي؛ فدونك ما في هذا الرابط، وما سيحيل عليه:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=53381&highlight=%C7%E1%D4%C7%E1%E4%CC%ED
وانظر هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=68606&highlight=%C7%E1%D4%C7%E1%E4%CC%ED
وأقترح عليك أن تعتني بجمع النقول عن كتاب " المترجم "، وتدرسها؛ فإن انشرح صدرك لهذا؛ فستجد إعانة منّي ومن بعض أفاضل الملتقى، فأَقدم ولا تُحجم، والله يُعينك ويُوفّقك.
أسأل الله أن يُفرّج كربكم، وأن ينصركم على الكافرين الفاجرين.(74/170)
شعر الغزل في الميزان الفقهي
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[22 - 02 - 06, 05:15 م]ـ
شِعْرُ الغَزَلِ
في
الميزان الفقهي
إعداد/
عامر بن محمد فداء بن محمد بن بهجت
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحابته أجمعين،
أما بعد:
فَقَدْ شَاْعَ فِي الشُّعَرَاْءِ صالحهم وطالحهم عالمهم وجاهلهم قديماً وحديثاً شاع فيهم نظم القصائد والأبيات الغزلية، وقد كان لشعراء الفقهاء مشاركة في ذلك كما في "غزل الفقهاء" للطنطاوي -رحمه الله- وكما في "الإلمام بغزل الفقهاء الأعلام"، وقد كان يُشكل عليَّ جواز ذلك فبحثتُ في كتب الفقهاء عن حكم ذلك واستخرجتُ هذه الخلاصة من كلامهم فأقول:
شعر الغزل على أقسام وصور متعددة:
1. إنشاء الغزل بالحليلة كالزوجة والسُرِّية وإنشاده لها جائز بلا إشكال بل قد يُعَدُّ ذلك من حسن العشرة المأمور بها، ولا بدَّ أن نشترط هنا أن لا يكون ذلك غالباً على وقته أو مشغلاً له عن الذكر لحديث أبي هريرة وابن عمر وأبي سعيد -رضي الله عنهم- عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لأنْ يَمتلىء جَوفُ أحدِكم قَيحاً خيرٌ له من أن يمتلىءَ شِعراً) أخرجه البخاري ومسلم.
2. أما إنشاد ما أنشأه في زوجته بحضرة الأجانب فهو على أقسام:
أ - ما كان فيه وصف لأعضائها وتفاصيل جسمها فهذا لا يجوز لما فيه من الفتنة ولحديث عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا تُباشِرُ المرأةُ المرأةَ فَتنعَتها لِزَوجِها كأنه ينظُرُ إليها» أخرجه البخاري مما يدل على عدم جواز وصف المرأة للرجال الأجانب.
ب - ما كان فيه وصف الجماع ومقدماته فهذا لا يجوز لحديث أَبَي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ: «إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا». أخرجه مسلم.
ت - ما كان فيه ذكر حبه لها وشوقه إليها وحزنه لفراقها ونحو ذلك فهذا جائز لحديث عمرو بن العاص لما سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم: (أيُّ الناسِ أحبُّ إليك؟) قال: ?عائشة.? فقلتُ منَ الرجال؟ قال: أبوها. قلتُ ثمَّ مَن؟ قال: ثمَّ عمرُ بن الخطاب، فعَدَّ رجالاً». أخرجه البخاري. وفيه جواز ذكر حب الرجل لزوجته، وما جاز في النثر جاز في الشعر لأن الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، ويدل لذلك قصة كعب بن زهير في قصيدة (بانت سعاد) وهي وإن كان في سندها مقال حيث قال العراقي: (وهذه القصيدة قد رويناها من طرق لا يصح منها شيء، وذكرها ابن إسحق بسند منقطع) إلا أن شهرتها يدل على أن لها أصلاً.
3. أما الغزل بالأجنبية المعينة فلا يجوز لما فيه من فتنتها وإغرائها والإغراء بها وأذيتها وكل ذلك محرم بدلالة قوله تعالى: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة)، وقوله تعالى: (وَ?لَّذِينَ يُؤْذُونَ ?لْمُؤْمِنِينَ وَ?لْمُؤْمِنَـ?تِ بِغَيْرِ مَا ?كْتَسَبُوا فَقَدِ ?حْتَمَلُوا بُهْتَـ?نًا وَإِثْمًا مُّبِينًا) ومثل ذلك التغزل بالغلام الأمرد.
وقد أجاز بعض الحنفية الغزل بالأجنبية الميتة دون الحية لأن الميتة لافتنة في الغزل بها وفيما قالوه نظر والله أعلم.
4. أما الغزل بامرأة غير معينة من باب مجاراة الشعراء والتفنن بنظم الشعر كمن تغزل بـ (ليلى) غير قاصدٍ امرأة بعينها فهذا جائز عند الفقهاء لعدم تضمنه لفتنة ولا إيذاء بشرط أن لايغلب ذلك على وقته ويشغله عن الذكر ومهمات الأمور، وينبغي أن لا ينشده عند من يُخشى عليهم الافتتان بمثل ذلك ممن غلب عليهم الهوى.
5. أما رواية شعر الغزل للاستشهاد به على مسألة نحوية أو غير ذلك من الأغراض العلمية فهذا جائز كما نصَّ على ذلك ابن قدامة في المغني.
6. والقاعدة في هذا أن الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح.
هذا خلاصة كلام الفقهاء جرّدته عن النقول طلباً للاختصار، وبغية في تقريب المسألة، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[22 - 02 - 06, 05:40 م]ـ
إضافة: فتوى من موقع الإسلام اليوم
العنوان حكم كتابة وقراءة واستماع شعر الغزل
المجيب د. عبد الله بن وكيل الشيخ
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/171)
التصنيف الآداب والسلوك والتربية/أدب الحديث/مسائل متفرقة في أدب الحديث
التاريخ 9/ 1/1423
السؤال
ما حكم كتابة وقراءة والاستماع إلى شعر الغزل؟
الجواب
مدح الرسول – صلى الله عليه وسلم – شيئاً من الشعر نظراً إلى ما اشتمل عليه من الخير والصدق فقال – صلى الله عليه وسلم -:" إن من الشعر حكمة " رواه البخاري (6145) من حديث أبي بن كعب –رضي الله عنه- واستمع – صلى الله عليه وسلم – إلى الشعر وأذن به في المسجد، وكان يضع لحسان بن ثابت –رضي الله عنه- منبراً يقوم عليه فيهجو المشركين كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة، انظر ما رواه مسلم (2490) والترمذي (2846) وأبو داود (5015) من حديث عائشة –رضي الله عنها- والشعر كالكلام حسنه كحسنه وقبيحه كقبيحه كما قال ابن قدامة –رحمه الله – أما شعر الغزل فإنه يذم في حالين:
الأولى: أن يكون في امرأة بعينها بالإفراط في وصفها وكشف أمرها في الناس، وهذا محرم لما فيه من الأذية للمؤمنة بغير حق، حيث يتداول الناس الشعر فيها، وقد قال الله – تعالى -:" والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً". [الأحزاب:58].
الثانية: ألا يكون في امرأة بعينها ولكنه من الشعر الفاضح المسرف في ذكر أجزاء البدن وتقاطيع الجسم، مما يثير الغرائز ويحرك الشهوات وهذا محرم لما فيه من الإفضاء إلى الفحش والرذيلة وسوقه السفهاء إلى المحرمات الظاهرة من مطالعة النساء وشهوة الزنا ونحو ذلك. وفي نظم هذا الشعر إشاعة للفحشاء والمنكر، وقد قال الله – تعالى -:" إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ". [النور:19].
وهذا الحكم في حق ناظم هذا النوع من الشعر وقارئه والمستمع إليه، ولا يستثنى من ذلك إلا ما تدعو إليه الحاجة كما في بعض أشعار المغازي التي تدعو الحاجة إلى روايتها، وفيها بعض الأشعار التي ينطبق عليها الوصف الماضي. وللتوسع في هذا البحث يراجع (المغني لابن قدامة 14/ 162) وما بعدها، الالتزام الإسلامي في الشعر للدكتور ناصر بن عبد الرحمن الخنين (ص 105 – 151) وهو بحث ماتع مفيد).
ـ[حسام الدين الكيلاني]ــــــــ[06 - 03 - 06, 06:41 م]ـ
جزاك الله عنا كل خير ...
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[07 - 03 - 06, 12:55 ص]ـ
جزاك الله خيراً.
تلخيص مفيد للموضوع.
لا تحرمنا من المزيد من أبحاثك المفيدة يا شيخ عامر.
عمَّر الله دنياك وآخرتك.
السلام عليكم
ـ[مصلح]ــــــــ[07 - 03 - 06, 08:01 ص]ـ
شكر الله لك
وقد لا يخفاك أن للشيخ د. عبدالمحسن العسكر بحثاً موسعاً حول شعر الغزل
تقبل الله منا ومنكم
ـ[حيدره]ــــــــ[07 - 03 - 06, 09:23 ص]ـ
زاك الله خير أخي المبارك والحقيقه أنه بحث جميل ويكون أجمل لو يكون في ملتقنا المبارك منتدى للأدب فماريكم ياأخوه!؟
محبكم في الله
ـ[حيدره]ــــــــ[07 - 03 - 06, 09:23 ص]ـ
جزاك الله خير أخي المبارك والحقيقه أنه بحث جميل ويكون أجمل لو يكون في ملتقنا المبارك منتدى للأدب فماريكم ياأخوه!؟
محبكم في الله
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[07 - 03 - 06, 11:53 ص]ـ
جزاك الله خيراً.
تلخيص مفيد للموضوع.
لا تحرمنا من المزيد من أبحاثك المفيدة يا شيخ عامر.
عمَّر الله دنياك وآخرتك.
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
رفع الله قدرك وبارك فيك يا أبا داوود
شكر الله لك
وقد لا يخفاك أن للشيخ د. عبدالمحسن العسكر بحثاً موسعاً حول شعر الغزل
تقبل الله منا ومنكم
ولك شكر الله أخي مصلح
وجزاك الله خيراً
للأسف لم أطلع على بحث الشيخ الفاضل/ عبد المحسن العسكر -نفع الله به- في شعر الغزل لكني اطلعت على بحثه الماتع في الاقتباس
فأين أجد بحثه في شعر الغزل؟؟
جزاك الله خير أخي المبارك والحقيقه أنه بحث جميل ويكون أجمل لو يكون في ملتقنا المبارك منتدى للأدب فماريكم ياأخوه!؟
محبكم في الله
وإياك جزى خيراً يا حيدرة
فكرة جميلة، لكن ألا يدخل ضمن منتدى اللغة؟
ـ[مصلح]ــــــــ[07 - 03 - 06, 05:39 م]ـ
أنت يا شيخ عامر من أهل الرياض
والشيخ إمام مسجد بحي النخيل بالرياض كما تعلم
ودروسه بمسجده يومية والوصول إليه يسير
وفقك الله وسددك
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[07 - 03 - 06, 05:52 م]ـ
أنت يا شيخ عامر من أهل الرياض
والشيخ إمام مسجد بحي النخيل بالرياض كما تعلم
ودروسه بمسجده يومية والوصول إليه يسير
وفقك الله وسددك
آمين ووفقك وسددك
ـ[أبو الأم]ــــــــ[15 - 03 - 06, 05:29 م]ـ
نقل السيد علوي السقاف رحمه الله في الفوائد المكية ..
الى تقسيم الشعر الى خمسة انواع محرم
وذكر منه التغزل من معين كامراة ليست فراشا وغلام ان ذكر انه يعشقه.
وقال ومكروه كالتشبيب بزوجته او سريته أو غير معين إن وصف الاعضاء الباظنة في الثلاث وترد به الشهادة لاسقاطه المروءة
ومباح .... كالتشبيب بالاطلال ونحوهما مطلقا وفي زوجته ومجهول بدون ذكر عضو باطن
وقضسة كلام جماعة ان من المكروه ايضا وصف الخدود والعيون ..
قال ومندوب .... كتغزل اهل الطريقة وأئمة الحقيقة لو بذكر الاصداغ والخدود والعيون والقدود لان مقاصدهم شريفه ومشاربهم عذبة منيفة وانما تلك عبارات لا تنكشف الا لمن له قلب ... الخ ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/172)
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[15 - 03 - 06, 06:14 م]ـ
قال ومندوب .... كتغزل اهل الطريقة وأئمة الحقيقة لو بذكر الاصداغ والخدود والعيون والقدود لان مقاصدهم شريفه ومشاربهم عذبة منيفة وانما تلك عبارات لا تنكشف الا لمن له قلب ... الخ ..
يا غارة الله على شهامة الرجال.!!
تنوح المروءة في زمن الذكور ..
والله ثم والله ثم والله
أقول لك ناصحاً أخي أبو الأم:
لن تجد عند هؤلاء إلا كل هدمٍ للدين وإن تلبّسوا برداء التقوى،
وأحمدَ الله سبحانه وتعالى أن بصّرنا الحق!
فا نشغل بقال الله وقال الرسول ..
هو أسلم لك وأعلم وأحكم
ـ[أبو الأم]ــــــــ[16 - 03 - 06, 04:18 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي طلال على النصيحة ....
يا اخي .. من تقصد بقولك بعد ايمانك المغلظة ((عند هؤلاء))؟
حفظك الله ..
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[16 - 03 - 06, 07:43 م]ـ
وإياك أخي ..
قصدي ستعلمه عندما ترِد الحوض.
ـ[المسيطير]ــــــــ[16 - 03 - 06, 08:30 م]ـ
والله ثم والله ثم والله
أقول لك ناصحاً أخي أبو الأم:
لن تجد عند هؤلاء إلا كل هدمٍ للدين وإن تلبّسوا برداء التقوى،
وأحمدَ الله سبحانه وتعالى أن بصّرنا الحق!
فا نشغل بقال الله وقال الرسول ..
هو أسلم لك وأعلم وأحكم
أخي المبارك / طلال العولقي
جزاك الله خير الجزاء.
الأخ / أبا الأم وفقه الله
عليك بما ذكره الأخ طلال في آخر نصيحته، عضَ عليها بالنواجذ.
وسترى ما يسرك بإذن الله.
ـ[أبو عبدالله المحتسب]ــــــــ[16 - 03 - 06, 09:25 م]ـ
حسب ما سمعت
فضيلة الشيخ عبدالمحسن العسكر سيخرج بحثه عن شعر الغزل قريبا في كتاب
ـ[أبو الأم]ــــــــ[19 - 03 - 06, 07:17 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي العلوقي ..
لكن إن وردت على الحوض فلا أريد أن أعرف قصدك .. وبالله عليك ما فائدته حينئذ؟؟؟!!!
لكن أنت تحتاج أن تبين قصدك .... حتى يكون أقرب لك لكي ترد الحوض
فلا يفهم على غير معناه الذي أردت ..
فإن كنت تقصد بهذه كتب أهل العلم .. التي تورد مثل هذه المسائل .. وتسألني أن اعود الى الكتاب والسنة رأساً .. رغم ضعفي العلمي ..
لكان أولى بك ان تتأدب قليلا مع أهل العلم .. رغم أن بدعة (موضة) هذا الزمن أن المتحدثون عن العلم يسيؤون إلى العلماء ..
والأفضل لك .. لكي تتمكن من ورود الحوض ألا تسير مع هذه (الموضة).
وإن كنت تقصد بهم أهل الحقيقة,,
فلعلك لم تفهم ...
ام حملك سوء ظنك إلى سوء الفهم ..
فمثلاً ... قصائد الخمريات والغزل لبعض الصحابة والفقهاء بالله عليك أين تريده أن يصنفها!!!
المؤلف رحمه الله مؤدباً .. ولو أنه غير معتاد بالنسبة لمن عاش في بعض البيئات .. أن يكون العالم مؤدباً ...
فلذلك يحمله من صدره مليء بسوء الظن إلى المحمل الذي لايحب مباشرةً ....
ولا يعني بهذا أن هناك من سقطت عنهم التكاليف فيكون منكرهم حسناً!!!
ولكن هناك من أهل العلم والصحابة الذين يجزم المؤلف وغيره من أهل السنة على بعدهم عن أقل مكروه فضلا عن محرم .. فلذلك وضع هذا الصنف ..
فقال في موضع آخر ..
فإن قالوا الخمر فقد يقصدون به خمر الجنه ..
وكذلك مثلا كلام ابن القيم رحمه الله في وصف الحور العين .. قد يدخل تحت هذا الصنف .. وجزاك الله خيرا ..
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[19 - 03 - 06, 09:04 م]ـ
أخي الفاضل أبو الأم ..
كل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذي منه برز، ولقد نصحتك نصيحة مشفق فإن شئت فاقبلها وإلا فا لأيام كفيلةٌ بأن تظهر لك حقيقة أهل الطريقة، فإن كنت تبغي الفقه ففي كتب خلصاء الأمة الخير الأوفر، وأما أهل الطريقة فبيننا وبينهم الله يفصل، فكم دمعات على التوحيد قد سُكبت في تلك الديار الطاهرة
أعتذر للشيخ عامر بهجت -وفقه الله -عن صرف الموضوع عن أصله
وأتوقفُ هنا
http://www.3z.cc/sml/31/twg9.gif (http://www.3z.cc/sml)
ـ[أبو الأم]ــــــــ[20 - 03 - 06, 04:46 م]ـ
جزاك الله خيرا ...
لكن تذكر أن كلا سيقف يوم القيامة فرداً ..
وتذكر حديث المفلس ..
وذاك اذ تكلم في عوام المسلمين فهو مفلس فكيف بالله عليك من تكلم في أئمتهم ..
ولو خالفته في آراء .. أو اقوال أو افعال ..
فاحفظ لسانك ..
وإن أردت نقاش مسألة فتكلم في المسألة دون التهكم بناقلها او قائلها ..
وجزاك الله خيرا
ـ[المسيطير]ــــــــ[20 - 03 - 06, 05:26 م]ـ
وذاك اذ تكلم في عوام المسلمين فهو مفلس فكيف بالله عليك من تكلم في أئمتهم ..
الأخ الفاضل /
إن كنت تقصد بأن علوي المالكي من أئمة المسلمين فأحسب أنك قد أخطأت.
ولن أطيل، فسأضع لك رابطا عنه؛ أرجو ثم أرجو ثم أرجو أن تقراءة ما فيه بتأمل وتدبر وتجرد.
فأحسب أنك من طلاب الحق، الذين يبحثون عن الحق بدليله.
الجواب الكافي لمن سأل عن محمد بن علوي المالكي:
http://saaid.net/feraq/sufyah/sh/1.htm
ولو خالفته في آراء .. أو اقوال أو افعال ..
الأمر أكبر من مخالفته في الأقوال والأراء والأفعال.
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[20 - 03 - 06, 10:28 م]ـ
إن كنت تقصد بأن علوي المالكي من أئمة المسلمين فأحسب أنك قد أخطأت.
ولن أطيل، فسأضع لك رابطا عنه؛ أرجو ثم أرجو ثم أرجو أن تقراءة ما فيه بتأمل وتدبر وتجرد.
فأحسب أنك من طلاب الحق، الذين يبحثون عن الحق بدليله.
الجواب الكافي لمن سأل عن محمد بن علوي المالكي:
أخي (المسيطر):
هناك فرق بين (علوي السقاف) و (علوي الملكي) و (محمد علوي المالكي)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/173)
ـ[المسيطير]ــــــــ[23 - 03 - 06, 12:08 م]ـ
أخي (المسيطر):
هناك فرق بين (علوي السقاف) و (علوي الملكي) و (محمد علوي المالكي)
جزاك الله خيرا.
أعلم أن هناك فرقا بين الثلاثة، وبالنسبة للأب وابنه فقد أشير إليهما في موضوع الرابط أعلاه.
وأيضا هناك فرقا بين علوي بن عبدالقادر السقاف (المشرف على موقع الدرر السنية) وعلوي بن أحمد السقاف (صاحب الفوائد المكية - المنقول منه-).
لكن لعله حصل لي انتقال ذهني فحسبت أن الأخ يتحدث عن المالكي فحصل النقل لموضوعه.
وفقك الله.
ـ[أبو الأم]ــــــــ[22 - 04 - 06, 10:23 م]ـ
سؤال ..
هل ما قيل على شعر الغزل ..
يقال على الروايات الادبيه ..
والمقالات والخواطر ...
وغيرها من المنثورات ..
لاننا نجد بعض الاسلاميين يتوسع في المسالة
فهل من بحوث حول هذا الامر؟(74/174)
أريد عنوان لموضوع يصلح أن يكون بحثا للماجستير في الفقه المقارن
ـ[عمر التميمي]ــــــــ[23 - 02 - 06, 11:03 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اطلب من الاخوة الاكارم
أن يقترحوا علي موضوعا لبحث الماجستير في الفقه المقارن
أو ان يدلوني على مخطوطة مناسبة لتحقيقها
وذلك في اسرع وقت بارك الله فيكم
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[02 - 03 - 06, 10:06 م]ـ
أرجو أن لا تستغرب من هذا العنوان:
** أركان الصلاة وأثر تركها على صحة الصلاة **.
دراسة فقهية مقارنة
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[03 - 03 - 06, 05:04 ص]ـ
هذا الموضوع تم بحثه في رسالة ماجستير
ـ[أحمد ابراهيم]ــــــــ[03 - 03 - 06, 07:12 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
أقترح دراسة الفتاوى التي أفتاها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وخاصة التي كثر الكلام
فيها بين علماء الأمة وفقكم الله تعالى.
أحمد ابراهيم
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[04 - 03 - 06, 05:34 م]ـ
اخي الفاضلي
هل لك أن تدلنا على هذا البحث
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[06 - 03 - 06, 02:24 م]ـ
الموضوع كتب فيه ضمن رسالتي ماجستير في العراق، إحداهما (الخلل الواقع في شروط الصلاة)، والأخرى (الخلل الواقع في الصلاة واحكامه). قدمتا لكلية العلوم الإسلامية في بغداد.
ـ[خالد النزال]ــــــــ[11 - 03 - 06, 02:00 م]ـ
قدمت رسالة ماجستير على إحدى الجامعات فرفض العنوان بناء على قناعة عند الأساتذة المكلفين بذلك - وفقهم الله لكل خير -، واخترت عنوانا آخر وأتممته ولله الحمد والمنة، وأنا أعرضه عليك - أعني العنوان الذي رفض - لعل الله أن يكتب لي في ذلك نصيبا من الأجر، وهو:
((اختيارات النووي - رحمه الله - الفقهية - دراسة مقارنة)).
ولتكن مثلا في العبادات، أو في الطهارة والصلاة مثلا، لأن استيعاب اختيارات النووي ومقارنتها بأقوال أهل العلم مع البحث في أدلة كل فريق والترجيح بينها مما يصعب في كتاب واحد، وإذا اقتنعت بالعنوان راسلني على بريدي لأعطيك الطريقة التي تبدأ بها.
وفقك الله لكل خير.
أخوك خالد النزال
alnzzal@gawab.com
ـ[عمر التميمي]ــــــــ[14 - 03 - 06, 03:32 ص]ـ
شكرا لكم جميعا
وشكرا لك اخي الفاضل خالد النزال على اقتراحك وسأدرس الامر
تحياتي الفائقة
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[14 - 03 - 06, 03:50 ص]ـ
أخي الكريم، هناك موضوع مفيد للغاية، وهو: "تأثير فقه آل البيت في المذاهب الأربعة". وهو جدير بالبحث ..
ـ[عمر التميمي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 02:49 ص]ـ
بالنسبة لموضوع اختيارات النووي الفقية دراسة مقارنة فذكر لي انه تم بحثه
وشكرا لك اخي خالد النزال على اقتراحك
وبالنسبة لاقتراحك اخي حمزة الكتاني فسأنظر في الامر
وشكرا لك اخي الفاضل
تحياتي
ـ[أبو صهيب]ــــــــ[23 - 03 - 06, 10:18 ص]ـ
1 - المضاربة بالأسهم والبورصات وشبهها بالميسر
2 - الأخ في المسألة الواحدة بقولين ومسيرة الفقهاء في ذلك مثلا نرى كثيرا من الأئمة لهم في المسألة الواحدة روايات كثيرة ثم يأتي الأصحاب ويختاروا إحداها وبعضهم يختار الأخرى بناء على وجهة نظر معينة فهل يمكن للشخص أن يأخذ بالقولين في حالة ووضع دون وضع
3 - حكم التصوير بأنواعه دراسة مقارنة وتصلح هذه المسألة مثالا للبحث السابق
ـ[مختاري]ــــــــ[26 - 03 - 06, 01:26 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أقترح عليك اخي الكريم موضوع في القواعد الفقهية
-- استنباط القواعد الفقهية من سورة المائدة--
فهذا موضوع يحتاج إلى البحث
أعانك الله أخي الفاضل
ـ[عمر التميمي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 04:56 ص]ـ
1 - المضاربة بالأسهم والبورصات وشبهها بالميسر
2 - الأخ في المسألة الواحدة بقولين ومسيرة الفقهاء في ذلك مثلا نرى كثيرا من الأئمة لهم في المسألة الواحدة روايات كثيرة ثم يأتي الأصحاب ويختاروا إحداها وبعضهم يختار الأخرى بناء على وجهة نظر معينة فهل يمكن للشخص أن يأخذ بالقولين في حالة ووضع دون وضع
3 - حكم التصوير بأنواعه دراسة مقارنة وتصلح هذه المسألة مثالا للبحث السابق
شكرا لك وبارك الله فيك
اقتراحك جميل ومفيد
وجزاك الله خيرا
ـ[عمر التميمي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 04:58 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أقترح عليك اخي الكريم موضوع في القواعد الفقهية
-- استنباط القواعد الفقهية من سورة المائدة--
فهذا موضوع يحتاج إلى البحث
أعانك الله أخي الفاضل
وإياك
وجزاك الله خيرا
اقتراحك مفيد وجميل
فلك من التقدير
وجزاك الله خيرا
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[27 - 03 - 06, 01:39 ص]ـ
اما احكام التصوير فقد بحث في رسالة ماجستير
لمؤلفه / محمد احمد واصل 1417
وقد وقع في 750 صفحة تقريبا
ـ[حاج]ــــــــ[11 - 11 - 06, 07:51 م]ـ
مزيدمن الاقتراحات؟؟
ـ[أم مريم]ــــــــ[11 - 11 - 06, 08:03 م]ـ
اقتراح لعله يجد من يزكيه:
اختيارات الشيخ الألباني الفقهية
دراسة مقارنة في ضوء فتاوى المتقدمين و المتأخرين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/175)
ـ[أم مريم]ــــــــ[11 - 11 - 06, 08:05 م]ـ
و هذا آخر:
اختيارات الإمام ابن حزم الفقهية
دراسة مقارنة في ضوء المذاهب الأربعة
باب كذا .. نموذجا (يعين باب من أبواب الفقه ... )
ـ[أبو زرعة الأندلسي]ــــــــ[16 - 02 - 07, 07:26 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته أما بعد
أرجوا من الإخوة الأفاضل أن يترحوا علي عنوان رسالة ماجستير في الإمام النسائي رحمة الله عليه
ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[17 - 02 - 07, 01:00 ص]ـ
اقترح اختيارات العلامة ابن باز الفقهية ..
الإجماع لابن قدامة.فهي مفيدة جداً. تستخرج من المغني.
ـ[محمد بن عبدالله بن محمد]ــــــــ[17 - 02 - 07, 01:14 ص]ـ
كل ماذكر آنفاً فيه رسائل لكن اقترح عليك (اختيارات الشنقيطي) واختيارات عبدالله ابن حميد رحمهما الله
ـ[ابو هبة]ــــــــ[17 - 02 - 07, 01:30 ص]ـ
أحكام المعاملات المالية للأقليات المسلمة.
فروض الكفايات عند خلو الزمان من الإمام.
أحكام دخول أماكن المنكر.
--------------------------
عليك بأصحاب الحديث فإنهم خيارعباد الله في كل محفل
ولا تعدون عيناك عنهم فإنهممصابيح الهدى في أعين المتأمل
جهابذة شم سراة فمن أتىإلى حيهم يوما فبالنور يمتلئ
ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[17 - 02 - 07, 01:56 ص]ـ
اختيارات الشيخ عبدالله بن حميد قدمت في شهر 10 من الباحث الشيخ محمد المقرن في المعهد العالي للقضاء. قبل 3أشهر تقريباً.(74/176)
أرشدوني,,أرشدكم الله0
ـ[الباحسين]ــــــــ[24 - 02 - 06, 12:29 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته00
أعضاء ملتقى أهل الحديث الكرام00
أنا بصدد دراسة بحثية في السنة المنهجية لمرحلة الماجستير حول موضوع في فقه المعاملات بعنوان (حكم تبادل القروض وتطبيقاته المعاصره)
وأود منكم إرشادي بما يفتح الله به عليكم مما يتعلق بهذه المسألة ومظان بحثها, إذ عسر علي الوصل إلى قدر كاف من المعلومات فيها0
شكر الله لكم وفتح عليكم(74/177)
سؤال بخصوص نظم مختصر خليل بن إسحاق أرجو ممن عنده اهتمام أن يعين أخاه لوجه الله تعالى
ـ[الطنجي]ــــــــ[24 - 02 - 06, 11:22 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سمعت أن للشيخ العدود نظما لمختصر الشيخ خليل بن إسحاق، فهل أطمع من الإخوة أن يزودونا به؟
زودكم الله التقوى.
والسلام عليكم.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[25 - 02 - 06, 07:36 م]ـ
السلام عليكم
النظم في حوالي 12.000 بيت من الرجز، لم يطبع منه إلا مقدمته العقدية، ويمكنك الاتصال بالإخوة الشناقطة لكي يكرمونا به.
ـ[ابو عائشة]ــــــــ[26 - 02 - 06, 02:56 ص]ـ
ابشرك أن نظم الشيخ محمد سالم ولد عدود قيد الطبع الآن.
لكن النسخ محدودة
فإذا كانت لك علاقة باحد المرتانيين فاتصل به يسعفك بنسخة منه
ـ[الطنجي]ــــــــ[26 - 02 - 06, 05:05 م]ـ
بارك الله في الإخوة على الإفادة، وللأسف، ليس لي علاقة بأي أخ من موريتانيا، والله المستعان.(74/178)
أفيدوني في أبحاثي ... أفادكم الله
ـ[عبق الجنان]ــــــــ[25 - 02 - 06, 07:46 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه هي أول مشاركة لي في هذا الملتقى الطيب
وأود أن تفيدوني في أبحاثي وتمدوني بمصادر ومراجع لها وهي بعنوان:
1 - حكم عقود الصيانة
2 - اصول الفقه في كتب المتحررين
فرجاء امدوني بكتب ومراجع لها
وجزاكم الله خيرا(74/179)
حلقة تأصيلية دائمة للعلم الشرعي
ـ[علي العنزي]ــــــــ[25 - 02 - 06, 03:01 م]ـ
نحن بصدد الانتهاء من اللمسات الاخيرة لحلقة تاصيل علم شرعي للمبتدئين والمتوسطين والمتقدمين وقد بدأنا بحمدالله للمبتدئين مرحلتين (أ) (ب) والان المتوسطين (أ) في نهاية المطاف سنقوم بعمل موقع على الانترنت وتشتمل الحلقات على دراسة عدد من المتون العلمية وحفظها مما يحتاجه طالب العلم الشرعي في حياته فنرجو المساعدة في اختيار الكتب لجميع المراحل مع بيان أفضل الأوقات للدراسة؟
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[25 - 02 - 06, 03:05 م]ـ
قال العلامة بكر أبو زيد:
وقد كان الطلب في قطرنا بعد مرحلة الكتاتيب والأخذ بحفظ القرآن الكريم يمر بمراحل ثلاث لدى المشايخ في دروس المساجد: للمبتدئين، ثم المتوسطين، ثم المتمكنين:
ففي التوحيد: ”ثلاثة الأصول وأدلتها"، و ”القواعد الأربع"، ثم ”كشف الشبهات"، ثم ”كتاب التوحيد"؛ أربعتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هذا في توحيد العبادة.
وفي توحيد الأسماء والصفات: ”العقيدة الواسطيه"، ثم ”الحموية"، و ”التدمرية"؛ ثلاثتها لشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، فـ "الطحاوية” مع ”شرحها".
وفي النحو: ”الأجرومية"، ثم ”ملحة الإعراب” للحريري، ثم "قطر الندى” لابن هشام، وألفية ابن مالك مع شرحها لابن عقيل.
وفي الحديث: ”الأربعين” للنووي، ثم ”عمدة الأحكام” للمقديسي، ثم ”بلوغ المرام” لابن حجر، و ”المنتقى” للمجد بن تيمية؛ رحمهم الله تعالى، فالدخول في قراءة الأمات السنت وغيرها.
وفي المصطلح: ”نخبة الفكر” لابن حجر، ثم ”ألفية العراقي” رحمه الله تعالى.
وفي الفقه مثلاً: ”آداب المشي إلى الصلاة” للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم ”زاد المستنقع” للحجاوي رحمه الله تعالى، أو ”عمدة الفقه"، ثم "المقنع” للخلاف المذهبي، و ”المغنى” للخلاف العالي؛ ثلاثتها لابن قدامه رحمه الله تعالى.
وفي أصول الفقه: ”الورقات” للجويني رحمه الله تعالى، ثم ”روضة الناظر” لابن قدامه رحمه الله تعالى.
وفي الفرائض: ”الرحبية”، و ثم مع شروحها، و”الفوائد الجلية”.
وفي التفسير:”تفسير ابن كثير” رحمه الله تعالى.
وفي أصول التفسير:”المقدمة” لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
وفي السيرة النبوية:”مختصرها” للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأصلها لابن هشام، وفيه ”زاد المعاد” لابن القيم رحمه الله تعالى.
وفي لسان العرب: العناية بأشعارها، وكـ”المعلقات السبع”، والقراءة في ”القاموس” للفيروز آبادي رحمه الله تعالى.
… وهكذا من مراحل الطلب في الفنون.
وكانوا مع ذلك يأخذون بجرد المطولات؛ مثل ”تاريخ بن جرير”، وابن كثير، وتفسيرهما، ويركزون على كتب شيخ الإسلام بن تيمية، وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى، وكتب أئمة الدعوى وفتاواهم، لاسيما محرراتهم في الاعتقاد.
وهكذا كانت الأوقات عامرة في الطلب، ومجالس العلم، فبعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الضحى، ثم تقول القيلولة قبيل صلاة الظهر، وفي أعقاب جميع الصلوات الخمس تعقد الدروس، وكانوا في أدب جم وتقدير بعزة نفس من الطرفين على منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ولذا أدركوا وصار منهم في عداد الأئمة في العلم جمع غفير، والحمد لله رب العالمين.
ـ[زيد بن زياد المصري.]ــــــــ[28 - 02 - 06, 09:18 م]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم. انصحكم بهذا الكتاب:
القواعد التأصيليه (دليل المتفقهين الى ضبط القواعد الفقهيه). طبعة ابن حزم. تأليف: احمد بن مسفر العتيبي.(74/180)
أي الكتب التالية بعد ضبط الورقات (المذكرة - الروضة - شرح الكوكب - شرح مختصر الروضة)
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[25 - 02 - 06, 09:48 م]ـ
أي الكتب التالية بعد ضبط الورقات (المذكرة - الروضة - شرح الكوكب - شرح مختصر الروضة)
ـ[أبو يحيى التركي]ــــــــ[25 - 02 - 06, 10:22 م]ـ
لا هذا ولا ذاك
إنما أوصي بعد ضبط الورقات بقواعد الأصول ومعاقد الفصول، ونظرة في قواعد الأصول تدلك على روعته مع اختصار واحتواء.
ثم المذكرة أولى بالنظر من شرح مختصر الروضة لسهولته واختصاره وبساطة ألفاظه وإمامة مؤلفه بخلاف شرح مختصر الروضة فهو مع ترتيبه وروعة تنظيمه وإمامة مؤلفه إلا أن جزالة ألفاظه وقوتها قد تصعب على من كان في مثل هذه المرحلة.
وشرح الكوكب ليس مناسبا لهذه المرحلة.
والله أعلم
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[25 - 02 - 06, 10:23 م]ـ
(تيسير أصول الفقه) للجديع
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[26 - 02 - 06, 03:53 م]ـ
السلام عليكم
قال السلف: (من حفظ حجة على من لم يحفظ)، لذا أوصيك يا أخي بحفظ (مراقي السعود) بشروحها الثلاثة: نشر البنوذ ونثر الورود وفتح الودود، فهي جماع مسائل أصول الفقه، ثم روضة الناظر إن شئت.
ـ[حازم الحنبلي]ــــــــ[26 - 02 - 06, 05:03 م]ـ
عليك بدراسة متن (مختصر التحرير) للفتوحي، وهذا المتن إذا حفظه الطالب، وأتقن فهمه؛ فقد حقق فن الأصول كما قال الشيخ ابن عثيمين.
وقد شرحه مصنفه في أربعة مجلدات مطبوعة في رسالة جامعية.
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[26 - 02 - 06, 09:49 م]ـ
المذكرة فيها خيرٌ عظيم و علمٌ عميم
فاعكف عليها لانها شارحة لغيرها و غيرها يفتقر الى ان يُشرح
و الحمد لله على توفيقه
ـ[طلعت منصور]ــــــــ[05 - 03 - 06, 07:18 م]ـ
المذكره ثم المنحة الرضيه للاثيوبى ثم معاقد الاصول شرح عبدالله الفوزان ثم شرح الروضه للنمله
ثم مختصر التحرير شرح ابن عثيمين ثم شرحه الكوكب المنير للفتوحى ثم كتب الاصول الكلاميه مثل
المراقى لان الكتب كلها عندى واخترت لكم الاسهل ثم الاصعب
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[05 - 03 - 06, 10:24 م]ـ
ابتعد عن كتب الجديع
وهناك كتاب أصول فقه للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى - مجلد , أسلوبه واضح
وعليك عدم نسيان المستصفى في أصول الفقه للإمام الغزالي _ وتجنب الأبواب المتعلقة فيه بعلم الكلام أو المنطق ,
وروضة الناظز للإمام ابن قدامة , وقد أخذ كثيرا من المستصفى - وله لمساته الخاصة - مع شرحه لابن بدران الدمشقي
ـ[أبو عيسى الحنبلى]ــــــــ[19 - 03 - 06, 11:25 م]ـ
اين طبع شرح بن بدران الدمشقى على الروضة
ـ[أبو المنذر الأثري]ــــــــ[20 - 03 - 06, 02:43 م]ـ
أين نجد شرح " قواعد الأصول ومعاقد الفصول " .. للشيخ عبدالله الفوزان؟
بحثت عنه كثيرا ولم أجده فهل من دال عليه، جزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[13 - 03 - 07, 01:15 م]ـ
اظن دار ابن حزم آخر من طبع حاشية ابن بدران
ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[13 - 03 - 07, 06:40 م]ـ
شرح ابن بدران طبع بتحقيق وتعليق
الشيخ /سعد الشثري
ـ[حميد الهلالي]ــــــــ[14 - 03 - 07, 12:30 ص]ـ
عليك اخي بالمذكرة لشيخ شيوخنا محمد الامين الشنقيطي بعد الورقات وبعدها روضة الناظر .....
ـ[محمد الفردي]ــــــــ[29 - 06 - 08, 11:14 م]ـ
أين نجد شرح " قواعد الأصول ومعاقد الفصول " .. للشيخ عبدالله الفوزان؟
بحثت عنه كثيرا ولم أجده فهل من دال عليه، جزاكم الله خيرا
من مطبوعات دار ابن الجوزي(74/181)
صورة من التعامل المالي أرجو الإجابة بسرعة لأنها مسألة واقعية
ـ[أبو عمار الرقي]ــــــــ[25 - 02 - 06, 10:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
ما جواب السادة العلماء في صورة من صور البيوع الشائعة في بعض الأسواق الخضروات مثلاً (سوق الهال بيع بالجملة) في بعض البلاد الإسلامية والتي منها:
1 - أن يقرض صاحب المحل فلاحاً يمده بالمال لكي يقوم بشراء مستلزمات الزراعة من: بذار-سماد000 وهكذا وقد يأخذ الفلاح المال ليستأجر أرضاً لزراعتها كل ذلك يتم بشرط أنه يزرع الأرض وأن يجلب المحصول إلى صاحب المحل الذي أقرضه المال ويأخذ 10% من المحصول العام ولزيادة الإيضاح نضرب هذا المثال وهو: استقرض فلاح (50000) ثم جاء بالمحصول فبيع المحصول بمبلغ (500000) فيأخذ صاحب المحل (المقرض للمال كما تقدم) من الـ (500000) ثمن المحصول 10% أي (50000) ثم يأخذ صاحب المحل (المقرض) دينه وهو: (50000) ويبقى (400000) ترجع إلى الفلاح.
2 - لإذا لم يأخذ الفلاح من صاحب المحل المال اللازم للزراعة ومصاريفها (كأن يزرع من مال الفلاح الخاص دون أن يستدين من صاحب المحل) يُخفض من نسبة السمسرة التي كانت في الصورة الأولى: 10% فتُخَفَّضُ إلى 7% أو 5%
علماً أنه قد شاع وعم وجرى العرف به في تلك الأسواق (سوق الهال لبيع الجملة)
ـ[عبق الجنان]ــــــــ[26 - 02 - 06, 10:24 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم سأحاول السؤال عن هذه الصورة بإذن الله وسأكتب الرد قريبا
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[26 - 02 - 06, 11:14 ص]ـ
الصورة واضحة:هو أقرض مالا واسترجع المال وزيادة10%، وهذه الصورة المعروفة للربا والربا من كبائر الذنوب
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - 02 - 06, 01:32 م]ـ
أخي الكريم الطباطبي
يكون كلامك صحيحا لو كانت الزيادة هذه من رأس المال، ولكنها 10% من الربح.
وأنا لا افتي في المسألة، ولكن أوضح أن هناك فرقا بين ما قلتَه وبين مسألة الربا المعروفة.
.
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[26 - 02 - 06, 03:22 م]ـ
شكر الله لك أخي النبيه أبو مالك العوضي
كلامك صحيح لكنه لا يغير من الحكم شيئا
فهو قد أقرضه واشترط لذلك إن يحصل على مقابل مادي لهذا الإقراض إضافة إلى القرض نفسه
فبأي شيء استحق المقرض هذا المال فهو ليش شريكا وليس مضاربا فلم يبق إلا أنه أخذ المال مقابل القرض وهو الربا
والله تعالى أعلم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - 02 - 06, 07:20 م]ـ
لماذا ليس مضاربا؟
أرى أنه ينطبق عليه وصف المضاربة، أقول: لعله كذلك ولا أجزم
ولعل المشايخ الأكارم يتفضلون ببيان ذلك
:
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[26 - 02 - 06, 09:34 م]ـ
أخي الكريم من فضلك راجع باب المضاربة في الفقه وستعلم خطأ كلامك
وفقك الله ويسر امرك
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - 02 - 06, 07:22 ص]ـ
لعلك تبين وجه الخطأ يا أخي الكريم حتى تكون المراجعة أسهل
وجزاك الله خيرا
:
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[27 - 02 - 06, 10:45 ص]ـ
قلتَ وفقك الله تعالى:
أرى أنه ينطبق عليه وصف المضاربة، أقول: لعله كذلك ولا أجزم
فما هو وصف المضاربة عندك جزاك الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - 02 - 06, 11:21 ص]ـ
ذكر في (منار السبيل) أن المضاربة أن يدفع ماله إلى إنسان ليتجر به ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه، وذكر لها ثلاثة شروط:
الأول: أن يكون رأس المال من النقدين.
الثاني: أن يكون معينا فلا يصح على مجهول.
الثالث: أن يشترط للعامل جزء معلوم من الربح مشاعا كالنصف ... إلخ.
وهناك نقطة لم تذكر في السؤال، وعليها قد يتغير الحكم، فماذا لو خسر المزارع؟ حينئذ يجب أن يتحمل صاحب المال من الخسارة، فإن لم يتحمل فقد ذكر ابن المنذر أن المضاربة باطلة بالإجماع.
وهناك نقطة أخرى، وهي أن النسبة المذكورة 10% من ثمن البيع، وهذا خطأ، بل يجب أن تكون النسبة من الربح لا من إجمالي المال.
والله أعلم.
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[27 - 02 - 06, 04:00 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذا النقل
فهل اتضح لك الخطأ في عد تلك المعاملة من المضاربة
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - 02 - 06, 04:33 م]ـ
تقصد أن النسبة من الإجمالي؟
نعم
ولكن يمكن أن يقال: إنها نقطة شكلية لا تؤثر في أصل المسألة، إذ إن النسبة يمكن أن تعدل لتكون من الربح، فتكون مثلا 12% من الربح.
فهل تصير الصورة صحيحة إذا تم الاتفاق على ذلك؟
وجزاكم الله خيرا
:
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[27 - 02 - 06, 06:27 م]ـ
يا اخي الكريم
المضاربة فيها طرفان أحدهما يشارك بجهده (علمه وخبرته وعمله) والآخر يشارك بماله والربح بينهما على النسبة التي يتفقون عليها وإذا حدثت خساره فإن الأول يخسر جهده والثاني يخسر من ماله
والصورة المسؤل عنها وفقك الله تعالى هي قرض مقابل زيادة فافترقا
والمشكلة ليست في نسبة الربح وفقك الله
والصورة المسؤل عنها هي ربا
أما إذا ارادا المضاربة فلتكن على النحو المذكور وبشرط واضح ولا يكون المال المعطى للفلاح قرضا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/182)
ـ[هادي بن سعيد]ــــــــ[27 - 02 - 06, 09:49 م]ـ
أولا: أشكرك أخي الكريم على عرض مثل هذه المسألة والنازلة، لأنها في أمر حاجي (الناس في أمس الحاجة إليه في معاملاتهم المالية)؛ وليست ككثير من الأسئلة التي تطرح توجع الدماغ، وهي بعيدة كل البعد عن هموم الناس وضرورياتهم المعيشية، بل مرتبتها في تكميلية التكميلات! إن كانت لها مرتبة في مصالح الناس (الخ .. ).
ثانيا: مسألتك أخي لها شقان، لابد من تصويرها، وتحرير المقال فيهما.
الشق الأول: إن كان قصدك بـ"أقرضه المال" أنه القرض المعروف وهو دفع المال على وجه القربة لله تعالى ثم يرد له مثله أو عينه. وشرط عليه أن يرد هذا القرض ومعه نسبة الربح إن وجدت، فهذه المعاملة لا تجوز باتفاق العلماء لأنها (سلفٌ جرَّ منفعة)، وهو واضح لا يحتاج إلى دليل. (الأدلة وأقوال العلماء موجودة إن أردت)
أما إذا لم يكن قصده القرض ـ وهو بعيد حسب ظاهر السؤال ـ بل قصد المعاملات المنعقدة على الأبدان، هذا بماله والآخر بعمله، فهي جائزة (الأدلة وأقوال العلماء موجودة إن أردت)، لكن مع تحمل أي نتيجة للربح أو الخسارة؛ دون أن يشترط عليه رد المال كاملاً في كل الأحوال. والنسبة تكون من الربح.
الشق الثاني: وهو أن يستغل محل الغير في التجارة، مقابل نسبة معلومة.
وتسمى هذه المعاملة (الإجارة بالجزء) لأنه لم يُسمِّ ثمناً معلوماً.
بعضهم يمنعها لهذا السبب؛ يعني يلحقها بالجهالة في الثمن.
وأجازها الكثير، منهم الإمام أحمد بن حنبل وغيره ـ رحمهم الله ـ
في المذهب المالكي، أجازها العديد من العلماء عند الحاجة العامة؛ منهم مفتي غرناطة وقاضيها "ابن سراج" ـ رحمه الله ـ، وأيده الونشريسي (انظر معيار الونشريسي 8/ 224)، وقد سبقه في هذا القول غيره.
(هذا باختصار، التفصيل للأدلة وأقوال العلماء، موجود)
ـ والله أعلم ـ
ـ[أبو عمار الرقي]ــــــــ[28 - 02 - 06, 11:02 ص]ـ
أشكر الإخوة جميعاً بما قدموه من أمور فقهية وتعليقات ذات بال وأشكر على وجه الخصوص أخانا هادي بن سعيد لأنه ذكر تفصيلات فقهية لذلك أطلب منه التوسع في المسألة وذكر الأدلة مع الإحالة على المصادر المعتمدة لأن هذه المسألة عرضت لي في بلدتنا والناس يتصلون بي بين الحين والآخر لأخذ الجواب النهائي والمعتمد الذي تؤيده النصوص وتدعمه الأدلة علماً أني بادىء الأمر رأيت أن هذه المعاملة محرمة لكنني توقفت ووعدت بإعادة النظر والتأكد من بيان حكمها لذا أخوتي لا تبخلوا علينا بمداخلات وتوضيحات وتقسيمات تنفعنا وتعيننا في حكم هذه المسألة التي كثر التعامل بها والله يوفق الجميع لعمل الخير والدلالة عليه.
ـ[أبو عمار الرقي]ــــــــ[28 - 02 - 06, 11:04 ص]ـ
أشكر الإخوة جميعاً بما قدموه من أمور فقهية وتعليقات ذات بال وأشكر على وجه الخصوص أخانا هادي بن سعيد لأنه ذكر تفصيلات فقهية لذلك أطلب منه التوسع في المسألة وذكر الأدلة مع الإحالة على المصادر المعتمدة لأن هذه المسألة عرضت لي في بلدتنا والناس يتصلون بي بين الحين والآخر لأخذ الجواب النهائي والمعتمد الذي تؤيده النصوص وتدعمه الأدلة علماً أني بادىء الأمر رأيت أن هذه المعاملة محرمة لكنني توقفت ووعدت بإعادة النظر والتأكد من بيان حكمها لذا أخوتي لا تبخلوا علينا بمداخلات وتوضيحات وتقسيمات تنفعنا وتعيننا في حكم هذه المسألة التي كثر التعامل بها والله يوفق الجميع لعمل الخير والدلالة عليه.
ـ[محمد سفر العتيبي]ــــــــ[28 - 02 - 06, 11:24 ص]ـ
الشق الأول: إن كان قصدك بـ"أقرضه المال" أنه القرض المعروف وهو دفع المال على وجه القربة لله تعالى ثم يرد له مثله أو عينه. وشرط عليه أن يرد هذا القرض ومعه نسبة الربح إن وجدت، فهذه المعاملة لا تجوز باتفاق العلماء لأنها (سلفٌ جرَّ منفعة)، وهو واضح لا يحتاج إلى دليل. (الأدلة وأقوال العلماء موجودة إن أردت)
نعم أخي, نريد أقوال العلماء, فقد ((لخبطنا)) وجه القربة لله, ثم ((سلف جر منفعة)) -- أي إذا لم تكن المنفعة ((الفائدة)) مشروطة اثناء القرض, هل هي ماتقصده بالقربة أم أن شرط نسبة من الربح, ضمن القربة, ردك يحتمل الثانية.
وفي الحديث ((خيركم أحسنكم قضاءً)) قالها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن لم يجدوا في ابل الصدقة ناقة تكافئ تلك التي كان قد استلفها من الاعرابي, فمنحوه خيراً منها.
وعبارة ((واضحة لايحتاج الى دليل)) نجدها في أي ملة أو دين؟؟
اللهم اعصمنا من الضلالة
ـ[هادي بن سعيد]ــــــــ[28 - 02 - 06, 08:48 م]ـ
رجاء من الأخ "أبو عمار الرقي" ذكر المذهب الفقهي الغالب في بلد النازلة، ومن ثم تفصيلات الإجابة تكون على وفق ذلك.
بالنسبة للأخ "محمد مسفر العتيبي": أنا وضعت نقطة بعد تعريف القَرْض، فلا "لخبطة" إن شاء الله.
يعني: إن كان "أقرضه المال" .. بمعنى إن كان فعله هذا هو القرض والسلف المتعارف عند الناس وفي الشرع فينبغي أن يكون على وجه القربة لله تعالى فلا يجوز أن يشترط فيه أي شرط.
فإذا شرط أي شرط فيعتبر عندئذ (سلف جرَّ منفعة) فلا يجوز.
أما إذا زاد المقترض من عنده بدون أي التزام سابق فجائز، بل مندوب إليه.
الكلام السابق من باب تحرير المصطلاحات، لأن الناس يطلقون ألفاظا، لها في الشرع معان خاصة، ولعلهم هم يقصدون بها أشياء أخرى. بل إن "السَّلَف" في الشرع يطلق على معاملات أخرى.
والقاعدة: أن نَوْطَ (تعليق) الأحكام ـ وخاصة في باب العاديات والمعاملات ـ يكون على حسب المعاني المقصودة من أصحابها لا على حسب ما يظهر لنا من ألفاظهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/183)
ـ[أبو عمار الرقي]ــــــــ[01 - 03 - 06, 02:52 م]ـ
أخي في الله: هادي بن سعيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
تسألون يا أخي عن المذهب المتبع في بلدنا فأقول: هو مذهب الشافعي رحمه الله
لكنّني يا أخي لا أريد أن تذكر المسألة من خلال وجهة نظر فقهية وإنما نريدها مدروسة من خلال مذاهب الأئمة الأربعة بحيث تدرس هذه المسألة دراسة فقهية مقارنة تُبيّن الأقوال والأدلة ثم تناقش الأدلة ثم يُذكر الراجح إن أمكن.
على أنني إن وجدت قولاً منسوباً لعالم ذي منزلة ومكانة وأجاز هذا التصرف فلا أستبعد القول بذلك القول حرصاً على عدم تأثيم المسلمين ببيوعاتهم ودفعاً للحرج عنهم وتيسيراً لأمورهم المالية وجزاكم الله خيراً
أخوكم أبو عمار
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[01 - 03 - 06, 07:21 م]ـ
أخي الكريم قلت وفقك الله:
على أنني إن وجدت قولاً منسوباً لعالم ذي منزلة ومكانة وأجاز هذا التصرف فلا أستبعد القول بذلك القول حرصاً على عدم تأثيم المسلمين ببيوعاتهم ودفعاً للحرج عنهم وتيسيراً لأمورهم المالية وجزاكم الله خيراً
أخوكم أبو عمار
يا أخي الفاضل الصورة التي ذكرتها ربا واضح فلا تحملك رغبتك على عدم تأثيم المسلمين في إجازتها لأن مهمة طالب العلم بيان الحق والدعوة إليه، وإن كنت تريد إبعادهم عن الإثم فانههم عنها وادعهم إلى البديل الحلال المضاربة أو اي بديل حلال آخر
ـ[هادي بن سعيد]ــــــــ[02 - 03 - 06, 12:48 م]ـ
بدءاً، نحمد الله على أن فتح لنا هذا الفضاء، نتدارس فيه ونستفيد، ونشكر القائمين عليه.
قبل الخوض في الإجابة أقدم ملاحظات تنفعنا جميعاً.
1 ـ قولك " .. حرصاً على عدم تأثيم المسلمين ببيوعاتهم ودفعاً للحرج عنهم .. " جميل وموفق، وينسخ قولك السابق: " .. علماً أني بادىء الأمر رأيت أن هذه المعاملة محرمة لكنني توقفت .. "، فالإنسان يتوقف أولا في هذه الأمور الجليلة ـ وخاصة فيما يعم أحوال الناس ويتعلق بأرزاقهم وأقواتهم وضرورياتهم ـ ويتروى. ثم إذا تبين له الصواب الذي هو حتما في اتجاه تقليل المفاسد وتكثير المصالح لا العكس يُقدم على البيان. ولا يهجم على تحريم معاملات، فلعله تنشأ عن ذلك مفاسد أعظم. ويكون هو مسؤولا عنها دنيا وأخرى.
2 ـ مع احترام قول ذوي المنزلة الرفيعة، لكن عند ذكر آراء المذاهب والمدارس الفقهية الأربعة لابد من أخذ القول المعتمد عندها ـ كما نبهتُ عليه من قبل في هذا المنتدى ـ فقد يكون قول ذي المنزلة الرفيعة هذا شاذاً أو ضعيفاً أو مرجوحاً في مذهبه فليس من الأمانة العلمية نقله على أنه رأي المذهب دون بيان حالة صحته عندهم من القوة أو الضعف.
ومما يرتبط به أنه لا يجوز أن يُتَخَيَّر من الخلاف سواء بالنسبة للمفتي أو المقلد أو المستفتي بل لابد من المصير إلى الراجح من الأقوال ولو بالقرائن والأمارات بالنسبة للمستفتي. نبه عليه كثير من العلماء كالغزالي وابن الصلاح والشاطبي وغيرهم (مظان كلامهم موجود)
3 ـ شكراً للأخ أبو عمر طباطبي على ملاحظته القيمة، مع القيد المذكور أعلاه.
بعض تفصيلات الإجابة بالنسبة للمسألة:
الشق الأول من المسألة:
1 ـ قال الإمام العلامة محيي الدين بن شرف النووي الدمشقي ـ رحمه الله ـ في باب القَرْض من كتاب السَّلَم من "روضة الطالبين":
"يحرم كلُّ قرضٍ جرَّ منفعةً، كشَرْط ردِّ الصحيح عن المكسر أو الرديء وكشرط رده ببلد آخر، فإن شرط زيادة في القدر حرم إن كان المال ربوياً وكذا إن كان غير ربوي على الصحيح ...
... ولو أقرضه بلا شرط فرد أجود أو أكثر أو ببلد آخر جاز ... "
[المصدر: مكتبة الشاملة، جزى الله من نفع المسلمين بها]
2 ـ قال الشيخ أبو الحسن المالكي في شرحه على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ـ رحمهما الله ـ:"ولا يجوز سَلَفٌ يَجُرُّ منفعةً لنهيه ـ عليه الصلاة والسلام ـ عن ذلك مثل أن يكون عنده حنطة رديئة يسلفها لمن يأخذ منه عوضها جيداً ... "
[المصدر: حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة أبن أبي زيد ج2 ص 149، طبعة دار إحياء الكتب العربية]
3 ـ قال الشيخ العلامة ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في "الشرح الكبير"، باب القرض:
" {مسألة} (ولايجوز شرط ما يجر نفعا نحو أن يسكنه داره أو يقضيه خيرا منه أو في بلد آخر ويحتمل جواز هذا الشرط) كل قرض شرط فيه الزيادة فهو حرام بغير خلاف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/184)
قال ابن المنذر أجمعوا على ان المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك ان أخذ الزيادة على ذلك ربا، وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة ولانه عقد أرفاق وقربة فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه ولا فرق بين الزيادة في القدر أو في الصفة مثل أن يقرض مكسرة فيعطيه صحاحا أو نقدا ليعطيه خيرا منه ... "
[المصدر: مكتبة الشاملة، جزى الله من نفع المسلمين بها]
هذا عن الصورة الأولى، وينبغي أن يُنصح هذا المُقرِض بالتي هي أحسن، وذلك بأن يجعل قرضه لوجه الله تعالى، ولا يستغل ظروف الناس وحاجتهم القاهرة، بأن يشترط عليهم في قرضه لهم شروطاً تخرجه عن معنى القرض الذي هو عمل من المعروف والخير إلى الربا الذي هو سُحْتٌ. فيجلب إليه التجار بأخلاقه وحسن تعاملاته، لا بالاستغلال الجشع، وهو نفس ما تعمله بعض المؤسسات المالية في عصرنا.
الشق الثاني من المسألة:
بالنسبة للطرف الثاني من المعاملة، وهو إجارة المحل بنسبة معينة من الربح، لا بتحديد ثمن معلوم واضح.
لنعلم أن الأصل والقاعدة في البيوع والإجارات أنه يشترط فيها معلومية الثمن بكل وضوح، منعاً للغرر وحسماً للتنازع والخصام.
ويتسامح في الغرر القليل، والجهالة الخفيفة، لا الفاحشة.
ثم إن المسألة المذكورة من باب ما عمت به الحاجة فتدخل إن شاء الله تحت القاعدة المتفق عليها وهي أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة، فيتسامح عند ذلك في بعض الشروط تخفيفاً على الناس لتسهيل مكاسبهم ومعاملاتهم، ذكرت عن علماء أجلة كإمام الحرمين الجويني، وحجة الإسلام الغزالي، وغيرهم رحمهم الله.
ـ قال الشيخ محمد بن سراج قاضي غرناطة ومفتيها ـ رحمه الله ـ (ت 848هـ): " ... يجوز إعطاء [إجارة] السفينة بالجزء نصفاً أو ثلثاً أو ربعاً أو غير ذلك من الأجزاء للضرورة الداعية لذلك لأنه قد علم من مذهب مالك ـ رحمه الله ـ مراعاة المصلحة إذا كانت كلية حاجية وهذه منها. وأيضا فإن أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف أجازوا الإجارة بالجزء قياساً على القراض والمساقاة والشركة وغيرها مما استثني جوازه في الشرع ... "
عقب الشيخ أحمد الونشريسي على الفتوى بما يلي: "قيل: إن عُمِل بمقتضى هذه الفتيا أبيحت مسائل كثيرة ظاهرها المنع على أصل المذهب، ونظر الشيخ ـ رحمه الله ـ في هذه الفتيا سديد واحتجاجه فيها ظاهر ـ رحمه الله ـ" (معيار الونشريسي 8/ 224)
وكتب محقق فتاوى ابن سراج الأستاذ أبو الأجفان: على هامش الفتوى: قال ابن عاصم [هو أبو بكر الأندلسي القاضي تلميذ الشاطبي، صاحب منظومة مرتقى الوصول في علم الأصول وغيرها، ومنظومة تحفة الحكام في القضاء المشهورة وغيرها]:" تبيينُ الأجر هو الأصل المعتمد الذي لا معدل عنه فإن دعت ضرورة إلى التسامح في ذلك، فقاعدة المذهب في ذلك تقتضي المنع، ولكن شيخنا القاضي أبو القاسم ابن سراج سئل عن مسألة من ذلك فأفتى بالجواز ... " فتاوى ابن سراج ص 198.
ـ سئل الشيخ "أصبغ" عن العمل أو الحراسة في الزرع بجزء منه؟ فقال: ينظر إلى أمر الناس في أمر لابد لهم منه، ولا يوجد العمل إلا به، فأرجو أن لا يكون به بأسٌ إذا عمَّ ولا تكون الإجارة إلا به. ومما يبين ذلك مما يرجع فيه إلى عمل الناس وإلى سنتهم ولا يجدون منه بُدًّا مثل كراء السفن في حمل الطعام. (معيار الونشريسي 8/ 224، فتاوى ابن سراج ص198)
فإذا كان الأمر كما وصفت أخي في هذه النازلة، فأظن هذا كافيا لك.
ـ والله أعلم ـ
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[02 - 03 - 06, 02:07 م]ـ
الأخ الفاضل هادي بن سعيد وفقه الله لكل
جزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به
لكن لا يخفى على أمثالكم أن المسألة المذكورة ليست من باب الإجارة بالجزء، فلزم التنبيه للقاريء
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[03 - 03 - 06, 12:01 ص]ـ
الأخ الفاضل هادي بن سعيد وفقه الله لكل خير
نسيت أن أذكر لك أن فيما تفضلتم به خطأ واضح، وهو حديثكم عن الإجارة بنسبة معينة من الربح
أخي الكريم لقد تكلفت شططا بهذا الكلام
ذلك أن إجارة النقود لا تجوز أبدا، فإجارة النقود هي الربا فإذا اجر الإنسان نقدا ذهبا كان أو فضة أو دولارا أو جنيها أو دينارا أو ريالا أو ما شئت من النقود بجزء مما تربحه هذه النقود، فذلك عين الربا
فلعلك ترجع عما ذكرته حتى لا تتحمل أوزارهم
وفقني الله و إياكم لما يحبه من الخير والهدى
ـ[أبو عمار الرقي]ــــــــ[10 - 03 - 06, 10:48 ص]ـ
أخوتي ممن شارك في هذا الحوار الهادف النافع جزاكم الله خيراً:
وبعد هذه الجلسات والمحاورات العلمية أرجو من الإخوة الأفاضل أن يكتبوا صورة للجواب كهيئة ما ذكره العلماء في عرض فتاواهم أي: أريد الجواب بقالب الإفتاء. ولكم مني الدعاء بظهر الغيب
أخوكم أبو عمار الرقي
ـ[هادي بن سعيد]ــــــــ[10 - 03 - 06, 11:17 ص]ـ
الكلام في الإجابة عن إجارة محل، والنقل أنه إجارةُ نقودٍ محضُ وهمٍ ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/185)
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[11 - 03 - 06, 12:06 ص]ـ
لم أفهم ما تريد
لكن السؤال كان عن القرض يقدمه صاحب المحل إلى الفلاح ويأخذ نظير ذلك القرض جزءا من الربح والجواب كان عن جواز إجارة المكان بجزء مما يخرج منه ولا يخفى أن السؤال في واد والجواب في واد آخر
لكنك قلت في نهاية كلامك: فإذا كان الأمر كما وصفت أخي في هذه النازلة، فأظن هذا كافيا لك.
ـ والله أعلم ـ
وبهذا تعلم أن الجواب ليس كافيا بل هو محض الخطأ
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
ـ[أبو عبد القيوم]ــــــــ[15 - 03 - 06, 09:27 م]ـ
الكلام في الإجابة عن إجارة محل، والنقل أنه إجارةُ نقودٍ محضُ وهمٍ ...
أين في السؤال "إجارة محل"؟ السؤال أخي واضح جلي عن مسألة معروفة بين التجار، ومن لم يكن يعرفها فقد تعرف عليها من خلال السؤال البين، و الأخ الفاضل الطباطبي قد أحسن الجواب بأوجز عبارة وأوضحها وأدلها على المراد، وذلك من محاسن الفتيا، ومن معايبها الخروج عن المسألة إلى غيرها مما قد يسبب التشويش على السائل، لا سيما في مسألة جارية على الربا البواح، يقول السائل: أن يقرض صاحب المحل فلاحاً. وتقول أنت: إن كان قصدك بـ"أقرضه المال" أنه القرض المعروف، ماهو القرض الغير معروف، فما هذا بارك الله فيك؟ يقول لك ((يقرض))، ثم يفصل بما لا يدع مجالا للشك بأنه القرض ((المعروف))، ثم تقفز إلى ذكر مسألة لا تمت إلى المطروحة بصلة وهي: الإجارة بنسبة معينة من الربح. فما محلها من الجواب عن السؤال؟
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[16 - 03 - 06, 12:56 ص]ـ
الأخ الكريم أبو عبد القيوم
جزاكم الله تعالى خيرا
ورزقنا وإياكم الفقه في الدين وجعلنا وإياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون
ـ[ناجي1]ــــــــ[19 - 03 - 06, 11:02 م]ـ
قال محمد مولود الشنقيطي في نظمه في فقه الامام مالك:
والقرض ان كان لنفع من دفع === فقط فبالاجماع منهم امتنع(74/186)
علل الأحكام من الروض المربع "جمع"
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[26 - 02 - 06, 09:47 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على امام المرسلين محمد وعلى الآل والصحب والتابعين: إن إدراك علل الأحكام ومآخذها من المهمات التي ينبغي لكل متفقهٍ الإحاطة بها، إذ بها تنمو الملكة الفقهية لدى طالب العلم، وبها يلزم غرز العلماء الربانيين في تلقيهم العلم والفقه، فيقل الشطط ويبعد عن الزلل والإغراب، وقد نصحني أحد المشايخ الأفاضل ممن أقرأ عليهم الروض المربع بتتبع علل الإحكام ففيها الفائدة، فهذا جمعٌ لها ليس على سبيل الحصر، وليس لي فيه إلا الجمع .. وسا أنزله تباعاً إن شاء الله ..
بيد إنني قبل البدء أود أن ألفت إلى موضوع مفيد للأخ الفاضل محمد بن عبدالله
وهو تعريف بالروض المربع ومكانته عند الحنابلة –رحمهم الله –
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=32568
وأتمنى من المشايخ الفضلاء التوجيه والنصح ..
وهذا أوان البدء:
كتاب الطهارة:
باب المياه:
1 - من كره الحمام؛ فعلة الكراهة خوف مشاهدة العورة، أو قصد التنعم بدخوله، لا كون الماء مسخناً.
2 - خُصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث، ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار.
3 - لا يضر اغتراف المتوضئ من الماء الراكد؛ لمشقة تكرره.
باب الآنية:
4 - يحرم اتخاذ الذهب والفضة والمضبب بهما؛ لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء.
5 - أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج.
6 - أُبيحت الضبة اليسيرة من الفضة لتعلقها بحاجة لغرض غير الزينة.
7 - تكره مباشرة الضبة اليسيرة مباشرة لغير حاجة؛لأن فيه استعمالاً للفضة.
باب مسح الخفين:
8 - من شروط المسح على العمامة أن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس، فيُعفى عنه لمشقة التحرز منه بخلاف الخف.
9 - إن شك في ابتداء المسح هل كان حضراً أم سفراً، فيمسح مسح المقيم لأنه المتيقن.
10 - (ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة) البهوتي: ولو في صلاة لأن المسح أُقيم مقام الغسل؛ فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح، فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض.
باب نواقض الوضوء:
1 - ينقض الوضوء الخارج لا الدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة.
2 - ينقض الوضوء زوال العقل، قال أبو الخطاب: ولو تلّجم ولو لم يخرج شيء إلحاقاً بالغالب.
3 - لا يجوز التيمم بتراب تُيمم به؛ لزوال طهوريته باستعماله.
4 - النجاسات إذا غُمرت بماء المطر، والسيول، لا تزول لعدم اعتبار النية لإزالتها.
5 - اكتفي بالمرة الواحدة لإزالة النجاسة التي كانت على الأرض دفعاً للحرج والمشقة لقوله صلى الله عليه وسلم " أريقوا على بوله سجلاً من ماء، أو ذَنوباً من ماء " متفق عليه.
6 - لا تطهر النجاسات بالاستحالة، إلا الخمرة فإنها تطهر إذا استحالت إلى خل بنفسها؛ لأن نجاستها لشدتها المسكرة، وقد زالت الشدة المسكرة. ونظيره: الماء الكثير، إذا زال تغيره بنفسه، والعلقة إذا صارت حيواناً طاهراً.
كتاب الصلاة:
1 - لا تصح الصلاة من مجنون وغير مميز؛ لأنه لا يعقل النية.
2 - يُقاتل أهل بلد تركوا الأذان والإقامة لأنهما من شعائر الاسلام ظاهرة.
3 - يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة لأنهما قربة لفاعلهما.
4 - من صار أهلاً لوجوب الصلاة عليه (بلغ صبي + أسلم كافر + أفاق مجنون + طهرت حائض أو نفساء) قبل خروج وقت صلاة، لزمته، وما يجمع إليها قبلها مثل الظهر، أو كان قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب؛ لأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذر فإذا أدركه المعذور، فكأنه أدرك وقتها.
5 - في تغطية الفم أثناء الصلاة تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران.
6 - النجاسات لم يعف عنها الشارعُ المصلي في (بدن+ثوب+بقعة+حملها).
7 - لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر، إن لم يكن متعلقاً به بيده، أو وسطه بحيث ينجر معه بمشيه، فلا تصح لأنه مستتبع لها فهو كحاملها.
8 - من رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كون النجاسة فيه لم يعدها؛ لاحتمال حدوثها بعدها فلا تبطل بالشك
9 - (أو وجد محاريب إسلامية عمل بها) لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليها، فلا تجوز مخالفتها حيث علمها للمسلمين ولا ينحرف.
10 - يجب للجماعة نية الإمامة للإمام، ونية الائتمام للمأموم؛لأن الجماعة يتعلق بها أحكام، وإنما يتميزان بالنية، فكانت شرطاً.
11 - لا يشرع السجود لترك ما عدا الركن أو الواجب؛لعدم إمكان التحرز من تركه.
12 - - (وأدنى الكمال) في الوتر (ثلاث ركعات بسلامين)، فيصلي ركعتين، ويسلم، ثم الثالثة، ويسلم لأنه أكثر عملاً، ويجوز أن يسردها بسلام واحد.
13 - سجود التلاوة والشكر صلاة؛لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى، له تحريم وتحليل.
14 - من صلى ولو في جماعة ثم أقام المؤذن للفرض، سن للأول أن يعيد الصلاة إلا المغرب فلا تسن إعادتها لأن المعادة تطوع والتطوع لا يكون بوتر.
15 - ولا تصح إمامة الأخرس ولو بمثله، لأنه أخل بفرض الصلاة لغير بدل.
16 - يباح الجمع بين العشائين خاصة لمطر يبل الثياب ولوحل وريح شديدة باردة ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط ونحوه؛لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة، وعدمها كالسفر.
يتبع
ومن الله الحول والطول
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/187)
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[26 - 02 - 06, 07:02 م]ـ
جهد مبارك وعمل مشكور.
وفقك الله.
ـ[محب احمد بن حنبل]ــــــــ[27 - 02 - 06, 01:37 ص]ـ
يوجد كتاب بعنوان "أدلة الروض المربع وتعليلاته على زاد المستقنع" لمساعد السلمان.
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[27 - 02 - 06, 01:55 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي أبا حاتم الأنصاري.
بارك الله فيكم أخي محب أحمد بن حنبل ..
الكتاب سمعتُ عنه وبلغني أن الشيخ العلامة عبدالله بن عقيل الحنبلي-حفظه الله - قدّم له.
إن كان طالعته - حفظك الله - ففضلاً لا أمراً .. أن تتحفنا بوصفه وذكر مقدمته وشيء من خبره.
بارك الله فيك وأجزل لك المثوبة والأجر.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[27 - 02 - 06, 01:57 ص]ـ
اخي الكريم طلال: جهد مبارك مشكور ,فواصل ولاتتردد ,وأنصحك الا تنظر في الكتاب الذي ذكره الأخ محب أحمد بن حنبل إلا بعد الانتهاء من كتابتك التعليلات حتى لا تفتر همتك, وقد دونت قديما تعليلاته إلى نهاية باب الغصب وانتفعت بها فواصل وفقك الله.
ولو تكتب تعليلات شرح المنتهى أو كشاف القناع لكان خيرا كثيرا.
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[27 - 02 - 06, 02:49 ص]ـ
بارك الله فيكم أخي الفاضل الحنبلي السلفي، واسأل الله أن ييسر ذلك، ولعلكم -إن أردتم- تضيفون ما دونتموه في الملتقى.
اتصالاً لما سبق:
17 - من شروط صحة خطبتي الجمعة: الصلاة على رسول الله؛لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، كالأذان والإقامة.
18 - لا يشترط للخطتبين الطهارة؛وتحريم لبث الجنب بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة.
19 - يتخطى المصلي إلى فرجة لا يصل إليه إلا به؛ لأن المصلين أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم عن هذه الفرجة.
20 - يخرج المعتكف إلى صلاة العيد في ثياب اعتكافه؛ لأنه أثر عبادة، فاستحب بقاؤه.
21 - أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلاة الاستسقاء العبادَ بالصوم؛لأنه وسيلة إلى نزول الغيث.
22 - لا يُمنع أهل الذمة إن خرجوا للاستسقاء منفردين عن المسلمين بمكان لا بيوم؛لأنه خروج لطلب الرزق.
23 - لكل واحد من الزوجين تغسيل الآخر؛لأن آثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية، فكذا الغسل.
24 - للرجل والمرأة تغسيل ما دون سبع سنين فقط؛ لأنه لا عورة له.
كتاب الزكاة:
1 - لاتجب على عبد؛لأنه لا مال له.
2 - لا زكاة في دين الكتابة؛لأنه يملك تعجيز نفسه فالمال غير مستقر.
3 - نقصان النصاب في بعض الحول يقطع الحول؛ لعدم الشرط لكنه يُعفى في الأثمان وقيم العروض عن نقص يسير لعدم انضباطه.
4 - الذهب والفضة كالجنس الواحد فلا يستأنف الحول بل يبنيه إذا أبدله ذهب بفضة أو فضة بذهب.
5 - لا دخل للجبران في غير الإبل.
6 - يجزئ ابن لبون مكان بنت مخاض إذا كان النصاب كله ذكوراً؛لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله.
7 - المكيل المدخر هو ضابط وجوب الزكاة في الثمار.
8 - زكاة الحبوب لا يستقر وجوبها إلا بوضعها في البيدر؛لأنه قبل ذلك في حكم مالم تثبت اليد عليه.
9 - يضم الذهب إلى الفضة والعكس كذلك في تكميل النصاب؛لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة، فهما كنوعي جنس. حلية الجوشن والخوذة ساوت المنطقة بالفضة معنى؛ فوجب أن يساويها حكماً.
10 - سقطت الزكاة عن ما أُعد للاستعمال؛لأنه مال ليس فيه نماء، فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل.
11 - يزكي قيمة العروض لا عينه؛لأن القيمة هي محل الوجوب لا عتبار النصاب بها.
12 - وضع التجارة على التغليب، فلو اشترى عرضاً بنصاب من أثمان، أو عروض بنى على حوله.
نواصل
ومن الله الحول والطول.
ـ[عبد البصير]ــــــــ[27 - 02 - 06, 02:24 م]ـ
أنصحك باستخراج القواعد التي توجد في بعض تعليلات الروض.
ـ[محب احمد بن حنبل]ــــــــ[28 - 02 - 06, 12:35 ص]ـ
الكتاب من طباعة كنوز اشبيليا.
إسمه"أدلة الروض المربع وتعليلاته على زاد المستقنع"
تأليف مساعد بن عبدالله السلمان.
تقديم فضيلة الشيخ عبدالله بن عبد العزيز بن عقيل. وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان.
وليس لمؤلفه مقدمة, بل بدأ بالكتاب مباشرة.
ومعذرة على التأخر في الرد.
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[01 - 03 - 06, 08:26 م]ـ
بارك الله فيكم جميعاً.
كتاب الصوم:
1 - (ومن نوى الافطار أفطر) .. من قطع نية نذر، أو كفارة، ثم نواه نفلاً، أو قلب نيتهما إلى نفل صح، كما لو انتقل من فرض صلاة إلى نفلها.
2 - إن اكتحل أفطر؛ لأن العين منفذ وإن لم يكن المعتاد.
3 - إذا طار إلى حلقه ذباب أو غبار لم يفطر؛ لعدم إمكان التحرز من ذلك، أشبه النائم.
4 - إذا احتلم لم يفطر؛ لأن ذلك ليس بسبب من جهته.
5 - النيابة تدخل في العبادة بحسب خِفّتها. عند قول المصنف (وإن مات وعليه صوم ... استحب لوليه قضاؤه).
6 - يكره إفراد رجب بصوم؛ لأن فيه إحياء لشعار الجاهلية.
ـ[طلعت منصور]ــــــــ[05 - 03 - 06, 07:13 م]ـ
كم احبك يا اخى اكمل
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[07 - 03 - 06, 12:08 ص]ـ
بارك الله فيكم إخواني وأجزل الله لكم المثوبة والأجر ..
نواصل - إن شاء الله -:
كتاب المناسك:
1 - لكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل، كنفل جهاد، ولا يحللانه إن أحرم.
2 - الملاعن ليس محرماً للملاعنة؛ لأن تحريمها عليه أبداً عقوبة، وتغليظ عليه، لا لحرمتها.
3 - يكره جهر المرأة للتلبية بصوت عالٍ؛ لمخافة الفتنة.
4 - ولا يحرم قتل الصيد الصائل .. ؛ لأنه التحق بالمؤذيات، فصار كالكلب العقور.
5 - تسقط الفدية في محظورات الإحرام حال فعلها نسياناً إلا في الوطء والصيد والتقليم والحلق؛ لأن ذلك إتلاف فاستوى عمده وسهوه كمال الآدمي.
6 - يبتدئ المعتمر بطواف العمرة؛ لأن الطواف تحية المسجد الحرام، فاستحبت البدأة به ولفعله صلى الله عليه وسلم.
7 - لا يجزئ الرمي بالحصاة ثانياً لأنها اسُتعملت في عبادة، فلا تُستعمل ثانياً، كماء الوضوء.
8 - إن أُحصر المحرم بمرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق بقي محرماً حتى يقدر على البيت، لأنه لا يستفيد بالإحلال التخلص من الأذى الذي به بخلاف حصر العدو.
9 - لا يعطي المضحي أو صاحب الهدي أجرة الجازر من الأضحية أو الهدي؛ لأنه معاوضة.
10 - إن أكل صاحب الأضحية أضحيته، إلا أوقية تصدق بها جاز؛ لأن الأمر بالأكل، والإطعام مطلق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/188)
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[07 - 03 - 06, 12:11 ص]ـ
كتاب الجهاد:
1 - مقدار الخراج يتغير بتغير الأزمنة لأنه أجرة.
2 - ليس لأحد تغيير أجرة الخراج مالم يتغير السبب لأنه حكم وضعه إمام.
3 - عقد الذمة لا يصح إلا من الامام أو نائبه؛ لأنه عقد مؤبد، فلا يفتات على الامام فيه.
4 - تهّود النصراني الذمي أو تنصّر اليهودي الذمي حكمه يشبه المرتد؛ لأنه انتقل إلى دينٍ باطل.
فيُراجع أن يقبل الاسلام أو يعود إلى دينه الأول. فإن أباهما هدد وضرب وحبس.
5 - ينتقض العهد للذمي إذا أضر بضرر يعم المسلمين.
6 - نقض العهد للذمي يختص به، ولا يختص بأهله.
يليه - إن شاء الله - كتاب البيوع
أسعدُ بتوجيهكم ونصحكم.
وفق الله الجميع.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[24 - 03 - 06, 12:43 ص]ـ
بارك الله فيك ...
بانتظار البقية ..
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 04:36 ص]ـ
بارك الله فيك أبا المقداد وفقهنّا الله وإياك في الدين وعَلّمنا التأويل.
كتاب البيع
http://www.3z.cc/sml/30/0088.gif
1- المقصود الأعظم في القرض الإرفاق، وإن قُصد فيه التملك أيضاً.
2 - حالة المجلس كحالة العقد، فيصح قبول العقد متراخياً.
3 - تقوم المعاطاة مقام الإيجاب والقبول؛ لعدم التعبد فيه.
4 - إجارة المؤجر جائزة؛ فصح تأجير أرض العنوة ونحوها، لأنها مؤجرة في أيدي أربابها بالخراج المضروب عليها في كل عام.
5 - (ولا يصح بيع نقع البئر) وماء العيون لأن ماءها لا يملك، .. بل رب الأرض أحق به من غيره لأنه في ملكه.
السؤال: ما وجه الاستدراك؟ -أفيدونا أفادكم الله-.
6 - اشتداد الحب هو غاية بيعه، فصحّ بيع الحب المشتد في سنبله.
7 - الخيار حقٌ للعاقد، يسقط بإسقاطه.
8 - تحرم الفرقة خشية الفسخ.
9 - إن وليت مدة العقد بشهر من الآن؛ لم يصح خيار الشرط لئلا يؤدي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها.
10 - للمشتري نماء المبيع المنفصل كالثمرة وكسبها في مدة خياري المجلس والشرط ولو بعد الفسخ؛ لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه.
11 - نماء المبيع المتصل كالسمن لا يصح في مدة خياري المجلس والشرط ولو بعد الفسخ؛ لأنه المبيع المتصل يتبع العين مع الفسخ لتعذر انفصاله.
12 - عقد البيع يقتضي السلامة؛ فإن كسر بيضاً بعد شراءه فوجده فاسداً فله أرش كسره إن أمسك المبيع، وإن ردّ المبيع رد أرش كسره.
يتبع ومن الله الحول والطول
http://www.3z.cc/sml/30/0088.gif(74/189)
ما حكم المال الذي نتج عن عمل بالواسطة
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[27 - 02 - 06, 09:24 م]ـ
أي ما حكم المحسوبية علما أن المستفيد من الوظيفة لن يدفع المال للحصول على هذه الوظيفة، وإنما يحصل عليها بالواسطة فقط ....... و جزاكم الله خيرا.(74/190)
هل يجوز حلق شعر الابط؟
ـ[عمرو إمام]ــــــــ[28 - 02 - 06, 12:13 ص]ـ
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[28 - 02 - 06, 12:34 م]ـ
نعم يجوز، والنتف أفضل للحديث الوارد في ذلك
ـ[أبو محمد الأنصاري]ــــــــ[04 - 03 - 06, 02:18 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في مجموعة (فقه العبادات) للدكتور محمد عبد المقصود - ذكر حفظه الله - أن محمد بن الحسن دخل على الشافعي فوجده يحلق شعر إبطه فنظر إليه
فقال الشافعي "أعلم أن السنة النتف" لكني لا أقوى عليه - والله أعلم
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[06 - 03 - 06, 10:42 ص]ـ
المطلوب في سنن الفطرة هو إزالة ما يترتب على بقائه الضرر والأذى ..
وأما الطريقة فهي تشرع بأي وسيلة لكن ما أرشدنا إليه من نتف الإبط وحلق العانة هو الأكمل
والأفضل ومن خالفها بإزالة الأذى بغير ما ذُكر فهو أصاب السنة في الامتثال-إن شاء الله- ولم يصبها في الطريقة والله تعالى أعلم(74/191)
المسائل التي خالف فيها الشيح ابن باز المذهب
ـ[الصقري]ــــــــ[28 - 02 - 06, 09:13 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
هل يوجد استقصاء للمسائل التي خالف فيها الشيح ابن باز رحمه الله المذهب الحنبلي أو فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله آمل الإفادة.
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[28 - 02 - 06, 09:31 م]ـ
بالنسبة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فقد تطرق لهذا الشيخ وليد بن أحمد الحسين في ترجمته للشيخ
ـ[محمد أبو عمران]ــــــــ[01 - 03 - 06, 12:40 ص]ـ
المجتهد مأجور على كل حال، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد.
فما الذي يمنع الشيخ ابن باز والشيخ العثينين وغيرهما من العلماء الأكفاء من الاستقلال بالمسائل الفقهية عن المذهب الحنبلي وغيره، فالالتزام بالمذهب وعدم الخروج من فروعه يكون بالنسبة للعامة فقط، وهم المقلدون الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد، فالمقلد لا مذهب له، لأن مذهبه مذهب المفتي، ولكي يجتمع شمل الأمة ينبغي الافتاء بناء على أصول مذهب واحد وقواعده اتقاء للفتنة وسدا للذرائع، وحتى لا يبحث الناس عن رخص الفقهاء، فمن اتبع رخص الفقهاء فقد زل.
ـ[طلعت منصور]ــــــــ[01 - 03 - 06, 10:59 ص]ـ
بالنسبه للشيخ ابن عثيمين تتبع كلامه على الشرح الممتع وستجد
ـ[ابو اويس الجنوبي]ــــــــ[01 - 03 - 06, 12:18 م]ـ
انظر كتاب توجيه الراغبين فى ترجيحات ابن عثيمين
فقد ذكر مارجحه الشيخ ابن عثيمين فيما اعتقد فى اكثر 193 مسالة او تزيد لاذكر بالظبط فالكتاب ليس امامى الان.
ـ[الصقري]ــــــــ[01 - 03 - 06, 11:41 م]ـ
أشكر كل من تفضل بالإجابة وأخص بالشكر الأستاذ طلال العولقي ولعل بعض الأخوة لم يفهم القصد من السؤال فأنا أبحث عن مشروع رسالة ماجستير وأفكر في أحد هذين الموضوعين
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[04 - 03 - 06, 07:30 ص]ـ
أما الشيخ ابن باز رحمه الله فقد قدمت رسالة دكتوراه في المعهد العالي عن هذا الموضوع تقدم بها الشيخ خالد آل حامد ونوقشت في 18/ 11/1426
وأما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقد اقتسم مجموعة من طلاب المعهد العالي آراءه وسجلوها في رسائل ماجستير
فلعلك تبحث عن موضوع غيره، وأقترح عليك: آراء الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله (ولا أدري هل بحثت أو لا) أو آراء ابن رجب رحمه الله، وهذه لم تبحث على حسب علمي
ـ[حسن عبد الحي]ــــــــ[06 - 03 - 06, 03:53 ص]ـ
المجتهد مأجور على كل حال، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد.
فما الذي يمنع الشيخ ابن باز والشيخ العثينين وغيرهما من العلماء الأكفاء من الاستقلال بالمسائل الفقهية عن المذهب الحنبلي وغيره، فالالتزام بالمذهب وعدم الخروج من فروعه يكون بالنسبة للعامة فقط، وهم المقلدون الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد، فالمقلد لا مذهب له، لأن مذهبه مذهب المفتي، ولكي يجتمع شمل الأمة ينبغي الافتاء بناء على أصول مذهب واحد وقواعده اتقاء للفتنة وسدا للذرائع، وحتى لا يبحث الناس عن رخص الفقهاء، فمن اتبع رخص الفقهاء فقد زل.
قولك: ولكي يجتمع شمل الأمة ينبغي الافتاء بناء على أصول مذهب واحد وقواعده اتقاء للفتنة وسدا للذرائع، وحتى لا يبحث الناس عن رخص الفقهاء، فمن اتبع رخص الفقهاء فقد زل. اهـ
معذرة أخي اقتراحك جانب الصواب لأسباب شتى:
أولها: أن لازم كلامك يمنع الاجتهاد في الأصول إذ الجميع سيقلد.
ثانيها: أن الناس لا يزالون مختلفين مذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفروع.
ثالثها: أن الاختلاف في الفروع غالباً لا يفرق شمل الأمة.
رابعها: أننا لو سلمنا بالافتاء على أصول مذهب واحد فقد يُختلف في تنزيل الحكم على القاعدة أو الأصل.
خامسها: أن هذا القول خلاف ما جرى العمل عليه، وهل سبقك أحد به؟!
سادسها: أن قولك هذا سيحدث خلافاً جديد وهو: أي مذهب نجتمع عليه؟!
سابعها: أن لازم هذا أن المفتي قد يفتي بغير ما يعتقد
ثامنها: أنه لا علاقة بين الفتنة التي ذكرتها وبين الخلاف في الحقيقة، وإنما الآفة في عدم فقه التعامل مع الخلاف.
وبالجملة فإن عدم فقه نوع الخلاف ومدى إصاغته وكيفية التعامل معه هي الآفة كل الآفة، لذا أنصح إخواني بارك الله فيهم بمطالعة ما كتبه فضيلة الشيخ ياسر برهامي حفظه الله في رسالته المباركة (فقه الخلاف) وللشيخ أيضاً شرح مسجل عليها فليطالع، وأما عن مسألة تتبع رخص العلماء فهذا ما لا يرضى بحال، علماً أن اقتراحك لن يحل شيئاً إذ المفتون سيجد بغيته في فتوى السالفين، وقد تطرق الشيخ ياسر إلي هذه المسألة أيضاً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.(74/192)
حول الاجتهاد الجماعي
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[01 - 03 - 06, 02:22 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم,
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سمعت أحد العلماء الأفاضل يقول ما نصه: "ان الاجتهاد الجماعي لا ينقض إلا باجتهاد أكبر منه". هل من يدلني على تحقيق هذا القول؟
جزاكم الله خيراً
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[01 - 03 - 06, 07:32 م]ـ
أصل هذا الباب النصوص الواردة في الشورى وفعل الصحابة في الوقائع المستجدة، قال أبو الحسن الأزدي: إن أحدهم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. وكان الفاروق رضي الله عنه يشاور الصحابة ولو كانوا حدثاء في السن ما داموا من أهل الاجتهاد كابن عباس رضي الله عنهما. وقد ورد عن علي رضي الله عنه قال: يا رسول الله: الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه قرآن ولم تمض منك سنة فقال: أجمعوا العالمين من المؤمنين فاجعلوه شورى بينكم، ولا تقضوا فيه برأي واحد".
وكان كبار التابعين يحرصون على الاجتهاد الجماعي فقد جاء في ترجمة سالم بن عبدالله بن عمر أحد الفقهاء السبعة عن ابن المبارك قال: كانوا إذا جاءتهم المسألة دخلوا فيها جميعا فنظروا فيها ولا يقضي القاضي حتى يرفع إليهم فينظرون فيها فيصدرون.
فالاجتهاد الجماعي - خاصة في الأمور العامة - يقي الأمة من مشاكل الاختلاف الذي ينتج عنه اختلاف الآراء، ومستند ذلك النصوص العامة في الأمر بالشورى وتطبيق الخلفاء لها. قال الإمام المزني رحمه الله: إذا اختلف الأئمة وادعت كل فرقة بأن قولها هو الذي يوافق الكتاب والسنة، وجب الاقتداء بالصحابة وطلبهم الحق بالشورى الموروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحضر الإمام أهل زمانه فيناظرهم فيما مضى وحدث من الخلاف، ويسأل كل فرقة عما اختارت، ويمنعهم من الغلبة والمفاخرة، ويأمرهم بالإنصاف والمناصحة، ويحضهم على القصد به إلى الله تعالى، فإن الله تعالى يقول:" إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما"، فبذلك يتبين لهم نظر الكتاب والسنة.
وقد كان في الأندلس مجالس للشورى بين أهل العلم يتشاورون فيها في المسائل النوازل ولها أرزاق من بيت المال كما في الموافقات.
ولقد أدرك كبار علماء القرن الماضي ضرورة إيجاد هيئة عامة مؤسسية على مستوى العالم الإسلامي تختص بإصدار الفتاوى العامة للمسلمين، فقال ابن عاشور: وإن أقل ما يجب على العلماء في هذا العصر أن يبتدئوا به من هذا الغرض العلمي أن يسعوا إلى جمع مجمع علمي يحضره أكبر العلماء بالعلوم الشرعية في كل قطر إسلامي على اختلاف مذاهب المسلمين في الأقطار، ويبسطوا بينهم حاجات الأمة، ويصدروا فيها عن وفاق فيما يتعين عمل الأمة عليه، ويعينوا يومئذ أسماء العلماء الذين يجدونهم قد بالغوا رتبة الاجتهاد أو قاربوا. وفي أهمية الاجتهاد الجماعي أيضا قال الشيخ أحمد شاكر: العمل الصحيح المنتج هو الاجتهاد الاجتماعي فإذا تبودلت الأفكار وتداولت الآراء ظهر وجه الصواب إن شاء الله.
ولقد قامت هيئات فقهية عالمية، وهيئات أخرى قطرية، ولكن لا زال بعض أهل العلم يصدرون الفتاوى في الأمور العامة التي حقها أن لا يستبد فيها مجتهد بالفتوى، بل أن تكون الفتوى جماعية حتى لا يتشتت الناس. فنسأل الله أن يجمع الكلمة ويوحد الصف ويصفي القلوب.
والأولى عدم الاستعجال في مخالفة الاجتهاد الصادر من علماء كبار.
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[02 - 03 - 06, 08:00 ص]ـ
السلام عليكم,
جزاك الله خيراً
ولكن غاية ما ذكرت هو عمل السلف بالاجتهاد الجماعي (عدا الجملة الأخيرة):
والأولى عدم الاستعجال في مخالفة الاجتهاد الصادر من علماء كبار.
وسؤالي هو عن "عدم نقض الاجتهاد الجماعي إلا باجتهاد أكبر منه". ما أقوال الأصوليين في هذه المسألة؟ وما المقصود "بأكبر" هنا؟ هل العدد؟ وإن كان كذلك, إذا فرضنا أن لجنة مكونة من خمسة عشر عالماً توصلوا إلى قرار في مسألة, هل يعد هذا ملزماً للأمة حتى يأتي ستة عشر عالماً فأكثر فيتفقوا على قرار مخالف؟ فماذا لو اتفق ثلاثة عشر عالماً على قرار مخالف؟ هل يعد قرارهم هذا باطلاً حتى يتعدى عددهم العدد الأول؟ بل وماذا لو إجتهد عالم فرد فخالفهم وأفتى بما أدى إليه اجتهاده ودان الله به مخالفاً فتواهم؟ هل يكون بذلك شاذاً لا يحل العمل بقوله؟
جزاكم الله خيراً
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[02 - 03 - 06, 03:12 م]ـ
الحجة في الإجماع
ولا يحصل إلا باجتماع مجتهدي العصر
واجتماع 16 عالما لا يدخل تحت حد الإجماع
فليس واجب الالتزام للمجتهد
كما أن من شروط الإجماع انتشار القول وعدم وجود المخالف من المجتهدين
مما يعني إمكان المخالفة حتى يثبت الإجماع
وعليه فكلام من نقلت عنه - أخي الحبيب - لا يسلم له(74/193)
مسألة من يتتبعها أو ينقل لنا من تتبعها
ـ[محمد الشميري]ــــــــ[01 - 03 - 06, 05:20 م]ـ
هل هذه قاعدة صحيحة لا إنكار في مسائل الخلاف (الإجتهادي)(74/194)
مسألة في البيوع
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[02 - 03 - 06, 08:25 ص]ـ
السلام عليكم,
هنا مسألة لم أستطع التوصل إليها, فأرجو الإفادة:
تاجر يقوم بتصنيع السلع (ولتكن مفروشات مثلاً) لحساب عملائه. يعرض أنموذجاً للبضاعة على المشتري فيوكله بتصنيعها لحسابه, فيطلب التاجر (أو المُصنع) منه دفع عربون مشترطاً عليه عدم رده في حالة فسخ العقد.
والأسئلة:
1 - هل هذه الصورة من العقود جائزة؟ فهي خليط بين عقد الاستصناع وبيع العربون.
2 - ما الموقف في حالة فسخ العقد؟ هل يجوز للبائع عدم رد العربون؟ وإن لم يجُز فما الموقف إن كان استغل هذا المبلغ في شراء مستلزمات التصنيع (كالأخشاب والدهانات في حالة المفروشات المذكورة)؟
نرجو ممن لا يُحسن المسألة عدم التسرع, فسأعتبر الإجابة فتوى قد يعمل بها. فليتقِ الله من لا يعرف ولا يُجب أحد بظن.
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[02 - 03 - 06, 11:23 م]ـ
الأخ أبو داود القاهري وفقه الله تعالى لكل خير
نحن هنا إنما نتدارس العلم ويقول كل منا ما عنده سواء نقلا عن أهل العلم أو تفقها من قبل نفسه ولسنا نحن نفتي وشعور الإنسان بأنه يتدارس هذه المسألة أو غيرها مع إخوانه يجعله في بعض الأحيان يتكلم بما يحضره
وأما أنت بارك الله فيك كيف تقول:"فسأعتبر الإجابة فتوى قد يعمل بها" فإن فتوى المجهول الذي لا يوثق به ولا يعلم قدره في العلم هل يقول بصوابها والعمل بها أحد من أهل العلم
فإن كنت أخي الكريم تبحث عن فتوى عن ذلك فعليك بمن تعرفه من أهل العلم الأمناء في دينهم
وإن كنت تريد المدارسة والاطلاع على ما عند إخوانك فحيهلا
أخي الكريم الاستصناع له شروط:كبيان جنس المصنوع و نوعه و قدره و صفته لأنه لا يصير معلوما بغير ذلك، وعرض النموذج على أنه يصنع له مثله كاف-في نظري-في تحقيق هذه الشروط
والعقد إنما يكون استصناعا إذا كانت المواد المصنعة من عند الصانع، ومن ثم لا يلزم المستصنع أن يعطي الصانع شيئا (عربون) إلا إذا كان على أساس إثبات جديته في الطلب، وإذا فسخ المستصنع العقد قبل بداية التصنيع فهذا يجوز له ولا يتحمل شيئا من جراء ذلك أما إذا فسخ العقد بعد التصنيع فينظر إن كان قد فسد للصانع أمور وتكلف أشياء فإنه يعوض عنها كما يعوض عن الوقت الذي أتفقه في العمل وأما إذا كان لم يفسد له شيئ أو كان ما استعمل يمكن استغلاله في أشياء أخر بغير خسارة فلا يأخذ في مقابل ذلك شيئا وإن كان ممكن أن يعوض عن وقته الذي أضاعه، والأولى في مثل هذا الأمور أن يتراحم الناس وأن يعذر بعضهم بعضا وأن لا يكلف أخيه فوق طاقته
يمكنك أخي الكريم مراجعة كتاب بدائع الصنائع فقد تكلم عن عقد الاستصناع
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[03 - 03 - 06, 03:49 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
الشيخ أبا عمر الطباطبي,
بارك الله فيك وجزاك كل خير.
الأخ أبو داود القاهري وفقه الله تعالى لكل خير
نحن هنا إنما نتدارس العلم ويقول كل منا ما عنده سواء نقلا عن أهل العلم أو تفقها من قبل نفسه ولسنا نحن نفتي وشعور الإنسان بأنه يتدارس هذه المسألة أو غيرها مع إخوانه يجعله في بعض الأحيان يتكلم بما يحضره
وأما أنت بارك الله فيك كيف تقول:"فسأعتبر الإجابة فتوى قد يعمل بها" فإن فتوى المجهول الذي لا يوثق به ولا يعلم قدره في العلم هل يقول بصوابها والعمل بها أحد من أهل العلم
فإن كنت أخي الكريم تبحث عن فتوى عن ذلك فعليك بمن تعرفه من أهل العلم الأمناء في دينهم
وإن كنت تريد المدارسة والاطلاع على ما عند إخوانك فحيهلا
أما هذا فأعرفه تماماً. إلا أني لاحظت جرأة عجيبة من بعض الإخوة على القول (بل والقطع) بغير علم في أمور وقف عندها العلماء الجبال! فقلت ما قلت زجراً لهم وتنفيراً عن التبرع بالآراء المحضة غير المبنية على الأسس العلمية أو فتاوي العلماء. أما إن كان أسلوبي غير مناسب أو غير لائق فأنا أستغفر الله أولاً ثم أعتذر إليكم ثانياً فما قصدت سوءاً بحال والله أعلم. وبالطبع أنا لا أقبل فتاوي مجهول بحال حتى تراجع من قبل العلماء, إنما كنت قد سؤلت في هذه المسألة سابقاً وأنا لا أحسنها فأردت مباحثتها بعيداً عن الآراء الشخصية.
جزاكم الله خيراً, وجعلكم قدوة في الرفق في النصيحة والحرص على الحق.
السلام عليكم.(74/195)
**دعوة لجمع مسائل الفقه التي بها عموم وخصوص وجهي **
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[02 - 03 - 06, 10:12 م]ـ
ذكر شيخنا عبدالكريم الخضير أن هذا النوع من
المسائل الفقهية يصعب فيه الترجيح فأحببت مع اخواني
في الملتقى جمع هذه المسائل ودراستها ومن ثم الترجيح ان أمكن ...(74/196)
استفسار حول حكم صناديق الاستثمار
ـ[محمد سليمان]ــــــــ[03 - 03 - 06, 12:52 ص]ـ
السلام عليكم اخوتي
اود معرفة حكم التعامل بصناديق الاستثمار بشكل عام
وارغب بمعرفة وضع بنك البلاد والراجحي
وهل صدر بذلك فتوى من قبل اللجنة الدائمة
قرأت بعض الآراء لكنها لم تكن مفصلة وكانت اجابات عابرة
ارغب بشيء تفصيلي اصل من خلاله الى قناعة مبنية على الدليل
فهل افدتموني بارك الله بكم
ـ[محمد سفر العتيبي]ــــــــ[04 - 03 - 06, 03:39 ص]ـ
صناديق الاستثمار وتسمى fund investment وصناديق الاستثمار المشتركة وتسمى mutual funds وهل هي لدينا نبفس ميكانيكية العمل في الدول الغربية؟؟ وهل هناك مايسمى صناديق الاستثمار الاسلامية islamic funds investment??
كيف تعمل؟؟ أي كيف يتم الاستثمار من خلالها؟؟ ماهي الآلية والشروط الخ
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[04 - 03 - 06, 07:25 ص]ـ
انظر فتوى الشيخ يوسف الشبيلي وفقه الله في هذه المسألة في موقعه (معذرة لا أعرف أكتب روابط)
ـ[محمد سفر العتيبي]ــــــــ[04 - 03 - 06, 07:48 ص]ـ
انظر فتوى الشيخ يوسف الشبيلي وفقه الله في هذه المسألة في موقعه (معذرة لا أعرف أكتب روابط)
ياليتني قرأت ردك هذا قبل انتهاء معرض الكتاب الدولي في الرياض, اظن مر علي هذا اسم الرجل اثناء التنقل بين دور النشر في المعرض الرائع
انسخ الرابط في العنوان اعلاه ثم الصقه هنا, فقط لاغير
1. ظلل العنوان
2. ثم اضغط اثناء التظليل على زر الماوس الأيمن
3. اختر نسخ (( copy))
4. تعال هنا, واضغط اضف رد
5. اضغط زر الماوس الايمن في حقل الرد ((برمجيا يسمى حقل= field))
6, اختر لصق (( paste))
7. اضغط على اضافة الرد -- انتهى
--------------
للمختصين جداً: مامدى قوة الفائدة التي سيحصل عليها الإنسان بهذا الشأن-صناديق الاستثمار- من كتاب محمد رشيد رضا -- الربا
ـ[محمد سليمان]ــــــــ[04 - 03 - 06, 01:00 م]ـ
انظر فتوى الشيخ يوسف الشبيلي وفقه الله في هذه المسألة في موقعه (معذرة لا أعرف أكتب روابط)
جزاك الله خيرا
قرأتها
لكني لم اصل الى مبتغاي
اريد تفصيلا بها لكي يطمئن قلبي لما اقرأ
وابحث عن كلام للجنة الدائمة بها
ـ[أحمد بن محمد الخضري]ــــــــ[15 - 04 - 06, 11:46 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ محمد العتيبي، هذا هو عنوان موقع الشيخ الشبيلي:
shubily.com
وإليك أيضا عنوان موقع الشيخ العصيمي:
halal2.com
الأخ محمد سليمان، في كلا الموقعين السابقين الكثير من الأجوبة على أسئلة تتعلق بالأسهم وصناديق الإستثمار بما فيها صناديق بنك البلاد والراجحي. وكلا الشيخين له باع طويل في الإقتصاد الإسلامي ودراسة القوائم المالية للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي وبيان ما كان منها محتويا على معاملات ربوية.
ـ[نياف]ــــــــ[15 - 04 - 06, 04:42 م]ـ
http://www.halal2.com/default.asp
http://saaid.net/fatwa/sahm/f.htm
http://www.islamtoday.net/questions/questi...id=25&catid=316(74/197)
عندي إشكال في صلاتي لا أعرف فيه الراجح فمن يدلني؟
ـ[أبومالك السنوسي]ــــــــ[03 - 03 - 06, 06:51 ص]ـ
أفيدوني أفادكم الله وبارك في علمكم
أريد تحريرا علميا في مسألة تقديم اليدين أو الركبتين عند الخفض للسجود والقيام للركعة الأخرى فهي مسألة تتكرر علي في اليوم والليلة أكثر من عشرات المرات ولم أهتدي حتى الآن للراجح في المسألة , أريد أن أطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا , وجزى الله خيرا من دلني على الصواب.
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[03 - 03 - 06, 06:52 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=73989&highlight=%C7%E1%D1%DF%C8%CA%ED%E4(74/198)
حكم التيمم بالحائط وضوابط
ـ[نورالدين القماري]ــــــــ[03 - 03 - 06, 12:48 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ورركاته
مشائخى الأفاضل وأحبتي في الله:أبحث عن حكم التيمم بالحائط وضوابط ذلك وهل يوجد بحث تفصيلي للمسألة ;خاصةونحن نرى إنتشار الظاهرة دون مراعاة بعض الأمور منها على سبيل المثال لا الحصر وجودالطلاء ونوعية الطوب الخ ...
أرجو منكم الإفادة وبارك الله في الملتقى وأهله والعاملين عليه.(74/199)
ارجو ان تعينوني على حل هذه المساله في البيع
ـ[محمدالقحطاني]ــــــــ[03 - 03 - 06, 05:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اتفق رجلان الاول مالك الارض والثاني المشتري على ان يقوم الثاني بحماية الارض وتسويرها وووالخ مقابل النصف وحرر له بصيره صحيحه شرعيه واشترط عليه في ورقة اخرى هذا الشرط
وزاد فيه ان لايحق له البيع حتى يعلمه ويقبض النصف
ثم حررا شرطا اخر بنحوه
قام الطرف الثاني المشتري ببيع الارض الى رجل اخر فاشتراها منه وعلم المالك الاول ولم يتكلم
ثم قام المشتري الثاني بشراء قطعه مجاوره للارض اضافها اليها من المالك الاول وحددوها بقولهم
ويحدها من الشرق مبيعه الى (المشتري الاول فلان الفلاني)
السؤال بعد مضي فتره قام المالك الاول بتوكيل رجل على متابعه الارض ويزعم بطلان الشراء من المشتري الثاني على اساس الشرط
مع انه لم يتكلم في سابق فهل هذا الشرط ملزم وماصحة البيع؟؟
واتمنى ان يدعم الحل بالدليل والقواعد
افيدونا جزاكم الله خير
ـ[محمدالقحطاني]ــــــــ[03 - 03 - 06, 10:11 م]ـ
اقوووووول
لاتطنشوا الموضوع
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[04 - 03 - 06, 11:51 ص]ـ
أخي الكريم مسألتك هذه مسألة قضاء فاذهبا إلى رجل من أهل العلم حتى يقضي بينكما
ثم إنك تقول هناك مكاتبات ومحررات فالزعم ببطلان البيع في هذه الحالة لا يفيد
ـ[محمدالقحطاني]ــــــــ[04 - 03 - 06, 05:04 م]ـ
ابا عمر اسئلك ان يزوجك امراءه لبنانيه المنشاء بريطانيه الجنسيه امريكية الاقامه
سنيه سلفيه تحفظ القراءن وبعد
الظاهر لازم نروح بس مشكله العرب عندنا والعلماء بالذات يحبوا الاختصار حتى فينا لامجال للختصار فيه
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[04 - 03 - 06, 06:35 م]ـ
جزاك الله خيرا(74/200)
إشكالات فى أقوال المذاهب الأربعة في ربا العملة
ـ[أبو محمد الظاهرى]ــــــــ[04 - 03 - 06, 12:01 م]ـ
إشكالات فى أقوال المذاهب الأربعة في ربا العملة
مذهب الحنفية ـ رغم كون العلة فى الربا فيه هي الوزن ـ إلا أنهم أجرواالربا في الفلوس إذا كانت نافقة ـ أي رائجة ـ كما هو المعتمد لديهم، و لذلك فقد نسبوا للتناقض و قيل لهم / هلا جعلتم العلة هي الثمنية و الأمر منتهي في العملات الورقية لكون الصفة فيها أوضح و أولى، و في مذهب المالكية و الشافعية فالعلة هي غلبة الثمنية، و هي متوفرة في النقود الورقية المعاصرة بخلاف الفلوس النحاسية،فلا تقاس النقود الورقية على الفلوس النحاسية لفارق هو غلبة الثمنية.
و لكن الإشكال حقا كان في مذهب الحنابلة، حيث يتفقون ـ حسب الرواية المعتمدة عن أحمد ـمع الحنفية في التعليل بالوزن، إلا أنهم ساروا على أصلهم، فلم يجروا الربا في الفلوس النحاسية لكونها معدودة غير موزونة، فلم تتوفر فيها علة تحريم الربا.
و هذا يحدث إشكالا ـ لدى الحنابلة ـ في الأوراق النقدية المعاصرة، حيث يلزم من مذهبهم عدم جريان الربا فيها لانتفاء الوزن.
إذن علة الوزن التي بني عليها قياس الأجناس التي يجري عليها الربا خطأ، فمن تعلق بهذه العلة سيجد نفسه مضطرا إلى تحليل ربا الأوراق النقدية!
فالإشكال في مسألة الربا بشكل عام يتحقق حتى في المذاهب الثلاثة الباقية وليس فقط عند الحنبليين ..
والسبب في ذلك ..
أن فقهاء هذه المذاهب تستعمل القياس في مسألة العملات الورقية ..
وتقارن وتطبق أحكام الذهب أو الفضة عليها ..
..
فالإشكال عندهم أن هذه العملات الورقية لا تقاس على الذهب والفضة ..
ومن قاسها بشكلها الحالي فهو قياس فاسد الاعتبار ..
والسبب في ذلك .. أن هذه العملات الورقية أول ما ظهرت كان يقابلها ذهب أو فضة في البنك الذي يصدرها ..
بحيث يقسم الأوراق النقدية على كمية الذهب لديه ..
فإن كان يريد مثلاً ألف ورقة ولديه 100 غرام فيقسم هذا الرقم على كمية الذهب فيعرف أن غطاء كل ورقة يساوي كذا من الذهب ..
وكانت أول ما صدرت في حدود سنة 1937 أو 1936 تسمى نقود ..
فإن توجهت للبنك تستطيع أن تستبدل هذه الورقة بما قابلها من الذهب والفضة تماماً دون نقص منها ..
واستمر العمل هكذا وتحددت قوة الدول الاقتصادية بناء على ما تملكه من ذهب أو فضة مقّسم على عملتها الورقية ..
إلا أن احتاجت هذه البنوك إلى زيادة هذه العملات ولا ذهب عندها إضافي ..
فطبعت هذه الأوراق دون غطاء لها من ذهب أو فضة وسميت نقود الثقة ..
أي بناء على ثقة الناس بهذه الدولة فإنهم يشترونها ..
وبعد سنين طويلة أوقفت بريطانيا وأمريكا إبدال هذه الأوراق بالذهب لأنه بدأ يستهلك مخزونها الذهبي ..
ثم بدأت هذه الدول تصدر هذه العملات دون غطاء البتة ..
والآن نادراً ما تجد غطاء للعملات الورقية للدول الاقتصادية والعملات المشهورة ..
وحتى عملات بعض الدول الإسلامية الغنية فإن الغطاء بالنسبة لها سلة من العملات القوية هذه والتي لا غطاء ذهبي لها ..
فبعد أن كانت العملة الورقية تعتبر صك بدين من مقدار معين في البنك ..
أصبح مجرد ورقة لا قيمة لها إن طرأ على الدولة المصدرة أمر ما ..
فعلى سبيل المثال ..
الكويت تعتبر من أقوى الدول في صرف عملتها ..
إذ يقابل الدينار الكويتي 3 دولار أمريكي تقريباً، و2 جنيه استرليني ..
فعندما ذهبت الدولة في غزو العراق سنة 1990 م بطلت هذه العملة ..
وصار ما بين يدي صاحب الملايين منها مجرد مالك لأطنان من الورق المستعمل .. !
فهنا يقع الإشكال عند أهل القياس ..
الذهب معلوم أنه لا يبطل وإن كان مسكوكاً بعملة من العملات ..
لأن قيمة الذهب موجودة بهذا الشكل الدائري ويمكن إعادة إذابته واستخدامه كذهب خالص غير مسكوك ..
فإن زالت الدولة أو أبطلت هذه العملة أو غيرها من الأمور فتبقى هذه العملة الذهبية على ما كانت عليه من قيمة ..
وأما هذه العملات فلا يتحقق فيها هذا ..
وهذا فارق كبير بين الذهب والعملات الورقية ..
وحتى عند من قال بالثمنية ومن دار مداره يقعون بإشكال أعظم من ذلك ..
فى دولة مثل روسيا .. ؟!
هذا البلد فيه مناطق كثيرة يتم صرف رواتب للموظفين كغيرهم من الدول ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/201)
إلا أن رواتب هؤلاء هي زجاجات الخمر (فودكا) ..
فكل موظف يأخذ عدد من الزجاجات بحسب عمله ..
وإذا ذهب هذا الموظف إلى البقال أو السوق فإنه يشتري ويبيع والثمن هو هذا الخمر .. !
فسألت أخت من روسيا وهي مسلمة عن حكم زكاتها لمن يملك منها مقدار الزكاة عندهم ..
والعجب أنها لم تسأل عن حكم أخذها كراتب .. !
المهم أفتاها شيخ ..
بوجوب إخراج زكاتها ويدخل فيها ربا الفضل ..
باعتبار الثمنية وأنها ثمن ..
فلا أدري لمن تخرج الزكاة ههنا ..
هل تخرج في سبيل إبليس .. ؟!
لكن بناء على ما سبق أن هذه العملات الورقية من المال ..
وما دامت من المال ففيها الزكاة وفيها ربا الفضل إن بيعت بمثلها ..
فقد يرد عليه بعض الإشكالات ..
فالمال معناه يدور حول ما يتمول ويقتنى غالباً ..
وما دامت من المال ففيها الزكاة وفيها ربا الفضل إن بيعت بمثلها
و الرجوع إلى النص كفيل بحسم هذا الإشكال، و لكن بعض الفقهاء تركوا الرجوع إلى النص مباشرة، و أجهدوا أنفسهم، و أهدروا أوقاتهم في البحث عن أشياء لا أصل لها في دين الله!
و سأبين كيف يمكن بالرجوع إلى النص حل هذا الإشكال، .... .
و الربا كما نعلم هي الزيادة بصورتيها (الفضل و النسيئة)، و قد قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)، و نعلم أن ما يؤكل يأتي بمعنى ما يؤخذ من المال على إطلاقه، كما في قوله تعالى (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)، ولذا قال الله تعالى (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ)
فكلمة (أموال) دلت على جريان الربا في كل أنواع المال، و المال لفظ عام يُطلق على كل ما يملكه الإنسان من متاع أو نقد أو أراض أو عقارات أو دواب و غير ذلك
بعد ذلك يبقى أمامنا ثلاثة احتمالات:
الأول أن يكون هذا النص مطلقا و يُرد إلى نص آخر مقيد له يحدد الربا في أجناس معينة من المال، و الثاني أن يكون عاما و يُرد إلى نص آخر يخصص أجناس معينة لا يجري فيها الربا. و الأخير أن يبقى النص على إطلاقه و عمومه دون تقييد أو تخصيص
الاحتمال الأول (وهو رأى بعض الظاهرية) حصر الربا في الأصناف الستة الواردة في الحديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و البر بالبر و الملح بالملح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر، سواء بسواء، يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد).
النص لا يفيد الحصر، فلم يقل محمد صلى الله عليه وسلم (لا ربا إلا في هذه الأصناف) و يؤيد ذلك حديث رواه مسلم في صحيحه (إنه نهي عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل)، فعم كل أنواع الطعام و ليس الأصناف المذكورة وحدها.
فنستطيع بذلك أن نستبعد هذا الاحتمال.
الاحتمال الثاني يحتاج إلى تحقيق، و لسنا بحاجة إلى طرحه الآن فلن يفيدنا في مسألة الأوراق النقدية، لأنه من المحال تخصيصها بعدم سريان الربا عليها بنص لعدم وجودها في زمن التشريع.
و ما دمنا قد استبعدنا احتمال التقييد، و تيقنا من عدم استثناء الأوراق النقدية من جريان الربا بالتخصيص، فيبقى الأصل و هو سريان الربا عليها مادامت داخلة في مسمى المال وهو الاحتمال الأخير.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[04 - 03 - 06, 01:44 م]ـ
هذا الرابط فيه حل إشكالك
http://www.sharee3a.net/vb/forumdisplay.php?f=42
ـ[أبو محمد الظاهرى]ــــــــ[04 - 03 - 06, 05:18 م]ـ
جزاكم الله خيراً أخى الكريم على ارشادك ....
ولكنى فى المقال قدمت حل الإشكال وهو الاعتماد على نصوص الكتاب والسنة بدلاً من تكلف العلل والقياس عليها ثم نفاجأ بأن العلة غير منضبطة .... والصحيح وضمان الهداية هو التمسك بظاهر النصوص بدون البحث عن علل نخترعها ثم تحيرنا فى تطبيقها ..
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[04 - 03 - 06, 06:05 م]ـ
أخي الكريم
لو كنت ظاهريا مذهبا كما هي نسبتك فلن نتفق بحثيا
نعم أراني ـ بالنسبة لنظركم ـ تكلفت البحث عن العلل
على مذهبكم لا تعليل في الأصناف الستة، فلا إشكال لديكم أصلا في ربا الأوراق النقدية، فما هو موضع الاستشكال؟
تلميح // رغم أنه بالفعل لم ينص محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا ربا إلا في الأصناف الستة المذكورة، إلا أن أصول مذهبكم كذلك تستدعي عدم إثبات الربا إلا بالنص.
راجع أصول مذهبكم حتى لا تدخل فيه ما ليس منه.
و لا داعي كذلك لتكلف تخريج حرمة ربا الأوراق النقدية المعاصرة على مذهبكم لكونه هو القول الحق و الذي تثبته القواعد الشرعية القطعية و درء مادة الفساد، فكل مذهب فيه الحق والباطل.
ـ[أبو محمد الظاهرى]ــــــــ[04 - 03 - 06, 08:22 م]ـ
أخي الكريم
و لا داعي كذلك لتكلف تخريج حرمة ربا الأوراق النقدية المعاصرة على مذهبكم لكونه هو القول الحق و الذي تثبته القواعد الشرعية القطعية و درء مادة الفساد، فكل مذهب فيه الحق والباطل.
لم أفهم مقصودك من هذه العبارة أخى الفاضل ....
برجاء التوضيح ....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/202)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[04 - 03 - 06, 10:18 م]ـ
قصدت منها أنكم ـ لو كنتم ظاهريي المذهب ـ أن تفرعوا على قواعد المذهب، فتستدل أولا ثم تعتقد، أما أن يقول البعض بالحكم ثم يحاول التوفيق بينه و بين أصول مذهبه، فهذا تناول معكوس.
فأصول مذهب الظاهرية تأبى تعدية الحكم من الأصناف الستى إلى غيرها. و هذا يعني أنهم لا يمنعون الزيادة في الأوراق المالية المعاصرة، و لا يعدون زيادتها ربا محرما. و هذا القول فيه من الفساد العظيم ما شهد به الاقتصاديون الغربيون قبل المسلمين.
ــــــــــــــــــــــــــــ
أما استشهادكم بقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)
فهو بيان لحكم الربا، و هو التحريم، وليس فيها بيان لمحل الربا. تأمل
وأما استشهادكم بقوله تعالى (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)
فهو بيان لتحريم الأكل باباطل، و ليس فيها بيان نوع الباطل أو كيفيته
وأما استشهادكم بقوله تعالى (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ)
فهي لبيان وجوب التوبة عن الربا، أن الواجب استرداد رأس المال، والمال الوارد في الآية هو المال الربوي الذي جرى فيه الربا، و هو المطلوب إثباته من خلال ما أوردت، فكان في عملك نوع مصادرة على المطلوب.
وأما قولكم: ((فكلمة (أموال) دلت على جريان الربا في كل أنواع المال، و المال لفظ عام يُطلق على كل ما يملكه الإنسان من متاع أو نقد أو أراض أو عقارات أو دواب و غير ذلك))
لو قلت بالعموم وأنا الربا يجري في كل ما يتمول ـ الذي هو أعم مما يتخذ ثمنا ـ لحرمت كل زيادة بين أي مالين على وجه البسيطة، و هذا ما لم يقل به أحد، بل يستحيل عقلا.
ثم لم نعلم من أصحاب المذهب الظاهري من أجرى ذلك العموم الذي أجريت على تمسكهم بالظواهر الحرفية ـ و لا نقول النصية ـ
فهل سبقك أحد من أهل الظاهر في عمومك مما قد يعضده؟؟
ـ[أبو محمد الظاهرى]ــــــــ[04 - 03 - 06, 11:56 م]ـ
أخى الفاضل ..... قولك ((أما أن يقول البعض بالحكم ثم يحاول التوفيق بينه و بين أصول مذهبه، فهذا تناول معكوس))
هذا لم يحدث لم أقل الحكم ثم حاولت التوفيق مع ما تسميه أصول المذهب الظاهرى فقد قلت ((و الرجوع إلى النص كفيل بحسم هذا الإشكال، و لكن بعض الفقهاء تركوا الرجوع إلى النص مباشرة، و أجهدوا أنفسهم، و أهدروا أوقاتهم في البحث عن أشياء لا أصل لها في دين الله!
و سأبين كيف يمكن بالرجوع إلى النص حل هذا الإشكال، .... .))
فكلامى عن أولوية الاعتماد على النص .... فاعتماد علة والقياس عليها أدى إلى التناقض السابق فى أقوال المذاهب الأربعة ....
أما قولكم ((و هذا يعني أنهم لا يمنعون الزيادة في الأوراق المالية المعاصرة، و لا يعدون زيادتها ربا محرما. و هذا القول فيه من الفساد العظيم ما شهد به الاقتصاديون الغربيون قبل المسلمين.))
فأنت فيه تلزمنى بما لم أقول ولم يقل به أحد من الظاهرية ..... بل هو يلزم القائلين بالعلة التى يحرم من أجلها ربا الفضل ..... إذ العلة لديهم في تطبيق أحكام ربا الفضل والنسيئة هي الوزن أو الثمنية ..
أما قولكم ((ثم لم نعلم من أصحاب المذهب الظاهري من أجرى ذلك العموم الذي أجريت على تمسكهم بالظواهر الحرفية ـ و لا نقول النصية ـ فهل سبقك أحد من أهل الظاهر في عمومك مما قد يعضده؟؟))
فأهل الظاهر أخى الحبيب يختلفون في الأصول أكثر من غيرهم من الذين يقلدون أصول أحد المذاهب الأربعة ..
فأنت لا تعلم ما يلزمني وما ألتزمه من قواعد في الاستدلال ..
وكذلك من الضروري في الحوار أن نذكر ما نتفق عليه من أصول يرجع إليها ..
كمعرفة المتحاورين منهجية الاستدلال عند كل واحد منهما ليعلم بماذا يلزمه خصمه وبماذا يلتزم هو ..
**** أخى الحبيب ... تعلم أن الكلام فى المنتديات والأخذ والرد فى موضوع معين الغرض منه هو أن نتعلم ونستفيد من بعضنا وليس لتقرير قواعد مذهب معين أو تخطئة الآخر لذا أرجو أن نأخذ بأيدى بعضنا إلى الحق ... حتى لو كنت حنفى وأنا ظاهرى (ابتسامة) *****
وفقكم الله ....
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[05 - 03 - 06, 03:14 ص]ـ
السلام عليكم
قولكم:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/203)
((أخى الفاضل ..... قولك ((أما أن يقول البعض بالحكم ثم يحاول التوفيق بينه و بين أصول مذهبه، فهذا تناول معكوس))
هذا لم يحدث لم أقل الحكم ثم حاولت التوفيق مع ما تسميه أصول المذهب الظاهرى فقد قلت ((و الرجوع إلى النص كفيل بحسم هذا الإشكال، و لكن بعض الفقهاء تركوا الرجوع إلى النص مباشرة، و أجهدوا أنفسهم، و أهدروا أوقاتهم في البحث عن أشياء لا أصل لها في دين الله!
و سأبين كيف يمكن بالرجوع إلى النص حل هذا الإشكال، .... .))
فكلامى عن أولوية الاعتماد على النص .... فاعتماد علة والقياس عليها أدى إلى التناقض السابق فى أقوال المذاهب الأربعة .... ))
محمد رشيد:
أولا: أصول مذهبكم تقتضي عدم تخطي (حرفية النص) و ما ظهر لي من مشاركتكم أنكم تقولون بحرمة ربا الأوراق النقدية ثم تستدلون له بالآيات التي تم رد استدلالكم بها.
ثانيا: لا تقل ((و لكن بعض الفقهاء)) فهؤلاء البعض هم جمهور الأمة، و هم الفقهاء لو أطلق لفظ الفقهاء، إلا أن يقيد بالظاهرية ـ عند من يقول بإدخالهم في الوصف ـ
فاستعمال (بعض) هنا لا يناسب اللغة الفقهية؛ حيث يوهم أن الجمهور خلافهم.
ثالثا: لا تقل ((تركوا الرجوع إلى النص مباشرة)) فترك النص هنا إنما هو من مفهومك، و هو لدى الفقهاء ليس تركا للنص، بل (تركا للحرفية)
ثم هذا في غير هذه المسألة؛ حيث إنك باعترافك في أول مشاركة أقررت أن النص لم ينف غير الأصناف الستة، و الجمهور هنا قد أعملوا نفس ظاهر النص الذي أعملتموه، و قالوا بحرمة الربا في الأصناف الستة المنصوصة، فكيف يكونون قد تركوا الرجوع للنص مباشرة؟!
بل الفارق أن الظاهرية جمدوا على المنصوص الحرفي، أما الفقهاء فأثبتوا المنصوص، و أثبتوا ما يحمل معناه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قولكم:
((فأنت لا تعلم ما يلزمني وما ألتزمه من قواعد في الاستدلال))
محمد رشيد: لو كنت ظاهريا فأنا أعلم أصول استدلالكم، و لا وجه لتحجير المعرفة عليكم بقواعد استدلال الظاهرية. أما لو كان لك قواعد خاصة تلزمك، فنغم، أنا لا أعلمها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قولكم:
((وكذلك من الضروري في الحوار أن نذكر ما نتفق عليه من أصول يرجع إليها ..
كمعرفة المتحاورين منهجية الاستدلال عند كل واحد منهما ليعلم بماذا يلزمه خصمه وبماذا يلتزم هو))
محمد رشيد: أحسنت، فلتعرض النقاط المرجعية التي نرجع إليها، و لو كان الاختلاف في الأصول، فلو شئت تذاكرناها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قولكم:
((أخى الحبيب ... تعلم أن الكلام فى المنتديات والأخذ والرد فى موضوع معين الغرض منه هو أن نتعلم ونستفيد من بعضنا وليس لتقرير قواعد مذهب معين أو تخطئة الآخر لذا أرجو أن نأخذ بأيدى بعضنا إلى الحق ... حتى لو كنت حنفى وأنا ظاهرى (ابتسامة)))
محمد رشيد: فلتستبشر خيرا إن شاء الله تعالى أخي الحبيب، و لتعلم أني في الحوار العلمي ألجأ إلى أسلوب (المباشرة) فأذكر فقط ما يتوجب ذكره دون مقدمات و ذيول، معتمدا على إحسان الظن من الطرف المحاور، لذلك قد يظن البعض بعض شدة و لا تفهمن من كلامي أي معنى وراءه، بل هو ما ((يظهر)) لك ... ابتسامة
ـ[أبو محمد الظاهرى]ــــــــ[10 - 03 - 06, 02:55 ص]ـ
أخى الحبيب محمد رشيد ...
قولك ((و هم الفقهاء لو أطلق لفظ الفقهاء، إلا أن يقيد بالظاهرية ـ عند من يقول بإدخالهم في الوصف ـ)) هذا لا يلقيق أخى الكريم .... فمن ردوك وأبحاثك التى رأيتها فى هذا الملتقى يطهر منها أنك طالب علم جاد ... وهذا الكلام لا يليق بمثلك فلعله زلة لسان ... (لن آخذه بظاهره .... (ابتسامة))
أما ردك استدلالى بالآيات فغير سليم وسآتيك بالرد فى موضعه عند بحث المسألة سوياً بإذن الله ....
هذا ما كتبته فى عجالة ولنا عودة بإذن الله تعالى .......
وفقكم الله للحق ...
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[10 - 03 - 06, 05:46 ص]ـ
أخى الحبيب محمد رشيد ...
قولك ((و هم الفقهاء لو أطلق لفظ الفقهاء، إلا أن يقيد بالظاهرية ـ عند من يقول بإدخالهم في الوصف ـ)) هذا لا يلقيق أخى الكريم .... فمن ردوك وأبحاثك التى رأيتها فى هذا الملتقى يطهر منها أنك طالب علم جاد ... وهذا الكلام لا يليق بمثلك فلعله زلة لسان ... (لن آخذه بظاهره .... (ابتسامة))
أسأل الله تعالى أن يجعلنا عند حسن ظنكم
جزاكم الله خيرا أخي الحبيب
ولكوني جادا، ذكرت ما ذكرت لكم دون كثير دوران حول المعنى المراد إيصاله، فستعهدني إن شاء الله تعالى دائم اتخاذ المسلك المباشر، لو حفظت هذا فسنوفر على أنفسنا كثيرا خلال تباحثنا
أنا قاصد لما ذكرته أخي الحبيب، وليس زلة لسان؛ فالفهاء لو أطلقوا قصد بهم أصالة من يرتكزون في عقول الأمة ـ من أئمتنا الأربع ومن سبقهم ـ إلا أن يتم التقييد بوصف (الظاهرية).
تجد كتب الفقه تعج بمقابلة الفقهاء بالظاهرية، فيقال:
" الفقهاء على كذا بينما الظاهرية .. "
" اتفق الفقهاء على .. وخالفهم الظاهرية فقالوا .. "
فلابد من قيد (الظاهرية) ليتوجه القصد إليهم، لأنهم لا يتبادرون ذهنا عند الإطلاق.
ثم هذا الإطلاق ذاته لا يصح إلا عند من يعد الظاهرية من الفقهاء ويعتبر قولهم.
ـــــــــــ
ننتظر عودتكم للنقاش
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/204)
ـ[أبو محمد الظاهرى]ــــــــ[10 - 03 - 06, 03:27 م]ـ
وهل انت اخى تعدهم من الفقهاء فى نظرك ....
ان كنت لا تعدهم من الفقهاء فلا داعى للنقاش معهم ....
أرجو ايضاح موقفك .....
أما عدم اعتبارهم من الفقهاء فكذبة صلعاء ودعوى مجردة ومقابلها من يقلد المذاهب الأربعة فهو غير فقيه ودعوى كدعوى ....
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[11 - 03 - 06, 12:31 ص]ـ
وهل انت اخى تعدهم من الفقهاء فى نظرك ....
ان كنت لا تعدهم من الفقهاء فلا داعى للنقاش معهم ....
أرجو ايضاح موقفك .....
أحسنتم باختصاركم؛ لا أعدهم من الفقهاء
قلتم: ((ومقابلها من يقلد المذاهب الأربعة فهو غير فقيه ودعوى كدعوى .... ))
أحسنت في المقابلة؛ فمن يقلد المذاهب الأربعة الأربعة هو ((مقلد)) و ليس بفقيه
لذلك تجد (المدققين) من علماء الاصول حينما يعرفون الفقه بقولهم:
((معرفة الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية))
نجدهم يذكرون فائدة القيد (المستنبطة من أدلتها التفصيلية): ليخرج به غير الفقيه، لأن معرفة الأحكام الشرعية، يشترك فيه (المجتهد) و (المقلد). أما الاستنباط من الأدلة التفصيصلية فلا يتأتى إلا لمن له نوع اجتهاد.
وبعضهم ممن دقق أكثر، جعل الضمير المستتر في (المستنبطة) و تقديره (هي) عائدا على [المعرفة] لا على [الأحكام] لأنها لو عادت على الأحكام، فيكون المقلد الحافظ لكتاب الفقه قد عرف أحكاما شرعية مستنبطة من أدلتها التفصيلية، فيكون فقيها، و هو خلاف الواقع. أما عودها على المعرفة، فهو يعني أن المعرفة لا بد وأن تكون مستبطة، و هذا لا يتأتى إلا من الفقيه، فيستقيم التعريف.
قلتم: ((أما عدم اعتبارهم من الفقهاء فكذبة صلعاء ودعوى مجردة))
دعك من الحكم فهو حسم بلا تحاور ـ حكمت بصلعها دون حضورها ـ
وليكن نقاشنا حول هذا الحور:
((هل الظاهرية من الفقهاء))
وأعدك لو قبلت التحاور أن يكون ذا مصداقية، و والله لو علمت الحق معك لرجعت إلى ما أنت عليه.
محبكم / محمد رشيد
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[11 - 03 - 06, 12:38 ص]ـ
لو قبل أخونا أبو محمد التحاور، فنرجو من طلبة العلم بالملتقى عدم التدخل لتنضبط الأمور إلى حين تنتهي المحاورة.
بوركتم
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[11 - 03 - 06, 02:17 ص]ـ
عجيب كلامك أبا محمد!
هل ادعيت أنا أن من ((قلد)) المذهب الأربعة أنه فقيه؟!
هل قال به أحد من الفقهاء؟ اذكر لي الاسم .. و إلا فلتذكر مصدر هذا الادعاء.
ـ[أبو محمد الظاهرى]ــــــــ[11 - 03 - 06, 08:17 ص]ـ
إذن أخى الحبيب لماذا لا تعتبر الظاهرية من الفقهاء؟؟؟
وبالنسبة للتحاور أريد أن نتحاور فى مكان آخر حيث يقوم البعض هنا بحذف بعض مشاركاتى أو أى روابط أضعها حتى توقيعى حذفوا منه رابط موقع الظاهرية ...... فأنا لا آمن على مشاركاتى وكلامى هنا فربما سيتم الحذف أو التعديل فيه ... وكذلك كلامك ايضاً .... فما رأيك
وللعلم صرت أسجل الصفحات هنا بعد أى مشاركة لى حفاظاً على ما أقول خشية أن يتم التعديل فيه ممن لا أمانة عنده ...
تنبيه من المشرف:
حذف كلام أصحاب الجهل المركب هو من باب الاحتساب عليهم
أما التعديل في المشاركات فهذه كذبة يريد الجهلة ترويجها
والله الحكم وهو الموعد
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[11 - 03 - 06, 12:45 م]ـ
لك ذلك أخي الكريم
في توقيعي تجد رابط شبكة الشريعة التخصصية، و التي أشرف عليها
يمكنك نقل التحاور هناك، وأنا أتعهد لكم بعدم التدخل من قبل الأعضاء إلى أن تنتهي المناقشة
أما بالنسبة لتوقيعكم برابط موقعكم، فسوف ننظر أمر وضعه من عدمه
الشبكة حاليا تنقل لسرفر جديد، سوف أعلمكم فور رجوعها إن شاء الله تعالى
محبكم / محمد رشيد
ـ[أبو محمد الظاهرى]ــــــــ[11 - 03 - 06, 12:59 م]ـ
جزاك الله خيرا ....... أنصفت أخى ....
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[17 - 03 - 06, 06:38 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أخي الكريم أبا محمد الظاهري
تم عودة شبكة الشريعة بفضل من الله و نعمة
والليلة بإذن الله تعالى يتم التنسيق للتباحث على الشبكة ووضع الضوابط التي لابد من التزامها في ذلك.(74/205)
ساعدوني وفققم الله عز وجل اريد بحث في الاجماع السكوتي
ـ[يحي حماد]ــــــــ[04 - 03 - 06, 12:16 م]ـ
اريد بحث في الاجماع السكوتي
ـ[ابن جبير]ــــــــ[04 - 03 - 06, 08:15 م]ـ
رأيت بحث في مجلة الحكمه في العدد قبل الأخير _ أظن
وهو _ اي البحث في الاجماع السكوتي _ مبثوث في كتب اصول الفقه التي فيها بعض التوسع
وانقل لك ملخص له جيد من كتاب [[معالم اصول الفقه عند اهل السنه والجماعه]] لمحمد الجيزاني
- وقد اختلف العلماء في حجية الاجماع السكوتي، فبعضهم اعتبره حجة قاطعة وبعضهم لم يعتبره حجة اصلاً، وبعضهم جعله ظنية
وسبب الخلاف: هو أن السكوت محتمل للرضا وعدمه
فمن رجح جانب الرضا وجزم به قال إنه حجة قاطعة
ومن رجح جانب المخالفة وجزم به قال إنه لا يكون حجة
ومن رجح جانب الرضا ولم يجزم به قال إنه حجة ظنيه
لذلك فإن الاجماع السكوتي لايمكن إطلاق الحكم عليه، بل لا بد من النظر في القرائن وأحوال الساكتين وملابسات المقام
فإن غلب على الظن اتفاق الكل ورضا ا لجميع فهو حجة ظنية وإن حصل القطع باتفاق الكل فهو حجة قطعية , وإن ترجحت المخالفة وعدم الرضا فلا يعتد به
هذا على عجل رجاء الفائده - والله المستعان
ـ[ضعيف]ــــــــ[05 - 03 - 06, 08:30 ص]ـ
عليك بالمسودة وشرح روضة الناظر للعلامة النملة
ـ[أبوصخر]ــــــــ[05 - 03 - 06, 08:47 ص]ـ
أخي الحبيب ..
هناك رسالة كاملة شافية كافية للشيخ العلامة "سعد الشتري" و عنوانها: " الاجماع السكوتي" ..
و سوف أتأكد لك من العنوان و سأعطيك معلومات كاملة عن الكتاب فالكتاب موجود عندي ..
و جزاكم الله خيرا ..
ـ[طلعت منصور]ــــــــ[05 - 03 - 06, 07:09 م]ـ
وكتاب على جمعه فى الاجماع وهو جيد
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[29 - 05 - 10, 10:12 م]ـ
كل الاجماع في هذا الكتاب السكوتي وغيره مع الشيخ سعدي ابو جيب
وفقك الله واياي الى العلم والعمل
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=211603(74/206)
حكم التأمين على السيارات
ـ[أبو وكيع الجبرى]ــــــــ[05 - 03 - 06, 08:41 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
ما هو حكم التأمين على السيارات أى (يدفع المشترك مبلغ من المال للمثال 1000 حنية ثم أذا حدث أى شى للسيارة بأى مبلغ تقوم الشركة بتحمل التصليح عن العميل)
أفيدونا أرشدكم الله
جزاكم الله خيراً
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[05 - 03 - 06, 12:05 م]ـ
التأمين التعاوني أجازه أكثر العلماء والتأمين التجاري منعه أكثر العلماء
ـ[أبو وكيع الجبرى]ــــــــ[06 - 03 - 06, 08:05 ص]ـ
جزاكم الله خيراً يا أبو عمر
ولكن هل النوع السابق ذكرة هو تأمين تجارى أم تعاونى
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[06 - 03 - 06, 11:16 ص]ـ
الذي يظهر أنه تأمين تجاري
ـ[ابو زيادالازدي]ــــــــ[12 - 03 - 06, 02:28 م]ـ
النوع من التاميت التجاري ولا اعلم انه يوجد تامين تعاوني مطروح في الساحه وهو من المحرمات لاشماله على عقود محرمه كالربا والغرر والضرر والميسر وبعض العلماء رخص في التامين اذا اكرهت عليه من قبل جهه رميه والله اعلم.
ـ[أبو وكيع الجبرى]ــــــــ[12 - 03 - 06, 11:39 م]ـ
السلام عليكم
هل يوجد تأمين تعاونى فى مصر؟
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[13 - 03 - 06, 01:45 م]ـ
أجيبوا يا أهل مصر جزاكم الله خيرا(74/207)
ضوابط لبناء البيوت
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[05 - 03 - 06, 03:07 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الضوابط الشرعية لبناء البيوت و تأثيثها
لقد امتن الله سبحانه على عباده بتيسيره لهم سبل البناء ومن ذلك قوم صالح بما وصلوا إليه من إتقان لبناء البيوت نحتا في الجبال وتشييدا للقصور في السهول، قال تعالى:" وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين" [الحجر/82]، وقال سبحانه:" وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين" [الشعراء/149]، وقال جل وعلا:" تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا" [الأعراف/74]. وفي معرض ذكر امتنانه على جميع الخلق بذكر كبريات النعم يقول تعالى:" والله جعل لكم من بيوتكم سكنا .. " [النحل/80]. ومن أهم مقاصد البيوت أنها ستر على أهلها، فمنع الشارع الحكيم كل ما يخرق هذه الخصوصية وأمر بكل ما يكملها ويقويها؛ فأمر بالاستئذان قال تعالى:" ياأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها .. " [النور/27]، ونهى عن التجسس فقال سبحانه:" ولا تجسسوا .. " [الحجرات/].
ومن الإشارات القرآنية إلى تقوية أسس البناء يقول تعالى:" وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ... " [البقرة/127]، وفي لإشارة إلى ضعف الأبنية التي أسست على ضعيف من الأرض يقول تعالى:" أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم" [التوبة/108]، كما أن استقامة البناء أطول لعمره وأقوى له فإن ميلانه يودي به إلى الانهيار، قال تعالى:" فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه .. " [الكهف/77] فإذا عدل الميلان بشكل مدروس فإن عمره سيطول.
وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أسس السعادة سعة البيت وكثرة مرافقه، فعن سعد رضي الله عنه قاال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ثلاثة من السعادة وثلاثة من الشقاء، فمن السعادة المرأة الصالحة تراها فتعجبك وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون وطيئة فتلحقك بأصحابك والدار تكون واسعة كثيرة المرافق. ومن الشقاء: المرأة تراها فتسوؤك وتحمل لسانها عليك وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون قطوفا، فإن ضربتها أتعبتك وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق". رواه الحاكم وحسنه الالباني في صحيح الجامع/3056 والصحيحة/1803.
ولكننا نجد أن الكثير من المسلمين غرقوا في المظاهر البراقة من التكلف في البناء بما فائدة فيه إلا المظاهر والتفاخر والتنافس، فغرقوا في الديون لأجل ذلك، وقد اختلف العلماء في حكم التوسع في البناء والتطاول فيه وزخرفته على ثلاثة أقوال:
القول الأول: تحريم البناء بما يزيد عن الحاجة، وأدلتهم ما يلي:
1. قوله تعالى:" أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون" [الشعراء/128 - 129]، وجه الدلالة أن الله عابهم ببناء القصور المرتفعة بدون الحاجة وإنما للفخر.
2. قوله تعالى:" ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ... " [الإسراء/26 - 27]، قال شيخ الإسلام رحمه الله:" إن الإسراف في المباحات محرم".
3. قوله تعالى:"وكلوا واشربوا ولا تسرفوا" [الأعراف/31].
4. حديث جبريل الطويل وفيه:"قال وما أماراتها؟ فقال صلى اله عليه وسلم: أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان". وجه الدلالة أنه ذكرهم بالتطاول على وجه الذم، فاقتضى ذم من يعمل عملهم.
5. حديث خباب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن العبد ليؤجر في نفقته كلها إلا في التراب أو قال: في البناء"، ووجه الدلالة أن التطاول والزخرفة في البناء لا أجر فيها لأنها لا يكون لها نية صالحة، إذ المباحات تصير طاعات بالنية، فدل على أن التطاول والزخرفة ليست من المباحات.
6. حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" النفقة كلها في سبيل الله إلا البناء فلا خير فيه".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/208)
7. حديث أنس رضي الله عنه في قصة الرجل الذي بنى قبة فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهدمها، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم:" أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا- يعني ما لا بد منه". وجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم غضب بسبب بناء ما نفع فيه إلا الجمال والافتخار كما أنه صلى الله عليه وسلم أن البناء غير الضروري وبال على صاحبه، ولو كان مباحا لم يكن وبالا.
8. حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا أراد الله بعبد شرا خضَّر له في اللبِن والطين حتى يبني" رواه الطبراني وله شاهد في الأوسط عن أبي بشر الأنصاري رضي الله عنه بلفظ:" إذا أراد الله بعبد سوءًا أنفق ماله في البنيان".
9. حديث عمارة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا رفع الرجل بناء فوق سبعة أذرع نودي: يا فاسق إلى أين". والحديث ضعيف.
10. وقد كان صلى الله عليه وسلم يذكر من يراه يحسن ويزخرف بسرعة انقضاء الدنيا كما في قصة عبدالله بن عمرو رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أطين حائطا لي أنا وأبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ما هذا يا عبدالله؟ فقلت: يا رسول الله شيء أصلحه، فقال: الأمر أسرع من ذلك". وفي رواية: مرَّ عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلمونحن نعالج جصًّا لنا وهى، فقال: ما هذا؟ فقلنا: جصٌّ لنا وهى فنحن نصلحه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك".
القول الثاني: كراهة التطاول في البنيان والتوسع فيه زيادة عن الحاجة، وهو قول الشافعية وبعض الحنابلة ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد حملوا الأدلة السابقة على الكراهة، وقال ابن مفلح رحمه الله: "وظاهر حديث خباب أنه لا إثم له بذلك".
القول الثالث: إباحة ذلك، وهو قول المالكية، والحنابلة، والظاهرية. وأدلتهم:
1 - قوله تعالى:" قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ... " [الأعراف/32]
2 - قوله تعالى:" ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ... " [المائدة/93].
3 - حديث:" من بنى بنيانا في غير ظلم ولا اعتداء أو غرس غرسا في غير ظلم ولا اعتداء كان له أجر جار ما انتفع به من خلق الرحمن ".
ما ورد في الآثار من النهي عن زخرفة المساجد وتشييدها:
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ما أمرت بتشييد المساجد" قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى.
وروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد".
ومر علي رضي الله عنه بمسجد قد شُرِّف فقال: "هذا بِيعة بني فلان".
ولما بعث الوليد بن عبدالملك أربعين ألف دينار ليزين بها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بها على عمر بن عبدالعزيز رحمه الله فقال: المساكين أحوج إلى هذا المال من الأساطين.
ضوابط تأثيث البيوت:
أولا: وجود الصور المحرمة والتماثيل محرم، وأدلة تحريمها معروفة فنقتصر هنا على أدلة مشروعية إزالتها، فمما ورد في ذلك:
الدليل الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سَهْوَة لي بقرام فيه تماثيل (وفي رواية: فيه الخيل ذوات الأجنحة) فلما رآه هتكه، وتلون وجهه .. ثم قال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة " قالت عائشة، فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين، زاد أحمد: فقد رأيته متكئاً على إحداهما وفيها صورة ". وفي الحديث تحريم تعليق الصور ومشروعية هتكها، وأنها إذا كانت مهانة كالوسائد فإنها أخف والله أعلم فقد أجازها الحنابلة كما في الشرح الكبير.
الدليل الثاني: ما رواه البخاري معلقاً عن أبي مسعود رضي الله عنه، أنه دعي إلى طعام، فلما قيل له: إن في البيت صورة. أبى أن يذهب حتى كسرت ". وامتناعه رضي الله عنه يدل على خطورة هذا الأمر وشدة تحريمه.
ثانيا: ألاّ يكون الأثاث مزوقاً تزويقاً مكروهاً وقد ورد في ذلك عدة أحاديث منها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/209)
1 - حديث سفينة رضي الله عنه، أن رجلاً أضافه عليّ رضي الله عنه، فصنع له طعاماً، فقالت فاطمة: لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكل معنا. فدعوه، فجاء، فوضع يده على عضادتي الباب، فرأى قراماً في ناحية البيت، فرجع، فقالت فاطمة لعلي: الحقه، فقل له: ما رجعك يا رسول الله؟ فقال: إنه ليس لي أن أدخل بيتا مزوقاً ".وهذا يدل على كراهة وضع الديكورات المتكلفة والزخارف المنمقة.
2 - وفي حديث عائشة أنه لما رأى عائشة قد سترت الجدار وقال: إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسوا الحجارة ".
3 - وقد خرج أبو أيوب من وليمة عرس بسبب الستائر التي على الجدران فقد قال سالم بن عبد الله: أعرست في عهد أبي، فآذن أبي الناس، وكان أبو أيوب فيمن آذن، وقد ستروا بيتي بنجاد أخضر. فأقبل أبو أيوب، فرآني قائماً، واطلع فرأى البيت مستتراً بنجاد أخضر، فقال: يا عبد الله أتسترون الجدر؟ قال أبي: - واستحي – غلبنا النساء يا أبا أيوب، فقال: من أخشى أن تغلبنه النساء فلم أخشى أن تغلبنّك ثم قال: لا أطعم لكم طعاماً، ولا أدخل لكم بيتاً ثم خرج رحمه الله.
وهذه الآثار تدل على أن الأفضل للمؤمن أن يكون أثاثه خالياً من التكلف في الديكورات التي لا فائدة فيها إلا الجمال والتحسين، وما علموا أن الجمال في البساطة وأن الزخارف لم تذكر في القرآن إلا في معرض الذم وذلك في قوله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون. ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكئون. وزخرفا وإن كل ذلك لمّا متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ".
كما أننا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الصحابة من التكلف في الأثاث بسبل منها:
1 - أن يمتنع من دخول البيوت المزخرفة، فعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إنه ليس لنبي أن يدخل بيتا مزوقا".
2 - أن يأمر بأبعادها عن قبلة المصلي ولو في النافله، فعن عثمان الحجبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إني نسيت أن آمرك أن تخمر القرنين، فإنه ليس ينبغي أن يكون في لبيت شيء يشغل المصلي". .
3 - التنبيه إلى أن الأمة ستقع في الزخرفة بعد الفتوحات وأن حال الصحابة في ذلك خير من حال أولائك، فعن ابي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ستفتح عليكم الدنيا حتى تنجدوا بيوتكم كما تنجد الكعبة فأنتم اليوم خير من يومئذ"
4 - التنبيه إلى أن ما حاجة له عملية في البيت فإنه يدخل في الإسراف المنهي عنه، فعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان".
5 - أن أثاث بيته صلى الله عليه وسلم كان بقدر الحاجة مما جعل صحابته يقتدون به لأنهم مأمورون باتباعه كما في قوله تعالى:" قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم"، كما أنهم لشدة حبهم له صلى الله عليه وسلم ولكل ما يحبه يقتدون به حتى في الأمور البشرية غير التشريعية. ومما ورد في أثاثه صلى الله عليه وسلم ما رواه ثابت قال: أخرج لنا أنس بن مالك قدح خشب غليظا مضببا بحديد فقال: يا ثابت هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ". وأما فراشه صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة رضي الله عنها: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف".
وتبعه في ذلك كبار الصحابة رضي الله عنهم، فمن ذلك ما رواه ابن المبارك في الزهد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدم الشام فتلقاه الأمراء والعظماء فقال: أين أخي أبو عبيدة؟ قالوا: يأتيك الآن، قال: فجاء على ناقة مخطومة بحبل، فسلم عليه، ثم قال للناس: انصرفوا عنا. فسار معه حتى أتى منزله، فنزل عليه، فلم يرَ في بيته إلا سيفه وترسه ورحله، فقال عمر: لو اتخذت متاعا أو قال شيئا، فاقل: يا أمير المؤمنين، إن هذا سيبلغنا المقيل".
التحذير من الدين لأجل بناء ما لا حاجة إليه أو التأثيث المكروه
لما توسع الناس في الرفاهية والمفاخرة في بناء البيوت وتأثيثها، لجأ الناس إلى الاستدانة لأجل ذلك، وأخشى أن يأتي يوم يكون غالب المجتمع مدينا لأجل أنظمة التقسيط التي فرضتها ميل الناس للرفاهية، وقد حذر المصطفى صلى الله عليه وسلم من الدين في أحاديث منها:
1 - حديث محمد بن جحش رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" سبحان الله ماذا أنزل من التشديد في الدين والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل، وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه".
2 - حديث ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من فارق الروح جسده وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الكبر والدين والغلول".
أما إن احتاج إلى الدين، واستدان لأمر غير مكروه لله فإن الله معه بتوفيقه وإعانته، فقد ورد عن عبدالله بن جعفر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن الله تعالى مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن دينه فيما يكره الله".
وأرشد صلى الله عليه وسلم إلى بعض الأدعية لمن استدان فلم يستطع الأداء، ومنها حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ألا أعلمك كلمات لو كان عليك مثل جبل صبير دينا أداه الله عنك؟ قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك".
أسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والحمد لله رب العالمين وصلى الله وصلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المراجع:
• كتاب الكسب – محمد بن الحسن الشيباني- تحقيق عبدالفتاح أبوغدة- نشر: مكتب المطبوعات الإسلامية-الطبعة الأولى.
• الكشاف الاقتصادي للأحاديث النبوية- لمحيي الدين عطية-الطبعة الأولى 1408هـ -دار البحوث العلمية –الكويت.
• صحيح الجامع
• السلسلة الصحيحة
• آداب الزفاف
• الأدب المفرد
• سير أعلام النبلاء
• صفة الصلاة
• أحكام الجنائز
• الورع للإملم أحمد
• الآداب الشرعية
• مجموع الفتاوى
• الإعلان بأحكام البنيان لابن الرامي –تحقيق عبدالرحمن الأطرم
• تفسير القرطبي
• المقنع والشرح الكبير
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/210)
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[25 - 03 - 06, 09:10 م]ـ
ذكر لي أخي أنه سأل الشيخ ابن جبرين حفظه الله عن زخرفة البيوت فأفاد بأن النهي للكراهة. فل من إضافة أو تعليق أو استدراك.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[26 - 03 - 06, 01:33 ص]ـ
راجع فتح الباري لابن رجب.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[26 - 03 - 06, 08:31 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا أبا زرعة على مداخلتك، وسأفعل إن شاء الله
ـ[أبو الأم]ــــــــ[26 - 03 - 06, 02:47 م]ـ
جزاك الله خيراً ..
لو تحدثت أيضا يا أستاذ ..
عن مسالة البناء وتاثيره على الجيره ..
فلا يسد عنه الهواء ..
ولا يحرك مكان الباب في الدرب الغير نافذ .. الا باذن الجيرة ..
ومسالة الروشن .. ومسالة الدكة ..
ومسالة الزراعة في الرصيف ..
ومسالة النوافذ المطلة على عورات الجار ..
فهي تلحق تحت عنوان ضوابط بناء البيوت
وجزاك الله خيرا
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[26 - 03 - 06, 04:05 م]ـ
صدقت يا أخي الكريم
ولعل ذلك يكون قريبا إن شاء الله
مع العلم بأن هذه الضوابط التنظيمية معمول بها في بلادنا من فبل البلدية التي تعطي الفسح للبناء
وأما ما تحدثت عنه فكثير من الناس يغفل عنه
ومع ذلك فالمفترض استقصاء جميع المسائل المتعلقة بالموضوع
جزاك الله خيرا.
ـ[سحر الكيلاني]ــــــــ[09 - 12 - 10, 04:16 م]ـ
جزاكم الله خيرا
أنا طالبة ماجستير وأريد أن أكتب في التشريع المعماري في الفقه الإسلامي فهل تمدوني برسائل علمية تتصل
بالموضوع.
ـ[المسلم الحر]ــــــــ[09 - 12 - 10, 05:47 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
و لو تكرمت بتخريج الأحاديث التي أوردتها و بيان الضعيف منها و الصحيح لكان خيرا و كذلك لو عزوت النقل من المصادر وشكرا لك أخي الكريم على بحثك الطيب
ـ[معاذ عبدالله]ــــــــ[13 - 12 - 10, 11:35 م]ـ
أشكرك أخي الفاضلة على هذا الموضوع المهم
وفعلا نحتاج أن نذكر الناس بمثل هذه المسائل حتى لا يغرقوا أكثر في الزخارف والكماليات
وأقترح عليك يا أختي سحر أن تضيفي إلى مسائل موضوعك:
الفناء تعريفه، وما يتعلق به من أحكام، والفرق بينه وبين حريم الدار
وهل يوجد فناء أو حريم في واقعنا المعاصر، وما الذي يقوم مقامه؟؟
اسأل الله أن يفتح عليكم جميعا(74/211)
أين أجد هذه المسألة في كتب الفقه (حكم أكل ال
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[05 - 03 - 06, 03:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
أين أجد هذه المسألة في كتب الفقه وهي حكم أكل النمل الصغير (الذر) وما يشابهه إذا خالط الطعام؟
جزاكم الله خيراً
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[05 - 03 - 06, 10:15 م]ـ
في كتاب الأطعمة
وقد ذكر بعض العلماء قاعدة (كل ما أُمر بقتله حرم أكله)
وهذا نقل من سبل السلام للصنعاني:
((وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: {نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنْ الدَّوَابِّ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَدِ}. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ) قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ , قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هُوَ أَقْوَى مَا وَرَدَ فِي هَذَا الْبَابِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ قَتْلِ مَا ذُكِرَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ تَحْرِيمُ أَكْلِهَا لِأَنَّهُ لَوْ حَلَّ لَمَا نَهَى عَنْ الْقَتْلِ وَتَقَدَّمَ لَنَا فِي هَذَا الِاسْتِدْلَالِ بَحْثٌ. وَتَحْرِيمُ أَكْلِهَا رَأْيُ الْجَمَاهِيرِ وَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ خِلَافٌ إلَّا النَّمْلَةُ فَالظَّاهِرُ أَنَّ تَحْرِيمَهَا إجْمَاعٌ. .)
ـ[ايمان محمد]ــــــــ[06 - 03 - 06, 12:14 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعتقد والله أعلم ا نه اذا لم يوجد فى هذا الباب فمن الممكن البحث عنه فى باب الطهارة مثل الذباب والفأر اذا وقع فى الاناء وخالط الطعام
والله اعلم
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[06 - 03 - 06, 02:55 ص]ـ
السلام عليكم,
الشيخ عامر بن بهجت,
الظاهر -والله أعلم- أن هذا في النمل الكبير, جاء في نيل الأوطار [باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله] ,
"وأما النمل فلعله إجماع على المنع من قتله. قال الخطابي: إن النهي الوارد في قتل النمل المراد به السليماني أي لانتفاء الأذى منه دون الصغير وكذا في شرح السنة."
,قد وجدت هذا البحث, فلعله يفيد.
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=32577
فحتى إن قلنا بجواز قتل النمل الصغير, فهل يعني ها جواز قتله؟
جزاكم الله خيراً
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[06 - 03 - 06, 03:27 ص]ـ
فحتى إن قلنا بجواز قتل النمل الصغير, فهل يعني ها جواز قتله؟
لعلك تقصد: فحتى إن قلنا بجواز قتل النمل الصغير، فهل يعني هذا جواز أكله؟!
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[06 - 03 - 06, 07:42 ص]ـ
أستغفر الله, نعم كنت أعني جواز أكله. كان هذا سبق "لوحة مفاتيح" (ابتسامة)
ـ[الخالدي]ــــــــ[07 - 03 - 06, 05:23 م]ـ
قد يرد ما يتعلق بالحشرات عموماً في كتاب الحظر والإباحة
وبعض الفقهاء يورد ذلك تحت كتاب الأطعمة
وقد اتفق العلماء على تحريم أكل الحشرات ,قاله الوزير (ابن هبيرة) "اتفقوا على أن حشرات الأرض محرمة"
ونقله عنه ابن قاسم في حاشية الروض المربع (7/ 424) ثم قال: إلا مالكاً فإنه كرهها في رواية
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[07 - 03 - 06, 08:03 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[أبو أنس الشهري]ــــــــ[11 - 03 - 06, 10:59 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الخالدي على هذه الفائدة ولكن الذي أعرفه والله أعلم أن ابن هبيرة إذا قال اتفقوا فإنه يقصد الأئمة الأربعة وليس أهل العصر
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[11 - 03 - 06, 11:12 م]ـ
جزاك الله خيراً يا شيخ أبو أنس.
إضافة مهمة تستوجب المراجعة.
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[12 - 03 - 06, 03:41 م]ـ
أخي في الله " أبو داود القاهري "
أنصحك أن تقرأ كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة في صحيح البخاري فقد تجد الرد الشافي الكافي.
فقد بوب رحمه الله وقال:
باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه وقوله تعالى {لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم}
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته
عن أبي موسى الأشعري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثروا عليه المسألة غضب وقال سلوني فقام رجل فقال يا رسول الله من أبي قال أبوك حذافة ثم قام آخر فقال يا رسول الله من أبي فقال أبوك سالم مولى شيبة فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال إنا نتوب إلى الله عز وجل
عن أنس قال كنا عند عمر فقال نهينا عن التكلف
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[12 - 03 - 06, 05:35 م]ـ
أخي الحبيب هيثم مكاوي,
جزاك الله خيراً على النصيحة. سأعمل بها إن شاء الرحمن.
لكن للعلم فقط, هذا السؤال ليس من الباب المذكور, ولا هو من "الترف الفكري" كما يقولون, لكنها مسألة يتعرض لها الكثير من الناس (أخوك كاتب هذه الكلمات منهم (ابتسامة)) حيث يكثر النمل ويتسلل في الطعام ويتعذر التحرز منه لدِقته, فلزم استبيان حكم هذا الطعام من جهة الحل والحرمة. فلا تكلف هنا بل العكس هو الصحيح وهو أنها مما قد يتعين تعلمه لكثرة وقوعه.
على أي حال جزاك الله خيراً ولا تحرمنا من مزيد من النصائح المفيدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/212)
ـ[الخالدي]ــــــــ[13 - 03 - 06, 12:39 ص]ـ
الأخ الفاضل أبو أنس الشهري سلمه الله
بارك الله فيك وزادك علماً على هذه الفائدة المنسية وقد ذكرتني بها الآن فقد التقفت من أحد المشايخ أن (فلان) إذا قال اتفقوا فهو يقصد الأئمة الأربعة فقط ولا يعتبر بالمذهب الظاهري بخلاف النووي في المجموع فإذا قال اتفقوا فالمذهب الظاهري داخل فيه وكان أخوك يظن أن ما بين القوسين ابن المنذر بحكم نقله للإجماع وذكر المشايخ عنه كثيراً هو ابن عبدالبر وابن قدامه إلا أنه لماكان ينقل في كتابه الأوسط مذاهب السلف جميعاً ولد ذلك شكاً عندي في أنه المقصود وأورثني حسرة على عدم تقييد تلك الفائدة وأنا حتى كتابتي لهذا الرد بشغف لمعرفة من يطلق الاتفاق على المذاهب الأربعة فجزاك الله أخي خير الجزاء على رد الشاردة وبارك فيك ولك
وعذرا للأخ أبو داود إن كان هذا الرد لا يخدم الموضوع فلا بد من شكر صاحب الفضل
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[13 - 03 - 06, 01:21 ص]ـ
لا بأس يا شيخنا الخالدي. يكفي الموضوع شرفاً مشاركتك فيه ولو فيما لا يخدمه.
وبالطبع, فالفائدة التي أفادنا بها الشيخ أبو أنس لابد من شكرها, فجزاه الله خيراً.
السلام عليكم
ـ[أبو الأم]ــــــــ[19 - 03 - 06, 07:03 ص]ـ
تجد المسألة في كتاب الطهارة ... باب النجاسات وازالتها ..
عند التحدث حول مسألة مالا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء
ـ[أبو فراج]ــــــــ[19 - 03 - 06, 12:34 م]ـ
هذا الذي ذكرت بارك الله فيك يا أخي السائل من أن النمل لا تستطيع التحرز منه لكثرته وصغره كالذر وغيره فهناك قاعده تقول: ما عمت بليته خفت قضيته.
ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها واتقوا الله ما استطعتم.
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[20 - 03 - 06, 01:45 ص]ـ
جزاكم الله جميعاً خيراً
أخي أبا فراج,
بارك الله فيك, الغرض البحث في المسألة وليس مجرد الاستفتاء. وإنما ذكرت ذلك تعقيباً على رسالة أخي هيثم مكاوي.
جزاكم الله خيراً
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[23 - 03 - 06, 03:48 ص]ـ
سؤال الأخ أبي داود ... مفيد للمدارسة والمذاكرة، والله أعلم.
وفي بعض دول آسيا يأكلون الحشرات "المحمصة"!!!
قد يكون هذا الكلام يبدو مضحكا للبعض، ولكن حدثني به شهود عيان!
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[23 - 03 - 06, 02:43 م]ـ
السلام عليكم,
جزاك الله خيراً أخي الحبيب أبا الشهاب الأزهري.
بل قد رأيت بعيني رأسي (على شاشة التلفاز) مجموعة من الأمريكيين يأكلون ديدان الأرض حيةً!!!
الحمد لله على نعمتي الدين والعقل!
السلام عليكم
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 04:31 م]ـ
رأيت حشرات كأنها عقارب في التلفاز في احد الاسواق أظن بجنوب شرق أسيا و غيرها من الحشرات تباع و يقال ان فيها فيتامينات على ما اذكر أو بروتينات!!!!!
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 12:14 م]ـ
اسمحوا لي بهذه المداخلة: قرأت في بعض الصحف أنه في بعض الدول الكافرة أن هناك محلات الآن لبيع الآيس كريم "بالحشرات" والله المستعان!!! وعلى كل حال حكم الحيوانات بشكل عام والنمل بشكل خاص من مظانه عند أهل العلم [حياة الحيوان الكبرى] للدميري. لكن ينبغي الحذر من كثير من الخزعبلات التي يذكرها الدميري في خصائص هذه الحيوانات.
والله الموفق.
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[31 - 03 - 07, 04:19 ص]ـ
لكن للعلم فقط, هذا السؤال ليس من الباب المذكور, ولا هو من "الترف الفكري" كما يقولون, لكنها مسألة يتعرض لها الكثير من الناس (أخوك كاتب هذه الكلمات منهم (ابتسامة)) حيث يكثر النمل ويتسلل في الطعام ويتعذر التحرز منه لدِقته, فلزم استبيان حكم هذا الطعام من جهة الحل والحرمة. فلا تكلف هنا بل العكس هو الصحيح وهو أنها مما قد يتعين تعلمه لكثرة وقوعه.
لما قرأت الموضوع أول ما كُتب تعجّبت قليلاً، ولم أتصوّر كيف يمكن أن يأكل الإنسان نملاً دون أن يشعر:)
حتى كانت البارحة، أعددت كوبًا من الشاي، ولما شربته وجدت أشياء في فمي، قلت لعلّه (التِفل)، ثم بعد قليل أخرجته من فمي، فوجدته نملاً:)
المصيبة أنه كان نملاً عملاقًا!! وليس مجرد (الذر)، ولا أدري كيف دخل ولم أره، ولا كيف أكلته:)
فالمسألة واقعية فعلاً وليست من التكلف، على أني أراها سهلة هينة، فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[31 - 03 - 07, 09:14 م]ـ
أخي الكريم راجع الكتب المؤلفة في أحكام الأطعمة والصيد والذبائح ككتاب:" أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية" للشيخ عبد الله الطريفي وكتاب:" الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح"تأليف الدكتور
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان -الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وغيرها من الكتب المخصصة لذلك وفي كتب الفقه ستجد هذا المبحث في أبواب الميتة والنجاسة وكذلك في أحكام الأطعمة.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 03 - 07, 09:46 م]ـ
أين أجد هذه المسألة في كتب الفقه (حكم أكل النمل!)
--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
أين أجد هذه المسألة في كتب الفقه وهي حكم أكل النمل الصغير (الذر) وما يشابهه إذا خالط الطعام؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لعلك تراجع شرح الشيخ عبدالرحمن السعدي لمنظومته في القواعد الفقهية عند ذكره لقاعدة يثبت تبعا مالا يثبت استقلالا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/213)
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[01 - 04 - 07, 12:59 ص]ـ
جزاكم الله جميعاً خيراً.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[01 - 04 - 07, 02:17 ص]ـ
قال الشيخ عبدالرحمن السعدي في نظم القواعد الفقهية
ومن مسائل الأحكام في اتبع:::يثبت لا إذا استقل فوقع
قال الشيخ شارحا نظمه:
يعني أنه يثبت تبعا ما لايثبت استقلالا، فإن من الأحكام أشياء يختلف حكمها في حال الانفراد وفي حال التبع لغيرها، فلها حكم إذا انفردت ولها حكم إذا تبعت غيرها.
فمن ذلك البيع: لايجوز بيع المجهول استقلالا، ويجوز إذا كان تبعا لغيره والجهالة يسيرة، كأساسات الحيطان وما اختفى تبعا لما ظهر، والحشرات لايجوز أكلها منفردة، ويجوز أكل الدود ونحوه تبعا للثمرة ونحوها،والنحل في ذبابه) انتهى.
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[01 - 04 - 07, 03:23 ص]ـ
هذه فائدة جليلة. جزاكم الله خيراً يا شيخنا الفقيه, أعظم الله لكم المثوبة
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[02 - 04 - 07, 02:06 ص]ـ
الأخ الفاضل أبو أنس الشهري سلمه الله
بارك الله فيك وزادك علماً على هذه الفائدة المنسية وقد ذكرتني بها الآن فقد التقفت من أحد المشايخ أن (فلان) إذا قال اتفقوا فهو يقصد الأئمة الأربعة فقط ولا يعتبر بالمذهب الظاهري بخلاف النووي في المجموع فإذا قال اتفقوا فالمذهب الظاهري داخل فيه وكان أخوك يظن أن ما بين القوسين ابن المنذر بحكم نقله للإجماع وذكر المشايخ عنه كثيراً هو ابن عبدالبر وابن قدامه إلا أنه لماكان ينقل في كتابه الأوسط مذاهب السلف جميعاً ولد ذلك شكاً عندي في أنه المقصود وأورثني حسرة على عدم تقييد تلك الفائدة وأنا حتى كتابتي لهذا الرد بشغف لمعرفة من يطلق الاتفاق على المذاهب الأربعة فجزاك الله أخي خير الجزاء على رد الشاردة وبارك فيك ولك
وعذرا للأخ أبو داود إن كان هذا الرد لا يخدم الموضوع فلا بد من شكر صاحب الفضل
لعلك أخي الكريم تراجع هذا فالنووي رحمه الله ينقل الإجماع غير معتد بخلاف الظاهرية لا الأتفاق فقط!!!
معذرة أبو داود القاهري على هذه المداخلة التي ليست من صلب الموضوع
(بعدين أنت لو تبحبح حالك شوية و تسكن في الزمالك وتسيب أمبابة مش حتحتاج المسألة دي خالص (:
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[02 - 04 - 07, 01:30 م]ـ
لعلك أخي الكريم تراجع هذا فالنووي رحمه الله ينقل الإجماع غير معتد بخلاف الظاهرية لا الأتفاق فقط!!!
معذرة أبو داود القاهري على هذه المداخلة التي ليست من صلب الموضوع
(بعدين أنت لو تبحبح حالك شوية و تسكن في الزمالك وتسيب أمبابة مش حتحتاج المسألة دي خالص (:
أضحك الله سنك يا أبا الحسن (ابتسامة)
وهو كما قلتَ. قال النووي في المجموع (357/ 2): "والمختار عند الاصوليين أن داود لا يعتد به في الاجماع والخلاف" ا. هـ. والله أعلم
ملحوظة: أنا أسكن في حي بمدينة نصر لا بإمبابة الشقيقة, ولكن يبدو أن هذا لا اعتبار له عند النمل!! (ابتسامة)
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[02 - 04 - 07, 01:47 م]ـ
لعلك أخي الكريم تراجع هذا فالنووي رحمه الله ينقل الإجماع غير معتد بخلاف الظاهرية لا الأتفاق فقط!!!
معذرة أبو داود القاهري على هذه المداخلة التي ليست من صلب الموضوع
(بعدين أنت لو تبحبح حالك شوية و تسكن في الزمالك وتسيب أمبابة مش حتحتاج المسألة دي خالص (:
أضحك الله سنك يا أبا الحسن (ابتسامة)
وهو كما قلتَ. قال النووي في المجموع (357/ 2): "والمختار عند الاصوليين أن داود لا يعتد به في الاجماع والخلاف" ا. هـ. والله أعلم
ملحوظة: أنا أسكن في مدينة نصر لا في إمبابة الشقيقة, ولكن يبدو أن هذا لا اعتبار له عند النمل!! (ابتسامة)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 04 - 07, 03:01 ص]ـ
الأخ الفاضل أبو أنس الشهري سلمه الله
بارك الله فيك وزادك علماً على هذه الفائدة المنسية وقد ذكرتني بها الآن فقد التقفت من أحد المشايخ أن (فلان) إذا قال اتفقوا فهو يقصد الأئمة الأربعة فقط ولا يعتبر بالمذهب الظاهري بخلاف النووي في المجموع فإذا قال اتفقوا فالمذهب الظاهري داخل فيه وكان أخوك يظن أن ما بين القوسين ابن المنذر بحكم نقله للإجماع وذكر المشايخ عنه كثيراً هو ابن عبدالبر وابن قدامه إلا أنه لماكان ينقل في كتابه الأوسط مذاهب السلف جميعاً ولد ذلك شكاً عندي في أنه المقصود وأورثني حسرة على عدم تقييد تلك الفائدة وأنا حتى كتابتي لهذا الرد بشغف لمعرفة من يطلق الاتفاق على المذاهب الأربعة فجزاك الله أخي خير الجزاء على رد الشاردة وبارك فيك ولك
وعذرا للأخ أبو داود إن كان هذا الرد لا يخدم الموضوع فلا بد من شكر صاحب الفضل
نعم ما قاله الأخ أبو أنس لا يخفى على من له عناية بالكتاب، لكن للتصحيح:
فإن النووي يدعي الإجماع، ولا يعتد بخلاف الظاهرية وانفرادهم، وليس الأمر كما ذكر الأخ أعلاه.
ـ[اسمير]ــــــــ[03 - 04 - 07, 01:46 م]ـ
جزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/214)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 04 - 07, 02:26 م]ـ
وإياك أخي الكريم
ـ[حسام الدين الطبجي]ــــــــ[09 - 04 - 07, 02:35 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
للفقهاء خلاف في مسألة مشابهة وما يقال فيها يقال أيضا في مسألة أكل النمل الذي يوجد في بعض الأطعمة، هذه المٍسألة هي حكم أكل الدود الذي قد يوجد في بعض الفواكه أو غيرها وإليك تلخيص مذاهب الأئمة الأربعة في ذلك:
1/ قال الحنفية: يباح أكل الدود الذي لا ينفخ فيه الروح، سواء كان مستقلا أو مع غيره، وأما الدود الذي تنفخ فيه الروح، فإن أكله لا يجوز، سواء كان حيا أو ميتا، مستقلا أو مع غيره، ومثله السوس.
قال ابن عابدين: "لا بأس بدود الزنبور قبل أن ينفخ فيه الروح لأن ما لا روح له لا يسمى ميتة ... ويؤخذ منه أن أكل الجبن أو الخل أو الثمار كالنبق بدوده لا يجوز إن نفخ فيه الروح".
2/ وقال الشافعية: بأن دود الجبن أو الفاكهة إن كان منشؤه منها يباح أكله معها، ولا فرق في جواز أكله بين الحي منه والميت، وبين ما يعسر تمييزه وما لا يعسر، لكن إذا تنحى عن موضع أو نحاه غيره عنه، ثم عاد بعد إمكان صونه عنه، ففي هذه الحالة لا يجوز أكله.
قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: (وكذا) يحل (الدود المتولد من الطعام) وإن ألقي، وكان تولده منه بعد إلقائه كما هو ظاهر خلافا للزركشي، لأن إلقاءه، وتولده منه حينئذ لا وجه لكونه سببا في تحريمه، ولا نجاسته، إذ غايته أنه كلحم نتن، وقد صرحوا بحل أكله (كخل وفاكهة)، ومثله نحو التمر، والحب (إذا أكل معه)، ولو حيا يعني إذا لم ينفرد، وآثر ذلك، لأن الغالب في غير المفرد أنه يؤكل معه (في الأصح) لعسر تمييزه عنه).
3/ وأما الحنابلة: فقد أباحوا أكل الدود والسوس تبعا لما يؤكل، فقالوا: يجوز أكل الفاكهة بدودها، وكذلك الجبن والخل بما فيه، ولا يباح أكل دود وسوس استقلالا.
قال ابن قدامة في المغني: ويجوز أكل الأطعمة التي فيها الدود والسوس كالفواكه والقثاء، والخيار، والبطيخ، والحبوب، والخل إذا لم تقذره نفسه، وطابت به، لأن التحرز من ذلك يشق.
ويجوز أكل العسل بقشه وفيه فراخ؛ لذلك، وإن نقاه فحسن، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بتمر عتيق فجعل يفتشه، ويخرج السوس منه وينقيه وهذا أحسن.
4/ وقال المالكية: الدود المتولد من الطعام كدود الفاكهة والمش يؤكل مطلقا بلا تفصيل، سواء كان حيا أو ميتا، وإن كان غير متولد في الطعام، فإن كان حيا وجبت ذكاته بما يموت به، وإن كان ميتا: فإن تميز يطرح من الطعام، وإن لم يتميز يؤكل إن كان الطعام أكثر منه، فإن كان الطعام أقل أو مساويا لا يجوز أكله، فإن شك في الأغلب منهما يؤكل لأن الطعام لا يطرح بالشك، ومحل ذلك ما لم يضر وقبلته النفس، وإلا فلا يجوز أكله.
قال الدردير في شرحه على أقرب المسالك: (وأكل دود): أي وجاز كل ما تولد في (الفاكهة) والحبوب والتمر من الدود والسوس (معها) أي مع الفاكهة ونحوها (مطلقا) قل أو كثر مات فيها أولا ميز أولا
و انظر: الفقه على المذاهب الأربعة للشيخ عبد الرحمن الجزيري رحمه الله الجزء الثاني، كتاب: الحظر والإباحة.(74/215)
(للشافعية خصوصاً) ما معنى " المقبرة المسبلة "؟
ـ[عبدالإله النرجس]ــــــــ[05 - 03 - 06, 04:28 م]ـ
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: (القول المعتمد كما جزم به النووي في شرح المهذب حرمة البناء على المقبرة المسبلة فإن بني فيها هدم ولا فرق في ذلك بين قبور الصالحين والعلماء وغيرهم).
وما في الخادم مما يخالف ذلك ضعيف لا يلتفت إليه, ولما أنكر العلماء على باني قبة الإمام الشافعي ... وغيرها, وكفى بتصريحهم في كتبهم إنكارا ... "الفتاوى الكبرى"2/ 17.
وقال أيضا: ( ... وقد أفتى جماعة من عظماء الشافعية بهدم قبة الإمام الشافعي وإن صرف عليها ألوف الدنانير لكونها في المقبرة المسبلة, وهذا أعني البناء في المقابر المسبلة مما عم وطم ولم يتوقه كبير ولا صغير, فإنا لله وإنا إليه راجعون).اهـ المصدر السابق 2/ 25.
أرجو التوضيح والبيان.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 03 - 06, 05:05 م]ـ
المقصود بها المقبرة العامة الموقوفة لعامة المسلمين في سبيل الله، بخلاف المقبرة الخاصة التي يجعلها الرجل لنفسه أو لعائلته ونحو ذلك.
ـ[الأحمدي]ــــــــ[05 - 03 - 06, 05:07 م]ـ
حفظك الله ونفع بك
المقبرة المسبلة المقصود بها:
المقبرة العامة
جاء في كتاب:
فتح المبين بشرح قرة العين للملباري الهندي
{(وسئل) العلامة الطنبداوي في شجرة نبتت بمقبرة مسبلة ولم يكن لها ثمر ينتفع به إلا أن بها أخشابا كثيرة صلح للبناء، ولم يكن لها ناظر خاص، فهل للناظر العام - أي القاضي - بيعها وقطعها وصرف قيمتها إلى مصالح المسلمين؟.
(فأجاب) نعم: للقاضي في المقبرة العامة المسبلة بيعها وصرف ثمنها في مصالح المسلمين، كثمر الشجرة التي لها ثمر، فإن صرفها في مصالح المقبرة أولى}.
ـ[الأحمدي]ــــــــ[05 - 03 - 06, 05:08 م]ـ
عذراً
شيخنا عبدالرحمن
لم أتنبه لردك إلا بعد إضافة ردي
جزاك الله خيرا
ونفع بك
ـ[حسام الدين الكيلاني]ــــــــ[05 - 03 - 06, 05:20 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم ..
المَقْبَرَة المُسَبَّلَة: هِيَ الَّتِي جَرَتْ عَادَةُ أَهْلِ الْبَلَدِ بِالدَّفْنِ فِيهَا ... وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَوْقُوفَةً، وَمِثْلُهُ بِالْأَوْلَى الْمَوْقُوفَةُ ...
وَمِنْ الْمُسَبَّلِ قَرَافَةُ مِصْرَ، فَإِنَّ ابْنَ عَبْدِ الْحَكَمِ ذَكَرَ فِي كِتَابِ تَارِيخُ مِصْرَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَعْطَاهُ الْمُقَوْقَسُ فِيهَا مَالًا جَزِيلًا وَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ يَعْنِي التَّوْرَاةَ أَنَّهَا تُرْبَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَاتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ إلَيْهِ إنِّي لَا أَعْرِفُ تُرْبَةَ الْجَنَّةِ إلَّا لِأَجْسَادِ الْمُؤْمِنِينَ فَاجْعَلُوهَا لِمَوْتَاكُمْ وَقَدْ أَفْتَى جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ بِهَدْمِ مَا بُنِيَ فِيهَا وَيَظْهَرُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا عُرِفَ حَالُهُ فِي الْوَضْعِ، فَإِنْ جُهِلَ تُرِكَ حَمْلًا عَلَى وَضْعِهِ بِحَقٍّ كَمَا فِي الْكَنَائِسِ الَّتِي تَقْرَأُ أَهْلُ الذِّمَّةِ عَلَيْهَا فِي بَلَدِنَا وَجَهِلْنَا حَالَهَا وَكَمَا فِي الْبِنَاءِ الْمَوْجُودِ عَلَى حَافَّةِ الْأَنْهَارِ وَالشَّوَارِعِ وَصَرَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ بِحُرْمَةِ الْبِنَاءِ فِي الْمُسَبَّلَةِ وَمَا جَمَعَ بِهِ بَعْضُهُمْ مِنْ حَمْلِ الْكَرَاهَةِ عَلَى الْبِنَاءِ عَلَى الْقَبْرِ خَاصَّةً بِحَيْثُ يَكُونُ الْبِنَاءُ وَاقِعًا فِي حَرِيمِ الْقَبْرِ فَيُكْرَهُ وَلَا يَحْرُمُ لِعَدَمِ التَّضْيِيقِ وَالْحُرْمَةُ عَلَى مَا لَوْ بَنَى فِي الْمَقْبَرَةِ بَيْتًا أَوْ قُبَّةً يَسْكُنُ فِيهِ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ وَكَذَا لَوْ بَنَاهُ لِتَأْوِي فِيهِ الزَّائِرُونَ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّضْيِيقِ مَرْدُودٌ وَالْمُعْتَمَدُ الْحُرْمَةُ مُطْلَقًا ا هـ.
ومن ألفاظ الشافعية .... هذه محرمة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو مؤبدة ..
وَلَوْ حَفَرَ قَبْرًا فِي مَوَاتٍ كَانَ إحْيَاءً لِتِلْكَ الْبُقْعَةِ وَمَلَكَهُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ كَمَا لَوْ بَنَى فِيهَا وَلَمْ يَسْكُنْ بِخِلَافِ مَا لَوْ حَفَرَ قَبْرًا فِي مَقْبَرَةٍ مُسَبَّلَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِهِ إذْ السَّبْقُ فِيهَا بِالدَّفْنِ لَا بِالْحَفْرِ ا هـ.
وفي نهاية المحتاج: (وَلَوْ) (بَنَى) عَلَيْهِ (فِي مَقْبَرَةٍ مُسْبَلَةٍ) قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ بِأَنْ جَرَتْ عَادَةُ أَهْلُ الْبَلَدِ بِالدَّفْنِ فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَوْقُوفَةً، وَمِثْلُهُ بِالْأَوْلَى الْمَوْقُوفَةُ (هُدِمَ) الْبِنَاءُ وُجُوبًا لِحُرْمَتِهِ وَلِمَا فِيهِ مِنْ التَّضْيِيقِ عَلَى النَّاسِ، وَسَوَاءٌ أَبَنَى قُبَّةً أَمْ بَيْتًا أَمْ مَسْجِدًا أَمْ غَيْرَهَا.
قَالَ الدَّمِيرِيِّ وَغَيْرُهُ: وَمِنْ الْمُسْبَلِ قَرَافَةُ مِصْرَ، فَإِنَّ ابْنَ عَبْدِ الْحَكَمِ ذَكَرَ فِي تَارِيخِ مِصْرَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَعْطَاهُ الْمُقَوْقِسَ فِيهَا مَالًا جَزِيلًا، وَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ أَنَّهَا تُرْبَةُ الْجَنَّةِ، فَكَاتَبَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ إلَيْهِ إنِّي لَا أَعْرِفُ تُرْبَةَ الْجَنَّةِ إلَّا لِأَجْسَادِ الْمُؤْمِنِينَ فَاجْعَلُوهَا لِمَوْتَاكُمْ.
وَقَدْ أَفْتَى جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ بِهَدْمِ مَا بُنِيَ فِيهَا، وَيَظْهَرُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا عُرِفَ حَالُهُ فِي الْوَضْعِ فَإِنْ جُهِلَ تُرِكَ حَمْلًا عَلَى وَضْعِهِ بِحَقٍّ كَمَا فِي الْكَنَائِسِ الَّتِي تُقَرُّ أَهْلُ الذِّمَّةِ عَلَيْهَا فِي بَلَدِنَا وَجَهِلْنَا حَالَهَا، وَكَمَا فِي الْبِنَاءِ الْمَوْجُودِ عَلَى حَافَّةِ الْأَنْهَارِ وَالشَّوَارِعِ، وَصَرَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ بِحُرْمَةِ الْبِنَاءِ فِي الْمُسْبَلَةِ.
والحمد لله رب العالمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/216)
ـ[عبدالإله النرجس]ــــــــ[06 - 03 - 06, 01:22 ص]ـ
هل أفهم من كلام ابن حجر _ رحمه الله _ أن غير المسبلة (الخاصة) يجوز فيها البناء على قبور أهلها ووضع القباب عليها؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 03 - 06, 08:41 ص]ـ
نص ابن حجر على عدم جواز بناء القباب في غير المسبلة
قال ابن حجر في التحفة في كتاب الوصايا
((وإذا أوصى لجهة عامة فالشرط أن لا تكون معصية) ولا مكروها أي لذاته لا لعارض كما يعلم مما يأتي في النذر فيهما , وكذا إذا أوصى لغير جهة يشترط عدم المعصية والكراهة أيضا , ومن ثم بطلت لكافر بنحو مسلم أو مصحف , وكان وجه اقتصاره على الأولى كثرة وقوعها وقصدها بخلاف غير الجهة وشمل عدم المعصية القربة كبناء مسجد ولو من كافر ونحو قبة على قبر نحو عالم في غير مسبلة وتسوية قبره ولو بها لا بنائه ولو بغيرها للنهي عنه وفي زيادات العبادي لو أوصى بأن يدفن في بيته بطلت الوصية ولعله بناه على أن الدفن في البيت مكروه , وليس كذلك) انتهى.
ـ[عبدالإله النرجس]ــــــــ[07 - 03 - 06, 02:56 م]ـ
بارك الله فيك أيها الشيخ الفاضل
ـ[عادل البيضاوي]ــــــــ[07 - 03 - 06, 08:14 م]ـ
أخي الكريم المقبرة المسبلة هي كما قال الإخوة المقبرة العامة الموقوفة في سبيل الله وهذا الأسلوب يسمى في اللغة العربية بأسلوب النحت ومن أمثلة ذلك:بسمل وحسبل وحوقل وشأشأ أي قال بسم الله وحسبي الله ولاحول ولاقوة إلا بالله وإن شاء الله
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[08 - 03 - 06, 01:31 م]ـ
كلمة (التسبيل) ليست منحوتة لأن حروفها ليست مجموعة من عدة كلمات
ـ[عبدالإله النرجس]ــــــــ[08 - 03 - 06, 11:06 م]ـ
بارك الله في الجميع
ـ[أبو الأم]ــــــــ[15 - 03 - 06, 05:20 م]ـ
السلام عليكم .. شيخنا .. عبدالرحمن الفقيه
ولكن ما مصدر هذه الفتوى التي نقلت ..
ورغم هذه الفتوى فلا تقتضي هذه الفتوى مطلق التحريم فقد تقتضي الكراهة ..
ففي الفتاوى الفقهية الكبرى ينص على كراهتها في غير المسبلة ..
وجوازها وقد تصل الى استحبابها للصالحين مخافة نسيان اماكن قبورهم ..
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[16 - 03 - 06, 12:49 ص]ـ
المصدرالسابق - حفظك الله -هو نهاية المحتاج كتاب الوصايا
وظاهر كلامه يدل على التحريم، لأنه مثل بها على المعصية وجعلها قرينة وصية الكافر ببناء المسجد.
وأما في الفتاوى الكبرى فهو يرى حرمتها، وهذا نص كلامه
وسئل) رضي الله عنه بما صورته ما تقولون في مسألة وقع فيها جوابان مختلفان صورتها صحراء واسعة يسيل ماؤها إذا أتى المطر في بستان جماعة وفي الصحراء المذكورة مقبرة جرت العادة أن من أراد الدفن فيها فلا مانع له وليست موقوفة فدفن فيها رجل من أهل العلم والصلاح فهل يجوز البناء عليه مدرسة أو قبة أو تربة ونحو ذلك لينتفع الحي والميت بالقراءة فيها وليتميز بها عن غيره ويكثر زواره والتبرك به أو لا؟
أجاب الأول فقال يكره البناء في المقبرة المسبلة بل لا يجوز لما فيه من التضييق على الناس.
وقد قال الإمام شهاب الدين الأذرعي الوجه في البناء على القبور ما اقتضاه إطلاق ابن كج من التحريم من غير فرق بين ملكه وغيره للنهي العام ولما فيه من الابتداع بالقبيح وإضاعة المال والسرف والمباهاة ومضاهاة الجبابرة والكفار والتحريم يثبت بدون ذلك ا هـ جواب الأول؟.
ـ[أبو الأم]ــــــــ[16 - 03 - 06, 04:15 م]ـ
هذا النقل عن المسبلة .. اما غير المسبلة؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[16 - 03 - 06, 05:02 م]ـ
وقد قال الإمام شهاب الدين الأذرعي الوجه في البناء على القبور ما اقتضاه إطلاق ابن كج من التحريم من غير فرق بين ملكه وغيره للنهي العام ولما فيه من الابتداع بالقبيح وإضاعة المال والسرف والمباهاة ومضاهاة الجبابرة والكفار والتحريم يثبت بدون ذلك ا هـ جواب الأول؟.
من غير فرق بين ملكه وغيره
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[17 - 03 - 06, 02:40 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[العدناني]ــــــــ[18 - 03 - 06, 11:36 م]ـ
يراجع كتاب ابن تيمية (الجواب الباهر في الرد على زوار المقابر) للأهمية
ـ[أبو الأم]ــــــــ[19 - 03 - 06, 07:28 ص]ـ
لكنه فرق في شرح المنهاج .. بينهما ..
وفرق أيضاً في الفتاوى بنهما ..
فائدة: كلام الفقهاء عن قرافة مصر هو كلامهم عن المسبلة ..
ولعلك تراجع هذا الرابط .. ففيه حوار سابق عن مسألة البناء على القبور
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=70294
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 03 - 06, 05:02 م]ـ
لكنه فرق في شرح المنهاج .. بينهما ..
وفرق أيضاً في الفتاوى بنهما ..
فائدة: كلام الفقهاء عن قرافة مصر هو كلامهم عن المسبلة ..
ولعلك تراجع هذا الرابط .. ففيه حوار سابق عن مسألة البناء على القبور
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=70294
سبق أخي الفاضل أن نقلت لك كلامه من شرح المنهاج ومن الفتاوى وليس فيها جواز ذلك، والرابط المحال إليه لايتعلق بالبناء على القبور وإنما القصد منه البناء في نفس المقابر كمن يبني غرفة في مقبرة مسبلة أو يحفر قبرا في مقبرة مسبلة لنفسه، فهناك فرق بين البناء على القبور والبناء في المقبرة، فلعل الأمر اتضح وفقك الله.
و بعضهم يقصد بناء (أي إعادة) قبور بعض الصالحين إذا تهدمت للمحافظة عليها، وليس معنى هذا بناء القباب عليها، بل القصد المحافظة عليها من الاندثار.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/217)
ـ[أبو الأم]ــــــــ[20 - 03 - 06, 04:39 م]ـ
جزاك الله خيراً .. فائدة رائعة ..
ـ[أبو الأم]ــــــــ[22 - 03 - 06, 05:39 ص]ـ
استاذنا عبد الرحمن ..
الفائدة الجميلة السابقة .. هل من مرجع يشرحها عل هذا النسق ويفرق هذا التفريق ..
حتى إن تحدثنا بهذا .. سنسأل من اين لك هذا ..(74/218)
سؤال عن انفلونزا الطيور
ـ[طلعت منصور]ــــــــ[05 - 03 - 06, 07:04 م]ـ
ما هو حكم حرق الطيور المصابه بذلك ارجو الافاده(74/219)
مذاهب العلماء في السفر يوم الجمعة؟
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[05 - 03 - 06, 08:23 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين, وبعد, هذه أخوتي بعض السطور في مذاهب العلماء في السفر يوم الجمعة لم أنته من جمع أقوال العلماء في الموضوع, ولكني قررت قبل هذا أن أضع هذه السطور في الملتقى عل الأخوة لديهم تعليق على ما ذكرت أو استدراك, فلن يبخلوا علي بها كعهدي بهم.
تنبيه
قد استللت هذه السطور من بحث لي في الجمعة وأحكامها,
ولم أعزو لصفحات الكتب أو المراجع هنا ولكني في البحث عزوت لها, كي لا يطول الأمر بي في الطباعة.
اعلم علمني الله وإياك العلم النافع, بأن السفر يوم الجمعة على ثلاث (حالات):
الأولى: ما بين الفجر والزوال (يختصر أحياناً فيقال: قبل الزوال) , وفيه أقوال:
القول الأول: الجواز, وهو الراجح عندي:
قال العراقي: وهو قول أكثر العلماء. فمن الصحابة عمر بن الخطاب والزبير بن العوام وأبو عبيدة بن الجراح وابن عمر.
ومن التابعين الحسن وابن سيرين والزهري.
ومن الأئمة أبو حنيفة ومالك في الرواية المشهورة عنه والأوزاعي وأحمد بن حنبل في الرواية المشهورة عنه وهو القول القديم للشافعي وحكاه ابن قدامة عن أكثر أهل العلم. ((المغني)) (3/ 90) , ((النيل)) , ((المجموع)) , ((غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر)) , ((المصنف)) لابن أبي شيبة.
وبه قال ابن المنذر. ((المجموع)).
قال في ((المغني)) (3/ 90):
((ولأن الجمعة لم تجب عليه فلم يحرم السفر كالليل)).
قال: ((والأولى الجواز مطلقاً لأن ذمته بريئة من الجمعة فلم يمنعه إمكان وجوبها عليه كما قبل يومها)).
وقال بعض الحنابلة بجوازه مع الكراهة. ((كشاف القناع)).
القول الثاني: المنع منه وهو قول الشافعي في الجديد, وهو إحدى الروايتين عن أحمد ونقل ابن مفلح في ((الفروع)) تصحيح ابن عقيل لهذه الرواية, وهو مذهب مالك. ((المغني)) (3/ 90) , و ((الفروع)) , ((النيل)) , ((أخصر المختصرات)) , ((مغني المحتاج)) كما سيأتي النقل عنه, و ((أسنى المطالب)). وبه قال ابن عمر وعائشة والنخعي كما في ((المجموع)). وسعيد بن المسيب كما في ((المصنف)) لابن أبي شيبة.
وفي ((مغني المحتاج)):
((وقبل الزوال وأوله الفجر كبعده (أي بعد الزوال) في الحرمة في الجديد)). وعلله بعضهم:
((وإنما حرم قبل الزوال وإن لم يدخل وقتها لأنها مضافة إلى اليوم، ولذلك يجب السعي قبل الزوال على بعيد الدار)) ((الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع)).
قال أبو الزهراء: وعلى هذا فقريب الدار يجوز له السفر قبل الزوال!!.
القول الثالث: جوازه لسفر الجهاد دون غيره وهو إحدى الروايات عن أحمد. ((المغني)) (3/ 90) , ((النيل)) , ((زاد المسير)) لابن الجوزي, ((الذخيرة)) للقرافي.
والرابع: جوازه للسفر الواجب دون غيره وهو اختيار أبي إسحاق المروزي من الشافعية ومال إليه إمام الحرمين. ((النيل)).
والخامس: جوازه لسفر الطاعة واجباً كان أو مندوباً وهو قول كثير من الشافعية وصححه الرافعي. ((النيل)).
الثانية: ما كان بعد الزوال.
الحنابلة قالوا: ((من تجب عليه الجمعة لا يجوز له السفر بعد دخول وقتها)). كما في ((المغني مع الشرح الكبير)) (3/ 90).
ونقله عن الشافعي وإسحق وابن المنذر.
قال في ((المغني)):
((ولأن الجمعة قد وجبت عليه فلم يجز له الاشتغال بما يمنع منها كما لو تركها لتجارة)).
في ((النيل)) للشوكاني:
((قال العراقي: قد ادعى بعضهم الاتفاق على عدم جوازه وليس كذلك فقد ذهب أبو حنيفة والأوزاعي إلى جوازه كسائر الصلوات وخالفهم في ذلك عامة العلماء)).
قلت: وقع نقل الاتفاق على عدم الجواز في ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) قالوا:
((اتّفق الفقهاء على حرمة السّفر في يوم الجمعة بعد الزّوال لمن تلزمه الجمعة، لأنّ وجوبها تعلّق به بمجرّد دخول الوقت، فلا يجوز له تفويته.)).
وتأوّلوا قول الحنفية على أنها كراهة تحريمية!! وليس الأمر كذلك.
بل مذهب الحنفية جواز السفر بعد الزوال وقبل خروج وقت الظهر لأن وجوب الصلاة إنما هو في آخر الوقت, كذا قال غير واحد منهم وقد نقله صاحب ((غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر)) , و ((البحر الرائق)) ونقل فيه قول شمس الأئمة الحلواني:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/220)
((فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إشْكَالٌ, وَهُوَ أَنَّ اعْتِبَارَ آخِرِ الْوَقْتِ إنَّمَا يَكُونُ فِيمَا يَنْفَرِدُ بِأَدَائِهِ، وَهُوَ سَائِرُ الصَّلَوَاتِ فَأَمَّا الْجُمُعَةُ لَا يَنْفَرِدُ هُوَ بِأَدَائِهَا، وَإِنَّمَا يُؤَدِّيهَا الْإِمَامُ وَالنَّاسُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ وَقْتُ أَدَائِهِمْ حَتَّى إذَا كَانَ لَا يَخْرُجُ مِنْ الْمِصْرِ قَبْلَ أَدَاءِ النَّاسِ يَنْبَغِي أَنْ يَلْزَمَهُ شُهُودُ الْجُمُعَةِ.)).
وقد نقل صاحب ((غمز عيون البصائر)) هذا التعقيب ولكن لم يذكر من القائل, بل قال: ((قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ)).
ونقل النووي في ((المجموع)) حرمة السفر بعد الزوال عن مالك وأحمد وداود. وانظر ((الذخيرة)) للقرافي.
وحكاه ابن المنذر عن ابن عمرو وعائشة وابن المسيب ومجاهد. ((المجموع)).
وجوزه الحنفية. ((المجموع)) , ((غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر)).
قال أبو الزهراء: وللشافعية رضي الله عنهم تفصيل هنا (ونقل عن الحنفية أيضاً انظر الموسوعة الفقهية, وعن الحنابلة كما في كشاف القناع) فإنهم قالوا:
إذا سافر بعد الزوال فحالتان:
الأولى: إذا كان يدرك الصلاة في الطريق أو في المكان المقصود فجائز السفر وواجب عليه حضور الجمعة.
الثانية: إن لم يكن في طريقه موضع للصلاة يؤخّر سفره إذا لم يضره ذلك حتى يصلي الجمعة ثم يسافر. انظر ((المجموع)) للنووي, ((مغني المحتاج)).
تنبيه:
واعلم هنا بوركت بأن صلاة الجمعة تجب عند الأذان ولا يكون الأذان إلا بعد الزوال, فإذا أذّن المؤذّن فهو وقتها ولا يحل لمن وجبت عليه السفر بعد سماع النداء لقوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله}.
ومن هنا تعلم بأن أكثر الفقهاء إنما أطلقوا قول بعد الزوال مريدين بذلك الأذان, لأنه لا يحل للمؤذن أن يرفع الأذان قبل الزوال.
فقول القائل: ((الظاهر أن الحكم مرتبط بالأذان لا بالزوال)).
ليس بالمستقيم, فهو مرتبط بالأذان والزوال معاً كما سبق تبيانه. والله أعلم.
قال القرطبي في ((الجامع لأحكام القرآن)) في المسألة الثامنة عند قوله تعالى {إذا نودي للصلاة} الآية:
((قوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} دليل على أن الجمعة لاتجب إلا بالنداء والنداء لايكون إلا بدخول الوقت)).
الثالثة: ما كان قبل الفجر, وهي ليلة الجمعة.
قال النووي في ((المجموع)): ((أما ليلتها قبل طلوع الفجر فيجوز عندنا وعند العلماء كافة إلا ما حكاه العبدرى عن إبراهيم النخعي: أنه قال: ((لا يسافر بعد دخول العشاء من يوم الخميس حتى يصلي الجمعة)) وهذا مذهب باطل لا اصل له)).
قال أبو الزهراء: كره السفر في ليلة الجمعة بعض الشافعية كما في ((مغني المحتاج)) و ((الموسوعة الفقهية)). واحتجوا بحديث ((من سافر ليلة الجمعة دعا عليه ملكاه)) وهو حديث لم أجده بهذا اللفظ. وبه قال المحب الطبري. ((مغني المحتاج)).
وروى ابن أبي شيبة في ((المصنف)) بسنده عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: ((إذَا أَدْرَكَتْكَ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ فَلاَ تَخْرُجْ حَتَّى تُصَلِّي الْجُمُعَةَ)).
والحمد لله رب العالمين.
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[05 - 03 - 06, 10:22 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[06 - 03 - 06, 12:42 ص]ـ
وفيك بارك أخي الكريم.(74/221)
عقد الصيانة
ـ[عبق الجنان]ــــــــ[05 - 03 - 06, 08:36 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أريد معلومات عن حكم عقود الصيانة، ورجاء ممن يعرف مصادر ومراجع تتحدث عن حكمها أن يذكرها
زجزاكم الله خيرا
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[05 - 03 - 06, 10:00 م]ـ
يمكن الرجوع للمصادر التالية:
1 - بحث في (عقد المقاولة) للشيخ عبد الرحمن العايد وهو من مطبوعات جامعة الإمام
وقد تعرض لعقود الصيانة ببحث مفيد
2 - بحث (الغش وأثره في العقود) للشيخ عبد الله السلمي فقد تكلم عن أثر الغش على عقود الصيانة وتعرض لتكييفها الفقهي
3 - البحوث المقدمة للمجمع الفقهي التابع للمنظمة وهي موجودة في مجلة المجمع العدد الحادي عشر الجزء الثاني
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[05 - 03 - 06, 10:02 م]ـ
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي
المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار رقم:94 (6/ 11)
بشأن
عقد الصيانة
الحمد لله رب العالمين، والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشر بالمنامة في دولة البحرين، من 25 - 30 رجب 1419 هـ (14 - 19 نوفمبر1998).
بعد اطِّلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع "عقد الصيانة "، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
قرر ما يلي:
أولا: عقد الصيانة هو عقد مستحدث مستقل تنطبق عليه الأحكام العامة للعقود. ويختلف تكييفه وحكمه باختلاف صوره، وهو في حقيقته عقد معاوضة يترتب عليه التزام طرف بفحص وإصلاح ما تحتاجه آلة أو أي شيء آخر من إصلاحات دورية أو طارئة لمدة معلومة في مقابل عوض معلوم. وقد يلتزم فيه الصائن بالعمل وحده أو بالعمل والمواد.
ثانيا: عقد الصيانة له صور كثيرة، منها ما تبين حكمه، وهي:
1. عقد صيانة غير مقترن بعقد آخر يلتزم فيه الصائن بتقديم العمل فقط، أو مع تقديم مواد يسيرة لا يعتبر العاقدان لها حسابا في العادة.
هذا العقد يكيف على أنه عقد إجارة على عمل، وهو عقد جائز شرعا، بشرط أن يكون العمل معلوما والأجر معلوما.
2. عقد صيانة غير مقترن بعقد آخر يلتزم فيه الصائن تقديم العمل، ويلتزم المالك بتقديم المواد.
تكييف هذه الصورة وحكمها كالصورة الأولى.
3.الصيانة المشروطة في عقد البيع على البائع لمدة معلومة.
هذا عقد اجتمع فيه بيع وشرط، وهو جائز سواء أكانت الصيانة من غير تقديم المواد أم مع تقديمها.
4. الصيانة المشروطة في عقد الإجارة على المؤجر أو المستأجر.
هذا عقد اجتمع فيه إجارة وشرط، وحكم هذه الصورة أن الصيانة إذا كانت من النوع الذي يتوقف عليه استيفاء المنفعة فإنها تلزم مالك العين المؤجرة من غير شرط، ولا يجوز اشتراطها على المستأجر، أما الصيانة التي لا يتوقف عليها استيفاء المنفعة، فيجوز اشتراطها على أي من المؤجر أو المستأجر إذا عينت تعينا نافيا للجهالة.
وهناك صور أخرى يرى المجمع إرجاءها لمزيد من البحث والدراسة.
ثالثا: يشترط في جميع الصور أن تعين الصيانة تعيينا نافيا للجهالة المؤدية إلى النزاع، وكذلك تبيين المواد إذا كانت على الصائن، كما يشترط تحديد الأجرة في جميع الحالات.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[05 - 03 - 06, 10:03 م]ـ
فتوى الشيخ خالد المصلح
السؤال:
عقود الصيانة والتشغيل مما انتشر في كثير من الدوائر الحكومية، وصورة المسألة كما يلي:
تطرح منافسة بين الشركات المتخصصة لصيانة مبنى أو نظافة مدينة أو غيرها. فتقوم هذه الشركات بزيارة لموقع المنافسة فيطلعون على المعدات والوظائف المطلوبة وعقود الخدمة التخصصية الملحقة وغيرها من مجال العمل المطلوب، ثم تقوم هذه الشركات يتقييم العمل وما هي تكاليفه المتوقعة، وما هو الربح المطلوب عند الدخول في هذه المنافسة - أي أن صاحب الشركة يجعل له حد أدنى من الربح لابد أن يحصل عليه -.
ثم تطرح الشركات السعر المطلوب لهذه المنافسة، ثم يختار اقل هذه الشركات سعرا وترسّى عليه المنافسة لمدة معينة متفق عليها في العقد. وهنا يبرز دور المقاول التجاري، حيث يسعى لصيانة وتشغيل المنشأة بأقل الأسعار بحيث يكون صافي الربح له مناسبا،
وهنا السؤال: فقد يصرف المقاول مبالغ خيالية لم تكن في الحسبان فبالتالي يخسر العقد، وقد يتنهي العقد ولم يصرف المبلغ المتفق عليه لأنه لم يحصل الداعي له. فما رأي فضيلتكم؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
عقود الصيانة قسمان في الجملة:
القسم الأول: عقود صيانة دورية وقائية يتم الاتفاق فيها بين طرفي العقد على أن تقوم جهة الصيانة بفحص محل العقد والتأكد من سلامته واستمرار عمله وصلاحيته وجودة أدائه وتغيير بعض الأجزاء التي تتلف من جراء الاستعمال وذلك وفق جدول زمني محدد بآجال متفق عليها. فهذا النوع من العقود جائز لأن الأصل في المعاملات الحل ولأن الحاجة داعية إلى مثل هذه العقود ومافيها من غرر فتغتفر لذلك.
القسم الثاني: عقود صيانة الحوادث الطارئة يتم الاتفاق فيها على أن تقوم جهة الصيانة بإصلاح ومعالجة مايطرأ من أعطال أو خلل أو فساد في أجزاء العين المتفق على صيانتها وهذا لا يخلو من حالتين: إما أن يكون الاتفاق على أن يبذل المتعهد بالصيانة العمل وإما أن يكون الاتفاق على أن يبذل العمل وجميع مايلزم لإصلاح الخلل الطارئ. ففي الحال الأولى عقد الصيانة جائز أما الحال الثانية فإن عقد الصيانة لا يجوز لما فيه من الغرر الفاحش الذي يجعل العقد ضرباً من الميسر المحرم بالكتاب والسنة والإجماع.
أخوكم/
خالد بن عبدالله المصلح
13/ 11/1424هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/222)
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[05 - 03 - 06, 10:04 م]ـ
فتوى الشيخ سامي السويلم
فضيلة الشيخ سامي بن عبد الرحمن السويلم (مدير مركز البحث والتطوير بالمجموعة الشرعية بشركة الراجحي المصرفية للاستثمار) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
السؤال: ما حكم عقود الصيانة للأجهزة التي تجريها شركات تختص بالصيانة فقط؟
مع العلم أن الصيانة تكون عند حصول الخلل، وهي مبنية على دراسة التكاليف المتوقعة فيكون الغرر الحاصل يسيراً نوعاً ما.
الجواب:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا كانت الشركة البائعة للأجهزة هي التي تقوم بالصيانة فلا مانع من ذلك، ولا مانع من أن يختلف المبلغ المدفوع للصيانة تبعاً لاختلاف الخدمة ذاتها.
أما أن تقوم شركات بالصيانة غير الشركات التي باعت السلعة فلا يجوز؛ لأنه يكون صورة من صور التأمين التجاري المحرم.
وبذلك يتبين حكم عقد الصيانة؛ فالضمان الذي تقدمه شركة الصيانة تابع للعمل الذي تقوم به، وهو عمل الصيانة الدورية، وهذه الصيانة الدورية من شأنها أن تقلل من احتمالات وقوع الخلل، ومن ثم تقلل من الحاجة للضمان ابتداء.
أما إذا كان عقد الصيانة مجرد ضمان بلا عمل يدرأ الخطر؛ فهو تأمين تجاري بحت.
وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية جواز تضمين الحارس والسجان، وهذا يتضمن جواز الضمان إذا كان تابعاً لعمل يدرأ الخطر، لكن لا دليل فيه على جواز المعاوضة على الضمان استقلالاً، فيجوز بيع الثمر الذي لم يبد صلاحه تبعاً لأصله ولا يجوز بيعه استقلالاً، ويجوز بيع مال العبد تبعاً للعبد، ولو كان المال من جنس الثمن ولا يخضع لشروط الصرف، في حين لا تجوز مبادلة المالين استقلالاً إلا بشروط الصرف، إلى غير ذلك من الأمثلة، والله أعلم.
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[05 - 03 - 06, 10:04 م]ـ
فتوى2 الشيخ سامي السويلم
فضيلة الشيخ
تحية طيبة و بعد
حرصاً مني على الكسب الحلال أود من سيادتكم إظهار مشروعية فكرة مشروع أود القيام به في بلدي مصر، وهو عمل شركة صيانة لأجهزة الكومبيوتر تقوم على ما يلي:
يقوم الشخص الذي يود عمل صيانة لأجهزته بدفع مبلغ من المال كمقدم للتعاقد، و يتم تحصيل مبلغ شهري نظير القيام بزيارة دورية للشخص (المشترك) وعمل الصيانة اللازمة لجهاز، كما أنه في حالة حدوث أي تلف لأي جزء من مكونات الجهاز (و ذلك بعد مرور 3 أشهر من التعاقد) تقوم الشركة بتغيره للمشترك مجاناً، علماً بأن الشركة ليست البائع الأصلي للجهاز.
وقد سألنا في العديد من الجهات التي تصدر الفتاوى، مثل: دار الإفتاء المصرية، وإفتاء الأزهر الشريف، والتي أجازت المشروع وأقرت به؛ على أساس أن المشروع يندرج تحت مبدأ التكافل.
ومن الناحية الأخرى سألنا على موقع Islam online ، و قد أجاب لنا مجموعة من الباحثين على عدم مشروعية المشروع على أساس أنه يندرج تحت"التأمين التجاري" المحرم.
فهل إذا بذلنا مجهوداً في الصيانة يكون المشروع حلالاً؟ على أساس النية في بذل المجهود، مع عدم الأخذ بنية المتعاقد معه في احتمالية كونه يتجنب القدر - أي ينوى عمل نوع من التأمين -.
وإذا لم يكن هذا العمل حلالاً، فما هي البدائل الممكنة في هذا العمل؟
الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا كانت المكونات التي يتم تغييرها وفق العقد هي التي يتم صيانتها قبل تلفها، وكانت الصيانة من شأنها عادة تقليل احتمال تلف هذه المكونات أو تعطلها، فلا حرج _إن شاء الله_ في الصيغة المذكورة، لكن ربما لا تتوافر هذه الشروط في مكونات الحاسب الآلي الشخصي بالشكل المطلوب، وفي هذه الحالة يفضل البحث عن صيغة بديلة.
ومن البدائل الممكنة:
- ألا يكون تغيير المكونات مجاناً، وإنما بتخفيض 25 - 30% مثلاً من الثمن، على ألا يتجاوز التخفيض ثلث ثمن المثل لإبقاء الغرر في دائرة القليل المغتفر.
- أن يكون التوصيل والتركيب مجاناً، وأما ثمن القطع فيتحملها المشترك (ولو مع التخفيض كما سبق).
- أن يكون الإصلاح مجاناً إذا أمكن إصلاح القطع دون تغييرها.
- إذا كان من عناصر الصيانة الحماية من الفيروسات، فيمكن أن تضمن الشركة تبديل أي قطع تتضرر من الإصابة بفيروس، طالما كانت الشركة تقوم بمتابعة دورية للأجهزة والتأكد من سلامة وأداء برامج الحماية التي تثبتها للمشترك وتحدِّثَها أولاً بأول.
والمقصود أن الضمان يشرع إذا كان تابعاً للصيانة الوقائية، بحيث تكون الصيانة وقاية حقيقية من العطل أو التلف.
أما إذا كانت الصيانة مجرد زيارة دورية لا تؤدي إلى استبعاد حدوث التلف، فالضمان في هذه الحالة يأخذ حكم التأمين التجاري، والله _تعالى_ هو المطلع على الحقائق ولا تخفى عليه خافية.
فإن غلب على ظنك أن الصيانة التي تقدمها من النوع الأول فالضمان جائز _إن شاء الله_ تبعاً لها، وإلا لم يكن مشروعاً.
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/223)
ـ[العيدان]ــــــــ[05 - 03 - 06, 11:54 م]ـ
أنواعه:
عقد الصيانة غير المقترن بعقد آخر، وغير المحتاج إلى مادة.
تعريف هذا النوع من العقد هو:
عقد صيانة مجرد أو مستقل غير مقترن بعقد لآخر: مقاولة أو غيرها و غير محتاج إلى مادة من الصائن، و لامن صاحب الشيء المصون، فهو عقد يتعهد فيه الصائن بأداء عمل فقط، و هو الصيانة.
مثال ذلك:
لو أن صاحب محل صيانة (سباكة أو كهرباء) عنده عمال، قال للمصون: اعمل صيانة في بيتك من سباكة دورات المياه و إصلاح بعض ما تهدم فقال صاحب البيت: قبلت، وعملوا عقداً على ذلك.
التخريج الفقهي لهذا النوع:
هذا النوع يشبه: عقد إجارة الأشخاص، وهو نوعان:
النوع الأول: الأجير المشترك و هو:
من يستأجر لأداء عمل معين، و لم يختص بشخص معين، كالبناء و المهندس، و الصائن إذا لم يكن عملهم مقصوراً على معين.
النوع الثاني: الأ<ير الخاص
وهو: من يستأجر مدة محدودة لأداء عمل لشخص معين؛ بحيث لا يتقبل عملاً من غير مدة الإجارة.
و هذا هو الراجح، وسيأتي بيان ذلك.
ـ[عبق الجنان]ــــــــ[06 - 03 - 06, 03:50 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
جزاكم الله خيرا على هذا الجهد المبارك
لكن الفتاوى جميعها عندي وإنما أريد كتب ومراجع ومصادر غيرها لأرجع إليها، بالنسبة لرد الأخ الثاني أرجو ذكر المرجع لأني بصدد عمل بحث فأريد كل شيء موثق
ثم أين أجد المراجع التي ذكرتموها: بحث في (عقد المقاولة) للشيخ عبد الرحمن العايد وهو من مطبوعات جامعة الإمام
2 - بحث (الغش وأثره في العقود)
وجزاكم الله خيرا
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[06 - 03 - 06, 04:58 م]ـ
أما بحث (عقد المقاولة) فيوجد في المكتبة المركزية لجامعة الإمام
وأما الغش وأثره فهو من مطبوعات كنوز أشبيليا
وأما مجلة المجمع فهي موجودة على Cd لدى شركة العربية للبرمجيات
وتباع لدى دار البشير بجدة
ومجلة المجمع هي أجمع شيء في هذه المسألة ففيها أربعة بحوث في (عقود الصيانة)
والعبد الفقير له بحثٌ في المسألة يمكن أن أرسله إليك بشكل خاص بشرط عدم نشره
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[06 - 03 - 06, 05:00 م]ـ
إضافة:
في مجلة كلية الشريعة بالكويت بحث في عقود الصيانة لأحمد الحجي الكردي
وأظنه نشر ضمن كتاب
ـ[عبق الجنان]ــــــــ[07 - 03 - 06, 09:28 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله خيرا
لكني لا اريد بحثا جاهزا انا اريد كتبا ومصادر فقط لا اكثر وسأتكفل أنا بعمل البحث
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[07 - 03 - 06, 11:57 ص]ـ
المراجع في ذلك
جميع كتب الفقه في
باب الإجارة،
الجعالة،
الشروط في البيع،
حكم الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد،
وكذلك حكم التأمين لأن عقود الصيانة في بعض صورها تشبه التأمين
وكذلك مسألة الإجارة على الحراسة مع تضمين الحارس
وكذلك مسألة الغرر والجهالة في العقود
والله أعلم(74/224)
أريد معلومات عن نكاح السر: تعريفه وصوره وحكمه؟؟
ـ[عبق الجنان]ــــــــ[05 - 03 - 06, 08:37 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أريد معلومات عن نكاح السر: تعريفه وصوره وحكمه؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أحمد ابراهيم]ــــــــ[11 - 03 - 06, 09:04 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ السائل الكريم
السلام عليكم
نكاح السر هو الذي يتفق طرفيه على عدم اعلانه لعلة معينة مثل الذي يتزوج بثانية ويخشى
من زوجته الأولى وأولاده وهو مخالف لسنة الرسول حيث اعلان النكاح من السنن الثابتة وان
فاعله يأثم ولكن هذا الأمر لايؤثر في وقوع النكاح وثبوته والله أعلم.
أحمد ابراهيم(74/225)
عندي أطروحة دكتوراه بعنوان (الأحكام التي استقلت بها السنة النبوية عن القرآن الكريم)
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[06 - 03 - 06, 07:13 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من جميع الإخوة إن كان بإمكانهم مساعدتي: عندي أطروحة دكتوراه بعنوان (الأحكام التي استقلت بها السنة النبوية عن القرآن الكريم)، إن كانت المساعدة في تأمين وذكر المراجع أو خطة وفقرات البحث جزاكم الله خيراً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[هادي بن سعيد]ــــــــ[06 - 03 - 06, 11:11 م]ـ
(لا يفوتك)
أن ترجع إلى كتاب الموافقات للإمام الشاطبي ـ رحمه الله ـ، تعرَّض لهذا الموضوع (هل تستقل السنة بالأحكام؟) بالتفصيل؛ في كتاب الأدلة، الدليل الثاني ويقع في بداية الجزء الرابع المطبوع.
وحاصله: أنه بيَّن أن كل تفصيلات السنة التشريعية يلزم أن ترجع إلى أصول وكليات ثابتة في القرآن الكريم. وردّ بالحجج عمن قال غير ذلك، بأن في السنة ما لم ينبه عليه القرآن.
ثم بين كيفيات رجوع السنة إلى القرآن.
(تنبيه)
أنبهك أخي الكريم؛ أن تعتمد الطبعات التي يوجد فيها شرح الشيخ دراز ـ رحمه الله ـ
وحاول أن تنتقي الطبعات التي لم تتصرف في المتن!!
فأنا مثلاً: عندي طبعتان واحدة قديمة، لابأس بها.
لكن الثانية تجارية جديدة (طبعة التوفيقية) فيها أخطاء فادحة.
من بينها وضعهم لعناوين باللون الأحمر، داخل المتن دون أي تنبيه أنه ليس من كلام المؤلف!!
وهذا ليس من المنهج الصحيح والعلمي.
ولم أتنبه لهذا إلا بعد قراءات متكررة. والمقارنة بطبعات أخرى قديمة. بل بعد قراءتي لعنوان من وضعهم يناقض تماماً مضمون المحتوى.
وهذا العنوان هو في مسألتك التي تبحث عنها بالضبط!!
(زيادة)
وهناك تصرفات أخرى لهم في عمل المؤلف، أنا مستعد لبيانها لك ـ إن شئت ـ
والله، إني منزعج من هذه التصرفات لدرجة إني عازم على تصوير نسخة مخطوطة من الكتاب توجد في مكتبة لندن، للقراءة من المخطوط مباشرة!!!.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - 03 - 06, 12:15 ص]ـ
أخي الكريم
موضوع الرسالة لديك ضخم للغاية، ونصيحتي لك أن تقصُره على باب معين أو تزيد فيه قيدا يخفف من أواره عليك!!
فإن كنت تقصد الأحكام التي ليس فيها نص صريح من القرآن فأكثر الأحكام الشرعية المنصوصة من هذا الباب!!
وإن كنت تقصد الأحكام التي ليس فيها إشارة ولا تلميح في القرآن فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: كل ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما استنبطه من القرآن!!
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[07 - 03 - 06, 06:58 ص]ـ
أخي الكريم أبو مالك العوضي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيراً على نصيحتك، فعلاً الموضوع ضخم، لذلك أطلب المساعدة والنصيحة من الإخوة الكرام، وبيان ما يمكن دراسته، وهذا الموضوع كان من استشارة بعض الإخوة، عندما كنت أبحث عن موضوع مناسب لأطروحة الدكتوراه.
ثم ما رأيك في موضوع آخر هو بعنوان حق المنفعة. المنافع بشكل عام وما يترتب عليها؟
أو إن كان في ذهنك ومعرفتك موضوع آخر وجزاك الله خيراً.
تشرفني معرفتك أكثر
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[07 - 03 - 06, 07:00 ص]ـ
أخي في الله هادي بن سعيد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرأت رسالتك وجزاك الله خيراً على نصيحتك هذه، ولفت انتباهي إلى طبعات الكتاب المذكور وسأعمل في البحث عنه، وإن كان عندك المزيد فجزاك الله خيراً
والسلام عليكم ورحمة الله
ـ[أحمد ابراهيم]ــــــــ[11 - 03 - 06, 12:40 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم
أوصيك أخي بدراسة أحد الكتب أو المواضيع التي تخص علماء السلف الكرام مثل الأمام
أحمد والبخاري وشيخ الأسلام ابن تيمية وتلميذه أبن القيم ومن المحدثين الشيخ الألباني
والشيخ ابن بازوالشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى جميعا
أحمد ابراهيم
ـ[أبو ريان الزعبي]ــــــــ[15 - 03 - 06, 11:22 ص]ـ
أخي البابي: اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت اقترحت هذا الموضوع أن يكون رسالة أقدمها في الماستر , ولكن من النا حية الحديثية بعنوان {دراسة أحاديث الأحكام التي تفردت السنة بها عن القرءان} ولكن عدلت عنه إلى موضوع اخر عرضته في ملتقى أهل الحديث {الأحاديث التي ضعفت ... } وكان الشيخ عبد الفتاح أبو غدة -رحمه الله- ينبه على الكتابة فيهذا الموضوع.
اقترح أن تقيد بحثك باستقراء كتاب من المطولات التي تذكر الأدلة حتى تعرف ما هي الأحكام التي تفردت السنة بها. كالمغني مثلا وبإمكانك اسقرائه ولا أظن أنه سيأخذ منك وقتا طويلا
هناك كتاب اسمه حجية السنة. أرى أن تعود أليه فقد ذكر كثيرا من المباحث عن هذا الموضوع, فإذا لم تجده فإني سأحول ارسل لك الخطة التي كتبتها فيه لعلك تستفيد منها. يسرالله أمرك واستخدمك في خدمة سنة نبيه - صلى الله عليه ةسلم -
ـ[أبو ريان الزعبي]ــــــــ[16 - 03 - 06, 09:55 ص]ـ
عفوا! عرضته في منتدى التخريج ودراسة الأسانيد(74/226)
حل عقد التحصيل
ـ[أبو سهل المصري]ــــــــ[06 - 03 - 06, 06:42 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أسأل الله العلي القدير أن يبارك في جهود إخواننا في هذا الملتقى .... ولي استفسار إن كان أحد يعرف الإجابة ..
كيف يمكن الحصول على نسخ مختلفة من مخطوطة كتاب " حل عقد التحصيل" لبدر الدين أسعد التستري" حيث لا يوجد بدار الكتب المصرية إلا نسخة واحدة ولكم جزيل الشكر والتحية(74/227)
إذا صلى الإنسان الفجر والظهر والعصر ثم بعد صلاة العصر ...
ـ[خالد السبهان]ــــــــ[06 - 03 - 06, 08:21 م]ـ
إذا قام الرجل من نومه ثم صلى الفجر والظهر والعصر بوضوء واحد وهو وضوء الفجر وبثوب واحد لم يغيره ثم رأى على ملابسه نجاسه سواء بول أو غائط اوغيره هل يعيد صلاة الفجر والظهر والعصر أو يعتبر هذا من الوسوسه؟
جزاكم الله خير
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[06 - 03 - 06, 08:29 م]ـ
لا يعيد
ـ[خالد السبهان]ــــــــ[06 - 03 - 06, 08:42 م]ـ
أحسن الله إليك وجزاك الله خيرا أخي أبوعمر
ولكن إن تكرمت هل توضح لنا السبب على عدم إعادة الصلوات؟ لأن المرء عندما يقوم من نومه ويتوضأ ويلبس ثيابه ويخرج لصلاة الفجر ويصليها في وقتها ثم يجلس فترة طويلة جدا وهي مابين الفجر والظهر لم يحدث ولم يغير ثيابه ثم يصلى الظهر ثم يجلس مدة وهي مابين الظهر والعصر بنفس الوضوء ثم يصلى العصر وبعدها يكتشف أن في ثيابه أو ملابسه الداخلية مثلا بول أو شئ آخر وهو لايدري متى أصابته هذه النجاسه وربما تكون قبل الفجر أو قبل الظهر ...
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[07 - 03 - 06, 06:55 م]ـ
أخرج أبو داود وغيره
عن أبي سعيد الخدري قال
: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال " ما حملكم على إلقائكم نعالكم "؟ قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا " أو قال أذى وقال " إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما ".وصححه الألباني
فلم يستأنف الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته بل أكملها مما يدل على اعتداده بما مضى منها ولم يبطله مع وجود الأذي أو القذر، بل أزاله من وقت علمه به، فإذا لم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة فلا إعادة عليه
لكنك تقول في سؤالك الثاني:"وبعدها يكتشف أن في ثيابه أو ملابسه الداخلية مثلا بول أو شئ آخر" فإن كان قصدك بالشيء الآخر هو المني فيجب عليك في هذه الحالة الاغتسال وإعادة الصلاة
ـ[خالد السبهان]ــــــــ[07 - 03 - 06, 08:21 م]ـ
جزاك الله خير وأحسن إليك أخي الكريم أبوعمر على التوضيح
وأنا لم أقصد بالشئ الآخر أنه المني بل كنت أقصد إن وجد في ثيابه دم لمن يرون نجاسة الدم أو رأى غائط ونحوه
طيب لا أكون أثقلت عليك أخي الكريم ولي سؤال آخر صغير وهو إذا تذكر الرجل أنه صلى صلاة ولم يخشع فيها بل سهى فيها كثيرا لغم أصابه فهل يعيد الصلاة؟(74/228)
من اين تبدا صفوف النساء؟
ـ[ابوسمية]ــــــــ[07 - 03 - 06, 01:39 ص]ـ
يقول صلى الله عليه وسلم شر صفوف النساء اوائلها فهل يفهم من هذا الحديث ان صفوف النساء تبدأ من الا خر وهل هناك ادلة اخرى؟
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[07 - 03 - 06, 02:09 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=15979&highlight=%D5%DD%E6%DD+%C7%E1%E4%D3%C7%C1
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4635&highlight=%D5%DD%E6%DD+%C7%E1%E4%D3%C7%C1(74/229)
بعض المسائل الفقهية التي أشكلت على, أفيدوني أفادكم الله
ـ[خالد السبهان]ــــــــ[07 - 03 - 06, 02:12 ص]ـ
السؤال الأول: ما هي أدلة أهل السنة والجماعة على جواز السجود على الشماغ أو كور العمامة أو غيرها مخالفة للروافض قبحهم الله
السؤال الثاني: ما حكم الجهر بالقراءة في الصلاة الفردية سواء كانت فرض أو نفل؟
السؤال الثالث: هل يجوز تغير وضع اليدين في الصلاة فمرة يضعها على صدرة ومرة تحت سرته ومرة فوقها إحياء للسنة؟ وكذلك رفع اليدين قبل الركوع وبعده فمرة يرفع ومرة لا يرفع؟
هذه مسائل بسيطة أرجوا من مشايخنا الكرام في الملتقى وإخواننا طلبة العلم مساعدتنا في معرفة أحكام هذه المسائل ومذاهب العلماء فيها وجزاهم الله خير وأحسن إليهم
ـ[خالد السبهان]ــــــــ[07 - 03 - 06, 02:23 ص]ـ
أعتذر يا إخوان بارك الله فيكم إنسوا موضوع السؤال الأول لأني وجدت الجواب ولله الحمد وهو أن السجود على شي متصل بالجسم كالثوب والطاقية والشماغ مثلا مكروه إلا لعذر كشوك وحر ونحوه
ـ[خالد السبهان]ــــــــ[07 - 03 - 06, 09:06 م]ـ
هل من مجيب بارك الله فيكم؟
ـ[طالبة الفقه]ــــــــ[08 - 03 - 06, 07:55 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
سأحاول البحث عن مسائلك في كتب الفقه .. سنجدها حتما بمشيئة الله
ماذا لو اجتهدت أيضا في البحث .. فتكون منافسة في العلم ..
شكر الله لكم ..
ـ[خالد السبهان]ــــــــ[08 - 03 - 06, 11:24 م]ـ
جزاك الله خير أختنا في الله
نعم أنا بحثت ولكني أريد أن اتوسع في فهم هذه المسائل وأعرف الخلاف فيها وخاصة السؤال الثالث
لذلك انا طرحت السؤال في الملتقى
ـ[أبوالمقدادالمنبجي]ــــــــ[09 - 03 - 06, 01:24 ص]ـ
حول السؤال الثاني (منقول)
السر في الصلاة الجهرية
السؤال الثانى من الفتوى رقم (5127)
س2: ما حكم الدين الإسلامى في السر في الصلاة الجهرية مثل السر في الركعتين الأولين من صلاة المغرب أو العشاء؟
ج2: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة في ركعتى الصبح وفي الأوليين من صلاة المغرب وصلاة العشاء فكان الجهر في ذلك سنة، والمشروع في حق أمته أن تقتدي به لقوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً} [سورة الأحزاب آية 21]، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " صلوا كما رأيتموني أصلي " وإن أسر في موضع الجهر كان تاركا للسنة ولا تبطل صلاته بذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
جهر المنفرد بالقراءة
السؤال الأول من الفتوى رقم (10566)
س1: ما حكم رفع الصوت في الصلاة للمنفرد وذلك في صلاة المغرب والعشاء وأداؤها قبل العمل حيث أن الدوام الرسمي للفترة المسائية والعمل كثير ولا أستطيع أداءها في العمل، فهل يجوز، علماً أن هناك جماعة تصليها في نفس المسجد؟ أفيدونا عن ذلك.
ج1: يشرع رفع الصوت بالقرآن في الصلاة الجهرية ولو للمنفرد وأما صلاة الفرض فيجب تأديتها في المسجد جماعة مع المسلمين، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها من أجل العمل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
ـ[أبوالمقدادالمنبجي]ــــــــ[09 - 03 - 06, 01:33 ص]ـ
أما السؤال الثالث أقول والله المستعان أخي ان ثبت بالدليل الصحيح عدة أوصاف للعبادة نعم يجوز التنويع ومأجور ان شاء الله مع المداومة على الأفضل وجعلها الصفة الأكثر عملا مثل صفة صلاة الوتر فيجوز صلاتها مرة واحدة و يجوز تفريقها وصلاتها ركعة واحدة وكلا الصفتين ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أما ان كان الدليل يحتمل فهمه أكثر من صفة وشكل فهنا يجب الدراسة والترجيح فلا يجوز التنويع في صفة ثبت فيها دليل مع صفة لم يثبت بها الدليل.والخلاف في بعض الأمور يكون سببه نفس الدليل و لكن فهم مختلف فبعض العلماء لايجيز الهبوط للسجود باليدين أولا ثم الركبتين وبعضهم العكس والمسألة خلاف والدليل من الحديث قد يكون واحد ومسألة رفع اليدين بعد الركوع الدليل من الحديث والأثر واحد.
أما الخلاف فارجع إلى كتب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا والله أعلم أرجو التصحيح والنصيحة وشكرا.
ـ[ابو عبد الله الجهني]ــــــــ[13 - 03 - 06, 01:09 ص]ـ
حديث وضع اليدين تحت السرة في الصلاة حديث ضعيف عند المحققين من اهل العلم
ـ[ابو عبد الله الجهني]ــــــــ[13 - 03 - 06, 01:12 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
سأحاول البحث عن مسائلك في كتب الفقه .. سنجدها حتما بمشيئة الله
ماذا لو اجتهدت أيضا في البحث .. فتكون منافسة في العلم ..
شكر الله لكم ..
كل انسان يجتهد في معرفة الحق وهو على خير إن شاء الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/230)
ـ[طالبة الفقه]ــــــــ[23 - 03 - 06, 05:02 م]ـ
بارك الله فيكم فقد شغلت جدا أعتذر
كما أن الإخوة لم يتوانوا في الخدمة
أسعدكم الله جميعا برؤيته
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 04:21 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
جواب السؤال الثالث
س هل يجوز تغير وضع اليدين في الصلاة فمرة يضعها على صدرة ومرة تحت سرته ومرة فوقها إحياء للسنة؟ وكذلك رفع اليدين قبل الركوع وبعده فمرة يرفع ومرة لا يرفع؟
عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.
رواه البخاري.
فلأمر فيه سعة بإذن الله كأن يضع كف اليمنى على كف اليسرى أو الذراع اليمنى على الأخرى.
أما الوضع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا.
رواه البخاري.
أما وضع اليدين بعد الركوع
عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا
رواه البخاري.
عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه وإذا كبر للركوع فعل مثله وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله وقال ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود
رواه البخاري(74/231)
اتعريف بكتاب جمع فيه احد علماء الحنابلة المسائل الفقهية التي انفرد الامام احمد
ـ[البشير مالك]ــــــــ[07 - 03 - 06, 04:39 ص]ـ
الاخوة الافاظل السلام عليكم هل من احد يعطيني نبدة عن كتا ب
جمع فيه احد علماء الحنابلة المسائل الفقهية التي انفرد الامام احمد براي خاص دون الائمة فيه وما اسم هدا المصنف ومن مؤلفه وامثلة مختصرة من تلك المسائل الرجاء الرد السريع ان امكن وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[07 - 03 - 06, 06:01 ص]ـ
منظومة مفردات الإمام أحمد، لمحمد بن علي العمري المقدسي.
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=4&book=1632
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[07 - 03 - 06, 06:03 ص]ـ
مفردات الحنابلة، لفهد المشعل.
مفردات الإمام أحمد، لعبد العزيز السديس.
الفتح الرباني في مفردات الإمام أحمد بن حنبل، لعبد الله الطيار.
المفردات في مذهب الحنابلة _ قسم العبادات _، لإبراهيم العجلان.
المفردات في مذهب الحنابلة في مسائل الزكاة والصيام والاعتكاف والمناسك والجهاد، لسليمان الغيث.
المفردات في مذهب الحنابلة في غير العبادات والمعاملات وأحكام الأسرة، لعبد الله الغفيلي.
مفردات الحنابلة في المعاملات والمواريث والعتق والتدبير والكتابة، لمحمد بن عبد العزيز الخضير.
مفردات الحنابلة في أحكام الأسرة، لأحمد الخضيري.
ـ[قاسم القاهري]ــــــــ[07 - 03 - 06, 06:21 م]ـ
الفتح الرباني تاليف الدمنهوري بتحقيق الطيار دار العاصمة.
ـ[طلعت منصور]ــــــــ[07 - 03 - 06, 06:44 م]ـ
وهناك:// www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=32949&highlight=%E3%DD%D1%CF%C7%CA
ـ[إبراهيم اليحيى]ــــــــ[07 - 03 - 06, 06:45 م]ـ
مفردات الامام أحمد بن محمد بن حنبل
في كتاب الصلاة
تأليف الدكتور عبد المحسن بن محمد المنيف
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[08 - 03 - 06, 11:44 ص]ـ
المنح الشافيات شرح منظومة المفردات
للبهوتي
وقد أعيد طبعه بتحقيق الشيخ عبد الله المطلق في دار كنوز أشبيليا طبعة جديدة بسعر رمزي
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[11 - 03 - 06, 04:32 م]ـ
وهو مخطوط عندنا ولله الحمد(74/232)
حول الزواج المختلط
ـ[أبو إياس]ــــــــ[07 - 03 - 06, 07:38 م]ـ
السلام عليكم أهل الحديث
المرجو من الاخوة الكرام من له بحث أو دراسة أو كتاب أو أي شيء يمت الى موضوع "الزواج المختلط" بصلة أن يطلعنا عليه و الله وراء القصد
و جزاكم الله خيرا
ـ[أبو الأم]ــــــــ[16 - 03 - 06, 04:20 م]ـ
مامعنى الزواج المختلط حفظك الله؟
ـ[أبو إياس]ــــــــ[16 - 03 - 06, 05:15 م]ـ
السلام عليكم أهل الحديث،
الزواج المختلط حفظك الله كان يطلق _ فيما سبق _ على الزواج من الكتابيات، أي اعتبار معيار الدين دون غيره، ثم تقلص معيار الدين في الأمة خاصة بعد محاصرة الدول الاسلامية بقيود الاحتلال فأصبح معيار الجنسية هو المعتمد و بالتالي صار الزواج المختلط هو زواج شخصين مسلمين ينتميان إلى دولتين مختلفتين كزواج سوري بلبنانية أو خليجي بمصرية و هكذا ..(74/233)
تحويل الخمر الى خل
ـ[مجدي أبو عيشة]ــــــــ[07 - 03 - 06, 09:07 م]ـ
قرأت هذه الفتوى للأزهر من الموسوعة الشاملة 2 كتاب فتاوي الأزهر ج1 ص413وهي:
المفتي محمد خاطر
السؤال
مسلم يريد بيان حكم الشرع فى الأمور الآتية: 1 - الدين الإسلامى حرم نقل الخمر، وجعل حامل الخمر مثل الشارب، ولكن فى إيطاليا يختلف الوضع، فالشعب كله مسيحى فهم يحتسون الخمر - فهل يجوز للمسلم شرعا أن ينقل أو يحمل أو يوصل الخمر إليهم ليشربوها أم أنه يحرم على المسلم شرعا القيام بهذا العمل.
2 - بعض المأكولات فى إيطاليا تصنع بالنبيذ الأبيض، وبعد وضعها على النار تزول صفة الكحول من النبيذ، أى بعد الغليان على النار يصبح النبيذ غير ذى موضوع.
فهل يحرم على المسلم شرعا أن يأكل الطعام المصنوع بالنبيذ، والذى تزول منه صفة النبيذ بالغليان على النار أم أنه يجوز له شرعا تناول هذا الطعام وهل يحل شرعا أكل الخل الناتج عن صناعة النبيذ.
3 - فى إيطاليا يتم الزواج بالطريق المدنى، وهو جائز شرعا بعد شهادة اثنين من المسلمين على الزواج.
ولكن هناك بعض العائلات تصر على الزواج بالكنيسة، وذلك لإحلال البركة فى الزواج حسب اعتقادهم فهل دخول المسلم الكنيسة حرام شرعا، ويعتبر بذلك مرتدا عن الإسلام أم أن هذا جائز شرعا طالما أنه لم ينطق بأى كلمة صادرة من القسيس وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذه الأمور
الجواب
1 - عن السؤال الأول إذا كان حمل الخمر ونقلها وتوصيلها لأهل الذمة (المسيحيين) ليشربوها تعين طريقا لإعاشة المسلم، ولم يكن له طريق سواها ولولاها لتضور جوعا وهلك - جاز له شرعا فى هذه الحالة فقط أن يحملها وينقلها ويوصلها للمسيحين ليشربوها - وذلك لأن الخمر مال متقوم فى حق غير المسلمين من المسيحيين واليهود، يجوز لهم بيعها وشراؤها فيما بينهم، لكن لا يحل للمسلم شرعا حملها ونقلها وتوصيلها لهم إلا للضرورة الملحة التى أسلفنا الإشارة إليها، تطبيقا لقاعدة الإسلام العامة (الضرورات تبيح المحظورات).
2 - عن السؤال الثانى لا يجوز للمسلم شرعا أن يأكل الطعام المصنوع من النبيذ، وسواء أذهب منه الكحول بالغليان على النار أو لم يذهب، لأن النبيذ مثل الخمر النجسة المحرمة شرعا، وبدخول النبيذ فى الطعام صار نجسا، ولا يحل للمسلم شرعا أن يتناول طعاما نجسا إلا إذا اضطر إلى ذلك اضطرارا، بأن لم يكن هناك طعام سواه ولو لم يتناوله لمات جوعا، وفى غير حالة الاضطرار هذه لا يجوز شرعا أن يتناوله - أما الخل الناتج عن صناعة النبيذ فهو حلال شرعا، ويجوز للمسلم شربه وإدخاله فى الطعام لأن الفقهاء قالوا إن الخمر إذا تخللت طهرت بالتخليل وصارت حلالا شرعا - لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال (خير خلكم خل خمركم).
3 - عن السؤال الثالث إذا تم زواج المسلم بالمسيحية على الطريقة المدنية - بإيجاب وقبول وحضرة شاهدين مسلمين انعقد الزواج صحيحا شرعا أما إجراء العقد فى الكنيسة - فالمعروف أن الكنيسة لا تعقد إلا لمسيحيين من أهل طائفتها - فلا يصح للمسلم حينئذ أن يعقد زواجه هناك.
ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم
لا أسأل عن الحديث الذي رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار من حيث الصحة.
السؤال ما علة تفريقه بين تحول الخمر الى خل وجعله حلالا وتحريمه ما استخدم فيه الخمر وزال؟
جزاكم الله خيرا
ـ[وائل النوري]ــــــــ[08 - 03 - 06, 01:54 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا جواب مختصر .. وربما مخل .. لأن الأمر يحتاج إلى تفصيل.
فرق بين الخمر المستحيلة إلى خل لثبوت النص ولأن الاستحالة مطهرة .. نعم أهل العلم يفرقون بين الاستحالة بفعل الله تعالى وبين الاستحالة بفعل فاعل .. إذا نشطت له بينته.
وبين الخمر النجس (على خلاف) المخالط للطاهر .. فذهب إلى نجاسته ولم يعتبر التغير.
فالأول له تعلق بأحكام الاستحالة.
والثاني له تعلق بأحكام النجس المخالط للطاهر، وهو أخص منه.
ـ[مجدي أبو عيشة]ــــــــ[09 - 03 - 06, 10:26 ص]ـ
أخي وائل الاشكال مازال قائما استدلاله بهذا الحديث الضعيف يبين انه يأخذ به في مسئلة تحول الخمر الى خل.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[09 - 03 - 06, 01:02 م]ـ
أخي مجدي حفظك الله تعالى.
سؤالك كان عن سبب التفريق بينهما، وجعلت الجامع المشترك الزوال، والجواب يبين الفرق بين الحكمين.
ثم دع عنك الحديث الضعيف، فالاستحالة مطهرة والخل حلال.
واستحالة النجس لا يخرج عن صورتين:
الصورة الأولى: استحالة النجس إلى طاهر.
الصورة الثانية: استحالة النجس إلى نجس.
فهذه الأخيرة:
إما أن يكون النجس منصوصا عليه، فالواجب القول به.
وإما لا. فجزما هو طاهر.
فإن قيل: لم؟
قال أهل العلم: الأصل في الأعيان الطهارة إلا بدليل.
هل زال الاشكال أم أني لم أحسن البيان؟
والأخرى: ربما لم أفهم مرادك. فالمعذرة.
أخوك وائل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/234)
ـ[أحمد علاء الدين]ــــــــ[06 - 09 - 06, 07:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحديث في تحريم تخليل الخمر التي كانت لأيتام حتى تصير خلا هو في صحيح البخاري وقال بحرمة تخليل الخمر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والضرورة تبيح المحظورة ولكن الضرورة تقدر بقدرها.
ـ[ناصر بن شري]ــــــــ[12 - 09 - 06, 02:27 ص]ـ
خير خلكم خل خمرك هذا حديث ضعيف.
وحديث الصحابي الذي سئل النبي عن ايتام ورثوا خمر قال اهرقوها وقال ياروسول الله اونتخذه خمرا قال لا.
والنبي حرم ايضا انية الكفار التي يؤكل بها لحم الخزير ويشرب بها الخمر. وهناك بحث في هذه المسئله للدكتور فهد الكندري مفصل عن الخمر وكل مافيه باذن الله سأجده واعرضه عليكم.
ـ[لؤلؤة الاسلام]ــــــــ[16 - 05 - 07, 04:53 ص]ـ
ما اعرفه ان راى الجمهور ان قصد تخليل الخمر باضافة شيئ حرام ولايطهر بخلاف قول ابى حنيفة الذى قال بطهارته
لكن كيف يصنع الخل الان، هل يتخلل الخمر وحده ام باضافة شيئ عليه؟ وان كانوا يضيفوا اليه شيئ فهل بذلك يكون الخل محرم على قول الجمهور؟
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[18 - 05 - 07, 04:16 م]ـ
اخى الكريم الحديث نهى عن تخليلها ولكنه لم يعتبرها نجسه اذا تخللت من نفسها لذا فالعبرة الان بما هى عليه فلا تكون نجسه ولا ممنوعه انما المنع فى الطريق الموصل اما الفتوى فالشيخ فى الغالب حنفى فافتى بما يوافق مذهبه وانت تعلم كم يبلغ الضعف فى علم الحديث عند بعض الاحناف(74/235)
بخصوص ترديد المؤذن في الحرمين
ـ[الشويمان]ــــــــ[07 - 03 - 06, 10:54 م]ـ
هل ما يقوم بة المؤذن في الحرمين بترديد التكبرات من قبيل المحدثات ام ان لها اصل(74/236)
هل التعوذ قبل البسملة في الصلاة تكون في كل ركعة؟ أم في أول ركعة فقط.؟
ـ[خالد السبهان]ــــــــ[08 - 03 - 06, 02:00 ص]ـ
هل التعوذ في الصلاة قبل البسلمة والفاتحة يكون في أول ركعة فقط وفي باقي الركعات يبسمل ويقرأ الفاتحة بدون تعوذ؟
وما دليل المالكية على كرههم للتعوذ والبسملة قبل الفاتحة في الصلاة؟
وجزاكم الله خير وأحسن إليكم
ـ[ضعيف]ــــــــ[08 - 03 - 06, 07:42 ص]ـ
يكون في كل ركعة كما هو ظاهر القرآن 0
ـ[أبو عمار الرقي]ــــــــ[09 - 03 - 06, 10:49 م]ـ
القول في المسألة ينطلق مما يلي:
- من أخذ من الفقهاء ظاهر قوله تعالى: (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) فإنه يقول باستحباب الاستعاذة قبل كل قراءة وبالتالي يستعيذ في كل ركعة.
- وبعضهم يرى أن الاستعاذة مطلوبة في الركعة الأولى فقط لأنه لم لأن الذي يفصل القراءة في الركعة الأولى عن القراءة في الركعة الثانية ليس شيئاً أجنبياً عن الصلاة وإنما هو الذكر
ـ[عبدالرحمن العامر]ــــــــ[14 - 03 - 06, 02:06 م]ـ
منشأ الخلاف في هذه المسألة:
هل القراءة في الركعة الثانية تابعة للقراءة في الركعة الأولى؟؟؟!!!
ومن الخلاف في هذه المسألة ينشأ الخلاف في تلك المسألة.
وثمَّ مسائل أُخرى
والله أعلم
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[16 - 03 - 06, 05:54 م]ـ
الحمد لله والصلاة واسلام على رسول الله وبعد:
فإن من أدلة المالكية في كراهة البداءة بالبسملة في الفريضة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال (قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرا بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة)
وروي الحديث عن أنس ربواية أخرى أنه قال (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يجهر في القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم)
كما استدل غيرهم من المخافين لهم بحديث ابي هريرة حين جهر بالتأمين والتكبير والبسملة ثم قال بعد ان سلم: (انا أشبهكم صلاة برسول الله صلى اله عليه وسلم)
وللمالكية دليل آخر وهو (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ........ فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين .... ) الحديث
فقالوا: لم يرد هنا ذكر البسملة ولو كانت من الفاتحة ذكرها, ورُدَّ عليهم بأنه ليس المراد في عدم ذكرها انها ليست بآية, بل كما قال ابن حجر في الفتح2/ 227 (لكن لا يلزم من قوله كانوا يفتتحون بالحمد أنهم لم يقرأوا بسم الله الرحن الرحيم سرا)
والخلاف الوارد في هذه المسألة ناتج عن اعتبار البسملة آية من الفاتحة أم لا؟
وراجع في حال اعتبارها آية إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر بها من عدمه؟
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[22 - 03 - 06, 03:38 ص]ـ
السلام عليكم
شيوخنا الكرام روي البخاري في صحيحه 711 - حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة قال
: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة - قال أحسبه قال هنية - فقلت بأبي وأمي يارسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ماتقول؟ قال (أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد)
ولم يذكر النبي صلي الله عليه وسلم الإستعاذة أو البسملة.(74/237)
حكم الحاكم هل يرفع الخلاف؟
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[08 - 03 - 06, 05:51 ص]ـ
هذا بحيث كتبته، وحاولت جمع الأقوال والأدلة في المسألة، وتحرير الكلام فيها ... وكنت أحتبسه رجاء أن أزيد فيه؛ لكن رأيت الأيام تمضي عليَّ، ولم أقم بشيءٍ من ذلك!
فلذا؛ أحببت عرضه على مشايخي الفضلاء رجاء التسديد منهم، والمناقشة ...
حكم الحاكم هل يرفع الخلاف؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:
فهذا جزء حاولت فيه بحث بعض المسائل التي تكلم فيها مَنْ يُنْسَب إلى العلم، وحاول تلبيس الباطل لبوس الحق الذي لاشك فيه، والذي يجب اتباعه!
وقد قسمت هذا البحث على مسائل:
المسألة الأولى: ما المقصود بالمسألة؟
المقصود بذلك هو: أن يحكم الحاكم حكماً عاماً بالجواز أو المنع أو الصحة أو الفساد في مسألة اختلف فيها العلماء؛ فهل يكون حكمه ملزماً رافعاً للخلاف في المسألة؟ وهل يجوز لمن رأى خلاف رأي ولي الأمر مخالفته؟ وإذا قلنا: بأنه يرفع الخلاف؛ فهل يقال: بأنَّ من رأى خلافَ رأي الحاكم، له أن يعمل بقول الحاكم دون أن يكون عليه وزرٌ؟
مثال ذلك: الأمر بالقنوت الدائم في الفجر، أو بالتأمين، أو فساد عقد شركة الأبدان، ونحو ذلك.
وكذلك مسألة حكم الحاكم في المسائل الخاصة بالقضاء بالفصل بين المتنازعين ونحوها، فليست محل بحثنا (1).
المسألة الثانية: ما المقصود بقولهم: يرفع الخلاف؟
المقصود بذلك: أن المسائل التي وقع فيها خلاف بين العلماء؛ فإن حكم الحاكم فيها يفصل النزاع بينهم، ويسد باب الخصومات، ولا يعني هذا أن الخلاف قد ارتفع بحيث لا يسوغ الخلاف في هذه المسألة، وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – في الفتاوى (3/ 238): والأمة إذا تنازعت ـ في معنى آية، أو حديث، أو حكم خبري، أو طلبي ـ لم يكن صحة أحد القولين، وفساد الآخر ثابتًا بمجرد حكم حاكم، فإنه إنما ينفذ حكمه في الأمور المعينة دون العامة.
ثم قال بعد أن ذكر جملةً من المسائل المختلف فيها كلفظ القَرْءِ، وملامسة النساء، ومَنْ بيده عُقدة النكاح ... قال: لم يكن حكم الحاكم لصحة أحد القولين وفساد الآخر مما فيه فائدة.
المسألة الثالثة: هل حكم الحاكم يرفع الخلاف؟
كلام الفقهاء – رحمهم الله – الذي وقفتُ عليه متعلق بمسألة حكم الحاكم – وهو هنا: ولي الأمر، أو القاضي، أو الحَكَم (على قول) – في مسألة اختلف فيها العلماء، وتنازع فيها طرفان، ورفعت القضية للحاكم؛ فهل يرفع الخلاف أم لا؟
ويظهر هذا جلياً من خلال كلامهم، و من ذلك:
1 – أنَّ أكثر من تكلم عن هذه المسألة أشار لها في باب القضاء.
2 – أنَّ من تكلَّم عنها ذكر من شروطها: أن يكون الحكم مبنياً على دعوى.
3 – أنَّ من تكلم عن هذه المسألة ينص على القاضي، وحكم القاضي ليس حكماً عاماً، وإنما في المسائل الخاصة.
4 – ومما يؤكد ما سبق أن بعضهم ينص على أن الحاكم ليس له أن ينقض حكم من سبقه، وهذا لا يمكن طرده على الحكم العام.
5 – أنَّ هذه المسألة لو كان فيها رفع للخلاف لكانت هذه المسألة من مسائل الأصول، والتي تذكر في كتب الأصول، وهذا مما لا وجود له.
ومما سبق يُعْلَم أنَّ نقل كلام أهل العلم حول هذه المسألة هنا غير واردٍ، وحَمْلُ كلامهم على مسألتنا تلاعب بكلام أهل العلم.
تنبيه مهم: قد ينازع البعض في بعض النقول التي ستأتي بكونها في قضاء القاضي، والجواب عن ذلك أن يقال: أني حاولت نقل النصوص التي يفهم منها العموم، سواء كان الحكم حكم القاضي أو ولي الأمر؛ وأخصُّ بالذكر شيخَ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – حيث أكثرتُ النقل عنه،
فقد قال في المجموع (35/ 376): فالشرع الذي يجب على كل مسلم أن يتبعه، ويجب على ولاة الأمر نصره والجهاد عليه هو الكتاب والسنة، وأما حكم الحاكم فذاك يقال له قضاء القاضي؛ ليس هو الشرع الذي فرض الله على جميع الخلق طاعته؛ بل القاضي العالم العادل يصيب تارة ويخطئ أخرى ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/238)
ثم قال (35/ 378): وقد فرض الله على ولاة أمر المسلمين اتباع الشرع الذي هو الكتاب والسنة، وإذا تنازع بعض المسلمين في شيءٍ من مسائل الدين – ولو كان المنازع من آحاد طلبة العلم – لم يكن لولاة الأمور أن يلزموه باتباع حكم حاكم؛ بل عليهم أن يبينوا له الحق كما يبين الحق للجاهل المتعلم؛ فإن تبين له الحق الذي بعث الله به رسوله وظهر وعانده بعد هذا استحق العقاب.
وأما من يقول: إن الذي قلته هو قولي، أو قول طائفة من العلماء المسلمين؛ وقد قلته اجتهاداً أو تقليداً، فهذا باتفاق المسلمين لا تجوز عقوبته، ولو كان أخطأ خطأ مخالفاً للكتاب والسنة، ولو عوقب هذا لعوقب جميع المسلمين ... إلخ كلامه – رحمه الله –.
ثم قال (35/ 387): وولي الأمر إن عرف ما جاء به الكتاب والسنة حكم بين الناس به،
وإن لم يعرفه وأمكنه أن يعلم ما يقول هذا وما يقول هذا حتى يعرف الحق حكم به،
وإن لم يمكنه لا هذا ولا هذا ترك المسلمين على ما هم عليه كل يعبد الله على حسب اجتهاده، وليس له أن يلزم أحدًا بقبول قول غيره وإن كان حاكمًا.
وإذا خرج ولاة الأمور عن هذا فقد حكموا بغير ما أنزل الله، ووقع بأسهم بينهم قال النبي – صلى الله عليه وسلم –: " ما حكم قوم بغير ما أنزل الله إلا وقع بأسهم بينهم "، وهذا من أعظم أسباب تغيير الدول كما قد جري مثل هذا مرة بعد مرة في زماننا وغير زماننا ...
فهذا النقل – وغيره مما سيأتي – يوضح أن كلام شيخ الإسلام – رحمه الله – عامٌ في ولاة الأمور والقضاة.
____________________________________
(1) قال شيخ الإسلام في المجموع (35/ 372): وليس المراد بالشرع اللازم لجميع الخلق (حكم الحاكم) ولو كان أفضلَ أهل زمانه!؛ بل حكم الحاكم العالم العادل يُلزمُ قوماً معينين تحاكموا إليه في قضيةٍ معينة، لا يُلزم جميع الخلق ... .
وقال – رحمه الله – في الفتاوى (35/ 360): وأما باليد والقهر، فليس له أن يحكم إلا في المعينة التي يتحاكم فيها إليه مثل: ميت مات، وقد تنازع ورثته في قسم تركته، فيقسمها بينهم إذا تحاكموا إليه، وإذا حكم هنا بأحد قولي العلماء ألزم الخصم بحكمه، ولم يكن له أن يقول: أنا لا أرضى حتى يحكم بالقول الآخر.
وكذلك إذا تحاكم إليه اثنان في دعوى يدعيها أحدهما، فصل بينهما كما أمر الله ورسوله، وألزم المحكوم عليه بما حكم به، وليس له أن يقول: أنت حكمت عليَّ بالقول الذي لا أختاره، فإن الحاكم عليه أن يجتهد، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر "، وقد يخص الله بعض الأنبياء والعلماء والحكام بعلم دون غيره، كما قال تعالى: " وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا " [الأنبياء: 78، 79].
يتبع بإذن الله
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[08 - 03 - 06, 07:03 ص]ـ
جزاكَ الإلهُ جزاءً يَفي.:. بما جئتَ من حسَنِ المَصنَعِ
وباركَ يا باركَ اللَهُ في.:. مساعيكَ واظفَر بِما تَدَّعي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=13171&highlight=%ED%D1%DD%DA+%C7%E1%CE%E1%C7%DD
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[08 - 03 - 06, 07:13 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=68296&highlight=%ED%D1%DD%DA+%C7%E1%CE%E1%C7%DD
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[11 - 03 - 06, 12:55 ص]ـ
جزاك الله خيراً يا أبا المنهال، وزادك توفيقاً.
نرجع إلى مسألتنا، وسأقدم بين يدي الكلام عنها بعض القيود التي توضح المسألة، وتحرر محل النزاع الذي نريد الكلام حوله:
أولاً: حكم الحاكم بتحليل الحرام أو تحريم الحلال المجمع عليه لا أثر له في تغيير الأحكام البتة، إذ " لا طاعة في معصية الله " ().
ثانياً: إلزام الحاكم وإكراهه للناس على قولٍ من الأقوال الفقهية مخالفٍ لما يراه ويعتقده؛ فإن الإنسان يفعل ما طُلِبَ منه وإثمه على من أكرهه، وإن وجد حيلة لعدم التنفيذ سلكها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/239)
أما مسألتنا فهي: حكم الحاكم في أمرٍ عامٍ في مسألة مختلفٍ فيها بين العلماء على قولٍ من الأقوال – كالتأمين التجاري – دون إكراه.
فأقول مستعيناً بالله:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: لا يجوز للحاكم أن يلزم الناس بقولٍ من الأقوال إلا إذا رفعت إليه دعوى في قضية خاصة ليحكم فيها؛ فالقضاء بما يترجح عند القاضي ملزم لكلا الطرفين.
قال شيخ الإسلام في المجموع (35/ 372): وليس المراد بالشرع اللازم لجميع الخلق (حكم الحاكم) ولو كان أفضلَ أهل زمانه!؛ بل حكم الحاكم العالم العادل يُلزمُ قوماً معينين تحاكموا إليه في قضيةٍ معينة، لا يُلزم جميع الخلق ... .
والدليل على ذلك ما يلي:
الدليل الأول: أنَّ الحكم في المسائل الخلافية لله ورسوله، والدليل على ذلك قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؛ فإن تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا " قال شيخ الإسلام في المجموع (35/ 361): فأوجب الله طاعة أولي الأمر مع طاعة الرسول، وأوجب على الأمة إذا تنازعوا أن يردوا ما تنازعوا إلى الله ورسوله إلى الكتاب وسنة رسوله ... فالحكم لله وحده، ورسلُهُ يبلغون عنه؛ فحكمهم حكمه، وأمرهم أمره، وطاعتهم طاعته، فما حكم به الرسول وأمرهم به وشرعه من الدين = وجب على جميع الخلائق اتباعه وطاعته؛ فإن ذلك هو حكم الله على خلقه. اهـ.
وكذلك جميع النصوص الدالة على وجوب تحكيم أمر الله ورسوله دون غيرهما؛ كقوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله "، وقوله: " إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون "، وقوله: " إن الحكم إلا لله "، وقوله: " وان احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم "، وقوله: " إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله "، وقوله: " و لا يشرك في حكمه أحدا " وغيرها من الآيات والأحاديث، وهي وإن كانت عامة إلا أنها توضح لنا الأصل في هذه المسائل، وهو وجوب تحكيم قول الله ورسوله دون غيرهما من الناس كائناً ما كان.
الدليل الثاني: أنَّ المتبع لقول الحاكم في ذلك مع علمه بأنَّ حكم الحاكم مخالفٌ لحكم الله ورسوله - وإنْ كان الحاكم مجتهداً قصده اتباع الرسول - فهو داخل في عموم قوله تعالى: " اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله " قال شيخ الإسلام – رحمه الله – في الفتاوى (7/ 70): وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا - حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم اللّه وتحريم ما أحل اللّه - يكونون على وجهين:
أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين اللّه فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم اللّه، وتحريم ما أحل اللّه، اتباعًا لرؤسائهم، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر، وقد جعله اللّه ورسوله شركًا - وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم - فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين، واعتقد ما قاله ذلك، دون ما قاله اللّه ورسوله مشركًا مثل هؤلاء.
والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتًا (1)، لكنهم أطاعوهم في معصية اللّه، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إنما الطاعة في المعروف " ()، وقال: " على المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره، ما لم يؤمر بمعصية " ()، وقال: " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " ()، وقال: " من أمركم بمعصية اللّه فلا تطيعوه " ().
ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام، إن كان مجتهدًا قصده اتباع الرسول، لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر، وقد اتقى اللّه ما استطاع فهذا لا يؤاخذه اللّه بخطئه، بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/240)
ولكن من علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول، ثم اتبعه على خطئه، وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه اللّه، لاسيما إن اتبع في ذلك هواه، ونصره باللسان واليد، مع علمه بأنه مخالف للرسول، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه.
ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه، وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال، وإن كان عاجزًا عن إظهار الحق الذي يعلمه ...
وقال – رحمه الله – في المجموع (35/ 372): ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله، واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله = كان مرتداً كافراً يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة، قال تعالى: " المص * كِتَابٌ أُنزِلَ إليك فَلاَ يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ * اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إليكم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ " [الأعراف: 1، 3].
ولو ضرب وحبس وأوذي بأنواع الأذى ليدع ما علمه من شرع الله ورسوله الذي يجب اتباعه واتبع حكم غيره = كان مستحقًا لعذاب الله؛ بل عليه أن يصبر، وإن أوذي في الله فهذه سنة الله في الأنبياء وأتباعهم. قال الله تعالى: " الم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ " [العنكبوت: 1، 3]، وقال تعالى: " وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حتى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَا أَخْبَارَكُمْ " [محمد: 13]، وقال تعالى: " أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ " [البقرة: 214].
________________________________________________
(1): هذه العبارة فيها إشكال، ولعل الصواب: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام، وتحليل الحلال ثابتاً.
يتبع - بإذن الله -.
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[11 - 03 - 06, 03:38 م]ـ
السلام عليكم,
بارك الله فيك يا شيخ عبد الله. يا ليتك ترفعها في ملف وورد أو pdf ( ولو بعد الفراغ من عرض أجزاءها.
نفع الله بك
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[11 - 03 - 06, 10:29 م]ـ
الدليل الثالث: أنَّ هذه المسألة قد حكى بعض العلماء اتفاق المسلمين على عدم جواز العمل بما حكم به الحاكم - فضلاً عن كونه يرفع الخلاف -، منهم:
1 – الشافعي – كما في إعلام الموقعين (2/ 290) –: أجمع الناس على أنَّ من استبانت له سنة عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لم يكن له أن يدعها لقول أحدٍ من الناس.
2 - قال شيخ الإسلام – رحمه الله – في منهاج أهل السنة (2/ 76): أهل السنة لا يجوزون طاعة الإمام في كل ما يأمر به؛ بل لا يوجبون طاعته إلا فيما يسوغ طاعته فيه في الشريعة.
3 – شيخ الإسلام – رحمه الله – في المجموع (35/ 373): وهذا إذا كان الحاكم قد حكم في مسألة اجتهادية قد تنازع فيها الصحابة والتابعون فحكم الحاكم بقول بعضهم وعند بعضهم سنة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - تخالف ما حكم به = فعلى هذا أن يتبع ما علم من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويأمر بذلك، ويفتي به ويدعو إليه، ولا يقلد الحاكم. هذا كله باتفاق المسلمين.
الدليل الرابع: أنَّ سبل تلقي الأحكام الشرعية الكتاب والسنة والإجماع – والأدلة المختلف فيها عند الأصوليين – وليس منها: حكم الحاكم! قال شيخ الإسلام – رحمه الله – كما في المنتقى للذهبي (570): سبل الأحكام كلها تلقتها الأمة عن نبيها لا تحتاج فيها إلى الإمام، وإنما الإمام منفذ لما شرعه الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/241)
الدليل الخامس: أنَّ القول بأن حكم الحاكم يرفع الخلاف لم يقله الخلفاء الراشدون ولا الصحابة ولا من بعدهم من السلف، والدليل على ذلك وجود حكم الخليفة في أمرٍ من الأمور ونجد الصحابة وأهل العلم يخالفونه في ذلك، ومنها:
1 – قصة اجتهاد أبي بكر وعمر في حج التمتع، وقول ابن عباس: أُراهم سيهلكون! أقول: قال النبي – صلى الله عليه وسلم – ويقول: نهى أبو بكر وعمر.
2 - أن معاوية لمَّا قَدِمَ المدينة – وهو ولي أمر المسلمين (1) – قال: أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر، فأخذ الناس بذلك ().
وقد خالف في ذلك أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه – (2) مع أنَّ ظاهر هذا الخبر وغيره موافقة أكثر الصحابة لقول معاوية – رضي الله عنه –.
3 – وقصة الرشيد مع الإمام مالك – رحمه الله – حينما أراد أن يحمل الناس على رأي مالك في (الموطأ) منعه الإمام مالك، وقال له: إن أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – تفرقوا في الأمصار، وقد أخذ كل قومٍ بما بلغهم.
4 – مخالفة شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – لأغلب علماء عصره؛ بل امتحن في مسألة الطلاق ثلاثاً هل يقع واحدة أم لا؟ وغيرها من المسائل.
ولم يُلزم أحدٌ من العلماء شيخَ الإسلام – رحمه الله – بالرجوع عن قوله أو – على الأقل – عدم الإفتاء في هذه المسألة بحجة أن حكم الحاكم يرفع الخلاف!
والأمثلة على هذا كثيرة.
الدليل السادس: أنَّ القول بأن حكم الحاكم يرفع الخلاف قولٌ فاسدٌ من وجهين:
الوجه الأول: أنه يلزم على هذا القول تتبع أحكام الحكام والسلاطين مع ما هم فيه من الفسق والفجور، وترك كلام الأئمة والسلف؛ فضلاً عن الأدلة الشرعية!
الوجه الثاني: إلى متى يستمر الخلاف مرفوعاً؟
فإن قيل: أبد الدهر.
قلنا: هذا فاسد؛ حتى على مذهب القائلين بأن حكم الحاكم يرفع الخلاف!
وإن قيل: يستمر الخلاف مرفوعاً إلى أن يموت أو ينعزل الحاكم أو إلى أن ينقضه الحاكم الذي يليه.
قلنا: هذا مخالف للواقع العملي، ولا يُعلم وقوعه في عصرٍ من العصور.
وبهذين الوجهين يتبين فساد هذا القول.
الدليل السابع: أنَّ جماعةً من أهل العلم على عدم جواز إلزام ولي الأمر القضاةَ المجتهدين بالحكم بمذهبٍ معين، لِمَا في ذلك من مفاسد؛ ومن أعظمها، وهو ما يهمنا هنا: أن القاضي يحكم بخلاف ما يعتقده راجحاً. هذا الرأي هو ما ترجح لدى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية؛ بل لا أظن أنَّ هناك خلافاً في هذه المسألة، حيث إن حجة من يرى إلزام القضاة بالحكم بما يوضع له من أحكام هو: عدم وجود القضاة المجتهدين في هذا العصر، ودرءاً لمفسدة تناقض أحكام القضاة، دون تجويزهم أن يحكم القاضي المجتهد بخلاف ما يعتقده صواباً.
وإذا كان هذا في القضاة المُوَلين من قبل ولي الأمر بشروط معينة، فغيرهم كذلك؛ بل من باب أولى.
_______________________________________________
(1): جاء هذا صريحاً في رواية ابن خزيمة في صحيحه (2408): وهو يومئذٍ خليفة.
(2): حيث قال – كما في رواية عند مسلم –: أما لا أخرج إلا ما كنت أخرجه على زمان النبي – صلى الله عليه وسلم –.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[14 - 03 - 06, 12:06 ص]ـ
الدليل الثامن: أنَّ الفقهاء ذكروا أنَّه إذا اجتهد مجتهدان، فاختلفا في جهة القبلة، أنَّه لا يتبع أحدهما الآخر؛ أما المقلد فإنه يتبع أوثقهما عنده.
وجه الاستدلال: أنَّ الاختلاف في جهة القبلة لا يكون إلا في السفر، والمسلمون المسافرون مأمورون بتأمير أحدهم؛ فإذا وقع الاختلاف في القبلة فيعمل المجتهد باجتهاده – وإن خالف الأمير –، ويعمل المقلد بعمل الأوثق والأعلم عنده – وإن خالف الأمير –.
فتقاس هذه المسألة على مسألتنا؛ فليس للحاكم أن يجبر الناس على رأيه، وعلى المجتهد أن يعمل باجتهاده – وإن خالف ولي الأمر –، وعلى المقلد سؤال أهل العلم والعمل بما يفتون به – وإن خالف قول ولي الأمر –.
ويناقش هذا الدليل بما يلي: 1 – أنَّ هذه المسألة ليست محل اتفاق بين العلماء؛ ولا يصح القياس على أصل متنازع فيه.
2 – أنَّ سبب المنع من تقليد أحدهما الآخر هو: أنَّ كل واحدٍ منهما يعتقد أنه ترك أمراً مجمعاً عليه، وهو: استقبال الكعبة – كما ذكر ذلك القرافي في الفروق 2/ 188 – ونحن نتفق معكم في أنَّ المسائل المجمع عليها ليس لولي الأمر – فضلاً عن غيره – أن يأمر بخلافها.
الدليل التاسع: عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – قال: بعث النبي – صلى الله عليه وسلم – خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، فدعاهم إلى الإسلام؛ فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا، فجعلوا يقولون: صبأنا. صبأنا! فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجلٍ منَّا أسيره؛ حتى إذا كان يومٌ أمرَ خالد أن يقتل كل رجلٍ منَّا أسيره. فقلت: والله لا أقتل أسيري، ولا يقتل رجلٌ من أصحابي أسيره، حتى قدمنا على النبي – صلى الله عليه وسلم – فذكرناه. فرفع النبي – صلى الله عليه وسلم – يديه، فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد.
وجه الاستدلال: يستدل به من وجهين:
الوجه الأول: أنَّ ابن عمر – رضي الله عنهما – ومن معه، لم يمنعهم من كون خالد بن الوليد هو قائدهم وأميرهم أن يخالفوه عندما حصل عندهم شك في جواز ما أمر به؛ فكيف لو كان ذلك فيما رأوا أنه حرام؟!
الوجه الثاني: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يعتب على الصحابة الذين عصوا الأمير عندما شَكُّوا في جواز ما أمرهم به.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/242)
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[14 - 03 - 06, 12:09 ص]ـ
وأخيراً؛ إليك بعض نصوص العلماء التي وقفت عليها في هذه المسألة، وأكثرها نقول عن شيخ الإسلام – رحمه الله –؛ فمنها:
1 – قال شيخ الإسلام – رحمه الله – في كلامه على ابن مخلوف كما في المجموع (3/ 235): ... هل ادعى أحد عليَّ دعوى مما يحكم به؟ أم هذا الذي تكلمتُ فيه هو من أمر العلم العام؟ مثل تفسير القرآن، ومعاني الأحاديث، والكلام في الفقه، وأصول الدين. وهذه المرجع فيها إلى من كان من أهل العلم بها، والتقوى لله فيها، وإن كان السلطان والحاكم من أهل ذلك تكلم فيها من هذه الجهة، وإذا عزل الحاكم لم ينعزل ما يستحقه من ذلك، كالإفتاء ونحوه، ولم يقيد الكلام في ذلك بالولاية.
وإن كان السلطان والحاكم ليس من أهل العلم بذلك ولا التقوى فيه لم يحل له الكلام فيه، فضلًا عن أن يكون حاكمًا.
2 – وقال – رحمه الله – في المجموع (3/ 238): والأمة إذا تنازعت ـ في معنى آية، أو حديث، أو حكم خبري، أو طلبي ـ لم يكن صحة أحد القولين، وفساد الآخر ثابتًا بمجرد حكم حاكم، فإنه إنما ينفذ حكمه في الأمور المعينة دون العامة.
ولو جاز هذا لجاز أن يحكم حاكم بأن قوله تعالى: " يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ " [البقرة: 228] هو الحيض والأطهار، ويكون هذا حكمًا يلزم جميع الناس قوله،
أو يحكم بأن اللمس في قوله تعالى: " أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء " [المائدة: 6] هو الوطء، والمباشرة فيما دونه،
أو بأن الذي بيده عقدة النكاح هو: الزوج، أو الأب، والسيد وهذا لا يقوله أحد.
وكذلك الناس إذا تنازعوا في قوله: " الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى " [طه: 5] فقال: هو استواؤه بنفسه وذاته فوق العرش، ومعنى الاستواء معلوم، ولكن كيفيته مجهولة. وقال قوم: ليس فوق العرش رب، ولا هناك شيء أصلا، ولكن معنى الآية: أنه قدر على العرش، ونحو ذلك. لم يكن حكم الحاكم لصحة أحد القولين وفساد الآخر مما فيه فائدة.
ولو كان كذلك لكان من ينصر القول الآخر يحكم بصحته إذ يقول: وكذلك باب العبادات، مثل كون مس الذكر ينقض أو لا، وكون العصر يستحب تعجيلها أو تأخيرها، والفجر يقنت فيه دائمًا أو لا، أو يقنت عند النوازل ونحو ذلك. اهـ
3 – وقال – رحمه الله – في المجموع (3/ 239): والذي على السلطان في مسائل النزاع بين الأمة أحد أمرين: إما أن يحملهم كلهم على ما جاء به الكتاب والسنة، واتفق عليه سلف الأمة؛ لقوله تعالى: " فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ " [النساء: 95]. وإذا تنازعوا فَهِمَ كلامهم: إن كان ممن يمكنه فهم الحق، فإذا تبين له ما جاء به الكتاب والسنة دعا الناس إليه، وأن يقر الناس على ما هم عليه، كما يقرهم على مذاهبهم العملية.
فأما إذا كانت البدعة ظاهرة - تعرف العامة أنها مخالفة للشريعة - كبدعة الخوارج، والروافض والقدرية والجهمية، فهذه على السلطان إنكارها لأن علمها عام، كما عليه الإنكار على من يستحل الفواحش، والخمر، وترك الصلاة، ونحو ذلك.
4 – وقال – رحمه الله – في المجموع (3/ 240): وأما إلزام السلطان في مسائل النزاع بالتزام قول بلا حجة من الكتاب والسنة فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين، ولا يفيد حكم حاكم بصحة قول دون قول في مثل ذلك إلا إذا كان معه حجة يجب الرجوع إليها، فيكون كلامه قبل الولاية وبعدها سواءً، وهذا بمنزلة الكتب التي يصنفها في العلم.
نعم الولاية قد تمكنه من قول حق ونشر علم قد كان يعجز عنه بدونها، وباب القدرة والعجز غير باب الاستحقاق وعدمه، نعم للحاكم إثبات ما قاله زيد أو عمرو ثم بعد ذلك إن كان ذلك القول مختصا به كان مما يحكم فيه الحكام؛ وإن كان من الأقوال العامة كان من باب مذاهب الناس، فأما كون هذا القول ثابت عند زيد ببينة أو إقرار أو خط فهذا يتعلق بالحكام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/243)
5 – وقال – رحمه الله – في المجموع (3/ 245): ومما يجب أن يعلم: أن الذي يريد أن ينكر على الناس ليس له أن ينكر إلا بحجة وبيان؛ إذ ليس لأحد أن يلزم أحداً بشيء، ولا يحظر على أحد شيئًا بلا حجةٍ خاصةٍ إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المبلغ عن الله الذي أوجب على الخلق طاعته فيما أدركته عقولهم وما لم تدركه، وخبره مصدق فيما علمناه وما لم نعلمه، وأما غيره إذا قال: هذا صواب أو خطأ، فإن لم يبين ذلك بما يجب به اتباعه، فأول درجات الإنكار أن يكون المنكر عالما بما ينكره، وما يقدر الناس عليه فليس لأحد من خلق الله كائنًا من كان أن يبطل قولا أو يحرم فعلا إلا بسلطان الحجة وإلا كان ممن قال الله فيه: " الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُم بِبَالِغِيهِ " [غافر: 56]، وقال فيه: " الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ " [غافر: 35].
6 – وقال – رحمه الله – في المجموع (30/ 79): وسئل رحمه الله عمن ولي أمرا من أمور المسلمين ومذهبه لا يجوز [شركة الأبدان] فهل يجوز له منع الناس؟.
فأجاب: ليس له منع الناس من مثل ذلك ولا من نظائره مما يسوغ فيه الاجتهاد، وليس معه بالمنع نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا ما هو في معنى ذلك؛ لاسيما وأكثر العلماء على جواز مثل ذلك وهو مما يعمل به عامة المسلمين في عامة الأمصار.
وهذا كما أن الحاكم ليس له أن ينقض حكم غيره في مثل هذه المسائل، ولا للعالم والمفتي أن يلزم الناس باتباعه في مثل هذه المسائل؛ ولهذا لما استشار الرشيد مالكا أن يحمل الناس على [موطئه] في مثل هذه المسائل منعه من ذلك. وقال: إن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تفرقوا في الأمصار وقد أخذ كل قوم من العلم ما بلغهم. وصنف رجل كتابا في الاختلاف فقال أحمد: لا تسمه [كتاب الاختلاف] ولكن سمه [كتاب السنة] (1). ولهذا كان بعض العلماء يقول: إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: ما يسرني أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يختلفوا؛ لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالا، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة. وكذلك قال غير مالك من الأئمة: ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه.
ولهذا قال العلماء المصنفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي وغيره: إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها؛ ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه.
ونظائر هذه المسائل كثيرة مثل: تنازع الناس في بيع الباقلا الأخضر في قشرته، وفي بيع المقاثي جملة واحدة، وبيع المعاطاة، والسلم الحال، واستعمال الماء الكثير بعد وقوع النجاسة فيه إذا لم تغيره، والتوضؤ من مس الذكر، والنساء، وخروج النجاسات من غير السبيلين، والقهقهة، وترك الوضوء من ذلك، والقراءة بالبسملة سرا أو جهرا وترك ذلك، وتنجيس بول ما يؤكل لحمه وروثه أو القول بطهارة ذلك، وبيع الأعيان الغائبة بالصفة وترك ذلك، والتيمم بضربة أو ضربتين إلى الكوعين أو المرفقين، والتيمم لكل صلاة أو لوقت كل صلاة أو الاكتفاء بتيمم واحد، وقبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض أو المنع من قبول شهادتهم.
ومن هذا الباب: الشركة بالعروض، وشركة الوجوه، والمساقاة على جميع أنواع الشجر، والمزارعة على الأرض البيضاء؛ فإن هذه المسائل من جنس شركة الأبدان؛ بل المانعون من هذه المشاركات أكثر من المانعين من مشاركة الأبدان، ومع هذا فما زال المسلمون من عهد نبيهم وإلى اليوم في جميع الأعصار والأمصار يتعاملون بالمزارعة والمساقاة ولم ينكره عليهم أحد، ولو منع الناس مثل هذه المعاملات لتعطل كثير من مصالحهم التي لا يتم دينهم ولا دنياهم إلا بها. ولهذا كان أبو حنيفة يفتي بأن المزارعة لا تجوز ثم يفرع على القول بجوازها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/244)
ويقول: إن الناس لا يأخذون بقولي في المنع؛ ولهذا صار صاحباه إلى القول بجوازها كما اختار ذلك من اختاره من أصحاب الشافعي وغيره. اهـ
-----------------------------------------
(1): هكذا في المطبوع، ولعل الصواب: السعة.
ييبع - بإذن الله -.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[15 - 03 - 06, 06:32 ص]ـ
7 – وقال – رحمه الله –في التسعينية (1/ 177): ومن المعلوم أنَّ هذا من المنكرات المحرمة بالعلم الضروري من دين المسلمين؛ فإن العقاب لا يجوز أن يكون [إلا] (1) على ترك واجب أو فعل محرم، ولا يجوز إكراه أحدٍ على ذلك؛ والإيجاب والتحريم ليس إلا لله ولرسوله؛ فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله ورسوله، وشرع ذلك ديناً فقد جعل لله نداً، ولرسوله نظيراً، بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله أنداداً، وبمنزلة المرتدين الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب، وهو ممن قيل فيه: " أم لهم شركاؤا شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله " [الشورى: 21]، ولهذا كان أئمة أهل السنة والجماعة لا يلزمون الناس بما يقولونه من موارد الاجتهاد، ولا يكرهون أحداً عليه؛ ولهذا استشار هارون الرشيد مالك بن أنس في حمل الناس على موطئه، فقال له: لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإن أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – تفرقوا في الأمصار فأخذ كل قوم عمن كان عندهم، وإنما جمعت علم أهل بلدي – أو كما قال –.
وقال مالك – أيضاً –: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة.
وقال أبو حنيفة: هذا رأيي؛ فمن جاءنا برأي أحسن منه = قبلناه.
وقال الشافعي: إذا صح الحديث؛ فاضربوا بقولي الحائط.
وقال: إذا رأيت الحجة موضوعة على الطريق؛ فإني أقول بها.
وقال المزني في أول مختصره: هذا كتاب اختصرته من علم أبي عبد الله الشافعي لمن أراد معرفة مذهبه، مع إعلامه نهيه عن تقليده، وتقليد غيره من العلماء.
وقال الإمام أحمد: ما ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه،و لا يشدد عليهم.
وقال: ولا تقلد دينك الرجال، فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا.
فإذا كان هذا قولهم في الأمور العملية وفروع الدين، لا يستجيزون إلزام الناس بمذاهبهم، مع استدلالهم عليها بالأدلة الشرعية؛ فكيف بإلزام الناس وإكراههم على أقوال لا تؤثر عن الصحابة والتابعين ولا عن أحدٍ من أئمة المسلمين. اهـ
8 – وقال – رحمه الله – في منهاج السنة (3/ 503) في ردِّه على الروافض الذين يقولون بطاعة أئمتهم المعصومين طاعة مطلقة: الوجه السابع: أن الإمام الذي شهد له بالنجاة:
إما أن يكون هو المطاع في كل شيء - وإن نازعه غيره من المؤمنين -،
أو هو مطاع فيما يأمر به من طاعة الله ورسوله، وفيما يقوله باجتهاده - إذا لم يعلم أن غيره أولى منه - ونحو ذلك؛
فإن كان الإمام هو الأول: فلا إمام لأهل السنة بهذا الاعتبار إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإنه ليس عندهم من يجب أن يطاع في كل شيء إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهم يقولون كما قال مجاهد والحاكم (2) ومالك وغيرهم: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،
وهم يشهدون لإمامهم أنه خير الخلائق، ويشهدون بأن كل من ائتم به ففعل ما أمر به وترك ما نهى عنه دخل الجنة، وهذه الشهادة بهذا وهذا هم فيها أتم من الرافضة من شهادتهم للعسكريين وأمثالهما بأنه من أطاعهم دخل الجنة = فثبت أن إمام أهل السنة أكمل، وشهادتهم له ولهم إذا أطاعوه أكمل، ولا سواء؛ ولكن قال الله – تعالى -: " آلله خير أما يشركون " [سورة النمل: 59] فعند المقابلة يُذكر فضل الخير المحض على الشر المحض، وإن كان الشر المحض لا خير فيه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/245)
وإن أرادوا بالإمام الإمام المقيد: فذاك لا يوجب أهل السنة طاعته، إن لم يكن ما أمر به موافقا لأمر الإمام المطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهم إذا أطاعوه فيما أمر الله بطاعته فيه، فإنما هم مطيعون لله ورسوله، فلا يضرهم توقفهم في الإمام المقيد: هل هو في الجنة أم لا؟ كما لا يضر أتباع المعصوم عندهم إذا أطاعوا نوابه، مع أن نوابه قد يكونون من أهل النار، لاسيما ونواب المعصوم عندهم لا يُعلم أنهم يأمرون بما يأمر به المعصوم، لعدم العلم بما يقوله معصومهم، وأما أقوال الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهي معلومة؛ فمن أَمَرَ بها فقد عُلِمَ أنه وافقها، ومن أمر بخلافها علم أنه خالفها، وما خفي منها فاجتهد فيه نائبه، فهذا خير من طاعة نائب لمن تُدَّعى عصمته، ولا أحد يعلم بشيء مما أمر به هذا الغائب المنتظر؛ فضلاً عن العلم بكون نائبه موافقاً أو مخالفاً، فإن ادعوا أن النواب عالمون بأمر من قبله، فعلم علماء الأمة بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتم وأكمل من علم هؤلاء بقول من يدعون عصمته، ولو طولب أحدهم بنقل صحيح ثابت بما يقولونه عن علي أو عن غيره، لما وجدوا إلى ذلك سبيلا، وليس لهم من الإسناد والعلم بالرجال الناقلين ما لأهل السنة.
فائدة: لشيخ الإسلام كلام طويل حول هذه المسائل، خاصةً أن أصل بعضها الكلام في حكم القاضي ويدخل في عموم كلامه ولي الأمر، وهي:
1 – في (35/ 357 – 388) من مجموع الفتاوى رسالة بعنوان: فيما جعل الله للحاكم أن يحكم فيه، وما لم يجعل لواحدٍ من المخلوقين الحكم فيه ...
2 – في (27/ 214) من مجموع الفتاوى وذلك في سياق ردِّه على معارضة بعض القضاة على فتوى شيخ الإسلام – رحمه الله – في المنع من السفر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين، وقد أمروا بحبسه وزجره ومنعه من الإفتاء!
3 – رسالة في أول المجلد الخامس من الفتاوى الكبرى، وهي المطبوعة باسم: التسعينية.
وقد نقلت من هذه الرسائل بعض النتف في هذا البحث، ولطولها تركتُ نقلها كاملة؛ فراجعها – إن شئت –.
9 – وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: " ولا يتخذ بعضنا بعضاً أربابا من دون الله " (4/ 106): أي: لا نتبعه في تحليل شيءٍ أو تحريمه إلا فيما حلله الله – تعالى –، وهو نظير قوله – تعالى –: " اتخذوا أحبارهم أرباباً من دون الله " [التوبة 31] معناه: أنهم أنزلوهم منزلة ربهم في قبول تحريمهم و تحليلهم لما لم يحرمه الله ... وفيه ردٌّ على الروافض الذين يقولون: يجب قبول الإمام دون إبانة مستند شرعي، وأنه يحل ما حرَّمه الله من غير أن يبين مستنداً من الشريعة. اهـ.
ويمكن من خلال استعراض كلام أهل العلم القائلين بعدم جواز إلزام الحاكم الناس بقولٍ من الأقوال إلى أنَّ هذا مشروطٌ بشروطٍ أوضحوها في تضاعيف كلامهم.
____________________________
(1) زيادة لا يتم الكلام إلا بها، وهي مثبتة في مجموع الفتاوى المصرية (5/ 14).
(2) كذا المثبت في المطبوع، وقد ذكر المحقق في الحاشية أن النسخ (أ، ب، ص، ر): والحكم.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[16 - 08 - 06, 01:07 ص]ـ
القول الثاني: جواز إلزام الحاكم في الأمور العامة بما ظهر له.
وبين القائلين بهذا القول بعض الاختلاف؛ فلذا ينبغي تحرير محل النزاع بينهم؛
فقد اتفقوا أنَّ غير باب العبادات وما يتعلق بها يدخله الإلزام من ولي الأمر بما تبيَّن له،
واختلفوا في باب العبادات، وأسبابها، وشروطها، وموانعها على قولين:
القول الأول: أنَّ باب العبادات، وأسبابها، وشروطها، وموانعها لا يدخله الحكم البتة؛ إلا إن كان هناك صورة مشاقة للسلطان، وأُبَهة الولاية، وإظهار العناد والمخالفة، فيمتثل أمره = لا لأنه موطن خلافٍ اتصل به حكم حاكم؛ بل درءً للفتنة، واختلاف الكلمة؛ وهذا ما قرره القرافي في القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائتين (2/ 94).
القول الثاني: أنَّ حكم الحاكم ملزم في باب العبادات؛ وهذا ما يظهر من تعليقات ابن الشاط على فروق القرافي، ولعل – ولا أستطيع الجزم بذلك الآن – هذا هو اختيار الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – حيث قال في مجموع الفتاوى (19/ 41) في مسألة الرؤية هل تلزم جميع البلاد أم لا؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/246)
أجاب - رحمه الله -: ولكن إذا كان البلد تحت حكمٍ واحدٍ، وأمر حاكم البلاد بالصوم، أو الفطر وجب امتثال أمره؛ لأن المسألة خلافية، وحكم الحاكم يرفع الخلاف. اهـ.
أما مسألة حكم الحاكم في غير باب العبادات وما يتعلق بها، فقد ذهب أصحاب هذا القول إلى أنَّ إلزام الحاكم فيها لازم لجميع الناس، واستدلوا على ذلك بما يلي:
الدليل الأول: قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " الآية [النساء: 59].
وجه الدلالة: أنَّ الله – سبحانه – قد أمر في هذه الآية بطاعة أولي الأمر، وحق طاعتهم خاص بالمعروف وفيما وافق الكتاب والسنة، وأيضاً فيما لم يكن فيهما، ولم يتعارض معهما إذا أمروا به = رعايةً للمصلحة.
ويناقش هذا الاستدلال: أن طاعتهم تكون فيما وضح حكمه، واتفقت عليه الأمة؛ أما ما اشتبه أمره واختلف فيه العلماء فالمرجع في فصل النزاع فيه الكتاب والسنة فقط بدليل قوله تعالى في نفس الآية: " فإن تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى الله والرسول "، فكونها دليلاً للقول الأول أقوى من كونها دليلاً للقول الثاني.
الدليل الثاني: فعل عثمان – رضي الله عنه – حيث جمع الأمة على حرفٍ واحدٍ من الحروف السبعة التي نزل بها القرآن، وقصر الناس على القراءة بها دون غيرها، وأمر بتحريق المصاحف الأخرى التي تخالف المصحف الإمام.
وجه الاستدلال: أنَّ عثمان – رضي الله عنه – لم يقم بهذا إلا بعد علمه بأنه يسوغ للحاكم أن يقصر الأمة على قولٍ أو حرفٍ من أحرف القرآن،
وكذلك لم يُعْلَمْ أنه قد أُنْكِرَ عليه هذا الفعل.
ويناقش هذا الاستدلال: 1 – أن عثمان – رضي الله عنه – ومن وافقه من الصحابة وفقهاء التابعين استندوا إلى مصلحةٍ شهدت لها أصول الشريعة، حيث إنَّ في حفظ القرآن من الاختلاف فيه = حفظاً للدين.
2 – أنَّ عثمان لم يمنع إلا من القراءة من غير مصحفه؛ أما الاحتجاج بما صح من الأحرف فلم يمنع منه.
3 – أن القراءة بالأحرف السبعة كانت على التخيير لا الإلزام في أصل الشرع؛ تيسيراً للقراءة على الناس لاختلاف ألسنتهم، فقصر الناس على حرفٍ منها لمصلحة كبرى ظاهرة مع موافقة أهل العلم والمشورة = ليس مما يُمنع منه الإمام، بخلاف مسألتنا.
4 – أنَّ هذا الفعل لم يكن من قبل ولي الأمر لوحده؛ بل بإجماعٍ من الصحابة، وأنتم تقرون بذلك، ودليله ما رواه مصعب بن سعدٍ حيث قال: أدركت الناس متوافرين حين حَرَّقَ عثمان المصاحف؛ فأعجبهم ذلك، وقال: لم ينكر ذلك منهم أحد.
يُناقش الرد الرابع: أنَّ ابن مسعود – رضي الله عنه – كَرِهَ فعلَ عثمان – رضي الله عنه –؛ بل كان يأمر بأن تُغْسَلَ المصاحف لئلا تحرق.
يجاب عنه بوجوهٍ خمسةٍ: 1 – في تقريركم هذا دليلٌ على أنَّ ابن مسعود – رضي الله عنه – لا يرى هو ولا غيره بأساً بمخالفة الإمام إذا رأى أنَّ أمره غير شرعي، وكان هذا على محفلٍ من الناس، ولم يعترض عليه أحدٌ بمخالفته لولي الأمر؛ كما روى ذلك ابن أبي داود في المصاحف (1/ 186) عن أبي وائل قال: خطبنا ابن مسعودٍ على المنبر، فقال: " ومن يغلل يأتِ بما غلَّ يوم القيامة " غُلُّوا مصاحفكم ... فلمَّا نزلَ عن المنبر، جلستُ في الحلق، فما أحدٌ ينكر ما قال.
2 – أنكم قررتم في استدلالكم موافقة عثمان – رضي الله عنه – دون نكير على فعله، ثم نقضتم ذلك عندما قُلِبَ عليكم الاستدلال، وهذا تخبط!
3 – أنكم قررتم هنا أن ابن مسعود – رضي الله عنه – أمر بغسل المصاحف لئلا تحرق، والنتيجة المترتبة من الغسل والحرق واحدة، وهي: جمع الناس على حرفٍ واحدٍ، وهذا يدل على موافقة ابن مسعود لعثمان في الجملة.
4 – أنَّ ابن مسعود – رضي الله عنه – جاء ما يدل على رجوعه عن قوله الأول، كما روى ذلك ابن أبي داود في المصاحف.
5 – كل ما سبق على فرض صحة ما جاء عن ابن مسعود – رضي الله عنه – من مخالفته لأمر عثمان – رضي الله عنه – وإلا فقد ذكر بعض الباحثين أن ما ورد في ذلك ضعيفٌ – كما ذكر ذلك صاحب كتاب (فتنة مقتل عثمان) للغبان (1/ 78) – كيف لا، وابن مسعود هو القائل في إتمام عثمان – رضي الله عنه – للصلاة في منى: الاختلاف شر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/247)
الدليل الثالث: أنَّ إطلاق القول بأنَّ حكم الحاكم لا يرفع الخلاف = يؤدي إلى الفُرْقَة والشقاق بين المسلمين، والافتيات على ولي الأمر؛ فالمصلحة تقضي بأن يكون حكمه رافعاً للخلاف وملزماً للأمة.
ويناقش هذا الاستدلال بما يلي:
أولاً: الخير كلُّ الخير في اتباع الكتاب والسنة وهدي سلفنا الصالح، ولا عبرة بالمصالح والمفاسد المتوهمة.
ثانياً: أنَّ الناظر إلى الضوابط والشروط المذكورة في ثنايا القول الأول يرى أنَّ الأمر منضبط لا يخشى منه فرقة ولا نزاع.
ثالثاً: أنَّ هذه المصالح والمفاسد المدعاة، مقابلة بمصالح ومفاسد أخرى؛ فالاحتكام عند اختلافها إلى النصوص الشرعية، وهي تؤيد القول الأول.
الدليل الرابع: أنَّ أمير المؤمنين عثمان – رضي الله عنه – أتمَّ الصلاة في منى، وخالفه جماعةٌ من الصحابة في اجتهاده ذاك، ومع هذا صلَّى خلفه ابن مسعود – رضي الله عنه – درءً لمفسدة الاختلاف على أمير المؤمنين، وقال: الاختلاف شر.
يناقش هذا الاستدلال بما يلي: أنَّ عثمان – رضي الله عنه – لم يلزم الناس باجتهاده.
الدليل الخامس: أنه يجب على من أمره الإمام بالخروج للجهاد أن يخرج، وهذا قول عامة العلماء؛ فيقاس عليه غيره من الأمور التي يلزم فيها ولي الأمر بشيءٍ لم يخالف فيه نصاً ولا إجماعاً.
ويناقش هذا الاستدلال بما يلي:
1 – أنَّ وجوب الخروج لمن عيَّنه الإمام مرجعه النصوص الشرعية، كقوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض .... " [التوبة: 38]، وقوله – صلى الله عليه وسلم – في الحديث المتفق عليه: " وإذا استنفرتم فانفروا ".
2 – أنَّ الجهاد في أصله مشروع لا يخالف في ذلك أحدٌ من المسلمين، فإذا أمر به ولي الأمر كان من الأمور الواجب طاعته فيها للنصوص الواردة في وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف.
وإليك بعض كلام القائلين بهذا القول:
1 - قال محمد رشيد رضا في مجلة المنار (4/ 368): وأما الاجتهاد في المعاملات والقضاء فهو الاجتهاد الحقيقي الذي يعجز عنه أكثر الناس، ولا يقوم به إلا طائفة تتفرغ للاستعداد للقضاء والفتوى والتعليم، ويُلْزِم الإمام أو السلطان سائر الناس بالعمل باجتهادهم على ما سنبينه تبيينًا، فإن أصاب هؤلاء الحق والعدل فلهم أجران، وإن أخطأوا بعد التحري وبذل الجهد في المعرفة فلهم أجر واحد، ويُعذرون هم ومقلدوهم العاملون بمقتضى اجتهادهم. 2 - وقال – رحمه الله – في فتاوى المنار (14/ 731) عندما سئل السؤال الآتي: ما قولك دام فضلكم في أحكام السياسة والقوانين التي أنشأها سلطان البلد أو نائبه، وأمر وألزم بلده وقضاته بإجرائها وتنفيذها، هل يجوز لهم إطاعته وامتثاله لإطلاق قوله تعالى: [وأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ] (آل عمران: 32) إلخ، أم كيف الحكم؟ أفتونا مأجورين؛ لأن هذا شيء قد عم البلدان والأقطار. الجواب: إذا كانت تلك الأحكام والقوانين عادلة غير مخالفة لكتاب الله وما صح من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجب علينا أن نعمل بها؛ إذا وضعها أولو الأمر منا وهم أهل الحل والعقد، مع مراعاة قواعد المعادلة والترجيح والضروريات،
وإن كانت جائرة مخالفة لنصوص الكتاب والسنة التي لا خلاف فيها لم تجب الطاعة فيها؛ للإجماع على أنه (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) وهذا نص حديث رواه بهذا اللفظ أحمد والحاكم عن عمران والحكم بن عمرو الغفاري وصححوه. ورواه الشيخان في صحيحيهما وأبو داود والنسائي من حديث علي - كرم الله وجهه – بلفظ: (لا طاعة لأحد في معصية الله إنما الطاعة في المعروف)،
ولا يشترط أن تكون هذه القوانين موافقة لاجتهاد الفقهاء فيما أصلوه أو فرعوه برأيهم؛ لأنهم صرحوا بأن الاجتهاد من الظن، ولا يقوم دليل من الكتاب والسنة ولا من العقل والحكمة على أنه يجب على الناس أن يتبعوا ظن عالم غير معصوم، فلا يخرجوا عنه ولو لمصلحة تطلب أو مفسدة تجتنب، ولا بغير هذا القيد. وكذلك يطاع السلطان فيما يضعه هو أو من يعهد إليه ممن يثق بهم من القوانين التي ليس فيها معصية للخالق، وإن لم يكونوا من أولي الأمر الذين هم أهل الحل والعقد لأجل المصلحة لا عملاً بالآية، ولكن إذا اجتمع أهل الحل والعقد ووضعوا غير ما وضعه السلطان،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/248)
وجب على السلطان أن ينفذ ما وضعوه دون ما وضعه هو؛ لأنهم هم نواب الأمة، وهم الذين لهم حق انتخاب الخليفة، ولا يكون إمامًا للمسلمين إلا بمبايعتهم، إن خالفهم وجب على الأمة تأييدهم عليه لا تأييده عليهم، وبناء على هذه القاعدة التي لا خلاف فيها عند سلف الأمة؛ لأنها مأخوذة من نصوص القرآن الحكيم، قال الخليفة الأول في خطبته الأولى: (وليت عليكم ولست بخيركم، فإذا استقمت فأعينوني، وإذا زغت فقوموني) وله كلام آخر في تأييد هذه القاعدة، وقال الخليفة الثالث على المنبر أيضًا: (أمري لأمركم تبع)، وقال الخليفة الرابع في أول خطبة له، وكانت بعدما علمنا من الأحداث والفتن: (ولئن رد إليكم أمركم إنكم لسعداء، وأخشى أن تكونوا في فترة)، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: [وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ] (الشورى: 38) والفتنة التي قتل فيها عثمان لم تكن بالشورى بين أولي الأمر، بل كانت بدسائس هاجت الرعاع، وأرز (انكمش) فيها مثله وهو إمام أولي الأمر وأعلمهم وأعدلهم إلى كسر بيته. وما قاله بعض الفقهاء خدمة للمستبدين من الأمراء: من وجوب طاعتهم في كل شيء خوفًا من الفتنة؛ مخالف لنص الحديث الصحيح وللإجماع على مضمونه، ولعمل الصدر الأول؛ وهو الذي كان السبب في إضاعة ملك المسلمين وترك العمل بشرع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالخضوع للمستبدين الظالمين هو الذي مهد السبيل للخضوع للكافرين، ولأجل هذا كان الحكام المستبدون يضطهدون العلماء المستقلين، ويرفعون رتب المعممين المقلدين، الذين كانوا أعوانهم في كل حين، نعم .. إن مقاومة الأمة لأمراء الجور المتغلبين؛ يجب أن يكون بالحكمة والتدبر؛ واتقاء استشراء الفتن وانتشارها والعمل بقاعدة ارتكاب أخف الضررين. 3 - وقال الأستاذ مصطفى الزرقا – رحمه الله – في المدخل الفقهي العام (1/ 215): والاجتهاد الإسلامي قد أقر لولي الأمر العام من خليفةٍ أو سواه أن يَحُدَّ من شمول الأحكام الشرعية وتطبيقها، أو يأمر بالعمل بقول ضعيف مرجوح إذا اقتضت المصلحة الزمنية ذلك، فيصبح هو الراجح الذي يجب العمل به، وبذلك صرح فقهاؤنا، وفقاً لقاعدة: (المصالح المرسلة)، وقاعدة (تبدل الأحكام بتبدل الزمان)، ونصوص الفقهاء في مختلف الأبواب تفيد أن السلطان إذا أَمَرَ بأمرٍ في موضوعٍ اجتهادي – أي: قابل للاجتهاد، غير مصادم للنصوص القطعية في الشريعة – كان أمره واجبَ الاحترام والتنفيذ شرعاً، فلو مَنَعَ بعض العقود لمصلحةٍ طارئةٍ واجبة الرعاية، وقد كانت تلك العقود جائزة نافذة شرعاً، فإنها تصبح بمقتضى منعه باطلة، وموقوفة على حسب الأمر.
4 - وقال أيضاً (1/ 221): بقي أن يقال: إنَّ إعطاء هذه الصلاحية لولي الأمر العام يؤدي إلى إمكان أن يتصرف هذا الحاكم بحسب هواه في تغيير الأحكام الاجتهادية وتقييدها بأوامر أو قوانين زمنية يصدرها، وقد لا يهمه موافقتها لقواعد الشريعة، وقد يكون هو جاهلاً أو فاسقاً لا يبالي تهديم الشريعة؛ فكيف تجب طاعته شرعاً في هذه الأوامر؟
والجواب: أنَّ هذه النصوص الفقهية مفروضة في إحدى حالتين:
إما أن يكون الحاكم نفسه من أهل العلم والتقوى والاجتهاد في الشريعة، كما كان في الصدر الأول من العهد العباسي ..
وإما ألا يكون عالماً مجتهداً؛ وعندئذٍ لا يكون لأوامره هذه الحرمة الشرعية، إلا إذا صدرت بعد مشورةِ أهل العلم في الشريعة وموافقتهم.
5 – ثم قال – رحمه الله – (1/ 222): قلنا: إنَّ ولي الأمر الذي ليس بعالم مجتهد، لا يكون لأوامره وزن شرعي إلا إذا صدرت بعد مشورة أهل العلم بالشريعة وموافقتهم.
وها هنا تبرز مشكلة أخرى، وهي: أنَّ موافقة أهل العلم قد تحصل ممن يخضعون للحكام أنفسهم، ويمالئونهم رغبةً ورهبةً، ولا يتجاسرون أن يردوا للحاكم طلباً أو يعصوا له أمراً؛ فهؤلاء لا قيمة لموافقتهم حتى لو كانوا ذوي علم.
وقد تأخذ هذه المشكلة صورة أخرى، وهي: أن يعيِّن أولو الأمر لبعض المناصب المهمة شرعاً كالإفتاء من ليسوا علماء راسخين في الشريعة، أو من يأتمرون بأمر الحاكم خوفاً وطمعاً ... فأمثال هؤلاء الحكام ما قيمة أمرهم ونهيهم باسم الإسلام؟ وأمثال أولئك المرتزقة من علماء الدين الذين ينافقون لهم على سبيل الدنيا، ما قيمة فتاواهم وتصريحاتهم في تأييد تصرفاتهم ورغباتهم؟
ثم نقل عن ابن عابدين وغيره: أنَّ أمراء زماننا لا يفيد أمرهم الوجوب ..
ثم قال: ومما تقدم نقله وبيانه يتضح أنَّ: تفسير أولي الأمر في الآية الكريمة بالعلماء في أصح الأقوال – كما نقله الشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله – إنما المقصود به: العلماء الثقات في علمهم وبصيرتهم، وتقواهم لله، وزهدهم فيما عند الحكام من مطامع ومغريات، ممن لا يحملهم على النفاق لهم ترغيب أو ترهيب، وليس المراد بهم تجار العلم والدين من العلماء المنافقين.
6 - وقال أصحاب المجلة العدلية في رسالتهم إلى عالي باشا (الصدر الأعظم) بشأن المجلة العدلية (ص 84): فإذا أمر إمام المسلمين بتخصيص العمل بقولٍ من المسائل المجتَهَدِ فيها تعيَّنَ ووجبَ العملُ بقوله.
7 - وقالوا – أيضاً – في المادة (1801): القضاء يتقيد ويتخصص بالزمان والمكان، واستثناء بعض الخصومات … وكذلك لو صدر أمرٌ سلطاني بالعمل برأي مجتهد في خصوص لما أن رأيه بالناس أرفق، ولمصلحة العصر أوفق؛ فليس للقاضي أن يعمل برأي مجتهد آخر منافٍ لرأي ذلك المجتهد، وإذا عمل لا ينفذ.
ويتلخص لنا من كلام القائلين بأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، أنَّ ذلك مشروط بشروطٍ وضوابط:
1 – أن يكون الحاكم من أهل العلم والاجتهاد، أو يكون حكمه بعد مشورة أهل العلم والاجتهاد.
2 – أن لا يكون حكمه مخالفاً لنصٍ من الكتاب أو السنة أو الإجماع.
3 – أنه لا يشترط أن يكون حكمه موافقاً لاجتهاد الفقهاء فيما أصلوه أو فرعوه برأيهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/249)
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[16 - 08 - 06, 01:08 ص]ـ
الخاتمة: بعد تأمل أدلة كلا القولين، وبالنظر في المقاصد الشرعية من تنصيب الولاة والحكام، والمصالح والمفاسد التي تنبي عليه هذه المسألة = اتضح لي: أنَّ القول بأحد القولين على إطلاقه مجانب للصواب، مخالفٌ للمقاصد الشرعية في هذا الباب؛ فلذا: يجب الجمع بين القولين، ووضع الضوابط التي تضبط المسألة؛ فأقول – مستعيناً بالله –:
أولاً: المسائل الشرعية التي وقع عليها إجماعٌ صحيح من العلماء؛ فهذه لولي الأمر أن يلزم الناس فيها بما جاء في الإجماع.
ثانياً: المسائل الشرعية التي دلَّ عليها النص الصحيح الصريح ووقع فيها خلاف ضعيفٌ أو شاذ؛ فهذه لولي الأمر أن يلزم الناس فيها بما جاء به النص، وهذا باتفاق المسلمين.
ثالثاً: المسائل الشرعية التي جاءت فيها نصوص شرعية؛ لكن الخلاف فيها قوي؛ فهذه ليس لولي الأمر أن يلزم الناس فيها بقولٍ من الأقوال إلا إذا رأى المصلحة الشرعية تقتضي إلزام الناس بأحد الأقوال، وبشرط أن لا يكون هذا القول يوقع القائلين بالقول الآخر في حرجٍ شرعي من تأثيم أو بطلان ونحو ذلك. مثاله: إلزام النساء بتغطية الوجه، واشتراط الولي في النكاح.
رابعاً: المسائل التي لم يأت فيها نصٌ شرعي، وإنما هي اجتهادات من الفقهاء بناءً على المصالح وسد الذرائع ونحو ذلك؛ فلإمام أن يُلزم الناس بما رآه، وهذا مبني على قاعدة (تبدل الأحكام، بتبدل الزمان والمكان).
ويقيد هذا بما كان فيه مصلحة للمسلمين لا على حسب أهواء الحاكم ومصالحه الخاصة، وقد بيَّن ذلك العلامة ابن سحمان – رحمه الله – كما في الرسائل والمسائل النجدية (3/ 165): غلط صاحب الرسالة في معرفة الضرورة، فظنها عائدة إلى مصلحة ولي الأمر في رياسته وسلطانه، وليس الأمر كما زعم ظنه؛ بل هي من ضرورة الدين وحاجته إلى من يعين عليه، وتصلح به مصلحته، كما صرَّح به من قال بالجواز، وقد تقدم ما فيه. اهـ.
خامساً: يشترط فيما تقدم أن يكون الإمام عالماً مجتهداً عادلاً، وإن لم يكن كذلك فيجمع علماء بلده، وأهل الحل والعقد، ويستشيرهم، ويعمل بقولهم.
أما إذا كان الإمام فاسقاً جائراً مراعياً مصالح كرسيه؛ فالحكم فيه ما قاله شيخ الإسلام – رحمه الله – في المجموع (29/ 196): والإمام العدل وجبت طاعته فيما لم يعلم أنه معصية، وإذا كان غير عدل فتجب طاعته فيما عُلِمَ أنه طاعة كالجهاد.
وكذلك يجب أن يكون أهل العلم وأهل الحل والعقد الذي تتم استشارتهم محلَّ تقدير عند عموم الأمة، وعليهم أن يبينوا الحجة الشرعية في ذلك، كما قال شيخ الإسلام – رحمه الله – في المجموع (35/ 383): ... فعلماء المسلمين الكبار لو قالوا بمثل قول الحكام لم يكن لهم إلزام الناس بذلك إلا بحجة شرعية لا بمجرد حكمهم.
سادساً: أن يكون هذا من الناحية العملية، أما من الجهة العلمية فليس حكم الحاكم وإلزامه مغيراً للأحكام الشرعية، ولا مرجحاً لقولٍ على آخر.
ولعله بهذه الضوابط المذكورة تكون المسألة متزنة؛ فلم تسلب الإمام صلاحياته التي أعطته إياها الشريعة الإسلامية، ولم تعطه صلاحياتٍ تجعله في منزلة المشرع للأحكام.
وأخيراً أقول ما قاله شيخ الإسلام – رحمه الله – في المجموع (10/ 267): فليس لأحد إذا أمره الرسول – صلى الله عليه وسلم – بأمرٍ أن ينظر: هل أمر الله به أم لا؟ بخلاف أولي الأمر فإنهم قد يأمرون بمعصية الله، فليس كل من أطاعهم مطيعاً لله؛ بل لابد فيما يأمرون به أن يُعْلَمَ أنه ليس بمعصية لله، وينظر هل أمر الله به أم لا؟!
هذا ما تيسر لي جمعه وكتابته حول هذه المسألة؛ واللهَ أسأل أن أكون قد وفقتُ فيها لما هو صواب، فما كان من صوابٍ فمن الله، وما كان فيها من خطأ فمن نفسي والشيطان.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
حرر في آخر عصر يوم السبت الموافق 6/ 8 / 1426
وزدت فيه ونقصت، وكان آخر ذلك قبيل أذان الفجر من يوم الثلاثاء الموافق 29/ 9 / 1426
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[17 - 08 - 06, 05:38 م]ـ
بارك الله فيك أخي المفضال عبد الله المزروع وزادك علماً وعملاً وتوفيقاً وصلاحاً وهدى ورشاداً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/250)
حبذا وضع البحث على ملف وورد حتى يتسنى الاستفادة منه بشكل أحسن وطريقة أفضل.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[18 - 08 - 06, 02:26 ص]ـ
جزاكم الله خيراً، ووفقكم، وهذا ما طلبتموه.
ـ[أبوصالح]ــــــــ[11 - 02 - 07, 07:53 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
بارك الله فيك أخي (عبدالله المزروع) وأحسن إليك.
بحثٌ محرر ونقولٌ مميزة وقيودٌ واستنباطات دقيقة.
وأخيراً؛ إليك بعض نصوص العلماء التي وقفت عليها في هذه المسألة، وأكثرها نقول عن شيخ الإسلام – رحمه الله –؛ فمنها:
ممّا يحسن إضافته في الأقوال التي جمعت المسألة- إن شئت-:
قال الامام الشافعي في الرسالة ص234 مناقشاً لآخر مابين [] من كلامي:
قال [الآخر]: فاذكر سنةً نُسخت بسنةٍ سوى هذا.
...
ثم تابع الشافعي مناقشته إلى أن قال:
فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، وإذا لم تدفّ دافةٌ فالرخصة ثابتةٌ بالأكل والتزوّد والادّخار والصدقة.
ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخاً في كل حال، فيُمسك الإنسان من ضحيّته ما شاء، ويتصدق بما شاء. انتهى.
علّق المحدّث أبوالأشبال أحمد شاكر-رحمه الله -:
هذا ما قاله الشافعي هنا، وقال في كتاب [اختلاف الحديث] ص247 - 248 من هامش الجزء السابع من الأم بعد أن ذكر حديث عائشة:
((فيشبه أن يكون إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاثٍ إذ كانت الدافّة-: على معنى الاختيار، لا على معنى الفرض.
وإنما قلت يشبه الاختيار لقول الله عزّ وجل في البدن (فإن وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا)، وهذا الآية في البدن التي يتطوع بها أصحابها، لا التي وجبت عليهم قبل أن يتطوعوا بها، وإنما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه كان تطوعاً، فأمّا ما وجبَ من الهدى كله فليس لصاحبه أن يأكل منه شيئاً، كما لا يكون له أن يأكل من زكاته ولا من كفّارته شيئاً، وكذلك إن وجب عليه أن يُخرج من ماله شيئاً، فأكل بعضه فلم يُخرج ما وجب عليه بكماله ..... ا. هـ
ثم بعد أن حكى أحمد شاكر تردد الشافعي في رأيه في المسألة بين النهي عن الأكل وعدمه.
قال (أحمد شاكر) [وهو موطن الشاهد من المشاركة]:
والذي أراه راجحاً عندي: أن النهي عن الادخار بعد ثلاث إنما كان من النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى دفّ الدافّة، وأنه تصرّف منه – صلى الله عليه وسلم – على سبيل تصرّف الإمام والحاكم، فيما ينظر فيه لمصلحة الناس، وليس على سبيل التشريع في الأمر العام، بل يُؤخذ منه أن للحاكم أن يأمر وينهى في مثل هذا، ويكون أمره واجب الطاعة، لا يسع أحداً مخالفته، وآية ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه عمّا نابهم من المشقة في هذا سألهم: ((وما ذاك))؟ فلمّا أخبروه عن نهيه أبان لهم عن علته وسببه، فلو كان هذا النهي تشريعاً عامًا لذكر لهم أنه كان ثم نُسخ، أمّا وقد أبان لهم عن العلة التي في النهي فإنه قصد إلى تعليمهم أنّ مثل هذا يدور مع المصلحة التي يراها الإمام، وأن طاعته فيها واجبة. ومن هذا نعلم أن الأمر فيه خاص، لا يتجاوز به ما يراه الإمام من المصلحة.
وهذا معنى دقيق بديعٌ، يحتاج إلى تأمل، وبُعد نظر، وسعة اطلاع على الكتاب والسنة ومعانيهما، وتطبيقه في كثيرٍ من المسائل عسيرٌ، إلا على من هدى الله. ا.هـ
وهو كما قال – رحمهم الله وغفر لهم-.
وفي البابِ أيضاً كلامٌ جيد للفقيه القرّافي جواباً على السؤال الخامس والعشرين في كتابه (الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام) لعل الله ييسر نقل بعضه.
سدد الله أقوالكم وأفعالكم
ـ[محمد المري]ــــــــ[11 - 02 - 07, 09:08 م]ـ
جزالك الله خير ونفع بك، وفي الحقيقة هذا الموضوع شيق وجميل ومن المواضيع التي يشكر اصحابها على نشرها نفع الله بعلمكم ودمتم سالمين.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[12 - 02 - 07, 02:07 ص]ـ
قال (أحمد شاكر) [وهو موطن الشاهد من المشاركة]:
والذي أراه راجحاً عندي: أن النهي عن الادخار بعد ثلاث إنما كان من النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى دفّ الدافّة، وأنه تصرّف منه – صلى الله عليه وسلم – على سبيل تصرّف الإمام والحاكم، فيما ينظر فيه لمصلحة الناس، وليس على سبيل التشريع في الأمر العام، بل يُؤخذ منه أن للحاكم أن يأمر وينهى في مثل هذا، ويكون أمره واجب الطاعة، لا يسع أحداً مخالفته، وآية ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه عمّا نابهم من المشقة في هذا سألهم: ((وما ذاك))؟ فلمّا أخبروه عن نهيه أبان لهم عن علته وسببه، فلو كان هذا النهي تشريعاً عامًا لذكر لهم أنه كان ثم نُسخ، أمّا وقد أبان لهم عن العلة التي في النهي فإنه قصد إلى تعليمهم أنّ مثل هذا يدور مع المصلحة التي يراها الإمام، وأن طاعته فيها واجبة. ومن هذا نعلم أن الأمر فيه خاص، لا يتجاوز به ما يراه الإمام من المصلحة.
جزاك الله خيراً على هذا النقل، ونفع بك الإسلام والمسلمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/251)
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[12 - 02 - 07, 02:08 ص]ـ
جزالك الله خير ونفع بك، وفي الحقيقة هذا الموضوع شيق وجميل ومن المواضيع التي يشكر اصحابها على نشرها نفع الله بعلمكم ودمتم سالمين.
وأنت - كذلك - جزاك الله خيراً، ونفع بك، وجعلك مباركاً أينما كنت.
ـ[ابو عبدالرحمن البراك]ــــــــ[19 - 02 - 07, 05:01 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا
ـ[ابو هبة]ــــــــ[01 - 03 - 07, 08:46 م]ـ
جزاكم الله خيراً، ووفقكم، وهذا ما طلبتموه.
عفواً الرابط لا يعمل.
--------------------------
عليك بأصحاب الحديث فإنهم خيارعباد الله في كل محفل
ولا تعدون عيناك عنهم فإنهممصابيح الهدى في أعين المتأمل
جهابذة شم سراة فمن أتىإلى حيهم يوما فبالنور يمتلئ
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[01 - 03 - 07, 09:37 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[17 - 04 - 08, 02:36 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وإياك ..
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[17 - 04 - 08, 02:37 ص]ـ
عفواً الرابط لا يعمل.
هل المقصود رابط التحميل؟!
ـ[ابو هبة]ــــــــ[17 - 04 - 08, 11:29 ص]ـ
هل المقصود رابط التحميل؟!
نعم, جزاك الله خيراً.
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[20 - 04 - 08, 02:30 م]ـ
يقول الإمام ابن تيمية (ت: 782هـ):"وولي الأمر إن عرف ما جاء به الكتاب والسنة حكم بين الناس به وإن لم يعرفه وأمكنه أن يعلم ما يقول هذا وما يقول هذا حتى يعرف الحق حكم به؛ وإن لم يمكنه لا هذا ولا هذا ترك المسلمين على ما هم عليه كل يعبد الله على حسب اجتهاده؛ وليس له أن يلزم أحدا بقبول قول غيره وإن كان حاكما. وإذا خرج ولاة الأمور عن هذا فقد حكموا بغير ما أنزل الله ووقع بأسهم بينهم قال النبي - صلى الله عليه وسلم - " ما حكم قوم بغير ما أنزل الله إلا وقع بأسهم بينهم " وهذا من أعظم أسباب تغيير الدول كما قد جرى مثل هذا مرة بعد مرة في زماننا وغير زماننا ومن أراد الله سعادته جعله يعتبر بما أصاب غيره فيسلك مسلك من أيده الله ونصره ويجتنب مسلك من خذله الله وأهانه" ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=800500#_ftn1)).
وقال - رحمه الله -: "ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع؛ فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باللسان واليد مع علمه بأنه مخالف للرسول؛ فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=800500#_ftn2)).
وقال الإمام ابن تيمية (ت: 782هـ):" ليس لولي الأمر أن يحمل الناس على مذهبه في منع معاملة لا يراها، ولا للعالم أن يلزم الناس باتباعهما في مسائل الاجتهاد بين الأئمة، بل قال العلماء: إجماعهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة" ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=800500#_ftn3)).
وقال ابن قدامة (ت: 620هـ) رحمه الله:"ولا يجوز أن يقلَّد القضاءُ لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه، وهذا مذهب الشافعي (ت: 204هـ)،ولا أعلم فيه خلافا" ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=800500#_ftn4)).
([1]) مجموع الفتاوى 35/ 387.
([2]) مجموع الفتاوى 7/ 71.
([3]) الفتاوى المصرية ص 352.
([4]) المغني 9/ 106.
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[20 - 04 - 08, 02:33 م]ـ
مسألة طاعة ولي الأمر إن أمر بمباح أو نهى عنه،
هل يأثم المسلم إذا لم يمتثل لتنظيمات الدولة مثل النهي عن الصيد في أماكن معينة، أو زمان محدد ونحو ذلك.
وقد اختلف أهل العلم على أقوال:
الأول: أن ولي الأمر إذا أمر بمباح فإنه يصير واجباً، وإذا نهى عن مباح فإنه يصير محرما. وهو ما قد يفهم من إطلاقات العلماء في معرض كتب العقائد في معرض ذكرهم لوجوب السمع والطاعة للأئمة، وفي شروح الأحاديث الآمرة بذلك، وأدلة ذلك عموم النصوص المتواترة الواردة في طاعة ولاة الأمر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/252)
الثاني: أن وجوب طاعة ولاة الأمر مشروط بما إذا كان الأمر بالمباح أو النهي عن المباح لمصلحة المسلمين، لا لمصلحة شخصية، أو لهوى بعض المتنفذين، وهو ما يفهم من كلام الإمام محمد بن جرير الطبري (ت: 310هـ) () رحمه الله، فقد قال:" لا طاعة تجب لأحد فيما أمر ونهى فيما لم تقم حجة وجوبه إلا للأئمة الذين ألزم الله عباده طاعتهم فيما أمروا به رعيتهم مما هو مصلحة لعامة الرعية فإن على من أمروه بذلك طاعتهم وكذلك في كل ما لم يكن لله معصية " ().
الثالث: التفريق بين ولي الأمر العدل، وغير العدل، فالعدل تجب طاعته فيما لم يعلم أنه معصية، وغير العدل تجب طاعته فيما علم أنه طاعة، وهو تفصيل يفهم من كلام للإمام ابن تيمية (ت: 782هـ) ().
الرابع: أن المباح لا يصير واجبا بأمر ولي الأمر به، ولا يصير محرما لنهي ولي الأمر عنه، لأنه لا يجوز لأحد أن يحرم ما حلله الله تعالى، ولا يحلل ما حرمه الله، وقد ذكر هذا القول الآلوسي رحمه الله ().
وقد رجح شيخنا الدكتور عبدالله بن إبراهيم الطريقي (معاصر) – حفظه الله - أن ولي الأمر له أحوال في الأوامر والنواهي الصادرة عنه، وتفصيل ذلك على النحو الآتي:
1. إذا أمر ولي الأمر بمباح وجب امتثال أمره، مثل كثير من الأنظمة الإدارية.
2. وإذا نهى عن مباح، وكان المقصود فرد بعينه، أو أفراد محدودون، وكان النهي لمصلحة رآها ولي الأمر فإن مخالفته محرمة، ومثال ذلك النهي عن السفر.
3. وأما إذا نهى عن مباح لغير مصلحة شرعية، بل لمصلحة شخصية، فلا يحرم مخالفته.
4. وأما إذا نهى عن مباح، على سبيل التشريع، كما إذا نهى عن التعدد، أو منع الطلاق، فإن نهيه غير معتبرٍ شرعا، ولا تحرم مخالفته ().
وقد ذكر الدكتور فتحي الدريني (معاصر) - رحمه الله - صورا من تقييد المباح عمل بها عمر - رضي الله عنه -في خلافته بصفته ولياًّ لأمر المسلمين فمن ذلك:
1. موقف عمر - رضي الله عنه -من الاحتكار، وإلزام المحتكر بالبيع، فإن رفض فإن الدولة تبيع الطعام الذي احتكره ().
2. ومنعه من التزوج من الكتابيات ().
3. ومنعه المهاجرين من مغادرة المدينة دون إذن ().
4. ومنعه أكل اللحم يومين متتاليين ().
5. وأمر عمر - رضي الله عنه - برفع سعر البيع لمن باع بأقل من سعر السوق، ثم يتراجع ().
6. أن عمر - رضي الله عنه - وضع الحمى لخيل المسلمين ().
7. كما أنه – رضي الله عنه - منع إقامة مطبخ بين البزازين ().
وذكر الفقهاء بعض الأحكام التي يمكن أن تكون من قبيل تقييد المباح، فمن ذلك:
1. التسعير الجبري ().
2. فرض الضرائب على الأغنياء لسد حاجة الدولة ().
3. إجبار الصانع على العمل لمصلحة المسلمين، ويكون ذلك بأجرة المثل ().
4. تقييد حق التملك للمصلحة العامة، فالمعادن الظاهرة لا تملك بالإحياء، وقد قال مالك (ت: 193هـ) - رحمه الله - بأن المعادن للدولة ولو كانت في أرض مملوكة ().
5. نزع الملكية لمصلحة المسلمين ().
6. الحجر على المفتي الماجن، والطبيب الجاهل ().
ـ[أبو أميمة السلفي]ــــــــ[23 - 04 - 08, 12:26 م]ـ
يرفع ......
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[24 - 04 - 08, 07:59 م]ـ
الاخ عبد الله مزروع قلت: الدليل الثامن: أنَّ الفقهاء ذكروا أنَّه إذا اجتهد مجتهدان، فاختلفا في جهة القبلة، أنَّه لا يتبع أحدهما الآخر؛ أما المقلد فإنه يتبع أوثقهما عنده.
وجه الاستدلال: أنَّ الاختلاف في جهة القبلة لا يكون إلا في السفر، والمسلمون المسافرون مأمورون بتأمير أحدهم؛ فإذا وقع الاختلاف في القبلة فيعمل المجتهد باجتهاده – وإن خالف الأمير –، ويعمل المقلد بعمل الأوثق والأعلم عنده – وإن خالف الأمير –.انتهى. ارجو التدليل على وجوب اتخاذ امير في السفر وتخريج الحديث بارك الله فيك
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[25 - 04 - 08, 07:17 م]ـ
الاخ عبد الله مزروع قلت: الدليل الثامن: أنَّ الفقهاء ذكروا أنَّه إذا اجتهد مجتهدان، فاختلفا في جهة القبلة، أنَّه لا يتبع أحدهما الآخر؛ أما المقلد فإنه يتبع أوثقهما عنده.
وجه الاستدلال: أنَّ الاختلاف في جهة القبلة لا يكون إلا في السفر، والمسلمون المسافرون مأمورون بتأمير أحدهم؛ فإذا وقع الاختلاف في القبلة فيعمل المجتهد باجتهاده – وإن خالف الأمير –، ويعمل المقلد بعمل الأوثق والأعلم عنده – وإن خالف الأمير –.انتهى. ارجو التدليل على وجوب اتخاذ امير في السفر وتخريج الحديث بارك الله فيك
أخرجه أبو داود وغيره وصححه الألباني ...
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[25 - 04 - 08, 08:29 م]ـ
جزاك الله خير أخي الفاضل ونفع الله بك وبالأخوة ..
لعلي أشارك الأخوة وأعرض عليهم ما ظهر لي في المسألة .. وترشدوني إلى الصواب ..
تبين لي الآتي:
مسألة حكم الحاكم يرفع الخلاف ليست على إطلاقها وهي في الأصل قد يراد بها باطل ..
أن هذا القول ليس بقول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يلزمنا أن نتخذه منهاجا نستدل به على المخالف.
السؤال أخي عبدالله مالعمل في:
لو أن شخصا طلق امرأته طلقتين في طهر لم يجامعها فيه ثم طلقها الثالثة وهي حائض ...
الزوجة طالبة علم وترجح وتبين لها تبيناً يغلب على الظن أن طلاق الحائض يقع .. الزوج أيضا طالب علم وترجح لديه في المسألة أن طلاق الحائض لا يقع .. ذهبا إلى القاضي (والقاضي ترجح لديه في المسألة قول الزوج أنه لايقع) وحكم بما يراه هل يلزم الزوجة ذلك وتعيش مع زوجها وترى في قرارة نفسها أنه لا يحل لها بناءً على ما ترجح لها .. هل يلزمها أم لا!!
هل نقول أن الحاكم حكمه (العام) فيما هو لا يخالف الشرع يجب الالتزام به كالأمور المباحة ..
هل نقول حكم الحاكم في المسائل الخلافية إذا ذهبنا إليه لفصل النزاع يلزم الأخذ به كحكم ولا يلزم الأخذ به أنه صواب. وماذا نقول في مسألة طلاق الحائض أعلاه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/253)
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[25 - 04 - 08, 11:57 م]ـ
جزاك الله خير أخي الفاضل ونفع الله بك وبالأخوة ..
لعلي أشارك الأخوة وأعرض عليهم ما ظهر لي في المسألة .. وترشدوني إلى الصواب ..
تبين لي الآتي:
مسألة حكم الحاكم يرفع الخلاف ليست على إطلاقها وهي في الأصل قد يراد بها باطل ..
أن هذا القول ليس بقول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يلزمنا أن نتخذه منهاجا نستدل به على المخالف.
السؤال أخي عبدالله مالعمل في:
لو أن شخصا طلق امرأته طلقتين في طهر لم يجامعها فيه ثم طلقها الثالثة وهي حائض ...
الزوجة طالبة علم وترجح وتبين لها تبيناً يغلب على الظن أن طلاق الحائض يقع .. الزوج أيضا طالب علم وترجح لديه في المسألة أن طلاق الحائض لا يقع .. ذهبا إلى القاضي (والقاضي ترجح لديه في المسألة قول الزوج أنه لايقع) وحكم بما يراه هل يلزم الزوجة ذلك وتعيش مع زوجها وترى في قرارة نفسها أنه لا يحل لها بناءً على ما ترجح لها .. هل يلزمها أم لا!!
هل نقول أن الحاكم حكمه (العام) فيما هو لا يخالف الشرع يجب الالتزام به كالأمور المباحة ..
هل نقول حكم الحاكم في المسائل الخلافية إذا ذهبنا إليه لفصل النزاع يلزم الأخذ به كحكم ولا يلزم الأخذ به أنه صواب. وماذا نقول في مسألة طلاق الحائض أعلاه.
في المسائل التي يتم الترافع فيها إلى القضاء، فحكم الحاكم هنا يرفع الخلاف، لأنه ملزم لكلا الطرفين ... وهذا بشروطه المذكورة في كتب الفقه.
ومن ذلك: مسألة الطلاق أعلاه، ولو قلنا بعدم اللزوم وأن حكم الحاكم لا يفع الخلاف ... لأدى إلى فسادٍ كبيرٍ لا يعلمه إلا الله، كيف والأهواء تتجارى بالناس ويتتبعون ساقط الأقوال وضعيفها؟!
وبإمكان هذه المرأة إذا كانت في حرجٍ شديدٍ من الجلوس معه أن تطلب الخلع ..
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[26 - 04 - 08, 12:07 ص]ـ
ومما يدخل في هذه المسألة:
ما ذكره بعض من كتب في جواز السعي في المسعى الجديد: بأن حكم الحاكم يرفع الخلاف!!
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[27 - 04 - 08, 04:55 م]ـ
اخي الكريم بارك الله فيك طلبت من حضرتك تخريج الحديث وقصدت بتخريجه تخريجه كاملا لا العزو.بارك الله فيك على سعيك.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[27 - 04 - 08, 05:23 م]ـ
اخي الكريم بارك الله فيك طلبت من حضرتك تخريج الحديث وقصدت بتخريجه تخريجه كاملا لا العزو.بارك الله فيك على سعيك.
في هذا خروج عن الموضوع الأساس - بارك الله فيك -.
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[27 - 04 - 08, 09:08 م]ـ
اي خروج عن الموضوع اخي بارك الله فيك هذا الحديث استندت عليه في بحثك ويلزم منه كونك اطلعت علي تخريجه وكلام العلماء فيه وكونك اعتمدت على رأي الشيخ الالباني رحمه الله لا يعفيك من الاطلاع على تخريجه كاملا للتنويه على الرأي الاخر للعلماء ان كان ثمة رأي والله اعلم
ـ[محمد الدلمي]ــــــــ[26 - 12 - 10, 12:24 ص]ـ
رابط التحميل لا يعمل
كما ارجو لو كانت الصيغة pdf(74/254)
ساعدوني وفققم الله عز وجل اريد بحثا في الاجماع السكوتي
ـ[يحي حماد]ــــــــ[09 - 03 - 06, 01:38 ص]ـ
اريد بحث في الاجماع السكوتي(74/255)
أثر التقادم في القضاء .. هل أجده مبحوثا؟
ـ[عمرة بنت عبد الرحمن]ــــــــ[09 - 03 - 06, 12:26 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
هل وجد هذا الموضوع"أثر التقادم في القضاء" مبحوثا أو في رسالة علمية أو على النت؟
..
..
وأنا أبادر قبل أن يسأل سائل ولماذا مبحوثا: (
ألا ينبغي لطالب العلم أو الباحث أن يجمع كل ما كتب حول موضوع بحثه؟!!
أليس من الأولى له أن يبدأ من حيث انتهى الناس ويستفيد مما أنتجته عقول وتوصلت إليه أفهام
ثم إن الوقت الممنوح لمثل هذه الأبحاث مع تزاحمها قد لايزيد عن عدد أصابع اليد,,مع جدة في الموضوع ومصادر في القانون تفترق عما اعتاده من كتب التخصص ..
..
فشتان بين بحث طالب علم في بداية طريقه ومتخصص قتل الأمر دراسة وبحثا وتفكيرا ..
..
..
وأعود لأسأل: هل وجد هذا الموضوع"أثر التقادم في القضاء" مبحوثا أو في رسالة علمية أو على النت؟؟
..
..
أحب الناس إلى الله أنفعهم
..
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[09 - 03 - 06, 01:56 م]ـ
أذكر أن هيئة كبار العلماء بحثت الموضوع
ـ[العيدان]ــــــــ[09 - 03 - 06, 02:17 م]ـ
ومن المخالفات الشرعية في نظام الشركات أنه يسقط الدعوى بالتقادم كما في المادة (77)، ومعنى سقوط الدعوى بالتقادم: أنه إذا مرت مدة زمنية سقط حقك في الادعاء؛ فهم أعطوا للمساهمين أو لغيرهم سنداً وأعطوهم مدة سنة، فإذا سألتهم: وماذا يحدث إذا انقضت السنة؟
قالوا: لما عدا حالتي الغش والتزوير، تنقضي دعوى المسئولية المقررة للشركة بموافقة الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئوليتهم، وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى المذكورة بعد انقضاء سنة على تلك الموافقة، ولو اكتشفوا أن مجلس الإدارة أو واحداً منهم كان أكبر غشاش وأكبر مرابٍ وسرق ما سرق، ونهب ما نهب!!
فالقانون يقول: انتهت المدة؛ وهذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، وإن كان بعض الفقهاء يقولون: إن التقادم يسقط الدعوى فإذا مرت سنوات طوال ثم أتيت أدعي على بيت يسكن فيه إنسان من ثلاثين سنة أو خمسين سنة، وقلت: هذا البيت لي! وأنا جاره، وساكت طوال هذه السنين، يقول بعض الفقهاء: هذا دليل على أن الدعوى باطلة وأنها تسقط، لكن هل هذا يسقط الحق فيما بينه وبين الله؟
لا طبعاً، لكنْ! هم يتكلمون عن النظام فقط، وفيما يخص إلزام المحاكم الوضعية أو البشرية بهذا؛ أما ما بينه وبين الله فلا يسألون عنه.
إذاً: اشتمل على هذه المخالفة وهي سقوط الدعوى بالتقادم، وهو -أيضاً- حكم مخالفٌ للشريعة، وما عرفه المسلمون بهذا الشكل إلا عندما استوردوا القوانين الوضعية.
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.Sub*******&*******ID=2534
و بالإمكان مراجعة: نظام المرافعات و هناك كتاب للشيخ: عبدالله الخنين كأنه رأيته في موضوع المرافعات
ـ[المستشار]ــــــــ[09 - 03 - 06, 06:13 م]ـ
يمكن البحث عن هذا الموضوع في أحكام محكمة النقض المصرية وفي غيرها مما أصدرته المجموعة الدولية للمحاماة بالقاهرة على اسطوانات حاسب، كما يمكن السائل الرجوع لمجلة المحاماة وتجد أعدادًا منها أمام نقابة المحامين بالقاهرة خاصة.
مع العلم أن القضاء المصري لا يسقط المواريث بالتقادم، وإنما يسقط الأحكام المترتبة على الجرائم فقط، كما أنه يفرق بين جريمة وأخرى، فخيانة الأمانة القائمة على إيصال أمانة تسقط بعد ثلاث سنوات، بخلاف القتل مثلا.
وبطبيعة الحال فهذا كله مخالف للشريعة الإسلامية من عدة وجوه، منها أن حقوق العباد لا تسقط من رقبة الشخص، إلا أن يؤديها لأصحابها ولو بعد سنين.
ولا أذكر إن كان الأستاذ عبد القادر عودة قد تعرض لهذه المسألة في كتابه (التشريع الجنائي في الإسلام) أم لا؟ فلعلي أراجعه أو يراجعه السائل ويخبرنا مشكورًا إن وجدَ شيئًا.(74/256)
خلصوني من الربا ......
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[09 - 03 - 06, 09:54 م]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد:
فإني أطرح هذا الإشكال لا لمجرد الطرح, ولكن للخروج بالمفيد الذي تجود به قرائح الإخوة النبلاء من طلاب العلم في أصقاع الدنيا, وأرجو عدم إساءة الظن بأخيكم فمن كان يرى ان هذا إشكال لا يستحق الطرح فليفدنا ويجبنا مشكورا ماجورا والله يتولَّى السرائر وهو المستعان ..
أقول:
إن الناظر في أقاويل الفقهاء السابقين-رحمنا الله وإياهم- يجد أنهم عللوا حرمة وقوع الربا في النقدين بالثمنية, ونابت مناب النقدين بعد ذلك الدراهم والدنانير ثم الفلوس الورقية المجمع على استخدامها اليوم في كل العالم.
ولا شك في عدم مخالفة أحد في أن وقوع الربا في تلك الفلوس الورقية ووجوب الزكاة ليس لذاتها بل لنيابتها عن النقدين وقيامها مقامهما ..
والناظر لتلك النيابة يجدها ناشئة عن قيمة معينة لكل دولة محتفظ بها في البنوك المركزية يتم بموجبها وبناءا على كثرتها وقلتها طبع تلك الفلوس وسريان التعامل بها بمعنى ان كل سند ورقي منها هو في الحقيقة إيصال عن جزء معين من الرصيد للدولة إن ذهبا فذهب, وإن فضة ففضة.
إلى جانب ما تكسبه بعض تلك الأوراق من ثقة نابعة من القوة السياسيةوالاقتصادية للدول الحاملة لهذا الورق النقدي
وعليه:
هل يقع الربا في الفلوس التي اتفقت أصولها؟ أو اختلفت أصولها بحيث كانت إحدى العملتين ذهبا والأخرى فضة؟؟
هل يجوز شراء الذهب بالفلوس التي أصلها ذهب (كالدولار) مثلا؟
وإن جاز فهل يتحقق شرط (هاء بهاء) و (يدا بيد) في هذه الصورة لأن المشتري يعطي ورقا هو سند لقيمة معينة من الذهب ولا يعطي ذهبا ويأخذ ذهبا؟
هل تجب الزكاة في تلك الفلوس الورقية للثمنية المتعارف عليها ام لا تجب؟
ثانيا:
على القول بقيام تلك الفلوس مقام أصولها "وعليه فلا إشكال في وجوب زكاتها ووقوع الربا فيها"
ألا يشكل على ذلك أن المتداوَل في العالم من تلك الأوراق هو في الحقيقة عشرة أضعاف ويزيد عن القيمة الحقيقية لأصول العملات؟؟
فكيف نقيمها مقام أصولها ونوجب فيها الزكاة والربا وهي في الحقيقة أكثر منها بكثير؟؟
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[13 - 03 - 06, 05:47 م]ـ
هل من مجيب (بعلم) على أي جزء من أجزاء تلك المسألة؟؟؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[13 - 03 - 06, 06:43 م]ـ
أخي الكريم أبا زيد الشنقيطي
الكلام الذي تذكره كان خلافا قديما
أما الآن فالفتوى مستقرة عند العلماء والفقهاء بأن هذه العملات المستحدثة مقيسة على الذهب والفضة في علة الربا وهي الثمنية، وأنها ليست سندات عنها، فلا عبرة بوجود الغطاء أو عدمه في المسألة؛ لأنه لم يعد له وجود في الأعم الأغلب.
هذا ما يحضرني الآن، وأظن أن الإخوة قد ناقشوا هذه المسألة من قبل في هذا الملتقى المبارك ولكن لا يحضرني الآن الرابط
وفقك الله إلى الخير(74/257)
القضاء بالقرائن
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[09 - 03 - 06, 11:12 م]ـ
القضاء بالقرائن والأمارات
في الفقه الإسلامي
بقلم: عبدالعزيز بن سعد الدغيثر?
(نشر في مجلة العدل - عدد شوال 1426هـ)
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فإن إرادة العدل ونصرة المظلوم من أهم مقاصد القضاء في الإسلام، ولا يتأتى ذلك إلا بإطلاق حرية القاضي للبحث في القضية والنظر في ما يكتنفها من أحوال وأمارات. ومن أشهر مسائل البينات القضائية مسألة القضاء بالأمارات والقرائن. وفي هذا البحث تحقيق لهذه المسألة بذكر الخلاف فيها وحجة كل قول، ومن الله الهداية والتوفيق.
المطلب الأول: تحقيق المقصود بالقرائن القضائية
القرينة لغةً: مأخوذة من المصاحبة، ويراد بها العلامة
والمراد بالقرينة القاطعة في الاصطلاح، الأمارة البالغة حد اليقين. والمراد بالتعريف ما أجمع عليه العلماء، ولكننا نريد في هذا المبحث القرائن الظنية الغالبة في هذا المبحث فيكون التعريف المختار:
القرينة القضائية: هي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئا خفيا فتدل عليه.
وعليه فالقرائن أنواع:
1 - قرائن قطعية، وهي حجة بلا خلاف. قال ابن نجيم في موضع آخر:"الحجة بينة عادلة أو إقرار أو نكول عن يمين أو يمين أو قسامة أو علم القاضي بعد توليته أو قرينة قاطعة". وفي مجلة الأحكام العدلية: ذكر أن أحد أسباب الحكم: القرينة القاطعة.
2 - قرائن ظنية، وهي التي فيها الخلاف. كالاختلاف في أثاث البيت بين المرأة والرجل، فهل يحكم بما يصلح للرجل له، وما يصلح للمرأة لها أم لا. فالخلاف فيها مشهور، وهو مبني على الخلاف في مسألتنا.
3 - قرائن متوهمة، كوجود الدم على قميص يوسف، فإنه قرينة على صدق دعوى إخوته، لكن عدم تمزيقه قرينة أخرى أقوى منها تدل على كذب الدعوى. وهي قرينة مردودة.
إلا أن القاضي قد يختلف نظره في القرينة، فقد يراها قطعية ويراها غيره ظنية، وقد يراها متوهمة ويراها غيره متوهمة، والعبرة بنظر الغالب والله أعلم.
المطلب الثاني: حكم اعتبار القرائن حجة عند القاضي
لا خلاف بين جمهور فقهاء المذاهب في بناء الحكم على القرينة القاطعة ويختلفون في التفاصيل والجزئيات، ويستثنى من ذلك الحدود إذ الخلاف فيها مشهور. ومع ما للقرائن من دور في تبيين الحق إلا أننا نلحظ عدم إفرادها بالذكر كالشهادة والإقرار لدى كثير من الفقهاء احتياطا واحترازا من قضاة السوء وسد للذريعة إذ قد يحكم قاض بحكم ويبنيه على قرائن ضعيفة.
وقد نصر هذا القول جماعة من المحققين والأئمة فعند ذكر القرافي لحجج القضاء والتي أوصلها إلى سبع عشرة حجة، ذكر منها القافة وشواهد الأحوال. وهي الأمارات والقرائن.
وقال المرداوي عند كلامه عن تنازع ذي اليد مع غيره:" وقال في التمهيد: يده بينة ... ". واليد قرينة من القرائن المعتبرة.
بل نجد شيخ الإسلام نسب القول بأن البينة ما يبين الحق ويظهره إلى الجمهور، ففي الفتاوى: والأصل عند جمهورهم أن اليمين مشروعة في أقوى الجانبين، والبينة عندهم اسم لما يبين الحق، وبينهم نزاع في تفاريع ذلك، فتارة تكون لوثا مع أيمان القسامة، وتارة يكون شاهدا ويمينا، وتارة تكون دلائل غير الشهود كالصفة للقطة. وقال ابن القيم رحمه الله: والبينة كل ما يبين له صدق أحدهما – يعني الخصمين- من إقرار أو شهادة ... ، أو القرائن الظاهرة عند الجمهور كمالك وأحمد وأبي حنيفة كتنازع الرجل وامرأته في ثيابهما. وممن نصر إفراد الأمارات بكونها حجة معتبرة شرعا شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وابن فرحون ونسبه الزحيلي إلى صديق حسن خان وكثير من الباحثين المعاصرين من أمثال الدكتور محمد الزحيلي والدكتور محمد الشنقيطي والدكتورة بدرية حسونة.
والاحتجاج بالأمارات والقرائن مستند إلى أدلة قوية من الكتاب والسّنّة وعمل الصّحابة:
1 - فأمّا الكتاب، فقوله تعالى:" وجاءوا على قميصه بدم كذب " (يوسف:18) فقد روي أنّ إخوة يوسف لمّا أتوا بقميصه إلى أبيهم تأمّله، فلم ير خرقاً ولا أثر ناب، فاستدلّ به على كذبهم فكان موقفه أن:"قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا .. " فحكم بكذبهم لقرينة عدم تمزق القميص.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/258)
2 - وقوله تعالى:" وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه د من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن ... " (يوسف:26 - 28). فاستدل الحاكم بتمزق القميص من الخلف على أنه كان هاربا وأن دعواها كاذبة، ولم يرد شرعنا بإنكار مثل هذا الحكم. قال ابن القيم: فتوصل بقد القميص إلى معرفة الصادق منهما من الكاذب. وهذا لوث في أحد المتنازعين، يبين به أولاهما بالحق. وقد ذكر الله سبحانه اللوث في دعوى المال في قصة شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفر، وأمر بالحكم بموجبه. وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بموجب اللوث في القسامة، وجوز للمدعين أن يحلفوا خمسين يمينا، ويستحقون دم القتيل، فهذا لوث في الدماء، والذي في سورة المائدة لوث في الأموال، والذي في سورة يوسف لوث في الدعوى في العرض ونحوه.
3 - وفي قول سليمان نبي الله صلى الله عليه وسلم للمرأتين اللتين ادعتا الولد. فحكم به داود صلى الله عليه وسلم للكبرى فقال سليمان " ائتوني بالسكين أشقه بينكما " فسمحت الكبرى بذلك فقالت الصغرى: " لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها " وقد علق ابن القيم على القصة فقال: فقضى به للصغرى، فأي شيء أحسن من اعتبار هذه القرينة الظاهرة، فاستدل برضا الكبرى بذلك، وأنها قصدت الاسترواح إلى التأسي بمساواة الصغرى في فقد ولدها، وبشفقة الصغرى عليه، وامتناعها من الرضا بذلك: على أنها هي أمه، وأن الحامل لها على الامتناع هو ما قام بقلبها من الرحمة والشفقة التي وضعها الله تعالى في قلب الأم، وقويت هذه القرينة عنده، حتى قدمها على إقرارها، فإنه حكم به لها مع قولها " هو ابنها ". وهذا هو الحق، فإن الإقرار إذا كان لعلة اطلع عليها الحاكم لم يلتفت إليه أبدا. وعن قصة هذه سليمان يقول النووي: ولم يكن مراده أن يقطعه حقيقة وإنما أراد اختبار شفقتهما لتتميز له الأم، فلما تميزت عرفها".
4 - وأمّا السّنّة «فما وقع في غزوة بدر لابني عفراء، لمّا تداعيا قتل أبي جهل. فقال لهما رسول اللّه صلى الله عليه وسلم هل مسحتما سيفيكما؟ فقالا: لا. فقال: أرياني سيفيكما فلمّا نظر إليهما قال: هذا قتله وقضى له بسلبه». فاعتمد صلى الله عليه وسلم على الأثر في السّيف.
5 - ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الملتقط أن يدفع اللقطة إلى واصفها، وأمره أن يعرف عفاصها ووعاءها ووكاءها". فجعل وصفه لها قائما مقام البينة، بل ربما يكون وصفه لها أظهر وأصدق من البينة.
6 - ومن ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر حتى الجأهم إلى قصرهم فغلب على الأرض والزرع والنخل فصالحوه على أن يجلو منها ولهم ما حملت ركابهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء ويخرجون منها واشترط عليهم أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد فغيبوا مسكا فيه مال وحلي لحيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم حيي ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير فقال أذهبته النفقات والحروب فقال العهد قريب والمال أكثر من ذلك فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزبير فمسه بعذاب وقد كان حيي قبل ذلك دخل خربة فقال قد رأيت حييا يطوف في خربة ههنا فذهبوا وطافوا فوجدوا المسك في الخربة فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني حقيق.
7 - وقد روى جابر بن عبد الله قال: أردت السفر إلى خيبر، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني أريد الخروج إلى خيبر، فقال: إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا، فإذا طلب منك آية، فضع يدك على ترقوته".
8 - وأمّا عمل الصّحابة، فمنه حكم عمر رضي الله عنه برجم المرأة إذا ظهر بها حمل وليس لها زوج. وجعل ذلك يقوم مقام البيّنة في أنّها زانية، وكذلك السّكران إذا قاء الخمر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/259)
9 - ومن ذلك: ماجاء في حديث أبي رافع قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة ومعها كتاب فخذوه منها فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة فإذا نحن بالظعينة فقلنا أخرجي الكتاب فقالت ما معي من كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب فأخرجته من عقاصها.
10 - أن الصحابة قضوا بالقرائن في كثير من الوقائع القضائية، وقد ساق ابن القيّم كثيراً من الوقائع الّتي قضى فيها الصّحابة رضي الله عنهم بناءً على القرائن، وانتهى إلى تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: «البيّنة على المدّعي» بأنّ المراد بالبيّنة ما يظهر صحّة دعوى المدّعي. فإذا ظهر صدقه بأيّ طريق من طرق الحكم، ومنها القرينة، حكم له.
11 - كما استدلوا بالمقصود الشرعي للقضاء ألا وهو إحقاق الحق وإقامة العدل، قال ابن القيم:" فإذا ظهرت أمارات العدل فثم شرع الله والله سبحانه أعلم وأحكم، وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء، ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة، وأبين أمارة. فلا يجعله منها، ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها،".
ومن أروع الأحكام العجيبة الموافقة للعدل أنه جاء رجلان إلى إياس بن معاوية؛ يختصمان في قطيفتين: إحداهما حمراء؛ والأخرى خضراء؛ فقال أحدهما: دخلت الحوض لأغتسل، ووضعت قطيفتي، ثم جاء هذا، فوضع قطيفته تحت قطيفتي، ثم دخل فاغتسل، فخرج قبلي، وأخذ قطيفتي فمضى بها؛ ثم خرجت فتبعته، فزعم أنها قطيفته؛ فقال: ألك بينة؟ قال: لا. قال: ائتوني بمشط؛ فأتي بمشط، فسرح رأس هذا، ورأس هذا. فخرج من رأس أحدهما صوف أحمر، ومن رأس الآخر صوف أخضر؛ فقضى بالحمراء للذي خرج من رأسه الصوف الأحمر، وبالخضراء للذي خرج من رأسه الصوف الأخضر.
وليعلم أن القرائن إنما يصار إليها عند انعدام جميع وسائل الإثبات الأخرى أو تعارضها فالقضاء بها للضرورة.
المطلب الثالث: إثبات الحدود بالقرائن
المسألة الأولى: حكم الأخذ بالقرائن في الحدود
اختلف أهل العلم في إثبات الحدود بالقرائن على قولين:
الأول: أن الحدود تثبت بالقرائن القوية كالحبل في إثبات جريمة الزنا ورائحة الخمر ووجود المسروقات لدى رجل صاحب تهمة، وهو قول المالكية وقول عند الحنابلة. مع التنبيه إلى أن المالكية لا يرون الأخذ بالقرائن في الحدود إلا في ما حكم به الصحابة وهي مسألتي الحمل لمن لا زوج لها ووجود رائحة الخمر فقط، وأما ابن القيم فعممها بكل قرينة قوية.
ومستند أصحاب هذا القول:
1 - حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي الله عنه برجم المرأة التي ظهر بها الحبل، وزوجها غائب، فقال معاذ: إن يكن لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنها، فقال عمر: احبسوها حتى تضع فوضعت غلاما له ثنيتان، فلما رآه أبوه قال: ابني، فبلغ ذلك عمر فقال: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ .. ".
2 - وحكم في المرأة التي حملت لستة أشهر فأمر برجمها فاستدل له علي بقوله تعالى:" والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين .. " (البقرة:233) وبقوله:"وحمله وفصاله ثلاثون شهرا .. " (الأحقاف:15) وأن الحمل يكون ستة أشهر فخلى عمر سبيلها".
3 - وحكم عمر بذلك حيث قال: إني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه شراب الطلاء، وأنا سائل عما شرب، فإن كان يسر جلدته، فجلده عمر الحد تاما. وفي رواية أنه ابنه عبيدالله.
ويجاب عنه بأنه جلده بالاعتراف ولم يجلده بمجرد الرائحة.
4 - ما رواه مسلم أن حمران مولى عثمان شهد على الوليد بن عقبة أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيؤها، فقال عثمان:" لم يتقيأها حتى شربها " فحكم بجلده وعلي حاضر فلم ينكره.
وأجيب بأنه لم يجلده بمجرد التقيؤ بل بشهادة وتقيؤ وتخبط في الكلام وهي في غير محل النزاع.
5 - وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جلد بحمص رجلا وجد منه ريح الخمر. ويجاب عنه باحتمال أنه اعترف بعد وجود هذه القرينة، وعند وجود الاحتمال يبطل الاستدلال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/260)
6 - ومن الأدلة ما ذكره ابن القيم في الطرق الحكمية حيث قال: ولم تزل الأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع إذا وجد المال المسروق مع المتهم، وهذه القرينة أقوى من البينة والإقرار، فإنهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب، ووجود المال معه نص صريح لا يتطرق إليه شبهة.
القول الثاني: أن الحدود لا تثبت بالقرائن بل لا بد من الاعتراف أو الشهود، وبه قال الحنفية والشافعية وهو قول عند الحنابلة. وأدلتهم:
1 - قالوا: وإنما استثني العمل بالقرائن في الحدود لحديث ابن عباس مرفوعا:" لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت فلانة فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيأتها ومن يدخل عليها".
2 - ولأن الحدود تدرأ بالشبهات.
3 - وهي خالص حق الله تعالى وحقوق الله مبنية على المسامحة.
4 - وما رواه طارق بن شهاب قال: بلغ عمر بن الخطاب أن امرأة متعبدة حملت، فقال: أراها قامت من الليل تصلي فخشعت فسجدت، فأتاها غاوٍ من الغواء فتجثمها فأتته فحدثته بذلك فخلى سبيلها.
5 - وفي قصة رواها النزال بن سبرة في امرأة حملت بعد أن اعتدي عليها وهي نائمة وفيه أن عمر كتب في الآفاق:" ألا تقتلوا أحدا إلا بإذني".
6 - أنه يتصور حمل بلا زنا يبيح الحد، كما في حال الإكراه، وكما إذا تحملت ماء رجل وقد حدثت فعلا خصوصا مع وجود بنوك المني في البلاد الغربية وغيرها.
7 - أنه قد توجد المسروقات لدى بريء كما في قوله تعالى:" فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون" (يوسف: 69).
8 - وأما الخمر فيحتمل الخطأ في شربه والإكراه أو الاضطرار، فلا يحكم بالحد بمجرد الرائحة أو القيء. لأنه قد يكون معذورا لاختلاف أسماء الخمر أو الجهل بإسكاره والله أعلم. بل قد تشبه بعض السموم الخمر في الرائحة فليست دليلا على السكر.
والراجح والله أعلم أن للجرائم أحوال:
الحال الأولى: أن يكون الحد خالص حق الله تعالى، كالزنا، فالحكم فيه أن تستخدم القرائن وسيلة للضغط على المتهم ليقر ويعترف فإن لم يعترف بالجرم فلا يقام عليه الحد إلا بالاعتراف أو الشهود، لتشوف الشارع إلى الستر كما في قصة ماعز المشهورة والله أعلم.
الحال الثانية: أن يكون للجرم أثرا في فعل جرائم أخرى كقيادة السيارة في حال السكر. فالصواب في مثل هذه الحالة الأخذ بالقرائن القوية والله أعلم، ردعا للمتساهلين، ومنعا للجرائم الناتجة عن السكر.
الحال الثالثة: أن يكون الحد حقا للمتضرر وذلك في حالة القذف، فالراجح في هذه الحالة أن يؤخذ بالقرائن القوية.
المسألة الثانية: إمكان إثبات الحدود بالعلم الحديث
يمكن إثبات السكر بالفحص المخبري للدم، وفي بريطانيا يستعمل جهاز يوضع على الأنف لمعرفة السكر في حالة وقوع الحوادث.
كما يمكن إثبات القذف باستخدام بصمة الصوت وذلك في حالة ما إذا استخدمت أجهزة التسجيل المتطورة، ويوجد جهاز اسمه جهاز " أوروس" يمكن به تمييز الأصوات والتعرف عليها آليا، وبالتجربة فإن نسبة الخطأ في نتائج هذا الجهاز لا تجاوز 1%. كما يمكن إثبات حد الردة وإثبات نشر المبادئ الهدامة بذلك، والله أعلم.
المطلب الرابع: إثبات القصاص بالقرائن
المسألة الأولى: هل يثبت القصاص بالقرائن
اختلف أهل العلم على قولين:
الأول: أن القصاص يثبت بالقرائن، وهو قول ابن تيمية وابن القيم وابن فرحون ونصت عليه مجلة الأحكام العدلية. كما لو ظهر إنسان من دار، ومعه سكّين في يديه، وهو متلوّث بالدّماء، سريع الحركة، عليه أثر الخوف، فدخل إنسان أو جمع من النّاس في ذلك الوقت، فوجدوا بها شخصاً مذبوحاً لذلك الحين، وهو متضمّخ بدمائه، ولم يكن في الدّار غير ذلك الرّجل الّذي وجد على الصّفة المذكورة، وهو خارج من الدّار، فإنّه يؤخذ به، إذ لا يشكّ أحد في أنّه قاتله واحتمال أنّه ذبح نفسه، أو أنّ غير ذلك الرّجل قتله ثمّ تسوّر الحائط وهرب، ونحو ذلك، فهو احتمال بعيد لا يلتفت إليه، إذ لم ينشأ عن دليل. وقال ابن القيم: وهل يشك أحد رأى قتيلا يتشحط في دمه، وآخر قائما على رأسه بالسكين: أنه قتله؟ ولا سيما إذا عرف بعداوته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/261)
إلا أنه قد يقع شيء من ذلك فيتهم البريء فقد نقل ابن القيم من قضايا علي رضي الله عنه: أنه أتي برجل وجد في خربة بيده سكين متلطخة بدم، وبين يديه قتيل يتشحط في دمه. فسأله؟ فقال: أنا قتلته، قال: اذهبوا به فاقتلوه. فلما ذهب به أقبل رجل مسرعا، فقال: يا قوم، لا تعجلوا. ردوه إلى علي، فردوه، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، ما هذا صاحبه، أنا قتلته. فقال علي للأول: ما حملك على أن قلت: أنا قاتله، ولم تقتله؟ قال: يا أمير المؤمنين، وما أستطيع أن أصنع؟ وقد وقف العسس على الرجل يتشحط في دمه، وأنا واقف، وفي يدي سكين، وفيها أثر الدم، وقد أخذت في خربة؟ فخفت ألا يقبل مني، وأن يكون قسامة، فاعترفت بما لم أصنع، واحتسبت نفسي عند الله. فقال علي: بئسما صنعت. فكيف كان حديثك؟ قال: إني رجل قصاب، خرجت إلى حانوتي في الغلس، فذبحت بقرة وسلختها. فبينما أنا أسلخها والسكين في يدي أخذني البول. فأتيت خربة كانت بقربي فدخلتها، فقضيت حاجتي، وعدت أريد حانوتي، فإذا أنا بهذا المقتول يتشحط في دمه فراعني أمره، فوقفت أنظر إليه والسكين في يدي، فلم أشعر إلا بأصحابك قد وقفوا علي فأخذوني، فقال الناس: هذا قتل هذا، ما له قاتل سواه. فأيقنت أنك لا تترك قولهم لقولي، فاعترفت بما لم أجنه، فقال علي للمقر الثاني: فأنت كيف كانت قصتك؟ فقال أغواني إبليس، فقتلت الرجل طمعا في ماله، ثم سمعت حس العسس، فخرجت من الخربة، واستقبلت هذا القصاب على الحال التي وصف، فاستترت منه ببعض الخربة حتى أتى العسس، فأخذوه وأتوك به. فلما أمرت بقتله علمت أني سأبوء بدمه أيضا، فاعترفت بالحق. فقال للحسن: ما الحكم في، هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن كان قد قتل نفسا فقد أحيا نفسا، وقد قال الله تعالى:"ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا" (المائدة: 32)، فخلى علي عنهما، وأخرج دية القتيل من بيت المال. وهذا - إن وقع صلحا برضا الأولياء - فلا إشكال، وإن كان بغير رضاهم فالمعروف من أقوال الفقهاء: أن القصاص لا يسقط بذلك. لأن الجاني قد اعترف بما يوجبه، ولم يوجد ما يسقطه، فيتعين استيفاؤه.
الثاني: أنه لا يثبت إلا بالاعتراف أو الشهود، والقسامة مستثناة بالنص ولا يقاس عليها، وهو قول الجمهور.
والراجح أن الأخذ بالقرائن القوية مما يحقق العدل الذي جاءت به الشريعة، إضافة إلى أن من أهم أهداف القضاء في الإسلام حفظ الحقوق وإزالة الظلم بأي طريق مباح والله أعلم. فلا بد من الأخذ بها حفظا للحقوق وردعا للمجرمين الذين لا يألون جهدا في إخفاء جرائمهم، ولا طمع في إقرارهم لفساد الزمان وقلة الديانة. إضافة إلى تطور وسائل التحقيق والكشف بشكل مذهل كما سيأتي والله أعلم.
المسألة الثانية: دور الوسائل الحديثة في كشف الجرائم
يمكن أن يتم التعرف على الجاني بأمور:
أولا: الآثار الحيوية، وذلك عن طريق:
1 - االدم، إذ يمكن معرفة طبيعة السائل الأحمر الموجود في مسرح الجريمة، وهل هو دم أم صبغة، فإن كان دما فهل يخص إنسانا أم حيوانا، ويمكن تمييز صاحب الدم إذا كان هناك عدة متهمين وذلك باستخدام بصمة الحمض النووي Dna الدقيقة بنسبة 100%. كما يمكن معرفة زمن انبعاث الدم مما يساعد على إخراج من ثبت أنه وقت خروجه في غير مسرح الجريمة.
2 - بقايا الشعر، إذ قد يمسك المجني عليه بشعر الجاني، مما يمكن من تمييزه عن تعدد المتهمين. ويمكن عن طريق فحص الشعر في المختبر الجنائي تمييز الشعر الآدمي من غيره، وهل هو لذكر أم أنثى، ومن أي مواضع الجسم هو، وهل منزوع أم مقصوص لقصد التمويه. كما يمكن تمييز صاحب الشعر إذا كان هناك عدة متهمين وذلك باستخدام بصمة الحمض النووي Dna التي أثبتت الاختبارات أنها دقيقة بنسبة 100%.
3 - المني، ولتحديده أهمية كبرى في إثبات جرائم الاغتصاب والجرائم الجنسية بشكل عام. ويمكن تحديد صاحب البقع المنوية بواسطة علم البصمات الوراثية.
4 - اللعاب، ويمكن تحديد شخصية صاحبه بتحليله.
5 - العرق المظهر للبصمات، وقد تم تطوير أجهزة ليزر حساسة لتمييز البصمات مما يساعد على معرفة الجاني.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/262)
6 - العرق المسبب لرائحة الجسم، إذ كل شخص يتميز برائحة خاصة، ولذا نجد في سورة يوسف:" اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين، ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون" (يوسف:93 - 94). ولذا نجد أن الكلاب البوليسية تتعرف على الجاني برائحته إذ حباها الله قوة شم هائلة. كما يوجد جهاز دقيق اسمه جهاز الكروماتوجرافيا يميز صاحب رائحة العرق الموجودة في مسرح الجريمة.
7 - بصمة الصوت، إذ يمكن تمييز صوت الرجل من المرأة ومعرفة صاحب الصوت بجهاز أوروس. ولذا تعمد المصارف إلى ربط جهاز تسجيل على خطوط الهاتف للاستعانة بها عند الحاجة.
ثانيا: الآثار الانطباعية لأداة الجريمة
إذ يمكن تحديد السلاح المستخدم في الجريمة، فإذا وجدت الطلقة النارية أمكن معرفة عين السلاح الذي أطلقت به. كما يمكن معرفة السيارة في حالة الدهس بمعرفة آثار العجلات بشرط أن يكون الاشتباه في عدد محدود من الأشخاص.
المطلب الخامس: القضاء بقرينة اللوث في القسامة
القسامة في اللغة من القسم وهو الحلف واليمين.
وفي الاصطلاح هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.
ومحلّ القسامة يكون عند وجود قتيل في محلّة لا يعرف قاتله.
وقد قال بموجب القسامة جماهير العلماء من الأئمة الأربعة والظاهرية وغيرهم. ومستندهم ما في الصحيحين من حديث سهل بن أبي حثمة أنَّ عبد الله بن سَهل ومحيِّصةَ بن مسعود أتيا خيبرَ فتفرَّقا في النَّخلِ فقُتلَ عبدُ الله بن سَهل، فجاء عبدَ الرحمن بن سهل وحُوَيِّصةً ومحيِّصة ابنا مسعود إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمرِ صاحبهم، فبدأ عبدُ الرحمن ـ وكان أصغرُ القوم ـ فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: كبِّر الكُبْرَ. قال يحيى: لِيَلِيَ الكلامَ الأكبرُ. فتكلموا في أمرِ صاحبهم، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أتستَحِقونَ قتيلَكم ـ أو قال صاحبَكم ـ بأيمان خمسينَ منكم؟ قالوا: يارسولَ الله، أمرٌ لم نرَه. قال: فتُبْرِؤكم يهودُ في أيمانِ خمسينَ منهم. قالوا: يارسولَ الله، قوم كفّارٌ، فوَداهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مِن قبَله».
وهي من القضاء بالقرائن. قال ابن رشد: أجمع جمهور القائلين بها أنها لا تجب إلا بالشبهة.
فإذا لم يكن لوث فلا قسامة، وهو ما ذهب إليه مالك والشّافعيّ وأحمد في إحدى الرّوايتين عنه إلى أنّه إذا لم يكن هناك عداوة ولا لوث (أي شبهة قويّة توجب غلبة الظّنّ بصحّة التّهمة) كانت هذه الدّعوى كسائر الدّعاوى: البيّنة على المدّعي، والقول قول المنكر. وليس في ذلك يمين، لأنّ النّكول عن اليمين بذل، ولا بذل في الأنفس، فلا يحلّ للإنسان أن يبيح لغيره قتل نفسه، وعليه القصاص إن فعل. وأمّا إذا كان هناك لوث، كالعداوة الظّاهرة، وعند المالكية: كما إذا شهد شاهد وادّعى أولياء القتيل على معيّن أنّه قتله، حلف من الأولياء خمسون أنّ فلاناً هو قاتله عمداً، فيستحقّون القصاص، أو خطأً، فيستحقّون الدّية.
واختلف أهل العلم في موجب القسامة على قولين:
الأول: أنها توجب القود في العمد والدية في غيره، وبه قال المالكية والحنابلة. ومستندهم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث القسامة السابق:" أتستَحِقونَ قتيلَكم ـ أو قال صاحبَكم ـ بأيمان خمسينَ منكم".
الثاني: أنها لا توجب إلا الدية احتياطا في الدماء، وهو قول الحنفية والشافعية.
وذهب أبو حنيفة إلى أنّ القسامة لا توجّه إلاّ إلى المدّعى عليهم، فيختار أولياء القتيل خمسين من أهل المحلّة، فيحلفون أنّهم ما قتلوه، ولا يعرفون له قاتلاً. فيسقط القصاص، وتستحقّ الدّية.
المطلب السادس: القضاء بقرينة الشبه بقول القافة
القافة جمع قائف، وهو في اللّغة: من يتّبع الأثر.
وفي الشّرع الّذي يتتبّع الآثار ويتعرّف منها الّذين سلكوها، ويعرف شبه الرّجل بأبيه وأخيه ويلحق النّسب عند الاشتباه، بما خصّه اللّه تعالى به من علم ذلك.
وفي هذا المبحث عدة مسائل، وهي مفصلة على النحو التالي:
المسألة الأولى: تحرير أقوال الفقهاء في الأخذ بقول القافة
اختلف العلماء في الأخذ بقول القافة على أقوال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/263)
القول الأول: قول مالك والشّافعيّ وأحمد ورجحه ابن حزم، أنّه يحكم بالقافة في ثبوت النّسب، إلا أن مالكا لم يأخذ به إلا في الإماء. واستدل مالك والشافعي بحديث مجزز المدلج لما رأى أقدام زيد بن حارثة وابنه أسامه وأنه قال:" إن هذه الأقدام بعضها من بعض" فسر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله. وردوا على مالك بأن زيدا وأسامة أحرار فليس على التفريق دليل.
وأجيب عن الحديث بأن النسب ثابت بالفراش وإنما سرَّ النببي صلى الله عليه وسلم بتوافق قوله مع الأصل وهو الفراش.
والقول الثاني: قول الحنفيّة بأنه لا يحكم بقول القافة، ومستندهم:
1 - الحديث المتفق عليه:" الولد للفراش وللعاهر الحجر".
2 - وحديث الرجل الذي قال:" إن امرأتي ولدت غلاما أسود" فقال صلى الله عليه وسلم:" هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: فما ألوانها؟ قال:" حمر، قال:" فهل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا، قال: فأنى لها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق، فقال صلى الله عليه وسلم: "وهذا عسى أن يكون نزعه عرق".
وبنى الحنفية على قولهم في مسألة مشهورة وهي ما إذا تنازع اثنان صبيا فإنه يعمل بالترجيح ثم بالتعارض فينسب الطفل إلى أبوين أو أمين مستندين إلى قضاء عمر رضي الله عنه. ولكنه ضعيف لا يصح سنده.
ورده ابن حزم والجمهور بأنه مخالف للكتاب والسنة والعقل الصحيح. وقد أكد الطب الحديث استحالة أن يكون ابن من أبوين إلا في حال التوأم من بييضتين، إذ قد تلقح بييضة بحيوان منوي من رجل والأخرى بحيوان منوي من رجل آخر وحدث هذا وتم تأكيده بتحليل الحمض النووي.
وحيث أنه وجدت وسائل أكثر دقة فالراجح أن يستعاض عن القيافة القديمة بالقيافة الحديثة = فحص البصمة الوراثية خصوصا مع ابتعاد العرب عن القيافة وقلة المتخصصين العدول فيها، إضافة إلى انتفائها في معظم بلدان العالم الإسلامي.
المسألة الثانية: إثبات بنوة مجهول النسب بالطرق اليقينية الحديثة
من اليقين عند أهل الاختصاص في علم الطب الوراثي أن الصفات الوراثية للابن مشابهة لأبيه وأمه. ويكون ذلك عن طريق فحص الدم لمجهول النسب ولوالديه المتنازعين. ولذا فالأخذ بها متعين عند الحاجة.
الخاتمة:
وأود أن أختم هذا البحث بذكر نتائجه والتي هي:
1 - أن القضاء بالقرائن اليقينية أمر لا يختلف فيه أحد من العلماء.
2 - كما لا يختلفون في رد القرائن الضعيفة المتوهمة.
3 - وأن الراجح الأخذ بالقرائن القوية في الأموال.
4 - أنه بالنظر إلى النصوص النبوية والحوادث التي وقعت في عهده نجد أن جريمة الزنا لها خصوصية من حيث تشوف الشارع فيها إلى الستر، وعليه فلا يؤخذ بالقرائن فيها لإثباتها.
5 - أن شرب الخمر مؤد إلى جرائم كثيرة جنائية لأنها أم الخبائث، والأخذ بالقرائن لإثباتها سبب لردع المجرمين من معاقرتها.
6 - ولما للقذف من حق للمقذوف فإن إثباته بالقرائن أمر لا يخالف الشرع بل هو مؤد لمقصد من أعظم مقاصده ألا وهو تحقيق العدالة.
7 - أن الجنايات على الآخرين تثبت بالقرائن القوية خاصة مع تطور وسائل الكشف عن الجريمة في الزمن الحاضر بشكل مذهل يصل أحيانا إلى اليقين.
8 - أن اللوث في جناية القتل قرينة قوية حكم بها النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده مع أيمان أولياء القتيل ويستحق بها الدم والله أعلم.
9 - أن الحكم بالقيافة أمر لا بد منه في بعض الحالات عند التنازع واختلاط المياه.
10 - أن القيافة الحديثة باستخدام البصمة الوراثية أولى بالقبول من القيافة الظنية.
وفي الختام أسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين وأن يزيدنا علما وفقها وفهما، إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قائمة المراجع والمصادر:
? إثبات جرائم الحدود في الشريعة والقانون – د. بدرية حسونة -– أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية – الرياض – ط 1 - 1423هـ.
? الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي – دار الكتب العلمية – 1405هـ.
? أضواء البيان للشنقيطي – دار الفكر للطباعة والنشر ببيروت – 1415هـ
? بداية المجتهد لابن رشد – دار المعرفة – بيروت – ط9 – 1409هـ.
? تبصرة الحكام لابن فرحون.
? التحقيق الجنائي ومهام المحقق في مسرح الجريمة – المقدم عبدالوهاب محمد بدر الدين – ط1 - 1398هـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/264)
? ترتيب الفروق للقرافي – رتبه محمد البقوري – ت عمر ابن عباد – وزارة الأوقاف المغربية – ط1 - 1416هـ.
? تعارض البينات في الفقه الإسلامي – عبدالله الشنقيطي -– أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية – الرياض – ط 1 - 1423هـ.
? دور الأثر المادي في الإثبات الجنائي- د. معجب الحويقل – أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية – الرياض – ط 1 - 1419هـ.
? السنن الكبرى البيهقي- بعناية محمد عبدالقادر عطا- مكتبة دار الباز بمكة المكرمة – 1414هـ.
? سنن ابن ماجه – تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي – دار الفكر ببيروت.
? سنن الدارقطني – دار عالم الكتب – بيروت – ط3 – 1413هـ.
? سنن النسائي بحاشية السندي – تحقيق عبدالفتاح أبو غدة – مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب – ط2 – 1406هـ.
? السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر- د. محمد الرضا عبدالرحمن الأغبش – جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – الرياض – 1417هـ.
? شرح صحيح مسلم للنووي – دار إحياء التراث العربي ببيروت – ط2 – 1392هـ.
? الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم – ت سيد عمران –دار الحديث – القاهرة – ط1 – 1423هـ.
? فتح الباري شرح صحيح البخاري – ت عبدالعزيز ابن باز- المكتبة السلفية – القاهرة – ط 3 – 1407هـ.
? الفواكه العديدة في المسائل المفيدة – تأليف أحمد المنقور النجدي الحنبلي – المكتب الإسلامي – ط 1 – 1380هـ
? مجلة الأحكام العدلية لمجموعة من علماء الدولة العثمانية – ت بسام الجابي – دار ابن حزم – بيروت –ط 1 - 1424هـ.
? مجموع فتاوى شيخ الإسلام – جمع الشيخ عبدالرحمن ابن قاسم – طبعة المجمع.
? المحلى لابن حزم – ت حسين زيدان طلبة- ط الأولى 1970م –القاهرة.
? مصنف عبدالرزاق –تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي – الكتب الإسلامي ببيروت – ط2 – 1403هـ.
? المصنف لابن أبي شيبة – تحقيق كمال يوسف الحوت –مكتبة الرشد بالرياض – ط1 – 1409هـ.
? المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم – وضعه محمد فؤاد عبدالباقي – دار المعرفة – بيروت – الطبعة الثالثة 1412 هـ.
? المعجم الوسيط لمجموعة من العلماء- دار الفكر.
? المقنع والشرح الكبير وبحاشته الإنصاف للمرداوي –ت د. عبدالله التركي – دار هجر – ط 1.
? الموسوعة الفقهية الكويتية لمجموعة من الباحثين.
? موسوعة طالب العلم في قرص ممغنط.
? موسوعة هبة الجزيرة الشرعية في قرص ممغنط.
? موطأ مالك – ت محمد محيي الدين عبدالحميد – دار إحياء التراث العربي بمصر.
? وسائل الإثبات- محمد الزحيلي – مكتبة دار البيان – دمشق – ط2 - 1414هـ.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[10 - 03 - 06, 12:38 م]ـ
للاستزادة في هذا الموضوع القيم أيضا يمكن الرجوع إلى مناقشة رسالة (الماجستير) للعلامة الفقيه: محمد بن محمد المختار الشنقيطي-حفظه الله تعالى
والتي كانت عام1407هـ بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[11 - 03 - 06, 07:31 ص]ـ
شكر الله لك
ولعلي أبحث عنها في المكتبات
ـ[عبدالله بن حسين الراجحي]ــــــــ[15 - 03 - 06, 01:32 م]ـ
و أيضا (القرائن عند الأصوليين) ..
رسالة دكتوراه ..
لأستاذنا: د. محمد بن عبدالعزيز المبارك , عضو هيئة التدريس , بكلية الشريعة بالرياض , قسم أصول الفقه.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[15 - 03 - 06, 03:04 م]ـ
شكر الله للشيخ الراجحي
وأفيدك أن رسالة شيخنا المبارك ليس لها علاقة بالموضوع ...
فهي في الأصول
والموضوع في قضاء القاضي بقرائن الأحوال
وشكرا لمرورك
ـ[عبدالله بن حسين الراجحي]ــــــــ[15 - 03 - 06, 06:51 م]ـ
أنا حضرت مناقشتها ..
ولكن لم أقرأها .. قلت: لعل في ذكرها فائدة لما لا يخفاك من علاقة الفقه بالأصول ..
الشاهد: اني أحببت الافادة ..
وجزاك الله خير ياشيخ عبدالعزيز على بحوثك ومقالاتك المفيدة ..
محبكم في الله ..
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[16 - 03 - 06, 12:38 ص]ـ
شكر الله لك إفادتك يا أخي الكريم، ونفع الله بك ...
ـ[عبدالله بن حسين الراجحي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 07:29 م]ـ
أخي الشيخ عبدالعزيز هذا رابط لموضوع بحث في الملتقى لعله يفيدك , وقد ذكر الإخوان جمع من المؤلفات حول موضوعك:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=94291#post94291
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[24 - 03 - 06, 08:32 م]ـ
أخي المفضال: الراجحي
جزاك الله خيرا، وقد استفدت من الرابط، ولعلي أضع بعض ما استفدته في أصل الموضوع.(74/265)
أريد بحثًا في حكم مسح بعض الرأس
ـ[أبو عمر السالمي]ــــــــ[10 - 03 - 06, 03:45 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أريد من الإخوة الكرام بحثًا مفصلاً - قدر الإمكان - في حكم مسح بعض الرأس في الوضوء، وذكر مسألة: هل الباء تأتي في اللغة للتبعيض أم لا؟
أفيدونا أثابكم الله خيرًا
أخوكم/ أبو عمر السالمي
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[12 - 03 - 06, 03:54 م]ـ
أخي الكريم أبو عمر.
يقول الله تعالى " هو الذي أنزل الكتاب منه أيات محكمات هن أم الكتاب "
ويقول تعالى " الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ "
بوب البخاري رحمه الله تعالى قال:
باب مسح الرأس كله لقول الله تعالى {وامسحوا برؤوسكم} وقال بن المسيب المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها وسئل مالك أيجزئ أن يمسح بعض الرأس فاحتج بحديث عبد الله بن زيد
[183] حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[12 - 03 - 06, 11:46 م]ـ
أخي أبا عمر، حجتهم في ذلك أن الباء للتبعيض، و الله أعلم بصحة ورودها لهذا المعنى.
لكن يوجد دليل آخر، و هو أن المأمور به هو المسح، و المسح يصدق و لو لم يمسح جميعه، و لا يقول قائل إن الرأس حقيقة في جميعه فوجب مسحه كله، فإن الخلاف ليس في مسمى الرأس، بل في إيقاع المسح على هذا الجزء، و هذا، كما في نظائره من الأفعال، تقول مثلا: ضربتُ زيدا، لا يعني أنك ضربت جميع أجزاء زيد، بل قد حصل الضرب على جزء من أجزاء زيد.
و لكن المسألة محتملة، و الأمر كما ذكر الأخ هيثم يُرجع فيها إلى المحكم، و قد ذكر ابن القيم أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يُنقل عنه أنه اقتصر على مسح بعض رأسه، فقد كان يمسح على العمامة تارة، و على الرأس تارة، و يمسح على الناصية و يكمل على العمامة، أما أنه اقتصر على مسح بعض الرأس فلم ينقل.
و الكلام الأول المذكور في هذه المشاركة، راجع فيه الروضة الندية، فإنه ذكر هذا الكلام، لكن الكتاب ليس بين يدي حتى أنقل لك منه حرفيا.
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[22 - 03 - 06, 02:30 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي زكريا
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[22 - 03 - 06, 02:45 م]ـ
السلام عليكم
الأخ زكرياء
أولاً كون البا ءللتبعيض فيه خلاف بين الكوفيين والبصريين
والأرجح عند اللغويين كما يقولون هم أنها ليست للتبعيض
ثم أن هذه الآية لم تنزل علينا نحن
وإنما نزلت علي نبي كريم
أرسله الله تعالي (ليبين للناس) فمسح رأسه كله
ولم يثبت عنه ولو مرة واحدة أنه مسح البعض
ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 03:16 م]ـ
الأخ محمد أحمد
و الأمر كما ذكر الأخ هيثم يُرجع فيها إلى المحكم، و قد ذكر ابن القيم أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يُنقل عنه أنه اقتصر على مسح بعض رأسه، فقد كان يمسح على العمامة تارة، و على الرأس تارة، و يمسح على الناصية و يكمل على العمامة، أما أنه اقتصر على مسح بعض الرأس فلم ينقل
الأخ زكريا ذكر بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح بعض الرأس!!!!!!!!!
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[23 - 03 - 06, 04:42 م]ـ
أخي هيثم
أعلم ما قلت
لكن ردي كان بالأصل علي جزئية الباء للتبعيض أم لا وليس علي الأخ زكرياء
ـ[أبو رحمه]ــــــــ[23 - 03 - 06, 05:58 م]ـ
الأخ: أبو عمر السالمي
الأمر لا يحتاج إلى بحث.
وما عليك إلا أن تنظر في فعل من ستسئل عنه في قبرك , وهو محمد صلى الله عليه وسلم.
" ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ".
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[24 - 03 - 06, 12:26 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/266)
وفقكم الله، و الشكر موصول إلى الأخوين هيثم و محمد اللذين كان النقاش بيننا في بعض المسائل كالاعتداد بالركعة لمن أدرك الإمام وهو راكع، و لكن مع هذا كله فنحن إخوة، و لا يفسد هذا للود قضية.
ـ[محمد أبو عمران]ــــــــ[24 - 03 - 06, 02:43 ص]ـ
وما الذي يمنع أن تكون الباء للإلصاق؟
فيمسح جميع الرأس.
إلا أن السنة مبينة للقرآن وشارحة له
ـ[أبو المهاجر المصري]ــــــــ[24 - 03 - 06, 04:01 ص]ـ
بسم الله
السلام عليكم
وقد أورد الشيخ محمد الخضري، رحمه الله، في كتابه "أصول الفقه"، تحقيقا جيدا، لهذه المسألة، بين فيه وجه الشافعية، رحمهم الله، في قولهم بمسح ما يصدق عليه المسح، أي البعض المطلق، ووجه الأحناف، رحمهم الله، في قولهم بمسح ربع الرأس، وليس المقصود من الاطلاع على حججهم رد السنة الثابتة بها، بل معرفة أوجه استدلالهم، فهذا مما يلتمس به الناظر، العذر لكل من خالف السنة، من الأئمة الأعلام، رحمهم الله، فضلا عن ثراء هذه المناظرات الفقهية بين أصحاب المذاهب المختلفة بالقواعد الأصولية واللغوية المفيدة، وإلا فالحق في هذه المسألة واضح لورود الأدلة الصريحة به، كما تفضل الأخوة الكرام ببيان ذلك، فلا محيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول غيره كائنا من كان
ووجه الشافعية، رحمهم الله، أن الباء تأتي للتبعيض، ومما يشهد لذلك قول القائل:
شربنا بماء البحر، أي ببعض ماء البحر.
وقالوا بأن قول القائل: مسحت يدي بالمنديل لا يقتضي مسح اليد بالمنديل كله، وإنما يصدق هذا القول بمسح اليد ببعض المنديل، فتكون الباء هنا للتبعيض، كأن هذا القول يؤول إلى: مسحت يدي ببعض المنديل.
وعندهم أن الباء إذا استخدمت مع الفعل اللازم كانت للتعدية، لأن اللازم لا يتعدى بنفسه، وإنما يتعدى بحرف الجر، كقولك: جلست على الأريكة، فالفعل "جلس"، لازم لا يتعدى إلى المفعول "الأريكة" إلا بواسطة حرف الجر "إلى"، وأما مع الفعل المتعدي، كما في آية المسح، (فالفعل "امسحوا" متعد، بلا واسطة)، الإتيان بالباء، يدل على التبعيض، لأن الفعل متعد بنفسه لا يحتاج إلى واسطة فلم تبق للواسطة فائدة سوى إضافة معنى جديد وهو التبعيض، ويكون معنى الآية: وامسحوا ببعض رؤوسكم.
ويرد المخالف فيقول بأن المنديل هنا آلة، والباء للاستعانة، ولا يلزم من ذلك استخدام الآلة بأكملها، وأما استخدام الباء للتبعيض، فهي، كما ذكر الأخ محمد أحمد جلمد، حفظه الله، مسألة خلافية الراجح فيها خلاف قولهم، فلا حجة قوية لهم في هذا القول.
وأما الأحناف رحمهم الله، فقالوا بأن الباء لو دخلت على الآلة، وهي في المسح اليد، دل ذلك على استيعاب المحل وهو الرأس، ولو دخلت على المحل، كما في الآية، دل ذلك على استيعاب الآلة، أي أن المجزئ مسح ما يعادل آلة المسح، وعليه فما يعادل اليد من الرأس هو الربع تقريبا، فيكون المجزئ مسح ربع الرأس.
وبطبيعة الحال لا إجمال في الآية، لأنها بينت بفعل صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم، وفعله إن كان بيانا لمجمل واجب فهو واجب، والراجح مسح الرأس بأكمله كما هو مذهب المالكية رحمهم الله، والأخ زكرياء، حفظه الله، أدرى مني بشعاب المالكية، رحمهم الله، والله أعلى وأعلم
بتصرف من أصول الفقه، للشيخ الخضري، رحمه الله، ص139_140 طبعة دار الحديث.
ـ[أبو عمر السالمي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 05:59 ص]ـ
خزا اللهُ الجميعَ خيرًا، ولكن أخا نا الكريم (أبا رحمة) الأمر حقًا يحتاج إلى بحث لأن إيجاب شيئٍ على العباد لم يوجبه الله سبحانه عليهم ليس أقل من مخالفتهم لما أمر به الله سبحانه وتعالى، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مطلقًا لا يدل على الوجوب، ولا مانع من أنه يفعل المستحبات في الوضوء وغيره، ولا أريد مخالفة السنة كما في حديث عبد الله بن زيد وعثمان بن عفان رضي الله عنهما في وصفهم لوضوئه صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف في أن هذه هي أكمل صفة؛ لكن هل نوجب ذلك على العباد بدون بحث للمسألة هل هي للوجوب أم الاستحباب، هذا بعيد أخي الكريم، إنما أردت أن أستفيد من أبحاثكم المباركة في مسألة الباء؛ فهي الأصل في المسألة فلو كانت للتبعيض لهان الخلاف في ذلك؛ ولكن الخلاف في اللغة بين الكوفيين والبصريين، على أي أساس نرجح بينهما وليس معنا آليات الترجيح اللغوية، ولا ينسى الإخوة الكرام أن الإمام الشافعي رحمه الله قد قال بأن الباء تأتي للتبعيض، وهو إمام معتبر بين اللغويين، ولكلمته وزن بينهم، فأهم سؤال لي هو: كيف لنا أن نرجح في المسائل الفقهية التي منشأ الخلاف فيها يكون لأمر لغوي؟؟؟
وجزى الله خيرًا أخانا الكريم أبا المهاجر المصري على هذا النقل ..
وجزى الله مشايخنا الكرام على هذا الجهد المبارك ... أخوكم/ أبو عمر السالمي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/267)
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 04:26 م]ـ
الأخ أبو عمر السالمي
فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين للقران
وليست الغة العربية واحدها
وطالما ثبت فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلم هذا الخلاف؟؟؟؟؟
أليس هو أفهم للقران واللغه منا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[شرف الدين]ــــــــ[24 - 03 - 06, 04:44 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الفضلاء
أنا ما زلت طويلبا صغيرا فأرجو منكم الصبر لو أخطأت.
الآية تقول (فاغسوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين)
غسل، ومسح كلاهما فعل متعدي.
الأمر بالغسل لم يتعد بالباء فجاء قوله (فاغسلوا وجوهكم)
أما الأمر بالمسح فعدي بالباء ... فما فائدة الباء إذن؟؟؟
لابد أن هناك خلاف في حكم غسل الوجه عن مسح الرأس، وإلا ما الداعي إلى التفريق في اللفظ، قوله تعالى (فاغسلوا وجوهكم) عدي بالمفعول مباشرة ولذا فالحكم كان غسل الوجه كله، أما قوله (وامسحوا برؤوسكم) فعدي الفعل بالباء، وهو ما يرجح وجود حكمة من إضافة الباء، هي كونها للتبعيض كما قال الإمام الشافعي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[عبد الحكم الشامي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 12:20 م]ـ
الاصل في الباء انها للالصاق. كما ذكره شيخ النحاة سيبويه في كتابه و اقتصر عليه. و القول بأنها للتبعيض مما لا دليل عليهكما نص على ذلك كثير من أهل العلم. و جميع الامثلة التي أتى بها القائلون يمكن تخريجها على الالصاق سواء الحقيقي او المجازي. اما الاية المذكورة فالباء للالصاق ايضاً. و الله لم يقل امسحوا ببعض رؤوسكم!!
ـ[عبد الحكم الشامي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 12:46 م]ـ
الاصل في الباء انها للالصاق. كما ذكره شيخ النحاة سيبويه في كتابه و اقتصر عليه. و القول بأنها للتبعيض مما لا دليل عليهكما نص على ذلك كثير من أهل العلم. و جميع الامثلة التي أتى بها القائلون يمكن تخريجها على الالصاق سواء الحقيقي او المجازي. اما الاية المذكورة فالباء للالصاق ايضاً. و الله لم يقل امسحوا ببعض رؤوسكم!!
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[26 - 03 - 06, 06:41 م]ـ
السلام عليكم
أنظروا الآن أيها ألأغخوة الكرام
صار الموضوع هو الباء
هل هي للإلصاق أم للتبعيض أم للآلة ............
هل نبي رب العباد كان يعرف هذا الكلام كله أم لا؟؟؟؟؟
هل كان عربياً أم أعجمياً؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وليس لدي الجميع إلا جواب واحد بالقطع
فهو صلي الله عليه وسلم مسح رأسه بطريقة معينة بعدما فهم كل الذي تتكلمون فيه
وهذا هو المسح المطلوب لا غير
وهذا هو الذي ألقي الله به إن شاء الله تعالي
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - 04 - 06, 08:39 م]ـ
الأصل في الباء أنها للإلصاق. كما ذكره شيخ النحاة سيبويه في كتابه و اقتصر عليه. و القول بأنها للتبعيض مما لا دليل عليه كما نص على ذلك كثير من أهل العلم. وجميع الأمثلة التي أتى بها القائلون يمكن تخريجها على الإلصاق سواء الحقيقي أو المجازي. أما الآية المذكورة فالباء للإلصاق أيضاً. و الله لم يقل امسحوا ببعض رؤوسكم!!
أحسن الله إليكم، وجزاكم الله خيرا
إن كان إنكار مجيء الباء للتبعيض في الآية، فهذا متجه
أما إنكار مجيء الباء للتبعيض في كلام العرب، فهي دعوى عريضة من قائلها
ومعلوم أن المثبت مقدم على النافي، وليس مع النافي إلا عدم العلم.
واقتصار سيبويه رحمه الله على معنى الإلصاق للباء لم يتابع عليه من جُلّ من جاء بعده من أهل اللغة، فقد ذكروا للباء معاني كثيرة، ولك أن تراجع الجنى الداني ورصف المباني والقاموس المحيط وغيرها.
وأيضا فالفرق واضح بين الاقتصار والإنكار، فإن الاقتصار لا يدل على نفي غير المذكور، وسيبويه رحمه الله لم ينفِ ذلك وإنما اقتصر على معنى من معاني الباء.
وقد حكى أهل العلم بلغة العرب كثيرا جدا من الكلم والمسائل التي لم يذكرها سيبويه، فهو رحمه الله لم يحط بكلام العرب علما، ولا يحيط به إلا نبي كما قال الشافعي رحمه الله.
وإذا أتينا لنقل أهل اللغة وجدنا الشافعي رحمه الله يثبت مجيء الباء للتبعيض في اللغة، وقد ذكر جمع من أهل العلم أن الشافعي يحتج بكلامه نفسه في اللغة، وحتى عند الذين لا يوافقون على ذلك فهو عند الجميع من ثقات النقلة للغة العرب، وقد كان من أعلم الناس بأشعار العرب.
والله تعالى أعلى وأعلم، وبه الهداية ومنه التوفيق.
ـ[عبد الحكم الشامي]ــــــــ[20 - 04 - 06, 01:23 ص]ـ
الحمد لله. أخي الفاضل أبا مالك وفقه الله!
أولاً: ان قولاً ذهب اليه حذاق العربية أمثال سيبويه ومن تبعه وابن دريد وابن برهان و العكبري و جنيّ النحو _أعني ابن جني _ ان قولاً عن مثل هؤلاء لا يقال عنه دعوى عريضة بل لو قال القائل ذلك عن غيرهم لما أبعد!! فإن شيخ النحاة معروف بتتبعه للشواهد اللغوية فيما يذهب اليه و الغالب عليه عدم التكلف خلافاً للكوفيين الذين يكثر التكلف في أقوالهم لمن تتبعها!
وهذه من القرائن المرجحة!
ثانياً:أما قولك "ومعلوم أن المثبت مقدم على النافي، وليس مع النافي إلا عدم العلم." فهذا حق. وهي قاعدة صحيحة ولكنها ليست على اطلاقها! بل ينبغي على المثبت أن يأتي بشاهد صريح على ذلك من العربية , وأنّى له ذلك! فما من شاهد أتوا به الا أمكن تخريجه عل المعاني الاخرى!
ثالثاً: التبعيض أصل في معنى "مِن" , و الأصل عدم الاشتراك في المعنى بين الحروف.
رابعا: اذا تردد الامر بين الاثبات و عدمه و اشتبه ذلك تعين النفي لأنه الاصل.
و ما أحسن ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية عن قائل ذلك: " .. خطأ أخطأه قائله على الائمة "! و قول العكبري كذلك:" ... وليس بشيء يعرفه أهل اللغة .. "
و العلم عند الله. والله الموفق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/268)
ـ[عبد الحكم الشامي]ــــــــ[20 - 04 - 06, 07:27 ص]ـ
استدراك: قول ابن تيمية هو:" خطأ أخطأه على الأئمة و اللغة .. "
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - 04 - 06, 04:31 م]ـ
أخي الكريم عبد الحكم الشامي
لاحظتُ عليك غيرَ مرة أنك ترد على بعض الكلام دون بعض
وهذا لا يصح يا أخي في باب المناظرات، فينبغي أن ترد على جميع ما احتججتُ به
فهل تركك لبعض الأمر دليل على أنك لم تجد ما تردُّ به؟
ولن أرد على كلامك حتى تبين لي ردك على باقي ما ذكرتُه
وفقك الله إلى الخير
ـ[عبد الحكم الشامي]ــــــــ[20 - 04 - 06, 07:18 م]ـ
أخي الكريم عبد الحكم الشامي
لاحظتُ عليك غيرَ مرة أنك ترد على بعض الكلام دون بعض
وهذا لا يصح يا أخي في باب المناظرات، فينبغي أن ترد على جميع ما احتججتُ به
فهل تركك لبعض الأمر دليل على أنك لم تجد ما تردُّ به؟
ولن أرد على كلامك حتى تبين لي ردك على باقي ما ذكرتُه
وفقك الله إلى الخير
الحمد لله.
أبا مالك احسن الله اليك!
ما هكذا تورد الابل! أين هي المرة أو المرات التي لاحظتَ فيها أني أرد على بعض الكلام دون بعض؟! أليس هذا اتهاماً بالجبن عند اللقاء, و الخوف ِمن النّزال! ألا فاعلم أبا مالك و ليعلم الجمع ممن ضم مجلسنا أني و إن لم أكن خير من تسعى به قدم ُ فاني -بحمد الله_ لست ممن يفر من الزحف! و لاممن ترهبه بارقة السيوف, أو يخوفه الارهاب الفكري!
ومن ثم فلستُ أرى- فيما تركتُ من قولك- شيئاً ذا دلالة أو أهمية في موضوعنا لاسيما أن المقام مقام مناظرة كما قلتَ- وإن لم يدر ذلك بخلدي فان غاية ما أفعل هو عرض لوجهة نظر! -
وأما قولك " واقتصار سيبويه رحمه الله على معنى الإلصاق للباء لم يتابع عليه من جُلّ من جاء بعده من أهل اللغة، فقد ذكروا للباء معاني كثيرة، ولك أن تراجع الجنى الداني ورصف المباني والقاموس المحيط وغيرها" فأقول:
قولك جل فيه مبالغة لاتخفى على من علم!! و ما تبقى فصحيح, لكنه ليس بشيء! لسببين:
اولاً: أننا في مقام ترجيح أحد القولين على الآخر و المطلوب ذكر المرجحات, فكلانا يعلم ان بعض أهل العلم زعم أن من معاني الباء التبعيض.
ثانياً: أنني مع النفاة من اهل العلم , والنافي لايلزمه شيء.لأنه مع الاصل.
ثالثاً: أنك مثبت و المثبت عليه التثبت! و الاتيان بالبرهان و الشاهد من العربية على ذلك.
فأنت من يجب عليه البرهان فاني لو اكتفيت بالنفي لكان كافيا خاصة و أنه قول جمع كبيبر من اهل العلم.
أما قولك: " وإذا أتينا لنقل أهل اللغة وجدنا الشافعي رحمه الله يثبت مجيء الباء للتبعيض في اللغة، وقد ذكر جمع من أهل العلم أن الشافعي يحتج بكلامه نفسه في اللغة، وحتى عند الذين لا يوافقون على ذلك فهو عند الجميع من ثقات النقلة للغة العرب، وقد كان من أعلم الناس بأشعار العرب "
فاني أعلم أن الشافعي من كبار العلماءو الذين لهم طول باع في اللغة و لكنه- حيث أن المقام مقام ترجيح و لابد من حشر المرجّحات - ليس بمنزلة سيبويه في اللغة كما أن سيبويه ليس بمنزلة الشافعي في الفقه! و هذه الطريقة تعلمناها من طريقة المحققين من اهل الاصول في ابواب الترجيح كما تعلم! فحديث رواه البخاري ارجح مما رواه ابن ماجه مثلاً! فتأمل رعاك الله!
ومن ثم ما فعلتُه هو الذي لايصح في باب المناظرات؟ أ م دعواك هي التي لا تُنفقُ في سوق المناظرات؟! 1!
و بهذايتبين لك الجواب عن سؤالك " فهل تركك لبعض الأمر دليل على أنك لم تجد ما تردُّ به؟ " فالجواب أني لم اجد شيئاً يُرد عليه!! (بالطبع هذا على فرض كونه سؤالاً لا تقريراً أو استنكاراً!!)
و أخيراً لا ادري أبا مالك هل توافق الشافعي أيضاً على قوله ان واو العطف تفيد الترتيب؟!
وفقني الله وإياك الى الخير.
و العلم عندالله. و الله الموفق.
ـ[أبو عمر السلفي]ــــــــ[21 - 04 - 06, 03:27 م]ـ
السلام عليكم
صار الموضوع هو الباء
هل هي للإلصاق أم للتبعيض أم للآلة ............
هل نبي رب العباد كان يعرف هذا الكلام كله أم لا؟؟؟؟؟
هل كان عربياً أم أعجمياً؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وليس لدي الجميع إلا جواب واحد بالقطع
فهو صلي الله عليه وسلم مسح رأسه بطريقة معينة بعدما فهم كل الذي تتكلمون فيه
وهذا هو المسح المطلوب لا غير
الإخوة الكرام
ألم يكفي هذا الكلام لفض النزاع؟؟!!!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/269)
أم أصبح الجدال صفة من أهم صفات طلبة العلم
عندما قرأت المشاركة الأخيرة أحسست أني في معركة حربية.
وسامحوني على التدخل ..
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - 04 - 06, 07:15 م]ـ
عذرا أخي الكريم
والإخوة لم يقصدوا ذلك، ولعل الحوار يكون هادئا - بارك الله فيكم
والسائل - بارك الله فيه - سأل عن مسألة مسح بعض الرأس عموما، وسأل عن مسألة الباء للتبعيض خصوصا، فلم يكن الحوار خارجا عن الباب.
وما ذكره الأخ (محمد أحمد جلمد) لا يقطع محل النزاع في المسألة؛ لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترط أن يدل على الوجوب بمجرده كما هو معلوم من أصول الفقه.
والمسألة طويلة الذيل ولها عدة محاور:
المحور الأول:
من الناحية الحديثية، وهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بعض الرأس؟
فأبو حنيفة والشافعي وغيرهم يقولون: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح بعض الرأس، فيكون فعلُه بيانا للآية.
ومالك وغيره يقولون: بل لم يثبت عنه أنه مسح بعض الرأس إلا مع العمامة، فيكون فعله أيضا بيانا للآية.
المحور الثاني:
من الناحية اللغوية، فقد احتج من أجاز مسح بعض الرأس بأن الباء في الآية للتبعيض، وخالفهم الآخرون بأن الباء لا تأتي في اللغة للتبعيض، وهذا المحور لا أظنه يفيد في بحث المسألة من الناحية الفقهية؛ لأنه لو ثبت ورود الباء للتبعيض في اللغة لا يشترط أن تدل على ذلك في كل موضع ترد فيه، فهي ترد لمعاني أخر كالإلصاق والتعدية والتعويض وغير ذلك.
المحور الثالث:
من الناحية الأصولية، فقد احتج من أوجب مسح جميع الرأس بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه إلا مسح الجميع، فهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب؟ الجواب أنه لا يدل على الوجوب في جميع الأحوال، ولكن هل مع المواظبة يدل على الوجوب، وهل إذا كان فعله تفسيرا للواجب يكون دالا على الوجوب؟ كل هذه مسائل متعلقة بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في مباحث الأصول.
فأرجو من الإخوة مناقشة المسألة بهدوء وتأصيل؛ لأنها مسألة خلافية من قديم ولكل قول إمامه المقتدى به، فلا يصح التشغيب على المخالف في هذه المسألة؛ لأنها مما يسعنا الخلاف فيه.
وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[22 - 04 - 06, 04:31 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..
أخي الكريم أبو عمر السالمي أعتقد أن ما تسأل عنه له علاقة، بمسح العمامة، حيث أن العلماء في وجهة نظري ذهبوا إلى جواز مسح بعض الرأس، بسبب ورود آثار ورد فيها أن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مسح بناصيته في حالة لبسه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للعمامة، هذا طبعا غير ما ذكر سابقا، وقد كتبت أنا الفقير لله مبحثا، أعتقد أنه سيفيدك يا أخي ويوضح لك وجهة نظري، ويثبت لك بإذن الله أن مسح جميع الرأس كما ورد عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هو الأصح، والله أعلم وأحكم.
وهنا الموضوع الذي أشرت إليه:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=78246(74/270)
بيان قاعدة (المثبت مقدم على النافي لان المثبت معه زيادة علم)
ـ[البشير مالك]ــــــــ[10 - 03 - 06, 08:12 ص]ـ
السلام عليكم الرجاء من الاخوة اهل العلم قي الملتقى افادتي بالتالي: هل قول اهل العلم: (المثبت مقدم على النافي لان المثبت معه زيادة علم) قاعدة فقهية ام حديثية؟ وهل فيها خلاف؟ وما الراجح؟ اريد شرحا موجزا لها مع الامثلة وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبوصخر]ــــــــ[10 - 03 - 06, 09:04 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..
نص القاعدة: (إذا تعارض المثبت مع النافي قدم المثبت على النافي) ..
مثال هذه القاعدة:
قصة ماعز رضي الله عنه عندما زنا فرجم ..
هناك روايتان:
1. حديث بريدة: (فلما كان الرابعة حفر له ثم أمر به فرجم)
2. رواية أبي سعيد: (فما وثقناه و لا حفرنا له)
نقدم رواية بريدة لأن المثبت عند إضافة علم (أي أضاف أمور أكثر و شرح بشكل أوضح) و النافي هو حديث أبو سعيد ..
النافي: يحكم على الأصل الذي عنده و لا يهتم بالزيادة فعلمه قاصر ..
مثال آخر:
البول قائما ..
حديث عائشة: (من حدثكم أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يبول قائما فلا تصدقوه. ما كان يبول إلا قاعدا)
حديث حذيفة أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أتى سباطة قوم فبال قائما ..
حديث عائشة نافي فقد تكون عائشة لم ترى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أو لم تعلم فعله .. و أيضا عائشة حكمت بالأصل الذي عندها و قد يكون قاصرا و هي لم تكن تصحب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في جميع أحواله فرواية حذيفة و هو المثبت مقدمة لما فيها من اضافة ..
و أرجو أن يكون الشرح واضحا و ارجو المعذرة على القصور و جزاكم الله خيرا ..
ـ[أبوصخر]ــــــــ[10 - 03 - 06, 09:06 ص]ـ
هذه قاعدة فقهية أصولية .. و لا اعلم هل هي حديثية ايضا ام لا؟؟!!
و جزاكم الله خيرا ..
ـ[أبو فراج]ــــــــ[10 - 03 - 06, 03:26 م]ـ
السلام عليكم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 03 - 06, 09:54 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=289236#post289236
رأي الإمام البخاري رحمه الله في أن المثبت مقدم على النافي
قال الإمام البخاري رحمه الله في جزء رفع اليدين 79 - 80
قال البخاري: وروى أبو بكر النهشلي عن عاصم بن كليب عن أبيه أن علياً _ رفع يديه في أول التكبير ثم لم يعد بعد.
وحديث عبيدالله أصح مع أن حديث كليب هذا لم يحفظ رفع الأيدي، وحديث عبيدالله هو شاهد.
فإذا روى رجلان عن محدث قال أحدهما: رأيته فعل، وقال الآخر: لم أره فعل، فالذي قال قد رأيته فعل فهو شاهد، والذي قال: لم يفعل فليس هو بشاهد لأنه لم يحفظ الفعل.
وهكذا قال عبدالله بن الزبير لشاهدين شهدا أن لفلان على فلان ألف درهم بإقراره، وشهد آخران أنه لم يقر بشيء، فإنه يقضي بقول الشاهدين اللذين شهدا بإقراره ويسقط ما سواه. وكذلك قال بلال: رأيت النبي ‘ صلى في الكعبة، وقال الفضل بن عباس: لم يصل، فأخذ الناس بقول بلال، لأنه شاهد ولم يلتفتوا إلى قول من قال: لم يصل حين لم يحفظ
وقال عبدالرحمن بن مهدي: ذكرت للثوري حديث النهشلي عن عاصم بن كليب فأنكره.(74/271)
عمدة الطالب درس للمبتدئين للشيخ خالد المشيقح
ـ[محمد الشنو]ــــــــ[10 - 03 - 06, 02:28 م]ـ
هذا الكتاب شرحه فضيلة الشيخ خالد المشيقح وهو كتاب على اسمه عمدة للطالب
فإن فهمه وحفظ مسائله كان عالماً به
أملاه الشارح بتقسيماته النيره , وعباراته السهله , الفريد من نوعه , حقاً إنه شرح أستفدنا منه بعد طول تخبط , وتشتتاً في المنهج ,
وبإذن الله سأنزل كل أسبوع منه درساً لفضيلته
فإن كان هناك طلب من الإخوان فأرجو التوقيع على ذلك ..
أخوكم أبو العابد .....
ـ[الجعفري]ــــــــ[10 - 03 - 06, 10:44 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو المنذر الأثري]ــــــــ[10 - 03 - 06, 11:52 م]ـ
ننتظر ماستسطره لنا أخي محمد بفارغ الصبر .. فلاتنقطع عنا
بارك الله فيك على حرصك لنفع إخوانك.
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[11 - 03 - 06, 03:20 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو مبرك الأثري]ــــــــ[12 - 03 - 06, 01:57 ص]ـ
وفقكم الباري
ـ[نواف العنزي]ــــــــ[12 - 03 - 06, 08:16 م]ـ
جزاك الله خير
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[14 - 03 - 06, 01:55 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انظر هنا يا أخ محمد فقد سبق أن نزل كتاب عمدة الطالب الطهارة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=38957
ولو تبدأ بالصلاة كان أفضل ..
ـ[محمد الشنو]ــــــــ[19 - 03 - 06, 06:49 م]ـ
لقد أخبرني أبو مريم أنه نزل شرح الشيخ لكتاب الطهاره كاملاً
وبإذن الله أبدأ معكم
كتاب الصلاة راجياً من الله أن يأجرني على نيتي إنه سميع مجيب
ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[19 - 03 - 06, 06:57 م]ـ
الله يجزاك خير ..
لكن لاتطيل علينا لأنا متشوقين للدرس ..(74/272)
أرجوا إفادتي بارك الله فيكم المسألة الأولى / الأمة المملوكة ماالأدلة على وجه التفريق
ـ[راشد السبيعي]ــــــــ[10 - 03 - 06, 09:41 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوتي أرجوا إفادتي عن هاتين المسألتين مع بيان مراجعهما ولكم كثير الشكر والأمتنان
المسألة الأولى / الأمة المملوكة ماالأدلة على وجه التفريق بينها وبين الحرة في حد العورة؟ مع أنها أمراءة والحرة امراءة وهذه لها شهوة والاخرى لها شهوة وربما كانت الأمة أجمل من الحرة.
المسألة الثانية / إذا أشترك رجلان في أمة بسبب الميراث أو غيره. فما كيفية جماعها في هذه الحالة هل يقتسمان أم هل اذا جامعها الأول تستبرأ ثم يجامعها الثاني أو لايجامعانها البته. مالحكم بالدليل. بارك الله فيكم
ـ[أبو محمد الظاهرى]ــــــــ[11 - 03 - 06, 08:09 ص]ـ
المسألة الأولى أن بعض الفقهاء لم يجد دليلاً من كتاب الله أو سنة رسوله فلجأ إلى القياس كعادة البعض وقاس الأمة على الرجل ولا أدرى ما هى العلة لو سلمنا بأن القياس دليل شرعى ... هل للأمة لحية ... هل للأمة ذكر!!!!!!!
ـ[راشد السبيعي]ــــــــ[12 - 03 - 06, 02:35 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبا محمد، وأين بقيت الفضلاء ليساعوننا(74/273)
إرشاد العابد لحكم مكث الجنب والحائض والنفساء في المساجد
ـ[شريف مراد]ــــــــ[14 - 03 - 06, 12:44 م]ـ
في هذه الرسالة نرد على من أجازوا المكث في المساجد للحائض والنفساء
وهم بعض أهل الحديث
وسأسرد البحث بفصوله المتتابعة
ثم ألحقه كملف وورد لمن ارده كاملاً
ثم ككتاب الكتروني ذاتي التشغيل
وكتاب الكتروني آخر يضاف للمكتبة الشاملة2
والله من وراء القصد،،
ـ[شريف مراد]ــــــــ[14 - 03 - 06, 12:45 م]ـ
إرشاد العابد في حكم مكث الجنب والحائض والنفساء في المساجد
قال اللهُُ تعالى:
{وَعَهِدْنَا إِلَى إبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ}
- الآية 125 سورة البقرة -
فمنعهُ من الحيّض من تمام طهارته (ابن تيمية)
--------------------------------------------------------------------------------
المقدمة
إنّ الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
"يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنّ إلا وأنتم مسلمون "
"يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إنّ الله كان عليكم رقيباً"
" يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ".
أما بعد ...
انتشر بين كثير من الأخوات المؤمنات أن الحائض يجوز لها اللبث والمكث في المسجد، و أنّه لا يوجد مانع شرعي من ذلك، فجمعت ما استطعت من أقوال العلماء في هذه المسألة، وحصرت أقوال من أجاز ذلك ثم أردفت ذلك بالرد على أقوالهم.
ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد وقبول الحقّ حيث كان.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أبو عمرو
شريف مراد
--------------------------------------------------------------------------------
ـ[شريف مراد]ــــــــ[14 - 03 - 06, 12:46 م]ـ
الفصل الأول مقدمة
1 - تعريف الجنابة: (1)
لغة: البعد.
وفي الشرع: حال من ينزل منه منىّ أو يكون منه جماع
وقال الأزهري: ويقال له جنب لأنّه نهى أن يقرب مواضع
الصلاة.
2 - تعريف الحيض: (2)
لغةً: السيلان. يقال حاض الوادي إذا سال.
وفي الشرع: وهو دم طبيعة يخرج من أقصى رحم المرأة البالغة السليمة عن
الداء
والصغر، وبه تصير المرأة بالغة،
وهو يخرج من قبلها في أيام معلومة من غير ولادة و لا مرض
ولا إفتضاض، ولونه عادة السواد، كريه الرائحة،
وهو محتدم (أي شديد الحرارة)،لذّاع محرق (أي موجع مؤلم).
و الحيضة: الدم نفسه.
3 - تعريف النِّفاَس: (3)
لغةً: الولادة، والنَّفسْ: الدمّ، ومنه لا نفس له سائلة أي لا دمّ له يجرى.
وشرعاً: دمّ ترخية الرحم مع الولادة، وهو يخرج من قُبُل المرأة بسبب
الولادة.
4 - التسوية بين الحائض والنُفساء في الأحكام:
- قال ابن قدامة (المغنى 1/ 432) حكم النُفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها ويسقط عنها،لا نعلم في هذا خلافاً. وقال (1/ 277) النفاس كالحيض سواء، فإن دم النفس هو دم الحيض.
- وقال النووي في المنهاج: النفاس يحرم به ما يحرم بالحيض.
وقال الخطيب (في شرحه مغنى المحتاج1/ 119،120): بالإجماع لأنّه دم حيض مجتمع فحكمه حكم الحيض في سائر أحكامه إلا في شيئين:
أحدهما: أنّ الحيض يوجب البلوغ والنفاس لا يوجبه
و الثانى: أن الحيض يتعلق به العدة والابتداء و لا يتعلقان بالنفاس.
(2) (3)
__________
(1) 1 - 2 - 3) هذا التعريف تم جمعه من عدة كتب، انظر: لسان العرب / ابن منظور، المصباح المنير / الفيومي، مختار الصحاح / الرازي، النهاية / ابن الأثير، تعريفات الجرجاني، أحكام القرآن للجصّاص، شرح زاد المستقنع / العثيمين، الفقه الإسلامي وأدلته /د. وهبة الزحيلي، فقه السنة /سيد سابق، القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً / سعيد أبو حبيب.
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/274)
- وقال الشوكاني في نيل الأوطار (1/ 284): قد وقع الإجماع من العلماء - كما في البحر - أن النفاس كالحيض في جميع ما يَحلّ ويَحرم ويُكره ويُندب.
5 - الفرق بين دخول المسجد والمكث فيه:
الدخول:- قال في المصباح المنير: (داخل الشيء خلاف خارجه، ودخلت الدار: صرت داخلها، فهي حاوية لك).
المكث:- قال في النهاية: (المكث هو:الإقامة مع الإنتظار والتلبث في المكان).
اللبث:- قال في مختار الصحاح: (لبث أي مكث).
وعلى هذا فإن اللبث والمكث بمعنى واحد،وقد وردا في القرآن الكريم (1)، والمكث يختلف عن مجرد الدخول، حيث أن الأول فيه إقامة و انتظار.
وقد أردت أن أوضح هذا الفرق - وهو واضح - لأننا سنجد من يثبت حكماً للحائض وهى تدخل المسجد، ثم يقيس عليه حكماً آخر للبثها في المسجد بالرغم من وجود فارق بينهما، بل من الناس من لا ينتبه لهذا الفرق أصلاً!!
6 - الفرق بين الحائض و الجنب في الأحكام:
من الثابت أن الحائض والجنب يشتركان في كثير من الأحكام، إلا أنهما بالرغم من ذلك يختلفان في أحكام أخرى منها:
* حدث الحيض أغلظ من حدث الجنابة:
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية (2): (الحائض حدثها أغلظ من الجنب).
- قال الحافظ ابن حجر العسقلاني (3): (وأعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء، ولم تمنع الحائض من شيء من ذلك فكذلك الجنب، لأن حدثها أغلظ من حدثه).
- وقال أيضاً (4): (والاستقذار بالحائض أكثر من الجنب).
__________
(1) مثل قول الله تعالى { ... فلبث في السجن بضع سنين} يوسف - 42،وقوله سبحانه {فمكث غير بعيد ... } النمل - 22 ويوجد غير ذلك.
(2) الفتاوى الكبرى 2/ 389 ط دار الغد العربي.
(3) فتح الباري شرح صحيح البخاري 1/ 486
(4) المرجع السابق 1/ 478
--------------------------------------------------------------------------------
- قال الخطيب الشربيني (1): (يحرم بالحيض ما حرم بالجنابة من صلاة وغيرها لأنه أغلظ، ويدل على أنه أغلظ منها أنه يحرم به ما يحرم بها وأشياء أخرى).
- قال حصني (2): (ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء .. منها دخول المسجد .. ولا شك أن حدثها أغلظ من الجنابة).
- قال العلاّمة الشوكاني (3): (والجنب لا يمكث في المسجد فالحائض أولى بالمنع).
- قال الإمام ابن القيم (4): (الحائض إذا انقطع دمها فهي كالجنب فيما يجب عليها و يحرم، فيصح صومها وغسلها وتجب عليها الصلاة ولها أن تتوضأ وتجلس في المسجد، ويجوز طلاقها على أحد القولين، إلا في مسألة واحدة فإنها تخالف الجنب فيها وهى جواز وطئها، فإنه يتوقف على الاغتسال).
-وقال أيضاً (5): الحائض إذا انقطع دمها صارت كالجنب يحرم عليها ما يحرم عليه، ويصح منها ما يصح منه)
- وقد ورد ذلك عن جمع من أهل العلم أيضاً، وسيأتي بعض ذلك إن شاء الله تعالى.
** وضوء الحائض لا يصح بخلف الجنب فإنه يستحب أحياناً:
- قال موفق الدين بن قدامة (6) (فصل: إذا توضأ الجنب فله الُلبث في المسجد في قول أصحابنا و إسحاق ... فأما الحائض إذا توضأت فلا يباح لها اللبث لأن وضوءها لا يصح).
- وقال أيضاً (7): (ويستحب للجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة ... وإذا أراد أن يأكل أو يعود للجماع ويغسل فرجه، فأما الحائض فلا يستحب لها ذلك لأن الوضوء لا يؤثر في حدثها ولا يصح منها)
__________
(1) مغني المحتاج شرح المنهاج 1/ 109
(2) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار
(3) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار 1/ 227
(4) بدائع الفوائد 3/ 196 ط دار الكتب العلمية
(5) تهذيب سنن أبى داود عند الحديث رقم 2171
(6) المغني لابن قدامة
(7) الكافي 1/ 73
--------------------------------------------------------------------------------
- وقال المرداوي (1): (فوائد: ... منها: حكم الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم حكم الجنب فيما تقرر على الصحيح من المذهب).
- وقال ابن مفلح (2): (في الرعاية وجه: لا يجوز لحائض و نفساء اللبث في المسجد لأن حدثهما باق لا أثر للوضوء فيه، فإن لم ينقطع الدم لم يجز، نص عليه). انتهى ملخصاً.
الخلاصة:
1 - حدث الحائض أغلظ من حدث الجنب.
2 - الجنب يستحب له الوضوء عند الأكل أو معاودة الجماع أو النوم.
كما ورد في الحديث المتفق عليه (3) {أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ}.
و روى مسلم (4) {عن أبى سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ}.
وروى مسلم وأبو داود و النسائي وابن ماجه {عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ. تعنى وهو جنب}. وفي الباب أحاديث أخرى صحيحة.
3 - أما الحائض فلا يستحب لها الوضوء عند هذه الأشياء لأنه لم يرد لها ذكر عند أي من هذه الأحاديث، بل إن وضوءها لا يصح كما مر، وقد ذكر ابن قدامة في المغنى بعد ذكر هذه الأحاديث الخاصة بالجنب (إن هذه الأحاديث تدل على الاستحباب، فالحائض حدثها قائم، فلا وضوء مع ما ينافيه، فلا معنى للوضوء).
4 - الحائض والنفساء بعد إنقطاع دمهما لهما حكم الجنب عند بعض أهل العلم (الحنابلة).
وقد أردت إيضاح ذلك أيضاً لأننا سنجد من يقرر حكماً للجنب ثم يسحبه على الحائض بالرغم من وجود فارق بينهما في الأحكام كما سبق، و سيأتي مزيد من ذلك إن شاء الله تعالى.
__________
(1) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 1/ 246. أي حكمها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل مثل الجنب.
(2) المبدع في شرح المقنع 1/ 189
(3) البخاري 1/ 80، مسلم 1/ 248،249
(4) رواه مسلم 1/ 249، و الترمذي و ابن ماجه.
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/275)
ـ[شريف مراد]ــــــــ[14 - 03 - 06, 12:48 م]ـ
الفصل الثاني أقوال من أجاز للحائض المكث في المسجد والجواب عنها
(أ) قالوا لم يأت نهى عن ذلك بدليل صحيح؛ فيبقى الأمر على البراءة الأصلية.
الجواب عن ذلك:
بل ورد النهي عن ذلك، ولقد استدل العلماء القائلون بعدم جواز مكث الحائض في المسجد بالآية 43 من سورة النساء، وبثلاثة أحاديث: حديثين متفق على صحتهما،والثالث مختلف في صحته.
أولاً: الآية 43 من سورة النساء:
قال سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا).
1 - من تفسير شيخ المفسرين ابن جرير الطبري:
قال رحمه الله: تأويل هذه الآية على قولين:
الأول: لا تقربوا نفس الصلاة وأنتم سكارى. ثم ذكر من قال من السلف بهذا القول.
الثاني: لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم سكارى. ثم ذكر من قال من السلف بهذا القول. ومنهم أثر عبدالله بن عباس، ولكنه أثر ضعيف لوجود أبى جعفر الرازي في إسناده، إلا انه ورد عن غير ابن عباس أيضاً وبأسانيد أخرى كثيرة (1)، انظرها في تفسير الطبري.
__________
(1) كما سيأتي عند نقل كلام ابن كثير.
--------------------------------------------------------------------------------
ثمّ قال رحمه الله: " وأولى القولين بالتأويل لذلك تأويل من تأوله {ولا جنباً إلا عابري سبيل}: إلا مجتازي طريق فيه. وذلك أنه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قوله: {وإن كنتم مرضي أو على سفرٍٍ أو جاءَ أحدٌ منكم من الغائط أو لامستم النسآء فلم تَجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً}، فكان معلوماً بذلك أن قوله {ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} لو كان معنياً به المسافر لم يكن لإعادة ذكره في قوله {وإن كنتم مرضي أو على سفرٍٍ} معنى مفهوم، و قد مضى ذكر حكمه قبل ذلك، وإن كان ذلك كذلك فتأويل الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوها أيضاً جنباً حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل. والعابر السبيل المجتازه مراً و قطعاً ". أ. هـ
فها هو شيخ المفسرين الطبري يقول بأن الصحيح في معنى الآية: لا تقربوا المساجد وأنتم جنباً حتى تغتسلوا إلا أن تعبروها مجتازين- يعنى من غير مكث فيها.
2 - من تفسير الحافظ ابن كثير:
قال رحمه الله تعالى: " ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن:
1 - فعل الصلاة في حال السكر الذي لا يدرى معه المصلى ما يقول.
2 - وعن قربان محالّها التي هي المساجد للجنب إلا أن يكون مجتازاً من باب إلى باب من غير مكث وقد كان هذا قبل تحريم الخمر."
--------------------------------------------------------------------------------
ثمّ أورد بعد ذلك أثر ابن عباس المذكور آنفاً برواية ابن أبى حاتم ولكن في سندها أيضاً أبى جعفر الرازي، ثمّ قال ابن كثير:" قال - يعنى ابن أبى حاتم - وروى عن عبد الله بن مسعود وأنس وأبى عبيدة وسعيد ابن المسيب والضحاك وعطاء ومجاهد ومسروق وإبراهيم النخعي وزيد بن أسلم وأبى مالك وعمرو بن دينار والحكم بن عتبة وعكرمة والحسن البصري ويحي بن سعيد الأنصاري وابن شهاب وقتادة نحو ذلك، وقال ابن جرير حدثنا المثنى حدثنا أبو صالح حدثني الليث حدثنا يزيد بن أبى حبيب عن قول الله عز وجلّ {ولا جنباً إلا عابري سبيل} إنّ رجالاً من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد فكانت تصيبهم الجنابة ولا ماء عندهم فيردون الماء ولا يجدون ممراً إلا في المسجد فأنزل الله: {ولا جنباً إلا عابري سبيل}. ويشهد لصحة ما قاله يزيد بن أبى حبيب رحمه الله (1) ما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"سدوا كل خوخة في المسجد،إلا خوخة أبى بكر". وهذا قاله في آخر حياته صلى الله عليه وسلم علماً منه أنّ أبا بكر رضي الله عنه سيلى الأمر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/276)
بعده (2) ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيراً للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه رضي الله عنه".
وقال: " وبهذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد وجوز له المرور وكذا الحائض والنفساء أيضاً في معناه، إلا أن بعضهم قال يحرم مرورهما لإحتمال التلويث، و منهم من قال إن أمنت كل واحدة منهما التلويث في حال المرور جاز لهما المرور و إلا فلا ".
فانظر رحمك الله كيف قال: المرور، أمّا عند حكم المكث فيصرح بالتحريم، وإذا أمنت التلويث فإنه يجوز لها المرور فقط.
__________
(1) هذه الرواية فيها احتمال إرسال؛ ولذلك استشهد ابن كثير لصحتها بحديث آخر صحيح في صحيح البخاري.
(2) كذا قال رحمه الله.
--------------------------------------------------------------------------------
ثمّ حكى بعد ذلك قول الطبري السابق نقله واختيار الطبري لتأويل الآية، ثم قال ابن كثير:
" وهذا الذي نصره - يعنى الطبري -هو قول الجمهور، وهو الظاهر من الآية، وكأنه تعالى نهى عن:
1 - تعاطى الصلاة على هيئة ناقصة تناقض مقصودها.
2 - وعن الدخول إلى محلها على هيئة ناقصة وهى الجنابة المباعدة للصلاة ولمحلها أيضاً، والله أعلم."
وقال "وقوله عزّ وجل {حتى تغتسلوا} دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة: أبوحنيفة ومالك والشافعي أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد حتى يغتسل أو يتيمم إن عدم الماء أو لم يقدر على استعماله بطريقة، وذهب الإمام أحمد إلى أنه متى توضأ الجنب جاز له المكث في المسجد لما روى سعيد بن منصور في سننه بسند صحيح أنّ الصحابة كانوا يفعلون ذلك. "
فائدة:
أوضح ابن كثير أن تفسير آية {ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا ... } أي لا تقربوا مواضع الصلاة وأنه قول الجمهور، وفي ذلك رد على من قال أن المقصود حقيقة الصلاة وأنه قول أكثر المفسرين! (1)
نعم من الصحيح أنه قول بعض المفسرين بلا شك، ولكن الجمهور على خلاف ذلك، وقد عرفت قول الجهبذين الطبري و ابن كثير.
3 - ومن تفسير مفاتح الغيب لفخر الدين الرازي:
بعد أن نقل الرازي الاختلاف في تأويل الآية، قال إن أصحاب الشافعي انتصروا لقوله بوجوه منها:
الأول: أنّه - سبحانه و تعالى - قال: {لا تقربوا الصلاة} والقرب والبعد لا يصحان على نفس الصلاة على سبيل الحقيقة، إنّما يصحان على المسجد.
الثاني: أنّا لو حملناه على ما قلنا لكان الاستثناء صحيحاً، أمّا لو حملناه على ما قلتم لم يكن صحيحاً لأن من لم يكن عابر سبيل وقد عجز عن استعمال الماء بسبب المرض الشديد؛ فإنّه يجوز له الصلاة بالتيمم، وإذا كان كذلك كان حمل الآية على ذلك أولى.
__________
(1) قال ذلك فخر الدين الرازي، ونقله بعد ذلك بعض المعاصرين.
--------------------------------------------------------------------------------
الثالث: أنّا إذا حملنا عابر السبيل على الجنب المسافر فهذا إن كان واجداً للماء لم يجز له القرب من الصلاة البتّة فحينئذ يحتاج إلى إضمار هذا الاستثناء في الآية، وإن لم يكن واجداً للماء لم يجز له الصلاة إلا مع التيمم فيفتقر إلى إضمار هذا الشرط في الآية، وأمّا على ما قلناه فإنّا لا نفتقر إلى إضمار شيء في الآية؛ فكان قولنا أولى.
الرابع: أن الله تعالى ذكر حكم السفر وعدم الماء وجواز التيمم بعد هذا، فلا يجوز حمل هذا على حكم مذكور في آية بعد هذه الآية. والذي يؤكده أن القرّاء استحبوا الوقف عند قوله {حتى تغتسلوا} ثمّ يستأنف قوله {وإن كنتم مرضي} لأنّه حكم آخر. وأمّا إذا حملت الآية على ما ذكرنا لم نحتج فيه إلى هذه الإلحاقات، فكان ما قلناه أولى.
وقال الرازي أيضاً: قيل للذي يجب عليه الغسل جنب لأنّه يجتنب الصلاة والمسجد وقراءة القرآن حتى يتطهر.
4 - وقال القاضي أبو بكر بن العربي في" أحكام القرآن":
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/277)
المسألة الحادية عشرة: ثبت عن عطاء بن يسار أنه قال: كان رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تصيبهم الجنابة فيتوضئون ويأتون المسجد يتحدثون فيه. وربما أغتر بهذا جاهل فظنَّ أنَّ اللبث للجنب في المسجد جائز. وهذا لا حجة فيه، فإن كل موضع وضع للعبادة وأكرم عن النجاسة الظاهرة كيف يدخله من لا يرضي لتلك العبادة، و لا يصح له أن يتلبس بها؟
5 - و قال الشوكاني في تفسيره" فتح القدير":
--------------------------------------------------------------------------------
يمكن أن يقال: أن بعض قيود النهى أعنى (لا تقربوا) وهو قوله (وأنتم سكارى) يدل على أن المراد بالصلاة معناها الحقيقي وبعض قيود النهى وهو قوله (إلا عابري سبيل) يدل على أن المراد مواضع الصلاة ولا مانع من اعتبار كل واحد منهما مع قيده الدالّ عليه ويكون ذلك بمنزلة نهيين مقيد كل واحد منهما بقيد، وهما لا تقربوا الصلاة التي هي ذات الأذكار والأركان وأنتم سكارى، ولا تقربوا مواضع الصلاة حال كونكم جنباً إلا حال عبوركم في المسجد من جانب إلى جانب.
ثمّ حكى قول الطبري وقول ابن كثير وهو قول الجمهور كما سبق.
توضيح:
بالرغم من أن هذه الآية في حق الجنب إلا إنها أيضاً في حق الحائض كما قال المفسرون، وذلك لأن الحائض حدثها أغلظ من حدث الجنب، فكل ما ينطبق حكماً على الجنب ينطبق على الحائض، وليس كل ما ينطبق حكماً على الحائض ينطبق على الجنب، لأن الحائض حدثها أغلظ كما سبق.
ثانياً: الأحاديث:
الحديث الأول:
حديث رواه الجماعة: عن أمّ عطية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
{لتخرج العواتق ذوات الخدور-أو العواتق وذوات الخدور - والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى}. (1)
من فقه الحديث:
- ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث: "باب: اعتزال الحيض المصلى "
- وقال الإمام النووي (في شرحه لصحيح مسلم 6/ 179): "فيه منع الحيض من المصلى، واختلف أصحابنا في هذا المنع، فقال الجمهور: هو منع تنزيه لا تحريم وسببه الصيانة والاحتراز من مقارنة النساء للرجال من غير حاجة ولا صلاة، وإنما لم يحرم لأنّه ليس مسجداً. وحكى أبو جعفر الدارمي من أصحابنا عن بعض أصحابنا أنّه قال يحرم المكث في المصلى على الحائض كما يحرم مكثها في المسجد لأنّه موضع للصلاة فأشبه المسجد والصواب الأول. "
__________
(1) خ351،971،974،980،981،1652،م،ن، ت 537،د 1125،هـ 1308
--------------------------------------------------------------------------------
- وقال الحافظ (الفتح 1/ 505 - ح 324 - عند تبويب البخاري: " باب: شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلنّ المصلى ") قال: " حمل الجمهور الأمر المذكور على الندب لأن المصلى ليس بمسجد فيمتنع الحيّض من دخوله ".
فانظر - رحمك الله - كيف رخص لها في حضور مجالس العلم ومواطن الخير، أمّا المسجد فلا، حتى وإن كان فيه مواطن الخير للنصوص الواردة في ذلك.
- وقد وقع في رواية لأبى داود ح 1126 [قالت أم عطية: والحيّض يكنّ خلف الناس فيُكَبرن مع الناس]. وفي هذه الرواية رد على من قال يعتزل الحيّض المصلى أي: يعتزلن الصلاة، حيث أن هذه الرواية توضح أن الحيّض لم يكنّ مع باقي النساء، وإنّما خلفهنّ.
فائدة: اختلف العلماء في الحكم على مصلى العيد:
1 - فمنهم من اعتبره كالمسجد في الأحكام، ولذلك قال بتحريم دخول الحائض فيه.
2 - ومنهم من اعتبره ليس بمسجد وليس له أحكامه؛ فقال بكراهة دخول الحائض فيه.
الخلاصة:
قال الإمام النووي والحافظ ابن حجر العسقلاني عند شرح هذا الحديث بتحريم المسجد على الحائض، وهو واضح من قول الأول (لم يحرم لأنّه ليس مسجداً)، أي لو كان مسجداَ لحرم. ومن قول الثاني (لأن المصلى ليس بمسجد فيمتنع الحيّض من دخوله)، أي لو كان المصلى مسجداً لامتنع الحيض من دخوله.
الحديث الثاني:
حديث رواه الجماعة إلا البخاري:
{عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت:
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة - وفي رواية الثوب - من المسجد، قالت: إنى حائض.فقال: إنّ حيضتك ليست في يدك. - و في رواية فناولته -}. وهذه الألفاظ كلها عند مسلم. (1)
من فقه الحديث:
__________
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/278)
(1) حم2/ 70،6/ 45،101،106،10،12،114،173،179،214،229،245،م1/ 45، د 1/ 60،ت1/ 134وقال حسن صحيح،ن1/ 120،158،هـ1/ 207،مي1/ 197، 247.
--------------------------------------------------------------------------------
- قال الترمذي بعد روايته للحديث في سننه: " حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو قول عامّة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافاً في ذلك: بأنّ لا بأس أن تتناول الحائض شيئاً من المسجد ".
وهذا يوضح أن الحديث عنده يَخُص تناول الحائض شيئاً من المسجد بدون مكث فيه.
- وقال الشوكاني (نيل الأوطار 1/ 227): " استدلوا به على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة تعرض لها إذا لم يكن على جسدها نجاسة ".
(فانظر رحمك الله كيف قال جواز الدخول ولم يقل جواز المكث كما بينّا في المقدمة).
- وقال أيضاً: "وعليه المشهور من مذاهب العلماء أنّها لا تدخل لا مقيمة و لا عابرة لقوله صلى الله عليه وسلم: [لا أحل المسجد لحائض ولا جنب]،قالوا: ولأن حدثها أغلظ من حدث الجنابة ".
وقال أيضاً: " وقد ذهب إلى جواز دخول الحائض المسجد وأنّها لا تمنع إلا مخافة ما يكون منها: زيد بن ثابت، وحكاه الخطّابي عن: مالك و الشافعي وأحمد وأهل الظاهر ". - فانظر رحمك الله كيف قال جواز الدخول ولم يقل جواز المكث -.
وقال أيضاً: " ومنع من دخولها: سفيان وأصحاب الرأي، وهو المشهور من مذهب مالك ".
الحديث الثالث:
حديث اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه. رواه أبو داود ح 232، و البيهقي 2/ 442 - 443 ح 4323،4324 (1).
قال أبو داود حدثنا مُسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أَفْلَتْ بن خَليفة قال حدثتني جَسْرة بنت دِجاجة قالت سمعت عائشة تقول:
__________
(1) وقد ورد في ذلك أيضاً حديث أم سلمة مرفوعاً رواه ابن ماجه والطبراني، لكن في إسناده أبو الخطّاب الهجري وهو ضعيف، وقال أبو زرعة حديث عائشة أصح من حديث أم سلمة. ولذا أعرضت عن ذكره.وانظر نصب الراية للزيلعي 1/ 194، 195.
--------------------------------------------------------------------------------
{جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد. ثمّ دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئاً رجاء أن ينزل فيهم رخصة. فخرج إليهم بعد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإنّى لا أحل المسجد لحائض ولا جنب}
- وقد بوّب البيهقي لهذا بقوله: " باب الجنب يمرّ في المسجد مارّاً ولا يقيم فيه ". وقال بعد روايته للحديث: وهذا إن صحّ فمحمول في الجنب على المكث فيه دون العبور بدليل الكتاب. (1)
وهذا الحديث هو أوضح حديث في هذا الباب، ولكن ضعّفه بعض أهل العلم بسبب ضعف راويين من رواته وهما: أفلت بن خليفة، وجسرة بنت دِجاجة، لكن رد هذا التضعيف آخرون، وبيان ذلك:-
أولاً: أفلت بن خليفة العامري: (2)
قال ابن حزم: أفلت مجهول الحال، وقال الخطابي: قد ضعفوا هذا الحديث وقالوا أفلت راويه مجهول لا يصح الاحتجاج بحديثه.
وقد ردّ ذلك جماعة من الحُفّاظ منهم الحافظ المنذري في تهذيب السنن، حيث علّق على كلام الخطابي قائلاً:" وفيما قاله نظر، فإنه أفلت بن خليفة العامري ويقال الذهلي وكنيته أبو حسان حديثه في الكوفيين، وروى عنه سفيان بن سعيد الثوري وعبد الواحد بن زياد، وقال الإمام أحمد: ما أرى به بأساً، وسأل عنه أبو حاتم الرازي فقال شيخ، وحكى البخاري أنّه سمع من جسرة بنت دجاجة. ". انتهى كلام المنذري.
- وقال الدارقطني: صالح وروى عنه الثقات.
- ووثقه ابن حبّان.
- وقال في الكشاف: صدوق.
__________
(1) يقصد الآية 43 من سورة النساء، وقد تقدمت.
(2) تجد ترجمته في: تهذيب الكمال 1/ 120، الكاشف 1/ 137، الجرح والتعديل 2/ 346، الثقات 86/ 88،ميزان الاعتدال - أثناء ترجمة جسرة بنت دجاجة -،تهذيب التهذيب برقم 587، تقريب التهذيب.
--------------------------------------------------------------------------------
ثانياً: جَسْرة بنت دِجاجة: (1)
- قال الإمام البخاري في تاريخه الكبير: عندها عجائب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/279)
- قال الحافظ في تهذيب التهذيب: " قال العجلي: ثقة تابعية، ذكرها ابن حبّان في الثقات، وقال البخاري: عندها عجائب، وقال أبو الحسن بن القطّان: هذا القول لا يكفي لمن يسقط كل ما رَوَتْ، كأنّه يُعرِّض بابن حزم لأنّه زعم أنّ حديثها باطل." أ. هـ ملخصاً
- وقال ابن حبّان في الثقات: " تروى عن عائشة، روى عنها أفلت ".
الحكم على الحديث:
(أ) من ضعّف الحديث:
قال ابن حزم: باطل
وقال أبو محمد عبد الحق: لا يثبت من جهة إسناده.
وقال الخطابي: ضعّفوا هذا الحديث.
وقال البيهقي: هذا إن صح.
وضعّفه من المُعَاصرين: الشيخ الألباني. (2)
(ب) من صحّحَّ الحديث:
- قال الشوكاني (3): "الحديث صحيح ... وقال أبو زرعة: حديث عائشة أصح من حديث أم سلمة، وضعّف ابن حزم هذا الحديث، وقال الخطابي ضعّفوا هذا الحديث ... وليس ذلك بسديد ...
الحديث إمّا حسن أو صحيح، و جَزْم ابن حزم بالبطلان مجازفة وكثيراً ما يقع في مثلها
__________
(1) ترجمتها في: تهذيب الكمال3/ 1680،تهذيب التهذيب8848 والكاشف3/ 66،خلاصة3/ 377،أعلام النساء1/ 160،لسان الميزان7/ 189،الميزان1/ 399،المشتبه510،سؤالات البرقاني رقم 69،تراجم الأخبار 1/ 240. وقد روى البخاري هذا الحديث في التاريخ الكبير بزيادة (إلا لمحمد وآل محمد)،ثم قال البخاري: وجسرة عندها عجائب.ثم ذكر بعد ذلك حديث (سدوا هذه الأبواب إلا باب أبى بكر). فكأن البخاري يقول الثابت لفظ (باب أبى بكر) وليس لفظ (لمحمد وآل محمد)، وقد وجدت كلاماً يؤيد ذلك لأبى محمد العيني في البناية شرح الهداية 1/ 636. .
(2) في إرواء الغليل، تمام المنّة، ضعيف سنن أبى داود، ضعيف سنن ابن ماجه.ولم يزد فضيلته على كلام مَن سبقوه مِن الذين ضعّفوا الحديث.
(3) نيل الأوطار 1/ 229
--------------------------------------------------------------------------------
وقال ابن سيد الناس: ولعمري إنّ التحسين لأقل مراتبه لثقة رواته، ووجود شواهد له من خارج فلا حجة لأبى محمد بن حزم في رده، ولا حاجة بنا إلى تصحيح ما رواه في ذلك لأن هذا الحديث كاف في الرد ".
- وقال: " قال الحافظ: وأمّا قول ابن الرفعة في أواخر شروط الصلاة: إنّ أفلت متروك. فمردود؛ لأنّه لم يقله أحد من أئمة الحديث ". أ. هـ (1)
- وقال الحافظ الزيلعي (2): " هو حديث حسن ".
- وقال أيضاً: " قال ابن القطّان: قال أبو محمد عبد الحقّ في حديث جسرة هذا، أنه لم يثبت من جهة إسناده ولم يبين ضعفه، ولست أقول إنّه حديث صحيح وإنّما أقول إنّه حسن ".
- وهذا الحديث رواه أبو داود وسكت عليه ولم يضعّفه، فهو حسن على الأقل عنده.
- كما صححه أيضاً إمام الائمة ابن خزيمة، حيث رواه في المجلد الثاني من صحيحه.
- وقال الإمام الزركشي (3): قد صح الحديث المتقدم، وحسّنه ابن القطّان وغيره.
وقد أورد الحافظ ابن حجر هذا الحديث في تهذيب التهذيب، وكذا في تلخيص الحبير، ثمّ نقل كلام من ضعّفه، ثمّ أعقبه برد ابن القطّان وابن حبّان، فكأنّه يميل إلى رأيهما فيصححه أو يحسّنه على الأقل.
- قلت: ولعلّ حجّة من ضعّف الحديث قول الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب في جسرة: مقبولة. وهذا يعنى عند الحافظ إذا توبعت وإلا فلينة، وهى لم تُتابع فيكون الحديث ضعيفاً.
ولكننا نلاحظ أنّ الحافظ قد نقل أيضاً القول بأنّها ثقة عن العجلي وابن حبّان. بلّ إنّه أعقب كلام الإمام البخاري بقول ابن القطّان في الدفاع عن جسرة، وقال الحافظ أنّ ابن القطّان هنا يُعرّض بابن حزم.
__________
(1) بتصرف يسير تحرزاً عن تكرار ما سبق من كلام المنذري والحافظ في التهذيب.
(2) نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية 1/ 194
(3) إعلام الساجد في أحكام المساجد ص223 ط. دار الكتب العلمية.
--------------------------------------------------------------------------------
ولعل ذلك لأن الجرح فيها غير مُفسر فلم يقبله ابن القطان إلا إذا تبين السبب، وذلك كما قال الإمام الذهبي (1): قول أبى بكر بن الجعابى (عنده عجائب) عبارة محتملة للتليين فلا تُقبَل إلا مُفسّرة. وانظر تهذيب التهذيب و تلخيص الحبير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/280)
هذا مع ملاحظة أن ابن القطّان ليس من المتساهلين في التعديل، بلّ إن الإمام الذهبي قال عنه (2):انّه تعنت في أماكن من كتابه بيان الوهم والإيهام، وقال الحافظ ابن حجر (3): ابن القطّان يتبع ابن حزم في إطلاق التجهيل على من لا يطّلعون على حاله.
أمّا مجرد تضعيف الحديث لمجرد أن الحافظ قال في التقريب أن جسرة (مقبولة) فهذا مردود بتوثيق الأئمة لها كما سبق.وقد قال الشيخ الألباني (4): أبو الجعفاء ... وثقه ابن معين والدارقطنى وروى عنه جماعة من الثقات فلا يلتفت بعد هذا إلى قول الحافظ فيه (مقبول) يعنى لين الحديث عند التفرد، فكيف هذا مع توثيق الإمامين المذكورين إيّاه؟!
وقال الشيخ مقبل بن هادى الوادعي (5): إن الحافظ ربما يحكم على رجل بأنّه (مقبول) أي لا يحتج بحديثه إلا في الشواهد والمتابعات، و يكون قد وثقه معتبر.
** وبذلك يكون من صحّحّ الحديث أو حسّنه:
ابن خزيمة، وأبو داود، والمنذري، وابن القطّان، وابن سيد الناس، والزيلعي، والشوكاني. بالإضافة إلى الموقف المذكور للحافظ ابن حجر.
وأرى، والله أعلم: أن الحديث حسن، وأقول كما قال ابن القطان " ولست أقول إنّه حديث صحيح وإنّما أقول إنّه حسن ". مع ملاحظة أن صحة هذا الحديث أو ضعفه ليس هو الفيصل في الحكم على المسألة لوجود أدلة أخرى سبق بيانها.
ومن أدلة المجوزين:
__________
(1) سير أعلام النُبلاء 10/ 634
(2) سير أعلام النُبلاء 22/ 307
(3) لسان الميزان 1/ 235 ط. دار الفكر
(4) إرواء الغليل 6/ 347
(5) إتحاف النبيل - المقدمة ص 5 ط. مكتبة ابن تيمية
--------------------------------------------------------------------------------
(ب) قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المؤمن لا يَنْجُسُ ". (1)
الجواب عن ذلك:
قد تلصق أعيان النجاسة بالمؤمن فيكون حاملاً لها ولكنّه هو لا ينجس، ألا ترى أن الرجل يكون على جسده دماً مسفوحاً أو بولاً فنقول له لا تصلى هكذا حتى تزيل هذه النجاسة. فهل يعنى ذلك أنّه نجس؟ الجواب: لا، وإنّما هو يحملها فقط. وكذلك الحائض فإن حيضتها نجاسة تحملها معها، أمّا هي ذاتها فليست نجسة، ونقول لها لا تصلى ولا تصومي ولا تمكثي في المساجد و .... و ..... ، ليس لأنّها نجسة، ولكن لأنّها تحمل النجاسة.
قال السندي (2): ونجاسة بعض الأعيان اللاّصقة بأعضائه أحياناً لا توجب نجاسة الأعضاء، نعم تلك الأعيان يجب الاحتراز عنها فإذا لم تكن فما بقى إلا أعضاء المؤمن فلا وجه للاحتراز عنها.
فكأنّه قال: لو كانت هناك نجاسة لكانت تلك النجاسة في أعضاء المؤمن إذ ليس هناك عين نجاسة لاصقة به، والمؤمن لا ينجس بهذه الصفة فلا نجاسة.
وقال العظيم آبادي (3): معنى قوله: " لا ينجس " أي بالحدث سواء كان أصغر أو أكبر، ويدل عليه المقام، إذ المقام مقام الحدث، فلا يرد بأنه يتنجس بالنجاسة. وقد يقال: إن المراد نفسه لا يصير نجساً، لأنّه إن صحبه شيء من النجاسة فنجاسته بسبب صحبته بذلك، لا أن ذاته صار نجساً، فإذا زال ما كان معه من النجاسة فالمؤمن على حاله من الطهارة، فصدق أن المؤمن لا يتنجس أصلاً.
ومن أدلتهم: (ج): كان أهل الصُفّة يبيتون في المسجد بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم جماعة كثيرة، ولا شك أن فيهم من يحتلم، فما نُهوا قط عن ذلك.
الجواب:
__________
(1) خ 283، م 4/ 66، ن 1/ 145 عن أبى هريرة مرفوعاً، حم 5/ 384، م 4/ 67، د 230، ن 1/ 145، هـ 535 عن حذيفة مرفوعاً أيضاً.
(2) في حاشيته على سنن النسائي 1/ 145
(3) عون المعبود 1/ 387
--------------------------------------------------------------------------------
1 - أهل الصُّفَّة كانوا من أكثر المسلمين فقراً ولم يكن لهم بيوت فكانوا يأوون إلى موضع مُظلّ في مسجد المدينة يسكنونه (1)، فكأنهم مضطرين، والقول فيهم كالقول في المعتكف، ألا ترى أن المعتكف إذا اعتكف فإنّه يبادر إلى الاغتسال، فكذلك هم، وكانوا قطعاً يغتسلون عقب احتلامهم.
2 - أنّ الجنب قد يجوز له المكث في المسجد إذا توضأ - عند الحنابلة - للأثر الوارد في سنن سعيد بن منصور، أمّا الحائض فليس لها ذلك كما مرّ في المقدمة، مع ملاحظة الفارق بين الحائض والجنب كما سبق أيضاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/281)
ومن أدلتهم قالوا: (د): إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه السيدة عائشة رضي الله عنها في الحجّ إلا من الطواف بالبيت فقط. (متفق عليه)
الجواب عن ذلك:
- بوّب البخاري في صحيحه لهذا الحديث فقال: (باب تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف)
فانظر- رحمك الله - كيف قال:المناسك، فإنّ هذا الحديث خاص بالمناسك فقط.
- قال الحافظ في الفتح 1/ 478: غير ألاّ تطوفي بالبيت هذا الاستثناء مختص بأحوال الحجّ، لا بجميع أحوال المرأة.
- وقال أيضاً 3/ 590: قوله " ويعتزل الحيض المصلى " فإنّه يناسب قوله صلى الله عليه وسلم (ان الحائض لا تطوف بالبيت) لأنّها إذا أُمرت باعتزال المصلى، كان اعتزالها للمسجد بل للمسجد الحرام بل للكعبة من باب أولى.
__________
(1) انظر لسان العرب لابن منظور.
--------------------------------------------------------------------------------
- قلت: ألا ترى أن الحاج يصلى الصلوات الخمس. فهل نقول أن الحائض لها أن تصلى أثناء الحجّ لأنها تفعل كما يفعل الحاجّ تماماً عدا الطواف كما في لفظ الحديث؟!! بالقطع لا، فإنّ هذا الحديث خاص بفعلها للمناسك من تلبية ورمى جمرات والمبيت في منى ........... ولا يوجد في البيت المعظم أي فعل من مناسك الحجّ المفروضة إلا الطواف بالبيت وصلاة ركعتين بعده -على اعتبار أن السعي خارج المسجد- فلماذا ستدخل الحائض حينئذ إذا كانت لن تطوف و بالتالي لن تصلى ركعتي الطواف؟ ولعل الحافظ لذلك قال ان هذا الاستثناء مختص بأحوال الحجّ.
ومن أدلتهم (هـ): إنّ الأحاديث المانعة من دخول الحائض المسجد إمّا باطلة أو غير مشهورة، إلى غير ذلك من العلل ......
الجواب:
قد سبق بيان الأحاديث الخاصة بالباب، فمنها حديث رواه الجماعة، وحديث آخر رواه الجماعة إلا البخاري، وحديث ثالث مختلف فيه بين أهل العلم والأكثرون على تصحيحه، كما سبق نقل أقوال أهل العلم في شروح هذه الأحاديث لدى الرد على قولهم (أ).
وقالوا (و): إنّ الآية في قوله تعالى {ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} قال فيها على رضي الله عنه: إذا أجنب فلم يجد الماء تيمم ......... إلى آخر ما سبق ذكره.
والجواب:
سبق الرد على ذلك مفصلاً أيضاً لدى شرح هذه الآية المباركة، وذكرنا أقوال المفسرين في ذلك.
وقالوا (ز): قد نُقل عن الإمام أحمد: أنّه يجوز للجنب و الحائض أن يمكث في المسجد إذا توضأ
الجواب:
ليس هذا هو المذهب الصحيح للإمام في هذه المسألة، وهذا ما سنوضحه في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى، مع بيان أقوال أصحاب المذاهب الأخرى.
--------------------------------------------------------------------------------
ـ[شريف مراد]ــــــــ[14 - 03 - 06, 12:49 م]ـ
الفصل الثالث: أقوال الفقهاء
أولاً: الحنابلة
1 - (كشف القناع) للبهوتي، شرح (الإقناع) للحجاوي:
-قال (1): ويمنع الحيض خمسة عشر شيئاً: .............. التاسع: (الإعتكاف و) العاشر: (اللبث في المسجد) ولو بوضوء ....... (و) الخامس عشر: (مرورها في المسجد إن خافت تلويثه) لأن تلويثه بالنجاسة محرم والوسائل لها حكم المقاصد ..... (ولا) يمنع (مرورها في المسجد إن أمنت تلويثه) قال في رواية ابن إبراهيم: تمرّ و لا تقعد.
وقال (2): (و لجنب) ونحوه (عبور مسجد ولو لغير حاجة) لقوله تعالى {ولا جنباً إلا عابري سبيل} وهو الطريق،وروى سعيد بن منصور عن جابر قال: " كان أحدنا يمرُّ في المسجد جنباً مجتازاً " (3) وحديث عائشة " إنّ حيضتك ليست في يدك " رواه مسلم شاهد بذلك، وقيل لحاجة فقط ..... (وكذا حائض ونفساء مع أمن تلويثه) فلهما عبوره كالجنب (وإن خافتا) أي الحائض و النفساء (تلويثه) أي المسجد (حَرُم) دخولهما فيه (كلبثهما فيه) مطلقاً.
قال: (ويحرم على جنب وحائض و نفساء انقطع دمهما اللبث فيه ولو مصلى عيد لأنّه مسجد لا مُصلى الجنائز إلا أن يتوضئوا) أي الجنب والحائض والنفساء إذا انقطع دمهما فيجوز لهما اللبث في المسجد .... .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/282)
فانظر - رحمك الله - كيف قال بجواز المرور فقط للحائض والنفساء، وبتحريم اللبث عليهما، أمّا إذا أنقطع دمهما فيجوز لهما اللبث عندئذ بعد الوضوء، كما سبق نقله عن الإمام ابن القيم. بل لقد صرّح بأن قول الإمام أحمد كما ورد في رواية ابن إبراهيم بأنّها تمرُّ ولا تقعد.
وبذلك تعرف أن قولهم أنّه يجوز للجنب والحائض أن يمكثا في المسجد إذا توضئا خطأ قطعاً ولم يقله أصحاب المذهب، وإنما قالوا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد إذا توضأت بعد انقطاع دمها، وهو قيد هام لأن وضوء الحائض أثناء الحيض لا يصح بخلاف الجنب، أمّا الجنب فيجوز له اللبث في المسجد بعد الوضوء عند الحنابلة.
__________
(1) 1/ 197 ط. دار الفكر.
(2) 1/ 48
(3) سنده ضعيف، وانظر سنن سعيد بن منصور.
--------------------------------------------------------------------------------
2 - (الإنصاف) للمرداوي، على (المقنع) لموفق الدين ابن قدامة:
- قال (1): (باب الحيض: ...... يمنع عشرة أشياء ...... اللبث في المسجد) تُمنع الحائض من اللبث في المسجد مُطلقاً على الصحيح من المذهب، وعليه جمهور الأصحاب.
وقال: (وقيل لا تُمنع إذا توضأت وأمنت التلويث. وهو ظاهر كلام المصنف في باب الغُسل حيث قال ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية ويجوز له العبور في المسجد ويحرم عليه اللبث فيه إلا أن يتوضأ. فظاهره دخول الحائض في هذه العبارة، لكن نقول: عموم هذا اللفظ مخصوص بما هنا).
- وقال 1/ 347،348: (تنبيه: ظاهر كلام المصنف أنها لا تُمنع من المرور منه. وهو المذهب مُطلقاً إذا أمنت التلويث ........ ونص أحمد - في رواية ابن إبراهيم - تمرُّ ولا تقعد.
- وقال 1/ 243: ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية فصاعداّ، وفي بعض آية روايتان، ويجوز لها العبور في المسجد.
- وقال 1/ 246:} (ويحرم عليه- الجنب -اللبث في المسجد إلا أن يتوضأ) هذا المذهب في غير الحائض والنفساء وعليه جمهور الأصحاب وجزم به كثير منهم وهو من مُفردات المذهب. وعنه لا يجوز وإن توضأ. نقلها أبو الفرج الشيرازي واختاره ابن عقيل قاله في الفائق وأطلقهما ابن تميم. وعنه يجوز وإن لم يتوضأ، ذكرها في الرعاية ونقلها الخطابي عن أحمد. وقيل في جلوسه فيه بلا غُسل ولا وضوء روايتان {.
فانظر - رحمك الله - كيف أن ما نقله الخطابي عن الإمام أحمد في الجنب وأن هذا في غير الحائض والنفساء، علماً بأن الإمام البغوي قال في شرح السنة (2):" وجوّز أحمد والمُزِنى المكث فيه "، ونحن الآن قد علمنا أنّه جوّز ذلك للجنب وليس للحائض، بل إن نصه في الحائض: تمرُّ ولا تقعد، والصحيح من مذهبه تحريم اللبث على الجنب أيضاً إلا إذا توضأ.
__________
(1) 1/ 346، 347 ط. مطبعة السنة المحمدية
(2) 2/ 42 ط. المكتب الإسلامي
--------------------------------------------------------------------------------
- وقال 1/ 246: (فوائد: ... منها حكم الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم حكم الجنب فيما تقرر على الصحيح من المذهب وهو من المفردات. وقيل لا يباح لهما ما يباح للجنب كما قبل طهرهما. نص عليه).
3 - (المبدع) لابن مفلح، شرح (المقنع) لابن قدامة:
- قال (1): (والجنب يحرم عليه اللبث في المسجد إلا أن يتوضأ) .. وفي الرعاية رواية: يجوز لجنب مطلقاً. وفيه وجه لا يجوز لحائض ولا نفساء لأن حدثها باق لا أثر للوضوء فيه فإن لم ينقطع الدم لم يجز، نص عليه. وإن تعذر واحتاج فبدونه، نص عليه.
قلت: فها هو ذا يقررّ ويكررّ مرة أخرى بأن المنقول في جواز المكث مُطلقاً ولو بدون وضوء خاص بالجنب وليس للحائض والنفساء ذلك حتى مع الوضوء.
- وقال: (باب الحيض: ........ يمنع عشرة أشياء ....... اللبث في المسجد) لقوله عليه السلام {لا أُحل المسجد لحائض ولا جنب} رواه أبو داود. وقيل لا بوضوء، وقيل ويمنع دخوله، وحكى رواية لخوفها تلويثه في الأشهر، ونص في رواية ابن ابراهيم: تمرُّ ولا تقعد ........ .
4 - (الفروع) لابن مفلح، ومعه (تصحيح الفروع) للمرداوي:
- قال (2): (وللجنب اللبث فيه بوضوء، وعنه لا، وفي الرعاية رواية يجوز لجنب مطلقاً، وحكاه الخطابي عن أحمد وإن تعذر واحتاج فبدونه، نص عليه.)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/283)
قلت: فهذا نص آخر في كتب الحنابلة يوضح أن جواز اللبث الذي قاله الإمام أحمد ونقله عنه الخطابي إنما هو في حق الجنب لا الحائض.
وقال 1/ 260،261: (باب الحيض: ...... يمنع اللبث في المسجد وقيل لا بوضوء، وقيل يمنع دخوله، وحكى رواية: كخوفها تلويثه في الأشهر، ونص في رواية ابن إبراهيم: تمرّ ولا تقعد).
قلت: فيتضح بذلك أن قوله (قيل بلا وضوء) أن هذا على سبيل التضعيف، كما يتضح أنه يقصد بذلك الوضوء لو امتنع دمها كما سبق بيانه.
__________
(1) 1/ 189 ط. المكتب الإسلامي
(2) 1/ 201
--------------------------------------------------------------------------------
5 - (الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل) لموفق الدين بن قدامة:
- قال (1): ومن لزمه الغسل حرم عليه ما يحرم على المحدث ...... ويحرم عليه اللبث في المسجد لقول الله تعالى: {ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} يعنى مواضع الصلاة ....... قال بعض أصحابنا: إذا توضأ الجنب حل له اللبث في المسجد لأن الصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم إذا أراد أن يتحدث في المسجد وهو جنب توضأ ثم دخل فجلس فيه ....... .
-وقال1/ 91: (الحيض يتعلق به ثلاثة عشرة حكماً: .......... السابع: تحريم اللبث في المسجد لما ذكرنا من قبل).
6 - (المغنى) لموفق الدين بن قدامة:
- قال: ليس لهم - للجنب والحائض والنفساء - اللبث في المسجد ..... ويباح العبور للحاجة من: أخذ شيء أو تركه أو كون الطريق فيه، أمّا لغير ذلك فلا يجوز بحال.
- وقال:الحائض إذا توضأت فلا يباح لها اللبث لأن وضوءها لا يصح.
- وقال (2): علّق الشرع على الحيض أحكاماً منها أنّه يمنع اللبث في المسجد و الطواف بالبيت لأنّه في معنى الجنابة.
- وقال (1/ 281): إن انقطع حيض المرأة ولم تغتسل فهي كالجنب.
7 - (المحرر في الفقه) لمجد الدين ابن تيمية، ومعه (الفوائد السنية على مشكل المحرر) لابن مفلح:
- قال (3): وللجنب العبور في المسجد و يحرم لبثه فيه إلا أن يتوضأ.
- وقال1/ 24،25: ويمنع الحيض فعل ما تمنعه الجنابة ما لم تغتسل منه.
8 - (شرح العمدة) للإمام تقي الدين ابن تيمية على (العمدة) لموفق الدين بن قدامة المقدسى:
-قال (4): "باب: الحيض ويمنع عشرة أشياء: ......... اللبث في المسجد "
__________
(1) 1/ 73: ط. المكتب الإسلامي.
(2) 1/ 277 ط. دار هجر.
(3) 1/ 20 ط. دار الكتاب العربي.
(4) 1/ 457، 460 ط. مكتبة العُبيكان.
--------------------------------------------------------------------------------
لا يجوز لها قراءة القرآن ومسّ المصحف واللبث في المسجد لأن حدثها كحدث الجنب وأغلظ لقيام سبب الحدث، وسواء في ذلك ما قبل الانقطاع وما بعده لأن أحسن أحوالها أن تكون كالجنب، ولها العبور في المسجد ولكن إذا كان دمّها جارياً فإنّها تتلجم لتأمن من تلويث المسجد .......... . وأمّا اللبث فيه بالوضوء فيجوز إذا انقطع دمّها، وأمّا قبل فلا يجوز، نصّ عليه، لأن طهارتها لا تصح وسبب الحدث قائم، ولذلك لم يستحب لها الوضوء لنوم أو أكل ونحو ذلك.
- وقال (1): ويحرم على الجنب اللبث في المسجد بغير وضوء، فأمّا العبور فيه فلا بأس به .... ولأن المسجد منزل الملائكة لما فيه من الذكْر، والملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا جنب ولا تمثال كذلك رواه على عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم وغيره (2)، ففي لبث الجنب في المسجد إيذاء للملائكة.
خلاصة القول في مذهب الحنابلة:
المرور بالمسجد والتردد فيه بدون مكث يجوز للجنب والحائض والنفساء حال نزول الدم إن أُمِنَ تلويث المسجد، ويجوز للجنب أن يمكث في المسجد بوضوء، أمّا الحائض والنفساء فإنّه لا يجوز لأي منهما المكث في المسجد حتى ولو مع الوضوء، إلا إذا انقطع الدم أولاً ثمّ توضأتا.
ثانياً: الشافعية
9 - (المجموع) للنووي، شرح (المهذب) للشيرازي:
- قال (3): قال أصحابنا: يتعلق بالحيض أحكام: .......... (التاسع) يحرم مسّ المصحف وحمله وقراءة القرآن، والمكث في المسجد، و كذا العبور على أحد الوجهين.
- وقال (2/ 395): (فرع في مذاهب العلماء في مكث الجنب في المسجد وعبوره فيه بلا مكث):
__________
(1) 1/ 388، 389.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/284)
(2) لفظ مسلم بدون ذكر "الجنب"، ورواه بزيادة "الجنب" حم 1/ 80، ن 1/ 116، د 227، ك، وضعّف الحديث بهذه الزيادة الألباني في ضعيف الجامع 6216، ولكن صححه بهذه الزيادة الحاكم ووافقه الذهبي.
(3) 2/ 395 ط. مكتبة الإرشاد.
--------------------------------------------------------------------------------
1 - مذهبنا: أنه يحرم عليه المكث في المسجد جالساً أو قائماً أو متردداً أو على أي حال كان، متوضئاً كان أو غيره، ويجوز له العبور من غير لبث، سواء كان له حاجة أم لا.
وحكى ابن المنذر مثل هذا عن: عبد الله بن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير وعمرو بن دينار ومالك.
2 - وحكى عن: سفيان الثوري وأبى حنيفة و أصحابه و إسحاق بن راهوية أنه لا يجوز له العبور إلا أنه لا يجد بداً منه فيتوضأ ثم يمر.
3 - وقال أحمد: يحرم المكث ويباح العبور لحاجة ولا يباح لغير حاجة. قال ولو توضأ استباح المكث. وجمهور العلماء على أن الوضوء لا أثر له في هذا.
4 - وقال المزني وداود وابن المنذر: يجوز للجنب المكث في المسجد مطلقاً. وحكاه الشيخ أبو حامد عن زيد بن أسلم.
واحتج من أباح المكث مطلقاً بما ذكره ابن المنذر في الأشراف وذكره غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "المؤمن لا ينجس " رواه البخاري ومسلم من رواية أبى هريرة، وبما أحتج به المزني في المختصر واحتج به غيره أن المشرك يمكث في المسجد، فالمسلم الجنب أولى، وأحسن ما يوجه به هذا المذهب أن الأصل عدم التحريم، وليس لمن حرّم دليل صحيح صريح.
واحتج أصحابنا بقول الله تعالى {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل} قال الشافعي رحمه الله في الأم: قال بعض العلماء بالقرآن:معناها لا تقربوا مواضع الصلاة.
قال الشافعي: وما أشبه ما قال بما قال: لأنه ليس في الصلاة عبور سبيل؛ إنما عبور السبيل في موضعها وهو المسجد.
قال الخطابي: وعلى ما تأولها الشافعي تأولها أبو عبيدة معمر بن المثنى.
--------------------------------------------------------------------------------
قال البيهقي في معرفة السنن والآثار: وروينا هذا التفسير عن ابن عباس. قال وروينا عن جابر قال " كان أحدنا يمر في المسجد مجتازاً وهو جنب " (1)
ثمّ ذكر النووي الاختلاف في حديث " لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ". كما سبق توضيحه.
قال النووي: وأجاب أصحابنا عن احتجاجهم بحديث " المسلم لا ينجس ". بأنه لا يلزم من عدم نجاسته جواز لبثه في المسجد.
وأمّا القياس على المشرك فجوابه من وجهين:
(أحدهما): أن الشرع فرّق بينهما، فقام دليل تحريم مكث الجنب. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس بعض المشركين في المسجد،فإذا فرّق الشرع لم يجز التسوية.
(والثاني): أن الكافر لا يعتقد حرمة المسجد فلا يكلف بها،بخلاف المسلم. وهذا كما أن الحربي لو أتلف على المسلم شيئاً لم يلزمه ضمانه لأنه لم يلتزم الضمان بخلاف المسلم والذمي إذا أتلفا.
10 - روضة الطالبين وعمدة المفتين. للإمام النووي:
- قال (2): (فصل) يحرم على الجنب ما يحرم على المحدث وشيئان: قراءة القرآن، واللبث في المسجد
- وقال (3): وأمّا اللبث في المسجد فحرام على الجنب، ولا يحرم عليه العبور، ولكن يكره إلا لغرض بأن يكون المسجد طريقه إلى مقصده أو أقرب الطريقين إليه، وفي وجه: إنما يجوز العبور إذا لم يكن طريق سواه وليس بشيء. ويحرم التردد في جوانبه فإنه كالمكث، ويجوز المكث للضرورة بأن نام في المسجد فاحتلم ولم يمكن الخروج لإغلاق الباب أو لخوف العسس أو غيره على النفس و المال.
__________
(1) قال النووي بعد ذلك ص 186 واحتجوا بحديث جابر: " كنا نمشى في المسجد جنباً لا نرى به بأساً " رواه الدارمي بإسناد ضعيف.
(2) 1/ 85 ط.المكتب الإسلامي.
(3) 1/ 86
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/285)
- وقال (1): ويحرم على الحائض ما يحرم على الجنب، و لا يجب عليها قضاء الصلاة. ولو أرادت العبور في المسجد فإن خافت تلويثه لعدم إحكامها لشده أو لغلبة الدم، حرم العبور عليها، ولا يختص هذا بها، بل المستحاضة والسلس ومن به جراحة نضّاحة يحرم عليهم العبور إن خافوا التلويث. فإن أمنت الحائض التلويث جاز العبور على الصحيح كالجنب (2) ومن عليه نجاسة لا يخاف تلويثها.
11 - مختصر المُزَنى:
قال (3):ولا بأس أن يمر الجنب ماراً ولا يقيم فيه،وتأول قول الله جلّ ذكره " ولا جنباً إلا عابري سبيل " (قال) وذلك عندي موضع الصلاة (قال) وأكره ممر الحائض فيه (قال) ولا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد الحرام لقول الله جلّ ذكره " فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا " (قال المُزَني) فإذا بات فيه المشرك فالمسلم أولى أن يجلس فيه ويبيت، وأُحب إعظام المسجد عن أن يبيت فيه المُشرك أو يقعد فيه.
12 - (الحاوي الكبير) لأبى الحسن المواردي شرح (مختصر المُزَني):
قال (4): فصل: حيض المرأة يتعلق به سبعة أحكام: ..........
الرابع: دخول المسجد: لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أمّا المسجد فلا أحلّه لجنب و لا حائض)، ولأن حدث الحيض أغلظ من حدث الجنابة، ثمّ كان نص الكتاب يمنع الجنب من المقام فيه فكانت الحائض مع ما يُخاف تنجيس المسجد بدمّها أحق بالمنع، وإذا مُنعت من المسجد فهي ممنوعة من الاعتكاف لا محالة.
13 - (المنهاج) للنووي، وشرحه (مغنى المحتاج) للخطيب الشربيني:
- قال (5):} (ويحرم بها - أي بالجنابة - ما حرم بالحدث، والمكث في المسجد لا عبوره) وخرج بالمكث والتردد العبور {. أ. هـ بتصرف يسير.
__________
(1) 1/ 135
(2) انظر رحمك الله، فإنه قال جواز العبور، ولم يقل جواز المكث.
(3) ص 19 ط. دار المعرفة.
(4) 1/ 383 ط.دار الكتب العلمية.
(5) 1/ 71 ط. دار الفكر.
--------------------------------------------------------------------------------
- وقال 1/ 109:} (ويحرم بالحيض ما حرم بالجنابة إن خاف تلويثه) ما حرم بالجنابة من صلاة وغيرها لأنه أغلظ .... وأشياء أخرى: أحدها عبور المسجد إن خافت تلويثه صيانة للمسجد عن النجاسة،فإن أمنت جاز لها العبور كالجنب لكن مع الكراهة كما في المجموع {.
فانظر - رحمك الله - كيف قال العبور أيضاً كما سبق.
14 - حاشيتا (قليوبي وعميرة) على شرح المحلى للمنهاج:
- قال (1): (ويحرم بها) أي بالجنابة (ما حرم بالحدث والمكث في المسجد لا عبوره) أي المسلم - غير نبي - بما يعد مكثاً عرفاً. قال شيخنا الرملي: إلا أن يتيمم قبل دخوله ومكَث بقدر حاجته ونُوزِعَ فيه.
وخرج بالمسلم الكافر ذكراً كان أو أنثى إلا الحائض، فلا يمنع من المكث فيه لأنّه لا يعتقد حرمته.
(فرع) أجاز الإمام أحمد المُكث في المسجد للمتوضئ الجنب ولو بلا عذر.
- وقال (2): (ويحرم به) أي بالحيض (ما حرم بالجنابة) من الصلاة وغيرها (وعبور المسجد إن خافت تلويثه بالدم لغلبته أو عدم إحكامها الشد، فإن أمنت جاز العبور كالجنب.
- قال: وتثاب الحائض على ترك ما حَرُم عليها إذا قصدت امتثال الشارع في تركه.
- قال: والمراد بالخوف: ما يشمل التوهم ...... ويُكره لها عبور المسجد مع الأمن لغلظ حدثها.
- قال: (تنبيه) كل من به نجاسة تلويث كجراحة نضّاحة له حكم الحائض فيما ذكر، سواء في بدنه أو ثوبه أو نعله، ويحرم إدخال النجاسة في المسجد وإبقاؤها فيه.
15 - (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج) لشمس الدين الرملى:
- قال (3) (ويحرم بها) أي بالجنابة (ما حرم بالحدث) الأصغر لأنها أغلظ منه (والمكث في المسجد) لقوله تعالى " ولا جنباً إلا عابري سبيل " وقوله صلى الله عليه وسلم " إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب "، ومثله رحبته وهواؤه.
__________
(1) 1/ 64 ط. عيسى الحلبي.
(2) 1/ 99
(3) 1/ 217 ط. مصطفى الحلبي.
--------------------------------------------------------------------------------
- وقال (1): العبور للحائض والنفساء عند أمنهما تلويثه مكروه وإلا فحرام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/286)
- وقال (2): ويحرم بالحيض ما يحرم بالجنابة من صلاة وغيرها لكونه أغلظ منها بدليل أنه يحرم به أمور زيادة على ما يحرم بها، وعبور المسجد إن خافت تلويثه صيانة له عن تلويثه بالنجاسة، فإن أمنت تلويثه جاز لها العبور (3) مع الكراهة كما في المجموع.
16 - وفي حاشية الشبراملسي على الكتاب السابق:
- قال (4): وهل ضابطه هنا كما في الاعتكاف أو يكفي هنا بأدنى طمأنينة لأنه أغلظ؟ كلٌ محتمل والثاني أقرب. ويوجه بأنّهم إنّما اعتبروا في الاعتكاف الزيادة لأن ما دونها لا يسمى اعتكافاً، والمدار هنا على عدم تعظيم المسجد بالمكث فيه مع الجنابة وهو حاصل بأدنى مُكث.
- وقال (5) فائدة: عن الإمام أحمد: أن للجنب أن يمكث بالمسجد، لكن بشرط أن يتوضأ ولو كان الغسل يمكنه من غير مشقة.
17 - فتح الوهّاب بشرح منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري: (6)
وحرم بالحيض وبنفاس ما حرم بجنابة من صلاة وغيرها وعبور مسجد إن خافت تلويثه بالدم لغلبته أو عدم إحكامها الشد صيانة للمسجد فإن أمنت جاز لها العبور (7) كالجنب. وغيرها ممن به نجاسة مثلها في ذلك.
18 - حاشية الجمل على الكتاب السابق: (8)
وعبور مسجد أي و لو مشاعاً لغلظ حدثها ومنه سطحه ورحبته، وقوله (إن خافت تلويثه) أي ولو مجرد الاحتمال
19 - (الغاية والتقريب) لأبى شجاع، و شرحه (كفاية الأخيار) لحصني:
- قال: (يحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء: .......... دخول المسجد) دخولها المسجد إن حصل معه جلوس أو لبث ولو قائمة أو ترددت حرم عليها ذلك.
__________
(1) 1/ 219
(2) 1/ 327
(3) انظر رحمك الله، فقد قال جواز العبور فقط أمّا المكث فلا.
(4) 1/ 217
(5) 1/ 218
(6) 1/ 237 ط. دار إحياء التراث العربي.
(7) فانظر رحمك الله كيف يتكلم أيضاً عن العبور وليس المكث.
(8) 1/ 237
--------------------------------------------------------------------------------
20 - (فتح الباري) لابن حجر العسقلاني شرح (صحيح البخاري):
- سبق نقل أقوال الحافظ في الفتح سابقاً، وانظر الفتح: 1/ 478،1/ 486، 1/ 505،3/ 590
21 - (صحيح مسلم) بشرح النووي:
- سبق أيضاً نقل قوله، وانظر شرح النووي 6/ 179.
22 - (إعلام الساجد بأحكام المساجد) لبدر الدين الزركشي:
- قال: الباب الرابع: فيما يتعلق بسائر المساجد: وفيه مسائل:
الحادي عشر (1) يحرُم على الجنب المسلم اللُبث في المسجد، وإن توضأ، ويجوز له العبور من غير لُبث سواء كان لحاجة أمّ لا؟ هذا مذهبنا، وحكاه ابن المُنذر عن جماعة من الصحابة والتابعين.
ثالثاً: المالكية
23 - (المدونة الكبرى) للإمام مالك برواية سحنون: (2)
قال مالك قال زيد بن أسلم: لا بأس أن يمرّ الجنب في المسجد عابر سبيل. قال: وكان زيد يتناول هذه الآية في ذلك " و لا جنباً إلا عابري سبيل " وكان يتوسع في ذلك. وقال مالك: و لا يعجبني بأن يدخل المسجد الجنب عابر السبيل و لا غير ذلك و لا أرى به بأساً أن يمر في ذلك من هو على غير وضوء ويقعد فيه.
24 - تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن):
- قال: قال القاضي أبو محمد عبدالوهّاب: ودم الحيض والنفاس يمنعان أحد عشر شيئاً وهى: وجوب الصلاة وصحة فعلها وفعل الصوم دون وجوبه، والجماع في الفرج وما دونه، والعدة والطلاق،والطواف، ومسّ المصحف، ودخول المسجد، والاعتكاف فيه، وفي قراءة القرآن روايتان.
25 - (المعونة على مذهب عالم المدينة) للقاضي عبد الوهاب البغدادي:
- قال (3):فصل: ولا يجوز للجنب اللبث في المسجد خلافاً لداود، لقوله صلى الله عليه وسلم: {لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض}.
-وقال: فصل:ولا يجوز له الاجتياز فيه خلافاً للشافعي للخبر، ولأنّه نوع من الكون فيه كاّللبث.
__________
(1) ص 222 ط. دار الكتب العلمية.
(2) 1/ 32 ط. السعادة
(3) 1/ 160 ط. نزار مصطفى الباز.
--------------------------------------------------------------------------------
- وقال 1/ 182: دم الحيض والنفاس فيمنعان: ......... مسّ المصحف ودخول المسجد والاعتكاف.
- وقال 1/ 186:وأمّا منعهما - الحائض و النفساء - الطواف فلأمرين:
أحدهما: منعهما من دخول المسجد.
والآخر: أن الطواف لا يصح إلا بطهارة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/287)
26 - (الخرشي) على (ُمختصر خليل):
قال (1): ويمنع الحيض (دخول المسجد) أي ويمنع الحيض دخولها لمكث أو مرور ويندرج فيه الاعتكاف والطواف وكذلك قال (فلا تعتكف ولا تطوف) لأنّهما كالمسبب عمّا قبله إذ لا يوقعان في المسجد، وإنّما نبّه عليهما ولمّ يكتف عنهما بمنع دخول المسجد لأنّه قد يُرخّص لها في دخول المسجد لعذر كخوف سباع، فربما يتوهم أنّها تعتكف وتطوف مدة إقامتها
27 - حاشية (الدسوقي) على (الشرح الكبير):
- قال (2): يمنع (النفاس) كل ما منعه الحيض أي من صحة الصلاة والصوم ومن وجوبهما ومن الطلاق وبدء العدة ووطء الفرج وما تحت الإزار ورفع حدثها ولو جنابة و دخول المسجد و مسّ المصحف ما لم تكن مُعَلمة أو مُتعَلمة.
- وقال: (3)} منع الحيض صحة صلاة وصوم و ........... ومنع (دخول مسجد) إلا لعذر كخوف على نفس أو مال فلا تعتكف و لا تطوف {.
28 - (الشرح الصغير) للدردير على (أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك):
- قال (4): (وحرم بالحيض طلاق وتمتع بما بين السرة والركبة حتى تطهُر بالماء ودخول المسجد ومسّ المصحف، لا قراءة) ويحرم على الحائض أيضاً دخول المسجد ومسّ مصحف ولا يحرم عليها قراءة القرآن إلا بعد انقطاعه وقبل الغسل.
29 - وفي حاشية (الصاوي) على الكتاب السابق:
(دخول المسجد) أي فلا تعتكف ولا تطوف.
رابعاً: الأحناف:
30 - (المبسوط) لشمس الأئمة السرخسي: (5)
__________
(1) 1/ 209 ط. دار صادر بيروت
(2) 1/ 175 ط. عيسى الحلبي
(3) 1/ 172،173
(4) 1/ 311،312 ط. دار الفكر
(5) 1/ 118 ط. دار الفكر.
--------------------------------------------------------------------------------
- قال: (مسافر مرّ بمسجد فيه عين ماء وهو جنب ولا يجد غيره فإنه يتيمم لدخول المسجد) لأن الجنابة تمنعه من دخول المسجد على كل حال عندنا، سواء قصد المكث فيه أو الاجتياز.
-وقال (1): وأمّا الأحكام التي تتعلق بالحيض عشرة أو أكثر منها: ............. ومنها أن لا تدخل المسجد لأن ما بها من الأذى أغلظ من الجنابة، والجنب ممنوع من دخول المسجد فكذلك الحائض وهذا لأن المسجد مكان الصلاة فمن ليس من أهل أداء الصلاة ممنوع من دخوله.
31 - (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) لعلاء الدين الكاساني:
قال (2): وأمّا حكم الحائض والنفساء فمنع الصلاة والصوم وقراءة القرآن ومسّ المصحف إلا بغلاف ودخول المسجد والطواف بالبيت - لما ذكرنا في الجنب - إلا أن الجنب يجوز له أداء الصوم مع الجنابة، ولا يجوز للحائض والنفساء لأن الحيض والنفاس أغلظ من الحدث.
- وقال (3): وأمّا الأحكام المتعلقة بالجنابة فما لا يُباح للمحدث فعله من: ......... و لا يباح للجنب دخول المسجد و إن احتاج إلى ذلك تيمّم ويدخل سواء كان الدخول لقصد المكث أو للاجتياز عندنا.
32 - أحكام القرآن للجصّاص: (4)
الحيض: اسم لمقدار من الدم يتعلق به أحكام منها: تحريم الصلاة والصوم وحظر الجماع وانقضاء العدة واجتناب دخول المسجد ومسّ المصحف وقراءة القرآن وتصير المرأة به بالغة.
33 - حاشية (رد المحتار) على (الدر المختار شرح تنوير الأبصار) لإبن عابدين:
- قال (5): (ويحرم بـ) الحدث (الأكبر دخول مسجد) .......... (ولو للعبور) خلافاً للشافعي (إلا لضرورة) حيث لا يمكنه غيره.
- وقال (6): (و) يمنع - الحيض - حلّ (دخول مسجد و) حلّ (الطواف) ولو بعد دخولها المسجد وشروعها فيه. أي ولو عرض الحيض بعد دخولها المسجد.
__________
(1) 3/ 152
(2) 1/ 44 ط. دار الكتاب العربي.
(3) 1/ 37، 38
(4) 1/ 338 ط. دار الفكر.
(5) 1/ 171 ط. دار الفكر.
(6) 1/ 291
--------------------------------------------------------------------------------
34 - حاشية (الطحطاوي) على (الدر المختار):
- قال (1): باب الحيض: (ويمنع حلّ دخول المسجد) ....... وفيه إشارة إلى أنّه لا يدخل المسجد من على بدنه نجاسة .... وإطلاقه يفيد منع المرور أيضاً.
35 - (شرح فتح القدير) لابن همّام على (هداية شرح بداية المبتدي) لبرهان الدين المرغيناني، ومعه (شرح العناية على الهداية) للبابرتي: (2)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/288)
- قال: (والحيض يسقط عن الحائض الصلاة ويحرم عليها الصوم، وتقضى الصوم ولا تقضى الصلاة و لا تدخل المسجد) وكذا الجنب لقوله صلى الله عليه وسلم " فإنّي لا أٌحل المسجد لحائض ولا جنب " وهو بإطلاقه حجة على الشافعي رحمه الله في إباحة الدخول على وجه العبور والمرور.
- وقال البابرتي: (وهو بإطلاقه حجة على الشافعي رحمه الله في إباحة الدخول على وجه العبور والمرور) فإنّه لم يفصّل بين الدخول وبين المقام فيه و لا تَمسُّك بقوله تعالى (ولا جنباً إلا عابري سبيل) لأن أهل التفسير قالوا (إلا) هنا بمعنى: ولا، أو لأن المراد بمعنى الصلاة حقيقتها إذ الكلام للحقيقة. وقوله (إلا عابري سبيل) أي إلا مسافرين، والمسافر يسمى عابراً فيكون معناه والله أعلم: إلا مسافرين فإنّه يباح لهم الصلاة قبل الاغتسال بالتيمم، وصورة هذه المسألة ما قاله في المبسوط: مسافر مرّ بمسجد فيه عين ماء وهو جنب ولا يجد غيره فإنّه يتيمم لدخول المسجد عندنا، وقال الشافعي: جاز له أن يدخل مُجتازاً.
36 - (البناية) لأبى محمد محمود العيني شرح (الهداية):
- قال (3): ولا تدخل الحائض المسجد وكذا الجُنب لقوله صلى الله عليه وسلم (فإنّي لا أُحلّ المسجد لحائض ولا جُنب) وهو بإطلاقه حجّة على الشافعي رحمه الله في إباحته الدخول على وجه العبور والمرور، ولا تطوف بالبيت ..........
__________
(1) 1/ 149 ط. دار المعرفة
(2) 1/ 164 - 166
(3) 1/ 636 ط. دار الفكر
--------------------------------------------------------------------------------
قال العيني: فإن قلت لمّ قَدّم الحائض على الجُنب؟ قلت: للإهتمام في المنع والحُرمة لأنّ نجاستها أغلظ، والنُفَساء مثل الحائض.
وقال: وعن أحمد له المُكث فيه إن توضأ، وهو خلاف قول الجمهور.
قال: وقول المُزَني وداود وابن المُنذر يجوز له المُكث فيه مُطلقاً، ومثله عن زيد بن أسلم، واعتبروه بالشرك، بل أولى، وتعلقوا بقوله صلى الله عليه وسلم (المؤمن لا ينجس). قلنا: معناه لا يصير نجس العين حتى لو تلطخ بالنجاسة مُنِع من الصلاة ودخول المسجد لتنجسه بمجاورة النجاسة.
37 - (المختصر القدوري) لأبى الحسين بن أحمد البغدادي القدوري
وحاشية (التنقيح الضروري) لمحمد نظام الدين القيرواني:
- قال (1): (باب الحيض: ويسقط عن الحائض الصلاة ويحرم عليها الصوم، وتقضى الصوم ولا تقضى الصلاة، ولا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت) وكذا الجنب.
38 - (اللباب في شرح الكتاب) لعبد الغنى الدمشقي:
- قال (ولا تدخل) الحائض وكذا النُفَساء والجُنب (المسجد ولا تطوف بالبيت ولا يأتيها زوجها) لحرمة ذلك كلّه.
39 - (تحفة الأحوذي) للمباركفوري شرح (سنن الترمذي):
- قال 1/ 354 - بعد كلام الإمام الترمذي -: لا بأس أن تتناول الحائض شيئاً من المسجد - أي بمد يدها من غير دخول فيه.
خلاصة المذاهب الفقهية:
مَنَعَت المذاهب الفقهية الحائض من المكث في المسجد، وإنما رخص بعضهم للحائض المرور فقط وليس لها المكث، وجوّز البعض أيضاً للجنب فقط المكث في المسجد بعد أن يتوضأ وليس ذلك للحائض- أثناء حيضها - لأن حدثها أغلظ ولأن وضوءها لا يصح أصلاً. وهذا ما نُقل أيضاً عن الإمام أحمد وأن المنقول عنه بخلاف ذلك لم يتبين صحته عنه.
ورخّص لها بعض الحنابلة في الوضوء - بعد إنقطاع الدم وقبل الغسل - أن تتوضأ يكون حكمها في ذلك كالجنب إذا توضأ.
__________
(1) 1 / ط. الرشيدية - الهند.
--------------------------------------------------------------------------------
ـ[شريف مراد]ــــــــ[14 - 03 - 06, 12:51 م]ـ
الفصل الرابع: شبهات وردود عليها
أولاً: قال بعضهم: نعم لا يجوز للحائض المكث في المسجد وأن هذا هو الأصل، ولكن يجوز لها عند الضرورة المكث فيه، وطلب العلم الشرعى ضرورة وبالتالى يجوز لها حضور مجالس العلم بالمساجد، وهذا استثناء من الأصل.
والجواب:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/289)
نعم، طلب العلم الشرعي ضرورة و بخاصّة في هذا الزمان، ولكن هل هو آكد من الصلاة التي هي عماد الدين والركن الثاني للإسلام بعد الشهادتين؟ فبالرغم من هذه المكانة للصلاة فقد منع الله سبحانه وتعالى الحائض من أداء الصلاة طوال حيضتها، وكذا الصوم، و .......... إلخ مما هو آكد من حضور دروس العلم.
ثمّ إنّ العبد لابد أن يقف عند مُراد سيده فإذا طلب منه الفعل فَعَل، و إذا طلب منه الكفّ امتنَع، وفي كلٍِ من الفعل والكفّ عندئذ عبودية لّله تعالى.
وقد سبق نقل قول قليوبي من حاشيته على المنهاج حيث قال:وتثاب الحائض على ترك ما حَرُم عليها إذا قصدت امتثال الشارع في تركه.
كما أنّ الضرورة التي أجاز بها العلماء للمرأة الحائض دخول المسجد هي: الخوف على النفس أو العرض أو المال، ويتضح ذلك من كلام الأئمة الآتي:
- قال الإمام ابن القيم (1) وهو يتكلم عن جواز الطواف للمضطرة، قال رحمه الله:
الضرورة تبيح دخول المسجد للحائض والجنب، فإنّها لو خافت: العدو أو من يستكرهها على الفاحشة أو أخذ مالها،ولم تجد ملجأً إلا المسجد جاز لها دخوله مع الحيض، وهذه تخاف ما هو قريب من ذلك فإنّها تخاف لإن أقامت بمكة أن يؤخذ مالها إن كان لها مال وإلا أقامت بغربة ضرورة وقد تخاف في إقامتها ممن يتعرض لها وليس لها من يدفع عنها.
- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (2):
__________
(1) إعلام الموقعين عن رب العالمين 3/ 24 ط. دار الكتب العلمية.
(2) الفتاوى الكبرى 2/ 404 ط. دار الغد العربي.
--------------------------------------------------------------------------------
المعتكفة إذا حاضت خرجت من المسجد ونصبت لها قبة في فنائه، وهذا أيضاً يدل على أن منع الحائض كمنعها من الاعتكاف فيه لحرمة المسجد، وإلا فالحيض لا يبُطل اعتكافها لأنّها مضطرة إليه، بل إنّما منع من المسجد لا الاعتكاف فإنّها ليست مضطرة إلى أن تقيم في المسجد، ولو أُبيح لها ذلك مع دوام الحيض لكان في ذلك إباحة المسجد للحيّض ......... وقد جمع سبحانه بين العكوف والطواف والصلاة في الأمر بتطهير بيته بقوله سبحانه {طهرا بيتىَ للطائفين والعاكفين والركّع السجود}،فمنعه من الحيض من تمام طهارته.
وقال أيضاً (1): حدث الحائض أغلظ من حدث الجنب من جهة أنّها لا تصوم ما لم ينقطع الدم والجنب يصوم، ومن جهة أنّها ممنوعة من الصلاة طهرت أو لم تطهر، ويمنع الرجل من وطئها أيضاً، فهذا يقتضى أن المقتضى في حقّها أقوى، لكن إذا احتاجت إلى الفعل استباحت المحظور مع قيام سبب الحظر لأجل الضرورة كما يُباح سائر المحرمات مع الضرورة من الدمِّ والميتة ولحم الخنزير. أ. هـ
- قلت: ومن أجل ذلك فقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بجواز الطواف للحائض إذا اضطرت لذلك بأن تفقد الرفقة مثلاً واحتاجت إلى الرجوع لديارها بعد أداء مناسك الحجّ ولم يبق لها إلا الطواف كما وضّح هو ذلك، وكذا تلميذه ابن القيم كما سبق، واعتبرا أن ذلك ضرورة كضرورة أكل الميتة ولحم الخنزير والدمّ لمن خشىَّ على نفسه الهلاك والموت.
فهل يمكن اعتبار حضور الحائض لدرس علم في هذه المنزلة التي يُخشى فيها على النفس من الموت أو الهلاك إذا لم تحضر الدروس لمدة أربعة أو خمسة أو ستة أيام؟؟! بالقطع لا، والفارق كبير جداً.
كما أنّه يُمكن تعويض هذه الدروس إمّا بتسجيلها بالمسجلات أو بنقلها كتابة، كما سيأتي في فتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
__________
(1) الفتاوى الكبرى 2/ 389
--------------------------------------------------------------------------------
ثانياً: قالوا قد جاء في صحيح البخاري (حديث رقم 439) {عن عائشة أمّ المؤمنين أنّ وليدة سوداء كانت لحىٍّ من العرب فأعتقوها فجاءت إلى رسول الله عليه وسلم فأسلمت فكان لها خباء في المسجد أو حفش}.
فهذه امرأة ساكنة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعهود من النساء الحيض، فما منعها صلى الله عليه وسلم من ذلك ولا نهى عنه، وكل ما لم ينه عنه فمباح.
والجواب:
لم يرد في ألفاظ الحديث أنّها كانت لا تغادر المسجد أبداً حتى في أيام حيضتها، وكذلك لم يرد في ألفاظه أن هذا الحديث كان بعد منع الحيّض من دخول المسجد أو قبله والله سبحانه وتعالى أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/290)
فإن هذا الحديث الصحيح ليس واضح الدلالة في جواز مُكث الحائض في المسجد، وبخاصة أنه يوجد من الأدلة الصحيحة ما يضادّ ذلك كما سبق بيانه.
كما أن هذه المرأة كما جاء في الحديث لا بيت لها، ولذلك سكنت المسجد بعد إسلامها، ولم يكن لها أن تبيت في الطرقات والمزابل بعد أن جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وأعلنت إسلامها، فهي مضطرة للبيات في المسجد حيث لا مكان لها سواه.
وقال الحافظ (1): وفي الحديث إباحة المَبيت والمَقيل في المسجد لمن لا مسكن له من المسلمين رجلاً كان أو امرأة عند أمن الفتنة. وكذا قال الصنعاني في سبل السلام (2).
ثالثاً:فهم ونقل خاطيء لكلام الشوكاني:
كتب أحد الإخوة الأفاضل (3): يجوز للحائض أن تدخل المسجد وأن تمكث فيه، وهذه أقوال بعض العلماء الذين أجازوا ذلك - وبعد أن نقل كلام ابن حزم من المُحلّى والذي سبق بيان ردود العلماء عليه - قال:
__________
(1) فتح الباري 1/ 637
(2) سبل السلام 1/ 362 ط. مكتبة نزار مصطفى الباز
(3) في كتابه (أحكام النساء في سؤال وجواب) (الطهارة) ط. مكتبة الإيمان ص 95،96
--------------------------------------------------------------------------------
وقال الشوكاني رحمه الله (نيل الأوطار1/ 230): وقد ذهب إلى جواز دخول الحائض المسجد وأنّها تُمنَع إلا لمخافة ما يكون منها: زيد بن ثابت وحكاه الخطابي عن مالك و الشافعي وأحمد وأهل الظاهر، ومَنَع من دخولها: سفيان وأصحاب الرأي وهو المشهور من مذهب مالك. أ.هـ
الجواب:
ما نقله عن الشوكاني إنّما هو في جواز الدخول فقط وليس في جواز المُكث، فأنّى له أن يقول بأن الشوكاني ممن قالوا أنّه يجوز للحائض أن تدخل المسجد وأن تمكث فيه، فإن الشوكاني لم يقل ذلك ولم ينقله عن أحد، بلّ إنّ الشوكاني قال في ذات المرجع: (الجُنب لا يمكث فيه - المسجد -، و إنّما اختلفوا في عبوره والمشهور من مذاهب العلماء مَنعُه، فالحائض أولى بالمنع).
وقال الشوكاني أيضاً: (المشهور من مذاهب العلماء أنّها لا تدخل لا مُقيمة ولا عابرة، ولأنّ حدثها أغلظ من حدث الجنابة).
فهذا ما نقله الشوكاني من كلام وأقوال أهل العلم، بالإضافة إلى تصريحه بعدم جواز ذلك للحائض وتصحيحه لحديث " إنّي لا أُحلّ المسجد لحائض ولا جُنب " كما سبق بيانه.
--------------------------------------------------------------------------------
ـ[شريف مراد]ــــــــ[14 - 03 - 06, 12:51 م]ـ
الفصل الخامس: فتاوى العلماء
فتوى شيخ الإسلام تقى الدين بن تيمية:
قال (1): وقوله صلى الله عليه وسلم: (الحائض تقضى مناسكها كلها إلا الطواف) من جنس قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا أحل المسجد لجنب ولا حائض)، بل اشتراط الوضوء في الصلاة وخمار المرأة في الصلاة ومنع الصلاة بدون ذلك أعظم من منع الطواف،وإن كان قد حرَّمَ المسجد على الجنب والحائض، ورخّص للحائض أن تناوله الخُمرةَ من المسجد وقال لها (إن حيضتك ليست في يدك)، فبيّن أن الحيضة في الفرج والفرج لا ينال المسجد، وهذه العلّة تقتضى إباحته للحائض مُطلقاً، لكن إذا كان قد قال: (لا أحل المسجد لجنب ولا حائض) (2)،فلا بدّ من الجمع بين ذلك والإيمان بكل ما جاء من عند الله، وإذا لم يكن أحدهما ناسخاً للآخر فهذا مُجْمَل وهذا خاص فيه إباحة المرور، وهو مستثنى من ذلك التحريم مع أنّه لا ضرورة إليه، فإباحة الطواف للضرورة لا تنافي تحريمه بذلك النص كإباحة الصلاة بلا وضوء للضرورة بدل التيمّم ...... .
وقد سبق نقل الكثير من كلام شيخ الإسلام أثناء البحث، فلا داعي للإعادة هنا.
فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (3):
س: هل للحائض دخول المسجد، و ما الدليل؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ..
__________
(1) الفتاوى الكبرى 2/ 397، 398 ط. دار الغد العربي.
(2) انظر - رحمك الله - كيف صار شيخ الإسلام إلى الجمع بين الحديثين، ولو كان الحديث الثاني ضعيفاً عنده لصرح بذلك. فهذا يدلنا على أن حديث (لا أحل المسجد لجنب ولا حائض) عنده مقبول.
(3) فتوى رقم 6948،نقلاً من كتاب الفتاوى ط. المعارف بالرياض 5/ 398 الجواب عن السؤال الرابع.
--------------------------------------------------------------------------------
لا يجوز للحائض دخول المسجد إلا مروراً إذا احتاجت إلى ذلك كالجُنب، لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا}.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلّم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين (1):
س: هل يجوز للحائض أن تجلس في المسجد الحرام وتستمع إلى حلقات الذكر؟ أجيبونا وجزاكم الله خيراً.
ج: المسجد الحرام لا شك أنّه من أفضل المساجد، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرَ الحيّض أن يعتزلن مُصلّى العيد الذي لا يُصلى الناس فيه إلا صلاة العيدين، فما بالك بالمسجد الحرام. فلا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام ولا في غيره من المساجد.نعم يجوز لها أن تَمرّ به إذا أمنت تلويثه، وأمّا أن تبقى فيه فإن هذا حرام ولا يجوز حتى وإن كان بقصد المواعظ والمحاضرات فإنّه لا يجوز، وقد يسّر الله عزّ وجل في هذا الزمن- يسر الله - لكل واحد أن يسمع إلى المحاضرة وإلى مجلس الذكر بواسطة المسجلات.
__________
(1) نقلاً من كتاب (مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكّي) من عام 1407 هـ حتى 1411 هـ 2/ 285 ط. دار اليقين، وكذا كتاب (فتاوى الشيخ مُحمد بن صالح العُثيمين) جمع أشرف عبد المقصود 1/ 313 ط. دار عالم الكتب.
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/291)
ـ[شريف مراد]ــــــــ[14 - 03 - 06, 12:52 م]ـ
الفصل السادس صيانة المساجد عن الروائح الكريهة و النجاسة
قال الله سبحانه وتعالى (يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) (31)
أولاً: ما ورد في الرائحة:
* عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
{من أكل بصل أو ثوماً فليعتزلنا - أو فليعتزل مسجدنا - وليقعد في بيته}
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائى. وفي رواية لمسلم:
{من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربنّ مسجدنا، فإنّ الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم} (1)
* وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
{من أكل من هذه الشجرة - الثوم -، فلا يؤذينا بها في مسجدنا هذا}.
رواه مسلم والنسائي وابن ماجه واللفظ له.
* وعن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه قال: إنّكم تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين: البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أُمرَ به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلها فليمتهما طبخاً. رواه مسلم والنسائي وابن ماجه.
* قال القرطبي في تفسيره (للآية رقم222/ البقرة):
{قل هو أذى} أي هو شئ تتأذى به المرأة وغيرها،أي برائحة دم الحيض، والأذى كناية عن القذر على الجملة. أ. هـ
وقد علمنا أنّ الحيض له رائحةٌ كريهة، وأنّ الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وأنّ الحائض حتى وإن شدت على حيضتها بشىء فإنها لن تمنع رائحة الدم، فإذا وضعت الروائح النفّاذة فمع كونها إذا خرجت بعد أن تستعطر عاصية فإن هذا أيضاً لن يمنع الرائحة تماماً، بل إن آكل البصل والثوم والكراث نُهى عن دخول المسجد حتى ولو تعطر، فتأمل ذلك.
ثانياً: ما ورد في النجاسة:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {إن هذه المساجد لا تصلح لشئ من هذا البول ولا القذر، إنّما هي لذكر الله عزّ وجلّ والصلاة وقراءة القرآن}. رواه مسلم وابن ماجه
__________
(1) فلتأمل ذلك المدخنون الذين يأتون إلى المسجد ورائحتهم تفوح بهذا الدخان الخبيث، فإذا سجد كادت رائحته تخنق من بجواره!! والله المستعان.
--------------------------------------------------------------------------------
- قال الإمام النووي (1): يحرم إدخال النجاسة إلى المسجد، وأمّا من على بدنه نجاسة فإن خاف تنجيس المسجد لم يجز له الدخول، فإن أمِن ذلك جاز، وأمّا إذا افتصد في المسجد فإن كان في غير إناء فحرام، وإن قطر دمه في إناء فمكروه، وإن بال في المسجد في إناء ففيه وجهان أصحهما أنّه حرام و الثاني مكروه.
ثالثاً: ما ورد في صيانتها من أي قذر وإن لم يكن نجساً:
* عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
{البُصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها}. متفق عليه
* عن سعد بن أبى وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
{إذا تنَخم أحدكم فليغب نُخامَتَه أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه}. رواه أحمد
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها?قالت: {إن النبي صلى الله عليه وسلم?أمر ببناء المساجد في الدور وأمر بها أن تنظف وتطيب}. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبّان.
ولفظ أبى داود: {كان يأمُرنا بالمساجد أن نصنعها في دورنا ونُصلح صنعتها ونُطَهّرها}.
والله سبحانه وتعالى أعلم، فإن كان من توفيق فمن الله وحده، وإن كان غير ذلك فمنى ومن الشيطان، واستغفر الله العظيم.والحمد لله تعالى أولاً و آخراً كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كتبه
أبو عمرو
شريف مراد
__________
(1) شرح النووي على صحيح مسلم 3/ 192. وكذا قال الزركشى في إعلام الساجد ص 219 وقال نقله في شرح المهذب عن التتمة وأقره
--------------------------------------------------------------------------------
ـ[شريف مراد]ــــــــ[14 - 03 - 06, 12:53 م]ـ
فهرس المراجع مرتبة هجائياً
القرآن الكريم
إتحاف النبيل (المقدمة) مقبل بن هادي الوادعي ط. مكتبة ابن تيمية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/292)
الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبّان. تحقيق الأرناوؤط. ط. الرسالة
أحكام القرآن للجصّاص. ط. دار الفكر
أحكام النساء في سؤال وجواب (الطهارة) مصطفى العدوي ط. مكتبة الإيمان
الإنصاف للمرداوي على (المقنع) لموفق الدين ابن قدامة مطبعة السنة المحمدية
إرواء الغليل للألباني ط. المكتب الإسلامي
إعلام الساجد بأحكام المساجد لبدر الدين الزركشي ط. دار الكتب العلمية
إعلام الموقعين عن رب العالمين ابن القيم ط. دار الكتب العلمية.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع علاء الدين الكاساني ط. دار الكتاب العربى
بدائع الفوائد لابن القيم ط دار الكتب العلمية
البناية لأبى محمد محمود العيني شرح (الهداية) ط. دار الفكر
تاريخ الثقات العجلي ط. دار الكتب العلمية
التاريخ الكبير للبخاري
تحفة الأحوذي للمباركفوري شرح (سنن الترمذي) ط. دار الكتب العلمية
تعريفات الجرجاني
تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)
تفسير الرازي (مفاتح الغيب)
تفسير الشوكاني (فتح القدير)
تفسيرالقرطبى (الجامع لأحكام القرآن)
تقريب التهذيب لابن حجر العسقلانى
تمام المنّة للألباني
تهذيب التهذيب لإبن حجر العسقلاني
تهذيب الكمال للمزّي ط. مؤسسة الرسالة
تهذيب سنن أبى داود للمنذري
الثقات لابن حبّان
الجرح والتعديل لابن أبى حاتم
حاشية (رد المحتار) على (الدر المختار شرح تنوير الأبصار) لإبن عابدين ط. دار الفكر
حاشية (الدسوقى) على (الشرح الكبير) ط. عيسى الحلبى
حاشية (الطحطاوى) على (الدر المختار) ط. دار العرفة
حاشية الجمل ط. دار احياء التراث العربى
حاشية الشبراملسي ط. مصطفى الحلبى
حاشيتا (قليوبى وعميرة) على شرح المحلى للمنهاج ط. عيسى الحلبى
الحاوى الكبير لأبى الحسن المواردى شرح (مختصر المُزَنى) ط. دار الكتب العلمية
الخرشى على (ُمختصر خليل) ط. دار صادر بيروت
الدرارى المكنونة في الأماكن المنثورة عبد الله الهبدان ط. دار العاصمة
روضة الطالبين وعمدة المفتين. للإمام النووي ط. المكتب الاسلامى
سؤالات البرقاني للدارقطني.
سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني ط. مكتبة نزار مصطفى الباز
--------------------------------------------------------------------------------
سنن ابن ماجه ومعها حاشية السندي والزوائد للبوصيري.
سنن البيهقي الكبرى ط. دار الكتب العلمية
سنن الدارمي
سنن النسائي ومعها حاشيتا السيوطي والسندي. ط. دار الحديث
سنن سعيد بن منصور
سير أعلام النُبلاء للذهبي ط. مؤسسة الرسالة
الشرح الصغير للدردير على (أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك) ط. دار الفكر
شرح العمدة للامام تقى الدين ابن تيمية على (العمدة) لموفق الدين بن قدامة المقدسى ط. مكتبة العُبيكان
شرح النووي على صحيح مسلم ط المكتبة المصرية
شرح فتح القدير لابن همّام على (هداية شرح بداية المبتدي) لبرهان الدين المرغيناني، ومعه (شرح العناية على الهداية) للبابرتى
الشرح الممتع شرح زاد المستقنع للعثيمين ط. الآثام
صحيح ابن خزيمة ط المكتب الإسلامي
عون المعبود شرح سنن أبى داود ط دار الكتب العلمية
الغاية والتقريب لأبى شجاع، وشرحه (كفاية الأخيار) لحصني
الفتاوى هيئة كبار العلماء بالسعودية ط. المعارف بالرياض.
فتاوى الشيخ مُحمد بن صالح العُثيمين - جمع أشرف عبد المقصود ط. دار عالم الكتب.
الفتاوى الكبرى لابن تيمية ط. دار الغد العربي.
فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ط.السلفية
فتح الوهّاب بشرح منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ط. دار إحياء التراث العربي
الفروع لابن مفلح، ومعه (تصحيح الفروع) للمرداوي
الفقه الإسلامي وأدلته د. وهبة الزحيلي
فقه السنة لسيد سابق
القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً لسعيد أبو حبيب.
الكاشف للذهبي
الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل لموفق الدين بن قدامة ط.المكتب الإسلامي
كشف القناع للبهوتي، شرح (الإقناع) للحجاوي ط. دار الفكر
كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار لحصني ط. دار الخير
الكنى والأسماء للدولابي
اللباب في شرح الكتاب لعبد الغنى الدمشقي
لسان العرب لابن منظور
لسان الميزان للحافظ ابن حجر ط. دار الفكر
--------------------------------------------------------------------------------
المبدع لابن مفلح، شرح (المقنع) لابن قدامة ط. المكتب الإسلامى
المبسوط لشمس الأئمة السرخسى ط. دار الفكر
المجموع للنووى، شرح (المهذب) للشيرازى ط. مكتبة الارشاد
مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكّي لإبن عثيمين (عام 1407هـ -1411هـ) ط. دار اليقين
المحرر في الفقه لمجد الدين ابن تيمية، ومعه (الفوائد السنية على مشكل المحرر) لابن مفلح ط. دار الكتاب العربى
مختار الصحاح للرازي
المختصر القدورى لأبى الحسين بن أحمد البغدادي القدوري وحاشية (التنقيح الضروري) لمحمد نظام الدين القيرواني ط. الهند
مختصر المُزَني ط. دار العرفة
المدونة الكبرى للإمام مالك برواية سحنون ط. السعادة
المصباح المنير للفيومي
المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب البغدادي ط. نزار مصطفى الباز
مغنى المحتاج شرح المنهاج للخطيب الشربيني ط دار الفكر
المغنى لابن قدامة ط. دار هجر
المنهاج للنووي، وشرحه (مغنى المحتاج) للخطيب الشربيني ط. دار الكتب العلمية
ميزان الاعتدال للذهبي
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي ط. دار الحديث
النهاية لابن الأثير
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين الرملي ط. مصطفى الحلبي
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني ط. دار التراث
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/293)
ـ[شريف مراد]ــــــــ[14 - 03 - 06, 01:09 م]ـ
ولمن أرد تحميل الموضوع
فستجد في المرفقات ما يلي:
أحدها بصيغة وورد doc
والثاني كتاب الكتروني ذاتي التشغيل exe
ـ[شريف مراد]ــــــــ[14 - 03 - 06, 01:15 م]ـ
ويمكن من هنا تحميل البحث كتاب للشاملة 2 ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=42506)(74/294)
فسوخ الحج
ـ[أبو ركاز]ــــــــ[14 - 03 - 06, 03:35 م]ـ
أرجو إسعافي بأسرع وقت بأوسع كتاب يضم مسائل فسوخ الحج(74/295)
القنوت حال احمرار المؤشر!!!
ـ[عبدالرحمن العامر]ــــــــ[15 - 03 - 06, 12:51 ص]ـ
الحمد لله,,,
ما رأيُ الإخوة الكرام في:
القنوت في حالة هبوط أسواق البورصة, كما هو الواقع الآن, لا سيما وأنَّ الضررَ المترتبَ عليه لا يقتصر على المضاربين, أو المساهمين, أو الشركات المساهمة, بل إنَّ الضرر يتعدى في ذلك إلى أصحاب التجارات الأُخرى.
فضلاً عن ذلكَ: وفاةُ كثير من المضاربين نتيجة الإنهيار, وهبوط في الضغط عند كثير منهم, ونزول السكر, و ... ,و ... , إلخ.
أقول:
الذي يظهر _والعلم عندَ الله_:
أنَّ المسألة تُعد نازلة من النوازل, يُقنتُ لها, بعد إذن وليِّ الأمر عند من يقولُ به.
وهذا الرأي لمن يذهبُ إلى جواز القنوت, إما من لا يرى القنوت فليس ذا بمحلٍّ له.
ومما يعضد هذا الرأيَ:
أنَّ أهل العلم جوّزوه في الأوبئة, واختلفوا في الطاعون, كما أنهم ذهبوا إلى مشروعيته عند القحط, ونحوه.
وعليه فيُقاس جوازُ القنوت بعد توفر شرائطه السابقِ ذكرُ شيءٍ منها.
كما نصَّ على ذلكَ جمع من أهل العلم في الحكم في النوازل كما نصَّ عليه في الموافقات, وفي الفروق.
وعلى كلِّ حالٍ:
المسألة تحتاج لمزيدِ تحريرٍ, وبكم بعدَ الله نستعينْ.
والله أعلم
ـ[عمر التميمي]ــــــــ[15 - 03 - 06, 01:56 ص]ـ
اللهم صبر اخواننا المتضررين في الاسهم
فقد وقع عليهم مصاب جلل
واحتساب الاجر من الله
وعليهم أن يتوبوا إلى الله ويستغفرونه
ولعل ما أصابهم تكفيرا وتمحيصا
وعليهم باللجوء إلى الواحد الرازق المعطي المنان فهو اهل المن والعطاء والقوة والغنى
ـ[امين المكتبه]ــــــــ[15 - 03 - 06, 11:26 ص]ـ
التجاره ربح و خساره وهذا منذ القدم وليس وليد اليوم وهل مع كل خسارة كبيره يقنت،
اما الطاعون فهو مرض عام معدي يقتل الجميع اذا انتشر فلا يقاس هذا على هذا والله اعلم
ـ[عبدالرحمن العامر]ــــــــ[15 - 03 - 06, 05:20 م]ـ
بانتظار مشاركات الإخوة
نرجوا إثراء الموضوع
ـ[نياف]ــــــــ[15 - 03 - 06, 05:27 م]ـ
للفائدة:
السوق أرتفع عصر اليوم بأمر من الحكومة بعد إجتماع لهم في الليلة الماضية
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[16 - 03 - 06, 01:04 ص]ـ
بارك الله فيكم
وقد يقول قائل:
وسجود الشكر حال اخضرار المؤشر!!
والعلة:تجدد النعم
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[16 - 03 - 06, 10:46 ص]ـ
ما هذا الكلام يا أخي فقد قست مع الفارق ..
لو قلنا بذلك لشرع القنوت حال ارتفاع أسعار البنزين وإضراب السائقين عن العمل وتعطل مصالح الناس
وحال ارتفاع الخبز والدقيق في بعض أفريقيا وغير ذلك مما يبتلي الله به عباده وهذا لا يستقيم
والله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أحكم وأسلم
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[19 - 03 - 06, 09:11 م]ـ
الأخ الفاضل أبا زيد الشنقيطي
أحسن الله إليك
لو وضحتم أكثر بمرادكم (الفارق)
أهو في العلة أم الحكم
وإذا كان في العلة ففي أي مسالكها ..
ابسط القول - أحسن الله إليك - لعلنا نستفيد ونتذاكر معكم.
دمتَ موفقاً مسدداً.
http://www.3z.cc/sml/31/004.gif (http://www.3z.cc/sml)
ـ[أبو عيسى الحنبلى]ــــــــ[20 - 03 - 06, 10:54 م]ـ
الفارق والله أعلم يكون بين الأصل الذى هو القنوت فى حالة الطاعون والأوبئة والفرع وهو القنوت فى حالة احمرار المؤشر والفارق هو أن القنوت فى الأصل من أجل أن الطاعون نازلة تعم أهل البلد المصابة والكل يخاف من وقوع الضرر على نفسه ولذلك شرع القنوت بإذن الأمام اما الفرع فالنازلة أصيب بها خواص الناس من التجار ونحوهم فلا يلزم الناس بالقنوت لما لايصيبهم وكذلك فإن بعض المشاركين في البورصة قد يكون مستفيدا من نزو ل اسعار الاسهم
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[22 - 03 - 06, 07:29 م]ـ
أحسب هذا الأمر بعيد، والقياس هنا مع الفارق كما ذكر الأخوة، و ما زالت بلاد الاسلام يعم فيها الفقر أحيانا وتنعدم القيمة الشرائية للذهب والفضة، ولم نعلم بمن جوز القنوت لهذا الأمر.
و ليس إحمرار المؤشر بمفضى الى هلاك الناس وان افضى الى الضرر.
والقول بالقنوت له يلزمه لوازم كثيرة لا أحسبك أخي الحبيب - العامري - تقول بها، و إذا فسد اللازم بطل الملزوم.
والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن العامر]ــــــــ[25 - 03 - 06, 01:11 م]ـ
السلام عليكم،،،
الحمدُ لله:
لم أشأ الرد، ابتداءاً على من قال بالفارق في القياس، حتى رأيتُ ردَّ الأخ/ زياد، وإليك الإجابة عنه في نقاط، أُجملها في مايلي:
أولاً: كونك لم تعلم أحداً قال به، فالقنوت يسمى قنوتَ نوازل وارجع إلى تعريف النازلة في كتب الفقه، أو ارجع إلى المجموع، اختصاراً، وأما كون العلماء لم يجوزونه، فهم لم يبحثونه أصلاً، والقلة القليلة من العلماء القادرون على الفتيا في النوازل، والاستنباط فيها، وانظر في المعاملات ترى ما يُحزن.
ثانياً: أنَّ لازم المذهب -كما لا يخفاكم- عند جماهير أهل السنة ليس بلازم مالم يلتزمه صاحبه.
ثالثاً: أنّه ليس ثمتَ قولٌ لا يترتب عليه لوازم، فلوازمه تُعرض على القائلين به فإنْ التزموه بناءً على المعطيات من الأدلة الشرعية، وإلا فليس من حقِّ غيرهم إلزامهم به.
رابعاً: في أضرارها: ارجع إلى عارفٍ بذلك، حتى تقارنها بالفقر في البلاد الإسلامية، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما لا يخفى على قارئ قنتَ في مقتل سبعين من أصحابه، فهل تريدنا أنْ ننتظر حتى يهلك سبعون ثمّ نقنت؟!
هذه الظاهرية المقيتة، والجمود فيما أحسب.
أخيراً:
أليست هذه نازلة، فإنْ كُنت تُنازع، فما تعريف النازلة؟
وقد أحلتكَ في تعريفها إلى تعريف النووي في المجموع-فارجع إن تكرمتَ-.
يطولُ الكلام، ويعزُّ الوقت
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/296)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[25 - 03 - 06, 05:59 م]ـ
بارك الله فيك أخي العامر، وقد رجعت الى مقالي لأعرف سبب غضبك وحنقك ولم أجده؟
ولك أن تقنت أخي الكريم متى أحببت مع من شئت في أي أمر رغبت.
و دمت لمحبك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[المسيطير]ــــــــ[25 - 03 - 06, 06:50 م]ـ
الشيخ الفاضل / زياد العضيلة
جزاكم الله خير الجزاء.
-----
الأخ الكريم / عبدالرحمن العامر
هل يقاس على ما ذكرتَ القنوت:
- للشباب العاطل لعدم تحصيلهم لوظائف يقومون بها وتقوم عليهم بما يسترهم، وحجم البطالة لا يخفى على مثلك.
- وللعوانس والأرامل والمطلقات لعدم وجود من يقوم بشؤنهن ويرعى حقوقهن.
- وللفقراء الذين أعوزهم الفقر مذ عرفوا الدنيا، ووطئت أقدامهم ثراها، ولم يكن الفقر وليد لحظة لمؤشر إنهار في فترة معينة.
حفظك الله.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[25 - 03 - 06, 08:42 م]ـ
هذا موضوع قديم كتبته، حول ما يهم حال الحكم على النازلة وتكييفها.
و وسمته بالمهمات في الحكم على النازلات - لعل فيه بعض الفائدة لمن أراد المطالعة -:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=50568&highlight=%C7%E1%E4%E6%C7%D2%E1(74/297)
نص كلام الشافعي في أن النهي في باب الأدب يفيد التحريم (دعوة للتأمل)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[15 - 03 - 06, 03:46 م]ـ
قال أبو عبد الله في الرسالة (ص/348):
((ومثله [وكان قد ذكر عددا من النواهي في النكاح والبيوع]: أن يَنْكِح المرأةَ بغير إذنها فتُجِيزَ بعدُ فلا يجوز لأن العقْدَ وقَعَ مَنْهِيًّا عنه
ومثل هذا ما نهى عنه رسول الله مِن بيع الغَرَرِ وبيع الرطب بالتمر إلا في العرايا أو غير ذلك مما نهى عنه
وذلك أن أصلَ مالِ كلِّ امْرِئٍ محرَّم على غيره إلاَّ بما أُحَلَّ به وما أُحل به من البيوع ما لم ينْه عنه رسول الله ولا يكون ما نهى عنه رسول الله من البيوع مُحِلًّا ما كان أصله محرماً من مال الرجل لأخيه ولا تكون المعصية بالبيع المنهي عنه تُحِلُّ مُحَرَّمًا ولا تَحِلُّ إلا بما لا يكون مَعْصِيَةً وهذا يدخل في عامة العلم.
فإن قال قائل: ما الوجه المباح الذي نُهِيَ المرْءُ فيه عن شيء وهو يخالف النهيَ الذي ذكرتَ قبْلَه؟
فهو - إن شاء الله - مثل نهي رسول الله أن يشتمل الرجل على الصَّمَّاءِ وأن يَحْتَبِيَ في ثوب واحد مُفْضِيًا بِفَرْجِه إلى السماء وأنه أمر غُلاماً أن يأكل مما بين يديه ونهاه أن يأكل مِن أعلى الصَّحْفَةِ ويُرْوَى عنه وليس كثبوت ما قبله مما ذكرنا: أنه نهى عن أن يَقْرُِن الرجل إذا أكل بين التمرتين وأن يكْشِف التمْرة عمَّا في جَوْفِها وأنْ يُعَرِّسَ على ظهر الطريق
فَلما كان الثوب مباحاً لِلاَّبِسِ والطعامُ مباحًا لآكِلِه حتى يأتيَ عليه كلِّه إنْ شاء والأرض مباحة له إذا كانت لله لا لآدمي وكان الناس فيها شَرَعاً فهو نُهِيَ فيها عن شيء أن يفعله وأُمِر فيها بأن يفعل شيئاً غير الذي نُهِيَ عنه
والنهي يدل على أنه إنما نَهَى عن اشتمال الصماء والاحتباء مُفضياً بفرجه غيرَ مُسْتَتِرٍ: أنَّ في ذلك كشفَ عورته قيل له يسترها بثوبه فلم يكن نهيُهُ عن كشف عورته نهيَه عن لُبس ثوبه فيحرمَ عليه لبسُه بل أمره أن يلبسه كما يستر عورته
ولم يكن أمْرُه أن يأكل مِن بين يديه ولا يأكل من رأس الطعام إذا كان مباحاً له أن يأكل ما بين يديه وجميعَ الطعام: إلاَّ أدَبًا في الأكل من بين يديه لأنه أجملُ به عند مُوَاكِلِه وأبعَدُ له من قُبْح الطَّعْمَة والنَّهَم وأَمَره ألا يأكل من رأس الطعام لأن البركة تنزل منه له على النظر له في أن يُبارَك له بَرَكَةً دائِمة يدوم نزولها له وهو يبيحُ له إذا أكل ما حوْلَ رأس الطعام أن يأكل رأسه
وإذا أباح له المَمَرَّ على ظهر الطريق فالممرُّ عليه إذْ كان مُباحاً لأنه لا مالِكَ له يمنع الممر عليه فيحرُم بمنعه: فإنما نهاه لمعنى يُثْبِت نظراً له فإنه قال: " فَإِنَّهَا مَأْوَى الهَوَامِّ وَطُرُقُ الحَيَّاتِ " على النظر له لا على أن التعريس محرَّم وقد ينهى عنه إذا كانت الطريق مُتَضايقاً مسْلوكاً لأنه إذا عرَّس عليه في ذلك الوقت منع غيره حقه في الممر.
فإن قال قائل: فما الفرق بين هذا والأوَّل؟
قيل له: مَن قامت عليه الحجة يَعْلَم أن النبي نهى عمَّا وصفْنا ومَنْ فَعَل ما نُهِيَ عنه - وهو عالم بنهيه - فهو عاصٍ بفعله ما نُهِيَ عنه وليَسْتَغْفِرِ الله ولا يَعودُْ
فإن قال: فهذا عاص والذي ذكرتَ في الكتاب قبْله في النكاح والبيوع عاص فكيْف فرَّقْتَ بين حالهما؟
فقلتُ: أمَّا في المعْصِية فلم أفرِّقْ بينهما لأنِّي قد جعلتهما عاصيين وبعضُ المعاصِي أعظمُ مِنْ بعض)) [/
في انتظار أرائكم في هذا النقل.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 03 - 06, 10:17 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
وليتك حفظك الله تنظر في أواخر جماع العلم للإمام الشافعي رحمه الله وتقارن بين كلامه هنا وهناك حتى تتم الفائدة.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[15 - 03 - 06, 10:31 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب.
وسأرفع كلام الشافعي في ((جماع العلم)) بعد قليل.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[15 - 03 - 06, 11:55 م]ـ
قال أبو عبد الله:
((كل ما نهى عنه من فعل شيء في ملكي، أو شيء مباح لي ليس بملك لأحد، فذلك نهي اختيار؛ ولا ينبغي لأحد أن يرتكبه.
فإذا عمد فعل ذلك أحد كان عاصيا بالفعل، ويكون قد ترك الاختيار، ولا يحرم عليه ماله، ولا ما كان مباحا له وذلك مثل:
ماروي عنه أنه أمر الآكل أن يأكل مما يليه.
ولايأكل من رأس الثريد
ولا يعرس على قارعة الطريق.
فإن أكل مما لايليه،أو عرس على قارعة الطريق، أثم بالفعل الذي فعله إذا كان عالما بنهي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -،ولم يحرم ذلك الطعام عليه. وذلك لأن الطعام غير الفعل، ولم يكن يحتاج إلى شيء يحل به الطعام؛ لأن الطعام كان حلالا له فلا يحرم عليه بأن عصى في الموضع الذي جاء منه الأكل)).
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[16 - 03 - 06, 02:57 ص]ـ
ما وجه الاستشكال اخي الفاضل؟ فلم يظهر لي
لان قولهم ما ورد في باب الاداب يكون صارفا (للامر و النهي عن اصل افادتهما) هذا لا يمكننا التسليم به لانه لا يطرد
و كلام الامام الشافعي هنا اكبر دليل على ذلك
و الله اعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/298)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[16 - 03 - 06, 10:51 ص]ـ
أنا لا أستشكل وإنما أنا رافض للقاعدة التي ذكرتها ولا أرتضيها وأستند في ذلك لكلام الشافعي وغيره.
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[16 - 03 - 06, 01:49 م]ـ
و هو كذلك جزاك الله خيرا
ـ[راشد عبدالله القحطاني]ــــــــ[16 - 03 - 06, 05:34 م]ـ
هذه المسألة تحتاج إلى تحرير وتقعيد
وليت الإخوة يأتون بكلام ابن عبدالبر في التمهيد ...
وكذلك استقراء بعض كتب الشافعية في الحديث عن بعض أمور الآداب
مثل كلام النووي عن القزع
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[21 - 07 - 07, 05:33 م]ـ
يرفع للإفادة ..........(74/299)
نشأت الفرق (الخوارج -الاثنى عشيرية)
ـ[عمرو إمام]ــــــــ[16 - 03 - 06, 09:41 م]ـ
اريد معلومات عن نشأت الفرق فى الاسلام و اين اجد تلك المعلومات والتى منها الاسماعيلية - الخوارج -الاثنى عشيرية- .......................
ـ[عبدالله بن حسين الراجحي]ــــــــ[16 - 03 - 06, 11:13 م]ـ
عليك بكتاب الأستاذ الدكتور: ناصر بن عبدالكريم العقل
<< رسائل ودراسات في أهل الأهواء والبدع , وموقف السلف منها , مقدمات عنها - نشأتها - أصولها ومناهجها >>
يقع في مجلدين , من نشر دار الوطن بالرياض.(74/300)
رِسَالَةٌ في المُحَرَّمَاتِ مِنَ النِّسَاءِ
ـ[محمد براء]ــــــــ[16 - 03 - 06, 10:43 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه ورقات كنت قد كتبتها قبل اشهر، وأحببت ان أطلعكم عليها راجياً من الجميع النصح والتوجيه.
عَنْ تَميمٍ الدَّاريِّ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: أنَّ النَّبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: ((الدِّينُ النَّصيحَةُ ثلاثاً))، قُلْنا: لِمَنْ يا رَسُولَ اللهِ؟ قالَ: ((للهِ ولِكتابِهِ ولِرَسولِهِ ولأئمَّةِ المُسلِمِينَ وعامَّتِهم)) رَواهُ مُسلمٌ.
-------------------------------------
رِسَالَةٌ في المُحَرَّمَاتِ مِنَ النِّسَاءِ
بسم الله الرحمن الرحيم
ربِّ يَسِّر وَأعِن بِرَحمَتِكَ
إنَّ الحَمدَ للهَ نَحمَدُه وَنَستَعِينُهُ وَنَستَغفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِن شُرُورِ أنفُسِنَا وَمِن سَيِئَاتِ أعمَالِنَا، مَن يَهدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَن يُضلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأشهَدُ أنْ لا إلَهَ إلا اللهَ وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وأشهَدُ أنَّ مُحَمَّدَاً عَبدُهُ وَرَسُولُهُ. وبَعدُ،
فهذه رسالة في بابٍ فقهيٍّ من أبواب النِّكاح، وهو باب المُحَرَّمَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، ذكرتُ فيه من يحرُم من النِّساء مؤبَّداً، ومن يحرم مهنَّ مؤقتاً، مع ذكر الأدلَّة، والبحث في المسائل التي اختلف فيها العلماء رضي الله تعالى عنهم.
فأقول وبالله التوفيق:
المُحَرَّمَاتُ مِنَ النِّسَاءِ: هنَّ النساء اللاتي يحرم نكاحنّ، وذلك من باب إسناد الحكم إلى الذات وإرادة صفتها، فليس المراد تحريم ذواتهن، وإنما المراد تحريم نكاحهن؛ لأنه أعظم ما يقصد منهنَّ، وذلك مثل قوله تعالى: ?حُرِّمَت عَلَيكُمُ المَيتَةُ? [المائدة: الآية 3]. أي: حُرِّم عليكم أكلها.
والمقصود بالتحريم هنا: التأثيم وعدم الصحة، لأن التحريم يمكن أن يطلق بمعنى التأثيم مع الصحة، كما في نكاح المخطوبة على خطبة الغير.
ويمكن التعبير عن هذا المبحث بـ (موانع النكاح)، كما عبَّر به بعض الفقهاء.
والأصل في هذا الباب: الكتاب والسنة والإجماع؛ فالكتاب: قوله تعالى: ? وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إلا مَا قَدْ سَلَفَ إنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقتَاً وَسَاءَ سَبِيلاً (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُم وَأخوَاتُكُم وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُم وَبَنَاتُ الأخِ وَبَنَاتُ الأختِ وَأمَّهاتُكُم اللاتِي أرضَعنَكُم وَأخوَاتُكُم مِن الرَضَاعَةِ وأمَّهَاتُ نِسَائِكُم وَرَبَائِبُكُم اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِن نِسَائِكُم اللَّاتِي دَخَلتُم بِهِنَّ فَإنْ لَم تَكُونُوا دَخَلتمُ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيكُم وَحَلائِلُ أبنَائِكُم الَّذِينَ مِن أصلَابِكُم وَأنْ تَجمَعُوا بَينَ الأُختَينِ إلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إنَّ اللهَ كَانَ غَفُورَاً رَحِيمَاً (23) وَالمُحصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلَّا مَا مَلَكَت أيمَانُكُم كِتَابَ اللهِ عَليَكُم وَأحِلَ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُم أنْ تَبتَغُوا بِأموَالِكُم مُحصِنِينَ غَيرَ مُسَافِحينَ .. ? [النساء: الآيات 22 - 24].
و السنة قوله ?: "الرضاعة تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الوُلَادَةُ" () وقوله: "لا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ المِرْأةِ وعَمَّتها ولا بَيْنَ المِرْأةِ وخالتِها" ().
وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على تحريم المذكورات في آيات النساء؛ قال الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى: "كل هؤلاء اللواتي سمَّاهنَّ الله تعالى وبيّن تحريمهن في هذه الآية؛ محرمات غير جائز نكاحهن لمن حرم الله ذلك عليه من الرجال، بإجماع جميع الأمة؛ لا اختلاف بينهم في ذلك، إلا في أمهات نسائنا اللواتي لم يدخل بهن أزواجهن فإن في نكاحهن اختلافا بين بعض المتقدمين من الصحابة " (). وسيأتي ذكر ذلك الخلاف، وهو خلاف في جزئية، وليس خلافاً في أصل تحريم أمِّ الزوجة.
وقد كان أهل الجاهلية يحرِّمون ما حرَّم الله إلا امرأة الأب، والجمع بين الأختين، كما هو ثابت عن ابن عباس? ().
ويُقسم التحريم باعتبار مدَّته إلى قسمين تحريم مؤبّد، وتحريم مؤقت:
القسم الأول: التحريم المؤبَّد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/301)
فالتحريم المؤبَّد: الذي لم يعلق بغاية يزول التحريم عندها، وأسبابه على ضربين: الأول: مجمع عليه بين الأمة، والثاني: فيه خلاف.
أما الضرب الأول: فجميع أسبابه مذكورة في آيات سورة النساء، وهي ثلاثة:
السبب الأول: النسب:
النسب: هو اشتراك من جهة أحد الأبوين وذلك ضربان:نسب بالطول: كالاشتراك من الآباء والأبناء، ونسب بالعرض: كالنسبة بين بني الإخوة وبني الأعمام (). قال تعالى: ?الذِي خَلَقَ مِنَ المَاءِ بَشَرَاً فَجَعَلَهُ نَسَبَاً وَصِهرَاً? " [الفرقان: من الآية 54].
والمحرمات بالنسب سبعٌ، وهنَّ:
1) الأمّ: الأمّ لغة: (الأصل)، قال تعالى: ?مِنهُ آياتٌ مُحكَمَاتٌ هُنَّ أمُّ الكِتَابِ? [آل عمران: من الآية 7] أي: أصل الكتاب، فأمُّ الإنسان أصلُه قربت أم بعدت، فيحرم على الرجل أمّه التي ولدته، وما علاها.
2) البنت: مؤنث (ابنٍ) وهو الولد، أصلها (بنِوَةٌ) فأُلحقتها التاءُ المبدلة من لامها ()، فيحرم على الرجل ابنته من صُلبه، وجميع فروعها الإناث لدخولهن في لفظ (البنت)، ذلك أن الاسم ينطلق على القريب والبعيد، كما في قوله سبحانه: ? يَا بَنِي آدَمَ ? فدخل فيه القريب والبعيد.
و يدخل في هذا العموم بنت الزنا، كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد ()، وقد حُكي عن الشافعي شيء في إباحتها وصحح ذلك الإمام العالم أبو زكريا النواوي رحمه الله تعالى () وغيره من محققي الشافعية، قالوا: لأن بنت الزنا أجنبية عن أبيها، إذ لا حرمة لماء الزنا؛ بدليل انتفاء سائر أحكام النسب من إرث ووجوب النفقة وجواز الخلوة عنها، فلا تتبعض الأحكام ().
وهذا غير صحيح، فإن النسب تتبعض أحكامه، ودليل ذلك أنه قد ثبتت بعض أحكام النسب دون بعض، فبنت الملاعنة تحرم على الملاعن ولا ترثه، وهذا يقر به الشافعية، ويجاب على ذلك أيضاً بأنه إذا كان يحرم على الرجل أن ينكح ابنته من الرضاع ولا يثبت في حقها شيء من أحكام النسب سوى التحريم وما يتبعها من الحرمة، فكيف يباح له نكاح بنت خلقت من مائه؟! وأين المخلوقة من مائة من المتغذية بلبن در بوطئه؟!.
قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى: "ومثل هذه المسألة الضعيفة ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من أئمة المسلمين، لا على وجه القدح فيه، ولا على وجه المتابعة له فيها، فإن ذلك ضَربٌ من الطعن في الأئمة، وأتباع الأقوال الضعيفة" ().
3) الأخت: مؤنث (أخ) والتاء فيها كالتاء في (بنت) و الأخ هو: المشارك آخر في الولادة من الطرفين، أو من أحدهما ()، فيحرم على الرجل كل من صدق عليه ذلك.
4) العمة: مؤنث (عمٍّ)، وهو مأخوذ من العموم وهو الشمول، وذلك باعتبار الكثرة ()، والعمُّ أخو الأب والعمة أخته، فيدخل في هذا الصنف كل أنثى شاركت الأب - وإن علا- في أصليه أو أحدهما أو من الرضاع.
5) الخالة: مؤنث (خال) وأصله (خَوْلَ) لأن جمعه أخوال، والخالة: أخت الأم، فيدخل في هذا الصنف كل أنثى شاركت الأم - وإن علت- في أصليها أو أحدهما أو من الرضاع.
7،6) بنت الأخ وبنت الأخت: يدخل في هذا الصنف كل من انتسب ببنوَّة الأخ من أولاده، وأولاد أولاده الذكور والإناث، وإن نزلن، وبنات الأخت كذلك.
وقد وضع بعض الفقهاء ضابطاً لمن يحرم من جهة النسب فقال: " تَحرُم نساء القرابة، إلا من دخلت تحت ولد العمومة أو ولد الخؤولة" ().
السبب الثاني: الرَّضَاع:
الرَّضَاع: اسم من (رضَِع)، ويقال في المصدر: رضَِع: رَضْعاً ورَضَعاً ورَضِعاً ورَضاعاً ورِضاعاً ورَضاعةً ورِضاعة (). قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي ?: "الرضاع اسم جامع يقع على المصَّة وأكثر منها على كمال رضاع الحولين، ويقع على كل رضاع وإن كان بعد الحولين" ().
وقبل الشروع في ذكر المحرمات من الرضاع؛ هناك مسألتان:
المسألة الأولى: في قَدْر الرضاع المعتبر:
اختلف العلماء في قدر الرضاع المعتبر- أي: القدر الذي يثبت به التحريم - على ثلاثة أقوال مشهورة:
القول الأول: أن قليل الرضاع وكثيره يحرِّم في وقت الرضاع، لعموم اللفظ في قوله:? وَأمَّهاتُكُم اللاتِي أرضَعنَكُم?، وهو قول جمهور العلماء: مالك وأبي حنيفة وغيرهما ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/302)
القول الثاني: لا يحرِّم أقل من ثلاث رضعات لمفهوم قوله:?"لا تُحَرِّمُ المَصّةُ ولاالْمَصّتَانِ، وَلا الرَّضْعَةُ ولاَ الرَّضْعَتَانِ" ()، وهو قول أبي ثور وأبي عبيد وداود الظاهري وابن المنذر ().
القول الثالث: أنه لا يحرِّم من الرضاع إلا خمس رضعات متفرقات، ولا يحرِّم ما دونها، وحجة هذا القول حديث عائشة رضي الله عنها قالت: " كان فيما أنزلَ اللَّهُ في القرآنِ عَشْرُ رَضَعاتٍ مَعْلُوماتٍ يُحَرِّمْن، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخمسٍ مَعْلُوماتٍ، فَتُوفِيَ رَسُولَ اللَّهِ ? وهُنَّ فِيماَ يُقْرَأُ مِنَ القُرآنِ" ()، وقوله ?:" لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ في الثَديِ، وَكَانَ قَبلَ الفِطَامِ" () ولا يحصل هذا بمجرد الرضاعة.
وهذا القول كانت تفتي به عائشة رضي الله عنها، وهو مذهب الشافعي، وظاهر مذهب أحمد، وبه قال ابن حزم ().
المسألة الثانية: في مدة الرضاع المعتبر:
جمهور السلف والخلف () على أن رضاعة الكبير لا تحرِّم، لقوله ? "إنَّما الرَّضاعة مِنَ المَجَاعَةِ" ()، وأما ماثبت في الصحيح أنَّ سهلة بن سهيل امرأة أبي حذيفة رضي الله عنهما، أرضعت سالماً مولى أبي حذيفة وهو كبير () فهو خاص في سالم، قال الشافعي رحمه الله تعالى: "هذا -والله تعالى أعلم- في سالم مولى أبي حذيفة خاصة" (). وقال الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى:" هذا حديث تُرِك قديماً ولم يُعمَل به، ولم يتلقه الجمهور بالقبول على عمومه، بل تلقوه على أنه خصوص " ()، ومذهب عائشة رضي الله عنها أنَّ رضاعة الكبير تُحَرِّم، وبه قال ابن حزم ().
أما مدة الرضاع المعتبر، فمن العلماء من حددها بالفطام، أي إن الرضيع ما دام يجتزي باللبن ولم يطعم، فهو رضاع، وإن أتى عليه ثلاث سنين، وهذا القول هو قول زُفَر والأوزاعي ().
وجمهور العلماء على تحديدها بالحولين، وما كان بعد الحولين فإنه لا يحرِّم قليله ولا كثيره، لأنه صار كبيراً وحجتهم قوله عز وجل: ? والوَالِدَاتُ يُرضِعنَ أولَادَهُنَّ حَولَينِ كَامِلَينِ لِمَن أرَادَ أن يُتِمَ الرَّضَاعَةَ? [البقرة: من الآية 233] فأخبر الله تعالى أن تمام الرضاعة حولان ولا زيادة بعد التمام والكمال، ولقوله ?:" لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ في الثَدِيِ وَكَانَ قَبلَ الفِطَامِ" () قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: "هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ? وغيرهم: أن الرضاعة لا تُحَرِّم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئاً ".
وهذا قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم ().
وحددها أبو حنيفة بثلاثين شهر لقوله تعالى: ?وَحَملُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهراً? [الأحقاف: من الآية 15] () قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: "هذا تأويل غريب" ().
وأما المحرمات بالرضاع المذكورات بالنص اثنتان، وهنَّ:
1) الأم من الرَّضاعة. 2) والأخت من الرَّضاعة. والمراد بالرَّضاعة؛ الرَّضاعة المعتبرة، في المدة المعتبرة كما تقدم.
وبقية التحريم من الرضاعة استُفِيد من السُنَّة، وهو قوله ?: "الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ ما تُحَرِّمُ الوِلَادَةُ" ()، وفي لفظ لمسلم: " يَحرُمُ مِنَ الرَضَاعَةِ مَا يَحرُمُ مِنَ النَسَبِ".
وعن علي ? قال: قال: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَالَكَ تَنَوَّقُ في قُرَيشٍ وَتَدَعُنَا؟ فقال: وَعِندَكُم شَيٌء؟ قُلتُ: نَعَم، بِنتُ حَمزَةَ. فقال رسول الله ?: "إنَّهَا لا تَحِلُّ لي، إنَّهَا ابنَةُ أخِي مِنَ الرَضَاعَةِ" ().
وعلى هذا فكل امرأة حرمت من جهة النسب حرم مثلها من الرضاعة، فيحرم على الرجل فروع مرضعته وأصولها وحواشيها، وكذلك يحرم عليه فروع أخته من الرضاعة.
مسألة لبن الفحل:
وينتشر التحريم أيضاً إلى الفحل - وهو صاحب اللبن الذي ارتضع منه الطفل- لأنه هو السبب في إدرار لبن الأم؛ فيصير صاحب اللبن أباً للطفل، فيحرم عليه فروعه من المرضعة أو من غيرها، من نسب أو رضاع، ويحرم عليه أصوله وحواشيه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/303)
ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إنّ أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعد ما نزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول ?، فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس! فدخل عليَّ رسول الله ? فقلت: يا رسول الله! إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، فقال: "ائذني لَهُ، فَإنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَت يَمِينُكِ! ". ()
وهذا القول هو مذهب الجمهور من السلف () والأئمة الأربعة () وغيرهم، وقال بعض السلف بعدم التحريم () وحجتهم أن عائشة كانت تفتي بخلاف ما روته، كما روى ذلك عنها القاسم بن محمد. قال ابن عبد البر: "لو صح عنها هذا وذاك، لكان المصير إلى السنة أولى، لأن السنة لا يضرها من خالفها، والمصير إليها أولى" ().
ولا ينتشر التحريم إلى أحد من قرابة الرضيع فليست أخته من الرضاعة أختاً لأخيه ولا بنتاً لأبيه، إذ لا رضاع بينهم.
قال ابن حجر: "والحكمة في ذلك أن سبب التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة وزوجها وهو اللبن، فإذا اغتذى به الرضيع صار جزءاً من أجزائهما؛ فانتشر التحريم بينهم بخلاف قرابات الرضيع" ().
السبب الثالث: المُصاهرة:
المُصاهرة: (مُفاعلة) من الصِّهر، يُقال صهره وأصهره: بمعنى قرَّبه وأدناه، ومنه مصاهرة النكاح وهي حرمة الختونة، والأصهار: أهل بيت المرأة () قال تعالى: ?الذِي خَلَقَ مِنَ المَاءِ بَشَرَاً فَجَعَلَهُ نَسَبَاً وَصِهرَاً ?. [الفرقان: من الآية 54].?
ولا يشترط في النكاح هنا أن يكون نكاحاً صحيحاً؛ بل النكاح بالشُبهَة - وهو الوطء بنكاحٍ فاسدٍ أو وطء امرأة ظنَّها امرأته- يحرِّم كذلك بالإجماع. قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: "أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار على أن الرجل إذا وطىء امرأة بنكاح فاسد أو بشراء فاسد، أنها تحرم على أبيه وابنه وأجداده وولد ولده " ().
أما النكاح المحرَّم أو السفاح فذهب جماعة من السلف () إلى أنه يُحرِّم، وهو قول أبي حنيفة وأحمد () ودليلهم قوله تعالى: ?وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم? قالوا:والزنا يُسمَّى نكاحاً لغةً، وذهب جماعة () إلى أنه لا يحرِّم، وهو قول مالك والشافعي ()، استناداً إلى المعنى الشرعي للنكاح: وهو العقد، قالوا: ولم يأت في القرآن النكاح مراداً به الزنا قط، ولا الوطء المجرد عن عقد.
ومن حيث المعنى: فإن الله تعالى جعل الصهر قسيم النسب وجعل ذلك من نعمة التي امتن بها على عباده، فكلاهما من نعمه وإحسانه فلا يكون الصهر من آثار الحرام وموجباته، كما لا يكون النسب من آثاره، بل إذا كان النسب الذي هو أصل لا يحصل بوطء الحرام؛ فالصهر الذي هو فرع عليه ومشبه به اولى ألا يحصل بوطء الحرام ().
والمحرمات بالمصاهرة أربع، وهنَّ:
1) أمُّ الزوجة: وهنا مسألتان: الأولى: تحرم أم الزوجة المعقود عليها، وجميع أصولها بمجرد العقد، ولا يشترط الدخول بابنتها، وذلك لعموم اللفظ في قوله: ?وأمَّهَاتُ نِسَائِكُم?، وهذا المذهب هو مذهب جمهور السلف () والأئمة الأربعة () ومن تبعهم، لكن فهم بعضهم أن الاستثناء في قوله تعالى: ?فَإنْ لَم تَكُونُوا دَخَلتمُ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيكُم ? تدخل فيه الأمهات أيضاً، فلا تحرم أم الزوجة بمجرد العقد، وهذا المذهب ثابت عن علي بن أبي طالب ? () وزيد بن ثابت ? () وأجاب العلماء على ذلك بأنَّه لو جاز ما ذكروه، لجاز أن يكون الاستثناء في قوله: ?وَالمُحصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلَّا مَا مَلَكَت أيمَانُكُم? من جميع المحرمات بقوله: ?حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ .. ? الآية، () كما أنه لو كان الاستثناء راجعاً إلى قوله: ?وأمَّهَاتُ نِسَائِكُم? لكان موضعه: وأمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وهذا محال في الكلام، قاله ابن حزم ().
المسألة الثانية: معنى (الدخول بها) هو جِمَاعُها كما هو ثابت عن ابن عباس () وبه قال الشافعي وأحمد () وقال مالك وأبو حنيفة (): هو التمتع بلمس أو تقبيل، وهذا مروي عن بعض السلف ()، قال ابن جرير الطبري: "وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يحرم عليه ابنتها إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها، أو قبل النظر إلى فرجها بالشهوة؛ ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع" ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/304)
2) الربِيبَة إذا دخل الرجل بأمها: والربيبة (فَعِيلَةٌ) بمعنى (مَفعُولَةٌ)، وهي بنت الزوجة من آخر، وسميت بذلك لأن الزوج يربُّها كما يربُّ ابنه، فيحرم على الرجل نكاحها -وجميع فروعها- بشرط أن يدخل بأمِّها، ولا يشترط أن تكون الربيبة في حجر الزوج، لأن قوله تعالى: ?وَرَبَائِبُكُم اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم? خطاب خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، وفائدته تقوية العلة وتكميلها، وليس فيه معنى الشرط، وهذا مذهب الأئمة الأربعة ()، وذهب بعضهم إلى أنه يشترط كون الربيبة في حجر الزوج، وهو المروي عن علي () وإليه ذهب الظاهرية () تمسكاً بظاهر النص. قال ابن المنذر: "وقد أجمع علماء الأمصار على خلاف هذا القول" ().
فائدة: ذكر بعض الفقهاء أنَّ الحكمة في اشتراط الدخول بالزوجة في تحريم ابنتها دون تحريم أمها؛ هو كون الرجل يُبتَلى في العادة بمعاملة أم الزوجة عقب العقد، لأنها ترتب أمر ابنتها، فحرمت بمجرد العقد ليتمكن من الخلوة بها لذلك، بخلاف البنت فإنه لا يتعامل معها عقب العقد. ()
3) حليلة الابن: حليلة: (فَعِيلَة) ِبمعنى (فاعلة) وحليلة الرجل: امرأته وهو حليلها، لأَن كل واحد منهما يُحَالُّ صاحبه ()، فيحرم على الرجل أزواج أبنائه- سواء كانوا أبنائه من نسب أو رضاعة - وكذلك أزواج أبناء أبنائه.
وذكر أبناء الصلب في قوله تعالى: ?وَحَلائِلُ أبنَائِكُم الَّذِينَ مِن أصلَابِكُم? ليسقط أبناء التبني، ويذهب اعتراض المعترض على زواج النبي ? من زينب، التي كانت زوجاً لزيد، وكان زيد يدعى للنبي ?، وليس في هذا الآية نفيٌ لحرمة أزواج أولاد الرضاعة ().
4) زوجة الأب: سواء كان الأب قريباً أو بعيداً، من نسب أو رضاع.
وأما النِّساءُ اللواتي لم يتفق العلماء على تحريمهنَّ:
1) المُلَاعِنَة: (مُفَاعِلَة) من اللعن وهو الطرد والإبعاد، سُمي اللِّعان لعاناً لأن كل من الزوجين يلعن نفسه أو صاحبه، ولما يلحقه من الإبعاد والإثم.
والمرأة التي لاعنها زوجها بالطريقة الشرعية، جمهور السلف () قالوا بأنها لا تعود للرجل أبداً، لأن التلاعن يقتضي التباعد فإذا حصلا متباعدين لم يجز لهما أن يجتمعا أبداً، ودليل ذلك أن النبي ? قال للمتلاعن:" لاَ سَبِيلَ لكَ عَلَيهَا" ()، قال ابن عبد البر: "وفي قوله هذا إعلام أن الفرقة تقع باللعان وأنَّ السبيل عنها مرتفعة لأن قوله: "لاَ سَبِيلَ لكَ عَلَيهَا "مطلقٌ غيرُ مقيدٍ بشيء" (). وهذا مذهب الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد () وغيرهم.
وقال أبو حنيفة ومحمد () وغيرهم: إذا أكذب الملاعن نفسه فله أن يراجعها إذا جُلِد الحد، لأن التفريق بينهما والحرمة للتحرز عن تكرار اللعان، وقد زال ذلك المعنى حين صار إلى حال لا يتلاعنان فيه أبداً ().
2) المنكوحة في العدة: المنكوحة (مَفعُولَةٌ) من النكاح وهو الوطء، والعدة: هي الأيام التي بانقضائها يحل للمرأة الزواج.
وقد اختلفوا في حكمها - مع اتفاقهم على تحريم النكاح في العدة -؛ فالجمهور على أنَّ المنكوحة في العدة لا تَحرُم على ناكحها، لأن الله تعالى لم يذكرها في المحرمات، وذهب الإمام مالك وغيره () إلى أنها تحرم عليه تحريماً مؤبداً، واستدلوا بقول عمر ?: " أَيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ في عِدَّتِهَا فإنْ كانَ زوجُهَا الذي تزَوَّجَهَا لم يدْخلْ بها فُرَّقَ بينهُمَا، ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِهَا مِنْ زوجِهَا الأولِ، ثم كان الآخرُ خاطباً مِنَ الخُطَّابِ، وإنْ كانَ قد دخل بها فرَّقَ الحاكمُ بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِهَا مِنْ الأولِ، ثم اعتدَّتْ مِنْ الآخرِ، ثم لم يَجُزْ للثاني أنْ يَنْكِحَها أبداً " ().
قالوا: ومأخذ هذا؛ أنَّ الزوج لما استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فحرمت عليه على التأبيد كالقاتل يحرم الميراث.
وأجاب العلماء على قول عمر بأنه رجع عنه ()، أما قولهم أنه (من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه)، فهذه العبارة - إن كانت صحيحة - فليست مُطَّردة، بل إن الصور الخارجة عنها أكثر من الداخلة فيها، بل في الحقيقة لم يدخل فيها غير حرمان القاتل الإرث ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/305)
وقد أدخل بعض الفقهاء في النساء اللاتي يحرم نكاهن مؤبداً: زوجات النبيِّ ?، لقوله تعالى: ?وَمَا كانَ لَكُم أنْ تُؤذُوا رَسُولَ اللهِ وَلَا أنْ تَنْكِحُوا أزوَاجَهُ مِنْ بَعدِهِ أبَدَاً إنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمَاً? [الأحزاب: من الآية 53].
ولكنّ هذا الوجه قد سقط بموتهنَّ رضي الله عنهنَّ.
القسم الثاني: التحريم المؤقت
وهو التحريم الذي عُلِّق بغاية يزول عندها، ويدخل في هذا الباب:
1) الجمع بين الأختين: سواء كانتا أختين من الرضاعة أو النسب، من أب وأم أو من أحدهما، والمعنى في ذلك هو منع القطيعة بينهما، لما يوجبه التنافس بين الضرَّتين في العادة.
2) الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها: لقوله ?: "لا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ المِرْأةِ وعَمَّتها ولا بَيْنَ المِرْأةِ وخالتِها" ()، قال الإمام الترمذي: "العمل على هذا عند عامة أهل العلم -لا نعلم بينهم اختلافاً-: أنَّه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، فإن نكح امرأة على عمتها أو خالتها أو العمة على بنت أخيها فنكاح الأخرى منهما مفسوخ وبه يقول عامة أهل العلم" ().
وكذلك يحرم الجمع بين المرأة وبنت أخيها وبنات أولاد أخيها وكذلك بين المرأة وبنت أختها وبنات أولاد أختها سواء في ذلك النسب والرضاع، قياساً على العمة والخالة، ووضع بعض الفقهاء ضابطاً لذلك فقالوا: كل امرأتين بينهما رحم محرم، فإنه يحرم الجمع بينهما بحيث لو كانت إحداهما ذكرا لم يجز له التزوج بالأخرى لأجل النسب.
وكل امرأتين حُرِّم الجمع بينهما في النكاح حرم الجمع بينهما في ملك اليمين، لدخولهما في عموم الحديث.
3) الزوجة الخامسة: لقوله تعالى: ?فانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ? [النساء: من الآية 2].
وعن ابن عمر ? قال: "أسلَمَ غَيْلانُ بنُ سَلَمَة وَتحتُه عَشرُ نِسوَة، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ?خُذْ مِنهُنَّ أربَعَاً" ().
قال الإمام الشافعي: "فدلت سنة رسول الله ? على أن انتهاء الله عز وجل في العدد بالنكاح إلى أربع: تحريم أن يجمع رجل بنكاح بين أكثر من أربع، ودلت سنة رسول الله ? على أن الخيار فيما زاد على أربع إلى الزوج فيختار إن شاء الأقدم نكاحا أو الأحدث" ().
قال الحافظ أبو الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى: "وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله مجمع عليه بين العلماء، إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع" ().
وعلى هذا فيحرم على الرجل أن يجمع بين أكثر من أربع نساء، وتكون الخامسة محرمة عليه حتى يطلق أحدى الأربعة أو تموت.
4) المُحصنَة: وهي ذات الزوج، لقوله تعالى في سياق ذكر المحرمات: ?وَالمُحصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلَّا مَا مَلَكَت أيمَانُكُم? والمحصنات هنا: المتزوجات في قول جمهور المفسرين ().
ويستثنى من عموم المحصنات: المملوكات، فإنه يحل نكاحن بعد استبرائهن وإن كُنَّ متزوجات، فإن الآية نزلت في ذلك، فعن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أنَّ رَسُولَ اللهِ ? يَومَ حُنَينٍ بَعَثَ جَيشاً إلى أوطاس، فَلقَوا عَدُواً فَقَاتَلُوهُم فَظَهَرُوا عَلَيهم وَأصابُوا لَهُم سَبايَا، فَكأنَّ نَاسَاً مِن أصحَابِ رَسُولِ اللهِ ? تَحَرَّجُوا مِن غِشيَانِهِنَّ مِن أجلِ أزوَاجِهِنَّ مِن المُشرِكينَ، فَأنزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ ?وَالمُحصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلَّا مَا مَلَكَت أيمَانُكُم? أي: فَهُنَّ لَكُم حَلالٌ إذا انقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ ().
5) الكافرة غير الكتابية: ذلك أنّ الكفار صنفان:
الصنف الأول: أهل الكتاب: وهم اليهود والنصارى، وهم أهل التوارة والإنجيل قال الله تعالى: ?أن تَقُولُوا إنَّمَا أُنزِلَ الكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَينِ مِنْ قَبْلِنَا? [الأعراف: من الآية 172] فأهل التوارة: اليهود والسامرة، وأهل الإنجيل: النصارى ومن وافقهم في أصل دينهم من الإفرنج والأرمن وغيرهم ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/306)
فالكتابيات اللواتي يصدق عليهن هذا الوصف - وهو اتباع التوراة والإنجيل- يجوز نكاحهنَّ لقوله تعالى:?اليَومَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَيِّبَاتُ وَطَعَامُ الذينَ أوتُوا الكِتَابَ حِلٌ لَكُم وَطَعَامُكُم حِلٌّ لَهُمْ وَالمُحصَنَاتُ مِن المُؤمِناتِ وَالمُحصَنَاتُ مِنَ الذِينَ أوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إذَا آتيتُمُوهُنَّ أجُورَهُنَّ مُحصِنِينَ غَيرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَخِذِيْ أخدَان? [المائدة: من الآية 5].
وقد أجمعت الأمة على جواز نكاح الكتابيات كما حكاه ابن جرير ()، لكن ثبت عن ابن عمر ? أنه كان إذا سُئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال:"إنَّ الله حَرَّم المُشرِكات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئاً أكبر من أن تقول المرأة: ربُّها عيسى، وهو عبد من عباد الله" (). وقد حمل بعض العلماء قول ابن عمر على أنه من باب التورع ().
إلا أن الحكم يختلف باختلاف الأحوال، فإن نكاح الكتابيات إذا ترتب عنه مفسدة كالزهد بالمسلمات أوضياع دين الأولاد، وما شابه ذلك من المفاسد، فإنه يصير حراماً بسب تلك المفسدة، كما أن الكفار لا يُظنُّ فيهم العفة والطهارة، بل يغلب عليهم تعاطي الفواحش، فربما تزوج المسلم كتابية فاجرة، فيقع في الحرام، فعن شقيق ?قال: "تزوج حذيفة ? يهودية فكتب إليه عمر ?: خلِّ سبيلها. فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟! فقال: لا أزعم أنها حرام، ولكن أخاف أن تعاطوا المُومِسَات منهن (). والمُومِسَات: هُنّ الفاجرات الزانيات.
قال ابن جرير الطبري: "إنما كره عمر لطلحة وحذيفة رحمة الله عليهم نكاح اليهودية والنصرانية؛ حذاراً من أن يقتدي بهما الناس في ذلك فيزهدوا في المسلمات، أو لغير ذلك من المعاني" ().
والصنف الثاني: المشركون: كعبدة الأوثان والنجوم والزنادقة والمعطِّلة والباطنية والعلمانيين والشيوعيين وغير ذلك من مذاهب أهل الشرك والإلحاد، فهؤلاء يحرم نكاح نسائهم لقوله تعالى: ?وَلَا تَنكِحُوا المُشرِكَاتِ حتَّى يؤمِنَّ وَلَأمَةٌ مُؤمِنَةٌ خَيرٌ مِن مُشرِكَةٍ وَلُو أعجَبَتكُم? [البقرة: من الآية 221].
6) المُعتدّة: سواء كانت عدُّتها عدَّة طلاق أو وفاة، فيحرم نكاحها حتى تنتهي عدَّتها لقوله تعالى: ?وَلَا تَعزِمُوا عُقدَةَ النِّكَاحِ حتَّى يَبلُغَ الكِتَابُ أجَلَهَ ? [البقرة: من الآية 235]، قال المفسرون: حتى تنقضي العدة.
7) الحامل: لأن أجلها أن تضع حملها، قال تعالى: ? وأوُلاتُ الأحمَالِ أجَلُهنَّ أن يَضَعنَ حَملَهُنَّ? [الطلاق من الآية 6]
8) المُستَبرَأة: (مُستَفعَلَةٌ) من الاستبراء وهو أَن يَشْتَرِيَ الرَّجلُ جارِيةً فلا يَطَؤُها حتى تَحِيضَ عنده حَيْضةً، ثم تَطْهُرَ وكذلك إِذا سبَاها لم يَطَأْها حتى يَسْتَبْرِئَها بِحَيْضَةٍ ومعناهُ: طَلَبُ بَراءَتها من الحَمْل ().
فيحرم نكاحها حتى يستبرأها، لحديث رويفع بن ثابت أن رَسُولَ اللهِ ? قال يوم حنين: "لايَحِلُّ لامرِىٍء يُؤمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ أنْ يَسقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيرِهِ، وَلا يَحِلُّ لامرِىٍء يُؤمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ أنْ يَقَعَ عَلَى امرَأةٍ مِنَ السَبِيِ حَتَّى يَستَبرِئَهَا" (). قال الإمام الترمذي: "هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم؛ لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها حتى تضع".
9) المطلقة ثلاثاً: فإنها لا تحلُّ للرجل الأول، حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضى عدتها، لقوله تعالى: ? فإنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوجَاً غَيرَهُ? [البقرة من الآية 230].
10) الأَمَة لمن لم يتحقق فيه شرط نكاحها: لقوله تعالى: ? وَمَن لَم يَستَطِع مِنكُم طَولَاً أنْ يَنكِحَ المُحصَنَاتِ المُؤمِنَاتِ فِمِّمَا مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ مِن فَتَيَاتِكُمُ المُؤمِنَاتِ .. ? إلى قوله: ?ذلِكَ لِمَن خَشِيَ العَنَتَ مِنكُم ? [النساء: الآية 25]. فاشترط لنكاح الأمة عدم وجود الطول - وهو الغنى والسعة في قول جمهور المفسرين - وخوف العنت، فمن لم يتحقق فيه ذلك لا يحل له نكاح الأمة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/307)
11) أمَةُ الإنسان نفسه: لقوله تعالى: ?إلَّا عَلَى أزوَاجِهِمْ أو مَا مَلَكَت أيمانهُم فإنَّهُم غَيرُ مَلُومِين? [المؤمنون: الآية 8] ففرق تعالى بين الصنفين: الأزواج وملك اليمين فلا يجوز الجمع بينهما، قال الإمام أبو محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى:"ولا نعلم في هذا خلافاً" ().
12) المحُرِمَة: من الإحرام، فلا يجوز نكاح المرأة المحرمة ما دامت في إحرمها حتى تتحلل، لقوله ?:" لا يَنْكِحُ المحرِمُ ولا يُنْكَحُ ولا يَخْطُبُ" () وهذا مذهب جمهور السلف () ومالك والشافعي وأحمد () وذهب أبو حنيفة وأصحابه () إلى أنَّ نكاح المحرم جائز - وهو العقد دون الوطء-، وحجتهم في ذلك حديث ابن عباس: "أنَّ النَبِيَ ? تَزَوَّجَ مَيمُونَةَ وَهُو مُحرِمٌ" () والحديث في الصحيح، وقد أجاب العلماء عنه بأجوبة كثيرة، منها أن هذا الحديث عورض برواية ميمونة () وهي أخبر بحالها، قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: "وقد عُدَّ هذا من الغلطات التي وقعت في (الصحيح)، وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع والانسان أعرف بحال نفسه" ().
وقال الحافظ ابن عبد البر: "اختلفت الآثار في هذا الحكم، لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال جاءت من طرق شتى وحديث ابن عباس صحيح الإسناد، لكن الوهم إلى الواحد أقرب إلى الوهم من الجماعة، فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا فتطلب الحجة من غيرهما وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد" ().
ومنهم من جمع بين الروايتين: بأن قول ابن عباس أراد به أنه داخل الحرام أو في الشهر الحرام قال الإمام الحافظ أبو حاتم ابن حبان رحمه الله تعالى:"ومعنى خبر ابن عباس عندي حيث قال: " تَزَوَّجَ مَيمُونَةَ رسول الله ? وَهُو مُحرِمٌ " يريد به: وهو داخل الحرم لا أنه كان محرماً كما يقال للرجل إذا دخل الظلمة: أظلم وأنجد: إذا دخل نجداً، وأتهم: إذا دخل تهامة، وإذا دخل الحرم: أحرم؛ وإن لم يكن بنفسه محرماً " ().
13) الزانية: مذهب الجمهور: أنه إذا زنت امرأة فإنه يجوز لها أن تتزوج -من الذي زنى بها أو غيره - ولو لم تقلع عن الزنا، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ()، وقالوا بأنَّ قوله تعالى: ?الزَانِي لا ينَكِحُ إلا زانِيَةً أو مُشرِكَةً وَالزَانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إلا زَانٍ أو مُشرِكٌ وحُرِّمَ ذلِكَ على المُؤمِنينَ? [النور: الآية 3]. منسوخ بقوله: ?وأنكِحُوا الأيَامَى مِنكُم وَالصالِحينَ مِن عِبَادِكُم وإِمَائِكُمْ ? [النور: الآية 32]. كما هو ثابت عن سعيد بن المسيب? ().
وذهب الإمام أحمد ? () - وهو قول بعض السلف- إلى تحريم نكاح الزانية حتى تتوب وحجته في ذلك قوله تعالى: ?الزَانِي لا ينَكِحُ إلا زانِيَةً أو مُشرِكَةً وَالزَانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إلا زَانٍ أو مُشرِكٌ وحُرِّمَ ذلِكَ على المُؤمِنينَ? [النور: الآية 3]، ومن حيث المعنى: فإنه من نكح زانية مع أنها تزنى فقد رضى بأن يشترك هو وغيره فيها، وهذا من الدياثة التي ورد فيها شديد الوعيد، كما أن هذه الجناية من المرأة تعود بفساد فراش الزوج وفساد النسب.
وأجاب الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى عن دعوى نسخ هذه الآية فقال:" لم يأت من ادعى نسخها بحجة ألبتة، ولا تعارض بين هاتين الآيتين، ولا تُناقضُ إحداهما الأخرى، بل أمر سبحانه بإنكاح الأيامى وحرَّم نكاح الزانية كما حرم نكاح المعتدة والمحرمة وذوات المحارم فأين الناسخ والمنسوخ في هذا؟! " ().
آخر البحث، والحمد لله رب العالمين
وَكَتَبَ: أبو الحسنات الدمشقي.
ليلة الخميس 30/شوال /1426هـ.
الهوامش:
() أخرجه مالك في «الموطأ» (1268) من حديث عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة، ومن طريقه أخرجه الشافعي في «مسنده» (1308) وأحمد (24216، 24288، 24416، 24475) والبخاري (2503، 2938، 4811) ومسلم (1444) وأبو داود (2055) والترمذي (1147) والنسائي (3302، 3303، 3313) وابن ماجه (1937) وقد ورد الحديث من طرق أخرى عن عائشة و علي وابن عباس.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/308)
() أخرجه مالك في «الموطأ» (1108) والشافعي في «مسنده» (1309) وأحمد في «مسنده» (9192، 9461، 9833، 9953،9996،10701، 10723، 10728، 10856، 10899) والبخاري (4820) ومسلم (1408) وأبو داود (2066) والترمذي (1126) والنسائي (3288، 3289، 3291) وابن ماجه (1930) من حديث أبي هريرة ?.
() «تفسير الطبري» (3/ 662).
() أخرجه الطبري في «تفسيره» (3/ 659).
() «مفردات القرآن» للراغب الأصفهاني ص1433.
() «لسان العرب» لابن منظور الإفريقي (14/ 89).
() انظر مذاهبهم في «المبسوط» للسرخسي (4/ 206) و «المغني» لابن قدامة (6/ 578).
() «روضة الطالبين» (7/ 109)
() «مغني المحتاج» (3/ 176).
() انظر: «مجموع الفتاوى» (23/ 134 - 137).
() «مفردات القرآن» ص21.
() «مفردات القرآن» ص 1008.
() «روضة الطالبين» (7/ 109).
() «لسان العرب» (8/ 125).
() «الأم» للشافعي (5/ 37).
() «سنن الترمذي» (3/ 455) و «التمهيد» لابن عبد البر (8/ 268) وهو أيضاً قول الأوزاعي والليث بن سعد وعبد الله بن المبارك ووكيع.
() أخرجه أحمد (24072، 24640، 25854) ومسلم (1450) وأبو داود (2063) والترمذي (1150) والنسائي (3310) وابن ماجه (1941).
() «التمهيد» (8/ 267) و «تفسير ابن كثير» (1/ 551) و «فتح الباري» لابن حجر (9/ 147).
() أخرجه مالك (1270) والشافعي في «الأم» (5/ 37) ومسلم (1452) وأبو داود (2062) والترمذي (1150) والنسائي (3307).
() أخرجه الترمذي (1152) من حديث أم سلمة و قال: "هذا حديث حسن صحيح".
() مذاهبهم في: الأم (5/ 37)، و «مجموع فتاوى» (34/ 35) و «المحلَّى» (10/ 9).
() قال بذلك عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود وابن عمر وأبو هريرة وابن عباس وسائر أمهات المؤمنين غير عائشة وجمهور التابعين وجماعة فقهاء الأمصار منهم الثوري ومالك وأصحابه والأوزاعي وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد والطبري. كما في «التمهيد» (8/ 260).
() أخرجه أحمد (24676، 25117، 25457، 25832) والبخاري (2504، 4814) ومسلم (1455) وأبو داود (2058) والنسائي (3312) وابن ماجه (1945) من حديث عائشة رضي الله عنها.
() أخرجه أحمد (25690، 25691، 26358، 27050) ومسلم (1453) والنسائي (3319،3320،3322) وابن ماجه (1943) من حديث عائشة رضي الله عنها.
() «الأم» (5/ 74)
() «التمهيد» (8/ 260)
() «المحلَّى» (10/ 17 - 24).
() «التمهيد» (8/ 263) و «المبسوط» (4/ 79).
() سبق تخريجه.
() مذاهبهم في: «الأم» (5/ 37) و «موطأ الإمام محمد» مع «التعليق الممجد» لأبي الحسنات اللكنوي (2/ 580) و «التمهيد» (8/ 263) وهو أيضاً قول الثوري وأبي ثور وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وداود الظاهري.
() «المبسوط» (4/ 79).
() «فتح الباري» (9/ 164).
() سبق تخريجه.
() أخرجه الشافعي في مسنده (1455) وأحمد (914) والبخاري (2502) ومسلم (1446) والنسائي (3304) وقوله: (تنوق) أي: تختار وتبالغ في الاختيار. وقوله: (وعندكم شيء؟) أي: وهل عندكم امرأة تليق بي.
() أخرجه مالك (1255) وأحمد (25865) والبخاري (2646) ومسلم (1445) والترمذي (1148) والنسائي (3314 - 3318) وابن ماجه (1948، 1949).
() هو مذهب ابن عباس وعروة بن الزبير وابن شهاب وطاوس وعطاء ومجاهد وأبو الشعثاء والحسن البصري و القاسم بن محمد في رواية عنهما. كما في «التمهيد» (8/ 242).
() مذاهبهم في «المبسوط» (4/ 79) و «المدوَّنة» (2/ 296) و «الأم» (5/ 37) و «المغني» (6/ 572 - 573) وهو أيضاً قول الأوزاعي والثوري والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه، كما في «التمهيد» (8/ 242) وبه قال ابن حزم كما في المحلى (10/ 2 - 5).
() قال بذلك سعيد بن المسيب وسالم بن عبدالله وأبو سلمة بن عبدالرحمن وسليمان بن يسار وأخوه عطاء بن يسار ومكحول وإبرهيم النخعي والشعبي وأبو قلابة وإياس بن معاوية كما في «التمهيد» (8/ 243).
() «التمهيد» (8/ 247).
() «فتح الباري» (9/ 141).
() «غريب الحديث» لأبي سليمان الخطَّابي (1/ 663) و «لسان العرب» (4/ 471).
() «المغني» (6/ 577).
() قال به عمران بن حصين والحسن و عطاء وطاوس و مجاهد والشعبي والنخعي والثوري وإسحاق كما في «المغني» (6/ 576).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/309)
() مذهباهم في «المبسوط» (4/ 206)، و «المغني» (6/ 576)، واختاره ابن حزم كما في «المحلَّى» (9/).
() قال بذلك ابن عباس - في رواية - وسعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر وعروة والزهري كما في «المغني» (6/ 576).
() مذهباهم في «أحكام القرآن» لابن العربي (1/ 378) و «الروضة» (7/ 113).
() انظر: «أعلام الموقعين» لابن القيم (3/ 234 - 235).
() هو مذهب عمر وابن مسعود وابن عباس وعمران بن الحصين ومسروق وطاوس وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وابن سيرين وقتادة والزهري. انظر أقوالهم في «تفسير الطبري» (3/ 662) و «الدر المنثور» (2/ 473) وغيرهما.
() مذاهبهم في «المبسوط» (4/ 41) و «الأم» (5/ 221) و «المغني» (470).
() رواه عنه ابن جرير (3/ 662) وابن أبي شيبة (16266) وزاد السيوطي عزوه في «الدر» (2/ 473) لعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر.
() رواه عنه ابن جرير (3/ 662) وزاد السيوطي عزوه في «الدر» (2/ 473) لعبد بن حميد وابن المنذر، وروي عنه خلاف ذلك، كما رواه عنه مالك في «الموطأ» (1110) والبيهقي (13685) لكن إسناده منقطع.
() «تفسير الطبري» (3/ 662).
() «المحلَّى» (9/ 529).
() أخرجه عنه البخاري معلقا بصيغة جزم، وابن جرير في «االتفسير» (3/ 662).
() مذهباهم في «الروضة» (7/ 113 - 114) «المغني» (6/ 570) (6/ 576).
() مذهباهم في «المدونة» (2/ 194) و «المبسوط» (7/ 643).
() روي ذلك عن ابن عمر وابن عمرو ومسروق والقاسم بن محمد والحسن البصري ومكحول وهو مذهب النخعي والشعبي والأوزاعي كما في «المغني» (6/ 580).
() «تفسير الطبري» (3/ 662).
() مذاهبهم في «المبسوط» (4/ 41) (7/ 636)، و «الروضة» (7/ 122)، و «المغني» (7/ 470).
() أخرجه عنه عبد الرزاق (10834) وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (1/ 513) وصححه ابن كثير والسيوطي في «الدر» (2/ 474). قال ابن كثير:"وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي؛ أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله فاستشكله وتوقف في ذلك، والله أعلم " وهذا أيضاً مذهب مجاهد كما رواه عنه عبد الرزاق (10817).
() «المحلَّى» (9/ 529 - 531).
() «المغني» (6/ 569).
() «كفاية الأخيار» لأبي بكر الحصني الشافعي ص417.
() «لسان العرب» (11/ 163). قال ابن منظور: "وهو أَمثل من قول من قال إِنما هو من الحَلال أَي أَنه يَحِلُّ لها وتَحِلُّ له، وذلك لأَنه ليس باسم شرعي، وإنما هو من قديم الأسماء".
() انظر: «الأم» (5/ 37).
() قال به عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود و أكثر علماء التابعين بالمدينة كما في «التمهيد» (6/ 200).
() أخرجه الشافعي في مسنده (1254) وأحمد (5438) و البخاري (5038) ومسلم (1493) وأبو داود (2257) والنسائي (3576)
() «التمهيد» (6/ 201)
(70) مذاهبهم في «التمهيد» (6/ 200) و «المغني» وهو أيضاً مذهب الحسن والثوري والأوزاعي وعطاء و جابر بن زيد و النخعي و الزهري - في رواية عنهما- والليث بن سعد وأبو يوسف وزفر وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد.
() روي مثل قولهما عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير كما في «التمهيد» (6/ 200)
() «المبسوط» (5/ 51).
() «المدونة» (2/ 21) وهو قول سعيد بن المسيب وربيعة الرأي والليث والأوزاعي كما في «المحلى» (9/ 469).
() أخرجه مالك (1115) والشافعي في «مسنده» (1430) وعبد الرزاق (10540).
() كما أخرجه البيهقي (15323) من طريق الشعبي عن مسروق.
() «الأشباه والنظائر» (1/ 383). وانظر: «المحلى» (9/ 481).
() سبق تخريجه.
() «السنن» (3/ 433).
() أخرجه أحمد (4609، 4631، 5027، 5558) والترمذي (1128) وابن ماجه (1953).
() «الأم» (5/ 76).
() «تفسير ابن كثير» (1/ 488).
() انظر: «تفسير الطبري» (4/ 3).
() أخرجه أحمد في «مسنده» (11709، 11814) والبخاري (4820) ومسلم (1456) وأبو داود (2155) والترمذي (1132) والنسائي (3333) وابن ماجه (1930).
() «المغني» (7/ 500).
() «تفسير الطبري» (2/ 388).
() أخرجه البخاري (4981).
() نقله في «فتح الباري» (9/ 417) بالمعنى عن أبي جعفر النَّحَّاس، وهو في «الناسخ والمنسوخ» ص197.
() أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (2/ 388) وعبد الرزاق في «تفسيره» (/).
() نقله في «فتح الباري» (9/ 417) بالمعنى عن أبي جعفر النَّحَّاس، وهو في «الناسخ والمنسوخ» ص197.
() «لسان العرب» (1/ 31).
() أخرجه أحمد في «مسنده» (17033، 17038) وأبو داود (2155) والترمذي (1131) واللفظ لأبي داود.
() «المغني» (6/ 610).
() أخرجه مالك في «الموطأ» (772) والشافعي في «مسنده» (1239) وفي «الأم» (5/ 144) وأحمد في «مسنده» (462، 496) ومسلم (1409) وأبو داود (2066) والنسائي (2842، 2844، 3275، 3276) من حديث عثمان بن عفان ?.
() أخرجه مالك في «الموطأ» (773، 774، 775) عن عمر بن الخطاب وابن عمر وسعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار.
() مذاهبهم في «الموطأ» (1/ 348 - 349) و «الأم» (5/ 144) و «التمهيد» (3/ 153 - 154).
() مذهبه في «موطأ الإمام محمد» (2/ 290).
() أخرجه أحمد في «مسنده» (2200،2393، 2492، 2587، 2592، 3053،3109، 3233، 3319، 3400، 27241) والبخاري (1740، 4011، 4824) ومسلم (1410) الترمذي (742، 844) والنسائي (2839، 2840، 2841، 3272، 3274) من وجوه مختلفة عن ابن عباس ?.
() أخرجه أحمد (26858) ومسلم (1411) والترمذي (841، 845) وأبو داود (1843) والنسائي (2839، 2840، 2841، 3272، 3274) وابن ماجه وجوه مختلفة عن يزيد بن الأصم.
() «تنقيح التحقيق» (2/ 104).
() نقله بالمعنى في «فتح الباري» (9/ 166) وهو في «التمهيد» (3/ 153).
() «صحيح ابن حبان» (9/ 444). وانظر: «فتح الباري» (9/ 165).
() مذاهبهم في «موطأ الإمام محمد» (3/ 516) و «الأم» (1/ 18).
() أخرجه مالك في «الموطأ» (1003) -رواية محمد بن الحسن- و ابن جرير في «تفسيره» (9/ 260) وسعيد بن منصور (862).
() «المغني» (6/ 602).
() «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» (1/ 65 - 67) وانظرفي ذلك أيضاً: «تفسير سورة النور» لشيخ الإسلام ابن تيمية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/310)
ـ[محمد براء]ــــــــ[16 - 03 - 06, 10:47 م]ـ
الموضوع على هيئة الوورد
ـ[أبو عبدالرحمن مصطفي]ــــــــ[02 - 08 - 08, 11:03 ص]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[محمد براء]ــــــــ[02 - 08 - 08, 02:29 م]ـ
وإياكم
ـ[ابن أحمد الشطيري]ــــــــ[04 - 08 - 08, 02:35 م]ـ
جزاك الله خيرا أبا الحسنات, ونفع الله بك.
ـ[أبو طه الجزائري]ــــــــ[08 - 10 - 09, 08:43 م]ـ
جزاك الله خيرا و بارك فيكم و نفع بكم
ـ[أيوب البرزنجي]ــــــــ[04 - 02 - 10, 06:07 م]ـ
جزاك الله خيراً(74/311)
رجل أراد صلاة العشاء مع الجماعة فتذكر أنه لم يصل المغرب بعد
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[17 - 03 - 06, 01:14 ص]ـ
فما حكمه و جزاكم الله خيرا ............... كما أرجو أن يفيدني أحدكم بكتاب لابن عثيمين لا أتذكر عنوانه .. و جزاكم الله خيرا.
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[17 - 03 - 06, 01:15 ص]ـ
و الكتاب في الصلاة الفائتة و سجود السهو.
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[18 - 03 - 06, 07:18 م]ـ
مسألة اجتهادية
ورأيي أنه إذا كانت الجماعة قد أقيمت فليصل مع الإمام صلاة العشاء ثم يصل المغرب بعدما يفرغ من صلاة العشاء
أما إذا كانت الصلاة لم تقم فليصل المغرب وليوجز ثم يدرك بعدها صلاة العشاء
والله تعالى أعلم
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[19 - 03 - 06, 11:44 م]ـ
جزاك الله خيرا ............ هل من الممكن أن تدلني على المصادر من باب ليطمإن قلبي ..... كما أرجو أن يرشدني أحدكم الى كتاب ابن عثيمين من أي موقع يمكنني تنزيله.
ـ[ابوسمية]ــــــــ[20 - 03 - 06, 03:53 م]ـ
اخى الكريم للعلماء فى ذلك ثلاثة اقوال
الاول كما ذكره لك الاخ الكريم
الثانى ان تصلى معهم العشاء بنية المغرب ثم تنوى المفارقة فتسلم بعد الثالثة ولك ان تنوى معهم العشاء فى الركعة الرابعة ثم تتم مافاتك ولك الا تنوى المفارقة ولكن تجلس فى الركعة الثالثة للتشهد وتنتظر الامام ثم تسلم معهم ثم تصلى العشاء بعد ذلك
الثالث ان تصلى معهم العشاء بنية العشاء ثم تصلى المغرب ثم تصل العشاء
وهذه الاقوال اقوال اجتهادية ومدار الاجتهاد على وجوب الترتيب دون النظر لواجب الوقت والبعض نظر لواجب الوقت دون الترتيب ومنهم من اراد الجمع كما فى القول الثالث
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[20 - 03 - 06, 08:54 م]ـ
جزاك الله أخي الكريم من أي المصادر استقيت هذا الكلام الطيب حتى إذا ما سألني أحدهم عن المصادر التي اعتمدتها أجبته ... و جزاك الله خيرا.(74/312)
اخواني ألأعزاء هل أجد خبر عن كتاب شرح رسالة ابي زيد القرواني للقاضي عبد الحق
ـ[سعيد نحلية]ــــــــ[17 - 03 - 06, 01:54 م]ـ
Question اخواني ألأعزاء هل أجد خبر عن كتاب شرح رسالة ابي زيد القرواني للقاضي عبد الحق
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[19 - 03 - 06, 06:21 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من تقصد بالقاضي عبد الحق؟ هل الإشبيلي؟ فهو المشهور باسمه في المذهب.
ـ[سعيد نحلية]ــــــــ[20 - 03 - 06, 12:19 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اخي أبو يو سف المالكي نعم أخي واذا كان عندك أي خبر عن شرحه هاذا فأخبرني بارك ألله فيك
ـ[سعيد نحلية]ــــــــ[17 - 04 - 06, 02:14 ص]ـ
أين أنت ياأخي ابو مالك Question
ـ[أبو طلحة الرباطي]ــــــــ[18 - 04 - 06, 12:20 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسم عبد الحق إذا أطلق في المصنفات الفقهية المالكية، وذكر له قول فقهي فالمقصود به عبد الحق الصقلي، وإذا ذكر في كتب شرح الحديث، أو ذكر له تضعيف لراو من الرواة، أو نقد لحديث، فالمقصود به عبد الحق الإشبيلي صاحب الأحكام. ومهما يكن من أمر، فلا أعلم أن رسالة ابن أبي زيد القيرواني تولى شرحها واحد من هذين، ولعل المقصود هو القاضي عبد الوهاب البغدادي، لأنه لا عبد الحق الصقلي، ولا عبد الحق الإشبيلي تولى منصب القضاء حتى يوصف بالقاضي، والله أعلم
ـ[ابن السائح]ــــــــ[18 - 04 - 06, 01:21 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا عبد الحق الصقلي، ولا عبد الحق الإشبيلي تولى منصب القضاء حتى يوصف بالقاضي، والله أعلم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قد حلّى الغبريني في عنوان الدراية عبدَ الحق الإشبيليَّ بالقاضي
فالظاهر أنه ولي القضاء ببجاية
لكن لم أر من ذكر أن للإشبيلي شرحا على رسالة ابن أبي زيد
وليت الأخ سعيدًا نصّ على من ذكر شرح القاضي عبد الحق
ويُنظر هل لابن عبد الحق شرح على رسالة ابن أبي زيد
ومن يدري فلعله قد سقط على الأخ كلمة (ابن) قبل عبد الحق كما قد سقطت عليه حين كتب: رسالة أبي زيد (ابتسامة)(74/313)
سؤال عن كتاب
ـ[سعيد نحلية]ــــــــ[17 - 03 - 06, 02:49 م]ـ
Question اخواني هل أجد عندكم كتاب شرح الرسالة لأبي زيد القرواني للقاضي عبد ألحق(74/314)
الجواب عليه كذا. افتراضات وإشكالات يضعها العالم من نفسه ثم يجيب هو
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[18 - 03 - 06, 01:07 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإن الناظر لدواوين العلوم الشرعية في القديم والحديث من كتب التفسير وعلوم القرآن والفقه والمتون والشروح يلحظ في ثناياها افتراضات وإشكالات يضعها العالم من نفسه ثم يجيب هو عليها فيقول مثلا:
وهذا القول رده جماعةبكذا وجوابهم كذا,
وإن قيل يِرِدُ على قولكم كذا قلنا جوابه كذا ... الخ
لذلك أرجو من جميع إخواني الجواب على الآتي بلسان الصدق والنصيحة مشكورين مأجورين:
فهل جمع تلك الافتراضات والاشكالات التي يضعها العلماء ويجيبون عليها بأنفسهم في بحوث مستقلة مفردة أمر مجدي ومفيد ومستحسن أم لا؟؟
وهل فيه تثبيط للناس عن مطالعة الأصل مثلا؟؟
هل هو خدمة للأصل أم هدم له؟؟
هل ترى فيه تفريغا للأصل من محتواه خصوصا كتب الفقه التي يغلب عليها هذا الطابع؟؟
وهل قام أحد من المؤلفن بطرق هذا الباب فقام بجمع ما طرحه أي عالم من افتراضات في مؤلَّفٍ ما وجمَعه لوحده مستقلا؟؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[19 - 03 - 06, 06:00 م]ـ
يا خوة الحق هل من مجيب ومشمر عن ساعد الجد؟؟؟؟
ـ[أبو عيسى الحنبلى]ــــــــ[19 - 03 - 06, 11:21 م]ـ
السلام عليكم أخونا زيد فقد وقفت على مثل هذه الأفتراضات فى كتاب التنقيح لصدر الشريعة ووجدتها كثيرة النفع لما فيها من إعمال للعقل ومعرفة لطريقة تنزيل الفروع على الأصول وأنااستفدت من هذه الإشكالات كثيرا لأنى تعرفت على بعض خفايا المذهب من أهل المذهب(74/315)
الهزل من لوازم الطلاق عند المالكيه
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[18 - 03 - 06, 02:16 م]ـ
هلا أحلتمونا أو نقلتم ماذا يعني لازم الطلاق والطلاق والله أعلم
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[22 - 03 - 06, 12:16 ص]ـ
اسأل الشيخ حمزة الكتاني، على أنه متداول عند مشايخ المالكية في الجزائر قولهم:
ثلاثة هزلهن حقُّ - النكاح و الطلاق و العتقُ
ـ[محمد أبو عمران]ــــــــ[22 - 03 - 06, 01:35 ص]ـ
ليس في الجزائر وحده أضف إليه المغرب أيضا، والحديث يستدل به المالكية على وجوب الاحتراز من كل الإلفاظ التي تفيد فك العصمة الزوجية
ـ[محب احمد بن حنبل]ــــــــ[23 - 03 - 06, 02:37 ص]ـ
http://72.29.70.243/~ahlalhd1/vb/showthread.php?t=8684
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[24 - 03 - 06, 12:12 ص]ـ
ليس في الجزائر وحده أضف إليه المغرب أيضا، والحديث يستدل به المالكية على وجوب الاحتراز من كل الإلفاظ التي تفيد فك العصمة الزوجية
أخبرتُ بما علمتُ، و أخبرتَ بما علمتَ، و جزاكم الله خيرا(74/316)
سؤال هام للمهتمين بفقه الحنابلة عن سقط بحاشية ابن قندس على الفروع
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[18 - 03 - 06, 04:44 م]ـ
سقط من مطبوعة الشيخ التركي بقية كلام ابن قندس في مناقشته لابن رجب حول مسألة التسوك باليسار أم اليمين ورد ابن قندس على ابن رجب ثم سقط بقية كلامه ولعله أثناء الصف فهل من أخ كريم عنده مخطوطة ابن قندس أو المطبوعة القديمة يفيدنا عن هذا النقص للأهمية أعزكم الله؟
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[19 - 03 - 06, 12:38 ص]ـ
؟؟؟؟(74/317)
إلى السادة العلماء واهل الإختصاص (حول نسخ الرجم)؟
ـ[ابن معجب العطاوي]ــــــــ[18 - 03 - 06, 08:00 م]ـ
أليس الله يقول في محكم التنزيل: {ماننسخ من آية او ننسها نأت بخير منها اومثلها} ,وصح عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب انه خطب الناس وذكر ان من كتاب الله آية الرجم، وانهم تلوها مع رسول اله صلى الله عليه وسلم ورجم رسول الله ورجموا بعده، وآية الرجم اليوم قطعا ليست من كتاب الله وليست من الذكر الذي تكفل الله بحفظه، هذا أولا،
وثانيا:وعد الله في الآية التي معنا أنه ما ينسخ من آيه او ينسيها رسوله صلى الله عليه وسلم إلا ويأتي بمثلها أو خيرا منها،
وثالثا: نظرنا في كتاب الله فلم نجد فيه مثل آية الرجم في الثواب او العقاب بل ولم نجد خيرا منها إلا ماذكره الحق تبارك وتعالى من الحبس أو الأذى أو الجلد في حق الزاني وماكان ربك نسيا، ورابعا: هل إذا نسخ الله آية أبقى حكمها؟ وهل يصح هذا القول؟ أليس النسخ عاما للحكم والتلاوة؟ وهل يضل الله قوما بعد إذ هداهم؟ وهل يعقل أن الله يبقي حد السارق الذي ينتهك الأموال وحد القاذف الذي ينتهك الأعراض؟ ولا يبقي حد الزاني الثيب الذي ينتهك الأعراض والأنساب؟ ألا يدل ذلك على نسخ آية الرجم لفظا وحكما؟ وما صح عنه صلى الله عليه وسلم من رجمه للزاني الثيب ألا يحمل على أنه كان قبل نسخ الآية؟ ألا يحمل رجم الصحابة للزاني الثيب على توهم بقاء حكم الآية؟
أفيدونا مأجورين فوالله الذي لا إله غيره ماأردت إلا الحق .. والله من وراء القصد ......
خريج كلية الشريعة-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
ـ[أبو عمر]ــــــــ[18 - 03 - 06, 08:37 م]ـ
..
ـ[أبو الحسن العسقلاني]ــــــــ[18 - 03 - 06, 08:45 م]ـ
...........................................
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[18 - 03 - 06, 09:40 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي في الله
نعم قد ينسخ الله الآية ويبقي حكمها كمافي هذه الآية وهذا النوع من أنواع النسخ محل اتفاق بين علماء الشريعة
وليس النسخ شاملا للتلاوة والحكم فآية المناجاة (يأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة) منسوخة الحكم ولا زالت تتلى وستظل كذلك ليوم الدين
وعليه فآية الرجم المنسوخة (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) كانت مختصة بالشيوخ الزناة, فنسخ الله تلاوتها وبقي حكمها مضافا إليه رجم كل محصن سواءا كان شاب أو شيخا, وهذا نوع من أنواع النسخ في القرآن ينسخ الحكم إلى بدل وينسخ الأخف للأثقل وينسخ الأثقل للأخف ..
واستقر عمل المصطفى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على الرجم بعد نسخ تلاوة الآيات وهذا دليل بقاء الحكم وع نسخه للأثقل وهو إدراج رجم كل محصن سواءا كان شيخا أو شابا ..
قال ابن كثير رحمه الله (وهذه طرق متعددة ودالة على أن آية الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوتها وبقي حكمها معمولا به والله أعلم
وقد أمر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - برجم هذه المرأة وهي زوجة الرجل الذي استأجر الأجير لما زنت مع الأجير, ورجم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ماعزا والغامدية وكل هؤلاء لم ينقل عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنهم جلدهم قبل الرجم, وإنما وردت الأحاديث الصحاح المتعددة الطرق والألفاظ بالاقتصار على رجمهم وليس فيها ذكر الجلد ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماء وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يجب أن يجمع على الزاني المحصن بين الجلد للآية والرجم للسنة, كما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - لما أتي بسراحة وكانت قد زنت وهي محصنة فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة فقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة ومسلم من حديث قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) 3/ 348
قال الإمام الطبري رحمه الله (حدثني محمد بن سعد قال ثني أبي قال ثني عمي قال ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قوله (أو يجعل الله لهن سبيلا) فقد جعل الله لهن وهو الجلد والرجم) 4/ 292
وبآية الرجم هذه مثل الإمام ابن حزم رحمه الله لنسخ الخط وبقاء الحكم.
ويقول الكرمي في أقسام النسخ:
1 - ما رفع رسمه من غير بدل وبقي حكمه مجمعا عليه نحو آية الرجم. ص:25
وغيرهم من المتعرضين لأحكام النسخ في القرآن بل إن هذه الآية المنسوخة محل إجماع عليها بين العلماء أنها منسوخة التلاوة والخط وباقية الحكم ..
والله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أحكم وأسلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/318)
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[19 - 03 - 06, 10:24 م]ـ
فائدة في الموضوع من كلام الشيخ العثيمين رحمه الله
والآية إن صحت الشيخ والشيخة تعلق الحكم بالشيخوخة لا بالإحصان، وبينهما فرق فقد يكون الشيخ غير محصن يعني لم يتزوج ومع ذلك لا يرجم ومقتضى الآية أن يرجم لأنه شيخ، وقد يكون المحصن شاباً فيرجم ومقتضى الآية إن صحت أنه لا يرجم، ولذلك هذه الآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم، في القلب من صحتها شيء وإن كانت قد وردت في السنن وفي المسند وفي ابن حبان، لكن في القلب منها شيء لأن حديث عمر رضى الله عنه الذي أشار إلى آية الرجم قال وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنا إذا أحصن، إذا أحصن فمقتضى هذا اللفظ الثابت في الصحيحين أن الآية المنسوخة قد علقت الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة، ولهذا يجب التحرز من القول بأن الآية المنسوخة بهذا اللفظ أي بلفظ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة لأن إثبات أن هذه هي الآية المنسوخة معناها إثبات أنها من كلام الله، وكلام الله سبحانه وتعالى حسب الحكم الشرعي الثابت الآن مقيد بالإحصان لا بالشيخوخة وهو في الحديث الذي في الصحيحين عن عمر يدل أيضاً على أن الآية المنسوخة قد علقت الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة، على كل حال في نفسي وفي قلبي شيء من صحة هذا اللفظ أي لفظ الآية التي كانت منسوخة وهي أن لفظها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم فلا أستطيع أن أجزم بأن هذه هي الآية أي أن هذا هو لفظها، لأنها كما أشرنا إليه لا تطابق الحكم الشرعي الثابت الآن، ولا تطابق أيضاً الحديث الثابت في الصحيحين أن الآية المنسوخة على من زنا إذا أحصن، ففي القلب من صحتها شيء، أما قول الأخ أنه لم يجدها فصدق فهي غير موجودة في المصحف آية الرجم، وأما أين السورة التي ذكرت فيها ففي صحيح ابن حبان أنها كانت في سورة الأحزاب، والله أعلم بذلك، هل هي في سورة الأحزاب أو في سورة النور، الله أعلم، لأن الحديث يجب النظر فيه، يجب النظر فيه، والخلاصة أن قوله والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وإن كان مشهوراً ومعروفاً في السنن ومسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان فإن في نفسي من صحته شيئاً أولاً لأنه يخالف الحكم الشرعي الثابت إذ الحكم معلق بالإحصان لا بالشيخوخة، ثانياً أن لفظ حديث عمر الثابت في الصحيحين ذكر أن الرجم على من زنا إذا أحصن فمقتضى ذلك أن الآية المنسوخة تعلق الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة، وهذا مما يدل على ضعف هذا الحديث المروي فيجب التثبت فيه،(74/319)
سؤال في حكم الأكل باليسرى؟
ـ[الزياني]ــــــــ[18 - 03 - 06, 10:57 م]ـ
ما حكم الأكل باليسرى؟
كنت جالساً في مجلس فقال أحد الجالسين من شرب باليمين فعساه بالجبس أي تكسر وتجبس فقلت له لماذا قال لأنه يوسخ الكاسة والله خلق كلتا اليدين والنبي إنما دعا على المتكبر فقط.
فقلت في نفسي لعلي أبحث في المسألة.
فمن كان عنده شيء في المسألة فلساعدنا في فقهها.
بارك الله فيكم.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[18 - 03 - 06, 11:51 م]ـ
قال ابن قدامه (وتستحب التسمية عند الأكل وأن يأكل بيمينه مما يليه لما [روى عمر بن أبي سلمة قال: كنت يتيما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك] متفق عليه
الذي يظهر لي والله أعلم أنهم صرفوه عن الوجوب لأن هذا من أمور الآداب والأمر إذا كان في الأداب فهو على سبيل الإستحباب عندهم!!!!!!!
لكن خذ هذا النقل
قال الصنعاني:
عَنْ عُمَرَ بنِ أبي سَلَمَةَ قالَ: قالَ لي رَسُولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: " يَا غُلامُ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بَيَميِنِكَ وكُلْ ممّا يَلِيكَ " مُتّفقٌ عَلَيهِ
(وَعَنْ عُمَرَ بنِ أبي سَلَمَةَ قالَ: قالَ لي رَسُولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: " يَا غُلامُ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بَيَميِنِكَ وكُلْ ممّا يَلِيكَ " مُتّفقٌ عَلَيهِ)
الحديث دليل على وجوب التسمية للأمر بها وقيل: إنها مستحبة في الأكل ويقاس عليه الشرب
قال العلماء: ويستحب أن يجهر بالتسمية ليسمع غيره وينبهه عليها فإن تركها لأي سبب نسيان أو غيره في أول الطعام فليقل في أثنائه: بسم الله أوله وآخره لحديث أبي داود والترمذي وغيرهما. قال الترمذي: حسن صحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال:
إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي أن يذكر الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره
وينبغي أن يسمي كل واحد من الآكلين فإن سمى واحد فقط فقد حصل بتسميته السنة قاله الشافعي
ويستدل بأنه صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه فإن ذكره واحد من الآكلين صدق عليه أنه ذكر اسم الله عليه
وفي الحديث دليل على وجوب الأكل باليمين للأمر به أيضاً ويزيده تأكيداً: أنه صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله وفعل الشيطان يحرم على الإنسان
ويزيده تأكيداً: أن رجلاً أكل عنده صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بشماله فقال: كل بيمينك فقال لا أستطيع قال: لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه. أخرجه مسلم ولا يدعو صلى الله عليه وآله وسلم إلا على من ترك الواجب
وأما كون الدعاء لتكبره فهو محتمل أيضاً ولا ينافي أن الدعاء عليه للأمرين معاً (سبل السلام)
ـ[الزياني]ــــــــ[19 - 03 - 06, 09:13 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبا حسن. ونفع بك.
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[20 - 03 - 06, 06:19 م]ـ
هذا الذي دعا على من شرب بيمناه بالكسر جلف جاهل ومثل هذا يحتاج إلى أن يؤدب، والشرب بالشمال من أفعال الشيطان فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ"قال الترمذي حديث حسن صحيح
والحديث في استعمال اليمين في الكل والشرب كثيرة
ـ[أبو مبرك الأثري]ــــــــ[22 - 03 - 06, 12:31 ص]ـ
لعل الأخ يقصد اليسرى وليس اليمينى
ـ[محمد أبو عمران]ــــــــ[22 - 03 - 06, 01:30 ص]ـ
لسم الله الرحمن الرحيم
كنت في وليمة، وكان معي على المائدة شخص يأكل باليد اليسرى، فاستفسرته عن ذلك، فقال بأنه يساري، فقلت له: هل تعني اليسار في التوجه والفكر؟ أم في استعمال اليد اليسرى أثناء الأكل؟ وذكر أن أصل ذلك جاء نتيجة توجهه الفكري، ثم انعكس على أسلوبه وطريقته في الأكل والشرب.
نعوذ بالله من غضب الله، فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في .....
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 04:23 م]ـ
الأخوة الكرام
بارك الله فيكم فالأمر كما بينتم فهو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم
أما من فعله لعذر مثل الجبس فهذا يندرج تحت قوله تعالى (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
أما من فعل غير مضطر فهو أثم استحق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه.
ـ[عبد الحكم الشامي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 12:30 م]ـ
الاكل باليد اليسرى لا يجوز من وجوه
1) قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:" كل بيمينك" و الامر للوجوب و القرينة في النقطة الثالثة تؤكد الوجوب.
2) = = = = =:" لا تأكل بشمالك .. " و هذا نهي و النهي للتحريم. و القرينة التالية تؤكده
3) تعليل الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ذلك بقوله فان الشيطان يأكل بشماله و يشرب بشماله. و التشبه بالشيطان لا يجوز. و العلم عند الله. و الله الموفق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/320)
ـ[أبو الفرج المنصوري]ــــــــ[06 - 04 - 06, 10:56 ص]ـ
فليراجع شرح النووي على صحيح مسلم إذ جعله على الإستحباب _أي الأكل باليمين_
ويراجع شرح الحافظ ابن حجر على الصحيح إذ جعله على الوجوب ورد على الإمام النووي عليهم جميعا رحمة الله
ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 04 - 06, 02:53 م]ـ
رابط قد يفيد:
هل من شرب بيساره يأثم؟؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19400&highlight=9%2F522
ـ[عبد الحكم الشامي]ــــــــ[07 - 04 - 06, 08:29 ص]ـ
الحمد لله. ليس فيما ذكر تم أو أحلتم دليل. فليس ثمة قرينة واضحة صارفة لأمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أو نهيه. و كلها أقوال مبنية على أفهام معينة. فلا نترك أمر نبينا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أو نهيه لقول أحد من الناس. زادكم الله علما. والعلم عند الله. والله الموفق.(74/321)
اختلاف الفقهاء؟؟
ـ[محمد سفر العتيبي]ــــــــ[19 - 03 - 06, 01:24 ص]ـ
رغم حبي الجارف وعصبيتي الشديدة التي أفتخر بها للإمام محمد بن نصر المروزي, فأن لدي سؤال للمختصين في الفقه؟؟
هل هناك دراسة مقارنة--تقويمية-- بين كتابه ((اختلاف الفقهاء)) وبين ((اختلاف الفقهاء)) لابن جرير الطبري, وكتاب ابي جعفر الطحاوي؟؟
وهل صح على ابن جرير الطبري قوله: احمد بن حنبل محدث وليس بفقيه؟ ((ذكرها ابن غدة في هامش شرحه لأحد كتب الحارث المحاسبي, ماهي مصادره؟ وذكرها محقق كتاب ابن جرير بصيغة مبهمة تبريرا لأمر مجهول))
أرجو الجواب بدقة ونزاهة وحيادية وأمانة نقل
وجزيتم خيراً(74/322)
هل الادخار علة معتبرة عند القياس على الاموال الربوية الأربعة؟؟
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[19 - 03 - 06, 11:01 ص]ـ
هل الادخار علة معتبرة عند القياس على الاموال الربوية الأربعة؟
وأظن المالكية يقولون بهذا خلافا للأحناف والحنابلة الذي يقيسون بجامع الوزن والطعم
وأضاف بعض الحنابلة الكيل ...... !!
ـ[أبو عيسى الحنبلى]ــــــــ[19 - 03 - 06, 11:14 م]ـ
الأدخار هو علة الربا فى الأصناف الأربعة عند المالكية ام الحنابلة و الحنفية يقولون بأن العلة هى القدر والجنس اما الشافعية قيقولون بأنها الطعم والمعتبر فى قدر الذهب والفضة هو الوزن وفى قدر الأصناف الأربعة الكيل وذلك عند من يقول ان العلة هى القدر والله أعلم(74/323)
كيف يحرم عن الصبى او الصبية الرضيع ولا سيما اذا كان الولى محرما ايضا
ـ[ابوسمية]ــــــــ[19 - 03 - 06, 12:01 م]ـ
كيف يحرم عن الصبى او الصبية الرضيع ولا سيما اذا كان الولى محرما ايضا وهل يكفى طواف واحد وسعى واحد عن الصبى ووليه ام ماذا؟؟؟؟
ـ[محمد الشنو]ــــــــ[19 - 03 - 06, 07:05 م]ـ
*مسألة: كيف يحرم الصبي؟
الصبي لا يخلو من أمرين:
الأمر الأول: أن يكون مميزاً، فهذا يحرم بإذن وليه , وهو الذي
ينوي ويلبي ...
الأمر الثاني: إذا كان غير مميز،فهذا يحرم عنه وليه
*مسألة: كيف يحرم عنه وليه؟
يعني ينوي عنه الدخول في النسك
*مسألة: هل يكون إذا طيف بالصبي محمولاً وهو لا يقدر على المشي
فهل الطواف والسعي يكون للصبي المحمول أو يكون للحامل أو
يجزئ عنهما جميعاً؟
ر4: التفصيل إن كان الصبي مميزاً فإنه يجزئ عنهما جميعاً ينوي
كل منهما ينوي فيجزئ عنهما جميعاً.
وإن كان غير مميز ينوي عن الصبي ثم يطوف ثم بعد ذلك ينوي
عنه يحتاج أن يطوف مرة أخرى الحامل عن نفسه.
وعلتهم في ذلك: هو إذا كان الصبي مميز كل منهما ينوي الأمر في
ذلك ظاهر، أما إذا كان الصبي غير مميز قالوا كيف ينوي يكون
عمل واحد فيه نيتان هذا ما يمكن.
مذهب أبي حنيفة إذا طيف به محمولاً يجزئ عن الحامل وعن
المحمول وهذا رجحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لأن النبي
صلى الله عليه وسلم قال لما سألت المرأة ألهذا حج يا رسول الله؟
قال: نعم ولك أجر، ولم يصتفصل،
ـ[ابوسمية]ــــــــ[20 - 03 - 06, 12:28 م]ـ
جزاكم الله خيرا وهل يلبى عن الصبى وليه عند ابتداء الاحرام بالعمرة مصرحاَ باسم الصبى ام تكفى النية فقط؟(74/324)
عاجل:أبحث عن موضوع في أهمية البصمة الوراثية في إثبات النسب
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[20 - 03 - 06, 01:21 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
سبق لي أن عثرت على بحث حول البصمة الوراثية و أهميتها في إثبات النسب .... المشكلة أنني الأن لا أدري أين هو ...... هلا دلني عليه أحدكم ..... و كذلك باقي البحوث في الملتقى المتعلقة بالموضوع ..................... و جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[20 - 03 - 06, 05:54 ص]ـ
أبشر هذا الكتاب الأول حول البصمة الوراثية
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[20 - 03 - 06, 05:58 ص]ـ
وهذا موضوع آخر
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[20 - 03 - 06, 03:37 م]ـ
وهذا بحث، نشر في مجلة العدل الصادرة عن وزارة العدل السعودية شوال 1426هـ
وفيه جزئية عن الموضوع
القضاء بالقرائن والأمارات
في الفقه الإسلامي
بقلم: عبدالعزيز بن سعد الدغيثر?
العنوان/ ص ب 242230 الرياض11322
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فإن إرادة العدل ونصرة المظلوم من أهم مقاصد القضاء في الإسلام، ولا يتأتى ذلك إلا بإطلاق حرية القاضي للبحث في القضية والنظر في ما يكتنفها من أحوال وأمارات. ومن أشهر مسائل البينات القضائية مسألة القضاء بالأمارات والقرائن. وفي هذا البحث تحقيق لهذه المسألة بذكر الخلاف فيها وحجة كل قول، ومن الله الهداية والتوفيق.
المطلب الأول: تحقيق المقصود بالقرائن القضائية
القرينة لغةً: مأخوذة من المصاحبة، ويراد بها العلامة
والمراد بالقرينة القاطعة في الاصطلاح، الأمارة البالغة حد اليقين. والمراد بالتعريف ما أجمع عليه العلماء، ولكننا نريد في هذا المبحث القرائن الظنية الغالبة في هذا المبحث فيكون التعريف المختار:
القرينة القضائية: هي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئا خفيا فتدل عليه.
وعليه فالقرائن أنواع:
1 - قرائن قطعية، وهي حجة بلا خلاف. قال ابن نجيم في موضع آخر:"الحجة بينة عادلة أو إقرار أو نكول عن يمين أو يمين أو قسامة أو علم القاضي بعد توليته أو قرينة قاطعة". وفي مجلة الأحكام العدلية: ذكر أن أحد أسباب الحكم: القرينة القاطعة.
2 - قرائن ظنية، وهي التي فيها الخلاف. كالاختلاف في أثاث البيت بين المرأة والرجل، فهل يحكم بما يصلح للرجل له، وما يصلح للمرأة لها أم لا. فالخلاف فيها مشهور، وهو مبني على الخلاف في مسألتنا.
3 - قرائن متوهمة، كوجود الدم على قميص يوسف، فإنه قرينة على صدق دعوى إخوته، لكن عدم تمزيقه قرينة أخرى أقوى منها تدل على كذب الدعوى. وهي قرينة مردودة.
إلا أن القاضي قد يختلف نظره في القرينة، فقد يراها قطعية ويراها غيره ظنية، وقد يراها متوهمة ويراها غيره متوهمة، والعبرة بنظر الغالب والله أعلم.
المطلب الثاني: حكم اعتبار القرائن حجة عند القاضي
لا خلاف بين جمهور فقهاء المذاهب في بناء الحكم على القرينة القاطعة ويختلفون في التفاصيل والجزئيات، ويستثنى من ذلك الحدود إذ الخلاف فيها مشهور. ومع ما للقرائن من دور في تبيين الحق إلا أننا نلحظ عدم إفرادها بالذكر كالشهادة والإقرار لدى كثير من الفقهاء احتياطا واحترازا من قضاة السوء وسد للذريعة إذ قد يحكم قاض بحكم ويبنيه على قرائن ضعيفة.
وقد نصر هذا القول جماعة من المحققين والأئمة فعند ذكر القرافي لحجج القضاء والتي أوصلها إلى سبع عشرة حجة، ذكر منها القافة وشواهد الأحوال. وهي الأمارات والقرائن.
وقال المرداوي عند كلامه عن تنازع ذي اليد مع غيره:" وقال في التمهيد: يده بينة ... ". واليد قرينة من القرائن المعتبرة.
بل نجد شيخ الإسلام نسب القول بأن البينة ما يبين الحق ويظهره إلى الجمهور، ففي الفتاوى: والأصل عند جمهورهم أن اليمين مشروعة في أقوى الجانبين، والبينة عندهم اسم لما يبين الحق، وبينهم نزاع في تفاريع ذلك، فتارة تكون لوثا مع أيمان القسامة، وتارة يكون شاهدا ويمينا، وتارة تكون دلائل غير الشهود كالصفة للقطة. وقال ابن القيم رحمه الله: والبينة كل ما يبين له صدق أحدهما – يعني الخصمين- من إقرار أو شهادة ... ، أو القرائن الظاهرة عند الجمهور كمالك وأحمد وأبي حنيفة كتنازع الرجل وامرأته في ثيابهما. وممن نصر إفراد الأمارات بكونها حجة معتبرة شرعا شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وابن فرحون ونسبه الزحيلي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/325)
إلى صديق حسن خان وكثير من الباحثين المعاصرين من أمثال الدكتور محمد الزحيلي والدكتور محمد الشنقيطي والدكتورة بدرية حسونة.
والاحتجاج بالأمارات والقرائن مستند إلى أدلة قوية من الكتاب والسّنّة وعمل الصّحابة:
1 - فأمّا الكتاب، فقوله تعالى:" وجاءوا على قميصه بدم كذب " (يوسف:18) فقد روي أنّ إخوة يوسف لمّا أتوا بقميصه إلى أبيهم تأمّله، فلم ير خرقاً ولا أثر ناب، فاستدلّ به على كذبهم فكان موقفه أن:"قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا .. " فحكم بكذبهم لقرينة عدم تمزق القميص.
2 - وقوله تعالى:" وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه د من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن ... " (يوسف:26 - 28). فاستدل الحاكم بتمزق القميص من الخلف على أنه كان هاربا وأن دعواها كاذبة، ولم يرد شرعنا بإنكار مثل هذا الحكم. قال ابن القيم: فتوصل بقد القميص إلى معرفة الصادق منهما من الكاذب. وهذا لوث في أحد المتنازعين، يبين به أولاهما بالحق. وقد ذكر الله سبحانه اللوث في دعوى المال في قصة شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفر، وأمر بالحكم بموجبه. وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بموجب اللوث في القسامة، وجوز للمدعين أن يحلفوا خمسين يمينا، ويستحقون دم القتيل، فهذا لوث في الدماء، والذي في سورة المائدة لوث في الأموال، والذي في سورة يوسف لوث في الدعوى في العرض ونحوه.
3 - وفي قول سليمان نبي الله صلى الله عليه وسلم للمرأتين اللتين ادعتا الولد. فحكم به داود صلى الله عليه وسلم للكبرى فقال سليمان " ائتوني بالسكين أشقه بينكما " فسمحت الكبرى بذلك فقالت الصغرى: " لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها " وقد علق ابن القيم على القصة فقال: فقضى به للصغرى، فأي شيء أحسن من اعتبار هذه القرينة الظاهرة، فاستدل برضا الكبرى بذلك، وأنها قصدت الاسترواح إلى التأسي بمساواة الصغرى في فقد ولدها، وبشفقة الصغرى عليه، وامتناعها من الرضا بذلك: على أنها هي أمه، وأن الحامل لها على الامتناع هو ما قام بقلبها من الرحمة والشفقة التي وضعها الله تعالى في قلب الأم، وقويت هذه القرينة عنده، حتى قدمها على إقرارها، فإنه حكم به لها مع قولها " هو ابنها ". وهذا هو الحق، فإن الإقرار إذا كان لعلة اطلع عليها الحاكم لم يلتفت إليه أبدا. وعن قصة هذه سليمان يقول النووي: ولم يكن مراده أن يقطعه حقيقة وإنما أراد اختبار شفقتهما لتتميز له الأم، فلما تميزت عرفها".
4 - وأمّا السّنّة «فما وقع في غزوة بدر لابني عفراء، لمّا تداعيا قتل أبي جهل. فقال لهما رسول اللّه صلى الله عليه وسلم هل مسحتما سيفيكما؟ فقالا: لا. فقال: أرياني سيفيكما فلمّا نظر إليهما قال: هذا قتله وقضى له بسلبه». فاعتمد صلى الله عليه وسلم على الأثر في السّيف.
5 - ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الملتقط أن يدفع اللقطة إلى واصفها، وأمره أن يعرف عفاصها ووعاءها ووكاءها". فجعل وصفه لها قائما مقام البينة، بل ربما يكون وصفه لها أظهر وأصدق من البينة.
6 - ومن ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر حتى الجأهم إلى قصرهم فغلب على الأرض والزرع والنخل فصالحوه على أن يجلو منها ولهم ما حملت ركابهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء ويخرجون منها واشترط عليهم أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد فغيبوا مسكا فيه مال وحلي لحيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم حيي ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير فقال أذهبته النفقات والحروب فقال العهد قريب والمال أكثر من ذلك فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزبير فمسه بعذاب وقد كان حيي قبل ذلك دخل خربة فقال قد رأيت حييا يطوف في خربة ههنا فذهبوا وطافوا فوجدوا المسك في الخربة فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني حقيق.
7 - وقد روى جابر بن عبد الله قال: أردت السفر إلى خيبر، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني أريد الخروج إلى خيبر، فقال: إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا، فإذا طلب منك آية، فضع يدك على ترقوته".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/326)
8 - وأمّا عمل الصّحابة، فمنه حكم عمر رضي الله عنه برجم المرأة إذا ظهر بها حمل وليس لها زوج. وجعل ذلك يقوم مقام البيّنة في أنّها زانية، وكذلك السّكران إذا قاء الخمر.
9 - ومن ذلك: ماجاء في حديث أبي رافع قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة ومعها كتاب فخذوه منها فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة فإذا نحن بالظعينة فقلنا أخرجي الكتاب فقالت ما معي من كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب فأخرجته من عقاصها.
10 - أن الصحابة قضوا بالقرائن في كثير من الوقائع القضائية، وقد ساق ابن القيّم كثيراً من الوقائع الّتي قضى فيها الصّحابة رضي الله عنهم بناءً على القرائن، وانتهى إلى تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: «البيّنة على المدّعي» بأنّ المراد بالبيّنة ما يظهر صحّة دعوى المدّعي. فإذا ظهر صدقه بأيّ طريق من طرق الحكم، ومنها القرينة، حكم له.
11 - كما استدلوا بالمقصود الشرعي للقضاء ألا وهو إحقاق الحق وإقامة العدل، قال ابن القيم:" فإذا ظهرت أمارات العدل فثم شرع الله والله سبحانه أعلم وأحكم، وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء، ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة، وأبين أمارة. فلا يجعله منها، ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها،".
ومن أروع الأحكام العجيبة الموافقة للعدل أنه جاء رجلان إلى إياس بن معاوية؛ يختصمان في قطيفتين: إحداهما حمراء؛ والأخرى خضراء؛ فقال أحدهما: دخلت الحوض لأغتسل، ووضعت قطيفتي، ثم جاء هذا، فوضع قطيفته تحت قطيفتي، ثم دخل فاغتسل، فخرج قبلي، وأخذ قطيفتي فمضى بها؛ ثم خرجت فتبعته، فزعم أنها قطيفته؛ فقال: ألك بينة؟ قال: لا. قال: ائتوني بمشط؛ فأتي بمشط، فسرح رأس هذا، ورأس هذا. فخرج من رأس أحدهما صوف أحمر، ومن رأس الآخر صوف أخضر؛ فقضى بالحمراء للذي خرج من رأسه الصوف الأحمر، وبالخضراء للذي خرج من رأسه الصوف الأخضر.
وليعلم أن القرائن إنما يصار إليها عند انعدام جميع وسائل الإثبات الأخرى أو تعارضها فالقضاء بها للضرورة.
المطلب الثالث: إثبات الحدود بالقرائن
المسألة الأولى: حكم الأخذ بالقرائن في الحدود
اختلف أهل العلم في إثبات الحدود بالقرائن على قولين:
الأول: أن الحدود تثبت بالقرائن القوية كالحبل في إثبات جريمة الزنا ورائحة الخمر ووجود المسروقات لدى رجل صاحب تهمة، وهو قول المالكية وقول عند الحنابلة. مع التنبيه إلى أن المالكية لا يرون الأخذ بالقرائن في الحدود إلا في ما حكم به الصحابة وهي مسألتي الحمل لمن لا زوج لها ووجود رائحة الخمر فقط، وأما ابن القيم فعممها بكل قرينة قوية.
ومستند أصحاب هذا القول:
1 - حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي الله عنه برجم المرأة التي ظهر بها الحبل، وزوجها غائب، فقال معاذ: إن يكن لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنها، فقال عمر: احبسوها حتى تضع فوضعت غلاما له ثنيتان، فلما رآه أبوه قال: ابني، فبلغ ذلك عمر فقال: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ .. ".
2 - وحكم في المرأة التي حملت لستة أشهر فأمر برجمها فاستدل له علي بقوله تعالى:" والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين .. " (البقرة:233) وبقوله:"وحمله وفصاله ثلاثون شهرا .. " (الأحقاف:15) وأن الحمل يكون ستة أشهر فخلى عمر سبيلها".
3 - وحكم عمر بذلك حيث قال: إني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه شراب الطلاء، وأنا سائل عما شرب، فإن كان يسر جلدته، فجلده عمر الحد تاما. وفي رواية أنه ابنه عبيدالله.
ويجاب عنه بأنه جلده بالاعتراف ولم يجلده بمجرد الرائحة.
4 - ما رواه مسلم أن حمران مولى عثمان شهد على الوليد بن عقبة أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيؤها، فقال عثمان:" لم يتقيأها حتى شربها " فحكم بجلده وعلي حاضر فلم ينكره.
وأجيب بأنه لم يجلده بمجرد التقيؤ بل بشهادة وتقيؤ وتخبط في الكلام وهي في غير محل النزاع.
5 - وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جلد بحمص رجلا وجد منه ريح الخمر. ويجاب عنه باحتمال أنه اعترف بعد وجود هذه القرينة، وعند وجود الاحتمال يبطل الاستدلال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/327)
6 - ومن الأدلة ما ذكره ابن القيم في الطرق الحكمية حيث قال: ولم تزل الأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع إذا وجد المال المسروق مع المتهم، وهذه القرينة أقوى من البينة والإقرار، فإنهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب، ووجود المال معه نص صريح لا يتطرق إليه شبهة.
القول الثاني: أن الحدود لا تثبت بالقرائن بل لا بد من الاعتراف أو الشهود، وبه قال الحنفية والشافعية وهو قول عند الحنابلة. وأدلتهم:
1 - قالوا: وإنما استثني العمل بالقرائن في الحدود لحديث ابن عباس مرفوعا:" لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت فلانة فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيأتها ومن يدخل عليها".
2 - ولأن الحدود تدرأ بالشبهات.
3 - وهي خالص حق الله تعالى وحقوق الله مبنية على المسامحة.
4 - وما رواه طارق بن شهاب قال: بلغ عمر بن الخطاب أن امرأة متعبدة حملت، فقال: أراها قامت من الليل تصلي فخشعت فسجدت، فأتاها غاوٍ من الغواء فتجثمها فأتته فحدثته بذلك فخلى سبيلها.
5 - وفي قصة رواها النزال بن سبرة في امرأة حملت بعد أن اعتدي عليها وهي نائمة وفيه أن عمر كتب في الآفاق:" ألا تقتلوا أحدا إلا بإذني".
6 - أنه يتصور حمل بلا زنا يبيح الحد، كما في حال الإكراه، وكما إذا تحملت ماء رجل وقد حدثت فعلا خصوصا مع وجود بنوك المني في البلاد الغربية وغيرها.
7 - أنه قد توجد المسروقات لدى بريء كما في قوله تعالى:" فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون" (يوسف: 69).
8 - وأما الخمر فيحتمل الخطأ في شربه والإكراه أو الاضطرار، فلا يحكم بالحد بمجرد الرائحة أو القيء. لأنه قد يكون معذورا لاختلاف أسماء الخمر أو الجهل بإسكاره والله أعلم. بل قد تشبه بعض السموم الخمر في الرائحة فليست دليلا على السكر.
والراجح والله أعلم أن للجرائم أحوال:
الحال الأولى: أن يكون الحد خالص حق الله تعالى، كالزنا، فالحكم فيه أن تستخدم القرائن وسيلة للضغط على المتهم ليقر ويعترف فإن لم يعترف بالجرم فلا يقام عليه الحد إلا بالاعتراف أو الشهود، لتشوف الشارع إلى الستر كما في قصة ماعز المشهورة والله أعلم.
الحال الثانية: أن يكون للجرم أثرا في فعل جرائم أخرى كقيادة السيارة في حال السكر. فالصواب في مثل هذه الحالة الأخذ بالقرائن القوية والله أعلم، ردعا للمتساهلين، ومنعا للجرائم الناتجة عن السكر.
الحال الثالثة: أن يكون الحد حقا للمتضرر وذلك في حالة القذف، فالراجح في هذه الحالة أن يؤخذ بالقرائن القوية.
المسألة الثانية: إمكان إثبات الحدود بالعلم الحديث
يمكن إثبات السكر بالفحص المخبري للدم، وفي بريطانيا يستعمل جهاز يوضع على الأنف لمعرفة السكر في حالة وقوع الحوادث.
كما يمكن إثبات القذف باستخدام بصمة الصوت وذلك في حالة ما إذا استخدمت أجهزة التسجيل المتطورة، ويوجد جهاز اسمه جهاز " أوروس" يمكن به تمييز الأصوات والتعرف عليها آليا، وبالتجربة فإن نسبة الخطأ في نتائج هذا الجهاز لا تجاوز 1%. كما يمكن إثبات حد الردة وإثبات نشر المبادئ الهدامة بذلك، والله أعلم.
المطلب الرابع: إثبات القصاص بالقرائن
المسألة الأولى: هل يثبت القصاص بالقرائن
اختلف أهل العلم على قولين:
الأول: أن القصاص يثبت بالقرائن، وهو قول ابن تيمية وابن القيم وابن فرحون ونصت عليه مجلة الأحكام العدلية. كما لو ظهر إنسان من دار، ومعه سكّين في يديه، وهو متلوّث بالدّماء، سريع الحركة، عليه أثر الخوف، فدخل إنسان أو جمع من النّاس في ذلك الوقت، فوجدوا بها شخصاً مذبوحاً لذلك الحين، وهو متضمّخ بدمائه، ولم يكن في الدّار غير ذلك الرّجل الّذي وجد على الصّفة المذكورة، وهو خارج من الدّار، فإنّه يؤخذ به، إذ لا يشكّ أحد في أنّه قاتله واحتمال أنّه ذبح نفسه، أو أنّ غير ذلك الرّجل قتله ثمّ تسوّر الحائط وهرب، ونحو ذلك، فهو احتمال بعيد لا يلتفت إليه، إذ لم ينشأ عن دليل. وقال ابن القيم: وهل يشك أحد رأى قتيلا يتشحط في دمه، وآخر قائما على رأسه بالسكين: أنه قتله؟ ولا سيما إذا عرف بعداوته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/328)
إلا أنه قد يقع شيء من ذلك فيتهم البريء فقد نقل ابن القيم من قضايا علي رضي الله عنه: أنه أتي برجل وجد في خربة بيده سكين متلطخة بدم، وبين يديه قتيل يتشحط في دمه. فسأله؟ فقال: أنا قتلته، قال: اذهبوا به فاقتلوه. فلما ذهب به أقبل رجل مسرعا، فقال: يا قوم، لا تعجلوا. ردوه إلى علي، فردوه، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، ما هذا صاحبه، أنا قتلته. فقال علي للأول: ما حملك على أن قلت: أنا قاتله، ولم تقتله؟ قال: يا أمير المؤمنين، وما أستطيع أن أصنع؟ وقد وقف العسس على الرجل يتشحط في دمه، وأنا واقف، وفي يدي سكين، وفيها أثر الدم، وقد أخذت في خربة؟ فخفت ألا يقبل مني، وأن يكون قسامة، فاعترفت بما لم أصنع، واحتسبت نفسي عند الله. فقال علي: بئسما صنعت. فكيف كان حديثك؟ قال: إني رجل قصاب، خرجت إلى حانوتي في الغلس، فذبحت بقرة وسلختها. فبينما أنا أسلخها والسكين في يدي أخذني البول. فأتيت خربة كانت بقربي فدخلتها، فقضيت حاجتي، وعدت أريد حانوتي، فإذا أنا بهذا المقتول يتشحط في دمه فراعني أمره، فوقفت أنظر إليه والسكين في يدي، فلم أشعر إلا بأصحابك قد وقفوا علي فأخذوني، فقال الناس: هذا قتل هذا، ما له قاتل سواه. فأيقنت أنك لا تترك قولهم لقولي، فاعترفت بما لم أجنه، فقال علي للمقر الثاني: فأنت كيف كانت قصتك؟ فقال أغواني إبليس، فقتلت الرجل طمعا في ماله، ثم سمعت حس العسس، فخرجت من الخربة، واستقبلت هذا القصاب على الحال التي وصف، فاستترت منه ببعض الخربة حتى أتى العسس، فأخذوه وأتوك به. فلما أمرت بقتله علمت أني سأبوء بدمه أيضا، فاعترفت بالحق. فقال للحسن: ما الحكم في، هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن كان قد قتل نفسا فقد أحيا نفسا، وقد قال الله تعالى:"ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا" (المائدة: 32)، فخلى علي عنهما، وأخرج دية القتيل من بيت المال. وهذا - إن وقع صلحا برضا الأولياء - فلا إشكال، وإن كان بغير رضاهم فالمعروف من أقوال الفقهاء: أن القصاص لا يسقط بذلك. لأن الجاني قد اعترف بما يوجبه، ولم يوجد ما يسقطه، فيتعين استيفاؤه.
الثاني: أنه لا يثبت إلا بالاعتراف أو الشهود، والقسامة مستثناة بالنص ولا يقاس عليها، وهو قول الجمهور.
والراجح أن الأخذ بالقرائن القوية مما يحقق العدل الذي جاءت به الشريعة، إضافة إلى أن من أهم أهداف القضاء في الإسلام حفظ الحقوق وإزالة الظلم بأي طريق مباح والله أعلم. فلا بد من الأخذ بها حفظا للحقوق وردعا للمجرمين الذين لا يألون جهدا في إخفاء جرائمهم، ولا طمع في إقرارهم لفساد الزمان وقلة الديانة. إضافة إلى تطور وسائل التحقيق والكشف بشكل مذهل كما سيأتي والله أعلم.
المسألة الثانية: دور الوسائل الحديثة في كشف الجرائم
يمكن أن يتم التعرف على الجاني بأمور:
أولا: الآثار الحيوية، وذلك عن طريق:
1 - االدم، إذ يمكن معرفة طبيعة السائل الأحمر الموجود في مسرح الجريمة، وهل هو دم أم صبغة، فإن كان دما فهل يخص إنسانا أم حيوانا، ويمكن تمييز صاحب الدم إذا كان هناك عدة متهمين وذلك باستخدام بصمة الحمض النووي Dna الدقيقة بنسبة 100%. كما يمكن معرفة زمن انبعاث الدم مما يساعد على إخراج من ثبت أنه وقت خروجه في غير مسرح الجريمة.
2 - بقايا الشعر، إذ قد يمسك المجني عليه بشعر الجاني، مما يمكن من تمييزه عن تعدد المتهمين. ويمكن عن طريق فحص الشعر في المختبر الجنائي تمييز الشعر الآدمي من غيره، وهل هو لذكر أم أنثى، ومن أي مواضع الجسم هو، وهل منزوع أم مقصوص لقصد التمويه. كما يمكن تمييز صاحب الشعر إذا كان هناك عدة متهمين وذلك باستخدام بصمة الحمض النووي Dna التي أثبتت الاختبارات أنها دقيقة بنسبة 100%.
3 - المني، ولتحديده أهمية كبرى في إثبات جرائم الاغتصاب والجرائم الجنسية بشكل عام. ويمكن تحديد صاحب البقع المنوية بواسطة علم البصمات الوراثية.
4 - اللعاب، ويمكن تحديد شخصية صاحبه بتحليله.
5 - العرق المظهر للبصمات، وقد تم تطوير أجهزة ليزر حساسة لتمييز البصمات مما يساعد على معرفة الجاني.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/329)
6 - العرق المسبب لرائحة الجسم، إذ كل شخص يتميز برائحة خاصة، ولذا نجد في سورة يوسف:" اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين، ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون" (يوسف:93 - 94). ولذا نجد أن الكلاب البوليسية تتعرف على الجاني برائحته إذ حباها الله قوة شم هائلة. كما يوجد جهاز دقيق اسمه جهاز الكروماتوجرافيا يميز صاحب رائحة العرق الموجودة في مسرح الجريمة.
7 - بصمة الصوت، إذ يمكن تمييز صوت الرجل من المرأة ومعرفة صاحب الصوت بجهاز أوروس. ولذا تعمد المصارف إلى ربط جهاز تسجيل على خطوط الهاتف للاستعانة بها عند الحاجة.
ثانيا: الآثار الانطباعية لأداة الجريمة
إذ يمكن تحديد السلاح المستخدم في الجريمة، فإذا وجدت الطلقة النارية أمكن معرفة عين السلاح الذي أطلقت به. كما يمكن معرفة السيارة في حالة الدهس بمعرفة آثار العجلات بشرط أن يكون الاشتباه في عدد محدود من الأشخاص.
المطلب الخامس: القضاء بقرينة اللوث في القسامة
القسامة في اللغة من القسم وهو الحلف واليمين.
وفي الاصطلاح هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.
ومحلّ القسامة يكون عند وجود قتيل في محلّة لا يعرف قاتله.
وقد قال بموجب القسامة جماهير العلماء من الأئمة الأربعة والظاهرية وغيرهم. ومستندهم ما في الصحيحين من حديث سهل بن أبي حثمة أنَّ عبد الله بن سَهل ومحيِّصةَ بن مسعود أتيا خيبرَ فتفرَّقا في النَّخلِ فقُتلَ عبدُ الله بن سَهل، فجاء عبدَ الرحمن بن سهل وحُوَيِّصةً ومحيِّصة ابنا مسعود إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمرِ صاحبهم، فبدأ عبدُ الرحمن ـ وكان أصغرُ القوم ـ فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: كبِّر الكُبْرَ. قال يحيى: لِيَلِيَ الكلامَ الأكبرُ. فتكلموا في أمرِ صاحبهم، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أتستَحِقونَ قتيلَكم ـ أو قال صاحبَكم ـ بأيمان خمسينَ منكم؟ قالوا: يارسولَ الله، أمرٌ لم نرَه. قال: فتُبْرِؤكم يهودُ في أيمانِ خمسينَ منهم. قالوا: يارسولَ الله، قوم كفّارٌ، فوَداهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مِن قبَله».
وهي من القضاء بالقرائن. قال ابن رشد: أجمع جمهور القائلين بها أنها لا تجب إلا بالشبهة.
فإذا لم يكن لوث فلا قسامة، وهو ما ذهب إليه مالك والشّافعيّ وأحمد في إحدى الرّوايتين عنه إلى أنّه إذا لم يكن هناك عداوة ولا لوث (أي شبهة قويّة توجب غلبة الظّنّ بصحّة التّهمة) كانت هذه الدّعوى كسائر الدّعاوى: البيّنة على المدّعي، والقول قول المنكر. وليس في ذلك يمين، لأنّ النّكول عن اليمين بذل، ولا بذل في الأنفس، فلا يحلّ للإنسان أن يبيح لغيره قتل نفسه، وعليه القصاص إن فعل. وأمّا إذا كان هناك لوث، كالعداوة الظّاهرة، وعند المالكية: كما إذا شهد شاهد وادّعى أولياء القتيل على معيّن أنّه قتله، حلف من الأولياء خمسون أنّ فلاناً هو قاتله عمداً، فيستحقّون القصاص، أو خطأً، فيستحقّون الدّية.
واختلف أهل العلم في موجب القسامة على قولين:
الأول: أنها توجب القود في العمد والدية في غيره، وبه قال المالكية والحنابلة. ومستندهم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث القسامة السابق:" أتستَحِقونَ قتيلَكم ـ أو قال صاحبَكم ـ بأيمان خمسينَ منكم".
الثاني: أنها لا توجب إلا الدية احتياطا في الدماء، وهو قول الحنفية والشافعية.
وذهب أبو حنيفة إلى أنّ القسامة لا توجّه إلاّ إلى المدّعى عليهم، فيختار أولياء القتيل خمسين من أهل المحلّة، فيحلفون أنّهم ما قتلوه، ولا يعرفون له قاتلاً. فيسقط القصاص، وتستحقّ الدّية.
المطلب السادس: القضاء بقرينة الشبه بقول القافة
القافة جمع قائف، وهو في اللّغة: من يتّبع الأثر.
وفي الشّرع الّذي يتتبّع الآثار ويتعرّف منها الّذين سلكوها، ويعرف شبه الرّجل بأبيه وأخيه ويلحق النّسب عند الاشتباه، بما خصّه اللّه تعالى به من علم ذلك.
وفي هذا المبحث عدة مسائل، وهي مفصلة على النحو التالي:
المسألة الأولى: تحرير أقوال الفقهاء في الأخذ بقول القافة
اختلف العلماء في الأخذ بقول القافة على أقوال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/330)
القول الأول: قول مالك والشّافعيّ وأحمد ورجحه ابن حزم، أنّه يحكم بالقافة في ثبوت النّسب، إلا أن مالكا لم يأخذ به إلا في الإماء. واستدل مالك والشافعي بحديث مجزز المدلج لما رأى أقدام زيد بن حارثة وابنه أسامه وأنه قال:" إن هذه الأقدام بعضها من بعض" فسر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله. وردوا على مالك بأن زيدا وأسامة أحرار فليس على التفريق دليل.
وأجيب عن الحديث بأن النسب ثابت بالفراش وإنما سرَّ النببي صلى الله عليه وسلم بتوافق قوله مع الأصل وهو الفراش.
والقول الثاني: قول الحنفيّة بأنه لا يحكم بقول القافة، ومستندهم:
1 - الحديث المتفق عليه:" الولد للفراش وللعاهر الحجر".
2 - وحديث الرجل الذي قال:" إن امرأتي ولدت غلاما أسود" فقال صلى الله عليه وسلم:" هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: فما ألوانها؟ قال:" حمر، قال:" فهل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا، قال: فأنى لها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق، فقال صلى الله عليه وسلم: "وهذا عسى أن يكون نزعه عرق".
وبنى الحنفية على قولهم في مسألة مشهورة وهي ما إذا تنازع اثنان صبيا فإنه يعمل بالترجيح ثم بالتعارض فينسب الطفل إلى أبوين أو أمين مستندين إلى قضاء عمر رضي الله عنه. ولكنه ضعيف لا يصح سنده.
ورده ابن حزم والجمهور بأنه مخالف للكتاب والسنة والعقل الصحيح. وقد أكد الطب الحديث استحالة أن يكون ابن من أبوين إلا في حال التوأم من بييضتين، إذ قد تلقح بييضة بحيوان منوي من رجل والأخرى بحيوان منوي من رجل آخر وحدث هذا وتم تأكيده بتحليل الحمض النووي.
وحيث أنه وجدت وسائل أكثر دقة فالراجح أن يستعاض عن القيافة القديمة بالقيافة الحديثة = فحص البصمة الوراثية خصوصا مع ابتعاد العرب عن القيافة وقلة المتخصصين العدول فيها، إضافة إلى انتفائها في معظم بلدان العالم الإسلامي.
المسألة الثانية: إثبات بنوة مجهول النسب بالطرق اليقينية الحديثة
من اليقين عند أهل الاختصاص في علم الطب الوراثي أن الصفات الوراثية للابن مشابهة لأبيه وأمه. ويكون ذلك عن طريق فحص الدم لمجهول النسب ولوالديه المتنازعين. ولذا فالأخذ بها متعين عند الحاجة.
الخاتمة:
وأود أن أختم هذا البحث بذكر نتائجه والتي هي:
1 - أن القضاء بالقرائن اليقينية أمر لا يختلف فيه أحد من العلماء.
2 - كما لا يختلفون في رد القرائن الضعيفة المتوهمة.
3 - وأن الراجح الأخذ بالقرائن القوية في الأموال.
4 - أنه بالنظر إلى النصوص النبوية والحوادث التي وقعت في عهده نجد أن جريمة الزنا لها خصوصية من حيث تشوف الشارع فيها إلى الستر، وعليه فلا يؤخذ بالقرائن فيها لإثباتها.
5 - أن شرب الخمر مؤد إلى جرائم كثيرة جنائية لأنها أم الخبائث، والأخذ بالقرائن لإثباتها سبب لردع المجرمين من معاقرتها.
6 - ولما للقذف من حق للمقذوف فإن إثباته بالقرائن أمر لا يخالف الشرع بل هو مؤد لمقصد من أعظم مقاصده ألا وهو تحقيق العدالة.
7 - أن الجنايات على الآخرين تثبت بالقرائن القوية خاصة مع تطور وسائل الكشف عن الجريمة في الزمن الحاضر بشكل مذهل يصل أحيانا إلى اليقين.
8 - أن اللوث في جناية القتل قرينة قوية حكم بها النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده مع أيمان أولياء القتيل ويستحق بها الدم والله أعلم.
9 - أن الحكم بالقيافة أمر لا بد منه في بعض الحالات عند التنازع واختلاط المياه.
10 - أن القيافة الحديثة باستخدام البصمة الوراثية أولى بالقبول من القيافة الظنية.
وفي الختام أسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين وأن يزيدنا علما وفقها وفهما، إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قائمة المراجع والمصادر:
? إثبات جرائم الحدود في الشريعة والقانون – د. بدرية حسونة -– أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية – الرياض – ط 1 - 1423هـ.
? الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي – دار الكتب العلمية – 1405هـ.
? أضواء البيان للشنقيطي – دار الفكر للطباعة والنشر ببيروت – 1415هـ
? بداية المجتهد لابن رشد – دار المعرفة – بيروت – ط9 – 1409هـ.
? تبصرة الحكام لابن فرحون.
? التحقيق الجنائي ومهام المحقق في مسرح الجريمة – المقدم عبدالوهاب محمد بدر الدين – ط1 - 1398هـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/331)
? ترتيب الفروق للقرافي – رتبه محمد البقوري – ت عمر ابن عباد – وزارة الأوقاف المغربية – ط1 - 1416هـ.
? تعارض البينات في الفقه الإسلامي – عبدالله الشنقيطي -– أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية – الرياض – ط 1 - 1423هـ.
? دور الأثر المادي في الإثبات الجنائي- د. معجب الحويقل – أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية – الرياض – ط 1 - 1419هـ.
? السنن الكبرى البيهقي- بعناية محمد عبدالقادر عطا- مكتبة دار الباز بمكة المكرمة – 1414هـ.
? سنن ابن ماجه – تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي – دار الفكر ببيروت.
? سنن الدارقطني – دار عالم الكتب – بيروت – ط3 – 1413هـ.
? سنن النسائي بحاشية السندي – تحقيق عبدالفتاح أبو غدة – مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب – ط2 – 1406هـ.
? السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر- د. محمد الرضا عبدالرحمن الأغبش – جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – الرياض – 1417هـ.
? شرح صحيح مسلم للنووي – دار إحياء التراث العربي ببيروت – ط2 – 1392هـ.
? الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم – ت سيد عمران –دار الحديث – القاهرة – ط1 – 1423هـ.
? فتح الباري شرح صحيح البخاري – ت عبدالعزيز ابن باز- المكتبة السلفية – القاهرة – ط 3 – 1407هـ.
? الفواكه العديدة في المسائل المفيدة – تأليف أحمد المنقور النجدي الحنبلي – المكتب الإسلامي – ط 1 – 1380هـ
? مجلة الأحكام العدلية لمجموعة من علماء الدولة العثمانية – ت بسام الجابي – دار ابن حزم – بيروت –ط 1 - 1424هـ.
? مجموع فتاوى شيخ الإسلام – جمع الشيخ عبدالرحمن ابن قاسم – طبعة المجمع.
? المحلى لابن حزم – ت حسين زيدان طلبة- ط الأولى 1970م –القاهرة.
? مصنف عبدالرزاق –تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي – الكتب الإسلامي ببيروت – ط2 – 1403هـ.
? المصنف لابن أبي شيبة – تحقيق كمال يوسف الحوت –مكتبة الرشد بالرياض – ط1 – 1409هـ.
? المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم – وضعه محمد فؤاد عبدالباقي – دار المعرفة – بيروت – الطبعة الثالثة 1412 هـ.
? المعجم الوسيط لمجموعة من العلماء- دار الفكر.
? المقنع والشرح الكبير وبحاشته الإنصاف للمرداوي –ت د. عبدالله التركي – دار هجر – ط 1.
? الموسوعة الفقهية الكويتية لمجموعة من الباحثين.
? موسوعة طالب العلم في قرص ممغنط.
? موسوعة هبة الجزيرة الشرعية في قرص ممغنط.
? موطأ مالك – ت محمد محيي الدين عبدالحميد – دار إحياء التراث العربي بمصر.
? وسائل الإثبات- محمد الزحيلي – مكتبة دار البيان – دمشق – ط2 - 1414هـ.(74/332)
مدارك الأدلة
ـ[أبو سعود الخالدي]ــــــــ[20 - 03 - 06, 03:37 م]ـ
ان ادراك مدارك الأدلة, ومنازع الاستدلال حال الخوض في غمار البحث الفقهي, من أوجب ما يكون لمن يعاني
هذا العلم الجليل, حتى يحسن بحثه ويرقى لا سيما عند مزاولة عملية الترجيح.
ويكون فقه هذه المدارك كما فقهها صاحب القول والوقوف على ذلك بدقة! -وهذا يحتاج الى دربة ومران في هذا
العام الجليل-لا سيما ان كان القول قد قال به جماهير أهل العلم, فان المهمة على الباحث تزداد أهمية وخطرا
لأنه من المنطقي أنه لا يمكن أن يتوارد الجمهور على قول الا ومستنده قوي ,لكن في بعض الأحيان قد يكون في
الدليل نوع خفاء يحتاج الى امعان النظر, وانه لمن قلة الفقه أن يقال عن قول الجمهور أنه لا دليل عليه!! يعرف
هذا من رسخت قدمه في هذا العلم ,وبرع فيه.
وان هذا لا يعني ادعاء العصمة والسداد لقول الجمهور, وترجيحه دائما بقدر ما يعني فقه درجة المخالف,
ومعرفة قدره, قال الجويني-رحمه الله-: (فانه يبعد أن يصير أقوام كثيرون الى مذهب لامنشأ له من شيء)
وللحديث صلة ان شاء الله(74/333)
استشكال (إلى السادة المالكية)
ـ[أبو عيسى الحنبلى]ــــــــ[20 - 03 - 06, 04:26 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فمن المعلوم أن المشهور من مذهب المالكية فى خبر الواحد انه يقبل مالم يخالف القياس فإن خالفه فإنه يرد والإشكال فى هذه المسألة وذلك لأن مالك أخرج فى الموطأ حديث ربيعة بن عبد الرحمن أنه قال لسعيد بن المسيب كم فى إصبع المرأة؟ قال عشر من الإبل قلت فكم فى إصبعين؟ قال عشرون قلت فكم فى ثلاثة قال ثلاثون قلت فكم فى أربعة؟ قالعشرون من الإبل قلت حين عظم جرحها واشتدت مصيتها نقص عقلها زفقال أعراقى أنت؟ قلت بل عالم متبت أوجاهل متعلم قال تلك السنة .................... |والشاهد أن ربيعة استشكل الحكم لأنه مخالف للقياس فهل المذهب عند المالكية كذلك أم أن عقل الأصابع الأربعة أكثر من الثلاثة وهل المذهب رد الخبر مطلقا إذا خالف القياس أم هو مخصوص بنوع معين من أنواع القياس وجزاكم الله خيرا
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[20 - 03 - 06, 11:55 م]ـ
لعلك تجد بغيتك بسؤال الشيخ حمزة الكتاني حفظه الله.(74/334)
من المؤلفين اعتنى بنقل أصول الإمام الشافعي، لا سيما أراؤه المتعددة في المسائل الأصول
ـ[العيدان]ــــــــ[20 - 03 - 06, 04:50 م]ـ
بسم الله
أيها الأحبة
عندي استفسار مَن من المؤلفين اعتنى بنقل أصول الإمام الشافعي، لا سيما أراؤه المتعددة في المسائل الأصولية ..
وجزيتم خيراً
ـ[العيدان]ــــــــ[21 - 03 - 06, 07:12 م]ـ
يرفع
لمزيد من الفائدة
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[03 - 04 - 06, 05:36 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله اعتنى شيخنا أبو عبد الله محمد حاج عيسى الجزائري بذلك في رسالته التي قدمها لنيل شهادة الماجستير بكلية أصول الدين بجامعة الجزائر تحت عنوان التصحيح والتوضيح للمنقول عن الشافعي في الأصول جمعا وتخريجا(74/335)
أريد فتوى .. ما حكم من قال لزوجته ........ علي الحرام إني ما أمسكك ...
ـ[صدقه]ــــــــ[20 - 03 - 06, 08:03 م]ـ
ما حكم من قال لزوجته ........ علي الحرام إني ما أمسكك ...
هل تطلق أم ماذا؟؟
جزاكم الله عنا كل خير
ـ[علاء شعبان]ــــــــ[20 - 03 - 06, 11:33 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مسائل الطلاق، أو الظهار يصعب جدًا الجواب عليها بهذه الصورة، فالأولى أن تسألي أحد أهل العلم الثقات ممن تعرفينهم في بلدكِ بعد أن تخبريه الأمر تفصيلاً، فمسائل الطلاق أو الظهار ليست بالأمر الهين الذي يُفتى فيه في المنتديات العامة.
الأفضل بالطبع أن يسأل الزوج نفسه لأنه أدرى بما قال، لكن إن أبى فلا تترددي في السؤال أنتِ لأن الأمر دين.
وجزاكم الله خيرًا
ـ[صدقه]ــــــــ[24 - 03 - 06, 03:41 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 03:41 م]ـ
نصيحتي لمن يقع في هذا او يسأل عن هذا ان توجههم [الزوج والزوجة] لشيخ موثوق بدينه ويسألانه عن ما حدث بينهما ولا يكون الزوج وحيدا حتى لا تتغير الالفاظ فيتغير الحكم ولكن لما تكون الزوجة مع الزوج تضبط الالفاظ ويكون ابرأ للذمة والله اعلم
ـ[أبو الأم]ــــــــ[26 - 03 - 06, 02:59 م]ـ
طيب ما معنى هذه الكلمة؟؟
ـ[أحمد الشهاب]ــــــــ[28 - 03 - 06, 10:13 م]ـ
من قال علي الحرام أن أفعل كذا ولم يفعل أو ألا أفعل كذا ففعل، إن قصد بها الطلاق وقع طلاقا، وإن قصد بها الظهار وقع ظهارا، وإن لم يقصد شيئا وقع يمينا يكفر عنه كفارة يمين.(74/336)
عاجل جدا ..... مراجع عن مسألة (الاعتراض على الحكم القضائي)؟؟؟
ـ[أم جهاد]ــــــــ[20 - 03 - 06, 09:45 م]ـ
Question عاجل جدا .. أريد إرشادي إلى مراجع تحدثت عن مسألة: (الاعتراض على الحكم القضائي)؟؟ وهل هي ما يعبر عنها اليوم بالتمييز والاستئناف في المحاكم؟؟؟؟ أرجوا تزويدي بأسماء مراجع تناولت الموضوع ولو قريبا منه؟؟؟ عاجلا غير آجل ..
ـ[ابو سارة الغائب]ــــــــ[21 - 03 - 06, 12:34 م]ـ
نظام الطعن بالتمييز في المملكة العربية السعودية ((دراسه تحليليه))
تاليف: د. محمد محمود ابراهيم
وهو من اصدارات معهد الاداره العامه
سعره 34 ريال.
ـ[راشد عبدالله القحطاني]ــــــــ[23 - 03 - 06, 04:51 م]ـ
نقض الاحكام القضائية لعبدالكريم اللاحم
موجود في الرشد
ـ[عبدالله بن حسين الراجحي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 09:06 م]ـ
ولشيخنا الدكتور: احمد بن محمد الخضيري كتاب " نقض الأحكام القضائية" رسالته للدكتوراه , من كلية الشريعة بالرياض ..
ـ[ابو سارة الغائب]ــــــــ[25 - 03 - 06, 01:15 م]ـ
وهذا رابط فيه مجموعة من البحوث قد يفيد
http://www.moj.gov.sa/JusticeConf/Arshow.asp?id=27(74/337)
ما هو المذهب الفقهي لابن قتيبة و ابن السيد البطليوسي
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[22 - 03 - 06, 12:19 ص]ـ
السلام عليكم ... بالنسبة لابن السيد البطليوسي ترعرع في بطليوس و نشأ بها ثم رحل الى بلنسية و توفي بها ........... فلا أعلم هل هو مالكي المذهب .............. أما ابن قتيبة فلم أعثر على ما يدلني على مذهبه ............. أرجو لمن أراد أن ينسب أحد العالمين الى مذهب فقهي أن يوثق كلامه حتى يسهل العودة الى المصادر .............. و جزاكم اله خيرا.(74/338)
عاجل: ما الأدلة اللغوية على هذه المسألة الفقهية
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[22 - 03 - 06, 12:22 ص]ـ
ما هي الأدلة اللغوية التي يعتمدها الفقهاء في القول إن المسكين أسوأ حالا من الفقير ...... و كذلك الأدلة اللغوية لمن يقول بعكس ذلك ........... أرجو من الإخوة أن يتحفوني بالمصادر التي اعتمدوها حتى أتمكن من العودة إليها ............ و جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو عيسى الحنبلى]ــــــــ[23 - 03 - 06, 12:05 ص]ـ
أخي أستطيع أن أذكر لك الأدلة على أن المسكين أحسن حالا من الفقير ومنها قوله تعالى (أما السفينة فكانت لمساكين يعملونه فى البحر ..... الأية) فالمساكين كانو يملكون سفينة تعينهم على العيش أما الفقير فلم يذكر له أي قدرة على العيش في حد علمى والقرأن خير دليل من اللغة ومما يؤيد ذلك قوله تعالى عن المهاجرين (للفقراء المهاجرين الذين أخرجو من ديارهم وأموالهم .......... الأية) فخرجو من مكة بدون أموالهم كما هو معلوم(74/339)
هل أجد عندكم بحثا موسعا في حكم تولي المرأة الإمامة العظمى
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[22 - 03 - 06, 12:45 ص]ـ
و جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[22 - 03 - 06, 04:35 م]ـ
أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يجوز لها تولي الإمامة العظمى ولا يجوز للمسلمين توليتها
وهذا تجده عند المصنفين في الأحكام السلطانية
وهناك رسالة معاصرة تتحدث عن حقوق المرأة السياسية وهي رسالة ماجستير تحدثت عن هذه النقطة باستفاضة لعلي أحضر لك معلومات عنها عندما أراجع مكتبتي
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[24 - 03 - 06, 09:03 م]ـ
جزاك الله خيرا.
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 01:47 م]ـ
أخي الكريم تحت يدي الآن كتابان
الأول تأليف استاذنا الشيخ الدكتور محمد بلتاجي حسن رحمه الله بعنوان مكانة المرأة نشر دار السلام أفرد فيه فصلا للحديث عن الحقوق السياسية من ص 240إلى ص 287
والثاني كتاب بعنوان المرأة والشئون العامة تأليف محمد الناصر الحاج نشر دار صادر
وأنا حتى الآن لم أقرأهما لكن يبدو من النظرة السريعة أن الكتابين يختلفان في النظرة لهذه المسألة
بقي كتاب الماجستير الذي وعدتك به وأنا الآن بعيد عن مكتبتي فلعلي أتيك به بعدُ
والله تعالى الموفق لكل خير
ـ[الديولي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 02:12 م]ـ
السلام عليكم
أخي الفاضل توجد رسالة علمية من 693 صفحة، بعنوان ((ولاية المرأة في الفقه الإسلامي))
لحافظ محمد أنور، ط دار بلنسية
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[07 - 04 - 06, 01:53 ص]ـ
جزاكم الله خيرا .................. هل من الممكن تنزيل بعض الرسائل.
ـ[شمام الورداني]ــــــــ[07 - 04 - 06, 11:43 ص]ـ
أحسن ما كتب في الموضوع بنظري القاصر كناب في هذا الباب لدندل جبر ـ لا يحضرني عنوانه الآن ـ فاسأل عن مؤلفات دندل جبر وستقف على عنوانه وعليك به وهو في ما يعادل 300 صحيفة مخصص لهذا الموضوع.
ـ[أبو أبي]ــــــــ[12 - 04 - 06, 04:19 ص]ـ
هناك كتاب (المرأة المسلمة والولايات العامة) د. سامي محمد صالح الدلال
الأحكام السلطانية لأبي يعلى محمد الحسين الفراء الحنبلي
ونفس العنوان للماوردي
وفقكم الله(74/340)
ما حكم تكبيرات الصلاة خلا الإحرام
ـ[أحمد حمزة الدسوقي]ــــــــ[22 - 03 - 06, 03:30 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
أيها الأخوة الأعزاء أنا عضو جديد ليس لي غزير علم بل لا أبالغ إن قلت ليس لي علم أصلا فقط أردت التسجيل لعرض بعض الإشكالات سواء الحديثية منها أو الفقهية للاستفادة من غزير علمكم و عظيم أدبكم و الله أسأل أن ينفعنا بم علمنا و يعلمنا ما ينفعنا ز أقول وبالله التوفيق:
نسي إمام المسجد الذي نصلي فيه إحدى تكبيرات الإنتقال وبعد أن انتههى من الصلاة أذاع للناس بأن تكبيرات الإنتقال سنة و ليست واجبة و احتج بقول صاحب فتح الباري بذلك ونقله أن الجمهور على ذلك فما هو القول الفصل في هذه المسألة علما بأنني قبل أن أسأل قد بحثت عنها في الملتقى و لم أوفق أرجو الإفادة
ـ[أحمد حمزة الدسوقي]ــــــــ[22 - 03 - 06, 04:01 ص]ـ
أرجو الإجابة
ـ[أحمد حمزة الدسوقي]ــــــــ[22 - 03 - 06, 04:16 ص]ـ
لأنني عضو جديد أسأل هل العادة أن تتأخر الردود أم ماذا
ـ[أحمد حمزة الدسوقي]ــــــــ[22 - 03 - 06, 04:43 ص]ـ
إذا كان السؤال تمت مناقشته من قبل أرجو كتابة الرابط
ـ[أبو معاذ الأسمري]ــــــــ[22 - 03 - 06, 06:49 ص]ـ
الصحيح هو قول الحنابلة بالوجوب
ودليلهم الحديث المتفق علية عند البخاري 2|272
وعند مسلم 1|293
والشاهد (ثم يكبر حين يركع) (ثم يكبر حين يسجد)
والجمهور قالوا بأنها سنه0
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[24 - 03 - 06, 12:27 ص]ـ
مذهب المالكية أنه سنة مؤكدة، و إذا نسيها سجد للسهو.
ـ[أحمد حمزة الدسوقي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 04:52 ص]ـ
نريد ردا تفصيليلا نناقش به المتعصبين لغير الدليل و جزاكم الله خيرا
ـ[أحمد حمزة الدسوقي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 08:21 ص]ـ
ألا من مجيب
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 11:26 ص]ـ
السلام عليكم رحمة الله وبركاته.
أما الحديث المتفق عليه فقد أورد عليه الجمهور القائلون بسنية التكبيرات خلا الإحرام, حديث المسيء صلاته حيث أمره النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بتكبيرة الإحرام دون عداها من تكبيرات الانتقال.
وعليه فكل ما لم يرد في الحديث من التعوذ والتكبير التسبيح ثلاثا ودعاء الاستفتاح وغير ذلك ليس بواجب كما أشار لذلك ابن حجر رحمه الله في الفتح2/ 280
ثم إن دليل الحنابلة في الصحيحين محجوج بأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان إماما ومعلما ولم تخل صلاته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من السنن والمستحبات دعوة إليها على سبيل السنية والترغيب لا على سبيل الحتم والإيجاب, وإلا لألزم وارشد إليها المسيء صلاته حين بين له ما يجب عليه فيها.
والله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أحكم وأسلم ...
ـ[أحمد حمزة الدسوقي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 11:47 ص]ـ
الأخ الشنقيطي إذا كان الأمر كما قلت فما هو الحال إذا رفع الإمام من السجود و لم يكبر ثم سجد و لم يكبر ثم رفع و لم يكبر كل ذلك و المأموم ساجد لايدري حتى سمع قراءة الإمام ألا يعتد بكل هذه الأركان التي ضاعت من المأموم؟؟؟؟؟
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[26 - 03 - 06, 12:09 ص]ـ
هذه مسألة أخرى.
المناقشة في حكم التكبيرات ما عدا تكبيرا الإحرام.
ذهب المالكية إلى أنها سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه و سلم داوم عليها و أظهرها في جماعة.
أما من قال بوجوبها استدل بأن النبي صلى الله عليه و سلم داوم عليها، و يُضم إلى هذا قوله: " صلوا كما رأيتموني أصلي " فدل على وجوبها.
و جوابه: أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يأمر المسيء صلاته بأن يكبر تكبيرات الانتقال، و اقتصاره صلى الله عليه و سلم - في تعليمه - على بعض ما كان يفعله دليل على أنه ليس بواجب.
و يرد عليه: قد يكون النبي صلى الله عليه و سلم رآه لا يخل بتكبيرات التنقل؟؟
و جوابه: و هل كان يخل بتكبيرة الإحرام؟؟؟
و الله أعلم
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[26 - 03 - 06, 12:15 ص]ـ
فائدة: السنن المؤكدة عند المالكية مجموعة في قولهم:
سينان شينان كذا جيمانِ ---- تاءان عد السنن الثمانِ
ـ[أبو الأم]ــــــــ[26 - 03 - 06, 02:51 م]ـ
عند الشافعية التكبيرات هيئة .. فلا يسجد عنها للسهو ..
كما ذكر ابن قاسم في تحفة الحبيب والجاوي في قوت الغريب وغيرها
ـ[أحمد حمزة الدسوقي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 05:06 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو المهاجر المصري]ــــــــ[27 - 03 - 06, 06:08 ص]ـ
بسم الله
السلام عليكم
الأخ زكرياء
وما هذه الثمان التي ذكرت في البيت؟
ـ[عبد الحكم الشامي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 01:10 م]ـ
الحمد لله. الصواب هو القول بالوجوب و ذلك لعدة أمور:
1) عموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - "صلوا كما رأيتموني أصلي". فهذا عام في أ جزاء الصلاة. وهو بصيغة الأمر و الأصل في الأمر الوجوب.
2) أمره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للمسيء صلاته بذلك كما في السنن و غيره.
3) أمره الخاص بها في عدة أحاديث مثل قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (000فإذا كبر و سجد فكبروا و اسجدوا .... ) رواه مسلم و غيره. وغير ه من الاحاديث في معناه.
4) مواظبته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على ذلك. وقد روى ذلك جميع من وصف صلاته مفصلة.
فكل هذه مجتمعة مما يدل على الوجوب لمن تأملها جيداً. بل ان الوجوب يثبت بأدنى من ذلك!!
والعلم عند الله. والله الموفق.(74/341)
هل يقال فلان شهيد؟
ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[22 - 03 - 06, 10:54 ص]ـ
السلام عليكم إخوتي في الله:
ذكر بعض أهل العلم المعاصرين أن هناك خلافاً في مسألة ذكر المعين بأنه شهيد ورجح الجواز ولكن بدون ذكر الأدلة لكلا الفريقين وقد كنت أطلعت على كلام للشيخ ابن عثيمين في المناهي اللفظية بخلاف ذلك. أرجو من الأخوة بيان أدلة وردود الفريقين على التفصيل لمستوى طالب علم.
جزاكم الله خيراً ..
ـ[الطيّار]ــــــــ[24 - 03 - 06, 03:31 م]ـ
أذكر أني في أحد دروس الشيخ سليمان العلوان حفظه الله أنه سئل هذا السؤال فقال:
القول أن فلان شهيد، لا يلزم أن يكون شهيداً في الآخرة، إنما يكون شهيداً في الدنيا بما يظهر للناس.ا.هـ.
أما أن يقطع القول بأنه شهيد في الآخرة فهذا الذي بوب عليه البخاري بالنهي عن ذلك. والله أعلم.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[25 - 03 - 06, 12:09 ص]ـ
بوب البخاري في الصحيح " باب لا يقال فلان شهيد " و أورد حديث أبي هريرة معلقا: " ما من ملكوم يكلم في سبيل الله و الله أعلم بمن يُكلم في سبيله .... " الحديث.
ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[25 - 03 - 06, 01:55 م]ـ
السلام عليكم:
أولاً جزاكم الله خيراً على مشاركتكم في هذا الموضوع ولكن كنت أتمنى أن يكون التفصيل أكثر ونقل لكلام أهل التحقيق من علماء الأمة أكثر وسرد لأدلة المخالف والرد عليها. ولأكون أكثر وضوحاً في هذه المسألة أورد بعض الأدلة التي تحتاج لمن يلم شتاتها:
- أورد مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:
لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد فلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فناد في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون قال فخرجت فنادت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون.
فهل هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم باطلاق هذا اللفظ (شهيد) على من ظهر منه ذلك؟
وأخرج الشيخان (واللفظ لمسلم) حديث أبي هريرة:
خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبير ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا غنمنا المتاع والطعام والثياب ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله فرمي بسهم فكان فيه حتفه فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خبير لم تصبها المقاسم قال ففزع الناس فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال يا رسول الله أصبت يوم خبير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار
ورواية البخاري جاءت مرة (هنيئا له الشهادة) ومرة (هنيئا له الجنة) والأخيرة وافقها أهل السنن.
فهل الظاهر من الحديث منع إطلاق هذا اللفظ لما فيه من الجزم بدخول الجنة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (في سنن أبي داود وأحمد) (النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والوئيد في الجنة) لأن البعض ينفي هذا التلازم.
وتبويب البخاري (باب لا يقال فلان شهيد) وحديث أبي هريرة الذي علقه (الله أعلم بمن يجاهد في سبيله والله أعلم بمن يكلم في سبيله) دليل للمانعين.
المجيزون قد يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم (إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار)
أرجو منكم زيادة البحث وجزاكم الله خيراً
ـ[الطيّار]ــــــــ[25 - 03 - 06, 03:13 م]ـ
للمعلومية أخي الحبيب، وأنا أقلكم علماً والله المستعان:ـ
أن كلمة (شهيد) غير كلمة (استشهد) فهناك فرق بين الكلمتين ...
فكلمة شهيد: قطع بالشهادة لمن ظهر عليه أثر ذلك في الدنيا.
أما استشهد: فـ[السين مع التاء أو الياء] تعني في اللغة (الطلب): يعني إذا قلنا فلان استشهد أي أنه طلب الشهادة.
أما قولنا فلان شهيد: فهذا قطع له بذلك.
وكما قلت لك أخي الحبيب: أني سمعت شيخنا حفظه الله: يجيز قول فلان شهيد في الدنيا، فإنه لا يلزم من ذلك أن يكون شهيداً في الآخرة. فإن القطع بالشهادة له في الآخرة هذا هو المنهي عنه وهو الذي جاءت النصوص بمنعه، وإطلاقه.
فهذا ما فهمته من كلام الشيخ، وكذلك فقد تكلم بمثل هذا القول أيضاً مرة أخرى في أحد أشرطته (شرح تجريد التوحيد المفيد) ولكني لا أذكر رقم الشريط.
وزادنا الله وإياكم علماً وتوفيقاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/342)
ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[25 - 03 - 06, 03:55 م]ـ
في المناهي اللفظية:
" سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: عن حكم قول فلان شهيد؟
.
فأجاب بقوله: الجواب على ذلك أن الشهادة لأحد بأنه شهيد تكون على وجهين:
أحدهما: أن تقيد بوصف مثل أن يقال كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن مات بالطاعون فهو شهيد ونحو ذلك، فهذا جائز كما جاءت به النصوص، لأنك تشهد بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعنى بقولنا – جائز – أنه غير ممنوع وإن كانت الشهادة بذلك واجبة تصديقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الثاني: أن تقيد الشهادة بشخص معين مثل أن تقول بعينه إنه شهيد، فهذا لا يجوز إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أو اتفقت الأمة على الشهادة له بذلك وقد ترجم البخاري – رحمه الله – لهذا بقوله: (باب لا يقال فلان شهيد) قال في الفتح 90/ 6 " أي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي " وكأنه أشار إلى حديث عمر أنه خطب فقال تقولون في مغازيكم فلان شهيد، ومات فلان شهيدا ولعله قد يكون قد أوقر رحالته، إلا لا تقولوا ذلكم ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مات في سبيل الله، أو قتل فهو شهيد وهو حديث حسن أخرجه أحمد وسعيد ابن منصور وغيرهما من طريق محمد ابن سيرين عن أبي العجفاء عن عمر) أ. هـ. كلامه.
ولأن الشهادة بالشيء لا تكون إلا عن علم له، وشرط كون الإنسان شهيدا أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا وهي نية باطنة لا سبيل إلى العلم بها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى ذلك: " مثل المجاهد في سيبل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله ". وقال: " والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يثعب دما اللون لون الدم، والريح ريح المسك ". رواهما البخاري من حديث أبى هريرة. ولكن من كان ظاهره الصلاح فإننا نرجو له ذلك، ولا نشهد له به ولا ننسي به الظن. والرجاء مرتبة بين المرتبتين، ولكننا نعامله في الدنيا بأحكام الشهداء فإذا كان مقتولا في الجهاد في سبيل الله دفن بدمه في ثيابه من غير صلاة عليه، وإن كان من الشهداء الآخرين فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه.
ولأننا لو شهدنا لأحد بعينه أنه شهيد لزم من تلك الشهادة أن نشهد له بالجنة وهذا خلاف ما كان عليه أهل السنة فإنهم لا يشهدون بالجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، بالوصف أو بالشخص، وذهب آخرون منهم إلى جواز الشهادة بذلك لمن اتفق الأمة على الثناء عليه وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيميه – رحمه الله تعالى -. وبهذا تبين أنه لا يجوز أن نشهد لشخص أنه شهيد إلا بنص أو اتفاق، لكن من كان ظاهره الصلاح فإننا نرجو له ذلك كما سبق، وهذا كاف في منقبته، وعلمه عند خالقه – سبحانه وتعالى "
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[25 - 03 - 06, 11:51 م]ـ
السين و التاء لا تدل دائما على الطلب؟؟؟؟ و ليس بظاهر أن معنى " استشهد " أنه طلب الشهادة؟؟؟؟
بل من معاني السين و التاء: الطلب و هو أشهرها، و تأتي للتصيير حقيقة أو مجازا - عند من يقول بالمجاز - مثال الأول: استحجر الطين، أي: صار حجرا، و مثال الثاني: إن البغاث بأرضنا يستنسر، أي: يصير نسرا.
و من معانيها: اعتقاد صفة الشيء، كأن تقول: استحسنت كذا أي: اعتقدته حسنا.
لكن كون معنى " استشهد " طلب الشهادة، لم يظهر لي وجه ذلك و الله أعلم.
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[15 - 04 - 06, 08:30 م]ـ
أرجوا من الإخوة زيادة التفصيل المسئلة أكثر وجزاكم الله خير
ـ[أبو الفرج الكناني]ــــــــ[15 - 04 - 06, 08:35 م]ـ
تفضل أخي صالح
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=58001&highlight=%C7%E1%D4%E5%ED%CF (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=58001&highlight=%C7%E1%D4%E5%ED%CF)
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[05 - 01 - 07, 11:14 م]ـ
في المسألة قولان لأهل العلم ..
1 - المنع .. وهو ما ذهب إليه الإمام البخاري
وتبعه جماعة ..
2 - التجويز .. وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية
وذهب إلى الأول من المعاصرين الشيخ العثيمين ..
وإلى الثاني منهم .. الشيخ ابن باز ..
ولكل أدلته ..
والراجح فيما يبدو لي الجواز .. وعليه دل كلام جماعة من السلف
والله أعلم
فلا ينبغي التثريب على من يقول مثلا: الشهيد أحمد ياسين .. أو الشهيد سيد قطب .. إلخ
فالمقصود غلبة الظن من ظاهر الحال .. وليس القطع والجزم ..
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[06 - 01 - 07, 07:24 م]ـ
في المسألة قولان لأهل العلم ..
1 - المنع .. وهو ما ذهب إليه الإمام البخاري
وتبعه جماعة ..
2 - التجويز .. وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية
وذهب إلى الأول من المعاصرين الشيخ العثيمين ..
وإلى الثاني منهم .. الشيخ ابن باز ..
ولكل أدلته ..
والراجح فيما يبدو لي الجواز .. وعليه دل كلام جماعة من السلف
والله أعلم
فلا ينبغي التثريب على من يقول مثلا: الشهيد أحمد ياسين .. أو الشهيد سيد قطب .. إلخ
فالمقصود غلبة الظن من ظاهر الحال .. وليس القطع والجزم ..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن تبع هداه
وبعد,
أدلة المانعين قطعية الدلالة فما هي أدلة المجوزين يا ابو القاسم غفر الله لك؟
وهل تنهض أدلة المجوزين بأن تجعل المسألة خلافية؟
أم أصبح الخلاف سائغ في كل مسألة والله المستعان!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/343)
ـ[عبدالله المعيدي]ــــــــ[08 - 01 - 07, 12:57 ص]ـ
نفع الله بكم ..
وقد اشار العلامة بكر ابو زيد في العجم أن هاطلاق هذا اللفظ معروف عند السلف!!
والمسألة تحتمل الخلاف ..
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[08 - 01 - 07, 06:03 م]ـ
إن قيلت من باب التفاءل فلا بأس بها ... و الله أعلم
مثل قول البعض للميت: المرحوم أو المغفور له ...
فقد جوزها بعض أهل العلم
أما أن يقطع القول بذلك فلا يجوز
وفق الله الجميع ..
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[08 - 01 - 07, 06:09 م]ـ
و أورد حديث أبي هريرة معلقا: " ما من ملكوم يكلم في سبيل الله و الله أعلم بمن يُكلم في سبيله .... " الحديث.
ما من مكلوم ... الحديث
أي: يجرح(74/344)
مطلوب فتوى عن من باع ربوي بنسيئة واشترى نقدا بدون ما باع به نسيئة
ـ[مهند بن محمد]ــــــــ[22 - 03 - 06, 01:06 م]ـ
السلام عليكم
رجل اشترى شعيرا بـ 100 ريال سعودي مؤجلة .... و عندما جاء وقت السداد قال المشتري لا أملك الا دنانير كويتية مثلا فوافق البائع .... فكم يجب أن يعطيه دنانير كويتية ..... بسعر شراء البنك ام بيعه؟
من يعرف الفتوى يفتينا مأجورا
ـ[معبد]ــــــــ[23 - 03 - 06, 07:18 ص]ـ
في الشرح الممتع (8/ 208):
باع براً بدراهم، و اعتاض عن الدراهم دنانير، فهذا يجوز؛ لأن بيع البر بالدنانير يجوز نسيئة، فهذا الرجل مثلا باع مائتي صاع بر بمائتي درهم، و عند حلول الأجل قال المشتري: ليس عندي شيء من الدراهم، لكن عندي دنانير فهذا يجوز؛ لأن بيع البر بالدراهم أو الدنانير يجوز نسيئة فليس فيه محظور، ولكن اشترط النبي فيه شرطين:
الأول: أن يكون بسعر يومها.
الثاني: أن يتقابضا قبل التفرق.
لأن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ استفتاه قال: يارسول الله. كنت أبيع الإبل بالدراهم و آخذ الدنانير، و أبيع بالدنانير و آخذ الدراهم.فهل يجوز ذلك؟ قال: " لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا و بينكما شيء ".
ـ[مهند بن محمد]ــــــــ[23 - 03 - 06, 01:04 م]ـ
السلام عليكم
شكرا على ردك يا غالي
بالنسبة لسعر اليوم ... هل هو سعر شراء البنك للعملة أو بيعه لها؟ هذا سؤالي ياغالي
وجزاك الله خيرا
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 01:56 م]ـ
المطلوب منه 100 ريال سعودي وما دام أن الذي معه عملة كويتية وليست سعودية فهو يعطيه من العملة الكويتية ما يوازي شراء 100 ريال سعودي أي أن سعر اليوم هو السعر الذي سوف يشتري به صاحب العملة الكويتية الريالات السعودية،
يعطيه دنانير كويتية بسعر بيع البنك للريالات السعودية
والله تعالى أعلم
ـ[مهند بن محمد]ــــــــ[23 - 03 - 06, 03:08 م]ـ
جزاكم الله جميعا على الرد ... وأسأله أن يعلي مكانتكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته(74/345)
القسامة في الفقه الاسلامي
ـ[فو اكسيل]ــــــــ[22 - 03 - 06, 05:22 م]ـ
تحية طيبة لخواني المؤمنين
اطلب منكم اخواني بعض الدراسات والبحوث التي تتناول موضوع القسامة في الفقه الاسلامي حيث انني بحثت عن هذا الموضوع ولم اجد ما يفيدني حول هذا الموضوع فقط اسماء دراسات اجريت حولها ولم استطع الحصول علي محتوى هذه الدراسات والدراسات هي موجودة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية الواقع بالرياض وهذه الدراسات لها أهمية كبيرة جدا مما لها دعم الدراسة التي اجريها وهذه الدراسات هي كالتالي:
1) القسامة في الفقة الاسلامي، لبشار مدحت عبده أبوزهرة (1997).
2) القسامة في الفقه الاسلامي، لطارق محمد غزالي (1994).
3) اثبات جريمة القتل بالقسامة، تطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، لعبداللة صلال العصيمي. (1412هـ)
4) القسامة في الفقه الاسلامي، لمحمود بن عبدالله محمد الحمود، (1408هـ)
5) القسامة في الفقه، لمحمد بن فهد بن عبدالرحمن العبدالله، (1405).
6) القسامة في الفقه الاسلامي، لمحمد اسماعيل محمد البسيط. (1399)
آملا منك تلبية هذا الطلب لحاجة بعض الاخوان لهذه الدراسات.واملا منك أن لا اسبب لك التعب والمشقة. امل أن ترسل لي رقم هاتفك لكي يمكنني محادثتك. والسلام عليكم ورحمة اللهة وبركاته(74/346)
يجوز للحائض فعل هذه الأشياء.
ـ[أبو رحمه]ــــــــ[22 - 03 - 06, 10:36 م]ـ
الحمد لله , والصلاة والسلام على رسول الله , وبعد ,,
أولاً: بيان أن المرأة الحائض طاهرة.
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس رواه البخاري وغيره
عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض ,
رواه البخاري وغيره.
وعن عائشة قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن
رواه البخاري ومسلم وغيرهما
وعن عائشة قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في.
رواه مسلم بسند صحيح , وغيره
ثانياً: أمور تباح للحائض فعلها.
1 - ذكر الله وقراءة القرآن.
فقد قال النبي لعائشة عندما حاضت قبل الحج قال لها " فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.
فكما أن للحاج أن يذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن كذلك الحائض لها أن تذكر الله وتقرأ القرآن, وإنما الممتنع عنها هو الطراف بالبيت ,
وكان هناك لمن قال لا يجوز للحائض أن تذكر الله , وأن تقرأ القرآن , استدلالا بحديث " إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة ".
وكذلك حديث أن النبي تيمم لرد السلام , والحديث في البخاري في كتاب التيمم.
وأيضا حديث " لا يقرأ الحنب ولا الحائض شيئا من القرآن",
أما الدليل الأول: فهو ضعيف.
وأما الدليل الثاني: هو مجرد فعل للنبي صلى الله عليه وسلم , وليس فيه منع للحائض ولا الجنب ولا من يقضي حاجتة من الكلام , وعلينا أن نمر هذا الحديث كما جاء ,,
والدليل الثالث: " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن ". فهو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم , فهذا الحديث رواه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ,,,
إسماعيل بن عياش: ضعيف في غير الشاميين , وموسى بن عقية مدني ,وقيل فيه ليس بحجه
قال الإمام الترمذي و سمعت محمد بن إسماعيل " البخاري " رحمه الله: يقول إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به وقال إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشأم ,,
2 - مس المصحف.
ليس هناك دليل صحيح يمنع الحائض من مس المصحف , وكل ما قيل إما دليل غير صحيح , وإما دليل غير صريح ,,
ولمن قال لا يجوز للحائض مس المصحف قوله تعالى " لا يمسه إلا المطهرون ".
وحديث " لا يمس القرآن إلا طاهر ".
أما الآيه , فلا وجه إستدلال بها , لأن الحائض طاهره كما بينا , ولأنها مسلمه , وكذلك الجنب فهو طاهر لأنه مسلم , وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إن المسلم لا ينجس "
أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما ,
وقيل في تفسير هذه الآية أن الضمير في " لا يمسه " عائد على الكتاب المكنون الذي في السماء
والمطهرون: هم الملائكة ,, والله أعلم.
وأما الحديث , وفيه سليمان بن داود الخولاني , وهو منكر الحديث وله أحاديث مناكير , وهذا الحديث ضعيف ولا يصح ,
فمن هنا يتبين لنا أن للحائض لها أن تذكر الله , وأن تمس المصحف وتقرأ القرءان.
هذا والله تعالى أعلم.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[26 - 03 - 06, 12:32 ص]ـ
" لا يمس القرآن إلا طاهر " القول بأن المراد به المؤمن، و المؤمن طاهر، قول مرجوح - في نظري - و الصواب أن المراد به الطاهر طهارة من الحدث، لأن وصف المؤمن بالإيمان أولى من وصفه بالطهارة - لو كان المراد به في الحديث المؤمن -.
ثم حديث: " افعلي ما يفعل الحاج " لا تظهر في الدلالة على جواز مس المصحف للحائض، لأن الحديث ظاهر في بيان سياق أفعال الحج لا غير.
و قد حقق العالم الجليل الأصولي الفقيه علامة الجزائر محمد علي فركوس هذه المسألة في " محاسن العبارة في تجلية مقفلات الطهارة ".
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[26 - 03 - 06, 12:35 ص]ـ
ثم إن الشوكاني نقل الإجماع على عدم جواز مس المصحف للجنب و الحائض، و خالف في ذلك داود، و مشاركات الأخ أبي رحمه توحي بأنه ظاهري (ابتسامة عريضة).
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[26 - 03 - 06, 12:42 ص]ـ
وأما الدليل الثاني: هو مجرد فعل للنبي صلى الله عليه وسلم , وليس فيه منع للحائض ولا الجنب ولا من يقضي حاجتة من الكلام , وعلينا أن نمر هذا الحديث كما جاء ,,
.
أمروها كما جاءت؟؟ المعهود عن علماء السلف أنهم يستعملون هذه العبارات في آيات الصفات.
و الحديث معارض بحديث " لا يمس القرآن إلا طاهر ". ثم الخلاف في معنى: الطاهر.
فما معنى: أمروها كما جاءت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ظاهرية؟؟؟؟؟؟؟؟.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/347)
ـ[حفيدة الصالحين]ــــــــ[26 - 03 - 06, 08:50 ص]ـ
وماذا عن دخول الجنب و الحائض للمسجد؟؟؟
ـ[شريف مراد]ــــــــ[26 - 03 - 06, 11:36 ص]ـ
وماذا عن دخول الجنب و الحائض للمسجد؟؟؟
إرشاد العابد لحكم مكث الجنب والحائض والنفساء في المساجد ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=75016)
وخلاصة البحث:
يجوز للحائض المرور، ولا يجوز لها المكث
ـ[حفيدة الصالحين]ــــــــ[26 - 03 - 06, 07:36 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو رحمه]ــــــــ[26 - 03 - 06, 10:40 م]ـ
أستاذ: توناني.
يبدو أنه صار عندك , أنه لابد لكل من خالفك الإنتماء إلى مذهب , وفكر من وجهه نظرك ,,,
وهذا كما تعلم الضلال بعينه , لأن الله يقول " هو سماكم المسلمين ".
فأنا , والحمد لله لست ظاهرياً , ولا باطنياً.
واعلم أننا نبحث عن قال الله , وقال رسول الله , ولا ننتمي لإي حزب , ولا أي فكر ,,
ويتضح لي من كلامك أنك تتعلق بأراء أشخاص , تارك وراء ظهرك ما استدل به هؤلاء الأشخاص ,
فعندما أبين لك الحجة , تذهب وراء قيل , وقال , ولا تأتي بدليل من كتاب , وسنة ,
فأدعوك للبحث وراء الدليل , وإن كان يخالف مذهبك ,
جعلني الله , وإياك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ,
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[27 - 03 - 06, 12:32 ص]ـ
أخي أبا رحمه - لا زال محفوظا - الانتماء للمذاهب لا ضرر فيه إذا لم يكن ثَمَّ تعصب، ذكر هذا العلامة عبد المحسن العباد، وأنا قلت لك " ظاهري (ابتسامة عريضة) " تدل على أنني أمزح معك.
ثم تسميتك لي بأنني وقعت في الضلال، أذكرك بحديث: " من قال عن مسلم ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال ... " و هو في السلسلة الصحيحة.
أنا ناقشتك من حيث دلالة الحديث على الحكم، أتيتك بحديث " لا يمس القرآن إلا طاهر "وبينت دلالته.
فالاختلاف بيننا هو في فهم الأدلة، لا في الاحتجاج بها، و الفرق فيه واضح لا يخفى.
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 12:54 ص]ـ
أخي زكرياء
الأخ لم يقل عليك ضال ولكن قال إتباع المذاهب ليس من الهُدى وذكر قول الله (هو سماكم المسلمين)
أما قولك أخي بارك الله فيك (لا زال محفوظا - الانتماء للمذاهب لا ضرر فيه إذا لم يكن ثَمَّ تعصب)
فهذا الكلام أخي يحتاج إلى نظر
أما حديث " لا يمس القرآن إلا طاهر "
فقد قرأت البحث ووجدت أن الأخ سبق له بيان ذكر ضعف الحديث وهو التالي.
وأما الحديث , وفيه سليمان بن داود الخولاني , وهو منكر الحديث وله أحاديث مناكير , وهذا الحديث ضعيف ولا يصح ,
أحببت أخي أن أوضح لك هذا الأمر فلا تؤاخذني
فرجاء المناقشة والرجوع(74/348)
على هامش الإقناع في حكم الإيقاع
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 03:23 م]ـ
الأخ عامر بهجت
أي إقناع
أين الأدلة من الكتاب والسنة ولم كل هذه الأطاله؟
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 11:46 م]ـ
أخي بارك الله فيك
السند صحيح ألف في المائة وقد بحثته جيداً قبل الأستدلال به "
وليس فيه علة ولا مطعن ولا هشام بن عمار ولا عطية بن قيس الكلابي!
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[24 - 03 - 06, 01:44 ص]ـ
كيف يا أخي الكريم لم تجد فيه مطعنا؟!!!!
فذلك لا يظهر إلا بعد الإطلاع على جميع الطرق , فيظهر بذلك اللفظ المحفوظ من غير المحفوظ
وإليك بيان ذلك:
أولا:
الحديث عند النسائي في "الكبرى " من طريق الثقات هكذا:
(نا مكي بن إبراهيم قال نا الجعيد عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة تعرفين هذه قالت لا يا نبي الله قال هذه قينة بني فلان تحبين أن تغنيك فغنتها)
كما ترى: ليس فيه (أعطتها طبقا) , فهذه اللفظة غير محفوظة
ثانيا:
الحديث عند الطبراني في المعجم الكبير من طريق الثقات هكذا:
(ثنا مكي بن إبراهيم عن الجعيد بن عبد الرحمن عن السائب بن يزيد: أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
يا عائشة أتعرفين هذه؟
قالت: نعم فغنتها فقال:
لقد نفخ الشيطان في منخريها)
وكما ترى هنا أيضا: ليس فيه (فأعطتها طبقا)
الخلاصة:
أن عبارة (فأعطتها طبقا) غير محفوظة , فلا يصح الإحتجاج بها
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
فمن أين جاء الوهم والخطأ؟
هل يُقال أنه من مكي بن إبراهيم: حيث جاء في ترجمته من تهذيب الكمال:
(وقال أبو حاتم محله الصدق 000 وقال علي بن الحسين بن حبان وجدت في كتاب أبي بخط يده وسألته يعني يحيى بن معين عن حديث حدث به مكي عن مالك عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فقال هذا باطل وكذب)
كما أن قول أبي حاتم "محله الصدق " معناه عنده أنه يُكتب حديثه ويُنظر فيه – كما صرح بذلك ابنه في "الجرح والتعديل"
فحديثه لا يُقبل بإطلاق , بل يُنظر فيه أولا
@@@@@@@@@@@@@
أم يُقال أن الخطأ والوهم جاء من يزيد بن أبي خصيفة خاصة وأنه قد قال ابن حبان في " مشاهير علماء الأمصار:
(يزيد بن عبد الله بن خصيفة من جلة أهل المدينة وكان يهم كثيرا إذا حدث من حفظه)
وهذا جرح مفسر مقدم على التعديل كما هو معلوم عند علماء احديث
وقال الذهبي في الكاشف:
(وأما أحمد فقال منكر الحديث)
وفي تهذيب التهذيب:
(قال الآجري عن أبي داود قال أحمد منكر الحديث)
فقد يكون حدث به من حفظه فأخطأ ووهم وأضاف جملة " فأعطتها طبقا"
وقد يؤيد ذلك أن في رواية الطبراني حدث به الجعيد عن السائب بن يزيد مباشرة دون واسطة , وليس فيه العبارة المذكورة , والسائب بن يزيد هو الصحابي صاحب الحديث نفسه – رضي الله عنه – حيث روى الحديث ولم يذكر هذه العبارة ,
فكيف ينسبها له يزيد بن خصيفة؟!!!!!!
@@@@@@@@@@@@@@@@@
الخلاصة:سواء كان تحليلي صواب أم خطأ في تحديد سبب الوهم , فالنتيجة واحدة
وهي أن محل الإستشهاد - وهو عبارة " أعطتها طبقا " - لم يثبُت أنها محفوظة من حديث السائب بن يزيد , فلا تصلح للإحتجاج بها
هل علمت الآن يا أخي الكريم أهناك مطعن أم لا؟!!!!
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 02:18 ص]ـ
أخي الكريم
من من العلماء ذكر أن هذه الزيادة غير محفوظة؟؟؟؟؟؟؟
وهل مكي بن إبراهيم لم يوثقه أحد؟
وأخي بارك الله فيك لو ضعفت هذا الحديث فكيف بأحاديث تحريم الغناء؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وأنت تعرف ما فيها!!!!!!!!!!!!!!
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[24 - 03 - 06, 04:13 ص]ـ
السلام عليكم
أعتذر شيوخنا الكرام عن تطفلي علي مناقشتكم لكن هذا يعين علي التعلم من الشيوخ الأفاضل
الشيخ أبا إسلام حفظه الله تعالي:
قلت أن افظة فأعطاها طبقاً غير محفوظة، وهذا يحتاج دعماً من أهل النقد في الحديث خاصة المتقدمين منهم.
وفكرة أنك انتقيت من التراجم فكرة بغيضة إلي نفسي لا أحبذها،
ولكن لنقل سهوت،
فمكي قال عنه أحمد وما أدراك ما أحمد (ثقة ثقة)
وقال الداراقطني: ثقة مأمون
وقال العجلي: ثقة
وقال الحافظ في التقريب: ثقة ثبت
واحتج به الشيخان في صحيحيهما
لكنه كبشر أخطأ في عدة روايات ككل الرواة وانتقدها الحفاظ، فكان ماذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وكذا في ترجمة يزيد بن خصيفة تكرر نفس السهو كما يحلو لي أن أسميه من باب الأدب:
فذكرت رواية الآجري عن أبي داود عن أحمد، وهي الرواية الوحيدة التي في محل نقد من المشتغلين بالحديث، والخلاف فيها هل التخليط من الآجري أم من من روي عنه؟؟؟
وللعلم هذا الموضوع أثير في الملتقي من قبل فراجعه بعنوان (تخاليط الآجري في روايته عن أبي داود)
ولأني أفترض دائماً حسن النية فسأظن أنك لم تعثر علي أقوال أخري في يزيد بن خصيفة كما حدث من قبل مع المكي
وكما فعلت سأذكر لك طرفاً مما قيل في يزيد:
الأثرم عن أحمد: ثقة ثقة
إسحاق بن منصور عن يحيي: ثقة
أبو حاتم الرازي: ثقة
ابن أبي مريم عن يحيي: ثقة حجة
محمد بن سعد: كان عابداً ناسكاً ثبتاً في الحديث
الحافظ ابن حجر: ثقة
برجاء العناية بنقل الأقوال كاملة أخي الكريم
بوركتم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/349)
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[24 - 03 - 06, 06:16 ص]ـ
الشيخ/ أبو إسلام
جزاك الله خيراً
أشكرك على مشاركتك المفيدة
ولكن بخصوص قولك:
الشرع لم يُقيد التحريم بالتشبه بالفسقة , بل المعازف محرمة , سواء كان ذلك من شعار الفسقة أم لا
يُقال: المبيحون لايسلّمون كونها من المعازف، ولذا جاء الاستدلال بهذا
وأكرر شكري لك على مشاركتك القيمة
فلا حرمك الله جزيل الأجر
وأشكر الشيخ/ هيثم مكاوي
وفي انتظار المزيد من الأدلة من [الكتاب] والسنَّة ..
مع الحرص على تجلية وجه الدلالة، وصحة السند.
بارك الله فيك
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[24 - 03 - 06, 06:18 ص]ـ
الأخ الفاضل محمد جلمد:
أنا لستُ بصدد بيان هل الراوي ثقة أم لا , فأنا لم أرجح ضعف الراوي حتى تُلزمني بنقل أقوال الأئمة فيه
بل أنا بصدد بيان: من أين وقع الخطأ والوهم؟
وكما تعلم أن الوهم والخطأ يقعان من الثقة , وقد صرحت أنت بذلك بقولك:
(لكنه كبشر أخطأ في عدة روايات ككل الرواة)
كما أنني قد صرحت مرارا وتكرارا بأن الرواة من الثقات , حيث قلتُ:
(الحديث عند النسائي في "الكبرى " من طريق الثقات)
وقلتُ أيضا:
(الحديث عند الطبراني في المعجم الكبير من طريق الثقات)
فلماذا أخي الكريم لم تنتبه لتصريحي هذا؟!!!!! (وجزاكم الله خيرا على حسن ظنكم بي)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
الأخ الفاضل: هيثم مكاوي:
أريدك أن تتكرم أنت ببيان سبب هذا الإضطراب
أريدك أن تتكرم علينا ببيان: من أين وقع الوهم والخطأ؟
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[24 - 03 - 06, 06:36 ص]ـ
الأخ الفاضل محمد جلمد:
قولك:
(وهذا يحتاج دعماً من أهل النقد في الحديث خاصة المتقدمين منهم)
ألا تذكر يا أخي الكريم عندما قال لك الأخ الفاضل أبو فهر:
(وعندنا كلام شراح الحديث والحديث باتفاقم يراد به الرقيق بالدرجة الأولى)
فماذا كان جوابك؟!!!!
كان جوابك أنك قلت له:
(وسامحني أخي فإن فهم كل شراح الحديث ليس بحجة في المسألة لأن الشارح كما نعلم جميعاً لابد أن يستند شرحه إلي كلام الله سبحانه أو كلام نبيه عليه السلام الصحيح)
فلماذا يا أخي الكريم تُغير قاعدتك الآن وتطلب قول العلماء؟!!!!
ومع ذلك فنحن ننتظر منك أخي الفاضل أن تشرح لنا: من أين وقع الخطأ والوهم؟
وأثناء تفكيرك في ذلك:أرجو أن تضع أمام عينيك قول ابن حبان في " مشاهير علماء الأمصار:
(يزيد بن عبد الله بن خصيفة من جلة أهل المدينة وكان يهم كثيرا إذا حدث من حفظه)
فلعل ذلك يفيدك في تحديد: من أين وقع الخطأ والوهم؟
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
أما قولك:
(وفكرة أنك انتقيت من التراجم فكرة بغيضة إلي نفسي لا أحبذها ...... برجاء العناية بنقل الأقوال كاملة أخي الكريم)
فأذكرك – أخي الكريم – بأنك فعلت أشد من ذلك من قبل
فأنا هنا لم أُضعف الراوي الثقة , بل ذكرت أن اللفظة غير محفوظة
أما أنت فقد ضعفت أبا الزبير بقولك:
(ورواية أبي الزبير عن جابر ضعيفة أيضاً ,قال شعبة: أبو الزبير لا يحسن يصلي!!)
ومن باب حسن الظن بكم نقلتُ لك ما لم تذكره أنت من توثيق كبار الأئمة له , فقلتُ لك:
(ذكر من وثق أبا الزبير (بدون ترتيب):
1 - قال أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين: ثقة
2 - قال النسائي: ثقة
3 - قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة سألت بن المديني عنه فقال: ثقة ثبت
4 - سئل أحمد بن حنبل عن أبي الزبير فقال: قد احتمله الناس وأبو الزبير أحب إلي من أبي سفيان لأن أبا الزبير أعلم بالحديث منه وأبو الزبير ليس به بأس
5 - قال الساجي: صدوق حجة في الأحكام قد روى عنه أهل النقل وقبلوه واحتجوا به
6 - قال بن سعد: كان ثقة كثير الحديث
7 - قال ابن حبان في الثقات:كان من الحفاظ ... ولم ينصف من قدح فيه
8 - قال العجلي: أبو الزبير المكي تابعي ثقة
9 - قال أبو أحمد بن عدي: وهو في نفسه ثقة
10 - قال الإمام الذهبي في الكاشف (حافظ ثقة (
الخلاصة:
كما ترى أخي الكريم أن الأمر لا يصفو لكم
بارك الله فيكم وهدانا وإياكم لما يحبه ويرضاه
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
الأخ الفاضل عامر:
بارك الله فيكم
أما قولكم:
(المبيحون لايسلّمون كونها من المعازف،)
فجوابه ما ذكرتُه في مشاركتي الأولى وهو قولي:
(لا يشترط الإلحاق بالعلة , فهناك إلحاق بنفي الفارق , ولا يوجد فارق بينهما مؤثر في الحكم , فالصوت من عمل الإنسان وكذلك الآلة , فالصوت الناتج بالهيئة المعهودة هو مناط الحكم , وليس ما ينتج عنه من الطرب0000
فالشرع قد حرم أصوات المعازف (إلا ما ورد الدليل الصحيح باستثنائه)
ولا فرق بين أن يصدر صوت العزف من آلة يصنعها الإنسان , وبين أن يصدر من جهاز يصنعه الإنسان كالكمبيوتر
فلا فرق بين عمل فتحات بقصبة ونفخ الهواء ليحدث صوت الزمر , وبين أن يتم ذلك بالكمبيوتر
فالفرق إنما هو في الخطوات , ولكن كل منهما هو عمل يعمله الإنسان بخطوات معينة وبآلة معينة
مرة تكون تلك الآلة قصبة أو أوتار مشدودة , ومرة تكون جهاز يتحكم في الترددات وغير ذلك
فكل تلك فوارق لا تأثير لها في الحكم
بدليل أن الشرع لم يُفرق بين الصوت الناتج من الأوتار أو الناتج من القصبة ذات الفتحات أو غير ذلك من الآلات التي كانت موجودة قديما , أو التي تم اختراعها حديثا)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/350)
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[24 - 03 - 06, 10:29 ص]ـ
الدليل الرابع:
أن الشيئين قد يتماثلان في الصورة والشكل ويختلفان في الحكم فيحرم أحدهما ويباح الآخر إبقاء له على الأصل، ومن صور ذلك: يحرم على الرجال لبس الحرير الطبيعي للنهي عنه، ويباح لهم لبس الحرير الصناعي ولو كان ملمسه كالطبيعي فلم يوجب اتفاقهما في الصورة والشكل اتفاقهما في الحكم.
ويناقش: بأن معنى الحرير المنهي عنه هو حرير دودة القز، أما ما يسمى بالحرير الصناعي فليس حرير في اللغة ولا في الشرع وتسميته "حرير" تجوز، أما المعازف المنهي عنها فهي "جميع آلات اللهو بلا خلاف بين أهل اللغة" وآلات اللهو مهما تطورت داخلة في عموم "المعازف" ومن آلات اللهو تلك البرامج التي تستخدم لإيجاد الأصوات الموسيقية عند استخدامها على هذا الوجه.
الشيخ/ أبو إسلام
ما رأيك في هذا الاستدلال، وفي جوابه؟
أتمنى أن تتحفنا ببصماتك الأصولية حوله
وإذا أمكن تراجع البحث كاملاً، وتتحفني بملاحظاتك وإضافاتك فأنا لك من الشاكرين
ويا حبذا لو تكون مراجعتك على النسخة الموجودة على الوورد لأنها معدّلة
أثابك الله ونفع بك
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 03:02 م]ـ
الأخ عامر بهجت.
السلام عليك.
قولك.
لأنني لم تبلغني نصوص الكتاب والسنة الصريحة في المسألة لذا آمل منك أن تعجِّل علينا بالأدلة الواردة في المسألة!
وشكراً
فأخي بارك الله فيك فلم كل هذا التكلف والعناء في أمر سكت عنه الشارع؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ثم إني ذكرت لك حديث الإمام أحمد وهو واضح ألم يكفيك هذا الحديث!!!!!!!!!!!
وإليك حديث أخر.
صحيح البخاري
حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت
دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث قالت وليستا بمغنيتين فقال أبو بكر أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[24 - 03 - 06, 03:18 م]ـ
أولا:
الأخ الكريم هيثم مكاوي:
قد اجتهد الصحابة رضي الله عنهم فيما لم يأت به نص شرعي مباشر
وهذا أمر متواتر عنهم , ولتراجع قصة بروع بنت واشق واجتهاد ابن مسعود رضي الله عنه
فهذا يدل على أن هناك مسائل مستجدات لابد من بيان حكمها الشرعي
والحديث الأخير المذكور ليس فيه إلا الغناء فقط في العيد
فهو خارج عن محل البحث الآن
فالبحث إنما هو في الموسيقى , والإيقاعات التي تصاحب الغناء
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
الأخ الفاضل عامر:
جزاكم الله خيرا على حسن ظنكم بي. وأدعو الله تعالى أن يجعلني عند حسن ظنكم
وأن يُعلمنا ما نجهله
وهذا الاستدلال من المبيحين لا يتم ولا يصح إلاَّ بعد تحقق ثلاث مقدمات ضرورية:
المقدمة الأولى: أن يقرر أهل الخبرة والاختصاص أن الطبيعي والصناعي متحدان في الأوصاف أو أنهما لا يختلفان إلا في كذا وكذا.
المقدمة الثانية:
أن يقرر العلماء بالشرع أن هذه الفروق غير معتبرة شرعاً , أي أن الشرع لا يراعيها في الأحكام الشرعية , مثل طول الإنسان وقصره ولون بشرته فهذه أوصاف غير مؤثره في الحكم الشرعي.
المقدمة الثالثة:
أن يثبت بالدليل الشرعي الصحيح اختلاف الطبيعي والصناعي في الحكم الشرعي.
وهيهات هيهات أن يستطيع أحد إثبات المقدمات الثلاث معا ,
فالشرع الحنيف لا يفرق أبدا في الحكم الشرعي بين الشيئين المتماثلين فإذا وُجد فرق بينهما في الحكم الشرعي: فذلك يدل حتما على اختصاص أحدهما بوصف مؤثر أوجب هذا الاختلاف في الحكم الشرعي
ومن ذلك قول الشيخ محمد مختار الشنقيطي في الذهب الأبيض:
(مسألة تحتاج إلى نظر عند الأخصائيين هل الذهب ذهب حقيقي من نفس المادة أو فقط الاسم وهذا أمر الحقيقة وجدت فيه تردد عند البعض، فإذا كان ذهباً حقيقةً يختلف من جهة اللون والوصف فحينئذٍ حكمه حكم الذهب ولا يؤثر اللون فيه، وأما إذا كان مادته غير مادة الذهب وهذا كثير من المعاصرين يقول إن مادته غير مادة الذهب فحينئذٍ لا تسري عليه أحكام الذهب، وإن كان اسمه كاسم الذهب مثل الحرير الصناعي والحرير الطبيعي فالحرير الصناعي يجوز لبسه ويجوز الانتفاع به ولا يحرم على الرجل؛ لأنه ليس بحرير حقيقة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/351)
فالاسم ليست العبرة به وإنما العبرة بالجوهر والحقيقة والمادة , والمرد في ذلك إلى أهل المعرفة)
@@@@@@@@@@@@@@@
فالمقدمات الثلاث المذكورة هي في مجموعها أصل من أصول الشرع الحنيف
قال الإمام ابن تيمية:
(وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع بحكم يفارق به نظائره فلا بد أن يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم , ويمنع مساواته لغيره , لكن الوصف الذي اختص به قد يظهر لبعض الناس وقد لا يظهر , وليس من شرط القياس الصحيح المعتدل أن يعلم صحته كل أحد ,
فمن رأى شيئا من الشريعة مخالفا للقياس فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه , ليس مخالفا للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر)
انتهى
وقال الإمام ابن القيم:
(إنَّ ما ذكرتم من الصور وأضعافها وأضعاف أضعافها فهو من أبين الأدلة على عظم هذه الشريعة وجلالتها ومجيئها على وفق العقول السليمة , والفطر المستقيمة حيث فرقت بين أحكام هذه الصور المذكورة لافتراقها في الصفات التي اقتضت افتراقها في الأحكام ..... وما امتازت صورة من تلك الصور بحكمها دون الصورة الأخرى إلا لمعنى قام بها أوجب اختصاصها بذلك الحكم , ولا اشتركت صورتان في حكم إلا لاشتراكهما في المعنى المقتضي لذلك الحكم , ولا يضر افتراقهما في غيره , كما لا ينفع اشتراك المختلفبن في معنى لا يوجب الحكم ,
فالاعتبار في الجمع والفرق إنما هو بالمعاني التي لأجلها شرعت تلك الأحكام وجودا وعدما)
انتهى
وقد ادعى النظَّام – وهو من المعتزلة- أن الشرع يُفرق في الحكم الشرعي بين المتماثلين , وقد رد العلماء ادعاءه هذا الكاذب المفترى على الشرع الحنيف
قال الإمام السبكي:
(واعلم أن ما ذكره النظَّام من أن الشريعة مبنية على الجمع بين المختلفات والفرق بين المتماثلات كذب وافتراء , وإنما حمله على ذلك زندقته وقصده الطعن في الشريعة المطهرة , وقد كان زنديقا يبطن الكفر ويظهر الاعتزال , وصنف كتابا في ترجيح التثليث على التوحيد , لعنه الله)
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 03:19 م]ـ
الأخ أبو إسلام
السلام عليك.
قولك
أريدك أن تتكرم أنت ببيان سبب هذا الإضطراب
أريدك أن تتكرم علينا ببيان: من أين وقع الوهم والخطأ؟
فمن أين أخي الكريم حكمت أن هذه اللفظة وهم أو خطأ.
علماً بأن أخطاء الراوي محفوظة عند علماء الجرح والتعديل لأن الراوي كما تعلم أنه ثقه.
أما هذه اللفظة فهي من روايات الحديث وانت تعلم أن الأحاديث تكمل بعضها وتبين بعضها.
ثم قولك للأخ محمد
فلماذا يا أخي الكريم تُغير قاعدتك الآن وتطلب قول العلماء؟!!!!
فأنا أطلب منك نفس الطلب بأن لاتغير مذهبك!
فأخي الفاضل أرجو أن يتسع صدرك لي فنحن نبحث عن الحق.
هداني الله وإياك لم يحبه ويرضاه.
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[24 - 03 - 06, 06:48 م]ـ
الأخ الكريم هيثم
كما تعلم أن النافي ليس عليه دليل , إنما البينة على من ادعى
أنا أنفي ثبوت هذا اللفظ عن عائشة رضي الله عنها
وأنت تريد إثباته
لذلك فأنت الذي يجب عليك أن تنقل لنا من أقوال العلماء ما يدل على ثبوت هذا الحديث بهذا اللفظ (وليس فقط ثقة الرواة)
فالأصل هو عدم الإستدلال إلا بما ثبت وصح
في انتظارك أخي الكريم .....
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 06:58 م]ـ
أخي الكريم
قولك
كما تعلم أن النافي ليس عليه دليل , إنما البينة على من ادعى
هذا الكلام ليس في علم الحديث كما تعلم.
فأنت تنفي لفظة من حديث صحيح!!
وكما قلت لك من قبل الرويات الصحيحة تكمل بعضها ولا يثبت الشذوذ إلا بأقوال أهل الجرح والتعديل
كما هو معلوم
مخالفة الثقة لما هو أوثق منه أومخالفة الثقة لمجموع الثقات.
هكذا تثبت الزيادة الشاذة
والله أعلم.
ـ[أبو الأم]ــــــــ[24 - 03 - 06, 07:17 م]ـ
أخي هيثم مكاوي ...
لعلي أوافقك بعض الشيء ان اسم الاقناع لم يكن مناسبا وقد ذكرت هذا في رد سابق ..
لكن يا أخي .. بدلاً من أن تشكر لأخيك جهده ... وتعبه من أجل بحث هذه المسألة ..
تاتي بانتقاد سريع غير مبال بالجهد والوقت الذين بذلا من أجل هذا البحث ...
ولو لم يناسبك البحث .. او لم يناسب غيرك .. وتشعر بعدم بلوغه حد الإقناع .. فافعل كما ذكر الاستاذ عامر ..
ااعنه بذكر الأدلة .. الصريحة إن وجدت ..
وإن لم يكن هناك ادلة .. فالمسالة متعلقة بمسائل السماع ..
والخلاف هل هي تتبع مسائل السماع في التحريم ام لا ..
فيمكنك الاستدلال بأحاديث كثيرة في هذا الباب .. لكن كلها في مطلق السماع ..
وإذا كان العلماء اختلفوا في مسئلة الدف رغم الأحاديث الصريحه الصحيحه في المسألة ...
فما بالك لما لم يقف فيها اخونا الباحث على نص شرعي ..
{وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن}
{إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر}
وجزاك الله خيراً ..
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 08:39 م]ـ
أبو الأم
وهل أساءت للأخ عندما قلت له
فأخي بارك الله فيك فلم كل هذا التكلف والعناء في أمر سكت عنه الشارع؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فأردت نصيحته حتى لا يشتغل بمثل هذه الأمور
وما أردت انتقاصه ولا تجريحه كما تقول أنت
فهو أخ فاضل
وإنما الدين النصيحة
والسلام عليكم ورحمة الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/352)
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[24 - 03 - 06, 09:14 م]ـ
روى الإمام البيهقي في سننه (10: 211) وهو من رواية الحافظ صاحب التصانيف المشهورة ابن أبي الدنيا (اسمه عبدالله بن محمد أبو بكر ابن أبي الدنيا) قال:
حدثنا يحيى بن يوسف الزمي ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم هو الجزري عن قيس بن حبتر عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إن الله تبارك وتعالى حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة وهو الطبل وقال كل مسكر حرام" الحديث
وإسناده صحيح
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[24 - 03 - 06, 10:10 م]ـ
ينبغي التنبه إلى:
1 - ليس محل بحثي مسألة (حكم المعازف) ولذا لم أذكر أدلة من قال بتحريم المعازف [وهم الجمهور بل حكي الإجماع عليه]،ولا أدلة من قال بجوازها كابن حزم ومن تبعه.
2 - ليس محل البحث مسألة (حكم الغناء بغير آلة) فهي مسألة خلافية قديمة ذُكر فيها عن أحمد ثلاث روايات، ولذا لم أذكر الأدلة الواردة في ذلك.
وإنما البحث في مسألة (هل "الإيقاعات" تلتحق بالمعازف في التحريم أم لا؟)
والمراد بالإيقاعات مذكور في البحث،
ولذا فإن ذكر أدلة جواز الغناء أو تحريمه وأدلة تحريم المعازف أو جوازها خارجٌ عن محل البحث، إلا إذا كان فيها ما يُشعر بعلة الحكم لأجل القياس عليه.
والله أعلم
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[24 - 03 - 06, 10:35 م]ـ
السلام عليكم
أولاً أعتذر غن التأخير لجيع الإخوة
ثانياً: الأخ أبو إسلام
قلت بارك الله فين أن الشيخ أبو فهر عرض علي أقوال العلماء فقلت له إنها ليست بحجة إلا مع دليل من الوحيين
وهذا من الثوابت التي لا تتغير عندي
وأهل الهلم عندما ينصون علي أن لفظة ما شاذة غالباً ما يكون هذا عن طريق النظر في طرق وأوجه الحديث
ويقولون أيضاً علي سبيل المثال رواه شعبة وسفيان وبشر فقالوا كذا ورواه زائدة فقال كذا
فكل الذي طلبته من الشيخ الكريم أن يذكر ما استند إليه العلماء في هذا الفهم وهذا حق كل مسلم
أما قولك أن اللفظة المذكورة غير محفوظة فلم يقله أحد أصلاً فيما أعلم،
ولو قاله أحد فكان ولابد أن ننظر في حجته أيضاً
لا فرق بين أن يقول ما أقوله أنا أو ما تقوله أنت
والحديث الذي انتقدت منه أنت لفظة ليس له طرق أخري، وليس له أوجه أخري
فكيف حكمت علي اللفظة
هذا هو قصدي
أما قواعد العلم فلا تتغير أبداً إن شاء الله
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[24 - 03 - 06, 11:31 م]ـ
الأخ الكريم محمد جلمد
قولك:
والحديث الذي انتقدت منه أنت لفظة ليس له طرق أخري، وليس له أوجه أخري
فكيف حكمت علي اللفظة
جوابه ما تقدم من مشاركة لي سابقة:
كيف يا أخي الكريم لم تجد فيه مطعنا؟!!!!
فذلك لا يظهر إلا بعد الإطلاع على جميع الطرق , فيظهر بذلك اللفظ المحفوظ من غير المحفوظ
وإليك بيان ذلك:
أولا:
الحديث عند النسائي في "الكبرى " من طريق الثقات هكذا:
(نا مكي بن إبراهيم قال نا الجعيد عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة تعرفين هذه قالت لا يا نبي الله قال هذه قينة بني فلان تحبين أن تغنيك فغنتها)
كما ترى: ليس فيه (أعطتها طبقا) , فهذه اللفظة غير محفوظة
ثانيا:
الحديث عند الطبراني في المعجم الكبير من طريق الثقات هكذا:
(ثنا مكي بن إبراهيم عن الجعيد بن عبد الرحمن عن السائب بن يزيد: أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
يا عائشة أتعرفين هذه؟
قالت: نعم فغنتها فقال:
لقد نفخ الشيطان في منخريها)
وكما ترى هنا أيضا: ليس فيه (فأعطتها طبقا)
الخلاصة:
أن عبارة (فأعطتها طبقا) غير محفوظة , فلا يصح الإحتجاج بها
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
فمن أين جاء الوهم والخطأ؟
هل يُقال أنه من مكي بن إبراهيم: حيث جاء في ترجمته من تهذيب الكمال:
(وقال أبو حاتم محله الصدق 000 وقال علي بن الحسين بن حبان وجدت في كتاب أبي بخط يده وسألته يعني يحيى بن معين عن حديث حدث به مكي عن مالك عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فقال هذا باطل وكذب)
كما أن قول أبي حاتم "محله الصدق " معناه عنده أنه يُكتب حديثه ويُنظر فيه – كما صرح بذلك ابنه في "الجرح والتعديل"
فحديثه لا يُقبل بإطلاق , بل يُنظر فيه أولا
@@@@@@@@@@@@@
أم يُقال أن الخطأ والوهم جاء من يزيد بن أبي خصيفة خاصة وأنه قد قال ابن حبان في " مشاهير علماء الأمصار:
(يزيد بن عبد الله بن خصيفة من جلة أهل المدينة وكان يهم كثيرا إذا حدث من حفظه)
وهذا جرح مفسر مقدم على التعديل كما هو معلوم عند علماء احديث
وقال الذهبي في الكاشف:
(وأما أحمد فقال منكر الحديث)
وفي تهذيب التهذيب:
(قال الآجري عن أبي داود قال أحمد منكر الحديث)
فقد يكون حدث به من حفظه فأخطأ ووهم وأضاف جملة " فأعطتها طبقا"
وقد يؤيد ذلك أن في رواية الطبراني حدث به الجعيد عن السائب بن يزيد مباشرة دون واسطة , وليس فيه العبارة المذكورة , والسائب بن يزيد هو الصحابي صاحب الحديث نفسه – رضي الله عنه – حيث روى الحديث ولم يذكر هذه العبارة ,
فكيف ينسبها له يزيد بن خصيفة؟!!!!!!
@@@@@@@@@@@@@@@@@
الخلاصة:سواء كان تحليلي صواب أم خطأ في تحديد سبب الوهم , فالنتيجة واحدة
وهي أن محل الإستشهاد - وهو عبارة " أعطتها طبقا " - لم يثبُت أنها محفوظة من حديث السائب بن يزيد , فلا تصلح للإحتجاج بها
هل علمت الآن يا أخي الكريم أهناك مطعن أم لا؟!!!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/353)
ـ[أبو الأم]ــــــــ[26 - 03 - 06, 02:58 م]ـ
أخي هيثم مكاوي ...
التؤده التؤده ..
يبدو انك بدات تتخبط.!!
مالذي تريده اخي .. افصح ..
هل انت تناقش مسالة الايقاع .. ؟
ام مسالة المعازف ..
اما القائك الكلام هكذا بلا توجيه ..
والقاء الادلة بدون اظهار مرادك من الاستدلال .. او مالذي تقصده ..
فعجيب
فان كنت تناقش المعازف .. فلها طريقها الاخر ..
اما قولك سكت الشارع عنها!! فهو من العحيب بمكان ..
إذا لنقل ان مسالة البيع والشراء للاسهم مثلا او الشراء عن طريق الشبكة مسالة حادثة سكت عنها الشارع .. !!
او مثلا مسالة التفرج على التلفاز مسالة سكت عنها الشارع ..
او الدخان، او او او او ا .... الخ ..
فلا ينطبق عليها القواعد الفقهية ..
ليست كل مسالة منصوصة صراحة هكذا في الكتاب والسنة .. بالاسم!!!
وانما عمل الباحث ان ينزل المسائل على القواعد والاصول والنصوص ..
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 06:05 م]ـ
لكي يكون الأمر واضحا وليصحح لي الفاضل: هيثم مكاوي فهمي إن كنت قد أخطأت:
الأخ هيثم يرى أنه لم يقم دليل مقبول على حرمة المعازف أصلا وبالتالي فلا يثبت عنده حرمة الإيقاع المبنية على حرمة المعازف بالدرجة الأولى.
هذا ما فهمته عنه فأرجو التصحيح ..
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 06:37 م]ـ
أخي الكريم أبا فهر.
بارك الله فيك فعلاً هذا ما قصتده.
فإن كان عند أحد من الأخوة دليل على عكس ذلك فاليبينه.
واعلموا جميعاً أننا نبحث عن الحق.
فالبيان بالدليل
وجزاكم الله خيراً
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[26 - 03 - 06, 09:44 م]ـ
السلام عليكم
الشيخ أبا الأم
نعم ليست كل مسألة منصوص عليها في الوحيين
لكن عمومات النصوص تفي بالغرض
فمثلاً قوله تعالي (ويحرم عليهم الخبائث)
كل خبيث يظهر إلي يوم الدين داخل فيه
وهكذا
**************
الشيخ أبا فهر
بارك الله في فهمك وعقلك
آمين
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[27 - 03 - 06, 02:53 م]ـ
أخي الكريم أبا فهر.
بارك الله فيك فعلاً هذا ما قصتده.
فإن كان عند أحد من الأخوة دليل على عكس ذلك فاليبينه.
واعلموا جميعاً أننا نبحث عن الحق.
فالبيان بالدليل
وجزاكم الله خيراً
(إذا عُرِف السبب بطل العجب)
أخي هيثم
هنا ينتهي النقاش معك في مسألة الإيقاعات
وأما مسألة المعازف فناقشها إن شئت في موضوع مستقل
وقد تتابع العلماء والحمد لله في مناقشة القول الذي تراه وكتبت فيه المؤلفات
التي لا تخفى عليك
وفقنا الله لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد
ـ[أبو عبد الرحمن المصر]ــــــــ[27 - 03 - 06, 09:36 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ أبو إسلام عبد ربه لقد ذكرت الحديث في سنن النسائي الكبرى وفي معجم الطبراني الكبير ولم تذكر أنه في مسند أحمد أيضا وفيه الزيادة التي حكمت عليها بالضعف
قال الإمام أحمد عليه رحمة الله (15758) حدثنا ثنا مكي ثنا الجعيد عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة أتعرفين هذه قالت لا يا نبي الله فقال هذه قينه بني فلان تحبين أن تغنيك قالت نعم قال فأعطاها طبقا فغنتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد نفخ الشيطان في منخريها
... فهذه اللفظه كما ترى ذكرت في مسند أحمد والنسائي الكبرى ولم تذكر في المعجم الكبير للطبراني
وأنت تعلم أن أسانيد أحمد والنسائي أعلى من أسانيد الطبراني
فالحديث صحيح إن شاء الله
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 11:24 م]ـ
(إذا عُرِف السبب بطل العجب)
أخي هيثم
هنا ينتهي النقاش معك في مسألة الإيقاعات
وأما مسألة المعازف فناقشها إن شئت في موضوع مستقل
الأخ عامر بهجت
أي عجب!!!!!!!!!!!!
على كل حال جزاك الله خيراً
ـ[أبو عبد الرحمن المصر]ــــــــ[28 - 03 - 06, 12:21 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
** ملحوظه
تعقيب للأخ أبو إسلام عبد ربه
بالنسبه لسند الطبراني وهو (6686) حدثنا أحمد بن داود المكي ئنا علي بن بحر ثنا مكي بن إبراهيم عن الجعيد بن عبد الرحمن عن السائب بن يزيد: أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
يا عائشة أتعرفين هذه؟
قالت: نعم فغنتها فقال:
لقد نفخ الشيطان في منخريها.
أنا أظن أن أحمد بن داود المكي هذا مجهول
لأن كل من وجدتهم بإسم احمد بن داود سواء أحمد بن داود الواسطي أو الحراني المصري
أو أحمد بن داود الضني أو ابن أخت عبد الرزاق لايصلحون للإحتجاج
فهم إما ضعيف أو مجهول
ولم أقف على ترجمه لأحمد بن داود المكي
فعلى هذا الأساس يكون أحمد بن داود المكي مجهول
هذا على حد علمي والله أعلم فمن عنده زيادة علم في هذا الأمر فليخبرنا بها وجزاه الله خيرا
** وإذا صح ما وصلت إليه فيكون سند الطبراني ضعيف والحديث صحيح من طريق أحمد والنسائي
وحتى إذا كان ظهرت ترجمه لأحمد بن داود المكي فإن زيادة (فناولها طبقا) صحيحة لأن أسانيد أحمد والنسائي أعلى من أسانيد الطبراني
** ملحوظة الحديث فيه دلالة على جواز سماع المعازف وبالتالي فإن المؤثرات الصوتية بالصوت الطبيعي تكون مباحة.
وحتى إذا فرضنا جدلا عدم صحة الحديث فلا يوجد دليل على تحريم سماع المعازف والغناء بل هناك أحاديث أخرى في جواز ذلك الأمر.
... فالغناء والمعازف أمر مباح ولكن إذا اقترن بحرام فهو حرام كلتبرج والسفور مثل الفيديو كليب وغيره.
هذا والله أعلم
وجزا الله الأخ هيثم مكاوي ومحمد جلمدخيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/354)
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 12:30 ص]ـ
وجزاك بالمثل أخي أبا عبد الرحمان
ونرجوا منك المواصلة
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[28 - 03 - 06, 02:51 ص]ـ
السلام عليكم
وإياك أبا عبد الرحمان
بوركتم
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[28 - 03 - 06, 03:15 ص]ـ
الأخ أبو عبد الرحمن:
أنا لم أذكر رواية الإمام أحمد لأن الأخ استدل بها , فقمتُ بالرد على استدلاله ببيان الطرق الأخرى للرواية والتي ليس فيها اللفظة
ورواية النسائي ليس فيها (فأعطتها طبقا)
ورواية الطبراني ليس فيها (فأعطتها طبقا)
أرجو مراجعة كلامي جيدا , ومراجعة الروايات جيدا أيضا – بارك الله فيك-
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
قولك:
(بالنسبه لسند الطبراني ... أنا أظن أن أحمد بن داود المكي هذا مجهول
لأن كل من وجدتهم بإسم احمد بن داود سواء أحمد بن داود الواسطي ...
فهم إما ضعيف أو مجهول
ولم أقف على ترجمه لأحمد بن داود المكي
فعلى هذا الأساس يكون أحمد بن داود المكي مجهول)
جوابه:
1 - أما أحمد بن داود الواسطي:
قال عنه يحيى بن معين: كان ثقة صدوقاً
وقال محمد بن سعد: أحمد بن داود ويكنى أبا سعيد الحداد الواسطي كان قد نزل بغداد وكان ثقة
(انظر تاريخ بغداد)
وثّقه ابن معين.
وقال ابن حبّان: كان حافظاً متقناً. (انظر تاريخ الإسلام للذهبي)
فكيف توهمت – أخي الكريم - أنه ضعيف أو مجهول؟!!!!!! @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
2 - - وأما الذي روى عنه الطبراني فهو أحمد بن داود بن موسى المكي
وهو ثقة
(انظر ترجمته في تاريخ الإسلام للذهبي , مغانى الأخيار فى شرح أسامى رجال معانى الآثار)
فكيف توهمت- أخي الكريم - أنه ضعيف أو مجهول؟!!!
فرواية الطبراني سندها صحيح بفضل الله تعالى , وكذلك رواية النسائي
وليس في أي منهما عبارة (فأعطتها طبقا)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
قولك:
(فلا يوجد دليل على تحريم سماع المعازف والغناء بل هناك أحاديث أخرى في جواز ذلك الأمر.)
حوابه:
بل الأحاديث الصحيحة الصريحة في التحريم كثيرة , وذكرتُ منها في مشاركة سابقة حديث تحريم الكوبة – وهو الطبل –
ولا يوجد أي حديث صحيح صريح في جواز الموسيقى , بل كل الأحاديث الصحيحة الصريحة تدل على التحريم
وقد سبق عرض كل ذلك وبسطه في مناقشة استمرت عدة أيام
فمن يتوهم الإباحة إنما سبب ذلك أنه توهم ضعف أحاديث التحريم , وعند التحقيق تثبت صحتها
تماما مثلما حدث هنا الآن مع رواية الطبراني
والأخ الفاضل عامر صرح بأن الموضوع إنما هو في حكم الإيقاعات – بعد التسليم بتحريم الموسيقى
ولا مجال هنا لمناقشة تحريم الموسيقى , فمن أراد معرفة الأدلة فليبحث هنا عن المناقشات المشار إليها
بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[28 - 03 - 06, 04:18 ص]ـ
السلام عليكم
الأخ أبو إسلام
إذا كنت تقول أن السند الذي يحتج به الأخ في المسألة ضعيف أو فيه مطعن كما تقول أو فيه زيادات عندك شاذة
فكيف بالله عليك تدعي صحة الأسانيد الأخري في المسألة وعوارها واضح لا يخفي؟؟
وأنت حين تنظر إلي سند تكتفي بتوثيق رجاله فيما أظن
وقصة وفد عبد القيس أشهر من نار علي علم
وليس فيها هذه الزيادة بفرض أننا اتفقنا علي صحة السند
ولو أثبتنا هذه الزيادة فإن كلمة الكوبة مختلف في معناها فهي عند قوم الطبل
وعند آخرين الشطرنج
**************
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[28 - 03 - 06, 09:54 ص]ـ
الأخ الكريم محمد جلمد
أرجو منك التكرم قبل المناقشة مراجعة اللفظ المشترك والعمل بعمومه عند عدم لقرينة , ووجوب العمل بالمعنى لذي دلت عليه القرينة , في علم أصول الفقه
فإذا تم لك ذلك , فستعلم أن الكوبة في اللغة من الألفاظ المشتركة , وليس مختلف في معناها , فهناك فرق بينهما من جهة علم أصول الفقه
وقد تم بيان معناها بقرائن عن طريق رواة الحديث كما جاء التصريح بذلك وهكذا فهمها أئمة المذاهب الأربعة
وبفرض عدم اعترافك بذلك , فيلزمك العمل بعموم لفظ الكوبة وتحريم كل ما يطلق عليه في اللغة اسم " الكوبة"
هذه مسألة أصولية لا إشكال فيها
@@@@@@@@@@@@@@
أما بخصوص أخذي بقول الموثقين فقط فهذه دعوى لا دليل عليها
فأحمد بن داود المكي لم يضعفه أحد - بعد عناء البحث عن ترجمته -
فأنتم تضعفون بغير سند أو دليل
أو تنتقون قول في الراوي مخالف لقول جمهور أئمة الجرح والتعديل
فهناك قواعد يجب اتباعها للترجيح عند اختلاف علماء الجرح والتعديل
@@@@@@@@@@@@@@
وأعيد وأكرر أنني لم أطعن في السند , وإنما ظهر لي خطأ الراوي الثقة , وهذا شيء لا إشكال فيه عند علماء الحديث
وظهور الخطأ كانت له قرائن وأدلة ذكرتها سابقا
بارك الله فيكم
ـ[أبو عبد الرحمن المصر]ــــــــ[29 - 03 - 06, 12:26 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ أبو إسلام
... أولا بالنسبه لترجمة أحمد بن داود الواسطي
قال ابن حبان في الثقات (سمع بن عيينة وغيره يغرب)
فعلى هذا القول قلت أنه فيه كلام
... ثانيا بالنسبه لترجمة أحمد بن داود المكي وهو موضوعنا فقد قلت بالنص:- أنا أظن أن أحمد بن داود المكي هذا مجهول
لأن كل من وجدتهم بإسم احمد بن داود سواء أحمد بن داود الواسطي أو الحراني المصري
أو أحمد بن داود الضني أو ابن أخت عبد الرزاق لايصلحون للإحتجاج
فهم إما ضعيف أو مجهول
ولم أقف على ترجمه لأحمد بن داود المكي
فعلى هذا الأساس يكون أحمد بن داود المكي مجهول
هذا على حد علمي والله أعلم فمن عنده زيادة علم في هذا الأمر فليخبرنا بها وجزاه الله خيرا.).
وقدقلت أنت أنك وجدت ترجمته في تاريخ الإسلام فأرجو أن تذكر لنا رقم الترجمة أو تنقلها لنا برقم الصفحه والجزء مشكور.
وبعدها نتكلم في ترجمته ونرى إذا كان هذا الراوي مجهول أم ثقه
والسلام عليكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/355)
ـ[أبو عبد الرحمن المصر]ــــــــ[29 - 03 - 06, 03:35 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ أبو إسلام عبد ربه لقد أخطأت فعلا في رواية النسائي ليس فيها (فناولها طبقا) أرجو المعذرة
وأنا أنتظر منك ترجمة أحمد بن داود المكي
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبد الرحمن المصر]ــــــــ[29 - 03 - 06, 12:16 م]ـ
ياأخ أبو إسلام أنت تقول أن أحمد بن داود المكي لم يضعفه أحد فهل هذا يكفي أن نأخذ بأحاديثه
أم يجب أن نبحث عن من وثقه أيضا حتى نحكم أنه ثقة
وإلا فإن لم نجد أحد تكلم فيه بجرح أو تعديل فهو يعتبر مجهول الحال كما هو مقرر في علم الحديث
أليس كذلك ياأخ أبو إسلام
وأنت تقول أنك وجدت ترجمته في تاريخ الإسلام فنرجو منك متكرما أن تطلعنا عليها لنرى من وثق هذا الراوي.
** هذا أول أما ثانيفأنت تقول:- (فأنتم تضعفون بغير سند أو دليل
أو تنتقون قول في الراوي مخالف لقول جمهور أئمة الجرح والتعديل
فهناك قواعد يجب اتباعها للترجيح عند اختلاف علماء الجرح والتعدي)
وهذا افتراء منك علينا
كيف بالله عليك تقول أنه هناك أحاديث صحيحه لتحريم المعازف والغناء ثم تأتي لتضعف زيادة فناولها طبقا.
وهذه الأحاديث التي تتكلم عنها كل أسانيدها لا يخلو من مطعن ولا تقارن بالحديث التي تتكلم فيه
فهل هذه هي قواعد الحديث التي تتكلم عنها.
***** ثم ثالثا حتى لو كان أحمد بن داود ثقة فهذا لا يضعف هذه الزيادة لأن الحديث جاء من طريق واحد فقط وليس من طرق متعدده
ثم أن أسانيد أحمد والنسائي أعلى من أسانيد الطبراني وأوثق.
***** ثالثا أنا ما زلت أنتظر أن تخبرني من وثق أحمد بن داود في تاريخ الإسلام ويكون جزاك الله خيرا
فنحن نحب أن نتعلم
والسلام عليكم ورحمة الله
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[29 - 03 - 06, 05:37 م]ـ
أخي الكريم " أبو عبد الرحمن "
من الواضح أن ثقة أو ضعف أحمد المكي لن تُغير شيئا بالنسبة لك
ـ[أبو عبد الرحمن المصر]ــــــــ[29 - 03 - 06, 07:26 م]ـ
أخي الكريم أبو إسلام
أرجو ألا تتهرب مما ألزمت نفسك به
لقد أدعيت أن أحمد المكي ثقة وقلت أن ترجمته في تاريخ الإسلام وقد بحثت في تاريخ الإسلام ولم أجد له ترجمه
وجدت ذكره فقط في بعض الأسانيد
هذا ما وصلت إليه بعد البحث
لذلك أرجو منك أن تتطلعنا على ترجمته ولو وجدت أنه ثقة فسوف نسلم لك بذلك ولن نكابر
فكلنا ذو خطأ وليس في الخطأ عيب ولكن العيب في المكابرة في الخطأ
ولأنك إذا لم تفعل ذلك فهذا يعتبر تدليس منك وأنا لا أظنك هكذا
والسلام عليكم
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[30 - 03 - 06, 04:12 ص]ـ
أخي الفاضل أبو عبد الرحمن:
لا يليق بك أن ترميني بالتهرب
فعلى الرغم من تعدد أخطائك الواضحة؛ إلا أنني لم أجرحك أو أسيء إليك بكلمة
وأنا ألتزم معك ما أوصى به العلماء عند المناقشة والقيام لله تعالى
فهل بعد ذلك ترميني بالتهرب؟!!!!!
فأنت زعمت أن رواية النسائي فيها عبارة " فأعطتها طبقا" بقولك:
فهذه اللفظه كما ترى ذكرت في مسند أحمد والنسائي الكبرى
ولكنني أثبت لك خطأك في ذلك , فتراجعت أنت قائلا:
لقد أخطأت فعلا في رواية النسائي ليس فيها (فناولها طبقا) أرجو المعذرة
ثم أنك أيضا زعمت أن أحمد بن داود الواسطي ضعيف أو مجهول لا يصلح للإحتجاج به بقولك:
كل من وجدتهم بإسم احمد بن داود سواء أحمد بن داود الواسطي أو الحراني المصري
أو أحمد بن داود الضني أو ابن أخت عبد الرزاق لايصلحون للإحتجاج
فهم إما ضعيف أو مجهول
ولكنني أثبت لك ثقة أحمد بن داود الواسطي , فتراجعت أنت قائلا:
بالنسبه لترجمة أحمد بن داود الواسطي
قال ابن حبان في الثقات (سمع بن عيينة وغيره يغرب)
فعلى هذا القول قلت أنه فيه كلام
وكما تعلم أنك لم تقل أن فيه كلام , وإنما قلت ما حاصله: (لا يصلح للإحتجاج لأنه إما ضعيف أو مجهول)
وهناك فرق بينهما كما تعلم!!!!!!!
كل ذلك أنا لم أهتم به لأن كل منا معرض للخطأ (ولكن ليس بهذا العدد , و في حديث واحد)
ثم إنك زعمت أيضا انك ترجح كون أحمد المكي "مجهول" لأنك بحثت عنه في تاريخ الإسلام للذهبي بقولك:
وقد بحثت في تاريخ الإسلام ولم أجد له ترجمه
ثم ترميني بالتهرب لمجرد أنني ذكرتُ لك عدم أهمية كونه ثقة كما هو صريح كلامك حين قلت:
حتى لو كان أحمد بن داود ثقة فهذا لا يضعف هذه الزيادةفهذا هو صريح كلامك؛ أن كونه ثقة لن يؤثر شيئا عندك , أليس كذلك؟!!!!!!!!
ليس من عادتي سرد أخطاء من يناقشني , ولكنك اتهمتني أمام الجميع بما لا تقبله على نفسك
وبما لا يليق بما هو مذكور في توقيعي من تخصصي كباحث في أصعب العلوم الشرعية على الإطلاق بفضل الله تعالى
ولكن جزاكم الله خيرا لنفيك عني تهمة التدليس
وختاما:
أذكر لك موضعين – وليس موضعا واحدا – فيهما ترجمة أحمد بن داود المكي وشيوخه وتلاميذه
جاء في مغاني الأخيار:
(45 - أحمد بن داود بن موسى السدوسى: يكنى أبا عبد الله، أحد مشايخ الذين أبى جعفر الطحاوى روى عنهم وكتب وحدث، وذكره ابن يونس فى الغرباء، وقال: بصرى قدم إلى مصر وأقام بها، توفى بمصر ليلة الجمعة لثمان عشرة خلت من صفر سنة اثنتين وثمانين ومائتين، وكان ثقة. قلت: كان يعرف بالمكى، وكثيرًا ما يقول أبو جعفر فى روايته: حدثنا أحمد بن داود المكى. وروى عنه الطبرانى أيضًا.)
وجاء في تاريخ الإسلام للذهبي (5: 168 الشاملة2):
(أحمد بن داود بن موسى أبو عبد الله السدوسي البصري ...
حدث عن: عبد الله بن أبي بكر العتكي، ومسلم بن إبراهيم، وجماعة.
وعنه: الطبراني، وغيره.
قال ابن يونس: ثقة.)
أرجو – أخي الكريم – أن تكون هذه آخر مشاركة هنا في هذا الموضوع
وسامحني إذا سببت مشاركتي هذه لك ضيقا
غفر الله لنا جميعا وهدانا لما يحبه ويرضاه
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/356)
ـ[أبو عبد الرحمن المصر]ــــــــ[30 - 03 - 06, 07:53 م]ـ
الأخ أبو إسلام هدانا الله وإياك إن مشاركتك هذه لم تسبب لي ضيقا فقد أتيت بما أريد
** أولا ياأخي لا داعي لهذا الأسلوب فهو لا يليق بك
... ثانيا أنا قلت لك:_ (أنه ثقة فسوف نسلم لك بذلك ولن نكابر
فكلنا ذو خطأ وليس في الخطأ عيب ولكن العيب في المكابرة في الخطأ)
رد باقتباس
هذا كلامي بالنص فنحن نحب أن نتعلم ولن نكابر في الأعتراف بالخطأ
**** ثالثا أنت تفضلت مشكورا بسرد أقوال التعديل في أحمد بن داود المكي
وقلت أن بن يونس وثقه وعلى أساس هذا الكلام أعتبرت أنه ثقه
ياأخي الكريم أي طالب علم مبتدئء يعلم أن هناك بعض علماء الجرح والتعديل لايعتد بتوثيقهم إما لتساهلهم في التوثيق أو لأنهم يوثقون المجاهيل
ومن هؤلاء ابن حبان والعجلي فتوثيقم للراوي لا يعتد به
وهذا معروف ومشهور في كتب الحديث
فإذا كان بن حبان والعجلي على جلالة قدرهما لا يعتد بهما في التوثيق فكيف بالله عليم يعتد بإبن يونس
ياأخي الكريم بن يونس هذا هو كما قال الذهبي في تذكرة الحفاظ:- (أبو سعيد بن يونس الحافظ الامام الثبت عبد الرحمن بن احمد بن الامام يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري صاحب تاريخ مصر ولد سنة إحدى وثمانين ومائتين)
فابن يونس لم يوثقه إلا الذهبي وذكر ابن حبان في كتاب الثقات يونس بن عبد الأعلى وحفيده عبد الرحمن.
... فمما تقدم يتضح:-
Hأولا: أن بن يونس توثيقه لا يعتد به إلا إذا تابعه احد العلماء المعتبرين على هذا التوثيق
ثانيا:- ابن يونس ولد عام إحدى وثمانين ومائتين وأنت نقلت أن أحمد بن داود المكي (توفى بمصر ليلة الجمعة لثمان عشرة خلت من صفر سنة اثنتين وثمانين ومائتين)
إي أنه مات وكان بن يونس عنده عام واحد.
**** فعلى هذا يكون احمد بن داود المكي مجهول الحال كما قلت
... ثم ياأخ أبو إسلام كيف تجعل رواية أحمد بن داود المكي تضعف رواية يزيد بن خصيفة
يأخي هذا لا يصلح إلا إذا كان أحمد المكي هذا أوثق من يزيد بن خصيفه
فهل بالله عليك ترى هذا
هذا لا يقوله أي طالب علم مبتديء
**** وأخيرا ياأخي الكريم أرجو أن تفيء إلى الحق فكلنا نبغي الحق
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[31 - 03 - 06, 09:34 م]ـ
بيان أن كبار الأئمة الحفاظ المحدثين قد اعتمدوا على أقوال ابن يونس في الرجال جرحا وتوثيقا:
الأخ أبو عبدالرحمن
في مشاركتك الأخيرة جملة من الأخطاء
وإليك تفصيل ذلك:
الخطأ الأول:
قولك:
فابن يونس لم يوثقه إلا الذهبي
قلتُ (أبو إسلام):
إليك كلام جمع من أئمة الحديث:
1 - الإمام الذهبي:
قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء:
(الحافظ الكبير، أبو سعيد عبدالرحمن بن أحمد بن يونس)
وقال في العبر:
((الحافظ البارع أبو سعيد بن يونس وهو عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصَّدفي المصري صاحب تاريخ مصر)
وقال في تذكرة الحفاظ:
(أبو سعيد بن يونس الحافظ الامام الثبت ... صاحب تاريخ مصر، ولد سنة احدى وثمانين ومائتين، سمع اباه واحمد بن حماد زغبة وعلى بن سعيد الرازي وعبد الملك ابن يحيى بن بكير وابا عبد الرحمن النسائي وابا يعقوب المنجنيقى وعبد السلام ابن سهل البغدادي وطبقتهم، ولم يرحل ولا سمع بغير مصر لكنه امام في هذا الشأن متيقظ، روى عنه أبو عبد الله بن منده وأبو محمد بن النحاس وعبد الواحد بن محمد البلخى وآخرون، اختصرت تاريخه وعلقت منه احاديث)
فكما ترى أن الإمام الذهبي – وهو من أهل الإستقراء التام في الرجال – وصفه مرة بالحافظ الكبير, ومرة بالحافظ البارع , ومرة بالحافظ الامام الثبت , وقال عنه (إمام في هذا الشأن متيقظ)
لذلك نجد الإمام الذهبي اعتمد كثيرا على أقوال ابن يونس في الرجال , فذكر منها الكثير والكثير في تاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء
===============
2 – الحافظ ابن كثير:
ومن المعلوم أن الحافظ ابن كثير من علماء الحديث الكبار واشتغل بعلم الرجال كما ذكر الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة , فشيخه هو الحافظ المزي , وهو زوج ابنته
وله كتاب " التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل "
فماذا قال الحافظ ابن كثير عن ابن يونس؟
قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية:
(أبو سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/357)
.. كان حافظا مكثرا خبيرا بأيام الناس وتواريخهم، له تاريخ مفيد جدا لاهل مصر ومن ورد إليها.
وله ولد يقال له أبو الحسن علي، كان منجما له زيج مفيد يرجع إليه أصحابه هذا الفن، كما يرجع أصحاب الحديث إلى أقوال أبيه وما يؤرخه وينقله ويحكيه)
انتهى
وها هو الحافظ ابن كثير يصرح بأن أصحاب الحديث يرجعون إلى أقوال ابن يونس في الرجال , لذلك نجد الحافظ ابن كثير ينقل كثيرا أقوال ابن يونس في الرجال , ومن ذلك قوله في البداية والنهاية:
((قال السهيلي: وفيها توفي عبد الملك بن هشام راوي السيرة عن ابن إسحاق.
حكاه ابن خلكان عنه، والصحيح أنه توفي سنة ثمان عشرة ومائتين.
كما نص عليه أبو سعيد بن يونس في تاريخ مصر.)
انتهى
بل لقد صرح بأكثر من ذلك في موضع آخر بالبداية والنهاية فقال:
(أبو الحسن علي بن أبي سعيد عبد الواحد (1) بن أحمد بن يونس بن عبد الاعلى الصدفي المصري، صاحب كتاب الزيج الحاكمي في أربع مجلدات، كان أبوه من كبار المحدثين الحفاظ، وقد وضع لمصر تاريخا نافعا يرجع العلماء إليه فيه، وأما هذا فإنه اشتغل في علم النجوم فنال من شأنه منالا جيدا، وكان شديد الاعتناء بعلم الرصد وكان مع هذا مغفلا سئ الحال)
انتهى
===============
3 – الحافظ المزي صاحب " تهذيب الكمال":ذكر الحافظ المزي في مقدمته لتهذيب الكمال أسماء عشرة كتب , وصرح بأنها هي أمهات كتب الجرح والتعديل التي اعتمد عليها في معرفة جرح وتعديل الرواة
فقال:
((واعلم: أن ما كان في هذا الكتاب من أقوال أئمة الجرح والتعديل ونحو ذلك، فعامته منقول من كتاب " الجرج والتعديل " (1) لابي محمد عبد الرحمان بن أبي حاتم الرازي الحافظ ابن الحافظ .... كتاب " تاريخ مصر " (2) لابي سعيد عبد الرحمان بن أحمد بن يونس بن عبدالاعلى الصدفي، وكتاب " تاريخ نيسابور " (3) للحاكم أبي عبدالله محمد بن عبدالله النيسابوري الحافظ، وكتاب " تاريخ أصبهان " (4) لابي نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد الاصبهاني الحافظ، فهذه الكتب العشرة أمهات الكتب المصنفة في هذا الفن.)
انتهى
وقال أيضا الحافظ المزي:
(ولم نذكر إسناد كل قول من ذلك فيما بيننا وبين قائله خوف التطويل. .. وما لم نذكر إسناده فيما بيننا وبين قائله: فما كان من ذلك بصيغة الجزم، فهو مما لا نعلم بإسناده عن قائله المحكي ذلك عنه بأسا، وما كان منه بصيغة التمريض، فربما كان في إسناده إلى قائله ذلك نظر)
انتهى
وقد اعتمد الحافظ المزي كثيرا على أقوال ابن يونس في الرجال جرحا وتعديلا , وبيصغة الجزم
ومن ذلك قوله في ترجمة أحمد بن الحكم:
(وقال أبو سعيد بن يونس: توفي يوم السبت لخمس بقين من جمادى الاولى سنة ست وتسعين ومئتين, وكان ثقة مأمونا)
انتهى
=================
4 – الحافظ محمد ابن ناصر الدين الدمشقي:
وهنا سؤالان:
السؤال الأول:من هو الحافظ ابن ناصر الدين؟
قال الإمام السخاوي في ترجمته في " الضوء اللامع":
(حافظ الشام الشمس بن ناصر الدين)
وقال في موضع آخر:
(حافظ دمشق الشمس بن ناصر الدين)
وقال ابن العماد الحنبلي في "شذرات الذهب":
(شيخنا الإمام المحدث الحافظ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن ناصر الدين)
وهو مؤلف كتاب " توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم "
وفي معجم المؤلفين:
(محمد بن ناصر الدين .. الدمشقي، الشهير بابن ناصر الدين (شمس الدين، أبو عبد الله) محدث، حافظ، عارف بالنسب والرجال.
.. من تصانيفه الكثيرة: (1) السراج الوهاج في ازدواج المعراج، جامع الآثار في مولد المختار في ثلاثة اسفار، توضيح مشتبه الذهبي في ثلاث مجلدات، اتحاف السالك برواة الموطأ عن مالك، والرد على من زعم ان من أطلق على ابن تيمية شيخ الاسلام كافر.)
وفي معجم المؤلفين:
(محمد بن ناصر الدين .. ، الدمشقي، الشافعي، الشهير بابن ناصر الدين (شمس الدين، أبو عبد الله) محدث، حافظ، مؤرخ، .. من تصانيفه: المولد النبوي في ثلاث مجلدات، الاعلام بما وقع في مشتبه الذهبي من الاوهام، منظومة بديعة البيان عن موت الاعيان وشرحها وسماه التبيان)
وفي الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة للكتاني:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/358)
(حافظ الشام شمس الدين محمد بن ناصر الدين أبي بكر بن عبد الله بن محمد الدمشقي محدث البلاد الدمشقية وصاحب التصانيف الحسنة البهية .. مصنف حافل مبسوط في توضيح المشتبه أيضا وجرد منه الأعم بما وقع في مشتبه الذهبي من الأوهام)
=========
السؤال الثاني: ماذا قال الشمس ابن ناصر الدين الدمشقي ن ابن يونس؟
قال الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي عن أبي سعيد ابن يونس:
(كان من الأئمة الحفاظ والأثبات الايقاظ) (انظر شذرات الذهب)
==============
5 – قال ابن العماد الحنبلي في كتابه " شذرات الذهب ":
(الحافظ البارع أبو سعيد بن يونس .. صاحب تاريخ مصر)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ما رأيك الآن – أخي الكريم-؟
هل ما زال ابن يونس عندك مجهولا؟!!!!!!!!!!!!!!!
@@@@@@@@@@@@@@@
6 – الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد اعتمد كثيرا على أقوال ابن يونس في الرجال ,بل وكان يعتمد على قول ابن يونس بمفرده
ومن ذلك قوله:
(إبراهيم بن رزق بن بيان الكلوذاني: من أهل كلواذي وهو أخو حبوش بن رزق الله المصري, ذكره أبو سعيد بن يونس المصري في تاريخه وقال مولده ببلده ومولد أخيه بمصر, ولم يزد أبو سعيد على ذلك)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
الخطأ الثاني: قولك:
ابن يونس ولد عام إحدى وثمانين ومائتين وأنت نقلت أن أحمد بن داود المكي (توفى .. سنة اثنتين وثمانين ومائتي (, أي أنه مات وكان بن يونس عنده عام واحد.
قلتُ (أبو إسلام):
إن كلامك هذا شاذ غريب لم يقُل به أحد من أهل العلم
إن الإمام أحمد له أقوال جرح وتعديل في خلق كثير من الرواة , ومنهم من مات قبل أن يولد الإمام أحمد , فمنهم التابعين وتابعي التابعين
وكذلك الأئمة الدارقطني والنسائي وغيرهم من كبار أئمة الجرح والتعديل
وكمثال على ذلك ما ذكره الإمام الذهبي في السير في ترجمة " ابن أبي جعفر"
(قال أحمد بن حنبل مرة: ليس بالقوي، واستنكر له حديثا ثابتا في " الصحيحين، في " من مات وعليه صوم، صام عنه وليه ")
انتهى
فإذا لم نجد غير قول الإمام أحمد: هل نقول أن ابن أبي جعفر مجهول الحال؟!!!!!!!!!
إن هذا يتطلب منا تمزيق كل الأوراق التي في كتب الجرح والتعديل والتي فيها أقوال الإمام أحمد والدارقطني والنسائي وغيرهم في الرواة الذين لم يعاصروهم
==========
يا أخي الكريم:
من المفترض أنك تعلم أن الإمام من هؤلاء الأئمة يقوم بجمع روايات الراوي الواحد لمعرفة مدى موافقته أو مخالفته للثقات , وهل يُغرب ويأتي بالمنكرات أم لا؟
ومن خلال الطرق التي أمامهم يمكنهم الحكم ومعرفة من أين جاء الخطأ
ومن الذي حفظ , ومن الذي نسي كما هو معلوم في باب المتابعات والشواهد
فهم علماء وجهابذة هذا الفن
@@@@@@@@@@@@@@@
الخطأ الثالث:
قولك:
ثم ياأخ أبو إسلام كيف تجعل رواية أحمد بن داود المكي تضعف رواية يزيد بن خصيفة
يأخي هذا لا يصلح إلا إذا كان أحمد المكي هذا أوثق من يزيد بن خصيفه
قلتُ (أبو إسلام):
يا أخي الكريم: لعلك لم تنتبه لقولي مرارا وتكرارا فيما تقدم:
الرواية عند النسائي من طريق الثقات هكذا:
(أخبرنا هارون بن عبد الله ... عن السائب بن يزيد أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .. )
وليس فيها "فأعطتها طبقا "
وأما هارون: فإليك توثيق كبار أئمة الجرح والتعديل له:
قال الحافظ المزي:
(هارون بن عبدالله بن مروان البغدادي، أبو موسى البزاز الحافظ ....
وقال النسائي: ثقة.)
قا الإمام الذهبي في الكاشف:
(هارون بن عبد الله بن مروان البغدادي البزاز الحافظ .. ثقة)
وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: ثقة
@@@@@@@@@@@@@
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[01 - 04 - 06, 09:17 ص]ـ
تنبيه:
جاء بمشاركتي السابقة قولي:
(هل ما زال ابن يونس عندك مجهولا؟!!!!!!!!!!!!!!!)
والصواب هكذا:
(هل ما زال أحمد بن داود المكي عندك مجهولا؟!!!!!!!!!!!!!!!)
ـ[أبو عبد الرحمن المصر]ــــــــ[01 - 04 - 06, 10:08 ص]ـ
الأخ أبو إسلام يبدو أن دراستك لإصول الفقه أو علم الكلام كما كان علماء الحديث المتقدمين يسمونه – قد أثر كثيرا في فهمك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا أمر طبيعي جدا لأن علم الكلام وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان أبدا
**** أولا _ الرد على الخطأ الأول
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/359)
1 - بن يونس ولد عام 281 هجرية وتوفى عام 347 هجرية
أي أنه عاصر الإمام الدارقطني وعبد الرحمن السلمي والحاكم النيسابوري وجاء بعده أبي الفضل الهروي –هذا ما يحضرني ذكره- وغيرهم كثير ولم يتكلم فيه احد بجرح او تعديل.
2 - الأئمة الخطيب البغدادي والمزي والذهبي وابن كثير وابن ناصر الدين الدمشقي وابن العماد هؤلاء ائمة متاخرون المفروض أنهم يعتمدون على أقوال أئمة الجرح والتعديل المتقدمين في حكمهم على الراوي فمثلا إذا وثق ابن معين راوي ثم ضعفه الذهبي فبمن تأخذ؟؟؟
3 - أقوال المدح التي سقتها أنت لأبن يونس قيل أضعافها في ابن حبان والعجلي وهم لا يقارنون بإبن يونس في الحفظ كثرة التصانيف ومع ذلك تعديلهم للراوي لايكفي لتوثيقه بل يكون مجهول الحال حتى يتابعهم احد من اهل النقد المعتبرين على توثيقه وهذا بديهي عند إي طالب علم مبتدئ.
4 - يونس بن عبد الأعلى هذا رجل من كبار الحفاظ وأنا لم أتكلم فيه وهو ليس موضوعنا.
5 - مقدمة الحافظ المزي عليه رحمة الله يبدو أنك لم تقرأها جيدا فقد حذفت منها وبدلت وأنا أنقلها لك بالنص:: (واعلم: أن ما كان في هذا الكتاب من أقوال أئمة الجرح والتعديل ونحو ذلك، فعامته منقول من كتاب " الجرج والتعديل " (1) لابي محمد عبد الرحمان بن أبي حاتم الرازي الحافظ ابن الحافظ .. ومن 2 - كتاب الكامل لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني الحافظ ومن كتاب 3 - تاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي الحافظ ومن كتاب 4 - تاريخ دمشق لأبي القاسم على بن الحسن ...... )
ثم قال بعد ذلك? وما كان فيه من ذلك منقولا من غير هذه الكتب الأربعة فهو أقل مما كان من ذلك منقولا منها أو من بعضها)
ثم قال بعد ذلك:- (فمن أراد زيادة إطلاع فعليه بعد هذه الكتب بكتاب 5 - الطبقات الكبير لأبن سعد ............... )
ثم قال بعد ذلك:- (وكتاب7 - الثقات لأبن حبان وكتاب 8 - تاريخ مصر لأبن يونس ........... )
فهو ذكر كتاب ابن يونس من الكتب التي تحتاجها في زيادة الأطلاع وليس من الكتب الأساسية في هذا الشأن وقد ذكره برقم 7 وليس رقم 2 كما ذكرت ولكنك يبدو أنك نسيت فحذفت فقره طويله بينهما!!!!
وأيضا ذكر كتاب الثقات لأبن حبان وأنت تعلم أخي الكريم للمرة العاشرة أن هذا الكتاب لا يعتد بتوثيقه في الرجال فمن باب أولى لا يعتد بتوثيق كتاب تاريخ مصر.
ثانيا:- الرد على الخطأ الثاني.
لقد أخطأت في هذه النقطة ولكن ليس الخطأ الذي وصلت إليه
ولكني أخطأت لأني ظننتك من المتبحرين في علم الحديث وأنك سوف تفهم مقصدي ولكنك لم تفهم
لقد قصدت أن ابن يونس لم يعتمد على معرفته الشخصية بأحمد المكي في توثيقه ولكن المفروض أنه أعتمد على روايته في الحكم عليه وأنت إذا بحثت على روايته لوجدت أنها حوالي 167 حديث بالمكررات وأغلبها في المعجم الكبير وأغلبها أحاديث ضعيفه أو منكره
فكيف بالله عليك يحكم عليه أنه ثقه من سبر هذه الأحاديث.
... ملحوظه من البديهي أني أعلم طريقة الجرح والتعديل لأهل العلم وهذا أمر بديهي يعلم أي طالب علم ولكني ذكرت كلامي بإختصار يفهمه المشتغلين بهذا الفن ولكنك لم تفهمه وظننت أني أجهل كيفية توثيق الراوي وتضعيفه وأنا أعذرك في هذا فكما قلت لك أن علم ألكلام والحديث لا يجتمعان أبدا
ياأخي الكريم أقول لك ثانيا أني قصدت إذا لم يعتمد ابن يونس على معرفة أحمد المكي شخصيا فقد أعتمد على رواياته للحكم عليه وهذا دليل على تساهل بن يونس في الحكم عليه لأن رواياته لا تصلح لتوثيقه.
هذا كان قصدي
وأنا أعدك بعد ذلك أن أبسط لك الأقوال لكي تفهمها.
الرد على الخطأ الثالث
1 - لقد قلت: (وقد يؤيد ذلك أن في رواية الطبراني حدث به الجعيد عن السائب بن يزيد مباشرة دون واسطة , وليس فيه العبارة المذكورة , والسائب بن يزيد هو الصحابي صاحب الحديث نفسه – رضي الله عنه – حيث روى الحديث ولم يذكر هذه العبارة ,
فكيف ينسبها له يزيد بن خصيفة؟!!!)
فأنت أعتمدت على رواية الطبراني في التأكيد على تضعيف الزيادة
ثم يبدو أنك تراجعت في المشاركه الأخيره على ذكرها
2 - لقد قلت على مكي بن إبراهيم (هل يُقال أنه من مكي بن إبراهيم: حيث جاء في ترجمته من تهذيب الكمال:
(وقال أبو حاتم محله الصدق 000 وقال علي بن الحسين بن حبان وجدت في كتاب أبي بخط يده وسألته يعني يحيى بن معين عن حديث حدث به مكي عن مالك عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فقال هذا باطل وكذب
كما أن قول أبي حاتم "محله الصدق " معناه عنده أنه يُكتب حديثه ويُنظر فيه – كما صرح بذلك ابنه في "الجرح والتعديل"
فحديثه لا يُقبل بإطلاق , بل يُنظر فيه أولا)
وقد نقلت توثيق أهل العلم في هارون
وعلى هذا الأساس يكون هارون أوثق من مكي
وبذلك ترد الزيادة الموجودة في حديث مكي إن إبراهيم
** وأنا أقول لك أن ك لم تذكر كل أقوال أهل العلم في هارون كلعاده
وأنا أنقل لك ما نسيته
(قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل " هارون بن عبد الله بن مروان البزاز الذي يقال له هارون الحمال البغدادي روى عن سفيان بن عيينة وعبد الله بن نمير وأبى أسامة وابن أبى فديك وعبد الصمد بن عبد الوارث روى عنه أبى وأبو زرعة نا عبد الرحمن قال سمعت أبى يقول ذلك ويقول هو صدوق ")
إي أن أبو حاتم قال عنه صدوق كما قال عن مكي أنه محله الصدق وهي ألفاظ متقاربه معناها عنده معناه عنده أنه يُكتب حديثه ويُنظر فيه – كما صرح بذلك ابنه في "الجرح والتعديل"
وبهذه النتيجة يصبح هارون بن مروان مثل المكي بن إإبراهيم في درجة التوثيق فلا يصلح أن تعل رواية المكي برواية هارون إلا إذا كان هارون أوثق من المكي
كما هو مقرر عند أهل الحديث وليس أهل الكلام
... يبدو أنك إعترفت ضمنيا بضعف رواية الطبراني أرجو أن يكون ظني صحيحا فكلنا نبغي الحق
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/360)
ـ[أبو عبدالرحمن الغريب]ــــــــ[01 - 04 - 06, 03:54 م]ـ
أخي أبو عبدالرحمن المصري
سأقول كلمة ولكنها شديدة نوعا ما أرجو أن تتحلى بشيء من زينة العلم وهو التواضع
**فإذا كان محاورك لا يعلم أشياء يعلمها أي طالب علم مبتديء فلم تحاوره فانظر لو قلت لك
من أين أتيت بأن علم أصول الفقه يسمى علم الكلام عند علماء الحديث المتقدمين وأول من صنف
فيه هو الأمام الشافعي وأي طالب علم مبتديء يعلم قوله في أهل الكلام. ألست أكون متجنيا وأنا
أعلم أنك تقصد أنه أدخل فيه ما أدخل فيما بعد. رغم أنه يعوزك الدليل على مقالتك ولا تطلق
الأقوال على أعنتها.
** تقول: مقدمة الحافظ المزي عليه رحمة الله يبدو أنك لم تقرأها جيدا فقد حذفت منها وبدلت.
فهنا قلق في العبارة فإما أنه لم يقرأ جيدا أو أنه حذف منها وبدل ولا يجتمع الإثنان. إما نقص في
القدرة على القراءة بشكل جيد أو ضعف في الأمانة العلمية وانا أربا بك عن قول الأولى وأجلك أن
تتهم بالأخرى, يكفيك أن تقول أخطأت في النقل أو هذا هو النص الكامل أما أن تقفز إلى الإتهام
بذلك فلا أوده لك.
** قلت ملحوظه من البديهي أني أعلم طريقة الجرح والتعديل لأهل العلم وهذا أمر بديهي يعلم أي طالب علم ولكني ذكرت كلامي بإختصار يفهمه المشتغلين بهذا الفن ولكنك لم تفهمه وظننت أني أجهل كيفية توثيق الراوي وتضعيفه وأنا أعذرك في هذا فكما قلت لك أن علم ألكلام والحديث لا يجتمعان أبدا.
فمن قال يا رعاك الله أنه من البديهي معرفتك لطريقة الجرح والتعديل ومن قال لك أن علم الحديث و
الكلام لا يجتمعان أبدا. فإن أتيتك بعلماء في الحديث يدرون علم الكلام ويعرفونه فما قولك؟ هذه
تهويشات لا تليق بطالب علم مثلك.
وفق الله الجميع وأعانهم وسددهم
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[01 - 04 - 06, 09:35 م]ـ
الأخ أبو عبد الرحمن الغريب: بارك الله فيكم
=============================
الأخ أبو عبد الرحمن المصر:
أولا:قولك:
دراستك لإصول الفقه أو علم الكلام كما كان علماء الحديث المتقدمين يسمونههذا يدل على أنك لا تفهم شيئا في أصول الفقه وقواعده
(واعذرني على أسلوبي , فأنت من التزمه أولا باستخدامك عبارات عدم الفهم والحذف والتبديل , ولم تتنزه عن هذه العبارات في الحوار)
فعلم أصول الفقه هو علم مستقل بذاته عن علم الكلام
فهل تجد في كتب علم الكلام شيئا من قواعد استنباط الأحكام الشرعية , كالأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة , والنهي يفيد التحريم إلا لقرينة , والنهي يقتضي الفساد , وحجية الإجماع وشروطه , وغير ذلك من أبواب علم أصول الفقه التي لا يشم رائحتها من يدعي أنه لديه علم بالحديث , ثم هو يجهل أهم علم من علوم الشريعة , وهو العلم الذي يقيد المجتهد بقواعد وأصول شرعية لمعرفة الحكم الشرعي لكي لا يضل , ولكي لا تُحرف أحكام الشرع بمجرد الأهواء والشهوات
والإمام الشافعي الذي كتب " الرسالة " في أصول الفقه: هل كان من علماء الكلام؟!!!!!
وهل أثر ذلك على فهمه لعلم الحديث؟!!!!!!!
والإمام ابن قدامة صاحب أهم مرجع في الفقه الإسلامي " المغني ": كتب " روضة الناظر " في أصول الفقه
هل كان من علماء الكلام؟!!!!!!
وهل أثر ذلك تأثيرا سيئا على فهمه لعلم الحديث؟!!!!
وآل تيمية , ومنهم الإمام ابن تيمية عندما تتابعوا على تأليف " المسودة " في أصول الفقه:
هل كان الإمام ابن تيمية من علماء الكلام؟!!!!!!!!
وهل نتج عن ذلك التأثيرالسيء على فهمهم لعلم الحديث؟!!!!!!
والإمام ابن القيم وكتابه " اعلام الموقعين " والذي تكلم فيه عن الكثير والكثير من أبواب علم أصول الفقه:
هل كان الإمام ابن القيم من علماء الكلام , وكان لذلك تأثيرا سيئا على فهمه لعلم الحديث؟!!!!!!
===========
ليتك حاولت أولا أن تتعلم شيئا من هذا العلم الذي لا يتقنه إلا من دق فهمه , ونضج عقله , وتعمق فكره وليتك حاولت أن تتعلمه قبل أن تتجرأ على الخوض في الكلام على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية
فكيف يتجرأ إنسان على حل المسائل الهندسية الرياضية دون أن يتعلم أولا النظريات الهندسية؟!!!!!!
فبدلا من أن يبذل جهده في تعلمها , نجده يعيب على من أتقنها , وحجته في ذلك هي أنه يزعم أن دراسة الآخر للنظريات الهندسية أثرت في فهمه لعلم الجبر!!!!!!!!!!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/361)
================
دعني الآن أعلمك شيئا , لعله يكون الفائدة الوحيدة لك من هذا الجدل العقيم
إن علاقة بعض المتكلمين بعلم أصول الفقه هي أنهم أقبلوا على هذا العلم , وكتبوا فيه , وأضافوا عدة مسائل لا علاقة لها بمعرفة الأحكام الشرعية , وسأعطي مثالا لذلك:
تم الإتفاق مثلا على أن الله تعالى لم يكلفنا بالمحال (أي بالمستحيل)
ثم نجدهم يبحثون: هل كان من الممكن أن يكلفنا الله تعالى بالمحال؟!!!!!
فهل لأن بعض المتكلمين كتبوا في علم أصول الفقه: هل يصح أن نقول أنه يسمى علم الكلام؟!!!!!!!!
وهل لأن بعض المعتزلة كتبوا في تفسير القرآن أو قواعده: هل يصح القول بأن تفسير القرآن وقواعده هو علم معتزلي؟!!!!!
وعندما كتب الصوفية في التفسير: هل يصح القول أن التفسير إنما هو علم صوفي؟!!!!
@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@
ثانيا:عندما نقلتُ من مقدمة تهذيب الكمال فقد وضعتُ نقاط هكذا ( ..... ) وهذا معناه طبعا وجود اختصار , وأنني أخذتُ من الكلام ما يبين القصد
والإختصار المخل هو الذي يكون بحذف كلمات تُغير المعنى المراد
والمعنى الذي صرحتُ به هو:
ذكر الحافظ المزي في مقدمته لتهذيب الكمال أسماء عشرة كتب , وصرح بأنها هي أمهات كتب الجرح والتعديل التي اعتمد عليها في معرفة جرح وتعديل الرواة
فهل وجدت أنت أنه ذكر غير العشرة؟!!!!!
وهل وجدت أنت أنه لم يصرح باللفظ بأنها أمهات الكتب في معرفة الجرح والتعديل؟!!!!!
أم أنك تبذل قصارى جهدك لبيان أن محاورك لم يكن أمينا في النقل؟!!!!!!!!
فإذا أردتُ أنا أن أوضح أن الحافظ المزي صرح أن كتاب ابن يونس من أهم عشرة كتب لمعرفة الجرح والتعديل: هل المطلوب مني أن أنقل صفحة كاملة , وأذكر أسماء العشرة وترتيبها؟!!!!!!!!
إن قولك:
فهو ذكر كتاب ابن يونس من الكتب التي تحتاجها في زيادة الأطلاع وليس من الكتب الأساسية في هذا الشأن
قولك هذا يدل على عدم فهمك لكلام الحافظ المزي
كيف تجعل فهمك أنت يخالف تصريحه هو؟!!!!
الحافظ المزي يصرح قائلا:
فهذه الكتب العشرة أمهات الكتب المصنفة في هذا الفن
وأنت تزعم أن قصده هو:
كتاب ابن يونس من الكتب التي تحتاجها في زيادة الأطلاع وليس من الكتب الأساسية في هذا الشأن
الحافظ المزي يقول:
من أمهات الكتب المصنفة في هذا الفن (أي الجرح والتعديل)
وأنت تزعم أن قصده هو:
وليس من الكتب الأساسية في هذا الشأن
أهذا هو الفهم الصحيح الذي تطالبنا به يا عالم الحديث؟!!!!!!
أهذه هي طريقتك التي ستفهم بها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟!!!!!
============== == =====================
إن عدم فهمك لكلام الحافظ المزي مبني على عدم فهمك لقوله: " فعامته منقول من .. "
فالمراد بقوله " عامته " أي أكثره وليس كله
وقد صرح هو بذلك حيث قال:
" وما كان فيه من ذلك منقولا من غير هذه الكتب الاربعة، فهو أقل مما كان فيه من ذلك منقولا منها، أو من بعضها"
ولماذا كان أكثر النقل من هذه الأربعة؟
لأن الطالب المبتديء يعلم أن الكتاب مخصص لرواة الكتب الستة المعلومة
فهو غير مستوعب لكل الرواة
وتتمة الكتب العشرة فيها الكثير من رواة غير الكتب الستة , لذلك كانت نسبة النقل من الأربعة الأولى أكثر من نسبة النقل من تتمة الكتب العشرة
فهناك رواة لم يذكرهم الحافظ المزي لخروجهم عن شرط كتابه , ومن أراد الإطلاع على تراجمهم فيمكنه النظر في الكتب التي فيها أحوال الكثير من رواة غير الكتب الستة
وهذا واضح جدا من كلام الحافظ المزي حين قال:
وقد اشتمل هذا الكتاب على ذكر عامة رواة العلم ... ، ولم يخرج عنه منهم إلا القليل، فمن أراد زيادة اطلاع على ذلك، فعليه بعد هذه الكتب الاربعة بكتاب .....
فهل قوله " زيادة الإطلاع " يعني به أن هذه الكتب غير أساسية؟
هذا الفهم خاطئ قطعا , ويدل على ذلك صريح كلامه كما يلي:
الدليل الأول:
أن الحافظ المزي قال:
فهذه الكتب العشرة أمهات الكتب المصنفة في هذا الفن.
فكيف يفسر عاقل قوله " أمهات الكتب" بأنه أراد أنها غير أساسية؟!!!!!!
الدليل الثاني:
أن عبارة " زيادة الإطلاع " قد أطلقها الحافظ المزي أيضا على الكتب الأربعة المذكورة أولا , حيث قال:
فمن أراد مراجعة شئ من ذلك أو زيادة اطلاع على حال بعض الرواة المذكورين في هذا الكتاب، فعليه بهذه الامهات الاربعة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/362)
فإذا كانت عبارة " زيادة الإطلاع " تعني عندك أنها غير أساسية: فينبغي على ذلك أن تكون هذه الأربعة أيضا غير أساسية , أليس كذلك؟!!!!
الخلاصة:
1 - عبارة " زيادة الإطلاع " أطلقها على الأربعة المذكورة أولا , وأطلقها على تتمة العشرة
2 – عبارة " أمهات الكتب " أطلقها على الأربعة , وأطلقها على العشرة بما فيها الأربعة
والنتيجة النهائية للفهم الصحيح المستقيم المجرد عن الهوى:
الكتب العشرة من أمهات الكتب في الجرح والتعديل
من أراد زيادة الإطلاع فليرجع إلى الكتب العشرة , لأنه لم يستوعب كل ما فيها
@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ثالثا:
قولك:
يونس بن عبد الأعلى هذا رجل من كبار الحفاظ وأنا لم أتكلم فيه وهو ليس موضوعنا
أهذا أيضا لم تفهمه؟!!!!!
إن الذي قيل فيه " من كبار المحدثين الحفاظ": إنما هو ابن يونس الذي نتكلم عنه الآن
وأنقل لك كلام الحافظ ابن كثير مرة أخرى لعلك تفهمه هذه المرة:
(أبو الحسن علي بن أبي سعيد عبد الواحد بن أحمد بن يونس بن عبد الاعلى الصدفي المصري، صاحب كتاب الزيج الحاكمي في أربع مجلدات، كان أبوه من كبار المحدثين الحفاظ، وقد وضع لمصر تاريخا نافعا يرجع العلماء إليه فيه)
فالحافظ ابن كثير يترجم لعلي بن أبي سعيد , وصرح بأن أباه – أي أبا سعيد – كان من كبار المحدثين الحفاظ , وأن العلماء يرجعون إلى كتابه
فالضمير المضاف إلى " أبوه " إنما يعود على " علي بن أبي سعيد " كما يفهمه صغار طلبة اللغة العربية
فإذا كان الحافظ ابن كثير يصرح بأن العلماء يرجعون إلى أقوال ابن يونس
ويصرح أيضا بقوله:
يرجع أصحاب الحديث إلى أقوال أبيه
كما صرح الحافظ المزي بأن كتابه من أمهات كتب فن الجرح والتعديل
فهل تأتي أنت في القرن الحادي والعشرين لتقرر برأيك المجرد أنه لا يُعتد بقول ابن يونس في الرجال
أليس من الأجدر بك أن تتبع أقوال أهل هذا التخصص؟!!!!!!
أما زعمك بأن ابن حبان كذلك فسيأتي بيان بطلانه فيما يلي
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
رابعا:
قولك:
وأيضا ذكر كتاب الثقات لأبن حبان وأنت تعلم أخي الكريم للمرة العاشرة أن هذا الكتاب لا يعتد بتوثيقه في الرجال قولك هذا يدل على أنك لا تفهم شيئا من علوم الحديث و لا عن مناهج من صنفوا فيه الكتب
قال الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث:
(ولابن حِبَّان كتابان نافعان: أحدهما في الثقات، والآخر في الضعفاء)
وقال اللكنوي في كتابه "الرفع والتكميل في الجرح والتعديل":
(كثيرا ما تراهم يعتمدون على ثقات ابن حبان)
فإذا كان الحافظ ابن كثير يرى انه كتاب نافع , والحافظ المزي يرى أنه من أمهات كتب الجرح والتعديل ,وكذلك غيرهم من العلماء ,
فمن أين أتيت أنت بزعمك الباطل هذا؟!!!!
دعني أعلمك الآن شيئا عن ثقات ابن حبان:
1 - قال الحافظ ابن حبان في مقدمة كتابه " الثقات ":
(فمن صح عندي منهم أنه ثقة بالدلائل النيرة التي بينتها في كتاب الفصل بين النقلة أدخلته في هذا الكتاب لأنه يجوز الاحتجاج بخبره)
فهذا تصريح منه بأن في كتابه هذا من الثقات من عرف أحوالهم بالدلائل النيرة
============
2 – وقال أيضا بعد ذلك بأسطر:
(فمن لم يعلم يجرح فهو عدل إذا لم يبين ضده إذ لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم)
وهذا تصريح منه بأن من لم يجرحه أحد فهو عنده عدل
وبذلك فقد أدخل في كتابه من لم يعلم فيه جرحا (ويدخل في ذلك مستور الحال)
فهذا القسم الأخير هو الذي فيه كلام
وقال اللكنوي في كتابه "الرفع والتكميل في الجرح والتعديل":
(في بيان خطة ابن حبان في كتابه الثقات
كثيرا ما تراهم يعتمدون على ثقات ابن حبان وقد التزم الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في جميع الرواة الذين لهم ذكر في ثقاته بذكر انه ذكره ابن حبان في الثقات ...
وقد نسب بعضهم التساهل الى ابن حبان وقالوا هو واسع الخطو في باب التوثيق يوثق كثيرا ممن يستحق الجرح وهو قول ضعيف فانك قد عرفت سابقا ان ابن حبان معدود ممن له تعنت واسراف في جرح الرجال ومن هذا حاله لا يمكن ان يكون متساهلا في تعديل الرجال وانما يقع التعارض كثيرا بين توثيقه وبين جرح غيره؛ لكفاية ما لا يكفي في التوثيق عند غيره عنده)
==============
قلتُ (أبو إسلام):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/363)
فهناك الكثير والكثير من الثقات الذين ذكرهم ابن حبان في كتابه " الثقات " , وهم ممن عرف هو حالهم بالدلائل النيرة , فحالهم ليس مستورا
وأذكر لك شيئا من ذلك بنص كلام ابن حبان من " الثقات ":
1 - مسعود بن مالك أبو رزين صاحب أبى هريرة من متقنى أهل الكوفة
2 - أوس بن عبد الله بن خالد الربعي أبو الجوزاء .. وكان عابدا فاضلا .. ثنا محمد بن إسحاق .. عن عمرو بن مالك أن أبا الجوزاء لم يكذب قط
3 - الحسن بن أبي الحسن ... وكان يدلس
4 - حماد بن أبي سليمان ... يخطىء وكان مرجئا سمع أنس بن مالك وأكثر روايته عن إبراهيم النخعي والتابعين وكان لا يقول بخلق القرآن
5 - سعيد بن أبى سعيد المقبري ... وكان قد اختلط قبل أن يموت بأربع سنين
6 - عمران بن عبد المعافري يروى عن عبد الله بن عمرو روى عنه المصريون يعتبر بحديثه من غير حديث عبد الرحمن بن زياد الإفريقى عنه
7 - عكرمة بن عمار .. له لقيا وسماعا من الصحابي .. وأما روايته عن يحيى بن أبى كثير ففيه اضطراب كان يحدث من غير كتابة
8 - محمد بن مسلم .. رأى عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أحفظ أهل زمانه وأحسنهم سياقا لمتون الأخبار وكان فقيها فاضلا
9 - أبو الزبير اسمه محمد بن مسلم ... وكان من الحفاظ وكان عطاء يقدمه إلى جابر ليحفظ له ... ولم ينصف من قدح فيه لأن من استرجح في الوزن لنفسه لم يستحق الترك من أجله
10 – وقال في أحد الرواة: مستقيم الحديث جدا
11 – وقال في أحد الرواة: مستقيم الحديث ربما أغرب
12 – وقال: مستقيم الحديث من المتقنين
13 - مستقيم الحديث إذا بين السماع في خبره
14 – وقال في ترجمة عمرو بن الحارث: وكان من الحفاظ المتقنين وأهل الورع في الدين
15 - وقال في ترجمة أخرى: وكان من الحفاظ المتقنين والفقهاء في الدين أقام مع الزهري عشر سنين حتى احتوى على أكثر عمله وهو من الطبقة الاولى من أصحاب الزهري
16 – وقال في ترجمة أخرى: وكان من الحفاظ , كان هو وسفيان الرواسي حافظى أهل البصرة ولكن عاجلهما الموت في شبابهما
17 – وقال في ترجمة أخرى: وكان من الحفاظ المتقنين وأهل الورع في الدين ممن حفظ وجمع وتفقه وصنف وحدث وأظهر السنة في بلده ودعا الناس إليها
18 – وقال في ترجمة أخرى: وكان من الحفاظ المتقنين وأهل الورع في الدين ممن حفظ وجمع وتفقه وصنف وحدث وأبى الرواية إلا عن الثقات وقد رأى جماعة رووا عن الصحابة إلا أنه لم تتبين صحة سماعهم عن الصحابة فلذلك عدلنا به عن أتباع التابعين إلى هذه الطبقة
وهناك المئات والمئات من مثل هذا التوثيق المعتبر الذي يدل على أن ابن حبان قد عرف تمام المعرفة حال هؤلاء
===================
ولكي لا تحاول كعادتك الدفاع عن زعمك الباطل , وتتهمني في فهمي لمنهج وتوثيق ابن حبان: أذكر لك كلام أكبر اثنين من علماء الحديث في عصرنا , وهما العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي , والعلامة الألباني رحمهما الله تعالى
(وقد ذكرت سابقا كلام الحافظ ابن كثير واللكنوي)
أولا: كلام العلامة المعلمي عن توثيق ابن حبان:
قال في " التنكيل ":
إسماعيل بن حمدويه .. ذكره ابن حبان في (الثقات) ...
وقال: ((يروى عن أبي نعيم وأبي الوليد وأهل البصرة، حدثنا عنه محمد بن المنذر شكر كان مقيماً بالرملة زماناً وكتب عنه شكر)).
أقول:فقد عرفه ابن حبان وعرف حديثه،وتوثيقه لمن عرفه وعرف حديثه مقبول، كتوثيق غيره من الأئمة)
انتهى
وقد بين أيضا تشدد ابن حبان في التجريح بأقل خطأ للراوي , فقال:
(ولكن ابن حبان يشدد وربما تعنت فيمن وجد في روايته ما استنكر وإن كان الرجل معروفاً مكترا)
انتهى
وقال أيضا:
(وتوثيق ابن حبان لمن عرفه حق المعرفة من أثبت التوثيق كما يأتي في ترجمة ابن حبان)
وقال أيضا في كلامه على توثيق ابن حبان:
(، والتحقيق أن توثيقه على درجات،
الأولى: أن يصرح به كأن يقول ((كان متقنا")) أو ((مستقيم الحديث)) أو نحو ذلك.
الثانية: أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم.
الثالثة: أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له على أحاديث كثيرة.
الرابعة: أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذاك الرجل معرفة جيدة.
الخامسة: ما دون ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/364)
فالأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم،
والثانية قريب منها، والثالثة مقبولة، والرابعة صالحة، والخامسة لا يؤمن فيها الخلل.
والله أعلم.)
انتهى
ووافقه على ذلك الشيخ اللألباني في تعليقه على "التنكيل" فقال في الهامش:
(قلت: هذا تفصيل دقيق، يدل على معرفة المؤلف رحمه الله تعالى، وتمكنه من علم الجرح والتعديل، وهو مما لم اره لغيره ن فجزاء الله خيرا". غير قد ثبت لدي بالممارسة أن من كان منهم من الدرجة الخامسة فهو على الغالب مجهول لا يعرف)
انتهى
وقال العلامة المعلمي في أحد التراجم:
(وقال ابن حبان في (الثقات): ((كان صاحب حديث)). فدل هذا أنه قد عرفه حق معرفته وقد قدمنا في ترجمة ابن حبان أن مثل هذا من توثيقه توثيق مقبول، بل قد يكون أثبت من توثيق كثير من الأئمة، لأن ابن حبان كثيرا" ما يتعنت في الذين يعرفهم)
انتهى
================
وأما الشيخ الألباني: فقد ذكرنا موافقته للمعلمي فيما تقدم , وقد صرح هو بذلك في "تمام المنة" حيث قال:
(جرى الذهبي والعسقلاني وغيرهما من الحفاظ في توثيق بعض الرواة الذين لم يسبقوا إلى توثيقهم مطلقا، فانظر مثلا ترجمة أحمد بن عبدة الآملي في " الكاشف " للذهبي، و " التهذيب " للعسقلاني. وأما الذين وثقهم ابن حبان وأقروه، بل قالوا فيهم تارة: " صدوق "، وتارة: " محله الصدق "، وهي من ألفاظ التعديل كما هو معروف، فهم بالمئات، فأذكر الآن عشرة منهم من حرف الالف على سبيل المثال ..... كل هؤلاء، وثقهم ابن حبان فقط. وقال فيهم الحافظ ما ذكرته آنفا من عبارتي التوثيق، ووافقه في ذلك غيره من الحفاظ، في بعضهم، وفي غيرهم من أمثالهم , ومن عادته أن يقول في غيرهم ممن وثقهم ابن حبان، ممن روى عنه الواحد والاثنان: " مستور "، أو: " مقبول ". كما حققته في موضع آخر.
فأخشى ما أخشاه أن يبادر بعض من لا علم عنده إلى القول: إن الحافظ قد جارى ابن حبان في تساهله في توثيق المجهولين! كما قال مثله مؤلف
" الجزء" في كاتب هذه السطور " لانه لا يعرف - ولو تقليدا - الفرق بين راو وآخر ممن وثقهم ابن حبان وحده ...... وللعلامة المعلمي اليماني في رده على الكوثري كلام نفيس في من وثقهم ابن حبان، وأنهم على خمس درجات، كلها معتمدة لديه إلا الاخيرة منها، فمن شاء التفصيل رجع إليه في " التنكيل " مع تعليقي عليه (1/ 437 - 438)
. وجملة القول، أن صاحب " الجزء" أخطأ خطأ ظاهرا في تضعيفه لحديث ابن عمر في العجن، لانه اعتمد فيه على بعض ما قيل في توثيق ابن حبان، ولم يعرف تفصيل القول في ذلك الذي جرى عليه عمل الحفاظ، كالذهبي والعسقلاني)
انتهى
==================
ومن خلال ما تم نقله عن الحافظ ابن كثير من أهمية كتاب الثقات لابن حبان , وكذلك كلام اللكنوي , وكلام المعلمي , والألباني , وصنيع الحفاظ كالذهبي وابن حجر مع توثيق ابن حبان
من خلال كل ذلك يتبين أن قولك:
وأيضا ذكر كتاب الثقات لأبن حبان وأنت تعلم أخي الكريم للمرة العاشرة أن هذا الكتاب لا يعتد بتوثيقه في الرجال
قولك هذا يدل على أنك لا تفهم شيئا من علوم الحديث و لا عن مناهج من صنفوا فيه الكتب
فإذا كنت لا تفهم شيئا من علوم الحديث ومناهج المصنفين فيه , ولا تفهم شيئا من علم أصول الفقه , فكيف تتجرأ على الخوض في مثل تلك القضايا الكبار
==================
قد تحاول التهرب من ثبوت عدم فهمك بأن تقول مثلا:
(أنا أعلم ذلك جيدا , ولكنني أقصد أنه لايعتد بتوثيقه للمجهول)
فإذا زعمت هذا , فهو مردود عليك بدليلين:
الأول: أنك قلت باللفظ:
كتاب الثقات لأبن حبان وأنت تعلم أخي الكريم للمرة العاشرة أن هذا الكتاب لا يعتد بتوثيقه في الرجال
فأنت حكمت بذلك لكل الكتاب
الدليل الثاني:
لأنك قلت باللفظ:
(ابن حبان والعجلي ... تعديلهم للراوي لايكفي لتوثيقه بل يكون مجهول الحال)
فأنت لم تقل أن توثيقه لمجهول الحال لا يعتير , وإنما قررت أن تعديله للراوي لا يكفي لتوثيقه , فأنت أطلقت الكلام ولم تُقيده
@@@@@@@@@@@@@@@@
خامسا:
قولك:
يبدو أنك إعترفت ضمنيا بضعف رواية الطبراني
كيف تتجرأ على تضعيف رواية بسبب راو لم يُضعفه أحد وهو أحمد المكي ,
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/365)
بل ووثقه أحد كبار الأئمة الحفاظ الذين يرجع إلى أقوالهم العلماء وأصحاب الحديث كما صرح بذلك الحافظ ابن كثير
=========
أما قولك:
فمن باب أولى لا يعتد بتوثيق كتاب تاريخ مصر
من أين أتيت بهذا الزعم الباطل؟!!!!!
هل قال أحد الأئمة أن الحافظ ابن يونس متساهل ولا يُعتد بتوثيقه؟!!
بل لقد صرح الحافظ ابن كثير أن العلماء وأصحاب الحديث يرجعون إلى أقواله ويعتمدون عليها , وصرح الحافظ المزي أن كتابه من أمهات كتب فن الجرح والتعديل التي اعتمد عليها في النقل
فهل لك مستند من أقوال أحد الأئمة , أم هو مجرد الهوى والرأي المجرد؟!!!!
@@@@@@@@@@@@@@@@@
سادسا:قولك:
فأنت أعتمدت على رواية الطبراني في التأكيد على تضعيف الزيادة
ثم يبدو أنك تراجعت في المشاركه الأخيره على ذكرها
إن أسلوبك في الحوار غير مستقيم أبدا
فأنا صرحت في كلامي في البداية بأن مجموع الروايتين (النسائي والطبراني) تؤكدان أن الزيادة غير محفوظة
ثم أجدك تتجاهل إحدى الروايتين , فإذا ذكرتُك بالرواية الثانية: تتوهم أنني تراجعتُ عن الرواية الأولى
ثم إذا ذكرتُك بالرواية الأولى: تتوهم أنني تراجعتُ عن الرواية الثانية
لماذا لا تحاول أن تتدبر الكلام جيدا على وجهه الصحيح؟!!!!!!
@@@@@@@@@@@@@@
سابعا:
قولك:
لم تذكر كل أقوال أهل العلم في هارون كلعاده
وهذا أيضا من شذوذ كلامك وعدم فهمك لسير الحوار
فقد جاء في كلامي سابقا الجواب عن ذلك , حيث قلتُ:
الأخ الفاضل محمد جلمد:
أنا لستُ بصدد بيان هل الراوي ثقة أم لا , فأنا لم أرجح ضعف الراوي حتى تُلزمني بنقل أقوال الأئمة فيه
بل أنا بصدد بيان: من أين وقع الخطأ والوهم؟
وكما تعلم أن الوهم والخطأ يقعان من الثقة ...
كما أنني قد صرحت مرارا وتكرارا بأن الرواة من الثقات , ...
فلماذا أخي الكريم لم تنتبه لتصريحي هذا؟!!!!!
@@@@@@@@@@@@@@@@@
ثامنا:
قولك عن أحمد المكي:
إذا بحثت على روايته لوجدت أنها حوالي 167 حديث بالمكررات وأغلبها في المعجم الكبير وأغلبها أحاديث ضعيفه أو منكره
فكيف بالله عليك يحكم عليه أنه ثقه من سبر هذه الأحاديث.
قلتُ (أبو إسلام):
سبحان الله العظيم
أنت اعترفت سابقا أنك لم تستطع العثور على أي ترجمة له
فكيف تزعم الآن أن الأحاديث المذكورة ضعيفة , وأنه هو سبب ضعفها
أنت حتى لا تستطيع البحث عن ترجمة راو واحد فقط بدقة , فكيف تزعم أنك ستقوم بالسبر والبحث في رواياته
فهل أنا مضطر لسرد أخطائك في كل مشاركة لبيان أنك لا تستطيع البحث عن ترجمة أحد الرواة فضلا عن أن تقوم بدراسة السند
ألم تقل باللفظ:
فهذه اللفظه كما ترى ذكرت في مسند أحمد والنسائي الكبرى
ثم تم إثبات أنك أخطأت في ذلك , فاعترفت بالخطأ قائلا:
لقد أخطأت فعلا في رواية النسائي ليس فيها (فناولها طبقا) أرجو المعذرة
ألم تزعم أن أحمد بن داود الواسطي ضعيف أو مجهول لا يصلح للإحتجاج به بقولك:
كل من وجدتهم بإسم احمد بن داود سواء أحمد بن داود الواسطي أو الحراني المصري
أو أحمد بن داود الضني أو ابن أخت عبد الرزاق لايصلحون للإحتجاج
فهم إما ضعيف أو مجهول
ولكنني أثبت لك ثقة أحمد بن داود الواسطي , فتراجعت أنت قائلا:
بالنسبه لترجمة أحمد بن داود الواسطي
قال ابن حبان في الثقات (سمع بن عيينة وغيره يغرب)
فعلى هذا القول قلت أنه فيه كلام
وكما تعلم أنك لم تقل أن فيه كلام , وإنما قلت ما حاصله: (لا يصلح للإحتجاج لأنه إما ضعيف أو مجهول)
وهناك فرق بينهما كما تعلم!!!!!!!
وأخيرا:
إنك زعمت أيضا انك بحثت عنه في تاريخ الإسلام للذهبي فلم تجده بقولك:
وقد بحثت في تاريخ الإسلام ولم أجد له ترجمه
فذكرتُ لك – بفضل الله تعالى – موضع ترجمته في تاريخ الإسلام الذي عجزت أنت عن إيجاد الترجمة منه
فهل بعد كل تلك الأخطاء تزعم أنك تستطيع أن تجمع وتبحث كل روايات أحمد المكي لإثبات أن الضعف من جهته هو؟!!!!!
@@@@@@@@@@@@@@@@
من الواضح جدا أن الحوار هنا مضيعة للوقت والجهد , وخاصة مع من لا يُحسن البحث , ولا يفقه شيئا من علم أصول الفقه , ولا حتى من علوم الحديث ومناهج المصنفين فيه
ولعل أحد الطلبة عندي يُكمل معك هنا , إذا وجد أن وقته وجهده يسمحان بذلك
@@@@@@@@@@@@@@@@@
سبحانك اللهم وبحمدك , أشهد أن لا إلا أنت , أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أبو الأم]ــــــــ[10 - 04 - 06, 10:24 م]ـ
صراحة يا استاذ عبد ربه ..
ماشاء الله ...
بارك الله فيك ..
لككن لو حلوتم دفة الحديث الى اصل مسالة الايقاع ..
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 05 - 08, 08:42 ص]ـ
الأخ أبو إسلام وفقه الله
لعلك تجد مناقشة لما ذكرته عن منهج ابن حبان هنا: http://www.ibnamin.com/Manhaj/ibn_hibban.htm(74/366)
مطلوب فتوى عن البيع بين الأذان والإقامة
ـ[مهند بن محمد]ــــــــ[23 - 03 - 06, 06:48 م]ـ
السلام عليكم
ما حكم البيع بين الأذان والإقامة في الصلوات المفروضة عدا الجمعة.
ارجو توضيح الحكم بين الحل و الحرمة ... وكذلك بين وقوعه من عدمه.
من يعرف الفتوى .... ينقلها لنا مأجورا
والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته
ـ[محمد البراك]ــــــــ[26 - 03 - 06, 09:21 ص]ـ
سمعت الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في درسه في الحرم المكي يحرّم البيع بعد الإقامة، ويقيسها بالبيع بعد الأذان يوم الجمعة (أذان الخطبة).
مفهوم رأي الشيخ جواز البيع بين الأذان والإقامة.
والسلام.(74/367)
متعمد عمل ما هو مكروه في مذهب واحد حرام في مذهب آخر؟ الإجابة من الشيخ الخضير
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 12:44 م]ـ
سأل حفظه الله:
عامد أي ـ متعمد ـ عمل ما هو مكروه في مذهب واحد حرام في مذهب آخر فكيف يكون عمل الإنسان على هذه المحامل؟
الإجابة:
يعمل بالراجح عنده وما يدين الله به إذا كان من أهل النظر وإذا لم يكن من أهل النظر بأن كان عامياً أو في حكم العامي من المبتدئين فإنه تبرئ ذمته إذا قلد من جمع بين العلم والعمل والتقوى والورع والله المستعان
وليس في في فتواه مفتي متبع - ما لم يضف للعلم والدين الورع
شرح الورقات الشريد الثاني(74/368)
هل من بحوث حول حقوق الملكية الفكرية في الفقه الإسلامي
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[24 - 03 - 06, 09:02 م]ـ
و خاصة الحق الأدبي للمؤلف و م يتبع ذلك من حكم نسخ الأسطونات و الكتب دون إذن المؤلف أو صاحب الحق ........... باختصار أريد كل ما يتعلق بالموضوع ........... و جزاكم الله خيرا.
ـ[الديولي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 02:17 م]ـ
السلام عليكم
أخي الفاضل، توجد رسالة علمية بعنوان
حقوق الإختراع والتأليف في الفقه الإسلامي
تأليف / حسنين معلوي الشهراني
دار طيبة للنشر والتوزيع
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 03:15 م]ـ
يوجد رسالة ماجستير بعنوان ملكية الحقوق الفكرية لطالب تخرج من الجامعة الاردنية اسمه اديب فايز
ـ[عبدالله بن حسين الراجحي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 05:53 م]ـ
ومنها:
1. حق الابتكار في الفقه الاسلامي , د. فتحي الدريني ..
2. هل للتأليف حق مالي. مقال للشيخ صالح الحصين ..
3.فقه النوازل , للعلامة بكر أوزيد - شفاه الله - ..
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[26 - 03 - 06, 01:39 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ................. هل يمكنني تنزيل بعض الرسائل.(74/369)
هل هناك كتب في هذة المواضيع؟
ـ[البشير مالك]ــــــــ[25 - 03 - 06, 02:28 ص]ـ
الاخوة في المنتدى السلام عليكم.
اريد نبذة عن هذه الكتب ان وجدت:
الاول: بلغني ان هناك كتابا لابن حزم جمع فيه غرائب الفتاوي الفقهية المنسوبة للائمة وخاصة الاربعة فهل ذا صحيح؟
الثاني: هل هناك كتاب يتناول فقة المتزلة او ارؤهم الفقهية. فالذي اعرفه انهم ليسوا من اهل السنة في العقيدة فهل لهم فقه خاص كالرافضة؟ اريد امثلة لفقههم ان وجد. وجزاكم الله خيرا.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 12:28 م]ـ
هناك بحث جيد عن المعتزلة اسمه " المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها"
للباحث: عواد بن عبدالله المعتق. ط. مكتبة الرشد في الرياض.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 12:30 م]ـ
كما يقال "سبق السيف العذل" فلم انتبه لقيدك وهو "الفقهية" إلا بعد أن كتبت ردي الأول! فالسموحة!.
ـ[شمام الورداني]ــــــــ[07 - 04 - 06, 12:03 م]ـ
بالنسبة لسؤالك الأول:
فلا علم لي بذلك، ولكن إن كنت شديد الاهتمام بهذا الموضوع: فلن يفوتك ما تريده، وذلك بأن تتفرغ كليا لمراجعة ودراسة (المحلى) من أوله إلى آخره وكذلك كتابه (الاحكام في أصول الاحكام) وتستخرج منهما ما استشنعه ابن حزم على الفقهاء في كتابيه هذين، إذ لو كان له كتابا مفردا في هذا الموضوع لن يدرج به إلا ما أدرجه في المحلى بالأخص لأنه أكبر موسوعة فقهية له.
وأما عن سؤالك الثاني أخي الكريم:
فلا تتعب نفسك في البحث والتنقيب، إذ أن المعتزلة وإن استقلوا في الأصول بأصول فهم في الفروع متبعون لأصحاب المذاهب الفقهية إما الحنفي أو الشافعي وهذا معلوم لا يحتاج لأخذ ورد ابتداء من أكابرهم ومرورا بالقاضي عبد الجبار الاسترآبادي المتوفى سنة 415 هـ وهو شافعي ووصولا للزمخشري ... بل حتى لو كان لهم اختيار في مسألة فقهية ما فهو مندرج تحت المذهب الذي يتبناه من اختاره وجنح إليه في الفروع: حنفيا كان أو شافعيا ...
ـ[أبو أنس الشهري]ــــــــ[14 - 08 - 06, 05:27 ص]ـ
مع أن المحلى أكبر موسوعة فقهية كما ذكر الأخ الفاضل إلا أنه اختصار لكتاب الإيضاح الذي يقع في أربعين مجلدا وهو مفقود.
ـ[يوسف السردي]ــــــــ[05 - 05 - 07, 01:02 ص]ـ
المعتزلة وأصولهم الخمسة(74/370)
الموسعة الشاملة الاصدار الثانى
ـ[احمد ابو عمار]ــــــــ[25 - 03 - 06, 06:46 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم لقد اتيح لنا امتلاك نسخه من الموسوعه الشامله الاصدار الثاني من يوريد من داخل جمهريه مصر العربية منها نسخه برجاء ارسار رساله بريديه علي العنوان التالي /:مصر الاسكندريه كرموز (16) شارع الملك الاشرف
ترسل الي /:أحمد عبد الغني محمود
بداخلها عنوان واسم الراسل
وتتكون الموسوعه من 2 ( cd) ونسالكم الدعاء لكل من ساهم في هذا العمل.(74/371)
صورة من بيع التورق المنظم، للدكتور الطيار
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[26 - 03 - 06, 02:17 ص]ـ
صورة من بيع التورق المنظم
أ. د. عبد الله بن محمد الطيار 19/ 2/1427
19/ 03/2006
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وبعد:
فيعد فقه المعاملات من أهم المهمات التي ينبغي لكل من يتعامل بها المعرفة به حتى لا يقع في محظور شرعي، وبخاصة في هذا الزمان الذي اختلطت فيه الأمور وكثرت فيه المعاملات وأصبح بعض الناس لا يتورعون في كسبهم من تجارتهم وبيعهم وشرائهم، فكم واحد من الناس لا ينظر إلى نوع المعاملات وحكم الشرع فيها ثم بعد وقوعه في المخالفة يسأل وهذا مما نلاحظه كثيراً من خلال الأسئلة التي تعرض على أهل العلم.
وحيث إن الفقه في المعاملات وبخاصة فقه البيوع مما يحتاج الناس إليه كثيراً إذ لا يمر يوم إلا فيه بيع وشراء من أفراد الناس، لذا رأيت وضع رسالة بسيطة أوضح فيها ما يجب أن يكون في البيع والشراء لا سيما بيوع التقسيط.
وهذه الرسالة بينت فيها نوعاً من أنواع البيوع التي انتشرت في هذه الفترة وهو ما يسمى ببيع الصابون ويقاس عليه غيره مما يتعامل به الناس في مسائل التورق الكثيرة كبيع بطاقات (سوى) والقهوة، والشاي، والهيل، والأرز، ومناديل الفاين، وغيرها كالسيارات والأسهم.
ولعل من أبرز أسباب تأليف الرسالة أنه أثناء لقاء مع فضيلة الشيخ عقيل الشمري الداعية في مركز الدعوة في حفر الباطن
وبعد طرحه مجموعة من الأسئلة حول هذا النوع من البيوع "بيع الصابون" طلب مني وضع رسالة صغيرة بأسلوب واضح يستفيد منها عامة الناس، وحيث إن طرّقَ هذا الموضوع كانت تراودني فكرته منذ وقت، وذلك عندما تم لقاء في منطقة تبوك مع بعض العسكريين وكانوا يسألون كثيراً عن هذا التعامل، ولما للشيخ عقيل من مكانة في نفسي، ورغبة في نشر العلم ونفع الأمة كانت هذه الرسالة التي أسأل الله أن يجعلها مباركة وأن يعم نفعها من كتبها أو قرأها، أو سمعها، أو أشار بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أ. د. عبد الله بن محمد الطيار
التعريف بالرسالة
الرسالة هي عبارة عن مسائل في فقه البيع وخاصة بيع الصابون، وهذه الأسئلة جمعها فضيلة الشيخ عقيل الشمري وأرسلها لي للإجابة عليها وجعلتها كما أسلفت في رسالة ليعم بها النفع ولتمام الفائدة أضفت بعض المسائل التي لم يذكرها الشيخ لعموم الوقوع فيها وكثرة السؤال عنها.
وليعلم أخي القارئ أن هذه المسائل في بيع الصابون تنطبق على غيره مما يتعامل به الناس في كل بلد مما يجعلونه وسيلة للحصول على المال، ومسائل التورق توسع فيها الناس كثيراً، ولكن إذا ضبطت بالضوابط الشرعية فلا حرج فيها، أما إذا كانت تحايلاً على الربا فهي محرمة مهما كانت المعاذير والأسباب، والله المستعان.
المسألة الأولى:
هل هناك في الشريعة بيع يسمى بهذا الاسم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد:
أقول وبالله التوفيق لا يوجد في الشريعة ما يسمى ببيع الصابون، ولا بيع الشاي، ولا القهوة، ولا بيع كذا وكذا، وإنما هو نوع من البيوع التي متى اشتملت على شروط صحة البيع حكم بصحة هذا البيع ومتى تخلفت هذه الشروط وفقدت أو فقد بعضها حكم ببطلان هذا البيع وعدم صحته.
فالأصل في البيع الحل لقوله تعالى:"وأحل الله البيع" (1) ولما كانت حاجة الناس إلى البيع ضرورية جاءت الشريعة بإباحته وحله، لكن جعلت له ضوابط تحكمه، وهذه الضوابط حماية لكل من البائع والمشتري، ومن تأمل فيها علم أن شريعة الإسلام ذات محاسن جمة بل علم أن شريعة الإسلام هي الشريعة المناسبة للفطرة التي ارتضاها الرب سبحانه لنفسه، ورضيها لخلقه، حيث قال: "ورضيت لكم الإسلام ديناً" (2) فكونه سبحانه وتعالى رضيها لنا وذلك يوجب أن نتحاكم إليها في جميع شؤوننا الدينية والدنيوية.
المسألة الثانية:
ما الاسم الشرعي الصحيح لمثل هذا البيع؟
الجواب:
ليس هناك اسم شرعي يسمى به هذا النوع من البيوع، بل هو نوع من أنواع البيوع التي يشترط فيها شروط فمتى استوفاها سمي بيعاً صحيحاً، ومتى افتقدها أو تخلف بعضها سمي بيعاً باطلاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/372)
أما تسمية بيع الصابون بهذا الاسم فلا أعرف أحداً من الفقهاء ذكره بهذا الاسم فهم يذكرون أسماء بيوع منهي عنها، أو مختلف فيها، كبيع المصحف مثلاً هل هو جائز أم غير جائز، أو بيع الأصنام، والتماثيل أو بيع الكلب، ونحو ذلك مما جاءت نصوص السنة بالنهي عنه.
المسألة الثالثة:
ما ضوابط بيع التورق؟
قبل أن نبين ضوابط هذا النوع من البيوع من الضروري بيان معناه وذلك لأن هذا النوع من البيوع لم يسمه بهذا الاسم أعني (التورق) إلا فقهاء الحنابلة أما غيرهم فقد جعلوه في المسائل المتعلقة ببيع العينة وأدرجوه فيها، ولم يفرده باسماً خاصاً إلا الحنابلة كما ذكرنا.
فنقول بيع التورق في اصطلاح الفقهاء هو: أن يشتري سلعة نسيئة (أي بأجل)
ثم يبيعها نقداً – لغير البائع- بأقل مما اشتراها به ليحصل بذلك على النقد.
أما حكم هذه المسألة فقد اختلف فيها الفقهاء، فجمهور أهل العلم على أنها جائزة، وعللوا ذلك بأن المشتري للسلعة يكون غرضه منها إما عينها، وإما عوضها وكلاهما غرض صحيح، وعللوا أيضا بأنه نوع من البيوع التي لم يظهر فيها قصد الربا وصورته، ولهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية بجوازه (3) وهذا هو الصحيح.
أما القول الثاني فهو القول بتحريمه (التورق) وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذا ابن القيم، وانتصر لها بقوة وعللوا ذلك بأن الغرض منها هو أخذ دراهم بدراهم ودخول السلعة بينها للتحليل وتحليل المحرم بالمسائل التي لا يرتفع بها حصول المفسدة لا يغني شيئاً لقوله صلى الله عليه وسلم "وإنما لكل امرئ ما نوى" (4).
الصحيح القول بجواز هذا النوع من البيوع نظراً لحاجة الناس وقلة من يقرضهم.
أما عن الضوابط الشرعية لمسألة التورق فقد ذكر بعض أهل العلم شروطاً لجوازها، منها:
(1) كون المشتري محتاجاً للدراهم فإن لم يكن محتاجاً لها فلا يجوز.
(2) أن لا يتمكن المحتاج من الحصول على المال بطرق أخرى مباحة غير هذه الطريقة كالقرض، أو السلم مثلاً، فإن كان يمكنه الحصول على حاجته بدون التورق لم يجز له ذلك.
(3) أن لا يشتمل العقد على ما يشبه صورة الربا كأن يقول له بعتك هذه السلعة العشرة أحد عشر، فهذا كأنه دراهم بدراهم فلا يصح.
أما الطريقة الصحيح في ذلك أن يقول له بعتك إياها بكذا وكذا إلى سنة مثلا.
(4) أن لا يبيعها المشتري إلا بعد قبضها وحيازتها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم حيث نهى عن بيع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم (5).
(5) أن لا يبيعها المشتري على من اشتراها منه بأقل مما اشتراها منه بأي حال من الأحوال لأن هذا هو بيع العينة الذي جاءت نصوص الشريعة بتحريمه.
فهذه جملة من الضوابط التي ذكرها بعض أهل العلم لجواز بيع التورق.
وقد رجح شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- جواز هذا النوع من البيوع وقد سألته عام 1400هـ أثناء بحثي لهذه المسألة في رسالة الدكتوراه- البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق- فقال ياولدي إذا أحسن من يوسع على الناس النية، ولم يأخذ ربحاً كثيراً فهو مأجور إن شاء الله. أما شيخنا الشيخ محمد العثيمين فقد تشدد فيها ومنعها إلا بضوابطها الشرعية.
المسألة الرابعة:
صفة البيع السائدة:
أن يذهب شخص إلى أحد محلات بيع الجملة فيشتري كمية من الصابون بمبلغ (500) ريال مثلاً ويحجزها في زاوية من زوايا المحل، ثم يأخذ فاتورة بها، ثم يأتي شخص آخر ويشتري منه كمية الصابون بمبلغ (800) ريال مثلاً مؤجلة أو على أقساط شهرية. ثم يذهب بالفاتورة إلى محل الجملة ويبيعها عليهم أو على غيرهم.
فما حكم هذه الصورة من البيع؟
الجواب:
قبل أن نبين حكم هذه الصورة من البيوع نذكر هنا باختصار الشروط المعتبرة شرعا في البيع ليكون صحيحاً ومن خلالها يمكن للسائل معرفة حكم هذه الصورة المذكورة.
فنقول أولاً من شروط البيع:
1. كون البيع عن تراض بين الطرفين؛ لقوله تعالى:"إلا أن تكون تجارة عن تراض" (6) ولقوله صلى الله عليه وسلم "إنما البيع عن تراض" (7).
فمتى أكره الإنسان على بيع شيء فإن البيع لا يكون صحيحاً إلا أن يكون الإكراه بحق، فالبيع يكون صحيحاً كمن كان مديناً وطالبه الغرماء بالسداد وعنده سلع فهنا يجبره القاضي على البيع لسداد دين الغرماء.
2. كون العاقدين يجوز تصرفهما وهما ممن اجتمعت فيه ثلاثة شروط:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/373)
(1) كونه حراً فلا يجوز بيع المملوك إلا بإذن سيده.
(2) كونه بالغاً فيخرج منه من دون البلوغ وهم قسمان:
الأول: من هو دون التمييز، فهذا لا يصح بيعه بإجماع أهل العلم
الثاني: من هو مميز، ولكنه دون البلوغ، وهذا محل خلاف بين أهل العلم
(3) كونه رشيداً:
فلا يصح بيع من لا يحسن التصرف كالسفيه مثلاً، وهو من به خفة في عقله فلا يصح بيعه ولوكان كبيراً لقوله تعالى: "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم" (8)
3. كون المبيع منتفعاً به كالدراهم، والثياب، والحيوانات، والمشروبات، وغيرها مما يباح نفعه مطلقاً من غير حاجة.
أما ماليس فيه نفع كالحية، والفأرة وغير ذلك مما ليس فيه نفع فلا يجوز بيعه.
4. كون المبيع مملوكاً للبائع، أو مأذوناً له فيه من جهة مالكه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك" (9).
5. كون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه، فلا يجوز بيع العبد الآبق، والجمل الشارد، ولا الفرس العاثر (10) ولا يجوز بيع الطيور في السماء كالحمام، والصقور، ولو ألفت الرجوع لأنه لا يقدر على تسليمها.
واشترط هذا الشرط لأن قبض المبيع واستيلاء العاقد عليه هو المقصود من البيع حتى يتمكن المشتري من الانتفاع به والاستيلاء عليه، فإذا عدم هذا الشرط عدم الغرض المقصود وحصل أيضاً به الغرر الذي جاءت السنة بالنهي عنه. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر" (11).
6. كون المبيع والثمن معلوماً للمتعاقدين؛
فالمعلومية في المبيع تكون بأحد أمرين:
1. رؤية المبيع كله أو بعضه.
2. ذكر صفة المبيع.
أما معلومية الثمن كأن يكون الثمن معلوماً قدره وصفته للطرفين وهل هو حال أو مؤجل.
7. من الشروط كون المبيع مقبوضاً للمشتري؛
فمتى قبض المشتري سلعة من البائع واستوفاها صح البيع، أما التصرف في البيع قبل القبض فإنه لا يجوز.
والقبض يختلف باختلاف المبيعات فكل شيء يكون قبضه بحسبه. فقبض ما يؤكل كالطعام مثلاً، أو الدواب، وكذا السيارات، وغير ذلك مما يتم بالنقل، يكون قبضه بنقله من مكانه الذي بيع فيه، وما يكال ويوزن ويعد يكون قبضه بوزنه، وعده، وكيله، بالإضافة إلى نقله على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإلا فالمذهب أعني مذهب الحنابلة يرون أنه يكتفى بكيله ووزنه وعده، لكن الصحيح ما ذكرناه من اشتراط النقل وذلك لعدة أمور:
(1) لأن النزاع قد يقع بين البائع والمشتري.
(2) لعموم حديث زيد بن ثابت، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم" (12) ولفظ السلع هنا عام يشمل جميع المبيعات.
(3) القياس على الأحاديث التي وردت في الكيل والوزن ويلحق بها مالم ينص عليه ولا يختص بها.
(4) أن العلة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تبتاع هو إزالة الضرر عن البائع والمشتري، فبقاؤها في محل البائع يعرضها إلى بيعها مرة أخرى فقد يشتريها منه من يأتي بثمن أكثر فهنا يحصل الضرر على المشتري الأول. أما ضررها على البائع فقد يتأخر المشتري وتتعرض السلعة للتلف وبالتالي يطالب البائع برد قيمتها أو يفوت بيعها على البائع فيحصل الضرر، لذا جاءت الشريعة بإلزام المشتري بنقل المبيع من مكانه حتى لا يحصل الضرر.
أما الأشياء التي لا تنقل كالأراضي، والعقارات، ونحوها، فيكون قبضها بتخليتها وإيقاف المشتري عليها ويقال له هذه أرضك أو بيتك.
أما البيوت فيكون القبض بتخلية البيت وإعطائه المفاتيح.
والخلاصة هنا في هذا الشرط أنه لا يجوز التصرف في المبيع ولا بيعه قبل قبضه على الصورة التي ذكرناها فمتى باعه قبل قبضه فالبيع باطل.
ومن هنا نقول للسائل يمكنك أن تعرف الإجابة على سؤالك حول هذه المسألة المذكورة، فنقول بأن هذه الصورة المذكورة التي سألت عنها غير جائزة، لأن نقلها من ناحية البائع إلى ناحية أخرى في محل البيع لا يعتبر قبضاً تاماً.
المسألة الخامسة:
هل هذا الحكم ينطبق على غير الصابون كالإسمنت، والحديد، ومواد البناء، وبطاقات سوى، والشاي، وغير ذلك؟
الجواب:
نعم جميع الشروط السابقة في البيع أي التي ذكرناها هي شروط في كل مبيع لابد من توافرها فمتى تخلف بعضها صار البيع غير صحيح.
المسألة السادسة:
حكم هذه الصورة من البيع؟
الجواب:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/374)
قد تمت الإجابة على هذه المسألة في المسألة الرابعة فلتراجع
المسألة السابعة:
ما الصفة الصحيحة لهذا البيع ليكون جائزاً؟
الجواب:
لكي يكون البيع صحيحاً فإنه يشترط فيه أن يستوفي جميع شروط البيع التي ذكرناها آنفاً، أما عن الصفة التي ذكرتموها عن بيع الصابون فهي وإن اشتملت على أكثر شروط البيع غير أنها تخلف عنها شرط القبض الذي يتناول إخراجها عن محل البائع فلا بد أن تنتقل من المحل لكي تكون صفة هذا البيع صحيحة.
المسألة الثامنة:
ما حكم البيوع على الأقساط؟
الجواب:
البيع بالتقسيط لا حرج فيه لعموم قوله تعالى: "وأحل الله البيع وحرم الربا" (13) وقد باع أصحاب بريرة -رضي الله عنها- بريرة نفسها كاتبوها على أقساط، في كل عام أوقية (وهي أربعون درهماً) باعوها على تسعة أقساط (14) في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر ذلك عليهم.
لكن يشترط في هذا البيع أن تكون الأقساط معروفة والآجال معلومة، فمثلاً إذا اشترى شخص سيارة قيمتها (100،000) مائة ألف ريال على أقساط فلا بد أن تكون هذه الأقساط معروفة كأن تكون (10،000) عشرة آلاف ريال كل سنة مثلاً أو كل خمسة أشهر على حسب ما يتفقان عليه.
دليل ذلك قوله تعالى:"يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه" (15) ولقوله صلى الله عليه وسلم "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" (16)
وخلاصة الإجابة على هذه المسألة أن البيع بالتقسيط جائز إذا كانت الأقساط معروفة والآجال معلومة.
لكن هناك مسألة وهي هل الزيادة في القيمة مقابل الأجل جائزة؟
الجواب:
بعض أهل العلم قال بأن الزيادة مقابل الأجل غير جائزة؛ لأنها داخلة في البيع المنهي عنه، وهو: بيعتان في بيعة. وقال آخرون بل الزيادة لا مانع منها في مقابل الأجل وقد ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم - ما يدل على ذلك حيث أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجهز جيشاً فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل (17) وهذا هو الصحيح وبه قال شيخنا ابن باز وأكثر أهل العلم.
المسألة التاسعة:
هل يجوز أن يشتري رجل الصابون مثلاً ثم يحجزه في زاوية من زوايا المحل التجاري الذي اشتراه منه؟
الجواب:
لقد جاء نصوص السنة بالنهي عن البيع ما لم يقبض وقد ذكرنا أصول القبض وطريقته الشرعية وسنذكر هنا طرفاً من الأدلة التي تدل على اشتراط القبض والنقل ليكون السائل على بينة من الأمر. فمن ذلك:
1. ما رواه أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك" (18) أي لا تبع ما لا تملكه، وغير القابض للسلعة هو في الحقيقة غير مالك لها.
2. ما رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه" (19) ولذا بوب مسلم على هذا الحديث باباً فقال باب بطلان بيع مالم يقبض وذكر الحديث.
3. ما رواه مسلم أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كنا نشتري الطعام جزافاً فبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينهانا أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا" (20)
4. ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم" (21)
وبهذه الأحاديث وغيرها مما جاء في معناها يتضح لنا أنه لا يجوز بيع سلعة ما لم يملكها المشتري ويحوزها إلى ملكه، ويتضح لنا أيضاً أن ما يفعله البعض من بيع ما لم يقبضه أو يشتري السلعة ثم يبيعها في محل البائع قبل أن يقبضها القبض الشرعي أن هذا أمر لا يجوز لما فيه من مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولما فيه من التلاعب بالمعاملات ولما يترتب على ذلك من الفساد والشرور، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه.
أما هل يكون مالكاً بهذه الصورة التي ذكرها السائل؟
نقول بأنه لا يكون مالكاً له حتى ينقله من المحل الذي بيع فيه، وإلا لم يصح البيع إن باعه في نفس المحل.
المسألة العاشرة:
هل يشترط في البيع أن ينقل المشتري المبيع؟ وما ضابط نقله له؟
الجواب:
تمت الإجابة على هذه المسألة وذكرنا أنه يشترط النقل من المكان الذي بيعت فيه وذكرنا الضوابط لذلك.
المسألة الحادية عشرة:
ما حكم البيع إلى أجل مع زيادة الثمن مقابل الأجل؟
الجواب:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/375)
ذكرنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم صحة البيع إلى أجل مع الزيادة في الثمن مقابل الأجل فلا مانع من هذا.
المسألة الثانية عشرة:
ما الحكم لو تم البيع إلى أجل ثم حل الأجل ولم يستطع المشتري السداد فهل يجوز للبائع أن يمهله أشهراً مقابل أن يزيد في المبلغ؟
الجواب:
لا تجوز الزيادة في مقابل الإمهال إذا تم البيع أولا، بل هذا هو ربا الجاهلية الذي جاءت نصوص الشرع بالنهي عنه والتحذير منه فالحذر الحذر من الوقوع في مثل هذا النوع من البيع.
المسألة الثالثة عشرة:
أحياناً ينصرف المشتري عن البائع ولم يتفقا على تحديد الثمن، هل يكون حالا أو مؤجلاً؟ بعد أن تم البيع بينهما، ولكن يقول أحدهما: إن حضر المبلغ نهاية الشهر فهو بالثمن الحال، وإن لم يحضر فهو بالثمن المقسط فهل يصح ذلك؟
الجواب:
لا يصح ذلك، فلا بد من الاتفاق على نوع البيع هل هو حال أم مؤجل، فلا يتفرقا بالأبدان إلا بالاتفاق على أحدهما إما حالاً أو مؤجلاً لأن هذه صورة من صور البيعتين في بيعة التي جاءت نصوص السنة بتحريمها لما فيها من الجهالة التي تفضي إلى النزاع والخلاف.
المسألة الرابعة عشرة:
ما الحكم لو أراد البائع أن يشتري السلعة ذاتها من المشتري سواء بالاتفاق أو بدونه؟
الجواب:
إذا تم البيع بينهما بطريقته الشرعية التي ذكرناها سابقاً بحيث يكون المشتري حاز سلعته حيازة تامة وقبضها ثم أراد أن يبيعها إلى البائع الأول فهذا يجوز، ولكن بشرط أن لا يبيعها بثمن أقل مما اشتراها منه، بل يشتريها البائع الأول بثمنها الذي باعها به أو يشتريها بأكثر من ثمنها لأن شراءه لها بأقل يجعلها معاملة ربوية لأنها في الحقيقة بيع دراهم بدراهم وكأنت السلعة بينهما ما هي إلا لتحليل هذا النوع من البيوع وهو بيع العينة المنهي عنه كما ذكرنا.
وللفائدة هنا نبين معنى بيع العينة فقد عرفه الفقهاء بأنه أن يبيع شيئاً من غيره بثمن مؤجل ويسلمه للمشتري ثم يشتريها قبل قبض الثمن نقداً بثمن أقل من ذلك القدر، هذه هي العينة.
المسألة الخامسة عشرة:
ما حكم الشرط الجزائي في الديون الذي تفعله بعض مكاتب الخدمات حيث يقوم المشتري بالسداد في كل شهر فإن تأخر فعن كل شهر يتأخره زيادة (300) ريال مثلاً.
الجواب:
هذا الشرط محرم، لأنه عين ربا الجاهلية الذي جاءت نصوص الشريعة بتحريمه والتحذير منه والوعيد لمن قام به قال تعالى: "ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ... " (22).
المسألة السادسة عشرة:
ما الحكم لو شرط البائع شرطاً جزائياً فقال: إن تأخر المشتري عن السداد فيحق لي توكيل أحد مكاتب المحاماة على أن يتحمل المشتري جميع تكاليف المعاملة المادية؟
الجواب:
هذا الشرط لا يسوغ لما فيه من الغرر والجهالة وذريعة لحصول الربا ولما يترتب عليه من مفاسد كثيرة، والذي ينبغي على البائع أن يحسن المعاملة مع المشتري وأن يتعامل معه بالرحمة واللطف والإحسان لأن هذا من مقاصد الشريعة، فشريعة الإسلام تدعو إلى الرأفة والرحمة بالبشر وحسن الأداء والقضاء وإنظار المعسر والتوسعة عليه.
المسألة السابعة عشرة:
ما الحكم لو أن المشتري للصابون وغيره وكل البائع على تصريفه له؟
الجواب:
إذا تم البيع وملك المشتري السلعة وحازها حيازة شرعية بحيث قبضها ونقلها من المحل الذي اشتراها منه إلى مكان أخرى ثم وكل المشتري ببيعها له فلا حرج في ذلك، أما كونه يشتريها ثم يبقيها عنده ليبيعها له فهذا لا يجوز، لأنه في الواقع لم يقبضها القبض الشرعي الذي سبق أن بيّناه.
المسألة الثامنة عشرة:
هل تشترط رؤية المبيع للصابون أو غيره أو يكفي مجرد معرفته؟
الجواب:
ذكرنا فيما مضى أن من شروط البيع كونه معلوماً للمتعاقدين لأن النبي – صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر فإذا كان المبيع غير معلوم فهنا تكون جهالة وغرر فلا يصح البيع حينئذ، والمعلومية للمبيع تتحقق بأحد أمرين:
الأول: رؤية المبيع كله أو بعضه الدال على بقيته، فمثلا لو اشترى كمية من الصابون تعادل 100 كيس منه فرؤيته تتحقق برؤية الكمية كلها أو يكفي حفنة واحدة من الكيس لأن البعض يدل عل الكل.
ثانياً: مما تكون به معلومية المبيع بيان صفته، كأن يقول أبيعك صابوناً اسمه كذا وصفته كذا وكذا فهنا الصفة تكفي لعدم الجهالة والغرر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/376)
وعلى ذلك فيشترط رؤية الصابون أو معرفته معرفة تامة قبل البيع لأن الوصف الذي يكفي في السلم يقوم مقام الرؤية على الصحيح من أقوال أهل العلم ويلزم العقد به في الحال.
المسألة التاسعة عشرة:
ما الحكم لو نفذ الصابون عند البائع ثم جاءه شخص آخر فطلب منه صابوناً فقال البائع: تأتي غداً وتجد الكمية المطلوبة؟
الجواب:
هذا ما يسمى بالوعد بالشراء وهذا في الحقيقة ليس شراء وإنما هو وعد بذلك، فإذا أراد إنسان شراء حاجة وطلب من أخيه أن يشتريها لنفسه ثم يبيعها عليه فلا حرج في هذا البيع بشرط أن يقبضها المشتري الأول ويتملكها ثم يتفق مع المشتري الثاني ويبيعها عليه بعد ملكيتها وقبضها.
المسألة العشرون:
الغالب أن مكاتب الصابون تكتب عقداً صورياً فقط ويكون فيه غير ما تم الاتفاق عليه بين البائع والمشتري، بل يكتب في العقد " أن فلاناً وهو البائع ... "
الجواب:
هذا مما لا يجوز أيضاً، لما فيه من الغرر، والجهالة، والكذب، فالاتفاق على الأشياء غير ما تم بينهما هو غش، وكذب، وعدم ذكر اسم كل من البائع أو المشتري في العقد فيه غرر، وجهالة وهذا منهي عنه.
بل الواجب كتابة ما تم بينهما، ولا يزاد عليه، ولا ينقص منه، لكي يكون البيع صحيحاً، وتكون المعاملة على الصدق، والصراحة.
المسألة الحادية والعشرون:
البعض من البائعين يقول للمشتري: "ضع يدك على كمية الصابون! فيضع المشتري يده" هل يعتبر بذلك مالكاً لها؟
الجواب:
لا يعتبر بذلك مالكاً لها بل لا بد من رؤيتها ثم نقلها من مكانها الذي بيعت فيه على الصفة المذكورة سابقاً وأما مجرد الوضع لليد عليها فلا يفيد أنه قد ملكها أو صارت في حوزته.
المسألة الثانية والعشرون:
بعض البائعين يشترط شرطاً جزائياً مضمونه أنه في حال تأخر المشتري عن السداد فإن المبلغ المتبقي يحل عليه كاملاً، فهل يجوز ذلك؟
الجواب:
هذا الشرط وهو حلول المبلغ بكامله دفعة واحدة عند تأخر المشتري في تسديد أحد الأقساط أو بعضها؛ هذا الشرط غير صحيح لأنه ينافي مقتضى العقد، وهو التأجيل الذي استحقت به الزيادة.
والواجب على البائع متى علم أن المدين معسر إنظاره لقوله تعالى: "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة" (23).
المسألة الثالثة والعشرون:
أحياناً يجعل للبيع قيمتان، فيقول البائع للمشتري: "هذه الكمية بعشرة آلاف ريال إذا تأخرت عن السداد، وإذا لم تتأخر فهي بثمانية آلاف ريال"
فهل يصح ذلك؟
الجواب:
هذا أيضاً مما لا يجوز لأنه جعل قيمتين لسلعة واحدة. وهذا لا يجوز حيث لم يقطعا سعراً محدداً للسلعة، والثمن لابد أن يكون معلوماً وهذا أحد شروط البيع السابقة.
بعض المسائل في البيوع
أولاً: مسائل في بيع السيارات
المسألة الأولى:
تحريك السيارة داخل المعرض كما يفعله البعض لا يعتبر حيازة وقبضاً وعلى ذلك لا يكون البيع صحيحاً لكونه بيعاً قبل قبض السيارة.
المسألة الثانية:
لا يجوز بيع السيارة قبل أن تستكمل الإجراءات النظامية من الحصول على ورقة المبايعة، واستلام السيارة، ورؤيتها، ونقلها من المعرض، لأنه لا يكمل قبضها إلا بذلك، وأما نقل ملكية السيارة فالصواب أنه لا يلزم.
المسألة الثالثة:
التأمين على السيارة محرم لما في ذلك من الغرر وأكل الأموال بالباطل، لكن إذا ألزم الإنسان به فيقدم عليه تحقيقاً لأعلى المصلحتين ودفعاً لأعلى المفسدتين، فطاعة ولي الأمر في هذا الباب ألزم وأوجب.
المسألة الرابعة:
بعض الناس يحتاج لشراء سيارة ولا يملك قيمتها، فيذهب لزيد من الناس ليشتريها له على أن تكون هناك زيادة عن ثمنها الأصلي الذي اشتراها به، هذه الزيادة حرام لأن هذه حيلة على الربا لأنه في الحقيقة كأنه أقرض هذا الرجل ثمنها بفائدة.
ثانياً: مسائل في بيع الذهب
المسألة الأولى:
لا يجوز بيع الذهب إلى أجل فقد أجمع أهل العلم على تحريمه لأنه ربا نسيئة وقد قال صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب ... إلى قوله يداً بيد"
المسألة الثانية:
من اشترى ذهباً وبقي عليه من قيمته شيء، فطلب من البائع إمهاله أياماً لإحضار الباقي له فهذا العمل لا يجوز، فإن فعله صح العقد فيما قبض عوضه وبطل فيما لم يقبض.
المسألة الثالثة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/377)
لا يجوز التعامل بالشيكات في بيع الذهب، أو الفضة، وذلك لأن الشيك لا يعد قبضاً وإنما هو وثيقة حوالة فقط، وإذا لم يكن الشيك قبضاً فإنه لا يصح البيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في بيع الذهب والفضة أن يكون يداً بيد.
المسألة الرابعة:
بعض الناس يشتري الذهب والفضة فيدفع بعض قيمتها ثم يبقيها عند البائع لحين سداد القيمة كاملة، وهذا لا يجوز لأن مقتضى البيع أن يكون ملك ذلك المشتري فيجب أن تنقل إليه وبهذا لا يجوز هذا العمل بل لا بد من قبض الثمن كاملاً ثم إن شاء المشتري أبقاها عند البائع أو أخذها.
المسألة الخامسة:
تبديل الذهب بذهب مع إضافة قيمة التصنيع إلى أحدهما هذا محرم ولا يجوز، لأنه داخل في الربا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة ... إلى قوله ... فمن زاد أو استزاد فقد أربى" (24).
المسألة السادسة:
الطريقة السليمة في استبدال الذهب بالذهب هي:
أن يباع الذهب القديم من غير مواطأة ولا اتفاق. فإذا قبض صاحبه الثمن فإنه يشتري الشيء الجديد من المحل نفسه، أومن غيره، فلا بد من إنهاء المعاملة الأولى، ثم إجراء المعاملة الثانية.
ثالثاً: مسائل في بيوع أخرى.
المسألة الأولى:
يقوم بعض الناس ببيع بعض محلاتهم بما فيه جزافاً دون معرفة المال الذي في المحل وبلا بصيرة بما فيه، وهذا النوع من البيوع غير صحيح لما فيه من الجهالة والغرر، ولكي يكون البيع صحيحاً فلا بد من معرفة المال الموجود فيه وأن يكون البائع والمشتري على بصيرة بذلك.
المسألة الثانية:
لا يكون الكلام قبضاً للسلعة كما هو الواقع غالباً، بل لا بد من نقل السلعة إلى ملكه، أو إلى السوق وإخراجها من المحل الذي بيعت فيه.
المسألة الثالثة:
يجوز أخذ العربون من المشتري و في حالة عدم وفاء المشتري أو رجوعه في البيع يحق له أن يحتفظ به لنفسه ولا يرده للمشتري إذا فسخ العقد في أصح قولي العلماء.
المسألة الرابعة:
لا يجوز احتكار السلع وتخزين شيء الناس في حاجة إليه لما في ذلك من الإضرار بالمسلمين.
أما تخزينه حتى يحتاج إليه وكان الناس في غنى عنه فيجوز.
المسألة الخامسة:
إذا قامت الدولة بوضع تسعيرة لمبيع فإنه لا تجوز الزيادة عليه بل الواجب التمشي مع النظام الذي تضعه الدولة، لأن في مخالفته مضرة عليك وعلى الآخرين.
المسألة السادسة:
يجب على البائع بيان ما في سلعته من عيب إن كان فيها عيب ولا يحل له كتمان ما فيها من العيوب، فلا يؤمن أحدنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) سورة البقرة الآية: 275
(2) سورة المائدة الآية:3
(3) انظر فتاوى اللجنة الدائمة (13/ 161) رقم الفتوى 16402
(4) رواه البخاري (1/ 7) ومسلم (1907)
(5) رواه أبو داود في كتاب البيوع-باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى برقم (3499) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (2988)
(6) سورة النساء، الآية (29)
(7) روا ابن ماجة برقم (2185 وصححه الألباني في الإرواء (5/ 125) برقم 1283
(8) سورة النساء الآية (5)
(9) رواه أحمد في مسند حكم بن حزام برقم (14887) ورواه الترمذي في كتاب البيوع- باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك برقم (1232) وابن ماجة برقم (2187)
(10) الفرس العاثر أي الشارد
(11) رواه مسلم في كتاب البيوع- باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر برقم (1513)
(12) رواه أبو داود برقم (3499) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (2988)
(13) سورة البقرة الآية (275)
(14) رواه البخاري – كتاب البيوع- باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل (الفتح 4/ 376)
(15) سورة البقرة، الآية:282
(16) رواه البخاري (باب السلم في وزن معلوم) برقم (2241) ومسلم برقم (1604)
(17) رواه الدارقطني وقوى إسناده ابن حجر في الفتح (الفتح 4/ 419)
(18) سبق تخريجه
(19) رواه البخاري في كتاب البيوع (2126) ومسلم (1526)
(20) رواه مسلم في كتاب البيوع- باب بطلان البيع قبل القبض برقم (1526)
(21) سبق تخريجه.
(22) سورة البقرة الآيات (278، 279)
(23) سورة البقرة الآية (280)
(24) رواه الإمام أحمد في مسنده في مسند المكثرين من الصحابة – مسند أبي هريرة برقم (7131) - ورواه مسلم في المساقاة –باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً برقم (1584) وبرقم (1588).(74/378)
هجر الزوجة سنين
ـ[رحمة عبد النور]ــــــــ[26 - 03 - 06, 04:04 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم
أعانكم الله أود معرفة حكم من هجر زوجته لسنين من غير سبب بعد تزوجه من أخرى وبعد وفاة الثانية عاد للزوجة الأولى ولكنها رفضت لسبب هجره لها ثمان سنوات متتالية فما حكم رفضها
أكرمكم الله ونفع بكم الأمة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 03:01 م]ـ
طبعا هذا الزوج الجائر - إن صحت الدعوى - آثمٌ من كل وجه بلا شك ومفرط في حق زوجته المظلومة, والويل له من الله إن لم تعفُ عنه في الدنياولما رواه أصحاب السنن وأحمد والحاكم عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - مرفوعا {من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل} وكان الأولى بالزوجة الأولى أن تتجه للقضاء ليفصل بينهما في بداية المر بطلاقها منه أو إلزامه بأداء حقوقها على أكمل وجه, أمَّا وقد سكتت كل هذه المدة فإن خطأه هو في حقها وظلمه لها وتعديه على حقوقها لا يخوِّل لها هي أن تقابله بالمثل وتعتدي على حقه, فظلمه وهجره لها سيبوء بإثمه أمام الله, قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك} وعلى هذه المراة أن تتقي الله في ولدها إن كانت ذات ولد وترجع لزوجها وتنسى ما كان والله عفوٌّ يحب العفوَ, وإن أبت الصفح والغفران له فعليها قبل رجوعها له أن تتظلم عند المحاكم وتشتكي لينظر القاضي في أمرها ويحكم بينهما بما يظهر له, ومثل هذه المشاكل يا أختاه لا يسوغ طرحه في لمنتديات لأنها متعلقة بعدة أطراف , والحكم بينهما لا بد أن يستمع للطرفين وينظر ويتأمل ويتريّث قبل الحكم والفتوى ..
ولا يبرئ ذمة الزوجة أمام الله أخذها بقول من أفتاها عن طريق المنتديات, لجهله بواقع النازعة والخصومة الكائنة, اللهم إلا إذا اشترط بقوله (إن كان الأمر كما ذكرتِ) وهذا المبلغ من العدل عند التظلم يعز على نفوس البشر الضعيفة في هذا الزمن .. والله تعالى اعلم ونسبة لعلم إليه أحكم وأسلم(74/379)
طلاق الرابعة ومجئ غيرها ..
ـ[أبو صفية]ــــــــ[26 - 03 - 06, 04:49 م]ـ
عندي سؤال وأود التفضل بالإجابة عليه ألا وهو:
س: رجل تحته أربع من النسوة، طلق إحداهن طلقة رجعية، وكان في نيته عدم مراجعتها، فهل يجوز له والحالة هذه أن يعقد على الخامسة إن صح التعبير؟ وما دليل المنع، وما دليل الإباحة؟ وجزاكم الله خير.
ـ[أحمد الشهاب]ــــــــ[28 - 03 - 06, 10:10 م]ـ
لا يجوز له أن يتزوج حتى تقضي المطلقة عدتها؛ لأنها أبان عدتها ما زالت تعتبر زوجة له.
وكان من إلغاز المشايخ في هذه المسألة قولهم: متى يكون للرجل عدة؟(74/380)
ما حكم كون الأجرة نسبة من تكلفة القيام بالعمل
ـ[أبو النفير]ــــــــ[26 - 03 - 06, 06:41 م]ـ
ما حكم الشرع في كون الأجرة هي نسبة من تكلفة القيام بالعمل إذا تعذر معرفة التكلفة على وجه
اليقين قبل الانتهاء من العمل وإنما يمكن معرفتها على وجه التقريب قبل البدء فيه(74/381)
زكاة المال المدخر بغرض البناء والزواج وغيره
ـ[أبو علي و محمد]ــــــــ[26 - 03 - 06, 06:55 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
الأخوة الأعضاء أرجو إفادتي بأسرع وقت ممكن، أسئلتي هي:
س 1) لدي مبلغ من المال وأعطيته لأخي بغرض شراء أرض سواء في وقت إعطائه المبلغ أو أي وقت توجد به فرض شراء ارض مناسبه لي، ولم أكن أعلم أنه ربما يكون علي زكاة في ذلك المبلغ حيث مضى على وجوده عندي أخي حوالي ثلاث سنوات، وبعد الثلاث سنوات قمت بشراء أرض من أخي حيث أنه تعذر وجود أرض بالمبلغ الذي عندي، علماً بأن المبلغ هو مليون ريال يمني، فكم المبلغ الذي سأخرجه إذا علي الزكاة؟ وهل على كل سنة أم مرة واحدة لكل الثلاث سنوات؟ علماً بأني سمعت من أحد الدكاترة في قناة الراي في الكويت يقول بأنه يوجد رأي للشافعية بأنه مدام المبلغ المودع أو المدخر بغرض الانتفاع الشخصي وليس بغرض الاستثمار أو التجارة فليس فيه زكاة؟ فهل هذا الرأي صحيح، وفي حالة صحته لو أخذت به هل أكون على صواب أم لا؟ حيث أنه مبلغ الزكاة حسب ما افادني به أحد الأخوة سوف يكون حوالي 1550 ريال، والمبلغ كبير بالنسبة لي وليس بالهين عندي.؟ فما الفتوى دون تراخي أو تشدد؟ جزاكم الله خيراً،،،
س 2) بالنسبة لزكاة الذهب، هل الذهب الذي تلبسه زوجتي عليه زكاة؟ وما هو القول الراجح في ذلك؟ وكم مقداره بالنسبة للعملة الحالية؟ وفي حالة وجود ذهب لم يبلغ نصاب الزكاة وقمت بشراء ذهب جديد، هل أجمع الكل وأخرج الزكاة على الكل؟ أم أنه إذا حال الحول على أحدهم وبلغ النصاب أخرج زكاته وإن لم يبلغ وحال عليه الحول فليس فيه زكاة، ففي هذه الحالة لن يكون هناك زكاة ولو بلغ مجموع الكل نصاب الزكاة حيث أن أحدهم يسبق الأخر في بلوغ النصاب والأخر متأخر حيث أنني اشتريته في مدة متأخرة؟ فما هو الجواب على ذلك؟
وجزاكم الله خيراً
وأعذروني على الإطالة ولكن للحاجة إلى التقرب إلى الله بما افترضه علينا.
أخوكم
أبو علي ومحمد
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 08:50 م]ـ
الأخ أبو علي ومحمودوفقهما الله وأعانهما
بالنسبة للمال المدخر لشراء أرض أو الزواج أو غير ذلك من الأغراض فإن الزكاة تجري عليه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فعليك إخراج الزكاة عن السنوات التي مرت
وما ذكره المتكلم في القناة المشار إليها غير صحيح
وهذه الأرض التي اشتريتها إن كانت لبناء منزل تسكن فيه فلا زكاة فيها وأما إن كنت اشتريتها بغرض التجارة فيها فإن الزكاة تجري عليها أيضا، فإذا حال عليها الحول تقدر قيمتها وتخرج عنها الزكاة
وقيمة الزكاة هي 2.5% أي 25 في الألف بما يعني 25 ألف في المليون ويكرر هذا المبلغ ثلاث مرات أي تكون الزكاة المطلوب إخراجها هو 75 ألف وليس كما ذكرت في السؤال
بالنسبة لزكاة حلي المرأة اللذي تستخدمه وتلبسه ولا تدخره فإن للعلماء فيه قولان والراجح عندي أنه لا زكاة عليه
وإذا كان لديك ذهب ولم يبيلغ النصاب فلا زكاة فيه وإن جلس عندك عشر سنين فإذا أضفت إليه ذهبا آخر بحيث يبلغ النصاب فإن الحول يحسبي من وقت بلوغ النصاب
والله تعالى أعلم(74/382)
ما هي أدلة المالكية في جواز تأجيل البدلين؟
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[26 - 03 - 06, 08:47 م]ـ
من شروط بيع الآجل أن لا يكون هناك تأخير للبدلين، وهو قول الأربعة ورجحه ابن تيمية وابن القيم - رحم الله الجميع.
قالوا:
لأن فيه إشغالا للذمتين بلا فائدة.
ونقل عن ابن المسيب وبعض المالكية كابن عبدالسلام الجواز.
ومتأخروا المالكية على خلافه، قال خليل:
شرط السلم قبض رأس المال، كله
أو تأخيره ثلاثا ولو بشرط. مواهب الجليل6/ 476. طبعة دار المعرفة.
وسبب تقييدهم بثلاثة أيام أخذهم بقاعدة:
ما قارب الشيء أخذ حكمه.
ولكن لم يتبين لي دليل ابن عبدالسلام على الجواز.
فإن أجيزت المسألة ترتب عليه جواز عقود التوريد والتي يعمل بها جميع الشركات في المناقصات الحكومية وعقودها مع الشركات الكبرى.
فهل من لبيب يفيدنا في المسألة.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[27 - 03 - 06, 04:00 م]ـ
اللهم اهدنا وسددنا
هل من مجيب
ـ[عبدالله بن حسين الراجحي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 07:08 م]ـ
السلام عليكم ..
لو تراجع فقه المعاملات المالية الحديثة ل: أ. د عبدالوهاب أبوسليمان
ص:56 - 67 , ط: ابن الجوزي ..
ـ[هادي بن سعيد]ــــــــ[28 - 03 - 06, 02:51 ص]ـ
قال الإمام المازري (ت536هـ) ـ رحمه الله ـ: "وأما إن تأخر رأس المال أمداً بعيداً بغير شرط فلا يخلو أن يكون عيناً أو غير عين، فإن كان عيناً دنانير أو دراهم فتأخر حتى حلَّ الأجل فإن في ذلك قولين، ففي السلَم الثالث من المدونة فساد السلم لذلك، وفي الموازية أنه لا يفسدُ، وكذلك لو تأخر أياماً كثيرة، وإن لم يحل الأجل لكان على القولين أيضاً" انتهى نَصُّه.
ـ "يعني ما ذُكِرَ من الفساد بشرط أو بغير شرط هو مذهب المدونة.
وأما إن كان رأس المال غير الدنانير والدراهم فلا يفسخ السلم إذا وقع تأخير رأس المال بغير شرط وسواء كان رأس المال طعاماً أو ثوباً أو عبداً، وكره مالك التأخير في الطعام والثوب بغير شرط، وكره ذلك في العبد.
قال بعض الأشياخ: والكراهة في تأخير الثوب أخف من تأخير الطعام"
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[28 - 03 - 06, 08:10 م]ـ
أخي الراجحي
رجعت لرأي أبو سليمان ورفيق المصري والمطلق وغيرهم ممن بحث عقد التوريد
ولكن المجمع الفقهي لم يأخذ برأيهم في أن عقد التوريد عقد جديد
فقرر بالأغلبية أنه إما استصناع أو سلم أو بيع بالآجل حسب وضعه
وأكثر ما يكون في الحالة الثانية التي قرروا أنها عقد سلم
وعليه
فعمل الشركات مخالف لما هو منقول عن المذاهب الأربعة
إلا أن بعض الباحثين ذكر عن ابن المسيب وابن عبدالسلام قولا يخالف مشهور مذهب مالك
ولذا سألت.
وقد رجعت لبعض الكتب المتوفرة فرأيت ما يلي:
قال ابن رشد في المقدمات الممهدات 2/ 28: وأما تأخيره – رأس المال – فوق الثلاث بغير شرط فذلك لا يجوز باتفاق، كان رأس المال عينا أو عرضا،
فإن تأخّر فوق الثلاث بغير شرط لم يفسخ إن كان عرضا.
واختلف فيه إن كان عينا،
• فعلى ما في المدونة أن السلم يفسد بذلك ويفسخ،
• وعلى ما ذهب إليه ابن حبيب أنه لا يفسخ إلا أن يتأخر فوق الثلاث بشرط.
وفي شرح الزرقاني 5/ 24 وشرح الخرشي 5/ 202 والتاج والإكليل المطبوع مع مواهب الجليل 4/ 514: إذا أخر رأس المال كثيرا بأن بلغ موعد تسليم المسلم فيه أو أُخر لشرط ولو لمدة يسيرة فسد العقد اتفاقا في مذهب المالكية.
فهل المسألة اتفاقية كما نقل أعلاه
اللهم اهدنا وسددنا.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[28 - 03 - 06, 08:13 م]ـ
الشيخ هادي الونشريسي
شكر الله لك إضافتك
ولا زلنا نبحث عن قائل بتأجيل البدلين في عقد السلم والثمن عين (ذهب أو فضة أو ما يقوم مقامهما كما في عقود التوريد الحكومية).
ـ[أبو سعود الخالدي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 01:49 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/383)
(وتتعلق بصيغة هي الاكثر شيوعاً في البورصات وهي العقد على سلعة مؤجلة الا أن المشتري لا يدفع الثمن عاجلاً وهذا يسمى "بتأجيل البدلين" ولا خلاف بين المجامع في تحريم هذا العقد إلا أنه توجد عقود صححها العلماء وفيها تأجيل البدلين من ذلك بيع أهل المدينة وهي أن تشتري من دائم العمل كالخباز مثلاً ما يحتاج إليه من الخبز شهرياً على أن تدفع له الثمن في نهاية الشهر ويبدأ بتسليم السلعة شيئاً فشيئاً ويسمى ذلك بالاستجرار والمالكية خرجوه على أن قبض الأوائل ينزل منزلة الأواخر، كما أن جواز تأجيل البدلين في عقد الاستصناع أمر معروف وبخاصة في المذهبين المالكي والحنفي كما روى أشهب عن مالك جواز فسخ الدين في منافع الاجارة وهي منافع يتأخر قبضها.
ولا يختلف أكثر أهل العلم في تحريم السلم مع تأجيل البدلين وهو ما يسمى بالنسئة من الطرفين الذي قال عنه ابن رشد في البداية: فأما النسيئة من الطرفين فلا يجوز بإجماع لا في العين ولا في الذمة لأنه الدين بالدين المنهي عنه).
إلا أن التحريم ليس منصوصاً في كتاب ولا سنة وكلمة من أسلف التي وردت في الحديث يصدق على العقد كما تصدق على النقد، ولأن العلة هي الغرر فإذا انتفت عن طريق توثيق البيع في البورصة التي تمثل طرفاً ثالثاً يضمن إيصال كل ذي حق لحقه واعتبرنا أن السلم مستثنى من بيع ما ليس عندك بنص الشارع للحاجة والرفق بالناس فهذا من السلم الذي يحتاج إليه الناس.
أضف إلى ذلك أن مالكاً لا يوجب نقد ثمن السلم (رأس المال) في المجلس بل يجوز تأخيره عنده بالشرط إلى ثلاث وبدون شرط مطلقاً فهذا داخل في العقود المباحة (وأحل الله البيع). وجواز تأجيل البدلين قول سعيد بن المسيب كما نص عليه ابن يونس في جامعه، وابن المسيب اعلم التابعين بالبيوع، وهو أفضل التابعين كما يقول الإمام أحمد رحمه الله واتفق المحدثون والفقهاء على قبول حديثه المرسل وليست هذه الخاصية لغير سعيد رضي الله عنه والحق بعضهم الحسن البصري.
ثم أن عمدة الجمهور هو حديث النهي عن التكالئ بالتكالئ وهو حديث لم يثبت كما صرح به الحافظ وقال أحمد ليس في هذا حديث يصح.
ولو صح فإن العلماء اختلفوا في تفسير الكالئ فذهب المالكية أن معناه فسخ الدين في الدين أي أن يكون لك على شخص مائة ديناً إلى أجل فتبيعها له بمائة وعشرين إلى أجل أبعد فهذا هو فسخ الدين بالدين وهو الكالئ بالكالئ ولهذا اجازوا ابتداء الدين بالدين.
وقال ابن تيمية وهو يمدح مذهب المالكية (فأصول المالكية في البيوع أجود من أصول غيره فإنه أخذ ذلك عن سعيد بن المسيب الذي كان يقال: هو أفقه الناس في البيوع كما كان يقال عطاء افقه الناس في المناسك وإبراهيم افقههم في الصلاة والحسن اجمعهم لذلك كله. لهذا وافق أحمد كل واحد في أغلب ما فضل فيه لمن استقر ذلك من اجوبة وأحمد موافق لكالك في ذلك في الأغلب) الفتاوىج29ص26 - 27.) من كلام الشيخ عبد الله بن بيه -حفظه الله- نقلته من بحث له منشور في مجلس الإفتاء الأوربي.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[29 - 03 - 06, 04:06 م]ـ
شكر الله لك يا شيخ أبا سعود
المسألة المبحوثة فيها شرط تأجيل الثمن، وتأجيل الموصوف في الذمة،
والتأجيل أكثر من ثلاثة أيام، بل يصل إلى سنوات ..
فهو ممنوع عند مالك
وقد أفدتنا بأن ابن يونس نقل في جامعه عن ابن المسيب جواز تأجيل البدلين بإطلاق
فأين موضعه من الكتاب إن كان مطبوعا
ومن نقله عنه؟
اللهم اهدنا وسددنا
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[30 - 03 - 06, 10:50 ص]ـ
اللهم اهدنا وسددنا
فإنك تجد في حل الإشكالات العلمية لذة لا توصف
وخصوصا إذا وصلت للنتيجة
فأسأل أن يوصلنا لها
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[21 - 04 - 06, 12:11 ص]ـ
قال مالك في المدونة عن سالم بن عبدالله:
كنا نبتاع اللحم كذا وكذا رطلا بدينار، يأخذ كل يوم كذا وكذا، والثمن إلى العطاء، فلم ير أحد ذلك دينا بدين ولم يروا به بأسا" أي أهل المدينة.
وقال في مواهب الجليل 4/ 583:
وقد كان الناس يتبايعون اللحم بسعر معلوم يأخذ كل يوم شيئا معلوما ويشرع في الأخذ ويتأخر الثمن إلى العطاء،
وكذلك كل ما يباع في الأسواق ولا يكون إلا بأمر معلوم، يسمي ما يأخذ كل يوم.
وكان العطاء يومئذ مأمونا.
ولم يروه دينا بدين.
واستخفوه - أي خففوا فيه -
وليس ذلك محض سلم.
ولذلك جاز تأخير رأس المال إليه فيه ......
وعليه:
فيكون عقد التوريد جائزا على مذهبهم
لتحقق العلل التي أجازوا من أجلها بيع اللحم ونحوه يوما بيوم والثمن مؤجل إلى العطاء.(74/384)
ما رأيكم أيها الأحبة بموضوع التعزير وأحكامه في الشريعة الإسلامير لرسالة دكتوراه،
ـ[ضياء الدين الحلو]ــــــــ[26 - 03 - 06, 09:47 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ما رأيكم أيها الأحبة بموضوع التعتذير وأحكامه في الشريعة الإسلامير لرسالة دكتوراه،
هل أحد كتب في هذا الموضوع، أرجو الاطلاع والإفادة.
جزالكم الله خيرا.
ـ[هادي بن سعيد]ــــــــ[27 - 03 - 06, 11:59 ص]ـ
راجع هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=76320
لتحمل كتاباً عن التعزير بالمال (العقوبة المالية) لعله يفيدك بشيء
ـ[الصقري]ــــــــ[27 - 03 - 06, 12:20 م]ـ
على ما أظن الموضوع مسجل في إحدى الجامعات السعودية، وإذا تيسر لي سأذكر لك ذلك لا حقاً
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[27 - 03 - 06, 01:35 م]ـ
إسم الباحث عبدالعزيز عامر
عنوان الرسالة التعزير في الشريعة الإسلامية
الجامعة المانحة للدرجة جامعة القاهرة
الكليةالحقوق
مستوى الرسالةدكتوراه
ـــــ
إسم الباحث محمد بن صالح الفوزان
عنوان الرسالة التعزير في الشريعة الإسلامية
الجامعة المانحة للدرجة جامعة الإمام
المعهد العالي للقضاء
وهناك رسالة أخرى لغيهب الغيهيب
في المعهد العالي للقضاء.
أ. هـ. من قاعدة بيانات مركز الملك فيصل
ولهذا فلا أظن الموضوع يقبل
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[27 - 03 - 06, 04:13 م]ـ
وأحكام التعزير
رسالة دكتوراة
للدكتور ناصر الخليفي
المحاضر في جامعة الملك فهد بالظهران
ـ[برعدي الحوات]ــــــــ[29 - 03 - 06, 03:12 ص]ـ
نتمنى لك التوفيق أخي الكريم في مسيرتك العلمية، ملفتاً اتنباهكم أن البحت سُجل في كلية الآداب والعلوم الإنساية بالرباط (المغرب) لنيل شهادة الدكتوراه بإشراف الدكتور فاروق حمادة ... أعانكم الله.
ـ[الصقري]ــــــــ[29 - 03 - 06, 10:28 ص]ـ
عذرا على التأخر
وإضافة على ما سطرته أنامل الأخوة إليك مايلي:
• التعزير نشأته وتطوره ويعض تطبيقاته في المملكة للباحث محمد بن بطيح الشمراني ماجستير الملك سعود 1402هـ.
• التعزير بالحبس في الفقه الإسلامي للباحث عبدالعزيز بن صالح الكحىن تكميلي من جامعة الإمام 1406هـ.
• التعزيرات الأدبية وأسباب سقوطها للباحث عبدالعزيز بن عبدالله السعدان ماجستير من جامعة الإمام 1402هـ.
• التعزيرات البدنية في الشريعة الإسلامية للباحث عبدالله بن صالح الحديثي دكتوراة من جامعة الإمام 1406هـ.
• التعزيرات البدنية في الشريعة الإسلامية للباحث علي بن محمد المراغي تكميلي من جامعة الإمام 1408هـ
• التعزيرات المادية في الشريعة للباحث عبدالعزيز بن زيد العميقان تكميلي من جامعة الإمام 1405هـ.
أتمنى أن أكون قد أفدت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[ضياء الدين الحلو]ــــــــ[04 - 04 - 06, 05:24 م]ـ
جزاكم الله كل خير، وأحسن إليكم في الدنيا قبل الآخرة ........ وأعان الله طلاب العلم وألهمهم رشدهم ورزقهم الحكمة.
اللهم آمين
ـ[أبو صلاح المصري الشافعي]ــــــــ[18 - 04 - 06, 10:39 م]ـ
هناك كما قال الأخوة:
رسالة دكتوراة في الموضوع وهي بعنوان:
التعزير في الشريعة الإسلامية
لـ/ عبد العزيز عامر
نوقشت في جامعة الأزهر سنة 1374 هـ، وكان من أعضاء لجنة المناقشة أو رئيسها الشيخ: محمد أبو زهرة رحمه الله
ـ[أبو سلمان العتيبي]ــــــــ[19 - 04 - 06, 08:39 م]ـ
اصرف نظر عن هذا الموضوع، مادام انك رسالة دكتوراة فابحث عن موضوع أكبر من هذا وأجود ويستحق أن تبذل فيه وقتك وجهدك
ـ[اياس]ــــــــ[20 - 04 - 06, 10:51 م]ـ
أخي العزيز ضياء لو بحثت في مسألة التعزير من جهة التطبيق القضائي فأعتقد أنك ستخدم المكتبة القضائية بشكل جيد لأن في ظني أن البحوث المذكورة في الموضوع تفتقر لهذا وهو من أهم ما يبحث خاصة في هذا الزمن.(74/385)
هل صحيح أن الأحكام التكليفية في العبادات عند الأحناف عددها سبعة؟
ـ[أبو سليمان سيف]ــــــــ[26 - 03 - 06, 10:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ..
قال محمد الغزالي: " ... ولفقهاء الحنفية كلام في هذا الموضوع أورده هنا لأني ميال إليه، إنهم يرون أن الفرض والمحرم لا بد في إثباتهما من نص قاطع، ومعنى هذا أن خبر الواحد لا ينهض على إثبات حرمة أو إثبات فرضية.
ويعني هذا أن الأحكام الشرعية تزيد اثنين فوق ما قرره الأئمة الآخرون!
الأئمة يقولون: الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمحرم بالعكس ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والمباح ما استوى فيه طرفا الفعل والترك.
ويرى فقهاء الحنفية أن ما أمر به حديث آحاد لا يرتفع إلى درجة الفرض، ويسمى لديهم واجبا يؤمر بفعله ويلام على تركه، وما نهى عنه حديث آحاد لا يرتفع إلى درجة المحرم بل يؤمر بتركه ويلام على فعله، ويأخذ حكم الكراهة التحريمية، وهم يطلقون هذا الحكم على ما انفردت السنة بحظره كلبس الحرير والذهب للرجال مثلاً.
لا فريضة عندهم إلا بنص قطعي، ولا تحريم إلا بنص قطعي، وأخبار الآحاد عند الجمهور لا تفيد إلا الظن العلمي، وشذ بعض الحنابلة فروى عن إمامه أنها تفيد القطع، وهذا فهم مردود! "
أهـ من (مائة سؤال عن الإسلام) ص 180 ..
إذا كان هذا الفهم من الغزالي صحيحًا، فإني لم أفهم هذا التقسيم .. ما هي صفة الواجب [وهو ما بين الفرض والمندوب]، وما هي صفة الكراهة التحريمية [وهي ما بين التحريم والكراهة] عند الأحناف؟
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 12:50 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم:
الحكم التكليفي هو ما طلب الشارع من المكلف فعله أو الكف عنه أو تخييره بين بين الفعل والترك، على أن طلب الشارع للفعل تتفاوت قوته من حيث الإلزام وعدمه، فإن كان طلب الفعل يفيد الإلزام كان واجبا، وإن كان لا يفيد الإلزام كان مندوبا.
وكذلك الكف عن الفعل من المكلف، إن كان طلب الكف يقتضي الإلزام فهو الحرام، وإن كان طلب الفعل من المكلف يقضي عدم الإلزام فهو المكروه.
أما التخيير فهو يفيد الإباحة.
وعلى هذا فإن أقسام الحكم التكليفي خمسة: الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. وهذا تقسيم الجمهور، والحنفية جعلوا أقسام الحكم التكليفي سبعة وذلك بالتفريق بين الفرض والواجب، والتفريق بين المكروه كراهة تحريم والمكروه كراهة تنزيه، فتكون الأحكام عندهم هي: الفرض والواجب والمندوب والحرام والمكروه تحريما والمكروه تنزيها والمباح.
وتفصيل ذلك عند الحنفية أن الفرض اسم لمقدر شرعا لا يحتمل الزيادة ولا النقصان، وهو مقطوع به لكونه ثابتا بدليل موجب للعلم القطعي من الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع، وفي معنى الفرض ما يدل عليه، وذلك كقول الله تعالى: " وقد فرضتم لهن فريضة ... الآية " بمعنى قدرتم لهن قدرا بالتسمية، وقال تعالى " ... وفرضناها " بمعنى ما فيها من الأحكام قطعي، وحكم هذا القسم عندهم أنه موجب للعلم اعتقادا باعتبار أنه ثابت بدليل مقطوع به، ولهذا يكفر جاحده.
وأما الواجب فهو لازم الأداء شرعا ولازم الترك فيما يرجع إلى الحلية أو الحرمة، وقد وظف المعنى اللغوي للوجوب الذي هو السقوط في هذا التفريق، فقد قال الله تعالى:" فإذا وجبت جنوبها " أي سقطت لجنبها، فما يكون ساقطا عن المرء عملا بلزومه إياه من غير أن يكون دليله موجبا للعلم قطعا، يسمى واجبا، أو هو ساقط في حق الإعتقاد قطعا، وإن كان ثابتا في حق لزوم الأداء عملا،
والفرض والواجب كلاهما لازم، غير أن الفرضية أكثر، فما كان ثابتا بدليل موجب للعمل والعلم قطعا يسمى فرضا، وما كان ثابتا بدليل موجب للعمل غير موجب للعلم يقينا بالنظر إلى ثبوته هو واجب، أي: أنه لورود الإحتمال عليه ولأنه ليس قطعي الثبوت فما يثبت به لا يكون قطعيا أبدا كخبر الآحاد والقياس وغيرهما.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/386)
والحاصل من هذا مثلا أن فرضية قراءة القرءان في الصلاة ثابتة بدليل مقطوع به، وهو قوله تعالى: " فاقرؤوا ما تيسر من القرءان "، وتعيين الفاتحة ثابت بخبر الواحد وهو قوله عليه السلام: " لا صلاةلمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " وهو دليل ظني، فمن جعل ذلك فرضا كان زائدا على النص، والقول بفرضية ما ثبت بخبر الواحد رفع للدليل الذي فيه شبهة عن درجته أو حط للدليل الذي لا شبهة فيه عن درجته، وكل مهما تقصير لا يجوز.والجمهور يخافهم بالقول أن عدم قراءة الفاتحة مبطل للصلاة، والحنفية أخذوا بعموم الآية، والعموم هنا يفيد قراءة الفاتحة وغيرها من الآيات.
وعموما فالجمهور والحنفية يتفقون على لزوم الفرض والواجب، وإن اختلفوا في مدى قوة دليل كل منهما، وقد ذهب الآمدي والفخر الرازي إلى أن الخلاف بينهم لفظي وليس عمليا، ولكن بالتأمل يتضح أن الخلاف بنيت عليه فروع فقهية كثيرة.
أما المكروه: فهو ما طلب الشارع من المكلف تركه من غير إلزام بحيث يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، والخلاف فيه جار مجرى الخلاف في الفرض والواجب، والأحناف يقسمون المكروه إلى نوعين:
* المكروه كراهة تحريم: وهو المقابل للواجب، وهو ما طلب الشارع من المكلف تركه جزما بدليل ظني كأخبار الآحاد أو القياس، كلبس الحرير والذهب للرجال، فعن أبي موسى الأشعري أن النبي عليه السلام قال:" حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم "، وكذلك بيع المرء على بيع أخيه وخطبته على خطبته، لقوله عليه السلام:" لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه إلا بإذنه ". فهذه الأخبار ومثلها عند الأحناف ظنية الثبوت، وهذا بخلاف الحرام الذي هو طلب الترك الجازم الثابت بالدليل القطعي، والذي يكفر منكره بخلاف المكروه تحريما.
* المكروه كراهة تنزيه: وهو المقابل للمندوب، وهو ما طلب الشارع من المكلف تركه طلبا غير جازم بدليل ظني فيه شبهة، وهو ما لا يذم فاعله، خلافا للمكروه تحريما، ومن أمثلة الكروه تنزيها لحوم الخيل والوضوء من سؤر الهرة وسباع الطير وغير ذلك ... وهذا النوع من المكروه تقابله عند المالكية وغيرهم ما يعرف بخلاف الأولى، وهو ما عبر عنه الشنقيطي صاحب نظم مراقس السعود بقوله حين الحديث عن أقسام الحكم:
ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لدى ذي النقل
وغيره الندب وما الترك طلب جزما فتحريم له الإثم انتسب
أو لا مع الخصوص أو لا فع ذا خلاف الأولى وكراهة خذا
ويمكنك الرجوع إلى شرح النظم الموسوم: نشر البنود على مراقي السعود، من أجل زيادة الإستبيان حول الموضوع.
هذا أخي جهد المقل وزاد من لا زاد له من العلم والتقوى، فاعذر أخاك لجهله وعجزه وتقصيره، مع العلم أني لست حنفيا، ولهذا قد يظهر لك الخلل فاعف واصفح وتجاوز جزاك الله خيرا.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 01:30 م]ـ
عفوا قصدي: بالشنقيطي عبد الله بن الحاج ابراهيم صاحب مراقي السعود.(74/387)
ما هو الدليل على وجوب رفع الصوت بقراءة الفاتحة بحيث يجب أن يسمع القاريء نفسه
ـ[القرشي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 11:23 م]ـ
وما هي أقوال أهل العلم في ذلك
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 12:31 ص]ـ
حدد أخي بارك الله فيك في أي المواضع تقصد؟؟
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 12:58 ص]ـ
أنا أسألك ما إذا كان في الصلاة
هل لابد من رفع الصوت بها حتى تسمع صوتك؟
مع ذكر الدليل
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 07:11 م]ـ
الدليل قوله تعالى {وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَتُخاَفِتْ بِهاَ ....... }
قال ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - هو أن يسمع المرء نفسه
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 07:53 م]ـ
وكذلك حديث خباب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في الصحيح قال عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حين سئل عن كيفية معرفة قراءته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الصلاة السرية فقال 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: (باضطراب لحيته) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله (واستدل به البيهقي على أن الإسرار بالقراءة لا بد فيه من إسماع المرء نفسه وذلك لا يكون إلا بتحريك اللسان والشفتين بخلاف ما لو أطبق شفتيه وحرك لسانه بالقراءة فإنه لا تضطرب بذلك لحيته فلا يسمع نفسه. انتهى وفيه نظر لا يخفى) 2/ 287
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[27 - 03 - 06, 11:14 م]ـ
الحمد لله وحده وصلّى ربي وسلم على خير خلقه وعلى صحابة نبيه وآل بيته، أما بعدُ:
فهذا بحث مختصرٌ لمسألةٍ مهمةٍ من مسائل الفقه تدخل في عددٍ من أبوابه وهي مسألة أقل مايحصل به الذكر أو بعبارة أوضح: "هل يشترط في الذكر أن يتلفظ به بصوت يسمع نفسه أم يكفي تحريك الشفتين واللسان؟ "
فأقول مستعيناً بالعليم الخبير متوكلاً عليه مستمداً منه التوفيق:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين:
القول الأول:
أنه يشترط إسماع الإنسان لنفسه لتصح قراءته وهو مذهب الجمهور من الشافعية (1) والحنابلة (2) وأحد القولين عند الحنفية (3)
دليلهم:
أن الإنسان لايكون متكلماً إلا بصوت وَالصَّوْتُ مَا يَتَأَتَّى سَمَاعُهُ فإن مجرد حَرَكَةِ اللِّسَانِ لَا تُسَمَّى قِرَاءَةً بِدُونِ الصَّوْتِ.
القول الثاني:
أنه يكفي تحريك اللسان ولايشترط أن يسمع نفسه وهو قول المالكية (4) وأحد القولين عند الحنفية (5) وذكره ابن تيمية وجهاً في مذهب أحمد واختاره (6) واختاره ابن عثيمين (7)
دليلهم:
1. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا مَعَ عَبْدِي حَيْثُمَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ) (8) وفيه دليلٌ على أن الذكر يحصل بتحريك الشفتين.
2. أنه لم يثبت دليلٌ على اشتراط إسماع الذاكر لنفسه.
هذا ماتيسر جمعه من أقوال العلماء في هذه المسألة من الكتب المعتمدة في المذاهب الأربعة والله أعلم بالصواب وإليه المآب وصلى الله وسلم على خير من مشى على التراب وعلى آله والأصحاب.
كتبه
عامر بن محمد بن بهجت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأم 1/ 123، المجموع 3/ 256، أسنى المطالب 1/ 143
(2) المغني 1/ 276،1/ 286،دقائق أولي النهى 1/ 185
(3) تبيين الحقائق 1/ 127، البحر الرائق 1/ 356، حاشية ابن عابدين 1/ 534
(4) التاج والإكليل 2/ 211،مواهب الجليل 1/ 225
(5) تبيين الحقائق 1/ 127، البحر الرائق 1/ 309، الفتاوى الهندية 1/ 73
(6) الفروع 1/ 410
(7) الشرح الممتع 3/ 20
(8) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً، وابن ماجه في سننه حديث 3792
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[28 - 03 - 06, 12:42 ص]ـ
ذكر صالح الأزهري في (الثمر الداني) و غيرُه، أن السر له درجتان: أعلى السر، و أدناه، أما أعلاه: فهو أن يسمع المرء نفسه، و أدناه: تحريك الشفتين.
و الجهر له درجتان: فأعلاه: لا حد له، لاختلاف أصوات الناس - و لكن لا يجوز الجهر بحيث يؤذي إخوانه -، و أما أدناه، فهو كأعلى السر، أو أن يسمع من يليه إن فرض أن بجنبه أحد متوسط السمع.
ـ[القرشي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 11:57 م]ـ
شكراً لكم وجزاكم الله خيراً
ـ[ابوعمرالتهامي]ــــــــ[25 - 08 - 09, 09:12 م]ـ
إذا أسر بتكبيرة الإحرام في الصلاة الجهرية
إذا كبرت تكبيرة الإحرام سراً في الصلاة الجهرية هل صلاتي صحيحة؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/388)
الحمد لله
يسن الجهر بالتكبير وبالقراءة في الصلاة الجهرية، ولا يجب، فمن أسر بهما فلا شيء عليه، وصلاته صحيحة.
لكن يلزم تحريك اللسان وإخراج الحروف، ولا يكفي النطق بدون ذلك، لا في الصلاة الجهرية ولا في الصلاة السرية.
واشترط بعض الفقهاء أن يسمع صوت نفسه، والراجح أنه يكفي تحريك اللسان وإخراج الحروف.
وتفصيل القول في ذلك كما يلي:
1 - ذهب جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة والحنفية في أصح القولين إلى أنه يجب أن يتلفظ المصلي بالتكبير بحيث يسمع صوت نفسه، ولا يجزئه أن يحرك لسانه من غير صوت، وهكذا في كل ذكر قولي، لا يعتد به إذا كان بدون صوت.
2 - وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجزئ أن يحرك لسانه ويخرج الحروف دون صوت، وهو مذهب المالكية، والحنفية في قولهم الآخر، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/ 276): "يجب على المصلي أن يسمعه نفسه [يعني: التكبير] إماماً كان أو غيره , إلا أن يكون به عارض من طرش , أو ما يمنعه السماع , فيأتي به بحيث لو كان سميعا أو لا عارض به سمِعَه , ولأنه ذكر محله اللسان , ولا يكون كلاما بدون الصوت , والصوت ما يتأتى سماعه , وأقرب السامعين إليه نفسه , فمتى لم يسمعه لم يعلم أنه أتى بالقول , ولا فرق بين الرجل والمرأة فيما ذكرناه" انتهى.
وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/ 256): "وأدنى الإسرار أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض عنده من لغط وغيره. وهذا عام في القراءة والتكبير والتسبيح في الركوع وغيره , والتشهد والسلام والدعاء , سواء واجبها ونفلها لا يحسب شيء منها حتى يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض" انتهى.
وينظر: "تبيين الحقائق" (1/ 127)، "البحر الرائق" (1/ 356).
وقال خليل رحمه الله في مختصره: "وفاتحة بحركة لسان على إمام وفذ , وإن لم يسمع نفسه" انتهى.
وقال الحطاب رحمه الله: "قال ابن ناجي في شرح الرسالة: اعلم أن أدنى السر أن يحرك لسانه بالقراءة، وأعلاه أن يسمع نفسه فقط، وأدنى الجهر أن يسمع نفسه ومن يليه، وأعلاه لا حد له. انتهى. زاد في شرح المدونة فمن قرأ في قلبه في الصلاة فكالعدم، ولذلك يجوز للجنب أن يقرأ في قلبه. وقال ابن عرفة: وسمع سحنون ابن القاسم: تحريك لسان المسرّ فقط يجزئه وأحبُّ إسماع نفسه" انتهى من "مواهب الجليل" (1/ 525).
وقال المرادوي رحمه الله في "الإنصاف" (2/ 44): "قوله (وبالقراءة بقدر ما يسمع نفسه) يعني أنه يجب على المصلي أن يجهر بالقراءة في صلاة السر وفي التكبير وما في معناه بقدر ما يسمع نفسه , وهذا المذهب , وعليه الأصحاب. وقطع به أكثرهم. واختار الشيخ تقي الدين (ابن تيمية) الاكتفاء بالإتيان بالحروف , وإن لم يسمعها , وذكره وجها في المذهب. قلت: والنفس تميل إليه" انتهى.
ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما ذهب إليه المالكية وشيخ الإسلام، قال رحمه الله: " وقوله: «ويقول» إذا قلنا: إن القول يكون باللسان؛ فهل يُشترط إسماع نفسه لهذا القول؟
في هذا خِلافٌ بين العلماء، فمنهم مَن قال: لا بُدَّ أن يكون له صوتٌ يُسمعَ به نفسَه. وهو المذهب، وإن لم يسمعه مَنْ بجنبه، بل لا بُدَّ أنْ يُسمع نفسَه، فإنْ نَطَقَ بدون أن يُسمعَ نفسَه فلا عِبْرَة بهذا النُّطقِ، ولكن هذا القول ضعيف. والصَّحيحُ: أنه لا يُشترط أن يُسمِعَ نفسَه؛ لأن الإسماعَ أمرٌ زائدٌ على القول والنُّطقِ، وما كان زائداً على ما جاءت به السُّنَّةُ فعلى المُدَّعي الدليلُ. وعلى هذا: فلو تأكَّدَ الإنسان من خروج الحروف مِن مخارجها، ولم يُسمعْ نفسَه، سواء كان ذلك لضعف سمعه، أم لأصوات حولَه، أم لغير ذلك؛ فالرَّاجحُ أنَّ جميعَ أقواله معتبرة، وأنه لا يُشترط أكثر مما دلَّت النُّصوصُ على اشتراطِه وهو القول " انتهى من "الشرح الممتع" (3/ 25).
وانظر: جواب السؤال رقم (70577 ( http://www.islam-qa.com/index.php?ref=70577&ln=ara)) .
وعليه؛ فإذا كنت تحرك لسانك وشفتيك بالتكبير، فهذا كافٍ، والأولى أن يكون ذلك بصوت تسمعه.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islamqa.com/ar/ref/114369 (http://www.islamqa.com/ar/ref/114369)
والله اعلم
وقال أبو هريرة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showalam.php?ids=3): { كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع طورا، ويخفض طورا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#docu)} . وقال ابن عباس ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showalam.php?ids=11): { كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#docu)} . رواهما أبو داود. وعن أبي قتادة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showalam.php?ids=60){ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج، فإذا هو بأبي بكر يصلي، يخفض من صوته، ومر بعمر وهو يصلي رافعا صوته، قال: فلما اجتمعنا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك قال: إني أسمعت من ناجيت يا رسول الله. قال: ارفع قليلا. وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. قال، فقال: يا رسول الله أوقظ الوسنان، وأطرد الشيطان. قال: اخفض من صوتك شيئا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#docu)} . رواه أبو داود.
وقال أبو سعيد ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showalam.php?ids=44): { اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر، وقال: ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال: في الصلاة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#docu)} . أخرجه أبو داود.(74/389)
هل حقوق النسخ غير محفوظة عندما يتعلق الأمر بطلبة العلم
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[27 - 03 - 06, 02:10 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هل من العلماء من أجاز لطلبة العلم إستنساخ الأسطوانات المدمجة و الكتب إذا أرادوا بها العلم دون التجارة ............ أفيدوني ......... و جزاكم الله خيرا.
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[27 - 03 - 06, 04:56 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
صحح لي أخطائي النحوية مع ذكر السبب
أولاً اعذرني فلن أجيب على سؤالك، فلستُ أهلاً لذلك ..
ثانيًا: ما جذبني هو توقيعك:)، ولأجله أقول:
’استنساخ‘ وليس ’إستنساخ‘، لأنه مصدر خماسي، فألفه ألف وصل، لا همزة قطع ..
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[29 - 03 - 06, 01:30 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي أسامة ... أنا مسرور بمداخلتك.
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[02 - 04 - 06, 03:45 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
أولاً اعذرني فلن أجيب على سؤالك، فلستُ أهلاً لذلك
السلام عليكم,
لست أهلاً لماذا يا أخ أسامة:-)؟ الأخ ما طلب إلا أقوال العلماء والنقل يقدر عليه كل أحد.
(معذرة, ولكني أردت أن أبين أهمية التدقيق في المطلوب, فلا يكن في صدرك شيء مني:-))
بارك الله في الجميع
السلام عليكم
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[04 - 04 - 06, 09:22 م]ـ
أرجو من الإخوة إمدادي بالمعلومات إن توفرت .....
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 11:09 م]ـ
ينقل لي احد الاخوه الثقه بأذن الله نقلا عن الشيخ عبد الكريم الضير انه يقول لا يجوز لهم حجر العلم ويجوز نسخها
وقد سألت الشيخ عبد الله السعد وفقه الله فقال اذا انه ليس لهم عمل سوا تجميع المواد وهذه المواد من كتب السلف وغيرهم فلا حق لهم بمنعها من النسخ وخصوصا اذا كانت بأسعار عاليه جدا وقال ايضا اذا كان هذا شرط بينكما وان كان لهم جهد فيه فأني ارا ان تكون على شرطه)) ببعض التصرف لأن السؤال كان له مده ولا اكاد اتذكر الا القليل من اصل الكلام
والله اعلم
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[07 - 04 - 06, 01:44 ص]ـ
فقه النوازل للشيخ بكر أبو زيد فيها الشيء الكثير ...... و ممن قال حقوق الطبع محفوظة وهبة الزحيلي حفظه الله.
ـ[أبوهمام الطائفي]ــــــــ[07 - 04 - 06, 07:28 م]ـ
بارك الله فيك سئل الشيخ: علي الصياح هذا السؤال فأجاب:
السؤال:
ــــــــــــ
انتشر موضوع استخدام الأشرطة المنسوخة في برامج الحاسوب .. فما حكمها؟ .. و هل صحيح أنني لو استخدمتها للاستخدام الشخصي و ليس لغرض التكسب جاز؟ ... ثم ماذا عن برنامج الوندوز المشغل أصلاً لنظام الحاسوب .. في الغالب يكون نسخة منسوخة .. فالنسخة الأصلية قد تساوي مائتي دولار أو أكثر على حد ما بلغني و الله أعلم .. فلذا يستخدم الكثيرون النسخة المنسوخة ... وماذا عن برامج ألعاب الأطفال (التي ليس فيها طبعا مآخذ شرعية)؟ .. فبرامج الألعاب ليس فيها تكسب، ما أعنيه أنها أصلاً للاستخدام الشخصي، فلو جاز استخدام البرامج لغير التكسب، فهل الألعاب من ضمنها؟
و هل إذا اشتريت نسخة أصلية من نظام الوندوز المشغل للحاسوب، و أنا عندي ثلاث أجهزة حاسوب في المنزل، فهل يستلزم أن أشتري ثلاث نسخ أصلية من الوندوز؟ .. أم اكتفي بنسخة واحدة للأجهزة الثلاث؟ ..
و جزاكم الله كل الخير .. و بحاجة ماسة للإجابة ...
الجواب:
الأخت أم أسيد .. أنت طالبة علم ...
وتعلمين أن هذه نازلة جديدة .. بهذه الصورة والتفصيلات ..
وقد اختلف الفضلاء المعاصرون في حكم البرامج المنسوخة .. على أقوال:
(1)
فمنهم من يرى عدم جواز استخدام البرامج المنسوخة مطلقا .. سواء كانت لمسلم أو كافر-عدا الحربي فلا حرمة له أصلا- .. وهذا القول يتبناه علماء فضلاء .. لهم اجتهادهم ...
(2)
ومنهم من يرى الجواز مطلقا
(3)
ومنهم من يفصل .. والتفصيل عند هؤلاء يرجع إلى أمور:
أ- ينظر في منتجي البرامج من حيث الإسلام والكفر ...
ب- ينظر في نوعية الاستعمال هل هو شخصي فيجوز. أم تجاري فيكسر البرنامج ويقوم ببيعه .. والمتاجرة فيه .. فلا يجوز ..
ج- ينظر إلى قدرة المستهلك هل يستطيع شراء النسخة الأصلية أم لا يستطيع، فإذا كان يستطيع فلا يجوز استعمال البرامج المنسوخة، وإذا كان لا يستطيع فيجوز. سواء في ذلك الشرعية أو التعليمية
************************************
**رأي الفقير إلى الله في هذه المسألة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/390)
1 - برامج منتجة من الكفار، محتكرة منهم، مثل نظام الوندوز .. وغيرها من البرامج التي لا تخفى .. فهذه يجوز نسخها واستعمالها .. والقول بالمنع يضفي لمشقة عظيمة .. وجهل المسلمين بما ينفعهم، خاصة لما تقدم من احتكارهم الشديد لهذه البرامج .. وارتفاع أسعار هذه البرامج .. وتفننهم كل وقت في تطوير هذه البرامج .. مما يجعل المستهلك .. في كل وقت يدفع لهم مبلغا ماليا .. مقابل ما يسمى بالتحديث!
************************************
2 - برامج منتجة من المسلمين فهذه الأصل المنع وعدم الجواز إلاّ في حالات معينة:
أ- شخص لا يستطيع شراء النسخة الأصلية لضعفه المادي فيجوز نسخها لغرض شخصي غير تجاري جائز، وخاصة إذا كان محتوى البرنامج علوم شرعية، أما إذا كان لغرض الاتجار بها فلا يجوز .. وعدم استعمال هذا البرنامج يفوت عليه علم وخير كثير!
ب- أن يطلب أصحاب البرنامج أكثر من ثمنها، وقد استخرجوا تكلفة برامجهم مع ربح مناسب معقول، يعرف ذلك كله أهل الخبرة، فهنا لا حرج بالشرط السابق وهو عدم بيعها للاستفادة الشخصية -كما قال مجمع الفقه الإسلامي-
ج-أن يقوم أصحاب البرامج بعمل حيل لكسب أموال الناس بين فترة وأخرى .. مرة باسم التطوير، ومرة باسم التحديث، ومرة باسم الزيادة .. ونحو ذلك .. مما يشعر باستغلال المستهلك .. فهنا لا حرج من استعمال البرامج المنسوخة.
وهنا أنبه على ما ما قاله مجمع الفقه الإسلامي
«ومما لا شك فيه أن أصحاب الأشرطة والاسطوانات، قد بذلوا في إعدادها وقتا وجهدا ومالا، وليس في الشريعة ما يمنعهم من أخذ الربح الناتج عن هذه الأعمال، فكان المعتدي على حقهم، ظالما لهم، وآكلاً أموالهم بالباطل. ثم إنه لو أبيح الاعتداء على هذه الحقوق، لزهدت هذه الشركات في الإنتاج والاختراع والابتكار، لأنها لن تجني عائدا، بل قد لا تجد ما تدفعه لموظفيها، ولا شك أن توقف هذه الأعمال قد يمنع خيراً كثيراً عن الناس، فناسب أن يفتي أهل العلم بتحريم الاعتداء على هذه الحقوق».
ولكن تبقى الحالات المستثناة المتقدم ذكرها.
هذا ما تحرر لي في هذه المسألة العويصة جدا! -والله أعلم-
************************************
... تنبيهات:
1 - إذا كانت الشركة المنتجة ليس عندها إشكال في التوزيع مجانا , أو التوزيع الخيري ونحو ذلك فلا إشكال في المسألة.
2 - أجزم أنك لو سألت غيري .. فستجدين من يقول: حرام مطلقا! .. ، وآخر يقول: يجوز مطلقا، ... ولكل مأخذ ودليل .. والمسألة اجتهادية فمن اجتهد وبذل وسعه-وهو متخصص .. في الشريعة .. عنده أهلية النظر في المسألة- فهو بين أجر وأجرين!.
ولكن ما قلته هو ما تحرر لي في هذه المسألة العويصة جدا!
3 - أفردت بحوث ودراسات في مسألة البرامج المنسوخة، وصدرت فتاوى رسمية من لجان وهيئات في السعودية وغيرها .. لا تخفى عليّ وهي ترجع إلى ما تقدم .. فلا يستدرك أنّ فلانا قال!، واللجنة رأت .. فلكل مأخذ ومنزع كما تقدم، ونحن مع احترامنا لرأي الجميع .. إلاّ أنا لا نقلد في ديننا أحد بعدما نستفرغ الوسع، ونبذل الجهد، ولا نشذ عن الجماعة-ولا يوجد هنا إجماع أواتفاق كما تقدم-!
*****************
كتب في 28/ 12/1426هـ
وهذا الرابط من منتديات الصفوة:
http://forum.islamacademy.net/showthread.php?t=4933&page=1
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[09 - 04 - 06, 01:12 ص]ـ
جزاك الله خيرا.
ـ[الديرزوري]ــــــــ[09 - 04 - 06, 03:18 م]ـ
الاخ الحبيب
اقول والله أعلم
اذا كان الاستنساخ لمرة واحدة (اي من اجل التحصيل العلمي فقط) فلا مانع منه والله اعلم
والا وقعنا في مسألة حجر العلم وكتمه
اما اذا كان من اجل التجارة والربح المادي بحيث يقوم الرجل باستنساخ القرص الى عدة اقراص او مئات او اكثر , ويبيع ويتاجر , فهذا أمر محظور لأن فيه تعدي والله اعلم.
وبالله التوفيق
والسلام عليكم
ولا تنسنا من دعائك يا أخي(74/391)
تخصيص عام النص بقول الصحابي
ـ[عبدالله ابوحسان]ــــــــ[27 - 03 - 06, 04:25 م]ـ
الأخوة الاحبة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود أن أسال هل يحضركم أمثلة حول تخصيص عام النص بقول الصحابي سوى قتل المرتدة 0
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[27 - 03 - 06, 04:35 م]ـ
لعل المسألتين العمريتين في الفرائض تصلح مثالاً(74/392)
اخراج القيمة في الزكاة خلاف معتبر
ـ[أبو عيسى الحنبلى]ــــــــ[28 - 03 - 06, 01:03 ص]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد
فإن الكثير من علماء الأزهر قد قالوا بجواز إخراج القيمة في زكاة الفطر وغيرها من الصدقات الواجبة، وبسبب هذه الفتوى تعرضوا لكثير من المقالات من بعض طلبة العلم والمشايخ الفضلاء فالبعض يقول هذا، إحداث في الدين والبعض يقول هذا تعدي على الشرع وهذا ينتقض وهذا يجرح وهذا يسب إلى أخره من الكلام على العلماء القائلين بالجواز في هذه المسألة.
قلت: إنما يكون الإنكار في المتفق عليه وليس في المختلف فيه , وما وسع السلف الخلاف فيه يسعنا كذلك فهم أعلم وأحكم , وأقول إن هؤلاء المحدثين في الدين والمتعدين على الشرع هم أئمة علماء أجلاء من علماء السنة فينبغي قبل الكلام بالتبديع وغيره التثبت من الكلام ومعرفة أقوال السادة العلماء والفقهاء في المسألة فما وسعهم يسعنا والله المستعان وبعد فالقول بالجواز في هذه المسألة قديم وليس بمحدث ومن ذلك:-
1 - إن هذا القول هو قول السادة الحنفية وهم من هم في الفكر الإسلامي فقد جاء في الهداية لأبي بكر المرغيناني ما نصه (ويجوز دفع القيمة عندنا وكذا في الكفارات وصدقة الفطر والنذر، وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز إتباعاً للمنصوص كما في الهدايا والضحايا ولنا أن الأمر بالأداء إلى الفقير إيصال للرزق الموعود إليه , فيكون إبطالاً لقيد الشاة فصار كالجزية , بخلاف الهدايا لأن القربة فيها إراقة الدم وهولا يعقل، ووجه القربة في المتنازع فيه هو سد خلة الفقير وهو معقول أ. ه)
2 - هذا القول هو الرواية الثانية في مذهب الحنابلة قال مجد الدين رحمه الله في المحرر (ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة. وعنه: يجزئ وعنه لا يجزئ إلا إخراج أحد النقدين عن الآخر أ. ه)
قلت وهذه الرواية الثانية هي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما جاء في مجموع الفتاوى.
3 - والقول بجواز إخراج القيمة هو مذهب أبو عبد الله البخاري:-
جاء في الصحيح: باب العرض في الزكاة
وقال طاووس قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم (وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم (تصدقن ولو من حليكن) فلم يستثني صدقة الفرض من غيرها. فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها. ولم يخص الذهب والفضة من العروض.
ثم ساق الأحاديث ومما يؤيد هذا الفهم هو قول الحافظ بن حجر في الفتح:-
(باب العرض في الزكاة) أي جواز أخد العرض، وهو بفتح المهملة وسكون الراء بعدها معجمة، والمراد به ما عدا النقدين. قال ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم، لكن قاده إلى ذلك الدليل وقد أجاب الجمهور عن قصة معاذ والأحاديث ... إلخ كلامه.
قلت فهذه هي مذاهب العلماء في جواز دفع القيمة في الزكاة في حد علمي، ولم نسمع عن أحد من المخالفين لهم أنه اتهمهم بالبدعة أو الحدث في الدين كما هو موجود في هذا الزمان، والله المستعان، والمقصود من هذا أن نتعامل مع كلام العلماء بنوع من الأدب وحسن الظن بهم فهم حراس الشريعة وحماة الدين، وينبغي أن يكون الرد في هذه المسائل مبني على أسس علمية سليمة وتأصيل منهجي منضبط والله أعلم ....
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 04:43 م]ـ
الاخ ابو عيسى جزاك الله خيرا على هذا الطرح لان المسألة اذاكانت مما يسعها الخلاف فالكل يعذر البعض ما انه في الفقه وليس في العقيدة وكلامك منحصر في الفقه فهو بلا اشكال ان الائمة اخلتلفوا في هذا ولكن المطلوب منا ان لا نبدع ولا نفسق بعضنا على مسائل في الفقه ما دام انها مما يسوغ الخلاف فيه ولكن المطلوب من كل واحد ان يبحث عن الحق المقرون بالدليل الشرعي واذا كان معك الدليل على الفهم الصحيح فهذا حق وجب الاتباع وانت مشكور على ما ذكرت ولكن بالنسبة للمسائل التي طرحتها في قضية جواز دفع القيمة او عدم الجواز فالعلماء اختلفو في اصل المسألة وهي هل العبادة معللة او غير معللة فاذا قلت معللة قلت بجواز دفع القيمة واذا قلت غير معللة وهذا الصحيح الذي عندي فانك تقول لا يجوز دفع القيمة لانها غير معللة الا العلة التعبدية والمقصود انها معللة اي انت تبحث فيعلة معينة لها مقصد يشمل المصالح المرسلة والا فكل العبادات لها علة تعبدية وليس عن هذا اقصد
ـ[أحمد الشهاب]ــــــــ[28 - 03 - 06, 10:19 م]ـ
للسيد أحمد بن الصديق كتاب ماتع بعنوان تحقيق الأمال في إخراج زكاة الفطر بالمال، انتصر فيه لمذهب الحنفية في جواز إخراج القيمة في الزكاة، وحشد من الأدلة ما لا يخطر على بال، ومن طالعه لا يسعه إلا أن يسد فمه ويحني رأسه أمام مذاهب المجتهدين ويراجع نفسه ألف مرة قبل أن يفكر في الاعتراض عليهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/393)
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 07:02 م]ـ
ومع هذا فلم يرد دليل على الجواز وانما هو اجتهاد في مقابلة النص ونحترم من يقول هذا ان لم يكن متعصب تعصب اعمى فالمسائل بالادلة اليس كذلك والالماذا لم يرد ولو اشارة الى جواز اخذ قيمة زكاة الابل وقال عليه السلام تؤخذ من الابل او الزروع تؤخذ من الزروع ونحن ليس بصدد مناقشة وانما كلامي على هولاء المتعصبين من غير دليل فاذا شخص تقول له ويعتبر نفسه طالب علم اقول له ما الدليل على ما ذكرت في مسالة كذا؟ الجواب قال بها الفقهاء وخطيتنا معلقة برقابهم بالله عليك اهذا جواب او اخر اقول له مذهبك يقول في المسالة كذا قال اعلم ولكن انا بدي اساوي هذا الفعل اهذا تعصب ام ماذا
ـ[أبو عيسى الحنبلى]ــــــــ[31 - 03 - 06, 04:26 م]ـ
أخي أبو شيماء جزاك الله خيرا ولكن القول بإنه اجتهاد ولا نص هذا في وجهة نظرك أنت أما عند البخاري وغيره فهو نص معلل وقد أورد البخاري أن هذا هو فهم معاذ رضي الله عنه للنصوص وأيضا استدل بالعمومات كما هو فعله في الصحيح والله أعلم
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 12:12 ص]ـ
اخي عيسى بارك الله فيك فانت تعلم ان هذا الحديث الذي في البخاري في الجزية وليس في الزكاة لانه يوجد فرق بين احكام الجزية واحكام الزكاة(74/394)
أبحث عن بحث عن "بورصة العملات الأجنبية"
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[28 - 03 - 06, 01:41 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
مشايخي الكرام, إخوتي الأفاضل,
طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلاً.
أبحث عن بحث عن هذه السوق التي ظهرت مؤخراً وهي "سوق العملات الأجنبية" أو ما تعرف باسم الفوريكس ForEx.
هل يستطيع أحد إرشادي إلى بحث شامل واف؟ ويا حبذا لو أمكن تحميله.
بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[ابو الحمز]ــــــــ[30 - 03 - 06, 01:28 م]ـ
السلام عليكم
نعم ارجو ان تجيبونا على هذا السؤال وبارك الله فيكم
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[12 - 04 - 06, 03:01 م]ـ
ألا توجد أبحاث في هذا الموضوع؟
ـ[راشد عبدالله القحطاني]ــــــــ[12 - 04 - 06, 03:15 م]ـ
ابحث عبر جوجل ........ أظن أن هناك الكثير من الأبحاث ...
ابحث في موقع الاسلام اليوم
اسلام اوين لاين
ـ[أبو أحمد بن محمد]ــــــــ[13 - 04 - 06, 02:10 ص]ـ
منذ فترة بحثت عن الموضوع ولم أجد بحث مفصل مجرد عموميات
ـ[ابو البراء عامر]ــــــــ[14 - 04 - 06, 06:06 م]ـ
أخي ابحث في موقع الشيخ /محمد العصيمي ولكن لاأعرف الرابط , ولقد قدم الشيخ محاضرة كاملة بسم ((المتاجره في العملات الورقية)) وذكر فيه بعض المسائل المهمه في ذلك
ابحث في جوجل موقع الشيخ محمد العصيمي(74/395)
هل يجوز بيع الطحين بالخبز؟
ـ[القرشي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 12:05 ص]ـ
هل يجوز بيع الطحين بالخبز؟ وهل يجوز بيع التمر بالدبس
ـ[عبدالله ابوحسان]ــــــــ[30 - 03 - 06, 04:17 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعلم ايها الاخ الحبيب
أن أهل العلم جميعا أجمعوا على تحريم الربا في الأصناف الستة في حديث عبادة رضي الله عنه، وهي: الذهب والفضة والبر والقمح والشعير والملك والتمر، فقد أجمعوا على تحريم ربا النسيئة فيها، وكذلك ربا الفضل في قول عامتهم كما تقدم، واختلفوا هل يقاس عليها غيرها أم لا؟
فقال الظاهرية وهو اختيار بن عقيل من الحنابلة إنه لا يقاس عليها غيرها، أما الظاهرية فجريا على قاعدتهم في نفي القياس، وهي باطلة، وأما ابن عقيل فإنه قد خفيت عليه العلة، فبقي هذا الحكم مختصا بالأصناف الستة، وذهب جماهير العلماء إلى القول بالقياس، أي إلحاق غيرها كاللحم واللبن وغير ذلك، واختلفوا في العلة الجامعة التي تثبت في الفرع ليثبت له حكم الأصل:
1 - فقال الحنابلة والأحناف: العلة في الذهب والفضة هي الوزن، وفي الأصناف الأربعة الباقية هي الكيل، فقالوا كل مكيل أو موزون سواء كان مطعوما أم غير مطعوم فإنه يحرم فيه الربا، وعليه فيجوز بيع المطعوم المعدود كالبيض بالبيض فضلا.
2 - وقال المالكية في علة الأصناف الأربعة أنها الاقتيات والادخار، وأن القوت هو ما يبني عليه الآدمي بدنه من الأطعمة المهمة والأصلية، والمدخر هو ما يدخر إلى الأمد المبتغى منه عادة، ولا يفسد بالتأخير، كما يكون هذا في البر ونحوه، بخلاف الفواكه ونحوها فإنه لا يدخل في هذا، وفي معنى الاقتيات إصلاح القوت كملح ونحوه، وهذه علة ربا الفضل عندهم، وأما ربا النسأ فالطعم على غير جهة التداوي.
3 - وقال الشافعية العلة هي الطعم، سواء كان اقتياتا أو تفكها أو تداويا، فكل مطعوم سواء كان مكيلا أو موزونا أو لم يكن مكيلا ولا موزونا، وسواء كان قوتا أو مدخرا أو لم يكن كذلك، واستدلوا على ذلك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الطعام بالطعام) كما في بعض روايات حديث عبادة [م 1592]، وأجيب عنه بقول معمر - رضي الله عنه - كما في مسلم:" وكان طعامنا يومئذ الشعير " [م 1592]، فعليه قوله: (الطعام بالطعام) أي الشعير بالشعير.
4 - وعن الإمام أحمد أن العلة هي الكيل والطعم، فإذا كان مكيلا مطعوما فإن الربا يثبت فيه، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم بقيد: وهو أن يكون هذا الطعام قوتا أو ما يصلح القوت، وهذا هو أصح المذاهب، وهو أن العلة هي الكيل مع كونه قوتا أو ما يصلح القوت، وذلك لأن الأصناف الأربعة كلها قوت، أو ما يصلح القوت، وهذه العلة في الحقيقة هي العلة المؤثرة، فإن هذه أطعمة للناس، والناس يحتاجون إلى الطعام، ويتضررون بحسابه عليهم بالزيادة والنسيئة بما لا يتضررون فيما سواه، كما أنهم يتضررون بالأطعمة التي هي قوت لهم - وقد قام طعامهم عليها - بما لا يتضررون بغيرها من الأطعمة، وما ذكره المالكية من الادخار لا يظهر أن هذا مؤثر لتضرر الناس الأطعمة التي لا تدخر وهي قوت لهم كاللحم ونحوه، فأصح المذاهب ما هو رواية عن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وهو جمع بين ما ذكره الشافعية والحنابلة والأحناف، فإن العلة عند الأحناف والحنابلة هي الكيل، وعند الشافعية هي الطعم، فجمعت فيها هذه الرواية وأضافت ما اشترطه المالكية وهو أن يكون قوتا، ومثله ما يصلح القوت، وقد نص النبي - صلى الله عليه وسلم - على الملح، هو ليس بقوت وإنما هو مما يصلح القوت، فهذه هي العلة في الأصناف الأربعة لكن بشرط الادخار.
وأما العلة في الذهب والفضة فعلى أقوال عند أهل العلم:
1 - فقال الحنابلة - كما تقدم - إن العلة هي الوزن، فكل ما كان موزونا فيجري فيه الربا بنوعيه، وإن لم يكن ذهبا ولا فضة، وهذا هو مذهب الأحناف أيضا، فالحنابلة والأحناف يتفقون في العلة في الأصناف كلها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/396)
2 - وقال الشافعية والمالكية: العلة هي الثمنية، وهو رواية عن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، قالوا: العلة هي الثمنية وذلك لأن علة الوزن ليست بمؤثرة، وإنما قلنا إن الكيل مؤثر في الأصناف السابقة لأنه لا يمكن الحكم بالتفاضل بين الأشياء ومعرفة الفوارق بينها إلا بالكيل والوزن، ولذا سيأتي أن شيخ الإسلام لا يفرق بين الكيل والوزن في الأصناف المتقدمة، وأن الربا يجري فيها وإن كانت بالوزن لا بالكيل، فإن قضية الوزن ليست بمؤثرة لكن يعرف بها التماثل من عدمه، فالذهب والفضة نقدان، فهما قيم الأشياء وأثمانها، فهي العلة الحقيقية في الذهب والفضة، كما أن العلة في الأصناف الأربعة أنها قوت، فهي قوت أو ما يصلح القوت، ولو قلنا إن العلة هي الوزن لما كان هناك ربا في تعاملات الناس اليوم، لأن النقود اليوم لا توزن بل تعد عدا، وهذا مما يضعف القول بأن العلة هي الوزن.
والأوراق النقدية فيها علة الثمنية، فعليه هي أجناس ربوية تتعدد أجناسها بتعدد جهات إصدارها، فيجري فيها نوعا الربا، وهذا ما قررته هيئة كبار العلماء.
قوله [ويجب فيه الحلول والتقابض]
أي يجب أن يكون حالا مقبوضا، حالا في مجلس العقد، ومقبوضا أي يدا بيد، فإن تقابضا في غير مجلس العقد فإن ذلك لا يحل، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة) إلى أن قال: (يدا بيد)، و لا بد كما تقدم أن يكون مثلا بمثل، فليس له أن يبيع برا وإن كان رديئا ببر طيب، أو بالعكس مع التفاضل، فهذا لا يجوز.
قوله [ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنيه إلا وزنا ولا بعضه ببض جزافا]
هذه ثلاث صور ينهى عنها:
الصورة الأولى: قوله (ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا)، فالبر يكال بالصاع، فلو باعه بالوزن - والمشهور في زماننا أنه بالوزن - فهذا لا يجوز، فلا يجوز بيع البر بالبر إلا أن يكون الحساب بالكيل.
الصورة الثانية: قوله (ولا موزون بجنسه إلا وزنا) فالسكر يوزن بالكيلوجرامات، فلو باعه الصاع فذلك لا يجوز، ولو علم التساوي بينهما.
الصورة الثالثة: قوله (ولا بعضه ببعض جزافا) فإذا قال: هذه كومة من التمر أبيعها عليك بهذه الكومة من التمر وهما لا يعلمان قدر كل كومة، فهذا لا يجوز.
أما الصورة الأخيرة فلا إشكال في النهي عنها، وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (مثلا بمثل) فالبيع جزافا ليس فيه تحقق المثلية، بل كال منهما جاهل بالمقدار، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل.
وأما المسألتان الأوليان وما بيع المكيل جنيه وزنا، وبيع الموزون بجنسه كيلا، أي أن يبيع البر بالكيلوجرامات بدل أن يبعه بالآصع، ويبيع السكر بالآصع مكان الوزن، فهذا جائز، وهو مذهب المالكية، وهو اختيار شيخ الإسلام، وذلك لثبوت التماثل، والتماثل ثابت سواء باعه بالكيل أم بالوزن وهذا ظاهر.
قوله [فإذا اختلف الجنس جازت الثلاثة]
إذا اختلف الجنس كأن يبيع برا بشعير، جازت الثلاثة لعدم اشتراط التماثل، فلو باع ما يكال بالوزن، أو ما يوزن بالكيل، أو باعه جزافا فهذا كله جائز، فإذا قال: هذه الصبرة من الشعير أشتريها منك بهذه الصبرة من البر فهذا جائز لعدم اشتراط التماثل، وعلى الترجيح المتقدم فلا إشكال في ذلك.
قوله [والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه]
البر له أنواع، والتمر له أنواع، والشعير كذلك، فالجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا.
قوله [وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان]
الأدقة جمع دقيق، وهو معروف، وهو الطحين.
والأدهان كدهن الذرة ودهن الزيتون ودهن السمسم، فهذه فروع الأجناس، فتعطى حكم أصلها فتكون جنسا، فعليه لا يجوز أن يباع طحين بطحين من البر إلا مع التماثل والتقابض، لا يجوز أن يباع خبز البر بخبز البر إلا مع التماثل والتقابض، ولا يجوز أن يباع دهن البر بدهن البر إلا مع التماثل والتقابض، وذلك لأن فروع الأجناس لها حكم الأصل. [1]
قوله [واللحم أجناس باختلاف أصوله]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/397)
فلحم الضأن والمعز هذا جنس، ولحم البقر جنس آخر، ولحم الإبل جنس ثالث، فالعبرة باختلاف أصوله، فهذه فصيلة المعز، ويدخل فيها الضأن ونحوه، وهذه فصيلة البر، ويدخل فيها الجواميس ونحوها، وهذه فصيلة الإبل فيدخل فيها أنواعها، فبيع لحم الإبل بلحم البقر يجوز بشرط التقابض، أما المفاضلة فهي جائزة لأن الأجناس هنا مختلفة، وأما بيع لحم البقر بحم البقر فلا يجوز إلا بالتقابض والتماثل لأنه جنس واحد.
قوله [وكذا اللبن]
فاللبن يتبع أصوله، فلبن الإبل جنس، ولبن البقر جنس آخر، وهكذا.
قوله [واللحم والشحم والكبد أجناس]
فاللحم جنس، والشحم جنس آخر، والكبد جن آخر، وهكذا بقية أجزاء الحيوان، فإنها أجناس مختلفة، وذلك لأن لكل منها اسم وحقيقة تختلف عن اسم وحقيقة الآخر، وعليه فبيع اللحم بالكبد يشترط فيه التقابض فحسب، وأما بيع اللحم من جنس واحد فلا بد فيه من التماثل والتقابض.
قوله [ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه]
أي أنه ليس له أن يبيع لحم إبل ببعير، ولا لحم البقر ببقرة، أو لحم الغنم بغنمة، ونحو ذلك، وذلك للجهل بالتماثل، وتقدم أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، ويدل عليه ما رواه مالك في موطئه بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب رحمه الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (نهى عن بيع اللحم بالحيوان) [ك 1316]، وله شاهد عند البيهقي من حديث سمرة بن جندب - رضي الله عنه -[هق 5/ 296، برقم 10349]، وهذا هو مذهب جماهير العلماء، وأنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه، والعلة كما سبق هي الجهل بالتماثل.
قوله [ويصح بغير جنسه]
فلو باع كذا كيلو من لحم الإبل بضأن أو معز فهذا جائز إذا كان يدا بيد، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) فيجوز هذا ولو مع التفاضل، أما النسيئة فلا يجوز سواء كان بجنسه أم بغير جنسه، ويدل لهذا ما رواه الخمسة والحديث صحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) [حم 19630، ت 1237، ن 4620، جه 2270، د 3356]، قال شيخ الإسلام:" إذا كان المقصود اللحم وإلا فلا " فإذا كان المقصود هو اللحم فإنه لا يجوز ذلك، وذلك لما تقدم في العلة في الربا وأنها هي القوت، فإذا كان المقصود هو اللحم فيحرم وإلا فيجوز، ولذلك ثبت في المستدرك أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (اشترى البعير بالبعيرين وبالثلاثة، والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة) [كم 2/ 56، د 3357] وذلك لأن المقصود ليس هو اللحم، وإنما المقصود هو الركوب، وهذا جمع بين الأدلة، فعليه لا يجوز
بيع الحيوان - بقصد اللحم - بالحيوان.
قوله [ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه]
فلا يجوز له أن يبيع الحب كالبر بالدقيق وهو طحينه، وذلك للجهل بالتماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، وعن الإمام أحمد أن ذلك جائز وزنا، وهذا هو الظاهر، فإن التفاضل إنما يقع في الكيل، وأما بالوزن فإن التماثل يعلم، وإنما يقع التفاضل في الكيل لأن الدقيق سيكون أكثر بكثير من الحب لوجود مسافات بين الحبوب، وعلى هذا فالراجح هو الرواية عن الإمام أحمد أن بيع الدقيق بحبه جائز إذا ثبت التماثل بالوزن.
وقوله (ولا سويقه) والسويق هو أن يضعه على النار حتى يأخذ شيئا من الحمرة، ثم يوضع عليه شيء من الزيت والماء ونحو ذلك، فلا يجوز له أن يبيع الحب بالسويق، ولا يجوز أن يبيع الدقيق بالسويق لعدم معرفة التماثل، لأن السويق قد أضيف إليه شيء من السمن أو من الماء، وقد وضع على النار فلا يثبت حينئذ التماثل.
قوله [ولا نيئه بمطبوخه]
لا يحل له أن يبيع النيء بالمطبوخ، فمثلا بيع الحنطة بالهريس أو بيع البر بالخبز هذا لا يجوز لعدم معرفة التماثل.
قوله [وأصله بعصيره]
فالأصل مثلا الزيتون، فلا يجوز أن يباع بعصيره وهو زيت الزيتون، لعدم معرفة التماثل، والزيتون قالوا هو مما يجري فيه الربا، وزيته فرع عنه، والفرع له حكم الأصل.
قوله [وخالصه بمشوبه]
فلو باع حنطة خالصة بحنطة مشوبة فهذا لا يجوز، وذلك للجهل بالتماثل، أما إذا كان الشائب يسيرا بحيث لا يؤثر فإنه يجوز للعفو عن اليسير.
قوله [ورطبه بيابسه]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/398)
فلو باع مثلا رطبا بتمر فهذا لا يجوز، ويدل عليه ما ثبت عند الخمسة والحديث صحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: أينقص إذا يبس، فقالوا: نعم، فنهى عن ذلك) [حم 1518، ن 4546، ت 1225، د 3359، جه 2264]، والعلة ما تقدم وهي الجهل بالتماثل.
قوله [ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة]
يجوز بيع الطحين بالطحين، فيجوز بيع طحين الشعير بطحين الشعير، بشرط أن يستويا في النعومة، لكن لو كان أحدهما فيه خشونة فلا شك أن التماثل لا يكون حينئذ معلوما.
قوله [ومطبوخه بمطبوخه]
يجوز أن يبيع المطبوخ بالمطبوخ، كالسويق بالسويق أو نحو ذلك.
قوله [وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف]
يجوز بيع الخبز بالخبز إذا استويا في النشاف، أما إذا كان رطبا كالخبز الرطب مع الخبز اليابس فذلك لا يجوز لعدم معرفة التماثل.
قوله [وعصيره بعصيره]
فيجوز أن يبيع زيت الزيتون بزيت الزيتون بشرط التماثل.
قوله [ورطبه برطبه]
كأن يبيع رطبا برطب، فهذا جائز بشرط التماثل، فهذه الأجناس الربوية لا يحل بيع بعضها إلا إذا ثبت التماثل.
وقد نهى الشارع كما في الصحيحين عن المحاقلة والمزابنة، فالمزابنة: بيع الرطب على رؤوس النخل بالنخل - إلا ما سيأتي استثناؤه من العرايا - وبيع العنب على شجره بالعنب، فلا يجوز ذلك لعدم معرفة التماثل، وأما المحاقلة: فهي بيع الحب بعد أن يشتد في سنبله، بحب من جنسه، أما إذا باعه بشيء ليس من جنسه كأن يبيع برا في سنبله بشعير فهذا جائز لعدم اشتراط التماثل.
** مسألة بيع العرايا.
اعلم أن العرايا جائزة بشروط، والعرايا جمع عرية، والعرية ما أفرد عن الجملة، أي ما أفرد عن شبيهه ونظيره في الظاهر، وقد دلت الأدلة الشرعية على الرخصة في العرايا، وهي بيع الرطب بالتمر خرصا كيلا عند الحاجة إلى ذلك، بشروط سيأتي ذكرها، ففي الصحيحين من حديث زيد بن ثابت أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا) [خ 2193، م 1539] أي أجاز العرايا بشرط أن تباع بخرصها كيلا، فيأتي من عنده معرفة وخبرة بما يؤول إليه أمر الرطب إذا جف، فيقول هذه الأربعة آسق من الرطب إذا جفت فإنها تساوي ثلاثة آسق من النمر، فنعطيه ثلاثة آسق من التمر ويأخذ المشتري أربعة آسق من الرطب، ويجوز ذلك بشروط:
الشرط الأول: أن يكون المشتري محتاجا إلى ذلك ولا نقد عنده، فإن كان غينا قادرا على أن يشتري الرطب بماله فلا يجوز ذلك، لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة، وإنما جاءت العرايا لرفع الحرج، وفي مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا) [م 1539] فدل على أن الغرض من إباحة العرية هو أكلها رطبا.
الشرط الثاني: أن يكون فيما دون خمسة أوسق، لما ثبت في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (رخص في العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق) [خ 2382، م 1541] والشك من الراوي كما دل عليه رواية مسلم ورواية ابن حبان، وقد تقدم النهي عن المزابنة، فالأصل هو التحريم، وحيث ورد الشك فإن اليقين هو الأقل وهو فيما دون خمسة أوسق، وأما خمسة أوسق فلا تجوز لأنها مشكوك فيها، والأصل هو التحريم.
الشرط الثالث: التقابض، وذلك لأنه بيع ربوي بربوي، ولا يجوز بيع الربوي بالربوي إلا أن يكون ذلك تقابضا وتماثلا، وقد جوزنا عدم العلم التام بالتماثل، فبقي التقابض.
الشرط الرابع: أن يأكلها رطبا، فإن أكلها تمرا فلا يجوز، لأنها أجيزت للحاجة.
وهل هذا خاص في الرطب مع التمر، أم يدخل فيه العنب والزبيب كأن يشتري عنبا في شجرة بزبيب؟
قال الحنابلة: هو خاص في التمر مع الرطب، وقال المالكية: مثله في الحكم العنب مع الزبيب، وهذا هو الصحيح.
قوله [ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/399)
هذه مسألة مد عجوة، والمد: هو ربع الصاع، والعجوة: تمرة مشهورة، وهي من تمر المدينة، وصورة هذه المسألة: أن يباع مد عجوة ودرهم بدرهمين، فهذا الدرهم ربوي بيع بجنسه، فدرهم بدرهم أو درهم بدرهمين ومع أحدهما شيء آخر، وهو هنا مد عجوة، وكذلك لو باع ذهبا بذهب وحرز، أو باع فضة بفضة ونحاس، ونحو ذلك، أو باع فضة ونحاس بفضة ونحاس، فهذا كله لا يجوز، ودليل هذه المسألة ما ثبت في صحيح مسلم من حديث فضالة بن عبيد قال: (اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا تباع حتى تفصل) [م 1591]، فهنا ذهب بذهب وخرز، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك حتى يفصل، أي حتى يميز الذهب من الخرز، فيعرف مقدار الذهب، ويعرف مقدار الخرز، وعن الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن هذه المسألة يستثنى منها ما إذا كان الجنس المتميز أكثر من الجنس المختلط، أي الجنس المنفرد أكثر من الجنس المختلط، فحينئذ تكون الزيادة في المنفرد مقابل هذا الجنس الزائد، ومثال ذلك: باع عشرة دنانير بقلادة فيها تسعة دنانير وخرز، فحينئذ تسعة دنانير بتسعة دنانير، ودينار مقابل الخرز، وكذلك إذا باع مائة صاع من التمر بتسعين صاعا من التمر وكذا صاعا من الشعير أو الأقط، فهذا جائز بشرط ألا يكون حيلة على الربا، وذلك لأن الأصل في البيوع الحل، ومن باع تسعة دنانير بتسعة دنانير، والدينار الزائد يقابله الخرز الزائد فإن هذا ليس فيه شيء محرم، وإنما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن تفصل للمعرفة، وقد ثبت المعرفة، فإذا بيع المختلط بما هو منفرد، وكان المنفرد متميزا وأكثر من المختلط فهذا جائز وليس فيه حيلة على الربا، وهذا القول هو الصحيح، وعليه فإذا كان الجنس منفردا فيجوز أن يباع بجنس مختلط بشرطين:
الأول: أن يكون المنفرد أكثر من المختلط.
الثاني: ألا يكون هذا حيلة على الربا.
قوله [ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى]
لا يجوز أن يباع مائة صاع من التمر الذي أخرج نواه، بمائة صاع من التمر ذي النوى، وذلك لعدم التماثل، والشرط في البيع التماثل.
قوله [ويباع النوى بتمر فيه نوى]
النوى عندهم جنس ربوي لأنه يكال، فإذا باع نوى بتمر فيه نوى كأن يبيع مائة صاع من النوى بخمسة آصع من التمر الذي فيه نوى فذلك جائز، وذلك لأن النوى في السلعة الثانية ليس مقصودا، بل المقصود هو التمر، وهذا باتفاق العلماء، فإذا بيع ربوي بسلعة أخرى فيها ربوي من جنسه، وكان هذا الربوي الذي من جنسه ليس بمقصود في البيع فإن ذلك جائز.
إذن المسألة السابقة وهي بيع ربوي بربوي من جنسه ومعهما أو مع أحدهما شيء زائد، وهي مسألة مد عجوة، هذا إن كان الربوي في السلعتين مقصودا، أما إذا كان الربوي في السلعتين أو في أحدهما ليس بمقصود فإن ذلك جائز،ومثله بيع دار فيها شيء من الذهب بذهب، فالمقصود بالبيع هو الدار وليس الذهب، فهذا جائز باتفاق أهل العلم، واختار أيضا شيخ الإسلام وذكر أنه ظاهر المذهب بيع السيف المحلى بالذهب بذهب، وبيع السيف المحلى بالفضة بفضة، فإن الفضة في السيف وكذلك الذهب ليس بمقصود، بل المقصود هو السيف فيجوز ذلك.
قوله [ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف]
اللبن ربوي، والصوف عندهم ربوي لأنه موزون، والصحيح ما تقدم أن العلة ليست هي الوزن، بل العلة هي الثمنية، فإذا باع لبنا وصوفا بشاة ذات لبن وصوف، فيجوز ذلك، لأن المقصود هو الشاة نفسها ليس اللبن ولا الصوف الذي عليها، وهذا باتفاق أهل العلم كما تقدم.
ـ[ابن خثلان]ــــــــ[12 - 11 - 09, 01:26 ص]ـ
شكرا لعبد الله بن أبي حسان
ـ[أبو معاذ الفقيه]ــــــــ[31 - 05 - 10, 01:00 ص]ـ
قديماً قالوا: من بركة العلم: نسبته لأهله!!!!!!!!!!!!!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللهم علمنا ما ينفعنا(74/400)
ما هي أحكام الصداق المؤخر؟
ـ[القرشي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 12:16 ص]ـ
السلام عليكم
ما هي أحكام الصداق المؤخر، وهل تجب فيه الزكاة قبل القبض.
ونحن في بلد المؤخر صار عرفاً أنه يعطى للمطلقة فقط.
فهل تستحقه بوفاة الزوج.
وإذا ماتت الزوجة فهل يكون لأوليائها الحق بالمطالبة به، وهل للعرف دور في ذلك؟(74/401)
مسأله مهمة عن توصيل العمال للطلبات عند الشراء
ـ[محمد بن القاضي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 01:37 ص]ـ
موضوع أريد ان أطرحه عليكم إخواني الأحباء.
قد يكون يسيرا ولا يستحق الإثارة
وقد يكون مهما ونغفل عنه
حينما يكون احدنا خصوصا بالسعودية أو دول الخليج يريد شيئا من مطعم او بقالة او مغسلة او نحو ذلك ماذا يصنع؟؟؟
يقف في الشارع ويدق بوري - يعني يستعمل المنبه الكلاكس - يحضر العامل البقال او نحوه - فبطلب منه الشيء الذي يريده. يذهب العامل فيحضر له الشي ء هذا وهو في السيارة، ويفتح باب السيارة الخلفي او الحقيبه ويضعه فيها.
والمسألة: هل هذا العمل من شرط العامل أو هو شيء زائد؟
اللائح لي انه عمل زائد عن اصل العمل وهو أن يدخل المشتري او العميل كما يسمى إلى المكان ويختار الشي الذ ي يشتريه او يطلبه فيحضر له ويحمله هو بعد دفع ثمنه.
وما فوق ذلك هو عمل زائد يجب فيه أجر زائد ويكون على اتفاق سابق بينهما كما تنص شروط الإجارة، فلا يصح ان يجعلها البعض _وللاسف منهم طلاب علم - وكأنها جزء من عمل العامل بالمحل او نحوه.
وترك الأجرة على هذا ظلم للعامل وأكل ماله بالباطل.
ما رأيكم في هذا؟؟
ـ[عادل البيضاوي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 01:59 ص]ـ
أخي الكريم هذا العمل أصبح معروفا لدى العام والخاص والقاعدة تقول: المعروف عرفا كالمشروط شرطا
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[29 - 03 - 06, 04:05 م]ـ
والمسألة: هل هذا العمل من شرط العامل أو هو شيء زائد؟
اللائح لي انه عمل زائد عن اصل العمل وهو أن يدخل المشتري او العميل كما يسمى إلى المكان ويختار الشي الذ ي يشتريه او يطلبه فيحضر له ويحمله هو بعد دفع ثمنه.
وما فوق ذلك هو عمل زائد يجب فيه أجر زائد ويكون على اتفاق سابق بينهما كما تنص شروط الإجارة، فلا يصح ان يجعلها البعض _وللاسف منهم طلاب علم - وكأنها جزء من عمل العامل بالمحل او نحوه.
وترك الأجرة على هذا ظلم للعامل وأكل ماله بالباطل.
ما رأيكم في هذا؟؟
أخي الفاضل محمد بن القاضي
المحلات الآن تقوم بتوصيل الطلبات إلى المنزل مجانا دون زيادة في الثمن.
فإذا كان التوصيل للبيت مجانا
فإن توصيل البضاعة من المحل إلى السيارة أولى أن لا يأخذ عليها أي مقابل.
وهذا أصبح عرفا عندنا، وصاحب المحل يأمر العامل بذلك.
فلا أرى أن في المسألة حرج إن شاء الله، إلا إن طلب العامل من كفيله أن لايقوم بذلك إلا بمقابل
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[30 - 03 - 06, 12:20 ص]ـ
قال صاحب الزاد:
(ومن ... عمل لغيره عملاً بغير جعل لم يستحق عوضاً ... )
ـ[محمد بن القاضي]ــــــــ[19 - 09 - 06, 11:15 م]ـ
جزاكم الله خيرا على التوضيحات(74/402)
ما الادلة التي استند اليها الشيخ ابو زهرة في انكاره حد الرجم؟
ـ[البشير مالك]ــــــــ[29 - 03 - 06, 04:23 ص]ـ
الاخوة في المنتدي السلام عليكم
انكر الشيخ ابو زهرة رحمه الله في كتابه (الجريمة والعقوبة في الشريعة الاسلامية) حد الرجم خارقا بذلك الاجماع, فما هي ادلته؟ ارجو من المجيب ان يدلني علي الصفحة والناشر. وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[01 - 04 - 06, 02:13 م]ـ
السلام عليكم,
هل هناك فائدة من مراجعة أدلته ما دام خارقاً للإجماع ومخالفاً للنص؟ أولم يذكرها حيث ذكر إنكاره؟
ملحوظة: الأسئلة استفهامية وليست استنكارية
ـ[مريم باحثة شريعة وقانون]ــــــــ[03 - 04 - 06, 01:16 ص]ـ
(يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين).
ما هذا الاتهام الخطير!!؟ والتشهير والقذف في حق عالم كبير من علماء الأمة الإسلامية عرف بعشرات المؤلفات والبحوث والمحاضرات والملتقيات، واستطاع أن يقدم ويعرف بأصول الشريعة وفروعها مقابل تحديات القوانين العلمانية والغربية، وسدَّ ثغرة كبيرة في ذلك، ولا يستغني الطلابُ في الجامعات والباحثون في مشارق الأرض ومغاربها عن كثير مما كتب.
لما قرأت هذا القذف فزعت إلى كتابه (الجريمة) وقلبته فلم أجد شيئا مما إدعى فيه صاحبه وبنى عليه الآخر. ورجعت أيضا إلى كتابه (العقوبة) فوجدته قد ذكر حد الرجم في صفحة 73 وما بعدها (دار الفكر العربي) فلم أجد شيئا من هذا .... بل وجدت ما يناقضه تماما فهو يقر مذهب الجمهور، وزاد بذكر أدلة عليه من التوراة!
أليس يلزم حَدٌّ أو تعزيرٌ فيمن تجرأ على مثل هذا العمل في حق عالم كبير وأصاب أقواماً كثيرين بجهالة، وشهَّر به على عامة الناس يقرؤونه فيفتنهم ...
وددت لو كنت إحدى بناته، وبين هذا هويتَه لأرفع ضده دعوى قذف في المحاكم ليجازى بما يستحق!!
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[03 - 04 - 06, 01:27 ص]ـ
المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة وآية الرجم
لآية الرجم في حياة المسلمين قديماً وحديثا تاريخ حافل بالطرائف والنوادر، بحيث لو جمعت في كتاب، لكان من أمتع الكتب وأوسعها، وأندرها وأجدرها بالقراءة المرة تلو المرة، ولا أريد هنا تكرار ما أكل عليه الدهر وشرب، وصار في حكم محفوظات الأطفال، وإنما أدعو للوقوف مليا أمام ما حكاه الشيخ القرضاوي في مذكراته عند حديثه عن مؤتمر ندوة التشريع الإسلامي المنعقدة في مدينة البيضاء في ليبيا عام (1972). قال تحت عنوان (أبو زهرة يفجر قنبلة): وفي هذه الندوة فجر الشيخ أبو زهرة قنبلة فقهية، هيجت عليه أعضاء المؤتمر، حينما فاجأهم برأيه الجديد. وقصة ذلك: أن الشيخ رحمه الله وقف في المؤتمر، وقال: إني كتمت رأيًا فقهيًّا في نفسي من عشرين سنة، وكنت قد بحت به للدكتور عبد العزيز عامر، واستشهد به قائلا: أليس كذلك يا دكتور عبد العزيز? قال: بلى. وآن لي أن أبوح بما كتمته، قبل أن ألقى الله تعالى، ويسألني: لماذا كتمت ما لديك من علم، ولم تبينه للناس? هذا الرأي يتعلق بقضية "الرجم" للمحصن في حد الزنى، فرأى أن الرجم كان شريعة يهودية، أقرها الرسول في أول الأمر، ثم نسخت بحد الجلد في سورة النور. قال الشيخ: ولي على ذلك أدلة ثلاثة: الأول: أن الله تعالى قال: "فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب" [النساء: 25]، والرجم عقوبة لا تتنصف، فثبت أن العذاب في الآية هو المذكور في سورة النور: "وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" [النور: 2]. والثاني: ما رواه البخاري في جامعه الصحيح عن عبد الله بن أوفى أنه سئل عن الرجم .. هل كان بعد سورة النور أم قبلها? فقال: لا أدري. فمن المحتمل جدًّا أن تكون عقوبة الرجم قبل نزول آية النور التي نسختها. الثالث: أن الحديث الذي اعتمدوا عليه، وقالوا: إنه كان قرآنًا ثم نسخت تلاوته وبقي حكمه أمر لا يقره العقل، لماذا تنسخ التلاوة والحكم باق? وما قيل: إنه كان في صحيفته فجاءت الداجن وأكلتها لا يقبله منطق. وما إن انتهى الشيخ من كلامه حتى ثار عليه أغلب الحضور، وقام من قام منهم، ورد عليه بما هو مذكور في كتب الفقه حول هذه الأدلة. ولكن الشيخ ثبت على رأيه. وقد لقيته بعد انفضاض الجلسة، وقلت له: يا مولانا، عندي رأي قريب من رأيك، ولكنه أدنى إلى القبول
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/403)
منه. قال: وما هو? قلت: جاء في الحديث الصحيح: "البكر بالبكر: جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب: جلد مائة، ورجم بالحجارة". قال: وماذا تأخذ من هذا الحديث? قلت: تعلم فضيلتك أن الحنفية قالوا في الشطر الأول من الحديث: الحد هو الجلد، أما التغريب أو النفي، فهو سياسة وتعزير، موكول إلى رأي الإمام، ولكنه ليس لازمًا في كل حال. وعلى هذا فثبت ما جاءت به الروايات من الرجم في العهد النبوي، فقد رجم يهوديين، ورجم ماعزا، ورجم الغامدية، وبعث أحد أصحابه في قضية امرأة العسيف، وقال له: اغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. وكذلك ما روي أن عمر رجم من بعده، وأن عليا رجم كذلك. ولكن الشيخ لم يوافق على رأيي هذا، وقال لي: يا يوسف، هل معقول أن محمد بن عبد الله الرحمة المهداة يرمي الناس بالحجارة حتى الموت? هذه شريعة يهودية، وهي أليق بقساوة اليهود. وكان رأي الشيخ الزرقا مع الجمهور، ولكنه يخالف الجمهور في تعريف "المحصن" فعندهم: أن المحصن من حصل له الزواج، وإن فارقته زوجه بطلاق أو وفاة، وبات في واقع الحال لا زوجة له، وعند الزرقا: المحصن: من له زوجة بالفعل. وهذا رأي الشيخ رشيد رضا ذكره في تفسير المنار. توقفت طويلا عند قول الشيخ أبي زهرة عن رأيه: أنه كتمه في نفسه عشرين عاما، لماذا كتمه، ولم يعلنه في درس أو محاضرة أو كتاب أو مقالة? لقد فعل ذلك خشية هياج العامة عليه، وتوجيه سهام التشهير والتجريح إليه، كما حدث له في هذه الندوة. وقلت في نفسي: كم من آراء واجتهادات جديدة وجريئة تبقى حبيسة في صدور أصحابها، حتى تموت معهم، ولم يسمع بها أحد، ولم ينقلها أحد عنهم!! ولذلك حين تحدثت عن معالم وضوابط الاجتهاد المعاصر، جعلت منها: أن نفسح صدورنا للمخطئ في اجتهاده، فبهذا يحيا الاجتهاد ويزدهر، والمجتهد بشر غير معصوم، فمن حقه -بل الواجب عليه- أن يجتهد ويتحرى ويستفرغ وسعه، ولا يلزمه أن يكون الصواب معه دائمًا، وما دامت صدورنا تضيق بالرأي المخالف للجمهور، فلن ينمو الاجتهاد، ولن يؤتي ثمراته. على أن ما يحسبه بعض الناس خطأ قد يكن هو الصواب بعينه، وخصوصًا إذا تغير المكان والزمان. ويبدو أن هذه الحملة الهائجة المائجة التي واجهها الشيخ أبو زهرة جعلته يصمت عن إبداء رأيه؛ فلم يسجله مكتوبًا بعد ذلك. وربما لأن الشيخ الكبير لم يعمر بعد ذلك طويلا؛ فقد وافته المنية بعد أشهر، عليه رحمه الله ورضوانه. وقد رأيت الشيخ نسب هذا الرأي في كتابه "العقوبة" إلى الخوارج، واستدل لهم بما ذكره في ندوة ليبيا، وأعتقد أن ذلك كان أسبق من الندوة.
* هذه الصفحة من إعداد الباحث زهير ظاظا
http://www.alwaraq.com/Core/dg/rare_indetail?id=751
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[03 - 04 - 06, 01:35 ص]ـ
س10: أنكر حد الرجم وقال: إن الرسول رجم قبل نزول سورة النور عملا بحكم التوراة فلما نزلت آية النور لم يرجم بعدها؟
ج10: ثبت في الشريعة الإسلامية رجم من زنا وهو محصن من الرجال والنساء قولا وعملا.
أما العمل: فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية واليهوديين لزنا هؤلاء وهم محصنون.
وأما القول: فقد ثبت من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خذوا عنى، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»، وثبت من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما قالا: «كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه - وكان أفقه منه - فقال: اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي، قال: "قل"، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، ثم سألت رجالا من أهل العلم، فأخبروني: أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأته الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره: "المائة شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها"، فغدا عليها فاعترفت فرجمها» متفق على صحته.
وثبت العمل بذلك والقول به في عهد الخلفاء الراشدين دون نكير فدل على أنه لم ينسخ، بل مجمع على ثبوته قبل أن يكون الخوارج والمعتزلة فكان خلاف من خالف بعد ذلك خروجا عن النص والإجماع، فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف» متفق على صحته.
وثبت عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة أنه قال: "رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وفي رواية: "وجلدتها بكتاب الله" قال ذلك ردا على من قال له: جمعت لها بين حدين.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/404)
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[03 - 04 - 06, 01:37 ص]ـ
رسائل ابن حزم - (ج 1 / ص 288)
قد صح في إجماع الأمة المنقول بالكافة الذي يصحبه العمل عند كل فرقة وفي أهل كل نحلة من نحل أهل القبلة - حاشا طائفة يسيرة من الخوارج لا يعتد به - أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بكفر بعد إيمان، أو نفس بنفس، أو بمحاربة لله ورسوله يشهر فيها سيفه ويسعى في الأرض فسادا مقبلاً غير مدبر، وبالزنا بعد الإحصان
ـ[سيف 1]ــــــــ[05 - 04 - 06, 12:48 ص]ـ
(يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين).
ما هذا الاتهام الخطير!!؟ والتشهير والقذف في حق عالم كبير من علماء الأمة الإسلامية عرف بعشرات المؤلفات والبحوث والمحاضرات والملتقيات، واستطاع أن يقدم ويعرف بأصول الشريعة وفروعها مقابل تحديات القوانين العلمانية والغربية، وسدَّ ثغرة كبيرة في ذلك، ولا يستغني الطلابُ في الجامعات والباحثون في مشارق الأرض ومغاربها عن كثير مما كتب.
لما قرأت هذا القذف فزعت إلى كتابه (الجريمة) وقلبته فلم أجد شيئا مما إدعى فيه صاحبه وبنى عليه الآخر. ورجعت أيضا إلى كتابه (العقوبة) فوجدته قد ذكر حد الرجم في صفحة 73 وما بعدها (دار الفكر العربي) فلم أجد شيئا من هذا .... بل وجدت ما يناقضه تماما فهو يقر مذهب الجمهور، وزاد بذكر أدلة عليه من التوراة!
أليس يلزم حَدٌّ أو تعزيرٌ فيمن تجرأ على مثل هذا العمل في حق عالم كبير وأصاب أقواماً كثيرين بجهالة، وشهَّر به على عامة الناس يقرؤونه فيفتنهم ...
وددت لو كنت إحدى بناته، وبين هذا هويتَه لأرفع ضده دعوى قذف في المحاكم ليجازى بما يستحق!!
الروية الروية فربما جهلت ما علمه غيرك
ـ[عادل البيضاوي]ــــــــ[05 - 04 - 06, 01:12 ص]ـ
المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة وآية الرجم
لآية الرجم في حياة المسلمين قديماً وحديثا تاريخ حافل بالطرائف والنوادر، بحيث لو جمعت في كتاب، لكان من أمتع الكتب وأوسعها، وأندرها وأجدرها بالقراءة المرة تلو المرة، ولا أريد هنا تكرار ما أكل عليه الدهر وشرب، وصار في حكم محفوظات الأطفال، وإنما أدعو للوقوف مليا أمام ما حكاه الشيخ القرضاوي في مذكراته عند حديثه عن مؤتمر ندوة التشريع الإسلامي المنعقدة في مدينة البيضاء في ليبيا عام (1972). قال تحت عنوان (أبو زهرة يفجر قنبلة): وفي هذه الندوة فجر الشيخ أبو زهرة قنبلة فقهية، هيجت عليه أعضاء المؤتمر، حينما فاجأهم برأيه الجديد. وقصة ذلك: أن الشيخ رحمه الله وقف في المؤتمر، وقال: إني كتمت رأيًا فقهيًّا في نفسي من عشرين سنة، وكنت قد بحت به للدكتور عبد العزيز عامر، واستشهد به قائلا: أليس كذلك يا دكتور عبد العزيز? قال: بلى. وآن لي أن أبوح بما كتمته، قبل أن ألقى الله تعالى، ويسألني: لماذا كتمت ما لديك من علم، ولم تبينه للناس? هذا الرأي يتعلق بقضية "الرجم" للمحصن في حد الزنى، فرأى أن الرجم كان شريعة يهودية، أقرها الرسول في أول الأمر، ثم نسخت بحد الجلد في سورة النور. قال الشيخ: ولي على ذلك أدلة ثلاثة: الأول: أن الله تعالى قال: "فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب" [النساء: 25]، والرجم عقوبة لا تتنصف، فثبت أن العذاب في الآية هو المذكور في سورة النور: "وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" [النور: 2]. والثاني: ما رواه البخاري في جامعه الصحيح عن عبد الله بن أوفى أنه سئل عن الرجم .. هل كان بعد سورة النور أم قبلها? فقال: لا أدري. فمن المحتمل جدًّا أن تكون عقوبة الرجم قبل نزول آية النور التي نسختها. الثالث: أن الحديث الذي اعتمدوا عليه، وقالوا: إنه كان قرآنًا ثم نسخت تلاوته وبقي حكمه أمر لا يقره العقل، لماذا تنسخ التلاوة والحكم باق? وما قيل: إنه كان في صحيفته فجاءت الداجن وأكلتها لا يقبله منطق. وما إن انتهى الشيخ من كلامه حتى ثار عليه أغلب الحضور، وقام من قام منهم، ورد عليه بما هو مذكور في كتب الفقه حول هذه الأدلة. ولكن الشيخ ثبت على رأيه. وقد لقيته بعد انفضاض الجلسة، وقلت له: يا مولانا، عندي رأي قريب من رأيك، ولكنه أدنى إلى القبول منه. قال: وما هو? قلت: جاء في الحديث الصحيح: "البكر بالبكر: جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب: جلد مائة، ورجم بالحجارة". قال: وماذا تأخذ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/405)
من هذا الحديث? قلت: تعلم فضيلتك أن الحنفية قالوا في الشطر الأول من الحديث: الحد هو الجلد، أما التغريب أو النفي، فهو سياسة وتعزير، موكول إلى رأي الإمام، ولكنه ليس لازمًا في كل حال. وعلى هذا فثبت ما جاءت به الروايات من الرجم في العهد النبوي، فقد رجم يهوديين، ورجم ماعزا، ورجم الغامدية، وبعث أحد أصحابه في قضية امرأة العسيف، وقال له: اغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. وكذلك ما روي أن عمر رجم من بعده، وأن عليا رجم كذلك. ولكن الشيخ لم يوافق على رأيي هذا، وقال لي: يا يوسف، هل معقول أن محمد بن عبد الله الرحمة المهداة يرمي الناس بالحجارة حتى الموت? هذه شريعة يهودية، وهي أليق بقساوة اليهود. وكان رأي الشيخ الزرقا مع الجمهور، ولكنه يخالف الجمهور في تعريف "المحصن" فعندهم: أن المحصن من حصل له الزواج، وإن فارقته زوجه بطلاق أو وفاة، وبات في واقع الحال لا زوجة له، وعند الزرقا: المحصن: من له زوجة بالفعل. وهذا رأي الشيخ رشيد رضا ذكره في تفسير المنار. توقفت طويلا عند قول الشيخ أبي زهرة عن رأيه: أنه كتمه في نفسه عشرين عاما، لماذا كتمه، ولم يعلنه في درس أو محاضرة أو كتاب أو مقالة? لقد فعل ذلك خشية هياج العامة عليه، وتوجيه سهام التشهير والتجريح إليه، كما حدث له في هذه الندوة. وقلت في نفسي: كم من آراء واجتهادات جديدة وجريئة تبقى حبيسة في صدور أصحابها، حتى تموت معهم، ولم يسمع بها أحد، ولم ينقلها أحد عنهم!! ولذلك حين تحدثت عن معالم وضوابط الاجتهاد المعاصر، جعلت منها: أن نفسح صدورنا للمخطئ في اجتهاده، فبهذا يحيا الاجتهاد ويزدهر، والمجتهد بشر غير معصوم، فمن حقه -بل الواجب عليه- أن يجتهد ويتحرى ويستفرغ وسعه، ولا يلزمه أن يكون الصواب معه دائمًا، وما دامت صدورنا تضيق بالرأي المخالف للجمهور، فلن ينمو الاجتهاد، ولن يؤتي ثمراته. على أن ما يحسبه بعض الناس خطأ قد يكن هو الصواب بعينه، وخصوصًا إذا تغير المكان والزمان. ويبدو أن هذه الحملة الهائجة المائجة التي واجهها الشيخ أبو زهرة جعلته يصمت عن إبداء رأيه؛ فلم يسجله مكتوبًا بعد ذلك. وربما لأن الشيخ الكبير لم يعمر بعد ذلك طويلا؛ فقد وافته المنية بعد أشهر، عليه رحمه الله ورضوانه. وقد رأيت الشيخ نسب هذا الرأي في كتابه "العقوبة" إلى الخوارج، واستدل لهم بما ذكره في ندوة ليبيا، وأعتقد أن ذلك كان أسبق من الندوة.
* هذه الصفحة من إعداد الباحث زهير ظاظا
http://www.alwaraq.com/Core/dg/rare_indetail?id=751
جزاك الله خيرا فهذه القصة كنت سمعتها من الدكتور القرضاوي في برنامج الشريعة والحياة ولكنه لم يذكر ما هو الأمر الذي باح به الشيخ للعلماء وتمنيت آنذاك لو قاله واليوم هأنذا أعرفه فبارك الله فيك
ـ[البشير مالك]ــــــــ[05 - 04 - 06, 06:50 ص]ـ
الي السيد: عبد الله بن عبد الرحمن
الي السيدة: مريم الباحثة في الشريعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزي الله خيرا السيد عبد الله بن عبد الرحمن علي ان انقذني من المحاكمة وعقوبة التعزير بتقديمه الدليل علي صدق دعواي.
وجزي الله خيرا الباحثة مريم لغيرتها علي الشيخ أبي زهرة رحمه الله , واني لأعذرها في غضبها لسببين:
الأول: أن الشيخ أبا زهرة كان من أعلام الفقه المعاصرين صدقا وعدلا. ولم يكن ككثير من أدعياء الاجتهاد والتجديد اليوم , ولكن سبحان من جعل لكل جواد كبوة , ولكل عالم هفوة. وقد كان رحمه الله من أعلام المذهب الشافعي المعاصرين , يفزع اليه حتي المنتسبين للمذهب في حل المسائل المعضلة في المذهب والاجابة عنها , ومن المسائل ما لا يعرف لها مصدر في المذهب , فأرشد رحمه الله الي مرجعها.
الثاني: أنها لا تعلم المكانة الكبيرة للشيخ في نفسي, فقد كانت بعض كتبه سفينة النجاة لجيل من الأجيال انقذه الله بها من تيار التكفير من جهة , ومن سيل التطوير من جهة اخرى , فكيف أكون طاعنا فيه رحمه الله وأنا ثمرة من ثمراته. واذا كان الشيخ زل في هذه المسالة بخرقه الاجماع فيها - ولا أعرف له غيرها - فكفي المرء نبلا أن تعد معايبه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/406)
ولكن ماذا تقول السيدة مريم فيمن خرق الاجماع المؤكد في عدة مسائل وليس واحدة فقط , بدعوي الاجتهاد والتجديد , أدناها الافتاء بجواز بقاء الكتابية مع زوجها اذا رفض الأسلام بكامل الحقوق الزوجية , تري هل غضبت لهذا الانتهاك لشرع الله وكتبت ردا تطالبين فيه بمنع هؤلاء عن الفتوي؟ لاستخفافهم بأمر مستقر في الامة اربعة عشر قرنا من الزمان.
ولعلك تتسائلين: من أين لي معرفة ان الشيخ أبا زهرة قال رأيه ذاك اذا لم يكن قد ذكره في كتابه (الجريمة والعقوبة)؟ ولا علم لي بأن الشيخ القرضاوي ذكر ذلك في ذكرياته؟
والجواب: أنني سمعت ذلك بنفسي مباشرة من الشيخ أبي زهرة وهو يدلي به علي الحضور في تلك الندوة عام 1972 ولا أذكر من حججه يومها الا أن عقوبة الرجم لا تقبل التنصيف علي العبد, وأذكر الضجة التي قامت يومها في القاعة , وأذكر كيف قاطعه بعض الحاضرين محتجا بغضب ,
وكيف حاول الشيخ رحمه الله اسكاته قائلا: أسكت انت تلميذي , ولكن التلميذ السابق والدكتور يومها رفض السكوت , واستمر في الرد.
ولعلك الان تتسائلين عن عمري , وعن سبب سؤالي ان كنت لذلك الموقف من الشاهدين؟
والجواب: أنني في سن والدك , ولست ببعيد عن سن جدك.
أما سبب السؤال: فهو أنني اكتب رسالة لها علاقة بموضوع الحدود , فأردت أن ابين رأي من شذ من المعاصرين , ومدي خطورة خرق الاجماع , لأثره السيء في تشويش الاذهان وبلبلة النفوس. في عصر تكاثرت فيه السهام علي الشريعة من أهلها. وسبب اخر دفعني لذلك وهو عزة المراجع عندى , وقد سألت أحد العلماء ممن لهم صلة بمن يعرف الشيخ عن قرب , فأرشدني الي الكتاب المذكور , والحق أنه لم يكن جازما , وأنا أ عترف أن صيغة السؤال كانت خطأ مني , ولكن لجأت لطرح السؤال في المنتدي لعلمي بأن طلبة العلم فيه حريصون علي افادة الاخرين , وحريصون أيضا علي نيل الاجر. ولو كنت ذكرت ما قاله ابو زهرة بدون ذكر للمرجع , فان من الناس من لا يصدق ذلك خاصة اذا كان نكرة أمثالي , ولكن حمدا لله فقد وجد من وثق ذلك , وكفي الله المؤ منين القتال.
وأخيرا جزي الله خيرا كل من ساهم بالرد , بما فيهم السيدة الغاضبةمريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[مريم باحثة شريعة وقانون]ــــــــ[05 - 04 - 06, 09:24 م]ـ
السيد: "البشير مالك" وسائر الإخوة
السلام عليكم ورحمة الله
(أ): تدخلي كان بناء على أمرين لابد أن يُفهم وفقَهما
1ـ حسب السؤال المكتوب
2ـ في سياق ما نُشِر ويُنشَر في هذا المنتدى حول الشيخ أبو زهرة وأمثاله من العلماء.
فلقد وُصف هو بالذات في هذا المنتدى بـ (الانحراف ـ التساهل ـ كان حاطب ليل ـ لا ينبغي أن تطلق كلمة عالم عليه ـ أجهل الجهال ـ كتاباته أكبر دليل على جهله ـ ليس على عقيدة سنية ـ من أصحاب البدعة ... الخ) وبعضها كان من مشرف على أحد المنتديات للأسف الشديد.
فأنا لم أقصد شخصَك ـ حاشا لله ـ فإنك فضيلتَك لم تُعرِّف بنفسك، وأيضا لم تذكر طريق نقلك حتى يُعلم مدى التوثق، بالإضافة إلى ذكرك مرجعاً تحققنا ولم نجد فيه ...
لذلك:
أقدم اعتذاري إن أسأتُ إليك، والأمور بمقاصدها.
(ب): مع فارق السن الكبير، وبعد إذنك لو تسمحُ لي بما يلي:
فهل إذا جاز للشيخ أبو زهرة أن يفجر قنبلة علمية شفوياً في إطار مخصوص، في وسط الخاصة من العلماء، داخل جدران أربعة، ولم يكتبها أو يوثقها [والرجل مؤلف وترك كتابات كثيرة]، وقد تصرف معه العلماء الحاضرون
فهل يجوز لنا ـ ولا أقصدك هنا أبداً ـ أن نفجر قنبلة فتنة بفضح الشيخ فيها أو غيره بذكر أخطائهم على الملأ، وهتك أستارهم بدعوى التنبيه على أخطائهم كما يحدث في هذا المنتدى وغيره، حتى أزْكَمَت رائحة الخوض في لحومهم الأنوف؟!
وإذا كان المسلم العادي إذا عصى، لا يجوز الإفشاء عليه كما ذكر العلماء فكيف بخاصتهم؟
لكونكم حضرتم المجلس فقد عرفتم الحادثة، لكن اسمَحْ لي: أنا أقتني كتبه منذ 16 سنة ومهتمة بما يكتب، فلم أسمع بهذه الحادثة قط من قبل، وقد سألت عنها بعض الباحثين في الشريعة والقانون والحقوق وممن يقرؤون له، فلم يعرفوها، فهذا حال الخاصة فما بالك غيرهم.
فضيلتك تريد أن تكتبَ بحثاً علميا فمعك كل الحق، وأنتم جديرون لأنكم من أهل العلم.
لكن المشكلة أصبح التنبيه على أخطاء العلماء مطية للقدح فيهم والطعن في أعراضهم من كل من هب ودب.
فلِمَ تُحرَّكُ مثل هذه الأمور على العلن والملأ ويُشجع عليها، ونُدخل التشويش على العامة!؟ وهل من الحكمة والصواب إحياء الشذوذ سواء في الفكر أو الاعتقاد أو العمل بعد أن تنُوسيت وقضاء أصحابها. وكلامنا على النت يقرؤه كل الناس بجميع مستوياتهم، الأصيل والدخيل، العريق والممسك بطرف، المؤسس بنيانه والذي على شفا.
والذي أعلمه أن كثيراً من السلف بما فيهم بعض الأئمة الأربعة كان يرى مجرد الانشغال برد البدع ومجادلة أهل البدع هو تشجيع عليها، وخاصة إذا كان ذلك علناً.
لِمَ لا نُحيي سنة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) في حزمه وحسمه لهذه الأمور.
وما قصته مع صبيغ العراقي ببعيد عنا، وهل كان يقول صبيغ إلا الحق، لكن لما كان ذلك على العلن تصرف معه كما تعرفون (القصة).
وأيضا قصته مع وفد مصر لما جاؤوه برفقة عبد الله بن عمرو بن العاص يشتكون أشياء من ولاة أمورهم، كان أول سؤاله لهم هل أعلنوا ذلك أو لا، وعفى عنهم بناء على عدم إعلانهم.
أعتذر إليك ثانية أيها الشيخ، فهذا كلام كان حبيساً في الصدر منذ مدة، لِمَا يراه المرءُ من انتهاك لحرمات العلماء وهي من حقوق الله، قال القرافي في الذخيرة (حرمة القاضي من حق الله)، وبعض هؤلاء تتلمذتُ عليهم بالتلقي عنهم مشافهة. إلى درجة أني عزمت على كتابة بحث وقد استشرت فيه بعض المختصين في الفقه الجنائي الإسلامي واستقر العنوان على (نقد العلماء بين التجريم والإباحة: أوجه الفعل الجنائي في انتهاك حرمات العلماء بدعوى التنبيه على أخطائهم)
ولا أدري هل هو من سوء حظي، أو سوء حظ فضيلتكم، أو الاثنين معاً، أن كانت مشاركتك هي المناسبة للإعراب عما أُُكِنُّه؟!.
والسلام عليكم ورحمة الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/407)
ـ[شرف الدين]ــــــــ[06 - 04 - 06, 10:38 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخت الفاضلة / مريم
جزاكم الله خيرا يا أختاه على حرصكم على الذب عن أعراض العلماء، وإن كنت أعتب عليك قليلا في لهجة الحوار. ولا يغفر حرصك على الذب عن الشيخ الجليل أبي زهرة هذا. واعتقد أن الشيخ بنفسه لو كان حيا لما وافقك على هذا. وتذكري دائما يا أختاه قول الحق تعالى (وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ). وجزاكم الله مرة أخرى خيرا يا أختاه. ولا تلتفتي لهؤلاء المتطاولين على أعراض العلماء فما يضير علماءنا شئ منهم. وكل سوف يفضى إلى ما تقدم يداه.
الأخ الفاضل / البشير مالك
جزاكم الله خيرا على سعة صدركم.
وكلنا يعلم يا أخي الفاضل من تقصد بكلامك حول بقاء المسلمة مع الكتابي (وأنا من رأيي أنه قد أخطأ بالفعل في فتواه هذه). ولكن يا أخي الفاضل. تذكر أن كل عالم معرض للخطأ. وأنا من رأيي دائما أن التقليد الأعمى لمجرد الخوف من مخالفة الإجماع (الذي يتعسر دائما إثباته) هو درب من الجاهلية (.وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ) وإن جاء عالم بجديد. فلنا أن ننظر إلى أدلته التي استند إليها. فإن وجدناه مخطئا عذرناه دون أن نقره على خطئه. ودون أن نشهر به بدعوى التحذير من فتاواه. والإمام ابن تيمية رحمه الله جاء وخالف ما عليه الأقدمون في مسائل عدة (وهناك موضوع في المنتدى هنا حول ما انفرد به رحمه الله عن المذاهب الأربعة). فما شهر به أحد ولا قال أحد .. كيف يخالف الإجماع؟؟ وفي هذا العصر جاء عالم آخر وحرم الذهب على النساء مخالفا بذلك ما عليه الأقدمون. ولم يشهر أحد به. أو يقول أنه خالف الإجماع. وأنقل كلمة الشيخ القرضاوي الرائعة من مذكراته.
(ولذلك حين تحدثت عن معالم وضوابط الاجتهاد المعاصر، جعلت منها: أن نفسح صدورنا للمخطئ في اجتهاده، فبهذا يحيا الاجتهاد ويزدهر، والمجتهد بشر غير معصوم، فمن حقه -بل الواجب عليه- أن يجتهد ويتحرى ويستفرغ وسعه، ولا يلزمه أن يكون الصواب معه دائمًا، وما دامت صدورنا تضيق بالرأي المخالف للجمهور، فلن ينمو الاجتهاد، ولن يؤتي ثمراته).
وجزى الله علماءنا خيرا. المصيب منهم والمخطئ.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[06 - 04 - 06, 11:02 م]ـ
هناك مواضيع أظنها تفيد
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=64354
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=31598&highlight=%E3%CD%E3%CF+%C3%C8%E6+%D2%E5%D1%C9+%C7% E1%E3%DA%CA%D2%E1%C9
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[08 - 04 - 06, 04:39 م]ـ
وقلت في نفسي: كم من آراء واجتهادات جديدة وجريئة تبقى حبيسة في صدور أصحابها، حتى تموت معهم، ولم يسمع بها أحد، ولم ينقلها أحد عنهم!!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله كل الإخوة المتدخلين في هذا الموضوع الهام والحساس للغاية.
ولي التعقيب الآتي:
الشيخ أبو زهرة - رحمه الله تعالى ورضي عنه - كان فقيها بحق لما كتم رأيه - وإن كان خاطئا قطعا - ولم يبح به إلا بعد عشرين سنة براءة لذمة العالم من كتمان العلم، ثم لم يبده إلا أمام صفوة علماء المسلمين بدل نشره على الملإ، الخاصة منهم والعامة.
هذه يا إخواني عورات العلم والعلماء، يصعب تعامل العامة معها، بل حتى كثير من طلبة العلم، لأن الكثيرين ينالون من العلماء - خاصة المعاصرين - لما يدلوا بآرائهم التي هي اجتهادات فقهية معتبرة. أما ما لا اعتبار له من أقوال المتهوكين والحمقى الذين يستجدون بشذوذاتهم أعطيات الكفار والجمعيات الصهيونية التي تروم تقويض عرى الإسلام وهدم قواعده، فهي أقوال على الله تعالى بلا علم.
ثم ما عبر به الأخ الفاضل من أن تلك الأقوال اجتهادات فليست كذلك، فلا اجتهاد في محل نص شرعي قطعي الثبوت قطعي الدلالة. ولنقل هو قول.
والاجتهاد إنما يكون - في كل ما دليله مظنون
أما الذي فيه الدليل القاطع - فهو كما جاء بلا منازع
واله تعالى أعز وأعلم وأحكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/408)
ـ[محمدالنجار]ــــــــ[14 - 04 - 06, 01:27 ص]ـ
السيد: "البشير مالك" وسائر الإخوة
السلام عليكم ورحمة الله
(أ): تدخلي كان بناء على أمرين لابد أن يُفهم وفقَهما
1ـ حسب السؤال المكتوب
2ـ في سياق ما نُشِر ويُنشَر في هذا المنتدى حول الشيخ أبو زهرة وأمثاله من العلماء.
فلقد وُصف هو بالذات في هذا المنتدى بـ (الانحراف ـ التساهل ـ كان حاطب ليل ـ لا ينبغي أن تطلق كلمة عالم عليه ـ أجهل الجهال ـ كتاباته أكبر دليل على جهله ـ ليس على عقيدة سنية ـ من أصحاب البدعة ... الخ) وبعضها كان من مشرف على أحد المنتديات للأسف الشديد.
فأنا لم أقصد شخصَك ـ حاشا لله ـ فإنك فضيلتَك لم تُعرِّف بنفسك، وأيضا لم تذكر طريق نقلك حتى يُعلم مدى التوثق، بالإضافة إلى ذكرك مرجعاً تحققنا ولم نجد فيه ...
لذلك:
أقدم اعتذاري إن أسأتُ إليك، والأمور بمقاصدها.
(ب): مع فارق السن الكبير، وبعد إذنك لو تسمحُ لي بما يلي:
فهل إذا جاز للشيخ أبو زهرة أن يفجر قنبلة علمية شفوياً في إطار مخصوص، في وسط الخاصة من العلماء، داخل جدران أربعة، ولم يكتبها أو يوثقها [والرجل مؤلف وترك كتابات كثيرة]، وقد تصرف معه العلماء الحاضرون
فهل يجوز لنا ـ ولا أقصدك هنا أبداً ـ أن نفجر قنبلة فتنة بفضح الشيخ فيها أو غيره بذكر أخطائهم على الملأ، وهتك أستارهم بدعوى التنبيه على أخطائهم كما يحدث في هذا المنتدى وغيره، حتى أزْكَمَت رائحة الخوض في لحومهم الأنوف؟!
وإذا كان المسلم العادي إذا عصى، لا يجوز الإفشاء عليه كما ذكر العلماء فكيف بخاصتهم؟
لكونكم حضرتم المجلس فقد عرفتم الحادثة، لكن اسمَحْ لي: أنا أقتني كتبه منذ 16 سنة ومهتمة بما يكتب، فلم أسمع بهذه الحادثة قط من قبل، وقد سألت عنها بعض الباحثين في الشريعة والقانون والحقوق وممن يقرؤون له، فلم يعرفوها، فهذا حال الخاصة فما بالك غيرهم.
فضيلتك تريد أن تكتبَ بحثاً علميا فمعك كل الحق، وأنتم جديرون لأنكم من أهل العلم.
لكن المشكلة أصبح التنبيه على أخطاء العلماء مطية للقدح فيهم والطعن في أعراضهم من كل من هب ودب.
فلِمَ تُحرَّكُ مثل هذه الأمور على العلن والملأ ويُشجع عليها، ونُدخل التشويش على العامة!؟ وهل من الحكمة والصواب إحياء الشذوذ سواء في الفكر أو الاعتقاد أو العمل بعد أن تنُوسيت وقضاء أصحابها. وكلامنا على النت يقرؤه كل الناس بجميع مستوياتهم، الأصيل والدخيل، العريق والممسك بطرف، المؤسس بنيانه والذي على شفا.
والذي أعلمه أن كثيراً من السلف بما فيهم بعض الأئمة الأربعة كان يرى مجرد الانشغال برد البدع ومجادلة أهل البدع هو تشجيع عليها، وخاصة إذا كان ذلك علناً.
لِمَ لا نُحيي سنة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) في حزمه وحسمه لهذه الأمور.
وما قصته مع صبيغ العراقي ببعيد عنا، وهل كان يقول صبيغ إلا الحق، لكن لما كان ذلك على العلن تصرف معه كما تعرفون (القصة).
وأيضا قصته مع وفد مصر لما جاؤوه برفقة عبد الله بن عمرو بن العاص يشتكون أشياء من ولاة أمورهم، كان أول سؤاله لهم هل أعلنوا ذلك أو لا، وعفى عنهم بناء على عدم إعلانهم.
أعتذر إليك ثانية أيها الشيخ، فهذا كلام كان حبيساً في الصدر منذ مدة، لِمَا يراه المرءُ من انتهاك لحرمات العلماء وهي من حقوق الله، قال القرافي في الذخيرة (حرمة القاضي من حق الله)، وبعض هؤلاء تتلمذتُ عليهم بالتلقي عنهم مشافهة. إلى درجة أني عزمت على كتابة بحث وقد استشرت فيه بعض المختصين في الفقه الجنائي الإسلامي واستقر العنوان على (نقد العلماء بين التجريم والإباحة: أوجه الفعل الجنائي في انتهاك حرمات العلماء بدعوى التنبيه على أخطائهم)
ولا أدري هل هو من سوء حظي، أو سوء حظ فضيلتكم، أو الاثنين معاً، أن كانت مشاركتك هي المناسبة للإعراب عما أُُكِنُّه؟!.
والسلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ماذا تقصدين بقولك فى اطار مخصوص؟ هذا عالم وحديثه موجه للمسلمين حتى لو كان مع شخص واحد ثم ما المانع فى نقده ومخالفته بل وتبينها للناس وليست هذه غيبه انما هى انتصارا للحق ثم من يثير الفتنه اليس هو من خرق الاجماع والب الاراء غفر الله له اغضبى للحق وليس لنفسك او لاحد ثم الرجل شاهد عيان وانت لم تشهدى فلماذا لاتقبلى شهادته وتنهى هذا المراء والاحرى ان توافقيه وتوافقى الاجماع لاان تخالفيه اتقى الله
والسلام عليكم
ـ[أحمد علاء الدين]ــــــــ[06 - 09 - 06, 06:39 م]ـ
(يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين).
ما هذا الاتهام الخطير!!؟ والتشهير والقذف في حق عالم كبير من علماء الأمة الإسلامية عرف بعشرات المؤلفات والبحوث والمحاضرات والملتقيات، واستطاع أن يقدم ويعرف بأصول الشريعة وفروعها مقابل تحديات القوانين العلمانية والغربية، وسدَّ ثغرة كبيرة في ذلك، ولا يستغني الطلابُ في الجامعات والباحثون في مشارق الأرض ومغاربها عن كثير مما كتب.
لما قرأت هذا القذف فزعت إلى كتابه (الجريمة) وقلبته فلم أجد شيئا مما إدعى فيه صاحبه وبنى عليه الآخر. ورجعت أيضا إلى كتابه (العقوبة) فوجدته قد ذكر حد الرجم في صفحة 73 وما بعدها (دار الفكر العربي) فلم أجد شيئا من هذا .... بل وجدت ما يناقضه تماما فهو يقر مذهب الجمهور، وزاد بذكر أدلة عليه من التوراة!
أليس يلزم حَدٌّ أو تعزيرٌ فيمن تجرأ على مثل هذا العمل في حق عالم كبير وأصاب أقواماً كثيرين بجهالة، وشهَّر به على عامة الناس يقرؤونه فيفتنهم ...
وددت لو كنت إحدى بناته، وبين هذا هويتَه لأرفع ضده دعوى قذف في المحاكم ليجازى بما يستحق!!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ينبغي التريث يا أيتها الباحثة قبل الحديث فهذا أمر معلوم لكل طالب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/409)
ـ[محب البويحياوي]ــــــــ[07 - 09 - 06, 01:35 ص]ـ
أما كلام الشيخ في أئمة الدعوة النجدية فلم يكن بدعة بل كل علماء ذلك الوقت قاموا عليها اما عن علم و اما عن جهل بحقيقتها مع أن غالبهم كان يمتدح شيخ الاسلام و المنهج السلفي على العموم و يكفي ما اشتهر من أقوال الامام الصنعاني في أئمة الدعوة و ما ذلك الا لأنه ما من مصلح مجدد -كما بينه الامام الشوكاني غير ما مرة في كتبه و لأجله ألف كتابا كاملا- اذا أراد الله نشر دعوته و قام بالاجتهاد الا و اختلف عليه الناس اختلافا شديدا ثم يحق الله الحق و لا يمنع أن يكون بين من قام عليه فضلاء و أئمة من أئمة الدين و هذا كان حال الناس مع الامام محمد بن عبد الوهاب في معاداتهم له مع تعظيمهم لشيخ الاسلام مثلا و حالهم مع شيخ الاسلام مع تعظيمهم لابن حزم مثلا و حالهم مع ابن حزم مع تعظيمهم لابن خزيمة مثلا ... و هكذا ..
فيراعى مع كل هذا تفاقم الاختلاف و قبض العلماء و البعد عن نور النبوة مع الزمن و الموالاة على الحق لا على الرجال في تقدير مثل هؤلاء الأعلام و الحكم عليهم و أنه كما ان من جاء بالعمل الصالح في الأزمان الأولى ليس له مثل أجر من اتى به في هذه الأزمان فكذلك من جاء بعمل طالح ليس له مثل وزر من أتى به في الأزمان الأولى
و الا فلنخرج من دائرة العلم و العلماء جبالا كشيخ الاسلام ابن عابدين و الحافظ عبد الحي و الامام السبكي و الامام الفزاري و سلطان العلماء العز بن عبد السلام و الامام بن العربي و ابا الوليد الباجي و ووووو لمجرد قيامهم على دعوة أهل الحق نجديين كانوا او شاميين او مغاربة أو أندلسيين ... حتى أصبح من في المغرب لا يرى أخاه القادم من المشرق و من في الحجاز لا يرى اخاه القادم من الشام الا بعين الريبة و هذا يجعل من قومه وحدهم العلماء الذين فيهم الاجماع و ذلك يجعل من قومه وحدهم المجتهدين الذين اخذوا العلم من أصوله و من مشايخه و غيرها من الدعاوي التي مرجعها ان تأملت الهوى و التعصب لمن ألفت النفس كلامه
و الله أعلم بالحال و المآل
ـ[أبو أنس الجزائري]ــــــــ[08 - 09 - 06, 08:49 ص]ـ
يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات:
"ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره، وإن كان من علم الشريعة ومما يفيد علما بالأحكام .. قال: وضابطه: ـ أي نشر العلم ـ أنك تعرض مسألتك على الشريعة، فإن صحت في ميزانها فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله، فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على العقول، فإن قبلتها فلك أن تتتكلم فيها إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم، وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية"
ـ[ابن خثلان]ــــــــ[19 - 09 - 06, 05:55 م]ـ
والإمام ابن تيمية رحمه الله جاء وخالف ما عليه الأقدمون في مسائل عدة (وهناك موضوع في المنتدى هنا حول ما انفرد به رحمه الله عن المذاهب الأربعة). فما شهر به أحد ولا قال أحد .. كيف يخالف الإجماع؟؟
إمامنا شيخ الإسلام ابن تميمة لم يخالف اي اجماع و لعلك تقصد ما كان في مسائل الطلاق المحرم: جمع الثلاث و الطلاق في الحيض وطهر مسها فيه والحلف بالطلاق
اعلم ان إمامنا شيخ الإسلام قد نقل واكثر النقل من كلام السلف ما يبطل ماتوهم كثير من المتأخرين انه اجماع وكل مذهب تبناه إمامنا شيخ الإسلام ابن تيمية كان له سلف اقتدى بهم ورجح قولهم على قول مقلدي الأئمة الذين يدعون الاجماع في مسائل تبين ان لا اجماع فيها
ـ[عمرو عمارة]ــــــــ[19 - 09 - 06, 06:29 م]ـ
سؤال من صغير
هل تعد مخالفة الإجماع من شيخ معاصر "هفوة"؟(74/410)
قاعدة أصولية من القائل بها وكيفية تطبيقها؟
ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[29 - 03 - 06, 10:24 ص]ـ
السلام عليكم:
يستدل بعض أهل العلم بقاعدة "الدليل إذا تطرق له الإحتمال سقط به الإستدلال" وينسبها الى الإمام الشافعي رحمه الله وأذكر أن الشيخ أبو إسحاق الحويني في بعض أشرطته أنكر أن تكون هذه قاعدة لأهل السنة والجماعة، فما القول الفصل فيها وكيف تطبق؟ الرجاء التفصيل مع الأمثلة.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 03:55 م]ـ
هذه القاعدة صحيحة النسبة للشافعي رحمه الله
وقد شرحها كثير من العلماء منهم القرافي في الفروق وغيره
والشيخ أبو إسحاق لم ينكر أن تكون هذه القاعدة لأهل السنة والجماعة، وإنما استشكل أن تُورَد على الأدلة؛ قال: لأنه ما من دليل إلا ويتطرق إليه الاحتمال.
وجواب هذا الإشكال بينه القرافي وغيره، وهو أن محل هذه القاعدة في الاحتمال المساوي أو الأضعف، فإن كان الاحتمال راجحا لاعتبارات أو قرائن أخرى كان الترجيح بهذه الدلالات والقرائن.
وبعضهم يذكر أن هذه قاعدة لأهل البدع، وهذا غير صحيح، فهي مشهورة جدا عند علماء السنة والجماعة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره
وانظر هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=1078
وهذا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=42301(74/411)
نحو جمع موسوعة للرسائل العلمية المقترحة
ـ[الصقري]ــــــــ[29 - 03 - 06, 10:51 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
إنطلاقا من كون العلم رحما بين أصحابه ونحن مأمورون بوصلها، ومن باب التعاون على البر والتقوى، ولكون اختيار موضوع للدراسة العلمية من أصعب المراحل التي تمر على الباحث، ونظراً لكثرة المواضيع التي تطرح حول هذا الموضوع فإنني أقترح على الأخوة المساهمة في نشر بعض المواضيع المقترحة للرسائل العلمية على أن يتم التنبيه في حالة علم أحد الأخوة عن تسجيل أحد المواضيع المقترحة، ولعل هذا الاقتراح يساهم في خدمة أهل العلم ويفرج عن بعض المتعلقين
ولعلي ابدأ بنفسي فأذكر:
اختيارات ابن خزيمة الفقهية
ـ[الصقري]ــــــــ[31 - 03 - 06, 02:31 م]ـ
مواضيع مقترحة في التفسير:
جمع تفسير القرآن بالسنة من جميع مظانه والحكم عليه وتصنيفه.
حقيقة عصمة الأنبياء وأثرها في التفسير.
القول بالإعجاز العلمي وتقرير ضوابطه.
التفاسيرالتي أحدثت أثرا فيما جاء بعدها من كتب التفسير
دليل الرسائل الجامعية في قسم التفسير الجامعة الإسلامية مرحلة الدكتوراة
http://www.iu.edu.sa/arabic/daleel/rasail/Browse/quran/tafsir/musajjal/index.htm
دليل الرسائل الجامعية في قسم التفسير الجامعة الإسلامية مرحلة الماجستير
http://www.iu.edu.sa/arabic/daleel/rasail/Browse/quran/tafsir/musajjal/index.htm
دليل الرسائل الجامعية في قسم القراءات الجامعة الإسلامية مرحلة الدكتوراة
http://www.iu.edu.sa/arabic/daleel/rasail/Browse/quran/qirat/Munakash/Index.Htm
دليل الرسائل الجامعية في قسم التفسير الجامعة الإسلامية مرحلة الماجستير
http://www.iu.edu.sa/arabic/daleel/rasail/Browse/quran/qirat/Munakash/Index.Htm# رسائل%20الماجستير
ـ[الصقري]ــــــــ[31 - 03 - 06, 02:36 م]ـ
الرسائل العلمية المسجلة في كلية الشريعة قسم الفقه في الجامعة الإسلامية
http://www.iu.edu.sa/arabic/daleel/rasail/Browse/shariah/fiqh/musajjal/index.htm
ـ[الصقري]ــــــــ[31 - 03 - 06, 02:38 م]ـ
الرسائل العلمية المسجلة في قسم أصول الفقه في الجامعة الإسلامية
http://www.iu.edu.sa/arabic/daleel/rasail/Browse/shariah/usul/musajjal/index.htm
ـ[الصقري]ــــــــ[31 - 03 - 06, 02:40 م]ـ
--------------------------------------------------------------------------------
الرسائل العلمية المناقشة في كلية الشريعة قسم الفقه في الجامعة الإسلامية
http://www.iu.edu.sa/arabic/daleel/rasail/Browse/shariah/fiqh/munakash/Index.Htm
ـ[الصقري]ــــــــ[31 - 03 - 06, 02:41 م]ـ
الرسائل العلمية المناقشة في قسم أصول الفقه في الجامعة الإسلامية
http://www.iu.edu.sa/arabic/daleel/rasail/Browse/shariah/usul/munakash/Index.Htm
ـ[حاج]ــــــــ[11 - 11 - 06, 09:00 م]ـ
أتمنى أن يتفاعل الإخوة ويحتبسوا الأجر فهذه المرحلة فعلا أصعب المراحل على الباحث
اأسأل الله التيسير
وإن كان هناك مواضيع مشتركة (مشروع) بدأ بها ولم تكتمل فنرجو المساعدة
ـ[العجيل]ــــــــ[11 - 11 - 06, 11:40 م]ـ
موضوع له أهمية بمكان.
نرجوا مشاركة المتخصصين جميعا.
ـ[أنس سرميني]ــــــــ[13 - 11 - 06, 01:43 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وأتمنى أن تتحفونا برسائل أقسام الحديث وعلومه
ـ[حاج]ــــــــ[15 - 11 - 06, 03:25 م]ـ
اقترح على المشرفين الأكارم تثبيت الموضوع إن رأوا أهمية ذلك ..
وفق الله الجميع
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[17 - 11 - 06, 01:00 ص]ـ
جزاك الله خيراً وسدد الله خطاك ياأخي الصقيري على طرحك لهذا الموضوع فنحن طلاب الدراسات العليا بحاجة إلى طرح مثل هذا الموضوع المفيدة
ولكون الأخ الكريم م. أنس يريد فهرس لرسائل الحديث وعلومه قمت بتلبية طلبه
فهرس الرسائل العلمية المسجلة في كلية الحديث (قسم فقه السنة) بالجامعة الإسلامية
http://www.iu.edu.sa/Arabic/daleel/rasail/Browse/hadith/fiqhsunnah/Musajjal/index.htm
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[17 - 11 - 06, 01:02 ص]ـ
الرسائل العلمية المناقشة في كلية الحديث (قسم فقه السنة) بالجامعة الإسلامية
http://www.iu.edu.sa/Arabic/daleel/rasail/Browse/hadith/fiqhsunnah/Munakash/Index.Htm
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[17 - 11 - 06, 01:08 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/412)
فهرس الرسائل العلمية المسجلة في كلية الحديث الشريف (قسم علوم الحديث) بالجامعة الإسلامية
http://www.iu.edu.sa/Arabic/daleel/rasail/Browse/hadith/ulumhadith/Musajjal/index.htm
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[17 - 11 - 06, 01:11 ص]ـ
فهرس الرسائل العلمية المناقشة في كلية الحديث الشريف (قسم علوم الحديث) بالجامعة الإسلامية
http://www.iu.edu.sa/Arabic/daleel/rasail/Browse/hadith/ulumhadith/Munakash/Index.Htm
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[17 - 11 - 06, 01:22 ص]ـ
دليل رسائل الجامعة الاردنية
كلية الدراسات العليا للعام الجامعي 2003/ 2004
قسم الفقة واصوله
أ. برنامج دكتوراة الفقة واصولة
1. عنوان الرسالة: مخالفات الامام ابن حزم الظاهري للائمة الاربعة في فقة
الاحوال الشخصية والمعاملات.
اسم الطالب: خالد علي سليمان بني احمد
اسم المشرف: الاستاذ الدكتور ياسين أحمد ابراهيم دراداكة
2. عنوان الرسالة: مخالفات الامام ابن حزم الظاهري للائمة الاربعة في فقة
العبادات.
اسم الطالب: زكريا عوض محمود بني ياسين
اسم المشرف: الاستاذ الدكتور ياسين أحمد ابراهيم درادكة
3. عنوان الرسالة: الحاجة عند الاصوليين وأثرها في التشريع.
اسم الطالب: احمد ارشيد علي المومني
اسم المشرف: الدكتور العبد خليل أبو عيد
4. عنوان الرسالة: احكام راس المال في المشاركات "دراسة مقارنة".
اسم الطالبة: كفاح عبد القادر احمد الصوري
اسم المشرف: الاستاذ الدكتور محمد نعيم ياسين
5. عنوان الرسالة: الشك احكامه وتطبيقاته في الفقه الاسلامي.
اسم الطالب: ابراهيم محمد ابراهيم الجورانه
اسم المشرف: الدكتور ذياب عقل
6. عنوان الرسالة: قواعد (التقديرات الشرعية) وتطبيقاتها في
المعاوضات المالية
اسم الطالب: يوسف محمد عبدالله الشحي
اسم المشرف: الدكتور عبد المعز عبد العزيز حريز
7. عنوان الرسالة: احكام الاختلاف بين المتعاقدين في الشريعة.
اسم الطالبة: وفاء عبد المعطي خلوي خضير
اسم المشرف: الدكتور عارف أبو عيد
8. عنوان الرسالة: المنهج الاصولي عند الامام القرافي
اسم الطالب: بسام اسماعيل محمود ملكاوي
اسم المشرف: الدكتور محمود جابر
9. عنوان الرسالة: تفسير الفاظ المكلفين في العقود والتصرفات الانفرادية
اسم الطالب: محمد محمود احمد طلافحة
اسم المشرف: الدكتور عبدالله ابراهيم الكيلاني
10. عنوان الرسالة: التدربير الاحترازية والتشريعية لحماية المستهلك في الفقه
الاسلامي "دراسة مقارنة".
اسم الطالب: باسل يوسف محمد الشاعر
اسم المشرف: الاستاذ الدكتور محمود علي السرطاوي
11. عنوان الرسالة: الثوابت والمتغيرات في التشريع الاسلامي"دراسة أصولية
تحليلية".
اسم الطالب: رائد نصري جميل أبو مؤنس
اسم المشرف: الدكتور عبد المعز عبد العزيز حريز
12. عنوان الرسالة: صناديق الاستثمار الاسلامية والرقابة عليها "دراسة فقهية
قانونية".
اسم الطالب: عصام خلف العنزي
اسم المشرف: الاستاذ الدكتور محمد حسن أبو يحيي
13. عنوان الرسالة: الاختلافات الاصولية بين مدرستي العراق وسمرقند وأثرها
في أصول الفقة الحنفي.
اسم الطالب: هيثم عبد الحميد علي خزنة
اسم المشرف: الدكتور محمود صالح جابر
14. عنوان الرسالة: القواعد الفقهية في اجتماع الحلال والحرام وتطبيقاتها
المعاصرة.
اسم الطالب: يحيى موسى حمد بني عبدالله
اسم المشرف: الاستاذ الدكتور محمد حسن أبو يحيى
15. عنوان الرسالة: السياسة الشرعية عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
اسم الطالب: ايهاب احمد سليمان أبو الهيجاء
اسم المشرف: الاستاذ الدكتور محمد نعيم ياسين
16. عنوان الرسالة: المنهج الاجتهادي عند الامام البخاري في صحيحه
اسم الطالب: معاذ سعيد " محمد ديب " حوى
اسم المشرف: الاستاذ الدكتور ياسين درادكة
ب. برنامج ماجستير الفقة واصولة
1. عنوان الرسالة: مفردات مذهب الامام الشافعي في الصلاة.
اسم الطالب: محمد شاهر " محمد سعيد" كبها
اسم المشرف: الاستاذ الدكتور محمود السرطاوي
2. عنوان الرسالة: احكام الزحام في المناسك في الفقه الاسلامي
اسم الطالب: احمد بن حسن بن عمر زبير
اسم المشرف: الدكتور محمد عبد العزيز عمرو
3. عنوان الرسالة: اختيارات ابن القيم في مسائل المعاوضات المالية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/413)
اسم الطالب: محمد محيسن محمد الهلالات
اسم المشرف: الدكتور عبد المعز عبد العزيز حريز
4. عنوان الرسالة: دراسة وتحقيق كتاب الطهارة والصلاة من "خلاصة الدلائل
في تنقيح المسائل" لحسام الدين علي بن أحمد بن مكي الرازي المتوفي سنة 598هـ رحمه الله تعالي.
اسم الطالب: "محمد علي" صبحي علي الهنداوي
اسم المشرف: الدكتور العبد خليل أبو عيد
5. عنوان الرسالة: المسائل المفتى بها على القديم عند الشافعية "دراسة
مقارنة".
اسم الطالب: مراد جميل علي الغوانمة
اسم المشرف: الدكتور سري زيد الكيلاني
06 عنوان الرسالة: الجوائز أحكامها الفقهية وتطبيقاتها المعاصرة.
اسم الطالب: باسم أحمد حسن محمد عامر
اسم المشرف: الدكتور عباس أحمد الباز
7. عنوان الرسالة: مفردات المذهب الشافعي في الزكاة والصوم.
اسم الطالب: جمال شاكر يوسف عبدالله
اسم المشرف: الدكتور عبدالله ابراهيم زيد الكيلاني
8. عنوان الرسالة: الامام جابر بن زيد ومنهجة في الاجتهاد الفقهي.
اسم الطالب: عبدالله بن علي بعوشي
اسم المشرف: الدكتور محمد خالد منصور
9. عنوان الرسالة: مسائل أصول الفقه التي اختلف النقل فيها عن الامام مالك
بن أنس "دراسة نظرية تطبيقية.
اسم الطالب: حاتم باي
اسم المشرف: الدكتور محمود صالح جابر
10. عنوان الرسالة: "أحكام جهاد المرأة في الشريعة الاسلامية وصوره
المعاصرة".
اسم الطالب: عالية احمد صالح ضيف الله
اسم المشرف: الدكتورة جميلة عبد القادر الرفاعي
11. عنوان الرسالة: المكروه عند الأصوليين وتطبيقاته الفقهية في باب العبادات.
اسم الطالب: ايمان بشير ابراهيم ابراهيم
اسم المشرف: الدكتور العبد خليل أبو عيد
12. عنوان الرسالة: مخالفة أبي يوسف ومحمد لأبي حنيفة في مسائل النكاح.
اسم الطالب: علي عبد الكريم محمد المناصير
اسم المشرف: الدكتور محمد خالد منصور
13. عنوان الرسالة: الأصل والظاهرالمفهوم والاحكام والاثار (دراسة نظرية
تطبيقية").
اسم الطالب: محمد سماعي
اسم المشرف: الدكتور عبد المجيد محمود الصلاحين
14. عنوان الرسالة: الرقابة الشرعية في المصارف الاسلامية.
اسم الطالب: حمزة عبد الكريم محمد حماد
اسم المشرف: الدكتور هايل عبد الحفيظ داود
15. عنوان الرسالة: أثر الموت في الالتزامات التعاقدية الناشئة عن المعاوضات
المالية الناجزة وتطبيقاته المعاصرة.
اسم الطالب: ملك نور الدين محمود خصاونه
اسم المشرف: الدكتور محمد أحمد القضاة
16. عنوان الرسالة: الانتفاع بالاعيان المحرمة من الاطعمة والاشربة والالبسة.
اسم الطالب: جمانة محمد عبد الرزاق ابو زيد
اسم المشرف: الاستاذ الدكتور محمد نعيم ياسين
17. عنوان الرسالة: الفقة بين التيسير والانفلات.
اسم الطالب: بدر مزعل الحربي
اسم المشرف: الدكتور عبد المجيد الصلاحين
18. عنوان الرسالة: مخالفات الصاحبين للامام أبي حنيفة في باب الصوم"دراسة
فقهيه مقارنة".
اسم الطالب: بثينة محمد ذيب قطيش
اسم المشرف: الدكتور عبدالله ابراهيم الكيلاني
19. عنوان الرسالة: شيخ الاسلام زكريا الانصاري وأثره في الفقه الشافعي.
اسم الطالب: طارق يوسف حسن جابر
اسم المشرف: الاستاذ الدكتورياسين درادكة
20. عنوان الرسالة: المصلحة وعلاقتها بالنص تفسيرا وتأثيرا.
اسم الطالب: عبدالله عبد القادر قويدر
اسم المشرف: الدكتور عبد المعز عبدالعزيز حريز
ـ[احمد السنامي]ــــــــ[20 - 11 - 06, 05:30 م]ـ
اتمنى من عاشقة الجنان ان تزودني بمعلومات عن السجن واحكامه
وهل قدمت في ذالك رسالة علمية
وجزاك الله خيرا
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[21 - 11 - 06, 09:07 ص]ـ
أخي الفاضل: بارك الله فيك ........ نعم هناك رسالة علمية قدمت في هذا الموضوع للحصول على درجة الدكتوراة وسوف أتيك بها إن شاء الله
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[21 - 11 - 06, 12:17 م]ـ
أخي الكريم: بعد البحث والتقصي وجدت العديد من الكتب والرسائل العلمية حول هذا الموضوع وسوف أذكرها إن شاء الله
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[22 - 11 - 06, 04:35 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم: هذه أول رسالةعلمية أطلعت عليها وقد أطلعت على عدد كبير من الكتب والرسائل العلمية والمقالات وسوف أذكرها لاحقاً فأرجو المتابعة منكم بارك الله فيكم ........
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/414)
أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام [رسالة دكتوراة]
أ. د. حسن بن عبد الغني محمد أبو غدة
المصدر: الإسلام اليوم
اشتملت الرسالة على التمهيد وأقسام أربعة وخاتمة
أما التمهيد في العقوبة وأنواعها: الحدّ والقصاص والعزير.
القسم الأول: في السجن ومشروعيته وأنواعه وموجباته وتحته ثلاث أبواب:
الباب الأول: في السجن ومشروعيته وأنواعه.
الباب الثاني: في موجبات السَجن وضوابطها من حيث الجريمة.
الباب الثالث: في الأحوال التي نصّ الفقهاء عليها بالسجن (جرائم السجن).
القسم الثاني: السجون ويتضمن سبعة أبواب:
الباب الأول: في المقصود بالسجن في الشرع.
الباب الثاني: في السجون عند غير المسلمين.
الباب الثالث: في نشأة السجون عند المسلمين.
الباب الرابع: في أماكن بعض السجون وصفاتها بعد عصر الخلفاء الراشدين.
الباب الخامس: في تصنيف السجون عند المسلمين.
الباب السادس: في الإنفاق على السجون.
الباب السابع: في التصرّفات الشاذّة في بعض سجون المسلمين وإصلاحها.
القسم الثالث: في معاملة السجين وأدرجت تحته ثمانية أبواب:
الباب الأول: في العناية بصحة السجين.
الباب الثاني: في تعليم السجين.
الباب الثالث: في أحكام بعض العبادات المتّصلة بالسجين.
الباب الرابع: في تشغيل السجين.
الباب الخامس: في أحكام بعض التصرّفات المتّصلة بالسجين.
الباب السادس: في علاقات السجين الاجتماعية.
الباب السابع: في تأديب السجين.
الباب الثامن: في إخراج السجين من السجن مؤقّتاً أو دائماً.
القسم الرابع: في إدارة السجن وتحته ثلاثة أبواب:
الباب الأول: في مباشر السجن.
الباب الثاني: في هيئات أخرى مسؤولة في السجن.
الباب الثالث: في مراقبة الدولة السجون وتفتيشها.
الخاتمة وذكرت فيها أبرز نتائج البحث وهي:
1 - الحبس مشروع باتفاق الفقهاء، وهو مقرر في الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
ومعناه: تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه والخروج إلى أشغاله ومهماته. وليس له الصدارة والأولوية بين أنواع التعزيز الأخرى بل هو أشبه بالعقوبة الاحتياطية الاضطرارية. ويختاره القاضي عند تعيّنه بحسب حل المذنب وجريرته. وقد ازداد العمل به في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
2 - لا يجوز عند أحد من المسلمين تعطيل الحدود والمعاقبة على جرائمها بالحبس، كما لا يجوز المعاقبة به على جرائم التعزير، إذا غلب على الظن حصول الزجر بغيره من أنواع التعزير.
3 - الحبس نوعان:
النوع الأول ما كان للتعزير –وهو الأكثر أهمية في موضوع الحبس عامة –والغاية منه- كما يقول جميع فقهاء المسلمين –الردع والتأديب والإصلاح.
النوع الثاني: ما كان للاستيثاق، وتختلف غايته بحسب صفاته الفرعية: فغاية حبس الاستظهار الكشف عن حقيقة المتهم، وغاية حبس الاحتراز التحفظ لمنع وقوع الضرر، وهناك حبس آخر غايته استيفاء الحدود ونحوها. وتختلف معاملة كل محبوس فيما تقدم بحسب نوع حبسه.
4 - يجوز الحكم بالحبس مع عقوبة أخرى كضرب المحبوس وحلق رأسه ... ولا يجوز أخذ غرامة مالية من المحكوم بالحبس بدلاً عن مدة حبسه.
5 - من المقرر في الشريعة تعليق نهاية مدة الحبس على صلاح السجين وتوبته، ولا يمنع هذا من التقنين المسبق لمدد الحبس في بعض الجرائم، على أنه ينبغي إخراج السجين قبل تمام المدة إذا حسنت توبته.
6 - الحبس كفارة للذنب المحبوس فيه، لأن الله أكرم من أن يعاقب على الذنب مرتين.
7 - لا يجوز حبس المتهم إلا بقيام قرائن على الارتياب فيه، وله حق الطعن في إقراره إذا أكره عليه. ولا يجوز توقيفه أكثر من المدة اللازمة في معرفة حاله. وتتجه الشريعة إلى تعويضه عن الأضرار التي لحقت به أثناء حبسه الناشئ من تقصير الدولة الواضح.
8 - أصل سلطة الحبس لولي الأمر، وهو يحدد الاختصاصات يوزعها بين السلطة القضائية وبين السلطة التنفيذية بحسب أنواع الحبس –المشار إليها آنفاً- وليس لغير هؤلاء أن يحبسوا أحداً.
9 - مبدأ معلوميّة جرائم الحبس معروفة في الفقه الإسلامي، فقد نص الفقهاء والقضاة على ضوابط ذلك. وقمت بجمع موجبات الحبس الفردية المتفرّعة من هذه الضوابط عبر العصور الإسلامية، وبلغ عددها نحواً من 130موجباً، نصّ الكتاب والسنّة على بعضها، وجاء غيره بناء على اجتهادات فقهيّة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/415)
10 - التعريف بجرائم الحبس التي انتشرت في المجتمع الإسلامي منذ عهد النبوة فما بعده، ومقارنتها بالجرائم المعاصرة.
11 - يجوز باتفاف الفقهاء حبس الممتنع من أداء الحق –إذا قدر عليه- حتى يؤديه.
12 - العمل بالحبس ثابت عن النبي –صلى الله عليه وسلم- فقد اتخذ مكاناً (حظيرة) بباب المسجد كان يحبس فيه النساء السبايا، أما الرجال فكانوا يحبسون في البيوت والمسجد والخيام كيفما اتفق، من غير أن يُعرف أن هذا المكان مخصص للحبس.
13 - بيان أن عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- أول من خصص مكاناً للحبس، وذلك حين اشترى داراً بمكة وجعلها سجناً بعد أن اشتدت الرعية وتتابع الناس في المعاصي. أما علي بن طالب –رضي الله عنه- فهو أول من بني مكاناً للحبس في الإسلام، وكان ذلك في الكوفة.
14 - معرفة أماكن بعض السجون الإسلامية القديمة، ومن حبس فيها من المشهورين، وسبب حبسهم.
15 - إنّ أماكن الحبس في العهد النبوي وأغلب العصور الإسلامية كانت تتصف بالسعة والإضاءة الطبيعية أو الاصطناعية، والتهوية والنظافة. وكانت تتوفر فيها المرافق والخدمات التي تحفظ صحة السجين النفسية والجسمية.
16 - إبراز اهتمام المسلمين بتصنيف السجون والسجناء مراعين في ذلك الجنس والعمر وتجانس الجرائم ومدة العقوبة، ومراتب السجناء القانونية والاجتماعية، وصفاتهم المدنية والعسكرية، وتبعية السجون ...
17 - يجوز حبس الأحداث في بيوت آبائهم وإلزامهم بتأديبهم، كما يجوز حبسهم فيما يشبه المراكز الإصلاحية ودور رعاية الأحداث.
18 - بيان مشروعية الإقامة الجبرية وعمل المسلمين بها في البيوت ونحوها.
19 - التعريف بوجوه إنفاق الدولة على السجون والسجناء وبذلها الغذاء والكسوة والفراش والإنارة والإعانة المالية لمن احتاج إليها ...
20 - إبراز سياسة علي –رضي الله عنه- في إنفاق الدولة على المحبوسين العاديين، وإلزامها المحبوسين من أهل الفساد والجريمة بالإنفاق على أنفسهم، وذلك أسلوب مفيد في التقليل من أعداد السجناء ونفقات السجون.
21 - الإشارة إلى أن الحالات الشاذة التي وقعت في سجون المسلمين لا تمثّل الحقيقة الشرعية، لأن الباعث عليها أحقاد شخصية وعداوات فردية، وقد كان للحاكم والعلماء المخلصين في كافة العصور الإسلامية أثر كبير في إصلاح السجون وإعادتها إلى وجهتها الصحية. ومع هذا فقد شهد رجال من كبار الغربيين، أن تلك الحالات الشاذة لم تبلغ ما وصلت إليه أحوال السجون الأوربية –في عصر النهضة والاكتشاف- من قسوة مروعة وإهمال فظيع بمباركة "البرلمانات" وحماية القانون، ومشاركة الكنيسة.
22 - إبراز عناية المسلمين بالسجناء المرضى، واهتمامهم بنظافة عامة السجناء وصحتهم الشخصية والموضعية.
23 - بيان تمكين المحبوسين في سجون المسلمين من العلم ووسائله، وأهمية ذلك في الإصلاح.
24 - جمع ما ذكره الفقهاء من أحكام العبادات المتصلة بالسجين خاصة، وبيان سمو تفكيرهما في ذلك وذكر صور من نعيد المحبوسين.
25 - توضيح حكم إضراب السجين عن الطعام.
26 - ترجيح جواز تشغيل المحبوس، وذكر ما في ذلك من تطبيقات، وبيان حقوق السجناء الشغيلة.
27 - جمع ما ذكره الفقهاء من أحكام التصرفات المتصلة بالسجين خاصة، وبيان مدى اهتمامهم بأحوال السجين وتصرّفاته حتى الذي يقدّم للقتل.
28 - إبراز اهتمام المسلمين بالإبقاء على صلات السجين الاجتماعية الصالحة في داخل السجن وخارجه، وبيان حكم الشريعة في تمكين السجين ومن وطء زوجته.
29 - ضبط موجبات تأديب السجين ومعاقبته، وما يجوز أن يعاقب به وما لا يجوز، ووجوب مراعاة نيّة الردع الإصلاحي في العقوبة.
30 - توضيح حكم الإضرار بالسجناء وأثره الجزائي والمدني، ونظر الدولة في ذلك، ومحاسبة المسؤولين عنه.
31 - يجوز خروج السجين من حبسه مؤقتاً في حالات معينة، فإذا هرب استحق التأديب.
32 - بيان أهمية تهيئة المحبوس للخروج من سجنه، وإعلاء نفسيته وتزويده بوثائق الخروج للازمة، وإعانته مادياً أثناء خروجه وبعده حتى يستغني، والتطبيقات المنقولة في ذلك.
33 - توضيح مشروعية امتناع المحبوس البريء عن الخروج من سجنه حتى تعلن براءته.
34 - حرص المسلمين على إسناد أمر السجون إلى الأكفاء الصالحين، الذين يعتبرون وظيفتهم قربة دينية وخدمة اجتماعية عظيمة الأهمية ...
35 - إبراز جهود المسلمين منذ العهد النبوي في اتخاذ ما يعتبر نواة شرطة السجن، وتطوير ذلك فيما بعد، وإفراده بإدارة خاصة.
36 - اتجاه الشرعية إلى وجوب تزويد السجن بطبيب ومرشد ديني ومشرف اجتماعي ومدّرس ومعلّم حرفي وموظف مسؤول عن تسجيل ما يطرأ على أحوال السجناء.
37 - قيام الجهات القضائية ونحوها بتفتيش السجون الإسلامية، ومتابعة أساليب معاملة السجناء، والكشف عن المظلومين.
وفقني الله وإياكم لمايحبه ويرضاه
ـ[أبو أحمد الحنبلي]ــــــــ[23 - 11 - 06, 01:07 م]ـ
جزاكم الله خيرا ....
أرجو من المشرف تثبيت الموضوع ........... وآمل من الأخوة المواصلة ...
أين فهارس جامعة أم القرى ... جامعة الإمام .... الأزهر ......
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/416)
ـ[حسن عبد المقصود]ــــــــ[15 - 12 - 06, 11:53 م]ـ
أخي الكريم هناك كتاب باسم فقه السجن والسجناء سوف أرفعه باذن الله
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[16 - 12 - 06, 01:45 ص]ـ
أخي الكريم: حسن عبد المقصود
أرجو أن لاتتعب نفسك فأنا راسلت أخي على الخاص بمجوعة كبيرة من الكتب والدوريات والرسائل العلمية والروابط المفيدة لكنه أوضح لي بأنه يريد معرفة هل بحث في هذا الموضوع أم يجعله موضوعاً لرسالته في الماجستير فبعد أن أرسلت عليه عناوين للكثير من الرسائل الجامعية التي بحثت في هذا الموضوع صرف النظر عن البحث فيه
لكن إن رفعته هنا حتى يستفيد منه الغير فلا بأس ولاحرمك الله الأجر
فقط أحببت التنبه عليك وعلى الإخوة بإني لم أغفل عن مساعدة أخي أحمد السنامي
لكوني كتبت بأني سأتيك بالعناوين ولم أذكرها هنا
ـ[حسن عبد المقصود]ــــــــ[16 - 12 - 06, 09:51 ص]ـ
كتاب فقه السجن والسجناء(74/417)
ما حكم استعمال السلاح في مناسبات الأفراح
ـ[أبو موفق الحلبي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 01:43 م]ـ
ما هوحكم استعمال السلاح في مناسبات الأفراح والأعراس وخاصة ينجم عن هذا في بعض الأحيان أخطار جسيمة عن غير قصد أرجو التفاعل مع هذا الموضوع وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد صفاء طه الحمودي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 04:02 م]ـ
لا شك بأن حكمه التحريم، وذلك من باب ترويع المسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم:- (من أشار الى أخيه بحديدة لعنته الملائكة حتى ينتهي وإن كان أخاه من امه وأبيه).
ـ[أبو موفق الحلبي]ــــــــ[30 - 03 - 06, 02:46 م]ـ
لكنه حينما يطلق العيارات النارية يسدد نحو الأعلى و لا يشير إلى احد
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[30 - 03 - 06, 03:08 م]ـ
لكن لابد للطلقة من النزول و الاستقرار في الارض او راس احد المشاة المارة!
و المعروف في بعض الدول ان القانون يمنع و يجرم هذه التصرفات فيكون استعمالها محرما من باب مخالفة ولي الامر في امر يُستجلب المصالح فيه للناس.
و كم سمعنا عن حوادث مبكية وقعت لمن شارك في هذه الافراح النارية فيكون الامر من باب سد الذرائع ايضا
بارك الله فيكم(74/418)
أخواني من يشير لي قواعد عامة في فقه المعاملات
ـ[ابن القاضي الأثري]ــــــــ[29 - 03 - 06, 11:01 م]ـ
أخواني من يشير لي قواعد عامة في فقه المعاملاة
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[29 - 03 - 06, 11:56 م]ـ
أخي بارك الله فيك
كان الأولى أن تفصح عن العنوان
أما القواعد:
1 - الأصل في المعاملات الإباحة والصحة
2 - ترجع المعاملات المحرمة إلى قواعد أبرزها: الربا والغرر
ـ[عبدالله بن حسين الراجحي]ــــــــ[30 - 03 - 06, 07:07 م]ـ
3. وكذلك من القواعد التي ترجع المعاملات المحرمة اليها: الظلم وأكل اموال الناس بالباطل
4. وكذلك القمار والميسر ..
والقمار يدخل فيه جميع انواع بيوع الغرر المحرمة , قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله:
والغرر هو المجهول العاقبة , فإن بيعه من الميسر الذي هو القمار.
(مجموع الفتاوى: 25/ 61 , 20/ 543 , 29/ 22 30
/264)
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 03:24 ص]ـ
قواعد في المعاملات المالية للشيخ خالد المصلح
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=584
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=555
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=541
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=522
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[20 - 02 - 07, 09:12 م]ـ
شرح الشنقيطي لكتاب البيوع من عمدة الفقه
ـ[مشعل العياضي]ــــــــ[23 - 02 - 07, 01:15 ص]ـ
تجدها ملخصة ومختصرة في كتاب إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقصر الطرق وأيسر الأسباب للشيخ ابن سعدي,,,,,
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[23 - 02 - 07, 05:08 ص]ـ
فيه كتب خاصه بقواعد المعاملات للندوي وغيره(74/419)
حكم البول بعد خروج المني
ـ[أبو صفية]ــــــــ[29 - 03 - 06, 11:23 م]ـ
إذا جامع الرجل أهله، أو نام فحتلم واراد بعدها الغسل، فهل يشترط عليه في هذه الحالة أن يبول ثم يغتسل؛ أم إنه إذا استنجى وغسل مذاكيره بدون بول، ثم اغتسل أن ذلك يجزءه، وهل هناك دليلٌ من السنة على اشتراط البول بعد الجنابه وقبل الغسل إن قلنا بشتراطه؟(74/420)
عمدة الطالب كتاب الصلاة للمبتدئين الشيخ/خالد المشيقح
ـ[محمد الشنو]ــــــــ[30 - 03 - 06, 12:29 ص]ـ
تنبيه
قبل حفظ المسألة تصورها وافهمها بأدلتها ومن ثم احفظها , فإن وافقك المذهب فلا تلتفت إلى رأي المخالفين وإن خالفك فاحفظ رأيه لأنك في شرح متنه وبحاجة إلى فك العبارات واحفظ دليلك مع القول الراجح في الذي خالفته فيه وهذه الطريقة هي التي سأسير عليها في شرح الشيخ خالد المشيقح وستجد ثمارها بإذن الله إن اتقيت الله وأخلصت النية له وتابعت هذا العلم بالعمل فإنك عندما تسأل عن مسألة وإذا بك مؤصل في بداية طلبك والموفق من أعانه وسدده ووفقه الله.
قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله وأنت في هذه المرحلة ضع الخلاف عن يمينك ولا تنظر إليه ,,,,,
وهي وصية مجرب فارعها وعض عليها هديت
كتاب الصلاة
مناسبة هذا الكتاب لما قبله ظاهرة، فإن المؤلف رحمه الله ابتدأ بالطهارة قبل الصلاة:
أولاً: لأن الطهارة مفتاح الصلاة، ولا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ
وثانياً: لأن التخلية قبل التحلية، فالإنسان يتخلى من الخبث ويتحلى بالنظافة ثم بعد ذلك يتحلى بالوقوف بين يدي الله عز وجل.
الصلاة في اللغة: الدعاء، ومن ذلك قول الله عز وجل ? وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم?.
وأما في الاصطلاح: فهي التعبد لله عز وجل بأفعال وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم.
والصلاة فرضت ليلة الإسراء، وقت ليلة الإسراء متى كانت؟
هذا موضع خلاف فلم يثبت منه شيء، المهم أنها فرضت ليلة الإسراء قبل هجرة النبي ? وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين.
" تجب " المراد بالوجوب هنا: أعلى أنواع الوجوب، إذ أنها فرض وركن، ودليل ذلك القرآن والسنة والإجماع.
أما القرآن فقول الله عز وجل ? وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة?.
وفي السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين " بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ".
" تجب على كل مكلف " أي: من تجب عليه هذه الصلوات الخمس، قال المؤلف رحمه الله: أن يكون: مكلفاً، والمكلف: هو البالغ العاقل، وعلى هذا المجنون لا تجب عليه الصلاة، والصغير الذي لم يبلغ أيضاً لا تجب عليه الصلاة، وهل تجب الصلاة على المعتوه (الذي عنده نقص في العقل)؟ المعتوه: ينقسم إلى قسمين:
1 – القسم الأول: معتوه ليس معه شيء من الإدراك: فهذا حكمه حكم المجنون.
2 – القسم الثاني: معتوه معه شيء من الإدراك، وهذا قال العلماء رحمهم الله: حكمه حكم الصبي المميز، بحيث أنه تصح منه العبادة، ويؤجر عليها لكنها لا تجب عليه.
وقوله " مكلف " هذا يشمل الذكر والأنثى، والحر، والرقيق، والخنثى، والمبعض.
" غير حائض ونفساء " فالحائض لا تحب عليها الصلاة، والنفساء أيضاً لا تجب عليها
الصلاة، ودليل ذلك: ما تقدم من قول النبي ? " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم " وأيضاً قول عائشة رضي الله عنها " كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " فالحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة بالإجماع، إلا أنه يستثنى من ذلك – كما سبق لنا – ما إذا طهرت بعد أن أدركت من أول الوقت قدر ركعة، أو طهرت، وقد أدركت من آخر الوقت قدر ركعة، ففي هاتين الحالتين تجب الصلاة على النفساء والحائض.
الشرط الثالث: أن يكون مسلماً، وعلى هذا الكافر لا تجب عليه الصلاة – وسبق أن ذكرنا– أن الكافر يتوجه إليه خطابان 1 - وجوب~التكليف 2 - وجوب الأداء، أما هذا الخطاب فإنه لا يجب عليه أن يؤدي لأنه فاقد الأصل (التوحيد) ومع عدم التوحيد لا تصح العبادة، فإن الله عز وجل قال ? وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ?، وأيضاً قول الله عز وجل ? لإن أشركت ليحبطن عملك ?.
وأما وجوب التكليف فإنه مكلف بها ويأثم على تركها، لقول الله عز وجل ? ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين ?.
" فيقضي نائم ومغمى عليه ونحوه أفاق " أي: يقضي النائم هذا بالإجماع، النائم إذا نام
عن الصلاة فإنه يجب عليه أن يقضيها، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي ? قال: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/421)
" ومغمى عليه " المغمى عليه هل يقضي أو لا؟ المؤلف رحمه الله يرى أنه يقضي، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يقضي مطلقاً، سواء أغمي عليه باختياره أو بغير اختياره،
باختياره: مثل لو تداوى أكل بنجاً، وبغير اختياره مثل: لو سقط وأغمي عليه، أو أصابه حادث مثل ما يحصل الآن حوادث السيارات قد يغمى على الإنسان لمدة شهر أو شهرين، فالمؤلف يرى أنه يجب عليه أن يقضي مطلقاً، إلحاقاً بالنائم،
وأيضاً استدلوا بان عمار بن ياسر رضي الله عنه أغمي عليه ثلاثة أيام ثم أفاق، وقضى هذه الأيام الثلاثة، وهذا هو المذهب.
والرأي الثاني: التفصيل بين الإغماء، إن كان باختيار الإنسان فإنه يجب عليه أن يقضي
، مثل: لو أكل دواءً أو بنجاً، ونحو ذلك: أو شرب مسكراً، فإنه يقضي.
وإن كان بغير اختياره كما لو أصابه حادث ونحو ذلك، فإنه لا يجب عليه أن يقضي إلا الصلاة التي أغمي عليه فيها ولم يصلها، أو الصلاة التي أفاق في وقتها، وهذا يظهر والله أعلم أنه أقرب، وهذا التفصيل هو رأي الشافعية.
" ولا تصح من مجنون " لا تصح الصلاة من مجنون، لأن الصلاة لابد لها من النية، ومن شروط صحة النية: العقل، والمجنون مرفوع عنه القلم، ومثل ذلك أيضاً، الصبي غير المميز لا تصح منه العبادات لأنه لا يعقل النية.
" ولا كافر " أيضاً لا تصح من الكافر لما تقدم أنه فاقد التوحيد وذكرنا أن الله عز وجل قال ? وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ?، وقوله تعالى ? لإن أشركت ليحبطن عملك?، فالكافر لا تصح منه، وأيضاً: لأن من شروط صحة النية الإسلام.
" وإن صلى أو أذن فمسلم حكماً " أي: إذا صلى هذا الكافر أو أذن، يقول المؤلف رحمه الله بأنه " مسلم حكماً " يعني: نحكم بإسلامه أخذاً بالظاهر، ونعامله معاملة المسلمين، وعلى هذا لو مات فإنه يغسل ويكفن ويقبر في مقابر المسلمين، ولو مات له قريب فإنه يرثه ويورث، ولو أراد أن يرجع إلى الكفر لا نقبل له ذلك بل يأخذ حكم المرتدين.
" ويؤمر صغير بها لسبع ويضرب عليها لعشر " وهذا دليله حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي ? قال: " مروا أبنائكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع "، وهذا أخرجه الإمام أحمد رحمه الله وغيره.
وحكم هذا الأمر " يؤمر لسبع ويضرب عليها لعشر " هذا واجب على الولي، وبالنسبة للصغير لا يجب عليه الصلاة، لكن يجب على الولي أن يأمره، لأن هذا من تربيته وتعليمه.
" وعلى وليه تعلميه إياها والطهارة، وما يحتاجه لدينه ... "، أي: كما أنه يجب على الولي أن يأمره بالصلاة، أيضاً يجب عليه أن يعلمه الصلاة، ويجب عليه أن يعلمه الطهارة كيف يتوضأ، وهذه مسالة يفرط فيها كثير من الأولياء، يترك الأمر للمدرسة، وقد لا تحسن المدرسة التعليم، فتجد الطفل لا يعرف أن يتوضأ و لا يعرف أن يصلي.
" وما يحتاجه لدينه " أيضاً: يجب عليه أن يعلمه ما يحتاجه لدينه كالحلال والحرام، وهذا هو تمام التربية، وليس المراد أن يعلمه كل شيء، وإن المراد أن يعلمه الأشياء المحيطة به، أن هذا جائز، أن هذا جائز وهذا غير جائز، وأن هذا محرم وهذا غير محرم.
" إصلاح ماله " أي: كما أن الولي يجب عليه أن يصلح موليه الصغير أيضاً يجب عليه أن يصلح ماله.
" وإن بلغ في وقتها أعادها " إذا بلغ الصبي هل تجب عليه الصلاة؟ أو لا تجب عليه؟ هذا فيه تفصيل:
1 – الحالة الأولى: أن يبلغ بعد خروج الوقت، فهذا لا تجب عليه الصلاة التي مضت.
2 – الحالة الثانية: أن يبلغ في أثناء الوقت، فإن كان لم يصل فالصلاة واجبة عليه، لكن إن صلى هل يجب عليه أن يعيد الصلاة قبل خروج الوقت أولا يجب عليه؟
المؤلف رحمه الله يرى أنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، وهذا هو المذهب،
وعلتهم في ذلك: أن الصلاة التي صلاها قبل البلوغ نافلة في حقه فلا تجزئ عن الفريضة
والرأي الثاني: اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنه لا يجب عليه أن يعيد الصلاة، وهذا القول هو الصواب،
لأنه أدى ما أمر به شرعاً، والقاعدة: أن ما فعل المأذون على الوجه الذي أمر به لا يلزمه أن يعيده مرة أخرى " ما ترتب على المأذون غير مضمون ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/422)
قوله " في وقتها " يعني: بعد فعل الصلاة، وإذا بلغ في أثناء الصلاة، على المذهب أنه يجب عليه أن يعيدها مرة أخرى.
ويظهر والله أعلم أنه إن أدى ركعة، فإنه لا يجب عليه أن يعيد، لأنه أدرك هذه الصلاة، والنبي ? يقول: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة "
" ويحرم تأخيرها عن وقت الجواز " وقوله " وقت الجواز: هذا يفهم منه أن الصلاة لها وقتان:
1 – وقت جواز.
2 – وقت ضرورة، وهذا خاص في صلاة العصر على الصحيح، جميع الصلوات ليس لها إلا وقت واحد، وهو وقت الاختيار،
وأما العصر فلها وقتان، وهذا سيأتي بيانه.
فتأخير الصلاة عن وقت الجواز (الاختيار) هذا محرم ولا يجوز، ويجب للإنسان أن يفعل الصلاة في وقتها، ويدل لهذا قول الله عز وجل ? إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوفاً ? أي مفروضاً في الأوقات، وقال الله عز وجل ? أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ?
وجبريل عليه السلام لما أم بالنبي ? الصلوات في أول الوقت وآخره،
قال: الصلاة ما بين هذين الوقتين " والأدلة على هذا كثيرة.
" إلا لناوي الجمع " استثنى المؤلف رحمه الله من نوى الجمع ممن يباح له الجمع أو يشرع له الجمع، فهذا لا بأس أن يؤخر الصلاة عن وقت الاختيار إلى وقت الثانية،
فمثلاً: المريض الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، فإنه يجمع ولا بأس أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر، وأيضاً المسافر، لا بأس أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر، وهكذا.
وبعض العلماء لا يرى هذا الاستثناء، يعني قول " ناوي الجمع" ويقول: بأن الصلاتين مع العذر يكون وقتها كالوقت الواحد،
فمثلاً: المسافر، وقت الظهر ووقت العصر يكون كالوقت الواحد للصلاتين.
" أو بمشتغل بشرط لها " أيضاً يقول المؤلف رحمه الله لا بأس أن يؤخر الصلاة عن وقتها، فمثلاً: صلاة الفجر يخرج وقتها بطلوع الشمس، ومن شروط صحة الصلاة ستر العورة، والثوب الذي عنده يحتاج إلى خياطه لمدة عشر دقائق أو ربع ساعة، فلو جلس يخيطه لطلعت
عليه الشمس، ولو صلى، صلى، وقد انكشف شيء من عورته فهل يحصل الشرط (ما دام أن الشرط قريب) ويؤخر الصلاة عن وقتها، أو نقول: يصلي على حسب حاله؟
يقول المؤلف رحمه الله: بأنه يحصل الشرط حتى لو خرج الوقت، ومثل ذلك أيضاً: صلاة العشاء يخرج وقتها بانتصاف الليل باقي على انتصاف الليل مثلاً ربع ساعة، وليس عنده ماء، والماء قريب في البيرة وفي الخزان، بإمكان أنه يعمل حبلاً أو إناء ويغترف من الماء حتى يتوضأ، وهذا يحتاج إلى عشر دقائق، فإذا مضت هذه العشر وأخرج الماء إذ الوقت قد خرج (انتصف الليل)، فهل نقول: بأنه يؤخر الصلاة عن وقتها ويحصل الشرط، (الماء) أو نقول: بأنه يصلي على حسب حاله؟
المؤلف يقول: بأنه يحصل الشرط حتى ولو خرج الوقت، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله.
والرأي الثاني: أنه يصلي الصلاة على حسب حاله، حتى ولو انكشف شيء من العورة، أو حتى ولو صلى بغير الماء بالتيمم ونحو ذلك، فلا يؤخر الصلاة عن وقتها،
وهذا القول هو الصواب، وحينئذ كلام المؤلف يكون فيه ضعف.
وقوله " يحصله قريباً " يفهم من كلامه أنه لو كان لا يحصل الشرط إلا بعد فترة طويلة (ساعة، ساعتين) فإنه يصلي على حسب حاله.
والصواب في ذلك: كما ذكرنا، وأنه لا يؤخر الصلاة من أجل الشرط بل يجب عليه أن يؤدي الصلاة في وقتها، وهذا مما يؤيد تحريم تأخير الصلاة عن وقتها، وأن شرط الوقت هو أكد شروط الصلاة، ولهذا تترك بقية شروط الصلاة من أجل شرط الوقت، وتترك أركان الصلاة من أجل شرط الوقت،
فلو كان الإنسان ليس عنده ماء وليس له ثوب يستر به عورته وبعد الوقت سيجد الماء ويجد الثوب الذي يستر به عورته، فإنه يجب عليه أن يصلي الصلاة على حسب حاله، ولا يؤخر الصلاة عن وقتها.
كذلك أيضاً: قلنا: أن أركان الصلاة من أجل شرط الوقت، فلو كان الإنسان مريضاً لا يستطيع القيام ولا الركوع ولا السجود نقول: صل الصلاة في وقتها على حسب حالك، ولو كان بعد خروج الوقت سيستطيع القيام والركوع والسجود .. الخ.
وبإذن الله أكمل الدرس الأسبوع القادم
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 03:39 ص]ـ
بارك الله فيك زد زادك الله هدىً وتقى،،
فالشيخ خالد فقيه يجتمع حوله طلابه بعد صلاة الظهر ينهلون من علمه،،
ولكن اقتراح لو تضع الموضوع في منتدى الشرعي لكان أولى،،(74/423)
مسألتان: رؤية الإمام واتصال الصفوف
ـ[إبراهيم الشيخ]ــــــــ[30 - 03 - 06, 12:46 ص]ـ
السلام عليكم
أبحث عن أقوال أهل العلم معرفة الراجح منها فى مسألتين
الأولى: هل رؤية المأموم للإمام من شروط صحة صلاة الجماعة؟ ام أن الإقتداء بالصوت عن طريق مكبر الصوت يكفى؟
الثانية: اتصال الصفوف
فمسجدنا من ثلاثة طوابق .. الأول منه جُعل للنساء ولا يرون الإمام وله باب منفصل غير باب الطابقين الآخرين .. فهل تصح صلاة النساء فيه مقتديات بالإمام عن طريق مكبر الصوت
والطابقين الآخرين للرجال .. والأعلى منهما يتمكن المصلون فيه من رؤية الإمام .. فهل هذا يعتبر عدم اتصال للصفوف .. وإذا كان .. فهل الإتصال شرط للصحة الصلاة فى الجماعة؟
أرجو ألا أكون قد أثقلت عليكم
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[30 - 03 - 06, 10:10 ص]ـ
قال في الزاد:
(يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولامن وراءه إذا سمع التكبير
وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين)
1 - إذا كان المأموم داخل المسجد فيشترط لصحة اقتدائه بالإمام سماع التكبير ولا يشترط اتصال الصفوف ولا الرؤية
2 - إذا كان خارج المسجد فيشترط أن يرى المأمومُ الإمامَ أو بعض المأمومين
هذا مذهب الحنابلة على ماذكره صاحب الزاد
والله أعلم
ـ[إبراهيم الشيخ]ــــــــ[30 - 03 - 06, 08:42 م]ـ
جزاك الله خيرا ونفع بك(74/424)
ما هو التأصيل الشرعي لعلوم التربية؟
ـ[مختاري]ــــــــ[30 - 03 - 06, 03:33 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الأعزاء
من يدلني على بعض المؤلفات التي تناولت هذا الموضوع:
التأصيل الشرعي لعلوم التربية
وجزاكم الله خيرا
**************************
اللهم افتح علينا فتح العارفين بك
----------------------------------
اللهم ارزقني زوجة صالحة تعينني على أمر الدين والدنيا
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[30 - 03 - 06, 10:15 ص]ـ
في علم النفس:
كتاب:
تمهيد في التأصيل (مقدمة في التأصيل الإسلامي لعلم النفس) للصبيح
لعله يفيدك
ـ[عبدالله بن حسين الراجحي]ــــــــ[30 - 03 - 06, 07:01 م]ـ
من الكتب التي تناولت الموضوع:
1. لمحات في التربية الاسلامية , للشيخ الدكتور المحدث: محمد أمين المصري - رحمه الله- الاستاذ في الجامعة الاسلامية بالمدينة سابقا , في مجلد لطيف.
2. منهج التربية الاسلامية , للأستاذ: محمد قطب.
وهناك كتابات شيخ الاسلام واب القيم في مواضع من كتبهم ..
وتناولتها بعض الرسائل الاكاديمية: مثل
الفكرالتربوي عند ابن القيم
الفكر التربوي عند ابن سعدي ... الخ
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[05 - 04 - 06, 09:13 م]ـ
جزاكم الله خيرا.(74/425)
((شروط النقد خمسة::: من كلام الشيخ سليمان بن ناصر العلوان:::))
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[30 - 03 - 06, 01:15 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فقد سمعت شريطاً للشيخ سليمان بن ناصر العلوان بعنوان ((أحكام الجنائز))
فكان من ضمن الفوائد التي دونتها معه هي شروط النقد.
* ملاحظة: الفائدة ليست منقولة بنصها.
قال الشيخ سليمان بن ناصر العلوان وفقه الله:
((شروط النقد خمسة:
الأول: العلم ومن ذلك العلم بحال المخطيء وبلده وحاله ووضعه مثل لو كان عالم معادي للرافضة وضدهم وينافح ويدافع عن السنة ثم يبن خطأه هذا نبرزه لأهل الضلال والبدع ولكن نناصحه وإن أبى الاستجابة أعلنا الخطأ وعالجناه دون ذكر الشخص
. مثاله: رشيد رضا والأئمة النجديين فقد كان الأئمة النجديين يعظمونه مع أنه في نزعة أشعرية ويعاملونه غير ما يعاملون الأشاعرة وذلك لأنه وقف ضد القبوريين في مصر وله مواقف قوية.
الثاني: الإخلاص.
الثالث: العدل فالله ورسوله يحبانه ويحبه العقلاء من العالمين والعدل يكون مع المسلمين والكفار.
الرابع: الإنصاف وهو عزيز كما قال عنه بعض العلماء ((لو كان يباع لاشتريته وداويت به الناس)) ومثاله: حال ابن القيم رحمه الله تعالى مع أبي إسماعيل الهروي أقول بعض الجهلة لو حملوا كلام أبي إسماعيل على ظاهره لما اكتفوا بالتفسيق بل لرموه بالزندقة ولكن ابن القيم كان يقول ((لعله أراد كذا ولكن إن أراد كذا فالمعنى باطل)) وهذا قمة العدل.
الخامس: الرحمة الله جل وعلا قدم الرحمة على العلم فقال ((وآتيناه من لدنا رحمة وعلما)) وأول حديث نرويه المسلسل بالأولية إلى سفيان رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم ((ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء)).
ومن عنده علم ولا عنده رحمة قد لا يوفق في توصيل العلم.)) أ. هـ كلام فضيلة الشيخ سليمان فك الله أسره مختصراً.
فائدة: تطاولت فنظمت هذه الشروط بنظم وهو ثاني تجربة لي فقلت:
هذي شروط النقد خمسه ** عدل وإنصاف ورحمة
كذاك العلم والإخلاص ** إذ ليس عنهما مناص
أخوكم / أبو مهند القصيمي.
ـ[ابو البراء]ــــــــ[31 - 03 - 06, 04:57 ص]ـ
جزاك الله خيرا و نسأل الله تعالى أن يفك أسر شيخنا المحدّث سليمان العلوان حفظه الله.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 08:11 ص]ـ
جزاكم الله خيرا، ويمكن تحسين النظم كما يلي - وهو اقتراح -
هذي شروط النقد وهْيَ خمسةُ ............ عدل وإنصاف كذا ورحمةُ
كذاك علم معه الإخلاصُ ......... إذ ليس لك عنهما مناصُ
ـ[ابن السائح]ــــــــ[31 - 03 - 06, 10:05 ص]ـ
الخامس: الرحمة الله جل وعلا قدم الرحمة على العلم فقال ((وآتيناه من لدنا رحمة وعلما))
صواب الآية:
(ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدنَّا عِلْمًا).
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[01 - 04 - 06, 11:23 ص]ـ
الصواب: فقد كان الأئمة النجديون
ـ[عبدالله بن حسين الراجحي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 02:07 ص]ـ
ألاياليل مهلا" إن فجرا" ... سيبزغ في الظلام له ضياء
لنا أمل وبالله اعتصمنا ... وفي الرب الرحيم لنا رجاء
فنسأل ربنا للكسر جبرا ... ولشمل الشتيت غدا" لقاء
فيجمع بننا درس وعلم ... وفي القلب المودة والإخاء
فصبرا" يا آل علوان صبرا ... فذا الليل البهيم له انجلاء
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 02:19 ص]ـ
شكراً لكل من شارك وسدد وصوب سدد الله على الخير خطاكم ...
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[02 - 04 - 06, 04:32 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عصام البشير]ــــــــ[02 - 04 - 06, 11:59 ص]ـ
فرج الله كرب الشيخ العلامة الفاضل سليمان.
عندي سؤال: ما الفرق بين العدل والإنصاف في هذا السياق؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو عبدالله المحتسب]ــــــــ[02 - 04 - 06, 02:33 م]ـ
كم نحن بحاجة إلى التحلي بهذا الأدب الرفيع
فك الله قيد الشيخ
ـ[أبو مبرك الأثري]ــــــــ[02 - 04 - 06, 03:14 م]ـ
فك الله أسره
ـ[أبو معاذ المالكي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 07:23 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
ممكن ترفع لنا الشريط "أحكام الجنائز" بارك الله فيك
ـ[أبو ثابت]ــــــــ[03 - 04 - 06, 02:36 ص]ـ
كذلك العلم مع الإخلاص ... وليس دون ذاك من مناص
مجرَّد اقتراح للبيت الثاني من هذا النَّظم الطيب
وأمَّا البيتُ الأوَّل فلم يرق لي وأحس أنه بحاجه إلى إعادة صياغة(74/426)
أحكام الضمان فى حالة الجهالة والغرر،أفيدونا مأجورين
ـ[الشخيبى2]ــــــــ[30 - 03 - 06, 07:27 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعمد أصحاب شركات البرمجيات الى تضمين المطورين (مطوري البرامج) الأنتهاء من أعمالهم فى وقت محدد مسبقا بالرغم من ان الجميع مجمع على صعوبة تحديد الوقت اللازم لإنهاء المهام مسبقا لدرجة التعذر أحيانا وذلك يسبب مشاكل للمطورين واصحاب الشركات على حد سواء فماذا يقول أهل العلم والإيمان فى أحكام الضمان فى حالة الجهالة والغرر،أفيدونا مأجورين وهل من مراجع علمية استعين بها فى ذلك
جزاكم الله خيرا(74/427)
تاخير البيان عن وقت الحاجة هل يجوز؟
ـ[البشير مالك]ــــــــ[30 - 03 - 06, 11:27 م]ـ
الاخوة في المنتدي السلام عليكم
اريد جوابا سريعا ان امكن في مسالة تاخير البيان عن وقت الحاجة هل يجوز مع ضرب اكبر عدد من الامثلة في حال القول بالجواز علي راي الجمهرر لاني لا اعرف الرد علي من قال بعدم الجواز وليست لدي مراجع وجزاكم الله خيرا.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[31 - 03 - 06, 12:49 ص]ـ
اشتهر عند أهل العلم القول: " لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ".
قال تعالى: " يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك و إن لم تفعل فما بلغت رسالاته - رسالته - و الله يعصمك من الناس".
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 03:19 ص]ـ
وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ
ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 11:47 م]ـ
يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة فقط، ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة وإلا لزم تكليف المكلف بما لا سبيل إلى العلم به وهو باطل .. وقد استفاض بين أهل العلم قولهم إن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع أو باطل أو لا يجوز.
قال الآمدي في الاحكام ج1 ص189: ... تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو غير جائز بالاجماع، إلا على رأي من يجوز التكليف بما لا يطاق. ا. هـ.
وقال الرازي في المحصول ج3 ص187: القائلون بأنه لا يجوز تكليف ما لا يطاق اتفقوا على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأن التكليف به مع عدم الطريق إلى العلم به تكليف بمالا يطاق. ا. هـ.
وفي اللمع ج1 ص159: باب تأخير البيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه لا يمكن الاحتفال من غير بيان. ا. هـ.
وفي المنخول ج1 ص128: تأخير البيان عن وقت الحاجة محال لأنه من جنس تكليف ما لا يطاق. ا. هـ.
وفي المستطفى ج1 ص483: مَسْأَلَةٌ فِي تَأْخِيرِ الْبَيَانِ لَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ إلَّا عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يُجَوِّزُ تَكْلِيفَ الْمُحَالِ. ا. هـ.
وفي شرح الكوكب المنير ج2 ص240: (وَلَا يُؤَخَّرُ) أَيْ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ (عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ) وَصُورَتُهُ: أَنْ يَقُولَ " صَلُّوا غَدًا " ثُمَّ لَا يُبَيِّنُ لَهُمْ فِي غَدٍ كَيْفَ يُصَلُّونَ وَنَحْوُ ذَلِكَ.
لِأَنَّهُ تَكْلِيفٌ بِمَا لَا يُطَاقُ.
وَجَوَّزَهُ مَنْ أَجَازَ تَكْلِيفَ الْمُحَالِ.
وَالتَّفْرِيعُ عَلَى امْتِنَاعِهِ وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ، خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ.
لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي عَدَمِ وُقُوعِ التَّأْخِيرِ عَنْ وَقْتِ الْعَمَلِ: أَنَّ الْإِتْيَانَ بِالشَّيْءِ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِهِ مُمْتَنِعٌ.ا. هـ.
وفي البحر المحيط ج4 ص401: وَقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ: لَا خِلَافَ بَيْنَ الْأُمَّةِ فِي امْتِنَاعِ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ إلَى الْفِعْلِ. ا. هـ.
وفي شرح التلويح على التوضيح ج2 ص412: وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ؛ لِأَنَّهُ تَكْلِيفٌ بِمَا لَا يُطَاقُ. ا. هـ.
ثم ج2 ص417 - 418: (قَوْلُهُ:وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ) إلَّا عِنْدَ مَنْ يُجَوِّزُ تَكْلِيفَ الْمُحَالِ، وَلَا اعْتِدَادَ بِهِ. ا. هـ.
والنقول كلها من الموسوعة الشاملة.(74/428)
ما معنى الحرمة اذا لم تتعين حلت
ـ[ابو سلمى المنصورى]ــــــــ[31 - 03 - 06, 01:07 ص]ـ
سؤال قدم الى مفتى الديار المصرية على جمعة فى اذعة القران الكريم المصريةعن احد البيوع
التجارية هل يجوز بيعها وكانت عن تجارة اجهزة استقبال وتركيب الدش
فاجب ما حاصلة انها تجوز لان بها الحلال والحراموقال
الحرمة اذا لم تتعين حلت
ارجو من اخوانى فى اللة ان يفدونى هل هذة القاعدة صحيح ومن استدل يها وهل هى قوية من ناحية الدليل ام ليست بدليل اصلا
مع العلم الشيخ المفتى شافعى المذهب فهل هذة فى المذهب الشافعى
افيدونى وزودنى علم جزتكم اللة خير
اخواكم فى اللة
وصلى اللة عى سيدنا محمد صلى اللة علية وسلم
ـ[أحمد الشهاب]ــــــــ[01 - 04 - 06, 09:47 م]ـ
الحرمة إذا لم تتعين حلت يقصد بها أن الشيء إذا كان يحتمل جهتين للاستعمال جهة محرمة وجهة جائزة لم يكن متمحضا للاستعمال المحرم فيجوز بيعه حينئذ والاتجار فيه، ومثاله التلفاز حيث يمكن استعماله فيما حرم الله ويمكن استعماله في المباح والمستحب بل والواجب، فهو أداة محايدة والحكم في استعماله في كل شيء بحسبه، وهذه القاعدة بهذا المعنى قاعدة صحيحة تتماشى مع أصول فقه الشافعية لا مع غيره من الفقه الذرائعي، والله تعالى أعلم.
ـ[ابو سلمى المنصورى]ــــــــ[02 - 04 - 06, 04:47 م]ـ
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
اخى احمد جزاك اللة خير
اعرف معنى الجملة السابقة لكن سؤالى عن حجتها من ناحية الدليل وهل يستدل بهاام انها راى واجتهاد الى احد العلماء هذا ما قصدة
وجزاك اللة خيرا
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 06:29 م]ـ
الشيء اذا لم يحدد ويخصص بانه حرام يبقى حلالعلى الاصل ولكن وللاسف فات المفتي ان يتكلم عن المصالخ والمفاسد وفاته ان يتكلم عن الغالب وفاته ان يتكلم ان النادر لا حكم وفاته ان يتكلم ان الحرمة تكون لسبب الشيء ذاته او ان تكون الحرمة لغيره.
فالدش حرام حرام حرام ليس لذاته وانما حرام لغيره وحرام بما يسبب من مفاسد هذا الغالب لانه كم قناة شرعية ليس بها محرم ثلاث قنوات فقط هذه التي اعلمها المجد والعفاسي والفجر اما باقي القنوات فبها مصائب كقناة اقرأ وبها سموم لا يعلمها الا الله زكذلك قناة طارق سويدان (الرسالة) وهي في الاصل قناة روتانا ولكن على الطريقة الاسلامية الحديثة
والمهم ان الوسائل تأخذ حكم المقاصد والدش وسائل تأخذ حكم المقاصد وهي الاحكمام الشرعية(74/429)
على ماذا يحمل الإيماء عند الحنابله .........
ـ[أم الزبير]ــــــــ[31 - 03 - 06, 02:16 ص]ـ
1/على ماذا يحمل الإيماء عند الحنابله وهل بينها وبين الاشاره والتنبيه اختلاف؟
2/ماوجه اختلاف بحث الاصوليين عن بحث المحدثيين في العمل بالاحاديث؟ وماسبب قصر الاصوليين على بعض المباحث دون بعض؟
3/ماأحام المفوضه بالتفصيل في الفقه الاسلامي؟(74/430)
خلاصة لما تم تقييده في كتاب إشاراتٌ في أحكام الكفارات لـ د. عبدالله الطيار
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 03:04 ص]ـ
خلاصة لما تم تقييده في كتاب إشاراتٌ في أحكام الكفارات لـ د. عبدالله الطيار
وهو يفيد في إستحضار الكفارات
الملف للتحميل
ـ[د ـ عبدالله التويجري]ــــــــ[08 - 04 - 06, 10:48 م]ـ
بارك الله فيك وفي الشيخ عبدالله
ـ[حسام الدين الكيلاني]ــــــــ[10 - 04 - 06, 05:15 ص]ـ
جزاك الله كل خير ....
ـ[محمد عامر ياسين]ــــــــ[21 - 11 - 07, 08:53 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[د بندر الدعجاني]ــــــــ[24 - 11 - 07, 11:52 م]ـ
جزاك الله خيراً على هذا الجهد المبارك , بورك فيك وفي مساعيك.(74/431)
أقوال الفقهاء هل هي لازمة؟؟؟
ـ[أم الأنس]ــــــــ[31 - 03 - 06, 02:11 م]ـ
أقوم بإعداد بحث فقهي ...
فهل من اللازم أن يكون متضمنا لأقوال الفقهاء الأربعة؟؟؟
أم أكتفي بتصوير المسألة الفقهية و ذكر الأدلة من (الكتاب و السنة)؟؟
أفيدوني ...
علما بأني اطلعت على كيفية كتابة البحوث الفقهية؟؟؟
و لكن إن كان لكم علم و معرفة بهذا فأفيدوني. حفظكم الله.
ـ[محمد أبو عمران]ــــــــ[01 - 04 - 06, 03:41 ص]ـ
لا يكفي لكتابة البحث الفقهي، أن يكون الباحث ملما فقط بقراءة ما يتعلق بكيفية كتابة البحوث الفقهية، وكل علم لا بد له من ضبط أصوله ولغته ومصطلحه وتاريخه ورواده،، والكاتب للبحوث الفقهية بالإضافة إلى ضبط ما تقدم، يحتاج إلى ملكة فقهية تؤهله إلى الكتابة في القضايا الشرعية الفقهية قراءة وتمحيصا ومقارنة واستنباطا وترجيحا، وهذا ليس بالأمر السهل على كل من أراد أن يكتب في العلوم الشرعية، فالمقارنة والاستنباط والترجيح، لا بد فيه من كلام الأئمة الذين هم أكثر من فهما ودربة وورعا، فكتاباتنا لا تساوي شيئا، فهي أمام بحوثهم هباء.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[09 - 04 - 06, 04:39 م]ـ
السلام عليكم
لا بد في أي بحث فقهي يعده طالب العلم أن يشفعه بأقوال الفقهاء مؤصلة بمداركهم وأدلتهم. هذا هو البحث في الفقه: أقوال الأئمة بأدلتها، ثم بيان محل الخلاف، ثم تحرير محل الخلاف، ثم بيان ثمرة الخلاف.
والله تعالى الموفق.
ـ[أبو فاطمة الاثري]ــــــــ[09 - 04 - 06, 08:06 م]ـ
أسمعي إلى إذاعة القران الكريم في بلاد الحرمين ففيها مناقسة لرسالات الدكتوراة، وتتضمن كما أسمع إلى بعض المناقشات الكثير من أقوال العلماء أكثر من أقوال الفقهاء الأربعة ومن ثم ترجيح أي قول
ـ[ام خديجة]ــــــــ[12 - 05 - 07, 11:33 م]ـ
حسب علمي و انطلاقا من تجربتي في بحث الرسالة، مدام البحث في الفقه عموما فلابد من ذكر اهم المذاهب، و ادلتها و الترجيح بينها.(74/432)
هل يضمن المسؤول الحكومي إذا أخطأ في ممارستة السلطة التقديرية
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[31 - 03 - 06, 06:57 م]ـ
يبحث علماء السياسة الشرعية قاعدة:
تصرفات الإمام منوط بالمصلحة،
ولكننا لا نجد بحثا لهم في
1 - ضمانه إذا أخطأ
2 - وفي ولاية الإلغاء للقرار الخاطئ
ولعل الإخوة يفيدوننا لإثراء هذا الموضوع الذي يحتاجه القضاة في ديوان المظالم =القضاء الإداري، والباحثون في الفقه المقارن بالقوانين الوضعية.
الأساس الفقهي الإسلامي لنظرية السلطة التقديرية:
من القواعد المتقررة في الفقه الإسلامي قاعدة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. ومعنى القاعدة أن تصرف كل من ولي شيئا من أمور المسلمين يجب أن يكون مبنيا على المصلحة العامة، فإذا لم يكون التصرف كذلك لم يكن صحيحا ولا نافذا شرعا، ويدخل في هذه القاعدة الإمام والأمير والوالي والقاضي والموظف.
قال أبو يوسف في الخراج: لا يجوز للولاة أن يحابوا أحدا دون أحد لجاه، أو لسلطان أو رغبة أو طمع. لأنه لا يجوز للوالي أن يأخذ درهما من أموال الناس إلا بحق، كما لا يجوز له أن يضعه إلا في يد تستحق، كما لا يجوز له كذلك أن يأخذ من مال أحد شيئا إلا بحق ثابت معروف.
وأصل القاعدة نص عليها الشافعي وقال منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم قلت وأصل ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال قال عمر رضي الله عنه إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته فان استغنيت استعففت.
قال ابن كثير: قال ابن أبي الدنيا حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع عن سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال قال عمر رضي الله عنه إني أنزلت نفسي من هذا المال منزلة ولي اليتيم إن استغنيت استعففت وإن احتجت استقرضت فإذا أيسرت قضيت طريق أخرى قال سعيد بن منصور حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء قال قال لي عمر رضي الله عنه إنما أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته وإن استغنيت استعففت إسناد صحيح.
بل إن الفقهاء عمموا هذه القاعدة فقالوا: كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة.
ولها قيد جيد وهو وجوب فعل الأصلح، قال ابن تيمية رحمه الله: الواجب في كل ولاية الأصلح، بحسبها.
ومن القواعد الفقهية أن كل شيء فيه مصلحة الناس فهو جائز للقاضي والسلطان لأن الشرع وضع لمصلحة الناس.
ومن فروع ذلك أنه إذا قسم الزكاة على الأصناف يحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات.
ومنها ما ذكره ابن حزم وغيره أن كل ما لا يعرف مالكه من الغصوب والعواري وما أخذ من الحرامية من أموال الناس أو ما هو منبوذ من أموال الناس فإن هذا كله يتصدق به ويصرف في مصالح المسلمين.
وقال الزبيدي: كل مال ضائع فقد مالكه يصرفه السلطان إلى المصالح.
وقال البغوي: مال من لا وارث له لعامة المسلمين يضعه الإمام حيث يراه على وجه المصلحة.
وقال الإمام ابن تيمية: من كان عنده مال لا يعرف صاحبه كالغاصب التائب والخائن التائب والمرابي التائب ونحوهم ممن صار بيده مال لا يملكه ولا يعرف صاحبه، فإنه يصرفه إلى ذوي الحاجات ومصالح المسلمين.
ومنها إذا أراد إسقاط بعض الجند من الديوان بسبب جاز وبغير سبب لا يجوز حكاه في الروضة.
ومنها ما ذكره المارودي أنه لا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماما للصلوات فاسقا وإن صححنا الصلاة خلفه لأنها مكروهة وولى الأمر مأمور بمراعاة المصلحة ولا مصلحة في حمل الناس على فعل المكروه.
ومنها أنه إذا تخير في الأسرى بين القتل والرق والمن والفداء لم يكن له ذلك بالتشهي بل بالمصلحة حتى إذا لم يظهر وجه المصلحة يحبسهم إلى أن يظهر.
ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" السلطان ولي من لا ولي له"، فإذا قتل من لا ولي له، فليس له العفو عن القصاص مجانا لأنه خلاف المصلحة بل إن رأى المصلحة في القصاص اقتص أو في الدية أخذها لأن دية القتيل أو المصالحة بالمال حق للمسلمين، إذ ميراثه لبيت المال.
ومنها أنه ليس له أن يزوج امرأة بغير كفء وإن رضيت لأن حق الكفاءة للمسلمين وهو كالنائب عنهم فلا يقدر على إسقاطه.
ومنها أنه لا يجيز وصية من لا وارث له بأكثر من الثلث.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/433)